صحت الاستدلال:- إن المستدل بالقرآن الكريم يحتاج إلى ثبوت دلالته على الحكم لأنه قد يستدل به مستدل ويكون هذا الدليل لا دلالة فيه على ما زعم.
شروط الاستدلال بالسنة
1) - صحت الدليل:- وهى ثبوت سندها إلي النبي صلى الله عليه وسلم , لأن الأحاديث منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف.
2) - صحت الاستدلال:- لأن المستدل بالسنة يحتاج إلى ثبوت دلالته على الحكم كما هو الحال في القرآن الكريم.
شروط الاستدلال بالإجماع
1) - أن يثبت بطريق صحيح:- بأن يكون إما مشهوراً بين العلماء , أو ناقله ثقة واسع الاطلاع.
2) - ألا يسبقه خلاف مستقر:- فإن سبقه خلاف ولم يتراجع المخالف عن قوله فلا إجماع لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها , أما إن تراجع المخالف عن قوله ووفق ما اجمع عليه يكون إجماعاً لأن الخلاف لم يستقر.
شروط الاستدلال بالقياس
1) - أن لا يصادم دليلاً أقوى منه:- فلا اعتبار بقياس يصادم النص ((الكتاب والسنة)) أو الإجماع , ويسمى هذا القياس ((فاسد الاعتبار)).
2) - أن يكون حكم الأصل ثابتاً بنص أو إجماع:- فإن كان ثابتاً بقياس لم يصح القياس عليه.
3) - أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها:- فإن كان حكم الأصل تعبدياً محضاً لم يصح القياس عليه.
4) - أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره:- ومثاله ما ثبتت علة بنص أو إجماع أو ما كان مقطوع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع.
5) - أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل:- ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم {الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ} فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن الوارث إذا قتل موروثه ظلماً وعدواناً فإنه لا يرثه ولذلك إذا قتل الموصي له الموصي فإنه يمنع من اخذ الوصية لوجود العلة في كلاً من الأصل والفرع وهى ((القتل غير المشروع)).
الأدلة المختلف فيها
قول الصحابي - شرع من قبلنا- العرف - الاستحسان - المصالح المرسلة
أولا: قول الصحابي
س1) - عرف الصحابى؟
الصحابي:- هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو راه مؤمناً به ومات على ذلك فيدخل فيه من ارتد ثم رجع إلى الإسلام.
س2) - هل قول الصحابي حجة؟
اتفق العلماء على أن:-
1]- قول الصحابى ((الذى لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب)) قولاً لا مجال للاجتهاد فيه ولا يتعلق ببيان لغةأو شرح غريب.
2]- فعل الصحابى إذ لم يكن من قبيل الرأي.
له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبر من السنة التى يجب اتباعها.
واختلفوا في قول الصحابي الذي ليس له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل هو حجة أم لا على قولين فمنهم من قال إنه حجة وعلل ذلك بأن الصحابة أقرب إلى الصواب , لكونهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله ما لم يعرفه أحد , ولأنهم أخلص لله نية وأبعد عن الهوى , ولأنهم خير هذه الأمة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله {خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ} البخاري. ولأنهم مقدمون على غيرهم في كتاب الله تعالى قال تعالى {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ} , وهذا يدل على أن لهم قولاً متبوعاً , فهذه الوجوه تدل على أن قول الصحابة حجة.
وقال البعض إنه لا حجة إلا فيما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى قال {لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} , وقال تعالى {مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا} , وقال تعالى {وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} , ومعلوم أننا لو اتبعاً الصحابة لكنا أطعنا غير الرسول صلى الله عليه وسلم , أخذنا بغير ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم , وهذا لادليل على وجوبه , وما ذكر من الأوصاف السابقة في الصحابة فنحن نؤمن بها لكن هذا لا يقتضي أن يكون ما قالوه مما لم يرد به نص حجة يجب اتباعها.
س3) - ما هو القول الراجح في حجية قول الصحابي؟
يمكن تقسيم حجية أقوال الصحابة إلى ثلاثة أقسام حسب اختلاف أحوالهم:-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/333)
القسم الأول:- من نص الشرع على أن أقوالهم حجة فهذا واضح في أن قولهم حجة بنص الشرع.
ومثل ذلك:-
•قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ}.فهذا نص في أن قولهما حجة لأنه قال اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي , وهذا لايعني أن الاقتداء بهما فيما فعلاه من سنته صلى الله عليه وسلم , إذ لو كان هذا هو المعنى لكان الحديث عديم الفائدة , لأن الاقتداء بمن أخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر مأمور به ولو كان الذي اقتدى به من القرن السابع أو العاشر.
•وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {َإِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْشُدُوا} البخاري.وهذا الحديث صريح في الاقتداء بهما.
•وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسَنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ} , فهذا الحديث يدل على اتباع سنة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واتباع سنة الخلفاء الراشدين من بعده.
القسم الثاني) - من عرفوا بالإمامة في الدين والفقه في العلم , فهؤلاء أيضا يعتبر قولهم حجة ولكن ليس مثل من نص الشرع على الاقتداء بهم.
القسم الثالث:- من لم يتصفوا بهذه الأوصاف السابقة ((القسم الأول والثاني)). فقول هذا القسم من الصحابة ليس بحجة على القول الراجح.
وقول الصحابي الذي ذهب الأئمة إلى الاحتجاج به لا يكون مخالفاً للنص , فإذا خالف النص أخذ بالنص وترك قول الصحابي.
وهذا المثال يوضح ذلك:- كان على بن أبى طالب ((من القسم الأول)) , وابن عباس ((من القسم الثاني)) رضى الله عنهما يريان أن المرأة الحامل إذا توفى عنها زوجها اعتدت بأطول الأجلين ((الأشهر أو وضع الحمل)) فيقولان: إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشرة أيام انتظرت حتى تتم أربعة أشهر وعشرة أيام , إن تم لها أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع انتظرت حتى تضع. وقد خالف قولهما هذا النص وهو: {إن سبيعة الأسلمية نفست بعد موت زوجها بليال , فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج}
أما إذا خالف قول الصحابي قول صحابي آخر نأخذ بالراجح منهما والراجح هو الأقرب إلى النص.
ثانياً: شرع من قبلنا
س1) - ما المراد بشرع من قبلنا؟
المراد بشرع من قبلنا تلك الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة على لسان الأنبياء الذين أرسلهم الله إلى تلك الأمم , مثل سيدنا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم وعلى نبينا افضل الصلاة والتسليم.
ملاحظة:- إن المقصود من الأحكام الواردة فيما سبق هي تلك الأحكام التي قصها علينا القرآن الكريم أو جاءت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم , أما ماعدا ذلك من أحكام الشرائع السابقة فالإجماع منعقد على عدم العمل بها , ولذلك فلا يعمل بحكم ثبت بالتوراة أو الإنجيل ولم يرد ذكره في الكتاب ولا في السنة لأن كلاً من التوراة والإنجيل قد تعرضا للتحريف والتغيير.
س2) - هل يعتبر شرع من قبلنا شرعاً لنا أم لا؟
للإجابة على هذا السؤال نقول إن أحكام من قبلنا تتنوع إلى ثلاثة أنواع:-
النوع الأول) - أحكام ورد في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الشريفة ما يفيد إنها منسوخة بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وهذه لا تعتبر شرعاً لنا باتفاق العلماء.
ومثال ذلك:- كان العاصي في شريعة موسى عليه السلام لا يكفر ذنبه إلا أن يقتل نفسه قال تعالى {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} , أما العاصي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتكفيه التوبة الصادقة إلى الله تعالى ليكفر عن ذنبه.
النوع الثاني) - أحكام أقرتها الشريعة الإسلامية , ووافقت فيها الشرائع السابقة وإن اختلفت معها أحيانا في الشكل والكيفية , وقد اتفق العلماء على إنها شرعاً لنا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/334)
مثل الصيام فإنه كان واجباً في الشرائع السابقة وقد أبقت الشريعة الإسلامية على هذا الحكم ,قال تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} , ولا شك إن كيفية أداة هذا الحكم تختلف في الشريعة الإسلامية عن الشرائع السابقة.
ومثال آخر وهو الأضحية فقد كانت مشروعة في ملة إبراهيم عليه السلام وقد أقرها الإسلام.
النوع الثالث) - أحكام قصها الله علينا في كتابه العزيز أو جاءت على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولم يوجد في سياق النص أو في نص آخر ما يفيد أنها منسوخة عنا ولا ما يفيد أنها مقررة علينا.
وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بها , فذهب الأكثر إلى أنها شرعاً لنا وهذا هو القول الراجح.
ثالثاً: العرف وأنواعه
س1) - ما المراد بالعرف؟
يطلق العرف لغة على كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه , ويطلق أيضا على المعروف , وهو الخير والرفق والإحسان.
أما اصطلاحاً فهو ما اعتاد جمهور الناس وألفوه من فعل شاع بينهم أو لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاص , بحيث لا يتبادر غيره عند سماعه.
س2) - ما الفرق بين العرف والعادة؟
ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا فرق بين العادة والعرف , فهما لفظان مترادفان , وذهب المحققون منهم إلى أن العادة أعم من العرف لأنها تكون من الفرد ومن الجماعة , أما العرف فلا يكون إلا من جميع الناس أو أغلبهم.
س3) - ما الفرق بين العرف والإجماع؟
قد يتبادر إلى الذهن أن العرف والإجماع شئ واحد , لأن كلاً منهما يتمثل في قول أو فعل طائفة من الناس , ولكن بشيء من التأمل في حقيقة كل واحد منهما ونوع الحكم المترتب عليه ومدى صلاحيته يتضح أن بينهما عدة فروق سواء من حيث الماهية أو من حيث قوة الحكم الثابت بهما , أو من حيث بقاء ذلك الحكم واستمراره.
ومن هذه الفروق ما يلي:-
1) - إن العرف يتحقق باتفاق أغلب الناس على قول أو فعل بغض النظر عن صفتهم , فهو يتحقق باتفاق المجتهدين وباتفاق غيرهم من الأميين والعوام.
أما الإجماع فلا يتحقق إلا باتفاق المجتهدين خاصة على حكم شرعي عملي , ولاعتداد باتفاق من سواهم
2) - إن العرف يتحقق باتفاق أغلب الناس ولا يتأثر بمخالفة بعضهم له.
أما الإجماع فلا يتحقق إلا باتفاق جميع المجتهدين , فإذا خالف مجتهد واحد في المسألة فإنه لا ينعقد.
3) - إن الحكم الثابت بالإجماع الصريح يكون كالحكم الثابت بالنص , فلا مجال فيه للاجتهاد , ولا يقبل التغيير بحال.
أما الحكم الثابت بالعرف فهو على خلاف ذلك.
أنواع العرف
س4) - ما هي أنواع العرف؟
يمكن تقسيم العرف إلى ثلاثة أنواع بثلاثة اعتبارات وهى:-
النوع الأول) - القولي والعملي.
1) - العرف القولي:- وهو أن يتعارف جمهور الناس على إطلاق لفظ معين خاص بحيث إذا أطلق هذا اللفظ انصرف الذهن إلى ذلك المعنى المتعارف عليه دون حاجة إلى قرينة.
مثال ذلك:-
أ]- إطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى مع إنه في اللغة يشملهما معاً قال الله تعالى {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ}.
ب]- إطلاق لفظ اللحم على ما عدا السمك مع إنه يسمى في اللغة لحماً يشهد لذلك قوله تعالى {وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا} , فقد سماه لحماً.
2) - العرف العملي:- وهو ما اعتاده جمهور الناس في تصرفاتهم , وساروا عليه في معاملاتهم.
مثال ذلك:-
تعارفهم على البيع بالتعاطي من غير صيغة لفظية بالإيجاب و القبول , وذلك بأن يدفع المشترى الثمن للبائع في السلع المعلومة الثمن , ويأخذ السلعة دون أن يقع منهما صيغة لفظية.
النوع الثاني) - العام والخاص.
1) - العرف العام:- وهو الذي يتعارفه أهل البلاد جميعاً في زمن من الأزمنة.
ومثال ذلك:-
تعارفهم على أن أجرة دخول الحمام لا تتعلق بمدة المكث فيه , ولا مقدار الماء المستهلك.
2) - العرف الخاص:- وهو ما كان سارياً في بعض البلدان دون باقيها , أو طائفة دون غيرها من الطوائف.
ومثال ذلك:-
تعارف أهل العراق على إطلاق لفظ الدابة على الفرس فقط.
النوع الثالث) - الصحيح والفاسد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/335)
1) - العرف الصحيح:- وهو ما تعارف عليه الناس , وليس فيه مخلفة لنص ولا تفويت لمصلحة , ولا جلب لمفسدة.
ومثال ذلك:-
تعارف الناس على أن ما يقدمه الخاطب إلى خطيبته من ملابس ونحوها إنما هو هدية فقط وليس له علاقة بالمهر.
2) - العرف الفاسد:- وهو ما خالف نصاً شرعياً أو فوت مصلحة أو جلب مفسدة.
مثال ذلك:-
تعارف الناس على بعض العقود الربوية , وعلى بعض العادات المستنكرة التي تفعل في الأفراح والمآتم , ولا شك إن هذا النوع من العرف لا يلتفت إليه ولا يعول عليه , بل يجب محاربته والقضاء عليه.
س5) - هل يعتبر العرف حجة أم لا؟
لا خلاف بين الفقهاء في أن العرف إذا كان مخالفاً لأدلة الشرع مناقضاً لحكمة وأهدافه , لا يعتد به بل يجب إلغاؤه , لأنه في بقائه من المفاسد ما يعلمها إلا الله , ولذلك فإن الشرع الحكيم قد ألغى جميع الأعراف الفاسدة الموجودة عند العرب قبل الإسلام مثل الطواف بالبيت عراة , ودفن البنات أحياءً , وحرمان النساء من الميراث , ونكاح الرهط , ونحو ذلك من الأعراف التي كانت قبل مجيء الإسلام.
ولا خلاف أيضا بينهم في أن العرف إذا كان صحيحاً بأن كان لا يخالف دليلاً من الأدلة الشرعية ولا قاعدة من قواعد الدين فإنه يجب الاعتداد به واعتباره.
أما إذا كان خاصاً فإنه محل خلاف بينهم , فقد ذهب فريق منهم إلى عدم الاعتداد به , وذهب فريق آخر إلى القول بوجوب الاعتماد عليه , وهذا هو القول الراجح الذي يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه من بعده.
س6) - ما هي شروط العمل بالعرف؟
للعمل بالعرف شروطاً ثلاث يجب مراعاتها وهى:-
1) - أن يكون سابقاً أو مقروناً لإنشاء التصرف , فإذا حصل نزاع بين شخصين مثلاً في أي تصرف من التصرفات فإن العرف الذي يحكم به في هذا النزاع هو الموجود وقت النزاع , وبناءً على ذلك فلا يعتد بأي عرف طرأ بعد النزاع.
مثال ذلك:-
لو حلف شخص أن لا يأكل لحماً وكان عرف أهل البلد أن اللحم كل لحماً سوى السمك , فإذا ما تغير هذا العرف في هذه البلدة بعد ذلك واصبح يطلق على السمك لحماً , فإن هذا العرف المتغير لا يؤثر على هذا الشخص لأن اليمين سبق هذا العرف , وإنما يؤثر فيما يحدث بعده.
2) - أن لا يكون مخالفاً لشرط صريح , فإذا خالف العرف شرطاً صريحاً لا يعمل به.
مثال ذلك:-
إذا كان عرف أهل البلد تعجيل نصف الصداق وتأجيل النصف الآخر , واشترطت الزوجة على الزوج تعجيله كله وقبل هو هذا الشرط وجب عليه تعجيله كله , ولا يلتفت إلى العرف في هذه الحالة.
3) - أن لا يكون معطلاً لنص ولا مناقضاً لأصل شرعي فإذا كان هناك نص يمنع من فعل الشيء المتعارف عليه فإنه لا يعمل بهذا العرف.
ملاحظة:- إن السيمة المميزة للأحكام المستندة إلى العرف إنها غير ثابتة بل إنها تتغير بتغير العرف , وعلى هذا قد يتغير رأى الفقيه في القضية الواحدة بتغير العرف ويعبر الفقهاء عن هذا الاختلاف بأنه ((اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان)).
ومثال ذلك:-
ما فعله الإمام الشافعي رحمة الله حينما جاء إلى مصر فإنه قد غير رأيه في كثير من الأحكام التي بناها على عرف أهل بغداد , وكان هذا التغير نتيجة حتمية لاعتبار عرف أهل مصر المخالف لعرف أهل بغداد.
رابعاً: الاستحسان
س1) - ما هو الاستحسان؟
الاستحسان هو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر أقوى يقتضي هذا العدول.
شرح التعريف
من هذا التعريف يتضح أنه يوجد في المسألة دليلان إحداهما عام أو ظاهر والآخر خاص أو خفي وكان مقتضى هذا الظاهر إن هذه المسألة تأخذ حكم نظائرها بما دل عليه الدليل الظاهر , ولكن بعد التأمل وجد المجتهد أن الدليل الآخر أقوى و أوضح فعدل بها عن حكم نظائرها إلى حكم آخر , فهذا العدول هو المسمى بالاستحسان.
س2) - هل الاستحسان حجة أم لا؟
ينسب إلى طائفة من الفقهاء القول بحجية الاستحسان والاعتماد عليه في إثبات الأحكام الشرعية , وينسب إلى طائفة أخر منهم القول بعدم الاحتجاج به , بل والتشنيع على من يحتج به.
ومن يقف على هذه الأقوال يتبادر إلى ذهنه أن مسألة الاستدلال بالاستحسان مسألة خلافية , ولكن بعد التدقيق يتضح أن للاستحسان نوعان هما:-
النوع الأول وهو الاستحسان الصحيح باتفاق العلماء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/336)
وهو ترجيح دليل على دليل أو هو العمل بالدليل الأقوى أو الأبين , وهذا ما يعبر عنه الفقهاء ((العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من الكتاب أو السنة)).
النوع الثاني وهو الاستحسان الباطل باتفاق العلماء.
وهو ما استحسنه المجتهد بعقله دون استناد إلى شيء من أدلة الشريعة المعتبرة.
ومما سبق يتضح أن لفظ الاستحسان من الألفاظ المجملة فلا يصح الحكم عليها بالصحة أو الفساد إلا بعد معرفته من أي الأنواع.
س3) - ما هي أنواع الاستحسان الصحيح؟
يمكن تقسيم الاستحسان باعتبار نوع الدليل الذي ثبت به إلى:-
1) - استحسان ثبت بالنص ((القران أو السنة)):-
مثال ما ثبت بالقرآن:-
عقد الإجارة:- فإن مقتضى القياس الظاهر أن هذا العقد لا يجوز لأن المعقود عليه غير موجود , والعقد على المعدوم يؤدى إلى الغور فيكون باطلاً , ولكن جاز استحساناً وسند هذا الاستحسان النص القرآني الكريم وذلك في قوله تعالى {عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَةَ حِجَجٍ}.
مثال ما ثبت بالسنة:-
الأكل والشرب نسياناً في نهار رمضان:- فإن ظاهر القياس يقتضي فساد الصوم , لأن الإمساك عن المفطرات من أركان الصوم , ولكن صح الصوم استحساناً وسند هذا الاستحسان قول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ} البخاري , فقد عدل الفقهاء عن ظاهر القياس إلى النص وهذا العدول يسمى استحسان , والنص المعدول إليه هو وجه الاستحسان ودليله.
2) - استحسان ثبت بالإجماع.ومثال ذلك:- لو اتفق شخص مع آخر على أن يصنع له شيئاً ما فإن مقتضى القياس الجلي أن هذا العقد باطلاً لأنه عقد على شيء غير موجود , وقد عدل عن مقتضى هذا القياس إلى القول بجوازه استحساناً , فقد جرى التعامل به في جميع الأعصار والأمصار دون أن ينكر أحد.
3) - استحسان ثبت بالعرف.
ومثال ذلك:- لو حلف شخص أن لا يأكل لحماً واكل سمكاً , فان مقتضى اللفظ انه يحنث لان القران سمى السمك لحماً قال تعالى {وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا} , ولكن الفقهاء نصوا على أنه لا يحنث ((إذا كان عرف أهل البلد لا يسمي السمك لحماً)) , فالعدول إلى عدم الحنث هو الاستحسان ودليله العرف.
خامساً: المصالح المرسلة
س1) - ما هي أقسام مطلق المصلحة؟
تتنوع المصلحة من حيث اعتبار الشارع لها وعدم اعتباره إلى ثلاثة أنواع هي:-
النوع الأولى: المصلحة المعتبرة
وهي التي ورد دليل شرعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع يفيد أن الشارع قد رعاها , فشرع من الأحكام ما يحقق تلك المصلحة.
وهذا النوع يدخل في عموم القياس , ولذلك يتفق جميع القائلين بحجية القياس على جواز التعليل به وبناء الحكم عليه.
ومثال ذلك:- ما يسمى بالضروريات الخمس وهى:-
1) - حفظ الدين.
2) - حفظ النفس.
3) - حفظ العقل.
4) - حفظ النسب.
5) - حفظ المال.
فمن أجل مثلاً حفظ المال وحمايته حرمت السرقة , وشرع حد قطع يد السارق.
ومن أجل حفظ النفس شرع القصاص , وحرم الاعتداء عليها.
ومن أجل حفظ العقول حرم شرب الخمر وغيرها من المسكرات وواجب الحد على شاربها.
إلى غير ذلك من المصالح التي اعتبرها الشارع وشرعت الأحكام لتحقيقها.
النوع الثاني: المصلحة الملغاة
هي المصلحة التي يرها العبد ((بنظرة القاصر)) مصلحة ولكن الشرع ألغاها و أهدرها ولم يلتفت إليها , بل جاءت الأدلة الشرعية بمنعها والنهي عنها من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس.
وإليكم هذه الأمثلة:-
1) - الاستسلام للعدو:- فقد يظهر لأول مرة أن فيه مصلحة وهى حفظ النفس من القتل , ولكن هذه المصلحة لم يعتبرها الشارع , لأن هناك مصلحة أرجح منها , وهي احتفاظ الأمة الإسلامية بالعزة والكرامة فشرع الله القتال لتحقيق هذه المصلحة العظيمة ودفعاً للمفاسد المترتبة على الخضوع والاستسلام للعدو.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/337)
2) - تعدد الزوجات:- قد يبدو لأول وهلة أن في منع تعدد الزوجات مصلحة وهي تلافي ما يحدث بين الضرائر من منازعات وخصومات قد تؤدى إلى حل الروابط بين أفراد الأسرة الواحدة , ولكن الشارع الحكيم لم يعتبر هذه المصلحة ولم يعتد بها حيث أباح التعدد , واكتفى باشتراط العدل بين الزوجات فقال تعالى {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} , وذلك لما يترتب على التعدد من المصالح التي لا تكاد تحصى والتي من أهمها:-
1) - كثرة النسل والتوالد الذي هو المقصود الأول من تشريع الزواج
2) - صون أصحاب الشهوات الحادة من الوقوع في رذيلة الزنا واتخاذ الخليلات.
3) - علاجاً اجتماعياً عندما يعرض للأمة نقص في رجالها وبخاصة في أعقاب الحروب.
وبهذا يدرك أن الشارع لم يلغ أية مصلحة من المصالح إلا إذا ترتب على اعتبارها ضياع مصلحة ارجح منها
النوع الثالث: المصلحة المسكوت عنها
وهى المصلحة آتى لم يرد من الشارع ما يفيد اعتبارها ولا إلغاءها.
وتسمى المصلحة المرسلة , فلمصلحة المرسلة إذ هي التي لم يشرع حكم لتحقيقها ولم يشهد لها أصل خاص بالاعتبار أو الإلغاء.
فإن شهد لها اصل خاص باعتبار دخلت في عموم القياس , وأن شهد لها بعدم الاعتبار كانت باطلة.
وإليكم هذا المثال:-
قتل الجماعة بالواحد:- فلم يرد دليل خاص باعتباره ولا بإلغائه , ولكن في قتلهم من المصلحة ما هو واضح , إذ لو لم يقتل الجماعة بالواحد عند اشتراكهم في القتل لأدى ذلك إلى إهدار الدماء , وفيه من المفاسد ما لا يخفى.
س2) - ما هي أنواع المصلحة المرسلة؟
يمكن تقسيم المصلحة المرسلة إلى ثلاثة أقسام وذلك حسب قوتها:-
1) - المصلحة الضرورية ((درء المفاسد)):- وهي ما كانت المصلحة فيها في محل الضرورة بحيث يترتب على تفويت هذه المصلحة تفويت شيء من الضروريات أو كلها , وهذه أعلى المصالح.
2) - المصلحة الحاجية ((جلب المصالح)):- وهى ما كانت المصلحة فيها في محل الحاجة لا الضرورة فيحصل بتحقيق هذه المصلحة التسهيل وتحصيل المنافع , ولا يترتب على فواتها فوات شيء من الضروريات
3) - المصلحة التحسينية ((التتميمات)):- وهي ما ليس ضروريا ولا حاجيا , ولكن من باب الجري على مكارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج.
س3) - ما هي الأدلة على اعتبار المصلحة المرسلة؟
من الأدلة على اعتبار المصلحة المرسلة:-
1) - عمل الصحابة رضي الله عنهم بها في وقائع كثيرة مشهورة مثل:-
أ]- استخلاف أبي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه بعد أن أحس بدنو أجله , فلا يوجد في القرآن ولا في السنة ما يفيد ذلك , ولكن أبا بكر رضي الله عنه راعى في هذا الاستخلاف مصلحة الناس المتمثلة في حفظ كلمتهم من التفرق واختلافهم في اختيار الخليفة.
ب]- جمع القرآن في مصحف واحد في عهد أبي بكر رضي الله عنه , وليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على ذلك , وإنما هو عمل مبني على المصلحة , وهي لمحافظة على القرآن من الضياع.
س4) - ما هي شروط العمل بالمصلحة المرسلة؟
إن العمل بالمصلحة المرسلة أمر يجب فيه من التحفظ والحذر حتى يتحقق صحة المصلحة , ومن شروط العمل بالمصلحة المرسلة مايلي:-
1) - ألا تكون المصلحة مصادمة لنص أو إجماع.
2) - أن تعود على مقاصد بالحفظ والصيانة.
3) - ألا تكون المصلحة في الأحكام التي لا تتغير كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود والمقدرات الشرعية.
4) - ألا تعارضها مصلحة ارجح منها أو مساوية لها , وألا يستلزم من العمل بها مفسدة أرجح منها أو مساوية لها.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[01 - 01 - 06, 08:21 م]ـ
الاخ ابوسند اتمنى لك التوفيق ولكن عليك الاكمال
ـ[خميس بن محمود الأندلسي]ــــــــ[07 - 01 - 06, 12:04 ص]ـ
أخى الفاضل
أكمل بارك الله فيك ورفع قدرك
ـ[السنافي]ــــــــ[07 - 01 - 06, 12:09 ص]ـ
الأخوة المشرفون الفضلاء الموضوع يستحق التثبيت. . قليلاً.
بارك الله فيكم.
ـ[ابو سند محمد]ــــــــ[07 - 01 - 06, 05:47 م]ـ
اللهم تقبل مني واجمعني وإخواني في الفردوس الأعلى مع من نحب واجعل ما كتبته خالصاً لوجهك الكريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[06 - 02 - 06, 02:04 ص]ـ
جزاك الله خيرا ووفقك لكل خير
لا زلت انتظر الجزءالثاني
ـ[ابو سند محمد]ــــــــ[06 - 02 - 06, 07:52 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
الجزء الثاني من هذا الموضوع جاهز وسوف نقوم بوضعه ان شاء الله. وانما سبب التاخير هو قلة تواجد على شبكة المعلومات.
ـ[ناصف]ــــــــ[12 - 02 - 06, 12:20 ص]ـ
اخي ابو سند
اخوانك يستعجلونك لسلاسة اسلوبكم وسهولة العرض
اجب ما وعدتهم به
فان ان كان لديكم وقت فلا تبخلوا عليهم بالفائدة
وهم بدورهم لا يبخلون عليكم بالنصيحة
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[14 - 02 - 06, 12:44 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/338)
ـ[أبو أبي]ــــــــ[02 - 12 - 06, 02:26 ص]ـ
جزاك الله عنا خيرا
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[04 - 12 - 06, 11:32 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عبد الصبور]ــــــــ[05 - 04 - 07, 08:53 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[احمد الفاضل]ــــــــ[19 - 04 - 07, 02:45 ص]ـ
جزاك الله خيرا ...
ـ[محمود رمضان محمد السعيد]ــــــــ[19 - 04 - 07, 04:07 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[محمود رمضان محمد السعيد]ــــــــ[19 - 04 - 07, 04:10 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبوسما]ــــــــ[22 - 04 - 07, 11:21 م]ـ
جزاك الله خير أخي الكريم وجعله في ميزان حسناتك
ننتظر الجزء الثاني بفارغ الصبر
ـ[أحمد موسى الجزائري]ــــــــ[17 - 05 - 07, 01:44 ص]ـ
الجزء الثاني بارك الله فيك
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 02:48 م]ـ
جزاك الله خيرا ............
ـ[أبو حبيبة الأسدي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 04:49 م]ـ
بوركتم(106/339)
سؤال ما معنى (القضية الكلية تنتقض بالصورة الجزئية)
ـ[عبد العلي]ــــــــ[14 - 01 - 06, 09:09 م]ـ
السلام عليكم
ما معنى (القضية الكلية تنتقض بالصورة الجزئية)
وكذاك (المطالب العلمية لا تحصل بالمدارك الظنية) مع الأمثلة
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبد العلي]ــــــــ[15 - 11 - 06, 08:00 م]ـ
ألا هل من مجيب
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[16 - 11 - 06, 03:26 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أما العبارة الأولى وهي (القضية الكلية تنتقض بالصورة الجزئية) فمعناها يتضح بشرح مفرداتها:
القضية مصطلح منطقي يريدون بها القول الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته بمعنى أنه يصح أن يقال لقائله إنه صادق أو كاذب.
وعندهم القضايا قسمان حملية وشرطية والحملية أربعة أقسام: شخصية وجزئية و كلية ومهملة وبعضهم يضيف الطبيعية.
فالشخصية كما لوقلت: عبد العلي طالب علم: فهي قضية موضوعها شخص أو فرد معين أي جزء حقيقي.
والجزئية: هي ما كان موضوعها حكم عليه جزئيا كما لو قلت: بعض طلاب العلم مجتهدون.
والمهملة: هي القضية التي ليس لها سور كلي أو جزئي فهي لا يبين فيها كمية الأفراد لاكلا ولا جزءا كما لوقلت الإنسان حيوان.
والكلية: هي القضية التي حكم على موضوعها حكما كليا أي حكم فيها على الجميع كما لو قلت كل من يكتب في المنتدى يطلب العلم. وتسمى أيضا قضية مطلقة عامة.
وكل الأقسام السابقة تنقسم قسمين قضية موجبة وقضية سالبة يعني نفي وإثبات الحكم للموضوع
وأما القضايا الشرطية فتنقسم قسمين متصلة ومنفصلة ثم يقسمونها عدة أقسام.
الذي يهمنا هنا هو القضية الحملية الكلية أي القضية الكلية باختصار.
والقضية الكلية قد تكون عقلية وقد تكون شرعية والقضية العقلية ذهنية ولا يجوز أن تنخرم فلو وجد فرع أو فرد من أفراد الموضوع يختلف في الحكم عن حكم الكل فإنها تنخرم وتنتقض ولا تصبح قضية كلية وهذا ما يحمل عليه قولهم في العبارة السابقة فقولنا مثلا كل عدد زوجي ينقسم على اثنين فهذه قضية كلية فلو وجد عدد زوجي لا ينقسم على الاثنين تنخرم القاعدة ولا تصبح كلية.
وأما القضايا الكلية الشرعية فلا تنخرم بتخلف بعض الجزئيات لأنها قضايا استقرائية وبالتالي فتخلف بعض الجزئيات لاينقض كلية القضية وهكذا كل قضية استقرائية كما لو قلنا: كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ هذه كلية استقرائية فلا يخرمها كون التمساح يحرك فكه الأعلى لأن معنى القضية هنا بعد العلم بالتمساح: كل حيوان يحرك فكه الأسفل حين المضغ إلا التمساح لأن العمدة في تقرير هذه القضية أساسا هو الاستقراء بخلاف العقليات فهي تعتمد على النظر والبحث.
فالخلاصة أن معنى الجملة المذكورة أن القضايا الكلية في العقليات تنخرم كليتها بوجود بعض الجزئيات التي تختلف عنها في الحكم ويزول عنها وصف الكلية وهذا لا يتأتى في القضايا الكلية الشرعية كما قرر ذلك كثير من الأصوليين ومنهم الشاطبي في الموافقات (2/ 52)
وأما العبارة الثانية وهي (المطالب العلمية لا تحصل بالمدارك الظنية) فالمقصود منها: أن المسائل التي يجب أن يكون حكمها القطع والعلم لا تحصل بأدلة ظنية فالدليل الظني يوصل للظن والدليل القطعي يوصل للقطع وهذه قاعدة يقول بها كثير من المتكلمين والأصوليين ولذلك يقولون في أخبار الحاد تفيد الظن فلا تقبل في العقائد لأن العقائد يطلب فيها القطع وهذا خطأ من وجهين:
الوجه الأول: ليس كل اخبار الآحاد ظنية بل منها ما يفيد العلم ومنها ما يفيد الظن.
الوجه الثاني: أخبار الآحاد مقبولة على الصحيح في العقائد وليس هذا موضع بسطها لكن يمكن أن يستدل لها باختصار بحديث بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: " إنك تأتي قوما اهل كتاب فليكن أول ماتدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ... الحديث.
ويقول الباجي: (الأمارة قد تؤدي إلى العلم) إحكام الفصول (ص 47) و كثير من الأصوليين يعنون بالأمارة الدليل الظني فيطلقون الدليل على القطعي والأمارة على الظني كما هو اصطلاح السرخسي والقرافي والفخر الرازي وأبي الحسين البصري المعتزلي والسمعاني والأسنوي وغيرهم، بينما نجد بعض الأصوليين لايفرقون بين الأمارة والدليل كالباجي والقاضي أبي يعلى والشيرازي وغيرهم.
والله الموفق
ـ[احمد الشمري]ــــــــ[16 - 11 - 06, 07:04 ص]ـ
جزاك الله خير أبو حازم الكاتب
لولا الامثلة لما فهمت شيء وليتك تفصل في الرد على من يردون خبر الاحاد بحجة انه لا يفيد اليقين ((في قسم العقيدة))
مع انهم ضللوا كل من يخالف اقوالهم ((ولو انهم حديث احاد بمرتبة الحسن سيكون اول من يحتج به هم))
ـ[عبد العلي]ــــــــ[16 - 11 - 06, 07:22 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا حازم الكاتب
على هذا التوضيح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/340)
ـ[ابوالعباس الترهونى]ــــــــ[16 - 11 - 06, 08:19 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[سلطان عسيري]ــــــــ[02 - 09 - 07, 12:56 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(106/341)
التلخيصات والتعليقات على كتاب افعال الرسول/النسخة الكاملة
ـ[المصلحي]ــــــــ[16 - 01 - 06, 11:16 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
التلخيصات والتعليقات
على كتاب أفعال الرسول
الجزء الاول
5 - ليس كل ما يعبر عنه بالفعل الصرفي يكون مرادا هنا، مثل مات، عطش، أسودّ، ابيضّ، رُحم، حُرم، ونحوها، فهذه أفعال عند الصرفيين، وليست أفعالا عند الأصوليين، لان من نسبت إليه لم يفعلها.
6 - إذا أمر النبي (صلى الله عليه وسلم) غيره بأمر من الأمور التنفيذية، فان المأمور يجب عليه تنفيذ الأمر، لان الأمر في حقه للوجوب، أما في حق غيره فان هذا يعتبر من الأفعال النبوية، يأخذ حكمه حكم الأفعال النبوية الآتي ذكرها.
ولابد هنا من التفريق بين القول النبوي بمعنى الإخبار بحكم الشرع بوصفه رسولا، وبين القول النبوي بمعنى الأمر التنفيذي بوصفه إماما أو أميرا.
وبهذا يتبين أن تمثيل الأصوليين للأفعال النبوية برجم ماعز، وقطع يد السارق، وقتال أهل مكة، هو تمثيل صحيح، وان اعتراض ابن الهمام في التحرير (2/ 302) غير وارد، والله اعلم. (ص42 - 44)
7 - رد المؤلف على ابن حزم:
من لطائف المؤلف رده التالي على ابن حزم:
قال المؤلف: وكمثال نضربه لما تقدم ذكره، ما ذكره ابن حزم في مسالة حكم إشعار الهدي. فقد روى ابن حزم في المحلى (7/ 110) حديثا من طريق النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببدنته فاشعر في سنامها الشق الأيمن، ثم سلت الدم عنها وقلدها نعلين. ثم قال ابن حزم: (ليس في هذا الخبر انه أمر بالإشعار، ولو كان فيه لقلنا بايجابه مسارعين، و إنما فيه انه أمر ببدنته فاشعر سنامها فمقتضاه انه أمر بها فأدنيت إليه فاشعر في سنامها،لانه هو صلى الله عليه وسلم تولى بيده إشعارها، بذلك صح الأثر). أي فيدل على الاستحباب.
فليت شعري لو أن رسول الله كان قد أمر أجيره أو خادمه أو أحد الحاضرين أن يتولى عنه ما تولاه، أكان ينتقل الحكم في حق الأمة من الندب إلى الوجوب؟ إن الأولى أن يقال: إن الذي وجه بالأمر يتعين عليه التنفيذ، ولكن ذلك الفعل ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كسائر أفعاله ليجري على قانونها في حق الأمة. (ص 44)
8 - أقسام السنن النبوية:
تقسم السنن النبوية إلى قسمين رئيسيين:
• الأقوال.
• الأفعال.
وهذا هو افضل التقاسيم المذكورة لأنه تقسيم حاصر. وقد ذهب الزركشي رحمه الله إلى التوسع في ذلك حيث جعل أقسام السنن ثمانية، ومن تأمل ذلك وجدها راجعة إلى ما ذكرناه.
تقسيم الأفعال:
وتقسم الأفعال بدورها إلى قسمين رئيسيين:
• الفعل الصريح.
• الفعل غير الصريح.
9 - فائدة:
كثير من الأقوال يعبر عنها بما يوهم الفعلية، ويجب أن لا يخدعنا ذلك عن حقيقة كونها أقوالا.
أمثلة: سبّح، تشهّد، كبّر، ...
ودليل كونها أقوالاً: أنها تفسر بالقول، فالتشهد هو قول الشهادتين، والتسبيح هو قول سبحان الله، والتكبير هو قول الله اكبر، ... فهذه أقوالٌ وليست أفعالاً. (ص45).
10 - البيان:
يقسم البيان إلى قسمين هما:
- البيان الابتدائي: وهو ما لم يرد بياناً للفظٍ سابقٍ. فعلى هذا يكون الكلام في نفسه بياناً، كما قال تعالى (هذا بيانٌ للناس).
- البيان: هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح. قاله الصيرفي، نقله عنه الآمدي (3/ 32).وهو الأغلب في كلام الأصوليين. (ص76)
11 - وظائف البيان:
قسم الأصوليون البيان من حيث الوظيفة التي يؤديها إلى أربعة أقسام هي التقرير والتفسير والتغيير والتبديل.
• بيان التقرير: معناه تأكيد الكلام بما يمنع احتمال التخصيص.
مثال: قوله تعالى (فسجد الملائكة كلهم أجمعون).
• بيان التفسير: معناه توضيح خفي الدلالة.
مثال: قوله تعالى: (إن الإنسان خلق هلوعا. إذا مسه الشر جزوعا. وإذا مسه الخير منوعا) فالهلوع لفظ غريب قد فسرته الآيتان بعده.
• بيان التغيير: معناه تخصيص العام أو تقييد المطلق , وأمثلته كثيرة.
• بيان التبديل: وهو النسخ وفي تسمية النسخ بيانا نوع تردد. (ص80 - 81)
12 - حكم البيان:
يجب البيان في حالين:
الأول: أن يكون السائل جاهلا بحكم المسالة وهي منصوص عليها، وذلك للأدلة الواردة في النهي عن كتمان العلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/342)
الثاني: أن يأتي وقت العمل بالمجمل ولا يتمكن المكلف من الامتثال لخفائه عليه، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. (ص83)
13 - ما تقدم في المسالة السابقة هو في حقنا، أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فالبيان كله واجب عليه بحكم كونه مبلغاً رسولا. (ص85)
- تعقيبٌ جيدٌ من المؤلف على الغزّالي في مسالة بيان الواجب واجب وبيان المستحب
مستحب. (ص84)
- ذهب بعضهم إلى عدم صحة البيان بالأفعال، وقولهم باطلٌ، و أدلتهم واهية. (ص88 - 90)
- لا يشترط لصحة البيان بالفعل عدمُ وجودِ قولٍ صالح للبيان، خلافاً لابن فورك. (ص90)
- لا يشترط لصحة البيان بالفعل وجودُ قولٍ يدل على انه بيان. (ص90)
14 - مسألة:
أيهما أوضح البيان القولي أم البيان الفعلي؟
ذهب بعضهم إلى أن البيان القولي أوضح، بينما ذهب آخرون إلى أن الفعل ابلغ في البيان، والصواب في ذلك هو التفصيلُ:
فإذا كان الشيء الذي يراد بيانه فيه تفاصيل كثيرة فان البيان بالفعل أوضح.
وإذا كان الشيء الذي يراد بيانه بسيطاً استوى البيان بهما.
ويترجح البيان القولي من جهة العموم والخصوص، وهذا اختيار الشاطبي.
قلت: ذهب بعض أهل العلم إلى أن الشيء إذا كان من الأشياء المعنوية فالبيان بالقول أوضح، أما إذا كان من الأشياء الحسية فالبيان الفعلي أوضح.
والبيان مراتب رتبها الزركشي حسب قوتها: القول ثم الفعل ثم الإشارة ثم الكتابة.
أما الشاطبي فيرى أن أعلى درجات البيان هو اجتماع القول والفعل، وهو الصواب.
قال المؤلف: ومثل ذلك في الشريعة أن الحج تذكر صفته في كتب الحديث والفقه بالتفصيل، ومع ذلك فانه لا يتبين بيانا كاملاً إلا برؤية أفعال الحجاج و أماكن الحج.
(ص94 - 99)
15 - اجتماع القول والفعل في البيان:
وهنا ملاحظات لمعرفة محل الخلاف:
- إذا جاء بعد المجمل قولٌ وفعلٌ كلاهما صالح لان يكون بياناً وكانا متطابقين فهذا واضح لا إشكال فيه، لانهما متفقان في المدلول. وهناك خلاف في أيِّهما يعتبر بياناً هل القول أم أولهما وروداً؟ على أقوال وتفاصيل، لا ينبني عليها شيءٌ من الأحكام.
- فائدة: تكلم المؤلف على مسالة تتعلق بالتوكيد وهي: هل يجوز توكيد شيء بشيء اضعف منه؟ خلاف بين أهل الأصول، قرره المؤلف بكلام جيد. (ص103 - 104)
- إذا تقدم القول على الفعل وكانا مختلفين غير متطابقين، فالقول هو البيان.
- إذا جُهل أيُّهما المتقدم وكانا مختلفين، فالقول هو البيان أيضا.
- إذا تقدم الفعل على القول وكانا مختلفين، فهنا محل النزاع.
وللعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب:
الأول: القول هو البيان، وهو مذهب الرازي وابن الحاجب وأبي الخطاب
الكلوذاني. ودليلهم أن القول يدل على البيان بنفسه، والفعل يدل على
البيان بالواسطة، وما يدل بنفسه أولى.
الثاني: الفعل هو البيان، وهو مذهب أبى الحسين البصري. ودليله أن الخطاب
المجمل إذا تعقبه ما يصلح أن يكون بياناً له، كان هو البيان.
الثالث: التوقف وهو مذهب ابن السمعاني، ورد عليه العلائي بأنه لاداعي للتوقف
وأدلة القول أقوى.
الراجح:
القول هو البيان في جميع الحالات، وما زاد على القول فيحمل على الندب أو الخصوصية للنبي (صلى الله عليه وسلم) أو النسخ.
مثال:
فعل – روى النسائي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرَنَ
فطاف بالبيت طوافين، وسعى سعيين.
قول – روى احمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من قرن بين حجته وعمرته اجزاه لهما طواف واحد.
فالفعل فيه ذكر طوافين.
والقول فيه ذكر طواف واحد.
فعلى المذهب الثاني القائل بان الفعل هو البيان يكون الواجب طوافين، وعلى المذهب الأول القائل بان القول هو البيان يكون هو الواجب هو الطواف الأول والطواف الثاني هو إما مندوب أو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو منسوخ.
قلت:
وهكذا أبقى المؤلف المسالة معلقة بحيث لم يرجح في الطواف الثاني هل هو مندوب أم خاص أم منسوخ. وكونه خاصاً أو منسوخاً يعني انه غير مشروع لنا. وكونه مندوباً يعني انه مشروعٌ لنا.
لكل ما تقدم (ص102 - 109)
16 - اجتهاد الرسول:
وهو على العموم ثلاثة أنواع:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/343)
1. الاجتهاد البياني: مثل بيان النبي صلى الله عليه وسلم للألفاظ الموحى بها إليه وكيفية العبادات. فمثلا: القران أمر بالسجود فبين الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية السجود على الأعضاء السبعة. ومن ذلك تنزيل العمومات على أشياء معينة.
2. الاجتهاد القياسي: وذلك يكون بقياس غير المنصوص عليه على المنصوص عليه فيلحق الفرع بالأصل بناءاً على الاشتراك في العلل.
3. التفويض: الاجتهاد في الواقعة بما يراه دون الرجوع للنص.
ذكر المؤلف أقوال الأصوليين ودليل كل منهم. وعلى كل حال فنحن متعبدون بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم،قال ابن السمعاني: هذه المسالة أوردها متكلموا الأصوليين وليست بمعروفة بين الفقهاء وليس فيها كبيرُ فائدةٍ. قواطع الأدلة.
ولم يرتضِ المؤلف كلام ابن السمعاني.
والحاصل أن الله تعالى يقول (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) والله اعلم. (ص115 - 125)
فائدة:
إرجاع فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى القران أولى من اعتباره اجتهادا مستقلا. ومعنى هذا أن الفعل إذا دار بين أن يكون تشريعا جديدا وبين أن يكون تفسيرا للقران فإننا نحمله على انه تفسير للقران. والمسالة خلافية وما رجحناه هو قول الحنفية، وذلك لان الأصل في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان القران الكريم للناس. (ص131)
17 - الفرض والواجب، والحرام والمكروه، عند الأحناف:
من المعلوم أن الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب. فالفرض عندهم ماكان قطعي الورود، والواجب ما كان ظني الورود، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي بطريق قطعي، لذلك قال بعض الحنفية أن أفعاله صلى الله عليه وسلم التي هو مكلف بها كلها من قبيل الفرض وليس فيها ما يسمى واجبا.
ولكن البزدوي والسرخسي يثبتان الواجب في ذلك. قال البزدوي: باب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وهي أربعة أقسام مباح ومستحب وواجب وفرض.
قال البخاري (الشارح): الشيخ (يقصد البزدوي) وشمس الأئمة (يقصد السرخسي) قسما أفعاله صلى الله عليه وسلم أربعة أقسام، والقاضي الإمام (يقصد الدبوسي) وسائر الأصوليين قسموها ثلاثة: واجب ومستحب ومباح، وأرادوا بالواجب الفرض، وهذا اقرب إلى الصواب.
لان الواجب الاصطلاحي ماثبت بدليل فيه اضطراب، ولا يتصور ذلك في حقه صلى الله عليه وسلم لان الدلائل الموجبة في حقه كلها قطعية.
قال الدكتور الأشقر: هذا ما قال، ولكن بتدقيق النظر يتبينان كلام الإمامين البزدوي والسرخسي صواب وذلك لانهم يثبتون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متعبدا بالاجتهاد وان اجتهاده قد يداخله الخطأ كما تقدم وهم وان قالوا انه لا يقر عليه إلا انه صلى الله عليه وسلم عندما يقدم على الفعل باجتهاد يقدم عليه بدليل ظني هو القياس وشبهة الخطأ في القياس قائمة بدليل أن الخطأ وقع فعلا كما قد لثبتوا ذلك ن فهذا يبين أن ما ذهب إليه البزدوي والسرخسي صحيح ثابت وان ما رجحه البخاري مرجوح. أقول وينبغي أن يقال مثل هذا القول على مذهب الحنفية في المحرم والمكروه. ا. هـ
فائدة:
أفعاله صلى الله عليه وسلم منحصرة في الواجب والحرام من جهة منصب البيان، وقد ذكر ذلك الشاطبي في الموافقات (3/ 318).
قلت: كذا قال المؤلف هنا (ص135) أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم منحصرة في الواجب والمحرم، ولكنه قال فيما تقدم (ص85): أما بالنسبة إليه فالبيان كله واجب.
18 - ذكر المؤلف (ص143):ان كل ذنب فهو عند الخوارج كفر.
قلت: كذا قال، وانما هذا عند طائفة منهم، واما المعروف من مذهبهم أن الكبائر فقط عندهم كفر وليست الصغائر.
19 - تناقض:
ذكر المؤلف (ص146) تناقضا من تناقضات الرازي في كتابه عصمة الأنبياء وكتابه المحصول.
20 - ثمرة العلم:
انظر كم بحث المتكلمون في العصمة وادعوا فيها ما هو فوق الصواب فيها ومع ذلك لم ينتفعوا بها اذ كانوا لا يقرون بكل ما جاء عن الأنبياء، وإذا اقروا فنهم يقرون بلفظ حرفوا معناه. من كلام ابن تيمية رحمه الله. (ص152)
21 - العصمة:
تكلم المؤلف عن هذا الموضوع وذلك لعلاقته المباشرة بالاحتجاج بالأفعال النبوية. وهذه المسالة تبحث في كتب العقائد، ويذكرها الأصوليون إما في مباحث السنة واما في مباحث الأفعال النبوية. (ص138)
فائدة: تجد في (ص151) أمثلة عجيبة من تأويلات الرازي
22 - إشكال وجوابه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/344)
كيف نجمع بين الآية (والله يعصمك من الناس) وبين الأحداث الكثيرة التي تعرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم للأذى؟
الجواب: إن الأحداث التي حصل فيها الأذى كانت قبل نزول هذه الآية، فإنها من سورة المائدة وهي من أواخر ما نزل.ولا يعكر على هذا الجواب إلا حادثة الشاة المسمومة، وقيل إن آية العصمة نزلت سنة 7 هـ انظر تفسير القرطبي (6/ 343) وحادثة الشاة المسمومة انفرد البخاري بها. (ص162)
23 - قال المؤلف:
تحقيق القول في العصمة ليس موضعه المباحث الأصولية و إنما موضعه كتب العقائد. وقد احسن الامدي بإخراج تحقيق هذه المسالة عن مباحث الأصول والإحالة بها على كتب علم الكلام. (ص163)
24 - مثال على ارتكاب المحرم للمصلحة الراجحة. (ص164).
25 - هل يفعل النبي (صلى الله عليه وسلم) المكروه؟
يفعله عمداً لبيان تحريمه، هذا جائزٌ وواقعٌ. فان مصلحةَ البيان هنا اعظمُ من مفسدة النهي.مثل التهاجر فوق ثلاث، فعله لبيان مصلحة التأديب. وفعلُ المكروهِ لاجل البيان مقيدٌ بقيدٍ، وهو أن لا يُكثر من فعله، لان ذلك يفضي إلى إيهامِ انه مباح. ذكر ذلك الشاطبي في الموافقات (3/ 332)
و أما أن يفعل المكروه لا على سبيل البيان، فقد أجازه بعضُهم ومنع منه آخرون، على الخلاف في مبحث العصمة. ومنهم من منعَ ليس لاجل العصمةِ بل لاجل ندرةِ وقوع ذلك، وهذا معنى كلام القرافي " لا يقع في محرم لعصمته و لا مكروه لظاهر حاله" وهو مرادُ ابنِ السبكي في جمع الجوامع " وفعله غير محرم للعصمة وغير مكروه للندرة " (ص165 - 167)
26 - علاماتُ معرفةِ الواجب من الأفعال النبوية:
هناك علامات يمكن من خلالها معرفةُ أن الفعل النبوي حكمه الوجوب، وهي:
1. القول، وذلك بان ينص النبي صلى الله عليه وسلم على أن ما فعله واجب.
2. أن يكون الفعل ورد بيانا لامر واجب، مثل فعله عليه السلام لأعداد الركعات في الصلاة بياناً للآية الكريمة (وأقيموا الصلاة).
3. التخيير بين فعلين حكم أحدهما واجب، فالآخر واجب أيضا، لان التخيير يقتضي التسوية.
4. أن يكون وقوعه مع أمارة?1? في الشريعة قد تقرر أنها أمارةٌ للوجوب، مثل الصلاة بأذانٍ و إقامة، حيث لم يُعهد في الشريعة أذانٌ و إقامةٌ لصلاةٍ نافلةٍ.
5. أن يكون الفعلُ قضاءاً لواجب.
وهناك علامات أخرى مختلف فيها، مثل:
1. أن يكون الفعل لو لم يكن واجبا لكان ممنوعا، كالركوع الثاني في صلاة الكسوف.
2. قضاء العبادة لان غير الواجب لا يُقضى.
3. المداومة على الفعل من غير نقل تركه له.
4. أن يحكم بين اثنين بأخذ مال و إعطاء الآخر، ونحو ذلك.
- وقد بين المؤلف أن هذهِ الطرقَ المختلف فيها، كلها لا تصلح لان تكون علامات يستدل بها على الوجوب. (169)
فوائدُ:
أ - ذكر المؤلف أن الفعل إذا كان بياناً لقولٍ واجبٍ فانه يكون واجباً، ومثّل له بفعله صلى الله عليه وسلم لاعداد الركعات في الصلاة.
قلتُ:
وهذا عندي مشكلٌ، لان هذا يمكن أن يقال في جميع تفاصيل العبادات المأمور بها أمراً عاماً، فيقال عن كل هذه التفاصيل انها فعل وقعت بياناً لامرٍ واجبٍ، وهذا يؤدي إلى القول بان جميع هذه التفاصيل واجبةٌ، فمثلا جميع تفاصيل الصلاة والصيام، واجبة، وهذا لم يقل به أحدٌ، لان الإجماع قائمٌ على أن الصلاة والصيامَ فيها واجباتٌ ومستحبات.إذن القول بهذه القاعد على إطلاقها خطأ. وان قيل إنها تنطبق على بعض التفاصيل دون بعض، فهذا تحكمٌ وهو باطل، حيث لا يوجد ضابط للتفريق بين بعض التفاصيل دون بعض و لا يوجد دليل على أن هذه التفاصيل تدخل تحت القاعدة و الأخرى لا تدخل. ومن فرق بين المتماثلين، كان قوله قولاً بلا علم.
ولذلك فالمسالةُ أعلاه مشكلةٌ عندي، والله اعلم.
ب - رفع الحرج: يصدق رفع الحرج على كلٍّ من الوجوب والندب والإباحة.
وكل ذلك نقيضُ الحرمة،.وعليه فان رفعَ الحرج هو نقيض الحرمة، وليس الواجبُ فقط هو نقيض الحرمة.
وبهذا يتم الرد على القاعدة القائلة:
إن الفعل لو لم يكن واجباً لكان ممنوعاً.
ذكر هذه القاعدةَ السيوطيُ رحمه الله في الأشباه والنظائر (ص148) بعنوان: (الواجبُ لا يتركُ لسنةٍ) و (جوازُ مالو لم يشرعْ دليلٌ على وجوبه). وهي قاعدةٌ غيرُ صحيحةٍ كما تقدم آنفا.
تنبيه: قال الاسنوي (التمهيد ص134):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/345)
"هكذا ذكر الرازي في المحصول هذه القاعدةَ وتبعه على ذلك من بعده"
قال المؤلف:بل قد سبق إلى تقرير هذه القاعدة القاضي عبدُ الجبار كما في المغني، وخصّ ذلك بالعبادات. (ص171)
ج- ممن رد على القاعدة اعلاه الزركشيُ رحمه الله في البحر المحيط و
الاسنويُ رحمه الله في نهاية السول.
د- قلت: لم ينبّه المؤلف على ان هذهِ القاعدةَ قال بها الاحنافُ خلافاً للجمهور، حتى ان صاحب كتاب مسلم الثبوت رفض أن تكون هذه القاعدةُ قال بها الحنفية، ورفضه مرفوض، بما هو مشهور في كتبهم! والمؤلف لم ينبّه إلى هذا كله. (ص175)
هـ- المسالة المذكورة (ص176) كلها دائرة حول التفريق بين تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه مبلغاً ورسولاً، وبين كون تصرفاته بوصفه إماماً وحاكماً للمسلمين. وللمزيد يمكن مراجعة كتاب الأحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام وتصرفات القاضي والإمام. من تأليف القرافي رحمه الله، بتحقيق عبد الفتاح أبى غدة.
27 - علامات معرفة المستحب من الأفعال النبوية:
أما العلامات التي يمكن من خلالها معرفة أن حكم الفعل النبوي هو الاستحباب فهي:
- القول، بالنص على ذلك.
- الفعل إذا كان بياناً لامر مستحب.
- التخيير بين فعلين أحدهما مستحب، فهذا يعني أن الآخر مستحب.
- وجود قرينة تدل على الندب، مثل الصلاة على الراحلة، فقد جرت العادة من النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يصلي الفريضة على الراحلة.
- أن يكون الفعل قضاءاً لمندوب.
- المواظبة مع الترك أحيانا. (ص178 - 180)
ملاحظة: نقل المواظبة على الفعل تدل على استحباب التخصيص، أما نقل الفعل بدون مواظبةٍ عليه فلا يدل على استحباب التخصيص. (ص179)
28 - علاماتُ معرفة المباح من الأفعال النبوية:
هناك علامات يمكن من خلالها معرفة أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام مباحٌ، ومنها:
أ - النص على ذلك.
ب - أن يكون الفعل بياناً لنص يدل على الإباحة.
ج - التسوية بين فعلين عُلم أن أحدهما مباحٌ. (ص181)
ملاحظة: رَفَضَ المؤلف أن تكون النقطة (ب) من العلامات الصحيحة وقال: ذكره بعض الأصوليون، وفي ذكر الامتثال في المباح نظر، إذ المباح غير مطلوب حتى يقال لفاعله انه ممتثل ا. هـ كلامه ص181
قلتُ:
يوجد فرقٌ بين حكم المباح من ناحية الجزء وبين حكمه من ناحية الكل، أما من ناحية الجزء فهو غير مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك. لكن من ناحية الكل فهو إما مطلوب الفعل أو مطلوب الترك.ويرتفع فيه التخيير. لان التخيير في المباح واقع في الجزء أما بالكل فهو مطلوب إما الفعل واما الترك. ولهذا إذا جاء خطابٌ فيه طلبُ فعلِ مباحٍ أو تركُ مباحٍ فهو محمولٌ على المباح بالكل لا بالجزء، جمعاً بين الأدلة. والتفريق بين الأحكام من ناحية الكل والجزء بسط القولَ فيه الإمام الشاطبيُ في الموافقات (1/ 206 - 222). وبذلك يكون كلامُ الأصوليين صحيحاً والله اعلم.
29 - أبو بكر الدقاق:
ذهب إلى أن الأفعال النبوية ليست بحجة، ومعه شرذمةٌ قليلةٌ من المتكلمين. (ص185)
حجيةُ أفعالِ النبي صلى الله عليه وسلم
30 - أمثلةٌ لنقل الإجماع والخلاف. (ص185)
31 - الأسوة الحسنة:
أ س و: مداواة الجراح، الآسي هو الطبيب، الآسية هي الخاتنة، الإساء
الدواء.
الأسوة: - ما يتسلى به الحزين عن مصابه.
- المماثلة، جعلته في مالي أسوة أي قسمت مالي بيني وبينه نصفين
حتى صار مثلي فيه. ومن هنا جاءت الأسوة بمعنى القدوة. فالأول من المواساة والثاني من المساواة.
وبين المعنيين ترابط وصلة، فان المحزون يتسلى ويقول لنفسه: قد أصاب فلانا مثل ما أصابني فعليّ أن اصبر مثلما صبر.
قال الله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا).
وان كانت الأسوة بالمعنى الأول فان الآية لا تكون حجة على الاقتداء بالأفعال النبوية، أما أن كانت بالمعنى الثاني فهي حجة في المطلوب.
وقد يعترض معترضٌ ويقول:
إن كلمة (أسوة) هنا نكرةٌ في سياق الإثبات فهي تفيد الإطلاق، وإذا أفادت الإطلاق فان الاقتداء يتحقق بتنفيذ أمرٍ واحدٍ فلا تصلح الآية دليلا على الاقتداء العام؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/346)
و أُجيب عن ذلك: بأنه لا يُطلق على الإنسان انه أسوة لغيره إذا لم يتبعه في اكثر أموره، فان اتبعه في أمر واحد، فليس له بأسوة، أفاده أبو الحسين البصري في المعتمد. (3/ 384).
قلت: وعلى هذا تكون هذهِ الآيةُ مطلقةً من جهة اللفظ عامةً من جهة المعنى.
هذا وللصنعاني مسلكٌ آخر في الاستدلال بهذه الآية حيث قال: إن قوله (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) هو في المعنى جواب لقوله (لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) وهو شرطٌ، والشرطُ من ألفاظ العموم.
فائدةٌ:
الاتباع يكون في الأقوال والأفعال. ويرى القاضي عبد الجبار أن الاتباع إذا أُطلق انصرف إلى اتباع الأفعال، و أما طاعة الأقوال فتُسمى امتثالا. هذا رأيهُ.
كل ما تقدم (ص191 - 194).
32 - ذكر المؤلف دليلاً على حجية أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عنه الامدي وهذا من أقوى ما يُستدل به هاهنا.ثم قال المؤلف بعد كلامٍ له: وبذلك لا تكون هذه الآية دالةً على المطلوب في هذا الموضع. وهذا من تعقيبات المؤلف الكثيرة الجيدة على كبار العلماء. (ص195)
وكذلك رد بعد صفحات على الرازي والغزّالي. (ص201)
قلت:
أقوى الأدلة التي ذكرها المؤلف هنا هي النقولات الكثيرة، والأحداث الوفيرة المنقولة بالأسانيد الصحيحة، الدالة على حجية الأفعال النبوية عند أصحاب القرون الثلاثة الأولى مما لا يدع مجالاً للشك. وهذا ما نسميه بالاحتجاج بفعل السلف، وهو من أقوى المرجحات عند تعارض الأدلة. وقد وضح ذلك الشاطبيُ في الاعتصام، والله اعلم.
33 - س: قد يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم المكروه لبيان الجواز فكيف نأمن من أن يكون الفعل الذي فعله هو مكروه في الأصل فعله لبيان الجواز فنحكم بظاهر الحال انه مباح وحقيقته انه مكروه؟
ج- لابد أن تتبين كراهتُهُ بقرائنَ كالنهي عنه في موضع آخر. (ص207)
34 - السبر والتقسيم:
ذكر المؤلف (ص215) أقسام الأفعال النبوية وذلك بواسطة السبر والتقسيم.
35 - خلاصة:
الفعل الجبلي والعادي والدنيوي والمعجز والخاص، كل ذلك لا اقتداء فيه. والفعل البياني و الامتثالي، فيه اقتداء، والفعل المجرد في خلاف.وللعلماء طرق في ذلك. (ص 216 - 217)
الفعل الجبلّي
36 - هو الفعل الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره بشراً كسائر البشر وليس بمقتضى الرسالة.
أمثلةٌ على ذلك:
- إذا سُرّ استنار وجهُهُ كأنه قطعة قمر. (متفق عليه)
- إذا كره شيئاً رُؤيَ ذلك في وجهه. (الطبراني في الأوسط)
- تألمه من جرح يصيبه، أو حصول الطعم في فمه.
- كراهيته أكل العنب، وكراهيته قاتلَ حمزةَ.
- محبته الحلواء، والعسل، والدبّاء، والحلو البارد (متفق عليه).
- كراهيته ريح الحناء (أبو داود والنسائي).
- تناول الطعام والشراب، واتخاذ المنزل والملابس والنكاح.
أقسام الفعل الجبلي:
- الفعل الجبلي الاضطراري، و أمثلته تقدمت.
- الاختياري وهو قسمان:
-الفعل الجبلي الاختياري الصِرْف:
أي ما ليس له صله بالعبادة ومن أمثلته أكل اللحم أو العسل أو المشي في طريق معين أو لبس ثياب ذات شكل معين كالقميص أو من مادة معينه كالقطن.
-الفعل الجبلي الاختياري الذي له علاقة بالعبادة: وهذا ما يقع في وسيله العبادة أو في قبلها بقليل أو بعدها أو أثناءها فهذه أربعة مواضع.
الأحكام:
1 - الفعل الجبلي الاضطراري: الإباحة.
2 - الفعل الجبلي الاختياري الصرف: الإباحة.
3 - الفعل الجبلي الاختياري الذي له علاقة بالعبادة: فيه تفصيلٌ يأتي.
الخلاصةُ:
الفعل الجبلي ليس فيه اقتداءٌ، وهو يدل على الإباحة فقط، ولا يدل على وجوب أو استحبابٍ.
ملاحظة:
يجوز ترك المستحب، لكن لا يجوز ترك اعتقاد استحبابه. (225)
س:
جاء في الحديث " لكني أصوم وافطر، و أقوم و أنام، و أتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني ".
فذكر أكل اللحم وهو فعل جبلي صرف، بل جعل تاركه آثما.
فكيف يقال: إن الفعل الجبلي الصرف يدل على الإباحة فقط؟
ج:
الحديث واردٌ فيمن ترك هذه الأشياء تديناً، فهو آثم لانه لا يعبد الله إلا بما شرع. وهذا بخلاف من تركها وهو يعتقد إباحتها فهذا تارك للمباح لا إثم عليه. (ص225)
37 - الهيئات:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/347)
الأفعال الجبلية الاختيارية الواقعة على هيئات معينة، مثل النوم على الجنب الأيمن، والشرب ثلاثا، فهذا لا يدل على استحباب هذه الهيئات بل حكمها الإباحة.
إلا إذا ورد دليل على وجود التقرب فيها فإنها تكون مستحبة.
قلت:
كذا أطلق المؤلف القول في ذلك (ص227).وعلى التمثيل بالشرب ثلاثا تعقيبٌ. وذلك لانه جاء فيه ما يدل على الاستحباب، وهو حديث انس رضي الله عنه في الصحيح، فلم تبقَ المسالة مجرد فعل جبلي على هيئة معينة، بل جاء معه قول.
ومما يؤكد ذلك أن المؤلف نفسه سيقول بعد قليل (ص226) عن الفعل الجبلي الصرف إذا وقع على هيئة معينة ويأتي قول مع الفعل فان هذا الفعل يخرج عن المبحث لان النظر يكون حينئذ في القول.
مثاله ما ورد في الحديث انه كان إذا شرب تنفس ثلاثا، ويقول انه أهنأ و أمرأ.
فكان عليه أن يقول هنا مثلما قال هناك. (223).
وأيضا فقد جاء في النوم على الجنب الأيمن سنة قولية. والله اعلم.
38 - مسالة:
مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على إيقاع الفعل الجبلي على هيئه مخصوصة فهذا فيه احتمالان:
يحتمل أن يراد به التشريع فيكون مستحبا.
ويحتمل أن فعله لداعي الجبلة فلا يكون مستحبا.
ومثال ذلك انه كان إذا نام وضع يده اليمين تحت خده. وكان يأكل بثلاث أصابع.
ومنشأ التردد قاعدة (تعارض الأصل والظاهر).
إذ الأصل: يفيد عدم التشريع.
والظاهر: يفيد الاستحباب.
وهما وجهان للشافعية.
والمشهور عن المحدثين الاستحباب كما في شروح الحديث.
ورجح المؤلف انه للإباحة.
تنبيه:
مثل المؤلف للفعل الجبلي الاختياري الذي حكمه الإباحة بالنوم على الجنب الأيمن وذلك في ص (227).
وفي هذا التمثيل نظرٌ واضحٌ، لانه قد جاء حديث يأمر على الجنب الأيمن فخرج من باب الأفعال إلى باب الأقوال.
والحديث في الصحيحين من رواية البراء رضي الله عنه كما جاء في صحيح الجامع برقم (276).
مسالة:
الفعل الجبلي الواقع نادرا لا على سبيل التكرار. فهذا دلالته على الإباحة واضحةٌ، والقول بالندب ضعيفٌ هنا.
وقد نُقل عن ابن عمر (رضي الله عنهما) ما يدل على الندب، لكنه مخالف من قبل أكابر الصحابة، و أولهم أبوه الخليفة عمر رضي الله عنه.
وابن عمر عرفت عنه المتابعة لاثار النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد ذكر المؤلف أمثلة لذلك. (ص228)
تعقيب:
الإمام ابن تيمية يفرق بين نوعين من المتابعة:
المتابعة في صورة الفعل، والمتابعة في مكان الفعل.
فيقر بوجود الخلاف في الأولى، و أما الثانية فهي عنده ممنوعة بالاتفاق.
هكذا نقل عنه المؤلف (ص 229) ثم قرر صحته.
قلت: ولم يظهر لي ذلك التوجيه لكلامه بصورة واضحة، بل كلامه معترضٌ بما ورد عن ابن عمر من تتبع الأماكن. فأين حكاية الاتفاق؟ وانظر ص (230).
مسالة:
الفعل الواقع أثناء العبادة، مثل جلسة الاستراحة، هذا فعل جبلي له علاقة بالعبادة فهل يدل على الإباحة أم الاستحباب؟
وكذلك ما وقع في وسيلة العبادة، مثل الذهاب إلى صلاة العيد من طريق والرجوع من طريق آخر.
وكذلك ما وقع قبل العبادة، مثل الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قبل الفريضة على الشق الأيمن.
وكذلك ما وقع بعد انتهاء العبادة، مثل الانصراف من الصلاة عن اليمين أو الشمال.
هذا كله يظهر فيه انه مستحب.
الخلاصة:
الفعل الجبلي بكل أنواعه يدل على الإباحة فقط، ويدل على الاستحباب إذا كان له علاقة واضحة بالعبادة كان يدل على القربة.
فائدة:
الجلوس بين الخطبتين يوم الجمعة، قال الشافعي بوجوبه وقال غيره انه مستحب. وانظر المغني (2/ 306) لابن قدامة رحمه الله تعالى.
وهذا يُخرّج على الفعل هل هو فعلٌ جبليٌ له علاقة بالعبادة فيكون مستحباً أم هو فعلُ بيانٍ لواجبٍ فيكون من الفعل البياني؟ على خلاف، و لأحمد روايتان. (ص 234)
خاتمة أبحاث الفعل الجبلي:
تقدم لدينا أن الفعل الجبلي قسمان هما: اضطراري، واختياري.
وان الاختياري يقسم بدوره إلى قسمين: ماله صلة بالعبادة، وما ليس كذلك. وذكرنا أن الفعل الجبلي بكل أقسامه يدل على الإباحة ماعدا القسم الذي له علاقة واضحة بالعبادة فهو يدل على الاستحباب.
وهناك من الأفعال يحصل فيها تردد هل له علاقة بالعبادة أم لا؟ وعلى ضوء ذلك يحصل الخلاف في الحكم.
ومن الأمثلة على ذلك:
- رفض النبي صلى الله عليه وسلم للتنشيف بالمنديل من الغسل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/348)
- أكله من كبد أضحيته يوم عيد الأضحى.
- ذهابه إلى عرفة من طريق ضب، ورجوعه من طريق المأزمين.
- ركوبه أثناء الطواف، والسعي، والوقوف.
- الضجعة بعد ركعتي الفجر.
وهذا كله راجع إلى تعارض الأصل مع الظاهر، وتقدم ذكره. (ص136) ورجح المؤلف الإباحة أي الأصل.
الفعل العادي
39 - هو الفعل النبوي الجاري على عادة القوم وأعرافهم، مما لم يدل دليل على ارتباطه بالشرع.
مثل العناية بالبدن، والمناسبات الاجتماعية، والعوائد الجارية فيها، كاللباس والنكاح. وحكم ذلك كله حكم الفعل الجبلي وهو الإباحة فقط. فإذا ورد قول يأمر بذلك، أو يرغّب فيه، أو جاءت قرينة تدل على علاقة الفعل العادي بالشريعة، فهذا خارج عن هذا النوع.
وبهذا تعرف فساد وبطلان قول محمد أبي زهرة الأزهري أن إطلاق اللحية فعل عادي لا يدل على الوجوب، بل هو عادة وعرف متبع في قريش. وفساده يظهر بالأحاديث الآمرة بذلك الإطلاق، والناهية عن ضده،مما يدل بما لا يجعل مجالا للشك على ارتباطه بالشرع.
كل ما تقدم (ص237 - 238).
ملاحظة: ذكر أبو زهرة رأيه هذا في كتابه أصول الفقه!!
الفعل الدنيوي
40 - هو الفعل النبوي الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم لتحصيل نفعٍ في البدن أو المال، أو دفع ضررٍ عنهما.
ومن ذلك:
- الأفعال الطبية.
- الأفعال الزراعية.
- الأفعال الصناعية.
- الأفعال التجارية.
- الأفعال التجارية.
- أفعال الكسب والمعيشة.
- التدابير العسكرية.
- التدابير الإدارية.
حكم ذلك:
وهذه كلها تدل على الإباحة فقط.
مسألة:
اعتقادات النبي صلى الله عليه وسلم أو ظنونه في الأمور الدنيوية هل يلزم أن تكون مطابقة للواقع من اجل النبوة أم أنّ هذا أمر لا علاقة له بالنبوة؟
للعلماء مذهبان.
الأول: انه مطابق للواقع وذلك لمقتضى العصمة. ولم نجد أحدا من قدماء الأصوليين صرح بذلك. ويظهر أن هذه طريقة المحدثين. حيث نجد أبوابا في الصحاح والسنن والمسانيد متعلقة بالطب والزراعة ونحو ذلك، كما في تراجم الأبواب التالية عند البخاري:
باب السعوط – باب أي ساعة يحتجم – باب الحجامة في السفر – باب الحجامة على الرأس. ولم يذكر البخاري في هذه الأبواب إلا أحاديث فعلية فقط.وكذلك أورد ابن القيم في كتابه في الطب النبوي.
الثاني: لا يلزم أن يطابق الواقع لان منصب النبوة متعلق بالأمور الدينية لا الدنيوية. وما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من حيث هو إنسان له تجاربه الشخصية وعرفته وما سمع ورأى من غيره في حياته ونحو ذلك مما لا علاقة له بالنبوة.
والأدلة على القول الثاني:
1 - حديث رافع بن خديج في صحيح مسلم في حادثة تأبير النخل.
2 - حديث أم سلمة المتفق عليه (إنكم تختصون اليّ).
3 - حديث الحباب بن المنذر قبل معركة بدر (أرأي أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟).
لطيفة:
قال بعضهم إن حديث (انتم اعلم بأمور دنياكم) هو توبيخ لهم فكأنه قال لهم: انتم اعلم بأمور دنياكم من أمور دينكم؟!
وسياق الحديث يأبى هذا التأويل الغريب!
فائدة: رجح المؤلف القول الثاني. (ص 244 - 246).
فائدة: إذا تردد الفعل بين أن يكون دنيوياً أو دينياً، حُمل على انه ديني.
وذلك لان الأصل في البعثة النبوية بيان الشرعيات. (ص249)
الأفعال الخارقة للعادة
41 - وفيها ملاحظات ومسائل:
المسالة الأولى:
تكلم المؤلف عن الأسباب والمسببات، وعن السنن الكونية. وذكر أن القوانين السببية في الأحياء اكثر تعقيداً، وأصعب منالاً من قوانين السببية في العناصر والمواد والمركبات. (ص 250)
الثانية:
أنكر المعتزلة، وأبو إسحاق الاسفرائيني، والحليمي،كرامات الأولياء!! (ص254)
الثالثة:
فات المؤلفَ (ص255) الإشارةُ إلى أن مذهب الحنفية مثل مذهب المعتزلة في مسالة إنكار حقيقة السحر.
وانظر تفسير آية هاروت وماروت من سورة البقرة في تفسير ابن كثير.
الرابعة:
هل يجوز للشخص أن يقصد إلى الأسباب الموصلة إلى الخوارق؟
من العلماء من قال إن كرامات الأولياء تقع بدون قصد منهم، لذلك لا يجوز للشخص أن يفعل الأسباب الموصلة إلى الخوارق.
ومنهم من قال إنها تقع بقصد منهم، فيجوز أن يقصد إلى أسبابها الموصلة إليها
واختار المؤلف القول الثاني. (ص260)
رد المؤلف على الشاطبي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/349)
ذهب الشاطبي إلى القول بجواز طلب أسباب الكرامات لإيقاعها، وان كان ذلك في موضع الرخصة لا العزيمة. إلا انه على كل حالٍ جائز.
واحتج الشاطبي بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر المعجزات طلباً لإيمان الكافرين، وتقويةً لإيمان المؤمنين. الموافقات (2/ 278).
قال المؤلف:
ونحن نرى أن الكرامات لا تقع على سبيل القصد، وما يقع منها فانه يقع ولا يعلم المؤمن به إلا بعد وقوعه.
ودليلنا على ذلك أن المعجزات خصائص للأنبياء، والأصل في الخصوصية عدم الاقتداء. (ص260)
فائدة:
خوارق العادات لا ينبني عليها أحكام شرعية. (ص262).
الخصائص النبوية
42 - الأفعال الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام.
• ذكر المؤلف المؤلفات في الخصائص النبوية. (ص266)
• هل تغطية وجه المرأة وكفيها خاص بأمهات المؤمنين؟ (ص268)
• تعقيب:
ذكر المؤلف (ص268) أن الحوض من خصائص نبينا، والصحيح انه ليس من الخصائص وان لكل نبيٍ حوضا، إلا أن يريد بان له مواصفات خاصة من جهة الحجم وعدد الآنية.
43 - قاعدة:
الأصل في الفعل عدم الخصوصية.
دليل القاعدة:
إن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث قدوة وداعية بأقواله و أفعاله. وهذا هو الأصل فيه والخصوصية تمنع الاقتداء فهي خلاف الأصل. (ص272)
44 - مثال تطبيقي:
وضع الجريدة على القبر:
وضع النبي صلى الله عليه وسلم جريدة على قبرين، بقصد التخفيف من عذاب صاحبيهما، هو من الخصائص النبوية. وهو قول الخطابي والطرطوشي والقاضي عياض. نقلا عن فتح الباري (1/ 319).
ولكن ذهب ابن حجر إلى جواز ذلك قائلاً:
لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب أم لا؟ أن لا نتسبب له في أمر يخفف عنه العذاب لو كان يعذب. وقد تأسى بريدة بن الحصيب الاسلمي الصحابي بذلك، فأوصى أن يوضع عند قبره جريدتان. ذكر ذلك البخاري في باب الجنائز تعليقا ا. هـ
ثم قال المؤلف:
وكلام ابن حجر راجع إلى القاعدة التي ذكرنا ا. هـ
45 - شذوذ:
ذهب أبو يوسف وابن علية إلى أن صلاة الخوف لا تصلى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وحجتهم أن الخطاب الوارد في الآية كان خاصا له (وإذا كنت فيهم).
نقله القرطبي في تفسيره (5/ 364).
ومذهب السلف والخلف انهم يقولون بمشروعية ذلك، وان هذه الآية كقوله تعالى (وشاورهم في الأمر) والشورى بعد النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة بالاتفاق.
46 - قول الحافظ العلائي:
لقد لاحظ العلائي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختص في باب (القربات والتعظيم) بشيء يترخص فيه. يعني أن ما كان واجبا على غيره لا يكون في حقه مندوبا أو مباحا بل يكون واجبا أيضا، وكذلك المحرم. وهذا واضح فانه صلى الله عليه وسلم تجب عليه أشياء هي مندوبة في حق غيره زيادة في التقرب، فكيف يترخص فيما وجب على غيره.
وكذلك ما حرم على غيره تعظيما لحرمات الله تعالى فانه لا يرخص له في فعله.
وقد رد العلائي بهذه القاعدة على قول من قال إن استدباره صلى الله عليه وسلم للقبلة عند قضاء الحاجة هو خصوصية له، لان ذلك وارد لتعظيم شعائر الله وتكريمها، فلا يحرم على غيره ويرخص له في هذا المجال.
قال المؤلف: وقوله في ذلك وجيه.
47 - عدد الخصائص:
أول من استطرد فيها المزني صاحب الشافعي رحمهما الله. ويذكر ذلك بعض الفقهاء في مؤلفاتهم أوائل كتاب النكاح، و أكثرها مما ينظر فيه. (ص280)
48 - مسالة مهمة:
إذا امتنعت مشاركتنا للنبي صلى الله عليه وسلم في خصوصياته فهل يجوز الاقتداء بها؟
للعلماء قولان في هذه المسالة:
• الأول: التوقف وعدم القول بالاقتداء. وهو قول إمام الحرمين والمازري والقشيري والغزّالي وابن السبكي.
• الثاني: انه يستحب لنا ما كان واجبا عليه من الأفعال.
ويكره لنا ما كان حراما عليه. وهذه قول أبي شامة.
فوائد:
- رد المؤلف على قول أبي شامة.
- امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طعام فيه ثوم في منزل أبي أيوب الأنصاري فقال أبو أيوب: أني اكره ما تكره يا رسول الله. فلم ينكر عليه. هذه الكراهة كراهة طبيعية لا كراهة شرعية.
- وان كانت قاعدة أبي شامة غير صحيحة إلا أن استقراء الخصائص يدل على أن الواجب منها مستحب في حقنا، والمحرم منها مكروه في حقنا.
- فقاعدة أبي شامة لم تثبت بالدليل الذي أراده أبو شامة لكن الاستقراء يغلب الظن على صحتها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/350)
- يمكن استخدام القاعدة بالعكس.
- تتبع الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير الأحاديث التي أوردها الرافعي في شرح الوجيز من الخصائص وهي التي يتناقلها الفقهاء، فزيف بعضها كوجوب ركعتي الفجر. (ص 281)
49 - فوائد أخرى:
- قال بعض الصوفية: الولي بين مريديه كالنبي بين أصحابه. فهم ينقلون الخصائص النبوية إلى شيوخهم!!
- قاعدة أبي شامة السابقة يمكن الاستغناء عنها، وذلك لان اكثر الأشياء التي قيل بكراهتها، أو استحبابها لها أدلة خاصة بها تغني عن ذلك.
- تنبيه:
الإجماع الذي يستدل به على الخصوصية مثل إجماعهم على عدم التبرك بآثار غير النبي صلى الله عليه وسلم هو إجماع على الترك. لذلك يظهر انه يشمل الإجماع السكوتي فيكون حجة في هذا الموضع.والله اعلم.
- تنبيه:
قول المؤلف المتقدم (ص272) " والخصوصية تمنع الاقتداء " ذكره وكأنه أمرٌ متفق عليه، ثم انه بعد ذلك كله حكى قولين للعلماء في الاقتداء بالخصوصيات. فهذا اضطراب من المؤلف حيث كان عليه أن ينبه على وجود الخلاف كأن يقول " الخصوصية تمنع الاقتداء على الراجح "، كما هو معلوم في نقل الأقوال وتحريرها، والمؤلف جيد في هذه الناحية. لاسيما وهو في معرض الاستدلال على قاعدة مهمة من قواعد الأفعال النبوية، والله اعلم.
الفعل البياني
50 - هل يمكن أن يتجرد الفعل البياني عن الامتثال فيتخلص للبيان؟
وصورة ذلك أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلاً هيئته هيئة العبادة، وهو لا يقصد به العبادة بل يقصد مجرد التعليم.
ج – يفهم من كلام البناني في شرح جمع الجوامع (2/ 98) انه لا يتصور انفصال الفعل البياني عن الامتثال.
وقد ورد في سنن ابن ماجة والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرةً مرةً،ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ثم توضأ مرتين مرتين، وقال: من توضأ مرتين آتاه الله أجره مرتين، ثم توضأ ثلاثاً ثلاثاً، وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي.
قال القاضي حسين من الشافعية: من أصحابنا من قال هذا الفعل حصل في عدة مجالس. لانه لو كان في مجلس واحد لصار غسل كل عضو ست مرات، وذلك مكروه.
قال النووي: ظاهر رواية ابن ماجة انه كان في مجلس واحد، وهذا كالمتعين، لان التعليم لا يكاد يحصل إلا في مجلس واحد كما في المجموع (1/ 471).
فالوضوء الأخير من الثلاثة كان تمثيلاً وتعليماً لمجرد البيان فان صح الحديث كان دليلا على انفصال الفعل البياني عن الامتثال أحيانا.
س:
متى يكون الفعل واجبا ومستحبا في نفس الوقت؟
ج:
يكون ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم للفعل الواحد من جهتين. فيكون واجبا من جهة وجوب البيان عليه، ويكون مستحبا من جهة أن الفعل مستحب. ومثال ذلك بيانه لصلاة مستحبة. (ص 290)
الفعل البياني: هو ذلك الفعل الذي قصد به النبي صلى الله عليه وسلم بيان مشكل من الأحكام الشرعية. (ص 291)
ملاحظة:
أنكر الإمام المروزي الشافعي، والإمام الكرخي الحنفي، جواز البيان بالفعل. والجمهور على جوازه، وهو الصحيح، ودليله الوقوع. (ص 292)
51 - مسالة:
هل يكون الفعل بيانا بنفسه أم لابد له من قرينة معه تدل على انه بيان؟
ج/ الصحيح من الأقوال أن الفعل يكون بيانا بنفسه لا يحتاج إلى قرينة تدل على انه بيان. وتقدمت هذه المسالة برقم (13).
52 - الطرق التي يستدل بها على الفعل البياني:
• الأولى: القول، مثل حادثة عمار بن ياسر وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم إياه التيمم وهو حديث في الصحيحين.
• الإجماع، مثل إجماعهم في أعداد الركعات في الصلوات أنها بيان للصلاة المأمور بها في القران.
• الثالثة: أن يأتي خطاب مجمل ولم يأتِ قول يبينه، ثم يأتي وقت التنفيذ والامتثال، فيفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يصلح للبيان.
وهذا بالنسبة إلى من شاهد الفعل الواقع كالصحابي.
ومثاله: أن الله تعالى أمر بالوقوف بعرفة، ولم يذكر وقت الوقوف، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم تاسع ذي الحجة. فتبين بذلك وقت الوقوف بفعله.
• الرابعة: أن يُسال النبي صلى الله عليه وسلم عن مجمل فيبينه بالفعل، كمن سأله عن أوقات الصلوات الخمسة فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم بان يصلى معه اليومين، وقال له: الوقت ما بين هذين. رواه مسلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/351)
• السادسة: أن يأتي فعل نبوي صالح للبيان، ولم تأت قرينة تدل على ذلك ولم يأت بيان قولي ولا فعلي. ومثاله أن الجزية وردت مجملة و أخذها النبي صلى الله عليه وسلم بمقادير معينة. وهذه طريقة أبي نصر القشيري.
ملاحظة: جعل المؤلف في (ص 394) تحريم ميتة الجراد غير داخل في لفظ (الميتة) انه من بيان المجمل بالفعل.
قلت: والصواب أن ذلك مبين بالقول، كما في الحديث الوارد (أُ حلت لنا ميتتان و دمان ... ) الحديث. وانظر الموافقات (4/ 372).
فائدة:
البيان يعد كأنه منطوق به في النص المبيَّن. قاله القرافي في شرح تنقيح الفصول (ص126) وانظر إرشاد الفحول (ص 36).
53 - الأجزاء غير المراده من الفعل البياني:
المشكلة الكبرى في الأفعال البيانية _ وخاصة العبادات _ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل العبادة بجميع أجزائها الواجبة والمندوبة ولا يعين ذلك. فما يقوله جمهور الأصوليين من أن الفعل الواقع بيانا لواجب فهو واجب، هو قولٌ مشكلٌ جداً. لان ذلك يقتضي أن جميع أفعال العبادة واجبة مثل أفعال الصلاة وأفعال الحج ونحوها.
قلت: كنت قد أشرت إلى هذه المسالة تحت الفقرة رقم 26 المتقدمة.
وقد بحث المؤلف هذه المسالة المهمة هنا بحثاً جيداً. وذكر أقوال بعض الائمة مثل ابن دقيق العيد وأبي يعلى الحنبلي، وبين ما في كلامهم من الخلل.
ومع ذلك فكلامه لا يخلو من ملاحظات منها:
انه جعل الأمر الوارد في الحديث (صلوا كما رأيتموني اصلي) للإرشاد وليس للوجوب. كما في (ص302) وذكر أن السياق هو الذي دل على ذلك.
وما ذكره لا ينهض دليلاً على ما ادعاه، لان الأصل في الأمر الوجوب، فلا يعدل عنه إلا بشيء ثابت وقرينة قوية صريحة.
فوائد:
- حديث مالك بن الحويرث (رضي الله عنه) له روايات عديدة في الصحاح والسنن. وهذه الزيادة (صلوا كما رأيتموني اصلي) ذكرت في رواية واحدة فقط عند البخاري. (ص302)
- جلسة الاستراحة لم يذكرها أحد إلا مالك بن الحويرث، ولذلك أنكرها عامة الفقهاء. (ص 303)
- لابد أن يكون النص القرآني مجملا حتى يكون الفل النبوي بياناً. وقد يختلف العلماء في النص القرآني هل هو مجمل أم لا؟ ويكون ذلك سببا لاختلاف أقوالهم.
ومن الأمثلة على ذلك:
ذهب بعض الفقهاء إلى أن آية الوضوء (و أيديكم إلى المرافق) هي مجملة، لان (إلى) الواردة في نص الآية تحتمل أن تكون بمعنى (مع) وتحتمل أن تكون بمعنى انتهاء الغاية، فهي من المشترك، والمشترك مجمل.
فجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه أدار الماء على مرفقيه مبينا أن كلمة (إلى) بمعنى (مع). واقتضى ذلك وجوب غسل المرفقين.
ومن العلماء من قال إن كلمة (إلى) بمعنى انتهاء الغاية فقط وليست الآيةُ مجملةً، فلا يكون الفعل بياناً لمجمل. وعليه فان غسلَ المر فقين غيرُ واجب.
والجمهور على الوجوب (ص306)
تنبيه:
ذكر المؤلف وجوب المضمضة في الوضوء. وفيها بحث وكلام أوسع مما ذكره، لذا وجب التنبيه. (ص306)
الفعل الامتثالي
54 - هو الفل الذي قُصد به مجرد الامتثال لطلبٍ معلومٍ لم يثبت انه من الخصائص النبوية.
محترزات التعريف:
- خرجت أفعال المكلفين بقيد فعل النبي.
- خرج الفعل النبوي الخاص به.
- خرج الفعل النبوي بقصد البيان.
55 - إذا تردد الفعل بين كونه بيانياً أو امتثالياً، فحمله على البياني أولى من حمله على الامتثالي. (ص361) وتقدمت الإشارة إلى هذا تحت الفقرة (16)
56 - دلالة الفعل الامتثالي مثل دلالة الفعل البياني (ص312) ولكنها اضعف منه!!! (ص314)
57 - كلام عن صلاة التراويح (ص313)
ملاحظة: ذكر المؤلف أن الوضوء مرةً مرة ً، ومرتين مرتين، وثلاثاً ثلاثاً، هو من الفعل الامتثالي، وهذا غلطٌ، بل هو قول وليس بفعلٍ. وانظر سنن أبي داود الحديث (فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم)، والعجيب أن المؤلف ذكر الحديث القولي بهذا الخصوص كما تقدم معنا تحت الفقرة رقم (50)!!
الفعل المتعدي
58 - هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مما له علاقة بالآخرين.
مثال:
ائتم ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما وحده بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، فقام عن يساره، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، رواه مسلم.
قال ابن حزم: هو واجب، وبه قال الحنابلة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/352)
قال أبو شامة: هو مندوب، وبه قال الجمهور.
ومأخذ الجمهور هو القرينة الدالة على عدم الوجوب، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل تحر يمته. كما في المغني لابن قدامة (2/ 213)
مثالٌ ثانٍ:
كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصلي واضعاً يده اليسرى على اليمنى، ثم رآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يمناه على يسراه.رواه أبو داوود والنسائي وابن ماجة، وقال ابن حجر: إسناده حسن. كما في نيل الاوطار (2/ 194) فهذا دال على الاستحباب. (ص318)
ملاحظة:
افرد بعض الأصوليين الفعل المتعدي وجعله نوعاً خاصاً.وقد تقدمت الإشارة إلى التقسيمات هذه.
ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في انتظار الوحي
59 - مثال:
أبهم النبي صلى الله عليه وسلم إحرامه في الحج فلم يعين هل هو قارنٌ أم متمتعٌ أم مُفرِد؟
ونقل عن بعض الشافعية انه يستحب الاقتداء به، فيكون إبهام الإحرام مستحبا.
وقوله هذا مردودٌ، لان النبي صلى الله عليه وسلم أبهم الإحرام لانه ينتظر الوحي، و أما بعد مجيء الوحي فلا مسوغ لذلك.
ومع هذا فان هذا الفعل يدل على جواز الإبهام، لانه لو كان فاسداً لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وانتظار الوحي لا يبيح فعل المحظور. فالفعل يدل على الجواز، أما الدلالة على الاستحباب فلا. (ص320)
قلت:
قول المؤلف (لانه لو كان فاسدا لم يفعله) فيه نظرٌ ظاهرٌ، إذْ كيف يعلم انه فاسد قبل مجيء الوحي؟
غاية ما يقال عنه انه أمرٌ مسكوتٌ عنه، فحصل فيه الاجتهاد، والحال بعد مجيء الوحي اختلف تماماً. وهذا معلوم أن الأفعال قبل ورود النص في حكم العفو، ولا يمكن أن يقاس عليها الأفعال بعد ورود النص، كمن قال بجواز استقبال بيت المقدس بعد ورود النص قياسا على ماقبل وروده فهو جائز، وان لم يقل انه مستحب، فهذا قول باطلٌ. وبالله التوفيق
الفعل المجرد
60 - هذا من أهم فصول الكتاب.
المراد بالفعل المجرد هو ماعدا الأفعال المتقدمة. والمقصود بالمجرد انه خالٍ من القرائن الدالة على نوعية الفعل.
س: إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا مجردا فما حكم مثل ذلك الفعل في حقنا؟ أن الإجابة على هذا السؤال هي أهم مسالة في باب الأفعال النبوية.
- الفعل المجرد المعلوم الحكم.
- الفعل المجرد المجهول الحكم.
قد يعبر بعض الأصوليين عن الحكم بالصفة وتعني حكم الفعل من وجوب وندب ... وبعضهم يعبر بالوجه.
الفعل المجرد المعلوم الحكم:
إذا ثبت لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا حكمه الوجوب أو الندب أو الإباحة، ولم يكن من الأفعال المتقدمة فهنا للعلماء في دلالة هذا الفعل في حقنا سبعة أقوال هي:
المساواة مطلقا – المساواة في العبادات فقط – الوجوب – الندب – الإباحة – التحريم - الوقف.
وهذه الأقوال السبعة تتجه اتجاهين رئيسيين هما:
الأول: إن التأسي في الأفعال المجردة مطلوب شرعاً، وهؤلاء منهم من يقول بالوجوب، ومنهم من يقول بالمساواة المطلقة، ومنهم من يقول بالمساواة المقيدة بالعبادات، ومنهم من يقول بالندب.
الثاني: إن التأسي في الأفعال المجردة غير مطلوب شرعاً، وهؤلاء منهم من يقول بالتحريم، ومنهم من يقول بالوقف، ومنهم من يقول بالإباحة.
الفعل المجرد المعلوم الحكم:
تأتي فيه التفصيلات السابقة نفسها مع اختلافٍ يسير.
ملاحظات مهمة:
? معنى المساواة أن نساوي النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الأفعال. فما فعله واجبا فهو علينا واجب، وما فعله ندبا فهو في حقنا مندوب، وما فعله مباحا فهو لنا مباح.
? الذين قالوا إن التأسي بالأفعال المجرد غير مطلوب شرعا عندهم وجود الفعل وعدمه سواء. ويبقى حكم فعلنا حكمه قبل ورود الشرع. فمن قال إن الأصل في الأفعال قبل ورود الشرع الإباحة، قال بالإباحة، ومن قال إن الأصل في الأفعال قبل ورود الشرع هو التحريم، قال بالتحريم.
ومن نظر إلى أن الفعل المجرد هو متردد بين الاختصاص والاشتراك توقف هنا وقال بالوقف.
القول الراجح:
- إنْ كان الفعلُ المجرد معلومَ الحكم، فالراجح هو قول المساواة مطلقاً.
فما كان على النبي صلى الله عليه وسلم واجباً، فهو علينا واجب.
و ما كان له مستحباً، فهو لنا مستحبٌ.
وما كان له مباحاً، فهو لنا مباحٌ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/353)
- إنْ كان الفعل المجرد مجهول الحكم، فان ظهر فيه قصد القربة، فهو مستحب لنا، وان لم يظهر فيه قصد القربة، فهو مباح لنا.
هذا هو ترجيح المؤلف (ص372).
تنبيه:
قد يحصل خلاف فرعي حول فعل معين هل يقصد به القربة أم لا يقصد به القربة؟
وعلى ضوء ذلك يتحدد الحكم الفقهي.
مثال: مسألة لبس النعال في الصلاة التي أشار إليها الأمام ابن دقيق العيد رحمه الله في كتابه إحكام الأحكام (1/ 227). قال المؤلف: قد صح الحديث فيه (خالفوا اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم وخفا فهم). رواه أبو داوود. فكان قصد القربة فيه من وجهٍ آخر. (ص331)
فائدة:
ذكر المؤلف كلاماً حول ما ينسب إلى الأئمة من القول في الفعل المجرد بنوعيه، وفيه من الفوائد:
1) اضطربت كتب الأصول فيما تنسب إلى بعض الأئمة من الأقوال في دلالة الفعل المجرد.
قلت: وهذا حال مسائل أخرى ترى أن الكتب تختلف في تحديد مذهب بعض العلماء. فينسب صاحبُ كتابٍ ما إلى أحد الأئمة غير ما ينسبه الآخر. وحلُّ هذا الإشكال يتطلب الرجوع إلى كتب أصحاب المذاهب أنفسهم، فمثلاً لمعرفة قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله نرجع إلى كتب الحنفية المعتمدة في مذهبهم، ولا نحدد مذهبه من خلال كتب الشافعية، وإذا أردنا معرفة مذهب ابن حزم علينا الرجوع إلى المحلى، وهكذا ... لان كل واحد منهم أدرى بمذهبه، وأدرى بأقوال أصحاب المذهب من غيره، وكما قيل: أهل مكة أدرى بشعابها!
2) أسباب الاضطراب المذكور أعلاه:
منها أن ما أسند إليهم ليس منصوصاً عنهم، بل هو تخريج على بعض أقوالهم في الفروع. ومنها اختلافهم في تحديد مقصود بعض عبارات العالم.
3) متقدموا الأصوليين تجد مذاهبهم وأقوالهم غير محررة، وذلك لبُعد العهد
بهم. أما متأخروا الأصوليين فكثير من أقوالهم محررةٌ نسبياً. (ص 335)
4) اختلاف علماء المذهب الواحد على أقوال متعددة، ثم بعد ذلك يتم
الاستقرار على قول معين. (ص 336)
5) الفرق بين القليل والنادر. (ص343)
6) تطبيق لقاعدة الحكم للأغلب. (ص343)
7) الخصائص النبوية قليلة. (ص342)
8) الاحتمال الذي يسقط الاستدلال معه، لابد أن يكون احتمالاً قوياً.
9) الإباحة قسمان:
- إباحة شرعية: وهو مجيء دليل شرعي على أن هذا الشيء مباح.
- إباحة عقلية: وهو خلو الشيء من نصٍ شرعي.
10) القائلون بالوقف يقولون ترجع الأفعال إلى ما قبل ورود الشرع، أي قبل
الخطاب الشرعي وهي الإباحة العقلية. (346)
11) القول بالتحريم لم يُنسب إلى قائل معين!! وقال عنه أبو شامة رحمه الله:
هذا قول سخيف رديء! (ص348)
12) الأقوال التي مرجعها إلى منع التأسي كان الجواب عنها سهلاً سريعاً.
13) الأسوة: تكون في الصورة، وفي الحكم.
هذا هو الصحيح، وذهب أبو شامة إلى أن الأسوة تكون في الصورة فقط ولا يشترط أنْ تكون في الحكم. واستدل بما نقله عن أهل اللغة. وقد تلقف عنه هذا التفسير الصنعاني، وكلامهم فيه نظر.
14) من علم أن هذا الفعل قربة لكنه جهل حكمه هل هو واجب أم مستحب [القربات لا تخرج عن الواجب والمستحب] فهنا يجوز له أن يفعل هذا الفعل ويطلق النية، وذلك بان يؤدي العبادة بدون تعيين نية، هذا فيمن جهل الحكم. أما من يعلم الحكم فلا يجوز له أن ينوي غيره، فمن علم أن هذا الفعل مستحب فيجب عليه أن ينوي الاستحباب، و لا يجوز أن ينوي الوجوب، وبالعكس. (ص360)
15) حقيقة الأسوة هي المساواة المطلقة. فإذا تم إخراج بعض الصور عن ذلك فان الباقي يبقى على الأصل وهي المساواة. وكذلك إذا خرج بعض الأفراد عن المساواة أي عن الأصل فان غيره من الأفراد يبقى على الأصل. (361)
16) القول بالندب والقول بالوجوب يجتمعان في تفسير الأسوة بالمساواة بالصورة دون الحكم. (ص363)
17) القول بالندب والقول بالوجوب، لا يستساغ ذلك في الفعل النبوي المباح، فان ذلك من البدع، لان الله تعالى لا يُعبد إلا بما شرع، لا يعبد بالأهواء والبدع. فإذا كان الفعل النبوي مباحاً، ثم جعلناه لنا واجبا أو مستحباً، فهذا عين الابتداع، ولا يمكن المسامحة في ذلك، و لا يعد قولا من أقوال العلماء المحكية ضمن الخلاف المعتبر. (362)
18) يعمل بالاحتياط ما لم يتضمن ضرراً. قلت: انظر لزاماً المجموع (37/- 149الفهارس) لابن تيمية رحمه الله. (363)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/354)
19) ماثبت وجوبه، ثم شككت هل أديته أم لا؟ فالاحتياط أن تؤديه مرةً أخرى. أما مالم يثبت وجوبه وتشك هل هو واجب أم ليس بواجب فلا يصح أيجابه. فالأول مثل صيام الثلاثين من رمضان إذا غُمَّ. والثاني مثل صيام الثلاثين من شعبان إذا غُمَّ. قلت: فالأول من الخطاب التكليفي، والثاني من الخطاب الوضعي، فالاحتياط في هذه المسالة يدخل في التكليفي فقط لا الوضعي.
20) جاء تفسير للآية الكريمة [وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا]، وهو أنها آية من سورة الحشر نزلت في مال الفيء حيث أمرهم الله تعالى أن يقبلوا ما أعطاهم الرسول من مال الفيء، وان يكفوا عما نهاهم عن أخذه. وهذا تفسير الحسن البصري والسدي، كما في القرطبي (18/ 17). قلت: والمشهور أن الآية عامة في كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشريعة، ويحمل القول أعلاه على انه تفسير بالمثال، كما هو متداول لدى أهل التفسير، وذكره ابن تيمية في رسالته في أصول التفسير، وكذا يمكن القول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو مقرر، وغير ذلك من التوجيهات لهذا التفسير. (ص368)
21) استدل القائلون بالندب بان الوارد في الآية [لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ... ] قال لكم ولم يقل عليكم. (ص347) وهذا استدلال غريب! ويا ليت شعري ماذا يقولون في الآية [لكم دينكم ولي دين]؟ هل يحملونها على الندب؟!!
61 - مسالة:
الخطاب الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يدخل فيه غيره؟
ج / - أما من ناحية اللفظ فلا يدخل فيه غيره.
- و أما من ناحية المعنى فيدخل فيه غيره، لان ذلك معنى الرسالة، لان الأدلة العامة قامت على عموم الشريعة له وللمكلفين إلا ما جاء الدليل على التخصيص له دونهم.
وهذا قول الغزّالي رحمه الله، وتبعه المؤلف.
فائدة:
القياس: هو جعل الخاص صيغةً، عاماً في المعنى. وهو يدل على عموم التشريع. والقياس معنىً متفق عليه. قاله الشاطبي في الموافقات (3/ 51).
الأحكام المستفادة من الأفعال
تكلم المصنف هنا بكلام مشابه لما ذكره فيما تقدم (ص 168) ضمن المبحث الثالث، حيث ذكر علامات معرفة الواجب والمستحب ... وقد أعاد ذلك هنا من جهة أخرى، والمضمون واحد.
واليك هذه الفوائد:
61 - الفعل بمجرده قد يدل على الوجوب لكن لا يرقى إلى الركن.
ملاحظة:
قد يكون الجزء واجباً في العبادة المسنونة، كالركوع في الصلاة النافلة بمعنى لا تصح صلاة النافلة إلا به، لا بمعنى انه يعاقب عليه، إذ يجوز ترك النافلة أصلا.
ملاحظة أخرى:
ذكر السبكي في قواعده الواجبات التي دلت على وجوبها الأفعال. وكتاب قواعد السبكي مخطوطة. (ص388)
قلت: هذا في وقت تأليف هذه الرسالة 1976 م ولعله الآن مطبوع.
62 - الإباحة قسمان: شرعية وعقلية.صرّح بذلك الآمدي و الغزالي.
وقرر الرازي أن الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع الإباحة فيما ينفع، والمنع فيما يضر.
وتابعه كثير من الأصوليين. (ص394)
قلت: أشار المؤلف إلى الإباحة فيما تقدم.
63 - ما ذكره المؤلف (ص399) في بحث السببية من الأحاديث غير وارد في المصادر باللفظ الذي ذكره.
64 - ما ذكره من الأمثلة (ص399) في بحث الشرطية لا ينهض دليلاً للاستدلال على ما قال. ويظهر أن الفعل لوحده لا يدل على الشرطية بدون قول معه.
وما ذكره من الأمثلة يدل على هذا لمن تأمله.
65 - مفهوم المخالفة:
يمكن استفادة الأحكام من الأفعال النبوية عن طريق مفهوم المخالفة، بشرط كثرة الفعل. (ص 415)
66 - المبحث الثاني:
كيفية انسحاب حكم الفعل النبوي على أفعال الأمة:
اختلف الأصوليون في ذلك على قولين:
الأول – القول بالعموم. ونسبه الزركشي إلى بعض أصحاب مالك والشافعي.
الثاني – القول بالقياس. وبه قال الامدي.
ملاحظات:
? قال الشوكاني:الفعل لا عموم له. كما في إرشاد الفحول (ص38).وقال الغزالي مثله قبله. كما في المستصفى (2/ 22).
? إذا دل الدليل على أن الفعل بيان لمجمل فانه يكون عاماً من جهة أخرى لا من جهة الفعل. قال ابن الهمام: العموم هنا للمحل لا لنقل الفعل. كما في تيسير التحرير (1/ 248)
? رأي المصنف: إن الذين عبروا بعموم الفعل إنما على طريق المسامحة لا على أن الفعل يدل على العموم في ذاته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/355)
وذلك لان العموم من صفات الألفاظ، والفعل ليس بلفظ.
و إنما يقصدون بذلك المساواة في الأحكام انطلاقا من الأدلة على عموم التشريع للنبي وللامة. إلا إذا دل الدليل على الخصوصية.
و أما القائلون بالقياس، فيقصدون القياس بنفي الفارق، لا قياس العلة. وهذا يجعل القولين يقتربان لاسيما إذا علمنا إن بعض الأصوليين يقول وهو ابن الهمام: إن الجمع بنفي الفارق ليس من حقيقة القياس. كما في تيسير التحرير (4/ 77).
ولذلك فان الدلالة الفعلية هي من مفهوم الموافقة. هذا اختيار المؤلف. (ص421)
67 - الأمور التي تحصل في العبادات نوعان:
- أمور مقصودة، فهذه يستحب القصد إليها.
- أمور غير مقصودة، فهذه لا يستحب القصد إليها. وسبب ذلك أن الله تعالى لا يعبد إلا بما شرع، لا يعبد بالأهواء والبدع. وما لم يقصد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وانما فعله اتفاقاً، فالقصد إليه بدعة.
وهذه هي حقيقة المتابعة، وهو التأسي المطلوب شرعا.
أمثلة:
- وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم عرفة بعرفة، كان يوم الجمعة. استحب السيوطي الوقوف بعرفة يوم الجمعة. وقد ردّ المؤلف على السيوطي بان يوم الجمعة وافق ذلك الوقوف ولم يكن مقصوداً بحد ذاته.
- استحباب التزويج في شهر شوال لورود حديث عائشة رضي الله عنها. ردّ المؤلف على من استحب ذلك، وبين أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة في شهر شوال حصل موافقةً لا قصداً. فلا يشرع القصد إليه أي لا يستحب.
فما قاله النووي مردود عند المؤلف، ووجّه قول عائشة رضي الله عنها، بأنها ردت على من تطيّر بالزواج في شهر شوال. (ص430).
علاقة الأفعال النبوية بالأسباب
68 - الأفعال النبوية بالنسبة للأسباب تكون على أقسام:
القسم الأول:
ما لا يكون مرتبطاً بسبب مثل نوافل الصلاة والصوم المطلقة.فهذا يفعل مطلقا بدون تقييده بزمن معين أو مكان.
ووجه ذلك أن تحديد السبب حكم شرعي لا يجوز إثباته إلا بدليل. وفي هذا فقه كبير في رد البدع.
القسم الثاني:
ما يكون مرتبطاً بسبب معلوم لازال باقياً، فهذا لا يجوز فعله إلا عند وجود سببه. مثل القصر عند السفر، وقنوت النوازل عند حلولها.
ويستفاد من هذا، الردُّ على البدع مثل قنوت الفجر عند متأخري الشافعية.
القسم الثالث:
ما يكون مرتبطاً بسببٍ معلوم، ثم زال السبب، فهذا فيه قولان كلاهما عند الشافعية، أولاهما فعله، وثانيهما عدم فعله، ورجحه المؤلف.
وأعطى لذلك مثالاً: الرمل في الطواف، وناقشه مناقشةً جيدةً.
القسم الرابع:
ما لا نعلم سببه، وهذا يشمل ما لا نعلم سببه أصلا، أو ما دار بين أمور لا يدرى أيها السبب.
والصحيح أن هذا يُقتدى به، لأننا افترضنا انه فعل شرعي غير جبلي، وغير خاص، فيستحب الاقتداء به ولو جهل السبب. وهو قول أبي إسحاق المروزي، والسبكي، والنووي. كما في قواعد السبكي والبحر المحيط للزركشي.
ومثال ذلك: مخالفة الطريق في صلاة العيد.ذكروا له عدة أسباب لا يعلم أيها السبب منها.
وهذا بشرط أن تكون الأسباب باقية، فإذا زالت صار الفعل من القسم السابق. وما كان مرتبطاً بسبب معلوم ثم زال السبب فلا يجوز فعله.
وكذلك يشترط أن لا يكون الفعل مبيحاً لمحرمٍ، فان كان الأصل في هذا الشيء التحريم ثم جاء فعل نبوي يبيح المحرم لسببٍ مجهولٍ فانه لا يصح الاقتداء به. مثاله اشتراط الولاء للمعتق.
كل ما تقدم: (ص439 - 449).
قلت: تقدم عند المؤلف في خاتمة الأفعال الجبلية أن مخالفة الطريق من الأفعال الجبلية، وهنا خالف ما ذكره هناك.
الفاعل وجهاته
69 - هذه مسالة مهمة:
التصرفات الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون إما بوصفه إمام المسلمين، أو بوصفه مفتياً يقتدي به المفتي، أو بوصفه قاضياً يقتدي به القاضي، أو بوصفه رسولاً يقتدي به الجميع.
وقد يكون التمييز بين هذه الجهات سهلاً واضحاً، وقد يكون غامضاً، فيقع فيه الخلاف.
وهذا التمييز أمرٌ مهمٌ لما يترتب عليه من اختلاف الأحكام باختلاف هذه الأوصاف.
وقد حاول القرافي محاولة جادة في هذا الموضوع في كتابه الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام.
قلت: هذه الرسالة مطبوعة في سنة 1967م بتحقيق عبد الفتاح أبي غدة رحمه الله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/356)
ولما جمع النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأوصاف حصل بعض الاشتباه في بعض الأحكام هل هي أحكام عامة أم هي أحكام مؤقتة؟
والقاعدة في ذلك:
أن ما لم يوجد دليل يحدد ذلك فإنها تحمل على أنها أحكام عامة، لان الغالب في أحواله صلى الله عليه وسلم هو التبليغ فيحمل الحكم عليه لان الحكم للأعم الغالب لا النادر، كما قال القرافي المالكي و الأسنوي الشافعي رحمهما الله، في الفروق (1/ 208) والتمهيد (ص156).
أمثلة:
1 - جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه انه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ يده اليمنى وجعلها على اليسرى. رواه أبو داوود والنسائي.
فهل يسن لكل شخص أن يفعل ذلك بمن رآه واضعاً يده اليسرى على اليمنى أم هو خاص بإمام الصلاة؟
الظاهر أن ذلك الصق بمهمة إمام الصلاة الراتب فهو الذي يتابع إقامتهم للصلاة ويعلمهم أحكامها.
ولذلك بوب النسائي في سننه باب في الإمام إذا رأى رجلا قد وضع شماله على يمينه، وهو تبويب حسن.
وكذلك يقال في مسح مناكبهم في الصلاة ليستووا، والتخول بالموعظة، وما شابهه من الأحكام مما وقع في مسجده يكون من مهمة إمام المسجد.
قلت: وذلك مشروط بان يكون ذا علمٍ وفقهٍ، لا أن يكون جاهلاً أحمق.
2 - حديث ذي اليدين:وفيه فائدة أن الرد على الإمام واجبة دون غيره.
3 - تحويل الرداء أثناء صلاة الاستسقاء، قال الليث وأبو يوسف ومحمد: هذا مستحب للإمام فقط، لانه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أصحابه. انظر المغني لابن قدامة (2/ 434).
4 - منع النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالبٍ رضي الله عنه من التزوج على فاطمة رضي الله عنها.
حصل ذلك من جهة البشرية التي تكون لدى كل أبٍ لا من جهة الرسالة. كذا قال المؤلف!؟
5 - قصة هند من زوجها أبي سفيان في النفقة على عيالها.
علاقة الفعل النبوي
بالزمان والمكان
70 - إذا دل دليل خاص على اعتبار الزمان والمكان أو إلغائه فلا إشكال في ذلك، أما إذا لم يدل دليل خاص على الاعتبار أو الإلغاء ففي ذلك مذاهب:
- المذهب الأول: الأصل عدم اعتبار الزمان و المكان، وبه يقول ابن الهمام والباقلاني والغزالي والامدي.
- المذهب الثاني: الأصل هو اعتبار الزمان والمكان.
- المذهب الثالث: اعتبار الزمان فقط.
- المذهب الرابع:اعتبار المكان فقط.
الراجح:
رجح المؤلف المذهب الأول، بسبب انه الأصل ما لم نعلم إن الزمان والمكان مقصود شرعاً. (ص462).
مثال تطبيقي:
جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد بين أصحابه، فوهبت نفسها له ليتزوجها، فكأنه لم يرد ذلك، فقال له بعض أصحابه: إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فزوجه بها. (فتح الباري 9/ 206)
لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على استحباب عقد النكاح في المساجد، لكون ذلك حصل اتفاقاً لا قصداً، حيث لم يأت دليل يدل على أن المكان وهو المسجد هنا مقصود شرعا في عقد النكاح. (ص467)
ملاحظات:
? تكلم المؤلف (ص 468) عن هيئة الفعل.
? تكلم المؤلف (ص470) عن دلالة الاقتران و اثرها في الأحكام الشرعية المستفادة من الأفعال النبوية، وقد توصل إلى أنها لا أثر لها.
? تكلم المؤلف (ص473) عن العناصر المادية المتعلقة بالأفعال النبوية، مثل العصا والقوس في الخطبة، والمحجن في استلام الركن، والجذع قبل المنبر. وبين المؤلف انه لا يدخل التأسي في ذلك، ويشمل هذا أيضا جنس المواد المستعملة مثل بناء المسجد من طين وسعف النخيل وفرشه بالرمل والحصباء، وكون المنبر ثلاث درجات ومن أثل العابة. فكل هذا يدل على الإباحة فقط.
? تكلم المؤلف (ص474) على طول الفعل وقصره هل يعتبر في التأسي أم لا يعتبر؟ وملخصه:
- إن علمنا حكم الفعل النبوي فحكمنا حكمه أخذا بقاعدة المساواة.
- إن لم نعلم حكمه وكان قربة يسن الاقتداء به لانه مستحب.
- إن لم نعلم حكمه ولم يكن قربة فلا يسن الاقتداء به لانه مباح.
الكثرة والقلة
72 - كما أن التأسي يدخل في ماهية الفعل وزمانه ومكانه ن فكذلك يدخل في أدائه قليلا أو كثيرا، وعلى التفصيل التالي:
• أن يكون الفعل له سبب معلوم، فهنا يتبع الفعل سببه، ان وجد السبب وجد الفعل، وان لم يوجد السبب لم يوجد الفعل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/357)
• أن يكون الفعل قليلا لوجود سبب، وهذا السبب قد زال، فلا باس من الإكثار من هذا الفعل، مثل صلاة التراويح جماعة في رمضان.
• أن يكون الفعل قليلا، ولا يعلم له سبب، فهنا يكون التأسي بالتقليل من هذا الفعل.
أمثلة:
قيام النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة، لا يصح اتخاذ القيام سنة بناءً على ذلك، بل سين التقليل منه.
فهو جائز مع عدم الإكثار، وفعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على ذلك.
ومثله تقبيل بعض الناس يد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وقع ذلك عدة مرات، فلا يتخذ سنةً يكثر من فعلها، بال السنة تقليل ذلك.
ومثله سجود الشكر لم يكثر منه الرسول صلى الله عليه وسلم.
ومثله الموالاة بين العمرة.
ومثله صلاة التطوع جماعة.
فوائد:
أ - سجود الشكر: كرهه أبو حنيفة ومالك.
استحبه الشافعي واحمد.
ب - لا يستحب الموالاة بين العمر والإكثار منها. قال ابن قدامة: و أقوال السلف تدل على ذلك و أحوالهم المغني (3/ 626).
ت - تقبيل بعض اليهود يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجليه، رواه احمد، والترمذي وابن ماجة، وتقبيل ابن عمر يد النبي صلى الله عليه وسلم رواه احمد وأبو داوود وابن ماجة.
73 - مسالة:
هل يحمل الفعل النبوي على الحد الأدنى أم يحمل على الحد الأعلى؟
إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلاً ما، فهل نحمله على انه أدنى المراتب لكونه صلى الله عليه وسلم يفعل الأيسر لكي لا يشق على أمته. أم نحمله على أعلى المراتب لكونه اللائق بمنزلة النبوة؟
الجواب على ذلك يكون بمعرفة القاعدة التالية:
إن كان الأصل المنع فجاء الفعل يدل على الجواز فهنا لا تجوز مجاوزة المقدار الذي جاء به الفعل.
وان كان الأصل الجواز فالفعل لا يدل على تحديد مقدار معين.
أمثلة:
الزيادة على ثلاثٍ في الوضوء:
قال البخاري رحمه الله: كره أهل العلم الإسراف فيه وان يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فتح الباري (1/ 234)
قال الشافعي رحمه الله: لا احب الزيادة على الثلاث، فان زاد لم اكرهه أي لم احرمه.
قال ابن حجر رحمه الله: وهذا هو الأصح عند الشافعية وعند بعض الحنفية إن اعتقد الزيادة سنة أخطأ وإلا فلا لوم.
قال احمد رحمه الله: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى.
ويرى المالكية إن الوضوء يجب فيه الإسباغ و لا تحديد فيه من حيث عدد الغسلات في حدود الثلاث ويكره أن يزيد عليها.
هذه هي أهم الآراء الفقهية، وكلٌ له دليلهُ.
أما في ضوء القاعدة المتقدمة فنقول:
أن الأصل ممنوع وهو الإسراف، لذا يقتصر في الفعل على الأقل لمخالفته الأصل، ولذلك كرهوا الزيادة على ثلاث. ومن لم ينظر إلى الإسراف أجاز ذلك.
ومثله قيام الليل: الأصل فيه الجواز لا المنع لانه نفل مطلق،فالزيادة على الفعل جائزة، فلا كراهة في الزيادة على 11 ركعة، ومن كرهه فقوله مردود.
ثم ذكر المؤلف أمثلة أخرى، مثل الحد ثمانون في الخمر، وقصر الصلاة، وقطع يد السارق. (ص483)
الطريق العملي
لاستنباط الحكم من الفعل
74 - تعرض الغزالي رحمه الله لهذه المسالة (2/ 51) وكذلك أبو شامة رحمه الله. ونحن نفصل القول في ذلك:
من أراد استنباط الأحكام الشرعية من الأفعال النبوية فعليه أن يتبع الخطوات التالية:
1) الخطوة الأولى: أن ينظر إلى الفعل هل هو من الأفعال الجبلية. فان كان منها فلا يستفاد منه حكم اكثر من الإباحة.
2) الثانية: أن يبحث هل هناك مانعٌ من تعدية الفعل إلى الأمة، مثل كونه من الخصائص النبوية، فان وجد المانع وقف عنده.
3) الثالثة: أن يبحث هل ورد ما يدل على أن الفعل بيانٌ لخطابٍ عامٍ أو تنفيذ لحكم عامٍ. فان كان كذلك فيكون حكمه حكم العام.
4) الرابعة: أن يحمل الفعل على انه مجرد، فيبحث هل ورد حكمه في حق النبي صلى الله عليه وسلم من وجوب أو ندب أو إباحة، فيكون حكمنا حكمه أخذاً من قاعدة المساواة.
5) الخامسة: فان لم يعلم حكم الفعل فهو مستحبٌ إن دل على القربة، وهو مباح إن لم يدل على القربة.
6) السادسة: إذا ظهر الحكم في حق الأمة من وجوب أو ندب أو إباحة. فهنا يبحث هل الحكم جاء لسببٍ أم لا؟ فان جاء لسببٍ لازال موجودا فانه يكون مرتبطاً بهذا السبب. وان كان السبب زائلاً فلا يشرع فعله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/358)
7) السابعة: أن يبحث هل الفعل الوارد عنه صلى الله عليه وسلم بوصفه رسولا أم بوصفه إمام المسلمين أم بوصفه مفتياً أم بوصفه قاضياً أم بوصفه إمام الصلاة. فإذا تعينت جهة معينة من هذه الجهات حكم بموجبها وان لم يتبين ذلك فالأصل هو القول بالعموم.
هذه الخطوات في هذا الطريق يتبعها المجتهد في استنباط الحكم من الأفعال النبوية.
قال المؤلف: وهناك زوايا ومنعطفات أخرى في هذا الطريق، تُعلم مما تقدم بيانه.
لكل ما تقدم (ص487)
ملاحظات:
- طرق نقل الفعل النبوي. (ص 494)
- قول ابن قدامة في المغني (2/ 377): (لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إلا الأفضل والأولى) فيه نظرٌ. (ص495)
- إدراك الصحابي للفعل النبوي على درجات متفاوتة.
وصور نقل الفعل تكون بالقول، وبالفعل. والأول أعلى رتبةً.وهناك مسائل لها علاقة بقوة النقل وضعفه، منها كون الراوي كثير الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم.ولذلك لم يأخذ كثير من الفقهاء برواية مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة لكونه قليل الصحبة خالف كثير من مكثري الصحبة لم ينقلوها فضعفوها من هذا الوجه.
ومنها أن يكون الصحابي نقل الفعل عدة مرات، ولذلك كثر الخلاف في الأفعال النبوية في الحج لانه صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة.
ومنها ان يكون الراوي فقيها.
ومن صور النقل أن يرى الصحابي الفعل أو يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ويحتمل انه أرسله عن صحابيٍ آخر، ومع ذلك فهو حجة لان مراسيل الصحابة حجة.
أو يقول فُعل كذا وكذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مثل [كنا نُطرد عن الصف بين السواري].
ومنها قول الصحابي من السنة كذا.
وقد اعترض بعضهم باحتمالات ضعيفة لا توهن من الاحتجاج بالصور المتقدمة. (ص502)
ومنها أن يكون الصحابي نقل الفعل عدة مرات، ولذلك كثر الخلاف في الأفعال النبوية في الحج لانه صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة.
ومنها ان يكون الراوي فقيها.
ومن صور النقل أن يرى الصحابي الفعل أو يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ويحتمل انه أرسله عن صحابيٍ آخر، ومع ذلك فهو حجة لان مراسيل الصحابة حجة.
أو يقول فُعل كذا وكذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مثل [كنا نُطرد عن الصف بين السواري].
ومنها قول الصحابي من السنة كذا.
وقد اعترض بعضهم باحتمالات ضعيفة لا توهن من الاحتجاج بالصور المتقدمة. (ص502)
ألفاظ مهمة
75 -
ا- لفظ (فَعَلَ) المثبت لفظ مطلق عن ذكر الزمان.
مثاله: حديث ابن عباس رضي الله عنهما [صلى رسول الله الظهر والعصر جميعا .... ]. اختلف الفقهاء في توجيه ذلك على الجمع الحقيقي أو الصوري.
فان احتمل الفعل المثبت عدة صور وجاءت قرينة تحدد الصورة المرادة فلا إشكال، وان لم توجد قرينة توقفنا فيه. وقد قال الشوكاني: الفعل المثبت إذا كان له جهات فليس بعام في أقسامه لانه يقع على صفة واحدة. فان عرفت تعين، وإلا كان مجملاً يتوقف فيه ا. هـ
ب- ألفاظ (أمَرَ)، (نهى)، (قَضَى): هل هي من باب الأفعال أو الأقوال؟ الصحيح أنها من الأقوال.
ج- لفظ (كان):
وفيه مسائل:
1 - التكرار: صيغة [كان يفعل] تدل على التكرار وهذا واضح. كما قاله ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام (1/ 90).
واختلف أهل الأصول في التكرار هل هو من لفظة كان أم من الفعل المضارع؟
ذهب إلى الأول الإمام الشاطبي في الموافقات (3/ 59) عندما أورد حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر والشمس في حجرتها. [كذا أورده المصنف وفي الصحيحين العصر]
وبه قال ابن الحاجب كما في تيسير التحرير.
وقيل من مجموعهما.
وقيل من الفعل المضارع وحده.
ورجح المؤلف الأخير. (ص507).
وقد ذكر ابن دقيق العيد في الإحكام (1/ 90) أن صيغة كان يفعل قد تأتي احياناً لوقوع الفعل مرةً واحدة، و لا تدل على التكرار. وقد ذكر المؤلف متى تدل (كان يفعل) على المرة وكلامه ليس بالقوي!! فانظره (ص508)
ملاحظة مهمة جداً:
قال المؤلف:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/359)
ومن هنا يتبين أن بعض المؤلفين (1) في الحديث النبوي يخطئون حين ينقلون الحديث الفعلي بعبارة (كان رسول الله يفعل كذا أو يقول كذا) من اصل ليس فيه إلا (فعل رسول الله كذا) لما بين العبارتين من الفرق في المعنى. وقد علم إن من شرط الرواية بالمعنى التساوي بين اللفظين في معنييهما ا. هـ كلام المؤلف.
قلت:ويقصد بكلامه كتاب صفة الصلاة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله.
المسالة الثانية:
الدوام والمواظبة:
ومعناه عدم تخلل الترك، فهو أخص من التكرار، لان التكرار هو فعل الشيء عدة مرات وان كان يتركه احياناً.
وقد ادعى بعض الحنابلة الدوام في هذا التركيب (كان يفعل) ونسبه ابن تيمية إلى أبي يعلى وأبي الخطاب الكلوذاني (المسودة ص 115) ولذلك استدل به أبو يعلى على الوجوب، وتقدم ان أبا يعلى يقول بالوجوب في الفعل المجرد وتقدم الرد عليه أيضا. وتقدم أيضا أن الدوام على الفعل المجرد لا يدل على وجوبه.
والغرض هنا بيان أن صيغة (كان يفعل) تدل على التكرار لا على الدوام.
المسالة الثالثة:
نقل الفعل قد يكون مطلقا وقد يكون مقيداً. فان كانا في واقعة واحدة فانه يجب حمل المطلق على المقيد. وان كانا في واقعتين فانه لا يحمل المطلق على المقيد.
ومثال الأول مسح العمامة على الرأس في الوضوء والأحاديث المختلفة الواردة عن المغيرة بن شعبة. والحالة الثانية تدخل تحت باب التعارض بين الأفعال، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى.فان لم نعرف هل هما واقعة واحدة أم واقعتان فهنا الاحتمالان واردان كلاهما والله اعلم.
76 - نية التأسي:
ذهب بعض العلماء إلى انه يجب اشتراط نية التأسي في الفعل المعين. أي إذا فعل فعلا معينا على وجه العبادة فانه لا يكفي فيه نية العبادة بل لابد من أن ينوي مع ذلك نية التأسي أي يفعله من اجل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله.
والذي يظهر انه لا يشترط ذلك بل تكفي نية الامتثال فلو نوى إخلاص العبادة لله أو نوى التقرب إلى الله أو نوى الطاعة للشارع وغير ذلك من النيات اجزأه ذلك ولا تشترط نية التأسي. وهذا ترجيح المؤلف (ص515).
قلت: وهو الحق إن شاء الله. وانظر كتاب مقاصد المكلفين لأخيه عمر سليمان الأشقر.
يقول مقيده غفر الله له: كتبت هذه التعليقات والفوائد في منتصف شعبان لعام 1422هـ الموافق 27/ 10/2001م وبه تم المجلد الأول من الكتاب.
ويليه الجزء الثاني إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم
الجزء الثاني
1 - الكتابة:
- تعريف الكتابة.
- مميزات الكتابة، مميزات الكلام.
2 - هل الكتابة قولٌ أو فعلٌ؟
على ثلاثة أقوال، الثالث أنها قسيم للقول والفعل.
والصحيح أنها فعل، لأنها تحصل باليد. ومن عبر عن الكتابة بالقول من أهل اللغة فهذا من باب التجوز.
ملاحظة:
ومن التجوز به عنها ما ننسبه إلى الكثير من المصنفين من الأقوال انهم قالوا كذا وهم لم يقولوا بل كتبوا. (ص10 - 12)
3 - هل يقع البيان بالكتابة؟
الجواب نعم، والخلاف المتقدم في جواز البيان بالأفعال، لا يتطرق هنا، وان كانت الكتابة من الأفعال لكنها أدل من سائر الأفعال. و لا خلاف في ذلك كما قاله ابن السمعاني و الشوكاني. (ص13)
4 - الكتابة اقل رتبة من القول:
القول أقوى من الكتابة.
ومثال ذلك مسالة الطلاق و البيوع والعقود. (ص15)
5 - قال المؤلف (ص19):
ولابد لاثبات كل فعل منها من الاستقراء التام أو القريب من التمام لتحصل غلبة الظن به ا. هـ
قلت: الاستقراء نوعان: - التام وهو مفيد للاحتجاج به.
- غير التام وجعله مفيدا للاحتجاج فيه نظرٌ.
6 - تقديم القول على الكتابة واضح، وتقديم الفعل عليها مطلقاً فيه نظرٌ، وكذلك تقديم الإشارة عليها فيه نظرٌ. (ص17 - 18)
7 - أحكامٌ مستفادة من جهة الكتابة النبوية:
• الصلاة على النبي أول الرسائل.
• الحمد والبسملة أول الرسائل.
• (سلام على من اتبع الهدى) تكون للكفار.
• جواز لمس الكافر ما فيه قران.
• بداءة المرسِل باسمه.
8 - الإشارة:
هي لغة عالمية، لا ترتبط بلغة معينة، يستعملها البشر، وهي من الأفعال غير الصريحة.
9 - الإشارة عند الفقهاء:
تقسم إلى ثلاثة أقسام:
• حال الأخرس: إشارته معتبرة في كل شيء لأنها لغته ماعدا الشهادة واليمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/360)
• المعتقل لسانه: وسط بين الأخرس والناطق، حكمه حكم الأخرس عند الاكثرين.
• الشخص الصحيح: إشارته لا يعتد بها، لانه قادر على النطق، ما عدا الإفتاء و إعطاء الأمان للكفار فان الإشارة تقبل منه.
فوائد:
- ما تقدم ذكره السيوطي في الأشباه والنظائر.
- الإشارة الصريحة من الأخرس التي يفهم منها الطلاق يقع بها الطلاق، حكمه حكم الطلاق الصريح من الشخص الصحيح،والإشارة غير الصريحة من الأخرس بالطلاق لا يقع إلا مع النية للطلاق.
- هناك تفاصيل أخرى في هذه الفروع. (ص25 - 26)
البيان بالإشارة:
يقع البيان بالإشارة، فلو قال رجل لزوجته (أنت طالق هكذا) و أشار بأصابعه الثلاث، طلقت ثلاثاً عند كل من يقول بوقوع الثلاث مجتمعةً.
ووجهه: ان (هكذا) لفظ يجب حمله على مدلوله، وقد بين مدلوله بالإشارة فتعين. وقد جاءت أمثلة كثيرة في السنة للبيان بالإشارة، مثل الشهر تسعة وعشرون، ولكن الله يعذب بذا، فتح من ردم يأجوج ومأجوج، الفتنة ههنا، أنا وكافل اليتيم، الهرج، الساعة ....
ملاحظة:
يقع في هذا الموضوع خطأ مشهور حيث يمثل الأصوليون للبيان بالإشارة بقوله تعالى (قال رب اجعل لي آية. قال آيتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم ان سبحوا بكرة وعشيا) فقد قامت الإشارة مقام القول، كذا قال أبو يعلى في العدة.
قال المصنف:
وليس بحجة، فان زكريا أفقده الله القدرة على النطق في تلك الأيام الثلاثة، فرجع كالمعتقل لسانه. (ص29)
قلت: ويحتاج المؤلف الى نقل يثبت صحة دعواه.
10 - المطلب الرابع:
التعارض بين الإشارة والقول:
قعّد السيوطي في ذلك قاعدة فقال: اذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف في موجبهما قدمت الإشارة. الأشباه والنظائر ص315
ثم ذكر سبعة فروع تدخل في القاعدة وخمسة خارجها.
وهذا يدل على أنها أغلبية عند الفقهاء.
مثال:
قال: زوجتك فلانة هذه، وسماها بغير اسمها، فان العقد صحيح على المشار عليها لا المسماة.
مثال:
حديث الجبهة والأنف.
قلت: هنا كلام يطول به المقام. ص31 - 33
11 - هل كانت بعض الإشارات ممنوعة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
ذكر المؤلف حديث (انه لا ينبغي لنبيٍ ان يكون له خائنة الأعين).
وفيه:
- تضعيف الحديث.
- الرد على الخطابي في تفسيره لخائنة الأعين.
- قال المصنف: ليس من الخيانة ان يضمر الإنسان في قلبه غير ما يظهره للناس اذا كان ما يضمره مباحاً. ص34
قلت:
كذا قال، وليس بصحيح، اذ لم يقصد الخطابي رحمه الله أمور الإباحة بل كلامه مفهوم منشرح الحديث عند الكلام على الخيانة.
فهي إظهار الأمان واخفاء العداء (في هذا الموضع) وينطبق عليه تعريف الخطابي، وليس قصده ان كل إبداء مخالف للباطن هو خيانة، فلا شك انه يفرق بين الخيانة وبين التورية في الحرب، وكلاهما إبداء مخالف للباطن، ولكنه قصد الخيانة التي تكون من هذا النوع، لاان كل هذا النوع يسمى خيانةً، كما فهمه المؤلف.
ولمزيد من التوسع ينظر هنا كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله في المجموع (13/ 134)، (14/ 244) يؤيد ما ذهب إليه الخطابي.
ثم إن سند الحديث يحتاج الى مراجعة.
13 - الأوجه الفعلية للقول
حاصل كلام المصنف هنا: أن القول له وجهان: وجه من جهة صدوره ووجوده فهو فعل. ووجه من جهة دلالته فهو قول.
ولذلك توجد كثير من الأقوال يستدل بها على طريقة الأفعال. فإذا جاء قول بمعنى الفعل فاننا نطبق عليه قواعد الأفعال.
ومثال ذلك أحاديث: إنها صفية – الأذكار – القضاء – الإفتاء – العقود .... (ص35)
14 - فوائد مختلفة:
- قد يستعمل القول بمعنى الفعل.
مثال: قال بيده هكذا. أي فعل هكذا.
- العمل يشمل = القول + الفعل (إنما الأعمال بالنيات).
قلت: فعلى هذا يكون تعريف الحكم الشرعي هكذا:
هو خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين اقتضاءاً أو تخييراً أو وضعاً.
- قد تشمل الأفعال كل من الأفعال والأقوال. وعلى هذا يتم تخريج التعريف المشهور للحكم الشرعي المتداول لدى أهل الأصول.
- تعقيب المؤلف على الخطابي (ص 34) وعلى ابن دقيق العيد (ص36) وعلى الشاطبي (ص 38) وعلى ابي الحسين البصري (ص39).
- ختم المؤلف بحثه هنا بقوله: (بل كل شيء من أقواله صلى الله عليه وسلم له وجه فعلي) ص42.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/361)
وبهذا يظهر لك قلة فائدة هذه التقسيمات الكثيرة التي ذكرها على لطافتها ودقتها، وحقا فان الفائدة منها قليلة.
15 - الترك:
تكلم المؤلف عليه ص (47 - 74). ولي في ذلك رسالة صغيرة.
16 - السكوت:
تكلم المؤلف عليه ص (74 - 92) وهو ضمن الرسالة السابقة.
17 - التقرير:
قال المصنف ص96: ويستعمل الفقهاء الإقرار بمعنى الاعتراف لان من اعترف بما نسب إليه فانه لم يغير ولم يدفع عن نفسه.
قلت: وأيضا فان المعترف بإقراره قد اثبت الحكم عليه بعد أن كان مضطربا كالشيء المتحرك فيسكنه أو انه باعترافه اسكن الخلاف بعد ثورانه بين الخصمين والله اعلم.
19 - تعريف الإقرار:
هو كف النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار على قول أو فعل علم به.
ملاحظة: لم نقل هو سكوت، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد يسكت عن المنكر لكن يغيره بيده.
ملاحظة: بما أن التقرير هو كف فإذن هو فعل من الأفعال.
20 - قال المؤلف ص 98: لما كان التقرير هو عدم الإنكار ..... الخ
قلت: التقرير هو الكف عن الإنكار وليس عدم الإنكار، والفرق ان الكف أخص من العدم فقد لا يوجد الانكار، وليس ذلك باقرار، كعدم إنكاره صلى الله عليه وسلم لأشياء لم يعلم بها.
يوضح هذا ماقاله المؤلف نفسه قبل صفحة: أما الترك العدمي فلا يكون تقريراً ا. هـ
21 - فوائد:
أ - قصة سعد بن معاذ [أتعجبون من غيرة سعد ..... ولا أحد احب اليه العذر من الله من اجل ذلك بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين] متفق عليه
قال المؤلف: فقد ظن البعض أن هذا إقرار على القول وليس ذلك على إطلاقه، بل قد اقر الغيرة و أنكر ما أوهمه القول من عدم الحاجة إلى البينة في ذلك، فان قوله صلى الله عليه وسلم لا أحد احب اليه العذر من الله، هو إلزام بالبينة.
ومنه انه لما خلع نعليه في الصلاة خلعوا نعالهم فقال صلى الله عليه وسلم: لم خلعتم نعالكم؟ اعتبره ابن حزم إنكارا (الأحكام ص430) واعتبره غيره استفسارا مجرداً (ص100).
ب - من صور الإنكار: حديث (أنا أنا) المتفق عليه!!
ت - من معاني الشهيد هو المنكر على الباطل، حسب بعض الأقوال، وفي الحديث " خير الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام الى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله". ولهذا كانت صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شروط شهادة هذه الأمة على غيرها من الأمم، فالشهادة هنا مرتبطة بالبلاغ. (ص102)
ث - تجويز الصغائر على الأنبياء لا يمنع من حجية الإقرار كما انه لم يمنع من حجية الأفعال كما تقدم.
ج - يجوز ترك الإنكار على المصر الذي لم تنفع فيه التذكرة لقوله تعالى: (فذكر ان نفعت الذكرى) على احد القولين في تفسير الآية. (ص107)
ح - الاحتجاج بفعل السلف (ص105)
22 - تطبيق قاعدة النادر لا حكم له (ص108)
23 - السكوت المجرد: إقرار
السكوت مع قرائن الانزعاج او الضيق: إنكار
السكوت مع قرائن الرضا: إقرار من باب أولى
مثال الأول: سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد.
مثال الثاني: سكوته لما سئل أفي كل عام؟ حيث اعرض عنه.
24 - شروط صحة التقرير:
• العلم به
• أن يكون قادرا على الإنكار
• أن يكون المقر مسلما مكلفا
• أن لا يكون الفعل تقدم الإنكار عليه
• أن لا يوجد مانع من الإنكار مثل كون الإنكار يؤدي إلى شر اعظم.
25 - ملاحظات على الشروط السابقة:
• شرط العلم: اشتراط العلم بالحادثة هو مذهب الجمهور. وقد ذهب ابن حجر إلى أن العلم ليس بشرط بل متى أضاف الصحابي الحادثة إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فانه يكفي وله حكم الرفع، واحتج بان الصحابة لا يقرون على فعل غير الجائز في زمان التشريع. فقد استدل جابر على إباحة العزل بكونهم كانوا يفعلونه والقران ينزل ولو كان منهيا لنهى عنه القران (ص112)
قال المؤلف: والذي عليه الجمهور ان اشتراط علم النبي صلى الله عليه وسلم لابد من اعتباره وهو الصواب. واما ما ذكره ابن حجر فالراجح انه لا يصح منه إلا لفظ " كنا نعزل والقران ينزل " دون قوله " لو كان شيئا منهيا لنهى عنه القران".
ملاحظة: جاء في رواية مسلم من حديث جابر أن ذلك بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينههم عنه. وبهذا يكون العلم به قد حصل فلا يبقى فيه حجة لابن حجر، وقد ذكر ذلك ابن حجر نفسه في الفتح (1/ 229، 9/ 306).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/362)
• قول الصحابي (كنا نفعل على عهد النبي كذا) قيل هو حجة وقيل هو غير حجة وقيل هو حجة إذا كان خفاؤه مستبعدا وغير حجة إذا كان خفاؤه غير مستبعد. ورجح المؤلف القول الأخير (ص115).
• ذهب الباقلاني والزركشي إلى أن إنكار المنكر لا يسقط عن النبي صلى الله عليه وسلم من اجل الخوف على نفسه لامرين: ان الله تعالى ضمن له النصر والظفر على أعدائه بقوله (انا كفيناك المستهزئين) وقوله (والله يعصمك من الناس). والثاني: ان تركه الانكار يوهم جواز الشيء.
ويرد على ذلك بان كفاية المستهزئين ليست عامة وآية العصمة متأخرة نزلت في العهد المدني وقد كان قبل ذلك يحرس.واما إيهام الجواز فهناك علامات أخرى تدل على الحكم غير الإنكار، وهي لا تخفى على الآخرين (ص115)
• سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوال وافعال الكفار لا يدل على جوازها (ص116) قال ابن تيمية: إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبى وامثاله من أئمة النفاق لما لهم من أعوان، فإزالة منكره بنوع من عقابه تستلزم إزالة معروف اكثر من ذلك. مجموع الفتاوى (28/ 31).
• كلام حول القيافة (قصة مجزز المدلجي) ص118
• علاقة الإقرار بمسالة التدرج في الدعوة.
• المعروف والمشهور من أديان الكفرة لا يحتاج إلى توضيح (ص122).
26 - المكروه:
المشهور عند أهل الأصول ان الرسول لا يقر المكروه بل ينكره، وهذا أمرٌ مشكلٌ، لان المكروه ليس بمعصية حتى يجب إنكاره؟
والجواب انه وان لم يكن معصية من جهة جزئية لكنه مطلوب الترك من جهة الكل فيدخله الإنكار (كل ما هو مكروه بالجزء فهو مطلوب الترك بالكل) وهذا مثال جيد على التفريق بين الأحكام من جهة الجزء وجهة الكل. كما فصله الشاطبي في الموافقات، هذا وقد خالف هنا ابن حزم فاجاز إقرار المكروه.
27 - من مشكل التقارير:
حديث أم عطية رضي الله عنها في قصة البيعة وفيها النهي عن النياحة، والأذن فيها، وقد تعقب المؤلف قول ابن حجر في الفتح (ص128)
28 - اذا اقر النبي صلى الله عليه وسلم عبادة فانها تحمل على الاستحباب فقط، كما تقدم في حكم الأفعال. (ص129)
29 - الأشياء التي كان يتحدث بها الصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الجاهلية لهم او لغيرهم فالاقرار عليها ليس بحجة، ومن ذلك أخبار سلمان الفارسي بقصة تنصره واسره ورقه وما حصل له ثم إسلامه (ص 133).
30 - تعدية التقرير الى سائر الأمة أقوى من تعدية الأفعال النبوية إلى سائر الأمة وذلك لاحتمال ورود الخصوصية وهو احتمال يضعف التعدية (ص135)
31 - استعمال النبي صلى الله عليه وسلم بعض الألفاظ التي جرت عادة بعض الأقوام باطلاقها من ألقاب وتسميات مثل: (هرقل عظيم الروم)، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في وصف الدجال كأنه عبد العزى بن قطن، فاستعمل هذا الاسم عبد العزى، وهذا ليس اعترافا بذلك بل هو من باب ذكر الواقع، وهو وارد في القرآن أيضا، لذا فهو من باب التعريف لا الاعتراف. (ص139)
32 - فعل يحرم فيه الابتداء والدوام: مثل أكل الميتة.
فعل يحرم فيه الابتداء ويجوز في الدوام: مثل نكاح المحرم. ص140
قاعدة: الإقرار على الدوام لا يلزم منه الإقرار على الابتداء فقد يقر النبي صلى الله عليه وسلم فعلا قد حصل لكن لو ابتدأ به الان لم يقره، وذلك مثل الأشياء التي ابتدأها الناس في الجاهلية اقر استمرارها بعد الإسلام ولو ابتدات الان لابطلها.
مثال:
تخريق الأذن لاجل تعليق الأقراط. احتج ابن القيم على جوازه بان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى ذلك فلم ينكره، قال المؤلف: وليس هذا بحجة لاحتمال ان يكون التخريق حصل في الجاهلية فاقرّ دوامه ز ثم ضرب مثلا آخر وهو حديث (إن امراتي لاترد يد لامس) والحديث في ثبوته كلام وصححه احمد شاكر رحمه الله. (ص141)
الفصل السابع
الهم
1 - الهاجس: قصير الزمن – قليل الوضوح.
2 - الخاطر: أطول زمنا – اكثر وضوحاً.
3 - حديث النفس: هو تردد بين فعل الشيء وتركه.
4 - الهم: ترجيح فعل الشيء.
5 - العزم: الجزم على فعل الشيء.
وهناك من العلماء من جعل الهم والعزم شيئا واحداً مثل ابن حجر في الفتح (11/ 328)، والهاجس والخاطر وحديث النفس لا تترتب أحكام عليها، أما الهم والعزم فتترتب أحكام عليها.
36 - هل الهم بالشيء حجة؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/363)
في ذلك قولان، وذهب المؤلف الى انه غير حجة متابعا الشوكاني، والصحيح هو التفصيل:
- اذا اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الهم مثل حديث الهم بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، وحديث النهي عن الغيلة، فهذا ليس بحجة، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الشيء، ولو كان مشروعا لفعله، وعليه فان استدلالات البخاري والحافظ في الفتح أثناء كلامهم على صلاة الجماعة، فيها نظر، ينظر الفتح (13/ 215).
- ان يحول مانع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين فعل الشيء فهذا هو الذي قال فيه الشافعي في الام (1/ 251): في مسالة تحويل الرداء اثناء صلاة الاستسقاء، وهذا النوع يختلف عما قبله، لانه اوكد منه واعلى، وينبغي ان يحمل كلام الشافعي على هذا النوع خلافا للزركشي الذي جعل مذهب الشافعي ان الهم مطلقا من اقسام السنة. والتفريق بين النوعين واضح.
قلت: قال المؤلف: فالقول بانه من اقسام السنة لايستبعد ا. هـ ولم يجزم بذلك، والصحيح انه يقول بما قاله من قبله الشوكاني كما صرح به ص 149
ملاحظة: حادثة الاستسقاء وتحويل الرداء انفصل عنها ابن قدامة بتخطئة الراوي، وتابعه المصنف على ذلك.
ملاحظة: حادثة تقديم الضب الى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها جواز الاقدام على أكل ما لا يعرفه إذا لم يظهر فيه علامة تحريم. (ص150)
37 - ذكر السيوطي في الأشباه والنظائر (ص33) الفروق بين الهم والعزم، والمؤلف في مقاصد المكلفين.وقد جعل الزركشي الهم من اقسام السنة، قلت: وليس على اطلاقه كما تقدم.
38 - أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة:
اتفق اهل العلم على ان اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وافعاله قبل البعثة ليست بحجة في الاحكام الشرعية، وانما ينتفع بها في دلائل النبوة كما أفاده ابن تيمية، ولذلك يذكرها أهل التواريخ والسير ويهملها المحدثون، اما الأصوليون فقد اختلفوا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع قبل البعثة ام لا؟ على قولين، وقد قال الغزالي في هذه المسالة: قال المازري وامام الحرمين هذه المسالة لا تظهر لها ثمرة في الأصول ولا في الفروع البتة بل تجري مجرى التواريخ ولا ينبني عليها حكم في الشريعة. كما في شرح تنقيح الفصول ص130. ويؤيد ما تقدم استدلال خديجة رضي الله عنها بأحواله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة على نبوته، وهنا قال البخاري في صحيحه باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها ولم يذكر الا حديث جابر في نقله صلى الله عليه وسلم للحجارة الى الكعبة، وقوله لابن السائب نعم الشريك. (ص154).
39 - علاقة التكليف بالأخلاق، وتعليق المؤلف على كلام ابن عبد السلام في قواعد الأحكام وذكر قصة اشج عبد القيس ص155
40 - رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لا تدل على حكم.ص158
41 - حكم ما فعل به عليه الصلاة والسلام بعد موته:
مثل غسله وتكفينه ودفنه ونحو ذلك، جعله بعضهم حجة، واستدل بان الله تعالى لم يكن ليختار لرسوله إلا الأفضل، وهو قول ابن حجر في الفتح (12/ 135)، وليس بشيء، فان المنازل والمآكل والمشارب لا يدعى أفضلية شيء منها الا بدليل خاص، والقبر منزلة من المنازل، أفاده المؤلف، (ص166)، لكن يبقى النظر في أفعال الصحابة التي انتشرت ولم يعلم لها مخالف، نعم من هذه الجهة يمكن الاستدلال بها على الأحكام.
42 - أفعال الله تبارك وتعالى:
هذا نوع من الأحكام قلّ من ذكره من أهل الأصول، وقد ذكره ابن تيمية في المسودة (ص298) ومثال ذلك الاستدلال على رجم المفعول به (فعل قوم لوط) بان الله تعالى عذب قوم لوط بالرجم. وهو قول مالك والشافعي واحمد ونصره الشوكاني في إرشاد الفحول، وفيه قول انه لاحد عليه وهو مذهب أبي حنيفة.
قلت:في جعل هذا أصلا مستقلا نظر واضح، فان ما ذكره المؤلف لا ينهض دليلا على على جعله أصلا قائما بنفسه، والأمثلة التي ذكرت يمكن الاستدلال عليها من جهات أخرى.
فوائد:
1) سنة الله تعالى في إهلاك الكافرين.
2) الاستدلال بالفعل على لازمه.
3) فرار الحجر بثوب موسى عليه السلام.
4) الآداب البيانية من القران.
5) كل قضية ذكرت في القران ولم ينبه سبحانه وتعالى على بطلانها فهي قضية حق.
(هذا متعلق بمسالة شرع من قبلنا)
6) استدل العلماء على صحة المهايأة بقوله تعالى (ونبئهم أن الماء قسمة بينهم) واستدلوا بقصة الخضر في خرق السفينة على جواز عيب ملك الغير لاجل إنقاذه.
7) تعقيب المؤلف على كلام ابن تيمية رحمه الله حيث جعل الإقرار حجة مطلقا وبين المؤلف أن هذا مشروط بعلم النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الفوائد كلها (ص167 - ص179).
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
ـ[تقويم النظر]ــــــــ[16 - 01 - 06, 03:29 م]ـ
تلخيص جميل نافع ليتك وضعته على ملف ورد
وهذا تلخيص لكتاب الاشقر لا لكتاب العروسي، اليس كذلك؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/364)
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[18 - 01 - 06, 02:43 ص]ـ
هلا وضعته على ملف وورد؟
ـ[المصلحي]ــــــــ[21 - 01 - 06, 02:32 م]ـ
الى الاخوين الكريمين (تقويم النظر - ابي حاتم) وفقكما الله لكل خير:
السلام عليكما ورحمة الله وبركاته:
- اما اولا فانه تلخيص لكتاب الاشقر.
- واما ثانيا فانا لا اعرف كيف انزل البحث بصيغة وورد.
واعتذر عن تاخر الاجابة فاني اتي الى الانترنت كل اسبوع تقريبا.
وشكرا على مروركما.(106/365)
التلخيصات والتعليقات على كتاب افعال الرسول /5 (المصلحي)
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[19 - 01 - 06, 09:35 ص]ـ
ملتقى أهل الحديث > منتدى العلوم الشرعية التخصصي > التلخيصات والتعليقات على كتاب افعال الرسول /5
--------------------------------------------------------------------------------
تسجيل الدخول View Full Version : التلخيصات والتعليقات على كتاب افعال الرسول /5
--------------------------------------------------------------------------------
المصلحي01 - 09 - 2005, 11:44 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
ملاحظة:يجوز ترك المستحب، لكن لا يجوز ترك اعتقاد استحبابه. (225)
س:
جاء في الحديث " لكني أصوم وافطر، و أقوم و أنام، و أتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني ".
فذكر أكل اللحم وهو فعل جبلي صرف، بل جعل تاركه آثما.
فكيف يقال: إن الفعل الجبلي الصرف يدل على الإباحة فقط؟
ج:الحديث واردٌ فيمن ترك هذه الأشياء تديناً، فهو آثم لانه لا يُعبد الله إلا بما شرع.
وهذا بخلاف من تركها وهو يعتقد إباحتها،فهذا تارك للمباح لا إثم عليه. (ص225)
37 - الهيئات:الأفعال الجبلية الاختيارية الواقعة على هيئات معينة، مثل النوم على الجنب الأيمن، والشرب ثلاثا، فهذا لا يدل على استحباب هذه الهيئات بل حكمها الإباحة.
إلا إذا ورد دليل على وجود التقرب فيها فإنها تكون مستحبة.
قلت: كذا أطلق المؤلف القول في ذلك (ص227).
وعلى التمثيل بالشرب ثلاثا تعقيبٌ.
وذلك لانه جاء فيه ما يدل على الاستحباب، وهو حديث انس رضي الله عنه في الصحيح، فلم تبقَ المسالة مجرد فعل جبلي على هيئة معينة، بل جاء معه قول.
ومما يؤكد ذلك أن المؤلف نفسه سيقول بعد قليل (ص226) عن الفعل الجبلي الصرف إذا وقع على هيئة معينة ويأتي قول مع الفعل فان هذا الفعل يخرج عن المبحث لان النظر يكون حينئذ في القول.
مثاله ما ورد في الحديث انه كان إذا شرب تنفس ثلاثا، ويقول انه أهنأ و أمرأ.
فكان عليه أن يقول هنا مثلما قال هناك. (223).
وأيضا فقد جاء في النوم على الجنب الأيمن سنة قولية. والله اعلم.
38 - مسالة:
مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على إيقاع الفعل الجبلي على هيئه مخصوصة فهذا فيه احتمالان:
يحتمل أن يراد به التشريع فيكون مستحبا.
ويحتمل أن فعله لداعي الجبلة فلا يكون مستحبا.
ومثال ذلك انه كان إذا نام وضع يده اليمين تحت خده. وكان يأكل بثلاث أصابع.
ومنشأ التردد قاعدة (تعارض الأصل والظاهر).
إذ الأصل: يفيد عدم التشريع.
والظاهر: يفيد الاستحباب.
وهما وجهان للشافعية.
والمشهور عن المحدثين الاستحباب كما في شروح الحديث.
ورجح المؤلف انه للإباحة.
تنبيه:
مثل المؤلف للفعل الجبلي الاختياري الذي حكمه الإباحة بالنوم على الجنب الأيمن وذلك في ص (227).
وفي هذا التمثيل نظرٌ واضحٌ، لانه قد جاء حديث يأمر على الجنب الأيمن فخرج من باب الأفعال إلى باب الأقوال.
والحديث في الصحيحين من رواية البراء رضي الله عنه كما جاء في صحيح الجامع برقم (276).
مسالة: الفعل الجبلي الواقع نادرا لا على سبيل التكرار. فهذا دلالته على الإباحة واضحةٌ، والقول بالندب ضعيفٌ هنا.
وقد نُقل عن ابن عمر (رضي الله عنهما) ما يدل على الندب، لكنه مخالف من قبل أكابر الصحابة، و أولهم أبوه الخليفة عمر رضي الله عنه.
وابن عمر عرفت عنه المتابعة لاثار النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد ذكر المؤلف أمثلة لذلك. (ص228)
تعقيب:
الإمام ابن تيمية يفرق بين نوعين من المتابعة:
المتابعة في صورة الفعل، والمتابعة في مكان الفعل.فيقر بوجود الخلاف في الأولى، و أما الثانية فهي عنده ممنوعة بالاتفاق.
هكذا نقل عنه المؤلف (ص 229) ثم قرر صحته.
قلت: ولم يظهر لي ذلك التوجيه لكلامه بصورة واضحة، بل كلامه معترضٌ بما ورد عن ابن عمر من تتبع الأماكن. فأين حكاية الاتفاق؟ وانظر ص (230).
مسالة: الفعل الواقع أثناء العبادة، مثل جلسة الاستراحة، هذا فعل جبلي له علاقة بالعبادة فهل يدل على الإباحة أم الاستحباب؟
وكذلك ما وقع في وسيلة العبادة، مثل الذهاب إلى صلاة العيد من طريق والرجوع من طريق آخر.
وكذلك ما وقع قبل العبادة، مثل الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قبل الفريضة على الشق الأيمن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/366)
وكذلك ما وقع بعد انتهاء العبادة، مثل الانصراف من الصلاة عن اليمين أو الشمال.
هذا كله يظهر فيه انه مستحب.
الخلاصة:
الفعل الجبلي بكل أنواعه يدل على الإباحة فقط، ويدل على الاستحباب إذا كان له علاقة واضحة بالعبادة كان يدل على القربة.
فائدة: الجلوس بين الخطبتين يوم الجمعة، قال الشافعي بوجوبه وقال غيره انه مستحب. وانظر المغني (2/ 306) لابن قدامة رحمه الله تعالى.
وهذا يُخرّج على الفعل هل هو فعلٌ جبليٌ له علاقة بالعبادة فيكون مستحباً أم هو فعلُ بيانٍ لواجبٍ فيكون من الفعل البياني؟ على خلاف، و لأحمد روايتان. (ص 234)
خاتمة أبحاث الفعل الجبلي:تقدم لدينا أن الفعل الجبلي قسمان هما: اضطراري، واختياري.
وان الاختياري يقسم بدوره إلى قسمين: ماله صلة بالعبادة، وما ليس كذلك.
وذكرنا أن الفعل الجبلي بكل أقسامه يدل على الإباحة ماعدا القسم الذي له علاقة واضحة بالعبادة فهو يدل على الاستحباب.
وهناك من الأفعال يحصل فيها تردد هل له علاقة بالعبادة أم لا؟ وعلى ضوء ذلك يحصل الخلاف في الحكم.
ومن الأمثلة على ذلك:
- رفض النبي صلى الله عليه وسلم للتنشيف بالمنديل من الغسل.
- أكله من كبد أضحيته يوم عيد الأضحى.
- ذهابه إلى عرفة من طريق ضب، ورجوعه من طريق المأزمين.
- ركوبه أثناء الطواف، والسعي، والوقوف.
- الضجعة بعد ركعتي الفجر.
وهذا كله راجع إلى تعارض الأصل مع الظاهر، وتقدم ذكره. (ص136) ورجح المؤلف الإباحة أي الأصل.
الفعل العادي
39 - هو الفعل النبوي الجاري على عادة القوم وأعرافهم، مما لم يدل دليل على ارتباطه بالشرع.
مثل العناية بالبدن، والمناسبات الاجتماعية، والعوائد الجارية فيها، كاللباس والنكاح.
وحكم ذلك كله حكم الفعل الجبلي وهو الإباحة فقط.
فإذا ورد قول يأمر بذلك، أو يرغّب فيه، أو جاءت قرينة تدل على علاقة الفعل العادي بالشريعة، فهذا خارج عن هذا النوع.
وبهذا تعرف فساد وبطلان قول محمد أبي زهرة الأزهري أن إطلاق اللحية فعل عادي لا يدل على الوجوب، بل هو عادة وعرف متبع في قريش. وفساده يظهر بالأحاديث الآمرة بذلك الإطلاق، والناهية عن ضده،مما يدل بما لا يجعل مجالا للشك على ارتباطه بالشرع.
كل ما تقدم (ص237 - 238).
ملاحظة: ذكر أبو زهرة رأيه هذا في كتابه أصول الفقه!!
الفعل الدنيوي40 - هو الفعل النبوي الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم لتحصيل نفعٍ في البدن أو المال، أو دفع ضررٍ عنهما.
ومن ذلك:
- الأفعال الطبية.
- الأفعال الزراعية.
- الأفعال الصناعية.
- الأفعال التجارية.
- الأفعال التجارية.
- أفعال الكسب والمعيشة.
- التدابير العسكرية.
- التدابير الإدارية.
حكم ذلك:
وهذه كلها تدل على الإباحة فقط.
مسألة: اعتقادات النبي صلى الله عليه وسلم أو ظنونه في الأمور الدنيوية هل يلزم أن تكون مطابقة للواقع من اجل النبوة أم أنّ هذا أمر لا علاقة له بالنبوة؟
للعلماء مذهبان.
الأول: انه مطابق للواقع وذلك لمقتضى العصمة. ولم نجد أحدا من قدماء الأصوليين صرح بذلك. ويظهر أن هذه طريقة المحدثين. حيث نجد أبواباً في الصحاح والسنن والمسانيد متعلقة بالطب والزراعة ونحو ذلك، كما في تراجم الأبواب التالية عند البخاري:
باب السعوط – باب أي ساعة يحتجم – باب الحجامة في السفر – باب الحجامة على الرأس. ولم يذكر البخاري في هذه الأبواب إلا أحاديث فعلية فقط.
وكذلك أورد ابن القيم في كتابه في الطب النبوي.
الثاني: لا يلزم أن يطابق الواقع لان منصب النبوة متعلق بالأمور الدينية لا الدنيوية. وما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من حيث هو إنسان له تجاربه الشخصية وعرفته وما سمع ورأى من غيره في حياته ونحو ذلك مما لا علاقة له بالنبوة.
والأدلة على القول الثاني:1 - حديث رافع بن خديج في صحيح مسلم في حادثة تأبير النخل.
2 - حديث أم سلمة المتفق عليه (إنكم تختصون اليّ).
3 - حديث الحباب بن المنذر قبل معركة بدر (أرأي أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟).
لطيفة: قال بعضهم إن حديث (انتم اعلم بأمور دنياكم) هو توبيخ لهم فكأنه قال لهم: انتم اعلم بأمور دنياكم من أمور دينكم؟!
وسياق الحديث يأبى هذا التأويل الغريب!
فائدة: رجح المؤلف القول الثاني. (ص 244 - 246).
فائدة: إذا تردد الفعل بين أن يكون دنيوياً أو دينياً، حُمل على انه ديني.
وذلك لان الأصل في البعثة النبوية بيان الشرعيات. (ص249)
وصلى الله على نبينا محمد وعاى اله وصحبه وسلم
--------------------------------------------------------------------------------
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[02 - 12 - 06, 06:44 م]ـ
شكرا للمشرف اهل الحديث(106/367)
"تحرير المنقول" للمرداوي أم "شرح الكوكب المنير" لابن النجار؟
ـ[عبد]ــــــــ[23 - 01 - 06, 12:08 م]ـ
"تحرير المنقول" للمرداوي أم "شرح الكوكب المنير" لابن النجار: لو كنت تريد التوسع، مع الاكتفاء بأحدهما عن الآخر، فأيهما ستختار للقراءة؟ مع ذكر السبب إن أمكن.
وأدعو الله أن يوفقك ويعينك في طلبك للعلم.
ـ[عبد]ــــــــ[23 - 01 - 06, 03:07 م]ـ
أعلل النفس بالآمال أرقبها = = ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل!
ـ[أبو علي الحنبلي]ــــــــ[23 - 01 - 06, 07:39 م]ـ
أنصحكم أخي: بشرح مختصر التحرير _ شرح الكوكب المنير _ لابن النجار , للأسباب التالية:
1_ لأن المتن المشروح هو إختصار لكتاب التحرير للمرداوي وزبدته.
2_ ولأن أصل الشرح مأخوذ في الجملة من التحبير شرح التحرير للمرداوي , مع تهذيب وزيادات.
3_ كونه من الكتب المعتمدة عند الحنابلة فلم يأتي إمام من أئمة الحنابلة بتعقبات على شرح ابن النجار , وقيل للإمام مرعي الكرمي رسالة في الأصول.
34_ تصوير المسائل في متن التحرير ليس بكافٍ , لذا قام المرداوي بشرح كتابى في التحبير.
فائدة:
متى ما أشكل شيء في شرح الكوكب أنصحكم بالإستعانة بكتابين:
شرح مختصر الروضة للطوفي , وكتاب التحبير شرح التحرير للمرداوي رحم الله أئمة الدين.
..........................
وهذه فائدة زائدة: (منقول)
الدارسَ لعلم أصول الفقه لابد أن يراعيَ ثلاثةَ أشياء حتى يهضم هذا العلم:
الشيءُ الأول: ما يتعلَّقُ بمسائله، فلابد أن يعرفَ شيئين فيها ويُحَصِّلَهُما:
ـ الأول: تصوّرَ المسألةِ على ما هي عليه عند الأصوليين.
ـ الثاني: حصرُ المسائل، فيحصرُ مرجعياتِ المسائل؛ وهي راجعة في الجملة إلى أربعةِ أبوابٍ؛ على ما استقرَّ عليه تقريرُ علم أصول الفقه، وجزم به الجمهور؛ ثم يحصر مسائلَ كل باب من هذه الأبواب، فمثلاً يأتي إلى باب الأحكام: فيحصُرُ مباحث مسائل الأحكام في عشرة مسائل مثلاً، مسألةٌ تتعلق بحقيقة الحكم تصوراً وتصديقاً، ومسألةٌ تتعلق بحصر الحكم؛ وأنه يرجع إلى: وضعيّ، وشرعيّ، وهكذا. فلابد أن يحصر مسائل كل باب؛ وبالتالي يكون عارفاً بمسائلِ هذا العلم دارياً بها على وجه صحيح.
الشيء الثاني: أن يعرف القاعدة من ثلاث جهات، ـ أعني قواعد علم أصول الفقه وأحكام المسائل،:
الجهة الأولى: أن يتحقق تصور الحكم على ما هو عليه، فمثلاً: عند النظر في حكم تَغَيُّرِ الحكم لاستثناءِ أو عارض؛ فمن الأحكامِ الكراهة، فإذا احتاج المرء إلى المكروه سقطتِ الكراهة، فهل هذا العارضُ الموجِبُ لسقوطِ حكمِ الكراهة هو مُبْقٍ للكراهةِ ثمَ غيّر حكمَها إلى حكم جديد، أم أن المسألة خرجت عن دائرة الحكمِ السابق وأَخذت دائرة جديدة وهي الإباحة؟؟ فلابد من تصحيحِ تصور الحكم على ما هو عليه نحو مسألة من المسائل.
الجهةُ الثانية: معرفةُ قيودِ الحكم؛ لأن الأحكامَ لها قيودٌ في العادة، فلابد من الرَّجعة إلى قيودِ الحكم، وعَدَّها وإحصائها.
الجهةُ الثالثة: معرفة الاستثناءات إن وُجدت في هذا الحكم، فقد يُذكر أن الأصل في كذا: كذا، فهو تَعبيرٌ عن وجودِ استثناءٍ لهذا الأصل، أي: هذه القاعدة الأصلية في ذلك، فهناكَ قد يُخرج عنها لعارض. فهذه الثلاث لابد منها عند النظرِ في قاعدة الأصولِ وأحكامه.
الشيءُ الثالث: معرفةُ مذهب المجتهد الذي تدرس الأصول على مذهبه؛ وهذا له مرتبتان:
ـ المرتبةُ الأولى: معرفةُ مذهبِ المجتهدِ الذي تدرس الأصول عليه؛ كأن تكون حنبلياً في دراستِك للأصولِ فتعرفَ مذهب الحنابلة في ذلك وهذا لابد فيه من تحقيق معتمد مذهب الحنابلة في هذا الحكم نحو مسألة من المسائل، فترجع إلى مذهب الحنابلة لتحقيقِ ذلك.
والمراد ُ: أنه لابد من تحرير مذهب الحنابلة في الحكم إذا كنت تستقل، أو لابد من ذلك لمن عنده الأهلية عند تدريسه للمذهب، وتقريره لأحكام
ومسائل الأصول فيه.
ـ المرتبةُ الثانية: معرفةُ الخلاف أو المخالف؛ لأن معرفتك بالمخالف لمذهبك يزيدك فهماً باحترازات المذهب وما إليه، ومن ثم يَتعيَّن الاطلاع للعالِم على الخلاف عند دراسته للمذهب.
والمعتاد: أن يعرف الخلاف المشهور في المسائل المشهورة في الأصول، وهذا هو الذي عليه العمل.
مستفاد.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[24 - 01 - 06, 12:20 ص]ـ
إن أردت النصح
فعليك بشرح مختصر الروضة للطوفي
لأسباب
أن البلبل مختصر رائع لروضة الناظر المقرر على كليات الشريعة، وزاد عليه وغير في العرض
أن الطوفي أديب أريب لا تخال نفسك إلا وأنت تقرأ مقطوعات أدبية مرصوصة مسبوكة، وقلما تجد كتابا في الأصول يحمل هذه الميزة
كثرة استطرادات الطوفي اللغوية والبلاغية والفقهية
تجد عند الطوفي تقييما لكثير من كتب الأصول
شخصية الطوفي واضحة في الكتاب ولا غرو، فهو من عباقرة الحنابلة بل، وأظنه من أذكياء العالم. وأما ما في شرح مختصر التحرير فهو تلخيص ونقل من الآخرين، ولا يعاب بذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/368)
ـ[عبد]ــــــــ[24 - 01 - 06, 01:26 ص]ـ
أسأل الله أن يسهل لي و لكما طريقاً إلى الجنة بالتماس العلم النافع.
أخي: أبا علي الحنبلي: نقل موفق، لا عدمت خيرك ولا عدمت الخير.
أخي: عبدالعزيز: وفقك الله على أن تكرمت علي ببعض وقتك. وكلامك في محله، وقد أثنى عليه ابن بدران وعلى عبارته المسبوكه وطرحه الجميل. وهو إن شاء الله نافع بلا شك، وصلك الله بنفعه.
ولكن أردت بالتوسع معنى "التبحر"، جرد مطول من المطولات الأصولية، ولا شك أن تحرير المنقول أطول، ولكن الكوكب أشهر، وأنا قد فرغت من مختصر التحرير، بل قرأته مراراً ويكاد ينتقش في ذهني (والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات) ولكل منهما (تحرير المنقول، والكوكب) مزايا، وأنا مريد لقراءة أحدهما، ولكن أردت الانتفاع بآراء أمثالكم.
ـ[السنافي]ــــــــ[24 - 01 - 06, 02:20 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله.
أولاً أنا عندي الكتابين منذ سنوات و قد قارنت بينهما ..
و اسمح أخي .. بأن أخالف أخواني المحترمين الرأي.
فـ (التحبير شرح التحرير) للمرداوي أنفع لطالب العلم لاعتباراتٍ عديدة منها:
1 - أن الكتاب موسوعةٌ في أصول فقه الحنابلة، و هي أكبر من شرح الكوكب، فالثاني لا يغني عن الأول.
2 - أنه أسهل تعبيراً و أوضح عرضاً و تفسيراً من شرح الكوكب (مع أن الفتوحي عرضه متميزٌ إلا أن الانكشاف و الوضوح من نصيب المرداوي).
3 - أنَّ شرح الكوكب قد أخذ من التحبير عبارات و مباحث من غير إشارة لذلك مع تلخيصها ... فلِمَ تشترِ الملخَّص و أنت قادرٌ على المطوّل المبسوط؟!
4 - (وهذه نقطةٌ مهمة) أن كثيراً من المواطن و العبارات التي تستشكلها من حيث الفهم في شرح الكوكب تجدها واضحةً جليةً بلا إشكال في التحبير!
و قد تكونان العبارتان متطابقتين بين الفتوحي و المرداوي، لكن الثاني قد ذكر حرفاً أو قيداً يزول به إشكال الأول ... مع أنه منه أخذ!!
و هذا يسمّى: اختصاراً مخلاً بالعبارة!
5 - مما يجرُّنا إلى هذه النقطة و هي سوء تحقيق شرح الكوكب، و أوهام محققيهِ الكثيرةِ في صلب المتن!! .... أما الحواشي فحدّث و لا حرج!
و هذا يعرفه كل قارئ ممعنٍ لنصوص الكتاب، مدققٍ في عباراته.
6 - أن التحبير كالمغني في الفقه!! من حيث نقل المذاهب و نسبة الأقوال مع بيان مآخذها أحياناً .. فهو موسوعةٌ تغني عن غيرها من غير عكسٍ!
و الأمر الأهم في نظري يا أخي الكريم أن الكتاب واضحٌ واضحٌ واضح! ... وعدم الفهم في الأصول من أكبر معوقات تحصيله ... فلم لايختصر طالب العلم على نفسه المدة و الجهد؟ .. ما المانع من ذلك؟
و ما ذكره البعض -جزاهم الله خيراً- من امتداح شرح مختصر الروضة للطوفي صحيحٌ (ما عدا أنَّ قيمته كانت بسبب البلبل!! فهذا لا يصح؛ لأنَّ مكمنَ أهميتِهِ في الشرح)، فالكتاب قيِّمٌ فعلاً ... لكنه لا يقارن بما ذُكر من موسوعات.
هذا ما يحضر في ذهني الآن من مرجحّات كتاب (التحبير) للمرداوي على غيره، وهو كما ترى مغنٍ عن غيره و لا يغني غيره عنه
- من وجهة نظري القاصرة -.
بارك الله في الجميع ..
ـ[عبد]ــــــــ[24 - 01 - 06, 07:02 ص]ـ
أجدت وأفدت، وجعلك مباركا أينما كنت. هذا بالنسبة لكتاب "التحبير" ولا شك في قيمته، ولكن ما الرأي في "تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول" للمرداوي، إذا ما قارناه - في هذه الحال - بالتحبير (بدلاً من الكوكب المنير) وأنا أوافقك الرأي أخي على أن الكوكب جميل ومفيد ولكنه عبارة عن - ان صح التعبير - مقتبسات مضمومة مع بعض الفوائد. ويمكن أين يجد الإنسان أضعافها - بيسر - في المطولات.
وأنا في الحقيقة أستغرب جدا من الذين يلجأون للمختصرات المضغوطة - كمختصر التحرير وكذا متون الفقه وغيرها - وهم لا يقدرون على حل العبارات ومع ذلك يقولون هذا أوفر لوقتنا وأخصر لجهدنا!
والمختصرات في نظري هي مجرد المادة الأس التي ينطلق منها الشارح من عالم وغيره ليدرس تلاميذه، أما المطولات التي حُلت فيها العبارات وبانت فيها المبهمات فهي في متناول العالم والمتعلم. ولكن المشكلة - كما ينبه على ذلك العالم المختصر لكتاب ما - أن الهمم قصرت والطموحات انحطت والعزائم كلّت عند كثير من طلبة العلم، الذين يريدون العلم تمرات يأكلونها، هذا إذا لم يشترطوا خلو التمر من النوى، ليكون أسرع مضغاً و أسهل بلعاً!
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[24 - 01 - 06, 09:38 م]ـ
الأخ السنافى
هل تقصد بطبعة شرح الكوكب طبعة نزيه حماد والزحيلى؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبوحاتم الغمراوي]ــــــــ[25 - 02 - 06, 12:00 ص]ـ
أخي الحبيب عبد يظهر من كلامك أن تحرير المنقول غير التحبير و الصواب أن التحبير إنما هو شرح للتحرير
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[25 - 02 - 06, 09:05 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا، والأخ عبد أسأل الله أن يزيدك من فضله وزد حرصا على العلم والاخوة جميعا، وليس أجود وأنفع لطالب العلم من إدمان على كتاب معين، وبالنسبة لي فقد استفدت من شرح الكوكب أكثر من التحبير من حيثية وهي قوة تعبيراته ودقتها بشكل لم أجده في التحبير، وربما ساعد على ذلك أنه شرح لمختصر في الأصل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/369)
ـ[عبد]ــــــــ[25 - 02 - 06, 11:28 م]ـ
أخي الحبيب عبد يظهر من كلامك أن تحرير المنقول غير التحبير و الصواب أن التحبير إنما هو شرح للتحرير
أحبك الله، وكلامي فيه لبس واضح فجزاك الله خيراً على التوضيح.
ـ[أبو منار ضياء]ــــــــ[26 - 02 - 06, 08:40 ص]ـ
أنا متطفل ليس إلا ...... لكن عندي أمورا قبل الاختيار للكتب وهي مهمة جدا في نظري القاصر:
تعلم الأصول الفقهية وغيرها من علوم الآلة:
ليس الأمر متوقف على نوع الكتاب وعدمه لأنه أمر يطلب متطلبات قبله هي كالأصل له أيضا في نظري
فأخذك من الكتاب وفهم المسألة والتنوع من الطبعات والكتب لا يغني عن النظر والتحقيق والتصحيح
وهناك كلمة قالها لي أحد العلماء الأجلاء يوم اردت أن أقرأ عليه كتابا في الأصول بعد اللب قال:
أعجب لهذا الجيل يتسلسل في الكتب وهو ذاك ....... لقد كنا نقرأ على المشايخ كتابا في الفن ونعطى القدرة والبحث والنظر على شرح غيره والتأصيل في العلم بل ونتصور ما قاله العلماء قبل النظر في كتبه ..... "
أخي الحبيب أنت ولا أعلم حالك لا تحتاج النظر في كثير من الكتب أكثر من كونك محتاج إلى تأصيل تستيطع أن تسوق أقوال أهل العلم مساقا واحدا ثم تحرر الأقوال ثم تجتهد ......
العلم في هذه الأزمنة يفتقد إلى كثير من أهل الاجتهاد وإلا فأهل التقليد كثر
ومن الامور المهمة في تعلم علم الأصول والقدرة الكاملة على الاستقلال والنظر فيه ما يلي:
تعلم علم المنطق تعلما من أهله دعك ممن يقول يكفيك السلم فقط فهو قول غير سديد بل قول من لا يعرف أصول الفن أو حتى مقدمة إيساغوجي وشرحها أو غير ذلك لا ...... أبدا بل هناك كتب مهمة في هذا العلم أدعوك للنظر فيها نظر تأمل ودقة مثل كتاب: التهذيب وشرحه والشمسية وشرحه أو شروحهما
الثاني: خذ مسائل وأصول هامة في علم " الفلسفة " وقد كتب رجل فاضل مختصر في ذلك وهو حبنكة في كتابه الموسوم بالضوابط " ضوابط المعرفة بعض ما يتعلق في ذلك العلم " لكن لابد من قراءة في أصول ذلك الفن دون التعمق وهناك كتب طيبة في هذه الفن كمختصر له
ثالثا: لا بد من النظر وهذا لمن تمكن من العقيدة: مطالعة كتاب شروح البرهانية وشرح المقاصد لسعد الدين
رابعا التعمق في اللغة العربية والتوغل فيها من غير تورع ولا تقليل وأدعوك وأدعو نفسي بمثل قراءة كتاب الكافية شرح الرضي أو شرح صلاح الدين ابن القاسم و التسهيل شرحا والمفصل شرحا وكتب خالد الأزهري والمغني حاشية الأمير والدماميني وغيرها من الكتب الزارعة للإحاطة والتأصيل وهذا للمتقدمين
ثم اقرأ كتابين في الأصول فقط والباقي ليكن للإطلاع: المختصر لابن الحاجب وكتاب المنتهى له ولن تجد من يشرح هذين الكتابين أو قام فيهما قياما صحيحا وفيهما الجمع والإحاطة
وبعدها لا أظن أنك تحتاج إلا لمجرد النظر العام في المذاهب
بهذا العمل اعتقد أنك تصل إلى مرتبة قوية في علم الأصول بل للاجتهاد لا التقليد الموجود في كثر من الكتب والشروح
فكم من مسائل يعمل بها وهي خلاف الصواب والحق والاجتهاد المعتدل
ودمتم سالمين
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[26 - 02 - 06, 03:15 م]ـ
ليت الإخوة الذين لديهم ملحوظات على تحقيق شرح مختصر التحرير أن يفيدونا بها
ـ[يوسف أحمد علي حسن]ــــــــ[21 - 10 - 10, 04:53 ص]ـ
الشيخ العثيمين أوصى بمختصر التحرير وشرحه لابن النجار وقال يستطيع أن يحفظه الطالب عن ظهر قلب وأوصى معه بكتاب الغزالي(106/370)
رسالة الشطي في مسائل داوود الظاهري ومنظومة ابن حزم في قواعد أصول فقه الظاهرية
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[26 - 01 - 06, 06:54 ص]ـ
هل هناك معلومات عن الكتابين المشار إليها وجزاكم الله خيراً
ـ[السنافي]ــــــــ[27 - 01 - 06, 11:13 ص]ـ
كأنهما طُبعا ضمن مجموعة (الرسائل الكمالية) ... في جزءٍ مفردٍ عن أصول الظاهرية .. !
و الله تعالى أعلم ..
ـ[د. سليمان بن محمد]ــــــــ[28 - 01 - 06, 02:06 م]ـ
بالنسبة لمنظموة ابن حزم في اصول الفقه، وهي قصيدة تنتهي بالأف المقصورة نشرها ابو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري في الذخيرة من المصنفات الصغيرة، أو في نوادر ابن حزم. فقد نسيت.
أما رسالة الشطي؛ فقد انتقاها من المحلى؛ وسبق أن رأيتها مطبوعة طبعة قديمة، لكن صاحبها رفض بيعها.
وهناك كتاب أهم منها نشره العلامة جمال الدين القاسمي.
ـ[السنافي]ــــــــ[28 - 01 - 06, 02:32 م]ـ
بالنسبة لمنظموة ابن حزم في اصول الفقه، وهي قصيدة تنتهي بالأف المقصورة.
أذكر أنها دالية ..
ـ[أبو علي]ــــــــ[28 - 01 - 06, 07:22 م]ـ
طبعت هذه الرسائل ضمن مجموعة (الرسائل الكمالية رقم 16)، وهذه المجموعات متوفّرة في الكتاب المستعمل في الرياض.
كتب على الغلاف الدَّاخليّ
مجموعة الرسائل الكمالية "رقم 16" في:
الفقه الظاهري، ويشمل
1 - مقدمة ضافية عن نشأة الفقه الظاهري
2 - رسالة قيمة في مفردات الامام دادود الظاهري
3 - النبذ في أصول الفقه للإمام ابن حزم
مع منظومته في الفقه الظَّاهريِّ
(كذا في الغلاف والصَّواب كما في صفحة (257) في قواعد أصول الظَّاهريَّةِ)
4 - اختيارات شيخ الإسلام ابن تيميَّةَ
النَّاشر
مكتبة المعارف
محمد سعيد حسن كمال
الطائف- شارع الكمال
ت: 7322314/ 7323390/7380725
الكتاب الأوّل: بقلم محمد سعيد حسن كمال من صفحة 3 - 119
الكتاب الثاني: جمع محمد الشّطيّ الحنبليّ من 121 - 166
قال في مقدمة كتابه (124): (ولَمَّا كان الإمام أحمد من أئمَّة الظَّاهرِ؛ كداود بن عليّ الظَّاهريِّ، وابنِ حزمٍ، وغيرِهِمَا، التزمَ البعض من متقدِّمي فقهاء الحنابلة نقل أحكام مذهب داود وغيرِهِ؛ ككتاب (رؤوس المسائل) لأبي الخطَّاب محفوظ بن أحمد بن حسن الكلوذانيِّ، و (الرِّعايتين الصُّغرى والكبرى) لابن حمدان، وغيرها من الكتب المعتمدة في المذهب.
فجمعت في هذه الرِّسالة مسائل الإمامِ داودَ الظَّاهريِّ المُنَوَّه به مجرَّدةً من الكتب المذكورة)
واتبعها المؤلِّف بقصيدة لمحمود أفندي حمزة مفتي الدِّيار الشَّاميَّةِ في مسائل الإمام داود، أَوَّلُها:
عن الظّاهري داود جاءت مسائلٌ * بها فسحةٌ في الشَّرعِ نعم الوسائلُ
ومنها قليلُ الماء مثلُ كثيره * إذا لم يُغَيِّرْ غيرَ ما بال بائلُ
ومنها إذا ما رُشَّ بول غلامه * بماءٍ على ثوبٍ يُطَهِّرْهُ فاعلُإلى آخر القصيدة ...
الكتاب الثَّالث: النبذ في أصول الفقه لابن حزمٍ من 167 - 255
مع منظومته في الفقه الظَّاهريِّ من 256 - 263
عددُ أبياتها ستِّين بيتًا، وهي داليَّةٌ، قافيتها مطلقةٌ؛ قال في مطلعها:
تعدَّى سبيلَ الرُّشدِ من جار واعتدى * وَضَاءَ لهُ نورُ الهُدى فتبلَّدا
وخابَ امرؤٌ وافاهُ حُكْمُ محمَّدٍ * فقالَ بآراء الرِّجال وقلَّدا
مواضيع مقدِّمة القصيدة:
1 - بالغ في الشَّناعة على المقلِّدين، حتَّى وصفهم بأنَّهم ألقوا كتاب الله، وقول رسوله وراء ظهورهم.
2 - وذكرَ أنَّ الله ما فرَّط في شيءٍ، وأنَّ التَّحريم والحلَّ كلَّهُ مفصَّلٌ، بل نصَّ على جميع الأحكام نصًّا.
3 - وأنَّ الله لم يكلِّفنا ما لا نطيقُ.
4 - وأنَّ الله حرَّمَ قول الظَّنّ.
وذكرَ فيها طرَفًا يسيرًا من أصول الفقه، وإنَّما هي إشارات.
الكتاب الرّابع: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيميَّةَ، جمعها البرهان إبراهيم بن القيِّم 265 - 281
والله أعلم
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[28 - 01 - 06, 09:27 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=306889#post306889
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=156056#post156056
ـ[سامح رضا]ــــــــ[28 - 12 - 07, 03:50 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=306889#post306889
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=156056#post156056
وفقكم الله لكل خير(106/371)
كتب أصول الفقه المالكي
ـ[مسلمة أنصارية]ــــــــ[29 - 01 - 06, 07:53 م]ـ
السلام عليكم.
اخوتي الافاضل هل بامكانكم أن تزودوني بأكبر عدد ممكن من عناوين كتب أصول الفقه المالكي؟
ـ[راشدالآثري]ــــــــ[29 - 01 - 06, 09:00 م]ـ
سبحان الله غدا عندي اختبار في أصول الفقه و قرأتها اليوم و هذه ما هو موجود عندي:-
1 - إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي ت 474 هـ.
2 - المحصول في أصول الفقه لأبي بكر بن العربي ت 543 هـ.
3 - تقريب الوصول إلى علم الأصول لأبن جزئ المغربي ت 741 هـ.
ـ[محمد بشري]ــــــــ[29 - 01 - 06, 09:14 م]ـ
l- المقدمة في أصول الفقه لابن القصار -ط وهو من أقدمها.
2 - المحصول في أصول الفقه لابن العربي ط دار البيارق
3 - مختصر ابن الحاجب بشرح الرهوني ط
4 - احكام الفصول للباجي ط
5 - مرتقى الوصول لابن العاصم بشرح الولاتي ط
6 - تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي الغرناطي ط
7شرح التنقيح للقرافي، وهو مفيد جدا وعليه شرح نفيس للعلامة الطاهر بن عاشور،كما شرحه الشوشاوي وط شرحه في 6 مج.
7 - مراقي السعود للعلوي الشنقيطي بشروحه وهو عمدة المالكية في التدريس.
8أصول الفقه للعربي اللوه،توفي قريبا لكنه لا يختص بأصول المالكية
والاخوة يذكرون الباقي،ودمتم موفقين.
ـ[راشدالآثري]ــــــــ[29 - 01 - 06, 09:18 م]ـ
جزاك الله خيرا أكملت نقصي بارك الله فيك ...
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[31 - 01 - 06, 09:43 م]ـ
استخرجها السيخ ترحيب الدوسرى من كشف الظنون فى بحث وهو موجود على الشيبكة
ـ[ابو سارة الغائب]ــــــــ[08 - 02 - 06, 11:45 ص]ـ
اصول الامام مالك في ضوء الكتاب والسنة رسالة دكتوراه شاهدت احد طلبة العلم يتحسر كثيرا اثناء نفاذ نسخه من معرض الكتاب بمكه وهو من مطبوعات جامعة الامام
ـ[بلقاسم بن محمد العوني]ــــــــ[25 - 10 - 10, 12:40 ص]ـ
افتحوا لنا من فضلكم جزاكم الله خيرا بعض الكتب في أصول الفقه
ـ[بلقاسم بن محمد العوني]ــــــــ[25 - 10 - 10, 12:44 ص]ـ
لم تفتح النافذة بعد
ـ[بلقاسم بن محمد العوني]ــــــــ[31 - 10 - 10, 01:53 م]ـ
من فضلكم أريد شرح العصمية وجزاكم الله خيرا
ـ[بلقاسم بن محمد العوني]ــــــــ[31 - 10 - 10, 07:21 م]ـ
نشكركم كثيرا على هذه المساهمات التي تساهمون بها من أجل نفع الناس وذلك من أراد أن ينتفع يفيد نفسه ويفيد غيره من إخوته المسلمين الذين لهم حقوق لا بد من أن تبين لهم ... فجزاكم الله خيرا ما جزى نبيا عن أمته
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[بلقاسم بن محمد العوني]ــــــــ[31 - 10 - 10, 09:22 م]ـ
نشكركم كثيرا على هذه المساهمات التي تساهمون بها من أجل نفع الناس وذلك من أراد أن ينتفع يفيد نفسه ويفيد غيره من إخوته المسلمين الذين لهم حقوق لا بد من أن تبين لهم ... فجزاكم الله خيرا ما جزى نبيا عن أمته
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[بلقاسم بن محمد العوني]ــــــــ[31 - 10 - 10, 09:24 م]ـ
من فضلكم أريد كتبا في حقوق وواجبات الأبنا ء
ـ[بلقاسم بن محمد العوني]ــــــــ[31 - 10 - 10, 09:25 م]ـ
حقوق الطفل
ـ[بلقاسم بن محمد العوني]ــــــــ[31 - 10 - 10, 09:26 م]ـ
المولود
ـ[بلقاسم بن محمد العوني]ــــــــ[31 - 10 - 10, 09:27 م]ـ
كتب في تربية ألأبناء
ـ[بلقاسم بن محمد العوني]ــــــــ[31 - 10 - 10, 09:34 م]ـ
أحس بالفرحة حينما تفتح لي المكتبة أبوابها
ـ[بلقاسم بن محمد العوني]ــــــــ[31 - 10 - 10, 09:35 م]ـ
أحس بالفرحة حينما تفتح لي المكتبة أبوابها وأشكر جميع الين يسهرون على ملتقى أهل الحديث
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[31 - 10 - 10, 09:38 م]ـ
هناك رسالة جمعت كتب المالكية أعدك إن شاء الله بأن أعطيك اسمها لأني الآن بعيد عن مكتبتي
ـ[مصطفى الشكيري المالكي]ــــــــ[01 - 11 - 10, 10:31 م]ـ
هناك رسالة جمعت كتب المالكية أعدك إن شاء الله بأن أعطيك اسمها لأني الآن بعيد عن مكتبتي
سأسبقك بهذا الأمر بإذن الله محصلا للأجر
يُرجع لكتاب: مصادر الفقه المالكي أصولا وفروعا في المشرق والمغرب قديما وحديثا لأبي عاصم بشير ضيف الجزائري طبعة دار ابن حزم فقد عقد فيه فصلا في كتب أصول الفقه بدءا من الصفحة 92 فما بعدها
كتنبيه على هذا الكتاب أن فيه أخطاء كثيرة كنسبته لكتاب لغير مؤلفه أو غير ذلك ولعل الله ييسر في وقت وأضعها هنا في الملتقى قريبا
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[04 - 11 - 10, 01:20 م]ـ
هناك رسالة جمعت كتب المالكية أعدك إن شاء الله بأن أعطيك اسمها لأني الآن بعيد عن مكتبتي
مصادر الفقه المالكي أصولا و فروعا في المشرق و المغرب قديما و حديثا / الشيخ أبو عاصم بشير ضيف بن أبي بكر/ رسالة متةسطة الحجم/ دار ابن حزم
ـ[عماد ابن عمر]ــــــــ[06 - 11 - 10, 09:42 ص]ـ
بارك الله فيكم يا اخواني
ـ[عامر احمد الاحمد]ــــــــ[09 - 11 - 10, 03:47 م]ـ
لا يفتى ومالك في المدينة
الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة
تركت بغداد وما فيها أعلم من أحمد أو كما قال.
كان الشافعي كاشمس للدنيا وكالعافية للبدن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/372)
ـ[مصطفى الشكيري المالكي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 05:38 م]ـ
لا يفتى ومالك في المدينة
الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة
تركت بغداد وما فيها أعلم من أحمد أو كما قال.
كان الشافعي كاشمس للدنيا وكالعافية للبدن
لم أفهم مقصود عباراتك
ـ[أبو مالك الكويتي]ــــــــ[14 - 11 - 10, 08:06 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو الاشبال المكى]ــــــــ[14 - 11 - 10, 11:58 ص]ـ
1 - كتاب الاصول لاصبغ بن الفرج
2 - كتاب الاصول لاسماعيل بن اسحاق
3 - كتاب اصول السنن ليحيى بن عمر الكنانى
4 - كتاب اللمع فى اصول الفقه لابى الفرج عمر بن محمدبن عمر الليثى البغدادى
5 - كتاب أصول الفقه على مذهب مالك لابى عبد الله محمد بن أحمد بن مجاهد الطائى
يتبع
ـ[عامر احمد الاحمد]ــــــــ[15 - 11 - 10, 09:38 م]ـ
كل عام وأنتم إلى الله أقرب
محبكم عامر
ـ[فايح المقاطي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 11:08 م]ـ
جزاكم الله خير ياخواني
ـ[ايوب الجزائري]ــــــــ[21 - 11 - 10, 01:32 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا
ـ[علي بن زاهية]ــــــــ[13 - 12 - 10, 10:10 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذا الجهد، لكن أريد روابط هذه الكتب(106/373)
رؤى متناثرة حول الدراسات الأصولية المعاصرة ... (أفكار ومقترحات)
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[31 - 01 - 06, 03:17 م]ـ
الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ومن سار على منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد:
فقد قرأت ما سطرته أنامل المشايخ الفضلاء حول الدراسات الأصولية المعاصرة، وما لها أو عليها، وما يجب أن تكون عليه في الحدود الممكنة، والنظريات المتاحة؛ وتتميما لما سبق طرحه، فقد أحببت أن أشارك في هذا المجال بجملة من الأفكار والمقترحات، وإن لم يدرك الضالع شأو الضليع في العلم والتعلم، وهي في نظري تخدم شِقَّين في هذه الدراسات؛ المطالب والمآخذ، مع بيان الأسباب الموجبة لهما.
وأنبِّه القارئ قبل البدء في المقصود إلى ضرورة الإنصاف، وقبول الحق من أي أحد، وعدم الاستعجال في الأحكام والردود، وإن كانت ولا بد، فلتكن موضوعية وبعدل، وعلى الأفكار فحسب.
وهذه المقترحات خواطر أو ورقة عمل للحوار البناء، لنرتقي بهذا العلم نحو الأفضل، فقد تجد في مضمونها دعاوى عريضة تحتاج إلى أدلة وبرهان، أفرزها عندي طول المعالجة لهذا العلم فترة من الزمن، وهي في طريقها للبحث المؤيد بالحجة والدليل قبولا أو ردا. بحول الله.
أضعها بين إخواني من المتخصصين لتقويم معوجها، وتسديد خطأها، وهي في نقاط:
الأولى: وضوح الرؤية، وحسن التصور.
فإن من مسائل الأصول ما هو مترامي الأطراف، كثير الشعب، بحاجة إلى لملمة وتصنيف، ومن ثَمَّ إلى فهم متجرّد، فمثلاً: مناهج الأصوليين في التأليف. ما حقيقتها؟ وما أثر المعتقد فيها؟ وهل للمذهب أثر في التأليف وتقرير المسائل؟ أم أن الأصول واحدة والفروع تختلف باختلاف المذاهب والاتجاهات؟ وماذا عن مدرسة المتكلمين والفقهاء؟ وهل هذا التقسيم صحيح في ذاته أم لا؟ ثم ما مدى صدقه على كتب الأصول المؤلفة؟ وهل ثمت فرق منهجي بين المدرستين؟ وماذا عن كلام ابن خلدون؟ الذي يتضمن تقسيم المدارس الأصولية، وهل سُبق بهذا التقسيم؟ وهل قوبل بالتسليم أم بالرفض؟ وهل ابن خلدون أراد الحصر؟ وماذا يقصد بالمتكلمين والفقهاء؟
هذه بعض التساؤلات في هذه المسألة، وفي تقديري لا أظن أن بإمكان باحث ما، صادقٍ في بحثه، اختزال الجواب في جملة أو جملتين، قبل التصور التام للمسألة، واستكمال جوانبها.
ومما يصلح مثالا مبحث المتواتر عند الأصوليين، فمن تصوره بشروطه، علم أن تحقق وجوده في السنة أمر متعذر، وقد ذكر ابن حبان في مقدمة صحيحه: (أن الأخبار كلها أخبار آحاد). (للاستزادة انظر: "المنهج المقترح" للشريف حاتم العوني ص:91ـ127)
وحينما أدرك صدر الإسلام البزدوي (ت:493هـ) هذا المعنى وحقيقة ما يفضي إليه قال- بعد تعريف المتواتر-: (ولكن مثل هذا الحديث لم يرد في الأحكام، وإنما ورد في غيرها، وهو مثل قولهم: إنّ في الدنيا مكة .. ) (معرفة الحجج الشرعية 118)
فانظر كيف قضى هذا التقرير على كثير من المسائل الأصولية بالعدم في حقيقتها، لأن أصلها المخرّجة عليه - تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد- لا وجود له في السنة.
ولعل من المباحث المقترحة لكشف زيف هذا التقسيم هو: البحث عن أثره في استنباط المسائل الفقهية والقواعد الأصولية. أو البحث عن أثره في السنة.
وهكذا - لا بد من حسن التصور- في كثير من المسائل خاصة الأصول منها - كالسنة والإجماع والقياس - قبل الفروع.
وضعف التصور قد ينشأ من قلة الاطلاع، أو عدم التعمق في البحث، وكلاهما للباحث كالسمع والبصر للإنسان. وقد ينتج من ضعف الاستقراء والتتبع، وهو المقترح الثاني.
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[01 - 02 - 06, 07:40 م]ـ
الثانية: الاستقراء والتتبع.
عدم الاستقراء سمة لازمة في كثير من الدراسات المعاصرة إلا ما ندر. فالاستقراء التام قدر المستطاع مقياس للبحث الجاد، ووسيلة حتمية لبناء نتائج علمية محققة. ولا يختلف الباحثون في أهميته للعلوم، إذ هو الأصل في تطور العلوم، وهو الأساس المعتمد، والمنهج المقترح نحو التجديد في كافة العلوم.
إذا ضعف الاستقراء أو عدم فيما حقه أن يستقرأ، فلا تحتفل بتلك النتائج، ولا تثق بالأصول المبنية من غير طريقه مهما كان أثرها، أو عم انتشارها، لأنها مهما امتد بها الأجل ستجد ما ينقض أصلها، ويبدد قاعدتها، ولو بعد حين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/374)
انظر مثالا لنقص الاستقراء في كتاب: "الاستقراء" للطيب السنوسي (ص426و445).
والأمثلة حول هذه المسألة أكثر من أن تحصر.
وكل ما أذكره لك من مقترحات من قبل ومن بعد فأصله وأسّه، وشرط إنتاجه الاستقراء لا غير.
فقبل كل تقرير أو تقعيد أو تأصيل- كما ذكر الأستاذ محمود شاكر- لابد من توفر أمرين:
الأمر الأول: جمع المادة من مظانها على وجه الاستيعاب المتيسر، ثم تصنيف هذا المجموع، ثم تمحيص مفرادته تمحيصاً دقيقاً، وذلك بتحليل أجزائها بدقة متناهية، وبمهارة وحذر، حتى يتيسر للدارس أن يرى ما هو زيفٌ جلياً واضحاً، وما هو صحيح مستبيناً ظاهراً، بلا غفلة، وبلا هوى، وبلا تسرع.
الأمر الثاني: التطبيق فيقتضي إعادة تركيب المادة بعد نفي زيفها وتمحيص جيّدها، باستيعاب أيضاً لكل احتمال للخطأ أو الهوى أو التسرع، ثم على الدارس أن يتحرّى لكل حقيقة من الحقائق موضعاً هو حقُّ موضعها، لأن أخفى إساءةٍ في وضع إحدى الحقائق في غير موضعها، خليقٌ أن يشوه عمود الصورة تشويهاً بالغ القبح والشناعة.
(أباطيل وأسمار24 - 25 بتصرف يسير)
ولا يخفى على كل من له أدنى إلمام بعلم الأصول أهمية الاستقراء في هذا العلم.
وفي هذا يقول الشاطبي: (وأصول الفقه؛ إنما معناها استقراء كليات الأدلة، حتى تكون عند المجتهد نصب عين وعند الطالب سهلة الملتمس). (الاعتصام 1/ 44)
والقاعدة الأصولية بعد الاستقراء قد يظهر فيها الخلل والقصور في الصياغة والتطبيق من ثلاثة أوجه:
- الوجه الأول: من جهة التقعيد والتعميم، فقد تحتاج إلى قيد، أو استثناء، أو عدم الاطراد حسب الأدلة.
-الوجه الثاني: من جهة الأمثلة والفروع المخرَّجة عليها فقد تسلم القاعدة من المعارض النقلي والعقلي، ولكن يبقى مورد النزاع: انطباقها على القاعدة.
- الوجه الثالث: من جهة القاعدة والمثال فكل منهما بحاجة إلى تنقية وتصفية ومراجعة، ومن ثم التحقيق والتقعيد.
إذن، كيف تتم صياغة القاعدة الأصولية بطريقة سليمة من النقض مماثلة لخطاب الشريعة، ومطابقة لمقصدها؟
يتم ذلك بأمور منها:
1 - الاستقراء لنصوص الكتاب والسنة وآثار السلف.
2 - الاحتكام التام إلى أساليب لغة العرب.
فالأول: من جهة الأصل والمستند. والثاني: من جهة الصياغة.
بهذه المحاور نستطيع الوصول إلى بناء قواعد أصولية محكمة، بعيدا عن فراغ التنظير العقلي، والجدل العقيم.
وهنا أؤكّد على ضرورة الاعتماد الكلي على لغة العرب في الاستدلال وبناء الأحكام، لبعد الأصوليين عنها من جرّاء ما علق به من سفسطات المناطقة، وفلسفات المتكلمين.
وفي هذا قاعدة علمية محكمة وهي: أن الشريعة جاءت على مقتضى اللغة في المعاني والأساليب. وهذا يدل عليه النقل والعقل والإجماع.
ولكي يستبين لك الأمر تأمل هذه النقول، وتمعّن فيها، وتدبرها وطبقها على الواقع.
قال الإمام الشاطبي - رحمه الله - (ت:790هـ) نقلا عن المازري: (وإنما نبهنا على ذلك لما ألفينا بعض المتأخرين صنف كتابا أراد أن يرد فيها أصول الفقه لأصول علم المنطق.
هذا ما قاله المازري. وهو صحيح في الجملة، وفيه من التنبيه ما ذكرناه من عدم التزام طريقة أهل المنطق في تقرير القضايا الشرعية). (الموافقات 4/ 338).
وقال أيضًا: (ومنها: أنه لا بد في فهم الشريعة من إتباع معهود الأميين - وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم - فإن كان للعرب في لسانهم عرفٌ مستمر، فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة. وإن لم يكن ثم عرف فلا يصح أن يجرى في فهمها على ما لا تعرفه. وهذا جار في المعاني، والألفاظ، والأساليب). (2/ 82،64)
وقال أيضًا: ( ... القرآن الكريم ليس فيه من طرائق كلام العجم شيء وكذلك السنة .... إذا حُقق هذا التحقيق سُلك به في الاستنباط منه والاستدلال به مسلكُ كلام العرب في تقرير معانيها ومنازعها في أنواع مخاطباتها خاصة؛ فإن كثيراً من الناس يأخذون أدلة القرآن بحسب ما يعطيه العقل فيها، لا بحسب ما يُفهم من طريق الوضع، وفي ذلك فساد كبير وخروجٌ عن مقصود الشارع). (الموافقات 1/ 44)
وانظر للأهمية: "الرسالة" للإمام الشافعي - رحمه الله - (ص:42 - 53).
وهنا سؤال: هل كتب الأصوليين الموجودة الآن ـ خاصة المذهبية المتأخرة من القرن السابع تقريبا ـ تخدم علم الأصول خدمة أوليّة أم تخدم المذهب فحسب؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/375)
ثم كيف تتم الاستفادة منها على الوجه المطلوب؟ وهل هناك فرق بين من كان منهم صاحب رأي وتحرير، وبين من كان همه النقل لا غير؟ وكيف يمكن التمييز بين هذا وذاك؟
يتبع ............
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[02 - 02 - 06, 05:05 م]ـ
الثالثة: تقويم الخلاف الأصولي.
موضوع الخلاف في علم الأصول، من المواضيع الشائكة، التي تفتقر إلى التحقيق والتدقيق.
وكثرة الخلاف في مسائل الأصول له علاقة بضعف التصور. وقلة الاستقراء.
وأبرز العوامل في توليد مادة الخلاف في علم الأصول هو ما دخله من علم الأوائل، وتوسيع العبارات وتشقيقها، وبعده عن مصادره وأصوله التي نشأ منها، وأيُّ علم تجافى عن مصدره أصابه النقص بقدر ذلك البعد.
ومما يفعّل الخلاف الأصولي ويدعو إلى تطويره؛ هو النقل لمذاهب الفرق الإسلامية دون الحاجة إليه.
قال الزركشي (ت:794هـ) في مقدمة "البحر المحيط":
( .. ثُمَّ جَاءَتْ أُخْرَى مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ, فَحَجرُوا مَا كَانَ وَاسِعًا, وَأَبْعَدُوا مَا كَانَ شَاسِعًا, وَاقْتَصَرُوا عَلَى بَعْضِ رُؤوسِ الْمَسَائِلِ, وَكَثَّرُوا مِنْ الشُّبَهِ وَالدَّلَائِلِ, وَاقْتَصَرُوا عَلَى نَقْلِ مَذَاهِبِ الْمُخَالِفِينَ مِنْ الْفِرَقِ, وَتَرَكُوا أَقْوَالَ مَنْ لِهَذَا الْفَنِّ أَصَّلَ, وَإِلَى حَقِيقَتِهِ وَصَّلَ, فَكَادَ يَعُودُ أَمْرُهُ إلَى الْأَوَّلِ, وَتَذْهَبُ عَنْهُ بَهْجَةُ الْمُعَوَّلِ, فَيَقُولُونَ: خِلَافًا لِأَبِي هَاشِمٍ, أَوْ وِفَاقًا لِلْجُبَّائِيِّ, وَتَكُونُ لِلشَّافِعِيِّ مَنْصُوصَةً, وَبَيْنَ أَصْحَابِهِ بِالِاعْتِنَاءِ مَخْصُوصَةً, وَفَاتَهُمْ مِنْ كَلَامِ السَّابِقِينَ عِبَارَاتٌ رَائِقَةٌ, وَتَقْرِيرَاتٌ فَائِقَةٌ, وَنُقُولٌ غَرِيبَةٌ, وَمَبَاحِثُ عَجِيبَةٌ).
وقال المرداوي (ت:885): ( .. وأغيرهم من أرباب البدع، كالجهمية والرافضة والخوارج والمعتزلة ونحويهم، فلا اعتبار بقولهم المخالف لأقوال الأئمة وأتباعهم، ولا اعتماد عليها ... وقد ذكر الأصوليون ذلك حتى بالغوا، فذكروا بعض مذاهب اليهود والنصارى والسوفسطائية، والسمنية فرقة من عبدة الأصنام، والبراهمة وهم الذين لا يجوزون على الله بعث الرسل، والملاحدة وغيرهم.
وكان شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني يعيب على من يذكر ذلك في أصول الفقه، ويقول: (إنما محل ذلك أصول الدين)، وهو كما قال). (التحبير شرح التحرير 1/ 128 - 129)
هذه النقول مع ما فيها من الفوائد النفيسة، والحقائق المهمة، إلا أن فيها كذلك ما هو بحاجة إلى مراجعة.
وهنا قد يتفق الجميع على وجود هذا الخلل في علم الأصول، وأنه من الدخيل في تقرير مسائله، كالمنطق وعلم الكلام، لكن العيب المتكرر قديما وحديثا هو الانفصال بين النظرية والتطبيق، فمن الصعوبة بمكان الانفكاك عن أسلوب الأصوليين في التأليف والتقرير، ولله در الشاطبي فقد تميز في أسلوبه وتقريره ولم يتأثر تأثرا بينا بمن سبقه.
والخلاف الأصولي بحاجة إلى تقويم من جوانب عدة منها:
أولاً: أصله وحقيقته.
فقد يفتعل الأصوليون خلافاً لا حقيقة له في بعض الأحيان. إما أنه غير موجود في الأصل.
وإما أنه شُقّق من قولين إلى أكثر، أو من أقوال ليس بينها تعارض، إلى أقوال متوازية لا يمكن الجمع بينها. وهذا يَحدُث كثيرا بسبب العجلة في حكاية الخلاف، وعدم تحرير محل النزاع.
ولديَّ مؤشرات وأمارات بأن غالب الخلاف المحكي عن الأئمة ـ ولا سيّما مالك والشافعي وأحمد في علم الأصول ـ (أي: الأدلة) خلاف لا وجود له. وهذا مبني على مقدمتين:
الأولى: أن أصول الفقه هي الأدلة.
والثانية: أن أدلة الأئمة في الفقه واحدة.
فلو قيل: بأنه لا خلاف بينهم في الأصول ألبتة، لم أستبعد ذلك.
وإنما الخلاف بينهم في تخريج الفروع على الأصول فقط. هل هذا الفرع يُخرّج على هذا الأصل أم ذاك؟
فالاستحسان المردود عند الشافعي هو كذلك عند مالك وأحمد.
وعمل أهل المدينة المعمول به عند مالك، معمول به عند الشافعي وأحمد.
والإجماع الذي يردُّه أحمد هو كذلك عندهما، وكذا المرسل.
وكون إمام أكثر في تخريج فروعه على هذا الأصل، لا يعني رده عند الإمام الآخر. ثم من الذي كان يُخرّج الأصول من الفروع؟ لا شك أنهم أصحاب أئمة المذاهب، ألم يختلفوا في نقل الأصل الذي بنى عليه الإمام؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/376)
بلى، فكونهم اختلفوا في أصول الأئمة، أو في جملة من الفروع، هل يقتضي ذلك رد هذا الأصل أم لا؟ لا يلزم منه اختلاف الأئمة أنفسهم في هذا الأصل.
ثم إن من أكثر ما يشعّب الخلاف في الأصول هو تخريج الأصول من كلام الأئمة لا من الأدلة، فينتج عن هذا التخريج تأويل الأدلة بحسب المذهب، كما هو الحال في بعض كتب الأصول من المدرستين، ولهذا نبه العلماء على هذا الخطأ المتكرر.
قال أبو إسحاق الشيرازي (ت:476هـ):
(وينبغي أن تحفظ الأدلة وتحكم الأصول ثم حينئذ تبنى عليها المذاهب في مسائل الاجتهاد، لأن الأدلة هي الأصول والمذاهب تتبعها؛ فينبغي أن نستخرج المذاهب على حسب ما يقتضيه الدليل ولا تنصب الدليل على ما يقتضيه المذهب). (شرح اللمع1/ 162)
ثانياً: منزلته.
قيمة الخلاف ومنزلته مما يساعد على عدم تصعيده، بل وعدم حكايته إن تبيّن ضعفه.
وكتب الأصول خاصة المتأخرة منها مرتع خصب للأقوال التي ليس لها خطام ولا زمام، فقد تجد قولاً مشهوراً في كتبهم، ولا تجد له قائلاً، ولا أصلاً، ولا سنداً. وهذا يدلك على بعد هذا العلم عن أصوله ومصادره الحقيقية.
فمثل هذه الأقوال قد يبنى عليها خلاف في كثير من مسائل علم الأصول، وقد لا يُتنبه أن هذا الخلاف من قبيل الشاذ أو الضعيف.
لهذا كانت معرفة الخلاف ومنزلته في علم الأصول أمرًا جديرًا بالاهتمام.
ثالثاً: ثمرته.
ومما يجعل للخلاف قيمة ومنزلة أن تكون له ثمرة، فالثمرة هي الميزان للخلاف، يقوى ويستمر بحسبها، فإبراز ثمرة الخلاف، وقيمة هذه الثمرة، وأثرها في التطبيق، مما يعطي أهمية لهذا الخلاف، وعلم أصول الفقه غني بهذا النوع من الخلاف. وتعيين الثمرة للخلاف الأصولي كثيرا ما تتجاذبها الأقوال، لهذا يحسن التريث في الحكم على خلافٍ ما بأنه عديم الثمرة، إلا ما كان ظاهراً.
فقد يكون للخلاف ثمرة لم تتبين لك إلا مع طول التأمل والبحث، والخلاف الأصولي محفوف بجملة من المخاطر، كأن يكون مبنياً على أصل عقدي، أو أصل كلامي أو منطقي، فالحكم له بعدم الثمرة حينها، قد يختلف بحسب أصل الخلاف.
والخلاف الذي يعني الأصولي هو الذي يدور حول أصلٍ ما، هل يعد من الأصول أم لا؟ وهل ينتج فرعا صحيحا أو لا؟
ومما يعين في تحديد ثمرة الخلاف تحرير محل النزاع في الخلاف.
رابعاً: تحرير محل النزاع.
وهو مهم في أمور:
الأول: معرفة قدر الخلاف كما سبق.
الثاني: السلامة من الاستدلال بمحل النزاع.
فموطن النزاع في كثير من الدراسات الأصولية غائب وغير محدد، فقد تحتدم الأقوال، وتصطك الفهوم، ومحل النزاع غير محدد وغير واضح، وفي ظل هذه الخلافات وتصعيدها يزداد غيابا، فعلى الدارسين للأصول أن يعتنوا بهذا الباب، لأنه يُقلِّص من جذوة الخلاف وحدته، ويساعد في إخماد ناره، التي طالما أوقدت واشتد سعارها في كتب الأصول.
فقد يتوهم متوهم بوجود خلاف ما بين عالم وآخر، أو يتوهم عالم بوجود خلاف بينه وبين آخر، بناء على أصوله ومنطلقاته، وهو في حقيقته ليس كذلك. كما وقع للجصاص وردوده على الشافعي. ومثل هذا الخلاف كثير في كتب الأصول، خاصة بين أئمة المذاهب وأتباعهم. وهذا يؤيد ما ذكرناه في الفقرة الأولى من الخلاف.
يتبع ...
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[04 - 02 - 06, 03:20 م]ـ
الرابعة: عدم التحرر من قفص التقليد.
مما يُنقم على كثير من الدراسات الأصولية المعاصرة إغراقها في وحل التقليد بلا تبصر.
والتقليد ضارب بأطنابه، ومتعمق بجذوره في كافة العلوم، وفي علم الأصول على وجه الخصوص، فمثلاً: جملة من كتب الأصول من لدن الرازي والآمدي إلى المعاصرين تكاد تكون متطابقة، فالأمثلة هي الأمثلة، والتقرير هو التقرير، والأسلوب ذات الأسلوب.
وهذا ناتج من الاستنساخ غير المحدود، فقد استفحل فيها النقل المحض، وشاعت فيها ظاهرة المتون والمختصرات، التي نشأة وتبلورة في عصور الانحطاط والضعف العلمي، فأصبحت بسببها تدور في حلقة مفرغة، لا تجد فيها ما يغني ولا يسمن من جوع، سوى تفكيك العبارات، وكثرة الاعتراضات، والقيل والقال، حتى يخيل لك كأنك بين متعاركين، كلٌ منهما يريد الغلبة لمذهبه، والظفر لرأيه، فغارت الأصول بين تلك المنازعات والخلافات، فلم يُر إلا رسمها، لأن المنبع قد جفّ، وحار الدليل. والمعنيوّن بإصلاح ما انفتق، ورتق ما انخرم، وتجديد ما اندرس، قد تاهوا في بيداء الجدل ومناصرة المذهب، وتفرقوا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/377)
شيعا وأحزابا {كل حزب بما لديهم فرحون}.
وهنا أنبه إلى أن فكرة النقد والاعتراض في حد ذاتها غير مذمومة على الإطلاق، وإنما المذموم أن تكون على حساب أصول المسائل، كأن تكون حول التعريفات فقط، أو في حل رموز المتون، وتوجيه الأقوال، أو مناصرة منهج على حساب منهج، أو مذهب على مذهب، وأحيانا مناصرة مؤلِّف، أو مؤلَّف على آخر كما يفعل المطيعي في حاشيته على الإسنوي، وحتى لا أطيل عليك انظر كلاً من مقدمة الإيجي (ت756هـ) في "شرح العضد" والرهوني (ت773هـ) في "تحفة المسؤول" والعبادي (ت994هـ) في "الآيات البينات" فالإيغال في هذه المنازعات هو ما أوجِّه له النقد، وشدّته على قدر كثرتها وتكررها.
والنقد أيضا يختلف باختلاف الناقد ومحل النقد، فالفرق كبيرٌ بين أن يكون النقد موجّه إلى أصل القاعدة وتطبيقها، وبين أن يكون موجّه إلى الصنعة، أو المبالغة في فهم نصوص العلماء، والتعامل معها كأنها نصوص محكمة ربانية، وغالب نقد المتأخرين من هذا النوع.
وإن أردت معرفة الفرق انظر إلى نقد السمعاني للدبوسي، وقارن بينه وبين نقد المتأخرين أصحاب الشروح والحواشي والتقريرات، كالتي على "جمع الجوامع" أو "المنهاج" أو "المختصر" أو المنار". وهي في غاية الكثرة.
وزيادة في البيان على ما سبق، دونك كتب الأصول:
المتون والمختصرات قبل الشروح والمطولات. تجد أن باحثا متخصصا له باع في هذا العلم، يذكر في كتاب له أكثر من عشر صفحات في تعريف الواجب فقط!!
عشر صفحات؟!!
ففي كم صفحة إذن، يناقش دلالة العام والأمر، أو الاستحسان والإجماع أو نسخ الكتاب بالسنة. وأنا أعتقد أن كل من نظر في كتب الأصول لا سبيل له في رد هذه القضية أو التشكيك فيها. بل هناك كتب لم تؤلَف في الأصل إلا للمناصرة لا غير، كالآيات البينات الذي سبق ذكره، وإن تعجب فاعجب من الكتاب التالي، وهو بعنوان: "الردود والنقود" للبابرتي الحنفي (ت786هـ) يقول في مقدمته - بعد ذكر أهمية علم الأصول-: (وأصحابنا- بحمد الله - السابقون منهم هم السابقون في حلبات تدوينه وتسطيره، واللاحقون منهم هم الحائزون لقصبات سبقه في تحريره وتقريره.
وغيرهم إنما يتبع آثار أقدامهم، وجمع ما سقط من ألسنة أقلامهم .. )؟!!
ثم عدّد جماعة من الأصوليين غير الأحناف، فقال: (أجادوا بما فعلوا، وأفادوا بما نقلوا، لكنهم أخذوا يرمون أصحابنا، والمرمي حيث ذهبوا وعالوا، فما وجدوا من تأويلاتهم الصحيحة القريبة استبعدوها، ولو وجدوها بعيدة لاستبطلوها، وتابعهم في ذلك شرّاحهم، فامتلأت من مُدَامِ الملام أقداحهم.!!!
وها أنا قد كشفت عن ساعدي نقد "للمختصر" - أي ابن الحاجب - يُنبِّه الفطن على ما غفلوا من ماجد الأصحاب، وتعسفوا فتركوا إلى القشر ما هو محض اللباب، فمن رزق الفطنة الوقادة عرفها ومن اتبع الفاعة والعادة فعن الحقائق صرفها)!!!
هذا المثال يلخِّص لك ما آلت إليه كتب الأصول، وبعدها عن الهدف المقصود، والغاية المنشودة، وهي بلا شك متفاوتة في البعد والقرب.
وهذا غيض من فيض في بيان ضرر التقليد. وقد يظهر أثره جليّا في النقاط التالية:
أ) عدم الخروج على السائد والمألوف وإن تبيّن أن الدليل بخلافه.
ب) العجلة في النتائج.
هذا الأثر والذي قبله من أزمات البحث العلمي المعاصر، فقد ابتلينا جميعا بعدم الخروج على السائد والمألوف، والعجلة في النتائج، والأحكام الصارمة، وهذا داء عام ومتفشٍ في كافة الأصعدة العلمية والفكرية على حد سواء.
وقد يساعد في تكريس هذا الداء أحياناً الرسائل الجامعية، متى كانت الرسالة بِيَدِ طالب لا همّ له سوى الشهادة فحسب، فينتج عن هذا، العجلة في البحث، ونقل الأقوال ورصفها كما هي بدون تعليق أو تحرير، هذا إن لم تحال إلى آخر لا ناقة له فيها ولا جمل، ولا فرق في هذا بين البحوث وتحقيق المخطوطات.
فتحقيق المخطوطات الأصولية، وإخراج التراث لا عيب فيه، إذا كان من عالم بأصول التحقيق، ولا سيّما إذا كان للكتاب قيمة ولم ير النور بعد، أو طبع طبعة قديمة دون عناية، وإنما العيب أن تكون المخطوطات معبرا وسلماً لكل أحد، فضابط الكل التأليف والتحقيق: الإضافة الجديدة.
ج) عدم الرجوع إلى أصول هذا العلم، أو إلى من أصّل قواعده، فمثلاً: بعض الباحثين يكتفي بنقل كلام الأئمة من كتب الأصول المتأخرة، ولا يكلّف نفسه الرجوع إلى المصادر الأصلية، أو الرجوع في أقل الأحوال إلى كتب الأصول المتقدمة، فالشافعي كتبه موجودة، لماذا لا يرجع إليها مباشرة؟ وقد ثبت أن كتب الأصول تنقل عنه خطأ في بعض الأحيان. وقد تنقل عنه بحسب الفهم. وهكذا بقية الأئمة.
ومن لم يكن له كتب، له تلامذة باشروا الأخذ عنه. والرجوع إليهم أولى، ثم الناقلون عنهم من الأصوليين.
د) التحري والتثبت من نسبة الأقوال إلى قائليها خاصة الأئمة منهم. وهذا بيّن من العنصر الذي قبله.
وأؤكد أن إشاعة ثقافة النقد البناء في الأوساط العلمية وقبوله والاحتفاء به يفتح باب التصحيح والمراجعة في العلوم الإسلامية، ويساعد في نبذ التقليد وظهور التجديد.
يتبع ....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/378)
ـ[أبو الحسين]ــــــــ[05 - 02 - 06, 02:23 ص]ـ
جزاك الله خيرا
موضوع هام جدا
وهو يمتد في تأصيله ومنهجه لكل الدراسات الشرعية أيضا، في انتظار الباقي
وهذه الصفحات السابقة في ملف واحد ليسهل الاطلاع عليها
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[05 - 02 - 06, 08:50 م]ـ
أولا: أشكرك أخي الفاضل .. أبو الحسين على هذه المبادرة في جمع المقال في ملف واحد.
ثانيا: سوف أجمع المقال كاملا في ملف واحد بعد تمامه بحول الله.
7
7
7
إلى العنصر التالي:
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[05 - 02 - 06, 08:56 م]ـ
الخامسة: ضرورة التجديد في أصول الفقه.
من المعلوم أن هذا الموضوع له حساسية مفرطة لدى بعض الباحثين، مما يجعلهم يرفضون كل ما يتسم بالتجديد جملة وتفصيلا بموجب وبلا موجب.
وسبب ذلك هو ضبابية هذا المصطلح، وعدم تحريره، وضبط آلياته. كما أن عامة المرددين له والداعين إليه هم من الدخلاء في هذا العلم.
وعلم الأصول من أحوج العلوم إلى التجديد وتنقيته والنهوض به وتحرير مسائله، وأسباب ذلك لا تخفى على الممارسين له. ولعل هذا ما جعل بعض الأيدي تتطاول عليه بحق وبلا حق. والدراسات التي تناولت موضوع التجديد في الأصول، تختلف باختلاف أصحابها وتوجهاتهم ومقاصدهم، وردها بالكلية قد لا يكون سديداً، فقد يصدق الكذوب، ويجود البخيل، غير أنها قد ترشدك وتنبهك على مواطن الخلل أحيانا، فخذ منها ودع، والحكمة ضالة المؤمن.
وهنا أنبه القارئ على أن فكرة التجديد لعلم الأصول ليست وليدة الساعة، ولا مما أفرزته الثقافة الغربية فحسب، وإن كان لها أثر على بعض من يحمل لواءها.
فإن من الأصوليين من كان يشير إلى ما يمكن أن نطلق عليه: تجديد الأصول، وإن كان المصطلح قد تطور وتَعَصْرَنَ، إلا أن أصل فكرة التجديد متفق عليها. فالشاطبي قد جدد وابتكر وغيره كذلك.
انظر مثلاً: مقدمة كتاب: "الغنية في الأصول" لفخر الأئمة منصور بن إسحاق السجستاني (ت:290هـ) - إن صح تاريخ الوفاة - يقول بعد كلام: ( .. فرغبت في جمع جمل من الفصول تقع بها الهداية والكفاية لطلبة الأصول، وطرحت منها الحواشي والفضول .. )
ويقول أبو الحسين البصري (ت:436هـ) كذلك في مقدمة "المعتمد": (فأحببت أن أؤلف كتابا مرتبة أبوابه غير مكررة، وأعدل فيه عن ذكر ما لا يليق بأصول الفقه من دقيق الكلام. إذ كان ذلك من علم آخر، لا يجوز خلطه بهذا العلم .. ).
ويقول السمعاني (ت:489هـ) أيضا في المقدمة: ( .. ورأيت بعضهم - أي الأصحاب - قد أوغل، وحلل، وداخل. غير أنه حاد عن محجة الفقهاء في كثير من المسائل، وسلك طريق المتكلمين الذين هم أجانب عن الفقه ومعانيه، بل لا قبيل لهم فيه ولا دبير، ولا نقير ولا قطمير .. ).
فهذه النقول تدلك على التزامن بين التأليف والتجديد في هذا العلم، وإن كان متباينا مع التجديد المعاصر، لكنه يؤيد أصل الفكرة.
وهذه الدراسات ينظر إليها من ثلاث زوايا:
الأولى: من حيث الأصل والمبدأ، فإن التجديد من هذه الجهة حتمي وضروري، لا لأن الواقع يفرضه بل لأن الشرع يؤيده ويدعو إليه. وهذا مما لا شك فيه، ولا جدل عليه.
الثانية: من حيث الأصول والمنطلقات التي ينطلق منها، وما تتضمنه وتحمله من المقاصد، ومآربه التي يسعى لتحقيقها.
الثالثة: من جهة الثمرة والنتيجة.
فكل دعوى للتجديد في نظري تقاس بهذا الميزان. فالأول لا جدل فيه، والثاني قد نوافقه في الثمرة، ونخالفه في الأصول والمنطلقات، وهذا أشدها، والثالث عكسه، فقد نخالفه في النتائج ونوافقه في الأصول، وهذا أمره يسير، فقد يؤوب صاحبه بعد البيان له.
وهذه الطريقة تحقق مقصود الإنصاف والعدل مع المخالفين، فليست كل الدعوات التي قامت ودعت إلى التجديد متطابقة في المقاصد والأصول، ومتساوية في النتائج والغايات.
وتجديد علم الأصول لا يكون إلا برجوعه لمصادره الأصلية، وانعتاقه مما خالطه من العلوم الأجنبية عنه، ومصادره اثنان:
1 - النصوص الشرعية بفهم السلف.
2 - اللغة العربية.
قال القرافي: (والحق أن مسائل أصول الفقه معلومة -كما قال التبريزي- بالاستقراء التام من اللغات .. ) (العقد المنظوم 1/ 499)
وما سوى ذلك من الفروع فهو مساعد لضبط الأصول لا ناتج لها.
.........
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/379)
وقبل طَيِّ هذه الصفحة، أشيد برسالة جامعية تحمل في أثنائها بصمات التجديد الإيجابي، ومواصفات البحث العلمي، وهي بعنوان: "الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية دراسة نظرية تطبيقية" للطيب السنوسي أحمد. وفقه الله للمزيد.
يتبع ....
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[06 - 02 - 06, 07:03 م]ـ
دعوة للمعتنين بهذا العلم والدارسين له والراغبين فيه:
أختم هذه الورقة ببعض التنبيهات أرى أنها من الأهمية بمكان. منها:
أولاً: ضرورة التخصص في هذا العلم.
فإن العلم الواحد إذا أعطيته كلك، وهبك بعضه، فكيف إذا أعطيته بعضك، فتوحيد الهم، وصرف الجهد، وبذل التفكير والوقت في علم محدد يساعد على الإبداع فيه، والوصول إلى نتائج مرضية في الغالب، بفضل الله ثم بفضل الممارسة والدربة، وهذا أمر معلوم بالتتبع والاستقراء. (انظر: "نصائح منهجية" للشريف حاتم العوني ص:33)
ومع هذا الطغيان المعلوماتي، والتقنية المعاصرة، التي يسّرت طرق البحث، كثر التصنيف، وقلّ التدقيق. فمسألة التخصص قضية لا محيص عنها، ولذلك قال أبو هلال العسكري: (ومن أراد أن يعلم كل شيء، فينبغي لأهله أن يداووه، فإن ذلك إنما تصور له لشيء اعتراه). (الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه ص:70)
وقال محمد بن يزيد: (ينبغي لمن يحب العلم أن يَفتنَّ في كل ما يقدر عليه من العلوم إلا أنه يكون منفردًا غالبًا عليه منها علم يقصده ويبالغ فيه). (صناعة الكتاب للنحاس ص:116)
وقال الخليل بن أحمد: (إذا أردت أن تكون عالماً فاقصد لفنٍ من العلم، وإن أردت أن تكون أديباً فخذ من كل شيء أحسنه). (جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر1/ 522)
وقال الأصمعي: (ما أعاني إلا المنفرد). (صناعة الكتاب ص:116) يعني: المتخصص عند المناظرة.
فالساحة العلمية اليوم أحوج ما تكون إلى المتخصصين المدققين في جميع مجالاتها وفنونها.
وعلم الأصول خاصة مع أهميته إلا أن المتخصصين المتعمقين فيه الباذلين له قليل.
وهو علم قد لا يمكن الإضافة فيه، وتقويم هذه الجهود المتكاثرة، والمدارس المتباينة، وبناء منهج راسخ البنيان، قوي الاعتماد والصلة، بتراثنا الذي لا يتغير ولا يتبدّل، بفهم سلفنا الصالح أصحاب القرون المفضلة = إلا بالانقطاع له والتخصص فيه. وهذا من أكثر ما يحتاج له هذا العلم في هذه الأزمنة، وفي تقديري لا يمكن خدمته الخدمة التامة إلا بما ذكرت. والله أعلم.
ثانياً: الصبر والمواصلة في التحصيل والبحث.
هذا العلم بطيء الثمرة، عزيز الجانب، وهذا في بعض الأحيان يعود إلى سوء التعامل معه، لذلك قيل: أنه من أصعب العلوم. بل قال بعضهم: أصول الفقه دونه خرط القتاد. وأفضل وسيلة في تحصيله وإدراكه: تغليب جانب التطبيق فيه على جانب التنظير، ووسائل ذلك لا تخفى.
ثالثاً: الرجوع إلى العلوم الشرعية التي لها علاقة بالأصول.
فإن على طالب علم الأصول أن يتنبه غاية التنبه إلى أن هذا الفن أثّر في بناء بعض قواعده جملة من العلوم الشرعية، كالمصطلح، والنحو، والبلاغة، واللغة وغيرها، فعلى الدارس له أن لا يهمل تحقيقات وتقريرات المتخصصين في تلك العلوم، ولا سِيّما إذا كانت مخالفة لما هو مقرر عند الأصوليين.
وبعد: فقد حان أوان وضع القلم، وصرف البنان، وكف اللسان عن التعبير والبيان، لما أردنا الإفصاح به، وكشف اللثام عنه، بخصوص هذا العلم الشريف، وقد توخيت الإصابة فيما قصدت، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني والشيطان.
{إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ}.
والمأمول ممن وقف على هذه المقترحات أن ينبذ التعصّب والتعسف وراء ظهره، وأن يسعى في إصلاحها بقدر الوسع والإمكان، أداءً لحق الأخوة في الإيمان، وإحرازاً لحسن الخلق بين الأنام، وادخاراً لجزيل المثوبة في دار السلام، {وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.
أخوكم/ محمد بن حسين بن سيد أحمد الأنصاري.
alansari2000@hotmail.com
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[07 - 02 - 06, 01:41 ص]ـ
هذا المقال على ملف مرفق كما وعدنا:
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[15 - 11 - 06, 07:33 م]ـ
نسخة أخرى من البحث فيها إضافات:
http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=73&artid=8139
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[17 - 07 - 08, 12:46 م]ـ
يرفع للفائدة(106/380)
طلب مساعدة عاجلة يصلح للتسجيل للماجستير في أصول الفقه
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[02 - 02 - 06, 04:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله جميعا
لي صديق حميم يبحث عن موضوع
يصلح للتسجيل للماجستير في أصول الفقه
فنرجو من الإخوة جميعا مد يد العون والمساعدة
جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[06 - 02 - 06, 01:11 م]ـ
من المواضيع المهمة: أدلة التشريع وأدلة الوقوع وأثرها في الاجتهاد ويمكنك الرجوع في ذلك إلى كتاب الإحكام في التمييز بين الفتاوى والأحكام للقرافي وكذلك كتاب نفائس الأصول
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[06 - 02 - 06, 01:12 م]ـ
من المواضيع الجيدة: الباجي وآراؤه الأصولية
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[06 - 02 - 06, 07:51 م]ـ
من المواضيع الجيدة: الباجي وآراؤه الأصولية
أخذ هذا الموضوع بل طبع.
الموضيع الأصولية التي تتعلق بالأعلام كثيرة لكن من وجة نظري لابد ان يتوفر في العلم شرطين:
- أن تكون له مادة أصولية نظرية أو تطبيقية.
- أن يكون له أثر ظاهر في الأصول بمعنى أن لايكون ناقلا فحسب.
وكل ما كان العلم متقدما من القرن الرابع فما فوق كان أحسن.
والله أعلم.(106/381)
هل تكفي كتب الأصول على مذهب أهل السنة؟
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[02 - 02 - 06, 10:49 م]ـ
لا أحد ينكر أن في كتب الأصول مسائل لا تفيد في الفقه
ومسائل متوهمة
ومسائل محلها علم العقيدة
ومسائل الخلاف فيها لفظي
ومسائل مبنية على معتقد المصنف
فالأشعري ينصر معتقده وكذا الماتريدي والمعتزلي
والأثري ينصر عقيدة أهل الأثر
ولكن
لا يدل هذا على أن يكتفي طالب العلم بالكتب التي رقم عليه: أصول الفقه عند أهل السنة
وهي كتب نافعة
ككتاب الواضح للأشقر
وكتاب الدكتور الجيزاني
وكتاب التأسيس لسلامه
بل لا بد من قراءة كتب الأصول
ككتاب أبي يعلى وأبي الخطاب والأمدي والمستصفى للغزالي إلى إرشاد الفحول للشوكاني
إذ يعتبر علم الأصول ميزانا لعلوم الشريعة، قال صديق حسن خان رحمه الله:
فائدة علم أصول الفقه استنباط الأحكام على وجه الصحة. واعلم أن الحوادث وإن كانت متناهية في نفسها بانقضاء دار التكليف إلا أنها لكثرتها وعدم انقطاعها ما دامت الدنيا غير داخلة تحت حصر الحاصرين فلا تعلم أحكامها جزئيا ولما كان لكل عمل من أعمال الإنسان حكما من قبل الشارع منوطا بدليل يخصه جعلوها قضايا موضوعاتها أفعال المكلفين ومحمولاتها أحكام الشارع من الوجوب وأخواته فسموا العلم المتعلق بها الحاصل من تلك الأدلة فقها ثم نظروا في تفاصيل الأدلة والأحكام وعمومها فوجدوا الأدلة راجعة إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس ووجدوا الأحكام راجعة إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة وتأملوا كيفية الاستدلال بتلك الأدلة على تلك الأحكام إجمالا من غير نظر إلى تفصيلها إلا على طريق التمثيل فحصل لهم قضايا كلية متعلقة بكيفية الاستدلال بتلك الأدلة على الأحكام الجزئية وبيان طرقه وشرائط ليتوصل بكل من تلك القضايا إلى استنباط كثير من تلك الأحكام الجزئية عن أدلتها التفصيلية فضبطوها ودونوها وأضافوا إليها من اللواحق وسموا العلم المتعلق بها أصول الفقه.
وقال مؤيد الدين عبد الرحمن بن خلدون رحمه الله تعالى في كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ما نصه: اعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية من حيث تؤخذ منها الأحكام والتكاليف وأصول الأدلة الشرعية هي الكتاب الذي هو القرآن ثم السنة المبينة له فعلى عمل النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأحكام تتلقى منه ما يوحى إليه من القرآن ويبينه بقوله وفعله بخطاب شفاهي لا يحتاج إلى نقل ولا إلى نظر وقياس ومن بعده صلى الله عليه وسلم تعذر الخطاب الشفاهي وانحفظ القرآن بالتواتر وأما السنة فأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على وجوب العمل بما يصل إلينا منها قولا وفعلا بالنقل الصحيح الذي يغلب على الظن صدقة وتعينت دلالة الشرع في الكتاب والسنة بهذا الاعتبار ثم ينزل الإجماع منزلتها لإجماع الصحابة على النكير على مخالفيهم ولا يكون ذلك إلا عن مستند لأن مثلهم لا يتفقون من غير دليل ثابت مع الشهادة الأدلة بعصمة الجماعة فصار الإجماع دليلا ثابتا في الشرعيات. ثم نظرنا في طرق استدلال الصحابة والسلف بالكتاب والسنة فإذا هم يقيسون الأشباه بالأشباه منهما، ويناظرون الأمثال بالأمثال بإجماع منهم وتسليم بعضهم لبعض في ذلك، فإن كثيرا من الواقعات بعده صلى الله عليه وسلم لم ندرج في النصوص الثابتة فقاسوها بما يثبت وألحقوها بما نص عليه بشروط في ذلك الإلحاق تصح تلك المساواة بين الشبيهين أو المثلين حتى يغلب على الظن أن حكم الله تعالى فيهما واحد وصار ذلك دليلا شرعيا بإجماعهم عليه وهو القياس، وهو رابع الأدلة. واتفق جمهور العلماء على أن هذه هي أصول الأدلة وان خالف بعضهم في الإجماع والقياس إلا أنه شذوذ وألحق بعضهم بهذه الأربعة أدلة أخرى لا حاجة بنا إلى ذكرها لضعف مداركها وشذوذ القول فيها. فكان أول مباحث هذا الفن ما يصح منها كما قلناه معتضدا بما كان عليه العمل في حياته صلى الله عليه وسلم من إنفاذ الكتب والرسل إلى النواحي بالأحكام والشرائع آمرا وناهيا. وأما الإجماع فلاتفاقهم على إنكار مخالفته مع العصمة الثابتة للأمة وأما القياس فبإجماع الصحابة رضي الله عليه عنهم كما قدمنا هذه أصول الأدلة ثم أن المنقول من السنة محتاج إلى تصحيح الخبر بالنظر في طرق النقل وعدالة الناقلين لتتميز الحالة المحصلة للظن بصدقه الذي هو مناط وجوب العمل وهذه أيضا من قواعد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/382)
الفن ويلحق بذلك عند التعارض بين الخبرين وطلب المتقدم منهما معرفة الناسخ والمنسوخ وهي من فصوله أيضا وأبوابه ثم بعد ذلك يتعين النظر في دلالة الألفاظ وذلك أن استفادة المعاني على الإطلاق يتوقف على معرفة الدلالات الوضعية مفردة ومركبة والقوانين اللسانية في ذلك هي علوم النحو والتصريف والبيان وحين كان الكلام ملكة لأهله لم تكن هذه علوما ولا قوانين ولم يكن الفقه حينئذ يحتاج إليها لأنه جبلة وملكة فلما فسدت الملكة في لسان العرب قيدها الجهابذة المتجردون لذلك بنقل صحيح ومقاييس مستنبطة صحيحة وصارت علوما يحتاج إليها الفقيه في معرفة أحكام الله تعالى ثم إن هناك استفادات أخرى خاصة من تراكيب الكلام وهي استفادة الأحكام الشرعية بين المعاني من أدلتها الخاصة من تراكيب الكلام وهو الفقه التعليق ولا يكفي فيه معرفة الدلالات الوضعية على الإطلاق بل لا بد من معرفة أمور أخرى تتوقف عليها تلك الدلالات الخاصة وبها تستفاد الأحكام بحسب ما أصل أهل الشرع وجهابذة العلم من ذلك وجعلوه قوانين لهذه الاستفادة مثل أن اللغة لا تثبت قياسا والمشترك لا يراد به معناه معا والواو لا تقتضي الترتيب والعام إذا أخرجت أفراد الخاص منه هل يبقى حجة في ما عداها والأمر للوجوب أو الندب وللفور أو التراخي والنهي يقتضي الفساد أو الصحة والمطلق هل يحمل على المقيد والنص على العلة كاف في التعدد أم لا وأمثال هذه فكانت كلها من قواعد هذا الفن ولكونها من مباحث الدلالة كانت لغوية ثم إن النظر في القياس من أعظم قواعد هذا الفن لأن فيه تحقيق الأصل والفرع فيما يقاس من أعظم قواعد هذا الفن لأن فيه تحقيق الأصل والفرع فيما يقاس ويماثل من الأحكام وينفتح الوصف الذي يغلب الظن أن الحكم علق به في الأصل من تبين أوصاف ذلك المحل أو وجود ذلك الوصف والفرع من غير معارض يمنع من ترتيب الحكم عليه في مسائل أخرى من توابعه ذلك كلها قواعد لهذا الفن واعلم أن هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة وكان السلف في غنية عنه بما أن استفادة المعاني من الألفاظ إلى أزيد مما عندهم من الملكة اللسانية وأما القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصا فمنهم أخذ معظمها وأما الأسانيد فلم يكونوا يحتاجون إلى النظر فيها لقرب العصر وممارسة النقلة وخبرتهم فلما انقرض السلف وذهب الصدر الأول وانقلبت العلوم كلها صناعة احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة فكتبوها فنا قائما برأسه وهو فن أصول الفقه.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[02 - 02 - 06, 10:50 م]ـ
وقد تكلم علماء الأصول في مقدمات كتبهم عن أهمية هذا العلم وكثرة فوائدة، فمن ذلك:
1 - الوصول إلى الفهم الصحيح للوحيين، قال شبخ الإسلام: إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه الدارس مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. وذلك بالتفريق بين دلالات الألفاظ من منطوق ومفهوم ونحوها.
2 - ضبط أصول الاستدلال، وذلك ببيان الأدلة الصحيحة من الزائفة.
3 - إيضاح الوجه الصحيح للاستدلال، فليس كل دليل صحيح يكون الاستدلال به صحيحا.
4 - تيسير الاجتهاد وإعطاء الحوادث الجديدة ما يناسبها من الأحكام. وذلك لأن النصوص محدودة، والنوازل متجددة فلا بد من مصير إلى أصول وقواعد يرجع إليها لإعطاء أحكام لتلك النوازل على ضوء النصوص الشرعية وفق المقاصد الكبرى.
5 - بيان ضوابط الفتوى وشروط المفتي وآدابه، وبذلك يتميز الدخلاء من الراسخين العلماء.
6 - معرفة الأسباب التي أدت إلى اختلاف العلماء والتماس الأعذار لهم في ذلك.
7 - الدعوة إلى اتباع الدليل حيثما كان وترك التعصب والتقليد الأعمى.
8 - حفظ العقيدة الإسلامية بحماسة أصول الاستدلال والرد على شبه المنحرفين.
9 - صيانة الفقه الإسلامي من الانفتاح المترتب على وضع مصادر جديدة للتشريع، ومن الجمود المترتب على دعوى إغلاق باب الاجتهاد.
10 - ضبط قواعد الحوار والمناظرة، وذلك بالرجوع إلى الأدلة الصحيحة المعتبرة.
11 - الوقوف على عظمة التشريع الإسلامي وسماحتة ومحاسنه.
12 - ومن أهم الفوائد الوقوف على مدارك الفقهاء السابقين فيرتبط طلاب العلم بماضيهم وتعلو هممهم وتصفو أذهانهم بالاطلاع على أقوال علماء الأصول ومناقشاتهم لبعضهم.
ـ[أبو عدنان]ــــــــ[06 - 02 - 07, 06:20 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4513&highlight=%C3%D5%E6%E1+%C7%E1%DD%DE%E5
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[15 - 07 - 07, 04:31 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[19 - 07 - 07, 05:09 ص]ـ
ومعرفة مقاصد الشرعية
ـ[حسن شريف]ــــــــ[19 - 07 - 07, 02:23 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[31 - 07 - 07, 03:37 م]ـ
المقاصد الشرعية تأتي مع كثرة معايشة السنة، وقراءة كلام المحققين من أهل العلم، وأما كونها علما يدرس بالتقسيم المعروف: الضرورات والحاجيات والتحسينيات، وكل واحدة ينظر في المحافظة على المحافظة عليه من حيث الوجود والعدم، فهو تقعيد يستفاد منه
مع التنبيه إلى كونه مزلة أقدام
إذ قد يتجرأ بعض المتفقهة على ترك دليل صحيح صريح لمخالفته لتلك القواعد ..(106/383)
التفريق بين الفرض والواجب، هل له أثر؟
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[11 - 02 - 06, 04:25 م]ـ
أيها لإخوة
نجد كثيرا من شراح متون الأصول يذكرون مسائل عويصة ولكن بلا بيان لثمرة الخلاف، ومن تلك المسائل مسألة التفريق بين الفرض والواجب، فقد كان كثير من الطلبة يظن أنها بلا ثمرة عملية، ولكن بعد البحث والنظر رأيت أن لها ثمرة، ولذا أحببت أن أتحف الإخوة بها وأرجو أن ينتفع بها الجميع. فإليكم البحث ولا تحرمونا من التعليقات والمناقشات ...
الحمد لله أحق الحمد وأوفاه والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن معرفة الاصطلاحات المستخدمة من الأئمة طريق الوصول للفهم الصحيح لما يصدر عنهم من أقوال وفتاوى، وأكثر الأئمة المتقدمين لم يذكروا مصطلحاتهم ولذا اجتهد أهل العلم في بيان ما استعمله كل إمام من المصطلحات الفقهية والأصولية.
وتحرير المصطلحات أمر في غاية الأهمية، ولكم رأينا من ينسب إلى العلماء أقوالا لم يقولوها، وإنما فهمت من قول له، ولم ينص عليها نصا قاطعا. وقد يخطئ الباحث بتحميل مصطلحات متأخرة على أقوال المتقدمين قبل أن يشتهر ذلك المصطلح، وهذه المشكلة موجودة في علم مصطلح الحديث كإعلال الأئمة بالإرسال وحكمهم على الحديث بأن فيه علة، وبأنه ضعيف، أو المرفوع أصح ونحوها من العبارات المستخدمة من المصنفين، وقد لا تكون بالضرورة هي نفس المعرفة في كتب المصطلح المتأخرة كمقدمة ابن الصلاح وما بعده من المؤلفات.
كما أن المصطلحات الأصولية لها نصيب من الخلط والخطأ من قبل بعض الباحثين، فقد يقرأ باحث أن الإمام أحمد كره كذا فيحمله على الكراهة الاصطلاحية، أو قال بأن هذا الأمر سنة أو مستحب فيحمله على ما هو متعارف عليه اصطلاحا، وعند التدقيق وضم كلامه في المسألة الواحدة إلى بعض نرى أنه يقصد معنى آخر.
ومن المسائل الأصولية التي وقع فيها الخلاف بين أهل الأصول مسألة التفريق بين الفرض والواجب، وقد اشتهر أن الجمهور على أنهما واحد وأن الحنفية يفرقون بينهما، إلا أننا وجدنا أن الإمام أحمد يستخدم اللفظين فهل كان يفرق بينهما. ومتى يطلق على المأمور به فرض ومتى يقال واجب.
والمسألة وإن كانت تحتاج إلى استقراء تام ومثله يحتاج إلى وقت واسع، إلا أن محاولة الخروج بنتيجة في هذه المسألة ولو بالاطلاع على بعض المسائل قد يوصل إلى النتيجة الصحيحة، ومن الله أستمد العون والتوفيق.
وأما الدراسات السابقة في البحث في الفرق بين الفرض والواجب فلم أطلع إلا على رسالة للتباني، فقد ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون رسالة في الفرق بين الفرض العملي والواجب لجلال الدين رسولا بن أحمد التباني الحنفي المتوفى سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة، ولا أعلم عن مكان هذه الرسالة وكونها مطبوعة أم لا. ثم رأيت بحثا لأحد المعاصرين بعنوان: الاختلاف في تباين أو ترادف الفرض والواجب – سببه وثمرته للدكتور ترحيب الدوسري، وهو منشور في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج 18، عدد 30.
كما رأيت إشارة في كتاب التأسيس في أصول الفقه لصبري سلامة إلى كتاب للمؤلف سماه: نصب المجانيق لنسف التفريق بين الفرض والواجب. ولم أطلع عليه، وإن كان عنوانه ملفتا للنظر، ولا أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى نصب للمجانيق ولا إلى نسف لأحد، والله المستعان.
وأما خطة البحث فقد قسمت البحث مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة:
فأما المقدمة فاشتملت على أهمية الموضوع والدراسات السابقة وخطة البحث ومنهج البحث. وأما الفصول فهي على النحو التالي:
الفصل الأول: التعريفات اللغوية للواجب والفرض، وتحته مباحث:
المبحث الأول: تعريف الواجب لغة
المبحث الثاني: المدلول اللغوي للفرض
المطلب الأول: تعريف الفرض لغة
المطلب الثاني: الفرق بين فرض الله عليه، وفرض الله له
المبحث الثالث: الفرق اللغوي بين الفرض والواجب
الفصل الثاني: تعريف الواجب اصطلاحا، وتحته مباحث:
المبحث الأول: التعريف بالرسم، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أقوال الأصوليين في تعريف الواجب بالرسم، ببيان ثمرته وأثره من ثواب أو عقاب.
المطلب الثاني: أقرب التعريفات بالرسم
المبحث الثاني: التعريف بالحد، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أقوال الأصوليين في تعريفه بالحد ببيان الحقيقة والماهية
المطلب الثاني: أقرب التعريفات بالحد
الفصل الثالث: التفريق بين الفرض والواجب في اصطلاح علماء الأصول، وتحته مباحث:
المبحث الأول: القول بأن الفرض والواجب متفقان في الاصطلاح،
المبحث الثاني: التفريق بين الفرض والواجب، وتحته عدة مطالب:
المطلب الأول: القول بأنهما مختلفان في الاصطلاح
المطلب الثاني: تحقيق قول أحمد في هذه المسألة
المطلب الثالث: حجة من فرق بين الفرض والواجب
المطلب الرابع: الفرق بين الفرض والواجب عند القائلين بالتفريق
المطلب الخامس: مناقشة الجمهور للحنفية
المطلب السادس: الراجح من الأقوال
الفصل الرابع: مدى الاتفاق والاختلاف في المدلول الاصطلاحي للفرض والواجب، وتحته عدة مباحث:
المبحث الأول: وجه الاتفاق بين مفهومي الفرض والواجب
المبحث الثاني: أوجه الاختلاف وثمرة الخلاف،وتحته ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: أوجه الاختلاف
المطلب الثاني: الأثر الخلاف في الفروع الفقهية، وتحته عدة مسائل
المسألة الأولى: سجود التلاوة
المسألة الثانية: صلاة الوتر
المسألة الثالثة: الأضحية
المسألة الرابعة: بعض الأفعال والأقوال في الصلاة
المطلب الثالث: هل التفريق مستعمل في كتب الجمهور
ثم ختمت البحث بخاتمة متضمنة أهم النتائج.
وقد حرصت في هذا البحث على الرجوع إلى المتخصصين في كل مسألة ترد، فالتعاريف اللغوية استقيتها من أهل اللغة، والمسائل الأصولية من أهل الأصول، وأهل كل مذهب من المنتسبين إليه، وهو مع ذلك جهد المقل، فأسأل الله أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يعفو ويصفح عن خطئنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/384)
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[11 - 02 - 06, 05:39 م]ـ
وفقك الله لو تنزل البحث على ملف وورد لكان أفضل.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[11 - 02 - 06, 09:15 م]ـ
شكر الله لك يا أبا حاتم، والذي جعلني ألجأ لهذه الطريقة عدم الإثقال على الإخوة بقراءة بحث طويل، ولا يخفاك حديث:" يتخولهم بالموعظة ... "،
الفصل الأول:
التعريفات اللغوية للواجب والفرض
المبحث الأول: تعريف الواجب لغة
باستعراض ما قاله علماء اللغة نجد أن لكلمة وجب عدة مدلولات:
الأول: اللزوم والتأكيد، فقولهم: وَجَبَ الشيءُ يَجِبُ وُجوباً أَي لزمَ. وأَوجَبهُ هو، وأَوجَبَه اللّه، واسْتَوْجَبَه أَي اسْتَحَقَّه.
وفي الحديث: غُسْلُ الجُمُعةِ واجِبٌ على كل مُحْتَلِم. قال ابن الأَثير: قال الخَطَّابي: معناه وُجُوبُ الاخْتِيار الاسْتِحْبابِ، دون وُجُوب الفَرْض واللُّزوم؛ وإِنما شَبَّهَه بالواجب تأْكيداً، كما يقول الرجلُ لصاحبه: حَقُّكَ عليَّ واجبٌ.
وفي حديث عمر، رضي اللّه عنه: أَنه أَوجَبَ نَجِيباً أَي أَهْداه في حج أَو عمرة، كأَنه أَلزَمَ نفسه به. والنَّجِيبُ: من خيار الإِبل. ووجَبَ البيعُ يَجبُ جِبَةً، وأَوجَبْتُ البيعَ فوَجَبَ. وقال اللحياني: وَجَبَ البيعُ جِبَةً ووُجوباً، وقد أَوْجَبَ لك البيعَ وأَوْجَبهُ هو إِيجاباً؛ كلُّ ذلك عن اللحياني.
وأَوْجَبَه البيعَ مواجبة، ووِجاباً، عنه أَيضاً. وفي الحديث: إذا كان البَيْعُ عن خِيار فقد وجَبَ أَي تَمَّ ونَفَذ. يقال: وجب البيعُ يَجِبُ وجوباً، وأَوْجَبَه إِيجاباً أَي لَزِمَ وأَلْزَمَه.
والمُوجِبَة تَكون من الحَسَناتِ والسيئات. وفي الحديث: اللهم إِني أَسأَلك مُوجِبات رَحْمَتِك.
وأَوْجَبَ الرجلُ إذا عَمِلَ عَمَلاً يُوجِبُ له الجَنَّةَ أَو النارَ. وفي الحديث: مَنْ فعل كذا وكذا، فقد أَوْجَبَ أَي وَجَبَتْ له الجنةُ أَو النارُ. وفي الحديث: أَوْجَبَ طَلْحَةُ أَي عَمِل عَمَلاً أَوْجَبَ له الجنةَ.
وفي حديث مُعاذٍ: أَوْجَبَ ذو الثلاثة والاثنين أَي من قَدَّم ثلاثةً من الولد، أَو اثنين، وَجَبَت له الجنةُ.
وفي حديث طَلحة: كلمة سَمِعتُها من رسول اللّه، صلى اللّه عليه وسلم، مُوجِبةٌ لم أَسأَله عنها، فقال عمر: أَنا أَعلم ما هي: لا إِله إِلا اللّه، أَي كلمة أَوْجَبَتْ لقائلها الجنة، وجمعُها مُوجِباتٌ.
والمُوجِبةُ: الكبيرةُ من الذنوب التي يُسْتَوْجَبُ بها العذابُ؛ وفي الحديث: أَن قوماً أَتَوا النبي، صلى اللّه عليه وسلم، فقالوا: يا رسول اللّه، إِن صاحِباً لنا أَوْجَبَ أَي رَكِبَ خطيئةً اسْتَوْجَبَ بها النارَ، فقال: مُرُوه فلْيُعْتِقْ رَقَبَةً.
وفي الحديث: أَنه مَرَّ برجلين يَتَبايعانِ شاةً، فقال أَحدُهما: واللّه لا أَزِيدُ على كذا، وقال الآخر: واللّه لا أَنقُصُ من كذا، فقال: قد أَوْجَبَ أَحدُهما أَي حَنِثَ.
الثاني: الوُجُوبِ: السُّقوطُ والوقُوعُ. وقد يكون السقوط حسيا بالوقوع من علو إلى سفل، وقد يكون معنويا بمعنى الموت.
• فأما الأول: فتكون الوَجْبة هي السَّقطة مع الهَدَّة. وَوجَبَ وجْبة: سَقَط إِلى الأَرض؛ ليست الفَعْلة فيه للمرَّة الواحدة، إِنما هو مصدرُ كالوُجوب. ووَجَبَتِ الشمسُ وَجْباً، ووُجوباً: غابت، والأَوَّلُ عن ثعلب. وقوله تعالى: فإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها؛ قيل معناه سَقَطَتْ جُنُوبها إِلى الأَرض؛ وفي حديث الضحية: فلما وَجَبَتْ جُنُوبُها أَي سَقَطَتْ إِلى الأَرض، لأَن المستحب أَن تُنْحَرَ الإِبل قياماً مُعَقَّلةً.
وفي حديث سعيدٍ: لولا أَصْواتُ السافِرَة لسَمِعْتم وَجْبةَ الشمس أَي سُقُوطَها مع المَغيب. وفي حديث صِلَةَ: فإِذا بوَجْبةٍ وهي صَوت السُّقُوط.
• وأما الثاني، فالوجوب الموت، ففي الحديث: أَن النبي، صلى اللّه عليه وسلم، جاءَ يَعُودُ عبدَاللّه بنَ ثابتٍ، فوَجَدَه قد غُلِبَ، فاسْتَرْجَعَ، وقال: غُلِبْنا عليك يا أَبا الرَّبِيعِ، فصاحَ النساءُ وبَكَيْنَ، فَجعلَ ابنُ عَتِيكٍ يُسَكِّتُهُنَّ؛ فقال رسول اللّه، صلى اللّه عليه وسلم: دَعْهُنَّ، فإِذا وَجَبَ فلا تَبْكِيَنَّ باكيةٌ، فقال: ما الوُجوبُ؟ قال: إذا ماتَ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/385)
الثالث: الوَجْبةُ: الأَكْلَة في اليوم والليلة. قال ثعلب: الوَجْبة أَكْلَةٌ في اليوم إِلى مثلها من الغَد؛ يقال: هو يأْكلُ الوَجْبَةَ. وقال اللحياني: هو يأْكل وَجْبةً؛ كلُّ ذلك مصدر، لأَنه ضَرْبٌ من الأَكل. يقال: فلانٌ يأْكل وَجْبَةً. وفي الحديث: كنت آكُلُ الوَجْبَة وأَنْجُو الوَقْعةَ؛ الوَجْبةُ: الأَكلةُ في اليوم والليلة، مرة واحدة. وفي حديث الحسن في كفَّارة اليمين: يُطْعِمُ عَشَرَةَ مساكين وَجْبةً واحدةً. وفي حديث خالد بن معَد: إِنَّ من أَجابَ وَجْبةَ خِتان غُفِرَ له.
المبحث الثاني: الفرض عند أهل اللغة
المطلب الأول: تعريف الفرض لغة
بالنظر في كلام أهل اللغة نجد أن الفرض يطلق على معان:
الأول: الإيجاب، قال تعالى: “سورة أنزلناها وفرضناها” [النور/1]، أي: أوجبنا العمل بها عليك، وقال: “إن الذي فرض عليك القرآن” [القصص/85]، أي: أوجب عليك العمل به، ومنه يقال لما ألزم الحاكم من النفقة: فرض.
وافْتَرَضَه: كفَرَضَه، والاسم الفَرِيضةُ. وفَرائضُ اللّهِ: حُدودُه التي أَمرَ بها ونهَى عنها، وكذلك الفَرائضُ بالمِيراثِ. والفارِضُ والفَرَضِيُّ: الذي يَعْرِف الفرائضَ ويسمى العِلْمُ بقِسْمةِ المَوارِيث فَرائضَ. وفي الحديث: أَفْرَضُكم زيد. وفي حديث ابن عمر: العِلْمُ ثلاثةٌ منها فرِيضةٌ عادلةٌ؛ يريد العَدْل في القِسْمة بحيث تكون على السِّهام والأَنْصِباء المذكورة في الكتاب والسنَّة،
وفرائض الله تعالى: ما فرض لأربابها، ورجل فارض وفرضي: بصير بحكم الفرائض. قال تعالى: “فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج” (سورة البقرة: آية 197) أي: من عين على نفسه إقامة الحج، وإضافة فرض الحج إلى الإنسان دلالة أنه هو معين الوقت.
ويقال لما أخذ في الصدقة فريضة. قال: “إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله” (سورة التوبة: آية 60) وعلى هذا ما روي عن ثمامة حدثني أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق كتب له: (بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسول الله ... ). والفَرِيضةُ من الإِبل والبقر: ما بلغ عَدَدُه الزكاةَ. وفي الحديث: في الفريضة تجبُ عليه ولا توجَدُ عنده، يعني السِّنَّ المعين للإِخراج في الزكاة.
وفي حديث حُنَيْنٍ: فإِن له علينا ستّ فَرائضَ؛ الفرائضُ: جمع فَرِيضةٍ، وهو البعير المأْخوذ في الزكاة، سمي فريضة لأَنه فَرْضٌ واجب على ربّ المال، ثم اتُّسِع فيه حتى سمي البعيرُ فريضة في غير الزكاة؛ ومنه الحديث: مَن مَنَعَ فَرِيضةً من فَرائضِ اللّه.
الثاني: القطع، قال تعالى: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. [النساء/118]، أي مقطوعا عنهم. قال ابن الأَعرابي: الفَرْضُ الحَزُّ في القِدْحِ والزَّنْدِ وفي السَّير وغيره، وفُرْضةُ الزند الحز الذي فيه. وفي حديث عمر، رضي اللّه عنه: اتخذ عام الجدب قِدْحاً فيه فَرْض؛ الفرض: الحَزُّ في الشيء والقطعُ، والقِدْحُ: السهْمُ قبل أَن يُعْمل فيه الرِّيشُ والنَّصْلُ. وفي صفة مريم، عليها السلام: لم يَفْتَرِضْها ولَد أَي لم يؤثِّر فيها ولم يَحُزّها يعني قبل المسيح.
وفَرْضُ الزَّنْد: حيث يُقْدَحُ منه. وفَرَضْتُ العُودَ والزَّندَ والمِسْواكَ وفرَضْتُ فيهما أَفْرِضُ فَرْضاً: حَزَزْتُ فيهما حَزّاً. وقال الأَصمعي: فرَض مِسْواكَه فهو يَفْرِضُه فَرْضاً إذا حَزَّه بأَسنانِه.
وفُرْضةُ النهر: ثُلْمَتُه التي منها يُسْتقى. وفي حديث موسى، عليه السلام: حتى أَرْفَأ به عند فرضة النهر أَي مَشْرَعَتِه، وجمع الفرضة فُرَضٌ.
وفي حديث ابن الزبير: واجعلوا السيوف للمنايا فُرَضاً أَي اجعلوها مَشارِعَ للمنايا وتَعَرَّضُوا للشهادة. وفُرْضَةُ البحر: مَحَطُّ السفُن.
الثالث: التبيين، فقوله تعالى: قد فرَضَ اللّه لكم تَحِلّةَ أَيْمانِكم؛ أَي بيَّنها. وقوله تعالى: سُورةٌ أَنْزَلْناها وفَرَضْناها، ويقرأ: وفرَّضْناها، فمن قرأَ بالتخفيف فمعناه أَلزَمْناكم العَمل بما فُرِضَ فيها، ومن قرأَ بالتشديد فعلى وجهين: أَحدهما على معنى التكثير على معنى إِنا فرضنا فيها فُرُوضاً، وعلى معنى بَيَّنَّا وفَصَّلْنا ما فيها من الحلال والحرام والحدُود.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/386)
الرابع: الفَرْضُ: الهِبةُ. يقال: ما أَعطاني فَرْضاً ولا قَرْضاً. والفرْضُ: العَطيّةُ المَرْسُومةُ، وقيل: ما أَعْطَيْتَه بغير قَرْضٍ. وأَفْرَضْتُ الرَّجل وفَرَضْتُ الرَّجل وافْتَرَضْتُه إذا أَعطيته. وقد أَفْرَضْتُه إِفْراضاً.
الأَصمعي: يقال فَرَضَ له في العَطاء وفرَض له في الدِّيوانِ يَفْرِضْ فَرْضاً، قال: وأَفْرَضَ له إذا جعل فريضة. وفي حديث عَدِيّ: أَتيت عمر بن الخطاب، رضي اللّه عنهما، في أُناسٍ من قَوْمِي فجعل يَفْرِضُ للرجل من طَيِّء في أَلفين أَلفين ويُعْرِضُ عني أَي يَقْطَعُ ويُوجِبُ لكل رجل منهم في العَطاء أَلفين من المال.
الخامس: الفَرْضُ: القِراءة. يقال: فَرَضْتُ جُزْئي أَي قرأْته.
السادس: الفارِضُ: الضخْمُ من كل شيء، الذكر والأُنثى فيه سواء، ولا يقال فارِضةٌ. ولِحْيةٌ فارضٌ وفارِضةٌ: ضَخْمةٌ عظيمة، وشِقْشِقةٌ فارِضٌ وسِقاء فارضٌ كذلك.
والفارض: المسن من البقر.قال تعالى: “لا فارض ولا بكر” [البقرة/68]، قال الفرّاء: الفارِضي الهَرِمةُ والبِكْرُ الشابّة. وقد فَرَضَتِ البقرةُ تَفْرِضُ فُروضاً أَي كَبِرَتْ وطَعَنَت في السِّنّ، وكذلك فَرُضَتِ البقرة، بالضم، فَراضةً.
وقيل: إنما سمي فارضا لكونه فارضا للأرض، أي: قاطعا، أو فارضا لما يحمل من الأعمال الشاقة، وقيل: بل لأن فريضة البقرة اثنان: تبيع ومسنة، فالتبيع يجوز في حال دون حال، والمسنة يصح بذلها في كل حال، فسميت المسنة فارضة لذلك، فعلى هذا يكون الفارض اسما إسلاميا. قاله الراغب.
السابع: التَّقْدِيرُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى (“ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ “) أَيْ قَدَّرْتُمْ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ (“ لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِك نَصِيبًا مَفْرُوضًا “) أَيْ مَعْلُومًا.
وذكر الفتوحي عدة معان للفرض في شرح مختصر التحرير والزائد منها ثلاثة معان وهي:
1. (َالتَّأْثِيرُ).
2. (وَالإِنْزَالُ) وَمِنْهُ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى (“ إنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إلَى مَعَادٍ “) أَيْ أَنْزَلَ عَلَيْك الْقُرْآنَ. قَالَ الْبَغَوِيّ: هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ
3. (وَالإِبَاحَةُ) وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى (“ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ “) أَيْ: أَبَاحَ اللَّهُ لَهُ.
المطلب الثاني: الفرق بين فرض الله عليه، وفرض الله له
قال الراغب: كل موضع ورد (فرض الله عليه) ففي الإيجاب الذي أدخله الله فيه، وما ورد من: (فرض الله له) فهو في أن لا يحظره على نفسه. نحو: “ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له” [الأحزاب/38]، وقوله: “قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم” [التحريم/2]، وقوله: “وقد فرضتم لهن فريضة” [البقرة/237]، أي: سميتم لهن مهرا، وأوجبتم على أنفسكم بذلك، وعلى هذا يقال: فرض له في العطاء، وبهذا النظر ومن هذا الغرض قيل للعطية: فرض، وللدين: فرض.
المبحث الثالث: الفرق اللغوي بين الفرض والواجب:
قال الراغب: والفرض كالإيجاب لكن الإيجاب يقال اعتبارا بوقوعه وثباته، والفرض بقطع الحكم فيه. وقال التفتازاني في الحدود: وفرق آخر: أن العقليات لا يستعمل فيها الفرض ويستعمل فيها الوجوب، تقول: هذا واجب في العقل، ولا يقال: فرض في العقل.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[12 - 02 - 06, 10:45 م]ـ
الفصل الثاني:
تعريف الواجب اصطلاحا
المبحث الأول: التعريف بالرسم
المطلب الأول: أقوال الأصوليين في تعريف الواجب بالرسم، ببيان ثمرته وأثره من ثواب أو عقاب.
عرف الواجب بعدة تعريفات على هذا الاتجاه، فمن التعاريف:
1. قال السعد التفتازاني في الحدود: حَدُّ الواجب: ما يثاب بفعله ويستحق بتركه عقوبة لولا عذره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/387)
2. وقال قوم إنه الذي يعاقب على تركه. واعترض عليه بأن الواجب قد يعفي على تركه ولا يخرج عن كونه واجبا لأن الوجوب ناجز والعقاب منتظر. وَأُجِيبُ: إنَّمَا يَرِدُ لَوْ أُرِيدَ إيجَابُ الْعِقَابِ , وَأَمَّا إذَا أُرِيدَ أَنَّهُ أَمَارَةٌ أَوْ سَبَبٌ لِلْعِقَابِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَخَلَّفَ لِمَانِعٍ , وَهُوَ الْعَفْوُ. وَأَجَابَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ بِحَمْلِ الْعِقَابِ عَلَى تَرْكِ جِنْسِ ذَلِكَ الْفِعْلِ , وَحِينَئِذٍ لَا يَبْطُلُ بِاحْتِمَالِ الْعَفْوِ إلَّا إذَا وَقَعَ الْعَفْوُ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ التَّارِكِ , وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى كُلِّ الْأَفْرَادِ مِنْ الْوَاجِبَاتِ لَا يَصِحُّ لِدَلَالَةِ الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ عَلَى عِقَابِ بَعْضِ الْعُصَاةِ.
3. وقيل ما توعد بالعقاب على تركه، واعترض عليه بأنه لو توعد لوجب تحقيق الوعيد فإن كلام الله تعالى صدق ويتصور أن يعفي عنه ولا يعاقب. كما أن بعض الواجبات وردت بصيغة الأمر الجازم بلا ذكر لعقوبة، وهي واجبة عند الجميع، كإعفاء اللحية.
4. وقيل هو ما يستحق تاركه العقاب على تركه. وهو إن أريد بالاستحقاق ما يستدعي مستحقا عليه فباطل لعدم تحقق ذلك بالنسبة إلى الله تعالى على ما بيناه في علم الكلام وبالنسبة إلى أحد من المخلوقين بالإجماع وإن أريد به أنه لو عوقب لكان ذلك ملائما لنظر الشارع فلا بأس به.
5. وقيل هو الذي يخاف العقاب على تركه. ويبطل بالمشكوك في وجوبه. كيف وإن هذه الحدود ليست حدا للحكم الشرعي وهو الوجوب بل للفعل الذي هو متعلق الوجوب.
6. قال القاضي أبو بكر رحمه الله الأولى في حده أن يقال هو الذي يذم تاركه ويلام شرعا بوجه ما لأن الذم أمر ناجز والعقوبة مشكوك فيها وقوله بوجه ما قصد أن يشمل الواجب المخير فإنه يلام على تركه مع بدله والواجب الموسع فإنه يلام على تركه مع ترك العزم على امتثاله. وذكر الزركشي أن المختار عند الْمُتَأَخِّرينَ مَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ: أَنَّهُ الَّذِي يُذَمُّ تَارِكُهُ شَرْعًا بِوَجْهٍ مَا. فَالْمُرَادُ بِالذَّمِّ مَا يُنَبِّئُ عَنْ اتِّضَاحِ حَالِ الْغَيْرِ , وَتَارِكُ الْوَاجِبِ , وَإِنْ عُفِيَ عَنْهُ فَالذَّمُّ مِنْ الشَّارِعِ لَا يَنْفَكُّ عَنْهُ وَأَقَلُّهُ أَنَّهُ يُسَمِّيهِ عَاصِيًا , وَهُوَ ذَمٌّ قَطْعًا , وَلَا يُكْرِمُهُ مِثْلَ إكْرَامِ الْآتِي بِهِ , وَإِنْ عُفِيَ عَنْهُ , إذْ يَسْلُبُهُ مَنْصِبَ الْعَدَالَةِ.
7. وقال الشوكاني: فالواجب في الاصطلاح ما يمدح فاعله ويذم تاركه على بعض الوجوه فلا يرد بالواجب المخير وبالواجب على الكفاية فإنه لا يذم في الأول إلا إذا تركه مع الآخر ولا يذم في الثاني إلا إذا لم يقم به غيره.
8. وقال الفتوحي: قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: أُولاهَا – أي التعاريف - (مَا ذُمَّ شَرْعًا تَارِكُهُ قَصْدًا مُطْلَقًا) وَهُوَ لِلْبَيْضَاوِيِّ. وَنَقَلَهُ فِي الْمَحْصُولِ عَنْ ابْنِ الْبَاقِلاَّنِيِّ. وَقَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ: إنَّهُ الصَّحِيحُ مِنْ الرُّسُومِ، لَكِنْ فِيهِ نَقْصٌ وَتَغْيِيرٌ. وَتَبِعَهُ الطُّوفِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ، وَلَمْ يَقُلْ " قَصْدًا ". فَالتَّعْبِيرُ بِلَفْظِ " مَا ذُمَّ " خَيْرٌ مِنْ التَّعْبِيرِ بِلَفْظِ " مَا يُعَاقَبُ " لِجَوَازِ الْعَفْوِ عَنْ تَارِكِهِ. وَقَوْلُنَا " شَرْعًا " أَيْ مَا وَرَدَ ذَمُّهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَوْ سُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ فِي إجْمَاعِ الأُمَّةِ، وَلأَنَّ الذَّمَّ لا يَثْبُتُ إلاَّ بِالشَّرْعِ خِلافًا لِمَا قَالَتْهُ الْمُعْتَزِلَةُ، وَاحْتُرِزَ بِهِ عَنْ الْمَنْدُوبِ وَالْمَكْرُوهِ وَالْمُبَاحِ، لأَنَّهُ لا ذَمَّ فِيهَا. وَقَوْلُهُ " تَارِكُهُ " اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ الْحَرَامِ. فَإِنَّهُ لا يُذَمُّ إلاَّ فَاعِلُهُ. وَقَوْلُهُ: " قَصْدًا " فِيهِ تَقْدِيرَانِ مَوْقُوفَانِ عَلَى مُقَدِّمَةٍ، وَهُوَ أَنَّ التَّعْرِيفَ إنَّمَا هُوَ بِالْحَيْثِيَّةِ، أَيْ الَّذِي بِحَيْثُ لَوْ تُرِكَ لَذُمَّ تَارِكُهُ؛ إذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِالْحَيْثِيَّةِ لاقْتَضَى أَنَّ كُلَّ وَاجِبٍ لا بُدَّ مِنْ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/388)
حُصُولِ الذَّمِّ عَلَى تَرْكِهِ، وَهُوَ بَاطِلٌ. إذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَأَحَدُ التَّقْدِيرَيْنِ: أَنَّهُ إنَّمَا أَتَى بِالْقَصْدِ؛ لأَنَّهُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ؛ إذْ التَّارِكُ لا عَلَى سَبِيلِ الْقَصْدِ لا يُذَمُّ. الثَّانِي: أَنَّهُ احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا إذَا مَضَى مِنْ الْوَقْتِ قَدْرُ فِعْلِ الصَّلاةِ ثُمَّ تَرَكَهَا بِنَوْمٍ أَوْ نِسْيَانٍ، وَقَدْ تَمَكَّنَ. وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يُذَمَّ شَرْعًا تَارِكُهَا، لأَنَّهُ مَا تَرَكَهَا قَصْدًا. فَأَتَى بِهَذَا الْقَيْدِ لإِدْخَالِ هَذَا الْوَاجِبِ فِي الْحَدِّ، وَيَصِيرُ بِهِ جَامِعًا، وَقَوْلُهُ " مُطْلَقًا " فِيهِ تَقْدِيرَانِ أَيْضًا مَوْقُوفَانِ عَلَى مُقَدِّمَةٍ، وَهِيَ أَنَّ الإِيجَابَ بِاعْتِبَارِ الْفَاعِلِ قَدْ يَكُونُ عَلَى الْكِفَايَةِ وَعَلَى الْعَيْنِ، وَبِاعْتِبَارِ الْمَفْعُولِ قَدْ يَكُونُ مُخَيَّرًا كَخِصَالِ الْكَفَّارَةِ،
[وَقَدْ يَكُونُ مُحَتَّمًا، كَالصَّلاةِ أَيْضًا وَبِاعْتِبَارِ الْوَقْتِ الْمَفْعُولِ فِيهِ قَدْ يَكُونُ مُوَسَّعًا كَالصَّلاةِ] وَقَدْ يَكُونُ مُضَيَّقًا كَالصَّوْمِ. فَإِذَا تَرَكَ الصَّلاةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا صَدَقَ أَنَّهُ تَرَكَ وَاجِبًا إذْ الصَّلاةُ تَجِبُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ. وَمَعَ ذَلِكَ لا يُذَمُّ عَلَيْهَا إذَا أَتَى بِهَا فِي أَثْنَاءِ الْوَقْتِ. وَيُذَمُّ إذَا أَخْرَجَهَا عَنْ جَمِيعِهِ، وَإِذَا تَرَكَ إحْدَى خِصَالِ الْكَفَّارَةِ، فَقَدْ تَرَكَ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لازِمٌ فِيهِ إذَا أَتَى بِغَيْرِهِ. وَإِذَا تَرَكَ صَلاةَ جِنَازَةٍ فَقَدْ تَرَكَ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ، وَلا يُذَمُّ عَلَيْهِ إذَا فَعَلَهُ غَيْرُهُ. إذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَأَحَدُ التَّقْدِيرَيْنِ أَنَّ قَوْلَهُ مُطْلَقًا " عَائِدٌ إلَى الذَّمِّ. وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ تَلَخَّصَ أَنَّ الذَّمَّ عَلَى الْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ عَلَى الْمُخَيَّرِ وَعَلَى الْكِفَايَةِ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ. وَالذَّمَّ عَلَى الْوَاجِبِ الْمُضَيَّقِ وَالْمُحَتَّمِ وَالْوَاجِبِ عَلَى الْعَيْنِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ. فَلِذَلِكَ قَالَ " مُطْلَقًا " لِيَشْمَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ بِشَرْطِهِ، وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ لَوَرَدَ عَلَيْهِ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.
وَالتَّقْدِيرُ الثَّانِي: أَنَّ " مُطْلَقًا " عَائِدٌ إلَى التَّرْكِ، وَالتَّقْدِيرُ تَرْكًا مُطْلَقًا لِيَدْخُلَ الْمُخَيَّرُ وَالْمُوَسَّعُ وَفَرْضُ الْكِفَايَةِ. فَإِنَّهُ إذَا تَرَكَ فَرْضَ الْكِفَايَةِ لا يَأْثَمُ، وَإِنْ صَدَقَ أَنَّهُ تَرَكَ وَاجِبًا وَكَذَلِكَ الآتِي بِهِ آتٍ بِالْوَاجِبِ، مَعَ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَهُ لَمْ يَأْثَمْ. وَإِنَّمَا يَأْثَمُ إذَا حَصَلَ التَّرْكُ الْمُطْلَقُ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ. وَهَكَذَا فِي الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ وَالْمُوَسَّعِ. وَدَخَلَ فِيهِ أَيْضًا الْوَاجِبُ الْمُحَتَّمُ وَالْمُضَيَّقُ وَفَرْضُ الْعَيْنِ، لأَنَّ كُلَّ مَا ذُمَّ الشَّخْصُ عَلَيْهِ إذَا تَرَكَهُ وَحْدَهُ ذُمَّ عَلَيْهِ أَيْضًا إذَا تَرَكَهُ هُوَ وَغَيْرَهُ.
المطلب الثاني: أقرب التعريفات بالرسم
والأقرب والله أعلم أن أقرب التعريفات بالرسم هو أن نقول:
الواجب: ما يثاب فاعله امتثالا، واستحق تاركه العقاب بلا عذر.
المبحث الثاني: التعريف بالحد، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أقوال الأصوليين في تعريفه بالحد ببيان الحقيقة والماهية
الذ عليه المحققون من علماء الأصول أن هذه الطريقة أدق، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وممن عرفه بالحد:
1. وعرفه ابْنِ عَقِيلٍ، بِأَنَّهُ إلْزَامُ الشَّرْعِ. وَقَالَ: الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ أَحْكَامُهُ وَمُتَعَلَّقَاتُهُ. قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: فَحَدُّهُ بِهِ يَأْبَاهُ الْمُحَقِّقُونَ وَهُوَ حَسَنٌ.
2. وقال الآمدي: والحق في ذلك أن يقال الوجوب الشرعي عبارة عن خطاب الشارع بما ينتهض تركه سببا للذم شرعا في حالة ما. فالقيد الأول احتراز عن الشارع والثاني احتراز عن بقية الأحكام والثالث احتراز عن ترك الواجب الموسع أول الوقت فإنه سبب للذم بتقدير إخلاء جميع الوقت عنه وإخلاء أول الوقت عزم على الفعل بعده وعن ترك الواجب المخير فإنه سبب للذم بتقدير ترك البدل وليس سببا له بتقدير فعل البدل وعلى هذا إن قلنا إن الأذان وصلاة العيد فرض كفاية واتفق أهل بلدة على تركه قوتلوا، وإن قلنا إنه سنة فلا، وبالجملة فلا بد في الوجوب من ترجيح الفعل على الترك بما يتعلق به من الذم أو الثواب الخاص به، فإنه لا تحقق للوجوب مع تساوي طرفي الفعل والترك في الغرض، وربما أشار القاضي أبو بكر إلى خلافه.
3. وأما الشنقيطي، فعرفه بأنه ما أمر به الشارع أمرا جازما.
المطلب الثاني: أقرب التعريفات بالحد
والأقرب من هذه التعاريف تعريف الشنقيطي رحمه الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/389)
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[12 - 02 - 06, 11:02 م]ـ
الفصل الثالث:
التفريق بين الفرض والواجب في اصطلاح علماء الأصول
اختلف الأصوليون في ترادف الفرض والواجب بعد اتفاقهم على الاختلاف اللغوي في مدلولهما، على رأيين.
المبحث الأول: القول بأن الفرض والواجب متفقان في الاصطلاح،
وهذا هو قول جمهور الأصوليين إلا فى الحج، ومستندهم:
1. حَدِيثُ: “ قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ “ فَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ وَاسِطَةً , بَلْ الْخَارِجُ عَنْ الْفَرْضِ دَاخِلٌ فِي التَّطَوُّعِ.
2. قَوْله تَعَالَى (“ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ “) أَيْ أَوْجَبَهُ. وَالأَصْلُ تَنَاوُلُهُ حَقِيقَةً وَعَدَمُ غَيْرِهِ، نَفْيًا لِلْمَجَازِ وَالاشْتِرَاكِ.
3. وَفِي الصَّحِيحِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ “ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: مَا تَقَرَّبَ إلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ “
4. وَلأَنَّ كُلاًّ مِنْهُمَا يُذَمُّ تَارِكُهُ شَرْعًا، وَالاسْتِدْعَاءُ لا يَقْبَلُ التَّزَايُدَ. كَجَائِزٍ وَلازِمٍ، وَصَادِقٍ وَكَاذِبٍ. فَلا يُقَالُ: أُجَوِّزُ وَلا أُلْزِمُ؛ لأَنَّهُ انْتَظَمَهُ حَدٌّ وَاحِدٌ، وَهُوَ حَقِيقَةٌ وَاحِدَةٌ.
المبحث الثاني: التفريق بينهما اصطلاحا
المطلب الأول: القول بأنهما مختلفان في الاصطلاح
وهو قول علماء الحنفية. وقال أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى في رِوَايَة: أَنَّ الْفَرْضَ آكَدُ. وَاخْتَارَهَا مِنْ أَصْحَابِه: ابْنُ شَاقِلا وَالْحَلْوَانِيُّ، وَحَكَاهُ ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ أَصْحَابِه الحنابلة. وَهُوَ مَذْهَبُ َابْن الْبَاقِلاَّنِيِّ. وَلِلْقَاضِي مِنْ أَصْحَابِ الإمام أحمد قَوْلانِ. والذي في العدة لأبي يعلى أنهما متباينان.
المطلب الثاني: تحقيق قول أحمد في هذه المسألة
نجد أن علماء الأصول يذكرون أن للإمام أحمد روايتان في المسألة، ولكن المنقول عنه رحمه الله أنه يفرق بين المصطلحين. قال ابن رجب: وأكثر النصوص عن أحمد يفرق بين الفرض والواجب فنقل جماعة من أصحابه عنه أنه قال لا يسمى فرضا إلا ما كان في كتاب الله تعالى وقال في صدقة الفطر ما أجترئ أن أقول إنها فرض مع أنه يقول بوجوبها فمن أصحابنا من قال مراده أن الفرض ما يثبت بالكتاب والواجب ما يثبت بالسنة ومنهم من قال أراد أن الفرض ما ثبت بالاستفاضة والنقل المتواتر والواجب ما ثبت من جهة الاجتهاد وساغ الخلاف في وجوبه ويشكل على هذا أن أحمد قال في رواية الميموني في بر الوالدين ليس بفرض ولكن أقول واجب ما لم تكن معصية وبر الوالدين مجمع على وجوبه وقد كثرت الأوامر به في الكتاب والسنة فظاهر هذا أنه لا يقول فرض إلا ما ورد في الكتاب والسنة فرضا وقد اختلف السلف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل يسمى فريضة أم لا فقال جويبر عن الضحاك هما من فرائض الله عز وجل وكذا روى عن مالك وروى عبد الواحد بن زيد عن الحسن فقال ليس بفريضة كان فريضة على بني إسرائيل فرحم الله هذه الأمة لضعفهم فجعله عليهم نافلة. وسأله المروذي عن الجهاد أفرض هو قال قد اختلفوا فيه وليس هو مثل الحج ومراده أن الحج لا يسقط عمن لم يحج مع الاستطاعة بحج غيره بخلاف الجهاد.
ونقل عنه ابنه عبدالله أنه قال كل شيء في الصلاة مما وكّده الله فهو فرض وهذا يعود إلى معنى قوله إنه لا فرض إلا ما في القرآن والذي ذكره الله من أمر الصلاة القيام والقراءة والركوع والسجود وإنما قال أحمد هذا لأن بعض الناس كان يقول الصلاة فرض و الركوع والسجود لا أقول إنه فرض ولكنه سنة.
وقال الإمام أحمد في رواية المروذي: ابن عمر يقول: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، وأنا ما أجترئ أن أقول إنها فرض، وقيس بن سعد يدفع أنها فرض.
وكذا ورد عنه أن المضمضة والاستنشاق واجبان وورد أنهما فرض، وصحح ابن عقيل أنهما الوجوب لا الفرضية.
المطلب الثالث: حجة من فرق بين الفرض والواجب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/390)
1. قال أبو زيد الدبوسي: الفرض: التقدير، والوجوب: السقوط، فخصصنا اسم الفرض بما عرف وجوبه بدليل قاطع؛ لأنه الذي يعلم من حاله أن الله قدره علينا، والذي عرف وجوبه بدليل ظني نسميه بالواجب؛ لأنه ساقط علينا.
2. أن الفرض في اللغة التأثير ومنه فرضه النهر والقوس والوجوب السقوط ومنه وجبت الشمس والحائط إذا سقطا ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها فاقتضى تأكد الفرض على الواجب شرعا ليوافق مقتضاه لغة ولا خلاف في إنقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون.
المطلب الرابع: الفرق بين الفرض والواجب عند القائلين بالتفريق
واختلف القائلون في الفرق بين الفرض والواجب على أقوال:
القول الأول: أن ما طلب الشارع فعله طلبا حتما إذا كان دليل طلبه قطعيا عرف وجوبه بدليل قطعى موجب للعلم والعمل قطعا بأن كان آية قرآنية أو حديثا متواترا فهو الفرض، وإن كان دليل طلبه ظنيا بأن كان حديثا غير متواتر أو قياسا فهو الواجب.
فإقامة الصلاة فرض لأنها طلبت طلبا حتما بدليل قطعي هو قوله تعالى: (أقيموا الصلاة).
وقراءة الفاتحة في الصلاة واجبة لأنها طلبت طلبا حتما بدليل ظني عندهم هو قوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب). وقال التفتازاني في الحدود: ومن وجه آخر فإن السنة المؤكدة تسمى واجباً ولا تسمى فرضاً مثل سجدة التلاوة.
القول الثاني: فَرَّقَ الْعَسْكَرِيُّ بَيْنَهُمَا مِنْ جِهَةِ اللُّغَةِ بِأَنَّ الْفَرْضَ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ اللَّهِ وَالْإِيجَابَ يَكُونُ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ غَيْرِهِ. يُقَالُ: فَرَضَ اللَّهُ كَذَا وَأَوْجَبَ , وَلَا يُقَالُ: فَرَضَ السَّيِّدُ عَلَى عَبْدِهِ , وَإِنَّمَا يُقَال: أَوْجَبَ , أَوْ فَرَضَ الْقَاضِي لَهُ كَذَا. ونسبه التفتازاني في الحدود إلى بعضهم دون تسمية.
القول الثالث: الفرض ما ثبت بالقرآن، والواجب ما ثبت بالسنة. وقد نسبه ابن رجب في جامع العلوم والحكم إلى بعض أصحاب أحمد توجها لأقواله وفتاويه.
القول الرابع: حَكَاه الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْإسْفَرايِينِيّ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْفَرْضَ مَا أُجْمِعَ عَلَى وُجُوبِهِ وَالْوَاجِبَ مَا كَانَ مُخْتَلِفًا فِي وُجُوبِهِ. ولم أجد أحدا نسبه للحنفية، فلعله لبعضهم.
المطلب الخامس: مناقشة الجمهور للحنفية
قال الشيرازي في اللمع: والتفريق خطأ لأن طريق الأسماء الشرع واللغة والاستعمال وليس في شيء من ذلك فرق بين ما ثبت بدليل مقطوع به أو بطريق مجتهد فيه. وقال الآمدي في الإحكام: كيف وإن الشارع قد أطلق اسم الفرض على الواجب في قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج" (البقرة: 197) أي أوجب. والأصل أن يكون مشعرا به حقيقة وأن لا يكون له مدلول سواه نفيا للتجوز والاشتراك عن اللفظ. والذي يؤيد إخراج قيد القطع عن مفهوم الفرض إجماع الأمة على إطلاق اسم الفرض على ما أدى من الصلوات المختلف في صحتها بين الأئمة بقولهم أد فرض الله تعالى والأصل في الإطلاق الحقيقة وما ذكره الخصوم في تخصيص اسم الفرض المقطوع به فمن باب التحكم حيث إن الفرض في اللغة هو التقدير مطلقا كان مقطوعا به أو مظنونا فتخصيص ذلك بأحد القسمين دون الآخر بغير دليل لا يكون مقبولا وبالجملة فالمسألة لفظية.
وقال في المحصول: وهذا الفرق ضعيف لأن الفرض هو المقدر لا انه الذي ثبت كونه مقدرا علما أو ظنا كما أن الواجب هو الساقط لا انه الذي ثبت كونه ساقطا علما أو ظنا وإذا كان كذلك كان تخصيص كل واحد من هذين اللفظين بأحد القسمين تحكما محضا.
وَقَدْ نُقِضَ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُمْ جَعَلُوا الْقَعْدَةَ فِي الصَّلَاةِ فَرْضًا , وَمَسْحَ رُبْعِ الرَّأْسِ فَرْضًا. وَلَمْ يَثْبُتْ بِقَاطِعٍ. قَالَ الْقَاضِي: وَجَعَلُوا الْوُضُوءَ مِنْ الْفَصْدِ فَرْضًا مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ بِقَطْعِيٍّ , وَكَذَلِكَ الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ بَلَغَ فِي الْوَقْتِ بَعْدَمَا أَدَّى الصَّلَاةَ , وَالْعُشْرَ فِي الْأَقْوَاتِ , وَفِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ.
المطلب السادس: الراجح من الأقوال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/391)
قال ابن عثيمين رحمه الله في شرح الأربعين في شرحه لحديث: أَبِيْ ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ:"إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلا تُضَيِّعُوهَا .. ":الصواب: أن الفرض والواجب بمعنى واحد، ولكن إذا تأكد صار فريضة، وإذا كان دون ذلك فهو واجب، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة.
ولم يبين رحمه الله مقصوده من تأكد الأمر، وكأنه أراد أن جمع بين تنظير الجمهور وتطبيهم الفقهي والله أعلم.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[13 - 02 - 06, 05:01 م]ـ
الفصل الرابع:
مدى الاتفاق والاختلاف في المدلول الاصطلاحي للفرض والواجب
المبحث الأول: وجه الاتفاق بين مفهومي الفرض والواجب
الفرض و الواجب كلاهما لازِمُ الفعل، ومن تركهما أثم. وقد يكون الفرض والواجب سواء عند الجميع في قولهم: صلاة الظهر واجبة وفرض، لا فرق بينهما ههنا في المعنى.
المبحث الثاني: أوجه الاختلاف وثمرة الخلاف
المطلب الأول: أوجه الاختلاف
ذكر كثير من الأصوليين أن الخلاف لفظي، فقد قال الآمدي في الإحكام: وبالجملة فالمسألة لفظية.ومما تقدم نلاحظ أن الخلاف غير لفظي، وله نتائج مترتبة عليه:
النتيجة الأولى: أن من أنكر الفرض كفر، بخلاف الواجب، فالفرضُ ما طلبَ الشرعُ فعلَه طلبًا جازمًا بدليل قطعي، ومن أنكره كفر، ومن تركه يُعاقبُ عليه من قِبَل الله عزوجل. فمن أنكر الوقوف بعرفة، أو أنكر حجاب المرأة فقد كفر، لأنه أنكر أمرًا ثبت عن الشارع بدليل قطعي لا شبهةَ فيه. والواجب ما طلب الشرعُ فعلَه طلبًا جازما ولكنه دون مرتبة الفرض، لأنه ثبت بدليل ظنِّي، كصلاة الوتر، فهذا واجب، ودليلها ظنِّي، والنبيُّ عليه الصلاة والسلام في أحاديث تحدَّث عن صلاة الوتر،ومن أنكر السعيَ بين الصفا و المروة فإنه لا يكفر، لأن السعي من الواجبات. والقاعدة عندهم أن من أنكر الواجب لا يُعتبَر كافرًا، ومن ترك الواجبَ دون أن ينكره فهو فاسق آثمٌ.
النتيجة الثانية: ترك الفرض سهوا مفسد للصلاة ويجبر ترك الواجب بسجود السهو، إذ الفرض أقوى من الواجب، ففي الصلاة ذهب المفرقون إلى أن من ترك فرضا لا يجبر بسجود السهو؛ ولو ترك سهواً بخلاف الواجب عند الحنابلة، حيث أنهم فرقوا بين الواجب والفرض بالنسبة للصلاة، ومثلوا للفرض بالركوع والسجود، ومثلوا للواجب بالتشهد الأول0
النتيجة الثالثة: أَنَّهُ يُثَابُ عَلَى الفرض أَكْثَرَ مما يثاب على الواجب.
النتيجة الرابعة: حمل الألفاظ المتضمنة للفظ الفرض والواجب والواردة في الأحاديث والآثار على المعنى الاصطلاحي، كما سيتي في ثمرة الخلاف.
النتيجة الخامسة: أن الزيادة على النص نسخ عند الحنفية، والنص عندهم هو الكتاب والسنة المتواترة، وأما الآحاد فالزيادة عليها مقبولة عندهم. ولذا تجد أن الفرائض عندهم لا تقبل نسخا ولا تخصيصا بخلاف أدلة الواجبات.
المطلب الثاني: الأثر الخلاف في الفروع الفقهية
ينبني على هذه المسألة خلاف كبير بين القائلين بالتفريق والقائلين بالترادف الاصطلاحي بين الفرض والواجب، ومن المناسب أن نستعرض نماذج لتلك المسائل لنرى كيفية استدلال الحنفية بالوجوب وردهم للفرضية.
المسألة الأولى: سجود التلاوة
استدل الجمهور على عدم وجوب سجود التلاوة بما صح عن عمر رضي الله عنه أنه: "قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كان الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه؛ ولم يسجد عمر رضي الله عنه". وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: "إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء".
وأما الحنفية القائلون بالوجوب فقد سلكوا في ذلك منهجهم في التفريق بين الفرض والواجب، بأن نفي الفرض لا يستلزم نفي الوجوب.
المسألة الثانية: صلاة الوتر
استدل الجمهور القائلون بعدم وجوب صلاة الوتر بحديث علي رضي الله عنه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن". وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت يؤمئ إيماءة صلاة الليل إلاّ الفرائض، ويوتر على راحلته".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/392)
قال الحافظ ابن حجر معلقاً على هذا الحديث: (واستدل به على أن الوتر ليس بفرض). نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك، وتقدم أن الحنفية يرونه واجبا لا فرضا. وقال الحافظ ابن حجر: (وأجاب من ادعى وجوب الوتر من الحنفية بأن الفرض عندهم غير الواجب، فلا يلزم من نفي الفرض نفي الواجب، وهذا يتوقف على أن ابن عمر كان يفرِّق بين الفرض والواجب، وقد بالغ الشيخ أبوحامد فادعى أن أبا حنيفة انفرد بوجوب الوتر، ولم يوافقه صاحباه، مع أن ابن أبي شيبة أخرج عن سعيد بن المسبب، وأبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود، والضحاك ما يدل على وجوبه عندهم .. ونقله ابن العربي عن أصيغ من المالكية ووافقه سحنون، وكأنه أخذه من قول مالك: من تركه أدِّب، وكان جرحه في شهادته).
المسألة الثالثة: الأضحية
ذهب الجمهور إلى سنية الأضحية، وعند الحنفية: الأضحية واجبة ولبست بفرض. لأنها ثبتت بدليل ظني وهو ما ورد عن أبي هريرة قال " قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا ". رواه أحمد وابن ماجه.
المسألة الرابعة: بعض الأفعال والأقوال في الصلاة
ذهب الحنفية إلى عدم ركنية تكبيرة الإحرام، والتسليم من الصلاة، والرفع من الركوع والرفع من السجود، والطمأنينة في الصلاة فهي عندهم من الواجبات لا من الأركان، لأنها ثبتت بأدلة ظنية. وأما الجمهور فكل ما تقدم يعد من الأركان فتبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا. وتفصيلها في كتب الفروع.
المطلب الثالث: هل التفريق مستعمل في كتب الجمهور
يلاحظ أن الجمهور مع أنهم يردون التفريق بين الفرض والواجب إلا أننا نجدهم يفرقون في بعض المواطن.
قال الزركشي في البحر المحيط: وَقَدْ فَرَّقَ أَصْحَابُنَا بَيْنَ الْوَاجِبِ وَالْفَرْضِ فِي بَابِ الصَّلَاةِ فَسَمَّوْا الْفَرْضَ رُكْنًا , وَالْوَاجِبَ شَرْطًا مَعَ اشْتِرَاكِهِمَا فِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ , وَفِي بَابِ الْحَجِّ حَيْثُ قَالُوا: الْوَاجِبُ مَا يُجْبَرُ تَرْكُهُ بِدَمٍ , وَالرُّكْنُ مَا لَا يُجْبَرُ , وَهَذَا لَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ فَرْقًا يَرْجِعُ إلَى مَعْنًى تَخْتَلِفُ الذَّوَاتُ بِحَسَبِهِ , وَإِنَّمَا هِيَ أَوْضَاعٌ نُصِبَتْ لِلْبَيَانِ.
حَكَى الرَّافِعِيُّ عَنْ الْعَبَّادِيِّ فِيمَنْ قَالَ: " الطَّلَاقُ وَاجِبٌ عَلَيَّ " تَطْلُقُ. أَوْ فَرْضٌ لَا تَطْلُقُ , وَلَيْسَ هَذَا بِمُنَافٍ لِلتَّرَادُفِ , بَلْ لِأَنَّ الْعُرْفَ اقْتَضَى ذَلِكَ , وَهُوَ أَمْرٌ خَارِجٌ عَنْ مَفْهُومِ اللُّغَةِ الْمَهْجُورِ.
وقال الطوفي: الذي نصره كثير من الأصوليين أن الواجب مرادف للفرض، لكن أحكام الفروع قد بنيت على الفرق بينهما، فإن الفقهاء ذكروا أن الصلاة مشتملة على فروض وواجبات ومسنونات، وأرادوا بالفروض الأركان وحكمهما مختلف من وجهين:
الأول: أن طريق الفرض منها أقوى من طريق الواجب.
الثاني: أن الواجب يجبر إذا ترك نسيانا بسجود السهو، والفرض لا يقبل الجبر، وكذا الكلام في فروض الحج وواجباته، حيث جبرت بالدم دون الأركان.
الخاتمة
وبعد هذا البحث الأصولي الممتع للباحث -وأملي أن يشارك القارئ الكريم في المتعة والفائدة، والذي حوى حوارات علمية بين من يفرق بين الفرض والواجب ومن يرى أنهما بمعنى واحد، نجد أننا بحاجة إلى عرض أهم نتائج البحث، وه:
1. أهمية تحرير المصطلحات الشرعية، وتبيين ارتباطها بالمعاني اللغوية.
2. أن الدلالة اللغوية للفرض مختلفة عن دلالة الواجب، وقد تتفق معه في قليل من الصور.
3. أن اختلاف علماء الأصول في تعريف الواجب راجع إلى الطريقة المستعملة في التعريف، فمنهم من عرفه بالحد ومنهم من عرفه بالرسم.
4. أن الجمهور المرجحين للترادف الاصطلاحي للفرض والواجب، احتجوا بنصوص مرفوعة وأقوال الصحابة والتي يظهر منها عدم التفريق بنهما.
5. أن المنصوص عن أحمد أنه يفرق بين الفرض والواجب، وقد لا يكون بالضرورة كتفريق الحنفية، ولكنه يفرق في الجملة.
6. أن من فرق بين المصطلحين رجع إلى الدلالة اللغوية، وإلى عدم التنازع في تفوت المأمورات اللازمة في القوة، فالتفريق حاصل أصلا، وإن حصل التنازع في المصطلح.
7. أن الفرض والواجب متفقان على إلزام العمل بهما وإثم من تركهما بلا عذر إجماعا.
8. للخلاف ثمرة في الأصول، من جهة تكفير من أنكر الفرض دون من أنكر الواجب، ولها أوجه أخرى.
9. أن للخلاف ثمرة في الفروع، ذكر منها بعض المسائل في موضعها من البحث.
10. رأينا أن استعمال التفريق موجود عند من نفي الفرق، وذلك في كتب الفروع مما يقوي التفريق بين المصطلحين.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[13 - 02 - 06, 05:16 م]ـ
جزاك الله خيراً، وبارك فيك، ونفع بك.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[13 - 02 - 06, 05:20 م]ـ
وفيك بارك يا أبا زرعة
وشكرا على مرورك
ـ[راشد عبدالله القحطاني]ــــــــ[15 - 02 - 06, 11:51 م]ـ
رجح شيخنا يعقوب أباحسين أن المسألة لها ثمرة
وذكر منها قراءة الفاتحة في الصلاة ... على الخلاف بين الحنفية والجمهور .... وغيرها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/393)
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[16 - 02 - 06, 12:40 ص]ـ
شكر الله إفادتك
ولا تعدمنا فوائدك
وفوائد العلامة يعقوب مد الله في عمره(106/394)
(للإفادة) كتاب مدرسة المتكلمين ومنهجها في دراسة أصول الفقه
ـ[عبدالإله النرجس]ــــــــ[11 - 02 - 06, 06:59 م]ـ
الكتاب / مدرسة المتكلمين ومنهجها في دراسة أصول الفقه.
المؤلف / الدكتور مسعود فلوسي
رئيس المجلس العلمي بكلية العلوم الاحتماعية والعلوم الاسلامية
جامعة بانته _ الجزائر
ط/ مكتبة الرشد
أرجو الإفادة حول قيمة الكتاب العلمية في موضوعه
ولكم مني الدعاء
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 - 02 - 06, 07:07 م]ـ
إطلعت على الكتاب وهو كتاب جيد.
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[12 - 02 - 06, 10:46 م]ـ
يعني ليس بالقدر المطلوب.
بل إنه ليس ككتاب المؤلف نفسه عن "الجدل الأصولي"
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[12 - 02 - 06, 10:54 م]ـ
أبا حاتم
اشتريت كتاب الجدل الأصولي هذا العام وطالعت مقدمته وبودي أن أستوضح رأيك فيه بأوسع مما هاهنا قبل أن أقرأه
ـ[رائد محمد]ــــــــ[15 - 02 - 06, 02:50 ص]ـ
هل يشبه كتاب الدكتور محمد العروسي (المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين)؟
ـ[عبدالإله النرجس]ــــــــ[18 - 02 - 06, 02:22 م]ـ
بورك فيكم .. وياليت لو تكملون.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[13 - 08 - 09, 03:20 م]ـ
هل يشبه كتاب الدكتور محمد العروسي (المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين)؟
بعيد عنه كل البعد
الكتاب قرأت بعضه ولم يعجبني صناعته ليست جيدة.
و الله أعلم
ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[24 - 08 - 10, 03:48 م]ـ
هل هذا الكتاب موجود على الشبكة؟
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[24 - 08 - 10, 07:53 م]ـ
اكملوا بارك الله فيكم فالموضوع مهم(106/395)
"" المنهجية في دراسة أصول الفقه ""؟؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[13 - 02 - 06, 11:41 م]ـ
أظن أن هذا الموضوع قد تناقش فيه بعض الاخوة في هذا الملتقى
المبارك ..... فمن يهدينا الى الروابط؟؟
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[15 - 02 - 06, 04:05 م]ـ
تفضل:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24455&highlight=%C7%E1%D8%D1%ED%DE%C9+%C7%E1%E3%CB%E1%EC
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23185&highlight=%C7%D5%E6%E1+%C7%E1%DD%DE%E5
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19982(106/396)
لقاء الملتقى بالشيخ الدكتور/ محمد بن حسين الجيزاني. (حول الفقه وأصوله) ضع سؤالك هنا
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[15 - 02 - 06, 03:44 م]ـ
الدكتور/ محمد بن حسين الجيزاني
أستاذ أصول الفقه في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية
من مؤلفاته:
- معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة.
- تهذيب الموافقات للشاطبي.
- قواعد معرفة البدع.
- فقه النوازل.
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[15 - 02 - 06, 03:46 م]ـ
الشيخ محمد بن حسين بن حسن الجيزاني
المعلومات الأساسية
الدرجة العلمية: أستاذ مساعد
تاريخ الميلاد: 1384 مكان الميلاد: حائل
الكلية: كلية الشريعة القسم: أصول الفقه
المؤهلات العلمية
1) البكالوريس
الجامعة: الإسلامية الكلية: الشريعة سنة التخرج: 1406
2) الماجستير
عنوان الرسالة: الآمدي أصوليا
الجامعة: الإسلامية القسم: أصول الفقه تاريخ: 1410/ 3/23
3) الدكتوراه
عنوان الرسالة: منهج أهل السنة والجماعة في تحرير أصول الفقه
الجامعة: الجامعة الإسلامية القسم: أصول الفقه تاريخ: 1415/ 01/25
الترقيات العلمية
4) أستاذ مساعد بتاريخ: 1421/ 08/02
النشاط العلمي
1) الأبحاث
اسم البحث منشور جهة النشر
الأصول العلمية في تحديد حرم المدينة النبوية نشر في جريدة البلاد
تهذيب كتاب الموافقات للشاطبي
بناء الأصول على الأصول
قواعد معرفة البدع طبع دار ابن الجوزي
ضوابط الحكم على البدعة والمبتدعة
قاعدة المصالح في الشريعة الإسلامية
البلاء موكل بالمنطق
2) الكتب
اسم الكتاب منشور
معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة طبع
فصول من كتاب الانتصار لأصحاب الحديث طبع
وهذه بعض روابط لبعض فتاوى ومقالات الشيخ الدكتور محمد حسين الجيزاني حفظه الله
http://www.islamtoday.net/questions/expert_question.cfm?id=292
http://albayan-magazine.com/bayan-202/bayan-24.htm
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[16 - 02 - 06, 02:45 ص]ـ
نبذة عن رسالة الماجستير
سجل كلية الشريعة
قسم أصول الفقه
مرحلة الماجستير
عنوان الرسالة: الآمدي أصوليا.
اسم الباحث: محمد بن حسين بن حسن الجيزاني
الجنسية: سعودي
حالة الباحث: معيد
المرحلة: الماجستير
نوع البحث: موضوع
المشرف على الرسالة: د/ عمر عبدالعزيز محمد
المناقش الأول: د/ أحمد بن محمود عبدالوهاب الشنقيطي
المنافش الثاني: د/ حمزة زهير حافظ
تاريخ القيد: 09/ 01/1407
تاريخ التسجيل: 1407/ 05/07
تاريخ المناقشة: 1410/ 03/23هـ
التقدير: ممتاز
مختصر تعريف بالرسالة:
قسم الباحث رسالته إلى مقدمة، وبابين، وخاتمة.
الباب الأول: التعريف بالآمدي، وفيه ثلاثة فصول: التعريف بعصر الآمدي، حياة الآمدي الخاصة، شخصية الآمدي ومكانته العلمية. الباب الثاني: أثر الآمدي في أصول الفقه، وفيه فصلان: دراسة كتاب الإحكام في أصول الأحكام، اختيارات الآمدي في التعريفات وفي المسائل لأصولية. الفصل الأول دراسة الكتاب، فقد تناوله الباحث في خمسة مباحث: تكلم فيه عن أهمية الكتاب، وأنه من أحسن ما صنف في الأصول على الإطلاق.
قال عنه ابن تيمية (هو أصل كتب المتأخرين). وللكتاب نسخ خطية منها نسخة مكتبة عارف حكمت برقم (1/ 251) أصول الفقه، عدد صفحاتها (556) صفحة.
وهذه النسخة اعتمد عليها الناشر على الحمد الصالحي في طبعة الكتاب الأولى، في مؤسسة النور بالرياض. والثانية في مكتبة المتحف العراقي، أشار إليها الباحث فقط.
الفصل الثاني: اختيارات الآمدي:
أ- في التعريفات ذكر الباحث أن الآمدي معروف بميله الشديد إلى نقد التعريفات ومناقشتها، وإكثاره من الحدود والاعتراض عليها، وذكر الباحث واحدا وخمسين تعريفا للآمدي في كتابه "الإحكام".
ب- في المسائل الأصولية ذكر الباحث في هذا الفصل عرضا شاملا لاختيارات الآمدي وترجيحاته وفق كتاب الإحكام، مع الإحالة على كتاب منتهى السول. وقد بلغت تلك الآراء واحداً وثلاثين وثلاثمائة رأي أصولي، أعقبها الباحث باستنتاجات ثمانية، لا تخرج عنها آراء الآمدي، وهي: 1ـ عدم إبداء الرأي وترك الاختيار.
2ـ الاعتذار عن الاختيار وإبداء التوقف.
3ـ موافقة الجمهور في مذهبهم ومتابعتهم بالأدلة.
4ـ موافقتهم ومخالفتهم في الأدلة.
5ـ مخالفة الجمهور وترجيح مذهب مخالفيهم وموافقة هذا المذهب.
6ـ مخالفة الجمهور وترجيح مذهب مخالفيهم ومخالفة هذا المذهب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/397)
7ـ ترك اختيار أحد الآراء المطروحة في المسألة والإتيان بتفصيل جديد.
8ـ مخالفة الجمهور والانفراد عنهم برأي شاذ. الخاتمة: ذكر فيها أهم ما توصل إليه، ومن ذلك: بيان أهمية الآمدي، وعنايته بالأصول وبيان أهمية كتابه، مع ملاحظة الانحراف في قضايا العقيدة في هذا الكتاب.
===========
نبذة عن رسالة الدكتوراة
سجل كلية الشريعة
قسم أصول الفقه
مرحلة الدكتوراه
عنوان الرسالة: منهج أهل السنة والجماعة في تحرير أصول الفقه.
اسم الباحث: محمد بن حسين بن حسن الجيزاني
الجنسية: سعودي
حالة الباحث: محاضر
المرحلة: الدكتوراه
نوع البحث: موضوع
المشرف على الرسالة: د/ عمر عبدالعزيز محمد
المناقش الأول: د/ علي بن عياش الحكمي
المنافش الثاني: د/ أحمد بن محمود عبدالوهاب الشنقيطي
تاريخ القيد: 11/ 06/1410
تاريخ التسجيل: 1410/ 08/10
تاريخ المناقشة: 1415/ 01/25هـ
التقدير: الشّرف الأولى
تم نشرها: نعم
مختصر تعريف بالرسالة
قسم الباحث رسالته إلى تمهيد، وبابين، وخاتمة.
التمهيد: اشتمل على ثلاثة مباحث: التعريف بمفردات الرسالة، موضوع علم أصول الفقه، ومصادره، وفوائده، نشأة علم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة.
الباب الأول: فالأدلة الشرعية عند أهل السنة والجماعة، وفيه أربعة فصول: الفصل الأول: الكلام على الأدلة الشرعية إجمالا (من حيث أصلها ومصدرها، القطع والظن، النقل والعقل).
الفصل الثاني: الأدلة المتفق عليها (الكتاب والسنة، والإجماع والقياس).
الفصل الثالث: الأدلة المختلف فيها (الاستصحاب، قول الصحابي، شرع من قبلنا، الاستسحان، المصالح المرسلة).
الفصل الرابع: النسخ، والتعارض، والترجيح، وترتيب الأدلة.
الباب الثاني: القواعد الأصولية عند أهل السنة والجماعة، وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول: الحكم الشرعي (تعريفه، أقسامه، لوازمه، قواعد في الحكم الشرعي). الفصل الثاني: دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط (المبادئ اللغوية، والمطلق والمقيد، والمنطوق والمفهوم).
الفصل الثالث: الاجتهاد والتقليد والفتوى.
الخاتمة: ذكر فيها خلاصة الرسالة ونتائجها والتوصيات، سأذكر من ذلك بعض النتائج والتوصيات:
أما النتائج فهي:
أولا: للإفادة من منهج أهل السنة والجماعة في أصول الفقه والوقوف على آرائهم الأصولية هناك ثلاثة طرق: أولها: الرجوع إلى الكتب الأصولية التي دونها أهل السنة والجماعة والأخذ عنها مباشرة.
ثانيها: الرجوع إلى قائمة الأبحاث الأصولية لأهل السنة والجماعة في غير مؤلفاتهم الأصولية.
ثالثها: الرجوع إلى ما تم تدوينه في هذه الرسالة.
ثانيا: لأهل السنة والجماعة منهج واضح في أصول الفقه: معالمه: سلامة المنطلق، وقوة المستند، وشمولية النظرة، ووضوح الفكرة. ثالثا: أن لهذا المنهج في علم أصول الفقه أئمة ورجالا. رابعا: أن للمعتقد أثرا بليغا في أصول الفقه.
أما التوصيات: فطرح الباحث قضية مهمة، وهي: تجديد علم أصول الفقه، ويتضمن هذا المشروع ثلاثة مجالات:
الأول: بعث وإحياء التراث الأصولي لأهل السنة والجماعة.
الثاني: دراسة وتقويم الكتب الأصولية المعروفة.
الثالث: صياغة علم أصول الفقه صياغة جديدة وفق معالم أربعة، ذكرها الباحث.
ـ[محمد إحسان]ــــــــ[17 - 02 - 06, 06:33 ص]ـ
السلام عليكم
فانا أخوكم محمد إحسان الإندونيسي, و أنا في غاية السرور على تنسيق مسؤول هذا الملتقى مع فضيلة شيخنا محمد الجيزاني حفظه الله. فانا شخصيا في غاية الشوق إلى فضيلته, وقد طال الفراق بيننا منذ أن تخرجت من الجامعة الإسلامية وانا الان مقيم في إندونيسيا. ولقد استفدت كثيرا من دروس الشيخ في شرح روضة الناظر لابن قدامة في الفصل, وكذالك في شرحه للورقات في بيته الذي أحضره أنا و بعض الإخوة الإندويسيين. فأهلا و مرحبا بالشيخ. ونرجو من مسؤول الملتقى أن يحدد الموعد. و جزاكم الله خيرا
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[17 - 02 - 06, 01:36 م]ـ
س/ يتعلق بكتاب الشيخ (فقه النوازل)
فضيلة الشيخ مارأيك في اختصار الكتاب وذلك بصياغة جميع النوازل التي صدر فيها فتاوى وقرارات على شكل متن فقهي مرتب على الأبواب
فيقال مثلاً:
(باب الأوراق النقدية
وهي نقد مستقل يختلف جنسه باختلاف جهة إصداره
فيحرم فيه الربا بنوعيه، وتجب فيه الزكاة) أ. هـ.
فما رأيكم في هذه الطريقة من حيث:
1 - الفائدة.
2 - الإمكان
3 - الخطوات التي يمكن اتباعها لتطبيق الطريقة.
4 - هل يمكن أن يكون ذلك وفق مذهب معين (حنبلي، شافعي .. إلخ) أم يكون وفق قرارت المجامع والهيئات من غير ربطها بأي مذهب.
جزاكم الله خير الجزاء.
ـ[أبوعبيدة الهمداني]ــــــــ[18 - 02 - 06, 03:27 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:
بدايةً أحيي هذه البادرة الكريمة من الأخ أبي حاتم والأخوة المشرفين على ملتقى أهل الحديث على استضافة الشيخ الدكتور محمد حسين الجيزاني ..
وأشكر الشيخ على تقبله هذا الحوار المفتوح ..
شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم
لدي بعضُ أسئلة:
1 - علم المقاصد، هل هناك تعريفٌ دقيقٌ يجمعه؟
2 - عن الحد المجزئ للمتفقه خصوصاً (في كتب أهل الأصول) من علم المنطق؟
3 - أهمية علم المقاصد لدى طالب العلم المتفقه، وهل من منهجية معينة يسير عليها في ضبطه لعلم المقاصد؟
4 - من له الأحقية أن يحكم على مسألة أصولية بأنه لا ثمرة من الخلاف المترتب حولها، وهل هناك ضوابط علمية دقيقة لتجريد علم أصول الفقه من المسائل العارية وتقعيد المسائل المتأصلة؟
5 - علم الفروق الفقهية بالنسبة للمذهب الحنبلي، نجد أن المصنفات الفقهية فيه قليلة مقارنة بالمذاهب الأخرى، فهل هذا عائدٌ لأصول الحنابلة الفقهية التي بنوا عليها مذهبهم؟
6 - تدريب طلبة العلم على تخريج الفروع على الأصول، وكشف علل الأحكام الفقهية، وضم الأشباه إلى بعضها .. برأيكم ما هي أفضل الكتب التي عنت بهذا الأمر .. خصوصاً للمتخرج على مذهب الحنابلة - رحمهم الله - ورحم الله جميع المذاهب الأخرى ..
وفقكم الله وبارك فيكم
أخوكم
أبوعبيدة الهمداني
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/398)
ـ[أبوعبيدة الهمداني]ــــــــ[19 - 02 - 06, 07:06 م]ـ
6 - كتاب القواعد الفقهية الكبرى للطوفي الحنبلي – رحمه الله – هل وقفتم على مخطوطٍ له، أفيدونا أفادكم الله؟
7 - ملكة تخريج الفروع على الأصول، كيف تُنمّى في طالب العلم المتفقه، وخصوصاً في الحلق التعليمية المنتشرة في بلادنا، حيث ربما يكون هناك نوع من الإغفال لها؟
8 - استشارة – أحسن الله إليك -، ما رأيكم في موضوع: " الاستثناء من القواعد الفقهية " مثل: مسألة اسُتثنيت من أفرادها لعلة مخصوصة .. هل بُحث هذا الموضوع من قبل بحثاً محكماً أو رسالة علمية من ناحية الجانب النظري لا التطبيقي مثل: أنواع المستثنيات باعتبارات متعددة، القياس على المستثنيات من القواعد الفقهية.
أفيدونا أفادكم الله.
وشكر الله لكم كريم تفضلكم بالمشاركة في ملتقى أهل الحديث.
ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[19 - 02 - 06, 07:35 م]ـ
جزيتم خيراً على ربطنا بالمختصين, وبطبيعة الحال الأسئلة كثير في الفقه وفي أصوله ولكن!!!!
س1: من استقراء فضيلة الشيخ الدكتور بحكم تخصصه, هل قد نعتبر أن هناك -- تجوزاً- 73 فرقة في الفقه؟؟
س2: إحكام أصول الدين, وأبكار الأفكار, هل العنوان يعبر بدقة عن المضمون وعن شخصية الآمدي؟؟ وهل هو أقرب للأشعرية أم لائمة مذاهب أهل السنة والجماعة أم لغيرهم؟؟ وكيف هي عقيدته في الإستواء واليد ومثل هذا؟؟
وفق الله الشيخ وسدد خطاه
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[19 - 02 - 06, 07:57 م]ـ
بارك الله في الأخ أبي حاتم وفي إدارة الملتقى على إقامة هذا اللقاء مع الشيخ محمد الجيزاني حفظه الله:
- حفظكم الله يذكر بعض أهل العلم أن الاستدلال بالعموم في العبادات لا يصح ما لم يستدل به الصحابة, وأن القول بالاستدلال به مدخل لأهل البدع في إثبات كثير من بدعهم, فما رأيكم؟ وما الضابط في الاستدلال بالعموم؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[19 - 02 - 06, 09:14 م]ـ
جزيتم خيرا وبورك في جهودكم
المشهور عند الأصوليين أن الأمر المجرد من القرائن يكون للوجوب
ومع هذا يكثر في كتب الفقه الاحتجاج على الاستحباب بنص فيه أمر مع عدم ذكر القرينة الصارفة عن الوجوب.
ولهذا فقد شرعتُ في جمع هذه المسائل والبحث عن القرائن الصارفة لها في كتاب
فهل أكمل عملي هذا أو أنه قد بُحِثَ من قبلُ؟!!
ـ[بيان]ــــــــ[19 - 02 - 06, 09:57 م]ـ
السلام عليكم
أحسن الله إليكم ...
ماهي الكتب العمدة في كل مذهب بالنسبة لإصول الفقه والقواعد الفقهية؟
ومن أبرز المشايخ في هذا الفن الذين يتلقى عنهم هذا العلم في هذا العصر؟
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[19 - 02 - 06, 10:10 م]ـ
حفظ الله الشيخ وبارك فيه
سؤالي هو ما الفرق بين العام والمطلق
والخاص والمقيد
مع ضرب المثال للتقريب
جزاكم الله خير
ـ[أمجد التركماني]ــــــــ[19 - 02 - 06, 10:16 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بالنسبة لطالب العلم المبتدئ الذي يدرس كتب الحنابلة حصراً في الفقه , أيّ الكتب في أصول الفقه تنصحونهُ بقراءتها و جزاكم الله خيراً
ـ[فتح القدير]ــــــــ[19 - 02 - 06, 11:09 م]ـ
ما أفضل شرح لمتن الورقات؟
وهل هناك كتاب من الكتب المعاصرة في القواعد الفقهية تنصح طالب العلم بقراءته
وما أفضل شرح لمنظومة ابن سعدي في القواعد الفقهية
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[19 - 02 - 06, 11:11 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
سؤالي هو: ما هي الخطوة التالية لطالب العلم الذي درس ((الأصول من علم الأصول)) للشيخ ابن العثيمين رحمه الله؟
ـ[علي عبدالرحيم]ــــــــ[19 - 02 - 06, 11:28 م]ـ
ما هي درجة حجية الإجماع السكوتي؟ خاصة وأنه في باب العقيدة كثيرا ما يستخدم هذا النوع من الإجماع حيث يقال: ولم ينقل عن السلف خلاف هذا، بل يقرر شيخ الإسلام أن عامة الإجماع في العقيدة هو من هذا الباب؟
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[19 - 02 - 06, 11:31 م]ـ
جزى الله الشيخ عنا خير الجزاء و أسأل الله أن يجعل هذا اللقاء فى ميزان حسناته
السؤال الأول يا شيخنا:
عن قاعدة ابحث عن شرحها و أدلتها وتطبيقاتها منذ زمن (إذا أختلفت الإيدى إختلف الحكم)
السؤال الثانى:
البعض يجعل الأوامر و النواهى المجردة فيما يتعلق بالآداب (كالأكل باليمين مثلا) من باب الندب لا الوجوب فهل هناك دليل على أن الأمر إذا كان فيما يتعلق بالآداب كان على الإستحباب و كذا النهى ينزل من التحريم للكراهة؟
السؤال الثالث:
ما هى أهمية كتاب (الفقيه و المتفقه) لطالب الفقه؟
نسأل الله أن يزيدكم علما و أن يثقل موازينكم.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[19 - 02 - 06, 11:43 م]ـ
من درس الورقات ثم المدخل لابن بدران
فهل المناسب له الآن الكوكب المنير أو شرح
مختصر الروضة للطوفي أو أن هناك كتاب أنسب
من هذين الكتابين مع العلم أنه سيقرأ هذا الكتاب
على استاذ جامعة متخصص في الأصول؟؟؟؟؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/399)
ـ[المستشار]ــــــــ[19 - 02 - 06, 11:44 م]ـ
بارك الله في القائمين على هذا الموضوع وأدام توفيقهم لكل الخير، وسعدنا بحضور ضيفنا الكريم والسلام على الجميع ورحمة الله وبركاته.
ضيفنا الكريم، وأستاذنا الفاضل أدام الله توفيقكم لكل الخير وبارك خطواتكم.
تعلمون قيمة العُرْف في بناء كثيرٍ من الأحكام، وقد تفرّعت عليه عدة قضايا أخذ بها فقهاء الإسلام، بل أخذ القانون الوضعي بكثير منها أيضًا.
فنرجو منكم التفضل بإلقاء الضوء على مسألة العرف المعتبر من غير المعتبر، وهل العرف المعتبر قبل فساد الأذواق هو ما كان عليه أئمة الإسلام؟ أم هو ما وافق أصول الشريعة في عصرنا قبل فساد الناس؟ في وقت دون وقت؟ وما هو ضابط فساد الأذواق؟ إلى آخر هذه المسألة.
كما نود التكرم بالإفاضة القصوى في قاعدة ((العادة مُحَكَّمة)) وعلاقتها بكثير من أحكام العرف، ومن هو أجود من كتب فيها من المتقدمين؟ وهل لكم أية ملاحظات على ما ذكره السيوطي في الأشباه والنظائر عن هذه القاعدة؟ وما هو دليلها من الشريعة خلاف ما ذكروه من حديث ابن مسعود: (ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن) فقد تكلم فيه غير واحد من أهل العلم؟
والسؤال الثالث في هذه المداخلة حول إطلاق السنة على الواجب لدى متقدمي الأئمة، فهل وقفتم في هذا على ضابط زمني؟ ومن في نظركم أول من استخدم السنة بمعنى المستحب؟ وهل توافقون على هذا التقسيم؟ فقد أنكره بعض الأئمة كما تعلمون، فما رأيكم دام توفيقكم؟
دام توفيقكم لكل الخير، وسعدنا بوجودكم بيننا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[19 - 02 - 06, 11:46 م]ـ
سؤال أخر يا شيخ و أسف للإثقال:
هذا الموضوع طرحته فى الملتقى ولم يحظى بإهتمام الإخوة و لم ألقى أى رد و هو مازال مشكل جدا عندى و الحمد لله أن أكرمنا الله بلقائكم لأنه يتعلق بالبدع و تحديدها و معرفتها
وكنت قد جعلت عنوانه _
تسويغ الخلاف فى التصحيح والتضعيف و ما يترتب عليه من التبديع و الإنكار.
كيف يكون الخلاف فى الحكم على حديث معين خلافا سائغا و يكون الخلاف فيما يترتب عليه من العمل سائغا و فى نفس الوقت يبدع أحد الفريقين فعل الأخر؟
مثاله:
حديث صلاة التسابيح
البعض يصححه و البعض يضعفه فعند من قال بصحته الصلاة مشروعة
و عند من قال بضعفه الصلاة لا تجوز و يقول ببدعيتها و فى نفس الوقت يقول أن الحديث يحتمل التصحيح لذلك لن ينكر على من يصليها!!
كيف يعتقد أنها بدعة و لكن لا يجوز إنكارها؟
أنا لا أريده أن ينكر و لكن أريده من الأصل ألا يدخلها فى باب البدع و أن نفرق بين ما جاء فيه دليل ضعيف و يحتمل التصحيح عند البعض و بين ما جاء فيه دليل تالف أو لم يرد عليه دليل أصلا.
فيكون الأول من باب الخلاف السائغ و لا ندخله فى باب البدع من الأصل.
و يكون الثانى من باب البدع التى تستوجب الإنكار.
أما أن نقول (فعله بدعه و لكن لا إنكار فيها) فهذا لا أهضمه.
نرجوا التوضيح من شيخنا الكريم
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[19 - 02 - 06, 11:50 م]ـ
شيخنا الكريم /
مرحبا بكم، والمتابعون للملتقى يعلمون كم أنا مستهتر بذكر كتبكم كثير اللهج بمدحها فأهلا بكم.
والسؤال: ألا ترى في عد روضة الناظر لابن قدامة من المصادر التي يستقى منها ((معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة))؛ نوعا من التجوز.
وتوضيحا للسؤال: ظهر من ترجمتكم أن لكم بحث في بناء الأصول على الأصول ألم يتضح لكم أن الروضة مليئة بالمسائل المتأثرة بطرائق أهل الكلام من الأشاعرة والمعتزلة فكيف والحال كما ترون تصبح الروضة مصدر من مصادر ((معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة))
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[20 - 02 - 06, 12:10 ص]ـ
السلام عليكم:
- كيف يفرق طالب علم الفقه بين الخلاف السائغ وغير السائغ؟
- هل يمكن للإجماع أن ينقعد في هذا العصر؟
ـ[الطموحة]ــــــــ[20 - 02 - 06, 12:12 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
سؤالي للشيخ:
هل من موضوعات يقترحها فضيلتكم تصلح أن تكون رسائل ما جستير في علم أصول الفقه؟
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[20 - 02 - 06, 12:54 ص]ـ
السلام عليكم
سؤال واحد: مَن هُم أهم وابرز من تلقيتم عنه علم الاصول (مع ترجمة موجزة لكل ممن تذكرونه)؟
ـ[صخر]ــــــــ[20 - 02 - 06, 12:55 ص]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم كيف حالكم ياشيخ أسأل الله أن تكونوا بخير
السؤال كالتالي هل من المناسب لمن أراد دراسة الاصول أن يلم بشيء من علم المنطق؟ وهل هو جائز أصلا دراسته؟
ـ[محب شيخ الإسلام]ــــــــ[20 - 02 - 06, 01:36 ص]ـ
فضيلة الشيخ:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
مالمنهاج الصحيح لضبط الأصول من مبدئه حتى الإلمام به جملة لغير المتخصص؟
(أرجو ذكر الكتب بالتدرج)
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[20 - 02 - 06, 01:54 ص]ـ
جزاكم الله خيراً.
فضيلة الشيخ: تعجبني كثيراً كتبكم، ولها مكانة عندي؛ فأسأل الله أن يبارك فيكم، وينفع بكم.
سؤالي: ألن يكون هناك تكملة لكتاب (فقه النوازل)؟ وتضاف له الرسائل العلمية في بعض النوازل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/400)
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[20 - 02 - 06, 02:14 ص]ـ
بارك الله فيكم أبا حاتم وكذلك المشايخ المشرفين على الملتقى,,
وحيا الله الشيخ الفاضل محمد الجيزاني ..
أشعر بوهجٍ حماسي شديد لملتقى أهل الحديث، زاده الله رفعة وشأناً ..
أحببت فقط الترحيب بالشيخ محمد، لما له من فضل على طلبة العلم، بروعة كتبه لا سيّما المعالم ..
ـ[امين المكتبه]ــــــــ[20 - 02 - 06, 10:14 ص]ـ
س1:درست كتاب في الاصول و الان ادرس كتاب مفتاح الوصول للتلمساني كتطبيق للاصول على احد طلاب الشيخ عمر عبدالعزيز و احمدعبدالوهاب الشنقيطي لكن في رايك ماهو الكتاب التالي؟
س2:عندي فكرة بحث وهي جمع علم البخاري في علم الاصول من خلال تراجم الابواب؟
س3:من هو افضل من ينقل الاجماع هل هو ابن المنذر ام ابن حزم ام ابن القطان الفاسي؟
ـ[أبو وئام]ــــــــ[20 - 02 - 06, 04:15 م]ـ
السلام عليكم
ما رأيكم في الدعوات المعاصرة التي تنادي بتجديد أصول الفقه، ككُتَيب الترابي مثلا
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[20 - 02 - 06, 04:15 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ حفظكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أغلب كتب الأصول المؤلفة في الأصول ألفها أشاعرة, خاصة في المذهب الشافعي. ونحن هنا في مصر ابتلينا بشيوع هذه العقيدة وهي ما يدين بها المفتي وأكثر الأزاهرة. فما السبيل لدراسة علم الأصول على المذهب الشافعي منقحاً من شوائب الأشاعرة وخاصة أن فيه من الأمور التي قد تخفى على المتدئين ونحن نخشى على أنفسنا من الضلال؟ وكيف نفرق بين أصول الأشاعرة وأصول أهل السنة بغض النظر عن المذهب الفقهي؟
جزاكم الله خيراً
ـ[أبو صهيب]ــــــــ[20 - 02 - 06, 06:57 م]ـ
كيف تجمعون بين ما يحكم عليه الإمام أحمد من الحديث بالضعف أو النكارة بينما نجد أنه رواية في مذهبه وأخذ به وعمل بمقتضاه
ـ[الشحبلي]ــــــــ[20 - 02 - 06, 08:30 م]ـ
السلام عيكم ورحمة الله وبركاته سؤالي لفضيلة الشيخ حفظه الله ما رأي فضيلتكم في كتاب التأسيس في أصول الفقه لمصطفى سلامه
ـ[ريحانه اليمانيه]ــــــــ[20 - 02 - 06, 08:45 م]ـ
السلام عليكم ... الشيخ المفضال: هل للامام الشوكاني مسائل اصوليه خالف فيها مذهب اهل الحديث؟. جزاكم الله خيرا.
ـ[ريحانه اليمانيه]ــــــــ[20 - 02 - 06, 08:47 م]ـ
شيخنا: ما تقييمكم لمباحث الاصول التي عقدها الزحيلي في كتابه اصول الفقه الاسلامي؟
ـ[أبو أروى]ــــــــ[20 - 02 - 06, 09:06 م]ـ
بارك الله في القائمين على الموقع وأسأله جل وعلا أن يزيدهم من توفيقه وسؤالي للشيخ الكريم المبجل:
هل وقفتم شيخنا على كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه واصول الدين للدكتور العروسي و هل جهدكم في معالم اصول الفقه هو نفس الجهد أم لا؟
ـ[أبو أروى]ــــــــ[20 - 02 - 06, 09:10 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الشيخ الكريم سؤال آخر:
هل التعتقدون ان الشيخ عطية سالم له منهج أصولي خاص أم لا؟
ـ[راشدالآثري]ــــــــ[20 - 02 - 06, 10:10 م]ـ
جزاك الله خير شيخنا ..
ما أفضل طريقة لتعلم أصول الفقه أرجوا التفصيل؟؟؟
و أنا الآن دخلت كلية الشريعة كيف تنصحنا بدراسة الأصول فيها هل ثمة طريقة معينة تراها مفيدة؟؟؟
و جزاك الله خيرا ...
ـ[ناصف]ــــــــ[20 - 02 - 06, 10:15 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهلا بالشيخ الفاضل محمد بن حسين الجيزانى وبارك الله فى علمه
وبارك الله فى الاخوة القائمين على تنسيق مثل هذه اللقاءات
سؤالى يتعلق بكيفية التعامل مع الاحاديث النبوية عند التعارض
ومتى يستعمل العلماء قواعد الترجيح مثل قاعدة الحاظر مقدم على المبيح
وقاعدة القول مقدم على الفعل
بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[20 - 02 - 06, 10:38 م]ـ
بارك الله تعالى في أهل الملتقى لعقدهم هذه الحلقة العلمية حول علم هو من أجل العلوم الشرعية , وبارك الله تعالى في الشيخ الأستاذ الفاضل الدكتور/ محمد بن حسين الجيزاني لإعطائه جزءا من وقته لأهل الملتقى
السؤال الأول:
المؤلفات الأصولية للقاضي عبد الوهاب المالكي؛ هل ما زالت مفقودة , أم طُبع منها شيء؟
السؤال الثاني:
رفع الحاجب (شرح مختصر ابن الحاجب) للسبكي أبحث عنه منذ ما يقرب من عام ولم أجده , كانت تطبعه عالم الكتب وتوزعه دار الجيل , ولا توجد عندهم أي نسخة
فهل وقفتم فضيلتكم على مصدر آخر له؟
السؤال الثالث:
بخصوص مذهب الإمام الشافعي في سد الذرائع , فكما تعلمون اختلف علماء الشافعية في إثبات ونفي قول الإمام الشافعي بها ,
ففي إحدى رسائل الدكتوراة المطبوعة جزم صاحبها بالإثبات , بينما في رسالة دكتوراة أخرى جزم صاحبها بالنفي (لم تُطبع الرسالة ولكن دارت مناقشة طويلة بيني وبين الدكتور الفاضل صاحبها)
فهل وقفتم على نص صريح (غير محتمل للتأويل) للإمام الشافعي يحسم هذه القضية؟
السؤال الرابع:
كما تعلمون أن لابن برهان عدة كتب أصولية , طُبع منها " الوصول إلى علم الأصول "
فهل طُبعت كتبه الأصولية الأخرى وهي: البسيط والوسيط والأوسط والوجيز والتعجيز (كذا ذكرهم محقق الوصول)
وأخص بالذكر كتابه " الأوسط " لأن الإمام الزركشي ينقل عنه في " البحر المحيط "
السؤال الخامس:
جاء في خاتمة كتاب " تأسيس النظر" عدة أصول للإمام الكرخي وذكر أمثلتها للإمام النسفي , وهي في أقل من 8 صفحات
ولكن ذكر البعض أن له كتاب " أصول الكرخي " طبعتة مكتبة الخانجي , ولم أجده بها
فهل هذا الكتاب موجود؟ وأين؟
وجزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم ونفع الله المسلمين بعلمكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/401)
ـ[السنافي]ــــــــ[20 - 02 - 06, 11:30 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
فضيلة الشيخ: ما ردُّكم العلمي للاعتراضات التي أثارها الباحث مشهور حسن - في مقدمة تحقيقه للمرافق لماء العينين - على تهذيبكم كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله.
و جزاكم الله خير الجزاء.
ـ[فهد السيسي]ــــــــ[20 - 02 - 06, 11:51 م]ـ
احسن الله اليكم و بارك فيكم وبارك في علمكم::::
السؤال الاول:::
ما رأيكم في طرح موضوع اكاديمي (جامعي) ماجستير او دكتوراه في الاستدراكات على ما عده ابن المنذر او ابن حزم في كتاب {الإجماع} إجماعاً و هو ليس كذلك كما فعل ابن تيمية رحمه الله مع كتاب ابن حزم ...
و كذلك محاولة جمع الإجماعات التي نقلها النووي سواء في المجموع او شرح مسلم و غيرها من الكتب و عرضها و دراستها؟؟
السؤال الثاني:::
ايهما افضل اختصاراً للروضة في رأيكم ((مختصر الطوفي)) ام ((مختصر البعلي))؟؟ و ما الفرق بينهما؟؟
ـ[أبوحاتم المصري]ــــــــ[21 - 02 - 06, 01:30 ص]ـ
السلام عليكم ..
أود أن أرحب بالشيخ الجليل وأسأل الله له دوام الصحة والعافية والتوفيق والنجاح
كما أرغب من فضيلتِه أن يوضحَ لنا بإسهابٍ ما يرجُحُ عنده في مسألةِ اقتضاءِ النهيِ الفسادَ
وجزاكم الله خيرًا
ـ[حسن عبد الحي]ــــــــ[21 - 02 - 06, 01:51 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
1 - يقول الأصوليون: الحكم يدور مع علته، ثم يقولون في موضع آخر: الأحكام معلقة بأسبابها لا بالحكمة منها، فما وجه الجمع بينهما؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
2 - تكلم بعض العلماء عن مبطلات الصلاة فقال: ترك ركن أو شرط عمداً، والسؤال ما صحة وضع هذا القيد " عمداً " أي: هل ترك الركن والشرط جهلاً أو نسياناً لا يبطل الصلاة؟
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[21 - 02 - 06, 04:35 ص]ـ
السلام عليكم شيخنا الفاضل. ان احد المشايخ المختصين باصول الفقه عندما كان يشرح في العقود ذكر ان العقود نوعان لازمة وجائزة وعندما تطرق الى الشروط الفاسدة قال ان الشرط الفاسد في العقد اللازم مفسد للعقد بالكلية وفي العقد الجائز فالشرط فاسد غير مفسد للعقد. فهل هذا صحيح ارجو منك شيخي التفصيل فيها ذاكرا امثلة توضح لنا هذه العقود. أسال الباري ان ينفع بكم.
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[21 - 02 - 06, 04:43 ص]ـ
سؤال اخر للشيخ ارجو ان لانثقل عليه فيه هو بعض الاحيان نرى ان بعض العلماء يردون بعض الاجماعات في الاستدلال فما السبب وهل هناك اختلاف اومراتب للاجماع بحيث بعضها يمكن الاستدلال بها والاخرى لا.
ـ[عامرواني]ــــــــ[21 - 02 - 06, 12:02 م]ـ
السلام عليكم اخي الكريم لقد احل الله البيع وحرم البيع فما رايك اخي الكريم في من يحرم بيع المخطوطات والسلام
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[21 - 02 - 06, 06:44 م]ـ
الشيخ الفاضل/ محمد الجيزاني -أثابه الله-
ألا يمكن أن يتحول كتاب "فقه النوازل" إلى موقع على الإنترنت يتم تحديثه باستمرار، ليستوعب ما كتب في النوازل من بحوث وقرارات وفتاوى ودراسات؟
أرجو أن تكون الفكرة محل اهتمام لديكم فأحسب أنه سيكون لها نفع عظيم
جزاكم الله خير الجزاء
ـ[أحمد صو]ــــــــ[21 - 02 - 06, 07:41 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1 - هل ترون التعرُّق ينقل النجاسة؟ بحيث لو نام شخص بثياب نجسة وعرق خلال النوم فهل ترون النجاسة ستنتقل إلى جسده، ما حكم ذلك في حالة أنّ الثياب لم تكن عليها النجاسة العينية، بل اختفت وبقيت النجاسة الحكمية؟
2 - في بلدنا لصلاة الجمعة يوجد أذانان حيث يؤذن الأذان الثاني بعد ما يزيد أو يقل عن الخمس دقائق من الأذان الأول، فيها (الخمس الدقائق) يقوم المصلين ويصلون ركعتين ويصعد الخطيب للمنبر ويسلم ثم يرفع الأذان الثاني، السؤال هو: صاحب سلس المذي الذي من أحكامه الوضوء لكل صلاة بعد أذانها، فصلاة الجمعة عند أي أذان يبدأ صاحب سلس المذيّ بتطهي نفسه والوضوء لصلاة الجمعة؟
3 - إني لمّا أريد أن أبول وأستنجي أخلع بنطالي وذلك خوفاً من أن يصيبه رذاذ الماء المسكوب من أجل الاستنجاء حيث يسقط على أرضيّة الحمام ويرسل رذاذاً فأخاف أن يتنجس بنطالي، فما حكم هذا الرذاذ مع العلم أنّ أرضية الحمام غالباً ما تكون نجسة لأنه يتم الاستنجاء عليه ...
وزادكم الله فقهاً وعلماً، وحفظكم ربي!
ـ[أبو عمر النجار]ــــــــ[22 - 02 - 06, 03:00 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا يا شيخ
ماهو الفرق بين تقسيم الأصوليين للدلالات إلى دلالة تضمن ومطابقة والتزام وتقسيمهم لها تارة أخرى إلى دلالة نص وظاهر وإشارة واقتضاء وجزاكم الله خيرا
ـ[أبوسلمان المصري]ــــــــ[23 - 02 - 06, 01:28 ص]ـ
ما رأي فضيلتكم في مسألة الإسبال:
و خاصة أنها مسألة الفتوى فيها مستندة لعلم أصول الفقه
مع اتفاق الأدلة لدى الفريقين مع الاختلاف في تطبيق قاعدة:
حمل المطلق على المقيد
و صريح المعنى مقدم على المؤول
فقد علمنا أن جمهور أهل العلم من المذاهب الأربعة
وخاصة ابن تيمية و ابن حجر و النووي
على خلاف الفتوى المشهورة لنا عن كل من
العلامة ابن عثيمين و سماحة الشيخ ابن باز رحمهما الله
و قد ذكر هذا الخلاف كل من:
الشيخين خالد عبدالله مصلح
و صالح الأسمري
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/402)
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[23 - 02 - 06, 01:55 ص]ـ
السلام عليكم شيخنا الفاضل اعانكم الله على كثرة الاسئلة اسال الله ان يوفقك للاجابة عليها
شيخي العزيز هناك قاعدة فقهية هي ان المحرم لغيره يجوز عند الحاجة فهل تفسر لنا هذه القاعدة ياشيخنا الغالي؟ وماهي الحاجة؟ وهل الخمر محرم لغيره فهل يمكن التطبب به وكيف نوفق بين هذا وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (ان الله لم يجعل دواء هذه الامة في ماحرم عليها) او كما قال؟ جزاكم الله خير واسأل الله ان يوفقكم.
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[23 - 02 - 06, 04:48 م]ـ
العبادة المكونة من عدة أجزاء هل فساد أو بطلان جزء من أجزائه يبطل جميع العبادة مثاله:
الصلاة مكونة من عدة ركعات هل إذا بطلت إحدى ركعاتها تبطل جميع الصلاة؟ وليقس مالم يقل
سؤال محير لي.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[23 - 02 - 06, 06:25 م]ـ
السلام عليكم
عندى بعض الأسئلة لو تكرمتم
1_ ما رأيكم فى كتاب مزالق الأصوليين للصنعانى فإنه قد أنكر فيه الإجماع والقياس وأنواع الدلالات دلالة المطابقة والتضمن والإلتزام وقال هل كان أبو ذر يعلمها؟ وفيه غير ذلك حتى أصبح بعض الناس يحذر من علم أصول الفقه ويستدل بكلام الصنعانى
2_ ما هو موقف ابن القيم من القياس؟؟؟؟؟؟؟؟
أعنى ما قرره فى الإعلام
أحيانا يكاد أن يصنف مع النفاة ........... وأحيانا يكاد أن يصنف مع المتوسعين فى القياس
أحيانا يضيق باب القياس عندما يقرر أن النصوص محيطة بجميع الجزئيات
وأحيانا يوسع باب القياس عندما يقرر أن جميع الأحكام معللة
لا أقصد أنه متناقض ......
ولكن الخلل فى فهمى أنا
فأحيانا يظهر لى أن الخلاف بينه وبين الجمهور (القياسيين) لفظى إلا فى بعضه _وهو تضييق باب القياس_
فمن يشرح لى موقفه من القياس ويفهمنى ذلك وله منى الشكر والدعاء؟؟؟
3_ ما رأبكم يتحقيق التعليقة فى أصول الفقه للسبكى كرسالة علمية
4_ هل هذه القاعدة التى ذكرها ابن تيمية والشاطبى وهى " الفرد من أفراد العموم إذا لم يعمل به أحد من السلف أو إذا لم نعلم أن أحدا عمل به من السلف فالعمل به بدعة " صحيحة
وهل هى معارضة لقول العلماء أن العموم بتناول جميع أفراده فى الدلالة
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن القاضي الأثري]ــــــــ[23 - 02 - 06, 10:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سماحة الشيخ لي بعض أستفسارات حول كتابكم "معالم أصل الفقه عند أهل السنة" فهل لكم أن تعطوني بريدكم الإلكتروني الخاص
ابن القاضي الأثري
ـ[ابن جبير]ــــــــ[23 - 02 - 06, 11:13 م]ـ
جزاكم الله خيراً
- هل أُصول الفقه او بعضها ظني؟
هناك قاعدة - ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب - فهل يقال في تفاوت درجات هذا الإتمام يعني هل من الممكن أن تصاغ العبارة كالتالي [ما تم الواجب بأدناه فهو واجب] وما زاد يكون له درجة معينه من حيث الاحتياط 0
نفع الله بكم،،،،
-
ـ[أبو الفرج المنصوري]ــــــــ[24 - 02 - 06, 07:40 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ مرحبا بشيخنا الكريم وأسأل الله ان تكونوا في أفضل حال .. وبعد
سؤالى للشيخ: هل اعتراض البقلاني على تعريف الفقه_اصطلاحا_ أنه العلم بالاحكام الشرعية .................... مقبول
أم نقول أنه معرفة الاحكام الشرعية ...... كما قاله الشيخ العثيمين رحمه الله
والثاني:ما الفرق بين القواعد الاصولية والقواعد الفقهية مع ذكر الامثله
والأخر: ما رأي فضيلتكم في كتابان (المهذب للشيخ النملة) والاخر (اتحاف ذوى البصائر بشرح روضة الناظر) للمؤلف نفسه؛ وما هي تعليقات فضيلتكم أو الاستدراكات عليهما.
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن القاضي الأثري]ــــــــ[24 - 02 - 06, 09:30 ص]ـ
قلتم حفكم الله في كتابكم معالم أصول الفقه صـ182"المسألة الثانية إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين لم يجز للتابعين الإجماع على أحدهما لأن في انعقاد هذا الإجماع نسبة الأمة إلى تضييع الحق والغفلة عن الدليل الذي أوجب الإجماع"
سؤالي: ما المقصود "تضييع الحق ... والدليل الذي أوجب الإجماع" أقول المخالف من أقوال الصحابة أم ماذا؟
ـ[أم صهيب]ــــــــ[24 - 02 - 06, 11:01 ص]ـ
السلام عليكم
سؤالي بارك الله فيكم
ما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه أمر في خطبته بقتل الكلاب ووذبح الحمام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/403)
حيث جاء في سبب أمره بذلك ما ظهر بالمدينة من اللعب بالحمام والمهارشة بين الكلاب ذكر ذلك الخطابي في غريب الحديث (2/ 142) وابن عبد البر في التمهيد (23/ 131،132)
مع العلم أن الأثر روي من عدة طرق إلا أنه مخالف لآخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو النهي عن قتل الكلاب ونظيره ماروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرجه البخاري في الأدب المفرد باب قمار الديك ح (1261)
كيف يمكن الاستدلال به وفق القواعد الفقهية في تحريم المهارشة بين الكلاب أو التحريش بين الحيوانات عموما مصارعة الديكة ومناطحة الكباش وغيرها؟
تخريج الأثر الوادر عن عثمان رضي الله عنه بشكل مختصر:
روي من عدة طرق وهي كما يلي:
1_ من طريق يونس عن الحسن به
أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ح (19733) (11/ 3) باب الكلاب والحمام، وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 406) باب ما قالوا في قتل الكلاب، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع باب النهي عن ثمن الكلب (6/ 7)، وفي معرفة السنن والآثار كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الكلاب ح (11540) (8/ 175)
2_ من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن به
أخرجه أحمد في مسنده ح (521) (1/ 543) واللفظ له، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه (39/ 229)
وأخرجه البيهقي في الجامع لشعب الإيمان ح (6115) (11/ 496، 497)، والذهبي في سير أعلام النبلاء (10/ 317)
قال الهيثمي: (رواه أحمد وإسناده حسن إلا أن مبارك بن فضالة مدلس) مجمع الزوائد (باب ذبح حمام القمار (4/ 42)
3_ من طريق يوسف بن عبده عن الحسن به
أخرجه البخاري في الأدب المفرد باب ذبح الحمام ح (1301) ص 474
قال الألباني: (ضعيف الإسناد موقوف منقطع الحسن هو البصري مدلس ويوسف لين الحديث) ذكره في تخريجه لأحاديث الأدب المفرد ص 474
4_ من طريق سليمان بن أرقم عن الحسن به
أخرجه الطبري في تفسيره (10/ 127)
قال ابن كثير: (هكذا رواه ابن جرير من رواية سليمان بن أرقم وفيه ضعف) تفسير القرآن العظيم (3/ 401)
وجزيتم خيرا
ـ[طلعت منصور]ــــــــ[24 - 02 - 06, 04:59 م]ـ
سؤال للشيخ لماذا لم تورد مسائل العله فى كتابك معالم اصول الفقه وهذا السؤال يحيرنى
ـ[طلعت منصور]ــــــــ[24 - 02 - 06, 05:07 م]ـ
ارجو الافاده
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[24 - 02 - 06, 11:08 م]ـ
هذه أسئلتي:
1 - من درس الورقات و حفظ نظمها، و درس الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين، و بعض الكتب المختصرة في الأصول، هل يناسبه بعد ذلك مراقي السعود، أو أنها في مرحلة متأخرة، خاصة إذا رأى من نفسه النشاط على الحفظ.
2 - هل مسألة المشي إلى السترة، مبنية على مسألة " هل الأمر يفيد التكرار "؟
3 - ما هو أحسن كتاب يستعين به الطالب المبتدئ في تخريج الفروع على الأصول؟
ـ[أبوصخر]ــــــــ[25 - 02 - 06, 08:37 ص]ـ
السلام عليكم فضيلة الشيخ ..
فضيلة الشيخ لدي مجموعة أسئلة نرجو من فضيلتكم التكرم بالاجابة عن اسئلتي الآتية:
1. فضيلة الشيخ .. هل هناك أنواع للاجماعات؟؟ .. بعض العلماء كابن المنذر ينقل الاجماع على شي ما و لكنا نجد مثلا ان الامام النووي نقل الاجماع على أمر مخالف فكيف نوفق بينهما؟؟
2.فضيلة الشيخ .. ما هي الشروط للتحديث عن الرسول - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - بالمعنى؟؟ .. أخبروني ان هذه المسألة من اقسام اصول الفقه ..
3. فضيلة الشيخ .. بماذا تنصح طالب العلم المبتدأ لكي يصبح أصوليا متمكنا؟؟ و ما هي افضل الكتب و الشروحات مع بيان مستوياتها ..
4. فضيلة الشيخ .. هل هناك تعارض بين قاعدة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) و بين قاعدة (التخصيص بقضايا الأعيان)؟؟
و جزاكم الله خيرا ..
ـ[باسم بن السعيد]ــــــــ[25 - 02 - 06, 02:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ، حدث جدل شديد مع بعض الأخوة بخصوص السؤال التالي، ورغم أنني قد أثرته من قبل في الملتقى وأجيب عليه، ولكنني مازلت أرغب في المزيد:
هل يجوز شرعا لطالب العلم الذي لم تكتمل عنده الآلة أن يرجح بين كلام المجتهدين في مسائل الفقه على أساس الدليل؟ أي أنه سيقلد أحد المجتهدين على أساس أنه أقربهم للدليل؟؟ وهل على المرء جناح أن يتنقل بين أقوال المجتهدين بما لديه من علم متواضع طالما كانت عينيه على الدليل الشرعي الصحيح؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/404)
أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[25 - 02 - 06, 10:21 م]ـ
فضيلة الشيخ محمد الجيزاني:
* هل صحيح أنه لا تسلم قاعدة أصولية من الاستثناءات؛ كالنهي يقتضي الفساد , والأصل في الأوامر الوجوب إن لم تكن ثمة قرينة ......
* رأيكم في كتاب (أصول الفقه) لعياض السلمي
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[26 - 02 - 06, 03:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا بالأستاذ الفاضل في هذا الموقع المبارك فيه وفي أهله.
شيخنا الكريم، في كتابكم (معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة)، التزمتم الرجوع في المسائل إلى كتب أهل السنة مما ظهر لكم أنه خال من المزالق العقدية، ولكن ألا ترون - رعاكم الله - أن كل من كتب في هذه الصنعة الشريفة هو عالة على الأئمة من الأشاعرة كالرازي والغزالي وابن الحاجب والآمدي والزركشي والقرافي والبزدوي ... ، بما في ذلك (روضة الناظر)، فهو يكاد يكون اختصارا للمستصفى.
فقد طالعت كتابكم فألفيتكم لا تنقلون إلا من الحنابلة في أغلب الأحيان، وهذا آخذكم عليه كثير من المشايخ والأساتذة عندنا - ولو أنه التزام منكم لشرطكم في العنوان - فهذا قد جعل بعض طلبة العلم لا ينظرون في كتب الأصوليين من الأشاعرة - وهم أغلب من كتب في الفن - بدعوى أنهم مبتدعة والعياذ بالله - ويمكن أن يقاس عليه صنعة الحديث رواية ودراية لأن سواد من صنف فيه هم الأشاعرة -.
ثم هل كل المباحث الأصولية يُخاف فيها على طالب العلم المبتدئ حتى تنزهون كتابكم مما ألفه الأشاعرة؟
ثم ألا ترون فضيلتكم في إخراجكم لهؤلاء القوم - ولست أشعريا - من زمرة أهل السنة والجماعة نوعا من التجوز الذي رآه الكثيرون تجنيا؟
وحبذا لو أحلتمونا على سلفكم في إخراج الأشاعرة من (أهل السنة والجماعة) من الأئمة الأولين.
أدام الله عليكم موفور الصحة والعافية وتمام التوفيق.
ـ[أبو سليمان سيف]ــــــــ[27 - 02 - 06, 05:21 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الشيخ الفاضل الجيزاني .. عندي سؤال حول عذر التأويل .. نرى أن هناك من يقع في بدعة وأحياناً تكون مكفرة ونرى أن العلماء يعذرونه بالتأويل .. وأحياناً لا يعذرونه .. كيف نفرق بين التأويل المقبول والمردود؟ وهل يُعذر المتلبس بالشرك الأكبر بالتأويل؟
ـ[أبو يمان]ــــــــ[27 - 02 - 06, 05:32 ص]ـ
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فيعجب المطالع لكتب الفقه من كثرة النواهي الشرعية التي يجد أن جمهور الفقهاء صرفوها عن التحريم إلى الكراهة وكثرة الأوامر الشرعية التي صرفت إلى الإستحباب بحيث يقف طالب العلم حائرا متى يصرف الأمر والنهي عن ظاهره ومتى لا يصرف؟
نرجو من فضيلتكم أن يعطينا ضابطاً جلياً فاصلاً للحالات التي يبقى فيها الأمر والنهي على أصلهما والحالات التي تصرف عن الأصل.(106/405)
وهذه فائدة قد تقع ...... من الفقيه موقعا وتنفع
ـ[وائل النوري]ــــــــ[19 - 02 - 06, 03:27 م]ـ
المسكر والمفسد والمرقد
قال القرافي في الفروق (1/ 217): .. إما أن تغيب معه الحواس أولا.
فإن غابت معه الحواس كالبصر والسمع واللمس والشم والذوق فهو المرقد.
وإن لم تغب معه الحواس فلا يخلو:
إما أن يحدث معه نشوة وسرور وقوة نفس عند غالب المتناول له أولا:
فإن حدث ذلك فهو المسكر وإلا فهو المفسد .. فتأمل ذلك واضبطه فعليه تتخرج الفتاوى والأحكام في هذه الثلاثة. اهـ
لك أيها الفقيه أن تخرج على هذه القاعدة النفيسة المتعلقة بأثر تناول هذه الأعيان الحشيش والدخان ونحو ذلك.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[19 - 02 - 06, 09:28 م]ـ
القرعة
قال القرافي في الفروق (4/ 111): اعلم أته متى تعينت المصلحة أو الحق في جهة لا يجوز الإقراع بينه و بين غيره لأن في القرعة ضياع ذلك الحق المتعين أو المصلحة المتعينة ومتى تساوت الحقوق أو المصالح فهذا هو موضع القرعة عند التنازع دفعا للضغائن والأحقاد والرضى بما جرت به الأقدار وقضى به الملك الجبار.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[19 - 02 - 06, 11:06 م]ـ
الغالب والنادر
قال القرافي في الفروق (4/ 104): اعلم أن الأصل اعتبار الغالب، وتقديمه على النادر، وهو شأن الشريعة. كما يقدم الغالب في طهارة المياه، وعقود المسلمين، ويقصر الصلاة في السفر، ويفطر. بناء على غالب الحال: وهو المشقة.
ويمنع من شهادة الأعداء، والخصوم. لأن الغالب منهم الحيف، وهو كثير في الشريعة لا بحصى كثرة، وقد يلغي الشارع الغالب رحمة بالعباد. اهـ
مثال الأخير: الصلاة في النعال، وثياب الصبيان الغالب عليها النجاسة لكن الشرع رخص فيها.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[20 - 02 - 06, 02:38 م]ـ
القدرة والعجز
قال ابن القيم في البدائع (4/ 29): المكلف بالنسبة إلى القدرة والعجز في الشيء المأمور به والآلات المأمور مباشرتها من البدن له أربعة أحوال:
إحداها: قدرته بهما فحكمه ظاهر. كالصحيح القادر على الماء والحر القادر على الرقبة الكاملة.
الثانية: عجزه عنهما. كالمريض العادم للماء والرقيق العادم للرقبة، فحكمه أيضا ظاهر.
الثالثة: قدرته ببدنه وعجزه عن المأمور به. كالصحيح العادم للماء ..
الرابعة: عجزه ببدنه وقدرته على المأمور به أو بدله. فهذا مورد الإشكال في هذه الأقسام. اهـ
هذه فائدة برحلة .. تضبط المنتشر .. وتغني عن الحفظ .. وتجنبك التناقض.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[21 - 02 - 06, 01:46 م]ـ
المصلحة والمفسدة
قال القرافي في الفروق (1/ 213): الزواجر تعتمد المفاسد فقد يكون معها العصيان في المكلفين وقد لا يكون معها عصيان كالصبيان والمجانين، فإنا نزجرهم ونؤدبهم لا لعصيانهم بل لدرء مفاسدهم واستصلاحهم وكذلك البهائم .. وكذلك قتال البغاة درءا لتفريق الكلمة مع عدم التأثيم لأنهم متأولون.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[21 - 02 - 06, 06:24 م]ـ
القرائن
قال ابن سعدي في القواعد (188): إذا قويت القرائن قدمت على الأصل.
وهذا أصل نافع، وهو أن القرائن التي تحتف بالأحكام قد تقوى فتقدم على الأصل، ولهذا أمثلة:
منها: تقديم غلبة الظن عند تعذر اليقين، أو مشقة الوصول إليه. مثل قولهم: ويكفي الظن في الإسباغ .. اهـ
وقال ابن القيم في البدائع (3/ 117): .. والمقصود أن الشرع لم يلغ القرائن ولا دلالات الحال بل من استقرأ مصادر الشرع وموارده وجده شاهدا لها بالاعتبار مرتبا عليها الأحكام. اهـ
ـ[وائل النوري]ــــــــ[22 - 02 - 06, 01:52 م]ـ
القياس
قال أبو عبد الله التلمساني في مفتاح الوصول (657 ـ 558):
الشرط الثالث: أن لا يكون الأصل مخصوصا بالحكم فإنه إذا كان مخصوصا تعذر إلحاق غيره به في الحكم وإلا بطل الخصوص.
وهذا الشرط يتفصل إلى ثلاثة أقسام:
قسم نص الشرع على الخصوص فيه، أو ثبت الإجماع على ذلك.
وقسم لم بنص الشرع على الخصوص فيه، إلا أنه لا يعقل معناه فيتعذر إلحاق غيره به لأجل الجهل بالمعنى الذي لأجله شرع الحكم في الأصل.
وقسم عقل معناه إلا أنه فقد ما شاركه في ذلك المعنى.
فأما القسم الأول: فمثاله: قضاء رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بشهادة خزيمة وحده ..
وكذلك قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لأبي بردة في العناق: تجزيء عنك ولا تجزيء عن أحد بعدك .. اهـ
ومن ذلك خصوصية الماء الطهور.
هذا مبحث مهم يحتاجه المشتغل بالفقه. انظر باقي التفاصيل.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[23 - 02 - 06, 02:52 ص]ـ
الترخص المشروع
قال الشاطبي في الموافقات (1/ 493 ـ 494): الترخص المشروع ضربان:
أحدهما: أن يكون في مقابلة مشقة لا صبر عليها طبعا، كالمرض .. أو شرعا، كالصوم المؤدي إلى عدم القدرة على الحضور في الصلاة ..
والثاني: أن يكون في مقابلة مشقة بالمكلف قدرة على الصبر عليها، وأمثلثه ظاهرة.
فأما الأول: فهو راجع إلى حق الله، فالترخص فيه مطلوب ..
وأما الثاني: فراجع إلى حظوظ العباد، لينالوا من رفق الله وتيسيره بحظ .. اهـ
ونظير هذا ما ذكره القرافي في الفروق (1/ 118 ـ 119) عن المشاق الطبيعية والمشاق الطارئة، فانظره غير مأمور.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/406)
ـ[وائل النوري]ــــــــ[24 - 02 - 06, 12:44 م]ـ
الأصل الصحة لا المرض
قال شيخ الإسلام في الفتاوى (19|128): الأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض , حتى يقوم الدليل على أنه استحاضة لأن ذلك هو الدم الأصلي الجبلي وهو دم ترخيه الرحم ودم الفساد دم عرق ينفجر , وذلك كالمرض , والأصل الصحة لا المرض.
هذه قاعدة مهمة لفهم أحكام الحيض.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[25 - 02 - 06, 02:19 م]ـ
تأصيل
قال القرافي في الذخيرة (1/ 172): والعالم: إما جماد أو نبات أو حيوان.
.. والأولان طاهران إلا المسكر ..
والحيوان فيه أربعة فصول:
الأول: في أقسامه.
والثاني: في أجزائه.
والثالث: فيما ينفصل عنه.
والرابع: فيما يلابسه. اهـ
أما المسكر ففيه الخلاف المشهور.
وأما أمثلة الفصول الأربعة للحيوان: فأقسامه نحو: الآدمي والميتة وميتة ما ليست له نفس سائلة ..
وأجزائه نحو: العظم والقرن والسن ..
والمنفصل عنه نحو: الدم والعرق والبول ..
وما يلابسه نحو: الغذاء النجس ..
ـ[وائل النوري]ــــــــ[27 - 02 - 06, 02:10 ص]ـ
الماء الدائم
قال الصنعاني في حاشيته على الإحكام (1/ 86): وقال ابن الأنباري: الدائم: من حروف الأضداد، ويقال للساكن والدائر. وعليه فقوله: الذي لا يجري صفة مخصصة لأحد معنيي المشترك.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[27 - 02 - 06, 08:57 م]ـ
ظاهره الوجوب
قال الصنعاني في السبل (1/ 119): وأما قوله:" ومن حمله فليتوضأ": فلا أعلم قائلا يقول بأنه يجب الوضوء من حمل الميت ولا يندب. اهـ
فائدة النقل: معرفة القرائن الصارفة للأمر الدال على الوجوب.
وذلك أننا نجد كثيرا من الفقهاء يحجمون عن القول بظاهر بعض النصوص الدالة على الوجوب من غير سبب ظاهر .. فأحببت أن أستنهض الهمم إلى هذا العمل العظيم لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء .. وقد قام بعض المعاصرين بنحو هذا العمل لكن عليه ملاحظات عدة .. والفكرة قوية وجيدة.
تنبيه: الحديث قال بظاهره ابن حزم.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[28 - 02 - 06, 06:06 م]ـ
العمل بالعادة
قال مالك في المدونة (1/ 55): قال: وقال مالك في المرأة ترى الدم، فلا تدفع إلا دفعة في ليل أو نهار: أن ذلك عنده حيض، فإن انقطع عنها الدم ولم تدفع إلا تلك الدفعة اغتسلت وصلت.
قلت: فهل حد مالك في هذا متى تغتسل؟
قال: لا، ولكن قال: لإذا علمت أنها طهرت: اغتسلت، إن كانت ممن ترى القصة البيضاء: فحين ترى القصة، وإن كانت ممن لا ترى الفصة: فحين الجفوف تغتسل وتصلي.
قال ابن القاسم: والجفوف عندي: أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة. اهـ
والقاعدة أو الضابط اعتبار العمل بالعادة.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[02 - 03 - 06, 02:46 م]ـ
قاعدة معتبرة
قال ابن القاسم في المدونة (1/ 28): وسمعت مالكا يذكر قول الناس في الوضوء: حتى يقطر ويسيل، قال: فسمعته وهو يقول: قطرا قطرا؟ إنكارا لذلك.
قال: وقال مالك: وقد كان بعض من مضى يتوضأ بثلث المد.
أصل مالك في الطهارة ونظيرها عدم التوقيت.
وفي قواعد المقري (1/ 307): أصل مالك نفي التحديد إلا بدليل.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[04 - 03 - 06, 01:41 م]ـ
إشارة الأخرس في الصلاة
قال ابن القيم في البدائع (4/ 47): إشارة الأخرس منزلة منزلة كلامه مطلقا، وأما تنزيلها منزلة الكلام في غير رد السلام خاصة فلا وجه له، وإنما كان رد السلام من الناطق بالإشارة غير مبطل في أصح قولي العلماء كما دل على النص أن إشارته لم تنزل منزلة كلامه بخلاف الأخرس فإن إشارته المفهومة ككلام الناطق في سائر الأحكام.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[06 - 03 - 06, 03:39 م]ـ
الفقه
قال الزركشي المنهاجي في المنثور (1/ 70 ـ 71):
وَاعْلَمْ أَنَّ الْفِقْهَ أَنْوَاعٌ:
أَحَدُهَا: مَعْرِفَةُ أَحْكَامِ الْحَوَادِثِ نَصًّا وَاسْتِنْبَاطًا.
وَالثَّانِي: مَعْرِفَةُ الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ. وَعَلَيْهِ جُلُّ مُنَاظَرَاتِ السَّلَفِ حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: (الْفِقْهُ فَرْقٌ وَجَمْعٌ)
الثَّالِثُ: بِنَاءُ الْمَسَائِلِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ لِاجْتِمَاعِهَا فِي مَأْخَذٍ وَاحِدٍ.
الرَّابِعُ: الْمُطَارَحَاتُ: وَهِيَ مَسَائِلُ عَوِيصَةٌ يُقْصَدُ بِهَا تَنْقِيحُ الْأَذْهَانِ.
وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلزَّعْفَرَانِيِّ (رَحِمَهُ اللَّهُ): تَعَلَّمَ دَقِيقَ الْعِلْمِ كَيْ لَا يَضِيعَ.
الْخَامِسُ: الْمُغَالَطَاتُ.
السَّادِسُ: الْمُمْتَحِنَاتُ.
السَّابِعُ: الْأَلْغَازُ.
الثَّامِنُ: الْحِيَلُ
التَّاسِعُ: مَعْرِفَةُ الْأَفْرَادِ وَهُوَ مَعْرِفَةُ مَا لِكُلٍّ مِنْ الْأَصْحَابِ مِنْ الْأَوْجُهِ الْقَرِيبَةِ.
الْعَاشِرُ: مَعْرِفَةُ الضَّوَابِطِ الَّتِي تَجْمَعُ جُمُوعًا وَالْقَوَاعِدُ الَّتِي تَرُدُّ إلَيْهَا أُصُولًا وَفُرُوعًا وَهَذَا أَنْفَعُهَا وَأَعَمُّهَا وَأَكْمَلُهَا وَأَتَمُّهَا وَبِهِ يَرْتَقِي الْفَقِيهُ إلَى الِاسْتِعْدَادِ لِمَرَاتِبِ الْجِهَادِ وَهُوَ أُصُولُ الْفِقْهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/407)
ـ[ساعي]ــــــــ[06 - 03 - 06, 10:33 م]ـ
جزاك الله خيراً
لعلك تكمل أخي الفاضل
هذه الروائع
ـ[وائل النوري]ــــــــ[08 - 03 - 06, 02:29 م]ـ
أحسن الله إليك.
التكليف
قال ابن القيم في زاد المعاد (2/ 74): "الواجب تابع للعلم"، ووجوب عاشوراء، إنما علم من النهار، وحينئذ لم يكن التبييت ممكنا، فالنية وجبت وقت تجدد الوجوب والعلم به، وإلا كان تكليفا بما لا يطاق وهو ممتنع. اهـ
ـ[وائل النوري]ــــــــ[10 - 03 - 06, 03:06 م]ـ
سياسة الفقيه
قال ابن القيم في البدائع (3/ 139): قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود}
.. والظاهر أنهم ذووا الأقدار بين الناس من الجاه والشرف والسؤدد. فإن الله تعالى خصهم بنوع تكريم وتفضيل على بني جنسهم فمن كان منهم مستورا مشهورا بالخير حتى كبا به جواده ونبا عضب صبره وأديل عليه شيطانه، فلا تسارع إلى تأنيبه وعقوبته بل تقال عثرته ما لم يكن حدا من حدود الله فإنه يتعين استيفاؤه من الشريف كما يتعين أخذه من الوضيع .. وهذا باب عظيم من أبواب محاسن هذه الشريعة الكاملة وسياستها للعالم وانتظامها لمصالح العباد في المعاش والمعاد. اهـ
قال الشيخ الألباني ـ عليه رحمة الله ـ في الصحيحة (2/ 231): ويستفاد منه جواز الشفاعة فيما يقتضي التعزير، ويدخل فيه سائر الأحاديث الواردة في ندب الستر على المسلم، وهي محمولة على ما لم يبلغ الإمام.
ـ[ابن القاضي الأثري]ــــــــ[10 - 03 - 06, 07:27 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء
ـ[وائل النوري]ــــــــ[13 - 03 - 06, 01:16 م]ـ
فطنة الفقيه
في البدائع (3/ 137): قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان}.
سئل أبو نصر ابن الصباغ عن القيراطين هل هما غير الأول أو به. فقال: بل القيراطان: الأول وآخر معه.
بدليل قوله تعالى: {مثنى وثلاث ورباع}.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[13 - 03 - 06, 02:48 م]ـ
ترجيح الفقيه
قال ابن القيم في البدائع (3/ 144):قال ابن عقيل في مسألة ما إذا ألقي في مركبهم نار، واستوى الأمر أن عندهم فيه روايتان. قال: واعلموا أن التفسيم والتفصيل مالم تمس النار الجسد فإن مسته فالإنسان بالطبع يتحرك إلى خارج منها لأن طبع الحيوان الهرب من المحس ويغلب الحس على التأمل والنظر في العاقبة، فتصير النار دافعة له بالحس والبحر ليس محسوسا أذاه له، لكن الغرق والمضرة معلومة والحس يغلب على العلم.
قال ابن القيم: هذا صحيح من جهة الوهم والدهش، وإلا فلو كان عقله حاضرا معه لتكافأ عنده المحسوس والمعلوم، وكثيرا ما يحضر الرجل عقله إذ ذاك فيتكافأ عنده المحسوس والمعلوم فبستسلم لما صنع له فيه ولا يعين على نفسه ويحكم عقله على حسه ويعلم أنه إن صبر كان له أجر من قتل ولم يعن على نفسه وإن ألقى نفسه في الهلاك لم يكن من هذا الأجر على يقين .. فمحكم العقل يقدم الصبر ومحكم الحس يهرب من التلف إلى التلف فليست الطباع في هذا متكافئة. اهـ
أقول قولة صدر الدين بن المرحل كما في المنثور (1/ 72): ينبغي للإنسان أن يكون في الفقه قيما وفي الأصول راجحا وفي بقية العلوم مشاركا.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[16 - 03 - 06, 01:23 ص]ـ
النفس السائلة
قال القرافي في الذخيرة (1/ 173 ـ 174):
النفس لها ثلاث معان:
يقال لذات الشيء. نحو: جاء زيد نفسه
وللروح. كقوله تعالى {الله يتوفى الأنفس حين موتها}
وللدم ومنه سميت النفساء. لخروج الدم منها.
فقول العلماء: ما ليست له نفس سائلة احتراو من الأولين، وإلا فكل دم يسيل. فلا معنى للتقييد حينئذ.
ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[16 - 03 - 06, 01:38 ص]ـ
بارك الله فيك على هذه الفوائد القيمة ... فوالله لقد أجدت وأفدت
ـ[وائل النوري]ــــــــ[16 - 03 - 06, 01:56 ص]ـ
وفيك بارك يا أبا أيوب ... يا ناشر علم الأعلام.
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[16 - 03 - 06, 02:16 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبدالعزيز الجزيري]ــــــــ[16 - 03 - 06, 10:41 ص]ـ
جزاك الله خيراً
لو تكرمت بجمع هذه الدرر
في ملف واحد كنا لك من الشاكرين.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[16 - 03 - 06, 02:07 م]ـ
أحسن الله إليكم.
الأخ الكريم أبو عبد العزيز أفعل في حينه.
أصل وتأصيل
قال ابن تيمية في الفتاوى (21/ 542): الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة. وأن النجاسات محصاة مستقصاة، وما خرج عن الضبط والحصر فهو طاهر.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[18 - 03 - 06, 05:14 ص]ـ
الرشوة
قال ابن عقيل كما في البدائع (3/ 146): الأموال التي يأخذها القضاة أربعة أقسام: رشوة وهدية وأجرة ورزق.
فالرشوة حرام وهي ضربان: رشوة ليميل إلى أحدها بغير حق. فهذه حرام عن فعل حرام على الآخذ والمعطي وهما آثمان. ورشوة يعطاها ليحكم بالحق واستيفاء حق المعطي من دين ونحوه فهي حرام على الحاكم دون المعطي، لأنها للاستنقاذ .. اهـ
الرشوة لنحقيق ياطل، أو إبطال حق .. فاعتبره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/408)
ـ[وائل النوري]ــــــــ[18 - 03 - 06, 11:16 م]ـ
حقيقة الفقه\
قال ابن رشد في البداية (1/ 6):: اختلف علماء الأمصار هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات لقوله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين}
ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: إنما الاعمال بالنيات ..
وسبب اختلافهم: تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة: أعني غير معقولة المعنى، وإنما يقصد بها القربة فقط كالصلاة، وغيرها، وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة، فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية.
والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية، والوضوء فيه شبه من العبادتين، ولذلك وقع الخلاف فيه وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة.
والفقه أن ينظر بأيهما هو أقوى شبها، فيلحق به. اهـ
ومن اختلافهم التفريق بين الوسائل والمقاصد.
و اعلم أن إزاله النجاسة تفارق الوضوء من وجوه.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[20 - 03 - 06, 05:35 م]ـ
الفقيه والخلاف
قال أبو الحسن السجلماسي في اليواقيت الثمينة (1/ 211):
الشك في الشروط من ترتُّب ........... مشروطها يمنعُ مِن ذَا أوْجب
وضوء مَن تيقن الطهارة ................ وشك في الحدث خُذ إشارة
أي أنهم أوجبوا الوضوء على من تيقن الطهارة، وشك في الحدث، وقيدوه بالكثير.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[20 - 03 - 06, 09:10 م]ـ
اعتناء الفقيه بالصحيحين
قال أبو عبد اللّه المنهاجي الزركشي في تصحيح العمدة (وورد):
فإن حفظ الحديث النبوي يرقيّ إلى أرفع مقام، والاعتناء بمعانيه يوجب الفوز بالسلامة، في دار السلام، وكأن كتاب العمدة للحافظ تقي الدين، أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي، رحمه اللّه- تعالى- قد طار في الخافقين ذكره، و- ذاع- بين الأئمة نشره، واعتنى الناس بحفظه وتفهمه، وأكبوا على تعليمه وتعلمه، لا جرم اعتنى الأئمة بشرحه، وانتدبوا لإبراز معانيه عن سهام قدحه، كان من المهم في ذلك بيان نوعين مهمين:
أحدهما: اعتبار ما فيه، فإن مصنفه رحمه الله قد التزم أن جميع ما فيه المتفق عليه، وقد وجد فيه خلاف هذا الشرط، والتصريح بحمل هذا الربط، فلابد من الوقوف على تمييز ذلك.
الثاني: تحرير ألفاظ يقع فيها التصحيف، ويؤدي بها ذلك إلى التحريف، ولا يجد الإنسان سبيلا إلى عرفانها ولو كشف عليها، ولا في كلام أحد من الشراح الإِشارة إليها، والاعتناء بهذا القدر أهم من الأول، لأنه تحرير في الأداء، واحتياط للسنة الغراء.
ً
ـ[وائل النوري]ــــــــ[21 - 03 - 06, 06:19 م]ـ
الفقيه المفتي
قال ابن القيم في البدائع (4/ 22): القاضي والمفتي مشتركان في أن كلا منهما يجب عيه إظهار حكم الشرع في الواقعة ويتميز الحاكم بالالزام به وإمضائه، فشروط الحاكم ترجع إلى شروط الشاهد والمفتي والوالي، فهو مخبر عن حكم الشارع بعلمه، مقبول بعدالته، منفذ بقدرته.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[24 - 03 - 06, 08:56 م]ـ
الفقيه والتتبع
قال القرافي في الذخيرة (1/ 245):
اعلم أن الحدث له معنيان في اصطلاح الفقهاء:
أحدهما: الأسباب الموجبة، يقال: أحدث, إذا خرج منه ما يوجب الوضوء.
وثانيهما: المنع المرتب على هذه الأسباب. فإن مَن صدر منه سبب من هذه الأسباب فقد منعه الله تبارك وتعالى من الإقدام على العبادة حتى يتوضأ، وليس يعلم للحدث معنى ثالث بالاستقراء.
وفي العدة حاشية الإحكام (1/ 60 ـ 61): قال ابن دقيق العيد: الوجه الثاني: في تفسير معنى الحدث: فقد يطلق بإزاء معان ثلاثة:
.. الثاني: نفس خروج ذلك الخارج.
.. نعم .. ههنا معنى رابع، يدعيه كثير من الفقهاء. وهو أن الحدث: وصف حكمي، مقدر قيامه بالأعضاء .. وهم مطالبون بدليل شرعي يدل على إثبات هذا المعنى الرابع .. اهـ
ما ذكره القرافي مقيد بالاصطلاح المعتبر عند الفقهاء .. فتأمل!
ـ[وائل النوري]ــــــــ[26 - 03 - 06, 03:29 م]ـ
الفقيه والفهم
قال العلائي في نظم الفرائد (231 ـ 232) عن حديث ذي اليدين:
المسألة الأولى: أن السلام الذي يتحلل به من الصلاة إذا وقع سهوا لا يبطل الصلاة ولا يخرج منها، بل يجوز لفاعل ذلك البناء عليها.
الثانية: أن نية الخروج من الصلاة وقطعها، إذا كانت على ظن التمام، لا يوجب بطلانها كذلك أيضا.
عليك بالكتاب .. فإنه غاية.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[27 - 03 - 06, 03:24 م]ـ
تأخير البيان
قال ابن القيم في البدائع (3/ 136): في قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لسائل عن مواقيت الصلاة: صل معنا، جواز البيان بالفعل وجواز تأخيره إلى وقت الحاجة إليه. وجواز العدول عن العمل الفاضل إلى المفضول لبيان الجواز.
ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[28 - 03 - 06, 02:30 ص]ـ
بارك الله فيك أخي وائل .. زدنا زادك الله من فضله
ـ[وائل النوري]ــــــــ[29 - 03 - 06, 04:31 ص]ـ
الفقيه والمذاهب الأربعة
قال ابن عبد الهادي في العقود الدرية (252) عن شيخ الاسلام: ففي بعضها يفتي بما أدى إليه اجتهاده، من موافقة أئمة المذاهب الأربعة، وفي بعضها قد يفتي بخلافهم، أو بخلاف المشهور من مذاهبهم.
ومن اختياراته التي خالفهم فيها، أو خالف المشهور من أقوالهم:
.. والقول باستبراء المختلعة بحيضة.
.. والقول بجواز التيمم لمن خاف فوات العيد والجمعة باستعمال الماء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/409)
ـ[وائل النوري]ــــــــ[30 - 03 - 06, 01:53 م]ـ
الفقه معلوم
قال ابن تيمية في الاستقامة (1/ 59/61):
فإن قال قائل: مسائل الاجتهاد والخلاف في الفقه كثيرة جدا في هذه الأبواب.
قيل له: مسائل القطع والنص والإجماع بقدر تلك أضعافا مضاعفة .. والفقه لا يكون إلا بفهم الأدلة الشرعية بأدلتها السمعية الثبوتية من الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباطا. اهـ
كن من هذا على ذكر .. ودع عنك التقليد!
ـ[وائل النوري]ــــــــ[30 - 03 - 06, 08:43 م]ـ
الفقيه واللغة
قال ابن عبد البر في الأجوبة المستوعبة عن المسائل المستغربة من صحيح البخاري (171):
والصبي عند أهل اللغة: المولود ما دام رضيعا، فإذا فطم سمي غلاما إلى سبع سنين، ويصير يافعا إلى عشر سنين، ثم يصير حزورا إلى خمس عشر سنة.
فالغلام الذي قتله الخضر قد سماه الله غلاما، ولم يسمه صبيا ولا حزورا ولا رجلا، وهذا الاسم حقيقته عند أهل اللغة ما ذكرت لك، وإذا كان ذلك كذلك ارتفع عند اكتساب الإثم واجتراح السيئات، وأما قول موسى عليه السلام:
{أقتلت نفسا زكية بغير نفس}
فإنه لما كان عنده ممن لم يجترح السبئات، ولا يجري عليه كتابتها لصغره، سماه زكيا. اهـ
صاحب المسائل هو: المهلب بن أبي صفرة الأندلسي من أهل الذكاء المفرط والاعتناء التام بالعلوم .. فلا يفوتنك الكتاب!.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[30 - 03 - 06, 09:19 م]ـ
نية العبادة
قال اللكنوي في نفع المفتي (236):
ولا يفصل بين النية وبين التحريمة، واختلفوا في مقدار الفصل ..
قال ابن العربي في أحكام القرآن (2/ 57):
لأن القصد بالفعل حقيقته أن يقترن به وإلا لم يكن قصدا له. اهـ
لا يجب الاقتران إلا في صور.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[31 - 03 - 06, 02:22 م]ـ
يهمك .. فانظره في محله!
قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: (20/ 42):
القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه فهل هو ترجيح شرعي؟
ـ[وائل النوري]ــــــــ[01 - 04 - 06, 09:52 م]ـ
الفقيه العالم
قال ابن تيمية في التعارض (2/ 622):
.. فإن التمييز بين جنس المعروف وجنس المنكر وجنس الدليل وغير الدليل يتيسر كثيرا، فأما مراتب المعروف والمنكر ومراتب الدليل، بحيث يقدم عند التزاحم أعرف المعروفين وينكر أنكر المنكرين ويرجح أقوى الدليلين فإنه خاصة العلماء يهذا الدين.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[02 - 04 - 06, 09:44 م]ـ
المطهرات
قال اللكنوي في نفع المفتي (134 ـ 135):
وتفصيل المقام أن المطهرات كثيرة:
المطهر الأول: الماء: وهذا بالاتفاق ..
المطهر الثاني: غير الماء.
أحدها: أن يكون مائعا سائلا.
وثانيها: أن يكون قاطعا، أي مزيلا للنجاسة.
وثالثها: أن يكون طاهرا.
المطهر الثالث: .. اهـ
أراد بالمطهر المزيل للنجاسة وهو جلي .. فالأحناف لا يرون القياس في طهارة الحدث، وتجويزهم النبيد كان من جهة النص.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[04 - 04 - 06, 03:39 م]ـ
الفقيه والنصيحة
قال ابن تيمية في الفتاوى (10/ 427 ـ 429):
الأفضل يتنوع:
تارة: بحسب أجناس العبادات ..
وتارة: يختلف باختلاف الأوقات ..
وتارة: باختلاف عمل الإنسان الظاهر ..
وتارة: باختلاف الأمكنة ..
وتارة: يختلف باختلاف حال قدرة العبد وعجزه ..
فعلى المسلم أن يكون ناصحا لمسلمين يقصد لكل إنسان ما هو أصلح له.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[04 - 04 - 06, 03:48 م]ـ
الفقيه والنصيحة
قال ابن تيمية في الفتاوى (10/ 427 ـ 429):
الأفضل يتنوع:
تارة: بحسب أجناس العبادات ..
وتارة: يختلف باختلاف الأوقات ..
وتارة: باختلاف عمل الإنسان الظاهر ..
وتارة: باختلاف الأمكنة ..
وتارة: يختلف باختلاف حال قدرة العبد وعجزه ..
فعلى المسلم أن يكون ناصحا لمسلمين يقصد لكل إنسان ما هو أصلح له.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[05 - 04 - 06, 04:26 م]ـ
الفقيه والاستنباط
قال ابن دقيق العيد في التحفة (288) عن حديث أبي بن كعب: {اعرف عددها}:
قال أبو إسحاق: قد ذكر الشافعي وجها فيما يحتمل بقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
فمنها أن ذلك استخفاضا لئلا يرمي بها، فإن العادة جارية ترميه.
ومنها التنبيه عليه أن لا يفرط في صرفها ويحفظه، ويكون الاحتياط به في حفظها أولا.
ومنها أن المراد بذلك أن يتميز عن ماله برعائها فلا يخلطه به.
ومنها أن يحفظ ذلك، فإذا جاء صاحبها ووصفها بذلك وغلب ظنه صدقه بذلك، فيجوز له الدفع إليه.
ومنها أنه إذا عرف ذلك أمكنه الإشهاد عليها والتعريف لها. اهـ
انظر غير مأمور هذه الأحكام.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=41982&highlight=%C3%CD%DF%C7%E3+%ED%CC%E5%E1%E5%C7
ـ[وائل النوري]ــــــــ[06 - 04 - 06, 04:46 م]ـ
اصطلاح الفقيه
قال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (12/ 241 ـ 242) عن معنى "القضاء" و"الإتمام":
وقد أطال العلماء القول في ترجيح أحد اللفظين على الآخر، وفي الجمع بينهما، منهم الحافظ في الفتح (2/ 99)، وعندي أن هذا كله انسياق مع اصطلاحات الفقهاء، ولم تكن حين تحدث بذلك رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولا حين روى عنه أبو هريرة، واللفظان في الأصل متقاربا المعنى، والمراد بهما واحد هو إتمام الصلاة، كقوله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا}.اهـ
لكن .. قال ابن القيم في الإعلام (1/ 90):
ولا حجر في الاصطلاح ما لم يتضمن حمل كلام الله ورسوله عليه، فيقع بذلك الغلط في فهم النصوص، وحملها على غير مراد المتكلم منها، وقد حصل بذلك للمتأخرين أغلاط شديدة في فهم النصوص.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/410)
ـ[وائل النوري]ــــــــ[07 - 04 - 06, 02:37 م]ـ
الفقيه و حمل الألفاظ على الحقيقة
قال ابن القيم في الإعلام (1/ 43):
وَقَدْ اطَّرَدَ فِي كَلَامِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اسْتِعْمَالُ " لَا يَنْبَغِي " فِي الْمَحْظُورِ شَرْعًا وَقَدَرًا وَفِي الْمُسْتَحِيلِ الْمُمْتَنِعِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا} وَقَوْلِهِ: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ} وَقَوْلِهِ: {وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ} وَقَوْلِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ: "كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ، وَشَتَمَنِي ابْنُ آدَمَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ " وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ " وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لِبَاسِ الْحَرِيرِ: " لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ " وَأَمْثَالِ ذَلِكَ.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[09 - 04 - 06, 06:49 ص]ـ
القضاء
قال ابن رشد في البداية (1/ 132):
فأما عل من يجب القضاء فاتفق المسلمون على أنه يجب على الناسي والنائم، واختلفوا في العامد والمغمى عليه .. وسبب اختلافهم اختلافهم في شيئين:
أحدهما: في جواز القياس في الشرع.
والثاني: في قياس العامد على الناسي إذا سلم جواز القياس .. اهـ
فمحل النظر في كون العامد شبيها بالناسي والنائم أم لا؟
ـ[وائل النوري]ــــــــ[11 - 04 - 06, 05:20 م]ـ
الفقيه والعامي
قال ابن القصار في مقدمته (14):
فمما يجوز عند مالك ـ رحمه الله ـ في مثله التقليد للعامي مما ليس للعالم فيه طريق إلا أن يكون من أهله .. إهـ
قال ابن أبي عاصم:
ومن له شيء من المعارف ........... قلد ...
هذا باب عظيم يحتاجه الفقيه .. ونظيره جواز اجتهاد العامي فيما يخصه وليس للعالم إليه سبيل.
كالحائض ونحوها.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[13 - 04 - 06, 03:32 م]ـ
اعتبار الأصل
قال ابن رجب في التقرير (1/ 39 ـ 40):
من تلبس بعبادة، ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به، هل يلزمه الانتقال إليه أم يمضي ويجزئه؟
هذا على ضربين: .. الضرب الثاني:
أن يكون المتلبس به إنما شرع ضرورة للعجز عن الأصل وتعذره بالكلية، فهذا يلزمه الانتقال إلى الأصل عند القدرة عليه، ولو في أثناء التلبس بالبدل. اهـ
مثاله: من دخل الصلاة بتيمم ثم وجد الماء وهو متلبس بها.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[16 - 04 - 06, 04:07 ص]ـ
صيد الطير من مناطه
في حاشية تأييد الإنكار (20):
قال الشافعي: إن علم العرب كان في زجر الطير والبارح والخط والإعساف .. فكانت العرب في الجاهلية إذا كان الطير سانحا، فرأى طيرا في وكره، حركه فيطير، فينظر أسلك له طريق الأشائم أم طريق الأيامن؟ فيشبه قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {أقروا الطير على وكناتها} أي: لا تحركوها، فإن تحريكها وما تعملونه مع الطير لا يصنع ما يوجهون له قضاء الله عز وجل.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[16 - 04 - 06, 04:12 ص]ـ
صيد الطير من مناطه
في حاشية تأييد الإنكار (20):
قال الشافعي: إن علم العرب كان في زجر الطير والبارح والخط والإعساف .. فكانت العرب في الجاهلية إذا كان الطير سانحا، فرأى طيرا في وكره، حركه فيطير، فينظر أسلك له طريق الأشائم أم طريق الأيامن؟ فيشبه قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {أقروا الطير على وكناتها} أي: لا تحركوها، فإن تحريكها وما تعملونه مع الطير لا يصنع ما يوجهون له قضاء الله عز وجل.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[16 - 04 - 06, 04:15 م]ـ
الغسل الواجب
قال الشافعي في الرسالة (166):
ولم أعلم مخالفا حفظت عنه من أهل العلم في أنه كيف ما جاء بغسل وأتى على الإسباغ: أجزأه، وإن اختاروا غيره. لأن الفرض الغسل فيه، ولم يحدد تحديد الوضوء. اهـ
الصحيح أن الصفة غير معتبرة في الغسل الواجب.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[17 - 04 - 06, 03:26 م]ـ
اصطلاح الأئمة
قال الحسن ابن عتيق المالكي في إجماع أهل المدينة ـ ضمن مجموع ـ (318 ـ 319):
قال مالك: أما قولي: "الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه" فهذا ما لا اختلاف فيه قديما ولا حديثا.
وأما قولي: "الأمر المجتمع عليه" فهو الذي اجتمع عليه من أرضاه من أهل العلم وإن كان وقع فيه خلاف.
وأما قولي: "الأمر عندنا" و"سمعت بعض أهل العلم" فهو قول من أرتضيه وأقتدي به.
فذكر أن الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه هو الذي تناقله أهل العصر عن الذي قبلهم، فهذا هو اجماع أهل المدينة عنده، لا اجماع عن رأي واجتهاد .. اهـ
ـ[وائل النوري]ــــــــ[19 - 04 - 06, 01:56 م]ـ
الفقيه والتيسير
قال الشاطبي في الموافقات (2/ 133):
إذا لم يكن من قصد الشارع التشديد على النفس، كان قصد المكلف إليه مضادا لما قصد الشارع من التخفيف المعلوم المقطوع به، فإذا خالف قصده قصد الشارع بطل ولم يصح. اهـ
قاعدة نفيسة في نبذ التنطع والزيغ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/411)
ـ[وائل النوري]ــــــــ[20 - 04 - 06, 02:30 م]ـ
استنباط عجيب نفيس عزيز
قال ابن سريج البغدادي في الودائع لمنصوص الشرائع (مخطوط):
.. فقد ثبت القياس بالكتاب والسنة، فكل حادثة أو نازلة فهي مذكورة في الأصل بالمعنى، والفرق بينها وبين أصلها أن الأصل مذكور بالاسم والمعنى، والفرع مذكور بالاسم، فإذا تفرق الأصل بالمعنى والفرع بالاسم فقد أمر الله تعالى عند ذلك برد الفروع إلى الأصول، ألا تراه تعالى يقول: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} الآية، والمنازع فيه الحادثة، والمردود إليه الأمر من الله عز وجل في كتابه وسنة نبيه. اهـ
النصوص اسوعبت الحوادث نصا أو معنى.
ـ[توبة]ــــــــ[29 - 02 - 08, 12:02 ص]ـ
فوائد عزيزة نفيسة،نفعتم بها و أفدتم.
جزاكم الله خيرا.
ـ[توبة]ــــــــ[02 - 03 - 08, 12:28 ص]ـ
تفسير الشيء بلازمه
الاسباغ لغةً الاتمامُ، و قال البخاري في صحيحه: (قال ابن عمر"إسباغ الوضوء الانقاء")
قال ابن حجر: هو من تفسير الشيء بلازمه، إذ الاتمام يستلزم الانقاء عادة.(106/412)
عاجل .. أريد متن مختصر وسهل الحفظ وقصير في أصول الفقه.
ـ[أم البراء]ــــــــ[22 - 02 - 06, 09:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقترحوا علي منظومة أو متن مختصر وسهل الحفظ وقصير في أصول الفقه.
وجزاكم الله خيرا ..
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[22 - 02 - 06, 11:10 م]ـ
الورقات للجويني أو نظمها للعمريطي.
مراقي السعود ..
وغيرها!!
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[22 - 02 - 06, 11:29 م]ـ
رسالة لطيفة في أصول الفقه للشيخ السعدي
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[23 - 02 - 06, 08:28 ص]ـ
1 - الورقات للجويني
2 - نظم الورقات للعمريطي
3 - نظم حافظ الحكمي
4 - مرتقى الوصول لابن عاصم
والذي أرشحه رقم2
ـ[أم البراء]ــــــــ[23 - 02 - 06, 07:40 م]ـ
إخواني الأفاضل لقد زدتوني حيرة ..
أريد إجماع على أقصر وأسهل متن يمكن حفظه في غضون أسبوعين مع كثرة المشاغل ..
وهل أجد رابط على الشبكة لما أريده؟
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[23 - 02 - 06, 08:00 م]ـ
هذا يتوقف على همتك و قوة حفظك، أما أن يحصل إجماع فلا أظن،
و لكن العلماء يوصون بنظم الورقات.
و كل ما اقترحه الإخوة طيب.
ـ[أبو أسامة ابن سعد]ــــــــ[24 - 02 - 06, 03:26 ص]ـ
نظم الورقات للعمريطى
وهذا ما افادنى به الشيخ الاصولى ابو حفص سامى بن العربى حفظه الله
ـ[ابو موسى البيضاني]ــــــــ[24 - 02 - 06, 03:38 ص]ـ
كتاب الاصول من علم الاصول للعلامة ابن عثيمين رحمه الله
ـ[أبو يحيى التركي]ــــــــ[24 - 02 - 06, 11:50 م]ـ
متن الورقات ونظمه للعمريطي أو لغيره لا شك بأنه أخصر وأجمع لمسائل الفن المهمة من غيره، وكل ذلك مع يسره وسهولته وبعده عن الألفاظ المنطقية والمعقدة التي يعسر فهمها على المبتدئين، يضاف إلى ذلك إمامة مصنفه في هذا الفن.
وأهم شيء أن هذا المتن مخدوم خدمة جليلة فعليه الشروحات المقروءة والمسموعة الكثير، ونظم الورقات بالإمكان حفظه خلال أسبوعين بشرط العزيمة والمداومة. والله الموفق.
أما مراقي السعود فليس للمبتدئين والغالب أنه لن يحفظ في أسبوعين.
وأما رسالة لطيفة في أصول الفقه للشيخ السعدي فمختصر سهل وجيز لكنه ليس كالورقات في شموليته، وكذا ليس مخدوما مثل الورقات ونظمها.
وأما نظم حافظ الحكمي ومرتقى الوصول لابن عاصم فكذلك ليسا بمخدومين.
والأصول من علم الأصول أنصح به بعد تفهم الورقات كما أنه ليس بمخدوم مثل الورقات
فالخلاصة
الورقات الورقات
والله الموفق
ـ[عمر التميمي]ــــــــ[25 - 02 - 06, 01:01 ص]ـ
منظومة في اصول الفقه للشيخ الاصولي / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فهي بديعة رائعة في نظري
ـ[أبو القاسم القاهري]ــــــــ[25 - 02 - 06, 02:27 م]ـ
الورقات الورقات
النظم وشرحه للشيخ العثيمين رائع لكن المشكلة أن الوزن والقافية تجعلان التعاريف غير منضبطة قليلا أما النثر فلا يقيده ذلك
ـ[حازم الحنبلي]ــــــــ[26 - 02 - 06, 04:53 م]ـ
ذكر أهل العلم أنه إذا كان بمقدور الطالب حفظ المتون المنثورة فهذا أولى وأفضل من حفظ المتون المنظومة؛ ذلك لأنه يحصل في النظم اختصار وحذف .. إلخ.
ومتن الورقات من المتون الميسرة، وحفظها لا يستغرق وقتاً طويلاً، علاوةً على أنه مخدوم بالشروح والحواشي الكثيرة؛ ولعل من أفضل شروحها وأقربها إلى أفهام المبتدئين: شرح الشيخ عبد الله الفوزان. وقد أجاد في تحقيق مسائله الأصولية ...
ومن شروحه السمعية المفيدة: شرح الشيخ عطية سالم وشرح الشيخ عبد الكريم نملة وهما
متوفران على موقع طريق الإسلام.
والحديث عن الورقات يحتمل تصنيف رسالة مستقلة.
ويكفي أن هذا المتن كان يدرسه كبار مشايخ نجد إلى عهد قريب للمبتدئين.
وإذا ترقى الطالب؛ فليدرس متن (مختصر التحر ير) لابن النجار.
وهذا المتن إذا حفظه الطالب وفهمه جيداً فقد حقق فن الأصول كما قال الشيخ ابن عثيمين.
وقد شرحه مصنفه في أربعة مجلدات مطبوعة في رسالة جامعية.
ولا أحسن للطالب من (روضة الناظر) لابن قدامة، وصدق العلامة ابن بدران بقوله: (إن مقام هذا الكتاب بين كتب الأصول، كمقام كتاب المقنع بين كتب الفروع) انتهى من المدخل بمعناه.
ـ[أم البراء]ــــــــ[26 - 02 - 06, 10:55 م]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
ـ[أم البراء]ــــــــ[26 - 02 - 06, 11:33 م]ـ
الذين احالوني على متن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .. هل هو نثر أم شعر؟ وما اسم الكتاب؟ وهل أجده في موقع الشيخ؟
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[27 - 02 - 06, 11:59 ص]ـ
هذا متن في الأصول للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ... هو جيد في بابه ... أرجوا أن ينفع الله به الاخوان
ـ[ضعيف]ــــــــ[05 - 03 - 06, 08:45 ص]ـ
يمكن للطلب المبتدى ان يحفظ رسالة الشيخ عبد الرحمن السعدي0
ـ[بن سالم]ــــــــ[08 - 03 - 06, 11:26 م]ـ
... أَخِي الفَاضِل - بارَكَ اللهُ فِيكَ -:
إِن كُنتَ تَميلُ إلى الْمُتُونِ:
1 - النَّثْرِيَّةِ: فَعَلَيكَ بِـ (الوَرَقاتِ) وشَرحُهُ للشَّيخِ خالِدِ بنِ عَبدِ اللهِ الأَنصَارِيّ - حَفِظَهُ اللهِ -؛ ثُمَّ: شَرحُ الشَّيخِ عبَدِ اللهِ الفُوزَانِ - حَفِظَهُ اللهِ -.
2 - الشِّعرِيَّةِ (أَيْ: الْمَنظُومَةِ): فَعَليكَ بِنَظمِ الْعِمرِيطِي لَهُ؛ وشَرحُ الشَّيخِ العُثَيمِينَ - رَحِمَهُ اللهُ -.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/413)
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[09 - 03 - 06, 11:46 م]ـ
نظم الورقات للعمريطي.
ـ[أبو المهاجر المصري]ــــــــ[10 - 03 - 06, 01:33 ص]ـ
بسم الله
السلام عليكم
وهناك نظم مختصر، وإن كان غير واف، لمتن الورقات، لشيخ مغربي يدعى الشيخ محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي، رحمه الله، المتوفى سنة 1340 هـ، وعدد أبيات المسائل العلمية فيه، بعد حذف المقدمة والخاتمة حوالي 84 بيتا، ويدعى "سلم الوصول إلى الضروري من الأصول"، وهو نظم سهل العبارة، يناسب أي مبتدأ في هذا العلم، وإن كان كما سبق غير واف، والله أعلى وأعلم.
وأرجو من الإخوة، وضع رابط لمتن مراقي السعود، مع شرح مناسب له، إن تيسر ذلك وكان موجودا على الشبكة، وجزاكم الله خيرا
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[10 - 03 - 06, 05:28 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=212090&postcount=6
ـ[ابن القاضي الأثري]ــــــــ[10 - 03 - 06, 07:47 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[الشاطبي الوهراني]ــــــــ[12 - 03 - 06, 12:24 م]ـ
تفضلي كل أصول الفقه + أمهات القواعد الفقهية في 30 بيتاً فقط!!؛ وبشرح عذب زلال.
إيصال السالك إلى أصول الإمام مالك، للشيخ الولاتي الشنقيطي، على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74542
ولا ينبغي أن تُقْدِمي على المطولات مثل "مرتقى الوصول" أو "مراقي السعود" إلا بعد اتقان المُمَهِّدات مثل المذكور أعلاه، وغيره.
وهي في الحقيقة مطولات للمتخصصين أو من أراد التعمق.
وإن شاء الله سأعرض ـ قريباً إن شاء الله ـ في قسم خرانة الكتب جزءاً صغيراً (مستخلصاً) من شرح مرتقى الوصول للولاتي، لا يستغني عنه مسلم، ويصلح ويستحسن كمدخل لأصول الفقه وفهم الشريعة. يتضمن (بعض فصول مقاصد الشريعة، التكليف والحقوق)
والسلام عليكم.
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[12 - 03 - 06, 03:15 م]ـ
... أَخِي الفَاضِل - بارَكَ اللهُ فِيكَ -:
إِن كُنتَ تَميلُ إلى الْمُتُونِ:
1 - النَّثْرِيَّةِ: فَعَلَيكَ بِـ (الوَرَقاتِ) وشَرحُهُ للشَّيخِ خالِدِ بنِ عَبدِ اللهِ الأَنصَارِيّ - حَفِظَهُ اللهِ -.
أين يباع أو هل له رابط؟
ـ[أبو عبد الله المليباري]ــــــــ[14 - 03 - 06, 11:45 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله ينبغي أن نعلم أن الأصل في حفظ المتون هو حفظ المتن المعتمد عند جميع العلماء. فالورقات متن مختصر وسهل حفظه، فلماذا يعدل إلى غيره. لا يعدل إلى النظم إلا عند صعوبة حفظ النثر مثل جمع الجوامع. ولا شك أن إمامة الجويني وعلو كعبه في أصول الفقه من الأمور المسلمة لدى الجميع. فحفظ الأصل أولى بكثير من حفظ نظمه.
فإذا عسر حفظ الأصل ننصح بحفظ النظم، مثل الأجرومية حفظها صعب ولكن نظم عبيد ربه سهل جداً. فينبغي لطالب العلم أن يضع منزلة المتن الذي يحفظه وحجيته نصب عينيه. فحفظ الطالب لمتن الورقات مع قراءة شرح الفوزان فيه خير كثير. وهذا للمبتدئ.
ـ[ابن القاضي الأثري]ــــــــ[15 - 03 - 06, 10:05 ص]ـ
جاكم الله خيراً
ـ[أم البراء]ــــــــ[15 - 03 - 06, 08:32 م]ـ
جزى الله جميع الإخوة المشاركين ..
ـ[أم البراء]ــــــــ[15 - 03 - 06, 08:34 م]ـ
منظومة في اصول الفقه للشيخ الاصولي / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فهي بديعة رائعة في نظري
ما عنوان منظومة الشيخ رحمه الله؟
ـ[أم البراء]ــــــــ[18 - 03 - 06, 08:35 م]ـ
هل من مجيب؟
ـ[ابو حفص شريف العفيفى]ــــــــ[20 - 03 - 06, 04:59 ص]ـ
كتاب الاصول من علم الاصول للعلامة ابن عثيمين رحمه الله
هذا افضل ما اختير
ـ[ابو حفص شريف العفيفى]ــــــــ[20 - 03 - 06, 05:13 ص]ـ
هناك من الكتب فى الاصول كثير فمنها مثلا الرساله للشافعى و المسود لشهاب الدين ومذكره فى اصول الفقه لمحمد ألامين الشنقيطى ونظم الورقات للجوينى وشرحها العلامة بن عثيمين والقواعد الرجبيه لابن رجب واسهلهم كتابان ألاصول من علم ألاصول والقواعد الفقهيه والكتابين للعلامة بن عثيمين رحمة الله
ـ[ابو حفص شريف العفيفى]ــــــــ[20 - 03 - 06, 05:17 ص]ـ
وعنوان المنظومة منظومة القواعد الفقهية
ـ[أم البراء]ــــــــ[21 - 03 - 06, 02:56 م]ـ
جزاكم الله خيرا اخي الفاضل، ونفع بكم ..
ـ[إسلام محمد]ــــــــ[26 - 03 - 06, 04:02 م]ـ
من كان حنبليا فعليه بمنظومة العلامة ابن بدران الحنبلي رحمه الله فنظمه مختصر ومفيد إن شاء الله.
اسم المنظومة:
رشف الشمول من علم الأصول
اعتنى بها نور الدين الطيب
طبعة دار الصديق
طبعت المنظموة في عام 2004
عدد أبيات المنطومة 143 بيتا
قال في مطلع المنظومة
الحمد لله الذي قد نظما ـــــــــ شمل الفروع بالأصول كرما
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[01 - 04 - 06, 10:46 م]ـ
السلام عليكم
واستغرب من بعضا الاحبة الذين ينصحون مراقي السعود لسائلة وهي قد سئلت عن مختصر يحفظ في اسبوعين
وعليك بنصيحة اخونا الفاضل بن سالم حفظه الله
وباقي الاخوة
ولقد وضع جزاه الله خيرا ورحم الله والديه نظم الورقات كاملا
في هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=34009
واذا اردت قراءة الصوتية لنثر الاصلي الذي كتبه الامام الجويني فعليك بموقع الاكادمية الاسلامية فان فيه قراءة لمتن
ام تسجيل صوتي نظم الورقات فقد افادني الفاضل القارئ اخونا طه
انه سيعمل تسجيل صوتي لنظم جزاه الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/414)
ـ[حامد الرحمن]ــــــــ[24 - 08 - 06, 03:15 ص]ـ
نظم الشيخ العثيمين رحمه الله ليس نظما في الأصول على هيئة المتون المتداولة بل فليس مبوبا بأبواب الأصول كالورقات وما أشبهها بل يغلب عليه القواعد وهي قواعد نفيسة جدا رحم الله ذلك الجبل
ـــــــــــ
أخي إسلام أحتاج نظم ابن بدران ضروري جدا أين أجده هل هو في الرشد
أين يوجد في مكة
وهل هو في الشبكة
أرجو إفادتي أحتاجه ضروري وولو أمكن تنزيله فأسأل الله لك الجنة ووالديك
ــ
الأخ/ت/ السائل
أقترح الإتصال بأحد المشايخ فلعله يسألك بعض الأسئلة التي تحدد المناسب فلكل شخص همته. ظروفه. ومستواه
ـ[حامد الرحمن]ــــــــ[24 - 08 - 06, 03:16 ص]ـ
نظم الشيخ العثيمين رحمه الله ليس نظما في الأصول على هيئة المتون المتداولة فليس مبوبا بأبواب الأصول كالورقات وما أشبهها بل يغلب عليه القواعد وهي قواعد نفيسة جدا رحم الله ذلك الجبل
ـــــــــــ
أخي إسلام أحتاج نظم ابن بدران ضروري جدا أين أجده هل هو في الرشد
أين يوجد في مكة
وهل هو في الشبكة
أرجو إفادتي أحتاجه ضروري وولو أمكن تنزيله فأسأل الله لك الجنة ووالديك
ــ
الأخ/ت/ السائل
أقترح الإتصال بأحد المشايخ فلعله يسألك بعض الأسئلة التي تحدد المناسب فلكل شخص همته. ظروفه. ومستواه. وانشغاله
ـ[أبو محماس]ــــــــ[29 - 11 - 07, 10:58 ص]ـ
أنا أرشّح منظومة الورقات
ـ[المخلافي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 02:14 م]ـ
الحمد لله
لا بد من التدرج والارتقاء في العلم كالسلم يُرتقى عليه درجة درجة للوصول للسطح
فالذي أرى للأخت الفاضلة البدء بدراسة متن الورقات (نثر) بشرح الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله، ثم إن انتهت تحفظ نظم الورقات للعمريطي. ثم تدرس شرحه.
ثم إن أرادت التوسع فلتقرأ ولتدرس كتاب تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان وهو شرح لمتن قواعد الأصول للعلامة عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي.وأعتقد أن الأخت الكريمة إن اهتمت وفهمت هذا الذي سبق يكفي.
وإن أرادت التوسع فعليها إن أرادت نظما أن تحفظ نظم مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود (1001بيت)، وتقرأ شرحا واحدا له أول شي وأقترح شرح شيخنا أحمد بن محمد الأمين بن أحمد الجكني الشنقيطي لأنه ـ أي شيخنا هذا ـ هو الذي أملى عليه الشارح الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الشرح وهو الذي كتبه من فم شيخه بيده والكتاب الآن غير موجود في الأسواق لكنه في المطبعة وسينزل قريبا بإذن الله تعالى.
وإن أرادت الأخت نثرا فعليها إما:
1ـ متن مختصر التحرير وشرحه المسمى شرح الكوكب المنير لابن اللحام (4 مجلدات).
أو البلبل في أصول الفقه وشرحه شرح مختصر الروضة للطوفي (3مجلدات).
والله أعلم
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[10 - 12 - 07, 01:26 ص]ـ
الورقات الورقات الورقات
الأخت مبتدأة معشر الإخوان
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[10 - 12 - 07, 01:56 ص]ـ
بارك الله فيكم
اظن ان ام البراء وفقها الله للخير .. قد تجاوزت متن الورقات بعد هذه المدة الطويلة.
وإن أرادت التوسع فعليها إن أرادت نظما أن تحفظ نظم مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود (1001بيت)، وتقرأ شرحا واحدا له أول شي وأقترح شرح شيخنا أحمد بن محمد الأمين بن أحمد الجكني الشنقيطي لأنه ـ أي شيخنا هذا ـ هو الذي أملى عليه الشارح الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الشرح وهو الذي كتبه من فم شيخه بيده والكتاب الآن غير موجود في الأسواق لكنه في المطبعة وسينزل قريبا بإذن الله تعالى.
سيصدر في مكتبة الرشد، وفيه كلام شديد على الطبعات السابقة!
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[10 - 12 - 07, 11:00 ص]ـ
شرح الكوكب المنير لابن اللحام (4 مجلدات).
خطأ: المؤلف و الشارح واحد و هو العلامة: الفتوحي ابن النجار رحمه الله تعالى أما ابن اللحام فشرحه موسوم بـ: الذخر الحرير شرح مختصر التحرير فليصحح الخطأ
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[11 - 12 - 07, 02:52 م]ـ
بسم الله والحمد لله
سُئل معالي الشيخ د. سعد بن ناصر الشثري -وفقه الله-:
س (32): أيهما أولى بالحفظ لطالب العلم الذي أنهى متن الورقات مختصر التحرير للفتوحي أو البلبل للطوفي أو هناك متن أولى منهما؟
ج (32): أشير بكتاب المختصر لابن لحام.
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[11 - 12 - 07, 02:53 م]ـ
بسم الله والحمد لله
سُئل معالي الشيخ د. سعد بن ناصر الشثري -وفقه الله-:
س (32): أيهما أولى بالحفظ لطالب العلم الذي أنهى متن الورقات مختصر التحرير للفتوحي أو البلبل للطوفي أو هناك متن أولى منهما؟
ج (32): أشير بكتاب المختصر لابن لحام.
المصدر: http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=9391
ـ[المخلافي]ــــــــ[23 - 12 - 07, 06:13 م]ـ
شرح الكوكب المنير لابن اللحام (4 مجلدات).
خطأ: المؤلف و الشارح واحد و هو العلامة: الفتوحي ابن النجار رحمه الله تعالى أما ابن اللحام فشرحه موسوم بـ: الذخر الحرير شرح مختصر التحرير فليصحح الخطأ
الحمد لله
بارك الله فيك وأحسن إليك وكلنا خطاء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/415)
ـ[شاكر العواجي]ــــــــ[24 - 12 - 07, 02:53 ص]ـ
أشارك باشكال؟ وهو:
هل الطالب اذا اعتنى بكتاب معين في اصول الفقه للمبتدئين كالأصول من علم الاصول لابن عثيمين أو احد شرح الورقات
و قام بدراسة الكتب و الشرح دراسة متأنية و قام بالتلخيص و الاشكالات التي ترد عليه و ترسيخ المعلومات
خير له من أن يجهد نفسه في حفظ متن اصولي لأن نه فيما بعد لا يحتاج اليه
و ليس الحال كألفية بن مالك مثلا ففي حفظها فوائد وتعتتب كالدليل و الاستدلال بها مقبول
أم في الاصول فحاجتك للمتن آنية جدّا
و لو بذلت الوسع في حفظ الاحاديث خير لك اما الاصول فلا تحتاج الى متن بتلك الصورة
و العلم عند الله تعالى
كذلك الحال في الفقه فحفظ متن حديثي متعلق بأحاديث الأحكام كالعمدة او البلوغ خير من حفظ كلام الرجال
فالبون شاسع جدا
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[30 - 05 - 08, 11:10 ص]ـ
شرح الكوكب المنير لابن اللحام (4 مجلدات).
خطأ: المؤلف و الشارح واحد و هو العلامة: الفتوحي ابن النجار رحمه الله تعالى أما ابن اللحام فشرحه موسوم بـ: الذخر الحرير شرح مختصر التحرير فليصحح الخطأ
أخي الفاضل نسبة الذخر الحرير لابن اللحام خطأ، وإنما هو لأحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن مصطفى الحلبي الأصل ثم البعلي شهرة حيث اشتهر في بعلبك ونسب إليها ويلقب بشهاب الدين.
توفي في 1189 هـ في مدينة دمشق.
وهو غير علي بن محمد بن عباس بن شيبان، أبو الحسن علاء الدين الشهير بابن اللحام والمتوفى عام 803 هـ.
ولعل الخلط جاء من نسبتيهما لبعلبك.
والله الموفق.،
ـ[أمين حماد]ــــــــ[30 - 05 - 08, 09:16 م]ـ
أختي الكريمة أرى والعلم عند الله أن هذا النظم سهل غاية السهولة وأصله النثري موجود
إذا أشكل منه شيء
وهناك عدة منظومات في هذا المنتدى إن شئت الاطلاع عليها
ـ[أبوالبراء الحنبلى]ــــــــ[31 - 05 - 08, 12:32 ص]ـ
اين شرح الشيخ عبدالله الفوزان على الورقات
ـ[أبوالبراء الحنبلى]ــــــــ[31 - 05 - 08, 12:42 ص]ـ
شرح الشيخ النمله والذى على اسلم واى 5 اشرطه فهل هو كامل لان شرح الشيخ عطيه سالم 25 شريط
ـ[أبوسما]ــــــــ[31 - 05 - 08, 03:56 م]ـ
ما ذكره الإخوة فيه خيرٌ كثير
ولعل الورقات أسهل
وقواعد الأصول أفضل وأشمل
والله أعلم
ـ[جمال بسيوني]ــــــــ[09 - 06 - 08, 06:06 ص]ـ
للرفع للفائدة
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[23 - 06 - 10, 02:20 ص]ـ
احفظى الورقات عن تجربة نصيحة مجربين
ـ[ابو جودى المصرى]ــــــــ[13 - 07 - 10, 05:00 م]ـ
شرح الشيخ فوزان على الورقات
مرفق(106/416)
شرح متن الورقات للجويني - للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[26 - 02 - 06, 12:25 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الإخوة الكرام، بعد أن تم وضع شرح البيقونية للشيخ سعد الحميد، هاهو شرح جديد لمتن آخر، و هو متن الورقات للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي، و وصلت فيه إلى باب القياس و لم أتمه، و أعدكم أنني سأتمه لكم بعد أيام:
ملاحظة: أرغب من الإخوة إن وجدوا أخطاء أن ينبهوا عليها، خاصة في الأبيات الشعرية، فإن بعض الكلمات قد تخفى علي، و لا تنسوني من دعائكم في الأسحار لي و لوالدي.
- مقدمة الشرح:
1 – ترجمة المؤلف:
هو إمام الشافعية: إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، من جُوَيْنَ، من نيسابور، ولد 419 هـ، و توفي 478 هـ، و كان من مشاهير المتكلمين و الفقهاء و الأصولين.
2 – مقدمة في علم أصول الفقه:
علم أصول الفقه من أهم العلوم الشرعية، لأنه به يُتوصل إلى فهم الكتاب و السنة، و أخذ الأحكام منهما، و ذلك أن الكتاب و السنة يُبحث فيهما من جهتين: جهة الورود، و جهة الدلالة.
أما جهة الورود: أي: التحقق من نسبة القرآن إلى الله، و التحقق من نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه و سلم، و ذلك بالرواية و الإسناد.
أما جهة الدلالة: أي: ما يُريده الله من عباده بهذا اللفظ، و ما يُريده النبي صلى الله عليه و سلم من أمته بهذا اللفظ.
- و هاتان الجهتان لم يحتج الصحابة رضوان الله عليهما إلى بحثهما، أما من جهة الورود فلسماعهم من النبي المعصوم صلى الله عليه و سلم، و أما من جهة الدلالة، فلأنهم أهل اللسان العربي على وجه السليقة.
- و كذلك لم تشتد حاجة التابعين للبحث فيهما، أما من جهة الورود: فلتلقيهم من الصحابة المعدلين بتعديل الله تعالى لهم، كما قال جل وعلا: " و السابقون الأولون من المهاجرين و الأنصار و الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم و رضوا عنه "، و قال تعالى: " إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين "، فنفى عنهم الفسق بحلول الرضوان عليهم، و إذا انتفى عنهم الفسق: وجب لهم ضده و هو: الرضوان و العدالة، لأن المحل القابل للصفة، لا يخلوا منها أو من ضدها. و أما من جهة الدلالة: فلم يشتد احتياجهم إليها لأنهم ما زالوا أهل اللسان العربي على وجه السليقة، و لم تختلط الحضارة العربية بعد بالحضارات الأخرى اختلاطا مؤثرا.
- لكن لما جاء أتباع التابعين، احتاجوا إلى البحث في الجهتين، أما من جهة الورود، فلأنهم لم يلقوا المعصوم صلى الله عليه و سلم، و لم يدركوا أصحابه رضي الله عنهم المعدلين بتعديل الله، و لكنهم أدركوا التابعين، و التابعون فيهم العدول، و غير العدول. و أما من جهة الدلالة: لأن الحضارة العربية قد اختلطت بغيرها من حضارات أهل الأرض، و تغيرت الأوضاع عما كانت عليه، فانتقلت المدنية التي كانت في الحضارات الأخرى إلى جزيرة العرب، و انتقل العرب عن جزيرتهم، و تغيرت لغتهم، و داخلها كثير من المجاز و من اللغات الأخرى، فاحتيج إذا للبحث في الدلالة.
و علم أصول الفقه: هو العلم الذي يمكن من خلاله تغطية النوازل و الوقائع غير المحصورة، من النصوص المحصورة.
- آيات القرآن الكريم: بالعد الكوفي: 6214 آية، و بالمدني: 6234 آية.
- آيات الأحكام منها: لا تتجاوز 500 آية.
- أحاديث رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا تتجاوز 300000 (ثلاثمائة ألف) حديث.
- أحاديث الأحكام منها: لا تتجاوز 11000 (أحد عشر ألف) حديث.
- و مواقع الإجماع محصورة قليلة.
و مع هذا فالنوزال و الوقائع لا حصر لها، ففي كل يوم يتجدد منها الكثير، و لله تعالى حكم في كل مسألة، و إنما يُؤخذ ذلك بالاجتهاد على طرق الاستدلال المعروفة، و الفهم، و إنما يتم ذلك بأصول الفقه.
فلما كان هذا العلم بهذه المثابة، احتيج إلى وضع مؤلفات فيه، تبين مصطلحات أصحابه، و تبين مرادهم بكثير من الأمور التي تخفى على من سواهم، و أول من جمع كتابا مستقلا في هذا العلم، هو: محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي، ولد سنة 150 هـ، و توفي سنة 204 هـ، و قد ألف فيه رسالته المشهورة، ثم بعده تتابع الناس في الأليف في هذا العلم.
و قد اشتهر فيه مدرستان:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/417)
إحداهما: مدرسة الفقهاء، و هي التي أخذ بها فقهاء الحنفية، و هي تنطلق من الفتاوي و المسائل التي تُروى عن الأئمة، فيجمعون منها حشدا كبير، فيجعلون منه قاعدة.
و الثانية: مدرسة المتكلمين، و عليها سار فقهاء المالكية و الشافعية و الحنابلة، و هي تنطلق من أصل القاعدة، فتمثل لها ببعض الفروع، و لا تذكر من الفروع إلا ما كان مثالا للقاعدة فقط، و هذه الطريقة هي التي كثرت التآليف فيها.
و قد حاول بعض المتأخرين الجمع بين الطريقتين ن فألفوا بعض الكتب التي تجمع بين طريقة المتكلمين و طريقة الحنفية.
و تنوعت التآليف في علم أصول الفقه، ما بين مختصر و مبسوط، و نظم و نثر.
و هذه الورقات قد وضع الله عليها القبول، فلاقت شهرة و رواجا، منذ عصر المؤلف إلى وقتنا هذا، و لم يزل الناس يشرحونها و ينظمونها و يدرسونها و يحفظونها لأولادهم.
بسم الله الرحمن الرحيم
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالقرآن الكريم، فإن الله افتتحه بالبسملة و بعدها بحمد الله عز و جل.
و المقصود هنا: أبدأ مستعينا ببسم الله الرحمن الرحيم.
هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، و ذلك مؤلف من جزأين مفردين، أحدهما: الأصول، و الثاني: الفقه، فالأصل: ما يبنى عليه غيره، و الفرع: ما يُبنى على غيره، و الفقه: هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
- ورقات: جمع ورقة، و ذلك للقلة، أي: أنها أوراق قليلة. و مع ذلك فهي (تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه) و الفصل: ما اختص من العلم بما يجمعه، و المقصود به: مسائل من أصول الفقه يهتم فيها أساسا، بتعريف المقدمات الكبرى، و الاصطلاحات.
(أصول الفقه، و ذلك مؤلف من جزأين) و المراد بالجزأين: الكلمتان اللتان ألف منهما المركب الإضافي.
(المفردين): أي: ليس واحد منهما مركبا، و ليس المقصود بالإفراد الذي يقابل الجمع.
- تعريف أصول الفقه:
1 – التعريف باعتبار مفرديه:
الأصول: جمع أصل، و هو لغة: ما يبنى عليه غيره، من أساس الدار، و ما ينبت عليه غيره، كأصل الشجرة.
الفرع: ما يٌبنى على غيره.
الفقه: مصدر فَقِهَ، و هو لغة: الفهم، كما قال تعالى: " قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول " أي: ما نفهم كثيرا مما تقول.
اصطلاحا: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
- معرفة: الذي يقوم بنفس الفقيه، ليكون بها فقيها.
- الأحكام: جمع حكم، و هو لغة: الإتقان، يُقال: أحكم الشيء: إذا أتقنه، و منه قوله تعالى: " كتاب أحكمت آياته "، ويُطلق الحكم أيضا على الإمساك، فيُقال: أحكم السفيه إذا أمسكه عن سفهه ورده عنه، و منه قول جرير:
أبني سفينة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكمُ أن أغضبا
أبني حنيفة إنني إن أهلك أدع اليمامة لا تواري أرنبا
و الحكم اصطلاحا: هو إثبات أمر لأمر، أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر: كـ: قام زيد، مات زيد، و هذا واجب، و هذا حرام، أو نفيه عنه: لم يقم زيد، و لم يمت زيد، و ليس هذا بواجب، و ليس هذا بحرام.
و ينقسم الحكم باعتبار أصله إلى ثلاثة أقسام: حكم شرعي، و حكم عقلي، و حكم عادي.
فالذي يثبت أمرا لأمر أو ينفي أمرا على أمر، لا يخلوا:
أ - إما أن يكون حكما شرعيا: أي: وحيا منزلا من عند الله عز وجل، وما صدر عنه، يسمى بالأحكام الشرعية.
و الشرع: معناه: البيان و الإظهار، شرع الأمرَ، إذا بينه، و منه شِراع السفينة لظهورها، و يُطلق الشرع على الشرب، فيقال: شرعت الدابة: إذا دخلت في الماء لتشرب، و تُطلق الشريعة: على ماء الغدير أو البركة الذي يُشرب منه.
و الشرع في الاصطلاح: ما أظهره الله من الأحكام لعباده، و هيأه لأن يكون معينا تٌشرب منه المقاصد و التفصيلات.
و الحكم الشرعي: هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلفين، من حيث إنه مكلف به.
ب- و إما أن يكون حكما عقليا: قضية (أي: أمر) قابلة للصدق والكذب، لا تتوقف على شرع و لا عن تجربة.
ج – و إما أن يكون حكما عاديا: إثبات أمر لأمر، أو نفيه عنه، بواسطة التكرر، مع صحة التخلف، كإثبات أن عقارا ما داوء لداء ما، ويمكن أن يتخلف، فيمكن أن يشرب المريض الدواء الموضوع لداء معين، و لا يُشفى، و ذلك بقدر الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/418)
- التي طريقها الاجتهاد: فالأحكام الشرعية منها ما يأتي صريحا في الوحي، بنص الكتاب أو بنص السنة، فلا يكون طريق معرفته الاجتهاد، بل طريق معرفته: الوحي، فلا يسمى: فقها، بل هو من الأمور المتفق عليها التي جاءت في النص، كـ: وجوب الصلاة و الزكاة، تحريم الربا .... إلخ، فهذه لا تُنسب إلى مذهب من المذاهب، لأنها ليس من اجتهاد أحد من الناس، بل هي وحي من عند الله تعالى.
الاجتهاد: لغة: بذل الجهد.
اصطلاحا: بذل الفقيه وسعه في تحصيل ظن في الأحكام، مأخوذ من أدلتها.
- من أدلتها: أي: أن ذاك يكون مأخوذا من الأدلة.
و التعريف الذي ذكره أبو المعالي للفقه تعريف مختصر، و للأصوليين تعريف مطول، و هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.
- و العلم: يُقصد به الفهم و الإدراك، فيشمل القطعيات و الظنيات.
- الأحكام الشرعية: سبق الكلام عليه.
- العملية: مخرج للعقائد، فإن العلم بها: علم بالأحكام الشرعية غير العملية.
- المكتسب: بخلاف الموحى.
- من أدلتها: فلا بد في الأحكام الشرعية أن يُرجع فيها إلى الأدلة، و لا يكون المرجع فيها هو الأوهام و التخمينات.
- الأدلة: جمع دليل.
و هو في اللغة: المرشد، سواء كان ذلك في الحسيات أو في المعنويات.
فمن إطلاقه على الحسيات قول الشاعر:
إذا حلَّ دين لأحصبيٍّ فقل له تزود بزاد و استعن بدليل
سيصبح فوقي أقتم الريش واقعا بقالي قلا أو من وراء دبيل
المراد بالدليل هنا: هو الذي يعرف المسافات، و يدل السائر فيها.
و من إطلاقه على المعنويات، قول الله تعالى: " ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، و لو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا " أي: علامة عليه، و مرشدة إلى وجوده.
و الدليل في الاصطلاح: هو ما يوصل بصحيحِ النظرِ فيه، إلى العلم بمطلوبٍ خَبَرِيّ.
و النظر: هو حركة النفس في المعقولات، و حركتها في المحسوسات، تسمى: تخيلا.
فالنظر إذا: هو التفكير، و ينقسم إلى قسمين: صحيح و فاسد.
- " إلى العلم ": أغلب إطلاق الأصوليين للدليل، على ما يوصل إلى العلم أو الظن، و بعضهم يخص ما يوصل إلى العلم: بالدليل، و ما يوصل إلى الظن: بالأمارة، و لكن اصطلاح مندرس، لم يسر عليه المؤلفين.
- " بمطلوب خبري ": لأن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، والخبر: ما يحتمل الصدق أو الكذب، وهذا هو الذي يُحتاج فيه إلى إقامة الدليل، أما الإنشاء، فلا يُحتاج فيه إلى إقامة الدليل.
و الأدلة تنقسم إلى قسمين: أدلة إجمالية و أدلة تفصيلية.
- الأدلة الإجمالية: هي أجناس الأدلة في الكتاب و السنة و الإجماع و القياس.
- الأدلة التفصيلية: جزئيات هذه الأجناس.
2 – تعريف أصول الفقه بمعناه اللقبي:
أصول الفقه: الأدلة الشرعية الإجمالية، و طرق الاستفادة منها، و حال المستفيد.
و إذا أدرت الصفة التي يتصف بها الأصولي، فقل: هو العلم بالأدلة الشرعية الإجمالية، و طرق الاستفادة منها، و حال المستفيد.
- شرح التعريف:
- " الأدلة الشرعية الإجمالية " أي: أجناس الأدلة.
- " و طرق الاستفادة منها " أي: طرق أخذ الأحكام منها.
- " و حال المستفيد " أي: حال الذي يأخذ الأحكام من الأدلة، و هو المجتهد.
فائدة: اختلف في موضوع علم أصول الفقه:
فقيل: هو الأدلة الشرعية الإجمالية.
و قيل: هو الأحكام الشرعية.
و الظاهر: أنه جامع للأمرين، فكلاهما مما يُبحث في أصول الفقه.
وَالأحكَامُ سَبعَةٌ: الوَاجِبُ والمَندُوبُ وَالمُبَاحُ والمَحْظُورُ والمَكْرُوهُ والصَّحِيحُ وَالبَاطِلُ.
1 - فالوَاجِبُ مَا يُثَاب عَلَى فِعْلِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ.
2 - وَالمَندُوبُ مَا يُثَابُ عَلَى فِعلِهِ وَلا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ.
3 - وَالمبَاحُ مَا لا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَلا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ.
4 - والمحظُورُ مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِِهِ وَيُعَاقَبُ عَلى فِعْلِهِ.
5 - وَالمكرُوهُ مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ وَلا يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ.
6 - وَالصَّحِيحُ مَا يَتَعلَّقُ بِهِ النُّفُوذُ وَيُعتَدُّ بِهِ.
7 - وَالبَاطِلُ مَا لا يَتعَلَّقُ بِهِ النُّفُوذُ وَلا يُعتَدُّ بِهِ.
الأحكام الشرعية، تنقسم إلى قسمين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/419)
1 – الأحكام التكليفية: هي ما يكلف الله به الناس، طلبا أو تخييرا.
فالطلب إما أن يكون طلب فعل، أو طلب ترك، و هو في كليهما إما أن يكون جازما أو غير جازم.
فطلب الفعل، إن كان جازما فهو: الإيجاب، و إلا فالندب.
و طلب الترك، إن كان جازما فهو: التحريم، و إلا فالكراهة.
و التخيير هو: الإباحة.
و التكليف: هو ما فيه كلفة، أي: مشقة، و هي: كلفة الامتثال، و لا يُقصد بها أن كل ما يكلفنا الله به فيه مشقة، فالمشقة التي بمعنى: ما لا يُقدر عليه، هذه مرفوعة أصلا، كما قال تعالى: " و ما جعل عليكم في الدين من حرج ".
- وقول إمام الحرمين: " الوَاجِبُ والمَندُوبُ وَالمُبَاحُ والمَحْظُورُ والمَكْرُوهُ "، و هذه في الواقع متعلَّق الحكم، لأن الحكم هو الخطاب، أي: الإيجاب، و الندب، و الحظر، و الكراهة، و الإباحة.
2 – الأحكام الوضعية: هو ما جعله الشارع علامة لغيره.
و أقسام متعلَّق الحكم الوضعي، قسمان: ما كان مستقلا، و ما كان تابعا.
أ – ما كان مستقلا: و هو أربعة أقسام: السبب، و العلة، و الشرط، و المانع.
السبب: هو ما جعله الشارع علامة على وجود الحكم التكليفي، و لم يدرك العقل وجهه ترتيبه عليه، كزوال الشمس لوجوب صلاة الظهر، وعرّفه القرافي بأنه: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، و يمكن أن يعرف بأنه: ما يلزم من عدمه العدم، و لا يلزم من وجوده وجود و لا عدم لذاته، فلزوم الصلاة بدخول الوقت ليس لذات الوقت، فقد يدخل الوقت و لا تجب الصلاة، إما لعدم تكليف كصبي، وإما لتلبسه بمانع من حيض أو نفاس.
العلة: العلامة التي رتب الشارع الحكم التكليفي عليها، و يدرك العقل وجه ترتيبه عليها، كالإسكار في تحريم الخمر، و العقل يدرك وجه جعله كذلك، ذلك أن الحفاظ على العقل من المقاصد الشرعية و من ضرورات المكلفين، و الخمر تُذهِب العقل، و لذلك يدرك العاقل وجه تحريم الشرع لشربها، و يعلم أن علة تحريمها أنها مسكرة، أي: مزيلة للعقل.
و في تعريف العلة اصطلاحا، قالوا: الوصف الظاهر المنضبط الذي أناط الشارع به الحكم.
- " الوصف الظاهر ": فالعلة لا يمكن أن تكون وصفا خفيا لا يُطلع عليه.
- " المنضبط ": أي الذي يكون المكلفون فيه سواء، بخلاف الأمور التي لا تنضبط، كالمشقة، فلا يمكن أن تُجعل علة لحكم، لتفاوت درجاتها، و تفاوت الناس فيها.
- " الذي أناط الشارع به الحكم " أي: علقه عليه، و أدرك المكلف وجه ترتيبه عليه.
الشرط: عرفه القرافي بأنه: ما يلزم من عدمه العدم، و لا يلزم من وجوده وجود و لا عدمه لذاته، كالطهارة للصلاة.
المانع: عرفه القرافي بأنه: ما يلزم من وجوده العدم، و لا يلزم من عدمه وجود و لا عدم لذاته، كوجود الحيض و النفاس، فإنه مانع من وجود الصلاة، و لكن خلو المرأة من دم الحيض و النفاس لا يوجب عليها الصلاة، إلا بتوفر لاشروط و الأسباب، و انتفاء الموانع الأخرى.
ب- ما كان تابعا: وهو سبعة: الصحة و الفساد و العزيمة و الرخصة و الأداء و القضاء و الإعادة.
الصحة: موافقة العمل للشرع.
الفاسد و الباطل: مخالفة العمل للشرع.
العزيمة: إثبات الحكم و عدم تغييره.
الرخصة: تغيير الحكم إلى سهولة، بسبب عذر اقتضى ذلك، مع بقاء سبب الحكم الأصلي.
الأداء: فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا.
القضاء: فعل العبادة خارج وقتها المحد لها شرعا، و إذا فُعلت بعض العبادة في وقتها وبعضها خارج وقتها، فهل يسمى أداء أو قضاء؟ فقيل: يسمى أداء باعتبار بدايته، و قيل: يسمى قضاء باعتبار نهايته، و قيل: ما في الوقت: أداء، و ما كان خارجه: قضاء.
الإعادة: فعل العبادة ثانيا لخلل أو طلبا للأجر، مثال الأول: من صلى لغير القبلة عالما عامدا، فإن صلاته باطلة، فيعيدها لوجود الخلل في عبادته الأولى، و مثال الثاني: من صلى منفردا، ثم وجد جماعة، فإنه يصلي معهم الجماعة، فهي إعادة طلبا للأجر.
- عرف إمام الحرمين الجويني الأحكام التكلفية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/420)
1 - فالوَاجِبُ مَا يُثَاب عَلَى فِعْلِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ: هنا عرف الواجب بالخاصة، لا بالفصل، فهو رسم، ثم أيضا عرفه بأمور خفية و هو الثواب و العقاب و هما أمران أخرويان، لأن المصلي قد يصلي و لا يثاب على صلاته، إما لعدم إخلاصه فيها، و إما لسهوه في جميعها، و قد لا يصلي الإنسان و لا يعاقب، لأنه قد يكون غير مكلف، إما لكونه مكرها أو غير ذلك، و الأولى في تعرفيه هو ما تقدم ذكره من أن الواجب: ما طلب الشارع فعله طلبا جازما.
2 - وَالمَندُوبُ مَا يُثَابُ عَلَى فِعلِهِ وَلا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ: و القول فيه كالقول في سابقه من الاعتراض، و الأولى أن يعرف بأنه: ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم.
3 - وَالمبَاحُ مَا لا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَلا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ: و هذا ليس بصحيح، إذْ أن المباح إذا فعله الإنسان بقص استحلال ما أحله الله فإنه يُثاب عليه، كما في حديث: " و في بضع أحدكم صدقة ".
4 - والمحظُورُ مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِِهِ وَيُعَاقَبُ عَلى فِعْلِهِ: و المحظور في اللغة: مشتق من الحظيرة، أي: التي جعل الشارع عليه حظيرة، و المقصود به: المحرم، الذي أحاطت به حدود الله، التي لا يجوز تعديها، كما قال تعالى " تلك حدود الله فلا تعتدوها "، و قد قال تعالى: " و ما كان عطاء ربك محظورا " أي: ممنوعا لا يمكن الوصول إليه.
و تعريفه للحرام، تعريف بالرسم، و الأولى تعرفه بأنه: ما طلب الشارع تركه طلبا جازما.
5 - وَالمكرُوهُ مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ وَلا يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ: والكلام عليه كالكلام على الحرام، والأولى تعريفه بأنه: هو ما طلب الشارع تركه، طلبا غير جازم، هذا في اصطلاح المتأخرين، أما في اصطلاح المتقديم فيُطلق على المحرمات، كما قال تعالى – بعد أن ذكر المحرمات –: " كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها " أي: حراما، و لكن النبي صلى الله عليه و سلم فرَّق في بعض الأحاديث بين الحرام و المكروه، كقوله: " إن ربكم حرَّم عليكم عقوق الأمهات، و وأد البنات، و منع الوهات، و كره لكم قيل و قال، و كثرة السؤال، و إضاعة المال " متفق عليه، فهذا الحديث يُفهم منه التفريق بين الحرام و المكروه.
- ثم عرف إمام الحرمين بعض الأحكام الوضعية، فقال:
6 - وَالصَّحِيحُ مَا يَتَعلَّقُ بِهِ النُّفُوذُ وَيُعتَدُّ بِهِ:
- " ينفذ " أي: يترتب اثره عليه.
- " يعتد به " أي: يعتبر قائما شرعا، فيسقط التكليف عن المكلف بالفعل، إذا أداه على ذلك الوجه.
و أما الصحيح في اللغة: فهو السليم من المرض، أو هو الذي ليس به عيب، كما قال الشاعر:
و ليل يقول المرء من ظلماته سواء صَحِيحَاتُ العيون و عُورُها
- و الصحيح يُوصف بها العبادة و العقد، فيُقال: هذه صلاة صحيحة أي: مجزئة، و يُقال: هذا بيع صحيح أو نكاح صحيح، أي: يترتب عليه الأثر.
7 - وَالبَاطِلُ مَا لا يَتعَلَّقُ بِهِ النُّفُوذُ وَلا يُعتَدُّ بِهِ: أي: لا يكون الحكم معه نافذا، فلا يسقط الخطاب السابق، كمن صلى بلا طهارة، أو كمن تزوج بخامسة.
والفِقْهُ أَخَصُّ من العِلْمِ.
وَالعِلْمُ مَعرِفَةُ المعْلُومِ عَلَى مَا هُوَ بِهِ في الواقع.
وَالجَهْلُ تَصُّورُ الشَّيءِ عَلَى خِلافِ مَا هُوَ بِهِ في الواقع.
وَالعِلْمُ الضَّرُورِي مَا لمْ يَقَعْ عَنْ نَظَرٍ وَاسْتِدْلالٍ كالعِلْمِ الوَاقِعِ بِإحْدَى الحَوَاسِّ الّتي هِيَ: السَّمْعُ وَالبَصَرُ وَالشَّمُّ وَالذَّوقُ وَاللَّمْسُ.
وَأمَّا العِلْمُ المُكْتَسَبُ فَهُوَ المَوقُوفُ عَلَى النَّظَرِ والاسْتِدْلالِ.
وَالنَّظَرُ هُوَ الفِكْرُ في حَالِ المَنْظُورِ فِيهِ.
وَالاسْتِدْلالُ طَلَبُ الدَّلِيلِ، وَالدَّلِيلُ: هُوَ المُرْشِدُ إلى المَطْلُوبِ، لأنَّهُ عَلامَةٌ عَلَيْهِ.
والظَّنُّ تَجْويزُ أَمْرَينِ أَحدُهُمَا أَظْهَرُ مِنَ الآخَرِ.
والشَّكُّ تَجويزُ أَمرَينِ لا مَزِيَّةَ لأحَدِهما عَلَى الآخَر.
وَ أُصُول الفِقْهِ طُرُقُهُ عَلَى سَبِيلِ الإجْمَالِ وَكَيْفِيَّةُ الاسْتِدْلالِ بِهَا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/421)
- الفقه أخص من العلم: لأن الفقه في الاصطلاح: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، أما العلم: فهو يشمل العلم بالأحكام الشرعية و الأحكام العقلية، و الأحكام العادية، و يشمل العلم بغير الأحكام، ويشمل العلم بالأحكام الشرعية العلمية، ويشمل الأحكام الشرعية غير المكتسبة، أي: الموحاة.
- وَالعِلْمُ مَعرِفَةُ المعْلُومِ عَلَى مَا هُوَ بِهِ في الواقع.
- " معرفة المعلوم ": أي: ما يتعلق به العلم.
- " على ما هو به "، أي: على حقيقته، و صفاته.
- " الواقع " أي: الحاصل.
و تعريف المصنف يقتضي الدور، و الأولى تعريفه بـ: معرفة الشيء على ما هو به في الواقع.
- وَالجَهْلُ تَصُّورُ الشَّيءِ عَلَى خِلافِ مَا هُوَ بِهِ في الواقع.
الجهل يُطلق على خلاف العلم و على خلاف الحلم، يُقال: هذا جاهل، بمعنى غير عالم، و يُقال: هذا جهور، يعني: صاحب نَزَقٍ و طيش و خفة و نقص عقل.
و أما في الاصطلاح فهو: تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، وهذا ما يسمى بالجهل المركب، لأن الجهل قسمان:
1 – الجهل البسيط: وهو عدم تصور الشيء أصلا.
2 – الجهل المركب: هو تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع.
وَالعِلْمُ الضَّرُورِي مَا لمْ يَقَعْ عَنْ نَظَرٍ وَاسْتِدْلالٍ كالعِلْمِ الوَاقِعِ بِإحْدَى الحَوَاسِّ الّتي هِيَ: السَّمْعُ وَالبَصَرُ وَالشَّمُّ وَالذَّوقُ وَاللَّمْسُ.
وَأمَّا العِلْمُ المُكْتَسَبُ فَهُوَ المَوقُوفُ عَلَى النَّظَرِ والاسْتِدْلالِ.
وَالنَّظَرُ هُوَ الفِكْرُ في حَالِ المَنْظُورِ فِيهِ.
وَالاسْتِدْلالُ طَلَبُ الدَّلِيلِ، وَالدَّلِيلُ: هُوَ المُرْشِدُ إلى المَطْلُوبِ، لأنَّهُ عَلامَةٌ عَلَيْهِ.
والظَّنُّ تَجْويزُ أَمْرَينِ أَحدُهُمَا أَظْهَرُ مِنَ الآخَرِ.
والشَّكُّ تَجويزُ أَمرَينِ لا مَزِيَّةَ لأحَدِهما عَلَى الآخَر.
العلم، ينقسم إلى ضروري و نظري.
فالضروري: نسبة إلى الضرورة، فيجد الإنسان نفسه مضطرا إلى العلم به، و هو الذي لا يقع عن نظر و استدلال.
و النظر: هو حركة العقل في المعقولات و هو: الفكر، و الاستدلال: طلب الدليل.
مثاله: العلم الحاصل بالحواس الخمس.
و الحواس، جمع حاسة: هي التي تُحِسُّ، و هي: العين، و الأذن، الفم، الأنف، و اليد، و وظيفةُ الحواس هي: الإحساس، و الإحساس خمسة أنواع كذلك و هي: البصر، و السمع، الذوق، و الشم، و اللمس،
و مثاله أيضا: العلم الحاصل بالتواتر، فإنه يفيد العلم الضروري، كقطع الإنسان الذي لم ير مكة، بوجود مكة، و كذلك القطع بوجود بيت الله الحرام.
و مثال المتواتر: القرآن، فإنه رواية الكافة عن الكافة.
العلم المكتسب: هو الذي يقع عن نظر و استدلال.
جعل إمام الحرمين العلمَ المكتسبَ مقابلا للعلم الضروري، و المقصود به: العلم النظري.
و النظر: هو الفكر في حال المنظور.
ذكره لكلمة " المنظور " في تعريف النظري، فيه إشكال، لأنه يلزم منه الدور.
و الاستدلال: طلب الدليل.
و المراد هنا بالاستدلال: هو إقامة الدليل.
الدليل: هو المرشد إلى المطلوب، هذا في اللغة، و سواء أكان حسيا كالدليل الذي يدل الناس في السفر، أو معنويا مثل: الدليل الذي يُؤخذ منه الحكم، وقد سبق الكلام عليه.
الظن: تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، و الشك: تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
العلم ينقسم إلى أربعة أقسام:
- اليقين: و هو الذي يقتضي حصول تمام العلم، بحيث لا يبقى الإنسان مترددا في معلومه.
- الظن: هو حصول جمهور العلم، بحيث يكون الحصول أرجحَ لدى الإنسان من خلافه.
- الشك: و هو استواء الطرفين.
- الوهم: و هو مقابل الظن، و هو الاحتمال المرجوح.
وَ أُصُول الفِقْهِ طُرُقُهُ عَلَى سَبِيلِ الإجْمَالِ وَكَيْفِيَّةُ الاسْتِدْلالِ بِهَا.
عرف هنا أصول الفقه بمعناه اللقبي.
قوله: " طرقه " أي: أدلته.
قوله: " على سبيل الإجمال " أي: الإجمالية.
قوله: " وكيفية الاستدلال بها " أي: كيفية أخذ الأحكام منها، فيشمل الأحكام، ويشمل آخذ الأحكام.
أبواب أصول الفقه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/422)
و من أبواب أصول الفقه: أقسام الكلام، و الأمر، و النهي، و العام، و الخاص، و المجمل، و المبين، و الظاهر، و المؤول، و الأفعال، و الناسخ و المنسوخ، و الإجماع، و الأخبار، و القياس، و الحظر و الإباحة، و ترتيب الأدلة، و صفة المفتي و المستغني، و أحكام المجتهدين.
هذا هو التقسيم الذي اشتهر في زمن المصنف، و المتأخرون يقسمونه تقسيما آخر.
و للدخول في أي فن ينبغي ذكر مقدماتٍ عشرةً:
حده: الأدلة الشرعية الإجمالية، و طرق الاستفادة منها، و حال المستفيد.
موضوعه: الأحكام الشرعية، و أدلتها.
ثمرته: الفهم عن الله و عن رسوله صلى الله عليه و سلم.
نسبته: هي نسبة العموم و الخصوص الوجهي، لاشتراكه مع بعض هذه العلوم في بعض الأبحاث، ولانفراده بكثير من هذه البحوث التي يختص بها.
فضله: سبق في مقدمة الشرح.
واضعه: ليس لهذا العلم واضعا معينا، لكن أول من ألف فيه كتابا مستقلا: الشافعي.
اسمه: أصول الفقه.
استمداده: نصوص الشرعية، و كلام العرب، و مصطلحات المتكلمين.
حكم الشارع فيه:
مسائله: هي أبوابه التي ذكرها في هذا الباب.
أقسام الكلام
الكلام: يُطلق في اللغة على عدة معان، منها: الخط، كقول عائشة رضي الله عنها: " ما بين دفتي كلام الله " و الذي بين دفتي المصحف: هو الخطوط، و منها: الإشارة، كقول الشاعر:
إذا كلمتني بالعيون الفواتر رددت عليها بالدموع البوادِدِ
و لم يعلم الواشون ما كان بيننا و قد قُضيت حاجاتنا بالضمائر
و يطلق أيضا على: ما يُفهم من حال الشيء، كما قال الشاعر:
يا دار عبلة بالجواء تكلمي و عمي صباحا دار عبلة و اسلمي
و اصطلاحا: هو اللفظ المركب المفيد بالوضع.
اللفظ: في اللغة: الطرح و الترك و الرمي، يقال: لفظت الدابة الحشيش إذا تركته، و يقال: لفظ فلان الحصاة إذا رمى بها، و منه قول الشاعر:
غيلان عشية ما لي حيلة غير أنني بلفظ الحصى و الخط في الرمل مولع
و اطلاحا: هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية.
المركب: مخرج للكلمة الواحدة، فلا تسمى كلاما في الاصطلاح.
فأما أقسام الكلام، فأقل ما يتركب منه الكلام: اسمان، أو اسم و فعل، أو اسم و حرف، أو حرف و اسم.
الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم و فعل و حرف.
الاسم: ما دل على مسمى.
الفعل: هو ما دل على حركة المسمى.
الحرف: ما دل على معنى في غيره.
أقل ما يتألف منه الكلام:
- اسمان، مثل: " ذا زيد ".
- اسم و فعل، مثل: " استقم " أي: أنت.
- اسم و حرف، و هذا ليس بصحيح.
- فعل و حرف، و هذا ليس بصحيح أيضا، و ما كان فيه في النداء نحو: " يا زيد "، فهذا على تقدير فعل، أي: أدعو زيد.
قال ابن مالك في الكافية:
و هو من اسمين كزيد ذاهب و اسم و فعل نحو فاز التائب
و الكلام ينقسم إلى: أمر، و نهي، و خبر، و استخبار.
ينقسم الكلام إلى إنشاء و خبر.
الإنشاء: إحداث معنى بلفظ يقارنه في الوجود، كبعتُ، و أعطيت، و خذ، و كيف حالك؟
الخبر: التحدث عن أمر قد حصل أو يحصل.
و الأمر و النهي: كلاهما من الطلب، و الطلب من أقسام الإنشاء، و الاستخبار كذلك، لأنه طلب الخبر أي: الاستفهام.
و أما الخبر، فهو قسم بذاته، و هو ما يحتمل التصديق و التكذيب، كـ: مات زيد، و جاء بكر.
و ينقسم أيضا إلى: تمن، و عرض، و قسم.
هذا التقسيم كله غير حاصل، و يقصد المصنف أن من أقسام الكلام: التمني، و لكن التمني من أقسام الإنشاء، و كذلك العرض و القسم.
و من وجه آخر، ينقسم إلى: حقيقة، و مجاز.
فالحقيقة: ما بقي في الاستعمال على موضوعه، و قيل: ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة.
و المجاز: ما تجوز عن موضوعه.
فالحقيقة: إما لغوية، و إما شرعية، و إما عرفية.
و المجاز: إما أن يكون بزيادة، أو نقصان، أو نقل، أو استعارة.
فالمجاز بالزيادة، مثل قوله تعالى: " ليس كمثله شيء ".
و المجاز بالنقصان، مثل قوله تعالى: " و اسأل القرية ".
و المجاز بالنقل، كالغائط فيما يخرج من الإنسان.
و المجاز بالاستعارة، كقوله تعالى: " جدارا يريد أن ينقض ".
هذا تقسيم آخر للكلام، فالكلام ينقسم إلى: حقيقة و مجاز.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/423)
الحقيقة: هي اللفظ المستعمل أولا، أي: اللفظ الذي بقي على ما استعمل فيه أول مرة.
فائدة: الحقيقة و المجاز، لا تكونان إلا في المركب، فاللفظ المفرد يُحمل في الأصل على الحقيقة، كـ: الأسد، هو للحيوان المفترس، لكن في التركيب، مثل: جاء أسد، فيحتمل أن تكون للحقيقة، و يحتمل أن تكون للمجاز.
فائدة: الحقيقة: مشتقة من حقَّ، بمعنى: ثبت و استقر، لا من الحَقِّ الذي هو خلاف الكذب، كما قال تعالى: " فحق عليهم القول " أي: استقر عليهم، و تحقق فيهم.
فليس المجاز كذبا، إذ لو كان كذلك لما جاز وروده في الوحي.
فائدة: اللغة أصلا، اختلف فيها هل هي وضعية، اتفق الناس على وضعها، أو هي توقيفية من عند الله سبحانه و تعالى، و إذا قلنا إنها توقيفية من عند الله، فلا يُقصد بذلك كلُّ ألفاظها، بل ما يحصل به التفاهم في كل لغة، و إلا فإن كل لغة قابلة للثراء و للنماء، فتزداد بكثير من الألفاظ المشتقة من أصولها الموجودة، و يندرس منها كثير من الألفاظ، و هي التي توصف بالغرابة مع طول الزمن.
و عرَّف الجوينُّي الحقيقةَ بقوله:
الحقيقة: ما بقي في الاستعمال على موضوعه.
- " ما بقي في الاستعمال " أي: ما بقي شائعا في استعمال الناس له.
- " على موضوعه "، أي: على ما وُضع له في دلالته الأصلية.
و قيل: ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة.
و المعنى: ما اصطلح الناس عليه و اتفقوا عليه من المخاطبة في اصل الكلام.
و المجاز:
لغة: مكان الجواز، أي: العبور، فتقول: هذا مجاز، أي: باب يُجاز منه إلى غيره.
و اصطلاحا: ما تجوز عن موضوعه.
أي: ما نقل عما وُضع له في أصل اللفظ، أو: اللفظ الذي استعمل ثانيا، أي: استعمالا غير الاستعمال المعهود المتبادر إلى الذهن.
و الحقيقة إما: شرعية، و إما لغوية، و إما عرفية.
الحقيقة الشرعية: كالصلاة، للعبادة المعروفة.
الحقيقة اللغوية: استعمال اللفظ على معناه الأصلي المتبادر في اللغة، كـ: الأسد، للحيوان المفترس.
الحقيقة العرفية: ما تعارف الناس عليه بعد أصل اللغة، كـ: الدابة، فهي حقيقية عرفية لذوات الحافر، و هي في الأصل لكل ما يدب على الأرض.
و المجاز: إما أن يكون بزيادة، أو نقصان، أو نقل، أو استعارة.
- المجاز بالزيادة، أي: بزيادةٍ في اللفظ، يمكن في الأصل الاستغناء عنها، و لكنها جيء بها لأمر آخر، مثاله قول الله تعالى: " ليس كمثله شيء " فالكاف هنا زيادة في الكلام، و أصل الكلام: " ليس مثله شيء "، و الكاف جاءت لتأكيد هذا المعنى، فكانت زيادة مفيدة.
- المجاز بالنقص: مثل قول الله تعالى: " و اسأل القرية " أي: أهل القرية، فخرج به الكلام عن استعماله الأصلي، فكان: مجازا بالنقص.
- المجاز بالنقل، أي: نقل اللفظ عن معناه الأصلي إلى معنىً آخر، له معه علاقة، مثاله: الغائط، فهو في الأصل: المطمئن من الأرض، و لكن الشارع نقله للدلالة على الحدث الخارج من البدن، فاستعمل الغائط في معنى غير معناه الأصلي بواسطة النقل.
- الاستعارة، لغة: طلب الإعارة، و اصطلاحا: التشبيه الذي حُذفت أداته، مثال: زيد أسد، أي: كالأسد.
باب الأمر
والأمر استدعاء الفعل بالقول لمن هو دونه على سبيل الوجوب، و الصيغة الدالة عليه: افعل، و هي عند الإطلاق و التجرد عن القرينة تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه: الندب أو الإباحة.
و لا يقتضي التكرار على الصحيح، إلا إن دلَّ الدليل على قصد التكرار، و لا يقتضي الفور.
و الأمر بإيجاد الفعل أمر به و بما لا يتم الفعل، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة.
و إذا فعل يخرج المأمور عن العهدة.
الأمر: لغة: مصدر " أَمَر "، و أمر بالشيء: إذا طلب وقوعه.
و اصطلاحا: استدعاء الفعل بالقول لمن هو دونه على سبيل الوجوب.
- " استدعاء الفعل "، أي: طلب وقوع الفعل.
- " بالقول "، أي: سواء كان صريحا باللفظ، أو قام مقامه كالإشارة أو كتابة، فكل ذلك من الأمر.
- " لمن هو دونه "، هنا شرط العلو من الآمر، و هذا محل خلاف بين الأصوليين.
و المناطقة يقسمون طلب الفعل إلى ثلاثة أقسام:
- فإن كان الطالب أعلى من المطلوب منه الفعلُ فهو: الأمر.
- و إن كان أدنى منه، فهو: دعاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/424)
- و إن كان من مساو، فهو: التماس.
- " على سبيل الوجوب "، أي: على سبيل الحتم، ولكن هذا القيد يُستغنى عنه هنا، لأنه يُخرج الأمرَ الذي لا يقتضي الجزم، ويُخرج أيضا: الأمر المطلق الذي لا يُنظر فيه إلى قيد الجزم، ولا إلى قيد عدم الجزم.
- قال: " و الصيغة الدالة عليه: افعل ".
في هذا إثبات أن للأمر صيغةً، و أن صيغته هي لفظ: " افعل "، و لا يُقصد بها هذا الوزن، بل يُقصد بها فعل الأمر مطلقا، سواء كان الفعل ثلاثيا كـ " اكتب "، أو رباعيا كـ " أكرم "، أو خماسيا كـ " انطلق "، أو سداسيا كـ " استخرج ".
- و " افعل " هو صيغة الأمر الأصلية، و مثلها: الفعل المضارع المقرون بلام الأمر.
- قال: " و هي عند الإطلاق و التجرد عن القرينة تحمل عليه ".
- " و هي " أي: صيغة الأمر " افعل ".
- " عند الإطلاق " أي: عدم تقييدها بقيد يصرف عن ذلك.
- " و التجرد عن القرينة " أي: عدم وقوع القرينة الحالية التي تصرف عن ذلك أيضا.
- " تحمل عليه " أي: تحمل على استدعاء الفعل على وجه الوجوب.
فالأمر في الأصل يُحمل على الوجوب، و محل هذا: أمر من هو أعلى.
فائدة: القرينة: ما يقارن الشيء، وهي إما حالية، و إما مقالية، والمراد بها في كلام المصنف هي الحالية، لأن المقالية مذكورة في قوله: " عند الإطلاق ".
- قال: " إلا ما دل الدليل على أن المراد منه: الندب أو الإباحة "، هذا الاستثناء منقطع، لأن ما دل الدليل على أن المراد به الندب أو الإباحة، ليس عند الإطلاق و التجرد عن القرينة.
و المراد: أن الأمر إذا لم يحتفَّ بقرينة حالية أو مقالية، تدل على عدم إرادة الوجوب، فإن محمله على الوجوب، و لكن دلت قرينة حالية أو مقالية على أن المقصود به الندب، فإنه يُصرف إلى الندب، أو دلت قرينة حالية أو مقالية على أن المقصود به الإباحة، يُصرف إلى الإباحة.
- فإطلاقه الأصلي: الوجوب، مثل قوله تعالى: " أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة "، فهذا الأصل فيه أنه للوجوب.
و إذا احتفت قرينة تقتضي عدم الوجوب، عُمل بتلك القرينة.
- مثاله قوله عليه الصلاة و السلام: " صلوا قبل المغرب ركعتين " ثم قال في الثالثة: " لمن شاء "، و قال: " بين كل أذانين صلاة " ثم قال: " لمن شاء ".
- و إذا كان الأمر بعد الحظر، كقوله تعالى: " و إذا حللتم فاصطادوا "، فهذه قرينة تدل على عدم الوجوب، فلا يجب على من تحلل من الحج أو العمرة أن يصطاد، لأن هذا الأمر ورد بعد الحظر في قوله تعالى: " غير محلي الصيد و أنتم حرم ".
و مثله قوله تعالى: " فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله "، فقوله: " فأتوهن " صيغة أمر، و لكنها لا تدل على الوجوب، لأنها جاءت بعد حظر، و هو قوله تعالى: " يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض و لا تقربوهن حتى يطهرن ".
- و القرينة الحالية، كأن يكون سياق الأمر للإرشاد الطبي أو نحوه.
- و الإرشاد قد يُفهم من القرينة المقالية أيضا، مثل قوله صلى الله عليه و سلم: " زوروها فإنها تذكركم الآخرة "، فالأمر هنا ليس للوجوب، لأنه قال: " فإنها تذكركم الآخرة "، فبين العلة، فهي قرينة مقالية تدل على عدم إيراد الوجوب.
قال: " و لا يقتضي التكرار على الصحيح، إلا إن دلَّ الدليل على قصد التكرار ".
أي: أن الأمر في أصل صيغته لا يدل على التكرار، و التكرار: فعل الشيء أكثر من مرة.
فإذا قال الآمر: صل، فلا يقتضي ذلك تكرار الصلاة، بل تكفي في امتثاله صلاةٌ واحدة.
و هذا على الصحيح.
و قوله: " إلا إن دلَّ الدليل على قصد التكرار "، أي: إن دل الدليل على قصد التكرار سواء كان ذلك الدليل مقاليا نحو: " كلما غربت الشمس فصل "، و مثاله قول الله تعالى: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " و الشهر متكرر، أو حاليا.
قال: " و لا يقتضي الفور ".
أي: أن الأمر لا يقتضي الفور، و هذا محل خلاف بين أهل العلم.
- فذهب طائفة من الأصوليين إلى أن الأمر يقتضي الفور، إذا تجرد عن القرائن.
- قالت طائفة: لا يقتضي الفور، بل يبقى مطالبا به، متى ما أداه حصل المقصود.
و المقصود بالفور: المبادرة بأدائه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/425)
و من هذا، اختلفت أنظار العلماء في قوله تعالى: " و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " هل الأمر بالحج على الفور أم على التراخي؟.
قال: " و الأمر بإيجاد الفعل أمر به و بما لا يتم الفعل، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة. ".
1 – الأمر قد يتعلق بالشيء مباشرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم:" إن الله فرض عليكم الحج فحجوا ".
2 - و قد يتعلق بسببه و ما يتوقف عليه، فيكون ذلك أمرا به، لأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به: واجب، و محل ذلك: إذا كان جزءا من المأمور به، مثل: غسل الوجه، كما قال تعالى: " فاغسلوا وجوهكم " فغسل الوجه لا يتحقق إلا بغسل شيء من الرأس، حتى يتحقق الإنسان أنه غسل كل الوجه، فما لا يتم الواجب المطلق إلا به: واجب، فيدخل جزء الرأس في وجوب غسل الوجه.
3 – أما إن كان سببا، فإنه لا يجب سواء دخل في الطوق أم لم يدخل فيه، فالسبب الداخل في الطوق، كجمع المال حتى يبلغ نصابا لوجوب الزكاة، فالزكاة سبب وجوبها: ملك النصاب، و دوران الحول عليه، فلا يجب على المسلم أن يجمع المال حتى يلبغ نصابا لتجب عليك الزكاة، و هو داخل في الطوق.
و مثال ما ليس داخلا في الطوق: تغريب الشمس حتى تجب عليك صلاة المغرب، فهذا قطعا لا يجب، لأنه لو وجب لكان من التكليف بالمحال، و لا يجوز التكليف بالمحال.
4 – أما إن كان شرطا، فإن كان داخلا في الطوق كالطهارة للصلاة، فهو واجب، و إن كان خارجا عن الطوق كالنقاء من دم الحيض و النفاس، فلا يجب.
قال: " و إذا فعل يخرج المأمور عن العهدة "، فإذا بالمأمور به على الوجه الصحيح، أجزأه و لم يُخاطب به مرة أخرى، فتبرأ ذمته.
من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل
يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، و الساهي و الصبي و المجنون غير داخلين في الخطاب، و الكفار مخاطبون بفروع الشرائع، و بما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى: ? ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين?.
و الأمر بالشيء نهي عن ضده، و النهي عن الشيء أمر بضده.
قوله: " يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون "، فقوله تعالى – مثلا –: " أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة "، فيشمل هذا كلَّ مؤمن بالله تعالى، إلا إذا كان متصفا بما يمنعه من الدخول في العموم، كغير المكلف، و من رفع عنه القلم، فلا يدخل في هذا الخطاب.
و لهذا قال الجويني: " و الساهي و الصبي و المجنون غير داخلين في الخطاب ".
- الساهي: غائب العقل في وقت الخطاب، سواء كانت غيبته عميقة كالإغماء، أو خفيفة كالسهو.
- الصبي: غير البالغ.
- المجنون: المصاب بما يغطي عقله.
- أما المريض مرضا دون ذلك، بحيث لا يستطيع أداء الفعل في وقته، و المسافر الذي هو مخير بين الصوم و الإفطار، اختلُف في دخولهما في الخطاب.
- فقيل: يدخلان في الخطاب، لأنه يلزمهما القضاء، مثل ذلك الحائض فيما يتعلق بالصوم دون الصلاة، فالحائض لم تخاطب بالصلاة لا أداء و لا قضاء، و هي لم تخاطب بالصوم أداء، و لكنها خوطبت به قضاء.
فائدة: هل القضاء بالأمر الجديد، أم بالأمر الأول؟ هذا محل خلاف.
قال: " و الكفار مخاطبون بفروع الشرائع ".
الكفار غير نعذورين بكفرهم، فهم مخاطبون بفروع الشرائع، أي: تفصيلاتها الزائدة على أصل الإيمان، فيدخل في ذلك: الصلاة، و الصوم، و الحج، و غير ذلك، لأنهم مخاطبون بالإسلام.
و هذه المسألة محل خلاف بين الأصوليين:
1 – فذهب جمهورهم إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لقوله تعالى: " ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين، و لم نك نطعم المسكين، و كنا نخوض مع الخائضين، و كنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين "، فهؤلاء كفار، لأنهم قالوا: " كنا نكذب بيوم الدين "، و مع ذلك فمما سلكهم في النار: أنهم لم يكونوا من المصلين، و لم يكونوا يطعموا المسكين، و كانوا يخوضون مع الخائضين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/426)
2 – و قالت طائفة أخرى، هم غير مخاطبين بفروع الشريعة، لأنها لا تُجزئهم و لا تصح منهم، فلو كانوا مخاطبين بها لأجزأهم فعلها، و من المعلوم أن الكافر إذا صلى، لا تصح صلاته، و إذا صام لم يصح صيامه، و هكذا جميع الأعمال، كما قال تعالى: " و قدمنا على ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا "، وقال: " و من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ".
قال: " و بما لا تصح إلا به وهو الإسلام "، أي: أن الكفار مخاطبون بما لا تصح الفروع إلا به، و هو: الإسلام.
فائدة: الكافر إذا أسلم، لا يُخاطب بقضاء شيء مما مضى، مع أنه كان مخاطبا به.
قال: " و الأمر بالشيء نهي عن ضده، و النهي عن الشيء أمر بضده ".
- الأمر بالشيء نهي عن ضده، أي: الأمر بالشيء نهي جميع أضداده، مثلا: لو قال قائل: " قم "، هذا نهي عن الجلوس و عن الاتكاء، لأنك لا تكون ممتثلا إلا إذا فعلت ما أمرت به.
- و النهي عن الشيء أمر بضده، أي: النهي بالشيء أمر بأحد أضداده فقط، مثال، لو قال قائل: " لا تقم "، فإنك تكون ممتثلا إذا جلستَ و إذا اضطجعتَ و إذا اتكأتَ.
النهي
والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، و يدل على فساد المنهي عنه.
و ترد صيغة الأمر و المراد به: الإباحة، أو التهديد، أو التسوية، أو التكوين.
قال: " والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب "، فعرفه ضد تعريف الأمر.
- " استدعاء الترك "، أي: طلب الترك.
- " بالقول "، أي: سواء كان باللفظ أم بالخط أم بالإشارة.
- " ممن هو دونه "، هذا شرط للعلو أو للاستعلاء.
- " على سبيل الوجوب "، ليقتضي ذلك الجزم، و الأولى عدم ذكر هذا في التعريف، لأن النهي يُطلق بقيد الجزم فيدل على التحريم، و يُطلق بقيد عدم الجزم فيدل على الكراهة، و لا بقيد شيء، فهو النهي المطلق الذي يشمل التحريم أو الكراهة.
قال: " و يدل على فساد المنهي عنه. ".
الأمر، مقتضاه التكليفي: هو الوجوب – على الراجح – عند الإطلاق، و قد يدل على الندب أو الإباحة بالقرائن.
و النهي، مقتضاه التكليفي: هو التحريم – على الراجح أيضا –، و قد يقتضي: الكراهة.
و أما مقتضاهما الوضعي:
فمقتضي الأمر: الصحة.
ومقتضي النهي: الفساد و البطلان.
فإذا نهى الشارع عن أمر، فليس لذلك الأمر حقيقة، لأن المعدوم شرعا، كالمعدوم حسا، فيدل على فساد المنهي عنه، فلا يترتب عليه أي أثر، لأنه فاسد.
قال: " و ترد صيغة الأمر و المراد به: الإباحة، أو التهديد، أو التسوية، أو التكوين. ".
صيغة الأمر و صيغة النهي، تَرِدَان على غير ما سبق، فقد تأتيان محتفتين بالقرائن التي تدل على عدم إرادة المعنى الأصلي.
صيغة الأمر:
- قد تأتي صيغة الأمر و المراد بها: الإباحة، كقوله تعالى: " و إذا حللتم فاصطادوا ".
- و قد تأتي صيغة الأمر و المراد بها: التهديد، كقوله تعالى: " قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار ".
- و قد تأتي صيغة الأمر و المراد بها: التسوية، أي: التسوية بين الفعل و الترك، كقوله تعالى: " اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم ".
- و قد تأتي صيغة الأمر و المراد بها: التكوين، أي: الإيجاد، كقوله تعالى: " فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ".
باب العام
و أما العام فهو ما عم شيئين فصاعداً، من قولك: عممت زيداً و عمراً بالعطاء، و عممت جميع الناس بالعطاء.
وألفاظه أربعة:
1 - الاسم الواحد المعرف باللام.
2 - و اسم الجمع المعرف باللام.
3 - و الأسماء المبهمة، كـ " من " فيمن يعقل، و " ما " فيما لا يعقل، و " أي " في الجميع، و " أين " في المكان، و " متى " في الزمان، و " ما " في الاستفهام و الجزاء، و غيره.
4 - و " لا " في النَّكِرَاتِ.
والعموم من صفات النطق، و لا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجرى مجراه.
العام:
لغة: الشامل.
اصطلاحا: لفظ يتناول الصالح له من غير حصردفعة.
- لفظ: فالعموم من عوارض الألفاظ، فلا يوصف بها المعاني ولا الأجسام في الاصطلاح، و إلا فهو في الأصل يتناول المعاني و الأجسام.
- يتناول الصالح له: أي: يدخل تحته ما يصدق عليه.
- من غير حصر: أي: من غير حصر في عدد معين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/427)
- دفعة: في نفس الوقت، فيتناولهم جميعا، لا على سبيل البدلية، كـ: الرجال.
و هذا بخلاف المطلق، فإنه يتناول الصالح من غير حصر على سبيل البدلية، كـ: رجل.
قال: " و أما العام فهو " أي: في اللغة " ما عم " أي: شمل "شيئين فصاعداً ".
قال: " من قوله: عممت زيداً و عمراً بالعطاء، و عممت جميع الناس بالعطاء ".
و لم يعرف الجويني العام اصطلاحا، و قد سبق ذكر تعريفٍ له.
قال: " وألفاظه أربعة " أي: صيغه، و صيغه ليست محصورةً فيما ذكره، بل له صيغ أخرى.
قال: " 1 - الاسم الواحد المعرف باللام ".
- الاسم الواحد: أي: المفرد، و هو غير المثنى و لا المجموع.
- المعرف بالألف و اللام: أي: المحلى بأل الجنسية.
مثاله: الرجل.
قال: " 2 - و اسم الجمع المعرف باللام. ".
- اسم الجمع المعرف باللام: أي: المحلى بأل الجنسية.
مثاله: الرجال.
قال: " 3 - و الأسماء المبهمة، كـ " من " فيمن يعقل، و " ما " فيما لا يعقل، و " أي " في الجميع، و " أين " في المكان، و " متى " في الزمان، و " ما " في الاستفهام و الجزاء، و غيره. ".
- الأسماء المبهمة: أي: الموصولات، و أسماء الشرط، و أسماء الاستفهام.
- كـ " من " فيمن يعقل: أي: للن يعقل: أي: للفيما لا يعقل. - و " أي " في الجميع: أي: فيمن يعقل، و فيما لا يعقل.
- و " أين " في المكان.
- و " متى " في الزمان.
- و " ما " في الاستفهام و الجزاء: مثال الاستفهام: " ما تلك بيمينك يا موسى "، و مثال الجزاء، أي: الشرط: " ما تفعلوا من خير يعلمه الله "، فهذا يشمل القليل و الكثير.
قال: " 4 - و " لا " في النَّكِرَاتِ ".
النكرة في سياق النفي، فهي للعموم، سواء كان النفي بـ " لا " كما ذكر المصنف أو بغيرها، مثاله: " لا رجل في الدار ".
قال: " والعموم من صفات النطق ".
أي: أن العموم من عوارض الألفاظ، لا من عوارض المعاني و لا من عوارض الأجسام، و هذا في الاصطلاح، و إلا فهو في الأصل من عوارض الأجسام كـ: عمَّ الحبلُ الحطبَ، و من عوارض المعاني كـ: عممت الناس بالعطاء.
قال: " و لا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل و ما يجرى مجراه ".
- " و لا يجوز دعوى العموم في غيره " أي: في غير صيغ العموم.
- " من الفعل و ما يجري مجراه ".
مثال الفعل: " كلْ " و " اشربْ "، فهذا لا يدل على العموم، بل يُمتثلُ بأكل أيِّ شيء، و شرب أيِّ شيء، و لا يمكن أن يكون المراد بذلك: أكلُ كلِّ شيء، و شربُ كلِّ شيء.
- قوله: " و ما يجري مجراه " أي: مما يشبه الفعل من الأوصاف و نحوها، فهو من المطلق، و ليس منه شيء من قبيل العموم.
أمثلة عن العموم:
- مثال المفرد المحلى بأل، قوله تعالى: " و العصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا .... "، فالإنسان أي: كل إنسان، بدليل الاستثناء الذي بعده، فالاستثناء معيار العموم.
- مثال الجمع الحلى بأل، قوله تعالى: " قد أفلح المؤمنون "، " و إذا بلغ الأطفال منكم الحلم ".
فائدة: أل العهدية، إذا كان المعهود عاما، كانت للعموم، مثل قوله تعالى: " و إذ قال ربك للملائكة ".
و إذا كان المعهود مفردا، كقوله تعالى: " كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول "، فهنا لا يُقصد به العموم.
- مثال الأسماء المبهمة: " من يعمل سوءا يجز به " و "من " هنا شرطية، و قوله " فأين تذهبون " أي: في أي اتجاه تذهبون، و قوله " متى نصر الله ".
- مثال النكرة في سياق النفي: " فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج "، و كذلك النكرة في سياق النهي، مثل قوله تعالى: " فلا تدعوا مع الله أحدا "، و النكرة في سياق الشرط، كقوله تعالى: " و إن أحد من المشركين استجارك فأجره ".
فائدة: ترك المصنف من ألفاظ العموم: " كل " و " جميع " و " عامة "، و المضاف إلى معرفة، و النكرة في سياق الامتنان، و النكرة في سياق الإثبات في صورٍ قليلة، مثل قوله تعالى: " علمت نفس ما أحضرت " فالأصل في النكرة في سياق الإثبات أن تكون للإطلاق، ولكنها قد ترد للعموم في مواضع نادرة.
باب الخاص
و الخاص: يقابل العام، و التخصيص: تمييز بعض الجملة، و هو ينقسم إلى متصل و منفصل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/428)
فالمتصل: الاستثناء، و التقييد بالشرط، و التقييد بالصفة.
و الاستثناء: إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، و إنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، و من شرطه أن يكون متصلاً بالكلام، و يجوز تقديم الاستثناء عن المستثنى منه، و يجوز الاستثناء من الجنس و من غيره.
و الشرط: يجوز أن يتأخر عن المشروط، و يجوز أن يتقدم عن المشروط.
و المقيد بالصفة: و يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع، و أطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد.
و يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، و تخصيص الكتاب بالسنة، و تخصيص السنة بالكتاب، و تخصيص السنة بالسنة، و تخصيص النطق بالقياس، و نعني بالنطق: قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم.
الخاص:
لغة: من " خصَّ الشيء بكذا ".
اصطلاحا: لفظ يتناول ما دل عليه على وجه محصور، أو: اللفظ الدال على محصور.
فائدة: لم يذكر الجويني أنواعَ العام، و العام على ثلاثة أنواع: عام باق على عمومه، كالأمثلة التي سبقت في الباب الذي قبل هذا، و عام مراد به الخصوص، كقول الله تعالى: " الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم "، و عام مخصوص، و هو العام الذي أريد به العموم في الأصل، و لكنه خصص بعد ذلك.
قال: " و الخاص: يقابل العام "، يقابله أي: يضاده.
قال: " و التخصيص: تمييز بعض الجملة " أي: بحكمٍ مستقلٍ بها، و المراد بـ " الجملة " هنا: ما يتناوله العامُّ.
قال: " و هو ينقسم إلى متصل و منفصل " أي: أن المخصِّصَ ينقسم إلى متصل و منفصل.
قال: " فالمتصل: الاستثناء، و التقييد بالشرط، و التقييد بالصفة "، هذا كله من المخصصات.
- فالاستثناء، مثل قول الله تعالى: " و من يفعل ذلك يلق أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة و يخلد فيه مهانا إلا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا ..... " الآيةَ.
- الشرط، مثل قولهم: " تُقتل المرأة إن قاتلت "، فـ " المرأة " جنس محلى بأل، فهي من ألفاظ العموم، " إن قاتلت " خُصِّص هذا العام – " المرأة " – بالشرط الذي بعده، و معنى ذلك أنها إذا لم تقاتل لا تُقتل.
- التقييد بالصفة، كقوله تعالى: " و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ".
قال: " و الاستثناء: إخراج ما لولاه لدخل في الكلام ".
- " إخراج ما لولاه " أي: لولا الاستثناء.
- " لدخل في الكلام "، نحو قولك: " جاء القوم إلا زيدا "، فلو قلتَ: " جاء القوم "، فإنه يدل على مجيء " زيد ".
قال: " و إنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء "، فلو قلتَ: " له عليَّ عشرةٌ إلا عشرةً " لم يصح الاستثناء، لكن إذا قلت " له علي عشرة إلا ثلاثةً " أو " إلا أربعةً "، جاز الاستثناء بالاتفاق، إذا كان دون النصف، فإذا كان نصفا فصاعدا فهو محل خلاف، و هو خلاف فقهي ليس أصوليا، و الذي سار عليه المصنف هو أنه يصح الاستثناء حتى يبقى من المستثنى منه شيء، فلو قلتَ: " له علي عشرة إلا تسعة " صح الاستثناء عنده.
قال: " و من شرطه أن يكون متصلاً بالكلام "، فإن انفصل عنه لم يصح الاستثناء، و قد رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما بأن الاستثناء يصح و لو حصل الفصل، و فيه خلاف بين الأصوليين.
قال: " و يجوز تقديم الاستثناء عن المستثنى منه "، فتقول: " له عليَّ إلا ثلاثةً عشرةٌ ".
قال: " و يجوز الاستثناء من الجنس و من غيره "، يجوز الاستثناء من الجنس، و هذا الذي يُسمى في اصطلاح النحويين بـ " الاستثناء المتصل "، نحو: " قام القوم إلا زيدا "، و يجوز الاستثناء من غير الجنس، و هو الذي يسمى عند النحويين بـ " الاستثناء المنقطع "، نحو قول الله تعالى: " فسجدوا إلا إبليس " فإبليس ليس من جنس الملائكة.
قال: " و الشرط: يجوز أن يتأخر عن المشروط، و يجوز أن يتقدم عن المشروط "، بين أن الشرط الذي هو من المخصصات المتصلة، يجوز أن يتأخر عن المشروط، و يجوز أن يتقدم عنه، و التأخر عنه هو الأصل، مثل قول الله تعالى: " و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد "، و مثال المتقدم عن المشروط، قول الله تعالى: " و إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/429)
قال: " و المقيد بالصفة: و يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع ".
المطلق:
لغة: مفعول من " أطلقه، يطلقه " فهو " مطلق " أي: أرسله.
اصطلاحا: اللفظ الذي يتناول ما صلح له على سبيل البدلية لا دفعة واحدة.
المقيد:
لغة: مفعول من " قيده، يقيده " فهو " مقيد " أي: جعل فيه القيدَ، و القيدُ: ما يحد الحركة.
اصطلاحا: ما يحد من الإطلاق، فيعطل اللفظ عن بعض ما يصدق عليه.
قوله: " و المقيد بالصفة: و يحمل عليه المطلق "، قد يرد الأمر بلفظ مطلق في مكان، و يرد بلفظ مقيد في مكان آخر، و كذلك النهي.
اختلف أهل العلم ي ذلك:
1 – فقيل: يُحمل المطلق على المقيد.
2 – و قيل: يبقى المطلق على إطلاقه، و المقيد على قيده.
- مثال ذلك في الأمر، قول الله تعالى: " فتحرير رقبة " جاء هذا اللفظ مطلقا في كفارة الظهار، و جاء مقيدا بالإيمان في كفارة القتل، فقيل: يُحمل المطلق على المقيد، فلا تجزئ الرقبة في الكفارة إلا إذا كانت مؤمنة.
- مثاله في النهي، قول النبي صلى الله عليه و سلم: " من جرَّ ثوبه خيلاء لم يرح رائحة الجنة "، و قوله: " ما أسفل من الكعبين ففي النار "، هذا نهي عن الإسبال، فاللفظ الأول قُيِّد فيه النهي بأن يكون ذلك على وجه الخيلاء، و اللفظ الثاني أُطلق فيه ذلك دون قيد، فهل يُحمل المطلق على المقيد، هذا محل الخلاف.
قال: " و يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، و تخصيص الكتاب بالسنة ............. ".
انتقل المصنف إلى التخصيص بالمنفصل.
- قد يكون التخصيص بالحس، كقول الله تعالى: " تدمر كل شيء بأمر ربها "، فالمحسوس أن السماء لم تُدمَّر، و أن الأرض لم تُدمَّر، و المعنى: تدمر كل شيء أُذن لها في تدميره.
- و قد يكون التخصيص بالعقل، كقول الله تعالى: " الله خالق كل شيء "، فالعقل يقتضي أن الله سبحانه و تعالى لم يخلق نفسه، فهو غير مخلوق.
- و قد يكون التخصيص بالنص، و هو الذي فصَّل في المصنف.
- " و يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب "، مثل قول الله تعالى: " و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " هذا اللفظ عام في كل مطلقة، سواء كان مدخولا بها أو غير مدخول بها، و لكن خُصص بنص آخر، و هو قول الله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن و سرحوهن سراحا جميلا ".
- " و تخصيص الكتاب بالسنة "، فالله جل و علا قال في كتابه بعد ذكر المحرمات من النساء و هنَّ خمس عشرة امرأة، قال تعالى: " و أُحِلَّ لكم ما وراء ذلكم .... "، فـ " ما " هنا من ألفاظ العموم، و لكن خصص ذلك النبيُّ صلى الله عليه و سلم في السنة، فقال: " لا تُنكح المرأة على عمتها، و لا على خالتها "، و بقوله صلى الله عليه و سلم: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ".
- و يجوز تخصص الكتاب بالإجماع – و لم يذكره المصنف هنا –، مثل قول الله تعالى: " و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة "، فهذه الآية عامة في الحر و العبد، و لكنها خُصِصت بالإجماع، على أن العبد القاذف يُجلد على النصف من الحر.
- و يجوز تخصيص الكتاب بالقياس، مثل قول الله تعالى: " الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة "، فيُقاس العبد الزاني على الأمة الزانية في تنصيف الحد، لأن الأمة ذُكر فيها التنصيف، في قوله تعالى: " فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "، فيُقاس العبد الذكر على الأنثى.
- " و تخصيص السنة بالكتاب "، مثل قوله صلى الله عليه و سلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله "، فإن ذلك خصص بقوله تعالى: " حتى يُعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون "، فالآية خصصت من قبل دفع الجزية، فإن الجزية تُقبل منه و لا يُقاتَل.
- " و تخصيص السنة بالسنة "، مثال قوله صلى الله عليه و سلم: " فيما سقت السماء العشر " فهذا عام في القليل و الكثير، و قد خصصته السنة، بقول النبي صلى الله عليه و سلم: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/430)
- " و تخصيص النطق بالقياس، و نعني بالنطق: قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم "، يعني: أن الكتاب و السنة كلاهما يُخصص بالقياس، فتخصيص الكتاب بالقياس – كما سبق – في قياس العبد على الأمة في تَنَصُّفِ حد الزنى، و أما تخصيص السنة بالقياس، فمثاله قول النبي صلى الله عليه و سلم: " البكر بالبكر جلد مئة و تغريب عام "، فخُصَّ من الحديث: العبدُ قياساً، فيتنصف الحد في حقه، قياسا على الأمة.
المجمل و المبين
و المجمل: ما افتقر إلى البيان، و البيان: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، و النص: ما لا يحتمل إلا معنى واحداً، و قيل: ما تأويله تنزيله، و هو مشتق من منصة العروس، و هو الكرسي.
عقد هذا الباب لـ: المجمل و المبين، فـ:
المجمل: هو اللفظ الخفي الدلالة، خفاءً راجعا إلى عمومٍ فيه أو إطلاقٍ.
و المبين: هو اللفظ الواضح الدلالة، لتخصيصٍ فيه أو تقييدٍ.
الْمُجمل:
لغة: مُفْعَلٌ، لصيغة اسم المفعول في الوصف، من أجمله، أي: أذابه، و الإجمال: الإذابة، أجمل الشحم أي: أذابه، و الكلام الذي لا تتضح الدلالة منه كالشحم المذاب.
اصطلاحا: ما افتقر إلى البيان.
و المراد بافتقاره: افتقارنا نحن في فهمه إلى البيان، و ذلك لأسباب كثيرة، هي أسباب الإجمال، منها:
- عدم معرفة المراد بسبب الاشتراك في الدلالة، كقوله تعالى: " إلا أن يعفون أو يعفوَ الذي بيده عقدة النكاح "، و الذي بيده عقدة النكاح، يُمكن أن يُقصَد به: الزوج، و يمكن أن يقصد به: الولي، كذلك قوله تعالى: " و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء "، هل المقصود: الحيض أو الطهر، فالقَرْء يطلق على الحيض، كقول الراجز:
يا رُبَّ ذي ضغن علي قارضي له قروءٌ كقروء الحائض
[و في " اللسان ": و أنشد ثعلب:
يا رُبَّ مَولًى ساءَني مُباغِضِ عليَّ ذِي ضَغْنٍ وضَب فارضِ
له قُروءٌ كقُروء الحائِض ِ] (زيادة من زكرياء).
و يطلق على الطهر، و منه قول الأعشى:
أفي كل عام أنت عازمُ غزوةٍ تشد لأقصاها عزيمَ عزائك
مورثة مالا و في الحي رفعةً لما ضاع فيها من قروء نسائك
- و قد يكون الإجمال راجعا إلى كون المفرد نفسه خفيَّ الدلالة، كقوله تعالى: " و الليل إذا عسعس " فيمكن أن يكون معناه: الإقبال، و يمكن أن يكون معناه: الإدبار.
- و قد يكون ذلك للاشتراك في دلالة الحرف، كقوله تعالى: " و امسحوا برؤوسكم "، الباء هنا يمكن أن تكون: للإلصاق، و يمكن أن تكون: للتبعيض.
- عدم معرفة الصفة، كالعام إذا لم يرد له بيان، مثل قوله تعالى: " أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة "، فهذا محتاج في معرفته إلى البيان، فبين النبي صلى الله عليه و سلم الصلواتِ الخمسةَ، و بين الزكاة.
قال: " و البيان: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي ".
البيان في الأصل، هو: الإظهار، اسم مصدر " بيَّن الشيءَ تبياناً " إذا أظهره.
- " إخراج الشيء " أي: الدليل.
- " من حيز الإشكال إلى حيز التجلي " أي: الظهور.
و التجلي: من جلاه إذا أظهره.
قال: " و النص: ما لا يحتمل إلا معنى واحداً "، هذا ليس من المجمل و لا من المبين، بل هو من الألفاظ الأخرى المقاربة للمعنى.
- من مصطلحات الأصوليين: النص.
و النص لغة: يُطلق على الإسراع في السير، و منه حديث: " إذا وجد فرجة نصَّ " أي: أسرع، و يُطلق على الرفع، و منه: المنصة، و هي المكان المرتفع الذي يرتفع عليه المتكلم، و منه قول امرئ القيس:
و جيدٍ كجيدِ الريم ليس بفاحش إذا هي نصَّته و لا بمعطَّلِ
أي: رفعته.
و منه قولهم:
و نُصَّ الحديثَ إلى أهله فإن السلامةَ في نصه
أي: في رفعه إلى قائله، و نسبته إليه.
و النص في الاصطلاح: ما أفاد معنى لا يحتمل غيرَه.
هذا في اصطلاح المتكلمين، و المتكلمون يقسمون الكلام إلى: واضح الدلالة، و خفي الدلالة.
فواضح الدلالة، ينقسم إلى قسمين: النص و الظاهر.
و خفي الدلالة، ينقسم إلى قسمين: المجمل و المتشابه.
- و الحنفية يقسمون واضح الدلالة إلى أربعة أقسام: المفسَّر، و المبيَّن، و النص، و الظاهر.
- و يقسمون خفي الدلالة إلى أربعة أقسام: الخفي، و المجمل، و المشكل، و المتشابه.
و كل هذا اصطلاحٌ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/431)
قال: " و قيل: ما تأويله تنزيله " أي: على ما جاء عليه.
- فالتأويل، بمعنى: بروزه إلى العيان، بعد أن كان خفيا، و قد قال ابن رواحة رضي الله عنه:
خلُّوا بني الكفار عن سبيله نحن ضربناكم على تنزيله
و اليوم نضربكم على تأويله
" ضربناكم على تنزيله "، لما نزل قول الله تعالى: " لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم و مقصرين لا تخافون "، و " اليوم نضربكم على تأويله " عند تحققه في عمرة القضاء.
قوله: " و هو مشتق من منصة العروس، و هو الكرسي "، و هو ليس كذلك، بل كلاهما مشتق من " النصِّ " الذي هو: الرفع.
و منصة العروس: أي المكان الذي تُجلى عليه فتُظهَر، و هو الكرسي.
الظاهر و المؤول
والظاهر: ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى الظاهر بالدليل.
الظاهر: مقابل " النص "، و هو " فاعل " وصفٌ من " ظَهَر " إذا اتضح، فالظاهر: واضح الدلالة.
و هو في الاصطلاح: ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، فهو دون النص في الظهور.
- " ما احتمل أمرين " أي: معنيين.
قال: " و يؤول الظاهر بالدليل ".
- " يؤول " أي: يُرجع إلى أصله، و التأويل: إرجاع الشيء إلى غيره، من " آل إليه، يَؤُول " إذا: رجع، و إذا أُوِّلَ سُمِّيَ بـ: المؤول.
و قوله " و يؤول الظاهر بالدليل " معناه أنه لا تأويل إلا بدليل.
قال: " ويسمى الظاهر بالدليل ".
فدليل التأويل هو الذي يُصرف به اللفظُ عن ظاهره إلى غيره، فالظاهر إذاً قسمان:
1 – ظاهر من جهة اللفظ، أي: بلفظه ظاهر.
2 – ظاهر من جهة الدليل، أي: دل الدليل على تأويله، فأصبح ظاهرا في المعنى الآخر الذي كان خفيا فيه.
و للتأويل شروط:
1 – أن يكون بدليل، فلا يمكن أن يُؤول بغير دليل.
2 – أن يكون اللفظ قابلا للتأويل، فإن كان اللفظ صريحا لا يقبل التأويل فلا يمكن تأويله.
3 – أن يقع فيه موجب للتأويل.
4 – أن يكون اللفظ الذي أُوِّلَ إليه محتملا، أي: مقبولا في العربية، فلا يمكن أن يُحمل اللفظ على ما لا تقتضيه اللغة بوجه من الوجوه، فذلك تأويل فاسد.
و الظهور له أسباب فيمكن أن يكون الظهور بسبب:
1 – الحقيقة، لأن الحقيقة مقدمة على المجاز.
2 – الإثبات مقدم على الحذف، فما لا يقتضي حذفا أولى مما فيه حذف.
3 – و العموم مقدم على الخصوص، فكون اللفظ متناولا لكل ما يصلح له هو أولى من تخصيصه.
الأفعال
فعل صاحب الشريعة لا يخلو: إما أن يكون على وجه القربة و الطاعة، أو غير ذلك، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، و إن لم يدل لا يخصّ به، لأن الله تعالى يقول: ? لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ?، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، و من أصحابنا من قال: يحمل على الندب، و منهم من قال: يتوقف عنه، فإن كان على وجه غير القربة و الطاعة، فيحمل على الإباحة في حقه و حقنا.
و إقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، و إقراره على الفعل كفعله، و ما فعل في وقته في غير مجلسه و علم به و لم ينكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه.
الأفعال: جمع " فعل "، و المقصود بها هنا: نوع من أنواع الأدلة، و هو: أفعال رسول الله صلى الله عليه و سلم.
فإن من الأدلة الإجمالية: السنة، و هي: أقوال النبي صلى الله عليه و سلم و أفعاله و تقريراته مما يلصلح دليلا لحكمٍ شرعي.
و لما كانت أفعال النبي صلى الله عليه و سلم أنواعا، بدأ المؤلف بتصنيفها، فـ:
قال: " فعل صاحب الشريعة لا يخلو: إما أن يكون على وجه القربة و الطاعة، أو غير ذلك ".
فعل النبي صلى الله عليه و سلم، و هو " صاحب الشريعة " أي: مبلغها عن الله تعالى، لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة و الطاعة أو غير ذلك.
- " على وجه القربة و الطاعة " بأن يكون تشريعا و بينا لما أرسله الله سبحانه و تعالى به.
- " أو غير ذلك " أي:
1 - أن يكون غير ذلك بأن يكون جبلة، كالعطاس و النوم و الاستيقاظ و الأكل و الشرب و غير ذلك.
2 - أو يكون مترددا بين الأمرين، بين الجبلة و التشريع كالضجعة بعد ركعتي الفجر، و كجلوس الاستراحة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/432)
3 - أو يكون فعلا بوظيفة من وظائفه، كالإمامة العظمى و القضاء و الإفتاء و قيادة الجيش و غير ذلك.
4 - أو أن يدل الدليل على خصوصه به صلى الله عليه و سلم، و ذلك ثلاثة أنواع:
أ – ما دل الدليل على وجوبه عليه، فَيُسَنُّ لأمته، كالسواك و قيام الليل و صلاة الضحى و الأضحى و قضاء دين الميت المعسر.
ب – أو يدل الدليل على حرمته عليه صلى الله عليه و سلم، فيُكره لأمته، كأكل كل ذي رائحة كريهة، و لبس ما فيه وسخ، و نحو ذلك.
ج – ما دل الدليل على جوازه له صلى الله عليه و سلم دون غيره، فيحرم على أمته، كالتزوج بأكثر من أربع، و الزواج بلا ولي و لا صداق، و كالخلوة بالأجنبية، و الحكم للأقارب، و الحكم مع غيبة الخصم، فكل ذلك دل الدليل على جوازه له هو، و هو محرم على غيره من الأمة.
قال: " فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص "، معناه: أن الأصل عدم الاختصاص، و لذلك احتيج فيه إلى الدليل.
قال: " و إن لم يدل لا يخصّ به، لأن الله تعالى يقول: ? لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ? ".
لأن الأصل أنه مبلغ عن الله تعالى، و فيه إسوة حسنة لكل المؤمنين، كما قال الله جل و علا: " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ".
قال: " فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا ".
ذهب بعض الشافعية إلى أن فعل النبي صلى الله عليه و سلم في معرض البيان يدل على: الوجوب.
قال: " و من أصحابنا من قال: يحمل على الندب ".
و هذا مذهب جمهور الأصوليين، فإنهم يقسمون السنة إلى الأقسام الثلاثة، فيقولون:
- القول تُؤخذ منه الأحكام الخمسة.
- و الفعل يُؤخذ منه حكمان فقط: الندب و الإباحة.
- و التقرير يُؤخذ منه حكم واحد، و هو: الإباحة.
قال: " و منهم من قال: يتوقف عنه "، و في نسخة الشيخ التي قرأ منها " يُتوقف فيه ".
قال: " فإن كان على وجه غير القربة و الطاعة، فيحمل على الإباحة في حقه و حقنا ".
إن كان فعل النبي صلى الله عليه و سلم على غير وجه القربة و الطاعة، يقصدُ: على غير وجه البيان، فيُحمل أنه على وجه الجبلة، فيكون جائزا في حقه و حقنا، كالعطاس و الاستفهام و الاستيقاظ ونحو ذلك، فهذا من أفعال البشر المعتادة فيجوز في حقه و حقنا، ولا يُشرع الاقتداء به فيه، ومثل هذا: هيئات اللباس، كالعمامة و الرداء و الإزار و تقلد السيف و نحو ذلك، فهذا يدل على أحسن الهيئات و أقربها للفطرة، ولكن لا يُطلب من أحد أن يأتسي به فيه، فلا يُثاب فاعل ذلك.
قال: " و إقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة ".
أي: إقرار النبي صلى الله عليه و سلم للقائل في قوله، إذا كان ذاك تحت حكمه و بمجلسه أي: بعلمه، فإنه يُحمل على رضاه به.
و الإقرار ينقسم إلى قسمين: تقرير بالاستحسان، و تقرير بالسكوت.
1 – فالتقرير بالاستحسان، كتقريره لقول مُجَزِّزٍ المدلجي حين رأى أقدام زيد بن حارثة و ابنه أسامة قد خرجت من كساء لبساه، فقال: " إن هذه الأقدام بعضها من بعض "، قالت عائشة: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم، تبرق أسارير جبهته مسرورا، فقال: " أما علمتِ أن مجزِّزاً المدلجيَّ رأى أقدام زيد و أسامة قد خرجت من كساء يلبسانه فقال: " إن هذه الأقدام بعضها من بعض " "، فأقر القِيَافَة، و في ذلك رد على المنافقين، فإن زيدا شديد البياض، و ابنه أسامة شديد السواد، و كان المنافقون يطعنون في نسب أسامة، فجاء هذا الأعرابي الذي يعرف الأثر و التشبيه، فشبه أقدام أسامة بأقدام زيد، ففرح رسول الله صلى الله عليه و سلم بذلك، فدل ذلك على تقريره للقيافة.
2 – و تقريره بالسكوت، كإقراره ما جرى بحضرته، كقوله للأنصاري حين رآه يصلي بعد الفجر: " ألم تشهد معنا الصلاة، فماذا كنت تصلي؟ "، قال: " ركعتا الفجر، استُعْجِلْتُ عنهما بالصلاة "، فسكت.
فهذا السكوت دليل على الإباحة.
قال: " و إقراره على الفعل كفعله ".
فقد ثبت أنه أُكِل الضب على مائدته، و أنه أُهدِيَ له ضب مشوي، فقال: " لم يكن في بلاد قومي، فأجدني أعافه "، فاجتره خالد بن الوليد فأكله، كل ذلك في بيت النبي صلى الله عليه و سلم و بإقراره، فدل هذا على جواز أكل الضب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/433)
قال: " و ما فعل في وقته في غير مجلسه و علم به و لم ينكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه ".
- " ما فُعل في وقته " أي: ما كان تحت إِمْرَتِه، بخلاف ما لم يكن تحت إمرته كما كان في العهد المكي من أفعال أهل الجاهلية، فهو و إن لم يصرح بإنكاره فإن سكوته عنه ليس إقرارا له.
أما ما كان في المدينة تحت إمرته، فحصل، و علمَ به، و لم يُنكره، فيُعتبر ذلك إقرارا منه له، و حكمه: حكم ما فُعل في مجلسه.
- و يُضاف إلى هذا ما فُعل في عهد النبي صلى الله عليه و سلم من بعض المؤمنين، و لو لم يعلم به النبي صلى الله عليه و سلم، لكن لم يُنزَّل الوحي بإنكاره، و قد كان ظاهرة منتشرة بينهم، فيُعتبر ذلك إقرارا من الله سبحانه و تعالى له، إذْ لو كان منكرا لنزل الوحي بإنكاره، و دليل ذلك قول جابر رضي الله عنه: " كنا نعزل و القرآن ينزل "، فقد بين أن هذه الظاهرة كنت منتشرة في وقت نزول الوحي، فلم يُنزَّل القرآن بإنكارها و تحريمها، فدل ذلك على جوازها، و هذا من إقرار الله سبحانه و تعالى و هو أبلغ من إقرار النبي صلى الله عليه و سلم.
النسخ
و أما النسخ، فمعناه لغة: الإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل، إذا أزالته، و قيل: معناه النقل، من قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب، أي: نقلته، و حدُّه: هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً، مع تراخيه عنه.
و يجوز نسخ الرسم و بقاء الحكم، و نسخ الحكم و بقاء الرسم، و نسخ الحكم و الرسم معاً، و النسخ إلى بدل، و إلى غير بدل، و إلى ما هو أغلظ، و إلى ما هو أخف، و يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، و نسخ السنة بالكتاب، و نسخ السنة بالسنة، و يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، و نسخ الآحاد بالآحاد و بالمتواتر، [و لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة]، و لا المتواتر بالآحاد.
عقد هذا الباب لشرح مصطلح النسخ و بيان أنواعه.
و النسخ، لغة: الإزالة، من قولهم: " نسخت الريحُ الأثرَ " إذا أزالته، و " نسخت الشمس الظلَّ " إذا أزالته، و يُطلق أيضا على: النقل، فتقول: " نسخت الكتاب " إذا نقلت ما فيه.
و اصطلاحا: تغيير الحكم الشرعي بخطاب متراخٍ عنه.
و النسخ لا يكون إلا بخطاب، فلا نسخ بقياس و لا بإجماع، فلا يكون النسخ إلا بوحي.
و الخطاب المنسوخ، لابد أن يكون وحيا من كتابٍ أو سنة، فالبراءة الأصلية لا تُنسخ، فإذا نزل الحكم على غير وَفْقِها، لم يُعتبر ذلك نسخا، لأن كل الأحكام هكذا، فوجوب الصلاة سبقته البراءة الأصلية، و وجوب الزكاة سبقته البراءة الأصلية، و حرمة الخمر سبقتها الإباحة الأصلية.
قوله: " فمعناه لغة: الإزالة، ................. ، و قيل: معناه النقل "، حكايته للخلاف لا وجه لها، بل هو في اللغة يُطلق على هذين المعنيين، و على: التغيير.
قال: " و حدُّه: هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً، مع تراخيه عنه ".
- " و حده " أي: تعريفه.
- " هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً، مع تراخيه عنه "، هذا تعريف للناسخ لا للنسخ، فلو قال: " هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخي الخطاب عنه " لكان هذا تعريفا للنسخ.
- و المراد بـ " الرفع ": إزالته و تغييره.
- و " الحكم " هنا، المقصود به الحكم الشرعي فقط.
- " الثابت بالخطاب " أي: الذي أُنزل به وحي.
- " المتقدم عليه "، فالمتقدم على ينسخ المتأخر.
- " على وجه لولاه لكان ثابتا "، أي: لولا ذلك الوجه، لكان الحكم ثابتا.
- " مع تراخيه عنه " أي: مع تأخره عنه، فلو جاء متصلا به لاعتُبِر ذلك تخصيصا، و لم يٌعتبر نسخا، و هذا التراخي ليس له مدة محددة، بل قد يحصل بالقرب، كما حصل في قصة صدقة بين يدي النجوى، فإن الله تعالى يقول: " يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم و أطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم * آشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا و تاب الله عليكم فأقيموا الصلاة و آتوا الزكاة "، فنُسخ ذلك الحكم على القرب، و ذلك من فضل الله و رحمته، و قد نُسخ قبل التمكن من
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/434)
الفعل فدل ذلك على جواز النسخ قبل التمكن من الفعل.
قال: " و يجوز نسخ الرسم و بقاء الحكم ".
يقصد أن أقسام النسخ، منها: نسخ اللفظ و بقاء حكمه، كآية الرجم التي كانت في سورة الأحزاب، و هي: " الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله "، فكانت هذه الآية ثابتة في سورة الأحزاب، فنُسخ لفظها و بقي حكمها، و عمل به رسول الله صلى الله عليه و سلم، فرجم خمسة أشخاص، و هم: اليهوديان، و ماعز، و الغامدية، و صاحبه العسيف، و كذلك عمل به خلفاؤه الراشدون، فقد رجم عمر رضي الله عنه امرأتين، و رجم عثمان رضي الله عنه كذلك امرأة، و رجم عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه شُراحةَ، كل هؤلاء رُجموا بهذه الآية التي نُسخ لفظها و بقي حكمها.
و قوله: " و يجوز نسخ الرسم " أي: المكتوب، و القصود به: الكتوب و القروء، أي: اللفظ.
و قوله: " و بقاء الحكم " أي: بقاء حكم ذلك اللفظ الذي نُسخ.
قال: " و نسخ الحكم و بقاء الرسم ".
و يجوز - أيضا -: نسخ الحكم، و بقاء الرسم متلوّاً فيما يُتلى من القرآن، كقول الله تعالى: " و الذين يُتوفون منكم و يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج "، فهذه آية نُسخ حكمها و بقي لفظها، بالآية التي قبلها في رسم المصحف، و هي متأخرة عنها في النزول، و هي قول الله تعالى: " و الذين يُتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا ".
و كذلك قول الله تعالى: " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين و الأقربين بالمعروف "، فقد نٌسخ هذا الحكم و بقي اللفظ مما يُتلى.
و كذلك قول الله تعالى: " إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين و إن تكن منكم ماشة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون "، فقد نُسخت هذه الآية بالآية التي بعدها، و هي قول الله تعالى: " الآن خفف الله عنكم و علم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين و إن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله و الله مع الصابرين"، فهذه الآية ناسخة لسابقتها، و قد أُثبتت سابقتُها في الرسم و لكن لا يُعمل بحكمه، لأن الحكم نُسخ.
قال: " و النسخ إلى بدل، و إلى غير بدل ".
أي يجوز " النسخ إلى بدل " بأَنْ تُنَزَّل آية أخرى بدل تلك، أو حكم آخر بدل الحكم الذي نُسخ.
و يجوز النسخ " إلى غير بدل " أي: بالإحالة إلى ما كان من البراءة الأصلية.
و هذا محل خلاف بين الأصوليين.
- فذهب جمهورهم إلى أن النسخ لا يكون إلا إلى بدل، لأن الله تعالى يقول: " ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها "، فلابد من البدل الذي هو خيرٌ أو مثلٌ للمنسوخ.
- و قال آخرون: البراءةُ: بدلٌ، هو خيرٌ أو مثلٌ، لأن الله كان تعبدنا بذلك الحكم، ثم لما نسخه تعبدنا بالإباحة فيه، فكان ذلك إلى غير بدل، و حُمِلَ عليه الصدقة بين يدي نجوى رسول الله صلى الله عليه و سلم، فقيل: هي من النسخ إلى غير بدل، و يقل: بل ذُكر البدل، و هو: إقام الصلاة و إيتاء الزكاة، لأن الله تعالى قال: " آشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا و تاب الله عليكم فأقيموا الصلاة و آتوا الزكاة " فذاك من النسخ إلى بدل.
قال: " و إلى ما هو أغلظ، و إلى ما هو أخف ".
أي: يجوز النسخ " إلى ما هو أغلظ " بالزيادة في الحكم، أو " إلى ما هو أخف " بالأسهل.
و هذا – أيضا – محل خلاف بين الأصوليين.
- فذهب بعضهم إلى أن النسخ لا يكون إلا بالأسهل، لأن الله تعالى يقول: " ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها "، فالأسهل هو الخير أو المماثل، و أما الأشد فلا يكون كذلك.
- و الذين يرون صحة النسخ بالأغلظ و الأشد، يقولون: الأشد خير من المنسوخ لأنه أكثر منه أجرا.
و قد عُرف النسخُ بالأخف، مثل قوله تعالى: " إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين و إن تكن منكم ماشة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون " نُسخ بقوله تعالى: " الآن خفف الله عنكم و علم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين و إن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله و الله مع الصابرين ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/435)
و أما النسخ بالأغلظ، فمثاله ما ورد من التحريم بعد الإباحة، كتحريم لحوم الحمر الأهلية بعد إباحتها، و هذا ما تكرر فيه النسخ، فإن النسخ قد تكرر في أربعة مسائل:
1 – القبلة، فقد كاان النبي صلى الله عليه و سلم بمكة يصلي إلى البيت الحرام، ثم لما هاجر صلى إلى بيت المقدس سبعةَ عشر شهرا، ثم نُسخت القبلة و أعيدت إلى البيت الحرام.
2 – متعة النكاح، فقد حٌرمت بإعلان النبي صلى الله عليه و سلم بالنهي عنها، ثم أذن فيها في بعض الغزوات، ثم حرمها و بقيت على التحريم.
3 – الحمر الأهلية، فقد حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم أكلها، ثم في إحدى الغزوات أذن بأكلها لجوع الناس، ثم بعد ذلك حرمها فاستمرت على التحريم.
4 – الوضوء مما مست النار، فإنه صلى الله عليه و سلم كان يتوضأ مما مست النار، ثم ترك الوضوء من ذلك، و كان آخر الأمرين منه: ترك الوضوء ما مست النار.
هذه المسائل الأربعة، هي التي نظمها الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله:
النسخُ ذو تكرر في أربعٍ جاءتْ بها الكتْبُ و الأخبارُ
في قِبلةٍ و متعةٍ و حمرٍ كذا الوضو مما تمس النارُ
قال: " و يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، و نسخ السنة بالكتاب، و نسخ السنة بالسنة ".
هذا ذكرٌ لأنواع النسخ باعتبار الناسخ، فالناسخ إما: كتاب و إما سنة، و المنسوخ في كل واحد منهما إما: كتاب و إما سنة
- مذهب الشافعي: أن الكتاب لا يُنسخ بالسنة، و أن السنة لا تُنسخ بالكتاب.
- و مذهب الجمهور: حصول النسخ بينهما.
- فيجوز نسخ الكتاب بالكتاب بالاتفاق، مثل ما ذُكر من آيتي العدة، و آيتي العدد في الغزو.
- و يجوز نسخ الكتاب بالسنة – على الراجح –، مثل قول الله تعالى: " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين و الأقربين بالمعروف "، فقد نٌسخ ذلك بقول النبي صلى الله عليه و سلم: " إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ".
- و يجوز نسخ السنة بالكتاب، مثاله: نسخ استقبال بيت المقدس في الصلاة، بقول الله تعالى: " فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام و حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ".
- و نسخ السنة بالسنة، مثل قوله صلى الله عليه و سلم: " كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها "، و كقوله في لحوم الأضاحي - في النهي عن ادخارها ثلاثا -: " إنما كنت نهيتكم من أجل الدافَّة "، و نحو ذلك.
قال: " و يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر "، أي: و يجود نسخ الكتاب بمتواتر السنة.
و الواقع أن التواتر وصف طارئ، لأنه يتعلق بالنقل لا بالنزول.
و لا يُنسخ الكتاب بما لم يتواتر من السنة، عند طائفة من المتكلمين، و لكن العبرة هنا بالصحة، فإذا صح النقل و لو لم يصل إلى حد التواتر فذلك كاف في النسخ، لأن التواتر وصف طارئ بعد نزول الوحي.
قال: " و نسخ الآحاد بالآحاد و بالمتواتر ".
أي: أن الآحاد يمكن اعتبار النسخ فيها بالمتواتر قطعا، فأحاديث الآحاد تُنسخ بمتواتر القرآن و بمتواتر السنة، و تنسخ بالآحاد كذلك، لأنها في منزلتها، و الناسخ لا يكون أضعف من المنسوخ، و لكن هذا – كما ذكرنا - مستغنىً عنه، لأن التواتر و الآحاد راجعان إلى النقل، و النقل متأخر عن النزول.
قال: " و لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ".
هذا هو مذهب الشافعي، و مذهبُ جمهور الأصوليين هو: جواز ذلك، و قد بينا مثاله، في قوله تعالى: " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين و الأقربين بالمعروف "، فقد نٌسخ ذلك بقول النبي صلى الله عليه و سلم: " إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ".
قال: " و لا المتواتر بالآحاد " أي: لا يجوز نسخ المتواتر من السنة بالآحاد.
و هذا قولٌ لبعض أهل العلم، و قد بينا أنه إذا ثبت النقل فذلك كاف.
حكمة النسخ:
- التدرج في التشريع، فإن الشارع الحكيم يراعي مصالح عباده، فلو أنزل الأحكام بَاتَّةً على الوجه الذي تستقر عليه دون تدرج و مرور بتلك المراحل لكان ذلك أدعى لعم الاستجابة، فكان من لطفه و حكمته أن ينزل الأحكام متدرجة، و أن يحصل فيها النسخ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/436)
و هذا النوع من النسخ من خصائص هذه الشريعة، فالشرائع قبلها كانت تُنَزَّل دفعة واحدة، و تُفسخ دفعة واحدة، فقد آتى الله موسى التوراةَ مكتوبة في الألواح، و أنزل الصحف على إبراهيم، و أنزل الإنجيل على عيسى مكتوبا في الصحف، و أنزل الزبور على داود مكتوبا في الصحف، و لهذا استنكر المشركون تدرج نزول القرآن، فرد الله عليهم بقوله: " و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث و نزلناه تنزيلا "، وقال تعالى: " و قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك و رتلناه ترتيلا و لا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق و أحسن تفسيرا ".
التعارض بين الأدلة
إذا تعارض نطقان، فلا يخلو: إما أن يكونا عامين، أو خاصين، أو أحدهما عاماً، و الآخر خاصاً، أوكل واحد منهما عاماً من وجه و خاصاً من وجه.
فإن كانا عامين: فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ.
فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذا إذا كانا خاصين.
و إن كان أحدهما عاماً و الآخر خاصاً فيخصص العام بالخاص.
و إن كان أحدهما عاماً من وجه و خاصاً من وجه، فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر.
هذا الباب معقود للتعارض بين الأدلة.
و التعارض: نوع من التخالف، يقتضي توارد الدليلن المختلفين على معنى واحد، بأن يرد أحدهما بالإثبات و الآخر بالنفي.
و عَقْدُ هذا الباب له: لبيان ما يمكن منه و ما لا يمكن، و للعمل عند حصوله، أو توهمه.
فائدة: التعارض، لا يمكن أن يحصل في الأخبار، كما أن النسخ لا يقع فيها، فالنسخ مختص بالإنشاء لا بالخبر، فالخبر لا يدخله النسخ، لأن نسخه تكذيب له، و الوحي لا كذب فيه، و كذلك التعارض لا يقع في الأخبار، لأن ذلك تكذيب، و إنما يمكن التعارض في الإنشاءات.
و لا تعارض بين قطعيين، لأن ذلك يقتضي أن أحدهما ناسخٌ للآخر.
و لا بين قطعي و ظني، لأن القطعيَّ مقدم على الظني.
فيبقى التعارض بين ظنيين فقط، و هو من الأمور المتشابهة، لذلك كان للأصوليين فيه طريقتان:
- إحداهما: البداءة بالترجيح بين النصين، و هو مذهب الحنفية.
- ثانيهما: البداءة بالجمع بينهما، و هو مذهب المالكية و الشافعية و الحنابلة.
و قد قال مالك رحمه الله تعالى: " إعمال الدليلين أحب إليَّ من إلغائهما أو إلغاء أحدهما ".
قال: " إذا تعارض نطقان " و المقصود بهما: ما كان من النص، أي: من الوحي، كالآيتين، و الحديثين، و الآية و الحديث.
قال: " فلا يخلو: إما أن يكونا عامين، أو خاصين، أو أحدهما عاماً، و الآخر خاصاً، أوكل واحد منهما عاماً من وجه و خاصاً من وجه ".
هذا التقسيم راجع إلى الدلالة، فإذا تعارض نطقان، فلا يخلو:
الأول: إما أن يكونا عامين، و ذلك مثل نهيه صلى الله عليه و سلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، و بعد الفجر حتى تطلع، و قوله: " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين "، فكل واحد منهما عام في بابه، فالنهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر و صلاة العصر عام في هذا الباب في النوافل، و النهي عن الجلوس في المسجد حتى يصلي الإنسان ركعتين عام أيضا.
الثاني: أن يكون أحدُهما عاما، و الآخرُ خاصا، فيكون مخصصا له، كالنهي عن بيع ما ليس لدى الإنسان، و الإذن في السَّلَم، فإن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يبيع الإنسان ما ليس عنده، و أجاز السلم، فالأول عام في كل ما لدى الإنسان، و الثاني: خاص بالسلم، فيُحمل ذلك على التخصيص.
الثالث: أوكل واحد منهما عاماً من وجه و خاصاً من وجه، و عليه يُحمل ما سبق، في النهي عن الصلاة بعد الفجر و بعد العصر، و النهي عن الجلوس في المسجد حتى يصلي الإنسان ركعتين، فيُقال: هذا عام من وجه، و الآخر خاص من وجه، و يُبحث عن الوجه الذي يُعمم منه أحدهما و يُخصص منه الآخر.
الرابع: [لعل الشيخ سها عنه، و هو أن يكونا خاصين].
قال: " فإن كانا عامين: فإن أمكن الجمع بينهما جمع "، لأن الجمع مقدم على الترجيح.
قال: " و إن لم يكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ "، يُتوقف فيهما، لعلمنا أن أحدهما منسوخ بالآخر، و جهالتنا بالناسخ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/437)
قال: " فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، و كذا إن كانا خاصين " فهو مثل العامين، إن أمكن الجمع بينهما جُمع، و إلا فإن عرف التاريخ حُمل ذلك على النسخ، و إلا فالتوقف، لأن ذلك من النسخ الذي لم يُعرف فيه الناسخ من المنسوخ.
قال: " و إن كان أحدهما عاماً و الآخر خاصاً فيخصص العام بالخاص ".
كما بينا [أي في النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده، مع الإذن ببيع السلم].
قال: " و إن كان أحدهما عاماً من وجه و خاصاً من وجه، فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر ".
فالحالة الأولى: و هي كونهما عامين، فللخروج من التعارض طرقٌ:
1. أن يمكن الجمع بين الدليلن المتعارضين، فيُجمع بينهما، و مثاله: قول النبي صلى الله عليه و سلم: " أيما إهاب دُبغ فقد طهر "، و ما رُوي عنه صلى الله عليه و سلم من حديث عبد الله بن عُكيم أنه كتب لهم قبل موته بشهر: " أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب و لا عصب "، فجُمع بينهما، بأن الإهاب: اسم لما لم يُدبغ، فيُحمل حديث عبد الله بن عكيم على ما لم يُدبغ، و حديث ابن عباس على ما دُبغ، فيكون ما دبغ قد طهر، و ما لم يدبغ باق على النهي، و محل هذا: عند صحة حديث عبد الله بن عكيم، و الراجح فيه: عدم الصحة.
2. أن يُجعل أحدهما ناسخا للآخر إذا علم التاريخ، و مثاله: قول الله تعالى: " فمن تطوع خيرا فهو خير له و أن تصوموا خير لكم "، فقوله " فمن تطوع خيرا فهو خير له " هذا يدل على التخيير بين الصوم و الإفطار في السفر، و قوله: " و أن تصوموا خير لكم " هذا يقتضي ترجيح الصيام على الإفطار، فحيئنذ يُجعل الثاني ناسخا، أي: أن الصيام أفضل لمن لا يشق به، [و في هذا المثال نظر].
3. و إن لم يُعلم التاريخ، يُتوقف بينهما، و قد حُمل على هذا حديث بسرة بنت صفوان: " من مس ذكره فليتوضأ " مع حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن الرجل يمس ذكره، أعليه الوضوء، فقال: " لا، هل هو إلا بضعة منك "، فهذان الحديثان تعارضا، و لم يُعرف أيهما السابق، فيُتوقف فيهما.
و عند الحنفية: يُرجح حديث طلق بن علي على حديث بسرة بنت صفوان، بأن هذا من أحكام الرجال، و لم يروه أحد من الرجال فلا يُؤخذ برواية المرأة له.
و عند الجمهور: يُرجح باعتبار قوة الإسناد، و حديث بسرة – لا شك – أقوى إسنادا من حديث طلق بن علي.
وأيضا فإن العمل بالاحتياط، بالخروج من الخلاف وبإعمال الدليل، يُرجح حديث بسرة على حديث طلق.
الحالة الثانية: أن يكون الدليلان خاصين، فللخروج من التعارض طرق:
1. الجمع بينهما، كما في حديث جابر في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم – في صحيح مسلم – أنه صلى الله عليه و سلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، و في حديث ابن عمر أنه صلى الظهر بمنى، فهذان الحديثان تعارضا، و هما خاصان، فجمع بينهما النووي، فقال: " إن وجه الجمع بينهما أنه صلى الله عليه و سلم طاف للإفاضة قبل الزوال ثم صلى الظهر بمكة في أول وقتها، ثم رجع إلى منى و صلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك "، و لكن يُمكن أن يُحمل على أن أحدهما نسي و الآخر ذكر.
2. إذا لم يمكن الجمع بينهما، فالثاني ناسخ إذا عُلم التاريخ، مثل قول الله تعالى: " يا أيها النبيء إنا أحللنا لك أزواجك الاتي آتيت أجورهن و ما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك ..... " الآيةَ، ظاهر هذه الآية: غباحة الزواج للنبي صلى الله عليه و سلم دون انحصار في عدد محدد، ثم أُنزِل قول الله تعالى: " لا يحل لك النساء من بعد و لا أن تبدل بهن من أزواج و لو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك " و قد عُلم أن هذه الآية نزل بها جبريل بعد أن دخل النبي صلى الله عليه و سلم بميمونة بنت الحارث، و هي آخر مرأة تزوجها، فعُلم أن هذه الآية ناسخة لسابقتها، و مع ذلك جاء في حديث عائشة: " ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له كل شيء كان حرمه عليه في النكاح "، فيدل هذا على أن هذه الآية أيضا نُسخت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/438)
3. و إذا لم يمكن النسخ: فالترجيح، مثل حديث ميمونة بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوجها و هو حلال، و في حديث ابن أختها – عبد الله بن عباس – أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوجها و هو محرم، فميمونة صاحبة القصة، مقدمة في الرواية على ابن عباس، و أيضا يشهد لحديثها حديث أبي رافع، فإنه أخبر أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة و هو حلال، قال: " و كنت أنا الرسول بينهما ".
أما الحالة الثالثة: أن يكون بين دليلن، أحدهما عام و الآخر خاص:
فيُخصص العام بالخاص، و ذلك مثل قول الله تعالى: " و السارق و السارقة فاقطعوا أيدهما "، فعمم كلَّ سارق و كل سارقة، و خصص ذلك النبي صلى الله عليه و سلم بقوله: " لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا " و بقوله: " لا قطع في ثمر و لا كثر "، و بقوله: " و لا في حريسة الجبل ".
فهذا كله يدل على تخصيص السرقة بالنصاب، و أن يكون مما لا شبهة للسارق فيه، و أن يكون مُحرزًا بحرز جنسه.
أما الحالة الرابعة: أن يكون بين دليلن، أحدهما أعم من الآخر من وجه، و الآخر أخص من وجه.
الجمع بينهما، باختلاف المحل، بأن يُخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، إن دل عليه دليل، و مثاله قول الله تعالى: " و الذين يُتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا " فهذه الآية عامة في المتوفى عنها، فيشمل ذلك: الحامل و غير الحامل، و هي خاصة بالمتوفى عنها، فتُخرج المطلقة، و الآية الثانية، هي قول الله تعالى: " و أولات الأحمل أجلهن أن يضعن حملهن " فهذه الآية خاصة في الحوامل، و عامة في كل ذات فرقة، سواء كانت متوفى عنها أو مطلقة.
فالعمومان يُخصصان بالخصوصين، فيُخصص قوله تعالى: " و الذين يُتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا " بأن ذلك في غير الحوامل، أو يُخصص قوله تعالى: " و أولات الأحمل أجلهن أن يضعن حملهن " بأن ذلك في الطلاق دون الوفاة.
و هذه المسألة فيها خلاف على ثلاثة أقوال:
1. قيل: تعتد بأربعة أشهر و عشرا، أي: بعدة المتوفى عنها: مطلقا.
2. و قيل: تعتد بوضع الحمل.
3. و قيل: بأقصى الأجلين.
الإجماع
و أما الإجماع: فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، و نعني بالعلماء: الفقهاء، و نعني بالحادثة: الحادثة الشرعية.
و إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ? لا تجتمع أمتي على ضلالة ?، و الشرع ورد بعصمة هذه الأمة.
و الإجماع حجة على العصر الثاني، و في أي عصر كان، و لا يشترط انقراض العصر على الصحيح.
فإن قلنا: انقراض العصر شرط، فيعتبر قول من ولد في حياتهم و تفقه و صار من أهل الاجتهاد، و لهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم.
و الإجماع يصح بقولهم و بفعلهم، و بقول البعض و بفعل البعض، و انتشار ذلك و سكوت الباقين عنه.
عقد هذا الباب للنوع الثالث من الأدلة الإجمالية و هو: الإجماع.
و الإجماع: مصدر " أجمعَ على الأمرِ " و " أجمعَ الأمرَ " إذا: عزم عليه.
و يُطلق على: الاتفاق، كما قال تعالى: " فأجمعوا أمركم و شركاءكم " أي: اعزموه و اتفقوا عليه.
و هو اصطلاحا: اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه و سلم في عصر من العصور بعد موته على حكم شرعي.
قوله: " فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ".
- " اتفاق علماء العصر " أي: اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه و سلم في أي عصر من العصور.
- " على حكم الحادثة " أي: على حكم شرعي اجتهادي.
- و إجماعهم: حجة، لقوله تعالى: " و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم و ساءت مصيرا "، فهذه الآية كانت من المتاشبه في عصر النبي صلى الله عليه و سلم، و زال عنها التشابه بموته صلى الله عليه و سلم، ففي حياته لم يكن للمؤمنين سبيل إلا ما جاء به، لأن الإجماع في حياته لا اعتبار له، فإما أن يوافقهم و إما أن يخالفهم، فإن وافقهم فالعبرة بقوله صلى الله عليه و سلم لا بقولهم، لأنه المشرع المبلغ، و إن خالفهم فإجماعهم فاسد الاعتبار لمخالفته للنص.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/439)
لكن بموت النبي صلى الله عليه و سلم، أصبح الإجماع حجة، و قد ورد في عصمة الإجماع عدد من الأدلة، لذلك كان الإجماع – أصلا – قطعيا، من خالفه: فهو متوعد بالنار، كما قال تعالى: " و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم و ساءت مصيرا ".
- و شرطه: أن يحصل الاتفاق بين كل المجتهدين، فإن خالف واحد لم ينعقد الإجماع – في عصر من العصور -.
- و العبرة فيه بالعصر، فإذا انقرض العصر و هم متفقون على أمر، فلا يحل إحداث قول جديد، و إن لم ينقرض العصر بل بقي بعضهم أحياءً فيمكن إحداث قول جديد، لإن الإجماع لم ينعقد بعدُ.
- و لا يكون الإجماع إلا عن حكم شرعي، فلا يكون الإجماعُ على العقليات و لا على لعاديات، لأنها لا يُحتاج فيها إلى النقل.
فائدة 1: اختُلف، هل من شرط الإجماع أن ينعقد على دليل، أو لا يُحتاج إلى ذلك؟
1. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإجماع لابد له من مستند، لأن الأمة لا تجمع على ضلالة، و ما لم يرد فيه نص هو من تشريع ما لم يأذن به الله، و هو: ضلالة، فلابد أن يكون الإجماع مستندا إلى دليل.
2. و قال آخرون: بل الإجماع نفسه: دليل، فلا يحتاج إلى مستند.
و لعل القول الأول هو الراجح، لكن لا يُشترط لمستند الإجماع أن يصل إلينا، فيمكن أن يَستند الإجماع إلى حديث لم يبلغنا، أو إلى قياس أو اجتهاد و نحوه من الأدلة.
فائدة 2: في كل عصر من العصور يمكن أن ينعقد الإجماع، لكن: نقل الإجماع أصعب من انعقاده.
فالذي ينقل الإجماع لابد أن يكون - بحد الاطلاع – بحيث يعرف كل المجتهدين في العصر الذي ينقل الإجماع فيه، و قد اطلع على أقواهم جميعا.
مثال: لو أن شخصا في زماننا هذا من أهل العلم، اطلع على علماء هذا العصر جميعا في مشارق الأرض و مغاربها، و عرف من بلغ رتبة الاجتهاد منهم و الفتيا، و عرف أقوالهم في نازلة محددة كالصلاة في الطائرة – مثلا –، فحكى إجماع هذا العصر – أي الماضي – على جواز الصلاة في الطائرة، فيكون هذا إجماعا لهذا العصر، فإن انقرض لم يحلَّ نقضه.
أما إذا كان الانسان غير مطلع على أوضاع العالم فيمكن أن يكون في مشارق الأرض أو في مغاربها من المفتين من وصل إلى رتبة الاجتهاد و لم يعلم هو به، أو علم به و لم يصل إليه قوله في تلك المسألة، فلا يصح له حينئذ أن يحكيَ الإجماعَ.
و لهذا فإن الذين يحكون الإجماع في هذه الأمة قلائل، من أمثال: ابن المنذر، و ابن حزم، و ابن تيمية، و ابن عبد البر، فهم العمالقة الكبار المطلعون على أوضاع العالم، الناقلون لعلوم المشارقة و المغاربة و لأهل الأطراف.
- و قول المصنف: " اتفاق " المراد بذلك: تواطؤُ فتواهم عليها و لو لم يجتمعوا و لو لم يتعارفوا فيما بينهم، و لم تصل فتوى بعضهم إلى بعض، فالمقصود: أن تتواطأ فتواهم على الأمر.
- و قوله " و نعني بالعلماء: الفقهاءَ "، و المقصود بهم هنا: المجتهدون، فلا عبرة بمخالفة العاميِّ، و لا بمخالفة لنحويين في مسائل الاجتهاد، و لا بمخالفة المتكلمين كذلك فيها، بل و لا بمخالفة بعض المحدثين ممن ليس فقيها بالغاً لرتبة الاجتهاد، فالعبرة إذاً بأهل الاجتهاد و الفتيا.
- و قوله: " و نعني بالحادثة: الحادثةَ الشرعيةَ " أي: في الحكم الشرعي، فيخرج من ذلك: الأمور العقلية، فلا فائدة من حكاية الإجماع على أن السماء فوق الأرض، و أن الواحد نصف الاثنين – مثلا –، و يخرج أيضا: الأحكام العادية، فلا فائدة من حكاية الإجماع على أن النار محرقة و نحو ذلك.
قال: " وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها "، فمن خصائص هذه الأمة أنها لا تجتمع على ضلالة، فلا يمكن أن يجتمع مجتهدوها جميعا على ضلالة، لأن أهل الاجتهاد فيها: هم أمناء الله على الوحي، و ليس بعد النبي صلى الله عليه و سلم نبيٌّ يصحح ما أخطؤوا فيه، بخلاف الأمم السابقة فإن علماءها - و إن كانوا مؤتمنين على الوحي في منزلتهم - إلا أنه إذا أخطؤوا فسيأتي بعده نبيٌّ يصحح الخطأَ، و هذه الأمة لا يأتي بعد علمائها نبيٌّ، فعلماؤها مثل أنبياء بني إسرائيل مؤتمنون على الوحي، فلا يمكن أن يجتمعوا على ضلالة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/440)
و لهذا أخرج أبو عمر ابن عبد البر في مقدمة " التمهيد " و الخطيب البغدادي في " شرف أصحاب الحديث " من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: " يحمل هذا العلمَ من كل خلف عدولُه، ينفون عنه تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين "، فالوحي من عند الله، و لم يكن ليجعله بدار هوان، فاختار له المُوَقِّعِين عن رب العالمين الذين هم محل ثقة و رضى، و اختيارهم إنما هو من عند الله تعالى، كما قال جل و علا: " الله أعلم حيث يجعل رسالته " و قال: " يخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخيرة "، و لهذا قال: " ما أشهدتهم خلق السماوات و الأرض و لا خلق أنفسهم و ما كنت متخذ المضلين عضدا ".
قال: " لقوله صلى الله عليه وسلم: ? لا تجتمع أمتي على ضلالة ? ".
وهذا الحديث – وإن كان ضعيفا – في كل طريق من طرقه، إلا أن طرقه كثيرة، وله شواهد كثيرة تؤيده.
قال: " و الشرع ورد بعصمة هذه الأمة " أي: قد ورد في الشرع كثير من النصوص التي تدل على عصمة هذه الأمة، و المقصود بعصمتها: في إجماعها.
قال: " و الإجماع: حجة على العصر الثاني " أي: أن إجماع أهل كل عصر حجة على ما بعده، فليس حجة على أفراد أهل ذلك العصر و لا على من قبله.
قال: " و في أي عصر كان " أي: لا يُشترط أن يكون الإجماع في عصر الصحابة كما شَرَط ذلك بعضُ الأصوليين، بل في كل عصر يمكن أن يقع الإجماع.
قال: " و لا يُشترط انقراض العصر على الصحيح "، أي: إذا حصل الإجماع، فإن الشافعية لا يرون اشتراط انقراض العصر، و لكن الراجح: أن انقراض العصر: مشترط، لأن أهل العصر حجة على من بعدهم، و لأن عليا رضي الله عنه رجع عن بعض أقواله التي وافق فيها الصحابةَ في أيام عمر رضي الله عنه، كرجوعه عن فتواه في بيع أمهات الأولاد، فكان قد وافق عمرَ و الصحابةَ على حرمة بيع أمهات الأولاد، ثم في خلافته رجع عن ذلك القول، فقيل له: ألم تكن تقول بما تقول به الجماعة؟ فقال: كان ذلك أيام أمير المؤمنين عمر و لم تسعني مخالفته، و أما اليوم فأرى غير ذلك، فقال له عبيدة السلماني: رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، فضحك علي إقرارا لذلك.
فلذلك الصحيح: هو اشتراط انقراض العصر.
قال: " فإن قلنا: انقراض العصر شرط، فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد ".
يُعتبر خلاف التابعي الكبير في أيام الصحابة، لأنه وُلد في أيامهم و تفقه و أصبح يفتي كـ: سعيد بن المسيب، و أبي سلمة بن عبد الرحمن، و عروة بن الزبير، و القاسم بن محمد، فهؤلاء اختلافهم معتبر في أيام الصحابة، لأنهم وُلدوا في حياتهم و تفقهوا و أصبحوا من مجتهدي ذلك العصر.
بخلاف من وُلد و لم يتفقه إلا بعد انقراض العصر، فليس له أن يخالف حينئذ لأنه مسبوق بالإجماع.
قال: " و لهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم ".
أي: إذ قلنا باشتراط انقراض العصر، فلأهل كل عصر أن يرجعوا عن ذلك الحكم بعد أن اتفقوا عليه، فلأفرادهم أن يرجعوا عنه، إذا رأوا ما هو أقوى منه.
و الرجوع: ليس عيبا، بل قد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه - في القضاء - إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: " و لا يمنعنك قضاءٌ قضيتَ فيه بالأمس فراجعتَ فيه نفسك، فأُريتَ فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، و إن الرجوع في الحق خير من التمادي في الباطل "، و يقول أحد العلماء و هو الشيخ العلامة محمد بابا رحمه الله:
ليس بمن أخطأَ الصوابَ بمُخْطٍ إن يَؤُبْ لا و لا عليه ملامهْ
إنما المخطئ الْمُسٍي إذا ما ظهر الحق لج يحمي كلامهْ
حسنات الرجوع تذهب عنه سيئات الخطا و تنفي الملامهْ
قال: " و الإجماع يصح بقولهم و بفعلهم ".
أي: أن الإجماع يحصل بالقول و بالفعل، فإن فعلوا أمرا و لم ينكر أحد منهم على أحد، و أظهروه و اتفقوا عليه و تواطؤوا عليه، اعتُبِر ذلك: إجماعا.
و ليس هذا مثل: الإجماع السكوتي، لأن الإجماع السكوتي لا يقتضي أن يكونوا فعلوه جميعا، بل فِعْلُ بعضهم أو قوله، و سكوت الآخرين عنه.
قال: " و بقول البعض و بفعل البعض ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/441)
أي: إذا قال بعضهم بإباحة أمر، و فعله الآخرون، فذلك يُعتبر إجماعا، لأن الفاعلين له كأنما قالوه، لأنهم استباحوه بالفعل.
قال: " و انتشار ذلك و سكوت الباقين عنه ".
أي: إذا أفتى أحد المجتهدين في عصر في أمر جديد، و اشتهرت فتواه، فسكت الآخرون و لم يخالفوا، فيُعتبر ذلك إجماعا، و هذا هو الذي يُسمى بـ: الإجماع السكوتي.
و قد اختلف هل هو حجة أم لا؟
1. فقيل: هو حجة قطعية كالإجماع القولي.
2. و قيل: هو حجة غير قطعية.
3. و قيل: غير حجة أصلا.
و قد كثر استدلال الحنابلة بالإجماع السكوتي، و محله قبل تدوين المذاهب، أما بعد التدوين: ففتوى مجتهد على وفق مذهبه لو سكت عنها الآخرون وهم يخالفونه في مذاهبهم، فليس ذلك إقرارا له على تلك الفتوى، لأنه عُلم من مذاهبهم مخالفتها.
قول الصحابي
و قول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره، على القول الجديد، و في القول القديم: حجة.
هذا نوع آخر من أنواع الأدلة، و هو من الأدلة المختلف فيها، و هو: قول الصحابي، أي: مذهبه.
و الصحابي: هو من صحب النبي صلى الله عليه و سلم مؤمنا به على الوجه المتعارف به في الدنيا، و مات على ذلك، و لو تخلل ذلك ردة على الصحيح.
و أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم هم أفضل هذه الأمة و أعلاها قدرا ومنزلة، وإن كانوا غير معصومين، إلا أنهم أولى بالمغفرة ممن بعدهم، لسابقتهم في الإسلام و صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه و سلم، و هم أجدر الناس بشفاعته صلى الله عليه و سلم، لمعرفته لهم.
لذلك فهم جميعا عدول بتعديل الله تعالى لهم – كما سبق –، ففي باب النقل و الرواية: لا شك أن قول الصحابي حجة مطلقا، سواء عُرف اسمه أم لم يعرف، فكل من ثبتت صحبته إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم، فقد ثبت ذلك القول عن النبي صلى الله عليه و سلم، و لا يُبحث في ترجمة ذلك الصحابي، لا في مستوى عدالته و ضبطه، فهم جميعا عدولٌ أهلُ ضبطٍ.
و أما فيما يتعلق بالاجتهاد، فالذين بلغوا رتبة الاجتهاد من الصحابة: عدَّهم النسائي واحدا و عشرين، وعدَّهم الغزالي تسعةً، و عدَّهم ابن حزم: ثمانيةَ عشر، هؤلاء هم الذين بلغوا رتبة الاجتهاد، الذين تُروى عنهم الفتيا و القضاء.
و قول بعضهم ليس حجة على بعض، فليس قول أحد من الصحابة حجة على غيره من الصحابة، إذْ هم جميعا مشتركون في هذه المزية التي سبقت بلُقْيا رسول الله صلى الله عليه و سلم و الرواية عنه و السماع منه، و قد يسمع بعضهم ما لم يسمعه غيره، فليس قول بعضهم حجة على بعض.
- لكن اختلف: هل قول الصحابي حجة على من بعده من غير الصحابة؟ و هذا ما بينه بقوله: " و قول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره، على القول الجديد، و في القول القديم: حجة "، أي: أن مذهب الشافعي اختلف في قول الصحابي، هل هو حجة على غير الصحابي ممن يأتي بعده؟
فقد قال الشافعي في مذهبه الجديد: إن قول الصحابي ليس بحجة، و قد كان يقول في مذهبه القديم: إن قول الصحابي حجة.
و ذهب جمهور أهل العلم إلى التفريق بين قول الصحابي فيما محمله: التوقيف، و بين قوله فيما محمله: القياس، فقوله فيما يؤول إلى القياس ليس بحجة، و قوله فيما مرجعه ليس إلى القياس بل بالتوقيف و لا يُقال بالرأي، فهو: حجة.
- و مثل قول الصحابي: الخلاف في فعله، فأفعال الصحابة ليست – في الأصل – بحجة، لأنهم ليسوا بمعصومين، و فعل غير المعصوم: ليس بحجة.
لكن إن فعلوا أمرا، ولم ينكر فيه بعضهم على بعض، فرُويَ عن بعضهم فعلُه، ولم يُروَ عن الآخرين مخالفتُه، فيُتعبر ذلك الفعلُ استباحةً، و لهذا استدل البخاري رحمه الله تعالى في " الصحيح " بأن ابن عباس رضي الله عنهما أمَّ متيمِّمَا، و هذا من الفعل لا من القول، و هو استدلال بعمل هذا الصحابي الجليل.
و مثل ذلك: الاستدلال بأخذ ابن عمر ما زاد على القبضة من لحيته في الحج و العمرة.
باب الأخبار
و أما الأخبار: فالخبر ما يدخله الصدق و الكذب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/442)
و الخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد و متواتر، فالمتواتر: ما يوجب العلم، و هو: أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، و يكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. و الآحاد: هو الذي يوجب العمل، و لا يوجب العلم.
و ينقسم إلى: مرسل، و مسند، فالمسند: ما اتصل إسناده، و المرسل: ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك حجة، إلا مراسيل سعد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد.
و العنعنة: تدخل على الأسانيد.
وإذا قرأ الشيخ، يجوز للراوي أن يقول: حدثني أو أخبرني، وإذا قرأ هو على الشيخ، فيقول: أخبرني، و لا يقول: حدثني، و إن أجازه الشيخ من غير قراءة، فيقول: أجازني أو أخبرني إجازة.
الأخبار: جمع: خبر، و هو: ما يحتمل الصدق أو الكذب من الكلام.
و المقصود به هنا: تعريف الخبر، و بيان أنواعه، من ناحية الاحتجاج.
قال: " و أما الأخبار: فالخبر ما يدخله الصدق و الكذب " أي: ما يقبل التصديق و التكذيب.
قال: " و الخبر ينقسم إلى قسمين " أي: من ناحية الوُرُود و الرواية " آحاد، و متواتر " فالآحاد أكثر، و المتواتر أقلّ.
قال: " فالمتواتر: ما يوجب العلم ".
المتواتر: مشتق من " التواتر " و هو أن يطأ بعضُ الإبل آثارَ بعضٍ، فيُقال: تواترت الإبل أي: وطئ بعضُها آثارَ بعض، و يُقال: تواتر السيل أي: تواطأ في اتجاه محدد.
فبدل أن كان شفعاً أصبح وَتراً، وذلك: إذا كانت الناقة تَطؤ على أثر الأخرى، فقد كان مع الأولى ثانية لها، فكانت شفعا، فلما وطئت أثرَها أصبح أثرُهما كأثر واحدة، فكانتا: وَتْرًا بذلك، ولهذا يُسمى بالتواتر.
و عرفه بأنه: " ما يوجب العلم " أي: إنه يوجب العلم اليقيني الضروري، و قد سبق ذلك في شرح العلم الضروري.
قال: " و هو: أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه " أي أنه خبرُ جماعةٍ تحيل العادة اتفاقهم على الكذب، بأن لم يكونوا من سن واحدة، و لا من مكان واحد، فإذا كانت الجماعةُ سريةً من جيشٍ – مثلا – لها قائد واحد، فيمكن أن تتواطأ على الكذب بأمر ذلك القائد، لكن إذا كانت الجماعة من مختلف الأعمار و الألسنة و لم تخرج من مكان واحد، و لم تجمعها قيادة أمير واحد، فإن العادة تحيل تواطؤها على الكذب.
و لا تحديد لعدد الجماعة، بل ذلك مما يتفاوت الناس فيه، فقد يحصل العلم اليقيني بخبر بعضهم، و لا يحصل بخبر أضعاف ذلك العدد، لحصول الثقة، و لهذا قال: " و هو: أن يرويه جماعة " أي: أن يحدثوا، " لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم " أي: لا تجيز العادة أن يتواطؤوا على الكذب، " إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه " أي: أن يكون ذلك في كل طبقة، أي: استواء طرفيه – أي طرفي الإسناد الأعلى و الأسفل – و وسطه في العادة – أي: أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب – و العدد – أي: في حصول العدد، بأن يكونوا جماعة –.
فإن انفرد عدد يسير محصور في طبقة من الطبقات لم يُعتبر ذلك متواترا، بل اعتُبِرَ آحادا، و ذلك مثل حديث: " إنما الأعمال بالنيات .... " فقد رواه عن النبي صلى الله عليه و سلم – بقيد اللفظ و الصحة – عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه و انفرد به، و رواه عن عمر – بقيد اللفظ و الصحة –: علقمة بن وقاص الليثي و انفرد به، و رواه عن علقمة – بقيد اللفظ و الصحة –: محمد بن إبراهيم التيمي و انفرد به، و رواه عن محمد بن إبراهيم – بقيد اللفظ و الصحة –: يحيى بن سعيد الأنصاري و انفرد به، ثم رواه عن يحيى بن سعيد: أكثرُ من سبعمائة نفسٍ، فتواتر بعد ذلك.
فهذا لا يكون متواترا، لأنه في بعض طبقاته: انفرد به بعض الناس دون بعض.
قال: " إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه " أي: إلى نهاية الإسناد.
قال: " و يكون في الأصل عن مشاهدة " أي: أن التواتر لا يكون إلا عن الحسيات، فلا تواتر في العقليات، و لا في التجريبيات – أي: العاديات –، فلا يمكن أن يُقال: تواتر لديَّ أن السماء فوق الأرض، أو أن الواحد نصفُ الاثنين.
فذلك في الأمور العقلية لا فائدة فيه، فلا عبرة بكثرة القائل في الأمور العقلية.، إنما العبرة بصحة ذلك عقلا و قبوله و تسليمه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/443)
ومثل ذلك في الأمور العادية، فلا عبرة بكثرة الناقلين فيها، إنما العبرة بالتكرار، حتى يحصل القطع العاديُّ به.
قال: " أو سماع "، فلابد أن يكون ذاك عن محسوس بإحدى الحواس الخمس.
قال: " لا عن اجتهاد "، فلا عبرة بذلك، لأنه من الأمور التي مرجعها إلى العقل.
فاجتهادات الأشخاص تثبتُ عنهم، لأنهم قالوا ذلك فقط، لأن ذلك لا يقتضي ثبوتَ ما اجتهدوا فيه، و لا يقتضي صحةَ اجتهادهم.
فالعبرة إذًا: أن يكون المنقول مما أصله و مرجعه إلى الحس، بإحدى الحواس الخمس.
قال: " و الآحاد ".
الآحاد: جمع " أحد " و هو: الواحد، و المقصود بالآحاد في اصطلاح الأصوليين: ما رواه آحادٌ من الناس لا يصلون إلى درجة التواتر.
قال: " هو الذي يوجب العمل، و لا يوجب العلم "، فقد قَسَمَ الخبرَ إلى قسمين: متواترٍ و آحادٍ.
فالآحاد – هنا – على حذف مضاف، و التقدير: خبر الآحاد.
- و المقصود – هنا – بإيجاب العمل، أي: على فرض صحته، و اقتضائه الوجوبَ.
فالآحاد ليس بالضرورة أن يكون صحيحا حتى يوجب العملَ.
و قوله: " و لا يوجب العلم " أي: ما لم يحتفَّ بالقرائن، فقد يحتف خبر الآحاد بالقرائن، فيقتضي العلمَ الضروري كذلك.
كالذي: رواه مالك عن نافع عن ابن عمر.
و ما اتفق على إخراجه: البخاري و مسلم من أخبار الآحاد، فقد احتف به من القرائن ما يقتضي الثقة به حتى يكون كالمتواتر، فيحصل به: العلم.
و هذا العلم: نظري، لا ضروري، لأن الآحاد يُبحث في عدالتهم و ضبطهم.
- و ينقسم خبر الآحاد من ناحية العدد إلى: غريب و عزيز و مشهور و مستفيض.
- فالغريب: ما انفرد به واحد في طبقة من الطبقات، و يُسمى: فردا.
فإن كان المنفردُ أصلَ الإسناد، سمي: فردا حقيقيا، و إلا سمي: فردا نسبيا، لدى المحدثين.
- و العزيز: ما انفرد به اثنان في طبقة من الطبقات.
- و المشهور: ما انفرد به ثلاثة إلى تسعة في طبقة من الطبقات.
- و المستفيض: ما انفرد به عشرة فصاعدا، ما لم يصل إلى حد التواتر.
و قيل: المستفيض هو المشهور.
قال: " و ينقسم إلى: مرسل، و مسند "، و هذا تقسيم للخبر مطلقا، لا بقيد كونه للآحاد، بل الخبر مطلقا ينقسم إلى: مرسل و مسند.
فالمرسل: هو ما سقط منه الصحابي، و قد عرفه هو هنا بقوله: " ما لم يتصل إسناده ".
و المسند: ما اتصل إسناده، من مُخْرِجِهِ إلى نهاية إسناده.
و هنا عمَّمَ المرسلَ فأطلقه على المنقطع مطلقا، و المنقطع أنواع، فمنه:
- المعلق: و هو ما حُذف أول إسناده مما يلي المُخرِجَ، و لو استمر ذلك إلى منتهاه.
- المعلق: و هو ما سقط منه واحد في الوسط، أو أكثر على غير التوالي.
- المعضل: و هو ما سقط منه اثنان على التوالي.
- المرسل: و هو ما سقط منه الصحابي، فنسبه التابعي إلى النبي صلى الله عليه و سلم.
فهذه هي أقسام المنقطع الواضح الانقطاع، و يبقى الانقطاع الخفي، و هو:
- التدليس: و هو نوع آخر من الانقطاع المحتمل، فيحتمل لأن يكون قد حصل انقطاع.
قال: " فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك حجة "، فمراسيل الصحابة: حجة، و هي: أن يحدث الصحابي عن النبي صلى الله عليه و سلم بحادثة لم يشهدها، كحديث ابن عباس رضي الله عنهما عما قبل فتح مكة، فإنه في تلك الفترة كان بمكة و لم يكن مع النبي صلى الله عليه و سلم بالمدينة، و قد هاجر العباس بأسرته قُبيل الفتح، فلقي رسولَ الله صلى الله عليه و سلم بـ: مرِّ الظهران، فاستكمل أفراد أسرته الهجرةَ، و رجع هو مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة فتح مكة، و قد خُتمت به الهجرة، فكان آخرَ المهاجرين، كما خُتمت النبوة بمحمد صلى الله عليه و سلم.
و لهذا فابن عباس من المهاجرين، لأنه من آخر أسرة هاجرت من مكة إلى المدينة، بعد ذلك خُتمت الهجرة، فلا هجرة بعد الفتح، كما بين ذلك النبيُّ صلى الله عليه و سلم فقال: " مضت الهجرة لأهلها "، فرواية ابن عباس للهجرة و ما بعدها من الأحداث إلى فتح مكة، كله من مراسيل الصحابة، لأنه لم يشهده.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/444)
و مثل ذلك: رواية عائشة رضي الله عنها لبدء الوحي، لما قبل مولدها هي، فهي تروي بدء الوحي: " أول ما بُدئ به رسول الله صلى الله عليه و سلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى الرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ..... " الحديثَِ، و هي لم تشهد ذلك، لكن هذا من مراسيل الصحابة، فالصحابة لا يروون إلا عن الصحابة، فمراسيلهم مقبولة قطعا.
فإذا حدثوا عن النبي صلى الله عليه و سلم و نسبوا إليه الخبرَ، فذلك كالمتصل، و لا فرقَ.
قال: " فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك حجة " لأن التابعين يحدث بعضُهم عن بعضٍ، وفيهم العدولُ و غيرُ العدولِ، كما أنهم يحدثون عن الصحابة.
قال: " إلا مراسيل سعد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد ".
سعيدٌ: من سادات التابعين و من كبارهم، و مراسيله كلها فُتشت، أي: بُحِث عنها، فوُجدت مسندةً من طريق آخر، و كان سعيدٌ من أخصِّ أصحاب أبي هريرة به، و لأبي هريرة أصحاب آخرون يروون عنه، فربما أرسل سعيد ما أسنده غيره من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه.
- و قيل: إلا مراسيل كبار التابعين.
من أمثال: سعيد بن المسيب، و فقهاء المدينة الستة الآخرين، و ككبار التابعين من أهل العراق، كـ: طارق بن شهاب، و زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، و عَبِيدَةَ السَّلمانيِّ، و عامر الشعبي، فهؤلاء لا يروون إلا عن الصحابة، فمراسيلهم تُعتبر حجة، لأن جهالة الصحابي لا تضر.
- أما صغار التابعين من أمثال: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، و يحيى بن سعيد الأنصاري، فمراسيلهم ليست بحجة.
- ومثل ذلك: أواسط التابعين، فمراسيلهم ليست بحجة، كـ: الحسن البصري، و إِيَاسِ بْنِ معاويةَ بنِ قُرَّةَ، و محمد بن إبراهيم التيمي، فهؤلاء مراسيلهم ليست بحجة عند جمهور الأصوليين.
- و السبب: أنهم يروون عن الصحابة، و عن غير الصحابة، و قد جُهِل من رَوَوْا عنه فيما بينهم و بين النبي صلى الله عليه و سلم، فإن كان صحابيا فلا يضر، لكن من المحتمل أن يكون من غير الصحابة، فإذا كان من غير الصحابة فلابد من تسميته و معرفة عدالته و ضبطه، و لهذا قال ابن سيرين: " و الله ما كنا نبالي عمن نأخذ هذا العلم، حتى ركب الناسُ الصعبَ و الذلولَ، فقلنا: سموا لنا رجالكم، فمن كان مقبولا: قبلناه، و من كان مردودا: رددناه ".
فائدة: خبر الآحاد مقبول في العقائد و غيرها، لأن العبرة فيه بالصحة، فإذا صحَّ: حصلت الثقةُ به.
- و ذهب بعض المتكلمين: إلى أن أخبار الآحاد إنما يُعمل بها في الجانب العملي، لا في العقدي، وهذا القول لا حجة عليه.
فإذا اتفقوا على صحتها، و أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه و سلم، بعد ذلك: لا يمكن الطعن فيها، لا من ناحية الدلالة و لا من ناحية الإسناد.
قال: " و العنعنة تدخل على الأسانيد " أي: أن الإسناد قد لا يصرح فيه المحدث بسماعه من شيخه، و قد لا يعزو عليه إلا بـ " عن " و " أن "، كأن يقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، و يأتي بالعنعنة.
أو يقول الشيخ مباشرة: عن فلان، أو يقول: أحدثكم عن فلان.
و مثل ذلك: أنَّ فلانا قال كذا.
فهذه إذا كان الشيخُ فيها غيرَ معروفٍ بالتدليس: حُمِلت على السماع.
و إن كان معروفا بالتدليس لم تُحمل على السماع، إلا إذا كان ذلك في الصحيحين، فإن صاحبيهما انتقيا حديثهما و انتخباه، فما كان فيهما من مُعَنْعَنِ المدلسين، فقد عَلِمَا انتفاءَ علةِ التدليس عنه، لاحتياطهما و اطلاعهما الواسع في هذا الباب، فهما: أميرا المؤمنين في الحديث.
لذلك: فما رواه مسلمٌ من حديث أبي الزبير عن جابر بالعنعنة، كلُّه محمولٌ على السماع.
و مثل ذلك: ما كان في صحيح البخاري من عنعنة قتادة عن أنس، أو من عنعنة أبي إسحاق السبيعي فهو محمولٌ على السماع، و إن كان هؤلاء قد عُرفوا بالتدليس إلا أن الأئمة ينتخبون من حديثهم ما ثبت سماعهم فيه.
قال: " وإذا قرأ الشيخ، يجوز للراوي أن يقول: حدثني أو أخبرني " إذا قرأ الشيخُ الكتابَ فسمع ذلك السامعُ، فيجوز أن يقول: سمعتُ فلانا يحدث، و هذا هو الأصل، أو يقول: حدثنا فلان، فإن انفرد هو بالسماع قال: حدثني فلان، و إن كان مع غيره قال: حدثنا فلان، إن كان قصده بالتحديث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/445)
فإن كان لم يقصده بالتحديث، كما حصل للنسائي مع الحارث بن مسكين حين غضب عليه فطرده من مجلسه، فكان النسائي يختبئ فيسمع حديثَ الحارثِ بنِ مسكين، ثم بعد هذا إذا أخرج عنه في سننه يقول: حَدَّثَ الحارثُ بنُ مسكين و أنا أسمع، و ذلك ورعاً أن يقول: حدثنا، لأنه يستثنيه، فيقول: حدَّث الحارث بن مسكين و أنا أسمع.
و كذلك إن قرأ التلميذ على الشيخ، فيجوز للتلميذ أن يقول: حدثنا أو أخبرنا، عند جمهور أهل الحديث، و هذا مذهب: البخاري، و مالك.
وقد درج المتأخرون على التفريق بين التحديث والإخبار، فيقولون " حدثنا " ما كان من السماع، ويقولون " أخبرنا " لما كان بالإجازة أو غيرها من أوجه التحمل.
قال: " و إذا قرأ هو على الشيخ، فيقول: أخبرني، و لا يقول: حدثني "، و هذا قول لبعضِ أهلِ الحديثِ، و البخاريُّ و مالكٌ يَرَيَان أنْ لا فرق بين " حدثنا " و " أخبرنا ".
قال: " و إن أجازه الشيخ من غير قراءة "، كما لو وَثِقَ بمعلوماته و صحة قريحته و قراءته، فأجازه بكتاب معين من غير قراءة على الشيخ " فيقول: أجازني أو أخبرني إجازة "، و جمهور المحدثين أنه يجوز - أيضا – أن يقول: أخبرنا فلان، دون أن يذكرَ الإجازةَ.
و لكن لا يجوز في عُرف المتأخرين أن يقول: " حدثنا " لما تلقاه بالإجازة فقط، و مثل ذلك: ما تلقاه بالمناولة أو بالوِجادة أو بالوصية أو بالكتابة أو بالإعلام.
فهذه هي مراتب التحمل الثمانية: السماع من الشيخ، والقراءة عليه، وإجازته، والمناولة، والوجادة، و الوصية، والكتابة، والإعلام.
القياس
و أما القياس: فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم.
و هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى: قياس علة، و قياس دلالة، و قياس شبه.
فقياس العلة: ما كانت العلة فيه موجبة للحكم.
و قياس الدلالة: و هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، و هو أن تكون العلة دالة على الحكم، ولا تكون موجبة للحكم.
و قياس الشبه: و هو الفرع المتردد بين أصلين، فيلحق بأكثرهما شبهاً، ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. و من شرط الفرع: أن يكون مناسباً للأصل.
و من شرط الأصل: أن يكون ثابتاً بدليل متفق عليه بين الخصمين.
و من شرط العلة: أن تطَّرد في معلولاتها، فلا تنتقض لفظاً و لا معنى.
و من شرط الحكم: أن يكون مثل العلة في النفي و الإثبات.
فإن وجدت العلة وجد الحكم.
و العلة: هي الجالبة للحكم، و الحكم: هو المجلوب للعلة.
عقد هذا البابَ للنوع الرابع من أنواع الأدلة الإجمالية.
و القياس: مصدر " قاس الجرحَ " إذا: سَبَرَهُ ليعرفَ غَوْرَهُ، و منه قول الشاعر:
إذا قاسها الآسي النِّطَاسيُّ أدبرت غثيثتها و ازداد وهيا هزومها
- يصف طعنةً، " إذا قاسها الآسي " أي: أدخل فيها المسمار ليعرفَ غَوْرَهَا.
و القياس في اصطلاح الأصوليين: هو حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة حكمه عند الحامل.
- " حمل معلوم " أي: إلحاقه، و المعلوم: هو ما عُرف عينُه، و المقصود هنا: و جُهِل حكمه، لأن ما جاء النص بحكمه لا يُحتاج إلى حمله على غيره.
- " على معلوم " أي: معلوم العين، معلوم الحكم، و هو الأصل.
- " لمساواته له " أي: لموافقته له.
- " في علة حكمه " أي: في تحقق العلة فيهما معا، فـ: لا قياسَ إلا في المعللات، فالتعبديات المحضة لا قياس فيها.
و سواء كانت تلك العلةُ نصيَّةً أو استنباطيَّةً.
- " عند الحامل " أي: عند الذي قاس، ليدخل في ذلك: القياس الفاسد، فإن الفرعَ لا يساوي الأصلَ فيه في علة حكمه عند جمهور الناس، و إنما يساويه عند الحامل وحده، و مع ذلك يُسمى قياسا، و إن كان فاسدا.
و أما الجويني فعرف القياس فـ:
قال: " و أما القياس: فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم ".
- " رد الفرع " أي: إلحاق مجهول الحكم، معروف العين.
- " إلى الأصل " أي: معروف الحكم و العين معا.
و المقيس، يسمى عرفاً بـ: " الفرع "، و المقيس عليه يُسمى عرفاً بـ: " الأصل ".
- " في الحكم ": و هذا هو وجه الرد، أي: إلحاقه به إنما هو في الحكم.
- " بعلة تجمعهما " أي: بسبب جمع العلة لهما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/446)
و هذا التعريف جامع للأركان الأربعة، التي هي أركان القياس، و هي: الفرع، و الأصل، و حكم الأصل، و العلة الجامعة.
و هذه العلة تسمى بـ: " الوصف الجامع " - أيضا - في الاصطلاح.
قال: " و هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى: قياس علة، و قياس دلالة، و قياس شبه ".
و المراد بالقياس هنا: قياس الطرد، لأن القياس ينقسم إلى قسمين: قياس طرد، و قياس عكس.
1 – قياس العكس: هو معرفة حكم فرع، بحمله على عكس حكم الأصل، اختلافهما في العلة.
و ذلك مثل قول النبي صلى الله عليه و سلم: " و في بضع أحدكم صدقة " قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته و يكون له في أجر؟ فقال: " نعم، أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر ".
فهنا: كون استباحة الحلال: يُثاب عليها الإنسان، قياس، لكن ليس كقياس الطرد، لأن الأصل و الفرع لا تجمعهما علة، فلا يجتمعان في الحكم، فحكمهما مختلف، لاختلاف علتهما، فعلة الاثم في الزنى: أنه وضعها في حرام، و يُقابلها علة الثواب في المباح: أنه وضعها في حلال.
2 – قياس الطرد: و هو الذي ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة التي ذَكَرَ، و هي: قياس العلة، و قياس الدلالة، و قياس الشبه.
قال: " فقياس العلة: ما كانت العلةُ فيه موجبةً للحكم ".
العلة: - في الأصل - ما يُغَيِّر حال الشيء كالمرض، فالمرض يُسمى: علة، لأنه يغير حال المريض.
و العلة في الاصطلاح: هي العلامة التي أناط بها الشارعُ الحكمَ، و أدركَ العقلُ وجهَ ترتيبه عليها.
و يمكن أن يُقال: هي الوصف الظاهر المنضبط، الذي علق الشارع به الحكمَ، و أدرك العقلُ وجهَ ترتيبه عليه.
- " الوصف "، و المقصود به: كل ما يُعَلَّلُ به، سواء كان حكما شرعيا أو كان إثباتَ أمر أو نفيَ أمر، أو كان مركبا من أمرين، فكل ذلك يُسمى: علةً.
- " الظاهر "، فالوصف الخفي لا يمكن أن يُعلل به، و مثله: الوصف الطردي، الذي لا اعتبار له.
- " المنضبط " بخلاف الوصف المتردد، فلا يصلح للتعليل، فلا يُعلل به كالمشقة مثلا، فهي غيرُ منضبطة لاختلافهما بين شخص و شخص.
- " الذي أناط الشارع به الحكم " أي: علَّق به الحكمَ.
- " و أدرك العقلُ وجه ترتيبه عليه " ليخرج بذلك: السبب، فإن الشارع أناط به الحكم، لكن لا يُدرك العقلُ وجهَ إناطته به، كـ: غروب الشمس: علق الشارع عليه وجوبَ ثلاث ركعات، و هي: صلاة المغرب، و غروب الشفق: علق الشارع عليه وجوبَ أربع ركعات، و هي: صلاة العشاء، و العقل لا يُدرك لماذا عُلقت ثلاث ركعات على غروب الشمس، و أربع ركعات على غروب الشفق.
و أما العلة فيُدرك العقلُ وجهَ تعليق الحكم عليها، كالإسكار: علة لمنع الخمر، فالعقل يُدرك العلاقة هنا، وذلك أن الخمر تَعتدي على العقل و تزيله، و أن الحفاظ على العقل من ضروريات الناس، لذلك جعل الشارعُ الإسكارَ و هو: إزالة العقل علة لتحريم الخمر.
قال: " فقياس العلة: ما كانت العلةُ فيه موجبةً للحكم ".
أي: كانت العةُ فيه مقتضيةً للحكم، بمعنى أنه لا يحسن تخلف الحكم عنها، بأن تُوجد هي في الفرع، و لا يوجد الحكم فيه، فهذا يكون حينئذ ممنوعا.
و مثال: قياس ضرب الوالدين أو أحدهما على التأفيف، فإن الله تعالى يقول: " إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف و لا تنهرهما و قل لهما قولا كريما "، فهنا نهى أن يقول الولد لوالده: أفٍ، و يُلحق بالتأفيف ك الضرب و الشتم و أنواع الأذى، لأن العلة متحققة فيها، و هي: عدم الإحسان إلى الوالدين و أذاهما، فالضرب أبلغ في الأذى من التأفيف، و مثله: الشتم، فكل ذلك أبلغ في الأذى من التأفيف.
فالأصل: التأفيف، و الفرع: الضرب و أنواع الأذى، و الحكم: التحريم، و العلة: الإيذاء.
فلا يحسن تخلف الحكم في الفرع الذي هو الضرب، بأن يُباح الضرب، و يُمنع التأفيف، فهذا لا يُستحسن عقلا.
و هذا المثال: الفرع فيه أبلغ في تحقق العلة فيه من الأصل.
و مثال المساوي: إلحاق الأرز بالقمح في الربوية، و في التعشير، أي: في أخذ عشره في الزكاة، و ذلك إذا كان مما سقت السماء، و نصف عشره إذا كان مما سقاه الإنسان بآلته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/447)
و الأرز لم يرد فيه النص، بل ورد النص في القمح، لكن يُلحق به الأرز لاجتماعهما في العلة و هي: الطعمية، و الادخار، و الكيل، و الوزن، فهما يجتمعان في الأوصاف المعتبرة، فكلاهما: طعام مقتات مدخر مكيل أو موزون، فيُلحق به بهذا القياس.
فالأصل: البر، و الفرع: الأرز، و الحكم: حرمة الربا، و وجوب الزكاة، و العلة: الطعمية، أي: الاقتيات و الادخار، أو كونه مكيلا أو موزونا، على الخلاف في لى الربا في هذه الأجناس.
قال: " و قياس الدلالة: و هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، و هو أن تكون العلة دالة على الحكم، ولا تكون موجبة للحكم ".
و هذا الذي يُسمى بالاستدلال، و هو ثلاثة أنواع:
1 – استدلالٌ بالعلة على المعلول.
2 – استدلالٌ بالمعلول على العلة.
3 – الاستدلال بأحد المعلولين على الآخر.
و هو أن يُستدل بأحد النظيرين على الآخر، و المراد بالنظيرين هنا: المشتركان في الأوصاف كما ذكرنا في الأرز و القمح، فيُمكن أن يتخلف الحكم في الأرز - مثلا - و يُثبت في القمح.
و مثل ذلك: السكر - مثلا - إلحاقه بالقمح في منع الربا فيه، بجامع أن كلا منهما طعاما، فالعلة هنا غير موجبةٍ للحكم، لأن العقل أن يُدرك فرقا بين السكر و القمح، و هذا معنى قوله: " و لا تكون موجبة للحكم " لاحتمال وجود فرق بين الفرع و الأصل.
و أكثر الأصوليين يعرفون قياس الدلالة بأنه: الجمع بين الأصل و الفرع بدليل العلة، لا بالعلة نفسها.
كالشدة في الخمر أو الرائحة المخصوصة، فإن الغليان أو الإرغاء و الإزباد في الخمر، ليس هو العلة - التي هي الإسكار - و لكنها دليل العلة.
قال: " و قياس الشبه: و هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبهاً ".
أي: هو إلحاق الفرعِ المترددِ بين أصلين بأكثرهما شبها به.
و الأصوليون يمثلون له بـ: العبد، هل يُلحق بالجمل لاشتراكهما في الْمِلك، أو بالرجل الحر، لاشتراكهما في الإنسانية، فالعبد له وصفان: الإنسانية و كونه مملوكا، فبأيهما كان أكثر شبها يُلحق.
فهو من ناحية التصرف مملوك، يُلحق بالمملوكات، فيُتصرف فيه كما يُتصرف في المملوكات الأُخَرِ.
و هو من ناحية الإنسانية: مكلف بالغ، له أوصاف الإنسان: من العقل و التكليف و البلوغ و حصول الأجر على الطاعة، و حصول الإثم على المعصية.
- فيُلحق بأكثرهما شبها به، فالمعنى أنه يُلحق بالحر لأنه به أشبه.
قال: " و لا يصار إليه مع إمكان ما قبله ".
أي: لا يُلجأ إلى قياس الشبه مع إمكان ما قبله، أي: مع وجود قياس الدلالة، أو قياس العلة.
قال: " و من شرط الفرع: أن يكون مناسبا للأصل ".
فللفرع شروط، و للأصل شروط، و للعلة شروط، و لحكم الأصل شروط.
و هذه الشروط غير محصورة لكثرة الخلاف فيها، و هو ذكر بعضَها هنا.
البقية تأتي قريبا إن شاء الله
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[26 - 02 - 06, 01:43 ص]ـ
بارك الله فيك وسدد خطاك،،
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[26 - 02 - 06, 03:35 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
وليتكم إذا انتهيت منه تعملون على شرحه لكتاب التوحيد
ـ[أبو القاسم القاهري]ــــــــ[26 - 02 - 06, 07:57 ص]ـ
وفقك الله
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[26 - 02 - 06, 08:53 ص]ـ
بارك الله فيكم ..
شرح الشيخ الددو على كتاب التوحيد أخرجه تلميذه الشيخ علي بن حمزة العمري وهو منتشر في جدة باسم "المغني المفيد".
الأخ الكريم زكريا عملٌ موفق .. واصل نستفيد منكم ..
حفظ الله الجميع
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[26 - 02 - 06, 06:59 م]ـ
وفقك الله لكل خير.
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[26 - 02 - 06, 09:38 م]ـ
الاخ زكريا بارك الله فيك
علي هذا الجهد المبارك
ولكن للعلم القائمون علي موقع الشيخ يضعون شرح الشيخ علي الورقات في الموقع
او لعله يكون شرحك فان لم يكن شرحك يمكنك التعاون معهم في انهاء وتنسيق الكتاب ..
وشرح الشيخ علي كتاب التوحيد المغني المفيد موجود
وكذلك شرح النخبة
http://www.dedew.net/text/open.php?linkid=32
ولكن بعض الشروح غير مكتمل
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[27 - 02 - 06, 11:32 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/448)
جزاكم الله خيرا، و شرح الشيخ أردت الاستفادة منه، ثم بدا لي أن أفيد إخواني، لكن أنا مواصل فيه على أي حال - إن شاء الله - فإن أكملته قبل الإخوة فالحمد لله، و إن أكمله قبلي: الإخوةُ الذين يعلمون عليه في موقع الشيخ فالحمد لله، إذ الغرض هو الإفادة.
لا تنسوني من دعائكم لي و لوالدي.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[04 - 03 - 06, 11:54 م]ـ
أيها الإخوة الكرام، بعد أن تم وضع شرح البيقونية للشيخ سعد الحميد، هاهو شرح جديد لمتن آخر، و هو متن الورقات للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي، و وصلت فيه إلى باب القياس و لم أتمه، و أعدكم أنني سأتمه لكم بعد أيام:
البقية تأتي قريبا إن شاء الله
أنجز حرٌ ما وعد، و سَحَّ خَالٌ إذا رعد - هذا ماوعدت به إخواني طلبة العلم:
قال: " و من شرط الفرع: أن يكون مناسبا للأصل ".
فللأصل شروط، و و للفرع شروط، و للعلة شروط، و لحكم الأصل شروط.
و هذه الشروط غير محصورة لكثرة الخلاف فيها، و هو ذكر بعضَها هنا.
فقال: " و من شرط الفرع: أن يكون مناسبا للأصل ".
- " و من شرط الفرع "، أي: أن من شروط الفرع، و ذلك أن " الشرط " هنا أُضيف إلى المعرفة عَمَّ، لأن كل مفرد أضيف معرفة يعم، كما قال تعالى: " و بنات عمك " أي: جميع أعمامك، و مثله قول الشاعر:
.......... الْحَسْرَا فأما عظامها فَبِيضٌ و أما جلدها فصليبُ [لم أسمع البيت جيدا]
جلدها: أي: كل جلودها، لأن الْحَسْرَاءَ ليس لها جلد واحد، بل جلودها كثيرة بعدد رؤوسها.
و هو هنا لم يقصد الحصر، و لهذا قال: " و من شرط الفرع: أن يكون مناسبا للأصل "، و المقصود بالمناسبة هنا: المساواة في العلة بأن تكون علة الحكم وصفا مناسبا لكل من الأصل و الفرع، و ذلك مثل: إلحاق الحاقن بالغضبان في منع القضاء، فإن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يقضيَ القاضي و هو غضبان، و علة النهي: تشوش الذهن، و هي موجودة في العَطِشِ و الجائِع و الحاقِن و الْحَازِقِ و نحو ذلك.
فالحاقن: هو الذي يحتاج إلى دخول الخلاء، أو إلى الاستراحة من البول.
و الحازق: هو الذي يلبس خفا قد ضَيَّقَ على رجله، فآلَمَهُ.
فهؤلاء في تشوش الذهن: كالغضبان.
فيُلحق هذا الفرع بالأصل هنا، للمناسبة وهي: علة مستنبطة غير نصية.
قال: " و من شرط الأصل: أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين ".
- " من شرط الأصل " أي: من شروط الأصل.
- " أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين " أي: أن يكون حكمُه ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، فإن كان ذلك الدليل محل خلاف بين الخصمين، أو كان وجود الحكم في الأصل محل خلاف بين الخصمين، لم يتفقا على ذلك القياس.
فهذا شرط لحكم الأصل، و معناه: أن يكون حكم الأصل الذي يُراد إثباته في الفرع: ثابتا بدليل من نص – من كتاب أو سنة – أو إجماع، و يكون ذلك متفقا عليه بين الخصمين المتنازعين، فإذا ذكر المستدِلُّ – و هو أول المتكلِّمَيْنِ – الحكمَ مقترنا بدليله من نص أو إجماع، لم يُشترط موافقة الخصم، لأن دلالة النص الصريح أو الإجماع الصريح على الحكم يُؤمَنُ معه الانتشار، أي: انتشار النزاع.
و إنما اشْتُرِط هذا لئلا يمنع الخصمُ الحكمَ في الأصل أصلا، فيُحتاج حينئذ إلى إثبات الحكم أولا في الأصل، فينتقل الخلاف عن محله إلى مسألة أخرى.
مثال: من يُنكر الربويةَ في الفُلُوس، و يرى أنْ لا رباً فيها مطلقا، راجت أو لم ترُجْ، و يُلحق بها العُملات المعاصرة اليوم، فحكم الأصل عنده إنما ثبت بدليل ليس محل اتفاق بينه و بين الخصم، فإذا احتج بذلك، سيُخاصِمُهُ الخصمُ بأن الفلوس – أصلا – عنده ربوية، فينتقل الخلاف في العملات إلى الفلوس، و هكذا.
قال: " و من شرط العلة: أن تطرد في معلولاتها، فلا تنتقض لفظا و لا معنى ".
-" من شروط العلة أن تطرد " أي: تَثْبُتَ " في ملعولاتها ".
و الاطراد في العلة، معناه: ملازمتها للثبوت، و الانعكاس: ملازمتها للنفي، و كل ذلك مُشترَطٌ فيها.
فإن وُجد الحكم و لم تُوجد العلة: فتلك العلةُ مقدوحٌ فيها، و إن وُجدت العلة و لم يوجد الحكم: فتلك العلة مقدوح فيها.
و هما قادحان معروفان، أحدهما يُسمى بـ: الكَسْرِ، و الآخرُ يُسمى بـ: النَّقْضِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/449)
و مثال ذلك: الإسكار، فكلما وُجد الإسكار في شيء، وُجد فيه التحريم، فلا يمكن أن يكون المشروبُ مسكراً و هو مباح.
و فسَّر الجويني الاطِّرادَ بقوله: " فلا تنتقض لفظا و لا معنى ".
أي: أن لا يكون فيها النقضُ – الذي هو قادح من قوادح العلة – و هو: أن توجد العلة في صورة و لا يوجد الحكم.
و لا فائدة في قوله: " لفظا و لا معنى "، فالمقصود: عدم انتقاضها فقط، و لكن يقصد هنا: أن لا تنتقض في الثبوت و لا في الانتفاء، فيقصد: الاطراد و الانعكاس في العلة.
قال: " و من شرط الحكم: أن يكون مثل العلة في النفي و الإثبات ".
- " من شرط الحكم " أي: حكم الأصل.
- " أن يكون مثل العلة " أي: أن يكون مطردا أيضا.
- " في النفي و الإثبات " أي: مُطَّرِداً، مُنْعَكِساً.
فمن شرط الحكم: الاطراد و الانعكاس، فهو تابعٌ للعلة في النفي و الإثبات – أي: في الوجود و العدم – فإن وجدت العلة وُجد الحكم، و إن انتفت انتفى الحكم، و هذا الشرط مُغْنٍ عن الشرط السابق، فلو ذُكِر هذا الشرطُ وحده لكفى.
و مثال ذلك: الإسكار، هو علة لتحريم الخمر، فمتى وُجد الإسكار وُجد التحريم، و متى انتفى الإسكار انتفى التحريم.
فإن كان للتحريم عللٌ متعددة: لم يلزم من انتفاء علة معينة منها: انتفاء الحكم، و ذلك كانتقاض الوضوء بالبول و بالغائط و النوم و غير ذلك، فعلة واحدة وُجدت رُتب عليها النقض.
قال: " و العلة هي الجالبة للحكم ".
يريد بهذا: زيادة تعريف للعلة، فيقصد أن الحكم مرتبٌ على العلة، فمتى وُجدت وُجد الحكم ن و متى انتفت انتفى الحكم.
قال: " و الحكم هو المجلوب للعلة ".
أي: أن الحكم مرتبٌ على العلة، فهي علامة عليه، فمتى وُجدت تلك العلة وُجد الحكم.
و هنا أراد أن يبين بهاتين الجملتين: أن العلة يمكن أن تكون قاصرة، فتصلح للتعليل، و ذلك كخروج النجس من أحد السبيلين، فقد دل الدليل على أنه ناقض للوضوء، و هو: العلة، و لكن هذا مختص بما وردت فيه هذه العلة، فلا توجد هذه العلة في غير هذا المحل، فالعلة هنا قاصرة على مورد النص، فلا يُلحق به غيره.
أما العلة المتعدية: فهي التي توجد في غير محل النص، فيمكن أن يُلحق به غيره، كالإسكار في الخمر، فإن الإسكار قد يوجد في غير مشروب العنب، فيُلحق به.
و هذا محل خلاف: هل العلة القاصرة تصلح للتعليل أو لا؟
1 – فقد ذهب المالكية و الشافعية: إلى صحة التعليل بالعلة القاصرة.
2 – و ذهب الحنفية و الحنابلة: إلى أن العلة القاصرة لا تصلح للتعليل، فَرَأَوْا أن خروج النجس من أي مكان من البدن: ناقض للوضوء إذا تفاحش، فمن استاك فخرج الدم من لِثَتِهِ فتفاحش، فذلك ناقض عند الحنابلة و الحنفية، و مثله: من جُرِح فخرج منه دم من ساقه أو يده أو غير ذلك، فإن تفاحش نقض عند الحنفية و الحنابلة، و لا ينقض عند المالكية و الشافعية، لأن العلة القاصرة لا تصلح للتعليل عندهم.
الحظر و الإباحة
و أما الحظر و الإباحة، فمن الناس من يقول: إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة.
فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل، و هو الحظر.
و من الناس من يقول بضده، و هو: أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع.
عقد هذا الباب لورود الحظر – و هو التحريم – بعد الإباحة الأصلية – أي: ما كان قبل ورود الشرع على أصل الإباحة و الجواز –.
و يقصد بهذا: ذكر الاستصحاب الذي هو حجة، و دليل من الأدلة الخلافية عند الأصوليين.
قال: " و أما الحظر و الإباحة، فمن الناس من يقول: إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة ".
يقصد أن بعض الأصوليين يرى أن الأصل في الأشياء كلها: المنع، لأنها مملوكة للغير، فهي من ملك الله سبحانه و تعالى، فما لم يأذن فيه منها، فهو على أصل الحظر.
و هذا القول ضعيف جدا، لأن الله تعالى يقول: " خلق لكم ما في الأرض جميعا " فالأصل في حركات المكلف و سكناته و تصرفاته: الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه.
و هذا قال: " فمن الناس من يقول: إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة، يُتَمَسَّكُ بالأصل و هو الحظر ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/450)
قال: " و من الناس من يقول بضده، و هو: أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع ".
و هذا مذهب الجمهور، و هو أن الأصل في الأشياء: الإباحةُ إلا عرض فيه الحظر.
و الراجح: أن الأصل في الأعيان و الأفعال المنتفع بها – قبل رورد الشرع –: الإباحة، لقوله تعالى: " هو الذي خلق لكم ما الأرض جميعا "، و قال: " و الأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة و النخل ذات الأكمام، و الحب ذو العصف و الريحان "، فدل هذا على إباحة كل ذلك.
و لهذا نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن .............. عن الأحكام حتى يُحرم الإنسان ما كان حلالا، فقال: " إن من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يُحرم، فحرم من أجل مسألته "، و الله تعالى يقول: " يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء عن تُبْدَ تسؤكم و إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها " فجعل هذا من العفو، الذي هو: مباح، فكل مسكوت عنه: فهو على أصل الإباحة.
و محل هذا: في الأفعال و الأعيان المنتفع بها.
و أما ما لا نفع فيه، فإن تمحض ضرره كان على التحريم، و منه الخبائث كلها، لقول الله تعالى: " الذين يتعبون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة و الإنجيل يأمرهم بالمعروف و ينهاهم عن المنكر و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث ".
الاستصحاب
و معنى استصحاب الحال: أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي.
- " الاستصحاب " و هو مصطلح أصولي لنوع من أنواع الأدلة، و هو دليل عقلي، و هو من الأدلة المختلف في الاحتجاج بها.
و الاستصحاب: طلب الصحبة، و المقصود به: إثبات ما ثبت في الماضي في الحال.
فما ثبت له وصف في الماضي، يُستصحب له، أي: يُحكم بصحبته لذلك الوصف حتى يأتي ما يغير حاله.
قال: " و معنى استصحاب الحال: أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي ".
معناه: أن يُلتزم الحال الذي سبق أنْ ثبت للشيء، حتى يأتي ما يغيره عنه.
و لهذا يُقال في تعريفه: هو الحكم بأن ما ثبت في الزمن الماضي باق على الزمن المستقبل، و هذا هو معنى قولهم: " الأصل بقاء ما كان على ما كان "، و هذا هو معنى قولهم: " الذمة إذا عَمَرَت بمحقق لا تبرأ إلا به "، و " الأصل براءة الذمة "، و هكذا.
- و الاستصحاب أنواع، منها:
1 – استصحاب العدم الأصلي حتى يأتي الدليل الناقل عنه، و هذا هو الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله: " أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي "، فيُقال: الأصل في الأشياء الطهارة، فإذا جاء دليل ناقل عن ذلك أُخذ به.
و جمهور أهل العلم يأخذ بهذا النوع.
2 – استصحاب ما دل الشرع على ثبوته و دوامه، كاستصحاب الطهارة بناءً على ما مضى من الوضوء، كمن كان على طهارة موقنا بها، فطرأ عليه شك في تلك الطهارة، فذلك الشك عند الجمهور غير ناقض للطهارة السابقة، لأن: " اليقين لا يُزال بالشك "، و قد ذهب المالكية إلى أن ذلك الشك العارض ناقض، و أخذوا باستصحاب أمر آخر، و هو: استصحاب ما كان قبل الطهارة، فيقولون: " الأصل أن الإنسان غير متوضئ، و قد توضأ و لكن وضوءه الآن مشكوك فيه، فلا ينقل عن الأصل المقطوع به و هو: عدم الطهارة ".
و الجمهور يخالفونهم في ترتيب هذا الدليل، فيقولون: " الأصل فيمن تطهر أن يبقى على طهارته حتى يتحقق الناقض "، و لا يختلفون في حل الموسوس، لنه ورد فيه نص، و هو قول النبي صلى الله عليه و سلم: " يأتي الشيطان أحدكم فينقر عند عجانه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " [ذكره الشيخ بلفظ آخر لم أسمه جيدا، فذكرته بهذا اللفظ، و هو في " الصحيحة / رقم: 3026 "].
و قد نظم أحد العلماء الخلاف في هذه المسألة فقال:
الشك في الأحداث لا ينقض ----- عكسَ الذي أشياخنا قد رضوا [يعني: المالكيةَ]
و منهمُ من قال ما قلته ----- من عدم النقض فلا تومضوا
إلا لما فيه الدليل الذي ----- منهاجه للمهتدي أبيض
أحمد و النعمان و الشافعي ----- و الليث و الأوزاعي لا يُنقَض
وضوؤُنا بالشك إسحاق لا ----- يُنقض و الثوري هذا الوضُو
ناشدتكم يا إخوتي .............. ----- ................... لا تعرض [لم أتمكن من سماعه جيدا].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/451)
3 – استصحاب الدليل مع احتمال المعارض، فمن بلغه دليل من الشرع لزمه أن يعمل به و لو احتمل أن يكون له معارض، و لا يجب البحث عن المعارض على الراجح.
فأي دليل صح عند عن النبي صلى الله عليه و سلم لزمك الأخذ به، لأن مدلوله راجح في حقك، و " العمل بالراجح واجب لا راجح ".
4 – استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف، و ذلك إذا انعقد الإجماع على حكم في حال، و حصل الخلاف في حال آخر، فيُستصحب حال الإجماع لحال الخلاف، و هذا هو أضعف أنواع الاستصحاب، و لم قل به إلا قليل من الفقهاء، لأن الإجماع غنما انعقد في حال، و الخلاف حصل في حال آخر مناف له، فلا يمكن أن يُنقل الإجماع إلى الأمر الذي لم يُجمع عليه.
ترتيب الأدلة
و أما الأدلة: فيقدم الجلي منها على الخفي، و الموجب للعلم على الموجب للظن، و النطق على القياس، و القياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل و إلا فيستصحب الحال.
عقد هذا الباب في ترتيب الأدلة، فيما يُبدأ به منها، و ما هو قطعي منها، و ما هو ظني.
فقال: " و أما الأدلة: فيقدم الجلي منها على الخفي ".
فالجلي هو: واضح الدلالة، المتفق على دلالته، فهو مقدم على الخفي الذي يختلف الناس في دلالته و معناه.
قال: " و الموجب للعلم على الموجب للظن ".
أي: القطعي منها، مقدم على الظني.
و المقصود بذلك: القطعي في الورود، فهو مقدم على الظني فيه.
و هنا أربع احتمالات:
1 – أن يأتي الدليل قطعيا في الدلالة، قطعيا في الورود، فهذا أبلغ الأدلة و أقواها.
2 - أن يأتي الدليل قطعيا في الورود – كآية من كتاب الله أو حديث متواتر –، و لكنه ظني في دلالته، أي: دلالته على المعنى المقصود: ظنية، و هذا هو الذي يليه [أي في المرتبة الثانية].
3 - أن يأتي الدليل ظنيَ الورود، قطعيا في الدلالة، كأن يكون الحديث ظنيا، و لكنه صريح في الدلالة، فهذا الذي يليه في المرتبة الثالثة.
4 - أن يأتي الدليل ظنيا في الدلالة و الورود، كأن يكون الحديث ظنيا في الورود، و مع ذلك فدلالته غير صريحة، فهذا في المرتبة الرابعة.
قال: " و النطق على القياس ".
المقصود بـ: " النطق ": النص، من كتاب أو سنة، فهو مقدم على القياس.
و مثل ذلك الإجماع، فهو مقدم على القياس.
قال: " و القياس الجلي على الخفي ".
أي: يقدم القياس الجلي على القياس الخفي.
و القياس الجلي: هو قياس الأولى، كقياس الضرب على التأفيف، فهذا مقدم على القياس الخفي.
و محل هذا عند وجود الجميع، أو عند التعارض.
فإن أردتَ أن تستدل لأمر واحد، فترتب الأدلة هكذا:
1 – الدليل من الكتاب.
2 – ثم بالدليل من السنة.
3 – ثم بالدليل من الإجماع.
و بعض الأصوليين يبدأ بالإجماع أولا، لأنه لا يُنسخ، و لأنه واضح الدلالة دائما، ثم بالدليل من الكتاب، ثم بالدليل من السنة.
4 – ثم بِجَلِيِّ القياس.
5 – ثم بخفي القياس. و هكذا.
و كذلك إذا تعارض دليلان فأقواها الذي يُؤخذ به:
- القطعي كما سبق.
- ثم النصي مقدم على القياس.
- ثم القياس الجلي مقدم على القياس الخفي.
قال: " فإن وجد في النطق ما يغير الأصل و إلا فيستصحب الحال ".
- " إن وجد في النطق " أي: في المروي من الوحي.
- " ما يغير الأصل " أي: ينقل عن البراءة الأصلية.
- " و إلا فيُستصحب الحال " أي: يؤخذ بالاستصحاب حينئذ.
و الحال: هو البراءة الأصلية.
باب شروط المفتي
و من شرط المفتي: أن يكون عالماً بالفقه أصلاً و فرعاً، خلافاً و مذهباً، و أن يكون كامل الأدلة في الاجتهاد، و عارفاً بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام، من النحو و اللغة و معرفة الرجال، و تفسير الآيات الواردة في الأحكام، و الأخبار الواردة فيها.
عقد هذا الباب للإفتاء.
و الإفتاء: مصدر " أفتى ": إذا أخبر بالحكم الشرعي لا على وجه الإلزام.
و المفتي: هو الذي يجيب السائل، و السائل: هو المستفتي، كما قال تعالى: " قضي الأمر الذي فيه تستفتيان " أي: تطلبان الفتوى.
و يُقال: الفتوى، و الفتيا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/452)
قال: " و من شرط المفتي: أن يكون عالماً بالفقه أصلاً " أي: يُشترط للمفتي أن يكون عالما بالفقه، أي: بما يفتي فيه منه، و لا ينفي ذلك أن يكون جاهلا بجزئيات أخرى من الفقه، فالجزئية التي يفتي فيها لابد أن يكون عالما بها، لقول الله تعالى: " قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الإثم و البغي بغير الحق و أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و أن تقولوا على الله ما لا تعلمون "، و لقوله تعالى: " و لا تقف ما ليس لك به علم ".
قال: " أن يكون عالماً بالفقه أصلاً و فرعا "، أي: عالما بأصوله، أي: بأدلته، و فرعا: أي بفروعه الناشئة عن تلك الأدلة.
قال: " خلافا و مذهبا " أي: في الخلاف العالي و الخلاف داخل المذهب، و هذا الذي قاله غير شرط في كل مفتٍ، فليس الحال كذلك في أيام الصحابة و لا في أيام التابعين و لا في أيام أتباعهم، و إنما يذكر هذا المتأخرون نظرا لتعصبهم للمذاهب.
قال: " أن يكون كامل الأدلة في الاجتهاد " أي: أن يكون تامَّ شروط الاجتهاد، بأن يكون عالما باللغة العربية، و بطرق دلالتها، و عالما بالأدلة الشرعية، و بالناسخ و المنسوخ منها، و بأنواع دلالاتها، و لا يُشترط بلوغ الكمال في ذلك، بل ما يتعلق بالمسألة التي يفتي فيها من ذلك، أي: المسألة التي يفتي فيها بالخصوص من ذلك، فلابد أن يكون مطلعا عليه.
فإن كان جاهلا بما ورد فيه مسألته التي يفتي فيها من الأدلة، أو بطرق دلالتها ن أو بمعانيها في اللغة، فلا يجوز له الافتاء في تلك المسألة.
و من هذا يُؤخذ تجزؤ الاجتهاد، و أن الانسان يمكن أن يكون مجتهدا في مسألة واحدة، و لا يُتقن الاجتهاد في غيرها.
قال: " عارفاً بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام، من النحو و اللغة و معرفة الرجال، و تفسير الآيات الواردة في الأحكام، و الأخبار الواردة فيها ".
ذكر أن من شروط المفتي أن يكون:
- " عارفاً بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام ": أي: في استخراجها من أدلتها.
و الاستنباط في الأصل: استخراج الماء من البئر البعيدة القعر، و المقصود به هنا: أخذ الأحكام من الأدلة، و قد سماه الله استنباطا في قوله تعالى: " و إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به و لو ردوه إلى الرسول و إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ".
- " من النحو " أي: من قواعده و ما يؤثر في المعنى منها.
- " و اللغة " أي: علم مفرداتها، و مثل ذلك: الدلالات البلاغية.
- " و معرفة الرجال " أي: تراجمهم جرحا و تعديلا، و طبقاتهم حتى يعرف اتصال الإسناد أو انقطاعه.
- " و تفسير الآيات الواردة في الأحكام "، و لا يُشترط استظهارها، أي: حفظ متنها، فيجوز أن يكون لا يحفظ آيات الأحكام، و لكنه مطلع عليها، فيعرف ما ورد فيها من الأحكام.
- " و الأخبار الواردة فيها " أي: أخبار الأحكام، و هي أدلة الأحكام من الحديث، فيكون مطلعا عليها، و لا يُشترط حفظه لها، و لا استظهاره لها عن ظهر قلب.
- و هذه الشروط، هي شروط المجتهد المطلق، و لا يُشترط لكل مفت أن يتصف بها.
- و مثل ذلك المفتي في داخل مذهب من المذاهب، سواء كان مجتهد ترجيح، أو مجتهد تخريج، أو كان متبصرا، أو كان مجتهد فتيا، فلا يُشترط له التحقق بكل هذه الشروط.
- و يُشترط لوجوب الإفتاء:
1 – أن يكون ذلك في مسألة قد نزلت، فالمسائل التي لم تنزل بعد لا يجب على المفتي أن يعمل ذهنه و يكد في استخراج حكمها.
و قد مالك إذا سُئل عن مسألة يقول: " هل نزلت؟، فإن كان قد نزلت استعنا بالله عليها، و إن لم تكن قد نزلت، فإن لها رجالا يعاصرونها، فأولئك أدرى بحكم ما عاصرهم "، و كان يكره " أرأيت "، و يقول دعك من الآرائكيين، أي: الذين يقولون " أرأيت لو كان كذا " لأمر لم يقع.
2 – و أن يكون مكلفا، لأن غير المكلف، لا يلزمه الاجتهاد.
3 – و أن يكون سائلُه صاحبَ النازلة، أو يتعلق بها حكم له، فإن كان السائلُ غيرَ صاحبِ النازلة، و لا له اتصال به و لا تعلق به، لم تلزم إجابته.
و قد نظم أحدُ العلماء هذه الشروط فقال:
و عارفٌ مكلفٌ قد سألَهْ مكلفٌ عن الذي يجب لَهْ
سائلهُ خاف فوات النازلَهْ حتمٌ عليه أن يجيب سائلَهْ
باب ما يُشترط في المستفتي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/453)
و من شروط المستفتي: أن يكون من أهل التقليد، فيقلد المفتي في الفتيا.
و ليس للعالم أن يقلد، [و قيل: يقلد].
عقد هذا الباب لشروط المستفتي بعد أن بين شروط المفتي.
قال: " و من شروط المستفتي: أن يكون من أهل التقليد " فلا يمكن أن يقلد مجتهدٌ غيرَه، فالمجتهد يجب عليه أن يبذل هو الجهدَ للوصول إلى ظن بالأحكام الشرعية، و يجب عليه أن يعمل بمقتضى اجتهاده، فلا يحل له تقليد غيره.
و هذا في المجتهد المطلق، وأما المجتهد المقيد بأنواعه كلها، فيمكن أن يقلد في القواعد أو في الأصول، و يمكن أن يقلد – كذلك – في التصحيح و التضعيف بالنسبة للأدلة.
و لابد أن يقلد فيما يتعلق بالجرح و التعديل لأن ذلك مرجعه إلى الرواية.
قال: " فيقلد المفتي في الفتيا " أي: يقلد من أفتاه، و ذلك هو من تحققت فيه الشروط السابقة.
و كل مقلد فإنه يتوافر فيه جزءٌ من الاجتهاد، به يختار من يستفتيه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ما من أحد إلا و له حظ من الاجتهاد، و حظ العامي من الاجتهاد هو ما يختار به من يستفتيه "، فليس أحدٌ منصوباً للفتوى بعينه، لا يُستفتى إلا هو، فإنما يجتهد المستفتي حتى يختار من يفتيه، و ذلك: اجتهاد منه.
- و تقليده، معناه: الأخذ بقول غير المعصوم من غير معرفة دليله، فإن عرف الدليل لم يكن مقلدا، و إنما يكون تابعا، إذا كان عاجزا عن استنباط الحكم من الدليل.
قال: " و ليس للعالم أن يقلد " أي: ليس لمن بلغ رتبة الاجتهاد أن يقلد غيره.
قال: " و قيل: يقلد "، هذه نسخة أثبتت هذا القول، و هو أن المجتهد له أن يقلد غيره، و ذلك لما رُوي عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم مع اجتهادهم من عدولهم عما رأوه راجحا تقليدا للأئمة كـ: عمرَ، و عثمانَ، و عليٍّ، لذلك فإن ابنَ عمرَ حين سئل عن فتيا، قال: " اذهب إلى هذا الذي تَقَلَّدَ أمر الأمة فاجعلْها في عنقك "، فالذي تولى أمر الخلافة هو الذي يفتي للناس، و بقوله يؤخذ إذا كان من أهل الاجتهاد و العلم.
التقليد
و التقليد: قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليداً.
و منهم من قال: التقليد قبول قول القائل و أنت لا تدرى من أين قاله، فإن قلنا: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، فيجوز أن يسمى قبول قوله: تقليداً.
عقد هذا الباب للتقليد.
و التقليد: مصدر " قلَّد الشيءَ " إذا جعل في عنقه قلادة.
و المقصود به هنا: ملازمة قول الغير، كأنه جعل في عنقه ما تحمَّله، لما ورد عن النبي صلى الله عليه و سلم – في سنن أبي دواد –: " من أُتي على غير ثَبَتٍ، فإنما إثمه على مفتيه ".
و التقليد هو: الأخذ بقول غير المعصوم من غير معرفة دليله.
فالأخذ بقول المعصوم مطلقا، لا يكون: تقليدا.
و الأخذ بقول غير المعصوم مع معرفة دليله لا يكون: تقليدا له، و إنما هو اتباع للدليل.
فغير المعصوم – حينئذ – مبلغ لذلك الدليل، و أنت أخذتَ بما بلغك.
- و التقليد لا يكون إلا عن جهل، و لهذا قال أبو عُبادة البحتري:
عرف العالمون فضلَك بالعلـ ــم و قال الجُهَّال بالتقليد
فالعالمون، أي: مَن كان مِن أهل العلم عرفوا فضلك بالعلم، و قال الجهال بالتقليد فقلدوهم في ذلك.
قال: " و التقليد: قبول قول القائل بلا حجة ".
- " قول القائل " أي: من كان أهلا لأَنْ يُقبلَ قولُه.
- " بلا حجة " أي ك من غير معرفة الدليل.
قال: " فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليداً "، و هذا غير صحيح، فقد ذكرنا أن التقليد لا يكون إلا بأخذ قول غير المعصوم من غير معرفة دليله.
قال: " و منهم من قال: التقليد قبول قول القائل و أنت لا تدرى من أين قاله "، أي: لا تدري هل له فيه حجة أم لا.
قال: " فإن قلنا: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، فيجوز أن يسمى قبول قوله: تقليداً ".
النبي صلى الله عليه و سلم اختُلِفَ في حكم اجتهاده:
1 – فقيل: لا يجوز له الاجتهاد، لأنه يأتيه الوحي من عند الله، و الوحي: قطعي، و الاجتهاد: ظني، واستبدالُ الاجتهادِ الظني بالوحي القطعي من استبدال الأدنى بالذي هو خير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/454)
2 – و قيل: بل يجب عليه الاجتهاد، لقول الله تعالى: " لتبين للناس ما نزل إليهم " و لقوله تعالى: " لتحكم بين الناس بما أراك الله " و لأنه صلى الله عليه و سلم اجتهد في أمور أُقِرَّ عليها بالوحي، و في أمور لم يُقّرَّ عليها بالوحي.
و الأمور التي لم يُقَرَّ عليها في الاجتهاد، منها:
- فداء أسرى بدر، فقد قال الله في ذلك: " ما كان لنبيء أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا و الله يريد الآخرة و الله عزيز حكيم ".
- و ما حصل له مع ابن أم مكتوم، عندما أتاه و في مجلسه عليةُ القوم من [ ....... – كلمة غير واضحة] قريش، فقال الله تعالى: " عبس و تولى أن جاءه الأعمى و ما يدريك لعله يزكى ".
- و مثل ذلك اجتهاده في معذرة المنافقين حين أقسموا له في رجوعه من تبوك، فعاتبه الله في ذلك بقوله: " عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا و تعلم الكاذبين ".
- و كذلك تحريمه لأمته ماريةَ أمِّ إبراهيم لإرضاء أمهات المؤمنين، و بالأخص لإرضاء حفصة، أنزل الله فيه: " يا أيها النبيء لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك و الله غفور رحيم ".
- و كذلك ما حصل في قصة زينب بنت جحش مع زيد بن حارثة، و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم زوجها لزيد، ثم أتاه الوحي أن ذلك النكاح لن يستمر، و أن زينب زوجة النبي صلى الله عليه و سلم في الدنيا و الآخرة، فهو يعلم ذلك عن طريق الوحي، و مع ذلك فكان زيد يأتيه يشكو إليه، و تأتي زينب فتشكو، فيقول لزيد: " أمسك عليك زوجك و اتق الله "، " و تخفي في نفسك ما الله مبديه " و هو ما أوحاه الله إليه من أنها ستكون زوجتَه في الدنيا و الآخرة، فقال الله في ذلك هذه الآيات من سورة الأحزاب.
و قد اجتهد النبي صلى الله عليه و سلم في أمور الدنيا:
- كاجتهاده يوم بدر في النزول على البِير التي تليه، و لذلك قال له الحباب بن المنذر: " يا رسول الله، أرأيت منزلك هذا، أهو الرأي و الحرب و المكيدة، أم وحي أُنزل إليك؟ "، قال: " بل هو الحرب و الرأي و المكيدة "، فقال: " ليس هذا بمنزل "، و أمره أن ينزل على آخر بِيرٍ، مما يلي العدو، و أن يُغَوِّرَ الآبار الأخرى، ففعل.
- و منها: نهيه عن تأبير النخل، و ذكره أنه لا يغير شيئا، فقال: " أنتم أعلم بشؤون دنياكم ".
فالراجح إذا: حصول ُ الاجتهاد منه صلى الله عليه و سلم، لكنه لا يُقرُّ على الخطأ قطعا، بل لابد أن يأتيه الوحي بعد اجتهاده، و اجتهاده: رفعٌ لدرجته، و زيادة لأجره، لكن مع ذلك: الأخذ بقوله حتى لو كان من اجتهاده لا يُسمى تقليدا لأنه معصوم لا يمكن أن يُقرَّ على الخطأ.
باب الاجتهاد
و أما الاجتهاد: فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض.
فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، و إن اجتهد فيها و أخطأ فله أجر واحد.
و منهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب.
و لا يجوز أن يقال: كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب؛ لأن ذلك يؤدى إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى و المجوس و الكفار و الملحدين.
و دليل من قال: ليس كل مجتهد في الفروع مصيباً، قوله صلى الله عليه وسلم: ? من اجتهد و أصاب له أجران، و من اجتهد و أخطأ له أجر واحد?، و وجه الدليل: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطَّأ المجتهد تارة و صوبه أخرى.
قال: " و أما الاجتهاد: فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض ".
الاجتهاد: مصدر " اجتهد " بمعنى: بذل جهده.
و الْجُهد: هو الطاقة و الوُسع، و أما الْجَهد – بالفتح –: فهو المشقة.
و فعل الأول: جَهِدَ في الأمر: إذا بذل فيه طاقته، و أما " جَهَدَهُ " فمعناه: كَلَّفَهُ، و منه قول النبي صلى الله عليه و سلم: " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جَهَدَهَا فقد وجب الغسل ".
و جَهِدَ فلان في الأمر، يجهَدُ فيه: إذا بذل فيه قُصَارى طاقته.
و الاجتهاد في الاصطلاح، عرفه بقوله: " فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض ".
أي: بذل الفقيه وُسعه في الوصول إلى معرفة حكم شرعي من دليله.
و جمهور الأصوليين يعرفونه بأنه: " بذل الفقيه وسعه في تحصيل ظن الأحكام من أدلتها بحيث يرى من نفسه نهاية طاقته " أي: أنه لا يستطيع أن يزيد على ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/455)
و لهذا قال هو هنا: " هو بذل الوُسع في بلوغ الغرض " و هذا في اللغة مطلقا، اجتهد: بمعنى أنه بذل الوسع في بلوغ غرضه.
قال: " فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، و إن اجتهد فيها و أخطأ فله أجر واحد ".
- " فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد " أي: إن كان –فعلا– مجتهدا، تتحقق فيه شروط الاجتهاد.
- " فإن اجتهد في الفروع " في استخراج أحكامها، و " لا اجتهاد في محل النص "، فالاجتهاد إنما يكون في الأمر الذي خفي حكمه.
- " فأصاب " الحكمَ في علم الله.
- " فله أجران " حينئذ.
- " و إن اجتهد فيها و أخطأ " الحكمَ في علم الله.
- " فله أجر واحد " لاجتهاده، و ليس عليه إثم في خطإه، لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال: " إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، و إذا اجتهد و أخطأ فله أجر ".
قال: " و منهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب "، هذه مسألةُ التخطئةِ و التصوِبَةِ، التي تسمى بـ: رأي المخطئة و رأي المصوبة، و هي: أن الاجتهاد امتحان من الله تعالى للمجتهد في الوصول إلى معرفة الحكم، و هذا الحكم لله في كل مسألة، فما من مسألة إلا و لله فيها حكم، و لكنَّ ذلك الحكمَ خفيٌّ لم يرد فيه نص فامتحن الله الناسَ في الوصول إليه، فمن وصل إلى ذلك الحكم الذي هو في علم الله فهو مصيب قطعا، و من لم يصل إليه فهو مصيب فيما بينه و بين الله باجتهاده، لكن في علم الله أنه لم يصل إلى الحكم الذي علمه الله.
و على هذا، فمن الناس من يرى أن " كل مجتهد مصيب "، و منهم من يرى أن " لكل مجتهد نصيب " فقط، و أنه منهم من يصيب و منهم من يخطئ، فمن أصاب الحق في علم الله فهو المصيب، و من أخطأه فهو مخطئ، و يستدلون بهذا الحديث: " إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، و إذا اجتهد و أخطأ فله أجر " فدل هذا على أنه يمكن أن يصيب و يمكن أن يخطئ.
و يمكن الجمع بين القولين، بأنه ما من مجتهد إلا و هو مصيب في امتثاله لأمر الشارع له بالاجتهاد، و لكن مع ذلك قد يصيب الحق في علم الله، و قد لا يصيبه، بحسب توفيق الله له.
و محل هذا في الفروع، و الفروع: هي ما لم يحسمه دليل قطعي، فما حسمه الدليل القطعي فهو من الأصول، و لا يُقصد هنا بالفروع: الفروع الفقهية لإخراج العقائد، بل من العقائد ما لم يحسمه الدليل فيكون محلا للاجتهاد، و من المسائل العملية ما حسمه الدليل فلا يكون محلا للاجتهاد، كوجوب الصلاة و الزكاة و نحو ذلك، و حرمة الزنا و الخمر و نحو ذلك، فهذه الأمور لا اجتهاد فيها، لأنها من الأصول، حيث حسمها الدليل.
قال: " و لا يجوز أن يقال: كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب؛ لأن ذلك يؤدى إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى و المجوس و الكفار و الملحدين ".
هذه المسألة حصل فيها الخلاف بين المعتزلة و غيرهم، فقد قال النَّظَّامُ و تبعه على ذلك عدد من المعتزلة: " كل من احتهد في طلب الصواب فهو مصيب سواء كان ذلك في العقائد أو في غيرها " و على هذا، يعذرون من كان من الكفار و المنافقين و الضلال اجتهد في طلب الحق و لم يكابر، و إنما أداه عقله الذي خصه الله به إلى الوصول إلى رأي يراه عينَ الصواب و هو غير مكابر، فيعذرونه.
و هذا القول، دونه قولُ الذي ذهب إليه إمام الحرمين - هنا - و غيره من المتكلمين، من أن الأمور العقدية لا اجتهاد فيها مطلقا، و أن المخطئ فيها غيرُ معذور، و ذكروا عن عدد من الأئمة أنه كان يقول: " اسألني في علم إذا أخطأتُ فيه قلتَ أخطأتَ و لم تقل كفرتَ، ولا تسألني عن علم إذا أخطأتٌ فيه قلت كفرت ".
و قد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن من كان من أهل الإيمان و الصلاح و الالتزام فاجتهد فهو معذور مطلقا، سواء كان ذلك في العقائد أو في غيرها.
و هذا القول وسط بين القولين السابقين، و لعله أقرب للصواب، و أسعد بالدليل.
فإذا كان الإنسان معروفا بالصلاح و الالتزام و الخشية و اجتهد فأخطأ في تأويل الصفات أو في غير ذلك من الأمور، فهو معذور في ذلك الاجتهاد، و لا يضره اجتهاده بل هو مثاب عليه.
و إن كان معروفا بالفساد و الإنكار لأمور الدين و نحو ذلك: فلا يُعذر، و لا يُقبل منه الاجتهاد أصلا في ذلك.
قال: " و دليل من قال: ليس كل مجتهد في الفروع مصيباً، قوله صلى الله عليه وسلم: ? من اجتهد و أصاب له أجران، و من اجتهد و أخطأ له أجر واحد? " و قد روى هذا الحديث بالمعنى.
قال: " و وجه الدليل: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطَّأ المجتهد تارة و صوبه أخرى "، لأنه قال: " فأصاب " و قال: " فأخطأ "، فدل ذلك على أنه محتمل للأمرين: للإصابة و الخطأ.
قال: " و الله سبحانه و تعالى أعلم "، و ختم بهذا كلامَه.
- و ذلك لإحالة العلم إلى الله تعالى فيما نجهله نحن.
- و من سنة أهل السنة، أن يقولوا فيما التبس عليهم: " الله أعلم ".
- و الإنسان إذا تكلم في أمور الدين الظنية، فمن الأفضل أن يحكم كلامه بذلك لئلا يكون وقع في خطأ، فيحيل العلمَ إلى الله سبحانه و تعالى فيه.
- و من هنا فقد كان أبو بكر رضي الله عنه يقول في المسألة إذا سئل عنها فاجتهد يقول: " أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن فضل الله و رحمته، و إن كان خطأ فمن نفسي و من الشيطان ".
و بهذا أنهى ما ذكر في خطبته للكتاب، وإن كان كما ذكرنا لا يحتوي كل أبواب أصول الفقه، لكنه مقدمات مفيدة للمبتدئين في أصول الفقه، يُعرف بها كثير من الاصطلاحات و رؤوس المسائل التي يحتاج إليها من يدرس هذا العلم.
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/456)
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[04 - 03 - 06, 11:57 م]ـ
إذا رأيت عيبا فسد الخللا ---- فجل من لا عيب فيه و علا
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[05 - 03 - 06, 12:16 ص]ـ
لو تم تنسيق الدرس وجمعه في ملف مرفق على شكل وورد لكان حسنا.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[05 - 03 - 06, 12:24 ص]ـ
أخي أبا حاتم، لا أعرف كيفية ذلك، فلعل أحد الإخوة يتفضل بما ذكرت.
ـ[بن سالم]ــــــــ[05 - 03 - 06, 11:54 م]ـ
... جَزَاكَ اللهُ خَيراً وَبارَكَ فِيكَ.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - 03 - 06, 12:19 ص]ـ
أخي الكريم زكريا
بارك الله فيك وفي جهدك
أكمل يا أخي تفريغ الشرح، وبعدها سأحاول أن أنسقه لكم على ملف وورد
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[06 - 03 - 06, 01:22 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ووفقكم لكل خير
لا زلنا ننتظر أعمالا غير هاته بارك الله في جهودكم
محبكم في الله
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[07 - 03 - 06, 11:48 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي أبا الحسن على هذا العمل، و أما بالنسبة للأخ الفاضل أبي مالك، فالشرح تم بحمد الله.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - 03 - 06, 11:29 م]ـ
إخوتي الكرام الأفاضل!!
بحمد الله قد راجعت ما يقرب من نصف الشرح مع تصحيح الأخطاء والتصحيفات، وشكل بعض الكلمات، والتعليق على بعض المواضع اليسيرة، وسأضعه لكم بعد الانتهاء إن شاء الله تعالى.
وأرجو المعذرة من الإخوة الكرام؛ لكثرة الأشغال
والله المستعان، وعليه التكلان
وجزاكم الله خيرا
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[14 - 03 - 06, 11:40 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي أبا مالك، فالمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا.
وفقكم الله لما يحبه و يرضاه
ـ[صخر]ــــــــ[14 - 03 - 06, 11:52 م]ـ
وفقكم الله لما يحبه و يرضاه
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[15 - 03 - 06, 12:08 ص]ـ
و إياكم أخي صخر.
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[15 - 03 - 06, 12:25 ص]ـ
كان الله في عونكم
ـ[صخر]ــــــــ[15 - 03 - 06, 01:02 ص]ـ
أمين
ـ[عادل البيضاوي]ــــــــ[15 - 03 - 06, 08:07 م]ـ
بارك الله في جهود الإخوة وخصوصا أخي الكريم زكرياء
ـ[طلعت منصور]ــــــــ[15 - 03 - 06, 08:56 م]ـ
والله انت زكريا ولا الشيخ ابومالك بارك الله فيكم
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[15 - 03 - 06, 11:52 م]ـ
والله انت زكريا ولا الشيخ ابومالك بارك الله فيكم
لم أفهم كلامك!!!!!
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 01:11 م]ـ
والله انت زكريا ولا الشيخ ابومالك بارك الله فيكم
رحمك الله رحمة واسعة
أخونا طلعت منصور توفي رحمه الله
ادعوا له رحمه الله تعالى
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 04:22 م]ـ
اللهم اغفر لعبدك (طلعت منصور) وارحمه رحمة واسعة سابغة
اللهم أكرم نزله، ووسع مدخله
اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، وارفع درجته في عليين
آمين
ـ[عادل البيضاوي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 05:28 م]ـ
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[31 - 03 - 06, 12:25 ص]ـ
أظن أنني كتب ما كتبت قبل موته، فرحمه الله رحمة واسعة.
ـ[وائل عاشور]ــــــــ[31 - 03 - 06, 03:24 ص]ـ
رحمه الله
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 07:54 ص]ـ
إخواني الكرام
أبشركم بأني قد انتهيتُ - بحمد الله وتوفيقه - من مراجعة النص وضبط ما قد يشكل منه، وجزى الله خيرا أخانا زكرياء توناني خير الجزاء
وسأضعه لكم قريبا إن شاء الله، ولكن بعد مراجعته مرة أخرى سريعا.
وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى
وجزاكم الله خيرا
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[31 - 03 - 06, 07:58 ص]ـ
بارك الله فيك أخانا الكريم / أبا مالك، وبارك في أخينا المفضال / زكرياء.
عجِّل به جزاك الله خيرًا.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[04 - 04 - 06, 02:07 ص]ـ
جزاكم الله خيرا، و الشكر موصول للأخ الفاضل أبي مالك العوضي.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 08:54 ص]ـ
معذرة على التأخر أيها الأحباب
وادعوا لأخيكم بإخلاص أن يخلصه الله من الورطة التي هو فيها
وجزاكم الله خيرا
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[06 - 04 - 06, 01:43 ص]ـ
نجاكم الله من ورطتكم.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[06 - 04 - 06, 11:51 م]ـ
أخي الحبيب زكريا أنا كلف بهذا الشرح ومادخلت صفتحك هذه إلا الآن ولاحظت كثرة السقط والفروق بين المسموع والمفرغ فما علته؟
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[07 - 04 - 06, 01:35 ص]ـ
الدروس الأولى يمكن أن تجد هذا، نظرا لأنني حذفت بعض الأشياء ظنا مني أن المسطر يغني عنها، و أما في الدروس الباقية كنت أكتب حرفيا إلا ما أعاده الشيخ، فتأمل.
على أن الأخ أبا مالك راجعها جميعا، و سيخرجها كاملة.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 04 - 06, 09:28 ص]ـ
إنما راجعتُ الكلام المكتوب وضبطتُه، ولم أقابله على الأشرطة لضيق الوقت
ادعوا لأخيكم بالتيسير
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[09 - 04 - 06, 12:38 ص]ـ
يسَّر اللهُ أمورَكم، و ليتك تراجع الدروس الأولى فقط، فإذا وجدتني حذفت شيئا تراه مهما فأضفه، أما الدروس التي بعد الدروس الأولى، فكان التفريغ شبه حرفي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/457)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[09 - 04 - 06, 12:44 ص]ـ
بل حذفت أشياء ياشيخ زكريا ... وهذا لتنبيه المراجع فحسب ... ففضلك ظاهر ...
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[09 - 04 - 06, 01:07 ص]ـ
إذا رأيت عيبا فسد الخللا ----- فجل من لا عيب فيه و علا
لعل الأخ أبا مالك يكمل الناقص.
ـ[الباريكي]ــــــــ[09 - 04 - 06, 06:06 م]ـ
محاضرات الشيخ -حفظه الله- اليوم مفرغة على الرابط التالي:
http://www.dedew.net/text/biblect.php?type=3
ـ[حسام الدين الكيلاني]ــــــــ[10 - 04 - 06, 04:25 ص]ـ
جزاك الله خيراً. مجهود طيب
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[13 - 04 - 06, 12:57 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا حسام الدين.
ـ[يوسف الخطيب]ــــــــ[15 - 02 - 07, 11:50 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
بارك الله فيك يا أخي وجزاك الله خير الجزاء، وأود أن أفيدكم أن شيخنا
مشهور بن حسن آل سلمان له شرح طيب ومفيد جداً على متن الورقات
سماه التحقيقات والتنقيحات السلفيات على متن الورقات مع التنبيهات على المسائل المهمات وهو طُبع حديثاً
ـ[غانم علي]ــــــــ[19 - 02 - 07, 02:08 ص]ـ
هل هناك شرح كامل للشيخ الحسن الددو على متن ابن عاشر المالكي وجزاكم الله خيرا
ـ[غانم علي]ــــــــ[20 - 02 - 07, 10:37 م]ـ
هل هناك تفريغ لأشرطة العلامة الحسن الددو لشرح سلم الوصول الى علم الأصول
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[21 - 02 - 07, 01:12 ص]ـ
أظن أن شرح الشيخ الددو لم غير كامل على موقعه
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - 08 - 08, 10:48 م]ـ
وفقكم الله وسدد خطاكم
هذا هو الشرح بعد المراجعة والتصويب.
(تنبيه) لم أقابل التفريغ على الأشرطة.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[19 - 08 - 08, 04:44 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[جعفر بن مسافر]ــــــــ[28 - 08 - 08, 08:18 ص]ـ
جزاكم الله خير .. وبارك الله في الشيخ العلامه محمد الحسن الددو الشنقيطي وأطال الله في عمره ونفع الله به الإسلام والمسلمين.(106/458)
لمن وهبه الله علما 1 - حكم عقود الصيانة2 - اصول الفقه في كتب المتحررين
ـ[عبق الجنان]ــــــــ[26 - 02 - 06, 10:33 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود أن تفيدوني في أبحاثي وتمدوني بمصادر ومراجع لها للضرورة القصوى وهي بعنوان:
1 - حكم عقود الصيانة
2 - اصول الفقه في كتب المتحررين
فرجاء امدوني بكتب ومراجع لها بأسرع وقت ممكن فأنا لاأملك الكثير من الوقت
وجزاكم الله خيرا(106/459)
نص نقل عن شيخ الإسلام في المجاز أحتاج رأيكم في صحة نسبته ودلالته.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[26 - 02 - 06, 09:07 م]ـ
قال القاسمي في محاسن التأويل (سورة الفجر): ((قال ابن تيمية في بعض فتاواه:
نحن نقول بالمجاز الذي قام دليله وبالتأويل الجاري على نهج السبيل ولم يوجد في شيء من كلامنا وكلام أحد منا أنا لا نقول بالمجاز والتأويل، والله عند لسان كل قائل، ولكن ننكر من ذلك ما خالف الحق والصواب، وما فتح به الباب إلى هدم السنة والكتاب واللحاق بمحرفة أهل الكتاب.
والمنصوص عن الإمام أحمد وجمهور أصحابه أن القرآن مشتمل على المجاز ولم يعرف عن غيره من الأئمة نص في هذه المسألة وقد ذهب طائفة من العلماء من أصحابه وغيرهم كأبي بكر بن أبي داود وأبي الحسن الخرزي وأبي الفضل التميمي وابن حامد وغيرهم إلى إنكار أن يكون في القرآن مجاز.
وإنما دعاهم إلى ذلك من تحريف المحرفين للقرآن بدعوى المجاز،قابلوا الضلال بحسم المواد وخيار الأمور التوسط والاقتصاد))
فما قولكم دام فضلكم؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[26 - 02 - 06, 11:36 م]ـ
نقل غريب
والأسلوب لا يشبه أسلوب شيخ الإسلام ابن تيمية ألبته.
ومع ذلك لا بد من البحث والتأكد.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[26 - 02 - 06, 11:51 م]ـ
هذا رأيي يا شيخ عبد الرحمن خاصة والعبارات الملونة بالأحمر يستحيل-في نظري - أن يطلقها شيخ الإسلام.
ولكن الشيخ عبد المحسن العسكر يقول أنه بحث عن هذا النقل في كتب شيخ الإسلام فلم يجده ثم عرض هذا النقل على الشيخين:ابن عثيمين رحمه الله وعبد الرحمن البراك حفظه الله فأقراه على أن الأسلوب هو إسلوب شيخ الإسلام.
والحقيقة أنني أتعجب من قول الشيخين فمن تأمل المقطع الأول فقط وقع في قلبه الريبة.
ولكن من أنا أصلا؟!
كل القضية أنني طويلب علم أريد الاسترشاد بإخواني.
ففي انتظار آراء بقية إخواننا.
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[27 - 02 - 06, 12:00 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وجدت في موقع " دعوة الإسلام " بإشراف الشيخ محمد بن إبراهيم الحَمَد - حفظه الله - في الكلام على الأسماء والصفات، والمجاز - ما نصه:
" ..... يقول الشيخ عبدالمحسن العسكر - حفظه الله - في مقدمة مخطوطة له عن المجاز: " وأحسب أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد قال بالمجاز في إحدى مراحل عمره، فقد رأيت في (محاسن التأويل) لجمال الدين القاسمي (ت 1332ه-) ما هذا نصه: (فذكر هذا النقل)، ثم قال:
" وبعد أن نقل الشيخ العسكر هذه الفتوى قال: " ومع أنني لم أهتد إلى هذه الفتوى في حظانها من المطبوع من مؤلفات شيخ الإسلام وفتاواه - فإن عدم اهتدائي هذا لا ينفي وجودها في كتابات الشيخ مطلقاً.
بَيْدَ أني مطمئن غير مرتاب في نسبة هذا الكلام إلى شيخ الإسلام - رحمه الله - وذلك لما يلي:
1 / أن المطبوع من أعمال شيخ الإسلام لا يمثل إلا القليل مما كتب في حياته كلها.
وأنت خبير أنه صاحب قلم سيال، ومكثر من الكتابة جداً، حتى قال الذهبي: " جاوزت فتاوى ابن تيمية ثلاثمائة مجلد ".
2 / أن من له أدنى صلة بتراث شيخ الإسلام لا ينازع في أن هذا النَّفَسَ نَفَسُه، والأسلوب أسلوبه، وقد وقف على هذه الفتوى بعض العلماء فأجابوا بذلك منه-م فضيلة الشيخ محمد العثيمين - رحمه الله - وشيخنا عبدالرحمن البراك أحسن الله إليه.
3 / أن الذي نقل هذه الفتوى من أعظم الناس اطلاعاً في هذا العصر على كتابات الشيخ وتلميذه ابن القيم، وكان يعيش في بلاد الشام بلاد الشيخين، ومؤلفات القاسمي وخاصة تفسيره طافحة بالنقولات الكثيرة عنهما.
ثم إنه أحد القلة في عصره الذين نهضوا بالمنهج السلفي، ومناصرته، وأوذي في ذلك أذىً كثيراً.
وما كان الشيخ ليلصق بشيخ الإسلام قولاً يتطرق الشك في نسبته إليه ".
http://toislam.net/files.asp?order=3&num=591&per=556&kkk=
والله المستعان.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[27 - 02 - 06, 12:04 ص]ـ
جزاك الله خيرا ياشيخ رمضان وقد نقلت كلام العسكر من كتاب فقه اللغة للحمد.
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[27 - 02 - 06, 12:43 ص]ـ
قال شيخ الإسلام في " مجموعه " (7/ 89، 90):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/460)
" وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى فى كتابه، ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عني بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية، ولهذا قال من قال من الأصوليين؛ كأبي الحسين البصرى، وأمثاله: إنها تعرف الحقيقة من المجاز بطرق؛ منها نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا هذا حقيقة وهذا مجاز؛ فقد تكلم بلا علم، فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا، ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة، ولا من سلف الأمة وعلمائها، وإنما هذا اصطلاح حادث، والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين، فإنه لم يوجد هذا فى كلام أحد من أهل الفقه، والأصول، والتفسير، والحديث، ونحوهم من السلف؛ وهذا الشافعى هو أول من جرد الكلام فى أصول الفقه لم يقسم هذا التقسيم، ولا تكلم بلفظ: الحقيقة والمجاز، وكذلك محمد بن الحسن له فى المسائل المبنية على العربية كلام معروف فى الجامع الكبير وغيره، ولم يتكلم بلفظ: الحقيقة والمجاز، وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز فى كلام أحد منهم إلا فى كلام أحمد بن حنبل؛ فإنه قال فى كتاب " الرد على الجهمية " فى قوله: {إنَّا}، و {نَحْنُ}، ونحو ذلك فى القرآن: هذا من مجاز اللغة، يقول الرجل: إنا سنعطيك، إنا سنفعل، فذكر أن هذا مجاز اللغة، وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال: إن فى القرآن مجازاً، كالقاضى أبي يعلى، وابن عقيل، وأبي الخطاب، وغيرهم، وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون فى القرآن مجاز كأبي الحسن الخرزى، وأبي عبدالله بن حامد، وأبي الفضل التميمى بن أبى الحسن التميمى، وكذلك منع أن يكون فى القرآن مجاز محمد بن خويز منداد وغيره من المالكية، ومنع منه داود بن على، وابنه أبو بكر، ومنذر بن سعيد البلوطى، وصنَّف فيه مصنفاً.
وحكى بعض الناس عن أحمد فى ذلك روايتين، وأما سائر الأئمة فلم يقل أحد منهم، ولا من قدماء أصحاب أحمد: إن فى القرآن مجازاً، لا مالك، ولا الشافعي، ولا أبو حنيفة، فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة، ومجاز إنما اشتهر فى المائة الرابعة، وظهرت أوائله فى المائة الثالثة، وما علمته موجوداً فى المائة الثانية اللهم إلا أن يكون أواخرها، والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم قالوا: إن معنى قول أحمد من مجاز اللغة: أي مما يجوز فى اللغة أن يقول الواحد العظيم الذى له أعوان: نحن فعلنا كذا، ونفعل كذا، ونحو ذلك، قالوا: ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل فى غير ما وضع له ..... " إلخ ما قال - رحمه الله -.
والله أعلم.
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[27 - 02 - 06, 12:44 ص]ـ
جزانا الله وإياك أخي الفاضل / أبا فهر ...
وبارك الله فيك.
ـ[مصلح]ــــــــ[27 - 02 - 06, 01:11 ص]ـ
بارك الله فيك يا أبا فهر
ما رأيكم في استضافة الشيخ عبدالمحسن العسكر في الملتقى؟؟
لا سيما وهو ممن جمع علوم الشريعة واللغة وأنه من أطول العلماء
باعاً في معرفة الكتب القديمة والحديثة ..
قال عنه الشيخ العلامة عبدالله بن عقيل في إحد محاضراته المشتهرة:
وهو أبرز طلابي، وأنا أستفيد منه أكثر مما يستفيد مني
ـ[أحمد يس]ــــــــ[27 - 02 - 06, 03:33 م]ـ
بالإضافة لكلام الشيخ العسكر فقد وجدت كلاما موسعا للدكتور هادي أحمد فرحان الشجيري، وذلك في كتابه (الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية).
وهذا الكتاب رسالة نال بها المؤلف درجة الدكتوراة من كلية الآداب جامعة بغداد.
وقد وضع هذا البحث في هذا الرابط:
http://www.tafsir.org/vb/showpost.php?p=13862&postcount=15
والله أعلم.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[27 - 02 - 06, 03:41 م]ـ
قرأت كلامه وكتابه عندي والتساؤل ما زال قائما.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[27 - 02 - 06, 05:29 م]ـ
هذا الأسلوب المسجوع المتكلف السجع لا تكاد تجده في كلام شيخ الإسلام.
والبحث لا يزال قائما.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[27 - 02 - 06, 08:04 م]ـ
بالطبع فالسجع ليس من عادة شيخ الإسلام اللهم إلا في مقدمات بعض كتبه كتنبيه الرجل العاقل والصارم المسلول.
ـ[العيدان]ــــــــ[27 - 02 - 06, 08:13 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/461)
يمكن الاستفادة من بحث للشيخ: عبدالرحمن السديس في مجلة جامعة أم القرى عن المجاز بين مؤيديه و معارضيه ربما تناول هذه المسألة
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[27 - 02 - 06, 08:15 م]ـ
قرأته وليس هو من بابة إشكالنا.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[27 - 02 - 06, 11:24 م]ـ
بل هو أسلوبه اخي الكريم أبا فهر فيما يظهر, والسجع كثير في كلامه وردوده ويكون في جملتين غالبا ومن له دربة بكتب الشيخ يعرف ذلك.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[27 - 02 - 06, 11:43 م]ـ
أخي الحنبلي تأمل الملون بالأحمر.
ـ[همام بن همام]ــــــــ[28 - 02 - 06, 03:26 ص]ـ
أخي الفاضل أبا فهر حفظك الله
ما المانع أن يكون هذا الكلام هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟
فإن الأوجه التي ذكرها الشيخ عبد المحسن العسكر حفظه الله قوية وفيها شهادة ثلاثة من العلماء على ثبوت ذلك وهم القاسمي والعثيمين رحمهما الله والبراك حفظه الله ولا يخفي عليك أنهم ممن لهم عناية بكتب شيخ الإسلام.
ثم ألا يحمل قوله المنقول عنه في محاسن التأويل:
ولم يوجد في شيء من كلامنا وكلام أحد منا أنا لا نقول بالمجاز والتأويل
ألا يحمل على المجاز الذي أثبته الأولون كأحمد وأبي عبيدة معمر بن المثنى كما في كتاب الإيمان، وقد أوضحه في موضع آخر من المجموع بقوله:" ثُمَّ إنَّ هَذَا كَانَ مَعْنَاهُ عِنْدَ الْأَوَّلِينَ مِمَّا يَجُوزُ فِي اللُّغَةِ وَيَسُوغُ فَهُوَ مُشْتَقٌّ عِنْدَهُمْ مِنْ الْجَوَازِ ".
ولعله مما يقرب هذا الاحتمال عطفه التأويل على المجاز، والتأويل عند السلف هو التفسير كما هو معلوم، وهذا هو المعنى الذي ذكر الإمام أحمد لفظ المجاز عنده؛ فإنه قال كما نقل شيخ الإسلام عنه في كتاب " الرد على الجهمية " [فى قوله: {إنَّا}، و {نَحْنُ}، ونحو ذلك فى القرآن: هذا من مجاز اللغة، يقول الرجل: إنا سنعطيك، إنا سنفعل].
فأنت ترى أن الإمام أحمد ذكر المجاز في تفسير ألفاظ من القرآن.
ولو أراد المعنى الآخر الذي ينفيه وينكره في كتبه لعطف عليه الحقيقة، فقال: "المجاز والحقيقة" مثلاً.
وبهذا يتبين أيضاً النص الآخر المنقول عنه في محاسن التأويل:
والمنصوص عن الإمام أحمد وجمهور أصحابه أن القرآن مشتمل على المجاز
والله أعلم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[28 - 02 - 06, 09:27 ص]ـ
فإن الأوجه التي ذكرها الشيخ عبد المحسن العسكر حفظه الله قوية وفيها شهادة ثلاثة من العلماء على ثبوت ذلك وهم القاسمي والعثيمين رحمهما الله والبراك حفظه الله
.
ولكن الشيخ عبد المحسن العسكر يقول أنه بحث عن هذا النقل في كتب شيخ الإسلام فلم يجده ثم عرض هذا النقل على الشيخين:ابن عثيمين رحمه الله وعبد الرحمن البراك حفظه الله فأقراه على أن الأسلوب هو إسلوب شيخ الإسلام.
.
جزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يدلنا على الصواب.
ولي عودة ـ إن شاء الله ـ ففي البال بعض الكلام .. والوقت الآن لا يسمح.
ـ[المنصور]ــــــــ[28 - 02 - 06, 11:02 ص]ـ
قد ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى علاقات المجاز معتمدا عليها، ولكنه لم يصرح باسم المجاز.
وقد فصل ذلك كله الدكتور المطعني في كتابه عن المجاز
وهو كتاب طويل يمكن استخراج فوائد نفيسة من ثناياه رغم تطويله في بعض المواضع بدون حاجة
وهناك بحث مطبوع يتعين الاطلاع عليه (أصله رسالة ماجستير) اسمه: الدرس البلاغي عند شيخ الإسلام ابن تيمية.
والله الموفق
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[28 - 02 - 06, 11:12 ص]ـ
الأخ المكرم همام بن همام عندي بالطبع كل المانع أن يكون هذا الكلام لشيخ الإسلام وتأمل معي الآتي:
1 - البراك والعثيمين لم يثبتا صحة النسبة.
فقط قالوا: أن الأسلوب أسلوبه وهذا لا يكفي في إثبات صحة نسبة كلام لقائله عند أي عالم من علماء هذا الشأن، فالأسلوب قرينة فحسب، دع عنك أن الشيخين منازعان في ذلك أصلا.
2 - أما كلامك عن معنى المجاز والتأويل في العبارة فهو خطأ محض وبيانه:
أن الشيخ يتكلم عن مجاز منعه البعض حسما لباب الفساد والباطل،ومجاز يتوسل به البعض لتحريف الكتاب فبالله عليك أي مجاز هذا؟!!
وما يقال في المجاز يقال في التأويل فتأمل.
=================================================
الأخ المكرم المنصور
شيخ الإسلام يستعمل المجاز بعلاقاته من باب مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم وهذا معهود مكرر في كتبه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/462)
والكتاب الذي أشرت إليه من تأليف المطعني كتاب بدعي من أشعري وفيه من السقطات العلمية ما يستحي منه النبيه و الغبي.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[28 - 02 - 06, 01:50 م]ـ
قال الشيخ العسكر:
بَيْدَ أني مطمئن غير مرتاب في نسبة هذا الكلام إلى شيخ الإسلام - رحمه الله - وذلك لما يلي:
1 / أن المطبوع من أعمال شيخ الإسلام لا يمثل إلا القليل مما كتب في حياته كلها.
وأنت خبير أنه صاحب قلم سيال، ومكثر من الكتابة جداً، حتى قال الذهبي: " جاوزت فتاوى ابن تيمية ثلاثمائة مجلد ". اهـ
هذه النقطة لا تفيد في إثبات صحة الكلام المنسوب لشيخ الإسلام شيئا.
2 / أن من له أدنى صلة بتراث شيخ الإسلام لا ينازع في أن هذا النَّفَسَ نَفَسُه، والأسلوب أسلوبه، وقد وقف على هذه الفتوى بعض العلماء فأجابوا بذلك منهم: فضيلة الشيخ محمد العثيمين - رحمه الله - وشيخنا عبدالرحمن البراك أحسن الله إليه. اهـ
هذا الكلام فيه مبالغة لا تخفى، وهناك من له شيء من الصلة بكتبه وينازع في ذلك.
فإنك لا تكاد تجد في كتب شيخ الإسلام هذا السجع المتكلف كما في هذه العبارات، وسيأتي عرض ذلك.
ونقل الشيخ العسكر عن المشايخ العثيمين والبراك نقل مجمل لم يبين ما قالا بالنص، وهل قرأ الكلام عليهما بالهاتف؟ أو راسلهما أو .. وهل صححاه أو أثباتا الأسلوب فقط، وماذا أجابوا عن الإشكال الذي فيه.
3 / أن الذي نقل هذه الفتوى من أعظم الناس اطلاعاً في هذا العصر على كتابات الشيخ وتلميذه ابن القيم، وكان يعيش في بلاد الشام بلاد الشيخين، ومؤلفات القاسمي وخاصة تفسيره طافحة بالنقولات الكثيرة عنهما.
ثم إنه أحد القلة في عصره الذين نهضوا بالمنهج السلفي، ومناصرته، وأوذي في ذلك أذىً كثيراً.
وما كان الشيخ ليلصق بشيخ الإسلام قولاً يتطرق الشك في نسبته إليه ".اهـ
معظم ـ إن لم يكن كل ـ ما في بلاد الشام لشيخ الإسلام قد ظهر، والقاسمي قريب العهد = فيبعد أن يكون وقف على شيء، لم يطلع عليه المعاصرون إلى الآن.
وكونه نهض بالمنهج السلفي.الخ، وأنه غير متهم في إلصاق شيء لم يثبت بشيخ الإسلام .. الخ = لا يعني سلامته من الوهم والخطأ في نسبة هذه الكلمات.
وكتب الشيخ كثيرة جدا وتجد إعادة وتكريرا لكثير من المعاني التي يقررها، فأين حظ هذه الفتيا منها؟!
----------------
وتأملوا هذه الأسجاع:
1 - نحن نقول بالمجاز الذي قام دليله
2 - وبالتأويل الجاري على نهج السبيل
3 - ولم يوجد في شيء من كلامنا، وكلام أحد منا
4 - أنا لا نقول بالمجاز والتأويل
5 - والله عند لسان كل قائل
6 - ولكن ننكر من ذلك ما خالف الحق والصواب
7 - وما فتح به الباب إلى هدم السنة والكتاب
8 - واللحاق بمحرفة أهل الكتاب.
وأنا أدعو الفضلاء الذي صححوا نسبته إلى أن يأتوا بسجع مشابه لهذا في كتبه رحمه الله.
لتصح مقولة: إن من له أدنى دربه في كتبه يظهر له أن هذا كلامه.
ثم تعالوا ننظر في بعض هذه التراكيب هل لها وجود في كتب الشيخ أم لا؟
* تجد في رقم (2) "نهج السبيل "
هذا التركيب لا تجد له وجودا إذا بحث في كتب الشيخ المدخلة في الحاسب.
* وتجد في رقم (5) "والله عند لسان كل قائل"
هذه الحرف يروى في حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مستخدم عند بعض العلماء، ولا تجد له في كتب الشيخ أثرا.
بينما تجده في سبعة مواضع في كلام تلميذه ابن القيم.
* وتجد في رقم (7) (هدم السنة والكتاب) كذلك هذا الحرف لا تجد له أثرا في كتبه.
* وتجد في رقم (8) (محرفة أهل الكتاب) ولا تجد لهذا التركيب أثرا في كتبه.
وللحديث بقية.
ـ[همام بن همام]ــــــــ[01 - 03 - 06, 02:17 ص]ـ
قلت أخي الكريم أبا فهر:
1 - البراك والعثيمين لم يثبتا صحة النسبة.
فقط قالوا: أن الأسلوب أسلوبه وهذا لا يكفي في إثبات صحة نسبة كلام لقائله عند أي عالم من علماء هذا الشأن، فالأسلوب قرينة فحسب، دع عنك أن الشيخين منازعان في ذلك أصلا.
ولكن النص الذي نقله الأخ رمضان أبو مالك ليس فيه أنهما قالا: إن الأسلوب هو أسلوبه؛ إنما أطلق الشيخ العسكر عنهما، فلعلك نقلته بالمعنى.
والذي يفهم من كلام الشيخ العسكر - مع أنه لم يهتد إلى الفتوى - أنهما أثبتا الفتوى، ولكن يبقى هذا احتمال وليس جزماً، إنما الجزم في القاسمي؛ لأنه نقلها.
ثم يقال: هب أنهما أثبتا الأسلوب أليس هذا هو منشأ التشكيك في هذا النقل.
وأما الإشكال الوارد في الكلام المنقول فهذا موجود في كلام الشيخ وغيره من أهل العلم بكثرة يصعب حصرها.
ثم ذكرت بارك الله فيك:
2 - أما كلامك عن معنى المجاز والتأويل في العبارة فهو خطأ محض وبيانه:
أن الشيخ يتكلم عن مجاز منعه البعض حسما لباب الفساد والباطل،ومجاز يتوسل به البعض لتحريف الكتاب فبالله عليك أي مجاز هذا؟!!
وما يقال في المجاز يقال في التأويل فتأمل.
كان كلامي منصباً حول الكلام الملون بالأحمر لا على النقل كله؛ لأنك ركزت عليه.
أما أن الشيخ "يتكلم عن مجاز منعه البعض حسما لباب الفساد والباطل، ومجاز يتوسل به البعض لتحريف الكتاب"، فالذي أفهمه من النقل أن الشيخ يتكلم عن لفظ المجاز مطلقاً، فيُثبت إذا كان على مراد السلف وينفى إذا أريد به تحريف القرآن، وفي آخر الكلام المنقول عنه ما يشير إلى هذا المراد وهو: وخيار الأمور التوسط والاقتصاد قاله بعد ما نقل عمن أنكر أن يكون في القرآن مجاز، فمعنى هذا أنه لا يرى الإنكار المطلق للمجاز في القرآن، وهذا لا يكون إلا بالتفصيل المذكور. والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/463)
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[01 - 03 - 06, 04:08 ص]ـ
المسودة تمثل مذهب الشيخ القديم و ليس فيها اثبات للمجاز
و هذا يستفاد منه ابعاد احتمال وجود قولين او مذهبين لشيخ الاسلام في المسالة
كما ان طلابه و اتباعه و محبوه - الذين خالفوه في المسالة - لم ينقلوا عنه الا القول بمنع المجاز
كابن مفلح و ابن عبد الهادي و الفتوحي في كتبهم الاصولية
افرايتموهم يهملون نقل ما ذهب اليه الشيخ من اثبات المجاز موافقة لهم
هذا بعيد ان يوجد
اطبقت المصادر الحنبلية على قول واحد لابن تيمية
ثم تاتينا نسخة من عند الشيخ القاسمي رحمه الله تحتمل التحريف او التصحيف و الزيادة و النقصان
فكيف نعدل عن اليقين الى الشك بناء عليها
بارك الله فيكم
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[01 - 03 - 06, 11:39 ص]ـ
أخي همام لن أطيل الكلام وإنما سأرشدك إلى شيئين:
الأول: أعد تأمل عبارة الشيخ ثانية.
الثاني: أن التوسط والاقتصاد الذي يريده الشيخ هو ما عبر عنه بالعبارة التالية: ((نحن نقول بالمجاز الذي قام دليله وبالتأويل الجاري على نهج السبيل)) لا ما رجحته أنت فتأمل.
ـ[أبو علي]ــــــــ[01 - 03 - 06, 05:35 م]ـ
سمعت من أحد المشايخ أنَّه كلامه هذا في الرسالة المدنيَّة؛ فبحثت فيها ولم أجد هذا الكلام ...
فلعلَّ أحدًا يبحث زيادة على بحثي
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[01 - 03 - 06, 05:42 م]ـ
ليس فيها -جزما- أثارة من هذا الكلام بل فيها ما يضاده.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[01 - 03 - 06, 06:03 م]ـ
قال شيخ الإسلام في المنهاج1/ 57"ونحن نبين إن شاء الله طريق الاستقامة في معرفة هذا الكتاب "منهاج الندامة" .......... وإنما عمدتهم في المنقولات على تواريخ منقطعة الإسناد وكثير منها من وضع المعروفين بالكذب بل وبالإلحاد"
وله نظائر كثيرة في المنهاج كما في قوله1/ 90"فكان أصل دين الرافضة مبنيا على مجهول ومعدوم لاعلى موجود ولامعلوم يظنون أن إمامهم موجود معصوم وهو مفقود معدوم ...... فعلم بذلك أن قولهم في الإمامة لاينال به إلا مايورث الخزي والندامة وأنه ليس فيه شئ من الكرامة"
وكذا له أسجاع متعددة بهذه الطريقة في سائر كتبه كالتسعينية وشرح حديث النزول ودرء التعارض والاستقامة و لولا ضيق الوقت لنقلت طرفا منها وهي واضحة للعيان.
شيخنا الكريم المبارك عبدالرحمن السديس رعاه الله:
ليس في كلامي ما يصحح نسبة الكلام للشيخ تقي الدين بل أنا في شك كبير منه لعدم وجود أثر له في كتبه المطبوعةمع كثرة التكرار فيها والإحالات من الشيخ نفسه رحمه الله ,وكذا ليس لها أثر في نقولات أصحابه وأتباعه عنه بل ولا أعداؤه ولو كان لنقلوه ليشنعوا عليه بالاضطراب أو ليثنوا أتباعه عن اتباعه في هذه المسألة التي تزلزل حصونهم والقرائن على عدم صحة النسبة إليه كثيرة تفضلت ببعضها وفقك الله.وإنما كان ردي منصبا على نفي السجع في كلام الشيخ مع كثرته فيه سيما والنص المنقول ليس كثير السجع فيما يظهر لي.والله أعلم.
ـ[أبو المنذر النقاش]ــــــــ[02 - 03 - 06, 10:01 ص]ـ
هذا نقل عجيب عن ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولي وقفة عنده فأقول: لابد من أن يعتبر عليه بأمور:
الأول: القاسمي رحمه الله تعالى من من العلماء الأفاضل، غير أن هذا يحتاج فيه إلى متابع ووجه احتياجه إلى المتابع هو مناقضة هذا الكلام للمشهور من مذهب ابن تيمية، ولا اعتبار لمسألة إمامة القاسمي أو خبرته بكلام شيخ الإسلام ونحوه وذلك لمصادمة ذاك النقل لأكثر من ستة قرون مؤصل فيها تلك الحقيقة على لسان الموافق والمخالف لابن تيمية رحمه الله تعالى وأنه غير قائل بالمجاز، وهذه قضية لا غرابة فيها على أهل الحديث وطريقتهم في اعتبار الأخبار ومدى صحتها وسلامتها من الشذوذ والنكارة سواء على الثقات أو غيرهم.
الثاني: هل هناك في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما يوافق هذا النقل أم لا.
الثالث: هل هناك من تلامذة الشيخ من نقل هذا الكلام عن ابن تيمية أو أشار إليه نوع إشارة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/464)
وأما مسألة الأسلوب، فلا يصح أن يجعل دليلا لإثبات صحة النقل لابن تيمية، فإن من يريد تقويل رجل كابن تيمية كلاما ما فإنه ليس من الغباء بحيث أنه يأتي بما يتنافى مع طريقة ابن تيمية رحمه الله تعالى في الكلام والخطاب، بل الكاذب في الحديث النبوي لا يأتي بما يتنافى مع الأصول والقواعد العامة للشريعة حتى يرد بداهة ولو كان إسناده مالك عن نافع عن ابن عمر، لا، ليس هذا بالمناط الصالح لاعتبار أن الكلام يصح لابن تيمية أو لا يصح، وكلام الشيخيين ابن عثيمين والبراك لا يعدو أن يكون استئناسا فقط.
وكذلك قضية أن كل مصنفات ابن تيمية رحمه الله تعالى لم تصلنا فهذا قول صحيح، لكن المسائل الكبرى والتي كان بينه وبين أهل البدع العقدية والمنهجية فيها مناظرات وسجال لا أظن أن فيها ما لم نطلع عليه وخصوصا مسألة ضخمة كالمجاز، مع ما في تقريرها على منهج ابن تيمية من الكسر لمذهب المؤولة عموما.
وعليه فإني أقول:
أن هذا نقل غريب عن شيخ الإسلام رضي الله عنه وأظنه لا يصح عنه وذلك لأمور:
الأول: أن المشهور المستفيض عن ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يقول بالمجاز إلا بالمعنى الذي وضحه ونقله عن أهل اللغة وأحمد أنه من مجاز اللغة أي من استعمالاتها، أما المجاز بالمعنى الكلامي الخلفي فلا يقول به على الإطلاق.
الثاني: لم نر أحدا ممن رد على ابن تيمية رحمه الله تعالى أو استهجن هذا القول له، أورد هذا الكلام الذي قاله القاسمي رحمه الله تعالى، ولو كان ثمة لاحتجوا به ولو كعلامة على اضطرابه في مذهبه مع محبتهم لانتقاصه وبيان ضعفه العلمي والمنهجي في القديم والحديث.
الثالث: أن تلميذه وأثيره وخريجه ابن القيم لم يذكر هذا عنه، وقد كان حريصا على نقل تراث شيخ الإسلام ونشره.
الرابع: أن ابن القيم رحمه الله تعالى قد جعل القول بالمجاز بالمعنى الخلفي الكلامي طاغوتا من طواغيت الجهمية والمعطلة وشد عليه شدا عنيفا كما هو معروف في كتابه الصواعق المرسلة فلو كان لشيخه قول مثل هذا الذي حكاه القاسمي ألا يذكره أو يشير إليه مجرد إشارة.
الخامس: لم يورد أحد عن ابن تيمية رحمه الله تعالى اختلاف في المسألة، سواء من الموافق أو المخالف.
السادس: النفي القاطع من ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان والذي تفضل أخونا في الله تعالى بالغيب رمضان أبو مالك بنقله يتناقض مع ما جاء في نقل القاسمي في قوله: ولم يوجد في شيء من كلامنا وكلام أحد منا أنا لا نقول بالمجاز والتأويل، والله عند لسان كل قائل.
السابع: أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يتميز عن كثير من علماء عصره ومن جاء بعده أنه متوحد القول في مسائل الإعتقاد من أول حياته إلى آخرها، ولم ير له رجوعا عن مسألة حررها تتصل بالعقيدة سواء أصالة أو بالتبع، وهذا من أكبر ما يميز هذا الرجل رحمه الله تعالى ورضي عنه، فلو كان عنده هذا التردد في المسألة أو أن له قولان لطارت به الركبان.
الثامن: ليس مجرد ورود الكلام عن إمام ما ولو في مخطوط أنه يصح إليه، بل لو جاءت مخطوطة فيها إثبات ما حكاه القاسمي عن ابن تيمية رحمه الله تعالى لما صح عندي الأخذ بما فيها لأول وهلة حتى تبحث وينظر فيها ومن كاتبها وناسخها وزمنها ألخ ما يعرفه أهل التخصص بالمخطوطات وأن منها مزيف معمول منحول على بعض الأئمة الكبار، وإنما ذلك لما في هذا النقل من المضادة التامة لما هو معروف مشهور عن ابن تيمية رحمه الله تعالى.
والظن والله اعلم أن القاسمي رحمه الله تعالى سبقه قلمه فأخطأ في النقل ونسبه إلى ابن تيمية وليس كذلك، بل إن المتدبر للنص ليلمح أن المتكلم وإن كان على اعتقاد أهل السنة والجماعة أهل الحديث الأبرار في مسالة الصفات غير أنه أراد أن ينفي كونه موافقا لابن تيمية في قوله بالمجاز، وأن قوله بعدم جواز تأويل الصفات ليس مبنيا على مذهبه في المجاز، والله تعالى أعلم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[02 - 03 - 06, 01:10 م]ـ
جزاكم الله خيرا
أخي الفاضل الشيخ الحنبلي السلفي وفقه الله
أنا لم أنف السجع من كلام شيخ الإسلام مطلقا، وإنما قلت:
هذا الأسلوب المسجوع المتكلف السجع لا تكاد تجده في كلام.
وأنا أدعو الفضلاء الذي صححوا نسبته إلى أن يأتوا بسجع مشابه لهذا في كتبه رحمه الله.
وأما السجع غير المتكلف فلا شك أنه موجود في كلامه، ومما يحضرني وأعجبني:
قوله في الرد على البكري: "كلام من لم يتصور صحيحا ولا عبر فصيحا"
وقوله "العلم: إما نقل مصدق، وإما بحث محقق"
وقوله عن الرافضة في المنهاج:" والقوم من أكذب الناس في النقليات، ومن أجهل الناس في العقليات".
وقوله في مناظرت الواسطية في رده على ذاك المعترض:
"لا تأدبت معي في الخطاب، ولا أصبت في الجواب".
ولو قال قائل: إنه لا يوجد أحد من العلماء عري كلامه عن السجع = لم يبعد.
وفي نظر أخيك أن هذا السجع متكلف، وهو المنفي لا غير، وإن كان تقديركم فيه غير ذلك = فالخلاف لفظي.
وفقكم الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/465)
ـ[محب البويحياوي]ــــــــ[03 - 03 - 06, 06:56 ص]ـ
هلا أوردتم كلاما واضحا صريحا في انكار المجاز عند ابن تيمية حتى نتبين المجاز الذي ينكره و الذي يوافق عليه
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[03 - 03 - 06, 07:48 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
بارك الله في الجميع ..
اطلاعي كلّه ضعيف قليل، وفي هذا القليل كثير من كتابات شيخ الإسلام ..
ووالله قد استنكره قلبي مذ قرأتُه، ولا أدري لعلّ ذلك لسابق تجربة لي مع نقلٍ في كتاب الشيخ القاسميّ ..
فالسجع ليس كسجع الإمام .. فيما يظهر لي ..
وكلام الأخ أبي يوسف العامريّ على جادّة طرق أهل العلم في نفي أو إثبات هذا القول ..
على أنني أقول كما قال الشيخ السديس، ما ذكره الشيخ العسكر ليس بكافٍ ولا مطمئنٍ لإثبات النصّ ..
وليستمرّ البحث ..
ـ[الشافعي]ــــــــ[03 - 03 - 06, 08:43 ص]ـ
معظم ـ إن لم يكن كل ـ ما في بلاد الشام لشيخ الإسلام قد ظهر، والقاسمي قريب العهد = فيبعد أن يكون وقف على شيء، لم يطلع عليه المعاصرون إلى الآن.
هذا الكلام غير دقيق
فإن القاسمي صرح أن كلام ابن تيمية في فتوى له، فلا يبحث عنها في تصانيفه، ومجموع ابن قاسم
من الفتاوى فاته الشيء الكثير، وفتوى لابن تيمية قد تكون في ورقة إلى عدة ورقات من السهل جداً
أن يطلع عليها القاسمي ولا تكون فيما طبع اليوم، وربما تظهر بعد حين وربما لا تظهر.
والله تعالى أعلم
ـ[أبو المنذر النقاش]ــــــــ[03 - 03 - 06, 01:45 م]ـ
الشيخ الفاضل: محب البوحياوي
الذي يثبته ابن تيمية رحمه الله تعالى من المجاز هو ما كان معناه: أنه جائز في اللغة بمعنى أنك إذا قلت فلان أسد يعني تقصد الشجاعة فإن هذا لا يسمى مجازا بمصطلح المتأخرين وإنما هو وجه من وجوه إطلاق الشجاعة على الرجل المقدام عند العرب ووضع من أوضاعهم اللغوية الأصلية عند التخاطب فلا يرد عليه ما يرد على المجاز عند المناطقة وأهل الكلام والأصول المتأخرين من جواز الحذف ونحوه.
أما الذي ينفيه ابن تيميه رحمه الله تعالى فهو المجاز على مصطلح المتأخرين والذي يعني به: اللفظ المتواضع على استعماله في غير ما وضع له أولا في اللغة لما بينهما من التعلق، وهذا النوع يجوز حذفه لأنه وضع في غير محله الأصلي.
فهذا هو الذي ينفيه ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد كان المولج الأكبر للمناطقة وأهل الكلام لنفي صفات الله تعالى بحجة أنها مجاز ومنه المجاز في القرآن أو اللغة ليس بدعا من ابن تيمية أو بعض الحنابلة لمضادة أهل الكلام، فقد حكى الخلاف في وجوده في القرآن بخاصة واللغة بعامة أقوام من أهل العلم قدامي أذكر منهم ابن حزم رحمه الله تعالى في الإحكام والله أعلم.
ـ[همام بن همام]ــــــــ[04 - 03 - 06, 02:29 ص]ـ
اتصلت اليوم - الجمعة - على الشيخ يوسف الغفيص حفظه الله وقرأت عليه الفتوى المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال ما ملخصه ثلاث نقاط رئيسية - لخصتها بالمعنى -:
1 - شيخ الإسلام مذهبه في المجاز معروف وفي بعض كلامه يجوّز إطلاق لفظ المجاز باعتباره من عوارض الألفاظ، أما باعتباره من عوارض المعاني وما فيه من حدود عند القائلين به فيمنعه.
2 - من حيث أسلوب الكلام المنقول عنه في "محاسن التأويل" فيه سجع متكلف، ولا أذكر أني وقفت على هذه الفتوى بهذا النظم وهذه الحروف؛ ولكن قد يكون الكلام محكياً عنه.
3 - المهم من هذا الكلام أن مذهب شيخ الإسلام في المجاز معروف سواء وجدت هذه الفتوى أم لم توجد، فعلى فرض ثبوتها تفهم على ما جاء في كلامه الآخر الصريح في المسألة، ثم قد يقال: إنه عنى بالمجاز الذي أثبته هنا باعتباره من عوارض الألفاظ، وقد يقال: إن هذا كان مذهباً لشيخ الإسلام ثم رجع عنه، الله أعلم به؛ لكن المهم من هذا كله الحقيقة العلمية التي نخرج بها من هذا الكلام: وهو أن المجاز عند شيخ الإسلام إذا كان من عوارض الألفاظ فيُتجوز فيه ولا يمنع منه، وإذا كان من عوارض المعاني فيمنع. انتهى الملخص
وأسأل الله ألا أكون فهمت شيئاً على غير مراد الشيخ، أو أن أكون نسيت شيئاً مهماً قاله. والله أعلم
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[04 - 03 - 06, 04:37 م]ـ
الأخ الفاضل همام أرجو أن تتثبت مما نقلت وخصوصا القول بأن شيخ الإسلام يثبت المجاز على أنه من عوارض الألفاظ.
فهذا القول لا معنى له إذ إن مثبتة المجاز كلهم تقريبا متفقون على أن المجاز من عوارض الألفاظ، وشيخ الإسلام إنما حارب قولهم بضراوة فكيف يعقل أنه يقول به.
وتأمل معي قول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى [7 - 87 - 88]:
((تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها الى حقيقة ومجاز وتقسيم دلالتها أو المعانى المدلول عليها ان استعمل لفظ الحقيقة والمجاز فى المدلول أو فى الدلالة فان هذا كله قد يقع فى كلام المتأخرين ولكن المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلم به أحد من من الصحابة ولا التابعين لهم باحسان ولا أحد من الأئمة المشهورين فى العلم كمالك والثورى والأوزاعى وأبى حنيفة والشافعى بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبى عمرو بن العلاء ونحوهم ..... )) إلى آخر كلامه المعروف.
فبالله عليك كيف يثبت شيخ الإسلام ما هو محل النزاع بينه وبين غيره؟!!!
وأرجو أن تضيف إلى التثبت مطالبة الشيخ يوسف-وهو من أعلم الناس بكلام شيخ الإسلام- بدليل يثبت كون شيخ الإسلام يثبت المجاز على أنه من عوارض الألفاظ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/466)
ـ[همام بن همام]ــــــــ[05 - 03 - 06, 04:21 ص]ـ
أخي الكريم أبافهر وفقك الله
أعلمك أنني في هذه النقطة خصوصاً متثبت منها؛ لأن الشيخ أعادها عليّ مرتين، وللعلم هذا التقسيم موجود في كلام الشيخ يوسف المسجل، غير أن الجديد في المكالمة نسبة هذا التقسيم لشيخ الإسلام.
أما عن سؤال الشيخ عن مصدر كلام شيخ الإسلام فلا أعدك أن يكون ذلك قريباً، لأنني لست قريباً من الشيخ.
وأخيراً: لم أفهم من أين فهمت أن القول بأن "الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ" محل نزاع بين الشيخ وخصومه؟.
ودمتم لمحبكم أبي فهر. عفواً أقصد: همام بن همام ......... [ابتسامة].
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[05 - 03 - 06, 10:29 م]ـ
وأخيراً: لم أفهم من أين فهمت أن القول بأن "الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ" محل نزاع بين الشيخ وخصومه؟.
الحبيب همام بن همام توضيحا لمقصدي أقول:
كون المجاز من عوارض الألفاظ هو محل اتفاق بين مثبتة المجاز فيما أعلم،ومعنى من عوارض الألفاظ أن المعاني يعبر عنها بالألفاظ ثم قد يعبر عن المعنى بالحقيقة وقد يعبر عنه بلفظ في دلالته على المعنى مجاز أي أن اللفظ تعرض له الحقيقة كما يعرض له المجاز.
وهذا القول هو المشهور عن مثبتة المجاز.
وشيخ الإسلام ينازعهم في أصل صحة التقسيم،فعبارة القائل: ((يثبت مجازا على أنه من عوارض الألفاظ))،تصبح لغوا لأنهم أيضا يثبتون ذلك وما زعموا قط أن المجاز من عوارض المعاني.
فشيخ الإسلام ينازعهم في إثبات المجاز جملة ويذهب إلى أن القسمة فاسدة.
أرجو أن تكون عبارتي المبهمة قد اتضحت لكم بعض الشيء.
ودمت للمحب همام بن همام [لم تخطيء القراءة فأنت أنا]
ـ[العيدان]ــــــــ[05 - 03 - 06, 11:49 م]ـ
للشبخ يوسف في مسألة المجاز كلام محرر رصين في عدة دروس، منها:
1 - الحموية - فيما أذكر -
2 - التدمرية
و لعلي إن تيسر الوقت لي أن أنقل لكم شيئاً مما ورد
ـ[محب البويحياوي]ــــــــ[07 - 03 - 06, 07:52 ص]ـ
الأخ الحبيب ابو المنذر
لست شيخا أخي الحبيب فما زلت في بداية الطلب أخي الكريم علما و عملا
و يا حبذا لو يقوم أحد المشرفين بتجريد أسماء الشيوخ الذين يكتبون في هذا الملتقى المبارك و أين درسوا و كل ما يمكن ان يوضح شيئا من الرؤية حول منزلتهم العلمية حتى لا يقع مثل هذا اللبس و حتى ننزل الناس منازلهم
أما مسألة المجاز فيبدو أن ما برر به الشيخ يوسف بقوله " المهم من هذا الكلام أن مذهب شيخ الإسلام في المجاز معروف سواء وجدت هذه الفتوى أم لم توجد، فعلى فرض ثبوتها تفهم على ما جاء في كلامه الآخر الصريح في المسألة، "هو الظاهر من كلام شيخ الاسلام وا ن لم يسلم للشيخ حمله على كون شيخ الاسلام يقول بالمجاز في عوارض الألفاظ و لكن لعل المقصود أن شيخ الاسلام ينحو بمصطلح المجاز الى اصله عند المتقدمين كما تكلم الامام أحمد في الرد على الجهمية و يحاول ابعاد التهمة التي يحاول بها البعض التشنيع عليه و يشبه هذا الكلام كلامه أيضا في مصطلح التأويل حيث قال في نصوص صريحة ردا على خصومه انه لاينكر التأويل و لكن من تتبع كلامه وجد انه يعود بمصطلح التأويل الى أصل معناه عند المتقدمين كابن جرير وغيره و ينفي التأويل على اصطلاح المتأخرين و لهذا أرى أن الحل يكمن في تحرير مذهب شيخ الاسلام من كتبه و لايكفي في ذلك ما نقله الأخ عن سفر المنطق في الفتاوى فبحث شيخ الاسلام في المجاز هو أعمق مما يمكن ان يحتمله ذلك المختصر فقد قرأت له كلاما في المجاز يشهد الله اني قراته مرارا و لم استطع ات احيط به لدقة هذا المبحث
و الله أعلم
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[19 - 08 - 06, 06:54 م]ـ
قرأتُ هذا النص على الشيخ محمد مختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، ثم سألته عن نسبة هذا الكلام لابن تيمية، فقال (هذا هو أسلوب شيخ الإسلام ابن تيمية).
ـ[أبو عبدالله المحتسب]ــــــــ[15 - 09 - 06, 04:34 م]ـ
قرأت على فضيلة الشيخ الدكتور: عبدالمحسن بن عبدالعزيز العسكر-الأستاذ بجامعة الإمام بالرياض-ما كتب حول موضوع المجاز وما نقله الإخوة من مذكرة (المجاز) التي كتبها الشيخ فأملاني قائلا/
(1 - إنني قرأت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-ألا وهو (نحن نقول بالمجاز الذي قام دليله وبالتأويل الجاري على نهج السبيل ولم يوجد في شيء من كلامنا وكلام أحد منا أنا لا نقول بالمجاز والتأويل ..... الخ) على الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين-رحمه الله- فقال لي: نعم، هذا قريب من أسلوب ابن تيمية وابن القيم. كان ذلك في منزل أخيه عبدالرحمن بالرياض في تاريخ22/ 12/1427هـ.
وقرأت هذا الكلام على شيخنا العلامة: عبدالرحمن بن ناصر البراك-حفظه الله- فقال لي: نعم، هذا هو أسلوب ابن تيمية. كان ذلك في منزله عام1413هـ
2 - أعجب من الذين أنكروا هذه الفتوى مطلقا بحجة أن شيخ الإسلام لم يرد في كلامه إثبات المجاز، وأن المعروف عنه إنكار المجاز مطلقا، فهؤلاء إما أنهم نقلة مقلدون أو أنهم ليسوا من ذوي الاطلاع على كلام شيخ الإسلام، وإلا فما يقولون في النصوص التالية من كتب شيخ الإسلام:
-قال شيخ الإسلام-رحمه الله-: (فمن ظن أن هذا الإستواء -يعني استواء الله على العرش- إذا كان حقيقة يتناول شيئا من صفات المخلوقين مع كون النص قد خصه الله كان جاهلا جدا بدلالات الألفاظ، ومعرفة الحقيقة والمجاز) مجموع الفتاوى5/ 208
-وقال رحمه الله: (فإذا كان العرش مخلوقا قبل خلق السماوات فكيف يكون استواؤه عمده إلى خلقه له، لو كان يعرف في اللغة: ان استوى على كذا بمعنى أنه عمد إلى فعله، وهذا لا يعرف قط في اللغة، لا حقيقة ولا مجازا، لا في نظم ولا في نثر) مجموع الفتاوى 5/ 521
-وقال رحمه الله: ( ...... فيدخل عليه الخطأ من وجوه، منها أنه جعل المتوسل به بعد موته في الدعاء مستغيثا به، وهذا لا يعرف في لغة أحد من الأمم لا حقيقة ولا مجازا) الرد على البكري249 - 250)
انتهى ما أملاني الشيخ عبدالمحسن -حفظه الله-
في يوم الخميس الموافق21/ 8/1427هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/467)
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[17 - 11 - 06, 08:34 م]ـ
الذي يظهر لي والله أعلم ..
أن تحرير المسألة يكون باستقراء كلام الإمام في عموم كتبه المشهودة
والتحقيق أن شيخ الإسلام .. كان يتشدد في نفي المجاز أول الأمر صيانة لجناب التوحيد والقرآن
من أن تلوكه ألسنة المؤولة بتحريف المعنى .. فهو أشبه بصنعة سد الذرائع
ثم إنه بأخرة لوحظ أن حقيقة رأيه .. ليس نفي مطلق المجاز .. ولكن نفي بعض أقسامه التي توسع فيها المتكلمون والبلاغيون
فتراه مثلا يقول في الاقتضاء "وهي حقيقة عرفية ظاهرة من اللفظ أو هي مجاز مشهور "
ويقول في موضع آخر من كتابه المذكور "ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا " .. فهذا تقسيم ضمني منه
ولذلك نظائر حتى في الفتاوى حسبما أذكر ..
وبذا يعلم أن الكلمة المنسوبة له .. قد يكون لها وجه من الثبوت ..
ولكن يعكر عليها أنه ينفي قوله بالتأويل .. ويجعل ذلك .. على التفصيل
والمتتبع لكلام الإمام يستبعد أن يطلق هذا النفي .. لأن الأصل في كل كلامه شن حملة شعواء على المؤولة وهو أول من سماهم المحرفة للمعاني فيما أحسب .. نافيا استحقاقهم لهذا الوصف .. لمغايرة معنى التأويل لغة وشرعا عما يقومون به
والله تعالى أعلم
وأحكم
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[30 - 11 - 06, 09:16 م]ـ
ابن القيم كان من أعلم الناس بأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية, ولو كان ابن تيمية قال بهذا القول لتطرق له ابن القيم ولو عابراً في كتابه ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) حين أنك المجاز من سبعين وجهاً.
والله أعلم.
ـ[عمر عبدالتواب]ــــــــ[29 - 06 - 07, 05:56 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9686&highlight=%C7%E1%E3%CF%E4%ED%C9
ـ[كمال الجزائري]ــــــــ[03 - 07 - 07, 06:44 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه عالم حجة ولكن يؤخذ من قوله ويرد وكلامه في مسألة المجاز من الناحية اللغوية غير مقنع وغير مبرر في زماننا.
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[04 - 07 - 07, 07:55 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه عالم حجة ولكن يؤخذ من قوله ويرد وكلامه في مسألة المجاز من الناحية اللغوية غير مقنع وغير مبرر في زماننا.
لي تعاليق على الموضوع فضلت إفرادها في مشاركة مستقلة،لأن الموضوع أعم من مناقشة الفتوى التي أوردها القاسمي ...
فلا تبخلوا علينا بتوجيهاتكم وملاحظاتكم في هذا الرابط.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=105814
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[04 - 07 - 07, 08:17 م]ـ
الحمد لله وحده ...
بعد تأمل تعليقات الإخوة ونقولاتهم مع مذاكرات أخرى خارج الملتقى خلصت إلى الآتي:
هذا النص الذي ذكره القاسمي هو في الحقيقة منحول على شيخ الإسلام يستحيل نسبته له بحال من الأحوال؛ ولا يحتاج الأمر إلى تطويل في التقرير فقضية المجاز ونفيه وإبطاله كتب فيها شيخ الإسلام فأطال،ولو كان مفاد النص هنو رجوع الشيخ عن رأيه للربما كان للنظر مجال=لكن مفاد النص أن شيخ الإسلام لم يقل يوماً من دهره بنفي المجاز وتلك كذبة صلعاء ينزه عنها الشيخ ....
أضف إلى ذلك نسبة الشيخ القول بالمجاز لأحمد مع نفيه هو نفسه ذلك القول عنه فأنى ذلك من عقل شيخ الإسلام ...
فذلك نص مدخول علامات الوضع لائحة عليه، أما كونه أسلوب الشيخ فمع كوني أتعجب من قول الشايخ هذا لكن الأمر قريب فمجرد الأسلوب لا تثبت به عبارة منثورة في مصنف متأخر بينه وبين قائل العبارة ستة قرون ثم هي –وهذا هو المهم-مناقضة للثابت المتقرر المتواتر عن الشيخ رحمه الله ...
يبقى أمر واحد أراه يتسق مع قول من صمم أن هذا هو أسلوب الشيخ وهو أن تكون هذه العبارة قديمة قالها الشيخ أول عمره قبل أن يكتب الرد على الآمدي والإيمان الكبير وهذا هو وجه الجمع بين العبارة وبين المتواتر عن الشيخ أما من جعل العبارة متأخرة فيلزمه نسبة الشيخ للكذب وحاشاه ...
وجزى الله خيراً كل من أفاد ...
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[04 - 07 - 07, 08:29 م]ـ
ثم قرأت ما وضعه الأخ الفاضل أبو عبد المعز في الرابط فإذا هو موافق لما قلته فالحمد لله وحده ...
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[21 - 11 - 08, 06:18 م]ـ
للفائدة
ـ[فخر الدين المغربي]ــــــــ[05 - 12 - 08, 01:29 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إعلموا رحمني الله وإياكم, أن هذا من فضول العلم, وأننا لسنا مسؤلين عنه يوم التناد, وأرى أن السكوت في هذا الباب أولى ,وخصوصا ونحن من طلبة العلم, في بداية الطريق, فكيف يطير الطائر ولم يريش, للأن الكلمة إن خرجت من الفم صارت إما لك أو عليك, ولاندع السكة تفوتنا في هذا الباب, فقد هلك فيه من هلك ونجا فيه من نجا, وبقي الآخرون يتخبطون في ظلمات فوق بعضها ظلمات, يخرج يده فلا يكاد أن يرها, حتى قال الشوكاني رحمه الله لمن ينكر وقوع المجاز في اللغة والكتاب العزيز والسنة المطهرة اصحابه لا يحتاجون الى مجاوبة, في كتابه الماتع إرشاد الفحول لتحقق من علم الأصول, في مباحث المجاز, فليسعنا ما وسع محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين, وهذا الإمام الغزالي رحمه الله, من الذين تكلموا في التأويل, وغيره, قال في آخر حياته, اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الشافعي رحمه الله
أهل العربية جن الإنس يرون ما لا يراه غيرهم.(106/468)
اقترحوا علي موضوعاً يصلح أن يكون بحث (ماجستير) في أصول الفقه
ـ[أبو سعيد بن الصادق]ــــــــ[03 - 03 - 06, 05:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الإخوة الكرام في هذا المنتدى
أنا أخ لكم أحمل درجة الباكلوريوس في الفقه والأصول، وأرغب في إتمام دراستي للماجستير، وتقف أمامي العقبة التقليدية، عقبة إيجاد الموضوع المناسب للماجستير
وأريد أن أستنير بآرائكم في هذا المجال، مع العلم بأنني لدي هواية واطلاع جيد في مجال الفكر السياسي الإسلامي وكذلك ما يسمى بالفلسفة الإسلامية إلى حد ما، وأرغب أن يكون بحثي للماجستير مازجاً بين أصول الفقه وبين السياسة الشرعية او الفلسفة الاسلامية (إن أمكن) لكي استفيد من اطلاعي في هذه المجالات في إغناء البحث، وإلا سأكتفي ببحث أصولي بحت
فما رأيكم أنتم؟ وماهي اقتراحاتكم؟؟
وجزاكم الله كل خير
ـ[أحمد ابراهيم]ــــــــ[03 - 03 - 06, 07:04 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أقترح عليك أن تقوم بدراسة فقه أهل الحديث والأجابة عن تساؤل مهم هو هل من الممكن
أن يعد فقه أهل الحديث مذهبا خامسا مع المذاهب الأربعة؟ والتطرق للمقولة الفقهية المشهورة
(اذا صح الحديث فهو مذهبي) وفقكم الله لما يحب ويرضى والسلام.
أخوكم
أحمد ابراهيم
ـ[الخالدي]ــــــــ[03 - 03 - 06, 10:39 م]ـ
خذ هذه الفكرة من أخ لك مقصر يرجو منك الدعاء في ظهر الغيب
وأقول هي فكرة وليس عنواناً فتسميتها وخطة البحث ..... وما إلى ذلك متروك للباحث
هلا فكرت أخي في القاعدة الأصولية الاجتهاد لاينقض بمثله واستئٍناف الأحكام القضائية الاجتهادية
في ظل وجود قضاء الاستئٍناف في الدول الإسلامية وما سيتم تنظيمه في المملكة العربية
السعودية في المستقبل القريب
لقد حرصت أن تكون الفكرة أصولية لها تطبيق في مجال السياسة الشرعية والمشاريع كثيرة أخي
الحبيب فما زالت الساحة العلمية خصبة في المجال الذي حددت
ـ[أبو محمد الظاهرى]ــــــــ[04 - 03 - 06, 12:21 م]ـ
وفقك الله أخى الكريم أبو سعيد ...
وأنا مع اقتراح الأخ أحمد إبراهيم ... ورأيي أن تذهب للرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74081
ففيه طريقة لإمكانية الرجوع فى جميع الحوادث إلى النصوص فقط ... ويمكنك أن تضرب أمثلة أخرى مشابهة كثيرة .....
وأرجو أن تستفيد من كتاب (تمكين الباحث من الحكم بالنص بالحوادث) للدكتور وميض العمرى وهو عراقى من الموصل .... والكتاب طبعة دار النفائس بالردن ......
ويمكن أن تشمل رسالتك على الموضوعات التالية:
1 - -مصدر الأدلة الشرعية وحكم العلم والظن فى اتباعها
-حكم العمل بالعلم الظاهر والألأدلة والاجتهادات غير القطعية
-حصر التشريع بالنص أو ارجاع الأقيسة ونحوها إلى النص
-إبطال دعوى عدم كفاية نصوص الكتاب والسنة للتشريع.0 ..
-القضاء على الخلاف بين المذاهب (أو معظمه) اذا رجعنا لنصوص الكتاب والسنة
وهكذا ..... ومحتويات الرابط السابق فى الملف المرفق ... فقد لا يفتح الرابط
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[04 - 03 - 06, 04:47 م]ـ
إذا كانت لديك ميول إلى فلسفة التشريع الإسلامي: فأنصحك بمراجعة عناوين رسائل الماجستير والدكتوراه في مقاصد الشريعة والفكر الأصولي ويوجد بعضها على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=73748
وإذا كنت تريد البحث في السياسة الشرعية، فراجع أيضا عناوين الرسائل الجامعية في السياسة الشرعية، ويوجد بعضها في موقع مركز الملك فيصل المذكور في الرابط، ولعلني أضعها هنا كذلك ـ إن شاء الله ـ.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[05 - 03 - 06, 07:13 ص]ـ
مقاصد الشريعة الإسلامة في الولاية العظمى
موضوع جدير بالبحث
ويناسب توجهك
أعانك الله
ـ[طلعت منصور]ــــــــ[05 - 03 - 06, 07:11 م]ـ
قوادح العله ومسالك العله قليل من افرد فى الاول كتبا
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[13 - 03 - 06, 01:02 ص]ـ
التقليد ولاجتهاد
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[13 - 03 - 06, 01:41 ص]ـ
اغلب المذكورات قد كتبت فيها رسائل علمية!!
ارى ان تهتم بالجانب التطبيقي العملي للقواعد
فمثلا خذ موضوع: التطبيقات على القواعد الاصولية (و لتكن في دلالات الالفاظ مثلا) من خلال
شرح الكرماني لصحيح البخاري (او احد ابوابه)
فانه مليئ بالصناعة الاصولية
بارك الله فيك
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[16 - 03 - 06, 08:25 م]ـ
(فقه كفاءة أولي الأمر , وأحكامها في ضوء السياسية الشرعية)
و ولاة الأمر أعني بهم: الولاة , والوزراء , والمستشارين ونحوهم ..
أرجو أن أكون قد أفدتك ..
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[18 - 03 - 06, 07:15 م]ـ
كنت عزمت منذ مدة طويلة (تبلغ عشرين عاما) على إعداد بحث للتقدم لدرجة الماجستير في أصول الفقه والموضوع الذي كان يشغلني في ذلك الوقت هو أصول الفقه عند الصحابة رضي الله عنهم وقد عملت لذلك مخططا شبه مكتمل ولا داعي لإكثار الحديث عن ما فعلت في ذلك (فالمخطط الآن ليس تحت يدي)، ولكن الأيام مضت وانشغلت بأمور أخرى حالت بيني وبين رغبتي
فلعلك تكتب في هذا الموضوع لتؤصل لأصول فقه الصحابة وأنت واجد بإذن الله تعالى كمية كبيرة من فتاواهم وفقههم فيها مادة غنية تصلح للقيام برسالة ماجستير بل ودكتوراة، فلعلك تفعل وإذا قررت ذلك فلعلي اتمكن من إفادتك والله تعالى يوفقك ويرعاك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/469)
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[22 - 03 - 06, 02:32 م]ـ
وفقك الله لحدمة الدين اقترح عليك موضوع وهو ان تكتب في المقاصد او اعتبار المصالح والمفاسد
ـ[أبو حميد]ــــــــ[06 - 05 - 07, 05:34 م]ـ
السلام عليك أخي أبا عمر الطباطبي، هل يمكنك أن تبعث إلي بتفاصيل الخطة التي تحدثت عنها مع أبي سعيد بن الصادق حول "أصول الفقه عند الصحابة" إذا لم يكن قد سجل العنوان كموضوع له
على العنوان التالي. lei@maktoob.com بارك الله فيك ونفع بك.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[07 - 05 - 07, 12:57 ص]ـ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ للهِ تَعَالَى، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ.
كنت عزمت منذ مدة طويلة (تبلغ عشرين عاما) على إعداد بحث للتقدم لدرجة الماجستير في أصول الفقه والموضوع الذي كان يشغلني في ذلك الوقت هو أصول الفقه عند الصحابة رضي الله عنهم وقد عملت لذلك مخططا شبه مكتمل ولا داعي لإكثار الحديث عن ما فعلت في ذلك (فالمخطط الآن ليس تحت يدي)، ولكن الأيام مضت وانشغلت بأمور أخرى حالت بيني وبين رغبتي فلعلك تكتب في هذا الموضوع لتؤصل لأصول فقه الصحابة وأنت واجد بإذن الله تعالى كمية كبيرة من فتاواهم وفقههم فيها مادة غنية تصلح للقيام برسالة ماجستير بل ودكتوراة، فلعلك تفعل وإذا قررت ذلك فلعلي اتمكن من إفادتك والله تعالى يوفقك ويرعاك
السلام عليك أخي أبا عمر الطباطبي، هل يمكنك أن تبعث إلي بتفاصيل الخطة التي تحدثت عنها مع أبي سعيد بن الصادق حول "أصول الفقه عند الصحابة" إذا لم يكن قد سجل العنوان كموضوع له على العنوان التالي. lei@maktoob.com بارك الله فيك ونفع بك.
أملك كتابا بعنوان:
منهج الصحابة في الترجيح.
لمحمود عبد العزيز.
الكتاب رائع جدا بذل صاحبه مجهودا يشكر في وجهة نظري.
وبالنسبة لأخي الكريم: أبو سعيد بن الصادق. أوصيه بأن يستخير الله تعالى، وإذا كتب موضوعه لا ينسى أن يذكر الشواهد على القواعد،فهذا ما تفتقده الدراسات الأصولية.
والله أعلم وأحكم.
ـ[أبو هاشم]ــــــــ[07 - 05 - 07, 01:47 ص]ـ
أخي الكريم
عندي كتاب في الأصول لم يطبع منذ 130 سنة، وقد قمت منذ فترة بمقابلته على مخطوط ولكن لم استطع إكماله قابلت حوالي الربع فقط.
إذا اردت أعطيك إياه وتكمله راسلني على الخاص إذا اردت.
وفقكم الله في الإختيار.
ـ[ابو على المصرى]ــــــــ[09 - 05 - 07, 01:36 ص]ـ
اعانك الله
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[04 - 12 - 09, 02:18 ص]ـ
وإذا كنت تريد البحث في السياسة الشرعية، فراجع أيضا عناوين الرسائل الجامعية في السياسة الشرعية، ويوجد بعضها في موقع مركز الملك فيصل المذكور في الرابط، ولعلني أضعها هنا كذلك ـ إن شاء الله ـ.
ضعها , رفع الله قدرك , وأعلى منزلتك ...
ـ[أبو عمار السلفي]ــــــــ[04 - 12 - 09, 03:36 ص]ـ
حبذا لو فصلت في مسألة المصلحة عموما والمرسلة خصوصا
لوقوع الخلاف القوي فيها
فلو وضحتها وبينتها وتكلمت عن أقسامها بالتفصيل مع ذكر ضوابط الأخذ بها
لكان حسن
مع أن هناك من تكلم عنه كالبوطي والشيخ سعد الشثري والشنقيطي
لكن مازالت المسألة بحاجة إلى بحث
وفقك المولى وسدد خطاك,
ـ[عبدالله الكناني]ــــــــ[07 - 12 - 09, 11:37 م]ـ
موقف أهل الكلام من الاستدلال بأدلألة النقلية (الكتاب والسنة) هذا الموضوع ممتاز في رأيي
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[07 - 12 - 09, 11:53 م]ـ
اختيارات ابن عثيمين الأصولية وتطبيقاتها من خلال الشرح الممتع.
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[08 - 12 - 09, 08:02 ص]ـ
أتمنى منكم أن ترشدوني بارك الله فيكم لموضوع بحثي
لرسالة الماجستير في أصول الفقه -
أريد بحث يُستفاد منه ,موضوع لم يتطرق له
أحد فأنتم أهل خبره ماشاء الله.
ـ[سلمان الخطيب]ــــــــ[26 - 03 - 10, 02:38 م]ـ
الترجيح بين العلل في باب القياس
القواعد الفقهية في فقه الاقليات الاسلامية(106/470)
شرح مسموع لمراقي السعود
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[05 - 03 - 06, 12:25 ص]ـ
ذكر لي أحد الإخوة الذين درسوا في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، أن أحد علماء المدينة اسمه ................ (لا أدري) القاري، أو كلمة نحوها (ابتسامة)، شرح مراقي السعود،و هو مسجل، فعلى الإخوة الذين في المدينة أن يبحثوا على هذا الشرح و ينزلوه للإخوة بالملتقى.
و الأجرعند الله جل و علا.
ـ[مالكي]ــــــــ[05 - 03 - 06, 11:23 ص]ـ
لعلك تقصد الشيخ محمود عبد الوهاب الشنقيطي مدرس بالجامعة الاسلامية قسم الدراسات العليا بكلية الشريعة.
و الشيخ معروف بين طلبة العلم في المدينة بتمكنه في الفقه المالكي و أصول الفقه و له شرح للمذكرة و شرح لمراقي السعود كان يدرسها بالمسجد الذي بجوار بيته بمنطقة السيح يوم الثلاثاء و الاربعاء بعد العصر و فيما أذكر أن بعض الاخوة كان يسجل جميع دروس الشيخ و لكن كلامي هذا قبل ثمان سنوات تقريبا،،،
و لعل الإخوة المقيمين حاليا بالمدينة يفيدوننا أكثر
ـ[ابو عائشة]ــــــــ[06 - 03 - 06, 02:56 ص]ـ
الشيخ أحمد محمود عبد الوهاب شرح المراقي في 38 شريط كل شريط 90 دقيقة.
ولدي نسخة منها والحمد لله وقد سمعت منها بعض الشيء
وهذه الأشرطة موجودة في تسجيلات دليل الفالحين في الدائري بالمدينة المنورة
ـ[ابوجعفر الهاشمي]ــــــــ[06 - 03 - 06, 12:08 م]ـ
السلام عليكمورحمة الله وبركاته:
اخي ابوعائشة بارك الله في عمره اذا كان بالامكان ان يتم تحويل هذه الاشرطة الى اقراص وبالتالي
تنزيلها في ملتقانا الطيب هذا لتعم الفائدة ويحصل النفع بأذن الله نكن لك من الشاكرين ولا تنسى أخي العزيز أجر ناشر العلم وخادمه ولعلك .....
- قال ابن القيم: " السيادة في الدنيا والسعادة في العُقبى لا يوصل إليها إلا على جسر من التعب
ـ[ابوجعفر الهاشمي]ــــــــ[06 - 03 - 06, 12:09 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اخي ابوعائشة بارك الله في عمره اذا كان بالامكان ان يتم تحويل هذه الاشرطة الى اقراص وبالتالي
تنزيلها في ملتقانا الطيب هذا لتعم الفائدة ويحصل النفع بأذن الله نكن لك من الشاكرين ولا تنسى أخي العزيز أجر ناشر العلم وخادمه ولعلك .....
- قال ابن القيم: " السيادة في الدنيا والسعادة في العُقبى لا يوصل إليها إلا على جسر من التعب.
ـ[بن طاهر]ــــــــ[06 - 03 - 06, 02:00 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأنا أيضا أضمّ صوتي إلى صوت أخينا أبي جعفر الهاشمي، ولا يكلّف الله نفسا إلا وسعها أخانا أبا عائشة، بارك الله فيك ووفّقك لمرضاته. (ولعلّك تستأذن من الشيخ أو أصحاب التّسجيلات أوّلا إن عزمت والله المعين وعليه التّكلان)
ـ[صخر]ــــــــ[06 - 03 - 06, 02:14 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأنا أيضا أضمّ صوتي إلى أصوات إخوتي
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[06 - 03 - 06, 10:47 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأنا أيضا أضمّ صوتي إلى أصوات إخوتي
وأصوات سكان الحي الذي أسكن فيه:)
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[06 - 03 - 06, 11:52 م]ـ
و الله لقد أفرحتي جدا أخي أبا عائشة، فحفظك الله و حفظ عائشة بنتَكم، و أضم صوتي غلى صوت الإخوة.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[07 - 03 - 06, 12:10 ص]ـ
و أضم صوت جميع طلبة العلم بالجزائر.
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[07 - 03 - 06, 12:58 ص]ـ
ذكر لي أحد الإخوة الذين درسوا في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، أن أحد علماء المدينة اسمه ................ (لا أدري) القاري، أو كلمة نحوها (ابتسامة)، شرح مراقي السعود،و هو مسجل، فعلى الإخوة الذين في المدينة أن يبحثوا على هذا الشرح و ينزلوه للإخوة بالملتقى.
و الأجرعند الله جل و علا.
نعم يا اخي هذا صحيح
و تجد هنا بعض مبتغاك باذن الله
http://www.alwsat.net/0-R/dr/files/mrindex.html
اما بالنسبة لدرس الشيخ العلامة احمد محمود الشنقيطي المسجل للمراقي المنتشربايدي الطلبة .. فله قصة يعرفها طلبة الجامعة الاسلامية
بارك الله فيكم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 03 - 06, 07:58 ص]ـ
الشيخ أحمد حطيبة أتم شرحها، ولكن لم يسجل شرحه الأول
ثم شرع في شرحها مرة أخرى، وتجد هنا ما تم تسجيله إلى الآن
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=1573
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو الفرج المنصوري]ــــــــ[08 - 03 - 06, 02:56 م]ـ
ولكم صوتي ايضا
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[08 - 03 - 06, 11:30 م]ـ
شرح الشيخ أحمد حطيبة، منذ مدة طويلة و أنا أتابعه لعله يُضاف درس أو درسان، و لكن الظاهر أنه توقف عن تدريسه، أو تُوُقِّف عن تسجيله.
ـ[عبد المالك]ــــــــ[09 - 03 - 06, 08:48 م]ـ
وأنا أضم صوتي لكم بارك الله في أبي عائشة.
ـ[البيضاوي01]ــــــــ[10 - 03 - 06, 12:10 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
وأضم صوتي إلى صوت الإخوة الأفاضل والمرجو من الأخ أبي عائشة أن يطلعنا على آخر اأخبار و لو بكلمات يسيرة و جزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/471)
ـ[عبد المالك]ــــــــ[10 - 03 - 06, 05:11 م]ـ
الرجاء من أبي عائشة أن يجيبنا ان كان بامكانه تنزيل الشرح
ـ[عبد المالك]ــــــــ[13 - 03 - 06, 04:16 م]ـ
هل من اجابة يا أبا عائشة
ـ[البيضاوي01]ــــــــ[14 - 03 - 06, 11:04 ص]ـ
الرجاء من أبي عائشة أن يجيبنا ان كان بامكانه تنزيل الشرح
ـ[الشاطبي الوهراني]ــــــــ[14 - 03 - 06, 07:00 م]ـ
ذكر لي أحد الإخوة الذين درسوا في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، أن أحد علماء المدينة اسمه ................ (لا أدري) القاري، أو كلمة نحوها (ابتسامة)، شرح مراقي السعود،و هو مسجل، فعلى الإخوة الذين في المدينة أن يبحثوا على هذا الشرح و ينزلوه للإخوة بالملتقى.
و الأجرعند الله جل و علا.
الشيخ الذي تشير إليه هو:
فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مصطفى مخدوم؛ وأيضا هو مشهور بـ"مصطفى قارئ"؛
أصوليٌّ ربانيٌّ بارعٌ؛ مع باع في علوم أخرى، منذ قريب جعل له موقعاً خاصاً فانظره وهو: الوسط نت www.alwsat.net تتلمذ على شيوخ بالمدينة الشيخ سالم عطية ـ رحمه الله ـ شارح الموطأ عدة مرات والشناقطة وغيرهم، له مؤلفات، (انظر التعريف به في الموقع الخاص به)
شرح عدة متون؛ له طريقة متميزة وممنهجة، وخبيرٌ في التدريس، وراسخٌ في أصول الفقه ومتمكن منه جداً؛ أفضل من شرح ألفية مراقي السعود فيما سمعت من شروح لها.
وشرحه مجموعاً عندي في 30 شريطاً؛ شرحه من 1992 إلى 1994م بالمدينة المنورة.
وهو يعيد شرح المراقي وينشر ذلك على الموقع المذكور، والمعروض منها إلى الشريط الرابع.
وهي على هذا الرابط:
http://www.alwsat.net/0-R/dr/files/mrindex.html
أيضا موجود فيه، شرحه لمنظومة القواعد للشيخ عبد الرحمن السعدي ـ رحمه الله ـ وهي على هذا الرابط:
http://www.alwsat.net/0-R/dr/files/qfindex.html
وشرحه للامية الأخلاق لابن الوردي، وهي على هذا الرابط:
http://www.alwsat.net/0-R/dr/files/lyendex.html
وهذين مهمين لطالب العلم وفي مقدمات تحصيله؛ فلا ينبغي أن تفوت أحد.
ـ[الشاطبي الوهراني]ــــــــ[14 - 03 - 06, 07:42 م]ـ
(تصحيح نحوي) آخر جملة:
وهذان مهمان لطالب العلم وفي مقدمات تحصيله؛ فلا ينبغي أن تفوت أحدا.
فالمعذرة.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[14 - 03 - 06, 11:56 م]ـ
أخي الشاطبي بارك الله فيكم.
ـ[البيضاوي01]ــــــــ[05 - 04 - 06, 01:40 ص]ـ
اين انتم يا اخوننا
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[06 - 04 - 06, 01:17 ص]ـ
أخي البيضاوي، اصبر، و الأشرطة ستصلني إن شاء الله بعد 20 يوما تقريبا ـ سأقدمها إلى أحد الإخوة ليقوم بتحويلها، و سأنزلها لكم.
و الفضل في هذا لله جل و علا أولا، ثم للأخ الفاضل أبي عائشة، فلا تنسوه من دعائكم.
ـ[بن طاهر]ــــــــ[06 - 04 - 06, 01:33 ص]ـ
أخي البيضاوي، اصبر، و الأشرطة ستصلني إن شاء الله بعد 20 يوما تقريبا ـ سأقدمها إلى أحد الإخوة ليقوم بتحويلها، و سأنزلها لكم.
و الفضل في هذا لله جل و علا أولا، ثم للأخ الفاضل أبي عائشة، فلا تنسوه من دعائكم.
بشّرك الله بالخير وجَزاكَ وأبا عائشة عنّا الخير الكثير - وفّقكم الله!
ـ[أبو يحيى التركي]ــــــــ[10 - 04 - 06, 12:17 م]ـ
عندي أشرطة لشرح المراقي للشيخ محمود عبد الوهاب الشنقيطي وهي عبارة عن 17 شريطا.
لكن يمنعني من تنزيلها عدم جودة الصوت، وعدم التفرغ لها والله المستعان.
لكن إن أردتموها مع عدم جودة الصوت فلا بأس، ومن لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة.
ـ[صخر]ــــــــ[10 - 04 - 06, 10:45 م]ـ
نريدها بارك الله فيك
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[11 - 04 - 06, 05:12 م]ـ
ليتك تضعها، ريثما أنزل الأشرطة كاملة حين وصولها إلي.
ـ[العكاشى]ــــــــ[12 - 04 - 06, 02:36 ص]ـ
ليتك تضعها، ريثما أنزل الأشرطة كاملة حين وصولها إلي.
لللرفع ...........................
ـ[العكاشى]ــــــــ[12 - 04 - 06, 02:43 ص]ـ
ليتك تضعها، ريثما أنزل الأشرطة كاملة حين وصولها إلي.
لللرفع ...........................
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[15 - 04 - 06, 01:04 ص]ـ
ننتظر الأخ أبا يحيى ................
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[15 - 04 - 06, 05:47 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=78077
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[15 - 04 - 06, 10:17 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو يحيى التركي]ــــــــ[17 - 04 - 06, 06:14 م]ـ
أيها الأفاضل لم يسبق لي أن حولت الكاسيت إلى الكميوتر، وقد حاولت مرارا وراجعت المنتديات تكرارا فتعلمت الكيفية، وقد أنزلتها على الكمبيوتر عن طريق برنامج sound forge والحجم 18 ميجا وبعد الضغط 17. وعندما أتيت لإنزالها فوجئت أن الحد الأقصى 14.
فأرجو التوجيه كي أستطيع إنزالها.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[17 - 04 - 06, 06:55 م]ـ
وفقك الله
يمكن تقطيعها عن طريق وين رار - وكذلك عن طريق ساوند فورج نفسه ولعله أفضل
وجزاك الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/472)
ـ[بن طاهر]ــــــــ[17 - 04 - 06, 10:51 م]ـ
... والحجم 18 ميجا وبعد الضغط 17. وعندما أتيت لإنزالها فوجئت أن الحد الأقصى 14.
بارك الله فيك
هل هي في ملفّ واحد بهذا الحجم أم هي مجموعة ملفّات؟ إذا كانت ملفّات عديدة فأفرد كلّ ملفّ بالتّحميل حتّى تنتهي منها جميعًا - جزاك الله خيرًا وأعظم لك المثوبة.
نفعك الله بما تعلّمتَ وصنعتَ، وزادك الله من فضله.
ـ[جمعه بن آل طاحون]ــــــــ[08 - 12 - 06, 05:03 ص]ـ
سجلها بهذا
http://soft.vip600.com/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=502
ثبت البرنامج ثم قم بفتحه و اختار record from media device
و لا أقولك صفحة الشرح هنا حملها حجمها صغير جدا و الشرح بسيط جدا
[ http://up.9q9q.net/up/index.php?f=pQN
قال الشيخ الألباني :
kJfGe
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[08 - 12 - 06, 07:16 ص]ـ
أخي الكريم،
تم رفع الشرح بالكامل في 39 شريط، والحمد لله
راجع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=78972&highlight=%E3%D1%C7%DE%ED
وبإمكانك التحميل من هذا الرابط:
http://www.esnips.com/web/maraki
وجزاك الله خيرا.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[08 - 12 - 06, 12:08 م]ـ
سجلها بهذا
http://soft.vip600.com/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=502
ثبت البرنامج ثم قم بفتحه و اختار record from media device
و لا أقولك صفحة الشرح هنا حملها حجمها صغير جدا و الشرح بسيط جدا
[ http://up.9q9q.net/up/index.php?f=pQN
قال الشيخ الألباني :
kJfGe
ما عليك إلا أن تستمع إلى الشرح أخي ابا أويس ... و تدعو لصاحبه ومحوله ورافعه والذي اتى به وكل ما أسهم فيه بشيء ...
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[11 - 12 - 06, 09:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني الكرام ... لو سمحتم .. الشريط السابع من الشرح لم استطع تحميله من الموقع ... فهل هناك أخ صالح يرفعه لنا هنا على الموقع ... وينبهني على الخاص ... أو يبعثه لى على البريد الالكتروني
بارك الله في الجميع ونفع بهم
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[12 - 12 - 06, 11:19 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني الكرام ... لو سمحتم .. الشريط السابع من الشرح لم استطع تحميله من الموقع ... فهل هناك أخ صالح يرفعه لنا هنا على الموقع ... وينبهني على الخاص ... أو يبعثه لى على البريد الالكتروني
بارك الله في الجميع ونفع بهم
للرفع
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[14 - 12 - 06, 10:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني الكرام ... لو سمحتم .. الشريط السابع من الشرح لم استطع تحميله من الموقع ... فهل هناك أخ صالح يرفعه لنا هنا على الموقع ... وينبهني على الخاص ... أو يبعثه لى على البريد الالكتروني
بارك الله في الجميع ونفع بهم
للرفع والتذكر ... عفى الله عنا وعنكم
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[14 - 12 - 06, 11:21 م]ـ
شكر الله لكم أخي الفاضل زكريا على إثارة هذا الخبر .. ولك أجره بإذن الله تعالى
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[14 - 12 - 06, 11:56 م]ـ
هذا من واجبي نحو إخواني ....
أخي بلال لقد أرسلت طلبكم إلى الأخ أبي سلمى رشيد، و أرجو أن يرفع ما طلبتم على الموقع.
ـ[مالكي]ــــــــ[15 - 12 - 06, 09:48 ص]ـ
تجد الشريط السابع على هذا الموقع الذي رفع فيه شرح الشيخ احمد محمود الشنقيطي لمراقي السعود كاملا (1 - 39)
رابط الشرح كاملا
http://www.esnips.com/web/maraki
رابط الشريط السابع
http://www.esnips.com/doc/167123f7-144d-4a41-afe0-beb5002b3de2
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[15 - 12 - 06, 10:41 ص]ـ
هذا من واجبي نحو إخواني ....
أخي بلال لقد أرسلت طلبكم إلى الأخ أبي سلمى رشيد، و أرجو أن يرفع ما طلبتم على الموقع.
شكر الله لك حرصك أخي الكريم زكرياء ... ونفع بهذه الأعمال ... وجعلها الله خالصة لوجهه الكريم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 12 - 06, 06:41 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معذرة يا اخوتي على التأخر
.............. الشريط السابع
http://up.9q9q.net/up/index.php?f=nPLzYxpSO
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[20 - 12 - 06, 08:33 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 12 - 06, 08:40 م]ـ
وجزاك الله بمثله يا أخي
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[20 - 12 - 06, 09:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معذرة يا اخوتي على التأخر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/473)
............. الشريط السابع
http://up.9q9q.net/up/index.php?f=nPLzYxpSO
جزاك الله عني كل خير ... وجعل عملك خالص لوجهه الكريم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[23 - 12 - 06, 09:05 م]ـ
جزاك الله عني كل خير ... وجعل عملك خالص لوجهه الكريم
آمين
ـ[ورشان]ــــــــ[04 - 02 - 07, 07:59 ص]ـ
الشيخ أحمد حطيبة
مجموعة كتاب مراقي السعود في أصول الفقه
سلسلة المجلد الأول http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=2953
عناون الدروس
1القياس: الأصل - حكم الأصل - علة الحكم
2 تابع القياس:العلّة
3 تعريف الحكمة
4 صور العلّة
5 مسالك العلّة
6 مسالك العلّة: الإجماع – النص – الإيماء
7 تابع مسالك العلّة: السبر – التقسيم
8 التعليل للحكم – الضروريات
9 الحكمة
10 تابع القياس - المسلك السادس: الشبه
11 تابع القياس - المسلك السابع
12 القوادح في القياس
13 تابع القدح في القياس: عدم التأثير والقلب
14 تابع القوادح في القياس: القول بالموجب
15 تابع القوادح في القياس: فساد الاعتبار
16 الاستحسان - وقول الصحابي - وسد الذرائع
17 الإلهام والتعادل والترجيح
18 تابع التعادل والتراجيح والترجيح باعتبار حال الراوي
19 تابع الترجيح باعتبار حال الراوي
20 الترجيح باعتبار حال المروي
21 تابع الترجيح باعتبار حال المروي – وباعتبار حال المدلول
22 تابع الترجيح باعتبار المدلول - وترجيح الأقيسة والحدود
23 الاجتهاد في الفروع
24 تابع الاجتهاد في الفروع - وفصل في التقليد في الفروع
25 خاتمة نثر الورود - التقليد في الفروع
سلسلة المجلد الثاني http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=1573
عناون الدروس
1مقدمة وتعريف لأصول الفقه
2 أنواع الأحكام عند الأصوليين و رد على الأسئلة
3 الأحكام التكليفية
4 خطاب الوضع
5 السبب - الشرط المانع - الركن - الفرض - شروط الوجوب
6 شروط الوجوب - الأداء - الصحة
7 الصحة والفساد والبطلان فى العبادات أو المعاملات
8 البطلان والأداء والقضاء
9 تابع الأداء والقضاء - الإعادة - الرخصة - العزيمة
10 تابع الرخصة والعزيمة
11 هل التروك من الأفعال؟
12 الأمر قبل الوقت ومقدمة كتاب القرآن (أدلة الأحكام)
13 مباحث فى الأقوال وما جاء فى القرآن
14 مراجعة ما جاء فى القرءان، ومقدمة في المنطوق والمفهوم
.
ـ[صخر]ــــــــ[05 - 02 - 07, 10:28 ص]ـ
بارك الله فيك ياورشان
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[22 - 04 - 07, 09:36 م]ـ
اخي اين شرح الشنقيطي الذي في المدينة لمراقي السعود
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[08 - 08 - 07, 05:14 ص]ـ
كان أخوكم هذا أول من حمل الشيخ محمود عبد الوهاب الشنقيطي في تدريس المراقي علنا وقد بدأت معه المراقي في بيته في السيح واشتريت له نثر الورود أول ما طبع، ثم بعد تكاثر الطلبة في بيته أراد ان يوقف الدروس لأنه لم له تصريح للتدريس في بيته فانتدب أحد الإخوة الجزائريين لطلب التصريح له. فجزاه الله خيرا. ومن يومئذ أخرجت الدروس من البيت إلى المسجد. فحفظ الله الشيخ وجزاه عنا خيرا كثيرا ...
ـ[بن طاهر]ــــــــ[08 - 08 - 07, 03:25 م]ـ
جزاك الله عنَّا خيرًا أخانا عبد الأحد محمّد الأمين إذْ كنتَ سببًا في هذا الخير.
ليتك تأتينا بأخبار الشّيخ: هل ما زال يدرِّس؟ ماذا سُجِّلَ له غير شرح المراقي؟
أيضًا:
...
كذلك، قال الشَّارحُ - جزاه الله خيرًا - في بداية الشّريط الأوَّل (حسب ما سمعتُ، وقد أخطئُ في تعرّف بعض الكلمات .. ):
هذه التّسجيلات الَّتي تُسجِّلُونَها .. أرجو أن تكونَ مقتصرة عليكم للفائدة، لأنَّ الشَّيءَ إذا لم يكن مُحرَّرًا .. فنشْرُهُ قد يَضُرّ
وأنا أُدَرِّسُكُم .. اللهُ أعلمُ بحالي، وبما عندي من الأخطاء والتّقصير
فلا أَمْنَعُكُم أن تسجِّلوا ما قد يُعِينُكُم على ما تُريدون من الفَّهم والعلم، ولكن الشَّيء "اللِّي" (=الَّذي) يُنْشَر يجبُ أن يكون "مُنَقَّحْ مُحَقَّقْ"
وأُوصيكم ونفسي بتقوى الله والبحث عن الحقّ: لايَغُرُّكُم قول الشَّيخ .. فالشَّيخُ يَخْطَأ (=يُخْطِئ؟؟) ويُصِيبُ كغيره والحقّ هو المطلوب
فما أخطأت نسألُ المغفرة فيه، وما أصبت نسألُ القبول فيه ولكم ولي
فهل يعلم الشَّيخُ بنشر شرحه هذا؟ وأرجو أن لا يُمانِع - يُحْسِنِ اللهُ إليه -، فإنِّي أحببتُ طريقةَ شرحه وأتمنّى سماع الشّرح كلّه.
أحسن الله إليكم.
ـ[أبو عبد المؤمن الجزائري]ــــــــ[14 - 04 - 08, 09:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أرجو من إعادة رفع الشريط السابع، فقد رفعت السلسلة كاملة غير هذا الشريط، بارك الله فيكم
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[29 - 10 - 10, 03:46 م]ـ
للنفع.(106/474)
هل الأصل أن الأمر في أمور الآداب للاستحباب؟
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[06 - 03 - 06, 03:09 م]ـ
إخوتي الكرام
سمعت شيخنا عبدالله ابن قعود رحمه الله يذكر قاعدة هي:
أن الأصل أن الأمر في أمور الآداب للاستحباب والنهي في أمور الآداب للكراهة إلا لصارف.
فآمل أن أجد لدى الإخوة أثارة من علم عن قائل هذا القول ومستنده
نفع الله بكم
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[08 - 03 - 06, 07:57 ص]ـ
من يفيدنا
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[08 - 03 - 06, 08:04 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=10675&highlight=%C7%E1%C3%E3%D1+%C7%E1%C2%CF%C7%C8+%C7%E 1%C3%D5%E1+%C7%E1%C7%D3%CA%CD%C8%C7%C8
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[08 - 03 - 06, 03:22 م]ـ
شكر الله لك
ولا زلت أبحث عمن ذكر تلك القاعدة
فهل من مزيد!!
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[08 - 03 - 06, 03:40 م]ـ
مؤقتا وحتى أفرغ لك يا شيخ عبد العزيز راجع شرح ابن عبد البر لحديث النهي عن كل ذي ناب من السبع في التمهيد.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[09 - 03 - 06, 10:23 م]ـ
شكر الله لك يا أبا فهر
وقد قمت اليوم بالبحث في جل الكتب الأصول في علم الأصول في الصباح في مكتبة الإمام أحمد في شمال الرياض، وفي المساء في مكتبة ابن القيم في جنوب الرياض
ووجدت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يذكر في شرحه لنظم الورقات وشرحه لكتابه: الأصول من علم الأصول أن الأصوليين يذكرون القولين المشهورين وهما قول الجمهور بأن الأمر للوجوب وقول المعتزلة وبعض الفقهاء وهو أن الأمر للاستحباب في الأصل. بينما تشكل كثير من الأوامر في غير العبادة كما في آداب الأكل والنوم ونحو ذلك. ثم ذكر قولا لبعض أهل العلم ولم ينسبه لأحد بعينه وهو أن الأمر في غير العبادة للاستحباب إلا بدليل ... ورجحه رحمه الله
وقد رأيت ابن اللحام ذكر 15 قولا وليس منها هذا القول
وكذا ابن النجار ذكر 14 قولا دون الإشارة لهذا القول
ولا زلت أبحث عن قائل هذه القاعدة
نسأل الله الهدى والسداد
ـ[عبدالرحمن العامر]ــــــــ[13 - 03 - 06, 01:22 م]ـ
الحمد لله,,,
أظنُّ أنك لن تجدَ لها ذكراً عند المتقدمين.
والراجح_والعلم عند الله_ أنها لا تصحُّ.
وقد ذكر قاعدة في الأوامر الإمام الشافعي كما في كتاب الأم, في أحد فصوله, لعلي متى ما فرغتُّ نقلته بنصه.
أقول:
هذه القاعدة نصَّ عليها بعضهم حينما وجدَ بعض الأوامر في الآداب ومثاله: كما في شيء من آداب الطعام, قد نُقلَ عليه الإجماع بالاستحباب, ولعلَّ الناقل لم يجدْ مخالفاً فبادر بنقل الإجماع.
ولايخفى عليكم نصُّ الإمام أحمد في الإجماع, والأولى أنْ يقول ناقل الإجماع: لم أجدْ مخالفاً, فهي أحوط.
والله أعلم
لم أشأ الردَّ لولا أني لم أجدْ من أروى الغليل
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[13 - 03 - 06, 03:28 م]ـ
شكر الله لك يا شيخ عبدالرحمن
ثم وجدت الشيخ صالح آل الشيخ يذكر هذه القاعدة في شرحه لكتاب الطهارة من بلوغ المرام، ويجعل الصارف للأمر في بعض الأحاديث المشروحة أنه في أمور الآداب- إذا كان كذلك.
ثم وجدت ابن مفلح ذكر في الآداب الشرعية استحباب أمور، مع أن النص الوارد في الأحاديث أوامر جازمة، فقد يكون صرفه لها لأنها في أبواب الآداب، وذلك في ثلاثة مواضع.
ولا زلت أطلب المزيد
فمن هم بعض الأصوليين الذين أشار إليهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟
اللهم اهدني وسددني وإخواني.
ـ[عبدالرحمن العامر]ــــــــ[13 - 03 - 06, 06:40 م]ـ
أخي المفضال,,,
سمعتها من الشيخ صالح أكثر من مرة, هي متقررة عند بعض المتأخرين_كما سبق أنْ ذكرتُ_
والشافعي في النقل السابق نصَّ على بعض تلك الآداب_ لعلي أفرغ لنقلها_
وأما ما ذكرته عن ابن مفلح:
فهو عنده وعند كثير من الأئمة كما قلتُ سابقاً أنَّ بعض تلك المسائل نُقل الإجماع على استحبابها مع أنَّ الأوامر فيها جازمة, من ذلك الأكل من طرف الصفحة, والتسمية قبل الأكل_ من الذاكرة_
والراجح والعلم عند الله:
أنَّ دعوى الإجماع غير صحيحة لوجود المخالف, منهم الشافعي في كلامه في الأمّ.
والله أعلم
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[14 - 03 - 06, 03:04 م]ـ
إذا طبقنا القاعدة سنجد أوامر كثيرة مشكلة
ولا نجد قائلا بالوجوب إلا أبا محمد رحمه الله ويتبعه عادة الصنعاني والشوكاني وبعض العلماء المعاصرين رحمهم الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/475)
وتعلم يا شيخ عبدالرحمن أن الأمة إذا أجمعت على أمر قبل ابن حزم رحمه الله فلا عبرة بخلافه
ولكن إثبات الإجماع يحتاج إلى تثبت ....
اللهم اهدنا وسددنا
ـ[عبدالرحمن العامر]ــــــــ[14 - 03 - 06, 11:50 م]ـ
أظنُّ أنكأجبت على إشكالك بنفسك.
وانتظر النقل.
ـ[حسن عبد الحي]ــــــــ[15 - 03 - 06, 02:02 ص]ـ
شكر الله لك يا أبا فهر
وقد قمت اليوم بالبحث في جل الكتب الأصول في علم الأصول في الصباح في مكتبة الإمام أحمد في شمال الرياض، وفي المساء في مكتبة ابن القيم في جنوب الرياض
ووجدت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يذكر في شرحه لنظم الورقات وشرحه لكتابه: الأصول من علم الأصول أن الأصوليين يذكرون القولين المشهورين وهما قول الجمهور بأن الأمر للوجوب وقول المعتزلة وبعض الفقهاء وهو أن الأمر للاستحباب في الأصل. بينما تشكل كثير من الأوامر في غير العبادة كما في آداب الأكل والنوم ونحو ذلك. ثم ذكر قولا لبعض أهل العلم ولم ينسبه لأحد بعينه وهو أن الأمر في غير العبادة للاستحباب إلا بدليل ... ورجحه رحمه الله
وقد رأيت ابن اللحام ذكر 15 قولا وليس منها هذا القول
وكذا ابن النجار ذكر 14 قولا دون الإشارة لهذا القول
ولا زلت أبحث عن قائل هذه القاعدة
نسأل الله الهدى والسداد
على الرغم من أن الشيخ العثيمين رحمه الله فعلاً رجح هذه القاعدة ـ الأمر في غير العبادة للاستحباب ـ في شرحه لنظم الورقات، إلا أن الشيخ رحمه الله رجح في شرحه على كتابه الأصول من علم الأصول أن الأصل في الأمر الوجوب في العبادات وغيرها.
وقال رحمه الله: وهذه القاعدة في الواقع يشكل عليها مسائل كثيرة، فتمر بك في الكتاب والسنة أوامر ليست للوجوب، ولا يظهر أنها واجبة، مثل أوامر الأكل والشرب، وما أشبه ذلك، فمن العلماء من قال: إن كل أمر ليس في العبادة ـ أو ليس للتعبد ـ فإنه للإرشاد، وليس للوجوب!
ولكنهم هدموا بذلك أشياء كثيرة، فهدموا بذلك مثلاً " النوم على اليمين "، وهدموا بذلك بعض التي ترد في المأكولات والمشروبات وما أشبهها.
وإن قُررت هذه القاعدة التي في الكتاب، أن الأصل في الأمر الوجوب والفورية فنحن نقول لا تطرد في كل شيء ففي بعض الأحيان تقول: خرج الأمر هنا عن الوجوب للإجماع، لأنه لم يقل أحد أنه واجب، ثم إذا بحثت في بطون الكتب وجدت من يقول إنه واجب فيبقى الإنسان متحيراً.
إن أخذت بقول من يقول إن الأصل الاستحباب وعدم التأثيم، وأننا لا نؤثم أحداً إلا بدليل، أشكل علينا الأدلة التي ساقها المؤلف ـ يقصد نفسه رحمه الله في أصل الرسالة الأصول من علم الأصول ـ في الدلالة على الوجوب.
لكن على كل حال: العلماء في أصول الفقه أصلوا هذه القاعدة، لكن تطبيقها في كل مسألة جزئية فيه شيء من الصعوبة.
ووجه ما ذكرتُ، أنكط تجد أوامر كثيرة في الكتاب والسنة قال العلماء فيها: إنها ليست للوجوب، فيبقى الإنسان متحيراً هل العلماء قالوا هذا بناءً على أن الأصل في الأوامر عدم الوجوب، أو لهم قرائن وأدلة تخرج هذا الأمر المعين عن الوجوب؟
إن كان الثاني فالأمر واضح، والإنسان يبقى مطمئناً ينشرح الصدر إذا وجد دليلاً يخرجه عن الوجوب، لكن أحياناً لا يجد دليلاً يخرجه عن الوجوب، ولا ينشرح صدره بالإيجاب، ولا تطمئن نفسه للوجوب، ويخشى أن يلزم نفسه أو يازم عباد الله بما لم يلزمهم الله به فيقع في الهلكة وفي محظور.
لكن الطريقة السليمة أن نقول: نمسك هذا الأصل ـ وهو أن الأصل في الأمر الوجوب ـ هذا هو الأصل، ثم إذا وقع أمر نشك في كونه للوجوب، ولأن نفس المؤمن قد تدله و " الإثم ما حاك في نفسك " قد تدله نفسه أن هذا ليس بواجب وأن الإنسان لو تركه لا يأثم، فحينئذ نلتمس لهذه المسألة المعينة دليلاً يخرجها عن الوجوب. اهـ[شرح الأصول من علم الأصول 156، 157]
فلا أدري أي الترجحين رجع عنه الشيخ رحمه الله؟
ـ[راشد عبدالله القحطاني]ــــــــ[15 - 03 - 06, 02:21 ص]ـ
لعل يفيدك في هذا العلامة:يعقوب الباحسين
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[15 - 03 - 06, 03:13 م]ـ
أخي الكريم عبدالرحمن العامر
الإشكال الذي لدي هو في البحث عن من قال بهذه القاعدة من الأصوليين المتقدمين ...
..............................................
أخي حس السلفي
فهمت من مجموع الكلامين أن الشيخ يميل للقول بهذه القاعدة، ولم أر جزما في شرحه للأصول بغيره وإنما هي تساؤلات، والمجمل يحمل على المبين كما تعلم .....
..............................................
أخي نبيه المنسي
صدقت، ولعلي أسأل العلامة يعقوب الباحسين صباح السبت القادم إن يسر الله سبحانه
وشر الله للجميع مداخلاتهم ..
اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم ....
ـ[حسن عبد الحي]ــــــــ[15 - 03 - 06, 07:58 م]ـ
قال الشيخ عبد العزيز:
أخي حس السلفي
فهمت من مجموع الكلامين أن الشيخ يميل للقول بهذه القاعدة، ولم أر جزما في شرحه للأصول بغيره وإنما هي تساؤلات، والمجمل يحمل على المبين كما تعلم .....
اهـ
وفقك الله ياشيخ عبد العزيز، ولكن ظاهر كلام الشيخ ترجيح الوجوب فإنه قال في شرحه:
لكن الطريقة السليمة أن نقول: نمسك هذا الأصل ـ وهو أن الأصل في الأمر الوجوب ـ هذا هو الأصل، ثم إذا وقع أمر نشك في كونه للوجوب، ولأن نفس المؤمن قد تدله و " الإثم ما حاك في نفسك " قد تدله نفسه أن هذا ليس بواجب وأن الإنسان لو تركه لا يأثم، فحينئذ نلتمس لهذه المسألة المعينة دليلاً يخرجها عن الوجوب. اهـ[شرح الأصول من علم الأصول 156، 157]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/476)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[15 - 03 - 06, 08:32 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=75156
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[16 - 03 - 06, 12:20 ص]ـ
شكر الله يا أخي الكريم: حسن السلفي،
وأشكر للشيخ أبي فهر إفادة، وهي كما يعبر ابن القيم: فائدة برحلة ....
اللهم اهدنا وسددنا ....
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[16 - 03 - 06, 05:46 م]ـ
قال الشافعي (الأم 7/ 292 - 293:
كتاب صفة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال الشافعي رحمه الله تعالى أصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه التحريم إما أراد به نهيا عن بعض الأمور دون بعض وإما أراد به النهي للتنزيه عن المنهي والأدب والاختيار ولا نفرق بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم إلا القدرة-كذا- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر لم يختلف فيه المسلمون فنعلم أن المسلمين كلهم لا يجهلون سنة وقد يمكن أن يجهلها بعضهم
فمما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان على التحريم لم يختلف أكثر العامة فيه أنه نهى عن الذهب بالورق إلا هاء وهاء وعن الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد ونهى عن بيعتين في بيعة فقلنا إذا تبايع المتبايعان ذهبا بورق أو ذهبا بذهب فلم تيقابضا قبل أن يتفرقا فالبيع مفسوخ وكان حجتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عنه صار محرما وإذا تبايع الرجلان بيعتين في بيعة فالبيعتان جميعا مفسوختان بما انعقدت وهو أن يقول أبيعك على أن تبيعني لأنه إنما انعقدت العقدة على أن ملك كل واحد منهما عن صاحبه شيئا ليس في ملكه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ومنه أن أقول سلعتي هذه لك بعشرة نقدا أو القدرة عشر إلى أجل فقد وجب عليه بأحد الثمنين لأن البيع لم ينعقد بشيء معلوم وبيع الغرر فيه أشياء كثيرة نكتفي بهذا منها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار والمتعة فما انعقدت على شيء محرم على ليس في ملكي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم لأني قد ملكت المحرم بالبيع المحرم فأجرينا النهي مجرى واحدا إذا لم يكن عنه دلالة تفرق بينه ففسخنا هذه الأشياء والمتعة والشغار كما فسخنا البيعتين
ومما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات دون بعض واستدللنا على أنه إنما أراد بالنهي عنه أن يكون منهيا عنه في حال دون حال بسنته صلى الله عليه وسلم وذلك أن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يخطب أحكم على خطبة أخيه فلولا الدلالة عنه كان النهي في هذا مثل النهي في الأول فيحرم إذا خطب الرجل امرأة أن يخطبها غيره فلما قالت فاطمة بنت قيس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني فلما حلت من عدتها أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ولكن انكحي أسامة بن زيد قالت فكرهته فقال انحكي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به استدللنا على أنه لا ينهى عن الخطبة ويخطب على خطبة إلا ونهيه عن الخطبة حين ترضى المرأة فلا يكون بقى إلا العقد فيكون إذا خطب أفسد ذلك على الخاطب المرضى أو عليها أو عليهما معا وقد يمكن أن يفسد ذلك عليهما ثم لا يتم ما بينها وبين الخاطب ولو أن فاطمة أخبرته أنها رضيت واحدا منهما لم يخطبها إن شاء الله تعالى على أسامة ولكنها أخبرته بالخطبة واستشارته فكان في حديثها دلالة على أنها لم ترض ولم ترد فإذا كانت المرأة بهذه الحال جاز أن تخطب وإذا رضيت المرأة الرجل وبدا لها وأمرت بأن تنكحه لم يجز أن تخطب في الحال التي لو زوجها فيها الولي جاز نكاحه فإن قال قائل فإن حالها إذا كانت بعد أن تركن بنعم مخالفة حالها بعد الخطبة وقبل أن تركن فكذلك حالها حين خطبت قبل الركون مخالفة حالها قبل أن تخطب وكذلك إذا أعيدت عليها الخطبة وقد كانت امتنعت فسكتت والسكات قد لا يكون رضا فليس ههنا قول يجوز عندي أن يقال إلا ما ذكرت بالاستدلال ولولا الدلالة بالسنة كانت إذا خطبت حرمت خاطبها الأول أن يخطبها حتى يتركها الخاطب الأول
ثم يتفرق نهي النبي صلى الله عليه وسلم على وجهين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/477)
فكل ما نهى عنه مما كان ممنوعا إلا بحادث يحدث فيه يحله فأحدث الرجل فيه حادثا منهيا عنه لم يحله وكان على إذا لم يأت من الوجه الذي يحله وذلك مثل أن أموال الناس ممنوعة من غيرهم وأن النساء ممنوعات من الرجال إلا بأن يملك الرجل مال الرجل بما يحل من بيع أو هبة وغير ذلك وأن النساء محرمات إلا بنكاح صحيح أو ملك يمين صحيح
فإذا اشترى الرجل شراء منهيا عنه فالتحريم فيما اشترى قائم بعينه لأنه لم يأته من الوجه الذي يحل منه ولا يحل المحرم
وكذلك إذا نكح نكاحا منهيا عنه لم تحل المرأة المحرمة عنه من فعل شيء في ملكي أو شيء مباح لي ليس بملك لأحد فذلك نهي اختيار ولا ينبغي أن نرتكبه
فإذا عمد فعل ذلك أحد كان عاصيا بالفعل ويكون قد ترك الاختيار ولا يحرم ما له ولا ما كان مباحا له
وذلك مثل ما روى عنه أنه أمر الآكل أن يأكل مما يليه ولا يأكل من رأس الثريد ولا يعرس على قارعة الطريق فإن أكل مما لا يليه أو من رأس الطعام أو عرس على قارعة الطريق أثم بالفعل الذي فعله إذاكان عالما بنهي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحرم ذلك الطعام عليه وذلك أن الفعل ولم يكن يحتاج إلى شيء يحل له به الطعام كان حلال فلا يحرم الحلال عليه بأن عصى في الموضع الذي جاء منه الأكل ومثل ذلك النهي عن التعريس على قارعة الطريق الطريق له مباح وهو عاص بالتعريس على الطريق ومعصيته لا تحرم عليه الطريق وإنما قلت يكون فيها عاصيا إذا قامت الحجة على الرجل بأنه كان علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه والله أعلم.
دلني على الموضع أخونا أبو فهر جزاه الله خيرا
وهذا النقل يدل في أوله على القاعدة، ولكن التمثيل في آخره لا يدل عليها.
وقد وقفت على تطبيق العلماء للقاعدة في مواطن كثيرة في شروحهم للأحاديث، ومواردها:
أبواب الطهارة
أبواب الآداب والأخلاق
باب اللباس.
ولعلي أذكر من ذلك بعض المسائل من فتح الباري وشرح النووي على مسلم وطرح التثريب والإحكام لابن دقيق العيد رحم الله الجميع.
ـ[راشد عبدالله القحطاني]ــــــــ[16 - 03 - 06, 06:07 م]ـ
وكنت قد طرحت الموضوع منذ فترة في الملتقى
لعلك تجد فيه شيئا
اظن ان موضوعه: الامر في باب الاداب يحمل على الندب
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=32158
ـ[أحمد الشهاب]ــــــــ[16 - 03 - 06, 06:12 م]ـ
في حفظي أن الحافظ ذكرها في الفتح، وكذلك الإسنوي في التمهيد، وسأراجع لأني بعيد العهد بهذين الموضعين إن شاء الله.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[17 - 03 - 06, 01:23 ص]ـ
أخي النبيه: نبيه
جزاك الله خيرا ..
أخي الشهاب: صدقت، فقد راجعت شرحه وشرح النووي وقبلهما ابن عبدالبر وبينهما ابن دقيق العيد وذلك في شرح أحاديث الآداب وأحاديث الطهارة ونحوها فوجدته نص على القاعدة في مواطن وسأذكرها تباعا بحول الله وقوته.
مسألة السلام:
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم 14/ 140:
ونقل ابن عبدالبر وغيره إجماع المسلمين على أن ابتداء السلام سنة وأن رده فرض.
وفي 14/ 141: وهذا الذى جاء به الحديث من تسليم الراكب على الماشى والقائم على القاعد والقليل على الكثير وفى كتاب البخارى والصغير على الكبير لكنه للاستحباب فلو عكسوا جاز وكان خلاف الأفضل,
مسألة الإسراع بالجنازة:
في شرح حديث: أسرعوا بالجنازة، قال ابن حجر في الفتح 3/ 148:
نقل بن قدامة أن الأمر فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء وشذ بن حزم فقال بوجوبه.
مسألة: الابتداء باليمنى عند الانتعال، وباليسرى عند الخلع:
في الفتح 10/ 321 في معرض حديثه عن حكم الابتداء باليمنى عند الانتعال، وباليسرى عند الخلع:
ونقل عياض وغيره الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب والله أعلم
مسألة: الإبراد بالظهر
وعند شرح حديث الإبراد بالظهر في الفتح 2/ 15: وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الابراد رخصة والتعجيل أفضل وهو قول من قال إنه أمر إرشاد.
ونقل الصنعاني عن الكرماني الإجماع على عدم الوجوب، ونقل عياض عن قوم الوجوب. العدة 2/ 484.
مسألة: الانتشار وابتغاء فضل الله بالبيع والشراء بعد الجمعة
في الفتح 2/ 427: ووهم من زعم أن الصارف للأمر عن الوجوب هنا كونه ورد بعد الحظر لأن ذلك لا يستلزم عدم الوجوب بل الإجماع هو الدال على أن الأمر المذكور للإباحة وقد جنح الداودي إلى أنه على الوجوب في حق من يقدر على الكسب وهو قول شاذ نقل عن بعض الطاهرية وقيل هو في حق من لا شيء عنده ذلك اليوم فأمر بالطلب بأي صورة اتفقت ليفرح عياله ذلك اليوم لأنه يوم عيد والذي يترجح أن في قوله انتشروا وابتغوا إشارة إلى استدراك ما فاتكم من الذي انفضضتم إليه فتنحل إلى أنها قضية شرطية أي من وقع له في حال خطبة الجمعة وصلاتها زمان يحصل فيه ما يحتاج إليه من أمر دنياه ومعاشه فلا يقطع العبادة لأجله بل يخلو منها ويذهب حينئذ لتحصيل حاجته وبالله التوفيق.
ولعلي أقف حتى لا أتعب الإخوة القراء، ولي عودة إلى مسائل أخرى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/478)
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[17 - 03 - 06, 09:35 م]ـ
بيان موقف ابن حزم رحمه الله من المسألة:
نصر ابن حزم قول الجمهور القائل بحمل الأمر على الوجوب، وحمل النهي على التحريم. ورد على المخالفين، ثم ذكر أن هذا الأصل لا ينقض إلا بنص آخر أو إجماع. الإحكام 1/ 292.
والإجماع عنده أضيق من غيره، فالإجماع المتيقن قسمين:
الأول: كل ما لا يشك فيه أحد من أهل الإسلام، كوجوب الصلوات الخمس وتحريم الخمر.
الثاني: شيء شهده جميع الصحابة رضي الله عنهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو تيقن أنه عرفه كل من غاب عنه صلى الله عليه وسلم.
ثم قال: فهذان قسمان للإجماع ولا سبيل إلى أن يكون الإجماع خارجا عنهما، ولا أن يعرف إجماع بغير نقل صحيح إليهما. الإحكام 1/ 555.
كما أنه لا يرى اتفاق أهل عصر على قول سابق إجماعا. الإجماع. الإحكام 1/ 560.
ولا يرى الإجماع السكوتي حجة. الإحكام 1/ 615.
لذا فإننا نرى أن كثيرا من النصوص التي في أمور الآداب والإرشاد حملها ابن حزم على الوجوب إن كانت أمرا، وعلى التحريم إن كانت نهيا، مع حكاية الإجماع في تلك المسائل.
ولهذا الخلاف أثر في الفروع في مسائل كثيرة، ولعلنا نذكر طرفا منها ليتضح موقف العلماء منها. مع التنبيه إلى أن كثيرا من تلك المسائل نجد فيها موافقة الإمامين: الصنعاني والشوكاني لاختيار أبي محمد ابن حزم رحم الله الجميع، مما يقوي أنهم لا يأخذون بالتفريق بين مسائل الآداب وغيرها.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[17 - 03 - 06, 09:40 م]ـ
وقفت على بعض الأئمة الذين يأخذون بقاعدة التفريق بين أمور الآدبا وغيرها.
أبو زرعة العراقي يفرق بين الأمر للآداب والأمر في غيره:
في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا:" لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون"، قال أبو زرعة: هذا النهي ليس للتحريم ولا للكراهة وإنما هو للإرشاد فهو كالأمر في قوله تعالى:" وأشهدوا إذا تبايعتم" والفرق بينه وبين ما ما كان للندب في الفعل والكراهة في الترك أن ذلك لمصلحة دينية، والإرشاد يرجع لمصلحة دنيوية. طرح التثريب 8/ 117.
وفي شرحه لحديث:" اقتلوا الحيات .. " حمله على الأرشاد وذكر أنه منحط عن الاستحباب لأنه ما كان لمصلحة دنيوية بخلاف الاستحباب فإن مصلحته دينية، فإن تحقق الضرر انتقل الحكم إلى الوجوب كما إذا عدا على الإنسان. طرح التثريب 8/ 127.
قول الإمام ابن تيمية رحمه الله في المسألة:
في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف، فرجع فوجده يصلي بالناس، فلما التفت أبو بكر فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فتقهقر فرده النبي صلى الله عليه وسلم لكنه رجع، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له:" ما شأنك؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم"رواه البخاري652 ومسلم421. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: فسلك أبو بكر مسلك الأدب معه، وعلم أن أمره أمر إكرام لا أمر إلزام، فتأخر تأدبا معه، لا معصية لأمره. منهاج السنة النبوية 8/ 577.
قول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في المسألة:
ذكر الشيخ رحمه الله اختلاف الأصوليين في ما يقتضيه الأمر والنهي عند الإطلاق، ثم قال:
سلك بعض العلماء مسلكا جيدا وهو أن الأوامر تنقسم إلى قسمين:
• أوامر تعبدية.
• وأوامر تأديبية، من باب الآداب ومكارم الأخلاق.
فما قصد به التعبد فالأمر فيه للوجوب، والنهي للتحريم، لأن الله خلقنا لعبادته، وما قصد به التأدب فإن الأمر فيها أمر إرشاد لا إلزام، والنهي فيها للكراهة لا للتحريم، إلا إذا ورد ما يدل على الوجوب فهو للوجوب. واستدل رحمه الله على التفريق بين العبادة والأدب مع الناس بأن العلاقة فيما كان من باب الأدب تكون مع الناس بعضهم مع بعض، فإذا أسقط الإنسان حقه فقد برئ الإنسان منه، وما كان من باب العبادة فإن العلاقة تكون بين الناس وبين الله عز وجل. ثم مثل للأمر الذي جاء في باب الأدب بما في المتفق عليه عن أبي هريرة مرفوعا:" إذا نتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما ينتعل وآخر ما ينزع". منظومة أصول الفقه وقواعده مع شرحها للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ص 103 - 105.
ولي عودة مشيئة الله تعالى.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[18 - 03 - 06, 08:22 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/479)
وإليكم الموضوع بعد اكتماله نسبيا،
دلالة الأمر والنهي في مسائل الآداب والإرشاد?
?
الحمد لله أحق الحمد وأوفاه والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن علماء الأصول يذكرون لصيغة الأمر أوجها كثيرة، أوصلها الآمدي في الإحكام 2/ 9 إلى خمسة عشر وجها، وأوصلها المحلي في شرحه لجمع الجوامع إلى ستة وعشرين وجها، إلا أن الملاحظ أن بعضها قد يدخل في غيره، ولذا قال الغزالي في المستصفى 1/ 419: وهذه الأوجه عدها الأصوليون شغفا منهم بالتكثير وبعضها كالمتداخل.
فمن تلك الأوجه التي يترتب عليها خلاف في الفروع:
1 - الوجوب، كقوله تعالى:" وأقيموا الصلاة" البقرة:83.
2 - الندب، ومثل له الآمدي بقوله تعالى:" فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا" النور:33.
3 - الإرشاد، ومثل لله الآمدي بقوله تعالى:" واستشهدوا شهيدين من رجالكم .. ".
والفرق بين الندب والإرشاد هو ما ذكره الزركشي في البحر المحيط "2/ 356" “بأن المندوب مطلوب لمنافع الآخرة والإرشاد لمنافع الدنيا، والأول فيه الثواب، والثاني لا ثواب فيه”.
وبالنظر في حقيقة دلالة الأمر والنهي، نجد أن الأصوليين يذكرون أقوالا كثيرة تصل إلى خمسة عشر قولا كما في الإحكام 2/ 10 وشرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 291 وغيرهما، وأهمها قولان:
الأول: قول الجمهور وهو أن الأصل في الأمر أنه للوجوب، والأصل في النهي أنه للتحريم.
الثاني: قول كثير من المعتزلة كأبي هاشم وغيره وبعض الفقهاء أن الأمر حقيقة في الندب، والنهي حقيقة في الكراهة.
إلا أننا نجد عند تطبيق كلام أهل العلم على النصوص نجد أن كثيرا منهم يعتبرون أصلا في هذا الباب وهو: أن الأمر في مسائل الآداب للاستحباب، والنهي في مسائل الآداب للكراهة إلا بقرينة. وهو متقرر عندهم في مسائل التطهر وأبواب الآداب. ونسمعها من شيوخنا رحم الله من مات منهم وحفظ اللأحياء, فقد سمعتها من شيخنا الشيخ عبدالله ابن قعود، ونقلها عن الشيخ عبدالرزاق عفيفي، وذكرها الشيخ محمد العثيمين رحمهم الله جميعا.
وحيث أن كثيرا من علماء الأصول لم يذكروا هذه القاعدة فيما أعلم، ولعلهم تركوها لتقررها عندهم، ولذا أحببت أن أذكر من نص عليها من الأئمة، ومن طبقها دون أن ينص عليها.
وللوصول لهذا الهدف فقد طالعت شروح الأحاديث التي ظننت أنها من موارد البحث في الكتب التالية:
1 - فتح الباري لابن حجر.
2 - شرح صحيح مسلم للنووي.
3 - التمهيد لابن عبدالبر.
4 - العدة على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، العدة للصنعاني والإحكام لابن دقيق العيد.
5 - طرح التثريب لأبي زرعة العراقي.
6 - تفسير الآيات الواردة من تفسير القرطبي والشنقيطي.
ومقصودي من هذا البحث بيان استعمال أهل العلم لهذا القاعدة وأنها متقررة عندهم وإن اختلفوا في الفروع المذكورة، فلا يفهم من إيراد نقل عن إمام في مسألة ما موافقته أو بحث المسألة فقهيا، إذ للمسائل الفقهية مواطنها، فذكرها للاستدلال للقاعدة.
وأسأل الله العون والتوفيق أنه جواد كريم.
ذكر من ذكر القاعدة بالنص:
أولا: قول الإمام الشافعي رحمه الله
يفصل الشافعي رحمه الله في مبحث له في آخر كتاب الأم 7/ 292 - 293 فيقول:
كتاب صفة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم
أصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه التحريم إما أراد به نهيا عن بعض الأمور دون بعض وإما أراد به النهي للتنزيه عن المنهي والأدب والاختيار ولا نفرق بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم إلا القدرة-كذا- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر لم يختلف فيه المسلمون فنعلم أن المسلمين كلهم لا يجهلون سنة وقد يمكن أن يجهلها بعضهم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/480)
فمما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان على التحريم لم يختلف أكثر العامة فيه أنه نهى عن الذهب بالورق إلا هاء وهاء وعن الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد ونهى عن بيعتين في بيعة فقلنا إذا تبايع المتبايعان ذهبا بورق أو ذهبا بذهب فلم تيقابضا قبل أن يتفرقا فالبيع مفسوخ وكان حجتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عنه صار محرما وإذا تبايع الرجلان بيعتين في بيعة فالبيعتان جميعا مفسوختان بما انعقدت وهو أن يقول أبيعك على أن تبيعني لأنه إنما انعقدت العقدة على أن ملك كل واحد منهما عن صاحبه شيئا ليس في ملكه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ومنه أن أقول سلعتي هذه لك بعشرة نقدا أو القدرة عشر إلى أجل فقد وجب عليه بأحد الثمنين لأن البيع لم ينعقد بشيء معلوم وبيع الغرر فيه أشياء كثيرة نكتفي بهذا منها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار والمتعة فما انعقدت على شيء محرم على ليس في ملكي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم لأني قد ملكت المحرم بالبيع المحرم فأجرينا النهي مجرى واحدا إذا لم يكن عنه دلالة تفرق بينه ففسخنا هذه الأشياء والمتعة والشغار كما فسخنا البيعتين
ومما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات دون بعض واستدللنا على أنه إنما أراد بالنهي عنه أن يكون منهيا عنه في حال دون حال بسنته صلى الله عليه وسلم وذلك أن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يخطب أحكم على خطبة أخيه فلولا الدلالة عنه كان النهي في هذا مثل النهي في الأول فيحرم إذا خطب الرجل امرأة أن يخطبها غيره فلما قالت فاطمة بنت قيس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني فلما حلت من عدتها أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ولكن انكحي أسامة بن زيد قالت فكرهته فقال انحكي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به استدللنا على أنه لا ينهى عن الخطبة ويخطب على خطبة إلا ونهيه عن الخطبة حين ترضى المرأة فلا يكون بقى إلا العقد فيكون إذا خطب أفسد ذلك على الخاطب المرضى أو عليها أو عليهما معا وقد يمكن أن يفسد ذلك عليهما ثم لا يتم ما بينها وبين الخاطب ولو أن فاطمة أخبرته أنها رضيت واحدا منهما لم يخطبها إن شاء الله تعالى على أسامة ولكنها أخبرته بالخطبة واستشارته فكان في حديثها دلالة على أنها لم ترض ولم ترد فإذا كانت المرأة بهذه الحال جاز أن تخطب وإذا رضيت المرأة الرجل وبدا لها وأمرت بأن تنكحه لم يجز أن تخطب في الحال التي لو زوجها فيها الولي جاز نكاحه فإن قال قائل فإن حالها إذا كانت بعد أن تركن بنعم مخالفة حالها بعد الخطبة وقبل أن تركن فكذلك حالها حين خطبت قبل الركون مخالفة حالها قبل أن تخطب وكذلك إذا أعيدت عليها الخطبة وقد كانت امتنعت فسكتت والسكات قد لا يكون رضا فليس ههنا قول يجوز عندي أن يقال إلا ما ذكرت بالاستدلال ولولا الدلالة بالسنة كانت إذا خطبت حرمت خاطبها الأول أن يخطبها حتى يتركها الخاطب الأول
ثم يتفرق نهي النبي صلى الله عليه وسلم على وجهين
فكل ما نهى عنه مما كان ممنوعا إلا بحادث يحدث فيه يحله فأحدث الرجل فيه حادثا منهيا عنه لم يحله وكان على إذا لم يأت من الوجه الذي يحله وذلك مثل أن أموال الناس ممنوعة من غيرهم وأن النساء ممنوعات من الرجال إلا بأن يملك الرجل مال الرجل بما يحل من بيع أو هبة وغير ذلك وأن النساء محرمات إلا بنكاح صحيح أو ملك يمين صحيح
فإذا اشترى الرجل شراء منهيا عنه فالتحريم فيما اشترى قائم بعينه لأنه لم يأته من الوجه الذي يحل منه ولا يحل المحرم
وكذلك إذا نكح نكاحا منهيا عنه لم تحل المرأة المحرمة عنه من فعل شيء في ملكي أو شيء مباح لي ليس بملك لأحد فذلك نهي اختيار ولا ينبغي أن نرتكبه
فإذا عمد فعل ذلك أحد كان عاصيا بالفعل ويكون قد ترك الاختيار ولا يحرم ما له ولا ما كان مباحا له
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/481)
وذلك مثل ما روى عنه أنه أمر الآكل أن يأكل مما يليه ولا يأكل من رأس الثريد ولا يعرس على قارعة الطريق فإن أكل مما لا يليه أو من رأس الطعام أو عرس على قارعة الطريق أثم بالفعل الذي فعله إذاكان عالما بنهي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحرم ذلك الطعام عليه وذلك أن الفعل ولم يكن يحتاج إلى شيء يحل له به الطعام كان حلال فلا يحرم الحلال عليه بأن عصى في الموضع الذي جاء منه الأكل ومثل ذلك النهي عن التعريس على قارعة الطريق الطريق له مباح وهو عاص بالتعريس على الطريق ومعصيته لا تحرم عليه الطريق وإنما قلت يكون فيها عاصيا إذا قامت الحجة على الرجل بأنه كان علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه والله أعلم.
وقال في الرسالة ص 348: ولم يكن أمْرُه أن يأكل مِن بين يديه ولا يأكل من رأس الطعام إذا كان مباحاً له أن يأكل ما بين يديه وجميعَ الطعام: إلاَّ أدَبًا في الأكل من بين يديه لأنه أجملُ به عند مُوَاكِلِه وأبعَدُ له من قُبْح الطَّعْمَة والنَّهَم وأَمَره ألا يأكل من رأس الطعام لأن البركة تنزل منه له على النظر له في أن يُبارَك له بَرَكَةً دائِمة يدوم نزولها له وهو يبيحُ له إذا أكل ما حوْلَ رأس الطعام أن يأكل رأسه.
وإذا أباح له المَمَرَّ على ظهر الطريق فالممرُّ عليه إذْ كان مُباحاً لأنه لا مالِكَ له يمنع الممر عليه فيحرُم بمنعه: فإنما نهاه لمعنى يُثْبِت نظراً له فإنه قال: " فَإِنَّهَا مَأْوَى الهَوَامِّ وَطُرُقُ الحَيَّاتِ " على النظر له لا على أن التعريس محرَّم وقد ينهى عنه إذا كانت الطريق مُتَضايقاً مسْلوكاً لأنه إذا عرَّس عليه في ذلك الوقت منع غيره حقه في الممر. أهـ.
ففرق بين ما هو للأدب وغيره.
ثانيا: تقسيم الحافظ ابن عبدالبر النهي إلى نهي تحريم ونهي أدب وإرشاد
يقسم الحافظ ابن عبد البر النمري في كتابه: "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" ما جاء من نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين:
ـــ نهي تحريم، وهو الأصل عنده، مثل النهي عن نكاح الشغار، وعن نكاح المحرم، وعن نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وعن قليل ما أسكر كثيره
ـــ نهي "على جهة الأدب وحسن المعاملة والإرشاد إلى المرء" وذلك مثل نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يمشي المرء في نعل واحدة، وأن يقرن بين ثمرتين في الأكل، وأن يأكل من رأس الصحفة، وغيره كثير. ونسب إلى البعض أن "من فعل "هذا" فلا حرج". "1/ 140 ـ 141".
وقد استعمل ابن عبدالبر هذا التقسيم في التمهيد كثيرا، فمن ذلك قوله في التمهيد1/ 142: " وما اعلم احدا من العلماء جعل النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع من هذا الباب وانما هو من الباب الأول الا أن بعض أصحابنا زعم ان النهي عن ذلك نهي تنزه وتقذر ولا أدري ما معنى قوله نهي تنزه وتقذر فان أراد به نهي أدب فهذا ما لا يوافق عليه وان أراد ان كل ذي ناب من السباع يجب التنزه عنه كما يجب التنزه عن النجاسة والاقذار فهذا غاية في التحريم لأن المسلمين لا يختلفون في أن النجاسات محرمات العين أشد التحريم لا يحل استباحة أكل شيء منها ولم يرده القائلون من أصحابنا ما حكينا هذا عنهم ولكنهم أرادوا الوجه الذي عند أهل العلم ندب وادب لأن بعضهم احتج بظاهر قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير " ..
وذكر رحمه الله أن الأصل أن النهي للتحريم إلا بقرينة وقد يفهم من كلامه أن من القرائن أن يكون النهي للأدب، فقال رحمه الله " وفيه أن النهي حكمه إذا ورد ان يتلقى باستعمال ترك ما نهى عنه والامتناع منه وان النهي محمول على الحظر والتحريم والمنع حتى يصحبه دليل من فحوى القصة والخطاب او دليل من غير ذلك يخرجه من هذا الباب الى باب الارشاد والندب ".
ثالثا: قول الإمام ابن تيمية رحمه الله في المسألة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/482)
في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف، فرجع فوجده يصلي بالناس، فلما التفت أبو بكر فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فتقهقر فرده النبي صلى الله عليه وسلم لكنه رجع، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له:" ما شأنك؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم"رواه البخاري652 ومسلم421. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: فسلك أبو بكر مسلك الأدب معه، وعلم أن أمره أمر إكرام لا أمر إلزام، فتأخر تأدبا معه، لا معصية لأمره. منهاج السنة النبوية 8/ 577.
رابعا: قول ابن دقيق العيد رحمه الله في دلالة الأمر
قال رحمه الله: نختار مذهب من يرى أن الصيغة موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو مطلق الطلب. الإحكام مع العدة 4/ 494.
خامسا: أبو زرعة العراقي رحمه الله يفرق بين الأمر للآداب والأمر في غيره
في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا:" لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون"، قال أبو زرعة: هذا النهي ليس للتحريم ولا للكراهة وإنما هو للإرشاد فهو كالأمر في قوله تعالى:" وأشهدوا إذا تبايعتم" والفرق بينه وبين ما ما كان للندب في الفعل والكراهة في الترك أن ذلك لمصلحة دينية، والإرشاد يرجع لمصلحة دنيوية. طرح التثريب 8/ 117.
وفي شرحه لحديث:" اقتلوا الحيات .. " حمله على الإرشاد وذكر أنه منحط عن الاستحباب لأنه ما كان لمصلحة دنيوية بخلاف الاستحباب فإن مصلحته دينية، فإن تحقق الضرر انتقل الحكم إلى الوجوب كما إذا عدا على الإنسان. طرح التثريب 8/ 127.
سادسا: قول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في المسألة
ذكر الشيخ رحمه الله اختلاف الأصوليين في ما يقتضيه الأمر والنهي عند الإطلاق، ثم قال:
سلك بعض العلماء مسلكا جيدا وهو أن الأوامر تنقسم إلى قسمين:
• أوامر تعبدية.
• وأوامر تأديبية، من باب الآداب ومكارم الأخلاق.
فما قصد به التعبد فالأمر فيه للوجوب، والنهي للتحريم، لأن الله خلقنا لعبادته، وما قصد به التأدب فإن الأمر فيها أمر إرشاد لا إلزام، والنهي فيها للكراهة لا للتحريم، إلا إذا ورد ما يدل على الوجوب فهو للوجوب. واستدل رحمه الله على التفريق بين العبادة والأدب مع الناس بأن العلاقة فيما كان من باب الأدب تكون مع الناس بعضهم مع بعض، فإذا أسقط الإنسان حقه فقد برئ الإنسان منه، وما كان من باب العبادة فإن العلاقة تكون بين الناس وبين الله عز وجل. ثم مثل للأمر الذي جاء في باب الأدب بما في المتفق عليه عن أبي هريرة مرفوعا:" إذا نتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما ينتعل وآخر ما ينزع". منظومة أصول الفقه وقواعده مع شرحها للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ص 103 - 105.
بيان موقف ابن حزم رحمه الله من المسألة:
نصر ابن حزم قول الجمهور القائل بحمل الأمر على الوجوب، وحمل النهي على التحريم. ورد على المخالفين، ثم ذكر أن هذا الأصل لا ينقض إلا بنص آخر أو إجماع. الإحكام 1/ 292.
والإجماع عنده أضيق من غيره، فالإجماع المتيقن قسمان:
الأول: كل ما لا يشك فيه أحد من أهل الإسلام، كوجوب الصلوات الخمس وتحريم الخمر.
الثاني: شيء شهده جميع الصحابة رضي الله عنهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو تيقن أنه عرفه كل من غاب عنه صلى الله عليه وسلم.
ثم قال: فهذان قسمان للإجماع ولا سبيل إلى أن يكون الإجماع خارجا عنهما، ولا أن يعرف إجماع بغير نقل صحيح إليهما. الإحكام 1/ 555.
كما أنه لا يرى اتفاق أهل عصر على قول من الأقوال السابقة إجماعا. الإجماع. الإحكام 1/ 560.
ولا يرى الإجماع السكوتي حجة. الإحكام 1/ 615.
لذا فإننا نرى أن كثيرا من النصوص التي في أمور الآداب والإرشاد حملها ابن حزم على الوجوب إن كانت أمرا، وعلى التحريم إن كانت نهيا، مع حكاية الإجماع في تلك المسائل. من غيره ممن لا يلتزم شروطه للإجماع المعتبر.
ولهذا الخلاف أثر في الفروع في مسائل كثيرة، ولعلنا نذكر طرفا منها ليتضح موقف العلماء منها. مع التنبيه إلى أن كثيرا من تلك المسائل نجد فيها موافقة الإمامين: الصنعاني والشوكاني لاختيار أبي محمد ابن حزم رحم الله الجميع، مما يقوي أنهم لا يأخذون بالتفريق بين مسائل الآداب وغيرها.
تطبيقات فقهية على القاعدة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/483)
مسألة: غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم:
قال الزرقاني في شرحه للموطأ 1/ 76: حديث: أن رسول الله ? قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده "
والنهي – كذا والصواب والأمر - للاستحباب عند الجمهور لأنه علله بالشك في قوله " فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده " أي كفه لا ما زاد عليه اتفاقا زاد ابن خزيمة والدارقطني منه أي من جسده أي هل لاقت مكانا طاهرا منه أو نجسا أو بثرة أو جرحا أو أثر الاستنجاء بالأحجار بعد بلل الماء أو اليد بنحو عرق ومقتضاه إلحاق من شك في ذلك ولو مستيقظا ومفهومه أن من درى أين باتت يده كمن لف عليها خرقة مثلا فاستيقظ وهي على حالها لا كراهة وإن سن غسلها كالمستيقظ ومن قال الأمر للتعبد كمالك لا يفرق بين شاك ومتيقن وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل دون النهار وعنه في رواية استحبابه في نوم النهار واتفقوا على أنه لو غمس يده لم يضر الماء
وقال إسحاق وداود والطبري ينجس لأمره بإراقته بلفظ فإن غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها فليرق ذلك الماء لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن عدي وقال هذه زيادة منكرة لا تحفظ والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب التعليل بأمر يقتضي الشك لأنه لا يقتضي وجوبا استصحابا لأصل الطهارة واحتج أبو عوانة بوضوئه ? من الشن بعد قيامه من الليل وتعقب بأن قوله أحدكم يقتضي اختصاصه بغيره وأجيب بأنه صح عنه غسل يديه قبل إدخالهما الإناء في حديث اليقظة فبعد النوم أولى ويكون تركه لبيان الجواز وأيضا فقد قال في رواية لمسلم وأبي داود وغيرهما فليغسلهما ثلاثا وفي رواية ثلاث مرات.
والتقييد بالعدد في غير النجاسة العينية يدل على السنية.
وفي رواية لأحمد فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها والنهي للتنزيه فإن ترك كره وهذا لمن قام من النوم كما دل عليه مفهوم الشرط وهذا حجة عند الجمهور أما المستيقظ فيطلب بالفعل ولا يكره الترك لعدم ورود نهي عنه وقال البيضاوي فيه إيماء إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمال النجاسة لأن الشارع إذا ذكر حكما وعقبه بعلة دل على أن ثبوت الحكم لأجلها.
مسألة الاستنجاء باليمين:
قال ابن حجر رحمه الله:
قوله باب النهي عن الاستنجاء باليمين أي باليد اليمني وعبر النهي إشارة إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيه أو أن القرينة الصارفه للنهي عن التحريم لم تظهر له وهي أن ذلك أدب من الآداب وبكونه للتنزيه قال الجمهور وذهب أهل الظاهر إلى أنه للتحريم وفي كلام جماعة من الشافعة ما يشعر به لكن قال النووي مراده من قال منهم لا يجوز الاستنجاء باليمين أي لا يكون مباحا ما يستوي طرفاه بل هو مكروه راجح الترك. الفتح 1/ 253.
مسألة: مسك الذكر حال البول:
في حديث أبي قتادة مرفوعا: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ... " نقل الصنعاني عن ابن حجر أنه قال: إن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم هي أن ذلك أدب من الآداب". العدة على إحكام الأحكام 1/ 262.
مسألة: الإبراد بالظهر
وعند شرح حديث الإبراد بالظهر في الفتح 2/ 15: وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الابراد رخصة والتعجيل أفضل وهو قول من قال إنه أمر إرشاد.
ونقل الصنعاني عن الكرماني الإجماع على عدم الوجوب، ونقل عياض عن قوم الوجوب. العدة 2/ 484.
مسألة: الانتشار وابتغاء فضل الله بالبيع والشراء بعد الجمعة
في الفتح 2/ 427: ووهم من زعم أن الصارف للأمر عن الوجوب هنا كونه ورد بعد الحظر لأن ذلك لا يستلزم عدم الوجوب بل الإجماع هو الدال على أن الأمر المذكور للإباحة وقد جنح الداودي إلى أنه على الوجوب في حق من يقدر على الكسب وهو قول شاذ نقل عن بعض الطاهرية وقيل هو في حق من لا شيء عنده ذلك اليوم فأمر بالطلب بأي صورة اتفقت ليفرح عياله ذلك اليوم لأنه يوم عيد والذي يترجح أن في قوله انتشروا وابتغوا إشارة إلى استدراك ما فاتكم من الذي انفضضتم إليه فتنحل إلى أنها قضية شرطية أي من وقع له في حال خطبة الجمعة وصلاتها زمان يحصل فيه ما يحتاج إليه من أمر دنياه ومعاشه فلا يقطع العبادة لأجله بل يخلو منها ويذهب حينئذ لتحصيل حاجته وبالله التوفيق.
مسألة الإسراع بالجنازة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/484)
في شرح حديث: أسرعوا بالجنازة .. " الذي رواه البخاري في الجنائز ومسلم 944، قال ابن حجر في الفتح 3/ 148: نقل بن قدامة أن الأمر فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء وشذ بن حزم فقال بوجوبه. وانظر المحلى 5/ 154 والمغني 2/ 472.
مسألة: حكم السحور:
في حديث أنس مرفوعا:" تسحروا فإن في السحور بركة" قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على استحباب السحور للصائم وتعليل ذلك بأن فيه بركة.
وتعقبه الصنعاني فقال بأن البخاري ذكر أن الصارف حديث الوصال فلا يكون فيه دلالة على أن الأمر يصرف عن الوجوب بالقرائن. العدة 3/ 332.
مسألة: الأكل من الهدي والأضحية:
في قوله تعالى:"فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر" الحج:36، أمر بالأكل وهو مشروع عند الجميع، إلا أن ابن حزم طرد أصله فجعل الأكل من الهدي واجبا.
وحكى النووي الإجماع على أن الأكل من الهدي سنة، والقرينة الصارفة للأمر أنه جاء لإبطال ما عليه العرب من تحريم الأكل من الهدي.
وقال الشنقيطي في أضواء البيان ج5/ص193:
" ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام "، هذا الأكل الذي أمر به هنا منها وإطعام البائس الفقير منها أمر بنحوه في خصوص البدن أيضا في قوله تعالى " والبدن جعلناها لكم من شعائر الله " إلى قوله " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " ففي الآية الأولى الأمر بالأكل من جميع بهيمة الأنعام الصادق بالبدن وبغيرها وقد بينت الآية الأخيرة أن البدن داخلة في عموم الآية الأولى ...
وفي هاتين الآيتين الكريمتين مبحثان
الأول حكم الأكل المأمور به في الآيتين هل هو الوجوب لظاهر صيغة الأمر أو الندب والاستحباب
المبحث الثاني فيما يجوز الأكل منه لصاحبه وما لا يجوز له الأكل منه ومذاهب أهل العلم في ذلك
أما المبحث الأول فجمهور أهل العلم على أن الأمر بالأكل في الآيتين للاستحباب والندب لا للوجوب والقرينة الصارفة عن الوجوب في صيغة الأمر هي ما زعموا من أن المشركين كانوا لا يأكلون هداياهم فرخص للمسلمين في ذلك.
وعليه فالمعنى فكلوا إن شئتم ولا تحرموا الأكل على أنفسكم كما يفعله المشركون وقال ابن كثير في تفسيره إن القول بوجوب الأكل غريب وعزا للأكثرين أن الأمر للاستحباب قال وهو اختيار ابن جرير في تفسيره وقال القرطبي في تفسيره فكلوا منها أمر معناه الندب عند الجمهور ويستحب للرجل أن يأكل من هديه وأضحيته وأن يتصدق بالأكثر مع تجويزهم الصدقة بالكل وأكل الكل وشذت طائفة فأوجبت الأكل والإطعام بظاهر الآية ولقوله ? " فكلوا وادخروا وتصدقوا " ....
ثم قال:
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له أقوى القولين دليلا وجوب الأكل والإطعام من الهدايا والضحايا لأن الله تعالى قال " فكلوا منها " في موضعين وقد قدمنا أن الشرع واللغة دلا على أن صيغة أفعل تدل على الوجوب إلا لدليل صارف عن الوجوب وذكرنا الآيات الدالة على ذلك كقوله " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ". وأوضحنا جميع أدلة ذلك في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك منها آية الحج التي ذكرنا عندها مسائل الحج.
ومما يؤيد أن الأمر في الآية يدل على وجوب الأكل وتأكيده " أن النبي ? نحر مائة من الإبل فأمر بقطعة لحم من كل واحدة منها فأكل منها وشرب من مرقها " وهو دليل واضح على أنه أراد ألا تبقى واحدة من تلك الإبل الكثيرة إلا وقد أكل منها أو شرب من مرقها وهذا يدل على أن الأمر في قوله " فكلوا منها " ليس لمجرد الاستحباب والتخيير إذ لو كان كذلك لاكتفى بالأكل من بعضها وشرب مرقه دون بعض وكذلك الإطعام فالأظهر فيه الوجوب.
والحاصل أن المشهور عند الأصوليين أن صيغة أفعل تدل على الوجوب إلا لصارف عنه وقد أمر بالأكل من الذبائح مرتين ولم يقم دليل يجب الرجوع إليه صارف عن الوجوب وكذلك الإطعام هذا هو الظاهر بحسب الصناعة الأصولية وقد دلت عليها أدلة الوحي كما قدمنا إيضاحه وقال أبو حيان في البحر المحيط والظاهر وجوب الأكل والإطعام وقيل باستحبابهما وقيل باستحباب الأكل ووجوب الإطعام والأظهر أنه لا تحديد للقدر الذي يأكله والقدر الذي يتصدق به فيأكل ما شاء ويتصدق بما شاء وقد قال بعض أهل العلم يتصدق بالنصف ويأكل النصف واستدل لذلك بقوله تعالى " فكلوا منها وأطعموا البآئس الفقير " قال فجزأها نصفين نصف له
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/485)
ونصف للفقراء وقال بعضهم يجعلها ثلاثة أجزاء يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث واستدل بقوله تعالى " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " فجزأها ثلاثة أجزاء ثلث له وثلث للقانع وثلث للمعتر هكذا قالوا وأظهرها الأول والعلم عند الله تعالى.
مسألة كتابة الدين:
يخطئ الكثير من الناس حينما يجرون بعض العقود دون كتابة أو شهادة، ولو وثق الناس ديونهم ومعاملاتهم بالكتابة والشهادة لارتاح القضاة في المحاكم من كثير من القضايا، ومن المتقرر أن من مقاصد الشرع الحرص على كل ما يجمع كلمة المسلمين والأمر به والمنع من كل ما يسبب الفرقة والشحناء بينهم ولهذا فإننا نجد أن أطول آية في كتاب الله تعالج مشكلة عدم توثيق العقود، فقد قال تعالى:" يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه .. "، وفيها الأمر بكتابة الدين وأجل ذلك الدين، ثم قال:" فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه .. " وفيها أن من عليه الدين هو الذي يكتب إقرارا بالدين أو يملي إن لم يكن كاتبا، ثم قال:" ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا" وفيها أن الدين ولو قل فإن من الحكمة أن يكتب، وأن الحكمة من ذلك أن الكتابة من القسط والحكمة التي أمر الله بها وأنها تدفع الريبة والخطأ الذي يسبب ضياع الحقوق ومن ثم يسبب الشحناء، ثم أكد الأمر بالشهادة فقال:" وأشهدوا إذا تبايعتم".
والجمهور على أن هذه الأوامر للاستحباب لما ثبت أن النبي صلى الله عليه عليه وسلم اشترى من جابر جملا فلم يشهد عليه، قالوا: ولأن الأمر للارشاد. واختار ابن حزم الوجوب لظاهر الأمر. ولحديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه ورجل آتى سفيها ماله وقد قال الله تعالى:" ولا تؤتوا السفهاء أموالكم"".
ومما رد به الجمهور أننا نرى جمهور المسلمين في جميع ديار الإسلام يبيعون بالأثمان المؤجلة من غير كتاب ولا إشهاد، وذلك إجماع على عدم وجوبها. تفسير الرازي المسمى مفاتيح الغيب 2/ 383.
مسألة قبول الحواله:
يشرع للدائن أن يقبل حوالة المدين على المليء لحديث:" مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع" متفق عليه. واختار ابن حزم أن الأمر للوجوب وهو قول كثير من الحنابلة وأبي ثور وابن جرير. وخالفهم الجمهور فاعتبروا الأمر لغير الوجوب. فهو مستحب عند المالكية والشافعية، وأما الحنفية فالأمر عندهم للإباحة.
قال ابن عبدالبر رحمه الله " قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبعه وهذا عند أكثر الفقهاء ندب وإرشاد لا إيجاب وهو عند أهل الظاهر واجب. التمهيد 18/ 290.
مسألة النكاح للمستطيع:
ذهب ابن حزم إلى فرضية النكاح أو التسري للمستطيع وتمسك بالأمر الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء".
وخالفه غيره فقال بأن الأمر للندب، قال ابن قدامة:" والأخبار تحمل على من له شهوة، لما فيها من القرائن الدالة عليها". المغني 6/ 448، الطبعة المصرية.
مسألة وليمة العرس:
اتفق العلماء على مشروعيتها واختلفوا في وجوبها واستحبابها على قولين:
القول الأول: أن إقامة وليمة العرس واجبة وهو قول لأحمد، قال ابن عقيل: ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنها تجب ولو بشاة؛ للأمر. أ. هـ. وكذا قال بعض أصحاب الشافعي ودليل الوجوب:
ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رَدْعَ زعفران " وفي رواية: وَضَرًا من خلوق " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَهْيَم؟ فقال: تزوجت يا رسول الله، قال: فما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب، قال: [فبارك الله لك] أولم ولو بشاة ". فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها عبد الرحمن بن عوف والأمر للوجوب ولأن الإجابة إليها واجبة فكانت واجبة. ونصره ابن حزم رحمه الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/486)
القول الثاني: أنها سنة مشروعة وليست بواجبة، وحملوا الأدلة السابقة من أمره صلى الله عليه وسلم وفعله على الاستحباب وأجابوا عن أدلة الموجبين بما يلي:
أولاً / حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه محمول على الاستحباب لأنها طعام سرور حادث وأشبه سائر الأطعمة.
ثانياً / كونه أمر بشاة ولا خلاف في أنها لا تجب.
ثالثاً / ما ذكروه من كون إجابة دعوتها واجبة فتكون الدعوة واجبة باطل بالسلام فإن السلام سنة وإجابة المسلم واجبة.
واختار الاستحباب أكثر أهل العلم وهو مذهب أحمد وعليه أصحابه.
مسألة: النهي عن الغيلة:
وجدت ابن عبد البر النمري في التمهيد "13/ 93" يفرق فيه بين ما هو إرشاد من السنة وما هو من باب الديانة، فقد علق على قول النبي صلى الله عليه وسلم: “ لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم ” بقوله: “ وفيه دليل على أن من نهيه عليه السلام ما يكون أدبا ورفقا وإحسانا إلى أمته ليس من باب الديانة، ولو نهى عن الغيلة كان ذلك وجه نهيه والله أعلم".
مسألة: حكم مكاتبة العبد
في قول الله تعالى:" والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم"النور: 33. اتجاهان في الأمر الوارد في الآية.
قال أبو سعيد الإصطخري القرينة الصارفة للأمر في هذا عن الوجوب الشرط في قوله ان علمتم فيهم خيرا فإنه وكل الاجتهاد في ذلك إلى المولى ومقتضاه أنه إذا رأى عدمه لم يجبر عليه. الفتح 5/ 187.
وقال القرطبي في مسألة ما إذا طلب العبد المكاتبة والسيد يأباها: فيها قولان الأول لعكرمة وعطاء ومسروق وعمرو بن دينار والضحاك بن مزاحم وجماعة أهل الظاهر أن ذلك واجب على السيد وقال علماء الأمصار لا يجب ذلك وتعلق من أوجبها بمطلق الأمر وافعل بمطلقه على الوجوب حتى يأتي الدليل بغيره وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وبن عباس واختاره الطبري واحتج داود أيضا بأن سيرين أبا محمد بن سيرين سأل أنس بن مالك الكتابة وهو مولاه فأبى أنس فرفع عمر عليه الدرة وتلا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبه أنس قال داود وما كان عمر ليرفع الدرة على أنس فيما له مباح ألا يفعله وتمسك الجمهور بأن الإجماع منعقد على أنه لو سأله أن يبيعه من غيره لم يلزمه ذلك ولم يجبر عليه وإن ضوعف له في الثمن وكذلك لو قال له أعتقني أو دبرني أو زوجني لم يلزمه ذلك بإجماع فكذلك الكتابة لأنها معاوضة فلا تصح إلا عن تراض وقولهم مطلق الأمر يقتضي الوجوب صحيح لكن إذا عري عن قرينة تقتضي صرفه عن الوجوب وتعليقه هنا بشرط علم الخير فيه فعلق الوجوب على أمر باطن وهو علم السيد بالخيرية وإذا قال العبد كاتبني وقال السيد لم أعلم فيك خيرا وهو أمر باطن فيرجع فيه إليه ويعول عليه وهذا قوي في بابه. تفسير القرطبي12/ 245. والمحلى 9/ 222.
وقال الزرقاني 4/ 130:
وقال أبو عمر لما لم يجب على السيد بيعه بإجماع وفي الكتابة إخراج ملكه عنه بغير رضى ولا طيب نفس كانت الكتابة أحرى أن لا تجب ودل ذلك على أن الآية على الندب لا على الإيجاب
وقال أبو سعيد الاصطخري القرينة الصارفة له عن الوجوب الشرط في قوله " إن علمتم فيهم خيرا " سورة النور الآية 33 فإنه وكل الاجتهاد في ذلك إلى الموالي ومقتضاه أنه إذا رأى عدمه لم يجبر عليه فدل على أنه غير واجب
وقال القرطبي لما ثبت أن العبد وكسبه ملك للسيد دل على أن الأمر بكتابته غير واجب لأن قوله خذ كسبي واعتقني بمنزلة أعتقني بلا شيء وذلك لا يجب اتفاقا
" قال مالك وسمعت بعض أهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالى " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " سورة النور الآية 33 " أمر للموالي أن يبذلوا لهم شيئا من أموالهم للوجوب عند الأكثر والندب عند مالك وجماعة لأنه في معنى وصدقه التطوع الإعانة على العتق وكل منهما لا يجب وفي معنى الإيتاء حط جزء من مال الكتابة كما قال " إن ذاك أن يكتب الرجل غلامه ثم يضع " يحط " عنه من آخر كتابته شيئا مسمى " وهو الجزء الأخير لأن به يخرج حرا فتظهر ثمرته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/487)
" قال فهذا الذي سمعت من أهل العلم " أي بعضهم كما عبر به أولا " وأدركت عمل الناس على ذلك عندنا وقد بلغني " لعله من نافع أو ابن دينار " أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له على خمسة وثلاثين ألف درهم " فضة " ثم وضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف درهم " فخرج حرا " والأمر عندنا أن المكاتب إذا كاتبه سيده تبعه ماله " لأنها في معنى العتق وهو يتبعه إذا أعتقه ولم يستثنه " ولم يتبعه ولده " لأنهم ذوات أخر " إلا أن يشترطهم في كتابته " فيدخلون لأنه بالشرط كأن الكتابة وقعت على الجميع
مسألة: بيع الأمة إذا زنت أربع مرات:
والأمر بالبيع مندوب عند الجمهور خلافا لأبي ثور وأهل الظاهر وادعى بعض الشافعية أن سبب صرف الأمر عن الوجوب أنه منسوخ وممن حكاه بن الرفعة في المطلب ويحتاج الى ثبوت وقال بن بطال حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحض على مساعدة من تكرر منه الزنا لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك ولما في ذلك من الوسيلة الى تكثير أولاد الزنا قال وحمله بعضهم على الوجوب ولا سلف له من الأمة فلا يستقل به وقد ثبت النهي عن إضاعة المال فكيف يجب بيع الأمة ذات القيمة بحبل من شعر لا قيمة له فدل على أن المراد الزجر عن معاشرة من تكرر منه ذلك وتعقب بأنه لا دلالة فيه على بيع الثمين بالحقير وان كان بعضهم قد استدل به على جواز بيع المطلق التصرف ماله بدون قيمته و لو كان بما يتغابن بمثله إلا أن قوله ولو بحبل من شعر لا يراد به ظاهره وانما ذكر المبالغة كما وقع في حديث من بنى لله مسجدا و لو كمفحص قطاة على أحد الأجوبة لأن قدر المفحص لا يسع أن يكون مسجدا حقيقة فلو وقع ذلك في عين مملوكة للمحجور فلا يبيعها وليه إلا بالقيمة ويحتمل أن يطرد لأن عيب الزنا تنقص به القيمة ثم كل أحد فيكون بيعها بالنقصان بيعا بثمن المثل نبه عليه القاضي عياض ومن تبعه وقال ابن العربي المراد من الحديث الإسراع بالبيع وامضاؤه ولا يتربص به طلب الراغب في الزيادة وليس المراد بيعه بقيمة الحبل حقيقة. الفتح 12/ 164.
مسألة: النهي عن القران بين التمرتين:
واختلفوا فى أن هذا النهى على التحريم أو على الكراهة والأدب فنقل القاضى عياض عن أهل الظاهر أنه للتحريم وعن غيرهم أنه للكراهة والأدب والصواب التفصيل فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلابرضاهم. شرح النووي لصحيح مسلم 13/ 223.
مسألة: الأكل أو الشرب بالشمال:
اختلف اهل العلم في حكم الأكل والشرب بالشمال على قولين هما:
القول الأول:أن الأكل والشرب بالشمال مكروه، واليه ذهب جمهور العلماء " انظر فتح الباري لابن حجر 9/ 522، شرح النووي لصحيح مسلم 13/ 191، والآداب الشرعية لابن مفلح 3/ 168 وغيرها.
وقال ابن عبدالبر كذلك " نهي عن الأكل بالشمال والشرب بها لأن الأمر يقتضي النهي عن جميع أضداده فمن أكل بشماله أو شرب بشماله وهو بالنهي عالم فهو عاص لله ولا يحرم عليه مع ذلك طعامه ذلك ولا شرابه لأن النهي عن ذلك نهي أدب لا نهي تحريم والأصل في النهي أن ما كان لي ملكا فنهيت عنه فإنما النهي عنه تأدب وندب إلى الفضل والبر وإرشاد إلى ما فيه المصلحة في الدنيا والفضل في الدين وما كان لغيري فنهيت عنه فالنهي عنه نهي تحريم وتحظير.
القول الثاني:ان الأكل والشرب بالشمال محرم واليه ذهب جماعة من العلماء وعلى رأسهم ابن حزم وابن عبدالبر وابن العربي وابن حجر والصنعاني والشوكاني وغيرهم المحلى 7/ 424، وسبل السلام للصنعاني 4/ 318
مسألة التسمية عند الأكل:
ذهب ابن حزم إلى أن التسمية فرض عند الأكل، وخالفه غيره فحملوها على الاستحباب. المحلى 7/ 424.
مسألة السلام:
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم 14/ 140:
ونقل ابن عبدالبر وغيره إجماع المسلمين على أن ابتداء السلام سنة وأن رده فرض.
وفي 14/ 141: وهذا الذى جاء به الحديث من تسليم الراكب على الماشى والقائم على القاعد والقليل على الكثير وفى كتاب البخارى والصغير على الكبير لكنه للاستحباب فلو عكسوا جاز وكان خلاف الأفضل,
مسألة: الابتداء باليمنى عند الانتعال، وباليسرى عند الخلع:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/488)
في المتفق عليه عن أبي هريرة مرفوعا:" إذا نتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما ينتعل وآخر ما ينزع". نقل أبو زرعة عن ابن عبدالبر أن الأمر للاستحباب، ثم نقل عن عياض والنووي والقرطبي إجماع المسلمين على أن الأمر للاستحباب. طرح التثريب 8/ 132.
في الفتح 10/ 321 في معرض حديثه عن حكم الابتداء باليمنى عند الانتعال، وباليسرى عند الخلع:
ونقل عياض وغيره الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب والله أعلم
مسألة النهي عن المشي في نعل واحدة:
في المتفق عليه عن أبي هريرة مرفوعا:" لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا". نقل أبو زرعة عن النووي الإجماع على أن النهي للكراهة، وخال ابن حزم فقال بأن النهي للتحريم. طرح التثريب 8/ 134.
وقال ابن عبد البر رحمه الله " ونهيه صلى الله عليه وسلم عن المشي في نعل واحدة نهي أدب لا نهي تحريم والأصل في هذا الباب أن كل ما كان في ملكك فنهيت عن شيء من تصرفه والعمل به فإنما هو نهي أدب لأنه ملكك تتصرف فيه كيف شئت ولكن التصرف على سنته لا تتعدى وهذا باب مطرد ما لم يكن ملكك حيوانا فتنهى عن أذاه فإن أذى المسلم في غير حقه حرام وأما النهي عما ليس في ملكك إذا نهيت عن تملكه أو استباحته إلا على صفة ما في نكاح أو بيع أوصيد أو نحو ذلك فالنهي عنه نهي تحريم فافهم هذا الأصل.
مسألة تغيير الشيب:
الصواب أن الآثار المروية عن النبى صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب وبالنهى عنه كلها صحيحة وليس فيها تناقض بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبى قحافة والنهى لمن له شمط فقط قال واختلاف السلف فى فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم فى ذلك مع أن الأمر والنهى فى ذلك ليس للوجوب بالاجماع ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض. شرح النووي لصحيح مسلم14/ 80.
مسألة قراءة القرآن في أقل من ثلاث:
قال ابن حجر رحمه الله: وكأن النهي عن الزيادة ليس على التحريم كما أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب وعرف ذلك من قرائن الحال التي ارشد إليها السياق وهو النظر إلى عجزه عن سوى ذلك في الحال أو في المآل وأغرب بعض الظاهرية فقال يحرم أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث وقال النووي أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك وإنما هو بحسب النشاط والقوة فعلي هذا يختلف باختلاف الأحوال والاشخاص والله أعلم. الفتح 9/ 97.
مسألة الفرار من المجذوم:
قال ابن حجر رحمه الله:
وليس في أمره بالفرار من المجذوم معارضة لأكله معه لأنه كان يأمر بالأمر على سبيل الإرشاد أحيانا وعلى سبيل الإباحة أخرى وان كان أكثر الأوامر على الإلزام وإنما كان يفعل ما نهى عنه أحيانا لبيان أن ذلك ليس حراما وقد سلك الطحاوي في معاني الآثار مسلك بن خزيمة فيما ذكره فأورد حديث لا يورد ممرض على مصح ثم قال معناه أن المصح قد يصيبه ذلك المرض فيقول الذي أورده لو أني ما أوردته عليه لم يصبه من هذا المرض شيء والواقع أنه لو لم يورده لأصابه لكون الله تعالى قدره فنهى عن إيراده لهذه العلة التي لا يؤمن غالبا من وقوعها في قلب المرء ثم ساق الأحاديث في ذلك فأطنب وجمع بينها بنحو ما جمع به بن خزيمة ولذلك قال القرطبي في المفهم إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إيراد الممرض على المصح مخافة الوقوع فيما وقع فيه أهل الجاهلية من اعتقاد العدوى أو مخافة تشويش النفوس وتأثير الأوهام وهو نحو قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد وان كنا نعتقد أن الجذام لا يعدي لكنا نجد في أنفسنا نفرة وكراهية لمخالطته حتى لو أكره إنسان نفسه منه وعلى مجالسته لتأذت نفسه بذلك فحينئذ فالأولى للمؤمن أن لا يتعرض إلى ما يحتاج فيه إلى مجاهدة فيجتنب طرق الأوهام الآلام مع أنه يعتقد أن لا ينجي حذر من قدر والله أعلم قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة الأمر بالفرار من الأسد ليس للوجوب بل للشفقة لأنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى أمته عن كل ما فيه ضرر بأي وجه كان ويدلهم على كل ما فيه خير. الفتح 10/ 162.
مسألة: لعق اليد بعد الطعام
في حديث ابن عباس مرفوعا: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه الأمر للاستحباب.
مسألة: عيادة المريض:
في حديث البراء: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز .... "
قال ابن دقيق العيد رحمه الله: عيادة المريض عند الأكثرين مستحبة بإطلاق، وقد تجب حيث يضطر المريض إلى من يتعاهده وإن لم يعد ضاع، وأوجبها الظاهرية. الإحكام مع العدة 4/ 490.
مسألة تشميت العاطس:
في حديث البراء: وتشميت العاطس.
قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وتشميت العاطس عند جماعة كثيرة من باب الاستحباب. الإحكام مع العدة 4/ 491.
مسألة إجابة الداعي:
في حديث البراء: وإجابة الداعي
قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وإجابة الداعي، عامة، والاستحباب شامل للعموم ما لم يقع مانع. الإحكام مع العدة 4/ 493.
هذا ما تيسر جمعه والحمد لله أولا وآخرا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/489)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - 03 - 06, 09:35 م]ـ
جزاكم الله خيرا
مجهود رائع!!
بارك الله فيكم
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[19 - 03 - 06, 12:20 ص]ـ
اخي الفاضل عبد العزيز
لم اقرا الموضوع جيدا و لكن لدي ملاحظة اود ابداءها ... عسى ان تقبلها مني
و هي انك بنيت استشكالك للمسالة بناء على ما سمعته من المشايخ المعاصرين (حفظهم الله) فكانت هي خطة البحث لديك
مما ادخلك في متاهات
و الذي اعرفه هو /
انه علينا التفربق بين كون الاصل في الامر هو إما: 1 - الوجوب او 2 - الندب ... (على الخلاف) و بكل من القولين قال بعض الاصوليين.
و بين اعتبار ورود الامر في باب الاداب صارفا له عن الوجوب الى الندب و بهذا يقول من نقلتَ عنهم سابقا في شروح الاحاديث
فهما امران متى ما فرّقنا بينهما انحلت عنا جميع الاستشكالات السابقة كما يغلب على ظني ذلك
و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[19 - 03 - 06, 10:20 ص]ـ
أخي الكريم أبا يوسف!!
الإشكال في كلامك على حاله
لأن المطلوب معرفة القرينة التي تدل على أن الأمر من باب الآداب
أما إن قلتَ إن جميع النصوص في أبواب الآداب للاستحباب، فلا يلزمك ذلك، ولكن لا أظنك تقول به
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[19 - 03 - 06, 03:13 م]ـ
شكرا يا أبا مالك على مداخلتك
أخي أبو يسف
جزاك الله خيرا على مداخلتك ....
كان الإشكال في انتشار هذه القاعدة بين علماء لم يتحدوا في التلقي، وهم الشيخ عفيفي والشيخ ابن عثيمين وغيرهما ..
ومن المعلوم أن العلم سند من الطالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فانتشارها بين أهل العلم يجعلنا نبحث عنها لمعرفة أصلها وموقف المتبعين للسنة منها
فلما رأينا شراح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأوا حديثا في الآداب حملوا ما فيه من أمر على الاستحباب، وما فيه من نهي على الكراهة، في الجملة، على اختلاف بينهم في بعض الفروع، جعلنا نعتقد أنها قاعدة تحتاج إلى بحث وبعث، ليتوقف متسرع، ويتأنى متعجل ...
ولست بصدد تصويب القاعدة من تخطئتها، ولكن القصد من البحث هو معرفة من اعتمدها من أهل العلم، فوجدت أن ابن حزم وتبعه الصنعاني والشوكاني لا يقولون بالقاعدة، وأن بقية أهل العلم كابن عبدالبر وابن دقيق العيد وابن حجر وغيرهم يعتمدونها.
وأما الترجيح، فله أهله
قال أحد السلف:" ما نحن عندهم إلا كبقل تحت أصول نخل طوال".
وشكرا لإثرائك الموضوع
ـ[عبدالرحمن العامر]ــــــــ[19 - 03 - 06, 05:35 م]ـ
أخي الفاضل ابن سعد/
انظر متفضّلاً:
الأم (7/ 273) , كِتَابُ جِمَاعِ الْعِلْمِ.
ففيها كلامٌ رائع في الباب.
وإنْ شئت فاسمع شريط:
أحوال النظر في الأخبار
لشيخنا الشيخ عبدالمحسن بن عبدالله الزامل.
فقد تطرق للمسألة بكلام نفيس.
فتأمل.
جزاك الله خيراً
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[20 - 03 - 06, 01:22 ص]ـ
وفقكم الله تعالى لما يحب
اخي ابا مالك المقصود من مشاركتي هو وضع خطة صحيحة لبحث الموضوع (و هو الاستشكال)
لان الاستشكال الصحيح هو طريق العلم كما ان الخاطئ يكون صارفا عنه
و انا اردت نفي الثاني بابطاله و هذا لا ينفي بقاء الاول
اما قولك: (المطلوب معرفة القرينة التي تدل على أن الأمر من باب الآداب) فهذا لم يكن في نيتي تحريره لان مبناه على الاستقراء
و انما اردت التفريق بين امور وقع فيها الخلط من البعض
و اسمح لي على الاطالة
كما اشكر جميع الاخوة - خاصة الاخ الفاضل عبد العزيز - على الذوق الرفيع و الادب الجم
بارك الله فيكم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - 03 - 06, 01:21 م]ـ
أخي الكريم (أبا يوسف العامري)
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
وأنا فهمتُ كلامك على الوجه الذي أردتَ، ولكن كان اعتراضي على بعض الكلمات التي لعلك تعيد النظر فيها، مثل قولك:
( .... و بين اعتبار ورود الأمر في باب الآداب صارفا له عن الوجوب إلى الندب وبهذا يقول من نقلتَ عنهم سابقا في شروح الأحاديث)
فهذا الإطلاق بأنهم يقولون بذلك يحتاج لتحرير، والله أعلم
ودمتَ موفقا مسددا
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[20 - 03 - 06, 03:15 م]ـ
أخي الكريم عبدالرحمن العامر
شكر الله لك إحالك، وسأحرص على الاستفادة منها ..
أخوي الكريمين العامري والعوضي
شكر الله لكما، وأعتقد أن الموضوع يحتاج إلى استقراء الأحاديث الواردة في الآداب وكلام أهل العلم فيها، وما ذكرته هو ما أسعفني به الوقت، وما توفر بين يدي من مصادر ..
وأملي أن يستمر البحث لنصل إلى موقف من المسألة
وإن كنت مقتنعا برأي شيخنا ابن باز رحمه الله بأن المطلوب من المكلف اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر، وهو من تمام العبودية
وليس من السياسة الشرعية أن يذكر الواعظ أو طالب العلم أن الأمر للاستحباب أو النهي للكراهة، لأن العامة يستهينون بهذا الأحكام ...
ولكن ..
قد نحتاج لمعرفة الحكم في مجال الإنكار مثلا، فالمحرم ينكر، وأما المكروه فينبه صاحبه ويعاتب، ولا يصل لحد الإنكار بمراتبه الثلاث ...
ومثله حكم تارك الصلاة،
فالأولى أن نقول كفر كما في النصوص
فإذا ما وصل الموضوع إلى قسمة ميراثه وموطن دفنه، فتختلف المسألة كما عرفنا من علمائنا ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/490)
ـ[راشد عبدالله القحطاني]ــــــــ[23 - 03 - 06, 04:55 م]ـ
الشكر لك على المجهود الرائع فالمسألة محل تأمل عندي من زمن و انا أسوف في بحثها ...
هل من مفيد في ماذكره الاخ عبدالرحمن العامر عن الشافعي , وعن الشيخ الزامل
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[24 - 03 - 06, 08:47 م]ـ
أخي الكريم نبيه السلمي
كلام الشافعي بمعنى ما نقلت عنه في أول البحث،
وأما شريط الشيخ الزامل فلم يتيسر لي الحصول عليه،
وجزاك الله خيرا، ونحن في أمس الحاجة إلى إثرائك للموضوع.
ـ[محمد العبد]ــــــــ[28 - 03 - 06, 02:09 ص]ـ
[ b] السلام عليكم ورحمة الله
إخواني الأعزاء قد حدث خلط شديد في هذا البحث و سأبينه إن شاء الله لعلكم تستفيدون مما سأقول
أولا: فالأمر كما قال الأخ سعيد أنك لا تكاد تجد كتابا من كتب الأصول المتقدمة تقول بهذه القاعدة و هي (أن الأصل في فعل الأمر إذا كان في باب الآداب والعادات أن يكون للإستحباب حتى يأتي صارف يدل على أنه للوجوب) كما قال بذلك عدد من المتأخرين.
ثانيا: انبه الأخ سعيد إلى أنه اخطأ في نسبة القول بهذه القاعدة للشافعي و ابن عبد البر و شيخ الإسلام رحم الله الجميع
أما بالنسبة للشافعي فكلامه في غاية الوضوح أنه يقول بمذهب جمهور الأصوليين بأن الأصل في الأمر الوجوب بدون تفريق بين العبادات و العادات فقد قال رحمه الله ([أصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه التحريم إما أراد به نهيا عن بعض الأمور دون بعض وإما أراد به النهي للتنزيه عن المنهي والأدب والاختيار ولا نفرق بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم إلا القدرة-كذا- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر لم يختلف فيه المسلمون فنعلم أن المسلمين كلهم لا يجهلون سنة وقد يمكن أن يجهلها بعضهم) فالإمام بهذا الكلام نص على أن الأصل في النهي عنده هو التحريم على الإطلاق ثم قال أنه قد تأتي الدلالة التي ترشدنا إلي أن النبي قصد به التأديب فيكون للكراهة فالشافعي يقول أننا نحتاج إلى دليل لنقول أن غرض النهي هنا هو التأديب ففهمت أنت خطأ أنه يقول أن مجرد ورود الأمر في العادات و الأداب يكون صارفا عنده و هذا هو الذي جعلك تستشكل آخر كلامه من جعله بعض آداب الطعام و اجبة فالحاصل أن الشافعي يقول بما يقول به جمهور الأصوليين لا بما يقول به عدد من المشايخ المتأخرين.
أما ابن عبد البرفهو أيضا كلامه واضح في أنه على مذهب الجمهور و يكفيك في هذا كلامه الأخير الذي نقلته عنه فإنه قال (وفيه أن النهي حكمه إذا ورد ان يتلقى باستعمال ترك ما نهى عنه والامتناع منه وان النهي محمول على الحظر والتحريم والمنع حتى يصحبه دليل من فحوى القصة والخطاب او دليل من غير ذلك يخرجه من هذا الباب الى باب الارشاد والندب ". و هذا كلام واضح جدا ياأخي فالعجب كيف فهمت منه أن ابن عبد البر يجعل من الصوارف عن التحريم أ، يكون النهي في باب الآداب فإنك لو نظرت في كلامه لرأيته يقول أننا نحتاج إلى قرينة (أي دليل صارف) ليجعلنا نقول أن النهي هنا جاء على سبيل الأدب (أي على الكراهة) و هذا هو قول الجمهور لا قول المشايخ المتأخرين و أما التقسيم الذي نقلته عنه فلايثبت به شىء فإن أهل العلم لا يختلفون في هذا التقسيم فيما أعلم و لكنهم يختلفون فيما هو الأصل في النهي أو الأمر.
وأما عن شيخ الإسلام فإنه ياأخي يتكلم عن حادثة معينة و يقول أن أبا بكر رضي الله عنه فهم من أمر النبي أنه للإكرام لا للتحريم فهو يتكلم عن واقعة و ليس بصدد وضع قاعدة و هذا واضح إن شاء الله أنه يتكلم عن فهم الصديق رضي الله عنه لأمر النبي. مع الأخذ في العلم يا أخي أن أمر النبي للصديق كان في مسألة تعبدية و هو أ، يظل إماما و نحن بحثنا عن الأمر في باب العادات و الأداب.
ثالثا: ما نقلته عن أبو زرعة العراقي يعتبر هو أقرب الأقوال حقا لما يقوله المشايخ الأجلاء لكن يا أخي هناك مشكلة و هي أن أبو زرعة يجعل الأمر للأرشاد و إن شاء الله لايخفى عليك الفرق بين القول بأن الأمر للإرشاد أو للإستحباب فإن الأول لا يلزم لفاعله الثواب بخلاف الثاني. والله أعلم و جزاكم الله خيرا.
/ b]
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[28 - 03 - 06, 04:17 م]ـ
أخي الكريم محمد
شكر الله لك تعقيبك،
وأنا معك في أن كلام الشافعي لا يدل على المسألة، ولكن لمحت منه تفريقا بين أوامر الآداب والأوامر الأخرى، ولذا أثبته ..
وليس الهدف هو تحقيق المسألة، بل الهدف هو جمع ما يمكن أن يدل عليها من تعامل أهل العلم مع نصوص الآداب. ولذا فلا ينسب إلي أنني أؤيد أحد الاتجاهين.
وكلام الإمام ابن تيمية أشار إليه الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع، وفهم منه أن القرائن معتبرة في الأوامر والنواهي، ومن القرائن أن يفهم المخاطب من دلالات الحال أن الأمر للإرشاد كما في حديث:" ولم يعزم علينا" (وهو فهمها رضي الله عنها وقد يخالفها غيرها).
وأما ابن عبدالبر وابن حجر ففهمي لكلامهما أن فيه التفريق.
وحتى يثرى البحث، لو أخذنا الأوامر والنواهي الجازمة في نصوص الآداب الواردة في صحيح البخاري وصحيح ومسلم وغيرهما من كتب السنة ثم و نستبعد منها ما خرج الأمر عن الوجوب لنص آخر، وما خرج النهي عن التحريم لنص آخر ثم ننظر تعامل أهل العلم معها لنصل إلى منهجهم الصحيح.
وجزاك الله خيرا مرة أخرى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/491)
ـ[أبو إسرائيل السكندري]ــــــــ[08 - 07 - 07, 12:49 م]ـ
بارك الله لكم أيها الإخوة الكرام، وقد أشكلت عليّ هذه المسألة كثيراً، بل تشكل على كل من يتعامل مع كتابي سبل السلام ونيل الأوطار وغيرهما كما ذكرتم.
وكانت أول مرة أقع فيها على هذه المسألة وأنا أطالع كتاب الشيخ البسام في شرح بلوغ المرام، حيث جعلها الشيخ صارفة للنهي عن مس الذكر باليمين من التحريم للكراهة – وكنت أرى التحريم، ويحيك في صدري أنه مخالف للجمهور فيما أعلم - فتعجبت من هذه القاعدة كثيراً، بل كانت سبباً في عدم اقتنائي هذا الكتاب آنذاك - ولا حول ولا قوة إلا بالله – ظناً مني – وذلك لجهلي – أنها قاعدة لم يقل بها أحد من أهل العلم.
وأخذت يومي أُعمل ذهني للاستدلال على إبطالها – ولم أكن أعلم أنه قد ذكرها أئمة أجلاء، ولم أكن أعلم قدر الشيخ البسام وقتها – فاسترجعت ما استدل به الجمهور على أن الأصل في الأمر أنه للوجوب، فوجدت من عمدة هذه الأدلة حديث: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء " وفي رواية: " صلاة "، وظننت أن استعمال السواك من الأدبيات وليس من العبادات المحضة، فلو كانت هذه القاعدة سليمة فما وجه المشقة في أمرنا بالسواك عند كل وضوء أو صلاة، فتركت هذه القاعدة ولم تثر لديّ بعدها إلا من خلال هذا المنتدى المبارك، فأرجوا الإفادة في حجيتها فإن بها يزول كثير من الإشكاليات، وجزاكم الله خيراً.
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[15 - 07 - 07, 04:26 م]ـ
شكر الله للجميع
وأعتذر عن الرد لفقدي كلمة المرور
ـ[أبوعبدالرحمن الإسماعيلي الأثري]ــــــــ[21 - 07 - 07, 02:10 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا الموضوع القيم
ـ[أبوعبدالرحمن الإسماعيلي الأثري]ــــــــ[22 - 07 - 07, 02:04 م]ـ
الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فهذا الأصل صحيح إن شاء الله فتدبر
وعلى من قال أن هناك بعض الأمور التى تشذ عن هذا الأصل فليذكر أحدها
و صلى الله على محمد و الحمد لله رب العالمين
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[12 - 08 - 07, 02:55 م]ـ
أخي الإسماعيلي
وجزاك ..
وتقبل دعاءك(106/492)
أريد أمثلة صيغ الامر في اصول الفقه؟
ـ[علي الابنوي]ــــــــ[08 - 03 - 06, 09:07 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:-
اخواني الكرام لدي بحث موسط عن صيغ الامر في اصول الفقه
أولا اريد امثله لصيغ الامر؟
ثم اريد امثلة لصييغ الامر بعد النهي؟
على خلاف بين اهل العلم في المساله هل الامر بعد النهي يرجع لاصله او يرجع مباحا؟
واريد مثال على امر كان واجبا ثم اتى امرى فاصبح منهى عنه ثم اتى امر بعد النهى فاصبح مباحا على قول واو عيد لاصله الوجوب على قول؟ ((مهم جدا المثال))
رفع الله قدركم
على الابنوى / جامعة الطائف / كلية الشريعه
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[08 - 03 - 06, 10:42 ص]ـ
استقصاها الزركشى فى البحر المحيط وابن النجار فى شرح الكوكب المنير
ـ[علي الابنوي]ــــــــ[08 - 03 - 06, 11:20 ص]ـ
لو تفضلت واعطيتني روابط الكتب
او تنسخ لي المقطع الموجد به
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[08 - 03 - 06, 11:25 ص]ـ
تفضل هذا الملف ...
ـ[علي الابنوي]ــــــــ[08 - 03 - 06, 11:48 ص]ـ
شكرا لك اخي بلال لكن لم يذكر الامر بعد النهى وخلاف العلماء فيه
شكرا لكم
ـ[علي الابنوي]ــــــــ[08 - 03 - 06, 02:48 م]ـ
للرفع اريده عاجل
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[08 - 03 - 06, 08:05 م]ـ
ذكر الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه ((البيان المأمول من علم الأصول)) ما نصه:
(2) الاستقراء:
الطريقة الثانية التي اتبعها العلماء لمعرفة هذه القواعد، والقضايا الكلية هو الاستقراء، ومعناه تتبع المسائل المتماثلة للوقوف على قاعدة كلية تجمعها كما تتبعوا مثلاً الأوامر القرآنية بعد النهي فوجدوا أنها بوجه عام تكون للإباحة، مثل قوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} (المائدة:2) وقوله تعالى: {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} (البقرة:222)
فاستخرجوا من هذا قاعدة كلية تقول: كل أمر بعد نهي يقتضي الإباحة، ثم بذل جهد آخر فوقع أصولي على قوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} (التوبة:5)
ولما كان قتال المشركين أمراً بعد النهي وليس هو للإباحة تغيرت القاعدة وأصبحت:
"كل أمر بعد النهي يعود إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي"
والاستقراء عملية تفتيش وتتبع لكل المتماثلات ثم النظر فيها واستخلاص قاعدة كلية تبين القدر المشترك في هذه المتماثلات.
ـ[علي الابنوي]ــــــــ[09 - 03 - 06, 09:59 ص]ـ
شكرا لك اخي بلال(106/493)
قد كان مثبتا في الملتقى!! أين أجد شرح الشيخ العضيلة على قواعد الاصول ومعاقد الفصول؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[10 - 03 - 06, 10:56 م]ـ
قد كان مثبتا في الملتقى!! أين أجد شرح الشيخ العضيلة على قواعد الاصول ومعاقد الفصول؟
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[10 - 03 - 06, 11:14 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=66247&highlight=%DE%E6%C7%DA%CF+%C7%E1%C7%D5%E6%E1+%E6%E 3%DA%C7%DE%CF+%C7%E1%DD%D5%E6%E1(106/494)
الإقناع بحجية القياس من الكتاب والسنة والإجماع 00 منهج جديد في الإستدلال
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[11 - 03 - 06, 04:59 م]ـ
تم نشر هذا البحث هنا بتاريخ 28 - 9 - 2005 ويبدو أنه ضاع مع فقد بعض البيانات من الملتقى
وكان الدافع إلى كتابته هو ما حدث بالرابط التالي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=38633
بسم الله الرحمن الرحيم
بفضل الله تعالى ابحث في مجال اصول الفقه منذ أكثر من 15 عاما تقريبا
لذلك فكلامي هنا إنما هو بعلم
أبدأ بعون الله تعالى بيان بعض ادلة الجمهور والأئمة الأربعة والتي أراها قوية وتكفي لبيان قطعية حجية القياس
وأقصد بالمنهج الجديد في الاستدلال الطريقة التي اتبعتها في الاستدلال هنا وتتضح بالإنتهاء من قراءة المراحل الثلاثة التالية
ومن هذه اللحظة مستعد لاستقبال أي اعتراضات أو مناقشات أو ادلة معارضة
ولكن أرجو أن نقوم جميعا لله تعالى بنية الوصول إلى ما يحبه الله تعالى ويرضاه وليس بنية الإنتصار للرأي والنفس
وكما قال تعالى: (قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا 00) (سبأ: 46)
فعلينا أن يكون قيامنا للمناقشة خالصا لله تعالى ثم نتفكر
المرحلة الأولى: مقدمات تمهيدية
المرحلة الثانية: بعض أدلة الجمهور
المرحلة الثالثة: تطبيق المقدمات التمهيدية على أدلة الجمهور
المرحلة الأولى: مقدمات تمهيدية:
المقدمة الأولى:
1 - من المقرر في الشريعة الإسلامية أن أصولها وقواعدها قطعية أي أنها يقينية لا ريب فيها
ولكن عند تطبيق هذه الأصول والقواعد على بعض الفروع الفقهية فإنه قد يغيب عن المجتهد بعض الأدلة
فقد تكفل الله تعالى بحفظ هذا الدين فقال عز وجل:
(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) (الحجر: 9)
وحفظ الدين إنما يكون بحفظ الكتاب والسنة وذلك لأن السنة مبينة للكتاب كما قال تعالى:
(وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) (النحل: 44)
2 - وكما هو واضح أن حفظ الدين إنما هو بالنسبة إلى مجموع المسلمين وليس إلى كل واحد منهم 0 لأن الله تعالى لم يتكفل بوصول كل الأحاديث الثابتة إلى كل مسلم بمفرده 0 وإنما تكفل بحفظها من حيث الجملة 0 فالدليل الذي غاب عن أحد العلماء لابد أن يكون قد علمه مجتهد آخر غيره لأن الله تعالى تكفل بحفظ دينه من الضياع 0 فقد يغيب عن أحد المجتهدين العلم بحديث معين وهنا لابد أن يكون هناك مجتهد آخر قد بلغه هذا الحديث وهذا أمر واقع ولا يحتاج إلى برهان
فمثلا قد يكون عنده علم بالدليل الذي فيه صيغة عموم ولكن غاب عنه دليل آخر مخصص لهذا العموم
ومن باب حفظ الشريعة الذي تكفل الله تعالى به فإن هذا الدليل المخصص لابد ان يكون قد علم به غيره من المجتهدين
ولكن بالنظر الآن إلى المجتهد الأول الذي غاب عنه الدليل المخصص فإن الواجب عليه أن يقول ويفتي ويعمل بهذا العموم ما لم يبلغه هذا المخصص
وبذلك فالمجتهد هنا إنما يعمل بما غلب على ظنه أنه الحق ولكنه لا يستطيع القطع بأنه الحق الذي لا يوجد حق سواه لأن هناك احتمال وجود دليل مخصص لم يعلم به وقد علمه غيره لأن الله تعالى قد تكفل بحفظ الشريعة
السؤال الآن:
: هل يستطيع هذا المجتهد أن يُقسم ويحلف أن قوله هو الحق الذي لا يوجد حق سواه؟
بالطبع لا 000 وهنا يُقال أن هذا المجتهد قد عمل بغالب الظن بحسب ما وصل إلى علمه من الأدلة الشرعية
المقدمة الثانية:
من المعلوم والمقرر أن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق
والاستقراء يكون بتتبع الأدلة المعتبرة والتي قد يكون كل منها ظني عند انفراده , ولكن هذه الأدلة إذا تضافرت واجتمعت علي معنى واحد فإنها بذلك تكون قد أفادت فيه القطع , أي أنها تفيد بمجموعها قطعية هذا المعنى الذي اجتمعت عليه 0
ونذكر مثالين على ذلك:
المثال الأول:
حديث الآحاد ينقله عن الصحابي الراوي الثقة المتصف بالعدالة (التقوى والمروءة) وقوة الحفظ والضبظ والإتقان بحيث انه يروي الخبر كما سمعه تماما
والسؤال الآن:
هل نستطيع أن نحلف ونقسم بالله أن هذا الراوي الثقة لم ينسى أي كلمة (ولو كلمة واحدة) من مجموع مئات أو آلاف الأحاديث التي رواها
والجواب:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/495)
هناك ثلاث زوايا سننظر إليها:
الزاوية الأولى:
أن ثقة الراوي وقوة حفظه وضبطه وإتقانه تجعلنا نثق في انه قد أدى كما سمع تماما وأن احتمال الخطا أو النسيان ضعيف جدا
الزاوية الثانية:
أن الراوي بشر غير معصوم لذلك لا نستطيع أن نحلف ونُقسم بالله تعالى أنه لم ينسى ولو كلمة واحدة من مجموع آلاف الأحاديث التي رواها وإن كان احتمال الخطأ ضعيف جدا
ومحصلة الزاويتين الأولى والثانية توصلنا إلى درجة من المعرفة تسمى بغلبة الظن أو غالب الظن الذي يقترب من درجة القطع واليقين
الزاوية الثالثة:
إن الله تعالى قد تكفل بحفظ هذا الدين وذلك إنما يكون بحفظ الكتاب والسنة
فإذا افترضنا جدلا أن الراوي الثقة قد أخطأ ولو في كلمة واحدة من مجموع آلاف الأحاديث التي رواها (واحتمال الخطأ من الثقة الضابط هو احتمال ضعيف جدا) فحينئذ لابد أن يكون هناك من الرواة الثقات من روى نفس الحديث بتمامه بدون أي خطأ أبدا أي بدرجة صحة 100%
أي أن هناك احتمال ضعيف جدا أن يقع خطأ ولكن بشرط أن يتكفل الله تعالى ببيان الحق من طريق آخر
فإذا بلغ العالم المجتهد هذا الحديث بنفس اللفظ من عدة طرق أحرى مختلفة تبلغ حد التواتر فهنا يتلاشى تماما احتمال وقوع أي خطأ
وتصبح صحة اللفظ عند المجتهد قطعية
ولذلك قالوا أن الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني.
فهذا الخبر له عدة طرق , وكل طريق بمفرده لا يفيد القطع اليقيني ولكن مجموع هذه الطرق أفاد القطع واليقين بصحة الخبر 100%
وهذا يوضح أن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق
المثال الثاني:
وهو شبيه بالتواتر المعنوي , حيث تُنقل إلينا وقائع مختلفة قد تفوق الحصر تجتمع على معنى واحد فتفيد فيه القطع , كالقطع بشجاعة علي – رضي الله عنه – وكرم حاتم المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنهما
فإن الأدلة إذا تكاثرت على الناظر المجتهد فإنها تعضد بعضها بعضا بحيث تصير بمجموعها مفيدة للقطع
ومن الخطأ البين أن نأتي إلى الخبر المتواتر ثم ننظر إلى كل طريق بمفرده فنقول:
هذا خبر واحد يتطرق إليه احتمال الوهم من الراوي فلا يفيد القطع 0 ثم نفعل ذلك مع كل طريق من طرق هذا الخبر على حدة بمفرده حتى نصل في النهاية إلى الحكم بعدم قطعية الخبر 0
فهذا منهج خاطيء قطعا والصواب هو النظر إلى مجموع الطرق مجتمعة والتي تفيد القطع والعلم اليقيني لبلوغها حد التواتر
وبذلك يتبين أنه ليس من الصواب منهج البعض وهو الإتيان إلى مجموع أدلة مجتمعة على معنى واحد ثم يبدأ في الاعتراض على كل منها على حدة بمفرده نصا نصا 0 فيقول: هذا النص الأول لا يفيد إلا الظن فلا يحتج به 0 وهذا النص الثاني مثله والثالث مثله والرابع و000الخ
ففي هذا المنهج عدم مراعاة للمقدمة الهامة التي نبه عليها غير واحد من علماء الأصول كالإمام الغزالي في المستصفى أول باب الإجماع والإمام الشاطبي في أول الموافقات
وهي انه لابد من النظر إلى مجموع تلك الأدلة مجتمعة لأنها بإجتماعها على معنى واحد فإنها تفيد فيه القطع وليس الظن
لأن للإجتماع من القوة ما ليس للافتراق كما ذكرنا في خبر الواحد مع الخبر المتواتر
هذه هي المرحلة الثانية:
أبدأ معكم أولا بذكر طرف من أدلة الجمهور على حجية القياس (وهو مذهب الأئمة الأربعة) وإذا أردتُم المزيد أتيتُكم به وإن كان عندكم اعتراض أجبتُ عنه بإذن الله تعالى ولكن أقتصر هنا في البداية على قدر ضئيل لأنني بطيء في الكتابة على لوحة المفاتيح مع ملاحظتين:
الأولى:
لم أذكر المراجع لأنني أكتب على لوحة المفاتيح الآن وبطيء جدا ويستغرق مني وقتا ولكن إذا التبس عندكم أي جزء فيمكنني أن أذكر لكم مصدره بالجزء والصفحة والطبعة
الملاحظة الثانية:
قد اذكر أقوال أئمة الجرح والتعديل بدون مراعاة ترتيب تواريخهم فمثلا قد أقول:
" وثقه الذهبي وابن معين " والصواب هو الترتيب هكذا:" وثقه ابن معين والذهبي "
وعدم الترتيب إنما هو لضيق الوقت حيث أكتب ما يتبادر على ذهني أولا مع الإستعانة بالبحث الذي انتهيتُ منه قريبا0 فالتمسوا لي العذر
أولا: أدلة من الكتاب (القرآن الكريم):
وهي كثيرة منها
قوله تعالىفاعتبروا يا أًَُولي الأبصار
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/496)
سئل أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب –وهو من أئمة اللسان عن "الاعتبار " فقال:أن يعقل الإنسان الشيء فيعقل مثله. فقيل: أخبرنا عمّن ردّ حكم حادثة إلى نظيرها أيكون معتبراً؟ قال: نعم هو مشهور في كلام العرب.
وثعلب ممن يُعَّول على قوله في اللغة والنقل عن العرب.
ونقل القاضي أبو بكر في" التقريب" اتفاق أهل اللغة على أن ّ الاعتبار اسم يتناول تمثيل الشيء بغيره واعتباره به، واجراء حُكمه عليه، والتسوية بينهما في ذلك.
وقد جاء في لسان العرب باب" عبر":
(المُعَْتَبِِر: المستدل بالشيء على الشيء .... وفي التنزيل: فاعتبروا يا أُولي الأبصار ,أي تدبروا وانظروا فيما نزل بقريظة والنضير , فقايسوا فعالهم واتعظوا بالعذاب الذي نزل بهم.) انتهى
وجاء في" مقاييس اللغة " مثل ذلك.
ومن المعلوم أن الكتاب نزل بلغة العرب فيؤخذ اللفظ بمعناه عند العرب ما لم يدل دليل على أن الشارع استعمل اللفظ بغير معناه اللغوي.
ثانيا: أدلة من السنة:
الدليل الأول:
عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه – قال: هششت إلى المرأة فقبلتها وأنا صائم , فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أتيت أمراً عظيما ً؛ قبلت وأنا صائم، فقال رسول الله:"أرأيت لو مضمضت بماء وأنت صائم؟ "قلت: لا بأس. قال: "ففيم؟ "
وجه الاستدلال:
أنه عليه السلام استعمل القياس , من حيث إنه قاس مقدمة الجماع وهي القبلة على مقدمة الأكل وهي المضمضة في أنه لا يحصل الإفطار بها, كما لا يحصل بالمضمضة بجامع عدم حصول المقصود منهما.وسيأتي زيادة توضيح لذلك
الدليل الثاني:
ما أخرجه مسلم والبخاري عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول اله إن أُمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: " لو كان على أُمك دين أكنت قاضيه عنها؟ " قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن ُيْقضَى "
وفي صحيح مسلم بلفظ " أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء"
وجه الاستدلال:
أنه أَلحق دَيْنَ الله بدَيْن الآدمي في وجوب القضاء ونفعه. وسيأتي زيادة توضيح لذلك
قال الآمدي: وهو عين القياس.
ثالثا: الآثار
وهي كثيرة 0 منها:
الدليل الأول:
روى الإمامُ مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه " قال ابن عباس: " وأحسب كل شيء مثله "
وأخلرجه الإمام البخاري بلفظ: " ولا أحسب كل شيء إلا مثله"
ورواه ابن ماجة بلفظ: " وأحسب كل شيء مثل الطعام "
وهذا قياس صريح من ابن عباس – رضي الله عنهما- حيث قاس كل مبيع على الطعام
وسيأتي زيادة بيان لذلك
الدليل الثاني:
ما رواه الإمام مسلم عن أبي نضرة قال:
" فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال ما زاد فهو ربا فأنكرت ذلك 00 فقال لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنى لك هذا قال انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك أربيت0 إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت 0قال أبو سعيد::فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة 0 قال فأتيت بن عمر بعد ذلك فنهاني ولم آت بن عباس قال فحدثني أبو الصهباء أنه سأل بن عباس عنه بمكة فكرهه "
قال الإمام البيهقي: " فكان هذا قياسا من ابي سعيد للفضة على التمر"
قلتُ (ابو إسلام): وفعل ذلك أيضا ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما هو مصرح به في هذا الحديث
والصرف هو بيع الفضة بذهب (انظر شرح الإمام النووي لصحيح مسلم باب الربا)
وسيأتي زيادة بيان لذلك
الدليل الثالث:
روى الإمام مالك في الموطأ عن عبد الله بن يزيد أن زيداً أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد: أيتهما أفضل. قال البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس فقالوا نعم فنهى عن ذلك "
(البيضاء: هو الشعير 0 والسُلت: نوع من الشعير لا قشر له)
أحوال رجال الإسناد باختصار:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/497)
ثقات وإسناده متصل فالإسناد صحيح وصححه غير واحد من ائمة الحديث وبيان ذلك كالتلي:
1 - عبد الله بن يزيد:
وثقه أحمد بن حنبل وابن معين وابو حاتم الرازي و قال الحافظ: "من شيوخ مالك ثقة"
2 - أبو عياش زيد بن عياش:
وثقه الإمام الدارقطني وذكره ابن حبان في الثقات وصحح حديثه هذا كل من الأئمة الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وذكرالإمام مسلم أنه سمع سعد بن أبي وقاص وكذلك ذكرالإمام الذهبي
وجه الاستدلال:
واضح أن سعدا – رضي الله تعالى عنه- عرف ان النظير يأخذ حكم نظيره لوجود سبب النهي فيه
أي أنه فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب النهي هو التفاضل وبالتالي فكل ما وُجد فيه هذا الوصف فإنه يأخذ نفس الحكم وسيأتي زيادة بيان لذلك
وهذا صريح في القياس
الدليل الرابع:
ما أخرجه الإمام الدارقطني نا محمد بن مخلد نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أََبي نا سفيان بن عيينه نا إدريس الأودي عن سعيد بن أبي بردة وأخرج الكتاب فقال: هذا كتاب عمر ... إلى أبي موسى الأشعري أما بعد ..... " وفيه .... الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في القرآن والسنة , اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك ... "
وجه الاستدلال
هذا أمر صريح من عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – بالقياس فيما ليس فيه نص بعينه وما كان عمر ليأمر بذلك إلا إذا قام الدليل القاطع عنده على مشروعيته وحجيته وإلا كان ذلك تشريعا بغير دليل ومثل ذلك لا يصدر عن عمر – رضي الله عنه- وسيأتي زيادة بيان لذلك
أحوال رجال الإسناد باختصار:
الإسناد صحيح لاتصاله ورجاله ثقات وبيانه كالتلي:
1 - محمد بن مخلد:
الدوري العطار الخطيب وثقه الدارقطني والذهبي والسيوطي وسمع منه الدارقطني كما في تذكرة الحفاظ للذهبي
2 - عبد الله بن أحمد بن حنبل:
وثقه النسائي والدارقطني وأبو بكر الخطيب والحافظ بن حجر وقد روى عنه محمد بن مخلد كما في تهذيب التهذيب
3 - الإمام أحمد
4 - سفيان بن عيينة:
من رجال البخاري ومسلم وروى عن الإمام احمد ووثقه أبو حاتم الرازي والعجلي وابن سعد واللالكائي ولد 107 ومات 198
5 - إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الكوفي:
من رجال البخاري ومسلم وثقه ابن معين وأبو داود والنسائي وقال ابن حبان: من متقني أهل الكوفة
ولم أعثر على تاريخ وفاته 0 إلا أنه قد ذُكر في ترجمة ابنه عبدالله أن ابنه هذا ولد سنة 115 أو 120 ومات 192 وبذلك يكون إدريس قد عاصر سفيان بن عيينة وعاصر أيضا سعيد بن أبي بردة
6 - سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري: وهو حفيد أبي موسى الأشعري
وثقه ابن معين والنسائي والعجلي وأبو حاتم والذهبي وابن حجر وهو من رجال مسلم والبخاري وقال عنه الإمام أحمد" ثبت في الحديث"
النتيجة النهائية:
بالإضافة إلى الآيات والأحاديث المرفوعة فإنه قد ثبت عن كثير من الصحابة القول بالقياس كإبن عباس وأبي سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص وعمر بن الخطاب وغيرهم بدون أن يُنكر عليهم أحد من الصحابة وهذا يُسمى عند الأصوليين بالإجماع السكوتي وبعض الأصوليين قالوا أنه إجماع قطعي لأنه قد إنضم إلى السكوت ما يدل على الموافقة فكان كالتصريح بالموافقة
ولذلك ذهب جمهور الأصوليين إلى أن القطع بحجية القياس وهو مذهب الأئمة الأربعة
بسم الله الرحمن الرحيم
المرحلة الثالثة:
الآن نرى سويا كيفية تطبيق الاستقراء والتتبع الذي تم شرحه في المناقشة الثانية هنا وذلك في عدة خطوات:
الخطوة الأولى:
بالنظر في الآية القرآنية بالدليل الأول قد يغلب على ظننا أن الله تعالى قد أمر بالاعتبار الذي هو القياس –كما قال أهل اللغة – وقد نكون في شك من ذلك لاحتمال أن تكون الآية لا علاقة لها بالقياس. ولكن كلام أهل اللغة يغلب على ظننا علاقة الآية بالقياس
ولكن قد يبقى في نفوسنا شك في ذلك ونريد أدلة أخرى تعضد ذلك
(هناك آيات أخرى في هذا المعنى ولكنني لم أذكرها الآن للإختصار وقد يأتي ذكرها بعد ذلك)
الخطوة الثانية:
فننظر في السنة ونبحث هل الرسول صلى الله عليه وسلم اتبع مثل هذا المنهج الذي ذكره اهل اللغة في تفسير الإعتبار المأمور به في الآية0
فإذا نظرنا إلى جوابه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه حيث سُئل عن قضاء الحج أو الصوم عن الميت:
الجواب جاء بلفظ:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/498)
" أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء"
فالرسول صلى الله عليه وسلم اتبع منهجا معينا لبيان حكم المسألة التي سُئل عنها 0 وهو أنه بدأ بإقرار السائل بحكم واقعة معينة عنده وهي انه يقضي الدين في الأموال للعباد عن الميتة 0 والسائل يُقر فيقول " نعم"
ثم ينطلق الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الإقرار مبينا أن الواقعة التي سُئل عنهاهي أولى بأن تأخذ نفس الحكم لأن هذه الواقع لها وصف يجعلها أولى بالحكم من وصف الواقعة المعلومة عند السائل0
وهنا نقف ونتسائل:
هل هناك احتمال ان الرسول صلى الله عليه وسلم استند إلى دليل آخر غير هذا المنهج المذكور؟
والجواب:
أن الواضح من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر في بيان الحكم على المنهج الذي ذكرناه وهو ما يتفق مع الاحتمال الذي ذكرناه في أن الاعتبار في الآية هو القياس 0 فهو قد اعتبر واقعة بواقعة أخرى معلومة
(أي اعتراضات على هذا الاستدلال سيتم الجواب عنها ان شاء الله تعالى)
ولكن قد يبقى في نفوسنا بعض الشك في ذلك ونحتاج إلى أدل أخرى تعضد ذلك وهذا ما سيتم في الخطوة القادمة
الخطوة الثالثة:
المنهج الصحيح هو أن نبحث عن فهم الصحابي الذي شاهد الواقعة وتعلم منهج الرسول صلى الله عليه وسلم منه مباشرة بدون واسطة0
إنه ابن عباس رضي الله عنه الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم- ودعاؤه مستجاب- فقال:
" اللهم فقهه في الدين" كم في صحيحي البخاري ومسلم
فيا تُرى كيف فهم ابن عباس المنهج؟
إذا نظرنا إلى الدليل الأول من آثار الصحابة المذكورة سابقا نجد أن ابن عباس يقول " وأحسب كل شيء مثل الطعام " وفي لفظ " ولا أحسب كل شيء إلا مثله"
فها هو ابن عباس يصرح بمنهجه الذي فهمه من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنه يرى أن المسكوت عنه يأخذ حكم المنطوق به لاتحادهما في الوصف الذي تعلق به الحكم ولعدم وجود فرق بينهما يوجب اختلاف حكميهما 0
فوجود نفس الوصف أو المعنى مع عدم الفارق المؤثر 00 كل ذلك يوجب اتحاد الواقعتين في الحكم في نظر ابن عباس رضي الله عنه 0
فإذا بقي في نفوسكم شك بعد ذلك أو احتمال ننتقل للخطوة الرابعة
الخطوة الرابعة:
نعود للبحث مرة أخرى في السنة 0 فنجد حديث آخر وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم هل تُفطر؟
ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟
قال " أرأيت لو مضمضت بماء وأنت صائم؟ "قلت: لا بأس. قال: "ففيم؟ "
إنه نفس المنهج الذي اتبعه الرسول عند جوابه عن قضاء الصوم والحج عن الميت
إنه منهج " أرأيت" أي أن هذه كتلك متحدين في الحكم لاتحادهما في الوصف
فالسائل عنده واقعة معلوم حكمها أنها لا تُفطر 0 فكذلك في الواقعة المسئول عنها لا تُفطر أيضا 0
إنه اعتبر حكم واقعة من واقعة أخرى متحدة معها في الوصف أو في المعنى 0 وهذا الوصف هو أن مقدمة الشيء لا تأخذ حكم الشيء نفسه0 أي أن المضمضة مقدمة للابتلاع ولكنها لا تأخذ حكمه إذا كانت بدون ابتلاع فكذلك القبلة مقدمة لإنزال المني ولكنها لا تأخذ حكمه إذا كانت بدون إنزال0
من الواضح أن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الأحكام في الواقعتين هو منهج واحد 0 وهو اعتبار حكم واقعة من واقعة أخرى متحدة معها في الوصف مع عدم وجود فارق يوجب اختلاف الحكمين 0 فوجود نفس الوصف أو المعنى في الواقعتين مع عدم الفارق المؤثر 00 كل ذلك يوجب اتحاد الواقعتين في الحكم0
والسؤال الآن:
هل بدأ يغلب على ظنكم كون هذا المنهج مسلكا من مسالك الشرع لبيان حكم الله تعالى في الواقعة 0 فإن كان ما زال هناك ذرة شك في نفوسكم فتعالوا نبحث عن فهم صاحب هذه الواقعة وهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه
الخطوة الخامسة:
الدليل الرابع المذكور في آثار الصحابة نرى ان ما فهمناه من منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الأحكام في الحديثين المذكورين هو نفس ما فهمه عمر بن الخطاب حيث قال في رسالته لأبي موسى الأشعري:
" اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك ... "
وإسناده صحيح
(أي اعتراضات على ذلك الاستدلال سيتم بفضل الله تعالى الجواب عنها)
هل مازال في قلوبكم ذرة شك أم بدأ يقوى في ظنكم صحة هذا المنهج الذي فهمه ابن عباس وعمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/499)
تعالوا نبحث عن فهم صحابة آخرين غيرهما
الخطوة السادسة:
أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح البخاري عندما سُئل عن الصرف
فكيف افتى السائل؟
لقد ذكر أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيع التمر بالتمر (وهي مسألة غير مسألة الصرف المسئول عنها)
ثم قال:" فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ "
أي أن أبا سعيد الخدري قد أفتى السائل بان الفضة بالفضة أولى بالتحريم من التمر بالتمر 0
وهذا هو المنهج الذي تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم
وقد فهم ذلك ايضا وافتي بموجبه كل من ابن عمر وابن عباس كما في الحديث
وهو نفس المنهج الذي اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله "فدين الله أحق أن يُقضى" أي أولى بوجوب القضاء
وهذا المنهج هو أن الواقعة إذا كان لها حكم شرعي لوصف تتصف به فإن هذا الوصف إذا وُجد في واقعة أخرى بصورة أقوى فإنها تأخذ نفس الحكم من باب الأولى 0
والسؤال الآن:
هل صحة هذا المنهج أصبحت واضحة عندكم الآن بصورة قطعية أم لا يزال في نفوسكم بعض الشك وتقولون هل هناك صحابة غير هؤلاء فهموا واتبعوا نفس هذا المنهج حتى نزداد يقينا؟
نعم هناك صحابة غير هؤلاء فهما واتبعوا نفس المنهج كما بالخطوة التالية
الخطوة السابعة:
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو من كبار الصحابة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سُئل عن البيضاء بالسلت:
ما المنهج الذي اتبعه في الفتوى لبيان الحكم الشرعي؟
إنه بدأ أولا بتوجيه سؤال للسائل فقال له:
": أيتهما أفضل. قال البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس فقالوا نعم فنهى عن ذلك "
أي أنه سأله عن تحقق وصف معين في الواقعة 0 وعندما علم بتحقق هذا الوصف في الواقعة ذكر للسائل واقعة أخرى غيرها ولكن فيها نفس هذا الوصف وحكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريم وبناءا عليه اتخذ سعد بن أبي وقاص نفس المنهج المذكور فنهاه عن البيضاء بالسلت كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب
نظرة تأمل تفيد القطع واليقين:
أولا:
من الواضح وضوح الشمس أن المنهج واحد عند الصحابة رضي الله عنهم
وهو نفس المنهج الذي علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم إياه بقوله:
" أرأيت لو مضمضت بماء وأنت صائم؟
وقوله: " أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء"
وهو نفس المنهج الذي اتبعه الصحابة وقاموا بتطبيقه بعده صلى الله عليه وسلم
وقد ثبت في أحاديث صحيحة أخرى نفس هذا المنهج عن الكثير من الصحابة غير هؤلاء
ونكتفي بهذا (لأن فيما ذكرت الكفاية خاصة وأن الكتابة على لوحة المفاتيح تأخذ مني الكثير من الوقت والجهد)
ثانيا:
إذا نظرنا إلى الصحابة الذين تعلموا هذا المنهج واتبعوه نجدهم من كبار الصحابة
فأولهم هو عمر بن الخطاب 0 وما أدراك من هو عمربن الخطاب؟!!
إنه المشهور بعبارته " دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله " وقالها في أكثر من واقعة
إنه أكثر الصحابة تشددا في المنع من رواية الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد التثبت منه وقد يجمع الصحابة ويسألهم
إنه – على ما أتذكر – الذي تكرر منه جمع الصحابة ثم يسألهم عما سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أُشكل عليه
فهل يجرؤ مثل عمر ابن الخطاب على اختراع قاعدة ومنهج في الدين ثم يبني عليه أحكام شرعية ليست من الدين 0
وهل مثل ابن عباس يجرؤ على فعل ذلك وهو الذي دعا له الرسول – ودعاؤه مستجاب- فقال " اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل "
وهل يجرؤ على ذلك بقية كبار الصحابة ومنهم سعد بن أبي وقاص وأبو سعيد الخدري وغيرهم كعبد الله بن أبي أوفى (حديثه في صحيح البخاري)
وإذا تجرؤوا على ذلك فهل يجرؤ بقية الصحابة على السكوت على هذا المنكر الفاحش والضلال الذي فيه تحريف للشريعة 0
لقد أخبرنا الله تعالى عنهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويجاهدون في سبيل الله ولا تأخذهم في الله تعالى لومة لائم ولا يخشون إلا الله تعالى 0
إن إجماع الصحابة على شرعية هذا المنهج أمر واضح جدا لكل ذي بصيرة
وختاما:
مازال عندي الكثير والكثير من الأدلة ولكن أفضل تأجيلها لحين الحاجة إليها في وقتها المناسب خاصة وأنني قد بذلت الكثير من الوقت والجهد في كتابة هذا الموضوع مستخدما لوحة المفاتيح
إنني على يقين من حجية القياس الذي ثبت قطعيا,
وهذا هو الذي اتفق عليه جمهور علماء أصول الفقه
وكل شبهة أو اعتراض على صحة هذا المنهج فإنني – ان شاء الله تعالى – قادر على الجواب عنها وبيان بطلانها
والله المستعان وعليه التكلان
دعوة للقيام لله تعالى بالحوار والمناقشة:
وكما قال تعالى: (قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا 00) (سبأ: 46)
فعلينا أن يكون قيامنا للمناقشة خالصا لله تعالى ثم نتفكر
مع مراعاة عدم وصف استدلال المخالف بألفاظ مثل: (الجهل وعدم العلم وعدم التمييز- والشغب والخلط)
وكذلك مراعاة عدم استخدام الأساليب الساخرة مثل: (التطبيل - هذا ليس طرح بقدر ما هو اضطراح! ... كلامك علمي " مكرر " و معلوم " معلب- المناقشة القوامية (
وأرى أن هناك عبارات مختصرة ولطيفة يمكن قولها للمخالف مثل:
" قد جانبك الصواب اخي الكريم في استدلالك هذا"
أو: " استدلالك قد جانب الصواب" أو: " استدلالك ابتعد عن الصواب"
فهذا العبارات فيها تأكيد وإخبار ولذلك تُستخدم عندما تكون على يقين من خطا المخالف
أما إذا كانت المسألة محتملة فأفول له مثلا:
" أرى – من وجهة نظري- أن استدلالك قد جانبه الصواب"
أو: " أرى – من وجهة نظري - أن اعتراضك بعيد عن الصواب"
أو: " أرى أن الصواب غير ما قلت أخي الكريم"
فما رأيكم في هذه العبارات في تخطئة المخالف؟ أليست ألطف من وصف الكلام بالشغب والخلط وأنه يدل علىعدم الإدراك وعدم العلم مما يؤدي إلى شحن الصدور بالبغض والنفور؟
والله المستعان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/500)
ـ[أبو عمر]ــــــــ[11 - 03 - 06, 06:34 م]ـ
جزاكم الله خيراً كثيراً طيّباً مباركاً فيه
ونفعنا بكم وبعلومكم
آمين
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[11 - 03 - 06, 08:53 م]ـ
وبارك الله تعالى فيكم أخي الحبيب أبي عمر
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[14 - 03 - 06, 10:55 م]ـ
إلى حين أن يتيسر الوقت لإختصار ما حدث معي هناك في المناظرة مع الظاهرية في ملتقى أهل الأثر:
يمكنكم المتابعة من هذا الرابط:
المناظرة الأولى: هل يوجد دليل قطعي الثبوت والدلالة ينفي مشروعية القياس
http://www.ahlalthar.com/vb/showthread.php?t=1083
ـ[أبو محمد الظاهرى]ــــــــ[16 - 03 - 06, 02:26 ص]ـ
إلى حين أن يتيسر الوقت لإختصار ما حدث معي هناك في المناظرة مع الظاهرية في ملتقى أهل الأثر:
يمكنكم المتابعة من هذا الرابط:
المناظرة الأولى: هل يوجد دليل قطعي الثبوت والدلالة ينفي مشروعية القياس
http://www.ahlalthar.com/vb/showthread.php?t=1083
أطالبك بالدليل على مشروعية القياس، ومن الناحية المنهجية هذا هو المتعين إذ لا يعقل أن يحيل الله تبارك وتعالى المسلمين على الأخذ بالقياس مصدرا للتشريع دون إقامة الدليل (الشرعي) القطعى على ذلك)
أئت بالدليل القطعى انت ...... وهيهات ......
****** حذار من الحذف فقد خزنت الصفحة*********
ـ[أبو عمر]ــــــــ[16 - 03 - 06, 02:45 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[16 - 03 - 06, 11:02 ص]ـ
السلام عليكم,
هل هذا الدليل قطعي؟
10754 - عَنْ أَبِي قَيْسٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ.
قَالَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أبَا بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ. خ (7352)
أخرجه أحمد 4/ 198 (17926 و17927) قال: حدَّثنا عَبْد الله بن يَزِيد، حدَّثنا حَيْوة. وفي 4/ 204 (17973 و17974) قال: حدَّثنا أبو سَعِيد، حدَّثنا عَبْد الله بن جَعْفَر. و"البُخَارِي" 9/ 132 (7352) قال: حدَّثنا عَبْد الله بن يَزِيد، حدَّثنا حَيْوة. و"مسلم"5/ 131 (4508 و4509) قال: وحدَّثني إِسْحَاق بن إبراهيم، ومُحَمد بن أَبي عُمَر، كلاهما عن عَبْد العَزِيز بن مُحَمد. وفي 5/ 132 (4510) قال: وحدَّثني عَبْد الله بن عَبْد الرَّحْمان الدَّارِمِي، أَخْبَرنا مَرْوَان، يعني ابن مُحَمد الدِّمَشْقِي، حدَّثنا اللَّيْث بن سَعْد. و"أبو داود"3574 قال: حدَّثنا عُبَيْد الله بن عُمَر بن مَيْسَرة، حدَّثنا عَبْد العَزِيز، يعني ابن مُحَمد. و"ابن ماجة"2314 قال: حدَّثنا هِشَام بن عَمَّار، حدَّثنا عَبْد العَزِيز بن مُحَمد الدَّرَاوَرْدِيّ. و"النَّسائي" في "الكبرى"5888 قال: أَخْبَرنا إِسْحَاق بن إبراهيم، قال: أَخْبَرنا عَبْد العَزِيز بن مُحَمد. وفي (5889) قال: أَخْبَرنا إِسْحَاق بن إبراهيم، قال: أَخْبَرنا المُقْرِىء، قال: حدَّثنا حَيْوة بن شُرَيْح.
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[16 - 03 - 06, 11:28 ص]ـ
المرحلة الأولى: مقدمات تمهيدية:
المقدمة الأولى:
1 - من المقرر في الشريعة الإسلامية أن أصولها وقواعدها قطعية أي أنها يقينية لا ريب فيها
ولكن عند تطبيق هذه الأصول والقواعد على بعض الفروع الفقهية فإنه قد يغيب عن المجتهد بعض الأدلة
000000
المقدمة الثانية:
من المعلوم والمقرر أن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق
والاستقراء يكون بتتبع الأدلة المعتبرة والتي قد يكون كل منها ظني عند انفراده , ولكن هذه الأدلة إذا تضافرت واجتمعت علي معنى واحد فإنها بذلك تكون قد أفادت فيه القطع , أي أنها تفيد بمجموعها قطعية هذا المعنى الذي اجتمعت عليه 0
ونذكر مثالين على ذلك:
المثال الأول:
حديث الآحاد ينقله عن الصحابي الراوي الثقة المتصف بالعدالة (التقوى والمروءة) وقوة الحفظ والضبظ والإتقان بحيث انه يروي الخبر كما سمعه تماما
والسؤال الآن:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/1)
هل نستطيع أن نحلف ونقسم بالله أن هذا الراوي الثقة لم ينسى أي كلمة (ولو كلمة واحدة) من مجموع مئات أو آلاف الأحاديث التي رواها
والجواب:
هناك ثلاث زوايا سننظر إليها:
الزاوية الأولى:
أن ثقة الراوي وقوة حفظه وضبطه وإتقانه تجعلنا نثق في انه قد أدى كما سمع تماما وأن احتمال الخطا أو النسيان ضعيف جدا
الزاوية الثانية:
أن الراوي بشر غير معصوم لذلك لا نستطيع أن نحلف ونُقسم بالله تعالى أنه لم ينسى ولو كلمة واحدة من مجموع آلاف الأحاديث التي رواها وإن كان احتمال الخطأ ضعيف جدا
ومحصلة الزاويتين الأولى والثانية توصلنا إلى درجة من المعرفة تسمى بغلبة الظن أو غالب الظن الذي يقترب من درجة القطع واليقين
الزاوية الثالثة:
إن الله تعالى قد تكفل بحفظ هذا الدين وذلك إنما يكون بحفظ الكتاب والسنة
فإذا افترضنا جدلا أن الراوي الثقة قد أخطأ ولو في كلمة واحدة من مجموع آلاف الأحاديث التي رواها (واحتمال الخطأ من الثقة الضابط هو احتمال ضعيف جدا) فحينئذ لابد أن يكون هناك من الرواة الثقات من روى نفس الحديث بتمامه بدون أي خطأ أبدا أي بدرجة صحة 100%
أي أن هناك احتمال ضعيف جدا أن يقع خطأ ولكن بشرط أن يتكفل الله تعالى ببيان الحق من طريق آخر
فإذا بلغ العالم المجتهد هذا الحديث بنفس اللفظ من عدة طرق أحرى مختلفة تبلغ حد التواتر فهنا يتلاشى تماما احتمال وقوع أي خطأ
وتصبح صحة اللفظ عند المجتهد قطعية
ولذلك قالوا أن الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني.
فهذا الخبر له عدة طرق , وكل طريق بمفرده لا يفيد القطع اليقيني ولكن مجموع هذه الطرق أفاد القطع واليقين بصحة الخبر 100%
وهذا يوضح أن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق
المثال الثاني:
وهو شبيه بالتواتر المعنوي , حيث تُنقل إلينا وقائع مختلفة قد تفوق الحصر تجتمع على معنى واحد فتفيد فيه القطع , كالقطع بشجاعة علي – رضي الله عنه – وكرم حاتم المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنهما
فإن الأدلة إذا تكاثرت على الناظر المجتهد فإنها تعضد بعضها بعضا بحيث تصير بمجموعها مفيدة للقطع
ومن الخطأ البين أن نأتي إلى الخبر المتواتر ثم ننظر إلى كل طريق بمفرده فنقول:
هذا خبر واحد يتطرق إليه احتمال الوهم من الراوي فلا يفيد القطع 0 ثم نفعل ذلك مع كل طريق من طرق هذا الخبر بمفرده حتى نصل في النهاية إلى الحكم بعدم قطعية الخبر 0
فهذا منهج خاطيء قطعا والصواب هو النظر إلى مجموع الطرق مجتمعة والتي تفيد القطع والعلم اليقيني لبلوغها حد التواتر
وبذلك يتبين أنه ليس من الصواب منهج البعض وهو الإتيان إلى مجموع أدلة مجتمعة على معنى واحد ثم يبدأ في الاعتراض على كل منها على حدة بمفرده نصا نصا 0 فيقول: هذا النص الأول لا يفيد إلا الظن فلا يحتج به 0 وهذا النص الثاني مثله والثالث مثله والرابع و000الخ
ففي هذا المنهج عدم مراعاة للمقدمة الهامة التي نبه عليها غير واحد من علماء الأصول كالإمام الغزالي في المستصفى أول باب الإجماع والإمام الشاطبي في أول الموافقات
وهي انه لابد من النظر إلى مجموع تلك الأدلة مجتمعة لأنها بإجتماعها على معنى واحد فإنها تفيد فيه القطع وليس الظن
لأن للإجتماع من القوة ما ليس للافتراق كما ذكرنا في خبر الواحد مع الخبر المتواتر
وأما الأدلة القطعية فهي مذكورة بالتفصيل فيما تقدم , وهي صريحة
ولا يوجد لها مخالف من الصحابة
ويعجز كل مجادل عن الإتيان بدليل واحد صريح في نفي حجية القياس الشرعي
الذي هو أصل من أصول الشرع لمعرفة الأحكام الشرعية
يتابع 0000000
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[16 - 03 - 06, 11:35 ص]ـ
عندي أسئلة لأخي أبو محمد بارك الله فيه:
لو ضرب رجل امه ... فما حكمه؟ مع الدليل؟
لو رجل شرب (الكحول) فسكر ... فما حكمه مع الدليل؟
الصلاة في الطائرة ... ما حكمها مع الدليل؟
لو جئت بوعاء كله نجاسة وقذفت به على ماء راكد؟ فهل هذا داخل في نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الراكد؟
النوازل بشكل عام ... كيف نتعامل معها؟
حرب الخوارج ... وتعامل الصحابة معهم ... ما تقول فيه؟
هل اجتهاد الصحابة في بعض المسائل وأقضية الصحابة بالقياس ... كحادثة الأصابع التي قضى بها عمر بن الخطاب (على ما أذكر) ... هل تنكر على عمر رضي الله عنه؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/2)
مختصر القول ... هل عندك بكل جزئية من الشريعة برهان من الكتاب أو السنة؟
********
بارك الله فيك وفي علمك ... وهداني الله واياك الى كل خير وصلاح
والسلام عليكم
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[16 - 03 - 06, 02:31 م]ـ
إضافة إلى ما ذكره الأخ الفاضل بلال خنفر:
روى الإمام البخاري:
(عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا الْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا)
وروى الإمام مسلم في صحيحه:
(عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ أَلَا وَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنْ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْعَسَلِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ وَدِدْتُ أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهَا الْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا)
وروى الإمام مسلم في صحيحه:
(عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ
أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ مِنْ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلَاثٌ أَيُّهَا النَّاسُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ الْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا)
قلتُ (أبو إسلام):
فهذا كان على المنبر , أمام الصحابة , ولم يُنكر أحد منهم على عمر قوله هذا , فهو إجماع منهم
على أن هناك مسائل تحتاج إلى حكم شرعي , ولم يأت نص صريح بحكمها مباشرة
فاجتهد الصحابة رضي الله عنهم في ضوء القواعد التي علمهم إياها الرسول صلى الله عليه وسلم
لمعرفة الحكم الشرعي
مثل منهج " أرأيت " , وقد تقدم شرح هذا المنهج
ـ[سيف 1]ــــــــ[16 - 03 - 06, 03:15 م]ـ
ضم اليها حديث عمر في الصحاح (قاتل الله سمرة) وخروج عمر بحرمة ما فعله سمرة بقياسه على فعل اليهود في سلعة أخرى مختلفة ونهي الشارع عنها
ـ[أبو عبد القيوم]ــــــــ[16 - 03 - 06, 05:11 م]ـ
بسم الله الحمن الرحيم
كنت من المتابعين للمناظرة المعقودة في مشروعية القياس، وأحببت تلخيص معنى ما فهمته مما دار فيها إلى الآن وسأعرضه عليكم بغاية الاختصار، مع إبداء رأيي فيها لينظره الإخوة الأفاضل:
بدأ الأمر بمطالبة الأخ أبي إسلام للأخ ابن تميم: ما هي حجتك على بطلان القياس. فكان جواب ابن تميم: المثبت هو المطالب (بالدليل) لا النافي. فعليك أنت أن تذكر الدليل على حجية القياس، ولكنني أريده دليلا أرتضيه أنا وهو المضمن في الشرط السادس الذي وضعته مسبقا.
ثم دار هنا كلام كثير حول الشرط السادس.
وكنت أود هنا أن يوافق الأخ أبو إسلام على الشرط السادس ويطالب الأخ ابن نعيم بتحقيقه في المطالبة بالدليل القطعي.
وتعود المناظرة هكذا:
أبو إسلام: ما هي حجتك على إبطال القياس.
ابن تميم: لا دليل، النافي ليس عليه دليل، وأنت المطالب بالدليل القطعي على مشروعيته وفق الشرط السادس الذي وضعته أنا.
أبو إسلام: أين هو الدليل القطعي على اشتراط الدليل القطعي، وهذا وفق الشرط السادس الذي اتفقنا عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/3)
فيبقى الأمر في ساحة ابن تميم إذا أراد أن تتم المناظرة ويتبين الحق منها، فليبادر إلى الوفاء بما اشترطه هو بنفسه، أما أن يلزم به غيره شرطا مسبقا، ويدوسه إذا اعترض طريق كسر مناظره، فليس ذلك من الإنصاف بسبيل، ثم إني لأتعجب من ظاهري يضع شروطا من عندياته لا يلتزم هو بها.
ثم أريد أن أعلق على بعض ما جاء في كلام ابن تميم على سبيل الإيماء:
قولك: (ولو التزم بالشروط) بأي شيء تلزمه؟ كل جواب منك يستلزم الدخول في مناقشة الشرط السادس.
قولك: (فلو أهمنا (كذا) هذا القيد لم نكن من الراجعين إلى الله تعالى ورسوله عند التنازع، وإن بلغنا هنا يجب علينا التوبة من هذا الصنيع البشيع (كذا)) لماذا أهملت هذا القيد في وضعك الشرط السادس؟ ألست من الر ....
(فإذا كان هذا الضابط والشرط يخالف قول الأصوليين والعلماء الذين تذكرهم فما أربح الله أحداً يبطل أن يكون الرد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم (.هل هذا دعاء على أهل العلم؟ أم تريد أن تقول لا يخالفون الشرط السادس؟ فإذا كان كذلك تعين عليك إثبات الدليل عليه، ومن ثم مناقشة الشرط السادس.
قولك: (اللهم أشهدك بأنني سأرد إليك في كل شيء، ولا أرد إلى غيرك لا أصولي، ولا مفسر، ولا فقيه، إلا ما وافق قولك الحق.) فما بال الشرط السادس؟ أين الدليل القطعي الذي لا يقبل أي احتمال عليه؟
قولك: (لا أن نهمل الشروط ونضع أبحاث مختصرة ونقول ناظرنا ( .. تقصد شروطك التي وضعتها، وجعلتها لا تقبل النقاش والمجادلة، فهي فوق المناظرة نفسها.
قولك: (فترك الشرط ووضع طريقة تلائمه) ووضعت الشرط وفرضت طريقة تخدمك.
قولك (لا تحاول سحبي إلى طريقك هذا، إما أن توافق على الشروط المذكورة، وتبدأ بتحرير مذهبك في القياس، أو تترك غيرك لينتفع الناس من كلامه وكلامي.) ومعناه: ودعني أسحبك إلى طريقتي، أوتنح، وافسح المجال لمن يخضع لمنطقي، منطق إحداث أصل وإلزام المخالفين به، والموالاة فيه والمعاداة على تركه، ألا تعلم بأنها أمارة أهل الأهواء والبدع؟
قولك (ولن أتكلم عن غير هذا الآن، لأنه يحاول إخراجنا من المناظرة إلى غيرها، فإما أن يلتزم بها وبشروطها، ويطرحها وفق طرح أهل المناظرة) من هم أهل المناطرة، وهل قام الدليل القطعي الذي لا احتمال فيه على طرحهم؟ رحم الله الإمام ابن حزم على ظاهريته، لم يكن يتخبط في التناقضات تخبطكم هذا.
قولك (فإن التزم شروطنا التي قبلناها، بدأنا بمناظرة توجب العلم، وتنقطع فيها أنفاس الخصوم (. لم تلتزم أنت الشرط السادس في اشتراط القطع.
قولك: (ليت شعري!
هل شروطي هذه من جيبي .. ؟) أنت مطالب بإثبات ذلك، فعادت مناقشة الشرط السادس، لا محيص عن ذلك ..
قولك: (نحن الآن متنازعان، فامتثل أمر ربك يا إنسان تقول أنك مسلم (. نعم نحن الآن متنازعان (في الشرط السادس)، فامتثل أمر ربك يا إنسان .. )
قولك: (سبحان الله العظيم
لماذا يصر دائماً على طرق موضوع الظن وحجية العمل به .. ؟!) أقول:: (سبحان الله العظيم
لماذا يصر دائماً على (عدم) طرق موضوع الظن وحجية العمل به)
قولك: (والحمد لله كثيراً أن جعلنا نرجع إليه في كل شيء، ولا نتدين بدين ونحن لا نقطع به، ولا جعلنا ندعي ما ليس عندنا .. ) صدق هذه الدعوى قبول مناقشة الشرط السادس. لا مناص.
قولك (نعم ابن تميم الظاهري هو أقل الظاهرية علماً، لكنه استطاع أن يجعلك تخشى الدخول معه في مناظرة علمية قائمة على الكتاب والسنة.) ضف: على شرط ابن تميم ليستقيم المعنى المراد.
قولك (ابن تميم الظاهري يأمر بالرد إلى كتاب الله ورسوله ودلالتهما القاطعة. (.إلا في الشرط السادس الذي اشترطه فإنه فوق ذلك كله.
قول زمليك (كذا): (انظر قول زميلك فى ملتقى الحديث)، أسعد بزمالة البحاثة الفاضل أبي إسلام، ولكنني لا أعرفه، ولم أحظ بالاجتماع به.
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[16 - 03 - 06, 10:33 م]ـ
الفاضل أهل الحديث, حذفت رد أو مشاركة أخي أبي محمد ولم تحذف سؤال الأخ بلال خنفر؟!
وهذه عجيبة منك فهلا حذفت سؤاله حتى لا يقال بأن أبا محمد لم يجب.
أما الحكم بمدى علم المرء ومدى جهله فلا أظنك أصبت فيه, فما عليك إذا جهلته أنت وعلمه غيرك.
أما كون فلان أعلم من فلان فهذا في كل أحد, والله أعلم ففوق كل ذي علم عليم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/4)
أما الكلام في القياس فليسلم أبا محمد وغيره من الأصحاب وأهل الحق المنكرين للعمل بالظن الأمر لابن تميم, وسلموه أنتم لأحدكم حتى لا تتداخل الأراء أو يتعجل بإيراد فكرة.
والله أعلم.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[16 - 03 - 06, 11:18 م]ـ
كلام يكتب بماء الذهب
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ((الاستقامة)) [1/ 7 - 9]:
((فإن من الناس من يقول إن القياس يحتاج إليه في معظم الشريعة لقلة النصوص الدالة على الأحكام الشرعية كما يقول ذلك أبو المعالى وأمثاله من الفقهاء مع أنتسابهم إلى مذهب الشافعي ونحوه من فقهاء الحديث فكيف بمن كان من أهل رأى الكوفة فإنه عندهم لا يثبت من الفقه بالنصوص إلا أقل من ذلك وإنما العمدة على الرأى والقياس حتى أن الخراسانيين من أصحاب الشافعى بسبب مخالطتهم لهم غلب عليهم استعمال الرأى وقلة المعرفة بالنصوص
وبإزاء هؤلاء أهل الظاهر كأبن حزم ونحوه ممن يدعى أن النصوص تستوعب جميع الحوادث بالأسماء اللغوية التي لا تحتاج إلى استنباط واستخراج أكثر من جمع النصوص حتى تنفى دلالة فحوى الخطاب وتثبته في معنى الأصل ونحو ذلك من المواضع التي يدل فيها اللفظ الخاص على المعنى العام.
والتوسط في ذلك طريقة فقهاء الحديث وهى إثبات النصوص والآثار الصحابية على جمهور الحوادث وما خرج عن ذلك كان في معنى الأصل فيستعملون قياس العلة والقياس في معنى الأصل وفحوى الخطاب إذ ذلك من جملة دلالات اللفظ وأيضا فالرأى كثيرا ما يكون في تحقيق المناط الذي لا خلاف بين الناس في استعمال الرأى والقياس فيه فإن الله أمر بالعدل في الحكم والعدل قد يعرف بالرأى وقد يعرف بالنص.
ولهذا قال النبي ص إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر إذ الحاكم مقصوده الحكم بالعدل بحسب الإمكان فحيث تعذر العدل الحقيقى للتعذر أو التعسر في علمه أو عمله كان الواجب ما كان به أشبه وأمثل وهو العدل المقدور
وهذا باب واسع في الحكم في الدماء والأموال وغير ذلك من أنواع القضاء وفيها يجتهد القضاة
ونعلم أن عليا رضى الله عنه كان أقضى من غيره بما أفهم من ذلك مع أن سماع النصوص مشترك بينه وبين غيره
وإنما ظن كثير من الناس الحاجة إلى الرأى المحدث لأنهم يجدون مسائل كثيرة وفروعا عظيمة لا يمكنهم إدخالها تحت النصوص كما يوجد))
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[18 - 03 - 06, 05:37 م]ـ
الإخوة الأفاضل سيف1 , أبو فهر السلفي , أبو عبد القيوم
بارك الله فيكم على إثراء الموضوع بفوائدكم
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[18 - 03 - 06, 05:43 م]ـ
فيما يلي:
أولا: هل يُشترط الإستدلال بقطعي الثبوت والدلالة فقط
ثانيا: القطع والظن في ثبوت الدليل
ثالثا: القطع والظن في دلالة اللفظ
رابعا: القطع والظن عند تطبيق ما جاء به الدليل
خامسا: متى يصبح الظن قطعا؟
سادسا: تعليق على حديث ابن عباس رضي الله عنه
والتفصيل كما يلي:
===========================================
أولا: هل يُشترط الإستدلال بقطعي الثبوت والدلالة فقط
قد يظن ظان أن قوله تعالى:
(فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)
يفيد عدم جواز إستدلال العالم المجتهد إلا بدليل قطعي الثبوت والدلالة
توهما منه أن هذا هو الذي به يزول التنازع
وتوهمه هذا مخالف لإجماع العلماء المعتبرين
قال الإمام ابن تيمية:
(نتبع الأحاديث الصحيحة التى لا نعلم لها معارضا يدفعها وأن نعتقد وجوب العمل على الأمة ووجوب تبليغها وهذا مما لا يختلف العلماء فيه
ثم هي منقسمة الى ما دلالته قطعية بأن يكون قطعي السند والمتن وهو ما تيقنا أن رسول الله قاله وتيقنا انه أراد به تلك الصورة والى مادلالته ظاهرة غير قطعية
فأما الأول فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء فى الجملة .....
وأما القسم الثاني وهو الظاهر فهذا يجب العمل به فى الاحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين) انتهى كلامه رحمه الله تعالى (مجموع الفتاوى 20\ 257)
وها نحن سنبين هنا – ان شاء الله تعالى – البرهان القطعي العقلي الضروري على بطلان فهم اشتراط القطعية من الآية الكريمة
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ثانيا: القطع والظن في ثبوت الدليل:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/5)
1 - كما هو معلوم أن المجتهد يجب عليه العمل بخبر الواحد الذي بلغه, مع علمه بوجود احتمال الوهم أو الخطأ على الرواي الثقة كما صرح بذلك الإمام ابن حزم وغيره من العلماء , فلم يقل أحد من العلماء أن الراوي الثقة معصوم , (كما باللفظ الشاذ الذي يخالف فيه الثقة من هم أوثق منه صفة أو عددا)
إلا أن الله تعالى قد تكفل بحفظ دينه بأن يأتي طريق آخر أو طرق أخرى تبين الصواب ,
2 - ونحن جميعا نتفق على أن المجتهد قد لا تبلغه هذه الطرق الأخرى
وكذلك نتفق جميعا على أن المجتهد يجب عليه قطعا العمل بما بلغه (على الرغم من احتمال الخطأ والوهم مع عدم علمه بالطرق الأخرى التي فيها الصواب)
السؤال الآن الذي أسأله لك:
هل يستطيع هذا المجتهد أن يُقسم ويحلف أن الذي بلغه هو الحق الذي لا حق غيره عند الله تعالى؟
إنه قطعا لا يستطيع أن يُقسم , لأنه يعلم أن هناك احتمال خطأ أو وهم الثقة , وأنه لم يبلغه الصواب , وإنما علمه غيره من باب حفظ الدين , لأن الله تعالى لم يتكفل بحفظ دينه لكل واحد من العلماء
وإنما الحفظ يكون بمجموع العلماء
فالدليل الذي غاب عن مجتهد:لابد حتما أن يكون قد عرفه غيره
هنا أين القطع والظن؟
المجتهد يقطع بوجوب العمل بخبر الثقة الذي بلغه
المجتهد لا يقطع بأن هذا الخبر موافق لحكم الله في الواقع , لوجود الإحتمال المذكور
الخلاصة:
أن القطع إنما هو في وجوب العمل بخبر الثقة , وليس في مطابقة خبر الثقة لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا , للإحتمال المذكور
فالإحتمال المذكور ينفي تحقق القطع بالنسبة للمجتهد الواحد الذي لم تبلغه جميع طرق الحديث
فإذا انتفى القطع؛ فلم يتبق إلا غالب الظن ,لأن الغالب على الثقة أنه يؤدي كما سمع
ولزيادة البيان أقول: لو أنه لا يجوز العمل في الشرع إلا بما يقطع المجتهد بمطابقته لما صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم = لتوقف كل مجتهد عن العمل بما بلغه من خبر الآحاد للإحتمال المذكور , ولوجب عليه التوقف إلى حين أن تجتمع عنده كل الأسانيد والطرق لهذا الخبر لكي يستطيع القطع بعدم خطا أو وهم الراوي الثقة ,
وتوقفه هذا مخالف لإجماع العلماء ويؤدي إلى تعطيل أحكام الشرع
الخلاصة:
هذا هو البرهان العقلي الضروري الذي يدل على بطلان ما فهمه الظان من قوله تعالى:
(فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
وقد توهم متوهم أن الإستدلال بالدلالة الظاهرة (الغير قطعية) للنصوص لن يرفع النزاع والخلاف
وجواب ذلك سهل:
وهو أن الخلاف موجود أيضا فيما يراه هو قطعيا
فالخلاف بين أئمة الحديث واقع في تحقق شرط العدالة في راو معين (تحقيق المناط)
وواقع أيضا في تحقق شرط كونه ثقة
ومع ذلك فكل منهم يقطع بأنه يجب عليه العمل بما غلب على ظنه من حال الراوي
فيبني على ذلك رفض أو قبول روايته
ثم يبني على ذلك إثبات أو نفي حكم شرعي دلت عليه هذه الرواية
ولذلك تم وضع قواعد لكي يتم بقدر الإمكان ضبط هذا الخلاف في الجرح والتعديل مثلا:
وهو قاعدة: " المُثبت مقدم على النافي"
وقاعدة: " الجرح المفسر مُقدم على التعديل"
وأنه لا يجوز صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى بعيد يحتمله؛ إلا إذا دل على ذلك دليل شرعي صحيح
وغير ذلك من القواعد المستخدمة في الترجيح في الفقه أيضا عند تعارض الأدلة في نظر المجتهد
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ثالثا: القطع والظن في دلالة اللفظ:
كما هو واضح أن حفظ الدين إنما هو بالنسبة إلى كل المسلمين وليس إلى آحادهم 0 لأن الله تعالى لم يتكفل بوصول كل الأحاديث الثابتة إلى كل مسلم بمفرده 0 وإنما تكفل بحفظها من حيث الجملة 0 ثم قد يغيب عن أحد المجتهدين العلم ببعضها 0 وهذا أمر واقع ولا يحتاج إلى برهان
وأذكر هنا مثالين للتوضيح:
المثال الأول:
نعلم جميعا أنه قد يصل إلى المجتهد حديث فيه لفظ عام , ولا يصل إلى علمه حديث آخر مخصص لهذا العموم: وهنا سؤالان:
السؤال الأول:
في هذه الحالة ما هو الواجب فى حق هذا المجتهد؟
الجواب:
أن الواجب عليه هو العمل بالعموم وهذا هو أيضا مذهب الإمام ابن حزم
السؤال الثاني:
هل يستطيع هذا المجتهد القطع او الحلف والقسم بأن القول بالعموم هو الحق عند الله تعالى فى واقع الأمر وأنه لا يوجد له مخصص؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/6)
أم أنه يفيد عنده غلبة الظن لاحتمال وجود مخصص لم يعلمه هو وعلمه غيره؟
الجواب واضح:
وهو أنه لا يستطيع القطع بذلك لاحتمال وجود مخصص لم يعلمه هو وعلمه غيره 0
ولكنه يقطع بأن حكم الله تعالى في حقه هو وجوب العمل بما بلغه من العموم
الخلاصة:
أن القطع هنا إنما هو في وجوب العمل بما بلغه 0 أما كون أن هذا هو حكم الله تعالى في الواقع بدون مخصص فهذا عنده ليس قطعيا بل إنما هو غالب الظن الذي قد يقترب من درجة القطع ولكنه ليس يقينيا ولا قطعيا
لإحتمال وجود دليل مخصص لم يبلغه هو , وعلمه غيره
وهذا برهان عقلي ضروري
=========== ======== ======= ========= =======
المثال الثاني:
من المقرر أن " الأمر يدل على الوجوب ما لم يصرفه دليل صحيح إلى غير ذلك " , وذلك أنه قد ترد صيغة أمر فيذهب المجتهد إلى القول بوجوب فعل المأمور به , وهذا الوجوب إنما يثبت عند المجتهد بطريق ظني وليس قطعيا.
لماذا؟
لأنه قد يكون هناك حديث صحيح يصرف هذا الأمر إلى الاستحباب ولكن المجتهد لم يطلع على هذا الحديث لأسباب معلومة في علوم الحديث ومع ذلك فإنه يجب على المجتهد القول بالوجوب ما لم يبلغه الدليل الصارف عن هذا الوجوب إلى الإستحباب
وهذا أمر مقرر في علم أصول الفقه
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
رابعا: القطع والظن عند تطبيق ما جاء به الدليل:
فيما يختص بالشاهد العدل أمام القضاء:
فالإمام ابن حزم يقول:
" العدل هو من لم ُتعرف له كبيرة ولا مجاهرة بصغيرة " المحلى 9/ 393
قلتُ (أبو إسلام):
ولا نستطيع الحلف أو القسم بأن فلاناً عدل في حقيقة الأمر , وإنما هذا أمر يتوقف على الظاهر فقط , وبذلك فالحكم بعدالة فلان إنما هو حكم ظني وليس قطعياً.
لماذا؟
لأنه قد يفعل كبيرة في السر ولا يظهرها أمام الناس.
وبالتالي لا تُعرف عنه هذه الكبيرة , فهنا الحكم بعدالته إنما هو ظني أو بغلبة الظن بحسب ما يظهر من أفعاله أمام الناس.
ويدل على ذلك ما رواه الإمام البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال:
" أن أُناساً كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الوحي قد انقطع , وإنما نأخذكم الآن بما ظهر من أعمالكم , فمن أظهر لنا خيراً أمنّاه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته
"
وقد ذكر الإمام ابن حزم هذا الخبر ثم قال:
" قلنا هذا خبر صحيح عن عمر وكل ما ذكرنا عنه فمتفق على ما ذكرنا من أن كل مسلم فهو عدل ما لم يظهر منه شر " المحلى 9/ 394
وقال أيضا الإمام ابن حزم: يقبل في الرضاع وحده امرأة واحدة عدلة أو رجل واحد عدل " (9/ 396)
وقال " في قبول شهادة امرأة واحدة عدلة في الرضاع:
"جاءت السنة بقبولها وبه قال جمهور السلف " (9/ 401)
وقال: " قال ابن شهاب: جاءت امرأة سوداء إلى أهل ثلاثة أبيات تناكحوا فقالت هم بنىّ وبناتي ففرق عثمان رضي الله عنه بينهم " وروينا عن الزهري أنه قال: فالناس يأخذون اليوم بذلك من قول عثمان في المرضعات ما لم يتهمن " انتهى 9/ 403
قلتُ (ابو إسلام):
ومن المعلوم أن شهادة امرأة واحدة لا تفيد القطع أو اليقين , وذلك لأننا لا نستطيع القسم أو الحلف بأنها لم تخطيء أو تنسى أو يصيبها الوهم , فهي غير معصومة وقد نص الله تعالى على ذلك حيث قال عز وجل:
" فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى" الآية
فهذا نص صريح في وقوع الخطأ والنسيان من المرأة الواحدة المؤهلة للشهادة , وبذلك يثبت بنص القرآن أن شهادة المرأة الواحدة لا تفيد اليقين والقطع وإنما تفيد الظن أو غلبة الظن , ومع ذلك فقد ذهب جمهور العلماء والإمام ابن حزم إلى وجوب قبول شهادتها والعمل بموجبها وعلى الرغم من أن شهادتها تفيد الظن أو غلبة الظن إلاّ أنه وجب العمل بموجبها , على الرغم من أن ذلك فيه إباحة لفروج هي محرمة في الأصل , وفيه أيضا ًتحريم لفروج قد تكون مباحة فتفريق القاضي بين الزوج وزوجته إنما كان بناءاً على شهادة لاتفيد إلاّ الظن أو غلبة الظن وليس القطع
وقد نقل الإمام ابن حزم إجماعا للعلماء يدل على جواز الخطأ والوهم على العدل بل على جمع من الشهود العدول أيضا
حيث قال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/7)
" ومن هذا الباب أن يشهد عدلان أن زيدا طلق امرأته وقال سائر من حضر المجلس وهم عدول لم يطلقها البتة فلا نعلم خلافا في وجوب الحكم عليه بالطلاق وإنفاذ شهادة من شهد به لأن عندهما علما زائدا شهدا به لم يكن ثم سائر من حضر المجلس (الإحكام 2\ 219)
الخلاصة:
هذه الأمثلة وغيرها كثير ورد في الشرع تدل على أنه يحب على المجتهد أو القاضي العمل بما يغلب على ظنه بل إن القاضي يحكم بين الناس وفي الفروج بشهادة المرأة الواحدة والتي لا تفيد إلاّ الظن أو غلبة الظن
لإحتمال الوهم والنسيان على المرأة الواحدة بتصريح القرآن الكريم:
" فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى" الآية
فالقطع إنما هو في وجوب العمل بشهادة المرأة الواحدة فيما ذُكر
وأما الظن فهو عند التطبيق , لما يلي:
1 – لوجود احتمال وقوع الخطأ والوهم والنسيان منها بتصريح القرآن الكريم
2 – لوجود احتمال أنها تفعل كييرة في السر , وبذلك فهي تتصف بالعدالة فيما يظهر للناس , ولكنها في الحقيقة فاسقة
بدليل قول عمر بن الخطاب – رضي الله عنه-:
"وإنما نأخذكم الآن بما ظهر من أعمالكم , فمن أظهر لنا خيراً أمنّاه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته "
3 – لوقوع الخلاف بين الأئمة في عدالة راو معين , فقد يوثقه بعضهم , ويجرحه البعض الآخر , فالخلاف متحقق عند تطبيق شرط العدالة على الراوي , فكل إمام لا يقطع بثقة الراوي , وإنما غلب على ظنه عدالته أو فسقه بحسب ما ظهر له منه
كذلك غلب على ظنه قوة حفظه أو ضعفه بحسب ما بلغه من الروايات عنه
وبالرغم من ذلك: فالكل يقطع بوجوب العمل بما غلب على ظنه من حال الراوي , دون أن يقطع بأنه عدل في السر والعلن
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
خامسا: متى يصبح الظن قطعا؟
الكلام هنا – ان شاء الله تعالى - بخصوص مدى إفادة الإستقراء للقطع أو للظن وهل يُنظر في الأدلة منفردة كل دليل على حدة أم أن الصواب هو النظر فيها مجتمعة
من المعلوم والمقرر أن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق
والاستقراء يكون بتتبع الأدلة المعتبرة والتي قد يكون كل منها ظني عند انفراده , ولكن هذه الأدلة إذا تضافرت واجتمعت علي معنى واحد فإنها بذلك تكون قد أفادت فيه القطع , أي أنها تفيد بمجموعها قطعية هذا المعنى الذي اجتمعت عليه 0
ونذكر مثالين على ذلك:
المثال الأول:
قد اتفقنا على أن خبر الواحد العدل يحتمل تطرق الوهم والخطأ إليه ولكن بشرط أن يتكفل الله تعالى ببيان الحق من طريق آخر
وذكرنا أن الله تعالى لم يتكفل بوصول كل الأدلة الثابتة إلى كل مجتهد بمفرده , وبذلك فإن مجتهدا ما قد يبلغه خبر آحاد مع احتمال تطرق الوهم والخطأ إليه دون أن يبلغه البيان الذي تكفل الله تعالى به (وهذا أمر واقع لا يحتاج إلى برهان).
فنقول هنا أن هذا الخبر لا يفيد القطع في نظر هذا المجتهد وذلك لتطرق الاحتمال إليه
أما إذا بلغه هذا الخبر بنفس اللفظ من عدة طرق أحرى مختلفة تبلغ حد التواتر فهنا يتلاشى تماما احتمال تطرق الوهم والخطأ إلى رواة الطريق الأول وتصبح صحة اللفظ عند المجتهد قطعية وذلك لانتفاء أي احتمال للوهم أو الخطأ من الراوي ولذلك قالوا أن الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني. فهذا الخبر له عدة طرق , وكل طريق بمفرده لا يفيد القطع لتطرق الاحتمال إليه ولكن مجموع هذه الطرق أفاد القطع لانتفاء أي احتمال
وهذا يوضح أن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق
المثال الثاني:
وهو شبيه بالتواتر المعنوي , حيث تُنقل إلينا وقائع مختلفة قد تفوق الحصر تجتمع على معنى واحد فتفيد فيه القطع , كالقطع بشجاعة علي – رضي الله عنه – وكرم حاتم المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنهما
فإن الأدلة إذا تكاثرت على الناظر المجتهد فإنها تعضد بعضها بعضا بحيث تصير بمجموعها مفيدة للقطع
ومن الخطأ البين أن نأتي إلى الخبر المتواتر ثم ننظر إلى كل طريق بمفرده فنقول:
هذا خبر واحد يتطرق إليه احتمال الوهم من الراوي فلا يفيد القطع 0 ثم نفعل ذلك مع كل طريق من طرق هذا الخبر على حدة بمفرده حتى نصل في النهاية إلى الحكم بعدم قطعية الخبر 0
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/8)
فهذا منهج خاطيء قطعا والصواب هو النظر إلى مجموع الطرق مجتمعة والتي تفيد القطع والعلم اليقيني لبلوغها حد التواتر
وبذلك يتبين أنه ليس من الصواب منهج البعض وهو الإتيان إلى مجموع أدلة مجتمعة على معنى واحد ثم يبدأ في الاعتراض على كل منها بمفرده نصا نصا 0 فيقول: هذا النص الأول لا يفيد إلا الظن فلا يحتج به 0 وهذا النص الثاني مثله والثالث مثله والرابع و000الخ
ففي هذا المنهج عدم مراعاة للمقدمة الأصولية الهامة التي نبه عليها غير واحد من كبار علماء الأصول كالإمام الغزالي في المستصفى أول باب الإجماع والإمام الشاطبي في أول الموافقات
وهي انه لابد من النظر إلى مجموع تلك الأدلة مجتمعة لأنها بإجتماعها على معنى واحد فإنها تفيد فيه القطع وليس الظن
لأن للإجتماع من القوة ما ليس للافتراق كما ذكرنا في خبر الواحد مع الخبر المتواتر
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
سادسا: تعليق على حديث ابن عباس رضي الله عنه:
روى الإمامُ مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه " قال ابن عباس: " وأحسب كل شيء مثله "
وأخرجه الإمام البخاري بلفظ: " ولا أحسب كل شيء إلا مثله"
ورواه ابن ماجة بلفظ: " وأحسب كل شيء مثل الطعام "
وهذا قياس صريح من ابن عباس – رضي الله عنهما- حيث قاس كل مبيع على الطعام
إنه ابن عباس رضي الله عنه الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم- ودعاؤه مستجاب- فقال:
" اللهم فقهه في الدين" كم في صحيحي البخاري ومسلم
فها هو ابن عباس – رضي الله عنه - يصرح بمنهجه الذي فهمه من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنه يرى أن المسكوت عنه يأخذ حكم المنطوق به لعدم وجود فرق بينهما يوجب اختلاف حكميهما 0 أو لاتحادهما في الوصف الذي تعلق به الحكم
فوجود نفس الوصف أو المعنى مع عدم الفارق المؤثر 00 كل ذلك يوجب اتحاد الواقعتين في الحكم في نظر ابن عباس رضي الله عنه 0
وهل يتجرأ ابن عباس - رضي الله عنه – على اختراع طريقة ومنهج في الدين لمعرفة حكم الواقعة التي لم يأت نص مباشر بحكمها؟!!!
وهل يتجرأ كبار الصحابة على السكوت على هذا الإختراع في أصول الدين دون أن يصرحوا بإنكار مشروعية اتباع هذا المنهج لمعرفة الحكم الشرعي؟!!!!!!!
ثم:
كيف يدعو له الرسول - صلى الله عليه وسلم – بالفقه في الدين؛ ثم تكون استجابة الدعاء من الله بالعكس , أي بأن يخترع في أصول الدين منهجا باطلا لمعرفة الحكم الشرعي؟
نستغفر الله العظيم من هذا القول
إنه لا يجوز قطعا أن نظن ذلك بابن عباس رضي الله عنه , لأنه يلزم منه أن الله تعالى لم يستجب لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم , بل و ابتلى ابن عباس بوقوعه في ضلالة اختراع أصل في الشرع ومنهج باطل لمعرفة الحكم الشرعي
وهذا محال قطعا
وقد ثبت مثل ذلك عن غير واحد من الصحابة دون إنكار أحد منهم , كما تقدم بيانه
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[19 - 03 - 06, 12:14 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
1 - اتفق جمهور علماء أصول الفقه والفقهاء على أن القياس حجة قطعا وأصل من أصول الشرع لمعرفة الحكم الشرعي لواقعة لم يأت فيها نص شرعي مباشر يبين حكمها ,
فإن وُجد النص الشرعي = فحينئذ لا يجوز القياس
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
2 – جميع العلماء المعتبرين (كما ذكر الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 20\ 257)
اتفقوا على أنه يجوز الإستدلال بالنص الذي دلالته ظاهرة (غير قطعية)
وقامت عندهم الأدلة القطعية على جواز ذلك والبرهان العقلي الضروري
وقد تم بسط ذلك في مشاركتي السابقة
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
3 – الظاهرية يرون عدم جواز الإحتجاج بالقياس
وطالبونا مرارا بتحديد تعريف القياس المراد
وقد اكتفينا ببيان القياس القطعي في موضوع سابق و نعيده هنا استجابة لطلبهم المتكرر:
(القياس القطعي وهو كما يلي:
1 - أن تكون عندنا واقعتان , أو حادثتان أو شيئان , إحداهما جاء نص صريح فيها بعينها لبيان حكمها الشرعي ,
أما الواقعة الثانية: فلم يأت نص شرعي مباشر ببيان حكمها الشرعي
2 - وعلمنا نحن بصورة قطعية أن الواقعتين تشتركان في وصف ما ,
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/9)
3 - وعلمنا أيضا بصورة قطعية أن هذا الوصف هو علة هذا الحكم الشرعي (سواء سمي هذا الوصف علة - على مذهب الجمهور - , أو سببا – على مذهب غير الجمهور , فالتسمية لا تهمني هنا , المهم المعنى وهو: أن الله تعالى حكم بكذا لوجود وصف كذا)
هنا فإن العالم المجتهد يتيقن و يقطع بأن الحادثة الثانية حكمها الشرعي عند الله تعالى هو حكم الحادثة الأولى , أي أنه قاس الثانية على الأولى
فأصبح عندنا هنا أربعة أركان للقياس:
الركن الأول: المقيس عليه
الركن الثاني: المقيس
الركن الثالث: الوصف المشترك بينهما
الركن الرابع: الحكم الشرعي للحادثة الأولى
ولبيان ذلك أضرب مثالا افتراضيا (وما سأفترضه هنا لا حرج فيه عند العلماء لإفهام المتعلم):
لنفترض جدلا عدم وجود نص (كل مسكر خمر , أو: الخمر ما خامر العقل (
ولنفترض وجود نص بلفظ " حرمتُ الخمر لأنها مُسكرة "
ثم وجدنا مشروبا آخر - غير الخمر- , وليكن اسمه " البيرة"
فالنص المذكور " حرمتُ الخمر لأنها مُسكرة" لم ينص على حكم البيرة
فإذا ثبت قطعا أن البيرة مُسكرة
فهنا يقول العالم المجتهد: إن حكم البيرة قطعا هو التحريم قياسا على الخمر , لإشتراكهما في وصف الإسكار , وهو الوصف الذي ثبت أن الخمر حُرمت لأجله
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
4 - وبيانه من قول ابن عباس رضي الله عنه المتقدم:
أنه علم ان المعنى الموجود في الطعام: موجود أيضا في كل مبيع
وبذلك فلا يوجد بينهما فرق مؤثر يوجب اختلاف حكميهما
فقال:
" وأحسب كل شيء مثل الطعام "
وهذا المنهج سار عليه جمع من الصحابة من غير نكير منهم كما تم تفصيله هنا بهذا البحث @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
5 - وأما ما ورد من روايات عن ابن مسعود رضي الله عنه في ذم القياس
فإما ان سندها ضعيف لم يثبت
وإما أنها صريحة في نفي القياس في واقعة قد جاء نص شرعي بحكمها
وهذا كقوله " يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام .... "
فما معنى تحليل الحرام؟
معناه قطعا أن هناك محرم , أي جاء نص شرعي بتحريمه , فالتحريم لا يثبت إلا بنص , ثم يأتي قوم يقيسون برأيهم فيحلون ما ثبت تحريمه بالنص
وكذلك رواية:" فينهدم الإسلام "
فما معنى " ينهدم الإسلام"؟
الإسلام إنما ينهدم إذا انتُهكت المحرمات , وضُيعت الواجبات
والمحرمات والواجبات إنما ثبتت بنصوص شرعية
ولا يجوز أبدا القياس في واقعة عُلم حكمها بنص شرعي
هذا كله بفرض صحة هذه الأسانيد (وهذا ما لم يُبينه لنا أحد بالتفصيل الذي طلبناه , وهو اتصال السند وأحوال الرواة راو راو , تماما مثلما تم تنفيذه بمقال:
" الإقناع بحجية القيايس " (وسيُذكر لاحقا ما يؤكد صحة سند أثر عمر رضي الله عنه ان شاء الله تعالى)
وقد جاء عن ابن مسعود نفسه – رضي الله عنه – أنه اجتهد برأيه (في ضوء قواعد الشرع وأصوله) فيما لم يبلغه فيه نص , كما في واقعة بروع بنت واشق
ولم يُنكر عليه أحد من الصحابة
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
6 - فلابد من الإجتهاد لوجود وقائع لم يأت نص شرعي مباشر يبين حكمها
وهذا قد أجمع عليه الصحابة
فقد روى الإمام البخاري:
(عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا الْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا)
ولفظ الإمام مسلم في صحيحه:
(وَثَلَاثٌ أَيُّهَا النَّاسُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ الْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا)
قلتُ (أبو إسلام):
فهذا كان على المنبر , أمام الصحابة , ولم يُنكر أحد منهم على عمر قوله هذا , فهو إجماع منهم
على أن هناك مسائل تحتاج إلى حكم شرعي , ولم يأت نص صريح بحكمها مباشرة
فاجتهد الصحابة رضي الله عنهم في ضوء القواعد التي علمهم إياها الرسول صلى الله عليه وسلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/10)
لمعرفة الحكم الشرعي
مثل منهج " أرأيت " , وقد تقدم شرح هذا المنهج
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
7 - وبذلك يفهم جمهور العلماء قوله تعالى: " اليوم أكملتُ لكم دينكم"
على أنه إكمال بذكر:الأحكام التفصيلية لوقائع معينة
وإكمال بذكر المنهج والقواعد والأصول لمعرفة حكم ما يستجد من وقائع وحوادث لم يأت نص شرعي يبين حكمها مباشرة
@@@@@@@@@@@@@@@@@@
8 - وبذلك أيضا يفهم جمهور العلماء قوله تعالى: " ما فرطنا في الكتاب من شيء"
فليس معناها أن كل الوقائع التفصيلية مذكورة في القرآن الكريم مباشرة
وإلا: فأين تحريم الجمع بين المرأة وعمتها في القرآن الكريم؟
فمعنى الآية: أن الكتاب ذكر مباشرة أحكاما تفصيلية لوقائع
و دل على منهج معرفة حكم ما لم يُذكر في الكتاب
مثل وجوب طاعة الرسول , واتباع سبيل المؤمنين (الإجماع) , وغير ذلك من القواعد والأصول التي قامت على حجيتها الأدلة القطعية من الكتاب والسنة
وقد قامت الأدلة القطعية على أن منها القياس كما هو مذكور هنا فيما سبق
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
9 - شذ بعض الفقهاء (وهم من الحنفية)؛ فترك حديث الآحاد الصحيح الذي يعارض القياس , وهذا لا يجوز أبدا في الشرع كما قال جمهور العلماء من الأصوليين والفقهاء
قال الإمام ابن تيمية (مجموع الفتاوى 20\ 505):
(فالقياس الصحيح مثل ان تكون العلة التى علق بها الحكم فى الاصل موجودة فى الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمها ومثل هذا القياس لا تأتى الشريعة بخلافه قط وكذلك القياس بالغاء الفارق وهو ان لا يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع فمثل هذا القياس لا تأتى الشريعة بخلافه وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الانواع بحكم يفارق به نظائره فلا بد ان يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع مساواته لغيره لكن الوصف الذي اختص به قد يظهر لبعض الناس وقد لا يظهر وليس من شرط القياس الصحيح المعتدل ان يعلم صحته كل أحد فمن رأى شيئا من الشريعة مخالفا للقياس فانما هو مخالف للقياس الذي انعقد فى نفسه ليس مخالفا للقياس الصحيح الثابت فى نفس الامروحيث علمنا ان النص جاء بخلاف قياس علمنا قطعا انه قياس فاسد بمعنى ان صورة النص امتازت عن تلك الصور التى يظن انها مثلها بوصف اوجب تخصيص الشارع لها بذلك الحكم فليس فى الشريعة ما يخالف قياسا صحيحا لكن فيها ما يخالف القياس الفاسد وان كان من الناس من لا يعلم فساده)
===========================
و قال الإمام ابن القيم (إعلام الموقعين 1\ 331):
" فلا تتناقض دلالة النصوص الصحيحة ولا دلالة الأقيسة الصحيحة ولا دلالة النص الصريح والقياس الصحيح بل كلها متصادقة متعاضدة متناصرة يصدق بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ,
فلا يناقض القياس الصحيح النص الصحيح أبدا"
انتهى
@@@@@@@@@@@@@@@@
(وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ)
(مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا)
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[20 - 03 - 06, 09:00 م]ـ
جاء في هذا الموضوع " شاهدوا التعصب " (المشاركة رقم 16):
اعتراضان على أدلة حجية لقياس:
http://www.ahlalthar.com/vb/showthread.php?t=1102&page=2
الإعتراض الأول:
(قال ابن مسعود (ليس عام إلا الذى بعده شر منه ... ويحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الإسلام وينثلم) رواه الدارقطنى (صوابه:الطبراني وليس الدارقطني) فى المعجم الكبير واسناده جيد والدارمى)
قلتُ (أبو إسلام):
وهي في الإحكام أيضا للإمام ابن حزم , وكل الطرق هكذا:
عن مجالد بن سعيد , عن الشعبي , عن مسروق , عن عبد الله بن مسعود
فكما هو واضح أن مداره على مجالد بن سعيد:
وإليكم أقوال كبار أئمة الجرح والتعديل فيه (من تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب):
قال البخاري كان يحيى بن سعيد يضعفه وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يروي عنه شيئا وكان أحمد بن حنبل لا يراه شيئا يقول ليس بشيء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/11)
وقال عباس الدوري عن يحيي بن معين: لا يحتج بحديثه
وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: ضعيف واهي الحديث
وقال الدارقطني: ومجالد لا يعتبر به
وقال بن سعد: كان ضعيفا في الحديث
وقال بن حبان لا يجوز الاحتجاج به
وكما ترون:أن الإسناد ضعيف لا يُحتج به
============ ===== ===
بل قد ثبت اجتهاد ابن مسعود – رضي الله عنه – برأيه فيما لم يبلغه فيه نص:
أخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي والبيهقي والحاكم
(عن عبد الله أنه أتاه قوم فقالوا إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يجمعها إليه حتى مات فقال عبد الله ما سئلت منذ فارقت رسول الله ? أشد علي من هذه فأتوا غيري فاختلفوا إليه فيها شهرا ثم قالوا له في آخر ذلك من نسأل إن لم نسألك وأنت من جلة أصحاب محمد ? بهذا البلد ولا نجد غيرك قال سأقول فيها بجهد رأيي فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء أرى أن أجعل لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا قال وذلك بسمع أناس من أشجع فقاموا فقالوا نشهد أنك قضيت بما قضى به رسول الله ? في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق قال فما رئي عبد الله فرح فرحه يومئذ إلا بإسلامه)
قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه البيهقي وعبد الرحمن بن مهدي
وقال الإمام ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده
فالإجتهاد فيما ليس فيه نص هو مسلك الصحابة رضي الله عنهم , ومن ذلك القياس , لأنه الأسلم , وهو إعطاء الواقعة حكم مثيلاتها
============ ==================
الإعتراض الثاني:
جاء في موضوع " شاهدوا التعصب " (المشاركة رقم 20):
(أما أثر عمر رضى الله عنه ((" اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك ... )
فضعيف فيه 00الانقطاع أو الإرسال
وذلك ان رواية سعيد بن ابي بردة عن جده أبي موسى الأشعرى منقطعة .... إذن هذا صحيفة مرسلة أو كما فى الاصطلاح وجادة منقطعة عن غير شيخ الواجد وغير خاف قول
أئمة الحديث فى الوجادات المرسلة .... ولعل من احتج بالخبر أو صححه استروح إلى دعوى أن الكتاب لم يخرج من بيت أبي موسى الأشعرى غير أن هذه المزعمة ليست بالكافية)
انتهى
قلتُ (أبو إسلام):أما أثر عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – فإسناده صحيح لا إشكال فيه
وبيان ذلك أنه قد جاء التصريح بما يؤكد اتصال السند , حيث رواه ابن عساكر هكذا:
(نا سفيان نا إدريس بن يزيد الأودي قال أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري فقال هذه رسالة عمر إلى أبي موسى قال وكان سعيد بن أبي بردة وصي أبيه)
معنى الوصية: وهي أن يوصي الراوي لشخص آخر بكتاب يرويه
فهذا صريح في أن سعيد بن أبي بردة قد أخذ الكتاب من أبيه؛ وقد ثبت أنه سمع من أبيه , واحتج الإمامان البخاري ومسلم بروايته عن أبيه
, وأبوه ثقة , وقد ثبت أنه سمع من أبيه (أبي موسى الأشعري) أيضا , وروايته عنه احتج بها الإمامان البخاري ومسلم
وبذلك فالإسناد صحيح متصل لا إشكال فيه , فالكتاب لم يخرج من بيت أبي موسى الأشعري
الخلاصة:
من خفي عليه هذا التصريح؛ وهو قوله (وكان وصي أبيه): توهم الإنقطاع بين سعيد بن أبي بردة وبين جده أبي موسى الأشعري
ومن بلغه هذا التصريح: فقد ثبت عنده أن السند متصل؛ كأنه هكذا: عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري
فقول القائل: (إذن هذا صحيفة مرسلة أو كما فى الاصطلاح وجادة منقطعة عن غير شيخ الواجد)
قوله هذا غير صحيح؛ لأنه وصية من أبيه الذي سمع من جده, وليس وجادة عن جده , فالسند متصل
ونقل الإمام السيوطي في " تدريب الراوي " عن ابن أبي الدم قوله:
(الوصية أرفع رتبة من الوجادة بلا خلاف)
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[21 - 03 - 06, 11:36 م]ـ
السلام عليكم
الأخ صاحب دعوي القياس العريضة جداً
لن أتطرق لمقدماتك الفاسدة في خبر الواحد والحلف علي صحة ما يراه المجتهد
بل سأعرض عليك حديثاً من حديث النبي صلي الله عليه وسلم من صحيح مسلم ينهي فيه عن القياس
وأنا متأكد ومؤمن أنك لن تلقي إليه بالاً
وستظل تقول: هل الآمدي لا يعرف هذا الحديث؟؟
هل إمام الحرمين لا يعرفه؟؟
هل الغزالي لا يعرفه؟؟؟؟؟؟؟
واذكر كل أهل البدع والضلالات والمعتزلة وأصحاب الفلسفة والمنطق الذين احتجوا بأدلتك
واعلم أنهم كلهم لا يزنون شعرة من النبي محمد صلي الله عليه وسلم
وفي النهاية أتيقن أنك لن تغير قولك
في صحيح مسلم: (2137) حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس حدثنا زهير حدثنا منصور عن هلال ابن يساف عن ربيع بن عميلة عن سمرة بن جندب قال
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت ولا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول أثم هو؟ فلا يكون فيقول لا)
إنما هن أربع فلا تزيدن علي
ومن المعلوم أن سعداً مثلهم
وغيره من الأسماء
السادة إدارة الملتقي: لا تنسوا حذف المشاركة كالعادة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/12)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[22 - 03 - 06, 12:16 ص]ـ
يا شيخ محمد هل يجوز لي أن أسمي ولدي أفلح؟
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[22 - 03 - 06, 12:28 ص]ـ
السلام عليكم
الشيخ الكريم أبا فهر
لا أستطيع أن أخمن بالضبط غرضك من السؤال
لكن الجواب هو:
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:
(أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت ولا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول أثم هو؟ فلا يكون فيقول لا)
إنما هن أربع فلا تزيدن علي
فإن شئت فلا تسمه كما أمر النبي عليه السلام
وإن شئت فسمه خلافاً للنبي عليه السلام
والسلام عليك
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[22 - 03 - 06, 12:44 ص]ـ
أولا:
إذا كنت تسيء الظن بي أنني لن أهتم بالحديث , فهذا مجرد سوء ظن منك لم يتحقق بعد في الواقع
أما أنت فقد وقعت بالفعل فيما تتهم به الآخرين ... حيث أنك أهملت كل الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة بعاليه (أم أنك لم تهتم فقط إلا بقراءة المقدمات الفاسدة كما هو مسلك أهل البدع؟!!!!)
ثانيا:
أنت أهملت فعلا كل ما ثبت وصح بإسناد صحيح عن الصحابة رضي الله عنهم من العمل بالقياس , والأمر به
(أم أنك لم تقرأ ذلك أيضا وكان اهتمامك فقط بحلف المجتهد؟!!!!!!!!)
ثانيا:
أما خوفك من حذف مشاركتك: فأريدك أن تطمئن جدا , فالحذف إنما يكون عند إساءة الأدب ومخالفة الآداب التي يجب على طالب العلم الإلتزام بها عند المناقشة
أما من يأتي ليناقشنا فيسيء الأدب معنا وكأننا نصارى أو يهود: فهذا هل تُترك إساءته ليقرأها كل مسلم؟!!!!!
إن ترك مثل تلك الأساليب = يجعل الإنسان يعتاد على سماعها , فلا يجد بعد ذلك حرجا من النطق بها
وهذا يخالف ما أمرنا الله تعالى به حيث قال:
" مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا"
وقوله تعالى:
" وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (63) وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا "
وأريدك أن تطمئن جدا إلى عدم حذف أي دليل شرعي صحيح سواء يؤيد مذهب الجمهور أم لا
فطالما أن هذا صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم فلابد من النظر فيه , وتدبر معناه , وإلا فنحن كأحبار اليهود الذين يُخفون آيات الله عن قومهم
هذا رد سريع لأنني رأيتك متصلا الآن فأردتُ أن أطمئنك وأذكرك بقوله تعالى:
" قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا "
وسيأتيك الجواب عن الحديث في مشاركتي التالية ان شاء الله تعالى
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[22 - 03 - 06, 01:19 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أولا:
اعلم أخي الكريم أن عبارة: " إنما هن أربع , فلا تزيدون علي"
هذه العبارة إنما هي من كلام سمرة بن جندب – رضي الله عنه – كما نبه عليه الإمام ابن حزم في الإحكام
والإمام النووي في شرحه للحديث في صحيح مسلم
وإليك الأجوبة التالية (اختر منها ما يعجبك ويناسبك):
والأقوى هو الجواب الثالث الذي لا مهرب منه:
الجواب الأول:
كما تعلم أن معناها محتمل , وأنتم أهل الظاهر لا يجوز عندكم الإحتجاج إلا بما هو قطعي , وبذلك فلا يجوز لك الإحتجاج بها
فالعبارة يحتمل أن معناها – كما قال الإمام النووي – " معناه: الذي سمعته أربع كلمات , وكذا رويتهن لكم , فلا تزيدوا علي في الرواية , ولا تنقلوا عني غير الأربع , وليس فيه منع القياس"
فهو يخشى أن ينسبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله , فأكد عليهم أنه إنما سمع الأربع فقط
المقصود: أن العبارة معناها محتمل , بدليل أن الإمام النووي فهمها كما ذكرنا , فلو كان المعنى قطعيا = لما اختلف في فهمه اثنان من العلماء
الجواب الثاني:
أنه إن ثبت أن المعنى قطعي – وهذا لم يثبت -: فهذا مجرد قول صحابي , وأنتم ترون أن قول الصحابي ليس بحجة , وخاصة أنه معارض بما ثبت وصح عن ابن عباس " وأحسب كل شيء مثل الطعام " , وتصريح عمر بن الخطاب: " اعرف الأشباه والنظائر , وقس الأمور عند ذلك "
وكذلك اجتهاد ابن مسعود برأيه وتصريحه بذلك كما في واقعة بروع بنت واشق المذكورة في هذا المقال – رضي الله عنهم أجمعين
وبذلك لا يجوز لك الإحتجاج به
الجواب الثالث:
وهذا الجواب حجة عليك , ولا مهرب لك منه – ان شاء الله تعالى -
فقد روى مسلم عن جابر بن عبد الله الصحابي – رضي الله عنه – أنه قال:
" أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك "
فها هو الصحابي جابر بن عبد الله يعلنها بكل صراحة بقوله " وبنحو ذلك "
أي وكذلك يكون حكم كل ما كان نحو ذلك
ما رأيك الآن يا أخي الكريم؟!!!!!!!
كنت أنت مؤمنا اننا لن نسلم بالدليل الذي توهمته أنت واضحا
فهل ستسلم انت الآن بهذه الأجوبة الواضحة القوية , أم أنك ستقع فيما تتهم به غيرك؟!!!!!
أذكرك يا اخي بقوله تعالى:
" " قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ""
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/13)
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[22 - 03 - 06, 02:03 ص]ـ
الأخ الكريم
القول ليس قول الصحابي سمرة رضي الله عنه
بل هو ثابت صحيح عن النبي صلي الله عليه وسلم من أوجه لهذا الحديث
ليتك تراجعها
أما رواية مسلم التي لجأت إليها فهي من رواية أبي الزبير عن جابر
أما قول ابن عباس رضي الله عنه فليس من باب القياس
لأته قال: وأحسب كل شيء مثله فهو من باب الإلحاق بعموم النصوص كما فهم رضي الله عنه
أما قول عمر لأبي موسي فلا أعرف له سنداً صحيحاً حتي الآن
فإن كان عندك علم بهذا فأمدني به
ولو ثبت لما كان حجة
وأخيراً أخي فلست من أهل الظاهر
لكني من أهل الحديث إن شاء الله تعالي
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[22 - 03 - 06, 08:02 ص]ـ
الأخ الفاضل:
1 – قولك:
(القول ليس قول الصحابي سمرة رضي الله عنه)
نرجو أن تذكر لنا الرواية التي تُثبت ذلك , مع بيان اتصال السند وثقة الرواة بالتفصيل
فإن لم تستطع – أخي الكريم – إثبات ذلك , فلا يجوز لك تقرير ذلك بمجرد رأيك مع مخالفتك للعلماء
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
2 – قولك:
(أما قول ابن عباس رضي الله عنه فليس من باب القياس
لأته قال: وأحسب كل شيء مثله فهو من باب الإلحاق بعموم النصوص كما فهم رضي الله عنه)
هل تعرف ما هو العموم والخصوص؟
إذا قلت " الطعام ": فهذا لفظ عام , يشمل كل أنواع الطعام , مثل الأرز , والقمح , واللحم وغير ذلك
فهل لفظ " الطعام " يشمل كل مبيع من الخشب والحديد والسجاد والأجهزة الكهربائية؟!!!!!!!!!
فإذا استكبرت – أخي الكريم – أن تُسلم بذلك: فالجمهور يسلكون مسلك ابن عباس رضي الله عنه
فإذا ورد تحريم شيء لعلة ما , فالجمهور يلحقون به كل ما تحققت فيه هذه العلة من باب الإلحاق بعموم النصوص كما قلت أنت
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
قولك:
(أما رواية مسلم التي لجأت إليها فهي من رواية أبي الزبير عن جابر)
فهل أنت ممن يطعن في أحاديث صحيحي الإمامين البخاري ومسلم؟!!
فإن كنت منهم: فالجواب عن طعنك هذا هو ما أجاب به علماء الحديث على من قال مثل قولك هذا
وراجع كلام الإمام مسلم المذكور في مقدمة شرح الإمام النووي لصحيح مسلم , لتعلم أن الإمام مسلم قد صرح بأنه لا يذكر حديثا في صحيحه إلا إذا ثبت عنده من طرق أخرى , ولم يلتزم بكتابة كل الطرق في كتابه
وأن الإمام أبا زرعة قد وافقه على صحة كل أحاديثه حديثا حديثا
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
قولك:
(أما قول عمر لأبي موسي فلا أعرف له سنداً صحيحاً حتي الآن)
فالسند الصحيح المتصل مذكور بهذا المقال , فراجع قراءته مرة أخرى
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
قولك:
(ولو ثبت لما كان حجة)
الحجة ليست لكونه من قول صحابي
بل الحجة لكون أن جمع من الصحابة قد سلكوا نفس المسلك بدون إنكار من أحدهم
وهذا يسميه العلماء: " إجماع الصحابة "
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[22 - 03 - 06, 02:30 م]ـ
الأخ الفاضل
النقاش بيننا لن يكون له نهاية
لسبب واحد فقط
أنك تظن أن كل حديث حديث صحيح
فالرواية عن عمر رضي الله عنه لو تكبدت بعض العناء لعرفت أنها ضعيفة
ورواية أبي الزبير عن جابر ضعيفة أيضاً
قال شعبة: أبو الزبير لا يحسن يصلي!!
أما أحاديث الصحيحين أيها الأصولي الفذ الذي أمضي 15 عاماً في أصول الفقه فمقبولة جملة أما تفصيلاً ففي هذا نظر
والإمام مسلم ذكر في مقدمة صحيحه نفسها أنه ذكر أحاديث في الصحيح لبيان العلة
فهل تقول أن كل حديث في الصحيح سالم من أي علة أو ضعف؟؟؟
والقول قول النبي صلي الله عليه وسلم وليس قول سمرة رضي الله عنه
وابحث ولا تقلد وستجد أن القول قول النبي عليه السلام
ولو كنت أمضيت ثلث ما أمضيته في الأصول في علم النبوة لما تكبدت كل هذا العناء!!
أما قول ابن عباس رضي الله عنه فإني قلت (كما فهم رضي الله عنه)
أما العلة الواردة المنصوص عليها فلا خلاف فيها ولابد من إلحاق كل ما تحققت فيه العلة بالنص
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[22 - 03 - 06, 05:47 م]ـ
أولا:
اتق الله تعالى , ما الذي يغيظك من ال (15) عاما في أصول الفقه ,
اتق الله تعالى , واجعل مناقشتك مجردة من التجريح , أم تراك تجد متعة ولذة نفسية في ذلك؟
اتق الله تعالى في مشاركتك التالية ولا تذكرني بسوء , ولا تكن من الذين قال الله فيهم:
" وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ"
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الأخ الكريم:
قولك:
(فالرواية عن عمر رضي الله عنه لو تكبدت بعض العناء لعرفت أنها ضعيفة)
لم أرك تتكبد أي عناء , بل تُضعف وتتحكم بمحض رأيك فقط دون أن تُبين لنا أي مستند لك
فمن منا الذي يقلد؟!!!!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@
قولك:
(والقول قول النبي صلي الله عليه وسلم وليس قول سمرة رضي الله عنه)
هذه مجرد دعوى منك بمحض رأيك أنت , ولم تستطع حتى الآن الإتيان بأي برهان عليها (البينة على من ادعى)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
قولك:
(وابحث ولا تقلد وستجد أن القول قول النبي عليه السلام)
لم نجدك تبحث أبدا أو تذكر لنا الروايات التي تدعي أنها تؤيد رأيك الشخصي
فمن منا الذي يقلد؟!!!!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@
قولك:
(أما قول ابن عباس رضي الله عنه فإني قلت (كما فهم رضي الله عنه) (
ونحن هنا وجمهور العلماء فهمنا كما فهم ابن عباس رضي الله عنه
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
قولك:
(أما العلة الواردة المنصوص عليها فلا خلاف فيها ولابد من إلحاق كل ما تحققت فيه العلة بالنص)
هذا قياس , وبذلك فأنت تُسلم بشرعيته , فلا مجال للنقاش الآن بعد تسليمك بذلك
فهدفي هنا هو بيان مشروعية إلحاق المسكوت بالمنطوق إذا اشتركا في علة الحكم المنصوص عليها
وأنت تُسلم بذلك , فلا خلاف بيننا
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/14)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[22 - 03 - 06, 06:40 م]ـ
تأخرت عليك ياشيخ محمد سامحني ...
إذا فأنت ترى أن الحديث يفيد نهيي عن تسمية ولدي بأفلح ..
والسؤال: من أين استفدت هذا النهي من الحديث والنهي خاص بالغلام والغلام هو ما يسميه الناس (العبد)؟
في انتظارك ...
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[22 - 03 - 06, 09:28 م]ـ
ذكر من وثق أبا الزبير (بدون ترتيب):
1 - قال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: ثقة
2 - قال النسائي: ثقة
3 - قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة سألت بن المديني عنه فقال: ثقة ثبت
4 - سئل أحمد بن حنبل عن أبي الزبير فقال: قد احتمله الناس وأبو الزبير أحب إلي من أبي سفيان لأن أبا الزبير أعلم بالحديث منه وأبو الزبير ليس به بأس
5 - قال الساجي: صدوق حجة في الأحكام قد روى عنه أهل النقل وقبلوه واحتجوا به
6 - قال بن سعد: كان ثقة كثير الحديث
7 - قال ابن حبان في الثقات:كان من الحفاظ ... ولم ينصف من قدح فيه
8 - قال العجلي: أبو الزبير المكي تابعي ثقة
9 - قال أبو أحمد بن عدي: وهو في نفسه ثقة
10 - قال الإمام الذهبي في الكاشف: (حافظ ثقة)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
وقال الحافظ ابن حجر في " النكت على كتاب ابن الصلاح":
(وقد جزم المصنف في موضع آخر وتبعه النووي (و غيره بأن ما كان في الصحيحين وغيرهما) من الكتب الصحيحة عن المدلسين، فهو محمول على ثبوت سماعه من جهة أخرى)
انتهى
وقد صرح الإمام مسلم بصنيعه في مثل ذلك , حيث قال:
(نما أدخلت من حديث اسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم الا أنه ربما وقع إلى عنهم بارتفاع ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول فأقتصر على ذلك وأصل الحديث معروف من رواية الثقات)
وقال الإمام مسلم أيضا:
(رضت كتابى هذا على أبى زرعة الرازى فكل ما أشار أن له علة تركته وكل ما قال انه صحيح وليس له علة فهو هذا الذى أخرجته)
انظر مقدمة شرح الإمام النووي
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[23 - 03 - 06, 01:09 ص]ـ
السلام عليكم
شيخنا أبا فهر حفظه الله تعالي:
في صحيح البخاري قول النبي صلي الله عليه وسلم (نام الغليم) يعني ابن عباس
وكذا حديث ابن زمعة
وهؤلاء ليسوا بعبيد
فلا معني لتخصيص حديث مسلم رحمه الله تعالي بالعبد إلا بقرينة طالما اللفظ يحتمل الإثنين
(إنما أريد أن أتعلم منكم لا غير فاغفر لي)
أخي أبا إسلام
1285 - قال أبي وكان أيوب يقول حدثنا أبو الزبير وأبو الزبير أبو الزبير قلت لأبي كأنه يضعفه قال نعم العلل وعرفة الرجال
6291 - محمد بن مسلم بن تدرس بفتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم الراء الأسدي مولاهم أبو الزبير المكي صدوق إلا أنه يدلس من الرابعة مات سنة ست وعشرين ع التقريب
حدثنا عبد الرحمن قال ذكره أبى نا محمود بن غيلان نا أبو داود عن شعبة قال ما كان أحد أحب الى ان ألقاه حتى لقيته بمكة من أبى الزبير قال أبو داود ثم سكت فلم يقل شيئا الجرح والتعديل
وضعفه وذكر نماذج من أوهامه ابن عدي في الكامل
والعقيلي في الضعفاء
وفي علل الداراقطني عدة أحاديث يرويها أبو الزبير واختلف عليه فيها
فماذا سنفعل الآن؟؟؟
هل هو ثقة وضعيف في نفس الوقت؟؟؟؟؟؟؟
فإذا جمعت حديثه قدر الطاقة ونظرت فيه فستجده يخالف في الألفاظ
كما في حديثه عن جابر في الصلاة علي النجاشي رحمه الله مثلاً وغيره كثير
أما أقوال الإمام مسلم رحمه الله تعالي فهو نفسه الذي قال في مقدمة صحيحه أنه أخرج بعض الروايات لبيان العلة.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 01:45 ص]ـ
بارك الله فيك يا شيخ محمد
أولا: الأصل في إطلاق العرب لكلمة (غلام) أنهم يقصدون العبد وهذا هو المتبادر من كلامهم.
ثانيا: القرينة قائمة في الكلام؛ إذ هذه الأسماء ما كانت العرب تسمي بها إلا العبيد.
ولما سئلوا في هذا وفي علة تسميتهم لعبيدهم بتلك الأسماء وتسميتهم لأبنائهم بالأسماء المستشنعة قالوا:
((نسمي أولادنا لنا،وعبيدنا لأنفسنا)). [الروض الأنف للسهيلي (ا/50 - 51).
وراجع في بيان المقصود بلفظ غلامك: ((تهذيب الآثار الطبري)) (1/ 282).
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[23 - 03 - 06, 02:49 ص]ـ
السلام عليكم
شيخنا الفاضل نفع الله به
لا أخفي عليكم أني أتحرج من الرد عليكم حفظكم الله تعالي
لكن عذري أن هذا بغرض التعلم
لفظ النبي صلي الله عليه وسلم يحتمل المعنيين أم لا؟؟
سلمنا أن غالب إطلاق العرب لهذه اللفظة كان للمعني الذي أشرتم إليه
لكن الذي قال الحديث بوحي من الله صلي الله عليه وسلم استعمله في معني آخر
لذا فكلاهما محتمل
ولا يحق لأي شخص أن يقول أنه مقصود به العبيد إلا إذا أتي بحديث صحيح آخر عن النبي صلي الله عليه وسلم يبين هذا
والسلام عليكم
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[23 - 03 - 06, 03:30 ص]ـ
الأخ الفاضل محمد أحمد
قولك:
(وضعفه وذكر نماذج من أوهامه ابن عدي في الكامل)
لقد أخطأت في قولك هذا - أخي الكريم-
وكان من الواجب عليك أن تنقل كلام ابن عدي كاملا , أو أن تذكر خلاصته ,لكن ليس بالعكس
وإليك كلام ابن عدي فيه:
(وكفى بأبي الزبير صدقا أن حدث عنه مالك فإن مالكا لا يروي إلا عن ثقة
ولا أعلم أحدا من الثقات تخلف عن أبي الزبير إلا قد كتب عنه
وهو في نفسه ثقة إلا أن يروي عنه بعض الضعفاء فيكون ذلك من جهة الضعيف ولا يكون من قبله وأبو الزبير يروي أحاديث صالحة ولم يتخلف عنه أحد وهو صدوق وثقة لا بأس به)
والسؤال الآن أخي الكريم:
كيف فهمت من قول ابن عدي هذا أنه يُضعف أبا الزبير؟!!!!!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
قولك:
(هل هو ثقة وضعيف في نفس الوقت؟؟؟؟؟؟؟)
أسألك سؤالا واحدا: عند اختلاف أقوال أئمة الجرح والتعديل: من الأعلم للترجيح:
أنت أم الإمام الذهبي - وهو من أهل الإستقراء التام في علم الرجال -؟!!!!!
الإمام الذهبي وثق أبا الزبير , وذكره في كتابه " ذكر من تُكلم فيه وهو موثق "
وقال في مقدمة كتابه هذا:
" فهذا فصل نافع في معرفة ثقات الرواة الذين تكلم فيهم بعض الأئمة بما لا يرد أخبارهم "
وكما نقلتُ لك أن أكثر كبار أئمة الجرح والتعديل قد وثقوه
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/15)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 04:19 ص]ـ
يا شيخ محمد لا تحرج في مذاكرة العلم ...
إطلاق لفظة الغلام ليس من بابة المشترك اللفظي كي تقول ماذكرت، ولو كان فالقرينة قائمة على الصرف إلى المعنى المذكور وهي أن الأسماء المذكورة خاصة بالعبيد كما هي عادة العرب.
وقد قلت أنت: ((فلا معني لتخصيص حديث مسلم رحمه الله تعالي بالعبد إلا بقرينة طالما اللفظ يحتمل الإثنين)).
والقرينة ما ذكر.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[23 - 03 - 06, 06:27 ص]ـ
السلام عليكم
الشيخ أبا فهر نفع الله به
النبي صلي الله عليه وسلم قال: يا غلام سم الله .... الحديث
وقد سبق وذكرت حديثين آخرين بأعلي
وهذا يكفي في أن اللفظ يطلق علي الأحرا والعبيد من الغلمان
أما كون هذه الأسماء خاصة بالعبيد فهذا ليست قرينة لتخصيص كلام النبي عليه السلام
إلا إذا كنا نتكلم عن فهمك وفهمي
وكل فهم يحتاج إلي دعامة من كلام النبي عليه السلام
والذي استقر في عقلي منذ زمن ولله الحمد أن النبي صلي الله عليه وسلم بعث مبيناً، فلو أراد هذا المعني لقال: لا تسمين عبدك ..........
بوركتم
الأخ أبا فهر
صدقت
فقد تسرعت فعلاً وفي هذه النقطة أنت المحق
أما عن فهم الذهبي رحمه الله لكلامهم
فأقول لك لكن الحافظ ابن حجر لم يفهم من كلامهم أنه ثقة بل فهم أنه صدوق كما في التقريب
فكيف سنرجح بين فهم الحافظ وفهم الذهبي؟؟؟؟
وليتسع لي صدرك
فمن الأعلم شعبة أم أحمد؟؟؟؟
شعبة أم النسائي؟؟
شعبة أم علي بن المديني؟؟
والصواب أن يقال: إذا اختلفوا يرد الجميع إلي قواعد علم الجرح والتعديل
ولو راجعت حديث أبي الزبير يا أخي كما أشرت عليك سابقاً لوجدته يغير في ألفاظ الأحاديث ويزيد حرفاً وينقص
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 12:44 م]ـ
فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعلق بفهمي ولا فهمك ياشيخ محمد وإنما يتعلق بلغة العرب اللذين منهم النبي.
فعندنا الآن عادة العرب في تسمية أبنائها تمنع أن يسمى الأحرار بهذه الأسماء.
وعندنا لفظة غلام وغالب إطلاقها على العبيد.
وعندنا كلام شراح الحديث والحديث باتفاقم يراد به الرقيق بالدرجة الأولى.
أما أن النبي كان يمكنه أن يقول عبيد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
فهذا كلام عجيب جدا فالنبي يتكلم على سنن العرب لا على عجمتنا ..
وإلا ..
فلما لم يقل الله تعال: طهر أو حيض بدلا من كلمة قرؤ التي حيرتنا؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
وأرى انني قد أبنت عن حجتي بما لا مزيد عليه فلأكتفي بهذا القدر.
وفقنا الله وإياك إلى ما يحبه ويرضاه.
واسلم للمحب/أبو فهر.
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 02:19 م]ـ
أخي أبا فهر بارك الله فيك.
لقد قرات موضوع تسمية الغلام.
ولي سؤال بارك الله فيك؟
ألم يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم لفظة الغلام لإبن عباس؟
وأخرج البخاري
عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع قال
وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم
فظاهر الأحاديث كما أفهم بفهمي القاصر.
أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لفظة الغلام على الحر والعبد.
فمن أين هذا التخصيص في هذا الحديث؟
بارك الله فيك أخي أبا فهر.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 02:32 م]ـ
آه. لقد فهمت الآن من أين حدث الخلط عند أحبتي ...
مجرد المخاطبة بلفظ الغلام لا تدخل تحت حد مسألتنا.
وإنما نحن نتكلم عن المخاطبة بلفظ الغلام المقترنة بكاف الخطاب (غلامك).
فلفظة غلام المنسوبة لمالك معين مثل: غلامك، غلامي.
الأصل في إطلاقها في كلام العرب أنهم يعنون بها العبيد لأنهم اللذين يصح تملكهم وتمليكهم.
اسلم للمحب/أبو فهر.
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 03:30 م]ـ
أخي بارك الله فيك
أي خلط؟
أقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لفظ الغلام على الحر والعبد فمن أين هذا التخصيص؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 03:38 م]ـ
صحيح البخاري
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت
اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة فلم تره سودة قط
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 03:44 م]ـ
ولي أيضاً سؤال
وبالقياس ما الفرق بين تسمية الإبن والعبد؟
علماً بأن الذي يحدث للعبد ممكن أن يحدث للإبن!!!!
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[23 - 03 - 06, 04:35 م]ـ
السلام عليكم
شيخنا أبا فهر حفظه الله
أرجو ألا أكون قد أثقلت عليك
قلت في مشاركتك الأخيرة: (وعندنا لفظة غلام وغالب إطلاقها على العبيد)
والذي عندنا حتي الآن بالأسانيد الصحيحة أنها تطلق علي الأحرار
لا أنفي طبعاص ا، ها تطلق علي العبيد أيضاً
وبالتسليم لقولكم حفظكم الله تعالي بأنها تطلق في الغالب علي العبيد
إلا أنها تطلق أيضاً علي الأحرار كما ثبت
فاللفظة المختلف فيها الآن تحتمل المعنيين
وأستطيع أن أقول: أن النبي صلي الله عليه وسلم بالقطع يعني الأبناء لا العبيد حتي لا تشتبه أسماء الأحرار بالعبيد (هذا مجرد فرض جدلي)
وسامحني أخي فإن فهم كل شراح الحديث ليس بحجة في المسألة لأن الشارح كما نعلم جميعاً لابد أن يستند شرحه إلي كلام الله سبحانه أو كلام نبيه عليه السلام الصحيح.
أعتذر عن الإطالة
والسلام عليكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/16)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 06:35 م]ـ
يا إخوان بارك الله فيكم،بيني وبينكم أن يأتيني أحدكم بنص عربي واحد أطلق فيه لفظ (غلامك) على حر.
ولو أتيتم به فالقرينة قائمة على إرادة العبيد فالعرب لا تسمي أحراراها بأفلح و ... إلخ إلا في القليل النادر كما حرره السهيلي وابن القيم وغيرهم.
وفائدة أخرى: سمرة بن جندب راوي الحديث كان شابا صغيرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وولداه سعد وسليمان ليسا من الصحابة فأي غلام له يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم وقفت على طريق آخر للحديث يقطع النزاع ويثبت ما ذكرناه بحول الله وقوته:
قال الإمام مسلم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ
سُلَيْمَانَ عَنْ الرُّكَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ و قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ
يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا
بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ أَفْلَحَ وَرَبَاحٍ وَيَسَارٍ وَنَافِعٍ)) [2136]
و قال الإمام أبو داود: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
سَمُرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا أَرْبَعَةَ أَسْمَاءٍ أَفْلَحَ وَيَسَارًا وَنَافِعًا وَرَبَاحًا)).
وهذا يرفع الإشكال المتوهم ويؤكد أن المراد بلفظ (غلامك) في الكلام العربي: الرقيق لا غير.
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 11:27 م]ـ
هذا الكلام أخي الكريم جميل
سلمنا بإن هذه اللفظه ثابتة
وسلمنا أن الربيع والد الركين سمع من سمرة (وهذا لم يذكره البخاري في التاريخ الكبير ولا أبي حاتم في الجرح والتعديل ولا ابن حبان في الثقات)
فما علاقة هذا بالقياس؟
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 01:11 ص]ـ
الحديث كما ترى خاص بالرقيق فهل تعدون الحكم إلى تسمية الأبناء؟
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[24 - 03 - 06, 04:18 ص]ـ
السلام عليكم
الشيخ الكريم أبا فهر
أعتذر عن انشغالي في موضوع آخر
وبارك الله فيك علي سعيك في جمع الأدلة
ولو ثبت بعد البحث والتنقيب ما وسعنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا
وسأستأنف الرد في أقرب فرصة
بوركتم
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 12:54 م]ـ
بارك الله فيك وأعانك على جميع أمرك.
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 03:53 م]ـ
الحديث كما ترى خاص بالرقيق فهل تعدون الحكم إلى تسمية الأبناء؟
إن كان الحكم خاص بالعيد على حد قولك فهو للعبيد!!!!!!!!!!!!!!!!!
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 04:04 م]ـ
إذا فأنت ترى أن الحديث خاص بالعبيد ..
والسؤال: هل تعدي الحكم إذا نص على علته أم لا؟
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 05:23 م]ـ
أخي الحبيب لم أفهم السؤال
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 07:23 م]ـ
هل يجوز لي أن أسمي ولدي: أفلح؟
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 09:10 م]ـ
أخي الفاضل بارك الله فيك
بغض النظر عن محل النزاع سواء كان الإبن أو العبد
ففي الحديث
(فإنك تقول أثم هو فلا يكون فيقول لا)
فهذا ليس قياس لإن هذا من باب إدخال في عموم النصوص.
وهذا في الأربع التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم.
لأنه قال صلى الله عليه وسلم أنما هن أربع فلا تزيدن علي
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[24 - 03 - 06, 09:31 م]ـ
الأخ الكريم هيثم:
قولك:
لأنه قال صلى الله عليه وسلم أنما هن أربع فلا تزيدن علي
قد ذكرتُ لكم فيما تقدم أنه من قول الصحابي - رضي الله عنه - كما نبه على ذلك غير واحد من العلماء كالإمام ابن حزم والإمام النووي
فمن أين عرفت أنت - أخي الكريم - أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟
هل يمكنك أن تنقل لنا من أقوال العلماء ما يؤكد ذلك؟
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[24 - 03 - 06, 10:49 م]ـ
السلام عليكم إخواني
شيخنا الكريم أبا فهر
نعود لنفس السؤال: ما دليل النووي ومن تبعه علي أنها ليست من لفظ النبي صلي النبي صلي الله عليه وسلم؟؟؟؟؟
هل هناك أوجه أو طرق أخري للحديث تبين هذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بالنسبة للفظة (رقيقنا) في نفس الحديث
هذه اللفظة لم ترد في كل أوجه الحديث عن جميع الرواة
وتفرد بها معتمر بن سليمان رحمه الله تعالي
قال بن حراش صدوق يخطئ من حفظه وإذا حدث من كتابه فهو ثقة
وعن يحيى بن سعيد القطان قان إذا حدثكم المعتمر بشيء فاعرضوه فأنه سيء الحفظ
(القولان من الجرح والتعديل)
لكن لم ينص أحد من أهل النقد (في حدود ما بحثت) أن هذه اللفظة شاذة
لذلك أخي سأتوقف في نسبة لفظة رقيقنا إلي نبينا صلي الله عليه وسلم (وهذا خاص بي)
لكن لا أستطيع أن انكر عليك إن احتججت بها
أرجو أن تكون قد فهمت مقصدي
بوركتم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/17)
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[24 - 03 - 06, 10:51 م]ـ
السلام عليكم
آسف علي الخطأ
السؤال بعاليه كان لأبي إسلام
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[24 - 03 - 06, 11:01 م]ـ
الأخ أبو إسلام
السلام عليكم
هذا بحث كنت قد كتبته في أصول الفقه منذ مدة، وكنت قد كتبته لنفسي وليس للنشر
وسوف أعرض مسألة ألقياس بأدلتك والرد عليها
فهي موجودة بالبحث
*************
قالوا: ثبت القياس بالكتاب والسنة والإجماع.
أ ـ أما الكتاب فقوله تعالي: " فاعتبروا يا أولي الأبصار "، الحشر: 2. فالإعتبار هو المجاوزة، والقياس مجاوزة من حكم الأصل إلي حكم الفرع فيكون داخلاً تحت الأمر، فهذا أمر بالقياس الشرعي.
قلنا: لا نسلم أن الإعتبار هنا هو المجاوزة، بل نقول أنه الإتعاظ، وسياق الآيات يوضح هذا بجلاء لا ينكره إلا صاحب هوي!!
وقد قال تعالي: " إن في ذلك لعبرة لإولي الأبصار "، آل عمران: 13.
وقال تعالي: " وإن لكم في الأنعام لعبرة "، النحل: 66.
وقال تعالي: " لقد كان في قصصهم عبرة "، يوسف: 111.
وهذه كلها معناها الإتعاظ.
وقال تعالي: " إن كنتم للرؤيا تعبرون "، يوسف: 43، أي تستطيعون مجاوزتها إلي ما يلازمها.
فالفيصل هو سياق النص وهو يدل بوضوح أن قوله تعالي " فاعتبروا يا أولي الأبصار " يعني: اتعظوا يا أولي الأبصار.
سلمنا أن الأمر بالإعتبار هنا هو أمر بالمجاوزة،
ولكن لا نسلم كونه أمرا بالقياس في الشرع كما تدعون،
لأن كل من تأمل في الدليل فوعي مدلوله او مدلولاته فقد عبر من الدليل إلي المدلول،
ولو تمسكنا بهذا الفهم لكانت هذه الآية دليلاً علي نفي القياس لا إثباته، وبيان هذا _ أن لو كان هذا _ أن الأمر يكون بعبور كل دليل إلي مدلوله أو مدلولاته، فيكون الأمر بالإقتصار علي النظر في النصوص الشرعية لا غير، وفي هذا نفي لما تدعونه من دلالة في الآية!!
ومن الواضح أنه لا يستطيع منكر أن ينكر عليّ هذا الفهم للآية!!
فتكون دليلا علي نفي القياس وإثباته في ذات الوقت!!
فإن قالوا: ليس علي هذا دليل يثبته.
قلنا: وليس هناك دليل ينفيه، فهو محتمل كفهمكم، فإذا تحاكمنا إلي سياق الآيات لنرجح أحد الفهمين فلابد أن يكون فهمنا هو الراجح عند كل صاحب عقل لم يدخله الهوي بعد.
ونسأل: في أي لغة من لغات العرب، لا بل لغات العالم يكون هذا الفهم الشاذ؟ يقول الله تعالي: " يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين "، فقيسوا يا أولي الأبصار!!
نقيس ماذا؟ أمة محمد صلي الله عليه وسلم علي أمم الكفر؟
في أمرنا كله أم في بعض الأمور؟
عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية " قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أعوذ بوجهك) قال: "أو من تحت أرجلكم " قال: (أعوذ بوجهك)، " أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض "، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هذا أهون أو هذا أيسر).
فهذا دليل علي أن بعض أنواع العذاب التي وقعت لمن قبلنا من الأمم لا تقع لنا أبداً، فماذا نقيس؟ وعلي أي شيء نقيس؟
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[24 - 03 - 06, 11:02 م]ـ
************
ب ـ قول الله تعالي: " فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم "، المائدة: 95.
قالوا: فهذا تمثيل للشيء بعدله، أي ما يعادله، وأوجب الله المثل ولم يقل أي مثل، فوكل ذلك إلي اجتهادنا ورأينا.
أقول: وليس فيها بحمد الله دلالة علي القياس الشرعي، لا دلالة تضمن ولا التزام ولا مطابقة!!
فالمحرم إذا قتل صيداً حال إحرامه يحكم عليه اثنان من عدول المسلمين أن يأتي بأقرب شبيه من النعم يشبه ما قتله من الصيد ويساق إلي الكعبة كهدي جزاء للمحرم علي كونه صاد الصيد وهو محرم وخالف أمر الله سبحانه!!
فأي قياس هاهنا؟
فأي إلحاق لفرع بأصل هنا؟
ولو كان الله سبحانه أمر العدلين أن يطلقا هذا النعم الذي قد حكما به في البيداء مثلاً لكان لهم بها متعلق لكونه أمر سبحانه بإلحاق الثاني بالأول!!
وكون الله سبحانه وكل هذا إلي اجتهادنا فلا يدل ذلك علي قياس الفرج علي اليد، ولا قياس الأرز علي الشعير، ولا أي قياس من الذي يقيسه هؤلاء.
بل الآية بنصها هذا دليل دامغ علي نفي القياس،
لأن المتشابهين من الصيد والنعم لم يرتب الشارع لهما حكماً واحداً بناء علي وجه الشبه هذا، وهذا نفي للقياس، فبطل الإستدلال بهذه الآية، ولو جاز أن يحتج بها احد الفريقين لكان الأولي بها هم نفاة القياس لا مثبتيه.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[24 - 03 - 06, 11:03 م]ـ
****************
د ـ قول الله تعالي: " لعلمه الذين يستنبطونه منهم "، النساء: 83.
قالوا: الإستنباط هو القياس!!
أقول: ما الذي دل علي أنه القياس؟
ألا يمكن أن يكون إدخال خصوص في عموم؟
أو تقييد مطلق؟
أو نسخ؟
أو جمع بين دليلين ظاهرهما التعارض؟
فما الذي خصه بكونه القياس؟
آلهوي؟
نعم يصلح القياس أن يدخل في معني الإستنباط، ولكن بعد أن يصح كدليل شرعي أصلاً.
والآية لا تدل علي المراد لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/18)
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[24 - 03 - 06, 11:05 م]ـ
*********************
أ ـ ما روي عنه صلي الله عليه وسلم في قصة بعثه معاذاً إلي اليمن: عن رجال من أصحاب معاذ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن، فقال: (كيف تقضي؟) فقال: أقضي بما في كتاب الله، قال: (فإن لم يكن في كتاب الله)، قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟)، قال: أجتهد رأيي، قال: (الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم)، (اللفظ للترمذي رحمه الله).
قالوا: هذا نص صحيح صريح في القياس، فالنبي صلي الله عليه وسلم أقر معاذاً علي أنه سيجتهد إن لم يجد في كتاب الله ولا في السنة المطهرة، أي سيجتهد فيما ليس فيه نص شرعي، وهذا لا يكون إلا بإلحاقه علي شيء منصوص عليه، وهذا هو القياس.
واحتج به الآمدي في نفس المسألة وفي مسائل أخري كثيرة في كتابه إحكام الأحكام.
وقال أمام الحرمين في كتابه البرهان في أصول الفقه: والعمدة في هذا الباب علي حديث معاذ، والحديث صحيح مدون في الصحاح متفق علي صحته لا يتطرق إليه التأويل.
وقال الغزالي: هذا حديث تلقته الأمة بالقبول، ولم يظهر أحد فيه طعناً ولا إنكاراً، وما كان كذلك لا يقدح فيه كونه مرسلاً، بل لا يجب البحث عن إسناده.
وقال صاحب كشف الأسرار: إن مثبتي القياس متمسكون به أبداً في إثبات القياس، ونفاته كانوا يشتغلون بتأويله، فكان ذلك إتفاقاً منهم علي قبوله.
قال ابن القيم في أعلام الموقعين عن رب العالمين:وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً على اجتهاد رأيه فيما لم يجد فيه نصاً عن الله ورسوله، فقال شعبة: حدثني أبو عون عن الحارث بن عمرو عن أناس من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: (كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟) قال: أقضي بما في كتاب الله، قال: (فإن لم يكن في كتاب الله؟)،قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: (فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)، قال: أجتهد رأيي لا آلو قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدري ثم قال: (الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم).
فهذا حديث وإن كان رواته غير مسمين فهم أصحاب معاذ، ذلك لأنه يدل على شهرة الحديث وأن الذي حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم، وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي، كيف وشهرة أصحاب معاذ والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم لا يشك أهل العلم بالنقل في ذلك كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث،وقد قال بعض أئمة الحديث إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك به، قال أبو بكر الخطيب: وقد قيل إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ وهذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم.
وراجع كتب أصول الفقه لترى أقوالهم في الإحتجاج بهذا الحديث علي حجية القياس، وأنه عمدة أدلتهم في المسألة.
أقول: ووالله لو ثبت لكنت أول القائلين بالقياس بلا أدني شك، وكذا كل من رد الحديث وأنكر القياس من أهل علم النبوة رضي الله عنهم لو ثبت عندهم لقالوا به، فهم والله أهل العلم والفضل واتباع الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم، أما أهل الجهل بالنقل وعلم النبوة فهم يتخبطون، ومهما كانت النوايا حسنة فإن النتائج تكون مريرة، ولهذا فإن كتب الأصوليين والفقهاء وأصحاب السير والمفسرين -إلا المسند منها- أفسدت من حيث أرادوا أن يصلحوا، فالخير كل الخير في ميراث محمد صلي الله عليه وسلم تعلما وتعليما وعملا.
ولننظر إلي أقوال أهل العلم في هذا الحديث، أعني أهل الحديث:
1 ـ قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل.
2 ـ وقال البخاري في تاريخه: الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ وعنه أبو عون، لا يصح ولا يعرف إلا بهذا.
3 ـ وقال الدارقطني في العلل: رواه شعبة عن أبي عون هكذا وأرسله بن مهدي وجماعات عنه والمرسل أصح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/19)
4 ـ قال أبو داود: أكثر ما كان يحدثنا شعبة عن أصحاب معاذ أن رسول الله، وقال مرة: عن معاذ.
5 ـ وقال عبد الحق: لا يسند ولا يوجد من وجه صحيح.
6 ـ وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية: لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه.
7 ـ وقال ابن طاهر في تصنيف له مفرد في الكلام على هذا الحديث: اعلم أني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل فلم أجد إلا طريقين أحدهما طريق شعبة والأخرى عن محمد بن جابر عن أشعت بن أبي الشعثاء عن رجل من ثقيف عن معاذ وكلاهما لا يصح، قال: وأقبح ما رأيت فيه قول إمام الحرمين في كتاب أصول الفقه والعمدة في هذا الباب على حديث معاذ، قال: وهذه زلة منه ولو كان عالماً بالنقل لما ارتكب هذه الجهالة.
8 ـ قال ابن حجر في تلخيص الحبير: كلام إمام الحرمين أشد مما نقله عنه فإنه قال: والحديث مدون في الصحاح متفق على صحته.
9 ـ وقال ابن حزم: لا يصح لأن الحارث مجهول وشيوخه لا يعرفون قال وادعى بعضهم فيه التواتر وهذا كذب بل هو ضد التواتر لأنه ما رواه أبي عون عن الحارث فكيف يكون متواتراً؟
وقال أيضا: وأما حديث معاذ فيما روي من قوله أجتهد رأيي، وحديث عبد الله بن عمرو في قوله أجتهد بحضرتك يا رسول الله فحديثان ساقطان.
فمن الناس بعد هؤلاء؟!!
فيا أولي الألباب من الأولي أن يتكلم في هذه الأصول إن جاز لأحد أن يتكلم فيها؟
أهل الحديث والعلم به، أهل المعرفة بما ثبت عن نبيهم صلي الله عليه وسلم، ورثة علوم الرسول الكريم عليه السلام، أهل العلم بالأدلة، أم أهل الكلام والفلسفة والمنطق الذي اختلط بالمذهبية العفنة؟؟
أهل الإتقان ومعرفة العلل، أم الذين لا يعرفون الفرق بين الصحيحين وبين كتب قدماء المصريين.
والله إن اسم إمام الحرميين لينخلع القلب له رهبة، ومع ذلك لا يعلم شيئا عن الحديث الذي يستدل به في مسألة أصولية يتفرع عليها المئات من الفروع، بل لا يتردد ولا يقول مثلا: وأظنه في الصحيح، بل يجزم بمنتهي الثقة والتأكد أن الحديث مدون في الصحاح ومتفق علي صحته!!
هل رأيتم أعجب من هذا؟؟
وإذا وعي قلبك هذا فلا تتعجب إذا سمعت الغزالي الشهير بحجة الإسلام يقول: أن هذا الحديث متواتر، وتلقته الأمة بالقبول، ولا يجب البحث عن إسناده، ولم يطعن فيه أو ينكره أحد!!
حديث يدور علي صحابي واحد هو معاذ بن جبل رضي الله عنه يصفه بالتواتر، ثم يقول إن الأمة تلقته بالقبول وكأن كل هؤلاء الأعلام ليسوا من الأمة!!، ولم يطعن فيه أحد أو ينكره طبعا كما رأيتم، ولذا لا يجب البحث عن سنده!!
وأما صاحب كشف الأسرار فمبلغ علمه أن نفاة القياس اشتغلوا بتأويل هذا الحديث لأنهم بالطبع لا يجدون منه مهربا كما نري!!، فيحاولون جاهدين أن يجدوا له تأويلاً مقبولاً!!
ومن المؤكد أنه لم تبلغه هذه الأقوال من جبال الأمة ورجالها!!
وهذا من أكبر الأدلة علي الظلام الذي حدث بعد القرن الثالث، حتي المنتسبين إلي العلم ألقوا كتب السنة وعلمها خلف ظهورهم واشتغلوا بالفلسفة والكلام وكتب المذاهب، والمشتغل منهم بالحديث يظن أن كل حديث في كتب السنن والصحيحين قد وضعوه للإحتجاج به!!، حتي أن بعضهم سمي الكتب الستة: الصحاح الستة!!
فتمخض هذا عن هؤلاء ومئات من أمثالهم، يحسبهم الجاهل من أهل العلم فيعض علي كلامهم بالنواجذ، وهم لا يعرفون غير علم أرسطاليس وأشباهه، وللشيخ الألباني رحمه الله رسالة مفيدة جداً سنذكر مقاطع منها في مبحث قادم إن شاء الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
أما ابن القيم فيعلل قبول القرون السابقة لهذا الحديث فيقول: أنه روي عن أصحاب معاذ، وهذا أقوي من أن يكون روي عن صاحب واحد من أصحابه، ولذا يجب قبوله.
فماذا سيقول يا تري في كون المرسل هو الصحيح؟
أي أن الصواب هو رواية الحديث مرسلا بدون ذكر: عن معاذ، وهذا ما رجحه الداراقطني رحمه الله في علله.
فالعلة الآن علتان: جهالة الرواة عن معاذ، والخلاف في وصله وإرساله والراجح هو الإرسال.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[24 - 03 - 06, 11:06 م]ـ
*****************
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/20)
ب ـ واستدلوا بما رواه أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم: أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجر يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: (أوليس قد جعل لكم ما تصدقون، كل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة)، زاد أحمد بن علي: (وفي بضع حدكم صدقة) قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: (أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه فيها وزر؟) قالوا: نعم، قال: (فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر).
قالوا: فهذا قياس من النبي صلي الله عليه وسلم.
أقول: لا نسلم لكم أن هذا القياس، وما أبعد ذاك عن القياس، وإنما يقيس من يجهل الحكم فيقيس ليلحق فرعاً بأصل، والنبي صلي الله عليه وسلم إنما يوحي إليه من ربه فلا يحل له أن يقول برأي ولا قياس لقول الله تعالي: " لتحكم بين الناس بما أراك الله " أي بما يوحيه إليك ربك،ولقوله تعالي " اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين "، ولقوله تعالي " اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون "، فعلم أن كل جواب أجابه عليه السلام في مسألة إنما كان أجابه بوحي من الله لا من رأيه ولا قياسه، وكذا قول الله تعالي:" واتبع ما يوحي إليك من ربك " أي لا غيره، بل فقط ما أوحاه الله إليك، فهذا الذي تستدلون به علي القياس ما هو إلا ضرب الأمثال للسائل ليفهم الجواب.
سلمنا أنه قياس وليس تشبيه أصلاً معلوماً بأصل مبين، فهل هذا القياس كان قبل اكتمال الشرع أم بعده؟ الأول مسلم والثاني ممنوع، لذا فلا يحل لأحد أن يقيس بعد أن شهد الله سبحانه علي كمال الشرع المطهر وانتهت القضية.
ومع التسليم الفرضي بأن هذا نوع من القياس أقول: إن قياس النبي صلي الله عليه وسلم – بفرض أنه قاس فعلا -قياس من معصوم فالعمل به من باب العمل باليقين لا بالظن كما في قياس من ليس بمعصوم، وبيانه أنه لو قاس صلي الله عليه وسلم وكان هذا القياس مخالف لمراد الله فإن الوحي سيبين له صلي الله عليه وسلم هذا، أما قياس من لا يوحي إليه فشيء آخر لا يقاس علي قياس النبي صلي الله عليه وسلم إن سلمنا أنه قاس كما قالوا.
ثم إن اللفظ الذي يحتجون به لإثبات القياس غير ثابت في الحديث، وقد روي الحديث من طريقين، أحدهما طريق أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين وليس فيه هذه الزيادة، وإنما رويت هذه الزيادة من طريق أبي ذر رضي الله عنه من وجه واحد أما باقي الأوجه عن أبي ذر فلم ترد فيها هذه الزيادة، وقد رواه مسلم وغيره من طريق مهدي بن ميمون حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: (أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهى عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة)، قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: (أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر)، وقد روي من أوجه عن مهدي بن ميمون.
وواصل مولي أبي عيينة قال عنه الحافظ في التقريب: (7374) صدوق عابد، من السادسة.
وقال أبن أبي حاتم في الجرح والتعديل: (729) يحيى بن عقيل البصري الخزاعي روى عن بن أبى أوفى ويحيى بن يعمر روى عنه واصل مولى أبى عيينة وعزرة بن ثابت والحسين بن واقد سمعت أبى يقول ذلك، نا عبد الرحمن قال ذكره أبى عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين انه قال يحيى بن عقيل ليس به بأس.
ويحيي بن عقيل هذا قال عنه الحافظ في التقريب: (7600) بصري، نزيل مرو، صدوق، من الثالثة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/21)
وسئل الداراقطني عن حديث أبي السود الدئلي عن أبي ذر قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور الحديث فقال يرويه واصل مولى أبي عيينة واختلف عنه فرواه مهدي بن ميمون عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود عن أبي ذر ورواه هشام بن حسان وحماد بن زيد وعباد بن عباد المهلبي عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر وقول مهدي هو الصحيح وأبو الأسود الدئلي اسمه السهو بن عمرو.
فهذه الزيادة لها ثلاث علل:
1 ـ واصل مولي أبي عيينة صدوق أي خف ضبطه.
2 ـ يحيي بن عقيل صدوق أيضا أي خفيف الضبط أيضا.
3 ـ الخلاف في وصل الحديث وإرساله.
فالحديث مروي بهذه الزيادة من طريق الرواة الذين وصفوا بخفة الضبط، فهذه الزيادة في قبولها نظر عندي، والحديث في وصله وإرساله نظر أيضا، وإن كان الداراقطني رحمه الله قد رجح الوصل فإن من يرجح الإرسال أيضا له وجهة قوية خاصة وإن حماداً من حفاظ المسلمين، وتابعه رجلان من مشاهير الرواة علي الإرسال، وإن كانا ليسا في مرتبة الإحتجاج لكن يقويان وجهة من قال بترجيح الإرسال والله أعلم.
ورواه أحمد في المسند من طريق أبي البختري عن أبي ذر قال:
21507 حديثا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي ذر قال قيل للنبي ذهب أهل الأموال بالأجر فقال النبي إن فيك صدقة كثيرة فذكر فضل سمعك وفضل بصرك قال وفي مباضعتك أهلك صدقة فقال أبو ذر أيؤجر أحدنا في شهوته قال أرأيت لو وضعته في غير حل أكان عليك وزر قال نعم قال أفتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير.
وأبو البختري في سماعه من أبي ذر نظر، فالبخاري لم يذكر له سماعا في تاريخه الكبير: 1684 سعيد بن فيروز أبو البختري الكلبي الكوفي مولاهم سمع بن عباس وابن عمر قتل بالجماجم قاله عبد الله بن محمد عن بن عيينة عن أبان تغلب عن سلمة بن كهيل وقال أبو نعيم مات سنة ثلاث وثمانين.
وقال الحافظ في التقريب: 2380 سعيد بن فيروز أبو البختري بفتح الموحدة والمثناة بينهما معجمة بن أبي عمران الطائي مولاهم الكوفي ثقة ثبت فيه تشيع قليل، كثير الإرسال من الثالثة مات سنة ثلاث وثمانين ع.
كذا فالأعمش تدليسه أشهر من أن يذكر!!
والحديث بهذه الزيادة بصرف النظر عن وصله وإرساله لا يثبث جزماً.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[24 - 03 - 06, 11:11 م]ـ
*******************
د ـ ما روي عنه صلي الله عليه وسلم من طريق ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: (لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟) قال: نعم، (قال: فدين الله أحق أن يقضى).
قالوا وهذا قياس صحيح صريح عن النبي صلي الله عليه وسلم.
أقول: أما صحة الحديث فهو صحيح ولله الحمد والمنة، وأما كون هذا قياساً من النبي صلي الله عليه وسلم فلا، ولا نسلم كونه قياساً من النبي صلي الله عليه وسلم، وإنما يقيس كما قلنا من يجهل الحكم فيقيس علي أقرب شبيه، والنبي عليه السلام يوحي إليه، ومأمور أن يتبع الوحي لا غيره، لا رأيه ولا قياسه، قال تعالي: " لتحكم بين الناس بما أراك الله " أي بما يوحيه إليك ربك لا غيره، فعلم أن كل جواب أجابه في مسألة إنما أجابه بوحي من الله لا من رأيه ولا قياسه، وكذا قول الله تعالي:" واتبع ما يوحي إليك من ربك " أي لا غيره، وقال تعالي: " اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء " بل فقط ما أوحاه الله إليك، فهذا الذي تستدلون به علي القياس ما هو إلا ضرب الأمثال للسائل ليفهم الجواب.
وقد سئل بأبي هو وأمي في مسائل كثيرة فسكت ولم يجب، فما الذي جعله يقيس في مسائل ويسكت في مسائل عليه صلوات الله، ولو جاز له القياس لقاس في الكل، ولو كانت معرفة العلل ومسالكها من الدين والشرع، وتنقيح المناط من الدين والشرع، لما سكت عليه الصلاة والسلام عن مسألة، ولأجاب علي كل مسألة كما يفعل هؤلاء الأقزام الذين لا يتركون مسألة إلا أوجدوا لها حكما بقياسهم، أفعجز صاحب الرسالة عن هذا أم عجزت عقولكم عن فهم كون هذا تشبيهاً فسميتموه قياساً؟،الأول ممنوع والثاني مسلم.
وانظر إلي فهم رجل من أمة محمد عليه السلام ومن أهل العلم فيها، كيف فهم هذه الأحاديث؟
هو محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وغفر له، ذكر حديث الرجل الذي ولدت امرأته الغلام الأسود وأراد أن ينتفي منه وبوب عليه، فماذا سمي هذا الباب؟
قال رحمه الله: من شبه أصلاً معلوماً بأصلاً مبيناً ليفهم السائل.
وانظر إلي ما قاله وبوب به علي حديث جابر المشهور: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول: لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا بقياس، لقوله تعالى: " بما أراك الله "، وقال ابن مسعود: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية، ثم ساق الحديث: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت بن المنكدر يقول سمعت جابرا بن عبد الله يقول: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان فأتاني وقد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب الدفع علي فأفقت فقلت: يا رسول الله وربما قال سفيان فقلت أي رسول الله كيف أقضي في مالي كيف أصنع في مالي؟ قال: فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث.
والمعلوم أن التي نزلت هي آية الكلالة، فلم يقس عليه السلام علي شيء من نصوص المواريث وإنما سكت، وهذا دليل علي أن هذا الذي يحتجون به كان ضرباً من ضرب الأمثال لا القياس كما زعموا، وكل ما سئل فيه عليه السلام ولم يجب علي السائل دليل علي ذلك فتأمل.
وكذا بوب رحمه الله باباً أسماه: ذم الرأي وتكلف القياس، فتأمل كلامه رحمه الله لتعلم كيف كان سلف الأمة يستنكر هذا المسمي بالقياس، وسنورد مزيد من أقوالهم رضي الله عنهم في مكانه إن شاء الله سبحانه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/22)
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[24 - 03 - 06, 11:12 م]ـ
**********************
ه ـ ما روي عنه صلي الله عليه وسلم: عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هششت يوماً فقبلت وأنا صائم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمراً عظيماً فقبلت وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ففيم).
قالوا: هذا قياس منه عليه السلام.
أقول: هذا في الدلالة كسابقيه، ليس من القياس في شيء، وإنما من باب ضرب الأمثال ليفهم السائل، ويدل عل هذا كل ما ورد في كتاب الله سبحانه لرسوله عليه السلام باتباع ما أنزل الله إليه، والله سبحانه لم ينزل عليه أمراً بالقياس أبداً،ومن خالف فليخرجه لنا لنراه من كتاب الله ولا سبيل إلي ذلك أبدا، وإلا فمعني قولكم أن الله سبحانه وتعالي لما أمر النبي صلي الله عليه وسلم أن يتبع ما أنزل الله سبحانه إليه أخذ يقيس!!!
ثم أن هذا الحديث فيه مقال، وليس له في الدنيا طريق إلا من طريق عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جابر رضي الله عنه، قال الذهبي في الميزان: (5216) عبد الملك بن سعيد، د، س، عن جابر قال: قال عمر: قبلت وأنا صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم؟) قلت: لا بأس، قال: (فمه)، قال النسائي: هذا منكر رواه بكير وعثمان وهو مأمون عن عبد الملك، فلا أدري ممن هذا.
ثم أن هذا لو ثبت لكان نافياً للقياس!!
فأيهما أقرب لقبلة الرجل لامرأته الجماع أم المضمضة؟
لا شك أنه الجماع التي تعتبر القبلة من مقدماته، ومع هذا لم يقس النبي عليه السلام علي الجماع الذي هو أقرب شبهاً، بل ذكر أن حكم القبلة كالمضمضة ونفي ما ظنه عمر صواباً من قياسها علي الجماع.
سلمنا أن هذا قياس منه عليه السلام، فهلا بين لنا كيف نقيس وعلي أي شيء نقيس؟، وإذا اختلف أهل القياس وما أكثر اختلافهم كيف نفض هذا النزاع؟
ألم يكن هذا من البيان المفترض الذي أمره الله به؟
فهذا عمر عندكم قاس القبلة علي الجماع وأن حكمها حكم الجماع، فرد عليه السلام هذا وأخبره أن حكمها حكم المضمضة، ومع التسليم الفرضي أنه قياس فهذا يعني أن هناك قياس صحيح وقياس فاسد، فهل علمنا الله ورسوله كيف نميز بين صحيح القياس وسقيمه أم ترك كل مسلم يختار ما علي مقاسه من القياس؟
فإذا قاس قائس مثلاً أدني المهر علي حد القطع بدعوي أن هذا عضو يستباح وذاك عضو يستباح، فرد هذا القياس قائس آخر قائلاً: الصواب قياسه علي حد الخمر لأن الظهر أيضا عضو يستباح، فهل بين الشرع الكامل التام الذي أراد به الله أن يبين لنا، وبعث من أجله محمداً عليه الصلاة والسلام مبينا، هل بين لنا هذا الشرع كيفية الترجيح بين هذين القياسين؟
وما اختلاف هذه الأقيسة إلا لأنها ليست من عند الله سبحانه، ولو كان القياس من عنده سبحانه لما اعتراه كل هذا الخلاف.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[24 - 03 - 06, 11:12 م]ـ
********************
و ـ ما روي عنه عليه السلام: عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها إنسان يستأذن في بيت حفصة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله: (فلاناً) لعم حفصة من الرضاعة، (الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة).
قالوا: هذا قياس منه عليه السلام.
أقول: هذا والله هو الهوي الذي حذر منه رب الناس نبيه داود، فهذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام حولوه غلي قياس!!
ومثلهم كما قال زهيرٌ:
ومهما تكن عند امريءٍ من خليقة وإن خالها تخفي علي الناس تُعلَم
سلمنا أنه عليه السلام قاس الرضاعة علي الولادة، فهلا قستم الرضاعة علي الولادة في كل شيء لم ينص عليه الشرع؟
فأمروا التي ترضع أن تعتزل الصلاة والصيام حتي يرتفع لبنها، قياساً علي النفساء من الولادة!!
وأمروها أن تغتسل إذا انقطع اللبن لتصلي وتصوم كما تأمرون النفساء.
وكل حكم للنفساء من الولادة يجري علي المرضعة!!!
وهذا هو أقوي ما احتجوا به من سنة محمد صلي الله عليه وسلم!!
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[24 - 03 - 06, 11:14 م]ـ
الأخ الفاضل محمد جلمد
أرجو التكرم بالتقيد بالجواب عن الأدلة التي وردت بمقالي هنا فقط
فالموضوع موضوعي أنا يا أخي الكريم , ومن غير المعقول أن تنقل كتاب الإحكام هنا للإمام ابن حزم
فقد ذكر في الإحكام أدلة كثيرة للجمهور وأجاب عنها
ولا أريد هنا حشو مقالي بذلك
فقد ذكرتُ لكم ما أراه من أدلة قوية , فيمكنك مناقشتها والجواب عنها فقط
أما أن تأتي بأدلة أنا لم أستدل بها ثم تجتهد في الجواب عنها = فهذا غير مقبول وغير معقول
فإن رأيت أنه لابد من عرض بحثك فأرجو أن تتكرم بعرضه في موضوع مستقل بعيدا عن مقالي هذا
أرجو التكرم - أخي الكريم - بتعديل مشاركتك بحذف الأدلة التي ذكرتها أنت ولم أستدل أنا بها
بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/23)
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[24 - 03 - 06, 11:16 م]ـ
**********************
وروي شعبة عن الشيباني قال: سمعت ابن أبي أوفى يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر، قلت: فالأبيض؟ قال: لا أدري.
وهذا إسناد صحيح، وهذا صحابي لا يقيس!!
ولو كان يقيس لقاس الأبيض علي الأخضر بيسر شديد، كما تقيسون الأرز علي الشعير، والفرج علي اليد.
وعن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعاً من طعام أو صاعاً من أقط أو صاعا من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجاً أو معتمراً فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبداً ما عشت.
فهذا أبو سعيد ينكر قياس مدي سمراء الشام علي صاع التمر ويخالف رأي أمير المؤمنين، ولو كان القياس جائزاً عنده لما خالف معاوية وهو أمير المؤمنين.
وهذه كلها لا مطعن فيها، وأسانيدها صحيحة.
فهذا قليل من كثير يصعب جمعه واستقصاؤه من بطون الكتب وأسانيده صحيحة لا علة فيها ولا مطعن، بخلاف الأسانيد السقيمة التي يستدلون بها!!
وعلي هذا الدرب المضيء سار أهل الحديث من بعدهم، فذموا القياس والرأي وأصحابهما، وكل هذا مدون في الكتب لمن أراد أن يعلم ويفهم.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[24 - 03 - 06, 11:18 م]ـ
السلام عليكم
الأخ الفاضل
البحث موجود بخزانة الكتب والأبحاث فعلاً منذ زمن
بعنوان (مسائل أصولية يجب إعادة النظر فيها) فليرجع إليه من شاء
وأعتذر عن الأدلة الغير موجودة بمقالكم
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[24 - 03 - 06, 11:26 م]ـ
الأخ الكريم محمد جلمد:
قولك:
وروي شعبة عن الشيباني قال: سمعت ابن أبي أوفى يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر، قلت: فالأبيض؟ قال: لا أدري.
وهذا إسناد صحيح، وهذا صحابي لا يقيس!!
ولو كان يقيس لقاس الأبيض علي الأخضر بيسر شديد
هذا هو ما ذكره الإمام ابن حزم في كتابه الإحكام
وقد فاتك - كما فاته أيضا - ان الرواية ثابتة في صحيح البخاري وفيها القياس
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ قُلْتُ أَنَشْرَبُ فِي الْأَبْيَضِ قَالَ لَا
فكما ترى أخي الكريم أن الصحابي - رضي الله عنه - قد أعطى الأبيض حكم الأخضروهذا قياس كما صرح به الإمام ابن حزم
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 11:32 م]ـ
أخي الحبيب هيثم:
النبي نهى عن تسمية الرقيق.
النبي قال: ((فإنك تقول أثم هو فيقال لا)).
أين العموم الذي دخل فيه الحر بجوار العبد؟
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 02:13 ص]ـ
أخي أبا فهر
بارك الله فيك وأحسن إليك.
النبي صلى الله عليه وسلم قال (أثم هو فيقال لا)
فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة وهي أثم هو فيقال لا
وهذه يقال عنها العلة المنصوص عليها من الكتاب والسنة.
فما تحققت به العلة يعتبر إدخال في عموم النصوص.
أرجو أن أكون قد بينت.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 02:24 ص]ـ
إذا فأنت تعتبر أن العلة المنصوص عليها بمثابة العموم فيدخل تحتها كل ما يصلح لها.
أفلا ترى معي أن اسم توفيق داخل وبصورة واضحة تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((فإنك تقول أثم هو فيقال لا)).
فأنت أدخلت الحر مع العبد في حكم النص لاشتراكهما في العلة المنصوص عليها.
وأنا أدخلت توفيق مع أفلح لاشتراكهما في العلة المنصوص عليها.
فما الفرق؟
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[26 - 03 - 06, 06:28 م]ـ
السلام عليكم
شيخنا الكريم أبا فهر نفع الله به
ليس الخلاف في القياس كما تعلم في العلل المنصوص عليها
بالرغم من اختلاف مسميات هذه العلل المنصوص عليها عند الناس
لكن الخلاف في القياس بعلل غير منصوص عليها كما تعلم
والمثال الذي ضربه الأخ صاحب الموضوع في الخمر هو أيضاً من عمومات النصوص
وكنت أود منه أن يضرب مثلاً من العلل الغير منصوص عليها
فلا أحد يخالفه مثلاً فيما ذكره في مسألة الخمر
والرجاء من أحد القادرين المحنكين أن يبين للجميع ما الفرق بين العلل المنصوص عليها والعلل الغير منصوص عليها
*****************
الإخوة جميعاً بارك الله في الجميع وهدي:
الدين ثلاثة أشياء:
أمر
ونهي
ومسكوت عنه
برهان ذلك ما رواه البخاري رحمه الله تعالي في صحيحه: (ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم علي أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)
فالذي نحن ملزمون به في ديننا ما أمر به النبي صلي الله عليه وسلم أو نهي عنه.
فأتونا بأمر من كتاب الله سبحانه أو من صحيح سنة نبينا عليه السلام فيه أمر بالقياس إذا لم نجد الحكم في كتاب الله أو سنة نبيه الصحيحة.
أما كونه صلي الله عليه وسلم قاس (هذا فرضاً وهو لم يحدث قط) فهذا لا يعطينا الحق في القياس لأننا مقيدون بما أمر به لا بفعله عليه الصلاة والسلام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/24)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 06:50 م]ـ
يا شيخ محمد ....
أنا إنما دخلت في هذا الموضوع لأثبت أن استدلالك بحديث مسلم على نفي القياس لايسلم،لأن القياس فيه جائز حتى على قولك أنت؛ إذ العلة منصوص عليها، وعليه فإننا إذا قلنا بمنع القياس فيه لأجل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تزيدن علي =فسيكون ذلك لأمر خارج لاعلاقة له بحجية القياس من عدمها .. فهل أعتبر أننا متفقون الآن على ذلك؟.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 06:57 م]ـ
أما كونه صلي الله عليه وسلم قاس (هذا فرضاً وهو لم يحدث قط) فهذا لا يعطينا الحق في القياس لأننا مقيدون بما أمر به لا بفعله عليه الصلاة والسلام
أخي الحبيب محمد أرجو منك مراجعة عبارتك هذه جيدا فهي عجيبة غريبة،وأود منك توضيح مرادك منها جيدا كي لا أعجل بمناقشة مالم يتضح لي ..
دامت سعادتك ..
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 07:00 م]ـ
أخي أبا فهر
الفارق كبير بينهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إنما هن أربع فلا تذيدن علي)
أما أنا فقد أدخلت الحر مع العبد بنص ((أثم هو فيقال لا) فهذه اللفظة من الأكيد أن يقال بها للحر والعبد.
أما توفيق وأسعد , وما شابه ذلك , فهذا قياس , علته غير منصوص عليها.
وهذا يا أخي الكريم كما قلت لك من قبل (مع تسليمي لك بإن المقصود في الحديث هو العبد)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 07:05 م]ـ
يا شيخ هيثم بارك الله فيك ..
العلة المنصوص عليها هي: أثم هو فيقال لا .. لقد اتفقنا على هذا.
هل يمكنك أن تشرح لي معنى هذه العبارة وماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بها وكيف تكون علة للحكم؟
ـ[أبو صلاح]ــــــــ[26 - 03 - 06, 08:16 م]ـ
مثال للعلة غير المنصوص عليها:
* قال (ص): " لا تسافر امرأة إلا ومعها محرم " [متفق عليه]
والعلة الملحوظة من وراء هذا النهي: هي الخوف على المرأة من سفرها وحدها بلازوج أو محرم فى زمن كان انطلاق المرأة فيه وحدها على ناقتها .. تطوي الطريق بالليل والنهار, وتجتاز صحاري ومفاوز تكاد تكون خالية من العمران والأحياء. كان ذلك كله مظنة تهجم السفلة وقطاع الطرق عليها ممن يستضعفون النساء وينتهزون فرصة لهتك عرضهن واغتصابهن .. فتتعرض فى سفرها هذا الى ما لا يليق بالمرأة المسلمة.
ولكن إذا تغير الحال -كما فى عصرنا- وأصبح السفر فى طائرة تقل ما لا يقل عن مائة راكب, أو فى قطار يحمل مئات -بل آلاف- المسافرين, ولم يعد هناك مجال للخوف على المرأة إذا سافرت وحدها, وتم الوثوق بأنها لن تتعرض الى ما لا يليق بها, فليس هناك أدنى مانع من سفرها وحدها, ولا حرج عليها فى ذلك ما دام قد ساد الأمان, وعُلم أن طريق الرحلة مأمون ينفي القلق والوساوس.
ولا يعد هذا مخالفة للحديث سابق الذكر, بل هو إعمال للعلة وجوداً وعدماً. ومما يشهد لصحة كلامي ويؤيده: حديث عدي بن حاتم عن النبي (ص) - فيما رواه البخاري-:
" إن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة [لازوج معها] لا تخاف أحداً إلا الله. قلت في نفسي: فأين دعار طيء الذين سعروا البلاد - أى الأشرار الذين نشروا الفساد وملأوا بالشر البلاد-؟! .. قال: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله ".
فأخبر النبي (ص) بظهور الإسلام وارتفاع مناره بين العالمين, وانتشار الأمان فى الأرض, واختفاء الاضطرابات والفتن, حتى لتسافر الظعينة هذه المسافة الشاسعة وحدها لا تخاف إلا الله.
فدل ذلك على جواز ما قلتُ لأن سفرها وحدها كل هذه المسافة لا يبشر به النبي (ص) إذا كان حراماً .. لأن الخبر جاء في معرض المدح وبيان علو الإسلام.
ولا غرو أن وجدنا من الأئمة من يقول بهذا القول:
1 - قال ابن دقيق العيد (شرح عمدة الأحكام 2/ 67): " وقد اختار الشافعى أن المرأة تسافر في الأمن ولا تحتاج إلى أحد, بل تسير وحدها فى جملة القافلة فتكون أمنة ".
2 - قال ابن حجر (فتح ااباري4/ 446 - 447): " في قول عند الشافعية نقله الكرابيسي وصححه صاحب المهذب: تسافر وحدها إذا كان الطريق امناً. وهذا كله في الواجب من حج أو عمرة. وطرد القفال ذلك فى الأسفار كلها ". اهـ
3 - قال ابن حجر (المرجع السابق, نفس الموضع): " القرينة المذكورة -أي فى حديث عدى- تقوي الاستدلال على جواز سفر المرأة وحدها فى الأمن".
4 - قال الإمام ابن العربى (عارضة الأحوزي5/ 119): " كما استُدل على جواز سفر المرأة بدون محرم بحديث عدي –فذكره-, ثم قال: والأصل فى ذلك ما نبهنا عليه من وجود الأمن بأى وجه كان".
انتهى ما أردت قوله.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 08:27 م]ـ
هي ناقصة يامولانا علشان تدخلنا في دوشة تانية ..
كلامك يا أباصلاح ليس منطبقا على محل البحث وإن كان قد اتصل به بسبب.
فنحن نبحث عن قياس تم إجراؤه على علة غير منصوصة ..
فالمثال الذي يصلح هو:
قياس غير الأصناف الستة عليها في ربا الفضل ...
أما المثال الذي ذكرته فلا علاقة له بهذا فوق أنه منقوض فقهيا بما لا يتسع المقام لبيانه هاهنا ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/25)
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 12:14 ص]ـ
أخي أبا فهر
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التسمية بأربعة أسماء لئلا يقال أهو هنا فيقال لا
ونهى عن الزيادة عن هذه الأربعة مع ذكره عليه الصلاة و السلام علة النهي
فلا نستطيع أن نزيد عن هذه الأربعة لنهيه عليه الصلاة والسلام
وأحب أخي الكريم أن أبين لك أمر وهو
أني لست مختلفاً معك في القياس المنصوص على علته.
وأعتبر هذا حكماً بينه الشرع بالنص على علته.
مثال:
قول النبي صلى الله عليه وسلم (كل مسكر خمر وكل خمر حرام)
فذكر علة التحريم وهو الإسكار.
فيدخل فيها جميع أنواع المخدرات والكحوليات
فلا يأتي قائل ويقول ما الدليل على تحريم المخدرات!
وجزاك الله خيراً
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 01:19 ص]ـ
يا شيخ هيثم ...
ما معنى: لئلا يقال أهو هنا فيقال لا؟
وضح لي معنى هذا الكلام ......
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 11:49 م]ـ
يقال أفلح هنا فيقال لا ................
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 11:55 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الأخ أبا فهر
ذكر ابن حزم رحمه الله في كتاب المحلى
وقالوا: قول النبي صلى الله عليه وسلم فانك تقول: أثم هو؟ فيقول: لا بيان بالعلة في ذلك
وهى علة موجودة في خيرة وخير وسعد وسعيد ومحمود وأسماء كثيرة فيجب المنع منها عندكم أيضا قلنا: هذا أصل اصحاب القياس لا أصلنا وانما نجعل نحن ما جعله الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام سببا للحكم في المكان الذى ورد فيه النص فقط لا نتعداه إلى ما لم ينص عليه *
برهاننا على صحة ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لو أراد أن يجعل ذلك علة في سائر الاسماء لما عجز عن ذلك بأخصر من هذا اللفظ الذى أتى به فهذا حكم البيان والذى ينسبونه إليه عليه الصلاة والسلام من أنه أراد أشياء كثيرة فتكلف ذكر بعضها وعلق الحكم عليه وأخبر بالسبب في ذلك وسكت عن غير ذلك هو حكم التلبيس وعدم التبليغ
ومعاذ الله من هذا، ولا دليل لكم على صحة دعواكم الا الدعوى فقط والظن الكاذب، وقالوا: قد سمى ابن عمر غلامه نافعا وسمى أبو أيوب غلامه أفلح بحضرة الصحابة قلنا: قد غاب باقراركم عن أبى ايوب، وجوب الغسل من الايلاج وغاب عن ابن عمر حكم كرى الارض وغير ذلك فأيما أشنع مغيب مثل هذا أو مغيب النهى عن اسم من الاسماء فبطل كل ما شغبوا به ولا حجة في احد على رسول الله صلى الله عليه وسلم *
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 01:25 م]ـ
يا شيخ هيثم اشرح لي كيف تكون هذه العبارة (يقال أفلح هنا فيقال لا) تعليلا للحكم اشرح لي ماذا فهمه الصحابي منها إن كنت لا تدري فأخبرني كي نختصر الأمر .........
====================
نقلك لكلام ابن حزم لا معنى له إذ ابن حزم ينفي كون هذه العبارة علة يبنى عليها الحكم .......
وأنت سلمت معنا من قبل أنها علة منصوص عليها وأدخلت تحتها الحر والعبد ..........
فيرجى تحريره ............
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 02:15 م]ـ
يا أخ أبا فهر
أرجو منك توضيح مقصدك من الكلام في هذا الموضوع
ودعك من اشرح لي اشرح لي فأظنك تعلم الشرح جيداً
فإن شئت إشرح لي أنت
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 02:28 م]ـ
يا شيخ هيثم .........
نحن نتكلم في مسالة عظيمة تخطيء أنت فيها جماهير أهل العلم ........
فلا يجمل بالمتكلم في هذه المسائل أن يظنها مسائل عادية أو أن يتناقش فيها كما يتناقش في اي فرع من الفروع ........
لقد استدل الشيخ محمد جلمد بحديث مسلم على عدم اعتبار النبي للقياس ونهيه عنه وكنا نتناقش في مدى صلاحية هذا الدليل للاستدلال ......
ثم تدخلت انت فمرحبا بك .......
ولكن الذي ظهر لي أنك لم تحرر وجه استدلالك جيدا .......
ربما لأن الاستدلال كان لغيرك ......
فقد أثبت معي أن عبارة: (أثم هو فيقال:لا) علة قد نص عليها وتصلح لبناء الأحكام .....
ثم إذا بك تنقل كلام ابن حزم في نفي التعليل أصلا في هذا الحديث وفي غيره ........
فماذا تسمي هذا؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ثم أنت أدخلت الحر مع اعبد بجامع العلة المنصوص عليها ........
وانكرت دخول (توفيق) مع أنه أولى بالدخول عند من يفهم معنى عبارة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ..........
ولذلك تعجبت ................
وسألتك ماذا فهمت من عبارة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ...........
فلم أحظ منك بشيء ............
ويبدو أن الأمر كما توقعت وأنك لم تفهم معنى العبارة أصلا ولو فهمتها لما صدرت منك هذه العجائب .............
وأخوك المحب أبو فهر من أبغض الناس للمراء والجدل والتشهي بالقول .........
وليس عندي استعداد لقضاء الزمان في مناقشة من لم يحرر قوله واستدلاله .........
فأرجو منك يا شيخ هيثم أن تراجع ((تهذيب الآثار)) للطبري عند كلامه عن هذا الحديث، وكلام ابن القيم في مفتاح دار السعاة، بافضافة بالطبع لكلام شراح الحديث في المصادر القريبة .......
حتى إذا فهمت معنى هذه العبارة عدنا للنقاش وسيقل الخلاف حينئذ .......
وعموما فنصيحتي لك .......
أن تترك هذه المسألة جانبا الآن وتتفرغ لإكمال دراساتك الشرعية بتأن ومنهجية حتى إذا اطمئننت بعدها إلى عدم حجية القياس كان هذا عن علم راسخ مكتمل الأركان .......
واعذرني فما أردت غلا محض النصيحة وإخواننا هنا يعرفون هذا عني ..........
فإنما أحب لك ما أحب لنفسي .............
دامت سعادتك .......
وأصلح الله بالك وحالك ........
صادق الود: أبو فهر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/26)
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 03:26 م]ـ
جزاك الله خيراً شيخنا أبا فهر
ولي سؤال لعله يكون سؤالي الأخير إن شئت.
ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم (إنما هن أربع فلا تزيدن علي)
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[28 - 03 - 06, 05:17 م]ـ
الأخ الكريم هيثم
يبدو أن الإشكال عندك في قول: (إنما هن أربع فلا تزيدن علي)
وهذا قول محتمل لا تستطيع الإعتماد عليه في هدم أصل عظيم كالقياس
وبيان انه محتمل كما يلي:
1 - أنه قد نبه غير واحد من العلماء على أنه من قول الصحابي وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم , وقد ذكرتُ لك ذلك سابقا , ومنهم الإمام ابن حزم نفسه
2 - ان معناها يحتمل " فلا تزيدن علي في الرواية , ولا تنسبوا إلي ما لم أقله "
أي من أراد الرواية فعليه أن يروي كما سمع
تماما مثل قوله صلى الله عليه وسلم " من كذب علي متعمدا ... "
3 - نفس المعنى المذكور محتمل ايضا ان يقصده الصحابي كما نبه على ذلك العلماء
وختاما: حيث أن اللفظ محتمل = فعليك أن تتوقف كما نصحك الأخ الحبيب أبو فهر
بارك الله فيكم
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 11:45 م]ـ
السلام عليكم
الأخ الحبيب أبا فهر
الأن فهمت مقصدك بعدما عدت لقرأة مشاركتي التي نقلت فيها عن ابن حزم رحمه الله تعالى
فأنا أعترف أني أخطأت في النقل نتيجة التسرع في الرد.
مما أحدث لبساً لدى القارىء الذي فهم من عبارتي أني أنفي العلة أصلاً محتجاً بكلام ابن حزم.
والقول الذي أردت الاحتجاج به هو:
لو أراد أن يجعل ذلك علة في سائر الاسماء لما عجز عن ذلك بأخصر من هذا اللفظ الذى أتى به فهذا حكم البيان والذى ينسبونه إليه عليه الصلاة والسلام من أنه أراد أشياء كثيرة فتكلف ذكر بعضها وعلق الحكم عليه وأخبر بالسبب في ذلك وسكت عن غير ذلك هو حكم التلبيس وعدم التبليغ.
فالحكم خاص كما أرى بهذه الأسماء الأربعة فقط.
وهذا ما أردت بيانه فخذلني التسرع في النقل.
محبكم هيثم مكاوي
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الأخ الفاضل أبو إسلام
إثبات أن هذه اللفظة من قول سمرة رضي الله عنه يحتاج إلى دليل صحيح من طرق أو أوجه
الحديث وليس بمجرد قول ابن حزم أو النووي
وجزاكم الله خيراً
ـ[محمد محمد المصري]ــــــــ[19 - 08 - 06, 04:47 م]ـ
الأخ أبو إسلام
الأخ محمد جلمد
معذرة لتطفلي
ولكني لا حظت إختلافكم في أبي الزبير ولي تعليق بسيط على كلامكما
1 - أنتما الإثنين لم تستوفيا كلام العلماء في أبي الزبير
فلأخ أبو إسلام نقل كلام من وثقوه فقط
والأخ جلمد لم يذكر كل من جرحه حتى يبين رجحان مذهبه
رغم أن الأخ أبو إسلام إستوفى كلام من وثقه
وإحقاقا للحق سوف أكمل نقل كلام من جرح أبو الزبير حتى يتبين كل ما قيل فيه أو أكثره على الأقل:
... قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (8/ 74):
-قال أبو عوانة كنا عند عمرو بن دينار جلوسا ومعنا أيوب فحدث أبو الزبير بحديث فقلت لأيوب ما هذا فقال هو لا يدرى ما حدث انا أدري
-نا سليمان بن معبد حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال كان أيوب إذا قعد الى أبى الزبير قنع رأسه
-نا سويد بن عبد العزيز قال قال لي شعبة تأخذ عن أبى الزبير وهو لا يحسن أن يصلى
-نا نعيم بن حماد قال سمعت هشيما يقول سمعت من أبى الزبير فأخذ شعبة كتابي فمزقه
-نا نعيم بن حماد قال سمعت بن عيينة يقول حدثنا أبو الزبير وهو أبو الزبير اى كأنه يضعفه
-نا عبد الله بن احمد بن محمد بن حنبل فيما كتب الى قال قال أبى كان أيوب السختياني يقول حدثنا أبو الزبير وأبو الزبير أبو الزبير قال قلت لأبي كأنه يضعفه قال نعم
-يونس بن عبد الأعلى قال سمعت الشافعي يقول أبو الزبير يحتاج الى دعامة
-سألت أبى عن أبى الزبير فقال يكتب حديثه ولا يحتج به وهو احب الى من أبى سفيان طلحة بن نافع نا عبد الرحمن قال سألت أبا زرعة عن أبى الزبير فقال روى عنه الناس قلت يحتج بحديثه قال إنما يحتج بحديث الثقات.
********************
2 - أما إعتماد الأخ أبو إسلام على توثيق الذهبي له فهذا كلام غير دقيق
لأن الذهبي يعتمد على كلام المتقدمين في التوثيق والتجريح
وبالتالي فترجيحاته ليست هي الحكم بينهم
فأنت تقول عن الذهبي أنه من أهل الإستقراء التام
هل هذا يعني أن إستقرائه كان اكثر ممن ضعف أبي الزبير
أي اكثر من أبي حاتم وأبي زرعة وشعبة والشافعي وغيرهم
... ولكن السؤال هنا كيف نرجح بين من وثقه ومن جرحه
والجواب أن نجمع اولا كل الأقوال التي قيلت فيه
ثم نحاول الترجيح بينهم
فإن لم نستطع فلندرس أحاديث الراوي كما كان يفعل المتقدمون
حتى نستطيع أن نرجح ونصل إلى القول الحق في الراوي
هذه هي الطريقة العلمية التي كان يتبعها المتقدمون
*****
واخيرا أرجو أن يتسع صدركم لأخيكم
ـ[العبدلي]ــــــــ[05 - 08 - 08, 09:40 م]ـ
##############
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[06 - 08 - 08, 05:35 م]ـ
السلام عليكم
عندي ملاحظة أعتقد أنها سترفع الخلاف و تجلي الحق و إن كان في نفسه جليا إلا أن الباطل لجلج.
ملاحظتي هي في قول مثبت القياس منهج جديد في الاستدلال.
فما دام جديدا في دين الله فهو بدعة نعوذ بالله من الجديد في دين الله و نسأله أن يحيينا و يميتنا على العتيق.
و السلام عليكم.
وعليكم السلام
أي باطل هو الذي لجلج؟
هل ترى أن القياس بدعة؟
والسلام عليكم(107/27)
ما هو تعريف الأصوليون لمقاصد الشريعة؟
ـ[سلطان الفقيه]ــــــــ[17 - 03 - 06, 06:29 م]ـ
ما هو تعريف الأصوليون لمقاصد الشريعة؟
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[17 - 03 - 06, 07:05 م]ـ
نظم جواب سؤالك وشرحه الدكتور محمد حبش فقال:
(مقاصد الشرع هي النتائجُ ... كذلك الغايات والمباهجُ
أتت بها الشريعة المطهرة ... وأثبتتها في الفروع الظاهرة
وهي التي سعت إلى تحقيقها ... دوما بكل أمرها ونهيها
فحققت مصالح العبادِ ... دنيا وأخرى بهدى الرشادِ
قال:
مقاصد الشريعة في اصطلاح العلماء هي الغايات والأهداف والنتائج والمعاني التي أتت بها الشريعة وأثبتتها في الأحكام وسعت إلى تحقيقها وإيجادها والوصول إليه في كل زمان ومكان) انظر للمؤلف شرح المعتمد في أصول الفقه ص/31
والله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أحكم وأسلم
ـ[الطيب حكيم]ــــــــ[18 - 03 - 06, 03:43 م]ـ
من يتحفنا بنظم الدكتور محمد اليوبي
الموسوم بـ: إتحاف القاصد بنظم أحكام و قواعد المقاصد
و له جزيل الأجر(107/28)
من لطيف استدلالات الأصوليين (شارك)
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[23 - 03 - 06, 11:28 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
1 - اختلف الأصوليون: هل قول الأكثر حجة أم لا؟
القول الأول: أنه ليس بحجة وهو قول الأكثر
القول الثاني: أنه حجة وهو قول قلة من العلماء
[يلزم من قال بحجية قول الأكثر أن يقول بعدم حجيته لأن الأكثر قالوا بعدم حجيته]
2 - اختلف الأصوليون: هل كل مجتهد مصيب؟
القول الأول: أن كل مجتهد مصيب
القول الثاني: ليس كل مجتهد مصيب
[يلزم من قال بالأول أن يصوِّب القائلين بالثاني لأنهم مجتهدون]
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 11:49 ص]ـ
بخصوص المسألة الثانية، فقد انتبه لهذا غير واحد منهم الغزالي.
ولكي يفر من هذا الإشكال قال إن مجال الاجتهاد المذكور إنما هو في المسائل الظنية فقط، بخلاف هذه المسألة التي معنا فزعم أنها قطعية، لذا فهو يقطع بخطأ المخالف فيها!!!
ـ[العيدان]ــــــــ[23 - 03 - 06, 11:58 ص]ـ
وممن له باع و طول نفس في الاستدلال على المسائل الأصولية، بل و الانفراد به:
الطوفي في كتابه: الإشارات الإلهية، فله نفس طويل، و قد سجلت رسالتان علميتان في قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض عن هذا الموضوع
و هما:
استدلال الطوفي بالقرآن الكريم على المسائل الأصولية في باب دلالات الألفاظ من خلال كتابه الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية للأخ: علي العمري.
استدلال الطوفي بالقرآن الكريم على المسائل الأصولية في أبواب (الحكم - الأدلة - الاجتهاد و التقليد) من خلال كتابه الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية للأخ: يحيى الظلمي
و الثانية نوقشت
و قد ذكر الباحث أنه حصر الاحكام التي استدل عليها الطوفي فبلغت أكثر من سبعمائة مسألة أو دليل (الشك مني).
ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 12:54 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
1 - اختلف الأصوليون: هل قول الأكثر حجة أم لا؟
القول الأول: أنه ليس بحجة وهو قول الأكثر
القول الثاني: أنه حجة وهو قول قلة من العلماء
[يلزم من قال بحجية قول الأكثر أن يقول بعدم حجيته لأن الأكثر قالوا بعدم حجيته]
2 - اختلف الأصوليون: هل كل مجتهد مصيب؟
القول الأول: أن كل مجتهد مصيب
القول الثاني: ليس كل مجتهد مصيب
[يلزم من قال بالأول أن يصوِّب القائلين بالثاني لأنهم مجتهدون]
3 - اختلف الأصوليون: هل كل عام مخصوص؟
فمن قال بذلك نقض اصله بعبارته نفسها فإنها من العموم فيلزم على قاعدته أنها مخصوص بان بعض العموم ليس له خصوص ... فتأمل!
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[23 - 03 - 06, 01:17 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أخي الكريم عامر بن بهجت لقد تكلمت عن موضوع لا زلت أفكر فيه ولكن بطريقة أخرى وهي أني أتساءل فأقول مستحيل أن أتبنى قول من قال بحجية القول الذي يتبناه الأكثر؛ لأن ذلك يلزم منه والله أعلم بأن أرد إجماع الصحابة أوذهاب أغلب الصحابة إلى القول برأي معين إذا خالفهم من بعدهم وخصوصا أن من بعدهم أكثر منهم بلا شك.
وبسبب تتبعي لبعض المسائل الفقهية أرى أن الرأي الذي يتباه الصحابة وحتى الصحابي، نجد أن حشدا من كبار العلماء يتبنى هذا الرأي وهو أكثر من العلماء الذين يتبنون الأراء المخالفة لقول الصحابي. هذا بالطبع إذا لم يرد خلاف بين الصحابة في المسألة.
هذه بعض الأفكار التي تراودني في هذا الموضوع والله أعلم.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[23 - 03 - 06, 02:09 م]ـ
2 - اختلف الأصوليون: هل كل مجتهد مصيب؟
القول الأول: أن كل مجتهد مصيب
القول الثاني: ليس كل مجتهد مصيب
[يلزم من قال بالأول أن يصوِّب القائلين بالثاني لأنهم مجتهدون]
أخي الحبيب - عامر - وفقه الله.
بارك الله فيك على هذا الموضوع الماتع، غير انه يشكل علي أمور في هذا المثال الذي سقته مقبسا من كلامك.
أولها: ان طرّاق هذه المسألة من أهل العلم يفرقون فيها بين العقليات وبين الشرعيات وكثير منهم يفرقون في الشرعيات بين القطيعات والظنيات.
ثانيها: أن هذه المقولة مبينة على أصل سابق وأصل لاحق.
فأما السابق فقد يكون قائل القول الأول يرى تعدد الحق أما بتعدده عند الله و إما بأنه ليس حكما سابقا عند الله (يكشفه المجتهد كما هو قول أغلب أهل الأصول) = وانما صار حكما لأجتهاد المجتهد. وعليه فلا يحصل الدور وإن صوّب القول الثاني المضاد لقوله لتعدد الحق عنده (إن لم كن المسألة من القطعيات).
هذا هو الأصل السابق وهو الحكم السابق عند الله وتعدد الصواب في نفس الأمر، لان محز المفصل في الخلاف ليس في العقليات فيصير متضدان عقليان كما أسلفت وانما هو في الظنيات.
وأما الأصل اللآحق فهو نقض الحكم من المجتهد فيما يظنه صوابا.
ثالثها: أن من قال بالقول الأول قد يقصد به - مصيب في أجتهاده - لافي نفس الأمر. وهو قول جماهير أهل العلم بل لا أعلم مخالفا الا بعض المعتزلة ممن أوقع الأثم على المجتهد المخطئ.
و القائلون بالقول الأول لايلزمهم لازم ولايقع الدور في إقرارهم بصواب أصحاب القول الثاني لان الأمر متعلق بصواب الأجتهاد لا أصابة الحق نفسه.
(وهذا أنما أذكره تنبيها).
خلاصة الأمر أن الدور ممتنع هنا لأن مقصود أصحاب القول الأول الأجتهاد في الظنيات لافي تقرير نفس الأمر وكذا هو قول المخالف.
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/29)
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[23 - 03 - 06, 07:32 م]ـ
أحقا أرى بيننا الشيخ (زياد العضيلة)؟؟!!
عودا حميدا شيخنا ... وحمدا لله على سلامتكم ...
وعذرا يا شيخ عامر، فليس لدي ما أشارك به.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[23 - 03 - 06, 10:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلاً وسهلاً بالشيخ زياد
أهلاً بمن أجاد وأفاد
مرحباً بعودة الشيخ العضيلة
ما أجملها من ليلة
عدت عوداً حميداً
و أقبلتَ إلى الينا مفيداً
جزاك الله خيراً على عودتك للملتقى،
وسددك للإفادة بما يدل على العلم والتقى
وجزاك الله خيراً على مشاركتك ههنا،
وبلَّغنا وإياك المُنى
لاحرمنا الله من درر فوائدك،
وجميل عوائدك
أسأل الله أن يسددك للإفادة،
ويجعلنا وإياك من أهل السعادة
ـ[أبو صخر اليماني]ــــــــ[08 - 12 - 06, 09:20 ص]ـ
المصيب في الاجتهاد:
(1) - اتفق الأصوليون على أنّ القضايا العقلية المحضة، والمسائل الأصولية، والأحكام القطعية المعلومة من الدين بالضرورة، اتفقوا على أنّ الحقّ فيها واحد لا يتعدد والمصيب فيها واحد بعينه؛ فليس كلُّ مجتهد فيها مصيباً، وإلاَّ اجتمع النقيضان؛ ولذلك يجب أنْ يُهتَدَى إلى الحق والصواب فيها، فمن أصاب الحق فقد أصاب، ومن أخطأ فهو آثم لِتَكْذِيبِهِ اللَّهَ تَعَالَى وَرَسُولَهُ، ونوع الإثم يختلف: فإنْ كان الخطأ فيما يرجع إلى الإيمان بالله ورسوله فالمخطئ كافر، وإلاَّ فهو مبتدع فاسق، لأنه عَدَل عن الحق.
(2) - واختلفوا في المسائل الفقهية الظنية التي هي محل الاجتهاد، أي الأحكام التي ليس فيها دليل قاطع. هل كل مجتهد فيها مصيب؟ أو أنَّ المصيب فيها واحد؟.
ومنشأ اختلافهم هو: هل لله تعالى في كل مسألة حكم معيَّن في الأمر نفسه قبل اجتهاد المجتهد؟ أو ليس له حكم معيَّن، وإنما الحكم فيها هو ما وصل إليه المجتهد باجتهاده؟.
وفي هذه المسألة قولان:
(أ) - قال الأشعري والغزالي والقاضي الباقلاني: ليس لله في كل واقعة حكماً معيناً قبل اجتهاد المجتهد، وأنّ حكم الله فيها ما أدى إليه اجتهاد المجتهد، فما غلب على ظن المجتهد فهو حكم الله، أي أنَّ الحق يتعدد، وأنّ كل مجتهد مصيب، لأنه أدى ما كلف به.
(ب) - وقال جمهور العلماء: إنَّ لله في كل واقعة حكماً معيناً قبل الاجتهاد، فمن صادفه فهو المصيب، ومن لم يصادفه كان مخطئاً. فالمصيب واحد وله أجران، والمخطئ غيره وله أجر واحد. أي أنّ الحق لا يتعدد، وأنه ليس كلُّ مجتهد مصيباً.
وذلك أن الله سبحانه قد نصب على هذا الحكم دليلاً وأمارة ظنية، والمجتهد ليس مكلفاً بإصابة الدليل لخفائه وغموضه، فمن لم يصبه كان معذوراً مأجوراً.
والرأي الراجح: هو قول الجمهور، بدليل قول النبي ?: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر».
الخلاف نظري:
إنّ ما جرى من نقاش بين المصوِّبة والمخطِّئة إنما هو نقاش نظري ليس له فائدة عملية أو أثر عملي في الفقه الإسلامي، وأنك لو تفحصت حقيقة ما ذهب إليه الفريقان لوجدتَ أنّ الخلاف بينهما يؤول في آخر الأمر إلى الوفاق.
فقول المصوِّبة في أنَّ الحق يتعدد فإنما أرادوا أنه يتعدد باعتبار العمل الواجب على كل مجتهد وهذا صحيح من هذه الوجهة، فإنّ الحقَّ الواجب الإتباع على كل مجتهد هو ما توصل إليه المجتهد باجتهاده، ولا يجوز له تركه تقليداً لغيره.
وقول الجمهور بأنّ الحق لا يتعدد فإنما أرادوا أنه لا يتعدد في الواقع ونفس الأمر، وهذا صحيح من هذه الوجهة، فإنّ حكم الله واحد في كل مسألة.
ولذلك اتفق العلماء على أنّ كل مجتهد يجب عليه أنْ يعمل بما يؤدي إليه اجتهاده، وأنّ ذلك هو حكم الله في حقه وفي حق مقلديه.
* * *
ـ[أبو العباس الحضرمي]ــــــــ[27 - 12 - 06, 09:50 ص]ـ
الشيخَ الفاضل زياد نفع الله به
قلتم في مشاركتكم الأخيرة (ثالثها: أن من قال بالقول الأول قد يقصد به - مصيب في أجتهاده - لافي نفس الأمر. وهو قول جماهير أهل العلم بل لا أعلم مخالفا الا بعض المعتزلة ممن أوقع الأثم على المجتهد المخطئ) اهـ
ألا يفهم من هذا أن الخلاف بين الفريقين لفظي؛ لأن من قال (كل مجتهد مصيب) أراد أنه أصاب في اجتهاده وإن أخطأ الحكم، ومن قال (ليس كل مجتهد مصيب) أراد أنه قد يخطئ الحكم مع كونه مصيبا في اجتهاده؟
أرجو البيان وجزاكم الله خير الجزاء
--------------------------------
الأخ الحبيب أبا صخر اليماني
قلتم في مشاركتكم الأخيرة (فقول المصوِّبة في أنَّ الحق يتعدد فإنما أرادوا أنه يتعدد باعتبار العمل الواجب على كل مجتهد وهذا صحيح من هذه الوجهة، فإنّ الحقَّ الواجب الإتباع على كل مجتهد هو ما توصل إليه المجتهد باجتهاده، ولا يجوز له تركه تقليداً لغيره.
وقول الجمهور بأنّ الحق لا يتعدد فإنما أرادوا أنه لا يتعدد في الواقع ونفس الأمر، وهذا صحيح من هذه الوجهة، فإنّ حكم الله واحد في كل مسألة.
ولذلك اتفق العلماء على أنّ كل مجتهد يجب عليه أنْ يعمل بما يؤدي إليه اجتهاده، وأنّ ذلك هو حكم الله في حقه وفي حق مقلديه.
) اهـ
هل ذكر هذا أحد الأصوليين، وأرجو الإحالة إلى أحد الكتب وفقك الله وبارك فيك وزادك علما وعملا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/30)
ـ[أبو صخر اليماني]ــــــــ[28 - 12 - 06, 01:51 ص]ـ
أخي الحبيب أبا العباس الحضرمي سلام الله عليك ورحمته وبركاته
لست متأكداً في هذه اللحظة هل ذكر هذه النتيجة - في هذه المسألة - أحد الأصوليون من قبل أم لا؟.
لكن إنّ قول المصوِّبة في أنَّ الحق يتعدد إنما أرادوا أنه يتعدد باعتبار العمل الواجب على كل مجتهد وهذا صحيح من هذه الوجهة، فإنّ الحقَّ الواجب الإتباع على كل مجتهد هو ما توصل إليه المجتهد باجتهاده، ولا يجوز له تركه تقليداً لغيره.
وهذه النتيجة لا تحتاج في إثباتها إلى الإحالة على أحد، لأن الدليل على ذلك الإجماع، فإنّ العلماء مجمعون على أنّ الحقَّ الواجب الإتباع على كل مجتهد هو ما توصل إليه المجتهد باجتهاده، ولا يجوز له تركه تقليداً لغيره، هذا مما لا خلاف فيه.
أما قول الجمهور بأنّ الحق لا يتعدد، فإنما أرادوا أنه لا يتعدد في الواقع ونفس الأمر، وهذا صحيح من هذه الوجهة، فإنّ حكم الله واحد في كل مسألة.
ودليل الجمهور هو الحديث الشريف وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». وهذا القول لا يحتاج في إثباته إلى الإحالة على أحد، بعد الاستدلال عليه بالحديث الشريف.
لك خالص تحياتي وتقديري، وأرجو منك الدعاء.
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[19 - 03 - 07, 04:20 م]ـ
قال طالب للشيخ محمد بن إبراهيم بن أحمد العبدري التلمساني المعروف بالأبلي: مفهوم اللقب صحيح، فقال الشيخ: قل زيد موجود، فقاله، فقال له الشيخ: أنا لا أقول شيئا، فعرف الطالب ما وقع فيه فخجل.
ـ[عبد]ــــــــ[19 - 03 - 07, 08:29 م]ـ
ثالثها: أن من قال بالقول الأول قد يقصد به - مصيب في أجتهاده - لافي نفس الأمر. وهو قول جماهير أهل العلم بل لا أعلم مخالفا الا بعض المعتزلة ممن أوقع الأثم على المجتهد المخطئ.
و القائلون بالقول الأول لايلزمهم لازم ولايقع الدور في إقرارهم بصواب أصحاب القول الثاني لان الأمر متعلق بصواب الأجتهاد لا أصابة الحق نفسه.
(وهذا أنما أذكره تنبيها).
ولو قيل: مصيب باجتهاده لكان أولى - كما فعلت أنت في العبارة الثانية - لأن الاجتهاد الطريق إلى الحكم فلا يحكم عليه بصواب أو خطأ، ذلك أنه لو حصل الصواب بمجرد الاجتهاد أياً كان لصح أن يقال "مصيب في اجتهاده"، ولكن لما لم يكن كل اجتهاد مصيباً حَسُن أن يقال: مصيب باجتهاده مع أن الحكم قد لا يكون صواباً، فهو كالفرق بين الوسائل وغاياتها.
كأننا نقول أحسنت إذ اجتهدت ولكنك أخطأت في النتيجة، فأنت يافلان من الناس مصيب باجتهادك ولكنك مخطيء في اجتهادك!
بقي أن يقال أن الدور ممتنع من وجه الآخر، وهو أنه إذا كان الصواب يحصل بكل اجتهاد لما كان هناك حاجة للاجتهاد، ذلك أن الاجتهاد هو بذل الوسع و بذل الوسع لا يكون إلا فيما يحتمل الخطأ أو الصواب، فبان أن القضية لا تستقيم في ذاتها، سواء فرضنا تعدد الحق أو كون الحق واحداً، بل لو افترضنا تعدد الحق لقلنا بعدم الحاجة للاجتهاد لأن كل مجتهد سيصيب أياً من أفراد هذا الحق لا محالة! بمعنى آخر: ما دام أن الصواب متحصل لا محالة فلا حاجة للعناء (الاجتهاد) في تحصيله!
ـ[المصلحي]ــــــــ[22 - 03 - 07, 11:29 ص]ـ
من لطائف الاستدلال في الرد على ابن حزم في جموده على الظاهر قول بعض الاصوليين في قوله تعالى (الذين يرمون المحصنات .. ) الاية بانه يلزم ابن حزم ان المراة التي ترمي الرجل المحصن ليس عليها حد القذف
فاجاب ان حزم:
ان المراد بالمحصنات هي الفروج، فيشمل ذلك الرجل والمراة.
فماذا رد عليه الجمهور؟
قالو له:
اكمل الاية
هل توصف الفروج بانها غافلات مؤمنات؟؟
(ابتسامه)
ـ[أبو يوسف الجزائري]ــــــــ[24 - 03 - 07, 09:32 م]ـ
العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب
ked48@hotmail.com(107/31)
من هم العلماء القائلون ان العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ خلافا للجمهور
ـ[البشير مالك]ــــــــ[23 - 03 - 06, 09:36 م]ـ
الاخوة العلماء في المنتدي السلام عليكم. من هم العلماء القائلون ان العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ خلافا للجمهور. وجزاكم الله خيرا.
ـ[الأحمدي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 10:37 م]ـ
ذكر ذلك الرازي في (المحصول) فقال:
{ما إذا كان الجواب أعم مما سئل عنه فالحق أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب خلافا للمزني وأبو ثور فإنهما زعما أن خصوص السبب يكون مخصصا لعموم اللفظ}
مُستفاد من الموسوعة الشاملة
ـ[الخالدي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 12:04 ص]ـ
الأخ الفاضل/ البشير مالك سلمه الله
ليتك أخي الحبيب قلت:الأخوة في المنتدى أو على الأقل الأخوة طلبة العلم
فإني أظن ذلك مما يجعل الأكثر يحجمون عن الإجابة أو حتى المشاركة وقد كنت متردداً في
المشاركة حيث إن السؤال غير موجه لأمثالي ولو أني لم أذاكرها من قريب لما شاركت
ومن الذين أسقطوا عموم اللفظ مالك في إحدى الروايتين عنه وقد نقله القرافي في تنقيح الفصول (216) وهو قول لبعض الشافعية منهم المزني والقفال والدقاق وقال الجويني:"وهو الذي صح عندنا من مذهب الشافعي" ولكنه نصر قول الجمهور ورد عليه ذلك الفخر الرازي في مناقب الشافعي وللتفصيل في ذلك انظر شرح اللمع (1/ 392) الإحكام للآمدي (2/ 239)
وهو قول عند بعض الحنابلة فقد ذكر القاضي (أبو يعلى) في الكفاية فيه تفصيلاً وعن أحمد ما يدل على أن اللفظ العام على سبب لا يؤخذ بعمومه انظر ذلك في المسودة (130) والعدة (2/ 596 وما بعدها) شرح الكوكب المنير (3/ 178)
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 02:57 م]ـ
هذا بحث لأحد الفضلاء, وإن كان سؤالك عمن جعل العبرة بخصوص السبب وليس عموم اللفظ, فلعله يفيدك فتدعو لنا في ظهر الغيب (ابتسامة)
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:
1 ــ العام: هو الحكم المستغرق لجميع مايصلح له بطريق الشرع أو بطريق اللغة.
2 ــ ويتبين من هذا أن العموم يستفاد من عدة طرق أهمها طريقان:
(أ) الطريق الأول: العموم المستفاد بطريق الشرع وإن كانت صيغته خاصة من جهة اللغة، وهو خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لآل لآحاد المكلفين بأمر أو نهي، فإنه حكم عام لجميع المكلفين لأنه صلى الله عليه وسلم مبعوث لجميع الخلق، قال تعالى (وما أرسلناك إلا كافة للناس) سبأ 27، إلا أن يقوم دليل على خصوصية المخاطب بهذا الحكم. فقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة) الحديث متفق عليه، هو حكم عام لكل مستحاضة إلى يوم القيامة وإن كان الخطاب فيه خاصاً بامرأة معينة، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم ــ لمن سأله يوم النحر أنه حلق قبل أن يذبح ــ فقال (اذبح ولاحرج) الحديث متفق عليه. فهذا حكم عام وإن كان خطابا خاصا. إلا أن يقوم دليل على الخصوصية كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ــ في الأضحية بجزعة المعز ــ (تجزئك، ولا تجزيء أحداً بعدك) رواه البخاري. انظر (البرهان في أصول الفقه) للجويني، 1/ 370 ــ 371.
(ب) الطريق الثاني العموم المستفاد بطريق اللغة. وهو العموم اللفظي وتعريفه أنه (اللفظ المستغرق لجميع مايصلح له بحسب وضع واحد، دفعة، بلا حصر) (مذكرة أصول الفقه) للشنقيطي صـ 243، و (ارشاد الفحول) 105 ــ 106، و (الإحكام) للآمدي 2/ 286 ــ 287.
3 ــ وألفاظ (صيغ) العموم اللغوي هى: (أ) الاسم المعرّف بأل غير العهدية: سواء كان اسم مفرد (كالسارق) أو اسم جمع (كالمطلقات) أو اسم جنس (كالإنسان والحيوان والماء). (ب) المعرّف بالإضافة (جـ) أسماء الشرط (د) أسماء الاستفهام (هـ) الأسماء الموصولة (و) النكرة في سياق النفي (ز) النكرة في سياق الشرط (ح) لفظ كل وجميع ونحوهما. انظر (ارشاد الفحول) صـ 108 ــ 113.
4 ــ وينقسم العموم اللفظي من جهه وروده إلى قسمين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/32)
(أ) القسم الأول: ماورد ابتداء بغير سبب: فهذا لاخلاف في عمومه وشموله لكل مايصلح له، كقوله تعالى (والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا ... ) فلفظ (الإنسان) اسم جنس معرف بأل يعم كل إنسان، وكقوله صلى الله عليه وسلم (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله) الحديث متفق عليه، فلفظ (الناس) اسم جنس معرف بأل يعم جميع الناس. قال الآمدي (وكل عام ورد مبتدأ بطريق الاستقلال، فلا خلاف في عمومه عند القائلين بالعموم) (الإحكام) 2/ 347، وانظر (الموافقات) للشاطبي 1/ 300.
(ب) القسم الثاني: ماورد بسبب: والسبب إما أن يكون واقعة أو سؤالاً. والعام إذا ورد على سبب خاص فله ثلاث حالات:
الأولى: أن يقترن بما يدل على العموم فيعم إجماعاً. كقوله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) المائدة 38، لأن سبب نزولها المخزومية التي قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها، والاتيان بلفظ (السارق) المذكّر يدل على التعميم، وعلى القول بأنها نزلت في الرجل الذي سرق رداء صفوان بن أمية في المسجد فالاتيان بلفظ (السارقة) الأنثى دليل على التعميم أيضا. ومثاله أيضا قوله تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) النساء 58، فسبب نزولها أن العباس بن عبدالمطلب أراد أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة سادن الكعبة، فنزلت الآية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بِرد المفتاح لعثمان، فذكر الأمانات بصيغة الجمع، قرينة تدل على أنه لم يُرد خصوص السبب ــ وهو مفتاح الكعبة ــ بل يراد به عموم الأمانات. انظر (جمع الجوامع) لتاج الدين السبكي، وحاشيتي المحلى والعطار عليه، جـ 2 صـ 74، وانظر (مذكرة أصول الفقه) للشنقيطي صـ 250.
الحالة الثانية: أن يقترن العام بما يدل على تخصيصه بالسبب، فيخص إجماعا، أي تكون العبرة بخصوص السبب لابعموم اللفظ. انظر (المستصفى) للغزالي 2/ 21، و (الإحكام) للآمدي 2/ 239. وضرب الشنقيطي مثالاً لذلك بقوله تعالى (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها ــ إلى قوله ــ خالصة لك من دون المؤمنين) الأحزاب 50، (مذكرة أصول الفقه) صـ 250.
الحالة الثالثة: ألا يقترن العام بقرينة تدل على التعميم أو التخصيص: وهى محل الخلاف بين العلماء، والحق فيها أن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب، وهو قول جمهور العلماء كما حكاه أبو عمرو بن الحاجب في (منتهى الوصول والأمل) صـ 79، وحكاه الشوكاني في (ارشاد الفحول) صـ 126. وقال الشوكاني (وهذا المذهب هو الحق الذي لاشك فيه ولا شُبهة، لأن التعبد للعباد إنما هو باللفظ الوارد عن الشارع وهو عام، ووروده على سؤال خاص لايصلح قرينة لقصره على ذلك السبب) أهـ. ويدل على أن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب أدلة منها:
الدليل الأول: ما رواه البخاري عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قُبلة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزلت عليه (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين) ــ هود 114 ــ قال الرجل: ألِيَ هذه؟ قال صلى الله عليه وسلم (لمن عمل بها من أمتي) وفي رواية للبخاري (قال لجميع أمتي كلهم). فهذا نص في محل النزاع على أن العبرة بعموم اللفظ، لأن (الحسنات والسيئات) صيغ عموم، مع أن سبب النزول خاص بِرَجُلٍ معين في ذنب ٍ معين، وعلى هذا انعقد إجماع أهل السنة على أن الحسنات تكفر السيئات بالموازنة.
الدليل الثاني: مارواه البخاري عن عَلِيّ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه ليلاً وفاطمة بنت رسول صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: ألا تُصَلّون؟، فقال علي: يارسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول (وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً). أو كما قال، الحديث 1127 و 7347. وهذه الآية من سورة الكهف (54) مكية نزلت في كفار مكة، وتلاوته صلى الله عليه وسلم لها في هذا الموضع مع علي وزوجه فاطمة رضي الله عنهما يدل على أن العبرة بعموم اللفظ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/33)
الدليل الثالث: ماجاء في تفسير قوله تعالى (فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نُسك) البقرة 196، وفيها قال كعب بن عجرة رضي الله عنه (نزلت فِيَّ خاصة، وهى لكم عامة) الحديث رواه البخاري (4517). وهذا أيضا نص في محل النزاع، خاصة وأن ما قاله كعب هو محل إجماع من الأمة.
الدليل الرابع: مارواه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل، لما بَلَغَ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارساً مَلَّكوا ابنة كسرى قال (لن يُفلح قومٌ ولّوا أمرهم امرأة) حديث (7099). وأيام الجمل يعني بها عندما خرجت عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم عَلَى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما كانت عائشة على رأسهم استدل أبو بكرة بهذا الحديث على أنهم لن يفلحوا، ولم ينكر أحدٌ من الصحابة على أبي بكرة استدلاله بذلك، فهذا إجماع ــ سكوتي ــ منهم على أن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب، إذ إن الحديث قيل في قوم ٍ كفار (وهم الفُرْس) وامرأة كافرة (وهى ابنة كسرى) ولكنه أجراه على المسلمين لعموم لفظه، فهو نكرة (قوم ٌ) في سياق النفي (لن). ومع أن بعض العلماء قصر هذا الحديث على سببه فجعل النهي عن تولية النساء خاصاً بالإمامة العظمى (لأنه ورد في تولي ابنة كسرى المُلك) وهذا قول ابن حزم إلا أن الجمهور على خلافه وأن النهي عام في جميع الولايات لعموم اللفظ، ومع ذلك فلم يقل أي من الفريقين بأن الحديث ورد في الكفار ولايجوز الاستدلال به للمسلمين.
الدليل الخامس: قوله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا ... ) الآية ــ المائدة 33، ولم يختلف العلماء في أنها نزلت في المرتدين (العُرَنيين) وقد عمموا حكمها على كل محارب وقاطع طريق سواء كان مسلماً أو كافراً. انظر (مجموع فتاوى ابن تيمية) 7/ 85، و (فتح الباري) 12/ 109 ــ 110.
الدليل السادس: أن ماثبت فيه أن العام يقصر على سببه، فلوجود دليل آخر يدل على ذلك. كما قال ابن تيمية رحمه الله (واللفظ العام إن أريد به الخاص فلابد من نصب دليل يدل على التخصيص، إما مقترن بالخطاب عند من لايجوِّز تأخير البيان، وإما موسَّع في تأخيره إلى حين الحاجة عند الجمهور) (مجموع الفتاوى) 20/ 271، وقال أىضا (إذا كان اللفظ أعم من ذلك السبب، فقد قيل: إنه يقتصر على سببه، والذي عليه جماهير الناس أنه يجب الأخذ بعموم القول مالم يقم دليل بوجوب القصر على السبب) (الصارم المسلول) صـ 33. ومن أمثلة ذلك (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان) متفق عليه، فهذا نص عام في النهي عن قتل جميع النساء ولكنه قُصِرَ على سببه وهو أن ذلك في قتال الكفار الأصليين، لأن الأدلة الأخرى أوجبت هذا القصر ومن هذه الأدلة وجوب قتل المرأة المرتدة للحديث (من بدّل دينه فاقتلوه) رواه البخاري، وقتل المرأة قصاصاً لقوله تعالى (والأنثى بالأنثى) البقرة 178. ومن أمثلة قصر العام على سببه بدليل آخر قوله صلى الله عليه وسلم (إذا دُبغ الإهاب فقد طهر) رواه مسلم، فقد كان سببه الشاة الميتة، فدل على أن جلد الميتة من مأكول اللحم يطهر بالدباغ، ولايدخل فيه جلد ميتة غير مأكول اللحم بدليل نهيه صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع، الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي.
والخلاصة: أن اللفظ العام الوارد على سبب، حُكمه يَعُم كل مايشمله اللفظ مالم يقم دليل بوجوب قصر الحكم على السبب. أي أن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب، ويتفرع عن هذا ثلاث مسائل وهي:
الأولى: أن صورة سبب الورود قطعية الدخول في النص العام.
والثانية: أن قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا ليس قصراً للنص العام على سببه.
والثالثة: الاستدلال بالآيات التي نزلت في الكفار على المسلمين.
ـ[الديولي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 10:46 م]ـ
السلام عليكم
هذه ادلة من قال العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ
1 - لو كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لجاز إخراج صور السبب بالتخصيص، لكن التالي باطل، فبطل ما ادى إليه، وثبت نقيضه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/34)
اما وجه الملازمة، فإن لفظ العام يجوز إخراج اي صور منه بالتخصيص، فتكون صور السبب كغيرها في جواز إخراجها من اللفظ العام، واما وجه بطلان التالي، فلأن الإجماع منعقد على عدم جواز إخراج صور السبب من اللفظ العام
2 - لو كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لما كان لذكر السبب فائدة، لكن التالي باطل - وهو عدم الفائدة - فبطل ما أدى إليه، وهو ما فرضنا من أن العبرة بعموم اللفظ، وثبت نقيضه، وهو ان العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ
3 - لو كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكان اللفظ الذي هو بمنزلة الجواب غير مطابق للسبب، الذي هو بمنزلة السؤال، لكن عدم المطابقة باطل، لأنه ينافي كون ألفاظ الشرع في أعلى درجات البلاغة، فبطل ما أدى إليه، وثبت نقيضه
ذكر هذا المذهب إبن تيمية رواية عن أحمد، أخذا مما ذكره الخلال في عمدته إن محتجا أحتج على أحمد على مسألة بقوله تعالى ((وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)) فأجاب أحمد بأن هذا إنما ورد في زمانين،
وحكاه القاضي في الكفاية عن بعض أصحابنا، وأختاره المزني والقفال والدقاق، وقاله أبو الفرج، وابن نصر وغيرهما من المالكية، وحكاه أبو الطيب وابن برهان عن المالكية، وقال الجويني وهو الذي صح عندنا من مذهب الشافعي
قال الإمام فخر الدين في مناقب الشافعي عن قول إمام الحرمين: ومن نقل هذا عن الشافعي فقد التُبس على ناقله، وذلك لأن الشافعي يقول: إن الأمة تصير فراشا بالوطءحتى إذا أتت بولد يمكن من الوطء لحقه، سواء أعترف به أم لا، لقصة عبدالله بن زمعة
وذهب أبوحنيفة إلى أن الأمة لا تصير فراشا بالوطء، ولا يلحقه الولد إلا إذا أعترف به، وحمل قوله عليه السلام: الولد للفراش. على الزوجة وأخرج الأمة من عمومه، فقال الشافعي إن هذا قد ورد على سبب خاص، وهي الأمة لا الزوجة
قال الإمام فخر الدين فتوهم الواقف على هذا الكلام أن الشافعي يقول العبرة بخصوص السبب، وإنما أراد الشافعي أن خصوص السبب لا يجوز إخراجه عن العموم، والأمة هي السبب فى ورود العموم، فلا يجوز إخراجها
ومن الذين قالوا العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، أبي البركات وأبي محمد المقدسي، وفرق إبن قدامة بين كلام الشارع وغيره
راجع كتاب علم أسباب ورود الحديث، للدكتور طارق أسعد، دار ابن حزم
ـ[البشير مالك]ــــــــ[26 - 03 - 06, 06:30 م]ـ
من البشير مالك الي الاخوة الذين قاموا بالرد علي سؤالي جزاكم الله خير الجزاء فقد كفيتم ووفيتم وشفيتم في الاجابة علي سؤالي والسلام عليكم.(107/35)
هل يمكن البحث عن صيغ شرعية جديدة لانعقاد الاجماع غير تلك التي وردت في كتب الأصول؟
ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[24 - 03 - 06, 02:24 ص]ـ
رغم أن علماء الأصول الذين ألفوا في مادة أصول الفقه، يحرصون على إيراد المصدر الثالث من مصادر التشريع بعد المصدرين القرآن والسنة، وهو الإجماع، ويتحدثون عن تعريفه وحكمه وحجيته وأركانه، وأثناء الحديث عن أنواعه يجمعون على أن الإجماع بصيغته المعروفة لا يمكن تحقيقه، ومن الأئمة من صرح أن من ادعى الاجماع فقد كذب.
وحذر العلماء أيضا من اجماعات ابن المنذر وابن عبد البر، ويقولون بأن إجماع الصحابة ما هو إلا اتفاق وليس بإجماع، كما لا يسلم للمالكية ما يصطلح عندهم بإجماع أهل المدينة.
ألا يرى الإخوة الكرام والشيوخ الفضلاء، أن الحديث عن الإجماع فيما لا نص فيه كلام يجتاج إلى إعادة النظر، وضرورة تقرير صيغ أخرى من الإجماع يمكن الاعتداد به من الناحية الشرعية غير الصيغة المعروفة في كتب الأصول؟
أرجو المشاركة من الأخوة الكرام وشكرا جزيلا.
amennou@maktoob.com
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[04 - 04 - 06, 03:24 م]ـ
يرفع للأهمية(107/36)
[مفيد كمدخل لأصول الفقه] شرح فصول المقاصد الشرعية والتكليف والحقوق من مرتقى الوصول
ـ[الشاطبي الوهراني]ــــــــ[26 - 03 - 06, 09:30 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين وبعد:
فهذا شرح لفصول
المقاصد الشرعية والتكليف والحقوق
مستخلص من كتاب
بلوغ السول وحصول المأمول
في شرح منظومة
مرتقى الوصول إلى الضروري من علم الأصول
المنظومة لأبي بكر محمد بن عاصم الغرناطي (ت829هـ)
والشرح لمحمد يحي المختار بن الطالب الولاتي الشنقيطي (ت 1330 هـ/1912م)
منهجية العمل:
1ـ استخلاص الفصول المذكورة، 2 ـ فصل الأبيات من الشرح مع ضَبْطِها ومقارنتها بنسخ أخرى، 3 ـ إيراد الأبيات المشروحة في آخره وهي 78 بيتاً 4ـ توضيح ما تمس إليه الحاجة
الغاية من هذا المستخلص:
هذه الفصول وإن وردت ضمن كتاب يعتبر مطولا شيئاً ما في أصول الفقه (850بيتاً)، ويحتاجه أهل التخصص أكثر من غيرهم، لكنها في حد ذاتها سهلة وكل مسلم في حاجة إليها؛ وأيضاً يمكن تؤخذ كتمهيد يسهل المدخل إلى فن أصول الفقه لمن أراد أن يلم به ويترسخ فيه.
في المرفقات: (78) بيتاً من هذه الفصول مشكولة ومضبوطة
قال الشيخ الولاتي ـ رحمه الله ـ:
فصل في المقاصد الشرعية
أي الأمور المقصودة بالتكاليف الشرعية أي التي ترجع إليها التكاليف الشرعية.
1ـ مقاصدُ الشرعِ ثلاثٌ تُعتبَرْ # وأصلُها ما بالضرورةِ اشتهَرْ
يعني أن الأمور المقصودة بإنزال الشرع ثلاث مصالح؛ أولها: المصلحة الضرورية، والثانية: المصلحة الحاجية، والثالثة: المصلحة التحسينية؛ فجميع التكاليف الشرعية راجعة إلى حفظ هذه المصالح الثلاث.
(وأصلها ما بالضرورة اشتهر) يعني أن الأصل في المصالح الثلاث المصلحة التي اشتهرت بنسبتها إلى الضرورة أي المصلحة الضرورية.
2ـ واتَّفَقَتْ في شأنها الشرائعُ # إنْ كان أصلاً وسواهُ تابِعُ
(و) هي التي (اتفقت في شأنها الشرائع)
يعني أن المصلحة الضرورية هي المصلحة التي اتفقت جميع الشرائع أي الملل من لدن آدم إلى الآن على وجوب حفظها لأجل (إن كان) المقصد الضروري الذي هو المصلحة (أصلا) لغيره من المقاصد (وسواه) من المقاصد وهو الحاجي والتحسيني (تابع) له في الرعي؛ فلا يراعى المقصد الحاجي ولا التحسيني إلا بعد مراعاة المقصد الضروري، لأن الحاجي مكمل للضرورري، والتحسيني مكمل للحاجي.
3ـ وهْو الذي برَعْيِهِ استقرَّا # صلاحُ دُنيا وصلاحُ أُخرى
يعني أن المقصد الضروري هو الذي استقرَّ أي ثبت برعيه أي مراعاته صلاح الدنيا وصلاح الآخرة، فلا تصلح واحدة منهما إلا بمراعاته.
فإذا فقد المقصد الضروري بأن لم يراع فسدت الدنيا أي فسد نظامها بالقتال والتهارج، وفسدت الآخرة بفوت النجاة والنعيم والخسران، نعوذ بالله من ذلك كله؛ وإنما سمي ضروريا بوصول الحاجة إليه إلى حد الضرورة.
4ـ وذاكَ حفظُ الدين ثمَّ العقلِ # والنفسِ والمالِ معاً والنسلِ
(وذاك) أي المقصد الضروري ستة أنواع،
أولها: (حفظ الدين) وهو المقصد الضروري الذي لأجل مراعاته قتل الكفار والمرتدين، وعقوبة الداعين إلى البدع.
(ثم العقل) أي وثانيها: حفظ العقل من الإفساد، وهو المقصد الضروري الذي لأجل مراعاته حدّ شارب المسكر بثمانين جلدة.
(و) ثالثها: حفظ (النفس) من الهلاك والإهلاك، وهو النقصد الضروري الذي شرع لأجل مراعاته القصاص.
(و) رابعها: حفظ (المال) من الإضاعة، وهو المقصد الضروري الذي شرع لأجل مراعاته حدّ السرقة والحرابة.
قوله: (معا) أي جميعاً، وهو منصوب على الحالية من قوله: والنفس والمال.
(و) خامسها: حفظ النسب (النسل) أي الذرية عن الجهل، وهو المقصد الضروري الذي شرع لأجل مراعاته حدّ الزنا.
وسادسها: حفظ العرض عن التنقيص، وهو المقصد الضروري الذي شرع لأجل مراعاته حدّ القذف.
وهذه المقاصد الستة مرتبة أعلاها حفظ الدين، فيجب تقديمه على جميعها عند التعارض؛ فإذا دار الهلاك بينه وبين واحد منها قدم عليه؛ ويليه حفظ النفس؛ ويلي ذلك حفظ العقل، ويلي ذلك حفظ النسب، ويلي ذلك حفظ المال والعرض لأنهما في رتبة واحدة عند السبكي؛ وقيل ما كان من حفظ العرض آئلاً لحفظ النسب كتحريم القذف فهو أرفع رتبة من المال، وما سوى ذلك فهو دون المال في الرتبة. وإنما كان حفظ المال ضروريا لتوقف البينة عليه فيجب حفظ هذه الستة.
5ـ مِن جهةِ الوجودِ والثباتِ # كالأكلِ والنِّكاحِ والصَّلاةِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/37)
(من) جهتين (جهة الوجود والثبات) أي يجب حفظها من جهة وجودها وثباتها بأن يراعى ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها وذلك:
(كالأكل والنكاح والصلاة) فاستعمال المأكولات راجع إلى حفظ النفس والعقل من جهة الوجود والثبات، وكذا استعمال سائر العادات من المشروبات والملبوسات والمسكونات، لأن وجود النفس والعقل وثبوتهما منوط باستعمال العادات، فلا يوجدان ولا يثبتان بدون استعمالهما اهـ. والنكاح وسائر المعاملات راجعة إلى حفظ النسب والمال والعرض من جهة الوجود والثبات، وإلى حفظ النفس والعقل أيضا من جهتهما لكن بواسطة استعمال العادات؛ لأن وجود النسب والمال والعرض وثبوتها منوط بالمعاملة مع الناس بالنكاح والبيع وسائر العقود، فلا يوجد نسب ولا مال ولا عرض، ولا يثبت بعد الوجود إلا بالمعاملة. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والإيمان وسائر العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود والثبات، فلا يوجد الدين ولا يثبت بدون إقامة أصول العبادات وشعائر الإسلام، فوجوده منوط بوجودها.
وأشار إلى الجهة الثانية التي يجب حفظ الضروريات الست منها بقوله:
6ـ وتارةً بالدرء للفسادِ # كالحدِّ والقصاصِ والجهادِ
يعني أن حفظ الضروريات الست يكون تارة بدرء الفساد والاختلال الواقع أو المتوقع عنها، وذلك حفظها من جانب العدم؛ كإقامة الحدّ على من فعل فاحشة، والقصاص من القاتل عمداً عدواناً، وتضمين الدية في الخطأ، وتضمين قيم المتلفات، وجهاد الكفار، وسائر العقوبات الشرعية كلها راجعة إلى حفظ الضروريات الست من جانب العدم:
فإقامة الحد على الزاني واللائط راجعة إلى حفظ النسب من جانب العدم، وإقامة الحدّ على شارب الخمر راجعة إلى حفظ العقل من جانب العدم، وكذا لزوم الدية لمن أفسد عقل إنسان، فإنه راجع أيضاً إلى حفظ العقل من جانب العدم، وجهاد الكفار وقتل المرتدين وعقوبة أهل البدع، هذه الثلاثة راجعة إلى حفظ الدين من جانب العدم، وإقامة الحد على السارق والمحارب وتضمين القيمة لمن أتلف شيئاً وتعزير الغاصب كل هذه راجع إلى حفظ المال من جهة العدم؛ والقصاص في العمد وتضمين الدية في الخطأ راجعان إلى حفظ النفس من جهة العدم؛ وحد القذف راجع إلى حفظ العرض من جهة العدم اهـ.
وأشار إلى القسم الثاني من المقاصد الشرعية وهو الحاجي بقوله:
8ـ وبعدهُ الحاجِيُّ وهْوَ ما افتقَرْ # لهُ المُكلَّفُ بأمرٍ مُعْتبَرْ (وبعده الحاجي) يعني أن المقصد الحاجي بعد المقصد الضروري في الرتبة، وسمي حاجياً لأن الحاجة تدعو إليه؛ وإنما كان بعد الضروري في الرتبة لأن الضرورة لم تلجئ إليه.
وأشار الناظم إلى تفسيره بقوله:
وهْوَ ما افتقَرْ # لهُ المُكلَّفُ بأمرٍ مُعْتبَرْ
9ـ من جهة التوسيعِ فيما ينتهِجْ # أو رفعِ تضييقٍ مُؤدٍّ للحرَجْ
يعني أن الحاجي هو المقصد الشرعي الذي يفتقر له المكلف بأمر معتبر أي افتقاراً معتبَراً من جهة التوسيع عليه فيما ينتهجه أي فيما يسلكهؤمن طرق المعاش، أو من جهة رفع التضييق عنه المؤدي للحرج أي المشقة. فإذا لم يُراعَ دخل على المكلَّفين جملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد الكائن في عدم مراعاة المفصد الضروري.
وهو يجري في العبادات أي يكون سبباً لمشروعية بعضها كالرخصة في الفطر لرمضان، والقصر للصلاة للمريض والمسافر، فإن السبب في مشروعيتها مقصد حاجي هو رفع الحرج والمشقة عن المريض والمسافر.
ويجري في العادات أي يكون سبباً لمشروعية بعضها كإباحة الصيد والتمتع بالمُستلذات مما هو حلال مأكلاً ومشرباً وملبساً ومسكناً ومركباً وما أشبه ذلك؛ فإن السبب في مشروعيتها مقصد حاجي هو التوسيع على المكلفين في معاشهم اهـ.
ويجري في المعاملات أيضا أي يكون سبباً لمشروعية بعضها كالقراض والمساقاة والسلم وإلغاء التوابع في العقد على متبوعاتها كثمرة الشجر التي لم يبد صلاحها، ومال العبد وما أشبه ذلك؛ فإن السبب في مشروعية هذه مقصد حاجي هو التوسيع على المكلَّف فيما ينتهجه من طرق معاشه.
ويجري أيضاً في العقوبات أي يكون سبباً لمشروعية بعضها كالحكم باللوث والتدمية والقسامة وضرب الدية على العاقلة وتضمين الصناع، فإن السبب في مشروعيتها مقصد حاجي هو رفع التضييق والحرج عن المجني عليه في الثلاث الأول، وعن الجاني في الرابعة، والمصنوع له في الخامسة.
(يتبع إن شاء الله)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/38)
ـ[الشاطبي الوهراني]ــــــــ[31 - 03 - 06, 02:24 ص]ـ
(تابع) شرح فصول مقاصد الشرعية والتكليف والحقوق من مرتقى الوصول
10ـ وثالثٌ قِسمُ المُحسِّناتِ # ما كان من مسائلِ العادات
يعني أن القسم الثالث من المقاصد الشرعية هو قسم المحسنات وهو المقصد الشرعي أي المصلحة الشرعية التي في اعتبارها الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات واتباع أحسن المناهج في العبادات والعادات والمعاملات والعقوبات:
ففي العبادات كإزالة النجاسة وستر العورة وأخذ الزينة والتقرب بنوافل الخير من الصدقات والقربات وما أشبه ذلك، فإن السبب في مشروعيتها الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادة، إذ يقبح على الإنسان عادة أن يكون نجساً أو عارياً أو متقشِّفاً أو بخيلاً.
وفي العادات كآداب الأكل والشرب، ومجانبة المآكل النجسات والمشارب المستخبثات، والإسراف والإقتار في المتناولات وما أشبه ذلك؛ فإن السبب في مشروعيتها الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادة.
وفي المعاملات كالمنع من بيع النجاسات وفضل الماء والكلأ، وسلب العبد أهلية الشهادة، وسلب المرأة أهلية الإمامة وإنكاحها نفسها، وندب العتق والكتابة والتدبير، فإن السبب في مشروعية هذه الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادة، إذ يقبح عادة بيع النجاسة وفضل الماء والكلأ وقطع الحقوق بشهادة رقيق والاقتداء به والتحاكم إليه، والاقتداء بامرأة وتفويض أمرها إليها، واسترقاق من يستحق العتق.
وفي العقوبات كمنع قتل الحر بالعبد ومنع قتل النساء والصبيان والرهبان من الكفار في الجهاد، فإن السبب في مشروعية ذلك الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادة إذ يقبح عادة قتل الحر بالعبد وقتل النساء والصبيان والرهبان من العدو.
وقوله في البيت: (من مسائل العادات)، أظنه خطأ من الكاتب، والصواب أن يقول من محاسن العادات. وقوله (ما كان) خبر مبتدأ محذوف.
11ـ وفي الضروريِّ وفي الحاجيِّ # ما هو من تتمَّةِ الأصليِّ
يعني أن لكل من المقصد الضروري والمقصد الحاجي متمما له مبالغاً في حفظه. فقوله (الأصلي) من إقامة الظاهر مقام المضمر، لأنه يعني به المقصد الضروري أو الحاجي المتمم. وقوله (ما) مبتدأ خبره الجار والمجرور قبله.
12ـ كالحدِّ في شُربِ قليلِ المُسكِرِ # وكاعتبارِ كفْءِ ذات الصِّغَرِ
ثم أشار إلى مثال المتمم للضروري بقوله: (كالحدِّ في شُرب قليل المسكر) أي كثبوت الحد في شرب القليل الذي لا يسكر من جنس المسكر عادة، فشرعت إقامة الحد في شرب القليل تكميلاً للمقصد الضروري الذي هو حفظ العقل لئلا يلحقه تفويت، لأن شرب القليل يدعو إلى شرب الكثير المفسد للعقل.
وكاشتراط التماثل في القصاص فإنه شرع تكميلاً للمقصد الضروري الذي هو حفظ النفس من الهلاك، لأن التماثل لو لم يشترط في القصاص لأدى القصاص من غير المثل إلى القتال المفضي إلى هلاك كثير من النفوس.
وكالمنع من نظر الأجنبية فإنه شرع تكميلاً للمقصد الضروري الذي هو حفظ النسب من الجهل، إذ لو لم يمنع لجرَّ إلى الزنا المفسد للنسب. وكمنع الربا فإنه شرع تكميلاً للمقصد الضروري الذي هو حفظ المال، إذ لو لم يمنع لجرّ إلى أكل أموال الناس بالباطل.
وكإظهار شعائر الإسلام، فإنه شرع تكميلا للمقصد الضروري الذي هو حفظ الدين، إذ لو لم يشرع إظهارها لجرّ ذلك إلى عدم إقامتها، وفي ذلك إضاعة للدين.
وأشار إلى مثال المتمم للحاجي بقوله: (وكاعتبار كفؤ ذات الصغر) أي كاعتبار الكفائة في تزويج الصغيرة، واعتبار مهر المثل فيه أيضاً؛ فإن السبب في مشروعية ما ذكر تكميل المقصد الحاجي الذي هو التوسيع على المكلف بالنكاح، إذ لو لم يعتبر الكفؤ ومهر المثل في نكاح الصغيرة لأدى ذلك إلى سوء العشرة بين الزوجين حتى يفترقا فيبطل المقصد الحاجي بالكلية.
وكالإشهاد وجواز اشتراط الرهن والحميل في البيع فإنه شرع لتكميل المقصد الحاجي الذي هو التوسيع على المكلف بالبيع لما فيه من تثمير المال، فلو لم يشرع ما ذكر لأدى ذلك إلى بطلان حقه بالكلية؛ وهذا بناء على أن البيع من باب الحاجي، والصحيح أنه من باب الضروري.
وكجواز الجمع بين الصلاتين في سفر القصر فإنه شرع لتكميل المقصد الحاجي الذي هو رفع المشقة على المسافر؛ إذ لو لم يشرع لأدى ذلك إلى الدخول في المشقة أيضاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/39)
تنبيهات: الأول: ترك الناظم متمم المقصد التحسيني وهو كآداب الإحداث أي قضاء حاجة البول والغائط، فإنها شرعت لتكميل المقصد التحسيني الذي هو الجري على مكارم الأخلاق بالاستبراء من الحدث والتحفظ منه، إذ لو لم تشرع لربما أدى ذلك إلى التلطخ بالنجاسة المفسد للمقصد التحسيني بالكلية.
وكالإنفاق أي الصدقة من الكسب الطيب أي اشتراط الطيب فيه، فإنه شرع لتكميل المقصد التحسيني الذي هو الجري على مكارم الأخلاق بالإنفاق؛ إذ لو لم يشترط لربما أدى ذلك إلى الإنفاق من الحرام، وذلك مخل بمكارم الأخلاق. وكترك إبطال النافلة بعد الدخول فيها، فإنه منع لتكميل المقصد التحسيني الذي هو الجري على مكارم الأخلاق بالتنفل؛ إذ لو لم يمنع لربما أدى إلى ترك التنفل، وذلك مخل بالمقصد التحسيني.
الثاني: قال في التنقيح: تقع أوصاف مترددة بين هذه المراتب كقطع الأيدي باليد الواحدة، فإن المقصد الذي شرع لأجله متردد بين الضروري والحاجي، فقيل إنه ضروري وهو صون الأعضاء عن القطع، وقيل إنه الحاجي وهو التوسيع على المجني عليه بزجر الجاني ومن يُعينه عن الجناية عليه، لأن الجاني يحتاج في جنايته إلى الاستعانة بالغير وقد يتعذر.
الثالث: قال في الضياء اللامع: قد يكون الوصف الواحد ضرورياً وحاجياً وتحسينياً لكن بحسب إضافات، كالنفقة فإنها على النفس ضرورية وعلى الزوجة حاجية وعلى القرباء تحسينية. وكالعدالة فإنها في الشاهد ضرورية صوناً للنفوس والأموال، وحاجية في الإمام، لأن الإمامة شفاعة والحاجة داعية إلى إصلاح حال الشفيع، وتحسينية في ولي النكاح لأنه قد يزعه طبعه عن الوقوع في العار والسعي في الاضطرار، وقيل حاجية على الخلاف، ولا تشترط في الإقرار اتفاقاً لقوة الوازع الطبعي.
ودفع المشقة عن النفوس مصلحة ولو أفضت إلى مخالفة القواعد، وهي تكون ضرورية مؤثرة في الترخيص في كل شيء كالبلد الذي يتعذر فيه العدول، قال ابن أبي زيد في النوادر: تقبل الشهادة أمثلهم حالا لأنها ضرورة، وكذلك يلزم في القضاة وولاة الأمور، وتكون حاجية ولذلك لم تشترط العدالة في الأوصياء دفعاً للمشقة الناشئة من الحيلولة بين الإنسان وبين من يريد أن يعتمد عليه، وتكون تحسينية كما في السلم والمساقات وبيع الغائب فإنها أبيحت مع الجهل في الأجرة دفعاً للمشقة عن الناس في معاشهم. وفي الصيد فإنه أبيح مع بقاء الفضلات فيه وعدم تسهيل الموت عليه دفعاً للمشقة وتوسيعاً على الناس في معاشهم.
فقد اعتبر دفع المشقة في الشرع في هذه الأمور مع مخالفتة للقواعد.
الرابع: قال الشيخ أبو إسحاق الشاطبي في قواعده: كل تكملة فشرطها أن لا يبطل اعتبارها أصلها، مثاله حفظ مهجة مُهم كُلِّي، وحفظ المروءات مستحسن، فحرمت النجاسة حفظاً للمروءات وإجراء لأهلها على محاسن العادة، فإن دعت الضرورة إلى إحياء المهجة بتناول النجس كان تناوله أولى. وكذلك أصل البيع ضروري، ومنع الغرر والجهالة فيه مكمل، فلو اشترط نفي الغرر جملة لانحسم باب البيع.
13ـ وكلُُّها قواعدٌ كلِّيَّهْ # مقاصدُ الشرعِ بها مَرعِيَّهْ
يعني أن هذه المقاصد الثلاثة وهي المصلحة الضرورية والحاجية والتحسينية كلها قواعد كلية، أي كل واحد منها قاعدة كلية، أي شاملة للجزئيات دفعة، أي على سبيل الاستغراق. (مقاصد الشرع) أي أوامره ونواهيه (مرعية) أي محفوظة بها أي بسبب رعي تلك القواعد، فهي العلل في أحكام الشرع كلها، لأن الحكمة في إنزال الشرع رعي مصالح العباد بجلب النفع لهم ودفع الضرّ عنهم؛ والقواعد الثلاث قد اشتملت على جميع المصالح.
14ـ وليسَ رافِعاً لكُلِّيَّاتِها # تخلُّفٌ لبعضِ جُزئيَّاتها
يعني أن تخلف بعض جزئيات هذه القواعد الثلاث عنها لا يرفع كلياتها أي لا يقدح في كونها كلية أي عامة، بل يكون لتلك الجزئية النادرة حكم الغالب من نظائرها وتبقى القاعدة على عمومها لأنها ثابتة بالوضع لا بالعقل، والغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار القطعي، لأن الجزئيات المختلفة لا تنتظم منها قاعدة تعارض هذه القاعدة الثابتة، ولأن الجزئية المختلفة قد يكون لها موجب إخراجها من القاعدة، ولأنها ثابتة بالوضع الاستقرائي، والقاعدة الوضعية لا يقدح فيها تخلف جزئية من جزئياتها عنها، وإنما يقدح ذلك في القواعد العقلية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/40)
مثال تخلف جزئية من جزئيات المصلحة الضرورية: تخلف الحكمة في مشروعية العقوبة والازدجار عن المعصية، لأنا نجد من يعاقب ولا يزدجر عما عوقب عليه، وذلك لا يرفع العقوبة عنه، بل يعاقب كلما جنى.
ومثال جزئية من جزئيات المصلحة الحاجية: تخلف الحكمة من مشروعية القصر في السفر وهي المشقة عن القصر، وذلك في الملك المترفه بالسفر، فإنه لا يجد مشقة في سفره، وذلك لا يرفع حكم القصر عنه.
ومثال تخلف جزئية من جزئيات المصلحة التحسينية تخلف الحكمة في مشروعية الطهارة، وهي النظافة عنها في التيمم، فإنه على خلاف النظافة، وذلك لا يرفع كونه طهارة.
15ـ وهْيَ تعبُّداتٌ اَو عاداتٌ # ثمَّ جناياتٌ معاملاتٌ
يعني أن المصالح الثلاث وهي الضرورية والحاجية والتحسينية، كل واحد منها تجري في التعبدات أي مسائل العبادة، والعادات أي مسائل العادة، والجنايات أي العقوبات، والمعاملات. وقد بينا جريانها فيها عند التكلم عليها.
16ـ وجُملةُ التعبُّداتِ يمتنِعْ # أنْ يُستنابَ في الذي منها شُرِعْ
يعني أن جملة التعبدات أي جميعها يمتنع الاستنابة فيما شرع منها أي فيما تمحض منها للشرع بأن لم تكن فيه شائبة مالية.
17ـ وفي الذي يدخلُهُ المالُ نَظَرْ # مِن جهتين فيه خُلفٌ اشتهَرْ
يعني أنه اشتهر الخلاف بين الفقهاء في الفعل التعبدي الذي يدخله المال: هل تجوز فيه الاستنابة أم لا؟؛ لأن فيه نظراً من جهتين، جهة التعبد وجهة المال، وإنما اشتهر فيه الخلاف بين الفقهاء:
18ـ إذْ صار من مجالِ الاجتهادِ # لناظرٍ كالحجِّ والجِهادِ
أي لأجل أنه صار بسبب دخول المال فيه مما يجول فيه الاجتهاد لمن نظر فيه، فمن نظر فيه من جهة التعبد منع الاستنابة فيه؛ ومن نظر فيه من جهة المالية أجازها فيه، وهو (كالحج والجهاد) والزكاة، فإن في كل من الثلاثة جهتين جهة التعبد وجهة المالية، ومذهب مالك جواز النيابة في الثلاثة.
19ـ وغيرُها يجوزُ باتِّفاقِ # نيابةٌ فيه على الإطلاقِ
يعني أن غير التعبدات من الأفعال فإنه يجوز فيه النيابة مُطلقا أي واجباً كان أو مندوباً اتفاقاً، وذلك كدفع الديون ورد المغصوب ونفقات الزوجات والأقارب وعلف الدواب ونحو ذلك.
20ـ ما لم تكن حكمتُه مقصورهْ # عادةً اَو شرعاً فلا ضرورهْ
يعني أن محل جواز النيابة في الفعل غير التعبدي ما لم تكن حكمته أي السر الذي شرع لأجله الفعل غير التعبدي مقصورة على الخطاب به عادة، أي لا تتعداه إلى غيره، فإذا ناب عنه غيره فيه تختلف الحكمة التي شرع لأجلها الفعل، أو مقصورة شرعاً عليه أي قصرها الشرع عليه، فإذا ناب عنه غيره فيه لم توجد الحكمة التي شرع لأجلها الفعل، فلا تجوز النيابة فيه ضرورة لأنه إذا ناب فيه عن المخاطب به غيره لم تحصل الحكمة التي شرع الفعل لأجلها عادة أو شرعاً.
21ـ كمثل ما للازدجارِ شرعُهُ # وكالذي لا يتعدَّى نفعُهُ
ثم أشار إلى تمثيل الفعل الذي حكمته مقصورة على المخاطب به عادة بقوله: (كمثل ما لازدجار شرعه) أي كالفعل الذي شرع لأجل الزجر أو الردع كالحدود والعقوبات، فإنها لا تجوز فيها النيابة، إذ لو ناب عن مستحق الحد أو العقوبة غيره لم تحصل الحكمة التي شرع لأجلها الحد عادة، وهي الازدجار.
(و) الفعل الذي حكمته مقصورة على المخاطب به شرعاً (كـ) الفعل (الذي لا يتعدى نفعه) المخاطب به كلاستمتاع بالزوجة والأمة فإنه لا تجوز فيه النيابة لأحد عن الزوج والسيد، إذ لو ناب عنه غيره فيه لم تحصل الحكمة التي شرع لأجلها النكاح والتسري شرعاً وهي الإعفاف والنسل.
تنبيه: قال المقري: "قاعدة: الفعل إن اشتمل وجوده على مصلحته مع قطع النظر عن فاعله صحت فيه النيابة ولم تشترط فيه النية؛ وإن لم يشتمل عليها إلا مع النظر إلى فاعله لم تصح فيه النيابة واشترطت فيه النية؛ فاشتراط النية وانتفاء صحة الاستنابة على هذا متلازمان، وكذلك عدم اشتراطها وصحة النيابة، فكل ما تصح فيه الاستنابة لا تشترط فيه النية، وكل ما تشترط فيه النية لا تصح فيه الاستنابة إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك. فمن ثم قال النعمان لا نيابة في الحج، وقلنا إنها رخصة.
(يتبع إن شاء الله)
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[31 - 03 - 06, 02:29 ص]ـ
جزاكم الله خيرا اخي الحبيب
ـ[الشاطبي الوهراني]ــــــــ[08 - 04 - 06, 04:56 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/41)
(تابع) شرح فصول المقاصد الشرعية والتكليف والحقوق من مرتقى الوصول
22 ـ وجُلُّ أهلِ العلم يمنعُ الحِيلْ # لقلبِ حُكمٍ أو لإسقاط عَملْ
يعني أن الجلّ أي الجمهور من أهل العلم يمنع الحيل الموصلة إلى قلب حكم أو إسقاط عمل، فالأول كاحتيال البخيل في إسقاط الزكاة بإبدال الماشية قرب الحول، فإنه تجب عليه ولا ينفعه احتياله معاملة له بنقيض قصده لأنه فاسد. والثاني كاحتيال الغاصب في وطء الجارية التي غصبها بأن أخفاها وزعم موتها ليغرم قيمتها لسيدها الذي غصبت منه، فإنه لا تنفعه حيلته بل تؤخذ منه الجارية، وترد لسيدها، ويأخذ هو منه القيمة التي دفع له، وكاحتيال من أراد وطء امرأة بنكاح فأقام بينة زور عند القاضي أنها زوجته، فلا يحل له وطؤها بذلك ولا ينفعه احتياله.
ومحل منع الاحتيال المذكور:
23 ـ ما لم يكُ الشَّرعُ يُراعيهِ فذا # فيه الجوازُ باتِّفاقٍ يُحتذى
أي فإذا راعاه الشرع أي أذن فيه، (فذا) أي فهذا الاحتيال الذي أذن فيه الشرع يحتذى أي يتبع فيه الجواز اتفاقاً، وذلك:
24 ـ كمثلِ ما روعيَ فيمن يُكرهُ # فاختارَ أن يفعلَ شيئاً يُكرهُ
أي كمثل مراعاة الاحتيال فيمن يكره أي يقهر بغصب ماله أو على بيعه أو هبته (فاحتال أن يفعل شيئاً يكره) أي فاحتال في دفع الإكراه عنه بفعل شيء يكره أي يمنع ظاهراً لا باطناً، كما إذا أودع له الغاصب لماله دنانير أو دراهم فأراد جحدها وأمن فتنة ورذيلة تنسب إليه؛ وكما إذا استرعي المكره على البيع أو الهبة بأن أشهد بينة سر على أنه غير راض بالبيع أو الهبة، فإن هذا الاحتيال ينفع صاحبه لأنه جائز اتفاقاً.
25 ـ أو يكنِ الشَّرعُ لهُ مُطَّرِحا # لم يعتبِره حيلةً إذْ وضحا
أي ومحل منع الاحتيال عند الجمهور ما لم يكن الشرع مطرحاً له أي لا يعتبره ولا يعده احتيالاً، إذ وضح أي لأجل أنه ظاهر، فقوله (لم يعتبره حيلة) تفسير لقوله مطرحاً، فإن الاحتيال حينئذ يكون جائزاً، وذلك:
26 ـ كمنْ لهُ بُرٌّ رفيعُ العَيْنِ # فباعَ مُدًّا واشْترى مُدَّيْنِ
وذلك (كـ) احتيال (من له بر) أي قمح (رفيع العين) أي جيد العين، فأراد أن يبيع مدًّا منه بمدين من قمح رديء واحتال لذلك (فباع مُدًا) منه بدراهم (واشترى) بتلك الدراهم (مدين) من ذلك القمح الرديء، فتحيل إلى التفاضل في الجنس الواحد حيلة شرعية أي لم يعتبرها الشرع حيلة بل أجازها.
27 ـ ومنْ أجاز فأرى اجتهادَهْ # أدَّى لذا والخُلفُ في شهادهْ
يعني من أجاز الحيل مُطلقاً وهو أبو حنيفة، فأرى اجتهاده أداه إلى ذلك بحسب ما ظهر له من أدلة الشريعة، وغايته أن يكون مخطئاً في اجتهاده وله أجر.
(والخلف) بين أبي حنيفة والجمهور كائن (في شهاده) أي بسبب شهادة، فأبو حنيفة شاهد جواز بعض الحيل في الشريعة فقاس عليها سائر الحيل، والجمهور شاهدوا الممنوع من الحيل والجائز منها في الشرع ففصلوا فيها التفصيل الذي ذكر الناظم.
28 ـ ولا يُقالُ إنَّهُ تعمَّدا # خلافَ قَصدِ الشَّرعِ فيما اعتمدا
أي ولا يجوز أن يقال أن أبا حنيفة تعمد فيما اعتمد من جواز الحيل مطلقاً مخالفة ما قصده الشرع لأنه إمام هدي اتفاقاً.
29 ـ وواجِبٌ في مُشكَلاتِ الحُكمِ # تحسينُنا الظنَّ بأهلِ العلمِ
يعني أنه يجب علينا إذا أشكل علينا حكم منسوب لأحد من أهل العلم المقتدى بهم أن نحسن ظننا بهم فنقول لعله وجد له دليلا لم نطلع عليه، لأن العلماء مأمونون على الشريعة فلا ينقلون فيها إلا نقلاً صحيحاً، ولا يجتهدون فيها بالهوى بل بحسب ما يظهر لهم من شعاع نورها.
فصل في التكليف
(يتبع إن شاء الله)
ـ[حسام الدين الكيلاني]ــــــــ[10 - 04 - 06, 03:41 ص]ـ
جزاك الله كل خير ...
ـ[صخر]ــــــــ[10 - 04 - 06, 04:04 ص]ـ
أكرمك الكريم
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[16 - 01 - 07, 02:29 ص]ـ
طال انتظارنا بكم
و ازداد اشتياقنا لكم
فعجل بارك الله فيك
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[21 - 01 - 07, 05:48 م]ـ
واصل يا وهراني
ـ[الشاطبي الوهراني]ــــــــ[16 - 02 - 07, 08:37 م]ـ
السلام عليكم؛؛؛
سأواصل ـ إن شاء الله ـ نقل المقتطف المذكور أعلاه من المنظومة القيمة "مرتقى الوصول" لأبي بكر بن عاصم الأندلسي (ت829هـ)، وشرحها للولاتي الشنقيطي (ت1912م) في الأيام القريبة،
المقتطف المذكور حسب معرفتي أفضل وأقرب مدخل لأصول الفقه والتشريع ...
وللانقطاع أسبابه، منها ما بدا لي من عدم التجاوب، وإن كان هذا نزعة في التعليم استفدتها من مشايخي الشناقطة أنهم لا يوغلون إلا بقدر الاستعداد والإلحاح من المقابل، والله أعلم بالصواب.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[17 - 02 - 07, 02:55 م]ـ
الله أكبر
والله قلقت عليك يا أخي
الحمد لله على السلامة
هل أنت بخير؟
أعانك الله
ـ[الشاطبي الوهراني]ــــــــ[17 - 02 - 07, 10:43 م]ـ
الله أكبر
والله قلقت عليك يا أخي
الحمد لله على السلامة
هل أنت بخير؟
أعانك الله
بارك الله فيك أخي الكريم،
حبل العلم لا ينقطع إن شاء الله رغم الفترات، وخاصة مع أمثالكم، ممن يقوون العزائم ويعيدون الشِّرَّة ...
شكرًا لكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/42)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[19 - 02 - 07, 04:21 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخانا الكريم
بارك الله فيك
ـ[الشاطبي الوهراني]ــــــــ[20 - 02 - 07, 11:25 م]ـ
هذا مواصلة لنقل شرح الشيخ الولاتي على مقتطف من منظومة مرتقى الوصول للشيخ أبي بكر بن عاصم (78 بيتًا من أصل 850 بيتًا) موجودة في مرفقات أول مشاركة
ومن أراد أن يتقدم بأي إضافة أو مناقشة لأي مبحث فحيَّهلا به
فصل في التكليف
30 ـ القصدُ بالتكليفِ صرفُ الخلقِ - عن داعيات النفسِ نحو الحقِّ
يعني أن القصد بالتكليف أي الحكمة في مشروعية التكاليف الشرعية على الخلق صرفُهم إلى جهة الحق سبحانه أي إلى عبادته عن داعيات نفوسهم أي أهوائهم، بأن يخالفوا أهواءهم ويقبلوا على عبادة الله سبحانه، حتى يتصفوا بالعبودية لله ويقيموا في حضرته آمنين من الهوى والشيطان.
31 ـ وهْوَ على العمومِ والإطلاقِ - في الناسِ والأزمانِ والأفاقِ
يعني أن التكليف كائن على العموم في الناس، فلا أحد مستثنى منه، وكائن على الإطلاق أيضاً في الأزمان والآفاق أي البلاد فليس مختصاً بأهل زمان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولا بأهل بلده، بل متعلق بأهل كل زمان وأهل كل بلد لم يستثن منه زمان ولا مكان.
32 ـ وشرعُهُ لقصدِ أن يُقيما - مصالِحَ الخلقِ لتستقيما
يعني أن التكليف شرع أي شرعه الله لأجل أن يقيم به مصالح خلقه ليستقيموا فيما بينهم ويصلحوا ذات بينهم ويعدلوا في معاملتهم، وجعل التكليف قسمين:
33 ـ أمراً ونهياً باعتبارِ الآجِلِ - وقد يكونُ رعيُهُ للعاجلِ
34 ـ من حيثُ سعيُهم لأخرى تاتي - لا جهةِ الأهواءِ والعاداتِ
يعني أن الله تعالى جعل التكليف قسمين أمراً ونهياً، فالأمر يتضمن جلب مصلحة بامتثاله، والنهي يتضمن درء مفسدة باجتناب المنهي عنه، وتلك المصلحة المجلوبة والمفسدة المدروءة باعتبار المقام الآجل، أي الدار الآخرة، لأنها هي الأصل، وهذه الدار إنما هي طريق إليها.
وقد يكون رعيه أي رعي التكليف لمصالح الخلق راجعاً للمقام العاجل أي في الدار الدنيا؛ لكن إذا كان الحكم التكليفي شرع لأجل مصلحة في الدنيا لا يكون ذلك من حيث ذاتها بل من حيث إن جلب تلك المصلحة الدنيوية المجلوبة للخلق في دنياهم تستلزم سعيهم لمصلحة أخروية تأتي في المآل، لأن الدنيا ليست مقصودة لذاتها بل لتكون مطية الآخرة لأنها توطية وتمهيد لها لا دار حقيقية.
قوله: (لا جهة الأهواء والعادات) يعني أن الحكم التكليفي المستجلب لمصلحة دنوية إنما شرع لها من جهة أنها تتضمن مصلحة أخروية لا من جهة أن تلك المصلحة الدنيوية موافقة للهوى وحكم العادة. قال الله تعالى {ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن}
35 ـ وكم دليلٍ للعقولِ واضحِ - على التفات الشرعِ للمصالِحِ
36 ـ ممَّا أتى في مُحكمِ التنزيلِ - في معرِضِ المِنَّةِ والتَّعليلِ
يعني أن الأدلة الشرعية الدالة على أن الشرع ملتفت إلى مصالح العباد في الدنيا والآخرة أي مبني عليها كثيرة، وتلك الأدلة مما أتى في محكم التنزيل أي في القرآن العظيم في معرض المنة أي امتنان الله على عبيده، والتعليل أي تعليله تعالى لأحكامه التي كلفهم بها.
37 ـ كقولِهِ جلَّ يُريدُ اللَّهُ - غالِبُهُ ذلك مُقتضاهُ
(كقوله) عزّ و (جلَّ) في تعليل الترخيص للمريض والمسافر في الإفطار في رمضان (يريد الله) بكم اليسر ولا يريد بكم العسر بعد قوله {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر} يعني أن علة الترخيص للمريض والمسافر في الإفطار في رمضان إرادة الله اليسر وعدم إرادته العسر بعباده.
(غالبه ذلك مقتضاه) يعني أن غالب التكليف أي الأكثر من الأحكام التكليفية مقتضاه ذلك أي التعليل بالمصالح. قال أبو إسحاق الشاطبي في قواعده: وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معاً لما استقرينا منها أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي القائل أن أحكامه تعالى ليست بمعلَّلة ألبتة، كما أن أفعاله كذلك قائلا خلافا للمعتزلة وأكثر الفقهاء المتأخرين القائلين أن أحكامه تعالى معلّلة برعاية مصالح العباد، وقد قال تعالى {رسلاً مبشرين ومنذرين ليلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل}، {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين}، {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}، {ليبلوكم أيكم أحسن عملا}.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/43)
والمصالح المستجلبة شرعاً والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية ودرء مفاسدها العادية {ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن}.
وأما التعليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة فأكثر من أن يؤتى على آخره كقوله تعالى بعد آية الوضوء {ما يريد الله أن يجعل عليكم} إلى قوله {ليتم نعمته عليكم} وقوله {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون} وقوله {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} وقوله {ولكم في القصاص حياة}.
38 ـ وفي المفاسِدِ معَ المصالحِ - دفعاً وجلباً ميلُهُ للرَّاجِحِ
يعني أن ميل الشرع كائن إلى الراجح من درء المفسدة وجلب المصلحة إذا تعارضا، كما إذا دار الأمر بين إحياء النفس وإتلاف المال عليها، أو إتلافها وإبقاء المال، فإن إحياء النفس أولى لأنه أرجح من إبقاء المال، فيجب شرعاً إتلاف المال لإحيائها. وكما إذا عارض إحياءها إماتة الدين، فإن إحياء الدين أولى وإن أدى إلى إماتة نفوس كثيرة] و [كما في المحارب فإن إحياء النفوس الكثيرة يكون أولى.
39 ـ ومن كلا الضدَّين ما لا يُعتبَرْ - لكونِهِ في عكسِه قدِ انغمَرْ
يعني أن من الضدين أي المصلحة والمفسدة ما لايُعتبر شرعاً لكونه مغموراً في ضده أي غالباً عليه ضده.
مثال المفسدة في المصلحة أي الغالبة عليها المصلحة: مفسدة عصر الخمر من العنب فإنها ملغاة لا تعتبر شرعاً لأن المصلحة الناشئة عن غرس العنب أكثر وأعظم منها، فيجوز غرس العنب إجماعاً. والمفسدة الناشئة من فداء الأسرى بالمال من أيدي العدو وهي دفع المال لهم لينتفعوا به، وهو محرم عليهم بناء على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، وهذه المفسدة ملغاة لأنها مغمورة في المصلحة الناشئة عن فدائهم وهي تخليصهم من أيدي الكفار.
ومثال المصلحة المغمورة في المفسدة: مصلحة الاستقاء من الآبار المحفورة في أزقة المسلمين فإنها ملغاة لا تعتبر شرعاً لأنها مغمورة في المفسدة الناشئة عن حفرها، وهي إهلاك المارين بالتردي فيها، فلذا حرم حفرها. ومصلحة التلذذ والتفكه بشرب الخمر فإنها مغمورة في المفسدة الناشئة عن شربه وهي إفساد العقل الذي يجب حفظه إجماعاً، فلذا حرم شربه ولم يلتفت إلى المصلحة التي فيه.
40 ـ وما له تعلُّقٌ بالأُخرى - فَهْوَ بتقديمٍ لديه أَحْرَى
يعني أن ما كان من المصلحة والمفسدة المتعارضين متعلقاً بالآخرة فإنه أحرى أي أحق بالتقديم عند الله على المتعلق منهما بالدنيا لأن الحذر بحسب الغرر والآخرة أهم من الدنيا شرعاً وعقلاً وعادة.
فصل في شروط التكليف
(يتبع إن شاء الله)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[22 - 02 - 07, 11:54 ص]ـ
واصل جزاك الله خيرا
ـ[الشاطبي الوهراني]ــــــــ[01 - 03 - 07, 10:33 م]ـ
فصل في شروط التكليف
41 ـ واشتُرِطَ البلوغُ للتكليفِ - كالعقلِ والإسلامِ والتعريفِ
يعني أنه يشترط في التكليف أي تعلق خطاب الله أي أمره ونهيه بالمكلف شروط؛
أولها: البلوغ بالاحتلام أو الإنبات أو ثمانية عشر حولاً أو بالحيض أو الحمل، فلا تكليف يتعلق بالصبي إجماعاً.
وثانيها: العقل المُميِّز بين الخطأ والصواب، فلا تكليف يتعلق بالمجنون والسكران والمغمى عليه.
ثالثها: الإسلام فلا يتعلق بالكافر الخطاب بالفروع على أحد القولين المشهورين، وأما الخطاب بالأصول فإنه متعلق بالكافر إجماعاً.
رابعها: التعريف أي بلوغ الدعوة، فلا خطاب يتعلق بأهل الفترة، أما بالفروع فباتفاق، وأما بالأصول فعلى مذهب الأشاعرة من أهل الأصول والمتكلمين بناء على أن الإيمان لا يجب إلا بعد البعثة بدليل قوله تعالى {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} أي ولا مثيبين. وقيل إنهم مكلفون بالأصول كالإيمان وسائر الكليات الست، بناء على أن الإيمان يجب بمجرد العقل، واعتمده النووي في شرح مسلم لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "إن الذين مضوا في الجاهلية في النار". وحكى القرافي الإجماع على تعذيب موتى الجاهلية في النار على كفرهم، ولولا التكليف لما عذبوا.
42 ـ والذِّهنُ أن يحضُرَ وقتَ الفرضِ - وعدمُ الإكراه عند البعضِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/44)
يعني أن حضور ذهن المكلف عند وقت تعلق الفرض به الموقت له شرعاً شرط في توجه التكليف إليه، فلا تكليف يتعلق بالناسي والغافل والنائم وقت الفرض؛ وهذا بناء على أن النوم والنسيان والغفلة مانعة من الوجوب، وقيل إنها مانعة من الأداء فقط، وهو الصحيح، وعليه فتكون شرط أداء فقط لا شرط وجوب، وهذا هو الشرط الخامس في التكليف.
والسادس: عدم الإكراه، فإنه شرط في توجه التكليف عند بعض العلماء بناء على أن الإكراه مانع من الوجوب، وهو الصحيح لقوله تعالى {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} أي طاقتها، والمكرَه لا طاقة له حين الإكراه؛ وقيل إن عدم الإكراه شرط في الأداء لا في الوجوب.
وتظهر ثمرة الخلاف في تكليف النائم والغافل والناسي والمكره فيما إذا زال العذر وأراد قضاء الفرض، هل ينوي الأداء بناء على أنه لم يكن مكلَّفاً حين العذر أو ينوي القضاء بناء على أنه مكلف حين العذر، وإنما الممنوع منه الأداء فقط.
43 ـ وليست الزكاةُ للصبيِّ - من ذاك والخطابُ للوليِّ
يعني أن وجوب الزكاة في مال الصبي ليس من ذاك أي ليس من خطاب التكليف بل هو من باب خطاب الوضع، والخطاب بوجوبها متعلق بالولي فيجب عليه إخراجها من مال الصبي الذي في حجره. وكذا وجوبها في مال المجنون فإنه من خطاب الوضع والولي هو المخاطب بوجوب إخراجها من ماله.
44 ـ وهْو بما ليس يُطاقُ قد يسعْ - عقلاً ولكن ذاك شرعاً امتنعْ
يعني أن التكليف بما لايطاق أي بالمحال يجوز عقلاً عندنا خلافاً للغزالي والمعتزلة سواء كان محالاً لذاته، وهو المحال عادة وعقلا كالجمع بين الضدين، أم لغيره وهو المحال عادة فقط كالطيران من الإنسان، أو عقلا فقط كالإيمان ممن علم الله أنه لا يؤمن كأبي جهل وأبي لهب.
(ولكن ذاك) أي المحال لذاته والمحال العادي لم يقع التكليف به في الشريعة اتفاقاً بين الفرقين. دليلنا على جوازه قوله تعالى {ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به} لأن سؤال دفعه يدل على جوازه، ودليلنا على عدم وقوعه قوله تعالى {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} أي طاقتها. ودليل الغزالي والمعتزلة على أن المحال الذي استحالته لغير تعلق علم الله بعدم وقوعه لا يجوز التكليف به عقلا أنه لا فائدة في طلبه من المكلفين لظهور امتناع وقوعه منهم. وأجيبوا بأن فائدته اختبارهم هل يهتمون ويقدمون على الامتثال فيترتب الثواب أو لا فيترتب العقاب. وأما المحال لتعلق علم الله بعدم وقوعه فالتكلف به جائز وواقع إجماعاً كإيمان أبي جهل لأن الله تعالى كلف الثقلين بالإيمان وقال {وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين}.
45 ـ ولاحِقٌ بذاك ما فيه حَرَجْ - ممَّا عن المُعتادِ يُلفى قد خَرجْ
يعني أن الفعل الذي فيه حرج أي مشقة على المكلف وكانت مشقته من المشقة الخارجة عن المعتاد من المشقات (لاحق بذاك) أي بالمحال، فلا تكليف به لأحد لقوله تعالى {ما جعل عليكم في الدين من حرج}، ولأن المشقة تجلب التيسير، ولذا شرعت الرخص كالقصر والفطر في السفر والفطر في رمضان.
46 ـ وليس منه كلُّ ما لم نَقْدِرِ - عليه من مُعتادِ فعلِ البشَرِ
أي وليس من ذي الحرج الملحق بالمحال في عدم وقوع التكليف به كل فعل لم نقدر عليه إلا بمشقة من كل فعل في طوق البشر عادة، بل الفعل الذي لا نقدر عليه إلا بمشقة قسمان:
فإذا كان الدوام عليه يؤدي إلى الانقطاع عنه أو عن بعضه أو إلى وقوع خلل في نفس فاعله أو ماله أو حاله فهو من الفعل ذي المشقة الملحق بالمحال في عدم التكليف به لأن مشقته خارجة عن المعتاد، وإن لم يكن الدوام عليه يؤدي إلى شيء مما ذكر فليس من الملحق بالمحال لأن مشقته غير خارجة عن المعتاد من المشقة فلا تعد في العادة مشقة، إذ أحوال الإنسان في العادة كلها شاقة، لأنها دار تعب لا دار راحة قاله أبو إسحاق الشاطبي.
47 ـ واشتُرِطَ الإمكانُ عند الأكثرِ - ونسبوا خلافَه للأشعري
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/45)
يعني أن إمكان إيقاع الفعل أي تمكن المكلف منه شرط في توجه التكليف عليه عند الأكثر من العلماء، فالنائم والساهي والملجأ والمكره غير مكلفين على الأصح، (ونسبوا) أي رواة علم الأصول القول المخالف لهذا القول وهو القول بأن الإمكان شرط في الأداء لا في توجه التكليف على المكلف للأشعري بناء على جواز التكليف بالمحال. قال في الغيث الهامع والمشهور منعه وإن جوزنا ذلك أي التكليف بالمحال لأن في ذلك فائدة الابتلاء، وتلك الفائدة مفقودة هنا في تكليف النائم والساهي. فالنائم والساهي والملجأ والمكره مكلفون حال العذر عند الأشعري، والممنوع منهم الأداء فقط. ومعنى كونهم مكلفين حينئذ أن الخطاب متعلق بذممهم.
48 ـ والاتفاقُ أنه قد وقعا - بما من المعلوم أن لن يقعا
يعني أن الاتفاق بين العلماء واقع على أن التكليف واقع شرعا بالفعل الذي ثبت في علم الله أنه لا يقع كإيمان أبي جهل وأبي لهب وكسائر المأمورات التي علم الله أن بعض المكلفين لا يمتثلها والمنهيات التي علم الله أن بعض المكلفين لا يجتنبها.
49 ـ وليس في التكليفِ شرطاً قطعا - أن يحصُلَ الشَّرطُ المرادُ شرعا
يعني أن حصول الشرط الشرعي كالطهارة مثلا ليس شرطاً في توجه التكليف على المكلف قطعاً، إذ يلزم على كونه شرطاً فيه أن المحدث غير مخاطب بالصلاة بعد دخول الوقت حتى يتطهر وأنه لا إثم عليه إذا خرج الوقت وهو لم يتطهر، وذلك خلاف الإجماع قاله ابن العربي.
وكالإيمان فإنه شرط شرعي في صحة الأعمال وقبولها اتفاقاً واختلف هل هو شرط في توجه التكليف أو لا، وإنما هو شرط في صحة الأعمال فقط وهو المشهور لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على المشهور.
50 ـ وهْيَ بحُكم الفرضِ في وقوعِ - تكليفِ مَنْ كَفرَ بالفروعِ
يعني أن مسألة الخلاف في وجود الشرط الشرعي كالإيمان مثلا هل هو شرط في توجه التكليف على المكلف أم لا؟ مفروضة في وقوع تكليف الكفار بفروع الشريعة في الشرع. فعلى أن الشرط الشرعي شرط في توجه التكليف يكون وجود الإيمان شرطاً في توجه التكليف لأنه شرط شرعي في صحة الأعمال اتفاقاً، وعليه فيكون الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وبه قال أبو الحجاج يوسف الضرير. وعلى أن الشرط الشرعي ليس شرطاً في توجه التكليف لا يكون وجود الإيمان شرطاً في توجه التكليف، وعليه فيكون الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، وهو المشهور كما في الحطاب.
51 ـ وباتفاقٍ قاطعِ البُرهانِ - أن خوطِبَ الكُفَّارُ بالإيمانِ
يعني أن خطاب الكفار بالإيمان بعد البعثة كائن باتفاق بين العلماء، برهانه أي ذلك الاتفاق (قاطع) أي لا ظني لكثرة أدلته من الكتاب والسنة ولانعقاد الإجماع عليه بين الأمة، ولأن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أول ما يدعو الناس إليه الإيمان، وإنما لم نذكر شيئاً من أدلته لأنها أظهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر. وإنما كلف الكفار بالإيمان:
52 ـ ليحصُلَ التكليفُ بالمشروعِ - في حقِّهم من سائر الفروعِ
أي ليحصل تكليفهم بما شرع في حقهم من سائر فروع الشريعة، لأن التكليف بها متوقف على التكليف بالإيمان، لأنه أصلها ولا يمكن التكليف بالفرع دون التكليف بأصله.
53 ـ وأنهم ليسوا بمقبولي العملْ - حتى يُرى الإيمان منهم قد حصلْ
يعني أن الاتفاق بين العلماء واقع أيضاً على أنهم أي الكفار لا يقبل منهم عمل حسن كالإنفاق والإحسان إلى المخلوقين حتى يحصل الإيمان منهم، لأن الطاعة لا تنفع مع الكفار إذ الإيمان أصلها، وإذا سقط الأصل فالفرع أجدر منه بالسقوط، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "إذا عمل الكافر حسنة أطعمه الله بها طعمة في الدنيا"
54 ـ والخُلفُ في الخطاب بالفروعِ - ثالثُها بالنَّهيِ عن ممنوعِ
يعني أن الخلاف بين الفقهاء كائن في خطاب الكفار بفروع الشريعة، فقيل إنهم مخاطبون بها وهو المشهور، قال الباجي وهو ظاهر مذهب مالك لقوله تعالى حكاية عن الكفار حين قال لهم الملائكة {ما سلككم في سقر قالوا نكُ من المصلين .. } وقوله تعالى {وويل للمشركين الذين لا يوتون الزكاة} لأن تعذيبهم على ترك الصلاة وما معها ووعيدهم على ترك الزكاة يدل قطعاً على أنهم مخاطبون بها، والصلاة والزكاة من فروع الشريعة. ومذهب جمهور الحنفية وأبي حامد الإسفراييني أنهم غير مخاطبين بالفروع لأنها لا تصح منهم ولا يمكن أن يخاطب الإنسان بما لا يصح منه ولا يقبل، ولأنهم لو كانوا مخاطبين بها حين الكفر لوجب عليهم قضاؤها بعد الإيمان، وذلك باطل؛ وأجيبوا بأن القضاء بأمر جديد وذلك لم يرد. وقيل إنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر لأن الأمر تتوقف صحته وقبوله على نية التقرب والامتثال، وتلك متعذرة منهم حال الكفر، والنهي لا يحتاج إلى نية، بل يخرج الإنسان من عهدته بمجرد تركه وإن لم يشعر به.
55 ـ وليس من ذلك باتِّفاقِ - ما مثلُ الاتلافِ على الإطلاقِ
يعني أن الخطاب بترتب الضمان على الإتلاف والدية والقصاص على قتل النفس وسائر الأروش على الجنايات وآثار العقود عليها وثبوت النسب وثبوت العوض في الذمة (ليس من ذاك) أي ليس من الخطاب المختلف فيه: هل هو متعلق بالكفار أم لا؟، لأن هذا خطاب وضع، وهو متعلق بهم إجماعاً، والكافر فيه كالمسلم اتفاقاً. والمراد بالكافر الكافر الذي تجري عليه أحكام المسلمين كالذمي، وأما الحربي فإنه لا يضمن متلفه ولا مجنيه، وقيل يضمن المسلم وماله بناء على أنه مكلف بالفروع، وردّ بأن دار الحرب ليست بدار تضمين.
فصل في الحقوق
[يتبع إن شاء الله]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/46)
ـ[ابو ايمن البرجي]ــــــــ[09 - 03 - 07, 05:56 م]ـ
عجل بالباقي نحن قي الانتظار ايها الاخ الكريم
لو تستطيع ان تدلنا علي رابط الكتاب في اي موقع هو فاننا بحاجة لدراسته
وجزاك الله خيرا
ـ[الشاطبي الوهراني]ــــــــ[11 - 03 - 07, 09:40 م]ـ
عجل بالباقي نحن قي الانتظار ايها الاخ الكريم
لو تستطيع ان تدلنا علي رابط الكتاب في اي موقع هو فاننا بحاجة لدراسته
وجزاك الله خيرا
لا أظن أن الكتاب منشور على الشبكة، ولو ييسّر الله تعالى أنشره على حلقات مع تمنياتي أن يساهم في مدراسته من له علم بهذا الفن من رواد هذا المنتدى ولا يبخل بالمناقشة التعليمية حتى تعم الفائدة ونستفيد، فهو من أحوج العلوم إلى المدارسة والمذاكرة.
أما بقية الشرح سأواصله هذه الأيام إن شاء الله
وللفائدة هذا ما ذكره الشيخ الولاتي من فائدة في دراسة علم أصول الفقه في مستهل شرحه لهذه المنظومة، انظر: هنأ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=552836&posted=1#post552836)
فصل في الحقوق
المترتبة في ذمة المكلف وهي ثلاثة أقسام: منها ما هو مشترك بين الخالق والمخلوق، ومنها ما هو خالص لجانب الخالق، ومنها ما هو خالص لجانب المخلوق. وحق الله: أمره ونهيه، وحق العبد: مصالحه.
56 ـ ترتُّبُ الحقوقِ في المطالبِ - مُشترَكٌ وخالصٌ لجانبِ
وإلى الحق المشترك أشار الناظم بقوله: (ترتب الحقوق في المطالب. مشترك) يعني أن ترتب الحقوق في مطالبِها أي مواضع طلبِها وهي الذمم على ثلاثة أقسام: منها ما هو مشترك بين الله وعباده (و) منها ما هو (خالص لجانب) إما لجانب الله، وإما لجانب العبد.
فخالصٌ للَّه كالزكاةِ ? فذاك لا يسقطُ بالمماتِ
يعني أن الحق الخالص لجانب الله كالزكاة والصلاة والصوم والحج؛ ومعنى كون الحق في هذه خالصاً لله أنها تعبّد محض ليس فيها إلا أمر الله، فليست فيها مصلحة للمخلوق غير المأمور إلا الزكاة فإن فيها مصلحة للمساكين لكن لما كانوا غير معيَّنين صارت كالخالص لله.
(فذاك) أي الحق الخالص لله إذا تركه المأمور به لا يسقط عنه مادام حياً إلى مماته، فإذا أسقط المساكين الزكاة عن الغني فإنها لا تسقط عنه.
وخالصٌ للعبدِ كالدَّينِ إذا ? أسقطَهُ فنافذٌ ما أنفذا
يعني أن الحق الخالص للعبد كالدين فإنه ينفذ فيه أي يمضي فيه ما أنفذه أي أمضاه ربّه، فإذا أسقطه سقط عن المدين إذا كان رشيداً، لأن الدَّين ليس فيه شائبة تعبّد، وإنما كان الحق فيه خالصاً للعبد، لأنه إذا أسقطه سقط اتفاقاً. وإلا فما من حق للعبد إلا وفيه حق لله هو أمره بأدائه.
وذو اشتراكٍ مثلُ حدِّ القذفِ ? فذا الذي فيه مناطُ الخُلفِ
يعني أن الحق المشترك بين الله وعبده كحد القذف فإنه هو مناط الخلاف بين العلماء أي محل تعلقه أي هو متعلق الخلاف، وإنما كان الحق في حد القذف مشتركاً بين الله وعبده لأن فيه حد المقذوف من جهة هتك عرضه، وحق الله من جهة أمره به.
فبعضُهم حقَّ العبادِ غلَّبوا ? وقيل حقُّ اللَّه فيه أوجَبُ
يعني أن بعض العلماء غلّب حق العباد في حدّ القذف لتضرّرهم بهتك عروضهم وصعوبة العفو عليهم بخلاف الله تعالى فإنه لا يتضرر بترك العباد لمأموراته تعالى عن ذلك علوا كبيراً؛ والعفو هيّن عليه سبحانه. ومعنى تغليب حق العباد أن المقذوف إذا أسقط الحدّ عن القاذف يسقط عنه. وبعضهم غلّب حقَّ الله لأنه المالك الخالق المستحق لأن يمتثل أمره، وعليه فلا يسقط حدّ القذف عن القاذف إذا أسقطه عنه المقذوف؛ والأول هو المشهور إذا قصد المقذوف بإسقاط الحدّ الستر على نفسه سواء كان الإسقاط قبل بلوغ الإمام أو نائبه أو بعده.
ومنه محدودٌ له ترتُّبُ ? في ذمَّةٍ ديناً عليه يَجِبُ
يعني أن الحق مطلقاً سواء كان حق الله أو حق العبد على قسمين: محدود أي مقدّر شرعاً، وغير محدود. فالمحدود منه هو الذي له ترتُّب في ذمّة المكلّف حال كونه دَيناً واجباً عليه.
فحق الله المحدود أي المقدَّر شرعاً كفرائض الصلاة والصوم والحج والزكاة، فإنها إذا تعلَّقت بذمة المكلّف تكون دَيْناً عليه حتَّى يُؤديَها. وحق العبد المقدّر شرعاً كالديون المالية المترتبة في الذمة من البيع أو الإتلاف، فإنها تبقى دَيناً على المكلّف ما دام لم يقضِها.
ومُقتضى التقدير في الأشياءِ ? يُشْعِرُ بالقصدِ إلى الأداءِ
يعني أن مقتضى تقدير الحق أي تحيده شرعاً يشعر بقصد أدائه أي تحديد الشارع له يدل على أنه طالب من المكلّف أداءه وإنه باق عليه إن لم يؤدّه ولا يسقط عنه إلا بدليل.
وغيرُ محدودٍ كهذا يُطلَبُ ? وما لَهُ في ذمَّةٍ ترتُّبُ
يعني أن الحق غير المحدود أي الذي لم يقدّر شرعاً (كهذا) أي كالحق المحدود في أنه يطلب من المكلف فعله إما لزوماً وإما ندباً ولكنه لا ترتب له في الذمة إذا ترك فعله حين طلب منه كالصدقات المطلقة وإغاثة الملهوفين وإنقاذ الغرقى والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر فروض الكفاية.
فصل في أفعال المُكلَّف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/47)
ـ[الشاطبي الوهراني]ــــــــ[11 - 03 - 07, 09:41 م]ـ
عجل بالباقي نحن قي الانتظار ايها الاخ الكريم
لو تستطيع ان تدلنا علي رابط الكتاب في اي موقع هو فاننا بحاجة لدراسته
وجزاك الله خيرا
لا أظن أن الكتاب منشور على الشبكة، ولو ييسّر الله تعالى أنشره على حلقات مع تمنياتي أن يساهم في مدارسته ومذاكرته من له علم بهذا الفن من رواد هذا المنتدى ولا يبخل بالمناقشة التعليمية حتى تعم الفائدة ونستفيد، فهو من أحوج العلوم إلى المدارسة والمذاكرة.
أما بقية الشرح سأواصله هذه الأيام إن شاء الله
وللفائدة هذا ما ذكره الشيخ الولاتي من فائدة في دراسة علم أصول الفقه في مستهل شرحه لهذه المنظومة،
انظر: هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=552836&posted=1#post552836)
ـ[الشاطبي الوهراني]ــــــــ[13 - 03 - 07, 08:52 م]ـ
هذا آخر المقتطف من شرح الولاتي على منظومة مرتقى الوصول، الذي يفيد إن شاء الله كمدخل إلى العلم الجليل والفن الأصيل، علم أصول الفقه مفتاح فهم كتاب الله وسنة نبيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وهو فصل أفعال المكلف مع إعادة فصل الحقوق لعدم ترتيبه كما ينبغي، فقد وضعته سهوًا على عجالة فالمعذرة، وربما يوجد خطأ في الترقيم
فصل في الحقوق
المترتبة في ذمة المكلف وهي ثلاثة أقسام: منها ما هو مشترك بين الخالق والمخلوق، ومنها ما هو خالص لجانب الخالق، ومنها ما هو خالص لجانب المخلوق. وحق الله: أمره ونهيه، وحق العبد: مصالحه.
56 ـ ترتُّبُ الحقوقِ في المطالبِ - مُشترَكٌ وخالصٌ لجانبِ
وإلى الحق المشترك أشار الناظم بقوله: (ترتب الحقوق في المطالب. مشترك) يعني أن ترتب الحقوق في مطالبِها أي مواضع طلبِها وهي الذمم على ثلاثة أقسام: منها ما هو مشترك بين الله وعباده (و) منها ما هو (خالص لجانب) إما لجانب الله، وإما لجانب العبد.
57 ـ فخالصٌ للَّه كالزكاةِ - فذاك لا يسقطُ بالمماتِ
يعني أن الحق الخالص لجانب الله كالزكاة والصلاة والصوم والحج؛ ومعنى كون الحق في هذه خالصاً لله أنها تعبّد محض ليس فيها إلا أمر الله، فليست فيها مصلحة للمخلوق غير المأمور إلا الزكاة فإن فيها مصلحة للمساكين لكن لما كانوا غير معيَّنين صارت كالخالص لله.
(فذاك) أي الحق الخالص لله إذا تركه المأمور به لا يسقط عنه مادام حياً إلى مماته، فإذا أسقط المساكين الزكاة عن الغني فإنها لا تسقط عنه.
58 ـ وخالصٌ للعبدِ كالدَّينِ إذا - أسقطَهُ فنافذٌ ما أنفذا
يعني أن الحق الخالص للعبد كالدين فإنه ينفذ فيه أي يمضي فيه ما أنفذه أي أمضاه ربّه، فإذا أسقطه سقط عن المدين إذا كان رشيداً، لأن الدَّين ليس فيه شائبة تعبّد، وإنما كان الحق فيه خالصاً للعبد، لأنه إذا أسقطه سقط اتفاقاً. وإلا فما من حق للعبد إلا وفيه حق لله هو أمره بأدائه.
59 ـ وذو اشتراكٍ مثلُ حدِّ القذفِ - فذا الذي فيه مناطُ الخُلفِ
يعني أن الحق المشترك بين الله وعبده كحد القذف فإنه هو مناط الخلاف بين العلماء أي محل تعلقه أي هو متعلق الخلاف، وإنما كان الحق في حد القذف مشتركاً بين الله وعبده لأن فيه حد المقذوف من جهة هتك عرضه، وحق الله من جهة أمره به.
60 ـ فبعضُهم حقَّ العبادِ غلَّبوا - وقيل حقُّ اللَّه فيه أوجَبُ
يعني أن بعض العلماء غلّب حق العباد في حدّ القذف لتضرّرهم بهتك عروضهم وصعوبة العفو عليهم بخلاف الله تعالى فإنه لا يتضرر بترك العباد لمأموراته تعالى عن ذلك علوا كبيراً؛ والعفو هيّن عليه سبحانه. ومعنى تغليب حق العباد أن المقذوف إذا أسقط الحدّ عن القاذف يسقط عنه. وبعضهم غلّب حقَّ الله لأنه المالك الخالق المستحق لأن يمتثل أمره، وعليه فلا يسقط حدّ القذف عن القاذف إذا أسقطه عنه المقذوف؛ والأول هو المشهور إذا قصد المقذوف بإسقاط الحدّ الستر على نفسه سواء كان الإسقاط قبل بلوغ الإمام أو نائبه أو بعده.
61 ـ ومنه محدودٌ له ترتُّبُ - في ذمَّةٍ ديناً عليه يَجِبُ
يعني أن الحق مطلقاً سواء كان حق الله أو حق العبد على قسمين: محدود أي مقدّر شرعاً، وغير محدود. فالمحدود منه هو الذي له ترتُّب في ذمّة المكلّف حال كونه دَيناً واجباً عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/48)
فحق الله المحدود أي المقدَّر شرعاً كفرائض الصلاة والصوم والحج والزكاة، فإنها إذا تعلَّقت بذمة المكلّف تكون دَيْناً عليه حتَّى يُؤديَها. وحق العبد المقدّر شرعاً كالديون المالية المترتبة في الذمة من البيع أو الإتلاف، فإنها تبقى دَيناً على المكلّف ما دام لم يقضِها.
62 ـ ومُقتضى التقدير في الأشياءِ - يُشْعِرُ بالقصدِ إلى الأداءِ
يعني أن مقتضى تقدير الحق أي تحيده شرعاً يشعر بقصد أدائه أي تحديد الشارع له يدل على أنه طالب من المكلّف أداءه وإنه باق عليه إن لم يؤدّه ولا يسقط عنه إلا بدليل.
63 ـ وغيرُ محدودٍ كهذا يُطلَبُ - وما لَهُ في ذمَّةٍ ترتُّبُ
يعني أن الحق غير المحدود أي الذي لم يقدّر شرعاً (كهذا) أي كالحق المحدود في أنه يطلب من المكلف فعله إما لزوماً وإما ندباً ولكنه لا ترتب له في الذمة إذا ترك فعله حين طلب منه كالصدقات المطلقة وإغاثة الملهوفين وإنقاذ الغرقى والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر فروض الكفاية.
فصل في أفعال المُكلَّف
وتقسيمها باعتبار ورود الأحكام عليها وتضمنها للمصالح والمفاسد بالذات أو بالتبع:
64 ـ وكُلُّ فعلٍ للعبادِ يوجدُ - إما وسيلةٌ وإما مقصدُ
يعني أن كلّ فعل يوجده العباد أي يصدر منه ظاهراً فإنه لا يخلو من أمرين: إما أن يكون وسيلة لغيره وإما أن يكون مقصداً أي مقصوداً في ذاته.
والمقاصد: هي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها.
والوسائل: هي الطرق الموصلة إلى المقاصد؛ فهي غير مقصودة لذاتها بل لتوصل إلى المقصود.
65 ـ وهْيَ لَهُ في الخمسةِ الأحكامِ - تأتي به بحكمِ الالتزامِ
يعني أن الوسيلة (تأتي به) أي بحسب المقصد (بحكم الالتزام) له في الأحكام الخمسة غير أنها أخفض رتبة منه في الحكم؛ فوسيلة الواجب واجبة ووسيلة المحرم محرمة ووسيلة المندوب مندوبة ووسيلة المكروه مكروهة ووسيلة الجائز جائزة.
ويدل على اعتبار الوسائل قوله تعالى {ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة} الآية فأثابهم على الظمأ وما معه لأنه وسيلة إلى الجهاد الذي هو وسيلة إلى إعزاز الدين وصون المسلمين؛ وهذا يدلّ على أن وسيلة الوسيلة كالوسيلة.
قوله (وهي) مبتدأ خبره الجملة تأتي؛ والباء في (به) متعلق بتأتي والضمير عائد على المقصد؛ والباء في (بحكم) متعلقة بـ (تأتي) أيضاً؛ واللام في (له) متعلقة بـ (الالتزام) في آخر البيت، والضمير للمقصد.
66 ـ ويسقطُ اعتبارُها ويُفقدُ - بحيثما يسقطُ ذاك المقصدُ
يعني أن الوسيلة يسقط اعتبارها ويفقد ـ بالبناء للمفعول ـ أي يعدم بالكلية حيثما سقط مقصدها الموصلة له.
قال في التنقيح خولفت هذه القاعدة في الحج في إمرار الموسى على رأس من لا شعر له مع أنه وسيلة إلى إزالة الشعر وهو معدوم فيحتاج إلى ما يدل على أنه مقصود في نفسه وإلا فهو مشكل.
قال في التنقيح قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى المصلحة الراجحة عليها كالتوسل إلى فداء الأسارى بدفع المال إلى العدو الذين حرم عليهم الانتفاع به لكونهم مخاطبين بفروع الشريعة عندنا. وكدفع مال لرجل يأكله حراماً حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن ذلك إلا به. وكدفع المال إلى المحارب حتى لا يقتتل هو وصاحب المال؛ واشترط مالك رحمه الله فيه اليسارة.
قلت: فتبيّن بهذا أن الأصل في مداراة الظلمة التحريم لأنها وسيلة إلى الحرام وهو انتفاعهم بمال المسلمين المدفوع لهم لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة قطعاً، ولا تكون جائزة إلا إذا أفضت إلى مصلحة أرجح من الحرام الموصلة إليه.
67 ـ وقدْ يُرى المقصدُ والوسيلهْ - وهْوَ لشيءٍ فوقهُ وسيلهْ
يعني أن المقصد والوسيلة كلّ منهما قد يرى وسيلة إلى شيء فوقه في جلب مصلحة أو درء مفسدة فيكون المقصد وسيلة باعتبار مقصد فوقه في جلب المصلحة أو درء المفسدة؛ وتكون الوسيلة وسيلة لوسيلة فوقها في القُرْب من المقصد.
68 ـ ومنه إنشاءٌ لمِلكٍ عادِيْ - كلاحتطابِ وكالاصطيادِ
هذا شروع منه في تقسيم فعل المكلف باعتبار كونه إنشاء لملك أو نقلا له يعني أن فعل المكلَّف منه ما هو إنشاء لملك عادي كالاحتطاب أي جمع الحطب في مكان غير مملوك، وكاصطياد الوحش، وكإرقاق الكافر وإحياء الموات، فإن في هذا كله إنشاء الملك عادة.
69 ـ ونقلُ مِلكٍ كان من قبلُ عرَضْ - مع عوضٍ كالبيعِ أو دون عوضْ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/49)
يعني أن فعل المكلف منه نقل الملك الذي كان عارضاً أي ثابتاً قبل النقل لغير الناقل، وهو على قسمين:
إما أن يكون مع عوض في الأعيان كالبيع والقرض أو في المنافع كالكراء والإجارة والمساقاة والقراض والمزارعة والجعالة. وإما أن يكون بدون عوض كالهبة والصدقة والوصية والعمرى.
قوله (قبلُ) بالبناء على الضم لقطعها عن الإضافة لفظاً لا معنى.
70 ـ ومنه الاسقاطُ لحقٍّ هُوَ لَهْ - معْ عوضٍ أو دونهُ قدْ أعلَمَهْ
يعني أن فعل المكلف منه إسقاطه لحقه الثابت له وذلك على قسمين:
إما أن يكون مع عوض كالخلع، فإنه عوض لإسقاط الزوج لحقه من العصمة، وكالعفو عن القصاص على مال، والكتابة وبيع العبد من نفسه، والصلح عن الدين؛ فجميع هذه الإسقاطات في مقابلة عوض.
وإما أن يكون الإسقاط بدون عوض كالإبراء من الدين، والعفو عن القصاص لا على مال، والعفو عن التعزير وحد القذف، والطلاق والعتاق، وإنفاق المساجد.
والضمير في (أعلمه) للإسقاط.
71 ـ ومنهُ الاِقباضُ لِمَنْ لَهُ وَجبْ - بالفعلِ أو بنيَّةٍ كمثلِ الاَبْ
يعني أن فعل المكلف منه الإقباض أي إقباض الحق لمن هو له أي تمكينه منه، وذلك إما أن يكون بالفعل كالمناولة في العروض والنقود، وبالوزن والكيل في الموزونات والمكيلات، وبالتمكين في العقار والأشجار، وإما أن يكون بالنية كمثل إقباض الأب من نفسه لولده، وإقباض الولي من محجوره أو من نفسه لمحجوره.
72 ـ ومثلُ ذاك القبضُ في معناهُ - إماَّ بإذن الشَّرعِ أو سواهُ
يعني أن القبض كالإقباض في معناه، وهو أنه يكون بالفعل كقبض المشتري الثمن من البائع، ويكون بالنية كقبض الولي لمحجوره من نفسه أو من محجور له آخر إذا تسلف مال محجوره لنفسه أو لمحجور له آخر ثم رده، فإن ذلك قبض حكمي، وهو القبض بالنية.
والقبض الفعلي على قسمين:
إما أن يكون بإذن الشرع وحده كاللقطة، والمغصوب من الغاصب وأموال بيت المال وأموال الغائبين والمحجورين والزكاة.
وإما أن يكون بإذن غير الشرع مع الشرع كقبض المبيع بإذن البائع، وقبض المستأجر الأجرة بإذن المؤجر، وقبض المرتهن الرهن بإذن الراهن، وقبض الموهوب والمتصدق عليه الهبة والصدقة بإذن الواهب والمتصدق، وقبض المستعير العارية بإذن المعير.
أو بإذن غير الشرع فقط أي لا مع الشرع كقبض الغاصب المغصوب من مالكه قهراً تعدياً.
73 ـ ومنه الالتزامُ كالضمانِ - ومنه الاشتراكُ في الأعيانِ
(ومنه الالتزام كالضمان) يعني أن فعل المكلف منه الالتزام للحق غير اللازم له ولا يكون إلا بغير عوض كالضمان بالمال أو بالوجه أو بالطلب وكالنذور.
(ومنه الاشتراك في الأعيان) يعني أن فعل المكلف منه الاشتراك في الأعيان أي ذوات المال لا المنافع، وهو الشركة في الأموال وهي جائزة بشروطها المذكورة في الفروع.
74 ـ والإذنُ في الشيءِ لِحوزِ نافِعِ - إمَّا في الاَعيانِ أو المنافعِ
(والإذن في الشيء لحوز نافع) يعني أن فعل المكلف منه الإذن أي إذنه لغيره في حوز شيئه حوزاً نافعاً للحائز المأذون له في الحوز وذلك (إما) أن يكون (في الأعيان) أي بتفويت عين الشيء المحوز كالضيافات والمنائح (أو) أي وإما أن يكون في (المنافع) أي منافع الشيء المحوز دون تفويت عينه كالعواري والاصطناع بالحلق والحجامة.
75 ـ ومنه الاِتلافُ لحقِّ الناسِ - في الأكلِ والمركبِ واللباسِ
يعني أن فعل المكلف منه:
الإتلاف: أي إتلافه للشيء المأذون في إتلافه لأجل حق الناس الكائن في إتلافه، وذلك يكون في:
الأكل: أي في أكله وشربه والتداوي به لأجل إصلاح الأجساد والأرواح بالأطعمة والأشربة والأدوية.
أو في المركب: أي الركوب على الدواب والسفن لأجل الإراحة ودفع المشقة عن النفوس فتتلف المراكب لذلك،
واللباس: أي وإتلاف اللباس باللبس لأجل ستر العورة، والتوقي من الحر والبرد.
76 ـ أو لاندفاعِ الضُّرِّ عنهم والخَطرْ - كقتلِ شيءٍ فيه للخلقِ ضرَرْ
(أو) أي ويكون الإتلاف (لاندفاع الضر عنهم والخطر. كقتل شيء فيه للخلق ضرر) يعني أن فعل المكلف الذي هو الإتلاف للشيء يكون لأجل دفع ضر ذلك الشيء عن الناس وخطره، وذلك كقتل شيء فيه ضرر للخلق كقتل الصوال والمؤذي من الحيوان كالحيات والعقارب.
77 ـ إماَّ لحقٍّ فيه للَّه انحتَمْ - كقتلِ من يكفرُ أو كسرِ صَنَمْ
و (إما) أن يكون الإتلاف للشيء (لحق الله فيه انحتم) أي لأجل حق لله فيه منحتم أي واجب وذلك (كقتل من يكفر أو كسر الصنم) أي كقتل الكافر وكسر الصنم لتعظيم الله ولمحو الكفر من قلوب الكفار، وكقتل البغاة لتعظيم الكلمة ورجم الزناة للزجر.
78ـ وبعدهُ التأديبُ بالأحكامِ - والزجرِ للكفِّ عن الآثامِ
يعني أن الإتلاف بالقتل بعده في الرتبة التأديب بالأحكام أي بإجراء الأحكام الشرعية الشاقة على المذنب كالسجن وأمر الإمام الناس بهجره، وبالزجر بأنواع التعزيرات والحدودات والعقوبات.
والحكمة في مشروعية التأديب والزجر الكف عن الآثام أي كف الناس عن إتيان الآثام أي الذنوب.
79 ـ وسُمِّيَ الحدَّ مع التقديرِ - ودونهُ سُمِّيَ بالتَّعزيرِ
يعني أن الزجر يسمى حداًّ إذا كان مع التقدير أي مقدراً كثمانين جلدة في القذف ومائة في زنا البكر، وإن كان الزجر دون تقدير أي غير محدود في الشرع بل موكول إلى اجتهاد الحاكم فإنه يسمى تعزيراً.
انتهى المقتطف المذكور بحمد الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/50)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[14 - 03 - 07, 01:41 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا شاطبينا
وبارك الله فيك
فلا تبخل علينا بالمزيد
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[25 - 04 - 09, 01:40 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[وردان السوسي]ــــــــ[25 - 04 - 09, 11:41 م]ـ
هل يوجد هذا الشرح مصورا على النت؟
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[24 - 06 - 09, 11:10 م]ـ
هل يوجد هذا الشرح مصورا على النت؟
البحث يستحق أن يرفع
وها هو في المرفقات بعد تنسيقه على شكل وورد ( Word)(107/51)
أيهما يقدم العرف العام ام المصلحة المرسلة و ذلك عند تعارضهما؟؟
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[26 - 03 - 06, 03:29 م]ـ
أيهما يقدم العرف العام ام المصلحة المرسلة و ذلك عند تعارضهما؟؟
و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 01:07 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
العرف المعارض للنص الشرعي لا يؤثر عليه إذا كان خاصا، إلا إذا كان النص واردا على عرف أو معللا به.
أما إذا كان الحكم مستفادا بطريق القياس في الحكم الذي لم ينص عليه الشارع، أو بأحد الأدلة الفرعية الأخرى المعتمدة عند بعض المذاهب كالإستحسان والإستصحاب والمصالح المرسلة وغيرها، فإن العرف حينئذ يعتبر عند التعارض مع الحكم اإجتهادي ويؤخذ به ويترك به القياس ويرجح عليه عند التعارض، وهذا هو الرأي السائد لدى الفقهاء، فالحكم إن كان عن طريق القياس فالعرف أولى منه، ولو كان عرفا حادثا، ويعتبر هذا من قبيل الإستحسان. وإذا ترجح العرف على القياس وهو يستند إلى نص تشريعي باعتبار دليل الصورة المقيس عليها فإنه يترجح على الإستحسان والمصلحة المرسلة التي لا تستند إلى نص من باب أولى.
أرجو أن أكون قد أجبت على جزء من السؤال، بارك الله فيك.
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[29 - 03 - 06, 01:06 ص]ـ
هل هذا في العرف العام فقط ام في الخاص أيضا
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 05:21 م]ـ
نعم أخي الكريم التقديم هنا للعام والخاص، فالعرف هنا بإطلاقه.
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[29 - 03 - 06, 05:43 م]ـ
الأخ الفاضل يوسف
نرجو منك التكرم بنقل أقوال الأصوليين فيما يتعلق بتقديم العرف على القياس
وهل هذا يشمل عندهم القياس المنصوص على علته؟
فمثلا: إذا جاء نص " حرمتُ الخمر لأنها مسكرة "
ثم وجدنا النبيذ مسكرا
فحكم النبيذ هنا هو التحريم قياسا على الخمر
فهل إذا كان العُرف عند الناس هو شرب النبيذ واعتادوا عليه: هل نقول: النبيذ حلال؟
نرجو التكرم بتوضيح المسألة بضوابطها للأخ السائل لخطورتها مع تدعيم ذلك بأقوال علماء أصول الفقه الكبار المعهودين
بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 02:56 ص]ـ
أخي أبا إسلام: رجاء عدم الخلط، فالحديث هنا عن العرف الموافق للشرع، أما ما ليس بموافق فمستبعد تماما ولا يدخل أبدا في نطاق الحديث، ومعلوم ضرورة أن الحكم المستنبط بالقياس يعتبر دليلا في بابه، ومن ثم إذا ثبت للنبيذ علة الإسكار لم يلتفت إلى معناه عند الناس، ويجب التفريق أيضا بين العرف اللغوي والعرف الشرعي، ذلك أن العرف اللغوي ليس بحاكم على العرف الشرعي الذي يستمد منه الحكم، مع العلم أن القياس قد يستند إلى علة عرفية، ومن ثم تتبدل الأحكام المستندة إلى العرف ن وفي ذلك يذكر القرافي رحمه الله في أحكامه أن الإفتاء بالأحكام التي مستندها العوائد بعد تغير تلك العوائد هو خلاف الإجماع، ولا شك أنه لايخفى عليك أن الشاطبي رحمه الله في الإعتصام قرر قاعدة الإستحسان بالعرف، أي ترك الدليل للعرف فراجع الأمر هناك، واعذرني لأني لا أستطيع الآن بسط الكلام في الموضوع لأني بعيد عن مكتبتي، وعسى يوفقني الله لأقرب من هذا رشدا، فأقوم بما طلبت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[30 - 03 - 06, 03:29 ص]ـ
الأخ الكريم يوسف
كلامي كان بهدف عدم الخلط عند السائل , وليس في كلامي أي خلط
فالخلط إنما يكون عند التقرير والتحرير
وأنا لم أقرر ولم أحرر
وإنما طلبت منك عمل ذلك وذكر الضوابط حتى لا يختلط الأمر على السائل
فهل طلب الضوابط والتوضيح يُعتبر عندك خلطا؟!!!!!!
عموما: الهدف من الكلام تم توضيحه , وهو قولك وتصريحك للسائل أنه لا إعتبار للعرف المعارض لما ثبت بالشرع , وأن القياس مقدم في الحالة التي ذكرتُها لكم
بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 12:01 م]ـ
أخي أبا إسلام والله ما قصدت التجريح وإنما قصدي عدم الخلط بين العرف الفاسد والعرف اللغوي وبين مفهوم العرف الذي هو موضوع المداخلة فإن كنت أحسست في كلامي مسا بك فوالله الذي لا إله إلا هو ما قصدت ولا نويت، فاغفر غفر الله لنا ولك.
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[30 - 03 - 06, 04:56 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
ـ[أبو عمر السلفي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 09:16 م]ـ
الإخوة الكرام ,,,
العرف , والمصالح المرسلة , والإستحسان , و و و الخ ,,,,,,,
كل هذه الأشياء ليس من الدين ,
والشرع أيها الأخوة , ما هو إلا قال الله , وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ,
فاتقوا الله أيها الأخوة , ولا تقولوا على الله ما لا تعلمون ,,
فالله يقول " اليوم أكملت لكم دينكم "
وأنتم تستدركون , وتبنون أحكام جديدة , ليست في كتاب الله , ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ,
فهل نظرتم في أحكام الشريعة فوجدتها لا تكفي؟
كما قال القائل " لا تكفي بعشر الأحكام "
فاتقوا الله يا عباد الله , لأنكم ستسألون عما تقولون ,
وجزاكم الله خيراً ,,
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/52)
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 03:02 ص]ـ
أنا لله و إنا إليه راجعون. انتشر الجلامدة في المنتدى انتشار النار في الهشيم , فهل انتبه الأخوة المشرفون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 03:09 ص]ـ
أي جلامدة يا أبا الوليد
يبدو أنك تردد كالبغبغاء.
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 03:12 ص]ـ
و لماذا أفزعتك العبارة؟ ءأنت منهم؟
ـ[أبو عمر السلفي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 03:25 ص]ـ
لايصح التنابز بالألقاب
فإن كان عندك رد فرد بالكتاب والسنة.
وأنبهك أن الأخ محمد جلمد كان يحتج في موضوع القياس بإحاديث من صحيح مسلم فراجعه إن شئت.
وأنت قد سمعت قولاً فأخذت في ترداده يمكنك مراجعت مشاركات الأخ لتتأكد أنه يحتج بأي حديث
يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي كتاب كان.
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 03:58 ص]ـ
سبحان الله , من نابز من بالألقاب!
أما بخصوص الأخ محمد جلمد فأنا لم أقل أنه يضعفه كله! و لكن أسئلك بما أنك احتججت باستشهاداته , فكم نسبة الضعيف في صحيح مسلم عندك؟
أرجو منك الإجابة عن هذا السؤال و هو يسير إذ يمكن أن يجاوب في نصف سطر.
و أخيراً هداني الله و إياكم إلى الحق.
ـ[أبو عمر السلفي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 04:06 ص]ـ
أما قولك (فأنا لم أقل أنه يضعفه كله) أسألك: وهل يضعف نصفه مثلاً أو ثلثه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ثم هل أخبرك هو بهذا؟؟
أم أنك استنبطه؟؟؟؟؟
أما نسبة الضعيف فهذا كلام نظري
ولا يمكن أن أقول لك 5% مثلاً
لكن إن نص إمام من أئمة الجرح والتعديل والعلل المتقدمين علي ضعف حديث أو إعلاله أو تضعيف
راو من رواته ولم يأت من طريق أو وجه آخر صحيح فهو حديث ضعيف
ثم إن الإمام مسلم نفسه ذكر في مقدمة صحيحه أنه ذكر أحاديث لبيان العلة
وهذا يبين الأمر بوضوح
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 04:13 ص]ـ
دعوى أن الكلام نظري فهذه دعوى باطله , فقد عين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى رحمةً و اسعة نسبة الأحاديث الضعيفة في مسند الإمام أحمد رحمه الله , و هذا مثال بسيط.
و فائدة من كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى: كل ما في صحيح البخاري و مسلم فهو صحيح و لا يرجفك إرجاف المرجفين و تهويل المهولين
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 04:27 ص]ـ
يا أخ وليد
أنت تظن أنك تدافع عن الدين وتنصره!!!!!!!!!!!
وأنت والله تصد عن سبيل الله .........
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 04:36 ص]ـ
الشيخ الألباني ضعف 36 حديثاً من صحيح مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر
فما رأيك في الشيخ الألباني الآن؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 06:10 ص]ـ
يا أخ وليد
أنت تظن أنك تدافع عن الدين وتنصره!!!!!!!!!!!
وأنت والله تصد عن سبيل الله .........
لا حول و ل قوة إلا بالله ,
يا أخي أين الصد عن سبيل الله , ألم يصلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال , قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال و إلا رجعت عليه " و حديث إبو ذر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من دعا رجلاً بالكفر أو قال عدو الله و ليس كذلك إلا حار عليه ". و كل ذلك لأني نقلت كلام الشيخ أحمد شاكر في تصحيح كل الصحيحين!!! هل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كان يصد عن سبيل الله؟ لا حول و لا قوة إلا بالله.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 11:19 ص]ـ
أيها السلفي، إذا كان هذا هو مفهوم السلفية عندك فإن السلف والله من مذهبك براء، فإن كان لك علم فأفدنا به وإلا فكف عنا أذاك فلست أكثر منا رغبة في الحق،، وأخشى ما أخشاه من أن تكون ممن يعتقد أن السلفية هي الجرح في الناس، فإن كنت كذلك فالله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل، وبيننا وبينكم الله.
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 09:07 م]ـ
دعوى أن الكلام نظري فهذه دعوى باطله , فقد عين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى رحمةً و اسعة نسبة الأحاديث الضعيفة في مسند الإمام أحمد رحمه الله , و هذا مثال بسيط.
و فائدة من كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى: كل ما في صحيح البخاري و مسلم فهو صحيح و لا يرجفك إرجاف المرجفين و تهويل المهولين
يا أخ وليد أن تنقل ولا تتحرى النقل.
فقلت أنتم جلمديين!!!!!!!!!!!
وقلت أنتم بخاريين!!!!!!!!!!!!!!!!
وقلت أنتم تردون صحيح مسلم!!!!!!!!!!!!!!!!
وقلت أحذر المشرفون من هؤلاء الأعضاء!!!!!!!!!!!!!!!
واتهمتنا بأننا نريد الباطل ونروج له .............
ولم ترد في مسئلة واحدة بالدليل ...
فقلت لك.
أما نسبة الضعيف فهذا كلام نظري
ولا يمكن أن أقول لك 5% مثلاً
لكن إن نص إمام من أئمة الجرح والتعديل والعلل المتقدمين علي ضعف حديث أو إعلاله أو تضعيف
راو من رواته ولم يأت من طريق أو وجه آخر صحيح فهو حديث ضعيف
ثم إن الإمام مسلم نفسه ذكر في مقدمة صحيحه أنه ذكر أحاديث لبيان العلة
وهذا يبين الأمر بوضوح
قلت أنت لي.
دعوى أن الكلام نظري فهذه دعوى باطله , فقد عين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى رحمةً و اسعة نسبة الأحاديث الضعيفة في مسند الإمام أحمد رحمه الله , و هذا مثال بسيط.
و فائدة من كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى: كل ما في صحيح البخاري و مسلم فهو صحيح و لا يرجفك إرجاف المرجفين و تهويل المهولين
فذكرت لك كلام الشيخ الألباني عليه رحمة الله وقلت:
الشيخ الألباني ضعف 36 حديثاً من صحيح مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر
فما رأيك في الشيخ الألباني الآن؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فيا أخي أيصح أن نصف الشيخ الألباني بالصفات التي ذكرتها أنت نقلاً عن الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فيا أخي لا تنقل زلة كل عالم وللا تتسرع فليس قول أحد حجة على الشرع فكل يأخذ من قوله ويرد إلا الذي لا ينطق عن الهوى ..........
فاجمعني الله وإياك معه في الفردوس الأعلى ......
وسامحني يا أخي إن كنت أغضبتك
أخوك هيثم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/53)
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[31 - 03 - 06, 09:46 م]ـ
لماذا يا أخ هيثم تتعمد دائما إهمال تصريح الإمام مسلم - وهو من كبار أئمة الجرح والتعديل - في مقدمة صحيحه أنه عنده الحديث من طريق الثقات , فهو لم يذكر كل طرق الحديث
فكل حديث احتج به الإمام مسلم فهو ثابت عنده من طريق الثقات وإن لم يذكر هذا الطريق كما صرح هو به
ولماذا تتعمد دائما إهمال تصريح الإمام مسلم بأن الإمام أبا زرعة الرازي قد وافقه على تصحيح كل الأحاديث التي في صحيحه
وأنت تعلم ان الإمام أبا زرعة رفيق أبي حاتم الرازي , وكلاهما من كبار أئمة الجرح والتعديل
أما الأحاديث التي دائما ما تذكر أنت أن الإمام مسلم قال أنه ذكرها لبيان العلة: فنرجو منك التكرم بنقل نص كلام الإمام مسلم لكي نفهمه على وجهه الصحيح
وجزاكم الله خيرا
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 10:17 م]ـ
الشيخ الفاضل أبو إسلام
السلام عليك
هل كل الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم عليه رحمة الله صحيحة عندك ولا تقبل النقد؟
أرجو التوضيح بارك الله فيك .................
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[31 - 03 - 06, 10:39 م]ـ
أخي الفاضل هيثم
وعليكم السلام ورحمة الله
لم تأت بالنص الذي دائما تحتج به يا أخي الكريم
وأنا أنتظر هذا النص لكي أفهمه على وجهه الصحيح
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 10:52 م]ـ
يا شيخ أنت شيخنا ونحن نتعلم منك ...........
فأكرر عليك أخي الحبيب نفس السؤال.
هل كل الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم عليه رحمة الله صحيحة عندك ولا تقبل النقد؟
ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[01 - 04 - 06, 03:21 ص]ـ
الإخوة الكرام ,,,
العرف , والمصالح المرسلة , والإستحسان , و و و الخ ,,,,,,,
كل هذه الأشياء ليس من الدين ,
والشرع أيها الأخوة , ما هو إلا قال الله , وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ,
فاتقوا الله أيها الأخوة , ولا تقولوا على الله ما لا تعلمون ,,
فالله يقول " اليوم أكملت لكم دينكم "
وأنتم تستدركون , وتبنون أحكام جديدة , ليست في كتاب الله , ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ,
فهل نظرتم في أحكام الشريعة فوجدتها لا تكفي؟
كما قال القائل " لا تكفي بعشر الأحكام "
فاتقوا الله يا عباد الله , لأنكم ستسألون عما تقولون ,
وجزاكم الله خيراً ,,
هذا كلام خارج عن رأي الجمهور، وقائله لا علاقة له بالفقه ولا بطرق الاستنباط عند الأئمة، وقد يصدق على القائلين بذلك (الظاهرية الجدد) أو (ظاهرية القرن العشرين)، عفوا مع التقدير التام لابن جزم الظاهري رحمه الله. لأنه لا قياس مع وجد فارق. والقياس من المباحث الأصولية التي لا يومن بها ابن جزم. سدد الله خطانا. وكلل بالتوفيق مسعانا.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 12:04 م]ـ
صدقت أبا عمران هؤلاء الظاهرية الجدد إنما يجب نسبتهم بقولنا الظهورية لحبهم الظهورلا أن ننسبهم إلى إمام شهدت بإمامته الدنيا كلهم، فما من هم لديهم إلا الصراخ والنباح، فلا علما يملكون، ولا أدبا يلتزمون، وينكرون كل شيء، فغدا تجدهم ينكرون مجمل أصول الشريعة والله يستر من أن ينكروا أصول العقائد، فهل ظن هؤلاء أن الأمة انتظرت ظهورهم حتى يحكموا على ما قال مالك وأحمد وابو حنيفة - جمعنا الله بهم في مستقر رحمته في ظل لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم -؟، أم ظنوا أنهم الوصاة على هذا المنتدى حتى يبدأوا بالتنبيه على ما يجوز أو لا يجوز تناوله من مواضيع؟ لقد خاب فألهم وضل سعيهم إن ظنوا أنهم يحسنون صنعا، فإن عابوا على جلمد وإن حق لهم أن يعيبوا على بعض ما قال فلا يجب أن ينسوا أنهم جلمود لا يحطه سيل ولا يكال بكيل. أعاذنا الله منهم.
ـ[أبو عمر السلفي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 04:42 م]ـ
أيها الأخوة ,,,
ما دليل العرف من الكتاب , والسنة؟
وما دليل المصالح المرسلة من الكتاب , والسنة؟
أفيدونا , جزاكم الله خيراً ,
أرجوا أن تكون الإحابة , بدون سب , وشتم؟!!!!!!!!!
ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[02 - 04 - 06, 09:38 م]ـ
أيها الأخوة ,,,
ما دليل العرف من الكتاب , والسنة؟
وما دليل المصالح المرسلة من الكتاب , والسنة؟
أفيدونا , جزاكم الله خيراً ,
أرجوا أن تكون الإحابة , بدون سب , وشتم؟!!!!!!!!!
معرفة ذلك ليس بهذه البساطة التي تصورت أيها الأخ الكريم، فهو مرتبط بالتكوين الفقهي الأصولي للشخص، وبعبارة أخرى بالتخصص الدقيق لطالب العلم، ومعرفة ذلك يحتاج إلى دراسة أصول الفقه وطرق الاستنباط عند الأئمة بدءا بالعصور الأولى وانتهاء بهذا العصر، وهذا العلم لا يمكن فهمه ودراسته إلا على عالم متخصص كرس حياته للعلوم الشرعية.
أما مثل هذه الأسئلة المتعلقة بالسؤال عن أدلة العرف والمصلحة المرسلة ,،،،،، فهي أسئلة طالب علم مبتدئ يحتاج أولا إلى دراسة مبادئ هذا العلم ثم بعد ذلك ينتقل إلى المرحلة المتوسطة في الطلب، فإن استعصى عليه شيء بعد ذلك، يطرح سؤاله في الملتقى أو غيره.
فإن كنت طالب علم مبتدئ حسن القصد فتلك هي الخطة.
وإن كنت متعنتا متجاهلا فلن يجيبك أحدا.
وإن كنت لا تومن بمقاصد الشريعة التي تندرج ضمنها هذه الأصول التي أشرت إليها، فقد حجرت واسعا، وجعلت الناس في ورطة وحرج من أمور دينهم ودنياهم.
والسلام(107/54)
طلب مراجع عن اقتضاء النهي للفساد
ـ[الرحيق المختوم]ــــــــ[31 - 03 - 06, 11:36 ص]ـ
إخوتي الأفاضل ..
هل بإمكانكم أن تدلوني على مراجع في أصول الفقه المالكي تكلمت عن اقتضاء النهي للفساد إن كان حقا لله تعالى، وعدم ذلك إن كان حقا لآدمي؟؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 03:19 م]ـ
هل راجعت كتاب العلائي (تحقيق المراد)؟
ـ[الرحيق المختوم]ــــــــ[31 - 03 - 06, 03:47 م]ـ
نعم رجعت إليه .. لكني أريد المزيد من مؤلفات المالكية أنفسهم، لأطلع على مستندهم في هذا الأصل ..
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[31 - 03 - 06, 06:25 م]ـ
راجع الفروق للقرافي في الصلاة في الدار المغصوبة أو صوم يوم العيد(107/55)
نرجو من إخواننا طلبة العلم الشرعي في الجزائر العاصمة وضواحيها المتخصصين في أصول الفقه
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 07:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
نرجو من إخواننا طلبة العلم الشرعي في الجزائر العاصمة وضواحيها المتخصصين في أصول الفقه أن لا يحرموا إخوانهم الطلبة المبتدئين من الدروس العلمية في هذا العلم خاصةفي ما يتعلق بتدريس الكتب التي تلي المرحلة الابتدائية من هذا العلم حتى لا يضيع
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[02 - 04 - 06, 01:10 ص]ـ
لو أن أحد الإخوة له معرفة واسعة بمن يعملون في الوزاة، يشفعون للعلامة محمد علي فركوس للحصول على رخصة، فإنه - و الله -، يبخل عليكم بعلمه.
ـ[ابن السائح]ــــــــ[02 - 04 - 06, 01:21 ص]ـ
فإنه - و الله -، يبخل عليكم بعلمه.
الصواب: لن يبخل.
فبادر إلى التصحيح والتحرير.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 01:54 ص]ـ
أعرف من عاصمة الجزائر عددا من الطلبة النبهاء في أصول الفقه منهم: الشيخ عبد المجيد جمعة.
والشيخ عبد السلام عمر علي.
ـ[البتول]ــــــــ[02 - 04 - 06, 12:06 م]ـ
ياأخي أصول الفقه في الجزائر ليست في نكبة.بل بعض طلبة العلم من هم في نكبة. ابحث عن مجالس العلم ستجدها في تخصصات شتى.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[03 - 04 - 06, 01:09 ص]ـ
الأخ ابن السائح، ذلك كان من سرعة الكتابة، و المعنى معروف و مقصود.
مجالس العلم في الجزائر، قليلة جدا، و هذا أمر لا يُنكر.
طلبة العلم حريصون على العلم، لكن ..........
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[04 - 04 - 08, 08:39 م]ـ
أعرف من عاصمة الجزائر عددا من الطلبة النبهاء في أصول الفقه منهم:
والشيخ عبد السلام عمر علي.
ممكن تعريف بهذا الشيخ فأنا لم أسمع به من قبل
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[04 - 04 - 08, 09:24 م]ـ
اسمه عبد السلام عمر علي ...
تتلمذ للشيخ فركوس وغيره ...
تخرج من كلية الشريعة جامعة الأزهر بتقدير عال
سكنه القديم كان في بلوزداد ... أما الآن فلا أعلم ...
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[05 - 04 - 08, 03:43 ص]ـ
ممكن تعريف بهذا الشيخ فأنا لم أسمع به من قبل
شيخنا الدكتور عبد المجيد جمعة المدرس الآن بجامعة الامير عبد القادر للعلوم الإسلامية تخصص أصول الفقه.
وعجبتك لك وأنت تسأل عن ترجمة الشيخ عبد المجيد وأنت تحمل في صفحتك الموقع الذي يكتب فيه {راية الإصلاح.}
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=93502
أما بخصوص طرح أخونا سيد.
فهناك العديد من طلاب العلم يريدون الدراسة على يد العلامة الشيخ فركوس و العلامة عبد المجيد.
ولقد سألنا شيخنا عبد المجيد عن دروس الشيخ فركوس فقال لنا {المشايخ في العاصمة عندهم واجبات أعظم ولا يستطيعون تدريسكم بشكل منتظم وخصوصا الشيخ فركوس} قال {و الذي انصحكم به ان تاخذوا متن في كل فن وتلزموا شرحه عندكم الأشرطة و الكتب وإذا أشكل عليكم شيء اتصلوا بنا} انتهى جوابه.
و الشيء الذي أشكر الله عليه ليلا ونهارا أن شيخنا عبد المجيد نلتقي به في أيام تدريسه في الجامعة ونسأله ما أشكل علينا من مسائل علمية ونحوها.
فالحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.
ـ[توبة]ــــــــ[05 - 04 - 08, 04:12 ص]ـ
شيخنا الدكتور عبد المجيد جمعة المدرس الآن بجامعة الامير عبد القادر للعلوم الإسلامية تخصص أصول الفقه.
وعجبتك لك وأنت تسأل عن ترجمة الشيخ عبد المجيد وأنت تحمل في صفحتك الموقع الذي يكتب فيه {راية الإصلاح.}
أخي الكريم أبا حزم، الأخ ابو عبد الرحمن سأل عن الشيخ الثاني:
و الشيخ عبد السلام عمر علي. الذي تحدث عنه الشيخ أبو فهر المصري
لو تكرمت أخي الكريم، أيَّ صف يدرس الشيخ عبد المجيد الأصول بجامعة الأمير؟
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[05 - 04 - 08, 02:40 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة والمشايخ الكرام
كان هذا الموضوع أول مشاركة لي في هذا المبارك، أما اليوم وبحمد الله تعالى فقد بدأت تظهر بوادر صحوة علمية جديدة في بلدنا الحبيب، ولا نزال نسمع بين الحين والآخر عن مجلس جديد من مجالس العلم في مختلف الفنون، أما الشيخ عبد السلام عمر علي فقد انتقل إلى حي آخر من أحياء العاصمة، نسأل الله تعالى أن ينفع به طلبة العلم.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[05 - 04 - 08, 02:43 م]ـ
الله المستعان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/56)
عذرا أخي أبا عبد الرحمن الجزائري.
أما بخصوص سؤال الأخت توبة.
الشيخ يدرس طلاب السنة أولى نظام المدي.
ويدرس طلاب السنة الثالثة قسم الإقتصاد الإسلامي /مادة: أحاديث أحكام.
ويدرس طلاب الدراسات العليا تخصص أصول الفقه.
وكذلك يدرس في الجامعة الشيخ رضا بوشاما.
و الشيخ عبد المجيد نلتقي به أثناء تدريسه أما باقي أيام فراغه فيذهب إلى بيته الأصلي في العاصمة.
فالحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[05 - 04 - 08, 03:04 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة والمشايخ الكرام
كان هذا الموضوع أول مشاركة لي في هذا المبارك، أما اليوم وبحمد الله تعالى فقد بدأت تظهر بوادر صحوة علمية جديدة في بلدنا الحبيب، ولا نزال نسمع بين الحين والآخر عن مجلس جديد من مجالس العلم في مختلف الفنون، أما الشيخ عبد السلام عمر علي فقد انتقل إلى حي آخر من أحياء العاصمة، نسأل الله تعالى أن ينفع به طلبة العلم.
أبشر يا أخي الحبيب.
فالشباب عندنا مقبل على العلم إقبال شديد و الحمد لله.
يحفظون المتون ويضبطون شرحها ... حلق العلم تعقد بين الحين و الآخر و الحمد لله.
طلاب العلم في الجامعات يعقدون حلق العلم في جميع فنون العلم وبخاصة علم التوحيد و العقيدة.
وكذلك لا ننسى الجنس الآخر من النساء عندهن إقبال عظيم في طلب العلم وحفظ القرآن الكريم.
عندهن إجازات في القراءات و الحفظ ... وكذلك عندهن نشاط في نسخ الأشرطة العلمية وقراءة الكتب ...
فلا تيأس أخي الحبيب.
أظن اني شرحت لك صدرك بهذه الأخبار الطيبة.
فالحمد لله عندنا صحوة في شرق الجزائر طيبة.
قال الشاعر الحكيم.
ياطالب العلم باشر الورعا ... وباين النوم واهجر الشبعا.
ماضر عبادا صحت إرادته ... أجاع يوما في الله او شبعا.
وقال آخر.
نعم عون الفتى الطلوب لعلم ... او لبعض المقول صحة طبع.
فإذا الطبع فاته بطل العلم .... وصار العناء في غير نفع.
فالله المستعان.
أما بخصوص أصول الفقه فهذا الفن العظيم الذي خدمه عباقرة المسلمين ولا يزال صرحه قائما إلى يومنا هذا هناك من الشباب من لهم إلمام بهذا الفن وهم أثرياء فيه يعقدون حلق في تعليمه وتدريسه.
وكنت أدرس أو نتذاكر مع الإخوة كتاب {معالم أصول الفقه عند اهل السنة} للدكتور الجيزاني فقدر الله أن توقفنا ولم نكمله.
على كل حال النشاط قائم الهمة عالية فلا تيأس
------------------
تنبيه.
كي لا اتشبع بما لم اعطى.
انا لست طالب في الجامعة وليس لي علاقة بها مطلاقا بل غاية مافي الأمر انني اتردد على مكتبتها دائما و احظر لبعض دروس الأساتذة هناك ويكون ذلك عند انتهائي من عملي.
واعرف مناهج التدريس فيها أكثر من الطلاب الأصليين فيها.
فالحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[06 - 04 - 08, 10:20 م]ـ
ما شاء الله!
ـ[مسلمه مصريه]ــــــــ[17 - 08 - 08, 05:53 م]ـ
بارك الله فيكم ..
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[06 - 07 - 09, 09:03 م]ـ
للرفع
ـ[البرايجي السوفي]ــــــــ[10 - 07 - 09, 09:34 م]ـ
أخي القسنطيني انا اخوك في الله درست بالجامعة الاسلامية الامير عبد القادر ولقد كانت الجامعة في فترة التي درست فيها تكاد تخلو من مشايخ يستفاد منهم فكنا نجتهد في مجموعات نسمع الاشرطة ونلخصها ونتدارسها وكانت جلسات مباركة ومما درسناه سلسلة شرح بلوغ المرام للشيخ سلمان فهد العودة وتدارسنا الاستذكار لابن عبد البر ولخصناه ووصلنا الى باب الجنائز ولخصت كتاب تيسير العزيز الحميد والشرك ومظاهره وغيره من الكتب في مدة اربع سنوات مع ان اختصاصي كان تقني و لله الحمد والمنة.
أردت بهذه الكلمات ان استنهض همم إخواني في الله وخاصة في بلدنا الجزائر التي نتشوف الى ان نجد فيها حلق علم مدروسة ومتسلسلة والسلام عليكم
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[06 - 08 - 10, 01:28 ص]ـ
للرفع
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[06 - 08 - 10, 01:52 ص]ـ
أردت بهذه الكلمات ان استنهض همم إخواني في الله وخاصة في بلدنا الجزائر التي نتشوف الى ان نجد فيها حلق علم مدروسة ومتسلسلة والسلام عليكم
همم الاخوة ترتقي بتوفير المال والعمل والخروج من مضايق الديون و الخمول، اعرف اخا حبيبا بمدينتي تخرج من الامير هم بترك صلاة الجمعة لولا تدارك الاخوة له، مع ان له اطلاع و همة كبيرة ماشاء الله عليه
ولكن من يكترث لحملة الشرع بالجزائر الواقع شيء والطلب شيء اخر وليس يجتمعان الا لقلة من الناس
ـ[عبد الحق آل أحمد]ــــــــ[09 - 08 - 10, 01:22 ص]ـ
الأخ الكريم " المازري " -حفظك الله وسدد خطاك-: لا أشاطرك الرأي فيما ذكرته من أن " همم الاخوة ترتقي بتوفير المال والعمل والخروج من مضايق الديون و الخمول .. " بل الذي رأيته رأي العين أن الكثير ممن درس تخصص العلوم الشرعية في جامعة الجزائر بخروبة أو في جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة أو بجامعة وهران معهد الحضارة الكثير؛ منهم همته ضعفت فمنهم من يتذوق في الطلب وترك التحصيل والتأصيل فيه، ومنهم من ركن إلى أفخاذ النساء، ومنهم من كبلته الوظيفة وأخص بالذكر أساتذة التعليم عندنا في الجزائر؛ فأصبح الواحد منهم يتتبع أخبار الزيادات في الأجور عبر الجرائد والإشاعات! ومنهم من جعل السعي وراء المال هدف مقصود لذاته وهذا بلسان حاله لا مقاله! فأتبعه باستشراف قلب وهلع! ومنهم ومنهم .. هذا الصنف من الإخوة طلبة العلم يحتاج لتذكير وترغيب في الطلب .. وهناك الخير ولله الحمد .. فمنهم من يدرس ما يعلمه .. ومنهم من يجمع بين الوظيفة والتحصيل والدعوة .. ومنهم من يوازن بين تحصيل ما لابد منه وما بين الطلب والمذاكرة .. وكل ميسر لما خلق له .. ولله في خلقه شؤون.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/57)
ـ[عبد الحق آل أحمد]ــــــــ[09 - 08 - 10, 01:52 ص]ـ
- تعديل في التعليق: الأخ الكريم " المازري " -حفظك الله وسدد خطاك-: لا أشاطرك الرأي فيما ذكرته من أن " همم الاخوة ترتقي بتوفير المال والعمل والخروج من مضايق الديون و الخمول .. " بل الذي رأيته رأي العين أن الكثير ممن درس تخصص العلوم الشرعية في جامعة الجزائر بخروبة أو في جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة أو بجامعة وهران معهد الحضارة؛ الكثير منهم همته ضعفت بعد تحصيله للمال؛ فمنهم من يتذوق في الطلب وترك التحصيل والتأصيل فيه، ومنهم من ركن إلى أفخاذ النساء بعد توفير المال اللازم للزواج، ومنهم من كبلته الوظيفة وأخص بالذكر أساتذة التعليم عندنا في الجزائر؛ فأصبح الواحد منهم يتتبع أخبار الزيادات في الأجور عبر الجرائد والإشاعات! ومنهم من جعل السعي وراء المال هدف مقصود لذاته وهذا بلسان حاله لا مقاله! فأتبعه باستشراف قلب وهلع! ومنهم من يتتبع أخبار الفريق الفلاني والشخص العلاني في دكانه .. ومنهم من يعد لك أنواع الأقمصة وماركاتها والعطور بأنواعها، ومنهم من امتهن الرقية، وآخر: امتهن طب الاعشاب والحجامة .. الخ. وهذا الصنف من الإخوة طلبة العلم يحتاج لتذكير وترغيب في الطلب ..
ومع ذلك هناك الخير ولله الحمد .. فمن الإخوة من يُدَّرس ما يعلمه .. ومنهم من يجمع بين الوظيفة والتحصيل والدعوة .. ومنهم من يوازن بين تحصيل ما لابد منه وما بين الطلب والمذاكرة .. ومنهم من له تحضير لرسالة الماجستير أو الدكتوراه .. ومنهم من يعمل في تحقيق مخطوط .. وآخر في تكملت بحث .. وهذا الصنف على قلة ذات اليد لكن يحاول التسديد والتقريب ويعتقد أن طلب العلم مثل الكل والشرب بل أعظم!
وكل ميسر لما خلق له ..
ولله في خلقه شؤون.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[13 - 09 - 10, 10:05 م]ـ
لو أن أحد الإخوة له معرفة واسعة بمن يعملون في الوزارة، يشفعون للعلامة محمد علي فركوس للحصول على رخصة، فإنه - و الله -، لن يبخل عليكم بعلمه.
يسر الله الاسباب
ـ[رياض الداودى]ــــــــ[14 - 09 - 10, 01:03 ص]ـ
وفقكم الله جميعا
ـ[أم مصعب وأنس]ــــــــ[14 - 09 - 10, 07:34 ص]ـ
بوركتم جميعا
ـ[أبو هند محمد الجزائرى]ــــــــ[15 - 09 - 10, 11:24 م]ـ
اسمه عبد السلام عمر علي ...
تتلمذ للشيخ فركوس وغيره ...
تخرج من كلية الشريعة جامعة الأزهر بتقدير عال
سكنه القديم كان في بلوزداد ... أما الآن فلا أعلم ...
هو شيخنا عبد السلام هزيل تخرج من الازهر درسنا عنده شرح باب العام والخاص من نظم لابن عاصم الغرناطي في دورة علمية ببرج البحري بالعاصمة والمسموع عندي لمن اراده وكذالك درسنا عنده تاريخ التشريع الاسلامي
وهو الان له حلاقات خاصة في مسجد الشيخ عز الدين رمضاني في عين النعجة يدرس دراسة في اسانيد بخاري
ـ[معاذ الجلال]ــــــــ[16 - 09 - 10, 12:20 ص]ـ
فتح الله عليكم فتوح العارفين
ـ[أبو حزم الشاوي]ــــــــ[18 - 09 - 10, 12:54 ص]ـ
أخي أبا حزم فيصل الجزائري ما ورد في نقلك: (المشائخ في العاصمة عندهم واجبات أعظم من تدريسكم)
غريب والله هل هناك أعظم من تعليم العلم وتدريسه.
يا أخي ابن باديس مات بسبب كثرة التنقلات في الدعوة والتدريس.
والاقتصار على مقررات الجامعة لا يكون طالب علم، لماذا لا تُعقد حلقات مؤصلة متواصلة عبر مراحل كما يفعل المشائخ في الحجاز، وبعضهم طلق الجامعة من أجل التدريس.
فلم نسمع لوقتنا هذا بشرح كتاب واحد، فلا أدري ماذا قدم لنا تدريس المشائخ في الجامعات؟؟؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[18 - 09 - 10, 01:10 ص]ـ
أخي أبا حزم فيصل الجزائري ما ورد في نقلك: (المشائخ في العاصمة عندهم واجبات أعظم من تدريسكم)
غريب والله هل هناك أعظم من تعليم العلم وتدريسه.
يا أخي ابن باديس مات بسبب كثرة التنقلات في الدعوة والتدريس.
والاقتصار على مقررات الجامعة لا يكون طالب علم، لماذا لا تُعقد حلقات مؤصلة متواصلة عبر مراحل كما يفعل المشائخ في الحجاز، وبعضهم طلق الجامعة من أجل التدريس.
فلم نسمع لوقتنا هذا بشرح كتاب واحد، فلا أدري ماذا قدم لنا تدريس المشائخ في الجامعات؟؟؟
بالمناسبة فإن كتاب " فتح المأمول" للشيخ محمد علي فركووس -حفظه الله - هو عبارة عن مجالس في شرح كتاب "مبادئ الأصول" للشيخ ابن باديس - رحمه الله -
:)
ـ[أبو هند محمد الجزائرى]ــــــــ[18 - 09 - 10, 05:25 م]ـ
أخي أبا حزم فيصل الجزائري ما ورد في نقلك: (المشائخ في العاصمة عندهم واجبات أعظم من تدريسكم)
غريب والله هل هناك أعظم من تعليم العلم وتدريسه.
يا أخي ابن باديس مات بسبب كثرة التنقلات في الدعوة والتدريس.
والاقتصار على مقررات الجامعة لا يكون طالب علم، لماذا لا تُعقد حلقات مؤصلة متواصلة عبر مراحل كما يفعل المشائخ في الحجاز، وبعضهم طلق الجامعة من أجل التدريس.
فلم نسمع لوقتنا هذا بشرح كتاب واحد، فلا أدري ماذا قدم لنا تدريس المشائخ في الجامعات؟؟؟
اين تعقد الحلقات المؤصلة يا اخي
هل تعلم اننا البارحة جلسنا مع شيخنا الوالد الشيخ عبد الغني عويسات في اسفل العمارة التي يقطن فيها هو جالس فوق * sonda* ونحن على الارض قرابة ساعة من الزمن والصبيان ويطوفون علينا وقد يخفى علينا بعض حديث الشيخ من صراخهم
والشيخ ممنوع من التحليق في المسجد
واظنك تعلم ولا يخفى عليك ان شيخنا الشيخ المفتي الاصولي فركوس يجيب على اسئلة السائلين وهو جالس على درج المكتبة بالساعات احيانا واحيانا تاتي دورية الشرطة وما اكثر ما تحرجه بالاسئلة والاستنكار
وتعلم ان اغلب الشيوخ موقفين من النشاط في مساجدهم بسبب قضية العلم وعلى راسهم الشيخ عزالدين رمضاني والحاج عمر مسعود وعبد الحكيم ناصري .... وحسبنا الله ونعم الوكيل
هذا حال المشايخ في الجزائر والله المستعان(107/58)
موضوع مصطلحات الشافعيه للأخ (الأحمدي)
ـ[ابن القرشي]ــــــــ[11 - 08 - 06, 03:18 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحد المواضيع التي ولله الحمد استطعنا استرجاعها للأخ العضو / الأحمدي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد:
فلما كثر السؤال عن مصطلحات المذاهب الفقهية
أحببت أن أدلوَ بدلوي ولو من جهد غيري
في نقل بعض مصطلحات المذهب الشافعي
وذلك لكثرة الجاهلين بها من طلبة العلم المنتسبين للمذهب
وقمت بنقل هذه المصطلحات من كتاب الدكتور أكرم القواسمي: (المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي)
مع قليل من التصرف الغير مخل.
وإن كان ينقص الكثير من المصطلحات - إن لم نقل كلها - التوضيح بالأمثلة من كتب المذهب
والتي أرجو من إخواني الشافعية ممن لهم طول اطلاع في كتب المذهب بافادتي بها.
مصطلحات الشافعية
1 - الأقوال:
هي إجتهادات الإمام الشافعي رحمه الله تعالى , سواء كانت قديمة أو جديدة.
2 - القول القديم:
هو ما قاله الإمام الشافعي قبل إنتقاله إلى مصر تصنيفا أو إفتاء, سواء أكان رجع عنه – وهو الأكثر – أم لم يرجع عنه ,ويسمى أيضا بالمذهب القديم.
وأبرز رواته الزعفراني والكرابيسي وأبو ثور.
3 - القول الجديد:
هو ما قاله الشافعي بمصر تصنيفا أو إفتاء , ويسمى بالمذهب الجديد.
وأبرز رواته: البويطي والمزني والربيع المرادي.
4 - الأظهر:
هو الرأي الراجح من القولين أو الأقوال من للإمام الشافعي , وذلك إذا كان الإختلاف بين القولين قويا , بالنظر إلى قوة دليل كل منهما , وترجح أحدهما على الآخر , فالراجح من أقوال الإمام الشافعي حينئذ هو الأظهر.
ويقابله الظاهر الذي يشاركه في الظهور , لكن الأظهر أشد منه ظهورا في الرجحان.
5 - المشهور:
هو الرأي الراجح من القولين أو الأقوال لللإمام الشافعي , وذلك إذا كان الإختلاف بين القولين ضعيفاً , فالراجح من أقوال الإمام الشافعي حينئذ هو المشهور.
ويقابله الغريب الذي ضعف دليله.
6 - الأصحاب:
هم فقهاء الشافعية الذين بلغوا في العلم مبلغا عظيما حتى كانت لهم إجتهاداتهم الفقهية الخاصة , التي خرّجوها على أصول الإمام الشافعي , وإستنبظوها من خلال تطبيق قواعده؛ وهم في ذلك منسوبون إلى الإمام الشافعي ومذهبه.
ويسمون أصحاب الوجوه.
7 - الوجوه (الأوجه):
هي إجتهادات الأصحاب المنتسبين إلى الإمام الشافعي ومذهبه , التي إستنبطوها على ضوء الأصول العامة للمذهب , والقواعد التي رسمها الإمام الشافعي , وهي لا تخرج عن نطاق المذهب.
8 - الطرق:
يطلق هذا الإصطلاح على إختلاف الأصحاب في حكاية المذهب.
كأن يقول بعضهم: في المسألة قولان , ويقول آخرون: لا يجوز إلا قول واحد أو وجه واحد.
أو يقول أحدهم: في المسألة تفصيل , ويقول الآخر: فيها خلاف مطلق.
ونحو ذلك من الإختلاف.
9 - المذهب:
يطلق على الرأي الراجح في حكاية المذهب , وذلك عند إختلاف الأصحاب في حكايته بذكرهم طريقين أو أكثر , فيختار المصنف ماهو الراجح منها ويقول: على المذهب ......
10 - الأصح:
هو الرأي الرأي الراجح من الوجهين أو الوجوه لأصحاب الإمام الشافعي , وذلك إذا كان الإختلاف بين الوجهين قويا , بالنظر إلى قوة دليل كل منهما , وترجّح أحدهما على الآخر , فالراجح من الوجوه حينئذ هو الأصح.
ويقابله الصحيح الذي يشاركه في الصحة , لكن الأصح أقوى نته في قوة دليله فترجّح عليه لذلك.
11 - الصحيح:
هو الرأي الراجح من الوجهين أو الوجوه لأصحاب الإمام الشافعي , وذلك إذا كان الإختلاف بين الوجهين ضعيفا , بأن كان دليل المرجوح منهما في غاية الضعف , فالراجح من الوجوه حينئذ هو الصحيح.
ويقابله الضعيف أو الفاسد , ويعبّر عنه يقولهم: وفي وجه كذا ....
12 - النص:
هو القول المنصوص عليه في كتاب الإمام الشافعي , وسمي تصا لأنه مرفوع القدر بتنصيص الإمام عليه , ويقابله القول المخرّج.
13 - التخريج:
بين الخطيب الشربيني في (مغني المحتاج) مصطلح التخريج فقال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/59)
والتخريج هو أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما , فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى , فيحصل في كل صورة منهما قولان: منصوص ومخرج , المنصوص في هذه هو المخرج في تلك , والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه , فيقال فيهما قولان بالنقل والتخريج.
والغالب في مثل هذا عدم إطباق الأصحاب على التخريج , بل منهم من يخرّج , ومنهم من يبدي فرقا بين الصورتين , والأصح أن القول المخرج لا ينسب للشافعي؛ لأنه ربما روجع فيه , فذكر فرقا.
14 - الأشبه:
هو الحكم الأقوى شبها بالعلة , وذلك فيما لو كان للمسألة حكمان مبنيان على قياسين , لكن العلة في أحدهما أقوى من الآخر.
15 - صيغ التضعيف:
يستعمل فقهاء الشافعية في مصنفاتهم عددا من المصطلحات الخاصة ببيان ضعف اٌجتهادات الفقهية , أو ضعف أدلتها , ومن أبرزها:
قولهم: زعم فلان .... : فهو بمعنى قال , إلا أنه أكثر ما يستعمل فيما يشك فيه.
قولهم: إن قيل , أو قيل كذا , أو قيل فيه ... : فهي لإشارة إلى ضعف الرأي المنقول , أو ضعف دليله.
قولهم: وهو محتمل: فإن ضبطوها بفتح الميم الثانية (محتمَل) فهو مُشعر بالترجيح , لأنه بمعنى قريب.
وإن ضبطوها بكسر الميم الثانية (محتمِل) فلا يُشعر بالترجيح؛ لأنه بمعنى ذي احتمال , أي قابل للتأويل.
قولهم: وقع لفلان كذا:فإن صرحوا بعده بتضعيف أو ترجيح – وهو الأكثر – فهو كما قالوا , وإن لم يصرِّحوا كان رأيا ضعيفا.
قولهم إن صح هذا فكذا .... : فهو عند عدم إرتضاء الرأي.
16 - صيغ التوضيح:
يستعمل فقهاء الشافعية بعض التعبيرات بقصد توضيح مرادهم , أو التنبيه على أمور دقيقة , ومن أبرزهذه التعبيرات:
قولهم: محصل الكلام: هو إجمال بعد تفصيل في عرض المسألة.
قولهم حاصل الكلام: هو تفصيل بعد إجمال في عرض المسألة.
قولهم: تحريره أو تنقيحه: يستعملها أصحاب الحواشي والشروح للإشارة إلى قصور في الأصل , أو إلى إشتماله على الحشو , وأحيانا يستعملونها لزيادة توضيح.
قولهم في ختام الكلام: تأمل: فهو إشارة إلى دقة المقام أو إلى خدش فيه , والسياق هو الذي يبين أي المعنين قصده المصنف.
قولهم: إعلم ... : لبيان شدة الإعتناء بما بعده من تفصيل للآراء وأدلتها.
قولهم: لو قيل كذا لم يَبعُد , وليس ببعيد , أو لكان قريبا , أو هو أقرب ... :
فهذه كلها من صيغ الترجيح.
وقول الرافعي والنووي:وعليه العمل؛ فهي ضيغة ترجيح أيضا.
قولهم: اتفقوا , وهذا مجزوم به , وهذا لا خلاف فيه: كلها تعني إتفاق فقهاء المذهب الشافعي , دون غيرهم من المذاهب الفقهية.
أما قولهم: هذا مجمعٌ عليه: فيستعملونها في الدلالة على مواطن الإجماع بوصفه المصدر الثالث للتشريع الإسلامي , كما عرّفه علماء أصول الفقه؛ أي إتفاق أئمة الفقه عموما في حكم مسألة.
قولهم: ينبغي: يستعملونها للدلالة على الوجوب تارة , وعلى الندب تارة أخرى , والسياق هو الذي يبين أي المعنين قصد المصنف.
وكذا قولهم: لا ينبغي: فتستعمل للتحريم وللكراهة.
17 - مصطلحات الأعلام:
يطلق فقهاء الشافعية في مصنفاتهم بعض الألقاب والكنى , ويريدون عددا من كبار أعلامهم؛ وذلك عوضا عن ذكر اسم العلم كاملا , بقصد الإختصار.
ومن أبرز هذه الإطلاقات:
حيث قالوا الإمام:
يريدون به إمام الحرمين. (ت: 478هـ)
وحيث أطلقوا القاضي:
يريدون به القاضي حسين. (ت: 462هـ)
وحيث يطلقون القاضيين:
يريدون بهما الروياني (ت: 502هـ) , والماوردي (ت: 450هـ)
وحيث يطلقون الربيع:
يريدون به الربيع بن سليمان المرادي. (ت: 270هـ)
وإذا أرادوا الربيع بن سليمان الجيزي (ت: 256هـ) قيدوه به.
وحيث يطلقون الشارح معرفا , أو الشارح المحقق: يريدون به جلال الدين المحلي (ت: 864هـ) وهو أحد الذين شرحوا المنهاج للنوي.
أما إن قالوا شارح من غير تعريف؛ فالمراد به واحد من الشراح لأي كتاب كان.
وحيث قالوا الشيخين:
يريدون بهما النووي (ت: 676هـ) , والرافعي (ت: 623هـ).
وحيث قالوا الشيوخ:
يريدون بهم النووي والرافعي وتقي الدين السبكي (ت: 756هـ).
وحيث قال كل من الخطيب الشربيني (ت: 977هـ) وشمس الدين الرملي (ت: 1004هـ) في مصنفاتهما: شيخنا؛ فالمراد شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت: 926هـ).
أما إن قال الخطيب الشربيني: شيخي؛ فمراده شهاب الدين الرملي (ت: 957هـ) , وهو المراد أيضا من قول شمس الدين الرملي: أفتى به الوالد رحمه الله.
وإذا أطلق الشيرازي (ت: 476هـ) في كتابه المهذب أبا العباس؛ فهو ابن سريج (ت: 306هـ).
وإذا أطلق أبا سعيد؛ فهو الإصطخري (ت: 328هـ).
وإذا أطلق أبا اسحاق؛ فهو المروزي (ت: 340هـ).
وحيث أطلق النووي في كتابه المجموع ذكر القفال:
فمراده به المروزي (ت: 417هـ).
أما إذا أراد القفال الشاشي (ت: 365هـ) قيده فوصفه بالشاشي.
وإذا ذكر الشافعية مصطلح المحمدون الأربعة: أرادوا بهم:
1 - محمد بن نصر , أبو عبدالله المروزي (ت: 294هـ)
2 - محمد بن ابراهيم بن المنذر (ت: 310هـ)
3 - محمد بن جرير الطبري (ت: 310هـ)
4 - محمد بن اسحاق بن خزيمة (ت: 311هـ)
تم ,,,
وننتظر إفادة الأخوة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/60)
ـ[ابن القرشي]ــــــــ[11 - 08 - 06, 03:18 م]ـ
رد بواسطة الأخ / عمرو الشافعي
جزاك الله خيرا أخى الحبيب
وعندى سؤال فى ((مصطلحات الأعلام)) فهل يوجد فرق فى اطلاق المصطلح تبعا للعلم الذى ورد فيه , بمعنى:
إذا ورد لفظ القاضى فى كتب الفقه فالمراد القاضى حسين
وإذا ورد فى كتب التفسير فالمراد البيضاوى
فهل هذه التفرقة صحيحة؟؟
ـ[ابن القرشي]ــــــــ[11 - 08 - 06, 03:19 م]ـ
رد الأخ / الأحمدي
أبو عبدالرحيم
عمرو الشافعي
جزاكم الله خيرا على مروركم الكريم
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة عمرو الشافعى
جزاك الله خيرا أخى الحبيب
وعندى سؤال فى ((مصطلحات الأعلام)) فهل يوجد فرق فى اطلاق المصطلح تبعا للعلم الذى ورد فيه , بمعنى:
إذا ورد لفظ القاضى فى كتب الفقه فالمراد القاضى حسين
وإذا ورد فى كتب التفسير فالمراد البيضاوى
فهل هذه التفرقة صحيحة؟؟
أخي الفاضل
نحن هنا نتكلم عن مصطلحات الشافعية في كتبهم الفقهية
والكلام هنا عام
بمعنى أن بعض هذه المصطلحات قد يختلف المراد بها عند بعض الأصحاب في كتبهم الفقهية كما هو الحال عند أبي حامد الغزالي.
ولكن بشكل عام هذه المصطلحات تشترك في المراد بها عند معظم الأصحاب.
ـ[ابن القرشي]ــــــــ[11 - 08 - 06, 03:19 م]ـ
رد الأخ / عمرو الشافعي
جزاك الله خيرا أخى الفاضل
ومعذرة لتسرعى وعدم تبينى أن المقصود بالكلام هى كتب الفروع
وكان عندى اشكال -وهذه المرة الاشكال فى كتب الفروع-
فهل لى أن اسأل بارك الله فيك
ـ[عبدالرحمن العلي]ــــــــ[12 - 08 - 06, 06:00 ص]ـ
الأخوة الأفاضل:
لدي نقلين عن الرملي أحتاج توثيقهما للأهمية
والكتابان هما حاشية الرملي على أسنى المطالب , وفتاوي الرملي
1 - قال الرملي في حاشيته على أسنى المطالب: " قوله خشية فواته كالحج) بمعنى أن الاستنابة في الحج جائزة فكذلك في أبعاضه " انتهى
2 - وفي فتاوى الرملي الشافعي: " (سئل) عن حاج ترك طواف الإفاضة وجاء إلى مصر مثلا ثم صار معضوبا بشرطه فهل يجوز له أن يستنيب في هذا الطواف أو في غيره من ركن أو واجب؟ (فأجاب) بأنه يجوز له ذلك بل يجب عليه لأن الإنابة إذا أجزأت في جميع النسك ففي بعضه أولى
أحتاج لتوثيقهما من كتاب مطبوع مع ذكر بيانات الكتاب كالمحقق ودار النشر ..... الخ
جزاكم الله خيراً
ـ[علي محمد ونيس]ــــــــ[15 - 08 - 06, 02:32 ص]ـ
أسنى المطالب / 1/ 498 / ط. دار الكتاب الإسلامي.
فتاوى الرملي / 1/ 93 / ط. المكتبة الإسلامية.
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[15 - 08 - 06, 03:59 ص]ـ
موضوع قيم بوركت
ـ[عبدالرحمن العلي]ــــــــ[19 - 08 - 06, 04:32 ص]ـ
أخي الكريم علي ونيس
جزاك الله خيراً(107/61)
سلسلة التنبيه على خطأ البعض في منتديات الظاهرية للأخ أبي إسلام عبد ربه
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[11 - 08 - 06, 07:29 م]ـ
من المواضيع المفقودة
ملتقى أهل الحديث > منتدى العلوم الشرعية التخصصي
سلسلةالتنبيه على خطأ البعض في منتديات الظاهرية مع فوائد أصولية وحديثية وفقهية ولغوية
06/ 07/06, 05:30 05:30:58 AM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 500
سلسلةالتنبيه على خطأ البعض في منتديات الظاهرية مع فوائد أصولية وحديثية وفقهية ولغوية
--------------------------------------------------------------------------------
[سلسلة فضائح جهالات وضلالات منتديات الظاهرية
(أقصد من يطعنون في أهل ملتقى الحديث- ويوجدإخوة أفاضل لكنهم قلة)
بسم الله الرحمن الرحيم
هم مستمرون في الطعن في ملتقى أهل الحديث
فأذلهم الله تعالى و أظهر انحرافات نفوسهم و عمق جهلهم
وإليكم اليوم ثلاثة نماذج من ضلالاتهم وجهالاتهم في اليومين الماضيين فقط (وما زال هناك الكثير مما لم يتسع وقتي لتسجيل الرد عليه)
================
الفضيحة الأولى:هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=484339&postcount=10
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الفضيحة الثانية:
بالأمس في موضوع " مناظرة في مشروعية القياس "
قال أحد جهلة الظاهرية (المشاركة رقم 8):
اقتباس:
كتبه وليد صخر:
والله لا أدري هل هو جهل .. أم تلبيس ...
لقد قال ..
" قلتُ (أبو إسلام):ومن المعلوم أن شهادة امرأة واحدة لا تفيد القطع أو اليقين , وذلك لأننا لا نستطيع القسم أو الحلف بأنها لم تخطيء أو تنسى أو يصيبها الوهم , فهي غير معصومة وقد نص الله تعالى على ذلك حيث قال عز وجل:
" فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى" الآية
فهذا نص صريح في وقوع الخطأ والنسيان من المرأة الواحدة المؤهلة للشهادة , .. , ومع ذلك فقد ذهب جمهور العلماء والإمام ابن حزم إلى وجوب قبول شهادتها والعمل بموجبها .. على الرغم من أن ذلك فيه إباحة لفروج هي محرمة في الأصل .. "
انتهى كلامه.
أنظر كيف يفتري على الشرع الحنيف:
يقول ـ والعياذ بالله ـ على الرغم من أن ذلك فيه إباحة لفروج هي محرمة في الأصل ..
يقول أن شهادة المرأة التي تفيد الظن فيها إباحة لفروج هي محرمة في الأصل!!
هو لا يعلم أن " الأصل في الأمور الإباحة "
موضع الشاهد هو قوله:
اقتباس:
كتبه وليد صخر:
أنظر كيف يفتري على الشرع الحنيف:
يقول ـ والعياذ بالله ـ على الرغم من أن ذلك فيه إباحة لفروج هي محرمة في الأصل .. !!
هو لا يعلم أن " الأصل في الأمور الإباحة"
فقال له مشرف قسم الحوار العام موافقا له (المشاركة رقم 9):
اقتباس:
كتبه أبو محمد المصري:
بارك الله فيك أخى الفاضل وليد صخر ... وجزاك الله خيراً ... يدعي أنه يدرس للطلاب أصول الفقه منذ 15 عام أو يزيد ... ذلك الملتقى المنسوب إلى أهل الحديث كذباً وزوراً وتضليلاً للعباد
هؤلاء المساكين لا تستطيع عقولهم الضعيفة أن تدرك الفرق بين قاعدتين
وسيتضح ذلك لهم من نصوص العلماء التالية على اختلاف مذاهبهم:
أولا: الحنفية:جاء في الأشباه والنظائر للإمام ابن نجيم 1: 88:
اقتباس:
قاعدة: الأصل في الأبضاع التحريم
وفي 1: 89:
اقتباس:
ثم اعلم أن البضع وإن كان الأصل فيه الحظر يقبل في حله خبر الواحد ... ولكن الأصل التحريم
(وانظر غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر 1: 225)
================
ثانيا: المالكية:
قال الإمام القرافي في الفروق 3: 131:
اقتباس:
الْأَصْل فِي الْفُرُوجِ التَّحْرِيمُ حَتَّى يُتَيَقَّنَ الْحِلُّ
وقال أيضا في الفروق 3: 145:
اقتباس:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/62)
(الْفَرْقُ السَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ وَالْمِائَةُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْبَيْعِ .. وَقَاعِدَةُ النِّكَاحِ .. وَالْفَرْقُ مَبْنِيٌّ عَلَى خَمْسِ قَوَاعِدَ ... الْأَصْلَ فِي السِّلَعِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى تُمْلَكَ بِخِلَافِ النِّسَاءِ الْأَصْلُ فِيهِنَّ التَّحْرِيمُ حَتَّى يُعْقَدَ عَلَيْهِنَّ بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ .. فَإِذَا أَحَطْت بِهَذِهِ الْقَوَاعِدِ ظَهَرَ لَك سَبَبُ اخْتِلَافِ مَوَارِدِ الشَّرْعِ فِي هَذِهِ الْأَحْكَامِ وَسَبَبُ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ وَنَشَأَتْ لَك الْفُرُوقُ وَالْحِكَمُ وَالتَّعَالِيلُ.
وقال القاضي ابن العربي في "أحكام القرآن" 1: 476:
اقتباس:
الْفُرُوجُ إذَا تَعَارَضَ فِيهَا التَّحْلِيلُ وَالتَّحْرِيمُ غُلِّبَ التَّحْرِيمُ
وقال في 1: 487:
اقتباس:
فَأَمَّا الْفُرُوجُ فَقَدْ اتَّفَقَتْ الْأُمَّةُ فِيهَا عَلَى تَغْلِيبِ التَّحْرِيمِ
==============
ثالثا: الشافعية:
قال الإمام الشيرازي في " المهذب" 2: 438:
اقتباس:
الأصل في الفروج الحظر فلا تستباح مع الشك
وقال الإمام الزركشي في "المنثور في القواعد الفقهية" 1: 177:
اقتباس:
الْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ
وقال الإمام السيوطي في " الأشباه والنظائر" ص 60:
اقتباس:
َقاعِدَة: الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ. هَذَا مَذْهَبُنَا
... قَاعِدَة الْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ .... الْأَصْلَ التَّحْرِيمُ , حَتَّى يُتَيَقَّنَ سَبَبُ الْحِلِّ
==================
رابعا: الحنابلة:
قال الإمام ابن قدامة في المغني 7: 413:
اقتباس:
مَسْأَلَةٌ قَالَ: وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا , وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ , ثُمَّ أَتَتْهُ فَذَكَرَتْ أَنَّهَا نَكَحَتْ مَنْ أَصَابَهَا , ثُمَّ طَلَّقَهَا , أَوْ مَاتَ عَنْهَا , وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ , وَكَانَ ذَلِكَ مُمْكِنًا , فَلَهُ أَنْ يَنْكِحهَا إذَا كَانَ يَعْرِفُ مِنْهَا الصِّدْقَ وَالصَّلَاحَ , .... فَأَمَّا إنْ لَمْ يَعْرِفْ مَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهَا , لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُهَا ... وَلَنَا أَنَّ الْأَصْلَ التَّحْرِيمُ , وَلَمْ يُوجَدْ غَلَبَةُ ظَنٍّ تَنْقُلُ عَنْهُ , فَوَجَبَ الْبَقَاءُ عَلَيْهِ , كَمَا لَوْ أَخْبَرَهُ فَاسِقٌ عَنْهَا
================
خامسا:
إمام الظاهرية: الإمام ابن حزم:
قال الإمام ابن حزم في " المحلى " 9: 486:
اقتباس:
حين العقد للنكاح يصح استحلاله لفرجها
قلتُ (أبو إسلام):
وهذا صريح منه في أن الفرج قبل العقد كان محرما
أي أن الأصل التحريم , ثم يصبح مباحا بعد عقد النكاح
==================
الخلاصة:
انظروا وتعجبوا وهو يستعيذ من هذه القاعدة التي قررها العلماء
حيث قال:
اقتباس:
كتبه وليد صخر:
أنظر كيف يفتري على الشرع الحنيف:
يقول ـ والعياذ بالله ـ على الرغم من أن ذلك فيه إباحة لفروج هي محرمة في الأصل .. !!
هو لا يعلم أن " الأصل في الأمور الإباحة"
وقد كان من الأولى أن يستعيذ من جهله هو وجهل الظاهرية الذين وافقوه على قوله بالإباحية (أقصد زعمه- جهلا - أن الأصل هو إباحة فروج النساء)
@@@@@@@@@@@@@@@
الفضيحة الثالثة:
وهي جهلهم باللغة العربية وأساليبها وأدواتها
ففي نفس الموضوع المذكور (المشاركة رقم 6):
اقتباس:
كتبه وليد صخر:
كان الأحرى بالمسمى إسلام عبد ربه (شيخ مشايخ أصول الفقه في ملتقى أهل الحديث) أن يتعلم شيئا من اللغة وأصول الكتابة العربية قبل أن يخوض في أصول الفقه , وما أدراك ما أصول الفقه.
ولا حول ولا قوة إلا بالله
فلقد افترى هذا الجاهل ـ هداه الله ـ موضوعا في ملتقى أهل الحديث بعنوان "حول رد الظاهرية على دعوتنا لمناظرتهم حول مشروعية القياس الأصولي"
والصحيح: دعوتنا إلى مناظرتهم.
.. أما أن تقول دعوتنا لمناظرتهم فهذا خطأ فاحش
إذ الدعوة لـ .. إنما تعني طلب الخير لـ ..
وكذلك أجابه مشرف الظاهرية هناك موافقا له قائلا (المشاركة رقم 9):
اقتباس:
بارك الله فيك أخى الفاضل وليد صخر .. وجزاك الله خيراً .. فهذا الذى يخطىء أخطاءاً لغوية وأصولية فاحشة يدعي أنه يدرس للطلاب أصول الفقه منذ 15 عام أو يزيد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/63)
ووالله إني أتعجب من حال هؤلاء المساكين
يتعالمون ويحاولون تطويل أعناقهم لعلهم يظهروا
ومما يضحكني أنهم كلما حاولوا ذلك فإن العاقبة تكون عليهم هم
ألم يتعلموا في المرحلة الابتدائية " لام التعليل " (أو أي مرحلة تعليمية تالية لها)
والطامة الكبرى أن اللام وردت في القرآن الكريم:
" لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ "
قال الإمام الشوكاني في تفسيره:
(
اقتباس:
اللام في قوله: {لإيلاف} قيل: هي متعلقة بآخر السورة التي قبلها. كأنه قال سبحانه: أهلكت أصحاب الفيل لأجل تألف قريش. ..
وقيل: هي بمعنى إلى
)
وجاء في " مغني اللبيب عن كتب الأعاريب" لابن هشام الأنصاري ص 276:في بيان استخدامات اللام:
اقتباس:
السادس التعليل كقوله .. وقوله تعالى (لإيلاف قريش)
قلتُ (أبو إسلام):
فقولي:" دعوتنا لمناظرتهم " أقصد به: دعوتنا لأجل مناظرتهم
فاللام هنا للتعليل
ولكن هؤلاء المساكين لم يستطيعوا بعقولهم الضعيفة إدراك الفرق بين جوابين عن سؤالين:
السؤال الأول: لماذا دعوتهم؟
فالجواب: دعوتهم لمناظرتهم (أي: لأجل مناظرتهم)
السؤال الثاني: إلى ماذا دعوتهم؟
الجواب: دعوتهم إلى مناظرتنا
فتوهموا أني أخطأت في استخدام اللام في قولي: " لمناظرتهم "
وعجزوا عن إدراك أني استخدمتُ لام التعليل
ومع ذلك:
أقول لهم: لا تحزنوا
فقد صرح الإمام الشوكاني بأن هناك من قال أن اللام قد استخدمت بمعنى " إلى " في قوله تعالى:" لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ "
وإليكم النصوص التالية:
جاء في " اللباب في علل البناء والإعراب" للعكبري 1: 360:
اقتباس:
لام التعليل كقولك جئتُ لإكرامِك
وجاء في 2: 39 نفس المصدر:
اقتباس:
اللامَ حرفُ جرٍّ داخلةٌ للتَّعليل وهي الَّتي تدخلُ على المفعولِ له
وجاء في شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك 3: 20:
اقتباس:
اللام تكون للانتهاء .. . وللتعليل نحو جئتك لإكرامك
وفي" شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب" لابن هشام 1: 383:
اقتباس:
وأما اللام فلها أَربعة أَقسام أَحدها اللام التعليلية
==========================
والبقية تأتي عند التفرغ - إن شاء الله تعالى-
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
06/ 07/06, 06:31 06:31:51 AM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 500
--------------------------------------------------------------------------------
الفضيحة الرابعة:
موقعهم قد امتلأ بتحريف أقوال العلماء , وأكتفي بذكر نموذجين:
وهما من موضوع:" أهل الظاهر والقياس" , بتوقيع " إدارة الموقع" أي موقع الظاهرية
(وكان هو المشرف العام سابقا - أي المدعو ابن تميم الظاهري -والآن هو مشرف قسم أصول الفقه!!!! , أي: قسم أصول التحريف والتزوير فهو لا يُتقن من علم أصول الفقه إلا اسمه فقط)
قالوا:
اقتباس:
كتبه إدارة الموقع
" لذلك لا يجد الكثير من أهل العلم الحرج في إبطال القياس، ... وأما المتأخرين الذي أبطلوا القياس الفقهي بمعناه الذي عند الأصوليين من مقلدة الأئمة الأربعة كالعلامة المجتهد المقبلي صاحب العلم الشامخ وغيره، وكذلك الأمير الصنعاني، وكذلك الإمام الشوكاني"
قلتُ (أبو إسلام):
النموذج الأول:
قولهم:
اقتباس:
وكذلك الأمير الصنعاني
هذا كذب على الإمام الصنعاني , فالإمام الصنعاني قد صرح بحجية القياس المنصوص على علته (وهو ما ينكره الإمام ابن حزم والظاهرية) ,
حيث قال الإمام الصنعاني في كتابه " إجابة السائل":
اقتباس:
(واعلم أن التحقيق أن القياس لم يقم الدليل على التعبد به إلا فيما كانت علته منصوصة بأي طرق النص كما يأتي تحقيقه ... وقد بسطناه في رسالتنا المسماة "الاقتباس في معرفة الحق من أنواع القياس")
انتهى كلام الإمام لصنعاني
================
النموذج الثاني:
قولهم:
اقتباس:
وكذلك الإمام الشوكاني
هذا أيضا كذب على الإمام الشوكاني , فقد صرح في كتابه " إرشاد الفحول " بحجية القياس المنصوص على علته , وكذلك الذي انتفى فيه الفارق بين الأصل والفرع (القياس في معنى الأصل)
قال الإمام الشوكاني في كتابه:
اقتباس:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/64)
(فاعلم أن القياس المأخوذ به هو ما وقع النص على علته وما قطع فيه بنفي الفارق , ... , وهو من حيث المعنى متفق على الأخذ به والعمل عليه)
انتهى كلام الإمام الشوكاني
ووالله إني لأتعجب من جرأتهم على تحريف كلام الأئمة والكذب عليهم والتلبيس على المسلمين دينهم , دون خوف من الله تعالى
=============================
ثم بعد كل ذلك تراهم يشنعون على أهل ملتقى الحديث ومشرفيه الأفاضل!!!
وما زال عندي الكثير والكثير
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
06/ 07/06, 09:01 09:01:42 AM
الفهم الصحيح
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 30/ 04/04
المشاركات: 1,697
--------------------------------------------------------------------------------
وفقك الله يا أبا إسلام.
وفي الإعراض عن الكثير خير كبير، فإن كان ولا بدّ فباللفظ الحسن والكلمة الطيبة، مع الاقتصار على التأصيل العلمي، وحسن تقرير المسائل، وتحرير محل النزاع بأخصر العبارات، ودفع المخالفات بأيسر التنبيهات، واجتناب مستبشع الكلمات ...
وقديما قيل: محال أن يرجع عن مذهب الظاهر من علق بذهنه.
__________________
(يجب على أهل العلم بالحديث بعدهم أن ينظروا في اختلافهم، ويجتهدوا في معرفة معانيهم في القبول والرد، ثم يختاروا من أقاويلهم أصحها) الإمام البيهقي في مقدمة دلائل النبوة.
06/ 07/06, 09:30 09:30:29 AM
أبو البراء الكناني
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 17/ 12/04
المشاركات: 183
--------------------------------------------------------------------------------
هو لا يعلم أن " الأصل في الأمور الإباحة "!!!
أخي الكريم أبا إسلام ... أحسن الله إليك
و الله لقد شككتُ في فهمي و ما زلتُ إلى الآن أشك!!
بعيداً عن النقول التي تكرمت بها أخي الفاضل
ماذا يريد أن يقول؟
الأصل في الفروج أنها مباحة؟!!
ما معنى هذا الكلام؟؟؟؟!!!
و الله أنا في حيرة شديدة، هل لكلامه أي محمل حسن؟ ... (غير الجهل أعني)!!!
__________________
تفضل هنا
الإعلام بأن صوم السبت في النفل ليس بحرام
06/ 07/06, 12:16 12:16:13 PM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 500
--------------------------------------------------------------------------------
أخي الكريم: أبو البراء الكتاني
من تكلم في المسائل الكبار قبل أن يُكمل أولى مراحل التعلم الشرعي
فلا يُستغرب منه أن يأتي بمثل تلك المصائب
بارك الله فيكم
===================
أخي الفاضل: الفهم الصحيح
كلامك حق وصواب
ويعلم الله تعالى أنني منذ زمن طويل وأنا أتجنب كتابة موضوع مثل هذا
ولكنهم بصفة دائمة وشبه يومية يكيلون السباب والشتائم لأهل ملتقى الحديث جملة وتفصيلا
ومشاركاتهم التي نقلتها لكم بالأعلى قد حذفتُ منها الكثير من الشتائم ووضعتُ مكانها علامة الإختصار ( ... )
حتى أفرد مشرف قسم الحوار هناك موضوعا مستقلا بعنوان:
" التحذير من الملتقى الخبيث المسمى زوراً ملتقى الحديث"
وقال في أول كلامه:
اقتباس:
كتبه أبو محمد المصري
ملتقى الجهل المسمى زوراً ملتقى الحديث
ثم شارك في الموضوع كل من أراد التشجيع
فقال أحدهم: (صدقت و الله)
وقال آخر: (المنتدي المسمي بهتاناً بأهل الحديث)
صدق القائل:
رمتني بدائها وانسلت
ولا أجد كلمة أقولها إلا أن أنقل لكم ما سطره لهم الأخ الفاضل " يوسف حميتو "
في موضوع " سد الذرائع " حيث قال لهم:
اقتباس:
كتبه يوسف حميتو
وسبحان الله ما أشبه طباعكم أنتم الظاهرية الجدد، وما أراها تفضي بكم إلى خير ابدا ما دمتم ترفضون كل ما يذكره مخالفكم، فرغم قلتكم لا يسلم الناس من حدتكم، فما بالكم لو كنتم كثيري السواد
لقد صار الطعن في أهل الحديث وسبهم وتجريحهم من القرابين التي يحرص الجميع هناك - من مشرفين وأعضاء - على تقديمها بصفة دائمة!!!!!
وعلى الرغم من ذلك: سأحاول جاهدا - إن شاء الله تعالى - التلطف معهم في العبارة , وأحتسب ذلك عند الله تعالى
بارك الله فيكم
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
06/ 07/06, 01:23 01:23:19 PM
الفهم الصحيح
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 30/ 04/04
المشاركات: 1,697
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/65)
--------------------------------------------------------------------------------
جزاك الله خيرًا ... ونفع بك.
ما تقوله مشاهد معلوم منذ مدة ... عند إخواننا الذين سميتَهم ... وعند الملتقى الآخر الذي أجلب فيه غلاة الحدادية بخيلهم ورجلهم ... وفي كلا الملتقيين ناصحون ومخلصون إن شاء الله ومحبون لإخوانهم في ملتقى أهل الحديث ... ما زالت المصة والمصتان التي رضعوها من لبان الملتقى تفعل فعلها فيهم بحمد الله ... لتربية صالحة نشؤوا عليها ... وأصالة توارثوها ... فهم على خير كبير ... فلا داعي للتعميم رعاك الله ... وقد قام المشرفان العامان هناك بتغيير مثل العناوين المشار إليها وغيرها كثير إلى ما هو ألطف، وحذفا بعض ما لا ينبغي كذلك ... والمرجو حذف كل ما يسئ جملة ... فلعلهما يفعلان قريباً إن شاء الله .... فبهذا يحفظ الوئام ... وتجتمع القلوب حتى مع شئ من الاختلاف اليسير ... ومن كان يرغب في الانتصار لأي قول أو مذهب فليبدئ حجته، وليظهر مقولته بالرفق واللين بعيدًا عن التجريح والتسفيه، فذلك خير وأحسن عاقبة ... وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
__________________
(يجب على أهل العلم بالحديث بعدهم أن ينظروا في اختلافهم، ويجتهدوا في معرفة معانيهم في القبول والرد، ثم يختاروا من أقاويلهم أصحها) الإمام البيهقي في مقدمة دلائل النبوة.
06/ 07/06, 02:27 02:27:31 PM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 500
--------------------------------------------------------------------------------
أخي الحبيب: الفهم الصحيح:
أولا: قولك:
اقتباس:
فلا داعي للتعميم رعاك الله
جوابه: أني قلتُ في مقدمة هذا الموضوع:
اقتباس:
أقصد من يطعنون في أهل ملتقى الحديث- ويوجدإخوة أفاضل لكنهم قلة
فانتفى التعميم
======================
ثانيا: قولك:
اقتباس:
وقد قام المشرفان العامان هناك بتغيير مثل العناوين المشار إليها وغيرها كثير إلى ما هو ألطف، وحذفا بعض ما لا ينبغي كذلك
جوابه: أن الموضزع الذي ذكرتُه بعنوان:
(التحذير من الملتقى الخبيث المسمى زوراً ملتقى الحديث)
مازال موجودا في الصفحة الأولى هناك حتى هذه الساعة
وكذلك كل الشتائم لأهل ملتقى الحديث ما زالت به حتى هذه الساعة
بل وذكروا المشرفين الأفاضل هنا بسوء
ويمنعني من نقلها لكم خوفي من إيذاء مشاعركم
بارك الله فيكم
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
09/ 07/06, 03:47 03:47:59 PM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 500
--------------------------------------------------------------------------------
تابع الفضيحة الرابعة:
ومما يثير الضحك أن هذا الظاهري الذي حاول اصطياد أخطاء لغوية في كلامي = كتب أبياتا شعرية في نفس الصفحة قال فيها:
وإن كانوا حقا للعلم طالبون ... فكيف على الأساتيذ يجترؤون
والشطر الأول بعد ترتيبه يصير هكذا: وإن كانوا طالبون حقا للعلم
ومن المعلوم أن واو الجماعة في " كانوا " هي اسم " كان " في محل رفع
وأما " طالبون " فهي خبر " كان " وهو جمع مذكر سالم , وقد جعله هذا الظاهري مرفوعا بالواو كما ترون
وهذا خطأ فاحش , فالصواب أن تكون منصوبة بالياء لأنها خبر " كان "
فالصواب هكذا " طالبين " وليس " طالبون"
وهذا الخطأ الفاحش قد يُغتفر في الكتابة على الشبكة في المقالات البعيدة عن مجال اللغة (إن كان لا يؤثر في المعنى)
ولكنه لا يُغتفر أبدا لمن تجرأ على خوض مجال الشعر؛ لأن الشاعر يكون تركيزه موجها إلى الإعراب وتأثيره على الوزن و القافية
فهذا الخطأ الفاحش قد يُغتفر للطبيب , ولكنه لا يُغتفر أبدا للأديب
وإني أتوجه إلى الله تعالى بالحمد؛ لأنه جعل كيدهم في نحورهم
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
09/ 07/06, 04:29 04:29:37 PM
حمد أحمد
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 01/ 06/05
المشاركات: 471
--------------------------------------------------------------------------------
أخي أبا إسلام، بالنسبة للمشاركة الأخيرة:
((ولا يغتب بعضكم بعضاً، أيحبّ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه، واتقوا الله))
يا ليت تُحذف
__________________
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/66)
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم
10/ 07/06, 03:20 03:20:21 AM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 500
--------------------------------------------------------------------------------
أخي الكريم حمد أحمد
ليست غيبة , فهم حاضرون يوميا
فهم يقرأون الكلام هنا ثم يستخدمون الطعن فينا كقربان إلى أسيادهم
فهو حاول زورا أن يوهمهم بوجود أخطاء في مقالاتي
وأنا لطيف جدا معهم في أسلوبي هنا
هل تحب أن أنقل لك السب والتجريح بأبشع الألفاظ في حق كل أهل ملتقى اهل الحديث؟!!!
لا أريد إيذاء مشاعرك بنقل ألفاظهم الشنيعة في حقنا
لابد من بيان ضلالاتهم وجهلهم حتى لا ينخدع بهم الآخرون
فهذا من باب تحذير المسلمين
بارك الله فيكم
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
10/ 07/06, 06:51 06:51:07 AM
حمد أحمد
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 01/ 06/05
المشاركات: 471
--------------------------------------------------------------------------------
جزاك الله خيراً أخي أبا إسلام،
ولكن صدقني أخي: لو قرأ واحدٌ هذا قبل أن يقرأها الملموز لكانت غيبة.
أليس الأصل: أنّ الغيبة محرّمة - تنبيه أخي: أتحدث عن المشاركة الأخيرة التي علقتُ عليها لا الموضوع -
بسم الله الرحمن الرحيم: ((لا يحبّ الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظُلِم، وكان الله سميعاً عليماً)).
وأمثال المشاركة الأخيرة أخي ليس فيها تظلّم.
وصدّقني أخي: أنّ كثيراً من الناس يضعف إيمانهم بمثل هذه المناظرات.
والسبب: توسيع دائرة الخلاف. فيكثر الحقد بهذه الوسائل.
فمصلحة تركهم في هذه الحالة أحسن من زرع الحقد؛ لأنهم مسلمون.
تخيّل شخص يصلّي وهو يفكّر كيف يردّ عليك أو على مُناظرِه!
ضيّع دينه، لأجل هذا الأمر الذي هو أصغر من الصلاة.
حبيبي أبا إسلام: أنا لا أريد التركيز في ذم ذكرتَه أنت فقط
ولكن، لا بدّ أن ننتبه أننا نحن طلبة العلم حين نريد النصيحة للمسلمين وطلبة العلم وتحذيرهم، فلنركّز فيما تكون المصلحة ظاهرة فيه فقط
ثم بعد ذلك؟ لا غير،
نفعل كالذين مدحهم الله سبحانه: ((وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلمٌ عليكم، لا نبتغي الجاهلين))
هذه الآية في سورة القصص
إن أخطأوا علينا وأظهروا أخطاءنا فهذا لا بدّ للداعية منه. جزاك الله خيراً
اصبر واحتسب، هل رأيتَ آمراً بالمعروف لم يؤذَ ولم يُلمَز؟
أخبرني
__________________
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم
10/ 07/06, 07:35 07:35:24 AM
حمد أحمد
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 01/ 06/05
المشاركات: 471
--------------------------------------------------------------------------------
((وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلامٌ عليكم، لا نبتغي الجاهلين))
((أعرضوا عنه)): لم يتأملوا فيه ولم يتفكروا فيه، بل أعرضوا عنه
((سلامٌ عليكم)): لا نسابّكم ولا نؤذيكم
((لا نبتغي الجاهلين)): لها معنى زائد عما قبله، لم أتدبره لعل أحد الإخوة يوضّحه لي
__________________
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم
10/ 07/06, 01:47 01:47:57 PM
الفهم الصحيح
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 30/ 04/04
المشاركات: 1,697
--------------------------------------------------------------------------------
أخلص النصح الأخ حمد فجزاه الله خيرًا.
وصدقني يا أخي أبا إسلام كم أتمنى على نفسي أن أقتصر في كل تعليق أو مناقشة على ذكر كل ما له علاقة بالعلم أو ما يتصل به، و الإعراض عن كل شئ سواه ... ففي ذلك خير كثير، وراحة كبيرة ...
ومسائل السب أو نحوها في حق ملتقى أهل الحديث ... لا تغني عنهم شيئا ... والحق أقول لك: إن من أكثر من ذكر شئ - ولو على سبيل السب له - فذلك من الأدلة على حبه له، وإعجابه به ... ولكنه لم يدركه فلذا تعرض له بما تذكره عنه ... وفي المثل عندنا: ما لحقش العنقود - عنقود العنب - قال: قارص ... أي: حامض ...
فرجاءًا لا تكثر من تذكيرنا بما يؤذ السمع قبل القلب والنفس ... هدانا الله جميعا لما فيه الخير ... فما يذكرونه ويعيدون فيه ويبدون قد انتهى منه العلماء من أزمنة مديدة ... وما أظننا أو إياهم سنضيف فيه جديدا غير تكرار المحن والإحن ... وقد علم كل أناس مشربهم.
__________________
(يجب على أهل العلم بالحديث بعدهم أن ينظروا في اختلافهم، ويجتهدوا في معرفة معانيهم في القبول والرد، ثم يختاروا من أقاويلهم أصحها) الإمام البيهقي في مقدمة دلائل النبوة.
10/ 07/06, 03:51 03:51:58 PM
أهل الحديث
مشرف تاريخ الانضمام: 10/ 07/02
المشاركات: 879
--------------------------------------------------------------------------------
بارك الله فيكم جميعا، ونحن لانحبذ مثل هذه المواضيع التي لاتكون لها ثمرة كبيرة.
ويمكن بيان الخطأ الذي وقعوا فيه بطريقة علمية بعيدا عن كل ما يخالف ذلك
ونسأل الله أن يغفر لنا ولهم،ويوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى.
ونعتذر للشيخ أبي إسلام حفظه الله عن نشر مثل هذه المواضيع مستقبلا.
__________________
من يحرم الرفق يحرم الخير كله
http://72.14.203.104/search?q=cache:WWe7ea8jwrEJ:www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php%3Fp%3D486486+site:www.ahlalhdeeth.c om+%22%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7% D9%85+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%B1%D8%A8%D9%87%22&hl=ar&gl=eg&ct=clnk&cd=6(107/67)
الإقناع بقول الإمام أحمد بحجية الإجماع للأخ أبي إسلام عبد ربه
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[11 - 08 - 06, 09:57 م]ـ
من المواضيع المفقودة
ملتقى أهل الحديث > منتدى العلوم الشرعية التخصصي
الإقناع بقول الإمام أحمد بحجية الإجماع .. (قاعدة: متى يُطلب الإسناد؟)
29/ 07/06, 03:19 03:19:01 AM
أبو إسلام عبد ربه
عضو مميز تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 507
الإقناع بقول الإمام أحمد بحجية الإجماع .. (قاعدة: متى يُطلب الإسناد؟)
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا البحث يتكون من سبعة أقسام:
القسم الأول: مقدمة تمهيدية
القسم الثاني: قاعدة: متى يُطلب الإسناد
القسم الثالث: الاعتبار بنقل الأئمة الثقات من الكتب المخطوطة (التي لم تُطبع أو مفقودة)
القسم الرابع: مسائل أصحاب وتلاميذ الإمام أحمد الذين رووا ما سمعوه منه
القسم الخامس: نصوص الإمام أحمد الثابتة عنه بأسانيد صحيحة صريحة في قوله بحجية الإجماع
القسم السادس: الجواب عن شبهة:" من ادعى الإجماع فهو كاذب "
القسم السابع: خاتمة
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
القسم الأول: مقدمة تمهيدية
هذا هو أحد عناصر مقالي القادم بعون الله تعالى بعنوان:
" الإقناع بحجية الإجماع "
وقد بادرتُ بهذا الجزء الخاص بالإمام أحمد لأسباب تعلمونها
أصل هذا الموضوع هنا:
تحذير المسلمين من أقوال الإمام ابن حزم المخالفة للحق المبين ... وهل يُعتد بمخالفتههنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=83701
وقد شكك الأخ صاحب الشبهة في حجية الإجماع وإمكان ثبوته , ثم نسب إلى الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – ما فهم هو منه أنه يُنكر الإجماع
وطلب الأسانيد الصحيحة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى
وزعم أنه لا يصح نقل أقوال الإمام أحمد من كتب فقهاء الحنابلة إلا إذا ذُكرت الأسانيد
لذلك كان هذا المقال لهدفين:
الهدف الأول: تأصيل هذه المسألة في صورة قاعدة:" متى يُطلب الإسناد؟ "
الهدف الثاني: بيان الأسانيد الصحيحة عن الإمام أحمد في قوله بحجية الإجماع
================
وقد دعوتُ الله تعالى أن يجزي خيرا إخوة كرام هم كوكبة من النجوم تتلألأ في سماء هذا الملتقى:
عبد الرحمن السديس , الفهم الصحيح , أبو مالك العوضي
لجهادهم بالكلمة لصد هذه الهجمة الشرسة ضد الأصل الثالث من أصول أهل السنة والجماعة لمعرفة الأحكام الشرعية
ألا وهو " الإجماع "
بسم الله نبدأ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
القسم الثاني: قاعدة: متى يُطلب الإسناد
أقول للأخ صاحب الشبهة:
إذا قلت لي: قال الإمام أحمد في مسنده كذا ....
فهل يصح لي أن أطالبك بالسند الصحيح عن الإمام أحمد؟!!!
وإذا قلت لي: قال الإمام البخاري في صحيحه كذا .....
فهل يصح لي أن أطالبك بالسند الصحيح عن الإمام البخاري؟!!!
وإذا قلت لي: قال الإمام ابن تيمية في " مجموع الفتاوي " كذا ...
فهل يصح لي أن أطالبك بالسند الصحيح عن الإمام ابن تيمية؟!!!
بالطبع جوابك عن هذه الأسئلة سيكون:هذا الطلب لا يصح
فأنا أنقل من الكتب التي صنفها هؤلاء الأئمة , والنقل من كتاب أحد الأئمة يُغني عن الحاجة إلى البحث عن إسناد صحيح لإثبات أنه قال كذا
(هذا بفرض عدم وجود خلاف بين أهل العلم بأن هذا الكتاب هو من تصنيف هذا الإمام)
فالكتاب الذي يحمل اسم " صحيح البخاري " = هو من تصنيف الإمام البخاري , ولا يحق لنا الآن أن نطلب إسنادا صحيحا لإثبات أن الإمام البخاري قال كذا في صحيحه
فوجود كتابه يكفي
وقل مثل ذلك في مسند الإمام أحمد وفي مجموع الفتاوي
===========================
ما سبق يختلف عما لو نقلتُ لك قولا عن أحد الأئمة السابقين الذين ليس لهم مصنفات
• فإذا لم يكن لهذا الإمام كتاب مصنف يتضمن أقواله:
ففي هذه الحالة فقط يكون من حقك أن تطالبني بإسناد صحيح عن هذا الإمام لإثبات أنه قال كذا
والمطالبة بالإسناد هنا هو من ضروريات منهج النقد العلمي
ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء
ولولا الإسناد لادعى كل كاذب على الأئمة ما لم يقولوه
ولعل الأخ صاحب الشبهة اختلطت عنده هذه الحالة بالتي قبلها
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/68)
القسم الثالث: الاعتبار بنقل الأئمة الثقات من الكتب المخطوطة (التي لم تُطبع أو مفقودة)
نعلم قطعا أن كثيرا من كتب ومصنفات أهل العلم (المخطوطة) قد أحرقها أعداء الإسلام في حروب التتار وغيرهم
وهذه الكتب كانت مشهورة ومنتشرة , وكان ينقل منها كبار أهل العلم في كتبهم
مثال على ذلك:
1 - القاضي عبد الوهاب المالكي: هو من كبار علماء المالكية , ومؤلفاته الأصولية كلها مفقودة
ولكن الإمام الزركشي ينقل كثيرا من كتب القاضي عبد الوهاب الأصولية
فتجده يقول مثلا في مواضع كثيرة: (قال القاضي عبد الوهاب في " الملخص ": .... )
مما يدل بوضوح على أن هذه الكتب كانت متوفرة في وقته
وبناءا على ما سبق:
فإن الإمام الزركشي لا يحتاج إلى ذكر إسناد عن القاضي عبد الوهاب
لماذا؟
لأن الإمام الزركشي كان ينقل من الكتاب الذي صنفه وألفه القاضي عبد الوهاب نفسه
2 – الإمام أبو بكر الخلال (توفي سنة 311):
قال الخطيب البغدادي في " تاريخ بغداد ":
اقتباس:
أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال الحنبلي , سمع الحسن بن عرفة وسعدان بن نصر وأبا بكر المروزي ومحمد بن عوف الحمصي ومن في طبقتهم وبعدهم .. كان ممن صرف عنايته إلى الجمع لعلوم أحمد بن حنبل وطلبها وسافر لأجلها وكتبها عالية ونازلة وصنفها كتبا ولم يكن فيمن ينتحل مذهب أحمد أجمع منه
قلتُ (أبو إسلام):
فقد طاف البلاد ليسمع من أصحاب وتلاميذ الإمام أحمد ما سمعوه من الإمام أحمد بأنفسهم بدون واسطة
وجمع كل ذلك وكتبه , وكتابه " الجامع " أشهر من أن نتكلم عنه للتعريف به
فأسانيده صحيحة لا شك فيها؛ لأنها من رواية أصحاب وتلاميذ الإمام أحمد أنفسهم
ولكن هذا الكتاب مفقود معظمه الآن , و قد طُبعت أجزاء متفرقة منه
وقد كان كتابه هذا متوفرا ومشهورا عند العلماء السابقين
قال الإمام ابن اقيم في إعلام الموقعين:
اقتباس:
إمام أهل السنة على الإطلاق أحمد بن .. فكتب من كلامه وفتواه أكثر من ثلاثين سفرا ومن الله سبحانه علينا بأكثرها فلم يفتنا منها إلا القليل وجمع الخلال نصوصه في الجامع الكبير فبلغ نحو عشرين سفرا أو أكثر ورويت فتاويه ومسائله وحدث بها قرنا بعد قرن فصارت إماما وقدوة لأهل السنة على اختلاف طبقاتهم
فها هو الإمام ابن القيم يصرح بأن هذه الكتب لم يفته منها إلا القليل
فأين هذه الكتب الآن
فإذا نقل الإمام ابن القيم منها: فهل يصح أن نقول: أين الإسناد الصحيح عن الخلال؟!!
إن هذا لا يصح أبدا
لماذا؟
لأن الإمام ابن القيم ينقل من الكتاب الذي صنفه الخلال نفسه
فالنص ثابت لا شك فيه
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
القسم الرابع: مسائل أصحاب وتلاميذ الإمام أحمد الذين رووا ما سمعوه منه
اشتهرت هذه المصنفات تحت اسم " مسائل الإمام أحمد "
وكل ما جاء في كتب المسائل فإنه يكون ثابتا عن الإمام أحمد بإسناد صحيح
لماذا؟
لأن الذين رووها هم أصحاب وتلاميذ الإمام أحمد , فهم الذين سمعوها من الإمام أحمد مباشرة بدون واسطة
ومن أمثلة ذلك:
1 – " مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ":
هذا الكتاب طبعته دار الوطن بتحقيق الشيخ طارق عوض
2 – " مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ":
طُبع أيضا بتحقيق الشيخ طارق عوض
3 - " مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود "
هذا الكتاب طبعته مكتبة ابن تيمية
4 - " مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن منصور الكوسج ":
هذا الكتاب طبعته دار الفاروق الحديثة واسمه:
" كتاب المسائل عن إمامي أهل الحديث: أحمد بن حنبل و إسحاق بن راهويه , رواية إسحاق بن منصور الكوسج "
5 – الحسن بن ثواب (توفي سنة 268):
سمع مباشرة من الإمام أحمد , وله جزء كبير فيه مسائل سمعها من الإمام أحمد
قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في ترجمته:
(أخبرنا البرقاني قال: قال لنا أبو الحسن الدارقطني: الحسن بن ثواب التغلبي بغدادي ثقة)
6 - أبو الحارث أحمد بن محمد:
قال الخطيب البغدادي في " تاريخ بغداد ":
أحمد بن محمد أبو الحارث الصايغ من أصحاب أحمد بن حنبل أكثر رواية المسائل عنه .. روى عن أبي عبد الله مسائل كثيرة جدا بضعة عشر جزءا
7 –أبو بكر المروذي (توفي عام 275):
قال الخطيب البغدادي في " تاريخ بغداد ":
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/69)
احمد بن محمد الحجاج أبو بكر المعروف بالمروذي صاحب احمد بن حنبل .. وهو المقدم من أصحاب احمد لورعه .. وقد روى عنه مسائل كثيرة .. قال الخلال:وقد سمعت أبا بكر المروذي يقول: كان أبو عبد الله – أي الإمام أحمد - يبعث بي في الحاجة فيقول: كل ما قلت فهو على لساني فأنا قلته.
قلت: لأمانة المروذي عند احمد
==============
وأكتفي بهؤلاء؛ لأن الاستدلال في هذا المقال سيكون ببعض مسائلهم التي رووها عن الإمام أحمد
وهذه المسائل المروية بإسناد صحيح عن الإمام أحمد بن حنبل منها ما هو مطبوع ومنها ما لم يُطبع بعد
لكن توفرت هذه المسائل عند الأئمة الثقات فنقلوا منها كثيرا ,
تماما كما كان الإمام الزركشي ينقل من كتب القاضي عبد الوهاب المالكي الأصولية المفقودة في زمننا هذا
و سنذكر – إن شاء الله تعالى – رواية الحسن بن ثوب ورواية أبي الحارث
و القاضي أبو يعلى الفراء - شيخ الحنابلة في عصره – ذكر الروايتين في كتابه " العدة " في أصول الفقه
والقاضي أبو يعلى وُلد سنة 380 , أي أنه في فترة زمنية قريبة من وقت وفاة أصحاب الإمام أحمد (268 – 275)
وقريب جدا من وقت وقت وفاة الإمام أبو بكر الخلال (توفي 311)
وقد ترك أبو بكر الخلال كتابا من أجمع الكتب لمسائل الإمام أحمد بأصح الأسانيد
والعلماء بعده ينهلون من هذا الكتاب نهلا , ليظفروا بأصح الأسانيد عن الإمام أحمد بن حنبل
ندعو الله تعالى الآن جميعا أن يمن علينا بالعثور على بقية هذا الكنز
فالإمام أحمد هو إمام أهل السنة
وهو إمام أئمة الحديث
فهو من كبار أهل العلم الذين حفظ الله تعالى بهم الدين
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
القسم الخامس: نصوص الإمام أحمد الثابتة عنه بأسانيد صحيحة صريحة في قوله بحجية الإجماع
كما ذكرنا سابقا أن هذه النصوص رواها الثقات من أصحابه وتلاميذه وولديه عبد الله وصالح
فلا مجال للتشكيك في صحتها
=================== =====
الرواية الأولى (رواية أبي الحارث):
نقلها القاضي أبو يعلى (وُلد 380) في كتابه " العدة " في أصول الفقه
ونقلها الإمام ابن تيمية في " المسودة في أصول الفقه " ونقلها غيرهما من الأئمة
"
اقتباس:
الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج عن أقاويلهم ,
أرأيت إن أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم؟!
هذا قول خبيث قول أهل البدع
لا ينبغي لأحد أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا
ومضمون هذه الرواية جاء بلفظ آخر , حيث جاء في كتاب " مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ":
اقتباس:
قرأت على أبي أن بعض من يقول إذا اختلف أصحاب النبي فلي أن أقول غير أقاويلهم ..
قال أبي: إذا قال:لي أن أخرج من أقاويلهم إذا اختلفوا .. ؛ يُقال له: تأخذ بقول التابعين؟
فإن قال: نعم؛ يُقال له: تركت قول أصحاب النبي وأخذت بقول التابعين , فإذا كان لك أن تترك قولهم إذا اختلفوا؛ كذلك أيضا تترك قولهم إذا اجتمعوا؛ لأنك إذا اختلفوا لم تأخذ بقول واحد منهم ,
وحيث تقول ذلك فكذلك إذا اجتمعوا أن لا تأخذ بقولهم
قلتُ (أبو إسلام):
ها هو الإمام أحمد يُنكر إنكارا شديدا على من يخرج عن أقوال الصحابة إذا اختلفوا
ويصرح بأن سبب إنكاره هذا هو أن صاحب هذا القول المنكر سيبني على قوله الباطل هذا أن يخرج عن قول الصحابة إذا اجتمعوا
وحيث أنه لا يجوز الخروج عن قولهم إذا اجتمعوا = فكذلك لا يجوز الخروج عن أقوالهم إذا اختلفوا
لأن الحق لا يخرج عن أقوالهم
فمن زعم أن الحق في قول غير أقوال الصحابة = فهذا معناه أن الصحابة اجتمعوا على خطأ بحيث ضاع الحق منهم جميعا , ولم يقل به أحدهم
وفي ذلك تكذيب لإخباره تعالى عنهم أنهم ينهون عن المنكر , والقول المخالف للحق هو منكر , فكيف يجتمعوا على ضد الحق؟!!!
كما أن في ذلك تكذيب لقوله صلى الله عليه وسلم:" لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق "
قال الإمام البخاري:" هم أهل العلم "
فكيف يجتمع الصحابة على ترك القول بالحق؟!!!
=============== ===========
الرواية الثانية (رواية ابنه صالح):
وهي في كتاب " مسائل الإمام أحمد برواية ابنه أبي الفضل صالح ":
صالح سأل أباه الإمام أحمد فقال:
اقتباس:
سألته عن سورة الأنفال و سورة التوبة؛ هل يجوز للرجل أن يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/70)
قال أبي: يُنتهى في القرآن إلى ما أجمعوا عليه أصحاب محمد - عليه السلام - لا يُزاد فيه ولا ينقص
وهذا تصريح من الإمام أحمد في احتجاجه بالإجماع
====================== ====
الرواية الثالثة (رواية الحسن بن ثواب):
نقلها القاضي أبو يعلى (وُلد 380) في كتابه " العدة " في أصول الفقه
وكذلك نقلها الإمام ابن تيمية في " المسودة في أصول الفقه " ونقلها غيرهما من الأئمة:
اقتباس:
أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق
فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ (أي ما هو دليلك)
قال - أي الإمام أحمد-: بالإجماع
وهذا صريح من الإمام أحمد في كون الإجماع حجة عنده
وهذا من الأسانيد الصحيحة لأنه منقول من جزء مسائل الحسن بن ثواب وهذا الجزء فيه مسائله التي سمعها من الإمام أحمد مباشرة بدون واسطة كما سبق بيانه تفصيلا
=============== ========
الرواية الرابعة (رواية أبي داود):
قال أبو داود (مسائله عن أحمد، ص48 - ط. طارق):
اقتباس:
(سمعت أحمد قيل له: إن فلانًا قال: قراءة فاتحة الكتاب -يعني: خلف الإمام- مخصوص من قوله: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ}. فقال: "عمّن يقول هذا؟! أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة
(الكتاب غير متوفر عندي حاليا ولكني نقلت النص من هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=493351&postcount=6
فجزاه الله خيرا)
===========================
الرواية الخامسة (رواية ابنه عبد الله):
اقتباس:
قلت لأبي: اذا لم يكن عن النبي في ذلك شيء مشروع يخبر فيه عن خصوص او عموم؟
قال أبي: يُنظر ما عمل به الصحابة فيكون ذلك معنى الآية
فإن اختلفوا؛ يُنظر أي القولين أشبة بقول رسول الله يكون العمل عليه
قلتُ (أبو إسلام):وهذا صريح في أن الإمام أحمد قطع وجزم بأن ما عمل عليه الصحابة يكون هو معنى الآية , فاتفاقهم من جهة العمل اعتبره الإمام أحمد حجة , ويتعين تفسير الآية به والعمل بما يترتب على ذلك من أحكام شرعية
بل وفيه تصريح من الإمام أحمد بحجية القياس
فهذا هو صريح قول الإمام أحمد:
اقتباس:
فإن اختلفوا؛ يُنظر أي القولين أشبة بقول رسول الله يكون العمل عليه
وهذا هو عين ما أمر به عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري في رسالته حيث قال رضي الله عنه:
اقتباس:
اعرف الأشباه والنظائر , وقس الأمور عند ذلك
رواه الدارقطني بإسناد صحيح كما تقدم بيانه تفصيلا في موضوع:
" الإقناع بحجية القياس من الكتاب والسنة والإجماع "
=====================
الرواية السادسة (رواية أبو بكر المروذي):
وصف أخذ العلم فقال:
اقتباس:
ينظر ما كان عن رسوله صلى الله عليه وسلم
فإن لم يكن , فعن أصحابه
فإن لم يكن فعن التابعين
وهي صريحة في وجوب الإلتزام وعدم الخروج عما نُقل إلينا من أقوال الصحابة
وصريحة أيضا في وجوب الإلتزام وعدم الخروج عما نُقل إلينا من أقوال التابعين (إذا لم نجد فيها قولا للصحابة رضي الله عنهم)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
القسم السادس: الجواب عن شبهة:" من ادعى الإجماع فهو كاذب "
كل ما سبق فيه تصريح من الإمام أحمد بحجية الإجماع
وفي ضوء ذلك نستطيع تفسير ما روي عنه من قوله:
اقتباس:
من ادعى الاجماع فهو كاذب لعل الناس قد اختلفوا هذا دعوى بشر المريسي والاصم ولكن لا يعلم الناس يختلقون اولم يبلغه ذلك ولم ينته اليه فيقول لا يعلم الناس اختلفوا
وهنا نسأل أنفسنا أسئلة:
السؤال الأول:
هل الإمام أحمد قصد من ذلك عدم جواز ادعاء الإجماع في مسألة ما؟
الجواب:الإمام أحمد لم يقصد ذلك قطعا
لأنه هو نفسه قد صرح بالإجماع في في رواية الحسن بن ثواب , حيث قال:
اقتباس:
أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق
فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ (أي ما هو دليلك)
قال: بالإجماع
وكذلك صرح بالإجماع في رواية ابنه صالح:
اقتباس:
قال أبي: يُنتهى في القرآن إلى ما أجمعوا عليه أصحاب محمد - عليه السلام - لا يُزاد فيه ولا ينقص
وكذلك صرح بالإجماع في رواية أبي داود:
اقتباس:
قال أبو داود (مسائله عن أحمد، ص48 - ط. طارق):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/71)
(سمعت أحمد قيل له: إن فلانًا قال: قراءة فاتحة الكتاب -يعني: خلف الإمام- مخصوص من قوله: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ}. فقال: "عمّن يقول هذا؟! أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة
=============== ===========
السؤال الثاني:
هل الإمام أحمد قصد أنه يمكننا مخالفة ما بلغنا من أقوال السابقين والخروج عنها؟
الجواب:الإمام أحمد لم يقصد ذلك قطعا
لأنه هو نفسه صرح بأنه لا يجوز الخروج عن أقاويل الصحابة التي بلغتنا , فقال فى رواية أبى الحارث فى الصحابة:
اقتباس:
إذا اختلفوا لم يخرج عن أقاويلهم , أرأيت إن أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم؟! هذا قول خبيث قول أهل البدع , لا ينبغي لأحد أن يخرج من أقاويل الصحابة اذا اختلفوا
وصرح بمعنى ذلك أيضا في رواية ابنه صالح (ذكرناها مع الرواية الأولى فيما سبق)
============== ==========
السؤال الثالث:
فماذا قصد الإمام أحمد بقوله:
اقتباس:
من ادعى الاجماع فهو كذب لعل الناس قد اختلفوا هذا دعوى بشر المريسي والاصم
الجواب:واضح من كلام الإمام أحمد أنه وجه النقد إلى دعوى الإجماع الصادرة من مثل بشر المريسي والأصم
فهل تعلمون من هو بشر المريسي؟!!
قال الحافظ ابن حجر في " لسان الميزان ":
اقتباس:
بشر بن غياث المريسي مبتدع ضال لا ينبغي أن يروي عنه ولا كرامة ..
قال الخطيب حكى عنه أقوال شنيعة أساء أهل العلم قولهم فيه وكفره أكثرهم لأجلها .. قال أبو زرعة الرازي بشر المريسي زنديق .. وكان إبراهيم بن المهدي لما غلب على الخليفة ببغداد حبس بشرا وجمع الفقهاء على مناظرته في بدعته .. وقال يزيد بن هارون بشر كافر حلال الدم وأسند عبد الله بن أحمد في كتاب السنة عن هارون الرشيد أنه قال بلغني أن بشرا يقول القرآن مخلوق علي أن أظفرني الله به أن أقتله ونقل عنه أنه كان ينكر عذاب القبر وسؤال الملكين والصراط والميزان
وكذلك الأصم من المعتزلة ايضا!!!
قال الإمام المرداوي:
اقتباس:
قال ابن رجب في آخر " شرح الترمذي ":
وأما ما روي من قول الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب فهو إنما قاله إنكارا على فقهاء المعتزلة الذين يدعون إجماع الناس على ما يقولونه , وكانوا اقل الناس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين
وجاء في المسودة للإمام ابن تيمية:
اقتباس:
إنما فقهاء المتكلمين كالمريسي والأصم يدعون الإجماع ولا يعرفون إلا قول أبي حنيفة ومالك ونحوهما , ولا يعلمون أقوال الصحابة والتابعين
قلتُ (أبو إسلام):
والإمام أحمد عندما علم أقوال الصحابة والتابعين نجده صرح بالإجماع , ولم يجد حرجا في ذلك كما سبق بأسانيد صحيحة عنه رحمه الله تعالى
وبذلك نفهم كلام الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
القسم السابع: خاتمة
أدعو الله تعالى أن يكون حصل بذلك " الإقناع بقول الإمام أحمد بحجية الإجماع "
وقد أصاب أخي الحبيب الفهم الصحيح حين قال:
اقتباس:
كتبه الفهم الصحيح:
ما أظن أن الفاضل الكريم أبا إسلام لم يجد جوابًا ... بل الظن أنه يرجئ ذلك إلى حينه.
فجزاه الله عني خير الجزاء
و لعل الأخ صاحب الشبهة قد علم الآن أن سكوتنا ليس تهربا أو عجزا
وإنما لأننا إذا كتبنا فينبغي أن نكتب:
مُفصلا لا مُجملا
مُوضحا لا مُبهما
مُوثقا لا مُعلقا
مُنسقا لا مُخلطا
فهذا:
أحد أسباب تأخير الجواب
وبه تبطل دوافع العتاب
=====================
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
29/ 07/06, 08:36 08:36:50 AM
محمد الأمين
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 28/ 05/03
المشاركات: 1,730
--------------------------------------------------------------------------------
موضوع متميز
__________________
أَرى أُمَّتي لا يُشرِعونَ إِلى العِدا * رِماحَهُمُ وَالدِّينُ واهي الدَّعائِمِ
أَتَهويمَةً في ظِلِّ أَمنٍ وَغِبطَةٍ * وَعَيشٍ كَنُّوارِ الخَميلَةِ ناعِمِ؟!
29/ 07/06, 06:12 06:12:48 PM
راشد الأثري
عضو مميز تاريخ الانضمام: 15/ 11/05
المشاركات: 735
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ الفاضل أبو إسلام بن عبد ربه
جزاك الله خيرا على هذا البحث
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/72)
ولكن لي بعض ملاحظات أرجو أن يتسع صدرك لي فيها
ومعذرة لتطفلي أخي الكريم فنحن نحب أن نتعلم ونستفيد
أخي في الله لقد كنت قرأت موضوع الأخ الطناوي وهو (هل كان الإمام أحمد بن حنبل ينكر الإجماع أم يحتج به)
وذلك بعد أن قرأت بحثك ثم رجعت لقراءت بحثك من جديد لأني أحسست أن هناك بعض الجوانب يجب الرجوع إليها
ثم ظهر لي الآتي:-
1 - ملاحظتك الأولى وهي " قاعدة: متى يُطلب الإسناد
أقول للأخ صاحب الشبهة:
إذا قلت لي: قال الإمام أحمد في مسنده كذا ....
فهل يصح لي أن أطالبك بالسند الصحيح عن الإمام أحمد؟!!!
وإذا قلت لي: قال الإمام البخاري في صحيحه كذا .....
فهل يصح لي أن أطالبك بالسند الصحيح عن الإمام البخاري؟!!!
وإذا قلت لي: قال الإمام ابن تيمية في " مجموع الفتاوي " كذا ...
فهل يصح لي أن أطالبك بالسند الصحيح عن الإمام ابن تيمية؟!!!
بالطبع جوابك عن هذه الأسئلة سيكون:هذا الطلب لا يصح
فأنا أنقل من الكتب التي صنفها هؤلاء الأئمة , والنقل من كتاب أحد الأئمة يُغني عن الحاجة إلى البحث عن إسناد صحيح لإثبات أنه قال كذا
(هذا بفرض عدم وجود خلاف بين أهل العلم بأن هذا الكتاب هو من تصنيف هذا الإمام)
فالكتاب الذي يحمل اسم " صحيح البخاري " = هو من تصنيف الإمام البخاري , ولا يحق لنا الآن أن نطلب إسنادا صحيحا لإثبات أن الإمام البخاري قال كذا في صحيحه
فوجود كتابه يكفي
وقل مثل ذلك في مسند الإمام أحمد وفي مجموع الفتاوي
===========================
ما سبق يختلف عما لو نقلتُ لك قولا عن أحد الأئمة السابقين الذين ليس لهم مصنفات
• فإذا لم يكن لهذا الإمام كتاب مصنف يتضمن أقواله:
ففي هذه الحالة فقط يكون من حقك أن تطالبني بإسناد صحيح عن هذا الإمام لإثبات أنه قال كذا
والمطالبة بالإسناد هنا هو من ضروريات منهج النقد العلمي
ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء
ولولا الإسناد لادعى كل كاذب على الأئمة ما لم يقولوه
ولعل الأخ صاحب الشبهة اختلطت عنده هذه الحالة بالتي قبلها "
وأنا اعتقد اخي أبو إسلام أن الأخ المشار إليه كان بفهم هذا جيدا هذا ما فهمته من كلامه
وانظر أقواله:-
" وهل تستطيع أن تنسب قول لأحد من المتقدمين بدون أن تقرأه في كتابه أو يكون هذا القول مسند إليه
لا تستطيع أخي الكريم لأنك بهذا تتقول على هذا العالم بدون علم "
"وهل غريب ألا أسند قول لأحد بدون أن يذكره في كتابه أو يكون مسند عنه
وأضرب لك مثالا
هل أستطيع أن أدعي قول لإبن تيمية وأنسبه له وهو ليس موجود في كتبه
هل يجوز ذلك
هذا تماما ينطبق على أن أدعي قول على أحمد بن حنبل غير مسند إليه
والإمام أحمد لم يصنف غير الكتب المسندة
وكان ينهى أشد النهي عن تصنيف الكتب غير كتب الإسناد والرواية فقط "
فهو أخي الكريم لم يقصد أنه إذا جاء الأثر في مسند احمد يجب أن نتحقق منه
وكيف بالله عليك نتحقق منه بعد ذلك
وكذلك في كلام البخاري وغيره ينطبق هذا الكلام
ولكن يبدو أنه حدث سوء فهم لكلام الأخ الطناوي
فهو يقول أننا يجب أن نتأكد من المنقول بطريقتين:-
1 - إما أن يكون منقول من كتاب الإمام مباشرة
2 - إما أن يكون مسند إلى الإمام في كتب اخرى وأعتقد أن هذا الكلام حتى الأن لا غبار عليه
والدليل على ذلك أنه إعتبر ثلاثة أقوال لأحمد رحمه الله مسندة إليه
وجزاك الله خيرا أخي الكريم
وبقية ملاحظاتي سوف تكون في المشاركة التالية إن شاء الله
__________________
كنت أكتب باسم (راشدالآثري) و الآن (راشد الأثري)
29/ 07/06, 07:23 07:23:58 PM
عبد الرحمن السديس
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 27/ 03/03
محل السكن: الرياض
المشاركات: 1,855
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ راشد الأثري وفقه الله
بل عليه غبار كثيف، و هو قول منكر!
وليست هذه الطرق التي ذكر هي الوسائل فقط، ومن تجاوزها أصبح متقولا على من نسبت إليه.
هي طرق صحيحة نعم، هي أقوى الطرق نعم. لكن هي فقط الطرق = لا.
وما زال أهل العلم ينقلون من كتب بعضهم، وينسبون الأقوال لمن نسبت إليه من الأئمة، ولم يأتي أحد بمثل ما جاء به الأخ الطناوي، وضربت له مثالا في كتب الجرح والتعديل ككتب ابن حجر والذهبي وما فيها من كلام للأئمة ... واعتماد الناس على ذلك إلى اليوم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/73)
والأمثلة كثيرة جدا في جميع الفنون في التفسير والفقه واللغة وغيرها.
ولو طبقنا قاعدة الأخ لنسفت ألوف النقول في الجرح والتعديل والحكم على الأسانيد، وأقوال الأئمة وآرائهم؛ لأنها لا توجد في كتبهم؛ لأن معظم كتبهم فقدت، ولا توجد بإسناد.
والمشكلة أنه عمم الكلام وأطلقه في كل كلام وفي كل إمام.
__________________
مكتبات كبرى: هنا وهنا و هنا و هناو هنا
لتخريج الأحاديث هنا و هناو هنا
للفتاوى هناو هناو هنا
sds55@gawab.com
29/07/06, 08 :34 08:34:11 PM
أبو عمر 80
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 20/ 12/04
المشاركات: 1,525
--------------------------------------------------------------------------------
جزاك الله خيراً
__________________
29/ 07/06, 10:29 10:29:06 PM
أسامة عباس
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 11/ 07/05
المشاركات: 1,290
--------------------------------------------------------------------------------
المشكلة يا شيخنا الحبيب عبدالرحمن السديس فيمن يتكلم بلا علم! من هنا أتى الغبار والتراب والغبش!
لست أدري لماذا لا يسكت المبتديء حتى يتعلم!
وفقكم الله جميعًا ..
__________________
طالع الكتب الجديدة المضافة أولاً بأول بالمكتبة الوقفية
30/ 07/06, 03:59 03:59:05 AM
محمد أحمد جلمد
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 04/ 11/04
المشاركات: 355
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم
الإخوة الكرام
فرق كبير بين أن ينقل محدث من كتب محدثين
وبين أن ينقل أصولي أو فقيه قولاً عن محدث
وكم دلس فقيهاً أو أصولياً قولاً لينصر به مسألة في عقله
وكم صنع فقيه قاعدة علي هواه ليثبت بها حكماً
أو يؤصل أصلاً
***************
نعم لا يستطيع أحد أن يسأل عن سند مسند أحمد
أو يسأل عن صحيح البخاري
لأنه مطبوع ومخطوط
لكن لو أتي مدع الآن وقال: في كتاب فلان حديث نقله من صحيح البخاري وليس موجوداً في روايات الصحيح المطبوعة أو المخطوطة فهل سنقبل هذا الحديث؟؟؟؟؟؟؟؟؟
***********
ثم إن اصحاب أحمد ينطبق عليهم ما ينطبق علي جميع الرواة من حيث الملازمة والتثبت في نقل الأقوال،
وكذا من نقل عنهم
ألم يتكلم في رواية الآجري عن أبي داود؟؟؟؟
لماذا؟؟
لأنه خالف في النقل ما ثبت عن أحمد في روايات أخري من رواية الثقات الأثبات الملازمين
وقد رأي أحمد أناس في السجن فصحبوه بضعة أيام، أو بضعة أسابيع، أو بضعة شهور
فهل هؤلاء مثلاً في الرواية عن أحمد كالخلال والمروزي وصالح وعبد الله؟؟؟؟؟؟
****************
والقاضي أبو يعلي يكفي في جرحه قولك أنه صنف في أصول الفقه
العلم الذي لم يعرفه النبي صلي الله عليه وسلم ولا أصحابه
بل أحمد بن حنبل الذي تتمسح في أقواله لتكسب تعاطف القاريء سئل مرة عن حديث الآحاد ظني أم قطعي فأجاب: والله لا أدري ما هذا!!
فهل ستتبعه في هذا يا صاحب الخمسة عشرة عاماً
في أصول الفقه؟؟؟؟؟
لا أنتظر جوابك فقد صرحت به أكثر من مرة
*****************
أما قولك:
اقتباس:
قلت لأبي: اذا لم يكن عن النبي في ذلك شيء مشروع يخبر فيه عن خصوص او عموم؟
قال أبي: يُنظر ما عمل به الصحابة فيكون ذلك معنى الآية
فإن اختلفوا؛ يُنظر أي القولين أشبة بقول رسول الله يكون العمل عليه
فهو حجة عليك
فالسؤال كما هو واضح عن كتاب الله
وأجاب أحمد ما يعني: أن أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم إذا اتفقوا علي عمل بهذه الآية فهذا معناه أنها لا تحتمل معني آخر
أقول: ومن عارض في هذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أما باقي النقل: فإذا اختلفوا ينظر ..............
فمعناه واضح وهو أنه حال الإختلاف في الفهم من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم ينظر أي الفهمين أشبه بما قاله النبي صلي الله عليه وسلم
فجعل الحجة في الترجيح هو قول النبي صلي الله عليه وسلم
ولم ير إقرار الخلاف
*****************
ثم غالب هذه المسائل تشنيعية لا غير
فمن الذي قال أن نقل القرآن يخرج فيه عن ما نقله أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم؟؟؟؟؟
ومن الذي قال أن الحق لا يكون في قول واحد من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم إذا اختلفوا
هل قال أحد بهذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أم أنك تضع شبهات بنفسك وتجيب عليها؟؟؟؟؟؟؟؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/74)
****************
أصبحت اشك أن الكتابة هنا بعدد الملازم لأني أراك تكرر في كل مشاركة كل مشاركاتك السابقة
فأي داع لهذا
التزم الموضوع
***************
الإخوة الكرام
أري حتي تتضح الصورة أن الخلاف بين الجميع منصب علي نقطتين أساسيتين:
الأولي: هل الإجماع حجة قائمة بذاته؟؟؟؟
الثانية: كيف يمكن نقل الإجماع عن جميع المجتهدين في عصر من الأعصار نقلاً متواتراً يفيد القطع؟؟؟؟؟؟
وأري حصر المناقشات في هذا بدلاً من تسويد الصفحات بلا داع
والسلام
__________________
30/ 07/06, 05:10 05:10:58 AM
أبو مالك العوضي
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 04/ 10/05
المشاركات: 2,401
--------------------------------------------------------------------------------
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة محمد أحمد جلمد
والقاضي أبو يعلي يكفي في جرحه قولك أنه صنف في أصول الفقه
العلم الذي لم يعرفه النبي صلي الله عليه وسلم ولا أصحابه
بل أحمد بن حنبل الذي تتمسح في أقواله لتكسب تعاطف القاريء سئل مرة عن حديث الآحاد ظني أم قطعي فأجاب: والله لا أدري ما هذا!!
كلامك عجيب أخي الكريم، هل كل من صنف في أصول الفقه مجروح عندك؟
والسبب أنه العلم الذي لم يعرفه النبي ولا أصحابه؟
ونحن الآن نتكلم في مسألة من مسائل أصول الفقه، فهل نحن مجروحون أيضا؟ وهل أنت مجروح أيضا لأنك تتحاور معنا؟
وهل علم النبي وأصحابه علم النحو والصرف؟
وهل علم النبي وأصحابه علم البيان والبديع والمعاني؟
وهل علم النبي وأصحابه علوم الرواية والجرح والتعديل وعلل الحديث؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة محمد أحمد جلمد
وأجاب أحمد ما يعني: أن أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم إذا اتفقوا علي عمل بهذه الآية فهذا معناه أنها لا تحتمل معني آخر
أقول: ومن عارض في هذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أنت يا أخي تعارض في هذا؟ ونقاشنا هنا كله فيمن يعارض في هذا، وكلامك عن حصر النقاش في حجية الإجماع في ختام مشاركتك واضح الدلالة على ذلك.
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة محمد أحمد جلمد
فمن الذي قال أن نقل القرآن يخرج فيه عن ما نقله أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم؟؟؟؟؟
ومن الذي قال أن الحق لا يكون في قول واحد من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم إذا اختلفوا
هل قال أحد بهذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وهذا مثل سابقه تماما؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة محمد أحمد جلمد
أري حتي تتضح الصورة أن الخلاف بين الجميع منصب علي نقطتين أساسيتين:
الأولي: هل الإجماع حجة قائمة بذاته؟؟؟؟
الثانية: كيف يمكن نقل الإجماع عن جميع المجتهدين في عصر من الأعصار نقلاً متواتراً يفيد القطع؟؟؟؟؟؟
أنت تسأل هنا: هل الإجماع حجة قائمة بذاته، مع أنك تسأل قبل ذلك بقليل: ومن عارض في هذا؟ ومن قال بخلاف هذا؟!!
ألم أقل لك: إن المطلوب تصور الإجماع تصورا صحيحا قبل النقاش فيه، وهل الحكم على الشيء إلا فرع عن تصوره؟!
__________________
قال الفراء: قَلَّ رجلٌ أنعَمَ النظرَ في العربيةِ، وأراد علمًا غيرَه، إلا سَهُلَ عليه.
حاجة الناس إلى التصنيف - معجم الأخطاء الشائعة للعدناني في الميزان
ما لم يكتبه ابن كثير من البداية والنهاية - للتحميل رسائل ماجستير ودكتوراه
30/ 07/06, 02:54 02:54:26 PM
عبد الرحمن السديس
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 27/ 03/03
محل السكن: الرياض
المشاركات: 1,855
--------------------------------------------------------------------------------
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة محمد أحمد جلمد
والقاضي أبو يعلي يكفي في جرحه قولك أنه صنف في أصول الفقه
العلم الذي لم يعرفه النبي صلي الله عليه وسلم ولا أصحابه
إنا لله وإنا إليه راجعون
(فائدة)
قال الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ في الرسالة ص 41:
فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا.
وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. اهـ.
قال العلامة ابن حزم ـ رحمه الله ـ في مداواة النفوس ص67:
لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون، ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون.
وقال في كتابه مراتب العلوم ص86 [ضمن رسائل ابن حزم ج4]:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/75)
وإن قوما قوي جهلهم، وضعفت عقولهم، وفسدت طبائعهم، ويظنون أنهم من أهل العلم وليسوا من أهله، ولا شيء أعظم آفة على العلوم وأهلها الذين هم أهلها بالحقيقة من هذه الطبقة المذكورة؛ لأنهم تناولوا طرفا من بعض العلوم يسيرا، وكان الذي فاتهم أكثر مما أدركوا منه، ولم يكن طلبهم لما طلبوا من العلم لله تعالى، ولا ليخرجوا من ظلمة الجهل، لكن ليزدروا بالناس زهوا وعجبا، وليماروا لجاجا وشغبا، وليفخروا أنهم من أهله تطاولا ونفجا، وهذه طريقة مجانبة للفلاح، لأنهم لم يحصلوا على الحقيقة، وضيعوا سائر لوازمهم فعظمت خيبتهم، ولم يكن وكدهم أيضا مع الازدراء بغيرهم إلا الازدراء بسائر العلوم وتنقيصها في ظنهم الفاسد أنه لا علم إلا الذي طلبوا فقط، وكثيرا ما يعرض هذا لمبتدئ في علم من العلوم وفي عنفوان الصبا، وشدة الحداثة إلا أن هؤلاء ليرجى لهم البرء من هذا الداء مع طول النظر والزيادة في السن.اهـ
__________________
مكتبات كبرى: هنا وهنا و هنا و هناو هنا
لتخريج الأحاديث هنا و هناو هنا
للفتاوى هناو هناو هنا
sds55@gawab.com
30/07/06, 04 :33 04:33:25 PM
أبو عمر السلفي
عضو جديد تاريخ الانضمام: 26/ 07/05
المشاركات: 81
--------------------------------------------------------------------------------
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة عبد الرحمن السديس
إنا لله وإنا إليه راجعون
(فائدة)
قال الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ في الرسالة ص 41:
فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا.
وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. اهـ.
قال العلامة ابن حزم ـ رحمه الله ـ في مداواة النفوس ص67:
لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون، ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون.
رحم الله الإمام الشافعي والإمام ابن حزم
فقد صدقا فيما قالا
__________________
30/ 07/06, 04:59 04:59:51 PM
راشد الأثري
عضو مميز تاريخ الانضمام: 15/ 11/05
المشاركات: 735
--------------------------------------------------------------------------------
الأخوة السديس وجلمد وأبو مالك
جزاكم الله خيرا
ولكن نرجو الرفق ببعضنا قليلا فنحن اخوة في الله
____________
الملاحظة الثانية لي في البحث وهي:
ما جاء في البحث حيث قال "القسم الثالث: الاعتبار بنقل الأئمة الثقات من الكتب المخطوطة (التي لم تُطبع أو مفقودة) "إذا طبقنا هذه النظرية فإننا سوف نجد انفسنا ننسب أقوال للعلماء بدون بينة واضحة فمثلا:-
1 - في كتب متأخري الحنفية تجد انهم بدافعون عن أئمتهم في إستدلالهم في بعض المسائل بأحاديث ضعيفة بأن هذه الأحاديث جاءت من طرق اخرى صحيحة ولكن هذه الكتب فقدت مع ما ضاع من الكتب
2 - إذاجاء في كتب الفقه المعتمدة لدى الحنابلة مثلا قول عن الإمام احمد في راوي أو في تصحيح حديث أو جاء حديث بسنده إلى من رواه دون ان نجد هذه الأشياء مسندة إلى الإمام أحمد في أحد سؤالاته وكتبه
هل نأخذ به
3 - من قال أن تلاميذ احمد كلهم ثقات أثبات
إن هذا لم يحدث في رواة الحديث
فكيف بتلاميذ الإمام احمد
3 - هناك في بعض المسائل يأتي قولين أو ثلاثة للإمام أحمد وأئمة الحنابلة نفسهم يرجحون بينها
اي أنهم يدققون القول فيما ينسب إلى الإمام أحمد في بعض الأحيان
4 - من المعروف أنه بعد أنتهاء عصر الإسناد
ومع إندثار علماء الحديث الأفذاذ
وظهور اجيال ليست كالسابقين في التدقيق والنقد للحديث والإسناد
فلا يمكن التأكد من الأقوال إلا بالرجوع إلى قائليها في كتبهم أو أن تكون مسندة إليهم
5 - إذا كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الوعيد الشديد منه صلى الله عليه وسلم لمن يكذب عليه
فما بالك بأقوال احمد بن حنبل
_____________
الخلاصة:-
مما سبق يتبين لنا أن منهج التحقيق العلمي في هذه المسألة هي كالأتي:-
1 - أنه لا يمكن التأكد والجزم حقيقي بأن هذا قول إمام من الأئمة إلا إذا وجدناه في كتبه
أو مسندة إليه
2 - كتب الفقه والأصول لا يمكن الإعتماد عليها في النقل فهي ليست كتب مسندة
إلا إذا نقلت سندمتصل من صاحب الكتاب إلى الإمام نفسه حتى نعرف صحة السند
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/76)
3 - اما الأصول التي فقدت من أقوال الإمام احمد المسندة إليه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها
أما أن نقول أن هذه الأصول قد نُقلت إلينا عن طريق من نقل عنها وإعتمدها
فلا يمكن ذلك وليس هذا منهج التحقيق العلمي
ثم الذي ينطبق على الآثار ينطبق على الأحاديث
فإذا إحتج إمام بحديث ثم ظهر ان سند هذا الحديث ضعيف
فيمكن أن يُقال أن هناك سند صحيح لهذا الحديث ولكنه فقد مع ما فقد
وهكذا نفتح الباب ليقول من شاء ما شاء
__________________
كنت أكتب باسم (راشدالآثري) و الآن (راشد الأثري)
30/ 07/06, 05:16 05:16:07 PM
أبو مالك العوضي
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 04/ 10/05
المشاركات: 2,401
--------------------------------------------------------------------------------
أخي الكريم راشد الأثري
لا تخلط بين المسائل بارك الله فيك
الفرق كبير بين نسبة قول للإمام أحمد ونسبة قول للنبي صلى الله عليه وسلم
فإن دعوى بعض الأحناف وغيرهم (أن الحديث ربما جاء بسند صحيح ولكنه فقد) دعوى باطلة، ودليل بطلانها أن الله عز وجل تكفل بحفظ دينه، ومِنْ حِفْظِ دينه أن يصل إلينا صحيحا سالما من العوار والبوار، ومن مقتضى ذلك أن يأتي إلينا حديثُ النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح فيما تحتاجه الأمة في دينها، وإذا لم يأتِ إلينا بسند صحيح فلا يمكن أن نتعبد به.
وهذا الإلزام الذي نلزم به في حديث رسول الله لا يصح الإلزام به في كلام الإمام أحمد؛ فإن كلام أحمد ليس دينا، فلا يلزم أن ينقل إلينا كل كلام الإمام أحمد وغيره من أهل العلم بسند متصل إليه.
وكلامك أيضا متناقض جدا لو تأملت فيه؛ فإن العلماء اختلفوا في حكم الوجادة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنك تثبت صحة ذلك عند النقل من كلام أهل العلم إذا كان من كتبهم، وهذا يدل على الفرق الواضح بينهما.
وحتى لو لم يكن هناك فرق بينهما، فإن قول الأحناف إنما هو (ربما ربما)، أما نقل ابن القيم وابن تيمية وغيرهم فهو من كتب صحيحة رأوها بأعينهم، ولكنها لم تصل إلينا، فالفرق كبير جدا بين ذلك وبين (ربما ويحتمل)، هل رأيتنا نحتج بقول ابن القيم: يحتمل أن الإمام أحمد قال ذلك؟
__________________
قال الفراء: قَلَّ رجلٌ أنعَمَ النظرَ في العربيةِ، وأراد علمًا غيرَه، إلا سَهُلَ عليه.
حاجة الناس إلى التصنيف - معجم الأخطاء الشائعة للعدناني في الميزان
ما لم يكتبه ابن كثير من البداية والنهاية - للتحميل رسائل ماجستير ودكتوراه
30/ 07/06, 06:37 06:37:00 PM
راشد الأثري
عضو مميز تاريخ الانضمام: 15/ 11/05
المشاركات: 735
--------------------------------------------------------------------------------
أخي أبو مالك العوضي
إذا كان كلام أحمد ليس دينا فإذا لم نجده في كتبه أو مسند إليه فلا داعي أن نتكلف في نقله
فالدين لن يزيد أو ينقص بكلام أحمد عليه رحمة الله ولا داعي أن نتقول عليه ما لم نتأكد انه قال به
هذا بالنسبة للمسائل الفقهية
أما بالنسبة لأقواله في الرجال وكلامه عن الأحاديث فلايمكن أن نقبلها غير مسندة أو منقوله عن كتاب مفقود ليس في أيدينا
فهذا الكلام يصحح ويضعف به الأحاديث التي هي ديننا
أما بالنسبة للوجادة فأرجو أن توضح لي ما التناقض في كلامي فلم يتبين لي
وجزاك الله خيرا أخي الكريم
__________________
كنت أكتب باسم (راشدالآثري) و الآن (راشد الأثري)
30/ 07/06, 07:09 07:09:52 PM
أبو مالك العوضي
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 04/ 10/05
المشاركات: 2,401
--------------------------------------------------------------------------------
يا أخي الكريم
إنما كنتُ أعني أن الدليل الذي تلزم به الأحناف وغيرهم في دعوى وجود أحاديث لم تصلنا لا ينطبق هنا، هل فهمتني يا أخي الحبيب؟
فلم يكن كلامي عن التكلف، وإنما كان عن الفرق بين هذا وذاك، فلا أدري هل تبين لك أو لا؟
وأهل العلم ما زالوا يكتفون في مثل هذه النقول عن أهل العلم بالقرائن، ولا يشترط في كل نقل أنقله عن الإمام أحمد أن أبحث عن سنده إليه حتى أتيقن أنه صحيح؛ لأن الدواعي لا تتوفر على الكذب على الإمام أحمد أصلا، وإنما يكفي في ذلك غلبة الظن والثقة في نقل العلماء المحققين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/77)
وعلماء المذاهب المتبوعة الأربعة قد اعتنى الناس بنقل أقوالهم قديما وحديثا، ويتحرون في هذا أشد التحري، وعُلِمَ هذا من صنيعهم، ولذلك لا يقبلون في المذهب نقلا غير مشهور عن الإمام، ومن نظر في صنيعهم في ذلك رأى عجبا، وهذا لا يختص به الإمام أحمد، فهو كذلك أيضا في بقية المذاهب، فيقولون مثلا: هذا لم يروه عن مالك غير فلان ولا يعتد به أو نحو ذلك.
وإذا نقل بعض أهل العلم قولا لإمام من هؤلاء الأئمة المشهورين، وتتابع العلماء على موافقته ونقله والاستئناس به، ولم يقع من أحد منهم نكير على ذلك، ولم نعلم قولا لهذا الإمام يعارض هذا القول، فكيف تريدنا الآن بعد قرون متطاولة أن نقول: إن كل هؤلاء أخطئوا وضلوا عن سواء السبيل لأنهم لم يتثبتوا في النقل عن الإمام، ولم ينصحوا للمسلمين لأن هذا دين!!
يعني نحن الآن نثق في كلام الحافظ ابن حجر مثلا في تهذيب التهذيب في النقل عن البخاري ويحيى بن معين وغيرهم من النقاد في توثيق هذا الراوي وتضعيف ذاك، ونحن نعلم أن الأسانيد إليهم بذلك ثابتة، ولكنهم تركوها اختصارا، ولسنا نبحث في كل قول ننقله عن هؤلاء الأئمة في صحة سنده، ولا نقول: لعل سند هذه الجملة بعينها لم يثبت!!
وأما كلامي عن الوجادة فإنما كنتُ أعني أننا لو وقفنا على كتاب لعالم من العلماء فإننا ننقل من قوله إن توفر لنا من القرائن ثبوت نسبة الكتاب له، ولا نشترط السند في ذلك، بخلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يثبت بمثل هذا عند كثير من أهل العلم، فبان الفرق بينهما واضحا.
__________________
قال الفراء: قَلَّ رجلٌ أنعَمَ النظرَ في العربيةِ، وأراد علمًا غيرَه، إلا سَهُلَ عليه.
حاجة الناس إلى التصنيف - معجم الأخطاء الشائعة للعدناني في الميزان
ما لم يكتبه ابن كثير من البداية والنهاية - للتحميل رسائل ماجستير ودكتوراه
31/ 07/06, 07:21 07:21:57 AM
نصر الدين المصري
عضو جديد تاريخ الانضمام: 04/ 04/05
محل السكن: مصر
المشاركات: 83
--------------------------------------------------------------------------------
هذا المقال يفتقد التحقيق، فقد غاب عن الموضوع أقوال الإمام أحمد التي تعارض ما يُراد إظهاره.
و التعليق على أقول الإمام يحتاج مراجعة، و لي تعقيب عليه لاحقا إن شاء الله
قال الشوكاني في الإرشاد:
اقتباس:
ومن ادعى أنه يتمكن الناقل للإجماع من معرفة كل من يعتبر فيه من علماء الدنيا فقد أسرف في الدعوى وجازف في القول لما قدمنا من تعذر ذلك تعذراً ظاهراً واضحاً ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل فإنه قال: «من ادعى وجوب الإجماع فهو كاذب»
و قال أيضا:
اقتباس:
وفصل الجويني بين كليات الدين فلا يمتنع الإجماع عليها وبين المسائل المظنونة قلا يتصور الإجماع عليها عادة
المذهب الحقيقي للإمام أحمد في الإجماع تجده في الرابط التالي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=493557&postcount=9
و الموضوع كاملا هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=84366
وفقكم الله
__________________
ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين
31/ 07/06, 07:48 07:48:05 AM
نصر الدين المصري
عضو جديد تاريخ الانضمام: 04/ 04/05
محل السكن: مصر
المشاركات: 83
--------------------------------------------------------------------------------
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة أبو مالك العوضي
أنت تسأل هنا: هل الإجماع حجة قائمة بذاته، مع أنك تسأل قبل ذلك بقليل: ومن عارض في هذا؟ ومن قال بخلاف هذا؟!!
ألم أقل لك: إن المطلوب تصور الإجماع تصورا صحيحا قبل النقاش فيه، وهل الحكم على الشيء إلا فرع عن تصوره؟!
أخي الفاضل
اسمح لي بتعليق يسير على هذا الكلام الموجه للأخ جلمند
الأخ قال:
اقتباس:
كتبه جلمند:
غالب هذه المسائل تشنيعية لا غير
فمن الذي قال أن نقل القرآن يخرج فيه عن ما نقله أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم؟؟؟؟؟
ومن الذي قال أن الحق لا يكون في قول واحد من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم إذا اختلفوا
هل قال أحد بهذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أم أنك تضع شبهات بنفسك وتجيب عليها؟؟؟؟؟؟؟؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/78)
لا يريد الأخ جلمند الإجماع، و لكن يريد القول أن لا أحد من مخالفي أبي إسلام هنا قال بما يقوله أبو إسلام عنهم.
و موضوع أبي إسلام عن التحذير من الفرقة الضالة يُظهر أنه يخترع أوصاف لهذه الفرقة التي لا وجود لها إلا في خيالة، فهو (عفا الله عنه) لم ينقل من أقول هؤلاء نصوص واضحة تثبت ما ينسبه إليهم.
فأقواله مردودة لأنها أشبه بالحديث المعلق.
أضيف مسألة أخرى
في العادة عندما يقول من يُنكر الإجماع (هل قال أحد بهذا) فهو لا يقصد الاحتجاج بالإجماع، فلديه دليله على ما يقول، و إنما يريد أن يقول أنه لم يقل أحد بأن هذا الدليل له دلالة أخرى، ليدفع عن ذهن المتلقي أي شك في الدليل.
__________________
ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين
31/ 07/06, 08:26 08:26:14 AM
أبو مالك العوضي
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 04/ 10/05
المشاركات: 2,401
--------------------------------------------------------------------------------
أخي الكريم نصر الدين
(الحق يكون في قول واحد من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم إذا اختلفوا)
هل أنت والأخ جلمد تقولان بهذا؟
إن قلت: نعم فقد اتفقنا والحمد لله، وإن قلت: لا، فقد ناقضتَ نفسك!!
__________________
قال الفراء: قَلَّ رجلٌ أنعَمَ النظرَ في العربيةِ، وأراد علمًا غيرَه، إلا سَهُلَ عليه.
حاجة الناس إلى التصنيف - معجم الأخطاء الشائعة للعدناني في الميزان
ما لم يكتبه ابن كثير من البداية والنهاية - للتحميل رسائل ماجستير ودكتوراه
31/ 07/06, 08:59 08:59:38 AM
نصر الدين المصري
عضو جديد تاريخ الانضمام: 04/ 04/05
محل السكن: مصر
المشاركات: 83
--------------------------------------------------------------------------------
أقول نعم و لا أحسبه يقول لا
__________________
ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين
31/ 07/06, 12:42 12:42:38 PM
أبو مالك العوضي
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 04/ 10/05
المشاركات: 2,401
--------------------------------------------------------------------------------
الحمد لله، اتفقنا وزال الخلاف
هذا الدليل أسميه أنا (الإجماع) فإن كنت تسميه أنت شيئا آخر فلا مشاحة في الاصطلاح
__________________
قال الفراء: قَلَّ رجلٌ أنعَمَ النظرَ في العربيةِ، وأراد علمًا غيرَه، إلا سَهُلَ عليه.
حاجة الناس إلى التصنيف - معجم الأخطاء الشائعة للعدناني في الميزان
ما لم يكتبه ابن كثير من البداية والنهاية - للتحميل رسائل ماجستير ودكتوراه
31/ 07/06, 04:13 04:13:54 PM
نصر الدين المصري
عضو جديد تاريخ الانضمام: 04/ 04/05
محل السكن: مصر
المشاركات: 83
--------------------------------------------------------------------------------
هل ترى بأسا لو قلت:
الصواب يكون في قول واحد من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم إذا اختلفوا
أي نستبدل لفظ الصواب بلفظ الحق.
هذا ما أقوله. إن لم يتواجد نص قطعي.
أما إن تواجد نص قطعي و حدث خلاف معه فيمكننا أن نقول القول الأول:
الحق يكون في قول واحد من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم إذا اختلفوا.
__________________
ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين
31/ 07/06, 07:34 07:34:59 PM
راشد الأثري
عضو مميز تاريخ الانضمام: 15/ 11/05
المشاركات: 735
--------------------------------------------------------------------------------
أخي نصر الدين
حقيقة أنا لم افهم من كلام الأخ جلمد ما فهمته ولكن لننتظر ما يصرح به هو
أخي أبو مالك
هل معنى كلامك أنه لو جاء قول عن فرد واحد من الصحابة ولم يأت من ينكر عليه أو قول مخالف له
فهل تعد هذا إجماعاً عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم
وهل له قوة النص
وما الدليل أخي الكريم على ذلك
__________________
كنت أكتب باسم (راشدالآثري) و الآن (راشد الأثري)
31/ 07/06, 08:05 08:05:24 PM
أبو مالك العوضي
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 04/ 10/05
المشاركات: 2,401
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/79)
هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وقد فصل الكلام فيها العلائي في (إجمال الإصابة).
وسبب الخلاف - في نظري - ترك استعمال القرائن، مع ما لها من أهمية بالغة في مسائل العلم.
فمثلا: لو جاءنا قول عن عمر بن الخطاب، وأنه مثلا قاله على المنبر، ونقله عنه الرواة، واشتهر ذكره عند أهل العلم وتلقوه بالقبول، واستعملوه في استنباطاتهم وأقوالهم حتى صار مستفيضا غير خفي، فحينئذ نجد أن هذا الخبر قد احتف به من القرائن ما يجعل من المستبعد جدا أن يكون ذلك خلاف الحق ولا ينكره أحد ولا يتعجب منه أحد ولا يتمعر وجه أحد عند سماعه.
أما لو كانت مسألة نادرة الوقوع في الفقه مثلا، وجاءنا قول فيها عن صحابي غير مشهور، ولا نعرف أن أهل العلم تداولوا هذا القول واشتهر بينهم، فحينئذ نقول: إن المسألة فيها مجال للنظر، فيحتمل أنه أصاب الحق ويحتمل أنه أخطأ، ويبقى ترجيح جانب الصواب معه؛ لما ثبت بالأدلة المتكاثرة في فضل الصحابة وعلمهم وفهمهم.
ولهذا فرق كثير من أهل العلم بين ما جاء عن الخلفاء الأربعة وما جاء عن غيرهم من الصحابة.
وفرق آخرون بين ما جاء عن فقهاء الصحابة وما جاء عن غيرهم.
وفرق آخرون بين ما جاء عن الصحابة مما يوافق القياس أو يخالفه.
وغير ذلك من التفريقات التي هي في الأصل مبنية على القرائن التي ذكرتها، فهذه الأمور الثلاثة من القرائن، ولكن لا يمكن حصر القرائن في ذلك، فالقرائن كثيرة جدا، وعليها ينبني هذا الأمر في نظري والله أعلم.
__________________
قال الفراء: قَلَّ رجلٌ أنعَمَ النظرَ في العربيةِ، وأراد علمًا غيرَه، إلا سَهُلَ عليه.
حاجة الناس إلى التصنيف - معجم الأخطاء الشائعة للعدناني في الميزان
ما لم يكتبه ابن كثير من البداية والنهاية - للتحميل رسائل ماجستير ودكتوراه
31/ 07/06, 08:37 08:37:48 PM
راشد الأثري
عضو مميز تاريخ الانضمام: 15/ 11/05
المشاركات: 735
--------------------------------------------------------------------------------
أخي ابو مالك
وهل تكون هذه الآثار لها قوة النص أنت لم تجب على ذلك
وما الدليل أخي الكريم من الكتاب والسنة على ذلك
وهل إذا قال عمر بن الخطاب قول على المنبر فهل هذا يجعلنا نتيقن أن كل الصحابة الذين كانوا متفرقين في الأمصار عرفوه
ووافقوه عليه
وما الدليل على ذلك
______________
__________________
كنت أكتب باسم (راشدالآثري) و الآن (راشد الأثري)
31/ 07/06, 09:32 09:32:27 PM
أبو مالك العوضي
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 04/ 10/05
المشاركات: 2,401
--------------------------------------------------------------------------------
أخي (راشد الأثري)
النظر هنا من وجهين:
الوجه الأول: إذا اختلفت هذه الآثار مع النص، فلنبدأ بمحاولة الجمع، فإن النص قد يكون محتملا لعدة أوجه من الفهم، ولا شك أن الفهم الذي يتوافق مع أقوال الصحابة أولى، ولا شك أن فهم الصحابة لنصوص الشرع أصح من فهمنا.
الوجه الثاني: أن تكون هذه الآثار مختلفة مع النص من كل وجه ولا يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه، وحينئذ فلها حالان:
الأول: أن تختلف الآثار عن الصحابة في المسألة، فيؤخذ بما وافق النص منها.
الثاني: أن تجتمع الآثار عن الصحابة على قول واحد لا نزاع بينهم فيه، وهذا له حالان:
الأول: أن يكون مشهورا مستفيضا عندهم ولا إنكار فيه، فحينئذ يقدم على النص؛ ويكون الخطأ في فهمنا للنص؛ لأنهم لا يجتمعون على الخطأ، والنص يدخل عليه الاحتمال من عشرة أوجه ذكرها الشاطبي وغيره.
الثاني: أن يكون أثرا نادرا أو مهجورا أو عن صحابي غير مشهور، فحينئذ نقول: لعل النص لم يبلغه، وتبقى المسألة محتملة للنظر، فقد يترجح لنا قول الصحابي بدليل آخر.
وترجع المسألة إلى القرائن كما سبق ذكره.
وأما الدليل من الكتاب والسنة على ذلك فقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين على ذلك ما يزيد عن خمسين دليلا، فانظره غير مأمور.
وأما سؤالك عن (إذا قال عمر بن الخطاب قولا على المنبر فهل هذا يجعلنا نتيقن أن كل الصحابة الذين كانوا متفرقين في الأمصار عرفوه ووافقوه عليه؟)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/80)
فجوابه يعتمد على حل الإشكال لديك في معنى الإجماع أصلا؛ لأنه ليس معنى الإجماع أن يكون الصحابة جميعا (وعددهم في حجة الوداع أكثر من مائة ألف) قد نقل عن كل واحدٍ واحدٍ منهم الفتوى في هذه المسألة أو تلك، فهذا لا وجود له في الواقع على الإطلاق في أي مسألة من المسائل.
فإذا كنت تعتقد أن إجماع الصحابة حجة فلن يكون تعريفه لديك إلا عدم العلم بالمخالف منهم، وإلا فاذكر لي تعريف إجماع الصحابة عندك، وانظر هل ينطبق عليه اعتراضك على كلامي عن عمر؟
وإن كنت لا تعتقد أن إجماع الصحابة حجة أصلا فأخبرني فلهذا نقاش آخر.
__________________
قال الفراء: قَلَّ رجلٌ أنعَمَ النظرَ في العربيةِ، وأراد علمًا غيرَه، إلا سَهُلَ عليه.
حاجة الناس إلى التصنيف - معجم الأخطاء الشائعة للعدناني في الميزان
ما لم يكتبه ابن كثير من البداية والنهاية - للتحميل رسائل ماجستير ودكتوراه
31/ 07/06, 10:52 10:52:46 PM
راشد الأثري
عضو مميز تاريخ الانضمام: 15/ 11/05
المشاركات: 735
--------------------------------------------------------------------------------
أخي أبو مالك
أنت لم تجب على سؤالي حتى الأن
هل أقوال الصحابة لها قوة النص
أي بمعنى آخر هل يأثم من يخالفها ويثاب من يأخذ بها
أي بمعنى آخر هل هي مكملة للدين
وما الدليل من الدين على ذلك
____________
الذي فهمته من كلامك حتى الآن ان أقوال الصحابة هي المرجع في تفسير النصوص والإستدلال بها
ولكنك لم توضح في حالة الإختلاف بينهم
على أي أساس نرجح القول الصائب فيهم
وما هي الأدوات التي نستخدمها
أما عن الأدلة الخمسين التي ساقها الإمام ابن القيم فلم اجد فيها دليلا واحدا يصلح لأن نجعل أقوال الصحابة شرعاً يتعبد به
مع الإحتفاظ للصحابة بفضلهم الذي لا ينكره احد
وأنهم أفضل هذه الأمة بدليل الكتاب والسنة
_________________
فههنا أمرين
1 - الدليل على أن أقوال الصحابة شرعا يتعبد به
2 - إذا إختلفوا في مسألة فما القواعد التي نتبعها في الترجيح بينهم
__________________
كنت أكتب باسم (راشدالآثري) و الآن (راشد الأثري)
31/ 07/06, 11:17 11:17:59 PM
أبو مالك العوضي
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 04/ 10/05
المشاركات: 2,401
--------------------------------------------------------------------------------
أخي (راشد الأثري)
أنت توافقني في الاحتفاظ للصحابة بفضلهم الذي لا ينكره أحد كما ذكرتَ في كلامك؟
فماذا تفهم من الأفضلية؟ هل المقصود أنهم أفضل منا مطلقا، أو أفضل في شيء دون شيء؟
وإذا كنت ستفصل فما الدليل على التفصيل؟
إن أجبت عن هذا السؤال فسيظهر جوابي عن سؤالك إن شاء الله
__________________
قال الفراء: قَلَّ رجلٌ أنعَمَ النظرَ في العربيةِ، وأراد علمًا غيرَه، إلا سَهُلَ عليه.
حاجة الناس إلى التصنيف - معجم الأخطاء الشائعة للعدناني في الميزان
ما لم يكتبه ابن كثير من البداية والنهاية - للتحميل رسائل ماجستير ودكتوراه
01/ 08/06, 12:12 12:12:35 AM
راشد الأثري
عضو مميز تاريخ الانضمام: 15/ 11/05
المشاركات: 735
--------------------------------------------------------------------------------
أخي أبو مالك
أرجو منك أخي الكريم أن تجيب على أسألتي بعد هذه المشاركة
_____________________
أما أنا فسوف أجيبك على سؤالك
أفضلية الصحابة أدلتها من القرآن والسنة
## أما القرآن
قوله تعالى (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآَزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/81)
2 - قوله تعالى (لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (88) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)
3 - قوله تعالى (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)
4 - قوله تعالى (لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا (18) وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا)
## اما السنة فمنها
1 - ما رواه البخاري (3673) حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه
2 - ما رواه البخاري (3650) حدثني إسحاق حدثنا النضر أخبرنا شعبة عن أبي جمرة سمعت زهدم بن مضرب سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن.
وغيرها من الأحاديث
___________________________
فهل هذه الآيات والأحاديث دليل على أن أقوال الصحابة وأفعالهم حجة شرعية يتعبد بها لله تعالى
لا أظن ذلك
والدليل على ذلك قوله تعالى (رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا)
فلآية الكريمة توضح ان الحجة في الرسل فقط لا غير
مما سبق يتضح أن الأفضلية شيء والحجة شيء آخر
فالصحابة هم أفضل الأمة من حيث الأعمال والقربي إلى الله تعالى واتباع الرسول
ولكن اقوالهم وأفعالهم ليست حجة شرعية يتعبد بها
بل هي تخضع للدليل
__________________
كنت أكتب باسم (راشدالآثري) و الآن (راشد الأثري
http://66.249.93.104/search?q=cache:3y
قال الشيخ الألباني :
uf2Qlx9YJ:www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php%3Fp%3D495689+site:www.ahlalhdeeth.c om+%22%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86+%D9%85%D9%86+% D8%A3%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D 9%85%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D8%A8%D9%86+%D8%AD%D8%B2%D 9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8 %A9+%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A8%D9%8A%D9%86+%22&hl=ar&gl=eg&ct=clnk&cd=7
ـ[راشد الأثري]ــــــــ[14 - 08 - 06, 03:03 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي على استعادة هذه المشاركات
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[01 - 09 - 06, 02:37 ص]ـ
وإياك أيها الفاضل(107/82)
أصول الفقه عند الحنابلة (ابو طه المغربي)
ـ[محمود المصري]ــــــــ[14 - 08 - 06, 09:53 م]ـ
الصفحة قبل أن تحذف
ـ[محمود المصري]ــــــــ[14 - 08 - 06, 09:53 م]ـ
23/ 06/06, 02:03 02:03:15 Pm
ابو طه المغربي
عضو جديد تاريخ الانضمام: 26/ 12/05
المشاركات: 28
أصول الفقه عند الحنابلة
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
ما هي أهم كتب أصول الفقه عند الحنابلة؟
المرجو ترتيب الكتب حسب المستوى العلمي، اي من الأسهل تناولا للمبتدئين للأعمق و الأوسع.
جزاكم الله خيرا
__________________
طالب بجامعة لايبزغ بألمانيا شعبة الدراسات الإستشراقية و شعبة العلوم السياسية
ابو طه المغربي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى ابو طه المغربي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى ابو طه المغربي
إيجاد جميع المشاركات للعضو ابو طه المغربي
23/ 06/06, 03:01 03:01:10 Pm
أبوأسامة القحطاني
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 16/ 08/04
محل السكن: السعوديةـ عالية نجد
المشاركات: 113
--------------------------------------------------------------------------------
كتب أصول الفقه عند الحنابلة كثيرة
منها ما تذكر فيه الرويات عن الإمام أحمد مع الترجيح بينها وهذا يغلب على الكتب القديمة ككتب القاضي أبي يعلى وتلاميذه ابن عقيل و أبي الخطاب.
وهذه أهمها:
1/قواعد الأصول ومعاقد الفصول لعبدالمؤمن القطيعي البغدادي وهو مختصر مفيد وله شروح ومنها شرح الشيخ عبدالله الفوزان حفظه الله.
2/مختصر الروضة (البلبل) , و قد شرحه مؤلفه شرحاً موسعاً.
3/روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة , و يعتبر من أول كتب الحنابلة في الأصول التي طبعت. والكتاب مخدوم بكثرة تحقيقاته وله شروح كثيرة منها إتحاف ذوي البصائر للنملة و شرح الشيخ الضويحي.
4/مختصر التحرير مع شرحه لشيخ المذهب ابن النجار الفتوحي.
ثم بعد ذلك ينتقل إلى الكتب المطولة التي تعتني بذكر الروايات عن الإمام مثل:
5/العدة لأبي يعلى.
6/الواضح لابن عقيل.
7/التمهيد لأبي الخطاب.
وهناك كتب كثيرة مفيدة كالمسودة لآل تيمية وما كتبه ابن القيم في إعلام الموقعين وأصول مذهب الإمام أحمد للتركي.
__________________
قال ابن بدران الحنبلي:
"من طرح نفسه بباب رب الأرباب لم يحتج إلى زمن طويل في فتح الأبواب"
نزهة الخاطر العاطر1/ 9
وقال الشيخ خالد الأزهري:
"الصفح عن عثرات الضعاف من شيم الأشراف"
التصريح بمضمون التوضيح 1/ 88
أبوأسامة القحطاني
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبوأسامة القحطاني
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبوأسامة القحطاني
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبوأسامة القحطاني
23/ 06/06, 03:37 03:37:49 Pm
العيدان
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 18/ 08/03
المشاركات: 184
--------------------------------------------------------------------------------
بالنسبة لشرح الشيخ عبدالله الفوزان فقد طبعته دار ابن الجوزي طبعة جديدة رأيتها بالأمس في دار التدمرية ..
__________________
الجنة عروس مهرها قهر النفوس
العيدان
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى العيدان
إيجاد جميع المشاركات للعضو العيدان
24/ 06/06, 06:35 06:35:25 Am
محمدحجازي
عضو جديد تاريخ الانضمام: 25/ 03/06
المشاركات: 49
--------------------------------------------------------------------------------
و هناك تهذيب الاجوبة لابن حامد مطبوع.
__________________
محمدحجازي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى محمدحجازي
إيجاد جميع المشاركات للعضو محمدحجازي
27/ 06/06, 07:58 07:58:37 Pm
عامر بن بهجت
عضو مميز تاريخ الانضمام: 28/ 12/05
المشاركات: 641
--------------------------------------------------------------------------------
والتحرير وشرحه للمرداوي
__________________
يامن يرومُ لفقهه ... في الدين نيل تضلُّعِ
احفظْ وأتقنْ واعتمدْ ... متنَ اختصارِ المقنعِ
عامر بن بهجت
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى عامر بن بهجت
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى عامر بن بهجت
إيجاد جميع المشاركات للعضو عامر بن بهجت(107/83)
المزال الخفية للفتوى الشرعية (عبدالعزيز بن سعد)
ـ[محمود المصري]ــــــــ[14 - 08 - 06, 10:14 م]ـ
الصفحة قبل أن تحذف
ـ[محمود المصري]ــــــــ[14 - 08 - 06, 10:15 م]ـ
05/ 06/06, 04:10 04:10:49 PM
عبدالعزيز بن سعد
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 20/ 01/06
المشاركات: 405
المزال الخفية للفتوى الشرعية
--------------------------------------------------------------------------------
الحمد لله أحق الحمد وأوفاه والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الله تعالى أكمل لهذه الأمة الدين فشمل حلولا لمشاكل الحياة في العهد النبوي وبين طريق إصلاح كل مشكلة وحل كل معضلة تنتاب البشرية إلى يوم الدين. ولا يكون ذلك إلا بالاجتهاد الشرعي من أهله المؤهلين الذين كملت لديهم آلة الاجتهاد.
إلا أن المجتهد المفتي قد يروم الحق فلا يصل إليه، وهو بلا شك يسعى لإصابة الحق ليحظى بالأجرين، فقد ورد في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد".
ولذا، فإن المفتي يحتاج لأمعرفة سبل إصابة الحق، وأسباب الزلل في الفتوى وخصوصا المزال الخفية التي لا ينتبه لها الشخص، وقد يراها غيره، وكما في المثل الصيني: من في قمة الجبل يرى ما لايرى من هو وسط الغابة.
وحيث أن الفتوى تعتبر من القرارات المهمة بل هي تمثل توقيعا عن رب العالمين بحكم الشرع، لذا فإن مزال اتخاذ القرارات تدخل فيها، لأنها قرار يتخذه المفتي بعد النظر والتأمل واستحضار النصوص وإعمال المقاصد الشرعية، ولذا فإن من المناسب الاستفادة من كتابات المختصين في كيفية اتخاذ القرار، وموطنها الكتب الإدارية، مع الاستنارة بأقوال أهل العلم والأمثلة الواردة في كتبهم.
ومما يزيد التأكيد بطرح مثل هذا الموضوع، كثرة حاجة الناس للفتوى، وسهولة الحصول عليها مع توسع الاتصالات وتيسرها، عبر محاور عدة، منها:
1. مئات المواقع الحاسوبية التي يمكن أن تحصل على ما تريد من فتيا من مختصين وغير مختصين في أنحاء المعمورة.
2. كثرة البرامج المباشرة على القنوات الفضائية.
3. كثرة البرامج في الإذاعات، وبعضها على الهواء مباشرة.
4. تخصيص كثير من الصحف والمجلات ركنا للإفتاء، استجابة لطلبات الناس.
5. كثير من الوعاظ والمذكرون يتلقون أسئلة بعد المحاضرات، للفتيا.
6. أغلب الدول تعين مجموعة من المفتين لسد جزء من حاجة الناس في الفتيا.
7. كثير من البنوك تعين لجنة استشارية للفتيا في المسائل للبرامج التمويلية والمنتجات الإسلامية، استجابة لطلب الزبائن.
8. وجد عدد من رجال الأعمال من يعين مستشارين شرعيين للإفتاء في المعاملات المالية وتجارة الأسهم ونحوها.
9. انتشار أرقام الهواتف للمفتين، في عدة قوائم، مما يحتم على المفتي أن يجيب على عشرات وأحيانا مئات الفتاوى في اليوم الواحد.
وهذه في الحقيقة تمثل تحديا للمتخصصين في علوم الشريعة ويقوي مسؤوليتهم أمام الله تعالى، فمن جانب ينظر المفتي إلى عظيم أجر من يدل الناس إلى الخير ومن يعلمهم دينهم، ومن جانب ثان ينظر إلى تحريم الفتوى دون تمعن واجتهاد، ويخشى من الرقيب العتيد:" ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد"، وبين عينيه حديث:" من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على الذي أفتاه".
ومما يكثر من تصدر من لم يصل للأهلية المطلوبة، ما تدفعه وسائل الإعلام للمفتي ليشارك في برنامج الإفتاء، مما يدخل أهل الطمع في الفتوى فيضلون ويضلون والله المستعان.
وليعلم أنني لا أقصد أحدا بعينه في كل مثال، ولكن أحببت جمع هذه المزال لينتفع بها من يطلع عليها، ومن الله أستمد العون والتوفيق.
وأتمنى من الإخوة الكرام أن يتفاعلوا مع الموضوع لتصحيح مسار الفتيا الشرعية. وما مثلي بين إخوتي إلا كمثل هدهد سليمان، أو كحامل التمر إلى هجر، ولكن حسبي أنني أريد المشاركة وطرح ما لدي بين يدي إخواني ومن الحوار والنقاش ينبثق النور.
كتبه/ عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
العنوان/ ص ب 242230 الرياض 11322
البريد الالكتروني/ adogaither@gawab.com
__________________
عبدالعزيز بن سعد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى عبدالعزيز بن سعد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/84)
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى عبدالعزيز بن سعد
إيجاد جميع المشاركات للعضو عبدالعزيز بن سعد
05/ 06/06, 08:27 08:27:10 PM
أبو مالك العوضي
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 04/ 10/05
المشاركات: 2,399
--------------------------------------------------------------------------------
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل على هذا الموضوع المهم
وكثيرا ما كنت أنصح نفسي وإخواني عند دراستهم للمسائل الفقهية أن لا ينظروا فقط إلى القول الراجح وبيانه وأدلته فقط، وإنما يكون نظرهم بعمق في خطأ من أخطأ من أهل العلم، ومعرفة السبب الذي أدى به إلى هذا الخطأ؛ من باب معرفة الشيء الخاطئ لتجنبه.
فينبغي لطالب العلم أن يسأل نفسه:
هل أنا أفضل من هؤلاء العلماء الكبار الذين أخطئوا؟!
هل عقلي أفضل من عقولهم؟
وإذا كان الجواب بالنفي فإن طالب العلم ينبغي أن يكون أشد تحرزا في البحث والدرس، وينبغي له أن يكون همه منصبا على معرفة مواقع الزلل، ومواضع الخطأ، ليكون أقدر على تجنبها وعدم الوقوع فيها.
وينبغي لطالب العلم أن لا يدع اتهام عقله وفهمه أبدا، وليعلم علم اليقين أن في الخلق من هو أكبر عقلا منه، وأكثر فهما، وأعمق استنباطا، وأغزر علما.
فإني أعجب - والله العظيم - أشد العجب حينما أرى بعض الطلاب الذين قرءوا بعض قواعد مصطلح الحديث ثم يأتون - بناء على هذه القواعد - يخطئون ابن معين وابن المديني وابن عدي والدارقطني! ولا يعلمون أن هذه القواعد ما بنيت أصلا إلا على هؤلاء الأئمة الأعلام.
أو أرى من قرأ كتابا واحدا من كتب أصول الفقه ثم يأتي فيخطئ أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد بن حنبل؛ لأنهم - بناء على فهمه - خالفوا هذه القواعد!!
وأنا لا أريد أن يفهم كلامي خطأ، أو أن يظن بي أني أدعي العصمة في هؤلاء العلماء، وإنما أنا أنكر على بعض من لم يبلغ عشر معشار نصف عشر هؤلاء في العلم، ويظن أنه قد حصل من العلوم ما يكفيه لبيان أخطائهم ويغتر بما فهمه ويحسبه يقينا، وهو لا يعدو أن يكون قد أخطأ في الفهم!!
(فائدة) لمن لم يتبين المعنى، فإن (المزال) بتشديد اللام جمع (مزلّة) من الزلل.
والله تعالى أعلم.
__________________
قال الفراء: قَلَّ رجلٌ أنعَمَ النظرَ في العربيةِ، وأراد علمًا غيرَه، إلا سَهُلَ عليه.
حاجة الناس إلى التصنيف - معجم الأخطاء الشائعة للعدناني في الميزان
ما لم يكتبه ابن كثير من البداية والنهاية - للتحميل رسائل ماجستير ودكتوراه
أبو مالك العوضي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو مالك العوضي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو مالك العوضي
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو مالك العوضي
06/ 06/06, 08:34 08:34:12 PM
عبدالعزيز بن سعد
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 20/ 01/06
المشاركات: 405
--------------------------------------------------------------------------------
شكر الله لك يا شيخنا العوضي على إضافتك، ولفتتك التربوية التي تؤدي بطالب العلم - إن وعاها- إلى أن يعرف قدره أمام الكبار، وكما قال الأول: ما نحن إلا كبقل أمام نخل طوال.
وقد يقول قائل: من أنت حتى تبحث في أسباب زلل المفتين، وهل يقوم العالم إلا من هو أعلم منه؟
فأقول: ليس ما ذكر تقويما لأحد، فقد حرصت على عدم ذكر اسم أحد، ولا أذكر فتاوى مشهورة حتى لا يفهم انتقاص لأحد، ولكن الهدف هو أن يميز المستفتي بين الفتاوى في الواقعة الواحدة التي يختلف فيها المفتون.
وثمت هدف ثان وهو أن يحرص من يسير في العلم صعدا لينال الإمامة في الدين على معرفة أسباب الزلل فيجتنبها مما يضبط الفتوى مستقبلا، بعد أن قرحت أكبادنا من هذه الفوضى التي لا ترضي أحدا فضلا عن طالب علم غيور!، حتى إذا كثر على طالب العلم الناهلون والواردون، من السائلين والمستفيدين، لا نجد منه إلا الفتاوى المضبوطة المحررة التي يتلقاها الناس بالقبول والتسليم.
فإلى أولى المزال.
مزلة التعلق بأول معلومة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/85)
من المزال التي يقع فيها المفتي أن يتعلق بأول معلومة، وقد تكون هذه المعلومة صادرة من المستفتي أو تكوت نتيجة بحث الفقيه في المسألة فيقع نظره على معلومة من كتاب أو سنة أو قول عالم، فيقع في قلبه قول، ويقتنع به فإذا ما رأى قولا آخر أقوى حجة صعب عليه الانتقال إلى الأصوب. وقد يكون النص منسوخا أو مخصوصا أو مقيدا أو مأولا، وقد يكون الدليل لم يثبت أصلا، ومع ذلك فإن لأول معلومة تقع في النفس قوة وجذبا لا يتخلص منها ناشد الحق إلا بمجاهدة وتربية، وتدريب على قبول الحق والبحث عنه.
ولذا نجد لبعض طلبة العلم المجربين وجهة نظر في حفظ المتون الفقهية، فهم يرون أن القول الذي يستقر في القلب يصعب تغييره إلا بدليل بالغ القوة، على قول القائل:
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى------------فصادف قلبا خاليا فتمكنا
وبعيدا عن قبول هذا الرأي أو رفضه، فإن المقصود أن من أكثر أسباب الزلل في الفتوى أن تستقر نفسه على المعلومة الأولى في بحثه، مما يحمله على التعصب لها وعدم قبول غيرها.
ولذا فإنه بالنظر في مجمل شروط الاجتهاد للوصول للفتيا الصحيحة التي عليها أكثر الأصوليين نجد أنها ترجع إلى شرطي الولاية المذكورة في قوله تعالى:" إن خير من استأجرت القوي الأمين" فالقوة العلمية والأمانة هما مجمع الشروط. وما أحسن ما نقله الشاطبي رحمه الله حيث يروي رحمه الله أحد شيوخه عن بعض العلماء قال: لا يسمى العالم عالما بعلم ما إلا بشروط أربعة:
أحدها: أن يكون قد أحاط علما بأصول ذلك العلم على الكمال.
والثاني: أن تكون له قدرة على العبارة عن ذلك العلم،
والثالث: أن يكون عارفا بما يلزم عنه،
والرابع: أن تكون له قدرة على دفع الإشكالات الواردة على ذلك العلم.
ومن كان هكذا فإن هذا الزلل يبعد أن يصدر منه لاستيعابه النصوص الواردة فيه، وكلام العلماء عنه.
سبل الوقاية من مزلة التعلق بأول معلومة:
أولا: حصر المعلومات المؤثرة في الفتيا وأهمها النصوص الشرعية:
ليعلم أن اشتراط العلم بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة واستحضارها قبل الفتوى شرط في جواز الفتوى وصحتها، ولو في مسألة جزئية، وهذا الشرط أهم الشروط ولم يخالف في اشتراطه أحد من العلماء. وذلك لأنه لا يجوز له الفتيا بالقياس مع وجود النصوص الشرعية فقد نص الشافعي رحمه الله في الرسالة على أنه لا يحل القياس والخبر موجود وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله" (الحجرات:1).
ثانيا: نخل الأخبار وتمييزها ما يصلح للاستشهاد
يشترط أن يكون للمفتي تمييز بين الأحاديث الصحيحة وغير الصحيحة، حتى لا يستدل بحديث ضعيف، فقد سئل الإمام أحمد عن الرجل يكون عنده الكتب فيها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة ولا يعرف صحة الأسانيد ولا الصحيح من غيره هل يأخذ بما شاء من ذلك؟ فقال: لا، بل يسأل أهل العلم.
وسئل الإمام أحمد ما تقول في الرجل يسأل عن الشيء فيجيب بما في الحديث وليس بعالم بالفتيا؟ قال: ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عارفا بالسنن، عالما بوجوه القرآن عالما بالأسانيد الصحيحة وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها"، و قيل لابن المبارك رحمه الله: متى يفتي الرجل؟ قال: إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي".
وقال الخطيب البغدادي رحمه الله:" من لم يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سماعه ولم يميز بين صحيحه وسقيمه فليس بعالم". وقال عبدالرحمن بن مهدي رحمه الله:" لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح".
وقال الفتوحي: ويشترط أن يكون عالما بصحة الحديث وضعفه سندا ومتنا وأن يكون عالما بحال الرواة ولو تقليدا، كنقله ذلك من كتاب صحيح.
ثالثا: معرفة الناسخ والمنسوخ:
قد يجد المفتي نصا قرآنيا أو حديثا نبويا صحيحا ثابتا في المسألة المبحوثة، فيستند على النص ويفتي به، مع أنه منسوخ بنص آخر، وهو زلل وارد ولذا حرص السلف من الصحابة فمن بعدهم على تأكيد معرفة المتفقه للناسخ والمنسوخ – مع التنبيه إلى أنهم يطلقون على العام الذي دخله التخصيص بأنه منسوخ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/86)
ويعلل الطوفي رحمه الله اشتراط ذلك فيقول: لأن المنسوخ بطل حكمه، وصار العمل على الناسخ، فإن لم يعرف الناسخ من المنسوخ أفضى إلى إثبات المنفي ونفي المثبت، وقد اشتدت وصية السلف واهتمامهم بمعرفة الناسخ والمنسوخ حتى روي عن علي رضي الله عنه أنه رأى قاصًّا يقص في مسجد الكوفة وهو يخلط الأمر بالنهي والإباحة بالحظر، فقال له: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا، قال: هلكت وأهلكت، ثم قال له: أبو من أنت؟ قال: أنا أبو يحيى، قال: أنت أبو اعرفوني، ثم أخذ أذنه ففتلها، وقال: لا تقص في مسجدنا بعد. وقصده: لا تعظ في مكان عام مع جهلك بالناسخ والمنسوخ.
رابعا: معرفة الإجماع والخلاف
مما يقل في طلاب الفقه معرفة خلاف الفقهاء وأدلتهم وهذا نقص ظاهر، خصوصا اختلاف الصدر الأول من الصحابة والتابعين قال الأوزاعي رحمه الله: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما كان غير ذلك فليس بعلم. وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله، وقال في التابعين: أنت مخير، يعني مخير في كتابته وتركه. وقد كان الزهري رحمه الله (ت:124هـ) يكتب ذلك، وخالفه صالح بن كيسان رحمه الله (ت:140هـ) ثم ندم على تركه كلام التابعين. قال ابن رجب رحمه الله: وفي زماننا يتعين كتابة كلام السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد رحم الله الجميع.
واشترط الإمام أحمد في المفتي أن يعرف الخلاف، فقد قال في رواية: ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم، وإلا فلا يفتي، وقال في رواية أخرى: أحب أن يتعلم الرجل كل ما تكلم فيه الناس.
وقد قال الشاطبي في الموافقات: ولذلك جعل الناس العلم معرفة الاختلاف، فعن قتادة: من لم يعرف الاختلاف لم يشم الفقه. وعن هشام بن عبيدالله الرازي رحمه الله: من لم يعرف اختلاف القراءة فليس بقارئ ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه. وعن عطاء رحمه الله قال: لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس، فإنه إن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه. وعن أيوب السختياني وابن عيينة رحمهما الله: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما باختلاف العلماء، زاد أيوب: وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء، وقال مالك: لا تجوز الفتيا إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه. قيل له: اختلاف أهل الرأي؟ قال: لا، اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ... إلى أن قال الشاطبي - وما أحسن ما قال-: وحاصله معرفة مواقع الخلاف لا حفظ مجرد الخلاف.
ونقل ابن مفلح عن أحمد قال: قال سعيد بن جبير: من علم اختلاف الناس فقد فقه. وعن قتادة قال: قال سعيد بن المسيب: ما رأيت أسأل عما يختلف فيه منك، قال: قلت: إنما يسأل من يعقل عما يختلف فيه، فأما ما لا يختلف فيه فلمَ نسأل عنه؟ وقال سعيد بن جبير: أعلم الناس أعلمهم بالاختلاف.
ومن فوائد معرفة الخلاف: حصر الأقوال في المسألة حتى لا يقع إحداث قول مبتدع، قال السمعاني في قواطع الأدلة:"لأن إجماعهم على قولين إجماع على تحريم ما عداهما ... ".
ومنها: معرفة ما ينكر باليد، قال شيخ الإسلام:" ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره: إن المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها ولكن يتكلم فيها بالحجج، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه ".
ومن أعظم المزال، أن ينشأ المفتي على مذهب فقهي ويتعلم منه ويحفظ متنا فقهيا في ذلك المذهب، فإذا ما سئل عن مسألة فأول ما يتبادر لذهنه ما ورد في ذلك المتن الفقهي، ويغلب عليه، فلا يكاد يخرج عنه. والخروج من هذا المأزق في الاطلاع على أقوال الفقهاء الآخرين من كتبهم، والتأمل فيها وإعمال الذهن للوصول إلى الحكم الشرعي.
خامسا: معرفة القضية المبحوثة بالرجوع لأهل الاختصاص (الخبراء):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/87)
وهذا أمر مهم إذ كيف يجتهد الفقيه في مسألة اقتصادية وهو لا يدري ما الاقتصاد، وكيف يقسم الفرائض وهو لا يحسن الحساب وقد قال النووي رحمه الله: وهل يشترط أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية؟ حكى أبو إسحاق وأبو منصور فيه خلافا لأصحابنا والأصح اشتراطه. ومثل الحساب كل علم يحتاج إلى اجتهاد كالمسائل الطبية وأصول العلاقات الدولية والاقتصاد ونحوها.
وعلى المفتي أن يطرح المسألة على الخبير دون إشعار له بميل نحو قول من الأقوال، وعليه أن يحذر من تقديم الخبير لرأيه مغلفا برأي، كأن يقول الطبيب في تأثير بخاخ الربو على الصوم: إنه كالهواء، ولا يدخل المعدة، ولا يتغذى به الجسم، والناس في حاجة إليه، وإذا لم يسمح لهم فإن حالة المريض تتفاقم ... فكأن هذا الكلام من الطبيب وسيلة ضغط لاستصدار الفتوى بعدم فساد صوم من يستخدم البخاخ، وهو خطأ من مقدم المشورة، والواجب على المفتي أن ينتبه لهذا الزلل.
سادسا: معرفة الواقع:
قد يسأل المفتي عن مسألة من بيئة مجهولة لدى المفتي، ولا يعرف أحوالها وظروفها وأعرافها، فيفتي وهو مستحضر لحاجة المجتمع الذي يعيش فيه، مما يوقع في الزلل، ومن أمثلة ذلك أن يفتي العالم بتحريم لبس الخمار الأبيض للمرأة لأنه تشبه بالرجال، وسبب خطأ هذه الفتوى أنه استحضر حالة بلده ولم ينظر في أعراف البلد الآخر.
ومثال آخر أن يفتي العالم بتحريم خضاب الرجل بالحناء لأنه تشبه بالنساء، مع أنه في كثير من البلاد يستعمل الحناء الجميع من رجال أو نساء بلا تميز، بل ورد في الحديث النبوي الخضاب بالحناء فقد ثبت عن سلمى- خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت:" ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال:"احتجم" ولا وجعا في رجله إلا قال: أخضبها".
وعنها أيضا رضي الله عنها أنها قالت: ما كان يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم قرحة ولا نكبة إلا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضع عليها الحناء".وفي رواية: كان لا يصيبه قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء".
وقد يسأل المفتي عن مسألة فيها شر فيفتي بدرئه ومنعه وحسمه، ولا ينتبه للشر المترتب على فتواه والذي ينيف على الشر المدروء، وصدق عمرو بن العاص رضي الله عنه في قوله: ليس العاقل من يعرف الخير من الشر ولكن هو الذي يعرف خير الشرين.
ومسائل السياسة الشرعية تحتاج إلى هذا الأصل كثيرا، ولذا فإن الواجب على المفتي أن يعرف الواقع المحيط بالمستفتي والظروف الزمانية والمكانية، وواقع المستفتي.
وهذا المعنى متقرر لدى أهل العلم، فقد قال الإمام أحمد: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال:
o أولها: أن يكون له نية فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور.
o الثانية: أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينه،
o والثالثة: أن يكون قويا على ما هو فيه،
o الرابعة: الكفاية وإلا مضغه الناس،
o الخامسة: معرفة الناس.
قال ابن عقيل شارحا قوله: "معرفة الناس": فمتى لم يكن الفقيه ملاحظا لأحوال الناس عارفا لهم وضع الفتيا في غير موضعها.
وقال ابن القيم شارحا العبارة نفسها: هذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم فإن لم يكن فقيها فيه، فقيها في الأمر والنهي ثم يطبق أحدهما على الآخر وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح، وتصور له الظالم بصورة المظلوم وعكسه، والمحق بصورة المبطل وعكسه، وراج عليه المكر والخداع والاحتيال ... بل ينبغي له أن يكون فقيها في معرفة الناس وخداعهم واحتيالهم وعوائدهم وأعرافهم، فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال، وذلك كله من دين الله".
وقال شيخ الاسلام: " وبسبب ضعف الفقهاء من العلم الكافي للسياسة العادلة وقع انفصام في المجتمع الاسلامي فصار يقال: الشرع والسياسة، هذا يدعو خصمه إلى الشرع وهذا يدعوه الى السياسة، والسبب تقصير هؤلاء في معرفة السنة".
وقال ابن القيم: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم:
o أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/88)
o والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع. ثم يطبق أحدهما على الآخر، فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا. فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله.
ولعل لدى الإخوة ما يفيد من تعقيب أو إضافة، نسأل الله التوفيق والسداد.
__________________
عبدالعزيز بن سعد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى عبدالعزيز بن سعد
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى عبدالعزيز بن سعد
إيجاد جميع المشاركات للعضو عبدالعزيز بن سعد
07/ 06/06, 02:15 02:15:14 PM
وائل النوري
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 27/ 11/05
المشاركات: 270
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم ورحمة الله
حيا الله الشيخين الفاضلين الحريصين على نفع المسلمين وتحذيرهم من مزال الفتوى مزال الأقدام.
فقد سبق لي كتابة مقال نصح وتوجيه على منوال ما كتب الآن وإن غلب عليه الإجمال وهو من المزال في مواطن البيان وقد نبه على ذلك جمع من أهل العلم فقلت مع بعض التغيير، اقتضته المناسبة:
قد يند "القلم" .. فيغفل عنه العَلم .. فيوقع الناس في الزلل.
وقد لا .. وسببه فقر في العلم وضعف في التصور .. فلا تجد أحيانا المنكت الماهر .. فتنتشر الفتوى .. فيتناقلها الناس .. فتصبح عدوى.
فعن لي أمر .. فأضحى عزيمة .. وقد أكون مجانبا للصواب .. لكن رغبت في نشره ديانة ولا أكتمه:
أن يقوم أهل الفضل والعلم بتتبع المزال العلمية مما يعلم فسادها بضرورات العقول فضلا عن الشرع وجمعها تحت مقالي هذا، أو إفرادها بعنوان خاص.
ولكن المرجو من الاخوة الأفاضل عدم ذكر صاحب الخطأ .. فإن ذلك قد يورث الغل و .. والأفضل دفع ما يفضي إلى مفسدة محتملة.
هذه نصيحتي والنصيحة من محض الديانة. والله أجل وأعلم. اهـ
والمزال لها اعتباران:
الأول: باعتبار الدليل، نحو الخفاء والظهور ..
الثاني: باعتبار الواقعة، نحو الإحاطة والفهم ..
والواجب حصرها إما إجمالا، لكن نفعها ضعيف، وغالب كتب الأصول أنهكت المسألة بحثا.
وإما تفصيلا وتمثيلا، لكن الحذر من مزال الهوى، والله من وراء القصد.
__________________
وائل النوري
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى وائل النوري
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى وائل النوري
إيجاد جميع المشاركات للعضو وائل النوري
07/ 06/06, 04:10 04:10:51 PM
عبدالعزيز بن سعد
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 20/ 01/06
المشاركات: 405
--------------------------------------------------------------------------------
صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في قوله:" إن من البيان لسحرا"،
سعدت بتعليقك النفيس يا شيخ وائل النوري،
ونعود إلى موضوعنا في محاولة حصر المزال الخفية التي توقع المفتي في الخطأ.
مزلة سوء الفهم للقضية المفتى بها، أو للنصوص الواردة فيها، أو كلام العلماء:
معرفة الدلالات اللغوية وإعمالها للوصول إلى الفتوى الصحيحة شرط للمفتي، قال شيخ الإسلام:" إن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية".
وقيل للحسن البصري رحمه الله: أرأيت الرجل يتعلم العربية ليقيم بها لسانه ويقيم بها منطقه؟ قال:" نعم فليتعلمها، فإن الرجل يقرأ بالآية فيعياه توجيهها فيهلك"، وقال:" أهلكتهم العجمة يتأولون القرآن على غير تأويله".
وقد كان كبار الأئمة يعنون بعلوم العربية عناية فائقة، قال الشافعي رحمه الله: من تبحر في النحو اهتدى إلى كل العلوم. وقال أيضا: لا أسأل عن مسألة من مسائل الفقه إلا أجبت عنها من قواعد النحو.
وقال الشافعي أيضا: ما أردت بها – يعني علوم العربية – إلا الاستعانة على الفقه. ولهذا السبب يقول الإمام مالك رحمه الله: لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا. ورحم الله مالكا كيف لو رأى زماننا هذا!!.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/89)
والضعف في علوم العربية سبب ضلالا في فهم كثير من المتفقهة، قال ابن جني: إن أكثر من ضل من أهل الشريعة عن القصد فيها، وحاد عن الطريقة المثلى إليها،فإنما استهواه واستخف حلمه ضعفه في هذه اللغة الكريمة الشريفة التي خوطب الكافة بها.
وقال الشاطبي رحمه الله: وإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، أو متوسطا فهو متوسط في فهم الشريعة، والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية، فإذا انتهى إلى الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة، فكان فهمه فيها حجة، كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجةً، فمن لم يبلغ شأوه فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم، وكل من قصر فهمه لم يكن حجة، ولا كان قوله مقبولا".
سبل الوقاية من مزلة سوء الفهم:
أولا: ضرورة التبحر في معرفة أصول الفقه:
وليعلم أن علم أصول الفقه هو ميزان العلوم الذي يرتب العقل وينمي التفكير، وقد اشترط جمهور الأصوليين للمجتهد أن يكون عالما بأصول الفقه، وجعله الرازي أهم العلوم للمجتهد، واستحسنه الشوكاني، وقال الجويني: وعلم الأصول أصل الباب، حتى لا يقدم مؤخرا ولا يؤخر مقدما ويستبين مراتب الأدلة والحجج.
ثانيا: ضرورة التبحر في العلوم العربية
وتقدم بعض النقولات في أهمية ذلك.
__________________
عبدالعزيز بن سعد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى عبدالعزيز بن سعد
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى عبدالعزيز بن سعد
إيجاد جميع المشاركات للعضو عبدالعزيز بن سعد
09/ 06/06, 10:36 10:36:25 PM
عبدالعزيز بن سعد
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 20/ 01/06
المشاركات: 405
--------------------------------------------------------------------------------
مزلة الميل غير الواعي إلى التعلق بالوضع الراهن:
نجد هذا الميل عند كثير من المتخصصين في علوم الشريعة، إذا ما طرحت وجهة نظر تخالف السائد في المجتمع، فإننا نسمع من يقول: لا تشوشوا على الناس، والناس على هذا من قديم، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ... ونحو ذلك من العبارات.
وبمثل هذه الحجج انتشرت البدع العملية، والبدع الاعتقادية، وكم حورب أهل الإصلاح بالواهيات من الحجج، ولذا تكرر في القرآن ذم المشركين المتمسكين بما عليه الآباء والأجداد، كقوله تعالى {بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ} الزخرف22. ولذا نجد في رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب لعلماء زمانه المنشورة في المجلد الثاني من تاريخ ابن غتام تكرار لهذا المعنى، والتحذير من التعلق بالوضع الراهن وإغفال الحق المبني على النصوص لعدم عمل الناس بها.
كما أن لتطوير الأعمال أعداء، وهم رافضو التغيير، لأن في التعلق بالوضع الراهن راحة، وفي التغيير تحمل للمسؤولية، وقد تورث الندم والنقد، وكما هو معلوم فإن من لا يغير لا يخطئ كما أن من لا يعمل لا يخطئ. وقد ينجر هذا النزوع النفسي للإنسان على بعض الأمور الشرعية وخصوصا في المعاملات المالية الحديثة واستخدام التقنية الجديدة في الأمور الشرعية، ولها شواهد لا تحصى، تبين أن المفتي قد يتأثر بهذه النزعة الإنسانية المتخوفة من التغيير.
ونكمل إن أعان الله
__________________
عبدالعزيز بن سعد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى عبدالعزيز بن سعد
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى عبدالعزيز بن سعد
إيجاد جميع المشاركات للعضو عبدالعزيز بن سعد
11/ 06/06, 08:57 08:57:23 AM
عبدالعزيز بن سعد
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 20/ 01/06
المشاركات: 405
--------------------------------------------------------------------------------
زلل استجلاب الأدلة المؤيدة:
فقد يؤيد المفتي رأيه بأدلة بتحميلها ما لا تحتمل، أو لي أعناقها لتوافق فتواه، وقد يستدل بما ليس بدليل كالأحاديث الباطلة والمنامات، ونحو ذلك مما يدل على أن المفتي وضع الجواب ثم بحث عن الدليل المؤيد، مع أن الواجب أن يستحضر الأدلة ثم يستنبط الجواب والرأي الفقهي منها.
ونكمل إن يسر الله
__________________
عبدالعزيز بن سعد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى عبدالعزيز بن سعد
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى عبدالعزيز بن سعد
إيجاد جميع المشاركات للعضو عبدالعزيز بن سعد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/90)
13/ 06/06, 02:46 02:46:58 PM
وائل النوري
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 27/ 11/05
المشاركات: 270
--------------------------------------------------------------------------------
بارك الله فيك ونفع بك أيها الشيخ الفاضل.
ما ذكرت ـ حفظك الله ـ في المزال الأخيرة أمر معلوم مشاهد، وقد عده شيخ الإسلام من مسالك أهل البدع في تقرير المسائل.
قال ابن تيمية في المجموع (13/ 356): .. فالذين أخطأوا فى الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذى عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها وعمدوا الى القرآن فتأولوه على آرائهم تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه.
وقال رحمه الله في (3/ 62):فعلى كل مؤمن أن لا يتكلم فى شىء من الدين الا تبعا لما جاء به الرسول ولا يتقدم بين يديه بل ينظر ما قال فيكون قوله تبعا لقوله وعلمه تبعا لأمره.
ونظيره ما ذكر العلامة المعلمي في التنكيل (2/ 212): وقد جربت نفسي أنني ربما أنظر فيما يخدش في ذلك المعنى، فأجدني أتبرم بذلك الخادش، وتنازعني نفسي إلى الجواب عنه، وغض النظر عن مناقشة ذلك الجواب، وإنما هذا، لأني قررت ذلك المعنى أولا تقريرا أعجبني صرت أهوى صحته، هذا مع أنه لم يعلم بذلك أحد من الناس، فكيف إذا كنت قد أذعنه في الناس ثم لاح لي الخدش؟ فكيف لو لم يلح لي الخدش؟ ولكن رجلا آخر اعترض علي به؟ فكيف لو كان المعترض ممن أكرهه؟!.
__________________
وائل النوري
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى وائل النوري
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى وائل النوري
إيجاد جميع المشاركات للعضو وائل النوري
13/ 06/06, 04:18 04:18:04 PM
عبدالعزيز بن سعد
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 20/ 01/06
المشاركات: 405
--------------------------------------------------------------------------------
شكر الله لك يا شيخ وائل، ونفع بك ...
ونقلك عن الإمام ابن تيمية رحمه الله نقل نفيس، يبين انتبه أهل العلم المحققين للنزعات النفسية التي تؤثر على المفتي، وعلى الباحث الشرعي ...
وما أشرت إليه - بارك الله فيك - عن الشيخ المعلمي رحمه الله كلام من خبير مجرب، وقد استل كلامه في خاتمة التنكيل ونشر باسم:
ما لا يسع المسلم جهله من ضرورات التفكر، ونشرها الشيخ علي الحلبي
وأعتقد أن كل طالب علم بحاجة إلى قراءتها في كل فترة، لتعيده إلى مقصده الأساس في بحثه ومناظراته ...
ونعود إلى المزال الخفية للفتوى: ...
مزلة الصياغة:
فقد نجد أن المستفتي إذا أراد أن يؤثر على المفتي ليستصدر فتوى تناسبه فإنه يبدأ السؤال بذكر المخاطر والأضرار، بقوله مثلا: تعلمون ما في الشيء الفلاني من أضرار على النفس والدين والأخلاق، وقد انتشر بين الناس، فنأمل منكم تبيين خطره للناس وحكم استعماله، فالمستفتي حاصر المفتي بالسؤال، فقد يؤثر عليه بأخذ ما يريد من فتوى إن لم ينتبه لهذه الحيلة من المستفتي.
ونعود إن أعان الله ....
__________________
عبدالعزيز بن سعد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى عبدالعزيز بن سعد
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى عبدالعزيز بن سعد
إيجاد جميع المشاركات للعضو عبدالعزيز بن سعد
14/ 06/06, 03:17 03:17:48 PM
وائل النوري
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 27/ 11/05
المشاركات: 270
--------------------------------------------------------------------------------
حفظك الله أيها الشيخ الفاضل وزادك حرصا على نفع المسلمين.
من مزال الفتوى ما يصاب به الأقران من العداوة الموجبة للشطط.
قال اللكنوي في الرفع والتكميل (409):لأن المعاصرة تفضي غالبا إلى المنافرة. اهـ
فتقوم سوق الفتنة .. وتترتفع أعلام فتوى الأعيان .. فيتهارج العوام .. وينكشف التعصب .. فتضيق أسباب النظر والفهم على العالم .. فتكون البلية، بل الرزية .. ولله في خلقه شؤون.
قال الذهبي في السير (14/ 62):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/91)
ولما تكلم أبو الوليد في حديث الكتابة يوم الحديبية الذي في صحيح البخاري، قال بظاهر لفظه، فأنكر عليه الفقيه أبو بكر بن الصائغ، وكفره بإجازته الكتب على رسول الله النبي الأمي، وأنه تكذيب للقرآن، فتكلم في ذلك من لم يفهم الكلام، حتى أطلقوا عليه الفتنة، وقبحوا عند العامة ما أتى به، وتكلم به خطباؤهم في الجمع، وقال شاعرهم:
برئت ممن شرى دنيا بآخرة ... وقال: إن رسول الله قد كتبا
فصنف القاضي أبو الوليد رسالة بين فيها أن ذلك غير قادح في المعجزة، فرجع بها جماعة، قلت: يجوز على النبي أن يكتب اسمه ليس إلا، ولا يخرج بذلك عن كونه أميا. اهـ
__________________
وائل النوري
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى وائل النوري
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى وائل النوري
إيجاد جميع المشاركات للعضو وائل النوري
17/ 06/06, 02:34 02:34:21 PM
وائل النوري
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 27/ 11/05
المشاركات: 270
--------------------------------------------------------------------------------
من خفايا المزال الحرص الحثيث على الفتوى.
قال ابن القيم في بدائع الفوائد (3/ 277):
قال بعض العلماء قل من حرص على الفتوى، وسابق إليها، وثابر عليها، قل توفيقه واضطرب في أمره،وإن كان كارها لذلك غير مختار له ما وجد مندوحة عنه وقدر أن يحيل بالأمر فيه إلى غيره كانت المعونة له من الله أكثر، والصلاح في جوابه وفتاوية أغلب.
__________________
وائل النوري
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى وائل النوري
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى وائل النوري
إيجاد جميع المشاركات للعضو وائل النوري
17/ 06/06, 04:31 04:31:37 PM
عبدالعزيز بن سعد
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 20/ 01/06
المشاركات: 405
--------------------------------------------------------------------------------
شكر الله لك يا شيخ وائل
وأعتقد أن مسألة الحسد من الصعوبة اكتشافها
لأنها تلتبس بالغيرة على محارم الله، والغيرة على دين الله ...
فتجد مفتيا فيه من السماحة والخلق، فإذا ذكرت فتوى لمعاصر له، وخاصة إذا كان يشاركه في البلد أو الفن تغير خلقه واشتد نكيرا وإغلاظا في القول
والمعاصرة حجاب.
وكلام الأقران يطوى ولا يروى ...
إلا أن مسألة الحسد قد لا تكون داخلة في مزال الفتوى، بلا في الأحكام على الناس ...
وأما التعجل في الفتيا فهو داء الأدواء، إلا أنه لا يمكن قياسه لبيان مدى الوقوع فيه ..
فقد يتساءل العامي والمتأهل: متى يحق للشخص الفتيا؟ ومتى يكون متعجلا؟
فلا نجد جوابا إلا بذكر الشروط المجملة ثم سبر ما صدر عنه من فتاوى على قواعد الشرع، فإذا رأيناه لا يتناقض في أحكامه، ويحرر فتواه بالأسلوب المعروف عند العلماء عرفنا أنه أهل للفتوى، على نحو قوله تعالى:" وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم .. "
وقد أدركنا علماء ربانيين يختبرون الطلبة المتقدمين في الفتيا،
ومن المعروف عند السابقين إعطاء الإذن في الفتيا ...
وأظن أننا بحاجة إلى تنظيم لذلك ولعلنا نذكره في ختام الموضوع،
ونعود إلى الموضوع:
فمن المزال الخفية
مزلة الثقة المفرطة:
وسببها عدم احترام التخصص، فقد يظن من يوجه إليه السؤال أنه محيط بكل شيء، فيسأل عن حديث، فينسفه بأن لا أصل له، مع أنه في الصحيحين، أو يسأل عن مسألة اقتصادية متخصصة
مزلة الحذر المفرط:
وهذه المزلة ناتجة من سوء تطبيق مبدأ:" سد الذرائع"، فقد ذكر العلماء شروطا لتطبيق هذا المبدأ، ومتى ما تخلفت وقع الخطأ.
مزلة الموافقة للرأي السائد دون اقتناع
وهذا ملاحظ عند بعض الباحثين والمفتين، فقد تسأل شخصا متصدرا للفتوى عن حكم ما يحدث في الموالد فينكره، فإذا سئل في مكان عام أمام العوام فإنه ينكص على عقبيه ويغير فتواه مراعاة لرأي الجماهير، وكم من مفت يقرر في درسه رأيا بتحريم شيء أو تحليله أو وجوبه، فإذا كان في مكان عام خاف من إبداء رأيه، والواجب على الباحث أن يجعل الحق مطلوبه، ولا يفتي بخلاف ما لا يعتقد لأنه من غش عباد الله.
مزلة حب المخالفة والمعاكسة للسائد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/92)
من أنواع الزلل الخفية، نزوع البعض لمخالفة الفتاوى السائدة، والسباحة ضد التيار رغبة في المخالفة والاشتهار، والتفريق بين هذا الصنف ومن قبله يحتاج إلى تأمل وتأن، وشاهد هذا الصنف أن ترى التناقض جليا في فتاواه، فمرة يستدل بحديث مرسل يؤيد قولا يراه، وفي مسألة أخرى يرد الحديث المرسل بأنه ضعيف. ومرة يستشهد بقول صحابي لم يعرف له مخالف، وفي فتوى ثانية يقرر أن الإجماع السكوتي ليس بحجة، وهكذا تجد التناقضات في جهة الاستدلال وطريقته مما يجعلك تجزم أن هذا المفتي قد وقع في مزلة مخالفة السائد والسباحة ضد التيار.
مزلة التعلق بالأحداث الماضية
قد يتعرض المفتي لحدث ما يجعله يستحضره إذا سئل عن شيئ قريب من ذلك الحدث، فقد يمر يعايش حادثة رجل أدب ولده على بعض الأمور مما سبب هروبه وتغيبه عن البيت ونزوعه إلى الإجرام المنظم، ثم يسأل المفتي عن تأديب الولد والشدة عليه، فتجد في لفظه نزوعا إلى عدم الضرب وإصلاح الخلل بالحوار، لأنه يستحضر تلك القصة ويخشى أن يؤدي ضرب الابن إلى ما حدث في السابق.
ولعلنا نذكر فيما يأتي من الحلقات ما يمنع من الوقوع في الزلل ..
إن أعان الله.
محبكم عبدالعزيز الدغيثر
__________________
عبدالعزيز بن سعد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى عبدالعزيز بن سعد
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى عبدالعزيز بن سعد
إيجاد جميع المشاركات للعضو عبدالعزيز بن سعد
17/ 06/06, 05:47 05:47:12 PM
أبو مالك العوضي
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 04/ 10/05
المشاركات: 2,399
--------------------------------------------------------------------------------
جزى الله مشايخنا الأفاضل خير الجزاء على ما يقدمون من خير وما يبذلون من جهد
وعندي إشكال في بعض الكلام المذكور هنا، لعل أحد المشايخ يتفضل علينا بحله:
وبيان ذلك أن الذي أفهمه من عنوان الموضوع أنه يتعلق بالمواطن التي تجعل المفتي يخطئ ويزل في الفتوى بغير قصد منه، وأيضا الذي أفهمه من عنوان الموضوع أن الكلام هنا عن المواضع الخفية في الزلل بخلاف المواضع الظاهرة الواضحة.
فإذا كان فهمي صحيحا، فينبغي أن لا يدخل في هذا الباب ما زل فيه المفتي لهوى في نفسه أو تعمد منه لمخالفة الحق؛ لأن ذلك ضلال قبيح، وزيغ عن طريق أهل العلم.
وأيضا لا يدخل في هذا الباب ما كان ناتجا عن جهل واضح أو نقص في الأصول العلمية، كمن يجهل أصول الفقه أو لغة العرب، فإن هذا لا يحل له أن يفتي أصلا؛ لأنه فاقد لآلات الفتوى.
والله تعالى أعلى وأعلم.
__________________
قال الفراء: قَلَّ رجلٌ أنعَمَ النظرَ في العربيةِ، وأراد علمًا غيرَه، إلا سَهُلَ عليه.
حاجة الناس إلى التصنيف - معجم الأخطاء الشائعة للعدناني في الميزان
ما لم يكتبه ابن كثير من البداية والنهاية - للتحميل رسائل ماجستير ودكتوراه
أبو مالك العوضي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو مالك العوضي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو مالك العوضي
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو مالك العوضي
18/ 06/06, 03:53 03:53:05 PM
وائل النوري
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 27/ 11/05
المشاركات: 270
--------------------------------------------------------------------------------
أحسن الله إليكما، وزادكما علما وفضلا.
المعتبر في المزال معرفة حقيقة الفتوى، ولها جهتان:
الأولى: الدليل.
الثانية: الواقعة.
قال أهل العلم: الفتوى: إخبار العالم عن حكم الله تعالى في الوقائع عند السؤال بالدليل.
انظر صفة الفتوى لابن حمدان.
فالقصور فيهما بغض النظر عن صفته يورث الزلل، فقد يكون ظاهرا وقد يكون خافيا. والمسألة نسبية ولها اعتبارات، وليس هذا محل النظر فيها.
فالمعتبر في المزال الخفية الآثار وذلك لتعلق الفتوى بالعمل، وهذا من التناسب. ولا يعني إهمال غيرها، وهذا ما فهمته عن أهل العلم خاصة من صنف في آداب الفتوى، والأمر يحتاج مزيد بسط.
والكلام عن فاقد الأهلية أمره ظاهر جلي، لأن غير المتأهل المتصدي للفتوى قاصر بجهله آثم بفعله، لا يجوز سؤاله، قولا واحدا.
ومن ذلك وهو أخفى منه: اسيفاء شروط النظر العقلي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/93)
أحدها أن يكون الناظر كامل الآلة والثاني أن يكون نظره في دليل لا في شبهة والثالث أن يستوفي الدليل ويرتبه على حقه فيقدم ما يجب تقديمه ويؤخر ما يجب تأخيره. كما ذكر الشيرازي في شرح اللمع.
أما مسألة الأقران، فسداد القول فلا يتأتى إلا مع اعتدال المزاج.
قال ابن القيم: .. لما قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان إنما كان ذلك لأن الغضب يشوش عليه قلبه وذهنه ويمنعه من كمال الفهم ويحول بينه وبين استيفاء النظر ويعمى عليه طريق العلم والقصد فمن قصر النهى على الغضب وحده دون الهم المزعج والخوف المقلق والجوع والظمأ الشديد وشغل القلب المانع من الفهم فقد قل فقهه وفهمه. اهـ
وقال الشافعي: فأي حال أتت عليه، تغير خلقه أو عقله انبغى له أن لا يقضي حتى تذهب، وأي حال صيرت إليه سكون الطبيعة واجتماع العقل، انبغى له أن يتعاهدها فيكون حاكما عندها. اهـ
فالقاضي والمفتي سواء في هذا، وإن كان التثبت والأناة أخص بالأول من جهة الإلزام بالحكم.
فما يحصل بين الأقران من العداوة والمنافرة بسبب اختلاف العقيدة أو الحسد أو الغيرة ونحو ذلك آثاره على العلم واضحة، كآثار الغضب والحقن والحقب، سواء بسواء.
فلا وجه لإخراجه من المزال الخفية، بل هو بها أولى. والله أعلم.
وللحديث بقية.
__________________
وائل النوري
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى وائل النوري
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى وائل النوري
إيجاد جميع المشاركات للعضو وائل النوري
18/ 06/06, 04:12 04:12:14 PM
عبدالعزيز بن سعد
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 20/ 01/06
المشاركات: 405
--------------------------------------------------------------------------------
أخي الكريم: العوضي
من المعلوم أن الوصول إلى رتبة الفتوى لا يمكن قياسها، وإنما يبدأ طالب العلم بالفتيا في الأمور المتكررة، ثم يتدرج،
والحاصل الآن أن الذين يمارسون الفتيا يتدرجون من معلم التربية الإسلامية في المدارس إلى أئمة المساجد وخطبائها، والوعاظ والمحاضرين في المساجد، ووصولا إلى أساتذة الجامعات ...
وهم يمارسون الفتيا في الأمور المتكررة، وأما المسائل الجديدة أو التي فيها خلاف يحتاج إلى أهلية ترجيح فإنهم يحيلون إلى من هو أعلم منهم ..
فلو استمعت إلى برامج الفتيا في وسائل الإعلام فستجد أن أسباب وقوع الخطأ من المفتي محصورة، إلا أن العامي لا يدركها .. ولو روجع المفتي لرجع في الغالب لوضوحها
وأنا أخشى من ضرب أمثلة يتضح بها القائل.
وشكر الله لك مرة أخرى على إثرائك الموضوع.
كما أشكر الشيخ وائل على إضافاته، ونكمل ما وقفنا عنده.
ما يمنع من الوقوع في الزلل
أولا: القرب من الله عز وجل
لا شك أن إصابة الحق تحتاج إلى إصلاح السيرة والسريرة للمفتي، والاعتصام بالله تعالى والقرب منه ليوفق للصواب، فقد سئل الإمام أحمد رحمه الله فقيل له: ربما اشتد علينا الأمر من جهتك، فلمن نسأل بعدك؟ فقال: سلوا عبدالوهاب الوراق، فإنه أهل أن يوفق للصواب. قال ابن القيم: واقتدى الإمام أحمد بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون، فإنهم تجلى لهم أمور صادقة، وذلك لقرب قلوبهم من الله، وكلما قرب القلب من الله زالت عنه معارضات السوء، وكان نور كشفه للحق أتم وأقوى، وكلما بعد عن الله، كثرت عليه المعارضات، وضعف نور كشفه للصواب، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، يفرق به العبد بين الخطأ والصواب. وقد قال مالك للشافعي رضي الله عنهما أول ما لقيه: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقد قال تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا " (الأنفال: 29)، ومن الفرقان النور الذي يفرق به العبد بين الحق والباطل، وكلما كان قلبه أقرب إلى الله كان فرقانه أتم وبالله التوفيق.
ثانيا: أن يكثر من اللجوء إلى الله عند استغلاق المسائل عليه
قال إسماعيل بن أبي أويس: سألت خالي مالكا عن مسألة فقال لي: قِرَّ –أي امكث-، ثم توضأَ، ثم جلس على السرير ثم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وكان لا يفتي حتى يقولها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/94)
وقال ابن القيم رحمه الله: وشهدت شيخ الإسلام قدس الله روحه إذا أعيته المسائل واستصعبت عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار والاستغاثة بالله واللجأ إليه، واستنزال الصواب من عنده، والاستفتاح من خزائن رحمته. فقلما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه مدا، وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهن يبدأ.
وقال ابن القيم أيضا رحمه الله: حقيق بالمفتي أن يكثر الدعاء بالحديث الصحيح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم"، وكان شيخنا كثير الدعاء بذلك، وكان إذا أشكلت عليه المسائل يقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويكثر الاستعانة بذلك اقتداء بمعاذ رضي الله عنه حيث قال لمالك بن يخامر السكسكي عند موته، وقد رآه يبكي، فقال: والله ما أبكي على دنيا كنت أصيبها منك، ولكن أبكي على العلم والإيمان التي كنت أتعلمهما منك، فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما، اطلب العلم عند أربعة: عويمر أبي الدرداء وعند عبدالله بن مسعود وأبي موسى الأشعري وذكر الرابع، فإن عجز عنه هؤلاء فسائر أهل الأرض عنه أعجز، فعليك بمعلم إبراهيم صلوات الله عليه.
ونكمل إن أعان الله ....
__________________
عبدالعزيز بن سعد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى عبدالعزيز بن سعد
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى عبدالعزيز بن سعد
إيجاد جميع المشاركات للعضو عبدالعزيز بن سعد
19/ 06/06, 04:28 04:28:18 PM
عبدالعزيز بن سعد
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 20/ 01/06
المشاركات: 405
--------------------------------------------------------------------------------
ثالثا: استشعار المسؤولية
كان أئمة بني أمية يرون قصر الفتيا في المسائل العامة على أحد العلماء خشية التشويش على العامة، فقد ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة عطاء بن أبي رباح (ت 114هـ) أن بني أمية كانوا يأمرون مناديا في الحج يصيح: لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح، فإن لم يكن عطاء فعبدالله بن أبي نجيح. وفي ترجمة مالك ذكر الخطيب أنه كان ينادى: لا يفتي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى مالك، وعقب الشيخ بكر أبو زيد على ذلك لما أورده فقال: وعليه: فيجب على من بسط الله يده، أن يقيم سوق الحجر في الفتيا على المتعالمين، فإن الحجر لاستصلاح الأديان أولى من الحجر لاستصلاح الأبدان والأموال، وإن الوالي إن لم يجعل على الفتيا كبلا فسيسمع لها طبلا، وأن لا يمكن من بذل العلم إلا المتأهل له.
ودخل رجل على ربيعة الرأي فوجده يبكي، فقال: ما يبكيك؟ أمصيبة دخلت عليك؟ وارتاع لبكائه، فقال: لا، ولكن استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم.ثم قال: ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالحبس من السراق.
وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين، فمن صلح للفتيا أقره، ومن لا يصلح منعه، ونهاه أن يعود، وتواعده بالعقوبة إن عاد. وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتيا أن يسأل علماء وقته، ويعتمد أخبار الموثوق بهم.
قال ابن القيم رحمه الله: من أفتى الناس وليس أهلا للفتوى فهو آثم عاص، ومن أقره من ولاة الأمور فهو آثم أيضا. قال ابن الجوزي رحمه الله: ويلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنو أمية، وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب، وليس له علم بالطريق، وبمنزلة الأعمى الذي يرشد الناس إلى القبلة، وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطب الناس، بل هو أسوأ حالا من هؤلاء كلهم، وإذا تعين على ولي الأمر منع من لا يحسن التطبب من مداواة المرضى، فكيف بمن لا يعرف الكتاب والسنة، ولم يتفقه في الدين. وكان شيخ الإسلام رحمه الله شديد الإنكار على هؤلاء. فسمعته يقول: قال لي بعض هؤلاء: أجعلت محتسبا على الفتوى؟ فقلت له: يكون على الخبازين والطباخين محتسب ولا يكون على الفتوى محتسب؟.
رابعا: جعل الحق هو الهدف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/95)
وعدو الحق هو التعصب، سواء للمذاهب الفقهية أو للشيوخ، أو للسائد في المجتمع، جمع ابن دقيق العيد رحمه الله المسائل التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة الأربعة الحديث الصحيح انفرادا واجتماعا في مجلد ضخم وذكر في أوله أن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام وأنه يجب على الفقهاء المقلدين لهم معرفتها لئلا يعزوها إليهم فيكذبوا عليهم. وليس ذلك بعيب فيهم، لأنهم لم يدعوا العصمة، ولكن العيب فيمن عرف ذلك فلم يعترف به. وما أحسن وصية ابن مسعود رضي الله عنه لأحد أبنائه التي يقول فيها: لا تشرك به شيئا وزل مع القرآن حيث زال ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا ومن جاءك بالباطل فاردده عليه وإن كان حبيبا قريبا.
__________________
عبدالعزيز بن سعد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى عبدالعزيز بن سعد
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى عبدالعزيز بن سعد
إيجاد جميع المشاركات للعضو عبدالعزيز بن سعد
20/ 06/06, 04:04 04:04:09 PM
عبدالعزيز بن سعد
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 20/ 01/06
المشاركات: 405
--------------------------------------------------------------------------------
نعود إلى الوسائل الواقية من الوقع في مزال الفتوى:
خامسا: منازعة الميل النفسي والهوى
قد تميل النفس لاتباع الرخص والتسهيل بلا مسوغ شرعي، وتعرف الرخصة بأنها أهون أقوال العلماء في مسائل الخلاف.
وقد حذر السلف من زلات العلماء فمن ذلك ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ثلاث يهدمن الدين؛ زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون.
ومن ذلك ما ورد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال حين يجلس:" الله حكم قسط، هلك المرتابون ... " وفيه:" .. وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق". فقال يزيد بن عميرة: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلى اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات-وفي رواية المشتبهات- التي يقال لها ما هذه؟ ولا يثنيك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع، وتلق الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا".
وقال السمعاني الكبير (ت489):" المفتي من استكمل فيه ثلاث شرائط: الاجتهاد والعدالة والكف عن الرخص والتساهل، وللمتساهل حالتان:
o إحداهما: أن يتساهل في طلب الأدلة وطرق الأحكام ويأخذ ببادئ النظر وأوائل الفِكَر، فهذا مقصر في حق الاجتهاد، ولا يحل له أن يفتي ولا يجوز أن يستفتى.
o والثانية: أن يتساهل في طلب الرخص وتأول السنة فهذا متجوِّز في دينه وهو آثم في الأول".
سادسا: مراعاة التخصص
وهذا هو الذي تقتضيه الشريعة، وعليه هدي السلف، فقد خطب عمر رضي الله عنه بالجابية وقال: من كان يريد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت. وكان سفيان بن عيينة إذا جاءه شيء من التفسير والفتيا، التفت إلى الشافعي فيقول: سلوا هذا.
سابعا: التأني والتثبت وعدم العجلة
ولقد أحسن الإمام الشافعي رحمه الله في وصاياه للمتفقه التي منها:ولا يعجل بالقول به دون التثبت ... وعليه في ذلك بلوغ جهده والإنصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول وترك ما يترك.
وقد نقل الشاطبي أحوالا عجيبة للإمام مالك في تأنيه في الفتوى وتأمله قبل إصدارها، فقد نقل عنه أنه قال: ربما وردت علي المسألة تمنعني من الطعام والشراب والنوم. فقيل له: يا أبا عبدالله! والله ما كلامك عند الناس إلا نقر في حجر، ما تقول شيئا إلا تلقوه منك. قال: فمن أحق أن يكون هكذا إلا من كان هكذا. وقال: إني لأفكر في مسألة منذ بضع عشرة سنة فما اتفق لي فيها رأي إلى الآن. وقال: ربما وردت علي مسألة فأفكر فيها ليالي.
وقال سحنون رحمه الله: أنا أحفظ مسائل فيها ثمانية أقاويل من ثمانية أئمة فكيف ينبغي أن أعجل بالجواب؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/96)
ومن أكثر أهل العلم استقصاء في البحث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد قال: وأما الذي أقوله الآن وأكتبه وإن كنت لم أكتبه فيما تقدم من أجوبتي، وإنما أقوله في كثير من المجالس: إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها، وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة، وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف، بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته، وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام أهل التأويل ما لا يحصيه إلا الله.
وكان السراج البلقيني (ت805) لا يأنف من تأخير الفتوى عنده إذا أشكل عليه منها شيء إلى أن يحقق أمرها من راجعة الكتب. وكثيرا ما كان الإمام الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله يطلب من سائليه الإمهال حتى يستقصي الشيخ في البحث.
ونكمل إن أعان الله ..........
__________________
عبدالعزيز بن سعد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى عبدالعزيز بن سعد
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى عبدالعزيز بن سعد
إيجاد جميع المشاركات للعضو عبدالعزيز بن سعد
21/ 06/06, 08:53 08:53:58 AM
عبدالعزيز بن سعد
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 20/ 01/06
المشاركات: 405
--------------------------------------------------------------------------------
ثامنا: مباحثة الآخرين من المتأهلين للفتيا، واستشارتهم
يقول الشافعي في وصاياه للمجتهد: ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك الغفلة ويزداد به تثبيتا فيما اعتقد من الصواب. وقد كان السلف يتدارسون الفقه ويتباحثون الليالي الطوال لما عرفوه من أهمية هذا الجانب وتفتيقه للأذهان وتمرينه للعقول.
تاسعا: الفتوى الجماعية في القضايا المستحدثة
أصل هذا الباب النصوص الواردة في الشورى وفعل الصحابة في الوقائع المستجدة، قال أبو الحسن الأزدي: إن أحدهم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. وكان الفاروق رضي الله عنه يشاور الصحابة ولو كانوا حدثاء في السن ما داموا من أهل الاجتهاد كابن عباس رضي الله عنهما. وقد ورد عن علي رضي الله عنه قال: يا رسول الله: الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن ولم تمض منك سنة فقال: أجمعوا العالمين من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم، ولا تقضوا فيه برأي واحد".
وكان كبار التابعين يحرصون على الاجتهاد الجماعي فقد جاء في ترجمة سالم بن عبدالله بن عمر أحد الفقهاء السبعة عن ابن المبارك قال: كانوا إذا جاءتهم المسألة دخلوا فيها جميعا فنظروا فيها ولا يقضي القاضي حتى يرفع إليهم فينظرون فيها فيصدرون.
فالاجتهاد الجماعي - خاصة في الأمور العامة - يقي الأمة من مشاكل الاختلاف الذي ينتج عنه اختلاف الآراء، ومستند ذلك النصوص العامة في الأمر بالشورى وتطبيق الخلفاء لها. قال الإمام المزني رحمه الله: إذا اختلف الأئمة وادعت كل فرقة بأن قولها هو الذي يوافق الكتاب والسنة، وجب الاقتداء بالصحابة وطلبهم الحق بالشورى الموروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحضر الإمام أهل زمانه فيناظرهم فيما مضى وحدث من الخلاف، ويسأل كل فرقة عما اختارت، ويمنعهم من الغلبة والمفاخرة، ويأمرهم بالإنصاف والمناصحة، ويحضهم على القصد به إلى الله تعالى، فإن الله تعالى يقول:" إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما"، فبذلك يتبين لهم نظر الكتاب والسنة.
وقد كان في الأندلس مجالس للشورى بين أهل العلم يتشاورون فيها في المسائل النوازل ولها أرزاق من بيت المال كما في الموافقات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/97)
ولقد أدرك كبار علماء القرن الماضي ضرورة إيجاد هيئة عامة مؤسسية على مستوى العالم الإسلامي تختص بإصدار الفتاوى العامة للمسلمين، فقال ابن عاشور: وإن أقل ما يجب على العلماء في هذا العصر أن يبتدئوا به من هذا الغرض العلمي أن يسعوا إلى جمع مجمع علمي يحضره أكبر العلماء بالعلوم الشرعية في كل قطر إسلامي على اختلاف مذاهب المسلمين في الأقطار، ويبسطوا بينهم حاجات الأمة، ويصدروا فيها عن وفاق فيما يتعين عمل الأمة عليه، ويعينوا يومئذ أسماء العلماء الذين يجدونهم قد بالغوا رتبة الاجتهاد أو قاربوا. وفي أهمية الاجتهاد الجماعي أيضا قال الشيخ أحمد شاكر: العمل الصحيح المنتج هو الاجتهاد الاجتماعي فإذا تبودلت الأفكار وتداولت الآراء ظهر وجه الصواب إن شاء الله.
ولقد قامت هيئات فقهية عالمية، وهيئات أخرى قطرية، ولكن لا زال بعض أهل العلم يصدرون الفتاوى في الأمور العامة التي حقها أن لا يستبد فيها مجتهد بالفتوى، بل أن تكون الفتوى جماعية حتى لا يتشتت الناس. فنسأل الله أن يجمع الكلمة ويوحد الصف ويصفي القلوب.
أسأل الله أن يعصمنا من الزلل، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
__________________
عبدالعزيز بن سعد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى عبدالعزيز بن سعد
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى عبدالعزيز بن سعد
إيجاد جميع المشاركات للعضو عبدالعزيز بن سعد
01/ 07/06, 03:45 03:45:28 AM
عبد الرحمن السديس
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 27/ 03/03
محل السكن: الرياض
المشاركات: 1,852
--------------------------------------------------------------------------------
لله درك ما أحسن ما كتبت، وليت الإحسان يكمل ببعث نسخة من هذا البحث النافع لمن تصدى للفتيا، فما أحوجهم لذلك، ولا أظن أحدا منهم يدخل هنا.
__________________
مكتبات كبرى: هنا وهنا و هنا و هناو هنا
لتخريج الأحاديث هنا و هناو هنا
للفتاوى هناو هناو هنا
sds55@gawab.com
عبد الرحمن السديس
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى عبد الرحمن السديس
إيجاد جميع المشاركات للعضو عبد الرحمن السديس
01/ 07/06, 04:25 04:25:10 PM
عبدالعزيز بن سعد
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 20/ 01/06
المشاركات: 405
--------------------------------------------------------------------------------
شكر الله لك يا شيخ عبدالرحمن
وأعتقد أن في هذا المنتدى من سيكون مفتيا في المستقبل إن لم يكن مفتيا في الوقت الحالي ..
ومما يحسن إيراده من إضافات أنقلها للفائدة - ومن أسند فقد خرج من العهدة:
قال الشنقيطي:
وقال عز وجل عائيا لأهل الكفر وذاما لهم) ما هاذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون قالوا وجدنآ ءابآءنا لها عابدين (
وقال) وقالوا ربنآ إنآ أطعنا سادتنا وكبرآءنا فأضلونا السبيلا (
ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء
وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد ولم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بها لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر
وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد كما لو قلد رجل فكفر وقلد آخر فأذنب وقلد آخر في مسألة دنياه فأخطأ وجهها كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة
لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضا وإن اختلفت الآثام فيه
وقال الله عز وجل) وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون (
وقد ثبت الاحتجاج بما قدمنا في الباب هذا وفي ثبوته إبطال التقليد أيضا
فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم للأصول التي يجب التسليم لها وهي الكتاب والسنة أو ما كان في معناهما بدليل جامع بين ذلك
أخبرنا عبد الوارث ثم ساق السند إلى أن قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله e يقول (إني لأخاف على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثة قال وما هي يا رسول الله قال أخاف عليهم من زلة العالم ومن حكم جائر ومن هوى متبع)
ثم قال:
وكثير بن عبد الله المذكور في الإسناد ضعيف وأبوه عبد الله مقبول
ثم قال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/98)
ذكر أبو عمر بن عبد البر في جامعه بإسناده عن زياد بن حدير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ثلاث يهدمن الدين زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون
ثم ذكر بالإسناد المذكور عن ابن مهدي عن جعفر بن حبان عن الحسن قال قال أبو الدرداء إن فيما أخشى عليكم زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن والقرآن حق وعلى القرآن منار كأعلام الطريق
ثم أخرج بإسناده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يقول في مجلسه كل يوم قلما يخطئه أن يقول ذلك (الله حكم قسط هلك المرتابون إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي والأسود والأحمر فيوشك أحدهم أن يقول قد قرأت القرآن فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره فإياكم وما ابتدع فإن كل بدعة ضلالة وإياكم وزيغة الحكيم) إلى آخر ما ذكره رحمه الله من الآثار الدالة على نحو ما تقدم من أن زلة العالم من أخوف المخاوف على هذه الأمة
وإنما كانت كذلك لأن من يقلد العالم تقليدا أعمى يقلده فيما زل فيه فيتقول على الله أن تلك الزلة التي قلد فيها العالم من دين الله وأنها مما أمر الله بها ورسوله وهذا كما ترى والتنبيه عليه هو مراد ابن عبد البر
ومرادنا أيضا بإيراد الآثار المذكورة
ثم قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه ما نصه
وشبه الحكماء زلة العالم بانكسار السفينة لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير
وإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطى ء لم يجز لأحد أن يفتي ويدين بقول لا يعرف وجهه
حدثنا عبد الرحمن بن يحيى ثم ساق السند إلى أن قال عن ابن مسعود أنه كان يقول (اغد عالما أو متعلما ولا تغد إمعة) فيما بين ذلك
ثم ساق الروايات في تفسيرهم الإمعة
ومعنى الإمعة معروف
قال الجوهري في صحاحه يقال الإمع والإمعة أيضا للذي يكون لضعف رأيه مع كل أحد ومنه قول ابن مسعود لا يكونن أحدكم إمعة ا ه منه
ولقد أصاب من قال ولقد أصاب من قال شمر وكن في أمور الدين مجتهدا
ولا تكن مثل عير قيد فانقادا
وذكر ابن عبد البر بإسناده عن ابن مسعود في تفسير الإمعة أنه قال
كنا ندعو الإمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه بغيره وهو فيكم اليوم المحقب دينه الرجال
ثم ذكر أبو عمر بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال
ويل للأتباع من عثرات العالم قيل كيف ذلك قال يقول العالم شيئا برأيه ثم يجد من هو أعلم برسول الله e منه فيترك قوله ذلك ثم تمضي الأتباع
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد النخعي وهو حديث مشهور عند أهل العلم يستغنى عن الإسناد لشهرته عندهم
يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير والناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق إلى آخر الحديث
وفيه أف لحامل حق لا يصيره له ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا يدري أين الحق إن قال أخطأ وإن أخطأ لم يدر مشغوف بما لا يدري حقيقته فهو فتنة لمن افتتن به وإن من الخير كله من عرفه الله دينه وكفى بالمرء جهلا أن لا يعرف دينه
ولا شك أن المقلد غيره تقليدا أعمى يدخل فيما ذكره علي رضي الله عنه في هذا الحديث لأنه لا يدري عن دين الله شيئا إلا أن الإمام الفلاني عمل بهذا
فعلمه محصور في أن من يقلده من الأئمة ذهب إلى كذا ولا يدري أمصيب هو فيه أم مخطى ء
ومثل هذا لم يستضى ء بنور العلم ولم يلجأ إلى ركن وثيق لجواز الخطأ على متبوعه وعدم ميزه هو بين الخطأ والصواب
ثم ذكر أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال
ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر فإنه لا أسوة في الشر
وقال في جامعه أيضا رحمه الله وثبت عن النبي e مما قد ذكرناه في كتابنا هذا أنه قال (تذهب العلماء ثم تتخذ الناس رؤساء جهالا يسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون)
وهذا كله نفي للتقليد وإبطال له لمن فهمه وهدي لرشده
ثم ذكر رحمه الله آثارا نحو ما تقدم ثم قال
وقال عبيد الله بن المعتمر لا فرق بين بهيمة تقاد وإنسان يقلد
وهذا كله لغير العامة فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/99)
لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها
وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة والله أعلم
ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها وأنهم المرادون بقول الله عز وجل) فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون (
وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه في القبلة إذا أشكلت عليه
فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بد من تقليد عالمه وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا
وذلك والله أعلم لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحريم والتحليل والقول في العلم
ثم ذكر أبو عمر بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه (أن رسول الله e قال من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ومن استشار أخاه فأشار عليه بغير رشده فقد خانه ومن أفتى بفتيا من غير ثبت فإنما إثمها على من أفتاه)
ثم ذكر بسنده أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال
من أفتى بفتيا وهو يعمى عنها كان إثمها عليه اه
انتهى من أضواء البيان 7/ 309.
وفي سنن الدارمي: 214 أخبرنا محمد بن عيينة انا علي هو بن مسهر عن أبي إسحاق عن الشعبي عن زياد بن حدير قال قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الإسلام قال قلت لا قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين
وروى الحاكم في المستدرك 8296 أخبرني محمد بن المؤمل ثنا الفضل بن محمد الشعراني ثنا نعيم بن حماد المروزي بمصر ثنا الفضل بن موسى ثنا عبد الأعلى بن أبي المساور عن عكرمة عن الحارث بن عميرة قال قدمت من الشام إلى المدينة في طلب العلم فسمعت معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله e يقول المتحابون في الله لهم منابر من نور يوم القيامة يغبطهم الشهداء فأقمت معه فذكرت له الشام وأهلها وأشعارها فتجهز إلى الشام فخرجت معه فسمعته يقول لعمرو بن العاص رضي الله عنهما لقد صحبت النبي e وأنت أضل من حمار أهله فأصاب ابنه الطاعون وامرأته فماتا جميعا فحفر لهما قبرا واحدا فدفنا ثم رجعنا إلى معاذ وهو ثقيل فبكينا حوله فقال إن كنتم تبكون على العلم فهذا كتاب الله بين أظهركم فاتبعوه فإن أشكل عليكم شيء من تفسيره فعليكم بهؤلاء الثلاثة عويمر أبي الدرداء وبن أم عبد وسلمان الفارسي وإياكم وزلة العالم وجدال المنافق فأقمت شهرا ثم خرجت إلى العراق فأتيت بن مسعود رضي الله عنه فقال نعم الحي أهل الشام لولا أنهم يشهدون على أنفسهم بالنجاة قلت صدق معاذ قال وما قال قلت أوصاني بك وبعويمر أبي الدرداء وسلمان الفارسي وقال وإياكم وزلة العالم وجدال المنافق ثم تنحيت فقال لي يا بن أخي إنما كانت زلة مني فأقمت عنده شهرا ثم أتيت سلمان الفارسي فسمعته يقول قال رسول الله e إن الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف فأقمت عنده شهرا يقسم الليل ويقسم النهار بينه وبين خادمه هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف 30335.
وروى الطبراني في المعجم الكبير 14 حدثنا علي بن المبارك الصنعاني ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني كثير بن عبد الله المزني ح وحدثنا محمد بن علي الصائغ المكي ثنا القعنبي ثنا كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله e يقول إني أخاف على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثة قالوا ما هي يا رسول الله قال زلة العالم أو حكم جائر أو هوى متبع.
وفي السنن الكبرى للبيهقي: 20706 أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا تمتام ثنا محمد بن إسحاق المسيبي ثنا عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله e قال اتقوا زلة العالم وانتظروا فيئته وكذلك رواه معن بن عيسى عن كثير
وفي الزهد لابن المبارك:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/100)
1449 أخبركم أبو عمر بن حيوية حدثنا يحيى حدثنا الحسين أخبرنا ابن المبارك أخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع ان تميم الداري استأذن عمر بن الخطاب في القصص فقال انه على مثل الذبح فقال اني ارجو العافية فأذن له عمر فجلس اليه يعني عمر يوما فقال تميم في قوله اتقوا زلة العالم فكره عمر أن يسأله عنه فيقطع بالقوم فحضر منه قيام فقال لابن عباس إذا فرغ فسله ما زلة العالم ثم قام عمر فجلس ابن عباس فغفل غفلة وفرغ تميم وقام يصلي وكان يطيل الصلاة فقال ابن عباس لو رجعت فقلت ثم أتيته فرجع وطال على عمر فأتى ابن عباس فسأله فقال ما صنعت فاعتذر اليه فقال انطلق فأخذ بيده حتى آتي تميم الداري فقال له ما زلة العالم فقال العالم يزل بالناس فيؤخذ به فعسى أن يتوب منه العالم والناس يأخذون به.
وفيه:
1474 أخبركم أبو عمر بن حيوية حدثنا يحيى حدثنا الحسين أخبرنا ابن المبارك أخبرنا ابن لهيعة حدثني عبيد الله بن أبي جعفر قال قيل لعيسى بن مريم صلوات الله يا روح الله وكلمته من أشد الناس فتنة قال زلة العالم إذا زل العالم زل بزلته عالم كثير
قوال ابن كثير في البداية والنهاية 9/ 293:
وقال وهب أتى رجل من أهل زمانه إلى ملك كان يفتن الناس على أكل لحم الخنزير فأعظم الناس مكانه وهالهم أمره فقال له صاحب شرطة الملك سرا بينه وبينه أيها العالم اذبح جديا مما يحل لك أكله ثم ادفعه إلى حتى أصنعه لك على حدته فإذا دعا الملك بلحم الخنزير أمرت به فوضع ين يديك فتأكل منه حلالا ويرى الملك والناس أنك إنما أكلت لحم الخنزير فذبح ذلك العالم جديا ثم دفعه إلى صاحب الشرطة فصنعه له وأمر الطباخين إذا أمر الملك بأن يقدم إلى هذا العالم لحم الخنزير أن يضعوا بين يديه لحم هذا الجدى واجتمع الناس لينظروا امر هذا العالم فيه أياكل ام لا وقالوا أن أكل اكلنا وإن امتنع امنتنعنا فجاء الملك فدعا لهم بلحوم الخنازيز فوضعت بين أيديهم ووضع بين يدى ذلك العالم لحم ذلك الجدي الحلال المذكى فألهم الله ذلك العالم فألقى في روعه وفكره فقال هب أني أكلت لحم الجدي الذي أعلم حله أنا فماذا أصنع بمن لا يعلم والناس إنما ينتظرون أكلى ليقتدوا بي وهم لا يعلمون إلا أني إنما أكلت لحم الخنزير فيأكلون اقتداء بي فأكون ممن يحمل أوزارهم يوم القيامة لا أفعل والله وإن قتلت وحرقت بالنار وأبى أن يأكل فجعل صاحب الشرطة يغمز إليه ويومي إليه ويأمره بأكله أي إنما هو لحم الجدي فأبى أن يأكل ثم أمره الملك أن يأكل فأبى فألحوا عليه فأبى فأمر الملك صاحب الشرطه بقتله فلما ذهبوا به ليقتلوه قال له صاحب الشرطة ما منعك أن تأكل من اللحم الذي ذكبته أنت ودفعته إلي أظننت أني أتيتك بغيره وخنتك فيما ائتمنتني عليه ما كنت لأفعل والله فقال له العالم قد علمت أنه هو ولكن خفت أن يتأسى الناس بي وهم إنما ينتظرون أكلي منه ولا يعلمون إلا أني إنما أكلت لحم الخنزير وكذلك كل من أريد على أكله فيما يأتي من الزمان يقول قد أكله فلان فأكون فتنة لهم فقتل رحمه الله فينبغي للعالم أن يحذر المعايب ويجتنب المحذورات فإن زلته وناقصته منظورة يقتدى بها الجاهل وقال معاذ بن جبل اتقوا زيغة الحكيم وقال غيره اتقوا زلة العالم فإنه إذا زل بزلته عالم كبير ولا ينبغي له أن يستهين بالزلة وإن صغرت ولا يفعل الرخص التي اختلف فيها العلماء فإن العالم هو عصاه كل أعمى من العوام بها يصول على الحق ليدحضه ويقول رأيت فلانا العالم وفلانا وفلانا يفعلون ويفعلون وليجتنب العوائد النفسية فإنه قد يفعل أشياء على حكم العادة فيظنها الجاهل جائزة أو سنة أو واجبة كما قيل سل العالم يصدقك ولا تقتد بفعله الغريب ولكن سله عنه يصدقك إن كان ذا دين وكم أفسد النظر إلى غالب علماء زمانك هذا من خلق فما الظن بمخالطتهم ومجالستهم ولكن) من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
وفي فيض القدير 1/ 140:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/101)
اتقوا زلة العالم أي سقطته وهفوته وفعلته الخطيئة جهرا إذ بزلته يزل عالم كثير لاقتدائهم به فهفوته يترتب عليها من المفاسد ما لا يحصى وقد يراقبه للأخذ عنه من لا يراه ويقتدي به من لا يعلمه فاحذروا متابعته عليها والاقتداء به فيها ولكن مع ذلك احملوه على أحسن المحامل وابتغوا له عذرا ما وجدتم لذلك سبيلا وعلم من ذلك أنه لا عذر لنا في قولنا إن أكلنا الحرام فالعالم الفلاني يأكله مثلا
قال الغزالي في هذا جهل وكيف يعتذر بالاقتداء بمن لا يجوز الاقتداء به فإن من خالف أمر الله تعالى لا يقتدى به كائنا من كان ولو دخل غيرك النار وأنت تقدر على أن لا تدخلها فلا عذر لك في موافقته
والزلة في الأصل استرسال الرجل بغير قصد والمزلة المكان الزلق قيل للذنب من غير قصد زلة تشبيها بزلة الرجل ذكره الراغب وانتظروا فيئته بفتح الفاء بضبط المصنف أي رجوعه وتوبته عما لابسه من الزلل تقول فاء إلى الله فيئة حسنة إذا تاب ورجع ذكره الزمخشري وغيره إنما قال ذلك لأن العلم يحمله على التوبة كما قال في الحديث الآخر ستنهاه صلاته وفي الحديث الآخر إن المؤمن خلق مفتنا توابا إذا ذكر تذكر قال الغزالي احذر من الاغترار بعلماء السوء فإن شرهم أعظم على الدين من شر الشياطين إذ الشياطين بواسطتهم يتصدون إلى انتزاع الدين من قلوب المؤمنين ولهذا لما سئل رسول الله من أشر الخلق قال اللهم غفرا حتى كرروا عليه فقال هم علماء السوء
قال ابن عباس ويل للعالم من الأتباع يزل زلة فيرجع عنها ويتحملها الناس فيذهبون في الآفاق وفي منثور الحكم والمدخل زلة العالم كانكسار السفينة تغرق ويغرق معها خلق كثير وقيل لعيسى عليه الصلاة والسلام من أشد الناس فتنة قال زلة عالم
وفي الإسرائيليات أن عالما كان يضل الناس ببدعته ثم تاب وعمل صالحا فأوحى الله تعالى إلى نبيهم قل له لو كان ذنبك فيما بيني وبينك لغفرته لك لكن كيف بمن أضللته من عبادي فأدخلتهم النار فأمر العلماء خطر وعليهم وظيفتان ترك الذنب ثم إخفاؤه إن وقع وكما يتضاعف ثوابهم على الحسنات فيضاعف عقابهم على الذنوب والسيئات إذا اتبعوا
والعالم إذا ترك الميل إلى الدنيا قنع منها بالقليل ومن الطعام بالقوت ومن الكسوة بالخلق اقتدى به العامة فكان له مثل ثوابهم بنص خبر من سن سنة حسنة وإن مال إلى التوسع في الدنيا مالت طباع من دونه إلى التشبه به ولا يقدرون على ذلك إلا بخدمة الظلمة وجمع الحطام الحرام فيكون هو السبب في ذلك
فحركات العلماء في طوري الزيادة والنقصان تتضاعف آثارها إما بربح أو خسران الحلواني بالضم نسبة إلى حلوان بلد بآخر العراق وهو الحسن بن علي الحلواني الخلال شيخ مسلم عد هق وكذا العسكري في الأمثال كلهم عن كثير المزني بمثلثة ضد قليل المزني قال في الكاشف واه
وقال أبو داود كذاب
وفي الميزان عن الشافعي وأبي داود ركن من أركان الكذب وضرب أحمد على حديثه وقال الدارقطني وغيره متروك
وقال ابن حبان له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة وقال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه هو ابن عبد الله قال الذهبي صحابي وثق ابن عمرو بن عوف المزني الصحابي عن أبيه عبد الله عن جده عمرو المذكور ولم يقتصر المصنف على الصحابي فقط كما هو عادته ليبين أنه من رواية الرجل عن أبيه عن جده وذلك من أنواع علوم الحديث كما هو معروف وقد سكت عليه فلم يرمز له بضعف وغيره ومن قال إنه رمز لضعفه فقد وهم فقد وقفت على نسخته بخطه ولا رمز فيها إن سلم عدم وضعه فقد علمت القول في كثير وقال الزين العراقي رواه ابن عدي من حديث عمرو بن عوف هذا وضعفه انتهى
فعزو المصنف الحديث لابن عدي وسكوته عما أعله به غير مرضي ولعله اكتفى بإفصاحه بكثير
وقال 1/ 187:
إحذروا زلة العالم أي احذروا الاقتداء به فيها ومتابعته عليها كلبسه الإبريسم وركوبه مراكب العجم وأخذه ما فيه شبهة من مال السلطان وغيره ودخوله عليه والتردد إليه ومساعدته إياه بترك الإنكار وتمزيقه الأعراض وتعديه باللسان في المناظرة واستخفافه بالناس وترفعه عليهم واشتغاله بالعلوم بما لا يقصد منه إلا الجاه وكتساهله في الإفتاء وفي الإجازة به وكتقصير في بذل الجهد في الاجتهاد وإعطائه النظر حقه فيما يسأل عنه وتسارعه إلى الجواب من رأس القلم أو اللسان وإجماله في محل التفصيل والبيان فهذه ذنوب يتبع العالم فيها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/102)
العالم فيموت العالم ويبقى شره مستطيرا في العالم ومن ثم قال فإن زلته تكبكبه بضم المثناة فوق وفتح الكاف وسكون الموحدة في النار أي تقلبه على رأسه وترديه لوجهه فيها لما يترتب على زلته من المفاسد التي لا تحصى لاقتداء الخلق به ولهذا قال بعض الصوفية إذا زل عالم زل بزلته عالم قال الزمخشري والكبكبة تكرير الكب وجعل التكرير في اللفظ دليلا على التكرير في المعنى ومن ألقي في النار انكب مرة بعد أخرى حتى يستقر بمستقرها فلما قلب الخلق عن الهدى بزلته قلبه الله تعالى في النار جزاء وفاقا وعصيان العالم إنما هو من رين القلب وظلمة الذنب ولو كشف له غطاء قلبه ورأى ما منح عز عليه أن يدنس خلعة الله التي خلعها عليه كما عز عليه أن يدنس خلع الملوك في الدنيا فلو أن ملكا شرفه بخلعة من خز لصانها فكيف بخلعة رب العالمين على ذلك المسكين من عامة المسلمين تنبيه قال الغزالي كان بلعم بن باعوراء من العلماء وكان بحيث إذا نظر رأى العرش وهو المعنى بقوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها (الأعراف 175) ولم يقل آية واحدة ولم يكن له إلا زلة واحدة مال إلى الدنيا وأهلها ميلة واحدة وترك لنبي من الأنبياء حرمة واحدة فسلبه معرفته وجعله بمنزلة الكلب المطرود فقال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه (الأعراف 175) الآية فإن قلت كيف تدخل العالم زلته النار مع أنه مأجور على اجتهاده وإن أخطأ ولهذا قال ابن المبارك رب رجل حسن وآثاره صالحة كانت له هفوة وزلة فلا يقتدى به فيهما قلت الزلة والغلط تارة تقع عن تقصير في الاجتهاد وفاعل ذلك غير مأجور بل مأزور وتارة تقع عن اجتهاد تام لكن وقع فيه الغلط في استحلال محرم أو تحريم حلال أو ترك واجب بتأويل وهو في نفس الأمر خطأ فهذا يؤجر على اجتهاده ولا يعاقب على زلته فر عن أبي هريرة لم يرمز المصنف له بشيء وهو ضعيف لأن فيه محمد بن ثابت البناني قال الذهبي ضعفه غير واحد ومحمد بن عجلان أورده في الضعفاء وقال صدوق ذكره البخاري في الضعفاء وقال الحاكم سيى ء الحفظ عن أبيه عجلان وهو مجهول
وقال 1/ 202:
أخاف على أمتي زاد في رواية بعدي فالإضافة للتشريف ثلاثا أي خصالا ثلاثا قال الزمخشري والخوف غم يلحق الإنسان لتوقع مكروه والحزن غم يلحقه لفوت نافع أو حصول ضار زلة عالم أي سقطته يعني عمله بما يخالف علمه ولو مرة واحدة فإنه عظيم المفسدة لأن الناس مرتقبون لأفعاله ليقتدوا به ومن تناول شيئا وقال للناس لا تتناولوه فإنه سم قاتل سخروا منه واتهموه وزاد حرصهم على ما نهاهم عنه فيقولون لولا أنه أعظم الأشياء وألذها لما استأثر به وأفرد الزلة لندرة وقوعها منه وجدال منافق بالقرآن أي مناظرته به ومقابلته الحجة بالحجة لطلب المغالبة بالباطل وربما أول منه شيئا ووجهه بما يؤول إلى الوقوع في محذور فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة (آل عمران 7) ................
قال الطيبي وقدم زلة العالم لأنها السبب في الخصلتين الأخيرتين فلا يحصلان إلا من زلته ولا منافاة بين قوله هنا ثلاثا وفيما يأتي ستا وفي الخبر الآتي على الأثر ضلالة الأهواء إلى آخره لأنا إن قلنا إن مفهوم العدد غير حجة وهو ما عليه المحققون فلا إشكال وإلا فكذلك لأنه أعلم أولا بالقليل ثم بالكثير أو لأن ذلك يقع لطائفة وهذا لأخرى طب عن أبي الدرداء قال الهيثمي فيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف
__________________
عبدالعزيز بن سعد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى عبدالعزيز بن سعد
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى عبدالعزيز بن سعد
إيجاد جميع المشاركات للعضو عبدالعزيز بن سعد
01/ 07/06, 10:45 10:45:08 PM
عبدالله المحمد
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 05/ 12/03
المشاركات: 369
--------------------------------------------------------------------------------
جزاك الله خيرا
قال الشيخ محمد الموسى متحدثا عن الشيخ ابن باز -رحمه الله -:
12 – ومن صور تواضعه أنه لا يأنف من قول: لا أدري، لا أعلم، أتوقف، فكثيرا ما يقول ذلك حين يُسأل وهو لا يعلم سواء كان ذلك في مجالسه الخاصة، أو العامة، أو في المحاضرات، أو المساجد، أو في الإذاعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/103)
وفي عام 1402 هـ كان يلقي درسا في الحرم فسُئل: هل الأنثى مثل الذكر يُحلق رأسها ويوزن، ويتصدق بوزنه ورقا؟
فأجاب –رحمه الله-: بقوله: ما عندي علم أسأل اخواني طلبة العلم وأخبركم إن شاء الله.
انتهى (جوانب من سيرة الإمام) ص135
__________________
البال منكسف والحال منهكة ** والدمع منحدر والنفس تنفطر
إني لفي عجب من حبه ثمل ** لو بحت عنه هنا لاستنكر البشر
من قصيدة للشيخ سعود الشريم في رثاء الشيخ ابن باز رحمه الله
عبدالله المحمد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى عبدالله المحمد
إيجاد جميع المشاركات للعضو عبدالله المحمد
02/ 07/06, 04:15 04:15:47 PM
عبدالعزيز بن سعد
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 20/ 01/06
المشاركات: 405
--------------------------------------------------------------------------------
بارك الله فيك
وسمعت الشيخ ابن باز رحمه الله سئل عن حلق رأس البنت حتى يقوى الشعر ويكثر؟ فقال: الله أعلم.
وكان ذلك أثناء درس بتاريخ 15/ 10/1418هـ
__________________
عبدالعزيز بن سعد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى عبدالعزيز بن سعد
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى عبدالعزيز بن سعد
إيجاد جميع المشاركات للعضو عبدالعزيز بن سعد
08/ 07/06, 01:47 01:47:38 AM
عبدالله المحمد
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 05/ 12/03
المشاركات: 369
--------------------------------------------------------------------------------
هذه فائدة يا شيخ إن كان مقصودكم في البنت بعد ولادتها
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة عبدالله المحمد
جزاك الله خيرا
قال الشيخ محمد الموسى متحدثا عن الشيخ ابن باز -رحمه الله -:
12 – ومن صور تواضعه أنه لا يأنف من قول: لا أدري، لا أعلم، أتوقف، فكثيرا ما يقول ذلك حين يُسأل وهو لا يعلم سواء كان ذلك في مجالسه الخاصة، أو العامة، أو في المحاضرات، أو المساجد، أو في الإذاعة.
وفي عام 1402 هـ كان يلقي درسا في الحرم فسُئل: هل الأنثى مثل الذكر يُحلق رأسها ويوزن، ويتصدق بوزنه ورقا؟
فأجاب –رحمه الله-: بقوله: ما عندي علم أسأل اخواني طلبة العلم وأخبركم إن شاء الله.
انتهى (جوانب من سيرة الإمام) ص135
حلق شعر رأس البنت بعد ولادتها وختانها صدر من مكتب سماحته برقم 3398\ب بتاريخ 24\ 12\1407هـ.
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخت المكرمة: ن. س. ر. خ.
سلمها الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد في إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 4312 وتاريخ 23\ 11\1407هـ الذي تسألين فيه عن: ختان البنات وحلق شعر البنت بعد ولادتها؟
ج: وأفيدك: أن السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط، أما الأنثى فلا يحلق رأسها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: سنن الترمذي الأضاحي (1522) ,سنن النسائي العقيقة (4220) ,سنن أبو داود الضحايا (2837) ,سنن ابن ماجه الذبائح (3165) ,مسند أحمد بن حنبل (5/ 17) ,سنن الدارمي الأضاحي (1969). كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه، ويحلق، ويسمى خرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن الأربع بإسناد حسن.
وأما الختان للنساء فهو مستحب وليس بواجب؛ لعموم الأحاديث الواردة في ذلك، مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: صحيح البخاري اللباس (5550) ,صحيح مسلم الطهارة (257) ,سنن الترمذي الأدب (2756) ,سنن النسائي الزينة (5225) ,سنن أبو داود الترجل (4198) ,سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (292) ,مسند أحمد بن حنبل (2/ 239) ,موطأ مالك الجامع (1709). خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة متفق على صحته.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(الجزء رقم: 10، الصفحة رقم: 48)
http://www.alifta.com/sites/iftaa/Re2asa/ResultDetails.aspx?view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=1410&searchScope=4&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=0&SearchType=EXACT&bookID=&LeftVal=2551&RightVal=2552&simple=&SearchCriteria=Phrase&siteSection=1&searchkeyword=216173217132217130032216180216185216 17703221617721616321617903221616721713221616821713 4216170#first
قال الشيخ الألباني :
eyWordFound
والشيخ رحمه الله يرى بالنسبة لأحاديث حلق الغلام أنها ثابتة
بخلاف الوزن (الوجه ب من شريط الأطعمة)
المعذرة يا شيخ عبدالعزيز ولو أنا ابتعدنا قليلا عن موضوعك
__________________
البال منكسف والحال منهكة ** والدمع منحدر والنفس تنفطر
إني لفي عجب من حبه ثمل ** لو بحت عنه هنا لاستنكر البشر
من قصيدة للشيخ سعود الشريم في رثاء الشيخ ابن باز رحمه الله
عبدالله المحمد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى عبدالله المحمد
إيجاد جميع المشاركات للعضو عبدالله المحمد(107/104)
سؤال عن ..... لم يسبقه سابق إلى هذا القول (أبو مالك العوضي)
ـ[محمود المصري]ــــــــ[15 - 08 - 06, 06:56 م]ـ
الصفحة قبل أن تحذف
ـ[محمود المصري]ــــــــ[15 - 08 - 06, 06:58 م]ـ
الصفحة 1 من 2 1 2 >
أدوات الموضوع تقييم الموضوع
12/ 05/06, 03:41 03:41:30 PM
أبو مالك العوضي
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 04/ 10/05
المشاركات: 2,304
سؤال عن ..... لم يسبقه سابق إلى هذا القول
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما قول السادة العلماء وطلاب العلم في رجل يقول:
((أنا لا يلزمني في كل قول أقوله أن يكون لي سابق من أهل العلم؛ لأن هذا السابق إما أن يكون له سابق أو لا يكون، فإن لم يكن له سابق ورد الإنكار عليه كما يرد عليَّ، وإن كان له سابق فلا بد أن نصل إلى رجل ليس له سابق إلى هذا القول.
وكذلك يصح لي أن أضعف أحاديث في صحيح البخاري لم أسبق إلى تضعيفها؛ لأن بعض العلماء قد ضعف أحاديث في صحيح البخاري، فإن كان لم يسبق إلى ذلك جاز لي أن أصنع كصنيعه، وإن كان سُبِقَ فلا بد أن نصل إلى رجل ليس له سابق كما تقدم القول.
وكذلك في المسائل الفقهية، يجوز لي أن أُحْدِثَ من الأقوال ما لم يقل به أحد من الفقهاء من قبل، ولا ذكره أحد من أهل العلم في كتبهم؛ إلى آخر الحجة السابقة.
وكذلك في المسائل الأصولية يصح لي أن أستنبط قواعد جديدة لم ينص عليها أحد، أو أقول في قاعدة موجودة قولا لم يقل به أحد ممن سبق استنادا إلى الكلام السابق.
وكذلك في تفسير القرآن الكريم يجوز لي أن أفسره تفسيرا لم أسبق إليه.
والخلاصة أنه يجوز لي أن أقول في أي شيء قولا لم أُسْبَقْ إليه، فالعبرة بالدليل، وليست بقول الرجال، فإن الرجال يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالرجال!!
ومن قال: يلزمني أن يكون لي سابق في شيء من الأشياء السابق ذكرها، فليبين لي ما الفارق بيني وبين هذا القائل الذي لم يَسبِقْه سابق من العلماء، كأن يكون أبو حنيفة قال قولا في الفقه لم يقل به أحد من قبله، أو يكون السيوطي صحح حديثا لم يسبق إلى تصحيحه، أو يكون ابن حجر ضعف حديثا لم يسبق إلى تضعيفه)).
الرجاء من الإخوة المشاركة في هذه المسألة بالبيان الشافي
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه
__________________
قال الفراء: قَلَّ رجلٌ أنعَمَ النظرَ في العربيةِ، وأراد علمًا غيرَه، إلا سَهُلَ عليه.
حاجة الناس إلى التصنيف - معجم الأخطاء الشائعة للعدناني في الميزان
ما لم يكتبه ابن كثير من البداية والنهاية - للتحميل رسائل ماجستير ودكتوراه
أبو مالك العوضي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو مالك العوضي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو مالك العوضي
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو مالك العوضي
12/ 05/06, 04:18 04:18:21 PM
عمرو بسيوني
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 16/ 07/05
محل السكن: الإسكندرية
المشاركات: 474
--------------------------------------------------------------------------------
حياك الله أبامالك، موضوع أكثر من رائع.
والكلام الذي أوردتموه لا يستحيل في العقل، إن كان قائل ذلك عنده آلته، هذا عقلا.
أما ديانة فيرد عليه كلام السلف (لا تقل في المسئلة ليس لك فيه إمام)، وله أن يجيب بكلام أحمد (لا تقلدونى ولا تقلدوا مالكا، ولكن خذوا من حيث أخذوا)، فالعبرة بمن يقول ذلك القول، لأننا ابتلينا في تلك الأيام يقاعدة (هم رجال ونحن رجال) التي يحتج بها من لا يحسن إعراب آية الكرسي، وإلا فأغلب العلماء لهم شذوذات وأقوال يتفردون أو يغربون بها، فلا يقدح ذلك فيهم لأن أحدهم يحاسب على اعتقاده وفهمه لا على المذهب، حتى إن لم يتابعوا عليها فإنهم لا يذمون بسببها.
هذه خاطرة لا رأي، لأنني لست داخلا تحت شرطك فى الإجابة، وجزيتم خيرا.
__________________
ليس العجب لمن هلك كيف هلك، ولكن العجب لمن نجا كيف نجا.
عمرو بسيوني
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى عمرو بسيوني
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى عمرو بسيوني
إيجاد جميع المشاركات للعضو عمرو بسيوني
12/ 05/06, 11:04 11:04:12 PM
أبو مالك العوضي
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 04/ 10/05
المشاركات: 2,304
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/105)
--------------------------------------------------------------------------------
أرجو من الإخوة الكرام المشاركة في هذه المسألة.
ويضاف إلى ما سبق من قول هذا القائل قوله:
((وأما قول من قال: الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فهي كلمة باطل أريد بها باطل، فنحن لسنا ملزمين بقول أحد كائنا من كان، وإنما الحجة في كتاب الله وسنة رسوله فقط، ولسنا من عبدة المذاهب والفرق، ولن نسأل إلا عن قول رجل واحد فقط هو النبي صلى الله عليه وسلم، فالحق في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فقط وإن خالفنا قول أهل الأرض جميعا)).
__________________
قال الفراء: قَلَّ رجلٌ أنعَمَ النظرَ في العربيةِ، وأراد علمًا غيرَه، إلا سَهُلَ عليه.
حاجة الناس إلى التصنيف - معجم الأخطاء الشائعة للعدناني في الميزان
ما لم يكتبه ابن كثير من البداية والنهاية - للتحميل رسائل ماجستير ودكتوراه
أبو مالك العوضي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو مالك العوضي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو مالك العوضي
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو مالك العوضي
12/ 05/06, 11:32 11:32:36 PM
أبو خليل النجدي
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 07/ 07/05
المشاركات: 198
--------------------------------------------------------------------------------
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة أبو مالك العوضي
((وأما قول من قال: الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فهي كلمة باطل أريد بها باطل، فنحن لسنا ملزمين بقول أحد كائنا من كان، وإنما الحجة في كتاب الله وسنة رسوله فقط، ولسنا من عبدة المذاهب والفرق، ولن نسأل إلا عن قول رجل واحد فقط هو النبي صلى الله عليه وسلم، فالحق في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فقط وإن خالفنا قول أهل الأرض جميعا)).
مسألة عدم الفهم للنصوص إلا عن طريق السلف .... مسألة تحتاج إلى تحرير ....
فالسلف أنفسم اختلفوا!! في الأصول و الفروع
فكيف تتبع طائفة منهم دون طائفة؟؟؟ و فهم الأولى ليس بأولى من فهم الثانية
فإن رجحت قول طائفة منهم على طائفة لقوة حظهم من الدليل ...
فأنت في الحقيقة تخطيت فهمهم أجمعين ... و نظرت مباشرة في نصوص الاستدلال فرجحت قول هؤلاء على هؤلاء ...
و بهذا ينتقض ما ذكر من أن النصوص لا تُفهم إلا بأفهام السلف ...
__________________
أبو خليل النجدي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو خليل النجدي
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو خليل النجدي
13/ 05/06, 12:05 12:05:10 AM
أبو مالك العوضي
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 04/ 10/05
المشاركات: 2,304
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ (أبو خليل النجدي)
جزاك الله خيرا على المداخلة، ولكن أرى أن ما تطرقت إليه لا يخص مسألتنا والله أعلم
وإنما أنا أتكلم عن شيء مثلا اتفق عليه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين.
وقتله العلماء بحثا، وألفوا فيه المصنفات طويلها وقصيرها، ومبسوطها ومختصرها
ثم يأتي بعض المتأخرين في عصرنا هذا، فيقول: إن الحق فات هؤلاء جميعا، وعرفتُه أنا ولم يهتدِ إليه واحد منهم.
__________________
قال الفراء: قَلَّ رجلٌ أنعَمَ النظرَ في العربيةِ، وأراد علمًا غيرَه، إلا سَهُلَ عليه.
حاجة الناس إلى التصنيف - معجم الأخطاء الشائعة للعدناني في الميزان
ما لم يكتبه ابن كثير من البداية والنهاية - للتحميل رسائل ماجستير ودكتوراه
أبو مالك العوضي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو مالك العوضي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو مالك العوضي
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو مالك العوضي
13/ 05/06, 12:21 12:21:40 AM
احمد محمد حامد
عضو جديد تاريخ الانضمام: 17/ 01/06
المشاركات: 21
--------------------------------------------------------------------------------
هل هناك امثلة على ما تسأل عنه؟
__________________
احمد محمد حامد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى احمد محمد حامد
إيجاد جميع المشاركات للعضو احمد محمد حامد
13/ 05/06, 12:54 12:54:40 AM
أبو مالك العوضي
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 04/ 10/05
المشاركات: 2,304
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/106)
--------------------------------------------------------------------------------
الأمثلة على ذلك كثيرة جدا.
وفي كلامي السابق إشارة لبعض الأمثلة
ومع ذلك سأضرب مثالين للتوضيح:
= ذهب بعضهم إلى أن شعر المرأة ليس بعورة لأنه ليس هناك دليل على ذلك
= بعضهم طعن في بعض أحاديث الصحيحين كحديث (الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا)، وحديث موسى لما فقأ عين ملك الموت، وحديث (ناقصات عقل ودين) وحديث (تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار) ... إلخ.
__________________
قال الفراء: قَلَّ رجلٌ أنعَمَ النظرَ في العربيةِ، وأراد علمًا غيرَه، إلا سَهُلَ عليه.
حاجة الناس إلى التصنيف - معجم الأخطاء الشائعة للعدناني في الميزان
ما لم يكتبه ابن كثير من البداية والنهاية - للتحميل رسائل ماجستير ودكتوراه
أبو مالك العوضي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو مالك العوضي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو مالك العوضي
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو مالك العوضي
13/ 05/06, 01:10 01:10:12 AM
احمد محمد حامد
عضو جديد تاريخ الانضمام: 17/ 01/06
المشاركات: 21
--------------------------------------------------------------------------------
اعتقد ايها الاخ الكريم ان القول الفصل في كل ذلك للحجّة, وانما الانسان المخاطب بشكل عام في القرآن الكريم والمؤمنون بشكل خاص مطالبين باقامة الحجة على ما يقولون او يفعلون .. وحينما تغيب الحجة عن الاذهان, تخرج اقوال غريبة من هنا وهناك .. وليس العيب في ان تخرج, وانما العيب ان لا نجد عند انفسنا حجة ندفع بها ما نراه باطلا ...
__________________
احمد محمد حامد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى احمد محمد حامد
إيجاد جميع المشاركات للعضو احمد محمد حامد
13/ 05/06, 01:11 01:11:38 AM
بن طاهر
عضو مميز تاريخ الانضمام: 24/ 10/04
المشاركات: 603
--------------------------------------------------------------------------------
وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته
اقتباس:
ويضاف إلى ما سبق من قول هذا القائل قوله:
((وأما قول من قال: الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فهي كلمة باطل أريد بها باطل، فنحن لسنا ملزمين بقول أحد كائنا من كان، وإنما الحجة في كتاب الله وسنة رسوله فقط، ولسنا من عبدة المذاهب والفرق، ولن نسأل إلا عن قول رجل واحد فقط هو النبي صلى الله عليه وسلم، فالحق في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فقط وإن خالفنا قول أهل الأرض جميعا)).
لعلّ أوّلَ خطوة في مناظرته ودعوته إلى الحقّ - بالّتي هي أحسن - أنْ نتدارس بعض المبادئ، فإنْ رضي بها تقدّمنا وإنْ لم يرضَ "بدأنا من الصِّفر": أَيُقِرُّ بأنّ المسألةَ إنْ عُرفتْ في عَصْرِ السّلف - المشهودِ لهم بالخيريّة - فإنّ الحقَّ لا يخرج عن ما فهموه؟ فحتّى وإن اختلفوا فلا يصحّ أنْ يكونوا مخطئينَ كلّهم. أيقبلُ هاته؟
ولعلّكَ تصحّحُ فهمه لمصطلح "السّلف" أيضًا، فليس كلّ من كان قبلنا من السّلف، وخيريّة السّلف درجات.
اِسْألْهُ وادعُهُ - بارك الله فيك ونصرَ بك الحقّ وأيّدك بالحجّة الصّحيحة الصّادقة -، ونسألُ الله أنْ يوفّقك وألاّ يكونَ الزّاعمُ لهذ الزّعم من المتكبّرين - هداه الله ونَجَّاه وشفاه ممّا أُصيبَ به.
هذا اجتهادي والله الهادي إلى الصّواب.
بارك الله فيكم.
__________________
بن طاهر
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى بن طاهر
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى بن طاهر
إيجاد جميع المشاركات للعضو بن طاهر
13/ 05/06, 01:19 01:19:56 AM
أبو عبدالله الأثري
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 20/ 06/05
محل السكن: الكويت
المشاركات: 1,031
--------------------------------------------------------------------------------
ألا يكفي في هذا قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا
فإن اختلفوا وسعنا النظر فيما اختلفوا فيه, وأما إن اتفقوا فالحذر الحذر من اتباع غير سبيلهم
وكيف يظن ظانٌّ أن الله يُعمي خيرَ القرون - بشهادة نبيه - عن الحق, ويتوصل إليه هو بعدهم
__________________
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/107)
قال الإمام الذهبي - رحمه الله -: " ولو أنَّا كلما أخطأ إمامٌ في اجتهاده في آحاد المسائل خطأً مغفوراً له, قمنا عليه وبدَّعناه, وهجرناه, لما سَلِمَ معنا لا ابن نصر ولا ابن مندة ولا من هو أكبر منهما, والله الهادي إلى الحق, وهو أرحم الراحمين, فنعوذ بالله مِن الهوى والفظاظة " السير 14/ 40
أبو عبدالله الأثري
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو عبدالله الأثري
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو عبدالله الأثري
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو عبدالله الأثري
13/ 05/06, 03:12 03:12:00 AM
تركي النجدي
عضو جديد تاريخ الانضمام: 15/ 05/05
المشاركات: 94
--------------------------------------------------------------------------------
أخي الحبيب بارك الله فيك.
الذي يظهر والله أعلم أن هناك قاعدة فاسدة بقول القائل:
(أنا لا يلزمني في كل قول أقوله أن يكون لي سابق من أهل العلم؛ لأن هذا السابق إما أن يكون له سابق أو لا يكون</ font>، فإن لم يكن له سابق ورد الإنكار عليه كما يرد عليَّ، وإن كان له سابق فلا بد أن نصل إلى رجل ليس له سابق إلى هذا القول)
فإن السابق الأول هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهو لا يحتاج صلى الله عليه وآله وسلم لأكثر من قول الله تعالي عنه {(وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى) (النجم: 4)
والسابق الثاني عدول الأمة الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأثنى عليهم الله تعالي وتاب عليهم وطهرهم وانزل السكينة عليهم وقال تعالي:
(وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلّاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (الحديد: 10)
فذكر ان كلا لهم الحسنى.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح (خير القون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين لونهم).
فهؤلاء هم السابق.
فإن كان قول القائل بأن يقصد هؤلاء السابق فلا بأس كما فعل ذلك ابن تيمة رحمة الله عليه مع أنه جاء بعدهم بقرون. وإن كان أن يأتي بكلام من عنده من حيث أن أولئك السابقون جاءوا بكلام من عندهم فأراه على خطر وهو أقرب إلي البدعة منه إلي السنة.
وكيف يقرن حاله بحال الذين قال عنهم صلى الله عليه وآله وسلم (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المعديين من بعدي).
فالذي أراه أن القاعدة التي بنى عليها الكلام باطلة.
وما بني على باطل فهو باطل.
والله أعلم بالصواب.
__________________
تركي النجدي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى تركي النجدي
إيجاد جميع المشاركات للعضو تركي النجدي
13/ 05/06, 11:36 11:36:33 AM
ابو عبد الله السلفي
اللهم اختم لي بالايمان والنجاح تاريخ الانضمام: 10/ 07/05
المشاركات: 388
--------------------------------------------------------------------------------
وهذ برهان قاطع استدل به العلامة احمد شاكر على وجوب اتباع السلف في فهم الكتاب والسنة وقبله الشافغي على مادة الاجماع.
وهي قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا
__________________
لا شك ان الراسخين في العلم هم الطائفة المنصورة وما دونهم زبد سيذهب جفاءا
ابو عبد الله السلفي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى ابو عبد الله السلفي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى ابو عبد الله السلفي
إيجاد جميع المشاركات للعضو ابو عبد الله السلفي
13/ 05/06, 12:17 12:17:41 PM
أبو الأم
عضو مميز تاريخ الانضمام: 12/ 11/05
المشاركات: 531
--------------------------------------------------------------------------------
من الأمثلة المبكية المضحكة ..
صليت في احد مساجد مدينة الدمام ..
فدخل الامام .. واخذ يسوي الصفوف ..
ولكن هناك بعض المتاخرين يتركون اطراف الصفوف .. ويقفون في صفوف جديدة ...
فغضب الامام .. وزمجر .. واخذ المكبر يقول .. يجب ان تتموا اطراف الصفوف ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/108)
ومن بقي في الصف وترك صفا لم يكتمل .. فهو آثمٌ (اجماعاً) ..
فاتيته بعد الصلاة .. اساله عن هذا الاجماع الذي نقله ..
قلت له من نقل الاجماع في هذه المسالة.؟
قال انا!!!
قلت من اين نقلته؟
قال الفت مؤلفا ونقلت الاجماع .. راجعه ..
قلت اجد هناك مصدر النقل ..
قال لا .. انا الناقل ..
قلت من اين اتيت بالاجماع؟
قال من قوله صلى الله عليه وسلم
سووا صفوفكم .. او ليخالفن الله بين وجوهكم ..
فلا يمكن بحال من الاحوال ان يخالف مؤمن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم!!!
قلت له هذا ليس اجماعاً ..
فو قلت للناس قال رسول الله لكن اولى ..
قال كل من خالف قول رسول الله فلا يعتد به في الاجماع ..
وانما الاجماع الادلة ... !!!
فهذا رجل ياتي ينقل الاجماع من ام راسه ..
من دليل واحد او حتى بحث للادلة .. بلا سابق ياخذ عنه الاجماع!!!
__________________
عن ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة: الكتاب والسنة وإن كنت وحدك ..
من: الفقيه والمتفقه .. الخطيب البغدادي
قال ابو حامد الغزالي قدس الله روحه في الاحياء:
((والويل الطويل لمن تبقى ذنوبه مئة سنة ومئتي سنة! يعذب بها في قبره، ويسأل عنها إلى آخر إنقراضها قال تعالى {ونكتب ما قدموا وآثارهم}.))
أبو الأم
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو الأم
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو الأم
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو الأم
13/ 05/06, 02:55 02:55:43 PM
أبو مالك العوضي
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 04/ 10/05
المشاركات: 2,304
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ المحترم (أبو الأم)
جزاك الله خيرا
وحديث صلاة المنفرد خلف الصف حديث ثابت، وهو الراجح في المسألة إن شاء الله
ولكن السلف اختلفوا في فهمه، فهو غير داخل في شرط بابنا هذا
كأن يأتي مثلا واحد في عصرنا هذا، ويقول: صلاة المنفرد خلف الصف واجبة!!!
نقول له: من قال بهذا القول؟ فيقول: لا يلزمني أن يكون قد قال به قائل
أرجو من الإخوة التنبه والتنبيه على خطورة هذه الدعاوى
__________________
قال الفراء: قَلَّ رجلٌ أنعَمَ النظرَ في العربيةِ، وأراد علمًا غيرَه، إلا سَهُلَ عليه.
حاجة الناس إلى التصنيف - معجم الأخطاء الشائعة للعدناني في الميزان
ما لم يكتبه ابن كثير من البداية والنهاية - للتحميل رسائل ماجستير ودكتوراه
أبو مالك العوضي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو مالك العوضي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو مالك العوضي
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو مالك العوضي
13/ 05/06, 03:03 03:03:52 PM
أبو خليل النجدي
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 07/ 07/05
المشاركات: 198
--------------------------------------------------------------------------------
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة أبو مالك العوضي
الأخ (أبو خليل النجدي)
جزاك الله خيرا على المداخلة، ولكن أرى أن ما تطرقت إليه لا يخص مسألتنا والله أعلم
وإنما أنا أتكلم عن شيء مثلا اتفق عليه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين.
وقتله العلماء بحثا، وألفوا فيه المصنفات طويلها وقصيرها، ومبسوطها ومختصرها
ثم يأتي بعض المتأخرين في عصرنا هذا، فيقول: إن الحق فات هؤلاء جميعا، وعرفتُه أنا ولم يهتدِ إليه واحد منهم.
بارك الله فيك ...
المسألة التي ذكرتها أخي ... مبنية على مسائل تتعلق بالحجة الثالثة و هي الإجماع
من هذه المسائل ...
وقوع الإجماع ..
هل وقوع الإجماع ممكن أم متعذر؟ بعضهم ينكر وقوعه ..
و إذا ثبت وقوعه ... فهل هو حجة أو ليس بحجة؟ ... فمنهم من ينكر حجيته و لا يعتبره من الأدلة ...
و إن كان حجة فما هو الإجماع المعتبر؟
فبعضهم يخص الإجماع بعصر الصحابة فقط ... و ما بعدهم من العصور لا يعتبر بإجماعهم ...
و بعضهم يخصه بالقرون ال3 المفضلة ... و بعضهم لا يحده بعصر فمتى وقع فهو حجة ...
و إذا ثبت الإجماع ... فهل حجته ظنية أم قطعية ... بعضهم يجعله من الحجج القطعية و بعضهم يجعله من الظنية و بعضهم يفصل ..
فإن كان قطعيا هل تجوز مخالفته ... و كذا أن كان ظنيا ... بعضهم يمنع من مخالفة الإجماع مطلقا .. و بعضهم يجيز المخالفة في الإجماع الظني إن كان الدليل ظاهرا في مخالفة هذا الإجماع ...
إلى غير ذلك من المسائل ....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/109)
فموضوعك أخي ... مرجعه إلى باب الإجماع في كتب أصول الفقه
و الحمد لله
__________________
أبو خليل النجدي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو خليل النجدي
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو خليل النجدي
13/ 05/06, 04:07 04:07:10 PM
معاذ جمال
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 28/ 09/05
المشاركات: 246
--------------------------------------------------------------------------------
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة: أبو مالك العوضي
وإنما أنا أتكلم عن شيء مثلا اتفق عليه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين.
وقتله العلماء بحثا، وألفوا فيه المصنفات طويلها وقصيرها، ومبسوطها ومختصرها
ثم يأتي بعض المتأخرين في عصرنا هذا، فيقول: إن الحق فات هؤلاء جميعا، وعرفتُه أنا ولم يهتدِ إليه واحد منهم.
هذا معناه انه قد خلى زمان بل أزمنة من قائم لله بحجة ...
لا شك أن صاحب هذا القول قد اتى بعظيم فالأمة لا تجتمع على ضلالة، و هذا ما يوحي إليه كلام هذا الشخص سواء علم ذلك ام جهله.
و لا حول و لا قوة إلا بالله
__________________
لا تجعل الله أهون الناظرين إليك
معاذ جمال
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى معاذ جمال
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى معاذ جمال
إيجاد جميع المشاركات للعضو معاذ جمال
13/ 05/06, 05:09 05:09:18 PM
أبو مالك العوضي
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 04/ 10/05
المشاركات: 2,304
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ المكرم (أبو خليل النجدي)
جزاك الله خيرا، ولكني أرى - والله أعلم - أن تكييف المسألة ليس كما تفضلتَ
فالإجماع الذي تكلم العلماء عليه في كتب الأصول هو الاتفاق في عصر واحد من العصور، كأن يتفق الصحابة على أمر معين، فيكون اتفاقهم حجة على من بعدهم إن اختلفوا، أو يتفق التابعون على أمر معين فيكون اتفاقهم حجة على من بعدهم، وهكذا.
أما المسألة التي أذكرها أنا هنا فليست كذلك، بل هذا رجل يريد أن يقول: أنا لي أن أستقل بفهم ما أشاء كما أشاء، ولا يشترط أن يكون فهمي هذا منضبطا بفهم السابقين، فحتى لو اتفقت الدنيا كلها منذ الصحابة إلى عصرنا هذا على أمر، فهذا لا يلزمني، ولا يجب علي قبوله!
ولذلك يا أخي الكريم تجد العلماء في كتبهم يعبرون أحيانا بهذه العبارة ( ... وهذا لم يقل به أحد)، وهذه العبارة تختلف عن قولهم ( ... أجمعوا على كذا)، والله أعلم.
__________________
قال الفراء: قَلَّ رجلٌ أنعَمَ النظرَ في العربيةِ، وأراد علمًا غيرَه، إلا سَهُلَ عليه.
حاجة الناس إلى التصنيف - معجم الأخطاء الشائعة للعدناني في الميزان
ما لم يكتبه ابن كثير من البداية والنهاية - للتحميل رسائل ماجستير ودكتوراه
أبو مالك العوضي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو مالك العوضي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو مالك العوضي
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو مالك العوضي
13/ 05/06, 05:43 05:43:41 PM
أبو مالك العوضي
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 04/ 10/05
المشاركات: 2,304
--------------------------------------------------------------------------------
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة بن طاهر
لعلّ أوّلَ خطوة في مناظرته ودعوته إلى الحقّ - بالّتي هي أحسن - أنْ نتدارس بعض المبادئ، فإنْ رضي بها تقدّمنا وإنْ لم يرضَ "بدأنا من الصِّفر": أَيُقِرُّ بأنّ المسألةَ إنْ عُرفتْ في عَصْرِ السّلف - المشهودِ لهم بالخيريّة - فإنّ الحقَّ لا يخرج عن ما فهموه؟ فحتّى وإن اختلفوا فلا يصحّ أنْ يكونوا مخطئينَ كلّهم. أيقبلُ هاته؟
لا يقبلها يا أخي الفاضل، بل هي عين المسألة التي وقع فيها الخلاف.
فهو لا يقبل هذه القاعدة التي تفضلتَ بذكرها (وإن اختلفوا فلا يصح أن يكونوا مخطئين كلهم)
والمسألة أعم من ذلك وأخطر، فإن الحديث الذي رواه البخاري مثلا ولم يطعن فيه أحد في عصر البخاري ولا في العصور التي بعده حتى عصرنا هذا، أي أن ألفَ عام من عمر الأمة مَرَّتْ على هذا الحديث بغير كلام فيه، بل تلقتْه الأمة بالقبول، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم منذ عصر البخاري حتى عصرنا، فيأتي هذا المتأخر في عصرنا هذا ويقول: يجوز لي أن أضعف هذا الحديث كما فعل الدارقطني وفلان وفلان!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/110)
جزاك الله خيرا
__________________
قال الفراء: قَلَّ رجلٌ أنعَمَ النظرَ في العربيةِ، وأراد علمًا غيرَه، إلا سَهُلَ عليه.
حاجة الناس إلى التصنيف - معجم الأخطاء الشائعة للعدناني في الميزان
ما لم يكتبه ابن كثير من البداية والنهاية - للتحميل رسائل ماجستير ودكتوراه
أبو مالك العوضي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو مالك العوضي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو مالك العوضي
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو مالك العوضي
13/ 05/06, 09:05 09:05:58 PM
أبو فاطمة الاثري
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 29/ 03/05
المشاركات: 301
--------------------------------------------------------------------------------
الخير وكل الخير في إتباع السلف ... والشر وكل الشر في ابتداع الخلف
الصحابة (الجيل الذهبي) لهم ثناء وتزكية في النصوص ولأنهم أفقه باللغة العربية (اللغة العربية أصحبنا الان لا نتقنها كما هم يتقنونها) ولأن أستاذهم الذي علمهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم فتعلموا مباشرة من عنده،فأتباع سبيلهم ومنهجهم مهم جداً.
__________________
نسأل الله السلامة والعافية
أبو فاطمة الاثري
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو فاطمة الاثري
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو فاطمة الاثري
13/ 05/06, 09:12 09:12:56 PM
أبو فاطمة الاثري
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 29/ 03/05
المشاركات: 301
--------------------------------------------------------------------------------
للشيخ الألباني رحمه الله (ومع الأسف الشديد فإن البعض من الدعاة أو المتحمسين قد يقع في الخروج عن الكتاب والسنة ولكن باسم الكتاب والسنة
والسبب في هذا يعود إلى أمرين اثنين:
أحدهما هو: ضحالة العلم
والأمر الآخر - وهو مهم جدا -: أنهم لم يتفقهوا بالقواعد الشرعية والتي هي أساس الدعوة الإسلامية الصحيحة التي يعد كل من خرج عنها من تلك الفرق المنحرفة عن الجماعة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه و سلم في غير ما حديث بل والتي ذكرها ربنا عز وجل وبين أن من خرج عنها يكون قد شاق الله ورسوله وذلك في قوله عز وجل:} ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا} (115 - النساء). فإن الله - لأمر واضح عند أهل العلم - لم يقتصر على قوله} ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. . . نوله ما تولى. . . {وإنما أضاف إلى مشاقة الرسول اتباع غير سبيل المؤمنين فقال: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا} (115 - النساء)
فاتباع سبيل المؤمنين أو عدم اتباع سبيلهم أمر هام جدا إيجابا وسلبا فمن اتبع سبيل المؤمنين: فهو الناجي عند رب العالمين ومن خالف سبيل المؤمنين: فحسبه جهنم وبئس المصير
من هنا ضلت طوائف كثيرة جدا - قديما وحديثا - لأنهم لم يكتفوا بعدم التزام سبيل المؤمنين فحسب ولكن ركبوا عقولهم واتبعوا أهواءهم في تفسير الكتاب والسنة ثم بنوا على ذلك نتائج خطيرة جدا خرجوا بها عما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم جميعا
وهذه الفقرة من الآية الكريمة:} ويتبع غير سبيل المؤمنين} أكدها عليه الصلاة والسلام تأكيدا بالغا في غير ما حديث نبوي صحيح
وهذه الأحاديث - التي سأورد بعضا منها - ليست مجهولة عند عامة المسلمين - فضلا عن خاصتهم - لكن المجهول فيها هو أنها تدل على ضرورة التزام سبيل المؤمنين في فهم الكتاب والسنة ووجوب ذلك وتأكيده)
__________________
نسأل الله السلامة والعافية
أبو فاطمة الاثري
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو فاطمة الاثري
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو فاطمة الاثري
13/ 05/06, 09:22 09:22:13 PM
أبو فاطمة الاثري
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 29/ 03/05
المشاركات: 301
--------------------------------------------------------------------------------
منقول للشيخ الألباني رحمه الله (
السلسلة السلفية لإحياء سنن خير البرية (صلى الله عليه وسلم)
(تفريغ من شريط)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/111)
سؤال: بعض الاخوة الجالسين يسمعون عن الدعوة السلفية سماعا ويقرءون ما يُكتب عنها من قبل خصومها لا من قِبل اتباعها ودعاتها، فالمرجو من فضيلتكم وأنتم من علماء السلفية ودعاتها شرح موقف السلفية بين الجماعات الإسلامية اليوم؟
الشيخ رحمه الله: أنا أجبت عن مثل هذا السؤال أكثر من مرة، لكن لا بد من جواب وقد طُرح السؤال.
وأقول كلمة حق لا يستطيع أي مسلم أن يجادل فيها بعد أن تتبين له الحقيقة.
أول ذلك: الدعوة السلفية نسبة إلى ماذا؟ السلفية نسبة إلى السلف، فيجب أن نعرف من هم السلف؟ إذا أُطلق عند علماء المسلمين السلف وبالتالي تُفهم هذه النسبة وما وزنها في معناها وفي دلالتها، السلف هم أهل القرون الثلاثة الذين شهد لهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالخيرية في الحديث الصحيح المتواتر المُخرج في الصحيحين و غيرهما عن جماعة من الصحابة عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) (1) هذه القرون الثلاثة الذين شهد لهم الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم بالخيرية.
فالسلفية تنتمي إلى هذا السلف، والسلفيون إلى هؤلاء السلف.
إذا عرفنا معنى السلف والسلفية حينئذ أقول أمرين اثنين:
الأمر الأول: أن هذه النسبة ليست نسبة إلى شخص أو أشخاص كما هي نِسب جماعات أخرى موجودة اليوم على الأرض الإسلامية. هذه ليست نسبة إلى شخص ولا إلى عشرات الأشخاص، بل هذه النسبة، نسبة إلى العصمة، ذلك لأن السلف الصالح يستحيل أن يُجمعوا على ضلالة، وبخلاف ذلك الخلف.
الخلف لم يأتي في شرع ثناء عليهم، بل جاء الذم في جماهيرهم، وذلك في تمام الحديث السابق حيث قال عليه السلام: (ثم يأتي من بعدهم أقوام يشهدون ولا يُستشهدون) (2) إلى آخر الحديث. كما أشار عليه السلام على ذلك في حديث آخر فيه مدحٌ لطائفة من المسلمين وذم لجماهيرهم لمفهوم الحديث، حيث قال عليه السلام: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله –أو- حتى تقوم الساعة) (3).
هذا الحديث خص المدح في آخر الزمن بطائفة، والطائفة هي الجماعة القليلة. فإنها في اللغة تُطلق على الفرد فما فوق.
فإذا إذا عرفنا هذا المعنى في السلفية، وأنها تنتمي إلى جماعة السلف الصالح، وأنهم العصمة فيما إذا تمسك المسلم بما كان عليه هؤلاء السلف الصالح، حينئذ يأتي الأمر الثاني الذي أشرت إليه آنفاً، ألا وهو: أن كل مسلم يعرف حينذاك هذه النسبة وإلى مالا ترمي من العصمة فيستحيل عليه بعد هذا العلم والبيان أن لا يقول أن يتبرأ هذا أمر بديهي، ولكني أقول يستحيل عليه إلا أن يكون سلفيا، لأننا فهمنا أن الانتساب إلى السلفية يعني الانتساب إلى العصمة.
من أين أخذنا هذه العصمة؟ نحن نأخذها من حديث يستدل به بعض الخلف على خلاف الحق، يستدلون به على الاحتجاج بالأخذ بالأكثرية مما عليه جماهير الخلف. حينما يأتون بقوله عليه السلام: (لا تجتمع أمتي على ضلالة) (4)، لا يصح فقه هذا الحديث على الخلف اليوم على ما بينهم من الخلافات جذرية ..... (لا تجتمع أمتي على ضلالة) لا يمكن تطبيقها على واقع المسلمين اليوم، وهذا أمر يعرفه كل بارز بهذا الواقع السيئ.
يُضاف إلى ذلك الأحاديث الصحيحة التي جاءت مبينة بما وقع فيمن قبلنا من اليهود والنصارى وفيما سيقع في المسلمين بعد الرسول عليه السلام من التفرق فقال صلَّى الله عليه وسلَّم: (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أنتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله قال: (هي الجماعة) (5)
هذه الجماعة هي جماعة الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم، هي التي يمكن القطع بتطبيق الحديث السابق (لا تجتمع أمتي على ضلالة)، أن المقصود بهذا الحديث هم الصحابة الذين حكم الرسول عليه السلام بأنهم الفرقة الناجية ومن سلك سبيلهم ونحى نحوهم.
وهؤلاء السلف الصالح هم الذين حذرنا ربنا عز وجل في القرآن الكريم من مخالفتهم ومن سلوك سبيل غير سبيلهم في قوله عز وجل: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً) (النساء/115).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/112)
أنا ألفت نظر إخواننا في كثير من المناسبات إلى حكمة عطف ربنا عز وجل قوله في هذه الآية: (ويتبع غير سبيل المؤمنين) على مشاققة الرسول.
ما الحكمة من ذلك؟ مع أن الآية لو كانت بحذف هذه الجملة، لو كانت كما يأتي: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً) لكانت كافية في التحذير وتأنيب من يشاقق الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم والحكم عليه في مصيره السيئ. لم تكن الآية هكذا، وإنما أظافة إلى ذلك قوله عز وجل: (ويتبع غير سبيل المؤمنين). هل هذا عبث؟ حاش لكلام الله من العبث.
إذا ما الغاية ما الحكمة من عطف هذه الجملة (ويتبع غير سبيل المؤمنين) على يشاقق الرسول؟ الحكمة في كلام الإمام الشافعي حيث استدل بهذه الآية على الإجماع. أي من سلك غير سبيل الصحابة الذين هم العصمة في تعبيرنا السابق، وهم الجماعة التي شهد لها الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم لأنها الفرقة الناجية ومن سلك سبيلهم، هؤلاء هم الذين لا يجوز لمن كان يريد أن ينجو من عذاب الله يوم القيامة أن يخالف سبيلهم، ولذلك قال تعالى: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً) (النساء/115).
إذا على المسلمين اليوم في آخر الزمان أن يعرفوا أمرين اثنين: أولاً: من هم المسلمون المذكورين في هذه الآية؟ ثم ما الحكمة في أن الله عز وجل أراد بها الصحابة الذين هم السلف الصالح ومن سار سبيلهم؟ قد سبق بيان جواب على هذا السؤال أو هذه الحكمة. وخلاصة ذلك أن الصحابة كانوا قريب عهد بتلقي الوحي غضاً طرياً من فم النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أولاً. ثم شاهدوا نبيهم صلَّى الله عليه وسلَّم الذي عاش بين ظهرانَيْهِم يُطبق الأحكام المنصوص عليها في القرآن، والتي جاء ذكر كثير منها في أقواله عليه الصلاة والسلام.
بينما الخلف لم يكن لهم هذا الفضل، الإطلاع على تطبيق الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم لنصوص الكتاب والسنة تطبيقاً عملياً. ومن الحكمة التي جاء النص عليها في السنة قوله عليه السلام: (ليس الخبر كالمعاينة) (6) ومنه أخذ الشاعر قوله: (وماَ رَاءٍ كَمَنْ سَمِعَ).
فإذاً الذين لم يشاهدوا الرسول عليه السلام ليسوا كأصحابه الذين شاهدوه وسمعوا منه الكلام مباشرة، ورأوه منه تطبيقاً عملياً.
اليوم توجد كلمة عصرية نبغ بها بعض الدعاة الإسلاميين، وهي تبدو جميلة جداً، لكن أجمل منها أن نجعلها حقيقة واقعة، يقولون في محاضراتهم وفي مواعظهم وإرشاداتهم: (إنه يجب أن نجعل الإسلام واقعاً يمشي على الأرض) كلام جميل.
لكن إذا لم نفهم الإسلام وعلى ضوء فهم السلف الصالح كما نقول، لا يمكننا أن نحقق هذا الكلام الشعر الجميل، أن نجعل الإسلام حقيقة واقعية تمشي على الأرض.
الذين استطاعوا ذلك هم أصحاب الرسول عليه السلام للسببين المذكورين آنفاً. سمعوا الكلام منه مباشرة فوعوه خير من وعى. ثم فيه هناك أمور تحتاج إلى بيان فعلي، رأوا الرسول عليه السلام يبين لهم ذلك فعلاً.
وأنا أضرب لكم مثلا واضحاً جداً: هناك آيات في القرآن الكريم لا يمكن للمسلم أن يفهمها إلا إذا كان عارفاً للسنة التي تبين القرآن الكريم كما قال عز وجل: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) (النحل/44).
مثلاً قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (المائدة/38).
الآن هاتوا سبويه هذا الزمان في اللغة العربية فليفسر لنا هذه الآية الكريمة (والسارق) من هو؟ لغة لا يستطيع أن يحدد السارق. واليد ما هي؟ لا يستطيع سبويه آخر الزمان، لا يستطيع أن يعطي جواباً على هذين السؤالين: من هو السارق الذي يستطيع أو الذي يستحق قطع اليد؟ وما هي اليد التي ينبغي أن تُقطع بالنسبة لهذا السارق؟ في اللغة: السارق لو سرق بيضة فهو سارق، واليد هي هذه، لو قطعت هنا، ووهنا أو في أي مكان فهي يد. لكن الجواب هو في الآية السابقة: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) (النحل/44). الجواب في البيان، فهناك بيان بينه الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم للقرآن. هذا البيان (لفظة غير مفهومة) عليه السلام فعلاً. في خصوص هذه الآية كمثل وفي خصوص الآيات الأخرى وما أكثرها، لأن من قرأ علم الأصول، يقرأ في علم الأصول بأن هناك عام وخاص ومطلق ومقيد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/113)