مسألة في غاية الأهمية في علم الأصول .. لا تجدها في غير هذا الكتاب
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[19 - 03 - 04, 04:05 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،
فهذه مسألة في غاية الأهمية و لا بد من معرفتها لدارس أصول الحنفية على وجه الخصوص و للباحث في الفقه المقارن أو الأصول المقارنة على وجه العموم ....
حيث إنها تتعلق بمعرفة الحكم عند الحنفية ....
أن أصول الحنفية فيها شيء من التعقيد بالنسبة لمسألة السنن و النوافل و المستحبات و الفرق بينها،،،
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنا أعرض أولا ما جاء في أصول الحنفية من خلال كتاب (فتح الغفار بشرح المنار) لابن نجيم ..
ثم أعرض ما لابد من تصحيحه و ضبطه من خلال ما سطره ابن عابدين في حاشيته
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
يقول ابن نجيم في التفريق بين سنن (الهدي) و سنن (الزوائد) .. :
[(و هي) أي السنة (نوعان سنة الهدي) أي سنة أخذها من تكميل الهدي أي الدين كذا في التقرير]
2/ 72 طـ مصطفى الحلبي
ثم يقول في نفس الصفحة:
[(و زوائد) هي التي ليس في فعلها تكميل الدين لكن فعلها أفضل من تركها و كأنهم أرادوا بها السنن التي ليست بمؤكدة التي تارة يطلقون عليها اسم السنة، و تارة المستحب و تارة المندوب، و قد فرق الفقهاء بين الثلاثة فقالوا: ما واظب النبي عليه الصلاة و السلام على فعله مع ترك ما بلا عذر سنة، و ما لم يواظبه مستحب إن استوى فعله و تركه، و مندوب إن ترجح تركه على فعله بأن فعله مرة أو مرتين، و الأصوليون لم يفرقوا بين المستحب و المندوب] ... 2/ 72
أقول ـ محمد يوسف ـ: يظهر لنا إذا أن الضابط بين سنة الهدي و سنة الزوائد هو (تكميل الدين أو عدم تكميله)،،،
ثم يقول ابن نجيم في تعريف (النفل):
[و ظاهر كلامهم هنا أن النفل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه و سلم و لم يرغب فيه بخصوصه لأنهم جعلوه مقابلا للسنة بنوعيها أعني سنة الهدي و الزوائد، و لذا قال في التوضيح و هو دون سنن الزوائد فهو عبادة مشروعة و لذا لم يرغب فيها الشارع بخصوصها]
2/ 73 طـ الحلبي
أقول ـ محمد رشيد ـ: فليحفظ هنا أنه نص على كون النفل ما لم ينص عليه خصوصا و لا عموما ...
ثم انتبه إلى ما سينقل عن ابن عابدين
#########################
هذا الكلام الذي سينقل عن ابن عابدين في غاية الأهمية بالنسبة للمسألة المطروحة،، فقد قال عنه ابن عابدين: " فاغتنم تحقيق هذا المحل فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب " 1/ 107 طـ الحلبي
يقول ابن عابدين:
[مطلب في السنة و تعرفها
و السنة نوعان: سنة الهدي و تركها يوجب إساءة و كراهية كالجماعة و الأذان و الإقامة و نحوها.
و سنة الزوائد و تركها لا يوجب ذلك، كسير النبي صلى اله عليه و سلم في لباسه و قيامه و قعوده.
و النفل و منه المندوب يثاب فاعله و لا يسئ تاركه، قيل و هو دون سنن الزوائد. و يرد عليه أن النفل من العبادات و سنن الزوائد من العادات، و هل يقول أحد إن نافلة الحج دون التيامن في التنعل و الترجل؟. كذا حققه العلامة ابن الكمال في تغيير التنقيح و شرحه.
أقول: فلا فرق بيم النفل و سنن الزوائد من حيث الحكم لأنه لا يكره ترك كل منهما، و إنما الفرق كون الأول من العبادات و الثاني من العادات، لكن أورد عليه أن الفرق بين العبادة و العادة هو النية المتضمنة للإخلاص كما في الكافي و غيره، و جميع أفعاله صلى الله عليه و سلم مشتملة عليها كما بين في محله.
و أقول: قد مثلوا لسنة الزوائد أيضا بتطويله عليه الصلاة و السلام القراءة و الركوع و السجود، و لا شك في كون ذلك عبادة، و حينئذ فمعنى كون سنة الزوائد عادة أن النبي صلى الله عليه و سلم واظب عليها حتى صارت عادة له و لم يتركها إلا أحيانا، لأن السنة هي الطريقة المسلوكة في الدين، فهي في نفسها عبادة و ميت عادة لما ذكرنا. و لما لم تكن من مكملات الدين الدين و شعائره سميت سنة الزوائد، بخلاف سنة الهدي و هي السنن المؤكدة القريبة من الواجب التي يضلل تاركها، لأن تركها استخفاف بالدين، و بخلاف النفل فإنه كما قالوا: ما شرع لنا زيادة على الفرض و الواجب و السنة بنوعيها، و لذا جعلوا قسما رابعا و جعلوا منه المندوب و المستحب، و هو ما رود به دليل ندب يخصه كما في التحرير؛ فالنفل: ما ورد به دليل ندب عموما أو خصوصا و لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه و سلم، و لذا كان دون سنة الزوائد كما صرح به في التنقيح. و قد يطلق النفل على ما يشمل السنن الرواتب، و منه قولهم باب الوتر و النوافل، و منه تسمية الحج نافلة لأن النفل الزيادة و هو زائد على الفرض، مع أنه من شعائر الدين العامة، و لا شك أنه أفضل من تثليث غسل اليدين في الوضوء و من رفعهما للتحريمة مع أنهما من السنن المؤكدة فتعين ما قلنا، و به اندفع ما أورده ابن الكمال، فاغتنم تحقيق هذا المحل فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب، و الله تعالى أعلم بالصواب]
انتهى كلامه رضي الله عنه ـــ 1/ 107 طـ مصطفى الحلبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقول ـ محمد رشيد ـ
بعرض كلام ابن عابدين على كلام ابن نجيم يتبين لنا ما يلي:
1 ـ المقصود بكون سنن الزوائد في أصول الحنفية هي ما كان من باب العادة، أنه في ذاته عبادة و لكنه صلى الله عليه و سلم واظب عليه حتى اعتاده، لا أنه من باب العادات ...
و هذا أهم ما في المسألة
2 ـ (النفل) يرد به دليل عام أو خاص، و لكن الضابط بينه و بين سنن الزوائد أن الأول لم يواظب عليه و الثاني واظب عليه ..
بخلاف ما جاء في أصول الحنفية أن النفل ما لم يرغب فيه الشارع بخصوصه كما سبق عن ابن نجيم في فتح الغفار،،،
ـــــــــــــــــــــــ
و من له إمكان إفادة فليفدنا و جزاه الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/265)
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[02 - 05 - 09, 02:48 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[الديولي]ــــــــ[03 - 05 - 09, 09:56 م]ـ
السلام عليكم
اخي الكريم تجد التفصيل لهذه المسألة عند الحنفية بكتاب:
تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار ومعه نخبة الأنصار على تحفة الأخيار، تأليف: أبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي
ـ[أبو محمّد الإدريسي]ــــــــ[05 - 05 - 09, 05:54 م]ـ
فائدة عظيمة
جزاك الله خيرا أخي الكريم
ـ[أبو محمّد الإدريسي]ــــــــ[05 - 05 - 09, 07:15 م]ـ
السلام عليكم
اخي الكريم تجد التفصيل لهذه المسألة عند الحنفية بكتاب:
تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار ومعه نخبة الأنصار على تحفة الأخيار، تأليف: أبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي
يمكن تحميل كتاب تحفة الأخيار من هنا ( http://al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=i000427.pdf)
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[27 - 12 - 09, 12:00 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[الديولي]ــــــــ[28 - 12 - 09, 01:08 م]ـ
=محمد رشيد;313780]
بخلاف سنة الهدي و هي السنن المؤكدة القريبة من الواجب التي يضلل تاركها، لأن تركها استخفاف بالدين،
فائدة:
حتى قالوا وقد يؤثم بتركها، والفرق بينها وبين الواجب؛ أن الواجب يؤثم بتركه بمرة واحدة، اما سنة الهدى يؤتم بتركها على الدوام
فلو ترك صلاة الجماعة مرة فلا يؤثم، ولكن أن تركها على الدوام أثم، هذا هو الفرق بينها وبين الواجب، هكذا قالوا(105/266)
هل يصح عن الإمام مالك هذا القول في الأصول؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[23 - 03 - 04, 07:28 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،
فهل روي عن الإمام مالك القول بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ؟
و هل من عزو لو صح ذلك؟
و جزاكم الله تعالى خير الجزاء
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[28 - 03 - 04, 12:21 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا القول عن مالك عزاه إليه كثير من الأصوليين في كتبهم، وممن عزاه كذلك الزرقاني المالكي في مناهل العرفان (1/ 130)
وهذا القول كذلك رواية عن الشافعي (بل قال الجويني إنه مذهب الشافعي) وكذلك هو رواية عن أحمد (كما في شرح الكوكب المنير (3/ 178)
وقد يقال إن ما يقصده هؤلاء العلماء الذين نسب إليهم هذا القول لايخالف من قال العبرة بعموم اللفظ، والدليل على ذلك أنهم استدلوا في عدد من المسائل الفقهية بعموم اللفظ
وقد رد الرازي على الجويني في مناقب الشافعي، وكذلك ذكر الزركشي في البحر المحيط مسائل متعددة عن الإمام الشافعي يأخذ فيها بعموم اللفظ
وهناك احتمال آخر وهو أن يكون للقول الذي نسب إلى أبي حنيفة من قوله بجواز إخراج سبب الحكم مدخل لهذا القول
قال البعلي في الفوائد ص 242 (وأما محل السبب فلا يجوز إخراجه بالإجتهاد إجماعا، قاله غير واحد، لأن دخوله مقطوع به، لكون الحكم أورد بيانا له، بخلاف غيره، فإنه يجوز إخراجه، لأن دخوله مظنون به، لكن نقل ناقلون عن أبي حنيفة أنه يجوز إخراج السبب) انتهى.(105/267)
العلامة الأصولي عبد الكريم زيدان
ـ[صلاح]ــــــــ[24 - 03 - 04, 02:23 م]ـ
قرأت لهذا الشيخ العالم، وهو عراقي الأصل، ولا أعرف عنه شيء سوى هذا، فهل من مترجم للشيخ، فكتبه تدل على جلد وتبحر
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[24 - 03 - 04, 08:15 م]ـ
من مؤلفاته (جامع أحكام الأسرة) على ما أذكر
و قد طبع بمؤسسة الرسالة في أحد عشر مجلدا على ما أذكر
و له (الوجيز) في أصول الفقه
و (المدخل لدراسة الشريعة)
تجد هذه المؤلفات متوفرة في مؤسسة الرسالة
و أنا لم أقرأ له شيئا
و أنا لا أعرف عن الرجل إلا أنه عراقي أصولي متمكن في علم الأصول
و لكن هناك إشارة قد تفيد تزكيته،،و هو أن أحد الغلاة باليمن وقع فيه ووصفه بالمتلون وأنه إن كان بجامعة كذا بالخليج مثلا ارتدى الزي العربي
فإذا ذهب إلى جامعة كذا بأمريكا أو أوروبا ارتدى من الزي كذا و كذا ... يقصد ذمه ... فهذا قد يعطي إشارة بتمكنه في علم الأصول الذي يبغضه كثير من الغلاة هواة موضة (الجرح و التجريح)
فاسأل عنه أخي الحبيب
و للعلم فإن له أشرطة على (طريق الإسلام) معظمها في علم الأصول قد رأيتها و لم أتفرغ لإنزال شيء منها
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[03 - 08 - 07, 12:45 م]ـ
لك ماتريد، ان شاء الله،وانا احد تلاميذته في بغداد، منذ نعومة الاظافر ........ واحسن الله الينا
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[03 - 08 - 07, 07:53 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الدكتور عبد الكريم زيدان وأثاره العلمية
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ... وبعد:
فهو الأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان، أستاذ الشريعة الإسلامية ورئيس قسمها في كلية الحقوق بجامعة بغداد سابقا، وأستاذ الشريعة ورئيس قسم الدين بكلية الآداب بجامعة بغداد سابقا، وأستاذ الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية وعميدها سابقا، وأستاذ متمرس في جامعة بغداد،رحل إلى اليمن لضيق في العيش وقلة في الأجر، وعمل أستاذا للفقه المقارن بقسم الدراسات الإسلامية،ودارسة الماجستير بكلية آداب،جامعة صنعاء، وهو معروف بالعلمية الواسعة والنظرة الثاقبة في الأحكام الشريعة الإسلامية في كل البلدان.
مؤلفاته:
في الحقيقة أنها كثيرة، ولكن الذي وقفت عليه هو:
من الكتب:
1 - أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام.
2 - المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية.
3 - الكفالة و الحوالة في الفقه المقارن.
4 - أصول الدعوة.
5 - الفرد والدولة في الشريعة.
6 - المفصل في أحكام المرأة وبيت المسلم في الشريعة الإسلامية، وهو في 11 مجلدا.
7 - الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية.
ومن البحوث:
8 - اثر القصود في التصرفات والعقود.
9 - اللقطة وأحكامها في الشريعة الإسلامية.
10 - أحكام اللقيط في الشريعة الإسلامية.
11 - حالة الضرورة في الشريعة الإسلامية.
12 - الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام.
13 - الاختلاف في الشريعة الإسلامية.
14 - عقيدة القضاء والقدر وآثرها في سلوك الفرد.
15 - العقوبة في الشريعة الإسلامية.
16 - حقوق الأفراد في دار الإسلام.
17 - القيود الواردة على الملكية الفردية للمصلحة العامة في الشريعة الإسلامية
18 - نظام القضاء في الشريعة الإسلامية.
19 - موقف الشريعة الإسلامية من الرق.
20 - النية المجردة في الشريعة الإسلامية.
22 - مسائل الرضاع في الشريعة الإسلامية.
وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
ـ[سلطان التميمي]ــــــــ[03 - 08 - 07, 10:14 م]ـ
بارك الله فيك يالدكتور صالح ونعم التلميذ والله
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[03 - 08 - 07, 11:57 م]ـ
و للعلم فإن له أشرطة على (طريق الإسلام) معظمها في علم الأصول قد رأيتها
أين هي أخي الحبيب فقد تشوقتُ إليها وللأسف لم أعثر عليها فلو سمحت بوضع رابط تكون مشكورا.
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[11 - 08 - 07, 12:14 م]ـ
حفظه الله
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[12 - 08 - 07, 04:49 ص]ـ
هل من سبيل إلى إرسال أسئلة للشيخ من رقم جوال أو بريد أو نحو ذلك؟ لأني حقا أعتبره من أكبر فقهاء هذا العصر - إن لم يكن أكبرهم! -
وجزاكم الله خيرا.
ـ[الشيشاني]ــــــــ[12 - 08 - 07, 07:07 ص]ـ
للفائدة: كتاب الشيخ عبد الكريم زيدان المسمى بـ"أصول الدعوة" مقرَّر على طلاب كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لمادة أصول الدعوة.
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[13 - 08 - 07, 02:52 م]ـ
عبد الكريم زيدان احد علماء العراق والامة الكبار له باع طويل في اصول الفقه.
قال عنه احد علماء اليمن في الحديث رحمه الله المعروف بعدائه لعلم اصول الفقه: جاهل ممااحزن الشيخ عبد الكريم كثيرا حتى بكى بكاءاً مريرا.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[13 - 08 - 07, 04:39 م]ـ
كنت محتاجا لكتابه " الوجيز " على الشبكة.
هل من معين؟
ـ[خالد جاد الحق]ــــــــ[16 - 08 - 07, 04:08 م]ـ
حُذف
## المشرف ##
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/268)
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[16 - 08 - 07, 07:16 م]ـ
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
ـ[الدمشقية]ــــــــ[17 - 08 - 07, 10:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل الله أن يبارك في أعمار علماء أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم
هل لي أن أسأل عن العلامة الذي تتلمذ عليه الشيخ أمجد الزهاوي وماذا أخذ عنه؟؟؟
وأين نجد مؤلفات الشيخ عبد الكريم زيدان
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[18 - 08 - 07, 11:03 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل الله أن يبارك في أعمار علماء أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم
هل لي أن أسأل عن العلامة الذي تتلمذ عليه الشيخ أمجد الزهاوي وماذا أخذ عنه؟؟؟
وأين نجد مؤلفات الشيخ عبد الكريم زيدان
اخي الكريم راجع مشاركتي،في بداية الحقل
وللعلم الشيخ امجد الزهاوي هو مفتي العراق العام
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[18 - 08 - 07, 05:46 م]ـ
كنت محتاجا لكتابه " الوجيز " على الشبكة.
هل من معين؟
الدكتور / صالح
هذا السؤال موجه لكم بالدرجة الأولى
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[19 - 08 - 07, 12:11 ص]ـ
هل تريد ان ابعث لكم الكتاب،وهل احد من اقاربك في العراق ابعثه لك معه.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[19 - 08 - 07, 05:53 م]ـ
جزاك الله خيرا
وإنما أردت على الشبكة أو الإيميل (وورد) إن أمكن.
ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 11:59 ص]ـ
الشيخ حفظه وشفاه من العلماء والفقهاء الكبار مشهور بالزهد والتواضع الكبير ومشهور بالعالم الذي يحفظ كل كتبه عن ظهر قلب مصاب الشيخ في الايام الاخيرة بعدة أمراض ولهذا فان دمه يغير في كل فترة (وقد قيل - والله أعلم ,رجو من عنده سند هذه المعلومة أن يذكرها- قيل ان الرئيس العراقي السابق (صدام حسين) قتل ابنه ثم استدعى الشيخ وقرب الرئيس للشيخ صحنا مغطى ففتحه الشيخ فإذا فيه رأس ولده فأصيب الشيخ بمرض في الدم والشيخ حفظه الله قد تجاوز التسعين من عمره وهو يدرس في جامعة الايمان منذ زمن
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 12:12 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[20 - 08 - 07, 02:45 م]ـ
بارك الله فيك يالدكتور صالح ونعم التلميذ والله
وهل ما يقوله العواضي صحيح؟
لا اله الا الله
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 02:52 م]ـ
والله يا اخي لم اسمع بهذا!!!!!!!،والله اعلم بما يقول.
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 03:01 م]ـ
فقط للعلم انا لست،طلب الشيخ الدكتور عبد الكريم زيدان،واتشرف ان اكون ذلك،ولكن اعرفه عن كثب،واتتبع اخباره ومؤلفاته وكثيرا مارايته في المحاضرات،والمناسبات،والصلوات (الجمعة)،وهذا كان من مدة،والان لا اعلم عنه شيء الا نتفات من الاخبار .... وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[23 - 08 - 07, 02:16 ص]ـ
كان لي اساتذة يتكلموا عن الشيخ الزيدان قد درسوا عنده وحضرو دروسه فحق انه موسوعه اصولية
كان يستحق ان يكون مفتى الديار العراقية بعد الشيخ الدبان رحمه الله
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[23 - 08 - 07, 11:39 ص]ـ
بوركتم
ـ[حازم ناظم فاضل]ــــــــ[05 - 06 - 10, 11:34 م]ـ
الدكتور عبد الكريم زيدان
العالم المجاهد
لا يخلو تاريخ الأمة من بزوغ أنوار علماء أجلاء يجددون أمر الدين ينافحون عنه ويدعون إليه، يشرحون ما استشكل من مغالقه ويفتحون أبواب التغير في الفكر والأخلاق ينيرون القلوب ويزيلون ما ران على الأنفس والأرواح من أدران المادة.
وها نحن نفتح في هذا العدد من عالم الرسالة نافذة لنطل منها على عالم جليل مجاهد متواضع الدكتور عبد الكريم زيدان.
هذا الرجل الذي نذر نفسه للعلم يعيش به وعيش له متخذاً إياه دوراً يهدي به الأجيال إلى طريق الحق والعزة والانعتاق متمما رسالة الأنبياء في التبليغ، وإجلاء الحقائق وخدمتها، مؤدياً بذلك الأمانة الملقاة على عاتقه بكل صدق وصبر، لم يثره قول حاسد ولا افتراء مفتر، وها هو ينتقل باحثاً عن مواطن الرباط ليشد إليها رحاله مترفعاً عن مكاسب الدنيا الفانية ومتاعها الزائل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/269)
هذا العالم المجاهد الذي أبى عليه تواضعه حب الظهور، وشرفه شراء المناصب وكرامته التمسح بأصحاب الجاه والسلطان، كان علينا أن نعترف بفضل هذه الشخصية التي اطلقت من ربوع العراق في ربيع عمرها لتحط رحالها في خريفه في اليمن السعيد، بين هاتين المرحلتين وعلى امتداد أربعة وثمانين سنة بجميع تقلباتها في الدراسة والمناصب، تطلع على حياته وأعماله ومؤلفاته، لتلفت انتباه أجيال الأمة كي تنهل من علمه وتتشرب من أخلاقه وإخلاصه. فمن هو الدكتور عبد الركيم زيدان؟
ولد الدكتور عبد الكريم زيدان بهيج العاني ببغداد سنة 1917 ونشأ فيها وتدرج.
تعلم قراءة القرآن الكريم في مكاتب تعليم القرآن الأهلية.
أكمل دراسته الابتدائية والثانوية في الجامعة ببغداد حيث درس الحقوق وتخرج فيها.
ثم التحق بعد ذلك بمعهد الشريعة الإسلامية من جامعة القاهرة وتخرج سنة 1962 برتبة الشرف الأولى.
تخصص الدكتور عبد الكريم في الفقه الإسلامي واطلع على مراجعه المهمة وبخاصة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية، كما دارس وناقش شيخ العلم في مسائل فقهية عديدة قبل وبعد التحاقه بمعهد الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة.
وقد تنقل بين مناصب عدة في العراق وخارجها.
تولى أستاذية الشريعة الإسلامية ورئيس قسمها بكلية الحقوق، ثم أستاد الشريعة الإسلامية ورئيس قسم الدين بكلية الآداب جامعة بغداد سابقاً.
كما تولى أستاذية الشريعة الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية ببغداد.
تولى عمادة هذه الكلية كذلك وهو الآن أستاذ الشريعة الإسلامية بقسم الدراسات الإسلامية ودراسة الماجستير بجامعة صنعاء وبغداد.
نشاطاته: شارك في العديد من المؤتمرات والندوات الفقهية ولا يزال. ولعل أهم ما يميز فكر هذا الرجل تمكنه من اختصاصين علميين، الحقوق والشريعة الإسلامية بل وبراعة التعامل معهما لذا فقد قام بإلقاء محاضرات في أسبوع الفقه الإسلامي في دولة الكويت في الستينات.
ـ كما استكتب في بعض المواضيع في موسوعة الفقه الإسلامية بدولة الكويت كذلك في الستينات.
شارك في الحلقة الثالثة للقانون والعلوم السياسية المنعقدة سنة 1969م ببغداد برعاية جامعة الدول العربية حيث ألقى بحثاً في القانون الدولي العام في الشريعة الإسلامية.
ـ اختير عضواً في مجلس أمناء الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة في السبعينات.
ـ شارك في أسبوع الفقه الإسلامي في الرياض أوائل السبعينات وألقى محاضرة فيه.
ـ شارك في أسبوع الفقه الإسلامي بدولة قطر سنة 1995 ـ 1996.
ـ إضافة إلى إشرافه على رسائل الماجستير والدكتوراه في جامعتي بغداد وصنعاء فإنه عضو في مجلس المجتمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، مما يظهر طول باعه في هذا المجال وأهمية حضوره.
وهو عضو في لجنة تحكيم لنيل جائزة المرحوم هائل سعيد للعلوم والآداب.
وقد نال جائزة الملك فيصل على أثر ظهور كتابه «الموسوعة» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم تناول فيه الفقه على المذاهب الإسلامية المتعددة أورده في أحد عشر مجلداً.
والمتتبع لإنتاجه العلمي يرى أهمية المواضيع المطروحة، كمقارنة الأحكام الشرعية بالأحكام الوضعية في كتابه نظرات في الشريعة الإسلامية مقارنة بالأحكام الوضعية، ثم كتابه المهم السنن الإلهية في الأمم والأفراد والجماعات التي أبرز فيه آثار البطر والكفر بنعم الله والظلم والفسق على دمار الأمم ويأتي ذلك كتنبيه لهذه الأمة مما وقعت فيه الأمم الغابرة التي استحقت غضب الله.
وتجد الإشارة إلى العمل الفكري الذي تناول به مواضعيه حيث أخرج الكثير من مواضيع الفقه من نطاق التجميع إلى ساحة الإبداع وفضائه الرحب مستلهماً روح المعاصرة ومستفيداً من سعة اطلاعه على الأحكام الوضعية ساعده على فضح عوارها وعجزها عن الإحاطة بالقضايا البشرية المعقدة المتغيرة وأظهر من خلال ذلك بالحجة والبرهان عظمة التشريع الإسلامي في كل المجالات في مجال حقوق الأفراد يراجع كتابه «الفد والدولة في الشريعة الإسلامية» وأحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام وفي مجال العلاقات الدولية وغيرها.
مقتبس من موقع مؤسسة الرسالة
http://www.resalah.com
ـ[زليخة أيمن]ــــــــ[09 - 06 - 10, 02:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
قرأت أن للعالم عبد الكريم زيدان كتاب بعنوان: بحوث فقهية معاصرة و أرجو الحصول عليه بصيغة PDF فهو مهم جدا لي في بحثي فساعدوني في الحصول عليه
وجزاكم الله كل خير في الدنيا والآخرة
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[10 - 06 - 10, 12:18 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
قرأت أن للعالم عبد الكريم زيدان كتاب بعنوان: بحوث فقهية معاصرة و أرجو الحصول عليه بصيغة PDF فهو مهم جدا لي في بحثي فساعدوني في الحصول عليه
وجزاكم الله كل خير في الدنيا والآخرة
لعلها موجودة ضمن مؤلفاته المرفوعة في المشاركة التالية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1275667
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/270)
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[10 - 06 - 10, 12:27 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[حسين محمد ابراهيم]ــــــــ[28 - 07 - 10, 12:35 ص]ـ
الشيخ اشتغل بالسياسة في الخمسينات والستينات وكان رئيسا لحركة الإخوان المسلمين في العراق وعليه مآخذ سياسية آنذاك ولكن لا يخفى عن العراقيين وفرة علمه ومكانته وفضله شفاه الله ونفع به أكثر لخدمة الدين والمسلمين
ـ[فواز الشريف]ــــــــ[28 - 07 - 10, 07:16 ص]ـ
كتابة الوجيز في أصول الفقة
من المقررات المهمة في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة
وهو من اسهل الكتب
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[07 - 10 - 10, 09:29 م]ـ
بارك الله فيك اخي حازم ناظم فاضل
ـ[عبدالرحمن بن عتيق]ــــــــ[23 - 11 - 10, 12:43 ص]ـ
له مقطع في اليوتيوب وهو يلقي محاضره في جامعه باليمن
جزاه الله عن امةمحمد خير الجزاء(105/271)
ما الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية؟ فقد سمعنا أنها تتداخل.
ـ[الجود]ــــــــ[26 - 03 - 04, 04:34 م]ـ
العنوان الفرق بين القواعد الأصولية والفقهية
المجيب أحمد بن عبدالرحمن الرشيد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف أصول الفقه /القواعد الفقهية
السؤال
ما الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية؟ فقد سمعنا أنها تتداخل. وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن القواعد الفقهية والقواعد الأصولية بينهما قدر من التشابه، وهذا القدر من التشابه هو الذي جعل بعض الناس لا يستطيع أن يميز بينهما، ووجه التشابه بينهما: أن كلا منهما عبارة عن قواعد يندرج تحتها عدد من الفروع والجزئيات، إضافةً إلى أن كلا من القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية خادمة للفقه، سواءٌ كانت خادمةً للفقه مباشرة وهي القواعد الفقهية، أو موصلةً إلى معرفة الأحكام الفقهية بطريق استنباط الأحكام وهي القواعد الأصولية.
أما الفرق بينهما؛ فقد نبه عدد من العلماء على الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، ومن أبرز ما قيل في ذلك ما ذكره شهاب الدين القرافي -رحمه الله- (ت:684هـ) في مقدمة كتابه النافع: الفروق، حيث قال: " ... أما بعد، فإن الشريعة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفاً وعلوًّا، اشتملت على أصول وفروع، وأن أصولها قسمان:
أحدهما: المسمى أصول الفقه، وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح، ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم، والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك، وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين.
والقسم الثاني: قواعد كلية فقهية، جليلة، كثيرة العدد، عظيمة المدد، مشتملة على أسرار الشرع وحِكَمِهِ، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى، ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه، وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصل ". (الفروق1/ 5 - 6).
وكذلك ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - (ت:728هـ)، حيث قرر أن القواعد الأصولية هي: الأدلة العامة، والقواعد الفقهية هي: الأحكام العامة. (مجموع الفتاوى29/ 167).
ومن خلال كلام هذين الإمامين وغيرهما يمكننا إيضاح الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية في النقاط الآتية:
1 - أن القواعد الأصولية- في غالبها- ناشئة عن الألفاظ العربية وما يعرض لها من نسخ وترجيح وعموم وخصوص وأمر ونهي وما إلى ذلك، مثل: قاعدة: (الجمع أولى من النسخ)، وقاعدة: (الأمر المطلق يقتضي الوجوب). أما القواعد الفقهية فإنها تنشأ من الأدلة الشرعية أو من استقراء الأحكام، وذلك بتتبع الأحكام الواقعة على أفعال المكلفين في الفقه، وبذلك تجتمع الفروع مع أشباهها تحت قاعدة واحدة، مثل: قاعدة: (المشقة تجلب التيسير)، وقاعدة: (التابع تابع).
2 - أن القواعد الأصولية سابقة للجزئيات والفروع الفقهية من حيث الوجود الذهني والواقعي؛ لأن المجتهد ينطلق في استنباطه للأحكام من تلك القواعد الأصولية، أما القواعد الفقهية فهي متأخرة عن الجزئيات والفروع الفقهية؛ لأنها في الغالب عبارة عن مجموعة من القواعد والضوابط التي تجمع الأحكام المتشابهة، وما كان كذلك فإنه يكون متأخراً من حيث الوجود الذهني عن الفروع الفقهية.
3 - أن القواعد الأصولية لا يفهم منها أسرار الشرع وحِكَمِهِ؛ لأنها تركز على جانب الاستنباط، وتلاحظ جوانب التعارض والترجيح، وهذه القواعد وما شابهها لا يفهم منها شيء من أسرار الشرع ومقاصده، أما القواعد الفقهية، فإنه يفهم منها ذلك، كما نبه إلى ذلك شهاب الدين القرافي، فمثلاً قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" يفهم منها أن دفع الضرر ورفعه من مقاصد الشريعة، وهكذا.
4 - أن القواعد الأصولية تتعلق بالأدلة، ولذلك فإن المجتهد والفقيه هما اللذان يستعملانها في عملية استنباط الأحكام الشرعية من أدلة الكتاب والسنة، أما القواعد الفقهية فإنها تتعلق بأفعال المكلفين، ولذلك فإن استعمالها ليس مقتصراً على الفقهاء والمجتهدين؛ بل يستعملها عموم الناس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/272)
5 - أن القواعد الأصولية تدل على الحكم بواسطة؛ فمثلاً: قاعدة (النهي يقتضي التحريم) لا تفيد تحريم الزنا بمفرده، بل لا بد من إضافتها إلى الدليل كقوله تعالى: "ولا تقربوا الزنا" [الإسراء:32]. أما القواعد الفقهية فإنها تدل على الحكم مباشرة، فمثلاً: (قاعدة اليقين لا يزول بالشك) تفيد طرح أي أمرٍ مشكوك فيه من غير إضافتها إلى أمر آخر.
6 - أن القواعد الأصولية أكثر اطراداً وعموماً من القواعد الفقهية، حيث ترد على القواعد الفقهية كثير من الاستثناءات. أما القواعد الأصولية فاستثناءاتها قليلة لا تكاد تذكر.
ومع هذه الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية إلا أن هناك عدداً من القواعد تكون مشتركة بين الفقه وأصوله، حيث تصدق عليها صفات القواعد الأصولية وصفات القواعد الفقهية، ومن أمثلة هذا النوع من القواعد: قاعدة: (الأصل في الأشياء الإباحة)، فهذه القاعدة لها تعلق بالفقه، ولها تعلق بأصوله، ولذلك فإن هذه القاعدة قاعدة أصولية فقهية.
وقد يكون الاشتراك في بعض القواعد بين الفقه وأصوله نابع من اختلاف النظر إلى القاعدة؛ لأن القاعدة ينظر إليها من جهتين:
الجهة الأولى: من حيث موضوعها، فإذا نظرنا إليها باعتبار أن موضوعها دليل شرعي كانت قاعدة أصولية.
الجهة الثانية: من حيث تعلقها، فإذا نظرنا إليها باعتبار أنها تتعلق بفعل المكلف، كانت قاعدة فقهية.
ويمكن تطبيق هذا الأمر على قاعدة: (سد الذرائع)، فإذا نظرنا إلى موضوعها فإنها تكون قاعدة أصولية، ولذلك نقول: الدليل المثبت للحرام مثبت لتحريم ما أدى إليه. وإذا نظرنا إليها باعتبارها فعلاً لمكلف فإنها تكون قاعدة فقهية، ولذلك نقول: كل مباح أدى فعله إلى حرام فهو حرام.
كما يمكن تطبيق هذا الأمر على قاعدة العرف، فإذا نظرنا إلى العرف باعتبار موضوعه وهو: الإجماع العملي أو المصلحة المرسلة، كانت قاعدة العرف قاعدة أصولية، وإذا نظرنا إليه باعتبار تعلقه بفعل المكلف، وهو: القول الذي غلب في معنى معين، أو الفعل الذي غلب الإتيان به لغرض معين، كانت قاعدة العرف قاعدة فقهية.
ومما يدل على الاشتراك والتداخل بين القواعد الفقهية والأصولية: أن كثيراً من العلماء الذين ألفوا في القواعد الفقهية ذكروا في كتبهم عدداً من القواعد الأصولية، الأمر الذي يدل على وجود العلاقة القوية بينهما، ومن أشهر هذه الكتب ما يأتي:
1 - الفروق، لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت: 684هـ).
2 - المجموع المذهب في قواعد المذهب، لأبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي (ت:761هـ).
3 - الأشباه والنظائر، لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (ت:771هـ).
4 - القواعد، لأبي بكر محمد بن عبد المؤمن المعروف بتقي الدين الحصني (ت:829هـ).
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[27 - 03 - 04, 11:20 ص]ـ
جزاك الله والمجيب خيرا
ولقد استفدت كثيرا من كتاب الدكتور البورنو (الوجيز) كثيرا وقد تطرق لهذه المسألة فلتراجع ص20
كما أنصح إخواني بقراءة هذا الكتاب فهو من أسهل وأجود ما كتب للمبتدئين في هذا الفن.
ـ[ابراهيم الخوجة]ــــــــ[31 - 03 - 04, 02:10 ص]ـ
قال الدكتور الحفناوي في كتابه نظرات في أصول الفقه:
الفرق بين قواعد الفقه وأصول الفقه
القواعد الفقهية: عبارة عن المسائل الكلية التي يندرج تحتها مجموعة من الأحكام الشرعية المتشابهة تشابهاً يجعلها مندرجة تحت تلك القضايا الكلية، وذلك كقاعدة الغرم بالغنم وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهذه القواعد تشبه أصول الفقه من ناحية وتخالفه من ناحية أخرى:
أما من جهة المشابهة: فهي أن كلاً منها قواعد كلية تندرج تحتها قضايا جزئية.
وأما من جهة الاختلاف: فهي أن قواعد الأصول عبارة عن المسائل التي يندرج تحتها أنواع الأدلة الإجمالية في الجملة محكوم عليها بأحكام تسمح باستنباط التشريع منها مثل: كون الأمر يفيد الوجوب، والنهي يفيد التحريم.
وأما قواعد الفقه: فهي عبارة عن المسائل التي تندرج تحتها أحكام الفقه نفسها، فتلك الأحكام تنبني أولاً, وبالذات ويصل المجتهد إليها بناءً على تلك القضايا المبنية في أصول الفقه.
وإنما يلجأ الفقيه إلى هذه القواعد تيسيراً له في عرض الأحكام فهو إذا قال: إن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، أغناه ذلك عن أن يقول: البيع ينعقد بلفظ كذا، والإجارة تنعقد بلفظ كذا وهكذا, ومن المعلوم أن قواعد الفقه قد عرفت في عصر الأئمة المجتهدين فها هو الإمام القرافي المتوفى سنة 684هـ له كتاب (الفروق) وقد ذكر فيه خمسمائة وثمانية وأربعين قاعدة. وكذلك الإمام أبو زيد الدبوسي الحنفي المتوفى سنة 430 هـ له كتاب (تأسيس النظر) وقد اشتمل على ست وثماني قاعدة.
وكذلك العز بن عبد السلام المتوفى سنة 660هـ له كتاب (قواعد الأحكام في مصالح الأنام)
والإمام عبد الرحمن بن رجب الحنبلي المتوفى سنة 795 هـ له كتاب (القواعد الفقهية)
وكذا كتاب (الأشباه والنظائر) للسبكي والأشباه والنظائر للسيوطي.(105/273)
بحث اضطراب المتن وظيفة المجتهدين لا المحدثين
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[01 - 04 - 04, 11:48 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أما بعد،،
فيقول محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي:
((قال في النزهة: لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد.
قال بعضهم: يعني أن المحدثين لا يسمون الحديث مضطربا غالبا إلا فيما إذا وقع الاضطراب في السند، وأما لو وكان الاضطراب في المتن فذلك وظيفة المجتهدين لا المحدثين لأن وظيفتهم السند فليتأمل.))
منهج ذوي النظر شرح منظومة علم الأثر
ص 99 حلبي
ـ[ابو الوفا العبدلي]ــــــــ[02 - 04 - 04, 12:51 ص]ـ
ما أبعد هذا القول من الصواب
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[02 - 04 - 04, 03:56 ص]ـ
لماذا أخي العبدلي!!!!!!
المحدث له وظيفته
و الفقيه له وظيفته
لماذا نرى جمهور السلفيين ـ و أنا سلفي و لله الحمد ـ يقدمون التحديث على غيره رغم أن الأصل هو العكس؟!!!
نعم لا يفهم اضطراب المتن إلا الفقيه، و هذا عمله، فكم نرى من أهل الحديث من لا يفهمون،،، بل قد اشتهر ذلك عن المحدثين،، و إن كنت لا أسلمه كما هو مشهور،،،
و معلوم هو قول الزمخشري:
و إن قلت من أهل الحديث و حزبه ..... قالوا تيس لا يدري و لا يفهم
ـــــــــــــــــــــــ
هل لنا أن نناقش قول الترمسي مناقشة علمية؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 04 - 04, 04:56 ص]ـ
هذا القول قد شاع بين المتأخرين. وهو صحيح بمقاييسهم ومناهجهم. فالمحدثين المتأخرين أكثرهم كان يشتغل بالسماعات والإجازات، ولا يهتم بفقه الحديث. بينما الفقهاء يهتمون بفقه الحديث دون دراسة سنده والتعرف إلى صحته أو ضعفه. وهذا مما أنتج بدعة الفصل بين المتن والسند، التي أدت إلى أضرار بالغة على العلوم الإسلامية.
أما عند المتقدمين فالأمر مختلف تماماً. وأكثر النقاد المحدِّثين كانوا فقهاء كذلك، كأبي داود وابن معين والترمذي والنسائي والدارقطني وابن خزيمة وغيرهم. بل منهم من كان يعد من كبار الفقهاء المجتهدين كالبخاري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعبد الله بن المبارك وسفيان الثوري.
ومن تأمل نقد الأئمة المتقدمين، لوجده يعتمد على علمي الفقه والحديث معاً لأنه لا يفصل بين المتن والإسناد. لكن الأمر مختلف عند من تلاهم، إلا من رحم ربك. وهو بكل شيء عليم.
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[02 - 04 - 04, 07:54 ص]ـ
الترمسي ضر نفسه بهذا الكلام
فأين سلفه الذين قالوا بقوله
هذه ترجمته من الأعلام
بعد 1329 ه =. . - بعد 1911 م)
محمد محفوظ بن عبد الله بن عبد المنان الترمسي: فقيه شافعي، من القراء، له اشتغال في الحديث. من كتبه (منهج ذوي النظر في شرح منظومة علم الاثر للسيوطي - ط) و (موهبة ذي الفضل، على شرح مقدمة بافضل - ط) أربعة مجلدات في فقه الشافعية، و (تعميم المنافع بقراءة الامام نافع - خ) في الرياض، فرغ من تأليفه سنة 1324 ه
فتبين من ترجمته أنه معاصر
فكلامه مرفوض ومردود عليه
وكلامه هذا يدل على عدم معرفته بالحديث والمحدثين وإلا لكان استحى أن يقول هذا الكلام
فقد ضر نفسه غفر الله له بهذا الكلام
ـ[النصراوي]ــــــــ[02 - 04 - 04, 09:52 ص]ـ
بحث اضطراب المتن من أدق فنون الحديث ولكل من المحدث والفقيه نظر فيه فلا يختص به أحدهما لأنه قائم على النظر والتجوزات العقلية وقد يفتح الله على فقيه فيه أو على محدث ويوجد في النهر ما لا يوجد في البحر ولكن في الغالب الحكم يكون للمحدث المشارك في الفقه ثم إن الحكم بالاضطراب صعب للغاية ففوق كل ذي علم عليم وكان مذهب عدد من الفاظ كابن حزم وابن القطان ترك الحكم بالاضطراب ويعتبرون كل طريق حديثاً مفرداً.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[02 - 04 - 04, 11:58 ص]ـ
أخ عبد الله بن عبد الرحمن
جزاك الله تعالىخيرا على الاهتمام بالموضوع
و كون الترمسي معاصر لا يضره
و لا تكفي المعاصرة لرد كلامه
ثم هل هو تكلم في مسألة فقهية مثلا تحتاج إلى التنصيص و الاتباع حتى تقول من سلفه فيها؟!!!
و كيف ضر نفسه بكلامه؟
هلا ردت ردا علميا!!
و هل قرات كلام الشيخ الأمين؟
أنا أقول به حرفا حرفا
الترمسي يقول ـ و هو ناقل ـ: بحث اضطراب المتن من وظيفة الفقهاء
أقول: لأن ذلك أعلق بفقه المتن و فهم النصوص و دلالتها
فقد يرى المحدث أن الطرق كلها صحيحة و لا شيئ في الحديث و أنه لا تعارض بينها و إنما هي الرواية بالمعنى،،، ثم يأتي الفقيه الفاقه لدلالة اللغة و النصوص يثبت التضارب بين الروايات، و إذا أخبر المحدث بذلك فيضعف المحدث الحديث،،
فكل ما في الأمر أن فقه المتن خفي على المحدث دون الفقيه، و هذا أمر طبيعي منطقي واقعي بديهي لا يمكن إنكاره،، فماذا في ذلك؟
و ماذام فقه المتن يؤثر فيه صحة و ضعفا، فما المانع هنا من القول بأن بحث اضطراب المتن وظيفة الفقيه؟
ثم اعلم أخي أنني لست بإمعة،،، بل ما قلته نقلا عن الترمسي أنا قانع به من قديم جدا، و فقط نقلته للاستئناس
و أرجو أن يكون النقاش العلمي فيه ضبط للأعصاب أكثر من ذلك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/274)
ـ[أبو حازم]ــــــــ[02 - 04 - 04, 06:34 م]ـ
قبل الخوض في هذا الموضوع ينبغي أن نستحضر تعريف الحديث المضطرب، فهو: الحديث الذي ورد على أوجه متعددة مختلفة، بحيث لا يمكن الجمع بينها ولا النسخ ولا الترجيح.
والناظر في كتب المصطلح يلاحظ أن التمثيل للحديث المضطرب يمثال غير متعقب صعبٌ جداً، فما من مثال ذكره أحد المصنفين في علوم الحديث – للمضطرب - إلا ووجد من جاء بعده ما يدل على إمكان الترجيح بين ألفاظه أوطرقه، فتراه يقول، وقد مثل فلان للحديث المضطرب بمثال لكنه لا يصلح لأننا وجدنا متابعاً أو شاهداً للوجه الفلاني فيكون راجحاً وحينئذ لا يصلح التمثيل به، والأولى أن يمثل له بحديث كذا ... ، ثم يأتي آخر بعده فيقول فيما مثل به مثل ذلك ... ، ولينظر أحدكم إلى تدريب الراوي للسيوطي وسيجد صدق كلامي هذا.
أقول: إن هذا الأمر مما يحسب للمحدثين وللأمة عموماً، وهو أننا لا نجد مثالاً للحديث المضطرب، يكون سالماً من المؤاخذات والاعتراضات، وهذا من فضل الله على هذه الأمة.
وأمر آخر: وهو ما نقله الأخ: محمد رشيد أولاً " قال في النزهة: لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد. "
وهو أن قلة الحكم من المحدثين باضطراب المتن نابع من قدرتهم على الجمع بين ما ظاهره الاختلاف من المتون، سواء بحمل أحدهما على حال أو وجه أو زمن أو شخص أو ... ، وليس لأن المحدثين لا يتكلمون على فقه الحديث، وفرق بين عدم الحكم وقلة الحكم، وأيضاَ: فإن الحكم بالاضطراب يعني إلغاء الحديثين جميعاً وعدم العمل بهما، وهذا أمر يصعب الإقدام عليه بدون علم، فالورع وخشية الله تعالى تجعل المحدث يقف طويلاً قبل إصدار الحكم برد الحديث.
أما مسألة التفريق بين المحدثين والفقهاء، فهي مما لا أرغب التطرق إليه الآن.
وأنا في انتظار الشيخ الفاضل: عبد الرحمن الفقيه لأسمع رأيه في المسألة.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[08 - 04 - 04, 10:41 م]ـ
أخي ابن رسلان
أراك قد بالغت في اعتذارك
و أنا رددت ردا عاديت و الله
و أنا لم أحزن و لا شيئ و الله
فأنا أحب أعضاء هذا الملتقى واله حبا شديدا
صغيرهم و كبيرهم
شديدهم و لينهم
و أنا تكلمت معكم هكذا فقط لأنني أتكلم على سجيتي كما لو كنت معكم وجها لوجه
فلم يكن هناك داع والله لما قلته على الخاص
و أنا و الله أخي أحبك في الله تعالى
أخوكم / محمد يوسف رشيد
ـ[ابن رسلان]ــــــــ[09 - 04 - 04, 04:20 م]ـ
أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا أخي محمد ..
وبارك لنا دوماً فيك , وجزاك عنا خيراً ..
سررت كثيراً أنك قبلت اعتذاري , وأن سامحت جهلي , ..
و أرجو منك أن لا تحرمنا طويلاً من مشاركاتك ومداخلاتك ..
وأن لا تغيب ..
أعزك الله وحفظك يا محمد ..
ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[09 - 04 - 04, 09:07 م]ـ
قال محمد بن يزيد المستملي: سألت أحمد بن حنبل عن - شيخه - عبد الرزاق - صاحب المصنف المطبوع في أحد عشر مجلداً -: أكان له فقه؟ فقال: ما أقلَّ الفقه في أصحاب الحديث
(كما في ترجمة (محمد بن يزيد المستملي) في "طبقات الحنابلة" لابن أبي يعلى 329:1).
وجاء في "تقدمة الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (ص 293)، في ترجمة (أحمد بن حنبل)، وفي "مناقب الإمام أحمد" لابن الجوزي (ص 63)، وفي "تاريخ الإسلام" للذهبي - مخطوط - من طريق ابن أبي حاتم، في ترجمة (أحمد بن حنبل) أيضاً، ما يلي:
"قال إسحاق بن راهويه: كنتُ أجالس بالعراق أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأصحابَنا، فكنا نتذاكرُ الحديث من طريق وطريقين وثلاثة، فيقول يحيى بن معين من بينهم: وطريق كذا، فأقول: أليس قد صح هذا بأجماع منا؟ فيقولون: نعم، فأقول: ما مرادُهُ؟ ما تفسيرُهُ؟ ما فقهه؟ فيَبقون - أي يسكتون مُفحَمين - كلُّهم! إلا أحمد بن حنبل". انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/275)
بل إن سيد الحفاظ الإمام (يحيى بن سعيد القطان) البصري، إمام المحدثين وشيخ الجرح والتعديل: كان لا يجتهد في استنباط الأحكام، بل يأخذ بقول الإمام أبي حنيفة، كما في ترجمة (وكيع بن الجراح) في "تذكرة الحفاظ" للحافظ الذهبي (307:1). وفي "تهذيب التهذيب" (450:10) في ترجمة (أبي حنيفة النعمان بن ثابت): "قال أحمد بن سعيد القاضي: سمعتُ يحيى بن معين - تلميذ يحيى القِطان - يقول: سمعتُ يحيى بن سعيد القطان يقول: لا نَكذِبُ اللَّهَ، ما سمعنا رأياً أحسن من رأي أبي حنيفة، وقد أخذنا بأكثر أقواله". انتهى.
وكان إمام أهل الحفظ في عصره وكيع بن الجراح الكوفي، محدثُ العراق، لا يجتهدُ أيضاً، ويفتي برأي الإمام أبي حنيفة الكوفي، ففي "تذكرة الحفاظ" للحافظ الذهبي (307:1)، و"تهذيب التهذيب" (126:11 - 127): "قال حسين بن حبان، عن ابن معين - تلميذ وكيع -: "ما رأيت أفضل من وكيع، كان يستقبل القبلة، ويحفظ حديثه، ويقوم الليل، ويَسرُدُ الصوم، ويُفتي بقول أبي حنيفة".
وروى الإمام البيهقي في "مناقب الشافعي" (152:2): "عن الربيع المُرادي قال: سمعت الشافعي يقول لأبي علي بن مِقلاص - عبد العزيز بن عمران، المتوفى سنة 234، الإمام الفقيه -: تريد تحفظ الحديث وتكونُ فقيهاً؟ هيهات! ما أبعَدك من ذلك - ولم يكن هذا لبلادة فيه حاشاه -.
قلت - القائل البيهقي -: وإنما أراد به حفظه على رَسم أهل الحديث، من حفظ الأبواب والمذاكرة بها، وذلك علم كثير إذا اشتغل به، فربما لم يتفرغ إلى الفقه، فأما الأحاديث التي يحتاج إليها في الفقه، فلا بد من حفظها معه، فعلى الكتاب والسنة بناء أصول الفقه، وبالله التوفيق.
وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ - هو الحاكم النيسابوري - قال: أخبرني أبو عبد الله محمد بن إبراهيم المؤذن، قال: سمعت عبد الله بن محمد بن الحسن يقول: سمعت إبراهيم بن محمد الصيدلاني يقول: سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي - هو إسحاق بن راهويه - يقول: ذاكرت الشافعي، فقال: لو كنتُ أحفظ كما تحفظ لغلبت أهل الدنيا.
وهذا لأن إسحاق الحنظلي كان يحفظه على رسم أهل الحديث، ويَسرد أبوابه سرداً وكان لا يهتدي إلى ما كان يهتدي إليه الشافعي من الاستنباط والفقه، وكان الشافعي يحفظُ من الحديث ما كان يحتاج إليه، وكان لا يستنكف من الرجوع إلى أهله فيما اشتَبَه عليه، وذلك لشدة اتقائهِ لله عز وجل، وخشيته منه، واحتياطه لدينه".انتهى.
ـ[يحيى القطان]ــــــــ[28 - 05 - 04, 07:34 م]ـ
الأخوة الأفاضل:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهل الحديث لفظٌ عامٌّ يشمل أصنافًا عديدة؛ منها:
ـ نُقَّاد الحديث.
ـ الرواة.
ـ الطلبة.
ـ أتباع المحدثين.
ـ المصنِّفِين فيه، .....
وكل قسم من هذه الأقسام وغيرها له مميزاته الخاصة بها.
ثم إنَّ هذا التقسيم بالنظر إلى المحدثين الأوائل، بخلاف المتأخرين فلهم شأنٌ أخر.
ـ فالنُّقَاد من المحدثين: هم من أَعْلَى الناس فِقْهًا وفَهْمًا، ولهم مذهب معروف بمذهب أهل الحديث، ومنهم مالك والشافعي والليث والثوري وابن معين وأحمد والبخاري ومسلم وغيرهم من أئمة الدين الكبار.
بل أشهر الناس، وأوسعهم عِلْمًا وأَتْبَاعًا: مالك والشافعي وأحمد، وثلاثتهم من نُقَّاد المحدثين العظام، وكبار الفقهاء في آنٍ واحد.
وهذا معلوم مشهور.
وقد يَتَوَرَّع بعض هؤلاء الأفاضل فيأخذ برأي غيره في بعض المسائل التي ليس فيها نص صريح، ولم ترد صراحةً فيما يحفظه، فيحتاج حينئذٍ إلى الاجتهاد، فيرى أَن الأخذ برأي غيره أَسْلَم لنفسِه.
ومن هذا الباب ما وردَ عن يحيى بن سعيد القطان وغيره مما سبق لكم ذِكْرُه.
ولا يُفْهَم من ذلك عدم عناية هؤلاء بالفقه أو معرفتهم به.
خاصةً وأنت خبير بارك الله فيك أَن الحكم على الحديث فرعٌ على معرفة ما به من عللٍ إسنادية ومَتْنِيّة، وعِلل المتن لا تظهر إلا بنظرٍ وبَصَرٍ، فلابد من فقهٍ.
ولذا كان النقاد يجمعون بين الفقه والحديث.
وهذا مما لا يُكابَر فيه.
ـ أما رواة الحديث: فهؤلاء غاية أمرهم النقل، ويكفي فيهم توفر المعرفة الضرورية للنقل، مع الضبط والأمانة، وغير ذلك من شروط الرواية.
ولذا لم يَرَ النقَّاد لهؤلاء الرواة: جواز الرواية بالمعنى، إلا لمن مَلَك فقهًا يدري به معنى ما يذكره، حتى لا يحيل المعنى عن المراد الموضوع له.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/276)
وكلام الإمام الشافعي رحمه الله في ذلك معروفٌ، ويمكنك مطالعته في كتاب الرسالة للإمام الشافعي في كلامه على شروط الحديث الصحيح ورواية الحديث بمعناه.
ـ وقُلْ مثل هذا في الطلبة والأتباع وغيرهما مما يلحق بأهل الحديث.
ـ وأما المصنِّفِيْن منهم: فقد اشترط لهم النُّقاد سلامة الكتب من التحريف والتبديل، وتكلَّم النقاد عن حفظ الكتب، ومناهج الحفظ، وشروطه، وما يلحق بذلك من المباحث.
وهؤلاء المصنفين على أصناف:
فمنهم الناقد البصير كالبخاري ومسلم رحمهما الله.
ومنهم الناقل الراوي للحديث، كعبد الرزاق وابن أبي شيبة ونحوهما، مع عِلْمٍ ودراية لكنها أقل بلا شك من علم ودراية النقاد أمثال البخاري رحمه الله.
ومَنْ نظر في مصنف عبد الرزاق وجد عِلْمًا جمًّا في الفقه والرواية، لا في النقد والكلام على الأحاديث، ويشهد لهذا تراجم أبواب المصنف، ثم اختيارات عبد الرزاق الصنعاني الفقهية، وغالبًا ما يقول فيها عبد الرزاق: ((وبهذا نأخذ))، وقد تكرر هذا في مواضع من المصنف.
فمثل هذا السلوك لا يُوصف صاحبه بقلة الفقه أو الدراية، أو ....
وهؤلاء كلهم من أهل الحديث، وهم أهل فقهٍ كما ترى.
ـ ثم خَلَف من بعد هؤلاء خَلْفٌ أضاعوا الأصول، واقتصروا على تناقل المنقول، فدُرسَتْ معالم المنهج النَّقْدِي، وملامح النُّقَّاد، وجاء مَن لا يعي فقهًا ولا حديثًا.
ـ فالمحدث قنع باليسير من الروايات، وصار همُّه الجمع والإغراب، أو الحصول على الإسناد، مهما كان شأن المسند له، وغابت شروط الرواية، وعُدِمَتْ أركان الدراية، إلا في منارات معروفة، منحها الله شرف صيانة المنهج، واتصال السلوك، كابن رجبٍ الحنبلي المحدث الفقيه، وغيره ممن جمع بين الحديث والفقه.
ـ وكذا الحال بالنسْبَة للفقه: فقد صار الأمر نقلاً من اللاحق عن السابق، دون بحثٍ أو تحرير، فإن وُجِد بحثٌ ففي صحة النقل عن أئمة المذهب، وإن كان تحرير ففي إثبات المذهب الصحيح لإمام المذهب.
وأصبح الحديث مهجورًا، والاستنباط من الكتاب والسنة مباشرة شبه المعدوم إلا في أماكن معلومة، وفساطيط مرحومة، رحمها الله من خلل التيه بين الأقوال، ومَنَّ عليها بثبات المنهج رغم تبدُّل الأحوال، ولعل من أبرز هؤلاء في عصرنا: الشيخ الإمام ابن باز رحمة الله عليه، والذي جَمع الفقه، حتى صار إمامًا مبرزًا، مع إلمامٍ بالحديث أيضًا.
ـ ولذا فمن الظلم الآن التجنِّي على أهل الحديث بعد هذه القسمة المذكورة.
والأحكام العامة في مثل هذا تخفي وراءها شيئًا من الصحة والدقة لا ينبغي إهداره.
ولعله قد ظهر لك الآن: أن رؤساء الفقه هم أهل الحديث على التقسيم الذي سبق هنا.
ولذا أقول أنا يحيى القطان لكم أيها الأخوة الكرام: لسنا ملزمين من تابعٍ لنا لا يعي ولا يفقه، وإنما نتركه يتبعنا لعله يتفقه.
وإنما ننظر في الحديث من جهتين: إسنادية ومتنية.
فمن نظر فيه كنظرنا فهو المقرب عندنا، وإلا فلا إلزام علينا بتقصير بعض أتباعنا.
وبهذا الذي ذُكِرَ كفاية.
وأشكركم جميعًا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 05 - 04, 12:02 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الأزهري الأصلي
وجاء في "تقدمة الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (ص 293)، في ترجمة (أحمد بن حنبل)، وفي "مناقب الإمام أحمد" لابن الجوزي (ص 63)، وفي "تاريخ الإسلام" للذهبي - مخطوط - من طريق ابن أبي حاتم، في ترجمة (أحمد بن حنبل) أيضاً، ما يلي:
"قال إسحاق بن راهويه: كنتُ أجالس بالعراق أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأصحابَنا، فكنا نتذاكرُ الحديث من طريق وطريقين وثلاثة، فيقول يحيى بن معين من بينهم: وطريق كذا، فأقول: أليس قد صح هذا بأجماع منا؟ فيقولون: نعم، فأقول: ما مرادُهُ؟ ما تفسيرُهُ؟ ما فقهه؟ فيَبقون - أي يسكتون مُفحَمين - كلُّهم! إلا أحمد بن حنبل". انتهى.
بل إن سيد الحفاظ الإمام (يحيى بن سعيد القطان) البصري، إمام المحدثين وشيخ الجرح والتعديل: كان لا يجتهد في استنباط الأحكام، بل يأخذ بقول الإمام أبي حنيفة
القصة التي ذكرتها لا تصح، وابن معين كان فقيهاً.
أيضاً فكون القطان يأخذ برأي أبي حنيفة فهذا لا يعني أنه مقلد غير مجتهد. ثم صاحبي أبي حنيفة كانوا يأخذون بأكثر آراءه وأقواله وهم من المجتهدين بلا شك. وكذلك وكيع، وله انقادات على أبي حنيفة كذلك كما في مقدمة تحفة الأحوذي.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 05 - 04, 12:08 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة يحيى القطان
ـ فالنُّقَاد من المحدثين: هم من أَعْلَى الناس فِقْهًا وفَهْمًا، ولهم مذهب معروف بمذهب أهل الحديث، ومنهم مالك والشافعي والليث والثوري وابن معين وأحمد والبخاري ومسلم وغيرهم من أئمة الدين الكبار.
بل أشهر الناس، وأوسعهم عِلْمًا وأَتْبَاعًا: مالك والشافعي وأحمد، وثلاثتهم من نُقَّاد المحدثين العظام، وكبار الفقهاء في آنٍ واحد.
أخي الفاضل
كلامك فيه مؤاخذات. فالثوري وابن معين مذهبهم شبيه جداً بمذهب أبي حنيفة، وإن كانا من حفاظ الحديث. ومذهب أهل الكوفة متشابه. ولذلك الترمذي عندما يذكر أهل الرأي يذكر من بينهم الثوري وأبي حنيفة.
وكذلك مالك من أهل الرأي كذلك. وله الكثير من الآراء التي اختص فيها. ولعلك تعلم أن أحد أكبر مشايخه هو ربيعة الرأي.
ثم قولك الأخير لا توافق عليه أبداً. لأن هناك من هو أفقه ممن ذكرت. فالليث مثلاً هو أفقه من مالك. وهناك من يفضل البخاري في الفقه على أحمد وإسحاق. فمجرد شهرة الفقيه لا تعني أنه الأفقه والأعلم. أما إن كان قصدك أعلم بالحديث فهو بعيد جداً لأن ابن معين والبخاري أعلم بلا شك من مالك والشافعي في نقد الحديث. إلا إن قصدت الشهرة فحسب، فهي كذلك. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/277)
ـ[يحيى القطان]ــــــــ[29 - 05 - 04, 01:46 ص]ـ
الأخ الأمين بارك الله فيك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما ذكرته أنت حق لا شك فيه، وأعلمه جيدًا وأثابك الله على التذكرة، وما أردتُ في كلامي سوى التمثيل والشهرة فقط، دون التعرض للقضايا التي تعرضتم لها في كلامكم.
والمراد من كلامي بيان أن من المحدثين من كان إمامًا في الفقه، هذا كل ما في الأمر.
وأشكركم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.(105/278)
هل الأسماء الموصولة في أصول الفقه تدل على العموم؟؟؟
ـ[المغامر الصغير]ــــــــ[03 - 04 - 04, 08:06 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وآلاه وبعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
أيها الأحباب،،،،، تناقشت مع أحد معلمي اللغة العربية بشأن الأسماء الموصولة مثل (الذي، التي، الذين، اللاتي، اللائي) وغيرها تدل على العموم،،،، حتى (الذي) .... كيف ذلك؟؟؟
نعم،،، فهي من ناحية اللغة لاتدل إلا على الخصوص،،، وهي الأصل ,,,, ولكن باعتبار المعنى،،، فهي تدل على العموم مثاله:::
كقوله تعالى: ((والذي جاء بالحق وصدق به أولئك هم المتقون))
وإن كانت الآية خاصة ..... فقوله تعالى (والذي جاء بالحق) هو جبريل عليه السلام على حد قولي المفسرون وقيل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى: (وصدق به) هو رسول الله صلى الله عليه وسلم على حد قول المفسرون، وقيل هو أبو بكر رضي الله عنه.
ولكن كل من صدق بما جاء به جبريل عليه السلام أو رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك هم المتقون أو يدخل في هذه الآية ....
بدليل أن أسم الموصول (الذي) جاء خاصاً في هذه الآية ولكن باعتبار المعنى فهو عام بدليل أنه جمع فقال: (أولئك هم المتقون).
أيها الأحباب إن كان كلامي هذا يحتاج إلى تعقيب فأرجوا من أحبتي في الله أن يعقبوا وينيروا درب أخيهم في الله (المغامر الصغير) وفقكم الله لكل ما يحبه الله ويرضاه.
وأرجوا النقد أن يكون مدعماً بالدليل إذ لا عبرة بالإجتها لورود النص .......... فإذا ورد الأثر بطل النظر.
أخوكم: المغامر الصغير.
13/ 2/1425هـ
ـ[طالب النصح]ــــــــ[04 - 04 - 04, 02:31 ص]ـ
السلام عليكم
أما أن الاسم الموصول من صيغ العموم فهذا هو نص العلماء بلا شك و لا ريب .. ولكن مرادهم أنه من صيغ العموم في المقام الذي يقتضيه؛ لأنهم نصوا على أن العام على أقسام ثلاثة:
القسم الأول: العام الباقي على عمومه.
القسم الثاني: العام المخصوص.
القسم الثالث: العام الذي يراد به الخصوص ... وهذا موضوع المثال الذي أوردته .... وهذا مثل قضية قولهم: الأمر يقتضي الوجوب، فإنك لو جئت بمثال لأمر لم يقتض الوجوب لم تنقض القاعدة، وذلك أن هذا الأمر هنا الذي لم يدل على الوجوب خرج عن الأصل لقرينة تقتضيه ...
آمل أن أكون قد أفدت ...
والله الموفق(105/279)
المواضع التي السنة أفضل فيها من الواجب
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[07 - 04 - 04, 09:11 ص]ـ
قال السفاريني رحمه الله في شرح ثلاثيات المسند
ابتداء السلام أفضل من رده، مع أن ابتداءه سنة ورده واجب، وهذا أحد المواضع التي السنة أفضل فيها من الواجب.
الثاني: إنظار المعسر واجب وإبراؤه سنة وهو أفضل.
الثالث: التطهر قبل الوقت سنة وبه يجب.
الرابع: الختان قبل الوقت سنة وبه يجب.
ونظموا في ذلك
الفرض أفضل من تطوع عابد **حتى ولو قد جاء منه بأكثر
إلا التطهر قبل وقت وابتدا**ء للسلام كذاك إبرا المعسر
وكذا ختان المرء قبل بلوغه **تمم به عقد الإمام المكثر.
ـ[أخوكم]ــــــــ[08 - 04 - 04, 07:15 ص]ـ
الشيخ عبدالرحمن الفقيه حفظه الله
ليتك تقرن أقوال السفاريني _ رحمه الله _ برأيك حول صحتها _ بارك الله فيك _
ـ[ياسر30]ــــــــ[08 - 04 - 04, 11:17 ص]ـ
من المعلوم أن ثواب الفرض أعظم من السنة فكيف تكون السنة أفضل؟
فلعل المعنى أن ثواب هذه الأمور يكون أعظم بسبب اجتماع ثواب السنة و الواجب معا
وهل مطالبة الدائن للمدين المعسر حرام؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[08 - 04 - 04, 02:37 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
هذا النقل عن السفاريني للمدارسة والفائدة
ولاشك أن الفرض أفضل من النفل
ولعل في هذا النقل ما يفيد حول الموضوع واستشكال الأخ ياسر بإذن الله تعالى
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=58&MaksamID=55&ParagraphID=108&Sharh=0
قال السيوطي في الأشباه والنظائر > الكتاب الثاني: في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر > القاعدة الحادية والعشرون: الفرض أفضل من النفل
القاعدة الحادية والعشرون
" الفرض أفضل من النفل "
قال صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه {وما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم} رواه البخاري.
قال إمام الحرمين: قال الأئمة: خص الله نبيه صلى الله عليه وسلم بإيجاب أشياء لتعظيم ثوابه، فإن ثواب الفرائض يزيد على ثواب المندوبات بسبعين درجة. وتمسكوا بما رواه سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شهر رمضان {من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه، كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه} فقابل النفل فيه بالفرض في غيره، وقابل الفرض فيه بسبعين فرضا في غيره، فأشعر هذا بطريق الفحوى أن الفرض يزيد على النفل سبعين درجة ا هـ.
قال ابن السبكي: وهذا أصل مطرد لا سبيل إلى نقضه بشيء من الصور،
وقد استثني فروع:
أحدها: إبراء المعسر فإنه أفضل من إنظاره، وإنظاره واجب، وإبراؤه مستحب.
وقد انفصل عنه التقي السبكي بأن الإبراء يشتمل على الإنظار اشتمال الأخص على الأعم، لكونه تأخيرا للمطالبة، فلم يفضل ندب واجبا؛ وإنما فضل واجب. وهو الإنظار الذي تضمنه الإبراء، وزيادة " وهو خصوص الإبراء " واجبا آخر. وهو مجرد الإنظار. قال ابنه: أو يقال: إن الإبراء محصل لمقصود الإنظار وزيادة من غير اشتماله عليه.
قال: وهذا على تقدير تسليم أن الإبراء أفضل، وغاية ما استدلوا عليه بقوله تعالى {وأن تصدقوا خير لكم} وهذا يحتمل أن يكون افتتاح كلام، فلا يكون دليلا على أن الإبراء أفضل، ويتطرق من هذا إلى أن الإنظار أفضل: لشدة ما ينال المنظر من ألم الصبر، مع تشويف القلب. وهذا فضل ليس في الإبراء الذي انقطع فيه اليأس.
الثاني: ابتداء السلام، فإنه سنة: والرد واجب، والابتداء أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم {وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام}. وحكى القاضي حسين في تعليقه وجهين: في أن الابتداء أفضل أو الجواب. ونوزع في ذلك بأنه ليس في الحديث: أن الابتداء أفضل من الجواب، بل إن المبتدئ خير من المجيب. وذلك لأن المبتدئ فعل حسنة وتسبب إلى فعل حسنة. وهي الجواب مع ما دل عليه الابتداء من حسن الطوية، وترك الهجر والجفاء، الذي كرهه الشارع.
الثالث: قال ابن عبد السلام: صلاة نافلة واحدة أفضل من إحدى الخمس الواجب فعلها على من ترك واحدة منها، ونسي عينها.
قلت: لم أر من تعقبه، وهو أولى بالتعقب من الأولين.
وما ذكره من أن صلاة نافلة واحدة أفضل من إحدى الخمس المذكورة، فيه نظر.
والذي يظهر: أنها إن لم تزد عليها في الثواب لا تنقص عنها.
الرابع: الأذان سنة وهو على ما رجحه الإمام النووي: أفضل من الإمامة، وهي فرض كفاية، أو عين.
وقد سئل عن ذلك السبكي في الحلبيات، فأجاب بوجوه: منها: أنه لا يلزم من كون الجماعة فرضا كون الإمامة فرضا. لأن الجماعة: تتحقق بنية المأموم الائتمام، دون نية الإمام. ولو نوى الإمام فنيته محصلة لجزء الجماعة. والجزء هنا: ليس مما يتوقف عليه الكل لما بيناه، فلم يلزم وجوبه، وإذا لم يلزم ذلك لم يلزم القول بأن الإمامة فرض كفاية، فلم يحصل تفضيل نفل على فرض، وإنما نية الإمام شرط في حصول الثواب له. ومنها: أن الجماعة صفة للصلاة المفروضة، والأذان عبادة مستقلة، والقاعدة المستقرة في أن الفرض أفضل من النفل في العبادتين المستقلتين أو في الصفتين. أما في عبادة، وصفة، فقد تختلف.
ومنها: أن الأذان والجماعة جنسان،
والقاعدة المستقرة في أن الفرض أفضل من النفل في الجنس الواحد
أما في الجنسين: فقد تختلف، فإن الصنائع والحرف فروض كفايات، ويبعد أن يقال: إن واحدة من رذائلها أفضل من تطوع الصلاة، وإن سلم أنه أفضل من جهة أن فيه خروجا من الإثم، ففي تطوع الصلاة من الفضائل ما قد يجبر ذلك، أو يزيد عليه، وجنس الفرض أفضل من جنس النفل.
وقد يكون في بعض الجنس المفضول ما يربو على بعض أفراد الجنس الفاضل، كتفضيل بعض النساء على بعض الرجال.
وإذا تؤمل ما جمعه الأذان من الكلمات العظيمة ومعانيها ودعوتها ظهر تفضيله وأنى يدانيه صناعة؟ قيل: إنها فرض كفاية.
الخامس: الوضوء قبل الوقت سنة وهو أفضل منه في الوقت صرح به القمولي في الجواهر وإنما يجب بعد الوقت،
وقلت قديما:
الفرض أفضل من تطوع عابد** حتى ولو قد جاء منه بأكثر
إلا التطهر قبل وقت وابتدا***** للسلام كذاك إبرا معسر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/280)
ـ[ناصر بن عبدالله الدرعاني]ــــــــ[08 - 04 - 04, 02:48 م]ـ
الأخ عبدالرحمن الفقيه
السلام عليكم
ابتداء السلام اشتهر عند الناس أنه سنة والذي يظهر والله أعلم أن ابتداءه واجب لأنه من حق المسلم على أخيه والحق واجب بذله
لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ((وإذا لقيته فسلم عليه) الحديث
و للمسألة تفصيل لعلي أورده لاحقاً إن شاء الله .. ولكن أوردت هذا للمذاكرة
ـ[المسيطير]ــــــــ[08 - 04 - 04, 03:03 م]ـ
الاخ الكريم / الدرعاني
اليك هذه الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=14262&highlight=%CD%DE+%C7%E1%E3%D3%E1%E3+%DA%E1%EC+%C7% E1%E3%D3%E1%E3
وهذا رابط آخر:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=14190&highlight=%CD%DE+%C7%E1%E3%D3%E1%E3+%DA%E1%EC+%C7% E1%E3%D3%E1%E3
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[09 - 04 - 04, 03:57 م]ـ
ممن كان يرى بوجوب ابتداء السلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كما في شرحه لكتاب (الجامع) من بلوغ المرام
ـ[أخوكم]ــــــــ[27 - 04 - 04, 07:20 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى الشيخ الذي نتعلم منه العلم والأدب معا
الشيخ عبدالرحمن الفقيه رفع الله قدره
والله إني لأستحي أن أضع كلماتي المزجاة بين كلماتك وكلمات أولائك العلماء، ولكن عزائي أن المسألة للمدارسة
فعسى أن يكون في مشاركتي خيرا
وقبل كل شيء أحب أن أذكر بأن الأصل _ كما تفضلتَ _ هو:
" أن الفرض أفضل من النفل، لصراحة النصوص "
أما الاستثناءات فقد كانت تعتمد على مفهوم نصوصٍ لا منطوقها
وبالتالي ستكون أدلة أهل الاستثناء هي التي بحاجة إلى مراجعة فهمٍ
=========================
ولنبدأ بالمسألة الأولى وهي (مسألة السلام):
فهناك سؤال قد يجلي غموضها، وهو كالتالي:
هل من سيُسلم علينا سيكون مخيرا بين الرد وبين بدء السلام، حتى نقارن أيهما أفضل له؟!
وهل من ألقينا عليه السلام، سيكون مخيرا بين الرد وبين بدء السلام، حتى نقارن أيهما أفضل له؟!
سنلاحظ في كلا المسألتين أن الأول والثاني ليسا بمخيرين بين الأمرين .. وبالتالي فلا حاجة إلى أن نقارن بينهما ....
وإذا سقط هذا الاستثناء فسيبقى الأصل كما هو لم ينخرم بشيء، فالفرض أفضل من النفل لصراحة النصوص الدالة
=========================
المسألة الثانية (مسألة انظار المعسر وابراؤه):
فلو دققنا النظر سنلاحظ أن الإنظار يقابله عدم الإنظار
فهي مقارنة بين واجب ومحرم وليست مقارنة بين فرض وسنة
وأيضا سنلاحظ أن الإبراء يقابله عدم الإبراء
فهي مقارنة بين سنة وجائز وليست مقارنة بين فرض وسنة
والخلاصة: أن الإنظار لا يقابله الإبراء حتى نقارن بينهما
فسقط هذا الاستثناء وبقي الأصل كما هو من أن الفرض أفضل من النفل مطلقا
=========================
المسألة الثالثة مسألة (التطهر قبل الوقت وبه):
فيقال فيها قريبا مما سبق
فإن الإنسان قبل الوقت مخير بين سنية التطهر وبين جواز عدم التطهر، بمعنى أنه مخير بين سنة وجائز، فالمقارنة ليست بين سنة وفرض
فإذا وجب الوقت فالإنسان مخير بين وجوب التطهر وبين حرمة عدم التطهر، وهذا يمعنى أنه مخير بين واجب ومحرم، فليست المقارنة هنا بين سنة وفرض
والخلاصة: أن التطهر قبل الوقت لا يقابله التطهر بعده حتى نقارن بينهما
فسقط هذا الاستثناء وبقي الأصل كما هو من أن الفرض أفضل من النفل مطلقا
=========================
المسألة الرابعة (مسألة الختان قبل الوقت وبه):
فيقال فيها مثلما قيل في التطهر سواء بسواء
=========================
المسألة الخامسة (مسألة المقارنة بين الأذان والإمامة) فأظن جواب السبكي كان كافيا وخاصة قوله:
( .. الأذان والجماعة جنسان ... والقاعدة المستقرة في أن الفرض أفضل من النفل في الجنس الواحد .. )
والخلاصة: أن ذلك الاستثناء سقط، فبقي الأصل كما هو من أن الفرض أفضل من النفل مطلقا
=========================
هكذا انتهت جميع الاستثناءات فبقي الأصل كما هو من أن الفرض أفضل دائما من النفل لأن نصوصه منطوقة
اما النصوص المعارضة فمفهومة
وصدق السبكي رحمه الله إذ قال:
( ... وهذا أصل مطرد لا سبيل إلى نقضه بشيء من الصور ... )
بل وصدق الله سبحانه إذ قال في الحديث القدسي:
( .. وما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم .. )
والله سبحانه أعلم وأخبر وأحكم
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[28 - 04 - 04, 10:44 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأخ الفاضل (أخوكم) جزاك الله خيرا وبارك في علمك ونفعنا به، فقد جليت المسألة ووضحتها فأفدتنا أفادك الله، وما تفضلت به في غاية القوة، فجزاك الله خيرا.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[28 - 04 - 04, 01:01 م]ـ
مشايخنا الأفاضل اسمحوا لي، وإني لأستحيي أن أتكلم بين أياديكم.
(1) مثال الإبراء
إن الإنظار واجب والإبراء سنة، فماذا فعل المرء عند الإبراء؟ ليس فقط أتى بالواجب، ولكنه تعداه فجاء بالكمال وهو الإبراء، فهو زاد على الذي وجب عليه باختياره الإبراء، فلا يستقيم هنا أن نقول أن السنة أفضل.
(2) الوضوء قبل الوقت
فإن الذي توضأ قبل الوقت زاد على ما طلب منه عند دخول الوقت وهو الوضوء لحرمة الوقت، فعندما دخل الوقت كان متوضئا وذلك هو المأمور به، فلا تستقيم المقارنة.
وهي نفس مسألة الختان.
إذن لا يمكن أن يأتي بالكمال إلى بعد المجيء بالواجب، فالواجب يندرج تحته، وليس نظيره في مثل هذه الأمثلة حتى نقارن بينهما
أما مثال السلام ورده، والأذان والإقامة، فهما جنسان مختلفان وقول السبكي في غاية من القوة. وهو كما قال الأخ "أخوكم" بارك الله فيكم جميعا.
مثال آخر:
اختيار الأمير في السفر سنة، وطاعته واجبة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/281)
ـ[عصام البشير]ــــــــ[23 - 08 - 04, 07:32 م]ـ
السلام عليكم
أورد الحصكفي المسائل الثلاث الأولى المذكورة في كلام الشيخ الفقيه، وعلق المحشي ابن عابدبن بقوله (1/ 223):
''
(المستثناة من قاعدة الفرض أفضل من النفل)
هذا الأصل لا سبيل إلى نقضه بشيء من الصور، لأنا إذا حكمنا على ماهية بأنها خير من ماهية أخرى، كالرجل خير من المرأة لم يمكن أن تفضلها الأخرى بشيء من تلك الحيثية، فإن الرجل إذا فضل المرأة من حيث إنه رجل لم يمكن أن تفضله المرأة من حيث إنها غير الرجل، وإلا تتكاذب القضيتان وهذا بديهي؛ نعم قد تفضل المرأة رجلا ما من جهة غير الذكورة والأنوثة اهـ حموي.
أقول: فعلى هذا لا استثناء حقيقة لاختلاف جهة الأفضلية.
بيان ذلك أن الوضوء للصلاة قبل الوقت يساوي الواقع بعده من حيث امتثال الأمر وسقوط الواجب به، وإنما للأول فضيلة التقديم، وكذا إنظار المعسر واجب دفعا لأذاه بالمطالبة، وفي إبرائه ذلك مع زيادة إسقاط الدين عنه بالكلية، فللإبراء زيادة فضيلة الإسقاط، وكذلك إفشاء السلام سنة لإظهار التواد بين المسلمين وفي رده ذلك أيضا، لكن وجب الرد لما يلزم على تركه من العداوة والتباغض، فإفشاؤه أفضل من حيث ابتداء المفشي له بإظهار المودة فله فضيلة التقدم. ففي المسائل الثلاث إنما فضل النفل على الفرض، لا من جهة الفرضية بل من جهة أخرى، كصوم المسافر في رمضان فإنه أشق من صوم المقيم فهو أفضل مع أنه سنة، وكالتبكير إلى صلاة الجمعة فإنه أفضل من الذهاب بعد النداء مع أنه سنة والثاني فرض، وكمن اضطر إلى شربة ماء أو أكل لقمة فدفعت له أكثر مما اضطر إليه فدفع ما اضطر إليه واجب، والزائد نفل ثوابه أكثر من حيث إن نفعه أكثر، وإن كان دفع قدر الضرورة أفضل من حيث امتثال الأمر؛ وكذا من وجب عليه درهم فدفع درهمين أو وجبت عليه أضحية فضحى بشاتين، فعلى هذا قد يزاد على المسائل الثلاث من كل ما هو نفل اشتمل على الواجب وزاد، لكن تسميته نفلا من حيث تلك الزيادة، أما من حيث ما اشتمل عليه من الواجب فهو واجب وثوابه أكثر من حيث تلك الزيادة، فلا تنخرم حينئذ القاعدة المأخوذة مما صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري حكاية عن الله تعالى: (وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه)، ومما ورد في صحيح ابن خزيمة أن الواجب يفضل المندوب بسبعين درجة وإن استشكله في (شرح التحرير، فاغتنم ذلك فإنه من فيض الفتاح العليم، ثم رأيت بعض المحققين من الشافعية نبه على ما قلته، ولله الحمد.
''
اهـ كلام ابن عابدين
قلت:
1 - ينبغي أن يتأمل كلام ابن عابدين، فإنه لم يظهر لي وجه دخول المسائل الثلاث ضمن قوله '' كل ما هو نفل اشتمل على الواجب وزاد ''. فإن الوضوء قبل الوقت لم يشتمل على الوضوء بعده، وإبراء المعسر لم يشتمل على إنظاره، وابتداء السلام لم يشتمل على رده.
بخلاف أمثلته هو: فالتبكير إلى الجمعة مشتمل على مطلق الذهاب إليها مع زيادة، ودفع الدرهمين مشتمل على دفع الدرهم الواجب وهكذا.
فليحرر، فإنه عندي موضع إشكال.
2 - من هو الشافعي المشار إليه في آخر كلامه؟
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[24 - 08 - 04, 12:12 ص]ـ
وعليكم السلام
الأخ الكريم
أما إشكالات:1. الواجب هو كون المصلي على طهر عند وقت الصلاة فإذا تطهر فبله حصل الواحب مع فضل التقدم
2. الواجب في الإنظار دفع الأذى عن المديون فإذا أبرأه حصل هذا مع زيادة الإسقاط
3. السلام والرد يشتملان على إفشاء السلام ولكن للبدء زيادة إظهار المحبة
والله أعلم
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[20 - 10 - 04, 04:15 ص]ـ
وعلى ذكر السلام وأن ردَّه واجب، فقد وجدت الآتي:
ذكر محمد خير رمضان في (االغرر على الطرر) (1/ 237): وجاء تحت عنوان مخطوطة (المختصر في علم التصريف) لعبد الوهاب بن إبراهيم الزنجاني (ت 655 هـ) نسخة غير مؤرخة محفوظة بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم (54، 50).
هذه المنظومة في رد السلام:
ردُّ السلام واجبٌ إلا على * من في الصلاة أو بأكل شُغلا
أو شربٍ أو قراءة أو أدعية * أو ذكر أو في خطبة أو تلبية
وفي قضاء حاجة الإنسان * أو في إقامة أو الأذان
أو سلَّم الطفل أو السُّكران * أو شابهَ يخشى بها افتتان
أو فاسق أو ناعس أو نائم * أو حالة الجماع أو تحاكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/282)
أو كان في الحمام أو مجنوناً * أو واحدةٌ يتبعها عشرونا
تمت لناظمها رحمه الله – تعالى – آمين.
ـ[أم حنان]ــــــــ[12 - 01 - 08, 11:33 م]ـ
ذكر السفاريني -رحمه الله- في الاّداب الشرعية مايلي:
الرابع): يكره السلام على جماعة , منهم المتوضئ , ومن في الحمام , ومن يأكل , أو يقاتل , وعلى تال , وذاكر , وملب , ومحدث , وخطيب , وواعظ , وعلى مستمع لهم ومكرر فقه , ومدرس , وباحث في علم , ومؤذن ومقيم , ومن على حاجته , ومتمتع بأهله , أو مشتغل بالقضاء , ونحوهم.
فمن سلم في حالة لا يستحب فيها السلام لم يستحق جوابا. وقد نظمهم الخلوتي وزاد عليهم جماعة فقال:
رد السلام واجب إلا على من في الصلاة أو بأكل شغلا أو شرب أو قراءة أو أدعيه
أو ذكر أو في خطبة أو تلبيه أو في قضاء حاجة الإنسان
أو في إقامة أو الأذان أو سلم الطفل أو السكران
أو شابة يخشى بها افتتان أو فاسق أو ناعس أو نائم
أو حالة الجماع أو تحاكم أو كان في الحمام أو مجنونا
فهي اثنتان قبلها عشرونا
ورد النص في بعض هذه والبقية بالقياس على المنصوص.
وإذا انتفى الوجوب بقي الاستحباب أو الإباحة , نعم في مواضع يكره الرد أيضا كالذي على حاجته , ولعل مثله من مع أهله.
ويحرم أن يرد وهو في الصلاة لفظا وتبطل به , ويكره إشارة قدمها في الرعاية وقيل لا كراهة للعموم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من سلم عليه من أصحابه وهو في الصحيحين , ولأنه صلى الله عليه وسلم رد على ابن عمر إشارة , وعلى صهيب , كما روى الإمام أحمد والترمذي [ص: 283] وصححه , وإن رد عليه بعد السلام فحسن لوروده في حديث ابن مسعود.
وإن لقي طائفة فخص بعضهم بالسلام كره , وكره السلام على امرأة أجنبية غير عجوز وبرزة فإن سلمت شابة على رجل رده عليها , وإن سلم لم يرد عليه. قال ابن الجوزي: المرأة لا تسلم على الرجال أصلا , وروي من الحلية عن الزهري عن عطاء الخراساني يرفعه {ليس للنساء سلام ولا عليهن سلام} وكره الإمام السلام على الشواب دون الكبيرة , وقال شيخ الإسلام: لا ينبغي أن يسلم على من لا يصلي ولا يجيب دعوته.
(الخامس): سئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن رجل مر بجماعة فسلم عليهم فلم يردوا عليه السلام , فقال يسرع في خطاه لا تلحقه اللعنة مع القوم.
وقد ذكر ابن حزم وابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على وجوب الرد. وذكر ابن عبد البر أن أهل العراق جعلوه فرضا متعينا على كل واحد من الجماعة المسلم عليهم. وحكاه غيره عن أبي يوسف , وحكاه المجد عن الحنفية نعم ذكر الحنفية لا يجب رد سلام سائل على باب داره لأنه سلم لشعار سؤاله لا للتحية , قال في الآداب الكبرى: يجزي رد واحد من جماعة ويشترط أن يكونوا مجتمعين , فأما الواحد المنقطع فلا يجزئ سلامه عن سلام آخر منقطع. ذكره ابن عقيل , وظاهر كلام غيره خلافه.
وقد قال علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم {يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم , ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم} رواه أبو داود وفيه سعيد بن خالد الخزاعي ضعفه أبو زرعة , وقال البخاري: فيه نظر.
قال صاحب المحرر: ورد السلام سلام حقيقة لأنه يجوز بلفظ سلام عليكم فيدخل في العموم ولأنه قد رد عليه مثل تحيته فلا تجب زيادة كزيادة القدر قال وإنما لم يسقط يعني وجوب الرد برد غير المسلم عليهم لأنهم ليسوا من أهل هذا الفرض كما لا يسقط الأذان من أهل بلدة بأذان بلدة أخرى.
وأما لو قال كل من المتلاقيين لصاحبه عليكم السلام ابتداء لا جوابا فقال الحجاوي لم يستحق واحد منهما الجواب لأنها صيغة جواب لا ابتداء , وذكره الشيخ وجيه الدين , والله أعلم.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[14 - 01 - 08, 12:41 ص]ـ
بارك الله في مشايخنا وإخوتنا الأحياء منهم والأموات!
والشكر موصول إلى من أحيا هذا الموضوع وبعد:
{سُئل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج}
العج: رفع الصوت بالتلبية، الثج: النحر وإراقة الدم
والنحر سنة مستحبة كما قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: {سنة أبيكم إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه}
ومع ذلك ثبتت بها أفضلية الحج
والأفضلية للفرائض كما هو مقرر أعلاه
لكن من الحديث يستفاد أن عموم هذه القاعدة مخصص
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/283)
ومخصصات هذه القاعدة تجمل في قاعدة أخرى هي قوله تعالى: {ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه}
وخير لغةً أصلها أخير
وليست كل الشعائر فرائض
والله الموفق للصواب
ـ[ابو محمد النجدي المخضرم]ــــــــ[22 - 07 - 10, 01:35 ص]ـ
من تأمل المسائل التي قيل ان المستحب فيها أفضل من الواجب .. وجد أن ذلك ليس راجع الى نفس الأمر .. بل ألى أن المستحب لم يخرج عن أمرين:
إما أنه اشتمل على خصيصة الواجب وزيادة كمسألة الاعسار. فمن عفا في قضية الدين فهو أنظر وزيادة .. فالمستحب هنا هو الاتيان بالواجب (ضمنا) وزيادة بالعفو عنه .. مثاله كرد الدين مع الزيادة فيه. فرد الدين وقضاؤه واجب .. والزيادة التي تجيء مع رد الدين مستحبة .. ولا نقول ان الزيادة افضل من الواجب الا لما تظمنت الزيادة وجود الاصل وهو اصل رد الدين ..
اضف الى ذلك مسالتي الختان والوضوء قبل الوقت .. فلا نقول ان المستحب فيها افضل من الواجب .. لماذا .. ؟؟ لأن المستحب قد تضمن الواجب وزيادة .. والمعلوم قطعا ان الشيئ الواجب مع الزيادة عليه اذا ورد في الشرع اثباته افضل من الاتيان بالواجب بدون تلك الزيادة ..
فالوضوء المستحب والختان المستحب افضل من الواجبين .. ليس لان المستحب بذاته افضل من الواجب .. بل لأن المستحب فيهما وهو التعجيل فيه اتيان بالواجب والزيادة عليه (والزيادة فيهما هو التعجيل بالوقت) فتبين يارعاك الله ان ما قيل بان المستحب فيهما افضل من الواجب لا يصح بل الاصح ان يقال ان الواجب فيهما وهو وقوع الختان والوضوء الواجبين مع الزيادة عليهما بالمستحب فيهما بتعجيل الوقت أفضل من مجرد الاتيان بالواجب بلا زيادة!!! فتأمل ..
أو إن المستحب قد صار سببا لوجود الواجب فتضمن اجر الاستحباب واجر الواجب الذي قد تسبب به كالسلام فالراد في السلام وجب بسبب وقوع المستحب وهو الابتداء ولولا وقوع المستحب وهو الابتداء لما وجد الرد وهو الواجب ..
ـ[مالك الكويتي]ــــــــ[22 - 08 - 10, 12:24 ص]ـ
جزاكم الله خيراااا
ـ[أبو مالك بن الليث السلفي]ــــــــ[22 - 08 - 10, 12:39 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك بن الليث السلفي]ــــــــ[22 - 08 - 10, 12:48 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(105/284)
أصول الفتوى فى المذاهب الأربعة؟؟
ـ[الفقير الى ربه]ــــــــ[09 - 05 - 04, 03:25 م]ـ
هل لأحد من الاخوة أن يشرح لنا باختصار أصول الفتوى عند الأئمة الأربعة؟
و يا حبذا لو يشمل الشرح أصول الثورى و الأوزاعى و اسحق ..
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[10 - 05 - 04, 05:58 م]ـ
جزاك الله خير الجزاء أخي
و لكن ما المراد بأصول الفتوى؟
لو كنت تقصد كيفية اعتماد الفتوى في كل مذهب؛ فعندي ما يسرك في ذلك بالنسبة للمذهب الحنفي
و هذا الموضوع ـ أي إن كنت تقصد ما ذكرت أنا ـ قد طرح من قبل بعنوان (كيفية اعتماد الفتوى في كل مذهب) على ما أذكر
ـ[الذهبي]ــــــــ[11 - 05 - 04, 01:19 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأصول التي بنيت عليها فتاوى الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله تعالى -:
الأصل الأول:
نصوص الكتاب السنة.
الأصل الثاني:
فتاوى الصحابة.
الأصل الثالث:
الاختيار من أقوال الصحابة إذا اختلفوا.
الأصل الرابع:
الحديث المرسل.
الأصل الخامس:
القياس للضرورة.
انتهى باختصار من كتاب إعلام الموقعين للإمام ابن القيم – رحمه الله تعالى – (1/ 35 - 40).
وأما الإمام أبو حنيفة النعمان – رحمه الله تعالى – فقد روي عنه أنه قال: {آخذ بكتاب الله، فما لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذت بقول أصحابه، آخذ بقول من شئت منهم، وأدع من شئت منهم ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم}
تاريخ بغداد (13/ 368).
قال الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه: (تاريخ المذاهب الإسلامية) (2/ 161 - 163): {وعلى ذلك يكون المنهاج الذي رسمه أبو حنيفة لنفسه يقوم على أصول سبعة:
1 - الكتاب.
2 - السنة.
3 - أقوال الصحابة.
4 - القياس.
5 - الاستحسان.
6 - الإجماع.
7 - العرف.} باختصار.
وأما الإمام مالك بن أنس – رحمه الله تعالى – فقد قال الشيخ أبو زهرة – المصدر السابق 2/ 213 - 219 - : {ولنشر إلى كل أصل من هذه الأصول بكلمة:
1 - الكتاب.
2 - السنة.
3 - عمل أهل المدينة.
4 - فتوى الصحابي.
5 - القياس، والمصالح المرسلة، والإستحسان.
6 - الذرائع.} باختصار.
أما الإمام الشافعي – رحمه الله تعالى – فذكر الشيخ أبو زهرة – المصدر السابق 2/ 253 - 268 - : {مصادر فقه الشافعي:
1 - الكتاب والسنة.
2 - الإجماع.
3 - أقوال الصحابة.
4 - القياس.
5 - إبطال الإستحسان.} باختصار.
ـ[الفقير الى ربه]ــــــــ[11 - 05 - 04, 01:56 ص]ـ
الأخ محمد رشيد ..
أعتقد أن الأخ الذهبى قد أجاب عما أردت و لكن بشىء من الاختصار .. فجزاه ألله عنا خير الجزاء ..
و يا حبذا أخى محمد رشيد لو أثريت الموضوع بما علمك ألله مع شىء من التوسع لأمية الموضوع .. و كما قلت لو استطاع أحد الاخوة اثراء الموضوع بأصول الأوزاعى و الثورى و اسحق يكون قد أسدى لنا معروفا كبيرا ...
و جزى ألله الجميع خير الجزاء ..(105/285)
هل الترك فعل؟؟
ـ[عبد المجيد]ــــــــ[10 - 05 - 04, 02:55 ص]ـ
أخواني المشايخ الفُضَّل أرجو منكم إفادتي حول موضوع الترك من النبي صلى الله عليه وسلم هل هو فعل وما هي ضوابط ذلك؟؟ 24
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[10 - 05 - 04, 03:58 ص]ـ
قال العلماء: نعم يسمى فعلا لقوله عز وجل:
(كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) (المائدة:79)
فسمى عدم تنهاهيم فعلا.
وفي البيت المشهور:
فذاك منا العمل المضلل _____ لئن قعدنا والنبي يعمل
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 05 - 04, 08:39 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وإتماما للفائدة
يقول النبي صلى الله عليه وسلم (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)
والأصل في العبادات المنع إلا بدليل
فلا يجوز أن نحدث عبادة إلا بدليل شرعي.
قال الحافظ ابن رجب في فضل علم السلف ص 31 (فأما ما اتفق السلف على تركه، فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لايعمل به) انتهى.
وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين (2/ 389)
فصل: [نقل الترك] وأما نقلهم لتركه صلى الله عليه وسلم فهو نوعان , وكلاهما سنة ; أحدهما: تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله , كقوله في شهداء أحد: {ولم يغسلهم ولم يصل عليهم} وقوله في صلاة العيد {لم يكن أذان ولا إقامة ولا نداء} وقوله في جمعه بين الصلاتين {ولم يسبح بينهما ولا على أثر واحدة منهما} ونظائره. والثاني: عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله ; فحيث لم ينقله واحد منهم ألبتة ولا حدث به في مجمع أبدا علم أنه لم يكن , وهذا كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة , وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم يؤمنون على دعائه دائما بعد الصبح والعصر أو في جميع الصلوات , وتركه رفع يديه كل يوم في صلاة الصبح بعد رفع رأسه من ركوع الثانية , وقوله: {اللهم اهدنا فيمن هديت} يجهر بها ويقول المأمومون كلهم " آمين ". ومن الممتنع أن يفعل ذلك ولا ينقله عنه صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة ألبتة وهو مواظب عليه هذه المواظبة لا يخل به يوما واحدا , وتركه الاغتسال للمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار ولطواف الزيارة ولصلاة الاستسقاء والكسوف , ومن ها هنا يعلم أن القول باستحباب ذلك خلاف السنة ; فإن تركه صلى الله عليه وسلم سنة كما أن فعله سنة , فإذا استحببنا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله , ولا فرق. فإن قيل: من أين لكم أنه لم يفعله , وعدم النقل لا يستلزم نقل العدم؟ فهذا سؤال بعيد جدا عن معرفة هديه وسنته , وما كان عليه , ولو صح هذا السؤال وقبل لاستحب لنا مستحب الأذان للتراويح , وقال: من أين لكم أنه لم ينقل؟ واستحب لنا مستحب آخر الغسل لكل صلاة , وقال: من أين لكم أنه لم ينقل؟ واستحب لنا مستحب آخر النداء بعد الأذان للصلاة يرحمكم الله , ورفع بها صوته , وقال: من أين لكم أنه لم ينقل؟ واستحب لنا آخر لبس السواد والطرحة للخطيب , وخروجه بالشاويش يصيح بين يديه ورفع المؤذنين أصواتهم كلما ذكر اسم الله واسم رسوله جماعة وفرادى , وقال: من أين لكم أن هذا لم ينقل؟ واستحب لنا آخر صلاة ليلة النصف من شعبان أو ليلة أول جمعة من رجب , وقال: من أين لكم أن إحياءهما لم ينقل؟ وانفتح باب البدعة , وقال كل من دعا إلى بدعة: من أين لكم أن هذا لم ينقل؟ ومن هذا ترى أخذ الزكاة من الخضراوات والمباطخ وهم يزرعونها بجواره بالمدينة كل سنة ; فلا يطالبهم بزكاة , ولا هم يؤدونها إليه.) انتهى.
ومن مختصر الاعتصام للشاطبي للشيخ علوي السقاف
www.dorar.net
فصل [البدعة التَّركيَّة]
وفي الحد أيضاً معنى آخر مما ينظر فيه. وهو أن البدعة من حيث قيل فيها: إنها طريقة في الدين مخترعة ـ إلى آخره ـ يدخل في عموم لفظها البدعة التَّرْكِيَّةُ، كما يدخل فيه البدعة غير التركية فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحريماً للمتروك أو غير تحريم، فإن الفعل ـ مثلاً ـ قد يكون حلالاً بالشرع فيحرمه الإنسان على نفسه أو يقصد تركه قصداً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/286)
فبهذا الترك إما أن يكون لأمر يعتبر مثله شرعاً أولاً، فإن كان لأمر يعتبر فلا حرج فيه، إذ معناه أنه ترك ما يجوز تركه أو ما يطلب تركه، كالذي يحرم على نفسه الطعام الفلاني من جهة أنه يضره في جسمه أو عقله أو دينه وما أشبه ذلك، فلا مانع هنا من الترك: بل إن قلنا بطلب التداوي للمريض فإن الترك هنا مطلوب، وإن قلنا بإباحة التداوي، فالترك مباح.
وكذلك إذا ترك ما لا بأس به حذراً مما به البأس فذلك من أوصاف المتقين، وكتارك المتشابه، حذراً من الوقوع في الحرام، واستبراءَ للدين والعرض.
وإن كان الترك لغير ذلك، فإما أن يكون تديناً أولاً، فإن لم يكن تديناً فالتارك عابث بتحريمه الفعل أو بعزيمته على الترك. ولا يسمى هذا الترك بدعة إذ لا يدخل تحت لفظ الحد إلا على الطريقة الثانية القائلة: إن البدعة تدخل في العادات. وأما على الطريقة الآُولى فلا يدخل. لكن هذا التارك يصير عاصياً بتركه أو باعتقاده التحريم فيما أحل اللّه.
وأما إن كان الترك تديناً فهو الابتداع في الدين على كلتا الطريقتين، إذ قد فرضنا الفعل جائزاً شرعاً فصار الترك المقصود معارضة للشارع.
لأن بعض الصحابة همَّ أن يحرم على نفسه النوم بالليل، وآخر الأكل بالنهار، وآخر إتيان النساء، وبعضهم هم ببالاختصاء، مبالغة في ترك شأْن النساء. وفي أمثال ذلك قال النبي (: ((من رغب عن سنتي فليس مني)) (1).
فإذا كل من منع نفسه من تناول ما أحل اللّه من غير عذر شرعي فهو خارج عن سنة النبي (، والعامل بغير السنة تديناً، هو المبتدع بعينه.
(فإن قيل) فتارك المطلوبات الشرعية ندباً أو وجوبباً، هل يسمى مبتدعاً أم لا؟
(فالجواب) أن التارك للمطلوبات على ضربين:
(أحدهما) أن يتركها لغير التدين إما كسلاً أو تضييعاً أو ما أشبه ذلك من الدواعي النفسية. فهذا الضرب راجع إلى المخالفة للأمر، فإن كان في واجب فمعصية وإن كان في ندب فليس بمعصية، إذا كان الترك جزئياً، وإن كلياً فمعصية حسبما تبين في الأُصول.
(والثاني) أن يتركها تديناً. فهذا الضرب من قبيل البدع حيث تدين بضد ما شرع اللّه.
فإذاً قوله في الحد: ((طريقة مخترعة تضاهي الشرعية)) يشمل البدعة التركية، كما يشمل غيرها، لآن الطريقة الشرعية أيضاً تنقسم إلى ترك وغيره.
وسواءٌ علينا قلنا: إن الترك فعل أم قلنا: إنه نفي الفعل.
وكما يشمل الحدُّ الترك يشمل أيضاً ضد ذلك.
وهو ثلاثة أقسام:
قسم الاعتقاد، وقسم القول، وقسم الفعل، فالجميع أربعة أقسام.
وبالجملة، فكل ما يتعلق به الخطاب الشرعي، يتعلق به الابتداع.
ـ[تقويم النظر]ــــــــ[10 - 05 - 04, 01:08 م]ـ
جزاكم الله خيرا
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي
(أما عدم الفعل
فتارة يكون لعدم مقتضاه وسببه
وتارة يكون بوجود البغض والكراهة المانع منه وهذا متعلق الامر والنهى وهو يسمي الكف وهو متعلق الثواب والعقاب
وبهذا يزول الاشتباه في مسألة الترك هل هو أمر وجودي أو عدمي
والتحقيق انه قسمان فالترك المضاف الى عدم السبب المقتضي عدمي والمضاف الى السبب المانع من الفعل وجودى)
ـ[العريني]ــــــــ[10 - 05 - 04, 06:39 م]ـ
اخي في الله راجع رسالة ,د/عمر بن سليمان الاشقر [مقاصد المكلفين] فقد أجاد في المسألة وأفاد
ـ[العريني]ــــــــ[10 - 05 - 04, 06:43 م]ـ
وراجع أيضاً رسالة أخيه د/محمد بن سليمان الاشقر [أفعال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -](105/287)
هل يرد الحديث بالاجماع
ـ[عبدالسلام]ــــــــ[18 - 05 - 04, 02:53 م]ـ
هل الإجماع مما يُعل به الحديث، فيُقال: الحديث معلول لأن الأمة أجمعت على خلافه.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 05 - 04, 08:52 ص]ـ
http://www.ibnamin.com/ نسخ%20الحديث. htm
4- أن يُعرَفَ ذلك بالإجماع، وهو لا يكون ناسخاً لكنه يكون دليلاً على وجود الناسخ.
فمن ذلك حديث قتل شارب الخمرة في المرة الرابعة، فإنه منسوخ بدليل الإجماع على ترك العمل به. نقل الترمذي الإجماع على عدم العمل به. ونقله قبله الإمام الشافعي في الأم. لكن اختلفوا ما هو الناسخ، وأكثرهم على أنه حديث مرسل، لكن شهرته بين العلماء والإجماع عليه، يدل على ثبوته. وزعم ابن حزم (وربما جماعة من الظاهرية قبله) بأن الإجماع لم يصح لأن عمرو بن العاص t قد أفتى بغيره. لكن الرواية عنه هي عن الحسن عن عمرو بن العاص، وغفل ابن حزم أن هذه الرواية مرسلة منقطعة لا تثبت بها حجة. فالإجماع إذاً صحيح، والحديث منسوخ لا شك فيه. فلا يكون هناك مثال واضح على هذه القاعدة. بل يبعد أن تحفظ الأمة الحديث المنسوخ، ولا تحفظ الحديث الناسخ.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[19 - 05 - 04, 12:13 م]ـ
الحمد لله وحده ...
قد تستفيد أخي من هذا الرابط:
التعارض بين نص وإجماع ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3911)
ـ[عدو التقليد]ــــــــ[19 - 05 - 04, 05:38 م]ـ
السلام عليكم ..
الشيخ الفاضل محمد الأمين .. لقد أعجبت جدا بموقعكم أدام الله فضلكم ..
و أقول أن الإجماع لا يمكن أبدا ً أن ينقض الحديث أو أن يعله ...
و الدين قد اكتمل .. و لا دليل على حجية الإجماع في دين الله ... و هل إجماع طائفة من الناس ملزم لطائفة أخرى ..
سبحان الله .. أراء الناس أصبحت حاكمة على قول رسول الله صلى الله عليه و سلم .. أتعبدون الله أم تعبدون آلهة من دونه يخصصون النصوص و يبطلون الحديث ... إذا صح الحديث لا يحق لأحد أن يطعن فيه و إن أجمع على خلافه من بأقطارها ...
و لنا حديث ......
ـ[أخوكم]ــــــــ[19 - 05 - 04, 06:01 م]ـ
الأخ الأزهري السلفي
جزاك الله خيرا ففي الرابط ما يكفيني
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[19 - 05 - 04, 10:01 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عدو التقليد
و لا دليل على حجية الإجماع في دين الله ... و هل إجماع طائفة من الناس ملزم لطائفة أخرى ..
سبحان الله .. أراء الناس أصبحت حاكمة على قول رسول الله صلى الله عليه و سلم .. أتعبدون الله أم تعبدون آلهة من دونه يخصصون النصوص و يبطلون الحديث ... إذا صح الحديث لا يحق لأحد أن يطعن فيه و إن أجمع على خلافه من بأقطارها ...
و لنا حديث ......
أخي الحبيب عدو التقليد
ليتك تقرأ ما في الرابط كلَّه قبل أن تتجاسر على إنكار جعل الإجماع مصدرا للاستدلال كما فعل (الخوارج والإثنا عشرية)
ولقد تعجبت من توقيعك أخي الحبيب
فكأني بك لم تقرأ في كتب الأصول أدلة حجية الإجماع!
وما من كتاب أصول يخلو منها
غفر الله لي ولك.
ـ[مبارك]ــــــــ[20 - 05 - 04, 09:59 م]ـ
أخي المفضال (عدو التقليد) لا ينكر أصل الإجماع الذي هو المصدر الثالث من مصادر التشريع
بعد الكتاب والسنة، والإجماع دليل من الكتاب والسنة يقاس به الهدى والضلال، لكنه ليس دليلاً
مستقلاً للأحكام، إنما هو دليل تبعييٌّ للكتاب والسنة، وبعبارة أخرى:
الإجماع هو: ما اتفق عليه المسلمون من نصوص الكتاب والسنة.
أو: ما يجب أن يكون عليه الاتفاق وليس هو الاتفلق.
وذلك هو النص الشرعي إما لارتفاع الاحتمال المعتبر في دلالته، وإما لارتفاع المعتبر في ثبوته
كالتواتر ونقل الكافة.
وهذا المعنى للإجماع لم يقع إلا في شيءٍ مقطوع به في دين الإسلام معلوم من الدين بالضرورة
كالصلوات الخمس، وصوم رمضان، وحج البيت، وحرمة الزنا، وشرب الخمر، وتحريم الميتة،
والخنزير، والدم وغير ذلك، وهذا الذي يقال في مثله: ثبت حكمه بالكتاب والسنة والإجماع.
أما ما ينكره (عدو التقليد) هي تلكم الإجماعات التي تدعى وما هي في الحقيقة إلا مجرد دعوى
أو ظن أو عدم العلم بالمخالف.
قال أبو عبدالرحمن: إدعاء نسخ قتل شارب الخمر في الرابعة والحجة في ذلك الإجماع فهو إجماع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/288)
غير صحيح، وأعجب من ذلك أن ترى الخلاف موجوداً، ثم يُدَّعى الإجماع، قال ابن المنذر: ثم نسخ
ـ القتل ـ بالأخبار الثابتة، وبإجماع أهل العلم إلا من شذ ممن لا يعد خلافه خلافاً.
قلت: فنجده هاهنا قد أثبت الخلاف فهم في الحقيقة بعض المؤمنين لا كلهم، وقول الأكثر ليس
إجماعاً، لأن الخلاف واقع من الأقلين.
وليس دليلاً على المجتهد، لأنه متعبد باجتهاده إذا قام له البرهان بنى عليه.
وقد ردالإمام الفذ ابن حزم في " الإحكام " (4/ 120) دعوى الإجماع هذه، قال:
" قال أبو محمد: وقد ادعى قوم أن الإجماع صح على أن القتل منسوخ على شارب الخمر في الرابعة.
قال أبو محمد: وهذه دعوى كاذبة، لأن عبدالله بن عمر، وعبدالله بن عمرو يقولان بقتله.
ويقولان: جيئونا به فإن لم نقتله فنحن كاذبان. قال أبو محمد: وبهذا القول نقول ".
وتبعه العلامة ابن القيم في تعليقه على مختصر سنن أبي داود للمنذري (6/ 237) قال:
" أما دعوى الإجماع على خلافه فلا إجماع. قال عبدالله بن عمر، وعبدالله بن عمرو: ائتوني به في
الرابعة، فعلي أن أقتله. وهذا مذهب بعض السلف.
وقال شيخنا الإمام الألباني رحمه الله في " الصحيحة " (3/ 348):
" وقد قيل إنه حديث منسوخ، ولا دليل على ذلك، بل هو محكم غير منسوخ كما حققه العلامة احمد
شاكر في تعليقه على " المسند " (9/ 49ـ 92)، واستقصى هناك الكلام على طرقه بما لا مزيد عليه،
ولكنّا نرى أنه من باب التعزير، إذا رأى الإمام قُتِل، وإن لم يرهُ لم يُقْتَل بخلاف الجلد فإنه لا بد
منه في كل مرة، وهو الذي اختاره ابن القيم ـ رحمه الله ـ ".
حول تقديم السنة على الإجماع الذي ليس معه كتاب أو سنة، قال العلامة ابن القيم ـ رحمه الله ـ:
" ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة، والسنة على الإجماع، وجعل الإجماع في
المرتبة الثالثة. قال الشافعي: الحجة كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الأئمة، وقال في " كتاب
اختلافه مع مالك ":
" والعلم طبقات: الأولى الكتاب والسنة الثابتة، ثم الإجماع فيما ليس كتاباً ولا سنة ... ".
وقال ابن القيم ـ أيضاً ـ في صدد بيان أُصول فتاوى الإمام أحمد:
" ولم يكن (يعني الإمام أحمد) يقدم على الحديث الصحيح عملاً ولا رأياً ولا قول صاحب، ولا عدم
علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعاً! ويقدمونه على الحديث الصحيح! وقد كذَّب أحمد
من ادعى هذا الإجماع، ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت، وكذلك الشافعي ... ونصوص رسول الله
صلى الله عليه وسلم أجلّ عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه
عدم العلم بالمخالف، ولو ساغ لتعطلت النصوص، وساغ لكل من لم يعلم مخالفاً في حكم مسألة أن يقدم
جهله بالمخالف على النصوص " [الإعلام (1/ 32ـ 33)].
* وحول استحالة وجود إجماع صحيح على خلاف حديث صحيح دون وجود ناسخ صحيح انظر "الإحكام في أصول
الأحكام " (2/ 71 ـ 72) للإمام العظيم فخر الأندلس أبي محمد بن حزم ـ رحمه الله تعالى ـ فقد
أفاد وأجاد كعادته.
* حول مسألة قتل شارب الخمر بعد الرابعة أنظر:
1ـ كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر للإمام أحمد محمد شاكر ـ رحمه الله ـ.
2ـ إعلام أهل العصر بقتل مُدمن الخمر للأستاذ عبدالسلام محمد عَلّوش.
ـ[عدو التقليد]ــــــــ[22 - 05 - 04, 12:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة لله و بركاته ..
الأخ العزيز الأزهري السلفي كيف حالك وكيف حال شيخنا الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف حفظه الله و ثبته على الحق ... أرجو أن تبلغه سلامي .. و قريبا بإذن الله نكون عندكم في مصر .. فلنا نقاش يطول بإذن الله .. و أرجو منك أن ترسل لي ثبت بكتب الشيخ القديمة و الحديثة و التي تحت التأليف لأني مهتم بكتب الشيخ و هي شحيحة جدا بل معدومة عندنا في ليبيا .. و لا نتداولها إلا بتصويرها .. فالله الله في إخوانكم .. أعينوهم و لو بكتابة كتب الشيخ على ملفات وورد حتى القديمة التي تراجع عنها الشيخ فهي رائعة ...
نعود إلى موضوعنا:
أخي الفاضل نعم أنا لم أقرأ ما في الرابط .. و اعذرني على هذا ..
أما أني أنكرت أن يكون الإجماع مصدرا ً (للاستدلال) فهذا محض افتراء أخي الفاضل .. أنا أنكرت أن يكون مصدرا ً للتشريع ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/289)
و أما أدلة الإجماع في كتب الأصول فقد قرأتها كلها و لا حجة فيها .. و الله الموفق ..
و الإجماع لا يخلو إما أن يكون قطعي أو ظني فالإجماع القطعي هو الإجماع المبني على النص فنحن نقول به للنص، والإجماع يعضد الإستدلال به لا غير إذ لنفترض أن الإجماع لم يقع على هذا النص لكان النص بنفسه قاطعا في المسألة و كما قال الأخ المفضال مبارك أن هذا النوع من الإجماع لا يقوم إلا على ((المعلوم من الدين بالضرورة)) – على تحفظ على هذه التسمية من الناحية العلمية – مثل وجوب الصلوات الخمس و صوم رمضان و حج البيت و أن الخمر حرام و أمثال هذه القطعيات .. و إما أن يكون الإجماع ظني و هو الذي لم يبنى على نص و هو في الغالب إجماع سكوتي و هذا لا حجة فيه و قد أجاد في رده الإمام ابن حزم في الإحكام و كذا العلامة الشوكاني فراجع كلامه فإنه مهم .. و أما أن وجود الإجماع على نسخ العمل بحديث ما يدل على أنه يوجد ناسخ و لكنه لم يصل لنا .. فهذا محض افتراء على الله تعالى و تقول بدون دليل .. و إلا فالسنة محفوظة و الله تكفل بحفظ الناسخ و المنسوخ .. و لم يقل لنا أنه سيحفظه عن طريق الإجماع .... و قد قال تعالى: {قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين} .. و الله الموفق لما فيه الخير و السداد ..
و أما أنه لم يقل بحجية الإجماع إلا الإمامية و بعض الخوارج ... الذي فهمته أنهم لا يقولون بالإجماع ليس في تشريع الأحكام و لكنهم حتى إذا أجمع العلماء كإجماع الصحابة مثلا ً على فهم نص معين على وجه معين (استدلال) فإنهم لا يرون هذا بل يستقلون بآرائهم .. و من هنا افترقنا معهم ..
وممن أنكر أن يستقل الإجماع على الصورة التي أنكرتها – على ما بينه لك أخي مبارك –جماعة من أهل العلم منهم الإمام الشوكاني و أبي النصر بن صديق حسن خان و أظن أن الشيخ صديق حسن خان يقول بهذا وكذا أئمة الظاهرية و خصوصا ً الجهبذ الهمام ابن حزم الأندلسي، و أما الإمام أبو سليمان داود الظاهري فوجدت أنه يقول بإجماع الصحابة و لا أدري حقا هل ذهب إلى هذا الذي قررناه أم إلى ماذهب إليه الجمهور .. و لعلي أتقصى مذهب الإمام في الأيام القادمة و إن كنت أكاد أجزم أن هذا رأيه لمعرفتي بفقه الإمام ... ومن المعاصرين: بلغني – بل و قرأت في أحد كتبه – أن الشيخ مقبل بن هادي الوادعي يقول بهذا .. و هو للعلم من ظاهرية العصر ... و هذا أمر غير معروف عنه كثيرا ً ربما لاشتغال الشيخ بالحديث ... و الحق أحق أن يتبع .. و لا تغتر بكثرة القائلين ..
و أما أخي العزيز مبارك فكلامه جيد و شرحه يبين مقصوده تماما ً و هو يتفق معي – بارك الله فيه – في أنه لا حجية للإجماع .. و لكنه ذكر في أول سطر أنه هو المصدر الثالث من مصادر التشريع و هذا خطأ .. لأنه لو كان مصدرا من مصادر التشريع لجاز له أن يستقل – و هذا ما نفاه العزيز مبارك - و هذا ما فهمه تماما ً أرباب المذاهب فقد فهموا أن الإجماع و القياس هما ثالث و رابع مصادر التشريع و بالتالي صرت ترى في كتب أصول الفقه هذيان عجيب من تخصيص الحديث بالقياس و من القياس على الإجماع ... و هذا الهراء مبثوث في كتب أصول الفقه .. و لا أكلفكم بأكثر من كتاب اللمع للإمام الشيرازي فإن نصفه الثاني مليء بهذا حتى أنك ما إن تقرأ النصف الأول فتشعر بالمتعة العلمية و الأصولية مع رجل من أرفع الأصوليين حتى تصل إلى النصف الثاني من الكتاب فترى العجب العجاب مما ذكرته .. فالله الله في الرجوع إلى الكتاب و السنة و نبذ ما عداهما ... و نحن ندعي أننا أتباع السلف فلننظر إلى الأئمة كسفيان بن عيينة و ابن المبارك و الزهري و غيرهم ممن قبلهم من الصحابة و التابعيين هل كانوا يقولون بهذا بحجية هذا الإجماع المزعوم أم أنهم كانوا لا يعرفون إلا الكتاب و السنة و فهم الصحابة لهما ... فهذا هو أصل الشجرة الذي ينبغي أن نعض عليه بالنواجذ .. و الله الموفق ..
قال الإمام ابن حزم في كتابه الإحكام:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/290)
((قال أبو محمد ونحن إن شاء الله مبينون كيفية الإجماع بيانا ظاهرا يشهد له الحس والضرورة وبالله تعالى التوفيق فنقول إن الإجماع الذي هو الإجماع المتيقن ولا إجماع غيره لا يصح تفسيره ولا ادعاؤه بالدعوى لكن ينقسم قسمين أحدهما كل ما لا يشك فيه أحد من أهل الإسلام في أن من لم يقل به فليس مسلما كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وكوجوب الصلوات الخمس وكصوم شهر رمضان وكتحريم الميتة والدم والخنزير والإقرار بالقرآن وجملة الزكاة فهذه أمور من بلغته فلم يقر بها فليس مسلما فإذا ذلك كذلك فكل من قال بها فهو مسلم فقد صح أنها إجماع من جميع أهل الإسلام والقسم الثاني شيء شهده جميع الصحابة رضي الله عنهم من فعل رسول الله أو تيقن أنه عرفه كل من غاب عنه منهم كفعله في خيبر إذ أعطاها يهود بنصف ما يخرج منها من زرع أو تمر يخرجهم المسلمون إذا شاؤوا فهذا لا شك عند كل أحد في أنه لم يبق مسلم في المدينة إلا شهد الأمر أو وصل إليه يقع ذلك الجماعة من النساء والصبيان الضعفاء ولم يبق بمكة والبلاد النائية مسلم إلا عرفه وسر به على أن هذا القسم من الإجماع قد خالفه قوم بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم وهما منهم وقصدا إلى الخير وخطأ باجتهادهم فهذان قسمان للإجماع ولا سبيل إلى أن يكون الإجماع خارجا عنهما ولا أن يعرف إجماع بغير نقل صحيح إليهما ولا يمكن أحدا إنكارهما وما عداهما فدعوى كاذبة وبالله تعالى ومن ادعى أنه يعرف إجماعا خارجا من هذين النوعين فقد كذب على جميع أهل الإسلام ونعوذ بالله العظيم من مثل هذا)) .. اهـ.
و جماع هذا كله أن نقول كما قال الإمام الشوكاني ((إن حكايات الإجماعات في غالب الحالات خرافات فالقول بحجية الإجماع تلاعب بالشريعة المطهرة و الإجماع السكوتي لا يثبت إلا بعد فحص و كشف و استقراء تام حتى يعرف الناقل أنه لم يكن في المسألة قول قائل غير من وقع السكوت على مقالته و لابد من اطلاع كل فرد من أهل العلم على قول ذلك القائل و تمكنه من مخالفته و عدم تجويز كون السكوت تقية)) ..
و لذى فأنا أنكر أن يكون الإجماع حجة في دين الله لأمور:-
- لعدم وجود دليل من الكتاب و السنة يدل على أنه حجة.
- لعدم إمكانه في نفسه.
- و إن و قع فلعدم إمكان نقله أصلا ً.
و لنا نقاش بإذن الله تعالى ..
أخوكم في الله الظاهري أبو عبد الله.
ـ[عدو التقليد]ــــــــ[22 - 05 - 04, 01:15 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم ... أرجو من الأخ الأزهري السلفي أن يبعث لي بميله .. و الله الموفق
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[22 - 05 - 04, 03:52 م]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
انظر كلاما مهما حول تحقيق مذهب الشافعي في الاحتجاج (بالاجماع الخاص) الذي لم يرد فيه نص في كلام للشيخ مشهور سلمان، حاشية كتاب " تعظيم الفتيا " لابن الجوزي ص 52 _ 60
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[23 - 05 - 04, 12:26 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
أخي الكريم عدو التقليد
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
يبدو أن الكلام بيننا حول الإجماع سيطول إن قدر الله كلاما.
فهلا قرأت ما في الرابط حتى لا يتكرر؟
..........
وقد أرسلت لك بعنواني البريدي
ويمكنك أخي أن تراسلني على بريد الملتقى وهو الأفضل
والسلام
ـ[مبارك]ــــــــ[23 - 05 - 04, 06:31 م]ـ
أخي المفضال الكريم النبيل (عدو التقليد) لا شك ولا ريب أن التعبير بلفظ: (الإجماع مصدر من مصادر الأستدلال؛ لأنه تبعيٌّ للكتاب والسنة وليس دليلاً مستقالاً للأحكام) أدق من العبارة الأخرى وهي قولهم: (الإجماع هو: المصدر الثالث من مصادر التشريع) على شهرة هذه العبارة.
قلت: ويمكن القول بصحة العبارة الثانية ولو تجوزاً على تأول رجوع الإجماع تفصيلاً إلى الكتاب والسنة تفصيلاً، والله أعلم.
قال أبو عبدالرحمن: ولا ينبغي التشديد حول هذه النقطة بل الترفق أعجب وأولى من باب سددوا وقاربوا.
أما ماتخشاه من قولهم: (القياس مصدر من مصادر التشريع) فيقال حينئذ: القياس من طرق العقل في الاستنباط، وهو ظني يستخدم لا كتشاف الفارق المؤثر أو انتفائه.
وابن حزم ـ رحمه الله ـ فرق بين النص على الشيء بمعناه ووصفه، أو النص عليه باسمه، وقرر أن ما لا نص فيه بالاسم أو المعنى لا يمكن أن يلحق بالمنصوص عليه باسمه، بل لا بد من وجود فارق مؤثر.
فابن حزم نفى القياس لأنه ليس من طرق العقل اليقينية التي لا حتمال فيها.
وابن حزم يرفض ثنائية المنصوص عليه وغير المنصوص عليه، بل كل شيء لم ينص عليه باسمه فهو منصوص عليه بمعناه، والعفو وبراءة الأصل من النص بالمعنى.
وإذا وجد في المنصوص عليه باسمه معنى ثم وجد ذلك المعنى في غير منصوص عليه باسمه فلا يثبت حكم الثاني بالقياس حتى يقوم دليل على أن ذلك المعنى ثابت فيه حكم ذلك المنصوص عليه باسمه.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 05 - 04, 10:06 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد الأمين
وزعم ابن حزم (وربما جماعة من الظاهرية قبله) بأن الإجماع لم يصح لأن عمرو بن العاص t قد أفتى بغيره. لكن الرواية عنه هي عن الحسن عن عمرو بن العاص، وغفل ابن حزم أن هذه الرواية مرسلة منقطعة لا تثبت بها حجة. فالإجماع إذاً صحيح، والحديث منسوخ لا شك فيه. [/ B]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/291)
ـ[أبو نايف]ــــــــ[11 - 06 - 04, 12:23 ص]ـ
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالي في (مجموع الفتاوي 19: 195 - 202):
فلا يوجد - قط - مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
ولكن قد يخفي ذلك علي بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به
كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص
وهو دليل ثان مع النص، كالأمثال المضروبة في القرآن، وكذلك الإجماع دليل آخر، كما يقال:
قد دل علي ذلك الكتاب والسنة والإجماع وكل من هذه الأصول يدل علي الحق مع تلازمها
فإن ما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة، وما دل عليه القرآن فعن الرسول أخذ، فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه
ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص
وقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص، كالمضاربة وليس كذلك، بل المضاربة كانت مشهورة بينهم في الجاهلية لا سيما قريش، فإن الأغلب كان عليهم التجارة، وكان أصحاب الأموال يدفعونها إلي العمال، ورسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد سافر بمال غيره قبل النبوة، كما سافر بمال خديجة، والعير التي كان فيها أبو سفيان كان أكثرها مضاربة مع أبي سفيان وغيره
فلما جاء الإسلام أقرها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وكان أصحابه يسافرون بمال غيرهم مضاربة ولم ينه عن ذلك
والسنة: قوله وفعله وإقراره. فلما أقرها كانت ثابتة بالسنة.
والأثر المشهور فيها عن عمر الذي رواه مالك في الموطأ ويعتمد عليه الفقهاء، لما أرسل أبو موسي بمال أقرضه لابنيه واتجرا فيه وربحا، وطلب عمر أن يأخذ الربح كله للمسلمين، لكونه خصهما بذلك دون سائر الجيش
فقال له أحدهما: لو خسر المال كان علينا، فكيف يكون لك الربح وعلينا الضمان؟
فقال له بعض الصحابة: اجعله مضارباً فجعله مضاربة
وإنما قال ذلك لأن المضاربة كانت معروفة بينهم والعهد بالرسول قريب لم يحدث بعده، فعلم أنها كانت معروفة بينهم علي عهد الرسول، كما كانت الفلاحة وغيرها من الصناعات، كالخياطة والجزارة.
وعلي هذا، فالمسائل المجمع عليها قد تكون طائفة من المجتهدين لم يعرفوا فيها نصاً فقالوا فيها باجتهاد الرأي الموافق للنص، لكن كان النص عند غيرهم.
وابن جرير وطائفة يقولون: لا ينعقد الإجماع إلا عن نص نقلوه عن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، مع قولهم بصحة القياس.
ونحن لا نشترط أن يكونوا كلهم علموا النص، فنقلوه بالمعني، كما تنقل الأخبار، لكن استقرأنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة
وقال رحمه الله تعالي: ولكن طائفة من المتأخرين قالوا: يبدأ المجتهد بأن ينظر أولاً في الإجماع، فإن وجده لم يلتفت إلي غيره، وإن وجد نصاً خالفه اعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغه، وقال بعضهم: الإجماع نسخه
والصواب طريقة السلف.
وذلك لأن الإجماع إذا خالفه نص فلا بد أن يكون مع الإجماع نص معروف به أن ذلك منسوخ
فأما أن يكون النص المحكم قد ضيعته الأمة وحفظت النص المنسوخ فهذا لا يوجد قد
وهو نسبة الأمة إلي حفظ ما نهيت عن اتباعه وإضاعة ما أمرت باتباعه وهي معصومة عن ذلك
ومعرفة الإجماع قد تتعذر كثيرا أو غالبا، فمن ذا الذي يحيط بأقوال المجتهدين؟
بخلاف النصوص فإن معرفتها ممكنة متيسرة.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[11 - 06 - 04, 02:02 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو نايف
وعلي هذا، فالمسائل المجمع عليها قد تكون طائفة من المجتهدين لم يعرفوا فيها نصاً فقالوا فيها باجتهاد الرأي الموافق للنص، لكن كان النص عند غيرهم. [/ B]
.................................................. ..................................
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو نايف
ونحن لا نشترط أن يكونوا كلهم علموا النص، فنقلوه بالمعني، كما تنقل الأخبار، لكن استقرأنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة [/ B]
ـ[أبو نايف]ــــــــ[11 - 06 - 04, 07:32 ص]ـ
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالي في (مجموع الفتاوي 19: 267):
ومن ادعي إجماعاً يخالف نص الرسول من غير نص يكون موفقاً لما يدعيه
واعتقد جواز مخالفة أهل الإجماع للرسول برأيهم، وأن الإجماع ينسخ النص كما تقوله طائفة من أهل الكلام والرأي
فهذا من جنس هؤلاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/292)
وأما إن كان يعتقد أن الإجماع يدل علي نص لم يبلغنا يكون ناسخاً للأول
فهذا وإن كان لم يقل قولاً سديداً، فهو مجتهد في ذلك، يبين له فساد ما قاله
كمن عارض حديثاً صحيحاً بحديث ضعيف اعتقد صحته
فإن قوله وإن لم يكن حقاً، لكن يبين له ضعفه
وذلك بأن يبين له عدم الإجماع المخالف للنص
أو يبين له أنه لم تجتمع الأمة علي مخالفة نص إلا ومعها نص معلوم يعلمون أنه الناسخ للأول
فدعوي تعارض النص والإجماع باطلة
ويبين له أن مثل هذا لا يجوز
فإن النصوص معلومة محفوظة، والأمة مأمورة بتتبعها واتباعها
وأما ثبوت الإجماع علي خلافها بغير نص، فهذا لا يمكن العلم بأن كل واحد من علماء المسلمين خالف ذلك النص.
والإجماع نوعان:
قطعي: فهذا لا سبيل إلي أن يعلم إجماع قطعي علي خلاف النص.
وأما الظني: فهو الإجماع الإقراري والاستقرائي، بأن يستقرئ أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافاً
أو يشتهر القول في القرآن ولا يعلم أحداً أنكره
فهذا الإجماع - وإن جاز الاحتجاج به - فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به
لأن هذا حجة ظنية لا يجزم الإنسان بصحتها
فإنه لا يجزم بانتفاء المخالف، وحيث قطع بانتفاء المخالف فالإجماع قطعي.
وأما إذا كان يظن عدمه ولا يقطع به فهو حجة ظنية
والظني لا يدفع به النص المعلوم، ولكن يحتج به ويقدم علي ما هو دونه بالظن، ويقدم عليه الظن الذي هو أقوي منه
فمتي كان ظنه لدلالة النص أقوي من ظنه بثبوت الإجماع قدم دلالة النص
ومتي كان ظنه للإجماع أقوي قدم هذا، والمصيب في نفس الأمر واحد
وإن كان قد نقل له في المسألة فروع ولم يتعين صحته، فهذا يوجب له ألا يظن بالإجماع إن لم يظن بطلان ذلك النقل، وإلا فمتي جوز أن يكون ناقل النزاع صادقاً، وجوز أن يكون كاذباً يبقي شاكا في ثبوت الإجماع
ومع الشك لا يكون معه علم ولا ظن بالإجماع
ولا تدفع الأدلة الشرعية بهذا المشتبه، مع أن هذا لا يكون
فلا يكون - قط - إجماع يجب اتباعه مع معارضته لنص آخر لا مخالف له
ولا يكون - قط - نص يجب اتباعه وليس في الأمة قائل به، بل قد يخفي القائل به علي كثير من الناس.
قال الترمذي: كل حديث في كتابي قد عمل به بعض أهل العلم إلا حديثين: حديث الجمع، وقتل الشارب.
ومع هذا فكلا الحديثين قد عمل به طائفة
وحديث الجمع قد عمل أحمد وغيره.
ولكن من ثبت عنده نص ولم يعلم قائلاً به، وهو لا يدري أجمع علي نقيضه أم لا؟
فهو بمنزلة من رأي دليلاً عارضه آخر وهو بعد لم يعلم رجحان أحدهما
فهذا يقف إلي أن يتبين له رجحان هذا أو هذا
فلا يقول قولاً بلا علم
ولا يتبع نصا مع ظن نسخه وعدم نسخه عنده سواء، لما عارضه عنده من نص آخر أو ظن إجماع، ولا عاما ظن تخصيصه وعدم تخصيصه عنده سواء
فلا بد أن يكون الدليل سالماً عن المعارض المقام فيغلب علي ظنه نفي المعارض المقام وإلا وقف.
وأيضا، فمن ظن أن مثل هذا الإجماع يحتج به في خلاف النص إن لم يترجح عنده ثبوت الإجماع، أو يكون معه نص آخر ينسخ الأول وما يظنه من الإجماع معه.
وأكثر مسائل أهل المدينة التي يحتجون فيها بالعمل يكون معهم نص
فالنص الذي معه العمل مقدم علي الآخر
وهذا هو الصحيح في مذهب أحمد وغيره
كتقديم حديث عثمان: (لا ينكح المحرم) علي حديث ابن عباس، وأمثال ذلك.
وأما رد النص بمجرد العمل فهذا باطل عند جماهير العلماء
وقد تنازع الناس في مخالف الإجماع: هل يكفر؟ علي قولين
والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه، لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به.
وأما العلم بثبوت الإجماع في مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع
وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره.
وحينئذ فالإجماع مع النص دليلان كالكتاب والسنة
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[11 - 06 - 04, 09:22 ص]ـ
مقارنة بين بعض ما نقله الشيخ أبو نايف وبعض ما كتب في الموضوع الطويل الذي وضعت رابطه بأعلى وقد جعلت كل المشاركات القديمة المنقولة إلى هنا بلون أزرق:
.................................................. ..............
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو نايف
فدعوي تعارض النص والإجماع باطلة
و من المشاركة رقم (10) (في الرابط)
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الأزهري السلفي
المقصود ..
أن الإجماع إذا كان قوليا ..
وكانت الأمة لا تجتمع على ضلالة ..
وكان بين الإجماع وبين النص تعارض ..
- (قلت قبل ذلك وأكرر: في الظاهر 0 إذ لا يمكن التعارض حقيقة) -
.................................................. .................................................. ...............................
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو نايف
أو يبين له أنه لم تجتمع الأمة علي مخالفة نص إلا ومعها نص معلوم يعلمون أنه الناسخ للأول
ومن المشاركة رقم (19) (في الرابط)
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الأزهري السلفي
أقول لك يا أخي: إذا كان الإجماع مبني على نص ثم تعارض نص آخر مع هذا الإجماع فالحاصل يا أخي في النهاية أن النص الأخير تعارض مع النص الذي استند إليه الإجماع
فنجمع بينهما كما نجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض.
فإن لم نستطع وقلنا بالنسخ , فإن هذا ليس معناه أننا نقول الإجماع نَسَخَ الكتاب أو السنة!
بل نقصد أن النص الذي استند عليه الإجماع نسخ النص الأول.
.................................................. .................................................. ........
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو نايف
وحينئذ فالإجماع مع النص دليلان كالكتاب والسنة
وهذا هو معنى ما قيل في المشاركة رقم (1) (في الرابط)
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الأزهري السلفي
المقصود ...
إذا كان الإجماع دليلاً صحيحاً يفيد القطع , ثم تعارض (في الظاهر) مع النص
وجب التعامل مع الأمر حينئذ كما يتعامل عند التعارض بين أي نصين.
والله تعالى أعلى وأعلم.
........................
أخي الكريم أبا نايف
ألا ترى أن حاصل الكلام الجميل الذي نقلته عن شيخ الاسلام رحمه الله هو حاصل ما سبق وتناقشنا فيه؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/293)
ـ[أبو نايف]ــــــــ[11 - 06 - 04, 03:38 م]ـ
أخي الفاضل الأزهري حفظك الله تعالي
أنا يا اخي وجدت هذا الكلام الجميل لشيخ الإسلام رحمه الله تعالي فأحببت أن يطلع عليه طلاب العلم فقط
ولم أقصد يا أخي والله المناقشة في هذا الموضوع
والله يحفظك يا أخي الغالي(105/294)
هل يرد الحديث بالاجماع
ـ[عبدالسلام]ــــــــ[18 - 05 - 04, 02:53 م]ـ
هل الإجماع مما يُعل به الحديث، فيُقال: الحديث معلول لأن الأمة أجمعت على خلافه.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 05 - 04, 08:52 ص]ـ
http://www.ibnamin.com/ نسخ%20الحديث. htm
4- أن يُعرَفَ ذلك بالإجماع، وهو لا يكون ناسخاً لكنه يكون دليلاً على وجود الناسخ.
فمن ذلك حديث قتل شارب الخمرة في المرة الرابعة، فإنه منسوخ بدليل الإجماع على ترك العمل به. نقل الترمذي الإجماع على عدم العمل به. ونقله قبله الإمام الشافعي في الأم. لكن اختلفوا ما هو الناسخ، وأكثرهم على أنه حديث مرسل، لكن شهرته بين العلماء والإجماع عليه، يدل على ثبوته. وزعم ابن حزم (وربما جماعة من الظاهرية قبله) بأن الإجماع لم يصح لأن عمرو بن العاص t قد أفتى بغيره. لكن الرواية عنه هي عن الحسن عن عمرو بن العاص، وغفل ابن حزم أن هذه الرواية مرسلة منقطعة لا تثبت بها حجة. فالإجماع إذاً صحيح، والحديث منسوخ لا شك فيه. فلا يكون هناك مثال واضح على هذه القاعدة. بل يبعد أن تحفظ الأمة الحديث المنسوخ، ولا تحفظ الحديث الناسخ.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[19 - 05 - 04, 12:13 م]ـ
الحمد لله وحده ...
قد تستفيد أخي من هذا الرابط:
التعارض بين نص وإجماع ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3911)
ـ[عدو التقليد]ــــــــ[19 - 05 - 04, 05:38 م]ـ
السلام عليكم ..
الشيخ الفاضل محمد الأمين .. لقد أعجبت جدا بموقعكم أدام الله فضلكم ..
و أقول أن الإجماع لا يمكن أبدا ً أن ينقض الحديث أو أن يعله ...
و الدين قد اكتمل .. و لا دليل على حجية الإجماع في دين الله ... و هل إجماع طائفة من الناس ملزم لطائفة أخرى ..
سبحان الله .. أراء الناس أصبحت حاكمة على قول رسول الله صلى الله عليه و سلم .. أتعبدون الله أم تعبدون آلهة من دونه يخصصون النصوص و يبطلون الحديث ... إذا صح الحديث لا يحق لأحد أن يطعن فيه و إن أجمع على خلافه من بأقطارها ...
و لنا حديث ......
ـ[أخوكم]ــــــــ[19 - 05 - 04, 06:01 م]ـ
الأخ الأزهري السلفي
جزاك الله خيرا ففي الرابط ما يكفيني
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[19 - 05 - 04, 10:01 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عدو التقليد
و لا دليل على حجية الإجماع في دين الله ... و هل إجماع طائفة من الناس ملزم لطائفة أخرى ..
سبحان الله .. أراء الناس أصبحت حاكمة على قول رسول الله صلى الله عليه و سلم .. أتعبدون الله أم تعبدون آلهة من دونه يخصصون النصوص و يبطلون الحديث ... إذا صح الحديث لا يحق لأحد أن يطعن فيه و إن أجمع على خلافه من بأقطارها ...
و لنا حديث ......
أخي الحبيب عدو التقليد
ليتك تقرأ ما في الرابط كلَّه قبل أن تتجاسر على إنكار جعل الإجماع مصدرا للاستدلال كما فعل (الخوارج والإثنا عشرية)
ولقد تعجبت من توقيعك أخي الحبيب
فكأني بك لم تقرأ في كتب الأصول أدلة حجية الإجماع!
وما من كتاب أصول يخلو منها
غفر الله لي ولك.
ـ[مبارك]ــــــــ[20 - 05 - 04, 09:59 م]ـ
أخي المفضال (عدو التقليد) لا ينكر أصل الإجماع الذي هو المصدر الثالث من مصادر التشريع
بعد الكتاب والسنة، والإجماع دليل من الكتاب والسنة يقاس به الهدى والضلال، لكنه ليس دليلاً
مستقلاً للأحكام، إنما هو دليل تبعييٌّ للكتاب والسنة، وبعبارة أخرى:
الإجماع هو: ما اتفق عليه المسلمون من نصوص الكتاب والسنة.
أو: ما يجب أن يكون عليه الاتفاق وليس هو الاتفلق.
وذلك هو النص الشرعي إما لارتفاع الاحتمال المعتبر في دلالته، وإما لارتفاع المعتبر في ثبوته
كالتواتر ونقل الكافة.
وهذا المعنى للإجماع لم يقع إلا في شيءٍ مقطوع به في دين الإسلام معلوم من الدين بالضرورة
كالصلوات الخمس، وصوم رمضان، وحج البيت، وحرمة الزنا، وشرب الخمر، وتحريم الميتة،
والخنزير، والدم وغير ذلك، وهذا الذي يقال في مثله: ثبت حكمه بالكتاب والسنة والإجماع.
أما ما ينكره (عدو التقليد) هي تلكم الإجماعات التي تدعى وما هي في الحقيقة إلا مجرد دعوى
أو ظن أو عدم العلم بالمخالف.
قال أبو عبدالرحمن: إدعاء نسخ قتل شارب الخمر في الرابعة والحجة في ذلك الإجماع فهو إجماع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/295)
غير صحيح، وأعجب من ذلك أن ترى الخلاف موجوداً، ثم يُدَّعى الإجماع، قال ابن المنذر: ثم نسخ
ـ القتل ـ بالأخبار الثابتة، وبإجماع أهل العلم إلا من شذ ممن لا يعد خلافه خلافاً.
قلت: فنجده هاهنا قد أثبت الخلاف فهم في الحقيقة بعض المؤمنين لا كلهم، وقول الأكثر ليس
إجماعاً، لأن الخلاف واقع من الأقلين.
وليس دليلاً على المجتهد، لأنه متعبد باجتهاده إذا قام له البرهان بنى عليه.
وقد ردالإمام الفذ ابن حزم في " الإحكام " (4/ 120) دعوى الإجماع هذه، قال:
" قال أبو محمد: وقد ادعى قوم أن الإجماع صح على أن القتل منسوخ على شارب الخمر في الرابعة.
قال أبو محمد: وهذه دعوى كاذبة، لأن عبدالله بن عمر، وعبدالله بن عمرو يقولان بقتله.
ويقولان: جيئونا به فإن لم نقتله فنحن كاذبان. قال أبو محمد: وبهذا القول نقول ".
وتبعه العلامة ابن القيم في تعليقه على مختصر سنن أبي داود للمنذري (6/ 237) قال:
" أما دعوى الإجماع على خلافه فلا إجماع. قال عبدالله بن عمر، وعبدالله بن عمرو: ائتوني به في
الرابعة، فعلي أن أقتله. وهذا مذهب بعض السلف.
وقال شيخنا الإمام الألباني رحمه الله في " الصحيحة " (3/ 348):
" وقد قيل إنه حديث منسوخ، ولا دليل على ذلك، بل هو محكم غير منسوخ كما حققه العلامة احمد
شاكر في تعليقه على " المسند " (9/ 49ـ 92)، واستقصى هناك الكلام على طرقه بما لا مزيد عليه،
ولكنّا نرى أنه من باب التعزير، إذا رأى الإمام قُتِل، وإن لم يرهُ لم يُقْتَل بخلاف الجلد فإنه لا بد
منه في كل مرة، وهو الذي اختاره ابن القيم ـ رحمه الله ـ ".
حول تقديم السنة على الإجماع الذي ليس معه كتاب أو سنة، قال العلامة ابن القيم ـ رحمه الله ـ:
" ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة، والسنة على الإجماع، وجعل الإجماع في
المرتبة الثالثة. قال الشافعي: الحجة كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الأئمة، وقال في " كتاب
اختلافه مع مالك ":
" والعلم طبقات: الأولى الكتاب والسنة الثابتة، ثم الإجماع فيما ليس كتاباً ولا سنة ... ".
وقال ابن القيم ـ أيضاً ـ في صدد بيان أُصول فتاوى الإمام أحمد:
" ولم يكن (يعني الإمام أحمد) يقدم على الحديث الصحيح عملاً ولا رأياً ولا قول صاحب، ولا عدم
علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعاً! ويقدمونه على الحديث الصحيح! وقد كذَّب أحمد
من ادعى هذا الإجماع، ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت، وكذلك الشافعي ... ونصوص رسول الله
صلى الله عليه وسلم أجلّ عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه
عدم العلم بالمخالف، ولو ساغ لتعطلت النصوص، وساغ لكل من لم يعلم مخالفاً في حكم مسألة أن يقدم
جهله بالمخالف على النصوص " [الإعلام (1/ 32ـ 33)].
* وحول استحالة وجود إجماع صحيح على خلاف حديث صحيح دون وجود ناسخ صحيح انظر "الإحكام في أصول
الأحكام " (2/ 71 ـ 72) للإمام العظيم فخر الأندلس أبي محمد بن حزم ـ رحمه الله تعالى ـ فقد
أفاد وأجاد كعادته.
* حول مسألة قتل شارب الخمر بعد الرابعة أنظر:
1ـ كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر للإمام أحمد محمد شاكر ـ رحمه الله ـ.
2ـ إعلام أهل العصر بقتل مُدمن الخمر للأستاذ عبدالسلام محمد عَلّوش.
ـ[عدو التقليد]ــــــــ[22 - 05 - 04, 12:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة لله و بركاته ..
الأخ العزيز الأزهري السلفي كيف حالك وكيف حال شيخنا الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف حفظه الله و ثبته على الحق ... أرجو أن تبلغه سلامي .. و قريبا بإذن الله نكون عندكم في مصر .. فلنا نقاش يطول بإذن الله .. و أرجو منك أن ترسل لي ثبت بكتب الشيخ القديمة و الحديثة و التي تحت التأليف لأني مهتم بكتب الشيخ و هي شحيحة جدا بل معدومة عندنا في ليبيا .. و لا نتداولها إلا بتصويرها .. فالله الله في إخوانكم .. أعينوهم و لو بكتابة كتب الشيخ على ملفات وورد حتى القديمة التي تراجع عنها الشيخ فهي رائعة ...
نعود إلى موضوعنا:
أخي الفاضل نعم أنا لم أقرأ ما في الرابط .. و اعذرني على هذا ..
أما أني أنكرت أن يكون الإجماع مصدرا ً (للاستدلال) فهذا محض افتراء أخي الفاضل .. أنا أنكرت أن يكون مصدرا ً للتشريع ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/296)
و أما أدلة الإجماع في كتب الأصول فقد قرأتها كلها و لا حجة فيها .. و الله الموفق ..
و الإجماع لا يخلو إما أن يكون قطعي أو ظني فالإجماع القطعي هو الإجماع المبني على النص فنحن نقول به للنص، والإجماع يعضد الإستدلال به لا غير إذ لنفترض أن الإجماع لم يقع على هذا النص لكان النص بنفسه قاطعا في المسألة و كما قال الأخ المفضال مبارك أن هذا النوع من الإجماع لا يقوم إلا على ((المعلوم من الدين بالضرورة)) – على تحفظ على هذه التسمية من الناحية العلمية – مثل وجوب الصلوات الخمس و صوم رمضان و حج البيت و أن الخمر حرام و أمثال هذه القطعيات .. و إما أن يكون الإجماع ظني و هو الذي لم يبنى على نص و هو في الغالب إجماع سكوتي و هذا لا حجة فيه و قد أجاد في رده الإمام ابن حزم في الإحكام و كذا العلامة الشوكاني فراجع كلامه فإنه مهم .. و أما أن وجود الإجماع على نسخ العمل بحديث ما يدل على أنه يوجد ناسخ و لكنه لم يصل لنا .. فهذا محض افتراء على الله تعالى و تقول بدون دليل .. و إلا فالسنة محفوظة و الله تكفل بحفظ الناسخ و المنسوخ .. و لم يقل لنا أنه سيحفظه عن طريق الإجماع .... و قد قال تعالى: {قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين} .. و الله الموفق لما فيه الخير و السداد ..
و أما أنه لم يقل بحجية الإجماع إلا الإمامية و بعض الخوارج ... الذي فهمته أنهم لا يقولون بالإجماع ليس في تشريع الأحكام و لكنهم حتى إذا أجمع العلماء كإجماع الصحابة مثلا ً على فهم نص معين على وجه معين (استدلال) فإنهم لا يرون هذا بل يستقلون بآرائهم .. و من هنا افترقنا معهم ..
وممن أنكر أن يستقل الإجماع على الصورة التي أنكرتها – على ما بينه لك أخي مبارك –جماعة من أهل العلم منهم الإمام الشوكاني و أبي النصر بن صديق حسن خان و أظن أن الشيخ صديق حسن خان يقول بهذا وكذا أئمة الظاهرية و خصوصا ً الجهبذ الهمام ابن حزم الأندلسي، و أما الإمام أبو سليمان داود الظاهري فوجدت أنه يقول بإجماع الصحابة و لا أدري حقا هل ذهب إلى هذا الذي قررناه أم إلى ماذهب إليه الجمهور .. و لعلي أتقصى مذهب الإمام في الأيام القادمة و إن كنت أكاد أجزم أن هذا رأيه لمعرفتي بفقه الإمام ... ومن المعاصرين: بلغني – بل و قرأت في أحد كتبه – أن الشيخ مقبل بن هادي الوادعي يقول بهذا .. و هو للعلم من ظاهرية العصر ... و هذا أمر غير معروف عنه كثيرا ً ربما لاشتغال الشيخ بالحديث ... و الحق أحق أن يتبع .. و لا تغتر بكثرة القائلين ..
و أما أخي العزيز مبارك فكلامه جيد و شرحه يبين مقصوده تماما ً و هو يتفق معي – بارك الله فيه – في أنه لا حجية للإجماع .. و لكنه ذكر في أول سطر أنه هو المصدر الثالث من مصادر التشريع و هذا خطأ .. لأنه لو كان مصدرا من مصادر التشريع لجاز له أن يستقل – و هذا ما نفاه العزيز مبارك - و هذا ما فهمه تماما ً أرباب المذاهب فقد فهموا أن الإجماع و القياس هما ثالث و رابع مصادر التشريع و بالتالي صرت ترى في كتب أصول الفقه هذيان عجيب من تخصيص الحديث بالقياس و من القياس على الإجماع ... و هذا الهراء مبثوث في كتب أصول الفقه .. و لا أكلفكم بأكثر من كتاب اللمع للإمام الشيرازي فإن نصفه الثاني مليء بهذا حتى أنك ما إن تقرأ النصف الأول فتشعر بالمتعة العلمية و الأصولية مع رجل من أرفع الأصوليين حتى تصل إلى النصف الثاني من الكتاب فترى العجب العجاب مما ذكرته .. فالله الله في الرجوع إلى الكتاب و السنة و نبذ ما عداهما ... و نحن ندعي أننا أتباع السلف فلننظر إلى الأئمة كسفيان بن عيينة و ابن المبارك و الزهري و غيرهم ممن قبلهم من الصحابة و التابعيين هل كانوا يقولون بهذا بحجية هذا الإجماع المزعوم أم أنهم كانوا لا يعرفون إلا الكتاب و السنة و فهم الصحابة لهما ... فهذا هو أصل الشجرة الذي ينبغي أن نعض عليه بالنواجذ .. و الله الموفق ..
قال الإمام ابن حزم في كتابه الإحكام:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/297)
((قال أبو محمد ونحن إن شاء الله مبينون كيفية الإجماع بيانا ظاهرا يشهد له الحس والضرورة وبالله تعالى التوفيق فنقول إن الإجماع الذي هو الإجماع المتيقن ولا إجماع غيره لا يصح تفسيره ولا ادعاؤه بالدعوى لكن ينقسم قسمين أحدهما كل ما لا يشك فيه أحد من أهل الإسلام في أن من لم يقل به فليس مسلما كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وكوجوب الصلوات الخمس وكصوم شهر رمضان وكتحريم الميتة والدم والخنزير والإقرار بالقرآن وجملة الزكاة فهذه أمور من بلغته فلم يقر بها فليس مسلما فإذا ذلك كذلك فكل من قال بها فهو مسلم فقد صح أنها إجماع من جميع أهل الإسلام والقسم الثاني شيء شهده جميع الصحابة رضي الله عنهم من فعل رسول الله أو تيقن أنه عرفه كل من غاب عنه منهم كفعله في خيبر إذ أعطاها يهود بنصف ما يخرج منها من زرع أو تمر يخرجهم المسلمون إذا شاؤوا فهذا لا شك عند كل أحد في أنه لم يبق مسلم في المدينة إلا شهد الأمر أو وصل إليه يقع ذلك الجماعة من النساء والصبيان الضعفاء ولم يبق بمكة والبلاد النائية مسلم إلا عرفه وسر به على أن هذا القسم من الإجماع قد خالفه قوم بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم وهما منهم وقصدا إلى الخير وخطأ باجتهادهم فهذان قسمان للإجماع ولا سبيل إلى أن يكون الإجماع خارجا عنهما ولا أن يعرف إجماع بغير نقل صحيح إليهما ولا يمكن أحدا إنكارهما وما عداهما فدعوى كاذبة وبالله تعالى ومن ادعى أنه يعرف إجماعا خارجا من هذين النوعين فقد كذب على جميع أهل الإسلام ونعوذ بالله العظيم من مثل هذا)) .. اهـ.
و جماع هذا كله أن نقول كما قال الإمام الشوكاني ((إن حكايات الإجماعات في غالب الحالات خرافات فالقول بحجية الإجماع تلاعب بالشريعة المطهرة و الإجماع السكوتي لا يثبت إلا بعد فحص و كشف و استقراء تام حتى يعرف الناقل أنه لم يكن في المسألة قول قائل غير من وقع السكوت على مقالته و لابد من اطلاع كل فرد من أهل العلم على قول ذلك القائل و تمكنه من مخالفته و عدم تجويز كون السكوت تقية)) ..
و لذى فأنا أنكر أن يكون الإجماع حجة في دين الله لأمور:-
- لعدم وجود دليل من الكتاب و السنة يدل على أنه حجة.
- لعدم إمكانه في نفسه.
- و إن و قع فلعدم إمكان نقله أصلا ً.
و لنا نقاش بإذن الله تعالى ..
أخوكم في الله الظاهري أبو عبد الله.
ـ[عدو التقليد]ــــــــ[22 - 05 - 04, 01:15 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم ... أرجو من الأخ الأزهري السلفي أن يبعث لي بميله .. و الله الموفق
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[22 - 05 - 04, 03:52 م]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
انظر كلاما مهما حول تحقيق مذهب الشافعي في الاحتجاج (بالاجماع الخاص) الذي لم يرد فيه نص في كلام للشيخ مشهور سلمان، حاشية كتاب " تعظيم الفتيا " لابن الجوزي ص 52 _ 60
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[23 - 05 - 04, 12:26 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
أخي الكريم عدو التقليد
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
يبدو أن الكلام بيننا حول الإجماع سيطول إن قدر الله كلاما.
فهلا قرأت ما في الرابط حتى لا يتكرر؟
..........
وقد أرسلت لك بعنواني البريدي
ويمكنك أخي أن تراسلني على بريد الملتقى وهو الأفضل
والسلام
ـ[مبارك]ــــــــ[23 - 05 - 04, 06:31 م]ـ
أخي المفضال الكريم النبيل (عدو التقليد) لا شك ولا ريب أن التعبير بلفظ: (الإجماع مصدر من مصادر الأستدلال؛ لأنه تبعيٌّ للكتاب والسنة وليس دليلاً مستقالاً للأحكام) أدق من العبارة الأخرى وهي قولهم: (الإجماع هو: المصدر الثالث من مصادر التشريع) على شهرة هذه العبارة.
قلت: ويمكن القول بصحة العبارة الثانية ولو تجوزاً على تأول رجوع الإجماع تفصيلاً إلى الكتاب والسنة تفصيلاً، والله أعلم.
قال أبو عبدالرحمن: ولا ينبغي التشديد حول هذه النقطة بل الترفق أعجب وأولى من باب سددوا وقاربوا.
أما ماتخشاه من قولهم: (القياس مصدر من مصادر التشريع) فيقال حينئذ: القياس من طرق العقل في الاستنباط، وهو ظني يستخدم لا كتشاف الفارق المؤثر أو انتفائه.
وابن حزم ـ رحمه الله ـ فرق بين النص على الشيء بمعناه ووصفه، أو النص عليه باسمه، وقرر أن ما لا نص فيه بالاسم أو المعنى لا يمكن أن يلحق بالمنصوص عليه باسمه، بل لا بد من وجود فارق مؤثر.
فابن حزم نفى القياس لأنه ليس من طرق العقل اليقينية التي لا حتمال فيها.
وابن حزم يرفض ثنائية المنصوص عليه وغير المنصوص عليه، بل كل شيء لم ينص عليه باسمه فهو منصوص عليه بمعناه، والعفو وبراءة الأصل من النص بالمعنى.
وإذا وجد في المنصوص عليه باسمه معنى ثم وجد ذلك المعنى في غير منصوص عليه باسمه فلا يثبت حكم الثاني بالقياس حتى يقوم دليل على أن ذلك المعنى ثابت فيه حكم ذلك المنصوص عليه باسمه.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 05 - 04, 10:06 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد الأمين
وزعم ابن حزم (وربما جماعة من الظاهرية قبله) بأن الإجماع لم يصح لأن عمرو بن العاص t قد أفتى بغيره. لكن الرواية عنه هي عن الحسن عن عمرو بن العاص، وغفل ابن حزم أن هذه الرواية مرسلة منقطعة لا تثبت بها حجة. فالإجماع إذاً صحيح، والحديث منسوخ لا شك فيه. [/ B]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/298)
ـ[أبو نايف]ــــــــ[11 - 06 - 04, 12:23 ص]ـ
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالي في (مجموع الفتاوي 19: 195 - 202):
فلا يوجد - قط - مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
ولكن قد يخفي ذلك علي بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به
كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص
وهو دليل ثان مع النص، كالأمثال المضروبة في القرآن، وكذلك الإجماع دليل آخر، كما يقال:
قد دل علي ذلك الكتاب والسنة والإجماع وكل من هذه الأصول يدل علي الحق مع تلازمها
فإن ما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة، وما دل عليه القرآن فعن الرسول أخذ، فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه
ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص
وقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص، كالمضاربة وليس كذلك، بل المضاربة كانت مشهورة بينهم في الجاهلية لا سيما قريش، فإن الأغلب كان عليهم التجارة، وكان أصحاب الأموال يدفعونها إلي العمال، ورسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد سافر بمال غيره قبل النبوة، كما سافر بمال خديجة، والعير التي كان فيها أبو سفيان كان أكثرها مضاربة مع أبي سفيان وغيره
فلما جاء الإسلام أقرها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وكان أصحابه يسافرون بمال غيرهم مضاربة ولم ينه عن ذلك
والسنة: قوله وفعله وإقراره. فلما أقرها كانت ثابتة بالسنة.
والأثر المشهور فيها عن عمر الذي رواه مالك في الموطأ ويعتمد عليه الفقهاء، لما أرسل أبو موسي بمال أقرضه لابنيه واتجرا فيه وربحا، وطلب عمر أن يأخذ الربح كله للمسلمين، لكونه خصهما بذلك دون سائر الجيش
فقال له أحدهما: لو خسر المال كان علينا، فكيف يكون لك الربح وعلينا الضمان؟
فقال له بعض الصحابة: اجعله مضارباً فجعله مضاربة
وإنما قال ذلك لأن المضاربة كانت معروفة بينهم والعهد بالرسول قريب لم يحدث بعده، فعلم أنها كانت معروفة بينهم علي عهد الرسول، كما كانت الفلاحة وغيرها من الصناعات، كالخياطة والجزارة.
وعلي هذا، فالمسائل المجمع عليها قد تكون طائفة من المجتهدين لم يعرفوا فيها نصاً فقالوا فيها باجتهاد الرأي الموافق للنص، لكن كان النص عند غيرهم.
وابن جرير وطائفة يقولون: لا ينعقد الإجماع إلا عن نص نقلوه عن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، مع قولهم بصحة القياس.
ونحن لا نشترط أن يكونوا كلهم علموا النص، فنقلوه بالمعني، كما تنقل الأخبار، لكن استقرأنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة
وقال رحمه الله تعالي: ولكن طائفة من المتأخرين قالوا: يبدأ المجتهد بأن ينظر أولاً في الإجماع، فإن وجده لم يلتفت إلي غيره، وإن وجد نصاً خالفه اعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغه، وقال بعضهم: الإجماع نسخه
والصواب طريقة السلف.
وذلك لأن الإجماع إذا خالفه نص فلا بد أن يكون مع الإجماع نص معروف به أن ذلك منسوخ
فأما أن يكون النص المحكم قد ضيعته الأمة وحفظت النص المنسوخ فهذا لا يوجد قد
وهو نسبة الأمة إلي حفظ ما نهيت عن اتباعه وإضاعة ما أمرت باتباعه وهي معصومة عن ذلك
ومعرفة الإجماع قد تتعذر كثيرا أو غالبا، فمن ذا الذي يحيط بأقوال المجتهدين؟
بخلاف النصوص فإن معرفتها ممكنة متيسرة.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[11 - 06 - 04, 02:02 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو نايف
وعلي هذا، فالمسائل المجمع عليها قد تكون طائفة من المجتهدين لم يعرفوا فيها نصاً فقالوا فيها باجتهاد الرأي الموافق للنص، لكن كان النص عند غيرهم. [/ B]
.................................................. ..................................
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو نايف
ونحن لا نشترط أن يكونوا كلهم علموا النص، فنقلوه بالمعني، كما تنقل الأخبار، لكن استقرأنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة [/ B]
ـ[أبو نايف]ــــــــ[11 - 06 - 04, 07:32 ص]ـ
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالي في (مجموع الفتاوي 19: 267):
ومن ادعي إجماعاً يخالف نص الرسول من غير نص يكون موفقاً لما يدعيه
واعتقد جواز مخالفة أهل الإجماع للرسول برأيهم، وأن الإجماع ينسخ النص كما تقوله طائفة من أهل الكلام والرأي
فهذا من جنس هؤلاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/299)
وأما إن كان يعتقد أن الإجماع يدل علي نص لم يبلغنا يكون ناسخاً للأول
فهذا وإن كان لم يقل قولاً سديداً، فهو مجتهد في ذلك، يبين له فساد ما قاله
كمن عارض حديثاً صحيحاً بحديث ضعيف اعتقد صحته
فإن قوله وإن لم يكن حقاً، لكن يبين له ضعفه
وذلك بأن يبين له عدم الإجماع المخالف للنص
أو يبين له أنه لم تجتمع الأمة علي مخالفة نص إلا ومعها نص معلوم يعلمون أنه الناسخ للأول
فدعوي تعارض النص والإجماع باطلة
ويبين له أن مثل هذا لا يجوز
فإن النصوص معلومة محفوظة، والأمة مأمورة بتتبعها واتباعها
وأما ثبوت الإجماع علي خلافها بغير نص، فهذا لا يمكن العلم بأن كل واحد من علماء المسلمين خالف ذلك النص.
والإجماع نوعان:
قطعي: فهذا لا سبيل إلي أن يعلم إجماع قطعي علي خلاف النص.
وأما الظني: فهو الإجماع الإقراري والاستقرائي، بأن يستقرئ أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافاً
أو يشتهر القول في القرآن ولا يعلم أحداً أنكره
فهذا الإجماع - وإن جاز الاحتجاج به - فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به
لأن هذا حجة ظنية لا يجزم الإنسان بصحتها
فإنه لا يجزم بانتفاء المخالف، وحيث قطع بانتفاء المخالف فالإجماع قطعي.
وأما إذا كان يظن عدمه ولا يقطع به فهو حجة ظنية
والظني لا يدفع به النص المعلوم، ولكن يحتج به ويقدم علي ما هو دونه بالظن، ويقدم عليه الظن الذي هو أقوي منه
فمتي كان ظنه لدلالة النص أقوي من ظنه بثبوت الإجماع قدم دلالة النص
ومتي كان ظنه للإجماع أقوي قدم هذا، والمصيب في نفس الأمر واحد
وإن كان قد نقل له في المسألة فروع ولم يتعين صحته، فهذا يوجب له ألا يظن بالإجماع إن لم يظن بطلان ذلك النقل، وإلا فمتي جوز أن يكون ناقل النزاع صادقاً، وجوز أن يكون كاذباً يبقي شاكا في ثبوت الإجماع
ومع الشك لا يكون معه علم ولا ظن بالإجماع
ولا تدفع الأدلة الشرعية بهذا المشتبه، مع أن هذا لا يكون
فلا يكون - قط - إجماع يجب اتباعه مع معارضته لنص آخر لا مخالف له
ولا يكون - قط - نص يجب اتباعه وليس في الأمة قائل به، بل قد يخفي القائل به علي كثير من الناس.
قال الترمذي: كل حديث في كتابي قد عمل به بعض أهل العلم إلا حديثين: حديث الجمع، وقتل الشارب.
ومع هذا فكلا الحديثين قد عمل به طائفة
وحديث الجمع قد عمل أحمد وغيره.
ولكن من ثبت عنده نص ولم يعلم قائلاً به، وهو لا يدري أجمع علي نقيضه أم لا؟
فهو بمنزلة من رأي دليلاً عارضه آخر وهو بعد لم يعلم رجحان أحدهما
فهذا يقف إلي أن يتبين له رجحان هذا أو هذا
فلا يقول قولاً بلا علم
ولا يتبع نصا مع ظن نسخه وعدم نسخه عنده سواء، لما عارضه عنده من نص آخر أو ظن إجماع، ولا عاما ظن تخصيصه وعدم تخصيصه عنده سواء
فلا بد أن يكون الدليل سالماً عن المعارض المقام فيغلب علي ظنه نفي المعارض المقام وإلا وقف.
وأيضا، فمن ظن أن مثل هذا الإجماع يحتج به في خلاف النص إن لم يترجح عنده ثبوت الإجماع، أو يكون معه نص آخر ينسخ الأول وما يظنه من الإجماع معه.
وأكثر مسائل أهل المدينة التي يحتجون فيها بالعمل يكون معهم نص
فالنص الذي معه العمل مقدم علي الآخر
وهذا هو الصحيح في مذهب أحمد وغيره
كتقديم حديث عثمان: (لا ينكح المحرم) علي حديث ابن عباس، وأمثال ذلك.
وأما رد النص بمجرد العمل فهذا باطل عند جماهير العلماء
وقد تنازع الناس في مخالف الإجماع: هل يكفر؟ علي قولين
والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه، لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به.
وأما العلم بثبوت الإجماع في مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع
وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره.
وحينئذ فالإجماع مع النص دليلان كالكتاب والسنة
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[11 - 06 - 04, 09:22 ص]ـ
مقارنة بين بعض ما نقله الشيخ أبو نايف وبعض ما كتب في الموضوع الطويل الذي وضعت رابطه بأعلى وقد جعلت كل المشاركات القديمة المنقولة إلى هنا بلون أزرق:
.................................................. ..............
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو نايف
فدعوي تعارض النص والإجماع باطلة
و من المشاركة رقم (10) (في الرابط)
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الأزهري السلفي
المقصود ..
أن الإجماع إذا كان قوليا ..
وكانت الأمة لا تجتمع على ضلالة ..
وكان بين الإجماع وبين النص تعارض ..
- (قلت قبل ذلك وأكرر: في الظاهر 0 إذ لا يمكن التعارض حقيقة) -
.................................................. .................................................. ...............................
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو نايف
أو يبين له أنه لم تجتمع الأمة علي مخالفة نص إلا ومعها نص معلوم يعلمون أنه الناسخ للأول
ومن المشاركة رقم (19) (في الرابط)
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الأزهري السلفي
أقول لك يا أخي: إذا كان الإجماع مبني على نص ثم تعارض نص آخر مع هذا الإجماع فالحاصل يا أخي في النهاية أن النص الأخير تعارض مع النص الذي استند إليه الإجماع
فنجمع بينهما كما نجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض.
فإن لم نستطع وقلنا بالنسخ , فإن هذا ليس معناه أننا نقول الإجماع نَسَخَ الكتاب أو السنة!
بل نقصد أن النص الذي استند عليه الإجماع نسخ النص الأول.
.................................................. .................................................. ........
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو نايف
وحينئذ فالإجماع مع النص دليلان كالكتاب والسنة
وهذا هو معنى ما قيل في المشاركة رقم (1) (في الرابط)
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الأزهري السلفي
المقصود ...
إذا كان الإجماع دليلاً صحيحاً يفيد القطع , ثم تعارض (في الظاهر) مع النص
وجب التعامل مع الأمر حينئذ كما يتعامل عند التعارض بين أي نصين.
والله تعالى أعلى وأعلم.
........................
أخي الكريم أبا نايف
ألا ترى أن حاصل الكلام الجميل الذي نقلته عن شيخ الاسلام رحمه الله هو حاصل ما سبق وتناقشنا فيه؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/300)
ـ[أبو نايف]ــــــــ[11 - 06 - 04, 03:38 م]ـ
أخي الفاضل الأزهري حفظك الله تعالي
أنا يا اخي وجدت هذا الكلام الجميل لشيخ الإسلام رحمه الله تعالي فأحببت أن يطلع عليه طلاب العلم فقط
ولم أقصد يا أخي والله المناقشة في هذا الموضوع
والله يحفظك يا أخي الغالي
ـ[أبوردينة]ــــــــ[21 - 11 - 05, 10:34 ص]ـ
تحدث الدكتورأحمد أشرف عمرلبي عن هذه القضية بالاستفاضة في كتابه" القواعد الحديثية عند الامام ابن حزم عرض ونقد"
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[15 - 11 - 06, 01:52 م]ـ
كما هو متوقع فكثير من الإخوة يخلطون في هذا الباب خلطا عظيما!
والسبب كما هو معروف الاغترار بكلام بعض أهل العلم في هذا الباب بغير النظر لكلام الباقين.
وإن الذي يستنكر رد الحديث بالإجماع نقول له:
(دعك من النقاش حول حجية الإجماع، ودعك من النقاش حول ظنية الإجماع وهذه المسائل، فقد قتلت بحثا وظهر الحق فيها، ولكن بعض الناس لقلة اطلاعه يظن أنه قد أتى بالحق الأبلج لقراءته بعض ما أخطأ فيه بعض أهل العلم!)
ولكن نقول لك:
= هل دلالة الحديث الذي يُرَدُّ بالإجماع قطعية أو ظنية؟
= وهل أهل العلم وافقوك على هذه الدلالة أو لا؟
= وهل هناك أحاديث أخرى تعارض هذا الحديث أو لا؟
= وهل التخريجات التي ذكرها أهل العلم عندما ردوا الحديث محتملة أو لا؟
المشكلة أن كثيرا من الإخوة يخلط خلطا قبيحا بين (الكتاب والسنة) وبين (فهمه للكتاب والسنة)، وهذا الخلط القبيح هو السبب في كثير مما نراه من غثاء الأقلام التي تظن أن الله عز وجل قد اختصهم بالعلم والعقل والفهم دون خلق الله طرا!
ـ[أبو لبابة]ــــــــ[15 - 11 - 06, 04:09 م]ـ
إخواني الأكارم
أرى أن أصل السؤال وهو (هل الإجماع مما يُعل به الحديث، فيُقال: الحديث معلول لأن الأمة أجمعت على خلافه) افتراضي وينطوي على مغالطة كبيرة.
لأن الإجماع لا يأتي من فراغ بل لا بد له من مستند (نص من كتاب أو سنة) واختلفوا في لزوم أن يكون هذا المستند قطعيا أو أنه لايلزم وذهب الظاهرية إلى لزوم أن يكون قطعيا وذهب الأكثرون إلى عدم لزوم ذلك وقد شرح الشيخ الخضري في كتابه أصول الفقه وجهة مذهب الجمهور وأورد أدلتهم على ذلك.
فلو تصورنا تعارض الإجماع مع الحديث فهو في جوهره تعارض بين نصين والإجماع بذلك يكون إجماعا على دلالة أحد النصين وترجيحها على دلالة النص الآخر إن كان بين دلالالة النصين تعارض.
يبقى مسألة أن يكون مستند الإجماع قياسا فماذا يكون الحال لوتعارض هذا النوع من الإجماع مع دلالة الحديث إن سلمنا بوجود تعارض من هذا القبيل.
بتحرير المسألة على هذا الشكل يمكننا أن نفيد من طرح السؤال بشكل أدق والله أعلم(105/301)
*سؤال عن كتب للمبتدئين في الأصول*
ـ[عبد الله المسلم]ــــــــ[27 - 05 - 04, 04:57 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا وصديق لي كنا نتحدث عن كتب نتدارسها في هذا الصيف ووجدنا أننا مقصرين جداً في الأصول فقررنا أن نبدأ في دراسة شيئا في الأصول هذا الصيف - إن شاء الله تعالى- ونحن هنا في بلاد الغرب لا نجد من يرشدنا وأردت أن اسئلكم أي الكتب ترون أفضل لنبدأ به؟
جزاكم الله خيراً
ـ[الطالب النجيب]ــــــــ[27 - 05 - 04, 11:13 ص]ـ
اخي رزقك الله العلم النافع
لعل من أول ما يوصي به علملئنا وهو البدء بمتن الورقات لإمام الحرمين الجويني
ولعلمن أفضل الشروح هو شرح فضيلة الشيخ عبد الله الفوزان وهو مطبوع متداول
ـ[حفص النجدي]ــــــــ[27 - 05 - 04, 11:22 ص]ـ
وإن أردت كتابا معاصراً كتب بطريقة مبسطة
فعليك بكتاب الواضح في أصول الفقه للأشقر فقد ضمنه تدريبات عملية في آخر كل موضوع
وإن سهل عليك البدء بكتاب الورقات فهو أولى
وللشيخ ابن عثيمين شرح عليه على أشرطة
بارك الله فيك
ـ[أحمد الأزهري]ــــــــ[27 - 05 - 04, 01:41 م]ـ
هناك أيضاً: شرح الأصول من علم الأصول لفضيلة الشيخ بن العثيمين رحمه الله تعالى ... والكتاب طبع في مصر، طبعته المكتبة التوفيقية وغيرها، والكتاب تفريغ للشرائط التي قام فيها الشيخ بشرح رسالته (الأصول من علم الأصول) .. وأسلوب الشيخ رحمه الله يتميز بالسهولة واليسر بالإضافة إلى أمثلة كثيرة تعين طالب العلم على الاستيعاب.
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[27 - 05 - 04, 03:12 م]ـ
في ظني والله أعلم أن كتاب الجديع قد يكون أنسب لحالك
خاصة إذا كنت ممن لا يريد التعمق في هذا العلم.
والشيخ الفاضل / عبدالله بن يوسف الجديع سلمه الله ورعاه
لو لم يكن من المتخصصين في هذا العلم إلا أنه باحث ينشد التحقيق
ويسعى إلى التجديد فيما يكتب، وله مشاركات في كذا علم، وهو
ممن أتقن التفنن، كما سمعت من شيخنا الشيخ / حاتم الشريف.
كتابه في الأصول بعنوان: تيسير علم أصول الفقه. توزيع مؤسسة الريان
والكتاب حجمه متوسط كله بالمقدمة والفهارس حوالي 400ص
* والكتاب يتميز عن غيره من الكتب السابقة بأمور:
- منها السعة والشمول لمباحث الأصول.
- ضرب الأمثلة من الكتاب والسنة على المسائل الأصولية.
- كذلك من مقاصد المؤلف في كتابه تنقيح الأصول مما علق به من
المسائل التي غالب ما يكون البحث فيه عقيما.
- سهولة العبارة، وروعة الأسلوب، إضافة إلى جودة الطباعة وحسن
الصف وتقسيم الفقرات.
وقد يكون أكثر فائدة حين يجمع بينه وبين الكتب السابقة خاصة الأشقر
أو مذكرة الشنقيطي في الأصول.
دمت موفقا يا أخي .....
ـ[أحمد أبوعبدالرحمن]ــــــــ[27 - 05 - 04, 04:56 م]ـ
الأصول من علم الأصول يتميز بالتالي:
1= مؤلف بشكل مدرسي ومرتب فهو لطلاب السنة ا الأخيرة في المعاهد العلمية
2 - كتاب لغته عصرية وعباراته سهلة
3 - يحتوي أمثلة كثيرة لغالب المسائل الأصولية
4 - مؤلفه رحمه الله عالم موسوعي وعلم الأصول كما لا يخفى مباحثه فيها تعلق باالعقيدة والحديث وعلوم القرآن واللغة وقد جمع مؤلفه رحمه الله جانبا كبيرا من هذه العلوم فخدم به كتابه وسهل عبارته
5 - مؤلفه رحمه الله ألف في علم الأصول وقواعد الفقه شرح قواعد ابن رحب وله منظومة في الأصول والقواعد الفقهية وأظن له شرح على منظومة شيخه ابن سعدي رحمه الله فهو له ممارسة في هذا العلم
كتاب الشيخ ا لجديع حفظه الله كما قال الأخ أبوحاتم وأزيد:
مرتب وواضح وعبارته سهلة واضحة ومصفى واستفاد مؤلفه حفظه الله من مراجع كثيره في هذا العلم
الورقات:
سهل ومختصر و بعض عباراته مركزة ومظغوطة تحتاج إلى تفكيك وايضاح كحال كثير من كتب المتوت كزاد المستقنع ونخبة الفكر-----الخ
اذن الخطة المقترحة للدراسة والله أعلم::
1 - شرح الورقات للفوزان حفظه الله
2 - شرح الورقا ت لابن عثيمين رحمه الله
3 - الأصول من علم الإصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
4 - شرح الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
5 - تيسير علم أصول الفقه للجديع حفظه الله
والله أعلم
ـ[عبد الله المسلم]ــــــــ[27 - 05 - 04, 11:31 م]ـ
إخواني جزاكم الله خيراً ورفع من درجاتكم ونفع بكم
والله إني احمد الله كثيراً أني اجد مثلكم يا إخوان
بعد يومين إن شاء الله انا ذاهب لمكان فيه مسلمين وبه مكتبات عربية وسأشتري كل ما تفضلتم بذكره إن شاء الله
جزاكم الله خيراً
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[المجهول]ــــــــ[28 - 05 - 04, 12:20 ص]ـ
لقد اطلعت على كتب الأصول كلها مختصراتها وشروحها ولم أرى كتابا سهلا أسلوبه للمبتدئ مثل كتاب امتاع العقول بروضة الأصول للشيخ عبد القادر شيبة الحمد 0
فجزاه الله خيرا
ـ[ابو محمد 99]ــــــــ[28 - 05 - 04, 03:11 ص]ـ
اخي الحبيب
نصيحة اخ مج1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ب
عليك بشرح الشيخ بن عثيمين لنظم الورقات فهو نافع جدا ومختصر في ثمانية اشرطة موجودة في موقعه رحمه الله على الشبكة مع العلم انهم في الموقع يقسمون الشريط نصفين
واذا انتهيت منه فسمع شرح الاصول من علم الاصول له رحمه الله وهو في 22 شريطا في موقعه رحمه الله على الشبكة
فدروسه رحمه الله في غاية الروعة وسهولة العبارة والوضوح فتجده رحمه الله يضرب الأمثلة ويناقش الطلاب ويجيب على اسئلتهم ولا يخفى عليك ان هذا من اهم ما يكون وخصوصا في مثل هذا العلم
كما انصحك اخي الكريم ان تحرص على استماع دروس هذا الشيخ فبالنسبة لي قد استفدت منها كثيرا رحمه الله وجمعنا به في الفردوس الاعلى من الجنة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/302)
ـ[محمد سيف]ــــــــ[11 - 01 - 05, 08:12 م]ـ
ماذا عن الكتاب نفسه ... ؟؟؟
لقد رفع من موقع الشيخ و لم أجده هنا في المنتدى ....
فهل يتفضل أحد الاخوة بتنزيل كتاب الشيخ العثيمين في ملف مرفق
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[13 - 01 - 05, 03:22 ص]ـ
أقترح على الأخ الفاضل أن يبدأ مباشرة في شرح الشيخ لكتابه "الأصول من علم الأصول" فإنه بالمقارنة
يفوقه كثيرا في الشرح والبيان. وغالب ترجيح الشيخ في كلا الكتابين واحد. في النهاية قد يتمم الدارس
بعض المباحث القليلة التي لم ترد في كتاب الشيخ، وذكرها في شرح منظومة الورقات للعمريطي.
للفائدة والمدارسة: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24455
لتحميل شروح الشيخ: http://www.binothaimeen.com/modules.php?name=Web_Links
هنا تجد كتاب الأصول من علم الأصول: http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=376&CID=1
دمت موفقا ..
ـ[حسين العسقلاني]ــــــــ[24 - 12 - 09, 06:46 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[همام الجرف]ــــــــ[24 - 01 - 10, 08:35 م]ـ
جزاكم الله خيرا
على المرفق
ـ[علاء ابراهيم]ــــــــ[01 - 02 - 10, 01:30 ص]ـ
1/ شرح نظم الورقات للشيخ العثيمين
2/ أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف
3/ الواضح في أصول الفقه للشيخ عمر الأشقر
4/ المذكرة للشيخ الشنقيطى
ـ[علاء ابراهيم]ــــــــ[01 - 02 - 10, 01:32 ص]ـ
1/ شرح نظم الورقات للشيخ العثيمين
2/ أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف
3/ الواضح في أصول الفقه للشيخ عمر الأشقر
4/ المذكرة للشيخ الشنقيطى
ـ[ابو جودى المصرى]ــــــــ[20 - 07 - 10, 03:29 م]ـ
اخوانى اين كتاب التاسيس
و كتاب معالم اصول عند اهل السنة فى المنهج(105/303)
من هو (العلامة)، و (سم) في حواشي شرح المحلي على جمع الجوامع؟؟
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[29 - 05 - 04, 07:11 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخوتي في الله في ملتقى أهل الحديث ..
أشكل علي في حاشية البنّاني والعطار على شرح المحلي أنهما كثيرا ما يقولان: قاله العلامة، وقاله سم، ولم أعرف من هما؟
فأرجو ممن له علم ان يفيدني بذلك، وله مني الدعاء.
وجزاكم الله خيراً.
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[29 - 05 - 04, 09:59 م]ـ
أما (سم) فهو احمد بن قاسم العبادي، صاحب الآيات البينات، ظهر هذا بالمقارنة بين حاشيته وما ينقله عنه البناني والعطار.
للفائدة: وهو المراد أيضا في حاشية الخضري على ألفية ابن مالك، فللعبادي حاشية على ألفية ابن مالك.
أما العلامة فهو ناصر الدين اللقاني، (شيخ العبادي)، كما ذكره العبادي في مقدمة كتابه.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ..
وكتب: ابن أبي حاتم.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[30 - 05 - 04, 01:27 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل على هذه الفائدة:
والعطار ينقل أيضا من حاشية (للعبادي) على - الكمال - في أكثر من موضع ويقول وجدته بخطه.
فما هو الكمال الذي حشي عليه العبادي!
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[30 - 05 - 04, 02:07 ص]ـ
أخي الفاضل ,, المتمسك بالحق وفقه الله
الكمال هو ابن أبي شريف، وله حاشية على شرح المحلي، وقد نقل عنه العبادي، وتعقبه.
وأنقل لك عبارة العبادي في أول كتابه (1/ 6):
(وحيث عبرت بالمحشيين فمرادي بمهما شيخ الإسلام الكمال بن أبي شريف، وشيخ مشايخنا شيخ الإسلام زكريا، أو بالمحشي فمرادي به الأول، او بشيخ الإسلام فمرادي به الثاني، أو بشيخنا العلامة فمرادي به علامة عصره بلا نزاع وواحد وقته من غير وقته شيخنا ناصر الملة والدين اللقاني، أو بشيخنا الشهاب فمرادي به محقق عصره وفهامة وقته شيخنا شهاب الملة والدين أحمد البراسي المشهور بعميرة، أو بشيخنا الشريف فهو واحد زمانه وعلامة اوانه سلطان المحققين وسيد المدققين مولانا قطب الملة والدين عيسى الصفوي الأيجي نزيل الحرم الشريف المكي).
وجزاك الله خيرا على تفاعلك مع الموضوع ..
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[30 - 05 - 04, 02:43 م]ـ
من كثر الغيبات أتى بالغنائم
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل على هذه الفائدة. التي لها وقع
خاص في نفسي.
وقد سألت من قبل عن هذا الرمز في غير هذا الملتقى، لكنني
لم أظفر بجواب. فقد اعترضني وأنا أقرأ في حاشية العطار.
كذلك في حاشية ملا خسرو من كتب الأحناف.
وفقكم الله وسدد خطاكم ..
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[31 - 05 - 04, 10:21 ص]ـ
عفواً لقد وهمت في ذكر كتاب ملا خسرو ......
ـ[محمود الطبيب]ــــــــ[05 - 12 - 10, 04:25 م]ـ
أرجوا من الإخوة ممن له دراية بهذا الموضوع أن يفيدنا
هل حاشية ابن أبي شريف على شرح المحلي لجمع الجوامع مطبوعة أم لا؟
ولكم جزيل الشكر(105/304)
أذا ورد عموم في نص هل يجوز أن يحكم به دون البحث عن مخصص لهذا العموم،،،،،
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[01 - 06 - 04, 08:03 م]ـ
معلوم كثرة الخلاف والاختلاف حول هذه المسألة ولظني أنها من المسائل المهمة لطالب العلم لتوراد العمومات و ترادف المخصصات آثرت ان أطرحها للتباحث مع الاخوة الفضلاء النبلاء دون أستثناء.
وقد نقل الغزالي في المستصفى عدم الخلاف في أنه لايجوز العمل بالعام الا بعد التقصى عن وجود المخصص. ويحكى مثله عن الامدي.
والخلاف موجود و مشهور و فيه قولان للامام أحمد رحمه الله.
والحقيقة أن الاقوال تتجاذب في هذا الباب فمن قال أن الاصل العمل بالعام دون البحث عن مخصص:
أحتج بأن هذا هو الاصل فالاصل المتفق عليه هو بقاء العام من النصوص على عمومه مالم يدخله التخصيص وأذا كان الامر كذلك فيجب البقاء على الاصل والعمل به.
* قال من أوجب عدم الحكم بالعام حتى يبحث عن مخصص له فاذا عدم صح العمل به:
أن اكثر العمومات قد دخلها التخصيص حتى ظهرت المقولة الشهيرة لا عام الا وقد دخله التخصيص أو (كل عمومات الشرعية مخصصة).
وقالوا نحن ننكر هذه العبارة لكنها دليل على كثرة تخصيص العمومات.
فأذا كانت الحالة كذلك وجب ان لايعمل بالعام حتى يتثبت الفقيه من عدم تخصيصه.
قال الموجبون للعمل بالعام:
ّأذا كان البحث عن المخصص واجب فهذا يبطل دلالة العام ويأخر العمل بها وهو خلاف الانقياد بالعمل والاتباع.
وكيف كان الصحابة يبادرون بالعمل بالعام دون انتظار لتخصيص ونحوه.
قال الموجبون ردا عليهم:
الصحابة كانوا زمن تشريع والنبي يخاطبهم فلا حرج في العمل وانما الكلام على ما بعد انقضاء زمان التشريع.
الا ترون ان البعض ومنهم ابن قدامة قد فصل القول في هذا الامر بناء على هذه العلة فاوجب على من سمع التعميم من رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
الا يبحث عن مخصص بخلاف غيره؟
قال المخالفون للموجبين:
هذا يفضى الى تعطيل عمومات الكتاب وجعلها في هيئة المجاز!
قال الموجبون:
الستم توجبون ان لايعمل بحكم حتى يتبين هل هو منسوخ أم لا، وقد نص عليه الشافعي في صفات المجتهد في الرسالة وغيرها؟ فما الفرق، بين التأكد من عدم نسخ الحكم وبين التأكد من عدم تخصيصه.
قال المانعون:
الفرق كبير بين الحالين و ظاهر بين الصورتين: فالعموم هو الاصل في النصوص بخلاف النسخ فكيف تجعلون الاصل كالنادر والفرع كالظاهر؟؟
قال الموجبون:
لو أجزنا ان يعمل بالعام بدون البحث عن مخصص لاستوى العامي والمجتهد!!
أذ ان العامي يعمل بالعموم لا يفرق بين المخصص وغيره بخلاف المجتهد.
وحجج الفريقين أكثر من ذلك لكن هذا ما املاه الخاطر المكدود الاستعجال لحضور وقت الفريضة.
_______________________________
والاظهر في هذه المسألة الاصولية أن الاصل العمل بالعام دون البحث عن المخصص - حتى لاتتعطل دلالات النصوص العامة وهي بالكثرة التى تعلمون - ولكن يجب البحث عن وجود المخصص للقطع بصحة عمومه.
وهذا مثل الدليل: فأن من شروط صحة الدليل عدم المعارض الصحيح، وهذا لايعنى التوقف عن العمل بالدليل حتى يتأكد من وجود المعارض وعدمه بل عليه ان يعمل بالدليل مع البحث عن المعارض فاذا سلم من المعارضة صح له العمل.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[02 - 06 - 04, 01:42 م]ـ
الحمد لله وحده ...
بارك الله في الأخ الكريم
والذي استظهره أحد نوعي الاستصحاب , وهو استصحاب العموم حتى يرد المخصص
تماما كاستصحاب النص حتى يرد الناسخ
واستصحاب دوام الملك حتى يثبت انتقاله
واستصحاب دوام شغل الذمة (الثابتة) حتى تثبت براءتها
... الخ
وتبقى مسألة لها نوع تعلق بمسألتنا هذه ,ذكرتها لعلمي أن كلام الشيخ المتمسك قد يستشكل على بعض الاخوة
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الأزهري السلفي
العام إذا دخله التخصيص , هل يبقى حجة فيما لم يُخص أم لا؟
نعم يبقى فيما لم يخص عند الجمهور كما قال صاحب الروضة ونص كلامه:
العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيما لم يخص عند الجمهور , وقال أبو ثور وعيسى بن أبان لا يبقى حجة , لأنه يصير مجازا فقد خرج الوضع من أيدينا , ولا قرينة تفصل وتحصر , فيبقى مجملا.
ولنا تمسك الصحابة رضي الله عنهم بالعمومات , وما من عموم إلا وقد تطرق لإليه تخصيص إلا اليسير .... الخ
وعلق الشيخ الشنقيطي , علامة زمانه , وشيخ إسلامه - رحمه الله - في مذكرة أصوله ص 239 فقال: ((ومعنى كلامه ظاهر , وهو مذهب الجمهور وهو الحق , ولا يخفى أن قوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) مثلا
إذا بين النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه يخرج منه: جمع المرأة مع عمتها أو خالتها , يبقى عمومه حجة فيما سوى ذلك.
وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله:
وهو حجة لدى الأكثر إن ### مخصصا له معينا يبن
((والقول بأنه لا يبقى حجة في الباقي بعد التخصيص يلزمه بطلان جل عمومات الكتاب والسنة
لأن الغالب عليها التخصيص والتخصيص لا يقدح في دلالة اللفظ على الباقي ... ))
وقال بعدها بقليل: (وقولهم لا قرينة تفصل مردود بأن اللفظ شامل للكل بحسب الوضع فلا يخرج منه إلا ما أخرجه الدليل) أهـ كلامه رحمه الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/305)
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[02 - 06 - 04, 01:57 م]ـ
قل الإمام أبو الحسن علي بن القصار المالكي:
من مذهب مالك (رحمه الله) القول بالعموم، وقد نص عليه في كتابه ..................... وحكم هذا البا ب عنده أن الخطاب إذا ورد باللفظ العام نظر، فإن وجد دليل يخص اللفظ كان مقصورا عليه، وإن لم يوجد دليل يخصه أجري الكلام على عمومه، ووجه ذلك: أن فطرة اللسان في العام الذي وصفته، احتمال الخصوص، إذ لو لم يكن محتملا لذلك لكانت عينه توجب أ ن يجري حكمه علي جميع ما اشتمل عليه، ولو كانت عينه توجب ذلك لم يجز أن يوجد في الخطاب لفظ عام أريد به الخصوص، ولا جاز أن يقوم دليل علي خصوص لفظ عام، وفي وجود نا الأمرَ بخلاف ذلك دليل على أن عين اللفظ لا توجب العموم، وإذا كان ذلك كذلك علم احتماله، ومتى علم أنه محتمل لو يجز الإقدام على الحكم به دون البحث والنظر في المراد به والمعنى الذي يخرج عليه، لأن الله عز وجل أمرنا بإتباع كتابه وسنة رسوله عليه السلام، والاعتبار بهما والرد إليهما، وذلك كله كالآية الواحدة فلا يجوز ترك شيء من ذلك مع القدرة عليه.
وإذا لم يجز ذلك وجب أن ننظر ولا نهجم بالتنفيذ قبل التأمل، كما لا نبادر بذلك في الكلام المتصل إلى أن ينتهي إلى آخره فننظر هل يتبعه استثناء أم لا؟.
وكذلك الكتاب والسنة والأصول كلها كالآية الواحدة، ولا يجوز أن نبادر إلى التنفيذ حتى نتدبر وننظر، فإن وجدنا دليلا يخص حملنا الخطاب عليه، وإن لم نجد فقد حصل الأمر، والمراد به التنفيذ، وإنما جعلت الأسماء دلائل على المسميا ت، وقد ورد اللفظ مشتملا على مسميات فليس بعضها أولى من بعض فيقدم عليه، فهو على عمومه، والحكم جار على جميع ما انطوى عليه، لأن قضية العقول: أن كل متساويين فحكمهما واحد من حيث تساويا إلا بأن يخص أحدهما بمعنى يوجب إفراده عن صاحبه، فإذا عدم دليل الإفراد فلا حكم إلا التسوية، إذ ليس أحدهما أولى من الأخر، وإذا كان هكذا صح ما قلناه في العموم والخصوص، وبالله التوفيق).
من المقدمة في أصول الفقه لابن القصار ص 54 - 57 طبعة دار الغرب – تحقيق محمد السليماني
هذا أخي من أحسن ما وقفت عليه في هذه المسألة، فإن أعجبك أرد فته بنص آخر فيه تفصيل دقيق من إمام آخر من أئمة المالكية.
الإمام الزركشي في البحر المحيط أطال البحث في هذه المسألة وأحسن النقل في بيان مذهب الصيرفي (رحمه الله) ص 34 - 55 من طبعة الكويت.
ملاحظة: لقد أرسلت لك رسالة على الخاص- أخي المتمسك بالحق- فإن وصلت أرجو الرد، إن أمكن.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[02 - 06 - 04, 03:10 م]ـ
الاخوة الفضلاء بارك الله فيهم.
الاخ الفاضل الفهم الصحيح:
لم تصلنى أي رسالة منكم على الخاص!!
أما فيما يتعلق بكلام ابن القصار فأنه يقرر ترك العمل بالعام حتى ينظر هل ثم مخصص له أم.
و مما أحتج به قوله: (وإذا لم يجز ذلك وجب أن ننظر ولا نهجم بالتنفيذ قبل التأمل، كما لا نبادر بذلك في الكلام المتصل إلى أن ينتهي إلى آخره فننظر هل يتبعه استثناء أم لا).
قلت الفرق كبير بين الامرين إذ كيف نقارن بين الكلام المتصل الذي لايعوز السامع له تنقيب ولا تفتيش عن مخصصات، بالكتاب والسنة التى هي مليئة بمئات النصوص العامة!
نعم هي في الحكم واحد كالكلام المتصل، لكن في العمل ليست كالكلام المتصل، فمن سمع نصا عاما وجب عليه الانصياع والتفتيش عن المخصص انما قلنا به لا لوجبوه لفظا بل لانا وجدنا ان الشريعة قد (خصص) الكثير من عموماتها.
لذا فالاظهر وجوب البحث عن المخصص ((بعد العمل)) بالعام.
ثم ان النصوص قد جاءت بوجوب العمل حال سماع النص وعليه جرى فعل السلف، فأين المخصص والبحث عنه.
ولو قلنا بوجوب البحث عن المخصص فالى متى يتوقف عن العمل بالعام حتى يتحصل على المخصص، يوم او يومان!! دع عنك ما قال الغزالي في انه يكفى فيه غلبة الظن فهذا غير منضبط.
أما مذهب الصيرفي الذي نقده الشافعيه وتعقبوه فهو من أحسن مذاهبهم بل وعليه نص الشافعي وأن تأوله الشافعيه وتدافعوه.
الاخ الفاضل الازهري:
ما أشرتم اليه في بقاء العموم الغير مخصص على عمومه جيد.
لكن هناك مسألة دقيقة وهي ان الباقي على عمومه ليس بقوة العام الذي لم يخص فأن دلالته تضعف بكثرة المخصصات كما أشار اليه شيخ الاسلام في غير موضع.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[02 - 06 - 04, 03:18 م]ـ
.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[02 - 06 - 04, 07:12 م]ـ
تنبيه:
قول الفاضل المتمسك:
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة المتمسك بالحق
ما أشرتم اليه في بقاء العموم الغير مخصص على عمومه جيد.
ظاهر في أنه سبق قلم منه , يوضحه ما بعده
فهو يعني ما أشرتُ إليه فوق , من أن:
العموم المُخَصَّص يبقى على عمومه بعد التخصيص , حجة فيما لم يُخَص.
...
وأما كون العموم يضعف إذا خصص ففائدة دقيقة نعم
وتظهر أهميتها في مسألة تعارض العمومات
فإن من مسالك الترجيح بين العمومين المتعارضين اللذين يتناولان مسألة واحدة أن تُدخل مسألتك تحت أقوى العمومين
...
ويُعرف أقوى العمومين – نظريا – بالنظر في مخصصاته
فمتى كانت أكثر كان أضعف
ومن أظهر الأمثلة – في نظري – استفادة من هذا المسلك
مسألة ركعتي دخول المسجد في وقت الكراهة
فإنها يتناولها عمومان:
الأول: عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات.
الثاني: عموم النهي عن الجلوس إذا دخل المسجد من غير أن يركع ركعتين (ومثله عموم الأمر بهما حال دخول المسجد)
فالأول أضعف لأنه خُصَّ بمخصصات أوفر من الثاني
منها:
صلاة الفريضة للنائم عنها , والناسي لها
فلا خلاف على جوازها فيه –فيما أعلم -.
وأما الثاني فلا أعلم مخصِّصا له
ولا يقولن أحد أن يُخص بالعموم الأول , كما ادعى بعض المتمحكين
لأن تخصيص أحد العمومين بالآخر محض تحكُّم.
لكن لا تظهر لي فائدة هذه القاعدة – أعنى ضعف العموم كلما كثرت مخصصاته – في المسألة التي عنوانها هذا الموضوع
فهما مسألتان متباينتان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/306)
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[02 - 06 - 04, 07:58 م]ـ
المسألة الأولى: و هي مسألة هل يعمل بالعام قبل البحث.
وقع الخلاف في هذه المسألة بين الأصوليين كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال (وانما اختلف العلماء فى العموم الذي لم يعلم تخصيصه أو علم تخصيص صور معينة منه هل يجوز استعماله فيما عدا ذلك قبل البحث عن المخصص المعارض له فقد اختلف فى ذلك أصحاب الشافعي و احمد و غيرهما و ذكروا عن احمد فيه روايتين).
و كلام الشيخ رحمه الله هذا ذكره بعد كلام له في العام الذي كثر تخصيصه فنقل الإجماع على أن العام الذي كثر تخصيصه لا يجوز العمل به حتى يتم البحث عن المخصص قال رحمه الله (و أما إذا كان المدرك هو النصوص العامة فالعام الذي كثرت تخصيصاته المنتشرة أيضا لا يجوز التمسك به إلا بعد البحث عن تلك المسألة هل هي من المستخرج أو من المستبقى و هذا ايضا لا خلاف فيه).
فخلص لنا أن الخلاف في مسألة العام الذي لم يخصص أو خصصت بعض صوره هل يعمل به من دون البحث و التنقيب أم يجب البحث و التنقيب؟
أولا يجب أن يعلم أن الله تعالى أمر بتقواه حسب القدرة و الإستطاعة و يدخل في تقواه حسب الإستطاعة العلم بمراد الله تعالى و العلم بهذا المراد لعموم اللفظ بتقوى الله تعالى و لما علم من الدين بالضرورة بتقوى الله تعالى حسب الإستطاعة كما قال تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْراً لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (التغابن: 16).
و قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ) (آل عمران: 102).
و هذا أصل عام يدخل فيه البحث عن مخصص لأنه من تقوى الله تعالى.
و قوله صلى الله عليه و سلم في الحديث المشهور (قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر"
و هذا الأصل العام يقدم على استصحاب عموم النص قبل البحث عن مخصص لأن الإستصحاب من أضعف الأدلة بل هو في حقيقته ليس بدليل لأنه تمسك بعدم العلم بالدليل و مثل هذا ينقضه الأصل العام الذي ذكرناه بوجوب الإجتهاد و البحث عن مخصص.
قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله (أما إذا كان المدرك الاستصحاب و نفي الدليل الشرعي فقد أجمع المسلمون و علم بالاضطرار من دين الاسلام أنه لا يجوز لأحد ان يعتقد و يفتى بموجب هذا الاستصحاب و النفي إلا بعد البحث عن الأدلة الخاصة إذا كان من أهل ذلك فان جميع ما أوجبه الله و رسوله و حرمه الله و رسوله مغير لهذا الاستصحاب فلا يوثق به إلا بعد النظر فى أدلة الشرع لمن هو من أهل لذلك) فلما نظرنا وجدنا أن الله تعالى أمر أمرا عاما بوجوب تقوى الله تعالى حسب الإستطاعة و يدخل في هذه التقوى البحث عن مخصص للعموم فمن قال بغير ذلك فعليه بدليل خاص لإخراج العمل بالعموم من تقوى الله حسب الإستطاعة.
و أما الإحتجاج بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون بالعموم قبل البحث عن المخصص فهذه من أعظمم الفرى على الصحابة رضي الله عنهم فهم رضوان الله عليهم من أشد الناس بحثا عن سنة النبي صلى الله عليه و سلم و تفتيشا عنها و عندهم من العلم بسنة النبي صلى الله عليه و سلم ما ليس عند المتأخرين و لا يعني هذا أنه لا يخفى عليهم شئ من سنة النبي صلى الله عليه و سلم و لكن قد جمعوا من سنة النبي صلى الله عليه و سلم ما يبين بعضه بهضا و اجتهدوا في ذلك و لو خفي عليهم بعضه فلهم أجر على ذلك بخلاف المتاخرين الذين لم يتلقوا الوحي غضا طريا فهم يتلقونه عن طريق أفواه أهل العلم فمتى اجتهدوا و استفرغوا و سعهم كان حكمهم حكم الصحابة رضي الله عنهم.
لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله عن الإمام أحمد رحمه الله (ذكروا عن احمد فيه روايتين و أكثر نصوصه على أنه لا يجوز لأهل زمانه و نحوهم استعمال ظواهر الكتاب قبل البحث عما يفسرها من السنة و أقوال الصحابة و التابعين).
و هنا مسألة أخرى لها متعلق قوي و هي عل يشترط للعمل بالعام الجزم لعدم وجود المخصص نقول أنه ليس من شرط العمل بالعام بعد البحث الجزم بعدم وجود المخصص بالعمل بالعام بعد البحث هو عمل بالدليل و من أستفرغ و سعه و غلب عل ظنه عدم وجود المخصص وجب عليه العمل بالعام فكما أن يجوز العلم بالمطلق مع غلبة الظن من عدم وجود المقيد و العمل بالنص بعد غلبة الظن من عدم وجود الناسخ كذلك يجب العلم بالعام بعد البحث و استفراغ الوسع و غلبة الظن من عدم وجود المخصص و غلبة الظن هنا حكمها حكم الجزم بعدم وجود المخصص فهي من العلم بعدم وجود المخصص عند من اجتهد لا من عدم العلم بوجود المخصص كما هو حال الإستصحاب.
و ما رجحناه من أنه يجب البحث عن المخصص في النص العام الذي لم يرد عليه مخصص او خصصت بعض صوره هو ترجيح شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله (وانما اختلف العلماء فى العموم الذي لم يعلم تخصيصه أو علم تخصيص صور معينة منه هل يجوز استعماله فيما عدا ذلك قبل البحث عن المخصص المعارض له فقد اختلف فى ذلك أصحاب الشافعي و احمد و غيرهما و ذكروا عن احمد فيه روايتين و أكثر نصوصه على أنه لا يجوز لأهل زمانه و نحوهم استعمال ظواهر الكتاب قبل البحث عما يفسرها من السنة و أقوال الصحابة و التابعين و غيرهم و هذا هو الصحيح الذى اختاره أبو الخطاب و غيره فان الظاهر الذي لا يغلب على الظن انتفاء ما يعارضه لا يغلب على الظن مقتضاه فاذا غلب على الظن انتفاء معارضه غلب على الظن مقتضاه و هذه الغلبة لا تحصل للمتأخرين فى اكثر العمومات إلا بعد البحث عن المعارض).
و الله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/307)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[02 - 06 - 04, 10:47 م]ـ
في مجموع الفتاوى 6/ 440 - 445
وماقبله، وبعده لكن هو المهم.
كلام نفيس جدا في المسألة المطروحة.
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[02 - 06 - 04, 11:53 م]ـ
قد يقول قائل أنك قد شددت بقولك (و أما الإحتجاج بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون بالعموم قبل البحث عن المخصص فهذه من أعظمم الفرى على الصحابة رضي الله عنهم).
و سأبين علة تشديدي و قولي بأنه من أعظم الفرى.
من المعلوم أن العام عند نزوله في زمن النبي صلى الله عليه و سلم له ثلاث حالات:
الأولى: أن يكون له مخصص قبل نزوله و من المعلوم أن الصحابة رضي عنهم خاصة أهل العلم و الفتيا منهم كانوا من أكثر الناس كما ذكرنا علما و معرفة بالكتاب و السنة ناسخه و منسوخه و مطلقه و مقيده و عامه و خاصه و من تتبع أقوال الصحابة رضي الله عنهم علم ذلك علم اليقين و إن كان بعضهم قد يخفى عليه بعض ذلك و لكن القول بأن الصحابه رضي الله عنهم لا يعلمون هذا الخاص قبل نزوله من الكذب عليهم رضي الله عنهم.
الثانية: و هي مقارنة المخصص للعموم و هذا كما هو معلوم لا يحتاج إلى بحث أو تنقيب لأن مخصص ملحق به إلا أن يقال لعل هناك مخصص سابق له قيل هنا يرجع للحاله الأولى بأن الصحابة كان أعلم الناس بالكتاب و السنة.
الثالثة: و هي نزول العام مع عدم وجود مخصص سابق له و لا مقارن له فهذا يجب العمل به بالنسبة للصحابة رضوان الله عليهم لأنهم يعلمون أنه ليس هناك مخصص سابق و لا مقارن إلا أن يقال بأنه ينتظر لعله ينزل مخصص له و هذا قول مجرد إيراده يدل على بطلانه.
بعد هذا كله كيف ينسب للصحابة رضوان الله عليهم ترك التفتيش و البحث عن مخصص للعام.
و الله أعلم.
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[03 - 06 - 04, 01:01 ص]ـ
كلام شيخ الإسلام الذي أشار له الأخ الفاضل / عبد الرحمن السديس في مجموع الفتاوى 6/ 440 - 445 موضوعه الرد على من قال بأن اكثر عمومات الشرع مخصصه و سأنقل النص كاملا حتى يستفيد الإخوة لعل بعضهم قد لا يكون عنده الوقت الكافي للرجوع لهذا النص او قد يتكاسل في الرجوع له.
قال رحمه الله (فان قيل دلالة العموم ضعيفة فانه قد قيل أكثر العمومات مخصوصة وقيل ما ثم لفظ عام الا قوله (وهو بكل شىء عليم (ومن الناس من أنكر دلالة العموم رأسا
قلنا أما (دلالة العموم المعنوى العقلى (فما أنكره أحد من الأمة فيما أعلمه بل ولا من العقلاء ولا يمكن انكارها اللهم الا أن يكون فى (أهل الظاهر الصرف (الذين لا يلحظون المعانى كحال من ينكرها لكن هؤلاء لا ينكرون عموم الالفاظ بل هو عندهم العمدة ولا ينكرون عموم معانى الالفاظ العامة والا قد ينكرون كون عموم المعانى المجردة مفهوما من خطاب الغير
فما علمنا أحدا جمع بين انكار (العمومين (اللفظى والمعنوى ونحن قد قررنا العموم بهما جميعا فيبقى محل وفاق مع العموم المعنوى لا يمكن انكاره فى الجملة ومن أنكره سد على نفسه اثبات حكم الاشياء الكثيرة بل سد على عقله اخص اوصافه وهو القضاء بالكلية العامة ونحن قد قررنا العموم من هذا الوجه بل قد اختلف الناس فى هذامثل العموم هل يجوز تخصيصه على قولين مشهورين و أما (العموم اللفظى (فما أنكره ايضا امام ولا طائفة لها مذهب مستقر فى العلم ولا كان فى (القرون الثلاثة (من ينكره وانما حدث انكاره بعد المائة الثانية وظهر بعد المائة الثالثة واكبر سبب انكاره اما من المجوزين للعفو من (أهل السنة (ومن أهل المرجئة من ضاف عطنه لما ناظره الوعيدية بعموم ايات الوعيد واحاديثه فاضطره ذلك الى ان جحد العموم فى اللغة والشرع فكانوا فيما فروا اليه من هذا الجحد كالمستجير من الرمضاء بالنار
ولو اهتدوا للجواب الشديد (للوعيدية (من أن الوعيد فى اية وان كان عاما مطلقا فقد خصص وقيد فى اية اخرى جريا على السنن المستقيمة اولى بجواز العفو عن المتوعد وان كان معينا تقييدا للوعيد المطلق وغير ذلك من الاجوبة وليس هذا موضع تقرير ذلك فان الناس قد قرروا العموم بما يضيق هذا الموضع عن ذكره
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/308)
وان كان قد يقال بل العلم بحصول العموم من صيغه ضرورى من اللغة والشرع والعرف والمنكرون له فرقة قليلة يجوز عليهم جحد الضروريات او سلب معرفتها كما جاز على من جحد العلم بموجب الاخبار المتواترة وغير ذلك من المعالم الضرورية
وأما من سلم أن العموم ثابت وانه حجة وقال هو ضعيف او اكثر العمومات مخصوصة وانه ما من عموم محفوظ الا كلمة او كلمات
فيقال له (أولا (هذا سؤال لا توجيه له فان هذا القدر الذى ذكرته لا يخلو اما أن يكون مانعا من الاستدلال بالعموم او لا يكون فان كان مانعا فهو مذهب منكرى العموم من الواقفة والمخصصة وهو مذهب سخيف لم ينتسب اليه وان لم يكن مانعا من الاستدلال فهذا كلام ضائع غايته ان يقال دلالة العموم اضعف من غيره من الظواهر وهذا لا يقر فانه ما لم يقم الدليل المخصص وجب العمل بالعام
ثم يقال له (ثانيا (من الذى سلم لكم أن العموم المجرد الذى لم يظهر له مخصص دليل ضعيف ام من الذى سلم أن اكثر العمومات مخصوصة ام من الذى يقول ما من عموم الا قد خص الا قوله (بكل شىء عليم (فان هذا الكلام وان كان قد يطلقه بعض السادات من المتفقهة وقد يوجد فى كلام بعض المتكلمين فى اصول الفقه فانه من أكذب الكلام وأفسده
والظن بمن قاله (أولا (أنه انما عنى أن العموم من لفظ (كل شىء (مخصوص الا فى مواضع قليلة كما قوله (تدمر كل شىء (وأوتيت من كل شىء (فتحنا عليهم ابواب كل شىء (والا فأى عاقل يدعى هذا فى جميع صيغ العموم فى الكتاب والسنة وفى سائر كتب الله وكلام انبيائه وسائر كلام الامم عربهم وعجمهم
وأنت اذا قرأت القرآن من أوله الى آخره وجدت غالب عموماته محفوظة لا مخصوصة سواء عنيت عموم الجمع لافراده أو عموم الكل لاجزائه أو عموم الكل لاجزئياته فاذا اعتبرت قوله (الحمد لله رب العالمين (فهل تجد أحدا من العالمين ليس الله ربه (مالك يوم الدين (فهل فى يوم الدين شىء لا يملكه الله (غير المغضوب عليهم ولا الضالين (فهل فى المغضوب عليهم ولا الضالين أحد لا يجتنب حاله التى كان بها مغضوبا عليه أو ضالا (هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون (الآية فهل فى هؤلاء المتقين أحد لم يهتد بهذا الكتاب (والذين يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك (هل فيما أنزل الله ما لم يؤمن به المؤمنون لا عموما ولا خصوصا (أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون (هل خرج أحد من هؤلاء المتقين عن الهدى فى الدنيا وعن الفلاح فى الآخرة
ثم قوله (ان الذين كفروا (قيل هو عام مخصوص وقيل هو لتعريف العهد فلا تخصيص فيه فان التخصيص فرع على ثبوت عموم اللفظ ومن هنا يغلط كثير من الغالطين يعتقدون أن اللفظ عام ثم يعتقدون أنه قد خص منه ولو امعنوا النظر لعملوا من اول الامر ان الذى اخرجوه لم يكن اللفظ شاملا له ففرق بين شروط العموم وموانعه وبين شروط دخول المعنى فى ارادة المتكلم وموانعه
ثم قوله (لا يؤمنون (أليس هو عاما لمن عاد الضمير اليه عموما محفوظا (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم (أليس هو عاما فى القلوب وفى السمع وفى الابصار وفى المضاف اليه هذه الصفة عموما لم يدخله تخصيص وكذلك (ولهم (وكذلك فى سائر الايات اذا تأملته الى قوله (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم (فمن الذين خرجوا من هذا العموم الثانى فلم يخلقهم الله له وهذا باب واسع.
وان مشيت على آيات القرآن كما تلقن الصبيان وجدت الامر كذلك فانه سبحانه قال (قل أعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس (فأى ناس ليس الله ربهم أم ليس ملكهم أم ليس الههم ثم قوله (من شر الوسواس الخناس (ان كان المسمى واحدا فلا عموم فيه وان كان جنسا فهو عام فأى وسواس خناس لا يستعاذ بالله منه
وكذلك قوله (برب الفلق (أى جزء من (الفلق (أم أى (فلق (ليس الله ربه (من شر ما خلق (أى شر من المخلوق لا يستعاذ منه (ومن شر النفاثات (اى نفاثة فى العقد لا يستعاذ منها وكذلك قوله (ومن شر حاسد (مع أن عموم هذا فيه بحيث دقيق ليس هذا موضعه
ثم (سورة الاخلاص (فيها اربع عمومات (لم يلد (فانه يعم جميع انواع الولادة وكذلك (لم يولد (وكذلك (ولم يكن له كفوا أحد (فانها تعم كل أحد وكل ما يدخل فى مسمى الكفؤ فهل فى شىء من هذا خصوص
ومن هذا الباب كلمة الاخلاص التى هى اشهر عند أهل الاسلام من كل كلام وهى كلمة (لا اله الا الله (فهل دخل هذا العموم خصوص قط
فالذى يقول بعد هذا ما من عام الا وقد خص الا كذا وكذا اما فى غاية الجهل واما فى غاية التقصير فى العبارة فان الذى أظنه انه انما عنى (من الكلمات التى تعم كل شىء (مع أن هذا الكلام ليس بمستقيم وان فسر بهذا لكنه اساء فى التعبير ايضا فان الكلمة العامة ليس معناها انها تعم كل شىء وانما المقصود ان تعم ما دلت عليه أى ما وضع اللفظ له وما من لفظ فى الغالب الا وهو اخص مما هو فوقه فى العموم واعم مما هو دونه فى العموم والجميع يكون عاما
ثم عامة العرب وسائر الامم انما هو اسماء عامة والعموم اللفظى على وزان العموم العقلى وهو خاصية (العقل (الذى هو أول درجات التمييز بين الانسان وبين البهائم ... ) نهاية كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على من قال بأن غالب عمومات الشرع مخصوصة و هو كلام كما يقال دسم فيه فوائد كثيرة جدا و تفصيل لمذاهب الناس في العموم و الرد عليهم و لو تكلم متكلم في شرح هذا الكلام لبلغ مجلدا كاملا من غير مبالغة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/309)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[03 - 06 - 04, 03:36 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على المباحثة،،،،
و لعلي أذكر مذاهب اهل العلم في هذه المسألة ثم نعكف على مناقشتها:
الحنابلة رحمهم الله جمهورهم وهي الرواية المشهورة أنه يجوز العمل بالعام وليس من شرطه (غلبة الظن) او القطع بعدم وجود المخصص.
وهذه هي الرواية المشهورة وهي اختيار ابي يعلي في العدة، والخلال، وابن قدامة كما في الروضة، والطوفي، وقرره ابن عقيل كما في الواضح وناقش المخالف.
والرواية الثانية عدم الجواز واليها ذهب أبو الخطاب.
اما الشافعيه فجمهورهم على انه لايجوز العمل بالعام قبل التأكد من عدم وجود المخصص. واليه ذهب عامتهم وقرره الغزالي.
والرواية الاخرى وجوب العمل واليه ذهب الصيرفي (أبو بكر) وابن برهان، وفيه نص كأنه صريح من الشافعي رحمه الله في هذا لكن تكلف المخالفون في تأوليه.
وهو قوله: (والكلام إذا كان عاما ظاهرا كان على ظاهره وعمومه , حتى تأتي دلالة تدل على خلاف ذلك).
وله قول يحتج به المخالفون.
وأما المالكيه:
فقد نقل الزركشي عن ابن عبدالبر أن أهل الحجاز يتمسكون بالعمل بالعام دون البحث عن مخصص.
وقال - الرزكشي - هو قول ابو العابس القرطبي منهم.
و أما الحنفيه فلهم فيها قولان أيضا مشهوران عنهدهم كالروايتين عن أحمد.
وقد نقلت ان القول الاظهر في هذا الباب هو القول (بوجوب العمل بالعام حين وروده لان هذا مقتضى الامتثال المأمور به، لكن يشترط لاستدامة العمل غلبة الظن بعد وجود المخصص).
وهذا كما تقدم مثل الدليل الشرعي فأنه أذا جاء الدليل بالوجب فأنه يقتضى الوجوب ولا يقال يجب البحث عن معارض لانه قد يكون للندب.
بل يقال يجب العمل به ثم أذا وجد المعارض نظر في دلالته على الوجوب.
أما كلام الاخ عبدالرحمن:
حول مسألة عمل الصحابة فأني أسالك أخي الكريم على القسم الاول والذي قلت فيه:
الأولى: أن يكون له مخصص قبل نزوله و من المعلوم أن الصحابة رضي عنهم ....... و إن كان بعضهم قد يخفى عليه بعض ذلك.
هنا قررتم بارك الله فيكم أنه قد يخفى على الصحابة وجود المخصص، فأني أسالك: (هل علم أن من هؤلاء الصحابة الذين خفي عليهم وجود المخصصات من توقف عن العمل بالعام حتى تأكد من عدم وجود المخصص).
كما بادر عمرو بن العاص الى العمل بقول الله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم) فترك الغسل في البرد ولم يعاتبه الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
فأنت تقرر انه قد يأتي عموم ويخفى عن بعض الصحابة تخصيص بعضه فهل عهدة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسألوا عن مخصص أو يبادروا الى العمل.
لاحظ ان الكلام هو عن الفئة التى خفي عليها وجود المخصص هل (((التزمت بالعمل أو سألت ونقبت عن المخصص ثم بادرت بالعمل))).
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[03 - 06 - 04, 12:52 م]ـ
أخي الفاضل المستمسك بالحق جزاك الله خير الجزاء على نقلك لأقوال اهل العلم في هذه المسألة.
و أما قولك (حول مسألة عمل الصحابة فأني أسالك أخي الكريم على القسم الاول والذي قلت فيه:
الأولى: أن يكون له مخصص قبل نزوله و من المعلوم أن الصحابة رضي عنهم ....... و إن كان بعضهم قد يخفى عليه بعض ذلك.
هنا قررتم بارك الله فيكم أنه قد يخفى على الصحابة وجود المخصص، فأني أسالك: (هل علم أن من هؤلاء الصحابة الذين خفي عليهم وجود المخصصات من توقف عن العمل بالعام حتى تأكد من عدم وجود المخصص).
كما بادر عمرو بن العاص الى العمل بقول الله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم) فترك الغسل في البرد ولم يعاتبه الرسول.
فأنت تقرر انه قد يأتي عموم ويخفى عن بعض الصحابة تخصيص بعضه فهل عهدة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسألوا عن مخصص أو يبادروا الى العمل.
لاحظ ان الكلام هو عن الفئة التى خفي عليها وجود المخصص هل (((التزمت بالعمل أو سألت ونقبت عن المخصص ثم بادرت بالعمل))).
اخي الفاضل فلعي لم أبين معنى قولي ان قد يخفى على بعض الصحابة هذا المخصص فيعملوا بالعموم و كان في ذهني بيان ما أريده بكلامي و لكن كتبت ما كتبت و نسيت ان أبين مرادي.
أريد بقولي أنه قد يخفى على بعض الصحابة المخصص أي انه الصحابي كما ذكرت في المسألة الأولى من أشد الناس بحثا عن الدليل و معرفة المحدث من التنزيل و لكن مع اجتهاده و بحثه قد يخفى عليه بعض المخصصات ثم لما ينزل العام يبادر العلم به على حسب غلبة ظنه و اجتهاده.
لا أنه بادر من غير بحث و لا تنقيب من العمل و هذا المسألة هي في حقيقتها داخلة في أن الأصل في الصحابة رضوان الله عليهم من أشد الناس تنقيبا عن الحديث من الكتاب و السنة.
و نخلص إلى أن الصحابة حتى لو خفي عليه المخصص المتقدم فهو قد اجتهد و بذل وسعه في معرفة الخاص من العام.
و هذه المسألة هي عينها في عمل الصحابة بما يرده من دليل و إن كان قد خفي عليه دليل آخر من ناسخ و منسوخ او مطلق و مقيد و يدخل فيه العام و المخصص بل و حتى العمل بالقياس إذا لم يعلم دليل في عين المسألة و إن كان هناك دليل قد خفي عليه.
لذا كان الصحابة رضي الله عنهم يبادروا بالعمل بما وردهم لأنهم حقيقة إما عندهم مخصص لهذا العام الجديد أو أنه على حسب اجتهاده غلب على ظنه عدم وجود المخصص أو جزم بذلك.
هذا الجواب على إيرادك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/310)
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[03 - 06 - 04, 04:34 م]ـ
المسألة الثانية:
أخي المستمسك بالحق ما ذكرته بقولك (وهذا كما تقدم مثل الدليل الشرعي فأنه أذا جاء الدليل بالوجب فأنه يقتضى الوجوب ولا يقال يجب البحث عن معارض لانه قد يكون للندب.
بل يقال يجب العمل به ثم إذا وجد المعارض نظر في دلالته على الوجوب.).
هذا الكلام هو عين الدعوى التي أدعيتها في أن النص ما متى بلغنا وجب علينا العلم ثم بعد ذلك متى ما ظهر لنا المخصص علمنا بالمخصص.
و الدعوى لا تصلح دليلا بل يجب إقامة البينة على صحة الدعوى.
و الرد على هذه الدعوى هو عينه الرد على دعوى ان يجب العمل بادليل دون البحث عن مخصص.
و نزيد على ما ذكرناه سابقا أن الدليل حين يرد على الصحابة رضوان الله عليهم يكون غضا طريا و هذا فرق مؤثر بين حال النبي صلى الله عليه و سلم و حال من بعدهم.
و هنا فرق آخر أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يحتاجون إلى تعلم اللغة و أصول الفقه و غيرها من علوم الآلة فانهم كانوا يعرفون هذه العلوم بالفطرة.
و فرق آخر هو أن الصحابة رضوان الله عليهم من أشد الناس بحثا و تنقيبا عن الكتاب و السنة و نذكر بعض الأحاديث التي تبين لنا حرص الصحابة على تتبع الكتاب و السنة.
قال عبد الله رضي الله عنه
(والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيم أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه).
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
(لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامى فقالوا يا رسول الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك مضر وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بأمر فصل ندخل به الجنة وندعو به من وراءنا فقال أربع وأربع أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا خمس ما غنمتم ولا تشربوا في الدباء والحنتم والنقير والمزفت).
عن عمران بن حصين قال
(إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا بشرتنا فأعطنا فدخل ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السموات والأرض وكتب في الذكر كل شيء ثم أتاني رجل فقال يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت فانطلقت أطلبها فإذا السراب ينقطع دونها وايم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم).
عن حذيفة رضي الله عنه قال
(يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا).
و كل هذه الأحاديث و الآثار عند البخاري.
و عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما من قول عمر رضي الله عنه (وكان لي جار من الأنصار، فكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فيأتيني بخبر الوحي وغيره، وآتيه بمثل ذلك. وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا، فنزل صاحبي، ثم أتاني عشاء، فضرب بابي، ثم ناداني، فخرجت إليه، فقال: حدث أمر عظيم، قلت: ماذا؟ أجاءت غسان؟ قال: لا، بل أعظم من ذلك وأطول ... ).
و غيرها كثير جدا لا يسع المقام لنقلها.
أتظن أن مثل هؤلاء يقاس حالهم بحال من بعدهم بل أتظن أنهم لا يعلمون الخاص قبل العام قبل ورود العام إن كان هناك مخصص يا اخي قياس حالنا بحال الصحابة رضوان الله عليهم من أفسد القياس لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله عن الإمام أحمد (و أكثر نصوصه على أنه لا يجوز لأهل زمانه و نحوهم استعمال ظواهر الكتاب قبل البحث عما يفسرها من السنة و أقوال الصحابة و التابعين و غيرهم) و هذا ليس تقليدا للإمام أحمد و إن كان مثله أهل أن يقلد و لكن لما تبين لي من دليل أنه لا يقاس حالنا بحال الصحابة لا شرعا و لا عقلا.
و أما قول الأخ الفاضل المستمسك بالحق (كما بادر عمرو بن العاص الى العمل بقول الله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم) فترك الغسل في البرد ولم يعاتبه الرسول.).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/311)
فهذه أخي مسألة أخرى و هي أن المجتهد إذا جاءه وقت العمل و بلغه الدليل و لم يستطع الإجتهاد لضيق الوقت هل يعمل بما بلغه هنا وجب عليه العلم بما عنده من العلم و لا يترك العمل بحجة إمكانية وجود مخصص فلا يترك عندها المتيقن بالمتوهم.
و مسألة أخرى كذلك هل يجوز للمجتهد عندها التقليد نقل أهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
الأول: الجواز
الثاني: التحريم
الثالث: الجواز عند الحاجة و هو الصحيح و هو ترجيح شيخ الإسلام بن تيمية و ابن القيم رحمهما الله.
و وجه آخر في فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان يعلم عموم وجوب غسل الجنب كما قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (المائدة: 6) فعارضه عموم آخر عنده و هو وجوب المحافظة على النفس و عدم إزهاقها و هي قول تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) (النساء: 29).
فقدم عموم آية النساء على عموم آية المائدة فأقره النبي صلى الله عليه و سلم على ذلك.
و هذه الحادثة تؤيد ما ذكرناه من أن الصحابة رضي الله عنهم متى ما علموا بالمخصص عملوا به و هذا كذلك يرد على قول الأخ المستمسك بالحق (فهل عهد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسألوا عن مخصص أو يبادروا الى العمل) فهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه لم يعمل بعموم وجوب غسل الجنابة لما ثبت عنده مخصص له أتظن أن الصحابة لا بد أن يفتشوا عن الكتب و يبحثوا في بطونها كحالنا اليوم.
بل علومهم محفوظة في صدروهم فهي معهم أينما حلوا و ارتحلوا و هذا أمر معلوم بالإضطرار من حال الصحابه رضوان الله عليهم يعلمه العام قبل الخاص.
و في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه فائدة أخرى و هي أن الفهوم تختلف فبعض الصحابة رضوان الله عليهم أنكر على عمرو تركه للغسل لما أجنب بينما أصر عمرو رضي الله عنه على تركه للغسل و اكتفائه بالوضوء و ذكر لهم دليله و أقره النبي صلى الله عليه و سلم على فعله.
و الله أعلم.
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[03 - 06 - 04, 07:10 م]ـ
و سأطرح على الأخ الفاضل المستمسك بالحق عدة أسئلة و انتظر الجواب منه.
السؤال الأول: أرأيت لو أن الصحابي تساوى عنده الإحتمالان أي وجود المخصص و عدم وجوده هل يقدم الصحابي على العمل بما بلغه من دليل؟
الثاني: لو أن الصحابي عمل بالعام وبادر به هل هنا جزم بعدم وجود المخصص او غلب على ظنه أم كان الإحتمالان متساوين؟
الثالث: لو ترجح عن الصحابي عدم وجود المخصص أو جزم بذلك هل جزم بعلم أم بجهل؟
الرابع: ما وصل له الصحابي من غلبة ظن أو جزم هل جاء بعد اجتهاد و استفراغ وسع أم هو أمر فطري؟
الخامس: لو فرض أن الصحابي علم بوجود المخصص هل علمه بعد اجتهاد أم هو إلهام؟
السادس: و لو قيل أنه علمه بعد اجتهاد فما باله يجتهد بالبحث و الطلب قبل ورود العام ثم لما ورد العام عليه وجب عليه أن يبادر إلى الإمتثال دون البحث عن المخصصات؟
السابع: أيهما أولى بالبحث البحث عن العلم قبل ورود العمل أم البحث عنه حين ورود العمل؟
ـ[العيدان]ــــــــ[03 - 06 - 04, 08:04 م]ـ
بسم الله
أحبتي الكرام ..
ألايمكن التفريق بين العالم والشخص العادي
ففي حق العالم لا يشترط البحث عن المخصص
أما العامي فيبحث عنه ..
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[03 - 06 - 04, 10:38 م]ـ
اقال الشاطبي - رحمه الله-:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/312)
لعمومات إذا اتحد معناها، وانتشرت في أبواب الشريعة، أو تكررت في مواطن بحسب الحاجة من غير تخصيص، فهي مجراة على عمومها على كل حال وإن قلنا بجواز التخصيص بالمنفصل.
والدليل على ذلك الاستقراء، فإن الشريعة قررت أن لا حرج علينا في الدين في مواضع كثيرة، ولم تستثن منه موضعا ولا حالا، فعده علماء الملة أصلا مطردا وعموما مرجوعا إليه من غير استثناء، ولا طلب مخصص، ولا احتشام من إلزام الحكم به، ولا توقف في مقتضاه، وليس ذلك إلا لما فهموا بالتكرار والتأكيد من القصد إلى التعميم التام ........................ وعلى الجملة؛ فكل أصل تكرر تقريره وتأكد أمره وفهم ذلك من مجاري الكلام فهو مأخوذ على حسب عمومه، وأكثر الأصول تكرارا الأصول المكية؛ كالأمر بالعدل والإحسان ..............
فأما إن لم يكن العموم مكررا ولا مؤكدا ولا منتشرا في أبواب الفقه؛ فالتمسك بمجرده فيه نظر، فلا بد من البحث عما يعارضه أو يخصصه، وإنما حصلت التفرقة بين الصنفين لأن ما حصل فيه التكرار والتأكيد والانتشار صار ظاهره باحتفاف القرائن به إلى منزلة النص القاطع الذي لا احتما ل فيه، بخلاف ما لم يكن كذلك فإنه معرض لاحتمالات، فيجب التوقف في القطع بمقتضاه حتى يعرض على غيره ويبحث عن وجود معارض فيه.
فصل
وعلى هذا يبنى القول في العمل بالعموم، وهل يصح من غير بحث عن المخصص، أم لا؟ فإنه إذا عرض على هذا التقسيم؛ أفاد أن القسم الأول غير محتاج فيه إلى بحث، إذ لا يصح تخصيصه إلا حيث تخصص القواعد بعضها بعضا.
فإن قيل: في أنه قد حكي الإجماع في أنه يمنع العمل بالعموم حتى يبحث هل له مخصص، أم لا؟ وكذلك دليل مع معارضه، فكيف يصح القول بالتفصيل؟.
فالجواب: إن الإجماع إن صح، فمحمول على غير القسم المتقدم جمعا بين الأدلة.
وأيضا فالبحث يبرز أن ما كان من العمومات على تلك الصفة، فغير مخصص، بل هو على عمومه فيحصل من ذلك بعد بحث المتقدم ما يحصل للمتأخر دون بحث بناء على ما ثبت من الاستقراء، والله أعلم.
ولبعض المتأخرين رأي أذكره في مشاركة أخرى إن شاء الله
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[03 - 06 - 04, 10:40 م]ـ
اقال الشاطبي - رحمه الله-:
لعمومات إذا اتحد معناها، وانتشرت في أبواب الشريعة، أو تكررت في مواطن بحسب الحاجة من غير تخصيص، فهي مجراة على عمومها على كل حال وإن قلنا بجواز التخصيص بالمنفصل.
والدليل على ذلك الاستقراء، فإن الشريعة قررت أن لا حرج علينا في الدين في مواضع كثيرة، ولم تستثن منه موضعا ولا حالا، فعده علماء الملة أصلا مطردا وعموما مرجوعا إليه من غير استثناء، ولا طلب مخصص، ولا احتشام من إلزام الحكم به، ولا توقف في مقتضاه، وليس ذلك إلا لما فهموا بالتكرار والتأكيد من القصد إلى التعميم التام ........................ وعلى الجملة؛ فكل أصل تكرر تقريره وتأكد أمره وفهم ذلك من مجاري الكلام فهو مأخوذ على حسب عمومه، وأكثر الأصول تكرارا الأصول المكية؛ كالأمر بالعدل والإحسان ..............
فأما إن لم يكن العموم مكررا ولا مؤكدا ولا منتشرا في أبواب الفقه؛ فالتمسك بمجرده فيه نظر، فلا بد من البحث عما يعارضه أو يخصصه، وإنما حصلت التفرقة بين الصنفين لأن ما حصل فيه التكرار والتأكيد والانتشار صار ظاهره باحتفاف القرائن به إلى منزلة النص القاطع الذي لا احتما ل فيه، بخلاف ما لم يكن كذلك فإنه معرض لاحتمالات، فيجب التوقف في القطع بمقتضاه حتى يعرض على غيره ويبحث عن وجود معارض فيه.
فصل
وعلى هذا يبنى القول في العمل بالعموم، وهل يصح من غير بحث عن المخصص، أم لا؟ فإنه إذا عرض على هذا التقسيم؛ أفاد أن القسم الأول غير محتاج فيه إلى بحث، إذ لا يصح تخصيصه إلا حيث تخصص القواعد بعضها بعضا.
فإن قيل: في أنه قد حكي الإجماع في أنه يمنع العمل بالعموم حتى يبحث هل له مخصص، أم لا؟ وكذلك دليل مع معارضه، فكيف يصح القول بالتفصيل؟.
فالجواب: إن الإجماع إن صح، فمحمول على غير القسم المتقدم جمعا بين الأدلة.
وأيضا فالبحث يبرز أن ما كان من العمومات على تلك الصفة، فغير مخصص، بل هو على عمومه فيحصل من ذلك بعد بحث المتقدم ما يحصل للمتأخر دون بحث بناء على ما ثبت من الاستقراء، والله أعلم.
الموافقات 4/ 69 - 71 طبعة الشيخ مشهور
ولبعض المتأخرين رأي أذكره في مشاركة أخرى إن شاء الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/313)
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[04 - 06 - 04, 12:28 ص]ـ
المسألة الثالثة: و هي قول الأخ الفاضل المستمسك بالحق (هنا قررتم بارك الله فيكم أنه قد يخفى على الصحابة وجود المخصص، فأني أسالك: (هل علم أن من هؤلاء الصحابة الذين خفي عليهم وجود المخصصات من توقف عن العمل بالعام حتى تأكد من عدم وجود المخصص).
كما بادر عمرو بن العاص الى العمل بقول الله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم) فترك الغسل في البرد ولم يعاتبه الرسول.).
سأبين للأخ ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يبادرون إلا فيما غلب على ظنهم أو جزموا بعدم وجود المخصص أو وجد المخصص فخصصوا به العام.
و سأذكر عدة أدلة تدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستشكلون كثير من العمومات لأنه يغلب على ظنهم أنها ليس على عمومها و يفهم أن غيرها من العمومات ما بادروا إلى العمل بها و اعتقادها إلا أنها قد غلب على ظنهم عدم وجود المخصص.
الدليل الأول: عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم). شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: {يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم}).
هذا الحديث يدل دلالة واضحة أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يبادروا إلى اعتقاد أو العمل بكل ما يرد عليهم من غير بحث و اجتهاد.
فهم هنا فهموا عموم الآية و أنه كل من لم يظلم نفسه له الأمن و هو مهتدي و كلمة ظلم في الآية في نكرة سياق النفي و هي تعم كما هو قول جمهور الأصوليين و كما فهمها الصحابة رضوان الله عليهم و لكن هذا العموم استشكل على الصحابة فلم تقبله أنفسهم لما أحسوا أنه فيه مشقة عليهم فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم و سؤالهم كان بسبب تعارض وجد عندهم بين الآية و بين المشقة التي سيتعرضون لها و هم مستقر عندهم ان هذا الدين لا ياتي بمثل هذه المشقة بل إن الله تعالى يغفر الذنوب و يستر العيوب فكيف ينفى عنهم الأمن العام و الإهتداء العام.
و لو أنهم كانوا يقبلون كل شئ يرد عليهم لما استشكلوا عموم هذه الآية.
الدليل الثاني: أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، عند حفصة " لا يدخل النار، إن شاء الله، من أصحاب الشجرة، أحد. الذين بايعوا تحتها" قالت: بلى. يا رسول الله! فانتهرها. فقالت حفصة: {وإن منكم إلا واردها} [19/مريم /71] فقال النبي صلى الله عليه وسلم "قد قال الله عز وجل: {ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا} " [19/مريم /72].
فانظر في هذا الحديث و تدبر به و انظر كيف تعارض عندها العمومان عموم قول النبي صلى الله عليه و سلم (لا يدخل النار أحد من أصحاب الشجرة) و عموم قوله تعالى (و إن منكم إلا واردها) و لو أنها تبادر بأخذ ما سمعت من النبي صلى الله عليه و سلم من غير رجوع للمخصصات لما رأيتها ردت على رسول الله تعالى و هذا فيه دلالة واضحة أن الصحابة رضوان الله عليهم ما بادروا إلى العمل بما سمعوه إلا لما عرضوه على علمهم فلم يجدوا له مخصصا و إلا لو وجدوا له مخصصا أتراهم يسكتوا و لا يتكلموا كما تكلمت حفصه رضي الله عنها بل عارضت النبي صلى الله عليه و سلم حتى انتهرها.
و في هذه الآحاديث دلائل أخرى ليس هذا مجال بحثها من أهمهما فهم الصحابة لعموم الأيات و الأحاديث و ما يدل على العموم و ما لايدل عليه و الترجيح بين العمومات و الأدلة و تقديم بعضها على بعض.
و فيها قاعدة تفسيرية مهمة جدا و هي النظر إلى سياق الآيات لبيان معناها فالنبي صلى الله عليه و سلم احتج على حفصة رضي الله عنها بأخر الآية على أولها و بين معنى قوله تعالى (و إن منكم إلا واردها) و أنها ليس على عمومها بان اهل الشجرة يدخلون النار و لا يخرجون منها أبدا و إن كان أهل أهل العلم اختلفوا في معنى الورود في هذه الآية هل هو الدخول أو المرور و لكن ما ذكرنا من قاعدة تدل عليه الآية على كلا القولين.
الدليل الثالث:قال النبي صلى الله عليه و سلم (تحشرون حفاة عراة غرلا). قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: (الأمر أشد من أن يهمهم ذاك).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/314)
فعائشه رضي الله عنه لم تسلم بفهم هذا الحديث على عمومه ابتداءا لما وقع عندها اشكال في معنى هذا الحديث معنى استشكالها طبعي لا شرعي مع ذلك سألت النبي صلى الله عليه و سلم حتى تتبين هل هذا الحديث على عمومه أم لا؟
فيقال أيظن ظان لو أن الصحابة إذا ورد عندهم حديث عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم بادروا بالعمل به أبدارهم هذا كان عن غلبة ظن او جزم من عدم وجود المخصص أم من غير ذلك أي انهم كانوا يبادروا على كل حال سواء غلب على ظنهم عدم وجود المخصص أم لم يغلب على ظنهم لأن المراد عندهم هو المبادرة باتباع النبي صلى الله عليه و سلم.
الدليل الرابع: أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه، إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حوسب عذب). قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: {فسوف يحاسب حسابا يسيرا}. قالت: فقال: (إنما ذلك العرض، ولكن: من نوقش الحساب يهلك).
فهذه عائشه رضي الله عنها كانت تراجع النبي صلى الله عليه و سلم فيما لا تعرفه و معلوم أن تخصيص العموم يدخل في ذلك فلو ان هناك عام و ظنت ظانه له مخصصا لما تركت سؤال النبي صلى الله عليه و سلم.
و هذا الحديث فيه دلالة واضحة أن عائشة لما تعارض عندها قول الله تعالى {فسوف يحاسب حسابا يسيرا} مع عموم قول النبي صلى الله عليه و سلم بادرت بسؤاله و لم تبادر بالتمسك بقول النبي صلى الله عليه و سلم.
فما تركت عائشه سؤال النبي صلى الله عليه و سلم و بادرت في العمل بالدليل إلا و غلب على ظنها او جزمت بعدم وجود المعارض.
و هذا ما نريد أن نثبته أن من غلب على ظنه عدم وجود المعارض او جزم بذلك جاز حينها العمل بالعموم و لا تكن هذه الغلبة و الجزم بغير بحث و استفراغ وسع خاصة عند المتأخرين.
الدليل الخامس: عن عبدالله قال:
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني عالجت امرأة في أقصى المدينة. وإني أصبت منها ما دون أن أمسها. فأنا هذا. فاقض في ما شئت. فقال له عمر: لقد سترك الله، لو سترت نفسك. قال فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فقام الرجل فانطلق. فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه، وتلا عليه هذه الآية: {أقم الصلاة طرفي النهار وزلفى من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين} [11/هود/114]. فقال رجل من القوم: يا نبي الله! هذا له خاصة؟ قال "بل للناس كافة". الحديث اخرجه مسلم بهذا اللفظ.
و لفظ آخر عند مسلم كذلك عن عبدالله بن مسعود؛
أن رجلا أصاب من امرأة قبلة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. قال فنزلت: {أقم الصلاة طرفي النهار وزلفى من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين} [11 /هود /114]. قال فقال الرجل: ألي هذه؟ يا رسول الله! قال "لمن عمل بها من أمتي".
فهذا الرجل لما رأى أن النبي صلى الله عليه و سلم دعاه و تلا عليه هذه الآية و كان هو السبب في تلاوة هذه الآية عليه ظن أن هذا الأمر قد يكون مخصص للآية و إلا فهذا الرجل كان يعلم ان لفظ الآية عام فبين النبي صلى الله عليه و سلم أنها للأمة كافة.
فهذا الرجل لو كات جازما أو غلب على ظنه أنها خاصة به لما سأل النبي صلى الله عليه و سلم و لو جزم أو غلب على ظنه أنها عامة للأمة لما سأل النبي صلى الله عليه و سلم و لكن لما تعارض عنده سبب تلاوة الآية مع عمومها بادر بسؤال النبي صلى الله عليه و سلم فكيف يقال إذا ان الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يسألوا النبي صلى الله عليه و سلم هل هذه الآية لها مخصص أم لا؟.
الدليل السادس: قال اِبْن جَرِير: حَدَّثَنِي يُونُس أَخْبَرَنَا اِبْن وَهْب أَخْبَرَنِي يُونُس بْن يَزِيد عَنْ اِبْن شِهَاب عَنْ سَعِيد بْن مَرْجَانَة سَمِعَهُ يُحَدِّث أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِس مَعَ عَبْد اللَّه بْن عُمَر تَلَا هَذِهِ الْآيَة" لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَات وَمَا فِي الْأَرْض وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبكُمْ بِهِ اللَّه فَيَغْفِر لِمَنْ يَشَاء " الْآيَة فَقَالَ: وَاَللَّه لَئِنْ آخَذَنَا اللَّه بِهَذَا لَنَهْلِكَنَّ ثُمَّ بَكَى اِبْن عُمَر حَتَّى سَمِعَ نَشِيجه قَالَ اِبْن مَرْجَانَة: فَقُمْت حَتَّى أَتَيْت اِبْن عَبَّاس فَذَكَرْت
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/315)
لَهُ مَا قَالَ اِبْن عُمَر وَمَا فَعَلَ حِين تَلَاهَا فَقَالَ اِبْن عَبَّاس يَغْفِر اللَّه لِأَبِي عَبْد الرَّحْمَن الْعُمَرِيّ لَقَدْ وَجَدَ الْمُسْلِمُونَ مِنْهَا حِين أُنْزِلَتْ مِثْل مَا وَجَدَ عَبْد اللَّه بْن عُمَر فَأَنْزَلَ اللَّه بَعْدهَا " لَا يُكَلِّف اللَّه نَفْسًا إِلَّا وُسْعهَا " إِلَى آخِر السُّورَة قَالَ اِبْن عَبَّاس: فَكَانَتْ هَذِهِ الْوَسْوَسَة مِمَّا لَا طَاقَة لِلْمُسْلِمِينَ بِهَا وَصَارَ الْأَمْر إِلَى أَنْ قَضَى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ لِلنَّفْسِ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اِكْتَسَبَتْ فِي الْقَوْل وَالْفِعْل ".
و قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره بعد أن ذكر عدة طرق عن ابن عباس رضي الله عنه (فَهَذِهِ طُرُق صَحِيحَة عَنْ اِبْن عَبَّاس).
فالصحابة رضوان الله عليهم شق عليهم لما رأوا أن عموم هذه الآية لا مخصص لهم عنده و غلب على ظنهم ذلك.
ثم إن المخصص لهذه الآية قد نزل و مع ذلك خفي على ابن عمر رضي الله عنه و لو أن ابن عمر مع علمه و ورعه يعلمه ما فعل ما فعل فدل على أن المخصصات قد تخفى على بعض الصحابة فيجتهدون على حسب علمهم و يأخذون بالعموم و بعضهم يصله المخصص فيخصص به عموم الآية كما فعل ابن عباس رضي الله عنه و كلهم كان مجتهدا مأجورا إما أجران إذا اصاب الحق او اجر واحد إذا أخطأه لإجتهاده.
ثم لا يقال بأن جميع الصحابة وجدوا من هذه الآية مع أن بعضهم عنده مخصص لها فلما وجدوا كلهم دل على أن هذه الآية لم يكن لها مخصص و هذا ما وجدوا منه و لو كان بعضهم عنده مخصص الآية لذكره و لم يوجد منها.
و الصحابة رضوان الله عليهم ما وجدوا و كلفوا أنفسهم هذا و سألوا رسول الله صلى الله عليه و سلم إلإ أنهم قد جزموا أو غلب على ظنهم عدم وجود المخصص.
و كل هذه الآدلة تدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم إذا علموا أي مخصص للأحاديث و الآيات لا يتوقفون أبدا بذكرها حتى لو كانت مخصصات متوهمة و أنهم رضي الله عنهم يبادرون إلى العمل ببعض ما ينزل إذا جزموا أو غلب على ظنهم عدم وجود المخصص.
و لكن الذي اوقع بعض الأصوليين في هذا المأزق أنهم قاسوا حالهم بحال الصحابة رضوان الله عليهم فلما رأوا بعض الصحابة يبادرون إلى العمل ببعض ما ينزل ظنوا أنهم لم يكونوا يبحثون أو يسألون و ما علم هؤلاء الأصوليون أن علم الصحابة لا يحتاج إلى ما يحتاجه المتأخرون من بحث أو تنقيب فهم ينزل عليهم الكتاب غضا طريا و عندهم من العلوم و العقول ما لا يحتاجون إلى الوقت و الجهد الذي يحتاجه المتأخرون فلا سواء أبدا بينهم و بين الصحابة رضوان الله عليهم.
و ما علموا أن الصحابي إذا سمع الحديث فقهه و حفظه من توه بينما المتأخرون يحتاجون إلى أياما طوال إلم يكن إلى شهور للجمع بين ألفاظ الأحاديث و شرحها و لغتها و مطلقها و مقيدها و عمومها و مخصصها و ناسخها و منسوخها.
و الله أعلم.(105/316)
مصطلحات كتاب (جامع الأسرار فى شرح المنار) للشيخ محمد بن محمد الكاكى الحنفى
ـ[ابن هشام المصري]ــــــــ[15 - 06 - 04, 07:36 م]ـ
إنَّ الْحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ؛ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ؛ فَلاَ هَادِيَ له.
وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللهُ _ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ _.
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
{يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إلاَّ وَأَنْتُمُ مُسْلِمُوْنَ}.
{يَا أَيُّهَا النّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوْا اللهَ الَّذِي تَسَاءلُوْنَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبَا}.
{يا أيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوْا اللهَ وَقُوْلُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً}.
أَمَّا بَعْدُ:
مصطلحات كتاب (جامع الأسرار فى شرح المنار) للشيخ محمد بن محمد الكاكى الحنفى
1 - يذكر _ القاضى الإمام _ ويقصد منه أبا زيد الدبوسى المتوفى سنة 430 ه
2 - يذكر _ الشيخ _ ويقصد منه أستاذه أبا البركات حافظ الدين النسفى المتوفى سنة 710 ه
3 - يذكر _ المبسوط _ ويقصد منه مبسوط شمس الائمة السرخسى المتوفى سنة 490 ه
4 - يتعمل كلمة _ العامة _ ويريد بها الجمهور
5 - يستعمل كلمة (نم) بدل (نسلم)
6 - يستعمل كلمة (رح) بدل (رحمه الله)
7 - يطلق ذكر _ المذهب _ ويريد منه المذهب الحنفى
8 - يريد بقوله _ عندنا _ علماء الحنفيه
المصدر كتاب شيخنا محمد ابراهيم الحفناوى حفظه الله
وكيل كلية الشريعه والقانون بطنطا
من كتاب (الفتح المبين فى حل رموز ومصطلحات الفقهاء والاصوليين)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 06 - 04, 02:47 ص]ـ
جزاك الله تعالى خير الجزاء أخ عبد الله زكريا
و ارجو أن تكون قد أقرأت سلامي لسيدنا و حبيبنا و أستاذنا / محمد إبراهيم الحفناوي
وكيل الكلية الشريعة بطنطا
و رئيس قسم أصول الفقه بها
و أستاذ أصول الفقه
قل له / تلميذكم محمد يوسف رشيد الفلسطيني يقرئكم السلام و يقبل أيديكم و يقول لكم / ما هي إلا ايام قليلة و يتشرف بزيارتكم في منزلكم للمناقشة في بعض المسائل الأصولية و لمر مهم جدا يقصدكم فيه
أنا أعرف أخي عبد الله أنكم من طنطا و في كلية الشريعة بها
فإن شق عليكم ذلك فأنت في حل
ـ[ابن هشام المصري]ــــــــ[16 - 06 - 04, 01:22 م]ـ
وجزاك الله خيرا(105/317)
يذكر بعضهم أن الأمر يحمل على الندب إذا كان من باب الآداب
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[18 - 06 - 04, 12:35 م]ـ
يذكر بعضهم أن الأمر يحمل على الندب إذا كان من باب الآداب وكذلك النهي يحمل على الكراهة في باب الآداب
فمن من الإخوة يوثق لناهذه المسألة من كتب أصول الفقه
من يستطيع توثيق هذه المسألة أصوليا
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[20 - 06 - 04, 02:45 م]ـ
أين أنتم يا أهل الحديث؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ Question Question
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[18 - 07 - 04, 02:48 م]ـ
ما عندك أحد
ـ[أبو داود]ــــــــ[18 - 07 - 04, 09:03 م]ـ
سبحان الله لعل الآداب ليست من الدين فيحمل فلان هذا الأمر على الوجوب و فلانة ذاك النهي على الكراهة!!! و كل يقول حسب هواه إلا من رحم ربك،لا حول و لا قوة إلا بالله نعوذ بالله من الخذلان.
أخي الكريم سوف نبحث بموضوع صيغ الوجوب و النهي إن شاء الله و لكن ليمهلني الأخوة بعض الأيام و السلام.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[19 - 07 - 04, 09:05 م]ـ
قد سبق الكلام على هذه المسألة فيما سبق؛ فلعلك تبحث عنها!
أما بالنسبة للتفريق بين الأحكام والآداب؛ فالذي عليه شيخنا ابن باز - رحمه الله - أنه لا فيق بينهما!
أقول: وهو الصواب،
وذلك لأن الأصل أنَّ الأمر المجرد يفيد الوجوب،
ثم مالدليل على التفريق؟
ثم كيف نعرف أنَّ هذا حديث في الآداب وهذا في الأحكام؟!(105/318)
تعريف مختصر جدا بـ (التحرير لابن الهمام)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[04 - 07 - 04, 03:59 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اسم الكتاب // التحرير (في أصول الفقه)
ــــــــــــــــــــــــــ
اسم المؤلف // محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود الكمال بن همام الدين بن سعد الدين السيواسي الأصل ثم القاهري
اشتهر بـ // الكمال ابن الهمام .. و بها يعرف
و إذا أطلق ((المحقق)) عندنا ــ نحن الحنفية ــ فهو المراد إلا أن نقيد
ولد بالإسكندرية سنة 790 هـ ــ هكذا قرأه بخطه السخاوي كما في البدر الطالع
و قال المقريزي في عقوده: سنة 788 هـ أو 789 هـ
توفي يوم الجمعة السابع من رمضان سنة 861 هـ و صلي عليه عصره بسبيل المؤمنين في مشهد حافل شهده السلطان فمن دونه
و دفن بالقرافة في تربة ابن عطاء الله
مذهبه الفقهي //
أقول ـ محمد رشيد ـ: إذا أطلق عندنا (المحقق) فهو ابن الهمام .. فهو محقق الحنفية و عليه كثير الاعتماد ـ و لا أقول إطلاق ـ
و أقول أيضا: هو في المدرسة الحنفية كالنووي في المدرسة الشافعية و كشيخ الإسلام ابن تيمية في المدرسة الحنبلية .. من حيث بلوغ مرتبة الاجتهاد و عدم التقيد بالمذهب .. و هذا السبب هو الذي جعل فتاواه لا تعتمد عندنا على إطلاقها بسبب خروجه بالاجتهاد فلا ننسب أقواله إلا له ـ أي في المسائل التي أطلق اجتهاده فيها، وأما ما كان ظاهر سياقه يدل على تقرير المذهب فالغالب اعتماده .. و هو في ذلك يطابق النووي رحمه الله تعالى تمام المطابقة ... أي من حيث اعتماده إذا قرر المذهب و اجتهاده بإطلاق في مسلائل .. رضي الله تعالى عن الجميع
مما قيل فيه:
يقول السخاوي / و لم يبرح عن الاشتغال بالمعقول و المنقول حتى فاق في زمن يسير و أشير إليه بالفضل التام و الفطرة المستقيمة
و قال البرهان الأبناسي حين رام البعض المشي في الاستيحاش بينهما / لو طلبت حجج الدين ما كان في بلدنا من يقوم بها غيره.
و قال / و شيخنا البساطي و إن كان أعلم فالكمال أحفظ منه و اطلق لسانا
و قال يحيى بن العطار / لم يزل يضرب به المثل في الجمال المفرد مع الصيانة و في حسن النغمة مع الديانة و في الفصاحة و استقامة البحث مع الأدب.
قال السخاوي / و استمر يترقى في درج الكمال حتى صار عالما متفننا علامة متقنا درس وأفتى و أفاد و عكف الناس عليه و اشتهر أمره و عظم ذكره.
ممن سمع عليهم / الجمال عبد الله الحنبلي
و تخرج على يديه من الحنابلة / الجمال بن هشام
و من الشافعية / ابن خضر و المناوي و الوروري
و من المالكية / القرافي
و كان كثير التودد و الإنصاف و تعظيم العلماء و الإجلال للتقي ابن تيمية و عدم الخوض فيما يخالف ذلك ..
و كان متصوفا صالحا
و أما معتقده / ماتريدي كجمهور الحنفية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و الكتاب // التحرير
هو من أمهات الكتب الأصولية التي يرجع إليها الأصوليون على كلا الاتجاهين المشهورين ـ المتكلمين الشافعية و هم الجمهور، و الفقهاء الحنفية ـ
و ذلك لأن علماء الأصول من الحنفية سلكوا مسلكين في كتبهم:
الأول: التأليف على أصول الفقهاء الحنفية صرف، فيعرضوا أصولهم و يفرعوا عليها من الفروع الفقهية الشيء الكثير كما هو معروف منهم ... و ذلك كمتن المنار للنسفي أشهر متون الأصول لدى الحنفية
الثاني: التأليف على طريقة الأصول المقارنة، فيعمد الحنفي إلى إيراد أقوال الأصولين على خلافهم كأبي حنيفة و أبي يوسف و محمد و الشافعي ... و هناك اهتمام خاص عند أصوليي الحنفية بأقوال الشافعي رضي الله تعالى عنه في كتبهم الأصولية المقارنة .. و من هذه الكتب / (التلويح على التوضيح) لصدر الشريعة .. و هذا الكتاب الذي نحن بصدد التعريف له (التحرير) لابن الهمام ...
و من خلال ممارستي في كتبنا الأصولية تبين لي أن طريقة ترجيحهم في الأصول من خلال كتبهم المقارنة تختلف بحسب اختلاف منهج المؤلف، فبينما نرى صدر الشريعة في (التلويح) ينتصر صرفا لمدرسة الفقهاء الحنفية، نرى لابن الهمام الحنفي ترجيحات خاصة لا يتقيد فيها، ثم ندرك حكمة ذلك إذا علمنا قوله ((لا أقلد في المعقول أحدا)) كما نقلها عنه ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/319)
و لعلنا من هنا نعلم ميزات الكتاب حيث نجد أنه استفراغ لرأس إمام عظيم من أئمة أولي التدقيق و الرأي و الذكاء، و هو ابن الهمام الحنفي رحمه الله تعالى
و يكفي في ذلك شهرة الكتاب و استعماله لدى جميع الأصوليين على اختلاف اتجاهاتهم على خلاف ما هو معهود من عدم اشتهار أسماء كتب الأصول الحنفية لدى الجمهور، فأعمد المتون عندنا مثلا هو متن (المنار) للنسفي، و نجد هذا المتن لا يشتهر اشتهار التحرير لابن الهمام أو اشتهار جمع الجوامع للسبكي ...
و من خلال قراءتي في حاشية ابن عابدين استقرأت أن ابن عابدين يتخذ (التحرير) من المتون المعتمدة التي ينتصر بها للقول في الخلاف الأصولي .. فكثيرا جدا ما يقول / ذكره المحقق في التحرير .. أو / و يرى المحقق كذا و كذا كما في التحرير ...
و ابن الهمام ـ رحمه الله تعالى ـ لا يستطرد في موطن الخلاف و الترجيح، بل يبين مذاهب العلماء باختصار و يورد الأدلة لكلا الفريقين ـ غالبا ـ و يأتي بالاعتراضات و يجيب عنها، و يأتي بالأمثلة الموضحة من النصوص الشرعية، و يدع الاستدلال في مواضع قليلة
و مما يؤخذ على الكتاب أن مؤلفه رحمه الله تعالى عمد إلى اختصاره جدا حتى كاد يعد من الألغاز كما ذكر ذلك شارحه أمير بادشاه في (تيسير التحرير)
و (قد) يؤخذ عليه (عند البعض على الأقل) أنه ما أخلاه من المقدمة المنطقية المعهودة في كتب الأصول، مع أن هذا هو الأليق بأمثال الفقهاء الحنفية و كتبهم التي تميزت بالفقهية المحضة، حتى أصبحت هي ذاتها كتب لتخريج الفروع على الأصول، فلم يعرف لدى السادة الأصوليين الحنفية ما يعرف بـ (كتب تخريج الفروع على الأصول) كما هو دأب المتكلمين حيث وجدوا أنفسهم مضطريين إلى التصنيف على طريقة تخريج الفروع على الأصول لضبط الفرع بالأصل، فكان التمهيد للأسنوي الشافعي، و تخريج الفروع للزنجاني الحنبلي و غيرهما من الكتب على هذه الطريقة كثير ....
و بالنسبة لطبعات الكتاب ... فأنا ـ شخصيا ـ لا أعرف له إلا طبعة مصطفى الحلبي التي أستعملها، و قد بذلت نظري في بعض الكتب لأجد من يحيل لطبعة غيرها، فما وجدت إحالة إلى على هذه الطبعة القديمة المتقنة من حيث ضبط النص، و تقع في مجلد واحد ......
هذا علمي عن الكتاب و المؤلف
كتبته في ساعة متأخرة من هذه الليلة
و كنت أود و الله البحث و التنقيب و الإطالة فأنا أعلم أن هذه الكلمات غير شافية، لكن يعلم الله تعالى ما أنا فيه من ضيق الوقت و تداخل المهام و شغل الذهن، فرجائي قبول اعتذاري و كلي خجل
أخوكم المحب / أبو يوسف محمد بن يوسف رشيد الحنفي
كلية الشريعة الإسلامية
جامعة الأزهر
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
اعتذار / سجلته هنا مؤقتل لعدم معرفتي بكيفية الإرسال المرادة، و للسيد المشرف حق التصرف بالمكان و العنوان الذي يرى
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[04 - 07 - 04, 06:03 م]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا شيخنا الكريم محمد رشيد
بارك الله لكم في وقتكم
ملاحظة:
تخريج الفروع على الأصول للزنجاني الشافعي وليس الحنبلي.
وكتابه من الكتب النافعة، طبع في دار الرسالة قديما بتحقيق الدكتور محمد أديب صالح ونفدت طبعته
وأنا أعتمد على التمهيد للإمام الإسنوي أكثر، طبع في دار الرسالة أيضا بتحقيق الشيخ الدكتور محمد حسن هيتو ونفدت طبعته أيضا.
وهو أجود من كتاب الزنجاني
يعرف بالأصل أولا تعريفا بسيطا
يذكر الخلاف فيه إن وجد
ثم يذكر الفروع التي تدخل تحته
وهذه الطريقة مفيدة جدا خاصة للمبتدئين
أما كتاب كتاب الزنجاني فهو مرتب على الأبواب
والله تعالى أعلم.
شيخنا الكريم محمد رشيد
حبذا لو تفيدونا ـ بارك الله بكم ـ باختيارات ابن الهمام رحمه الله تعالى التي خالف فيها جمهور الحنفية من خلال الفتح.
أخوكم أبو بكر بن عبد الوهاب
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 07 - 04, 06:53 م]ـ
جزاكم الله خيرا
(مما يؤخذ على الكتاب أن مؤلفه رحمه الله تعالى عمد إلى اختصاره جدا حتى كاد يعد من الألغاز كما ذكر ذلك شارحه أمير بادشاه في (تيسير التحرير))
قال الشيخ محمد الخضري في أصول الفقه
(وهذه الكتب التي عنيت بأن تجمع كل شيء استعملت الإيجاز في عبارتها حتى خرجت إلى حد الإلغاز والإعجاز وتكاد لاتكون عربية المبنى وأدخلها في ذلك كتاب التحرير لابن الهمام لانك اذا جردته من شروحه وحاولت أن تفهم مراد قائله فكأنما تحاول فتح المعميات ومن الغريب أنك اذا قرأت قبل ان تنظر فيه شروح ابن الحاجب ثم عدت اليه وجدته قد أخذ عبارتهم فأدمجها إدماجا واخل بوزنها حتى اضطربت العبارة واستغلقت)
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 07 - 04, 07:03 م]ـ
ومن انصافه انه ذكر معاصره الحافظ ابن حجر في فتح القدير
فقال
((قال غيره ممن يوثق بسعة حاله وهو قاضي القضاة شهاب الدين العسقلاني هو ابن حجر
علي بن حمشاد من الأثبات) , الخ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/320)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[06 - 07 - 04, 03:22 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل ابن وهب
و أعتذر عن تلبية طلبكم فليس لي برنامج في فتح القدير، بل برنامجي في الهداية ثم حاشية ابن عابدين ... فإن كان لك فيهما غرض فأنا تلميذكم و تحت أمركم
بارك الله تعالى فيكم
ـ[عمر بن أحمد الكريمي]ــــــــ[11 - 04 - 10, 08:15 م]ـ
أين اجد نسخة الكترونية من كتاب التحرير لابن الهمام
ـ[راجى يوسف]ــــــــ[11 - 04 - 10, 09:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله شيخنا ابا يوسف
أقتنى نسخة من التقرير والتحبير لابن أمير الحاج وهى طبعة دار الكتب العلمية ببيروت
على ما فى هذه الدار من عيوب فى التحقيق الا اننى لم أقع على غيرها
وأود أن تقارنوا لنا بين التقرير والتحبير وبين تيسر التحرير لأمير باد شاه
من حيث دسامة المادة العلمية وسهولة الشرح
وجزاكم الله خيرا
راجى يوسف
ـ[أبو فالح عبدالله]ــــــــ[11 - 04 - 10, 10:51 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابوعبدالرحمن الغامدي]ــــــــ[12 - 04 - 10, 11:27 م]ـ
التقرير والتحبير حقق في رسائل علمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية
وأنا والفضل لله احد الذين حققوا جزءا منه من اول القياس إلى نهاية شروط العلة
ـ[عمر بن أحمد الكريمي]ــــــــ[13 - 04 - 10, 08:08 ص]ـ
جزاك الله ايها الغامدي خيرا
ولكن نريد التحرير لابن الهمام وليس التقرير والتحرير فهل حقق؟(105/321)
كتاب الورقات في الأصول (دراسة مختصرة)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[06 - 07 - 04, 03:47 م]ـ
كتاب الورقات لأبي المعالي الجويني
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد: فهذه نبذة مختصرة عن كتاب الورقات ومؤلفه عبد الملك بن عبدالله الجويني
اسمه ونسبه
هو: أبو المعالي عبد الملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الطائي الجويني النيسابوري الشافعي،ضياء الدين، إمام الحرمين، من أعلام الشافعية الكبار ومن أكثر الناس عناية بمذهب الشافعي ومن أصحاب الوجوه.
والجويني بضم الجيم وفتح الواو وسكون الياء المعجمة باثنتين من تحتها وفي آخرها النون هذه النسبة إلى جوين وهي ناحية كبيرة من نواحي نيسابور تشتمل على قرى كثيرة مجتمعة يقال لها كويان فعربت فقيل جوين
قال السبكي: هو الإمام شيخ الإسلام البحر الحبر المدقق المحقق النظار الأصولي المتكلم البليغ الفصيح الأديب العلم المفرد إمام الأئمة على الإطلاق عجما وعرباً 00 ومن ظن أن في المذاهب الأربعة من يداني فصاحته فليس على بصيرة من أمره ومن حسب أن في المصنفين من يحاكي بلاغته فليس يدري ما يقول. طبقات الشافعية (5/ 168)
قال السمعاني: كان أبو المعالي إمام الأئمة على الإطلاق مجمعاً على إمامته شرقاً وغرباً لم تر العيون مثله تفقه على والده وكان يتردد إلى مدرسة البيهقي وأحكم الأصول على أبي القاسم الإسفراييني
مولده ووفاته
ولد سنة 419 واعتنى به والده من صغره وكان أعلم أهل الأرض بالكلام والأصول والفقه وأكثرهم تحقيقاً بل الكل من بحره يغترفون وتوفي سنة 478. طبقات الشافعية (5/ 170)
قال أبو عثمان الصابوني: فهو اليوم قرة عين الإسلام والذاب عنه بحسن الكلام.
وقد ذكره بتوسع الحافظ ابن عساكر وعده من الطبقة الرابعة من أصحاب الأشعري مع أبي القاسم القشيري وأبي إسحاق الشيرازي. تبيين كذب المفتري (291)
وقال الذهبي: الإمام الكبير شيخ الشافعية إمام الحرمين أبو المعالي الشافعي صاحب التصانيف.
وسمي بإمام الحرمين لأنه أقام بمكة والمدينة أربع سنوات وقيل لانحصار إفتاء الحرم المكي والمدني فيه.وهناك من ُيلقب بإمام الحرمين منهم أبو علي الحسن بن القاسم المقرئ وكذلك الحسين الطبري. نزهة الألباب في الألقاب (1/ 97). ميزان الاعتدال (2/ 270)
ولكن إذا أُطلق في الغالب فالمرادبه أبو المعالي عبدالملك الجويني.
قال المنذري: توفي والد أبي المعالي فأقعد مكانه ولم يكمل عشرين سنة! فكان يدرس وأحكم الأصول على أبي القاسم الإسكاف وجاور ثم رجع 000الخ السير ((18/ 470)
عقيدته
يعد الجويني من كبار الأشاعرة في زمانه بل من منظريهم وهومن المتكلمين المشهورين ورائد من رواد علم الكلام وعلم من أعلامهم
قال السبكي:ولا يشك عاقل ذو خبرة أنه أعلم أهل الأرض بالكلام.
قلت: لكنه تراجع في آخر عمره عن كل ذلك كما قال عن نفسه لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت بعلم الكلام، وكتابه العقيدة النظامية يبين ذلك
ومن أقوال أبي المعالي: اختلفت مسالك العلماء في الظواهر التي وردت في الكتاب والسنة وامتنع على أهل الحق فحواها فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في القرآن وما يصح من السنن وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهرعلى مواردها وتفويض معانيها إلى الرب تعالى والذي نرتضيه رأياً وندين به عقيدة اتباع سلف الأمة فالأولى الاتباع والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة 0000الخ راجع الرسالة النظامية (العقيدة النظامية) وهي مطبوعة وراجع السير (18/ 473). مختصر العلو (276) الفتوى الحموية الكبرى. (59)
وقال محمد بن طاهر: حضر المحدث أبو جعفر الهمداني مجلس وعظ أبي المعالي فقال: كان الله ولا عرش، وهو الآن على ماكان عليه. فقال أبو جعفر: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها ما قال عارف قط: يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو لايلتفت يمنة ولا يسرة فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا، أو قال: فهل عندك دواء لدفع هذه الضرورة التي نجدها؟ فقال: ياحبيبي ما ثم إلا الحيرة ولطم على رأسه وقال فيما بعد: حيرني الهمذاني.وفي رواية: الحيرة الحيرة والدهشة الدهشة.وإسنادها صحيح
سير أعلام النبلاء (18/ 474)، مختصر العلو (276)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/322)
وقال أبو المعالي: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به.
ومن أقواله المشهورة: اشهدوا عليّ قد رجعت عن كل مقالة تخالف السنة وأني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور
سيرأعلام النبلاء (18/ 474)
وأبو المعالي من نيسابور ولذلك ذكر نيسابور دون غيرها من المناطق
قال المعلمي: فتدبر كلام هذا الرجل (أبو المعالي) الذي طبقت شهرته الأرض يتضح لك منه أمور:
1 - الأول حسن ثقته بصحة اعتقاد العجائز وبأنه مقتض للنجاة
2 - سقوط ثقته بما يخالف ذلك من قضايا النظر المتعمق فيه وجزمه بأن اعتقاد تلك القضايا مقتض للويل والهلاك
3 - أنه مع ذلك يرى أن حاله دون حال العجائز لأنهن بقين على الفطرة وسلمن من الشك والارتياب ولزمن الصراط وثبتن على السبيل فرجى لهن أن يكتب الله تعالى في قلوبهن الإيمان فلهذا يتمنى أن يعود إلى مثل حالهن وإذا كانت هذه حال العجائز فما عسى أن يكون حال العلماء السلفيين. التنكيل (2/ 232)
لكن السبكي الأشعري رد على من قال أن أباالمعالي تراجع وقال كل مافي الأمر أن إمام الحرمين تحول من مذهب التأويل إلى مذهب التفويض
وضعف الآثار الواردة التي تقول (حيرني الهمذاني) وغيرها من الأقوال التي ذكرها شيخ الإسلام وابن القيم والذهبي وشنع على الذهبي أيما تشنيع
وواضح أن السبكي لأشعريته الشديدة لايؤمن بهذه الأقوال وأن رويت بآسانيد صحيحة وتشنيعه على الحافظ الذهبي وابن طاهر والهمذاني أكبر دليل على ذلك والله أعلم
شيوخه وتلاميذه
ومن أشهر تلاميذه:أبو حامد الغزالي،وعبدالغافر النيسابوري، وأبوالحسن الطبري المعروف بالكيا الهراسي،وأبو المظفر الخوافي
وأما شيوخه فمنهم:أبو القاسم الإسكافي،وأبو نعيم الأصبهاني وأشهرهم والده أبو محمد الجو يني
وكانت هناك مراسلات بين أبي محمد (والد إمام الحرمين) وبين البيهقي أحمد بن الحسين الحافظ المشهور في أولها (يقول البيهقي): سلام الله ورحمته على الشيخ الإمام وإني أحمد الله ا إليه الذي لاإله إلا هو وحده لاشريك له وأصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد: عصمنا الله بطاعته وأكرمنا بالاعتصام بسنة نبيه خيرته من بريته وأعاننا على الاقتداء بالسلف الصالحين من أمته وعافانا في ديننا ودنيانا وكفانا كل هول دون الجنة بفضله ورحمته فقلبي للشيخ أدام الله عصمته وأيد أيامه مقتد ولساني له بالخير ذاكر ولله تعالى على حسن توفيقه إياه شاكر 000ثم إن بعض أصحاب الشيخ أدام الله عزه وقع إلى هذه الناحية فعرض لي أجزاء ثلاثة مما أملاه من كتابه المسمى _ (بالمحيط) فسررت به ورجوت أن يكون الأمر فيما يورده من الأخبار على طريقة الأئمة الكبار لائقاً بما خص به من علم الأصل والفرع موافقاً لما ميز به من من فضل العلم والورع 000الخ طبقات الشافعية (5/ 85)
كتبه
من أشهر كتبه: نهاية المطلب في المذهب.الإرشاد في أصول الدين مطبوع والعقيدة النظامية وغياث الأمم في الإمامة وغيرها من الكتب
وفي الأصول: البرهان في أصول الفقه (مطبوع)،والتحفة في أصول الفقه , وكذلك التلخيص في أصول الفقه (مطبوع) و كتاب الورقات ذكره السبكي في الطبقات (5/ 170)
وأنشدوا له
أخي لن تنال العلم إلا بستة ******سأنبئك عن تفصيلها ببيان
ذكاء وحرص وافتقار وغربة ... وتلقين أستاذ وطول زمان.
ذيل تاريخ بغداد (16/ 91)
ومن أقوال أبي المعالي المشهورة:مامن شافعي المذهب إلا وللشافعي عليه منة إلا أحمد البيهقي فإن له على الشافعي منة لتصانيفه في نصرة مذهبه. سير أعلام النبلاء (18/ 168)
قال الذهبي:أصاب أبو المعالي هكذا هو ولو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهبا لكان قادرا على ذلك 000الخ. السير (18/ 170)
كتاب الورقات:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/323)
كتاب الورقات يعد من أشهر كتب الأصول المختصرة وقام بتأليفه الجويني لصغار طلبة العلم وانتفع به الكثير من الناس حتى لاتكاد تجد طالب علم إلا وقد درس هذا المختصر المفيد، وهو تذكرة للمبتدئ وتبصرة للمنتهي،وكتاب الورقات مشى فيه المؤلف على طريقة المتكلمين وجمع أصول المسائل الكثيرة المشتتة بعبارات مختصرة قريبة إلى الذهن، ولم أجد أحداً شكك في نسبة الكتاب إلى أبي المعالي وقام بشرح الكتاب الكثير من العلماء وطلاب العلم من المتقدمين والمتأخرين من الشافعية والحنابلة والأحناف والمالكية وهذا شيء نادر وهم كالتالي:
1 - شرح الورقات لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي المتوفى سنة 864 ومعه حاشية الشيخ أحمد الدمياطي الشافعي.دار المكتبة العصرية
والشارح المحلي تابع المؤلف في كثير من المباحث وقد يتعقبه أحياناً
كقوله:والراجح جواز ذلك يعني (نسخ المتواتر بالآحاد) معقبا على كلام المؤلف ولكن المحلي قد وّضح الكثير من المباحث بأسلوب سهل ومختصر
وهو أشهر كتاب مطبوع في شرح الورقات
2 - شرح الورقات لمحمد بن محمد القاهري الشافعي المشهور (ابن إمام الكاملية المتوفى سنة 874 تحقيق عمر العاني (دار عمار) وهو أوسع من كتاب المحلي وقد يستفيد منه أحيانا ًوقام المحقق بتحقيق الورقات على نسخ خطية وهذا مالم يفعله أحد من المعاصرين وقد استفاد من كتاب ابن الفركاح كما في ص (171)
3 - شرح الورقات لابن الفركاح ت690 وطبع مؤخراً بتحقيق سارة الهاجري.دار البشائر وهو كتاب جيد وفيه مناقشات وهو أوسع من الكتاب السابق ومتقدم عليه
4 - شرح نظم الورقات للشيخ محمد بن صالح العثيمين
5 - شرح الورقات لابن الصلاح ت (مخطوط)
6 - شرح الورقات للشيخ عبدالله الفوزان (مطبوع) وهو كتاب جيد وشرح مفصل وتعقب الشارحُ المؤلف في أكثر من موضع
7 - شرح الورقات للشيخ سعدبن ناصر الشثري (مطبوع) إشبيليا وهو شرح جيد ومفيد وتعقب إمام الحرمين في أكثر من موضع وهو من أفضل الشروح لكن ذكر (الشثري) أن كتاب الورقات في نسبته لإمام الحرمين شك بسبب مخالفته منهج الأشاعرة في بعض المواضع واختياره منهج السلف والمشهور نسبته إليه.انتهى
قلت: لم أجد أحداً شكك في نسبة كتاب الورقات لأبي المعالي وقد نسب هذا الكتاب لأبي المعالي السبكي في طبقات الشافعية ولو كان في الكتاب شك في نسبته لأبي المعالي لذكر هذا السبكي وغيره كابن الفركاح وابن إمام الكاملية والمحلي وغيرهم والله أعلم.
8 - شرح الورقات للشيخ صالح آل الشيخ
9 - شرح الورقات لقاسم بن قطلو بغا الحنفي المتوفى سنة 879 (كشف الظنون)
10 - شرح للحطاب الرعيني المالكي وهو حاشية على شرح المحلي وسماه قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين. طبعة الحلبي وهي طبعة قديمة
11 - نظم العمريطي واسمه تسهيل الطرقات لنظم الورقات نظم شرف الدين يحي العمريطي وهي منظمة مختصرة ومفيدة وسهلة الحفظ
12 - لطائف الإشارات شرح تسهيل الطرقات للشيخ عبدالرحمن علي قدس إمام الشافعية في وقته
ملاحظات على متن الورقات
1 - قوله: الواجب: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه
وهذا التعريف فيه قصور!: لأن الأولىهو أن يقول: الواجب ما طلبه الشارع طلباً جازماً أو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام لأن قوله (يثاب، أو يعاقب) هي في علم الغيب وبعضهم عرفه بأنه هو ما يثاب فاعله امتثالاً ويستحق تاركه العقاب، لكن قيل: يكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره أو يريد بالعقاب ترتب العقاب على تركه فلا ينافي العفو. قاله ابن إمام الكاملية في شرح الورقات (93) وتوسع ابن الفركاح في مناقشة هذا الموضوع في شرحه وكذلك المندوب ولعل المؤلف لم يقصد التعريف الدقيق وإنما تقريب للتعريف وكذلك قيل في تعريف المكروه والمباح والمحرم والأصل في التعريف أن يكون جامعاً مانعاً
2 - قوله (المجاز بالزيادة) فيه نظر! والصواب أن القرآن ليس فيه شيء زائدبل كل حرف له معنى. قال المحلي: قال العلامة السعد:إنها ليست زائدة ولا يلزم المجاز المذكور أو مثل بمعنى الذات أو الصفة
3 - قال أبو المعالي: (ومن وجه آخر ينقسم الكلام إلى حقيقة وجاز)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/324)
قلت: تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز فيه خلاف كبير! والصواب أن الكلام على الحقيقة وليس فيه مجاز كما رجح ذلك ثلة من العلماء ومنهم ابن تيمية في كتاب الإيمان وابن القيم في الصواعق المرسلة حتى سماه ابن القيم الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات وإن كان أكثر الأصوليين على هذا التقسيم حتى صار أمراً مسلما عندهم.
قال ابن القيم: وإذا علم أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة وجاز ليس تقسيما شرعيا ولا عقليا ولا لغويا فهو اصطلاح محض وهو اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص وكان منشؤه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم من المتكلمين 000 مختصر الصواعق المرسلة (235)
وقال ابن تيمية:ولكن المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ وهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلم به الصحابة ولا التابعين ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والشافعي بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم وقال أيضاً: أنما اشتهر في المائة الرابعة وظهرت أوائله في المائة الثالثة 0000الخ الإيمان (65)
4 - قوله عن الأمر (ولايقتضي الفور) هذه المسألة فيها خلاف مشهور عند أهل الأصول،هل الأمر يدل على الفور أو على التراخي؟ رجح أبو المعالي أنها تدل على عدم الفور (التراخي) ورجح كثير من أهل العلم أنها تدل على الفوروقيل الوقف.
وقال ابن حزم: قال قائلون: إن الأوامر على التراخي، وقال آخرون: فرض الأوامر البدار إلا ما أباح التراخي فيها نص أو إجماع قال علي:وهذا هو الذي لا يجوز غيره لقول الله تعالى (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) وقال تعالى: (فاستبقوا الخيرات) 000الخ الأحكام في أصول الأحكام (1/ 310) والمسألة مبسوطة في كتب الأصول لمن أحب التوسع.
5 - مسألة نسخ الكتاب بالسنة. قال المحلي: وسكت عن نسخ الكتاب بالسنة وقد قيل بجوازه ومثل له بقوله تعالى (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) مع حديث الترمذي (لا وصية لوارث) واعترض بأنه خبر آحاد وسيأتي أنه لاينسخ المتواتر بالآحاد وفي نسخة (ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة)
قال ابن إمام الكاملية: وسكت المصنف عن عكسه وهو نسخ الكتاب بالسنة المتواترة ولعله لايرى جوازه وكما نقل عن الشافعي عن الجزم به ونقل البيضاوي عن الأكثرين جوازه ومثل له بنسخ الجلد في حق المحصن برجمه صلى الله عليه وسلم وفيه نظر.شرح الورقات (166)
قال ابن حزم:وقالت طائفة: جائز كل ذلك والقرآن ُينسخ بالقرآن وبالسنة والسنة تنسخ بالقرآن وبالسنة وبهذا أقول وهو الصحيح وسواء عندنا السنة المنقولة بالتواتر والسنة المنقولة بأخبار الآحاد كل ذلك ينسخ بعضه بعضاً وينسخ الآيات من القرآن وينسخه الآيات من القرآن وبرهان ذلك من وجوب الطاعة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كوجوب الطاعة لما جاء في القرآن ولا فرق وأن كل ذلك وحي من عندالله بقوله تعالى (وما ينطق عن الهوى *إن هو إلا وحي يو حى) فإذا كان كلامه وحياً من عندالله والقرآن وحي فنسخ الوحي بالوحي جائز لأن كل ذلك سواء في أنه وحي والسنة مثل القرآن في وجهين: 1 - أن كليهما وحي من عندالله على ما تلونا آنفاً 2 - استواؤهما في وجوب الطاعة بقوله تعالى: (من يطع الرسول فقد أطاع الله) 0000الخ
- 6قوله:) ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد) وهذه المسألة كالمسألة السابقة والصواب أنه يجوز النسخ خلافا لأبي المعالي
قال المحلي: والراجح جواز ذلك لأن محل النسخ هو الحكم والدلالة عليه بالمتواتر ظنية كالآحاد (ظنية)
7 - قوله (والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم)
قلت:والصواب أن الآحاد على مراتب منه ما يوجب العلم والعمل ومنه ما يوجب العمل دون العلم وهذه المسألة مبسوطة بتوسع في كتب الحديث والأصول
قال ابن حجر: الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم النظري وممن صرح به إمام الحرمين والغزالي والرازي والسيف الآمدي وابن الحاجب ومن تبعهم. النكت على ابن الصلاح (378)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/325)
انظر البرهان لأبي المعالي الجويني \ (1/ 576) واختلفت أقوال أبي المعالي حول هذه النقطة، فتارة يقول أن خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن يفيد العلم وتارة يرد ذلك،وقد توسع في هذه المسألة بالذات صاحب كتاب (عقيدة إمام الحرمين)
قال ابن القيم رحمه الله: خبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه، فتارة يجزم بكذبه لقيام الدليل بكذبه وتارة يظن كذبه إذا كان دليل كذبه ظنياً، وتارة يتوقف فيه فلا يترجح صدقه ولاكذبه إذلم يقم دليل أحدهما، وتارة يترجح صدقه ولا يجزم به وتارة يجزم بصدقه جزما لايبقى معه شك فليس خبر كل واحد يفيد العلم ولا الظن ولا يجوز أن ينفي عن خبرالواحد مطلقاً أنه يحصل العلم، فلا وجه لإقامة الدليل على أن خبر الواحد لايفيد العلم وإلا اجتمع النقيضان بل نقول أن خبر الواحد يفيد العلم في مواضع:
1 - خبر من قام الدليل القطعي على صدقه وهو خبر الواحد القهار وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم
2 - خبر الواحد بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصدقه كخبر الذي أخبر بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم (إن الله يضع السموات على إصبع 0000الخ فضحك رسول تعجباً فهذا تصديق للمخبر بالفعل.
من هذا أنه كان يجزم بصدقهم فيما يخبرونه من رؤيا المنام ويجزم لهم بتأويلها ويقول أنها رؤيا حق
ومن هذا إخبار الصحابة بعضهم بعضاً فإنهم كانوا يجزمون بما يحدث به أحدهم عن رسول الله ولم يقل أحدهم إن خبرك خبر واحد لايفيد العلم حتى يتواتر وتوقف من توقف منهم حتى عضده آخر منهم لايدل على رد خبر الواحد عن كونه خبر واحد وإنما كان يستثبت أحيانا
قال أبو أسحاق الشيرازي: وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العلم والعمل سواء عمل به الكل أو البعض
قال ابن القيم: فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخباررسول الله خرقوا به إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة وإجماع التابعين وإجماع أئمة الإسلام ووافقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك بل صرح الأئمة بخلاف قولهم فمن نص على أن خر الواحد يفيد العلم مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم ونص عليه الحسين الكرابيسي وغيرهم.
مختصر الصواعق المرسلة 458
وقال أيضاً ونحن نشهد بالله أن هؤلاء كانوا إذا أخبروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر جزم بصدقهم ونشهد بالله أنهم كانوا إذا أخبروا سواهم من الصحابة والتابعين جزم بصدقهم بل نشهد بالله أن سالماً ونافعاً وسعيد بن المسيب وأمثالهم بهذه المنزلة بل مالك والأوزاعي والليث ونحوهم كذلك فلا يقع عندنا ولا عند من عرف القوم الاحتمال فيما يقول فيه مالك سمعت نافعاً يقول سمعت ابن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ونحن قاطعون بخطأ منازعينا في ذلك.
مختصر الصواعق المرسلة (460)
قال وسر المسألة أن خبر العدول الثقات الذي أوجب الله تعالى على المسلمين العمل به هل يجوز أن يكون في نفس الأمر كذباً وخطأ ولا ينصب الله دليلاً على ذلك؟! فمن قال إنه يوجب العلم يقول لايجوز ذلك بل متى وجدت الشروط الموجبة للعمل به وجب ثبوت مخبره في نفس الأمر 000الخ
8 - قال المصنف) والإجماع يصح بقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه.) قال المحلي:ويسمى ذلك الإجماع السكوتي
قال ابن إمام الكاملية: واختار البيضاوي أنه ليس بإجماع ولا حجة واختاره القاضي ونقله عن الشافعي ونقل أنه آخر أقواله وأما استدلال الشافعي رضي الله عنه في مسائل بالإجماع السكوتي فأجيب عنه بأن تلك المسائل ظهرت من الساكتين فيه قرينة الرضا فليست من محل النزاع
(184)
وقيل يحتمل أن يكون سكوت من سكت على الإنكار لتعارض الأدلة عنده أو لعدم حصول ما يفيده الاجتهاد في تلك الحادثة إثباتا ًأو نفيا للخوف على نفسه ونقل عن أبي المعالي أنه ليس بإجماع ولا حجة لاحتمال توقف الساكت أو ذهابه إلى تصويب كل مجتهد 00الكوكب المنير (257)
وأقوال الأصوليين مشهورة في هذه المسألة وذكر الشوكاني أكثر من عشرة أقوال في هذه المسألة إرشاد الفحول (155) والكلام يطول حول هذه المسألة بالذات والمجال ليس مجال تفصيل والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/326)
وأخيراً هذا ما تيسر كتابته في مدة وجيزة والمقصود هو التعريف بهذا الكتاب وبيان منزلته عند العلماء وأرجو أن أكون قد أتيت على أهم الأمور
فيما يخص الكتاب وأشكر الأخ الفاضل عبدالله المزروع (المشرف) على طرح هذه الفكرة الجيدة والمفيدة والنافعة ونسأل الله أن يكون هذا في موازين حسناته وصلى الله على محمد وآله وسلم
وكتبه العبد الفقير:أبو حاتم الشريف
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[09 - 07 - 04, 09:07 م]ـ
قال الشيخ عبد العزيز القاسم – حفظه الله – في كتابه (الدليل إلى المتون العلمية:
1 ـ " متن الورقات "
" الورقات في أصول الفقه " لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ابن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني السنبسي الطائي النيسابوري المتوفي سنة (478هـ) رحمه الله تعالى ().
وهو متن مختصر جداً تكلم فيه على خمسة عشر باباً من أصول الفقه وهي:
1 ـ أقسام الكلام.
2 ـ الأمر.
3 ـ النهي.
4 ـ العام والخاص.
5 ـ المجمل والمبين.
6 ـ الظاهر والمؤول.
7 ـ الأفعال.
8 ـ الناسخ والمنسوخ.
9 ـ الإجماع.
10 ـ الأخبار.
11 ـ القياس.
12 ـ الحظر والإباحة.
13 ـ ترتيب الأدلة.
14 ـ المفتي.
15 ـ أحكام المجتهدين.
طبعاته:
طبع عدة مرات منها:ـ
1 ـ في مطبعة عثمان عبد الرزاق سنة (1303هـ).
2 ـ في المطبعة الميمنية بمصر سنة (1332هـ).
3 ـ في مطابع الرياض سنة (1375هـ) في ستة عشر صفحة صغيرة.
4 ـ طبعة دار التراث للطبع والنشر باعتناء الدكتور عبد اللطيف بن محمد العبد سنة (1397هـ).
5 ـ في مطبعة سفير بالرياض نشر مكتبة ابن خزيمة بالرياض سنة (1412هـ) بتقديم وتعليق الدكتور فريد مصطفى سلمان.
6 ـ كما طبعته دار الصميعي للنشر والتوزيع سنة (1416هـ) في الرياض ويليه نظم الورقات للشيخ شرف الدين العمريطي الشافعي.
7 ـ كما طبع في أول شرح ا لمحلي الذي نشرته مكتبة نزار بن مصطفى الباز في مكة المكرمة والرياض سنة (1417هـ) من ص (35) إلى ص (49).
8 ـ في دمشق مع " متون أصولية في المذاهب الأربعة " نشر المكتبة الهاشمية دون تاريخ بتعليق الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى من ص (28) إلى ص (40).
قال عنه الحطاب في قرة العين: كتاب صغر حجمه، وكثر علمه وعظم نفعه، وظهرت بركته ().
شروحه:
لمتن الورقات شروح كثيرة منها:ـ
1 ـ شرح الإمام جلال الدين أبي عبد الله أحمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي المتوفي سنة (864هـ) رحمه الله تعالى، وقد طبع هذا الشرح عدة مرات واعتنى به جماعة من العلماء وشرحوه وكتبوا عليه حواشي وتعليقات، فمن طبعاته مايلي:
أ ـ في المطبعة الجمالية بمصر سنة (1329هـ) في (14) صفحة.
ب ـ في مطبعة محمد علي صبيح في مصر، ومعه حاشية الشيخ أحمد بن محمد الدمياطي، وفي أوله متن الوقات مفرداً.
جـ ـ في المطبعة السلفية في مصر سنة (1379هـ) في (32) صفحة.
د ـ الطبعة التي بتحقيق وتعليق الشيخ عبد السلام شنار دون ذكر اسم المطبعة وتاريخ الطبع.
هـ ـ الطبعة التي نشرتها مكتبة نزار بن مصطفى الباز في مكة المكرمة والرياض سنة (1417هـ) بإشراف الشيخ عبد المنعم إبراهيم.
ومن الشروح والحواشي والتعليقات على شرح المحلي مايلي:ـ
أ ـ " قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين " للشيخ العلامة محمدبن محمد الرعيني المعروف بالحطاب المتوفي سنة (954هـ) رحمه الله تعالى، وهو شرح مستقل،وشرح لشرح المحلي جميعاً كما ذكر ذلك المؤلف في المقدم ().
وعلى هذا الشرح حاشية للشيخ محمد بن حسين التونسي مخطوطة في دار الكتب المصرية برقم (253).
ب ـ " الشرح الكبير على الورقات وشرحها للمحلي" للشيخ شهاب الدين أحمد بن قاسم العبادي المصري الشافعي ا لمتوفي سنة (992هـ) رحمه الله تعالى نشرته مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الأولى سنة (1416هـ) في مجلدين الأول بتحقيق الأستاذ عبد الله بن ربيع بن عبد الله والثاني بتحقيق الأستاذ سيد عبد العزيز بن محمد شعبان من الكلام على العام والخاص إلى آخر الكتاب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/327)
جـ ـ " الشرح الصغير على الورقات وشرحها للمحلي " لشهاب الدين أحمد بن قاسم العبادي سابق الذكر لخصه من شرحه الكبير المتقدم، طبع بهامش كتاب " إرشاد الفحول للشوكاني " المطبوع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده في مصر الطبعة الأولى سنة (1356هـ).
د ـ " التعبيرات الواضحة عن شرح الورقات " للشيخ محمد عبد رب الرسول همام، طبع الطبعة الأولى سنة (1385هـ) وهو شرح ميسر في (86) صفحة.
هـ ـ " الثمرات على الورقات " وهي تعليقات على الورقات وعلى شرحها للمحلي، تأليف الشيخ خضر بن محمد اللجمي، طبعت في مطبعة الدباغ بحماة نشر وتوزيع مكتبة الغزالي ومكتبة ابن الفارض بحماة دون تاريخ.
و ـ " شرح النجاري " للشيخ علي بن أحمد النجاري الشعراني الشافعي المتوفي بعد سنة (970هـ) رحمه الله تعالى، مخطوط في دار الكتب المصرية برقم (238) أصول.
ز ـ " حاشية الدمياطي على شرح الورقات " للشيخ أحمد بن محمد الدمياطي المتوفي سنة (1117هـ) رحمه الله تعالى، طبعت في مطبعة مصطفى محمد بمصر دون تاريخ في (24) صفحة، وطبعت بعد ذلك عدة مرات منها طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر الطبعة الثالثة سنة (1374هـ) في (24) صفحة وبها هامشها الشرح المذكور.
ح ـ " حاشية النفحات على شرح الورقات " تأليف الشيخ أحمد بن عبد اللطيف الخطيب ا لجاوي الشافعي، طبعت في مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة (1357هـ) وهي حاشية مطولة بلغت صفحاتها (184) صفحة، وبهامشها الشرح المذكور.
ط ـ حاشية الشيخ محمد بن عبادة العدوي المالكي المتوفي سنة (1193هـ) رحمه الله تعالى مخطوطة في الأزهر برقم (2) مجاميع (1066) عام.
2 ـ " الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه " للشيخ شمس الدين محمد بن عثمان بن علي المارديني الشافعي المتوفي سنة (871هـ) رحمه الله تعالى، قدم له وحققه وعلق عليه د. عبد الكريم بن علي النملة، طبع في دار الحرمين للطباعة بالقاهرة الطبعة الأولى سنة (1415هـ) في (327) صفحة.
3 ـ " التحقيقات في شرح الورقات " للشيخ العلامة الحسين بن أ؛ مد بن محمد الكيلاني الشافعي المكي المعروف بابن قاوان، المتوفي سنة (889هـ) رحمه الله تعالى، نشر دار النفائس بالأردن، بتحقيق ودراسة الدكتور الشريف سعد بن عبد الله بن حسين الشريف، الطبعة الأولى سنة (1419هـ) في مجلد.
4 ـ " قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين " تأليف الشيخ العلامة محمد بن محمد الرعيني المعروف بالحطاب المتوفي سنة (954هـ) رحمه الله تعالى، طبع في مطابع الرياض سنة (1375هـ) على نفقة الشيخ عبد العزيز بن محمد الشثري رحمه الله تعالى في (35) صفحة،وطبع ثانية في مطبعة سفير بالرياض نشر دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع سنة (1413هـ9 في (88) صفحة.
5 ـ " التعليقات على متن الورقات " للشيخ عبد الرحمن بن حمد بن محمد الجطيلي المتوفي سنة (1406هـ) رحمه الله تعالى، نشر المكتب الإسلامي ببيروت ومكتبة الحرمين بالرياض، الطبعة الأولى سنة (1403هـ9 في (104) صفحة.
6 ـ " شرح الورقات في أصول الفقه " للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان، نشر دار المسلم للنشر والتوزيع بالرياض الطبعة الأولى سنة (1413هـ9 في (176) صفحة، ثم طبعته الدار المذكورة الطبعة الثانية سنة (1414هـ9 في (176) صفحة، ثم طبعته الدار المذكورة سنة (1414هـ) طبعة مزيدة منقحة، كما طبعته الدار المذكورة طبعة ثالثة سنة (1417هـ) وفيها زيادات كثيرة.
الشروح المخطوطة:
1 ـ " شرح الورقات " للشيخ تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الفركاح المتوفي سنة (690هـ) رحمه الله تعالى، قام بتحقيقه ودراسته ا لشيخ عبد الحكيم مالك لنيل درجة الماجستير من جامعة الملك سعود ـ كلية التربية قسم الدراسات الإسلامية سنة (1416/ 1417هـ).
كما تم تحقيقه في رسالة ماجستير مقدمة لكلية الشريعة والقانون في القاهرة، وهو شرح مبسوط اعتنى مؤلفه بضرب الأمثلة والإشارة إلى الأدلة وإيضاح المشكل وتقييد المهمل والمغفل، كما ذكر ذلك في المقدمة ().
2 ـ شرح الشيخ كمال الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن إمام الكاملية المتوفي سنة (874هـ) رحمه الله تعالى، وهو شرح مختصر مخطوط في دار الكتب المصرية برقم (2) سليم ـ أصةل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/328)
3 ـ " غاية المرام في شرح مقدمة الإمام " للشيخ أحمد بن عمر بن زكريا التلمساني الشافعي المتوفي سنة (900هـ) رحمه الله تعالى، مخطوط في دار الكتب المصرية برقم (348) أصول فقه.
4 ـ " غاية المأمول في شرح ورقات الأصول " للعلامة شهاب الدين أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي المتوفي سنة (957هـ) رحمه الله تعالى، مخطوط في مكتبة الأزهر رقم (14/ 647) أصول فقه.
وقد تم تحقيقه في رسالة ماجستير بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة.
5 ـ " التحقيقات شرح الورقات " لحسين بن شهاب الدين الفوران الكليلاني مخطوط في مكتبة أحمد الثالث بتركيا، ومنه نسخة مصورة في معهد المخطوطات بالقاهرة برقم (1344) أصول.
6 ـ شرح مجهول المؤلف، منه نسخة في مكتبة الأزهر برقم (260) أصول.
7 ـ شرح الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، قام بكتابته بعض الطلبة في (108) صفحة.
نظمه:
نظمه جماعة من العلماء منهم:ـ
1 ـ الشيخ شرف الدين يحيى بن موسى بن رمضان بن عميرة الشهير بالعمريطي الشافعي المتوفي سنة (890هـ) رحمه الله تعالى في (211) بيتاً اشتهر هذا النظم باسم " تسهيل الطرقات في نظم الورقات " وطبع عدة مرات منها:ـ
أ ـ في مطبعة مصطفى محمد بمصر سنة (1357هـ).
ب ـ في مقدمة تحقيق الدكتور عبد الكريم بن علي النملة: للأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات، للمارديني ().
جـ ـ في آخر شرح المحلي على الورقات، بتحقيق وتعليق الشيخ عبد السلام شنار ().
د ـ في مطابع ابن تيمية في القاهرة الطبعة الثانية سنة (1415هـ).
هـ ـ طبعة دار الصميعي للنشر والتوزيع في الرياض سنة (1416هـ) مع متن الورقات الجميع في (30) صفحة.
شرح النظم:
وقد شرح هذا النظم بعض العلماء منهم:ـ
1 ـ الشيخ عبد الحميد بن محمد علي قدس الشافعي المتوفي سنة (1335هـ) رحمه الله تعالى، وسمى شرحه:" لطائف الإشارات على تسهيل الطرقات لنظم الوقات في الأصول الفقهية" طبع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر عدة طبعات، منها طبعة سنة (1369هـ) في (68) صفحة.
وقد اختصره الشيخ وائل بن حمدي بن محمد غيث، وسماه:" الفتوحات في اختصار شرح نظم الورقات " نشرته مؤسسة قرطبة بالقاهرة الطبعة الأولى سنة (1417هـ).
2 ـ الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح مسجل قام بنسخه بعض الطلبة في (169) صفحة.
3 ـ الشيخ محمد بن عبد الرحمن الديسي المسيلي الجزائري المتوفي سنة (1339هـ) رحمه الله تعالى، نشرته دار المجتمع للنشر والتوزيع في جدة الطبعة الأولى سنة (1414هـ) باعتناء الشيخ عبد الرحمن السنوسي، واسم النظم المذكور " سلم الوصول إلى الضروري من علم الأصول ".
الشروح المسجلة على الورقات:
1 ـ شرح فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين في (15) شريطاً.
2 ـ شرح الشيخ عطية بن محمد سالم في (11) شريطاً.
3 ـ شرح الشيخ عبد الكريم بن علي النملة في (5) أشرطة.
4 ـ شرح الشيخ حمزة الفعر في (3) أشرطة.
5 ـ شرح الشيخ عابد بن محمد السفياني في (5) أشرطة.
6 ـ شرح الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان في (11) شريطاً.
7 ـ شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في (5) أشرطة.
8 ـ شرح عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم في (13) شريطاً.
الشروح المسجلة على نظم الورقات:
1 ـ شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في (8) أشرطة.
2 ـ شرح الشيخ بشر بن فهد البشر في (5) أشرطة.
ـ[أبو الأشبال الفيومي]ــــــــ[31 - 07 - 04, 02:34 ص]ـ
تعقيب على شروح الورققات
هناك مخطوط لشروح الورقات كتب على غلافه وفي السطر الأول منه أنه تأليف أبي عمرو بن الصلاح الشهرزوري، وقد رأيت هذا المخطوط في أثناء عملي في تحقيق كتاب شرح الورقات للفركاح، ولكني فوجئت بأن كتاب ابن الصلاح ما هو إلا نسخة طبق الأصل من شرح الفركاح، وظهر لي أن هذا من عمل النساخ، والأعجب من ذلك أن باحثة في كلية البنات بالأزهر قد قامت بتحقيق هذا الكتاب على أنه لابن الصلاح ونالت به درجة الماجستير في الأصول!!!! ولا أعرف حتى الآن كيف اقتنعت هي بهذه النسبة ولا كيف رأقنعت المشرف والمناقشين بها. ولله الأمر
ـ[خالد بن محمد الحربي]ــــــــ[28 - 08 - 04, 01:13 م]ـ
يقول الشيخ صالح الإسمري حفظه الله (وقد شكك الإمام الدلجي في كتابه الفلاكة والمفلوكون في صحة نسبة هذا الكتاب لأبي المعالي بعلل ترجع إلى أمرين:
1= لغة الكتاب 2= مادة الكتاب
ولكن العلل المذكورة مبنية على اجتهاد يتعلق بالمقابلة على مسائل البرهان لأبي المعالي الجويني , وأبو المعالي له كتب في الأصول ليس فقط البرهان ومنها كتاب التلخيص فقد أملاه وفيه مسائل كثيرة تجتمع مع مسائل الورقات) ا. هـ من شريط كيف يؤصل الإنسان نفسه علميا.
============
للفائدة لن لايعرف كتاب الفلاكة والمفلوكون هذه دراسة عن الكتاب:
http://www.adabieast.com/archive/page1_40.htm
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/329)
ـ[أبو خليل]ــــــــ[22 - 02 - 05, 07:53 ص]ـ
والله ما قصرتم اخواني بل جئتم بكل جديد انا والله ااشتقت لهذه الشروح النفيسة لمتن الورقات فارجو من الأخوة الأعزاء إفادتي روابط تحميل تلك الشروح
1 - شرح الشيخ عابد بن محمد السفياني في (5) أشرطة (مهم جدا)
2 - شرح الشيخ حمزة الفعر في (3) أشرطة (مهم جدا)
3 - شرح الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان في (11) شريطاً (مهم جدا)
4 - شرح الشيخ بشر بن فهد البشر في (5) أشرطة لمنظومة الورقات (مهم جدا)
وتكملتا للفائدة ارجو الأضافة ان للورقات شروح مسجلة اخري وهي
1 - شرح الشيخ صادق محمد البيضاني (13) شريط
2 - شرح الشيخ صالح بن عبدالله الدويش (11) شريط
3 - شرح الشيخ فيص الزوبي (2) شريط
4 - شرح الشيخ ابي الفداء سعيد فودة (12) شريط
5 - شرح الشيخ عبد الكريم الخضير (16) شريط
6 - شرح الشيخ عبد الكريم بن عبدالله الخضير (5) شريط
7 - شرح الشيخ محمد الدود الشنقيطي (10) شريط
8 - شرح الشيخ عمر الكيال (6) شريط
9 - شرح الشيخ سعد بن ناصر الشتري (7) شريط
والله المستعان وعليه التكلان ارجو الأفادة سريعا وياريت علي الأيميل linux_l2001@yahoo.com
وجزاكم الله خيرا
ـ[باز11]ــــــــ[22 - 02 - 05, 08:51 ص]ـ
أشكركم كثيرا إخوتي المشايخ وبارك الله فيكم
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[10 - 03 - 05, 12:29 م]ـ
أشكر الإخوة الكرام على هذه الفوائد التي أتحفونا بها والحقيقة أني قد قمت بعمل هذا المختصر في فترة لاتتجاوز الشهر من غير تفرغ وأتينا على المقصود وما ذكره الشيخ القاسم فيه زيادات كثيرة فجزاه الله خيرا وجزى الناقل أيضاً الشخ عبدالله المزروع وكذا نشكر الأخ الفيومي والحربي وباز
وأبا خليل وغيرهم
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[10 - 03 - 05, 01:59 م]ـ
كتاب الورقات لأبي المعالي الجويني
عقيدته
يعد الجويني من كبار الأشاعرة في زمانه بل من منظريهم وهومن المتكلمين المشهورين ورائد من رواد علم الكلام وعلم من أعلامهم
قال السبكي:ولا يشك عاقل ذو خبرة أنه أعلم أهل الأرض بالكلام.
قلت: لكنه تراجع في آخر عمره عن كل ذلك كما قال عن نفسه لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت بعلم الكلام، وكتابه العقيدة النظامية يبين ذلك
شيخنا الشريف جزاكم الله تعالى خيرا
قال شيخ الإسلام عليه شآبيب الرحمة والرضوان في درء التعارض
.......
الوجه الثالث أن يقال أهل الإثبات للصفات لهم فيما زاد على الثمانية ثلاثة أقوال معروفة أحدها إثبات صفات أخرى كالرضى والغضب والوجه واليدين والاستواء وهذا قول ابن كلاب والحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي والأشعري وقدماء أصحابه كأبي عبد الله بن مجاهد وأبي الحسن بن مهدي الطبري والقاضي أبي بكر بن الطيب وأمثالهم وهو قول أبي بكر بن فورك وقد حكى إجماع أصحابه على إثبات الصفات الخبرية كالوجه واليد وهو قول أبي القاسم القشيري وأبي بكر البيهقي كما هو قول القاضي أبي يعلي وابن عقيل والشريف أبي علي وابن الزاغوني وأبي الحسن التميمي وأهل بيته كابنه أبي الفضل ورزق الله وغيرهم كما هو قول سائر المنتسبين إلى أهل السنة والحديث وليس للأشعري نفسه في إثبات صفة الوجه واليد والاستواء وتأويل نصوصها قولان بل لم يختلف قوله أنه يثبتها ولا يقف فيها بل يبطل تأويلات من ينفيها ولكن أبو المعالي وأتباعه ينفونها ثم لهم في التأويل والتفويض قولان فأول قولي أبي المعالي التأويل كما ذكره في الإرشاد وآخرهما التفويض كما ذكره في الرسالة النظامية وذكر إجماع السلف على المنع من التأويل وأنه محرم.
وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر:
وأبو المعالي وأتباعه نفوا هذه الصفات موافقة للمعتزلة والجهمية ثم لهم قولان أحدهما تأويل نصوصها وهو أول قولي أبي المعالي كما ذكره في الإرشاد والثاني تفويض معانيها إلى الرب وهو آخر قولي أبي المعالي كما ذكره في الرسالة النظامية وذكر ما يدل على أن السلف كانوا مجمعين على أن التأويل ليس بسائغ ولا واجب ثم هؤلاء منهم من ينفيها ويقول إن العقل الصريح نفى هذه الصفات ومنهم من يقف ويقول ليس لنا دليل سمعي ولا عقلي لا على إثباتها ولا على نفيها وهي طريقة الرازي والآمدي وأبو حامد تارة يثبت الصفات العقلية متابعة للأشعري وأصحابه وتارة ينفيها أو يردها إلى العلم موافقة للمتفلسفة وتارة يقف وهو آخر أحواله ثم يعتصم بالسنة ويشتغل بالحديث وعلى ذلك مات.
ونقل بعض كلام شيخ الإسلام الذي نقلته في الأعلى الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي في كتابه ((مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات)) ص 217 - 218
وأقره.
فرحم الله الجميع.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[10 - 03 - 05, 09:28 م]ـ
وما أكثر ما يختلف التلخيص عن البرهان
والأول متقدم والثاني متأخر
وقد أفاض محققا التلخيص في بيان هذا جزاهما الله تعالى خيرا.
ولا يخفى عدم علمه ـ رحمه الله تعالى ـ بالسنة
والصحاح على وجه الخصوص
أردتُ المتون وتدخل الأسانيد بالأولى
وخبره في هذا مستفيض
وجرت بينه وبين الإمام البيهقي حكاية في هذا الشأن
عندما أرسل له نهاية المطلب
ولا أذكر الآن موضعها
ومما علقه عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الأمر
قوله في التلخيص 2/ 125 عند حديث الجمع بين الصلاتين
تنبيه: ادعى إمام الحرمين في النهاية أن ذكر نفي المطرلم يرد في متن الحديث وهو دال على عدم مراجعته لكتب الحديث المشهورة فضلا عن غيرها.
فائدة:
ولا تخفى على أمثالكم شيخنا الحبيب إنما أكتبها ليعمَّ النفع
ولكثرة ما رأيت من طويلبة زماننا المتمجهدين
إذا أطلق الإمام عند فقهاء الشافعية فهو إمام الحرمين
لا كما يظن البعض أنه الإمام الغزالي
وإن أريد الإمام الغزالي صرحوا باسمه هكذا
ولا يقولون أبا حامد ويقصدون الغزالي فليتأمل هذا جدا
وإذا أطلقوا أبا حامد فإما الاسفراييني وإما القاضي المروروذي
ولا أحفظ لهم في هذا اصطلاحا
غير أن النووي يقيد
وإذا أطلقوا أبا إسحاق فاقطع بأنه ليس الاسفراييني
محبكم ماهر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/330)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[06 - 06 - 05, 04:29 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم على هذه الفوائد ولنا عودة مرة أُخرى والله يرعاكم
ـ[أبو الحسن السلفي]ــــــــ[10 - 09 - 05, 01:10 م]ـ
بارك الله فيكم يا أخي و نفع بعلمكم
ـ[العوضي]ــــــــ[10 - 09 - 05, 01:47 م]ـ
بارك الله فيكم على جهودكم الطيبة
واستغرب منع مثل هذا الكتاب في ليبيا والأمر بمصادرته من المكتبات والمساجد والمدارس!!!
والله المستعان
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[11 - 04 - 06, 07:33 ص]ـ
الاخوة الكرام هذه الشروح التي ذكرها ابو خليل هذا رابط جلها:
http://www.islamway.com/?iw_s=Search&iw_a=more&action=stat&majal=series&search=%D4%D1%CD+%C7%E1%E6%D1%DE%C7%CA
قمت بوضع شرح الورقات في مكان البحث في هذا الموقع نفسه فاحال الى هذه الشروح.
ـ[أبو أسامة ابن سعد]ــــــــ[11 - 12 - 06, 01:46 م]ـ
شيخنا الفاضل الشريف حفظكم الله ,
ذكرتم فى باب نفى المجاز أن هناك (ثلة) من العلماء قد قاموا بنفى المجاز!
فهلا تكرمتم بذكرهم فى غير ابن تيمية وابن القيم ,
واسأذنكم فى عدم الاستشهاد بالمعاصرين مثل العلامة الشنقيطى وتلميذه العلامة ابن عثيمين
لان من العجيب أن باب المجاز معلوم عند اللغويين مثل أبى عبيدة والجرجانى,
فهل البحث فى هذا الباب لغوى أم أصولى أم عقدى؟
فهل خطا الفرق الضالة فى باب المجاز يستلزم رده؟
الظاهر والله أعلم أن الخلاف بين ابن تيمية ومخالفيه خلاف لفظى!
فهؤلاء يسمونه مجاز ,وهو يسميه حقيقة , وهو قال كلاما قريبا من هذا:
قال ابن القيم:
وإذا علم أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة وجاز ليس تقسيما شرعيا ولا عقليا ولا لغويا فهو (<اصطلاح>) محض وهو اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص وكان منشؤه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم من المتكلمين 000 مختصر الصواعق المرسلة (235)
وقال ابن تيمية:
ولكن المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ وهذا التقسيم هو (<اصطلاح>) حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلم به الصحابة ولا التابعين ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والشافعي بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم وقال أيضاً: أنما اشتهر في المائة الرابعة وظهرت أوائله في المائة الثالثة 0000الخ الإيمان (65).
فهل ترون مشكورين أن الخلاف قد يكون لفظيا؟
ـ[أبو عدنان]ــــــــ[04 - 02 - 07, 11:26 م]ـ
فهلا تكرمتم بذكرهم فى غير ابن تيمية وابن القيم.
راجع البحر المحيط تجد بغيتك بإذن الله ..
ـ[أبو زرعة الجزيري]ــــــــ[06 - 02 - 07, 10:58 م]ـ
(عندي فكرة جيدة ان شاء الله)
ما رأيكم اخواني الكرام بأن نتدارس هذا المتن سويا
وذلك بأن نكتب مثلا فصل كل يوم جمعة
وكل مشارك معنا يسمع أحد الشروح المذكورة أعلاه ثم يسأل فيما أشكل عليه
ـ[أبو معاذ الرويحلي]ــــــــ[15 - 02 - 07, 07:22 م]ـ
شكراً للإخوة الكرام.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[05 - 08 - 07, 05:50 ص]ـ
للرفع
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[05 - 08 - 07, 11:28 ص]ـ
جزاك الله خيراً ..
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[03 - 09 - 09, 04:24 م]ـ
أشكر جميع المتداخلين ونسأل الله التوفيق والسداد
ـ[أبو حذيفة الأثري السلفي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 05:08 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو ذر القاهري]ــــــــ[17 - 07 - 10, 10:21 م]ـ
من هذه المشاركة حمل أكبر موسوعة شروحات على كتاب (الورقات للجويني) ونظمه (للعمريطي) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=217367)
ـ[أبو حفص الشافعي]ــــــــ[25 - 07 - 10, 10:50 م]ـ
شكرا لك وجزاك الله خيرا(105/331)
كتاب الورقات في الأصول (دراسة مختصرة)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[06 - 07 - 04, 06:17 م]ـ
راجع هذا الرابط http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=21223(105/332)
أثر المنطق اليونانى فى منهج ابن حزم الظاهرى
ـ[الدرعمى]ــــــــ[07 - 07 - 04, 01:03 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد ..
فقد شاع القول بأن الغزالى هو أول من أدخل المنطق إلى علوم المسلمين فوضعه فى مقدمة المستصفى وجعله محكًا للنظر ومعيارًا للعلم.
والواقع أن أبن حزم الأندلسى كان قد سبق الغزلى فى هذا الشأن بقرون وهو ما يضع علامات استفهام كثيرة حول منهج إسلامى يأبى القياس الأصولى دليلاً ويعتمد القياس المنطقى اليونانى الذى وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه بأنه ((مظنة التكذيب بالحق والعناد والزندقة والنفاق ... وأنه موجود بالاستقراء أن من حسن الظن بالمنطق وأهله إن لم يكن له مادة من دين وعقل يستفيد بها الحق الذى ينتفع به وإلا فسد فسد عقله ودينه))
ولم يكن ابن تيمية وحده الذى أفتى بذلك بل لقد أفتى ابن الصلاح والنووى بتحريم الانشغال بالمنطق وتعلمه وأن فعله ليس مما أباحه الشرع ولا استباحه أحد من الأئمة (انظر فتاوى ابن الصلاح طبعة القاهرة 1348 ص35)
والواقع أن ما ذهب إليه ابن الصلاح والنووى قد تابعا فيه الإمام الشافعى رضى الله عنه، فقد أخرج النووى فى ذم الكلام من طريق الكرابيسى قال: ((تهدج الشافعى ودخل عليه بشر المريسى فقال:أخبرنى عما تدعو إليه أكتاب ناطق وفريضة مفترضة وسنة قائمة وجدت عن السلف البحث فيه والسؤال؟ قال بشر: لا، إلا أننى لا يسعنى خلافه، فقال الشافعى: أقررت بنفسك على الخطًا فأين أنت من الكلام فى الفقه والأخبار. فلما خرج قال: لا يفلح)) (السيوطى صون المنطق 1/ 35) وقد روى مثل ذلك عن الإمامين أبى حنيفة ومالك رضى الله عنهما (السابق 1/ 64 - 67)
قال السيوطى (( .. دل هذا على أن تحريم الكلام كونه لم بؤمر به فى كتاب ولا سنة ولا وجد من السلف البحث فيه وهذا بعينه موجود فى المنطق وهى العلة التى اعتبرها ابن الصلاح حيث أفتى)) (السابق:64)
وعلة أخرى نبه إليها الوزير الصنعانى فى (كتابه ترجيح أساليب القآن على أساليب اليونان) هى كون أسلوب المنطق مخالف لأسلوب الكتاب والسنة فهو منهج المبتدعة وذريعة للتنقيص من برهان القرآن وتقبيح تلقى محكماته بالقبول والإذعان ... وقد ساق على ذلك أمثلة من الواقع (انظره ص7).
وإذا كان ذلك موقف أئمة السلف والخلف فماذا عن موقف ابن حزم رحمه الله تعالى:
أولا ً: تجدر الإشارة إلى أن ابن حزم هو أكبر شخصية فى المذهب الظاهرى بعد مؤسسه وقد كان شافعيًا قبا أن ينتقل إلى هذا المذهب وهو من الناحية العقلية شخصية فذة أتقن علومًا جمة وقد سعى لإقامة الفقه الإسلامى على القطع وراى أن ذلك ((لا يتحقق إلا باتباع علوم الأوائل _ ويعنى بهم أرسطو وأفلاطون وسقراط - وأهمها المنطق من حيث هو أداة لضبط التفكير)) فألف ((التقريب لحد المنطق والمدخل إليه)).
يقول ابن حزم فى مسوغات قبوله للمنطق اليونانى واستخدامه فى الفقه ((إن ما سلف من الحكماء قبل زماننا جمعوا كتبًا رتبوا فبها فروق وقوع المسميات تحت الأسماء التى اتفقت جميع الأمم فى معانيها وإن اختلفت فى أسمائها - إذ الطبيعة واحدة والاختيار مختلف - ورتبوا كيف يقوم بها المعلومات من تراكيب هذه الأسماء فحدوا فى ذلك حدودًا ورفعوا الإشكال فنفع الله تعالى هم منفعة عظيمة وقربت بعيدًا وسهلت صعبًا وذلك عزيز فى إرادة الحق، فمنها كتب (أرسطوطاليس) الثمانية المجموعة فى المنطق)) (انظر ابن حزم: التقريب لحد المنطق تحقيق إحسان عباس، دار الحياة د. ت ص 6)
ولم يكتف ابن حزم بذلك بل سار على طريقته المعتادة فى نقد المخالفين بكل عنف ووصف موقف القائلين بتحريم المنطق والقائلين بعدم الحاجة إليه بأنه أكثر الناس إسراعًا لمعاداة ما جهلوا)) (انظر السابق ص7)
إن ههنا آلف من علامات الاستفهام والتعجب.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[08 - 07 - 04, 12:03 م]ـ
للأخ محمد بوالنيت المراكشي - رحمه الله - كتاب حافل عن المنطق عند ابن حزم أجاد فيه وأفاد.
وهو رسالته للدكتوراه.
ـ[الدرعمى]ــــــــ[08 - 07 - 04, 03:05 م]ـ
وهل يمكنك أيها الأخ الفاضل أن تعرض لنا مضمون ما جاء فى هذه الرسالة وملخصًا وافيًا لها بارك الله فيك أخى الكريم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/333)
ـ[محب ابن حزم]ــــــــ[08 - 07 - 04, 04:16 م]ـ
QUOTE] للأخ محمد بوالنيت المراكشي - رحمه الله - كتاب حافل عن المنطق عند ابن حزم أجاد فيه وأفاد. [/ QUOTE]
من نشر الكتاب؟ بارك الله فيك
ـ[عصام البشير]ــــــــ[08 - 07 - 04, 04:35 م]ـ
ليس منشورا فيما أعلم، لكنه ضمن الرسائل الجامعية لكلية الأداب والعلوم الإسلامية بالرباط.
أما تلخيصه فأسألكم أن تعفوني من ذلك، فإنني لا أجد الوقت الكافي.
ـ[مبارك]ــــــــ[09 - 07 - 04, 05:57 م]ـ
قال العلامة أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري اجابة عن سؤال مانصه:
هجوم ابن تيمية وغيره على المنطق الأرسطي لم يكن على أمثلة هذا المنطق؛ بل على كثير من قواعده، بل شككوا حتى في قيمته العلمية ... وفي ذلك عبارة لشيخ الإسلام: إن المنطق الأرسطي لا يفهمه غبي ولا يحتاج إليه ذكي. فما قولكم في هذا؟
الجواب: ليس صحيح كلام الأخ (يعني السائل)، لأنني ماقلت هذا الكلام إلا وقد درست جميع الوجوه التي ذكرها شيخ الإسلام في " الرد على المنطقيين " و " نقض المنطق "، كرده على الحد الأرسطي. عندما رد على الحد الأرسطي من ستت عشر وجهاً. لم ذكروا في الحد، وبين شيخ الإسلام ابن تيمية إن الحد: إما متعذر، أو متعسر.
المنطقيون ما قالوا: إن الحد ممكن. لكن الذين حاولوا أن يحددوا (وجوبي هو)، إما بحد متعذر، أو متعسر.
المنطق ما قال كذا. ماقال إن العلوم كلها توجد بعبارة قصيرة.
الحد عند المنطقيين: مُعَرِفٌ للحقيقة كما هي مشتركة بين طرفين فأكثر.
أنا أحدد لك طعم التفاحة، ولونها، ووصفها؛ لأن أنا وأنت جربناها، لكن من لم يأكل التفاحة ولم يذقها لا ينفعه الحد.
ماقالوا المنطقيين: ينفعه الحد، ولا قالوا: الحد يغني. بل هناك شيء يُعْرف بالمحة والإشارة؛ وهناك شيء يحتاج إلى مجلد.
أنا الآن لو تسألني عن العدم في لغة العرب اعطيتك معنى العدم بما يساوي الفقد. عبارة حددتها. لكن ما يسمونه فكر الكلمة لا معنى الكلمة. فكر كلمة العدم ماذا تعني من القديم إلى المعتزلة إلى الأشعرية إلى سارتر؛ هل استطيع أن أجيبك في سطر أو صفحة، بل أحتاج إلى كتاب عن فكر العدم.
فلمنطقيين لا قالوا أن الحد يقتضي المعرفة. هم اضافوا مع الحد التعريف واضافوا المثال ولم يكونوا ـ أيضاً ـ حرفيين عند المثال.
قالوا: المثال غير حاصر.
وقالوا: المثال شارح. ليس من الضروري أن يكون حقيقياً.
ثم جابوا التقسيم ... جابوا الأمثلة ... جابوا الشواهد ...
من ردود شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال: الحد يعني التصور. هذا ليس في عبارة المنطقيين إن الحد يعطيك التصور ويذكرك بالتصور؛ الذي يعطيك التصور ماجربته أو وصف لك بما جربته. (كيف معنى العبارة): السنا شربته فعرفتُ طعمه، وعرفتُ بتجربة أنه مسهل. عرفته. لكن شبه لي بشيء آخر مماثل للسنا شربته كالخروع مثلاً أو غيره. عرفته بالوصف.
هذا التصور لم يَحْدث لي بالمنطق، لم يحدث لي بالعبارة.
التصور حدث لي بالحس (حس بشري).
لكن هذا الذي تصورته وانتقل إلي أريد أن أنقله بالعبارة.
إجماع بين اللغويين منذو كان العقل البشري طفلاً إلى الآن إجماع مافيه خلاف أن اللغة هي: عبارة عن مافي النفس. هي عبارة عن مافي الفكر. هي رمزٌ عن مافي الفكر.
كذلك المنطق هو يريد أن يحدد لك.
ولهذا يظل الحد حداً حقيقياً مادام التصور مشتركاً، لكن إذا اختلف الاشتراك ننتقل من الحد. اصف لك فإذا قرب الوصف عدت وزدت الحد بقيد.
أما قول شيخ الإسلام: لا أحد يحتاج إلى المنطق. هذا نعم لا أحد يحتاج إليه بعبارات يقول لك: جنس، وفصل،وخاص، وعرض، وعام.هذا صحيح لا أحد يحتاج إليه.لكن لا يستغني عنه داعٍ إلى فكرة، ولا محاجٍ عن فكرة. حتى نفسه ابن تيمية ـ رحمه الله ـ إنما حاج بالمنطق.
العامي لا نريد منه منطق ... ابن الأجواد يصلي ويروح بيته مع عيله ... ما هو مُهيءٌ فكرياً للمنطق. لكن طالب العلم إذا قال يهمني أعمل بعملي لا أنا داع أحد ولا مقنع أحد ... إذن لست أنت بحاجة إلى منطق. لكن يقول لا أنا الله اعطني علم أريد أُصله لغيري، أريد ادعو غيري، أنا أريد أن أجتهد وتحرير شبه. هل ينطلق بدون منطق؟! لا يمكن بمنطق لكن ليس بالضروري بعبارات المنطق، يستعمل المنطق كما يستعمل العربي في عهد السليقة كما يستعمل النحو وإن لم يكن يحسن عبارة الفاعل وغير الفاعل ... فغير صحيح أنه لا يحتاج أحد إلى المنطق، ثم ابن تيمية ـ رحمه الله ـ رد على المنطق بالمنطق؛ غاية ماهنالك إن ابن تيمية ـ رحمه الله ـ استبقى المنطق الصوري الأرسطي ولكنه شحنه بالعلم النافع، شحنه بدلائل الشرع، وبراهين الشرع.
كذلك لما يقول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: إن الله سبحانه وتعالى لا يدخل في قياس شمولي ولا تمثيلي. هل معنى ابن تيمية أنه اسقط منطق أرسطو على أساس أنه لا حجة للقياس التمثيلي.
والله الذي لا إله إلا هو أن القياس التمثيلي صحيح وأن القياس الشمولي صحيح لكنه صحيح في غير ذات الرب جل جلاله.
الرب جل جلاله لا نحس به ولا نراه ولا تدركه الأبصار فلا يدخل في هذا لكن القياس التمثيلي والشمولي باقٍ في محسوساتنا وموجوداتنا.
شيخ الإسلام ابن تيمية خلص اشياء أحتج عليها بالمنطق الأرسطي خطئاً وينبغي أن يحتج عليها بمنطق أرسطي آخر ... ماهو المنطق الأرسطي الآخر؟ القياس اللزومي.
إذن ما خرج ابن تيمية ـ رحمه الله ـ عن المنطق الأرسطي لكن زكاه بمعارف الشرع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/334)
ـ[الدرعمى]ــــــــ[09 - 07 - 04, 07:04 م]ـ
الأخ الكريم مبارك جعلك الله كذلك وثبت خطاك
لا شك أخى الكريم أن ما طرحته من أفكار يستحق النظر والتمحيص فهلا كفيتنا أخى الكريم مؤونةإعادة صياغته حتى تعم الفائدة.
ثم إنك أاخى الكريم هل تكون بطرحك قد أخرجتنا عن الموضوع أم أنه فى صميم الموضوع بمعنى هل تقصد الاستدلال على أن ابن تيمية رغم كل معاداته للمنطق ورغم أنه أعظم من نقد هذا المنطق لم يخرج عنه لذلك فلا تثريب عن ابن حزم فالكل دائر فى فلك المنطق.
نطلب منك توضيح ذلك وألا يضيق صدرك بنا
ـ[الدرعمى]ــــــــ[09 - 07 - 04, 09:47 م]ـ
.?
ـ[الدرعمى]ــــــــ[11 - 07 - 04, 10:19 ص]ـ
إخوانىالكرام الأعزاء لعل ما أورده الأخ مبارك حفظه الله تعالى يبدو لأول وهلة كلاماً مبتورًا وقد طلبت من اخينا الكريم أن يساعدنا فى إعادة صياغته فهو أدرى بمراد شيخه وبما نقله.
وكم كنت أتمنى من بعض محبى ابن حزم وتلاميذه أن يعرض لنا موقف ابن حزم من المنطق وقد وضعت هذا العنوان لاستثارة حماستهم ولكن للعلم فليس رأييى فى ابن حزم سيئًا فأنا أعلم للرجل قدره وأعلم من هو الإمام ابن حزم وإن كنت أختلف معه فى منهجه الفقهى وأنحاز إلى منهج الجمهور.
حقيقة لم يكن ابن حزم يومًا تابعًا للفلاسفة ولم يسر يومًا على ضلالهم وإنما أراد أن يطوع منطق أرسطو للاستفادة منه فى الفقه وكانت نظريته قائمة على أن المنطق من المعارف الإنسانية العامة كعلم الحساب والهندسة وإت كنا نستفيد من علم الحساب فى الفرائض فلماذا لا نستفيد من المنطق؟
وقد كانت تلك النظرة هلى نظرة كل من تبنى المنطق من علماء المسلمين حتى يومنا هذا وهم إنما يقصدون بذلك صورة المنطق.
وقد رأى ابن حزم كما رأى غيرة أن القياس الأرسطى يؤدى إلى نتائج يقينية فهو قائم على لزوم النتائج عن المقدمات كقولنا كل إنسان فان _ سقراط إنسان .. فينتج عنه بالضرورة أن سقراط فان أما القياس التمثيلى فهو يؤدى إلى نتائج ظنية فلا تلزم فيه النتائج المقدمات.
وقد احتوى هذا المؤلف على أمور مهمة منها:
(أولاً) أن المقصود من المنطق المراد تطويعه هو الجانب الصورى لا المنهج القائم على الميتافيزيقا الأرسطية .. يقول ابن حزم: ((اعلم أنه ليس الجنس والنوع شيئًا غير الأشخاص وإنما هو أسماء تعم جماعة أشخاص اجتمعت واشتركت فى بعض صفاتها وفارقتها سائر الأشخاص فيها، فلا يظن غيرهذا كما يظن كثير من الجهال الذين لا يعلمون)) (التقريب لحد المنطق ص 6)
(ثانيًا) نقد موقف المسلمين والإسلاميين من المنطق الأرسطى وتقسيمهم إلى أربعة طوائف:
1 - طائفة نظرت إلى علاقة المنطق بالفلسفة اليونانية فحكمت عليه بأنه نصير الإلحاد.
2 - طائفة تركت المنطق لقلة فائدته ووعورة مسلكه مع إمكانيه الاستغناء عنه ((وهم كما -يصفهم ابن حزم -أكثر الناس إسراعًا إلى معاداة ما جهلوا)) (انظر السابق ص 9).
وقد بدأ ابن حزم كتابه بالرد على هاتين الطائفتين فقال: إن ذلك من الجهل وإن استدلالهم بأدلة منها أن السلف لم يتكلموا ف هذه العلوم ولم يضعوا أدلتهم على أصول المنطق خطًأ لأن هذا العلم فى نفس كل ذى لب ((فالذهن الذكى واصل إليه بما مكنه الله _ تعالى _ من سعة العلم والجاهل متسكع كالأعمى حتى ينبه عليه، وهذا شان سائر العلوم، فما تكلم السلف فى مسائل النحو لكن لما فشا الجهل به باختلاف الحركات التى تؤخذ منها المعانى فى اللغة وضع العلماء البحث فى علم النحو .. وكذلك هذا العلم)) (انظر السابق ص 3).
ويلاحظ أن ابن حزم يقف موقفًا وسطً بين القائلين باستغناء الفطرة الإنسانية السليمة عن المقوم الطبيعى وبين القائلين بحاجتها إليه (انظر ابن سينا: الإشارات ص 3 وقارن ابن تيميمة:مقدمة الرد على المنطقيين)
3 - ((طائفة قرأت كتب المنطق والفلسفة بعقول مدخولة وأهواء مريضة فضلوا فى فهمها، وهم أبعد الناس عنا)) (التقريب ص7).
4 - طائفة نظرت فى تلك الكتب المنطقية باذهان صافية وعقول سليمة فاستدوا بها وأوقعوها على أغراضها ووجدوها كالرفيق الصالح (السابق والصفحة)
(ثالثًا) عرض المنطق بلغة سهلة وبأمثلة فقهية ليثبت ما أراده من إمكانية التطويع ومن جدوى هذا التطويع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/335)
وقد بلغ من تعظيم ابن حزم للمنطق ((أن رواه بإسناده إلى متى الترجمان إلى العربية)) (ابن تيمية: الرد على المنطقيين ص 131).
وبعد عرضنا لمضمون هذا الكتاب المهم للإمام ابن حزم نقول وبالله التوفيق:
أولا كلمة المنطق بمعناها العام تعنى أداة العلم ولكنها حين تطلق يراد بها ما ورد فى كتب أرسطو الثمان من نظريات الغرض منها ضبط التفكير وصيانة العقل عن الآنحراف فى باب الاستدلال .. إلى هنا أيها الإخوه تسير الأمور على ما يرام، ولكن هل حقق المنطق هذا الغرض؟ وإلى أى شىء استند أرسطو وأتباعه لتحقيق هذا الغرض؟
لقد اعتمد أرسطو فى كتابه الأورجانون على عقيدته الوثنية وخير من تنبه لذلك هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
نقد ابن تيمية للاصول والمعانى المنطقية:
لم يكتف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بالقول بأن ((المنطق مظنة التكذيب والعناد والزندقة .. )) وإنما نقد المنطق نقدًا منهجيًا متجاوزًا ظاهره لما رآه من ضرورة نصيحة المؤمنين بعد ما استشرى تبنيهم للمنطق ((بل إن كثيرًا من فضلاء المسلمين وعلمائهم يقولون: المنطق كالحساب ونحوه مما لا يعلم به صحة الإسلام ولافساده ولا ثبوته ولا انتفاؤه. وأن هذا كلام من رأى ظاهره وما فيه من الكلام على الأمور المفردة لفظًا ومعنى ثم على تأليف المفردات وهى القضايا ونقيضها وعكسها ثم على تأليفها بالحد والقياس وعلى مواد القياس .. وإلافالتحقيق أنه مشتمل على أمور فاسدة ودعاوى باطلة كثيرة)) (نقض المنطق ص 209)
ولن أتعرض هنا لنقده بالتفصيل وإنما أشير فقط إلى أن نقد ابن تيمية للمنطق يتلخص فى نقطتين:
(الأولى) فساد قولهم بأن التصورات لا تنال إلا بالحدود:
ذلك أن الحد المقصود هو المركب من الجنس والفصل , وهذا مبنى على التفريق بين الوجو والماهية , وان الماهية أسبق على الوجود، وأنها ثابتة فى المادة، مع أنها لا توجد إلا فى الأذهان، وليس فى الخارج سوى الأعيان ففيه _ إذن _ تقدير حقيقة ليست ثابتة فى الوجود هذا فضلاً عما يننى عليه من القول بقدم العالم (انظر: د/على سامى النشار: الرد على المنطقيين لابن تيمية ص 14).
على أن التصورات لا تنال بالحدود أصلاً، فاللفظ لا يدل السامع على معناه إن لم يكن قد تصور المعنى وعلم ان هذا اللفظ موضوع له، فلو استفيد التصور منه لزم الدور، وبطل القول بأنه العبارة الكاشفة (انظر نقض المنطق ص 178).
والحدود إذا كانت مبينة أو مفصلة لمجمل فليس ذلك من إدراك الحقيقة فى شىء وليس لها فائدة زائدة عما للأسماء (انظر الرد على المنطقيين ص 10).
(النقطة الثانية) فساد قولهم بأن التصديقات لا تنال إلا بالقياس الأرسطى:
ذلك أن العلم بالقضية الجزئية سابق على العلم بالقضية الكلية، وليس من طريق يعلم به صدق الكلية إلا والعلم بذلك يمكن من العيان بطريق الأولى فحيث لا يستدل بقياس التميل لا يمكن الاستدلال بقياس الشمول (انظر السيوطى:تلخيص نصيحة أهل الإيمان لابن تيمية ضمن كتاب صون المنطق 2/ 136 ونقض المنطق ص 206 - 207)
والبرهان عندهم قائم على القضية الكلية، والكلى لا يكون إلا فى الأذهان وعليه فلا يفيد العلم بشىء موجود (انظر صون المنطق2/ 135 وما بعدها) فضلاً عن كون الكلى يقوم على تصور وقوع الشركة فلا يتم به علم بالله تعالم كما لم يتم به علم بخلقه.
فلم يبق من المنطق إذن إلا صورته وهذا لا يحتاج إليه سائر العقلاء وليس طلب العلم موقوفًا عليه فالمعانى العقلية لا تحتاج إلى اصطلاح خاص متعلق بلغة اليونان ((لا سيما عند من كرمه الله تعالى بأشرف اللغات الجامعة لأكمل مراتب البيان لما تصوره الأذهان بأوجز لفظ وأكمل تعريف)) (الرد على المنطقيين ص 28،ص 178)
إن نقد ابن تيمية للمنطق قد تميز بالوعى الكامل باستناد ذلك المنطق إلى ميتافيزيقا أرسطو كما يتميز بأنه هجوم على المنطق بسلاح المنطق ...
ولا زال الحديث فى هذا الموضوع مفتوحًا فهذه هى وجهة نظرى بل ما تيسر لى نقله إليكم وفى انتظار تعقيبكم والاستفادة من نقدكم وملاحظاتكم.ومعذرة إذا كان قد ورد ذكر بعض الأسماء والكتب التى لا يروق لبعضنا سماعها.
ـ[حرملة بن عبد الله]ــــــــ[21 - 06 - 07, 09:11 م]ـ
والواقع أن أبن حزم الأندلسى كان قد سبق الغزلى فى هذا الشأن بقرون وهو ما يضع علامات استفهام كثيرة حول منهج إسلامى يأبى القياس الأصولى دليلاً ويعتمد القياس المنطقى اليونانى
توفي الإمام أبو محمد ابن حزم رضي الله عنه 456 هـ
و ولد الإمام أبو حامد الغزالي 450 هـ
فليس بينهما قرون.(105/336)
من يعرف شيئا عن شرح الشيخ عبد الله الفوزان على قواعد الأصول ومعاقد الفصول؟ ارجو الرد
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[10 - 07 - 04, 08:23 م]ـ
من يعرف شيئا عن شرح الشيخ عبد الله الفوزان على قواعد الأصول ومعاقد الفصول؟ ارجو الرد للأهمية.
ـ[متأمل]ــــــــ[11 - 07 - 04, 02:33 ص]ـ
الكتاب مطبوع باسم تيسير الوصول إلى قواعد الأصول عن دار الفضيلة في مجلدين
وفقك الله
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[11 - 07 - 04, 02:02 م]ـ
بارك الله فيك ولكني أود تقييم هذا الشرح.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[15 - 07 - 04, 06:39 م]ـ
شاركونا أيها الإخوة أعزكم الله للأهمية.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[15 - 07 - 04, 10:36 م]ـ
في هذا الرابط
كتاب للشيخ
ورابط لموقعه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=19402&highlight=%C7%E1%DD%E6%D2%C7%E4
وقد دخلت موقع الشيخ قبل مدَّة وهو الآن مقفل فلعل ذلك من أجل التطوير أو الصيانة
ـ[متأمل]ــــــــ[16 - 07 - 04, 04:27 ص]ـ
أخي الكريم الحنبلي السلفي قد حاولت أجابتك عن كتاب ابن عبد الهادي وأرجو ان أكون أوصلت لك ما تريد ....
وأتمنى منك ومن الأخوة ومن نفسي أولا عند الاستفسار الوضوح في عرض السؤال لكي تحصل الفائدة للجميع ...
بعض الاخوة يبحث عن كتاب ولا يحدد بلده ولا منطقته وتعلم هذه شبكة قد يكون السائل في استراليا والمجيب في جزر المالديف
أو موضوع واسع ولا يحدد المراد والمشكل بدقة
فالذي فهمته من سؤالك الأول في كلا الكتابين أنه سؤال استفسار عن وجود الكتابين و الدار، فإذا أردت قدرا زائدا فارجو توضيحهه بدقة لكي يحصل النفع للجميع
اما تقييم الشرح فلست اهلا لذلك لكن الحق شروح الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان وفقه الله عندي جملة منها وكلها نافعة جدا ومحررة بعبارة تدخل القلوب مع أني لم اتشرف بلقائه الى الان وللفائدة من شروحه
شرح الورقات في أصول الفقه
دليل السالك إلى الفية ابن مالك
تعجيل الندى بشرح قطر الندى
جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول
والله أعلم
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[26 - 08 - 06, 06:55 م]ـ
اريد الطبعه ما اسم الدار التى نشرته
ـ[مصطفي حسان]ــــــــ[26 - 08 - 06, 07:27 م]ـ
أنا طبعا لست أهلا لأتكلم
ولكني قرأت لأحد طلبة العلم المجتهدين وهو الشيخ: أبو الأشبال أحمد بن سالم المصري في كتابه (السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية) أنه يمدح هذا الكتاب جدا
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[27 - 08 - 06, 12:12 ص]ـ
هذا الموضوع قديم وقد اشتريت الكتاب وقرأته وهو جيد في بابه.
ـ[الشحبلي]ــــــــ[27 - 08 - 06, 12:24 ص]ـ
الكتاب طبع حاليا في دار ابن الجوزي وهي الطبعة الثانية للكتاب الأولى للدار وفيها زيادات
وتصحيحات كما ذكر الشيخ في المقدمة واسم الكتاب "تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول"
ـ[أبو ثابت]ــــــــ[27 - 08 - 06, 07:54 م]ـ
وقد دخلت موقع الشيخ قبل مدَّة وهو الآن مقفل فلعل ذلك من أجل التطوير أو الصيانة
الموقع غير مقفل والله أعلم
إليك هذا الرابط
http://alfuzan.islamlight.net/index.php?option=com_frontpage&Itemid=44
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[27 - 08 - 06, 11:00 م]ـ
وفقك الله أبا ثابت
كلامي السابق كان قبل عامين تقريبا(105/337)
من يعرف كتاب أصول الفقه للعلامة ابن عبد الهادي؟ الا تحدثونا عنه؟
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[10 - 07 - 04, 08:26 م]ـ
من يعرف كتاب أصول الفقه للعلامة ابن عبد الهادي؟ الا تحدثونا عنه؟
ـ[متأمل]ــــــــ[11 - 07 - 04, 02:30 ص]ـ
أخي الكريم إن كنت تعني ابن عبد الهادي الجد وهو محمد بن أحمد بن عبد الهادي المتوفى 744 رحمه الله وهو تلميذ شيخ الإسلام فلا أعرف له كتابا في أصول الفقه
أما يوسف بن أحمد بن عبد الهادي الشهير بابن المٍبرَد المتوفى 909
فله متن في أصول الفقه باسم غاية السول طبع مع شرحه باسم شرح غاية السول إلى علم الأصول بتحقيق أحمد بن طرقي العنزي عن دار البشائر الإسلامية
والله أعلم ....
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[11 - 07 - 04, 02:04 م]ـ
أحسن الله إليك هل من نبذة عن هذا الشرح؟
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[15 - 07 - 04, 06:36 م]ـ
هل من مجيب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[15 - 07 - 04, 06:37 م]ـ
هل من مجيب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[متأمل]ــــــــ[16 - 07 - 04, 04:05 ص]ـ
سمعا وطاعة يا أخي الحنبلي
الكتاب من كتب الأصول المختصرة المحررة وهو من الكتب التي دارت في فلك كتاب الإمام ابن مفلح تلميذ شيخ الاسلام _ طبع كتابه قبل فترة بتحقيق الدكتور السدحان عن دار العبيكان_ ومنهجه مشابه لمنهج ابن الحاجب الاصولي مع التوسع في نقل الخلاف بعبارة مختصرة ...
وبعد ظهور الكتاب أحتفى به الحنابلة وساروا على منواله منهم ابن اللحام والمرداوي في مختصره وشرحه والفتوحي في مختصر التحرير وشرحه ومنها كتاب ابن عبد الهادي ....
والكتاب من حيث الطباعة بديع جدا والمحقق جزاه الله خيرا خدمه الخدمة الرائقة في مجلد واحد
والمختصر والشرح مسبوك سبكا واحدا فلا تميزه الا بالحرف الغليظ للمتن فتقرأه باسترسال كأنه كلام متصل وينقل في الخلاف أقوال القاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب وشخ الاسلام وغيرهم ..
ومن حيث موضوعاته فكما ذكرت لك على طريقة الإمام ابن مفلح وابن اللحام وقد نص على ذلك في مقدمته إذ يقول ((اختصرته من عدة من كتب أصحابنا ألأصولية، عمدتي فيه على أصول ابن مفلح وابن اللحام))
وترتيبه أجمالا تعريف أصول الفقه ثم مقدمات في الحد والحقيقة والمجاز ومعاني الحروف ثم الكلام على الحكم وتقسيماته ثم الكلام على الادلة الشرعية ثم مباحث الأصول من الأوامر والمفاهيم ثم الأدلة المختلف فيها من قياس ونحوه وأحكام الاجتهاد والتقليد ثم ختاما مسائل الترجيح
وأحب بما أن الكلام طال بنا أن أنقل لك خاتمته فقد ذكر فيها فائدة لعلها تروق لطلاب العلم
قال رحمه الله ((هذا آخر ما وضعنا على هذا الكتاب، وليس على طريقة أصحابنا، بل على طريقة أبناء العجم ومتأخري الشافعية و الحنفية، فإن طريقة أصحابنا الإطالة والبحث، وإنما فعلنا ذلك إيضاحا لبعض الألفاظ وتبيينا لتحصيلها، وإن ساعد الدهر شرحنا كتابنا الذي وصفناه أكبر من هذا على طريقة أصحابنا بالإطالة والبحث والله الموفق))
والله أعلم
ـ[متأمل]ــــــــ[18 - 07 - 04, 03:17 ص]ـ
من باب الفائدة .... و بما أن الكلام في أصول الفقه أحب ذكر كتاب كان له أثر في تصوري لهذا الفن وهو نفيس جدا
وهو كتاب الدكتور محمد العروسي عبد القادر المسمى المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ..
وقد سار على هذه الفكرة في التمييز بين مباحث العلوم بعضها من البعض عدد من الباحثين ..... منهم
من كتب في المسائل المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية وهو الدكتور سليمان الرحيلي في الجامعة الإسلامية وهو بحث جيد ليته يطبع
وكتاب في المسائل المشتركة بين أصول الفقه ومصطلح الحديث مطبوع لباحثة أظن اسمها مها الصاعدي
والله أعلم
ـ[متأمل]ــــــــ[18 - 07 - 04, 09:40 ص]ـ
-
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[01 - 07 - 07, 11:36 ص]ـ
وله ـ أي ابن عبد الهادي ـ أكثر من كتاب، منها كذلك (مقبول المنقول في علمي الجدل والأصول) أظنه هكذا، مختصر حققه عبد الله البطاطي في رسالة علمية في السودان،،
طبعته دار البشائر الإسلامية.
ـ[أبو محمد]ــــــــ[01 - 07 - 07, 03:15 م]ـ
غاية السول حُقق أيضا في قسم الأصول بالجامعة الإسلامية بالمدينة في رسالة ماجستير للباحث: ضيف الله بن صالح العمري، ونوقشت عام 1412هـ، ولا أعلمها مطبوعة، وعنوان الرسالة:
يوسف بن عبد الهادي وأثره في الأصول، مع تحقيق كتاب غاية السول إلى علم الأصول.(105/338)
ماذا تقتضى صيغة الأمر؟
ـ[الفقير الى ربه]ــــــــ[14 - 07 - 04, 08:00 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله ..
أرجو من الإخوة الإفادة فى هاتين المسألتين:
1 - هل الأمر للوجوب أم للإستحباب؟
2 - هل الأمر يقتضى الفورية أم التراخى؟
أرجو ذكر القائلين مع أدلتهم و مناقشتها إن أمكن ..
و جزاكم الله خيرا ...
ـ[الدرعمى]ــــــــ[15 - 07 - 04, 01:10 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا
هذا سؤال وجيه وأعدك بالعناية به والرد عليك قريبًا إن شاء الله تعالى
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 07 - 04, 12:00 ص]ـ
هي تفيد ستة عشر معنى مستعملا في لغة العرب، و بالتالي لدى الأصوليين
و لا داعي لسردها و إضاعة الوقت في الكتابة
بل ارجع إلى (نهاية السول) للأسنوي فقد ذكر هذه المعاني كلها
و من هذه المعاني (الإباحة) كما هو في حال ما إذا ورد الأمر بعد الحظر ــ أي على مذهب بعض الأصوليين ــ و إلا ففيها ـ أي مسألة ما يفيده الأمر بعد الحظر ثلاثة أقوال مشهورة، تجدها أيضا موضحة جدا في الكتاب المذكور
و أما هل يفيد الفور أو التكرار أم لا؟
فهي أيضا مسألة شهيرة جدا جدا جدا لا أظن أن يخلو منها كتاب في علم الأصول، و لا أرى إضاعة الوقت في إعادة كتابتها على الملتقى بل ارجع إلى تراثنا تغنم إن شاء الله تعالى
و مبدئيا .... فالجمهور على أن الأمكر لا يفيد التكرار بذاته، بل يحتاج في ثبوته إلى قرينة منفصلة عن ما يفيده ذات لفظ الأمر، كتكرر وقت الصلوات الخمس مثلا
و يسر الله تعالى لكم و بارك في علمكم و عملكم
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[16 - 07 - 04, 12:12 ص]ـ
احسن الله إليك يا محمد بن رشيد فقد أحسنت في توجيه الأخ إلى القراءة في التراث وياليتنا نرتبط بها وندمن النظر فيها ونزيل الغربة التي بيننا وبينها.
ـ[الدرعمى]ــــــــ[16 - 07 - 04, 01:21 ص]ـ
الأخ الكريم محمد رشيد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسنت والله يا أخى فى سبر غور المسألة وإن كنت قد ثبطت من عزائمنا وليس كتابة هذا العلم ومذاكرته يا أخى الكريم من إضاعة الوقت إنما الإضاعة كل الإضاعة عندما نسطر صفحات فى الطعن والتشكيك فى أئمة المسلمين وعلمائهم أو فى مدارسة مسائل لا ينبنى عليها عمل أو فى جدال لا طائل منه ولعلك يا أخى الكريم تطالع أمثلة ذلك فى صفحات وروابط كثيرة
لقد أخذت بنصيحتك فكففت عن الجدال العقيم فى بعض المسائل وها أنذا أكررها ولكن فى هذه المره بدافع الإحباط
ـ[محي الدين]ــــــــ[16 - 07 - 04, 01:35 ص]ـ
الأخ الكريم الدرعمي ..
كنت أنتظر على شوق إطلالتك بتوضيح جيد حول الموضوع ..
و تفاجأت عندما تراجعت عن إيراد جواب وعدت به ..
و لا يوجد مانع من سرد جواب مناسب في هذه المسألة ..
و انا أشجعك على تقديم مالديك بخصوص المسألة المهمة المطروحة ..
ـ[أبو المسور المصري]ــــــــ[16 - 07 - 04, 04:33 ص]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه مشاركة صغيرة في تحرير هذه المسألة، أصلها مأخوذ من المحاضرة الثالثة من شرح مذكرة الشيخ الشنقيطي رحمه الله، في أصول الفقه، للشيخ الدكتور محمد بن عبد المقصود حفظه الله، أسأل الله أن ينفع بها
مسألة: هل الأمر من الألفاظ المشتركة بين الواجب والمندوب؟
بمعنى، هل الأمر، مشترك لفظي، يشمل الواجب والمندوب، ولا ينصرف إلى أحدهما إلا بقرينة، أم أنه يقتضي الوجوب إبتداءا، ولا يصرف إلى الندب إلا بقرينة؟
ممن تكلم في هذه المسألة بالتفصيل، الدكتور عبد الكريم زيدان، في الوجيز، تحت عنوان موجب الأمر، فقال:
صيغة الأمر ترد لمعان كثيرة منها الوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد والتأديب والتعجيز والدعاء وغير ذلك، ولورود صيغة الأمر في هذه المعاني الكثيرة، حصل الإختلاف فيما أريد بالأمر من معنى على وجه الحقيقة، وبتعبير آخر، اختلف العلماء في المعنى الذي وضعت له صيغة الأمر عند تجردها من القرائن الدالة على المعنى المراد، والإتفاق حاصل على أن صيغة الأمر ليست حقيقية في جميع هذه المعاني، فهي:
مجاز في غير الوجوب والندب والإباحة. وإنما حصل الخلاف في هذه المعاني الثلاثة:
فقال بعض العلماء: إن الأمر مشترك بين هذه المعاني الثلاثة بالإشتراك اللفظي، فلا يتبين المعنى المراد إلا بمرجح، كما هو الشأن في المشترك اللفظي.
وقال آخرون: الأمر مشترك بين الإيجاب والندب فقط، ولا بد من مرجح.
وتوقف آخرون، ومنهم الغزالي رحمه الله، فلا دلالة للأمر عندهم، إلا بالقرينة، ولذا عرف الغزالى الأمر في "المستصفى" بقوله: هو المقول فيه افعلوه، ولا تتركوه، ولم يتعرض لدلالته بأصل وضعه.
وأما الجمهور، فإنهم قالوا بأنه لا إشتراك لفظي، في صيغة الأمر، وإنما هي تفيد معنى واحدا فقط بأصل وضعها، ومن ثم اختلفوا في هذا المعنى الواحد، كالتالي:
قال بعض أصحاب مالك رحمه الله، بأنه الإباحة، لأنه لطلب وجود الفعل وأدناه المتيقن الإباحة.
وقال الشافعي رحمه الله، في أحد قوليه، بأنه الندب، لأنه وضع لطلب الفعل، فلا بد من رجحان جانبه على جانب الترك، وأدناه الندب، لإستواء جانبي الفعل والترك في الإباحة.
وقال الجمهور، وهو الراجح، بأنه الإيجاب، فلا يصار لغيره، إلا بقيد، ولذا قال الدكتور محمد عبد المقصود حفظه الله، بأن المندوب مأمور به أمرا مقيدا، وهذا القيد، هو الذي يزيل الإشكال عند من توقف في دلالة الأمر، كالغزالي، كما سبق، وبهذا نخلص إلى أن: الأمر المطلق يقتضي الوجوب والأمر المقيد يقتضي الندب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/339)
ـ[أبو داود]ــــــــ[16 - 07 - 04, 04:01 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
اتقوا الله و لا تقفوا ما ليس لكم به علم
بئس ما ضيعتم به الأمانة التي استأمنكم الله عليها و ليمهلني الأخوة و قريباً إن شاء الله أرد على هذه الأقوال الشنيعة في تقسيم صيغة الوجوب نظراً لانشغالي هذه الأيام بامتحانات الجامعة و السلام.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 07 - 04, 11:11 م]ـ
أخي الدرعمي .. بارك الله تعالى فيك
حاشا لله أن أثبط من عزيمتك، و إنما أحببت أن أوفر الوقت لدينا و لديكم، فالانترنت سلاح ذو حدين كما هو واضح، و السؤال الموجه من الأخ ليس في مسألة دقيقة عويصة، بل هو في مجمل باب كامل في أصول الفقه، و ما سيطرح ما هو إلا نقل لما في هذه الأبواب، فلا يخفاكم أن الأجدر هنا أن يدرس مجمل أصل المسألة من مظانها أولا، ثم يتم النقاش و المذاكرة للدقائق المشكلة، و اما إعادة صياغة الأبواب التي يمكن فهمها حتى بمجرد القراءة فهذا مضيعة للوقت و المال ... بارك الله فيكم، و يمكنكم طرح ما تريدون لو ترون الفائدة ..
&&&&&&&&&&&&&&&&&
أخي أبا داوود
أنا لا أفهم الأمانة التي ضيعت في تقسيم صيغ الوجوب
و لكننا نتظر ردكم موثقا طبعا من كتب أهل الفن بعد الانتهاء من اختباراتك
وفقك الله تعالى ووهبك النجاح و الفلاح
ـ[الدرعمى]ــــــــ[18 - 07 - 04, 03:15 ص]ـ
حسنًا أخ الكريم محمد رشيد وأود أن تشاركنا لنستفيد بعلمك فانا أعلم أن لك باعًا فى علم الأصول.
وأرجو أن تضاف إلى قائمة المسائل التى يتم مناقشتها:
1 - هل يفيد مطلق الأمر التكرار
2 - فيم يفيد الأمر المعلق على شرط
3 - هل الأمر بالشىء نهى عن ضده
4 - ماذا يفيد الأمر بعد الحظر
وأعتقد إن شاء الله تعالى أن النقاش حول هذه المسائل سيكون ذا فائدة مع الأخذ فى الاعتبار تجنب الإشارة من قريب أو بعيد لكتب (الزنادقة)!!!!
ـ[الدرعمى]ــــــــ[18 - 07 - 04, 03:21 ص]ـ
.
ـ[الدرعمى]ــــــــ[18 - 07 - 04, 05:56 م]ـ
اختلف الأصوليون فى حقيقة الأمر وهناك ثمانية مذاهب:
الأول:مذهب الجمهور إوهو أن الأمر حقيقة فى الوجوب فقط ولكن اختلف أصحاب هذا القول هل الوجوب هنا مستفاد من اللغة أم من الشرع
والثانى: أنه حقيقة فى الندب وقد نقله بعضهم عن الشافعى أيضًا.
الثالث:أنه حقيقة فى القدر المشترك بين الوجوب والندب فالواجب والمندوب يشتركان فى أن كلاً منهما مطلوب الوقوع وهو قول لبعض الأصوليين وبه قالت الشيعة.
الرابع أنه لفظ مشترك بين الوجوب والندب فهو يحتمل المعنيين على الحقيقة.
الخامس: أنه حقيقة فى الوجوب أو الندب
السادس: أنه حقيقة فى الإباحة لأن الجواز محقق والأصل عدم الطلب.
السادس: أنه مشترك بين الوجوب والندب والإباحة:
الثامن: أنه مشترك بين الخمسة الوجوب والندب والإباحة والإرشاد والتهديد
أدلة الجمهو على أن الأصل فى الأمر الندب:
الدليل الأول:ثبوت الذم على ترك المأمور كما فى قوله تعللى (ما منعك أن تسجد إذ أمرتك) وكما ورد فى حديث أبى سعيد رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم دعا أباسعيد وهو فى الصلاة فلم يجبه فقال: ما منعك أن تجب .. الحديث
الدليل الثانى: ورود التحذير من مخالفة الأمر فى قوله تعالى (وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)
الدليل الثالث: وصف مخالفة الأمر بالعصيان لقوله تعالى (أفعصيت أمرى) وقوله تعالى (لا يعصون الله ما أمرهم).
وللحديث بقية إن شاء الله تعالى
ـ[بزرك]ــــــــ[18 - 07 - 04, 06:52 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أشار أحد الإخوة أن للأمر ستة عشر معنى، ولكن في الحقيقة أوصل ابن النجار في شرح الكوكب المنير معاني الأمر إلى أكثر من ثلاثين معنى.
وأما مسألة هل يقتضي الأمر الفور أو التراخي فالأمر يقتضي الفور وتجد أدلة هذا القول مستوفى في كتاب أضواء البيان عند ما تكلم الشيخ –رحمه الله- في مسائل الحج.
وأما مسألة هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟
فقال فيه بعض المتكلمين بأن الأمر بالشيء هو عين النهي عن الضد، وقالوا بهذا لأن مذهبهم في الكلام أنه نوعان نفسي ولفظي وأن النفسي هو عين النهي عن ضده وهذا خلاف مذهب أهل السنة.
والقول الآخر: بأن الأمر بالشيء يلزم منه النهي عن الضد وليس هو عين النهي،إذ أن من أمر شخصاً بالقيام فإنه يلزم المأمور أن يترك جميع أضداد هذا الأمر،
وأما النهي عن الشيء فهو يستلزم الأمر بأحد أضداد المنهي عنه إذ أن من نهى شخصاً عن القيام فإنه يلزمه أن يتحول إلى أحد أضداد القيام.
مسألة: إذا ورد أمر بعد الحظر؟
قرر الشيخ الأمين الشنقيطي في أضوء البيان هذه المسألة فقال:
إن التحقيق الذي دل عليه الاستقراء التام في القرآن أن الأمر بالشيء بعد تحريمه يدل على رجوعه إلى ماكان عليه قبل التحريم من إباحة أو وجوب فالصيد قبل الإحرام كان جائزاً فمنع للإحرام ثم أمر به بعد الإحلال بقوله (وإذا حللتم فاصطادوا) فيرجع لما كان عليه قبل التحريم وهو الجواز، وقتل المشركين كان واجباً قبل دخول الأشهر الحرم فمنع من أجلها ثم أمر به بعد انسلاخها في قوله (فإذا انسلخ الأشهر الحرم) فيرجع لما كان عليه قبل التحريم وهو الوجوب وهذا هو الحق في هذه المسألة الأصولية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/340)
ـ[الدرعمى]ــــــــ[18 - 07 - 04, 06:59 م]ـ
بارك الله فيك أخى الكريم بزرك
وأعتذر إليك على ما وقع منى تجاهك فى بعض الروابط وأود أن تشاركنا الحوار فى هذه المسائل حتى تعم الفائدة إن شاء الله تعالى:
وأحب أن أوجه إليك وإلى إخوانى سؤالا:
ما قولك فى أدلة الجمهور هل تدل على أن صيغ الأمر تقتضى الوجوب أم على أن الأمر يقتضى الوجوب؟ وأظنك تعلم أخى الكريم الفرق بين الأمر وصيغ الأمر(105/341)
من الأصول عند بعض الحنفية العمل برأي الراوي فيما خالف به روايته
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[15 - 07 - 04, 04:04 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
من الأصول عند بعض الحنفية كما ذكر الشوكاني رحمه الله تقديم رأي وفتوى الراوي على ما يخالف به روايته، مثل فتوى أبي هريرة رضي الله عنه في أنه يجزئ ثلاث غسلات إذا ولغ الكلب في الإناء فيما أخرجه الدارقطني، وهو الراوي لحديث الغسلات السبع.
ومستندهم في هذا أن الرواي أعلم بما روى وأدرى بحال الحكم. ولاشك ببطلان هذا القول وأنّه إعمال لأدلة محتملة مقابل نص ثابت مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى أن يُعتذر للراوي ويبقى الحكم للرواية إلا في حال ثبوت رواية مساوية لها في الرفع والصحة فعندها نعمل بالجمع إن أمكن أو النسخ إن ثبت.
ـ[صلاح]ــــــــ[15 - 07 - 04, 05:13 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 07 - 04, 09:14 م]ـ
لكن لم تصح سندا فتوى أبي هريرة رضي الله عنه في أنه يجزئ ثلاث غسلات إذا ولغ الكلب في الإناء!
ويا لهف نفسي، إن من عادة القوم رد الحديث الذي يرويه أبو هريرة لمجرد أنه غير فقيه بزعمهم (فضلاً عن رأيه)، فمالهم هنا عارضوا الحديث الصحيح برأيه الذي لم يصح؟!
ـ[أبو داود]ــــــــ[15 - 07 - 04, 11:21 م]ـ
أحسنت أخي الأمين بارك الله فيك
ـ[أبو المسور المصري]ــــــــ[16 - 07 - 04, 04:54 ص]ـ
بارك الله في إخواني
ومن الأمثلة على ذلك، أن الأحناف رحمهم الله قالوا بجواز أن تزوج المرأة نفسها بدون ولي، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، زوجت بنت أخيها (وغالب ظني أنه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما)، رغم أنها (أي عائشة) راوية حديث: (لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها) أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فخالفت بذلك روايتها، فسقط الإستدلال بها (أي الرواية) عندهم، والله أعلم.(105/342)
أحد طلاب العلم ... يسألكم المساعدة باقتراح موضوع يصلح للماجستير في الفقه أو أصول الفقه
ـ[السني]ــــــــ[16 - 07 - 04, 02:54 م]ـ
باقتراح موضوع يصلح للماجستير في الفقه أو أصول الفقه، سواء كان تحقيق مخطوط أو بحث، ومني إلى الأخوة والمشايخ حفظهم الله.
ـ[فخر الدين]ــــــــ[16 - 07 - 04, 03:40 م]ـ
أقترح عليك تحقيق كتاب ((الفواصل شرع بغية الآمل في نظم الكافل))
وهو كتاب أصولي عبارة عن شرح منظومة للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني.
ومؤلف الفواصل هو احد تلاميذ ابن الأمير ..
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[16 - 07 - 04, 03:53 م]ـ
إن كان في الفقه المقارن أنصحه أن يُحقق مخطوط:
الدر المنضّد المرصّع في أحكام العقود على المذاهب الأربع للبيومي رحمه الله، وهو موجود في خزانة المخطوطات بجامعة الإمام بالرياض وعندي منه صورة، وهو جدير بالتحقيق إن لم يكن حُقق وطبع.
ـ[السني]ــــــــ[16 - 07 - 04, 05:54 م]ـ
الأخوين الكريمين: جزاكمم الله كل خير
وهل يوجد لماذكرتما من المخطوطات عدد من النسخ أم هي نسخة واحدة فقط، والله يحفظكما.(105/343)
ايها الفقهاء هل تلزموننا باتباع الظنون؟!
ـ[الدرعمى]ــــــــ[08 - 08 - 04, 12:48 ص]ـ
معذرة فالسؤال هنا ليس على سبيل الاستنكار بل على سبيل الاستيضاح:
قال البيضاوى فى المنهاج ((قيل الفقه من باب الظنون. قلنا المجتهد إذا ظن الحكم وجب عليه الفتوى، والعمل به للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن فالحكم مقطوع به والظن فى طريقه))
وقد وجدت اعتراضًا من بعض الإخوة على القول بأن الفقه متعلقه الظنون فارددت أن أفرد هذه المسالة بالنقاش مع تحفظى على قول البيضاوى من الناحية اللغوية البحتة فهو يضاد من حيث اللفظ ما جاء فى كتاب الله تعالى من النهى عن اتباع الظن وذم أصحابه قال تعالى ((إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس))
نرجو من الإخوة والمشايخ الكرم الإفادة وجزاكم الله خيرًا.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 08 - 04, 07:00 ص]ـ
قال شيخ الاسلام ابن تيمية الجزري الحراني
(ثم إنهم صنفوا في أصول الفقه وهو علم مشترك بين الفقهاء والمتكلمين فبنوه على أصولهم الفاسدة حتى ان أول مسألة منه وهي الكلام في حد الفقه لما حدوه بأنه العلم باحكام أفعال المكلفين
الشرعية أورد هؤلاء كالقاضي أبي بكر والرازي والآمدي ومن وافقهم من فقهاء الطوائف كأبي الخطاب وغيره السؤال المشهور هنا وهو أن الفقه من باب الظنون لأنه مبنى على الحكم بخبر الواحد والقياس والعموم والظواهر وهي إنما تفيد الظن فكيف جعلتموه من العلم حيث قلتم العلم # وأجابوا عن ذلك بأن الفقيه قد علم أنه إذا حصل له هذا الظن وجب عليه العمل به كما قال الرازي # فإن قلت الفقه من باب الظنون فكيف جعلته علما # قلت المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط الحكم قطع بوجوب العلم بما أدى إليه ظنه فالعلم حاصل قطعا والظن واقع في طريقه # وقد ظن طائفة من الفقهاء الناظرين في أصول الفقه أن هذا الجواب ضعيف لقوله العلم حاصل قطعا والظن واقع في طريقه
# قالوا والحكم بالنتيجة يتبع أضعف المقدمات وأحسن المقدمات فالموقوف على الظن أولى أن يكون ظنا # وليس الأمر كما توهموا بل لم يفهموا كلام هؤلاء فإن هذا الظن ليس هو عندهم دليل العلم بوجوب العلم به ولا مقدمة من مقدمات دليله ولكنهم يقولون قامت الأدلة القطعية من النصوص والإجماع مثلا على وجوب العلم بالظن الحاصل عن خبر الواحد والقياس وذلك العلم حصل بأدلته المفيدة له لم يحصل بهذا الظن ولا مقدماته # لكن التقدير إذا حصل لك أيها المجتهد ظن فعليك أن تعمل به وحصول الظن في النفس وجدى يجده المرء في نفسه ويحسه كما يجد عمله ويحسه فمعرفته بحصول الظن يقينى ومعرفته بوجوب العمل به يقينى فهاتان مقدمتان علميتان إحداهما سمعية والأخرى وجدية # وصار هذا كما لو قيل له إذا حصل لك مرض في الصوم أنه يجوز لك الفطر وإذا حصل مرض يمنعك القيام في الصلاة فأعلم أن عليك أن تصلى قاعدا فإذا وجد المرض في نفسه علم حينئذ حكم الله باباحة الفطر وبالصلاة قاعدا فهكذا وجود الظن عندهم في نفس المجتهد # وإذا علم أن هذا حقيقة قولهم تبين حينئذ فساد ما ذكروه من غير تلك الجهة وهو أن هذا يقتضى ألا يكون الفقة إلا العلم بوجوب
العمل بهذه الظنون والاعتقادات الحاصلة عن أمارات الفقه على اصطلاحهم # ومعلوم أن هذا العلم هو من أصول الفقه وهو لا يخص مسألة دون مسألة ولا فيه كلام في شئ من أحكام الأفعال كالصلاة والجهاد والحدود وغير ذلك وهو أمر عام كلى ليس هو الفقه بأتفاق الناس كلهم إذ الفقه يتضمن الأمر بهذه الأفعال والنهى عنها إما علما وإما ظنا # فعلى قولهم الفقه هو ظن وجوب هذه الأعمال وظن التحريم وظن الاباحة وتلك الظنون هي التي دلت عليها هذه الأدلة التي يسمونها الأمارات كخبر الواحد والقياس فإذا حصلت هذه الظنون حصل الفقه عندهم # وأما وجوب العلم بهذا الظن فهذاك شئ آخر وهذا الذي ذكروه إنما يصلح أن يذكر في جواب من يقول كيف يسوغ لكم العمل بالظن فهذا يورد في أصول الفقه في تقرير هذه الطرق إذا قيل إنها إنما تفيد الظن قيل وكيف يسوغ اتباع الظن مع دلالة الأدلة الشرعية على خلاف ذلك # فيقولون في الجواب المتبع إنما هو الأدلة القطعية الموجبة للعمل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/344)
بهذا الظن والعامل بتلك الأدلة متبع للعلم لا للظن أما أن يجعل نفس الفقه الذي هو علم ظنا فهذا تبديل ظاهر وأتباعهم الأذكياء تفطنوا لفساد هذا الجواب # وقد تجيب طائفة أخرى كأبي الخطاب وغيره عن هذا السؤال بأن العلم يتناول اليقين والاعتقاد الراجح كقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات [سورة الممتحنة 10] وأن تخصيص لفظ العلم بالقطعيات اصطلاح المتكلمين والتعبير هو باللغة لا بالاصطلاح الخاص # والمقصود هنا ذكر أصلين هما بيان فساد قولهم الفقه من باب الظنون وبيان أنه أحق بأسم العلم من الكلام الذي يدعون أنه علم وأن طرق الفقه احق بأن تسمى أدلة من طرق الكلام # والأصل الثاني بيان أن غالب ما يتكلمون فيه من الأصول ليس بعلم ولا ظن صحيح بل ظن فاسد وجهل مركب # ويترتب على هذين الأصلين منع التكفير بأختلافهم في مسائلهم وأن التفكير في الأمور العملية الفقهية قد يكون أولى منه في مسائلهم
فنقول الفقه هو معرفة أحكام أفعال العباد سواء كانت تلك المعرفة علما أو ظنا أو نحو ذلك # ومن المعلوم لمن تدبر الشريعة أن أحكام عامة افعال العباد معلومة لا مظنونة وأن الظن فيها إنما هو قليل جدا في بعض الحوادث لبعض المجتهدين فأما غالب الأفعال مفادها وأحداثها فغالب احكامها معلومة ولله الحمد وأعنى بكونها أن العلم بها ممكن وهو حاصل لمن اجتهد واستدل بالأدلة الشرعية عليها لا أعنى أن العلم بها حاصل لكل احد بل ولا لغالب المتفقهة المقلدين لائمتهم بل هؤلاء غالب ما عندهم ظن أو تقليد # إذ الرجل قد يكون يرى مذهبه بعض الأئمة وصار ينقل أقواله في تلك المسائل وربما قربها بدليل ضعيف من قياس أو ظاهر هذا إن كان فاضلا وإلا كفاه مجرد نقل المذهب عن قائله إن كان حسن التصور فهما صادقا وإلا لم يكن عنده إلا حفظ حروفه إن كان حافظا وإلا كان كاذبا أو مدعيا أو مخطئا # ولا ريب أن الحاصل عند هؤلاء ليس بعلم كما أن العامة المقلدين للعلماء فيما يفتونهم [فإن الحاصل عندهم] ليس علما بذلك عن
دليل يفيدهم القطع وإن كان العالم عنده دليل يفيد القطع # وهذا الأصل الذي ذكرته أصل عظيم فلا يصد المؤمن العليم عنه صاد فإنه لكثرة التقليد والجهل والظنون في المنتسبين إلى الفقه والفتوى والقضاء استطال عليهم أولئك المتكلمون حتى أخرجوا الفقه الذي نجد فيه كل العلوم من أصل العلم لما رأوه من تقليد أصحابه وظنهم # ومما يوضح هذا الأصل أنه من العلوم أن الظنون غالبا إنما تكون في مسائل الاجتهاد والنزاع فأما مسائل الإيمان والإجماع فالعلم فيها أكثر قطعا # وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن من أشهر ما تنازعت فيه الصحابة ومن بعدهم مسائل الفرائض كما تنازعوا في الجد وفروعه وفي الكلالة وفي حجب الأم بأخوين وفي العمريتين زوج وأبوان وزوجة وابوان وفي الجد هل يقوم مقام الأب في ذلك وفي الأخوات مع البنات هل هي عصبة أم لا وفيما إذا
استكمل البنات الثلثين وهناك ولد ابن ونحو ذلك من المسائل التي يحفظ النزاع فيها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس وغيرهم من الصحابة # لكن أئمة هذا الباب خمسة عمر وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس وإذا كانوا تنازعوا في الفرائض أكثر من غيرها فمن المعلوم أن عامة أحكام الفرائض معلومة بل منصوصة بالقرآن فإن الذي يفتي الناس في الفرائض قد يقسم ألف فريضة منصوصة في القرآن مجمعا عليها حتى تنزل به واحدة مختلف فيها بل قد تمضى عليه أحوال لا تجب في مسألة نزاع # وأما المسائل المنصوصة المجمع عليها فالجواب فيها دائم بدوام الموتى فكل من مات لا بد لميراثه من حكم ولهذا لم يكن شئ من مسائل النزاع على عهد النبي ص مع وجود الموت والفرائض دائما ومع أن كل من كان يموت على عهد النبي ص مع وجود الموت والفرائض دائما ومع أن كل من كان يموت على عهد النبي ص فإنه ما وضع قط مال ميت في بيت مال ولا قسم بين المسلمين كما كان يقسم بينهم الفئ ومال المصالح # ولكن لما فتحت البلاد وكثر أهل الإسلام في إمارة عمر صار
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/345)
حينئذ يحدث اجتماع الجد والإخوة فتكلموا في ذلك وكذلك حدثت العمريتان فتكلموا فيها # هذا مع أن علم الفرائض من علم الخاصة حتى أن كثيرا من الفقهاء لا يعرفه فهو عند العلماء به من علم الفقه اليقين المقطوع به وليس عند أكثر المنتسبين إلى العلم فضلا عن العامة به علم ولاظن وذلك كالقضايا التجريبية في الطب هي عند المجربين لها والعالمين بها من المجربين معلومة وأكثر الخائضين في علوم أخر فضلا عن العامة ليس عندهم علم ولا ظن # بل باب الحيض الذي هو من أشكل الفقه في كتاب الطهارة وفيه من الفروع والنزاع ما هو معلوم ومع هذا أكثر الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال النساء في الحيض معلومة ومن انتصب ليفتي الناس يفتيهم بأحكام معلومة متفق عليها مائة مرة حتى يفتيهم بالظن مرة واحدة وإن أكثر الناس لا يعلمون أحكام الحيض وما تنازع الفقهاء فيه من أقله وأكثره وأكثر سنين الحيض وأقله ومسائل المتحيرة فهذا من أندر الموجود ومتى توجد امرأة لا تحيض إلا يوما وإنما في ذلك حكايات قليلة جدا مع العلم بأن عامة بنات آدم يحضن كما قال
النبي ص إن هذا شئ كتبه الله على بنات آدم # وكذلك متى توجد في العالم امرأة تحيض خمسة عشر يوما أو تسعة عشر أو امرأة مستحاضة دائما لا يعرف لها عادة ولا يتميز الدم في ألوانه بل الاستحاضة إذا وقعت فغالب النسوة يكون تميزها وعادتها واحدة والحكم في ذلك ثابت بالنصوص المتواترة عن النبي ص وبأتفاق الفقهاء # ونحن ذكرنا في الموت الذي هو أمر لازم لكل أحد وقل من يموت إلا وله شئ وفي الحيض الذي هو أمر معتاد للنساء وكذلك سائر الأجناس المعتادة مثل النكاح وتوابعه والبيوع وتوابعها والعبادات والجنايات # فإن قال قائل مسائل الاجتهاد والخلاف في الفقه كثيرة جدا في هذه الأبواب # قيل له مسائل القطع والنص والإجماع بقدر تلك أضعافا
مضاعفة وإنما كثرت لكثرة أعمال العباد وكثرة أنواعها فإنها أكثر ما يعلمه الناس مفصلا ومتى كثر الشئ إلى هذا الحد كان كل جزء منه كثيرا من ينظرها مكتوبة فلا يرتسم في نفسه إلا ذلك كما يطالع تواريخ الناس والفتن وهي متصلة في الخبر فيرتسم في نفسه أن العالم ما زال ذلك فيه متواصلا والمكتوب شئ والواقع أشياء كثيرة فكذلك أعمال العباد وأحكامها ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك # أما غير الخائض في الفقه في فنون أخرى فظاهر وأما الخائض فيه فغالبهم إنما يعرف احدهم مذهب إمامه وقد يعلمه جملة لا يميز بين المسائل القطعية المنصوصة والمجمع عليها وبين مفاريده أو ما شاع فيه الاجتهاد فنجده يفتي بمسائل النصوص والإجماع من جنس فتياه بمسائل الاجتهاد والنزاع بمنزلة حمار حمل سفرا ينقل نقلا مجردا حتى أنه يحكى لأحدهم أن مذهب فلان بخلاف ذلك فيسوغ ذلك ويكون الخلاف في ذلك من الممتنعات بين الملل فضلا عن أن يختلف فيه المسلمون # وقد بلغني من ذلك عن أقوام مشهورين بالفتيا والقضاء حتى حكوا لملك بلدهم أن من مذهب الشافعي أن المطلقة ثلاثا تباح بالعقد الخالي عن الوطء وصبيان الشافعية يعلمون أن هذا مما لم يختلف فيه مذهبه وحتى يحكوا عن مالك أن المتعة عنده جائزة وليس في
المتبوعين أشد تحريما لها منه ومن أصحابه حتى أنه إذا وقت الطلاق عنده ينجز لئلا يصير النكاح مؤقتا كنكاح المتعة # وأبلغ من ذلك يحكون في بلادهم عن مالك حل اللواط ويذكر ذلك لمن هو من أعيان مذهبه فيقول القرآن دل على تحريمه ولا يمكنهم أن يكذبوا الناقل ويقولوا هذا حرام بالإجماع مع أن العالم يعلم أن هذا حرام بإجماع المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والصابئين وأكثر المشركين لم يستحله إلا قوم لوط وبعض الزنادقة من بقية الطوائف فلجهل هؤلاء وأمثالهم بالتمييز بين مسائل العلم والقطع ومسائل الاجتهاد التبس الامر عليهم فلم يمكنهم أن يحكموا في أكثر ما يفتى به أنه قطعى وهو قطعى معلوم من الدين للعلماء بالدين # لكن هؤلاء ليسوا في الحقيقة فقهاء في الدين بل هم نقلة لكلام بعض العلماء ومذهبه والفقه لا يكون إلا بفهم الأدلة الشرعية بأدلتها السمعية الثبوتية من الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباطا # ولكن أولئك المتكلمون كان علم الفقه عندهم هو مسائل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/346)
الحل والحرام وشفعة الجوار والجهر بالبسملة وتثنية الإقامة وإفرادها والجمع بين الصلاتين وإزالة النجاسة والقود بالمثل وخيار المجلس والعوض بالعقد الفاسد والإجارة ونحو ذلك من المسائل التى شاع فيها النزاع لا سيما وقد جرد بعد المائة الثالثة مسائل الخلاف جردها أبو بكر الصيرفى فيما يغلب على ظني واتبعه على ذلك الناس حتى صنفوا كتبا كثيرة في مسائل الخلاف فقط # واقتصر أكثر هؤلاء على ما اختلف فيه أبو حنيفة والشافعي # وأمهات المسائل التي جردوا القول فيها نحو أربعمائة مسألة التي توجد في أمهات التعاليق وكتب الخلاف التي صنفها الخراسانيون والعراقيون من الطوائف وإن كانت مسائل الخلاف لمن استوعبها منهم كالقاضي أبي يعلى تنتهي إلى ألوف مؤلفة إما أربعة آلاف أو أقل أو أكثر ولمن اقتصر على كبار كبارها تكون نحو مائة
مسألة كما فعل أبو محمد إسماعيل بن في تعليقه # وأما ذلك المقدار فهو الذي يصفه أبو المعالي وأبو إسحاق في خلافهما والشريف أبو جعفر وأسعد الميهني
والسمعانى ونحوهم ويصفه ابو الخطاب في انتصاره وابن عقيل في نظرياته وكذلك ابن يساره والعالمى ونحوهم من أصحاب أبي حنيفة وإن كان في عمد الأدلة تبع شيخه القاضى في استيعاب مافي تعليق القاضي من هذه المسائل والنزاع فيها وشهد أنها مسائل اجتهاد ظنية # واشتهار أصحابها بعلم الفقه هو من الشبهة التي أوجبت
للمتكليمن ولهؤلاء الفقهاء المختلفين ولكثير من المفتين وغيرهم أن يجعلوا الفقه من باب الظنون والاجتهاد # ولهذا كان ظهور هذا القول مع ظهور مسائل الخلاف هذه وذلك مع ظهور بدع كثيرة وتغير أمور الإسلام وضعف الخلافة حتى استولى عليها الديالم وظهر حينئذ من مذهب القرامطة والباطنية والرافضة والمعتزلة ما عم أكثر الأرض وأخذ من المسلمين كثير من ثغورهم الشامية وغيرها وانتشرت حينئذ بدع متكلمة الصفاتية وغيرهم وصار هذا الفقه من باب اتباع الظن وما تهوى الأنفس
# وكذلك مال كثير من طلاب العلم إلى ما يظنونه علما غير الفقه إما الكلام وإما الفلسفة فإن النفس تطلب ما هو علم وتنفر مما هو شك وظن وهذا محمود منها # وكان من سبب هذا أنهم تفقهوا لغير الدين وذلك مما ذموا عليه # كما جاء ذلك في حديث رواه [أبو هريرة وعلي رضي الله عنهما] يقول فيه [النبي ص] إذا اتخذ المال دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتفقه لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق امه وأدنى صديقته وأقصى أباه ورفعت الأصوات في المساجد وأكرم الرجل مخافة شره وساد القبيلة فاسقها وكان زعيم القوم أرذلهم فلينتظروا عند ذلك ريحا حمراء وفتنا تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع
# وكان هذا ما هو من أشراط الساعة الوسطى من ظهور الجهل ورفع العلم وكثرة الزنا # فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي ص أنه قد يريد بالساعة انخرام القرن ووقوع شرور وبلاء يعذب به الناس وإن كانت الساعة العامة هي قيام الناس من قبورهم لكن الأول جاء في مثل قوله إن يستنفد هذا الغلام عمره لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة يريد به انخرام ذلك القرن كما إنه قد أراد بلفظ القيامة موت الإنسان كما في قول المغيرة بن شعبة أيها الناس إنكم تقولون القيامة القيامة وإنه من مات فقد قامت قيامته # وترجم البغوى على ذلك في كتاب المصابيح باب من
مات فقد قامت قيامته # لكن من الزنادقة الصابئة المتفلسفة كالسهروردى الحلبي المقتول وغيره من يظن ذلك هو القيامة التي وصفها الله في القرآن ويجعل هذا اللفظ من كلام رسول الله ص وليس الأمر كذلك # وإذا كان بسبب تقليد كثير من الفقهاء لأئمتهم واتباعهم الظن اشتبه ما يمكن علمه وما هو معلوم لفقهاء الدين وعلماء الشريعة بغيره فكذلك نفس الأئمة المجتهدين لا ريب أنه قد يكون عند أحدهم ما هو مظنون بل مجهول وهو معلوم للآخر إما موافقا له وإما مخالفا فيها أكثر المسائل الفقهية التي لا يعرف حكمها كثير من الأئمة أو يتكلم فيها بنوع من الظن مصيبا أو مخطئا وتكون معلومة لغيره بأدلة قطعية عنده وعند من علم كعلمه # تارة بنص اختص بسماعه من الرسول أو من غيره وحصل له بذلك العلم لاسباب كثيرة في النقل وهذا كثير ما يكون لعلماء الحديث فإنهم يعلمون من النصوص ويقطعون منها بأشياء كثيرة جدا
وغيرهم قد يكذب بها أو يجزم بكذبها دع من يجهلها أو يشك فيها # وتارة بفهم النصوص ومعرفة دلالتها فما أكثر من يجهل معنى النص أو يشك فيه أو يفهم منه نقيضه أو يذهل عنه أو يعجز ذهنه عن دركه ويكون الآخر قد فهم من ذلك النص وعلم منه ما يقطع به # وتارة بإجماع علمه من إجماعات الصحابة وغيرها # ثم بعد ذلك تارة بقياس قطعى # فإن القياس نوعان قطعى وظني كما في القياس الذي هو في معنى الأصل قطعا بحيث لا يكون بينهما فرق تأتى به الشريعة أو يكون اولى بالحكم منه قطعا # وتارة بتحقيق المناط وهذا يعود إلى عود فهم معنى النص بأن يعرف ثبوت المناط الذي لا شك فيه في المعين وغيره يشك في ذلك كما يقطع الرجل في القصاص وإبدال المتلفات بأن هذا أقرب إلى المثل والعدل من كذا وغيره فيه أو يعتقد خلافه وأمثال ذلك
)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/347)
ـ[الدرعمى]ــــــــ[14 - 08 - 04, 11:42 م]ـ
الواقع أن اليقين فى الاستعمال الفقهى يشمل القطع وغلبة الظن إن هناك نوعًا من توسيع دلالة اللفظ لدى الفقهاء قال فى الحاشية أى على مراقى الفلاح فى بعض المواضع «والمراد بالتيقن هنا غلبة الظن لأن حقيقة اليقين متعذرة» 1/ 65 ويعرف ذلك من تصفح كلامهم كقولهم باشتراط اليقين فى الأمور التعبدية كمعرفة جهة القبلة كما قال القاضي حسين وصاحبه البغوي وغيرهما بأن جهة القبلة مشاهدة ولها علامات ظاهرة تعلم بها إذ أتقن النظر علماً يقيناً مع أنه مهما وضع لها من علامات كالنجوم ووضع لها من آلات كالربع والاصطرلاب فإنها كما قالوا تفيد غلبة الظن للعالم.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[15 - 08 - 04, 02:17 ص]ـ
ينظر: قواعد الأحكام، لابن عبد السلام ـ رحمه الله ـ، فقد حرر كثيراً من المسائل والمدارك الظنية.
ولا يخفى على كريم علمكم أن قطعية النص لا تستلزم قطعية الفتيا، فإن الفتيا ـ وهي تصرف الفقيه بالنص في الواقعة ـ يراعى فيها ما لا يراعى في أصل الحكم.
ومن ثم اختلفت فتاوي العالم الواحد؛ باختلاف السائلين.(105/348)
الحرفية النصية و قواعد التشريع
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[09 - 08 - 04, 09:56 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد،،
فمن خلال خلطتي لطلبة العلم تبين لي أن كثيرا من طلبة العلم ما زالوا لا يفهمون نظرية عدم الالتزم بالحرفية النصية للنصوص الواردة في شرعنا الحكيم ...
فنحن طلبة العلم المعاصرون تكاد تغلب علينا الظاهرية في التعامل مع النصوص، مما يؤدي إلى كثير من التعارضات التي يقع فيها الطالب، فيضطر إلى سبيل الجمع بين (ظواهر النصوص) مجبرا لا مختارا وهو في كل ذلك يتعامل مع مجرد الظواهر، فتسمع منه المضحكات المبكيات في طرق الجمع ... كل ذلك لأن معظم أو كثير من طلبة العلم اليوم لم يتنبهوا إلى وجهة الشرع الشريف في ترسيخ ما أنزله الله تعالى على عباده، و إلى ما رسخه الشرع الشريف من المقاصد و القواعد العامة المحكمة التي هي الأصل، و ما النصوص الشرعية الفرعية إلا خادمة لها و فرع عليها، فهذه الأصول هي الحاكمة و هذه النصوص الفرعية هي المحكومة ...
و هذا تماما ما أقصد التنبيه عليه، و لفت النظر إليه ...
فالآفة فينا نحن الطلبة المعاصرون هي أننا أخذنا هوس دراسة تحقيق الآثار و إظهارها، و هذا في حد ذاته عمل مشكور ـ رضي الله تعالى عمن يعمله ــ
و لكن هذا الطالب المعاصر الذي اشتغل بهذا الاتجاه لم يجد القناعة بداخله أن يقف عند حده، و أن حد علمه هو (صحيح و ضعيف)، فهو لم يدرس الفروع و لا الأصول ــ من أصول فقه و قواعد فقهية ــ و لم يدرس مقاصد التشريع و لا قواعد المصلحة في الشريعة الإسلامية .... و إن سمع عن هذه القواعد فلا يدري ما الهدف من دراستها، و لا يدري أن دراستها هي من قبيل دراسة الأصول التي تحكم النصوص الفرعية؛ بل نجده يدرسها فقط على أنها نتائج تبلورت من نتاج تجمع الفروع، و لا يدري أن هذه القواعد بعد تبلورها و التيقن منها و توثيقها تحولت هي قاضية على الفروع فيلحق الشبيه بالشبيه و النظير بالنظير أو كما قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في كتابه لأبي موسى الأشعري ....
فعلى ذلك نجد هذا الدارس لعلم التحقيق يتسرع للإفتاء على حسب ما يظهر له من النصوص دون إرسائها على قواعدها، و حين أسأل هذا الطالب عن مذهبه الفقهي أجده يقول (مذهب أهل الحديث)، وحين أسأله عن اتجاهه الأصولي يقول (أصول أهل الحديث)
و لا أدري ما مذهب أهل الحديث عنده!
ولا أدري ما طريقة أهل الحديث عنده!
قال لي أحدهم منذ عام تقريبا ــ وهو ينسب للحنابلة و يدرس بمعهد العزيز بالله حيث يدرس منتهى الإرادات للبهوتي رضي الله عنه ــ / إن مذهبكم الحنفي مبني على سبعة عشر حديثا فقط!!!!
قلت له / من قال لك هذا؟!!
أظنه قال / الشيخ أبو إسحاق الحويني
قلت له / مستحيل أن يقول الحويني هذا، و أنا أقطع به ...
ثم قلت له: هل تعرف (نصب الراية للزيلعي) الذي هو مرجع المحدثين؟
قال لي: لا .. !!
ناقشت نفس هذا الأخ يوما في نظرية عامة، و هي أن كثيرا ما يظن ـ في نظره ـ أن الحديث قطعي، و مع ذلك يجد اختلاف العلماء فيه، و ضربت له مثالا فقلت له / حديث (لا نكاح إلا بولي) هو قطعي عندك في بطلان النكاح؟
قال: نعم
قلت: لماذا؟
قال: هو واضح (لا نكاح إلا بولي)
قلت: و لماذا خصصت النهي بالبطلان مع كونه يحتمل الحرمة و هي أعم من البطلان؟ .. فأنت تعطي المال لولدك و تقول / ((لا شراء إلا بإذني)) فإذا اشترى الطفل بالمال فأنت تعاقبه على الشراء مع إقرارك لهذا الشراء، بل قد يعجبك البيع بعد ذلك فتفرح به و تصالح طفلك، و لكنك عاقبته فقط لعدم امتثاله الأمر،،
و لو كان حديث (لا نكاح إلا بولي) قطعي الدلالة لوجدنا الإنكار على أبي حنيفة في الاستدلال به و هذا لم نجده، بل وجدنا نقاش العلماء في هذه المسألة هادئا جدا و في إطار مسائل الخلاف التي لا إنكار فيها
فثار هذا الأخ و ارتفع صوته في الطريق و أخذ يهتف / لا .. الحديث واضح جدا جدا .. لا نكاح إلا بولي ..
فما وجدت إلا السكوت
ولكني كنت أتساءل / لماذا يصعب فهم هذه النقطة على كثير من الطلبة المعاصرين ممن يدرسون علم التحقيق و التخريج؟ ولا نجدها تخفى على كثير من غيرهم ممن يدرسون الفقه المذهبي و أصوله؟
فكان الجواب ما ذكرت لكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/349)
أنه لا يعرف موقفه من العلم، و يظن أنه بمعرفته بالصحيح من الحديث يكون قد عرف الحكم من الحديث، و لكنه يحير إذا ظهر له التعارض في الظاهر، فيلجأ إلى التوفيق بين هذه الظواهر ــ أيضا بطريقة ظاهرية فاشلة ــ دون اللجوء إلى ما قاله سلفه من أهل الفقه و العلم ....
و في خلال سيره على هذا النهج و في خلال اطلاعه على مذاهب أهل العلم نجد هذا الطالب يسهب في استنكار أقوال أئمة العلم من سلفه الفقهاء و الأئمة؛ لما يجد في أقوال أئمته ما يتعارض مع ظواهر النصوص التي يحفظها هذا الطالب،، و لا يقبل تأويل أهل العلم للنصوص التي يحفظها و يعرفها أهل العلم و الفقه أكثر منه ..
و مناط ذلك كله // أنه لم يدرس و لم يعر اهتماما لهذا الجانب الأصيل من العلم ــ وهو دراسة الأصول بشتى نواحيها ــ فلو درس هذا الطالب الأصول و قنع قناعة داخلية أن هذه الأصول هي الحاكمة على الحرفيات ــ ما دامت هذه الحرفيات محتملة لما تفرضه عليها الأصول ــ لما استعجب كلام أهل الفقه و لما استغربه، بل سيجد نفسه يوافقهم و لا يكاد يخرج عما يقولون، و إن خرج فهو لا يخرج عن أصولهم التي أصلوها ..
و لو درس و تفهم الطالب هذا الجانب من العلم لما استعجب أصل الحنفية مثلا في (تخصيص العام الظني بالمصلحة القطعية المعتبرة شرعا)
و لما استعجب صنيعهم في إيصال التعزير إلى القتل ــ للمصلحة ــ و غيرها من المسائل التي لا نص للحكم فيها، و لكن تراعى فيها المصلحة ((التي اعتبرها الشرع))
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
و أنا أضرب الآن صورة انتقيتها لكم من بعض كتبنا توضح لطالب العلم كيف التوفيق و كيف التعامل مع النصوص الحرفية و المقصد المصلحي الأعم في آن واحد .....
قال الإمام عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي في (الاختيار لتعليل المختار):
" و السنة أن يقرأ في الفجر و الظهر طوال المفصل، و في العصر و العشاء أوسطاه، وفي المغرب قصاره، هكذا كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري و لا يعرف إلا توقيفا؛ و قيل المستحب أن يقرأ في الفجر أربعين أو خمسين؛ و قيل من أربعين إلى ستين. وروى ابن زياد: من ستين إلى مائة بكل ذلك وردت الآثار؛ و قيل المائة للزهاد و الستون في الجماعات المعهودة، و الأربعون في مساجد الشوارع، و في الظهر ثلاثون، و في العصر و العشاء عشرون. و الأصل أن الإمام يقرأ على وجه لا يؤدي إلى تقليل الجماعة، و إن كان منفردا فالأولى أن يقرأ في حالة الحضر الأكثر تحصيلا للثواب. " اهـ
الاختيار لتعليل المختار 1/ 56 حلبي
أقول ـ محمد رشيد ـ: فانظر هنا يا طالب العلم كيف تعامل الفقهاء مع الوارد ثم أجروه على قواعد التشريع من مصالح العباد في تكثير الثواب و هم في ذلك في الحقيقة لم يخالفوا النص، حيث فعل النبي صلى الله عليه و سلم بهذه الأعداد من الآيات في الصلوات كان جريا على القاعدة العامة و على مراعاة الحال، فأقر الفقهاء هذا التقسيم ثم لم يعتبروا مخالفته في الصورة مخالفة له في الحقيقة لكونه جريا على نفس أصله، و لكن نفس هذا الأصل اقتضى صورة في حال معينة، ثم اقتضى صورة أخرى في حال أخرى.
ــــــــــــــــــــــ
مثال آخر مقارب:
نص فقهاؤنا الحنفية على كراهة إمامة الأعرابي و الأعمى و الفاسق وولد الزنا ...
فيأتي طالب العلم فينكر ذلك على الفقهاء، و يقول / لا نص على ذلك و هذا قول بالرأي و ابتداع في دين الله تعالى!!
و أنا أقسم بالله الذي رفع السماء بلا عمد و أنا غير حانث إن شاء الله تعالى أن قائل هذا الكلام لم يطلع على كلام الفقهاء في المسألة التي يستنكرها، و إلا فلو قرأ لفهم ....
ففي مثل هذه المسألة المذكورة لو اطلع طالب العلم على ما سطره الحنفية فيها لعلم أن الخطب أسهل بكثير جدا مما يحسب، لأن الفقهاء قد عللوا ذلك بعلل تقبل الوجود و العدم، فلو توفرت هذه الشروط وجد الحكم، ولو عدمت هذه الشروط انعكس الحكم ...
يقول الموصلي في الاختيار في هذه المسألة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/350)
" و يكره إمامة العبد و الأعرابي و الأعمى و الفاسق وولد الزنا و المبتدع لأن إمامتهم تقلل الجماعة، لسقوط منزلة العبد عند الناس، و لأن الغالب على الأعرابي الجهل. قال تعالى ــ و أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ــ و الفاسق لفسقه، و الأعمى لا يجتنب النجاسات، وولد الزنا يستخف به عادة، و ليس له من يعلمه فيغلب عليه الجهل. "
ثم قال:
" و الكراهة في حقهم لما ذكرنا من النقائص، و لو عدمت بأن كان العربي أفضل من الحضري، و العبد من الحر، وولد الزنا من ولد الرشدة، و الأعمى من البصير فالحكم بالضد. و أما المبتدع فكان أبو حنيفة لا يرى الصلاة خلف المبتدع. قال أبو يوسف: أكره أن يكون إمام القوم صاحب بدعة أو هوى، و عن محمد: لا تجوز الصلاة خلف الرافضة و الجهمية والقدرية. "
الاختيار لتعليل المختار 1/ 58 حلبي
أقول ـ محمد رشيد ـ: فانظر أخي الكريم كيف هي نظرة الفقهاء، و كيف لما كان وصف العمى وولد الزنا و العروبة و القنيّة ليس علة لذاته بل لمتعلق خارج انتفى الحكم لما انتفى المتعلق، و لما كان ذات وصف البدعية هو العلة للحكم لم يصح انتفاء الحكم مع بقاء الوصف ....
و من ذلك أيضا ما ينكره بعض الطلبة مما يصدر عن العوام أنهم يكسرون الصفوف إذا كانوا مسبوقين بتقدم خطوة أو تأخرها، فيسارع هذا الطالب بالإنكار و الحكم بالبدعية، مستندا في ذلك إلى عدم النص عليه في الشرع، وغفل أن الكلام في الفروع أعم من الكلام في التوقيفي، بدليل أن أهل العلم ذكروا هذه المسألة في كتبهم، و عللوا الأمر بألا يظن الداخل للمسجد أن هذا الصف جماعة، و عليه فلو تبين ـ بأمور أخرى ـ في زمننا للداخل أن هذا الصف ليس بجماعة فنقول هنا لا يسن هذا الفعل لعدم الداعي له ....
و مثله أيضا ما صرح به علماؤنا الحنفية من كون صلاة الخسوف للقمر لا تصلى بجماعة، و عللوا ذلك بتعذر الاجتماع بالليل، فقد زالت هذه العلة في زماننا ـ كما هو مشاهد ـ فتشرع الجماعة كالكسوف ....
و مثل هذه المسائل كثير جدا جدا في كتب الفروع على المذاهب الأربعة ...
ــــــــــــــــــــــــــ
هذا أمر في غاية الأهمية يا طلبة العلم
وإلا فكيف يكون طالب علم من لا يعرف مقاصد شريعته!!
و كيف يكون طالب علم من لا يرتبط بأقوال سلفه من أهل العلم بل يتعامل مع النصوص تعاملا شخصيا ظاهريا قاصرا!!
كيف نجد في طلبة العلم إلى هذه اللحظة من يقول / لا مذهبية في الدين بل كتاب و سنة ـ و هي كلمة حق أريد بها باطل ـ!!
فليراجع كل طالب علم نفسه، و ليصدق مع نفسه، و لير ما حصله من العلم، و لير ما نتج عنه علمه، و ليقارن هذا النتاج بما تركه لنا سلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين
و ليصدق نفسه فيما يرى و لا يغش نفسه
و ليصدق نفسه هل هو راض عن حاله أم لا
و الله تعالى من وراء القصد
و هو حسبي و نعم الوكيل
أخوكم المحب / محمد رشيد
ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[09 - 08 - 04, 10:50 م]ـ
لشيخ محمد رشيد:
جزاك الله خيراً على المقال الرائع , ولكن مسألة (لانكاح إلا بولي) مبنية على النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟
والصحيح أنه إذا كان يرجع إلى العين أو الشرط أو الوصف اللازم فهو يقتضي الفساد كما في هذا الحديث.
والذي أعرفه من مذهب السادة الحنفية أنه - أي النهي - يقتضي الصحة إذا كان النهي عنه لوصفه , ولم يكن من الأفعال الحسية , وأما النهي عن الشيء لعينه فيقتضي الفساد , وهنا النهي وقع على العين (لانكاح) فلما لم يبطلوا؟!
أم الحديث لم يثبت عندهم؟ للإختلاف في رفعه ووقفه.
أرجو توضيح المذهب في ذلك.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[09 - 08 - 04, 11:11 م]ـ
قد مناقشة المسألة مفيدة و اكن في محل آخر
أما نقاشها هنا فقد يضيع الفائدة من الموضوع
ثم لا ينتبه الأعضاء ـ بسبب عدم دلالة العنوان ـ للموضوع المناقش ـ و هو بيان صحة النكاح بدون ولي من بطلانه ـ
جزاك الله خيرا أخي الحبيب على اهتمامك بالموضوع
و قد خرج و الله زفرة حارة من صدر ملتهب د
فقد قل الفهم و الله عندنا في كثير جدا من طلبة العلم
حتى أوقوعونا في إشكالات و إحراجات كثيرة مع المخالفين بسبب مخالفتهم و إنكارهم لفقه سلفهم فيحتج عليهم المخالفون بسلفنا
و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[10 - 08 - 04, 06:48 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/351)
بارك الله فيك اخ محمد ولي عودة
ـ[العدوي]ــــــــ[11 - 08 - 04, 12:22 ص]ـ
جزاك الله خيرا على هذا الموضوع الهام، أسأل الله تعالى أن يكون نافعًا لتبيه ظاهرية العصر إلى خطأ مسالكهم في الفقه والأصول، وتعظيم مناهج الأئمة المتقدمين في الفقه، كما نعظم منهج المتقدمين في الحديث، والله الميسر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 08 - 04, 12:48 ص]ـ
(مثله أيضا ما صرح به علماؤنا الحنفية من كون صلاة الخسوف للقمر لا تصلى بجماعة، و عللوا ذلك بتعذر الاجتماع بالليل، فقد زالت هذه العلة في زماننا ـ كما هو مشاهد ـ فتشرع الجماعة كالكسوف)
قال العيني رحمه الله
(قال أصحابنا ليس في خسوف القمر جماعة وقيل الجماعة جائزة عندنا لكنها ليست بسنة لتعذر اجتماع الناس بالليل وإنما يصلي كل واحد منفردا)
(ولما خسف القمر في جمادى الآخرة سنة أربع فيما ذكره ابن الجوزي وغيره لم يجمع فيه وقال مالك لم يبلغنا ولا أهل بلدنا أن النبي جمع لخسوف القمر ولا نقل عن أحد من الأئمة بعده أنه جمع فيه)
استدلال النعنام
وأصحابه انما هو بعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم
يوضحه ما في المبسوط للسرخسي
(فأما كسوف القمر فالصلاة حسنة وكذلك في الظلمة والريح والفزع لقوله عليه الصلاة والسلام {إذا رأيتم شيئا من هذه الأهوال فافزعوا إلى الصلاة} وعاب أهل الأدب على محمد رحمه الله تعالى في هذا اللفظ وقالوا: إنما يستعمل في القمر لفظ الخسوف قال الله تعالى {فإذا برق البصر وخسف القمر} ولكنا نقول: الخسوف ذهاب دائرته والكسوف ذهاب ضوئه دون دائرته فإنما أراد محمد هذا النوع بذكر الكسوف ثم الصلاة فيها فرادى لا بجماعة لأن كسوف القمر بالليل فيشق على الناس الاجتماع وربما يخاف الفتنة ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها بالجماعة والأصل في التطوعات ترك الجماعة فيها ما خلا قيام رمضان لاتفاق الصحابة عليه وكسوف الشمس لورود الأثر به. ألا ترى أن ما يؤدى بالجماعة من الصلاة يؤذن لها ويقام ولا يؤذن للتطوعات ولا يقام فدل أنها لا تؤدى بالجماعة)
انتهى
واما تعليل المتأخرين بقولهم قبل انه جائز وليس بسنة فهذا ليس من مذهب ابي حنيفة بل هو مذهب الخراسانيين
وهذا واضح
وابوحنيفة لم يكن يتوسع في القياس في مثل هذه الامور التعبدية
وهذا واضح
فحجة النعمان نه حيث امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اقامة الخسوف جماعة
ولكن هذا الأمر يحتاج الى ثبوت الخسوف في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم
ولكن قصدي بيان حجة ابي حنيفة وأصحابه
اما ما جاء في المتون المتأخرة كمجمع الأنهر ونحو ذلك من قولهم (لتعذر الاجتماع) الخ
فلا يمكن ان ناخذ منه انه اذا صح الاجتماع بالليل
شرعت الجماعة
لانالدليل في الأصل هو عدم النقل
وهو دليل كل من لم ير صلاة الخسوف جماعة كمالك وأصحابه أو من رأى ذلك من أصحابه
ثم تأمل صلاة التروايح في الليل والجميع يرى مشروعية الجماعة فيه
وقد وضح السرخسي ذلك وبين الاصل في النوافل الخ
وللموضوع تتمة
ـ[الدرعمى]ــــــــ[11 - 08 - 04, 01:28 م]ـ
ومن أعجب ما رأيت فى حياتى بعض (طلبة العلم) يضعون المصحف على الأرض أو بين أقدامهم وهم فى الصلاة ثم إذا قلت لأحد منهم هذا لا يليق بكتاب الله تعالى قال لك وأين الدليل لا يوجد على ذلك نصًا لقد تطور الأمر ببعض هؤلاء إلى مراحل خطيرة جدًا جعلتهم أشرمقاما من العوام والجهال وعمدتهم فى ذلك اتباع حرفية النص لا مجرد الأخذ بظواهر النصوص وكمال ذلك نظرتهم القاصرة إلى النصوص فيعملون كل ما صح سنده مطلقًا ويناقضون كل ما ضعف سنده مطلقًا.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 08 - 04, 08:39 م]ـ
(إذا قلت لأحد منهم هذا لا يليق بكتاب الله تعالى قال لك وأين الدليل لا يوجد على ذلك نصًا)
استدل له بعض أهل العلم بالحديث الذي رواه أبوداود
([4449] حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ثنا بن وهب حدثني هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه عن بن عمر قال أتى نفر من يهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف فأتاهم في بيت المدراس فقالوا يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها ثم قال ائتوني بالتوراة فأتي بها فنزع الوسادة من تحته فوضع التوراة عليها ثم قال آمنت بك وبمن أنزلك ثم قال ائتوني بأعلمكم فأتي بفتى شاب ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع)
انتهى
تأمل قوله (فنزع الوسادة من تحته فوضع التوراة عليها)
ـ[المقرئ.]ــــــــ[11 - 08 - 04, 09:23 م]ـ
فائدة
وهذا رأي شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يرى جواز وضع المصحف على الأرض الطاهرة لأنه ليس فيه امتهان للمصحف خاصة عند سجود التلاوة قد يحتاج إلى ذلك
المقرئ
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[11 - 08 - 04, 11:03 م]ـ
الأخ الدرعمي
المسألة التي ذكرت هي من المسائل التي ينفطر القلب منها
و قد أجبرني أحدهم من قبل ـ في مسجد عين شمس ـ أن أخطو من فوق المصحف حين قلت له ارفعه من على الأرض حتى أمر إلى المكتبة فقال لي بنظرة احتقار: (مر يا شيخ .. ليس فيها شيء)
ــــــــــــــــــــــ
شيخنا ابن وهب ... جزاك الله خيرا أولا على توضيحك في مسألة صلاة الخسوف .. و لعلي يكون لي فيها وقفة بعد المراجعة
و بالنسبة للدليل المذكور فهو بالفعل في مرتبة النص ... و نعرفه و نحاججهم به في معرض التعليل بمفهوم الموافقة الأولى أو المساوي
و لكن العجيب أن يخرج عليما منهم من يقول: هذا نص في التوراة و ائتني بنص في القرآن ...... فحينها سلوا عني في مستشفى الأمراض النفسية
ــــــــــــــــــــــــــــ
أخي المقري
جزاك الله خيرا على نقلك لمذهب العثيمين
و لاحظ أنه علل الأمر بنفي الامتهان .. لا بعدم ورود النص .. فلم يقل ائتني بنص يحرم .. بل كأنه قال لك: إن الصورة لا أرى فيها امتهانا .. فقد اتفق معنا في التأصيل و التعليل، فلم يضر الخلاف في التطبيق ... تأمل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/352)
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[12 - 08 - 04, 07:48 م]ـ
أخي وحبيبي محمد ها قد عدت
وان كنت لا أرى لنفسي مكانا بين الاخوة الاجلاء لكن اسمحوا لي بالتطفل
بارك الله فيكم جميعا
اريد ان احكى عن موقف حصل مع احدهم
عندما تناقشنا عن العورة ةقلت _الحنفي_ان العورة من السرة الى الركبة وهذا قول الجمهور
وهناك بعض من قال بان العورة هي السؤتين وجدت احد الاخوة يهاجمني قائلا ان العورة هي السؤتين وعندما انكرت عليه قوله قال لي"
الاخ/الازهرى المصرى
ليس فرضا ان اخذ الدين من اقوال العلماء وليس فرضا ان اخذ بقول جمهور العلماء
ولكن العلم والحجة هى قول الله وقول الرسول الذى لا ينطق عن الهوى
قال تعالى
(انماالعلم عند الله) سورة الاخقاف
(اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونة اولياء قليلا ما تذكرون) سورةالاعراف
(فأن تنازعتم فى شىءفردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر) سورةالنساء
(اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) سورة التوبة
اخى الازهرى سوف اكتب لك حديثا واحدا صحيح يكفى فى الرد عليك وفية ان الرسول الكريم علية الصلاة والسلام حسر الازار عن فخذه ولو كان الفخذ عورة كما تقول انت بدليل قول العلماء ما كان ليظهر فخذه علية الصلاة والسلام
عن أنس (أن النبى صلى الله علية وسلم يوم خيبر حسر الازار عن فخذه حتى إنى لأنظر إلى بياض فخذه) رواه البخارى وأحمد
أسال الله ان يهدينا جميعا إلى الخير
"
انظروا اخواني إلى اي مدى من السطحية وصلنا
وعندما رددت عليه قلت له:
اخى الملحمة سوف اكتب لك حديثا واحدا صحيح يكفى فى الرد عليك وفية ان الرسول الكريم علية الصلاة والسلام "قال بعورية الفخذين:فقد روى احمد والحاكم والبخاري في تاريخه وعلقه في صحيحه---عن محمد بن جحش قال:"مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال: يا معمر غط فخذيك فان الفخذين عورة"
وكذلك عن جرهد قال""مر رسول الله صلى الله وعليه وسلم وعليّبردة وقد انكشفت فخذي فقال:غط فخذيك فان الفخذين عورة"رواه مالك وأحمد وأبو داود الترمذي وقال حسن:وذكره البخاري في صحيحه معلقا.
هذا بالنسبة للعورة ...
أ. ه من منتدى الحكمة
وهناك أمر آخر أرجو ان أكون موفق في عرضه
وهو قوله تعالى: قال تعالى"وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا"سورة النساء
آيه 82
والواضح من الايه انه يجب مراجعة من عندهم الملكةالفقهيه للمعرفة الرأى الصحيح
وهم اهل الاستنباط
وهؤلاء الاشخاص _هدانا الله واياكم الى سواء الطريق_ اقول لهم هل عندما تذهبون للبقال هل تشهدون على بيعكم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
يقول تعالى في آية الدين"وأشهدوا إذا تبايعتم"
(والآية واضحة الدلالة ولا مجال للتأويل) كما يقولون!!!!!!!!!!!!!!
والامثلة على ذلك كثير ولسنا في مجال لجمعها_نظرا لضيق الوقت_
عموما هدانا الله واياكم سواء الطريق
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 08 - 04, 09:35 م]ـ
الفقه هو القياس بمفهومه الواسع. ولذلك الظاهرية ليسوا من أهل الفقه. ولا تظن أنهم من أهل الحديث أيضاً. فها هم أهل الحديث ينتمون للمذاهب الفقهية المعروفة: ابن معين حنفي، وأبو داود حنبلي، والنسائي والدراقطني وابن خزيمة شافعية، عدا من كان إماماً مجتهداً في نفسه كمالك وأحمد والبخاري. وقد أشار الحافظ ابن رجب إلى التفريق بين الظاهرية وبين أهل الحديث. وبينهما فرق شاسع ولله الحمد.
وبذلك تعلم أنه ليس هناك فرق كبير بين العالم الفقيه الظاهري وبين العامي العادي، إلا أن يكون سعة الاطلاع. وهذا يمكن تذليله بالموسوعات الفقهية والبرامج الحديثية. وهذا من أسباب انتشار الفكر الظاهري في عصرنا. إذ يجد طالب العلم الناشئ طريقاً سهلاً لأن يضع نفسه في مصاف العلماء، بدون كد ولا تعب ولا دراسة للعلم. فيقرأ حديثين من إحدى الصحف بغير فهم لفقه الحديث، ثم يطير بهما فرحاً، ويبدأ بتضليل كل من قال بغير قوله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/353)
وقد جاء أحد الظاهرية إلى أحد المشايخ الفقهاء، فسأله: سمعنا أنك لا ترى تحريم الذهب المحلق. فأجاب الشيخ: نعم، وبدأ بذكر أقوال أهل العلم. فغضب الظاهري وقال: وما شأننا بأقوال العلماء؟ (!!). وإذا به يقول لأصحابه بأن فقه الأئمة الأربعة هو فقه مبتدعة.
وعلى أية حال فهذه صفة مشتركة لكل الظاهرية. أي النزعة إلى تضليل علماء الأمة وفقهائها باعتبار أنهم يقولون بالقياس. والقياس عند الظاهرية هو أخذ بالرأي المذموم وإعراض عن الكتاب والسنة. ومن لم تكن فيه تلك الخصلة، فهو ليس بظاهري خالص. ولذلك تجد في هذا المنتدى من هو متأثر بالظاهرية (كالشيخ زياد والأخ الفاضل المبارك) لكن عند التحقيق، لا تجده ظاهرياً خالصاً.
قال ابن حجر في "لسان الميزان" (4\ 201): «ومما يُعابُ به ابن حزم: وقوعه في الأئمة الكبار بأقبح عبارةٍ، وأشنع رد». وقال ابن خلكان في تاريخه (1\ 370): «كان كثير الوقوع في العلماء المتقدمين، لا يكاد أحد يسلم من لسانه». وقال أبو العباس بن العريف: «كان لسان ابن حزم وسيف الحَجّاج شقيقان»! وهذا اعترف به ابن حزم نفسه فقال: «لقد أصابتني علة شديدة ولّدت في ربواً في الطحال شديداً. فولّد ذلك علي من الضجر، وضيق الخلق، وقلة الصبر، والنزق أمراً جاشت نفسي فيه».
والظاهرية هي فكر وليست مذهباً. فيقال الفكر الظاهري ولا يصح القول المذهب الظاهري. وهو غير مقصور على المنتسبين لأهل السنة، بل يتبنى هذا الفكر الشيعة الاثني عشرية، والخوارج، وطائفة من المعتزلة.
ومن أصول الظاهرية كذلك الاستخفاف بالإجماع. وذلك لأن الإجماع كثيراً ما يكون مخالفاً لمذهبهم الظاهري. وحسبك إجماع أهل السنة على القياس في الفروع (كما نقله الإمام ابن عبد البر). لذلك تجد الظاهري إما يصرح بإنكار الإجماع، وإما يضطرب في تعريفه، وإما يعلن موافقته للإجماع بالإسم لكن تكثر مخالفته للإجماع في الواقع.
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (33\ 46): «وكذلك إذا وقّت الطلاق بوقت، كقوله "أنت طالق عند رأس الشهر". وقد ذكر غير واحد الإجماع على وقوع هذا الطلاق المعَلّق. ولم يُعلم فيه خلافاً قديماً. لكن ابن حزم زعم أنه لا يقع به الطلاق! وهو قول الإمامية (أي الرافضة). مع أن ابن حزم ذكر في كتاب "الإجماع": إجماع العلماء على أنه يقع به الطلاق».
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[12 - 08 - 04, 09:37 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي المهندس / أحمد بن محمد بن حسين البحر الحنفي
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[13 - 08 - 04, 12:28 ص]ـ
بارك الله لك أخي محمد الأمين
فمما أعجبني من كلامك " إذ يجد طالب العلم الناشئ طريقاً سهلاً لأن يضع نفسه في مصاف العلماء، بدون كد ولا تعب ولا دراسة للعلم. فيقرأ حديثين من إحدى الصحف بغير فهم لفقه الحديث، ثم يطير بهما فرحاً، ويبدأ بتضليل كل من قال بغير قوله."
فحق انه باب عظيم من ابواب الفساد
وإنا لله وإنا إليه راجعون
بارك الله فيك حبيبي ابن رشيد
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 08 - 04, 12:33 ص]ـ
موضع الاشكال الرئيس في هذا الباب، وهو أس القضية (فيما يظهر لي).
أن مدعي الاجتهاد، يفتقرون الى أصول تضبط فهمهم للنص او ضوابط التعامل مع النص وأستنباط الحكم منه.
فهو مضطربون في هذا الباب والحذاق منهم يخترع أصول قد تكون متناقضه أحيانا.
ولنضرب لذلك مثلا في موضوع سابق حول صلاة الفذ خلف الصف وهذا موضوع طرح وتمت مناقشته على سبيل المثال.
من أين استنبطنا بطلان الصلاة من نص الحديث؟
أستنبطناه من قاعدة دل عليها الاستقراء واللغة.
وهي قاعدة متعلقة بالمنفيات في الكتاب والسنة، أن النفي يعود الى الوجود أولا فأذا تعذر عاد الى الصحة فأذا تعذر عاد الى الكمال. فنحن على ضوء هذه القاعدة نتعامل مع النفي في الكتاب والسنة مع بقية الاصول العامة في ضبط هذه المنفيات وضمائر عودها.
وأحتججنا بمرجحات وقواعد أساسية مثل دفع التعارض عن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الافعال المختلفة لايصح عودها على حكم واحد أذا تغايرت احوال المحكوم عليه ... الخ.
فمثل هذه الضوابط هي التى تحكم عملية فهم النص وتضبطه.
ومن هنا فقد قلنا في مقالات سابقة أن طريق التدرج في العلم يمر من المذهب.
فألتزامه يضبط عملية الاستنباط حتى تكون داخل أطار صحيح.
خذ مثلا مسألة الاجماع والتعامل معها تجد أن مذهب الاصحاب رحمهم الله مبنى على ضوابط دقيقة في التعامل مع الاجماع.
وقد يترقى الانسان فيصل الى مرحلة المقارنة بين أقوال المذاهب.
لكنه لاينفرد بأصل جديد أو غير مبنى على دليل صحيح.
وتسمية الاخ محمد لهم ظاهرية صحيحة بالجملة وسبب ذلك أمور:
1 - أنهم يكثرون من دليل الاستصحاب والبراءة الشرعية وهو من أضعف الادلة عند الجمهور ومن أقواها عند الظاهرية بل هو عمدتهم في الغالب كما هو حال الظاهرية.
فهم يشابهون الظاهرية من هذا الجانب.
2 - موقفهم من الاجماع قريب من موقف الظاهرية أجمالا.
3 - أنهم يخترعون أصوالا ف يالتعامل مع النص فأذا طولبوا بدليل هذه الاصول لم يعلموه؟
4 - تفردهم بدعوى الاجتهاد وتحريمهم لمطلق التقليد.
والقضية في فهم النص ليست قضيةأصول فقه فقط بل القضية أكبر بكثير أذ ان الدارس لابواب الفقه في المذهب يجد قواعد جمة في كل باب بل وأحيانا في كل مسألة داخل الباب وقد أحصيت بعض القواعد والضوابط في التعامل مع النص داخل ابواب الطهارة في بعض كتب المذهب فوجدتها تربوا على العشرين. فمن أين يكتسبها صاحبنا!!
وأيضا مسائل العصر، لايفلح أمثال هؤلاء في التعامل معها بل تجدهم في جانب النظر يباعدون النظر الفقهي الدقيق في الحكم، لافتقارهم الى القياس الصحيح ورد النظير الى نظيره.
والحديث يحتمل أكثر من هذا غير ان الوقت لايحتمله والله الهادي الى سواء السبيل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/354)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[14 - 08 - 04, 01:06 ص]ـ
أقسم بالله العظيم أن هذا كان ظني فيك و في عقلك أخي زياد
فأراك دائما تفهمني و يبلغك مقصدي
و والله نحن هنا في مصر نعاني منهم أشد المعاناة ..... فهم يسيئون لنا أشد الإساءة بسبب جهلهم و عدم علمهم بأقوال أهل العلم و لا يكتفون برد كلام أهل العلم ... بل يتعدون ذلك إلى نفي أن يكون كلام أهل العلم، و كأنهم بدون اطلاعهم و بحثهم يثقون هذه الثقة العمياء أن كلام أهل العلم لن يخالف كلامهم ... بل قد وجدنا من يقول بأن حرمة الإسبال مطلقا مجمع عليها ... و كذلك حرمة أخذ شعرة من اللحية!!!!!!
هل فهمتم من الذين أقصدهم؟ ....... أظنه واضح جدا
بارك الله تعالى فيك شيخنا زياد
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[14 - 08 - 04, 07:58 ص]ـ
لاشك أن تعظيم النصوص الشرعية والتمسك بها من أهم ما يتميز به المؤمن وإن خالفه من خالفه، وتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والرد على من تهاون بها أو قلل من شأنها أمر محمود، ويبقى أنه يوجد بعض التطبيقات الخاطئة من بعض من ينتسب للعلم الشرعي في بعض المسائل
ومنها أن بعض الناس يهون من أمر الأسماء والصفات وعقيدة السلف فيها وهذا شر ممن يخطىء في مسألة فقهية فرعية تمسك فيها بتعظيمه للنصوص الشرعية ومحبة علماء السنة.
وكذلك التساهل الحاصل من بعض من ينتسب للعلم الشرعي في أمور مهمة من السنة النبوية صحت فيها الأحاديث بدافع وجود الخلاف ونحوه كالقول بجواز يسير الربا! أو جواز تمثيل المرأة في التلفاز، وشر من ذلك التساهل مع أهل البدع المغلظة كالشيعة والصوفية.
فإذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قول في أمر معين فالأخذ به هو المتعين وإن خالف من خالف، وكذلك قد يحصل من بعض الناس فهم غير صحيح للنصوص الشرعية أو تحميلها ما لاتحتمل وهذا خطأ كذلك.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[15 - 08 - 04, 01:14 ص]ـ
جزاك الله تعالى خير الجزاء شيخنا المفضال الفقيه
ـ[مبارك]ــــــــ[17 - 08 - 04, 04:32 ص]ـ
معنى الفقه:
قال ابن فارس: الفاء والقاف والهاء أصلٌ واحد صحيح، يدلُّ على إدراك الشَّيء والعلم به. تقول: فَقِهْتُ الحديث أفْقَهه. وكلُّ بشيءٍ فهو فِقْه. يقولون: لا يَفْقَه ولا يَنْقَه. ثم اختُصَّ بذلك علمُ الشريعة، فقيل لكلِّ عالم بالحلال والحرام: فقيه. وأَفْقَهْتُك الششَّيءَ، إذا بَيّنْته لك. (معجم مقاييس اللغة: 4/ 442).
وقال ابن منظور: الفقه: العلم بالشيء والفهمُ له، وغلب على عِلْم الدين لسِيادَتِه وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم كما غلب النجمُ على الثريا والعود على المَنْدَل. (اللسان: 13/ 522).
وقال الجرجاني: الفقه: هو في اللغة: عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه، وفي الاصطلاح: هو العلم بالأحكام الشرعية المكنسب من أدلتها التفصيلية. (التعريفات: 216).
وقال ابن حبان: الفقه: هو الحديث.
وقال ابن حزم: وأما معنى الفقه فهو التنبّه لِما في الآية من القرآن ولِما في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام، وهذه درجة يعطيها الله عزّوجلّ لمن يشاء من عباده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " رُب حامِل فقهٍ إلى مَن هو افقه منه "، وقال عليه السلام: " ربّ مبلّغ أوعى من سامع " أو كما قال عليه السلام. قال أبو محمد رحمه الله: فصحّ بهذا أنه قد يكون في المتأخرين مَن هو أفقه من كثير من المتقدمين، وهذا نفس معنى كلامه صلى الله عليه وسلم. (الرسالة الباهرة: 46ـ 47).
قال مبارك:إذن الفقه هو اتباع الكتاب والسنة الصحيحة والنظر في دلالات الألفاظ والتفقه فيهما، مستنبطاً الأحكام منهما، وهذا ما يتميز به علماء الظاهر، قال مسلمة بن القاسم: كان داود من أهل الكلام والحجة والاستنباط لفقه الحديث، صاحب أوضاع ثقة إن شاء الله "، وقال السبكي: كان ـ أي داود ـ جبلاً من جبال العلم والدين له من سداد الرأي والنظر وسعة العلم ونور البصيرة ما يعظم وقعه "، وقال الذهبي: وفي الجملة، فداود بن علي بصيرٌ، عالمٌ بالقرآن، حافظٌ للأثر، رأسٌ في معرفة الخلاف، من أوعية العلم، له ذكاءٌ خارقٌ، وفيه دينٌ متينٌ. وكذلك في فقهاء الظاهرية جماعة لهم علمٌ باهرٌ، وذكاءٌ قويٌ "، وقال الذهبي عن محمد بن داود: " أحد من يُضْربُ المثَلُ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/355)
بذكائِه " وقال عن ابن المُغَلِّس: " الإمام العلامة، فقيه العراق " وقال عن ابن أبي عاصم: " حافظٌ كبيرٌ، إمام بارعٌ مُتَّبعٌ للآثار " وقال عنه أيضاً أبو نعيم: " كان فقيهاً ظاهري المذهب ولي القضاء بإصبهان "، ومنذر بن سعيد الذي قال عنه الذهبي: " كان فقيهاً محققاً " وقال ابن بكوال: " لم يكن بالأندلس أخطب منه، مع العلم البارع، والمعرفة الكاملة , واليقين في العلوم، والدين، والورع، وكثرة الصيام والتهجد، والدَّع بالحق "، وابن حزم الذي قال عنه الذهبي: " وأخضع لفرط ذكائه وسعة علومه ". بل وصفوا بمتانة الدين والورع وشدة تحري الحق، فهل بعد هذا الثناء من ثناء؟! قال العلامة أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في كتابه " طبقات الفقهاء " (97) بعدما ذكر فقهاء الصحابة والتابعين، قال: ثم انتهى الفقه في جميع البلاد التي انتهى إليها الإسلام إلى أصحاب الشافعي ومالك وأحمد وداود وانتشر عنهم الفقه في الآفاق، وقام بنصرة مذاهبهم أئمة ينتسبون إليهم وينصرون أقوالهم "، وقال يحيى بن سلامة بن الحسين أبو الفضل الطنزي يذكر كبار الفقهاء في أبيات الشعر.
وإن شئت أركان الشريعة فاستمع ... لتعرفهم واحفظ إذا كنت سامعا
محمد والنعمان ومالك وأحمد ... وسفيان واذكر بعد داود تابعا
قال مبارك: هل خفي حال علماء الظاهر على هؤلاء الأئمة الذين اطنبوا في الثناء عليهم وعدوهم من أئمة الدين المقتدى بهم، حتى أتيت أنت في القرن الرابع عشر واستدركت عليهم ما كان عنهم خافيا، وهذا اتهام لهم بقلة العلم، واتهام بقلة التقوى؛ لأنهم يطلقون الكلام على عواهنه من غير تحقيق وتدقيق، وهذا يدل منك على سفهٍ وطيش، نسأل الله السلامة.
* أما قولك (الظاهرية ليسوا من أهل الفقه) دعوى تفتقر إلى دليل، وما كان هكذا فهو ساقط بيقين لبرهانين:
ـ أحدهما: قوله تعالى: (قُلْ هاتوا بُرْهانَكُمْ إن كنتم صادقين) فصح أن كل من لا برهان له فليس بصادق في دعواه.
ـ والثاني: أنه لا يعجز مخالفك أن يدعي كدعواك، فيقول: الظاهرية هم أهل الفقه، ونفيهم للقياس؛ لأنه غير شرعي، ومن يقول بالقياس ليس من أهل الفقه؛ لأنه استدل بدليل ليس من الشرع يُحرم به في دين الله تعالى ويُحلل، وتُفرض به الفرائض، وتسقط به الشرائع، وتحدث به الديانة، ويحكم به على الله عز وجل؟ إنّ هذا لهو الضلال المبين. والله تعالى يقول مخاطباً لنبيه صلى الله عليه وسلم: (وانزلنا إليك الذكر لتُبين للناس ما نُزّل إليهم)، فلم يجعل الله عز وجل التبيين إلا في حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الإمام ابن قيم الجوزية في " أعلام الموقِّعين " (1/ 254): ونحن نقول قولاً ندين الله به ونحمد الله على توفيقنا له ونسأله الثبات عليه: إن الشريعة لم تحوجنا إلى قياس قط، وإن فيها غُنْية وكفاية عن كل رأي وقياس وسياسة واستحسان، ولكن ذلك مشروط بفهم يؤتيه الله عبده فيها، وقد قال تعالى: (ففهَّمْناها سُليمان)، وقال علي كرم الله وجه: إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عباس: " اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل "، وقال أبو سعيد: كان أبو بكر أعلمنا برسول الله
صلى الله عليه وسلم، وقال عمر لأبي موسى: " الفَهْم الفَهْم ".
ثم قل لي كيف تخرج فقهاء ومحدثين فضلاء بحجة انكارهم للقياس، وأنت تعرف أن من يثبت حجية القياس أدَّاه إلى ذلك اجتهاده، وهم أيضاً أدَّاهم اجتهادهم إلى نفي القول بالقياس، فكيف يُرَدُّ الاجتهادُ بمثلِهِ؟! ثم لا يخفى على المنصف أن أهل الظاهر ألفوا في كل مسألة فقهية اختلف فيها الناس أو اتفقوا، فلم يضق عليهم ظاهر الشرع المهيمن على الزمان والمكان، وكتاب الإيصال والمحلى أنموذج لذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/356)
ثم اعلم أيضاً " إن أهل القياس لفي خلاف شديد حول ما يصح منه وما لا يصح فهو تأصيل لم يفرق منه ولم يتفق عليه ثم عند التطبيق لا تجدهم يتفقون على قياس واحد وإن عسر التقنين للقياس دليل على أنه نشاز في ديننا الميسور، فهؤلاء خيار الصحابة لا تجدهم يستعملون عكساً ولا طرداً ولا دوراناً فإن قلت: هذه ألفاظ اصطلاحية قلت: ولكنهم لم يستعملوا معانيها " (1)، انظر الفصل الذي عقده الإمام ابن القيم في " أعلام الموقِّعين " أمثلة من تناقض القياسيين (1/ 256ـ271) وفصل القياسيون يجمعون بين ما فرق الله ويفرقون بين ما جمع (1/ 271ـ286).
* وقولك (ولا تظن أنهم من أهل الحديث أيضاً) كفانا مؤنة الرد عليك الشهرستاني في " الملل والنحل " (1/ 170) قال:
" أصحاب الجديث: وهم أهل الحجاز؛ هم أصحاب مالك بن أنس، وأصحاب محمد بن إدريس الشافعي، وأصحاب سفيان الثوري، وأصحاب أحمد بن حنبل، وأصحاب داود بن علي الأصفهاني، وإنما سموا: أصحاب الحديث؛ لأن عنايتهم: بتحصيل الأحاديث، ونقل الأخبار، وبناء الأحكام على النصوص، ولا يرجعون إلى القياس ـ الجلي والخفي ـ ما وجدوا خبراً، أو أثراً؛ وقد قال الشافعي: إذا وجدتم لي مذهباً، ووجدتم خبراً على خلاف مذهبي، فا علموا أن مذهبي ذلك الخبر ... ".
قال الإمام ابن القيم في " أعلام الموقِّعين " (1/ 313) عن الظاهرية: وأحسنوا في اعتناهم بالنصوص ونصْرها، والمحافظة عليها، وعدم تقديم غيرها عليها من رأي أو قياس أو تقليد، وأحسنوا في رد الأقيسة الباطلة، وبيانِهم تناقض أهلها في نفس القياس وتركهم له، وأخذهم بقياس وتركهم ما هو أولى منه ".
* أما اتهامك بعض الأئمة بأنهم ينتمون للمذاهب الفقهية المعروفة فهذه دعوى تحتاج إلى دليل وبرهان، ولا يكفي ذكر بعضهم في كتب " الطبقات " للمذاهب المعروفة أو تنصيص بعض المتأخرين أنهم ينتمون لمذهب معين، بل آثارهم الموجودة لدينا تدل على غير ذلك، وهب أن الأمر كما تقول فحال الواحد منهم أنه أخذ قواعد وأصول إمامه نظراً واستدلالاً، وليس تقليداً وتنشئة، وهذا خلاف المتأخرون قلدوا إمامهم أمر دينهم في الأصول والفروع، ووظفوا عبقريتهم ومعارفهم للتخريج على مراد إمامهم والتوفيق بين أقواله المتعارضه.
* قولك (وأشار الحافظ ابن رجب إلى التفريق بين الظاهرية وبين أهل الحديث) دعوى بلا برهان وما كان هكذا فلا يلتفت إليها، ومع ذلك أقول: الخلاف واقع بين المذاهب الفقهية " إلى ثلاثة أقسام:
1ـ قسم منها متفق عليه بين الجميع كفرضية الصلاة وعدد ركعاتها، وفرضية الصوم والحج، وتحريم التشبه بالكفار. فهذا نرى أنه يجبُ العمل به على كل مسلم.
2ـ وقسم فيه خلافٌ، ولكنه خلافُ تنوُّع لا خلاف تضادَّ، مثل أدعية الاستفتاح والتشهد المختلفة وقراءات القرآن، فهذا يجوز فيه العمل بأي واحد منها ما دام ثابتاً في الكتاب والسنة، والأفضل تنويعُها فيعمل بهذا مرة، وبذلك أخرى، وهكذا.
3ـ وقسم فيه اختلافٌ شديدٌ، ولا يمكن الجمع بين الآراء المختلفة فيه بوجه من وجوه الجمع المعروفة، ومثله نقضُ الوضوء بمسِّ الرجل المرأة الأجنبية، ونزولِ الدم، وأكل لحم الإبل، ومثل التزام القُنوت في صلاة الفجر في غير النازلة وغير ذلك.
وهذا النوعُ نرى أنه يجبُ فيه البحث عن الحقِّ والصواب في المذاهبِ كلِّها لا في مذهبٍ واحدٍ مُعَيَّنٍ منها، فعلى من يستطيع الاجتهادَ أن يستعرض آراء المذاهب المختلفة وأدلتها، ثم يأخذ بالأقوى والأرجح من حيث الدليل، لأن الحق ليس محصوراً في مذهب واحدٍ منها بل هو مُشاعٌ ومشتركٌ بين جميعها، فقد يكون الحق في مسألة مع مذهب أبي حنيفة، وفي ثانية مع الشافعي، وفي ثالثة مع داود، وفي رابعة مع الأوزاعي، وخامسة مع أحمد، وهكذا، فلو تمسَّكنا بمذهب واحد، والتزمناه، لأضعنا كثيراً من الحقِّ الموجود في المذاهب الأخرى وهذا مما لا يجوزُ أن يفعَلَه مسلمٌ عاقلٌ.
ولما كان لا سبيل لمعرفة الحق مما اختلفت فيه المذاهب إلا بالرجوع إلى السنة، جعلها الدعاةُ إلى السنةِ الأصلَ الذي يرجعون إليه، والأساس الذي يبنون آراءهم وأفكارهم عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/357)
ولما كان الأئمة المجتهدونَ والعلماءُ الأعلامُ قد بذلوا جهوداً مشكورةً في سبيل توضيح السنة، وتفريبها للناس، وبيان الأحكام المستنبطة منها، فإنَّ الدعاةَ إلى السنة لا يَسَعُهُم إلا الاستفادة من علمهم، والاستعانة بآرائهم على فهم الكتاب والسنة، وبذلك يجمعون الخيرَ كلَّه، ويحرزون الصواب جميعه فيما استطاعوا، ويجمعون بين المحافظة على الأصل وهو السنة، وبين تقدير الأئمة قَدْرَهم اللأئقَ بهم، وبذلك مما وصَّى به السلفُ أتباعَهم، فقال عبدالله بن المبارك رضي الله عنه: " ليكن الأمرُ الذي تعتمدون عليه هذا الأثرَ (أي السنة)، وخذوا من الرأي (أي من أقوال العلماء) ما يُفَسِّرُ لكم الحديث ".
ذلك رأيُ دعاة السنة وأَتْباع السلف في المذاهب، وموقفُهم من أئمتها، فهل فيه ما يحمل المنصف على الطعن بهم والتنفير منهم؟ أم ذلك ما ينبغي أن يكون عليه كل مسلم عرف الفرق بين كلام المعصوم وكلام غيره، ثم لم ينس الفرق بين الغاية والوسيلة " (2)؟
* قولك: (وبذلك تعلم أنه ليس هناك فرق كبير بين العالم الفقيه الظاهري وبين العامي العادي ... ) هذا يدل على جهلك المركب، لأنه لا يعجز أي جاهل أن يقول مثل هذا الكلام وتكون دعوى بدعوى، ووصفهم بمثل هذه الترهات جحد لمواهب أئمتهم المشهود لهم بالعلم الجم وقائمة ابن النديم بفهرست كتب داود تجل مقامه في العلم!! فالظاهريون من أصحاب الحديث وهم أكثر أهل المذاهب تقييداً للآثر وطلباً له، لأن فقههم فقه النصوص، قال الإمام الشوكاني: ولا عيب لهم إلا ترك العمل بالآراء الفاسدة التي لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا قياس مقبول، وتلك شكاة ظاهر عنك عارها، نعم قد جمدوا في مسائل كان ينبغي لهم ترك الجمود عليها، ولكنها بالنسبة إلى ما وقع في مذاهب غيرهم من العمل بما لا دليل عليه البتة قليلة جداً.
* قولك (الموسوعات الفقهية والبرامج الحديثية ... ) ما ذكرته ينطبق عليك غاية الانطباق فهذه الوسائل هي التي أتاحت لكل منتفخ ـ وأنت على رأسهم ـ أن يتطاول على الشوامخ، وكم لهذا التعالم من مضار، من أهونها ـ مع فداحته ـ أن يختلط العالم بشبيه العالم، ولا يميز الناس بينهما، فيستفتون شبيه العالم فيقع الخبط والخلط ومما يدلك على صحة ما أقول هجومك على الأحاديث الصحيحة وتضعيفها بل وصل بك الأمر أن تطاولت على أحاديث الصحيحين وغير ذلك من الطامات التي سطرتها في هذا الملتقى الطيب المبارك.
* قولك (فقه الأئمة الأربعة فقه مبتدع) هذا كذب وافتراء ليس هناك ظاهرياً أو سلفياً يقول ذلك، بل إننا نُكبِرُهم ـ شهد الله ـ عظيم الإكبار، ونحبهم شديدَ الحبِّ، ونعدهم من سلفنا الصالح الذين ندعوا المسلمين إلى الاقتداء بهم واتباع طريقتهم، وحسبهم فضلاً وشرفاً أنهم قد أرشدونا إلى المنهج الصحيح الذي يجب أن نسْلَكَه وهو تحكيم الكتاب والسنة في كل خلاف، وأنهم أعلنوا تراجعهم عن أي رأي تظهر فيما بعد مخالفته لهما. هذا بالإضافة إلى ما أثر عنهم من استقامة وورع وإخلاص وتقوى وزهد وأمانة. لقد استفرغوا ـ رحمهم الله ـ كل جهدهم ليصِلوا إلى الحق، ولكن أبى الله عز وجل أن يكمل غيره، ويصحَّ كاملاً إلا كتابه، ويصيب كل أمر أحدٌ سواه، ليكون دليلاً على أنه الأله الحق، وأن ما سواه ومَن سواه مخلقون عاجزون محتاجون إليه سبحانه. هذا هو رأينا في الأئمة المجتهدين وخاصة منهم الأربعة، وهو واضح وحق وصواب إن شاء الله، فمن ادعى علينا غير ما ذكرنا فقد ـ والله ـ كذب علينا وافترى، ونحن نبرأ من كل ما يخالف ذلك، ونتحدى أن يُثْبِتَ أحد غير ذلك.
* الظاهرية نسبة إلى الأخذ بالظاهر وهو حقيقة الرد إلى الله ورسوله، ولهذا فالأخذ بالظاهر والأكتفاء به يجعل صاحبه أنموذجاً فذا للعبودية لله والتحرر عما سواه.
* أما الإجماع فقد تكلمنا فيه في هذا الملتقى من قبل فلا داعي للتكرار، وما قلته عن الإجماع هاهنا دعوى تحتاج إلى الإقامة بالتصور أولا وهو المثال الشارح، ثم بالبرهان ثانياً.
ــــــــــــــــــــــ
(1) ابن حزم خلال ألف عام (1/ 112).
(2) مجلة المسلمون (5/ 284ـ 285) من كلام الإمام الألباني بتصرف.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[17 - 08 - 04, 06:46 م]ـ
أخ مبارك ... أرى حدتك شديدة على من يحاورك ..
هل ظاهر السنة التي تتبعها ـ تزعم ـ تأمرك بهذا؟!
شوف أخي .. في النهاية .. المعروف لا يعرّف .. و الناس لا يستغنون عن فقه سلفهم .. فهم الذين أفهمونا الكتاب و السنة ..
و الحمد لله .. نحن نتبع الكتاب و السنة .. و نلجأ إلى من اتبعوا الكتاب و السنة من قبلنا و تفقهوا فيهما ليفقهونا في الكتاب و السنة ... هذا تحصيل الكلام .. و الواقع واقع لا تستطيع تغيير شيء فيه مهما حاولت ..
و هذا آخر ما يقال مني
ـ[الدرعمى]ــــــــ[17 - 08 - 04, 10:52 م]ـ
على كل فما لم يمكن حسمه حين توافرت كل عوامل الحسم من صدق نية وأصالة رأى ومعرفة والتزام بمنهج الجدل لا يمكن حسمه فى هذا العصر فى غياب تلك العوامل أو معظمها
ولنقتصر على الفرعيات حيث يصبح الخلاف وسيلة للتواصل والثراء الفكرى بدلا من الوصول للطرق المسدودة دعونا أيها الإخوة من طرح موضوعات حول أصل الخلاف أو تحوير أخرى لا توصل إلا إلى طرق مسدودة وقلوب مصدودة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/358)
ـ[مبارك]ــــــــ[18 - 08 - 04, 12:21 ص]ـ
الأخ محمد رشيد سامحك الله وعفا عنك تتهمني بأنني (حاد) و (شديد على من يحاورني) وتنسى من يقول عن أئمة فقهاء، ومحدثين إجلاء، أنهم في منزلة العوام وأنهم لا يفقهون وغير ذلك من الترهات التي سطرها المتعالم كل ذلك تتغافل عنه وتتهم أخوك الذي يذب عن أعراض العلماء. سبحان الله أمرك عجيب غريب في نفس الوقت تذكر عندما طعن هذا المتعالم على إمام دار الهجرة مالك بن أنس ماذا فعلت؟! لا شك أنك أنكرت عليه غاية الانكار ـ وتشكر على ذلك ـ فلماذا أيضاً لا تنكر عليه ما قاله في حق علماء أهل الظاهر، ولا عندك برهان من الله غيبت مالك حرام، وغيبت أهل الظاهر جائزة؟!
أذكرك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " المسلم أخو المسلم، لا يسلمه، ولا يخذله، ولا يحقره .. بحسب أمرِىءٍ من الشر أن يحقر أخاه المسلم "، وأذكرك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " من رد عن عرض أخيه المسلم، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة ".
أما اتباع الكتاب والسنة الكل يدعي ذلك حتى الشيعة يقولون ذلك، وإنما الفارق بيننا وبينهم إننا نزيد على ذلك فنقول على فهم السلف الصالح. ثم المسألة ليست بالقول، إنما بالقول والعمل معاً.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[18 - 08 - 04, 12:58 ص]ـ
ليعذرني شيخنا الفاضل رشيد الحنفي
لكن مذهب أهل الرأي، نجده مذموما عند سلفنا، بل جعلوه من مثالب الإمام أبي حنيفة، ولا أريد الخوض في الإمام، ومعلوم ردود أهل الحديث على الحنيفة ابن أبي شيبة، ورد البخاري في صحيحه في مواضع
وهؤلاء الطلبة الذين ذكرت هناك علماء في مذهب الحنيفية فاقوهم في الغلو في المذهب والتعصب له ورد الحديث
والشافعي إنما سُمي ناصر الحديث لأنه رد على أهل الرأي، ومعروفة شدة أهل الحديث من قديم على الحنفية
كأبي زرعة الرزاي وابن حبان وغيرهم، وليست المسألة في التعليل و المصلحة، لكن أهل الرأي عارضوا بها الأحاديث والأثار، ومن جملتها المسائل التي ضربتها، كإمامة الأعمي، فهذا التعليل عليل، ومعارض للسنة النبوية في استخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة
ومن تدبر كتاب (التنبيه على المشكلات الهداية) لابن أبي العز ورأى كثرة معارضته للهداية تعجب من هذا المذهب، أما كتاب الزيلعي، فإنما ارتفع بإنه يورد (أحاديث الخصوم) وما أكثر الأحاديث التي استدل بها صاحب الهداية وقال الزيلعي فيه (غريب) اي لا اصل له
فتعظيم السنن والآثار مطلب مهم جدا، وعدم تقديم الرأي عليها، وفهم الأحاديث بفهم الصحابة والسلف، لا أن تُرد الأحاديث بحجة أن أبا هريرة رواي الحديث ليس بفقيه
ورحم الله العلامة عبدالحق اللكنوي الحنفي عندما أقر بفضل أهل الحديث
أما هؤلاء الأخوة الذين ذكرت، فوالله أن تعظيمهم للحديث ليسر به الرجل، ومن قال أن مذهب أهل الحديث اندثر وغير موجود فلا يصح، ورحم الله ابن تيمية مجدد المذهب السلفي الفقهي، وتلميذه ابن القيم في الزاد وغيره
وأما مسألة وضع القرآن على الأرض، فأنت تدعي عدم الجواز، فأنت المطالب بالدليل لأنك صاحب الدعوى، والنافي باقي على الأصل، مع احترامي لكلام شيخنا زياد 0 وفقه الله بأن الظاهرية من أصولهم استصحاب البراءة الأصلية، فلاشك في ذلك كما قاله ابن القيم في الإعلام، لكن هذا الأصل لم ينفرد به الظاهرية، وإنما غلطوا في تطبيقه
الشيخ الفاضل محمد رشيد الحنفي، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ـ[الدرعمى]ــــــــ[18 - 08 - 04, 01:22 ص]ـ
الاخ الكريم أبو عبد الرحمن أنا المدعى وليس الشيخ محمد رشيد وعندى دليل غير ما ذكره الشيخ ابن وهب!!!!!
اعتقد أننا قد خرجنا عن الموضوع وأننا قد فتحنا بابًا من أبواب الشيطان وليس ذلك حوارًا علميا بقدر ما هو دعوى للتعصب المذهبى وزرع بذور الشقاق وتأصيل الفرقة أرجو من الشيخ محمد الرشيد أن يفى بوعده ويكف عن الكلام هنا من باب سد الذرائع وليس من أى باب آخر وهو يعلم ما أقصده من هذا التعبير.
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[18 - 08 - 04, 01:33 ص]ـ
السلام عليكم والرحمة الله وبركاته
أخي: أبو عبد الرحمن
لا أرى ان مسألة وضع المصحف على الأرض تستصحب البراءة الأصلية
يا أخي انظر ودقق
الأصل في المصحف هو الاحترام وعدم الامتهان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/359)
وليس البراءة الأصلية كما تزعم
وهدانا الله وإياكم سؤاء السبيل
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[18 - 08 - 04, 02:47 ص]ـ
الأخ المبارك أبو عبدالرحمن وفقه المولى لمرضاته:
قلتم أخي الحبيب: (وفقه الله بأن الظاهرية من أصولهم استصحاب البراءة الأصلية، فلاشك في ذلك كما قاله ابن القيم في الإعلام، لكن هذا الأصل لم ينفرد به الظاهرية، وإنما غلطوا في تطبيقه).
اولا: يا محب، دليل الاستصحاب دليل متفق عليه بين أهل العلم أجمعين ولا اعلم من ينفيه وهو من أبسط الادلة التى تذكر في مختصرات الاصول بله المطولات. وينطق به أهل العلم.
ثانيا: دليل الاستصحاب عند الجمهور (من أضعف الادلة) كما نص على ذلك شيخ الاسلام رحمه الله ودل عليه التطبيق العملي لفقهاء الملة.
لكن تجده عند الظاهرية في قوة النص (لانه نص) عندهم. (وهذا مقصدي كما هو موضح في الرد).
ثالثا: الاستصحاب على انواع واقسام فليس استصحاب البراءة الشرعية او الدليل الشرعي كاستصحاب البراءة. فالاول أقوى من الثاني.
رابعا:
ومن باب المداعبة للاخوة الحنفية وفقهم الله تعالى فقد جادلني أحدهم قديما وكان ممن يشنع على ابن حزم فذكرته الله فيه. فلم يرعوى وشنع عليه في بعض مقولاته كقوله في مسألة البول في الماء الراكد المشهورة:
فقلت له:
عندكم أشنع.
فقال: وما هو؟
قلت: انتم تقولون ان الجاري لاينجس ولو وقعت فيه نجاسة واذا فرضنا وجود قربتين كبيرتين وأحدهما تصب في الاخرى من طريق مجرى فاذا بال احدهم في المجرى فلا ينجس الماء لانه وقع في الجارى رغم انه سيعود الي القربة وهي (ماء راكد)!!
ثم شنع بمسألة الرضاعة عند ابن حزم:
فقلت له عندكم أشنع:
فقال وماذاك؟
قلت: في النكاح أذا عقد رجل في المغرب على أمراة في المشرق ثم أتت بولد والرجل لم يزل في المغرب ولم تزل هي في المشرق فالولد لابيه!!!!
وقال ابن الهمام في الفتح لاحتمال وجود الكرامة!!!
((وهذه مجرد مداعبة لاخواني)).
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[18 - 08 - 04, 03:17 ص]ـ
ابتسامة, أضحك الله سنك.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[18 - 08 - 04, 03:34 م]ـ
شيخي الفاضل زياد
كثر الله فوائدك ومنكم نستفيد
أخونا الحبيب الدرعمي، بارك الله فيك ونفع بك، وإن قلتَ بمسألة وضع القرآن على الأرض، لكن الشيخ رشيد قرر ذلك أيضا، أما استدل به شيخنا الفاضل ابن وهب فهو فعل مجرد غاية ما فيه يدل على الاستحباب، وقد يُقال هنا أن النبي صلى الله لم يبين تحريم وضع المصحف على الأرض، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
أخي الحبيب ابن حسين الحنفي
المسألة ليست حقيقة في ترجيح أحد القولين، ولكن التشنيع البالغ لمن رجح جواز وضع القرآن على الأرض
وكأنه لا يفقه شيئا في العلم!!!
ـ[الدرعمى]ــــــــ[18 - 08 - 04, 05:19 م]ـ
الأخ الفاضل الإخوة الكرام
مسالة تعظيم المصحف ليست من المسائل التى نناقشها ونبحث لها على حكم شرعى يندرج تحت أقسام الحكم التكليفى الخمسة إنها يا أخى من مسائل فقه القلوب فاى قلب هذا الذى يقبل صاحبه أن يضع المصحف على الأرض لقد رأيت بعض أهل العلم يضيع ركعة من الصلاة مع حرصه البالغ على إدراك تكبيرة الإحرام من أجل أن يجد مكانًا لائقا يضع فيه جزءًا من كتاب سبل السلام وليس المصحف ونقل لى بعض الإخوة عن المسلمين فى بعض دول شرق أسيا من تعظيم للمصحف أمرًا عجيبًا حتى إنهم يحرصون على وضع المصحف فى أعلى مكان فى المسجد وربما وضعه أحدهم على رأسه حتى يجد له مكانًا لائقا وهم فى ذلك لم يبحثوا عن دليل ولم يطلبوا دليلا فما أعظم ما يقع فيه هؤلاء الواضعين للمصحف فى غير موضعه من مخالفة أعظم من مخالفة النصوص التى يتشدقون بفهمهم الخاطئ لها وكنت قد أشرت إلى هذه المسألة لتوضيح كيف يصل المنهج الخاطئ بأصحابه إلى أبعد المخالفات والتى لا يقع فيها حتى عامة الناس.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[18 - 08 - 04, 05:59 م]ـ
أخي الحبيب الدرعمي
تكلم بعلم بارك الله فيك أو اسكت بحلم
الإسلام دين الأدلة والشرع، والتعظيم مبني على الوحيين المفوهم بفهم السلف
مسألة تعظيم المصحف، مسألة شرعية الكلام فيها بالأدلة ليس بالأراء، ومثله تقبيل المصحف، ومثله القيام المصحف، ومثله فتح المصحف للفأل
قولك: (وكنت قد أشرت إلى هذه المسألة لتوضيح كيف يصل المنهج الخاطئ بأصحابه إلى أبعد المخالفات والتى لا يقع فيها حتى عامة الناس).
هذه المخالفة شرك؟ أو بدعة؟ أو كبيرة. أو صغيرة؟ (لأنها أبعد المخالفات) سبحان الله مالكم كيف تحكمون؟
ـ[الدرعمى]ــــــــ[18 - 08 - 04, 06:22 م]ـ
الواقع يا أخى الكريم أنك كدت توقعنى فيما كنت أنهى عنه
غفر الله لى ولك
ولكن يا أخى أتزعم ان تقبيل المصحف من البدع وقولك تعظيم المصحف مسألة شرعية نرجع فيها إلى الوحيين هل تشك فى وجوب تعظيم المصحف يا أخى حتى تطلب عليه دليلا.
أما عن الدليل يا أخى الذى حدثتك عنه فسأقص عليك القصة قام بعضهم بفعل هو أشبه بما تدافع عنه فنهاه بعض المشايخ فطلب منه هذا الصبى دليلا فقال له الشيخ أتريد دليلا فقال الصبى نعم وصعر خده فصفعه الشيخ صفعة مدوية وقال هذا هو الدليل فأقبل الناس وظنوا أن هذا الصبى قد أساء فانهالوا عليه ضربًا حتى خلصه الشيخ من بين أيديهم.
هذا يا أخى هو الدليل الذى عندى وتركنا العلم لك ولأمثالك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/360)
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[18 - 08 - 04, 06:48 م]ـ
نعم الدليل بارك الله فيك
وتقبيل المصحف قربة إلى الله، والأصل في القرب المنع، ومن جوزه إنما بناه على صحة أثر عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، وفيه انقطاع
ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[18 - 08 - 04, 07:00 م]ـ
الله المستعان , هذا منتدى فيه مافيه من طلبة العلم والمشائخ ويحصل فيه ما يحصل من التسكيت والتبكيم واللمز والغمز , بئس العلم بلا أدب بئس العلم بلا أدب
فلا أستغرب تنافر العوام وحقدهم على بعضهم , وقتل الأخ اخيه من أجل كلمه يلقيها
نسأل الله أن يهبنا العلم والأدب والنصيحه الخالصة والتوفيق لما يحبه ويرضاه
=========
(ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ) (الحج: 32)
ـ[الدرعمى]ــــــــ[18 - 08 - 04, 08:18 م]ـ
وما معنى كلامك تقبيل المصحف قربة ثم والأصل فى القرب المنع!!!؟؟
يا أخى الكريم دعك من هذا الكلام الأصولى الكبير فأخوك من العوام واشرح لنا مرادك بالتفصيل إن كان لك مراد.
الأخ رياض ابن سعد بارك الله فيك لم تصل الأمور إلى ذلك الحد.
ـ[مبارك]ــــــــ[19 - 08 - 04, 06:11 م]ـ
أما قول شيخ الإسلام ابن تيمية: " وكذلك إذا وقت الطلاق بوقت، كقوله " أنت طالق عند رأس الشهر "، وقد ذكر غير واحد الإجماع على وقوع هذا الطلاق المعلق، ولم يُعلم فيه خلافاً قديماً. لكن ابن حزم زعم أنه لا يقع به الطلاق، وهو قول الإمامية ... " ألخ
قال مبارك: قد استفاض فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حول هذه المسألة بذكر ما جاء فيه وذكر مذاهب الفقهاء في كتابه الماتع " جامع أحكام النساء " (4/ 129ـ 148) وختم بحثه النفيس بقوله:
" يتلخص مما أوردناه أن مسألة الطلاق المعلق ليس فيها دليل صريح من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ فيما علمت ـ وكذلك لم يحدث فيها إجماع من الصحابة، والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم شحيحة جداً، وكذلك الآثار عن التابعين كما ذكرنا.
فإن كان الأمر كذلك، ودعوى الإجماع على وقوعه لم تسلم لقائلها وحدث نزاع بين أهل العلم فيها وجب ردُّ النزاع إلى الكتاب والسنة، فلم لم يكن في الكتاب والسنة دليل صريح على إيقاعه، وكانت الزوجة حلال لزوجها في الأصل بكلمة الله التي تزوجت بها، ولم يُزَلْ ويهدم هذاالنكاح الثابت الصحيح الصريح إلا بشيء ثابت صحيح من الكتاب والسنة، فإذا لم يوجد شيء من الكتاب والسنة يزيل هذا النكاح الصحيح فالأصل بقاؤه، والأصل أن المرأة التي تزوجها الرجل زوجة له ما لم يرد دليل بنزعها منه.
وعليه فوجهة من ذهب من العلماء إلى أن الطلاق المعلق لا يقع جملة واحدة وجهة قوية، والعلم عند الله تعالى " أ. ه.
وقال الشيخ الفاضل عمرو عبدالمنعم سليم في كتابه " الجامع في أحكام الطلاق وفقهه وأدلته " (178):
" وقد ذهب الإمام ابن حزم ـ رحمه الله تعالى ـ إلى أن تعليق الطلاق على شرط أو توقيته بزمن معين مستقبلاً لا يقع، ولم يتفرد به بل اختاره قبله أبو عبدالرحمن أحمد بن يحيى بن عبدالعزيز الشافعي من أصحاب الشافعي الأجلة.
واستدل ابن حزم بأن تعليق الطلاق بشرط لم يرد به كتاب ولا سنة وكل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم " أ. ه.
انظر: " المحلى " (10/ 213ـ 216).
* الشدة في النقاش:
اعلم أخي الكريم كما " أن الحكمة في الدعوة هي اللين والرفق فكذلك تكون أحياناً شدة عند الحتجة فتستخدم مع من يحتاجها من المسلمين الذين لم ينتفعوا بالمواعظ من الترغيب والترهيب وغيرها، ولتكون أدعى لصحوة المخلصين وأنفع في تنبيه الغافلين النائمين وتغليظاً على مرضى القلوب المتعامين، فمن النصوص في ذلك: ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، وقال: " يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده " فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به، قال: (لا والله لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم) " (إرشاد البرية إلى شرعية الانتساب للسلفية ودحض الشبه البدعية) (ص/47)، وفي هذا الكتاب القيم أدلة كثيرة ساقها ليدلل على أن الحكم كما تكون بلين وهو
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/361)
الأصل قد تكون أحياناً شدة عند الحاجة.
قال الإمام عبدالعزيز بن باز ـ رحمه الله تعالى ـ في " مجموع فتاوى ومقالات متنوعة " (3/ 302ـ 303):
" ولا شك أن الشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بالتحذير من الغلو في الدين، وأمرت بالدعوة إلى سبيل الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ولكنها لم تهمل جانب الغلظة والشدة في محلها حيث لا ينفع اللين والجدال بالتي هي أحسن كما قال سبحانه: (ياأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم) وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين) وقال تعالى: (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ... ) أما إذا لم ينفع واستمر الظلم أو الكفر أو الفسق في عمله ولم يبال بالواعظ والناصح، فإن الواجب الأخذ على يديه ومعاملته بالشدة وإجراء ما يستحقه من إقامة حد أو تعزير أو تهديد أو توبيخ حتى يقف عند حدّه وينزجر عن باطله " أ. ه.
* قال مبارك: اعلم أن " الأخذ بظاهر النص فرضٌ لازِم، لا يجوز العدولُ عنه إلا بنصٍّ ثابتٍ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو بقرينةٍ احتملها النَّصُّ، وهذا هو الذي عليه العمل عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والوقائع في وقوفهم عند ظَواهر النصوص لا تدخلُ تحت الحصر، وهو المنهجُ الذي جرى عليه أَتْبَاعُهُم ن وذمُّوا من يعدِلُ عن الظاهر بغير دليلٍ، وهو الذي أطلقوا عليه عبارةَ: " التأويل الفاسد " وغَلَّطوا من يصرف النصوص عن ظاهرها في الأصول والفروع، كما أن هذا هو المذهب المقرَّرُ عند عامة ِ أهل الأصول إلّا من شذَّ لبِدْعَةٍ " (1).
والجمود المذموم هو: عدم مجاوزة لفظه الظاهر إلى معنى آخر غير المتبادر، ولو كان هذا المعنى مما يدل عليه (نص) أو (إجماع متيقن) أو (ضرورة حس).
ويدلك على أن في الظاهر عصمة أن الافتيات على الظاهر يجر حماقات.
ففي حديث ابن عمر: فلما كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب.
لقد قال بعض الفقهاء: إنما أراد (قبل؟؟) غروب الشفق فقال: بعد غروب الشفق على المقاربة.
قال مبارك: إن شواذ بعض أهل الظاهر في بعض الحرفيات أهون خطراً من هذا الشغب في الشرع وكلا الأمرين لا خير فيهما.
* الواقع الذي ألمسه وألاحظه أن هذه الحرب الشعواء على أهل الظاهر في الحقيقة هي على الدعوة السلفية المباركة التي أحياها في هذا العصر شيخنا الإمام الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ أما من أرسى دعائمها وأقام جذورها هو رسول الهدى محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لذا نجد من الصعب على أحدهم أن يتكلم على السلفية أو يسخر منها أو يتكلم في أعلامها المعاصرين مع العلم أن الأمثلة التي ذكرت كلها تصب على السلفيين، والكلام المسطر هاهنا نجده في كتب الدكتور القرضاوي مثل كتاب " الصحوة الإسلامية بين التطرف والجمود "، ومثل كتاب " المرجعية العُليا في الإسلام للقرآن والسنة " وفي هذين الكتابين يردد " الظاهرية الجدد " و " الحرفية " و " التعامل مع النصوص ... " والأمثلة التي يذكرها يقول بها من ينتسب للسلفيين بل صرح باسم الألباني أكثر من مرة.
ـ[الدرعمى]ــــــــ[19 - 08 - 04, 06:21 م]ـ
الشيخ مبارك لا تعليق لى على ما أوردته هنا ولكن ليس من حقك ولا من حق الظاهرية احتكار مذهب السلف.
ـ[مبارك]ــــــــ[19 - 08 - 04, 07:15 م]ـ
السلفية هي حزب الله حقاً وهي التي تمثل الإسلام الصافي الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه،السلفية هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهي ليست حزباً من الأحزاب التي تسمى الآن أحزاباً وإنما هي جماعة، جماعة على السنة وعلى الدين.
واعلم أخي الكريم أن الأئمة عندنا هم أؤلئك العلماء الأتقياء، والمخلصون الورعون، الذين نصحوا تلامذتهم باتباع الكتاب والسنة، وترك كل قولٍ من أقوالهم إذا وجدوه معارضاً شيئاً فيهما، والضرب به عُرْضَ الحائط. إنهم ثُلَّةٌ من الأولين وقليل من الآخرين: إنهم أبو حينفة والأوزاعي والثوري والليث ومالك وابن عيينة والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وابن جرير، وابن نصر المروزي والبخاري وابن حزم وابن عبدالبر، وابن عبدالسلام والنووي، وابن دقيق العيد، وابن تيمية وابن القيم وابن كثير والذهبي وابن حجر، وابن الوزير والصنعاني والشوكاني وأمثالهم رضوان الله تعالى عليهم، ورحمته وبركاته على أرواحهم الطاهرة المطهرة.
هؤلاء هم أئمتُنا الذين نُباهي بهم الدنيا، ونفاخر بهم العالَم، فهنيئاً لنا بهم، ووفقنا الله تعالى لا تباع سبيلهم، والسير على دربهم.
أما أولئك المتأخرون الجامدون المتعصبون، الذين جعلوا المذهب أساساً وأصلاً، والكتاب والسنة تَبَعاً وفرعاً، إنهم الذين قال قائلهم: كل آية تخالف مذهبنا فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك فهو مؤول أيضاً أو منسوخ، إنهم أمثال الكرخي والباجوري والشُّرُنْبُلي وحمادة، ومن سار على طريقتهم، واقتفى أثرهم ـ فهم بعيدون البُعْدَ كُلَّه عمَّن ينتسبون إليهم من الأئمة رحمهم الله.
لذا سنستمر في تمجيد أئمتنا والإشادة بذكرهم، والدعوة إلى منهجهم، وليستمرَّ المقلدون في تمجيد أئمتهم والدفاع عنهم، والإطناب في ذكرهم.
فحَسْبُكُمُ هذا التَّفاوتُ بيننا ... فكُلُّ إناءٍ بالذي فيه ينْضَحُ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/362)
ـ[الدرعمى]ــــــــ[19 - 08 - 04, 07:21 م]ـ
بارك الله فيك يا أخ مبارك ونحن معك فى تمجيد هؤلاء الأئمة ونتبرأ لله تعالى من الجامدين المتعصبين.(105/363)
كراهة تنزيه و كراهة تحريم و كراهة ...
ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[12 - 08 - 04, 11:28 م]ـ
قد لا تخفى على الكثير كراهة التنزيه و كراهة التحريم و الفرق بينهما، و لكن هناك نوع ثالثمن الكراهة يذكرها الفقهاء في كتبهم و يوقعونها بين الكراهة التنزيهية الجواز ألا و هي كراهة خلاف الأولى!
و من الأمثلة التي وقفت عليها في تطبيقات هذا النوع من الكراهة ما يلي:
1 - ترك السنن الرواتب، فتاركها قد وقع في كراهة خلاف الأولى و السنن الرواتب مهما ورد فيها فهي سنة و لا تصل إلى حد الوجوب إذ الكراهة –أعني التنزيهية- حكما شرعيا يتطلب دليلا و لا دليل فقالوا بخلاف الأولى
2 - ذكر الله على غير طهارة، لحديث عائشة في الصحيحين و غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، و حديث المهاجر بن قنفذ و فيه (إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهرر) فقالوا المقصود بالكراهة في الحديث كراهة خلاف الأولى و ليست التنزيهية لحديث عائشة و ما في معناه، ثم إنه لم ينقل عن الصحابة أنهم كلما أرادوا أن يذكروا الله توضأوا
ملاحظة: طبعا هناك من أهل العلم من قال أن ذكر الله على غير طهارة مكروه كراهة تنزيهية كما مال إلى ذلك النووي في شرح مسلم، و منهم من قال بالجواز مطلقا
الإشكال هو: ما هو الضابط في هذا النوع من الكراهة حتى نميّزه عن الكراهة التنزيهية و عن الجواز كذلك، إذ الظاهر انه لا فرق بينه و بين الجواز
و قد علمت مؤخرا أن الغزالي رحمه الله تكلم عن هذه الكراهة في المستصفى لكن للأسف لا يوجد عندي هذا الكتاب.
فهل من إفادة بارك الله في الجميع
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[12 - 08 - 04, 11:58 م]ـ
قال ابن النجار في الكوكب:1/ 420:وترك الأولى وهو ترك ما فعله راجح على تركه أوعكسه وهو فعل ما تركه راجح على فعله ولو لم ينه عنه أي عن الترك كترك مندوب اه. كلامه رحمه الله ,ويفهم منه أن خلاف الأولى هو ترك ما يستحب فعله ولم ينه عن تركه فتركه لانهي فيه أما المكروه ففاعله واقع في النهي وإن لم يأثم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 08 - 04, 03:19 ص]ـ
خلاف الأولى لاينبغي أن يكون من أقسام المكروه ولاينبغي تسميته خلاف الأولى بل يسمى مباح وجائز
فهو من أقسام الجائز والمباح فتركه مباح وفعله مندوب فله تعلق بالقسمين السابقين
وسبب عدم اعتباره من المكروه أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الأحاديث يمكن حمل فعله فيها على ما يذكرونه من خلاف الأولى مثل الشرب قائما ومثل استدبار القبلة للغائط ومثل ذكر الله على غير طهارة.
ولايصلح أن نقول إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الأولى أو مكروه.
ـ[المستفيد7]ــــــــ[13 - 08 - 04, 09:03 م]ـ
في الموسوعة الفقهية الكويتية:
(((خِلَافُ الْأَوْلَى): 4 - قَالَ الزَّرْكَشِيّ: هَذَا النَّوْعُ أَهْمَلَهُ الْأُصُولِيُّونَ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ وَهُوَ وَاسِطَةٌ بَيْنَ الْكَرَاهَةِ وَالْإِبَاحَةِ، وَاخْتَلَفُوا فِي أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ هَلْ هِيَ مَكْرُوهَةٌ، أَوْ خِلَافُ الْأَوْلَى كَالنَّفْضِ وَالتَّنْشِيفِ فِي الْوُضُوءِ وَغَيْرِهِمَا؟ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ. . . التَّعَرُّضُ لِلْفَصْلِ بَيْنَهُمَا مِمَّا أَحْدَثَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمَا بِأَنَّ مَا وَرَدَ فِيهِ نَهْيٌ مَقْصُودٌ يُقَالُ فِيهِ: مَكْرُوهٌ، وَمَا لَا فَهُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى وَلَا يُقَالُ: مَكْرُوهٌ، وَالْمُرَادُ بِالنَّهْيِ الْمَقْصُودِ أَنْ يَكُونَ مُصَرَّحًا بِهِ كَقَوْلِهِ: لَا تَفْعَلُوا كَذَا، أَوْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ كَذَا، بِخِلَافِ مَا إذَا أَمَرَ بِمُسْتَحَبٍّ فَإِنَّ تَرْكَهُ لَا يَكُونُ مَكْرُوهًا، وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيًا عَنْ ضِدِّهِ؛ لِأَنَّا اسْتَفَدْنَاهُ بِاللَّازِمِ وَلَيْسَ بِمَقْصُودٍ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: إنَّمَا يُقَالُ: تَرْكُ الْأَوْلَى إذَا كَانَ مُنْضَبِطًا كَالضُّحَى وَقِيَامِ اللَّيْلِ، وَمَا لَا تَحْدِيدَ لَهُ وَلَا ضَابِطَ مِنْ الْمَنْدُوبَاتِ لَا يُسَمَّى تَرْكُهُ مَكْرُوهًا، وَإِلَّا لَكَانَ الْإِنْسَانُ فِي كُلِّ وَقْتٍ مُلَابِسًا لِلْمَكْرُوهَاتِ الْكَثِيرَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَمْ يَقُمْ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، أَوْ يَعُودُ مَرِيضًا وَنَحْوَهُ. قَالَ الزَّرْكَشِيّ بَعْدَ نَقْلِ هَذِهِ الْأَقْوَالِ: وَالتَّحْقِيقُ: أَنَّ خِلَافَ الْأَوْلَى قِسْمٌ مِنْ الْمَكْرُوهِ، وَدَرَجَاتُ الْمَكْرُوهِ تَتَفَاوَتُ كَمَا فِي السُّنَّةِ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَدَّ قِسْمًا آخَرَ وَإِلَّا لَكَانَتْ الْأَحْكَامُ سِتَّةً وَهُوَ خِلَافُ الْمَعْرُوفِ أَوْ كَانَ خِلَافُ الْأَوْلَى خَارِجًا عَنْ الشَّرِيعَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ.
وَهَذَا رَأْيُ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ حَيْثُ قَالَ: إنَّ مَرْجِعَ كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ خِلَافُ الْأَوْلَى. وَأَشَارَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنَّهُ قَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ خِلَافَ الْأَوْلَى مَا لَيْسَ فِيهِ صِيغَةُ نَهْيٍ كَتَرْكِ صَلَاةِ الضُّحَى، بِخِلَافِ الْمَكْرُوهِ تَنْزِيهًا، قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَرْكِ الْمُسْتَحَبِّ ثُبُوتُ الْكَرَاهَةِ؛ إذْ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ دَلِيلٍ خَاصٍّ، وَقَالَ ابْنُ عَابِدِينَ عَقِبَ هَذَا الْكَلَامِ: أَقُولُ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ؛ إذْ لَا شُبْهَةَ أَنَّ النَّوَافِلَ مِنْ الطَّاعَاتِ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَنَحْوِهِمَا فِعْلُهَا أَوْلَى مِنْ تَرْكِهَا بِلَا عَارِضٍ، وَلَا يُقَالُ: إنَّ تَرْكَهَا مَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/364)
ـ[مبارك]ــــــــ[14 - 08 - 04, 02:53 م]ـ
قال الشيخ مراد شكري ـ حفظه المولى تعالى ـ في رسالته الموسومة ب " تحقيق الوصول إلى علم الأصول شرح المحققة النونية " (ص/ 18ـ 19): عند الحديث عن أقسام الحكم الشرعي الخمسة:
" رابعاً: المكروه:
ـ وهو عكسُ المندوب ِ، فيؤجَرُ تاركُه، ولا يأْثَمُ فاعِلهُ، مثلُ اتِّباع الجنائز للنساء، إذ يُكْرَهُ للنساء أن يتبعن الجنائز؛ لقول أُمِّ عطية رضي الله عنها الذي أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ في صحيحيهما: " كُنَّا نُنْهى عن اتِّاع الجنائز ولم يُعْزَمْ علينا ".
ـ ولْتَعْلَمْ أن الكراهة يطْلِقُها بعضُ أهل العلم ويريدُ بها التحريم؛ تورُّعاً منهم أن يحرِّموا شيئاً ليس بحرام.
قال الغزاليُّ رحمه الله تعالى في " المستصفى ": " فكثيراً ما يقولُ الشافعيُّ رحمه اللهُ: وأكرهُ هذا، وهو يُريدُ التحريمَ ".
ـ وكذلك تُطلَق الكراهةُ أحياناً بمعنى: خلافِ الأولى؛ كقولِ الرسول صلى الله عليه وسلم: " إني كرهْتُ أن أذكُرَ الله إلا على طُهرٍ "، وهو حديثٌ صحيحٌ أخرجه أبوداود في " سننه " عن المهاجر بن قنفذ وابن عمر رضي الله عنهم جميعاً، فذِكْرُ اللهِ على غير طهرٍ فيه أجْرٌ، ولكنَّ أجْرَ المتطهِّرِ أكثرُ؛ كما هو جليٌّ من هذا الحديثِ، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: " كرِهْتُ "؛ ليستِ الكراهةَ بالمعنى الأوَّلِ الذي هو مصطَلَحُ الأصوليينَ، وإنما بمعنى: خِلافِ الأولى.
وقد نصَّتْ كتبُ الأصولِ على أنَّ الكراهةَ تأتي بهذا المعنى:
فقال الغزاليُّ رحمه الله تعالى في " المستصفى ": " إنَّ المكروهَ يأتي بمعنى تركِ ما هُو أَوْلى ".
وكذلك قالَ ابنُ الحاجبِ رحمهُ الله تعالى في " مختصرِه ": " ويُطْلَقُ على تركِ الأوْلى " أ. ه.
* قال مبارك: قال شيخنا العلامة محمدإبراهيم شقرة في رسالته الماتعة الموسومة ب " آية من كتاب الله وتأويلها (لا يمسه إلا المطهرون) " (ص/ 21 ـ 22):
" وأما قوله صلى الله عليه وسلم: " إني كَرِهْتُ أن أذكر الله عز وجل إلا على طهرٍ، أو قال على طهارةٍ " فلا يدل على المنع من المس، بل ولا على الكراهةِ الشرعيةِ، وغايةُ ما يَدُلُّ عليه أنه لا تطيبُ نفسُه صلى الله عليه وسلم إلا بإن يَذْكُرَ الله تعالى وهو على طهارةٍ، وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يُحِبُّ أشياء؛ لأنه لا يجدُ في نفْسهِ مَيْلاً إليها، ولا رغبةً فيها وهي مشروعةٌ مباحةٌ، ويرى أصحابَه يَفْعَلُونها، ولا يُنْكِرُ عليهم شيئاً من ذلك، وهذا من الباب نفسهِ والله أعلم.
ولئِن سلمنا أنَّ الكراهة شرعيةٌ، لكنها ـ مع ذلك ـ لا تعارضُ الجوازَ بحالٍ، لذا قال الإمام ابن خزيمة في " صحيحه " (1/ 103) مُبَوِّباً على هذا الحديث: " باب استحباب الوضؤء لذكر الله، وإن كان الذِّكْرُ على غير وضؤءٍ مباحاً ".
ثم أورد حديث عائشة المتقدم مبوباً عليه بقوله: " باب ذكر الدليل على أن كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لِذِكرِ الله على غير طُهر كانت إذ الذكرُ على طهارةٍ أفضلُ، لا أنّه غير جائز أن يذكر الله على غير طُهر، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يذكر الله على كُلِّ أحيانه " أ. ه.
* قال الإمام أبو محمد بن حزم ـ رحمه الله تعالى ـ في " النبذة " (ص/ 42):
والإباحة تنقسم أقساماً ثلاثة: ندب يؤجر على فعله، ولا يعصى بتركه ولا يؤجر. وكراهية يؤجر على تركها، ولا يعصي بفعلها ولا يؤجر. ومباح مطلق لا يؤجر على فعله، ولا على تركه، ولا يعصي بفعله ولا بتركه.
ـ[الدرعمى]ــــــــ[15 - 08 - 04, 11:52 ص]ـ
و قد علمت مؤخرا أن الغزالي رحمه الله تكلم عن هذه الكراهة في المستصفى لكن للأسف لا يوجد عندي هذا الكتاب. بل ذهب الغزالى فى المنثور إلى التفريق بين خلاف الأولى والمكروه قال فى بعض الماضع:
والثاني أن الإيثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى فكان يمتنع من ذلك لئلا يرتكب أحد بسببه مكروها أو خلاف الأولى 1/ 313
وفى موضع آخر:
والحاصل أن الإيثار بالقرب حرام أو مكروه أو خلاف الأولى 1/ 314
ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[15 - 08 - 04, 08:42 م]ـ
جزاكم الله خيرا
شكرا شيخنا مبارك على نقلك من المستصفى فقد كنت أبحث عن ذلك فجزيت خيرا
و إن كنت اتفق مع ما ذكره أخونا الشيخ عبدالرحمن الفقيه في المحصلة النهائية من أن خلاف الأولى يرجع إلى الجواز أو بعبارة أدق صورة من صور الجواز إلا أن الأمثلة التي ذكرها ليست من باب (خلاف الأولى) بل هي كما يسميها العلماء جاءت لـ (بيان الجواز) بمعنى أن هناك أحاديث جاء فيها النهي عن الشرب من قيام، و النهي عن استقبال القبلة و استدبارها ببول أو غائط، و النهي عن ذكر الله على غير طهارة، و جاءت نصوص أخرى تبيح مثل هذه الأمور فنقول حينها أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم جاءت لبيان جواز تلكم الأمور التي جاءت نصوص أخرى بالنهي عنها.
و قد كان الإشكال عندي حول الضابط و الحد الذي نميّز به خلاف الأولى عن الكراهة التنزيهية و الجواز أو الإباحة إذ أن (خلاف الأولى) واقع بينهما، و ما ذكره الأخوان الحنبلي السلفي و المستفيد7، أي نعم يوضح الحد لخلاف الأولى وهو (ترك ما يستحب فعله –أي جاء النص بذلك- و إن لم ينه عن تركه)، و لكن يشكل على هذا الضابط هو الأمثلة التطبيقية، فجميع الأمثلة التي يذكرها القائلون بهذا الحد إنما هم في حقيقة الأمر يذكرون أمثلة على (الجواز) و إن سمّوها خلاف الأولى، فرجعنا من حيث شئنا أم أبينا إلى القول بالجواز إطلاقا، من الأمثلة التي وردت في الموسوعة الفقهية (ترك صلاة الضحى) لماذ لا نقول حكم ذلك الجواز بدلا من خلاف الأولى، و إلا لزم أن نقول أن من ترك صلاة الليل أيضا وقع في خلاف الأولى و أن من ترك أي مستحب من المستحبات فهو واقع في خلاف الأولى.
و الظاهر أن الخلاف في خلاف الأولى لفظي و إلا فإنه في الأصل هو الجواز بعينه
و الله أعلى و أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/365)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[16 - 08 - 04, 07:54 ص]ـ
بارك الله فيك وحفظك ونفعنا بعلمك
والأمثلة التي ذكرتها قد قيل فيها بأنها خلاف الأولى فهذا السبب في ذكرها وإلا فالخلاف في هذه المسائل مشهور وقد يرجح الحكم فيها بحسب إجتهاد العالم.
وقد أفدتنا كثيرا بموضوعك هذا فجزاك الله خيرا وبارك فيك.
ـ[الدرعمى]ــــــــ[16 - 08 - 04, 08:14 ص]ـ
فقال الغزاليُّ رحمه الله تعالى في " المستصفى ": " إنَّ المكروهَ يأتي بمعنى تركِ ما هُو أَوْلى "
ولكن هل ما نقل عن الغزالى فى المستصفى نقل صحيح؟ هذا من باب الأمانة العلمية ليس إلا.
ـ[ابو عبدالمحسن]ــــــــ[15 - 07 - 09, 09:12 ص]ـ
بارك الله فيكم(105/366)
هل خبر الآحاد يفيد العلم؟
ـ[الدرعمى]ــــــــ[15 - 08 - 04, 01:31 م]ـ
ذهب بعض الفقهاء إلى أن خبر الآحاد يفيد العلم والعمل وهم يستندون فىذلك إلى أدلة هى فى حاصلها أخبار أحاد وذهب الأصوليون إلى خلاف ذلك وأن خبر الآحاد يفيد العمل وليس العلم إلا إذا احتفت به القرائن وقال الجوينى فى البرهان إنه لا يوجب العلم ولا العمل 1/ 559 وهو يخالف ما ذهب إليه من أن خبر الواحد يقبل وإن لم تقبل شهادته وسمعت من بعض المحدثين أن ما رواه الشيخان يوجب العلم لكونه مما اجمعت عليه الأمة ....
هل لدى أحد من الإخوة الكرام قول فصل فى هذه المسألة مع العلم بأننى حتى الآن أرجح القول بأن خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن أوجب العلم وأعنى هنا بالعلم اليقين وليس الظن.
ـ[أبو داود]ــــــــ[15 - 08 - 04, 06:48 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بعد
قال الدرعمي" ذهب بعض الفقهاء إلى أن خبر الآحاد يفيد العلم والعمل وهم يستندون في ذلك إلى أدلة هى فى حاصلها أخبارآحاد".
قال أبو داود: إن أشهرالأدلة اللتي يستدل بها من قال أن الآحاد تفيد العلم هو إرسال اللنبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى أهل اليمن و غيره من الصحابة إلى العديد من البقاع و هذا ليس آحاد!!!!!!!! بل أمر مجمع عليه لا خلاف فيه من أحد من الناس مسلمهم و كافرهم.
قال الدرعمي: "وذهب الأصوليون إلى خلاف ذلك وأن خبر الآحاد يفيد العمل وليس العلم إلا إذا احتفت به القرائن"
قال أبو داود: أطلق فيه قول الأصوليين دون اسثناء وهو يعني بالأصوليين أئمة الضلال و الزندقة الرازي و الآمدي وغيرهم ممن يقول بهذه المقالة مع العلم أن الأصوليين من أهل السنة كالشافعي في الرسالة و ابن حزم في الإحكام و ابن القيم في الإعلام لا يقولون بتلك المقولة الهالكة.
قال الدرعمي:" وأعنى هنا بالعلم اليقين وليس الظن."
قال أبو داود: أجمع كل من فيه مسكة عقل من المسلمين أن العلم بالشيئ هو تيقنه و ليس هناك علم يفيد الظن!!!!!!!!!!!!!! فالظن ليس علماً بل هناك أقوال تفيد الظن فليتنبه.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ـ[الدرعمى]ــــــــ[15 - 08 - 04, 07:14 م]ـ
الأخ أبو داوود بارك الله فيك أنت لم تفهم ما أقصده فدع المراء وسب الأئمة واتهامهم بالزندقة رحمك الله.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[15 - 08 - 04, 11:09 م]ـ
راجع تدريب الراوي 1/ 131 فيه كلام طويل ونقول مفيدة.
وقد ذكر ابن عقيل في الفنون 2/ 637 أدلة من الكتاب بأن خبر الواحد يوجب العلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 08 - 04, 04:42 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
احببت المشاركة بنقل هذا النص
في مجموع الفتاوى
(قال الحاكم: و هذه نسخة الخط، يقول أبو بكر أحمد بن إسحاق، ويحيى بن منصور: كلام الله صفة من صفات ذاته، ليس شىء من كلام الله خلق ولامخلوق، ولا فعل ولا مفعول، ولا مُحدَث ولا حَدَث ولا أحداث، فمن زعم أن شيئًا منه مخلوق أو محدَث؛ أو زعم أن الكلام من صفة الفعل؛ فهو جهمي ضال مبتدع.
وأقول: لم يزل الله متكلمًا، ولا يزال متكلمًا، والكلام له صفة ذات، لا مثل لكلامه من كلام خلقه، ولا نفاد لكلامه، لم يزل ربنا بكلامه، وعلمه وقدرته، وصفات ذاته واحدًا، لم يزل ولا يزال.
كلم ربنا أنبياءه وكلم موسى، والله الذي قال له: {إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي} [طه: 14]، ويكلم أولياءه يوم القيامة، ويحييهم بالسلام، قولاً في دار عدنه، وينادي عباده فيقول: {مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ} [القصص: 65]، ويقول: {لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ} [غافر: 16].
ويكلم أهل النار بالتوبيخ والعقاب، ويقول لهم: {اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ} [المؤمنون: 108].
ويخلو الجبار بكل أحد من خلقه فيكلمه، ليس بينه وبين أحد منهم ترجمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويكلم ربنا جهنم فيقول لها: {هَلِ امْتَلَأْتِ}؟، وينطقها فتقول: {هَلْ مِن مَّزِيدٍ}؟ [ق: 30].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/367)
فمن زعم أن الله لم يتكلم إلا مرة، ولم يتكلم إلا ما تكلم به، ثم انقضى كلامه كفر بالله، بل لم يزل الله متكلمًا، ولا يزال متكلمًا، لا مثل لكلامه؛ لأنه صفة من صفات ذاته، نفى الله المثل عن كلامه كما نفى المثل عن نفسه ونفى النفاد عن كلامه كما نفى الهلاك عن نفسه فقال: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} [القصص: 88]، وقال: {كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي} [الكهف: 109].
كلام الله غير بائن عن الله، ليس هو دونه، ولا غيره ولا هو، بل هو صفة من صفات ذاته كعلمه الذي هو صفة من صفات ذاته، لم يزل ربنا عالمًا ولا يزال عالمًا، ولم يزل متكلمًا ولا يزال يتكلم، فهو الموصوف بالصفات العلى؛ لم يزل بجميع صفاته التي هي صفات ذاته واحدًا، ولا يزال: {وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك: 14].
كلم موسى فقال له: {إِنِّي أَنَا رَبُّكَ} [طه: 12] فمن زعم أن غير الله كلمه كفر بالله، فإن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: (هل من داع فأجيبه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟) فمن زعم أن علمه ينزل أو أمره ضل، بل ينزل إلى سماء الدنيا المعبود ـ سبحانه ـ الذي يقال له: يا رحمن يا رحيم!!
فيكلم عباده بلا كيف {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5]، بلا كيف، لا كما قالت الجهمية: إنه على الملك احتوى، ولا استولى، بل استوى على عرشه بلا كيف، وهو الله الذي له الأسماء الحسنى، فمن زعم أن اسمًا من أسمائه مخلوق أو مُحْدَث فهو جهمي، والله يخاطب عباده عودًا وبدءًا، ويعيد عليهم قصصه وأمره ونهيه، قرنًا فقرنًا من زعم أن الله لا يخاطب عباده، ولا يعيد عليهم قصصه وأمره ونهيه، عودًا وبدءًا، فهو ضال مبتدع، بل الله بجميع صفات ذاته واحد لم يزل ولا يزال، وما أضيف إلى الله من صفات فعله مما هو غير بائن عن الله فغير مخلوق، وكل شىء أضيف إلى الله بائن عنه دونه مخلوق.
وأقول: أفعال العباد كلها مخلوقة، وأقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، وخير الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم عليّ.
وأقول: إن أهل الكبائر في مشيئة الله إذا ماتوا، إن شاء عذبهم، ثم غفر لهم، وإن شاء غفر لهم من غير تعذيب.
وأخبار الآحاد مقبولة إذا نقلها العدول، وهي توجب العمل، وأخبار التواطؤ توجب العلم والعمل.
وصورة خط الإمام ابن خزيمة: يقول محمد بن إسحاق: أقر عندي أبو بكر أحمد ابن إسحاق، وأبو محمد يحيى بن منصور بما تضمن بطن هذا الكتاب، وقد ارتضيت ذلك أجمع، وهو صواب عندي.
)
انتهى
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[16 - 08 - 04, 05:06 ص]ـ
القول بأن أخبار الآحاد لا تفيد العلم قول أتفه من أن يعبأ بردّه.
الذي لا يفيد علماً لا شك أن الاشتغال به يعدّ إضاعة للوقت.
وهل يعقل أن يمضي الآلاف من علماء هذه الأمة أوقاتهم في جمع وتبويب ودراسة وشرح ما لا يفيد؟!
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[16 - 08 - 04, 06:10 ص]ـ
قال ابن تيمية في الفتاوي 18/ 40:
وكذلك الذي عليه الجمهور أن العلم يختلف باختلاف حال المخبرين به فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم بما يوجب صدقهم وأضعافهم لا يفيد خبرهم العلم ولهذا كان الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم، وعلى هذا فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث، وإن لم يعرف غيرهم أنه متواتر ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم علماء الحديث علما قطعيا أن النبي قاله تارة لتواتره عندهم، وتارة لتلقى الأمة له بالقبول.
وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كالإسفرائيني وابن فورك فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد فإن ذلك الحكم يصير قطعيا عند الجمهور، وأن كان بدون الإجماع ليس بقطعي لأن الإجماع معصوم فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام ولا تحريم حلال كذلك أهل العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب، ولا التكذيب بصدق وتارة يكون علم أحدهم لقرائن تحتف بالأخبار لهم العلم، ومن علم ما علموه حصل له من العلم ما حصل لهم.
وينظر 18/ 16 - 22
و18/ 48 - 51
و18/ 70
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[16 - 08 - 04, 06:12 ص]ـ
القول بأن أخبار الآحاد لا تفيد العلم قول أتفه من أن يعبأ بردّه.
الذي لا يفيد علماً لا شك أن الاشتغال به يعدّ إضاعة للوقت.
وهل يعقل أن يمضي الآلاف من علماء هذه الأمة أوقاتهم في جمع وتبويب ودراسة وشرح ما لا يفيد؟!
من يقول من أهل السنة إنه لا يفيد العلم يقول بأنه يفيد الظن، ويوجب العمل في العقائد والأحكام ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/368)
ـ[الدرعمى]ــــــــ[16 - 08 - 04, 07:11 ص]ـ
بارك الله فيك شيخنا عبد الرحمن السديس وأحسنت فى فهمك فهى مسألة من مسائل الاعتقاد وليست من مسائل الفقه نعم ما قصده بعض أهل العلم من أن خبر الآحاد لا يفيد العلم أنه يفيد غلبة الظن وإنما يفيد العلم الخبر المتواتر وقد تفرع عن ذلك الخلاف حول هل يؤخذ بخبر لآحاد فى مسائل الاعتقاد ويمكن أن إشير هنا إلى أن من قال بعدم الأخذ بخبر الآحاد فى مسائل الاعتقاد لم يردّ مما نقله الثقات شيئًا فى باب السمعيات كما فعل الأشعرى فى الإبانة وغيره.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[16 - 08 - 04, 05:25 م]ـ
وفق الله الجميع.
قال الشيخ عبدالرحمن السديس وفقه الله: "من يقول من أهل السنة إنه لا يفيد العلم يقول بأنه يفيد الظن، ويوجب العمل في العقائد والأحكام ... ".
وأقول: من قال من السلف الصالح وأهل الحديث القدامى إن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم؟ ومن منهم فرّق بين إفادة العلم وبين العمل؟ مع التوثيق من كلامهم أنفسهم.
قال الشيخ الدرعمي وفقه الله: "فهى مسألة من مسائل الاعتقاد وليست من مسائل الفقه".
وأقول: منذ متى وهي "مسألة" يشتغل بها أصلاً؟ هل اعتبرها أهل الحديث المتقدمون "مسألة"؟ أم أنها كذلك عند المتكلمين ومن حذا حذوهم وردّ عليهم فحسب؟
ـ[الدرعمى]ــــــــ[16 - 08 - 04, 07:48 م]ـ
الشيخ هيثم حمدان وفقه الله
لا ريب أن الخوض فى تلك المسألة لم ينشأ فى القرن الأول كما لم ينشأ الخوض فى مسائل أخرى أرانا مضطريين للخوض فيها ولا يمكن تجنبها وكل ذلك لا يعنى بطلان القول بأن خبر الآحاد إنما يفيد غلبة الظن لا القطع وذلك كاف فى العمليات فقد قبلوا خبر الواحد وإن لم تقبل شهادته وقد استدلوا على أن خبر الواحد لا يفيد القطع بأدلة لا حصر لها نذكر منها أنه يعارض بمثله ولا يقدح ذلك فى حقيقته وأنه يحصل زيادة علم مع الخبر الثانى وليس ذلك حال القطع وهو ينتفى بالشبهة والعلل بخلاف المتواتر.
قال ابن تيمية فى مجموع الفتاوى 6/ 172 - 175
قال الحاكم وهذه نسخة الخط يقول ابو بكر أحمد بن اسحاق ويحيى بن منصور ... إلى أن قال
واخبار الآحاد مقبولة اذا نقلها العدول وهى توجب العمل واخبار التواطىء توجب العلم والعمل وصورة خط الامام ابن خزيمة يقول محمد بن اسحاق اقر عندى أبو بكر احمد بن اسحاق وأبو محمد يحيى بن منصور بما تضمن بطن هذا الكتاب وقد ارتضيت ذلك اجمع وهو صواب عندى .. )) ا. هـ
والواقع إن الإشكال يزول إذا حددنا معنى العلم وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عند دليل أو ضرورة وهذا ينطبق على الخبر المتواتر وخبر الآحاد الذى احتفت به القرائن أما ما لم تحتف به القرائن من خبر الآحاد فهو مقبول على الجملة يؤخذ به فى مسائل الاعتقاد بشروطه المعهوده عند علماء الحديث والفقهاء والمقصود بإفادته للعلم صحة نسبة الكلام للنبى صلى الله عليه وسلم قالوا إن خبر الواحد إن لم تحتف به القرائن فهو ظنى الثبوت أى لا يمكن الجزم بثبوته للنبى صلى الله عليه وسلم كما يجزم بنسبة المتواتر فإن العلم بالمتواترات على ارجح الأقوال من الضروريات حتى كفروا من أنكره وليس ذلك حال من ينكر شيئًا من أخبار الآحاد.
والإشكال ليس فى قبول خبر الآحاد أو الأخذ به فى مسائل الاعتقاد فهو من المسلمات خاصة فى مسائل السمعيات والتى لا مجال فيها للعقل وحيث تندر فيها المتواترات وإنما تتضح قيمة ذلك فى خبر الآحاد الذى لا يوافق نصًا قاطعًا ولا إجماعًا.
راجع الأصبهانى فى المسندالمستخرج على صحيح مسلم 1/ 93
ملاحظة أما الاستدلال على قبول خبر الواحد وكونه يفيد العلم بما كان من إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم لآحاد الصحابة وقبول ذلك ففيه نظر من عدة وجوه منها أن الصحابة كلهم عدول ومنها علو السند واتصاله بالنبى صلى الله عليه وسلم مباشرة مع إمكانية التحقق من صدق الخبر ..
بل الدليل على ذلك الإجماع على قبول خبر الواحد وإن لم تقبل شهادته.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[16 - 08 - 04, 11:24 م]ـ
قال الأخ عبد الرحمن "من يقول من أهل السنة إنه لا يفيد العلم يقول بأنه يفيد الظن، ويوجب العمل في العقائد والأحكام ... ".
وأقول: من قال من السلف الصالح وأهل الحديث القدامى إن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم؟ ومن منهم فرّق بين إفادة العلم وبين العمل؟ مع التوثيق من كلامهم أنفسهم.
أخي الكريم الشيخ هيثم وفقه الله
أنا لم أدعِ إلا ما نقلتُ وهو: أن من أهل السنة من قال إنه يفيد الظن، ويوجب العمل .. وأنه إذا احتفت به قرائن أفاد العلم يعني القطعي.
فلا أرى أني ملزم بإثبات ما طلبتَ .. ولا شك أن هذه المسألة حادثة .. لكن هل هذا التقسيم في نفس الأمر صحيح أم لا؟
يعني هل الأخبار بدرجة واحدة في إفادتها السامع أم لا؟
والمسألة لا يخفى عليكم أن فيها كلاما كثيرا جدا، وأيضا أخبار الآحاد ليست على درجة واحدة لكن الكلام هنا إجمالا، لبيان أن المسألة ليست بالبساطة التي طرحت بها هنا، وليراجعه من شاء في مسودة آل تيمية، وآخر مختصر الصواعق، وفي كتب المصطلح ـ التي على طريقة ابن الصلاح ـ في آخر مبحث الصحيح، وفي عامة كتب الأصول. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/369)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[18 - 01 - 05, 03:32 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد،،
فهل عمد مصنف إلى جمع أحاديث الآحاد المحتفة بالقرائن المفيدة للعلم؟
وجزاكم الله تعالى خيرا
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[18 - 01 - 05, 07:55 م]ـ
قول الأخ هيثم حمدان (وأقول: من قال من السلف الصالح وأهل الحديث القدامى إن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم؟ ومن منهم فرّق بين إفادة العلم وبين العمل؟ مع التوثيق من كلامهم أنفسهم).
هذه المسألة أدلتها من أقوال الصحابة و التابعين تكاد تكون متواترة و لكن قلة التدبر في فهم السلف و منهجهم هو الذي أودى ببعض المعاصرين الجزم بأن أخبار الأحاد تفيد العلم القطعي.
الدليل الأول: أخرج البخاري و غيره عن عبيد الله بن عمير:
أن أبا موسى الأشعري: استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى، ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس، ائذنوا له. قيل: قد رجع، فدعاه، فقال: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة، فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم، فقالوا: لا يشهد على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري، فذهب بأبي سعيد الخدري، فقال عمر: أخفي هذا علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألهاني الصفق بالأسواق. يعني الخروج إلى تجارة.
و معلوم أن عمر لم يكن يطعن بأبي موسى الأشعري و إنما وقع في نفسه أنه قد أخطأ على النبي صلى الله عليه و سلم أو نسي فأراد أن يتأكد من ذلك و لو كان خبر الواحد الثقة يفيد العلم مطلقا عند الصحابة رضوان الله عليهم لما طلب عمر رضي الله عنه البينة على ذلك و لكان رد الأنصار على عمر رضي الله عنه أن أبا موسى من الثقات العدول و خبر الثقة يفيد العلم فلم ترد خبره.
فكلا الطرفين رضوا ن الله عليهم لم يكونوا يرون أن خبر الواحد مطلقا يفيد العلم.
و عند مسلم عن أبي موسى الأشعري، قال:
جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب فقال: السلام عليكم. هذا عبدالله بن قيس. فلم يأذن له. فقال: السلام عليكم. هذا أبو موسى. السلام عليكم. هذا الأشعري. ثم انصرف. فقال: ردوا علي. ردوا علي. فجاء فقال: يا أبا موسى! ما ردك؟ كنا في شغل. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (الاستئذان ثلاث. فإن أذن لك، وإلا فارجع). قال: لتأتيني على هذا ببينة. وإلا فعلت وفعلت. فذهب أبو موسى.
قال عمر: إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية. وإن لم يجد بينة فلم تجدوه. فلما أن جاء بالعشي وجدوه. قال: يا أبا موسى! ما تقول؟ أقد وجدت؟ قال: نعم. أبي بن كعب. قال: عدل. قال: يا أبا الطفيل! ما يقول هذا؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب! فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سبحان الله! إنما سمعت شيئا. فأحببت أن أتثبت.
فكيف يتثبت عمر من شئ قد جزم به من جهة الواحد الثقة و لا يخرج فعل عمر هذا عن أمرين:
إما عدم ثقته بأبي موسى و هذا باطل بإجماع أهل العلم.
أو عدم جزمه بهذا الخبر و هذا هو الظاهر من قول عمر عندما قال (فأحببت أن أتثبت).
الدليل الثاني: عن عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت ثم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه) أخرجه البخاري و مسلم.
الدليل الثالث: عن المغيرة بن شعبة، قال: سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة، هي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا، فقال: أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ فقلت: أنا، فقال: ما هو؟ قلت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " فيه غرة، عبد أو أمة "، فقال: لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت، فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به، فشهد معي: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " فيه غرة، عبد أو أمة " أخرجه البخاري و غيره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/370)
و عند الإمام أحمد بلفظ عن عروة بن الزبير، أنه حدث عن المغيرة بن شعبة، عن عمر، أنه استشارهم في إملاص المرأة، فقال له المغيرة: " قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرة " فقال له عمر: إن كنت صادقا، فأت بأحد يعلم ذلك. فشهد محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به).
و عند الطبراني بلفظ (أن عمر، سألهم عن إملاص المرأة، فقال المغيرة: " قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة " فقال عمر: من يصدقك؟ فشهد له محمد بن مسلمة).
الدليل الرابع: الزهري قال: كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية _ وهم عنده في وفد من قريش _ أن عبد الله ابن عمرو يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب فقام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله، ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولئك جهالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول [إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين].
الدليل الخامس: عن مجاهد، قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، جالس إلى حجرة عائشة، وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال: فسألناه عن صلاتهم، فقال: بدعة " ثم قال له: " كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعا، إحداهن في رجب، فكرهنا أن نرد عليه " قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة، فقال عروة يا أماه: يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول: أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟: قال: يقول: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات، إحداهن في رجب "، قالت: " يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة، إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط " أخرجه البخاري.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[18 - 01 - 05, 08:23 م]ـ
السلام عليكم إخواني الأفاضل
سامحوني علي تطفبي علي العلم وعليكم ولكني أردت أن أشارك
أولاً: هل هذه المقالة لها جذور في القرون المفضلة؟؟
أي في القرن الأول أو الثاني أو الثالث؟؟
وإن كان هناك من يقول بها في القرن الثالث مثلاً فهل هو أحمد بن حنبل مثلاً أو علي بن المديني أو البخاري أم رجل من الأشاعرة أم من الذين يقولون بخلق القرآن أم ماذا؟؟؟
ثانياً: عندما نطلب دليلاً علي هذا الأمر سواء بالنفي أو الإثبات نطلب دليلاً من الوحيين لا من فهم فلان أو علان مهما كان هذا الفلان أو العلان، فأي فلان ستحتج بقوله لابد وا، آتيك بمسائل تركت فيها قوله.
ثالثاً: لو كان هذا الذي تتكلمون فيه من الدين الذي نزل به جبريل عليه السلام لبينه النبي صلي الله عليه وسلم.
رابعاً: عامة من تكلم في هذا الأمر يقبل حديث الآحاد ويوجب العمل به في العمليات أمل في العلميات فلا، وهذا يدل عندي أن هؤلاء يريدون أن يردوا أحاديث الصفات فقط بهذه القاعدة فإذا ما احتججت عليهم بحديث يثبت النزول مثلاً قالوا لك هذا حديث آحاد لا يحتج به في العلميات، فإن أتيتهم بنفس السند لحديث في الصلاة قبلوه وعملوا به، فأخرجوا أنفسكم من هذه الفتنة سالمين.
خامساً: كما قال الشيخ الألباني رحمه الله فإن هذا الأمر برمته أي أن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن هو نفسه عقيدة فتحتاج إلي أدلة متواترة علي قول من قال أن الآحاد لا يفيد إلا الظن.
سادسا ًَ: إن بحثتم عن من قال بهذا القول ممن سبق ستجدون أ، أكثرهم أو قل عامتهم معتزلة وأشاعرة.
سابعاً: بحثي المتواضع مسائل أصولية تحتاج إلي إعادة النظر فيها يبحث هذه النقطة كمبحث يجب إعادة النظر فيه وهو بخزانة الكتب والأبحاث فمن شاء فليرجع إليه.
ثامناً: راجع كتاب أخبار الآحاد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالي.
أسأل الله لي ولكم الهداية
اللهم اغفر لي ولمن علمني ولأبي الفضل ولأهل الحديث الشريف وألحقنا بهم علي خير.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[18 - 01 - 05, 08:32 م]ـ
السلام عليكم
أخي عبد الرحمان بن طلاع:
ذكرت أحاديث من صحيح البخاري لا هي مرفوعة ولا هي قطعية الدلالة علي الأمر،
وتركت ما هو مرفوع قطعي الدلالة في المسألة يرحمك الله
فأين حديث تحويل القبلة؟؟؟
والتوجه لبيت المقدس كان بأمر من النبي صلي الله عليه وسلم، أي يقين لا يقبل الشك / فهل تركوا اليقين لظن؟؟ وهو خبر الصاحبي الذي أخبرهم بتحويل القبلة؟؟
بل من شدة وثوقهم بالخبر لم ينتظروا الصلاة التالية بل داروا في الصلاة!!!
وكذا حديث عبد الله بن قيس رضي الله عنه الذي بشر في أبا بكر وعمراً وعثماناً بالجنة ولم يسألوا النبي صلي الله عليه وسلم مرة أخري للتأكد ...........
وغيرها كثير في الصحيحين قطعي الدلالة مرفوع؟؟؟؟
والسلام عليكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/371)
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[18 - 01 - 05, 08:48 م]ـ
السلام عليكم
هذا هو الجزء الخاص بأخبار الآحاد من بحثي مسائل أصولية تحتاج إلي إعادة النظر فيها
والسلام عليكم
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[19 - 01 - 05, 08:38 ص]ـ
الدليل السادس: في الصحيحن (عن ابن عمر قال البيداء التي يكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد من عند الشجرة).
و إهلال النبي صلى الله عليه و سلم أخرجه مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن ثم سلت عنها الدم وقلدها بنعلين ثم أتي براحلته فلما قعد عليها واستوت به على البيداء أهل بالحج).
و البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها يعني بذي الحليفة حتى أصبح ثم ركب حتى إذا استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع بدنات بيده قياما).
عن جابر بن عبد الله قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج أذن في الناس فاجتمعوا فلما أتى البيداء أحرم) أخرجه الترمذي و صححه الألباني.
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[19 - 01 - 05, 10:20 ص]ـ
قول الأخ الفاضل محمد أحمد جلمد (ذكرت أحاديث من صحيح البخاري لا هي مرفوعة ولا هي قطعية الدلالة علي الأمر،
وتركت ما هو مرفوع قطعي الدلالة في المسألة يرحمك الله) هنا عدة ملاحظات على كلام الأخ الفاضل:
الأولى: ما ذكرته هو فعل الصحابة و قولهم و أدنى أحواله أن يكون قول لبعض الصحابة و مثل هذا ينقض إدعاء أن منهج السلف رضوان الله عليهم هو القول بأن خبر الواحد يفيد العلم.
الثانية: هو قول عمر بن الخطاب الذي أمر النبي صلى الله عليه و سلم بالإقتداء به و أعلم الأمة بعد أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
الثالثة: الأمة تلقت هذه الأحاديث بالقبول و لم يردوا على عمر و غيره من الصحابة بأن مذهبهم باطل و لا يجوز التمسك به حتى ظهر ممن لم يفقه كلام السلف و منهجهم و تقلد أمور يظنها من عمل السلف و السلف منها براء.
الرابعة: بسبب الفهم الخاطئ للأدلة ظن بعض الناس وجود تناقض بين الأدلة و الحق أنه لا تناقض بينها فمن المقطوع به وجوب الأخذ بحديث الأحاد قولا و عملا و هذا منهج السلف و أدلته متواترة تواترا لا شك فيه و لا يخالف في ذلك إلا مبتدع.
و مقطوع نقلا و عقلا كذلك بأن خبر الواحد المجرد لا يفيد العلم و أدلته كثيرة جدا.
قول الأخ (والتوجه لبيت المقدس كان بأمر من النبي صلي الله عليه وسلم، أي يقين لا يقبل الشك / فهل تركوا اليقين لظن؟؟ وهو خبر الصاحبي الذي أخبرهم بتحويل القبلة؟؟
بل من شدة وثوقهم بالخبر لم ينتظروا الصلاة التالية بل داروا في الصلاة!!!
وكذا حديث عبد الله بن قيس رضي الله عنه الذي بشر في أبا بكر وعمراً وعثماناً بالجنة ولم يسألوا النبي صلي الله عليه وسلم مرة أخري للتأكد ........... ).
لا أخالف بوجوب الأخذ بخبر الواحد قولا و عملا و أنه لا يخالف في هذا إلا ضال مبتدع.
و هنا مسألة أشار لها الأخ من مهمات المسائل في الأصول و هي (هل يترك اليقين للظن) و الصحيح يقال (للظن الغالب).
فمنهج السلف هو العمل بالظن الغالب و الأخذ به حتى لو كان فيه نفيا للمقطوع به أو بعضه و أما منهج كثير من المتكلمين المتأخرين هو عدم الأخذ بهذا لذا لما رأوا تعارض بين المقطوع به و الظن الغالب قال بعضهم بأن خبر الأحاد لا ينسخ المتواتر من السنة و لا يخصص القرآن و لا يقيده.
و الأخ الفاضل كأنه يميل إلى هذا القول أي قول المتكلمين حيث قال (والتوجه لبيت المقدس كان بأمر من النبي صلي الله عليه وسلم، أي يقين لا يقبل الشك / فهل تركوا اليقين لظن؟؟).
قال الشيرازي في اللمع (فأما السنة فيجوز تخصيص الكتاب بها وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم (لا يرث القاتل) خص به قوله عز وجل {يوصيكم الله أولادكم} وقال بعض المتكلمين لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد. وقال عيسى بن أبان إن دخله التخصيص بدليل جاز تخصيصه بخبر الواحد وإن لم يدخله التخصيص لم يجز ... ).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/372)
قال شيخ الإسلام ( ... وحجة هؤلاء ان الوعيد من الأمور العلمية فلا تثبت الا بما يفيد العلم وأيضا فان الفعل اذا كان مجتهدا فى حكمه لم يلحق فاعله الوعيد فعلى قول هؤلاء يحتج باحاديث الوعيد فى تحريم الأفعال مطلقا ولا يثبت بها الوعيد الا أن تكون الدلالة قطعية ومثله احتجاج اكثر العلماء بالقراءات التى صحت عن بعض الصحابة مع كونها ليست فى مصحف عثمان رضي الله عنه فانها تضمنت عملا وعلما وهي خبر واحد صحيح فاحتجوا بها فى اثبات العمل ولم يثبتوها قرآنا لأنها من الأمور العلمية التى لا تثبت الا بيقين
وذهب الأكثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلف الى أن هذه الأحاديث حجة فى جميع ما تضمنته من الوعيد فان أصحاب رسول الله والتابعين بعدهم مازالوا يثبتون بهذه الأحاديث الوعيد كما يثبتون بها العمل ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل فى الجملة وهذا منتشر عنهم فى أحاديثهم وفتاويهم وذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التى ثبتت بالأدلة الظاهرة تارة وبالأدلة القطعية أخرى فانه ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل فى اليقين والظن الغالب كما أن هذا هو المطلوب فى الأحكام العملية
ولا فرق بين اعتقاد الانسان أن الله حرم هذا وأوعد فاعله بالعقوبة المجملة واعتقاده ان الله حرمه وأوعده عليه بعقوبة معينة من حيث أن كلا منهما اخبار عن الله فكما جاز الاخبار عنه بالأول بمطلق الدليل فكذلك الاخبار عنه بالثانى بل لو قال قائل العمل بها فى الوعيد أوكد كان صحيحا ... )
فقبول الصحابة لخبر الواحد كما هذا الحديث أقصى ما فيه هو قبول خبر الواحد قولا و عملا و ليس معنى هذا أنهم جزموا بهذا الخبر و إنما غلب على ظنهم صحة هذا الخبر فعملوا كما أن الصحابة يعلمون دخول وقت الصلاة بأذان المؤذن مع ان المؤذن قد يكون أخطأ و لكن لما غلب على ظنهم الصحة تابعوه على ذلك.
و أما قوله (وتركت ما هو مرفوع قطعي الدلالة في المسألة ... ).
ما ذكرته أنا رد بعض الصحابة لأحاديث مرفوعة رواها صحابة أخر فما الفرق بين حديث القبلة أو حديث أبو موسى الأشعري و بين الأحاديث التي نقلتها إلا أن ما نقلته أنا رده الصحابة حتى يثبتوا منه و ما نقلته أنت قبله الصحابة من غير تثبت فهل أحاديثك مرفوعه و أحاديثي موقوفة سبحان الله.
و أي دلالة أقطع من أحاديث صحيحة متلقاة بالقبول من الأمة تدل دلالة قطعية على توقف كبار الصحابة عن قبول أحاديث منقولة عن كبار الصحابة فكيف يفسر الأخ الفاضل الصحابة قبولهم لخبر الإثنين و توقفهم عند خبر الواحد كما في الأدلة التي سقتها و غيرها كثير إلا أن خبر الواحد يحتمل الخطأ أكثر من خبر الأثنين و هذا هو عينه معني قولي أنه لا يفيد العلم القطعي إلا مع احتفاف القرائن.
فحديث تحويل القبلة أخرجه البخاري و مسلم عن البراء بن عازب قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة أو سبعة عشر شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله تعالى (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام) فوجه نحو الكعبة وكان يحب ذلك فصلى رجل معه العصر ثم مر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة قال فانحرفوا وهم ركوع).
فالحديث لا يدل دلالة قطعية على إفادة خبر الواحد العلم القطعي و غايته قبول خبر الواحد و لا أعرف من أين علم أنه يدل على إفادة القطع بأن خبر الواحد يفيد العلم إلا على أصل المتكلمين أنه لا ينسخ الظن الغالب المقطوع به و لا يخصصه و لا يقيده.
و أما عدم سؤال الصحابة عن خبرالواحد هل صحيح أم لا؟
فلا يشترط السؤال في كل خبر واحد فمن أراد التثبت سأل و من لم يرد ذلك لم يسأل و ليس معنى أن بعض الصحابة لم يسألوا عن صحة خبر الواحد أنهم أفادهم العلم لأنه ليس من شرط قبول الحديث و العمل به العلم فغلبة الظن تكفي في ذلك عند السلف و قد يصلوا إلى العلم بما يعرفونه من قرائن تحف بخبر الواحد قال شيخ الإسلام (فإذا كان كثير مما تنازعت فيه الأمة من هذه المسائل الدقيقة قد يكون عند كثير من الناس مشتبها لا يقدر فيه على دليل يفيده اليقين لا شرعي ولا غيره لم يجب علي مثل هذا في ذلك ما لا يقدر عليه وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قوي غالب على ظنه لعجزه عن تمام اليقين بل ذلك هو الذي يقدر عليه لا سيما إذا كان مطابقا للحق فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه ويثاب عليه ويسقط به الفرض إذا لم يقدر على أكثر منه ... ).
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[19 - 01 - 05, 10:26 ص]ـ
الدليل السابع: عن حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميري حدثه قال كان معاذ بن جبل يتحدث بما لم يسمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسكت عما سمعوا فبلغ عبد الله بن عمرو ما يتحدث به فقال والله ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا وأوشك معاذ أن يفتنكم في الخلاء فبلغ ذلك معاذا فلقيه فقال معاذ يا عبد الله ابن عمرو إن التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق وإنما إثمه على من قاله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد والظل وقارعة الطريق) أخرجه ابن ماجه و صححه الألباني.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/373)
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[19 - 01 - 05, 10:43 ص]ـ
قال شيخ الإسلام (وهنا السؤال المشهور فى (حد الفقه (أنه العلم بالأحكام الشرعية العملية وقال الرازى العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على اعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة قال
فإن قلت الفقه من باب الظنون فكيف جعلته علما
قلت المجتهد اذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة فى مناط الحكم قطع بوجوب العمل بما أدى اليه ظنه فالعلم حاصل قطعا والظن واقع فى طريقه وحقيقة هذا الجواب ان هنا مقدمتين (احداهما (أنه قد حصل عندى ظن
و (الثانية (قد قام الدليل القطعى على وجوب اتباع هذا الظن في (المقدمة الأولى (وجدانية و (الثانية (عملية استدلالية فليس الظن هنا مقدمة فى الدليل كما توهمه بعضهم لكن يقال العمل بهذا الظن هو حكم اصول الفقه ليس هو الفقه بل الفقه هو ذاك الظن الحاصل بالظاهر وخبر الواحد والقياس والاصول تفيد أن العمل بهذا الظن واجب ... ).
مراد شيخ الإسلام رحمه الله بيان الفرق بين العمل بالظن في المعينات و حكم العمل بالظن.
فحكم العمل بالظن مقطوع به أي تواترت الأدلة بما يفيد القطع بمشروعية العلم بالظن.
فلو ورد علينا دليل ظني في مسألة معينة وجب علينا العلم بهذا الظن و إن كان هو في نفس الأمر ظن غالب لأنه من المقطوع به العمل بالظن الغالب.
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[19 - 01 - 05, 11:16 ص]ـ
و من أعظم الأمور التي تضعف القول بأن خبر الواحد المجرد يفيد العلم هو ورود الخطأ و النسيان على الإنسان قال تعالى {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} البقرة286
فالصحابة دعوا الله تعالى أن لا يؤاخذكم بالخطأ و النسيان و لم يطلبوا منه رفع الخطأ و النسيان.
عن أبي ذر الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) و المراد هنا رفع الإثم.
قال تعالى (سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (6) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى (7) الأعلى.
و في الصحيح عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص فقيل له يا رسول الله أزيد في الصلاة شيء قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم تحول النبي صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين).
و عن أبي سعيد الخدري قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان فقال إني أريت ليلة القدر فأنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر).
عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة كانت في المسجد يستند إليها فخرج سرعان الناس يقولون قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يقولا له شيئا وفي القوم رجل طويل اليدين يسمى ذا اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت فقال لم تقصر ولم أنس قال فإنما صليت ركعتين فقال أكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم).
و في الحديث كذلك دلالة على أن خبر الواحد المجرد لا يفيد العلم فالنبي صلى الله عليه و سلم سأل الصحابة ليتأكد من كلام ذي اليدين و هو في نفسه يظن أنه لم ينس مع صحة كلام ذي اليدين.
فذو اليدين ناقل لفعل النبي صلى الله عليه و سلم للنبي صلى الله عليه و سلم و لو كان خبر الأحاد يفيد العلم لنسب النبي صلى الله عليه و سلم النسيان لنفسه و قبل قول ذي اليدين و لكن لما كان النسيان و الخطأ يرد على النبي صلى الله عليه و سلم و على ذي اليدين توقف النبي صلى الله عليه و سلم حتى تأكد من الصحابة رضوان الله عليهم.
فالناسي و المخطئ قد يرى أنه لم ينس و لم يخطئ كما في هذا الحديث الصحيح و هذا قادح في إفادة العلم في خبر الواحد فإذا كان هذا في حال النبي صلى الله عليه و سلم فكيف بمن دونه.
فهل يضمن من يقول بأن خبر الواحد يفيد العلم على الإطلاق أن يكون هذا الراوي لم ينس أو يخطئ فإن ضمن لزمه أن يكون هذا الراوي أفضل من النبي صلى الله عليه و سلم و إن لم يضمن نقض قوله بأن خبر الواحد المجرد يفيد العلم.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[19 - 01 - 05, 04:44 م]ـ
رابط له صلة بالموضوع.
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=3880
ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[19 - 01 - 05, 09:42 م]ـ
قال الشيخ المحدث الالباني في كتابه الحديث حجة بنفسه في العقائد والاحكام:
((فينبغي ان يعلم ان ذلك ليس مسلما على اطلاقه_ اي ان الخبر الواحد لايفيد الا الظن الراجح _ بل فيه تفصيل مذكور في موضعه، والذي يهمنا ذكره الان هو ان خبر الاحاد يفيد العلم واليقين في كثير من الاحيان، من ذلك الاحاديث التي تلقتها الامه بالقبول)).
الاحاد قد تكون ظنونا بشروطها فإذا قويت صارت علوما وإذا ضعفت صارت اوهاما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/374)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[20 - 01 - 05, 10:17 م]ـ
الأخ الحبيب: عبد الرحمن بن طلاع المخلف حفظه الله
لقد قلتم إن خبر الواحد يفيد الظن الراجح ولا يفيد العلم، وسقتم أدلة كثيرة تؤيد ما ذهبتم إليه من رأي.
ولي ملاحظات:
أولا:
إن فعل عمر مع أبي موسى الأشعري لم يكن سنة ومنهجا متبعا منه رضي الله عنه، وإنما هي حادثة استوجبت منه التثبت ولم يكن يفعل ذلك في كل مرة.
وإن قلتم بل هذا الفعل يفيد أنه لا يؤخذ القول حتى يؤيد بالقرائن،
قلت هذا قولنا: ولذلك اصطلح العلماء على أن لا يقبل الخبر حتى يستوفي شروطه الخمسة من اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم والخلو من الشذوذ والعلة،
ثانيا:
إن كان الخبر الذي يوجب العلم عندكم هو المتواتر فأقول إن المتواتر من شرطه رواية الجمع من الرواة في كل طبقة من طبقات السند بما فيها طبقة الصحابة، وإلا فهو خبر آحاد.
ثالثا:
إن إرسال معاذ إلى اليمن يفيد العلم لا من قبيل ما ذكرتم من عدالة الصحابة وإمكان التثبت، وإنما من قبيل أن أهل اليمن لم يطلبوا من معاذ أن يأتي بعدد من الرجال معه حتى يقبلوا ما جاء يدعو إليه.
رابعا:
خذ على سبيل المثال حديث (عند القائلين بصحته) سماك عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل الذي رأى الهلال، تأكد النبي من إسلامه وأمره بإخبار الناس بذلك. ولم يطلب منه الإتيان بمن يعضد ادعاءه.
خامسا
حديث ذي اليدين. ليس فيه دليل ألبته، وإنما الداعي إلى سؤال الصحابة أنهم كانوا كلهم حاضرين في الصلاة ولم يقد أحد بقول ذي اليدين، مما دعا إلى التثبت.
قال مصطفى غفر الله له:
إن تلقي الأمة بالقبول لخبر الواحد قرينة كافية لإفادة العلم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (13/ 251 - 252):
"ولهذا كان جمهور أهل العلممن جميع الطوائف على أن خبر الواحد اذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم وهذا هو الذى ذكره المصنفون فى أصول الفقه من اصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد الا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا فى ذلك طائفة من اهل الكلام انكروا ذلك ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك وهو قول أكثر الاشعرية كابى اسحق وابن فورك واما ابن الباقلانى فهو الذى أنكر ذلك وتبعه مثل أبى المعالى وأبى حامد وابن عقيل وابن الجوزى وابن الخطيب والآمدى ونحو هؤلاء والأول هو الذى ذكره الشيخ أبو حامد وابو الطيب وابو اسحق وأمثاله من أئمة الشافعية وهو الذى ذكره القاضى عبدالوهاب وأمثاله من المالكية وهو الذى ذكره ابو يعلى وابو الخطاب وابو الحسن ابن الزاغونى وأمثالهم من الحنبلية وهو الذى ذكره شمس الدين السرخسى وأمثاله من الحنفية واذا كان الاجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار فى ذلك باجماع اهل العلم بالحديث كما أن الاعتبار فى الإجماع على الأحكام باجماع أهل العلم بالأمر والنهى والاباحة. اهـ
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[20 - 01 - 05, 10:32 م]ـ
من الكتب التي اعتنت بحجية الخبر الواحد خاصة:
خبر الواحد للشيخ أبي عبد الرحمن القاضي برهون وهو من مجلدين طبعته مكتبة الثرات الإسلامي الطبعة الثانية سنة 1999
حجية خبر الآحاد (وهو كتاب صغير الحجم لكنه مفيد في بابه) لشيخنا الدكتور عبد الغني سالم الرافعي (صاحب مختصر المجموع للنووي) و (الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب) وهو فقيه لبناني شافعي متمكن. شيخ مسجد النور ببرلين.
وطبعا: كتب الأصوليين حافلة بالموضوع، وخير ما كتب من تقدم هو ابن القيم في أواخر الصواعق المرسلة وهو فريد في استدلالاته.
ـ[عمر بياتي]ــــــــ[21 - 01 - 05, 05:44 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
كنت قد اقترحت الموضوع ذاته، لكن نبهني أحد الأخوة إلى هذا الموضوع القديم، فأحببت أن أشارك فيه.
لقد قرأت تعليقات الأخوة بارك الله فيهم، وإنني أخالف بعضهم في قولهم بأن خبر الآحاد يفيد العلم واليقين.
وسأقدم الأستدلالات التي أتبناها واحدا تلو آخر، لمناقشتها.
الأستدلال الأول على أن خبر الواحد لا يفيد العلم واليقين هو من كتاب الله:
فأقول للذي يظن أن خبر الواحد يفيد العلم واليقين: هل في كتاب الله آيات سالمة مت التأويل تفيد هذا؟؟
في المقابل هناك آيات تؤكد على أن خبر الواحد لا يفيد العلم واليقين:
قوله تعالى {ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} قال أبو بكر الجصاص الحنفي على هذه الآية الكريمة: وفي هذه الآية دلالة على أن خبر الواحد لا يوجب العلم إذ لو كان يوجب العلم بحال لما احتيج فيه الى التثبت، ومن الناس من يحتج به في جواز قبول خبر الواحد العدل ويجعل تخصيصه الفاسق بالتثبت في خبره دليلاً على أن التثبت في خبر العدل غير جائز، وهذا غلط، لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه".
وقول الله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة}.
فالله عز وجل لم يقبل شهادة الواحد في إثبات الزنا بل اشترط أربعة شهود كما دلت على ذلك الآية الكريمة، مما يدل على أن شهادة الواحد لا تفيد العلم ولو كان عدلاً، بل لابد من جمع، واحد بعد واحد حتى يفيد العلم.
وقد احتج بهذه الآية من اشترط أربعة في أقل الجمع الذي يفيد خبرهم العلم وهو المتواتر (أنظر نفائس الاصول للفرافي 6/ 2967 ومقدمة نظم المتناثر للزبيدي وغيرها من كتب الاصول عند الحديث على العدد الذي ثبت به المتواتر).
فإن قيل بأن هذه حالة خاصة في شهود الزنا فقط بدليل ان الله عز وجل طلب في إثبات القتل أو السرقة شاهدين اثنين.
الجواب: ان هذه حجة أخرى لنا، فإن الله عز وجل طلب في إثبات القتل أو السرقة خبر جمع أيضاً لا خبر واحد، والاثنان جمع، قال عليه الصلاة والسلام "الاثنان فما فوق جماعة"، وبهذا أيضاً احتج بعض العلماء على أن اقل عدد لإثبات المتواتر اثنان. وهو خبر واحد بعد واحد.
كل هذا من الأدلة على أن خبر الواحد ولو كان عدلاً لا يفيد العلم واليقين وان أفاد العمل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/375)
ـ[عمر بياتي]ــــــــ[21 - 01 - 05, 11:35 م]ـ
أرجو من الأخوة والشيوخ الأفاضل أن يتفاعلوا مع الموضوع
وجزاهم الله خيرا
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[22 - 01 - 05, 02:00 م]ـ
بارك الله بكم شيوخنا الكرام
قبل الله طاعتكم جميعا
وغفر لي ولكم
الأقرب في هذه المسألة ـ والله تعالى أعلم ـ أن خبر الواحد إن احتفت به قرائن يفيد العلم وإلا فلا
وهذا مذهب كثيرين
أما إطلاق القول في إفادته العلم مجردا عن كل قرينة فينبغي أن لا يشتغل بالرد عليه ولا التطويل فيه.
وأما إطلاق القول في إفادته الظن ـ وينبني عليه أن العلم لا يحصل إلا بالتواتر وهو بعيد ـ فليس بأحسن حالا من سابقه حتى يشتغل فيه.
ويلزمنا ملاحظة عدة أمور عند دراستنا لهذه المسألة منها إثبات القول بإفادته العلم عن السلف بأدلة ظاهرة لا تحتمل النظر، مع توثيق نسبة الأقوال إلى أصحابها، وتحرير النقل فيها عن أئمة هذا الدين كأحمد ومالك رحمهما الله تعالى، وهما منها براء.
ومنها أيضا ـ وهو ذو بال ـ ملاحظة العلاقة بين العلم والعمل، حتى لا يورد المخالف علينا إيرادات غير واردة أصلا.
ومنها بيان ثمرة الخلاف في هذه المسألة، والداعي للكلام فيها كثيرا عند أهل العلم والفضل ـ نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا ـ من المعاصرين ...
وقد ساق الأخ الشيخ عبد الرحمن بن طلاع المخلف ما يكفي لهذا الموضع من الأدلة ....
وقد اعتُرض عليه بأمور تأتيك الإجابة عنها ....
وقبل البدء لا بد من إيقاظ:
وهو هل يشترط أن تكون لكل مقالة جذور في القرون المفضلة حتى ينظر فيها، الأظهر نعم من حيث الجملة لا من حيث أفراد المسائل، فكون المسألة حادثة لم يتكلم بها السلف لا يعني ذلك تأثيم أو تبديع من تكلم بها ممن أتى بعدهم، ـ وإن كان الخير كل الخير في السير على طريقتهم، واتباع نهجهم ـ، هذا إن لم تعد بالنقض على مقالاتهم، فإن عادت فلا شك أن المخالف مبتدع، والاعتبار في هذه المسألة للأدلة المنضبطة بأصول الاستلال، فمن تكلم بالدليل فعلى العين والرأس، وإلا فيلزم أضيق المنازل .....
ويعنُّ في بالي عدة مسائل منها قول بعضهم ببدعية المواظبة على صلاة التراويح عشرين ركعة
إن قولا هذه صفته ينبغي أن يلتفت إليه حتى يخمل ذكره أو يموت .........
ثم نقول لمن ادعى هذا الادعاء في مسألتنا
كونهم لم يتكلموا بها لا يلزم منه أنها غير موجودة من حيث هي
وإلا فهات دليلك على هذا القول
كم من مسألة نصوصهم في فروعها تقضي بصحة أصلها وهم لم يتكلموا بها
تأمل هذا جيدا .....
ثم سؤالي إليك أيها الأخ الحبيب
من هم الذين يردون أحاديث الصفات لأنها خبر واحد ...
ثم ما هو ضابط كون هذه المسألة من الدين أو لا عندكم؟
أخي الكريم
نحن لا نخالف أن هذه المسألة أفرزتها عقول أئمة المتكلمين، لكن هذا لا يعني أنها لم تكن موجودة
إن مجرد وجود أطراف الاستدلال لكل فريق ـ بغض النظر عن الصحة ـ يدل على وجود أصل المسألة
ثم رأيتك استدللت لقولك بما تقول إنه قطعي وهو حادثة تحويل القبلة ....
وقد أشار الشيخ عبد الرحمن إلى مسلك هذا القول عندك وعند غيرك .....
فأنت أيها الأخ الحبيب
نظرت إلى قطعية الآية
ونسخ خبر الواحد لها عند السامعين
جعلت هذا مقدمة
وجعلت القول بأن الظني لا يخصص ولا ينسخ القطعي مقدمة أخرى
فتحصل عندك أن خبر الواحد قطعي
قلت:
أما المقدمة الأولى فلا شك فيها
والكلام معكم في الثانية
فنقول
ما زال السلف يخصصون القرآن بخبر الواحد إلى أن أتى من فرق بناء على هذا الأصل ...
والصواب عدم التفريق
والجمهور على القول بالجواز
غير أن لهم في النظر في هذه المسألة وجوه
وقد رأيت كثيرا من أهل العلم
يجعلون الكتاب مقطوعا من وجه دون وجه
وخبر الواحد كذلك
فيقولون الأول قطعي الثبوت مظنون الدلالة
والثاني مظنون الثبوت قطعي الدلالة
فيجعلون كل طرف بقبالة الآخر فيستويان
فيجوز التخصيص به عندهم
ولا يكون الحال عندهم أنهما مستويان من حيث القطع
وفي هذا جواب ما أوردته علينا (ويأتيك فيه تفصيل آخر)
غير أنه عندي إشكال في ترتيب هذه المقدمات
حيثُ أرى ـ بحسب نظري القاصر ـ أن مقابلة كل دليل بطرفيه مع الآخر غير مستقيمة
حيث الدلالة فرع الثبوت
فلا ينظر في الدلالة قبل النظر في الثبوت
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/376)
فمتى قوبل المقطوع بالمظنون من حيث الثبوت انقضت المسألة ولم يبحث بعدها عن القول في الدلالة ما جهتها
......... هذا إشكالي القديم في هذه المسألة علقته على قواطع الأدلة في موضعه
غير أني لا زلت أقول بقول الجمهور في هذه المسألة لكن من مسلك آخر
وهو أن اتفاق الأمة حاصل على وجوب العمل بخبر الواحد غير شراذم قليلة لا يعتد بخلافهم
فإذا وجب العمل به فلا مفرَّ من القول بالتخصيص، لأنه بدونه لا يكون عملٌ
فإن أوردوا علينا القول بنقض استغراق العموم
رُدَّ بكون دلالة العموم على أفراده ظنية .....
لا أنها ـ أي دلالة العموم الظنية ـ بمقابلة ثبوت الخبر الظنية والعكس كما تقدم لما فيه من إشكال والله تعالى أعلم.
ونعود إلى مسألة تحويل القبلة
والمسألة هنا نسخ لا تخصيص
وهما وإن كانتا متقاربتان
لكن بينهما خلاف
فنقول باختصار شديد
الآية قطعية الثبوت مظنونة استصحاب الحكم في الزمن الباقي
وخبر الواحد مظنون الثبوت قطعي الدلالة
فيكون المنسوخ من الآية مظنونا لا مقطوعا فيه ـ وهو استصحاب الحكم في الزمن الباقي ـ.
واما قول الأخ مصطفى بارك الله فيه:
(((إن فعل عمر مع أبي موسى الأشعري لم يكن سنة ومنهجا متبعا منه رضي الله عنه، وإنما هي حادثة استوجبت منه التثبت ولم يكن يفعل ذلك في كل مرة.
وإن قلتم بل هذا الفعل يفيد أنه لا يؤخذ القول حتى يؤيد بالقرائن،
قلت هذا قولنا: ولذلك اصطلح العلماء على أن لا يقبل الخبر حتى يستوفي شروطه الخمسة من اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم والخلو من الشذوذ والعلة)))
فإن فيه إشكال
إذ كون فعل عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن سنة ومنهجا متبعا منه لا يكفي في الاستدلال للمطلوب إذا علمت أن اتفاق الأمة حاصل على العمل بالظن الراجح ..........
وأما جعلك استيفاء الخبر الشروط المذكورة من الخلو من الشذوذ والعلة وغيرها قرينة لحصول العلم فلا، لأن خبرا هذه صفته لا خلاف في وجوب العمل به إلا من لا يأبه لقوله .....
فإذا اعتبرت هذه الصفات قرينة لحصول العلم
مع اعتبار هذه الشروط في ثبوت الأخبار
خلصنا إلى أنه لا خلاف في هذه المسألة، ـ لأن الجميع يقولون بهذه الشروط ويلزم من ذلك القول بإفادة العلم عند الجميع على ما تقول ـ، والحال أنا مختلفون فيها ..... فتأمل
وأما قولك (((إن كان الخبر الذي يوجب العلم عندكم هو المتواتر فأقول إن المتواتر من شرطه رواية الجمع من الرواة في كل طبقة من طبقات السند بما فيها طبقة الصحابة، وإلا فهو خبر آحاد)))
فالذي يظهر من كلام الأخ عبد الرحمن المخلف ـ بارك الله فيك وفيه ـ القول بإفادته العلم مع القرائن.
وقولكم (((خذ على سبيل المثال حديث (عند القائلين بصحته) سماك عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل الذي رأى الهلال، تأكد النبي من إسلامه وأمره بإخبار الناس بذلك ولم يطلب منه الإتيان بمن يعضد ادعاءه)))
فجوابه (على القول بصحته) ما تقدم في قصة عمر وأبي موسى رضي الله تعالى عنهما ...
ثم تأمل أخي الحبيب فرقا بين حديث ذي اليدين وحديث رؤية الهلال
ولاحظ أن الأول متعلق فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
والثاني متعلق فعل غيره
فإذا لوحظ هذا الفرق عُرفَ سبب سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأول دون الثاني
والأقرب ـ والله تعالى اعلم ـ أن خبر الواحد (كما في حديث رؤية الهلال) يجب العمل به، إذ لا معارض يدفعه فدرج على الأصل ـ وهو وجوب العمل به ـ لا انه أفاد علما قطعيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر الناس بالصيام، إذ علم بالبداهة أنه ليس كذلك، لأن احتمال الخطأ فيه واقع لا محالة، إلا أن يأتي المخالف بدليل ينقض هذا، وهذا مما لا سبيل إليه ........
واما حديث ذي اليدين رضي الله تعالى عنه فعارضه ما يدفعه من ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوجب سؤاله من يحصل العلم بخبرهم .........
فالأمر آل إذن إلى وجوب العمل في الأول
والترجيح في الثاني
لا إلى حصول العلم وعدمه
وليعلم أن القدح في الاستدلال بحديث ذي اليدين رضي الله عنه لا يقدح في مسألتنا
إذ أصل الاستدلال الذي ذكره الشيخ عبد الرحمن يكفي للمطلوب
وهو طرو الخطأ والنسيان
وقلتم:
إن تلقي الأمة بالقبول لخبر الواحد قرينة كافية لإفادة العلم.
قلت:
أنعم بها قرينة
هذا هو الصواب الذي لا بد منه
وعليه الأكثرون
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/377)
وهو الذي يقول به أكثر الإخوة في هذا الموضوع
يتبع إن شاء الله
ـ[العنبري]ــــــــ[22 - 01 - 05, 02:14 م]ـ
قال الشيخ الفقيه الأصولي محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى ((صاحب أضواء البيان)):-
اختلف الرواية عن إمامنا رحمه الله في حصول العلم بخبر الواحد الخ …
حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة التي هي يفيد خبر الآحاد اليقين أو لا يفد الا الظن أن فيها للعلماء ثلاثة مذاهب:
الأول: هو مذهب جماهير الأصوليين أن أخبار الآحاد إنما تفيد الظن فقط ولا تفيد اليقين وهو مراد المؤلف بالعلم فالعلم هو اليقين في الاصطلاح
وحجة هذا القول انك لو سئلت عن أعدل رواة خبر الآحاد أيجوز في حقه الكذب والغلط لاضطررت ان تقول نعم فيقال قطعك اذن بصدقة مع تجويزك عليه الكذب والغلط لا معنى له.
المذهب الثاني: انه يفد اليقين ان كان الرواة عدولا ضابطين
واحتج القائلون بهذا بأن العمل بخبر الآحاد واجب والظن ليس من العلم حتى يجب العمل به لأن الله تعالى يقول: ((ان الظن لا يغني من الحق شيئاً)). والنبي صلى الله عليه وسلم يول: (إياكم والظن فإن الظن أكذب. الحديث.)
وهذا القول بافادته العلم رواية عن أحمد وحكاه الباجي عن ابن خويز منداد من المالكية وهو مذهب الظاهرية.
المذهب الثالث: هو التفصيل بأنه احتفت به قرائن دالة على صدقة أفاد اليقين والا أفاد الظن
ومثال ما احتفت به القرائن اخبار رجل بموت ولده المشرف على الموت مع قرينة البكاء واحضار الكفن والنعش.
ومن أمثلته أيضاً أحاديث الشيخين لأن القرائن دالة على صدقها لجلالتها في هذا الشأن وتقديمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابهما بالقول وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق كما قاله غير واحد واختار هذا القول ابن الحاجب وإمام الحرمين والامدي والبيضاوي قاله صاحب الضياء اللامع
وممن اختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى وحمل بعضهم الرواية عن أحمد على ما قامت القرائن على صدقة خاصة دون غيره.
قال مقيده عفا الله عنه: -
الذي يظهر لي أنه هو التحقيق في هذه المسألة والله جل وعلا أعلم ان خبر الآحاد أي الذي لم يبلغ حد التواتر ينظر اليه من جهتين هو احداهما قطعي ومن الأخرى ظني
ينظر اليه من حيث أن العمل به واجب وهو من هذه الناحية قطعي لأن العمل بالبينات مثلا قطعي منصوص في الكتاب والسنة وقد أجمع عليه المسلمون وهي أخبار آحاد.
وينظر إليه من ناحية أخرى وهي هل ما أخبروا به مطابق للواقع في نفس الأمر فلو قتلنا رجلا قصاصاً بشهادة رجلين فقتلنا له هذا قطعي شرعاً لا شك فيه وصدق الشاهدين فيما أخبرا به مظنون في نفس الأمر لا مقطوع به لعدم العصمة.
ويوضع هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة المتفق عليه: (انما أنا بش وأنكم تختصمون إلى فلعل بعضكم أن يكون الحن , بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليتركها). فعمل النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه قطعي الصواب شرعاً مع أنه صرح بأنه لا يقطع بحقيقة الواقع في نفس الأمر كما ترى , وأشار في المراقي إلى الأقوال في هذه المسألة بقوله في خبر الآحاد:
ولا يفيد العلم بالاطلاق ***** عند الجماهير من الحذاق
وبعضهم يفيد ان عدل روى ***** واختير ذا ان القرينة احتوى
وفي الشهادة وفي الفتوى العمل ***** به وجوبه اتفاقاً قد حصل
كذاك جاء في اتخاذ الأدوية ***** ونحوها كسفر والأغذية
ويوضحه أيضاً قول علماء الحديث في تعريف الصحيح أن المراد صحته في ظاهر الأمر.
*********************
نقلاً عن مذكرة في أصول الفقه
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[26 - 01 - 05, 12:01 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الراجح أن خبر الواحد يفيد الظن للأدلة التالية
1 - لو حصل العلم لأدى إلى تناقض خبر العدلين إذا أخبرا بأمرين متناقضين فإن ذلك جائز بل واقع.
2 - لو حصل العلم به لكان كالمتواتر وهذا منتفي لأنه يسمع خبر العدل ولا يحصل العلم القطعي.
3 - لو حصل العلم به لوجب القطع بتخطئة من يخالفه بالاجتهاد وهو خلاف لإجماع.
وجمهور الأمة يقولون بو جوب العمل بخبر الواحد سواء منهم من قال إنه يفيد العلم أم من قال إنه يفيد الظن
ونقل الخلاف في ذلك عن الرافضة وابن داود وحكى الماوردي عن لأصم وابن عليه إنه لا يقبل في السنن والديانات وحكى الجويني عن هشام إنه لا يقبل إلا بعد قرينة تنضم إليه وهو علم الضرورة بأن يخلق الله في قلبه ضرورة الصدق.
الأدلة على قبول خبر الواحد متى صح سنده القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين
1 - فمن القرآن:
*قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ) (الحجرات: 6) وجه الدلالة أن الله علق وجوب التثبت على خبر الفاسق فدل على أن غيره يقبل قوله.
*وقوله تعالى (فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ) (التوبة: 122) ومعلوم أنه يجب على المنذرين قبول قولهم وهم طائفة والطائفة العدد الذي لا ينتهي إلى حد التواتر.
2 - ومن السنة:
*منها أحاديث كثيرة منها قصة تحول أهل قباء
*بعثه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لعماله واحدا بعد واحد
*بعثه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالفرد من الرسل يدعو الناس إلى الإسلام
3 - الإجماع
الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون أجمعوا على الاستدلال بخبر الواحد والعمل به وشاع ذلك بينهم ولم ينكره منكر.
ـــــــــــــــــــــــــــ
انظر كتاب أصول مذهب لإمام أحمد للشيخ عبد الله التركي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/378)
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[26 - 01 - 05, 07:57 م]ـ
بارك الله فيك يا أخي العزيز مصطفى الفاسي و نسأل الله تعالى أن يجعل مداخلتك في ميزان حسناتك.
أما قولك (أولا: إن فعل عمر مع أبي موسى الأشعري لم يكن سنة ومنهجا متبعا منه رضي الله عنه، وإنما هي حادثة استوجبت منه التثبت ولم يكن يفعل ذلك في كل مرة.
وإن قلتم بل هذا الفعل يفيد أنه لا يؤخذ القول حتى يؤيد بالقرائن،
قلت هذا قولنا: ولذلك اصطلح العلماء على أن لا يقبل الخبر حتى يستوفي شروطه الخمسة من اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم والخلو من الشذوذ والعلة،).
و هنا ملاحظتان على هذا القول:
الأولى: يجب أن يفرق بين القرائن التي تكلم عليها من رجح إفادة خبر الواحد العلم معها و بين القرائن التي ذكرها الأخ مصطفى.
فأهل العلم كلهم متفقون على أن الكلام على الحديث الصحيح الأحاد لا على الحديث الضعيف فلا وجه لإيراد شروط الحديث الصحيح الخمسه من اتصال السند و غيرها.
و الخلاف هو هل الحديث الصحيح الأحاد يفيد العلم أم لا؟
و ما أرجحه هو أن خبر الواحد يفيد العلم مع القرائن و يفيد الظن الغالب من غير القرائن و يجب العمل به في الأقوال و الأعمال هذا هو منهج السلف الذي لا محيص عنه و لا محيد.
الثانية: لو نزلنا شروط الحديث الصحيح الخمسة على حادثة عمر مع أبي موسى الأشعري لوجدنا أنه كذلك يلزم منه عدم إفادة خبر الواحد العلم.
فأبو موسى ثقة ضابط و لا شك عند عمر و السند متصل و لا وجه لإدخال الشذوذ هنا لأنه لا مخالف لأبي موسى هنا و مع ذلك وقع في نفس عمر شئ من هذا الحديث أوجب له التثبت و هذا مجرده يفيد أن خبر الواحد لا يفيد العلم من غير قرائن لأنه لو أفاد العلم لوحده لوصل ضرورة لعمر هذا العلم بل ما هو أدهى أن عمر لم يقنع بهذا ابتداء و حال عمر المذكور في الحديث و زياداته تدل أن الرجل بمنأى عن العلم فهل مثل هذا العلم يحصل للمتأخرين و يعزب عن عمر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه و سلم كما في الحديث الصحيح عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " بينا أنا نائم، أتيت بقدح لبن، فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب " قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: " العلم ") و في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب).
إلا أن يقال أن عمر قدح في نفسه علة خفية تضعف الحديث كما يقع للحفاظ الأثبات المتقنين من الخطأ في بعض الأحاديث.
قيل هذا هو مأخذنا أن الثقة الثبت المتقن قد يخطأ فينتفي عندها بلوغ الجزم بصحة كل رواية من مروياته حتى تحتف بها من القرائن ما يحصل به العلم و وقوع الخطأ في رواية الثقات الأثبات المتقنين محل إجماع بين أهل العلم بالحديث و مصطلحه فمن أين يأتي العلم و الجزم بخبر الواحد المجرد من القرائن مع هذا الإجماع.
كلامنا محله و محطه في مسألة إفادة خبر الواحد المجرد عن القرائن للعلم لذا لا وجه لإيراد الأخ الفاضل أن عمر لم يكن هذا منهجا له لأنه مجرد التوقف و لو مرة واحدة في خبر الواحد مع صحة الخبر يدل على أن خبر الواحد لا يفيد العلم بمجرده و لا يحتاج عندها لأن يكون منهجا يمشي عليه لأن منهج السلف هو قبول خبر الواحد و إن كان مجردا من القرائن قولا و عملا و لا يلزم من قبولهم له إفادته للعلم فتدبر.
و لم يقل لنا الأخ مصطفى لم توقف عمر عن قبول حديث أبو موسي رضي الله عنه حتى ينظر في السبب.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[26 - 01 - 05, 11:35 م]ـ
فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن طلاع المخلف.
السلام عليكم ورحمة الله، وأحسن إليكم، وأسبغ عليكم نعمه،
كان قصدي أن الصحابة الكرام قبلوا حديث تحويل القلبة، وقبلوا أحاديث رؤية الله تعالى، وأحاديث عذاب القبر التي لا يستوجب عليها عمل بل تستوجب الإيمان الجازم أي العلم، وهذا محل إجماع، وفإن سأل السائل عن دليل الإجماع، قلنا بأن عدم اعتراضهم، وقبولهم لهذه الأخبار، وتصديقهم بها، دل على أن ذلك محل إجماع، إذ أن أكثر ديننا مبني على أخبار الآحاد
ولا شك إذا دعت الواقعة للتثبت فعلوا، إذ الأصل هو القبول لا التثبت وأنتم حفظكم الله تقولون بالعكس - إن أحسنت فهمكم- أي تقولون إن الأصل التثبت لا القبول،
أما جوابي على مسألة سيدنا عمر هي أنه كان من أكثر الناس ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وبينهما مصاهرة، يلزم منها العلم بمسألة الاستئذان ونحوها، مما دعاه إلى الاستغراب وعدم قبوله الأمر بداية، لكنه لما شهد أبو سعيد الخدري، اطمأن قلبه، بل ولام نفسه رضي الله عنه، بقوله "شفلني عنه الصفق بالأسواق! "
هذا جوابي على حديث عمر رضي الله عنه،
ولذا أكرر أن قولنا جميعا لا يختلف إطلاقا على أن خبر الآحاد تستوجب العلم إذا اعتضدت بقرينة تلقي الأمة بالقبول،
ويفيد الظن الراجح إذا كان مجردا عنها. لاحتمال ورود الخطأ على الثقة حيث لا عصمة.
أما اشتراط التواتر لقبول العقائد هو محل تعليقي، فلا في حادثة عمر بن الخطاب ولا غيرها ما يصلح دليلا عليها، بحيث أنها كلها تفيد محاولة التثبت من الخبر لوجود القرائن الداعية إليه،
فإن كنتم ممن يشترط التواتر فبينوا حتى نحرر محل النزاع، إذ أنكم لم تبينوا لنا رعاكم الله مقصدكم من القرائن!؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/379)
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[27 - 01 - 05, 11:23 ص]ـ
قولك (كان قصدي أن الصحابة الكرام قبلوا حديث تحويل القلبة، وقبلوا أحاديث رؤية الله تعالى، وأحاديث عذاب القبر التي لا يستوجب عليها عمل بل تستوجب الإيمان الجازم أي العلم، وهذا محل إجماع، وفإن سأل السائل عن دليل الإجماع، قلنا بأن عدم اعتراضهم، وقبولهم لهذه الأخبار، وتصديقهم بها، دل على أن ذلك محل إجماع، إذ أن أكثر ديننا مبني على أخبار الآحاد ... ).
أما قبول خبر الأحاد قولا و عملا فهذا محل إجماع بين الصحابة و لا شك و أما أنه يدل على إفادة خبر الواحد الإيمان الجازم فهذا محل خلاف و لو صح هذا الإجماع لما كان هناك خلافا.
و يجب أن يفرق هنا بين الجزم بوجوب العمل بخبر الواحد كأصل كلي عام فنحن نجزم بوجوب العمل بخبر الواحد قولا و عملا و لكن أفراد هذا الأصل لا يشترط أنها تفيد العلم و لنضرب مثلا يوضح هذه الجملة تخليل الأصابع في الوضوء ثبت بخبر الأحاد بغض النظر عن تلقي الأمة له بالقبول فنحن يجب علينا العمل بهذا الخبر لجزمنا بوجوب العمل بخبر الأحاد و لكن هل تحصل لنا العلم الجازم بسنية تخليل الأصابع قد يتحصل لبعضنا لما احتف بهذا الخبر من قرائن و لكن البعض إلى الآن لم يتحصل له العلم الجازم و يعمل بهذه السنة لما غلب على ظنه صحة هذا الخبر.
و هنا تناقض حصل لك في كلامك فقولك (وأحاديث عذاب القبر التي لا يستوجب عليها عمل بل تستوجب الإيمان الجازم أي العلم، وهذا محل إجماع ... ) ينقضه قولك (ولذا أكرر أن قولنا جميعا لا يختلف إطلاقا على أن خبر الآحاد تستوجب العلم إذا اعتضدت بقرينة تلقي الأمة بالقبول،
ويفيد الظن الراجح إذا كان مجردا عنها. لاحتمال ورود الخطأ على الثقة حيث لا عصمة.) فكيف الإيمان بهذه العقائد يستوجب العلم الجازم مع أنها مورية بأخبار آحاد و أخبار الأحاد ير المحتفه بالقرائن عندك تفيد الظن الراجح لإحتمال ورود الخطأ على الراوي الثقة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله (وأما قوله هل يكفي في ذلك ما يصل إليه المجتهد من غلبة الظن أو لا بد من الوصول إلى القطع فيقال الصواب في ذلك التفصيل فإنه وإن كان طوائف من أهل الكلام يزعمون أن المسائل الخبرية التي قد يسمونها مسائل الأصول يجب القطع فيها جميعا ولا يجوز الاستدلال فيها بغير دليل يفيد اليقين وقد يوجبون القطع فيها كلها على كل أحد فهذا الذي قالوه على إطلاقه وعمومه خطأ مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها
ثم هم مع ذلك من أبعد الناس عما أوجبوه فإنه كثيرا ما يحتجون فيها بالأدلة التي يزعمونها قطعيات وتكون في الحقيقة من الأغلوطات فضلا عن أن تكون من الظنيات حتى إن الشخص الواحد منهم كثيرا ما يقطع بصحة حجة في موضع ويقطع ببطلانها في موضع آخر بل منهم من غاية كلامه كذلك وحتى قد يدعى كل من المتناظرين العلم الضروري بنقيض ما ادعاه الآخر
وأما التفصيل فما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله من ذلك كقوله اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم وقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وكذلك يجب الإيمان بما أوجب الله الإيمان به
وقد تقرر في الشريعة أن الوجوب معلق باستطاعة العبد كقوله فاتقوا الله ما استطعتم وقوله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما فإذا كان كثير مما تنازعت فيه الأمة من هذه المسائل الدقيقة قد يكون عند كثير من الناس مشتبها لا يقدر فيه على دليل يفيده اليقين لا شرعي ولا غيره لم يجب علي مثل هذا في ذلك ما لا يقدر عليه وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قوي غالب على ظنه لعجزه عن تمام اليقين بل ذلك هو الذي يقدر عليه لا سيما إذا كان مطابقا للحق فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه ويثاب عليه ويسقط به الفرض إذا لم يقدر على أكثر منه ... ).
و أما قولك (ولا شك إذا دعت الواقعة للتثبت فعلوا، إذ الأصل هو القبول لا التثبت وأنتم حفظكم الله تقولون بالعكس - إن أحسنت فهمكم- أي تقولون إن الأصل التثبت لا القبول،).
لا أعرف من أين فهمت أني أقول بهذا الأصل فالكلام كله كان يدور على هل يفيد خبر الأحاد غير المحتف بالقرائن العلم أم لا؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/380)
و ذكرت أنا بعض الأدلة على ذلك فالأحاديث في بيان أن خبر الواحد لو كان يفيد العلم الضروري لما توقف عمر رضي الله عنه في قبول خبر ثقة ثبت من كبار الصحابة و لأحتج عليه الأنصار بأنك مخطئ يا عمر لأنك لم تقبل خبر الواحد الثقة الثبت لأنه يفيد العلم.
فما أدين الله به قبول خبر الواحد الصحيح قولا و عملا ابتداءا من غير تثبت و أما التثبت فهو استثاء و ليس أصل.
و أما قولك (أما جوابي على مسألة سيدنا عمر هي أنه كان من أكثر الناس ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وبينهما مصاهرة، يلزم منها العلم بمسألة الاستئذان ونحوها، مما دعاه إلى الاستغراب وعدم قبوله الأمر بداية، لكنه لما شهد أبو سعيد الخدري، اطمأن قلبه، بل ولام نفسه رضي الله عنه، بقوله "شفلني عنه الصفق بالأسواق! "
هذا جوابي على حديث عمر رضي الله عنه،).
كلام يلزم أن هذا منهج لعمر فهو على هذا الأصل يتوقف في كل ما لم يسمعه من النبي صلى الله عليه و سلم حتى يثبت له صحته لأمنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه و سلم و مصاهرا له.
و هذا أصل باطل يعرفه من تتبع حال عمر رضي الله عنه مع الصحابة رضوان الله عنهم نعم قد يتوقف في بعض الأحاديث و لكن غالب ما يروى عن النبي صلى الله عليه و سلم من غيره كان يقبله رضي الله عنه.
الأمر الآخر قول عمر رضي الله عنه (ألهاني الصفق في الأسواق) فيه دلالة واضحة أن عمر رضي الله عنه خفي عليه الكثير من سنة النبي صلى الله عليه و سلم فسنة مثل هذه خفيت عليه و علمها الأنصار فغيرها أولى بالخفاء عنه.
و أما ملازمته للنبي صلى الله عليه و سلم فهذه ليس على إطلاقها عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه فقال له مروان بن الحكم أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه قال عبيد الله في حديثه قال لا قال فبلغ ذلك ابن عمر فقال أكثر أبو هريرة على نفسه قال فقيل لابن عمر هل تنكر شيئا مما يقول قال لا ولكنه اجترأ وجبنا قال فبلغ ذلك أبا هريرة قال فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا).
فالصحابي قد يكون سمع الحديث من النبي صلى الله عليه و سلم و نساه و النسيان كما يقال أخو الجهل فيمنع من كمال التبليغ كما أن الصفق في الأسواق يمنع من كمال التلقي.
عن أبي هريرة، قال: " إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون "
قال أبو هريرة رضي الله عنه: يقول الناس: أكثر أبو هريرة، فلقيت رجلا، فقلت: بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة؟ فقال: لا أدري؟ فقلت: لم تشهدها؟ قال: بلى، قلت: لكن أنا أدري " قرأ سورة كذا وكذا "
عن أبي هريرة رضي الله عنه: " أن الناس، كانوا يقولون أكثر أبو هريرة وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حتى لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير، ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع، وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية، هي معي، كي ينقلب بي فيطعمني، وكان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء، فنشقها فنلعق ما فيها "
عن جرير بن حازم، قال: سمعت نافعا يقول: حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنهم يقول: " من تبع جنازة فله قيراط " فقال: أكثر أبو هريرة علينا، فصدقت يعني عائشة أبا هريرة، وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فقال ابن عمر رضي الله عنهما: " لقد فرطنا في قراريط كثيرة " " فرطت: ضيعت من أمر الله "
عن أبي هريرة قال: " ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب "
فهذا أبو هريرة من متأخري الصحابة و لم يكن مصاهرا له سمع من النبي صلى الله عليه و سلم ما لم يسمع عمر و حدث عن النبي صلى الله عليه و سلم ما لم يحدث عمر رضي الله عنه.
و أما قولك (أما اشتراط التواتر لقبول العقائد هو محل تعليقي، فلا في حادثة عمر بن الخطاب ولا غيرها ما يصلح دليلا عليها، بحيث أنها كلها تفيد محاولة التثبت من الخبر لوجود القرائن الداعية إليه،
فإن كنتم ممن يشترط التواتر فبينوا حتى نحرر محل النزاع، إذ أنكم لم تبينوا لنا رعاكم الله مقصدكم من القرائن!؟؟).
مدار الكلام كله على هل يفيد خبر الأحاد المجرد عن القرائن العلم؟
و ذكرت أنا بعض الحاديث الدالة على أنه لا يفيد العلم فلا أعرف ما وجه إيراد هذا السؤال.
فما أدين الله به أنه هذا التقسيم مبتدع محدث ما انزل الله به كمن سلطان فخبر الواحد يجب قبوله في جميع أقسام الدين و لا يشترط في العقائد التواتر.
فالأخ غفر الله له لا يتدبر في كلام مخالفه فقليل من التدبر يصل إلى النتجية التي ذكرتها.
فلا وجه لإيراد ذكر التواتر هنا فالكلام في خبر الأحاد لا في المتواتر و أهل العلم إذا ذكروا القرائن يريدون بذلك الأحاد لا المتواتر لأن المتواتر لا يحتاج إلى قرائن في إفادته للعلم فتدبر.
و دائما أذكر في كلامي هذه الجملة (خبر الأحاد المحتف بالقرائن) فلو غيرنا هذه الجملة و قلنا (خبر الأحاد المتواتر) فهل يستقيم هذا في بداهة العقل فالرجاء من الأخ عدم الإستعجال حتى لا نلتزم الرد على كلام نحن في غنى من الرد عليه.
و ذكري لحادثة عمر رضي الله عنه من باب بيان أن خبر الواحد غير المحتف بالقرائن لا يفيد العلم لا في بيان أن خبر الأحاد لا يقبل في العقائد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/381)
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[27 - 01 - 05, 11:34 ص]ـ
قول الأخ مصطفى (ثانيا:
إن كان الخبر الذي يوجب العلم عندكم هو المتواتر فأقول إن المتواتر من شرطه رواية الجمع من الرواة في كل طبقة من طبقات السند بما فيها طبقة الصحابة، وإلا فهو خبر آحاد.)
ما اعتقده و أدين الله به و أجزم به أن خبر الأحاد المحتف بالقرائن يفيد العلم كما أن الخبر المتواتر يفيد العلم و إن كان العلم يزيد و ينقص و يتفاضل كالإيمان.
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[27 - 01 - 05, 11:45 ص]ـ
قول الأخ مصطفى (ثالثا:
إن إرسال معاذ إلى اليمن يفيد العلم لا من قبيل ما ذكرتم من عدالة الصحابة وإمكان التثبت، وإنما من قبيل أن أهل اليمن لم يطلبوا من معاذ أن يأتي بعدد من الرجال معه حتى يقبلوا ما جاء يدعو إليه.).
ذكرنا في أكثر من موضع أنه لا يشترط في قبول الخبر إفادته للعلم فقبول الخبر شئ و إفادته للعلم شئ آخر فأهل اليمن قبلوا ما جاء به معاذ رضي الله عنه و لا يشترط أنهم جزموا بما جاء به.
و أريد من الأخ مصطفى أن يجيب على سؤالي هذا.
و السؤال هو: هل يجزم الأخ مصطفى بأن كل من قبل ما جاء به معاذ رضي الله عنه قبله عن علم جازم أم بعضهم عن غلبة ظن؟.
فإن كان الجواب نعم قلنا كيف توصل إلى هذه الإجابة؟
و كلامنا كله في خبر الواحد غي المحتف بالقرائن أما الخبر المحتف بالقرائن فيفيد العلم كما قد بينا في أكثر من موضع.
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[29 - 01 - 05, 08:52 ص]ـ
و أما قول الأخ مصطفى (رابعا:
خذ على سبيل المثال حديث (عند القائلين بصحته) سماك عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل الذي رأى الهلال، تأكد النبي من إسلامه وأمره بإخبار الناس بذلك. ولم يطلب منه الإتيان بمن يعضد ادعاءه.).
مثل هذه الحجة تنقض القضية الكلية بأن كل خبرا وحد يجب التثبت قبل الأخذ به و أنا لا أرى هذا الرأي و سياق الأدلة يبين المراد منها.
و أما قولي فهو أن خبر الواحد لا يفيد العلم لذا ذكرت ما ذكرت من أدلة لأنقض القضية الكلية بأن خبر الواحد غير المحتف بالقرائن يفيد العلم و الأدلة التي سقتها كلها تفيد هذا المعنى.
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[29 - 01 - 05, 09:36 ص]ـ
و أما قول الأخ مصطفى (خامسا
حديث ذي اليدين. ليس فيه دليل ألبته، وإنما الداعي إلى سؤال الصحابة أنهم كانوا كلهم حاضرين في الصلاة ولم يقل أحد بقول ذي اليدين، مما دعا إلى التثبت).
متى ما أفاد خبر الواحد العلم من غير القرائن لا يجوز التوقف فيه أو التثبت لأنه عندها يكون خبر الواحد هم المقطوع به و غيره مظنون فلا يعارض المظنون بالمقطوع.
فسكوت الصحابة عن تنبيه النبي صلى الله عليه و سلم لا يعني أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يفعله و لا يفيد هذا السكوت أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يفعله فهو مظنون مقابل خبر الواحد على مذهب من يقول بأن خبر الواحد غير المحتف بالقرائن يفيد العلم فكيف يترك هذا العلم من أجل الظن.
و قول النبي صلى الله عليه و سلم (ولم أنس) لا عن علم جازم و لكن عن غلبة ظن لذا لما قال ذو اليدين (فإنما صليت ركعتين) ضعف هذا الظن الغالب عند النبي صلى الله عليه و سلم و سأل الصحابة رضي الله عنهم عن صحة قول ذو اليدين فقال النبي صلى الله عليه و سلم (أكما يقول ذو اليدين) فكان سؤال النبي صلى الله عليه و سلم عن النسيان لا عن قصر الصلاة فمع أن هذا الظن ضعف عند النبي صلى الله عليه و سلم و لكن لازال خبر هذا الواحد لم يترجح عنده فكيف إذن يفيد العلم مع عدم ترجحه ثم لما ترجح عنده قول ذي اليدين بقرينة تصديق الصحابة رضوان الله عليهم له أخذ النبي صلى الله عليه و سلم بقول ذي اليدين.
فأي دليل أصرح من هذا في عدم إفادة خبر الواحد المجرد عن القرائن العلم
و في هذا الحديث دليل أن سكوت الكثرة عن رواية حديث مع سماعهم له لا يعني بطلان رواية الواحد منهم و لكن قد يقال بالتثبت خاصة إذا عارضه معارض و متى ما عضده غيره أخذ به.
و فيه جواز رد الخبر الذي لا يفيد العلم و إن كان في نفسه حق متى ما عارضه مثله أو أقوى منه فيما يبدو للناظر كما رد النبي صلى الله عليه و سلم خبر ذي اليدين مع أنه في نفسه حق لما عارضه عند النبي صلى الله عليه و سلم غلبة ظنه بأنه لم ينس و جزمه بأن الصلاة لم تقصر.
فائدة: عن عبد الرحمن بن أبزى قال كنت عند عمر فجاءه رجل فقال إنا نكون بالمكان الشهر والشهرين فقال عمر أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء قال فقال عمار يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأصابتنا جنابة فأما أنا فتمعكت فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه إلى الأرض ثم نفخهما ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع فقال عمر يا عمار اتق الله فقال يا أمير المؤمنين إن شئت والله لم أذكره أبدا فقال عمر كلا والله لنولينك من ذلك ما توليت) قال الألباني (صحيح _ إلا قوله: إلى نصف الذراع فإنه شاذ).
قال شيخ الإسلام رحمه الله (فهذه سنة شهدها عمر ثم نسيها حتى أفتى بخلافها وذكره عمار فلم يذكر وهو لم يكذب عمارا بل أمره أن يحدث به ... ).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/382)
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[04 - 02 - 05, 06:57 م]ـ
السلام عليكم إخواني
بارك الله فيكم علي هذا الأسلوب العلمي في الحوار
أسأل الله تعالي أن يجعله في الموازين يوم الدين
لي ملاحظة وقبلها سامحوني علي تطفلي علي العلم وعليكم
توقف عمر رضي الله عنه بفرض حجيته في المسألة لا يثبت أنه كان يشترط التواتر في الأخبار، وقد قبل الكثير من أخبار الآحاد من غير تثبت.
وكذا في الحالات التي ثبت عنه رضي الله عنه أنته تثبت فيها لم يطلب أن يصل عدد رواة أي حديث إلي حد التواتر، وإنما كان يكتفي بواحد آخر كما في حديث عبد الله بن قيس رضي الله عنهما.
ومن المعلوم أن راوِ آخر لا يخرج الحديث من كونه خبر آحاد.
والسلام عليكم أخواني
ـ[ Aboibrahim] ــــــــ[07 - 10 - 05, 10:17 م]ـ
قول القائلين بعدم حجية حديث الآحاد مطلقاً في الأحكام والعقائد وأدلتهم والرد عليها.
بيان شبهاتهم
شبهة أهل هذا القول: أن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظنّ، والظن لا يغني عن الحق شيئاً.
ثم إنهم قاسوا الرواية على الشهادة واعتبروا في الرواية ما يعتبر في الشهادة وقد ذهب إلى هذا:
(1) متأخرو المعتزلة والشيعة، وجماهير القدرية (1).
قال الإمام ابن حزم"ت456هـ": "إن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجري على ذلك كل فرقة في عملها كأهل السنة والخوارج والشيعة، حتى حدث متكلمو المعتزلة بعد المائة من التاريخ فخالفوا الإجماع في ذلك" (2).
وبعدم حجية الآحاد مطلقاً - يقول الشريف المرتضي- من الشيعة "ت433هـ" حيث قال: "لابد في الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم، ولذلك أبطلنا العمل بأخبار الآحاد؛ لأنها لا توجب علماً ولا عملاً ... ؛ لأن راوي خبر الواحد إذا كان عدلاً فغاية ما يقضيه الظن بصدقه، ومن ظننت صدقه يجوز أن يكون كاذباً" (3).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
(1) انظر ص 11 من هذا البحث.
(2) الإحكام 1/ 107.
(3) أصول الفقه للمظفر السمعاني 1/ 70.
وتابعتهم جماهير المستشرقين من اليهود والنصارى، ومن سار على دربهم من المستغربين من أبناء جلدتنا المنتسبين إلى ملتنا (1).
وقد استدلوا بما يأتي:
أ- من القرآن:
قوله تعالى: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: 36].
ووجه الاستدلال: إن العمل بخبر الواحد اقتفاء لما ليس لنا به علم، وشهادة وقول بما لا نعلم؛ لأن العمل به موقوف على الظنّ.
والجواب على هذا الاستدلال: إن هذه الآية رد عليهم؛ لأن القائلين بحجية خبر الآحاد لم يقفوا ما ليس لهم به علم، بل قد صح عندهم العلم من عدة وجوه:
1 - اتباع النبي صلى الله عليه وسلموأصحابه ومن تبعهم بإحسان لخبر الواحد والعمل بمقتضاه - كما تقدم.
2 - انعقاد الإجماع على حجية خبر الواحد ووجوب العمل به، والإجماع دليل قطعي، فاتباعه لا يكون اتباعاً لما ليس لهم به علم ولا اتباعاً للظن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
(1) انظر: السنة ومكانتها من التشريع للدكتور مصطفى السباعي، ودفاع عن السنة للدكتور محمد أبي شهبة، والأضواء الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة للشيخ عبد الرحمن المعلمي، توثيق السنة في القرن الثاني الهجري للدكتور رفعت فوزي، حجية السنة للدكتور عبد الغني عبد الخالق، دراسات في الحديث النبوي للدكتور محمد مصطفى الأعظمي، السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام لعماد الدين السيد الشربيني، وانظر: أصول الفقه المحمدي لشاخت ـ ترجمة الأستاذ الصديق بشير ..
3 - ثم إن الامتناع عن التعبد بخبر الواحد ليس عليه دليل قطعي، فمن نفاه فإنما عمدته الظن فيدخل في الذم المذكور في الآية.
4 - إن الظن المذموم إنما هو الظن المبني على التخرص والوهم الذي ليس له مستند، بخلاف الظن الراجح فهو ملحق بالقطعي، في وجوب العمل به
- كما تقدم - ثم الظن المذكور في الآية ورد في سياق ظن المسلم بأخيه إذا اغتابه أو حسده أو قصد به الشر ونحو ذلك مما ينقله الوشاة لقصد إثارة العداوة والبغضاء، مع أن أكثره غير صحيح، فأمر المؤمنين بتجنب كثير من هذا الظن وليس في الآية الأمر ببعض الظن أصلاً (1).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/383)
قوله تعالى: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً}
[النجم: 28].
ووجه الاستدلال:: أن خبر الواحد يفيد الظن، وجاء الظن هنا في الآية في معرض الذم وهو يقتضي التحريم.
ولأنه لا يجوز التعبد بخبر الآحاد في الفروع من باب أولى ألا يتعبد به في الأصول.
والجواب على هذا: أنه قد ثبت بالقرآن والسنة وإجماع الصحابة العمل بخبر الآحاد متى صح، من غير تفريق، وما ادعيتموه من عدم جواز التعبد بخبر الآحاد مجرد دعوى تحتاج إلى دليل، ولا دليل عندكم إلا ما قلتم بأنه لا يفيد إلا الظن - وتقدم ردّ هذا - والله جل وعلا قد أكمل لنا الدين - شريعة وعقيدة - ونُقلت عبر أجيال المسلمين إلى يومنا هذا سواء ما كان منها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر: أخبار الآحاد لشيخنا عبد الله الجبرين ص 87.
متواتراً أو ما كان آحاداً، والعمل بما صح من ذلك منهج جماهير المسلمين من السلف والخلف دون تفريق بين الأصول والفروع.
ثم إن الظنّ يطلق ويراد به الشك، ويطلق ويراد به اليقين، فليس كل ظن شكّاً بمعنى احتمال الخطأ على الراوي، وإنما الظن مراتب يرتقي فيها من الشك إلى اليقين وذلك بحسب ما يصاحبه، فاحتمال الخطأ أو الكذب يزول بعد التثبت والتأكد من عدالة الراوي وضبطه، فيكون خبره مفيداً للعلم اليقيني، وحتى مع القول بأن خبر الواحد يفيد الظن، فالمراد به الظن الراجح بصدق الخبر، فإن هذا الظن يستند إلى أصل قطعي وهو القرآن الكريم.
يقول الإمام الشاطبي "ت790هـ": "وهذه هي الظنون المعمول بها في الشريعة أينما وقعت؛ لأنها استندت إلى أصل معلوم، فهي من قبيل المعلوم جنسه، فعلى كل تقدير خبر واحد صح سنده فلابدّ من استناده إلى أصل من الشريعة قطعي فيجب قبوله، ومن هنا قبلناه مطلقاً، كما أن ظنون الكفار غير مستندة إلى شيء فلابدّ من ردها" (1).
وبناءً على ما تقدم، فإن القول بظنية السنة لا ينطبق على كل السنة، وإنما يمكن حصره في الأحاديث الضعيفة أو المتكلم فيها، ولذا ذهب جمهور العلماء إلى قبول ما تلقته الأمة بالقبول كأحاديث الصحيحين وما في حكمها.
وهناك أمر آخر، وهو أن الظنية التي يتكئ عليها هؤلاء إنما هي أمر نسبي غير متفق عليه يختلف إدراكه باختلاف الأحوال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
(1) الاعتصام 1/ 190.
قال الإمام ابن القيم "ت 751هـ": "كون الدليل من الأمور الظنية أو القطعية أمر نسبي يختلف باختلاف المدرك المستدل ليس هو صفة للدليل في نفسه، فهذا أمر لا ينازعه فيه عاقل، فقد يكون قطعياً عند زيد ما هو ظني عند عمرو، فقولهم: إن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة المتلقاة بين الأمة بالقبول لا تفيد العلم بل هي ظنية هو إخبار عمّا عندهم، إذ لم يحصل لهم من الطرق التي استفاد بها العلمَ أهلُ السنة ما حصل لهم، (1).
2 - استدلالهم من السنة:
1) قصة ذي اليدين (2) التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي - إما الظهر وإما العصر - فسلم في ركعتين، ثم أتى جزعاً في قبلة المسجد فاستند إليه مغضباً - وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يتكلما - وخرج سرعان (3) الناس، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يميناً وشمالاً فقال: "ما يقول ذو اليدين؟ " قالوا: صدق، لم تصل إلا ركعتين، فصلَّى ركعتين وسلم .. الحديث (4).
ووجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم توقف في قبول خبر ذي اليدين حتى تابعه غيره. فلو كان خبر الواحد حجة لقبله النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن ينتظر من يؤيده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
(1) مختصر الصواعق المرسلة 2/ 572
(2) هو الخرباق بن عمرو السلمي يقال له ذو اليدين لطول في يديه، وقيل: كان قصير اليدين: صحابي جليل.
(3) أي المستعجلين في الخروج من المسجد بعد انقضاء الصلاة.
(4) أخرجه البخاري ـ الفتح 13/ 245 ـ كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد ... ، ومسلم بشرح النووي 3/ 66 كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له.
والجواب على هذا من وجوه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/384)
1 - معارضة خبر ذي اليدين لما هو غالب على ظن النبي صلى الله عليه وسلمأنه قد أتم الصلاة ولابد من مرجح لخبر ذي اليدين فلما شهد أبو بكر وعمر زال هذا العارض وقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر ذي اليدين.
2 - إن خبر ذي اليدين كان مقابل سكوت الجميع فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذا اليدين كان واهماً، فلما تكلم من تكلم قبله النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الآمدي "ت631": "إنما توقف النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين لتوهم غلطه لبعد انفراده بمعرفة ذلك دون من حضره من الجمع الكثير، ومع ظهور أمارة الوهم يجب التوقف فيه، فلما ارتفع الوهم بشهادة أبي بكر وعمر عمل بموجب خبره وعمل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا عمل بخبر لم يبلغ حد التواتر ـ أي أنه آحاد" (1).
2) رد أبي بكر لخبر المغيرة في ميراث الجدة حتى شهد معه محمد بن مسلمة، ورد عمر خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان حتى شهد معه أبو سعيد الخدري، وردّ عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله (2)، وغير ذلك من الوقائع الكثيرة المشهورة.
ووجه الاستدلال: أنها أخبار آحاد، ولو كانت تفيد علماً أو عملاً لقبلها أصحاب رسول الله ابتداءً.
والجواب على هذا: أن ردهم لهذه الأخبار لا لأنها أخبار آحاد، فقد تقرر - كما تقدم - أنهم لم يكونوا يعرفون هذين المصطلحين (3)، وإنما ردوا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الإحكام 2/ 98.
(2) تقدم تخريج هذه الأحاديث في ص 85 - 86.
(3) انظر ص 3 - 4 من هذا البحث.
ذلك زيادة في التثبيت، ولئلا يجترئ الناس على التحديث دون تثبت. لهذا قال عمر لأبي موسى: إني لم أتهمك ولكني أردت أن أتثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن قبولهم للأخبار بعد مجيء من يثبت ذلك لا يخرج تلك الأخبار عن كونها آحاداً؛ لأنها لم تبلغ حد التواتر كما هو معلوم.
قال الآمدي"ت631هـ": "فعلم من ذلك أن ما ردوه من الأخبار أو توقفوا فيه لم يكن لعدم حجية خبر الآحاد عندهم، وإنما كان لأمور اقتضت ذلك: من وجود عارض أو فوات شرط، لا لعدم الاحتجاج بها في جنسها، مع كونهم متفقين على العمل بها، ولهذا أجمعنا على أن ظاهر الكتاب والسنة حجة، وإن جاز تركها والتوقف فيها لأمور خارجة عنها" (1).
3) استدلوا بالقياس، فقاسوا الرواية على الشهادة، وقالوا: كما أنه لا يجوز الاعتماد على شهادة الواحد في الأحكام فكذلك لا يقبل خبر الواحد؛ لأنه لا يفيد علماً يوجب حكماً.
والجواب: أنه لا يصح قياس خبر الواحد على الشهادة؛ لأنه قياس مع الفارق، فالشهادة تخالف الرواية في أشياء كثيرة منها:
1 - أن الشهادة دخلها التعبد بخلاف الرواية.
2 - أن الرواية تقبل من المرأة ولا تقبل منها الشهادة إلا عند الضرورة، فتقبل شهادة امرأتين مع الرجل، وإلا في أمور مخصوصة للضرورة وهي ما لا يطلع عليه الرجال.
3 - أن الشهادة على معين فاحتيط له، بخلاف الرواية فإنها جملة أحكام الناس، وينبني عليها قواعد كلية، فالمسلم العاقل لا يتجرأ في مثلها على
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
(1) الإحكام 1/ 61
الكذب لعظم الخطر فيها ولذلك اعتبر في الشهادة في الزنى أربعة بخلاف الرواية (1).
قال الخطيب البغدادي "ت 463": "إن كان هذا قياساً صحيحاً فإنه يجب القطع بتكذيب جميع آحاد الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين متى انفردوا بالخبر ولم تكن معهم دلالة على صدقهم، وهذا خروج عن الدين وجهل ممن صار إليه، ولو كان قياس مدعي النبوة وراوي الخبر واحداً لوجب أن يكون في الشهادة مثله، وأن يقطع على كل شهادة لم يقم دليل على صحتها أو يبلغ عدد الشهود عدد أهل التواتر أنها كذب وزور، هذا لا يقوله ذو تحصيل؛ لأن ذلك لو كان صحيحاً لم يجز لأحد من حكام المسلمين أن يحكم بشهادة اثنين ولا بشهادة أربعة وبشهادة من لم يقم الدليل على صدقه؛ لأنه إنما يحكم بشهادة يعلم أنها كاذبة" (2).
وأخيراً فإن أهل هذا القول يلزمهم ما يأتي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/385)
1 - أن ما تداوله المسلمون ـ فضلا عن غيرهم ـ من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من نسبة كل قول إلى قائله وقبوله ممن نقله وإن كان واحداً أن ذلك كذب أو ظن راجح. وهذا أمر في غاية المكابرة؛ إذ إنه يترتب على ذلك إنكار كل العلوم وعلى رأسها القرآن والسنة والمعارف التي خدمتهما، وهذا مثل إنكار الشمس في رابعة النهار.
2 - أن كل تلميذ تلقى عن واحد أي نوع من العلوم لا يعتمد هو ولا غيره على ذلك العلم حتى يتيقن أن أساس علم شيخه يقين، وهذا لا يتحقق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
(1) انظر روضة الناظر 1/ 280
(2) الكفاية ص75.
بناءً على قولهم إن خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن، وهذا يترتب عليه أحد أمرين:
الأول: الاعتراف بأن جميع ما تعلموه وما يعتقدوه كله ظن.
الثاني: أن علماءهم امتازوا على سلف الأمة ونقلة الحديث وفضلوهم؛ لأن علمهم يفيد اليقين وعلم الصحابة والتابعين ومن تبعهم - مهما بلغوا من الصدق والثقة والحفظ والديانة ـ إنما يفيد الظن، وهذا كله مباهتة ومكابرة يردها العقل والواقع" (1).
وقد أفاض الإمام الشافعي - رحمه الله - في الرد على منكري حجية خبر الآحاد مطلقاً، وذلك فيما سطره في كتبه "الرسالة"، و"الأم"، و"اختلاف" الحديث. وتبعه علماء أهل السنة والجماعة القائلين بحجية حديث الآحاد مطلقاً في الأحكام والعقائد، ومن أحسن ما كُتب في ذلك ما كتبه الإمام ابن القيم - رحمه الله - في كتابه "الصواعق المرسلة"، وما كتبه شيخنا ناصر الدين الألباني "ت 1420هـ" في رسالة وجوب "العمل بحديث الآحاد في العقائد"، وكذلك ما كتبه شيخنا الدكتور عبد الله الجبرين في كتابه "أخبار الآحاد في الحديث النبوي"، ولكن ما ذكروه طويل جداً لا يتسع له مجال هذا البحث.
وعليه فأختصر ما قالوه في النقاط التالية:
أولاً: أن هذا القول مبتدع ولا يستند إلى دليل من كتاب أو سنة أو إجماع.
ثانياً: أنه مناقض لما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان في تعاملهم مع السنة النبوية عقيدة وعملاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
(1) انظر: أخبار الآحاد لشيخنا د. عبد الله الجبرين ص 64 - 65 بتصرف
ثالثاً: أن القول بهذا يترتب عليه ردّ مئات من الأحاديث الصحيحة لمجرد كونها في العقيدة.
رابعاً: أن هذا القول مخالف لجميع أدلة القرآن والسنة التي احتج بها القائلون بحجية خبر الآحاد مطلقاً.
خامساً: أن تخصيص حجية أحاديث الآحاد بالأحكام دون العقائد تخصيص بغير مخصص فلا يعتد به.
سادساً: أن الله قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بتبليغ ما أُنزل إليه، كما في قوله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} [المائدة: 67].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "بلغوا عني" متفق عليه، فيلزم من عدم حجية خبر الآحاد أمران:
1 - أن النبي صلى الله عليه وسلملم يبلغ غير القرآن وما رواه عنه عدد متواتر، وما سوى ذلك لا تقوم به حجة ولا تبليغ، ومن المجمع عليه أن أغلب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث آحاد، بل إن من العلماء من أنكر وجود الحديث المتواتر كما تقدم (1).
2 - وإما أن يقول إن البلاغ والحجة حاصلان بما لا يوجب علماً ولا يقتضي عملاً وهذان الأمران باطلان.
سابعاً: أن من المجمع عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث أصحابه أفراداً لتبليغ رسائله وأحكام الشريعة، وأهم أمور الدين العقيدة، فكانوا يبدؤون بها، كما
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
(1) ص 104
في حديث معاذ "إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا عرفوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات ... " الحديث متفق عليه (1).
وهذا الحديث وغيره دليل قاطع على أن العقيدة تثبت بخبر الواحد، ومن لم يسلم بهذا لزمه أمران أيضاً:
1 - القول بأن رسله ما كانوا يعلِّمون الناس العقائد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بذلك، وإنما أمرهم بتبليغ الأحكام فقط، وهذا باطل.
2 - أنهم كانوا مأمورين بتبليغ العقيدة مع الأحكام فبلغوها وقالوا للناس: لا تؤمنوا بها، لأنها أخبار آحاد، وهذا باطل كسابقه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/386)
ثامناً: أن التفريق بين العقيدة والأحكام العملية مبني على أساس أن العقيدة لا يقترن معها عمل، والأحكام لا يقترن معها عقيدة، وكلا الأمرين باطل؛ لأن المطلوب في المسائل العملية أمران: العلم والعمل، والمطلوب في المسائل العلمية: العلم والعمل ـ أيضاً ـ فليس العمل مقصوراً على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح، وعمل الجوارح تبع، ومن قال بالتفريق فعليه الدليل، ولا دليل.
بل إن أغلب الأحاديث العملية والأحكام تتضمن أموراً اعتقادية، ففي التشهد الأخير - مثلاً - يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا وفتنة الممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال" رواه الشيخان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(1) تقدم تخريجه ص74.
فهذا الحديث وأمثاله يلزم القائلين بعدم حجية خبر الواحد في العقائد، يلزمهم ولا يمكنهم نقضه.
تاسعاً: أن دعوى اتفاق الأصوليين على ظنية خبر الآحاد وعدم إفادته للعلم الموجب للعمل، دعوى باطلة.
قال القاضي أبو يعلى "ت458هـ": "خبر الواحد يوجب العلم إذا صح سنده، ولم تختلف الرواية فيه، وتلقته الأمة بالقبول، وأصحابنا يطلقون القول وأنه يوجب العلم وإن لم تتلقه الأمة بالقبول" (1).
وقال أبو إسحاق الشيرازي "ت 476": "وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العلم والعمل، سواء عمل، به الكل أو البعض" (2).
وبهذا ينتهي تلخيص الرد على من زعم أن خبر الآحاد يفيد الظن المرجوح ولا يفيد العلم.
وأخيراً فما نتيجة هذا القول والأخذ به؟
والجواب يتلخص فيما يأتي:
1 - ردّ كثير من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم الأخذ بها لا في الأحكام ولا في العقائد.
2 - اتخاذ أهل الزيغ والحقد والهوى هذا القول أساساً بنوا عليه شبهاتهم التي اتخذوها سلماً للتشكيك والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
(1) العدة 2/ 187.
(2) شرح اللمع ص 75.
من المستشرقين والمستغربين ومن تبعهم من أمثال: جولد زيهر (1)، ويوسف شاخت (2)، ومرجليوث (3)، وهاملتون جيب (4) وزويمر (5)، ومحمود أبو ريَّه (6)، ونصر أبو زيد (7)، والشيخ محمود شلتوت (8) والشيخ محمد الغزالي (9) وغيرهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
(1) يهودي مجري، تعلم العربية وتسلح بها وتتلمذ على العلامة الشيخ طاهر الجزائري"ت 1921م".
(2) تلميذ سابقه، تعلم العربية كان عضو مجمع اللغة العربية في دمشق، له كتب كثيرة عن الإسلام كلها تشويه وضلال.
(3) يهودي إنجليزي متعصب ضد الإسلام "ت1940م".
(4) ولد بالإسكندرية بمصر، وهو إنجليزي أصبح خليفة لسابقه في جامعة اكسفورد ومجمع اللغة العربية بدمشق ت"1965م".
(5) اسمه صمويل زويمر، مستشرق، عمل مبشراً في البحرين، وضع خريطة تنصير العالم الإسلامي.
(6) في كتابه "أضواء على السنة المحمدية".
(7) معاصر.
(8) في كتابه "الإسلام عقيدة وشريعة" ص 61 حيث قال: "إن حديث الآحاد لا يفيد عقيدة ولا يصح الاعتماد عليه في المغيبات".
(9) حيث قال في كتابه "مائة سؤال عن الإسلام 1/ 249:"إن خبر الواحد لا ينهض على إثبات حرمة أو إثبات فريضة".
الخاتمة:
وبعد، فإني أحمد الله على توفيقه لإتمام هذا البحث، كما أسأله –تعالى-أن يجعله نافعا في الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب
أما عن النتائج التي توصلت إليها فيمكن إجمالها فيما يأتي:
1 - إن تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد تقسيم طرأ بعد القرن الأول
-أعني بعد عصر الصحابة وكبار التابعين- ذلك لأن الصحابة وكبار التابعين لم يكونوا يفرقون بين المتواتر والآحاد من الأحاديث النبوية، وإنما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم بدرجة واحدة.
2 - إن هذا التفريق نشأ عندما ظهرت الفرق-ولاسيما المعتزلة- الذين جعلوا العقل مقدما على القرآن والسنة في معرفة الأشياء والاستدلال، ولما تصادم الاستنتاج العقلي مع النص الشرعي أخذوا يبحثون عن مخرج يبقي للعقل منزلته، فأوحت لهم شياطينهم من الإنس والجن بظنية الأخبار وقطعيتها، ومن ثم القول بظنية الدليل أو قطعيته، ولما كان القرآن قطعي الثبوت قطعي الدلالة ما كان أمامهم إلا تأويل الآيات بما يتفق و ما تراه عقولهم، ومن هنا برز عند السلف ما يعرف بالتأويل المقبول والتأويل المردود، أما السنة فإن حائطها أدون عندهم فقالوا إنها ظنية الثبوت باعتبار أنها أخبار بشر يخطئون وينسون، فلا يمكن قبولها في الأمور الاعتقادية؛ لأنه لا يجوز لأحد أن يبني عقيدته على أمر ظني، فردوا أحاديث الآحاد لذلك وحشدوا لتأييد مذهبهم أدلة من القرآن والسنة حملوها على غير مقاصدها فباؤوا بالخسران، وتصدى لهم علماء أهل السنة والجماعة من السلف والخلف وبينوا بطلان ما ذهبوا إليه.
3 - أن الذين قالوا بعدم حجية حديث الآحاد قد فتحوا الباب على مصراعيه لأعداء الإسلام من المستشرقين وتلاميذهم المستغربين من بني جلدتنا وأهل لغتنا، الذين تلقفوا تلك الأفكار وبنوا عليها شبهاتهم للطعن في السنة ورواتها، ولكن هيهات وأنى لهم ذلك؛ لأن السنة من الذكر الذي أوحى به الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلموقد تكفل الله - سبحانه - بحفظ ذلك الذكر كما قال جل وعلا: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر:9].
هذا ما ظهر لي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(نقلاً من حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام، تأليف: عبد الله عبد الرحمن الشريف، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/387)
ـ[ Aboibrahim] ــــــــ[07 - 10 - 05, 10:39 م]ـ
لمن أراد حمل البحث كاملاً
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=39169(105/388)
رسالة قيمة مفيدة في الاصول
ـ[المستفيد7]ــــــــ[18 - 08 - 04, 11:00 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:
فهذه رسالة في الاصول اعجبني فيها حسن افادتها مع وجازتها فاحببت عرضها على اخواني في هذا الملتقى واليكم الرسالة:
خلاصة الأصول
عبد الله بن صالح الفوزان
المدرس بجامعة الإمام محمد بن سعودا لإسلامية
تمهيد في تعريف أصول الفقه وذكر مبادئه
تعريفه:
أصول الفقه له تعريفان:
الأول: باعتبار مفرديه.
فالأصول جمع أصل، وهو لغة: ما يستند وجود الشيء إليه.
واصطلاحاً: يطلق عدة اطلاقات، ومنها الدليل، وهو المراد هنا، فأصول الفقه: أدلته.
والفقه لغة: الفهم.
واصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.
والتعريف الثاني: باعتباره علماً على هذا الفن، فهو: أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد.
وثمرته: هي القدرة على استنباط الأحكام الشرعية على أسس سليمة، ومعرفة أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، لقدرتها على إيجاد الأحكام لما يستجد من حوادث على مَرِّ العصور.
ونسبته إلى غيره: وهي مرتبته من العلوم الأخرى أنه من العلوم الشرعية، وهو للفقه، كعلوم الحديث للحديث، وأصول النحو للنحو.
وفضله: ما ورد في الحث على التفقه في دين الله تعالى، وهذا متوقف على أصول الفقه، فيثبت له ما ثبت للفقه من الفضل، لأنه وسيلة إليه.
وواضعه: هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي – رحمه الله – وذلك بتأليف كتاب (الرسالة) وهو أول كتاب في الأصول.
واستمداده: أي مصادره التي بنيت عليها قواعده:
1 – استقراء النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة.
2 – الآثار المروية عن الصحابة والتابعين.
3 – اللغة العربية.
4 – إجماع السلف الصالح.
5 – اجتهاد أهل العلم واستنباطاتهم وفق الضوابط الشرعية.
وحكمه: فرض كفاية، إلا لمن أراد الاجتهاد فهو فرض عين في حقه.
ومسائله: وهي مباحثه التي يستفيد منها المجتهد في استنباط الأحكام الشرعية.
وشرفه: وهو علم شريف لشرف موضوعه، وهو العلم بأحكام الله تعالى المتضمنة للفوز بسعادة الدارين.
الباب الأول: في أدلة الأحكام الشرعية
الأدلة جمع دليل، وهو في اللغة: ما أرشد إلى المطلوب
وفي الاصطلاح: ما يستفاد منه حكم شرعي علمي على سبيل القطع أو الظن.
والأدلة هي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذه أدلة متفق عليها بين جمهور المسلمين، وأما الاستصحاب، ومذهب الصحابي، وشرع من قبلنا، والمصالح المرسلة، والعرف، وسَدُّ الذرائع فأدلة مختلف فيها، وهي عند القائلين بها دلائل على حكم الله تعالى.
والأدلة كلها ترجع إلى الكتاب فهو الأصل، والسنة مخبرة عن حكم الله تعالى، ومبينة للقرآن، والإجماع والقياس مستندان إليهما، وسائر الأدلة لا ينظر إليها ما لم تستند إلى الكتاب والسنة.
1 - الكتاب
وهو كلام الله تعالى، المنزل على رسوله محمد ج، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس.
ومن خصائصه:
1 – أنه كلام الله تعالى، وهو اللفظ والمعنى جميعاً.
2 – أنه نزل بلسان عربي مبين.
3 – أنه متعبد بتلاوته في الصلاة وغيرها.
4 – أنه مكتوب في المصاحف.
5 – أنه محفوظ في الصدور.
6 – أنه محفوظ من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان.
وهو قطعي الثبوت، لأنه منقول بالتواتر، أما القراءة غير المتواترة فلا تسمى قرآناً، وأما دلالته على الأحكام فقد تكون قطعية، وقد تكون ظنية، وهو الأكثر.
وقد اشتمل القرآن على كل ما يحتاجه الناس، وهو ثلاثة أنواع:
1 – أحكام اعتقادية.
2 – أحكام أخلاقية سلوكية.
3 – أحكام عملية، وهي المتعلقة بأفعال المكلفين، وهي نوعان:
1 – عبادات. 2 – معاملات، وتسميتها بذلك مجرد اصطلاح.
2 - السنة
وهي أقوال النبي ج وأفعاله وتقريراته.
أما أقواله فإما قول صريح وهو المرفوع حقيقة، وإما فيه معنى القول كقول الصحابي: أمر رسول الله ج بكذا أو نهى عن كذا.
وهي حجة قاطعة على من سمعها، فإن كانت منقولة إلى الغير فهي عند الجمهور إما متواتر أو آحاد.
فالمتواتر لغة: المتتابع، واصطلاحاً: ما نقله جماعة كثيرون، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/389)
وهو يفيد العلم، وهو القطع بصحة نسبته إلى من نُقل عنه، والعمل بما دلَّ عليه بتصديقه إن كان خبراً، وتطبيقه إن كان طلباً.
والآحاد لغة: جمع (أحد) بمعنى واحد.
واصطلاحاً: ما سوى التواتر.
وحديث الآحاد حجة مطلقاً في العقائد والأحكام، لأنها تفيد الظن الراجح بصحة نسبتها إلى رسول الله ج إذا تحققت فيها شروط الصحيح، أو مادون ذلك وهو الحديث الحسن، وقد تفيد العلم القاطع إذا احتفت بها قرائن أو تلقتها الأمة بالقبول، وهذا يعرفه أهل الحديث خاصة، وغيرهم تبع لهم.
وأما أفعاله ج فالأصل هو التأسي به ج، ولا يحكم على الفعل بالخصوصية إلا بدليل، ثم ما فعله على وجه العبادة فالصحيح أن حكمه الاستحباب، وما فعله بياناً لمجمل فهو تشريع لأمته، منه ما هو واجب، ومنه ما هو مندوب.
وما فعله بمقتضى العادة فلا حكم له في ذاته، وليس من التشريع، إلا إذا كان له صفة مطلوبة.
وأما ما لا يظهر فيه وجه القربة فهو محتمل للعادة أو العبادة، وأقل أحواله الإباحة.
ويقابل الأفعال التروك، وهي ثلاثة أنواع:
1 – أن يترك الفعل لعدم وجود المقتضي له، فلا يكون سنة.
2 - أن يترك الفعل مع وجود المقتضي له، بسببِ مانعٍ، فهذا لا يكون سنة، لكن إذا زال المانع كان فعل ما تركه مشروعاً غير مخالف لسنته.
3 – أن يترك الفعل مع وجود المقتضي له وعدم المانع، فيكون تركه سنة.
وهذا النوع من السنة أصل عظيم، وقاعدة جليلة به تُحفظ أحكام الشريعة، و يُوصد باب الابتداع في الدين.
وإذا تعارض قوله ج مع فعله، فإما أن يكون الفعل مخصصاً للقول، أو محمولاً على بيان الجواز، أو أنه ناسخ للقول، أو غير ذلك مما تتم معرفته باستقراء مواضع التعارض والنظر في الأدلة والقرائن التي يستفاد منها في تحديد المراد.
وأما تقريره ج فهو ترك الإنكار على قول أو فعل، أو رضاه عنه، أو استبشاره به، أو استحسانه له، وهو دليل على الجواز على الوجه الذي أقره، وشرط ذلك أن يعلم بوقوع الفعل أو القول كأن يقع في حضرته، أو في غيبته ويبلغه أو نحو ذلك، فإن لم يعلم فهو حجة لإقرار الله عليه.
ومنزلة السنة في المرتبة الثانية بعد القرآن، وأما في الاحتجاج ووجوب الاتباع فهما سواء، والسنة كالقرآن قد تكون دلالتها على الأحكام قطعية، وقد تكون ظنية.
والأحكام الواردة في السنة ثلاثة أنواع:
1 - أحكام موافقة لأحكام القرآن ومؤكدة لها.
2 - أحكام مبينة لأحكام القرآن إما في بيان مجمل، أو تخصيص عام، أو تقييد مطلق.
3 - أحكام مبتدأة سكت عنها القرآن، وجاءت بها السنة.
3 - الإجماع
وهو اتفاق المجتهدين بعد وفاته ج في عصر من العصور على حكم شرعي.
وينقسم باعتبار ذاته إلى: قولي وسكوتي، فالقولي أن يُبديَ كل واحد من المجتهدين رأيه في المسألة، وهذا إن وجد فهو حجة قاطعة بلا نزاع.
وأما السكوتي فهو أن يقول بعض المجتهدين قولاً ويسكت الباقون، وهذا ليس بحجة على الراجح.
والإجماع باعتبار قوته وضعفه ينقسم إلى: قطعي، وهو ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، وهذا حجة قاطعة، لا يحل لأحد مخالفته.
وإلى ظني: وهو ما يُعلم بالتتبع والاستقراء، وهو غير ممكن إلا في عصر الصحابة رضي الله عنهم، وبعدهم متعذر غالباً لكثرة الاختلاف وانتشار الأمة.
والإجماع ليس دليلاً مستقلاً إذ لا يوجد مسألة مجمع عليها إلا وفيها دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين.
4 - القياس
وهو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما.
وهو مسلك اجتهادي قائم على نصوص الكتاب والسنة، ولا يُعدل إليه إلا إذا فُقِدَ النص، ولا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع.
وكيفية القياس أن ينص الشارع على حكم في مسألة لها وصف منصوص عليه، أو مستنبط، ثم يُوجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم يَنُصَّ الشارع على عينها، ولكنها تساوي المنصوص عليها، فيجب إلحاقها بها في حكمها، لأن الشارع الحكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها، ولا يجمع بين المختلفات.
وأركان القياس أربعة:
1 – أصل: ويسمى المقيس عليه، وهو ما ورد النص بحكمه.
2 – حكم الأصل: وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل، ويراد تعديته إلى الفرع.
3 – الفرع: ويسمى المقيس، وهو ما لم يرد نص بحكمه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/390)
4 – العلة: وهي المعنى المشترك بين الأصل والفرع، الذي بني عليه الحكم الشرعي، وهي أهم أركان القياس.
وللقياس شروط، فحكم الأصل له شرطان:
1 – أن يكون ثابتاً بنص أو إجماع.
2 – أن يكون معقول المعنى؛ ليُعَدَّى حكم الأصل إلى الفرع.
والفرع له شرطان:
1 – أن تكون العلة مقطوعاً بوجودها فيه كوجودها في الأصل، وهذا هو قياس الأولى والمساواة، أو يغلب على الظن وجودها.
2 – ألا يكون حكم الفرع منصوصاً عليه بنص يخالف حكم الأصل، فإن كان موافقاً له جاز من باب تكثير الأدلة.
والعلة لها أربعة شروط:
1 – أن تكون وصفاً ظاهراً منضبطاً.
2 – أن تكون وصفاً مناسباً لترتيب الحكم عليه، يعلم من قواعد الشرع اعتباره، فإن كان طردياً لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به.
3 – أن تكون وصفاً متعدياً، فإن كان قاصراً على حكم الأصل امتنع القياس بها، لعدم تعديها إلى الفرع.
4 – أن تكون العلة ثابتة بمسلك من مسالك الإثبات، وهي ثلاثة:
1 - النقل، وهو النص والإيماء، 2 - الإجماع، 3 - الاستنباط بواسطة السبر والتقسيم.
وأما الأدلة المختلف فيها فهي:
1 – مذهب الصحابي:
وهو من اجتمع بالنبي ج مؤمناً ومات على ذلك.
والمراد بمذهبه: قوله ورأيه فيما لا نص فيه من الكتاب أو السنة، ويدخل في ذلك الفعل والتقرير، وله ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: إذا اشتهر ولم ينكر، فهذا حجة عند الجمهور، وعده بعضهم إجماعاً سكوتياً، وتقدم ضعفه.
الوجه الثاني: إذا لم يشتهر ولم يخالفه غيره، وهذا هو محل النزاع، والأظهر – والله أعلم– أنه يؤخذ به حيث لا دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو غيرها مما يعتبر، لأن الأخذ بما أدى إليه اجتهاد الصحابة أولى من اجتهاد من جاء من بعدهم، لكنه ليس حجة ملزمة كنصوص الكتاب والسنة.
وأقوى مذهب الصحابي ش: قول الخلفاء الأربعة، ثم من اشتهر من الصحابة بالفقه والفتيا.
الوجه الثالث: إذا خالفه غيره من الصحابة، وهذا ليس بحجة عند جميع الفقهاء، فإن وجد مرجح لقوله أو قول غيره كان العمل بالدليل لا بقول الصحابي.
ويستثنى من ذلك تفسيرهم للنصوص من الكتاب والسنة، فهو حجة، ومقدم على تفسير من بعدهم، لأنهم أهل اللسان، وقد شهدوا التنزيل، فلهم من الفهم التام، ومعرفة مراد الشارع ما ليس لغيرهم.
2 – الاستصحاب:
وهو لغة: طلب الصحبة واستمرارها.
واصطلاحاً: استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفياً.
وهو ثلاثة أنواع كلها حجة:
1 – استصحاب البراءة الأصلية حتى يرد ما ينقل عنها، وهذا هو المراد عند إطلاق لفظ: الاستصحاب.
2 – استصحاب الدليل الشرعي حتى يرد الناقل.
3 – استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه.
والاستصحاب بأنواعه الثلاثة لا يثبت حكماً جديداً، وإنما يدل على استمرار الحكم السابق الثابت بدليله المعتبر، وعليه فليس دليلاً مستقلاً تستفاد منه الأحكام، لكنه طريق من طرق إعمال الأدلة، ولا يفزع إليه إلا عند فقد الدليل الخاص في حكم المسألة، فهو آخر مدار الفتوى، وذلك بأن يستفرغ المجتهد وسعه في البحث عن الدليل فلا يجده، فيرجع إلى الاستصحاب. وأما استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع فليس بحجة على الصحيح.
وقد قام على الاستصحاب جملة من القواعد الفقهية، ومنها:
1 – اليقين لا يزول بالشك.
2 - الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه.
3 - الأصل في الأشياء الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته.
4 – الأصل في العادات الإباحة إلا ما نهى عنه الشرع.
5 – الأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك.
6 – الأصل بقاء ما اشتغلت به الذمة حتى يتيقن البراءة والأداء.
3 - شرع من قبلنا:
والمراد به: الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة على ألسنة رسله إليهم، مما جاء في التوراة والإنجيل وغيرهما، وهو أربعة أنواع:
الأول: أحكام شُرعت للأمم قبلنا، وجاء الكتاب والسنة بجعلها شرعاً لهذه الأمة، فهذا حجة بلا ريب.
الثاني: أحكام شرعت للأمم قبلنا وجاء الكتاب والسنة بنسخها وأنها ليست شرعاً لهذه الأمة، فهذا ليس بشرع لنا، بلا خلاف.
الثالث: أحكام لم يرد لها ذكر في الكتاب ولا في السنة، كالمأخوذة من الاسرائليات، فهذا ليس بشرع لنا إجماعاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/391)
الرابع: أحكام ورد لها ذكر في الكتاب أو السنة، لكن لم يأت ما يدل على أنها شرع لنا أو ليس بشرع لنا، وهذا محل خلاف بين أهل العلم هل يُعَدُّ من أدلة التشريع أو لا؟ والراجح: أنه شرع لنا، وهو مذهب الجمهور.
4 – المصالح المرسلة:
وهي جمع مصلحة: وهي جلب منفعة أو دفع مضرة.
والمرسلة: أي المطلقة التي لم يقيدها الشرع باعتبار ولا بإلغاء.
والمصالح ثلاثة أقسام:
1 – ما شهد الشرع باعتبارها بدليل معين من نص أو إجماع أو قياس، وهذه معتبرة باتفاق.
2 – ما شهد الشرع بإلغائها، وهذه ملغاة باتفاق.
3 – ما لم يشهد لها الشرع باعتبار ولا بإلغاء بدليل معين، ولكن فيها وصف مناسب لتشريع حكم معين من شأنه أن يحقق منفعة أو يدفع مفسدة.
وهذه هي المصلحة المرسلة، والقول بأنها حجة ومصدر من مصادر التشريع في المعاملات وسياسة أمور الناس وجيه جداً، وقد جاء الأخذ بالمصلحة المرسلة عند جميع الفقهاء، لاتفاقهم على أن تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها أصل شرعي، لكن بشروط ثلاثة:
1 - أن تلائم مقاصد الشرع، بأن تكون من جنس المصالح التي قصد الشارع تحصيلها، لا تخالف أصلاً من أصوله، ولا تنافي دليلاً من أدلة أحكامه.
2 - أن تكون معقولة في ذاتها، فتتلقاها العقول السليمة بالقبول، لكونها جرت على الأوصاف المناسبة المعقولة، وعليه فلا تجري في العبادات لأنها مبنية على التوقيف.
3 - أن يكون الأخذ بها لحفظ ضروري كحفظ الدين و الأنفس والأموال، أو لدفع حرج لازم في الدين تخفيفاً وتيسيراً.
وجميع شرائع الدين ترجع إلى تحقيق ثلاث مصالح:
1 - درء المفاسد. وشُرع لها حفظ «الضروريات» الخمس: الدين، والنفس، والعقل، والمال، والعرض.
2 - جلب المصالح. وشُرع لها ما يرفع الحرج عن الأمة في العبادات والمعاملات وغيرها، وهي المعبر عنها بـ «الحاجيات».
3 - الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. وشُرع لها أحكام «التحسينيات».
5 - العرف:
وهو ما ألفه الناس واعتادوه من الأقوال والأفعال.
وهو بمعنى العادة، إلا أن العادة لغة أعم من العرف، لإطلاقها على عادة الفرد والجماعة، بخلاف العرف فإنه يختص بالجماعة.
وهو نوعان:
1 - عرف صحيح: وهو الذي لا يخالف نصاً، ولا يفوت مصلحة معتبرة، ولا يجلب مفسدة راجحة.
2 - عرف فاسد: وهو ما خالف نصاً، أو فوت مصلحة معتبرة، أو جلب مفسدة راجحة.
والعرف معتبر في الشرع، ولكنه ليس دليلاً مستقلاً من أدلة الفقه، وإنما هو أصل من أصول الاستنباط يرجع إلى أدلة الشريعة المعتبرة.
فإذا نص الشرع على حكم وعلق به شيئاً ولم يرد لذلك حد في الشرع ولا في اللغة فإنه يُرجع فيه إلى العرف الجاري.
ومن قواعد الفقهاء: «العادة مُحَكَّمة» «المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً».
والأحكام المبنية على العرف والعادة تتغير إذا تغيرت العادة بتغير الزمان، وهذا معنى قول بعض العلماء: «الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان».
6 - سدُّ الذرائع وإبطال الحيل:
والذرائع: جمع ذريعة، وهي لغة: الوسيلة المؤدية إلى الشيء.
واصطلاحاً: الوسيلة الموصلة إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة، أو المشروع المشتمل على مصلحة.
ثم صارت في عرف الفقهاء مختصة بالأول، وهو ما أفضى إلى فعل محرم، فهي فيه حقيقة عرفية، ومعنى سَدِّ الذرائع: الحيلولة دون الوصول إلى المفسدة إذا كانت الذريعة تؤدي إليها.
والذريعة تأخذ حكم المقصود، فإن كان المقصود الذي أفضت إليه الذريعة حراماً كانت الذريعة حراماً، وإن كان واجباً أو مندوباً فالذريعة مثله، كما تقدم في قاعدة: «الوسائل لها أحكام المقاصد».
وقد قسم الأصوليون الأفعال المباحة التي تفضي إلى المفاسد إلى ثلاثة أنواع:
1 - ما يكون إفضاؤه إلى المفسدة نادراً وقليلاً، فهذا تُرَجَّحُ مصلحته، ويبقى له حكم الأصل، وهو الإباحة.
2 - ما يكون إفضاؤه إلى المفسدة كثيراً وغالباً، فهذا ترجح مفسدته، ويُمنع منه سداً للذريعة.
3 - ما يحتال به المكلف ليستبيح به المحرم، وظاهر تلك الحيلة الإباحة في الأصل، وهذا النوع كالذي قبله، فيمنع منه سداً للذريعة.
وسد الذرائع تابع ومؤكد لأصل المصالح، لأنه يمنع من الأسباب والوسائل المفضية إلى المفاسد، ويشهد لهذا الأصل من نصوص الشريعة شواهد كثيرة، وليس المعتبر في سد الذرائع النية السيئة من الفاعل، بل مجرد كون الفعل يفضي إلى ما حرمه الشرع.
أحكام الحيل:
رتب العلماء على أصل سَدِّ الذرائع مَنْعَ الحيل في الشريعة الإسلامية، لكنها بوجه عام ثلاثة أقسام:
1 - متفق على بطلانه، وهو ما هدم دليلاً شرعياً أو نَاقَضَ مصلحة معتبرة.
2 - متفق على جوازه، وهو ما جاءت الشريعة بالإذن فيه، لما فيه من تحقيق مصلحة راجحة.
3 - مختلف فيه بسبب التردد في موافقته لمقصد الشارع أو مخالفته له، فمن رأى أنه غير مخالف للمقصد أجاز الحيلة فيه، ومن رآه مخالفاً منع الحيلة.
يتبع باذن الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/392)
ـ[محمد القبائلي]ــــــــ[17 - 03 - 07, 04:52 م]ـ
بارك الله فيكم أخي في الله نرجوا منكم تتمة ما بدأتموه وفقكم الله
ـ[أبو حبيبة الأسدي]ــــــــ[24 - 03 - 07, 01:22 ص]ـ
جزيتم خيرا
ـ[صلاح بن عبد الله]ــــــــ[24 - 03 - 07, 09:18 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[صلاح بن عبد الله]ــــــــ[24 - 03 - 07, 09:20 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[صلاح بن عبد الله]ــــــــ[24 - 03 - 07, 09:21 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالله بن زايد]ــــــــ[25 - 03 - 07, 10:51 م]ـ
جزيت خيرا .. هل هذا الكتاب مطبوع؟
ـ[عبدالله بن زايد]ــــــــ[27 - 03 - 07, 01:33 ص]ـ
(خلاصة الاصول) كتيب موجود على موقع الشيخ عبدالله الفوزان وهو من المشايخ المحققين في علم الاصول.
له ايضا شرح الورقات وهو مطبوع وكذلك تيسير الوصول وهو شرح لكتاب قواعد الاصول لعبدالمؤمن البغدادي وهو مطبوع.
ـ[أبن حجرالعسقلانى]ــــــــ[27 - 03 - 07, 05:24 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[27 - 03 - 07, 05:57 م]ـ
جزاكم الله خيرا وهذا رابط للرسالة كاملة:
http://saaid.net/book/2/584.zip
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[27 - 03 - 07, 06:19 م]ـ
جزاكم الله خيرا وهذا رابط للرسالة كاملة:
http://saaid.net/book/2/584.zip
ـ[أبو أسامة ابن سعد]ــــــــ[15 - 04 - 07, 05:26 م]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[أحمد موسى الجزائري]ــــــــ[17 - 05 - 07, 12:21 ص]ـ
احسنت بارك الله فيك(105/393)
المُحَصَّل من المدخل المفصل للشيخ بكر أبو زيد
ـ[عصام البشير]ــــــــ[06 - 09 - 04, 09:54 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه.
لا يخفى على طلبة العلم أن مؤلفات الشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله وشفاه – تتسم بخصائص عديدة قل أن تجتمع في مؤلفات أهل العصر.
فمنها - على سبيل الانتقاء لا الاستقصاء -: جودة التحقيق، وشدة التحرير، والجلد على التمحيص، وغزارة الفوائد، والمنهجية العلمية الفائقة في الترتيب والتبويب، وندرة التصحيف والتحريف في الطباعة، مما يدل على عظيم اعتناء الشيخ بكتبه، وعدم تعجله في إخراجها للناس.
هذا كله مع سلامة المعتقد، وتعظيم السنة، وفقاهة النفس، وسلاسة الأسلوب في جزالة وفخامة، والسلامة من اللحن الذي يؤذي السمع والبصر في كتابات بعض المعاصرين.
وقد رأيت أن أشارك أحبابي في ملتقى أهل الحديث بهذه الفوائد النفيسة التي جمعتها من كتاب ''المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل'' للشيخ حفظه الله ونفع بعلومه.
وليس لي في هذه الفوائد غير الجمع والانتقاء، على أن ما أغفلته أكثر مما ذكرته.
والله ينفع بها قارئها بفضله ومنه وكرمه، آمين.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[06 - 09 - 04, 09:55 م]ـ
قال الشيخ (1/ 5 حاشية):
( .. انظرها في (إعلام الموقعين): (1/ 9)، و (اجتماع الجيوش الإسلامية): (ص 81)، و (الصواعق المرسلة): (1/ 107 – 108)، وكتاب الفوائد: (ص105)، وجلاء الأفهام: (ص 249)، وطريق الهجرتين: (ص 620) وفيها ذكر أن ابن وضاح في كتابه (البدع والنهي عنها) أسندها بنحوه عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – وهي في كتاب ابن وضاح برقم/3 ص/32.)
ـ[عصام البشير]ــــــــ[06 - 09 - 04, 09:57 م]ـ
قال الشيخ (1/ 10):
( .. دخل: دور ''تاريخ الفقه الإسلامي'' على يد علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم ... )
وعلق في الحاشية:
(إطلاق الدور هنا استعمال عربي فصيح؛ لأنه بمعنى الحقبة الزمنية، وهذا واضح في تصاريف هذه المادة: ''دَوَرَ'' من كتب اللغة، إلا أن بعض المعاصرين يرى استعمال كلمة: ''الطور''؛ ابتعادا عن الاشتراك اللفظي لكلمة: ''الدور'' لدى المناطقة، إذ الدور في اصطلاحهم: ''هو توقف كل من الشيئين على الآخر'' وهذا ممتنع لأنه يؤدي إلى تقدم الشيء على نفسه.
وغير خاف أن المشترك اللفظي من محاسن لغة العرب، فلا ضير إذاً في استعمال كلمة: ''الدور'' هنا، ما دام إطلاقها يصح لغة، والله أعلم.)
ـ[عصام البشير]ــــــــ[06 - 09 - 04, 09:58 م]ـ
قال الشيخ (1/ 15):
(فكانت الحال في هذا المذهب، كالشأن في أي مذهب: من وجود روايتين، أو قولين، فأكثر، لإمام واحد في مسألة واحدة، لكن في وقتين مختلفين أو أوقات. وهذا لا إنكار فيه، ولا اعتراض عليه، أما في وقت واحد فلا يقع.
ففي المذهب الحنفي، قال أبو يوسف، المتوفى سنة (182هـ) – رحمه الله تعالى – (1): (ما قلت قولا خالفت فيه أبا حنيفة، إلا وهو قول قد قاله أبو حنيفة، ثم رغب عنه).
وتعدد الأقوال والآراء في (المذهب الحنفي) طبيعة له، يقتضيها الجنوح إلى الرأي.
وعن الاختلاف في المذهب المالكي، حكى البقاعي، عن شرف الدين يحيى الكندي، أنه سئل: ما لمذهبكم كثير الخلاف؟ قال: (لكثرة نُظاره في زمن إمامه) (2).
ولا عجب فقد نُقل عن الإمام مالك – رحمه الله تعالى – إلى العراق نحو سبعين ألف مسألة، فاختلف الناس في مذهبه؛ لاختلاف نشرها في الآفاق (2).
وعن الاختلاف في المذهب الشافعي، فمعلوم ما للإمام الشافعي – رحمه الله تعالى – من القول القديم، ثم القول الجديد، بعد نزوحه إلى مصر، وقد ألف محمد بن إبراهيم المناوي الشافعي. ت سنة (746هـ) – رحمه الله تعالى – كتابه في ذلك: ''فرائد الفوائد في اختلاف القولين لمجتهد واحد''.
وأشار النووي، المتوفى سنة (676 هـ) – رحمه الله تعالى – في مقدمة: ''المجموع: 1/ 4 - 5'' إلى ما في كتب المذهب الشافعي من الاختلاف الشديد بين الأصحاب، وطريق تعيين المذهب).
------
(1) رد المحتار: 1/ 67. المذهب عند الحنفية: ص/10.
(2) نيل البتهاج: ص/358. نظم العقبات: ص/177. الاختلاف الفقهي: ص/6 - 7.
(3) المعيار: 1/ 211. الاختلاف الفقهي: ص/6 - 7.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[06 - 09 - 04, 10:00 م]ـ
قال الشيخ (1/ 19):
(قال الكرماني – رحمه الله تعالى -: (النظر، إذا استعمل بفي فهو بمعنى التفكر، وباللام بمعنى الرأفة، وبإلى بمعنى الرؤية، وبدون الصلة بمعنى الانتظار، نحو: (انظرونا نقتبس من نوركم) انتهى من (شرح الأذكار) لابن علان: (6/ 65).)
ـ[عصام البشير]ــــــــ[06 - 09 - 04, 10:01 م]ـ
قال الشيخ (1/ 38 - حاشية):
(ابن حجر العسقلاني، المتوفى سنة (852 هـ) – رحمه الله تعالى – نسبة إلى ''حجر، قوم تسكن الجنوب'' بخلاف: ابن حجر الهيتمي، فهو نسبة على ما قيل إلى جد من أجداده، كان ملازما للصمت تشبيها له بالحجر. هكذا في جلاء العينين: 27. وانظره مبسوطا في كتاب: (ابن حجر العسقلاني): ص/7 – 72 لشاكر عبد المنعم. وفهرس الفهارس: 1/ 321.
و''ابن حجر'' أيضا تقرأ طردا وعكسا وفي قولهم: ''رجح نبأ ابن حجر'' ... كقول الله تعالى: (كل في فلك)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/394)
ـ[عصام البشير]ــــــــ[06 - 09 - 04, 10:02 م]ـ
قال الشيخ (1/ 39) في تعريف الفقه لغة:
(وتدور معانيه، وما تصرف منه على معنيين اثنين: (العلم) و (الفهم)، وجانب (الفهم) فيه أخص من جانب (العلم).
زاد الزمخشري معنى ثالثا هو: الشق والفتح (1)، وتبعه ابن الأثير (2)، وهذا مطرد في قواعد اللسان العربي.
والقاعدة هنا: أن كل لفظ في العربية، صار فاؤه فاء، وعينه قافا، فإنه يدل على هذا المعنى، مثل: فقه، وفقأ، وفقح، وفقر، وفقس، وفقع وغيرها.
ويكون إطلاق الفقيه على العالم بهذا المعنى، باعتبار أنه يشق الأحكام، ويفتح المستغلق منها).
(1) الفائق: 3/ 134.
(2) النهاية في غريب الحديث.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[06 - 09 - 04, 10:05 م]ـ
قال الشيخ (1/ 41):
(ومما يدل على شمولية لفظ ''الفقه'' لعلم الدين في هذه الحقبة الزمنية المباركة، إطلاق أبي حنيفة. ت سنة (150 هـ) – رحمه الله تعالى – على التوحيد: ''الفقه الأكبر'' وهو أول من أطلق ذلك في الإسلام؛ إذ جعله عنوان كتابه فيه، وقد طبع بهذا الاسم، وله عدة شروح، وتكلم الناس في نسبته إليه، والذي عليه الأكثر صحة نسبته إليه.
ثم تلاه كتاب للإمام الشافعي ت سنة 204هـ - رحمه الله تعالى – بهذا الاسم: ''الفقه الأكبر'' وهو في مسائل الاعتقاد والتوحيد. وقد طبع عام 1900م.
وقد تكلم الناس في نسبته إليه؟
ولم يحصل لي التحرير عن نسبة الكتابين، ولعلي أتمكن من ذلك في كتاب: ''معجم المؤلفات المنحولة''.).
ـ[عصام البشير]ــــــــ[06 - 09 - 04, 10:27 م]ـ
قال الشيخ (1/ 93):
( .. ونظير هذا: ما كثر فيه التصنيف من أهل عصرنا عن: ''تاريخ التشريع الإسلامي''. ومعلوم أن التشريع اكتمل في عصر الرسالة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتشريع بهذا ثبت، واستقر، لا كما يخطئ فيه بعضهم، متابعة لنفثات ''المستشرقين'' من أن ''التشريع الإسلامي يتطور''، وهذه نظرة خاطئة تعود على ''الشريعة'' بالنكث، والتحريف، والتبديل؛ لذا يعبر بقولنا: ''تاريخ الفقه الإسلامي''. (1)
(1) انظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية لعبد الكريم زيدان: ص/107، وتاريخ الفقه الإسلامي لعمر الأشقر: ص/39.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[07 - 09 - 04, 01:17 م]ـ
قال الشيخ (1/ 99):
(وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا؛ لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالا، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا، ورجل بقول هذا، كان في الأمر سعة. (الفتاوى: 30/ 80).
ورحم الله الإمام أحمد فإن تلميذه إسحاق بن بهلول الأنباري سمى كتابه: ''كتاب الاختلاف'' فقال له أحمد: سمه ''كتاب السعة'' كما في ترجمته من ''الطبقات''.
وفي ترجمة: طلحة بن مصرف – رحمه الله تعالى – من ''الحلية: 5/ 119'' قال عنه موسى الجهني: ''كان طلحة إذا ذكر عنده الاختلاف، قال: لا تقولوا: الاختلاف، ولكن قولوا: السعة'').
ـ[عصام البشير]ــــــــ[07 - 09 - 04, 01:18 م]ـ
قال الشيخ (1/ 117) عند كلامه على شروط نقل المذهب:
(ومعلوم أن ''شرط الإسلام'' شرط أولي مسلَّم به، لا يختلف فيه اثنان، ولا ينتطح فيه عنزان، فكان أهل الإسلام يصدون صدودا بالكلية عن مرويات الكافرين بل لا يتجرأ الكفرة على الرواية، ثم انقلبت القوسُ رَكوة في هذا الزمان، الذي امتدت فيه أيدي الكافرين إلى مؤلفات المسلمين فانتشرت منهم البحوث، والدراسات، وتلقاها أفراد من المسلمين بالحفاوة والتكريم، فداخلت النقولُ عنهم بعض كتب المؤلفين من المسلمين، وهذا من مواطن الإثم، وإن كان ما لديهم من الحق، فإن لدى المسلمين أضعافه، وأعيذك بالله أيها المسلم الفقيه، أن تجلب إلى ما تكتبه أي نقل عن كافر، إلا على سبيل النذارة والتحذير من تحريفاتهم، وجهالاتهم، وأغلاطهم على الشرع المطهر).
ـ[عصام البشير]ــــــــ[07 - 09 - 04, 01:19 م]ـ
قال الشيخ (1/ 120) في معرض كلامه عن الأمور البشرية العارضة التي تكون سببا في الغلط:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/395)
( .. وهذه الأمور العارضة، داخلت صفوف العلماء من علماء الشريعة والآلة، وأصحاب الحرف، والصنائع الأخرى، من الطب، والهندسة، والمساحة، وغيرها، بل الغلط عند غير علماء الشريعة من المتكلمين والمتفلسفة، أكثر مما هو عند الفقهاء، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى – في ''الفتاوى 9/ 21''، وهو عند أرباب العلوم العددية، كالمساحة، والهندسة، والفرائض، أقل من غيرهم، كما نبه عليه ابن قتيبة في: ''اختلاف الحديث''.
وهذا فن طريف ومهم دقيق من فنون العلم، وقد تمنى ابن القيم – رحمه الله تعالى – أن يفرد فيه كتابا، كما في ''مدارج السالكين: 2/ 431'').
ـ[عصام البشير]ــــــــ[08 - 09 - 04, 02:02 م]ـ
قال الشيخ (1/ 241):
(جرت عادة المجدين من الطلاب: التقييد عند الشيخ زمن الإقراء، إلا أنه قد يحصل اختلاف بينهم في التقييد؛ لهذا فإن أحكام التقييد على التفصيل الآتي:
1 - تقييد الطالب عن شيخه زمن الإقراء، ثم عرضه عليه، ومراجعته له. فهذا يعتمد.
2 - مثل الحالة قبلها، لكن لا يعرضها بعد على الشيخ، ولا يراجعها، فالتقييد هنا غير معتمد، فهو بهدي ولا يعتمد.
وعلى هذا التفصيل كلمة الفقهاء:
فهذا أبو الحسن علي بن عبد الحق الزرويلي المالكي. ت سنة 719هـ له شرح على التهذيب للبراذعي.
قال عنه ابن مرزوق (1):
''ونسخه مختلفة جدا، ويقال: إن الطلبة الذين كانوا يحضرون مجلسه، هم الذين كانوا يقيدون عنه ما يقوله في كل مجلس، فكل له تقييد، وهذا سبب الاختلاف الموجود في نسخ التقييد، والشيخ لم يكتب شيئا بيده، وأكثر اعتماد أهل المغرب على تقييد الفقيه الصالح أبي محمد عبد العزيز القروي، فإنه من خيار طلبته علما ودينا'' انتهى.
وهذا أبو زيد عبد الرحمن بن عفان الجزولي المالكي. ت سنة 741هـ في ترجمته ما نصه (2):
''قيد الطلابُ عنه ثلاثة تقاييد على الرسالة: أحدها المشهور بالمسبع في سبعة أسفار، والمثلث في ثلاثة، وصغير في سفرين، وكلها مفيدة انتفع الناس بها، إلا أن أهل المذهب حذروا من النقل عنها؛ لعدم تحريره لها بيده، وقالوا: إنها تهدي ولا تعتمد'' انتهى.
وهذا أبو الحجاج يوسف بن عمر الأنفاسي المالكي. ت سنة 761هـ جاء في ترجمته (3):
''له تقييد على الرسالة، قيده عنه الطلبة، من أحسن التقاييد، وأنفعها.
قال زروق: لا يعتمد ما كتبه على الرسالة؛ لأنه إنما هو تقييد قيده الطلبة زمن الإقراء، وفي معناه ما فيه عن شيخه: عبد الرحمن بن عفان الجزولي، فذلك يهدي ولا يعتمد، وقد سمعت أن بعض الشيوخ أفتى بأن من أفتى من التقاييد يؤدب.
قال الحطاب: يريد: إذا ذكروا نقلا يخالف نص المذهب وقواعده'' انتهى.
فتبين من كلامهم أن علة عدم الاعتماد على تقاييد الطلاب لتقارير الأشياخ زمن الإقراء، هي احتمال غلط الطالب على شيخه في التقييد عنه، فبتطرق الاحتمال بطل الاعتماد.
وبهذا تعلم ما في التقارير التي ينقلها المنقور الحنبلي، ت سنة 1125هـ عن شيخه ابن ذهلان.
وما في التقارير التي قيدها ابن قاسم الحنبلي: محمد بن عبد الرحمن، مدرجة في: ''مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم'' ت سنة 1389هـ.)
-----------------------
(1) الفكر السامي: 2/ 237.
(2) الفكر السامي: 2/ 240.
(3) الفكر السامي: 2/ 243.
ـ[رابح]ــــــــ[08 - 09 - 04, 02:25 م]ـ
استمر بارك الله فيك على هذه النوادر
ـ[عصام البشير]ــــــــ[08 - 09 - 04, 03:04 م]ـ
قال الشيخ (1/ 268):
( .. وإلا فإن لفظ: التخريج يعني أمورا:
1 - ''تخريج الأصول من الفروع''. وهذا من عمل علماء أصول الفقه.
2 - ''تخريج الفروع على الأصول''. وهذا من عمل الفقهاء، وفيه أفردت مؤلفات خاصة، مثل: ''كتاب تخريج الفروع على الأصول'' للزنجاني الشافعي، وغيره.
3 - ''تخريج الفروع على الفروع'' وهو محل البحث في هذا الفصل، بجميع طرقه، وتقاسيمه، وأنواعه. ويقال: ''التخريج في المذهب'' أو: ''القياس في المذهب''.
4 - ''التخريج'' وهو واحد من مفردات لازم المذهب، التي يسلكها الأصحاب بطريق القياس على أصول المذهب حقيقة.
5 - ''النقل والتخريج'' وهو واحد من مفردات لازم المذهب، التي يسلكها الأصحاب بطريق القياس على المذهب حقيقة؛ لنقل حكمين مختلفين في مسألتين متشابهتين من كل واحدة إلى الأخرى، فيصبح في كل مسألة: حكم رواية، وحكم آخر نقلا وتخريجا.)
ـ[عصام البشير]ــــــــ[08 - 09 - 04, 03:08 م]ـ
قال الشيخ (1/ 324):
(والعجب أن ابن جرير لم يترجم له في ''تاريخه'' كما أن ابن عساكر لم يذكر خبر المحنة في ''تاريخه'')
--------------------------
الأخ رابح
جزاك الله خيرا.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[08 - 09 - 04, 03:10 م]ـ
قال الشيخ (1/ 333):
(وفي ترجمة ابن أبي موسى الهاشمي: عبد الخالق بن عيسى. ت سنة 470هـ من الطبقات ذكر خبر قبره مع الإمام أحمد في القبر، فأنكر ذلك أبو محمد التميمي، وقال: '' كيف تدفنونه في قبر الإمام أحمد، وبنت أحمد مدفونة معه في القبر؟ فإن جاز دفنه مع الإمام فلا يجوز دفنه مع ابنته. فقال بعض العوام: اسكت، فقد زوجنا بنت أحمد من الشريف، فسكت التميمي، وقال: ليس هذا يوم كلام) انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/396)
ـ[عصام البشير]ــــــــ[08 - 09 - 04, 03:12 م]ـ
قال الشيخ (1/ 382 - حاشية):
(من نظر في آيات القرآن الكريم، وأحاديث سيد المرسلين وأخبار الصحابة – رضي الله عنهم – والتابعين، ومن تبعهم إلى يومنا هذا، رأى تسمية خلق من علماء الأمة وصلحائها ممن ابتلي بالأذى في سبيل الله وامتحن فصبر. وقد أفردت في ذلك كتب: الفرج بعد الشدة، والمحن، وبعضها مطبوع. وفي كتاب: ''التحدث بنعمة الله'' للسيوطي: (ص/160 - 163) مبحث مهم باسم: ''ذكرُ نعمة الله علي في أن أقام لي عدوا يؤذيني زابتلاني بأبي جهل يغمصني كما كان للسلف مثل ذلك''، وفي كتاب: ''جلاء العينين'' للآلوسي: (ص/14 - 15) سمى طائفة كريمة منهم – جزاهم الله عن المسلمين أحسن الجزاء وأوفاه – آمين.).
ـ[عصام البشير]ــــــــ[08 - 09 - 04, 07:26 م]ـ
قال الشيخ (1/ 394):
(ومما يذكر استطرادا ما في ''الإتقان'' للسيوطي، وفي غيره (1): أنه قد استدل جماعة بأن القرآن غير مخلوق، أن الله ذكر الإنسان في ثمانية عشر موضعا، وقال: إنه مخلوق، وذكر القرآن في أربعة وخمسين موضعا ولم يقل: إنه مخلوق، ولما جمع بينها غايرَ، فقال: ''الرحمن علم القرآن خلق الإنسان''.).
---------------
(1) انظر: التراتيب الإدارية: 2/ 182.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[08 - 09 - 04, 07:27 م]ـ
قال الشيخ (1/ 399):
(ولهذا ساق ابن الجوزي بسنده إلى ابن أبي أسامة قال: (حكي لنا أن أحمد بن حنبل، قيل له أيام المحنة: يا أبا عبد الله، ألا ترى الحق، كيف ظهر عليه الباطل؟ فقال: كلا. إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة، وقلوبنا بعدُ لازمة للحق) انتهى.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[08 - 09 - 04, 07:27 م]ـ
قال الشيخ (1/ 405) نقلا عن طبقات ابن أبي يعلى:
(ودخل الشافعي يوما على أحمد بن حنبل، فقال: يا أبا عبد الله، كنت اليوم مع أهل العراق في مسألة كذا، فلو كان معي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فدفع إليه أحمد ثلاثة أحاديث. فقال له: جزاك الله خيرا).
ـ[عصام البشير]ــــــــ[08 - 09 - 04, 07:49 م]ـ
قال الشيخ (1/ 425):
( .. وقد كان لفقهاء الحنابلة فضل السبق على أتباع المذاهب الثلاثة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، في تسجيل تراجم الحنابلة بمصنفات مفردة، يتلوهم في ذلك الحنفية، ثم الشافعية، ثم المالكية، فأول تأليف في تراجم الحنابلة هو كتاب: ''طبقات أصحاب أحمد بن حنبل'' للخلال، المتوفى سنة (311 هـ) و''طبقات الأصحاب'' لابن المنادي ت سنة (336 هـ.
وأول كتاب للحنفية ''أخبار أبي حنيفة وأصحابه'' للصيمري. ت سنة 436 هـ وهو مطبوع. وقد ترجم فيه لأبي حنيفة، وتلاميذه، وتلاميذهم، ومن بعدهم إلى زمن المؤلف – رحم الله الجميع – هو: ''وفيات الأعيان من مذهب النعمان'' لنجم الدين إبراهيم بن علي الطرطوسي، المتوفى سنة (758 هـ) (1).
وأول كتاب في تدوين شيوخ مذهب الشافعية هو: ''المذهب في ذكر شيوخ المذهب'' لأبي حفص عمر بن علي المطوعي، المتوفى سنة (440هـ). وليس أولها مطلقا كما ذكره السبكي في مقدمة ''الطبقات'' له.
وأول كتاب في ذلك للمالكية هو: ''ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب مالك'' للقاضي عياض اليحصبي، المتوفى سنة 554 هـ.)
-------------------
(1) انظر: ''تراجم الفقهاء'' للأستاذ/ عبد الفتاح الحلو. نشر في: ''مجلة البحوث الإسلامية'' عام 1395 هـ بالرياض. العدد الأول ص 249 – 260. وفيه أول كتب تراجم الفقهاء لكل مذهب، والحال ما علمت. والله أعلم.
((تنبيه: في عبارة الشيخ عند الكلام على أول كتاب للحنفية شيء، لم أهتد للصواب فيه. والله أعلم))
ـ[عصام البشير]ــــــــ[08 - 09 - 04, 08:09 م]ـ
قال الشيخ (1/ 437) عند الكلام على ابن عروة الدمشقي صاحب ''الكواكب الدراري في ترتيب مسند أحمد على أبواب البخاري'':
(وكان يكره تلقيبه بقولهم: ''ابن زَكْنون''، ويقول: زَكْنون: شيطان.
ومثله: محمد بن المحب السعدي. ت سنة 788 هـ. كان يكره تلقيبه بابن الصامت ودعوته به بين الناس، وإنما سمي ''الصامت''، لكثرة سكوته عن فضول الكلام).
ـ[عصام البشير]ــــــــ[08 - 09 - 04, 08:10 م]ـ
قال الشيخ (1/ 445):
(وأكثر مَن أُفرد بترجمة على تتابع القرون هو: شيخ الإسلام ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم النميري. ت سنة 728 هـ. فقد بلغت الكتب المفردة عنه نحو مائتي: 200 كتاب حتى عصرنا الحاضر، منها تسمية نحو مائة كتاب في كتاب: ''السيرة العلمية لشيخ الإسلام ابن تيمية'' وهو مطبوع.
وله ترجمة حافلة في كتب التراجم عامة، لا سيما في ''تاريخ تلميذه البرزالي'' فهو يكاد يؤرخ حياة شيخه ابن تيمية باليوم، وفي كتاب تلميذه: ابن فضل الله العمري: أحمد بن يحيى، ''مسالك الأبصار في ممالك الأبصار'' وقد أثنى عليها ابن ناصر الدين في: ''الرد الوافر'': (ص/139)).
ـ[عصام البشير]ــــــــ[08 - 09 - 04, 08:11 م]ـ
قال الشيخ (1/ 446):
(سيرة عبد الرحمن المقدسي لإسماعيل بن الخباز أبي الفداء: في مائة وخمسين جزءاً. قال الذهبي: ''ما رأيت سيرة عالم أطول منها أبدا'').
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/397)
ـ[عصام البشير]ــــــــ[08 - 09 - 04, 10:19 م]ـ
قال الشيخ (1/ 467):
( ... وآل الجَرَّاعي: زيد، وأخواه، وأولادهم، وأحفادهم.
والجَرَّاعيون هؤلاء: نسبة إلى جَرَّاع من عمل نابلس، وهم من ذرية أحمد البدوي الحسيني المشهور قبره بطنطا. ت سنة 675 هـ كما في ترجمة أبو بكر بن زيد. ت سنة 883 هـ من الأعلام للزركلي.
وأحمد البدوي مترجم في الأعلام: 1/ 75 وأن وفاته سنة 675 هـ وذكر من أخباره وسيرته شيئا، وليس فيها مصدر لترجمته في القرن السابع، أو الثامن؛ ولهذا فإن الشيخ أحمد بن محمد شاكر ت سنة 1377 هـ - رحمه الله تعالى – ذكر لفتة نفيسة في: ''مجلة الفتح العدد/ 191'' وهي في كتاب: ''حكم الجاهلية: ص/166'' بعنوان: ''بحث في تاريخ السيد البدوي''، وهذا نصها:
''وبهذه المناسبة نريد أن نسأل المؤرخين العارفين عن تاريخ السيد أحمد البدوي الذي يقول بعضهم بوجوده، وينكره بعضهم، وأعني بهذا أنه هل وجد شخص حقيقي بهذا الاسم هو المدفون في طنطا، والذي نسب إليه المسجد؟ لأن الذين كتبوا في ترجمة حياته إنما هم المتأخرون ويزعمون أنه توفي في منتصف القرن السابع الهجري – أي بين سنتي 600 و750 هـ - لأني لم أجد من ذكره من المؤرخين السابقين الذين يوثق بنقلهم إلا جلال الدين السيوطي – الحافظ – رحمه الله – وهو من رجال أواخر القرن الثامن (1)؛ لأنه مات سنة (911 هـ) وبين التاريخين بون شاسع، ولم يذكر السيوطي عمن تلقى خبر تاريخه.
والقاعدة الصحيحة عند علماء النقل وزعمائه – وهم حفاظ الحديث – أن المرسل لا تقوم به حجة، وهو ما يرويه شخص عمن لم يدركه ولم يتلق عنه مباشرة؛ لما فيه من جهالة الواسطة، فلعله غير ثقة، وهذا أمر معروف. ولعل من يجيبنا عن هذا السؤال يذكر من أين نقل، والكتاب الذي نقل منه، على أنا لا نريد إلا التحقق من هذا الأمر. ونسأل الله العون والتوفيق'' انتهى (2).
-----------------
(1) صوابه التاسع؛ لأن السيوطي وُلد سنة 849 هـ.
(2) وقد ذكرت في ''النظائر، العزاب'' أن ابن العماد صاحب الشذرات – وهو مؤرخ متأخر بالنسبة لزمن البدوي – قال: ''ولم يتزوج قط'' اهـ، فكيف يكون الجراعيون من نسل من لم يتزوج؟
ـ[عصام البشير]ــــــــ[09 - 09 - 04, 01:59 م]ـ
قال الشيخ (1/ 525) عند كلامه على آل قدامة:
(استمروا على نسبتهم هذه: ''آل قدامة'' دهرا، وقد أفادني المؤرخ الشيخ / حمد الجاسر، أن لهم بقيةً بدمشق، منهم بعض الأدباء المؤلفين، وما زالوا يحملون هذا الاسم حتى اليوم عام 1415 هـ).
ـ[عصام البشير]ــــــــ[09 - 09 - 04, 02:00 م]ـ
قال الشيخ (1/ 537):
(وكان من خبره – رحمه الله تعالى – أنه كان يفتي باختيارات ابن تيمية فنقم عليه معاصروه، فرجع عنها، فنقم عليه التيميون، فهَجر هؤلاء، وهؤلاء، وترك الإفتاء.
وكان من خبره: انصرافه عن الدنيا، وانقطاعه للعلم والعبادة، منجمعا عن الناس، وقد روى عنه شهاب الدين ابن زيد: ''أن زوجته مرةً دخلت الحمَّام، وتزينت ثم جاءته، فلم يلتفت إليها، فقالت: ما يريد الواحد منكم إلا من يتركه مثل الكلب، وقامت وخلَّته'' انتهى من ''الجوهر المنضد'').
ـ[عصام البشير]ــــــــ[09 - 09 - 04, 02:04 م]ـ
قال الشيخ (1/ 541 - حاشية) تعليقا على قول ابن رسلان: ''أجزت للإخوان ما قد سألوا .. '':
(جاء ابن رسلان – رحمه الله تعالى – بتعدية أجزت له باللام، على الأصل عند أهل اللسان، ويجوز: ''أجزته'' ولذا قال: أحمد بونافع الفاسي. ت سنة 1260 هـ:
أجزته ابنُ فارس قد نقله وإنما المعروف أجزتُ له).
ـ[عصام البشير]ــــــــ[09 - 09 - 04, 02:10 م]ـ
قال الشيخ (1/ 649):
( ... ولهذا كان أبو حفص العكبري: عمر بن محمد. ت سنة 339 هـ: لا يكلم من يكلم رافضيا إلى عشرة أيام).
ـ[عصام البشير]ــــــــ[09 - 09 - 04, 02:53 م]ـ
قال الشيخ (1/ 567):
(ومما يُلحق به منقبة للقاضي أبي يعلى الكبير، ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى – في: ''المسودة: 541'' قال: ''فأما تعيين المدارس بأسماء فقهاء معينين، فإنه لا أرى به بأسا؛ حيث إن اشتغال الفقهاء بمذهب واحد، من غير أن يختلط بهم فقيه في مذهب آخر، يثير الخلاف معهم، ويوقع النزاع، فإنه حكى لي الشيخ محمد بن يحيى عن القاضي أبي يعلى أنه قصده فقيه ليقرأ عليه مذهب أحمد، فسأله عن بلده، فأخبره، فقال له: إن أهل بلدك كلهم يقرأون مذهب الشافعي، فلماذا عدلت أنت عنه إلى مذهبنا؟ فقال له: إنما عدلت عن المذهب رغبة فيك أنت، فقال له: إن هذا لا يصلح، فإنك إذا كنت في بلدك على مذهب أحمد، وباقي أهل البلد على مذهب الشافعي، لم تجد أحدا يعيد معك، ولا يدارسك، وكنت خليقا أن تثير خصومة، وتوقع نزاعا، بل كونك على مذهب الشافعي، حيث أهل بلدك على مذهبه أَوْلى، ودله على الشيخ أبي إسحاق، وذهب به إليه، فقال: سمعا وطاعة، أقدمه على الفقهاء، والتفت إليه.
وكان هذا من علمهما معا، وكون كل واحد منهما يريد الآخرة .. '' انتهى).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/398)
ـ[عصام البشير]ــــــــ[09 - 09 - 04, 03:24 م]ـ
قال الشيخ (1/ 569) عند ذكر عيسى بن حجاج ''عويس'':
(تحول حنبليا لأجل الوظيفة في المدرسة التي أنشأها الظاهر برقوق بمصر.
قال ابن حميد:
''قلت: أذكرتني واقعته هذه في تحوله حنبليا، لأجل الوظيفة ما رأيته عنه، أو غيره، أنه لما أراد التنزل في المدرسة قيل له: ما مذهبك؟ فقال: مذهبي الخبز'' انتهى.).
ـ[عصام البشير]ــــــــ[09 - 09 - 04, 03:26 م]ـ
قال الشيخ (1/ 587):
(وكان من العرف المتوارث في الألقاب والكنى: أن له نوع اختصاص باسم المولود فمن كان اسمه:
عبد الرحمن: فلقبه: زين الدين، وكنيته: أبو الفرج.
ويوسف: لقبه: جمال الدين، وكنيته: أبو المحاسن.
وياسر: أبو عمار.
وطارق: أبو زياد.
وعمر: أبو حفص.
وهكذا، وقد تنخرم، وفي الأغاني للأصبهاني بيان لها وفي ''الآثار الباقية'' للبِيروني (1) – بكسر الباء – وفي المرصع لابن الأثير.).
-------------
(1) انظر ضبطها في: كناشة النوادر لعبد السلام هارون: ص/149 - 150. وهي بخلاف البيروتي نسبة إلى: بيروت – بفتح الباء – أما البِيروني فهي كلمة خوارزمية بمعنى البراني، مقابل الجواني. ولا أدري على ماذا اعتمد في جزمه بكسر الباء؟
ـ[عصام البشير]ــــــــ[09 - 09 - 04, 03:28 م]ـ
قال الشيخ (1/ 602) عند ذكر عماد الدين المقدسي. ت سنة 614 هـ:
(قال أبو شامة: ''هو الذي سن الجماعة في الصلوات المقضية وكان يصلي بالجماعة بحلقتهم بين المغرب والعشاء ما قدره الله تعالى. وقال ابن كثير: ''وكان يؤم بالناس لقضاء الفوائت وهو أول من فعل ذلك'' انتهى
أقول: في شهر شعبان سنة 1412 هـ دخلت دمشق الشام، وقصدت ذات ليلة مسجد الدقاق في حي الميدان لأداء صلاة العشاء، فلما وصلت رحبة المسجد البرانية، وإذا بالإمام في الركعة الثانية منها، وإذا في رحبة المسجد رجل حسن الهيئة يستدير في الرحبة، فسألت صاحبي وهو من أهل الميدان، فأفادني أن هذا إمام مرتب ليؤم من فاتتهم الفريضة مع الإمام، فاستعذت بالله من الحرمان، وبعد أداء الصلاة التقينا به وكان صاحب خلق كريم، فباحثته مستفهما فأفاد أن هذه وظيفة لأبيه من قبله، سألته عن مستنده الشرعي فيها، فلم يكن لديه إلا الوراثة، فقلت له: لا يجوز لك التخلف عن أداء الصلاة جماعة مع المسلمين وأن هذا عمل محدث لا نعرف له أصلا في الشرع المطهر، والمعروف من الهدي أن من فاتته الصلاة جماعة، فإن كانوا جماعة أمهم أحدهم، وإن كان واحدا صلى منفردا، وإن تصدق عليه أحد الحاضرين من الذين قد أدركوا الصلاة فهو حسن، مع وجود خلاف في هذا: إذ قال بعض العلماء بعدم جواز إقامة جماعة ثانية في المسجد الواحد، لكن الدليل والعمل على ما ذكرت. ثم انصرفت، والله يهدينا إلى صراطه المستقيم.).
ـ[عصام البشير]ــــــــ[09 - 09 - 04, 08:05 م]ـ
وبهذا انتهت فوائد المجلد الأول (إلا فائدة واحدة تأتي مع نظيرة لها قريبا بإذن الله)
ويتلو ذلك فوائد المجلد الثاني والأخير، بعد استراحة قصيرة إن شاء الله.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[13 - 09 - 04, 03:02 م]ـ
قال الشيخ (2/ 653) عن الإمام أبي بكر المروذي:
( .. وهو الذي قال: رأيت رب العزة في المنام، وكأن القيامة قد قامت، ورأيت الخلائق ... الخ ما في ترجمته من ''الطبقات''.
ورؤية الله – سبحانه – في المنام حُكيت عن جماعة من العلماء في كتب التراجم، وفيهم عدد من علماء الحنابلة، منهم:
نجم بن عبد الوهاب الشيرازي. ت سنة 586 هـ قال لولده الناصح عبد الرحمن: رأيت الحق – عز وجل – في منامي .. الخ.
وأبو الفرج عبد الرحمن بن محمود البعلي. ت سنة 734 هـ قال: بأنه رأى الحق – سبحانه وتعالى – في نومه، وشاهد الملكوت الأعلى .. الخ.
وأحمد بن يحيى الكرمي. ت سنة 1091 هـ حكى عنه ولده عبد الله، أنه رأى الحق – سبحانه – في منامه ثلاث مرات .. الخ، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال).
ـ[عصام البشير]ــــــــ[13 - 09 - 04, 06:44 م]ـ
قال الشيخ (2/ 672):
( .. وهذا خبر اتفاق عجيب ذكره الخطيب في تاريخه، وعنه العليمي في المنهج الأحمد وعنهما الزركلي في الأعلام قال: ''إن الإمام أحمد بن حنبل، عاش 78 سنة، ومات يوم الجمعة، ودفن بعد الصلاة، وأبا بكر المروزي، عاش 78 سنة ومات يوم الجمعة، ودفن بعد الصلاة، وأبا بكر الخلال، عاش 78 سنة ومات يوم الجمعة، ودفن بعد الصلاة، فلما كان صاحب الترجمة – غلام الخلال – في مرض موته حدث عُوّادَه بهذا الخبر، وقال: أنا عندكم إلى يوم الجمعة فكان كما قال، وعاش 78 سنة، ومات يوم الجمعة، ودفن بعد الصلاة''. انتهى).
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 09 - 04, 06:38 ص]ـ
جزاك الله خيرا، فوائد نفيسة.
وحسن الانتقاء دليل على حسن العقل.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[14 - 09 - 04, 01:52 م]ـ
قال الشيخ (2/ 693):
(كتاب المقنع في شرح الخرقي لأبي علي البناء: الحسن بن أحمد. ت سنة 471هـ مطبوع.
وأبو علي البناء هو القائل: ''ليت الخطيب ذكرني في تاريخه ولو في الكذابين'' وقد أغرب في مسائل في شرحه، كما في ''ذيل الطبقات'' لابن رجب (1/ 36)).
---------------------
الأخ الشيخ زياد
جزاكم الله خيرا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/399)
ـ[عصام البشير]ــــــــ[14 - 09 - 04, 01:53 م]ـ
قال الشيخ (2/ 696) نقلا عن ابن بدران في المدخل ''215 - 216'':
( .. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: ما رأيت في كتب الإسلام مثل ''المحلى'' و''المجلى'' لابن حزم، وكتاب ''المغني'' للشيخ موفق الدين في جودتهما، وتحقيق ما فيهما، ونُقل عنه أنه قال: لم تطب نفسي بالإفتاء حتى صارت عندي نسخة المغني، نقل ذلك ابن مفلح، وحكى أيضا في ترجمة الزريراني صاحب الوجيز، أنه طالع المغني ثلاثا وعشرين مرة، وعلق عليه حواشي).
ـ[عصام البشير]ــــــــ[14 - 09 - 04, 01:54 م]ـ
قال الشيخ (2/ 754):
(وقال ابن عبد الهادي. ت سنة 909 هـ في الجوهر المنضد: 114:
''ويقال: أفقه أصحاب الشيخ ابن تيمية: ابن مفلح، صاحب ''الفروع''، وأعلمهم بالحديث: ابن عبد الهادي، وأعلمهم بأصول الدين، والطرق، المتوسط بين الفقه والحديث، وأزهدهم: شمس الدين ابن القيم'').
ـ[عصام البشير]ــــــــ[14 - 09 - 04, 01:54 م]ـ
قال الشيخ (2/ 759):
(''النهاية في تصحيح الفروع'' لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن ماجد المرداوي. ت سنة 783 هـ.
أقول: ''أبو المحاسن جَدُّ فروعه، ومصحح فروعه''.
بمعنى: أن ابن مفلح تزوج ابنته، فصار أبو المحاسن جدا لأولاد ابن مفلح، وألف أبو المحاسن كتابه: ''النهاية'' في تصحيح كتاب الفروع لابن مفلح.
وقد قيل في الكاساني الحنفي، المتوفى سنة 587هـ لما ألف كتابه: ''بدائع الصنائع'' وتزوج ابنة السمرقندي محمد بن أحمد. ت سنة 540 هـ مؤلف ''تحفة الفقهاء''، قالوا عن الكاساني: ''تزوج ابنته، وشرح تحفته'').
ـ[عصام البشير]ــــــــ[15 - 09 - 04, 01:30 م]ـ
قال الشيخ (1/ 442):
(تاريخ ابن عيسى، الشيخ: إبراهيم بن صالح بن عيسى. ت سنة (1343 هـ).
مخطوط في مجلدين. وهو عمدة ابن بسام في كتابه: ''علماء نجد'' وقد أشار إلى ذلك إشارة خاطفة في مقدمته. ولو ساق تراجمه بكاملها ثم زاد ما لديه – إن كان – لكان أولى، ولو طبع تاريخ ابن عيسى لكان أتم، ولكن لله الأمر، والإنصاف عزيز).
ـ[عصام البشير]ــــــــ[15 - 09 - 04, 01:31 م]ـ
قال الشيخ (2/ 796) عند كلامه على ''هداية الراغب في شرح عمدة الطالب'' لابن قائد النجدي:
(ولهذا الشرح مختصر باسم: ''نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب'' للشيخ/ عبد الله بن عبد الرحمن بن بسام.
طبع: أربعة أجزاء في مجلدين عام 1407 هـ.
وقد عمل في تلخيصه أمورا غير مرضية:
منها: دمجه المتن بالشرح.
ومنها: تهذيب الشرح بحذف الدليل، وفي هذا تجريد للكتاب من حِليته، وحط لمرتبته.
ومنها: حذفه أكثر الأحكام المتعلقة بالرقيق، وهذه سوأة لا تحتمل، وهزيمة، والمسلمون يبذلون الأسباب ويتفاءلون بالنصر، ويدعون به، وإلا فهل يهجر الدعاء على الأعداء بالنصر عليهم؟ وها نحن نعيش عصر الحروب الدامية بين مسلمي البوسنة وبين الصليبين: الصرب).
ـ[عصام البشير]ــــــــ[15 - 09 - 04, 01:32 م]ـ
قال الشيخ (2/ 832):
(قال محمد بن إبراهيم الماستوي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ''كنت – وفي بعضها: كتبت، وفي بعضها: مكثت – في كتاب الحيض تسع سنين، حتى فهمته'' انتهى من: ''ذيل الطبقات: 1/ 135'').
ـ[عصام البشير]ــــــــ[15 - 09 - 04, 01:33 م]ـ
قال الشيخ (2/ 850):
(''التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة'' لشيخنا الشيخ/عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
ولم يجر فيه على المذهب، وإنما على ما قام عليه الدليل وإن خالف المذهب، وهو من أحب كتبه إليه.
طبع نحو ثلاثين مرة).
ـ[عصام البشير]ــــــــ[15 - 09 - 04, 01:49 م]ـ
قال الشيخ (2/ 859):
(وفي ترجمة عبد الخالق بن منصور من تلاميذ الإمام أحمد، قال: ''سمعت أحمد بن حنبل يقول: من كان عنده كتاب الحيل في بيته يفتي به فهو كافر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم'').
ـ[عصام البشير]ــــــــ[15 - 09 - 04, 01:49 م]ـ
قال الشيخ (2/ 880) عند الكلام على الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله:
( .. وهو أول مفتي رسمي للمملكة العربية السعودية في دولتها الثالثة الحاضرة.
وإلا فهذا اللقب: ''المفتي'' أطلق من قبل في البلاد النجدية على جده الأعلى: سليمان بن علي بن مشرف. ت سنة 1079هـ وهو جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان، وعلى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين. ت سنة 1282هـ وهو حفيد عبد الرحمن مختصر الإقناع – رحم الله الجميع-).
ـ[عصام البشير]ــــــــ[15 - 09 - 04, 01:50 م]ـ
ذكر الشيخ ضمن مؤلفات الفقه الحنبلي (2/ 885):
(- ''الجواب الفاصل في الساعة بين من يقول هي سحر ومن يقول إنها صناعة'' لسليمان بن سحمان. ت سنة 1349 هـ.).
ـ[عصام البشير]ــــــــ[15 - 09 - 04, 02:38 م]ـ
قال الشيخ (2/ 932):
(وهنا لا بد من الإشارة إلى أن التأليف في القواعد، قد وصل حد الإيغال، والتشقيق، أما الإيغال والتقعُّر، فقد بلغت الحال إلى رصد قواعد يرد عليها من الاستثناءات أكثر من فروع القاعدة، وإلى رصد قواعد ثار الخلاف في تقعيدها.
وأما التشقيق، فهو صياغة قواعد لكل مذهب، فتكون قواعد قاصرة، لا من قواعد الإسلام الكلية الشاملة: لهذا فَعَلى طالب العلم التنبه والتبين (1)).
-------------
(1) انظر: تاريخ الفقه الإسلامي. للأشقر: ص/ 139.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/400)
ـ[عصام البشير]ــــــــ[15 - 09 - 04, 02:39 م]ـ
قال الشيخ (2/ 938):
(خالف أصول الفقه الفقهَ في ثلاثة أمور، ذكرها السيوطي – رحمه الله تعالى – في ترجمته: ''التحدث بنعمة الله'': (ص/209 - 210) نقلا عن أبي الحسين البصري فقال: (وقال أبو الحسين البصري في ''شرح المعتمد'': ''لا يجوز التقليد في أصول الفقه، ولا يكون كل مجتهد فيه مصيبا، بل المصيب فيه واحد، بخلاف الفقه في أمرين، قال: والمخطئ في أصول الفقه ملوم غير معذور، بخلاف الفقه فإنه معذور. فهذه ثلاث قواعد خالف فيها الفقه أصوله؛ لأن أصول الفقه ملحق بأصول الدين؛ لأن المطالب قطعية'') انتهى).
ـ[عصام البشير]ــــــــ[15 - 09 - 04, 02:40 م]ـ
قال الشيخ (2/ 940):
(والتآليف على طريقة الفقهاء، وبيان أسباب اختلافهم في مبحث الاجتهاد منه: أظهرت التأليف مفردا في: ''تخريج الفروع على الأصول'' فكان أولها كتاب: ''تأسيس النظر'' للدبوسي الحنفي. ت سنة 430هـ أو على الأصح كتاب: ''تأسيس النظائر'' لأبي الليث السمرقندي. ت سنة 373هـ. فإن كتاب الدبوسي مستل منه مع زيادات عليه، ولعصرينا: شامل شاهين، رسالة باسم: ''التحقيق المعتبر في نسبة كتاب تأسيس النظر'' حقق فيها أن نسبته للدبوسي خطأ، وصوابه: لأبي الليث السمرقندي، ثم الزنجاني الشافعي. ت سنة 656هـ. ثم للمالكية كتاب: ''مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول'' لمحمد بن أحمد التلمساني المالكي. ت سنة 771هـ. ثم للحنابلة كتاب: ''القواعد والفوائد الأصولية'' للبعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام. ت سنة 803هـ).
ـ[عصام البشير]ــــــــ[16 - 09 - 04, 02:05 م]ـ
قال الشيخ (2/ 1047):
( .. ومن الجميل سياقه هنا أن شيخنا محمد الأمين الشنقيطي، المتوفى في حج عام 1393 هـ بمكة – رحمه الله تعالى – حدثني: أن له ''نظما'': في النسب، نظمه في صغره، ثم دفنه؛ لأنه نظمه بنية التفوق على الأقران، قال: ولو استقبلت من أمري ما استدبرت، لصححت النية، وأبقيت عليه. وقد ساق مقاطع منه في تفسيره: ''أضواء البيان'').
ـ[عصام البشير]ــــــــ[16 - 09 - 04, 02:05 م]ـ
تحت هذا العنوان قال الشيخ (2/ 1082):
( .. ولذا ترى في تراجم بعض العلماء امتداحه باقتناء الكتب الموثوقة، قولهم:
''واقتنى الكتب المنسوبة''، أي ''التي كتبها علماء موثوق بهم وقرؤوها، أو قرئت عليهم، فأجازوها، وأثبتوا بخطهم عليها ما يفيد شيئا من ذلك، وهذه درجة عالية من درجات التوثيق في المخطوطات'' (1)).
-------------
(1) كناشة النوادر لعبد السلام هارون: ص/176 - 177.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[16 - 09 - 04, 02:13 م]ـ
وبهذه الفوائد الخمسين، تم المقصود جمعه من الفوائد والملح والنوادر والطرائف من هذا الكتاب القيم.
وأختم باقتراح للإخوة الحنابلة أو المهتمين بالمذهب الحنبلي، وهو أن يتطوع أحد الإخوة – ممن لهم اطلاع على عالم المطبوعات – بالتذييل على كتاب المدخل المفصل؛ وذلك بذكر ما طبع من كتب الحنابلة مما كان في زمن تأليف الكتاب – أي منذ عشر سنوات تقريبا – في عالم المخطوطات.
والله تعالى أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 09 - 04, 09:02 ص]ـ
شيخنا الحبيب عصام البشير
أو البشير عصام
جزاكم الله خيرا
في الفائدة 50
(''واقتنى الكتب المنسوبة''،)
أرى ان المراد بذلك الكتب المكتوبة بالخط المنسوب المشهور بالحسن
اي كتب كتبت بخط حسن وواضح
ولذا تجد في التراجم
(وله الخطّ المنسوب المشهور بالحسن)
(وكتب الخط المنسوب الفائق.)
(والد فاطمة صاحبة الخط المنسوب)
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 09 - 04, 09:10 ص]ـ
في الفائدة رقم 40
(ومنها: حذفه أكثر الأحكام المتعلقة بالرقيق، وهذه سوأة لا تحتمل)
وهذا فعل غالب أهل عصرنا يحذفون هذا الباب وبعضهم لايشرحه اذا مر عليه
وبعضهم يشرحه بطريقة غريبة وليته ما شرحه
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 09 - 04, 09:34 ص]ـ
ومما يوضح ما ذكرته عن الكتب المنسوبة
ما جاء في ترجمة عبد السّلام بن محمد بن يوسف بن بندار.
أبو يوسف القزوينيّ. شيخ المعتزلة
(وقال أبو الحسن محمد بن عبد الملك: ملك أبو يوسف القزويني كتباً لم يملك أحدٌ مثلها. فكان قومٌ يقولون ابتاعها من مصر بالخبز وقت شدّة الغلاء.
وحدّثني أبو منصور عبد المحسن بن محمد أنّه ابتاعها بالأثمان الغالية. وكان يحضر بيع كتب السّيرافيّ، وهو شاهدٌ معروف بمصر، وبيعت كتبه في سنتين، وزادت على أربعين ألف مجلّدة.
قال: وكان أبو يوسف يبتاع في كلّ أسبوع بمائة دينار، ويقول: قد بعت رحلي وجميع ما في بيتي.
وكان الرؤساء هناك يواصلونه بالذّهب.
وقيل: إنّه قدم بغداد معه عشرة أحمال كتب، وأكثرها بالخطوط المنسوبة. وعنه قال: ملكت ستين تفسيراً، منها "تفسير ابن جرير"، و "تفسير الجبائي"، و "تفسير ابنه أبي هاشم"، و "تفسير أبي مسلم بن بحر"، و "تفسير البلخي".
)
انتهى
وأيضا
(فلما كانت الجمعة التالية أمر صلاح الدين الخطباء بقطع خطبة العاضد، ففعل ذلك، ولم ينتطح فيها عنزان. العاضد شديد المرض، فتوفي يوم عاشوراء، واستولى صلاح الدين على القصر وما حوى، وكان فيه من الجواهر والأعلاق النفسية ما لم يكن عند ملك من الملوك، فمنه القضيب الزمرد، طوله نحو قبضة ونصف، والجبل الياقوت، من الكتب التي بالخطوط المنسوبة نحو مائة ألف مجلد.)
وهنا تجد صورة من الخط المنسوب
http://www.ziedan.com/HolyQuraan/ibnalbawab.asp
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/401)
ـ[عصام البشير]ــــــــ[17 - 09 - 04, 12:47 م]ـ
الأخ الشيخ المبارك المفضال ابن وهب وفقه الله
جزاك الله خيرا على هذه الفوائد النفيسة.
ولي عندكم سؤال:
هل يمكن التفريق بين قولهم ''الكتب المنسوبة'' وقولهم ''الكتب بالخطوط المنسوبة''؟
وهل ورد التعبير الأول في كلامهم كما يفهم من كلام الدكتور هارون، وإقرار الشيخ بكر؟
وأثابكم الله.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 09 - 04, 04:20 م]ـ
شيخنا الحبيب
أعطني فرصة للمراجعة وكما ترون انه يمكن الجمع بين ما ذكره العبد الفقير وبين ماذكره العلامة اللغوي عبدالسلام هارون رحمه الله
وجزاك الله خيرا
في الفائدة 25 عن آل قدامة
(في ترجمة الضياء
(". "سير المقادسة" كالحافظ عبد الغني والشيخ أبي عمر وغيرهم في عدة مجلدات؛)
وهذا أحسب أن الشيخ العلامة بكر - البسه الله ثوب العافية - قد ذكره فانا لااتذكر والكتاب ليس بين يدي الان
ولكن الذي اود ان اضيفه
هو ما هو ما قاله الشيخ الأديب علي الطنطاوي الدمشقي ثم المكي رحمه الله
(وآل قدامة هم الذين أقاموا حي الصالحية وكان أول حي يقام على سفح قاسيون وفي كتابي دمشق المطبوع مرارا فصل عن إنشاء حي الصالحية وقد أولعت مرة بتتبع أخبار هذه الأسرة فوجدت من نسائها العالمات بضعا وعشرين كلهن تعد اذ عد مشايخ البلد ثم فترت همتي ووقفت عن العمل وضاعت الأصول وذهب الكتاب الذي كنت أنوي اصداره عن آل قدامة)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 09 - 04, 04:28 ص]ـ
وبعد المراجعة
وجدت
الكتب المنسوبة
الكتب المنسوبة الخط
ولايوجد فرق بين التعبير الأول والثاني
بيان ذلك
ان كان العلامة عبد السلام هارون رحمه الله قد وقف على شيء منصوص في هذا (أعني في تعريف الكتب المنسوبة فهذا امر آخر)
ولكن ان كان ذلك عن اجتهاد من العلامة عبد السلام هارون رحمه الله فهو محل توقف
ولكن ان كان هناك نص يؤيد ماذهب اليه الشيخ العلامة عبد السلام هارون - رحمه الله
فطريق الجمع ان يقال بان مرادهم بالكتب المنسوبة الكتب التي كتبت بالخط المنسوب والتي قرئت على جمع من العلماء
بمعنى انها نسخ متقنة
وهذا المعنى لايختلف فيه فمعروف طريق المتقدمين في هذا وانهم كانوا يحرصون على النسخ الصحيحة التي قوبلت على أصل صحيح طبعا مع القراءة على شيخ متقن
الخ
والله أعلم
ـ[عصام البشير]ــــــــ[10 - 01 - 05, 07:10 م]ـ
وهذا ملف وورد فيه الفوائد الخمسون.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو أسيد]ــــــــ[10 - 01 - 05, 08:03 م]ـ
جزاكم الله خيرا و بارك فيكم على هذه السلسلة الطيبة المباركة التي كانت في غاية الفائدة ولله الحمد.
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[10 - 01 - 05, 11:08 م]ـ
أحسن الله إليكم ونفع الله بكم(105/402)
ما هي المؤلفات المتقدمة في أصول فقه مالك والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله جميعاً
ـ[علي الكناني]ــــــــ[11 - 09 - 04, 11:50 م]ـ
أرجو من الإخوة المتخصصين إفادتي في المؤلفات المتقدمة في أصول كل مذهب
أو إحالتي لمرجع يفيدني في هذا الشأن
وجزاكم الله كل خير
ـ[أبو غازي]ــــــــ[13 - 09 - 04, 12:06 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
كتب أصول الفقه الحنفي:
1 - أصول الجصاص 370 هـ.
2 - أصول الدبوسي 430 هـ.
3 - أصول البزدوي 483 هـ.
4 - أصول السرخسي 490 هـ.
كتب أصول الفقه المالكي:
1 - الإشارة في أصول الفقه لأبي الوليد الباجي 474 هـ.
2 - إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 474 هـ.
3 - منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل ومختصر منتهى السول المعروف بـ" مختصر ابن الحاجب 646 هـ.
كتب أصول الفقه الشافعي:
1 - الرسالة للإمام الشافعي 204 هـ.
2 - اللمع للشيرازي 476 هـ.
3 - البرهان للجويني 478 هـ.
4 - المستصفى للغزالي 505 هـ.
5 - المحصول للرازي 606 هـ.
ـ[عبد العزيز الشبل]ــــــــ[13 - 09 - 04, 01:47 ص]ـ
تتميما لما ذكره الأخ أبو غازي
أما الحنفية:
فأول كتاب مطبوع لهم: الغنية في أصول الفقه لأبي صالح منصور بن إسحاق السجستاني ت 290 طبع بتحقيق د. صدقي البورنو
ولهم أيضا أصول الشاشي ت 344
وتقويم الأدلة لأبي زيد عبيد الله الدبوسي ت430
ومعرفة الحجج الشرعية لصدر الإسلام أبي اليسر محمد البزدوي ت493
وللفائدة فكتاب الجصاص اسمه الفصول والأصول طبعته وزارة الشؤون الإسلامية الكويتية
أما المالكية فلهم أصول الفتيا لمحمد بن حارث الخشني من علماء القرن الرابع توفي تقريبا سنة 360
والحدود في الأصول للباجي
والمحصول في أصول الفقه لابن العربي ت543
وأما الشافعية فلهم:
الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ت463
والتبصرة للشيرازي ت476
وقواطع الأدلة لأبي المظفر ابن السمعاني ت489 وهو من أحسن الكتب عقيدة
الوصول إلى الأصول لابن بَرهان (بفتح الباء) ت 518
وللأسمندي ت 552 كتاب في أصول الفقه نسيت اسمه وذلك لأني أهملت الكتاب بعد أن وجدته نسخة مكررة من كتاب المتعمد لأبي الحسين ابن الطيب البصري المعتزلي
والتنقيحات في أصول الفقه لشهاب الدين السهروردي المقتول في سنة 587 بعد أن أفتى علماء حلب بقتله (راجع مقدمة د. عياض السلمي في الحكم على الرجل)
ومن أهم كتبهم المتوسطة الإحكام للآمدي (وعليه وعلى كتاب الرازي مدار أكثر الكتب المصنفة على منهج المتكلمين)
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[13 - 09 - 04, 11:43 ص]ـ
كذلك من اصول كتب الحنفية واكثرها اعتمادا هي كتب ظاهر الرواية: وهي لمحمد الشيباني
1 - الجامع الصغير
2 - الجامع الكبير
3 - الزيادات
4 - المبسوط
5 - السير الصغير
6 - السير الكبير
ويجمعهم كتاب الكافي لشمس الائمة السرخسي
يقول ابن عابدين:
وكتب ظاهر الروايات اتت*****ست وبالاصول ايضا سميت
صنفها محمد الشيباني*****حرر فيها المذهب النعماني
الجامع الصغير والكبير *******والسير الكبير والصغير
ثم الزيادات مع المبسوط*****تواترت بالسند المظبوط
كذا له مسائل النوادر *******اسنادها في الكتب غير ظاهر
وبعدها مسائل النوازل******خرجها الاشياخ بالدلائل
ويقول ايضا:
ويجمع الست كتاب الكافي ... للحاكم الشهيد فهو الكافي
ـ[عبد العزيز الشبل]ــــــــ[14 - 09 - 04, 01:20 ص]ـ
أخي ابن حسين وفقه الله:
هذه الكتب التي ذكرتها أخي ابن حسين أصول كتب الحنفية بمعنى أمّات الكتب الفقهية والمراجع الرئيسة لا بمعنى كتب أصول فقه وهو العلم الذي ابتدأه الإمام الشافعي (العلم بالقواعد التي يستنبط منها الأحكام الفقهية من الأدلة التفصيلية)
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[14 - 09 - 04, 10:40 ص]ـ
بارك الله فيك اخي عبد العزيز
ما فهمته من السؤال هو كتب اصول المذهب أي الكتب التي أخذ المذهب منها
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[15 - 09 - 04, 06:57 م]ـ
ظن أخي ابن حسين أن المراد أصول الاعتماد و الأمهات الفقهية في كل مذهب
المراد أخي الحنفي أصول الفقه في كل مذهب لا الكتب الأصول في الفروع
ـ[محمد حسين بشري]ــــــــ[16 - 09 - 04, 01:33 ص]ـ
من المؤلفات المتقدمة في أصول مذهب مالك.
مقدمة في أصول الفقه للقاضي أبي الحسن علي بن عمر البغدادي المعروف بابن القصار المتوفى
سنة 397.وهو مطبوع.
ـ[عبد الحميد أبو بكر]ــــــــ[22 - 02 - 07, 08:24 م]ـ
من المؤلفات المتقدمة في أصول مذهب مالك.
مقدمة في أصول الفقه للقاضي أبي الحسن علي بن عمر البغدادي المعروف بابن القصار المتوفى
سنة 397.وهو مطبوع.
هي مقدمة لكتاب عيون الأدلة, فهل طبع الكتاب بقسمه الفقهي؟(105/403)
إناطة الحكم بالحكمة دون العلة
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[13 - 09 - 04, 11:14 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد،،
فمعلوم لمن درس في الأصول تفريق الأصوليين بين العلة و الحكمة، و أن الحكمة ما هي إلا مظنة للحكمة ووضعت لضبطها، وأن مناط الأحكام هي العلل لا الحكم ... إلخ
و لكن،،
هل يمكن جعل الحكم منوطا بالحكمة دون العلة لو تحقق لنا تخلف الحكمة عن العلة في صورة هذا الحكم بعينه؟
و لو قيل / تخلف الحكمة عن العلة و إن كان متصورا عقلا إلا أنه غير واقع حسا، فيمكننا تدارس المسألة بتطبيقها على بعض الفروع، فهي ـ في نظري خاصة ـ مرتبطة ارتباطا وثيقا بإجازة الحنفية للربا و القمار في دار الحرب كما هو منصوص في كتبهم و مشهور ....
و بارك الله تعالى فيكم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 09 - 04, 11:23 م]ـ
أخي الحبيب / محمد بن رشيد.
الحكمة يجوز ان تكون (علة) الحكم أذا كانت منظبطة.
لكن لايمكن ان تجتمع حكمة مع علة (قياسية)، أبدا.
إذ انه اذا وجدت العلة صارت هي مناط القياس دون الحكمة.
ومن المعلوم ان من شروط العلة أن تكون (مناسبة) أي مناسبة لمحل الحكم.
فيظهر اثر ارتباط بين الحكم وبين الحكمة من هذه الجهة فقط.
و لكن بحثكم هذا أظنه ينبغى ان يكون حول المقاصد أذ ان المقاصد اقرب الى نوعه كما يظهر من تمثيلكم للقمار والربا في دار الحرب.
وهذا ظاهر من صنيع الحنفيه. وقد يجوز استعمال مسائل العلة عند من قال بكراهية الاخذ مع الحربي وهو
قول المالكية و رواية عن الحنابلة.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[15 - 09 - 04, 07:01 م]ـ
زادكم الله تعالى علما و بركة أخي زياد
و كلامكم وجيه .. و لكن ظني أن إطلاقه يحتاج إلى تقييد
فقولكم (لكن لايمكن ان تجتمع حكمة مع علة (قياسية)، أبدا.) يلزم تقييده بحيثية إناطة الحكم، و إلا فوجود العلة مع الحكمة متحقق، و لكن امتنع إناطة الحكم بالحكمة لعدم انضباطها، فكانت العلة هي الضابط و هي المظنة للحكمة، و لا يخفى وجود الشيء بوجود مظنته
ــــــــــــــــــــــــ
ثم ما هي العلاقة بين الحكمة و مقصد الشرع، هل هي التطابق أم العموم و الخصوص؟ أم أن المقصد يكون كليا و الحكمة جزئية؟
ـــــــــــــــــــــــــ
ماذا ترون في تعليل حرمة الربا؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 09 - 04, 09:54 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الحبيب / محمد بن رشيد.
نعم أخي المقصود هو من جهة اناطة الحكم ولعلكم تذكرون أشهر مثال في أصول الفقه لانه ذكر في جميع الكتب الاصولية تقريبا.
وهو مثال القصر (فالحكمة هي المشقة، والعلة هي السفر) فأنيط الحكم وهو القصر بالسفر لعدم انضباط الحكمة وهي المشقة. مع إمكان وجود الامرين الحكمة والعلة.
* أما فيما يتعلق بالعلاقة بين الحكمة ومقاصد الشرع، فهذه و أختها مسألة العلاقة بين العلة (القياسية) و مقاصد الشرع.
من أدق مباحث علم المقاصد وأجلها، لخفائه وعظيم ثمرته.
إذ انه من أهم وسائل الكشف عن المقاصد واستنباطها وهو أخو الاستقراء في ذلك بل هما عمدة هذا الامر.
وسوف تنجاوز مسألة الكلام على العلة وعلاقتها بالمقاصد رغم اهيمتها، ونتطرق الى الحكمة وعلاقتها بالمقاصد.
لكن ينبغى ان يعلم التلازم الشديد بين الحكمة وبين العلة من جهة الاثر، ولهذا فكما تعرف فأن من شروط العلة ان تكون (مناسبة) للحكم، وهذه المناسبة لاتشترط للحكمة لانها هي عينها.
وللشاطبي اشارة الى هذا الباب في الموافقات، وللطاهر بين عاشور كذلك اشارات لطيفة مثل ما في صفحة 371 من طبعة دار النفائس فليراجع.
والحكمة اذا جامعت العلة بانضباطها صارت مقصدا اصليا للشارع لكنة جزئي في عين الحكم فاذا تواردت حكم مشابهه في أحكام مختلفة دل هذا على ان هذه الحكمة كلية.
فمثلا وجدنا الشارع قد شرع القصر في السفر، وشرع الفطر فيه، ورخص في المسح ثلاثة أيام.
فهذه الحكم الجزئية مختلفة الهيئات، فهي مابين إسقاط و ابدال و توسعة في الزمن، لكنها مآلها الى التخفيف، فدل على ان من مقصود الشارع التخفيف في السفر مطلقا.
وهذا المقصد - التخفيف في السفر - (جزئي من جهة لوقوعه داخل مقصد كلي هو رفع الحرج) وكلي من جهة كون التخفيف في السفر مقصد عام تدخل تحته جزئيات وفيه الحكم الخاصة.
ومثل هذا المقصد نافع للترجيح بين الاقوال المتعرضة كمسألة هل تشرع سنن رواتب في السفر، والى هذا جاءت الاشارة من ابن عمر رضى الله عنه.
وأيضا قد يقال ان العلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص (مطلق) فالمقاصد تدخل تحتها حكم كما في مسألة اجتماع الحكم في السفر.
فيصبح مقصد التخفيف حال المشقة عام مطلق من أفراده التخفيف في السفر.
فيتبين لنا ان الحكمة هي مقصد خاص في الحكم، فأذا اجتمعت هذه الحكم ودلت على مقصود عام صار هذا المقصد العام (مقصدا شرعيا كليا).
هذه هي العلاقة الظاهرة بين الحكمة والمقاصد. وهي من أهم وسائل استنباط مقاصد الشرعية و من أدق مسالكه. وهي أيضا كما ترى من الصق العلائق وأشدها وثوقا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/404)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[17 - 09 - 04, 04:26 م]ـ
زادكم الله تعالى شرفا و رفعة و علما و إخلاصا أخي الحبيب زياد
و كم سعدت و الله الذي لا إله إلا هو بردودكم العلمية الدسمة المؤدية للمقصود
و لنكمل إفادتكم لنا
تقولون (ولهذا فكما تعرف فأن من شروط العلة ان تكون (مناسبة) للحكم، وهذه المناسبة لاتشترط للحكمة لانها هي عينها)
هل نستطيع على ذلك أن نقول إن (الحكمة) أو (تحقيق الحكمة) هي وجه مناسبة العلة؟
إذ ينبني على ذلك أن يكون بحث الحكمة من لوازم بحث العلة بل من لوازم بحث تحقق أحد شروط العلة ... و عليه فلا تكون العلة مهملة كما يقول به بعض الطلبة حيث يقولون بالبحث في الحكمة نافلة و زيادة، و أن بحث العلة هو الأصل وهو مباين لبحث الحكمة، فنحن أخي نرى هنا أن بحث الحكمة يدخل تضمنا في بحث العلة ببحث أحد شروطها وهو (المناسبة)
ـــــــــــــــــــــــــــ
تفصيلكم رائع جدا و الله في تفسير العلاقة بين الحكم و المقصد
في مثالكم .. المقصد هو (رفع الحرج)
و الحكمة هي (رفع الحرج في السفر)
بارك الله تعالى فيكم
ـــــــــــــــــــــــــ
من تعلمون أخ زياد قد ناقش العلاقة بين العلة و الحكمة، و الحكمة و المقصد؟ أي استفاض في ذلك
ــــــــــــــــــــــــ
أكمل ما تفيدنا به بارك الله تعالى فيكم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 09 - 04, 12:51 م]ـ
أخي الحبيب محمد بن رشيد وفقه المولى لكل خير.
نعم أخي الحبيب بحث الحكمة من المهمات ولايصح القول بأن بحثه من النوافل والملح، ليس فقط لانها وجه مناسبة العلة للحكم، بل حتى عند من لايشترط المناسبة فهم يبحثون أثر الحكمة في الحكم، ففي قياس الشبه مثلا (وهو ضعيف) كيف ترجح بين الاصلين الذين يعود اليهما الحكم؟ أذا فهمت الحكمة رأيت أقربهما لتحقيقها فقست عليه.
وكذلك كما تقدم هي من أهم مباحث علم المقاصد لانها وسيلة الكشف عن المقصد الشرعي (الخاص الجزئي) و (العام الكلي) كما تقدم، وكذلك هي طريقة للترجيح معتبرة بين الفروع.
والعلة لم يفرع الى جعلها محل القياس، دون الحكمة الا بسبب (الحاجة)، لان الحكمة غير منضبطة، والعلة أمارة على تحقيق الحكمة في الحكم لانها مستلزمة لها فلو وجدت حكمة منضبطة لما رجع الى العلة (على الصحيح)، والحكمة باعث على الحكم على القول الصحيح أما العلة ففيها أختلاف فقيل هي كاشفة عن الحكم وقيل بل باعثة والخلاف فيها يرجع الى مسائل التعليل وأختلاف الفرق فيها.
أما قولكم: (من تعلمون قد ناقش العلاقة بين العلة و الحكمة، و الحكمة و المقصد؟ أي استفاض في ذلك).
مناقشة المناسبة في شروط العلة تعطيك رؤية أصوليه جيدة ومن المواضع التى ناقشتها مثلا على تباين بينها كتاب الغزالي (شفاء العليل)، وكتب الاصول بالجملة في مباحث المناسبة.
وأما من جهة المقاصد فالشاطبي رحمه الله في الموافقات له كلام نفيس، والطاهر بن عاشور وغيرهم ممن صنف في المقاصد، ولا أعرف (وهذا لقلة أطلاعي) أحد أسهب في الكلام عليها و أنما يتبين هذا للباحث بمطالعة المراجع وأدامة النظر في الكتاب و السنة، والتأمل في مقاصد الشارع.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[19 - 09 - 04, 04:04 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي علمكم
ومن باب المشاركة في الفائدة هذا نقل من مذكرة الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أصول الفقه التي هي حاشية على روضة الناظر لابن قدامة
قال رحمه الله (الركن الرابع: العلة: -
وهي الجامع بين الفرع والأصل، وهو الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. فتعريف المؤلف لها بأنها مجرد علامة لا يخلو من نظر. وقد تبع فيه غيره، وهو مبني على قول المتكلمين أن الأحكام الشرعية لا تعلل بالأغراض قائلين: أن الفعل من أجل غاية معينة يتكمل صاحبه بوجود تلك الغاية، والله جل وعلا منزه عن ذلك لأنه غني لذاته الغني المطلق، والتحقيق أن الله يشرع الأحكام من أجل حكم باهرة ومصالح عظيمة، ولكن المصلحة في جميع ذلك راجعة إلى المخلوقين الذين هم في غاية الفقر والحاجة إلى ما يشرعه لهم خالقهم من الحكم والمصالح وهو جل وعلا غني لذاته الغني المطلق سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله.
اعلم أولا أن العلة قد تكون حكماً شرعياً كما تقدم في قياس الدلالة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/405)
وتكون وصفاً عارضاً كالشدة في الخمر.
وتكون وصفاً لازماً كالأنوثة في ولاية النكاح.
وقد تكون فعلا للمكلف كالقتل والسرقة.
وتكون وصفاً مجرداً كالكيل عند من يعلل به تحريم الربا في البر.
وقد تكون مركبة من أوصاف كالقتل العمد العدوان، وكالاقتيات والادخار وغلبة العيش عند من يعلل بذلك تحريم الربا في البر.
وقد تكون نفياً نحو لم ينفذ تصرفه لعدم رشده، وتكون وصفاً مناسباً وغير مناسب، فالمناسب كالاسكار لتحريم الخمر.
والظاهر أن المراد بغير المناسب يشمل أمرين:
الأول: هو ما لم يتحقق فيه المناسبة ولا عدمها كما تقدم في الدوران وقياس الشبه من أن الوصف المدار في الدوران والوصف الجامع في قياس الشبه لا يشترط في واحد منهما تحقق المناسبة فيه بل يكفي في الدوران احتمال المناسبة ويكفي في الشبه أن يشبه المناسب من جهة ولو كان يشبه الطردي من جهة أخرى. وكذلك الوصف المومى إليه في مسلك الايماء والتنبيه فالأكثرون من الأصوليين لا يشترطون فيه المناسبة.
والثاني: هو ما تخلفت فيه الحكمة عن العلة في بعض الصور مع كون وجودها هو الغالب ومثاله المسافر سفر ترفه كالنائم على محمل فان أكثر أهل العلم على أن له أن يترخص بسفره ذلك فيقصر الصلاة ويفطر في رمضان لأن العلة التي هي السفر موجودة، ووصف السفر في هذا المثال ليس مناسباً لتشريع الحكم لتخلف الحكمة لأن حكمة التخفيف بالقصر والافطار هي تخفيف المشقة على المسافر، وهذا المسافر المذكور لا مشقة عليه أصلا، ووجه بقاء الحكم هنا مع انتفاء حكمته هي أن السفر مظنة المشقة غالباً، والمعلل بالمظان لا يتخلف بتخلف حكمته اعتباراً بالغالب والغاء للنادر.
ومما يوضح ذلك أن الوصف الطردي المحض لا يعلل به قولا واحداً.
وربما كانت العلة وصفاً غير موجود في محل الحكم الا أنه يترقب وجوده كتحريم نكاح الأمة لعلة خوف رق الولد) انتهى.
ـ[عبيدالرحمن]ــــــــ[16 - 02 - 08, 07:46 م]ـ
* أما فيما يتعلق بالعلاقة بين الحكمة ومقاصد الشرع، فهذه و أختها مسألة العلاقة بين العلة (القياسية) و مقاصد الشرع.
من أدق مباحث علم المقاصد وأجلها، لخفائه وعظيم ثمرته.
.......................................
والحكمة اذا جامعت العلة بانضباطها صارت مقصدا اصليا للشارع لكنة جزئي في عين الحكم فاذا تواردت حكم مشابهه في أحكام مختلفة دل هذا على ان هذه الحكمة كلية.
فمثلا وجدنا الشارع قد شرع القصر في السفر، وشرع الفطر فيه، ورخص في المسح ثلاثة أيام.
فهذه الحكم الجزئية مختلفة الهيئات، فهي مابين إسقاط و ابدال و توسعة في الزمن، لكنها مآلها الى التخفيف، فدل على ان من مقصود الشارع التخفيف في السفر مطلقا.
وهذا المقصد - التخفيف في السفر - (جزئي من جهة لوقوعه داخل مقصد كلي هو رفع الحرج) وكلي من جهة كون التخفيف في السفر مقصد عام تدخل تحته جزئيات وفيه الحكم الخاصة.
.................................................. .....
هذه هي العلاقة الظاهرة بين الحكمة والمقاصد. وهي من أهم وسائل استنباط مقاصد الشرعية و من أدق مسالكه. وهي أيضا كما ترى من الصق العلائق وأشدها وثوقا.
مر علي في هذا الملتقى المبارك نقل عن شيخ الأسلام او ابن القيم رحمه الله، في كلام قريب من هذه المسألة او لها نوع تعلق بها، وكددت نفسي بحثا عنه ولم اظفر به لحاجتي الشديدة له خلال الثلاثة أيام القادمة، فمن احسن الى أخيه بإيقافي عليه، فله مني أجزل الدعاء و أعظمه.(105/406)
ماهي الكتب التي تهتم بالإجماع؟
ـ[ابو علي التميمي]ــــــــ[17 - 09 - 04, 04:37 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
أسالكم أيها الأحبة الكرام وطلبة العلم الفضلاء عن الكتب التي تتحدث عن الإجماع وتهتم به.
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 09 - 04, 05:29 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إن كنت تقصد الكتب التي تحكي إجماع الفقهاء على المسائل الفقهية
فلعلي اذكر بعضها ويذكر الإخوة كذلك البقية
فمنها
كتاب الإجماع لابن المنذر
ومنها مراتب الإجماع لابن حزم (مع نقدها لابن تيمية)
ومنها كتاب جديد للدكتور فاروق حمادة.
وإن كنت تقصد المواضع التي يتحدث فيها أهل العلم عن الإجماع وحكمه وما يتعلق به فهذا تجده في كتب أصول الفقه.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[17 - 09 - 04, 05:37 م]ـ
من أوسع كتب القدماء في هذا كتاب [الإقناع في مسائل الإجماع] للحافظ أبي الحسن ابن القطان الفاسي، الذي طبع قريبا، بتحقيق الأستاذ: فاروق حمادة، في أربعة مجلدات. نشرته دار القلم/دمشق.
ـ[عبدالقاهر]ــــــــ[17 - 09 - 04, 05:43 م]ـ
كتاب موسوعة الإجماع لسعدي أبوجيب (3 مجلدات في طبعته الاخيرة).
وهناك كتب جمعت نقل الائمة للاجماع مثل:الاجماع عند ابن تيمية للبوصي (مجلد كبير)
والاجماع عند ابن عبدالبر جمع الشلهوب والشهري.
فضيلة الشيخ:عبدالرحمن
كتاب فاروق حمادة كم مجلد؟ ومتى نزل؟!
ـ[صغير المحدثين]ــــــــ[17 - 09 - 04, 05:56 م]ـ
هناك موسوعة إجماعات ابن تيمية للدكتور عبد الله بن مبارك البوصي ...
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 09 - 04, 06:03 م]ـ
كتاب فاروق حمادة كم مجلد؟
4
ـ[المُصنف]ــــــــ[17 - 09 - 04, 06:26 م]ـ
الفاضل الفهم الصحيح، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، كما ذكر الأخ محمد الأمين الكتاب صدر في أربعة مجلدات، وأضيف أنا: في عام 2003، ومن باب الفائدة اعتمد الدكتور فاروق فيه على مخطوطتين، وللكتاب طبعة أخرى في مجلدين من دار الفاروق الحديثة طبعت في نفس السنة، وبعد طبعة الدكتور فاروق واعتمد محققها فيها على مخطوطة واحدة، وسعر كتاب الدكتور قرابة 120 درهما، والأخر سعر قرابة50 درهما،
ـ[عبدالقاهر]ــــــــ[17 - 09 - 04, 08:12 م]ـ
(وللكتاب طبعة أخرى في مجلدين من دار الفاروق الحديثة طبعت في نفس السنة)
تحقيق حسن بن فوزي الصعيدي
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 09 - 04, 08:17 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ويمكن كذلك الاستفادة من هذين الرابطين
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=18764#post18764
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=63687#post63687
ـ[ابو علي التميمي]ــــــــ[04 - 10 - 04, 07:05 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الردود
وأعتذر لتأخري في الرد بسبب قلة دخولي على الشبكة
والله يحفظكم
ـ[ابو حذيفة]ــــــــ[04 - 10 - 04, 10:15 م]ـ
سؤال هام للاخوة الفضلاء
الاجماع لابن المنذر هل يعتد بة وحدة فى الاجماع؟؟؟
بارك اللة فيكم(105/407)
الرد على ابن حزم في إنكاره للقياس للشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[20 - 09 - 04, 10:39 م]ـ
يقول الشيخ محمد عطية سالم رحمه الله في آخر مذكرة في أصول الفقه للشيخ الشنقيطي رحمه الله
ملحق لمبحث القياس
كنت قد سجلته من دروس فضيلة الوالد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي حفظه الله في المسجد النبوي في رمضان عام 1389هـ في التفسير عند قوله تعالى: (ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك) ناقش فيه فضيلته إثبات القياس على منكريه، وأورد أقسام القياس وأمثلته العديدة مما لا يتسع له محله من الكتاب المقرر ولا يستغني عنه طالب لإيضاحه، وشموله.
وقد نقل عن المسجل وصحح على فضيلته وعرض على سماحة رئيس الجامعة فارتأى حفظه الله طبعه مع هذه المذكرة تعميماً للفائدة.
عطية
يقول الله جل وعلا: " قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين "
تقدم الكلام فيما قبل على قوله تعالى: " ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ".
وقوله جل وعلا حكاية عن إبليس: قال أنا خير منه. كان الله لما سأل إبليس وهو عالم لأنه جل وعلا أعلم بالموجب الذي بسببه امتنع إبليس من السجود قال له: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، وهو أعلم. فأجاب إبليس عليه لعائن الله بما كان يضمره من الكبر وكأنه اعترض على ربه وواجه ربه جل وعلا بأن تكليفه إياه أمر لا ينبغي ولا يصلح وخطأ ربه جل وعلا سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً وجعل ذريعة له ومبرراً في زعمه الباطل لعد السجود قال: أنا خير منه كيف تأمرني أن أسجد لآدم وأنا أفضل من آدم والفاضل ليس من المعقول أن يؤمر بالسجود للمفضول فهذا التكليف ليس واقعاً موقعه. هذا قول اللعين لعنه الله أنا خير منه.
خير تستعمل استعمالين:
(أ) تستعمل اسماً للخير الذي هو ضد الشر وكثيراً ما تستعمل في المال كقوله: إن ترك خيراً أي مالاً.
(ب) وتستعمل صيغة تفضيل وهو المراد هنا فقوله أنا خير منه أصله أنا أخير منه أي أكثر خيراً منه لفضل عنصري على عنصره ولفظه: خير وشر جعلتهما العرب صيغتي تفضيل وحذفت همزتها لكثرة الاستعمال كما قال ابن مالك في الكافية (وغالباً أغناهموا خير وشر، عن قولهم أخير منه واشر).
قال إبليس اللعين أنا خير من آدم والذي هو فاضل والذي هو أكثر فضلاً وخيراً لا ينبغي أن يهضم ويؤمر بالسجود لمن هو دونه وهذا التكليف ليس واقعاً موقعه، ولذا لا أمتثله فتكبر وتجبر وجعل تكليف ربه له واقعاً غير موقعه فباء بالخيبة والخسران نعوذ بالله جل وعلا.
قال إبليس أنا خير من آدم. ثم بين سبب الخيرية وقال: خلقتني من نار يعني أن عنصري اشرف من عنصره لن النار في زعمه أشرف من الطين لأن النار مضيئة نيرة طبيعتها الارتفاع خفيفة غير كثيفة، وأن الطين منسفل كثيف مظلم ليس بمرتفع. هذا قوله في زعمه. وزعم أن الفرع تابع لعنصره في فقاس نفسه على عنصره الذي هو النار وقاس آدم على عنصره الذي هو الطين واستنتج من ذلك أنه خير من آدم لأن عنصره في زعمه خير من عنصره الذي هو السجود لآدم.
وأول من قاس قياساً فاسداً ورد فيه نصوص الله وأوامره ونواهيه هو إبليس اللعين فكل من رد نصوص الشرع الواضحة الصريحة الواضحة بقياسات باطلة عنادا وتكبرا فإمه إبليس لأنه أول من رد النصوص الصريحة بالمقاييس الكاذبة
وقياس إبليس هذا باطل من جهات عديدة:
الأول: منها أنه مخالف لنص أمر رب العالمين لأن الله يقول: أسجدوا لآدم، وكل قياس خالف أمر الله الصريح فهو قياس باطل باطل.
وقد تقرر في علم الأصول أن كل قياس خالف نصاً من كتاب أو سنة فهو باطل ويقدح فبه بالقادح المسمى فساد الاعتبار ومخالفة القياس للنص تسمى فساد الاعتبار وتدل على بطلان القياس فهذا وجه من أوجه بطلانه لأنه مخالف للنص الصريح ولا إلحاق ولا قياس مع وجود النصوص الصريحة.
الثاني: أن إبليس كاذب في أن النار خير من الطين لأن طبيعة الطين الرزانة والتؤدة والاصلاح والجمع تودعه الحبة فيعطيها سنبلة وتودعه النواة فيعطيكها نخلة وإذا نظرت إلى البساتين المغروسة في طين طيب ورايت ما فيها من أنواع الثمار الجنية والروائح والأزهار والثمار عرفت قيمة الطين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/408)
أما النار فطبيعتها الطيش والخفة يطير الشرر من هنا فيحرق ما هناك ثم يطير الشرر من هناك فيحرق ما وراءه والذي طبيعته الطيش والخفة والافساد والتفريق لا يكون خيراً من الذي طبيعته التؤدة والجمع والإصلاح تودعه الحبة فيعطيها سنبلة وتودعه النواة فيعطيها نخلة.
فالطين خير من النار بأضعاف وذلك غلب على إبليس عنصره وهو الطيش والخفة فطاش وتمرد على ربه وخسر الخسران الأبدي وغلب على آدم عنصره الطيني لما وقع في الزلة رجع إلى السكينة والتؤدة والتواضع والاستغفار لربه حتى غفر له.
الثالث: أنا لو سلمنا تسليماً جدلياً أن النار خير من الطين فشرف الأصل لا يدل على شرف الفرع، فكم من أصل شريف وفرعه وضيع وكم من أصل وضيع وفرعه رفيع.
وأعلم أن العلماء في هذا المحل يعيبون القياس ويذمون الرأي ويقولون إن من قاس فقد اتبع إبليس لأنه أول من رد النصوص بالقياس.
وعن ابن سيرين رحمه الله: (ما عبدت الشمس غلا بالمقاييس) ويذكرون في كلام السلف ذم الرأي والقياس.
ومن أشنع من يحمل على المجتهدين في القياس الظاهرية وبالأخص أبو محمد ابن حزم عفا الله عنا وعنه فإنه حمل على أئمة الهدى رحمهم الله وشنع عليهم تشنيعاً عظيماً وسخر بهم سخرية لا تليق به ولا بهم، وجزم بأن كل من اجتهد في شيء لم يكن منصوصاً عن الله أو سنة نبيه فإنه ضال وأنه مشرع وحمل على الأئمة وسخر من قياساتهم وجاء بقياسات كثيرة للأئمة وسفهها وسخر من أهلها فتارة يسخر من أبي حنيفة رحمه الله وتارة من مالك وتارة من أحمد وتارة من الشافعي لم يسلم منه أحد منهم في قياساتهم.
ومن عرف الحق عرف أن الأئمة رحمهم الله أنهم أولى بالصواب من ابن حزم وأن ما شنع عليهم هم أولى بالصواب منه فيه وأنه هو حمل عليهم وهم أولى بالخير منه وأعلم بالدين منه وأعمق فهماً لنصوص الكتاب والسنة منه وهذا باب كثير.
فابن حزم يقول لا يجوز اجتهاد كائناً ما كان ولا يجوز أن يتكلم في حكم إلا بنص من كتاب أو سنة أما من جاء بشيء لم يكن منصوصاً في الكتاب ولا السنة فهو مشرع ضال، ويزعم أم ما ألحقه الأئمة من الأحكام المسكوت عنها واستنبطوها من المنطوقات أن كل ذلك ضلال ويستدل بعشرات الآيات إن لم تكن مئات الآيات فلا تقل عن عشرات الآيات يقول "الله قال اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء " والمقاييس لم تنزل علينا من ربنا، ويقول " قل ان ضللت فانما أضل على نفسي وان اهتديت فيما يوحى إلى ربي فجعل الهدى بخصوص الوحي لا بخصوص المقاييس. ويقول "وأن أحكم بينهم بما أنزل الله " والمقاييس لم تكن مما أنزل الله ويقول " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون" والقياس لم يكن مما أنزل الله ويأتي بنحو هذا من الآيات في شيء كثير جداً.
ويقول ان القياس لا يفيد الا الظن والله يقول "ان الظن لا يغني من الحق شيئاً " وفي الحديث: اياكم والظن فان الظن أكذب الحديث. ويقول: ان كل مالم يأت بنص من كتاب أو سنة لا يجوز البحث عنه.
ويقول ان الله حرم أشياء وأحل أشياء وسكت عن أشياء لا نسياناً رحمة بكم فلا تسألوا عنها، وبحديث ما سكت الله عنه فهو عفو. ويقول ان مالم يأت في كتاب ولا سنة فالبحث عنه حرام وهو معفوا لا مؤاخذة فيه، وهو باطل من جهات كثيرة، منها أن ما يسكت عنه الوحي منه ما يمكن أن يكون عفواً كما قال فنحن مثلاً وجب علينا صوم شهر واحد وهو رمضان وسكت الوحي عن وجوب شهر آخر فلم يجب علينا الا هذا، وأن ما سكت عنه فهو عفو ووجبت علينا الصلوات وغيرها لم يجب علينا وان كان النبي ? في حديث ضمام بن ثعلبة قال: لا لما قال له الأعرابي ضمام هل على غيرها، قال لا الا ان تطوع أما أنه توجد أشياء لا يمكن أن تكون عفواً ولابد من النظر فيها والاجتهاد
ومن نظر إلى جمود ابن حزم علم أنه على غير هدى وان الهدى مع الأئمة رحمهم الله،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/409)
والذي يجب اعتقاده في الأئمة رحمهم الله كالامام مالك وأبي حنيفة رحمهم الله والامام أحمد والشافعي رحمة الله على الجميع أن ما اجتهدوا فيه أكثره أصابوا فيه فلهم أجر اجتهادهم وأجر اصابتهم وأنه لا يخلو أحد من خطأ فلابد أن يكون بعضهم أخطأ في بعض ما اجتهد فيه فما أخطأوا فيه فهم مأجورون باجتهادهم معذورون في خطأهم رحمهم الله والصحابة كانوا يجتهدون كما كان يجتهد الأئمة رحمهم الله وسنلم بأطراف من هذا لأن هذا باب واسع لو تتبعناه لمكثنا فيه زمناً طويلاً ولكن نلم بالمامات بقدر الكفاية.
أولاً: ليعلم السامعون أن ما كل ما سكت عنه الوحي يمكن أن يكون عفواً بل الوحي يسكت عن أشياء ولابد البتة من حلها ومن أمثلة ذلك مسألة العول.
فكما قال الفرضيون ان أول عول نزل في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماتت امرأة وتركت زوجها وأختيها فجاء زوجها وأختاها إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فقال الزوج: يا أمير المؤمنين هذه تركة زوجتي ولم تترك ولداً والله يقول في محكم كتابه:" ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد " فهذه زوجتي ولم يكن لها ولد فلي نصف ميراثها بهذه الآية ولا أتنازل عن نصف الميراث بدانق، فقالت الأختان: ياأمير المؤمنين هذه تركة أختنا ونحن اثنتان والله يقول: " فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك " والله لا نقبل النقص عن الثلثين بدانق، فقال عمر رضي الله عنه: ويلك يا عمر والله ان أعطيت الزوج النصف لم يبق للأختين ثلثان، وان أعطيت الثلثين للأختين لم يبق للزوج النصف ونقول يا ابن حزم كيف تسكت عن هذا ويكون هذا عفواً والوحي سكت عن هذا ولم يبين أي النصين ماذا نفعل فيهما فهذا لا يمكن أن يكون عفواً ولابد من حل فلا نقول لهم تهارشوا على التركة تهارش الحمر أو ننزعها من واحد إلى الآخر فلابد من الحاق المسكوت عنه بالمنطوق به وحل مقعول بالاجتهاد فجمع عمر رضي الله عنه الصحابة وأسف كل الأسف أنه لم يسأل رسول الله ? عن العول لمثل هذا،
فقال له العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: ياأمير المؤمنين أرأيت هذه المرأة لو كانت تطالب بسبعة دنانير ديناً وتركت ستة دنانير فقط ماذا كنت فاعلاً؟
قال: اجعل الدنانير الستة سبعة أنصباء وأعطي لكل واحد من أصحاب الدنانير نصيباً من السبعة قال كذلك فافعل، أصل فريضتها من ستة لأن فيها نصف الزوج يخرج من اثنين وثلثا الأختين يخرجان من ثلاثة مخرج النصف ومخرج الثلث متبايناً فنضرب إثنين في ثلاثة بستة ثم نجعل نقطة زائدة وهي المسمى بالعول فهي فريضة عائلة بسدسها إلى سبعة فجعل تركة المرأة سبعة أنصباء، وقال للزوج حفك نصف الستة وهي الثلاثة فخذ الثلاثة من سبعة، وبقي من السبعة أربعة فقال للأختين لكما الثلثان من الستة وهما أربعة فخذاها من سبعة، فصار النقص على كل واحد من الوارثين ولم يضيع نصاً من نصوص القرآن الكريم.
وكان ابن حزم في هذه المسألة يخطئ جميع الصحابة.
ويقول ابن العباس وعامة الصحابة على غلط وان هذا الفعل الذي فعلوا لا يجوز وأن الحق مع ابن عباس وحده الذي خالف عامة الصحابة في العول.
وقال الذي نعلم ان الله لم يجعل في شيء واحد نصفاً وثلثين، فرأي ابن عباس أن ننظر في الورثة اذا كان أحدهما أقوى سبباً نقدمه ونكمل له نصيبه ونجعل النقص على الأضعف، فابن عباس في مثل هذا يقول ابن الزوج يعطى نصفاً كاملاً لأن الزوج لا يحجبه الأبوان ولا يحجبه الأولاد بخلاف الأختين لأنهما أضعف سبباً منه لأنهما يحجبهما الأولاد ويحجبهما الأب ونعطي للأختين نصفاً وهذا تلاعب بكتاب الله، الله يقول:" فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان " وهو يقول فلهما النصف فهذا عمل بما يناقض القرآن مع أن ابن حزم ورأي ابن عباس يقضي عليه وتبطله المسألة المعروفة عند الفرضيين بالمنبرية وانما سميت المنبرية لأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أفتى فيها وهو على المنبر أثناء خطبته لأنه افتتح خطبته على المنبر وقال: الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى واليه المآب والرجعي، فسمع قائلاً يقول: ما تقولون فيمن هلك عن زوجة وأبوين وابنتين؟ فقال علي رضي الله عنه: صار ثمنها تسعاً، ومضى في خطبته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/410)
وقوله: صار ثمنها تسعاً لأن هذه الفريضة فيها ابنتان وأبوان وزوجة، الابنتان لهما الثلثان والأبوان لكل واحد منهما السدس وذلك يستغرق جميع التركة لهما الثلثان والأبوان لكل واحد منهما السدس وذلك يستغرق جميع التركة لأن السدسين بثلث وتبقى الزوجة تعول لها بالثمن والفريضة من أربعة وعشرين وثمنها ثلاثة يعال فيها بثمن الزوجة وثمن الأربعة والعشرين ثلاثة واذا ضم الثمن الذي عالت به الفريضة إلى اصل الفريضة أي اذا ضم الثمن الذي هو ثلاثة فريضة الزوجة إلى الأربعة والعشرين التي هي أصل الفريضة صارت سبعة وعشرين. والثلاثة من السبعة والعشرين تسعها ومن الأربعة والعشرين ثمنها، فهذه لو قلنا لابن حزم أيهما يحجب هل الابنتان يحجبان لا والله، هل الأبوان يحجبان لا والله هل الزوجة تحجب لا والله ليس فيهم من يحجبه أحد وكلهم أهل فروض منصوصة في كتاب الله ولا يحجب أحد منهم أبداً فبهذا يبطل قوله ان من هو أضعف سبباً فانه يحجب ويقدم عليه غيره.
ثم لتعلموا أن الحقيقة الفاصلة في هذا أنه ورد عن السلف من الصحابة ومن بعدهم كثير من الآثار المستفيضة في ذم الرأي والقياس. وأجمع الصحابة والتابعون على العمل بالقياس واستنباطه ما سكت عنه مما نطق به الوحي، هذا أمر لا نزاع فيه. فمن جمد على النصوص ولم يلحق المسكوت عنه بالمنطوق به فقد ضل وأضل.
ومن هذا النوع ما أجمع عليه جميع المسلمين حتى سلف ابن حزم وهو داوود بن علي الظاهري كان لا ينكر القياس المعروف الذي يسميه الشافعي القياس في معنى الأصل ويقول له القياس الجلي وهو المعروف عند الفقهاء بالقياس الجلي والغاء الفارق ويسمى نفي الفارق وهو نوع من تنفيح المناط، فقد أجمع جميع المسلمين على أن المسكوت عنه فيه يلحق بالمنطوق
وان قول ابن حزم: انه مسكوت عنه لم يتعرض له أنه كذب محض وافتراء على الشرع وأن الشرع لم يسكت عنه،
وقوله تعالى:" فلا تقل لهما أف " يقول ابن حزم ان هذه الآية، ناطقة بالنهي عن التأفيف ولكنها ساكتة عن حكم الضرب،ونحن نقول: لا والله لما نهى عن التأفيف وهو أخف الأذى فقد دلت هذه الآية من باب أولى على أن ضرب الوالدين أشد حرمة وان الآية غير ساكتة عنها بل نبهت على الأكبر بما هو أصغر منه فلما نهت عن التأفيف وهو أقل أذية من الضرب لم تسكت عن الضرب وتقول: ان قوله تعالى:" فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره " ان هذه الآية ليست ساكتة عن عمل مثقال جيل أحد فلا نقول نصت على الذرة وما فوق الذرة فهو مسكوت عنه فلا يؤخذ من الآية فهي ساكتة عنه بل نقول ان الآية غير ساكتة عنه وان ذلك المسكوت (عنه) يلحق بذلك المنطوق.
وكذلك قوله: " وأشهدوا ذوي عدل منكم" من جاء بأربعة عدول لا نقول أربعة عدول مسكوت عنها بل نقول ان الآية التي نصت على قبول شهادة العدلين دالة على قبول شهادة أربعة عدول ونقول: ان قوله تعالى:"ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً " لا نقول كما يقول ابن حزم ساكنة عن احراق مال اليتيم واغراقه لأنها نصت على حرمة أكله فقط، بل نقول: ان الآية التي نهت عن أكله دلت على حرمة اغراقه واحراقه بالنار لأن الجميع اتلاف.
ومما يدل على أن ما يقوله ابن حزم لا يقول به عاقل ان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن البول في الماء الراكد يقول ابن حزم: لو بال في قارورة وصبها في الماء لم يكن هذا من المكروه لأن النبي لم ينه عن هذا وانما قال: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد في الماء الدائم ثم يغتسل فيه ولم يقل لا يبولن أحدكم في اناء ثم يصبه فيه فهذا لا يعقل أيعقل أحد أن الشرع الكريم يمنع من أن يبول انسان بقطرات قليلة أقل من وزن ربع كيل ثم انه يجوز له أن يملأ عشرات التنكات بولاً يعد بمئات الكيلوات ثم يصبها في الماء وان هذا جائز.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/411)
وأيضاً في الحديث: لا يقضين حكم بين أثنين وهو غضبان فألحق به الفقهاء اذ كان في حزن شديد مفرط يذهل عقله، أو فرح شديد مفرط يدهش عقله أو في ع طش شديد مفرط يدهش عقله أو في جوع شديد يدهش عقله، ونحو ذلك من مشوشات الفكر التي هي أعظم من الغضب فليس في المسلمين من يعقل أن يقال للقاضي أحكم بين الناس وأنت في غاية تشويش الفكر بالجوع والعطش المفرطين أو الحزن والسرور المفرطين، او الحقن والحقب المفرطين والحقن مدافعة البول والحقب مدافعة الغائط، والانسان اذا كان يدافع البول أو الغائط مدافعة شديدة كان مشوش الفكر مشغول الخاطر لا يمكن أن يتعقل حجج الخصوم، ومثل هذا، لذا قال العلماء لا يجوز للقاضي أن يحكم وهو مشوش الفكر.
فنعلم أن قول ابن حزم: انهم جاؤوا بتشريع جديد أنه كذب وان حديث: لا يقضين حكم بين اثنين وهو عصيان يدل على أن من كان فكره مشوشاً تشويشاً أشد من الغضب أولى بالمنع من هذا الحكم، وكذلك نهيه ? عن التضحية بالشاة العوراء، لا نقول: ان العلماء لما نهوا عن التضحية بالشاة العمياء. هذا مما لا يقوله عاقل
وكذلك قال الله:" والذين يرمون المحصنات " ولم يصرح في الآية الا أن يكون القاذف ذكر والمقذوفة أنثى فلو قذفت أنثى ذكراً أو قذف لا مؤاخذة فيه لأن الله انما نص على قذف الذكور بالأناث لأنه قال:" والذين يرمون المحصنات " وما أراد ابن حزم هنا أن يدخل الجميع في عموم المحصنات فقال: المحصنات نعت للفروج،والذين يرمون الفروج المحصنات فيشمل الذكور والأناث يرد عليه أن المحصنات في القرآن لم تأت قط للفروج وانما جاءت للنساء وكيف يأتي ذلك في قوله: ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وهل يمكن أن تكون الفروج غافلات مؤمنات. هذا مما لا يعقل.
وكذلك نص الله جل وعلا على أن المبتوتة اذا نكحت زوجاً غير زوجها الأول نص على أنها ان طلقها الزوج الأخير طلقها الأول ثلاث طلقات فصارت مبتوتة حراماً عليه الا بعد زوج ثم تزوجها زوج فدخل بها ثم طلقها هذا الزوج الأخير فانه يجوز للأول أن ينكحها لأنها حلت بنكاح الثاني، والله انما صرح في هذه السورة بنص واحد وهو أن يكون الزوج الذي حللها انما طلقها لأنه قال في تطليق الأول، فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره.
ثم قال في تطليق الزوج الذي حللها، فان طلقها فلا جناح عليهما أي على الزوجة التي كانت حراماً والزوج الذي كانت حراماً عليه أن يتراجعا ان ظنا أن يقيما حدود الله، فنص على طلاق المحلل خاصة فان طلقها أرأيتم لو حللها وجامعها مائة مرة حتى حلت وكانت كماء المزن ثم مات قبل أن يطلقها أو فسخ حاكم عقدهما بموجب آخر كالاعسار بنفقة أو غير ذلك من أسباب الفسخ أيقول مسلم هذه لا تحل للأول لأن الله ما نص الا على قوله فان طلقها فان مات لم تحل لأن الموت ليس بطلاق، هذا مما لا يقوله عاقل. وأمثال ذلك كثيرة جداً. فنحن نقول ان هذا الذي يقول ابن حزم ان الوحي سكت عنه، ان الوحي لم يسكت عنه وانما أشار إليه لتنبيهه ببعضه على بعضه فالغضب يدل على تشويش الفكر والمحصنات لا فرق بين المحصنات والمحصنين، وقوله فان طلقها لا فرق بين مالو طلقها أو مات عنها فبعد أن جامعها وفارقها تحل للأول سواء كان الفراق بالطلاق المنصوص في القرآن أو بسبب آخر كالموت والفسخ
وهذا مما لا ينازع فيه عاقل وان نازع فيه ابن حزم
ثم ان ابن حزم يسخر من الامام أبي حنيفه رحمه الله لأن الامام أبا حنيفة رحمه الله يقول: ان التشهد الأخير يخرج الانسان به من الصلاة بكل مناف للصلاة.
وروي عنه: حتى أنه لو انتقض وضوءه فضرط انه خرج من الصلاة لأن الضراط مناف لها فجعل ابن حزم يسخر منه فيقول: ألا ترون قياس الضراط على السلام عليكم قياساً فاسداً فليس في الدنيا قياس فاسد ويسخر من الامام مالك في مسائل كثيرة ويقول انه يقيس قياسات الألغاز لأن مالكاً رحمه الله جعل أقل الصداق ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة قياساً على السرقة بجامع أن في كل واحد منهما استباحة عضو في الجملة لأن النكاح فيه استباحة الفرج بالوطئ والقطع فيه استباحة اليد بالقطع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/412)
فابن حزم يسخر من مالك ويقول هذه ألغاز ومحاجاة بعيدة من الشرع وتشريعات باطلة، وأمثال هذا منه كثيرة ونحن نضرب مثلاً فانه من أشد ما حمل به الأئمة رحمهم الله مسألة حديث تحريم ربا الفضل لأن النبيصلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة أنه قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى.
فابن حزم يقول: ليس في الدنيا يحرم فيه ربا الفضل الا هذا ويقول الدليل على أنهم مشرعون وان أقوالهم كلها كاذبة ان بعضهم كالشافعي يقول علة الربا في البر الطعم ويقيس كل مطعوم على البر فيقول كل المطعومات كالفواكه كالتفاح وغيره من الفواكه يحرم فيه الربا قياساً على البر بجامع الطعم وأبو حنيفة وأحمد يقولان علة الربا الكيل ويقولان كل مكيل يحرم فيه الربا قياساً على البر فيحرمان الربا في النورة والاشنان وكل مكيل فيقول فيه ابن حزم هذا يقول العلة الطعم ويلحق أشياء وهذا يقول العلة الكيل ويلحق أشياء أخرى. وكل منهم يكذب الآخر فهذه كلها قياسات متناقضة والأقوال المتكاذبة والأحكام التي ينفي بعضها بعضاً لا يشك عاقل في أنها ليست من عند الله وأمثال هذا كثيرة
ونحن نضرب مثلاً لهذه المسألة ونقول ان الأئمة رضي الله عنهم أبا حنيفة وأحمد والشافعي رحمهم الله الذين سخر ابن حزم من قياساتهم هم أولى بظواهر النصوص من ابن حزم،
ونقول لابن حزم مثلاً: أنت قلت انك مع النصوص في الظاهر وقلت:
ألم تعلموا أني ظاهري واني ***** على ما بدا حتى يقوم دليل
فهذا الامام الشافعي الذي قال ان علة الربا في البر الطعم استدل بحديث ثابت في صحيح مسلم وهو حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم قال: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلاً بمثل. الحديث.
فالامام الشافعي فيما سخر منه ابن حزم أقرب لظاهر نصوص الوحي من ابن حزم
وكذلك الامام أبو حنيفة وأحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى اللذان قالا ان علة الربا في البر الكيل استدلا كذلك بالحديث الصحيح، وكذلك الميزان لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين المكيلات وبين أن الربا حرام فيها قال: وكذلك الميزان.
والتحقيق أن وكذلك الموزونات مثل المكيلات، فجعل معرفة القدر علة للربا وقوله: وكذلك الميزان ثابت في الصحيحين. وفي حديث حيان بن عبيد الله الذي أخرجه الحاكم في مستدركه، وقال انه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه عن أبي سعيد الخدري لما ذكر الستة التي يحرم فيها الربا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما يكال ويوزن.
وهذا الحديث حاول ابن حزم تضعيفه من ثلاث جهات وهذا الحديث ناقشناه في الكتاب الذي كتبنا على القرآن مناقشة وافية، والتحقيق أن حيان بن عبيد الله ليس بمجروح وان زعم هو أن أبامجلز الذي روى عنه الحديث لم يلق ابن عباس أنه كذب وأنه أدرك ابن عباس وأبا سعيد الخدري رحمهما الله.
وان الحديث لا يقل عن درجة القبول بوجه من الوجوه عند المناقشة الصحيحة كما بيناه في الكتاب الذي كتبناه في القرآن وهذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما يكال أو يوزن وهذا أقرب لظاهر نص النبي صلى الله عليه وسلم من ابن حزم الذي يسخر من الامام أحمد وأبي حنيفة رحمهما الله،
وليس قصدنا في هذا الكلام أن نتكلم عن ابن حزم لأنه رجل من علماء المسلمين وفحل من فحول العلماء الا أن له زلات ولا يخلو أحد من خطأ
ومقصودنا أن نبين لمن نظر في كتب ابن حزم فقط أن حملاته على الأئمة أن الغلط معه فيها لا معهم وأنهم أولى بالصواب مته وأعلم منه وأكثر علماً وورعاً منه فهم لا يحملون على أحد ولا يعيبون أحداً.
والحاصل أن الحاق المسكوت عنه بالمنطوق أمر لا شك فيه وأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل. والله جل وعلا قد بين نظائر في القرآن يعلم بها الحاق النظير والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى ذلك في أحاديث كثيرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/413)
فمن ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال له: أرأيت لو تمضمضت فهذا اشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قياس (القبلة على المضمضة) بجامع أن القبلة مقدمة الجماع والمضمضة مقدمة للشرب فكل منهما مقدمة الافطار وليس بافطار ومحل كون القبلة كالمضمضة اذا كان صاحبها لا يخرج منه شيء أما اذا كانت القبلة تخرج منه شيئاً فهو كالذي اذا تمضمض ابتلغ شيئاً من الماء فحكمه حكمه.
وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث ثابتة متعددة في الصحيحين أنه سأله رجل مرة وامرأة مرة أنهما سألاه عن دين يقضيانه عن ميت لهما، مرة تقول مات أبي ومرة تقول أمي وكذلك الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ينفعه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى فهو تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على قياس دين الله على دين الآدمي بجامع أن الكل حق مطالب به الانسان وأنه يقضي عنه بدفعه لمستحقه. وأمثال ذلك كثيرة.
ومن أصرحها ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل، كان الرجل أبيض وامرأة بيضاء فولدت له غلاماً أسود فأصاب الرجل فزعاً من سواد الغلام وظن أنها زنت برجل أسود وجاءت بهذا الغلام فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم منزعجاً وأخبره بأنها جاءت بولد أسود وكان يريد أن يلاعنها وينفي عنه الولد باللعان زعماً أن هذا الولد من زان أسود وأنه ليس ولده لأنه هو أبيض وزوجته بيضاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من ابل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق والأورق المتصف بلون الورقة والورقة يكون لوناً كحمام الحرم يعني سواد مع بياض يكون في الابل. قال الرجل ان فيها لورق. قال ومن أين جاءتها تلك الورقة؟ آباؤها حمر وأمهاتها حمر فمن أين جاءتها تلك الورقة؟ قال: لعل عرقاً نزعها. قال له وهذا الولد لعل عرقاً نزعه. فاقتنع الأعرابي وهذا الحاق نظير بنظير.
وفي الجملة فنظير الحق حق ونظير الباطل باطل،وهذا مما لا شك فيه، وأن القياس منه قياس صحيح لا شك فيه كالأقيسة التي ذكرنا ومنه قياس فاسد، والقرآن ذكر بعض الأقيسة الفاسدة وبعض الأقيسة الصحيحة.
ومن الأقيسة الصحيحة في القرآن قوله تعالى:" ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب وقال له: كن فيكون. لما قال اليهود ان عيسى لا يمكن أن تلده مريم الا من رجل زنا بها فقالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغياً وهذا الولد لابد أن يكون له والد وهذا الوالد رجل فجرتي معه وزنيت به " الله جل وعلا قاس لهم هذا الولد على آدم بجامع أن آدم وجد ولم يكن له أم ولا أب خلق ولم يكن له أم ولا أب، فالذي خلق آدم ولم يكن أب ولا أم فهو قادر على أن يخلق عيسى من أم ولم يكن له أب، كما خلق حواء من ضلع رجل، فالله جل وعلا جعل خلق الانسان قسمة رباعية.
بعض خلقه لا من ذكر ولا أنثى وهو آدم، وبعض خلقه من أنثى دون ذكر وهو عيسى بن مريم وبعض خلقه من ذكر دون أنثى وهي حواء لأن الله يقول: " خلقكم من نفس واحدة وهي آدم وخلق منها زوجها ".
والقسم الرابع خلقه من ذكر وأنثى فقاس عيسى بآدم بجامع أن الذي أوجد آدم بقدرته يوجد عيسى بقدرته. وأمثال هذا كثيرة.
وكذلك قاس الموجودين زمن النبي صلى الله عليه وسلم على الأمم الماضية وقال لهم " أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم " ثم بين الحاق النظير بالنظير فقال: وللكافرين أمثالها، كأن الموجودين زمن النبي فرع والكفار المتقدمون أصل، والحكم الذي يهددون به العذاب والهلاك والعلة الجامعة تكذيب الرسل والتمرد على رب العالمين.
وأمثال ذلك في القرآن كثير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/414)
وكذلك ما يسمونه قياس الدلالة وهو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة يكثر في القرآن جداً كما في قوله جل وعلا: " ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي أحياها لمحيي الموتى " فقاس احياء الموتى الذي ينكره منكروا البعث على أحياء الأرض المشاهد لأن كلا منهما احياء، وهذا الاحياء للموجود يدل على قدرة باهرة يقدر بها من اتصف بها على احياء الموتى كما أحيا الأرض بعد موتها، وكما استدل جل وعلا بقياس الأولى على الأدنى واستدل بأن من خلق السموات والأرض لا يعجز عن خلق الانسان الصغير الحقير بعد الموت كما قال:" أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها " الآية.
وقال: " لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس، ومن قدر على خلق الأكبر فهو قادر على خلق الأصغر ".
وقال جل وعلا: " أو لم يروا أن الله خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى " وقاس النشأة الأخرى على النشأة الأولى فقال:" ولقد علمتم النشأة الأولى" والايجاد الأول فهلا قستم عليه النشأة الأخرى والايجاد الأخير وعلمتم أن القادر على الايجاد الأول قادر على الايجاد الثاني، كما قال:" قل يحييها الذي أنشأها أول مرة " وأمثال هذا كثيرة جداً.
أما القياس الفاسد الذي يكون مخالفاً للنصوص كقياس ابليس لعنه الله وكالأقيسة المخالفة للنصوص وكأقيسة الشبه المبنية على الفساد فان الكفار جاؤوا بقياس الشبه كثيراً باطلاً ومثله باطل كما قالوا في يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. (إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل) فأثبتوا السرقة على أخ يوسف لأن يوسف قد سرق قبله والأخ شبيه بالأخ فيلزم من مشابهتهما أن يكونا متشابهين في الأفعال وأن هذا سرق كما سرق ذلك.
وهذا قياس شبه باطل، وهذا النوع من القياس كقياسات ابليس الباطلة والكفار لعنهم الله كذبوا جميع الرسل بقياسات شبه باطلة لأنه ما جاء رسول إلى قوم إلا قالوا له أنت بشر وكونك بشر يجعلك تشبه سائر البشر ولا نقبل أن تكون رسولاً لرب العالمين وأنت تأكل كما نأكل وتشرب مما نشرب وتمشي في الأسواق التي نمشي فيها ونص الله بأن هذا منع كل أمة في قوله:" وما منع الناس أن يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولاً فشبهوا البشر بالبشر قياس شبه واستنتجوا من ذلك أنه لا تكون له أفضلية على البشر.
والرسل صلوات الله وسلامه عليهم ردوا عليهم هذا القياس ورده عليهم في آيات لما قالوا للرسل: (إن أنتم إلا بشر مثلنا)، فأجابهم الرسل قالوا: ما نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده فمشابهتنا في البشرية لا تستلزم عدم تفاوتنا في فضل الله كما قال جل وعلا: " قالوا أبشر يهدوننا، لئن أطعتم بشراً مثلكم انكم اذاً لخاسرون. وقالوا فيه يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وقالوا أبشراً منا واحداً نتبعه انا اذاً لفي ضلال وسعر " وهذا كثير في القرأن وهذه الأقيسة فاسدة.
والحاصل أن القياس منه صحيح، ومنه فاسد.
والصحيح هو الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون وعامة المسلمين،وأحكام الصحابة بالقياس لا يكاد أحد يحصيها.
فقد جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن المجتهدين يختلفون في اجتهادهم وكلهم لا اثم عليه ولا حرج عليه لأنه قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. هذا نص صحيح صريح سمعه الصحابة بآذانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم راحوا من المدينة إلى ديار بني قريظة وأدركتهم صلاة العصر في الطريق فاختلفوا في فنهم هذا الحديث وكل اجتهد بحسب ما أدى إليه فهمه فجماعة قالوا ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخر صلاة العصر عن وقتها ولكن مراده الاسراع إلى بني قريظة فنصلي ونسرع فصلوا وأسرعوا وجماعة قالوا: الصلاة وجبت علينا على لسان رسول الله أن تؤخر صلاة العصر عن وقتها ولكن مراده الاسراع إلى بني قريظة فنصلي ونسرع فصلوا وأسرعوا وجماعة قالوا: الصلاة وجبت علينا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو قال لنا أتركوها إلى يوم القيامة تركناها إلى بني قريظة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/415)
وجاء النبي ولم يصلوا واجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم في خلاف بين مشرق ومغرب لأن من صلى ومن لم يصلي مختلفاً، وهو صلى الله عليه وسلم فررهم جميعاً ولم يخطئ أحداً منهم ولو ك ان واحد منهم فعل غير صواب أو حراماً لما أقره الرسول عليه لأنه لا يقر على باطل ولا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه.
وثبت في صحيح البخاري عن الحسن البصري مضمونه ومعناه أنه كان يقول: لولا أنه من كتاب الله أشققت على المجتهدين، وهي قوله تعالى:" وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث لأن الله جل وعلا صرح في الآية بأنهما حكما حيث قال انه يحكمان بألف الأثنين الواقعة على داوود وسليمان، ثم قال ففهمناها سليمان ولم يذكر شيئاً عن داوود فعلمنا أن داوود لم يفهمها لأنه لو فهمها لما اقتصر على ذكره ولم يكن للاقتصار على ذكر سليمان فائدة مع أنهما فهماها ولو كان هذا وحياً من الله لما فهمها أحدهما دون الآخر لأن الوحي أمر لازم للجميع ودل على أنهما اجتهدوا وأن داوود لم يصب في اجتهاده وأن سليمان أصاب في اجتهاده والله أثنى على كل منهما ولم يؤنب داوود بل قال بعده: وكلا آتينا حكماً وعلماً.
وقد ثبت في الصحيحين ما يستأنس به لأنه ثبت في الصحيحين أن داوود عليه السلام في زمانه جاءته امرأتان نفستا وجاء الذئب واختطف ولد واحدة منهن وكانت التي اختطف ولدها هي الكبرى وبقي ولد الصغرى فقالت الكبرى هذا ولدي واختصمتا وتحاكمتا إلى داوود فقضى به للكبرى اجتهاداً منه لأمارات ظهرت له أو لشيء في شرعه يقتضي ظاهره ذلك الاجتهاد.
فرجعتا إلى سليمان، فلما رجعتا إلى سليمان قال: كل واحدة منكما تدعيه هاتوا بالسكين أشقه بينهن نصفين فأعطي نصفه لهذه ونصفه لهذه. وكان أبو هريرة يقةل: ما سمعت بالسكين إلا ذلك اليوم ما كنا نقول لها الا المدية، فلما قال انه يشقه جزعت أمه التي هي الصغرى وأدركتها رأفتها للولد فقالت له لا. يرحمك الله هو ابنها وأنا لاحق لي فيه. وكانت الكبرى راضية بأن يشق لتساويها أختها في المصيبة فعلم سليمان أن الولد للصغرى وحكم به للصغرى. وذلك ابن عساكر في تاريخه ما يشبه هذه القصة عن داوود وسليمان إلا أنه في تاريخ ابن عساكر والله أعلم بصحتها وبعدم صحتها الا أن هذا الذي ذكرنا الآن اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة.
والقصة التي ذكرها ابن عساكر في تاريخه أنه كان أربعة من أشراف بني اسرائيل راودا امرأة جميلة من بني اسرائيل عن نفسها وكانت بارعة الجمال فمنعتهم وحاولوا أن يصلوا إليها فامتنعت فاتفقوا على أن يحتالوا عليها حيلة فيقتلونها، فجاءوا وشهدوا عند داوود أن عندها كلباً علمته الزنا وأنها تزني مع كلبها وكان مثل هذا عند داوود يقتضي حكم الرجم فدعا داوود بالشهود فشهد الأربعة على أنها تزني بالكب فرجمها داوود، قالوا وكان سليمان اذا ذاك صغيراً فجمع سليمان الصبيان وجعل منهم شرطاً قال فلان وفلان جعلهم كالشرطين وأخذ قوماً وجعلهم شهوداً وجاءوا يشهدون فقام وجعل رجلاً كأنه امرأة وقالوا نشهد أن هذا زنت مع كلبها ثم قال سليمان للسياف والذين جعلهم كالشرط خذوا كل واحد منهم وفرقوهم وائتوني بهم واحداً واحداً، فجاءوه بالأول وقال له: ما تقول في شهادتك؟ قال: أقول انها زنت بكلبها. قال له: وما لون الكلب؟ قال: كان لون الكلب أحمر. ثم دعا بالثاني وقال: ما لون الكلب؟ قال: كان لون الكلب أسود، ثم دعا بالآخر فقال: أغبر، فاختلفت أقوالهم في لون الكلب فعلم أنهم كذبة فقال: اقتلوهم لأنهم قتلوها وسمع داوود الخبر ف أرسل للشهود حالاً وفرقهم وجاؤه واحداً واحداً فسألهم واختلفوا في لون الكلب فعلم أنهم شهدوا عليها شهادة زور ليقتلوها حيلة فقتلهم قصاصاً. هكذا قال والله أعلم.
وعلى كل حال فالقياس هو قسمان صحيح وقياس فاسد
فما جاء به الظاهرية من ذم القياس والسلف فهو ينطبق على القياس الفاسد، والصحابة كانوا باجماع على القياس الصحيح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/416)
وقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن جاءه ثلاث نفر يختصمون في غلام كل يقول هو ابني فقال: اقترعوا على الغلام فوقعت القرعة على واحد منهما فقال للذي جاء الغلام في نصيبه قال له: خذ الغلام الغلام وادفع لكل واحد منهما ثلث الدية ثلث دية الغلام. قالوا: فلما بلغ قضاؤه النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من قضاء علي رضي الله عنه حتى بدت نواجذه.
ومن ذلك حديث معاذ الذي قال له: بم تقضي قال بكتاب الله قال وان لم تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فان لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي، قال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث يقول ابن حزم أنه باطل لا أصل له لأنه رواه الحارث بن عمر وابن أخ المغيرة عن ناس من حمص مجهولين، فهي رواية مجهول عن مجاهيل والاستدلال به ضلال.
وقال ابن كثير في مقدمة كتاب تفسيره أنه رواه أصحاب السنن باسناد جيد وذكر بعض العلماء أنه جاء من طريق عبادة بن أسيد عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل والاسناد إلى هنا صحيح لا شك في صحته لأن رجاله معروفون، الا أن البلية من قبل عبادة بن أسيد والظاهر أن الذي رواه عن عبادة بن أسيد هو محمد بن حسان المصلوب والذي صلبه أبو جعفر المنصور في الزندقة وهو كذاب لا يحتج به فالحاصل أن حديث معاذ لا طريق له الا طريق السنن التي فيها الحارث بن عمرو وعن قوم من أصحاب معاذ من أهل حمص.
والذين قالوا ان الحديث صحيح وأنه يجوز العمل به لأمرين:
أحدهما: أن الحارث بن عمر وثقه ابن حبان وان كان ابن حبان له تساهل في التوثيق فالحديث له شواهد ومؤيدات يعتضد بها كحديث مقبول.
وكذلك قالوا: ان علماء المسلمين تلقوا هذا الحديث خلفاً عن سلف وتلقى العلماء للحديث بالقبول يكفيه عن الاسناد وكم من حديث يكتفي بصحته عن الاسناد يكتفي بعمل العلماء به في أقطار الدنيا لأن هذه الأمة اذا عمل علماؤها في أقطار الدنيا بحديث دل على أن له أصلاً واكتفى بذلك عن الاسناد.
وعلى كل حال فالقياس الباطل هو المذموم والقياس الصحيح هو الحاق النظير بالنظير على وجه صحيح لا شك في صحته.
والصحابة كذلك يلحقون المسكوت بالمنطوق به وهذا كثير وقد مثلنا له بأمثلة كثيرة ونرجوا الله جل وعلا أن يوفقنا لما يرضيه وأن يختم لنا بالسعادة.
اللهم أختم بالسعادة آجالنا وأختم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم فالق الاصباح وجاعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً، أقض عنا الدين واغننا من الفقر وأمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا في سبيلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وأن نعمل صالحاً ترضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[21 - 09 - 04, 01:05 ص]ـ
جزاك الله خيرا على هذا الجهد الطيب
وهذا الذي الشيخ عطية رحمه الله
طبعا أخير بتحقيق الشيخ خالد السبت وسماه " العذب النمير في مجالس الشنقيطي في التفسير "
والرد على ابن حزم في 3/ 1045
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[25 - 09 - 04, 03:02 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
وقد تم وضع مذكرة الشيخ الشنقيطي رحمه الله كاملة على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=111093#post111093
نسأل الله أن ينفع بها.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[13 - 09 - 06, 07:33 م]ـ
للإمام ابن القيم في إعلام الموقعين جزء هام جداً رد فيه على المنكرين للقياس.
والله الموفق.،
دمجت مشاركة أبي المنذر المنياوي مع مشاركة الشيخ عبد الرحمن الفقيه
حيث إن الشيخ عبد الرحمن هو أول من أنزل هذا الموضوع على الشبكة
## المشرف ##
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[13 - 09 - 06, 07:35 م]ـ
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=1435
ـ[أبو العباس السكندري]ــــــــ[18 - 11 - 06, 06:02 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ـ[أبو إلياس الوحسيني]ــــــــ[17 - 07 - 07, 05:25 ص]ـ
الحمد لله
اللهم ارحم الحبر محمد الامين الشنقيطي(105/417)
التدرج في دراسة أصول الفقه
ـ[أبو غازي]ــــــــ[30 - 09 - 04, 11:37 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن علم أصول الفقه من العلوم التي يندر الكلام فيها في هذا المنتدى.
فأرجو من المشايخ الفضلاء وضع تسلسلاً لدراسة كتب أصول الفقه في المذهب الحنبلي مع الشروح على هذا الكتب.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[01 - 10 - 04, 02:50 ص]ـ
ارى والله أعلم ولست أهلالذلك أن تبدأ بالورقات للجويني ثم قواعد الأصول ومعاقد الفصول وهو جد نافع ثم الكوكب المنير للفتوحي ثم التحبير للمرداوي ثم انطلق بعون الله فلا حجر عليك وفقنا الله وإياك لمايحب ويرضى.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[01 - 10 - 04, 07:32 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الحبيب الحنبلي السلفي أين أنت من روضة الناظر؟ فهذه جنة الحنابلة الاصولية ومرجعهم الاساس وسبحان الله هذا الرجل الموفق رحمه الله، موفق. فكتابه المقنع عمدة الفروع عندنا وكتابة الروضة عمدة كتب الاصول عندنا. وقواعد الاصول مختصر من الروضة بل هو نسخة مصغرة منها.
واما فيما يتعلق بالمختصرات عند الحنابلة فأشهرها وأضبطها أربعة تقريبا:
1 - البلبل للطوفي وهو جيد جدا ونفيس ويزينه شرح المختصر له والموسوم بشرح المختصر.
2 - قواعد الاصول ومعاقد الفصول لصفى الدين عبدالمؤمن وهو أختصار للروضة مع قليل من الزيادات وهو نفيس لكن وقع له في باب القياس و في باب الاستدلال شيئ من الاضطراب في الترتيب. وله ثلاث طبعات مشهورة وأحب ان انبه الى طبعة (دار الفضيلة) لان فيها نقص أكثر من عشرة أسطر في موضع واحد وبضعة أسطر متفرقة بخلاف طبعة الحكمي وهم تميزو عن الحكمي بزيادة سطر او سطرين متفرقة مع حسن قراءتهم للنص وأدراج جل تعليقات القاسمي رحمه الله التى استلها من شرح المختصر.
3 - مختصر ابن اللحام.
4 - مختصر التحرير للفتوحي. وهو مختصر (للتحرير) للمرداوى الذي اشار اليه الاخ الحنبلي.
هذه أشهر المختصرات أما عن طريقة التدرج في طلب علم الاصول فالكلام عليها يطول جدا، لكن يمكن ان نقسم المختصرات فيها الى قسمين مختصرات شديدة الاختصار وأخرى متوسطة.
فيبدأ في الاولى مثل مختصر الشيخ العثيمين (وهو عصري الطريقة والتقسيم) ومختصر شيخه السعدى وهو (أقرب الى لغة أهل الاصول)، وغيرها من المختصرات الكثيرة.
ثم يثنى بمختصر ((عصري)) مثل كتاب الاشقر، او كتاب عبدالوهاب خلاف او كتاب زيدان وغيرها من الكتب العصرية لسهولة لفظها. وحتى يسهل عليه الولوج في علم الاصول.
ثم يثلث بكتب المختصرات المتوسطة المتقدمة الذكر.
ثم يربع بكتب الاصول مثل شرح الكوكب او شرح مختصر الروضة للطوفي او روضة الناظر لابن قدامة.
ثم يخمس بكتب الاصول القديمة التى تذكر فيها الاصول والروايات مثل التمهيد لابن الخطاب والعدة لابي يعلي وغيرها. (وهذه مرتبة للمتخصص في الاصول)، وكتاب الواضح لابن عقيل وهو مختلف عنها شيئا يسيرا لكنه من أنفس الكتب في هذه المرتبة.
هذا للمتخصص في دراسة الاصول على المذهب الحنبلي، لكن ان اتقن الاصول فلا يحتاج الى المرتبة الخامسة بل يشرع في كتب الاصول المجودة من بقية المذاهب مثل جمع الجوامع للسبكي والقواطع للسمعاني وهو نفيس، وفواتح الرحموت على مسلم الثبوت وغيرها.
طبعا لايستغنى عن المنهاج للبيضاوى لان أكثر الكتب المصنفة انما صنفت عليه من بعده وكلها تدور عليها أو أكثرها.
هذا فيما يتعلق بالكتب من حيث القراءة أما من حيث المنهج فلعلي أكتبه قريبا بأذن الله.
ـ[منيرة]ــــــــ[01 - 10 - 04, 10:20 ص]ـ
الشيخ زياد العضيلة أنا قرأت شرح الطوفي على مختصر الروضة ما تنصحني اقرا بعده بعضهم نصحني بالتحبير وبعضهم نصحني بشرح الكوكب
ـ[أبو غازي]ــــــــ[02 - 10 - 04, 08:58 م]ـ
ما رأيكم بكتاب الدكتور عبدالكريم النملة " إتحاف ذوي البصائر شرح كتاب روضة الناظر "؟
الذي توسع فيها جداً.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[03 - 10 - 04, 02:37 م]ـ
من أنهى شرح المختصر فقد حصل علما وافرا في الاصول، و لو ثنى بشرح الكوكب المنير لكان حسنا او انتقل الى كتب اوسع لان شرح الكوكب يعتبر في مرتبة مقاربة لمرتبة شرح المختصر.
و لنا في قراءة الاصول مع بعض الاخوة الذين ننتفع بهم منهج حيث ان من انهى كتابا في الاصول فلا ينتقل الى كتاب اوسع حتى يختم كتابا في الفقه.
لان الاصولي الذي يكون ضعيفا في الفقه لاينتفع بعلمه الاصولي، وأيضا المسائل التى تتوارد على الاصولي في الامثلة في بحث المسائل الاصولية اذا لم يكن ذا علم فيها من جهة الفقه (الفروع) فلن يضبطها ويحسن فهمها، وقد يتلقاها مسلمة وليست كذلك.
وأكثر ما ضر العلم في هذه الازمنة مرتبة علماء الاصول الحادثة!!!
إذا انه لايتصور عالم أصول ليس بفقيه؟ وليت شعري كيف يبرع اصولي ظهر عوازه وعواره في الفقهيات؟
نعم قد يتصور فقيه له (نفس) أصولي فهذا ممكن بل ومطلوب اما هذه الفئة التى ظهرت في هذه الازمنة وقبلها من ظهور طائفة الاصوليين فهذه مما اتلف علم الاصول وعلم الفروع كليهما.
أعرف ان هذا الكلام يثير الكثير وقد يستغرب لكن ما اجده ظاهر الاثر والتأثير في هذه الفنون جميعا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/418)
ـ[أبو غازي]ــــــــ[08 - 10 - 04, 03:39 م]ـ
ما رأيكم بكتاب الدكتور عبدالكريم النملة " إتحاف ذوي البصائر شرح كتاب روضة الناظر "؟
الذي توسع فيه جداً.
الشيخ زياد
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[08 - 10 - 04, 05:02 م]ـ
بارك الله في الشيخ زياد ونحن مستفيدون من كتاباته دائما فجزاه الله خيرا وأحسن إليه لكن الروضة لاأحس فيها بالدقة التي في الكوكب وكم فيها من تساهل في العزو إن صح التعبير وأنتم أعلم بذلك منا وكذلك أهمل التعريفات في كثير من الأحيان بخلاف الكوكب بله التحبير فأنا أظن أن الكوكب يربي الملكة الأصولية والدقة والمناقشة العلمية أكثر من الروضة وأنا منتظر تعقيبكم أكرمكم الله.
ـ[أبو ثابت]ــــــــ[08 - 10 - 04, 05:44 م]ـ
إتحاف ذوي البصائر شرح كتاب روضة الناظر "؟ للشيخ الدكتور عبد الكريم النملة ... وفقه الله
طبع طبعتان فاخرتان الأولى دار العاصمة ثمانية مجلدات
والأخرى مكتبة الرشد في أربع مجلدات مضغوطة
والكتاب قيم ونافع بل يعد من أفضل الشروح للروضة - حسب علمي -
وترتيب الشارح كان قمة في الروعة ..
ـ[الودعاني]ــــــــ[10 - 10 - 04, 02:42 ص]ـ
بسم الله ..
مختصر الروضة القدامية مع شرحها أفضل من أصلها وهذا ما سمعته من شيخي بل كان يقول هو افضل كتب الاصول على الاطلاق!
في جامعات المملكة يقرر كتاب الروضة مع انه متعب للدكتور وللطالب، ولا أنسى ذلك الاستاذ الذي قال يوما بأني اسهر احيانا لأفهم إحدى عباراته .. !
أما مختصر الطوفي فعبارته سلسة سهلة ..
من وجهة نظر شخصية بحته أرى أن لطالب الاصول الحنبلي كتابا مهما وهو:
أصول مذهب الامام احمد
دراسة أصولية مقارنة
رسالة دكتوارة للشيخ المعروف: عبدالله بن عبدالمحسن التركي ..
الكتاب جميل جدا وإن شئتم أتيتكم بالمزيد عنه ..
في رعاية الله ..
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[10 - 10 - 04, 10:25 م]ـ
الأخوة الاكارم الفضلاء.
أما فيما يتعلق بكتاب (إتحاف ذوي البصائر) فلعل الاخ يعفينا من الكلام فيه، فأذا أنتفعوا به فالحمدلله. وقد المحت في الرد السابق الى مسألة فلعل الاخوة يتفطنون اليها.
الاخ الفاضل الحنبلي السلفي:
أما فيما يتعلق بالروضة فأعلم اخي الحبيب انه لايستغنى عنها حنبلي البته، وفيها مسائل ومزيا ليست في غيرها، ولتعلم اخي الحبيب ان (أكثر) إن لم يكن (كل) ولم يكن في نفسي حرج من قول (كل) لكن حتى لايقطع الانسان بأمر، = اعتمدوا على هذا الكتاب الجليل، ومسألة العزو على قسمين:
الاول: العزو الى الاصحاب كابي الخطاب و ابي يعلى والامام وغيرهم فهذا لم يقع فيه الخطأ الا القليل جدا ولقد تتبعت كلام ابي الخطاب من خلال التمهيد مع المنقول له من الروضة فلم اجد فيه الا بضعة مسائل ولا يجزم فيها بخطأ الشيخ ولكن قد تتضارب فيها الافهام.
الثاني: العزو الى غيرهم والى (المذاهب) فهذا وقع فيه أكثر من الذي وقع في الاول ولكنه يسير ايضا ولم يخرج الى حد الكثرة.
وأما المقارنة بين الكوكب المنير وبين الروضة فغير واردة لاختلاف طريقة التصنيف.
ولاشك ان ابن النجار قد حوى الكثير من المسائل وأستوعب اكثر المصنفاتالى وقته، وايضا كما ذكرتم عنده عناية في ذكر الراجح من الحدود.
وهو في هذا تبع لصاحب التحرير لانه شرحه بطريق (دمج المتن).
فأنا اوافقك من جهة اهمية الكوكب وقد ذكرت هذا في مواضيع قديمة قبل سنوات، وبالمناسبة احب ان اقول للاخ الحبيب أبو غازي ان موضوع اصول الفقه قد طرق كثيرا في هذا الملتقى، ولكن في الاونة الاخيرة قل هذا الامر فلو بحث حفظه الله في أرشيف الملتقى لحصل كثير من المسائل في هذا الباب.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[11 - 10 - 04, 01:30 ص]ـ
والله ياشيخ زياد ليس قصدي التزهيد في الوضة وأنا أعلم أنها للحنابلة في الأصول كالمقنع في الفروع كما ذكر ابن بدران ولكن القصد أن العناية بالكوكب أولى من وجهة نظري لما ذكرت آنفا.
تنبيه:لم أفهم مرادكم يا شيخنا بعد كلمة "كل " فهلا أفدتمونا بارك الله فيكم؟
ـ[أبو غازي]ــــــــ[11 - 10 - 04, 02:33 م]ـ
الشيخ زياد حفظه الله, أظن أني فهمت مرادكم بالنسبة لكتاب إتحاف ذوي البصائر.
فهل لديكم ما يعزز قولكم, من نفس الكتاب (مسائل أو أمثلة تدل على الضعف من الناحية الفقهية لدى الشارح)؟
أعني انتقادات هادفة.
ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[14 - 10 - 04, 10:05 ص]ـ
لو تفضلتم بذكر منهج التدرج في الأصول على المذاهب الأربعة مع ذكر الكتب المطبوعة في كل مذهب بارك الله فيكم ونفعنا بعلومكم
ـ[عماد الدين]ــــــــ[21 - 10 - 04, 02:51 ص]ـ
جزاكم الله خير
وأتمنى أن يتناول حديثكم عن المنظومات المعتمدة في أصول الفقه؟ أيهما أفضل للحفظ مراقي السعود أم الكوكب الساطع؟
ومن البداية هل أقدم دراسة الأصول أم الفروع الفقهية؟
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[21 - 10 - 04, 01:43 م]ـ
الفروع الفقهية ودراستها على نوعين:
الأول: يجب تقديمه على أصول الفقه وهو ما كان من الضروريات لتصحيح العبادات والأعمال.
الثاني: ما كان من غير الضروريات، فالذي أراه أنه لا تعارض بين دراسة أصول الفقه وبين دراسة الفروع الفقهية، بل تظهر الثمرة في الأصول أكثر عند ما تكون لى الدارس ممارسة في الفروع الفقهية، ولكن من غير التعمق في التفريعات الفقهية التي لا تكاد تحفظ إلا بملاحظة قواعدها وضوابطها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/419)
ـ[أسامة]ــــــــ[28 - 10 - 04, 01:52 م]ـ
خضتم في التدرج في دراسة أصول الفقه ... ولم تذكروا أركانه وقواعده ....
يقول ابن خلدون رحمه الله: "وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون كتاب 'البرهان' لإمام الحرمين، و'المستصفى' للغزالي، وهما من الأشعرية، وكتاب 'العهد' لعبد الجبار وشرحه 'المعتمد' لأبي الحسين البصري، وهما من المعتزلة؛ وكانت الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه" اهـ
ـ[أبو عبد الله الشرقاوي]ــــــــ[28 - 10 - 04, 11:15 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
أرى أن من التدرج المطلوب البدء بكتب المعاصرين لأنها أيسر تناولا وأبعد عن المسائل الكلامية والجدل المنطقي والاستطراد وأشير على المبتدئ في هذا العلم بالآتي:
1ـ شرح نظم المريطي للورقات للجويني للشيخ ابن عثيمين.
2 ـ الواضح في أصول الفقه للمبتدئين للأشقر.
3ـ يطلع على كتاب أصول الفقه لوهبة الزحيلي ـ و أمير عبد العزيز ثم المهذب في علم أصول الفقه المقارن
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[29 - 10 - 04, 12:07 ص]ـ
أحسنت الأخ الشرقاوي، فقط تنبيه بسيط هو:
الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح للدكتور النملة مقدم على (أصول الفقه) للزحيلي، وعلى المهذب للنملة.
وأمر آخر ينبغي التنبيه عليه هنا وهو: أن المبتدئ في دراسة أصول الفقه ينبغي أن يعلم الأتي:
أولا: في كثير من كتب الصول أبواب ليست أصولية، وإنما من العلوم الأخرى وإن كانت لها علاقة باصول الفقه فذاك من باب التكامل.
ثانيا: في كثير من كتب الصول تغزوها ثقافة المؤلف والعلوم التي تخصص فيها، فتجد كتب المتكلمين في أصول الفقه مشحونة بالمباحث الكلامية، فمن أراد دراستها فعليه أن يكون عارفا بمبادئ المنطق وما فيه، كما تجد بعض اللغويين زادوا في أصول الفقه مباحث لغوية كمعاني الحروف للنحويين، والمترادفونحوه للبلاغيين.
ثالثا: كثير من المؤلفين في ألصول ذكروا فيه ما ليست له علاقة بالفقه - حسب اصطلاحهم- بل من المسائل العقدية كذكرهم في باب التأويل والمجاز مسألة الاستواء ونحوها.
رابعا: في كتب الأصول مباحث زلت فيها أقدام الكبار مكسألة شكر المنعم وحلكم الأشياء قبل الشرع المتعلق بمسألة التحسين والتقبيح العقليين وغير ذلك
وجزيتم خيرا
ـ[أبو عبد الله الشرقاوي]ــــــــ[29 - 10 - 04, 12:08 ص]ـ
السلام عليكم. نستكمل
اصول الفقه المقارن لعبد الكريم النملة
4 ـ وفي الكتب المتخصصة لموضوعات بعينها كثير من الفوائد لمن حصل قدرًا مناسبًا من العلم وهي كثيرةمنها على سبيل المثال: الحكم التكليفي لمحمد البيانوني ـ الأداء والقضاء لعطاء الله فيض الله ـ الخلاف اللفظي للنملة
5 ـ من الكتب المهمة التي ينبغي الاطلاع عليها أثر الاختلاف في أصول الفقه في اختلاف الفقهاء لمصطفى الخن وهو كتاب جيد لكن الرجل بعيد عن علم الحديث
6 ـ يلي ذلك الاطلاع على كتب الأقدمين وبخاصة المستصفى للغزالي ـ والواضح في أصول الفقه لابن عقيل الحنبلي.
ـ[أسامة]ــــــــ[30 - 10 - 04, 02:15 م]ـ
للتذكير فقط ... كتابا المعتزلة، العهد والمعتمد ليس فيهما منطق ولا علم كلام
ـ[أبوعبدالرحمن الدرعمي]ــــــــ[23 - 07 - 05, 05:55 م]ـ
الشيخ زياد والأخوة الافاضل جزاكم الله خيرا
لو تتكرمون بالإفادة حول هذه الاستشارة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=34773
ـ[الجهراء]ــــــــ[06 - 08 - 05, 06:27 ص]ـ
السلام عليكم اين وعدك يا شيخ زياد بخصوص المنهج التاصيلى لعلم اصول الفقه وارجوا الايضاح بخصوص المذهب الحنبلى
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[06 - 08 - 05, 08:04 ص]ـ
هذه أشرطة نافعة جدا, أوصي الجميع بسماعها:
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=1196
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[06 - 08 - 05, 01:46 م]ـ
وجهة نظر ............
أولا: هل الحنابلة لهم تميز ظاهر في الأصول حتى يحرص على كتبهم هذا الحرص؟
ثانيا: ألم تلتقي المدارس الأصولية كما يقولون من بديع النظام؟ فكيف بالحنابلة الذين لم يكن لهم استفلال
أصلا وإنما هم فرع في المدرسة الشافعية؟
ثالثا: هناك من يقول: بأن المدارس الأصولية خاصة المتاخرين منهم من بعد الرازي والآمدي حصل فيها اندماج
بل قد يقال هذا من عهد أبي الحسين البصري .. ؟!
رابعا: فد يقال كل من أتى بعد الرازي والآمدي (من الناحية الصناعية الأصولية) فلا تحتفل به كثيرا خاصة أصحاب
المختصرات والمتون وهذا يستوي فيه جميع المذاهب بلا استثناء ............ ؟
خامسا: من المتون السهلة المختصرة مايلي:
- اللمع للشيرازي.
- الإشارة للباجي.
- كتاب البزدوي في الأصول (غير البزدوي المشهور الذي شرحه البخاري بل آخر)
- رسالة أصول الفقه للعكبري الحنبلي.
- لا بد من التفريق بين المتخصص وغيره في دراسة الأصول.
للتوضيح والإستزادة انظر:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24455&highlight=%DE%E6%C7%D8%DA+%C7%E1%C3%CF%E1%C9
دمتم بيخر ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/420)
ـ[الجهراء]ــــــــ[07 - 08 - 05, 03:55 ص]ـ
لانزال ياشيخ ننتظر الرد منك هل انت معنا ياشيخ زياد
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[08 - 08 - 05, 12:05 م]ـ
كتاب أبو اليسر البزدوي اسمه: "معرفة الحجج الشرعية"
ـ[ابن أبيه]ــــــــ[08 - 08 - 05, 01:06 م]ـ
السلام عيكم ... وبعد ففي وجهة نظري البسيطة؛ أن علم الأصول علم منتهٍ محدود، ويظهر ذلك جليا من التصنيف السائر في وضعه من علوم الآلة ... وغاية هذا العلم،هي تنمية ملكة الاستنباط .. وهذه الملكة إنما هي فرع الممارسة، وساحاتها الرحيبة الفاعلة في أبحاث الفقه المقارن تحديدا،وفي دراسة أحاديث الأحكام، وقبلهما في التأمل في آيات الكتاب العزيز ومحاولة الاستنباط منه مباشرة .. وهذه لمحة تدريبية لم يعهدها المعلّمون على الطرائق التقليدية .. ولم يزل شيخنا الشيخ أحمد بن حميد حفظه الله يوصي تلامذته عند القراءة والسماع؛ بل انه قد افتتح درسا في الحرم المكي في تطبيقات أصولية من بلوغ المرام قبل نحو من عامين لكنه لم يتمه ... تبقى الأشارة إلى أصناف المعالجين لهذا العلم وهم في استقرائي الشخصي القاصر على ضربين، الأول: الدارسون وأعني بهم جملةالمهتمين بالشأن العلمي، سواء المتفننين منهم أو المتخصصين في علوم أخرى غير الأصول=فهؤلاء لابد أن يدركوا محدودية علم الأصول، وأن يستصحبوا ذللك في أذهانهم بحزم؛لأنه سوف يقصر المشوار عليهم؛ إذ العلم غزير والعمرعزيز .. ويوجه المسار لديهم بدقة نحو الغاية المذكورة أعلاه .. وعليه فنحن أمام درجتين في هذا المستوى= (1) قراءة عميقة لمتن أصولي مستوعب (غير المعتصرات والمبهمات من المتون والمنظومات، وكل مايشغل عن أصول المسائل المدروسة) وقد سمعت شيخنا ابن حميد يلهج بذكر كتاب الشيخ ابن عثيمين (الأصول من علم الأصول) وإن كان لم يستوعب، لكنه مع شرحه له؛ ينجز أرضية ناجحة للغاية، وقد نص شيخنا على أهمية إعقابه بعد الفهم العميق (وهو ما يفوت كثيرا من الطلاب؛ ولذلك يطلبون متنا آخر!!) = بكتاب (مفتاح الوصول الى بناء الفروع على الأصول) للتلمساني، وأرى أن التوصية بدراسة علم تخريج الفروع على الأصول وصية موفقة، بغض النظر عن الكتاب المشار إليه، وتكمن أهمية هذه الوصية في كونها تقريب للغاية المنشودة؛لأنها تدريب موجّه، إضافة إلى النظر في تفاعلات العلماء مع القواعد الأصولية،بالإضافة أيضا إلىإن كتب التخريج لاتتعرض إلا للمسائل التي وقع فيها خلاف؛ فهي تساعدك في طرد المسائل التي لاثمرة فيها، أو ذات الخلاف اللفظي وقد يند شئ عن ذلك نادرا ... (2) أما الدرجة الثانية: فهي متعلقة بالاهتمام بالتطبيقات، وتطوير الملكة، وقد أشرت في أول حديثي الى ساحاته الرحيبة. والأضيق منها ساحات كتب تخريج الفروع على الأصول؛ لأنها تربطك بالمذاهب (وانظر تتميما للفائدة بحث الدكتور عثمان شوشان في علم تخريج الفروع على الأصول المطبوع في مكتبة الرشد في مجلدين) يبقى التنبيه على أن مسالك المماراسات في تكوين الملكات العلمية طويلة الأجل؛ إنما تطلب مع مرور الأيام والليالي، لابهيئة محددة منقسمة رياضيا كما يظنها البعض، وإنما هي مختلفة بحسب الهبات الآلهية المتحصلة في تباين الاشخاص والذهنيات بل والنفسيات حدّة ورخاوة وقبولا ورفضا ...... أما الضرب الثاني: الباحثون في علم أصول الفقه؛ أعني المتخصصين الآكادميين وغيرهم، ولاأفضل تسميتهم بالأصوليين لضبابية اللقب وتأرجحه وحاجته إلى تحرير ليس هذا محله .... فهؤلاء سأعود لاحقا إن شاء الله لتسجيل مرئياتي الشخصية في هذا الشأن؛ إذ كلّت الأنامل،وندت الأحرف .. والله أسأل حسن الختام،،، والسلام ..
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[05 - 11 - 05, 02:01 م]ـ
ما رأيكم بكتاب الدكتور عبدالكريم النملة " إتحاف ذوي البصائر شرح كتاب روضة الناظر "؟
الذي توسع فيها جداً.
لقد اشتريته ولله الحمد يكفى انه سهل ويخرج المسائل ويذكرمن قال بذلك من العلماء والترجيح
ـ[السنافي]ــــــــ[05 - 11 - 05, 02:12 م]ـ
شرح البورنو أدق بكثير من شرح النملة.
و المقارنة بين العملين كافية في الدلالة على ذلك.(105/421)
علماء يرون عدم الاستدلال بالقواعد الفقهية وحدها ...
ـ[الغواص]ــــــــ[21 - 10 - 04, 03:01 م]ـ
قال إمام الحرمين في "الغياثي" صفحة 449 عند إيراده قاعدتي الإباحة وبراءة الذمة:
( ... وغرضي بإيرادهما تنبيه القرائح ... ولست أقصد الاستدلال بهما ... )
ــــــــــــــــــــــــ
وقال الحموي في المجلد الأول من كتاب "غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر " عن ابن نجيم:
( ... إنه لا يجوز الفتوى بما تقتضيه القواعد والضوابط لأنها ليست كلية بل أغلبية ... )
ــــــــــــــــــــــــ
وجاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية المجلد الأول صفحة 10:
( ... فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد ... )
ــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ صالح السدلان في كتاب القواعد الفقهية الكبرى صفحة 38:
( ... فلا يصح الرجوع إلى هذه القواعد وحدها فقط دون نص آخر خاص أو عام يشمل بعمومه الحادثة المقضي فيها لأن تلك القواعد على ما لها من قيمة واعتبار كثيرة المستثنيات وأحكامها أغلبية غير مطردة ..... ولهذا فإن هذه القواعد تعتبر دساتير للتفقه لا نصوص للقضاء ... )
ــــــــــــــــــــــــ
......
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 10 - 04, 12:28 ص]ـ
با رك الله تعالى فيك أخي الكريم على طرح هذا الموضوع .... فهو حقا من الأهمية بمكان
و للعلم فمسألة الاستدلال بالقاعدة الفقهية مسألة مشهورة الخلاف بين أهل العلم، فبينما جمهور المتقدمين يستدلون بها، نرى جمهور المتأخرين لا يستدلون بها
و ابن نجيم ممن لا يستدلون بالقاعدة الفقهية، كما ظهر من كلامك الذي نقلته عنه آنفا
و كذلك مجلة الأحكام العدلية
و لكن .... ينبغي لفت الانتباه إلى أمرين /
الأول // كما نقلنا قول من لا يرى الاستدلال بها و صنيعهم الدال على ذلك، ينبغي التنبيه على أن صنيع الجمهور يدل على استدلالهم بهذه القواعد، بدليل أن كثيرا من نصوص هؤلاء الأئمة صرحت بجعل هذه القواعد من أصول الفقه، أي إنها هي ذات علم أصول الفقه بمعناه اللقبي، و إنما تم فصلها كشبه علم مستقل لأمور منها تعلقها بالمذهب أو المدرسة الفقهية المدروسة، و منها كثرة التفاريع الفقهية عليها فأشبهت الفروع .....
الثاني // هل يتصور أن يجمع العلماء هذه القواعد و يبذلون فيها هذه الأوقات و الجهور لمجرد الترف العلمي؟!! و لو كان .. فما داعيهم إلى تدوينها؟!! ثم لم يشتهر و لم ينقل إلينا و لم نتوارث هذه القواعد بهذه الصبغة، و لو كان غرضهم ذلك فعلى أقل تقدير لشعرنا بذلك، و لكننا توارثنا هذه القواعد و كتبها جيلا عن جيل بعين الأهمية و العناية، و ما وجدنا أهل العلم إلا يجلونها و يتدارسوناه لا من باب الترف العلمي، بل من باب التأصيل و دراسة الأصول ... تأمل
و في هذه المسألة بحث في (مجلة الدراسات و الشريعة الإسلامية) التي تصدر بالكويت، و لا أذكر اسم الدكتور صاحب البحث و لكني أذكر أنه بحث جيد جدا في النقول التي نقلها الدكتور من كلام أهل العلم ـ على الطرفين ـ و على ما أذكر أنه العدد السادس و الخمسون ـ غير متأكد ـ ........ و الله الموفق
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[23 - 10 - 04, 04:00 م]ـ
الذي يظهر لمن تأمل وجهة المستدلين بالقواعد والمستدلين بأدلة القواعد أن الخلاف بين الفريقين كأنه خلاف لفظي.
لأنه ما من قاعدة فقهية صحيحة إلا وهي مبنية على جملة من الأدلة الشرعية
فالذي يستدل بالقاعدة الفقهية الصحيحة هو في حقيقة الأمر مستدل بالأدلة الشرعية التي انبنت عليها القاعدة.
ولكن الشأن في تقرير صحة القاعدة والاستدلال لها لا بها [أعني القاعدة الفقهية يا جماعة الخير، حيث إن لفظ القاعدة صار شبهة هذه الأيام فلزم التنويه! (ابتسامة)]، فالمستدل بالقاعدة يشبه المستدل بأقوال العلماء يقال له قول العالم يحتاج إلى الاستدلال له وليس الاستدلال به.
فكأن المانعين خشوا أن يأتي من يعتقد صحة كل القواعد الفقهية فيستدل بها مباشرة بدون التثبت من صحتها أولاً، فأوجبوا الرجوع إلى الأصل.
مثال:
لو سألك سائل عن رجل شك هل طلق زوجته أم لا، فقلت له لا تطلق لأن اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان، ويلزمك استصحاب الحال ... إلخ
فأنت في الحقيقة لم تستدل بهذه القواعد وإنما استأنست بها في جواب السؤال وقصدك الاستدلال بحديث الرجل يخيل إليه انه يجد الشيء في الصلاة قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، وبقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: فليبن على ما استيقن ... إلخ، وأن هذه الأدلة أفادتنا بقاعدة نستعملها في إلحاق نظائر المسائل المنصوصة بها، والله أعلم.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[23 - 10 - 04, 05:09 م]ـ
. وقع خطأ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/422)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[23 - 10 - 04, 05:11 م]ـ
- بسم الله الرحمن الرحيم -
- نعم إن القواعد الفقهية وحدها لا تكفي للاستدلال بها على الأحكام، بل لا بد من التعضيد بأدلة أخرى جزئية، غير التي استنبطت منها تلكم القواعد، كما استدل بها الشيخ أبو خالد - وفقه الله - في مسألة الشك في الطلاق، وإنما تحتاج إلى دليل آخر جزئي يقوى ذلكم الاستدلال.
- بل إن الاستدلال ببعض القواعد لا يصح في بعض المواطن، كالمثال الوالي ذِكرُه:
حديث مالك بن الحويرث، وأبي حميد الساعدي في جلسة الاستراحة، فحسب قاعدة "المثبت مقدم على النافي" صار الحديثان قائمين في الدَّلالة على استحباب جلسة الاستراحة. لكن، لمَّا كانت هذه المسألة من الأمور المنبغي شهرتها بين الصحابة وخصوصا أصحاب الصف الأول والثاني منهم، ومع ذلكم لم ينقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلكم هديَه لفعلها على سبيل الدوام ولم يفعل، فلذلكم جعلنا الأصل في هذه الجِلسة عدم الاستحباب، وإنما يكون مُؤَدّى الحديثين هو الجواز للحاجة،
- يقول ابن القيم رحمه الله في الزاد (1/ 241) " واختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل أحد أن يفعلها أو ليست من السنن وإنما يفعلها من احتاج إليها على قولين هما روايتان عن أحمد رحمه الله قال الخلال رجع أحمد إلى حديث مالك ابن الحويرث في جلسة الإستراحة وقال أخبرني يوسف بن موسى أن أبا أمامة سئل عن النهوض فقال على صدور القدمين على حديث رفاعة وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه وقد روي عن عدة من أصحاب النبي وسائر من وصف صلاته لم يذكر هذه الجلسة وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرت ولو كان هديه فعلها دائما لذكرها كل من وصف صلاته ومجرد فعله لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلا إذا علم أنه فعلها على أنها سنة يقتدى به فيها وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة"
- إذن أبقينا قاعدة استصحاب الحال، وقاعدة: "الأصل بقاء ما كان على ما كان" لأن قاعدة " المثبت مقدم على النافي" لكون الحافظ حجةً على من لم يحفظ، لم تكن كافية لرفع الحال المستصحَب.
- في حين أن قاعدة "المثبت مقدم على النافي" نفسها كانت (من الكينونة بمعنى وُجدت) من ضمن حجج القائلين بسنية رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأوسط، وقُدمت أحاديث المثبتين على أحاديث النافين (حديث البراء بن عازب وغيره)، بالإضافة إلى قرائِنَ أخرى من ضعف أحاديث المخالفين، وغيرها.
- في الحقيقة أنه قد تبين لي أن القواعد الخمس الكبرى مطردةٌ، ولا معكِّر لصفائها لأنها جوهر الفقه الإسلامي وعليها مداره، أما القواعد المندرجة تحتها فتحتاج إلى مُعضدات وقرائن كما أسلف إخوتي المشايخ حفظهم الله،
وجزاهم الله على فتح هذا الموضوع.
ـ[الغواص]ــــــــ[24 - 10 - 04, 03:15 ص]ـ
جزاكم الله خير الجزاء وأجزل لكم العطاء
وأتمنى من الله أن تعذروني على هذا السؤال:
من المعلوم أن كثيرا من القواعد إنما أخذت سبرا وجمعا من كذا دليل، حتى خلصنا إلى قاعدة "جامعة" ...
فهل تلك القاعدة الجامعة _ المجموعة من كذا دليل _ لم يسبق لها في الشرع أ ي نص شرعي بنفس نصها ... ؟
مما يخولنا أن نقول إن البشر لخصوا قاعدة جامعة
لم نجدها ملخصة في كتاب ربنا الجامع ولا سنة نبينا الذي أوتي جوامع الكلم؟(105/423)
علماء يرون عدم الاستدلال بالقواعد الفقهية وحدها ...
ـ[الغواص]ــــــــ[21 - 10 - 04, 03:01 م]ـ
قال إمام الحرمين في "الغياثي" صفحة 449 عند إيراده قاعدتي الإباحة وبراءة الذمة:
( ... وغرضي بإيرادهما تنبيه القرائح ... ولست أقصد الاستدلال بهما ... )
ــــــــــــــــــــــــ
وقال الحموي في المجلد الأول من كتاب "غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر " عن ابن نجيم:
( ... إنه لا يجوز الفتوى بما تقتضيه القواعد والضوابط لأنها ليست كلية بل أغلبية ... )
ــــــــــــــــــــــــ
وجاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية المجلد الأول صفحة 10:
( ... فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد ... )
ــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ صالح السدلان في كتاب القواعد الفقهية الكبرى صفحة 38:
( ... فلا يصح الرجوع إلى هذه القواعد وحدها فقط دون نص آخر خاص أو عام يشمل بعمومه الحادثة المقضي فيها لأن تلك القواعد على ما لها من قيمة واعتبار كثيرة المستثنيات وأحكامها أغلبية غير مطردة ..... ولهذا فإن هذه القواعد تعتبر دساتير للتفقه لا نصوص للقضاء ... )
ــــــــــــــــــــــــ
......
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 10 - 04, 12:28 ص]ـ
با رك الله تعالى فيك أخي الكريم على طرح هذا الموضوع .... فهو حقا من الأهمية بمكان
و للعلم فمسألة الاستدلال بالقاعدة الفقهية مسألة مشهورة الخلاف بين أهل العلم، فبينما جمهور المتقدمين يستدلون بها، نرى جمهور المتأخرين لا يستدلون بها
و ابن نجيم ممن لا يستدلون بالقاعدة الفقهية، كما ظهر من كلامك الذي نقلته عنه آنفا
و كذلك مجلة الأحكام العدلية
و لكن .... ينبغي لفت الانتباه إلى أمرين /
الأول // كما نقلنا قول من لا يرى الاستدلال بها و صنيعهم الدال على ذلك، ينبغي التنبيه على أن صنيع الجمهور يدل على استدلالهم بهذه القواعد، بدليل أن كثيرا من نصوص هؤلاء الأئمة صرحت بجعل هذه القواعد من أصول الفقه، أي إنها هي ذات علم أصول الفقه بمعناه اللقبي، و إنما تم فصلها كشبه علم مستقل لأمور منها تعلقها بالمذهب أو المدرسة الفقهية المدروسة، و منها كثرة التفاريع الفقهية عليها فأشبهت الفروع .....
الثاني // هل يتصور أن يجمع العلماء هذه القواعد و يبذلون فيها هذه الأوقات و الجهور لمجرد الترف العلمي؟!! و لو كان .. فما داعيهم إلى تدوينها؟!! ثم لم يشتهر و لم ينقل إلينا و لم نتوارث هذه القواعد بهذه الصبغة، و لو كان غرضهم ذلك فعلى أقل تقدير لشعرنا بذلك، و لكننا توارثنا هذه القواعد و كتبها جيلا عن جيل بعين الأهمية و العناية، و ما وجدنا أهل العلم إلا يجلونها و يتدارسوناه لا من باب الترف العلمي، بل من باب التأصيل و دراسة الأصول ... تأمل
و في هذه المسألة بحث في (مجلة الدراسات و الشريعة الإسلامية) التي تصدر بالكويت، و لا أذكر اسم الدكتور صاحب البحث و لكني أذكر أنه بحث جيد جدا في النقول التي نقلها الدكتور من كلام أهل العلم ـ على الطرفين ـ و على ما أذكر أنه العدد السادس و الخمسون ـ غير متأكد ـ ........ و الله الموفق
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[23 - 10 - 04, 04:00 م]ـ
الذي يظهر لمن تأمل وجهة المستدلين بالقواعد والمستدلين بأدلة القواعد أن الخلاف بين الفريقين كأنه خلاف لفظي.
لأنه ما من قاعدة فقهية صحيحة إلا وهي مبنية على جملة من الأدلة الشرعية
فالذي يستدل بالقاعدة الفقهية الصحيحة هو في حقيقة الأمر مستدل بالأدلة الشرعية التي انبنت عليها القاعدة.
ولكن الشأن في تقرير صحة القاعدة والاستدلال لها لا بها [أعني القاعدة الفقهية يا جماعة الخير، حيث إن لفظ القاعدة صار شبهة هذه الأيام فلزم التنويه! (ابتسامة)]، فالمستدل بالقاعدة يشبه المستدل بأقوال العلماء يقال له قول العالم يحتاج إلى الاستدلال له وليس الاستدلال به.
فكأن المانعين خشوا أن يأتي من يعتقد صحة كل القواعد الفقهية فيستدل بها مباشرة بدون التثبت من صحتها أولاً، فأوجبوا الرجوع إلى الأصل.
مثال:
لو سألك سائل عن رجل شك هل طلق زوجته أم لا، فقلت له لا تطلق لأن اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان، ويلزمك استصحاب الحال ... إلخ
فأنت في الحقيقة لم تستدل بهذه القواعد وإنما استأنست بها في جواب السؤال وقصدك الاستدلال بحديث الرجل يخيل إليه انه يجد الشيء في الصلاة قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، وبقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: فليبن على ما استيقن ... إلخ، وأن هذه الأدلة أفادتنا بقاعدة نستعملها في إلحاق نظائر المسائل المنصوصة بها، والله أعلم.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[23 - 10 - 04, 05:09 م]ـ
. وقع خطأ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/424)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[23 - 10 - 04, 05:11 م]ـ
- بسم الله الرحمن الرحيم -
- نعم إن القواعد الفقهية وحدها لا تكفي للاستدلال بها على الأحكام، بل لا بد من التعضيد بأدلة أخرى جزئية، غير التي استنبطت منها تلكم القواعد، كما استدل بها الشيخ أبو خالد - وفقه الله - في مسألة الشك في الطلاق، وإنما تحتاج إلى دليل آخر جزئي يقوى ذلكم الاستدلال.
- بل إن الاستدلال ببعض القواعد لا يصح في بعض المواطن، كالمثال الوالي ذِكرُه:
حديث مالك بن الحويرث، وأبي حميد الساعدي في جلسة الاستراحة، فحسب قاعدة "المثبت مقدم على النافي" صار الحديثان قائمين في الدَّلالة على استحباب جلسة الاستراحة. لكن، لمَّا كانت هذه المسألة من الأمور المنبغي شهرتها بين الصحابة وخصوصا أصحاب الصف الأول والثاني منهم، ومع ذلكم لم ينقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلكم هديَه لفعلها على سبيل الدوام ولم يفعل، فلذلكم جعلنا الأصل في هذه الجِلسة عدم الاستحباب، وإنما يكون مُؤَدّى الحديثين هو الجواز للحاجة،
- يقول ابن القيم رحمه الله في الزاد (1/ 241) " واختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل أحد أن يفعلها أو ليست من السنن وإنما يفعلها من احتاج إليها على قولين هما روايتان عن أحمد رحمه الله قال الخلال رجع أحمد إلى حديث مالك ابن الحويرث في جلسة الإستراحة وقال أخبرني يوسف بن موسى أن أبا أمامة سئل عن النهوض فقال على صدور القدمين على حديث رفاعة وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه وقد روي عن عدة من أصحاب النبي وسائر من وصف صلاته لم يذكر هذه الجلسة وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرت ولو كان هديه فعلها دائما لذكرها كل من وصف صلاته ومجرد فعله لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلا إذا علم أنه فعلها على أنها سنة يقتدى به فيها وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة"
- إذن أبقينا قاعدة استصحاب الحال، وقاعدة: "الأصل بقاء ما كان على ما كان" لأن قاعدة " المثبت مقدم على النافي" لكون الحافظ حجةً على من لم يحفظ، لم تكن كافية لرفع الحال المستصحَب.
- في حين أن قاعدة "المثبت مقدم على النافي" نفسها كانت (من الكينونة بمعنى وُجدت) من ضمن حجج القائلين بسنية رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأوسط، وقُدمت أحاديث المثبتين على أحاديث النافين (حديث البراء بن عازب وغيره)، بالإضافة إلى قرائِنَ أخرى من ضعف أحاديث المخالفين، وغيرها.
- في الحقيقة أنه قد تبين لي أن القواعد الخمس الكبرى مطردةٌ، ولا معكِّر لصفائها لأنها جوهر الفقه الإسلامي وعليها مداره، أما القواعد المندرجة تحتها فتحتاج إلى مُعضدات وقرائن كما أسلف إخوتي المشايخ حفظهم الله،
وجزاهم الله على فتح هذا الموضوع.
ـ[الغواص]ــــــــ[24 - 10 - 04, 03:15 ص]ـ
جزاكم الله خير الجزاء وأجزل لكم العطاء
وأتمنى من الله أن تعذروني على هذا السؤال:
من المعلوم أن كثيرا من القواعد إنما أخذت سبرا وجمعا من كذا دليل، حتى خلصنا إلى قاعدة "جامعة" ...
فهل تلك القاعدة الجامعة _ المجموعة من كذا دليل _ لم يسبق لها في الشرع أ ي نص شرعي بنفس نصها ... ؟
مما يخولنا أن نقول إن البشر لخصوا قاعدة جامعة
لم نجدها ملخصة في كتاب ربنا الجامع ولا سنة نبينا الذي أوتي جوامع الكلم؟
ـ[أبو أسلم العدوي]ــــــــ[26 - 11 - 05, 10:53 ص]ـ
مراجع ونصوص في موضوع حجية القاعدة الفقهية:
(1) د يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين: القواعد الفقهية ص 273 وما بعدها.
(2) د علي الندوي: القواعد الفقهية ص 329 وما بعدها.
(3) د. أحمد بن حميد: مقدمة تحقيقه لقواعد المقري 1/ 117.
(4) د مصطفى الزرقا: المدخل الفقهي العام: 2/ 466.
(5) د الشيخ صالح بن غانم السدلان: القواعد الفقهية الخمس الكبرى: ص 38.
(6) رياض منصور الخليفي: القاعدة الفقهية حجيتها وضوابط الاستدلال بها، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية مجلد 18 عدد 55.
(7) أحمد صدقي البورنو: موسوعة القواعد الفقهية: 1/ 46 - 48.
(8) د عبد الرحمن الكيلاني: حجية القاعدة الفقهية ـ مجلة مؤتة للبحوث والدراسات المجلد الرابع عشر العدد الأول 1999.
(9) الأتاسي: شرح مجلة الأحكام العدلية: 1/ 12.
(10) الزركشي: المنثور في القواعد: 1/ 120 - 121.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[27 - 11 - 05, 11:24 ص]ـ
أقول إن القاعدة الشرعية سواء أكانت جامعة مانعة أم أغلبية (أقصد القاعدة المتفق على صحتها والتى لم تكن مستمد من فتاوى الأئمة كم عند الحنفية بل من النصوص) هى أقوى من الحديث الواحد أو الدليل الواحد لأن القاعدة هى عبارة عن مجموعة كثيرة من النصوص الدالة على مقصد واحد أو حكم واحد فإذا جاء حديث ظاهره يخالف هذه القاعدة (مع أن هذه المسألة إفتراضية لاتقع) فإما أن يؤول وإما أن يجمع بينهما وإما أن يحكم عليه بالشذوذ وما ذكره بعض العلماء كابن القيم والألبانى من أمثلة على مخالفة الأحاديث لبعض القواعد فهو محمول على القواعد الغير مستمدة من النصوص بل من فتاوى الأئمة أو الغير متفق على صحتها بل قال بها بعض المذاهب والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/425)
ـ[الغواص]ــــــــ[15 - 12 - 05, 02:59 م]ـ
الأخ الكريم أمجد الفلسطيني حفظه الله
قلتَ:
(القاعدة الشرعية ... هى أقوى من الدليل الواحد .. لأن القاعدة هى عبارة عن مجموعة كثيرة من النصوص)
سؤالي:
هل تلك القاعدة التي جمعت نصوصا كثيرة
لم يأت نص في الشرع _ولو واحد_ جمع تلك الأدلة في دليل واحد مثلما فعلت القاعدة البشرية؟!!
مما يجعلنا نتجرأ فنقول: القاعدة الشرعية جمعت ما لم يستطع الشارع جمعه؟!!!!!!!!!
---------
وكلامي هذا هو نفسه الذي كتبته في ردي السابق:
من المعلوم أن كثيرا من القواعد إنما أخذت سبرا وجمعا من كذا دليل، حتى خلصنا إلى قاعدة "جامعة" ...
فهل تلك القاعدة الجامعة _ المجموعة من كذا دليل _ لم يسبق لها في الشرع أ ي نص شرعي بنفس نصها ... (وبنفس جمعها وبنفس وبنفس .. الخ)
مما يخولنا أن نقول إن البشر لخصوا قاعدة جامعة
لم نجدها ملخصة في كتاب ربنا الجامع ولا سنة نبينا الذي أوتي جوامع الكلم؟
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[16 - 12 - 05, 09:02 م]ـ
أولا قد جمع الشارع بعض هذه الجزئيات وصاغها بعبارة جامعة كما فى حديث لاضرر ولا ضرار وإنما الأعمال بالنيات وغيرها وأما غير ذلك فيقال
كما أن الشارع لم ينص على جميع الفروع فكذلك لم يصغ جميع الكليات فى عبارة جامعة بل نص على جزئيات هذه الكليات وترك لورثة الأنبياء صياغتها فى عبارات جامعة لتقريب العلوم على المتعلم ولا يلزم من ذلك مناقضة المسلمات وهى أن الشارع بعث بجوامع الكلم و أن معجزة القرآن التحدى بالبلاغة والفصاحة
بيان عدم اللزوم هو أن القواعد المذكورة فى كتب التفسير والمصطلح هل إذا لم ينص الشارع عليها بعبارة جامعة دل على بطلانها؟؟؟؟؟؟ لا طبعا وكذلك فى علم الفقه
لأن ربنا جل وعز لم يشترط على نفسه ذكر جميع العبارات الجامعة فى الأمور الشرعية فى كتابه بل بعضها وترك بعض ذلك لورثة الأنبياء
وكون الشارع ذكر بعض الجزئيات متناثرة ولم يصغها فى عبارة جامعة وفى نفس الوقت جمع بعضها وصاغه بعبارة جامعة لا يقدح ذلك بما ذكرت من المسلمات والله أعلم
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[16 - 12 - 05, 09:07 م]ـ
قولى" معجزة القرآن "تصحح إلى "آية النبى صلى الله عليه وسلم تحدى قومه بالقرآن الأكثر فصاحة وبلاغة "
ـ[سعيد الهرغي]ــــــــ[09 - 04 - 07, 02:47 ص]ـ
تحيتي للإخوة الكرام.
النصوص التي سيقت للاستدلال على عدم حجية القواعد الفقهية هي محل نظر وتأمل، خاصة عن المتقدمين، فإنها لا تفيد ما ذكر على الإطلاق.
والسلام عليكم.(105/426)
قياس الشبه عند الأصوليين مفهومه، حجيته، شروطه وأقسامه
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[26 - 10 - 04, 09:34 ص]ـ
قياس الشبه عند الأصوليين
مفهومه، حجيته، شروطه وأقسامه
عبد الله محمد نوري الديرشوي
المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل ـ الأحساء ..
ـ[شهاب الدين]ــــــــ[01 - 11 - 04, 05:44 م]ـ
السلام عليكم
بوركتم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[04 - 04 - 07, 03:45 ص]ـ
جزاك الله خيراً
فقد كنت بحاجة لبحث يتعلق بهذا الموضوع.
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[04 - 04 - 07, 08:04 ص]ـ
جزاك الله خيراً ... بحث جيد ...
ـ[ابو عبدالمحسن]ــــــــ[15 - 04 - 07, 09:54 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[15 - 04 - 07, 01:11 م]ـ
وفقك الله لكل خير.
ـ[صالح العقل]ــــــــ[15 - 04 - 07, 06:46 م]ـ
جزاك الله خيراً ...
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[04 - 10 - 09, 03:31 م]ـ
للرفع
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[04 - 10 - 09, 05:26 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عبد الملك المصرى]ــــــــ[05 - 10 - 09, 04:51 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[وليد الأزهري]ــــــــ[07 - 10 - 09, 02:54 ص]ـ
جزاك الله خيرا ..
ـ[أبو روضة الأزهري]ــــــــ[01 - 11 - 10, 11:45 ص]ـ
جزاك الله خيرا(105/427)
فائدة من بزوغ المغاربة في أصول الفقه
ـ[محمد الناصري]ــــــــ[28 - 10 - 04, 05:01 ص]ـ
برع علماء المغرب في جملة العلوم الشرعية. غير أن المتأمل يلمس اختصاصهم بعلوم الآلات عموما
وعلم أصول الفقه خصوصا. وتآليفهم لها الصدارة في التدريس.فنظم المراقي للعلامة العلوي الشنقيطي شرق وغرب وتخرج به الناس في هذا الفن.
ومن مظاهر هذا التميز في القديم اختصاص علمائهم بشرح كتاب البرهان للجويني وهو كما قيل فيه لغز الأمة. يقول ابن السبكي في الطبقات <وهذا الكتاب من مفتخرات الشافعية وأنا أعجب لهم
فليس منهم من انتدب لشرحه ولا للكلام عليه الا مواضع يسيرة تكلم عليها أبو المظفر السمعاني ... وانما انتدب له المالكية فشرحه الامام أبو عبد الله المازري شرحا لم يتمه وعمل عليه أيضا مشكلات.ثم شرحه أيضا أبو الحسن الأنباري من المالكية. ثم جاء شخص مغربي يقال له الشريف أبو يحيى جمع بين الشرحين.>
وقال في موطن آخر<هذا الرجل-أي المازري-من أذكى المغاربة قريحة وأحدهم ذهنا. بحيث اجترأ على شرح البرهان لامام الحرمين وهو لغز الأمة الذي لا يحوم نحو حماه ولا يدندن حول مغزاه الا غواصعلى المعاني ثاقب الذهن مبرز في العلم.>
الطبقات ج5ص192
ج6ص243(105/428)
المذهبية و التعصب المذهبي ـ و الواقع المعاصر ـ
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 11 - 04, 06:56 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،
أحبتي في الله تعالى طلبة العلم الشرعي الشريف ..
أرى أنه قد آن الأوان للحديث مع إخواني من طلبة العلم في موضوع كنت قد ترددت كثيرا في الحديث معهم فيه لأسباب يعلمونها إن شاء الله تعالى من خلال استرسالي معهم في الحديث
التعصب المذهبي (والمذهبية)
لعل إخواني الكرام على الملتقى يعلمون أنني حنفي المذهب في الفروع و الأصول
فالمذهب الحنفي هو الذي أدرسه منذ أن كنت في الصف الأول الإعدادي بالمعاهد الأزهرية و إن كنت قد درست الروض للحنابلة و شرح الغزي على أبي شجاع للشافعية
و أيضا رأيت أو استشعرت اعتقاد البعض فيّ بالتعصب لفكرة (المذهبية) عموما، و للمذهب الحنفي خصوصا و لاحظت هذا على الملتقى و على بعض من طلبة العلم الذين أخالطهم
و لكن لم يكن أمامي إلا أن أسكت على هذه النظرة أو هذا الاعتقاد لما أرى من أن الكلام فيها قد تترجح مفسدته ـ في نظري على الأقل ـ على مصلحته لأسباب يعلمها من خلال رسالتي
أيها الأحبة ...
أنا لا أعتقد في المتمذهب المتعصب إلا قمة الغباء والجمود
أتبرأ من التعصب لمذهب الإمام أبي حنيفة
بل أخالف المذهب في بعض من الفروع، بل بعض هذه الفروع لو تمثلت رجلا أمامي لضربته بالنعل، وهي الفتوى بأنه لو أنجبت زوجة لرجل وهو في المشرق وهي في المغرب و لم يمسها فينسب الولد له ما دام العقد صحيحا (لاحتمال الكرامة أو تكليف جني بنقل الحيوان المنوي)!!!
هذه الفتوى أدين الله تعالى بأن أصول مذهبنا تأباها، على الأقل في زماننا، فإنها لو كانت مقبولة في زمانهم فإنني أجزم أنه لو وجد الآن حنفية حقا أصولا وفروعا لأفتوا بخلافها ـ وإن كنت أنا محمد رشيد أرفضها في كل زمان ومكان فهي تعني فتح عظيم لباب الزنا على مصراعيه وتفتح الباب لكل زوجة تريد خيانة زوجها وتخشى الإنجاب من غيره في غيابه ـ
كذلك أخالف أبا حنيفة في صحة القضاء بشهادة الزور في العقود والفسوخ كالنكاح و البيع و أوافق الصاحبين في عدم صحة القضاء بشهادة الزور؛ وعلى حسب ما درسته من أصول الترجيح لدينا ينبغي أن تكون الفتوى في هذا الفرع على قولهما لترجح قول أبي يوسف مطلقا في باب القضاء، و إن كنت لم أراجع المسألة في رد المحتار لأرى ما اعتمده ابن عابدين
كذلك أخالف المذهب في مسألة نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة
و يعلم الله تعالى كم أكون متهيبا و أنا أقول (أخالف أبا حنيفة) وكأني قد وضعت نفسي ندا له، و لكم و الله إذا درست مسألة في المذهب لم توافق ما درسته من الأصول و القواعد المتقررة و لم أجد لها إلا أن أخالفها .. لكم و الله أتمنى أن لو كانت تخريجا لأصحاب التخريجات في المذهب ولا تكون نصا لإمام من الأئمة الخمسة ـ أعني أئمة مدرستنا ـ
و لكن،،
يا إخوان ... لو أن رجلا مقتصرا على الفروض يفعلها بالكاد ولا يأتي شيئا من النوافل هل ترون أنه من الحكمة أن أعظه بقولي: يقول النبي صلى الله عليه وسلم (ساعة وساعة)
ولو أن رجلا فاسقا يرتكب المعاصي ليل نهار ولا يبالي أصلا بمراقبة الله تعالى له و يحتج على هوان أفعاله بسعة رحمة الله تعالى ? هل أقول له: لا تيأس من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به!!
لا .. بل هذا ممن يقال له: هل أنبئك بالأخسرين أعمالا ? الذي ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا
كذلك فالأمر نظيره هنا أيها الإخوة طلبة العلم
ليسأل العقلاء أنفسهم .. و ليصدقوا: ما هو الحال السائد الآن لدى الطلبة المعاصرين في صحوتنا ?
الجواب /
حالة من الفوضى الاجتهادية
اجتهادية مطلقة عن كل ضابط وقيد
هوس وفتنة اسمها (الترجيح) و (الراجح)
مذهب أبي حنيفة كذا و الراجح ما قاله الألباني كذا وكذا
مذهب الإمام أحمد كذا ولكن الراجح طبعا ما قاله العثيمين كذا وكذا
و الراجح ما رجحه السعدي
و الراجح ما رجحه ابن باز
عدم معرفة بما عليه الفتوى في كل مذهب فقهي، فتجد ـ بسبب البعد عن كتب الفروع ـ نسبة الأقوال الغير صحيحة بكثرة إلى المذاهب الفقهية المختلفة
هذا هو الواقع أيها الأحباب ولا نخادع أنفسنا
هكذا حال الطالب المعاصر، إلا من رحم الله تعالى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/429)
فهل يصح بحال من الأحوال أن أقول لمن (يستمرئ) هذا الاجتهاد وهو مازال غر جاهل لا يعرف من علوم الآلة شيئا وكلما عرف حديثا من (((الكتب الستة))) قال بما فهمه منه و (يعتذر) عن العلماء المخالفين من الأئمة الأربعة بأنهم لم يعرفوا الحديث،، هل أقول لمن هذه حاله / أنا أعتقد سهولة وتوفر سبل الاجتهاد في عصرنا ?
قطعا أكون أغبى من حمار جحا
هذا هو الواقع حتى مع الرؤوس ممن ذكرت لكم
جلست يوما في مكتب أحد المنسوبين للسلفية؛ وأقول المنسوبين لأنه يسلف نفسه ويخرج كل مشايخنا الأفاضل من السلفية التي يدعيها في حين أنه أبعدهم عنها، و له رسائل صغيرة توزع وهو معروف عندنا في مصر و يتصدر المجالس في المساجد شارحا للكتب، فتناقشنا في حكم الإسبال، وكان هذا منذ ما يزيد على العام
فقلت له / أنا بصراحة لا تعجبني طريقتكم في أخذ الفقه، كيف تقول أذهب إلى النص رأسا و آخذ الحكم منه!!
وأين فهوم العلماء الذين يفهمونك النص ?!! نعم أنالا أنكر أن كثيرا من فتاويكم صحيحة لاعتمادكم على الحديث
فقال: طبعا صحيحة .. لأننا تركنا كل هذا و ذهبنا إلى الأصل مباشرة
فكأنه لم يفهم مرادي منذ البداية، وما جذبته إلا هذه الكلمة التي فهمها على أوسع مما أردت منها
فقلت له: سأثبت لك سلبية بعدكم عن كتب الفروع .. هل تعلم أن أبا حنيفة و الشافعي و أحمد و مالك و السختياني و إبراهيم النخعي و ابن تيمية على عدم حرمة الإسبال إلا للخيلاء؟؟
فظل يسمعني هادئا لا مباليا إلى أن ذكرت له ابن تيمية فانتبه و قال: أين قال ابن تيمية هذا الكلام!!
قلت له: نقله عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية ـ كنت متأكدا أنه لا يملك الكتاب ولو ملكه ما نظر فيه لأنه (كتاب فروعي محض) ـ قلت في نفسي / سبحان الله؛ هؤلاء من أشد المتملقين لشيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه، ثم هم من أجهل الناس بكلامه، بل لا يعرفون مظان اختيارات شيخ الإسلام، ويظنونها في فتاويه المجموعة فقط، رغم أنه من المعلوم لدى الطلبة الحنابلة و غيرهم أن ابن مفلح كان أعلم تلاميذ شيخ الإسلام بأقواله؛ حتى أن ابن القيم كان يسأله عنها،وقد أورد ابن مفلح في كتابه الفروع لشيخ الإسلام اختيارات تعدت المائتين و الثلاثين على ما أذكر، و كانت هذه ميزة من ميزات الكتاب الذي قال عنه العثيمين / مكنسة المذهب
هذه يا إخوان عقلية واحد من المتصدرين للتدريس والتأليف و ممن يقبل الطلبة يده ويقولون له / يا شيخنا
ـــــــــــــ
إن ملتقى أهل الحديث يحوي أناسا أفاضل تمنيت أن لو جثوت بركبتي بين أيديهم أمثال أساتذتنا السلمي و الفقيه وزياد العضيلة، لكنه أيضا يحوي ـ وبكثرة ـ من الصنف الذين ذكرت لكم، وهذا في ذاته لا يعيب الملتقى؛ فهو مفتوح لكل من يدلو بعلم
فهؤلاء لو قلت لهم / لا مذهبية عمياء، ولا تعصب لأحد .. فإنهم قطعا يحملون كلامي على محملهم من عدم الاعتداد بأقوال أئمتنا من فقهاء السلف الصالح، وعلى رؤوسهم الأئمة الأربعة
إن الاجتهاد أصبح سلعة رخيصة حتى في أيدي الفسقة من العوام
أقسم بالله العظيم أنني أكاد أبكي حين أجد مجموعة من فسقة العوام لا يصلون ولا يصومون
وإذا وجدوا أنفسهم فارغين ولا يجدون ما يشغلون به ألسنتهم ومجالسهم، نراهم يلجأون إلى قال أبو حنيفة، قال الشافعي فيما هو من المسائل المشهورة عنهم، وتراهم يرجحون حسب (النظر) و (الحرفنة)
فهل ترون أن أتكلم وأقول ـ سواء على الملتقى أم مع إخواني من الطلبة في مصر ممن وصفت حالهم ـ
: لا تتعصبوا لمذهب فقهي، ولا تقدسوا قولا لأحد!!!
لا أجد احتراما وتقديرا لأقوال الفقهاء أصلا فضلا عن التقديس والتعصب
لا شك من وجود هؤلاء المذهبيين الجامدين الذين يحتاجون مثل هذه النصائح، ولكنهم أقل من القليل ولا يكادون يذكرون، بل أجدهم أحادا ممن يجلسون حول / علي جمعة مفتي مصر الصوفي المخرف
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
و لكني هنا أصرح لإخواني طلبة العلم بما أعتقده وأدينه في نهج دراسة الفروع للطالب بصفة خاصة، وبحال الفروع في عصرنا الحاضر بصفة عامة
* أدين لله تعالى باحتياجنا إلى (ثورة فقهية)
لابد و أن نصارح أنفسنا بأن كتب الفقه المذهبية القديمة لم تثبت كفاءتها بذاتها في تغطية متطلبات عصرنا، و إن غطت ذلك بقواعدها وضوابطها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/430)
أدين لله تعالى بضرورة إعادة صياغة للفقه، صياغة تجاري زماننا و توجد القناعة أن الفقه كفء لأن يغطي الأحداث زمانا و مكانا، و أنه لا تخرج كبيرة
ولا صغيرة عن حكم الله تعالى
ولهذا الذي ذكرت تعجبني كثيرا فكرة إعادة الصياغة للفروع الفقهية التي قام بها الدكتور / وهبة الزحيلي في كتابه (الفقه الإسلامي وأدلته) وغيره من كتبه، وتعلمون ميزة ما أقول لكم لو علمتم أن هذا الكتاب قد ترجم إلى عدة لغات غير العربية لإقبال المسلمين عليه،
ففي الوقت الذي كتب الله تعالى القبول لهذا الكتاب لدى جماهير المسلمين تراهم لا يعرفون الكثير من تراثنا ومراجعنا الفقهية المتقدمة والتي لولاها ما استطاع الزحيلي أن يؤلف كتابه أو يكتب حرفا واحدا؛ و لكن لما اطلعت على الكتاب علمت تلك الميزة التي سببت له القبول، فهو على أصالته العلمية و اعتماده الأقوال الصحيحة من كل مدرسة فإنه يتمتع بأسلوب عصري في الصياغة رفع به الزحيلي ذلك الحاجز الذي كان عائقا بين مسلمي عصرنا و بين كنوزهم الفقهية
و إعادة الصياغة التي أرومها تحتمل عدة صور، منها وعلى رأسها الاهتمام بالصور الحديثة للمسائل، وإنما قلت صور لاعتقادي الجازم أن كل الحوادث التي تحدث في زماننا لن تخرج بحال من الأحوال عن القواعد العامة والضوابط التي رسخها أئمتنا المتقدمون
نعم .. أدين لله تعالى بضرورة وضع كتب فقهية متأصلة من الناحية العلمية يقال فيها (الجهاد و الحرب في العراق مع أعداء الله النصارى الأمريكان وصفة تعاملنا معها وصفة تعاملنا ـ فقهيا ـ مع مانعينا من الحرب مع إخواننا) و يقال (البنوك وما يجري فيها) و (تغيير العملات) و (المقاطعة للمنتجات الأمريكية و اليهودية) و (الصلاة في الطائرة والباخرة والسيارة) و (بطاقات السحب الشهري) و (بطاقات الائتمان) و (العملات الورقية) و (أحكام الأسهم و السندات) و (أحكام بورصة العملات الورقية) و (أحكام اللحوم الآتية من أوروبا و أمريكا وقد ادعى المصدرون أنها ذبحت على الطريقة الإسلامية) و (حكم المشروبات التي يدخل الكحول في تصنيعها ثم يتطاير فلا يبقى له أثر إلا أنه قد حدث معنى الاستعمال)
أعلم أن كل ما ذكرت ـ وهو فقط أمثلة ـ قد تكلم فيه بعض أهل عصرنا و ألفت فيه المؤلفات، و لكنها في النهاية مؤلفات مستقلة في مسائل معاصرة و أغلبها ـ بل الغالبية العظمى ـ منها بحوث
سطحية لا تلمس فيها التأصيل بفقه المتقدمين و الترسيخ على قواعدهم، لا تلمس فيها ما تلمسه لو قرأت لواحد من المتقدمين وهو يفتي في نوازل عصره كيف يقوم ـ بما آتاه الله تعالى به من العلم و البصيرة ـ بإنزال كل الحوادث على أصول الشرع الحنيف التي بينها و رسخها المتقدمون عليه في كتبهم، فتجد فقه هذا الرجل ملائما لأصول شرعنا يكاد ينطق بأنه من فقه المتقدمين إلا أنه يغطي حدثا معاصرا.
ثم حتى مع وجود و تحقق الأصالة العلمية و المعاصرة في بعض من كتب أهل العلم والفضل المعاصرين الذين اهتموا بفقه النوازل والتأصيل له، فإن هذا لم ينتظم في سلك فقهي واحد ككتاب فقهي متسلسل حسب الأبواب و الفصول، بل ظلت كتب الفقه ـ في نظر كثير من الدارسين ـ تأخذ طابعا شبه انعزاليا، رغم أننا لو نظرنا في أي كتاب فقهي متقدم ونظرنا إلى عصر مؤلفه و ملابسات زمانه، وما كان قبل زمان هذا المصنف لوجدنا أن مصنف الكتاب المتقدم قد راعى في مصنفه من حيث زمانه ما لم نراعه نحن في مصنفاتنا من حيث زماننا
و إنني أقول / حقا ما وجدت ـ على حسب اطلاعي الضيق جدا في حدود مدرستي الحنفية ـ فقيها أمثل و لا أنبه لما ذكرنا من محمد أمين الشهير بابن عابدين، ونظرة واحدة على حاشيته يتبين للقارئ الكريم ما أقول.
كذلك مما ينبغي مراعاته في هذه الصياغة الفقهية التي أرومها أن يسلم لكل متفقه بما مارسه ولمسه، فالفقيه لو كان من رجال الأعمال مثلا يقدم قوله في المعاملات على غيره، إلا في أصول المسائل التي يستوي فيها مع غيره و لا تفتقر إلى المراس، و أما ما تميز فيه بالمراس عن غيره و ابتلي به فيكون قوله ـ غالبا ـ محل عناية و تقديم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/431)
كذلك من مارس الحرب ـ لا سيما في عصرنا حيث انتفت الصورة المبسطة في القتل و النحر ـ يقدم قوله على غيره، و لهذا فقد آلمني كثيرا أن أرى المشايخ في العالم الإسلامي يجلسون في الغرف المكيفة ويرتدون أجمل الثياب و يأكلون أطيب الطعام ويذهب كل واحد منهم بعد سويعات عمله و إفتائه إلى زوجه و عياله ـ ثم تراه يحكم على الحرب و على المجاهدين بكونها هل هي حرب شرعية أم لا، و هل ما يحدث فيها يجوز شرعا أم لا، و هو بعد لم يلم بما يحدث فيها و لم يلم بما قد يجد من ملابسات يراها المحاربون و لا يراها غيرهم، و من هذا المؤسف أن أجد جمهور (العلماء) قد انتقدوا ما فعله (فعالة بن فاعل) و حكموا عليه بأنه إرهاب و أن الإسلام بريء من هذا الفعل، و لكم و الله شعرت بفقه الرجل حين تكلم على إحدى الفضائيات وقد وجه إليه كلام بما يذكره فيه علماء المملكة فقال ما معناه: إن العلماء أجلهم و أحترمهم و هم على رأسي إلا أنني أقول / لا يحكم على الشيء إلا من لابسه، فلا يحكمون على فعلي بأنه جائز أو غير جائز إلا إن
علموا ا ما نرى ونلابس، و أما أن يجلسوا في بيوتهم أو مجالسهم و يفتوا فيما يحدث معنا و منا فهذا لا ينبغي
إن مثل هذا الرجل ـ على الأقل ـ ممن يستعان به في فقه الجهاد وواقعه ـ لأن الله تعالى قد رزقه من سبل المعرفة في ذلك ما لم يرزق لغيره من كثير من أهل العلم والفضل ومسألة اعتبار التخصص هذه مشهورة و مسلم بها لدى متقدمينا فيما يظهر من حالهم و مقالهم
فكلنا يعلم تقدم أبي يوسف في القضاء لكونه ابتلي به، ويعلم تقدم محمد بن الحسن الشيباني في مسائل ذوي الأرحام
فهذا مما لا ينبغي الجدال فيه
و في النهاية أقول / من لوازم هذا التجديد وهذه الصياغة ألا يعتبر كتابا فقهيا معينا هو معتمد الفتوى بإطلاق، يظهر ذلك إذا علمنا أن تغير العرف و طروء تغير الحال يلزم منه تغير الفتوى، سواء كان لدوران الحكم مع العلة وجودا و عدما أو كان سدا للذرائع أو غير ذلك مما هو مبسوط في الأصول والفروع
و إنما قلت (بإطلاق) لأنه يمكن جعل كتاب معين هو معتمد الفتوى لدى مذهب معين غالبا أو نسبة إلى غيره من الكتب، كما هو الحال مع كتب المتقدمين التي نعتمدها نحن الآن للفتوى مع القطع بتغير بعض ما فيها ـ أيضا على أصول المذهب ـ مما ينبغي أن تكون الفتوى على خلاف ما هو مسطور
و الله تعالى الموفق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كذلك أدين الله تعالى بعدم جدوى إنفاق الوقت في دراسة الحواشي والتقريرات التي وضعها الدارسون المذهبيون على الشروح تكلفا و تعمقا في فروع وتقريرات لا تنفع مثقال ذرة في تكوين الملكة الفقهية لدى الدارس، إنما هي تكلفات لغوية ونقل عن فلان وعلان مما قد يخرجك عن أصل المسألة المدروسة بالكلية، وتكون المصيبة لو كانت هذه الحاشية على شرح مختصر وضع للطلبة المبتدئين الذين لا تناسب هذه الحاشية أوقاتهم التي لابد من إنفاقها في إرساء وترسيخ أصول المسائل، فيضيع الطالب وقته في الحاشية و لا يخرج بشيء
بل حتى إذا أتم الكتاب فإنه يتمه مشتتا بسبب تقطعه في دراسته و تردده بينه وبين الحاشية ... و مثال ما ذكرت من الحواشي حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع، وكلامي لا يشمل الحواشي الشهيرة التي كتب الله تعالى لها القبولو التي لا يربط بينها و بين النوع المذموم إلا مجرد الاسم كحاشية ابن عابدين الحنفية و حاشية ابن قاسم على الروض المربع الحنبلية
و هذه التدقيقات و التفريعات المتكلفة هي والله من أهم أسباب اندثار الاجتهاد المجمع على وجوبه في كل عصر
و قد نبه على ذلك الإمام السبكي رحمه الله تعالى في رسالته (معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي) حيث قال ما معناه في معرض كلامه على أسباب ضياع الاجتهاد وفشو التعصب نقلا عن أبي شامة المقدسي الشافعي / ومنها اهتمام كثير من أهل هذه الأعصار بعلوم غير علوم الشريعة، أو بعلوم الشريعة ولكن بتعمقات لا دخل لها بالمسائل ـ أو كما قال رحمه الله ـ ويمكن الرجوع للرسالة فهو كلام جيد، فلم أنقل نصها لإعارتها لأحد الطلبة
وأيضا نبه على ذلك الإمام ولي الله الدهلوي في رسالته (الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف) حيث قال فيما جرى بعد المائة الرابعة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/432)
((3 ـ ومنها: أن أقبل أكثرهم على التعمقات في كل فن.
فمنهم من زعم أنه يؤسس علم أسماء الرجال، ومعرفة مراتب الجرح والتعديل، ثم خرج من ذلك إلى التاريخ قديمه و حديثه.
و منهم من تفحص عن نوادر الأخبار وغرائبها وإن دخلت في حد الموضوع.
و منهم من أكثر القيل و القال في أصول الفقه، واستنبط كل لأصحابه قواعد جدلية، وأورد فاستقصى، و أجاب فتفصى، وعرف وقسم فحرر و طول الكلام تارة و تارة أخرى اختصر.
و منهم من ذهب إلى هذا بفرض الصور المستبعدة التي من حقها ألا يتعرض لها عاقل، و بسحب العمومات والإيماءات من كلام المخرجين فمن دونهم مما لا يرضى استماعه عالم ولا جاهل.))
و له كلام شبيه بذلك في هذه الرسالة رأيت توفير نقله، وأنصح بالرجوع إليه فهو جيد
وهذا الأمر ـ أي التعمق المتكلف ـ مذموم في كل علم، لا علم الفقه فقط؛ بل هو في علم الحديث أيضا، وقد نبه على ذلك الإمام / ولي الله الدهلوي في رسالته المذكورة فقال:
((و لا ينبغي لمحدث أن يتعمق في القواعد التي أحكمها أصحابه، وليست مما نص عليه الشارع، فيرد به حديثا أو قياسا صحيحا، كرد ما فيه أدنى شائبة الإرسال والانقطاع كما فعله ابن حزم في حديث تحريم المعازف لشائبة الانقطاع في رواية البخاري، على أنه في نفسه متصل صحيح؛ فإن مثله إنما يصار إليه عند التعارض))
ثم قال:
((وكان اهتمام جمهور الرواة عند الرواية بالمعنى برؤوس المعاني دون الاعتبارات التي يعرفها المتعمقون من أهل العربية، فاستدلالهم بنحو الفاء والواو و تقديم كلمة و تأخيرها و نحو ذلك من التعمق))
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
* و كذلك أعتقد أننا ـ طلبة الفروع ـ مقصرون في مباحث المعاملات المعاصرة، ولا تكاد تجد الحوار بين الطلبة إلا في النزول على الركبة أو اليدين، وتحريك الأصبع في الصلاة و هل يسن القبض بعد الاعتدال من الركوع أم لا .... إلا من رحم الله تعالى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* و كذلك أدين لله تعالى بحرمة القول بغلق باب الاجتهاد بعد المائة الرابعة سدا للذريع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* وأدين بحرمة ما قاله ابن عابدين وغيره بأن من بعد المائة الرابعة قد أغلق باب للقياس، وأن من كان بعد المائة الرابعة فليسوا بأهل للقياس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
* وأدين بحرمة وغلط ما قاله الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي من أن باب الاجتهاد مغلق الآن سدا للذرائع و أن ما اجتهد فيه المتقدمون ليس لنا أن نجتهد فيه و إنما اجتهادنا في النوازل التي لم يدركها من تقدم، و قد راسلت الدكتور الزحيلي بكلام البوطي فأنكره و اعتذر عن الدكتور البوطي بأن الذي دفعه لذلك هو رؤيته لكثير ممن ليسوا بأهل للاجتهاد وقد تلاعبوا بفروع الشريعة
و شخصيا ـ محمد رشيد ـ أظن أن البوطي قد ناقض نفسه في موضعين:
الموضع الأول / حين اجتهد في مسائل قد حكم فيها المتقدمون بل قتلوها بحثا، وذلك في كتابه (محاضرات في الفقه المقارن) فقد خالف مذهبه الشافعي في بعض مسائل في الكتاب فهو بذلك قد صف نفسه في مصاف المتقدمين و إلا أن يكون قد قصد بغلق باب الاجتهاد فيما اجتهد فيه المتقدمون أي الإتيان بقول لم يقل به أحد من المتقدمين و هذا خلاف ظاهر كلامه في مقدمة كتابه (محاضرات في الفقه المقارن)
الموضع الثاني / حيث ألقي كلمة في حفل لتكريم الدكتور وهبة الزحيلي فقال: فرغم أني أعتقد أن الدكتور الزحيلي قد وصل إلى درجة الاجتهاد المطلق في عدد من المسائل إلا أني لا أعرف له مسألة شذ بها أو خرج بها عن جمهور الأمة
فهاهو يثبت له الاجتهاد في مسائل و هو رجل معاصر و مازال حي يرزق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* وأدين وأعتقد أنه قد يصل من المتأخرين لرتبة الاجتهاد من الدارسين من لم يصله كثير من المتقدمين
و أتمثل في ذلك قول الشاعر:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/433)
قل لمن لم ير المعاصر شيئا،،،، و يرى للأوائل التقديما
إن هذا القديم كان حديثا،،،، و سيبقى هذا الحديث قديما
بل أعتقد أن المتأخر قد توفر في حقه من أدوات الاجتهاد ما لم يتوفر لكثير من المتقدمين وإنما آفة المتأخر (تخنيث العزم)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
* كذلك أعتقد ضرورة و فاعلية (المجامع الفقهية) في عصرنا، وضرورة الاجتهاد الجماعي الغير مقيد بمذهب معين، ولكن أشترط لفاعلية و جدوى هذه المجامع أن تكون ممن تخرجوا من مدرسة من مدارسنا الفقهية (مدرسة أبي حنيفة) و (مدرسة الشافعي) و (مدرسة مالك) و (مدرسة أحمد بن حنبل) ووصلوا ـ حقا ـ إلى درجة تؤهلهم للاجتهاد الصحيح، واتصفوا وعرفوا بالورع و عدم المحاباة في دين الله تعالى، فيتجمع من هذه حالهم و يصنع منهم مجمع فقهي له ثقله ووزنه، و ما من فتوى و لا حادثة يخلص فيها هذا المجمع بفتوى و يجمع عليها إلا ويمضيها الإمام بالسيف، و لكن هذا بعد توافر الشروط الواجب توافرها في أعضاء هذا المجمع الفقهي، من كونهم ـ حقا ـ أهل للاجتهاد، و يكونون ممن قد عرفوا و شهروا بالنزاهة والعدالة والتقوى والورع وعدم المحاباة في دين الله تعالى، وأيهم عرف منه بعد ذلك المداهنة أو المحاباة أو إرضاء لذوي سلطات أو تحقق عدم توفر شرط، يتم الاجتماع على عزله و إزالته إذا لم يقم الإمام نفسه بعزله، بل قد يصل إلى تعزيره وسجنه كمفتي ماجن ـ حسب ما يصدر منه ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* وبعد كل ذلك أعتقد و أدين لله تعالى بأنه لا غنى بحال من الأحوال عن التمذهب بمذهب من المذاهب الفقهية الأربعة أصولا و فروعا، وأنه لن يتحقق ما ذكرت لكم من (الثورة الفقهية المعاصرة) إلا بعد هضم (((كل))) ما وصل إلينا من كتبنا (((المذهبية))) الحنفية و الشافعية و المالكية و الحنبلية، واستخراج عللها و مقاصدها، فندرس هذه الكتب الفقهية المتقدمة و نستلهم و نستنبط مقاصدها و تعليلاتها التي بنيت عليها أحكامها، ثم لم يكن لنا أمام الله تعالى عذر لو لم نطبق ونفرع ما درسناه وتعلمناه من كتب متقدمينا على نوازل عصرنا الذي يطفح كل يوم بالنوازل المطلوب تغطيتها
فما أدعو إليه أيها الإخوة هو الوسطية
فلا نكون كهؤلاء المذهبيين المتعصبين الغارقين في حواشي و تقريرات دراويشهم من الصوفية المخرفة الذين ليس لهم من علم الفروع إلا حفظها متنا ونظما، ولا يعرفون أقوال الناس و لا حديثهم، وإنما هو قال سيدنا و اعترض مولانا و أرى ما رآه السيد القطب ولي الله في حاشيته التي غطى نورها كل أنوار الحواشي
وفي ذات الوقت لا نكون ككثير ممن تحرروا من كل قيد و ضابط و أصابتهم حمى الترجيح، وصارت حقيقة مذاهبهم أنهم (عثيمينيين) (ألبانيين) (بازيين) على فضل نعال العثيمين والألباني و ابن باز ـ رضي الله تعالى عنهم أجمعين ـ بل والله ثم والله لو كنت قد قابلت أحدهم لقبلت نعله قبل يده ورأسه، ولكن الفقه لم يقتصر على هؤلاء، وإنما هناك من متقدمينا من هم أولى بالاتباع، وعلى رأسهم الأئمة الأربعة المجمع على إمامتهم وفضلهم على الأمة جمعاء، والذين لو بصقوا علينا لأغرقونا علما وفضلا
وأعيد و أؤكد و أنه لن تقوم هذه (الثورة الفقهية) إلا بقطع مرحلة (التمذهب) أولا بكل حذافيرها
وأؤكد على سهولة تحقق المجتهد المطلق في عصرنا لو وجد العزم والنهج الصالح
و كان البعض من الإخوة على الملتقى يتساءلون عن التمذهب و حكم الدراسة المذهبية، وكنت أفضل عدم المشاركة
و لكن الآن أشارك وأقول //
أولا: التمذهب لا ينافي الاجتهاد، بل هو أساس الاجتهاد، وما رسم هذا الرابط بين الجمود والتعصب و بين المذهبية إلا هؤلاء الصوفية الدراويش المخرفة المتواكلة ـ عليهم من الله تعالى ما يستحقون ـ ولكن انظروا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية و تلميذه ابن القيم والإمام السيوطي لتروا الجمع بين المذهبية والاجتهاد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/434)
و لتقريب المعنى وتوضيح حقيقة الصورة فأنا ـ عن نفسي ـ أفضل استخدام لفظ [مدرسة] بدلا من لفظ [مذهب] لأن الغرض من الألفاظ أن تكون قوالب للمعاني، وكلمة مذهب في هذا الزمان تعطي هذا الطابع التقديسي لدى طلبة العلم فضلا عن العوام وتجعل من الصعب تصور حقيقة التمذهب، وهي أنه بمثابة الجامعة أو الهيئة التعليمية، و تعدد هذه الهيئات لا يعني الاختلاف فيما بينها إلا في المناهج وطريقة التدريس، أما المقاصد و هي إيصال الأحكام الشرعية فهذا لا يختلف، تماما كما نجد عندنا في مصر (جامعة القاهرة) و (جامعة عين شمس) و (جامعة حلوان) نرى الاختلاف بين مناهج هذه الجامعات فيما بينها، نرى كذلك الاختلاف في طريقة التدريس وقد تحدث المناظرات والنقاشات بين رواد و أساتذة هذه الجامعات فيما يختلفون فيه، ثم نرى بعد ذلك تساوي الخريجين من كل من هذه الجامعات لدى الهيئات من اعتبار مستوياتهم و توظيفهم، ويكون التفاضل بعد ذلك بالخبرة الذاتية لكل شخص على حدا دون وضع أي اعتبار للجامعة التي تخرج منها، فهكذا يكون الحال مع رواد (مدرسة أبي حنيفة) و (مدرسة الشافعي) و (مدرسة مالك) (مدرسة أحمد بن حنبل) رضي الله تعالى عنهم أجمعين
ثانيا: التمذهب هو أن تعمد إلى كتب مدرسة من المدارس الفقهية الأربعة أصولا و فروعا و فتضع لك في الفروع تدرجا مناسبا في دراسة فروع هذا المذهب، وتكون فروع هذا المذهب هي الأصل عندك، وتجعل تدرج أصوله موازيا لتدرج فروعه، ولا تفصل بينهما بحال من الأحوال، فعلى مرور السنين ـ التي هي ليست بالقصيرة .. ليست بالثلاثة و لا بالخمسة و لا بالعشرة ـ تتفهم علم هذه المدرسة أصولا و فروعا، تعرف مقاصدها ومناهجها و توقن من أنك قد حققت ذلك، بعدها تجد نفسك اتفاقا تأبى إنزال بعض فروع هذه المدرسة على ما درسته من أصولها هي نفسها فتخالف مدرستك في قليل أو كثير، ومن هنا تبدأ معك خطة الاجتهاد، وكل ذلك لا يصل إليه إلا من كابد و صدق مع الله تعالى ومع نفسه، وليس هو بالأمر الممتع الذي يفعله كثير من المعاصرين، حين يقول / أنا أدرس الفقه المقارن، فتجده يقرأ في المغني أو سبل السلام، و يهش و يبش ويسر من جمعه للكم الهائل من أقوال أهل العلم التي يحصل عليها من هذه الكتب، فلو كان الاجتهاد بهذه الصورة الممتعة لأصبحت كل أوساط الصالحين تقريبا من المجتهدين، فعندنا في مصر ما من شاب يهديه الله تعالى إلا وتزرع في رأسه فكرة طلب العلم لكثافة الدعوة إليها من قبل مشايخنا كالحويني ـ بارك الله تعالى فيهم جميعا وفك سجن سجينهم ـ
و لكن يحدث الاختلال لدى الطالب الذي سرعان ما يترك لعدم اتضاح النهج ـ و هذا معلوم عندنا في مصر و لا يحتاج إلى إيضاح للإخوة المصريين ـ
ــــــــــــــــــــــــــ
هذا ما أعتقده في التمذهب والدراسة المذهبية
و هذا ما أردت توضيحه وتبيينه لبعض من الطلبة بارك الله تعالى فيهم
و الحمد لله رب العالمين
أخوكم المحب / محمد رشيد
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[22 - 11 - 04, 09:09 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،
أحبتي في الله تعالى طلبة العلم الشرعي الشريف ..
أرى أنه قد آن الأوان للحديث مع إخواني من طلبة العلم في موضوع كنت قد ترددت كثيرا في الحديث معهم فيه لأسباب يعلمونها إن شاء الله تعالى من خلال استرسالي معهم في الحديث
التعصب المذهبي (والمذهبية)
لعل إخواني الكرام على الملتقى يعلمون أنني حنفي المذهب في الفروع و الأصول
أخي الفاضل محمد رشيد قبل النقاش معك سلمك الله بالتأييد أو الاعتراض معك في كثير مما ذكرت مني أو من غيري
ما معنى حنفي في الأصول؟! أتريد على إعتقاد أبي حنيفة فقط!؟ وهل توافق أبا حنيفة في مسائل الإيمان بغض النظر إن كان الخلاف لفظي أو حقيقي، أما أنك على مذهب أبي حنيفة في الأصول على طريقة الماترويدية، وهل ترى أن توحيد المسلمين ينبغي أن يكون أنا حنفي في الأصول، او مالكي في الأصول، أو شافعي في الأصول أو حنبلي، أو الانتساب إلى مذهب السلف، أهل الجماعة، أهل الحديث
ثانيا: هل ترى الانتساب لمذهب أبي حنيفة رحمه الله ديانة؟ أي تتعبد الله بهذا الانتساب؟
أو تراه طريقة ووسيلة للتفقه في الكتاب أو السنة؟؟؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 11 - 04, 09:19 م]ـ
الأصول التي أقصدها هي الأصول الفقهية
ــــــــــــــــــــــــــــ
و أما الانتساب الذي يوحد صفوف المسلمين فهو ليس لذاته بل لكونه وسيلة للتوصل به إلى علم السلف ـ أصولا وفروعا ـ
ــــــــــــــــــــــــــــ
و أما / هل أتخذ الانتساب لمذهب أبي حنيفة دينا أم لا؟
فمذهب أبي حنيفة عندي هو وسيلة لمعرفة حكم الله تعالى ـ و لو طنا ـ وجوابي هو جوابك على سؤالي لو قلت لكم / هل لو سألت الإمام ابن باز عن حكم مسألة، هل سؤالك هذا دينا أم لا؟ فانظر إلى جوابك، و هو تماما جوابي
ـــــــــــــــــــــــــــ
و أظن أخي الحبيب أن كلامي واضح و أن إجابة أسئلتك هي في ضمن مقالتي ـ لو قرأتها كاملة ـ فلا أعيد
أخوك المحب / محمد رشيد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/435)
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[22 - 11 - 04, 09:45 م]ـ
الأخ محمد رشيد
لن أناقشك في كثير مما كتبته حيث فيه حق وباطل.
ويكفيني توقيعك الذي قلت فيه
فمتى يفيق الزمان من سكراته **** و أرى اليهود بذلة الفقهاء.
ألا ترى أن كلامك هذا معارض لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (المجادلة: 11).
وقوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين.
وهل جميع الفقهاء بهذه الذلة التي ذكرتها.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا قال الرجل: هلك الناس، فهو أهلكهم".
وأنت تقول هلك الفقهاء فهل هناك هلاك أعظم من الذلة التي تتمنى لليهود أن يصلوا إليها.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[23 - 11 - 04, 01:41 ص]ـ
أخانا وحبيبنا أبا عبد الرحمن الشهري
- إن الأبيات الذي ذكرها الأخ محمد رشيد حفظكما الله، إن كانت ذاكرتي قوية فقد ذكرها ابن عابدين في حاشيته، وذكرها في وقت وصل فيه أهل الكفر من اليهود وغيرهم ممن عاش تحت الدولة الإسلامية إلى عز ومجد لم يصله حتى أهل الفضل من الفقهاء، فنقل هذه الأبيات عن أحد الشعراء للمقارنة بين حال اليهود يومها وعزهم، وحال الفقهاء وما نزلوا إليه من الذل وسوء التقدير والاحترام.
- وهذا قريب مما نقله السيوطي في حسن المحاضرة عن أحد الشعراء (الرضا بن البواب أو الحسن بن خاخان) لا أتذكر:
يهود هذا الزمان قد بلغوا****غاية آمالهم وقد ملكوا
المجد فيهم ووالمال عندهم****ومنهم المستشار والملك
يا أهل مصر إني نصحت لكم**** تهودوا فقد تهود الفلك.
أي مجازا صيروا يهودا خير لكم وهذا للحقوق التي كان اليهود يتمتعون فيها في ظل الإسلام.
وأخونا الشيخ محمد رشيد عرف لدينا بحسن خلقه وحسن استدلالاته ويعرف ذلك من تابع مشاركاته، وطول نفسه في البحث، وحنفيته على درجة من الاعتدال جيدة. ولا نزكيه على الله.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[23 - 11 - 04, 02:07 ص]ـ
شيخنا الحبيب الوالد / عبد الرحمن الشهري
معذرة لم أنتبه لمشاركتكم
بارك الله تعالى فيكم
وأنا قطعا لم أقصد بالأبيات حقيقة الفقهاء و مكانتهم عند الله تعالى والذي هو مرادكم كما يظهر من استدلالكم بالآية الكريمة
و إنما قصدي هو ما وصلت له مكانة الفقهاء لدى الظلمة و الطغاة و السفهة، و لم أقل هلك الفقهاء، بل أذلهم الناس في حين أن حقهم الرفعة و التشريف
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[23 - 11 - 04, 12:14 م]ـ
- الأخ الفاضل الكريم ... محمد رشيد ... وفقه الله وبارك فيه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد
لعل عندي مع مقالتك الطويلة تساؤلات وتوضيحات لعلكم تبيِّنوها لي عند قراءاة مقالكم، إذ لا تخلو المناقشة في هذا الموضوع الهام من فوائد غزار.
ولي على مقالكم بعض التعقبات البسيطة للفائدة المتبادلة.
أذكرها على مهل، لعدم تفرُّغي، وأشكر لك توضيحك واحتمالك إجابتي لما أطلب:
... الفتوى بأنه لو أنجبت زوجة لرجل وهو في المشرق وهي في المغرب و لم يمسها فينسب الولد له ما دام العقد صحيحا (لاحتمال الكرامة أو تكليف جني بنقل الحيوان المنوي)!!!
هذه الفتوى أدين الله تعالى بأن أصول مذهبنا تأباها، على الأقل في زماننا، فإنها لو كانت مقبولة في زمانهم فإنني أجزم أنه لو وجد الآن حنفية حقا أصولا وفروعا لأفتوا بخلافها ـ وإن كنت أنا محمد رشيد أرفضها في كل زمان ومكان فهي تعني فتح عظيم لباب الزنا على مصراعيه وتفتح الباب لكل زوجة تريد خيانة زوجها وتخشى الإنجاب من غيره في غيابه ـ
كذلك أخالف أبا حنيفة في صحة القضاء بشهادة الزور في العقود والفسوخ كالنكاح و البيع و أوافق الصاحبين في عدم صحة القضاء بشهادة الزور؛ وعلى حسب ما درسته من أصول الترجيح لدينا ينبغي أن تكون الفتوى في هذا الفرع على قولهما لترجح قول أبي يوسف مطلقا في باب القضاء، و إن كنت لم أراجع المسألة في رد المحتار لأرى ما اعتمده ابن عابدين
كذلك أخالف المذهب في مسألة نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة
و يعلم الله تعالى كم أكون متهيبا و أنا أقول (أخالف أبا حنيفة) وكأني قد وضعت نفسي ندا له، و لكم و الله إذا درست مسألة في المذهب لم توافق ما درسته من الأصول و القواعد المتقررة و لم أجد لها إلا أن أخالفها .. لكم و الله أتمنى أن لو كانت تخريجا لأصحاب التخريجات في المذهب ولا تكون نصا لإمام من الأئمة الخمسة ـ أعني أئمة مدرستنا .... الخ
- هل معرفة الحق لا تتم إلاَّ عن طريق مطابقة الفتوى أو المسألة لأصول مذهب ما؟
- كيف إن كان الحق في غير أصول ذاك المذهب مثلاً؟ كأن يكون على أصول مذهب أحمد أو غيره؟ وهل معرفة الحق (بالنص الصريح أو النصوص) قد تكون مخالفة لأصول مذهب ما؟
= يتبع إن شاء الله بعد التفضل بالإجابة ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/436)
ـ[عصام البشير]ــــــــ[23 - 11 - 04, 01:40 م]ـ
أخي الفاضل محمد رشيد
نحن بحمد الله نعرفك بحسن المعتقد، والغيرة على الدين، وفقاهة النفس، ولا نزكيك على الله.
وقد كنت أتمنى ألا تكون حنفيا (ابتسامة).
وكلامك المذكور في مشاركتك هذه فيه حق كثير، ولكن عكر على هذا الحق أمران أرجو أن يتسع صدرك لهما:
1 - الأول: أنك كما ذكرت هؤلاء الطلبة المتزببين قبل أن يتحصرموا، والمدعين للاجتهاد قبل أن يبلغوا أوائل الطلب، كان عليك أن تشير ولو لماما إلى طلبة العلم المخلصين في طلب العلم، وإلى العلماء العاملين الغائصين على دقائق العلوم، وإلى انتشار ظاهرة محبة السنة والرغبة في تنقيح الفروع ونبذ الجمود الفقهي. وهذه كلها مظاهر جيدة محمودة، ومن الطبيعي أن يشوبها ما يعكر صفوها، لذلك كان الإصلاح في المفاهيم والتجديد في الأساليب جادة مطروقة في هذه الأمة منذ زمن بعيد.
2 - والثاني: حبذا لو تلطف بعض عباراتك، وتلين من أساليبك في النقاش، إذن لأوصلت أفكارك إلى قلوب متفتحة متقبلة، لم تُستثر، ولا خطر ببالها أنها مستهدفة بهجوم يتطلب منها المدافعة والجلاد.
وجزاك الله خيرا.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[23 - 11 - 04, 07:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الأخ الحبيب المالكي / عصام البشير
بارك الله تعالى فيك على حسن ظنك بأخيك وأحسن إليك في العلم والعمل
بالنسبة للملاحظة الأولى فأنتم محقون فيها من جهة حقيقتها ـ أي كونها أمرا واقعا ـ و لكنها لوضوحها و بيانها لم أتعرض لها و إن كنت قد أكون تعرضت لها من حيث ثنائي على من ذكرتهم ـ ابن باز و العثيمين و الألباني ـ ومن جهة حمدي لصنيع الدكتور وهبة الزحيلي
وأيضا يمكن أن يفهم هذا قطعا ضرورة أني لا أعتقد أنني الوحيد الذي فهم النهج الصحيح في طلب الفروع، بل ما تلقيت ذلك النهج و الاتجاه إلا من معاصرين
فقطعا ما انتقدته لم يدخل فيه أمثال الدكتور بكر أبي زيد والزحيلي والأشقر والسالوس و غيرهم من أهل الفضل
بارك الله تعالى في غيرتك و حرصك
وبالنسبة للملاحظة الثانية فنعم أنت محق بارك الله تعالى فيك، و لعلك نبهتني على ذلك سابقا ـ في مشاركة أنموذج الكعبة على ما أذكر ـ فجزاك الله خيرا .... و لكني لا أدري .. هل هذا طبع بي أم أن له ملابساته الخاصة ..... هذا مما حيرني بعض الشيء ... و لكني حين راقبت مقاماتي في الحديث و ما يؤخذ عني .. وجدت أن من أحدثهم وجها لوجه و على غير عجل يأخذون عني طابع الرقة الشديدة و التي ينبهني البعض أنها زائدة عن الحد و أنها تطمع فيّ الناس
و على مواقع الشبكة انعكس الأمر ... حتى بدأت أنتبه للسبب، و هو أنني حين أكتب على الوورد موضوعا ما أسعى إلى السرعة في الكتابة لا سيما و أنا بطيء في الكتابة، و النشاط على الشبكة يعتبر على الهامش من أوقاتي الأساسية التي أقضيها في القراءة في الفروع و الأصول خاصة .. ووقت عملي يستغرق نصف اليوم .. فأسعى إلى الاختصار على قدر المستطاع، وأكون في غاية الإرهاق حين الكتابة أو المذاكرة و البحث .. فاخرج ما في رأسي كما هو ـ أي كما أريد من انتقاد أو اعتراض أو تأييد أو استياء ... إلخ ـ فيكون الكلام مؤديا المقصود جافا عن الروح المستساغة
ولكني أعد بمحاولة التغيير من ذلك
وجزاك الله تعالى خيرا وبارك فيك
أخوك المحب / محمد رشيد (((((الحنفي))))) [عشر ابتسامات]
ــــــــــــــــــ
الأخ الأستاذ / أبا عمر السمرقندي
تسأل // هل معرفة الحق لا تتم إلاَّ عن طريق مطابقة الفتوى أو المسألة لأصول مذهب ما؟
كيف إن كان الحق في غير أصول ذاك المذهب مثلاً؟ كأن يكون على أصول مذهب أحمد أو غيره؟
لا ... قد يكون الصواب موافقا لأصل غير أصول مدرستنا، و لكني أنا محمد رشيد غير متأهل بعد حتى أستطيع أن ألم بأصولنا وأصول غيرنا وأحاكم بينها وأرجح و أبني فروعي على الراجح، فأنا حاليا حنفي قاصر و إن كنت قد درست كتبا في أصول الجمهور وحفظت من متونهم، و لكن التحصيل و الحفظ شيء، و ملكة الترجيح و الاستنباط شيء آخر تماما كما لا يخفى عليكم، و حسبكم عندكم ـ معشر الحنابلة ـ حمار الفروع
نعم قد يكون الحق على أصول مذهب أحمد أو أصول غيره، و أنا على يقين من ذلك، أي من وجود الحق في مذهب غيره، و من وجود الباطل في مذهبي، و لهذا فأنا ـ ما نبه ابن عابدين ـ حين أقلد إماما أو مذهبا بعينه فأنا أقلده على اعتقاد أنه يحتمل الصواب، لا أنه صواب يحتمل الخطأ ـ فهذه سمة المجتهد ـ و أما عند دراستي للمسألة متفهما لها بدليلها دون النظر في دليل الآخر و إبطاله لدليلي فهنا يزيد احتمال الصواب لا أكثر
بارك الله تعالى فيك
و تسأل // وهل معرفة الحق (بالنص الصريح أو النصوص) قد تكون مخالفة لأصول مذهب ما؟
أما (النص الصريح) القاطع فلا ـ و الأمثلة على ذلك الفروع و الأصول المجمع عليها و التي يكفر من شكك فيها ـ
و أما (النصوص) فنعم، و هذا لا يخفى عليكم، فما الخلاف في مفهوم المخالفة، واشتراط فقه الراوي، ودلالة العام قبل و بعد التخصيص ... إلخ، إلا خلافات بين أصول المذاهب أو المدارس، بل تجدها بين أصول الاتجاه الأصولي الواحد، و كلها موضوعها ـ أي ما يبحث فيه عن العوارض الذاتية لهذه المسائل ـ النصوص التي ذكرتموها تعميما
بارك الله تعالى فيكم جميعا
وزادكم علما و عملا و بركة في العلم و العمل .. آمين
أخوكم المحب / محمد رشيد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/437)
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[23 - 11 - 04, 10:07 م]ـ
أخي الكريم محمد الرشيد السلام عليك ورحمة الله
يعلم الله كم قرت عيني بكلامك الجميل المؤصل السلفي منهجا وتربية وانا معك فيما تبنيت ورمت وإن كنت أخالفك في بعض الجزئيات وبما أني أدرس المذهب الشافعي على شيخ بلدتنا -السويس-أبي عبد الرحمن سعد بن مصطفىبن كامل-حفظه الله-وقد وضع لنا الشيخ المنهج كفاية الأخيار شرح متن أبي شجاع -للحصني غفر الله له ضلاله في الإعتقاد-وقد قاربنا من الإنتهاء منه والغيث الهامع شرح جمع الجوامع لأبي زرعة بن العراقي والأشباه والنظائر للسيوطي والرحبية في الفرائض وأقرأ عليه وإخواني الموافقات للشاطبي
ولكن المحزن أخي أنه لا يصبر على هذا إلا ثلاثه أو خمسة والآلاف ينفرون للدروس الوعظية وهذا ليس بعيب لكن العيب أنهم كلهم مفتون
أخي جزاك الله خيرا على ما قدمت
ومن باب النصيحة فتقبيل نعال أئمتنا حرام وكذا أقدامهم
والإسبال ذكر الشيخ بكر أبو زيد في رسالته الإسبال أن الجمهور على تحريمه -مع عدم الخيلاء-خلافا للشافعية حيث حكموا بالكراهة فلعلي أحررها بعد حيث أني كتبت هذا وأنا خارج بيتي
وجزاك الله خيرا على هذا الموضع الرائق الرائع
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[24 - 11 - 04, 12:45 ص]ـ
الأخ الكريم / الكناني المصري
بارك الله تعالى فيك و أجرك على حسن ظنك بأخيك
بالنسبة للنهج الذي وضعه لك شيخك الشافعي فيا سعدك لو أتممته عليه، بل يكفيك شرح متن أبي شجاع و الأشباه للسيوطي، بل أنا أضع الأشباه للسيوطي في مكتبتي ووالله ثم و الله كلما رأيته أشعر أن لعابي يريد أن يسيل وأشعر بالجوع، و لا أمل من القراءة فيه بين الحين و الآخر ـ رغم كوني حنفيا ـ و حاولت مرارا أن أسرده كاملا لولا خشية التشتيت حيث يضبط قواعد الشافعية في حين أنني في مرحلة تشرّب لقواعد مدرستنا الحنفية، و لكن له معي وقت إن شاء الله تعالى
ــــــــــــــــ
و بالنسبة لتقبيل أقدام العلماء فحقا أخي ما وجدت للحرمة قول عالم أو دليل ـ في إطار اطلاعي الضيق ـ لا سيما و قد بلغنا أن الترمذي قبّل قدم شيخه البخاري، و أنا أتعمد ذلك أحيانا ـ أي تقبيل يد شيخي ـ وقد أبالغ فيه لو علمت أن نصارى مصريين أو سائحين ينظرون، ليعلموا أننا نعظم علماءنا في حين أنهم يحاولون هم وأذنابهم إذلالهم
و الله يوفقك
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[24 - 11 - 04, 11:58 م]ـ
السلام عليكم
يا اخي الفاضل محمد رشيد بارك الله فيك
جزاك الله خيرا
يا اخي سبحان الله بعض مرات عندما اقرأ ما كتبته كأنك تقول ما يجول في خاطري
صحيح يا اخي الوسط هو افضل شئ
ويا اخي كونك حنفيا لم تأتي بالجديد بل لك اسوة بالعلماء المسلمين
فانت سلكت طريقهم واتبعت سنتهم
فهؤلاء الذين يرون استغرابا لتمذهبك لمذهب الحنفية فلما لا ينكروا علي الامام ابن العز الحنفي
شارح الطحاوية
ولقد كان هذا الامام اثريا في الاعتقاد حنفيا في المذهب
وهذا هو الامام الطحاوي شيخ الحنفية في زمانه
كان اثريا حنفيا
فلك مئات العلماء اخذوا بهذا الطريق
فالزم بهذا الطريق ولا تبالي بما يقولون
فالانتساب الي المذهب والتمذهب والتفقه عليه ليس عيبا
بل العجب الذهي هو منتهي العجب من يأمر الطلبة
او العوام بان يبتعدوا من كتب الفقه
ثم تري احدهم يقول عندما يتكلم عن الفقه في الدين
يقول الفقه ليس فقه الحنبلي وليس الشافعي الي اخره
يقولون خذ فقه الكتاب والسنة
وهل فقه الامام اهل السنة بني علي غير الكتاب والسنة
بل ان الامام احمد بن حنبل كان يحفظ مليون حديث واثار
واطلع علي اقوال السلف
مع كان عليه من الورع والتقوي والزهد
فقوله واجتهاده يكون اقرب الي الكتاب والسنة من غيرهم
ثم انظر امام احمد قال ان لم يجد حديثا ولا قران اخذ بقول الشافعي
ولكن ليس هذا معناه ان الامام لا يخطئي او ان الائمة لا يخطئون
ولكن ان نقول كتبهم ليس فقه الكتاب والسنة هذا لا يقبله عقل
ثم تجد بعض طلبة العلم ينصحون الناس ان يبتعدوا عن التفقه بكتب الفقهية
هذا الامام احمد رحمه كان ينصح الناس بقراءة كتب الامام الشافعي
وهذا الامام اي زرعة كان يعطي من يحفظ مختصر المزني مالا
واسحاق بن راهويه تزوج امراة لاجل كتب الامام الشافعي
ثم تأتي الي هذا عصر ثم تري ناسا يقولون عليك بفقه الكتاب والسنة وابتعد عن فقه كتب المذاهب الاربعة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/438)
يقولون ابتعد عن هذه كتب الفقهية وهل كتب هؤلاء العلماء هذه كتب لكي نتفرج عليها
يقول احدهم لي ان احد علماء المعاصرين (وهذا شخص كان طالب لهذا العالم) كان يقول عن زاد المستقنع انه اوامر عسكرية
فقلت له كيف تدرس؟ قال ادرس بلوغ المرام وعمدة الاحكام مع شروحه!!
وابتعد عن هذه كتب
(الا يدري هذا الاخ ان صاحب بلوغ المرام كان شافعيا وصاحب عمدة الاحكام كان حنبليا)
فتجد بعض طلبة الحديث المعاصرين المتأثرين بامام الشوكاني تجدهم ان فيهم حملة
علي كتب ائمة المذاهب الاربعة وفقهائهم
ثم نحن بحاجة كما قال الاخ الي المجتهدين
نعم في كل المذاهب ويعرف اقوال في مذهب كل الامام
واعرف صديق لي لا يدرس الفقه قلت له ادرس
احد المذاهب الاربعة
فقال لي انه يريد مذهب الحنبلي ولكنه يخاف
فنصحته بدراسته وقلت له ادرسها وتمذهب عليها ولا تكن متعصبا لها ثم قال لي ان شيخه قال له لا تدرس فقه الحنبلي اي لا تدرس هذه كتب لانك تتأثر بها وتكون مذهبيا!!!
ولكن الحمد الله اقتنع الان وسيدرس الفقه الحنبلي ويتحنبل
والعجب ان صديقي هذا وبضعة اصدقاء اخرين كنا يوم من الايام مجتمعين فجاء احد طلبة فقه الشافعي
وسئلهم عن فروض الوضوء ولم يستطيعوا ان يجيبوا علي هذا سؤال
مع ان فيهم دعاة (اي من يدعوا الي غير المسلمين) ..... فهل هذا هو دواء!! ان تنصحهم بابتعاد من الدراسة
من هذ الثورة الصخمة التي تركها لنا العلماء المسلمين
ثم شروح الحديث ما تعلمك كل امور الفقهية مثلا احكام سجود السهو
وشروط الصلاة واركان الصلاة ... فكل هذه اشياء تجدها في كتب الفروع الفقهية
يقول الشيخ عبدالعزيز القارئ في برنامج عملي للمتفقهين:
" فالمبتدئ في أول طريق التفقه لا يستغني
ابدا عن التلقي الفقه بواسطة هذه المتون الفقهية حتي اذا درب بالفقه واعتاده وبدأت ملكته تنشأ
عنده وبدأت لغته تطبعه بطابعها واكتسب الدرية ايضا علي فهم ما في النصوص من احكام الظاهرة أو خفية وادرك أنواع الدلالات وطرق اسنتباط حينئذ يرتقي درجات السلم شيئا شيئا ""الخ ...
ثم قال حفظه الله:"فلا يعقل أن نقول للمتفقه المبتدئ لا تعبأ بكل ذلك وأزح من طريقك ذلك السلم
واختصر المسافة بالقصر ألي الاجتهاد كن حرا في تفكيرك مستقلا في فقهك فإذا كن نريد بهذه النصيحة معالجة داء الجمود والتعصب فقد دواينا الداء بداء اخر هو الفوضي"
ويقول الشيخ في موضع اخر من كتابه " ولذلك فإن الذين حاولوا من المتفقهين أن ينفذوا رأي الشوكاني رحمه فروا من كتب المذاهب الاربعة الي كتب الشوكاني نفسه فاقتربوا من التمذهب ولكن بذهب الشوكاني"انتهي ص 28 دار الارقم
ثم تجد يقولون خذ طريقة ائمة الحديث
وهل ائمة الحديث او معظهم ما كانوا الا علي مذهب من مذاهب الاربعة
وكذلك اذا نظرتم الي ائمة الحديث اكثرهم كانوا علي مذهب من المذاهب
وتفقهوا عليها وانتسبوا اليها
هذا الامام الدارقطني وابوبكر الاسماعيلي شافعية, الطحاوي و الزيلعي حنفي, ابن رجب الحنبلي, الخطابي شافعي, الخطيب البغدادي , ابي دواد حنبلي , ابوبكر ابن ابي دواد الحنبلي وتلميذه الامام الاجري , الحافظ عبدالغني الحنبلي, البيهقي شافعي , العراقي شافعي
الحافظ ابن حجر والعراقي والهيتمي وولي الدين ابي زرعة شافعية , المنذري شافعي, الخ
, الي اخرهم
واذا نظرت الي تراجمهم تري كانوا يجلون الفقهاء المذاهب الاربعة ويدرسون الفقه عليهم
وينتسبون اليهم بدون التعصب فلماذا اتخذ طريقا غير طريقهم
واذكر في بداية امري كنت في حيرة حتي رأيت كتاب الشيخ عبد العزيز القاري جزاه الله خير عندها اتضح لي
ان الموقف الصحيح ان لا اكون كالمتعصبين لمذاهب الاربعة ولا اكون طرف الثاني الذي يقول ابتعد عن هذه الكتب الفقهية
ومع انني شافعي اخالف امام في مسائل ولكن لا يخرجني هذا التفقه علي مذهبه
والانتساب اليه ...
ثم كما قال الاخ ان بعض هذه المسائل تحتاج الي الدراسة لان الكتب الفقهية
لا يعرفها ما هو المذهب الا اصحاب ذلك المذهب
فان لم يدرس الطالب هذه الكتب كيف يعرف ما هو المذهب الحنفية في هذه المسئلة
ما هو المذهب او ما هو الفتوي عليه
نحن بحاجة الي علماء شافعية علي مذهب اثر في اعتقاد
وعلماء علي مذهب الحنفية علي مذهب اهل الاثر في اعتقاد
وعلماء علي مذهب المالكية علي مذهب اهل الاثر في اعتقاد
ثم هؤلاء العلماء المذاهب هم اعلم بكتب اصحابهم عن غيرهم
فان لم ناخذ العلوم عنهم كيف نفهمها اذا فتحنا وقرأنا بما فيها
فلا اظن احد من هؤلا طلبة اذا فتح مثلا شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي ان يفهم كل مسائله
او ما هو مذهب في الشافعية
فتجد بعض مرات يذهب شخص الي كتب من كتب الفقهية المبسوطات ويفهم علي خلاف ما فيها
لان لم يدرس اي كتب
ويقول المذهب فلاني في مسئلة كذا مع ان الصواب ليس علي ذلك
ولذلك يعجبني طريقةمشياخ المملكة لانهم يدرسون فقه الحنبلي علي التدرج
بدون تعصب ويعرفون ما هو الفتوي عليه وما لا
فعندما تفتح كتبهم وفتاويهم تستطيع ان تعرف من أين يأتون
والله تعالي اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/439)
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[26 - 11 - 04, 03:49 ص]ـ
السلام عليكم
يا اخي الفاضل محمد رشيد بارك الله فيك
جزاك الله خيرا
يا اخي سبحان الله بعض مرات عندما اقرأ ما كتبته كأنك تقول ما يجول في خاطري
صحيح يا اخي الوسط هو افضل شئ
ويا اخي كونك حنفيا لم تأتي بالجديد بل لك اسوة بالعلماء المسلمين
فانت سلكت طريقهم واتبعت سنتهم
فهؤلاء الذين يرون استغرابا لتمذهبك لمذهب الحنفية فلما لا ينكروا علي الامام ابن العز الحنفي
شارح الطحاوية
ولقد كان هذا الامام اثريا في الاعتقاد حنفيا في المذهب
وهذا هو الامام الطحاوي شيخ الحنفية في زمانه
كان اثريا حنفيا
فلك مئات العلماء اخذوا بهذا الطريق
فالزم بهذا الطريق ولا تبالي بما يقولون
فالانتساب الي المذهب والتمذهب والتفقه عليه ليس عيبا
بل العجب الذهي هو منتهي العجب من يأمر الطلبة
او العوام بان يبتعدوا من كتب الفقه
ثم تري احدهم يقول عندما يتكلم عن الفقه في الدين
يقول الفقه ليس فقه الحنبلي وليس الشافعي الي اخره
يقولون خذ فقه الكتاب والسنة
وهل فقه الامام اهل السنة بني علي غير الكتاب والسنة
بل ان الامام احمد بن حنبل كان يحفظ مليون حديث واثار
واطلع علي اقوال السلف
مع كان عليه من الورع والتقوي والزهد
فقوله واجتهاده يكون اقرب الي الكتاب والسنة من غيرهم
ثم انظر امام احمد قال ان لم يجد حديثا ولا قران اخذ بقول الشافعي
ولكن ليس هذا معناه ان الامام لا يخطئي او ان الائمة لا يخطئون
ولكن ان نقول كتبهم ليس فقه الكتاب والسنة هذا لا يقبله عقل
ثم تجد بعض طلبة العلم ينصحون الناس ان يبتعدوا عن التفقه بكتب الفقهية
هذا الامام احمد رحمه كان ينصح الناس بقراءة كتب الامام الشافعي
وهذا الامام اي زرعة كان يعطي من يحفظ مختصر المزني مالا
واسحاق بن راهويه تزوج امراة لاجل كتب الامام الشافعي
ثم تأتي الي هذا عصر ثم تري ناسا يقولون عليك بفقه الكتاب والسنة وابتعد عن فقه كتب المذاهب الاربعة
يقولون ابتعد عن هذه كتب الفقهية وهل كتب هؤلاء العلماء هذه كتب لكي نتفرج عليها
يقول احدهم لي ان احد علماء المعاصرين (وهذا شخص كان طالب لهذا العالم) كان يقول عن زاد المستقنع انه اوامر عسكرية
فقلت له كيف تدرس؟ قال ادرس بلوغ المرام وعمدة الاحكام مع شروحه!!
وابتعد عن هذه كتب
(الا يدري هذا الاخ ان صاحب بلوغ المرام كان شافعيا وصاحب عمدة الاحكام كان حنبليا)
فتجد بعض طلبة الحديث المعاصرين المتأثرين بامام الشوكاني تجدهم ان فيهم حملة
علي كتب ائمة المذاهب الاربعة وفقهائهم
ثم نحن بحاجة كما قال الاخ الي المجتهدين
نعم في كل المذاهب ويعرف اقوال في مذهب كل الامام
واعرف صديق لي لا يدرس الفقه قلت له ادرس
احد المذاهب الاربعة
فقال لي انه يريد مذهب الحنبلي ولكنه يخاف
فنصحته بدراسته وقلت له ادرسها وتمذهب عليها ولا تكن متعصبا لها ثم قال لي ان شيخه قال له لا تدرس فقه الحنبلي اي لا تدرس هذه كتب لانك تتأثر بها وتكون مذهبيا!!!
ولكن الحمد الله اقتنع الان وسيدرس الفقه الحنبلي ويتحنبل
والعجب ان صديقي هذا وبضعة اصدقاء اخرين كنا يوم من الايام مجتمعين فجاء احد طلبة فقه الشافعي
وسئلهم عن فروض الوضوء ولم يستطيعوا ان يجيبوا علي هذا سؤال
مع ان فيهم دعاة (اي من يدعوا الي غير المسلمين) ..... فهل هذا هو دواء!! ان تنصحهم بابتعاد من الدراسة
من هذ الثورة الصخمة التي تركها لنا العلماء المسلمين
ثم شروح الحديث ما تعلمك كل امور الفقهية مثلا احكام سجود السهو
وشروط الصلاة واركان الصلاة ... فكل هذه اشياء تجدها في كتب الفروع الفقهية
يقول الشيخ عبدالعزيز القارئ في برنامج عملي للمتفقهين:
" فالمبتدئ في أول طريق التفقه لا يستغني
ابدا عن التلقي الفقه بواسطة هذه المتون الفقهية حتي اذا درب بالفقه واعتاده وبدأت ملكته تنشأ
عنده وبدأت لغته تطبعه بطابعها واكتسب الدرية ايضا علي فهم ما في النصوص من احكام الظاهرة أو خفية وادرك أنواع الدلالات وطرق اسنتباط حينئذ يرتقي درجات السلم شيئا شيئا ""الخ ...
ثم قال حفظه الله:"فلا يعقل أن نقول للمتفقه المبتدئ لا تعبأ بكل ذلك وأزح من طريقك ذلك السلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/440)
واختصر المسافة بالقصر ألي الاجتهاد كن حرا في تفكيرك مستقلا في فقهك فإذا كن نريد بهذه النصيحة معالجة داء الجمود والتعصب فقد دواينا الداء بداء اخر هو الفوضي"
ويقول الشيخ في موضع اخر من كتابه " ولذلك فإن الذين حاولوا من المتفقهين أن ينفذوا رأي الشوكاني رحمه فروا من كتب المذاهب الاربعة الي كتب الشوكاني نفسه فاقتربوا من التمذهب ولكن بذهب الشوكاني"انتهي ص 28 دار الارقم
ثم تجد يقولون خذ طريقة ائمة الحديث
وهل ائمة الحديث او معظهم ما كانوا الا علي مذهب من مذاهب الاربعة
وكذلك اذا نظرتم الي ائمة الحديث اكثرهم كانوا علي مذهب من المذاهب
وتفقهوا عليها وانتسبوا اليها
هذا الامام الدارقطني وابوبكر الاسماعيلي شافعية, الطحاوي و الزيلعي حنفي, ابن رجب الحنبلي, الخطابي شافعي, الخطيب البغدادي , ابي دواد حنبلي , ابوبكر ابن ابي دواد الحنبلي وتلميذه الامام الاجري , الحافظ عبدالغني الحنبلي, البيهقي شافعي , العراقي شافعي
الحافظ ابن حجر والعراقي والهيتمي وولي الدين ابي زرعة شافعية , المنذري شافعي, الخ
, الي اخرهم
واذا نظرت الي تراجمهم تري كانوا يجلون الفقهاء المذاهب الاربعة ويدرسون الفقه عليهم
وينتسبون اليهم بدون التعصب فلماذا اتخذ طريقا غير طريقهم
واذكر في بداية امري كنت في حيرة حتي رأيت كتاب الشيخ عبد العزيز القاري جزاه الله خير عندها اتضح لي
ان الموقف الصحيح ان لا اكون كالمتعصبين لمذاهب الاربعة ولا اكون طرف الثاني الذي يقول ابتعد عن هذه الكتب الفقهية
ومع انني شافعي اخالف امام في مسائل ولكن لا يخرجني هذا التفقه علي مذهبه
والانتساب اليه ...
ثم كما قال الاخ ان بعض هذه المسائل تحتاج الي الدراسة لان الكتب الفقهية
لا يعرفها ما هو المذهب الا اصحاب ذلك المذهب
فان لم يدرس الطالب هذه الكتب كيف يعرف ما هو المذهب الحنفية في هذه المسئلة
ما هو المذهب او ما هو الفتوي عليه
نحن بحاجة الي علماء شافعية علي مذهب اثر في اعتقاد
وعلماء علي مذهب الحنفية علي مذهب اهل الاثر في اعتقاد
وعلماء علي مذهب المالكية علي مذهب اهل الاثر في اعتقاد
ثم هؤلاء العلماء المذاهب هم اعلم بكتب اصحابهم عن غيرهم
فان لم ناخذ العلوم عنهم كيف نفهمها اذا فتحنا وقرأنا بما فيها
فلا اظن احد من هؤلا طلبة اذا فتح مثلا شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي ان يفهم كل مسائله
او ما هو مذهب في الشافعية
فتجد بعض مرات يذهب شخص الي كتب من كتب الفقهية المبسوطات ويفهم علي خلاف ما فيها
لان لم يدرس اي كتب
ويقول المذهب فلاني في مسئلة كذا مع ان الصواب ليس علي ذلك
ولذلك يعجبني طريقةمشياخ المملكة لانهم يدرسون فقه الحنبلي علي التدرج
بدون تعصب ويعرفون ما هو الفتوي عليه وما لا
فعندما تفتح كتبهم وفتاويهم تستطيع ان تعرف من أين يأتون
والله تعالي اعلم
لقد نطق الاخ أبو حمزة بما أردت نطقه
بارك الله فيك أخي الحبيب محمد
ولعل لي عودة لاعادة التعليق على الموضوع
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[26 - 11 - 04, 12:59 م]ـ
الأخ محمد رشيد أين قبل الترمذي قدم البخاري؟؟؟
ابن أبي العز كان حنفيا ليت الحنفية وأهل الرأي مثله فقد ألف (مشكلات الهداية) مشى مع الدليل والكتاب والسنة، حتى أن كبارعلماء الحنفية ردوا عليه كابن الهمام وغيره
وأهل الحديث من أكثر الناس ردا على أهل الرأي المعطلون للأحاديث بالقواعد الفاسدة
وقال الإمام الأحمد (لا ينظر غي الرأي إلا من في قلبه دغل)
ومعلوم أن هناك أئمة من السنة اشتهروا بالرد على أهل الرأي التي جل قواعدهم مخالفة للأثر
1 - الإمام الشافعي وسُمي ناصرا للحديث لرده على أهل الرأي
2 - الإمام أحمد وهو مشهور بذلك معروف
3 - الإمام البخاري في صحيحة حتى أن متعصبة الحنفية من ألف ردا عليه
4 - الإمام أبوبكر بن أبي شيبة جعل كتابا في المصنف، وقد باستخراجه لأول مرة وطبعه دون المصنف العلامة تقي الدين الهلالي
5 - الإمام أبو زرعة الرازي
6 - الحافظ بن حبان البستي
وأنني والله لأتعجب أشد التعجب ممن يدعي التمسك بالسنن والآثار، وتحذير السلف من الرأي وأهله
ومع ذلك يعظم هذا المذهب و أهله، وقد جاء عن الإوزاعي بسند صحيح أنه لم مات إمام هذا المذهب سجد شكرا لله، ولا أريد أن أثير الحديث عن مثالب أو مناقب هذا الإمام، لكن أريد إثارة تعظيم الحديث وأهله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/441)
وأما الشافعية والحنابلة وكثير من المالكية المتقدمين هم على مذهب أهل الحديث معظمون له متابعون للسلف، ومن تعظيم السلف التحذير من الرأي و قواعده
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[26 - 11 - 04, 01:49 م]ـ
الأخ الشهري
لم أنتبه إلا الآن لبقية مشاركتك
كلامي على العثيمين ليس انتقادا أو ما شابه ذلك، و معنى استوقفني كلامه بشدة، أي أن نفس المسألة وصورتها استوقفتني و دعتني للتركيز عليها و التأمل، لا للانتقاد
و هذه قاعدة عندي فلتعرفها و استصحبها إذا أردت أن تقرأ أمشاركاتي، و هي أني لا أسيء ابدا لواحد من أهل العلم حتى لو خالفته في أمر هو عندي عظيم، ما دام أنه من أهل العلم والفضل وشهد له بالخير، فالجامع المشترك عندب بين العلماء و طلبة العلم هو العلم و الفضل، لا أي اتجاه آخر خلقي أو دراسي، فأحترمه وأجله لعلمه وفضله، و أخالفه فيما ذهب هو إليه، و الذي يحتمل الصواب بنسبة كبيرة لعلمه وفضله، فأنا لا أجدلس في مكتبي وخلف حاسوبي لأخالف و أعنف و أختنا في العراق ينتهك عرضها، فأنا أعتبر أن الذي يفعل ذلك هو إنسان فاشل في كل شيء، و أصبح خاليا حتىمن مشاعر الإنسان العادي الغير مسلم، لأنه لا يكتفي بذلك بل يضم أيضا إلى ذلك تبريره لهذه الشهورة النفانية بأن ما يفعله هو من باب الغيرة على الدين و الشريعة، و مثل هذا لا يفطن لحقيقة الأمر و لفضل مخالفيه إلا بعد أن يأتي العدو أرضه و يهينه هو ومخالفيه على السواء، فيعلم حينها أنهم في كفة واحدة، و قد جربت ذلك بنفسي، حيث كنا في زنزانة واحدة، و كان بينهم خلافات، رغم أنهم جميعا كانوا ينتسبون للسلفية، وكانوا يلمزون أنفسهم بهذه المناهج والاتجاهات و لم يردعهم أنهم جميعا أوذوا أذية واحدة وعذبوا جميعا كتيار إسلامي ـ فاطمئن أخي الحبيب الغالي عليّ من هذه الناحية ـ فبعد ما مررت أنا به فأنا أضع حذاء الصالح أو العالم على رأسي و إن خالفته
و قد ألمني تحذيرك من أن أظن أني بلغت مبلغا في العلم مبلغا عظيما، لأني دائما أقول / أنا مجرد (حنفي) يحفظ فروع الحنفية وأصولهم، و ليس له أي سبيل اجتهاد إلا ما يحاول به تفهم دليل مدرسته و مذهبه، بل أنا في الغالب الأعظم من مسائل الفروع حنفي مقلد لفتاوى هذه المدرسة ـ وأقصد طبعا بقولي حنفي أني أنتسب تقليدا حتى لا يعترض عليّ بأن المقلد لا مذهب له ـ
وبالنسبة لمسألة الترضي فقد أجازها النووي وجمهور أهل العلم، وترى النووي ـ رحمه الله تعالى ـ يكثر من الترضي على الأئمة، و لم أجد دليلا واحدا بالمنع منها، إلا اتباع ما وجدنا عليه الآباء، و هذا ليس بدليل عندي ـ ولا أعلم فيه خلافا ـ و لو أردت تباحث المسألة فكلي صدر رحب
ثم هل أنا كما قلت أترضى عن كل أحد؟! أنا لم أترض إلا عن الأئمة المشهود لهم بالخير، و عندي أن العثيمين منهم
وبالنسبة لما ذكرته من أسلوبي فأنا لم أسئ معك في كلمة واحدة، بل و الله كان كلامي أقرب إلى الدعابة معك، إلا أن تكون قلت ذلك استنادا واعتضادا وإلصاقا بما ذكره الأخ السمرقندي، فأنا أترفع بك عن ذلك
و في النهاية أقسم لك بالله العظيم أني أحبك في الله تعالى
أخوك المحب / محمد رشيد
كلية الشريعة الإسلامية
جامعة الأزهر
ـ[أبو وكيع الغمري]ــــــــ[19 - 01 - 05, 11:43 م]ـ
السلام عليكم
أخي الكريم محمد رشيد
ما أحسن ما قلت في مشاركتك الأولى مع طولها و الستطراد في مواطن كثيرة منها , كنت تستطيع الاختصار فيها
و لكن الله حباك قلما سيَّالاً , و ذهنا وقَّادا , و نفثة مصدور , رأيتها في مشاركتك هذه
و معك الحق فيما قلت الا أن هناك بعض الكلمات لك قد يأخذها عليك البعض لعدم توضيحك اياها.
و لكن عند سؤالك عنها يتبيَّن بجلاء حسن قصدك و صوابه
فلا فضَّ الله فاك , مع شدتك _ في اختيار الألفاظ و ليس في الحكم _ في بعض المواضع (ابتسامة)
و أُقرُّ عينك بخبر سمعته من شيخنا الحويني بأذني:
و كان كلام الشيخ عن حال هذا الطالب (الذي يقول لا أدرس الفقه من كتاب فقهي على مذهب معين من المذاهب الأربعة , و لكن أدرس الفقه من كتب الحديث مثل نيل الأوطار للشوكاني) , فقال الشيخ حفظه الله:
((أنت _ يقصد هذا الطالب الآنف الذكر _ تفر من دراسة الفقه على مذهب من المذاهب الأربعة , حتى لا تكون حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا , و تريد أن تدرس الفقه من كتاب نيل الأوطار للشوكاني حتى يكون انتماؤك للحديث فقط , هكذا تفعل! و لكنك صرت شوكانيا , لأنك ما زلت حدثا في بداية الطالب , فلن تخالف الشوكاني في اختياراته , و أنى لك ذلك و أنت لا تملك أدوات الترجيح)) انتهى كلام الشيخ حفظه الله.
ثم أخذ في توضيح طريقة دراسة الفقه , و مما قاله أن الطالب يدرس الفقه على مذهب من المذاهب الأربعة , ثم ان ظهر له أثناء الدراسة مخالفة بعض أقوال المذهب للحديث أخذ بالحديث , اذن لا يجعل الطالب مذهبه الفقهي دينا لا تجوز مخالفته , و لكن يدرس بهذه الطريقة من باب تنظيم الدراسة فقط , و حتى لا يتحير بين الأقوال في بداية طلبه للعلم , فلا يدري أي الأقوال يأخذ , لأنه ما زال حدثا ليست عنده ملكة الترجيح بين الأقوال.
و هذا عين ما قصد أخونا محمد رشيد.
و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/442)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[20 - 01 - 05, 02:15 م]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا
ـ[الأحمدي]ــــــــ[20 - 01 - 05, 03:18 م]ـ
إلى الشيخ محمد رشيد
جزاك الله خيرا من معلم
ولا فض الله فاك
يالله ... لو تعلم كم أثلجت صدورنا بهذه المشاركة (وإن كنا قد تعودنل على ذلك في باقي مشاركاتك)
وها أنا ذا أشد على يديك-وأعلم أني أحقر من ذلك- وأنقل لك قول الشيخ إبن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة حيث قال حين حاول أحد الطلبة المغاربة الإستدلال بحديث أبي المنهال (سيار بن سلانة) في مواقيت الصلاة في سؤال أبيه لأبي برزة الأسلمي:كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟
فقال الطالب كلاما معناه:ألا يستدل بذلك على أن الفقه يؤخذ من الكتاب والسنة مباشرة لأنه لم يسأله عن رأيه؟
فقال الشيخ: (لابد لطالب العلم من مذهب يلتزم بقواعه وإلا سيضيع .. وهنا يجعل المذهب القاعدة دون الإلتزام به إلتزاما من مطلقا ... ولذلك كان العلماء الأجلاءإنتسبوا إلى المذاهب) إ. ه [شرح عمدة الأحكام/كتاب الصلاة]
ففي هذا رد على أولأئك العثيميين مذهبا الذي إتخذوا من فتاوى الشيخ مذهبا من حيث شعروا أو لم يشعروا فجزاك أخي خير الجزاء
والرجاء من مشايخنا الكرام عدم تحميل كلام الشيخ أكثر مما يحتمل.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[21 - 01 - 05, 03:59 ص]ـ
كل ما أريد إيصاله إلى البعض من طلبة العلم هو أن المذهب (مدرسة) لابد من الانتساب إليها للتخرج
أما عند التطبيق المعاصر .. فلو وكلوني فيه فلن أطبق مذهب واحد أبدا، بل لن أتصرف فرديا أبدا، سأجتمع بأهل الفقه الذين تواترت سيرتهم فيه، فعرفوا بالتخصص الفقهي الأصولي، و نستعين ـ و هذا لابد منه ـ بالخبراء فيما يتعلق بالمسألة المراد إصدار القرار فيها، فيستعان بالاقتصاديين مثلا في المسائل المستجدة الاقتصادية .. تماما كما هي عليه الآن المجامع الفقهية
و للعلم فانا أعتبر أن قرارات المجامع الفقهية في عصرنا حجة على عوام المسلمين لا يسعهم خلافها لقول فرد أي كان
و كما انتصرت للتمدرس _ التمذهب) كما في موضوعي هذا، فإنني أقول: إن التعصب المذهبي هو الذي غيب شرع الله تعالى بالكلية من بلاد المسلمين بعد أن سنحت لهم الفرصة لصوغ و تقنين أحكام شرعية منتخبة من الفقه الإسلامي ككل، فتعصب أهل كل مذهب لمذهبهم ـ خاصة الحنفية ـ فكانت النتيجة تغييب لشرع الله تعالى إلى الآن، فندموا على ذلك و بكوا الدم، و حق لهم أن يبكوا على صنيعهم سنين أخرى قادمة
و لا حول و لا قوة إلا بالله
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[21 - 01 - 05, 06:36 ص]ـ
يا أخي محمد رشيد قولك (للعلم فانا أعتبر أن قرارات المجامع الفقهية في عصرنا حجة على عوام المسلمين لا يسعهم خلافها لقول فرد أي كان) مثل هذا صعب الجزم به لأمثالنا ممن يطلب العلم فليتك تنقل كلام للعلماء حول الأخذ بالقرارات في المجامع والمجامع تجمع الغث والسمين ممن ينتسب للعلم وممكن كون عالم فطحل وما أحد يحطه في المجامع لأسباب معروفة ويمكن هذا العالم يوزن المجمع كله بعلمه فكلامك في اعتبارك للعامي بأنه ياخذ بقرارات المجامع غير صحيح
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 01 - 05, 06:51 ص]ـ
الأخ محمد رشيد أين قبل الترمذي قدم البخاري؟؟؟
ومعلوم أن هناك أئمة من السنة اشتهروا بالرد على أهل الرأي التي جل قواعدهم مخالفة للأثر
1 - الإمام الشافعي وسُمي ناصرا للحديث لرده على أهل الرأي
يقصد قصة تقبيل الإمام مسلم لرجلي الإمام البخاري لما بين له علة حديث كفارة المجلس.
لكن الإمام الشافعي يقول: «الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه». ويقول: «كان أبو حنيفة ممن وفق له الفقه».
فهل يبقى الإمام الشافعي من أهل السنة عندك أم أنه يصحب مدافعاً عن أهل البدع وفي قلبه غل؟
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[21 - 01 - 05, 02:50 م]ـ
أما عند التطبيق المعاصر .. فلو وكلوني فيه فلن أطبق مذهب واحد أبدا، بل لن أتصرف فرديا أبدا، سأجتمع بأهل الفقه الذين تواترت سيرتهم فيه، فعرفوا بالتخصص الفقهي الأصولي، و نستعين ـ و هذا لابد منه ـ بالخبراء فيما يتعلق بالمسألة المراد إصدار القرار فيها، فيستعان بالاقتصاديين مثلا في المسائل المستجدة الاقتصادية .. تماما كما هي عليه الآن المجامع الفقهية
و للعلم فانا أعتبر أن قرارات المجامع الفقهية في عصرنا حجة على عوام المسلمين لا يسعهم خلافها لقول فرد أي كان
- فتاوى اللجنة الدائمة (5/ 15):
- السؤال السادس من الفتوى رقم (9636):
س: من مصادر التشريع في ديننا الإسلامي الحنيف بعد القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الإجماع، فهل قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة بمثابة إجماع علماء المسلمين؟
ج: الحمدلله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد
لا يعتبر إجماعاً وهكذا أمثاله من المجامع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/443)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[21 - 01 - 05, 05:06 م]ـ
جزى الله خيرا الاخ محمد بن رشيد.
ومسألة كون المجامع بمثابة الاجماع، فهذا لم يقل به احد من أهل العلم ممن اعلم، ولو قال به لما اعتبر قوله لعدم توافر شروط الاجماع بانواعه في هذه المجامع.
والخلاف يسع المخالف فيها ولاشك في ذلك. لكن الاخ محمد بن رشيد قيد هذا بعوام المسلمين دون العلماء.
وهذا ايضا فيه نظر ظاهر فان للعامي ان يقلد او يتابع من يرى انه اكثر علما وصلاحا ولا يلزم باحد خاص من أهل العلم.
لكن قد يكون مقصود الاخ الفاضل محمد بن رشيد انه المرجع عند الاختلاف بمعنى انه يصار اليه عند الحاجة لتحكيم قول واحد في بلد او مصرف او قطاع معين.
فلابد من تحكيم احد الاقوال وبناء الافعال والمعاملات عليها ففي كثير من البلدان يكون المرجع فيها الى المفتى او هيئة كبار العلماء كما هو الحال في الجزيرة او غيرها من الهيئات.
وعليه يصير المجمع كالمفتى بالنسبة الى غيره.
لكن انبه الاخ الفاضل محمد بن رشيد بان المجمع يضم نخبة من الخبراء والعلماء ويضم فئاما كثيرة ايضا من اشباه العوام.
والنظام الاساسي للمجمع التابع للرابطة ينص على وجود مندوب لكل دولة اسلامية. لكن من فضل الله ان أكثر هؤلاء يعرفون قدرهم، الا في بعض الاحيان كما حصل من بعض المفتين في بعض الدورات الذين يحاولون ان يملو فتاوى مفصلة باردة على مقاسات الطلب، وقد ينقلب الامر عليهم.
والله الموفق.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 01 - 05, 04:01 ص]ـ
أستاذينا السمر قندي و العضيلة
بارك الله تعالى فيكما و تقبل منا و منكم، و كل عام أنتم بخير
قلت هي حجة و لم أقل إجماع
و أظت أن أخي العضيلة فهمني
المجامع الفقهية وسيلة عصرية رائعة للقضاء على هذه الفوضى الحادثة
لأنه لابد من الرجوع للعالم
فالرجوع (للعلماء) أولى، و اقرب للفصل في عزائم الأمور، وللقضاء على هذه الفوضى الحادثة و التجرؤ الفردي على الفتيا في قضايا تستحق لفرق من الباحثين
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 01 - 05, 05:06 ص]ـ
و لعل أخي زياد لا يخفى عليه كلام الدكتور السالوس في أمر قرارات المجامع الفقهية، و كلامه هذا مبثوث في موضعين أو أكثر من كتابه الماتع (فقه البيع و الاستيثاق و التطبيق المعاصر)، و قد قال في حوار معه ـ مكتوب على موقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا: إنني حتى لو استفتاني شخص في مسألة أخالف فيها راي المجمع فإنني أفتيه فيها برأي المجمع لا برأيي
و قد وجدت الدكتور السالوس من المتشددين جدا في أمر اتباع قرارات المجامع الفقهية، حيث يرى أنها العلاج (الوحيد) للقضايا المعاصرة المستجدة، و أنه لة أجمعت ـ أو اتفقت ـ هذه المجامع الفقهية لا يسع للمستفتي أن يخالفها إلى قول فرد (أيا كان) ـ هكذا قال الدكتور السالوس ـ
و ((عقلا)) أرى ما رآه الدكتور السالوس من كونها الحل الوحيد لحسم هذه الفوضى، فمن خلال ست سنوات أو تزيد من خلطتي بالطلبة و الصالحين من العوام الذين يرومون رشدا لأمر دينهم، آمنت أشد الإيمان بضرورة وجود المرجعية العليل التي يثق بها المسلم، و لا يخفاكم الفرق بين (مجمع الفقهاء) و (الشيخ فلان)، فبسبب تضارب الأقوال و تلاحمها و جلالة أصحابها فتن كثير من الناس ووقعوا في الحيرة، فالألباني يقول كذا، أما العثيمين يقول كذا، و أقسم بالله العظيم أني رأيت من يفتنون لهذا الخلاف، و يشعرون بحاجتهم الأكيدة للمرجعية العليا، فالألباني فرد، و العثيمين فرد، و كان بعضهم يقول / طيب .. و لماذا لا يجتمع العثيمين و الألباني مثلا و يرى كل منهم وجهة نظر صاحبه لعلهم ـ و هذا احتمال كبير جدا ـ أن يتفقوا و يجعلوا ـ على الأقل ـ القولين قولا واحدا، و ذلك لأنهم يسمعون العثيمين يتكلم يقنون بكلامه الفقهي الأصولي العميق، و يسمعون الألباني فيكاد ـ أو يحدث بالفعل ـ أن يصف ما هذب إليه العثيمين أو غيره بكونه بدعة لا دليل عليها في الشرع
فهنا ينغبي أن نكون على ما كان عليه الصحابة ـ رضي الله تعالى عنهم و أرضاهم ـ من اجتماعهم و اتفاقهم وخضوع عوامهم لما اتفقوا عليه؛ و بذلك تحسم الفوضى
و الله تعالى الموفق
أخوكم المحب / محمد رشيد
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[22 - 01 - 05, 03:08 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/444)
و قد وجدت الدكتور السالوس من المتشددين جدا في أمر اتباع قرارات المجامع الفقهية، حيث يرى أنها العلاج (الوحيد) للقضايا المعاصرة المستجدة، و أنه لة أجمعت ـ أو اتفقت ـ هذه المجامع الفقهية لا يسع للمستفتي أن يخالفها إلى قول فرد (أيا كان) ـ هكذا قال الدكتور السالوس ـ
و ((عقلا)) أرى ما رآه الدكتور السالوس من كونها الحل الوحيد لحسم هذه الفوضى
- الأخ الفاضل المبارك .. محمد رشيد ... وفقه الله
هذا الكلام الذي نقلته عن الشيخ السالوس هو محل النقد المتقدِّم، وقد أعدته الآن واعتمدته!
وأنا أعيد كلام اللجنة الدائمة (وهي بمنزلة المجامع العلمية التي تدعو إلى استصدار الفتاوى من خلالها).
- هل تشكيل مثل هذه المجامع تحتوي على أشخاص (ليسوا كأهل بدر) يدعونا لغلق باب الفتوى من أجل خشية الفوضى في الافتاء!
- أنظر: أولاً إلى طريقة تشكيل مثل هذه المجامع مما أشار الأخ زياد إلى طرفٍ منها، وكثير من هذه المجامع يجتمع فيها الأكابر والأصاغر وفي غيرهم من هو خير منهم.
كيف ذا صارت الفتوى مقننة رسمية مجتمع عليها في بعض الدول (تخدم لاحتلال الأجنبي) أو ..... !
أبهذا تنقضي الفوضى؟!
- يا أخي أوجد لنا مثل عمر وأصحاب بدر ثم أغلق باب الإفتاء إلاَّ من جهتهم.
وبعض أهل العلم في هذا الزمان الذي كثرت فيه الخلافات والأهواء يجتمعون على ألاَّ يجتموا، فأي فتوى جماعية تدعو إليها يا أخي؟
- أسهل من هذا أن يحذَّر ممن لا يصلحون للفتوى سواء أكانوا جماعة أو فرداً.
ولم أعلم أحداً من أهل العلم اشترط لقبول الفتوى (في حال الفوضى وغيرها) أن يجتمع عليها طائفة من أهل العلم.
و لماذا لا يجتمع العثيمين و الألباني مثلا و يرى كل منهم وجهة نظر صاحبه لعلهم ـ و هذا احتمال كبير جدا ـ أن يتفقوا و يجعلوا ـ على الأقل ـ القولين قولا واحدا
- مثل هذا الاجتماع موجود والخلاف بينهم في أثنائه موجود أيضاً، كهيئة كبار العلماء بالمملكة.
و ذلك لأنهم يسمعون العثيمين يتكلم يقنون بكلامه الفقهي الأصولي العميق، و يسمعون الألباني فيكاد ـ أو يحدث بالفعل ـ أن يصف ما هذب إليه العثيمين أو غيره بكونه بدعة لا دليل عليها في الشرع
- مثل هذا الكلام قد يقال عن أئمة المذاهب الأربعة.
مثل ما يحكم الإمام مالك رحمه الله بتبديع ما يذهب إليه غيره كأبي حنيفة.
وكذا العكس معهما أو غيرهما.
رحم الله الجميع.
- ولو أخذنا بهذه النصيحة والتوجيه لأغلقنا المذهبية التي تدعوا إليها لأنها فرعٌ من الفوضى التي كانت حاصلة وستحصل مع اختلاف الناس في أصولهم ومدى إدراكهم لها.
فهنا ينغبي أن نكون على ما كان عليه الصحابة ـ رضي الله تعالى عنهم و أرضاهم ـ من اجتماعهم و اتفاقهم وخضوع عوامهم لما اتفقوا عليه؛ و بذلك تحسم الفوضى
- للفائدة: فالخلاف في الفتوى كان موجوداً حتى في زمن عمر، وقبله وبعده، ولم يكونوا يجتمعون في كل الفتاوى وعلى كل الأحوال ويتفقون دوماً.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 01 - 05, 06:13 م]ـ
أخي الكريم أبا عمر .. تقبل الله تعالى منا و منكم
لم اقل بكونها إجماعا، بل قلت هي حجة على عوام المسلمين، ينبغي أن تكون مرجعية العوام إلى هذه المجامع
و أما كونها تقنن الفتوى لخدمة الاحتلال فهذا يخرجه التقييد بكون هذه المجامع تكون منتخبة من أفاضل أهل العلم المتخصصين .. و كون هناك مجامع ليست بهذه الأوصاف فنقول / لا اعتبار لها، فإننا لم نعتبر قرار مجمع البحوث الإسلامية بإباحة الربا المجمع على تحريمه
و أما كون هذا يضاد المذهبية التي أدعوا إليها فهو غير صحيح، لأن المذهب عندي عبارة عن مدرسة (((مدرسة))) لا بد من الانتساب إليها للتخرج، و لو نظرنا إلى المذهبية بهذا الاعتبار فهي ليست فوضى، بل الفوضى التي أقصدها ما نراه في واقعنا المعاصر مما يسبب الحيرة لعوام المسلمين لا سيما المغتربين منهم، فتجد هؤلاء في أمس الحاجة لحسم هذه الفوضى، فأفرزت هذه الحاجة هذه المجامع كمراجع، و لا يلزم من ذلك كونها إجماعا
ودمتم
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[22 - 01 - 05, 06:55 م]ـ
و للعلم فانا أعتبر أن قرارات المجامع الفقهية في عصرنا حجة على عوام المسلمين لا يسعهم خلافها لقول فرد أي كان
رأيك لا يلزم أحد العمل به إذا كان عاري من الدليل فهات أدلتك
بل هذا رأي فيه تحكم
وهذه مسائل أصولية تكلم عنها أهل العلم في مجلدات لا يمكن إختصارها في عبارتين أو ثلاث تصيغها ولو دققت النظر في مشاركاتك في هذا الموضوع لوجدت فيها تناقضات كثيرة.
وفقني الله وأياك للحق
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 01 - 05, 08:27 م]ـ
آمين
بارك الله تعالى فيك
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[22 - 01 - 05, 11:34 م]ـ
جزاك الله خيرا
وأحب أن أضيف أنه حتى المجامع الفقهية لم يقولوا أنهم معصومين من الخطأ وأن رأيهم حجة على من سواهم لأنهم يعلمون المنهج الشرعي في ذلك فلم يقولوا أن قولهم يصادر قول غيرهم من العلماء.
هذا مع ما للمجامع الفقهية من جهود تشكر وقد يرجح قولهم في بعض الوقائع ويستأنس به لكونه صادر من مجموعة من العلماء وقد تكون مرجع لحل الخلاف.
ولكن يجب أن نسلك تجاه أهل العلم مسلك العدل لا إفراط ولا تفريط فلا ننزل من قدرهم ولا ندعي لهم ما ليس من حقهم التحكم فيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/445)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[23 - 01 - 05, 04:40 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[26 - 01 - 05, 11:59 م]ـ
- الأخ الفاضل الكريم .. محمد رشيد
جزاكم الله خيراً وبارك فيكم وأعاننا وإياكم على الطاعة دوماً حتى الممات
لم اقل بكونها إجماعا، بل قلت هي حجة على عوام المسلمين، ينبغي أن تكون مرجعية العوام إلى هذه المجامع
- إذن أنت تحصر الحجة والمرجعية للعامة إلى فتوى المجامع العلمية دون غيرها من الفتاوى المخالفة لها وإن خالفت الحق في نظره؟!
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[27 - 01 - 05, 02:26 ص]ـ
لو كان (عاميا) فلن تخالف الحق في نظره
و لو خالفت الحق في نظره، و كان (((نظر العامي))) أقوى من (((نظر مجمع فقهي))) فليس بعامي، و لا يجوز له التقليد
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[27 - 01 - 05, 02:15 م]ـ
الأخ الحبيب محمد رشيد ...
إن علقت على موضوعك هذا الآن فلا تغضب، فقد كنت أمر عليه وأقرأ
بعض التعليقات منك فألتمس لها من وجوه الصحة ما يعفيني من أي
تعليق، ولكنني رأيتك تردد كلمة (لحسم الفوضى) في أكثر من
تعليق أوما في معنى تلك الكلمة فأحسست أنك قد تأثرت بكتاب
البوطي في المسألة، فإن كان ليس كذلك فاطو كلامي وارم به، وإن
كان كذلك فاسمع مني أخي الحبيب وإني لك محب ناصح شفيق.
أنا لن أتكلم طويلا فأظنني ناقشتك في كتاب البوطي وفي البوطي
نفسه قبل ذلك، ولكنني سأركز كلامي في جمل قصيرة حول ما تراه من
لزوم اتباع العامي لقرارات المجامع حسما للفوضى، وكذلك لزوم
اتباع الدارس لمذهب كمدرسة علمية حتى ينجو من الفوضى العلمية
ويتأسس ...
أسألك:
وهل المجامع الفهقية نجت من الفوضى؟؟؟
وهل دارسوا الفقه على طريقة المذاهب نجو من الفوضى؟؟؟
لا والله ...
فعندك كل غالب فقهاء مصر من الأزهريين ... فتاواهم تدل على فوضى
عقلية واضطراب حقيقي في المناهج مع أنهم تضلعوا من المذاهب
التي درسوا الفقه عليها ...
وهاهي المجامع ... الخلاف فيها حاصل حاصل، بل نفس القرار قد يكون
فيه خلاف، وقد يختلف هذا المجمع مع ذاك، والاختلاف بين المجامع
بعضه سببه سياسي (والعياذ بالله) وهذا مما لا يخفى على أحد فكيف
تريد أن تجعل مثل هذا ضابطا للفوضى، الضابط للفوضى هو الالتزام
بصحيح وصريح ما ثبت في الشرع الحنيف ... فمتى علم به لزمه وتعظم
الاتباع لما صح عن صاحب الشريعة، والتحري الشديد لما صح قدر
المستطاع في كل ما نتعبد الله به وما لزمه التكليف عينا وحالا ...
أما الاختلاف فيما بعد هذا فهو من المعفو عنه، والأمة ما عاشت
فوضى أوسع من فوضى المذهبية التي شردت بالأمة بعيدا عن مصادر
الوحي المبين حتى قال بعض المحشين: إن أقوال إمام المذهب
لمجتهدي المذهب كنصوص الشريعة للمجتهد المطلق!!! وما الفرق بين
هذا وبين القوانين الوضعية ..
سددك الله ..
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[27 - 01 - 05, 04:22 م]ـ
السلام عليكم
مرحى مرحى شيخنا رضا صمدي .. كيف حالكم .. و الله ثم و الله إني لمشتاق إليكم شوقا ما بعده شوق ..
بالنسبة للموضوع المكتوب ... فأرى شيخنا أنه و الله لا خلاف حقيقة
و لعل ذلك يظهر لو وفقني الله تعالى في هذه الكلمة السريعة في إجمال مقصدي ككل من شتى النواحي، لأني لاحظت أنه حين إبداء جانب معين من مقصدي في منهجية الطلب أو موقفي من المذهبية ينسبني القارئ أو السامع للطرف الغالي في هذه الجهة، كذلك تحدثت على الخاص في هذا الملتقى مع أحد أعضائه فكان يرى عدم إمكان الاجتهاد في ذلك العصر أصلا، و أنا أرى إمكانه بل سهولته ... فمن يشاهد ما دار يلمس اعتقاد هذا الأخ أني من أرباب هذه (الموضة) الحديثية المعاصرة الخالية من الفقه و الفهم .... وذلك لأنه نظر إلى هذا الجانب عندي فنسبني إلى الغالين فيه
شيخنا الحبيب رضا
مجمل اعتقادي و تصوري أن المذهب ما هو إلا (((مدرسة))) أو (((جامعة))) للتخرج، و بعد التخرج يستوي الخريجون، و قد صرح غير واحد مناهل العلم المعاصرين بضرورة الدراسة المذهبية لضبط الفقه، لا لشيء آخر
فالفائدة المرجوة من المذهب هي ضبط مجموع مسائل الفقه على منهج معين وأصول لإمام معين، يقوم هو بمثابة المدرسة أو الشيخ الملقن، و هذا أمر ضروري لا مناص منه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/446)
ثم بعد ذلك لا يضر الطالب أن يخالف كل المذهب حتى لو قلد مذهبا آخر ـ تأمل معي ـ .. حتى لو درس مذهب و قلد آخر فهذا لا يهم .. المهم هو ضبط الدراسة .. فأنا مثلا أدرس المذهب الحنفي .. و حفظت متن المختار و لله الحمد .. إلا أني عند التطبيق أخالفه كثيرا .. و أخالفه في مسائل قد لا أكون نظرت فيها أو اجتهدت .. و قد أخالفه في مسائل لعلمي يقينا أنها غير واقعية أو لن تناسب عصرنا ... لأني أقيم كبير اعتبار للزمان، فأرى أنه (مظهر) لكثير من الأحكام، و لا أقول (مثبت) .. فلا مانع من أن يكون الزمان مظهرا لبعض ما وقع فيه اختلاف الفقهاء قديما، بحيث بدا لنا من تطبيق أحد الأقوال أنه يحقق المقصود الشرعي من الحكم، و يكون قيد بدا لنا بتغير الزمان ما لم يبد لغيرنا من المتقدمين .. حسبكم مذهب الحنفية في إثبات الولد للزوج و إن هو في المشرق و زوجته في المغرب استنادا إلى صحة العقد و إلى إمكان الإنجاب منه بطريق تسخير جني يحمل النطفة!!!!!!
هذه الفتوى تفتح باب الزنى والخيانات الزوجية على مصراعيه .. و أبدا لا أقول بها
و كذلك مسألة عدم جواز بيع النحل إلا بالكوارة .. أخالف فيها المذهب .. لتحقق النفع عندي ببيع النحل منفصلا، و لا أقنع أبدا بتعليل الحنفية المنع بكونه حشرة لا فائدة لها في نفسها!
و غيرها من المسائل التي أخالف فيها المذهب
فأنا لست مشلول العقل حتى آخذ أقوال المذهب دون النظر في تعليلاتهم و دلائلهم .... و لكني يكفيني و أنا دارس للمذهب الحنفي أنني ادرس مذهب إمام معتبر وأنتسب لمدرسة معتبرة، و انني حين أغلب و لا أجد حلا عندي في مسألة فلن أعدم أن أقلد فيها المذهب، و اكون آخذا بقول معتبر له وزنه، فأسلم ـ غالبا ـ من الشذوذ .. تأملوا
و مع ذلك فأنا أعتقد اعتقادا جازما أن فترة التمذهب و التحشية التي غرقت فيها البلاد يوما ما خاصة مصر و الشام .. أعتقد اعتقادا جازما أنها فترة من ظلمة في تاريخ العلوم الشرعية ـ أو الفقه على التحديد ـ و انها فترة تبديل لنعمة العقل الذي وهبه الله تعالى للفقيه؛ فحين كنت أقرا في بعض الحواشي الفقهية لبعض الأزاهرة المتقدمين كنت أتحسر على هذه القوة العقلية و التركيز العالي كيف يضيعا هباءا في فك عبارة أو إشارة لرجل هو بدوره محشيا أو شارحا، فتجد الواحد منهم يهتم بقول شيخه الأنور شيخ الأزهر .. أو مولاه السيد المبجل .. اهتمامه بالنصوص الشرعية المحكمة ... و كأن سيده ومولاه يقصد كل حرف ذكره .. و كأن نصوص مولاه خالية من كل إبهام لا يسلم منه البشر .....
أراه عصرا مظلما ساد فيه الصوفية المخرفة .. فلا أكاد أقرأ في حاشية من هذه الحواشي إلا أشم فيها رائحة التصوف الذي فشا في هذا العصر
وأعلم تمام العلم أن العقول المتحجرة لهذه الحقبة الزمنية هي التي غيبت الشريعة الإسلامية بالكلية حين تعصب كل غبي لمذهبه ورأى أنه الأجدر للتطبيق، فأضاع المسلمون فرصة حق لهم أن يبكوا عليها قرونا
و أعلم تمام العلم هؤلاء (المحشين) كانت مواقفهم من أكثر المواقف سلبية حين الغزو الأجنبي للبلاد .... فهم صوفية مخرفة .. علمهم حواشي و تقريرات على آلهتهم الذين يتعبدون بنصوصهم .. فأنّى لهم أن يستشعروا روح الإسلام و الجهاد
فالمذهب لا يتعدى كونه ضبطا للتفقه .. لا يعني تعبد بنصوص أئمة المذهب و لا يعني تصوفا و تخريفا ..
و لو وجد الضبط بغيره فأنا أقول به
و أما عند التطبيق فأنا أرى ضرورة عدم الاقتصار على مذهب بعينه، بل لابد من الاجتماع و المشورة من اهل العصر ... و لابد من انتخاب الفقه من تراثنا الإسلامي ككل .. فنتعامل مع الفقه كلها ـ كما قال المعلمي اليماني ـ كمدرسة واحدة اختلف أصحابها .. فينتخب القانون الشرعي من كل مدراسنا، لأن (المدرسة) الواحدة فقط تسد خانة تعليمية، و لا تسد حاجة دولة إسلامية عظمى
وبالنسبة للدكتور البوطي فكتابه لم يضف لي أي جديد .. فهو عبارة عن حوار حول جواز التمذهب .. بل لعلكم تذكرون ـ لو قرأتم الكتاب ـ أنه لم يتعرض البتة للدارس للفقه .. بل كل كلامه كان ردا على من يلزم العامي باتباع الحديث وهو عامي جاهل لا يملك شيئا من اداوت الاجتهاد .. فالكتاب ليس فيه شيء البتة .. إلا أن يكون المنتقد فيه هو أن مؤلفه البوطي .. !
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/447)
و بالنسبة لأمر المجامع الفقهية .. فلا أدري لماذا لا يقرأ كلامي بالكامل ... لم أقل بأن قرارها إجماع .. و لم أقل بأنها معصومة من المداهنة .. بل نبهت على عدم مقصدي لهذا
شيخنا الحبيب صاحب الفضل رضا صمدي ...
كل ما أراه .. أنه في المجامع الفقهية الموثوقة ـ وبهذا القيد يخرج مجمع البحوث الفقهية طبعا ـ يجتمع العلماء (((الموثوقون))) و الخبراء (((المؤتمنون))) و يصدرون حكما في أمر حادث يحتاج إلى هذه الاجتماع، و إلى هذا الجمع بين الفقهاء و الخبراء ....
ــ و الحالة هذه ــ فالعامي الذي كلما يهذب لشخص يفتيه و يتحير في اختلاف الفتاوى بين المشايخ .. يكون هو قد وقع في فوضى .. و يكون حينئذ المجمع الفقهي حاسما لهذه الفوضى في حق العامي الواقع فيها .. هذا إن كان وصف المجمع على ما ذكرت.ز فلا شك أنحكم عشرة على مسألة محققة و مدروسة دراسة واقعية باستعانة اهل التخصص .. تكون أقرب إلى الصواب في نظر العامي على الأقل من فتوى رجل واحد نظر بعقل واحد و عين واحدة وخبرة شخصية أو باستعانة واحد من اهل الخبرة
و لا مانع من مخالفة المجمع لمن قدر عليه ,, من دخل موقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا .. يجد في حوار مع الدكتور السالوس يذكر أنه لو جاءه العامي يستفتيه فإنه يفتيه على قرار المجمع و لا يفتيه برأيه، لأنه يرى أنه أقرب في حقه ما دام مقلدا
وبالنسبة لفوضوية الأزاهرة في مجمع البحوث أو غيره رغم كونهم من دارسي المذاهب .. فذلك شيخنا الحبيب لكونهم على طريقة من ذكرت لكم .. جامدون .. في الحقيقة لا يفهمون ما يدرسون .. و لذلك تجد الواحد منهم يستعمل كـ (فلتر) أو ( anti virus ) في المجالس الحكومية كمجلس الشعب، حينما قام أحد ممثلي الإخوان المسلمين فاعترض على إباحة الحكومة بيع الخمور في الدولة، فجاء صاحب عمامة، حليق اللحية، ليقول: أبو حنيفة يقول كذا و كذا
و لو كان هذا الجاهل المنافق يفقه حقيقة الفقه ما قال مثل هذا ..
و حسبكم فقيه الإدارة الأمريكية .. حين قال في أحد الاجتماعات: ربا (الفضل) هو أن تقرض شخصا 100 جنيه على أن تأخذها منه بعد شهر 120 جنيه!!!!!
ذكر ذلك الدكتور السالوس في موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي
فأرجوا أن أكون قد أظهرت جملة موقفي في أمر الدراسة و التفقه
و أرجو ألا يكون بيننا خلاف حقيقة
و جزاكم الله تعالى خيرا وبارك فيكم
كتبه / محمد رشيد
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[28 - 01 - 05, 08:51 م]ـ
لو كان (عاميا) فلن تخالف الحق في نظره
و لو خالفت الحق في نظره، و كان (((نظر العامي))) أقوى من (((نظر مجمع فقهي))) فليس بعامي، و لا يجوز له التقليد
- بارك الله فيك ... فلو أخذ العامي بما تقدَّم من إباحتهم لربا البنوك أو إجازتهم بعض المحرمات أو غير ذلك؟!
هل ستقول له لا تأخذ بعد أن أحلته عليهم؟
المجامع الفقهية الموثوقة ـ وبهذا القيد يخرج مجمع البحوث الفقهية طبعا ـ يجتمع العلماء (((الموثوقون))) و الخبراء (((المؤتمنون))) و يصدرون حكما في أمر حادث يحتاج إلى هذه الاجتماع، و إلى هذا الجمع بين الفقهاء و الخبراء
هذا القيد يمكن استخدمه في أفراد المفتين دون شرط الاجتماع ..
وهذا هو الذي عليه الأئمة سلفاً في أنَّ المستفتي يجب عليه استفتاء من هو أروع أو أعلم على قولين، أظهرهما الأول.
فرجعنا لمسألتنا دون الحاجة إلى اجتماع في كل فتوى حادثة أو سابقة.
مع العلم أنَّ الناس كانوا على هذا الشأن منذ أن وُجد الخلاف ووُجِدَت الفوضى في الفتوى ولم يشترط أحد أو يجعل الجية محصورة في فتوى الجماعة ..
بارك الله فيك وفي وزادنا من فضله
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[29 - 01 - 05, 01:48 م]ـ
أخ عصام
أشعر بأن كل كلامكم مازال مبني على أني أعتبر أقوال المجامع الفقهية إجماعا .... لا أقول للعامي خذ بفتوى المجمع البحوث في إباحة الربا .... لأن مجمع البحوث ما توفرت فيه الشروط التي نرومها للمجامع الفقهية .. فأنا لا أعتبره مجمعا فقهيا بعد تحقق المداهنة فيه و موالاة أصحاب السلطات على حساب الدين
ــــــــــــــــــــــ
نعم يمكن استخدام القيد مع أفراد المفتين
و لكن يبقى الجمع عندي أرجح من الفرد في حق العامي فـ (علماء أتقياء) أرجح من (عالم تقي) .. ووجه الرجحان هو قربهم لإصابة الحق منه .. و ليس لجانب التقوى و الورع .. فهو ثابت فيهم و فيه .. و إنما لعددهم و إمكانياتهم و تعدد أنظارهم ...
و ارجو أن يكون كلامي في هذه المرة واضح .. و لا يحتاج لكثير تبيين
و جزاكم الله تعالى خيرا
كتبه / محمد رشيد
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[29 - 01 - 05, 05:01 م]ـ
الأخ محمد رشيد ... وفقه الله
لست بعصام!
ويبدو أنك غاضب (ولا أدري ما السبب) لذا سأترك التعقيب بعد هذا ..
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[29 - 01 - 05, 06:04 م]ـ
يا أخي أبا عمر
و الله دائما يشتبه اسمكم عليّ في رسمه بالأخ عصام البشير
و لست غاضبا أخي،، علق كما تريد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/448)
ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[29 - 01 - 05, 07:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اهلا بشيخنا محمد رشيد .. لديك اسلوب جميل في الكتابةو ان كان المقال طويلا.
وجزاك الله خيرا على ما كتبت ولكن لدي تعليق:
هو ان المجامع الفقهية اليوم اصبحت ضعيفة في نظر العوام بسبب ما ينشر من الاشاعات وغيرها ان لا تنزل فتوى إلا برضى الدوله التي تحتوي المجمع الفقهي.
واذكر انني سمعت احد الشيوخ في قناة الجزيرة قال ان اردنا ان نجمع العلماء ونجعل لهم مجمع فعلينا باختيار دوله خارج الدول العربية لانه الدول الاجنبية تتيح الحرية لهم في اصدار الفتوى!!!!
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[29 - 01 - 05, 07:30 م]ـ
أساتذتي الكرام
لو ثبت بالفعل أن الفتوى لا تخرج من المجمع الفقهي إلا بعد تصديق الدولة ـ أيا كانت ـ فأسقطوا كل اعتبار ذكرته لهذا المجمع، فما سقط اعتبار مجمع البحوث الإسلامية بمصر إلا بهذا الداء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنبيه / أنا حين قلت ما معناه / لو أن تأسيس الفقه و ضبطه يتم بغير التمذهب فأعلموني، كان سؤالي استفساريا و ليس استنكاريا
فليتنا نفتح هنا باب جديد للحوار
و لو علمت طريقة أخرى لضبط التفقه أصولا و فروعا غير دراسة مذهب معين ولو لفترة وجيزة، فأنا أقول بها والله
فوالله ما نريد إلا الحق، و لو علمناه لاتبعناه و لو على كره
ـ[باز11]ــــــــ[30 - 01 - 05, 08:14 ص]ـ
أخونا الشيخ محمد رشيد
اطلعت على بحثك الساعة ولم أكن وفقت عليه من قبل وهذا الموضوع مفيد لغاية، ولكن أراك تحاملت كثيرا على فقهائنا الأفاضل، ولم تذكر شيئا عن أعمالهم الجليلة واتهمت كتبهم بالقصور عن إدراك حلول لبعض مشاكل عصرنا وهذا القصور منا وليس منهم، وعلمتك حنفياً ولم تذكر شيئا عن بحوث الحنفية المعاصرين، كبحوث الشيخ تقي الدين العثماني، وتكثر من عبارات ليس هذا محلها كقولك (والذي أدين الله به، والذي أعتقده).
والمجامع الفقهية كمجمع الفقه اللإسلامي بجدة هي مجامع موجهة في الغالب، وأهل مكة أدرى بشعابها انظر فتوى شيخنا ابن باز في تكفير الروافض، ثم اعتمادهم في المجمع كفقهاء باحثين، وكذلك الأمر مع الخوارج الإباضية.
والذي نراه أن مسألة المذهبية هي لازمة في مراحل الطلب ولايمكن الطلب بغيرها ثم بعد ذلك يأتي التوسع في المذهب بأخذ أقوال المذاهب الأخرى التي تعد وجها في المذهب، وبذلك يمكن للمذهب الواحد أن يستوعب المذاهب كلها، وهذا ما نراه عند البحث.
فما من قول في مذهب وإن كان مرجوحا إلا وله مايؤيده في المذاهب الأخرى، وبذلك نكون على مذهب وعلى مذاهب في نفس الوقت.
وأوافقك القول بأن بعض الناس يقولون رأي أبي حنيفة والشافعي كذا ورأي الألباني وابن عثيمين كذا والراجح رأي الأخيرين، وهذه خطيئة لا يوافق عليها الأباني وابن عثيمين، فهؤلاء ناقلون للمذاهب لاغير، مع العناية بالدليل.
وكتب الحواشي والتقريرات هي مفيدة للغايةفي حل إشكالات عند المذاكرة والفتوى وبيان المعتمد وتصوير المسائل.
أما اتخاذها في التدريس فهذا وضع للنفيس الغالي في غير محله.
والمطلوب منا الآن كيفية فهم عبارات الفقهاء أولا، وثانيا نقل الفقه إلى التطبيق، وثالثا حل المشاكل العصرية بطريقة إسلامية صحيحة لا عوج فيها.
وهذا من وجهة نظري يبدأ بالدراسات الصحيحة القوي كما كان في عهد الأزهر وفي عهد مشايخك الأحناف في ديوبند وغيرها.
ويجب عدم الخلط نهائيا بين الاعتقاد والفقه، فنحن ولله الحمد سلفيون، ولكن في الفروع نتباحث مع الأشاعرة وغيرهم، وعلى ذلك فلم أفهم مرادك من وصفك لعلي جمعة بالصوفي المخرف، فنحن ندرس فقه بعض المعتزلة من الحنفية والشافعية، والظاهرية الذين يؤلون الصفات، فلا معنى بعد ذلك بوصف مفتي بلدكم بالصوفي المخرف، وعلى كل أنتم أعلم به منا.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[30 - 01 - 05, 07:37 م]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا أخ باز
و بالنسبة لعدم اهتمامي فمقالات الحنفية المعاصرين، فأنا أخي لا أحبذ التعمق في المذهب أي كان، فمسكين هو من يعكف في هذا العصر على ما رجح فلان و علان من الأصحاب و يهتم بالتدقيقات و الترجيحات و التقرايرات و الحواشي للمذهب، و هذا حتما سيؤدي إلى انشغاله عن قضايا أمته، و يعيش في تلك البوتقة التي عاش فيها من تسببوا في ضياع شرع الله تعالى فتعصبهم المذهبي
ثم إن هذا سيخالف حتما حقيقة التمذهب، و هو كونه مدرسة فقهية لا غير، و لابد من التخرج منها
فأنا مثلا حين أخذت أساس في المذهب الحنفي ودرست كتاب الاختيار للموصلي، اطمأننت إلى الثبات و لله تعالى الحمد و عدم الشذوذ عن التراث الفقهي، فبدأت أتحس ميولي فوجدتها تجاه دراسة الاقتصاد الإسلامي، فبدأت أهتم و أركز على فقه المعاملات المعاصرة و الاهتمام بالكتب التي لها وزنها من مصنفات المعاصرين
و أما وصفي لمفتي مصر بما وصفت، فهو وثيق الصلة بموضوعي الذي وضعته، فهناك اقتران بين التصوف و تخريفه، و بين الاهتمام بحواشي وتقريرات مشايخهم الفقهية، حتى أنهم يقرأونها من باب التبرك ... وفي الشام يقرأون حاشية ابن عابدين من باب التبرك بها ... فظهر تمام الظهور الترابط بين التعصب المذهبي و تخريف الصوفية، فلا أكاد أجد متعصبا مذهبيا إلا مخرفا صوفيا ... و إن وجد خلافه فهو نادر جدا
واما مثل قولي (والذي أدين الله به، والذي أعتقده) فهي فقط ألفاظ وضعت لتدل على ما أراه صحيحا في نظري أو أعتقد شدة صحته، تماما كقولكم (و الذي نراه أن مسألة المذهبية ... )
و لم أتحامل أخي الحبيب على أي من علمائنا الأفاضل، و ليس في قلبي غل أو بغض لأحد منهم مطلقا، فهم علماؤنا و الله ... و لكن أنتقد كثيرا من المواقف التي قد تؤخذ على الشخص الفاضل، و هذا لا مانع منه ما دام لم يتعرض لشخص صاحب الفضل .. و لا يشترط أن يكون الموقف المنتقد طاعنا في الشخص، بل قد يذل العالم ـ و هو ما نشاهده كثيرا في عصرنا ـ دون أن يجرح ذلك في فضل و شخص من وقع في الزلة ...
و الله تعالى الموفق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/449)
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[31 - 01 - 05, 01:51 م]ـ
الأخ الحبيب الغالي محمد رشيد ...
نعم أنا أناقشك في هذه ...
حتى المذهب ليس شرطا ... ولا مدرسة ... ولا فترة علمية للتخرج ...
بمعنى: يستطيع طالب العلم أن يطلب العلم على أصوله بدون مذهب، ويكون
علمه قويا وصحيحا ومعتبرا، ومن قال بغير هذا فقد أتى بما لم تأت به
الأوائل ولا الأواخر ...
نعم دراسة المذهب تساعد في ضبط الملكة مساعدة كبيرة، ولكن ليست شرطا
ولا يجوز أن نجعلها حاجزا أما طلبة العلم من أي صنف ...
وبما أنك أقررت أن المجامع الفقهية تضطرب أيضا ولكن لأسباب أخرى فهذا يدل
على أن الدراسة المذهبية لا تساعد على ضبط الاضطراب وإلا لما اضطربت والحال
كهذه!!!
وأحب أن أهمس في أذنك أخي الحبيب أن أعظم ما يجب أن نقلق له هو مخالف
الشرع ومخالفة أوامر الوحي المبين، وليس الاضطراب، فبعض أئمة المذاهب
له في مسألة واحد أكثر من خمسة أقوال، وقد عد بعضهم لأحمد مسالة فيها
خمس عشر رواية!! فهل هذا اضطراب؟؟؟
الاضطراب أن يتبين لك الدليل، وتظهر لك مقاصد الشريعة وتخالف ذلك كله ...
ول نشط باحث لرصد الاختلافات بين المجامع الفقهية وخاصة ذات الصلة بالاقتصاد
الإسلامي (بما أنك مهتم بهذا الأمر) فتسجد العجب العجاب، مع أن غالب
أسماء اللجان الشرعية واعضاء المجامع لأناس درسوا الفقه دراسة مذهبية فيما
يغلب على الظن، ومع هذا فلم تسلم من الاضطراب بل التناقض ....
وأحب ان أذكرك وأذكر إخواني أننا ما وجدنافي هذه الدنيا إلا لنفهم عن
الله ونفهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم ونعمل بما فهمنا، فمن وفق للفهم
عن الله ورسوله في السعيد، ومن وفق لتعلم ما يعينه على فهم الله ورسوله
فهو السعيد، فكل ما زادك قربا من الفهم الصحيح عن الله والرسول صلى الله
عليه وسلم فهو طريق العلم السديد ...
وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[31 - 01 - 05, 02:41 م]ـ
الأخ الحبيب الغالي محمد رشيد ...
نعم أنا أناقشك في هذه ...
حتى المذهب ليس شرطا ... ولا مدرسة ... ولا فترة علمية للتخرج ...
بمعنى: يستطيع طالب العلم أن يطلب العلم على أصوله بدون مذهب، ويكون
علمه قويا وصحيحا ومعتبرا، ومن قال بغير هذا فقد أتى بما لم تأت به
الأوائل ولا الأواخر ...
.
جزاكم الله خيرا يا شيخ رضا وأذن لي بهذا السؤال:
قولكم رعاكم الله: يستطيع طالب العلم أن يطلب العلم على أصوله بدون مذهب.
السؤال هو: هذا الطالب من اين أتي بتقرير هذه الاصول التى يستنبط بها الاحكام.
هل هو امر جرى على لسانه، أم شئ وقر في جنانه، ام امر اقتنصه بالتتبع والنظر؟
* الكلام هو على الاصول التى بنا عليها حكمه على الفروع.
ـ[أبو وكيع الغمري]ــــــــ[31 - 01 - 05, 09:18 م]ـ
السلام عليكم
الأخ الحبيب (المتمسك بالحق)
قول الأخ الفاضل رضا صمدي: "يستطيع طالب العلم أن يطلب العلم على أصوله بدون مذهب، ويكون
علمه قويا وصحيحا ومعتبرا " , ليس معناه كما ذكرتَ.
و الهاء في كلمة (أصوله) ليست عائدة على الطالب , بل عائدة على العلم نفسه. (أي أصول العلم).
و قد مكث أخونا الكريم في مصر مدة , (كما أخبرني الشيخ عبد الفتاح الزيني: صاحب مكتبة ابن تيمية) ,فحري بهذه أن تكون أثرت في كلامه.
و تعبير (على أصوله) نحن نقوله في مصر , اذا أردنا أن نمدح عملا ما.
فنقول مثلا: (فلان عمل عملا على أصوله) أي: قام به كما ينبغي.
هذا فهمي لعبارة أخينا الفاضل , فان لم يقصد ما ذهبتُ اليه = فلا عبرة بكلامي , و أندبه الى التوضيح.
و الحمد لله
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[31 - 01 - 05, 11:35 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
والسؤال هو هو على المعنين.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[01 - 02 - 05, 02:13 ص]ـ
شيخنا الكريم رضا
أرى أننا لا نختلف حقيقة في أمر المجامع .. فنتق فيها على الأصل .. و لكن تختلف وجهة نظرنا بالنسبة لواقعنا .. و قطعا نظركم أخبر و أصوب
و لكن .. لتخبرنا الآن ,, كيف يمكن دراسة الفقه ((على أصوله)) دون مدرسة متوارثة ندرس فيها .... هل ترى التقميش و عدم ضبط المنهج؟
معذرة شيخنا فهذه مباحثة علمية لا أستطيع فيها كتمان كلمة أود البوح بها
و أقسم بالله العظيم أنني أحببتكم في الله تعالى حبا جما ..
محبكم / محمد رشيد
ـ[الغواص]ــــــــ[01 - 02 - 05, 09:05 م]ـ
شخص لا يلتزم بأحد المذاهب الأربعة _ فليس هو حنبلي ولا شافعي ولا حنفي ولا مالكي _ ولكنه يقرأ لهم كلهم وغيرهم
فهل نفتيه بأن الشرع حرم طريقته تلك؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[01 - 02 - 05, 10:18 م]ـ
الأخ الكريم الغواص وفقه الله.
سبق ان وضعتم بارك الله فيكم بعض الفتاوى للهيئة الدائمة في الموضوع المتعلق بحكم التقليد والاجتهاد. وكانت تلك الفتاوى ليس لها تعلق بالمسألة الجاري البحث فيها في ذلك الموضوع.
وردك اخي الكريم هنا ليس له تعلق بما تجرى به المباحثه، ولذلك أرجو ان تعيد قراءة الموضوع حتى تتصور المسألة جيدا.
ففي مداخلتك السابقة اتيت بفتاوى تتعلق بالتزام العامي بالمذهب مع اننا وفي نفس الموضوع قد ذكرنا ان القول الراجح ان العامي ليس له مذهب ولايجب عليه ذلك وهو اختيار المحققين من اهل العلم واطال ابن القيم النفس في تقريره كما في اعلام الموقعين، وكان الكلام عن التزام المتفقه.
ولعله اذا حصل اتمام هذا الموضوع وبعد اكتمال مناقشة الاخوة يتبين لكم محل النزاع.
وفقنا الله واياكم لمرضاته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/450)
ـ[باز11]ــــــــ[02 - 02 - 05, 11:32 ص]ـ
الذى أراه والله أعلم أن قول القائل يمكن طلب العلم ومعرفة أصوله بدون مذهبية خطا كبير فالطلب يحتج لتدرج ولابد من الدأ بالقراءة المذهبية على الشيوخ ثم الانتقال من كتاب لاخر ويضم لعلم الفقه الات اخرى كالعربية والات الفقه من أصول وقواعد الفقه وفروق وتاريخ التشريع ويتدرج في مذهبه وبعد ذلك فالى الفقه المقارن وبعض الناس ومنهم الاخوة لايعرفون الكيفية الصحيحة للطلب فيعيش طوال عمره فى جهل ويرد على اهل العلم ويظن انه من العلماء بينما هو جاهل جهلا مركبا وانصح الاخوة بمراجعة المدخل لابن بدران ضرورى جدا
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[02 - 02 - 05, 04:11 م]ـ
بارك الله فيك أخ باز ... و لعل من لا يرى المذهبية إذا رأى أنها فقط مرحلة مؤقتة يراجع نفسه فيما يرى و لم يسبق إليه
و لكنها مؤقتة للصادقين المجدين
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[04 - 02 - 05, 07:16 ص]ـ
الشيخ الفاضل المتمسك بالحق ...
كلام الأخ الحبيب الغمري هو ما تبادر إلى القلب عند استعمال اللفظ،
على أصوله يعني يدرسه دراسة متأنية لا خرم فيها، فقد يطلب علم أصول
الفقه بقراءة إرشاد الفحول والموافقات فيمكث معهما سنتان يهضمها هضما
فلا تفوته شاردة ولا واردة (حتى دقائق ما يتميز به المالكية بما أن
الشاطبي مالكي أو دقائق الزيدية بما أن الشوكاني أصله زيدي) هذا
ليس ببعيد ...
وأما عن سؤال الأخ الحبيب محمد رشيد عن دراسة المذهب فاقول له يستطيع
أن يدرس في بداية الطلب متن الدرة البهية ويتدرج في شروحها فيمتهن
الفقه بدون التقيد بمذهب، لأن في تلك الشروح سيتنقل في الآراء بين
المذاهب وبين المرجحين كالشوكاني وصديق حسن خان وغيرهما ... وأثناء
ذلك لا مانع من تحقيق الأقوال بالرجوع إلى كتب المذاهب والاضطلاع على
ما كان فيها هذا ممكن، ولإمكانه قلت إن دراسة المذهب ليست شرطا ولكن
قد تكون معينا .... والله الموفق ...
وأقول للأخ الباز: لو جئت بأئمة الفقه والحديث لوجدت أن أكثرهم لم يتعلم
كما اقترحت، ومع ذلك صار إماما ... فهل من تفسير؟؟؟
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[04 - 02 - 05, 08:48 ص]ـ
وأما عن سؤال الأخ الحبيب محمد رشيد عن دراسة المذهب فاقول له يستطيع
أن يدرس في بداية الطلب متن الدرة البهية ويتدرج في شروحها فيمتهن
الفقه بدون التقيد بمذهب، لأن في تلك الشروح سيتنقل في الآراء بين
المذاهب وبين المرجحين كالشوكاني وصديق حسن خان وغيرهما
فضيلة الشيخ الفاضل رضا أحمد الصمدي
كيف ننصح إخواننا المبتدئين بدراسة المذهب الشوكاني و ندخلهم في خضم الخلافات و هم بعد صغارا و لا نحثهم على دراسة مذهب كمذهب أصحاب الحديث -الشافعية أو الحنابلة-و هما قد خدما عبر أكثر من ألف سنة و أنت إن بحثت و راء الشوكاني قلما تجد من أصحابه كصديق حسن خان
و ليتأكد لك فضيلة الشيخ أن هذا المتن الدرر البهية لا يحتوي على كتاب الأنية و لا كتاب المزارعة و لا كتاب المساقاة و لا المخابرة بتوسع و إذا أتى الطالب إلى الفرائض و جدها مقتضبة جدا
كيف يبدء طالب علم بإرشاد الفحول فإن قلتم يبدء بالورقات قلنا بداية شافعية فاليكمل
و نحن إذا إصطلحنا أن التمذهب ليست هي النهاية بل هي البداية زالت كل الشكوك التي في الصدور
و الله أعلم
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[04 - 02 - 05, 11:00 ص]ـ
يبدا بالدراري للشوكاني ففيه تقرير للتمن بمحض الدليل دون تعمق، وشرح
صديق حسن خان في توسع بسيط ...
وفي الأصول ضربت الإرشاد مثالا ... أما الورقات فمادته ليست شافعية وإن
كان مؤلفه كذلك، وإلا اعتبرنا نيل الأوطار مذهبا زيديا!!!
وخلو الدرر من تبك الأبواب أخي الحبيب لا يضر فهو ما زال مبتدئا، وفي
متون الفقهاء الصغيرة ستجد مثل هذا العيب والخلل، والشوكاني تقصد
الأبواب التي فيها تقريرات واضحة من الأدلة ومع ذلك فتوجد متون أخرى
نافعة في القديم والجديد، وفي الجملة فحتى دراسة المتون ليست شرطا
في التخصص وعدم الاضطراب فيمكنه أن يدرس كطريقة المحدثين أو فقهاء
الحديث في القديم، وفي هذا العصر أناس وصلوا إلى مراحل عليا من الضبط
وعدم الاضطراب مثل الشيخ محمد عبد المقصود والشيخ محمد إسماعيل وهؤلاء
ما بدأوا بدايات مذهبية ... والله أعلم.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[05 - 02 - 05, 04:27 ص]ـ
شيخنا الكريم الفاضل رضا صمدي ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/451)
بارك الله تعالى فيكم
حقيقة أنا متعجب أشد التعجب من كلامكم .. فهو بعينه ما ينتقد على كثير ممن يسميهم المتفقهة بـ (الشوكانيين) .... فأنتم في معرض كلامكم على عدم اشتراط التمذهب ترشدون إلى متن الدرر البهية ـ المذهبي الجاف من أي دليل و تعليل ـ فكأنك تقول: لا تدرس مذهب أبي حنيفة أو الشافعي و لكن ادرس مذهب الشوكاني ... ثم ترشد إلى الشروح الجامعة للأقوال و المذاهب ... سبحان الله، و من يدرس مثلا متن المختار و عليه شرحه الاختيار المبين لمذهب الشافعي في الغالب ألا يكون هذا تاركا للمذهبية في نظركم؟!
شيخنا .. المذهبية هي ضبط الفقه كمتن لإمام معتبر
فمن يدرس الدرر البهية فهو شوكاني، و لا يكفيه لأن يوصف بأنه تارك للمذهبية أن يكون تاركا للمذاهب الأربعة .. فهذا تحكم ظالم .. فما الداعي ـ ما دمت أدرس متنا فقهيا ـ أن أجعله للشوكاني دون الحنفية أو الشافعية؟!! هل ترى دافعا لذلك إلا الظلم لمذاهب أئمتنا الأربعة و التحامل عليها؟
و ما دام أنه يدرس متنا يعينه في الطلب .. ألا ترى أن مذاهب أئمتنا الأربعة التي أجمعت عليها الأمة أولى من مذهب الشوكاني! ثم لماذا يخجل الدارس على هذا المذهب أن يقول ((أنا شوكاني المذهب)) ..
أنا شيخنا لا أتعصب لمذهب من المذاهب معين ... و لكن أنافح عن طريقة ومنهج للتدريس أرى أنه يظلم الآن و لا يولى حقه .. أنا يمكنني أن أتمذهب على مذهب أبي حنيفة مثلا في الدراسة، فأنا الآن و لله الحمد أستحضر المختار للموصلي تماما و أقوم بإعادة صياغته في صورة عصرية بعيدة عن السرد و تباعد المتعاطفات كما هو معهود لدى الماتنين المتقدمين، و مع ذلك فقد أقلد غير المذهب الحنفي في مسائل كثيرة لأمور عدة ... بل قد أدرس مذهب معين دراسة نظرية و لا يضرني أن أقلد عاملا من مذهب آخر ينقل لي أحكام مذهبه .. لأنه في كلا الحالتين لم يختل المقصود من الدراسة المذهبية ألا وهو (((ضبط الفقه و تجنب الشذوذ ـ نسبيا ـ)))
و نحن نرى كيف أن هذا النهج قد فرض نفسه على المدرسة السلفية هنا في مصر، فبعد أن تأسس شيوخها شوكانيين صنعانيين اضطروا أخيرا إلى التمذهب فتوجهوا إلى أقرب المذاهب مع فكر السابق للاتجاه الشوكاني من حيث اعتبار تقاربهم النسبي في اعتماد الظواهر للنصوص، ومن حيث تقارب شروطهم في قبول الأخبار .... فتوجهوا لدراسة المذهب الحنبلي .. و لكنهم في الحقيقة قد خدعوا ـ أو بعضهم ـ أنفسهم أكبر خدعة حيث قنعوا أنهم تمذهبوا فإذا بهمك لو درسوا منار السبيل مثلا، فما من أحكامه على ما كانوا عليه أبقوه، و ما كان من أحكامه مخالفا لما كانوا عليه من قبل قالوا نخالف المذهب في هذه المسألة و المهب غير معصوم و لا يمنع هذا من كوننا حنابلة ... و ظهر بشدة اصطلاح ((الراجح)) .. و لا أدري الراجح عند من؟ .. حتى بات يخرج الطالب المبتدئ من الدرس و هو موقن بأن ما رجحه فلان في الدرس هو الراجح ... سبحان الله .. مادمتم لم تستوعب التوجيه الأصولي الدقيق للمسائل .. فلماذا لا يكون مذهبك هو الراجح. .!!
و لو انهم يصرحون بكونهم مثلا (شوكانيين) أو (تيميين) أو (عثيمينيين) أو (ألبانيين) .. ما ناقشناهم .. فهو أحرار في اتخاذ شيوخهم ..
و هذا شيخنا الحبيب واقع و لا تقل لي بأني واهم .. فلست أعيش بعيدا عنهم أو أنني في قطر آخر من البلاد .. بل أعرفهم ولي خلطة و مناقشات معهم يعرفها صاحبكم (فقير إلى عفو ربه) .. فلست بحالهم جاهل .. و إن كنتم أكثر مني خبرة و ممارسة للأوساط العلمية .. و هذا ما يطمئني إلى عدم إنكاركم
ودمتم
حبيبكم الصغير / محمد رشيد
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[05 - 02 - 05, 07:00 م]ـ
... و ظهر بشدة اصطلاح ((الراجح)) .. و لا أدري الراجح عند من؟ .. حتى بات يخرج الطالب المبتدئ من الدرس و هو موقن بأن ما رجحه فلان في الدرس هو الراجح ... سبحان الله .. مادمتم لم تستوعب التوجيه الأصولي الدقيق للمسائل .. فلماذا لا يكون مذهبك هو الراجح. .!!
حبيبكم الصغير / محمد رشيد
حتى كلمة الراجح مزعجة!!!!
والشي بالشيء يذكر، فمن العجائب أن هناك مؤتمرا عقد في أحد البلدان لدراسة التطرف، فوضعوا علامات للمتطرفين
1 - منها أنهم لا يدرسون مذهبا، وإن درسوا فهم يذكرون الراجح
معذرة أخي الحبيب وشيخي رشيد، فكما أن تدافع عن أهل الرأي وفقهم، فلا حرج أن ندافع عن أهل الحديث وفقههم، والهلاف بين أهل الحديث وأهل الرأي قديم ليس بحديث، ورحم الله اللكنوي
الذي قال ما دخلت في خلاف مع أهل الحديث إلا وجدت الحق معهم
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[06 - 02 - 05, 02:48 ص]ـ
أخي أبا عبد الرحمن .. لا أتكلم الآن عن أهل رأي و أهل حديث!
فكلامي على التمذهب عموما .. حنفي .. شافعي .. مالكي .. حنبلي
فهل تعد (الحنابلة) و (الشافعية) و (المالكية) أهل رأي و غيرهم من غير المتمذهبين أهل حديث؟ .... بصراحة لم أعرف هذا التقسيم من قبل .. فليتك لو تعرفه تنقله لنا ..
و أرجو أن يكون مفهوما أن المنتقد هي الصورة التي تستعمل فيها كلمة ((و الراجح)) .. لا نفس [ر]، [ا]، [جـ]، [ح]
و ليت الحوار يكون بنّاءا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/452)
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[06 - 02 - 05, 03:31 ص]ـ
وفي الأصول ضربت الإرشاد مثالا ... أما الورقات فمادته ليست شافعية وإن
كان مؤلفه كذلك، وإلا اعتبرنا نيل الأوطار مذهبا زيديا!!!
.
هذه والله فضيلة الشيخ الحبيب الفاضل عجيبة الأعاجيب حيث أن أصحابنا الشافعية لما تكلموا عن مدرسة الخراسانيين و كيف أثروا كتب المذهب و نشروه و تكلموا عن أبي المعالي الجويني و ورقاته نسبوها إلينا و نسبونا إليها و إذا قال الجويني في الورقات و عن الإمام أي إمام يقصد؟ أليس إمام هذه الصنعة الشافعي فأريد عالما واحدا قال إن مادة الورقات ليست شافعية
ثم نحن نريد رجالا في الفقه كشيخ الإسلام ابن تيمية ألست معي فضيلة الشيخ؟
إذا نطلب العلم كما طلبه شيخ الإسلام ابن تيمية و لعل إخواننا يتفهمون هذا الأمر من محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله-باسم كيف نطلب الفقه
فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا و حياك الله على الإسلام
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 02 - 05, 08:03 ص]ـ
طريقة فقهاء المحدثين في التفقه
نبدأ بأمير المؤمنين في الحديث (شعبة بن الحجاج) - رحمه الله
شعبة درس الفقه على الفقهاء وعرض المسائل مسألة مسألة على الحكم وحماد
وتجده يقول سألت حمادا سألت الحكم وهكذا
مع أن شعبة أعلم بكثير واحفظ من حماد وحماد قيل عنه انه اذا جاء الاثر شوش
ومع هذا تجد شعبة يتفقه عند حماد على طريقة الفقهاء
فعلى هذا تفقه شعبة ولم يترك التفقه على يد الفقهاء الحكم وحماد وغيرهما واكتفى بما عنده من الاثار والاحاديث والمرويات
يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي حفظا جامع سفيان الصغير والذي دون فيه سفيان اختيارته وهو شبيه بمتن فقهي
كان يحفظه الطلبة في خراسان والعراق
ثم ان عبدالرحمن بن مهدي تفقه على مالك وأهل المدينة
وطلب من الشافعي أن يكتب له في الاصول (أصول الفقه)
علي بن المديني بدأ بحفظ بعض المتون والكتب وتفقه على يحيى بن آدم وقد أثنى ابن المديني على يحيى فبالغ
كل ذلك بطريقة الفقهاء
الشافعي وحقه أن يقدم طلب الفقه على الزنجي وقرأ عليه كتابه الموطأ وفيه ذكر اختيارته
وقرأ مالك وأخذ عنه الفقه والحديث وقرأ على العديد من علماء المدينة ومكة ثم العراق
ثم صنف الكتب على طريقة الفقهاء
الامام أحمد اخذ الفقه عن علماء العراق على طريقة الفقهاء ثم لازم الشافعي وأخذ عنه (مع أن الامام أحمد كان اعلم من الامام الشافعي بالحديث واحفظ)
كان يقرأ على الشافعي كتبه الفقهية
ومن قرأ كتب الشافعي يعلم أنها كتب فقه وليست كتب حديث
ومع هذا رأى الامام أحمد انه لابد من تعلم فقه الحديث عن طريق الشافعي وتفقه به
الامام ابن خزيمة قرا على المزني مختصره وقرأ على الربيع كتب الشافعي
الامام ابن حبان بدأ بدراسة كتب الشافعي
الامام يحيى بن معين قرأ الفقه على اهل العراق على طريقة الفقهاء وبدأ بحفظ المتون الفقهية
الامام ابن أبي شيبة تعلم الفقه على طريقة الكوفيين أخذ عن وكيع وغيره فقه الثوري
وهكذا ثم تعلم الفقه ثم اجتهد بعد ذلك
الامام الأثرم كان فقيها من الدرجة الأولى تعلم الفقه على طريقة العراقيين ثم لما تحول وانتقل بدأ بعرض مسائل الفقه على الامام أحمد – رحمه الله
فكان يعرض فقه أهل المدينة والشام والعراق على الامام أحمد
الامام اسحاق بن منصور أخذ فقه الثوري وتعلمه على عادة أهل خراسان ثم عرض ذلك على الامام أحمد
حتى من اجتهد واختار مذهب صنف مختصر للحفظ على طريقة الفقهاء
ابن جرير الطبري له كتاب لطيف جمع فيه اختيارته شرحه غير واحد من اصحابه ممن انتصر لمذهب الامام ابن جرير
حتى الامام ابن حزم الظاهري - رحمه الله جمع اختيارته في كتاب مختصر وهو متن فقهي
يشرح على طريقة الفقهاء
تنبيه:كتبت هذا دون تدقيق
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[06 - 02 - 05, 10:08 ص]ـ
ما شاء الله
الاخ أبن وهب بارك الله فيك
وتفقه الإمام النسائي علي مذهب الشافعي وكان شافعيا
وله كتاب في المناسك علي مذهب أمام الشافعي
ودرس الامام الحميدي علي الإمام الشافعي
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[06 - 02 - 05, 10:21 ص]ـ
الأخ الكريم الحبيب ابن وهب ...
ألاحظ أن ما أوردته يجانب ما نأخذه على الأخ الحبيب محمد رشيد ... وإلا فحتى
حماد أو أبو حنيفةأو الشافعي أو أحمد أو مالك وغيرهم من مدارس الفقه لم يكن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/453)
منهج التفقه والمدارسة عندهم كما هو اليوم أو كما يقرر الأخ محمد رشيد وإلا
فقلي كيف كان مذهب مالك في حياة مالك؟؟؟
وكيف كان مذهب الشافعي وهو في العراق حين درس عليه أحمد؟؟ وهل يعتبر
البويطي كتاب فقه ككتب الفقه المذهب التي ندرسها الآن، وحتى الأم هل تعتبره
كتاب فقه كمثل ما نحن عليه في دراسة المذاهب؟؟؟
الأخ الحبيب أبا داود الكناني .. ترفق على نفسك من التعجب، فقد كنت مثلك
أتعجب وأتعجب وأتعجب ...
أصول الشافعية في جملتها منسوبة للمعتزلة لو أردت التدقيق، واقرأ في تاريخ
التأليف في أصول الفقه وتأمل كيف جمعوا في منهج المتكلمين بين الشافعية
والمعتزلة ...
وقولي مادته الورقات ليست شافعية أعني به أنه لا يختص بالمذهب الشافعي
بل ما في الورقات يكاد يكون مجمعا عليه بين أرباب علماء الأصول فدارسه
لا يكون بذلك مختصا بدراسة أصول الشافعية فتأمل ...
الأخ الحبيب محمد رشيد ...
نعم ... ما ذكرته ينتقده المتفقهة على الشوكانيين لأنهم لا يرون إلى المذاهب
الأربعة ... وأنا أناقشك في جهة واحدة من موضوعك: وهو أن تلك المدارس
ليست شرطا في التفقه، ومعنى الشرط معروف إلا إذا قصدت به معنى آخر فلزمك
البيان قبل أن تأخذه قيدا في كلامك ...
بل أقول لك: هب أنني ألفت كتابا في الفقه وكتابا في الأصول وبسطته أو وضعت
منهجا جامعا بين المذاهب في التفقه ألا يمكن عقلا أن يتدرج فيه طالب العلم
حتى ينبغ؟؟؟
كل الخلاف في مسالة الإمكان ...
ممكن أكون مجتهد مطلق بدون التعريج على أي مذهب والعكوف عليه ...
السؤال الآن: ممكن أم لا؟؟؟
لا تجب بمثل: صعب، من الصعوبة بمكان، صعب إلا على من وفقه الله .... !
ممكن أو ليس بممكن، لو قلت بالإمكان سقط كلامك، وسقط تعجبك أنت والأخ
الحبيب الكناني، ولو قلت غير ممكن فيجب عليك إقامة الدليل وأظنه
سيكون عسيرا ...
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[06 - 02 - 05, 11:09 ص]ـ
الأخ الحبيب رشيد
لا أنازعك في أن دراسة المذاهب الأربعة وسيلة لفهم الكتاب والسنة وهذا هو كلام كبير الشوكانيين في هذا العصر العلامة الألباني - رحمه الله تعالى - كما في رد على أبي غدة في رسالته (كشف النقاب)
لكن النزاع في أمرين: أن هذه الطريقة هي المتعينة كما قال الشيخ رضا، لكن الأفضل نعم الأحسن نعم
الثاني: أن الطالب إذا درس على شيخ لا ينبغي للشيخ أن يذكر والراجح!! وإن كان هذا هو كلام الشيخ صالح ال الشيخ بل كلامه أوسع فهو يرى أنه لابد من توحيد الفتيا! ولا يهمني القائل المهم هو خطأ القول
فمثلا فلنفرض أني حنفي المذهب (إبتسامة محب) وعندي طالب أدرسه صفة الصلاة، فهل أقول له المذهب أن أي آية تجزىء في الصلاة وهو خلاف السنة الظاهرة المشهورة، وإن نقرها كالديك لا بأس به، وهو خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك أم أقول ما وقفت عليه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا لو كنتُ حنبليا أو شافعيا أو مالكيا، إذا كان أبو حنيفة ومالك أحمد والشافعي عذروا بإن الحديث لم يصح عندهم أو لم يقفوا عليه! فما عذري أمام الله عز وجل!!!
وإني أود أن أنبهكم على أمر مهم جدا وهو أن الصوفية والخرافية يقومون الآن بالدعوة وبالشدة إلى العودة إلى التمذهب!!! والتقليد وتدريس المذاهب كما هي دون ذكر الدليل!!!
فإذا جاء قول المصنف (وكُره تقبيل قبر والطواف عليه)!!! لا تذكر أن هذا شرك أصغر أو أكبر بحسب فاعله!!! إنما تذكر أنه مكروه!!! لأنه الراجح في المذهب كما هو في (دليل الطالب)، وكذا في شد الرحل!!! ثم عودة إلى تعظيم أقوال متبعي المذاهب في الإستغاثة والشركيات!!!!
أخي الحبيب ابن وهب فيما ذكرت لا نزاع، لأن الأئمة تفقهوا على الراجح عند الحكم والشافعي فهذا ما يدين الله به هؤلاء!!! فلم يكن الشافعي والأئمة يدنون الله بشيء ويدرسون شيء آخر لأنه المذهب!!!!
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[06 - 02 - 05, 04:45 م]ـ
حقا و الله شيخنا رضا أنا ذاهل من قولكم (( ... أما الورقات فمادته ليست شافعية وإن كان مؤلفه كذلك، وإلا اعتبرنا نيل الأوطار مذهبا زيديا!!!))
إذ لو قصدتم أن مادته ليست شافعية بمعنى أنها ليست على اصطلاح الجمهور من الأصوليين (شافعية مالكية حنابلة) .. فهل هي على طريقة الفقهاء (الحنفية)؟!!!
و إن قصدتم أنها ليست على طريقة فقهاء فروع الشافعية المقابلة للمذاهب الفقهية الأربعة الأخرى ـ و هذا ما يظهر من تمثيلكم بنيل الأوطار ـ ... فهل هذا يتأتّى في أصول الفقه .. أي تقسيمه على الأربعة مذاهب؟!!!!
لماذا شيخنا الحبيب رضا هذه المعاداة الظاهرة لأمر التمذهب، حتى يظهر التكلف و التأوّل في الابتعاد عنها و التحذير منها ... و لماذا لا نأخذها ببساطة و يسر .. و قد جربتها والله .. ووجدتها لا تستحق كل هذه البلبلة .. فقد وفقني الله تعالى لدراسة الاختيار للموصلي و أجزاء من الهداية و حاشية رد المحتار، فقد رضيت نفسي بالسلامة، نسبيا ـ من الشذوذ عن ميراث أمتي، و لا يلزمني بعد ذلك تقليد المذهب أو عدم تقليده .. المهم أني عصمت نفسي ـ بارتباطي بمذهب معتبر منها بل رأس مذاهبها و أقدمها الراجع لابن مسعود و علي بن أبي طالب و عمر بن الخطاب ـ من أن أشذ عن أمتي و سلفي الصالح ... و الآن أقرأ في أي من كتب الفقه و أنا هادئ البال ودون أي تعصب لكتاب مذهب أو على كتاب مذهب آخر ... فالغرض من التمذهب قد تم و لله الحمد، و الأمر في غاية البساطة .. فلماذا كل هذا؟!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/454)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[06 - 02 - 05, 06:00 م]ـ
شيخنا الحبيب رضا
فكرة (التمذهب) تمر بأطوار و مراحل، و هذا لا يخرجها عن حقيقتها على مر الزمان .. فكون الأمر مع مرور الزمان استقر في متون وميراث أئمة أربعة، فهذا أمر فرضته الأحداث و التطورات ... تماما كما كانت الملابسات و الأحداث قديما تسمح بوجود أكثر من مذهب ـ إحدى عشر أو أكثر ـ و انتقادكم يناظر تماما انتقاد من تقدم على المذاهب الأحد عشر و يقول: و لماذا لا يكون أكثر من عشرين! و لماذا نحصره في أبي حنيفة وسفيان و الأوزاعي و ابن حنبل و مالك و الشافعي و ابن جرير .. إلى آخر الفقهاء المعروفين لدى السلف ـ و الذين لم تمنع كثرتهم من كونهم معدودين ...
و رأيتكم و كأنكم فقط تعترضون على أننا نقول: لابد من طلب الفقه ـ كفروع ـ و أن تتسمى شافعيا أو حنبليا ... لا .. قد يكون ذلك في هذا العصر لا غير .. لكون المذاهب الأربعة هي التي حظيت بمدارس كاملة ... و لكنه ماهية التمذهب الحقيقية هي: تلقي الفروع و الأصول من مصدرها المعتبر .. و هذا ما فعله من ذكرهم الأخ ابن وهب .... فلا خلاف في الحقيقة
و أما تفريقكم بين ذلك و بين المذهبية الآن .. فلعلكم توضحون حقيقة المذهبية الآن .. فلعلها تكون موضع وفاق.ز فلا يكون خلافا
ـ[الغواص]ــــــــ[06 - 02 - 05, 10:59 م]ـ
أخي المتمسك بالحق قلت لي ما نصه:
( ... وردك اخي الكريم هنا ليس له تعلق بما تجرى به المباحثه، ولذلك أرجو ان تعيد قراءة الموضوع حتى تتصور المسألة جيدا .......
ولعله إذا حصل اتمام هذا الموضوع وبعد اكتمال مناقشة الاخوة يتبين لكم محل النزاع)
فحسب نظرتك أنا أحتاج:
لتصور جيد وبالتأكيد مثل تصورك
وأحتاج فهما وبالتأكيد مثل فهمك لاعرف أين محل النزاع
وحسب نظرتك فعلي أن لا أضع ردودا في غير مكانها بل حسب نظرتك فعلى أن أنتظرك حتى تنتهي من نقاشك ثم أشارك بسؤالي الغير مناسب للموضوع _حسب نظرتك_
شكرا جزيلا لك ...
عموما لا أظنك ستعارض أن يبين لك شخص مثلي قاصر في فهمه ومتهاوٍ في حجته ومنكسر في نظرته ... الخ
لن تعارض من كانت تلك صفاته أن يبين لك علاقة سؤاله بالموضوع
فلقد سألتُ الجميع سؤالا يتيما هو:
((شخص لا يلتزم بأحد المذاهب الأربعة _ فليس هو حنبلي ولا شافعي ولا حنفي ولا مالكي _ ولكنه يقرأ لهم كلهم وغيرهم
فهل نفتيه بأن الشرع حرم طريقته تلك؟))
فتفضل الآن الشواهد من كلمات المشاركين لتعلم علاقة سؤالي بالموضوع راجيا منك ملاحظة ما بين الأقواس المكررة على وجه الخصوص
قال الفاضل محمد رشيد:
1 - ... وبعد كل ذلك أعتقد و أدين لله تعالى بأنه (((لا غنى بحال من الأحوال عن التمذهب بمذهب)))) من المذاهب الفقهية الأربعة أصولا و فروعا ...
2 - ... وأعيد و أؤكد (((((أنه لن تقوم هذه الثورة الفقهية إلا بقطع مرحلة (التمذهب) أولا بكل حذافيرها ... )))))
3 - ... كل ما أريد إيصاله إلى البعض من طلبة العلم هو أن ((((((المذهب مدرسة لابد)))))) من الانتساب إليها للتخرج ...
4 - ... (((((و كما انتصرت للتمدرس _ التمذهب كما في موضوعي هذا ... ))))
5 - ... لأن (((((المذهب))))) عندي عبارة عن مدرسة ... ((((((لا بد)))))) من الانتساب إليها للتخرج ....
6 - ... حقيقة (((((التمذهب)))))، و هو كونه مدرسة فقهية لا غير، ((((((و لابد)))))))) من التخرج منها ...
7 - ... صرح غير واحد من اهل العلم المعاصرين ((((((((((بضرورة الدراسة المذهبية ..... و هذا أمر ضروري لا مناص منه))))))))
.....
أخي المتمسك بالحق هل عرفتَ الآن أن مشاركتي كانت في صميم الموضوع بينما الكلام عن المجمعات الفقهية _ الذي تكلمتََ أنت فيه _ ما كان إلا فرعا مستطردا، ثم قلتَ عني بأني أتكلم في غير الموضوع!!
وهل تعلم أخي الكريم أن الكلام عن المجمعات الفقهية ما بدأ إلا بعد عدة مشاركة وعلى وجه التحديد بعد مشاركة الفاضل عبد الله خميس؟
فمن منا الذي ...... ؟!
ثم افرض أني كما زعمت عني بأني لم أفهم عن ماذا يتحدث الموضوع، فما رأيك بفهم الأخ أبو عبدالرحمن بن أحمد الذي سأل محمد رشيد السؤال التالي:
(هل ترى الانتساب لمذهب أبي حنيفة رحمه الله ديانة؟ أي تتعبد الله بهذا الانتساب؟)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/455)
إذن فالاخ ابو عبدالرحمن فهم نفس فهمي من أن الآخ محمد رشيد يدعو إلى (((((وجوب)))) التمذهب ...
ثم تأمل المشاركة الثانية للأخ الفاضل أبو عبدالرحمن بن أحمد والتي قال فيها:
(وأنني والله لأتعجب أشد التعجب ممن يدعي التمسك بالسنن والآثار، وتحذير السلف من الرأي وأهله ومع ذلك يعظم هذا المذهب و أهله)
فهو فهم مثل فهمي من أن الكاتب الفاضل محمد رشيد يدعو إلى ضرورة التمسك بالمذهب وإلا سيصير ويصير
هب أني والأخ الفاضل أبو عبدالرحمن بن أحمد لم نفهم
فما رأيك بفهم الأخ الفاضل أبو عمر السمرقندي الذي سأل محمد رشيد السؤل التالي:
(هل معرفة الحق لا تتم إلاَّ عن طريق مطابقة الفتوى أو المسألة لأصول مذهب ما؟)
دعك منا الثلاثة وأخبرني هل رابعنا وهو الأخ رضا أحمد صمدي لم يفهم أيضا؟
أليس هو القائل للأخ الفاضل محمد رشيد ما يلي:
1 - ... سأركز كلامي في جمل قصيرة حول ((((ما تراه من ... لزوم))))) اتباع الدارس لمذهب كمدرسة علمية ....
إذن فرضا أحمد صمدي فهم نفس فهمنا
فلماذا ثم لماذا ثم لماذا صفيت "الغواص" بالذات على جنب!؟
2 - ولك أن تتأمل مرة أخرى في رد الأخ رضا أحمد صمدي على الأخ محمد رشيد عندما قال:
حتى المذهب (((((ليس شرطا)))))))) ...... يستطيع طالب العلم أن يطلب العلم على أصوله (((((((بدون مذهب))))))))
3 - تأمل كلام رضا أحمد صمدي عندما قال:
.... وأقول للأخ الباز: لو جئت بأئمة الفقه والحديث لوجدت أن أكثرهم لم يتعلم كما اقترحت، ومع ذلك صار إماما ... فهل من تفسير؟؟؟ ....
وقال أيضا: .... الشيخ محمد عبد المقصود والشيخ محمد إسماعيل وهؤلاء ما بدأوا بدايات مذهبية ...
ولو لم يكن لي إلا شاهد واحد لكفى ولو لم يكن لي إلا عنوان المقال شاهدا لكفى ....
ولست بحاجة لأن اقسم لك أني تركتُ ضِعف هذا الكلام من الشواهد، لأن في هذا القدر كفاية لكل صاحب حق ليعلم أن سؤالي كان في مكانه بينما ردك علي هو الذي كان في غير مكانه
فليتك اكتفيت بالجواب عن سؤالي بنعم أو لا بدلا من ردك
عفا الله عني وعنك ...
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[07 - 02 - 05, 12:06 ص]ـ
السلام عليكم
أخي الحبيب الغواص ... كلام الأخ زياد لا يستحق كل هذا الغضب ... فلو علمت الأخ زياد أصلا ما ظننت به ما يظهر من كلامك ...
و ما زال الأخ كلام الأخ زياد في محله .. لماذا؟
لأن كل ما نقلته عني في أمر التمذهب، و مثل ألفاظ ((الضرورة)) و ((لابد)) لا تتعلق بالناحية الشرعية، أي من حيث الوجوب و الاستحباب، تماما كأن أقول مثلا لمن يريد دراسة علم من العلوم: (لابد و أن تقرأ هذا الكتاب) أو (هذا الكتاب ضروري لن تفهم العلم بدونه) هل يعني ذلك أنه لو قرأ غير هذا الكتاب يكون ((آثما))!! هذا لم يفهمه أحد من كلامنا البتة .. و إنما الضرورة و ما لابد منه للوصول للأمر المراد .. و الله تعالى يفوقكم أخي الحبيب .. و أرى أنه لا داعي للحزن أو الغضب .. فالأمر في النهاية نقاش يطرح كل منا ما لديه من أراء .. و نحاول أن نستفيد قدر الإمكان من فتحنا للموضع .. و الأمر أخيرا يدور حول ناحية تنظيمية أكاديمية محضة .. لا تستدعي حمل في الصدور
و الله تعالى يوفقكم أخي الحبيب
أخوكم المحب / محمد رشيد
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[07 - 02 - 05, 04:15 ص]ـ
... يا جماعة الخير والعلم ... اللهم ألف بين
قلوبنا يا رب ..
الأخ الحبيب محمد رشيد ...
قلت إنك متعجب من معاداتي الظاهرة للمذهبية!!! من أين أتيت بهذا؟؟؟
لنحرر محل النزاع ...
كل الكلام الذي قلته أخي الحبيب قرأته وفهمته، وخلافي معك حول المسألة
التنظيميةالعلمية التي تقترحها أنت وهي لزوم التمذهب في بداية الطلب
لحسم الفوضى العلمية أو لزوم الانتماء لمدرسة مذهبية لضبط العلم، وأنا
أقول: لا يلزم ...
وليس بشرط ...
وليس ضروريا حتى أكون عالما أومفتيا أو مجتهدا منضبطا في فتاواي أن أنتمي
أو أنتسب لمدرسة مذهبية فقهية ... فهذا هو النقض الإجمالي ..
والتفصيلي أنني بينت عبر التاريخ حصول نقيض المدعى من قبلك مما لا تخالف
فيه، ولكنك لم ترد عليه حتى الآن ...
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[07 - 02 - 05, 01:03 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/456)
الآن ولله الحمد انحصر محل الخلاف في (شرطية التمذهب لطلب العلم) .. و انا شيخنا لن اقول لكم صعب أو سهل .. و لكن أقول لكم / أخبرونا كيف يتفقه على فقه معتمد غير الأربعة؟
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[07 - 02 - 05, 06:08 م]ـ
الحمد لله ...
لن (أتمحك) معك وأقول: أنت قلت أصلا إنه شرط، ولن أقول لك: تراجع
اولا حتى ننتقل للنقطة الثانية .. (كيف لن أقول وقد قلت؟ ابتسامة).
يا أخي من يظن أن تراث الأمة كان في المذاهب الأربعة فقط أو بالذات
كتب المتأخرين فقد ظلم الأمة ظلما شديدا، بل ظلم الحضارة الإسلامية بأسرها.
الفقه الإسلامي ثراؤه في تراثه الضخم المديد كاملا غير منقوص، ولا يمكن أن
تكون المذاهب الأربعة فقط هي المتحدث الرسمي باسم الإسلام وإلا فما الفرق
بيننا وبين المقلدة الذين نقول إنهم سبب الجمود والتصخر والتصحر الذي أصاب
العقل الإسلامي، بل إن المقلدة هم سبب اجتياح القوانين الوضعية للعالم الإسلامي
لو أنصفنا أنفسنا.
أخي الحبيب محمد رشيد .. أنت رجل قرأ وتفقه وتعلم، وتعرف أن علوم الشرع
غالبها محدث، يعني اصطنعه العلماء اصطناعا، ثم تواطئوا على تطويره
جيلا بعد جيل حتى وصل إلى ما وصل إليه، وإذا كان ذلك كذلك فعلم الفقه
الذي هو علم مصطنع أيضا من حيث أصوله (أصول الفقه) وطرائق الفقهاء في
الاستنباط والتفريع (مناهج المجتهدين والمرجحين) ومن حيث فن التأليف
فيه .. ولا يمكن أن نجعل لهذا العلم المصطنع هيمنة على آلة العقل التي
هي آلة الفهم ...
فكما يجوز أن أفهم الفقه على مذهب الحنابلة، وأحترم من يفهم الفقه
على مذهب الحنفية فما هو الحجة العقلية الوجيهة التي تجعلني أتحجر
واسعا وأقول: كيف يتفقه على فقه معتمد غير الأربعة؟؟؟؟
ثم إنني مررت على قولك: فقه معتمد، ففهمت، يعني قلت في نفسي: آه،
فهمتك يا محمد ...
أخي الحبيب ... حاول حين تحكم على شيء أن تتخلص من كل الرواسب حتى تلك
التي أفرزتها قناعاتك الشخصية ..
من الذي يقول إن هناك فقه معتمد وغير معتمد؟ إلا أن يكون فقها مبنيا
على الدليل الشرعي الوضيح الناصع وحجة الوحي المبين ...
فقه الجعفرية متين في بنائه، ولكنه قاع صفصف لا يمكن أن يعتمد، وبمثل
طريقتك اغتر من اغتر من الأزاهرة بالقفه الجعفري وطالب بتدريسه في الأزهر
حتى تصدى لهم شيخ شيوخ الأزهر محمد حسنين مخلوف (إن لم تخني الذاكرة)
رحمه الله.
ومذهب الزيدية ماله؟ هو أيضا متين في بنائه، واقرأ في متونه وشروحه
تجد نفس النفس الموجود في كتب فروع المذاهب الأربعة، ومع ذلك فقد اسال
عليه الشوكاني سيلا جرارا يجتاح ما لا يعتمده الدليل ...
نعم ...
ربما تقصد كلام بعض المتأخرين أن المذاهب الأخرى كالظاهرية غير معتمد
لأن كتبه لم تنقل إلينا بنقل يوثق به كما مذهب الأوزاعي والثوري وأبي
ثور ونحوهم، فلا يوجد في نظر هؤلاء المتأخرين إلا كتب المذاهب الأربعة
التي نقلت نقلا يوثق من عدم تحريفه وتضييعه، وهو كلام عند وزنه بميزان
النقد الصريح لا يقوم على ساق ...
وما ميزة متن ابي شجاع على الدرر البهية، إلا أن ذاك له شروح، بعضها
مثل (الإقناع) تكاد لا تقرأه فيه قرآنا ولا حديثا، مع أنه في عرف
الشريعة كتاب قانون إسلامي، ومصدره القرآن والسنة، ولكنه خلا منهما
إلا لماما ...
وما ميزة الوجيز والمحرر والمنهاج على بلوغ المرام أو منتقى الأخبار
والقارئ في ألغاز المنهاج لربما انشرح صدره أكثر لو فك ألغاز المنتقى
والبلوغ ... وأن يعرق جبيني في تتبع معاني وخلاف العلماء في لفظ حديث
نبوي أولى أم يتفصد جسدي كله عرقا لأجل حل الخناقة بين الخراسانيين
والعراقيين حول طريقة حكاية قول الشافعي مما جعل الرافعي والنووي
يختلفان في سطر الخلاف بـ (وفي طريق)!!!
وأيهما أوفر حظا وأقوم قيلا وأكثر ربحا: أن أحرر خلاف العلماء في إرجاع
الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبته
على جدراه. على صاحب الدار أو على الجار أولى أم أسلك جادة المصاعب
لأتعرف على أوجه المذهب وعلل الوجوه والأقوال فيه؟؟؟
أنالا أقلل من فائدة التعرف على الخلاف المذهبي، ولكن عند المقارنة
والموازنة يرجح السني فقه الدليل ...
كل هذا أقوله للتدليل على أن سلوك أي منهج في التفقه ممكن عقلا
وجائز شرعا وموجود عرفا ... (أي في عرف الفقهاء) ...
ومنذ أكثر من سبع سنوات وضعت منهجا في التفقه ضمنت فيه بعض كتب
المذهب (على حسب اختيار الطالب) ولم أجعل الكتاب المذهبي شرطا،
بل أجزت تجاوزه، ولكنني ألزمت الطالب بضرورة تحقيق الأقوال من كتب
المذاهب للدربة على التحقيق والتدقيق ومطالعة عبارات الأقدمين ...
مع طول الممارسة لمثل هذا، وبإشراط الشيخ المتقن لن تعدم فقيها
متبحرا متوسعا يكون نتاجا جديدا لمنهج جديد يوافق العصر يختصر الزمن
ويحيي الدين وميراث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ..
وللحديث بقية ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/457)
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[07 - 02 - 05, 08:53 م]ـ
بارك الله فيك يا اخي رضا
لماذا لا نجمع بين طريقتين؟
قلت يا اخي ما ميزة بلوغ المرام علي المنهاج
بلوغ المرام كتبه الإمام ابن حجر لطلبة الفقه حتي يحصلوا علي ادلة الاحكام
فان الذي يدرس المنهاج ثم في نفس وقت يطالع بلوغ المرام يستفيد اكثر
من الذي حجر نفسه علي بلوغ المرام او الذي حجر نفسه علي كتب المذهب الفقهية فقط
وهناك ميزة في المنهاج لا تجدها في بلوغ وهناك ميزة في بلوغ لا تجدها في المنهاج
والكيس من جمع بين الكتابين
بلوغ المرام فيها ادلة الاحكام والذي يدرسها يفوته بعض استنباطات الفقهاء من الاحاديث
وشراح الاحاديث او كتب الاحكام لن يدخلوا في تفاريع الفقهاء واستنباطهم
فقصدهم شرح الحديث النبوي صلي الله عليه وسلم
بلوغ المرام ليس فيها تقسيم الفقهاء مثلا اركان الصلاة نواقض الوضوء
الي اخره الفقهاء وضعوا أنفاسهم مئات السنين لكي يسهلو علي الناس الفقه والتفقه في دين الله
اذكر في البداية كنت اقرأ بلوغ المرام وتعليق شيخ صفي الرحمن
فذهبت ادرس الفقه علي مذهب ثم رجعت الي بلوغ المرام
فرأيت شرح الاحاديث وفهمه اصبح لي سهلا
بدأت افهم لماذ وضع الإمام هذا الحديث في هذا الباب قبل ان أقرأ الشرح
اما طريقة الخراسان وطريقة العراقيين اظن ان الطالب لا يحتاج الي دخول
في ذلك في البداية (وتجد هذه الاختلافات غالبا ما تكون في المطولات)
واصل كلامك بارك الله فيكم
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[08 - 02 - 05, 01:40 م]ـ
كلامكم جيد شيخنا رضا ... و اعلموا أني و الله أتناقش لا أنتصر و أعترض ..
فلنأت للجانب العملي
من جاءكم يريد أن يدرس الفقه و الأصول، كيف توجهونه؟
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[08 - 02 - 05, 02:07 م]ـ
أم يتفصد جسدي كله عرقا لأجل حل الخناقة بين الخراسانيين
والعراقيين حول طريقة حكاية قول الشافعي مما جعل الرافعي والنووي
يختلفان في سطر الخلاف بـ (وفي طريق)!!! ...
شيخنا الفاضل هذه الخناقة قد انفضت و قرر علماؤنا من القرن السابع إلى الأن أنه إذا اختلف قولا النووي و الرافعي يقدم قول النووي
وأيهما أوفر حظا وأقوم قيلا وأكثر ربحا: أن أحرر خلاف العلماء في إرجاع
الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبته
على جدراه. على صاحب الدار أو على الجار أولى أم أسلك جادة المصاعب
لأتعرف على أوجه المذهب وعلل الوجوه والأقوال فيه؟؟؟ ...
هذه الحجة فضيلة الشيخ الفاضل يستطيع أي طالب علم أن يبارز بها من أراد أن يتعلم علم العلل يقول مالي و قد اختلفوا على الزهري أو معمر أو سفيان و الذي يقول مثل هذا القول يقال له أنت أعلم الناس بقدراتك
أنالا أقلل من فائدة التعرف على الخلاف المذهبي، ولكن عند المقارنة
والموازنة يرجح السني فقه الدليل ... ...
و الله ما دار الشافعي و لا أحمد ولا مالك إلا حول الدليل و لكن إذا زنى عبد بكر فما هو الدليل من الكتاب أو من السنة على حده؟
كل هذا أقوله للتدليل على أن سلوك أي منهج في التفقه ممكن عقلا
وجائز شرعا وموجود عرفا ... (أي في عرف الفقهاء) ...... ...
جائز شرعا نعم
ممكن عقلا:لا أعرف عالم فقيه بعد أن استقرت المذاهب الأربعة إلى فضيلة العلامة بكر بن عبد الله أبي زيد إلا و قد تمذهب في أول طريقه ثم تحرر
ودونكم: ابن باز العثيمين الألباني هؤلاء شيوخ الإسلام كلهم ساروا على هذا المنهج السلفي
و الذي وضع بلوغ المرام و شرح صحيح البخاري ما فتح عينيه على دنيا الفقه إلا على المنهاج و التنبيه وغيره فهو الحافظ ابن حجر الشافعي
ومنذ أكثر من سبع سنوات وضعت منهجا في التفقه ضمنت فيه بعض كتب
المذهب (على حسب اختيار الطالب) ولم أجعل الكتاب المذهبي شرطا،
بل أجزت تجاوزه، ولكنني ألزمت الطالب بضرورة تحقيق الأقوال من كتب
المذاهب للدربة على التحقيق والتدقيق ومطالعة عبارات الأقدمين ...
مع طول الممارسة لمثل هذا، وبإشراط الشيخ المتقن لن تعدم فقيها
متبحرا متوسعا يكون نتاجا جديدا لمنهج جديد يوافق العصر يختصر الزمن
ويحيي الدين وميراث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ..
وللحديث بقية ...
أسأل الله أن يعينكم فكم حزنا و الله عند خروجكم من عندنا و نسأل الله أن يجمع ببننا دائما على طاعته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/458)
شيخنا المنهاج و شروحه ليسوا هم النهاية بل هم البداية النهاية و مناقشة أدلة كل فريق في المجموع عند الشافعية و المغني عند الحنابلة و في كتب شيخ الإسلام
و السلام عليكم و رحمة الله
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[09 - 02 - 05, 11:21 ص]ـ
الأخ الحبيب أبا حمزة ... جميل ... كلامك يصب فيما أرمي إليه وهو أن
التفقه على المذاهب الأربعة ليس شرطا في صحة التعلم وليس شرطا في بلوغ
مرتبة رفيعة في العلم.
الأخ الحبيب محمد رشيد .. بل أريدك أن تقرر معي وتبين كل ما يدور في
خلدك، فهي لعمر الله مسألة حرية أن نقتلها بحثا لا قود فيه ولا قصاص.
الأخ الحبيب الكناني ... وفقك الله ... كل ما تقوله هو نقاش في دقيق
التفاصيل التي ذكرتها إلا قولك إنك لا تعلم أحدا منذ أن استقرت المذاهب
الأربعة حتى عهد الشيخ بكر أبو زيد تعلم على غير هذا المنهج السلفي!!!
وفي عبارتك مأخذان:
الأول: قولك هذا المنهج السلفي دعوى تحتاج إلى برهان، التفقه على
إحدى المذاهب الأربعة منهج سلفي ... !!!
الثاني: أورد عليك ممن تفقه على غير المذاهب الأربعة وصار عالما فقيها
ما يلي:
- كل أئمة الظاهرية من القرن الخامس الهجري ومنهم الحميدي صاحب الجمع
بين الصحيحين، وأبو المنذر البلوطي الأندلسي ... وطبعا رأس المذهب
الظاهري ابن حزم، فقد تزبب بعد استقرار المذاهب واشتهارها. إلا أن تقول
إن ابن حزم ليس فقيها!!!
- كل أئمة الحديث غير المذهبيين وأذكر منهم من لا نستطيع أن ننكره وهو
الشيخ الألباني ... وما أظن دراسته لمرقاة الفلاح على أبيه بكافية في
تصنيفه حنفيا ... والشيخ مقبل بن هادي الوادعي ...
- الشيخ محمد عبد المقصود. الشيخ محمد إسماعيل. الشيخ مصطفى محمد
الحلواني. الشيخ أبو إسحاق الحويني، الشيخ مصطفى العدوي.
وهؤلاء الأخيرون قد بلغوا المرتبة السامية في الفقه والاجتهاد والنظر
والتوسع في فنون العلوم ومن سلب منهم صفة التفقه فقد بخسهم قدرهم
أو لم يعرف حقيقة حالهم ...
هذا قل من جل، وكاتب السطور لم يكن طالب علم رحالة، ولو بحثنا
في التراجم ودققنا فسنجد الكثير الكثير ... فهل هذا كاف في نقض
الدعوى؟؟؟
وتقبلوا جميعا فائق الاحترام والتقدير.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[09 - 02 - 05, 08:14 م]ـ
شيخنا الحبيب رضا الصمدي
قبل أن أنطق بحرف واحد ... لابد أن أوضح لك وجهة نظري ممن ذكرتم حتى لا يساء فهمي .. أنا أجل من ذكرتم .. بل هم مشايخي الذين كان لهم الفضل في كثير من التوجيه ... و قد كنت أبحث عن الحويني في معلاض الكتاب لأقبل يد و رأس هذا الفاضل الصابر المثابر ...
و لكن تصفهم بأنهم بلغوا مبلغا من الفقه و الاجتهاد .. الحويني!!! ... مصطفى محمد!!!
و الله شيخنا أنا مذهول أن أسمع منكم أنتم هذا الكلام ... !
لو كان من ذكرتم قد بلغوا مبلغا من الاجتهاد .. فمن يكون غيرهم من الفقهاء حقا .. هل تعد ـ معذرة ـ ما يفتي به الحويني في مجالسه فقها!!! الشيخ الحويني له في قلبي مكانة .. كرمز في عصر العلمانية و الإلحاد .. و كمحدث متمكن .. أما أن تقول ((فقيه))!!
و الله أنا في غاية من العجب .. ليس لسماعي هذا الكلام فقد سمعت من يصفه بالمجتهد المطلق .. و إنما لصدور هذا الكلام منكم أنتم ..
و ما تظنه يدور في خلدي و تريدني أن أبينه .. فاطمئن شيخنا .. ليس كما قد تظنه .. فليس بي تحامل لأمور تعرفونها أنتم .. و لكنكم تركتموني عاما أو أكثر .. و في هذا العام يحدث الكثير و الكثير .. خاصة مع من لا يتوقف عن التفتيش و التفكير بحثا عما يطمئن إليه .. فما أقوله لكم الآن عمن ذكرتموهم ليس وليد لحظة أو انفعال .. تفهموني طبعا ..
و الله شيخنا أخشى أن نكون قد وصلنا إلى نقطة مسدودة حيث قد جعلتم من ذكرتم من الفقهاء
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[09 - 02 - 05, 08:16 م]ـ
تنبيه / أرجو ألا يظن السيد المشرف أن ثمة أمر في حواري مع الشيخ رضا لشيء في اللهجة .. فهو جزاه الله خيرا يفهمني و أفهمه لأمور بيننا .. و أطالب باستمرار حواري معه
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[09 - 02 - 05, 08:27 م]ـ
الشيخ رضا: الأمثلة التي ضربتها لا تُساعد على ما تريد
حتى ابن حزم مر بالفقه الشافعي! والمالكي، ثم بعد ذلك اجتهد، الألباني درس الفقه الحنفي كاملا على شيخه - فيما أظن ابرهاني-
بقية المشايخ الحويني وغيره فهم لم يصلوا إلى مرتبة العلماء حتى يكونوا قدوة في الفقه، كابن عثيمين أو ابن باز أو الألباني، والله أعلم
ـ[عصام البشير]ــــــــ[09 - 02 - 05, 08:44 م]ـ
أرى أن يستمر النقاش نظريا، ولا داعي لذكر المعاصرين، فإن ذلك في مثل هذا السياق لا يأتي بخير، كما نعلمه بالتجربة.
والله أعلم.
ـ[أبو وكيع الغمري]ــــــــ[09 - 02 - 05, 09:07 م]ـ
أحسنتَ يا أخ عصام
فيستطيع اخواننا اكمال مناقشتهم _ الجيدة _ بدون ذكر أسماء
لا سيما ان عُرِفتْ هذه الأسماء بسلامة المنهج و القبول عند العوام
و الحمد لله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/459)
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[10 - 02 - 05, 08:21 ص]ـ
الأخوة والمشايخ الأفاضل ...
كان ذكر الأسماء المعاصرة لأن البحث معاصر، وكان التمثيل من
المعاصرين لازما يقتضيه البحث والدرس، وما دام اللفظ والتناول
لتلك الأسماء المعاصرة مغلف بسربال الأدب ولباس التقوى وزينة
الذوق الجميل فسيستمر النقاش إن شاء الله تعالى على خير حال إلى
خير مآل ...
والمشرف له حق حذف المشاركات التي يشم فيها تنقص من مقام من
اشتهر بين الناس بعلمه وفضله ومكانته ...
أما ما نحن فيه فهو إثبات قضية (أن الانتساب لمذهب أو مدرسة
فقهية ليس شرطا في طلب العلم حتى يبلغ الرتبة الرفيعة أو الإتقان
المطلوب) بل يمكنه أن يطلب العلم الشرعي بدون كتب المذاهب
الأربعة (تحديدا) ويمضي في طلبه قدما، فقد يوفقه الله ويصل إلى
رتبة الاجتهاد ...
وقد مثلت بأمثلة من القديم والحديث تثبت صحة القضية التي أشرت
إليها ...
فاعترض البعض على بعض من مثلت بهم من القديم، كابن حزم،
واعترض البعض على بعض من مثلت بهم في الحديث، وما أدري هل
إهمال ذلك البعض لأولئك البعض يعتبر إقرارا بأن من مثلت بهم
ولم يجر في حقهم اعتراض يفيد صحة ما أذهب إليه وأخالف به صاحب
الموضوع الأخ الحبيب محمد رشيد من أن التمذهب ليس شرطا في طلب
العلم الصحيح؟؟ ام لا؟؟؟
هذه تحتاج إلى إجابة من الأخوة والمشايخ الفضلاء ...
أما ما اعترض به الأخ الكريم أبو عبد الرحمن فقد قال: الأمثلة
التي ضربتها أنا لا تساعد على ما أريد! ثم تكلم عن ابن حزم أنه
تفقه أولا على المذهب المالكي ثم المذهب الشافعي ...
وأقول: تحتاج إلى نقض تفصيلي لما أوردته أنا أخي ابا عبد الرحمن،
فليست عبارة: لا تساعد على ما أريد، كافية في نقض المثال ...
أما ابن حزم فأمنع أن يكون تفقه على مذهب مالك ثم تشفع، وأرجو
أن تصحح النقل.
وعلى التنزل ... فابن حزم تفقه أول ما تفقه على موطأ مالك،
كشأن كل المغاربة والأندلسيين، وطريقة تفقه هؤلاء ليست كالطريقة
التي ينادي عليها الأخ محمد رشيد ... ونفس هذا الكلام يسري على
المتقدمين من أرباب المذاهب ...
فكيف تفقه أصبغ؟
وكيف تفقه المزني؟
وكيف تفقه أبو يوسف؟
وكيف تفقه أبو يعلى؟
إن قلتم تفقه على مدرسة مذهبية فلا بد من السؤال: صفوا لنا تلك
المدرسة في ذلك العهد كيف كانت؟؟؟ ولا سبيل ...
أما ما اعترض به الأخ الحبيب محمد رشيد على بعض الأسماء التي
مثلت بها فما أظن أن ما سطره يدخل في عداد العلم الصريح ...
ما رأيك أخي الحبيب أن تذكر لي رأيك أو نظرتك لمرتبة الفقه
والاجتهاد ... حتى نعرف عن ماذا تتكلم ونتكلم ... ؟؟؟!!!
وأنا لا أحب الإطالة ...
فما قولكم في الشيخ محمد عبد المقصود .. فقيه أم لا؟؟؟
وحتى نبت الأمر في معنى الفقيه والمجتهد عند محمد رشيد ارجو
من الأخوة أن يلتزموا جناب الاحترام مع الأسماء المعاصرة وأن
يصيغوا كلامهم بمهارة ودقة وحشمة حتى يؤتي البحث ثمرته ..
وجزى الله خيرا كل من علق وعقب ونصح وسدد ... ووفق الله الجميع
لما يحبه ويرضاه.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[10 - 02 - 05, 05:08 م]ـ
شيخنا رضا صمدي بصراحة أنني أخالفك في بعض المسائل التي تطرحها (في غير هذا الموضوع) لكني أحبك في الله، و أحب أن أقرأ لك حتى ولو كان رأيك مخالفا، فبصراحة أجد متعة في قراءة مقالتك - زادك الله من فضله -
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[10 - 02 - 05, 05:39 م]ـ
أحبك الذي أحببتني فيك ... اللهم زدني وزد جميع من انتسب للعلم الشرعي
من فضلك ...
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[11 - 02 - 05, 05:23 ص]ـ
السلام عليكم
شيخنا الحبيب الفاضل رضا الصمدي
لو أننا لم نتفق في الأصول فلربما ـ بل أكيد ـ يختلف التخريج .. فقد تكون نظرتكم للفقه و حقيقته تجعل مثل الشيخ الفاضل المحدث الباهر المثابر الصابر المجاهد أبي إسحاق الحويني فقيها ..
في حين أن تقديري أنا للفقه لا يجعله فقيها ..
فمثلا قد تميلون أنتم إلى ظواهر النصوص، و تقفون عند الحرفية النصية، فمن يوافقكم و يبرع في ذلك فهو الفقيه .. في حين لا أعده أنا فقيها ..
و ليس بيني و بين سيدي و من أتمنى تقبيل يده و رأسه الحويني شيء ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/460)
إلا أنني بميزان ما كونته من خلال حفظي و دراستي لزاد المستقنع وشرحه الروض في فقه الحنابلة، و من خلال دراستي وحفظي لمتن أبي شجاع و شرحه و دراسة العبادات من نهاية المحتاج للرملي في فقه السادة لشافعية، و من خلال استقراري و دراستي لمذهب الحنفي من خلال الاختيار للموصلي و حاشية ابن عابدين و الهداية و فتح القدير ... من خلا لكل ما ذكرت استطعت ـ على الأقل ـ تكوين فكرة عن حقيقة الاجتهاد الفقهي، و كيفية ((الحقيقية)) للتعامل مع النصوص، ومن خلال هذه الدراسة أدركت وجه الربط بين كثير من النصوص المشتهرة و بين أحكام الفقهاء، و التي يظهر دائما لسطحي النظر وجود فجوة بينهما ...
و من هنا شيخنا الحبيب الصمدي .. علمت ضعف فقه كثير من مشايخ الصحوة، و عدم إدراكهم للحقائق الفقهية من حيث تخريج الأحكام و حقيقة التعامل مع النصوص و التوفيق بين النصوص و قواعد التشريع و التكييف في ذلك ...
و معذرة شيخنا فلا تقل لي أني متوهم .. فأنا لي عقل .. و أدرك ما أقرأ و أسمع .. و حقيقة أحيانا يصيبني الذهول من بعض المشايخ الذين لهم فضل و صبر في الدعوة في صحوتنا، حين يتكلمون في الفقه حقا أسمع المضحكات
شيخنا الحبيب ...
هل لكم أن تخبرني لماذا ظاهرة انتشار مخالفة الجمهور؟
هل لكم أن تخبرني لماذا تعد بعض الأقوال لا خلاف فيها، و هي مخالفة لجمهور الأمة، بل بعضها يعد من الأقوال الشاذة؟
هل لكم أن تخبرني لماذا ظاهرة عدم الوثوق في فقه الأئمة الأربعة؟
هل لكم أن تخبرني لماذا ظاهرة الفقه الشوكاني و الألباني؟
هل لكم ن تخبرني لماذا يعد جمهور الصحوة الآن العلم أنه هو علم التخريج و التحقيق دون التفقه؟ في حين أن هذا يقوم به المستشرق المتمكن ..
هل لكم ن تخبرني لماذا ظاهرة التشدد في قول من الأقوال و الادعاء بأنه خلاف السنة ((لظهور الحديث فيه)) في حين أن ((نفس هذا الحديث)) استدل به من وافقه من المتقدمين إلا أنهم اعتبروها مسألة خلافية ومن يفعل خلاف ذلك فهو على قول معتبر؟
هل لكم أن تخبرني لماذا ظاهرة موافقة الفقه الظاهري في كثير من فروعه في حين أنه على خلاف ما كان عليه جمهور الأمة؟ ألا يكون ذلك بجامع النظرة الظاهرية و التي هي في عصرنا سطحية؟
هل لكم أن تخبرني لماذا ظاهرة النفرة من المذهب الحنفي الذي عليه جمهور الأمة، و الذي كان يتشرف المتفقهة بالانتساب إليه؟
هل لكم أن تخبرني لماذا المذهب الحنفي بالذات حظي بالنفرة ـ يليه المالكي يليه الشافعي يليه الحنبلي ـ و لماذا حظي المذهب الظاهري بالذات بالقبول؟
شيخنا الحبيب .. أنتم أصحاب فضل عليّ
و لكن هذا لا يمنعني أن أقول لكم // لو أردت أن يكون الحوار بنّاءا ومستمرا فلا تحاول إقناعي بخلاف الحقائق التي باتت يعرفها الجميع من المتنبهين لهذا الخطر الهوجائي الانحلالي
و بالنسبة للشيخ محمد عبد المقصود فأنا أسمع أنه فقيه بارع ولكني لم أسمع له إلا القليل جدا من الفتاوى، وفيما سمعته ـ فقط ـ وجدته حافظا للأقوال .. بمعنى أنه يسال عن مسألة فيسرد ما فيها من الأقوال و لو كانت كثيرة جدا ... ثم يستدل لكل قول .. و هنا ما وجدت تحقيقا للقول المورود كما حقق له أصحابه القائلين به .. بل وجدت طريقته في العرض للأقوال وأدلتها أشبه بطريقة الشوكاني و الصنعاني فكأني أقرأ لهما .. في حين أني قد أكون درست المسألة بما قيل فيها بأدلتها من الكتب الحنفية و الشافعية و الحنابلة .. فرأيت عمق الاستدلال للقول .. على خلاف تجميع الأقوال بأبسط أدلتها ....
هذا فقط من مجلسين أو ثلاثة له
و لا يكفيان للحكم عليه
و إلا فأنا أسمع أنه فقيه بارع
بارك الله تعالى فيكم
ــــــــــــــــــــــــــ
تنبيه / الشيخ رضا علاقتي به خاصة وقوية جدا، و نفهم بعضنا البعض في كثير من مواضع كلامي، وللعلم فهو صاحب فضل عليّ في كثير من الأمور التوجيهية و التي أستفيد منها إلى الآن ...
فكلامي معه كلام تلميذ مع شيخه يجرّئه تسامح أستاذه في الصراحة معه و إن كانت في صورة اعتراضات
بارك الله تعالى فيك شيخنا الحبيب رضا الصمدي
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[11 - 02 - 05, 05:58 ص]ـ
السلام عليكم
شيخنا الحبيب الفاضل رضا الصمدي
لو هل لكم أن تخبرني لماذا ظاهرة النفرة من المذهب الحنفي الذي عليه جمهور الأمة، و الذي كان يتشرف المتفقهة بالانتساب إليه؟
شيخي الحبيب رشيد
قد أجاب العلامة اليماني الفقيه الشافعي على الكوثري على ذلك وبين أن أول من تولى رئاسة القضاة هو أبو يوسف،فكان المذهب الحنفي هو مذهب خلافتين العباسية والعثمانية، مما جعله ينشتر إنتشارا واسعا
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[11 - 02 - 05, 06:26 ص]ـ
اخي الحبيب محمد رشيد ... (كلامك عسل) ...
بعد دقائق من الآن سأخرج لصلاة الجمعة والخطبة ثم اسافر إلى الجنوب في زيارة
لمنكوبي الفيضان وسأرجع يوم الأحد أو الاثنين إن شاء الله ... فأرجو أن تنتظرني
لو كان لي ولك في الحياة نصيب ... وفقني الله وإياك لما يحب ويرضى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/461)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[13 - 02 - 05, 01:24 م]ـ
الأخ ابن أحمد .. نقلك يصلح جوابا لسؤال (لماذا انتشر المذهب الحنفي؟)
و لا يصلح جوابا لسؤالي (لماذا النفرة من المذهب الحنفي و الميل للظاهرية التي ولدت لتموت .. )
و أظن أنه لا يكفي انتشار المذهب بتولي القضاء كسبب للنفرة عنه ..
و علىالعموم نحن نتحاور و يحاول كل منا إيضاح الأمر للآخر ,, و إلا فالمذهب الحنفي لا يتجاسر أحد و يشين نفسه بالطعن فيه، فقد تواترته الأمة، و أثنى عليه و على إمامه شيخ الإسلام ابن تيمية ... و كل الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة كما قال الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه
ـ[باز11]ــــــــ[14 - 02 - 05, 08:27 ص]ـ
المذهب الحنفي مذهب عظيم جليل أحكم علماؤه المجتهدون بناءه ووضعوا ألآصول وأتقنوا التفريع عليها وكتبه كثيرة وكذلك علماؤه ومما ساعد على انتشاره القضاء كما في عصرنا مما ساعد على انتشار فتاوى شيخ الاسلام الدولة السعوديةونفور بعض الناس من المذهب الحنفي سببه الجهل نعم يمكن الخلاف في بعض مسائل اما المذهب كله فنعو ذ بالله من الجهل
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[14 - 02 - 05, 09:34 ص]ـ
الأخ الحبيب محمد رشيد ...
اسمح لي أن أتجاوز كل (خواطرك) التي صغتها على هيئة أسئلة وقدمتها
كالدليل المفيد للقضية التي تنصرها (وهو أن الفقه المعتبر والعلم
المعتبر شرط فيه أن يكون عبر دراسة مذهب من المذاهب الأربعة فقط).
ولن أخوض معك في معاني تلك الخواطر وما ينتقد عليها لأنه تطويل من
غير طائل ...
وأركز على عبارتك:و لكن هذا لا يمنعني أن أقول لكم // لو أردت أن يكون الحوار بنّاءا ومستمرا فلا تحاول إقناعي بخلاف الحقائق التي باتت يعرفها الجميع من المتنبهين لهذا الخطر الهوجائي الانحلالي اهـ
أخي الحبيب ... ماذا تركت لمن تشنع عليهم؟؟؟
أنت جعلت ما وصلت إليه لب الحقيقة، بل وجعلت تلك الحقيقة يعرفها
الجميع من المتنبهين لهذا الخطر الهوجائي الانحلالي!!! وهذا يستلزم
(بدلالة اللزوم) أن من لم يوافقك فلم ينتبه بعد لهذا الخطر
الهوجائي الانحلالي ...
أنت بعد لم تتفق معي في تعريف الفقه والفقيه، وتجعل رأيك في
الفقه والفقيه معيارا لقضية شديدة الخطر عظيمة الأثر مثل قضية
شرطية التفقه على مذهب، فكيف يمكن أن تعتبر طريقتك هذه طريقة
فقهية في الوصول إلى قضية صحيحة؟؟؟
الفقه المعتبر هو الفقه الذي اعتبره الشرع، لا ما اعتبره
الغزالي في منخوله ومستصفاه، ولا ما اعتبره الآمدي في إحكامه
أو غيرهما من ائمة الأصول، هذا إذا أردنا أن نجعل الشرع
مرجعية في مثل هذه المنازل والمقامات، أما إذا أردنا أن
نصطلح على معنى معين ففي كلام الفقهاء والأصوليين خلاف يجعل طويلب
العلم الصغير في هذا المنتدى فقيها بل ربما مجتهدا،فماذا
أنت قائل؟؟؟
أجل ليستمر الحوار بناء وفاعلا اعطني أخي الحبيب تعريفا جامعا
مانعا للفقه نتحاور على أساسه، وتعريفا للفقيه الذي تتحدث عنه
ما دمنا سنختلف حول معنى الفقه والفقيه، وبما أنك الطرف
المستدل في هذه القضية فمن أهم مهمات المستدل وضوح التعريف.
ولا أحتاج أن أخبرك أنا اشتراط التفقه على المذاهب الأربعة إما
أن يكون شرطا شرعيا أو لغويا أو عرفيا، فلو لكان:
شرعيا فما دليله من الشرع؟
ولو كان عرفيا (عاما أو خاصا) فأبرز لنا من كلام أهل العرف
العام أو الخاص من قال بمثل قولك، وهل قوله عند ميزان أهل
العلم له قوة أم لا؟؟؟
ولو كان لغويا فأنت الخبير من أين تستقي دليلك اللغوي!!!!!!
إلا أن تكون المسألة برمتها خبرة شخصية، وقناعة ذاتية فهنالك
يهون الخطب، ونقول لكم أخي الحبيب يناسب أن تستخدموا عبارات
تفيد هذه النسبة (أي نسبة هذا القول بالشرطية) أما عبارات كمثل
الخطر الهوجائي الانحلالي فما أظن مذهب البوطي يساعدك في استخدامها.
وفقك الله لما يحبه ويرضاه ...
وعلى الود القديم أنا ... جمعني الله وإياك والمنتسبين للعلم
الشرعي في جنات ونهر ...
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[14 - 02 - 05, 09:53 ص]ـ
هل لكم أن تخبرني لماذا ظاهرة النفرة من المذهب الحنفي الذي عليه جمهور الأمة، و الذي كان يتشرف المتفقهة بالانتساب إليه؟ هل
أخي الحبيب رشيد الكلام على قولك الذي عليه جمهور الأمة!!!
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[14 - 02 - 05, 09:58 ص]ـ
الأخ ابن أحمد .. نقلك يصلح جوابا لسؤال (و إلا فالمذهب الحنفي لا يتجاسر أحد و يشين نفسه بالطعن فيه، فقد تواترته الأمة، و أثنى عليه و على إمامه شيخ الإسلام ابن تيمية ... و كل الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة كما قال الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه
لعلك ترجع أخي الحبيب إلى ترجمة أبي زرعة الرازي وابن حبان و (الفقيه والمتفقه) للخطيب البغدادي في باب ذم أهل الرأي أو نحوه، وكذلك هل صحت عندك مناظرة محمد بن الحسن والشافعي في تفضيل فقه مالك وعلمه على أبي حنيفة!
ولا أعلم مذهبا رد عليه علماء السلف، وأهل الحديث كمذهب الحنفية! والله أعلم
طبعا ليس مقصودي ذم المذهب الحنفي أو ذم المنتسبين له! لكن بالمقابل لا نذم علماء السلف أو أهل الحديث الذين ذموا المذهب الحنفي من أجل التعصب للمذهب!!!،
فقد تجاسر الأوزاعي والحميدي، وابن أبي شيبة وأبو زرعة وغيرهم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/462)
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[14 - 02 - 05, 10:34 ص]ـ
أهل الحديث الكرام: السلام عليكم ورحمة الله.
نقطة نظام لو تسمحون: الحديث بدأ على طريقة التفقه في الدين، والمنهج الصحيح الذي ينبغي اتباعه في ذلك، فالمرجو أن يستمر كذلك.
وما ذُكر من مذاهب وأسماء في أثناء المذاكرة إنما ذكروا لأجل التوضيح على سبيل التمثيل فقط، فينبغي ألا ندع الحديث في أصل المسألة ونشتغل بالمُثُل.
وقد استفدت كثيرا من المذاكرة بين الأخوين الحبيبين وغيرهما، وأحب أن تستمر، وكلام الأخ رضا الأخير رجوع صحيح - فيما أظن - لأصل الحوار، وأنا في شوق لسماع تعليق أخي محمد رشيد عليه.
والكلام كله كما هو واضح في طريقة التفقه والمنهجية الصحيحة لذلك، وكلنا بحاجة إلى معرفة ذلك وإتقانه، أما التمذهب ديانة فتلك مسألة أخرى.
ودمتم بخير جميعا.
ـ[باز11]ــــــــ[15 - 02 - 05, 07:23 ص]ـ
ملاطفة مع الشيخ محمد الرشيد.
قلتم: إن المذهب الحنفي عليه جمهور الأمة.
مع كامل الاحترام والتقدير لكل علماء الفقه الحنفي العظيم وكتبه الجليلة والرد على حاسديه، أحب أن أقول لك: إن المعتمد ليس كثرة العوام فهؤلاء لا ميزان لهم في العلوم الشرعية إنما المعتمد هو العلماء وعلى كلٍّ إن أردت كثرة العوام فالشافعية أكثر من حيث العدد فلا تنسى أندونسيا.
وإن أردت العلماء فالشافعي أكثر العلماء انتسابا إليه من محدثين وفقهاء ومفسرين وغيرهم وللعلامة الشاه ولي الله الدهلوي كلمة جيدة جدا في أكثرية علماء الشافعية تجدها في كتابه في الاجتهاد والتقليد ونقلها عنه اللعلامة اللكنوي في مقدمة النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير، وإن إردت أن أثبتها لك فلا بأس.
هذه مجرد ملاطفة أو مداعبة كما يقول المصريون والسلام عليكم.
ـ[فقير إلى عفو ربه]ــــــــ[16 - 02 - 05, 12:07 ص]ـ
أخي محمد و شيخنا رضا
استمرا بارك الله فيكما، فالنقاش مثمر و أظن الفائدة عامة، و لِنْ يا محمد غفر الله لنا و لك.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[16 - 02 - 05, 10:42 ص]ـ
في انتظار الأخ الحبيب محمد رشيد.
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[16 - 02 - 05, 03:36 م]ـ
فضيلة الشيخ الكريم رضا
أعود لأسئلكم هل تجوزون للطالب أن يسير على هذا المنهج وحده أم لابد أن يكون له شيخا يفهمه ما في الكتب من غموض و مشكلات و مبهمات؟
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[16 - 02 - 05, 06:34 م]ـ
الشيخ شرط عرفي ... بمعنى أن العلماء تعارفوا على ضرورة وجود الشيخ
ليكون تلقي العلم مصونا عن الزلل والانحراف ... وقد قيل:
من يأخذ العلم عن شيخ مشافهمة ... يكن عن الزيغ والتحريف في حرم
ومن يكن آخذا للعلم من صحف ... فعلمه عند أهل العلم كالعدم
ولكن لو طلب العلم بلا شيخ فلا يقال إن علمه باطل حتى يكون له شيخ فهذا
ليس في شرع الله تعالى ولا يقبل عقلا ...
ولو لم يتلق عن شيخ فلا اقل من أن يكون له شيخ يشرف على قراءاته واطلاعاته
لينصحه ويصونه من الزلل في الفهم ...
والله أعلم ...
وفق الله الجميع لما فيه رضاه.
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[16 - 02 - 05, 08:09 م]ـ
ولكن لو طلب العلم بلا شيخ فلا يقال إن علمه باطل حتى يكون له شيخ فهذا
ليس في شرع الله تعالى ولا يقبل عقلا ...
وعلى هذا يا أيها الشيخ الكريم هذا الطالب الذي لن يطلب العلم على مذهب و سيبحث عن الحق بأدلته و أدلة القوم ليست كتابا و سنة و إجماعا فقط
و على هذا فقبل أن يدخل إلى أبواب الطهارة و أحكام النجاسات يجب أن يحرر له مذهبا في
القياس و أركانه الأصل و الفرع و العلة و الحكم
ويعلم شروط القياس المعتبرة في الأصل و قد أوصلها بعضهم إلى اثني عشر
ويعلم الشروط المعتبرة في العلة و قد أوصلوها إلى أربعة و عشرين و كذا الفرع و الحكم
كل هذا ليعلم إذا إستدل فريق بقياس و عارضه الآخر بقياس فتكون عنده قضية الترجيح بين الأقيسة
منضبطة
هل سيرجح بحسب نوع القياس و مرتبته
أم سيرجح بحسب دليل حكم الأصل
أم سيرجح بحسب كيفية حكم الأصل
أم سيرجح بحسب ماهية العلة
أم سيرجح بحسب طريق إثبات إثبات العلة
أم سيرجح بحسب الفرع
و إذا تعارضت وجوه الترجيحات فماذا سيفعل؟
و كل الذي ذكرته لكم له عندي أمثلة و تطبيقات و ليست من ضرب المتكلمين في شيء
كل هذا سيفعله عند ذكر أمر واحد دليله القياس
وأيضا يحدد له موقفا من التلازم ومفهوم الموافقة و المخالفة والضوابط و الشروط في كل منهما
و أيضا الإستصحاب كما هو عند الشافعية
و الإستحسان كما هو عند المالكية
و المصالح المرسلة
و قول الصحابي
فإن قلت هو بعد صغيرا ارحمه؟
قلت فهو سينصرف إلى أحد الفريقين
إما إلى الظاهرية و لا ننصحه بها
و إما إلى هوي
فإن قلت:مذهبه كتابه
قلت: هاهو يقلد من هو في الفضل دون المذاهب الأربعة
فإن قلت سيصير إلى الشوكانية
قلت مذهب الشوكانية مذهب معتبر عندي و هو في الفضل دون الشافعية و الحنابلة و المالكية
فيا فضيلة الشيخ هذا الطالب سيقلد سيقلد و لن ينفك عن تقليد
فتقليده لأحد الأئمة أصحاب الحديث أولى
و الله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/463)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 02 - 05, 10:11 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أحبتي في الله تعالى ...
أولا نعتذر لكم عن غياب اليومين فقد كنت منشغلا ببناء شقتي التي سأتزوج بها ـ إن شاء الله تعالى ـ نسأل الله تعالى التيسير و تعجيل الزواج لأهل هذا الملتقى ..
ــــــــــــــــ
و تحيتي إلى الأخ الصديق (فقير إلى عفو ربه) الذي أنا مقصر في حقه بترك زيارته بعد زواجه .. فالله الميسّر ...
و على فكرة يا مصطفى أنا لا أكتب بعصبية أو عنف ,, بل عهدت ألا أخفي رأيي و لو كان فيه ملامة، و إلا فلا فائدة من طرح الموضوع أصلا لو أنني سأتجمل و أجامل فالأفضل عدم طرح الموضوع من أصله ..
و لعل ما ظهر مما تراه فيه شدة إنما منشأه التصريح بما في الخلد و ما أعتقده و أراه من واقع رمت إظهار صورته ...
و الآن أعود لشيخنا الحبيب / رضا الصمدي .. الذي لا أجرؤ على الشدة معه .. فهو يعرف قدره و يعرف قدري .. و يعرف ماذا أنا .. و يعرف ماذا هو .. و لو استأسدت عليه لضربت أرقاما قياسية في الغباء لكوني لم أختر المحل المستأسد عليه .. و الكلام واضح و مفهوم لكل من الشيخ رضا و الأخ الفقير ..
و ليعرف الشيخ رضا تمام المعرفة أني معه على الخط في الجملة، و حواري هذا يشهد الله تعالى الذي لا إله غيره أنه بمجرد الانتهاء منه فكأنه لم يكن ــ أيا كانت النتيجة التي أغلقنا الحوار عندها ــ و الله تعالى يشهد على ما في قلبي من ذلك .. و لعنة الله تعالى عليّ إن كنت من الكاذبين .. أقول ذلك لطرد روح الشد أو التشنج في الحوار مما قد يظن أنه مجرد انتصار لمناهج نتعصب لها .. و الله تعالى الموفق
ـــــــــــــــــــــ
شيخنا الحبيب الغالي رضا الصمدي ..
أرجو أن تكون محاولة إيصال مفاهيمي لديكم أيسر من محاولة إيصالها إلى غيركم ممن يحاورني في نفس المسالة، و ذلك لكوني أظن أن لكم خبرة في مصر بمناهج التدريس، و بمجالس الأزهر و التمذهب .. إلخ
بالنسبة لخواطري التي تجاوزتها، قد لا يكون الخير في تجاوزها،، و حقيقة فإنها بذاتها لا يمكنكم جعلها دليلا قد انتهى دوره في الاستدلال بمجرد إيراده .. فقد أوردتها على صورة أسئلة .. بإجابتكم عنها يتضح وجه استدلالي .. فتجاوزها على أنها مجرد خواطر أستدل بها لا يستقيم ... هذا شيء
و شيء آخر .. أن هذه الخواطر هي لب الموضوع لو تأملتها .. فكل خاطرة منها على صورة سؤال تجدها طرفا لخيط واحد .. و لو جمعت بقية الأطراف لوجدت اتجاه هذه الخيوط واحد .. وهو نفسه مقصدي .. وهو نفسه موضوع نقاشنا وبحثنا ..
و حكمكم بأن الانتقاد عليها تطويل من غير طائل هو حكم من طرف واحد لا يعتقد الطرف الآخر صوابه، فهو تحكم لا يستساغ في هذا المقام
و لكن .. دعنا الآن من الأمر و لنتجاوز إلى ما طرحتموه ..
و لنأت على تنتقدونه فقرة فقرة:
أولا // نقلتم قولي بأن ما ذكرته أنا من حقائق باتت يعرفها الكثير من المتنبهين لهذا الخطر الهوجائي الانحلالي
و لكن أظن أن هذا الكلام قد نتجاوز عنه .. لأن هذه الحقائق هي نفسها الخواطر التي تجاوزتم عنها و قلتم بأن انتقادها تطويل لا طائل تحته .. و لكن أتجاوز أنا عن ذلك و أناقشكم في هذه النقطة ..
فأقول // نعم شيخنا الحبيب .. من لم يوافقني في هذه النقطة فلم ينتبه لهذا الخطر الهوجائي الانحلالي في نظري .. و هذا لا شيء فيه .. فهو تماما كما ترون أن من لا يوافقكم في اشتراط التمذهب للتفقه قد بالغ و حجر واسعا ((في نظركم))
و هذا لا يقتضي أي إساءة في نظري و نظركم
لأنه لا تلازم عندي بين الغفلة عن الصواب و شخص من غفل عنها .. فمثلا بعض مشايخ الصحوة نجدهم ينتقدون بعض ما يؤخذ على شباب الصحوة، و يكون هذا الشيء المنتقد فاش فيهم، و ينبه الداعي أو العالم على أن هذا الشيء خطر عظيم، و أنه قد غفل عنه جمهور (الإخوة) كما يلفظه بعض الدعاة .. فهل تأخذ عليه ما تأخذه عليّ ..
و اما اعتراضكم باني جعلت ما وصلت إليه هو لب الحقيقة؛ فإنه لا يخفى عليكم أن كل محاور يعرض ما يراه حقيقة في نظره ليرى نظر أخيه في هذه الحقيقة، و إلا فلو كنت أنا أعتقد أن هذه هي الحقيقة مطلقا، فما كان من طرح الموضوع أصلا كبير فائدة .. تأمل
و أما سؤالكم / و ماذا تركت لمن تشنع عليهم؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/464)
فأقول / تركت لهم أني أعتقد استحقاق التشنيع على ما هم عليه .. و هو واضح
***************
ثانيا // كلمتني على تعريف الفقه و التفقه ..
فأقول / لعلنا لن نختلف على تعريف الفقه المشتهر في أيسر و أبدأ و أشهر كتب الأصول .. سواء كانت على نهج الفقهاء أو المتكلمين من كونه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية
أو هو نفس الأحكام الشرعية المكتسبة بأدلتها التفصيلية
كل الطوائف و المناهج المختلفة تدرس هذا التعريف .. و لا نكاد نعرف غيره في كتب الأصول، و أنا لم أطلع على كتابكم (السبيكة) إلا أني يغلب على ظني غلبة قوية أنكم لم تخرجوا عن هذا التعريف الذي يكاد يتفق عليه، أو هو كذلك واقعا ..
و لكن تعال إلى التطبيق ..
و بالأدق إلى قولنا (المكتسبة) .. أي الأحكام المكتسبة .. كيف نكتسب؟
هذا هو مسمار الحوار
و هذا هو ما يحوج المتفقه إلى أن يرتبط بأهل العلم ليتعلم هذا (((الاكتساب)))
و إلا فلو كان حوارنا متوقفا على مجرد فهم (تعريف الفقه) للزم من ذلك أن كل من فهم هذا التعريف جاز له أن يذهب و (((يكتسب))) و يستنبط الأحكام من الأدلة دون ارتباط بأهل العلم في هذا (((الاكتساب))) ..
فالحاصل أن فهم معنى الفقه لا إشكال فيه، و لم أر له على أرض واقعنا ما أدى إلى حدوث اتجاهات أو مناهج .. و لكن الخلاف نشأ من خلال تطبيق مفهوم هذا التعريف .. و الحكم ـ بفتحتين ـ في ترجيح هذه المفاهيم هي ما تورث من كيفية هذا الاكتساب و هذا التطبيق ..
و هذا لا يختص بالفقه .. فمثلا حين بدأت بدراسة علوم الحديث الحديث بدأت بما اشتهر من كتبه و هو الباعث الحثيث و البيقونية .. ثم وجدت ميولي فقهية أصولية فركزت طاقتي في هذا الجانب مع نصيب لعلوم الحديث و غيرها دون تعمق .. حتى تطرق إلى مسامعي اتهامات وتضليلات و تبديعات بين طائفة المشتغلين بعلوم الحديث في هذا العصر، و سمعت طائفة تطلق على الأخرى (خوارج أهل الحديث)، فهالني الأمر و بدأت في البحث، فوجدت الخلاف متركزا على مسألة أو مسألتين تتعلقان بالحسن و التصحيح بمجموع الطرق، و أن الخلاف قائم بين طائفة تنصر مذهب المتقدمين و أخرى لها منهج خاص تعرف بالمتأخرين .. و حاولت البحث أكثر لأجد خلافا جوهريا في أصول هذا العلم فلم أجد إلا (((خلافا في التطبيق))) مع الاتفاق على (((القواعد و التعريفات))) المقررة في كتب هذا العلم، و التي هي ـ أي الكتب ـ منطلقا مشتركا لكل من الطائفتين، فأجده مثلا يتفقون على أن علم الحديث هو العلم بقوانين يعرف بها أحوال المتن و السند .. ثم نجدهم أيضا يكادون يتفقون على هذه القوانين العامة، إلا أنه عند التطبيق ظهرت المناهج، فنهج مردود غير معتبر لدى العلماء، و نهج موروث مقبول معتبر لدى أهل الفن ... و رغم الاتفاق على القواعد العامة إلا أن الأمر (التطبيقي) تفاقم و بلغ الذروة، حتى أني وجدت نفسي ـ تلقائيا ـ في نظر بعض الناس [ملليباري]] لكوني أعتمد أقوال أئمتنا المتقدمين كأحد و ابن معين و القطان في الحكم على الآثار ...
و أرى ـ في نظري ـ أن الأمر واضح .. و أسأل الله تعالى التيسير
***************
ثالثا // ذكرتم أن الفقه المعتبر هو ما اعتبره الشرع .. لا ما اعتبره الغزالي في المنخول و المستصفى
و أنا شيخنا الحبيب الغالي صاحب الفضل عليّ أطالبكم:
هات الفقه الذي اعتبره الغزالي في منخوله و مستصفاه
و هات الفقه الذي اعتبره الشرع لنجري سويا مقارنة بينهما .. و أرجو الاهتمام بهذا المطلب والتركيز عليه
***************
رابعا // ائتمني بما في كتب الأصول مما يجعل الطويلب على هذا الملتقى فقيها مجتهدا ... مع التنبه إلى أن طلبي هنا استفادي و ليس استنكاري
***************
خامسا // و أما هل الشرط الذي أتيت أنا به لغوي أم شرعي أم عرفي ..
فإجابتي هي نفس إجابتكم على هذا السؤال:
دارس علم الحديث يشترط أن يتعلم هذا العلم في أي مدرسة حديثية مما هي على وجه الأرض الآن .. فهل هذا الشرط لغوي أن شرعي أم عرفي أم هي قناعة ذاتية؟
و هي نفس إجابتكم على هذا السؤال:
من يدعي في عصرنا حفظ أصول و معظم السنن و الآثار يشترط أن يكون حافظا للكتب الستة أو الخمسة .. فهل هذا الشرط لغوي أم شرعي أن عرفي أن هي قناعة ذاتية؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/465)
و نرجو ألا تدمنوا نسبتنا للبوطي بسبب كتابه
و على العموم ففرق وأي فرق شيخنا الحبيب بين القناعة الذاتية التي رامها البوطي و بين القناعة الذاتية التي ترومونها، فالقناعة الذاتية انتقدها البوطي هي لرجل لا يملك مقومات هذه القناعة، فهو عامي يقنع قناعة ذاتية في الفقه!!!
و أما القناعة الذاتية التي تنتقدونها عليّ شيخنا الحبيب فهي في الوسع بحكم طبيعة العقل البشري، و إلا فلو انتقدتم كل قناعة ذاتية فقد نصل إلى درجة من الجنون، لأن كل شيء نريد فيه قناعة ذاتية فلم يبق للعقل وسع مما خلقه الله تعالى له، و لم يعد للعامل في البناء أن يكون قناعة ذاتية في الحجر الذي وضعه، و لم يعد لصانع الورق قناعة ذاتية في الورقة التي صنعها!!
وكذلك لو أطلقنا القناعة الذاتية للعقل فلم يبق فقيها و لا عاميا و لا مهندسا و لا محدثا و لا تاجرا، فكل الناس فقيه عامي محدث مهندس تاجر ..
و الحاصل أن انتقادكم لكون كلامي محتمل أن يكون منبعه هو القناعة الذاتية لا يصح بهذا الإطلاق الذي أوردتموه وناظرتم به انتقاد البوطي للقناعة الذاتية التي أوردها في كتابه (اللامذهبية) وجعلتموها مذهبا عاما!!!
تأملوا بإنصاف
وأعيد طلبي شيخنا الحبيب في عدم نسبتي للبوطي فأنا لا أنتسب لأحد و أبتعد عن التحزبات المنهجية و الفكرية
***************
و لعل من المفيد و مما يقرب وجهات النظر أن أذكر لكم أني لست من الجامدين على الفقه المذهبي فلا أخالفه مهما تبين لي مما يظهر العصر وجوب تغييره .. فأنا مثلا لا أرى في عصرنا وجها للتعليل بالوزن في الربا كما هو مذهب الحنفية و مشهور مذهب الحنابلة، و أرى كل الاعتبار للتعليل بالثمنية ـ التي كانت فيما مضى قاصرة على الذهب و الفضة ـ كما هو مذهب الشافعية و المالكية و رواية لدى الحنابلة، و أقولها بكل وضوح / إن الجمود على ما سطره الحنفية في كتبهم في وقتهم يؤدي في عصرنا إلى حدوث فساد لا يعلم مداه إلا الله تعالى، فلا زكاة و لا أحكام للربا، و إنما ضياع لأركان الإسلام و ضياع للشعائر و أكل لأموال الناس بالباطل ..
أقول هذا و أنا حنفي أدرس على أصول و فروع الحنفية .. و لكن لا سماح للمذهب أن يتجاوز المعنى المراد منه ألا وهو ضبط المسائل، و الله الموفق
***************
جزاكم الله تعالى خيرا شيخنا الحبيب الغالي
و يعلم الله تعالى كم أنا مشتاق شيخنا لرؤيتكم
تلميذكم المحب / محمد رشيد
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 02 - 05, 10:12 م]ـ
و أرجو الانتباه لمشاركات و استفسارات الأخ الكناني
و بارك الله تعالى في طلبة العلم
ـ[أبو وكيع الغمري]ــــــــ[16 - 02 - 05, 11:29 م]ـ
الأخ الفاضل / رضا صمدي ...
عندي استفسار .. و أرجو أن تتكرموا بتوضيحه.
و هو: " هل طالب العلم لو لم يتمذهب بمذهب معين _ من باب تنظيم الدراسة _ و درس كتباً معينةً مختلفةٌ مشاربُها = خرج عن التمذهب بذلك؟ ".
و أرجو ألا تكون حَصَلَتْ في صدرك حسيكةٌ _ تجاه أخيك _ من جراء ما رأيتَ منه (سامحه الله) .. اذ أن الجهل مُرٌ .. لكنه يحاول الخروج منه .. فبارك الله فيك اذا رأيتَ من أخيك ميلاً عن الصواب أو غفلةً عنه , فأسألك بالله أن تصحح و لا تبخل _ مع كرم اخلاقك _ بايقاظه عن غفلاته.
فقد قدَّر الله له الخطأ .. و سبحانه منَّ عليه _ بعده _ بمنْ يُعْلِمُهُ أنه أخطأ ثم يرشده الى الصواب.
و اعلم أخي الحبيب أنه " حفظ الخطأ و علم صوابه " .. فكلامك لن يذهب سُدَىً ان شاء الله.
و أرجو من الأخ الكريم / المتمسِّك بالحق .. أن يعاود اثراء الموضوع بكلامه الجيد .. و لا يحرم اخوانه المبتدئين من دليل يوجههم الى الخير .. و أن يوازن بين المفسدة و المصلحة. (ابتسامة)
و الحمد لله.
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[17 - 02 - 05, 01:59 ص]ـ
و الإستحسان كما هو عند المالكية
الإستحسان عند الحنفية فمعذرة على سبق اللسان
و الذي عند المالكية هو عمل أهل المدينة
جزى الله أخانا محمد رشيد و كل الإخوة الذين يبتغون الوصول لمرضاة الله خيرا على إثرائهم للموضوع
ولعلي أنتظر الإجابة من الشيخ الفاضل المزكى من قبل أهل العلم عندنا بمصر رضا الصمدي-
حفظه الله-
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[17 - 02 - 05, 03:18 ص]ـ
لعله من الجدير بالذكر أن أنبه الإخوة الذين يدور معهم النقاش و كذلك شيخنا الصمدي أنني معهم على الخط، فلا جمود مذهبي و لا دروشة مخرفين معروفين بالتمذهب و لا جهل بالواقع و المصالح و مقاصد التشريع و معرفة مقتضيات العصر و لا جمود على حرفيات المذهب التي كثيرا ما تتعلق بعصر الكاتب وواقعه ... لأني أرى الكثير ـ إن لم يكن الجمهور ـ من المتمذهبين ـ و كلامي عن الوضع في مصر ـ يميلون لأقطابهم من المخرفة ودراويش الصوفية، فمجلس من المجالس مثلا كنا نقرا فيه حاشية البيجوري في فقه الشافعية، فتطرق الجامدون إلى من يأتيه النبي صلى الله عليه و سلم يقظة و يصلي به إماما هل تصح صلاته أولا، و هل هي جماعة أو لا، و هل هذه الجماعة أولى أم جماعة المسجد .. ! و الله المستعان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/466)
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[17 - 02 - 05, 06:00 ص]ـ
أخي الحبيب محمد رشيد ..
أخي الحبيب داود الكناني ..
لو كان هناك إصرار على الإجابة التفصيلية على الأسئلة لن أمانع إن شاء الله،
ولكنني أقول بحق: إن كل ما تدورون حوله خروج (ولن أقول تهرب) واضح عن
لب الموضوع الذي فتحه الأخ الحبيب محمد رشيد وحصل فيه النقاش ...
ما القضية:
الانتساب لمدرسة فقهية مذهبية من المذاهب الأربعة واجب وضروري ...
ما زلنا منذ الصبيحة (اكثر من يوم طبعا) في أمر واحد نطلبه، وهو
إثبات هذه الضرورية من وجه معتبر ...
إذا كانت قناعة ذاتية (أيا كان مصدرها) فلتكن منسوبة لصاحبها أي
صاحب القناعة، كأن يقول البوطي إن اللامذهبية أخطر بدعة تهدد العالم
الإسلامي، فيكون هذا قول للبوطي، ولو قرأنا للبوطي عرفنا من البوطي
وكيف يتكلم البوطي ...
وكذلك لو قائل قائل (ولتكن أنت أخي الكريم) أن المذهبية شرط في
التعلم (ولاحظ أنني أتحدث عن التعلم ولم ألمس قضية التعصب فأنا أفهم
الفرق فلا داعي للتنبيه) ... هذا القول إذا كان مجرد رأي، قناعة
ذاتية، فننسبها لك، ونحن بدأنا مشاركاتنا في موضوعكم بسؤال عن
أصل هذه القناعة ... هل هي الشرع .. وتوالت الأسئلة من بعض الأخوة حول
هذه النقطة بالذات ... ولا إجابة ...
هل هناك دليل شرعي أو قول لأحد من أهل العلم يماثل قولك؟؟؟
لنجب عن هذا السؤال بالتحديد ... ثم نتفرغ لبقية التفاصيل والفروع ...
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[17 - 02 - 05, 07:24 ص]ـ
أخي الحبيب محمد رشيد ..
أخي الحبيب داود الكناني ..
لو كان هناك إصرار على الإجابة التفصيلية على الأسئلة لن أمانع إن شاء الله، ...
بارك الله فيك فضيلة الشيخ الإصرار موجود و هل من المعقول عقلا أن يحصل طالب علم ما بدأ في أبواب الطهارة الأدوات التي تجعله يجتهد و لا يقلد أحدا
ولكنني أقول بحق: إن كل ما تدورون حوله خروج (ولن أقول تهرب) واضح عن
لب الموضوع الذي فتحه الأخ الحبيب محمد رشيد وحصل فيه النقاش ...
ما القضية:
الانتساب لمدرسة فقهية مذهبية من المذاهب الأربعة واجب وضروري ...
ما زلنا منذ الصبيحة (اكثر من يوم طبعا) في أمر واحد نطلبه، وهو
إثبات هذه الضرورية من وجه معتبر ...
يا فضيلة الشيخ لا نريد فقيها مهلهلا في موضع يحتج بفعل الصحابي و ينكره في اخرى يستدل بدلالة الإقتران في مكان و ينكره في أخر
إذا كانت قناعة ذاتية (أيا كان مصدرها) فلتكن منسوبة لصاحبها أي
صاحب القناعة، كأن يقول البوطي إن اللامذهبية أخطر بدعة تهدد العالم
الإسلامي، فيكون هذا قول للبوطي، ولو قرأنا للبوطي عرفنا من البوطي
وكيف يتكلم البوطي ... ...
بل هي جادة سلفية و بالنسبة لمذهبي سار عليه أحمد بن حنبل و إسحاق بن راهوية و ابن خزيمة و محمد بن نصر و ابن المنذر و ابن حبان و الدرقطني و صولا إلى الحاكم و البيهقي و الشيرازي ثم ابن الصلاح و النووي و العراقي و الهيثمي و ابن الملقن و البلقيني و ابن حجر إلا أن تصل للشيخ أسامة عبد العظيم
و دونك أسيادنا الحنابلة جادة أولها الإمام أحمد و شيوخ الإسلام كلهم مرورا بابن باز إلى العثيمين إلى بكر بن عبد الله و صالح آل الشيخ
يا شيخ بالله عليك إن لم يكن سلفنا هؤلاء فمن؟
كيف تعلموا ونبغوا
أنا لا أدعوا للشافعية و الذي جبرني أن أتعلم هذا هو وجود الشيخ المتقن لا غير
وكذلك لو قائل قائل (ولتكن أنت أخي الكريم) أن المذهبية شرط في
التعلم (ولاحظ أنني أتحدث عن التعلم ولم ألمس قضية التعصب فأنا أفهم
الفرق فلا داعي للتنبيه) ... هذا القول إذا كان مجرد رأي، قناعة
ذاتية، فننسبها لك، ونحن بدأنا مشاركاتنا في موضوعكم بسؤال عن
أصل هذه القناعة ... هل هي الشرع .. وتوالت الأسئلة من بعض الأخوة حول
هذه النقطة بالذات ... ولا إجابة ...
هل هناك دليل شرعي أو قول لأحد من أهل العلم يماثل قولك؟؟؟
لنجب عن هذا السؤال بالتحديد ... ثم نتفرغ لبقية التفاصيل والفروع ...
و للحافظ ابن رجب الحنبلي رسالة اسمها
الرد على من أتبع غير المذاهب الأربعة
لو يسر الله سأكتب فحواها لتعلم فضيلة الشيخ أن الفوضى الفقهية ليست ظاهرة معاصرة بل هي قديمة جدا
و بارك الله فيك و في علمك
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[17 - 02 - 05, 09:31 ص]ـ
أخي داود ... بالله عليك دقق في الأسئلة ودقق في الإجابة وقل لي هل الدراسة
المذهبية هي التي أوصلتك إلى أن تكون الإجابة في واد والسؤال في واد ...
أقول لك دليل شرعي تقول لي رسالة لابن رجب؟؟؟
أقول لك لو كانت قناعة ذاتية فلتنسب لصاحبها فتقول لي: بل جادة سلفية؟
وأنا نازعتك قبل ذلك في هذا وقلت لي أثبت أن احمد تعلم كما تعلمت أنت
ومحمد رشيد ... ومع ذلك ما فعله أحمد فقط لا يكون جادة سلفية،
فاين القرون الفاضلة من لدن الصحابة والتابعين تابعيهم كيف تعلموا؟؟
هل ستحيد عن الإجابة؟؟؟
كلامك ابتدأ ينحو منحى خطيرا ...
أنت بدأت الجادة السلفية بأحمد بن حنبل ... فهل ما قبل أحمد بن حنبل
فوضى فقهية؟؟؟
وارجو أن نرجع للموضوع وتجيبون:
أين الدليل الشرعي على أن الدراسة الفقية لا بد لها من تمذهب على إحدى
المذاهب الأربعة ...
رجاااااااااء أجيبوا ...
لو قلت لا دليل شرعي سننتقل لما بعد ذلك .. فقط نفرغ من هذه ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/467)
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[17 - 02 - 05, 02:59 م]ـ
أخي داود ... بالله عليك دقق في الأسئلة ودقق في الإجابة وقل لي هل الدراسة
المذهبية هي التي أوصلتك إلى أن تكون الإجابة في واد والسؤال في واد ...
أقول لك دليل شرعي تقول لي رسالة لابن رجب؟؟؟ ..
جزاكم الله خيرا
هل هناك دليل شرعي أو قول لأحد من أهل العلم يماثل قولك؟؟؟ ..
إجابتي كانت على قولكم أو قول لأحد من أهل العلم يماثل قولك
و في هذه الرسالة قال الحافظ ابن رجب الحنبلي على القول الذي تتبنوه فتنة عمياء
أقول لك لو كانت قناعة ذاتية فلتنسب لصاحبها فتقول لي: بل جادة سلفية؟
وأنا نازعتك قبل ذلك في هذا وقلت لي أثبت أن احمد تعلم كما تعلمت أنت
ومحمد رشيد ... ومع ذلك ما فعله أحمد فقط لا يكون جادة سلفية،
فاين القرون الفاضلة من لدن الصحابة والتابعين تابعيهم كيف تعلموا؟؟
هل ستحيد عن الإجابة؟؟؟ ..
هذا ثابت فضيلة الشيخ فالإمام أحمد قرأ الرسالة في أصول الفقه و كان يوصي بها
و لازم الإمام الشافعي و أوصى بكتبه و قال عنه حديث صحيح و رأي صحيح
و سؤلك عن الصحابة و التابعين عجب و جادة من طرقها هدم كل العلوم الإصطلاحية بدعوى أنه يريد أن يحييه
و هل كان أبو بكر-رضي الله عنه يعلم أن شروط الحديث إتصال السند عدالة الرواة الضبط إنتفاء الشذوذ و إنتفاء العلة؟
و هل كان عمر-رضي الله عنه- يعلم هل المباح أحد الأحكام التكليفية أم لا؟
كطالب علم قلنا له أقرأ الصحيحين
قال لا حتى أتثبت من كل حديث صحيح هو أم لا
قلنا الأصل الصحة
قال وماذا ستقول في إعلال النسائي و الدارقطني و الجياني و ابن عمار الشهيد؟
قلنا له ما أمهرك لن تخرج من كتاب الإيمان إلا بعد سنة
كلامك ابتدأ ينحو منحى خطيرا ...
أنت بدأت الجادة السلفية بأحمد بن حنبل ... فهل ما قبل أحمد بن حنبل
فوضى فقهية؟؟؟ ..
قبل الإمام أحمد كان الشافعي و قبل الشافعي كان مالكا و قبل مالك كان أبا حنيفة
جادة طولها أكثر من ألف و مائتين سنة من عمر أمة محمد صلى الله عليه و سلم
لا تنقض بعصر الصحابة و لا بعصر التابعين لأن أي إنسان يستطيع أن ينقض أصول كل علم
بهذه الحجة الضعيفة جدا جدا جدا
ولن تجتمع أمة محمد صلى الله عليه و سلم على ضلالة
وارجو أن نرجع للموضوع وتجيبون:
أين الدليل الشرعي على أن الدراسة الفقية لا بد لها من تمذهب على إحدى
المذاهب الأربعة ... ..
و حتى يكون الكلام منضبطا
لا يوجد دليل شرعي واحد على أن الدراسة الفقية لا بد لها من تمذهب على إحدى
المذاهب الأربعة
ولا يوجد مجتهد مجدد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم -بعد إستقرار المذاهب -ظهر إلا و كان متمذهبا قبلها
ابن عثيمين الألباني ابن باز و كل شيوخ الدعوة إلى الشوكاني إلى الصنعاني مرورا بشيخ الإسلام حقا ابن تيمية و ابن القيم حتى عصر إستقرار المذاهب
و إستدلالكم بابن حزم غريب أليست الظاهرية مذهبا له أصوله؟
و إستدلالكم بالشيخ محمد عبد المقصود لا يصح
لأني سمعت الشيخ و هو يتكلم عن كيفية طلبه للعلم قال بدأت بنيل الأوطار و أخذ من عمري في دراسته عشر سنين
و نيل الأوطار هو معتمد في المذهب الشوكاني-المعتبر عندي جدا-لأنه مذهب قد حرر إمامه أصوله
و إستدلالكم بالشيخ الحويني خطأ و لن أقول لك أنه ليس فقيها أصوليا حتى لا يشنع علي و لكن أقول لك فهو الذي يو صي تلامذته بالدراسة المذهبية و له محاضرة من قرابة العام أسمها كيف نطلب العلم أطلبه على موقعها و ستجد ما قلته لك
وفي ختام هذا المقال أقول لكم
نريد رجالا: كالشيخ بكر بن عبد الله و صالح آل الشبخ و العثيمين و ابن باز وشيخ الإسلام ابن تيمية
ولا نريد أبا شبر الذي إذا حقق مسألة في الطهارة بعد ثلاثة أيام ظن نفسه نسيج وحده
نريد أصولا منضبطة و تخريجات على أصول صحيحة
و الحمد لله رب العالمين
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[17 - 02 - 05, 06:50 م]ـ
لماذا يحجر شيخنا الحبيب الصمدي الدليل في الشرعية؟
هذا ما يظهر من سؤاله
ــــــــــــــــــــــ
الدليل شيخنا الحبيب ـ حسب وجهة نظري و هي ظنية ـ ((عقلي))
الشرعية الإسلامية الآن ـ كفقه كاااااااااامل غير متوفرة إلا في المذاهب الأربعة
ولاحظ أننا شرطنا التمذهب ((للتفقه)) و ليس ((للثقافة))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/468)
أنا مثلا يمكنني أن آتي إلى ما يجمعه قلعجي وغيره من فقه بعض أئمة السلف الذي يجمع الفتاوى الفقهية لكل إمام أو صحابي أو تابعي في مجلد واحد أو مجلدين على الأكثر جدا، فأدرس هذا المجلد، هل ترون أنني أكون قد كونت قاعدة فقهية مؤصلة؟!
الإجابة لكم
بل نفس كتاب الشوكاني لا يمكنك من خلاله تكوين التأسيس الفقهي الكامل لقصوره على شرح آثار كتاب معيّن جمعه شخص واحد ..
استحضر هذه الصورة .. ثم استحضر ما تحظى به المذاهب الأربعة التي توارثتها الأمة، بل بعضهم بالغ في تقديرها فقال لا يجوز الخروج في الفتوى عن إجماعها ... هل تلاحظ فرق؟ أرجو ..
نعم يمكنني أن أقرأ في مصنف ابن أبي شيبة في فتاوى الصحابة، أو أقرا ما قصد إلى جمعه منها .. فأكون مثقفا ككثير من المنتسبين لطلب العلم الآن، و لكن لا أكون قد حويت فقها كاملا .. و لو قلت لي إن السبيل لتكوين الفقه الكامل هو بالقراءة لهذا و ذاك و تجميع الأبواب، فأقول: هنا عدة مؤاخذات بل مصائب، أعظمها أنه يجمع ثقافة مهلهلة، فكل إمام اعتمد على أصول معينة خالف فيها غيره، و لزم منها اختلاف في الفروع، و لو قلت: عليه أن يدرس الأصول على هذه الطريقة، فأقول: وأنتم أدرى بأن دارس الأصول على طريقة الجمهور أو المتكلمين يكون قد حصّل آلة ثلاثة مذاهب في الفروع، و يكون عند (التفريع) محتاجا للسير على أحدها لاختلافها في دقائق الاستدلال المتناثرة في مسائلها، و في اعتمادها لأدلتها، و لكون الدراسة الأصولية غير كافية لصحة التفريع بل لابد من النظر في مناهج وطرق الاستنباط ..
و لا أدري هل قرأ الشيخ رضا كلامي أم لم يقرأه .. لأنني ذكرت له أن جوابي هو عين جوابه لو أجاب عن السؤالين الذين وجهتهما له
علاوة على أن سؤاله تغير من التخيير بين الدليل اللغوي و الشرعي و العرفي و القناعة الذاتية .. إلى الإصرار على طلب الدليل (((الشرعي))) فتناولني هاجس أن تكون محاولة للحصر في الدليل الشرعي، و هنا أطالبه أنا بالدليل (((الشرعي))) على جواز عدم التمذهب .. قد يقول لي حينها هي على الأصل، و هنا أقول له: هل هو أصل (لغوي) أم (شرعي) أم (عرفي)
و هنا يقول لي / هل البراءة الشرعية الأصلية المقتضية أن الأصل في الأشياء الإباحة، و هنا يكون الجواب أنه لا يمنع طروء طارئ على هذا الأصل يغير من حالته ألا وهو انحصار الفقه الكااااامل حاليا في المذاهب الأربعة
فالحاصل شيخنا الصمدي أن الدليل عقلي، يشهد به الواقع حيث انحصر الفقه ـ واقعا ـ في المدارس الأربعة، و اقصد طبعا الفقه الكامل الذي يسمح لوجود منهج كامل للمتفقه، و لا تنسوا أن [التفقه] هو موضوع بحثنا، لا مسائل الفقه، فالمتفقه عليه بالمذاهب الأربعة، و لا يضره مخالفتها إلى أقوال غيرها من المذاهب الأخرى .. أرجو أن يكون واضحا
تماما كرجل يدعي بأنه طلب علم المصطلح بلا تدريب الراوي و لا أي متن في هذا العلم من الموجودين المطبوعين حاليا و لا التقى بأي شيخ من أي مدرسة حديثية معاصرة .. أقول له: أنت كاذب و جاهل ...
و ذلك ليس لأنه لا كتب إلا المطبوعة الآن، و ليس لأنه لا مدارس حديثية كانت إلا المعاصرة، بل لأنه لن يمكنه الدراسة إلا في المطبوع في عصره أو ما حصل عليه من مخطوط، و لن يمكنه التلقي إلا من المدارس الحديثية المعاصرة
و هنا يتملكني العجب جدا من ردكم على الأخ الكناني الشافعي من أن أحمد لم يتمذهب فليس على الجادة!!!
و حقا هذا يذكرني بأخ يمني تعدى عمره الثلاثين من عمره طلبني أحد الإخوة للحديث معه حين جاء لمصر ليعالج أخاه المريض ـ شفاه الله و عافاه ـ فكان يقع في الأئمة و يهون من فقههم و لا يعترف بفقه المذاهب الأربعة و كان يقول بأنه طالب عند مقبل الوادعي .. فحين تناقشنا في أمر دراسة الأصول قال (و هل أبو بكر درس الأصول؟)!!!!!
و أنتم تقولون نفس الكلمة: و هل درس أحمد على مذهب؟
نقول نعم .. درس على مذهب تلقاه عن مشايخه، و نستطيع أن نقول بأنه شافعي كتلاميذ الشافعي و لكمال الآلة في هذا العصر فكان الأئمة سرعان ما يستقلون كالطبري و غيره كثير ..
و كل إمام درس على إمام و تلقى منه فهو على مذهبه ومن مدرسته
و أسلوبكم هذا أراه محاولة لتقرير الأذهان على أن التمذهب شيء وموضوع التلقي و الانتساب للمدرسة شيء، و أنا لم أر التمذهب إلا انتساب (ضروري) لمدرسة) للتخرج منها، و هذه الضرورة هي ما اضطرت الأئمة المتقمين للتمذهب بدءا من الصحابة و التابعين إلى أن يشاء الله
فيكون الخلاف الحقيقي بيننا: لماذا المذاهب الأربعة؟
و أرجو أن يكون فيما ذكرته جواب لهذا السؤال .. و ننبه إلى أن حديثنا إنما هو عن (منهج التفقه الكامل) لا مجرد تحصيل بعض المسائل من هنا و هناك ..
أسأل الله تعالى التوفيق
و جزاكم الله تعالى خيرا
كتبه محبكم / محمد رشيد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/469)
ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[17 - 02 - 05, 10:11 م]ـ
لا أعرف أحدا تحدث عن مسألة التعصب للمذاهب الفقهية من اهل العلم المشهود لهم بالفضل و افردها بمصنف مستقل
إلا الشيخ محمد عيد عباسي حفظه الله في كتابه (بدعة التعصب المذهبي) و الشيخ من أقدم و أكبر طلبة الألباني
و هو سوري مقيم حاليا بالرياض
و الكتاب على نفاسته فإنه لم يطبع إلا طبعة واحدة للأسف
**********
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[18 - 02 - 05, 12:03 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وإن كان مدادكم لم يجف ولكن لعلى اداخل بهذه المداخلة.
لما أثنى الامام أحمد رحمه الله على وكيع بن الجراح الرؤاسي الامام الحافظ المعروف قال عنه: (ما رأيت مثل وكيع في الحفظ والأسناد والأبواب مع خشوع و ورع ويذاكر الفقه فيحسن).
وكان وكيع رحمه الله كما هو معلوم يسير على فقه ابي حنيفه ويعد من اصحابه وكان من اقواله اباحة النبيذ كما هو مذهب أهل الكوفة.
فأهل الحديث كانو يميزون بين الفقهاء و اصحاب الصناعة الحديثية بخلاف عصرنا الحاضر حيث صار المحدث مفتيا.
أقول:
لما أبتعث الله عز وجل رسوله بالنور والهدى أنزل معه الفرقان والحكمة وكانت الصحابة ترجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما اشكل من امرهم وكان تقفر العلم والتفقه في الدين أصله الجلوس عند رسو الله وسماع قوله او سؤاله عما أشكل من أمور الدين و الدنيا.
وكان يعجبهم الرجل العاقل من أهل البوادي يأتي فيسأل رسول الله فيمتعون بجوابه.
ثم ختم الله أجل رسوله وقضى في كتابه وفاته، فصارت الصحابة الى البلدان فاتحين ومعلمين وصاروا يفتون بما عقلوا من قول رسو الله وما شاهدوا من نسكه وفعله وسلوكه.
فأذا جد شئ لم يجدوا فيه نصا من كتاب الله او قولا من رسوله اجتهدوا رأيهم وقاسوا الاشباه والنظائر والحقوا الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير.
وكان بعضهم أعلم بهذا من بعض والمفتون من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على الاصابع يعدون.
ثم نجم طائفة من صغار الصحابة وكبار التابعين فتطلبو العلم بالسؤال وبحثوه عند فقهاء الصحابة منهم ابن عباس رضى الله عنه.
ثم برز طائفة من الصحابة قام بهم اصحابهم ومشوا على طريقتهم في قراءة الكتاب العزيز وفهم المراد منه، وتقرير دلائل الفقه وتعريف مسائله.
قال ابن المديني (كما في علله و في المعرفة والتأريخ للفسوي وفي المدخل للبيهقي):
(لم يكن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد له اصحاب يقومون بقوله في الفقه إلا ثلاثة:
عبدالله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبدالله بن عباس لكل رجل منهم أصحابا يقومون بقوله وفتون الناس، فكان اصحاب عبدالله الذين يقرئون الناس بقراءته ويفتونهم بقوله ويذهبون مذهبه:
علقمة بن قيس ولأسود ...... وعدهم.
ثم ذكر مؤل علمهم الى سفيان الثوري.
ثم قال رحمه الله: وكان أصحاب زيد بن ثابت الذين يذهبون مذهبه في الفقه ويقومون بقوله هؤلاء الاثني عشر: كان منهم من لقيه ومنهم من لم يلقه ............ ثم عدهم.
ثم ذكر رجوع علمهم الى مالك بن أنس.
ثم ذكر اصحاب ابن عباس) أنتهى.
قلت وكل واحد من أفراد هؤلاء الذين اخذو بقول امامهم مجتهد عمدته الاثار غير انه في أصوله راجع الى قول إمامه.
ثم أستقر مذهب اهل الكوفة الى النعمان الذي اخذه من شيخه حماد بن سليمان الذي اخذ الفقه من ابراهيم الذي اخذه من ابن مسعود رضى الله عنه.
واستقر مذهب اهل الحديث على جماعة من فقهائهم منهم مالك بن أنس والاوزاعي وغيرهم ممن أوعب في العلم و أوعى من أهل الشام ومصر والحجاز واليمن.
وهكذا صار الناس فريقين وصارت العلماء طائفتين.
ليس واحد من أفرادهم في الجملة الا مجتهد في الفروع غير انه راجع في أصوله في الجملة أيضا الى أحدى الطائفتين، ناصر قول الحد الفريقين.
وهذا في زمن ٍاللسان فيه سليم، والفهم قويم، والايمان راسخ، والدين ظاهر، والقرون هي الفاضلة والناس هي الانصار والمهاجرة، والمسائل فيها متقاربة، والنوازل متشابهه، فليت شعري ما حال متفقه هذه الازمنة.
و الأمام أحمد رحمه الله لما فاضل بين مذهب سفيان الثوري ومذهب مالك فضل مذهب مالك رحمه الله لا لذات مالك بل لان مذهبه هو مذهب أهل المدينة وأصوله أصولهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/470)
ثم جاء من بعدهم كالشافعي فتفقه على أصول مذهب أهل الحديث (الحجاز) ثم جامع محمد بن الحسن وشافهه وناظر أهل الرأى فصار عنده علم بالطريقتين.
وكان أهل الرأى يستطيلون على أهل الحديث بما عندهم من اللسن وبعض الحجاج فجاء الشافعي فنظر علم الأصول ورتب الدلائل لأهل الحديث كما قال أحمد كانت أقضيتنا بيد اهل الرأى حتى جاء الشافعي فنزعها منهم أو كما قال رحمه الله.
قال البيهقي في المدخل: (وكان من مضى من علماء أهل المدينة لايعرفون مذاهب أهل الكوفة وأن أهل الكوفة يعرفون مذاهب أهل المدينة فكانوا أذا ألتقوا وتكلموا ربما أنقطع المدني فكتب الشافعي مذاهبهم ودلائلهم ثم لم يخالفهم إلا فيما ضعفت فيه حجة الكوفيين).
ثم إن الشافعي انتخب لما بلغ الغاية ا وكان من أصحاب مالك و ظهر امره وتمكنت ملكة الاجتهاد في نفسه بما فتح الله عليه من صنوف الحكم والعلم والفقه واللسان فاستقل وقامت له الاتباع وحقق أصوله و نظر الى المسائل من وجوه يخالف بعضها أصول مالك وقضاياه فصار بذلك في درجة مالك رحمهم الله جميعا.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: (ثم إن الشافعي لما كان مجتهدا في العلم ورأى من الأحاديث الصحيحة وغيرها من الادلة ما يجب عليه اتباعه وإن خالف اصحابه المدنيين .... وصنف الاملاء على مسائل ابن القاسم وأظهر خلاف مالك) أنتهى.
فصار ينتسب للشافعي قوم جرت بينهم وبين المالكيين محن وصار مذهب الشافعي ظاهرا بمصر ثم ظهر بالشام على يد ابي زرعة الدمشقي ثم بخراسان على يد ابي زرعة الرازي وغيرهم وقد كان له في العراق شئ من الظهور على يد قدماء اصحابه كالزعفراني وغيره.
و استمرت هذه السنة وهي اتباع طلاب العلم وحملته لبعض الخاصة من أهل العلم يجرون قضاياهم ومسائلهم على أصولهم مثل الاوزاعي والثوري وسحاق وبو ثور ثم الطبري وداود الاصبهاني وغيرهم من المجتهدين المطلقين.
وكان تبعتهم أيضا من أهل الاجتهاد وربما خالفوا اصحابهم في مسائل كثيرة غير انهم يجرون على أصولهم كما تقدم.
واستمرت هذه السنة ككما هو ظاهر لك سنة مطروقة من لدن التابعين الى من بعدهم.
ثم اندثر اصحاب المذاهب واندثرت طرائقهم وبقي من اصولهم فروع يسيرة. وأراد الله سبحانه ان يظهر اربعة مذاهب ويقوم عليها اصحابها.
جمعا وترتيبا وتأصيلا وتحقيقا.
والمذهب ليس بعبارة عن اجتهاد الامام فحسب! كما يظن كثير من الناس.
الامام هو واضع لبنته الاولى وباني اصوله الاولى، لكن تتابع على بناء المذهب فحول من أهل العلم يترادفون في أثراء المذهب وبقر مسائله وجعلها خاضعة لاصول منضبطة.
وهذا ما لن تجده في مذهب آخر غير المذاهب الاربعة.
ليست المسألة مجرد أصول تستنبط منها المسائل لا. فأن القول بهذا إجحاف وجهل بحقيقة المذاهب.
المذهب يترادف عليه اللغوى فيحرر القول في لغته ويترادف عليه الاصولي والفقيه والمحدث فيحرر احاديثه الم تر فعل البيهقي في مذهب الشافعية والطحاوي عند الحنفية وابن عبدالبر عند المالكية، أما أحمد فذلك النجم فهو أهل الحديث ومادته.
انظر الى المذاهب الاربعة تجد بناتها في مرحلتها الاولى جماعة من المجتهدين ابو حنيفة، محمد بن الحسن، ابو يوسف يعقوب، الحسن ... وغيرهم.
المالكية مالك، ابن القاسم، يحي بن يحي ... وغيرهم.
الشافعية، الشافعي المزني البويطي .. وغيرهم.
أحمد الاثرم ابو داود ومن بعدهم الخلال.
هذا في المراحل الاولى. فكيف بما بعدها على تتابع السنين والعلماء.
ثم صار يناظر للمذهب وينتصر له فصنفت القواعد له و سردت اقواله، وضبطت اصوله.
فصارت مذاهب أهل الحديث المحفوظة ثلاثة ومذهب أهل الرأى واحدا.
وإحكمت المذاهب وضبطت كما قال الخطابي رحمه الله: (وعلى هذا عادة كل فرقة من إحكام مذاهب أئمتهم وأستاذيهم).
أذا ليس الانتساب الى مذهب يتفقه عليه الانسان ببدع من القول فهذا أمر جرى من زمن التابعين وانما ابدلت الذوات مذاهب لاتساع المسائل وتردافها وضعف الاصول والقواعد، وهذا أحكم واضبط.
وأما القول بانه يمكن طلب العلم بدون مذهب فهذا من جنس التجويز العقلي ليس له نصيب من الحقيقة.
و قد قضت سنة الله ان يتشعب العلم ويحصل هذا الانقسام بين الفريقين سنة من الله مكتوبة، ومن رام طلب العلم من غير فريق من الفريقين فقد ابعد النجعة.
فكيف يصور الطالب المسائل وكيف ينسق الدلائل ولكل فريق طريقة يسلكها وسبيل يجوزها.
وان قيل ما الدليل على الوجوب قلنا ما لايتم حفظ ناموس العلم الا به فهو واجب والوسائل لها احكام المقاصد.
ومن قال يستطيع الطالب المبتدى طلب العلم بدون ان يعتمد مذهبا يؤسس عليه بناينه فليخرج لنا طريقته وليبين لنا مسلكه وليطرحه بين يدينا فأنا منتظرون.
ونخلص من هذا المقال الى ان التزام الطالب منهج عالم، ثم طريقة فريق ليس بدعة لم يقل بها الا احمد والشافعي بل هي سبيل حملة العلم من لدن التابعين كما تقدم.
ونخلص الى أن الفقه لايحصل بحقيقته الا بأمرين (أصول) و (فروع) وان الطالب عاجز في هذا الزمن عن استنباط أصول يقول بها ويبنى عليها فروعه فاللسان خامل لايساعده، ويحتاج الى تصوير للمسائل يقول به ولايملك ان يتصور المسألة بلا سابق نظر يقوده اليها، فأعوزه الأمر الى طريقة يسلكها ومذهب يقوم عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/471)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[18 - 02 - 05, 12:13 ص]ـ
الشيخ محمد عيد العباسي رجع الى بلاد الشام منذ سنوات طوال فيما أعلم.
وقد قرأت عليه بفضل الله تعالى بعض رياض الصالحين في مجلسين فقط واجتمعت معه في مجالس وانتفعت به، وكان هيوبا بهيا رفع الله قدره وسدد أمره.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[18 - 02 - 05, 03:52 ص]ـ
ألتمس العذر من الأخوة في الرد عليهم متفرقين ... وفقنا الله وإياكم
لما فيه عز شريعته ونصرة ملته وإعلاء كلمته ...
وأبدا بالأخ الحبيب محمد رشيد باعتباره صاحب الموضوع ...
وليعذرني الأخ محمد رشيد لو أنني تغاضيت عن بعض أسئلته لأنني أرى
أننا نبتعد عن لب الموضوع بمثل هذه الفروع، وأنا متمسك بعنوان
الموضوع لبا ورأسا فيما نحن فيه، فاسمح لي ألا أحيد عن مناقشة
أصل ما جئت (أنت) به ...
يقول الأخ محمد رشيد في أول مشاركة له مختصرا كلامه ورأيه حول
التمذهب (وبعد أن صرح أنه لا يدين بالتعصب) قال:
وبعد كل ذلك أعتقد و أدين لله تعالى بأنه لا غنى بحال من الأحوال عن التمذهب بمذهب من المذاهب الفقهية الأربعة أصولا و فروعا، وأنه لن يتحقق ما ذكرت لكم من (الثورة الفقهية المعاصرة) إلا بعد هضم (((كل))) ما وصل إلينا من كتبنا (((المذهبية))) الحنفية و الشافعية و المالكية و الحنبلية، واستخراج عللها و مقاصدها، فندرس هذه الكتب الفقهية المتقدمة و نستلهم و نستنبط مقاصدها و تعليلاتها التي بنيت عليها أحكامها، ثم لم يكن لنا أمام الله تعالى عذر لو لم نطبق ونفرع ما درسناه وتعلمناه من كتب متقدمينا على نوازل عصرنا الذي يطفح كل يوم بالنوازل المطلوب تغطيتها اهـ
وفي آخر مشاركة للأخ الحبيب محمد رشيد يقول:
الدليل شيخنا الحبيب ـ حسب وجهة نظري و هي ظنية ـ ((عقلي))
الشرعية الإسلامية الآن ـ كفقه كاااااااااامل غير متوفرة إلا في المذاهب الأربعة أهـ
أخي الحبيب. أنت درست الأصول، وأكيد قرأت في المنطق، وأكيد
تعلمت من اللغة ما يعينك على تحري استخدام الألفاظ والمصطلحات ...
دليل عقلي، حسب وجهة نظرك، ووجهة نظرك ظنية ...
ومع ذلك تقول في تقرير رأيك: أدين الله ... أعتقد ... لا غنى ...
بحال من الأحوال ... ؟!
يعني تقف أمام ربك وتقول له أنا أدين بضرورة التمذهب لفهم شريعتك
وللتوقيع عنك لأن ما أدين به من وجهة نظري الظنية مبني على دليل
عقلي!!!
يعني تقول لي وللمسلمين: أنا اعتقد ضرورة التمذهب لأن دليلي من
وجهة نظري الظنية عقلي!!!
أخي الحبيب محمد رشيد ...
إما أنك لم توفق في اختيار العبارات، وإما أنك لم توفق منذ
البداية في بحث المسالة وتقريرها ...
قلت لك: لو كانت وجهة نظر وقناعة ذاتية فلا بأس ...
أما أن تجعلها مسألة ضرورية لتعلم شريعة الله رب العالمين فهذا
ما لا يقبل فيه إلا الدليل الشرعي، وأنا لم أصر على أن تأتي دليل
شرعي، ولكنك أنت الذي جعلتها مسألة شرعية بقولك: ضروري، أدين
الله، أعتقد .... بل أنت الذي اصررت على ذلك، فلما طالبناك بمقتضى
الأصول (التي درستها) أنت تأتي بالدليل الشرعي قلت لنا: الدليل
عقلي ...
بناء على ما سبق: أنت مخير بين أمرين:
الأول: أن تقر أن المسالة عقلية (كما ألمح الشيخ زياد) وليست
شرعية ... لأنها لا تستند إلى أي دليل شرعي ... وإذا كانت المسألة
عقلية فلا معنى لكلمات من نحو: أدين الله، أعتقد ... الخ. وتبقى
على أصلها من جواز التعلم بدون مذهب ولا مذهبية ولا كتب مذهبية،
أما كون العلم يوثق به أو لا يوثق به فهذا لا يتحقق إلا بعد اختبار
ذلك المتعلم بعد أن ينبغ ويدعي الاجتهاد والفتيا فنسبر كلامه وفققه
لنر هل هو صالح أو غير صالح للفتيا والاجتهاد ... أما قبل أن نتحقق
من ذلك ونجزم فهذا نفسه ليس من العلم في شيء ...
الثاني: أن تقر أن المسألة شرعية، وأن قولك: أدين الله .. ونحوها
على بابها، وهنا ما زلت تحتاج إلى الدليل الشرعي ...
ثم يقول الأخ الحبيب محمد رشيد:
و لا أدري هل قرأ الشيخ رضا كلامي أم لم يقرأه .. لأنني ذكرت له أن جوابي هو عين جوابه لو أجاب عن السؤالين الذين وجهتهما له
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/472)
علاوة على أن سؤاله تغير من التخيير بين الدليل اللغوي و الشرعي و العرفي و القناعة الذاتية .. إلى الإصرار على طلب الدليل (((الشرعي))) فتناولني هاجس أن تكون محاولة للحصر في الدليل الشرعي، و هنا أطالبه أنا بالدليل (((الشرعي))) على جواز عدم التمذهب .. قد يقول لي حينها هي على الأصل، و هنا أقول له: هل هو أصل (لغوي) أم (شرعي) أم (عرفي)
و هنا يقول لي / هل البراءة الشرعية الأصلية المقتضية أن الأصل في الأشياء الإباحة، و هنا يكون الجواب أنه لا يمنع طروء طارئ على هذا الأصل يغير من حالته ألا وهو انحصار الفقه الكااااامل حاليا في المذاهب الأربعة أهـ
أخي الحبيب محمد ... لو قرأت كتابا واحدا في آداب الجدل والمناظرة
لعلمت أنا ما تفعله هذا لا يجوز (صناعة) ...
قبل كل شيء نفترض إحسان الظن من الطرفين، فكلانا يقرأ كل الكلام
إن شاء الله، ولكنني أشرت إلى أن هناك فروع كثيرة واستطرادات غير
ذات صلة، وأنا قاصد إلى عدم التعريج عليها لأنها ستضيع موضوع
المقال الذي نتباحث فيه ...
أنا طالبتك بالدليل الشرعي لأنك أقمت دعوى في قضية، وهي أن
المذهبية أو التمذهب شرط في التعلم وأن هذا ما تدين الله به وأنه
ضروري وأنه لا يوثق بعلم من لم يدرس مذهبا من المذاهب الأربعة،
وهذه كلها ينبني عليها أحكام في الشريعة كما لا يخفى عليك ...
فلما طالبتك بالدليل (لأنه حقي كسائل) وأنت كمستدل يجب عليك
الجواب، وليس من حقك (كمستدل) أن تطلب مني الدليل على نقيض
دعواك ..
ولما أجبت في صدر كلامك أنه الدليل عقلي علمنا أن مصطلحات الجواز
والمنع والضرورة ونحو ذلك ليست هي الجواز الشرعي أو الضرورة
الشرعية ...
فخرجت المسألة عن كونها شرعية (عندك على الأقل) ...
لكن العجيب والغريب في هذا كله أنك بعد أن أقررت أن الدليل عقلي
تستطرد في الحديث (نيابة عني) وتذكر أدلتي (نيابة عني) وتقرر
وجهة نظري (نيابة عني) وتقول إن دليلي البراءة الشرعية الأصلية
المقتضية أن الأصل في الأشياء الأباحة ...
ثم إذا بك ترد علي (في الحقيقة على نفسك) بأنه لا يمنع مانع من
ورود طارئ على البراءة الأصلية الشرعية!!!
يا أخي أنت قلت إن البراءة هنا شرعية، وأنت قلت إن دليلك عقلي،
فهل يمكن للبراءة الشرعية في جواز عدم التمذهب أن يخصصها دليل عقلي
بأن الفقه الكامل منحصر في المذاهب الأربعة ...
وبغض النظر عن صياغة الدليل فما أراك أخي الحبيب إلا أوردت على
نفسك ما يجعل موقفك أكثر تعقيدا ...
وفي ختام كلامك أخي الحبيب تقرر أن حقيقة الخلاف بيننا انحصر في:
لماذا المذاهب الأربعة ...
وهذا ليس بصحيح ... الحصر في المذاهب الأربع فرع الخلاف حول: حتمية
التمذهب .. حتى لو جئت بغير المذاهب الأربعة وقلت إنه يجب التففه
بالمذاهب الخمسة أو العشرة أوا لاثنا عشر فالنقض متوجه ...
وأما كلامك عن الإمام أحمد والأئمة الذين تفقهوا وأنهم كلهم تفقوا
على نفس الجادة التي تذكرها هنا، فأقول: ارجع إلى كلامك في
أول مشاركة، وانظر ماذا كتبت حول طريقة التفقه التي تشترطها
وقل لي: هل تفقه عليها الإمام أحمد؟ فلو قلت لا؛ لزم أن تقر أن
التفقه على الطريقة التي ذكرتها في صدر مقالتك (وهي كالمذكرة
التفسيرية لدعواك) ليست شرطا ... لأننا لو قلنا إن فلانا قرأ
الرسالة حتى هضمها، وقرأ البويطي حتى هضمه، هل يكون بذلك
فقيها في المذهب الشافعي، الجواب .. لا! مع أن هذا عين ما
فعله احمد، وبذلك لا يكون أحمد تفقه على المذهب الشافعي ...
ولا تورد علي أن المذهب الشافعي في عهد أحمد كان هكذا فقط، لأن
الجواب سيكون أشد عليك، وهو أن التفقه على مذهب يختلف إذا
بين عصر وعصر، فما هو الضابط؟؟؟
الخلاصة من كلامنا كله وأرجو أن تجيب بنعم أولا حتى نخلص بشيء من
حواراتنا .. (مع ملاحظة أنني حررت محل النزاع جيدا وأرجو منك
ألا تحيد أنت).
1 - المذهبية أو التمذهب أو الدراسة على أساس مذهب فقهي من المذاهب
الأربعة ليس شرطا شرعيا في تلقي العلم ولا هو شرط شرعي في تبوأ رتبة
الاجتهاد (صح أم خطأ؟)
2 - الدليل على أن التمذهب شرط عندك دليل عقلي (صح أم خطأ؟).
وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[18 - 02 - 05, 04:48 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/473)
إجابتي كانت على قولكم أو قول لأحد من أهل العلم يماثل قولك
و في هذه الرسالة قال الحافظ ابن رجب الحنبلي على القول الذي تتبنوه فتنة عمياء
هذا ثابت فضيلة الشيخ فالإمام أحمد قرأ الرسالة في أصول الفقه و كان يوصي بها
و لازم الإمام الشافعي و أوصى بكتبه و قال عنه حديث صحيح و رأي صحيح
و سؤلك عن الصحابة و التابعين عجب و جادة من طرقها هدم كل العلوم الإصطلاحية بدعوى أنه يريد أن يحييه
و هل كان أبو بكر-رضي الله عنه يعلم أن شروط الحديث إتصال السند عدالة الرواة الضبط إنتفاء الشذوذ و إنتفاء العلة؟
و هل كان عمر-رضي الله عنه- يعلم هل المباح أحد الأحكام التكليفية أم لا؟
كطالب علم قلنا له أقرأ الصحيحين
قال لا حتى أتثبت من كل حديث صحيح هو أم لا
قلنا الأصل الصحة
قال وماذا ستقول في إعلال النسائي و الدارقطني و الجياني و ابن عمار الشهيد؟
قلنا له ما أمهرك لن تخرج من كتاب الإيمان إلا بعد سنة
قبل الإمام أحمد كان الشافعي و قبل الشافعي كان مالكا و قبل مالك كان أبا حنيفة
جادة طولها أكثر من ألف و مائتين سنة من عمر أمة محمد صلى الله عليه و سلم
لا تنقض بعصر الصحابة و لا بعصر التابعين لأن أي إنسان يستطيع أن ينقض أصول كل علم
بهذه الحجة الضعيفة جدا جدا جدا
ولن تجتمع أمة محمد صلى الله عليه و سلم على ضلالة
و حتى يكون الكلام منضبطا
لا يوجد دليل شرعي واحد على أن الدراسة الفقية لا بد لها من تمذهب على إحدى
المذاهب الأربعة
ولا يوجد مجتهد مجدد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم -بعد إستقرار المذاهب -ظهر إلا و كان متمذهبا قبلها
ابن عثيمين الألباني ابن باز و كل شيوخ الدعوة إلى الشوكاني إلى الصنعاني مرورا بشيخ الإسلام حقا ابن تيمية و ابن القيم حتى عصر إستقرار المذاهب
و إستدلالكم بابن حزم غريب أليست الظاهرية مذهبا له أصوله؟
و إستدلالكم بالشيخ محمد عبد المقصود لا يصح
لأني سمعت الشيخ و هو يتكلم عن كيفية طلبه للعلم قال بدأت بنيل الأوطار و أخذ من عمري في دراسته عشر سنين
و نيل الأوطار هو معتمد في المذهب الشوكاني-المعتبر عندي جدا-لأنه مذهب قد حرر إمامه أصوله
و إستدلالكم بالشيخ الحويني خطأ و لن أقول لك أنه ليس فقيها أصوليا حتى لا يشنع علي و لكن أقول لك فهو الذي يو صي تلامذته بالدراسة المذهبية و له محاضرة من قرابة العام أسمها كيف نطلب العلم أطلبه على موقعها و ستجد ما قلته لك
وفي ختام هذا المقال أقول لكم
نريد رجالا: كالشيخ بكر بن عبد الله و صالح آل الشبخ و العثيمين و ابن باز وشيخ الإسلام ابن تيمية
ولا نريد أبا شبر الذي إذا حقق مسألة في الطهارة بعد ثلاثة أيام ظن نفسه نسيج وحده
نريد أصولا منضبطة و تخريجات على أصول صحيحة
و الحمد لله رب العالمين
00000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[18 - 02 - 05, 06:24 ص]ـ
الأخ الحبيب أبا داود ... حفظه الله ...
ذكرت في صدر مشاركتي الأخيرة أنني أستميح الأخوة عذرا في الرد عليهم
متفرقين ... وقدمت الأخ الحبيب محمد رشيد لأنه صاحب الموضوع، وكنت
أود تقديم الشيخ زياد لفضل السن والعلم، ولكن ما دمت كررت مشاركتك
رغبة في معرفة ردي فلا أرى حرجا من استباق الدور الذي وضعته عندي
لأنه لن يترتب عليه مستحيل إن شاء الله!
أخي الحبيب ...
أنا آخذ بحجزكم عن فروع الخلاف في المسألة وأنت تقحمون فيها.
هل أعيد القضية التي صاغها الأخ الحبيب محمد رشيد وعلى أساسها بدأت
مشاركاتي؟؟
من الضروري التمذهب والانتماء لمدرسة فقهية (ثم اشترط أن تكون من المذاهب
الأربعة) حتى يكون العلم معتبرا ...
لا بأس ... أنت قلت ليس هناك دليل شرعي ... حتى يكون الكلام منضبطا،
ولكن لم تضبط الكلام بعد ذلك!
مسألة ليس فيها دليل شرعي فكيف يكون فيها وجوب شرعي وضرورة شرعية،
وكيف تسبغون شرعية العلم واعتباره بناء على مسألة لم تقم على أصل
شرعي؟؟؟
لو قلتم من الواجب صناعة أو من اللازم من حيث المرحلية ونحو ذلك لهان
الخطب ...
أما ما نقلته عن ابن رجب فخلاف المدعى ... كلام ابن رجب في رسالته عن
اتباع غير المذاهب الأربعة، وليس حديثه عن التفقه ... ولا أدري هل قرأت
رسالته أم نقلت عنها أم نقلت عمن نقل عنها؟؟؟ وحتى يستبين الأمر لك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/474)
أتمنى أن تنقل كلام ابن رجب الذي فيه ما يماثل قول محمد رشيد وقولك في
ضرورة التفقه على إحدى المذاهب (الأربعة على وجه عند محمد رشيد) أو
إحدى المذاهب المعتمدة (ولم ندر بعد عددها على وجه آخر عند الكناني)!
وحتى كلام ابن رجب في رسالته لا يوافق عليه وقد رد على معناه ابن
تيمية شيخه ردا بليغا شديدا ...
وحتى الآن لم يقم الدليل الشرعي، ولم نسمع بكلام عالم اشترط التفقه على
إحدى المذاهب الأربعة حتى يكون علمه معتبرا تبقى المسألة خلية عن أي دليل
شرعي أو حتى قول عالم يماثل قولكم، فما أدري على أساس تبنون رأيكم؟؟؟
وأزيدكم أن أهل العلم كافة ممن تكلموا في شروط الاجتهاد بل من تكلموا في
آداب الطلب، لم نر أحدا منهم ذكر هذا الشرط، ولو ذكره أحد وفاتني
فأرجو من الأخوة إبرازه ...
نأتي للمسألة الخطيرة التي فجرتها أخي أبا داود ...
وهي الفوضى الفقهية قبل عصر استقرار المذاهب .. فأان حين سألتك: هل سيكون
عصر الصحابة والتابعين ممن لم يتفقهوا بهذه الطريقة (التي تشترط المذاهب
الأربعة) من عصور الفوضى الفقهية؟؟؟ فلم تجيبوا إجابة واضحة صريحة،
بل أجبتم بما لا ينفي وقوع هذه الفوضى، حيث قلتم إن عصر الصحابة والتابعين
استثناء!!! من ماذا؟؟؟ هذه تحتاج إلى إجابة واضحة وصريحة ...
وأسألكم من باب الاستفادة:
متى استقرت المذاهب؟؟؟ وما معنى استقرار المذهب؟؟؟ وهل للعلماء
كلام واضح في هذا الباب أم لا؟؟؟
أما كون حجتي (في أن عصر الصحابة والتابعين لم يطبقوا هذا الشرط)
ضعيفة جدا جدا جدا ويمكن بها نقض أي علم (كما ذكرتم) فما أدري
ما وجهه؟؟؟
وأنا لم أنقض المذاهب الأربعة أصلا ... فما علاقة كلامكم هذا بما نحن فيه؟؟؟
وقولكم لا تجتمع أمة محمد على ضلالة ما وجهه؟؟؟
هل تعني أن التعلم على مذهب فيه إجماع؟؟؟
وأن ما سوى ذلك ضلالة؟؟؟
كلامك الخطير يجر بعضه بعضا، واعلم أخي الحبيب أننا لا نتحدث في مسألة هينة
بل هي من أهم مسائل أصول التلقي عند أهل السنة والجماعة والانحراف فيها
قد يوصل إلى درجة الابتداع ...
وكلامكم عن تحرير المذاهب وتقريرها واستقرارها هو نفس كلام الأشعرية في
باب المعتقد والأصول ...
ومقارنة بين مذهب الأشاعرة والمعتزلة وبين مذهب السلف تنبيك أن كتب الأشاعرة
والمعتزلة محررة ومستقرة ومحفوظة، أما مذهب السلف فلم نعرفه إلا من
كتب أهل الحديث وهي نفسها الكتب التي نقلت مذاهبهم في الفروع والمعاملات،
فلماذا تعتبرون مذهب السلف يصلح العمل به بل لا يجوز اعتقاد سواه (كما
هو واضح من توقيعكم) بينما لا يجوز تقليد أو اتباع أو الدراسة على
طريقتهم، والأمر في نظري سواء، ولو كان هناك فارق فنرجو بيانه ...
وأعيد عليك كلامك لتتأمله وتعرف خطره:
جادة طولها أكثر من ألف و مائتين سنة من عمر أمة محمد صلى الله عليه و سلم لا تنقض بعصر الصحابة و لا بعصر التابعين لأن أي إنسان يستطيع أن ينقض أصول كل علم
بهذه الحجة الضعيفة جدا جدا جدا
ولن تجتمع أمة محمد صلى الله عليه و سلم على ضلالة أهـ
في ختام مشاركتك قلت إنكم لا تريدون أبا شبر .. ولكن تريدون عالما
مثل الشيخ بكر أبو زيد ..
ومن لا يريد مثل ما تريدون؟؟؟
ولكن من ذا الذي قال إن نبوغ بكر أبو زيد وغيره أساسه أنه تفقه على
مذهب؟؟؟
أنا ما زلت أكرر إن دراسة المذهب مهمة عندي، ولكنها لا يمكن أن تكون
شرطا نلزم به الناس أو طلبة العلم، هذا افتئات على شريعة الرحمن ...
أكتفي بهذا القدر وللحديث مع أخي الحبيب أبي داود بقية إن كان في العمر
بقية ونستأذنكم لصلاة الجمعة بتوقيت بانكوك ...
ـ[المسيطير]ــــــــ[18 - 02 - 05, 06:54 ص]ـ
الشيخ محمد عيد العباسي رجع الى بلاد الشام منذ سنوات طوال فيما أعلم.
وقد قرأت عليه بفضل الله تعالى بعض رياض الصالحين في مجلسين فقط واجتمعت معه في مجالس وانتفعت به، وكان هيوبا بهيا رفع الله قدره وسدد أمره.
الشيخ من سكان الرياض.
(خاص للأخ زياد:هو من جيران ش. يوسف).
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[18 - 02 - 05, 06:59 ص]ـ
فقط للفائدة وهي زيادة علم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأسبغ عليه وافر الرحمة عندما سئل كيف يطلب المسلم العلم:
أما كيف يتلقى العلم فنقول ينظر إلى أقرب المذاهب إلى الحق فيأخذ به ويتفقه عليه ولكن لا يعني ذلك أن لا يأخذ بما دل عليه الدليل من المذاهب الأخرى بل يأخذ بالدليل ولو كان خلاف المذهب الذي اعتنقه ولست بذلك أدعو إلى التقليد ولكني أدعو إلى أن يكون للإنسان طريقٌ معين يصل إلى الفقه منه ولا يجعل العمدة كلام العلماء بل العمدة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا لا يضر أن أتفقه مثلاً على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وعلى قواعد هذا المذهب وإذا تبين لي الصواب في مذهبٍ آخر أخذت بالصواب كما هي طريق شيخ الإسلام ابن تيمية وطريق الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من العلماء المحققين البارزين وهذا لا يعني أن لا أتفقه على الكتاب والسنة أنا أتفقه على الكتاب والسنة لكن أجعل لي شيئاً أعبر منه إلى الكتاب والسنة وعلى هذا فنقول إذا اخترت مثلاً مذهب الإمام أحمد بن حنبل ففيه كتبٌ مختصرة كتب متوسطة كتب مطولة فاحفظ أولاً الكتب المختصرة في هذا المذهب ثم إن كان لديك عالم تتلقى العلم منه فاقرأ هذا الكتاب عليه بعد أن تحفظه وهو يبين لك معانيه ويشرحه لك وإذا كان عنده سعة علم بين لك الراجح والمرجوح وبين لك مآخذ العلماء وحصلت على خيرٍ كثير ولكن لا تخلي نفسك من كتب الحديث احفظ من كتب الحديث ما تيسر فإن تيسر لك أن تحفظ بلوغ المرام من أدلة الأحكام فهذا حسنٌ جداً وإن لم يتيسر فعمدة الأحكام حتى يكون لك نصيب من الأدلة تعتمد عليه وهذا كله بعد حفظ كتاب الله عز وجل وتفهم معانيه لأنه هو الأصل فصار هذا الترتيب الذي ذكرته هو من أحسن ما يتمشى عليه طالب العلم فيما أرى والله الموفق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/475)
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[18 - 02 - 05, 01:02 م]ـ
الشيخ الفاضل المتسك بالحق ...
كلام الشيخ ابن عثيمين لا يتناول محل النزاع ...
بل إنني صرت أخشى أن يتحول النزاع إلى مسائل ما كانت تخطر ببال،
مثل أن عصر الصحابة والتابعين يختلف منهجيا عن الأمة بأسرها، وأن
الأمة بأسرها في منهجها العلمي أفضل من عصر الصحابة والتابعين ...
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[18 - 02 - 05, 01:17 م]ـ
شيخنا رضا لا أظن القائل قصد هذا، ولكن عصر الصحابة والتابعين تميز بامتلاكهم لعلوم الآلة من صغرهم ومع نشأتهم فلم يحتاجوا إلى تقعيد العلوم وتقسيمها، لإجل التعلم والتدرج في الاستنباط
لذلك نحن نحتج بفهمهم للنصوص الكتاب والسنة على فهم غيرهما
وكلام الشيخ ابن عثيمين الذي نقله شيخنا زياد من أفضل الكلام، ولاحظ قيد الشيخ أن يتعلم أقرب المذاهب إلى الكتاب والسنة
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[18 - 02 - 05, 01:21 م]ـ
السلام عليكم
أولا/ شيخنا الكريم الصمدي .. أعلمكم أنني أحبكم في الله تعالى و الله يشهد على ما في قلبي، و أنتم لعلكم تعلمون ذلك جيدا، فلعلكم تذكرون في أي شيء كانت بداية تعاملي معكم .... و لكني أيضا أرى فيكم آراء قد لا أوافقكم عليها و هي ما نحن بصدده الآن ..
أذكر ذلك حتى لا يفهم من تطور النقاش بيننا و دخول شيء من الحدة فيه أن في الأمور أمور، أو أنه قد خرج من حيز الحوار البنّاء
ــــــــــــــــــــــ
ثانيا / هناك من سياسة الحوار ما اصطلحت عليه مع نفسي اسم (التراكم و التغاضي) .. و مؤداها ان أحد الأطراف يوجه أسئلة قد تكون من الكثرة في شيء، فيستغل الطرف الآخر هذه الكثرة فيقول دعنا منها ففيها تطويل و لنكن في لب الموضوع، رغم أن الطرف السائل يراها في لب الموضوع، بل أقسم بالله أننا ما أوردناها إلا لكونها تمثل لب الموضوع، و هي ظاهرة الهوجائية و الانحلال المنهجي التفقهي، و عكسه تماما ما نحن بصدد دراسته و هو اشتراط الانضباط الدراسي بمذهب من المذاهب .. فيضطر الطرف الآخر أن يلجأ إلى التغاضي عن أسئلته حتى لا يقع في حرج و يتهم بأنه يريد تفريع الموضوع أو الإكثار من الجدال فيه هروبا من إقامة الحجة .. رغم أن الأسئلة هي حقا في لب موضوعنا .. فكل ما ذكرته لكم من ظواهر هي واقعة، و ليس هذا في نظري فقط بل سل كثيرا من الإخوة على الملتقى ليخبروك إن لم تكن أنت أيضا تعلم ذلك ..
و لذلك فلن أتغاضى .. و اصمم على أن أسئلتي هي في لب الموضوع، و أشارك الأخ الكناني في طلبي الإجابة عليها ..
ــــــــــــــــــــــــــــ
ثالثا / بالنسبة للعقلية و الظنية .. فلعلكم لم تنتبهوا لكلامي .. فالظنية هنا لم تطلق على نفس الدليل العقلي الذي أوردته، بل أردت أن ظني أنها عقلية .. واضح؟ ظني أن الدليل عقلي .. و هذا لا يقدح عندي في الدليل أو قوته .. وإنما الظن عندي هو كونه (عقلي) لا أن نفس الدليل عندي ظني .. فهذا لم أقصده و لم يظهر من كلامي
ثم و ليكن .. و هل لا أدين لله تعالى إلا بدليل قطعي؟ لو أنكم على طريقة البوطي فأخبروني .. إلا أن البوطي نفسه لا يرى ذلك إلا في الاعتقاد .. و أما ما نحن بصدده فقد يكون ظني و ظني وظني، و مع ذلك أدين لله تعالى به لأنه غلب على الظن، بل هو عندي غلبة قوية تجعلني أقول ـ كما يطلق في عرف الناس ـ: أقطع بعدم إمكان التفقه إلا بالانضباط على فقه أئمتنا، فأي فقه هذا الذي يمكن أن نتعلمه دون الارتباط بالفقه المتوارث؟
و أخبركم أنكم شيخنا ـ و أظنها ليست وجهة نظري فقط ـ قد دخلتم في توع من الجدال لا طائل تحته، و نحن قد نحسن هذا الأمر إلا أنني أكرهه (كره العمى) كما يقول المصريون، فهذا الخط الملون العريض أفزعني و ظننت حين رايته أنه قد يحوي طامة كبرى، فإذا فيه: ((يعني تقف أمام ربك وتقول له أنا أدين بضرورة التمذهب لفهم شريعتك
وللتوقيع عنك لأن ما أدين به من وجهة نظري الظنية مبني على دليل
عقلي))!!!
و الله هذا اعتراض عجيب جدا منكم
يا شيخ رضا .. و هل لما دان الناس بفتاوى أهل الذكر ـ العلماء ـ كانوا يحتاجون نصا في كل إمام؟
هل احتاج الشافعي إلى دليل خاص لكل إمام لكونه يدين لله تعالى بالطلب على مالك؟
هل تطلب نصا شرعيا في كل أمر!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/476)
و هل تطلب دليلا شرعيا ـ نصا أما هو أعم ـ في ضرورة الانتساب لمدرسة حديثية أو كتاب حديثي لطالب علم الحديث!!!
و الله شيخنا ما أراه إلا جدلا لا طائل تحته
ثم هل من دليل لكم على أنه مادام الأمر عقلي أن أستخدم عبارات (أدين لله ... أعتقد)؟!
طيب .. [أنا أدين لله تعالى بضرورة وجود عملة إسلامية موحدة قاعدتها و غطاؤها ذهبيا يتعامل المسلمون بها و يضطرون غيرهم أن يعاملهم بها] هل ترى بطلان صدر هذه الجملة؟
أجب بارك الله تعالى فيك .. فلعلها تكون فرع آخر للحوار
سبحان الله .. و تقول أنني و الكناني من نخرج عن لب الموضوع!! ووالله ما خرجنا عنه مثقال ذرة
ــــــــــــــــــــــــــ
رابعا / مسألة اختبار المتعلم التي تذكرها هي في الحقيقة محلها لو كان هناك إمكان في ذلك .. يعني أن الآلات متوفرة و نتوقع أن يصل شخص دون تمذهب ... أما في عصرنا فكما ترى .. و سأظل أمثلها لكم بطالب الحديث .. جاءنا رجل و قال أنا عالم حديث، و لكني لم أقرأ فيه كتابا واحدا، و لم أدرس فيه على شيخ معتبر في عصرنا .. هل نختبره لنرى علمه الذي ما أخذه من كتاب و لا شيخ؟
ثم أنبهكم إلى أني لا أفرق حاليا بين مسألة التلقي و التمذهب، فما التمذهب إلا التلقي، و إنما هكذا حكمت الأحداث و الوقائع أن تلقي الفقه كاملا يكون من المذاهب الأربعة، و لم نر مذهبا آخر حظي بهذا الكمال .. أرجو أن يكون واضحا
ـــــــــــــــــــــــــــ
خامسا / إن أردت أن تكون المسألة شرعية، فلا بأس ..
قال تعالى ((و اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون))
فكما أن أهل الذكر لهم عددهم في كل زمان و مكان، و كما أن أهل الذكر كانوا في القديم كثر، فأهل الذكر في عصرنا هم من تلقى الفقه المعتبر المتوارث .. و هو فقه أئمتنا الأربعة
و دليلكم على حصر أهل الذكر في زمان أبي حنيفة و الشافعي في عدد كثير ـ إلا أنه محصور ـ فيه و لا يشمل جميع الخلائق، هو عين دليلي على حصر أهل الذكر في زماننا فيمن تلقوا من مدارسنا الأربعة، إلا أن تكذب ما نراه جميعا من انحصار الفقه المتوارث في هذه الأربعة ـ و اقصد الفقه الكامل طبعا كما نبهت سابقا ـ و إلا ففتاوى الأئمة الأخر متناثرة في المصنفات المختلفة، و لكنها لا تبلغ عشر معشار ما بلغ المذاهب الأربعة من الكمال و التحقيق و التصنيف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سادسا / نعم ثم نعم .. (حتمية التمذهب) لو كان معناه لديكم هو التلقي .. و هذا ما يلزم من كلامكم لأنكم أخرجتم الخلاف بيننا عن كونه خلافا في الأربعة فقط، و جعلتموه خلافا في التمذهب ذاته، فهو أعم من أن يكون للأربعة ..
بالله عليكم .. هل هذا إلا تضييع لسنة تلقي الفقه؟!!!!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
سابعا / اعتراضكم على تفسيري لطريقة أحمد لعله في غير محله .. لأن التمذهب في كل عصر بحسبه، فقد تختلف الصورة يا شيخ، و أما المعنى فواحد، فمن تفقه على المهذب للشيرازي أو الوسيط للغزالي فهو فقيه شافعي في زمانه، و أما بعد ذلك فقد حقق المذهب، و صار العمدة على الرافعي و النووي، فهي مراحل من التحقيق
و كذلك كان الحنفي في القديم يعتمد على المبسوط و كتب ظاهر الرواية للشيباني، ثم حققت و نقحت ظاهر الرواية في المتون الستة المشهورة، و لن تجد المتون الستة المشهورة لدينا نحن الحنفية تخرج عن كتب ظاهر الرواية، بل ما اكتسبت اعتمادها في المذهب و التدريس إلا لاعتمادها ظاهر الرواية تحقيقها للظاهر من النادر
فالأمر فقط مجرد تطويري لا غير .. و كله يشترك في معنى واحد (((التلقي))) و هو بحسب كل زمان و ما يوجد فيه، و الزمان يشهد الآن أن ما يمكن التلقي منه هو ما توارثناه من المذاهب الأربعة، فهي التي وصلت إلينا من المذاهب المعتبرة ... فنكون قد رجعنا لنفس النقطة .. تأمل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثامنا: إجابتي عن سؤاليك اثبتها من كلامي فقد أجبت عنهما ..
و لعلكم تجيبون عما طرحناه عليكم، فهو يمس الواقع المشاهد، و يمس لب الموضوع.
و الله تعالى الموفق
و لعلم أن ما قد يظهر في كلامي من الشدة فليس بشدة، بل هو مجرد إخرج لما في الخلد، فغرضي هو إخرج ما يدور و لا ألتفت لأمر آخر .. فلست بأهل للشدة أصلا .. لا سيما مع شيخنا الحبيب الصمدي، فتكفيه جهوده في الدعوة التي اغترب من أجلها في سبيل الله تعالى
بارك الله تعالى فيك شيخنا الصمدي و أحسن إليكم
تلميذكم المحب / محمد رشيد (((الحنفي))) ابتسامة
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[18 - 02 - 05, 02:06 م]ـ
الشيخ رضا أعلم ذلك حفظك الله غير اني اثبته للفائدة ولذلك صدرته بقولي (زيادة علم) لان البعض قد يطالع النقاش على عجل فأثبت هذا حتى يعرف ان الاتفاق قد وقع بيننا على ان أسلم طريقة هي التزام مذهب للتفقه، وانما النقاش منصب على لزوم هذا اللالتزام.
وأذا جاء دوري في النقاش:) يأتي الكلام بأذن الله على ما تذكرون ونثبت لك ان شاء الله بعد هذا الكلام وعدم وقوعه جملة وتفصيلا.
بالمناسبة ياشيخ انتم تكثرون من القول ان هذا الالتزام لم يكن معروفا في عهد التابعين؟ وقد سردت لكم مسيرة العلم الشرعي من لدن رسولنا صلى الله عليه وسلم! وقد بينت لك طريقة تطور العلم وتشعبه وتكاثر الفنون وظهورها.
ويكفى يا شيخ ان يرد القائل قولكم ويقول (علوم الآلة لم تكون معروفة في عهد الصحابة ولا التابعين) أخي الحبيب لماذا وضع الخليل بن أحمد علم النحو؟ ولماذا صنف الشافعي الرسالة؟ ولماذا صار لزاما ان يتفقه المسلم على احد المذاهب؟
هذا جوابه مركوز ف المقالة السابقة.
أخي الحبيب انت تعلم ان العلوم تنشأ وترتقي وتتوسع وقد بينت لك في مقالي ان في عهد اتباع التابعين نشأت الطريقتين طريقة أهل الحديث وأهل الرأى ولا تجد رجلا الا يسير على هدى احد الطريقتين.
ثم تشعب الامر الى ما ترى.
على العموم لا أريد ان اشتت النقاش فأذا انتهيتم من الأخ محمد بن رشيد يصير بأذن الله بيننا كلام حول هذا الأمر.
والله الموفق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/477)
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[18 - 02 - 05, 02:41 م]ـ
الأخ الحبيب أبا داود ... حفظه الله ...
ذكرت في صدر مشاركتي الأخيرة أنني أستميح الأخوة عذرا في الرد عليهم
متفرقين ... وقدمت الأخ الحبيب محمد رشيد لأنه صاحب الموضوع، وكنت
أود تقديم الشيخ زياد لفضل السن والعلم، ولكن ما دمت كررت مشاركتك
رغبة في معرفة ردي فلا أرى حرجا من استباق الدور الذي وضعته عندي
لأنه لن يترتب عليه مستحيل إن شاء الله!
.
أعتذر على التقدم بين يدي الشيخ و والله لو فهمت هذا القصد لما تقدمت فنرجوا من الشيخ زياد و منكم السماح
و سأنتظر دوري بعد الشيخ زياد
محبكم
أبو داود الشافعي فروعا الحنبلي إعتقادا (إبتسامة محبة)
ـ[محمد الناصري]ــــــــ[18 - 02 - 05, 05:02 م]ـ
أخي الموفق.
من خلال مساجلتك مع الاخوة الكرام في موضوع المذهبية كأني بك تخلص الى الآتي
الفقهاء مجالهم الاستنباط وقد تحصلت لهم الملكة الفقهية. والمشتغلون بعلوم الحديث مجالهم الصناعة الحديثية والحكم على الحديث صحة وضعفا.
أما التقعيد الفقهي فلا دخل لهم فيه كمدرسة مستقلة وانماباعتبار انتسابهم الفقهي فاختيارات ابن خزيمة مثلا لا تخج في الجملة عن مدرسة الشافعية وهكذا.
والنتيجة أن ما عليه كثير من أهل الفضل والدعاة كالشيخ الحبيب أبي اسحاق الحويني والمحدث الشيخ مقبل الوادعي بل ماعليه المحدث العلامة الألباني لا يشكل منهجا فقهيا على الحقيقة الا بشيىء من التجوز.
والا على أية أصول مطردة يفتي هؤلاء الأعلام وعلا ما يخرجون الأقوال .........
أرجو التوضيح والتقويم.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[19 - 02 - 05, 01:52 م]ـ
الشيخ الفاضل زياد ... حفظه الله وسدده ...
إن مواقف أهل العلم تجاه كل القضايا يجب أن تصدر عن غيرة تجاه
جناب الشريعة أن تضام هيبتها أو تنال سلطتها، والشريعة عند أهل
العلم هي الوحي المطهر والحق المعصوم وليست (مجرد) أقاويل الرجال
التي هي فهوم واجتهادات ..
وما نحن فيه أراه من وجهة نظري نقاش حول مرجعية الوحي ومعصومية
الشريعة، ويكاد حديث البعض منا (في غمرة الحماسة) أن يصل إلى
درجة من درجات الغلو في شريعة الله الغراء.
ذكرتم في خاتمة مشاركتكم أن من كان عنده منهج علمي غير التمذهب
فيدلنا عليه ... فرايت أن أبدأ بهذه النقطة لأنها في نظري سبب
حصول اللبس ...
المنهج العلمي الموجود فعلا لا يمكن أن يكون مهيمنا على أي منهج
علمي لم يوجد بعد ...
فالمذهبية (بالمعنى الذي وضعه وتكلم عنه الأخ محمد رشيد في صدر
مقالته) لا تعدو أن تكون تراثا علميا نتناوله بصورة معينة ...
ففي حين أن المغاربة والأندلسيين كلهم كانوا مالكية لأنهم أخذوا
الموطأ عن مالك وتتلمذوا على مالك، فإن المالكية بعد هذا العصر
لم يفعلوا شيئا من هذا، لأن المالكي في العصور المتأخرة هو من
تفقه على خليل، حتى قال قائلهم: نحن خليليون إن ضل خليل ضللنا!
أين مذهب مالك إذا؟؟
أرأيت ... إن التناول لهذا التراث هو الذي يجعلنا نظن أن ما نحن
فيه مذهبية ...
ولقد حاولت أن أتنزل مع الأخوان في ضرب الأمثلة التي قد لا تحتمل
خلافا فإذا بالخلاف يتعاظم ويفتحون موضوعات غير ذات صلة ويجعلونها
ذات صلة وأنا أحاول تقرير الاعتراض الوحيد على مقالة الأخ الحبيب
محمد رشيد وهو ضرورة المذهبية في التفقه والتعلم ...
لو تفقه مبتدئ على الدرة البهية وشروحها المختصرة، ثم انتقل إلى
متن في الفقه الشافعي، ثم انتقل إلى متن وسيط في الفقه المالكي
ثم ارتحل إلى متن بسيط في الفقه الحنبلي، وهو في أثناء ذلك
يطالع متون وشروح الحنفية ويقرأ في كتب أصول كل أولئك وعنده شيخ
يوجهه، وعالم يسدده .. ألا تظن أن مثل هذا جدير به أن يكون فقيها
مع أنه لم يلتزم مذهبا معينا؟؟؟
فما هي أصوله؟؟
أما لوكان بعد في مرتبة الاتباع والتقليد فلن يحتاج إلى أصول خاصة
أما لو وصل إلى مرتبة الاجتهاد فإنه سيجتهد في الأصول ويختار منها
وليس عليه في ذلك من حرج ...
وفي ظنكم .. هل كان علماء المذاهب تابعين لأئمتهم في صغير الأصول
وكبيرها؟؟؟
فكيف دخل الاستحسان في مذهب مالك إذا؟
وكيف دخلت المصلحة المرسلة في مذهب الشافعي إذا؟
وكيف دخل القياس في مذهب أحمد إذا؟
وكيف ألف الشافعية والمالكية والحنابلة أصولهم على نسق واحد؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/478)
وكيف شرح الحنفية متن ابن الحاجب وحشوا عليه، وكيف استعار
الشافعية طريقة الحنفية في تخريج الفروع على الأصول وجمع الأشباه
والنظائر ووضع القواعد الفقهية؟؟؟
إن أصول أهل العلم ليست بينها حدود فاصلة، بحيث نقول إن من
أخذها فيجب أن يأخذها كلها، ويجب أن ينتسب لواحد فقط، أو
يجب أن يكون واضحا في انتمائه للمدرسة الأصولية والفقهية!!!
الشوكاني اختصر البحر المحيط للزركشي، فكان إرشاده منسوبا
للشوكاني ومعدودا في أصوله هو ...
وابن الحاجب مع أنه كان مالكيا فقد اختصر الإحكام للآمدي الشافعي
والحنبلي، ولم يكن بذلك شافعيا ولا حنبليا؟؟؟
ابن قدامة اختصر المستصفى للغزالي في الروضة ولم يكن بذلك
شافعيا ...
والأمثلة على ذلك كثيرة ...
فماذا يمكن أن نسمي هذا التزاوج بين أصول المذاهب ... ؟؟؟ فمن
يقرأ روضةالناظر وجنة المناظر ويدرسه هل تسميه قرأ أصول الفقه
الحنبلي (المحض)؟؟؟
وهل من تأصل على مختصر ابن الحاجب المالكي مع حاشية التفازاني
الحنفي، هل يكون بذلك صار أصوليا شافعيا؟؟؟ أم مالكيا؟
أم حنفيا؟؟؟
حتى أصل كتب الأصول ... الرسالة للإمام الشافعي ... لم يؤلفها
الإمام الشافعي لنفسه، بل صنفها لأهل الحديث، نصرة للحديث،
وليس نصرة لأصول مذهبه ... فتأمل كيف صار هذا العلم عند بعض
الشافعية طريقة لتقويض الحديث وأهله!!!!
إن التاريخ الطويل الذي ذكرتموه من لدن التابعين ليقودنا إلى
الحقيقة الناصعة الواضحة أن هؤلاء تفقوا على مبدأ التلقي، وهذا
لا أخالف فيه، ولكنهم لم يعتبروا تقليد العالم في أصوله وفروعه
صورة أو آلية للتلقي والتفقه ...
وحتى لا ينطفيء نور الوحي في موضوعنا ونقاشنا فمن الضروري أن نجد
إجابات من أهل الحديث والفقه والمنتسبين للعلم الشرعي حول الأدلة
الآتية ...
يقول الله تعالى: (إنما يخشى الله من عباده العلماء)
ويقول: (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين آوتوا العلم
درجات).
ويقول تعالى: (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم
قائما بالقسط) ..
أولو العلم هنا من المقصود بهم؟ ما هي صفتهم؟
هل هم أهل العلم بالمذاهب؟ أم هم أهل العلم بالوحي؟؟؟
الأخ محمد رشيد يقول إن المذهبية طريق للوحي، وهذا غير صحيح،
فكم كتاب مذهبي هذا الذي سيجعلك تفهم عن الله وعن الرسول، وكم
كتاب مذهبي سيجعلك ضليعا من أدلة القرآن والسنة؟؟؟
والتاريخ المديد للمذهبية يؤكد لنا البعد الشاسع بين المذهبيين
(الذي تعلموا بالطريقة التي يدعو إليها الأخ محمد رشيد) وبين
نصوص الوحي الواضحة الناصعة وخاصة حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا
ولا درهما ولكن ورثوا العلم ...
السؤال: ما هو العلم الذي ورثه الأنبياء؟؟؟
ومن حصل على هذا العلم ولم يحصل على سواه يكون عالما أم لا؟؟؟
هذه أدلة واضحة صريحة تحتاج إلى توضيح من مشايخنا ومن طلبة العلم
الذين أيدوا الأخ الحبيب محمد رشيد في مقالته ...
أما قولكم (شيخ زياد) إن تجويزي لمنهج لا يعتمد على المذاهب
ألأربعة مجرد تجويز عقلي ... فهذا صحيح، ولكنني أثبت وقوعه
ايضا ...
بل إنني أذهب إلى أبعد من هذا وأقول إن أمثال الشيخ بكر أبو زيد
لم ينبغ والشيخ ابن باز لم ينبغ والشيخ ابن عثيمين لم ينبغ لأنهم
تعلموا على الطريقة المذهبية ... لا ... بل نبغوا لأنهم تسلحوا
بنصوص الوحي المطهر، فعلى شأنهم وعلا ذكرهم وزاد علمهم وصار له
قيمة بين الناس ...
وكذلك كل فقيه انتسب لمذهب .. فليس لدراسته المذهبية نبغ وعلا
وصار عالما مأخوذا منه .. بل لأنه أكثر الاتباع لنصوص الوحي المطهر
فقارن بين النووي والرافعي، بين ابن تيمية الحفيد وبين ابن تيمية
الجد ... وكلما كان الفقيه من نصوص الوحي أقرب كان من الذكاء
والنبوغ أقرب ...
وفوق هذا وذاك .. فليس كل من درس في بداية طلبه على متن فهي
مذهبي يمكن ن تعتبروه درس دراسة مذهبية ... ما أظن هذا يصح في
دنيا الناس ...
فأنا ابتدأت رحلتي حنبيا ...
ثم كانت الدراسة النظامية تستدعي أن أكون شافعيا ...
وفي نفس الوقت كان هواي مع أهل الحديث ... فكيف سيصنفني
محمد رشيد؟؟؟
إن الشروط التي وضعها محمد رشيد في مقالته (ولا بد أن تعتبر قيودا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/479)
في رأيه ومذهبه) حول التمذهب والتفقه ما أظن أحدا وصل إليها من
المعاصرين إلا قليلا ...
هات من الشافعية المعاصرين (ممن ملأ الدنيا ضجيجا) أتم دراسة
المنهاج تاصيلا وتفريعا ...
هات من الحنفية من أتم دراسة الدر المختار وشروحه وحواشيه تأصيلا
وتفريعا ...
هات من المالكية من أتم دراسة خليل تاصيلا وتفريعا مستوعا شروحه
البسيطة والوسيطة والوجيزة ...
هات من الحنابلة من أتم دراسة زاد المستنقنع والمقنع وشروحهما
تاصيلا وتفريعا ...
وتلك شروط محمد رشيد التي وضعها للتفقه ... فأين هي في دنيا
الناس ...
لو قرأت أنا ثلاثة كتب في أصول الشافعية وثلاثة كتب في فروع
الشافعية هل أكون شافعيا؟؟؟ هكذا؟؟؟ ببساطة؟؟؟
سلفنا الصالح من لدن الصحابة والتابعين كانوا يتعلمون ويتفقهون
للفهم عن الله والرسول صلى الله عليه وسلم ... ولم يجعلوا مذاهب
الرجال وطرائقهم سلما محضا للفهم عن الله والرسول صلى الله عليه وسلم،
نعم ... مذاهب العلماء تعين .. مذاهبهم كلهم، فشرح ابن حجر
يساعدني على فهم صحيح البخاري، وكذلك شرح العيني، وهذا شافعي
والثاني حنفي ...
ولو قرأت حول السفتجة في مذهب أحمد ونظيرها في مذهب الحنفية
وكذا الشافعية فسأنتفع ولا يضرني أنني لم أتقيد في بداية طلبي
بمذهب واحد ...
ولن يضرني لو التزمت متنا فقهيا في مذهب، وتوسعت في فهمه
عبر شروح المذاهب الأخرى ... ما هو المستحيل العقلي او العرفي
الذي سيترتب على ذلك؟؟؟
بل لوبدأ طالب علم دراسة الفقه بمتن بلوغ المرام ... وجعل سبل
السلام أصلا ... فما ترم من مسالة إلا وحقق أقاويلها من كتب المذاهب
ثم حقق الشرح من شروح الحديث والتفاسير ... ألا ترونه يوما لو واظب
وثبت سيصل إلى مرتبة من العلم رفيعة؟؟؟
إي وربي ...
وقد وصل بالفعل أناس للعلم والفقه بمراتبه العالية عن غير طريق
المذهبية والتمذهب ... والأخ الحبيب محمد رشيد يحكم من واقع تجربة
شخصية على أناس معينين نبذوا المذهبية فزادوا جهلا، ولم يعاصر
أو يتعرف على طلبة العلم الحقيقيين الذين استطاعوا أن يصلوا
إلى مراتب العلم العالية بدون مرور أو عكوف على كتب المذاهب ...
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 02 - 05, 03:59 م]ـ
أخي الحبيب الشيخ رضا وفقه الله.
أخي الفاضل لانخلط بين التقليد والأتباع، فالتقليد الذي جثم على صدر الامة ردحا من الزمن وأهلك العقول وحجر الافكار هو التقليد بلا حجة ولابرهان وتتبع الحواشي والشروح وهو الذي أضعف جناب النص واندرست به أنوار العلم ومع ذلك فهو جائز في أحوال ولا يخلو مجتهد من تقليد، وهو مختلف عن الاتباع، وهذا ليس موضع بحثه.
أخي الكريم الصحابة كانوا يتلقون الوحي من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون الحكم من الكتاب ولم يعهد عن أحد منهم ولا عن أحد من التابعين انه درس شيئا من علوم الآلة.
فهل تجيز (في هذا العصر) لمسلم ان يأخذ الحكم من كتاب الله دون ان يتقن علوم الآلة وهي (علوم صناعية) وأذا لم تجز له ذلك فلماذا على الرغم من أنها علوم حادثة؟ وأذا وضعت له شروطا لفهم الكتاب فمن أين أتيت بهذه الشروط؟
أخي الحبيب ان تطاول الزمن وتشعب العلم يفرض ما لم يكن مفروضا ويوجب ما لم يكن واجبا وانا أسهل عليك الأمر علوم الصناعة الحديثية ماالذي أحوج اليها؟
أحوج اليها طول الاسناد وظهور الكذب، فاحتاجت الأمة الى إظهار هذا العلم وتأصيله و لايجوز الأن للمجتهد أن يحكم على مسألة فيها حديث حتى يعرف درجته وهو مخير في هذا الحكم بين أمرين.
إما ان يحكم عليه بنفسه وهو محتاج في هذا الى دراسة علوم الصناعة الحديثية على اختلافها أو أن يقلد غيره من أهل التخصص. كما قال الشافعي في هذا لأحمد.
فهل يجوز لمجتهد ان يخترع منهجا حديثيا جديدا من قبل نفسه. وما الذي يحدث أذا خالف أهل الصناعة؟
علوم اللغة أيضا، لما ظهرت العجمة في اللسان وظهر اللحن وفشا ظهرت الحاجة الى قواعد وعلوم تضبط اللسان وتصونه.
فهل يجوز لمجتهد ان ينظر الى اللغة ويبتكر له نحوا جديدا. وما الذي يحدث أذا خالف أهل الصناعة؟
وكذا الفقه لما انحرفت الافهام وضعفت بضعف علوم الآلة ابتكر العلماء قواعد وأصول واصطلحوا على طرائق للاستنباط وتكييف النوازل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/480)
وصارت الأمة الى سبيلين سبيل أهل الرأى وسبيل أهل الحديث. فما الذي يحدث اذا أخترع لنفسه طريقة جديدة؟
هذا أمر فرضه تطاول الزمن وتدرج العلم ونشأته وتعاظمه وهو امر طبيعي وسنة كونية.
أخي الحبيب لانريد ان ندندن حول اهل التقليد وأهل الاجتهاد فكما ان هناك من جعل نصوص إمامه في درجة الوحى فهناك من جعل نصوص الوحي ككلام آحاد الناس فهو يعبث بالنصوص ويأتي فيها بما لم تأت به الأوائل.
و الا فقلي يرحمك الله ما سبب ضلال الخوارج؟ اليس عمدتهم كتاب الله؟ ضلوا لانهم أخذوا ظاهر النص ولم يلتفتوا لمنهج أهل السنة في الجمع بين هذه الظواهر وما يخالفها!
ومن جعل للنص باطنا يكيفه كيف يريد كيف ضل؟ انما ضل لانه تعامل مع النص على غير مقتضى طريقة الراسخين وسبيل المؤمنين.
وقل هذا في الفروع الفقهيه فللعلماء طرائق وأصول يستنبطون بها الحكم ويؤامون بها بين المتعارض من النص.
أخي الكريم.
نعود الى قولكم ان من درس متنا مختصرا في الفقه الحنبلي ثم توسط بمتن في المذهب الشافعي ثم ثلث بالحنفي فهل يصير فقيها؟
أقول لك أخي الحبيب لايصير فقيها بل مضطربا.
أخي الكريم لكل مذهب أصول والمقصود بها ليس أصول الفقه بالمعنى الاصطلاحي فحسب، بل أصول وقواعد جرى عليها اتباع المذهب.
فالمالكية عندهم بعض الاصول الفقهيه الخاصة وبقية المذاهب كذلك ولهم (إصطلاحات خاصة) و (قواعد خاصة في المذهب).
فمن درس المتن الحنبلي المختصر ثم انتقل الى الشافعي فهو محتاج الى دراسة قواعد واصطلاحات الشافعية؟ وهذا لايتأتي في كتاب بل يتأتي بالدراسة والممارسة.
أقرب الأمر هب انه درس شروط الصلاة عند الحنابلة واركانها؟
ثم ذهب الى المتن الشافعي وتوسع فدرس شروط الشافعية في الصلاة وأركانها؟
فوجد ان النية عند هوؤلاء شرط وعند الاخرين ركن!!
ان تعريف الشرط عند الشافعية مختلف عن تعريف الشرط عند الحنابلة فهؤلاء يعدون بعض الشروط اركان وبعضهم يعد بعض الاركان شروط!
فما هو فاعل؟
اذهب الى الصلاة ايضا فهو يجد بعض الواجبات عند الحنابلة ولكنه اذا درس فقه الشافعية لن يجد واجبات!!
بل سيجد أبعاض وأركان وهيئات؟
و القاعدة التى درسها في المتن الحنبلي أن الواجب اذا ترك لغير عمد جبر بسجود سهو؟ فأين الواجب عند الشافعية؟
هل هو البعض او الركن او الهيئة؟
لاتقل لي يعرف معاني هذه الاصطلاحات لان هذا هو معنى التمذهب وليس يتأتى بقراءة كتاب او مطالعة مصنف.
ماذا يفعل في الشروط الغريبة التى يجدها عند الشافعية وهو في ذهنه معنى الشرط عند الحنابلة كاشتراط نية الخروج عن الصلاة؟
هذا مثال صغير ومعلوم من الدين وفي أعظم ركن وأسهل مبحث في الفقه وهو الصلاة! ولم اذكر الا مذهبين متقاربين في الجملة فكيف ببقية المذاهب؟ كيف أذا تكلمنا عن احكام المعاملات؟
ماذا يفعل اذا قرأ في المتن المالكي (سنة) أتراه ينظر اليه أنه سنة على مقتضى مذهب الحنابلة!! السنة عند المالكية لها تعريف مختلف عند السنة عند بقية المذاهب، وأذا عرف ان هذا سنة عند الحنفية فهل ينظر الى انها سنة كما في تعريفه هو؟ الحنفيه من السنن عندهم ما يأثم فاعلها؟ فهل عند الحنابلة سنن يأثم فاعها؟ وأذا مر على الفضيلة عند المالكية؟ وقد ذكروا بعض السنن في الصلاة انها فضائل وهي سنن كما درسه عند الحنابلة؟ فماذا سيعتبر هذه الفضائل اسننا ام ماذا؟
فليت شعري كيف يستقيم علم او فهم لهذا المتنقل بين المذاهب!!!
و والله لو أردت ان اسرد لك الاختلاف في الاصطلاح فقط بين المذاهب الاربعة بل والظاهرية من الطهارة الى آخر الفقه لفعلت وأنا والله أشتهى ذلك حتى تتصور مدى خطورة الكلام الذي ذكرت ومدى تعذره عند التحقيق.
نحن فقط نتكلم عن الاصطلاح فكيف اذا جئنا الى تصوير المسائل؟؟ كيف اذا أتينا الى القواعد التى تخص كل مذهب مثل اختلافهم في حكم الجمع في السفر ما منشأه؟ هل هو الدليل؟ أم القاعدة التى حكموا بها، القصر ايضا من جعل القصر تخفيف جعل له حكما ومن جعله عود الى أصل الصلاة المفروضة انها فرضت في السفر ركعتين جعل لها حكما آخر.
طهارة الشعر والعظام على اي دليل قرروه من قرر طهارة هذا ومن منع منه؟ تجده راجع الى قاعدة وأصل في الدما ءعندهم؟
وفي النفس عشرات بل مئات الامثلة على الاصطلاح والتقرير والتصوير والقواعد الخاصة، هذه الامثلة تبين للمتأمل تعذر ما ذكرتم أخي الحبيب من ان له ان يقرأ متنا مختصرا للحنابلة ثم يقرأ متنا أوسع للشافعية.
أما قولكم: (فكم كتاب مذهبي هذا الذي سيجعلك تفهم عن الله وعن الرسول، وكم
كتاب مذهبي سيجعلك ضليعا من أدلة القرآن والسنة؟؟؟).
أخي الحبيب هذه وظيفة علوم الآلة لا علوم الفقه فعلوم الفقه مقصد وليست وسيلة بخلاف علوم الآلة.
فيصح ان يقال كم يحتاج الى كتاب في اللغة والى كتاب في الأصول حتى يكون ضليعا في الادلة؟؟؟
أما مسألة شروح كتب الحديث او حتى التفاسير فأنتم تعلمون انه خارج عن محل النزاع وليس له علاقة بمحل البحث وهو ظاهر.
و أنا محتاج الى الذهاب الآن ولي عودة على مسألةالتفقه على بلوغ المرام او على الدرر البهية في مساء اليوم بأذن الله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/481)
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[19 - 02 - 05, 04:11 م]ـ
أخي الشيخ زياد، قال الشيخ رضا: ... وعنده شيخ يوجهه، وعالم يسدده. اهـ.
والذي عنده مثل هذا الشيخ لا شك أنه سيبين له اصطلاحات المذهب المعين ومباني الأقوال فيه، فليس هو مظنة الاضطراب، والله أعلم.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 02 - 05, 05:07 م]ـ
ولن يضرني لو التزمت متنا فقهيا في مذهب، وتوسعت في فهمه
عبر شروح المذاهب الأخرى ... ما هو المستحيل العقلي او العرفي
الذي سيترتب على ذلك؟؟؟
...
هذا هو المستحيل العقلي والعرفي الذي سيترتب على هذا التنقل.
وعبارة الشيخ رضا واضحة حيث قال (وتوسعت في فهمه عبر شروح المذاهب الأخرى).
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[21 - 02 - 05, 03:25 م]ـ
الشيخ الفاضل زياد ..
لم أفهم كلامكم بارك الله فيكم ...
ما هو المستحيل العقلي أو العرفي؟؟؟؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 02 - 05, 02:57 ص]ـ
شيخنا الكريم رضا.
المقصود بالمستحيل العرفي والعقلي ما تقدم ذكره من الفروق بين المذاهب في تصويرها و تأصيلها للمسائل و الاصطلاحات التى تشتت الذهن المتنقل.
و هنا مسألة مهمة أحسب انها سبب لقيام هذا النزاع و ظهور هذا الاختلاف في النظر.
وهو مسألة العلم والفرق بينه وبين الفقه.
وذلك أني قد ناقشت بعض الاخوة قبل مديدة في أحد المجالس فقال لي إيت بدليل واحد من الكتاب أو السنة على ان العلم لايمكن تحصيله الا من طريق المذهب.
قلت له:
اولا: نحن لانتكلم عن العلم بل عن التفقه وبين العلم والفقه فرق فلم نقل انه لايمكن تحصيل (العلم) الا من طريق المذهب بل قلنا انه لايمكن تحصيل التفقه (في هذه الأعصر) الا من طريقه.
والرجل قد يكون عالما بالحديث أو عالما بالعقيدة ولم ينظر في كتاب فقه، وانما الكلام على الفقه بالمعنى الاصطلاحي هذا هو مقصودنا.
و الفقه والعلم بينهما عموم وخصوص مطلق فكل فقيه عالم وليس كل عامل فقيه.
وأحسب انه مسألة لو حررت لذهب كثير من الخلاف.
قال ابن حزم رحمه الله في كتابه الجامع الماتع الاحكام: (أما اسم العلم: فهو واقع على صفة في المرء، وهو اتساعه في الاشراف على أحكام القرآن وروى الحديثه صحيحه وسقيمه فقط فأن اضاف الى ذلك الوقوف على اقوال الناس كان ذلك حسنا .......
وأما اسم الفقه: فهو واقع على صفة في المرء، وهي فهمه لما عنده وتنبهه على حقيقة معاني الفاظ القرآن والحديث و وقوفه عليها وحضور كل ذلك في ذكره متى اراده ......... ) انتهى.
ولذلك يصح ان يطلق على من عل المسائل (فقه) بالفتح أما اذا استحصل ملكة الفقه فيقال له (فقه) بالضم.
(بالطبع النقل عن ابن حزم لم يكن حاضرا على النقاش وانما ذكرته هنا عند السرد).
الثاني: أننا نقر أن ذلك جائز جوازا عقليا وقد كان جائزا زمنا سالفا أما في حاضر زماننا فيتعذر تحصيل الفقه وملكته الا من طريق طلبه على أصوله وهي التدرج والترقي في مصاف الفقه المعتبرة المنبية على التدليل والتعليل المتسقة في طور واحد المخدومة من جهة التوثيق والنقل واللغة والاصول.
ثم يصير العالم مجتهدا وويحصل ملكة الفقه والاجتهاد مع ضبط اصول الاستدلال والنظر.
ثالثا: من المتقرر عند اهل العلم من القواعد الكلية الجامعة أن للوسائل احكام المقاصد واذا لم يمكن تحصيل الفقه الذي هو واجب على الكفاية الا من طريق هذا الانتساب وجب.
انتهى بمعناه.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[22 - 02 - 05, 04:01 ص]ـ
الشيخ الفاضل زياد العضيلة .. حفظه الله ...
قد بينتم بارك الله فيكم أن مقصودنا في الكلام عن التمذهب هو قضية
التفقه وليس العلم، وأن التفقه غير العلم، وأن المقصود أنه
لا يمكن تحصيل التفقه إلا عن طريق مذهب .. ثم ذكرتم أن المستحيل
العرفي أوا لعقلي هو صعوبة تصور المسائل وتأصيلها وفهم الفروق
بينها في المذاهب إلا عن طريق دراسة مذهب واحد ...
والواقع أنني أرى أن حكمكم على الأشياء هنا مبني على تصور شخصي
وليس التصور المجرد المطلق، فالاستحالة العرفية أو العقلية معناها
معروف في الاصطلاح، ولا يحتاج أمثال فضيلتكم كثير عناء ليدرك أن
تصور دارس للمذاهب كلها بفروعها وفروعها ومسائلها (بدون التقيد
في بداية الطلب بمذهب واحد) أمر غير مستحيل عقلا، كما أنه غير
مستحيل عرفا لأنه لا يوجد لا مانع عقلي ولا عرفي ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/482)
ونقض ما تستدلون به يكون إجمالا وتفصيلا:
أما الإجمال فنمنع أن يترتب على عدم التقيد بمذهب مستحيل عقلي
أو عرفي .... لأن المستحيل لا يمكن تصوره، وهذا متصور ممكن في
دنيا العقلاء.
أما التفصيلي فيقال إن الوقوع علامة الإمكان، وقد وجد في العلماء
من طلب الفقه على مذهبين، مثل الإمام ابن دقيق العيد. وإنما مثلنا
بما اشتهر حتى لا تحصل فيه المماراة.
ومع ذلك فأنا أزعم أن دراسة المذهب من حيث هو مذهب فيه أيضا تشتيت
وذبذبة لذهن طالب العلم، فالذي يدرس المذهب الحنفي في مراقي
الفلاح أو بعض شروح الرد سيعرف أن الصاحبين خالفا ظاهر الرواية
وصاحب المذهب في ثلثيه.
وسيعرف المالكي أن روايات المغاربة والأندلسيين والمشارقة تتناقض
في رواية مذهب مالك حتى إن كثيرا من مذهب مالك لا يمكن الجزم
به.
وسيعرف الشافعي أن المذهب برواياته وأوجهه وطرق حكايته فيها من
التعقيدات التي تؤكد أن هناك بونا شاسعا بين مذهب الإمام ومذهب
أصحابه.
وسيعرف الحنبلي أن اختيارات المتأخرين على خلاف الصحيح من مذهب
أحمد، وذلك لكثرة روايات مذهبه ...
وأفهم من كلام الشيخ زياد أن دراسة مذهب واحد يتيح له التركيز
على الخلافات والدقائق والتشعبات مما يسهل حفظها وتصورها وفهمها
والواقع أن هذا إلزام فوق إلزام مما ليس بلازم أصلا ...
فدراسة المذهب الواحد ليست لازمة أصلا ..
ولا دراسة تفاصيل وتعقيدات والفروق بين المسائل في المذهب الواحد
ليست لازمة أيضا ..
فما الذي يلزمني ويلزم طالب العلم أن يحفظ خلاف الشافعية حول سنن
الصلاة؟؟؟
هذه الهيئة سنة في قول، وفي وجه ليس بسنة، وفي وجه آخر مكروه
وفي وجه رابع كذا ... هذا في هيئة واحدة ...
ولو لم يحفظ طالب العلم مكروهات الصلاة عند الحنفية وخلافهم فيها
فما الذي سيضره؟؟؟
وهل تظن أن أئمة الدين كانوا يفعلون ذلك؟؟؟
هل كان الشيخ ابن باز مثلا يحفظ الخلافات بين متأخري الحنابلة
حول شروط السلم؟؟؟ بالله عليك؟؟؟
وهل هي شرط في صياغة عقل المجتهد؟
وهل جهله بها يترتب عليه تقصير وسفول في مرتبة العلم والعلماء؟؟؟
اللهم لا ...
وما زلت أكرر ...
من من أهل العلم قال بتلك المقولة ...
وجوب دراسة مذهب من المذاهب عند بداية الطلب ...
لا يوجد أحد اشترط ذلك لشرط من شروط الاجتهاد، وكتب الأصول بين
ظهرانينا ...
لا يوجد أحد اشترط ذلك ممن تكلم في آداب طلب العلم وكتبها متوافرة.
يعني شرعا ليس هناك دليل شرعي على ألإلزام ...
واصطلاحا أيضا لا يوجد من أهل العلم من قال بذلك ..
فلماذا الإصرار على شيء غير موجود عند العلماء؟؟؟
وهمسة في أذن الأخ الكناني:
جادة سار عليها العلماء منذ أكثر من ألف ومائتي سنة، هل هذا
يفيد الوجوب عندك، هل يفيد اللزوم والضرورة؟؟؟
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[22 - 02 - 05, 05:04 ص]ـ
الأخ الحبيب محمد رشيد ... الأخ الحبيب الكناني ...
بين يديكم كلام الغزالي في المستصفى، أنقله لكم (مع طوله) لأن
فيه إجابات كثيرة لما جرى بيننا ...
والتعليق سيكون في ختام النقل ...
المستصفى 1/ 342 فما بعده:
فإن قيل متى يكون محيطا بمدارك الشرع وما تفصيل العلوم التي لا بد منها لتحصيل منصب الاجتهاد قلنا إنما يكون متمكنا من الفتوى بعد أن يعرف المَدَارك المُثْمِرة للأحكام وأن يعرف كيفية الاستثمار.
والمدارك المثمرة للأحكام كما فصلناها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وطريق الاستثمار يتم بأربعة علوم: اثنان مقدمان، واثنان متممان، وأربعة في الوسط، فهذه ثمانية، فلنفصلها ولننبه فيها على دقائق أهملها الأصوليون:
أما كتاب الله عز وجل فهو الأصل ولا بد من معرفته ولْنُخَفِّفْ عنه أمرين: أحدهما إنه لا يشترط معرفة جميع الكتاب بل ما تتعلق به الأحكام منه وهو مقدار خمسمائة آية، الثاني لا يشترط حفظها عن ظهر قلبه بل أن يكون عالما بمواضعها بحيث يطلب فيها الآية المحتاج إليها في وقت الحاجة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/483)
وأما السنة فلا بد من معرفة الأحاديث التي تتعلق بالأحكام وهي وإن كانت زائدة على ألوف فهي محصورة وفيها التخفيفان المذكوران، إذ لا يلزمه معرفة ما يتعلق من الأحاديث بالمواعظ وأحكام الآخرة وغيرها، الثاني لا يلزمه حفظها عن ظهر قلبه بل أن يكون عنده أصلٌ مُصَحَّحٌ لجميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام كسننِ أبي داود ومعرفةِ السنن للبيهقي أو أصلٌ وقعت العناية فيه بجميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام ويكفيه أن يعرف مواقع كل باب فيراجعه وقت الحاجة إلى الفتوى وإن كان يقدر على حفظه فهو أحسن وأكمل.
وأما الاجماع فينبغي أن تتميز عنده مواقع الاجماع حتى لا يفتي بخلاف الإجماع،كما يلزمه معرفة النصوص حتى لا يفتي بخلافها، والتخفيف في هذا الأصل أنه لا يلزمه أن يحفظ جميع مواقع الإجماع والخلاف، بل كل مسألة يفتي فيها فينبغي أن يعلم أن فتواه ليس مخالفا للإجماع، إما بأن يعلم أنه موافِقٌ مذهبا من مذاهب العلماء أيَّهم كان أو يعلم أن هذه واقعة مُتَوَلَّدَةٌ في العصر لم يكن لأهل الإجماع فيها خوض، فهذا القدر فيه كفاية،
وأما العقل فنعني به مُسْتَنَدُ النفي الأصلي للأحكام فإن العقل قد دل على نفي الحرج في الأقوال والأفعال وعلى نفي الأحكام عنها من صور لا نهاية لها، أما ما استثنته الأدلة السمعية من الكتاب والسنة فالمستثناة محصورة وإن كانت كثيرة فينبغي أن يرجع في كل واقعة إلى النفي الأصلي والبراءة الأصلية، ويعلم أن ذلك لا يغير إلا بنص أو قياس على منصوص فيأخذ في طلب النصوص وفي معنى النصوص الإجماع وأفعال الرسول بالإضافة إلى ما يدل عليه الفعل على الشرط الذي فصلناه هذه المدارك الأربعة.
فأما العلوم الأربعة التي بها يعرف طرق الاستثمار فعلمان مقدمان:
أحدهما معرفة نصب الأدلة وشروطها التي بها تصير البراهين والأدلة منتجة والحاجة إلى هذا تعم المدارك الأربعة
والثاني معرفة اللغة والنحو على وجه يتيسر له به فهم خطاب العرب، وهذا يخص فائدة الكتاب والسنة ولكل واحد من هذين العلمين تفصيل، وفيه تخفيف وتثقيل أما تفصيل العلم الأول: فهو أن يعلم أقسام الأدلة وأشكالها وشروطها فيعلم أن الأدلة ثلاثة عقلية تدل لذاتها وشرعية صارت أدلة بوضع الشرع ووضعية وهي العبارات اللغوية ويحصل تمام المعرفة فيه بما ذكرناه في مقدمة الأصول من مدارك العقول لا بأقل منه فإن من لم يعرف شروط الأدلة لم يعرف حقيقة الحكم ولا حقيقة الشرع ولم يعرف مقدمة الشارع ولا عرف من أرسل الشارع ثم قالوا لا بد أن يعرف حدوث العالم وافتقاره إلى محدث موصوف بما يجب منزه عما يستحيل عليه وأنه متعبد عباده ببعثة الرسل وتصديقهم بالمعجزات وليكن عارفا بصدق الرسول والنظر في معجزته، والتخفيف في هذا عندي أن القدر الواجب من هذه الجملة اعتقاد جازم إذ به يصير مسلما والإسلام شرط المفتي لا محالة فأما معرفته بطرق الكلام والأدلة المحررة على عادتهم فليس بشرط إذا لم يكن في الصحابة والتابعين من يحسن صنعة الكلام، فأما مجاوزة حد التقليد فيه إلى معرفة الدليل فليس بشرط أيضا لذاته لكنه يقع من ضرورة منصب الاجتهاد فإنه لا يبلغ رتبة الاجتهاد في العلم إلا وقد قرع سمعه أدلة خلق العالم وأوصاف الخالق وبعثة الرسل وإعجاز القرآن فإن كل ذلك يشتمل عليه كتاب الله وذلك محصل للمعرفة الحقيقية مجاوز بصاحبه حد التقليد وإن لم يمارس صاحبه صنعة الكلام فهذا من لوازم منصب الاجتهاد حتى لو تصور مقلد محض في تصديق الرسول وأصول الإيمان لجاز له الاجتهاد في الفروع.
أما المقدمة الثانية فعلم اللغة والنحو أعني القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال إلى حد يميز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهة ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه ولحنه ومفهومه، والتخفيف فيه أنه لا يشترط أن يبلغ درجة الخليل والمبرد وأن يعرف جميع اللغة ويتعمق في النحو بل القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة ويستولي به على مواقع الخطاب ودرك حقائق المقاصد منه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/484)
وأما العلمان المتممان: فأحدهما معرفة المحكم والمنسوخ من الكتاب والسنة وذلك في آيات وأحاديث مخصوصة والتخفيف فيه أن لا يشترط أن يكون جميعه على حفظه بل كل واقعة يفتي فيها بآية أو حديث فينبغي أن يعلم أن ذلك الحديث وتلك الآية ليست من جملة المنسوخ وهذا يعم الكتاب والسنة.
الثاني وهو يخص السنة معرفة الرواية وتمييز الصحيح منها عن الفاسد والمقبول عن المردود فإن ما لا ينقله العدل عن العدل فلا حجة فيه والتخفيف فيه أن كل حديث يفتى به مما قبلته الأمة فلا حاجة به إلى النظر في إسناده وإن خالفه بعض العلماء فينبغي أن يعرف رواته وعدالتهم فإن كانوا مشهورين عنده كما يرويه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا اعتمد عليه فهؤلاء قد تواتر ثم الناس عدالتهم وأحوالهم والعدالة إنما تعرف بالخبرة والمشاهدة أو بتواتر الخبر فمانزل عنه فهو رحمة وذلك بأن يقلد البخاري ومسلما في أخبار الصحيحين وإنهما ما رووها إلا عمن عرفوا عدالته فهذا مجرد رحمة وإنما يزول التقليد بأن يعرف أحوال الرواة بتسامع أحوالهم وسيرهم ثم ينظر في سيرهم أنها تقتضي العدالة أم لا وهو في بكذا مع كثرة الوسائط عسير، والتخفيف فيه أن يكتفي بتعديل الإمام العدل بعد أن عرفنا أن مذهبه في التعديل مذهب صحيح فإن إذنه مختلفة فيما يعدل به ويجرح فإن من مات قبلنا بزمان امتنعت الخبرة والمشاهدة في حقه ولو شرط أن تتواتر سيرته فذلك لا يصادف إلا في الأئمة المشهورين فيقلد في معرفة سيرته عدلا فيما يخبر فنقلده في تعديله بعد أن عرفنا صحة مذهبه في التعديل فإن جوزنا للمفتي الاعتماد على الكتب الصحيحة التي ارتضى الأئمة رواتها قصر الطريق على المفتي وإلا طال الأمر وعسر الخطب في هذا الزمان مع كثرة الوسائط ولا يزال الأمر يزداد شدة بتعاقب الأعصار.
فهذه هي العلوم الثمانية التي يستفاد بها منصب الاجتهاد ومعظم ذلك يشتمل عليه ثلاثة فنون علم الحديث وعلم اللغة وعلم أصول الفقه.
فأما الكلام وتفاريع الفقه فلا حاجة إليهما وكيف يحتاج إلى تفاريع الفقه وهذه التفاريع يولدها المجتهدون ويحكمون فيها بعد حيازة منصب الاجتهاد فكيف تكون شرطا في منصب الاجتهاد وتقدم الاجتهاد عليها شرط، نعم إنما يحصل منصب الاجتهاد في بكذا بممارسته فهو طريق تحصيل الدربة في هذا الزمان ولم يكن الطريق في زمان الصحابة ذلك ويمكن الآن سلوك طريق الصحابة أيضا.
دقيقة: في التخفيف يغفل عنها الأكثرون، اجتماع هذه العلوم الثمانية إنما يشترط في حق المجتهدُ المطلق الذي يفتي في جميع الشرع وليس الاجتهاد عندي مَنْصِبَاً لا يَتَجَزَّأُ، بل يجوز أن يقال للعالم بمنصب الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض، فمن عرف طريق النظر القياسي فله أن يفتي في مسألة قياسية وإن لم يكن ماهرا في علم الحديث، فمن ينظر في مسألة المشتركة يكفيه أن يكون فقيه النفس عارفا بأصول الفرائض ومعانيها وإن لم يكن قد حصل الأخبار التي وردت في مسألة تحريم المسكرات أو في مسألة النكاح بلا ولي، فلا استمداد لنظر هذه المسألة منها ولا تعلق لتلك الأحاديث بها، فمن أين تصير الغفلة عنها أو القصور عن معرفتها نقصا ومن عرف أحاديث قتل المسلم بالذمي وطريق التصرف فيه قصوره عن علم النحو الذي يعرف قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين المائدة وقس عليه ما في معناه، وليس من شرط المفتي أن يجيب عن كل مسألة فقد سئل مالك رحمه الله عن أربعين مسألة فقال في ستة وثلاثين منها لا أدري وكم توقف الشافعي رحمه الله بل الصحابة في المسائل فإذا لا يشترط إلا أن يكون على بصيرة فيما يفتي فيفتي فيما يدري ويدري أنه يدري ويميز بين ما لا يدري وبين ما يدري فيتوقف فيما لا يدري ويفتي فيما يدري أهـ
ـ[عصام البشير]ــــــــ[22 - 02 - 05, 11:53 ص]ـ
أما الإجمال فنمنع أن يترتب على عدم التقيد بمذهب مستحيل عقلي
أو عرفي .... لأن المستحيل لا يمكن تصوره، وهذا متصور ممكن في
دنيا العقلاء.
[/ color]
أخي الشيخ رضا
لا أريد الدخول في هذا النقاش الماتع، ولكنني أحب أن تشرحوا ما في الكلام المنقول أعلاه.
وذلك أن المستحيل يمكن تصوره في الذهن بلا ريب، وإنما يمتنع وقوعه في الخارج، كما لا يخفى عليكم.
فأرجو تحرير العبارة.
مع اعتذاري عن التطفل على موائدكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/485)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 02 - 05, 12:15 م]ـ
أخي الحبيب الفاضل / الشيخ رضا صمدي.
اولا: طلب العلم والفقه (جائز عقلا) حتى من الصحف والكتب دون الرجوع الى أهل العلم وهذا غير مستحيل عقلا.
فهل يشترط وجود العالم عندكم لتلقى العلم او انه غير لازم؟
وهذا والله سؤال المستفصل وقد ذكرتم طرفا من الاجابة في رد سابق لكم غير انها لم تشف غليلي. والأمر جائز عقلا وطلب الفقه على غير جادة المذهب من قبيل التجويز العقلي.
ثانيا: قلتم أخي الحبيب: (من طلب الفقه على مذهبين، مثل الإمام ابن دقيق العيد. وإنما مثلنا بما اشتهر حتى لا تحصل فيه المماراة).
أخي الحبيب بين الأمرين فرق كبير! وحال ابن دقيق بل والمئات مثله لاتخفى على أحد (بل قد كتب موضوع في هذا الملتقى حول العلماء الذين غيروا مذهبهم).
ولكن ما علاقة هذا بالمسألة التى ذكرتها؟
أخي الحبيب أنتم قلتم ما نصه: (ولن يضرني لو التزمت متنا فقهيا في مذهب، وتوسعت في فهمه عبر شروح المذاهب الأخرى).
أي انك تطلب العلم من متن فقهي للحنابلة مثلا ثم تتوسع لشرحه بمتن للشافعية والمالكية.
هذا كلامك يا شيخ رضا فهل يا شيخنا هذا الأمر بمعنى الانتقال الى مذهب الى آخر ومن مدرسة فقهيه الى آخرى؟
الاتجد شيخنا الكريم في نفسك فرق بين ان يطلب الفقه رجل على مذهب الشافعية ثم يطلبه على مذهب المالكية! وبين ان يدرس متنا للشافعية ثم يتوسع في فهمه عبر متن آخر للمالكية؟؟؟
ثالثا: قلتم: (وسيعرف الحنبلي أن اختيارات المتأخرين على خلاف الصحيح من مذهب أحمد، وذلك لكثرة روايات مذهبه).
لن اناقشكم شيخنا الكريم في صحة ما قلتم لكن هب ان ما ذكرتم صحيح، فهل انا اطلب العلم على مذهب الحنابلة أو على كلام الامام أحمد!! ان كنت أطلب التفقه على كلام أحمد فنعم، وإن كنت أطلب الفقه على (مدرسة الحنابلة الفقيهه وهي من مدراس الحديث) فلا!
أخي الحبيب مذهب الحنابلة (ومثله) بقية المذاهب قائمة اصوله على اصول الامام غير ان العلماء تتابعوا على تقرير المسائل والاصول استنباطا وتخريجا وتفريعا وتخريجا وتقعيدا.
فلن يضير المذهب الحنفي مخالفة الصاحبين لابي حنيفه بل هو موضع القوة في المذهب ان لايبنى المذهب شخصا (فيكون) المذهب من جملة الاراء.
هذا هو الفرق بين أقوال الرجال، والمدارس الفقيهه (المذهب).
رابعا: قلتم يا شيخ رضا: (وأفهم من كلام .... زياد أن دراسة مذهب واحد يتيح له التركيز على الخلافات والدقائق والتشعبات مما يسهل حفظها وتصورها وفهمها
والواقع أن هذا إلزام فوق إلزام مما ليس بلازم أصلا ... ثم قلتم:
فما الذي يلزمني ويلزم طالب العلم أن يحفظ خلاف الشافعية حول سنن
الصلاة؟؟؟
هذه الهيئة سنة في قول، وفي وجه ليس بسنة، وفي وجه آخر مكروه
وفي وجه رابع كذا ... هذا في هيئة واحدة ...
ولو لم يحفظ طالب العلم مكروهات الصلاة عند الحنفية).
أخي الكريم رفع الله قدرك أين التفاصيل والتفاريع!! وأين الكلام على معرفة دقائق الخلافات؟
نحن نتكلم عن أعظم مطلوب وأجل ركن فعلي وهو: (الصلاة) وكيف تختلف المذاهب في تصوير اركانها و واجباتها. وسجود السهو ومتعلقاته!
فهل شروط والصلاة واركانها تفاريع؟
وأعيد نص ما قلته فيما سبق:
(أقرب الأمر هب انه درس شروط الصلاة عند الحنابلة واركانها؟
ثم ذهب الى المتن الشافعي وتوسع فدرس شروط الشافعية في الصلاة وأركانها؟
فوجد ان النية عند هوؤلاء شرط وعند الاخرين ركن!!
ان تعريف الشرط عند الشافعية مختلف عن تعريف الشرط عند الحنابلة فهؤلاء يعدون بعض الشروط اركان وبعضهم يعد بعض الاركان شروط!
فما هو فاعل؟
اذهب الى الصلاة ايضا فهو يجد بعض الواجبات عند الحنابلة ولكنه اذا درس فقه الشافعية لن يجد واجبات!!
بل سيجد أبعاض وأركان وهيئات؟
و القاعدة التى درسها في المتن الحنبلي أن الواجب اذا ترك لغير عمد جبر بسجود سهو؟ فأين الواجب عند الشافعية؟
هل هو البعض او الركن او الهيئة؟
لاتقل لي يعرف معاني هذه الاصطلاحات لان هذا هو معنى التمذهب وليس يتأتى بقراءة كتاب او مطالعة مصنف.
ماذا يفعل في الشروط الغريبة التى يجدها عند الشافعية وهو في ذهنه معنى الشرط عند الحنابلة كاشتراط نية الخروج عن الصلاة؟ .......... الخ).
فهل يا شيخ رضا صحة الصلاة وشروطها من (تفاريع الصلاة)؟
وهذا مثال والله يسير ولو اردت ان اسرد لك الاختلاف في تصوير المسائل والاصطلاح في (شروط المسائل واركانها) لسردته وما عليك شيخنا الحبيب الا الاشارة.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[22 - 02 - 05, 01:31 م]ـ
الشيخ الفاضل عصام البشير ... وفقه الله.
عبارتي كالتالي:
أما الإجمال فنمنع أن يترتب على عدم التقيد بمذهب مستحيل عقلي
أو عرفي .... لأن المستحيل لا يمكن تصوره، وهذا متصور ممكن في
دنيا العقلاء.
والمستحيل الذي لا يمكن تصوره هو المستحيل العقلي، فهذا لا يمكن
تصوره في الذهن، أما الذي يمكن تصوره في الذهن فهو المستحيل
العادي أو العرفي وقولي باستحالة تصور المستحيل قصدت به العقلي
أما العرفي فأشرت إليه بقولي: وهذا متصور ممكن في دنيا
العقلاء، أي أنه ليس بمستحيل عرفا أيضا ...
وإخال أن هناك خلافا بين المناطقة حول إمكانية تصور المستحيل
العقلي، فأرجو أن يحرر فعهدي بذلك بعيد .. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/486)
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[23 - 02 - 05, 01:27 م]ـ
الشيخ المكرم الفاضل زياد العضيلة ... حفظه الله ...
ما ذكرتم في مناقشة تفاصيل المذاهب وما أوردت عليكم يحتمل الأخذ
والرد كثيرا ... ولكنني أجد أن أتجاه نقاشكم يشدد في إثبات قضية
واحدة وهي الصعوبة، أعني صعوبة التفقه بدون التقيد بمذهب، فإن
كان هذا لب ما تقصدونه فالنقاش فيه هين، أما إذا كنتم تقصدون
الاستحالة فلا زالت الردود عرية عن أي دليل يفيد الاستحالة ...
والتجويز العقلي والعرفي كاف في نقض ما جاء به الأخ محمد الرشيد
فكيف لو كان الوقوع دليلا فيصلا فيما نحن فيه.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[23 - 02 - 05, 01:33 م]ـ
الأخ الحبيب محمد رشيد ...
ما ورد في كلامكم عما أسميتموه (التراكم والتغاضي) هو اصطلاحي شخصي
لفهم شخصي، وهو ليس صحيحا ألبتة ...
فما فعلتموه منذ أن طرحتم نقاشاتكم حول ما أورده عليكم بعض الأخوة
ليس له علاقة بالموضوع، ولو كان له علاقة بوجه ما فهو لا يفيد أنه
في (لب الموضوع) كما تحب أن تعبر. وليست وجهة نظركم هي الفاصلة
في تحديد ما هو من لب الموضوع مما ليس في لبه، وعليه: فالتراكم
سيكون طريقتكم أنتم في النقاش، بمعنى إشغال الخصم بما ليس له
علاقة بالموضوع حتى يظهر عيه فلا يرد على أصل الموضوع ... فتسموه
تغاضيا!!! وليس كذلك ..
أنت أوردتم أسئلة كثيرة ... وفي كل فقرة تتسائلون، وتجعلون كل
هذا من لب الموضوع؟؟؟
يا أخي اقرأ أي كتاب في الجدل والمناظرة ... المناظرة تكون في
قضية واحدة .. يعني عبارة واحدة، جملة واحدة ...
يمنعها السائل (الذي هو أنا)،فيستدل لها المستدل (الذي هو أنت)
فإذا أقام الدليل اعترض عليه السائل بما ينقض الدليل، فيرد عليه
المستدل بما يفيد صحة الدليل ..
وما نحن فيه بعيد كل البعد عن هذه الآلية التي قررها علماء المذاهب
والتي أظن أن كل الأخوة المدافعين عن نظرية محمد الرشيد قرأوها
ودرسوها في خلال دراستهم المذهبية ...
فهل نطمع في تحرير محل النزاع والالتزام بآداب الجدل والمناظرة؟
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[23 - 02 - 05, 06:22 م]ـ
الشيخ المكرم الفاضل زياد العضيلة ... حفظه الله ...
ما ذكرتم في مناقشة تفاصيل المذاهب وما أوردت عليكم يحتمل الأخذ
والرد كثيرا ... ولكنني أجد أن أتجاه نقاشكم يشدد في إثبات قضية
واحدة وهي الصعوبة، أعني صعوبة التفقه بدون التقيد بمذهب، فإن
كان هذا لب ما تقصدونه فالنقاش فيه هين، أما إذا كنتم تقصدون
الاستحالة فلا زالت الردود عرية عن أي دليل يفيد الاستحالة ...
والتجويز العقلي والعرفي كاف في نقض ما جاء به الأخ محمد الرشيد
فكيف لو كان الوقوع دليلا فيصلا فيما نحن فيه.
أسئلة - و و الله لا أقصد بها أي تنقص-
هل هناك دليل شرعي واحد على عدم جواز أن يدرس طفل عمره عشر سنوات في الجامعة؟
الإجابة:لا
هل هناك إستحالة عقلية لهذا الأمر؟
الإجابة: لا فقد فعلها طفل ياباني و دخل في موسوعة جينيس
إذن فليكن منهجا وليس ثم ضرورة للإبتدائية و الإعدادية و الثانوية-أي نلغي 12 سنة تعليم-لنبوغ طفل واحد00000000000000هذا هو الذي ندور حوله000
و هو عدم وجود الإستحالة العقلية و الحرمة الشرعية
و أنا أعلم أنه لم يأت دوري بعد
و لكنها نفثات مصدور
اللهم اهدنا لم اختلف فيه من الحق بإذنك
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[23 - 02 - 05, 07:04 م]ـ
من المهم لبعض الأخوة أن يتدارسوا بينهم الأمثال ومواردها حتى
لا يقعوا في أخطاء أثناء استعمال تلك الأمثال لمجرد أنهم سمعوا
عبارة فأرادوا أن يستخدموا تزينا للكلام ...
الأخ أبا داود سدده الله ...
المصدور من في صدره غيظ ووغر وحقد ودغل وثأر وحنق، ونفثته تعبير عما
في صدره من تلك البلايا وقاك الله منها، فماذا في صدرك مني تجاه
هذا الموضوع؟؟؟
إن كان شيئا مما ذكرت آنفا فإما أن تنصرف راشدا ولا تناقشني وإما
أن أكسر قلمي لأنني أوغرت صدور الأخوة، أو ليغلق المنتدى كله لأنني
أقول لا تلزموا الناس بما لم يلزمهم الشرع، ولا تفرضوا كهنوتية
علمية بدون حق ...
أما كلامك الأخير فلا علاقة له بما نحن فيه كما أسلفت (شأن كثير من
مشاركاتك) التي هي عبارة عن نفثات مصدور كما يبدو.
ودورك جاء ولم ترد ...
الدليل الشرعي غير موجود ... وكلامك السابق إقرار بذلك لأنك أوردت
كلام ابن رجب وقفزت على الدليل، وحتى كلام ابن رجب صحيحه لا يدل
على ما تريد، وصريحه أنت لا تقول به، وأنا في انتظار شرحك
واختصارك لكلام ابن رجب ...
ولماذا تنفث ما في صدرك علي ولا تنفثه على الإمام الغزالي أبي
حامد ... وفي كلامه الذي نقلته عن المستصفى تقرير لما أقوله أنا
هنا بأجمل عبارة ... فهل تستطيع أن تزايد على الغزالي؟؟؟ أم أنك
لا تقر بتخصصه؟؟؟ وفي كلامه عبارة عن الصحابة تسرك، فأرجو ألا
تغفل نفث ما في صدرك عليها لأنها في لب الموضوع ...
واسلم لأخيك الذي يحب أن تكون كلمة الله هي العليا ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/487)
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[23 - 02 - 05, 07:14 م]ـ
بمناسبة الطفل الياباني الذي حطم موسوعة (مش عارف إيه) واحتجاجك
به في نقض ما أقول بأنه يلزم عدم ضرور الدراسة الابتدائي والمتوسط
والثانوي!!!
والاستدلال مع سذاجته (كأني أكلم عوام) باطل، لأن الإلزام صحيح،
ففعلا لا ضرورة للابتدائي والمتوسط والثانوي بل ولا الجامعة لحصول
العلم والتعلم والتفقه، ولكنه للأسف ضروري للدراهم، فلو كنت
من الحريصين على الدراهم فليس هذا محل حديثنا هنا.
ولعلك لا تعرف (وربما تعرف) أن هناك نظام دراسي اسمه: هوم
سكول، هذا بالعجمي، وبالعربي اسمه: الدراسة في المنزل،
والعوام يقولون: من منازلهم!!!
كل شيء يتم تدريسه في المنزل، وحتى لا تبدأ في الاعتراض أقول لك
حتى المناهج هناك حرية لأولياء الأمور في تحديد المناهج!!!
وهناك أجيال في أمريكا والغرب نشأت على هذه الطريقة وهي آخذة
في التقدم والتطور الآن لأنها أثبتت نجاحا باهرا ...
وفي تايلند يتعلم الطفل في بيته أي شيء، فقط يدخل الامتحان
فإذا مر عرج إلى السنة التي بعدها، وبعد الأطفال يمتحنون سنتين
في سنة، فمنهم (أطفال عاديون لا عباقرة ولا يحزنون) من يدخل
الجامعة في عمر الخامسة عشرة (فرحت ولا زعلت؟) ...
هذا يحصل في دنيا الناس وفي العلوم العصرية .. ومنهم من يتخرجون
أطباء ومهندسين مؤتمنين على حياة البشر ... فما الذي جعل العلم
الشرعي له سدنة وكهنة يحتكرون خاتم الصلاحية والمرور بأنه من درس
على غير مذهب من المذاهب المعتمدة (ويوجد خلاف في المعتمدة أيضا!)
لا يكون عالما موثوقا في علمه .. سبحانك هذا بهتان عظيم ...
واسلم لأخيك المحب ...
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[23 - 02 - 05, 07:18 م]ـ
وإذا لم يترتب عليه استحالة لا عقلية ولا استحالة عرفية ولا حرمة
شرعية ... فما الذي جعله ضروريا وشرطا؟؟؟
وما الذي يجعل علم غير المتفقه على غير المذاهب الأربعة غير معتبر
أو معتمد إذا؟؟؟
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[23 - 02 - 05, 07:49 م]ـ
على رسلك يا شيخ رضا
أما ما رميت به في عرضي فأنت منه في حل يا شيخ رضا و لو سببتني صراحا فأنت منه أيضا في حل لتعلم أني لا أحمل لشخصكم في صدري شيئا
أما هذا المنهج الصمدي
و أرجو ألا تغضب من هذه التسمية لأنك الأن ستضع منهجا في التدرج التعليمي لم تسبق إليه
أهم معالمه
1 - التدرج الفقهي المذهبي ليس شرطا للتعلم
2 - الشيخ شرط عرفي من الممكن الإستغناء عنه
3 - يطلب الأصول مرة شافعي و أخرى حنبلي و تارة مالكي و تارة حنفي بل أنت إلى هذه اللحظة طرحك لم ينضج حتى في رأسك بدليل لما سألك أخونا محمد رشيد عن كيفية طلب الفقه على هذا المنهج قلت ما نصه
الأخ الحبيب محمد رشيد .. بل أريدك أن تقرر معي وتبين كل ما يدور في
خلدك، فهي لعمر الله مسألة حرية أن نقتلها بحثا لا قود فيه ولا قصاص.أ. ه
وهذا المذهب الذي أنت رأسه سيكون فيه أيضا ترجيحات
و تكون النتيجة هي محاولة خروج مذهب خامس هو المذهب الصمدي و المذهب الكناني-نسبة لي-و المذهب الرشيدي-نسبة لأخي الحبيب محمد رشيد
فضيلة الشيخ: هذا المنهج هو العامل الأساسي الذى أدى إلى ظهور ظاهرة التعالم
و طالما أن دوري قد جاء فاللحديث -إن شاء الله -بقية
و أنوه لكم أني لا أحمل لك في صدري شيئا إلا الحب في الله
و الأن أريدك لمرة واحدة أن تجيبني على سؤال واحد
وهو
حدد لي كيف سيطلب طالب علم عامي يريد الخيرالفقه على هذا المنهج من بدايته إلى نهايته؟
و اسلم لأخيك المحب
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[23 - 02 - 05, 08:25 م]ـ
الرد على الأصل الثاني و هو أن الطلب على الشيوخ ليس بفرض
يقول العلامة –الذي شهد له أهل عصره بالإجتهاد-بكر بن عبدالله أبو زيد-حفظه الله-في الحلية: الأصل في الطلب أن يكون بطريقة التلقين و التلقي عن الأساتيذ و المثافنة للأشياخ و الأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف و بطون الكتب و الأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق و هو المعلم أما الثاني عن الكتاب فهو جماد فأنى له اتصال النسب
و قد قيل من دخل العلم و حده خرج وحده
أي من دخل العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم إذ العلم صنعة و كل صنعة تحتاج إلى صانع فلابد إذا لتعلمها من معلمها الحاذق
و هذا يكاد يكون محل إجماع كلمة من أهل العلم إلا من شذ000000
ثم ساق العلامة كلاما مهما نفيسا حول هذا الأمر
قلت: فهذه كلمة من إمام مجتهد أن التلقي لا يكون إلا على الأشياخ و أن من خالف هذا فإن منهجه شاذ و قال في الصفحة التي تليه أنها نظرة باطلة
و لما أراد أن يتكلم –حفظه الله-عن المتعالم فج الدعوى-
قال: هم الصحفية المتعالمون
و للحديث –إن شاء الله بقية
ـ[أبو وكيع الغمري]ــــــــ[23 - 02 - 05, 09:45 م]ـ
السلام عليكم .. الأخ الكريم أبو داود الكناني حفظه الله .. حقاً ان الدراسة على الشيخ و الأخذ عنه مشافهة أمر هام .. و هذا هو الوضع الطبيعي .. أن يتلقَّن الطالبُ العلمَ من فيّ العالم .. لكنه ليس شرطا .. و قد وُجِدَ من نبغ بالطلب على الكتب فقط .. و قد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا الكلام .. و قال: و ان كان هذا صعبا و لكنه ممكن. اهـ .. و عذراً: أنا أرى أنك لم ترد الى الآن على سؤال الأخ رضا بارك الله فيه! .. و كم رأيتُ الشيخ رضا يحصر النقاش في نقطة واحدة .. و لكن للأسف لا يُتجاوب معه في ذلك .. بل تتسع دائرة النقاش مرة أخرى .. و هكذا .. فبرجاء أخي الكريم رُدَّ على سؤال: " وما الذي يجعل علم غير المتفقه على غير المذاهب الأربعة غير معتبر
أو معتمد إذا؟؟؟ ". .. فنريد اجابة دامغة يا كناني .. (ابتسامة) .. و الحمد لله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/488)
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[23 - 02 - 05, 10:23 م]ـ
أخي لأنه فقهه ولد غير شرعي بل هو من نسج خيال بعض إخواننا
و أنا أتكلم من الواقع و مكتبتي أمامي الأن -و هي من نعم الله علي التي لا تعد و لا تحصى-
أين كتب أصحاب هذا المنهج في مئات المجلدات لا يوجد إلا رسالة أو رسالتين -والله المستعان-
يا أبا وكيع أين أصحاب هذا المنهج من العلماء
أجمع لي علماء المملكة وابحث في وسطهم عن هذا الولد غير الشرعي لن تجده
و مداخلتك على العين و الرأس
لكنها ستسبب لي عدة أمور أنها قد تصرف الشيخ عن إجابة سؤالي الأول و هو كيفية التدرج المنهجي في مذهبه الجديد
الثانية وهي كيف أقول ولد غير شرعي
و أنا مصطلحي في هذه المشاركة أن ولد غير شرعي=متعالم
و لا مشاحة في الإصطلاح
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[24 - 02 - 05, 04:24 ص]ـ
الأخ المكرم أبا داود ...
تحبني في الله وتنفث ما في صدرك بمثال عن ياباني (مش عارف إيه
في مسألة قلنا إنها حرية أن تبحث) وتصرح أنها نفثة مصدور ثم تسمي
منهجي بالصمدي، وبأن طالب العلم الذي يدرس على غير المذاهب
المتبوعة ولد غير شرعي (وتعتذر بأنه لا مشاحة في الاصطلاح)!!!!
حبك في الله هذا غريب!!!
والأعجب من ذلك أنك تقول:
أما ما رميت به في عرضي ....
أين هذا؟؟؟
وعرضك مرة واحدة؟؟؟
وماذا تقول في (ولد غير شرعي) هذه؟؟؟
أتيت أنت بمثال عن واحد ياباني في مسألة متعلقة بطلب العلم
الشرعي فقلت أنا (كأنني أكلم عوام)، طبعا، أسألك عن رسالة
ابن رجب فلا ترد، أطلب منك دليلا فلا ترد، أطلب رأي عالم على قولك
فلا ترد وتقول واحد ياباني؟!
فاين ما رميت به في عرضك؟؟؟
والجمع بين كلمة رميت وعرض هذه لها معان شرعية وعرفية أرجو أن
تتحراها وأنت تصيغ أسلوبك في النقاش بارك الله فيك.
ومع هذا كله ...
أنت تتحدث في أمر آخر غير ما فتحه صاحب الموضوع، وفي غير
القضية المبحوثة، يا أخي أنت صاحب الدعوى وليس أنا، وأنت
المستدل وليس أنا، أنا معترض، ووظيفة المستدل هو أن يدافع
عن نفسه لا أن يسأل المعترض!!!
ومع هذا أيضا: أنت تأتي بكلام لا علاقة له بما نحن فيه، فما علاقة
الأخذ عن الأشياخ والتلقي بما نحن فيه؟؟ ما علاقة التلقي عن الكتب
بما نحن فيه؟؟؟ عجيب والله ...
ومع هذا أيضا وأيضا ...
المنهج الصمدي (كما حلا لك أن تسميه) ليس لقيطا بل هو منهج
كل العلماء، وهو أن التمذهب ليس بواجب (هذا رايي وليس لي
رأي غيره) التفقه على مذهب ليس بواجب ولا فرض ولا ضروري ولا شرط
هذا مذهب كل العلماء ولم أر أحدا خالفه لا من الفقهاء ولا من
الأصوليين ولا ممن تكلم في آداب الجدل والمناظرة، أما الرسالة
والرسالتين التي تقول عنها فما أدري عم تتحدث، ولكن إن كنت
تقصد عدم التمذهب والتقليد بمذهب فليست مجرد رسالتين، ولو كان
عندك فقط رسالتين أو قرأت في الرسالتين فقط فهذا نصيبك من العلم
فلا تتحجر واسعا ...
وما زال سؤالي قائما أذكرك به مَنْ مِنَ العلماء قال بوجوب التفقه
على مذهب معين، أو بضرورة التفقه على مذهب معين بحيث أن من
لم يتفقه عليه لا يوثق بعلمه، من قال بهذا من أهل العلم ...
ولو رسالة واحدة ...
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[24 - 02 - 05, 05:12 ص]ـ
أعتذر عن إكمال هذا النقاش
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[24 - 02 - 05, 05:27 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ما أصبت في اعتذارك ...
وأناشدك الإكمال والإجابة وفق ضوابط وآدب الجدل والمناظرة التي سجلها
علماء المذاهب الأربعة ...
وراجع ردودك وردودي وتأملها ... واسلم لمحبك.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[24 - 02 - 05, 10:52 ص]ـ
منهج الشيخ ابن جبرين في طلب العلم ...
وتأمل فيما نصح الشيخ في أول ما يبتدأ به، أما المتون
فقد نصح بها ولم يوجب ..
http://web.1asphost.com/alalem/new_page_24.htm
وهذا منهج يثبت أن المنهج الصمدي (كما قال الأخ الكناني) له
نظائر!!!
http://web.1asphost.com/alalem/new_page_53.htm
وهذا كلام نفيس للشيخ سليمان العلوان يثبت أن في علماء
المملكة من يعارضون الأخ الكناني!!! بل ويقترح في منهج الفقه
كتب الشوكاني ... فتأمل.
http://web.1asphost.com/alalem/new_page_21.htm
وهذا منهج عالم معروف في المملكة درس الفقه لعشر سنوات وخلص
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/489)
لتجربة اقترحها في تدريس الفقه تنسف نظرية الأخ الحبيب محمد
رشيد نسفا ...
http://web.1asphost.com/alalem/new_page_17.htm
ـ[أبو وكيع الغمري]ــــــــ[24 - 02 - 05, 10:00 م]ـ
الأخ رضا صمدي حفظه الله .. : " ليس منا من لم يرحم صغيرنا " .. (ابتسامة).
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[25 - 02 - 05, 03:06 ص]ـ
الأخ الحبيب أبا وكيع:
( ... ويعرف حق كبيرنا ... ) لو صح. (ابتسامات).
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[25 - 02 - 05, 06:11 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي سؤال وإشكال لشيخنا الفاضل زياد، وهو عن المفتي إذا أراد أن يفتي لابد أن يفتي بالراجح لما وافق الدليل ولذلك لابد أن يطلع على المذاهب الفقهية الأخرى، فهذا المفتي الذي تفقه على المذهب الحنبلي، وأراد أن يفتي بالدليل، فإذا أراد أن يطلع على المذهب الحنفي فلابد أن يدرس المذهب الحنفي، حتى يعرف اصطلاحاته وضوابطه وكذا يدرس المذهب المالكي والشافعي، وإلا كانت الفتوى مضطربة فهل هذا صحيح شيخنا الفاضل
بالنسبة لمن أوجب التفقه على أحد المذاهب الأربعة لطالب العلم المبتدىء، فأنا سمعتُ ذلك من الشيخ الألباني رحمه الله في أحد أشرطته، من عند برنامج (أهل الحديث) لعله يستطيع أن يخرج هذا الكلام منه
وعندي تعقيب وهو ليس انتقاصا من العلامة الشيخ بكر أو زيد - حفظه الله- لكن أقول أن الشيخ الحويني ليس بدون الشيخ بكر أو زيد في الفقه، وأنا جالست الأثنين أكثر من مرة، وكذلك كانت عندي اتصالات مع الشيخ بكر
والشيخ بكر أكثر ما يميزه هو سعة اطلاعة والإبتكار في مؤلفاته، لكن الصناعة الفقهية للشيخ بكر لم تظهر في مؤلفاته - حتى الآن - كما أزعم والله أعلم
وعموما نطلب من الشيخ الكناني و الشيخ رشيد والشيخ زياد أن يكملوا مع الشيخ رضا البحث، حتى يظهر الحق وينتفع الجميع بإذن الله، فنحن حقيقة استفدنا من المشايخ وطرحهم والقضية في ظني أنها مهمة جدا
أعانكم الله وسددكم
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[25 - 02 - 05, 11:10 ص]ـ
ملحوظات مسددة ... جزاك الله خيرا أبا عبد الرحمن.
وأنا في انتظار الأخوة الأحبة:
زياد العضيلة
محمد رشيد
أبي داود الكناني ...
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[27 - 02 - 05, 03:10 م]ـ
لتجديد المباحثة ...
ولا أحب رفع الموضوعات، كما لا أحب إجبار الأخوة المشاركين على
المشاركة ... فلو رأى صاحب الموضوع والأخوة المشاركون الاكتفاء
بذلك اكتفينا ... والله الموفق لما فيه الصواب.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[28 - 02 - 05, 01:08 م]ـ
السلام عليكم
معذرة شيخنا الرضا
و لكن لم نترك الموضوع و الله ..
فقط ادع لي فأقد عشت بضعة أيام في أشد كرب و أعظم خطب .. و لم تألم نفسي مثل ما ألنت في الأيام الماضية، و ليس مصدر الكرب ما قد تظنون من الأمر الشائع في مصر بالنسبة للإخوة .. بل و الله ثم و الله رأيت أن هذا النوع من الكرب قد يقدر بنقطة في بحر إذا ما قورن بأنواع أخرى من الكروب ..
و لكن يبدو أن الله تعالى قد يريد بي خيرا فقد بدأت السحابة تزول و الأمور تتضح .. أسأل الله تعالى التفريج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أمر آخر أحب أن أعلنه على هذا الملتقى لأنه أحدث كثيرا من التحير لدى بعض الإخوة
أعلنها أنا (محمد يوسف رشيد) الحنفي المذهب، المصري مولدا و معيشة و أما، المقدسي أبا، البالغ من العمر 24 عاما، الدارس في كلية الشريعة و القانون بجامعة الأزهر .. أنني سلفي العقيدة و الفكر و الحركة .. أبغض شيئا اسمه التصوف و الصوفية .. و أبرأ إلى الله تعالى من كل من داهن في دين الله تعالى من مفتيي الحكام .. الذين هم في الأصل و الغالب على خلاف ما عليه النهج السلفي، و أبرأ إلى الله تعالى من كل تعصب مذهبي مقيت و الذي يتصف به غالبا الصوفية و الدراويش الأغبياء، و ابرأ إلى الله تعالى من تقليد المذهب الحنفي بكل جيده و سقطاته
و الله على ما أقول شهيد
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[28 - 02 - 05, 02:43 م]ـ
فرج الله عنك شيخنا الحبيب رشيد كربتك وأزال همك وغمك في الدنيا والآخرة، وفرج الله عن كل مكروب مسلم
اللهم آمين، وجزاكم الله خيرا
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[28 - 02 - 05, 03:46 م]ـ
فرج الله عنك همك ونفس كربك ونصرك بالحق ونصر الحق بك ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/490)
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[28 - 02 - 05, 04:26 م]ـ
فرج الله عنك كل كرب -أخي - رشيد، ونفس كربك، وسدد خطواتك، وحفظك من كل مكروه.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[28 - 02 - 05, 10:33 م]ـ
(ولا تكونوا مالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم)
(واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا)
تري قبل قواعد وفهم كل مذهب وعالم هل دخل ناس الجنة وشهد الله لهم بذلك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبو وكيع الغمري]ــــــــ[28 - 02 - 05, 11:15 م]ـ
الأخ محمد أحمد جلمد .. أخي بارك الله فيك .. الحماس في الدعوة ليس كافيا وحده .. و ليس مفيدا دائما .. و اعلم أن البحث العلمي _ أخي الفاضل _ يحتاج الى (أناةٍ) و (تُؤَدَةٍ) .. فنحن في منتدى أهل الحديث .. فحريٌّ بكل موضوع ذي أهمية أن يبحث بحثا جيدا مستفيضا .. و اعلم أن الاختلاف الذي قد يحدث بين بعض الأعضاء حفظهم الله .. ليس سيئا باطلاق .. و مثال: فأنا أرى أن أخي الكناني .. ما زال متابعا للموضوع .. و أنه ما خرج سخطا على أخيه رضا .. لا .. بل رأى أنه من الأفضل الابتعاد قليلا .. للاستجمام و استعادة النشاط .. و من ثَمَّ اعادة المشاركة و افادة اخوانه .. فلا بأس أخي محمد .. و لو قلنا لكل متناقشين في مسألة من المسائل: " ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم " .. " واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا " .. لما تناظر اثنان قط من أهل العلم و طلبته .. و كم نتعلم و نستفيد من مثل هذه المناقشات .. و أنا على يقين .. أن جل من اختلفوا مع بعضهم في هذا الملتقى المبارك .. قديما أو حديثا .. لو تقابلوا .. لتصافحوا و تبادلوا الابتسامات و التحيَّات .. فبارك الله فيك ليس في الأمر كل هذا الذي أشارت اليه مشاركتك .. و قد رأيت مشاركتك الأخرى في موضوع " انتشار الفقه المالكي في المغرب " .. فوجدتها مشابهة لمشاركتك هنا .. فأضيف: أنه لو كان حل أي عويصة أن نقول هاتين الآيتين الكريمتين .. لانتهينا منذ زمن من أي نزاع .. و أُذكِّرُك أخي الفاضل بقول أبي اسحاق _ حفظه الله _ لبعض الاخوة الذين لا يصبرون على رؤية شيء ينكرونه .. كان يقول: " صحيح القلب بيتفطَّر .. لكن المسألة تحتاج الى صبر في النهاية " .. فأخيرا أحببتُ أن أشير اليك أخي هذه الاشارة .. فلعلك تنتفع بها .. و جزاك الله خيرا على سعة صدرك .. و الحمد لله.
ـ[محمد بن أبي عامر]ــــــــ[26 - 07 - 08, 12:39 ص]ـ
للرفع(105/491)
عباره جليله للإمام أحمد ويشرحها ابن القيم،وأهميه علم اصول الفقه لطالب العلم
ـ[ Aboibrahim] ــــــــ[01 - 12 - 04, 10:45 م]ـ
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى:لا ينبغى للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال
أولها: أن تكون له نيه، فإن لم يكن له نيه لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور
والثانيه: ان يكون له علم و حلم ووقار وسكينه
الثالثه: أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته
الرابعه: الكفايه وإلا مضغه الناس. الخامسه: معرفه الناس. اهـ
قال العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا مما يدل على جلاله أحمد ومحله من العلم والمعرفه، فإن هذه الخمسه هى دعائم المفتى، وأى شىء نقص منها ظهر الخلل فى المفتى بحسبه
فأما النيه فهى رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله الذى عليه يبنى
............ فكم بين مريد بالفتوى وجه الله ورضاه والقرب منه وما عنده،ومريد بها وجه المخلوق ورجاء منفعته وما يناله منه تخويفاً أو طمعاً! فيفتى الرجلان بالفتوى الواحدة وبينهما فى الفضل والثواب أعظم مما بين المشرق والمغرب،هذا يفتى لتكون كلمه الله هى العليا ودينه هو الظاهر ورسوله هو المطاع، وهذا يفتى ليكون قوله هو المسموع وهو المشار إليه وجاهه هو القائم، سواء وافق الكتاب والسنه أو خالفها فالله المستعان
وأما قوله: "ان يكون له علم و حلم ووقار وسكينه" ...........
قال بعض السلف: ما قُرن شىء إلى شىء أحسن من علم إلى حلم.
والناس ههنا أربعه أقسام: فخيارهم من أوتى الحلم والعلم، وشرارهم من عدمهما، الثالث من أوتى علماً بلا حلم
الرابع عكسه، فالحلم زينه العلم وبهاؤه وجماله، وضده الطيش والعجله والحدة والتسرع وعدم الثبات ...... لا يستخفه الذين لا يعلمون،ولا يقلقه أهل الطيش و الخفه والجهل ..............
فبالعلم تنكشف له مواقع الخير والشر والصلاح والفساد، وبالحلم يتمكن من تثبيت نفسه عند الخير فيؤثره ويصر عليه، وعند الشر فيصبر عنه، فالعلم يُعرّفه رشده والحلم يُثبّته عليه ............
(ثم شرع رحمه الله فى تعريف وتقسيم السكينه فيراجع الأصل)
وأما قوله:" أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته"
أى مستضهراً مضطلعاً بالعلم متمكناً منه، غير ضعيفاً فيه،فإنه إذا
كان ضيفاً (كذا والصواب ضعيفاً) قليل البضاعه غير مضطلعاً به أحجم عن الحق فى موضع ينبغى فيه الإقدام لقله علمه بمواضع الإقدام والإحجام، ............... فالمفتى محتاج لقوة فى العلم وقوة فى التنفيذ ....
وأما قوله:" الكفايه وإلا مضغه الناس" فإنه إن لم يكن له كفايه احتاج إلى الناس وإلى الأخذ مما فى أيديهم،فلا يأكل منهم شيئاً إلا أكلوا من لحمه وعرضه أضعافه وقد كان لسفيان الثورى شىء من مال وكان لا يتروى فى بذله ويقول:لولا ذلك لتمندل بنا هؤلاء (قلت: يعنى إتخذوه كالمنديل فى أيديهم)
وأما قوله: " الخامسه: معرفه الناس" فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتى والحاكم فإن لم يكن فقيها فى الأمر والنهى ثم يطبق أحدهما على الأخر وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح فإنه إذا لم يكن فقيها فى الأمر والنهى له معرفة بالناس تصور له الظالم بصورة المظلوم ....... وتصور له الزنديق بصورة الصديق ... انتهى كلامه مختصراً من أعلام الموقعين ج4 ص 182
فتأمل يرحمك الله الفوائد التى فى هذا الكلام ومثلها وأكثر يؤخذ من كتب أهل الأصول فهذه فى كيفيه التعامل مع الخلق وغيرها الكثير والكثير فى التعامل مع النص يوجد فى مباحث الأمر والنهى والعام والخاص وابواب القياس وغير ذلك، فالعجب كل العجب من بعض الأفاضل غفر الله له إذ يقول أن هذا العلم ليس له فائده وأنه لابد أن يطرح لأنها قواعد من وضع البشر أو كما قال هداه الله
وليس الأمر كذلك فإن كل علماً له قواعده التى يرجع إليها أهله
فعلم الحديث له كتب المصطلح التى تبين لنا قواعده وعلم الفقه له كتب الأصول كذلك ومن ثَم فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: لابد أن يكون مع الإنسان أصول كليه ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل،
ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت؟ وإلا فيبقى فى كذب وجهل فى الجزئيات، وجهل وظلم فى الكليات، فيتولد فساد عظيم. اهـ من الفتاوى ج19 ص203
نعم قد يختلف البعض فى تقعيد قاعدة ما ولكن لابد أن يكون ذلك بعض سبر كلام وادلة من قعدها ولا ينظر إلى صحتها ولا إلى بطلانها من منظور واحد،فلو نظرنا إلى أهل التأويل فقط فى إستغلالهم لقاعدة ما ثم نرد عليهم بإبطال هذه القاعده لأضعنا أكثر القواعد فإنهم قبحهم الله لن تردهم قاعده ولا عشرة عن باطلهم
ولا يكن شأننا مثل الذين ردوا أحاديث المهدى لانها تدعوا الناس إلى التواكل، نعم هؤلاء جرمهم أكبر لأنهم ردوا كلام المعصوم
صلى الله عليه وسلم
والبعض أصبح همه وهمته فى تقسيم العلماء الى متقدمين ومتأخرين و إشعال الحرب بينهما وقد كنا عهدنا هذه البدعه فى علم الحديث فإذا بها تدخل إلى علم الأصول وغيره ولا حول ولا قوة إلا بالله
وأنا أخشى أن يتسلط علينا أهل البدع ويقولون إن عمدتكم فى العقيده
شيخ الإسلام وهو من المتأخرين وهكذا والله المستعان
منقول(105/492)
المردود من الأعمال .... للشيخ الفاضل خالد سعد المطرفي
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[04 - 12 - 04, 08:49 ص]ـ
الأعمال تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: عبادات.
وتنقسم إلى أقسام:
1 - أن تكون العبادة خارجة عن حكم الله ورسوله بالكلية.
قال ابن رجب رحمه الله: فهو مردود وعامله يدخل تحت قوله: (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) [الشورى:21] فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله، فعمله باطل مردود عليه، وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية، وهذا كمن تقرب إلى الله تعالى بسماع الملاهي، أو بالرقص، أو بكشف الرأس في غير الإحرام، وما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله ورسوله التقرب بها بالكلية اهـ
وقال – في قاعدة مفيدة في هذا القسم -: وليس كل ما كان قربة في موطن يكون قربة في كل المواطن، وإنما يتبع في ذلك ما وردت به الشريعة في مواضعها اهـ
2 - أن تكون العبادة التي تقرب بها منهي عنها بخصوصها.
مثاله: من تقرب بصيام يوم العيد، أو صلى في وقت النهي، فعمله مردود من أصله.
وجعل ابن رجب حكم هذا القسم كالسابق.
3 - أن تكون العبادة أصلها مشروع وقربة لكن أدخل فيها ما ليس بمشروع، أو أخل فيه بمشروع.
قال ابن رجب رحمه الله:
فهذا مخالف أيضا للشريعة بقدر إخلاله بما أخل، أو إدخاله ما أدخل فيه اهـ
ثم قال في بيان حكم الإخلال:
وهل يكون عمله من أصله مردودا عليه أم لا؟ فهذا لا يطلق القول فيه برد ولا قبول، بل ينظر فيه:
- فإن كان ما أخل به من أجزاء العمل أو شروطه موجبا لبطلانه في الشريعة = فهذا عمله مردود عليه، وعليه إعادته إن كان فرضا.
- وإن كان ما أخل به لا يوجب بطلان العمل = فهذا لا يقال: إن عمله مردود من أصله، بل ناقص.
مثال الأول: من توضأ ولم يكمل غسل عضو من الأعضاء كالعقب مثلا، أو لم يطمئن في ركوعه وسجوده.
مثال الثاني: من صلى في بيته وترك الجماعة لغير عذر، فقد أخل بالصلاة المفروضة حيث لم يصلها في المسجد.
أما إدخال ما ليس بمشروع عليها (وهو الزيادة):
فالأصل والقاعدة في هذه الزيادة: أنها مردودة عليه فلا تكون قربة ولا يثاب عليها للأصول الثابتة في الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم أن الإحداث في الدين والزيادة فيه بدعة وضلالة.
أما حكم العمل المقترن بهذه الزيادة فلا يخلو من حالين:
1 - أن تبطل – أي الزيادة – العمل من أصله.
مثاله: من زاد ركعة عمدا في الصلاة المفروضة.
2 - أن لا تبطله من أصله.
مثاله: من توضأ أربعا أربعا فهذه، أوكمن ستر عورته في الصلاة بثوب محرم فهو حصل من الستر لكن زاد بمحرم، أو توضأ بماء مغصوب، أو صلى في بقعة غصب على قول أكثر أهل العلم.
قال ابن رجب رحمه الله:
ولهذا فرق من فرق من العلماء بين أن يكون النهي لمعنى يختص بالعبادة فيبطلها، وبين أن لا يكون مختصا به فلا يبطلها.
فالصلاة بالنجاسة، أو بغير طهارة، أو بغير ستارة، أو إلى غير القبلة يبطلها، لاختصاص النهي بالصلاة بخلاف الصلاة في الغصب.
ويشهد لهذا أن الصيام لا يبطله إلا ارتكاب ما نهي عنه فيه بخصوصه، وهو جنس الأكل والشرب والجماع، بخلاف ما نهي عنه الصائم، لا بخصوص الصيام، كالكذب والغيبة عند الجمهور.
وكذلك الحج لا يبطله إلا ما نهي عنه في الإحرام، وهو الجماع، ولا يبطله ما لا يختص بالإحرام من المحرمات، كالقتل والسرقة وشرب الخمر.
وكذلك الاعتكاف: إنما يبطل بما نهي عنه في بخصوصه، وهو الجماع، وإنما يبطل بالسكر عندنا (يقصد الحافظ ابن رجب: لو قال معترض " إن الاعتكاف يبطل بالسكر " ما الجواب؟)
وعند الأكثرين لنهي السكران عن قربان المسجد ودخوله على أحد التأويلين في قوله تعالى: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) أن المراد مواضع الصلاة، فصار كالحائض.
ولا يبطل الاعتكاف بغيره من ارتكاب الكبائر عندنا وعند كثير من العلماء، وإن خالف في ذلك طائفة من السلف، منهم عطاء والزهري والثوري ومالك، وحكي عن غيرهم أيضا.
القسم الثاني: معاملات (عقود أو فسوخ ونحو ذلك).
تنقسم إلى أقسام:
1 - أن تقع المعاملة على صورة فيها تغيير للأوضاع الشرعية.
مثاله: جعل حد الزنى عقوبة مالية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/493)
حكمه: قال ابن رجب: فإنه مردود من أصله لا ينتقل به الملك، لأن هذا غير معهود في أحكام الإسلام، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي سأله: إن ابني كان عسيفا على فلان، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (المائة شاة والخادم در عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام) اهـ.
2 - أن تكون المعاملة منهيا عنها في الشرع:
إما لكون المعقود عليه ليس محلا للعقد، أو لفوات شرط فيه، أو لظلم يحصل به للمعقود معه أو عليه، أو لكون العقد يشغل عن ذكر الله الواجب عند تضايق وقته، أو غير ذلك.
فحكمه أنه ينقسم قسمين:
الأول: إن كان النهي عنه لحق الله عز وجل.
قال ابن رجب رحمه الله: فهذا لا يفيد الملك بالكلية، ونعنى بكون الحق لله: أنه لا يسقط برضا المتعاقدين عليه.
الأمثلة:
1 - نكاح من يحرم نكاحه، ونكاح المعتدة، ودليل هذا ظاهر جدا.
2 - عقود الربا، فلا تفيد الملك، ويؤمر بردها كما في حديث بلال رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (عين الربا، لا تفعل، ولكن بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا) البخاري (2312) مسلم (1594).
3 - بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، كما جاء النهي عنها في حديث جابر رضي الله عنه المشهور. أخرجه: البخاري (2236) مسلم (1581).
الثاني: إن كان النهي عنه لحق آدمي معين، بحيث يسقط برضاه به.
قال ابن رجب رحمه الله في حكم هذا القسم:
فإنه يقف على رضاه به، فإن رضي لزم العقد، واستمر الملك، وإن لم يرض به، فله الفسخ. فإن كان الذي يلحقه الضرر لا يعتبر رضاه بالكلية، كالزوجة والعبد في الطلاق والعتاق فلا عبرة برضاه ولا بسخطه.
وإن كان النهي رفقا بالمنهي خاصة لما يلحقه من المشقة، فخالف وارتكب المشقة، لم يبطل بذلك عمله. اهـ
ومثل للأخير طلاق الحائض فقد قيل إنما نهي عنه رفقا به فإن لم ينته عنه وفعله وقع عليه. الأمثلة:
1 - تزويج الولي موليته بغير إذنها ممن يشترط إذنها، ففي حديث خنساء بنت خدام الأنصارية: (أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها).
2 - تصرف الفضولي، كما حدث لعروة بن الجعد رضي الله عنه في شرائه للنبي صلى الله عليه وسلم شاتين، وإنما كان أمره بشراء شاة واحدة، ثم باع إحدهما، وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه: البخاري (3642). فلو لم يرض به صاحب المال رد، وبطل البيع.
3 - بيع المدلس كالشاة المصراة، وبيع النجش، وتلقي الركبان.
والصحيح أنه يصح ويقف على إجازة من حصل له ظلم بذلك، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل مشتري المصراة بالخيار، وأنه جعل للركبان الخيار إذا هبطوا السوق، وهذا كله يدل على أنه غير مردود من أصله. اهـ
ثم استشكل ابن رجب رحمه الله بيع الحاضر للبادي هل وهو من قبل حق الله أو الآدمي؟
فقال: فمن صححه جعله من هذا القبيل، ومن أبطله جعل الحق فيه لأهل البلد كلهم، وهم غير منحصرين، فلا يتصور إسقاط حقوقهم، فصار كحق الله عز وجل. اهـ.
مصدر البحث:
انظر: جامع العلوم والحكم (1/ 177).
وقد قمت بتلخيص كلامه وترتيبه وإضافة قليلة.
ـ[الموسوي]ــــــــ[05 - 12 - 04, 12:16 ص]ـ
وفق الله الناقل .... ووفق الله الشيخ لما يحب ويرضا.
ـ[أم صلاح الدين]ــــــــ[20 - 08 - 06, 01:13 ص]ـ
وفق الله الناقل .... ووفق الله الشيخ لما يحب ويرضا.
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[02 - 08 - 07, 10:29 ص]ـ
للعلم فإن الشيخ خالد بن سعد المطرفي (أبا عبد العزيز) من أقوى طلاب العلم الذين رأيتهم،، ومن المشايخ الفضلاء الذين لا يحبون الظهور ألبتة،، وله قدره عند طلاب العلم في القصيم (عنيزة)،،
وله تحقيقات رائعة في مسائل كثيرة،،،
وهو مضرب مثل للجلد والقراءة، له ختمات كثيرة لأصول الكتب (تفسير الطبري و المغني والفتح وحاشية الروض والتمهيد والاستذكار ........ ) إضافة إلى تميزه في علم الحديث،،
ودروسه يحضرها بعض أعضاء هيئة التدريس في جامعة القصيم،،،،
وقد حضرت له بعض (مقدمة ابن الصلاح) فكنت أرى ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس يحضر له ـ مع أن تخصصه في علم التفسير ـ!!
وفق الله الشيخ أبا عبد العزيز لما يحبه ويرضاه.
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[02 - 08 - 07, 03:04 م]ـ
بارك الله فيك وفي الشيخ الكريم
ـ[أبو عثمان السبيعي]ــــــــ[19 - 01 - 08, 07:30 ص]ـ
نعم الرجل الشيخ خالد المطرفي ,
فهو صاحب الفضل بعد الله أن فرغ نفسه لتعليمي , و الله إني ماعرفت العلم و لذته إلا من هذا الشيخ الفاضل , وأنا لا أنساه بالدعاء له أبدا , وأنصح كل من له همة في طلب العلم , أن يجلس معه وأنا على يقين أنه سوف يستفيد منه ومن أخلاقه , وأنا لا أبالغ إذا فلت لكم أنه يعتبر موسوعة في العلم و الفتاوى المعاصرة وسوف أنزل إختيارات الشيخ في الملتقى قريبا إن شاء الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/494)
ـ[أبو عثمان السبيعي]ــــــــ[22 - 01 - 08, 01:50 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته:
لقد سألني بعض الأحبة منهم أبو جمانة و همام و غيرهما رقم الشيخ خالد بن سعد المطرفي 0505140932 أفضل وقت للإتصال بالشيخ هو بعد صلاة الظهر و الشيخ مشغول طيلة شهر محرم فقط أسال الله أن يوفق الجميع
ـ[محمد الفراج]ــــــــ[22 - 01 - 08, 05:40 م]ـ
جزاك الله ألف خير، وماذا عن جدول الدروس.
بارك الله فيك.(105/495)
الطريقة المثلى لدراسة علم الأصول ..... (للنقاش
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[04 - 12 - 04, 01:31 م]ـ
الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ..
رب أعن ويسر، وسددنا إلى أقوم الطرق،
وأرشد السبل ..
قال الشيخ الفاضل/ أحمد بن حميد - سلمه الله - حول هذه القضية:
نصطحب القاعدة التي تقول: أن كل شيء حقق الاستفادة أكثر ينبغي أن يؤخذ به.
هذه القاعدة ينبغي لطالب العلم أن يستصحبها دائما في كل مكان، لأنها مأخوذة من مقاصد الشريعة العامة وهي حفظ الوقت، فكل ما يحقق الاستفادة المرجوّة بسهولة ويسر ووقت قصير، فهو المطلوب والمقدم.
والذي يظهر - والله أعلم- أن الطالب لو اقتصر على متن من متون الأصول، ثم كتاب آخر في تخريج الفروع على الأصول، ثم كتاب آخر فيه توسع قليل لاكتفى بهذا، إلا إذا أراد أن يتعمق في هذا العلم تعمقا كبيرا، فهذا له كتبه وله مجاله، لكن لو اقتصر على كتاب الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين - رحمة الله عليه- "الأصول من علم الأصول"، أو "الورقات"
(مع أحد شروحه) فإذا أتمه وضبطه ضبطا جيدا، انتقل لكتاب آخر هو "مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول" للشريف بن عبد الله التلمساني، وهو كتاب جيد، وعبارته متقنة، والقواعد الأصولية التي يذكرها في الغالب منضبطة، وأجود ما فيه أنه يذكر القاعدة الأصولية، ويذكر خلافا فعليّا؛ ليس خلافا نظريّا بين علماء المذاهب، بناء على الخلاف في القاعدة الأصولية.
وهنا مسألة وهي ما هو الأولى بالدراسة النظم أم المتن؟
الذي يظهر أن الجواب عن هذا التساؤل (نسبي) إن كان (هناك من) يقول: النظم أسهل عليه من المتن، فهذا نقول له: النظم أولى بالنسبة لك.
وإن كان هناك من يقول: عندي من ملكة الحفظ ما يجعلني أحفظ المتن كما أحفظ النظم وهما عندي في درجة واحدة.
فنقول له: المتن بالنسبة لك أفضل. لأن النظم قد لا يكون دقيقا في العبارة يحكمه الوزن والقافية، فتكون عبارته أقل إتقانا من عبارة المتن.
=====================
هذا ما ذكره الشيخ الفاضل/ أحمد بن حميد في مقدمة شرحه للورقات. وقد فصّل بعض الشي في محاضرة له بعنوان: كيف نستفيد من أصول الفقه؟ ففي هذه المحاضرة ذكر المنهج التالي بهذا الترتيب:
الأصول من علم الأصول – قواطع الأدلة – مفتاح الوصول – الموافقات.
إضافة وتفصيل:
ذكر الشيخ في كلامه أن هذه الطريقة التي قررها تصلح لفئة من المتعلمين، وهم الذين لا يريدون التعمق في هذا العلم. بمعنى أن هذه الطريقة لا تصلح للمتخصص الذي يقصد التعمق في هذا العلم. وهذا ما أشار له بقوله:
إلا إذا أراد أن يتعمق في هذا العلم تعمقا كبيرا، فهذا له كتبه وله مجاله .. !!
قد يكون مراده أن هذا المنهج يكفي في إدراك الفائدة المقصودة من علم الأصول، وما زاد على ذلك فهو صناعة لا يحتاجها غير المتخصص. وهذا له حظ من النظر، خاصة مع وجود الثناء البالغ على كتاب القواطع. ناهيك عن الموافقات، وما أدراك ما الموافقات؟
وكأنه بهذا يشير إلى أن المتخصص ينبغي أن يقصد مع تمام الفائدة من هذا العلم الغوص والتعمق في دقائقه وتفاصيله.
بناء على هذا التقرير يحسن تقسيم طلاب هذا العلم إلى فئتين، كل فئة لها طريقتها ومنهجها الذي قد يتوافق مع اهتماماتها ومقاصدها.
(مع التنبيه إلى أن هذه الأمور في الغالب ما تكون اجتهادية ونسبية فكلٌ أبصر بنفسه)
# فئة غير المتخصصين:
وهم الذين يريدون أن يعرفوا من هذا العلم أصوله، ويدركوا الوجه الذي يستقلون فيه بأنفسهم، ولا يحتاجون فيه إلى غيرهم.دون الإحاطة به، والبلوغ إلى درجة التحقيق والاجتهاد.
وهذه الفئة ألغير المتعمقين في هذا العلم يكفي في حقهم، تصويرًا للأصول في أذهانهم، هذه المصنفات على هذا الترتيب، كما ذكر الشيخ.
أولاً: كتاب "الأصول من علم الأصول" لابن عثيمين - رحمه الله -. وهو اسم على مسمى فقد اختصر فيه الشيخ على أصول الأصول في هذا الفن، مع ما ضمه بين دفتيه من تحقيقات واختيارات، مع عدم التأثر الظاهر بالمنطق.
أو متن "الورقات" للجويني، مع أحد شروحه، وهي كثيرة جدًا من أقدمها وأجودها "شرح الورقات" لعبدالرحمن الفزاري المعروف بابن الفركاح الشافعي، ت:690هـ فإنه سهل العبارة، قريب المأخذ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/496)
ثانياً: كتاب "قواطع الأدلة" للسمعاني - رحمه الله -. وهو مهم جدًا لكل من أراد الدخول في هذا العلم، فإن السمعاني جاء على فترة من الركود، وعدم التحقيق، والخلط في هذا العلم، فشن الغارة على أرباب علم الكلام الذين لا قبيل لهم ولا دبير، ولا نقير ولا قطمير في هذا العلم الشريف. فهو كتاب جدير بالعناية والاهتمام، ولو جعله الأصولي هجّيره وأنيسه بعد التأصيل، لاستفاد فائدة عظيمة لا تقدر بثمن، خاصة ما يتعلق بالأخبار.
ثالثاً: كتاب "مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول" للشريف التلمساني.
رابعاً: كتاب "الموافقات" للشاطبي.
بالنظر إلى هذا المنهج المرسوم لو قال قائل: بأنه يصلح للمتخصص وغير المتخصص، لما أبعد، بل قد يقال: يزيد على حاجة غير المتخصص. وكتاب الشاطبي والتلمساني فيهما شيء من الصعوبة والدقة، قد يعسران على من لم يمارس الفن، ويتمكن من التصور التام لقواعده.
ومما يصلح الاعتناء به لغير المتخصص في الغالب، القراءة في بعض كتب المعاصرين القاصدين للتحقيق، ككتاب أبو زهرة، ومصطفى شلبي، والجديع والأشقر والخن والجيزاني.
بل غير المتخصص لو اكتفى بكتاب ابن عثيمين وشرحه له، وكتاب الجديع، وكتاب الخن، وشرح الروضة للنملة، إضافة إلى ما كتبه ابن تيمية، وابن القيم، والشاطبي "رحم الله الجميع" = لما فاته من علم الأصول شئ يذكر له فائدة محققة. بل ممكن الاستعاضة بكتاب الجيزاني بما كتبه ابن تيمية، وابن القيم خاصة، فقد أكثر المؤلف من النقل عنهم، إضافة إلى ابن عبد البر وغيره، وهذا من حسناته.
وكتب النملة عموما يستفيد منها غير المتخصص أكثر من المتخصص، خاصة إتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر، لأن غاية ما يقال فيه:
أنه عبارة عن تلخيص وعرض لكتب الأصوليين المتقدمين بالفهم ذاته، والتأثر بهم في طريقتهم ومنهجهم، أجود ما فيه أنه يعرضها باللغة العصرية السهلة الميسرة، وله اهتمام ظاهر بدرجة الخلاف وتقويمه.
وهذه الملاحظة عامة في مصنفات المتأخرين، إلى ما ندر.
تنبيه: من باب التأكيد والاستفادة، أرشح كتاب ابن عثيمين للمبتدئين، فمن أراد منهم أن يحب هذا العلم، ويتلذذ به، فعليه بسماع شرح الشيخ لكتابه "الأصول من علم الأصول" فقد أجاد في التيسير والتسهيل إلى حد كبير، وهو موجود في أشرطة في حدود العشرين، وقد طبع مؤخرا طبعة مصرية، لكن الأشرطة أجود.
الخلاصة: أن غير المتخصص قد لا يحتاج في هذا الفن أكثر من معرفة أصول المسائل فيه، مع أدلتها وضرب الأمثلة عليها، وهذا خدمه المعاصرون كثيرا في كتبهم. ومن أراد الاستزادة من كتب المتقدمين فعليه بـ"اللمع" للشيرازي.
#فئة المتخصصين:
وهم الذين أرادوا مع تكوين الملكة الأصولية، الإحاطة والإدراك بدقائق مسائله، مع الوصول إلى درجة التحقيق والاجتهاد، وأنى لهم البلوغ إلى تلك الرتب العالية، إلا بالصبر والبذل، (ومن يطلب الحسناء لم يُغله المهر) (بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين).
ضرورة التخصص:
وهنا أستأذن القارئ الكريم في مقدمة يسيرة، نؤكد فيها على ضرورة التخصص في هذا العلم الشريف.
فقد اتفق العقلاء قاطبة على أن التخصص العميق في دائرة معرفية محددة = يساعد على الفهم الدقيق، والتصور الصحيح لمفردات ذلك التخصص أيًّا كان، ويكشف بعد زمن من البحث والتنقيب المسائل المخبأة في الزوايا هنا وهناك، وهذا يعين الباحث على الوصول إلى نتائج علمية مُحققة.
لأن المتخصص - الذي انقطع عن كل ما سوى فنه - أقدر على الاستقراء والتتبع من غيره، فهو لا يدع شاردة ولا واردة إلا أتى عليها. ومن هنا قيل:
دققوا كي لا يضيع دقيق العلم.
وإن أردت برهانا ودليلا بينا وواضحا لما نقول: فالواقع خير شاهد على ذلك!! هل ترى في دور الطباعة وتجد فيها، ما يغني وما يسمن من جوع؟!
إلا إذا كان من متخصص أتقن تخصصه، وسبر أغواره، وأحاط بما دقّ فيه وجل.
ومع هذا الطغيان المعلوماتي، والتقنية المعاصرة، التي يسّرت طرق البحث، كثر التصنيف، وقلّ التدقيق. فمسألة التخصص قضية لا محيص عنها، ولذلك قال أبو هلال العسكري: من أراد أن يعلم كل شيء فينبغي لأهله أن يداوه فإن ذلك إنما تصور له لشيء اعتراه.
وقال محمد بن يزيد: ينبغي لمن يحب العلم أن يَفتنَّ في كل ما يقدر عليه من العلوم إلا أنه يكون منفردًا غالبًا عليه منها علم يقصده ويبالغ فيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/497)
وقال الأصمعي: ما أعاني إلا المنفرد. يعني: المتخصص عند المناظرة.
فالساحة العلمية اليوم أحوج ما تكون إلى المتخصصين المدققين في جميع مجالاتها وفنونها، خاصة فيما يحفظ لها خصوصيتها وما تنفرد به من بين ثقافات الأمم، ولا ريب أن علم أصول الفقه هو السد والحصن الحصين لكل من تسوِّل له نفسه الطعن في أصل من أصول التشريع الإسلامي، إذ به تنضبط الأدلة وطرق الاستدلال بها، فهو علم جم الفوائد، مكانته تنبثق من أصول رسالتنا الخالدة، المتمثلة في الكتاب والسنة، وكل ما يتصل بهذين بسبب ونسب،
بحاجة إلى بذل الجهد وصرف الأوقات في خدمته. ولا سِيَّما إذا علم أن أصول الفقه غزير المادة،كثير الشعب والمسالك، لهذا كثر فيه الخلط والغث، وعزّ فيه التحقيق، مع كثرة التصنيف وادعاء التجديد.
فهو علم لا يمكن الإضافة فيه، وتقويم هذه الجهود المتكاثرة، وبناء منهج راسخ البنيان، قوي الاعتماد والصلة، بتراثنا الذي لا يتغير ولا يتبدّل، بفهم سلفنا الصالح أصحاب القرون المفضلة = إلا بالانقطاع له والتخصص فيه. وهذا من أكثر ما يحتاج له هذا العلم في هذه الأزمنة، وفي تقديري لا يمكن خدمته الخدمة التامة إلا بما ذكرت. والله أعلم.
ومن القضايا المهمة كذلك للمتخصصين في هذا العلم أمور منها:- الرجوع إلى العلوم الشرعية التي لها علاقة بالأصول. فإن على طالب علم الأصول أن يتنبه غاية التنبه إلى أن هذا الفن أثّر في بناء بعض قواعده جملة من العلوم الشرعية، كالمصطلح، والنحو، والبلاغة، واللغة وغيرها، فعلى الدارس للأصول أن لا يهمل تحقيقات وتقريرات المتخصصين في تلك العلوم، ولا سِيّما إذا كانت مخالفة لما هو مقرر عند الأصوليين.
- كذلك على المتخصص في هذا الفن أن يكون على وعيٍ وبصيرة بما دخل في هذا الفن وعلق به من أو ضار من جرّاء المتكلمين والمناطقة، فقد مزجوا قواعد هذا العلم بكثير من قواعدهم العقيمة، فدخلوا في أودية سحيقة، وطرق ملتوية من علم الكلام وعلم المنطق، لا تنتج مع طول البحث والتنقيب علماً ولا معرفة. وعلى المتعلم أن يكثر من علامات الاستفهام ببعض المسائل في هذا العلم، من أبرزها: تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، وتقسيم الأدلة إلى قطعية وظنية، دلالة العموم .... الخ.
- كذلك على المتخصص الصبر والمواصلة في تحصيل هذا العلم، فإنه بطيء الثمرة، خاصة مع قلة التطبيق. (لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا)
وبعد: فهذه محاولة لوضع منهج للمتخصصين في هذا الفن.
أعرضه لك في نقاط منها:
- بعض العلماء يحبذ لو كان لدى طالب علم الأصول: تصور مجمل لمسائل الفقه، لو لم يكتفي في ذلك إلا بأقل مختصر في مذهبه، كمختصر القدوري للأحناف، ومختصر خليل للمالكية، ومتن أبي شجاع للشافعية، والعمدة للحنابلة.
قالوا: بأن ذلك يعين على معرفة تأصيل الأصول، واستفادة الفروع من الأصول، وهذا قد ينازع، كما قال بعضهم: للدور، (وهو توقف كل واحد من الشيئين على الآخر) والأمر في هذا سهل. (فإنه كلا جانبي هرشى لهن طريق)
- المرحلة الأولى: في هذه المرحلة يحتاج فيها الطالب إلى معرفة مجملة وتصور عام عن هذا الفن، وهذا يحصل بأقل متن فيه، فإذا كان الطالب في حدود المرحلة (الثانوية) فإنه قد يُحفَّظ في هذا السن، متن مختصر في الأصول، أو على أقل تقدير يضبطه ضبطا جيدا، كمختصر المنار لا بن حبيب، أو الورقات، أو مختصر تنقيح الفصول للقرافي، أو الرسالة اللطيفة لابن سعدي، أو كتاب ابن عثيمين، ويحسن ذلك على يدي شيخ أو طالب علم. فإن هذا يعطيه على أقل تقدير الخطوط العريضة والأبواب الرئيسية لمباحث الفن. وأعتقد جازما أن كتاب "الواضح" للأشقر مفيد جدًا في هذه المرحلة.
(تمهيد في المنطق)
- قبل المرحلة الثانية، قد يحسن بطالب علم الأصول، معرفة المقدمات الأساسية في علم المنطق، وهذا في غاية الأهمية للمتخصص، ودعك من الذين يقللون من هذا الأمر لفرضيات ذهنية لا حقيقة لها في الخارج، فإن الواقع شيء، والمفترض شيء آخر. فمن نظر في علم الأصول أدرك أن العلاقة بينه وبين المنطق تتجاوز التأثير إلى الاندماج. فهما كما قال بعض العلماء: علاقة فرع بأصل. على ما قد يكون في هذه العبارة من مبالغة، إلا أنها تكشف عن بيان حال الكتب الأصولية، فمن أراد أن يخوض غمار هذا البحر المتلاطم – من كتب الأصول من لدن الجصاص والباقلاني إلى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/498)
الشنقيطي – فعليه بالمنطق، حتى يدرك تمام الإدراك أسلوب المناطقة في الاستدلال، ويقارعهم الحجة بالحجة، ويتأهل للنقد والتنقيح. وكما قال الشوكاني: ليس المراد هنا إلا الاستعانة بمعرفة مباحث التصورات والتصديقات إجمالا لئلا يعثر على بحث ...... سلك فيه صاحب الكتاب مسلكا على النمط الذي سلكه أهل المنطق فلا يفهمه كما يقع كثيراً في الحدود والرسوم .... فإذا كان الطالب عاطلاً عن علم المنطق بالمرة لم يفهم تلك المباحث كما ينبغي. وقال أيضاً: فإن العلم بهذا الفن على الوجه الذي ينبغي يستفيد به الطالب مزيد إدراك، وكمال استعداد عند ورود الحجج العقلية عليه. وأقل الأحوال أن يكون على بصيرة عند وقوفه على المباحث التي يوردها المألفون في علوم الاجتهاد من المباحث المنطقية كما يفعله كثير من المؤلفين في الأصول والبيان والنحو. ا.هـ
ولا يفهم من كلامي هذا عدم توجيه النقد للأصوليين، في تأثرهم بالمنطق. فإن نقدهم ينبغي أن يتجاوز الخلط في النصوص والألفاظ إلى الخلط بين منهجين متباينين.
- وتحصيل هذه المقدمات يكفي فيه "السلم المنورق" مع أحد شروحه، أو كتاب الشنقيطي، ومن أراد التوسع فعليه "بمعيار العلم" للغزالي، وهذا حسبك به. أو كتاب المنطق للشيخ الفاضل/ الباحسين.
- المرحلة الثانية: هذه المرحلة تعتبر بداية البناء والتأسيس لفهم أصول الأقوال والاستدلال لها بالأدلة المعتبرة، لذا على طالب العلم الاهتمام بهذه المرحلة على أكمل وجه. وأعتقد أن كتاب "اللمع" للشيرازي يخدم هذه المرحلة تمام الخدمة.
ولو أن البعض يفضل في هذه المرحلة أن يهتم الطالب ببعض المتون الأصولية التي كان لها عند الأصوليين محل اهتمام ونظر، كالمنار للنسفي، ومختصر ابن الحاجب، والمنهاج، والبلبل، - والطالب الجامعي وغيره قد يكتفي بهذه المرحلة عن تلك، متى ما وفِّق لشيخ يفتح له مغاليق هذه المتون مع الاستفادة بشروحها وكتب المعاصرين -.
وفائدة هذه المتون الكبرى:
- أنها مخدومة بعدة طرق، شروح متعددة لجهابذة من العلماء، وحواشي وتقريرات، ونقد واستدراكات، لمجموعة منهم كذلك. على ما في هذه الكتب أحيانا من الطول والصعوبة، إضافة إلى سؤ الطباعة في كثير من الأحيان، وعلى تشقيق الخلاف اللفظي في بعض الأحيان = لكن في النهاية قراءتها للمتخصص أمر لا خيار فيه، ولو مرورا على أقل تقدير، فإنها لا تخلوا من كنوز، (يغوص البحر من طلب اللآلي) (ودون الشهد إبر النحل).
- ومنها أيضاً: أنها تربي في الطالب ملكة أصولية، يستطيع بها الدخول إلى أمهات الفن، كالتقريب للباقلاني، والبرهان للجويني، وغيرهم من أعلام الأصول، وملاحظة هذا الأمر من الأهمية بمكان، لأن غالب كتب المعاصرين، لا تربي هذه الملكة، ولا تصلح أن تكون بوّابة للدخول إلى كتب المتقدمين، لتباين الأسلوب واللغة.
- وهنا مسألة للنقاش: هل للمذاهب الفقهية أثر في دراسة أصول الفقه؟
وهل التفريق بين طريقة الأحناف والمتكلمين كذلك أثر في دراسة الأصول؟
المتون المذهبية:
- ومتون أصول الفقه المذهبية كالتالي: - وأنا اخترت هذه الطريقة حتى يكون المقال أكثر فائدة، ويجد الكل بغيته -
- المذهب الحنفي: الأحناف لهم متن التنقيح لصدر الشريعة، أو التحرير لا بن الهمام، وكلاهما مخدوم، أو المنار للنسفي وهو أكثر عناية. لكن فائدة التحرير لا بن الهمام أنه جامع بين طريقتي الشافعية والأحناف. ولو أن عبارته مضغوطة وقوية جداً.
- المذهب المالكي: المالكية لهم مختصر ابن الحاجب، وهذا المختصر له شروح في غاية الكثرة لكن غالبها مخطوط أو مفقود. المهم في الأمر أن هذا المختصر صدر له من سنتين، شرح لعالم من علماء المالكية في غاية النفاسة والجودة، حرص فيه على تحرير مذهب الإمام مالك في الأصول وهو "تحفة المسؤول" لأبي زكريا يحيى الرهوني ت: 772هـ.
وبعض المنتحلين لمذهب الإمام مالك - رحمه الله - لهم عناية واهتمام، حفظا وتدريسا وشرحا، بمنظومة "مراقي السعود" خاصة في القطر الموريتاني، وهي من أجود المنظومات في الأصول، وعلاقة هذا النظم بجمع الجوامع، كعلاقة روضة الناظر بالمستصفى للغزالي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/499)
وصاحب النظم هو سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، وقد شرح نظمه بكتاب سماه "نشر البنود" وهو شرح نفيس يعتمد عليه الشناقطة كثيراً جداً في الأصول، ويعتبر كتاب نثر الورود تلخيصاً له واستدراكا عليه في مواطن.
- المذهب الشافعي: الشافعية لهم في الأصول متنان بلغاء من الذيوع والشهرة، مالم يبلغه كتاب، وهما: منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي – رحمه الله - ت:685هـ، وجمع الجوامع في أصول الفقه للقاضي تاج الدين عبد الوهاب السبكي – رحمه الله – ت:771هـ. وعلى كلا الكتابين شروح متعددة، تناهز الأربعين، ما بين شرح، وحاشية، وتقرير، وهي متفاوتة في النفاسة والجودة، والطول والعرض.
ولطالب علم الأصول الخيار في تحديد المتن "المنهاج" أو "الجمع" ولأجل حكم صائب، واختيار موفق، مبني على تصور، دونك بعض ما قيل في المتنين:
المنهاج:
قيل أنه: "بلغ الحد في الاختصار حتى كاد الكلام يكون ألغازاً .. " وهذا لا يخلوا من مبالغة، أو ردة فعل من كلام الإسنوي الذي يقول عن المنهاج: كثير العلم، مستعذب اللفظ .. !!
وكلام البدخشي الذي يقول فيه: ففي كل لفظ منه روض من المنى، وفي كل سطر منه عقد من الدرر، فلولا تقوى الله لنظم في سلك المعجزات، ولقيل منه آيات محكمات وأخر متشابهات.!!؟
واختلاف الحكمين يشهد باختلاف الرجلين، وتباين العصرين، فالإسنوي أصوليٌّ فحل، قد يستعذب ما هو أشد إغلاقا من المنهاج، وذاك حكم بما شاهد ورأى، فمثله يقال فيه ما قال بعض العلماء:
ما ضر شمس الضحى في الأفق طالعة ... أن لا يرى نورها من ليس ذا بصر
فمسألة الإدراك لأي متن ما مستعذب أم مستغلق لدرجة الإلغاز = نسبية.
ولو وجد حد متفق عليه لكان وسطا بين الحكمين السابقين. كما قال السبكي الأب: وقد أكثر الناس من التصنيف فيه (أي الأصول) فكم من تصنيف فيه مبسوط ومختصر، وناقص وزائد. ومن أحسن مختصراته كتاب "المنهاج" الذي صنفه القاضي البيضاوي - رحمه الله – فلقد أحسن فيه المعاقد.
وعلى كلٍ فمن اعتاص عليه متن ما فليفزع إلى أرباب التخصص، فإن لم يجد، فعليه بالشروح والحواشي، وهي متوافرة.
وأجود الشروح على المنهاج شرح الإسنوي، "نهاية السول"، وهو مرصّع بحاشية نفيسة لعلاّمة مصر ومفتيها محمد بخيت المطيعي الحنفي. مع الاستعانة بشرح السبكي، ومحمد بن الحسن البدخشي الحنفي.
مقدمة مؤلف المنهاج:
وبعد: فإنّ أولى ما تهتم به الهمم العوالي، وتصرف فيه الأيام والليالي، تعلم المعالم الدينية والكشف عن حقائق الملة الحنيفية، والخوض في تيار بحار مشكلاته، والفحص عن أستار أسرار معضلاته، وإن كتابنا هذا ((منهاج الوصول إلى علم الأصول)) الجامع بين المعقول والمشروع والمتوسط بين الأصول والفروع، وهو وإن صغر حجمه كبر علمه، وكثرت فوائده، وجلت عوائده، جمعته رجاء أن يكون سبباً لرشاد المستفيدين، ونجاتي يوم الدين، والله تعالى حقيق بتحقيق رجاء الراجين.
جمع الجوامع:
أفضل ما يعطينا تصور عن الكتاب، هو صاحب الكتاب نفسه، لذلك ثَمّتَ هنا بعض النقول المجملة، من المؤلف في هذا المجال.
قال - رحمه الله – (ولو أن الفطن تأمل صنيعي في هذا المجموع الصغير، الذي سميته "جمع الجوامع" وجعلت اسمه عنوانا على معناه ... واطلع على مغزاي في ذلك، لقضى العجب العجاب، وعلم كيف أمطنا القشر عن اللباب).
وقال أيضًا في الطبقات: (وكتابنا "جمع الجوامع" مختصر جمعناه في الأصلين، جمع فأوعى، نفع الله به. وغالب ظننا أن في كل مسألة فيه زيادات، لا توجد مجموعة في غيره، مع البلاغة في الاختصار).
وقال: (وأيْمُ الله لقد استوعب مني كثيرًا من أوقات الفراغ، وأخذ من أقلامي وأفكاري ما كاد يستفرغ مدد المداد والدماغ ... فلو كان ذا لسان، لادّعى أنه نفيس عمري، ونخبة فكري، والذي شمرت فيه عن ساق الجد، وقد عدمت في الديجور أعوانا على سهري .. )
وهذا الجهد الدائب هو الذي جعله يقول: (في كل ذرة منه درة) وجعل العلماء كذلك يقبلون عليه إقبالاً منقطع النظير، بالشرح والنظم والنقد إلى غير ذلك.
فمن أجود شروحه وأوسعها علماً وتحقيقا هو المسمى بـ"الآيات البينات" للعبادي - رحمه الله – وهو عبارة عن حاشية وتعليق موسع على شرح المحلي "لجمع الجوامع" ودفع الاعتراضات الواردة عليهما.
ومن الشروح الموسعة كذلك شرح الزركشي "تشنيف المسامع" ولا تنسى أثناء درسك كتابا في غاية الأهمية، العلاقة بينه وبين "جمع الجوامع" علاقة الروح بالجسد، هو كتاب"منع الموانع عن جمع الجوامع" للمؤلف نفسه.
وهناك مجموعة من الشروح والحواشي والتقريرات يستحسن ألا تهمل بالمرة.
مقدمة مؤلف جمع الجوامع:
نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بازديادها، ونصلى على نبيك (محمد) هادي الأمة لرشادها، وعلى آله وصحبه ما قامت الطروس والسطور، لعيون الألفاظ، مقام بياضها وسوادها، ونضرع إليك في منع الموانع، عن إكمال جمع الجوامع الآتي من فنَّي الأصول بالقواعد القواطع، البالغ من الإحاطة بالأصلين مبلغ ذوي الجد والتشمير، الوارد من زهاء مائة مصنفٍ يروي ويمير، المحيط بزبدة ما في شرحيَّ، على المختصر والمنهاج، مع مزيد كثير، وينحصر في مقدمات وسبعة كتب ... الخ.
- المذهب الحنبلي: الحنابلة لهم عدة متون في الأصول منها: تحرير المنقول للمرداوي، ومختصر التحرير للفتوحي، وروضة الناظر للمقدسي، والبلبل للطوفي. وهذه المتون الأربعة متداخلة، فالمرداوي أخذ عنه الفتوحي، والطوفي أخذ من ابن قدامة. وكل هذه المتون مشروحة.
وأول متن للحنابلة ظهر في الأصول هو "رسالة في أصول الفقه" للعلامة العكبري الحنبلي ت: 428هـ وهو سهل العبارة يصلح للمرحلة الأولى جدًا لأنه قليل المسائل. والله تعالى أعلم وأحكم
بقي في الموضوع المرحلة الثالثة إلى وقت آخر.
هذه بعض الأفكار التي علقت في ذهني وخاطري، وبعضها قد يكون دعوى تحتاج إلى دليل، لكني أضعها بين أحبابي من طلبة العلم لتقويمها وتصحيحها، وأنا أقصد بها دعوى إلى النقاش الهادف، والنقد البناء .... "رحم الله من أهدى إلي عيوبي"
للمواصلة عبر الماسنجر والبريد: alansari2000@hotmail.com
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(105/500)
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[04 - 12 - 04, 04:53 م]ـ
بارك الله فيك ,, مشاركة رائعة.
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[05 - 12 - 04, 02:25 م]ـ
بارك الله في أخي طلال ....
لا زلت أنتظر ردود الأخوة لإثراء الموضوع ...
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[06 - 12 - 04, 06:19 م]ـ
هذا الموضوع أكثر تنسيقاً وترتيباً
تجده على الرابط أدناه:
http://www.muslm.net/vb/showthread.php?s=&threadid=121261
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[07 - 12 - 04, 12:14 م]ـ
تنبيه:
بعض الفضلاء نبهني على أن من ينظر إلى الموضوع في أول وهلة قد يظن أن جميع ما فيه من الأفكار إنما هي للشيخ أحمد بن حيمد، وأنا أرفع هذا الوهم بأن جميع ما بعد عنوان: إضافة وتفصيل. إنما هو من إنشاء العبد الفقير، أما كلام الشيخ صدرت به المقال فحسب.
ـ[أضواء البيان]ــــــــ[15 - 12 - 04, 12:58 ص]ـ
علم الأصول من أهم العلوم التي يجب أن يعتني بها طالب العلم الشرعي الذي يريد التفقه في الدين.
ومما ينبغي التنبيه عليه أن علم الأصول من العلوم التي أفسدها المتكلمون فأصبحت كثير من المسائل التي تبحث في أمهات كتب هذا العلم ككتب الامدي والجويني .. الخ إنما هي مسائل كلامية لا علاقة لها بموضوع علم الأصول (وهو الأدلة وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد).ولا أبالغ إن قلت إن ثلث ما في هذه الكتب من
المسائل لا علاقة له بعلم الأصول ولا يستفيد منه طالب العلم شيئا في الفقه في الدين.
وهذا الخلط لا تراه في كتب المحدثين الذين كتبوا في الأصول كالرسالة للشافعي والفقيه والمتفقه للخطيب وابن خزيمة ... وقد سار على ذا النهج السمعاني في قواطع الأدلة وتجد ذلك أيضا في كتابات ابن تيمية وابن القيم والشنقيطي الأصولية.
والذي أقترحه (وقد بدأت بذلك) أن يركز الطالب جهده على هذا النوع من الكتب ففيها يجد الفائدة من علم الأصول بعبارات سهلة وعلم غزير ينفعه في فهم الكتاب والسنة, وليس فيه إضاعة للوقت بجدال المتكلمين وتعريفاتهم والاعتراضات والمناقشات والردود ... الخ
إلا أن طالب العلم ستواجهه في هذا الطريق عقبتان:
الأولى: أن المادة العلمية فيها متفرقة ولا يستطيع المبتدئ التأصيل من خلالها (وقد بدأت بعض
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[16 - 12 - 04, 12:51 ص]ـ
أخي الفاضل/ أضواء البيان ..... وفقك الله.
أين العقبة الثانية في كلامك .. ؟
أخي الكريم:
ما ذكرته من وجود علم الكلام في الأصول أمر لا غبار عليه، ولكن هذا لا يسوغ للمتخصص
ترك القراءة فيها بالكلية. بل خدمة الفن تكمن في فحصها وجردها وبيان الخلل فيها.
أما كتب ابن تيمية - (ومن ذكرته من العلماء) - رحم الله الجميع - فهي
مهمة لكنها غير وافية لمباحث الفن
خاصة لمن يريد الاستقصاء، لكنها تساعد في بناء منهج علمي في تحقيق
القاعدة الأصولية بعيدًا عن سفسطات المناطقة والمتكلمين.
ـ[أضواء البيان]ــــــــ[20 - 12 - 04, 01:23 ص]ـ
أخي الفاضل أبا حاتم: (أعتذر عن هذا الانقطاع في الكتابة فقد أتاني طارئ وأرسلت الرد بالخطأ قبل إكماله)
العقبة الثانية هي التي سبقتني لذكرها ,وهي أن المادة العلميةالأصولية في هذه الكتب غير وافية من حيث جمع المسائل وإن كانت قد تعرضت لأهم مسائل الأصول.
ويمكن للمبتدئ الاستعانة بكتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة للجيزاني.
و أما من أراد التوسع فلا بد أن يكمل نقص هذه الكتب من كتب الأصول المعروفة المطولة.
هذه الخاطرة المبعثرة كتبتها على عجل وأرجو من الاخوة ابداء آرآئهم حول هذا الاقتراح من أخيهم
ـ[الموسوي]ــــــــ[20 - 12 - 04, 08:37 ص]ـ
أخي الكريم أضواء البيان:
أكثر من كتب في الأصول من العلماء المتأخرين على هذه الطريقة, فهل حكمك يشملها أم ماذا؟
أنصحك أخي الكريم أن تتقي الله عز وجل وتتريث في حكمك هذا, لأنه جد خطير
ولا تردد ما يقوله البعض, فما كل ما قيل صحيح.
والله أعلم.
ـ[أبو يوسف السلفى]ــــــــ[01 - 04 - 05, 09:22 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[03 - 04 - 05, 03:53 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعاً
الشيخ أبو حاتم
بارك الله فيك ونفع بك
بحث رائع ومقال طيب
ـ[عصام البشير]ــــــــ[09 - 04 - 05, 02:33 م]ـ
- المذهب المالكي: المالكية لهم مختصر ابن الحاجب، وهذا المختصر له شروح في غاية الكثرة لكن غالبها مخطوط أو مفقود. المهم في الأمر أن هذا المختصر صدر له من سنتين، شرح لعالم من علماء المالكية في غاية النفاسة والجودة، حرص فيه على تحرير مذهب الإمام مالك في الأصول وهو "تحفة المسؤول" لأبي زكريا يحيى الرهوني ت: 772هـ.
فمن أجود شروحه وأوسعها علماً وتحقيقا هو المسمى بـ"الآيات البينات" للعبادي - رحمه الله – وهو عبارة عن حاشية وتعليق موسع على شرح المحلي "لجمع الجوامع" ودفع الاعتراضات الواردة عليهما.
ومن الشروح الموسعة كذلك شرح الزركشي "تشنيف المسامع"
وهناك مجموعة من الشروح والحواشي والتقريرات يستحسن ألا تهمل بالمرة.
جزاك الله خيرا.
مقال جيد ومفيد.
أشهر شروح مختصر ابن الحاجب الأصلي هو شرح العضد وهو أكثرها تداولا.
وأما شرح ابن قاسم العبادي على جمع الجوامع ففيه - من خلال ممارستي الشخصية - كثير من التكلف في توجيه الأقوال والانتصار للمصنف.
وتجد في حواشي البناني والعطار والشربيني كثيرا من المناقشات الجدلية التي ليست فيها فائدة كبيرة. (البناني قد ينتقد سم (أي ابن قاسم العبادي) والشربيني ينتصر له .. وهكذا.
ولذلك فلو اقتصر الطالب على شرح المحلي (وهو شرح ممزوج) وشرح الزركشي (وهو يشرح المتن قطعة قطعة) لكان أولى.
فإن استغلقت عليه عبارة المحلي أمكنه الرجوع بين الفينة والأخرى إلى حاشية البناني أو العطار. ولا يزيد على ذلك تعمقا، وإلا ترك الأصول ووجد نفسه يخوض غمار المباحث اللغوية والمنطقية والجدلية.
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/1)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[21 - 04 - 05, 12:18 ص]ـ
ماذا عن همع الهوامع للسيوطي شرح جمع الجوامع؟؟؟
كيف حال الكتاب؟؟
ـ[محمد الناصري]ــــــــ[21 - 04 - 05, 01:29 ص]ـ
أخي الفاسي لعلك تقصد شرح نظم جمع الجوامع والا فاني-في حدود اطلاعي-لا أعلم للسيوطي شرحا على متن الجمع والذي أتيقنه هو أنه نظم الجمع وشرحه وهو عندي من مطبوعات دار الباز ولابأس به في الجملة الا أنه مختصر للغاية.
وقد شرح النظم أيظا ابن آدم الاثيوبي وهو من مطبوعات مكتبة ابن تيمية وهو أشد اختصارا من سابقه.
ومن أفضل الشروح على نظم السيوطي لجمع الجوامع شرح العلامة الخديم الموريتاني وهو في مجلد كبير وفائدته ذكره لأصول المالكية ......
ـ[عصام البشير]ــــــــ[24 - 04 - 05, 09:44 م]ـ
ماذا عن همع الهوامع للسيوطي شرح جمع الجوامع؟؟؟
كيف حال الكتاب؟؟
جمع الجوامع هذا متن للسيوطي نفسه في العربية (النحو) لا في أصول الفقه. وهمع الهوامع شرح له.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[27 - 04 - 05, 11:14 م]ـ
جزاكم الله خيرا شرخ محمد الناصري على هذه الفائدة
جزاكم الله خيرا شيخ عصام البشير على هذه الفائدة
ـ[راشد عبدالله القحطاني]ــــــــ[14 - 05 - 05, 12:07 ص]ـ
بعض الاخوة هداهم الله ياخذ علم الاصول كمعلومات ويفصلها عن سياقها العلمي وترتبها العقلي وتشاهده في نتاجه العلمي ومواقفه كانه لم يمر على الاصول قط
يعلم الادلة المتفق عليها والمختلف فيه والقطعيات والظنيات ثم تراه لايراعيه مع المخالف وهكذا ...
ـ[عمر الظبياني]ــــــــ[18 - 05 - 05, 07:31 م]ـ
اصول الفقه هذا العلم النفيس يحتاج من يعرضه عرضا تطبيقيا ليرغب طلبة العلم المبتدئين فيه وليس كما درسناه في الجامعة دراسة جامدة حتى كنا نعتبر الاصول من اصعب المواد
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[20 - 05 - 05, 06:56 م]ـ
أشكر جزيل الشكر لجميع الاخوة الفضلاء .. وأسأل الله لي ولهم الفقه في الدين.
أشكر لهم مرورهم، وصبرهم على قراءة ما سطرناه ولو لم يكن بذاك المستوى.
ولعلي أتمم ما بقي لدي من الأفكار بحول الله في العطلة الصيفية.
دمتم بخير.
ـ[عطية]ــــــــ[24 - 05 - 05, 12:27 م]ـ
يخلط كثير من الإخوة بين علم الكلام وعلم المنطق وعلاقتها بالأصول. بالنسبة لعلم الكلام هو مشتبك بالأصول قديما جدا كما تراه عند الجصاص والباقلاني. أما المنطق فقد دخل إلى الأصول عن طريق الغزالي توفي 505هـ. علم الكلام هو علم إسلامي يهدف إلى إيراد الحجج العقلية لإثبات القضايا الاعتقادية، وأما المنطق فهو علم يهدف إلى تصحيح الاستدلال العقلي بشكل عام وقد أخذه المسلمون عن أرسطو. فعلم الكلام إسلامي يستعمل قواعد خاصة في الاستدلال أنشأها المتكلمون المسلمون على اختلاف فرقهم أما المنطق فهو علم مستورد من اليونان كاملا، فالعلمان مختلفان ويستعملان اصطلاحات مختلفة. نعم دخل المنطق إلى علم الكلام أيضا بعد الغزالي الذي وجد أن المنطق ضروري لكل العلوم وليس للأصول فحسب لأنه آلة الفهم.
وقد كان لاختلاط المنطق والكلام بأصول الفقه نتائج كثيرة منها ما هو نافع ومنها ما هو ضار، والله أعلم.
ـ[العبادي]ــــــــ[04 - 06 - 05, 01:36 م]ـ
بارك الله فيكم جميعاً
ونفع بكم
ـ[العيدان]ــــــــ[01 - 07 - 05, 01:44 ص]ـ
مازلنا ننتظرك شيخنا أبا حاتم:!
ـ[ابن أبيه]ــــــــ[09 - 08 - 05, 06:05 ص]ـ
أصول الفقه .. والحجم الطبيعي!!
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم ... وبعد ففي وجهة نظري البسيطة؛ أن علم الأصول علم منتهٍ محدود، ويظهر ذلك جليا من التصنيف السائر في وضعه من علوم الآلة ... وغاية هذا العلم،هي تنمية ملكة الاستنباط .. وهذه الملكة إنما هي فرع الممارسة، وساحاتها الرحيبة الفاعلة في أبحاث الفقه المقارن تحديدا،وفي دراسة أحاديث الأحكام، وقبلهما في التأمل في آيات الكتاب العزيز ومحاولة الاستنباط منه مباشرة .. وهذه لمحة تدريبية لم يعهدها المعلّمون على الطرائق التقليدية .. ولم يزل شيخنا الشيخ أحمد بن حميد حفظه الله يوصي تلامذته بالتأمل في آيات القرآن عند القراءة والسماع؛ بل انه قد افتتح درسا في الحرم المكي في تطبيقات أصولية من بلوغ المرام قبل نحو من عامين لكنه لم يتمه ... تبقى الأشارة إلى أصناف المعالجين لهذا العلم وهم في استقرائي الشخصي القاصر على ضربين،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/2)
الأول: الدارسون وأعني بهم جملةالمهتمين بالشأن العلمي، سواء المتفننين منهم أو المتخصصين في علوم أخرى غير الأصول=فهؤلاء لابد أن يدركوا محدودية علم الأصول، وأن يستصحبوا ذللك في أذهانهم بحزم؛لأنه سوف يقصر المشوار عليهم؛ إذ العلم غزير والعمرعزيز .. ويوّجه المسار لديهم بدقة نحو الغاية المذكورة أعلاه .. وعليه فنحن أمام درجتين في هذا المستوى= (1) قراءة عميقة لمتن أصولي مستوعب (غير المعتصرات والمبهمات من المتون والمنظومات، وكل مايشغل عن أصول المسائل المدروسة) وقد سمعت شيخنا ابن حميد يلهج بذكر كتاب الشيخ ابن عثيمين (الأصول من علم الأصول) وإن كان لم يستوعب، لكنه مع شرحه له؛ ينجز أرضية ناجحة للغاية، وقد نص شيخنا على أهمية إعقابه بعد الفهم العميق (وهو ما يفوت كثيرا من الطلاب؛ ولذلك يطلبون متنا آخر!!) = بكتاب (مفتاح الوصول الى بناء الفروع على الأصول) للتلمساني، وأرى أن التوصية بدراسة علم تخريج الفروع على الأصول وصية موفقة، بغض النظر عن الكتاب المشار إليه، وتكمن أهمية هذه الوصية في كونها تقريب للغاية المنشودة؛لأنها تدريب موجّه، إضافة إلى النظر في تفاعلات العلماء مع القواعد الأصولية،بالإضافة أيضا إلىإن كتب التخريج لاتتعرض إلا للمسائل التي وقع فيها خلاف؛ فهي تساعدك في طرد المسائل التي لاثمرة فيها، أو ذات الخلاف اللفظي وقد يندّ شئ عن ذلك نادرا، (وقد أهملت التدقيق في ذكر الكتب؛إهتماما بتصحيح منهج الاتجاه الدراسي قصدا،وفتح المجال للخيارات الذوقية والتجارب الشخصية المبذولة بين عموم المهتمين بالشأن الأصولي؛ كل ذلك بعد تحديد الهدف وضبط المسار) ... (2) أما الدرجة الثانية: فهي متعلقة بالاهتمام بالتطبيقات، وتطوير الملكة، وقد أشرت في أول حديثي الى ساحاته الرحيبة. والأضيق منها ساحات كتب تخريج الفروع على الأصول؛ لأنها تربطك بالمذاهب (وانظر تتميما للفائدة بحث الدكتور عثمان شوشان في علم تخريج الفروع على الأصول المطبوع في مكتبة الرشد في مجلدين) يبقى التنبيه على أن مسالك المماراسات في تكوين الملكات العلمية طويلة الأجل؛ إنما تطلب مع مرور الأيام والليالي، لابهيئة محددة منقسمة رياضيا كما يظنها البعض، وإنما هي مختلفة بحسب الهبات الآلهية المتحصلة في تباين الاشخاص والذهنيات بل والنفسيات حدّة ورخاوة وقبولا ورفضا ...... أما الضرب الثاني: الباحثون في علم أصول الفقه؛ أعني المتخصصين الآكادميين وغيرهم، ولاأفضل تسميتهم بالأصوليين لضبابية اللقب وتأرجحه وحاجته إلى تحرير ليس هذا محله .... وهؤلاء لي ولهم شأن آخر إذ هم الأصحاب والفضلاء، لكن سأعود إليهم لاحقا إن شاء الله لتسجيل مرئياتي الشخصية في هذا الشأن؛ إذ كلّت الأنامل،وندّت الأحرف .. والله أسأل حسن الختام،،، والسلام .. ((تنبيه: هذا الموضوع منقول من مشاركة لي تحت عنوان آخر مع إضافة يسيرة))
ـ[أبوعبدالرحمن الدرعمي]ــــــــ[09 - 08 - 05, 06:46 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعاً
الشيخ أبو حاتم
بارك الله فيك ونفع بك
بحث رائع ومقال طيب
جزاكم الله خيرا
ـ[الرايه]ــــــــ[09 - 11 - 05, 12:27 ص]ـ
موضوع جميل ومفيد .. والمشاركات فيه رائعة .. نتمنى من الاخوة التواصل والافادة
ـ[مهنّد الرملي]ــــــــ[09 - 11 - 05, 12:31 ص]ـ
يوجد على موقع الفقه دورة متخصصة بتدريس أصول الفقه و هي شرح كتاب الأصول من علم الأصول لفضيلة الشيخ أيمن سامي حفظه الله
و هي موجودة على هذا الرابط ( http://www.alfeqh.com/sotiat/series_details.php?seriesid=8&categoryid=4)
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[03 - 01 - 06, 07:22 م]ـ
شرح احمد بن عبدالله بن حميد مقدمته مهمه لطلبه العلم
ـ[أبو عمر الدوسري]ــــــــ[15 - 11 - 06, 02:33 م]ـ
بارك الله فيك، دراسة ماتعة ونحن بانتظار الحلقة التالية ..
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[17 - 11 - 06, 12:14 ص]ـ
مقال رصين .. جزى الله كاتبه خيرا .. وإن كان قد يقع قارئه في الحيرة أيضا ..
وقد نصح العلامة ولد الددو بحفظ متن جمع الجوامع للسبكي .. جوابا على سائل يسأله
ـ[أبو أسامة ابن سعد]ــــــــ[11 - 12 - 06, 10:28 ص]ـ
نظم السيوطى فى الاصول يسمى (الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع) وهو خلاف كتابه فى النحو جمع الجوامع. وقد شرحه السيوطى:اى الكوكب الساطع ,
وطبع فى مجلدين ت. إبراهيم الحفناوى ط. دار السلام
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[22 - 12 - 06, 01:56 م]ـ
ويمكن للمبتدئ الاستعانة بكتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة للجيزاني.
تجدون الكتاب على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=516923#post516923
ـ[عبدالله العباسي]ــــــــ[13 - 02 - 07, 03:06 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[محمد بن عبدالله بن محمد]ــــــــ[15 - 02 - 07, 11:13 م]ـ
شكراً على الموضوع القيم الذي ذكرته
ـ[عمر الشمراني]ــــــــ[16 - 02 - 07, 09:33 ص]ـ
بارك الله فيك يا أبا حاتم, ونحن في انتظار المزيد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/3)
ـ[عبد الاله]ــــــــ[07 - 03 - 07, 09:18 م]ـ
اخوة الصالحين.
السلام عليكم.
انا طالب مبتدء قد شارفت على النتهاء من نظم الورقات.
وقد نصحت باستتباعه بقواعد الاصول ومعاقد الفصول فما رأيكم.
ان هذا الفن يا اخوتي قد استرعى اهتمامي جدا ولكن هل برايكم ان التفرغ للتوسع فيه قد يقطع الطالب عن سائر الفنون
ـ[محمد بشري]ــــــــ[07 - 03 - 07, 11:04 م]ـ
قواعد الأصول نفيس جدا وهو يشبه أن يكون اختصارا مع زيادات وتقسيمات على روضة الناظر الذي هو في الأصل اختصار للمستصفى للامام الغزالي، فالمقصود أن المتن يربطك بعمد كتب الأصول،والكتاب شرحه شرحا ماتعا الشيخ عبد الله الفوزان في مجلدين، وشرحه في أشرطة سمعية الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ..........
وستسفيد أيضا -ان احتجت لذلك- من الشروح التي وضعت على روضة الناظر لتشابه المباحث،وأعني بذلك:
-مذكرة الشيخ الأمين الشنقيطي.
-شرح الشيخ البورنو وهو جيد.
-شرح الشيخ الضويحي ورأيته مؤخرا وهو نفيس لكن وفقه الله لم يتمه واعتذر بصدور كتاب الشيخ النملة على الروضة وذكر أنه يفي بالمقصود، وشرح الشيخ الضويحي صدر في مجلدين عن دار ابن الجوزى وينتهي الشرح عند مباحث السنة.
والله يوفقكم لما يحبه ويرضاه.
ـ[أبوالبراء الحنبلى]ــــــــ[27 - 05 - 08, 12:29 ص]ـ
شرح احمد بن عبدالله بن حميد مقدمته مهمه لطلبه العلم
اين اجد شريط المقدمه الذى ذكرت
ـ[محمد ابن عمر المصرى]ــــــــ[23 - 04 - 10, 04:32 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[محمد حاتم الطاهر]ــــــــ[28 - 04 - 10, 04:49 م]ـ
و كذلك ممن شرح كتاب قواعد الأصول الشيخ الفاضل سعد الشثري
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[28 - 04 - 10, 09:31 م]ـ
عندي كلام محبوسٌ أودّ إفشاءُه إذا تكرّم الأخوة:
إن أكثرَ كتب أصول الفقه (مكررة) و (نفس المنهج) إلا أنَّ هذا في لشافعي وهذا لمالكي وهذا .... .
ويقول بعض الطلاَّب: أقرأ في المرحلة الأولى:
كتاب " الأصول من علم الأصول " و " شروحات الورقات " و " شرح كتب في مؤصلة في الأصول " ...... ولن يكتفي بذكر المزيد. ثم المرحلة الثانية:
كتاب "المعتمد لأبي الحسين المعتزلي " و "البرهان للجويني " و "المستصفى للغزالي" ....
ألا تعلمون أنَّ كتاب " الإحكام للامدي " هو مختصر لهذه الكتب الثلاث؟؟
ولكن -اختصاراً- في المرحلة الأولى: اقرأ كتابا في الأصولِ -وإن شئتَ كتابين- واتقنهما واحفظهما واعلمهما جيّداً.
ثم انتقل إلى عظام الكتب والتطبيق العملي, وهذ أفضلُ لك من قراءة (الواضح في الأصول) (الوجيز في الأصول) (الميسر في الأصول) لماذا.؟
هناكَ علوما أخر بحاجةٍ إلى قراءتها ودراستها من " القواعد الفقهية وأدلتها " والفرائد الأصولية ".
وكلامي هذا فقط لأيسر لك الطريق وأختصره لك ... بأنِ امضِ وامشِ ولا تتعثر ... والله أعلم , ونسبة العلم إليه أسلم.(106/4)
كيفية دراسة علم الأصول.
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[06 - 12 - 04, 06:25 م]ـ
تجده على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=120292&posted=1#post120292(106/5)
شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول
ـ[مكتب الشيخ سبالك]ــــــــ[17 - 12 - 04, 05:27 م]ـ
بدأ اليوم فضيلة الشيخ أحمد بن منصور آل سبالك في شرح كتاب قواعد الأصول و معاقد الفصول في مسجد الخزان بالحي العاشر بمدينة نصر وذلك بعد صلاة الجمعة أسبوعيا بالتناوب مع صحيح البخاري.
والله الموفق
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[18 - 12 - 04, 01:54 م]ـ
جزاك الله خيرا ...
ليتك تضع لنا عنوان المسجد ووصفه تفصيلا ...
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[01 - 08 - 08, 12:10 م]ـ
هل تم تسجيل هذه الدروس يا إخوان بارك الله فيكم
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[01 - 08 - 08, 04:19 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله,
والله تعبت في البحث عن أشرطة الشيخ, فهلا رفعتم لنا دروسه على المنتدى فنحن لسنا من أهل مصر.
و جزاكم الله خيرا.
ـ[ابو يعلى الزواوي]ــــــــ[13 - 08 - 08, 11:22 ص]ـ
للرفع
ـ[محمد بن أبي عامر]ــــــــ[17 - 08 - 08, 08:06 ص]ـ
في مسجد الخزان بالحي العاشر بمدينة نصر
ـ[ابو يعلى الزواوي]ــــــــ[17 - 08 - 08, 03:34 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اخي الحبيب هل يمكنكم رفعها لنا
و لكم منا خالص الدعاء
و الاخ العياشي اظنه سيقوم الليل و يدعو لكم بكل خير فهو تكلم عن هذه الاشرطة حتى مله الاخوة المصريين الذين اتصل بهم
و السلام عليكم
ـ[محمد بن أبي عامر]ــــــــ[17 - 08 - 08, 03:38 م]ـ
للأسف لست من سكان القاهرة
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[17 - 08 - 08, 03:54 م]ـ
برجاء رفع الدروس
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[17 - 08 - 08, 05:36 م]ـ
أصبت ياأخي الزواوي , و أرجو الله أن يوفق طالبا لرفعها و الله لا يضيع أجر المحسنين.
ـ[أبو أويس السلفى]ــــــــ[03 - 07 - 09, 04:20 م]ـ
هلا وصفتم لنا المسجد تفصيلا لاننا لسنا من اهل القاهرة؟(106/6)
فوائد من أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله ....
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[26 - 12 - 04, 03:55 م]ـ
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جواب له: هل كل مجتهد مصيب؟ أو المصيب واحد والباقي مخطئون؟.
أن أحمد يفرق في هذا الباب فإذا كان في المسألة حديث صحيح لا معارض له كان من أخذ بحديث ضعيف أو قول بعض الصحابة مخطئا وإذا كان فيها حديثان صحيحان نظر في الراجح فأخذ به؛ ولا يقول لمن أخذ بالآخر إنه مخطئ وإذا لم يكن فيها نص اجتهد فيها برأيه قال: ولا أدري أصبت الحق أم أخطأته؟
ــــــــــ
مجموع الفتاوى 20/ 25
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[26 - 12 - 04, 04:13 م]ـ
يستفاد من مما سبق
1 - أن النص إذا وجد وكان دلا على الحكم وظاهرا فيه فإن الاجتهاد يسقط ولا يعتد به وهذا مذهب جمهور لأئمة.
2 - إذا لم يوجد النص ولم يكن ظاهرا فعند ذلك يصار إلى الاجتهاد وهذا ما عبر عنه بالضرورة.
3 - كان أحمد يلاحظ في التصويب والتخطئة النصوص الواردة في المسألة ورتبتها من الصحة.
4 - إذا لم يكن نص يجتهد رأيه ولا يجزم بإصابة الحق.
وهذا يدل على اهتمام لإمام أحمد رحمه الله بالنصوص وتقديمها على غيرها.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[26 - 12 - 04, 05:53 م]ـ
هذه فوائد من كتاب أصول مذهب لإمام أحمد للشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي ص124،125
آراء الحنابلة في العمل بالظواهر
هناك ثلاث روايات
1 - يوافقون الجمهور وهي امتناع العمل بالظاهر قبل البحث عن معارضه.
2 - العمل بالظواهر ابتدأ وقد اختاره ابن قدامه.
3 - أن على المتأول أن يتوقف حتى يبحث عن تفسير الظواهر فإذا لم يجد معارضا عمل بها وهذه الروية اختيار أبي الخطاب وصوبها أبو البركات وقال عنها إنها أشبه بأصول أحمد وهي قريبة من رأي الجمهور.
ويظهر من مجموع ما نقل أن أحمد لا يقتصر على ظواهر القرآن دون السنة.
ولا ظواهر السنة عموما دون جمع الأدلة وبيان ما يقسرها.
ولذلك رد على من اتبع الظاهر وإن خالف السنة والأثر.
ولكنه أيضا لا يجيز الوقف في الظواهر وعدم العمل بمقتضاها حتى يوجد دليل عليها.
بل أن على المتأول أن يتوقف حتى يبحث عن تفسير الظواهر فإذا لم يجد معارضا عمل بها.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[27 - 12 - 04, 04:50 م]ـ
قال الشوكاني رحمه الله في كتابه إرشاد الفحول
ولا شك أن الأصل عدم التخصيص فيجوز التمسك بالدليل العام لمن كان من أهل الاجتهاد الممارسين لأدلة الكتاب والسنة العارفين بها فإن عدم وجود المخصص لمن كان كذلك يسوغ له التمسك بالعام بل هو فرضه الذي تعبده الله به ولا ينافي ذلك تقدير وجود المخصص فإن مجرد هذا التقدير لا يسقط قيام الحجة بالعام ولا يعارض أصالة عدم الوجود وظهوره.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[27 - 12 - 04, 06:24 م]ـ
فائدة من كتاب أصول مذهب لإمام أحمد للشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي ص132
صرف الظاهر عن مقتضاه عند الأمام أحمد
أن أحمد يقول بالتأويل ويصرف اللفظ عن ظاهرة حينما يوجد دليل صحيح يوجب الصرف سواء كانت قرينة أو ظاهر آخر أو قياسا أو غير ذلك.(106/7)
هل قول الجمهور حجة؟.
ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[02 - 01 - 05, 09:22 ص]ـ
عندي كلام في هذه القضية، ولي رأي:
- في تحديد معنى الجمهور.
- في تحديد معنى حجة.
- في حكم المسألة.
غير أني أريد أن أعرف رأيكم ..
فحبذا لو تكرمتم بها، وجعلتموها مشاركة علمية، دقيقة، منضبطة، ليس فيها إطالة.
وفقكم الله، وأدامكم عزا لنا.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 01 - 05, 09:55 ص]ـ
ليس موقف الجمهور حجة. وقد خالف عمر الجمهور في مسألة أسارى بدر، فكان الصواب معه. وخالف أبو بكر الجمهور في مسألة قتال أهل الردة، وكان الصواب معه.
ـ[حارث همام]ــــــــ[02 - 01 - 05, 10:05 ص]ـ
كما قال الشيخ ليس حجة في الأحكام الشرعية ولكن يستأنس به ويُتحرى قبل مخالفته ويُعاد النظر ولاسيما إذا لم يخالف الجمهور أحد الأئمة الأعلام من أهل التحقيق والتدقيق.
ـ[الشافعي]ــــــــ[02 - 01 - 05, 10:35 ص]ـ
أكثر كتب الفقه المتأخرة تشير إلى ما اتفقت عليه مذاهب الأئمة الأربعة بمذهب الجمهور.
ويقع في كلام غيرهم التعبير بالجمهور عن أغلبية العلماء من غير حد.
وكما تفضل الأخ حارث فإن الباحث عليه أن يتأني ويتروى قبل مخالفة قول الجمهور بل حتى القول الذي أخذ به
عدد كبير من العلماء وإن لم يكونوا الأكثر، وهذا كله في حق نفسه، أما في الاحتجاج لنفسه أو على غيره فلم
يجعل الله تعالى الكثرة وغلبة العدد دليلاً على الحق والصواب في أمر الدين.
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[02 - 01 - 05, 03:24 م]ـ
ما المقصود بقول الجمهور هل هو جمهور الفقهاء أو المفسرين أو النحاة أو المحدثين أو غير ذلك
والظاهر أن المراد هنا الفقهاء وهنا لابد من طرح هذا السؤال: من قال أن اجتماع أبو حنيفة والشافعي ومالك أنه حجة أو حتى اجتماع الأربعة؟ ونحن نعلم أن كثيرا من المسائل خالف فيها أحمدالجمهور! وكذا حصل الخلاف بينهم وليس قول واحد أو اثنين أو ثلاثة حجة على الآخر إلا بدليل
ودعوى أن هذا قول الجمهور يعوزه الدليل ونحن نعلم أن الكثير من المسائل يدعي أصحابها أنه قول الجمهور ثم يتبين خلاف ذلك!
وما أكثر المسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام الجمهور من ذلك مسألة الطلاق بالثلاث (البدعي)
هل يقع أو لايقع!
راجع أصول الفقه وابن تيمية (791)
قال ابن حزم:المحلى ج9/ص231
فإن قيل هو قول الجمهور قلنا فكان ماذا وكم قصة خالفتم فيها الجمهور نعم وأتيتم بقول لا يعرف أحد قاله قبل من قلدتموه دينكم وهذا الشافعي خالف جمهور العلماء في بطلان الصلاة بترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير وفي تحديد القلتين وفي تنجيس الماء بما يموت فيه من الذباب وفي نجاسة الشعر وفي أزيد من مائة قضية وهذا أبو حنيفة خالف في زكاة البقر جمهور العلماء وخالف في قوله إن الخلطة لا تغير الزكاة جمهور العلماء وخالف في وضعه في الذهب أوقاصا جمهور العلماء وفي أزيد من ألف قضية وهذا مالك خالف في إيجاب الزكاة في السائمة جمهور العلماء وفي الحامل والمرضع تفطران وفي أن العمرة تطوع وفي مئتين من القضايا فالآن صار أكثر من روى عنه ولا يبلغون عشرة حجة لا يجوز خلافها وقد خالفهم غيرهم من نظرائهم وكم قصة خالفوا فيها رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديثه لا يجوز لامرأة أمر في مالها ولا عطية إذا ملك زوجها عصمتها وأن الدية على أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل الشاء ألفا شاة وفي إحراق رحل الغال وغير ذلك وهذا لعب وعبث في الد
وقال أيضاًً: وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحاب هؤلاء القوم إذا اجتمع رأيهم على شيء كان أسهل شيء عليهم دعوى الإجماع فإن لم يمكنهم ذلك لم تكن عليهم مؤنة من دعوى أنه قول الجمهور وأن خلافه شذوذ وإن خصومهم ليرثون لهم من تورطهم في هذه الدعاوى الكاذبة نعوذ بالله من مثلها وأيم الله لا أقدم على أن ينسب إلى أحد قول لم يثبت عنده أن ذلك المرء قاله إلا مستسهل الكذب مقدم عليه ساقط العدالة وأما نحن فإن صح عندنا عن إنسان أنه قال قولا نسبناه إليه وإن رويناه ولم يصح عندنا قلنا روى عن فلان فإن لم يرو لناعنه قول لم ننسب إليه قولا لم يبلغنا عنه ولا نتكثر بالكذب ولم نذكره لا علينا ولا لنا
المحلى ج9/ص336
وليس قول الجمهور حجة لأنه لم يأت بذلك قرآن ولا سنة وما كان هكذا فلا يعتمد عليه في الدين وأما قولهم إنه قول ابن عمر ولا يعرف له مخالف من الصحابة فإنه عن ابن عمر لا يصح لأنه من رواية أشعث بن سوار وهو ضعيف ولم يأمر الله تعالى بالرد عند التنازع إلا إلى كلامه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام لا إلى كلام صاحب ولا غيره فمن رد عند التنازع إلى غير كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فقد تعدى حدود الله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه الطلاق 1
قال تعالى 4 فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر النساء 59
ب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/8)
ـ[عارف]ــــــــ[02 - 01 - 05, 10:02 م]ـ
ما قولكم بارك الله فيكم فيمن يقول: أنا في الخلافيات مع الجمهور دائما، هل منهجه هذا سائغ أم بدعي، أم هناك تفصيل؟
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[03 - 01 - 05, 02:07 ص]ـ
السلام عليكم
قال تعالي (اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم)
فإن قول الجمهور من مأ أ، زله الله تعالي فهو حجة، وإن لم يكن فلا.
ـ[ياسر30]ــــــــ[04 - 01 - 05, 12:16 م]ـ
لو تكرمتم
ما المقصود من كلمة " الجمهور " بالضبط
وهل إذا اختلف الشافعية (على كثرتهم) مثلا مع باقى العلماء يسمى قولهم قول الجمهور؟
أرجو الإفادة
ـ[راضي عبد المنعم]ــــــــ[04 - 01 - 05, 12:20 م]ـ
السلام عليكم
قال تعالي (اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم)
فإن [وافق] قول الجمهور [ما أنزله] الله تعالي فهو حجة، وإن لم يكن فلا.
جزاكم الله خيرًا يا أخي، والرأي ما قلتَه بارك الله فيكم.
ملاحظة: عدلت في كلمتك في موضعين بين الأقواس.
ودمتم يا أهل الحديث سالمين.
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 01 - 05, 02:24 م]ـ
عندي كلام في هذه القضية، ولي رأي:
- في تحديد معنى الجمهور.
- في تحديد معنى حجة.
- في حكم المسألة.
غير أني أريد أن أعرف رأيكم ..
فحبذا لو تكرمتم بها، وجعلتموها مشاركة علمية، دقيقة، منضبطة، ليس فيها إطالة.
وفقكم الله، وأدامكم عزا لنا.
الشيخ/ لطف الله وفقه الله
ننتظر مشاركتكم في هذه القضية المهمة، فأفادنا حفظك الله.
ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[06 - 01 - 05, 12:17 ص]ـ
شكرا للإخوة الكرام المشاركة.
وأشكر لك أخي المسيطير حرصك، وتعليقي حول الموضوع سيأتي غدا بعون الله تعالى، وسيكون بعنوان:
"منزلة قول الجمهور من الدين"
ـ[رشيد]ــــــــ[06 - 01 - 05, 02:09 ص]ـ
لعل هذا الرابط يجيب على بعض الأسئلة المتعلقة بحجية الإجماع
http://salahsoltan.com/main/download.php?id=3760413,62,1
ـ[رشيد]ــــــــ[06 - 01 - 05, 02:20 ص]ـ
أيضا كتاب د. فاروق حمادة:الإقناع في مسائل الإجماع
ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[06 - 01 - 05, 10:40 ص]ـ
منزلة قول الجمهور من الدين.
- هل قول الجمهور حجة؟.
هذه الجملة تضمنت أربع كلمات، كل كلمة ذات دلالة ومعنى:
1 - (هل): حرف استفهام، يبتدء به للسؤال والاستفهام. فالجملة استفهامية إذن، تبحث في حكم الأوصاف التالية لهذا الحرف.
2 - (قول): هو ما يكون: نطقا باللسان، أو كتابة بالقلم. وهل يلحق به الفعل؟: نعم، يلحق به الفعل. وإنما خرج الكلام مخرج الغالب، ومتعلق القول والفعل هنا: مسائل الدين.
3 - (الجمهور): هم الكثرة والأغلب من الناس. وأل التعريف عهدية؛ أي جمهور العلماء دون العوام، وعلماء الشريعة دون علماء الطبيعة وغيرهم. وعلماء الشريعة هم: الصحابة، والتابعون، وتابع التابعين، ثم من تبع مذهبهم في القرون اللاحقة، وفي بعض الأحيان يراد به عموم علماء المسلمين، حتى المخالف لمذهب السلف، خصوصا في مسائل الفقه.
4 - (حجة): أي في وجوب اتباع: قولهم، وفعلهم. وعدم مخالفتهم، في مسائل الدين تحديدا.
* * *
وبهذا يتضح معنى الجملة الآنفة، فيكون كما يلي:
- هل ما نطق به، أو كتبه، أو فعله دينا: جمهور علماء الشريعة من: صحابة، أو تابعين، أو تابعيهم، أو من تبع مذهبهم من القرون اللاحقة، أو جمهور علماء المسلمين، حتى المخالف لمذهب السلف: يجب اتباعهم فيه، وعدم مخالفتهم؟، أم لا يجب؟، أم فيه تفصيل؟.
هذا هو حقيقة السؤال، وإليك جوابه:
قبل تنزيل الحكم، يحسن بيان منزلة: أقوال وأفعال الكثرة. في مقابل أقوال وأفعال القلة:
القاعدة: أن الكثرة غالبة، والقلة مغلوبة.
وقد تنخرم بشرط كبير هو: أن تكون القلة مؤمنة، متبعة غير مبتدعة، أئمة في الدين، والكثرة على العكس.
لكن كيف لو أن الكثرة كانت: مؤمنة، متبعة غير مبتدعة، أئمة في الدين. إزاء قلة هي كذلك؛ أي الفريقان متساويان؟.
حينئذ كفة الكثرة غالبة، وهذه حال مسألتنا هذه، فالكثرة هنا مشروطة بشرطين:
- الأول: أن تكون متبعة غير مبتدعة؛ يقوم قولها على نص ثابت.
- الثاني: أئمة راسخة في العلم والإيمان، مشهود لها بذلك.
وعلى ذلك فلا وجه لأن يحتج هنا بقوله تعالى: {وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين}.
* * *
- أدلة حجية قول الجمهور:
دل على تقديم قول الجمهور والاحتجاج به: أدلة متعددة، منوعة، فمنها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/9)
1 - أن الله تعالى قال: {إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث}، فالتعزيز بالكثرة يورث اليقين، ويقطع الشك، ولذا أرسل الله تعالى إليهم هذه الكثرة، ليثبّت الحجة عليهم.
2 - لم يطمئن عمر رضي الله عنه إلى خبر أبي موسى في الاستئذان حتى انضم إليه أبو سعيد، فدل على أن الكثرة تورث اليقين.
3 - اصطلح العلماء على قبول المتواتر، وهو ما يرويه جماعة، يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، فكان من أسباب قبوله كون الذي يرويه "جماعة" وهذه صفة كثرة.
4 - ذكر العلماء أن الشاذ هو: ما يرويه الثقة يخالف به الثقات. ففي اصطلاح المحدثين تقديم رواية الجمهرة على القلة، لحصول اليقين بها.
5 - من نهج العلماء، منذ القديم: سوق أقوال العلماء، والاستدلال بكثرتهم، على صواب المسألة، وهذا جلي في كتب: السنة، والتوحيد، والإيمان، وأصول الاعتقاد، والعقيدة .. إلخ، ويجعلون اجتماع العلماء وكثرتهم، عبر القرون الثلاثة الأولى خصوصا، دليلا على ابتداع المخالف، وهذا ظاهر في مسائل الاعتقاد، كالإيمان، والقدر، والأسماء والصفات.
6 - أن الطعن في حجية قول الجمهور: طعن في حجية الإجماع نفسه. وذلك: أن حجية الإجماع لم تثبت إلا بقول الجمهور:
- فإجماع الصحابة خالف في حجيته المعتزلة، لكن جمهور المسلمين احتجوا به، فصار حجة.
- وإجماع التابعين خالف في حجيته الظاهرية، لكن جمهور المسلمين احتجوا به، فصار حجة.
وهكذا فإن الطعن في حجية قول الجمهور، بالعموم، يفضي إلى إبطال حجية الإجماع.
فهذه الدلائل تبين منزلة قول الجمهور من الدين، وأنه ليس من السهولة الاستخفاف به، أو تجاوزه، أو الإعراض عنه لقلة، وهذا كله فيما لو تحقق في الجمهور الأوصاف التالية:
1 - الإمامة في الدين، فيكون أفراده أئمة يشار لهم بالعلم، والإيمان، والاتباع.
2 - أن يكون قولهم مبنيا على نص ثابت.
والشرط الثاني تحصيل حاصل؛ إذ لا يتصور أن يُجمع جمهرة من أهل العلم والإيمان، المتبعين غير المبتدعين: على الحكم في مسألة، دون أن يكون لهم مستند ثابت نصا.
* * *
- استثناء من العموم:
لو فرضنا جمهورا هم أقل في العلم والإيمان، إزاء قلة هي أكثر علما وإيمانا، ففي هذه الحال يقدم قول القلة، وهذا في مثل حال الخلفاء الراشدين، المنصوص عليهم بالاتباع: أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي. فهؤلاء ليس مثلهم أحد في الأمة، خصوصا الشيخين، وفي هذا جواب على من استدل بهم، كونهم أصابوا الحق في مسائل، وهم أفراد، كقصة أبي بكر مع المرتدين، وعمر مع أسارى بدر.
ويقال في هذا أيضا: إن الردة كانت نازلة، فاجتهد أبو بكر، واعترض عمر، وتوقف آخرون، فلما ظهر لهم رجحان رأي أبي بكر ساروا معه، وليست هذه كالمسائل التي استقرت أحكامها وكلام العلماء فيها، فالنوازل يكون فيها الخلاف ابتداء، حتى تتحرر في الأذهان، وتنحل الشبهات، فإذا اتخذ أهل العلم مواقفهم، بعد الدراسة، فعندها يبتدء النظر في جمهورهم، والاحتجاج بهم.
ومثله رأي عمر في أسارى بدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يكن على رأي عمر، حتى نزل الوحي، فحسم الأمر، فاستقر الحكم.
فموضع الاحتجاج والحجية يكون بعد استقرار الأقوال وثبوتها، لا حين وقوع النازلة، وتردد النظر والبحث فيها.
* * *
- النتيجة:
إذا تقرر ما سبق، فإن قول الجمهور حجة في الأحوال التالية:
- إذا كان في أقوال الصحابة؛ للتنصيص على فضلهم في الدين، والأمر باتباعهم.
- إذا كان في أقوال التابعين؛ للتنصيص على فضلهم، كونهم من أهل القرون المفضلة.
- إذا كان في أقوال تابعي التابعين؛ للتنصيص على فضلهم، كونهم من أهل القرون الفاضلة.
- إذا كان في أقوال من تبعهم؛ يلحقون في الحكم بأهل القرون المفضلة، كونهم اقتدوا بنهجهم.
ولا يكون حجة في الأحوال التالية:
- إذا كان المخالفون لهم أعظم منهم إمامة وعلما، كأبي بكر وعمر في مقابل غيرهم.
- إذا كان الجمهور من سوى السلف، من أهل الفرق الإسلامية، قديما أو حديثا. وهذا عموما، غير أن هذا القسم فيه تفصيل:
- فإن كان هذا الجمهور موافقا للسلف، فينضمون إليهم، ويعدون معهم في المسألة التي اتفقوا فيها، وهذا يظهر في مسائل الفقه خصوصا؛ فالممنوع الاستشهاد بقول صاحب بدعة في بدعته، وما عدا ذلك فلا مانع.
- وإن كان مخالفا للسلف، فلا حجة في قولهم، ولو بلغوا أضعاف السلف؛ لأن شرط الاتباع ساقط، فالكثرة حينئذ لا تنفع، وهذا يظهر في مسائل الاعتقاد خصوصا.
* * *
- تعقيب.
وكون قول الجمهور حجة فإنه يعني: وجوب اتباعهم، وعدم مخالفتهم.
فإذا قيل فما الفرق حينئذ بينه وبين الإجماع؟. فالجواب:
- أن مخالفة الإجماع بدعة وضلالة، وتكون مشاققة للرسول، واتباع لسبيل غير المؤمنين، إذا كانت عن هوى، كما قال تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا}.
- وأن مخالفة قول الجمهور:
- قد تكون بدعة، كمخالفة الإجماع، وذلك إذا كان المسألة فيها إجماع الصحابة، ثم جاء من بعدهم فاختلفوا، فجمهورهم مع الصحابة، وقلتهم مخالفون، فحينئذ الحجة في قول الجمهور، وقد تجلى هذا في مخالفة بعض العلماء من السلف لأقوال عموم السلف الموافقة للصحابة في أصول الدين، كالإيمان والقدر، وكانت عن اجتهاد لم يصيبوا فيه، لا عن هوى، فإن كان عن هوى، فلها حكم مخالفة الإجماع عن هوى.
- وقد تكون خطأ، وقد تجلت في فروع المسائل العقدية والفقهية، فإن كانت عن هوى، فإثم ومعصية، وإن كانت عن اجتهاد، فلهم أجر الاجتهاد، لكن لا يقرون عليه، ولا يوافقون، ولا يعاملون كمبتدع.
ومن ذلك يتضح أن مخالفة الجمهور ليس من الخلاف السائغ، إنما السائغ من الخلاف ما كان فيه كفتي العلماء متساوية، أو قريبة من التساوي، دون غلبة ظاهرة، ليس في العدد فحسب، بل في الإمامة في الدين.
* * * undefined
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/10)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 01 - 05, 12:31 م]ـ
مثال على أن قول الجمهور حجة:
قال جمهور الصحابة بأن زينة المرأة الظاهرة التي يجوز لها كشفها هي الوجه والكفين. وخالف ذلك ابن مسعود في رواية، فجعل الزينة الظاهرة هي الثياب! وهذا لا يقبل منه، لأنه خالف الجمهور.
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[06 - 01 - 05, 09:28 م]ـ
شيخنا الفاضل: لا أريد أن أدخل في حوار أو نقاش حول ما ذكرته لأني أراك حفظك الله لا تحتمل مني هذا، لكني أبين ما عندي على مقالك هذا نصحاً لك ولمن لعله يقتنع بما ذكرته والله يتولى السرائر.
في الحقيقة عندي جوابان على ما ذكرته وفقنا الله وإيّاك وسلك بنا وبك سبيل المؤمنين:
أوّلهما: على أصلك الذي قررته هنا: رأيك هذا هل هو محل إجماع أم فيه خلاف؟
إن كان محل إجماع فأثبت ذلك.
وإن كان محل خلاف فهل هو قول الجمهور أم قول القلّة؟
إن كان قول القلة فقد أسقط نفسه بنفسه.
وإن كان قول الجمهور فأثبت هذا.
.............
الجواب الثاني: وهو على الأصل الذي أدين الله به وهو ما أعلمه من منهج السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان، فأقول وبالله التوفيق:
عندما تقول الجمهور: هل تعني الأغلبية وليس الكثرة، يعني اثنان مقابل واحد، أربعة مقابل ثلاثة، عشرون مقابل خمسة عشر، مئة مقابل خمسة وتسعون.
أم تعني كثرة كاثرة أمام عدد قليل جداً، لم تبين هذا.
وعلى كل الاحتمالات فكلامك خطأ من حيث التوصيف والتأصيل ومن حيث الحكم والنتيجة.
فحين نقول حجية الكثرة أو الجمهور فنحن نتكلم عنها مجردة باعتبار تساوي الجهتين في كل العوامل الأخرى، ولا حاجة بنا لكل هذه القيود الأخرى كالإمامة والرسوخ ووجود النص.
يعني إذا قلنا إن من توضّأ صحت صلاته ومن لم يتوضأ فصلاته باطلة فنحن نتكلم عن صحة الصلاة من هذه الزاوية أي اشتراط الطهارة من الحدث، ولا يرد علينا أنه قد يصلي بوضوء لغير القبلة، أو أنه قد يصلي بغير وضوء لعدم القدرة.
فكذلك حين نقول إن قول الجمهور حجة أي من حيث هو قول الجمهور فقط، بمعنى افتراض أن المختلفين متساوون في كل العوامل الأخرى.
وعليه نقول ن قول الجمهور ليس حجة ألبتة، وهذا كتاب الله بين أيدينا قد نص في موضع النزاع على الرد إلى الكتاب والسنة، فقال: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} وهذا عام في كل نزاع، والعلماء الذين تكلموا عن الإجماع وحجيته إنما كان مصدر قوة الإجماع أنهم يحيلون أن يجمع العلماء في ما لا نص فيه.
وقال تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} وهذا عموم في كل ما شجر بغض النظر عن الجمهرة والكثرة والقلة.
وقد اختلف الصحابة في قتال أهل الردة فكانوا فريقان:
الفريق الأول: أبو بكر رضي الله عنه وحده، وليس معه نص وإنما معه قياس، حتى لما احتج عليه عمر بالنص قابله أبو بكر بالقياس فقال: (إن الزكاة حق المال والصلاة حق البدن لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة) أو نحو هذا وقيل إنه احتج بقوله في الحديث (بحقها).
الفريق الثاني: فيه عمر المؤيد بالتنزيل في قضايا عدة وباقي الصحابة (وكلهم أئمة ومنهم بقية الخلفاء) ومعهم نص (أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم)
ومع هذا فالصواب كان حليف أبي بكر وإلى قوله رجع الصحابة كلهم، وليس العبرة هنا كونها نازلة أو غير نازلة كما تشير في نهاية مقالك بل العبرة هنا أن الصحابة وقد تحاوروا حول هذه القضية لم يحتج أحدهم على أبي بكر بالجمهرة ولم يتردد أبو بكر لحظة لكون مخالفيه الجمهور.
أما ما جاء من أدلتك فما يصح منها إنما يصح في مجال الترجيح، فنعم قول الجمهور من المرجحات التي يستعين بها من لم يتوصل في مسألة خلافية إلى قول يصير هو إليه، ويظل شيئاً خاصاً به لا يلزم غيره أن يتابعه فيه، أما كونه يصبح حجة فلا.
وهذا بيان ما في كلامك (على استعجال أيضاً)
قلت: القاعدة: أن الكثرة غالبة، والقلة مغلوبة.
أقول: هذه القاعدة إنما تُقبل حين يكون عامل الغالبة يزداد بزيادة العدد، كما في القتال مثلاً لأن القوة الحسية تزيد بزيادة العدد، أما في مجال العلم والنظر فإن الكثرة والقلة لا يتعلق بهما صواب أو خطأ إلا في حيز الترجيح أي الأرجى والأحرى، أما في حيز القطع والحجية فلا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/11)
قلت: وقد تنخرم بشرط كبير هو: أن تكون القلة مؤمنة، متبعة غير مبتدعة، أئمة في الدين، والكثرة على العكس.
أقول: لو صحت قاعدتك تنزلاً لما كان هذا انخرام لها، إذ جانب الترجيح هنا اختلف فليس هو الكثرة أو القلة لأن عاملاً آخر دخل على الخط وهو الاتباع والابتداع أي موافقة النص ومخالفة النص.
قلت: دل على تقديم قول الجمهور والاحتجاج به: أدلة متعددة، منوعة، فمنها:
1. أن الله تعالى قال: {إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث}، فالتعزيز بالكثرة يورث اليقين، ويقطع الشك، ولذا أرسل الله تعالى إليهم هذه الكثرة، ليثبّت الحجة عليهم.
أقول: لو لم يرسل إليهم الله الرسول الثالث هل كان سيكون لهم على الله حجة أو لهم عذر؟
ثم إن هنا ليس هناك كفتان من الأئمة الراسخين في العلم إحداهما قليلة والأخرى كثيرة.
قلت: 2. لم يطمئن عمر رضي الله عنه إلى خبر أبي موسى في الاستئذان حتى انضم إليه أبو سعيد، فدل على أن الكثرة تورث اليقين.
أقول: كذلك هنا لا يوجد خلاف أصلاً، وأنت تعلم أن خبر الواحد حجة عند الصحابة وعامة السلف، فلولم يأت أبو موسى بمن يشهد معه أتظن أن عمر كان سيرده ولا يعمل به؟
ولا خلاف أن الكثرة تزيد الاطمئنان وهذا من باب الترجيح لا من باب الحجة، كما قال تعالى عن إبراهيم {ولكن ليطمئنّ قلبي}
قلت: 3. اصطلح العلماء على قبول المتواتر، وهو ما يرويه جماعة، يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، فكان من أسباب قبوله كون الذي يرويه "جماعة" وهذه صفة كثرة.
أقول: لكن هناك قيد مهم أخي في تعريف المتواتر عند من يقول به! وهو (أن يكون مستند خبرهم الحس) وهذا ينقض استدلالك بهذا، وفي كتب المصطلح تنبيه على أنه ليس من المتواتر ما كان مستنده العقل والاجتهاد فليتك رجعت إلى شروح الأئمة ولم تتعجل في الاستدلال بمثل هذا.
قلت: 4. ذكر العلماء أن الشاذ هو: ما يرويه الثقة يخالف به الثقات. ففي اصطلاح المحدثين تقديم رواية الجمهرة على القلة، لحصول اليقين بها.
أقول: أخي ليس دائماً عند المحدثين الترجيح بالكثرة، وهذا مشهور لا يحتاج إلى العزو، فكم من رواية رجح الأئمة فيها رواية القلة على الكثرة لاعتبارات معينة، والأمثلة كثيرة يعلمها أهل الحديث.
قلت: 5. من نهج العلماء، منذ القديم: سوق أقوال العلماء، والاستدلال بكثرتهم، على صواب المسألة، وهذا جلي في كتب: السنة، والتوحيد، والإيمان، وأصول الاعتقاد، والعقيدة .. إلخ، ويجعلون اجتماع العلماء وكثرتهم، عبر القرون الثلاثة الأولى خصوصا، دليلا على ابتداع المخالف، وهذا ظاهر في مسائل الاعتقاد، كالإيمان، والقدر، والأسماء والصفات.
أقول: أما في كتب العقيدة ومسائل العقيدة فإن الكثرة والجمهرة لقطع الأطماع عن النظر في النصوص بخلاف ما أجمع عليه أو تظافر النقل فيه عن السلف لأن مسائل العقيدة التوقف فيها هو الأصل ولا اجتهاد فيها فالنقل فيها عمدة.
أما مسائل الفقه فكثير منها حادث يعتمد على الاجتهاد فيها من قبل العلماء والأئمة، والفقهاء في كتبهم يسوقون أقوال العلماء تقوية للقول وزيادة الاطمئنان له وهذا لا جدال فيه، لكن أين من قال منهم إن سوقي هذه الأقوال لأبين أن القول الآخر ساقط لا يجوز القول به لأحد، ومن أغراضهم من سوق أقوال السابقين والعلماء بيان أن القول له سلف وليس شاذاً وهو مالم تفعله أنت بارك الله فيك.
قلت: 6. أن الطعن في حجية قول الجمهور: طعن في حجية الإجماع نفسه. وذلك: أن حجية الإجماع لم تثبت إلا بقول الجمهور:
- فإجماع الصحابة خالف في حجيته المعتزلة، لكن جمهور المسلمين احتجوا به، فصار حجة.
- وإجماع التابعين خالف في حجيته الظاهرية، لكن جمهور المسلمين احتجوا به، فصار حجة.
وهكذا فإن الطعن في حجية قول الجمهور، بالعموم، يفضي إلى إبطال حجية الإجماع.
أقول: خطأ، لأن حجية الإجماع أصلاً حجيته من النص عليه في الكتاب والسنة، ولا يحتاج إلى قول الجمهور لحجيته، أما خلاف المعتزلة فساقط لأن خلاف المبتدع لا عبرة به، وأما قول الظاهرية فإن الطعن فيه من قبل الظاهرية وغيرهم ليس لعدم حجيته بل لعدم إمكان التحقق منه وهذا لا يطعن في حجية الإجماع أصلاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/12)
قلت: فهذه الدلائل تبين منزلة قول الجمهور من الدين، وأنه ليس من السهولة الاستخفاف به، أو تجاوزه، أو الإعراض عنه.
أقول: لا يلزم من عدم الاحتجاج بقول الجمهور أن يكون من السهولة الاستخفاف به، أو تجاوزه، أو الإعراض عنه، فهذا شيء، والقول بأنه حجة توجب المصير إليها ويأثم مخالفها شيء آخر.
قلت: لو فرضنا جمهورا هم أقل في العلم والإيمان، إزاء قلة هي أكثر علما وإيمانا، ففي هذه الحال يقدم قول القلة، وهذا في مثل حال الخلفاء الراشدين، المنصوص عليهم بالاتباع: أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي. فهؤلاء ليس مثلهم أحد في الأمة، خصوصا الشيخين.
أقول: قول الخلفاء ليس أمراً لازم الاتباع مع أنه جاء النص باتباع قولهم وسنتهم، وهذا ابن عمر يخالف الشيخين في متعة الحج فينكر عليه الناس فيقول لهم قولته المشهورة: (توشك تنزل عليكم حجارة من السماء) فلم نسمع أحداً يحتج عليه بحث النبي صلى الله عليه وسلّم على اتباع سنة الخلفاء الراشدين، فكيف بمن يحتج بقول الجمهور؟! وهذا رد على كلامك الآتي الذي تفرق فيه بين النوازل وغيرها وهو تفريق ر اجع إلى محض التحكم، لأن كون الشيء حجة لا فرق فيه بين نازلة وغير نازلة، القرآن والسنة حجة في كل المسائل وفي كل الأوقات، ومع هذا فمسألة متعة الحج ليست نازلة، وإتمام عثمان في الحج ليست نازلة وقول عائشة في إرضاع الكبير ليست نازلة وفي كل هذه المسائل وغيرها لم يُنقل لنا أن أحداً منهم احتج على الآخر بمخالفة الجمهور، فتأمل.
قلت:إذا تقرر ما سبق، فإن قول الجمهور حجة في الأحوال التالية:
- إذا كان في أقوال الصحابة؛ للتنصيص على فضلهم في الدين، والأمر باتباعهم.
- إذا كان في أقوال التابعين؛ للتنصيص على فضلهم، كونهم من أهل القرون المفضلة.
- إذا كان في أقوال تابعي التابعين؛ للتنصيص على فضلهم، كونهم من أهل القرون الفاضلة.
أقول: أنت الآن تدخل عاملاً آخر لا علاقة له بالكثرة أو القلة، فقول الصحابي مختلف في حجيته لكونه صحابياً ولو كان واحداً فقط مقابل جل التابعين، فأنت تستدل هنا بالنص وتقول للتنصيص على صحبتهم أو للتنصيص على أفضلية التابعين، إذن الدليل في واد والمسألة في واد آخر، فقول الصحابي حجة عند من يحتج به لصحبته.
قلت: فإن كان هذا الجمهور ـ أي جمهور المبتدعة ـ موافقا للسلف، فينضمون إليهم، ويعدون معهم في المسألة التي اتفقوا فيها، وهذا يظهر في مسائل الفقه خصوصا؛ فالممنوع الاستشهاد بقول صاحب بدعة في بدعته، وما عدا ذلك فلا مانع.
أقول: من قال إن الاستشهاد بقول صاحب البدعة في غير بدعته لا مانع منه؟ هل رأيت أئمة أهل السنة يستشهدون بأقوال الشيعة مثلاً ولو كانت موافقة لأهل السنة؟ بل أهل البدع لا عبرة بموافقتهم ولا بمخالفتهم لأن أصل الاتباع مخدوش منخرم عندهم، وأقوالهم الفقهية تتأثر باصولهم البدعية في التأصيل والاستنباط، نعم قد يذكر العالم قول بعض الفرق في معرض الرد عليهم أما الاستشهاد بهم فغير وارد.
قلت: وكون قول الجمهور حجة فإنه يعني: وجوب اتباعهم، وعدم مخالفتهم.
فإذا قيل فما الفرق حينئذ بينه وبين الإجماع؟. فالجواب:
- أن مخالفة الإجماع بدعة وضلالة، وتكون مشاققة للرسول، واتباع لسبيل غير المؤمنين، إذا كانت عن هوى، كما قال تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا}
أقول: قولك إن مخالفة الإجماع بدعة وضلالة (إذا كانت عن هوى) فيه قيد زائد، وهل يتصور أن يخالف شخص الإجماع وهو يعلم به عن غير هوى؟
فهذا القيد لا قيمة له، بل مخالفة الإجماع بدعة ضلالة كما قلت، لكن استدلالك بهذه الآية يحتاج إلى تحرير لأن الطبري ومن معه يستدلون بها على أن مخالفة الواحد والإثنين لا تضر في الإجماع بل هو حجة، ويقولون إن المؤمنين في هذه الآية لا يُراد بها كلهم ضرورة بل جمهورهم وغالبيتهم، وهذا هو عين قولك لكنهم يسمونه إجماعاً لأن النص إنما جاء بحجية الإجماع، ومع هذا فقد خالفهم (الجمهور) وقالوا إن مخالفة الواحد والإثنين تقدح في ثبوت الإجماع، ثم اختلف هؤلاء هل يكون حجة على قولين: الجمهور على أنه ليس بحجة. (يُرجع إلى موضوع الإجماع في كتب الأصول).
قلت: وأن مخالفة قول الجمهور:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/13)
- قد تكون بدعة، كمخالفة الإجماع، وذلك إذا كان المسألة فيها إجماع الصحابة، ثم جاء من بعدهم فاختلفوا، فجمهورهم مع الصحابة، وقلتهم مخالفون، فحينئذ الحجة في قول الجمهور، وقد تجلى هذا في مخالفة بعض العلماء من السلف لأقوال عموم السلف الموافقة للصحابة في أصول الدين، كالإيمان والقدر، وكانت عن اجتهاد لم يصيبوا فيه، لا عن هوى، فإن كان عن هوى، فلها حكم مخالفة الإجماع عن هوى.
أقول: من خالف من التابعين ومن بعدهم في أصول الدين إنما بُدع لكونه خالف النصوص القطعية المدعومة دلالتها بإجماع الصحابة، لا لكونه خالف الجمهور، وعليه فمخالفة الجمهور لا تكون بدعة لذاتها ألبتة.
قلت:وقد تكون خطأ، وقد تجلت في فروع المسائل العقدية والفقهية، فإن كانت عن هوى، فإثم ومعصية، وإن كانت عن اجتهاد، فلهم أجر الاجتهاد، لكن لا يقرون عليه، ولا يوافقون، ولا يعاملون كمبتدع.
أقول: كل مخالفة للسنة والحق هي خطأ وهذا التفريق الذي ذكرته غريب، فإن من خالف الكتاب والسنة والإجماع مجتهداً مستفرغاً جهده في الحق فهو مخطئ مغفور له دون تفريق بين الأصول والفروع كما نص على ذلك شيخ الإسلام في مواضع كثيرة حتى في حق طوائف من الرافضة، ذكره في منهاج السنة، لا كما فرقت أنت فلم تذكر ذلك في الفريق الأول.
أما معاملة المبتدع فأساسها مخالفة منهج السلف أي إجماعهم سواء في الأصول أو الفروع والأصل فيها الظاهر أما باطنه فالله حسيبه، ولهذا تعامل السلف مثلاً مع أهل التصوف من بدايته وكان خفيفاً معاملة المبتدعة، ومعاملة المبتدع ليس بالضرورة هجره وملاحقته بل هي خاضعة للسياسة الشرعية التي تختلف باختلاف الزمان والمكان، والمقصود أن من خالف السنة مع بلوغ الحجة دون سلف له فيُعامل معاملة المبتدع سواء كان خلافه في مسألة أصلية أو فرعية.
قلت: ومن ذلك يتضح أن مخالفة الجمهور ليس من الخلاف السائغ، إنما السائغ من الخلاف ما كان فيه كفتي العلماء متساوية، أو قريبة من التساوي، دون غلبة ظاهرة، ليس في العدد فحسب، بل في الإمامة في الدين.
اقول: سأترك هذه الفقرة للإمام الشافعي ليرد عليها، قال الشافعي - رحمه الله - عمن بحث معه وقال: لا أنظر إلى قليل من المتقين , وأنظر إلى الأكثر.
قال الشافعي (قلت) أفتصف القليل الذين لا ينظر إليهم أهم إن كانوا أقل من نصف الناس أو ثلثهم أو ربعهم؟
قال: لا أستطيع أن أحدثهم ولكن الأكثر
قلت: العشرة أكثر من تسعة , قال: هؤلاء متقاربون.
قلت: فحدهم بما شئت.
قال: ما أقدر على أن أحدهم.
قلنا) فكأنك أردت أن تجعل هذا القول مطلقا غير محدود , فإذا وجد من يقول بقول اختلف فيه , قلت عليه الأكثر وإذا أردت رد قول قلت هؤلاء الأقل، أفترضى من غيرك مثل هذا الجواب؟) جماع العلم ص 56ـ66.
وقال لمن ناقشه في مسألة لبن الفحل (أنا لم يختلف ـ بنعمة الله ـ قولي في أنه لا أذهب إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلى أن أدعه لأكثر أو أقل مما خالفنا)
قال الغزالي (وقد قال بعضهم قول الأكثر حجة وليس بإجماع. وهو متحكم بقوله إنه حجة إذ لا دليل عليه وقال بعضهم: مرادي به أن اتباع الأكثر أولى. قلنا: هذا يستقيم في الأخبار وفي حق المقلد إذا لم يجد ترجيحا بين المجتهدين سوى الكثرة , وأما المجتهد فعليه اتباع الدليل دون الأكثر لأنه إن خالفه واحد لم يلزمه اتباعه وإن انضم إليه مخالف آخر لم يلزمه الاتباع)
قال النووي في المحموع حين تكلم عن الإجماع وحجيته إذا خالف فيه الواحد والإثنان: (والخامس) أن قول الأكثر حجة لا إجماع , واختاره ابن الحاجب رحمه الله. قال الغزالي - رحمه الله - في المستصفى: (وهو تحكم لا دليل عليه) وهو ظاهر , لأنه إذا لم يكن إجماعا فبماذا يكون حجة؟)
وقال: (وبالجملة فيرجّح الأكثر على الأقل فيما طريقه الاجتهاد , ولا معنى له. وكم من مسألة ذهب إليها الشافعي أو مالك أو أبو حنيفة ولم يوافقه عليها إلا الأقلون , وكم من قليل على الحق , وكثير على غيره ({كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله})
أكتفي بهذا، وأضيف إليه نقل الأخ أبو حاتم وفقه الله فليُراجع. والله تعالى أعلم وأحكم.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[07 - 01 - 05, 01:31 ص]ـ
هداك الله يا محمد الأمين مازالت إطلاقاتك على حالها ,أهذا هو مذهب الجمهور؟!!!!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 01 - 05, 09:55 ص]ـ
نعم أيها الأخ الحنبلي السلفي، هذا هو مذهب جمهور الصحابة، ولم يخالفهم إلا ابن مسعود. قال الألباني: لم يتابعه عليه أحد من الصحابة. والأمر بالتحقيق لا بالادعاء. واقرأ هذه المقالة: http://www.ibnamin.com/aya_hijab.htm
ولولا طولها لنقلتها كاملة.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 01 - 05, 10:13 ص]ـ
قد يقول المخالف
الأثر عن ابن عباس فيه الدهان وقد ضعفه ابن المديني وهو من أعرف الناس بحديث البصريين
فما بقي الا أثر ابن عمر وقد خالفه ابن مسعود
وابن عمر ليس بأفقه ولاأعلم بالتفسير من ابن مسعود
فلا يجوز أن يقال أنه قول جمهور الصحابة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/14)
ـ[عبد الله الشنقيطي]ــــــــ[08 - 01 - 05, 09:21 م]ـ
إخي الشيخ لطف الله خوجة، أرى أنك جانبت الصواب في الاستدال لحجية قول الجمهور، فليس فيما ذكرت حجة، وإماهو استئناس، وطرائف من ملح العلم، لا من أصيله ومتينه، وعلى هذا يظل مذهب الجمهور ليس بحجة، ولو أنك قلت أنه من المرجحات لكان لقولك وجه.
ـ[عبد الله الشنقيطي]ــــــــ[08 - 01 - 05, 09:22 م]ـ
أخي الشيخ لطف الله خوجة، أرى أنك جانبت الصواب في الاستدال لحجية قول الجمهور، فليس فيما ذكرت حجة، وإنماهو استئناس، وطرائف من ملح العلم، لا من أصيله ومتينه، وعلى هذا يظل مذهب الجمهور ليس بحجة، ولو أنك قلت أنه من المرجحات لكان لقولك وجه.
ـ[مبارك]ــــــــ[08 - 01 - 05, 10:29 م]ـ
* قول الأكثر ليس إجماعاً، لأن الخلاف واقع من الأقلين.
وليس دليلاً على المجتهد، لأنه متعبد باجتهاده إذا قام له البرهان بنى عليه.
ولا يخفى على المنصف أن الترجيح بالأكثرية ليس مرجحاً فإذن يمكن أن يكون الحق مع الأقلية، والخطأ مع الأكثرية.
قال فخر الأندلس الإمام الكبير أبو محمد ابن حزم ـ رحمه الله ـ في " النّبْذَة الكافية " (ص59):
" وإذا خالف واحد من العلماء جماعة فلا حجة في الكثرة. لأن الله تعالى يقول ـ وقد ذكر أهل الفضل ـ: (وَقَلِيلٌ مَّاهُمْ). وقال تعالى: (فَإن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيىٍْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَاْلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَاْلْيَوْمِ الْأَخِرِ). ومنازعة الواحد منازعة توجب الردإلى القرآن والسنة. ولم يأمر الله تعالى قط بالرد إلى الأكثر. والشذوذ هو خلاف الحق ولو أنهم أهل الأرض إلا واحد. برهان ذلك أن الشذوذ مذموم، والحق محمود، ولا يجوز أن يكون المذموم محموداً من وجه واحد. ويسأل من خالف هذا: عن خلاف الاثنين للجماعة ثم خلاف الثلاثة لهم ثم الأربعة وهكذا أبداً. فإن حدَّ حداً كان متحكماً بلا دليل. فقد خالف أبو بكر رضي الله عنه جمهور الصحابة رضوان الله عليهم وشذ عن كلهم في حرب الردة وكان هو المصيب، ومخالفه مخطئاً. برهان ذلك: القرآن الشاهد بقوله ثم رجوع جميعهم إليه ".
انظر: الإحكام في أصول الأحكام " (2/ 54ـ 55 و 4/ 191ـ 202).
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 01 - 05, 03:18 ص]ـ
قول الاكثر ليس بحجة، لكنه قرينة، والقرائن تقوى وتضعف بحسب حال الدليل والمدلول، وقد تكون قرينة ترجيح وقد لاتكون.
والترجيح بقول الاكثر سنة قديمة عند أهل العلم قال أبو الزناد (رحمه الله):
كان من أدركت من فقهاء المدينة وعلمائهم ممن يرضى وينتهى إلى قولهم , منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار في مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل ,
وربما اختلفوا في الشيء فأخذ يقول أكثرهم , إنهم كانوا يقولون: لا يصدق المصدق إلا ما أتى عليه لا ينظر إلى غير ذلك وقال أبو الزناد وهي السنة.
ـ[النقّاد]ــــــــ[13 - 01 - 05, 08:32 ص]ـ
قال الإمام ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» (5/ 233 , 234):
« ... فأوجدونا في الأدلة الشرعية أن قول الجمهور حجةٌ مضافةٌ إلى كتاب الله وسنة رسوله وإجماع أمته.
ومن تأمل مذاهب العلماء قديمًا وحديثًا من عهد الصحابة وإلى الآن واستقرأ أحوالهم = وجدهم مجمعين على تسويغ خلاف الجمهور , ووجد لكل منهم أقوالا عديدة انفرد بها عن الجمهور , ولا يستثنى من ذلك أحد قط ولكن مستقلٌّ ومستكثر , فمن شئتم سميتموه من الأئمة تتبعوا ما له من الأقوال التي خالف فيها الجمهور , ولو تتبعنا ذلك وعددناه لطال الكتاب به جدًّا , ونحن نحيلكم على الكتب المتضمنة لمذاهب العلماء واختلافهم , ومن له معرفةٌ بمذاهبهم وطرائقهم يأخذ إجماعهم على ذلك من اختلافهم ... ».
إذن .. فمخالفة قول الجمهور سائغة بالإجماع!!
وقد أبلغ الأخ الكريم الشيخ (العزيز بالله) في نقض كلام الأخ الكريم الشيخ لطف الله خوجه.
ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[13 - 01 - 05, 10:34 م]ـ
الإخوة الكرام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فاشكر لكم عنايتكم بهذا الموضوع، وقد تأملت تعليقاتكم المباركة، النافعة، ولم يكن في وسعي إفراد كل واحد برد مستقل، لتشابه المشاركات والمعارضات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/15)
لذا ارتأيت أن أضمن المبحث نفسه جواب إيراداتكم، فأعدته، وجعلت الجواب بين قوسين ونجمة، كل جواب في موضعه الملائم، فإليكم:
-----------
منزلة قول الجمهور من الدين.
- هل قول الجمهور حجة؟.
هذه الجملة تضمنت أربع كلمات، كل كلمة ذات دلالة ومعنى:
1 - (هل): حرف استفهام، يبتدء به للسؤال والاستفهام. فالجملة استفهامية إذن، تبحث في حكم الأوصاف التالية لهذا الحرف.
2 - (قول): هو ما يكون: نطقا باللسان، أو كتابة بالقلم. وهل يلحق به الفعل؟: نعم، يلحق به الفعل. وإنما خرج الكلام مخرج الغالب، ومتعلق القول والفعل هنا: مسائل الدين.
3 - (الجمهور): هم الكثرة والأغلب من الناس. وأل التعريف عهدية؛ أي جمهور العلماء دون العوام، وعلماء الشريعة دون علماء الطبيعة وغيرهم. وعلماء الشريعة هم: الصحابة، والتابعون، وتابع التابعين، ثم من تبع مذهبهم في القرون اللاحقة، وفي بعض الأحيان يراد به عموم علماء المسلمين، حتى المخالف لمذهب السلف، خصوصا في مسائل الفقه.
4 - (حجة): أي في وجوب اتباع: قولهم، وفعلهم. وعدم مخالفتهم، في مسائل الدين تحديدا.
* * *
وبهذا يتضح معنى الجملة الآنفة، فيكون كما يلي:
- هل ما نطق به، أو كتبه، أو فعله دينا: جمهور علماء الشريعة من: صحابة، أو تابعين، أو تابعيهم، أو من تبع مذهبهم من القرون اللاحقة، أو جمهور علماء المسلمين، حتى المخالف لمذهب السلف: يجب اتباعهم فيه، وعدم مخالفتهم؟، أم لا يجب؟، أم فيه تفصيل؟.
هذا هو حقيقة السؤال، وإليك جوابه:
قبل تنزيل الحكم، يحسن بيان منزلة: أقوال وأفعال الكثرة. في مقابل أقوال وأفعال القلة:
القاعدة: أن الكثرة غالبة، والقلة مغلوبة.
وقد تنخرم بشرط كبير هو: أن تكون القلة مؤمنة، متبعة غير مبتدعة، أئمة في الدين، والكثرة على العكس.
* (دليله قوله تعالى: {كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين}) *.
لكن كيف لو أن الكثرة كانت: مؤمنة، متبعة غير مبتدعة، أئمة في الدين. إزاء قلة هي كذلك؛ أي الفريقان متساويان؟.
حينئذ كفة الكثرة غالبة، وهذه حال مسألتنا هذه، فالكثرة هنا مشروطة بشرطين:
- الأول: أن تكون متبعة غير مبتدعة؛ يقوم قولها على نص ثابت.
- الثاني: أئمة راسخة في العلم والإيمان، مشهود لها بذلك.
وعلى ذلك فلا وجه للاحتجاج هنا بقوله تعالى: {وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين}.
* (أي على توهين قول الجمهور، لأن الآية تعلقت بمن ليس لهم من ذينك الشرطين نصيب؛ فإنها نفت عنهم الإيمان. ونؤكد على الشرطين؛ فإنه ينبغي أن يكونا دوما على بالٍ، عند الكلام على مسألة قول الجمهور، فبدونهما لا محل للاحتجاج بقول الجمهور، ومنه يعلم أن قول الجمهور ليس بحجة بإطلاق، ومنه يعلم كذلك أن كل كلام عن حجية الجمهور بغير هذين الشرطين فلا يلزمني) *.
* * *
- أدلة حجية قول الجمهور:
دل على تقديم قول الجمهور والاحتجاج به: أدلة متعددة، منوعة، فمنها:
* (قبل أن أورد الأدلة، ينبغي أن أذكر أنها ليست على مرتبة واحدة في القوة والاحتجاج، فبعضها في نظري حجة، وبعضها يستأنس بها، ولا ضير في التنويع، وقد علم أن كبار المحدثين كمسلم وغيره، يذكرون ما صح من الآثار في المسألة، ثم يتبعونها بما فيه ضعف، ليس من باب الاحتجاج، بل للاستئناس.
أما أيها للاحتجاج، وأيها للاستئناس؟ .. فذاك أمره ظاهر) *:
1 - أن الله تعالى قال: {إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث}، فالتعزيز بالكثرة يورث اليقين، ويقطع الشك، ولذا أرسل الله تعالى إليهم هذه الكثرة، ليثبّت الحجة عليهم.
* (تنبيه: لا ينفي هذا الدليل أن الحجة تقوم بواحد من الرسل، فإن المقصود جلي، وهو: أن الكثرة تقطع المنازع، وتزيل الاشتباه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/16)
ثم ليس فيما قررته آنفا: أن دائرة المسألة محصورة في كفتي علماء أئمة راسخين، إحداهما أكثر من الأخرى وليس في كلامي حصر في هذه الصورة، كلا، بل يدخل في الدائرة كذلك: كفة تضم علماء راسخين، مقابل كفة قد يكون علماء ليسوا براسخين، بل متعالمين، وقد يكونون ضلالا. ولا يختلف أحد في أن الحجة هنا مع الراسخين، كيفما كانوا، قليلين أم كثيرين. فالمقصود أن ذكر صورة للمسألة، لا يلزم منه حصر المسألة فيها. فهذا جواب ما جاء في الاعتراض التالي للأخ العزيز بالله: "أقول: لو لم يرسل إليهم الله الرسول الثالث هل كان سيكون لهم على الله حجة أو لهم عذر؟
ثم إن هنا ليس هناك كفتان من الأئمة الراسخين في العلم إحداهما قليلة والأخرى كثيرة") *.
2 - لم يطمئن عمر رضي الله عنه إلى خبر أبي موسى في الاستئذان حتى انضم إليه أبو سعيد، فدل على أن الكثرة تورث اليقين.
* (هذا الدليل كذلك لا ينفي قبول خبر الواحد) *.
3 - اصطلح العلماء على قبول المتواتر، وهو ما يرويه جماعة، يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، فكان من أسباب قبوله كون الذي يرويه "جماعة" وهذه صفة كثرة.
* (في المتواتر ثلاثة شروط: الجماعة، استحالة الكذب، المستند الحس. فهل إذا فقد شرط امتنع التواتر؟. الجواب: نعم. وهذا هو المطلوب، فإذا انتفت صفة الكثرة: "الجماعة" انتفى التواتر، فالخبر الذي مستنده الحس، والسالم من الكذب، لا يصير متواترا بدون الكثرة. فثبت بهذا أن الكثرة شرط في وصف التواتر، الذي هو الخبر المقبول، وهذا هو المطلوب بيانه: أن الكثرة تورث الخبر القبول. وإن كان في الرواية شرطها المستند الحسي، حتى تصير مقبولة. فإنه في الفقه والحكم شرطه دقة الفهم والاستنباط حتى يصير مقبولا، ولذا اشترطنا في الجمهور المحتج بهم أن يكونوا راسخين أئمة، لأن من هذا وصفه، فهو في الغالب دقيق الفهم والاستنباط. وفي هذا جواب للاعتراض التالي: "أقول: لكن هناك قيد مهم أخي في تعريف المتواتر عند من يقول به! وهو [أن يكون مستند خبرهم الحس] وهذا ينقض استدلالك بهذا، وفي كتب المصطلح تنبيه على أنه ليس من المتواتر ما كان مستنده العقل والاجتهاد فليتك رجعت إلى شروح الأئمة ولم تتعجل في الاستدلال بمثل هذا) *.
4 - ذكر العلماء أن الشاذ هو: ما يرويه الثقة يخالف به الثقات. ففي اصطلاح المحدثين تقديم رواية الجمهرة على القلة، لحصول اليقين بها.
* (هنا اعترض الأخ العزيز بالله قائلا: "أقول: أخي ليس دائماً عند المحدثين الترجيح بالكثرة، وهذا مشهور لا يحتاج إلى العزو، فكم من رواية رجح الأئمة فيها رواية القلة على الكثرة لاعتبارات معينة، والأمثلة كثيرة يعلمها أهل الحديث".
ونقول كذلك: ليس قول الجمهور دائما حجة، بل بشروط، فكم قدم قول القلة لاعتبارات معينة، وهذا تقرر فيما سبق) *.
5 - من نهج العلماء، منذ القديم: سوق أقوال العلماء، والاستدلال بكثرتهم، على صواب المسألة، وهذا جلي في كتب: السنة، والتوحيد، والإيمان، وأصول الاعتقاد، والعقيدة .. إلخ، ويجعلون اجتماع العلماء وكثرتهم، عبر القرون الثلاثة الأولى خصوصا، دليلا على ابتداع المخالف، وهذا ظاهر في مسائل الاعتقاد، كالإيمان، والقدر، والأسماء والصفات.
* (ليس هذا النهج محصورا في مسائل العقيدة، وإن كانت فيها أظهر، بل كذلك في مسائل الفقه، مثل: الجهاد، والمسح على الخفين، وترك القتال في الفتنة، ومنع الخروج بالسيف على أئمة المسلمين، والصلاة خلف كل إمام. وفي هذا جواب ما اعترض به الأخ قائلا: "أما مسائل الفقه فكثير منها حادث يعتمد على الاجتهاد فيها من قبل العلماء والأئمة، والفقهاء في كتبهم يسوقون أقوال العلماء تقوية للقول وزيادة الاطمئنان له وهذا لا جدال فيه، لكن أين من قال منهم إن سوقي هذه الأقوال لأبين أن القول الآخر ساقط لا يجوز القول به لأحد".
فليست المسألة محصورة إذن في العقيدة، وما ساق الأئمة تلك المسائل الفقهية، وحكوا فيها قول أهل السنة، إلا لبيان ضلال المخالف) *.
6 - أن الطعن في حجية قول الجمهور: طعن في حجية الإجماع نفسه. وذلك: أن حجية الإجماع لم تثبت إلا بقول الجمهور.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/17)
* (معلوم أن الإجماع ثابت بالنص، لكن من الذي استخرج هذا النص، ثم حكم به؟ .. ثم ألم يخالف فيه بعضهم، وهم مسلمون، وبعضهم أئمة؟ .. فكيف حكمنا بين الفريقين؟ .. لا جواب إلا واحد: حكمنا بتقديم قول الجمهور على غيرهم. وبهذا ثبت الإجماع كحجة، فإذا عرف هذا فحينئذ اقرأ ما قاله الأخ: "أقول: خطأ، لأن حجية الإجماع أصلاً حجيته من النص عليه في الكتاب والسنة، ولا يحتاج إلى قول الجمهور لحجيته".
وكأنه يقول: لا حاجة أن أعرف حجية الإجماع بقول أحد، حتى لو مكث الناس كل قرون الإسلام لا يتكلمون فيها، لكانت معروفة لمن بعدهم .. !!، لكن هذا الكلام مبناه: على افتراض القطيعة بين النص وقول الجمهور. ولذا قدمت منذ أول الكلام: أن شرط حجية الجمهور: أن يكون مبينا على نص ثابت. وغير هذا فليس من قولي، ولا يلزمني) *.
- فإجماع الصحابة خالف في حجيته المعتزلة، لكن جمهور المسلمين احتجوا به، فصار حجة.
- وإجماع التابعين خالف في حجيته الظاهرية، لكن جمهور المسلمين احتجوا به، فصار حجة.
* (وجه ذكر المعتزلة: أنهم من جملة المسلمين. ومصطلح الجمهور واسع، يشمل كل المسلمين، بمن فيهم أصحاب الوعيد، وعادة الذين ينكرون حجية قول الجمهور: أنهم ينكرونها بإطلاق دون تفصيل. فيدخل حينئذ في إنكارهم حجية قول جمهور المسلمين، وبهذا يحصل الطعن في حجية الإجماع نفسه.
أما علة التي حملت الظاهرية لمنع حجية الإجماع، إن صح ما ذكره الأخ علة، فليس كلامنا في العلل، بل في النتيجة، فالنتيجة: أن حجية قول التابعين لم تحصل إلا بقول الجمهور، وهذا هو المطلوب) *.
وهكذا فإن الطعن في حجية قول الجمهور، بالعموم، يفضي إلى إبطال حجية الإجماع.
فهذه الدلائل تبين منزلة قول الجمهور من الدين، وأنه ليس من السهولة الاستخفاف به، أو تجاوزه، أو الإعراض عنه لقلة، وهذا كله فيما لو تحقق في الجمهور الأوصاف التالية:
1 - الإمامة في الدين، فيكون أفراده أئمة يشار لهم بالعلم، والإيمان، والاتباع.
2 - أن يكون قولهم مبنيا على نص ثابت.
والشرط الثاني تحصيل حاصل؛ إذ لا يتصور أن يُجمع جمهرة من أهل العلم والإيمان، المتبعين غير المبتدعين: على الحكم في مسألة، دون أن يكون لهم مستند ثابت نصا.
* * *
- استثناء من العموم:
لو فرضنا جمهورا هم أقل في العلم والإيمان، إزاء قلة هي أكثر علما وإيمانا، ففي هذه الحال يقدم قول القلة، وهذا في مثل حال الخلفاء الراشدين، المنصوص عليهم بالاتباع: أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي. فهؤلاء ليس مثلهم أحد في الأمة، خصوصا الشيخين، وفي هذا جواب على من استدل بهم، كونهم أصابوا الحق في مسائل، وهم أفراد، كقصة أبي بكر مع المرتدين، وعمر مع أسارى بدر.
* (قال صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ". فهذا نص، وقد اعترض الأخ بقوله:
"قول الخلفاء ليس أمراً لازم الاتباع مع أنه جاء النص باتباع قولهم وسنتهم، وهذا ابن عمر يخالف الشيخين في متعة الحج فينكر عليه الناس فيقول لهم قولته المشهورة: (توشك تنزل عليكم حجارة من السماء) فلم نسمع أحداً يحتج عليه بحث النبي صلى الله عليه وسلّم على اتباع سنة الخلفاء الراشدين، فكيف بمن يحتج بقول الجمهور؟! "
أقول: هو ابن عباس، وليس بابن عمر.
ثم إنه قد جاء أن عبد الله بن الزبير أجابه بقوله: قد كان أبو بكر وعمر أعلم منك برسول الله .. !!.
ثم إذا تعارض الحديث وقول الصحابي، فتقديم الحديث أمر لا يحتاج إلى جدل.
ومع ذلك: فإن الثابت أن أبا بكر وعمر إنما كانا يريان ذلك على سبيل الأفضلية لا الوجوب) *.
ويقال في هذا أيضا: إن الردة كانت نازلة، فاجتهد أبو بكر، واعترض عمر، وتوقف آخرون
* (ظاهر الآثار أن المعترض كان عمر، فلا أدري كيف قيل إن جمهور الصحابة كان معارضا لأبي بكر؟!!) *،
فلما ظهر لهم رجحان رأي أبي بكر ساروا معه، وليست هذه كالمسائل التي استقرت أحكامها وكلام العلماء فيها، فالنوازل يكون فيها الخلاف ابتداء، حتى تتحرر في الأذهان، وتنحل الشبهات، فإذا اتخذ أهل العلم مواقفهم، بعد الدراسة، فعندها يبتدء النظر في جمهورهم، والاحتجاج بهم.
ومثله رأي عمر في أسارى بدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يكن على رأي عمر، حتى نزل الوحي، فحسم الأمر، فاستقر الحكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/18)
فموضع الاحتجاج والحجية يكون بعد استقرار الأقوال وثبوتها، لا حين وقوع النازلة، وتردد النظر والبحث فيها.
* * *
- النتيجة:
إذا تقرر ما سبق، فإن قول الجمهور حجة في الأحوال التالية:
- إذا كان في أقوال الصحابة؛ للتنصيص على فضلهم في الدين، والأمر باتباعهم.
- إذا كان في أقوال التابعين؛ للتنصيص على فضلهم، كونهم من أهل القرون المفضلة.
- إذا كان في أقوال تابعي التابعين؛ للتنصيص على فضلهم، كونهم من أهل القرون الفاضلة.
- إذا كان في أقوال من تبعهم؛ يلحقون في الحكم بأهل القرون المفضلة، كونهم اقتدوا بنهجهم.
ولا يكون حجة في الأحوال التالية:
- إذا كان المخالفون لهم أعظم منهم إمامة وعلما، كأبي بكر وعمر في مقابل غيرهم.
- إذا كان الجمهور من سوى السلف، من أهل الفرق الإسلامية، قديما أو حديثا. وهذا عموما، غير أن هذا القسم فيه تفصيل:
- فإن كان هذا الجمهور موافقا للسلف، فينضمون إليهم، ويعدون معهم في المسألة التي اتفقوا فيها، وهذا يظهر في مسائل الفقه خصوصا؛ فالممنوع الاستشهاد بقول صاحب بدعة في بدعته، وما عدا ذلك فلا مانع.
* (هذه المسألة مشهورة، فالرواية عن الخوارج في كتب الحديث معروفة، ونقل أهل السنة لأقوال الموافقين من المبتدعة من أهل الكلام والتصوف وغيرهم في المسائل أمر غير مستغرب، فكتب ابن تيمية طافحة) *.
- وإن كان مخالفا للسلف، فلا حجة في قولهم، ولو بلغوا أضعاف السلف؛ لأن شرط الاتباع ساقط، فالكثرة حينئذ لا تنفع، وهذا يظهر في مسائل الاعتقاد خصوصا.
* * *
- تعقيب.
وكون قول الجمهور حجة فإنه يعني: وجوب اتباعهم، وعدم مخالفتهم.
فإذا قيل فما الفرق حينئذ بينه وبين الإجماع؟. فالجواب:
- أن مخالفة الإجماع بدعة وضلالة، وتكون مشاققة للرسول، واتباع لسبيل غير المؤمنين، إذا كانت عن هوى، كما قال تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا}.
* (أنبه هنا: إلى مخالفة الإجماع بدعة وضلالة بإطلاق؛ الفعل نفسه، أما مشاققة الرسول فتكون عن هوى؛ الفاعل نفسه. هكذا هو الكلام آنفا، فهما نوعان: فعل، وفاعل.؛ ولذا جاء التعقيب بقول: "وتكون مشاققة .. "، فهو نوع آخر إذن) *.
- وأن مخالفة قول الجمهور:
- قد تكون بدعة، كمخالفة الإجماع، وذلك إذا كان المسألة فيها إجماع الصحابة، ثم جاء من بعدهم فاختلفوا، فجمهورهم مع الصحابة، وقلتهم مخالفون، فحينئذ الحجة في قول الجمهور، وقد تجلى هذا في مخالفة بعض العلماء من السلف لأقوال عموم السلف الموافقة للصحابة في أصول الدين، كالإيمان والقدر، وكانت عن اجتهاد لم يصيبوا فيه، لا عن هوى، فإن كان عن هوى، فلها حكم مخالفة الإجماع عن هوى.
- وقد تكون خطأ، وقد تجلت في فروع المسائل العقدية والفقهية، فإن كانت عن هوى، فإثم ومعصية، وإن كانت عن اجتهاد، فلهم أجر الاجتهاد، لكن لا يقرون عليه، ولا يوافقون، ولا يعاملون كمبتدع.
* (تنبيه: وصف "تجلت" لا يدل على الحصر، بل يدل على الطغيان، وعلى ذلك فقد يكون الخطأ في الأصول، ويكون صاحبه مجتهدا، مغفورا له، فليس في الكلام إذن ما يخرج الأصول مطلقا) *.
ومن ذلك يتضح أن مخالفة الجمهور ليس من الخلاف السائغ، إنما السائغ من الخلاف ما كان فيه كفتي العلماء متساوية، أو قريبة من التساوي، دون غلبة ظاهرة، ليس في العدد فحسب، بل في الإمامة في الدين.
* * *
تعليق:
أرى هذه المسألة فيها كثير من الاشتباه، ومنشأ ذلك: الإطلاقات دون تقييد.
- فالقول: إن قول الجمهور حجة. بإطلاق خطأ ظاهر، بل لا بد من قيود وشروط.
- والقول: بأن قول الجمهور ليس بحجة بإطلاق، فذلك خطأ ظاهر كذلك، لأن ذلك يفضي إلى إشكالات كثيرة:
- إلى الطعن في حجية الإجماع نفسه، كما قد تبين.
- إلى رفض أقوال جمهور العلماء في مسائل الاعتقاد، وتجويز مخالفتهم لوجود مخالفين لهم.
- إلى جواز ترجيح بعض الأقوال المنفردة التي كان عليها بعض الصحابة، مثل:
- إتمام عثمان رضي الله للرباعية في منى.
- إدخال الماء في العينين في الوضوء، كفعل ابن عمر.
- أكل البرد للصائم، كما روي عن أبي طلحة الأنصاري.
- جواز المتعة، كما جاء عن ابن عباس.
كل هذه المسائل وغيرها جاءت عن الصحابة، لكن جمهورهم ذهبوا إلى خلافها، فكان القول قول الجمهور.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/19)
فلو أبطلنا حجية قول الجمهور مطلقا، لجوزنا إتمام الرباعية في منى للآفاقي، وإدخال في العينين عند الوضوء، وأكل البرد للصائم، والمتعة في النكاح. كل ذلك بدعوى أنها خلاف بين الصحابة.
فهل تأمل المانعون في هذه الإشكالات الكبيرة .. ؟؟!! ..
لكن هؤلاء أرادوا التخلص من هذه الإشكلات، فافترضوا القطيعة بين النص وقول الجمهور، حتى يسلم لهم القول بامتناع حجية قول الجمهور .. فوقعوا في إطلاق خاطيء، كما وقعوا من قبل .. !!.
فإن قول الجمهور ما استمد قوته إلا بالنص .. !!.
وما الإشكال إلا من حيث النص .. كيف هو فهمه؟.
فلدينا نص ثابت، لكنه مشتبه غير محكم: ذهب فيه جمهور العلماء، الأئمة، المتبعون، الراسخون إلى قول .. وقابلهم مثلهم في الوصف إلا من حيث الكثرة، فكانوا قلة؟.
هذه صورة المسألة .. فكيف يكون الحكم حينئذ .. ؟ ..
أما افتراض قول جمهور بني على غير نص، فهو أمر غير محال، لكن ليس مدار خلافنا، وبحثنا، بل نحن متفقون: أن مثل هذا يسقط، ولو كانوا ألفا.
لكن هل يمكن أن يجتمع جمهور السلف: من صحابة، أو تابعين، أو تابعيهم، أو غيرهم ممن يتبع سنتهم: على قول دون أن يكون له مستند نص شرعي ثابت .. ؟!!.
هذا ما يريد أن يقوله المانعون، والحقيقة أننا لا نتصور مثل هذا، إلا أن يكون شيئا نادرا، والنادر لا حكم له.
إذن: حل المشكلة إنما تكون بالتفصيل والتقييد، وبقاؤها بالإجمال والإطلاق.
* * *
- مسألة:
بقيت مسألة وهي: ما الضابط في عدد الجمهور؟.
والجواب: إذا كان ثمة إشكال في عدد معين، فلا إشكال في عدد آخر.
فإذا وقع إشكال في تقديم قول ثلاثة على اثنين أو واحد .. أو تقديم قول عشرة على تسعة أو ثمانية أو حتى سبعة، أو ستة.
أعني العدد القريب، فهذا أمره هين، فلو تقاربت الأعداد فهنا الأمر فيه سعة.
لكن ماذا لو تباعدت: عشرة مقابل واحد .. وعشرون مقابل خمسة .. ومائة مقابل عشرين .. وألف مقابل مائة .. يبدو الجواب هنا ظاهر، وهو تقديم الأكثر.
فهل المخالفون يوافقون في هذه الحالة، أم يفترضون مسألة من باب الإلزام والجدل .. ؟.
* * *
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 01 - 05, 10:43 م]ـ
ومن باب اثراء البحث فهذا جمع لبعض أقوال ابن عبدالبر
(وليس بشيء مما قدمنا من الحجة لقول الجمهور الذين لا يجوز عليهم جهل التأويل ولا تحريفه لأن القائلين بسقوط إدخال المرفقين في غسل الذراعين قليل وقولهم في ذلك كالشذوذ
----------
واحتجوا بإجماع الجمهور الذين هم الحجة على من شذ عنهم ولا يعد خلافهم خلافا عليهم
=======
قال أبو عمر إن كان أبو هريرة يوجب الغسل ويوجب الطيب ما كان في قوله حجة إذ كان الجمهور يخالفونه فيما تأول من ذلك
========
فلا وجه لمن جعل صلاة من لم يرفع ناقصة ولا لمن أبطلها مع اختلاف الآثار في الرفع عن النبي - عليه السلام - واختلاف الصحابة ومن بعدهم واختلاف أئمة الأمصار في ذلك
والفرائض لا تثبت إلا بما لا مدفع له ولا مطعن فيه وقول الحميدي ومن تابعه شذوذ عند الجمهور وخطأ لا يلتفت أهل العلم إليه
=========
والجمهور حجة على من شذ منهم لأنه لا يجوز على جميعهم جهل ما علمه الشاذ المنفرد
وإنما قلنا هذا لأنا لم نعد ما روي عن أبي حنيفة وبعض أصحابنا في ترك الاعتدال خلافا لأن مخالف الجمهور والآثار محجوج بهم وبالآثار
=======
وهذا قول جماعة من فقهاء أهل الشام شذوا عن الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم
========
وقد بينا وجه النقل في حديث عمرو بن حزم وأن الجمهور عليه وهم لا يجوز عليهم تحريف تأويل ولا تلقي ما لا يصح بقبول وبما عليه الجمهور في ذلك أقول وبالله التوفيق
-----------
وقول الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم لشذوذ عنهم
--------
وقد حكينا عن مالك أنه قال في ذلك بقول الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم
-----------
بل القول في إيجاب الزكاة فيها إجماع من الجمهور الذين لا يجوز الغلط عليهم ولا الخروج عن جماعتهم لأنه مستحيل أن يجوز الغلط في التأويل على جميعهم
والقول بوجوبها من جهة اتباع المؤمنين لأنهم الأكثر والجمهور الذين هم حجة على من شذ عنهم
-----------
وأما وجه ما ذهب إليه الجمهور الذي لا يجوز عليهم تحريف تأويل الكتاب
=========
وهذا خلاف الآثار المرفوعة وخلاف الجمهور الذين هم حجة على من شذ عنهم وبالله التوفيق
لما أجمع الجمهور الذين لا يجوز عليهم تأويل الكتاب وهم الحجة على من شذ عنهم إن ذبح المجوسي بشفرة المسلم ومديته واصطياده بكلب المسلم لا يحل علمنا أن المراعاة والاعتبار إنما هو دين الصائد والذابح لا آلته وبالله التوفيق
------
فكذلك هو عند الجمهور وهم الحجة المحجوج بها على من خالفهم وشذ عنهم والحمد لله
---------
وقالت بذلك فرقة شذت عن الجمهور الذين اجتماعهم حجة على من خالفهم منهم داود وأهل الظاهر
---------
وهذه الأقوال شذوذ عند الجمهور ولا خير في الشذوذ
--------
واجمع الجمهور من العلماء الذين هم حجة على من خالفهم ان هبات المريض وصدقاته وسائر عطاياه اذا كانت حاله ما وصفنا لا ينفذ منها الا ما حمل ثلثه
وقال داود واهل الظاهر ......
----------
واجمع الجمهور من العلماء الذين هم حجة على من خالفهم ان هبات المريض وصدقاته وسائر عطاياه اذا كانت حاله ما وصفنا لا ينفذ منها الا ما حمل ثلثه
وقال داود واهل الظاهر ...........
-----------
قال ابو عمر الجمهور من العلماء الذين هم حجة على من شذ عنهم اجمعوا على ان العبد لا يقطع في ما سرق من مال سيده وسيدته وكذلك الامة لا قطع عليها في ما سرقت من مال سيدها وسيدتها مما يؤتمن عليه ومما لا يؤتمنون عليه
وهو قول مالك والليث وابي حنيفة والشافعي واصحابهم والثوري والاوزاعي واحمد واسحاق وابراهيم والطبري
وقال ابو ثور يقطع العبد اذا سرق من سيده الا ان يمنع منه اجماع
...............
)
----
تنبيه
هذا من باب اثراء البحث
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/20)
ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[23 - 01 - 05, 01:33 م]ـ
شكرا لك أخي ابن وهب.
ولو تتبعنا أقوال أهل العلم من مثل هذا، لوجدنا شيئا يستحق الدراسة، فهذه المسألة مقررة لديهم عمليا، وإن لم تقرر نظريا بشكل واضح بارز ..
ـ[الغواص]ــــــــ[24 - 01 - 05, 10:34 م]ـ
مقتطفات من:
http://lexicons.ajeeb.com/
... و جُمهورُ كل شيء: معظمُه
... وجُمهورُ الناس: جُلُّهُم.
.. و جَماهير القوم: أَشرافهم.
والجُمْهُورِيُّ: شراب مُحْدَثٌ .... أَبو عبيد: الجُمْهُوريُّ اسم شراب يسكر
وقيل له الجمهوري لأَن جُمْهُورَ الناس يستعملونه أَي أَكثرهم
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[28 - 01 - 05, 11:40 م]ـ
من باب إثراء البحث أيضا:
قال الشوكاني في البدر الطالع 2/ 83:
والذي أدين الله به أنه لا رخصة لمن علم من لغة العرب ما يفهم به كتاب الله، بعد أن يقيم لسانه بشيء من علم النحو والصرف، وشطر من مهمات كليات أصول الفقه في ترك العمل بما يفهمه من آيات الكتاب العزيز ثم إذا انضم إلى ذلك الإطلاع على كتب السنة المطهرة التي جمعها الأئمة المعتبرون وعمل بها المتقدمون والمتأخرون كالصحيحين، وما يلتحق بهما مما التزم فيه مصنفوه الصحة أو جمعوا فيه بين الصحيح وغيره مع البيان لما هو صحيح ولما هو حسن ولما هو ضعيف وجب العمل بما كان كذلك من السنة، ولا يحل التمسك بما يخالفه من الرأي سواء كان قائله واحدا، أو جماعة، أو الجمهور.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[29 - 01 - 05, 01:34 ص]ـ
فائدة:
في كتاب " مختصر الحجة على تارك المحجة" للإمام أبي الفتح المقدسي [ط أضواء السلف] 1/ 148:
"باب اتباع السواد الأعظم، وترك الشذوذ والانفراد "
ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[05 - 02 - 05, 07:47 ص]ـ
شكرا للأخ عبد الرحمن السديس.
وللغواص كذلك.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[08 - 03 - 05, 11:32 م]ـ
وذكر في التحبير 8/ 4216 - 4217:أن الدليلين إذا تعارضا فمن طرق الترجيح ترجيح ماوافق عمل الأكثر بشرط أن
لايكون المعارض له يخفى مثله عليه.
ثم قال:ومنع جمع منهم الغزالي الترجيح بذلك.
ثم قال: قيل: والتحقيق أن مقابل قول الأكثر إن كان قول شذوذ فيرجح به لأنه إما إجماع على رأي وإما حجة على رأي آخر وإما مقو وعاضد علىراي من قال ليس بحجة.وإن لم يكن مقابلهم
شذوذا فلا ترجيح به لاحتمال أن الصواب مع الأقل.
ـ[أبوالأشبال]ــــــــ[09 - 03 - 05, 12:17 ص]ـ
أيها الأحبة في الله، هل في هذا دليل على رجحان قول الجمهور
قال صلى الله عليه وسلم (عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الإثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليزم الجماعة)
محبكم أبو الأشبال
ـ[الأجهوري]ــــــــ[09 - 03 - 05, 01:10 ص]ـ
ولو تتبعنا أقوال أهل العلم من مثل هذا، لوجدنا شيئا يستحق الدراسة، فهذه المسألة مقررة لديهم عمليا، وإن لم تقرر نظريا بشكل واضح بارز ..
هذا الكلام جد صحيح يعرفه كل من مارس مسائل الفقه والفتوى من أولها إلى آخرها .....
وحينما تدرس في الأصول مسألة: خلاف الواحد والاثنين في صحة الإجماع تنسب فقط للطبري والرازي
ولكن إذا نزلت إلى أرض الواقع تجد الجميع يستعملها ......
والحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في فتح الباري أكثر من مرة أن خلاف فلان معدود في ندرة المخالف وأن ندرة المخالف غير مؤثرة.
وذكر الشيخ الفاضل عبد الكريم الخضير ناقلا عنه من موضع لا أستطيع استخراجه من فتح الباري نقل الشيخ عن ابن حجر أنه قال: أن مذهب جماعة من السلف الأخذ برأي الأكثر عند الاختلاف. ذكر ذلك عنه الشيخ الخضير في شرايط شروح الكتب الستة.
وسمعت أستاذنا الشيخ الفقيه أحمد حطيبة أكثر من مرة أثناء شرحه لنا على مذكرة الشنقيطي استدلاله لصحة ذلك بالحديث:
عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الاِثْنَيْنِ أَبْعَدُ
وهو في جامع الترمذي والمسند عن عمر
وكان الشيخ يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: وَهُوَ مِنَ الاِثْنَيْنِ أَبْعَدُ ......
ويقول ما معناه: أنه كلما كثر القائلون من العلماء بالمسألة كان الشيطان منهم أبعد. أو كلاما هذا نحوه
وللشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله كلام قريب منه في شرحه للأصول من علم الأصول.
وأنا أنصح إخواني دائما بعدم الإقدام على مخالفة الجمهور إلا لدليل واضح لا يحتمل التأويل.
والله أعلم
ـ[أبو عمر]ــــــــ[22 - 12 - 05, 02:05 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وزادكم علما وفضلا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - 12 - 05, 11:07 ص]ـ
أرى الإخوة جزاهم الله خيرا قد أثروا البحث إثراء جيدا
ولكن يجب علينا أن نفرق بين معنيين في هذه المسألة:
- المعنى الأول: أن يكون عدد العلماء الذين قالوا بقول أكثر من الذين قالوا بالقول الآخر
- المعن الثاني: أن يكون العلماء جميعهم قالوا بقول معين ولم يخالفهم سوى واحد أو عدد ممن ليس بمشهور عند أهل العلم
فقول الجمهور بالمعنى الثاني هو الذي يجري فيه الخلاف المذكور بين الإخوة هنا والله أعلم
ولكن هل قول الجمهور بالمعنى الأول حجة؟؟ لا أظن ذلك لأنك إذا تصفحت مسائل الفقه في الكتب الكبار كالمغني لا تجدهم يعتبرون قول الجمهور له أدنى حجة.
فقد تجد ثلاثة من الأئمة الأربعة متفقين على قول خالفهم فيه الرابع، وذلك في كثير جدا من المسائل في الفقه، ويقع ذلك من كل واحد منهم، فكل منهم له أفراد عن البقية، ولولا أن ذلك سائغ لما وقع من جميعهم، والله أعلم.
بخلاف المعنى الثاني فقد نص كثير من العلماء كما تفضل الإخوة بالنقل على أنه حجة وأن الشاذ لا حكم له
ولكن الشاذ لا ينطبق على الأقل فينبغي التنبه لهذا الأمر.
وهناك نظرة أخرى للموضوع، وهي أن بعض العلماء كالإمام النووي يعتبر أن الخلاف الشاذ لا يقدح في الإجماع أصلا، فترجع المسألة الثانية إلى حجية الإجماع.
ملاحظة: الأخ الذي ذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية يخالف الجمهور كثيرا،
أقول له:
شيخ الإسلام ابن تيمية قال: إن الحق لا يخرج عن المذاهب الأربعة غالبا، وهو رحمه الله لم يخرج عن المذاهب الأربعة إلا في حوالي خمس عشرة مسألة،
وقد تكلم ابن القيم عن ذلك في إعلام الموقعين على ما أظن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/21)
ـ[يعقوب بن مطر العتيبي]ــــــــ[22 - 12 - 05, 07:46 م]ـ
ومن باب إثراء البحث أيضاً: أنّ الإمام الشوكاني قال يوماً حين عرض مسألة استعمال آنية الذهب والفضّة: (والحاصل أن الأصل الحِل، فلا تثبت الحرمة إلا بدليل يسلمه الخصوم، ولا دليل في المقام بهذه الصفة، فالوقوف على ذلك الأصل المعتضد بالبراءة الأصلية هو وظيفة المنصف الذي لم يخبط بسوط هيبة الجمهور).
فهو يقرّر أنّ (هيبة الجمهور) سوطٌ يُخبَط به بعضُهم!!
والحقّ أنّ للجمهور هَيبةً لكنّها ليست كهَيبة النصّ الصحيح الصريح ..
كما أنّ مخالف الجمهورِ إذا كان أسعدَ بالدليلِ لا يشنّع عليه بمخالفة الجمهور ..
على أنّ (الجمهوريّة) قد يدّعيها غيرُ المحقّق فلا تقبل منه .. وكم في ذلك من أمثلة .. ؟؟
و قد يكون الناقل عن الجمهور فاقداً للتحرّي مورِداً دعواهُ مجرّدة عن تقييد بعض القائلين بذلك القول الذي يدّعي أنّ الجمهور معه عليه ,, كمن يدّعي الجمهوريّة على جواز كشف الوجه واليدين مع أنّ كثيراً من القائلين بذلك لهم قيود (منها: أنّ ذلك لغير الشابّة والجميلة ونحوهما) كما هو مثبَت في كتب المذاهب و أصولِها ... وفي ذلك أمثلة أخرى كثيرة ...
ـ[أبوعبدالرحمن الدرعمي]ــــــــ[29 - 10 - 06, 10:49 ص]ـ
جزاكم الله خيرا كثيرا
ـ[محمد بن الحسن المصري]ــــــــ[29 - 10 - 06, 12:50 م]ـ
ان كان المقصود جمهور الائمه الاربعه فقد يكون غير ملزم او قد يجانب الصواب في متفردات اما ان قصر جماهير العلماء والجمع الاكبر او الجمهور الاعظم كما يسميه علماء الاصول فقد يكون ملزم وعدم الاعتبار بالشاذ كما اعتبر غير واحد من اهل العلم الاجماع مع العلم بمخالفه ابن حزم ومع اعتبار الكثير الاجماع ان الغناء محرم اجماعا مثل ابن رجب وغيره علي انه ضعف الاثار المنقوله عن السلف الا ابن حزم ولم يعتبر به في المخالفه وايضا لم يعتبر المخالف في ان ديه المراءه علي النصف من ديه الرجل مع انه معلوم مخالفه ابن لهيعه فيها قد يسمي الجمهور الاعظم اجماعا لعدم اعتبار من خالف لكثر من خالفهم او لتعود شذوذه او ضعف فيه او قلت علم
والله اعلم
ـ[سلة الخيرات]ــــــــ[29 - 10 - 06, 11:18 م]ـ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ............. تقبل منا ومنكم وكل عيد وأنتم بخير وسعادة ... وبعد
يحتج الكثير من المستقيمين بقول الجمهور بالإباحة في بعض القضايا دون أن يكون لهذا المستقيم ضابط يضبط به قول الجمهور هذا ... فعلى سبيل المثال: قول الجمهور في العادة السرية بالكراهة وإن كانت كراهة تنزيه أليس لها ضابط .... هل يعني هذا أن كل من أحس ببعض شهوة جاز له هذا الفعل ... متبعاً في ذلك قول الجمهور دون ضابط لهذه الشهوة.
وهل كل من أحس بضيق جاز له الكشف على نفسه عند ساحر خوفاً من أن يكون مسحوراً، معتمد على قول البعض بجواز النشرة، دون ضابط يضبط هذه المسألة
مع تساهلهم في تتبع رخص العلماء فهل من كلمة حول هذا الموضوع علماً أن طرح موضوع العادة السرية للتمثيل لا للحصر
وهل قول الجمهور حجة وإن كان الراجح قول آحاد العلماء
بارك الله فيكم ونفع بكم
ـ[المصلحي]ــــــــ[01 - 11 - 06, 09:45 ص]ـ
السلام عليكم
نقاط:
1 - هناك علاقة بين نوع الخلاف (الخلاف السائغ - الخلاف غير السائغ) وبين حجية قول الجمهور.
وبعد وضع معيار لتحديد الخلاف السائغ من الاخر، مثل كونه ناشئا عن دليل يمكن الوقوف مع مثله في مواضع اخرى، فان الخلاف غير السائغ لايؤثر على قول الجمهور، فيكون قول الجمهور حجة، في هذه الحالة، ويمكن ان نلحظ ذلك في بعض المواضع،منها:
* الاقوال الشاذة، وهي التي نتجت عن فهم مغلوط للادلة.
* الاقوال المهجورة، وهي التي نشات عدم وصول الدليل الى القائل.
* الاقوال الضعيفة جدا مثل الفتاوى المعتمدة على اصول ضعيفة، كمن يعتمد على اصل ضعيف مثل حجية عمل اهل الشام او الكوفة او بعض الامصار ..
* الاقوال التي هي محض راي واجتهاد فقط في مقابل النص، كفتوى من افتى في مسالة كفارة الصيام للملك بان عليه الصيام وليس عتق رقبه لكون الملك غنيا يعتق الرقاب الكثيرة فلا ينزجر من العقوبة بخلاف الصوم فانه شاق عليه!
* الاقوال التي هي خطا في الفهم وهي التي نسميها بزلة العالم.
بل لعلنا نذهب الى ابعد من ذلك وهو ان هذه الاقوال لاتحكى ضمن اقوال الخلاف اصلا فضلا عن ان تؤثر على قول الجمهور، حسبما ذكره الشاطبي في الموافقات، ومع ذلك فان هذه المسائل ليست من ابواب الاجماع.
لذا كان من النظر الصحيح ربط انواع الخلاف بحجية قول الجمهور، وليس كل خلاف يجعل قول الجمهور غير حجة، كيف وقد قالوا:
وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر
2 - النقطة الثانية:
هل ان المسالة المطروحة خاصة بباب الفقه ام تشمل العقائد؟
فان كان الاول فذاك، وان كان الثاني، فالامر مختلف، لان خلاف الواحد والاثنين في مسائل الفقه يؤثر على الصحيح، اما خلاف الواحد والاثنين في مسائل اصول العقيدة فلا يؤثر، فكما نعلم ان السلف رضي الله عنهم اختلفوا في فروع العقيدة ولم يختلفوا في اصولها، فان ورد خلاف عن بعضهم في اصول العقيدة فلا يؤثر، اما لكونه خطا في الفهم او ذهولا لايتابع عليه.
ومن هنا كانت الروايات الواردة عن بعض السلف من التاويل لبعض الامور هي من هذا القبيل، ومع ذلك لم تؤثر على حجية قول الجمهور في العقيدة وهو مانسميه بمنهج السلف في مسائل الاسماء والصفات.بل ان شيخ الاسلام ابن تيمية يجعل هذا من الاجماع، حتى انه لم يعتد بتلك الاقوال اساسا.
ومن هنا فان قول الجمهور في مسائل الاعتقاد ينظر اليه بنظرة مغايرة فيما يبدو لي عن مسائل الفقه.
ولعل السبب ان العقيدة مبناها على النقل لا على النظر والتفكير فكان الخطا فيها اشبه بالخطا في الرواية، بخلاف مسائل الفقه التي مبناها على اعمال الفكر والاجتهاد في دلالات النصوص ومظان تنزيل الاحكام.
3 - النقطة الثالثة:
يبدو لي والله اعلم ان الامام النووي عندما يذكر قول الجمهور في المجموع فانما يعني به جمهور الشافعية.
هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/22)
ـ[محمد السعيدي]ــــــــ[03 - 11 - 06, 11:39 م]ـ
أحبائي ليس كما ذكر الأخ العزيز بالله من أن رأي الأخ لطف الله خطأ على أي وجه فسر به الجمهور بل إذا فسرنا الجمهور بأنهم الكثرة الكاثرة وأن من خالفهم أفراد قلائل فقول الشيخ لطف الله صحيح بشرط لم يذكره وهو أن لا يكون مع القلة دليل يجوز أن يخفى على الكثرة.
فإن كان مع القلة دليل لا يخفى مثله على هولاء الجموع فقول الجمهور حجة عليهم كذلك لو ثبت عن هذه الجموع العلم بالدليل واستبعاده أو الرد عليه فلا يجوز خلافهم.
وعندي أن هذه المسألة نظرية لأن العمل على اتباع رأي الجمهور بهذه الصفة واعتباره حجة عند جميع الفقهاء وقد بحثت فلم أجد مثالا لمسألة قال بها جماهير العلماء وشذ واحد واثنان وكان العمل على قول هؤلاء الشذوذ عند أحد من الأئمة الأربعة
أما الجمهور الذين يسوغ خلافهم فهم أتباع ثلاثة من الأئمة في مقابل أتباع إمام واحد ونحو ذلك
وهذا الاصطلاح في معنى الجمهور هو أكثر الاصطلاحات شيوعا عند الفقهاء لا سيما أهل الأصول حيث يقولون قال الجمهور وخالفهم أبو حنيفة
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - 03 - 07, 11:18 م]ـ
ومن باب إثراء المقال
قال شيخ الإسلام في النبوات 1/ 594:
وأما القول الذي يدل عليه الكتاب والسنة فلا يكون شاذا، وإن كان القائل به أقل من القائل بذاك القول، فلا عبرة بكثرة القائل باتفاق الناس.
ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين لهم باحسان يردون على من أخطأ بالكتاب والسنة لا يحتجون بالإجماع الا علامة.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[19 - 03 - 07, 01:04 ص]ـ
ومن باب الإثراء:
قال الذهبي فى السير فى ترجمة الأوزاعي:
قال إسحاق بن راهويه: إذا اجتمع الثوري والاوزاعي ومالك على أمر فهو سنة.
قلت: بل السنة ما سنه النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدون من بعده.
والاجماع: هو ما أجمعت عليه علماء الامة قديما وحديثا إجماعا ظنيا أو سكوتيا، فمن شذ عن هذا الاجماع من التابعين أو تابعيهم لقول باجتهاده احتمل له.
فأما من خالف الثلاثة المذكورين من كبار الائمة، فلا يسمى مخالفا للاجماع، ولا للسنة،
وإنما مراد إسحاق: أنهم إذا اجتمعوا على مسألة فهو حق غالبا،
كما نقول اليوم: لا يكاد يوجد الحق فيما اتفق أئمة الاجتهاد الاربعة على خلافه، مع اعترافنا بأن اتفاقهم على مسألة لا يكون إجماع الامة،
ونهاب أن نجزم في مسألة اتفقوا عليها بأن الحق في خلافها. ا.هـ
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 03 - 07, 02:02 ص]ـ
ومن باب إثراء الإثراء:
أقول للشيخ السديس: ما نقل عن شيخ الإسلام لا يوافق عليه الأكثرون، فإنه في أحوال كثيرة لا يعد الإجماع إلا إجماع الصحابة.
وأقول للشيخ لطف الله: ذكرت من أمثلة قول الجمهور: أن يحصل إجماع في عصر الصحابة ثم يحصل الخلاف بعدُ، فالحق مع الجمهور هنا .. أقول: هذا إجماع. فالإجماع عندنا ما ثبت ولو في عصر من العصور.
ثم أقول: الحق ليس دائماً مع الجمهور، ولكنّ لقولهم هيبته، فلابد من استقصاء أدلتهم والتأني قبل مخالفتهم ..
وإلا فقد قلنا بما يخالف رأيهم في مسائل كثيرة .. كالجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس, وكاستحباب أداء ذوات الأسباب في أوقات النهي الموسعة، وسنية رفع اليدين عند القيام من التشهد الأوسط في الصلاة، وعدم نقض الوضوء بمس المرأة ولو بشهوة ما لم يمذِ، والقول بنقض وضوء آكل لحم الجزور، وتجويز المسح على الخف الذي فيه خروق، وتصحيح إمامة المميز غير البالغ، وإيجاب صلاة الجماعة، وغيرها وغيرها في المعاملات أيضاً .. فليراجع.(106/23)
هل قول الجمهور حجة؟.
ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[02 - 01 - 05, 09:22 ص]ـ
عندي كلام في هذه القضية، ولي رأي:
- في تحديد معنى الجمهور.
- في تحديد معنى حجة.
- في حكم المسألة.
غير أني أريد أن أعرف رأيكم ..
فحبذا لو تكرمتم بها، وجعلتموها مشاركة علمية، دقيقة، منضبطة، ليس فيها إطالة.
وفقكم الله، وأدامكم عزا لنا.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 01 - 05, 09:55 ص]ـ
ليس موقف الجمهور حجة. وقد خالف عمر الجمهور في مسألة أسارى بدر، فكان الصواب معه. وخالف أبو بكر الجمهور في مسألة قتال أهل الردة، وكان الصواب معه.
ـ[حارث همام]ــــــــ[02 - 01 - 05, 10:05 ص]ـ
كما قال الشيخ ليس حجة في الأحكام الشرعية ولكن يستأنس به ويُتحرى قبل مخالفته ويُعاد النظر ولاسيما إذا لم يخالف الجمهور أحد الأئمة الأعلام من أهل التحقيق والتدقيق.
ـ[الشافعي]ــــــــ[02 - 01 - 05, 10:35 ص]ـ
أكثر كتب الفقه المتأخرة تشير إلى ما اتفقت عليه مذاهب الأئمة الأربعة بمذهب الجمهور.
ويقع في كلام غيرهم التعبير بالجمهور عن أغلبية العلماء من غير حد.
وكما تفضل الأخ حارث فإن الباحث عليه أن يتأني ويتروى قبل مخالفة قول الجمهور بل حتى القول الذي أخذ به
عدد كبير من العلماء وإن لم يكونوا الأكثر، وهذا كله في حق نفسه، أما في الاحتجاج لنفسه أو على غيره فلم
يجعل الله تعالى الكثرة وغلبة العدد دليلاً على الحق والصواب في أمر الدين.
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[02 - 01 - 05, 03:24 م]ـ
ما المقصود بقول الجمهور هل هو جمهور الفقهاء أو المفسرين أو النحاة أو المحدثين أو غير ذلك
والظاهر أن المراد هنا الفقهاء وهنا لابد من طرح هذا السؤال: من قال أن اجتماع أبو حنيفة والشافعي ومالك أنه حجة أو حتى اجتماع الأربعة؟ ونحن نعلم أن كثيرا من المسائل خالف فيها أحمدالجمهور! وكذا حصل الخلاف بينهم وليس قول واحد أو اثنين أو ثلاثة حجة على الآخر إلا بدليل
ودعوى أن هذا قول الجمهور يعوزه الدليل ونحن نعلم أن الكثير من المسائل يدعي أصحابها أنه قول الجمهور ثم يتبين خلاف ذلك!
وما أكثر المسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام الجمهور من ذلك مسألة الطلاق بالثلاث (البدعي)
هل يقع أو لايقع!
راجع أصول الفقه وابن تيمية (791)
قال ابن حزم:المحلى ج9/ص231
فإن قيل هو قول الجمهور قلنا فكان ماذا وكم قصة خالفتم فيها الجمهور نعم وأتيتم بقول لا يعرف أحد قاله قبل من قلدتموه دينكم وهذا الشافعي خالف جمهور العلماء في بطلان الصلاة بترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير وفي تحديد القلتين وفي تنجيس الماء بما يموت فيه من الذباب وفي نجاسة الشعر وفي أزيد من مائة قضية وهذا أبو حنيفة خالف في زكاة البقر جمهور العلماء وخالف في قوله إن الخلطة لا تغير الزكاة جمهور العلماء وخالف في وضعه في الذهب أوقاصا جمهور العلماء وفي أزيد من ألف قضية وهذا مالك خالف في إيجاب الزكاة في السائمة جمهور العلماء وفي الحامل والمرضع تفطران وفي أن العمرة تطوع وفي مئتين من القضايا فالآن صار أكثر من روى عنه ولا يبلغون عشرة حجة لا يجوز خلافها وقد خالفهم غيرهم من نظرائهم وكم قصة خالفوا فيها رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديثه لا يجوز لامرأة أمر في مالها ولا عطية إذا ملك زوجها عصمتها وأن الدية على أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل الشاء ألفا شاة وفي إحراق رحل الغال وغير ذلك وهذا لعب وعبث في الد
وقال أيضاًً: وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحاب هؤلاء القوم إذا اجتمع رأيهم على شيء كان أسهل شيء عليهم دعوى الإجماع فإن لم يمكنهم ذلك لم تكن عليهم مؤنة من دعوى أنه قول الجمهور وأن خلافه شذوذ وإن خصومهم ليرثون لهم من تورطهم في هذه الدعاوى الكاذبة نعوذ بالله من مثلها وأيم الله لا أقدم على أن ينسب إلى أحد قول لم يثبت عنده أن ذلك المرء قاله إلا مستسهل الكذب مقدم عليه ساقط العدالة وأما نحن فإن صح عندنا عن إنسان أنه قال قولا نسبناه إليه وإن رويناه ولم يصح عندنا قلنا روى عن فلان فإن لم يرو لناعنه قول لم ننسب إليه قولا لم يبلغنا عنه ولا نتكثر بالكذب ولم نذكره لا علينا ولا لنا
المحلى ج9/ص336
وليس قول الجمهور حجة لأنه لم يأت بذلك قرآن ولا سنة وما كان هكذا فلا يعتمد عليه في الدين وأما قولهم إنه قول ابن عمر ولا يعرف له مخالف من الصحابة فإنه عن ابن عمر لا يصح لأنه من رواية أشعث بن سوار وهو ضعيف ولم يأمر الله تعالى بالرد عند التنازع إلا إلى كلامه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام لا إلى كلام صاحب ولا غيره فمن رد عند التنازع إلى غير كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فقد تعدى حدود الله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه الطلاق 1
قال تعالى 4 فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر النساء 59
ب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/24)
ـ[عارف]ــــــــ[02 - 01 - 05, 10:02 م]ـ
ما قولكم بارك الله فيكم فيمن يقول: أنا في الخلافيات مع الجمهور دائما، هل منهجه هذا سائغ أم بدعي، أم هناك تفصيل؟
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[03 - 01 - 05, 02:07 ص]ـ
السلام عليكم
قال تعالي (اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم)
فإن قول الجمهور من مأ أ، زله الله تعالي فهو حجة، وإن لم يكن فلا.
ـ[ياسر30]ــــــــ[04 - 01 - 05, 12:16 م]ـ
لو تكرمتم
ما المقصود من كلمة " الجمهور " بالضبط
وهل إذا اختلف الشافعية (على كثرتهم) مثلا مع باقى العلماء يسمى قولهم قول الجمهور؟
أرجو الإفادة
ـ[راضي عبد المنعم]ــــــــ[04 - 01 - 05, 12:20 م]ـ
السلام عليكم
قال تعالي (اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم)
فإن [وافق] قول الجمهور [ما أنزله] الله تعالي فهو حجة، وإن لم يكن فلا.
جزاكم الله خيرًا يا أخي، والرأي ما قلتَه بارك الله فيكم.
ملاحظة: عدلت في كلمتك في موضعين بين الأقواس.
ودمتم يا أهل الحديث سالمين.
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 01 - 05, 02:24 م]ـ
عندي كلام في هذه القضية، ولي رأي:
- في تحديد معنى الجمهور.
- في تحديد معنى حجة.
- في حكم المسألة.
غير أني أريد أن أعرف رأيكم ..
فحبذا لو تكرمتم بها، وجعلتموها مشاركة علمية، دقيقة، منضبطة، ليس فيها إطالة.
وفقكم الله، وأدامكم عزا لنا.
الشيخ/ لطف الله وفقه الله
ننتظر مشاركتكم في هذه القضية المهمة، فأفادنا حفظك الله.
ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[06 - 01 - 05, 12:17 ص]ـ
شكرا للإخوة الكرام المشاركة.
وأشكر لك أخي المسيطير حرصك، وتعليقي حول الموضوع سيأتي غدا بعون الله تعالى، وسيكون بعنوان:
"منزلة قول الجمهور من الدين"
ـ[رشيد]ــــــــ[06 - 01 - 05, 02:09 ص]ـ
لعل هذا الرابط يجيب على بعض الأسئلة المتعلقة بحجية الإجماع
http://salahsoltan.com/main/download.php?id=3760413,62,1
ـ[رشيد]ــــــــ[06 - 01 - 05, 02:20 ص]ـ
أيضا كتاب د. فاروق حمادة:الإقناع في مسائل الإجماع
ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[06 - 01 - 05, 10:40 ص]ـ
منزلة قول الجمهور من الدين.
- هل قول الجمهور حجة؟.
هذه الجملة تضمنت أربع كلمات، كل كلمة ذات دلالة ومعنى:
1 - (هل): حرف استفهام، يبتدء به للسؤال والاستفهام. فالجملة استفهامية إذن، تبحث في حكم الأوصاف التالية لهذا الحرف.
2 - (قول): هو ما يكون: نطقا باللسان، أو كتابة بالقلم. وهل يلحق به الفعل؟: نعم، يلحق به الفعل. وإنما خرج الكلام مخرج الغالب، ومتعلق القول والفعل هنا: مسائل الدين.
3 - (الجمهور): هم الكثرة والأغلب من الناس. وأل التعريف عهدية؛ أي جمهور العلماء دون العوام، وعلماء الشريعة دون علماء الطبيعة وغيرهم. وعلماء الشريعة هم: الصحابة، والتابعون، وتابع التابعين، ثم من تبع مذهبهم في القرون اللاحقة، وفي بعض الأحيان يراد به عموم علماء المسلمين، حتى المخالف لمذهب السلف، خصوصا في مسائل الفقه.
4 - (حجة): أي في وجوب اتباع: قولهم، وفعلهم. وعدم مخالفتهم، في مسائل الدين تحديدا.
* * *
وبهذا يتضح معنى الجملة الآنفة، فيكون كما يلي:
- هل ما نطق به، أو كتبه، أو فعله دينا: جمهور علماء الشريعة من: صحابة، أو تابعين، أو تابعيهم، أو من تبع مذهبهم من القرون اللاحقة، أو جمهور علماء المسلمين، حتى المخالف لمذهب السلف: يجب اتباعهم فيه، وعدم مخالفتهم؟، أم لا يجب؟، أم فيه تفصيل؟.
هذا هو حقيقة السؤال، وإليك جوابه:
قبل تنزيل الحكم، يحسن بيان منزلة: أقوال وأفعال الكثرة. في مقابل أقوال وأفعال القلة:
القاعدة: أن الكثرة غالبة، والقلة مغلوبة.
وقد تنخرم بشرط كبير هو: أن تكون القلة مؤمنة، متبعة غير مبتدعة، أئمة في الدين، والكثرة على العكس.
لكن كيف لو أن الكثرة كانت: مؤمنة، متبعة غير مبتدعة، أئمة في الدين. إزاء قلة هي كذلك؛ أي الفريقان متساويان؟.
حينئذ كفة الكثرة غالبة، وهذه حال مسألتنا هذه، فالكثرة هنا مشروطة بشرطين:
- الأول: أن تكون متبعة غير مبتدعة؛ يقوم قولها على نص ثابت.
- الثاني: أئمة راسخة في العلم والإيمان، مشهود لها بذلك.
وعلى ذلك فلا وجه لأن يحتج هنا بقوله تعالى: {وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين}.
* * *
- أدلة حجية قول الجمهور:
دل على تقديم قول الجمهور والاحتجاج به: أدلة متعددة، منوعة، فمنها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/25)
1 - أن الله تعالى قال: {إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث}، فالتعزيز بالكثرة يورث اليقين، ويقطع الشك، ولذا أرسل الله تعالى إليهم هذه الكثرة، ليثبّت الحجة عليهم.
2 - لم يطمئن عمر رضي الله عنه إلى خبر أبي موسى في الاستئذان حتى انضم إليه أبو سعيد، فدل على أن الكثرة تورث اليقين.
3 - اصطلح العلماء على قبول المتواتر، وهو ما يرويه جماعة، يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، فكان من أسباب قبوله كون الذي يرويه "جماعة" وهذه صفة كثرة.
4 - ذكر العلماء أن الشاذ هو: ما يرويه الثقة يخالف به الثقات. ففي اصطلاح المحدثين تقديم رواية الجمهرة على القلة، لحصول اليقين بها.
5 - من نهج العلماء، منذ القديم: سوق أقوال العلماء، والاستدلال بكثرتهم، على صواب المسألة، وهذا جلي في كتب: السنة، والتوحيد، والإيمان، وأصول الاعتقاد، والعقيدة .. إلخ، ويجعلون اجتماع العلماء وكثرتهم، عبر القرون الثلاثة الأولى خصوصا، دليلا على ابتداع المخالف، وهذا ظاهر في مسائل الاعتقاد، كالإيمان، والقدر، والأسماء والصفات.
6 - أن الطعن في حجية قول الجمهور: طعن في حجية الإجماع نفسه. وذلك: أن حجية الإجماع لم تثبت إلا بقول الجمهور:
- فإجماع الصحابة خالف في حجيته المعتزلة، لكن جمهور المسلمين احتجوا به، فصار حجة.
- وإجماع التابعين خالف في حجيته الظاهرية، لكن جمهور المسلمين احتجوا به، فصار حجة.
وهكذا فإن الطعن في حجية قول الجمهور، بالعموم، يفضي إلى إبطال حجية الإجماع.
فهذه الدلائل تبين منزلة قول الجمهور من الدين، وأنه ليس من السهولة الاستخفاف به، أو تجاوزه، أو الإعراض عنه لقلة، وهذا كله فيما لو تحقق في الجمهور الأوصاف التالية:
1 - الإمامة في الدين، فيكون أفراده أئمة يشار لهم بالعلم، والإيمان، والاتباع.
2 - أن يكون قولهم مبنيا على نص ثابت.
والشرط الثاني تحصيل حاصل؛ إذ لا يتصور أن يُجمع جمهرة من أهل العلم والإيمان، المتبعين غير المبتدعين: على الحكم في مسألة، دون أن يكون لهم مستند ثابت نصا.
* * *
- استثناء من العموم:
لو فرضنا جمهورا هم أقل في العلم والإيمان، إزاء قلة هي أكثر علما وإيمانا، ففي هذه الحال يقدم قول القلة، وهذا في مثل حال الخلفاء الراشدين، المنصوص عليهم بالاتباع: أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي. فهؤلاء ليس مثلهم أحد في الأمة، خصوصا الشيخين، وفي هذا جواب على من استدل بهم، كونهم أصابوا الحق في مسائل، وهم أفراد، كقصة أبي بكر مع المرتدين، وعمر مع أسارى بدر.
ويقال في هذا أيضا: إن الردة كانت نازلة، فاجتهد أبو بكر، واعترض عمر، وتوقف آخرون، فلما ظهر لهم رجحان رأي أبي بكر ساروا معه، وليست هذه كالمسائل التي استقرت أحكامها وكلام العلماء فيها، فالنوازل يكون فيها الخلاف ابتداء، حتى تتحرر في الأذهان، وتنحل الشبهات، فإذا اتخذ أهل العلم مواقفهم، بعد الدراسة، فعندها يبتدء النظر في جمهورهم، والاحتجاج بهم.
ومثله رأي عمر في أسارى بدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يكن على رأي عمر، حتى نزل الوحي، فحسم الأمر، فاستقر الحكم.
فموضع الاحتجاج والحجية يكون بعد استقرار الأقوال وثبوتها، لا حين وقوع النازلة، وتردد النظر والبحث فيها.
* * *
- النتيجة:
إذا تقرر ما سبق، فإن قول الجمهور حجة في الأحوال التالية:
- إذا كان في أقوال الصحابة؛ للتنصيص على فضلهم في الدين، والأمر باتباعهم.
- إذا كان في أقوال التابعين؛ للتنصيص على فضلهم، كونهم من أهل القرون المفضلة.
- إذا كان في أقوال تابعي التابعين؛ للتنصيص على فضلهم، كونهم من أهل القرون الفاضلة.
- إذا كان في أقوال من تبعهم؛ يلحقون في الحكم بأهل القرون المفضلة، كونهم اقتدوا بنهجهم.
ولا يكون حجة في الأحوال التالية:
- إذا كان المخالفون لهم أعظم منهم إمامة وعلما، كأبي بكر وعمر في مقابل غيرهم.
- إذا كان الجمهور من سوى السلف، من أهل الفرق الإسلامية، قديما أو حديثا. وهذا عموما، غير أن هذا القسم فيه تفصيل:
- فإن كان هذا الجمهور موافقا للسلف، فينضمون إليهم، ويعدون معهم في المسألة التي اتفقوا فيها، وهذا يظهر في مسائل الفقه خصوصا؛ فالممنوع الاستشهاد بقول صاحب بدعة في بدعته، وما عدا ذلك فلا مانع.
- وإن كان مخالفا للسلف، فلا حجة في قولهم، ولو بلغوا أضعاف السلف؛ لأن شرط الاتباع ساقط، فالكثرة حينئذ لا تنفع، وهذا يظهر في مسائل الاعتقاد خصوصا.
* * *
- تعقيب.
وكون قول الجمهور حجة فإنه يعني: وجوب اتباعهم، وعدم مخالفتهم.
فإذا قيل فما الفرق حينئذ بينه وبين الإجماع؟. فالجواب:
- أن مخالفة الإجماع بدعة وضلالة، وتكون مشاققة للرسول، واتباع لسبيل غير المؤمنين، إذا كانت عن هوى، كما قال تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا}.
- وأن مخالفة قول الجمهور:
- قد تكون بدعة، كمخالفة الإجماع، وذلك إذا كان المسألة فيها إجماع الصحابة، ثم جاء من بعدهم فاختلفوا، فجمهورهم مع الصحابة، وقلتهم مخالفون، فحينئذ الحجة في قول الجمهور، وقد تجلى هذا في مخالفة بعض العلماء من السلف لأقوال عموم السلف الموافقة للصحابة في أصول الدين، كالإيمان والقدر، وكانت عن اجتهاد لم يصيبوا فيه، لا عن هوى، فإن كان عن هوى، فلها حكم مخالفة الإجماع عن هوى.
- وقد تكون خطأ، وقد تجلت في فروع المسائل العقدية والفقهية، فإن كانت عن هوى، فإثم ومعصية، وإن كانت عن اجتهاد، فلهم أجر الاجتهاد، لكن لا يقرون عليه، ولا يوافقون، ولا يعاملون كمبتدع.
ومن ذلك يتضح أن مخالفة الجمهور ليس من الخلاف السائغ، إنما السائغ من الخلاف ما كان فيه كفتي العلماء متساوية، أو قريبة من التساوي، دون غلبة ظاهرة، ليس في العدد فحسب، بل في الإمامة في الدين.
* * * undefined
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/26)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 01 - 05, 12:31 م]ـ
مثال على أن قول الجمهور حجة:
قال جمهور الصحابة بأن زينة المرأة الظاهرة التي يجوز لها كشفها هي الوجه والكفين. وخالف ذلك ابن مسعود في رواية، فجعل الزينة الظاهرة هي الثياب! وهذا لا يقبل منه، لأنه خالف الجمهور.
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[06 - 01 - 05, 09:28 م]ـ
شيخنا الفاضل: لا أريد أن أدخل في حوار أو نقاش حول ما ذكرته لأني أراك حفظك الله لا تحتمل مني هذا، لكني أبين ما عندي على مقالك هذا نصحاً لك ولمن لعله يقتنع بما ذكرته والله يتولى السرائر.
في الحقيقة عندي جوابان على ما ذكرته وفقنا الله وإيّاك وسلك بنا وبك سبيل المؤمنين:
أوّلهما: على أصلك الذي قررته هنا: رأيك هذا هل هو محل إجماع أم فيه خلاف؟
إن كان محل إجماع فأثبت ذلك.
وإن كان محل خلاف فهل هو قول الجمهور أم قول القلّة؟
إن كان قول القلة فقد أسقط نفسه بنفسه.
وإن كان قول الجمهور فأثبت هذا.
.............
الجواب الثاني: وهو على الأصل الذي أدين الله به وهو ما أعلمه من منهج السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان، فأقول وبالله التوفيق:
عندما تقول الجمهور: هل تعني الأغلبية وليس الكثرة، يعني اثنان مقابل واحد، أربعة مقابل ثلاثة، عشرون مقابل خمسة عشر، مئة مقابل خمسة وتسعون.
أم تعني كثرة كاثرة أمام عدد قليل جداً، لم تبين هذا.
وعلى كل الاحتمالات فكلامك خطأ من حيث التوصيف والتأصيل ومن حيث الحكم والنتيجة.
فحين نقول حجية الكثرة أو الجمهور فنحن نتكلم عنها مجردة باعتبار تساوي الجهتين في كل العوامل الأخرى، ولا حاجة بنا لكل هذه القيود الأخرى كالإمامة والرسوخ ووجود النص.
يعني إذا قلنا إن من توضّأ صحت صلاته ومن لم يتوضأ فصلاته باطلة فنحن نتكلم عن صحة الصلاة من هذه الزاوية أي اشتراط الطهارة من الحدث، ولا يرد علينا أنه قد يصلي بوضوء لغير القبلة، أو أنه قد يصلي بغير وضوء لعدم القدرة.
فكذلك حين نقول إن قول الجمهور حجة أي من حيث هو قول الجمهور فقط، بمعنى افتراض أن المختلفين متساوون في كل العوامل الأخرى.
وعليه نقول ن قول الجمهور ليس حجة ألبتة، وهذا كتاب الله بين أيدينا قد نص في موضع النزاع على الرد إلى الكتاب والسنة، فقال: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} وهذا عام في كل نزاع، والعلماء الذين تكلموا عن الإجماع وحجيته إنما كان مصدر قوة الإجماع أنهم يحيلون أن يجمع العلماء في ما لا نص فيه.
وقال تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} وهذا عموم في كل ما شجر بغض النظر عن الجمهرة والكثرة والقلة.
وقد اختلف الصحابة في قتال أهل الردة فكانوا فريقان:
الفريق الأول: أبو بكر رضي الله عنه وحده، وليس معه نص وإنما معه قياس، حتى لما احتج عليه عمر بالنص قابله أبو بكر بالقياس فقال: (إن الزكاة حق المال والصلاة حق البدن لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة) أو نحو هذا وقيل إنه احتج بقوله في الحديث (بحقها).
الفريق الثاني: فيه عمر المؤيد بالتنزيل في قضايا عدة وباقي الصحابة (وكلهم أئمة ومنهم بقية الخلفاء) ومعهم نص (أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم)
ومع هذا فالصواب كان حليف أبي بكر وإلى قوله رجع الصحابة كلهم، وليس العبرة هنا كونها نازلة أو غير نازلة كما تشير في نهاية مقالك بل العبرة هنا أن الصحابة وقد تحاوروا حول هذه القضية لم يحتج أحدهم على أبي بكر بالجمهرة ولم يتردد أبو بكر لحظة لكون مخالفيه الجمهور.
أما ما جاء من أدلتك فما يصح منها إنما يصح في مجال الترجيح، فنعم قول الجمهور من المرجحات التي يستعين بها من لم يتوصل في مسألة خلافية إلى قول يصير هو إليه، ويظل شيئاً خاصاً به لا يلزم غيره أن يتابعه فيه، أما كونه يصبح حجة فلا.
وهذا بيان ما في كلامك (على استعجال أيضاً)
قلت: القاعدة: أن الكثرة غالبة، والقلة مغلوبة.
أقول: هذه القاعدة إنما تُقبل حين يكون عامل الغالبة يزداد بزيادة العدد، كما في القتال مثلاً لأن القوة الحسية تزيد بزيادة العدد، أما في مجال العلم والنظر فإن الكثرة والقلة لا يتعلق بهما صواب أو خطأ إلا في حيز الترجيح أي الأرجى والأحرى، أما في حيز القطع والحجية فلا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/27)
قلت: وقد تنخرم بشرط كبير هو: أن تكون القلة مؤمنة، متبعة غير مبتدعة، أئمة في الدين، والكثرة على العكس.
أقول: لو صحت قاعدتك تنزلاً لما كان هذا انخرام لها، إذ جانب الترجيح هنا اختلف فليس هو الكثرة أو القلة لأن عاملاً آخر دخل على الخط وهو الاتباع والابتداع أي موافقة النص ومخالفة النص.
قلت: دل على تقديم قول الجمهور والاحتجاج به: أدلة متعددة، منوعة، فمنها:
1. أن الله تعالى قال: {إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث}، فالتعزيز بالكثرة يورث اليقين، ويقطع الشك، ولذا أرسل الله تعالى إليهم هذه الكثرة، ليثبّت الحجة عليهم.
أقول: لو لم يرسل إليهم الله الرسول الثالث هل كان سيكون لهم على الله حجة أو لهم عذر؟
ثم إن هنا ليس هناك كفتان من الأئمة الراسخين في العلم إحداهما قليلة والأخرى كثيرة.
قلت: 2. لم يطمئن عمر رضي الله عنه إلى خبر أبي موسى في الاستئذان حتى انضم إليه أبو سعيد، فدل على أن الكثرة تورث اليقين.
أقول: كذلك هنا لا يوجد خلاف أصلاً، وأنت تعلم أن خبر الواحد حجة عند الصحابة وعامة السلف، فلولم يأت أبو موسى بمن يشهد معه أتظن أن عمر كان سيرده ولا يعمل به؟
ولا خلاف أن الكثرة تزيد الاطمئنان وهذا من باب الترجيح لا من باب الحجة، كما قال تعالى عن إبراهيم {ولكن ليطمئنّ قلبي}
قلت: 3. اصطلح العلماء على قبول المتواتر، وهو ما يرويه جماعة، يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، فكان من أسباب قبوله كون الذي يرويه "جماعة" وهذه صفة كثرة.
أقول: لكن هناك قيد مهم أخي في تعريف المتواتر عند من يقول به! وهو (أن يكون مستند خبرهم الحس) وهذا ينقض استدلالك بهذا، وفي كتب المصطلح تنبيه على أنه ليس من المتواتر ما كان مستنده العقل والاجتهاد فليتك رجعت إلى شروح الأئمة ولم تتعجل في الاستدلال بمثل هذا.
قلت: 4. ذكر العلماء أن الشاذ هو: ما يرويه الثقة يخالف به الثقات. ففي اصطلاح المحدثين تقديم رواية الجمهرة على القلة، لحصول اليقين بها.
أقول: أخي ليس دائماً عند المحدثين الترجيح بالكثرة، وهذا مشهور لا يحتاج إلى العزو، فكم من رواية رجح الأئمة فيها رواية القلة على الكثرة لاعتبارات معينة، والأمثلة كثيرة يعلمها أهل الحديث.
قلت: 5. من نهج العلماء، منذ القديم: سوق أقوال العلماء، والاستدلال بكثرتهم، على صواب المسألة، وهذا جلي في كتب: السنة، والتوحيد، والإيمان، وأصول الاعتقاد، والعقيدة .. إلخ، ويجعلون اجتماع العلماء وكثرتهم، عبر القرون الثلاثة الأولى خصوصا، دليلا على ابتداع المخالف، وهذا ظاهر في مسائل الاعتقاد، كالإيمان، والقدر، والأسماء والصفات.
أقول: أما في كتب العقيدة ومسائل العقيدة فإن الكثرة والجمهرة لقطع الأطماع عن النظر في النصوص بخلاف ما أجمع عليه أو تظافر النقل فيه عن السلف لأن مسائل العقيدة التوقف فيها هو الأصل ولا اجتهاد فيها فالنقل فيها عمدة.
أما مسائل الفقه فكثير منها حادث يعتمد على الاجتهاد فيها من قبل العلماء والأئمة، والفقهاء في كتبهم يسوقون أقوال العلماء تقوية للقول وزيادة الاطمئنان له وهذا لا جدال فيه، لكن أين من قال منهم إن سوقي هذه الأقوال لأبين أن القول الآخر ساقط لا يجوز القول به لأحد، ومن أغراضهم من سوق أقوال السابقين والعلماء بيان أن القول له سلف وليس شاذاً وهو مالم تفعله أنت بارك الله فيك.
قلت: 6. أن الطعن في حجية قول الجمهور: طعن في حجية الإجماع نفسه. وذلك: أن حجية الإجماع لم تثبت إلا بقول الجمهور:
- فإجماع الصحابة خالف في حجيته المعتزلة، لكن جمهور المسلمين احتجوا به، فصار حجة.
- وإجماع التابعين خالف في حجيته الظاهرية، لكن جمهور المسلمين احتجوا به، فصار حجة.
وهكذا فإن الطعن في حجية قول الجمهور، بالعموم، يفضي إلى إبطال حجية الإجماع.
أقول: خطأ، لأن حجية الإجماع أصلاً حجيته من النص عليه في الكتاب والسنة، ولا يحتاج إلى قول الجمهور لحجيته، أما خلاف المعتزلة فساقط لأن خلاف المبتدع لا عبرة به، وأما قول الظاهرية فإن الطعن فيه من قبل الظاهرية وغيرهم ليس لعدم حجيته بل لعدم إمكان التحقق منه وهذا لا يطعن في حجية الإجماع أصلاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/28)
قلت: فهذه الدلائل تبين منزلة قول الجمهور من الدين، وأنه ليس من السهولة الاستخفاف به، أو تجاوزه، أو الإعراض عنه.
أقول: لا يلزم من عدم الاحتجاج بقول الجمهور أن يكون من السهولة الاستخفاف به، أو تجاوزه، أو الإعراض عنه، فهذا شيء، والقول بأنه حجة توجب المصير إليها ويأثم مخالفها شيء آخر.
قلت: لو فرضنا جمهورا هم أقل في العلم والإيمان، إزاء قلة هي أكثر علما وإيمانا، ففي هذه الحال يقدم قول القلة، وهذا في مثل حال الخلفاء الراشدين، المنصوص عليهم بالاتباع: أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي. فهؤلاء ليس مثلهم أحد في الأمة، خصوصا الشيخين.
أقول: قول الخلفاء ليس أمراً لازم الاتباع مع أنه جاء النص باتباع قولهم وسنتهم، وهذا ابن عمر يخالف الشيخين في متعة الحج فينكر عليه الناس فيقول لهم قولته المشهورة: (توشك تنزل عليكم حجارة من السماء) فلم نسمع أحداً يحتج عليه بحث النبي صلى الله عليه وسلّم على اتباع سنة الخلفاء الراشدين، فكيف بمن يحتج بقول الجمهور؟! وهذا رد على كلامك الآتي الذي تفرق فيه بين النوازل وغيرها وهو تفريق ر اجع إلى محض التحكم، لأن كون الشيء حجة لا فرق فيه بين نازلة وغير نازلة، القرآن والسنة حجة في كل المسائل وفي كل الأوقات، ومع هذا فمسألة متعة الحج ليست نازلة، وإتمام عثمان في الحج ليست نازلة وقول عائشة في إرضاع الكبير ليست نازلة وفي كل هذه المسائل وغيرها لم يُنقل لنا أن أحداً منهم احتج على الآخر بمخالفة الجمهور، فتأمل.
قلت:إذا تقرر ما سبق، فإن قول الجمهور حجة في الأحوال التالية:
- إذا كان في أقوال الصحابة؛ للتنصيص على فضلهم في الدين، والأمر باتباعهم.
- إذا كان في أقوال التابعين؛ للتنصيص على فضلهم، كونهم من أهل القرون المفضلة.
- إذا كان في أقوال تابعي التابعين؛ للتنصيص على فضلهم، كونهم من أهل القرون الفاضلة.
أقول: أنت الآن تدخل عاملاً آخر لا علاقة له بالكثرة أو القلة، فقول الصحابي مختلف في حجيته لكونه صحابياً ولو كان واحداً فقط مقابل جل التابعين، فأنت تستدل هنا بالنص وتقول للتنصيص على صحبتهم أو للتنصيص على أفضلية التابعين، إذن الدليل في واد والمسألة في واد آخر، فقول الصحابي حجة عند من يحتج به لصحبته.
قلت: فإن كان هذا الجمهور ـ أي جمهور المبتدعة ـ موافقا للسلف، فينضمون إليهم، ويعدون معهم في المسألة التي اتفقوا فيها، وهذا يظهر في مسائل الفقه خصوصا؛ فالممنوع الاستشهاد بقول صاحب بدعة في بدعته، وما عدا ذلك فلا مانع.
أقول: من قال إن الاستشهاد بقول صاحب البدعة في غير بدعته لا مانع منه؟ هل رأيت أئمة أهل السنة يستشهدون بأقوال الشيعة مثلاً ولو كانت موافقة لأهل السنة؟ بل أهل البدع لا عبرة بموافقتهم ولا بمخالفتهم لأن أصل الاتباع مخدوش منخرم عندهم، وأقوالهم الفقهية تتأثر باصولهم البدعية في التأصيل والاستنباط، نعم قد يذكر العالم قول بعض الفرق في معرض الرد عليهم أما الاستشهاد بهم فغير وارد.
قلت: وكون قول الجمهور حجة فإنه يعني: وجوب اتباعهم، وعدم مخالفتهم.
فإذا قيل فما الفرق حينئذ بينه وبين الإجماع؟. فالجواب:
- أن مخالفة الإجماع بدعة وضلالة، وتكون مشاققة للرسول، واتباع لسبيل غير المؤمنين، إذا كانت عن هوى، كما قال تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا}
أقول: قولك إن مخالفة الإجماع بدعة وضلالة (إذا كانت عن هوى) فيه قيد زائد، وهل يتصور أن يخالف شخص الإجماع وهو يعلم به عن غير هوى؟
فهذا القيد لا قيمة له، بل مخالفة الإجماع بدعة ضلالة كما قلت، لكن استدلالك بهذه الآية يحتاج إلى تحرير لأن الطبري ومن معه يستدلون بها على أن مخالفة الواحد والإثنين لا تضر في الإجماع بل هو حجة، ويقولون إن المؤمنين في هذه الآية لا يُراد بها كلهم ضرورة بل جمهورهم وغالبيتهم، وهذا هو عين قولك لكنهم يسمونه إجماعاً لأن النص إنما جاء بحجية الإجماع، ومع هذا فقد خالفهم (الجمهور) وقالوا إن مخالفة الواحد والإثنين تقدح في ثبوت الإجماع، ثم اختلف هؤلاء هل يكون حجة على قولين: الجمهور على أنه ليس بحجة. (يُرجع إلى موضوع الإجماع في كتب الأصول).
قلت: وأن مخالفة قول الجمهور:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/29)
- قد تكون بدعة، كمخالفة الإجماع، وذلك إذا كان المسألة فيها إجماع الصحابة، ثم جاء من بعدهم فاختلفوا، فجمهورهم مع الصحابة، وقلتهم مخالفون، فحينئذ الحجة في قول الجمهور، وقد تجلى هذا في مخالفة بعض العلماء من السلف لأقوال عموم السلف الموافقة للصحابة في أصول الدين، كالإيمان والقدر، وكانت عن اجتهاد لم يصيبوا فيه، لا عن هوى، فإن كان عن هوى، فلها حكم مخالفة الإجماع عن هوى.
أقول: من خالف من التابعين ومن بعدهم في أصول الدين إنما بُدع لكونه خالف النصوص القطعية المدعومة دلالتها بإجماع الصحابة، لا لكونه خالف الجمهور، وعليه فمخالفة الجمهور لا تكون بدعة لذاتها ألبتة.
قلت:وقد تكون خطأ، وقد تجلت في فروع المسائل العقدية والفقهية، فإن كانت عن هوى، فإثم ومعصية، وإن كانت عن اجتهاد، فلهم أجر الاجتهاد، لكن لا يقرون عليه، ولا يوافقون، ولا يعاملون كمبتدع.
أقول: كل مخالفة للسنة والحق هي خطأ وهذا التفريق الذي ذكرته غريب، فإن من خالف الكتاب والسنة والإجماع مجتهداً مستفرغاً جهده في الحق فهو مخطئ مغفور له دون تفريق بين الأصول والفروع كما نص على ذلك شيخ الإسلام في مواضع كثيرة حتى في حق طوائف من الرافضة، ذكره في منهاج السنة، لا كما فرقت أنت فلم تذكر ذلك في الفريق الأول.
أما معاملة المبتدع فأساسها مخالفة منهج السلف أي إجماعهم سواء في الأصول أو الفروع والأصل فيها الظاهر أما باطنه فالله حسيبه، ولهذا تعامل السلف مثلاً مع أهل التصوف من بدايته وكان خفيفاً معاملة المبتدعة، ومعاملة المبتدع ليس بالضرورة هجره وملاحقته بل هي خاضعة للسياسة الشرعية التي تختلف باختلاف الزمان والمكان، والمقصود أن من خالف السنة مع بلوغ الحجة دون سلف له فيُعامل معاملة المبتدع سواء كان خلافه في مسألة أصلية أو فرعية.
قلت: ومن ذلك يتضح أن مخالفة الجمهور ليس من الخلاف السائغ، إنما السائغ من الخلاف ما كان فيه كفتي العلماء متساوية، أو قريبة من التساوي، دون غلبة ظاهرة، ليس في العدد فحسب، بل في الإمامة في الدين.
اقول: سأترك هذه الفقرة للإمام الشافعي ليرد عليها، قال الشافعي - رحمه الله - عمن بحث معه وقال: لا أنظر إلى قليل من المتقين , وأنظر إلى الأكثر.
قال الشافعي (قلت) أفتصف القليل الذين لا ينظر إليهم أهم إن كانوا أقل من نصف الناس أو ثلثهم أو ربعهم؟
قال: لا أستطيع أن أحدثهم ولكن الأكثر
قلت: العشرة أكثر من تسعة , قال: هؤلاء متقاربون.
قلت: فحدهم بما شئت.
قال: ما أقدر على أن أحدهم.
قلنا) فكأنك أردت أن تجعل هذا القول مطلقا غير محدود , فإذا وجد من يقول بقول اختلف فيه , قلت عليه الأكثر وإذا أردت رد قول قلت هؤلاء الأقل، أفترضى من غيرك مثل هذا الجواب؟) جماع العلم ص 56ـ66.
وقال لمن ناقشه في مسألة لبن الفحل (أنا لم يختلف ـ بنعمة الله ـ قولي في أنه لا أذهب إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلى أن أدعه لأكثر أو أقل مما خالفنا)
قال الغزالي (وقد قال بعضهم قول الأكثر حجة وليس بإجماع. وهو متحكم بقوله إنه حجة إذ لا دليل عليه وقال بعضهم: مرادي به أن اتباع الأكثر أولى. قلنا: هذا يستقيم في الأخبار وفي حق المقلد إذا لم يجد ترجيحا بين المجتهدين سوى الكثرة , وأما المجتهد فعليه اتباع الدليل دون الأكثر لأنه إن خالفه واحد لم يلزمه اتباعه وإن انضم إليه مخالف آخر لم يلزمه الاتباع)
قال النووي في المحموع حين تكلم عن الإجماع وحجيته إذا خالف فيه الواحد والإثنان: (والخامس) أن قول الأكثر حجة لا إجماع , واختاره ابن الحاجب رحمه الله. قال الغزالي - رحمه الله - في المستصفى: (وهو تحكم لا دليل عليه) وهو ظاهر , لأنه إذا لم يكن إجماعا فبماذا يكون حجة؟)
وقال: (وبالجملة فيرجّح الأكثر على الأقل فيما طريقه الاجتهاد , ولا معنى له. وكم من مسألة ذهب إليها الشافعي أو مالك أو أبو حنيفة ولم يوافقه عليها إلا الأقلون , وكم من قليل على الحق , وكثير على غيره ({كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله})
أكتفي بهذا، وأضيف إليه نقل الأخ أبو حاتم وفقه الله فليُراجع. والله تعالى أعلم وأحكم.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[07 - 01 - 05, 01:31 ص]ـ
هداك الله يا محمد الأمين مازالت إطلاقاتك على حالها ,أهذا هو مذهب الجمهور؟!!!!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 01 - 05, 09:55 ص]ـ
نعم أيها الأخ الحنبلي السلفي، هذا هو مذهب جمهور الصحابة، ولم يخالفهم إلا ابن مسعود. قال الألباني: لم يتابعه عليه أحد من الصحابة. والأمر بالتحقيق لا بالادعاء. واقرأ هذه المقالة: http://www.ibnamin.com/aya_hijab.htm
ولولا طولها لنقلتها كاملة.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 01 - 05, 10:13 ص]ـ
قد يقول المخالف
الأثر عن ابن عباس فيه الدهان وقد ضعفه ابن المديني وهو من أعرف الناس بحديث البصريين
فما بقي الا أثر ابن عمر وقد خالفه ابن مسعود
وابن عمر ليس بأفقه ولاأعلم بالتفسير من ابن مسعود
فلا يجوز أن يقال أنه قول جمهور الصحابة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/30)
ـ[عبد الله الشنقيطي]ــــــــ[08 - 01 - 05, 09:21 م]ـ
إخي الشيخ لطف الله خوجة، أرى أنك جانبت الصواب في الاستدال لحجية قول الجمهور، فليس فيما ذكرت حجة، وإماهو استئناس، وطرائف من ملح العلم، لا من أصيله ومتينه، وعلى هذا يظل مذهب الجمهور ليس بحجة، ولو أنك قلت أنه من المرجحات لكان لقولك وجه.
ـ[عبد الله الشنقيطي]ــــــــ[08 - 01 - 05, 09:22 م]ـ
أخي الشيخ لطف الله خوجة، أرى أنك جانبت الصواب في الاستدال لحجية قول الجمهور، فليس فيما ذكرت حجة، وإنماهو استئناس، وطرائف من ملح العلم، لا من أصيله ومتينه، وعلى هذا يظل مذهب الجمهور ليس بحجة، ولو أنك قلت أنه من المرجحات لكان لقولك وجه.
ـ[مبارك]ــــــــ[08 - 01 - 05, 10:29 م]ـ
* قول الأكثر ليس إجماعاً، لأن الخلاف واقع من الأقلين.
وليس دليلاً على المجتهد، لأنه متعبد باجتهاده إذا قام له البرهان بنى عليه.
ولا يخفى على المنصف أن الترجيح بالأكثرية ليس مرجحاً فإذن يمكن أن يكون الحق مع الأقلية، والخطأ مع الأكثرية.
قال فخر الأندلس الإمام الكبير أبو محمد ابن حزم ـ رحمه الله ـ في " النّبْذَة الكافية " (ص59):
" وإذا خالف واحد من العلماء جماعة فلا حجة في الكثرة. لأن الله تعالى يقول ـ وقد ذكر أهل الفضل ـ: (وَقَلِيلٌ مَّاهُمْ). وقال تعالى: (فَإن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيىٍْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَاْلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَاْلْيَوْمِ الْأَخِرِ). ومنازعة الواحد منازعة توجب الردإلى القرآن والسنة. ولم يأمر الله تعالى قط بالرد إلى الأكثر. والشذوذ هو خلاف الحق ولو أنهم أهل الأرض إلا واحد. برهان ذلك أن الشذوذ مذموم، والحق محمود، ولا يجوز أن يكون المذموم محموداً من وجه واحد. ويسأل من خالف هذا: عن خلاف الاثنين للجماعة ثم خلاف الثلاثة لهم ثم الأربعة وهكذا أبداً. فإن حدَّ حداً كان متحكماً بلا دليل. فقد خالف أبو بكر رضي الله عنه جمهور الصحابة رضوان الله عليهم وشذ عن كلهم في حرب الردة وكان هو المصيب، ومخالفه مخطئاً. برهان ذلك: القرآن الشاهد بقوله ثم رجوع جميعهم إليه ".
انظر: الإحكام في أصول الأحكام " (2/ 54ـ 55 و 4/ 191ـ 202).
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 01 - 05, 03:18 ص]ـ
قول الاكثر ليس بحجة، لكنه قرينة، والقرائن تقوى وتضعف بحسب حال الدليل والمدلول، وقد تكون قرينة ترجيح وقد لاتكون.
والترجيح بقول الاكثر سنة قديمة عند أهل العلم قال أبو الزناد (رحمه الله):
كان من أدركت من فقهاء المدينة وعلمائهم ممن يرضى وينتهى إلى قولهم , منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار في مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل ,
وربما اختلفوا في الشيء فأخذ يقول أكثرهم , إنهم كانوا يقولون: لا يصدق المصدق إلا ما أتى عليه لا ينظر إلى غير ذلك وقال أبو الزناد وهي السنة.
ـ[النقّاد]ــــــــ[13 - 01 - 05, 08:32 ص]ـ
قال الإمام ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» (5/ 233 , 234):
« ... فأوجدونا في الأدلة الشرعية أن قول الجمهور حجةٌ مضافةٌ إلى كتاب الله وسنة رسوله وإجماع أمته.
ومن تأمل مذاهب العلماء قديمًا وحديثًا من عهد الصحابة وإلى الآن واستقرأ أحوالهم = وجدهم مجمعين على تسويغ خلاف الجمهور , ووجد لكل منهم أقوالا عديدة انفرد بها عن الجمهور , ولا يستثنى من ذلك أحد قط ولكن مستقلٌّ ومستكثر , فمن شئتم سميتموه من الأئمة تتبعوا ما له من الأقوال التي خالف فيها الجمهور , ولو تتبعنا ذلك وعددناه لطال الكتاب به جدًّا , ونحن نحيلكم على الكتب المتضمنة لمذاهب العلماء واختلافهم , ومن له معرفةٌ بمذاهبهم وطرائقهم يأخذ إجماعهم على ذلك من اختلافهم ... ».
إذن .. فمخالفة قول الجمهور سائغة بالإجماع!!
وقد أبلغ الأخ الكريم الشيخ (العزيز بالله) في نقض كلام الأخ الكريم الشيخ لطف الله خوجه.
ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[13 - 01 - 05, 10:34 م]ـ
الإخوة الكرام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فاشكر لكم عنايتكم بهذا الموضوع، وقد تأملت تعليقاتكم المباركة، النافعة، ولم يكن في وسعي إفراد كل واحد برد مستقل، لتشابه المشاركات والمعارضات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/31)
لذا ارتأيت أن أضمن المبحث نفسه جواب إيراداتكم، فأعدته، وجعلت الجواب بين قوسين ونجمة، كل جواب في موضعه الملائم، فإليكم:
-----------
منزلة قول الجمهور من الدين.
- هل قول الجمهور حجة؟.
هذه الجملة تضمنت أربع كلمات، كل كلمة ذات دلالة ومعنى:
1 - (هل): حرف استفهام، يبتدء به للسؤال والاستفهام. فالجملة استفهامية إذن، تبحث في حكم الأوصاف التالية لهذا الحرف.
2 - (قول): هو ما يكون: نطقا باللسان، أو كتابة بالقلم. وهل يلحق به الفعل؟: نعم، يلحق به الفعل. وإنما خرج الكلام مخرج الغالب، ومتعلق القول والفعل هنا: مسائل الدين.
3 - (الجمهور): هم الكثرة والأغلب من الناس. وأل التعريف عهدية؛ أي جمهور العلماء دون العوام، وعلماء الشريعة دون علماء الطبيعة وغيرهم. وعلماء الشريعة هم: الصحابة، والتابعون، وتابع التابعين، ثم من تبع مذهبهم في القرون اللاحقة، وفي بعض الأحيان يراد به عموم علماء المسلمين، حتى المخالف لمذهب السلف، خصوصا في مسائل الفقه.
4 - (حجة): أي في وجوب اتباع: قولهم، وفعلهم. وعدم مخالفتهم، في مسائل الدين تحديدا.
* * *
وبهذا يتضح معنى الجملة الآنفة، فيكون كما يلي:
- هل ما نطق به، أو كتبه، أو فعله دينا: جمهور علماء الشريعة من: صحابة، أو تابعين، أو تابعيهم، أو من تبع مذهبهم من القرون اللاحقة، أو جمهور علماء المسلمين، حتى المخالف لمذهب السلف: يجب اتباعهم فيه، وعدم مخالفتهم؟، أم لا يجب؟، أم فيه تفصيل؟.
هذا هو حقيقة السؤال، وإليك جوابه:
قبل تنزيل الحكم، يحسن بيان منزلة: أقوال وأفعال الكثرة. في مقابل أقوال وأفعال القلة:
القاعدة: أن الكثرة غالبة، والقلة مغلوبة.
وقد تنخرم بشرط كبير هو: أن تكون القلة مؤمنة، متبعة غير مبتدعة، أئمة في الدين، والكثرة على العكس.
* (دليله قوله تعالى: {كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين}) *.
لكن كيف لو أن الكثرة كانت: مؤمنة، متبعة غير مبتدعة، أئمة في الدين. إزاء قلة هي كذلك؛ أي الفريقان متساويان؟.
حينئذ كفة الكثرة غالبة، وهذه حال مسألتنا هذه، فالكثرة هنا مشروطة بشرطين:
- الأول: أن تكون متبعة غير مبتدعة؛ يقوم قولها على نص ثابت.
- الثاني: أئمة راسخة في العلم والإيمان، مشهود لها بذلك.
وعلى ذلك فلا وجه للاحتجاج هنا بقوله تعالى: {وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين}.
* (أي على توهين قول الجمهور، لأن الآية تعلقت بمن ليس لهم من ذينك الشرطين نصيب؛ فإنها نفت عنهم الإيمان. ونؤكد على الشرطين؛ فإنه ينبغي أن يكونا دوما على بالٍ، عند الكلام على مسألة قول الجمهور، فبدونهما لا محل للاحتجاج بقول الجمهور، ومنه يعلم أن قول الجمهور ليس بحجة بإطلاق، ومنه يعلم كذلك أن كل كلام عن حجية الجمهور بغير هذين الشرطين فلا يلزمني) *.
* * *
- أدلة حجية قول الجمهور:
دل على تقديم قول الجمهور والاحتجاج به: أدلة متعددة، منوعة، فمنها:
* (قبل أن أورد الأدلة، ينبغي أن أذكر أنها ليست على مرتبة واحدة في القوة والاحتجاج، فبعضها في نظري حجة، وبعضها يستأنس بها، ولا ضير في التنويع، وقد علم أن كبار المحدثين كمسلم وغيره، يذكرون ما صح من الآثار في المسألة، ثم يتبعونها بما فيه ضعف، ليس من باب الاحتجاج، بل للاستئناس.
أما أيها للاحتجاج، وأيها للاستئناس؟ .. فذاك أمره ظاهر) *:
1 - أن الله تعالى قال: {إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث}، فالتعزيز بالكثرة يورث اليقين، ويقطع الشك، ولذا أرسل الله تعالى إليهم هذه الكثرة، ليثبّت الحجة عليهم.
* (تنبيه: لا ينفي هذا الدليل أن الحجة تقوم بواحد من الرسل، فإن المقصود جلي، وهو: أن الكثرة تقطع المنازع، وتزيل الاشتباه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/32)
ثم ليس فيما قررته آنفا: أن دائرة المسألة محصورة في كفتي علماء أئمة راسخين، إحداهما أكثر من الأخرى وليس في كلامي حصر في هذه الصورة، كلا، بل يدخل في الدائرة كذلك: كفة تضم علماء راسخين، مقابل كفة قد يكون علماء ليسوا براسخين، بل متعالمين، وقد يكونون ضلالا. ولا يختلف أحد في أن الحجة هنا مع الراسخين، كيفما كانوا، قليلين أم كثيرين. فالمقصود أن ذكر صورة للمسألة، لا يلزم منه حصر المسألة فيها. فهذا جواب ما جاء في الاعتراض التالي للأخ العزيز بالله: "أقول: لو لم يرسل إليهم الله الرسول الثالث هل كان سيكون لهم على الله حجة أو لهم عذر؟
ثم إن هنا ليس هناك كفتان من الأئمة الراسخين في العلم إحداهما قليلة والأخرى كثيرة") *.
2 - لم يطمئن عمر رضي الله عنه إلى خبر أبي موسى في الاستئذان حتى انضم إليه أبو سعيد، فدل على أن الكثرة تورث اليقين.
* (هذا الدليل كذلك لا ينفي قبول خبر الواحد) *.
3 - اصطلح العلماء على قبول المتواتر، وهو ما يرويه جماعة، يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، فكان من أسباب قبوله كون الذي يرويه "جماعة" وهذه صفة كثرة.
* (في المتواتر ثلاثة شروط: الجماعة، استحالة الكذب، المستند الحس. فهل إذا فقد شرط امتنع التواتر؟. الجواب: نعم. وهذا هو المطلوب، فإذا انتفت صفة الكثرة: "الجماعة" انتفى التواتر، فالخبر الذي مستنده الحس، والسالم من الكذب، لا يصير متواترا بدون الكثرة. فثبت بهذا أن الكثرة شرط في وصف التواتر، الذي هو الخبر المقبول، وهذا هو المطلوب بيانه: أن الكثرة تورث الخبر القبول. وإن كان في الرواية شرطها المستند الحسي، حتى تصير مقبولة. فإنه في الفقه والحكم شرطه دقة الفهم والاستنباط حتى يصير مقبولا، ولذا اشترطنا في الجمهور المحتج بهم أن يكونوا راسخين أئمة، لأن من هذا وصفه، فهو في الغالب دقيق الفهم والاستنباط. وفي هذا جواب للاعتراض التالي: "أقول: لكن هناك قيد مهم أخي في تعريف المتواتر عند من يقول به! وهو [أن يكون مستند خبرهم الحس] وهذا ينقض استدلالك بهذا، وفي كتب المصطلح تنبيه على أنه ليس من المتواتر ما كان مستنده العقل والاجتهاد فليتك رجعت إلى شروح الأئمة ولم تتعجل في الاستدلال بمثل هذا) *.
4 - ذكر العلماء أن الشاذ هو: ما يرويه الثقة يخالف به الثقات. ففي اصطلاح المحدثين تقديم رواية الجمهرة على القلة، لحصول اليقين بها.
* (هنا اعترض الأخ العزيز بالله قائلا: "أقول: أخي ليس دائماً عند المحدثين الترجيح بالكثرة، وهذا مشهور لا يحتاج إلى العزو، فكم من رواية رجح الأئمة فيها رواية القلة على الكثرة لاعتبارات معينة، والأمثلة كثيرة يعلمها أهل الحديث".
ونقول كذلك: ليس قول الجمهور دائما حجة، بل بشروط، فكم قدم قول القلة لاعتبارات معينة، وهذا تقرر فيما سبق) *.
5 - من نهج العلماء، منذ القديم: سوق أقوال العلماء، والاستدلال بكثرتهم، على صواب المسألة، وهذا جلي في كتب: السنة، والتوحيد، والإيمان، وأصول الاعتقاد، والعقيدة .. إلخ، ويجعلون اجتماع العلماء وكثرتهم، عبر القرون الثلاثة الأولى خصوصا، دليلا على ابتداع المخالف، وهذا ظاهر في مسائل الاعتقاد، كالإيمان، والقدر، والأسماء والصفات.
* (ليس هذا النهج محصورا في مسائل العقيدة، وإن كانت فيها أظهر، بل كذلك في مسائل الفقه، مثل: الجهاد، والمسح على الخفين، وترك القتال في الفتنة، ومنع الخروج بالسيف على أئمة المسلمين، والصلاة خلف كل إمام. وفي هذا جواب ما اعترض به الأخ قائلا: "أما مسائل الفقه فكثير منها حادث يعتمد على الاجتهاد فيها من قبل العلماء والأئمة، والفقهاء في كتبهم يسوقون أقوال العلماء تقوية للقول وزيادة الاطمئنان له وهذا لا جدال فيه، لكن أين من قال منهم إن سوقي هذه الأقوال لأبين أن القول الآخر ساقط لا يجوز القول به لأحد".
فليست المسألة محصورة إذن في العقيدة، وما ساق الأئمة تلك المسائل الفقهية، وحكوا فيها قول أهل السنة، إلا لبيان ضلال المخالف) *.
6 - أن الطعن في حجية قول الجمهور: طعن في حجية الإجماع نفسه. وذلك: أن حجية الإجماع لم تثبت إلا بقول الجمهور.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/33)
* (معلوم أن الإجماع ثابت بالنص، لكن من الذي استخرج هذا النص، ثم حكم به؟ .. ثم ألم يخالف فيه بعضهم، وهم مسلمون، وبعضهم أئمة؟ .. فكيف حكمنا بين الفريقين؟ .. لا جواب إلا واحد: حكمنا بتقديم قول الجمهور على غيرهم. وبهذا ثبت الإجماع كحجة، فإذا عرف هذا فحينئذ اقرأ ما قاله الأخ: "أقول: خطأ، لأن حجية الإجماع أصلاً حجيته من النص عليه في الكتاب والسنة، ولا يحتاج إلى قول الجمهور لحجيته".
وكأنه يقول: لا حاجة أن أعرف حجية الإجماع بقول أحد، حتى لو مكث الناس كل قرون الإسلام لا يتكلمون فيها، لكانت معروفة لمن بعدهم .. !!، لكن هذا الكلام مبناه: على افتراض القطيعة بين النص وقول الجمهور. ولذا قدمت منذ أول الكلام: أن شرط حجية الجمهور: أن يكون مبينا على نص ثابت. وغير هذا فليس من قولي، ولا يلزمني) *.
- فإجماع الصحابة خالف في حجيته المعتزلة، لكن جمهور المسلمين احتجوا به، فصار حجة.
- وإجماع التابعين خالف في حجيته الظاهرية، لكن جمهور المسلمين احتجوا به، فصار حجة.
* (وجه ذكر المعتزلة: أنهم من جملة المسلمين. ومصطلح الجمهور واسع، يشمل كل المسلمين، بمن فيهم أصحاب الوعيد، وعادة الذين ينكرون حجية قول الجمهور: أنهم ينكرونها بإطلاق دون تفصيل. فيدخل حينئذ في إنكارهم حجية قول جمهور المسلمين، وبهذا يحصل الطعن في حجية الإجماع نفسه.
أما علة التي حملت الظاهرية لمنع حجية الإجماع، إن صح ما ذكره الأخ علة، فليس كلامنا في العلل، بل في النتيجة، فالنتيجة: أن حجية قول التابعين لم تحصل إلا بقول الجمهور، وهذا هو المطلوب) *.
وهكذا فإن الطعن في حجية قول الجمهور، بالعموم، يفضي إلى إبطال حجية الإجماع.
فهذه الدلائل تبين منزلة قول الجمهور من الدين، وأنه ليس من السهولة الاستخفاف به، أو تجاوزه، أو الإعراض عنه لقلة، وهذا كله فيما لو تحقق في الجمهور الأوصاف التالية:
1 - الإمامة في الدين، فيكون أفراده أئمة يشار لهم بالعلم، والإيمان، والاتباع.
2 - أن يكون قولهم مبنيا على نص ثابت.
والشرط الثاني تحصيل حاصل؛ إذ لا يتصور أن يُجمع جمهرة من أهل العلم والإيمان، المتبعين غير المبتدعين: على الحكم في مسألة، دون أن يكون لهم مستند ثابت نصا.
* * *
- استثناء من العموم:
لو فرضنا جمهورا هم أقل في العلم والإيمان، إزاء قلة هي أكثر علما وإيمانا، ففي هذه الحال يقدم قول القلة، وهذا في مثل حال الخلفاء الراشدين، المنصوص عليهم بالاتباع: أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي. فهؤلاء ليس مثلهم أحد في الأمة، خصوصا الشيخين، وفي هذا جواب على من استدل بهم، كونهم أصابوا الحق في مسائل، وهم أفراد، كقصة أبي بكر مع المرتدين، وعمر مع أسارى بدر.
* (قال صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ". فهذا نص، وقد اعترض الأخ بقوله:
"قول الخلفاء ليس أمراً لازم الاتباع مع أنه جاء النص باتباع قولهم وسنتهم، وهذا ابن عمر يخالف الشيخين في متعة الحج فينكر عليه الناس فيقول لهم قولته المشهورة: (توشك تنزل عليكم حجارة من السماء) فلم نسمع أحداً يحتج عليه بحث النبي صلى الله عليه وسلّم على اتباع سنة الخلفاء الراشدين، فكيف بمن يحتج بقول الجمهور؟! "
أقول: هو ابن عباس، وليس بابن عمر.
ثم إنه قد جاء أن عبد الله بن الزبير أجابه بقوله: قد كان أبو بكر وعمر أعلم منك برسول الله .. !!.
ثم إذا تعارض الحديث وقول الصحابي، فتقديم الحديث أمر لا يحتاج إلى جدل.
ومع ذلك: فإن الثابت أن أبا بكر وعمر إنما كانا يريان ذلك على سبيل الأفضلية لا الوجوب) *.
ويقال في هذا أيضا: إن الردة كانت نازلة، فاجتهد أبو بكر، واعترض عمر، وتوقف آخرون
* (ظاهر الآثار أن المعترض كان عمر، فلا أدري كيف قيل إن جمهور الصحابة كان معارضا لأبي بكر؟!!) *،
فلما ظهر لهم رجحان رأي أبي بكر ساروا معه، وليست هذه كالمسائل التي استقرت أحكامها وكلام العلماء فيها، فالنوازل يكون فيها الخلاف ابتداء، حتى تتحرر في الأذهان، وتنحل الشبهات، فإذا اتخذ أهل العلم مواقفهم، بعد الدراسة، فعندها يبتدء النظر في جمهورهم، والاحتجاج بهم.
ومثله رأي عمر في أسارى بدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يكن على رأي عمر، حتى نزل الوحي، فحسم الأمر، فاستقر الحكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/34)
فموضع الاحتجاج والحجية يكون بعد استقرار الأقوال وثبوتها، لا حين وقوع النازلة، وتردد النظر والبحث فيها.
* * *
- النتيجة:
إذا تقرر ما سبق، فإن قول الجمهور حجة في الأحوال التالية:
- إذا كان في أقوال الصحابة؛ للتنصيص على فضلهم في الدين، والأمر باتباعهم.
- إذا كان في أقوال التابعين؛ للتنصيص على فضلهم، كونهم من أهل القرون المفضلة.
- إذا كان في أقوال تابعي التابعين؛ للتنصيص على فضلهم، كونهم من أهل القرون الفاضلة.
- إذا كان في أقوال من تبعهم؛ يلحقون في الحكم بأهل القرون المفضلة، كونهم اقتدوا بنهجهم.
ولا يكون حجة في الأحوال التالية:
- إذا كان المخالفون لهم أعظم منهم إمامة وعلما، كأبي بكر وعمر في مقابل غيرهم.
- إذا كان الجمهور من سوى السلف، من أهل الفرق الإسلامية، قديما أو حديثا. وهذا عموما، غير أن هذا القسم فيه تفصيل:
- فإن كان هذا الجمهور موافقا للسلف، فينضمون إليهم، ويعدون معهم في المسألة التي اتفقوا فيها، وهذا يظهر في مسائل الفقه خصوصا؛ فالممنوع الاستشهاد بقول صاحب بدعة في بدعته، وما عدا ذلك فلا مانع.
* (هذه المسألة مشهورة، فالرواية عن الخوارج في كتب الحديث معروفة، ونقل أهل السنة لأقوال الموافقين من المبتدعة من أهل الكلام والتصوف وغيرهم في المسائل أمر غير مستغرب، فكتب ابن تيمية طافحة) *.
- وإن كان مخالفا للسلف، فلا حجة في قولهم، ولو بلغوا أضعاف السلف؛ لأن شرط الاتباع ساقط، فالكثرة حينئذ لا تنفع، وهذا يظهر في مسائل الاعتقاد خصوصا.
* * *
- تعقيب.
وكون قول الجمهور حجة فإنه يعني: وجوب اتباعهم، وعدم مخالفتهم.
فإذا قيل فما الفرق حينئذ بينه وبين الإجماع؟. فالجواب:
- أن مخالفة الإجماع بدعة وضلالة، وتكون مشاققة للرسول، واتباع لسبيل غير المؤمنين، إذا كانت عن هوى، كما قال تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا}.
* (أنبه هنا: إلى مخالفة الإجماع بدعة وضلالة بإطلاق؛ الفعل نفسه، أما مشاققة الرسول فتكون عن هوى؛ الفاعل نفسه. هكذا هو الكلام آنفا، فهما نوعان: فعل، وفاعل.؛ ولذا جاء التعقيب بقول: "وتكون مشاققة .. "، فهو نوع آخر إذن) *.
- وأن مخالفة قول الجمهور:
- قد تكون بدعة، كمخالفة الإجماع، وذلك إذا كان المسألة فيها إجماع الصحابة، ثم جاء من بعدهم فاختلفوا، فجمهورهم مع الصحابة، وقلتهم مخالفون، فحينئذ الحجة في قول الجمهور، وقد تجلى هذا في مخالفة بعض العلماء من السلف لأقوال عموم السلف الموافقة للصحابة في أصول الدين، كالإيمان والقدر، وكانت عن اجتهاد لم يصيبوا فيه، لا عن هوى، فإن كان عن هوى، فلها حكم مخالفة الإجماع عن هوى.
- وقد تكون خطأ، وقد تجلت في فروع المسائل العقدية والفقهية، فإن كانت عن هوى، فإثم ومعصية، وإن كانت عن اجتهاد، فلهم أجر الاجتهاد، لكن لا يقرون عليه، ولا يوافقون، ولا يعاملون كمبتدع.
* (تنبيه: وصف "تجلت" لا يدل على الحصر، بل يدل على الطغيان، وعلى ذلك فقد يكون الخطأ في الأصول، ويكون صاحبه مجتهدا، مغفورا له، فليس في الكلام إذن ما يخرج الأصول مطلقا) *.
ومن ذلك يتضح أن مخالفة الجمهور ليس من الخلاف السائغ، إنما السائغ من الخلاف ما كان فيه كفتي العلماء متساوية، أو قريبة من التساوي، دون غلبة ظاهرة، ليس في العدد فحسب، بل في الإمامة في الدين.
* * *
تعليق:
أرى هذه المسألة فيها كثير من الاشتباه، ومنشأ ذلك: الإطلاقات دون تقييد.
- فالقول: إن قول الجمهور حجة. بإطلاق خطأ ظاهر، بل لا بد من قيود وشروط.
- والقول: بأن قول الجمهور ليس بحجة بإطلاق، فذلك خطأ ظاهر كذلك، لأن ذلك يفضي إلى إشكالات كثيرة:
- إلى الطعن في حجية الإجماع نفسه، كما قد تبين.
- إلى رفض أقوال جمهور العلماء في مسائل الاعتقاد، وتجويز مخالفتهم لوجود مخالفين لهم.
- إلى جواز ترجيح بعض الأقوال المنفردة التي كان عليها بعض الصحابة، مثل:
- إتمام عثمان رضي الله للرباعية في منى.
- إدخال الماء في العينين في الوضوء، كفعل ابن عمر.
- أكل البرد للصائم، كما روي عن أبي طلحة الأنصاري.
- جواز المتعة، كما جاء عن ابن عباس.
كل هذه المسائل وغيرها جاءت عن الصحابة، لكن جمهورهم ذهبوا إلى خلافها، فكان القول قول الجمهور.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/35)
فلو أبطلنا حجية قول الجمهور مطلقا، لجوزنا إتمام الرباعية في منى للآفاقي، وإدخال في العينين عند الوضوء، وأكل البرد للصائم، والمتعة في النكاح. كل ذلك بدعوى أنها خلاف بين الصحابة.
فهل تأمل المانعون في هذه الإشكالات الكبيرة .. ؟؟!! ..
لكن هؤلاء أرادوا التخلص من هذه الإشكلات، فافترضوا القطيعة بين النص وقول الجمهور، حتى يسلم لهم القول بامتناع حجية قول الجمهور .. فوقعوا في إطلاق خاطيء، كما وقعوا من قبل .. !!.
فإن قول الجمهور ما استمد قوته إلا بالنص .. !!.
وما الإشكال إلا من حيث النص .. كيف هو فهمه؟.
فلدينا نص ثابت، لكنه مشتبه غير محكم: ذهب فيه جمهور العلماء، الأئمة، المتبعون، الراسخون إلى قول .. وقابلهم مثلهم في الوصف إلا من حيث الكثرة، فكانوا قلة؟.
هذه صورة المسألة .. فكيف يكون الحكم حينئذ .. ؟ ..
أما افتراض قول جمهور بني على غير نص، فهو أمر غير محال، لكن ليس مدار خلافنا، وبحثنا، بل نحن متفقون: أن مثل هذا يسقط، ولو كانوا ألفا.
لكن هل يمكن أن يجتمع جمهور السلف: من صحابة، أو تابعين، أو تابعيهم، أو غيرهم ممن يتبع سنتهم: على قول دون أن يكون له مستند نص شرعي ثابت .. ؟!!.
هذا ما يريد أن يقوله المانعون، والحقيقة أننا لا نتصور مثل هذا، إلا أن يكون شيئا نادرا، والنادر لا حكم له.
إذن: حل المشكلة إنما تكون بالتفصيل والتقييد، وبقاؤها بالإجمال والإطلاق.
* * *
- مسألة:
بقيت مسألة وهي: ما الضابط في عدد الجمهور؟.
والجواب: إذا كان ثمة إشكال في عدد معين، فلا إشكال في عدد آخر.
فإذا وقع إشكال في تقديم قول ثلاثة على اثنين أو واحد .. أو تقديم قول عشرة على تسعة أو ثمانية أو حتى سبعة، أو ستة.
أعني العدد القريب، فهذا أمره هين، فلو تقاربت الأعداد فهنا الأمر فيه سعة.
لكن ماذا لو تباعدت: عشرة مقابل واحد .. وعشرون مقابل خمسة .. ومائة مقابل عشرين .. وألف مقابل مائة .. يبدو الجواب هنا ظاهر، وهو تقديم الأكثر.
فهل المخالفون يوافقون في هذه الحالة، أم يفترضون مسألة من باب الإلزام والجدل .. ؟.
* * *
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 01 - 05, 10:43 م]ـ
ومن باب اثراء البحث فهذا جمع لبعض أقوال ابن عبدالبر
(وليس بشيء مما قدمنا من الحجة لقول الجمهور الذين لا يجوز عليهم جهل التأويل ولا تحريفه لأن القائلين بسقوط إدخال المرفقين في غسل الذراعين قليل وقولهم في ذلك كالشذوذ
----------
واحتجوا بإجماع الجمهور الذين هم الحجة على من شذ عنهم ولا يعد خلافهم خلافا عليهم
=======
قال أبو عمر إن كان أبو هريرة يوجب الغسل ويوجب الطيب ما كان في قوله حجة إذ كان الجمهور يخالفونه فيما تأول من ذلك
========
فلا وجه لمن جعل صلاة من لم يرفع ناقصة ولا لمن أبطلها مع اختلاف الآثار في الرفع عن النبي - عليه السلام - واختلاف الصحابة ومن بعدهم واختلاف أئمة الأمصار في ذلك
والفرائض لا تثبت إلا بما لا مدفع له ولا مطعن فيه وقول الحميدي ومن تابعه شذوذ عند الجمهور وخطأ لا يلتفت أهل العلم إليه
=========
والجمهور حجة على من شذ منهم لأنه لا يجوز على جميعهم جهل ما علمه الشاذ المنفرد
وإنما قلنا هذا لأنا لم نعد ما روي عن أبي حنيفة وبعض أصحابنا في ترك الاعتدال خلافا لأن مخالف الجمهور والآثار محجوج بهم وبالآثار
=======
وهذا قول جماعة من فقهاء أهل الشام شذوا عن الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم
========
وقد بينا وجه النقل في حديث عمرو بن حزم وأن الجمهور عليه وهم لا يجوز عليهم تحريف تأويل ولا تلقي ما لا يصح بقبول وبما عليه الجمهور في ذلك أقول وبالله التوفيق
-----------
وقول الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم لشذوذ عنهم
--------
وقد حكينا عن مالك أنه قال في ذلك بقول الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم
-----------
بل القول في إيجاب الزكاة فيها إجماع من الجمهور الذين لا يجوز الغلط عليهم ولا الخروج عن جماعتهم لأنه مستحيل أن يجوز الغلط في التأويل على جميعهم
والقول بوجوبها من جهة اتباع المؤمنين لأنهم الأكثر والجمهور الذين هم حجة على من شذ عنهم
-----------
وأما وجه ما ذهب إليه الجمهور الذي لا يجوز عليهم تحريف تأويل الكتاب
=========
وهذا خلاف الآثار المرفوعة وخلاف الجمهور الذين هم حجة على من شذ عنهم وبالله التوفيق
لما أجمع الجمهور الذين لا يجوز عليهم تأويل الكتاب وهم الحجة على من شذ عنهم إن ذبح المجوسي بشفرة المسلم ومديته واصطياده بكلب المسلم لا يحل علمنا أن المراعاة والاعتبار إنما هو دين الصائد والذابح لا آلته وبالله التوفيق
------
فكذلك هو عند الجمهور وهم الحجة المحجوج بها على من خالفهم وشذ عنهم والحمد لله
---------
وقالت بذلك فرقة شذت عن الجمهور الذين اجتماعهم حجة على من خالفهم منهم داود وأهل الظاهر
---------
وهذه الأقوال شذوذ عند الجمهور ولا خير في الشذوذ
--------
واجمع الجمهور من العلماء الذين هم حجة على من خالفهم ان هبات المريض وصدقاته وسائر عطاياه اذا كانت حاله ما وصفنا لا ينفذ منها الا ما حمل ثلثه
وقال داود واهل الظاهر ......
----------
واجمع الجمهور من العلماء الذين هم حجة على من خالفهم ان هبات المريض وصدقاته وسائر عطاياه اذا كانت حاله ما وصفنا لا ينفذ منها الا ما حمل ثلثه
وقال داود واهل الظاهر ...........
-----------
قال ابو عمر الجمهور من العلماء الذين هم حجة على من شذ عنهم اجمعوا على ان العبد لا يقطع في ما سرق من مال سيده وسيدته وكذلك الامة لا قطع عليها في ما سرقت من مال سيدها وسيدتها مما يؤتمن عليه ومما لا يؤتمنون عليه
وهو قول مالك والليث وابي حنيفة والشافعي واصحابهم والثوري والاوزاعي واحمد واسحاق وابراهيم والطبري
وقال ابو ثور يقطع العبد اذا سرق من سيده الا ان يمنع منه اجماع
...............
)
----
تنبيه
هذا من باب اثراء البحث
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/36)
ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[23 - 01 - 05, 01:33 م]ـ
شكرا لك أخي ابن وهب.
ولو تتبعنا أقوال أهل العلم من مثل هذا، لوجدنا شيئا يستحق الدراسة، فهذه المسألة مقررة لديهم عمليا، وإن لم تقرر نظريا بشكل واضح بارز ..
ـ[الغواص]ــــــــ[24 - 01 - 05, 10:34 م]ـ
مقتطفات من:
http://lexicons.ajeeb.com/
... و جُمهورُ كل شيء: معظمُه
... وجُمهورُ الناس: جُلُّهُم.
.. و جَماهير القوم: أَشرافهم.
والجُمْهُورِيُّ: شراب مُحْدَثٌ .... أَبو عبيد: الجُمْهُوريُّ اسم شراب يسكر
وقيل له الجمهوري لأَن جُمْهُورَ الناس يستعملونه أَي أَكثرهم
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[28 - 01 - 05, 11:40 م]ـ
من باب إثراء البحث أيضا:
قال الشوكاني في البدر الطالع 2/ 83:
والذي أدين الله به أنه لا رخصة لمن علم من لغة العرب ما يفهم به كتاب الله، بعد أن يقيم لسانه بشيء من علم النحو والصرف، وشطر من مهمات كليات أصول الفقه في ترك العمل بما يفهمه من آيات الكتاب العزيز ثم إذا انضم إلى ذلك الإطلاع على كتب السنة المطهرة التي جمعها الأئمة المعتبرون وعمل بها المتقدمون والمتأخرون كالصحيحين، وما يلتحق بهما مما التزم فيه مصنفوه الصحة أو جمعوا فيه بين الصحيح وغيره مع البيان لما هو صحيح ولما هو حسن ولما هو ضعيف وجب العمل بما كان كذلك من السنة، ولا يحل التمسك بما يخالفه من الرأي سواء كان قائله واحدا، أو جماعة، أو الجمهور.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[29 - 01 - 05, 01:34 ص]ـ
فائدة:
في كتاب " مختصر الحجة على تارك المحجة" للإمام أبي الفتح المقدسي [ط أضواء السلف] 1/ 148:
"باب اتباع السواد الأعظم، وترك الشذوذ والانفراد "
ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[05 - 02 - 05, 07:47 ص]ـ
شكرا للأخ عبد الرحمن السديس.
وللغواص كذلك.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[08 - 03 - 05, 11:32 م]ـ
وذكر في التحبير 8/ 4216 - 4217:أن الدليلين إذا تعارضا فمن طرق الترجيح ترجيح ماوافق عمل الأكثر بشرط أن
لايكون المعارض له يخفى مثله عليه.
ثم قال:ومنع جمع منهم الغزالي الترجيح بذلك.
ثم قال: قيل: والتحقيق أن مقابل قول الأكثر إن كان قول شذوذ فيرجح به لأنه إما إجماع على رأي وإما حجة على رأي آخر وإما مقو وعاضد علىراي من قال ليس بحجة.وإن لم يكن مقابلهم
شذوذا فلا ترجيح به لاحتمال أن الصواب مع الأقل.
ـ[أبوالأشبال]ــــــــ[09 - 03 - 05, 12:17 ص]ـ
أيها الأحبة في الله، هل في هذا دليل على رجحان قول الجمهور
قال صلى الله عليه وسلم (عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الإثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليزم الجماعة)
محبكم أبو الأشبال
ـ[الأجهوري]ــــــــ[09 - 03 - 05, 01:10 ص]ـ
ولو تتبعنا أقوال أهل العلم من مثل هذا، لوجدنا شيئا يستحق الدراسة، فهذه المسألة مقررة لديهم عمليا، وإن لم تقرر نظريا بشكل واضح بارز ..
هذا الكلام جد صحيح يعرفه كل من مارس مسائل الفقه والفتوى من أولها إلى آخرها .....
وحينما تدرس في الأصول مسألة: خلاف الواحد والاثنين في صحة الإجماع تنسب فقط للطبري والرازي
ولكن إذا نزلت إلى أرض الواقع تجد الجميع يستعملها ......
والحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في فتح الباري أكثر من مرة أن خلاف فلان معدود في ندرة المخالف وأن ندرة المخالف غير مؤثرة.
وذكر الشيخ الفاضل عبد الكريم الخضير ناقلا عنه من موضع لا أستطيع استخراجه من فتح الباري نقل الشيخ عن ابن حجر أنه قال: أن مذهب جماعة من السلف الأخذ برأي الأكثر عند الاختلاف. ذكر ذلك عنه الشيخ الخضير في شرايط شروح الكتب الستة.
وسمعت أستاذنا الشيخ الفقيه أحمد حطيبة أكثر من مرة أثناء شرحه لنا على مذكرة الشنقيطي استدلاله لصحة ذلك بالحديث:
عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الاِثْنَيْنِ أَبْعَدُ
وهو في جامع الترمذي والمسند عن عمر
وكان الشيخ يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: وَهُوَ مِنَ الاِثْنَيْنِ أَبْعَدُ ......
ويقول ما معناه: أنه كلما كثر القائلون من العلماء بالمسألة كان الشيطان منهم أبعد. أو كلاما هذا نحوه
وللشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله كلام قريب منه في شرحه للأصول من علم الأصول.
وأنا أنصح إخواني دائما بعدم الإقدام على مخالفة الجمهور إلا لدليل واضح لا يحتمل التأويل.
والله أعلم
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[09 - 01 - 09, 09:42 م]ـ
أولاً: القول بحجية قول الجمهور يعني أنه لا يجوز مخالفتهم وقد فعل بعض الصحابة ذلك ولو شئتم جئناكم بالأمثلة غير أنا نرى أنها لا تخفى عليكم!
ثانياً: الأخ لطف الله خوجة ـ حفظه الله تعالى ـ هل له في هذا القول سلف؟؟
ـ[أبو مريم بن ابراهيم]ــــــــ[27 - 12 - 10, 01:58 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
على رأي القائلين بحجية قول الجمهور:
ان كان جمهور الائمة يقولون بحجية قول الجمهور ,
اذن تعتبر هذه القاعدة حجة , والا فلا ... !(106/37)
منهج أهل الحديث فى الإجتهاد والتقليد
ـ[أبو المنذر المصرى]ــــــــ[07 - 01 - 05, 04:03 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخترتُ لى ولكم من
أصول الفقه على منهج اهل الحديث
لزكريا الباكستانى
الاجتهاد والتقليد
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
القاعدة الأولى: لا يشرع لمن بلغه الدليل أو كان يستطيع البحث عن الدليل أن يقلد أي عالم من العلماء كائنا من كان ويترك الدليل
...........................
عرف العلماء التقليد: بأنه اتباع قول من ليس بحجة من غير حجة.
وقد تكاثرت النصوص الشرعية الدالة على تحريم التقليد، وأنه يجب على المسلم البحث عن دليل القائل، وأن لا يسلم له تسليما كتسليمه لما يقوله النبى صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: {اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ماتذكرون} [الأعراف: 3].
وقال تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا} [النساء: 59].
وقال عليه الصلاة والسلام: ((تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا عليَّ الحوض)).
أخرجه الحاكم وهو صحيح.
ومفهوم الحديث أن التمسك بغير الكتاب والسنة وإنما بقول عالم من العلماء وتقليده بغير حجة واتباع قوله بغير دليل يؤدي ذلك إلى الضلال، والله المستعان.
قال ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم (2/ 994): يقال لمن قال بالتقليد: لم قلت به وخالفت السلف في ذلك فإنهم لم يقلدوا؟ فإن قال: قلت: لأن كتاب الله عز وجل لا علم لي بتأويله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم أحصها، والذي قلدته قد علم ذلك فقلدت من هو أعلم مني، قيل له: العلماء، إذا اجتمعوا على شئ فهو حق لا شك فيه، ولكن قد اختلفوا فيما قلدت به بعضهم دون بعض فما حجتك في تقليد بعض دون بعض وكلهم عالم ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه؟ فإن قال: قلدته لأني علمت أنه صواب، قيل له: علمت ذلك بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع؟ فإن قال: نعم، فقد أبطل التقليد وطولب بما ادعاه من الدليل، وإن قال قلدته لأنه أعلم مني، قيل له: فقلد كل من هو أعلم منك، فإنك تجد في ذلك خلقاً كثيراً أو لا تخص من قلدته إذ علتك فيه أنه أعلم منك. انتهى.
وقال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (217): فهما توحيدان، لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: توحيد المرْسِل، وتوحيد متابعة الرسول، فلا تحاكم إلى غيره، ولا نرضى بحكم غيره.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (19/ 262): والمقصود هنا أن التقليد المحرم بالنص والإجماع: أن يعارض قول الله ورسوله بما يخالف ذلك كائنا من كان المخالف لذلك.
وقال أيضا كما في مجموع الفتاوى (20/ 210): قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله سبحانه وتعالى فرض على الخلق طاعته، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه فى كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصوماً فى كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال غير واحد من الأئمة: كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال أيضا كما في مجموع الفتاوى (35/ 121): أما وجوب اتباع القائل في كل ما يقوله، من غير ذكر دليل على صحة ما يقول فليس بصحيح، بل هذه المرتبة هي مرتبة الرسول التي لا تصلح إلا له.
وقال أيضا كما في مجموع الفتاوى (20/ 584): وليس في الكتاب والسنة فرق في الأئمة المجتهدين بين شخص وشخص فمالك والليث بن سعد والأوزاعي، والثوري، هؤلاء أئمة في زمانهم كل منهم كتقليد الآخر، لا يقول مسلم إنه يجوز تقليد هذا دون هذا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/38)
وقال أيضا كما في مجموع الفتاوى (24/ 154) بعد أن ذكر حديث أنس: (كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر، ومنا المتم، ومنا المقصر، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المتم على المقصر) قال: فهذا الحديث من الكذب، وإن كان البيهقي روى هذا فهذا مما أنكر عليه ورآه أهل العلم لا يستوفي الآثار التي لمخالفيه، كما في الآثار التي له، وأنه يحتج بآثار لو احتج بها مخالفوه لأظهر ضعفها وقدح فيها، وإنما أوقعه في هذا مع علمه ودينه ما أوقع أمثاله ممن يريد أن يجعل آثار النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لقول واحد من العلماء دون آخر، فمن سلك هذا السبيل دحضت حججه وظهر عليه نوع من التعصب بغير الحق، كما يفعل ذلك من يجمع الآثار ويتأولها في كثير من المواضع بتأويلات يتبين فسادها، لتوافق القول الذي ينصره كما يفعله صاحب شرح الآثار أبو جعفر (يعني الطحاوي) مع أنه يروي من الآثار أكثر مما يروي البيهقي، لكن البيهقي ينقي الآثار ويميز بين صحيحها وسقيمها أكثر من الطحاوي. انتهى.
وقال أيضا كما في مجموع الفتاوى (20/ 215): وإذا قيل لهذا المستهدي المسترشد أنت أعلم أم الإمام الفلاني؟ كانت هذه المعارضة فاسدة، لأن الإمام الفلاني قد خالفه في هذه المسألة من هو نظيره من الأئمة، ولست أعلم من هذا ولا هذا، ولكن نسبة هؤلاء إلى الأئمة كنسبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ ونحوهم إلى الأئمة وغيرهم، فكما أن هؤلاء الصحابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد النزاع، وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع أخر فكذلك موارد النزاع بين الأئمة، وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود في مسألة تيمم الجنب، وأخذوا بقول من هو دونهما كأبي موسى الأشعري وغيره لما احتج بالكتاب والسنة، وتركوا قول عمر في دية الأصابع، وأخذوا بقول معاوية لما كان معه من السنة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((هذه وهذه سواء)). انتهى
القاعدة الثانية: يشرع التقليد لمن لم يستطيع الاجتهاد لعذر ما
.................................................. ........
قال الله تعالى في كتابه الكريم: {فاتَّقُوا الله مَا اسْتَطعْتُم} [التغابن: 10]. فالواجب عدم التقليد، لكن مع العذر يجوز التقليد، لأنه لا واجب مع عجز، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (20/ 204): والذي عليه جماهير الأمة أن الإجتهاد جائز في الجملة، والتقليد جائز في الجملة، ولا يوجبون الإجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الإجتهاد، وأن الإجتهاد جائز للقادر على الإجتهاد، والتقليد جائز للعاجز عن الإجتهاد. وقال أيضا كما في مجموع الفتاوى (28/ 388): ومتى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب، وإن لم يكن ذلك لضيق الوقت، أو عجز الطالب أو تكافؤ الأدلة عنده أو غير ذلك، فله أن يقلد من يرتضي علمه ودينه. انتهى.
وقال الشنقيطي كما في القول السديد في حقيقة التقليد (77): لا خلاف بين أهل العلم، في أن الضرورة لها أحوال خاصة تستوجب أحكاماً غير أحكام الإختيار، فكل مسلم ألجأته الضرورة إلى شيء إلجاء صحيحا حقيقيا فهو سعة ما أمره .. ، وبهذا تعلم أن المضطر للتقليد الأعمى اضطراراً حقيقيا، بحث يكون لا قدرة له البتة على غيره، مع عدم التفريط، لكونه لا قدرة له أصلاً على الفهم، أو له قدرة على الفهم قد عاقته عوائق قاهرة عن التعليم، أو هو في أثناء التعليم ولكنه يتعلم تدريجاً لأنه لا يقدر على تعلم كل ما يحتاجه في وقت واحد، أو لم يجد كفئا يتعلم منه ونحو ذلك فهو معذور في التقليد المذكور للضرورة، لأنه لا مندوحة عنه، أما القادر على التعلم المفرط فيه، والمقدم آراء الرجال على ما علم من الوحي، فهذا الذي ليس بمعذور. انتهى.
القاعدة الثالثة: لا يشرع الخروج عن أقوال السلف في المسألة التي تكلموا فيها
.................................................. ..................
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/39)
من اتباع السلف الصالح عدم الخروج عن أقوالهم في مسألة من المسائل، قال مالك (كما في ترتيب المدارك 1/ 193) عن موطئه: فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة والتابعين ورأيهم، وقد تكلمت برأيي على الإجتهاد، وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ولم أخرج عن جملتهم إلى غيره.
وقال الشافعي كما في المدخل إلى السنن الكبرى (110): إذا أجتمعوا (أي الصحابة) أخذنا باجتماعهم، وإن قال وأحدهم ولم يخالفه أخذنا بقوله، فإن اختلفوا أخذنا بقول بعضهم، ولم نخرج من أقاويلهم كلهم.
وقال أحمد بن حنبل كما في المسودة (276): إذا كان في المسألة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول مختلف نختار من أقاويلهم ولم نخرج عن أقاويلهم إلى قول غيرهم، وإذا لم يكن فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة قول نختار من أقوال التابعين.
وقال الخطيب في الفقه والمتفقه (1/ 173): إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين وانفرض العصر عليه لم يجز للتابعين أن يتفقوا على أحد القولين، فإن فعلوا ذلك لم يترك خلاف الصحابة، والدليل عليه أن الصحابة أجمعت على جواز الأخذ بكل واحد من القولين وعلى بطلان ما عدا ذلك، فإذا صار التابعون إلى القول بتحريم أحدهما لم يجز ذلك، وكان خرقا للإجماع، وهذا بمثابة لو اختلف الصحابة بمسألة على قولين فإنه لا يجوز للتابعين إحداث قول ثالث لأن اختلافهم على قولين إجماع على إبطال كل قول سواه. انتهى.
القاعدة الرابعة: ليس كل مجتهد مصيب
...........................................
عن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد)).
أخرجه البخاري (7352) ومسلم (1716).
هذا الحديث يدل على أنه ليس كل مجتهد مصيب وأن الحق واحد لا يتعدد، قال الشوكاني في إرشاد الفحول (386): فهذا الحديث يفيدك أن الحق واحد وأن بعض المجتهدين يوافقه فيقال له مصيب ويستحق أجرين، وبعض المجتهدين يخالفه ويقال له مخطيء واستحقاقه الأجر لا يستلزم كونه مصيبا، واسم الخطأ لا يستلزم كونه مصيبا واسم الخطأ عليه لا يستلزم أن لا يكون له أجر، فمن قال كل مجتهد مصيب وجعل الحق متعدداً بتعدد المجتهدين فقد أخطأ وخالف الصواب مخالفة ظاهرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المجتهدين قسمين قسماً مصيباً وقسماً مخطئاً، ولو كان كل واحد مصيباً لم يكن لهذا التقسيم معنى. انتهى.
وقد استدل من ذهب أن كل مجتهد مصيب بحديث ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: ((لا يصلين أحد العصرإلا في بني قريظة)) فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم، لا نصلي حتى نأتيهم، وقال بعضهم: بل نصلي لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحداً منهم.
أخرجه البخاري (4119) ومسلم (1707).
قال الحافظ في فتح الباري (7/ 409): الاستدلال بهذه القصة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق ليس بواضح، وإنما فيه ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد فيستفاد منه عدم تأثيمه .. وقد استدل به الجمهور على عدم تأثيم من اجتهد لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحداً من الطائفتين، فلو كان هناك إثم لعنف من أتم.
القاعدة الخامسة: ينكر على من خالف الدليل في أي مسألة
من المسائل
....................
قال ابن تيمية: قولهم (ومسائل الخلاف لا إنكار فيها) ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل. أما الأول: فإن كان القول يخالف سنة أو إجماع قديماً وجب إنكاره وفاقاً، وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول: المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء. وأما العمل: إذا كان على خلاف سنة أو إجماع، وجب إنكاره أيضا بحسب درجات الإنكار .. كما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنة وإن كان قد اتبع بعض العلماء، وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع، وللإجتهاد فيها مساغ، فلا ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً، وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الإجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس، والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الإجتهاد مالم يكن فيها دليل يجب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/40)
العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ له الإجتهاد لتعارض الأدلة المقاربة، أو لخفاء الأدلة فيها. انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (30/ 80): إن مثل هذه المسائل الإجتهادية لا تنكر باليد، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها، ولكن يتكلم بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه. انتهى.
القاعدة السادسة: الخروج من الخلاف مستحب
.................................................. .........
الأدلة متكاثرة في الإعتصام وعدم التفرق والاتفاق على كلمة واحدة فهي دالة على استحباب الخروج من الخلاف، لكن ذلك مشروط بشرطين:
الشرط الأول: أن لا يكون في ذلك طرح لدليل من الأدلة.
الشرط الثاني: أن لا يوقع الخروج من ذلك الخلاف في الوقوع في خلاف آخر.
قال النووي في شرح مسلم (2/ 23): فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف، إذا لم يلزم منه إخلال بسنة، أو أوقع في خلاف آخر. انتهى.
القاعدة السابعة: عدم التكلم في مسألة لم يسبق إلى القول
بها إمام من الأئمة
.......................
هذه القاعدة إنما هي في المسائل التي لا نص فيها، وأما المسائل التي فيها نص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعمل بها
وإن لم يعرف أن أحداً من الأئمة السابقين قال بها، لأن الحديث حجة بنفسه، وأما المسائل التي لا نص فيها، ولم يتكلم فيها السلف مع وجودها في زمنهم فلا يشرع أن يأتي المسلم فيها بقول محدث لم يسبق إليه، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (21/ 291): كل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين، ولم يسبقه إليه أحد منهم، فإنه يكون خطأ، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. انتهى.
.................................................. .................................................. ......................
للتذكر والتدبر والفائدةنقله
أبو المنذر المصرى
ـ[داود البلجيكي]ــــــــ[17 - 01 - 05, 08:51 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
جزاك الله خيرا
ـ[إبراهيم أيت وغوري]ــــــــ[05 - 04 - 07, 01:12 ص]ـ
شكر الله سعيك يا أبا المنذر. هناك بعض المهتمين من يعزو اختلاف الأحكام إلى تعدد تعاريفه الاصطلاحية واختلافها. فهل من إضافة في هذا المجال؟ مشكورا
ـ[محمد بن عبد الله السلفي]ــــــــ[09 - 04 - 07, 01:18 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ويزيدنا علما إنه هو وليي توفيق
ـ[احمد الفاضل]ــــــــ[19 - 04 - 07, 02:28 ص]ـ
جزاك الله خيرا(106/41)
ممكن مساعدة في مسألة أصولية
ـ[أم البراء]ــــــــ[11 - 01 - 05, 05:55 م]ـ
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي بحث فصلي في مادة أصول الفقه بعنوان " زيادة الثقة .. تأصيلا وتطبيقا ".
وحقيقة لم يسبق لي المرور في دراستي لأصول الفقه على هذه المسألة، ولكن مررنا عليها مرورا سريعا في مصطلح الحديث.
وعند بحثي في " ملتقى أهل الحديث " وجدت كلاما حول هذه المسألة فيه إشارة إلى مذهب الأصوليين ..
ولا أدري كيف سأبدأ البحث ولا علم لي بمصادر للمتقدمين خاصة؛ وقد راجعت فهرس روضة الناضر فلم أجد أي إشارة لهذه المسألة.
فأعينوني بارك الله فيكم بدلالتي على مصادر ومراجع أصولية.
وعند بحثي هل أتطرق لمنهج المحدثين علما أن البحث أصولي.
كما أرجو إفادتي بأهم ما ينبغي العناية به عند الحديث عن هذه المسألة.
وما المرد بـ " تأصيلا " وَ " تطبيقاً ".
وجزاكم الله خيرا وكثيراً ..
وزادكم علما وهدى ..
أختكم / أم البراء.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[11 - 01 - 05, 08:03 م]ـ
مظان هذه المسالة في كتب الأصول تجدينها في باب الترجيح، عند الكلام على (ترجيح المثبت على النافي)
و لكن أوجه لك نصيحة يقتضيها الإنصاف: ((هذه المسالة لابد من قتلها بحثا في كتب علوم الحديث أولا، فإنها متعلقة أصالة بعلوم الحديث لا بأصول الفقه، بل دورها يأتي في اصول الفقه بعد أن يعمل علم الحديث عمله، ويحكم بالصحة أو الضعف هو أولا، و أما تطبيق طريقة الأصوليين فيها بإطلاق فإن هذا حتما ـ حسب وجه نظري إلى الآن ـ يوقعكم في الشذوذ الحديثي ومن ثمّ الاستدلالي))
و هذا البحث أختي ليس بحثا أصوليا بالدرجة الاولى كما تقولين، بل هو بحث حديثي أولا و أخيرا، و المصطلح الحديثي هنا هو الحاكم على أصول في الفقه في هذه المسالة
و أما عن استفسارك عن (تأصيلا) و (تطبيقا)
فالتأصيل هو مجرد عملية التقعيد لمسألة ما نظريا، فقط عملية إرساء للقاعدة وبلورة لها
و التطبيق هو عملية إنزال هذه القاعدة على أفرادها التي من المنتظر و المظنون أن تتنزل عليها
مثاله / الأمر للوجوب .. فكوننا ندرس في علم اصول الفقه أن صيغة الأمر تفيد الوجوب حقيقة أو مجازا، و الأدلة على ذلك و الرد على الشبهات و ما إلى ذلك،، كل هذه العملية تسمى (التأصيل)
و اما دراسة مسائل الفقه و تطبيق هذه القاعدة على الأدلة التفصيلية من كتاب و سنة في كل فرع فقهي بيعنه، فهذا هو (التطبيق)
و الله الموفق
محمد رشيد الحنفي
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[11 - 01 - 05, 08:11 م]ـ
الأخت أم البراء
هذه المسألة بعلوم الحديث ألصق منها بأصول الفقه، وإن كان كثير من الأصوليين طرقوا بابها في كتبهم الأصولية، وغاية الأصولي النظر إلى الألفاظ ومدى تعارضها وإمكانية الجمع بينها وقد تكلم عليها غير واحد من الأصوليين في باب التعارض والترجيح، ولعل كتاب (المهذب في أصول الفقه 2/ 790) للدكتور عبد الكريم زيدان من أسهل الكتب الأصولية عبارة.
وتجدين بعض أقوال الأصوليين ومصادرها في فتح المغيث للسخاوي بتحقيق علي بن حسين بن علي (1/ 245).
وأما معنى (تأصيلا): فظني: أن المراد منه بيان القواعد والأحكام المتعلقة بالمسألة، وأما (تطبيقا) فظني: أن المراد هو التمثيل وبيان وجه المطابقة بين القاعدة والمثال، وقد قيل سابقا: بالمثال يتضح المقال.
وأما عن ذكر مذهب المحدثين فلعله يكون من باب (وأتوا البيوت من أبوابها) وهو زين للبحث.
وفقك الله لكل خير
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[11 - 01 - 05, 08:13 م]ـ
جزى الله الشيخ محمد رشي خيرا فقد سبقني اثناء الكتابة فله السبق
ـ[أم البراء]ــــــــ[24 - 02 - 05, 10:59 م]ـ
الأخوان الفاضلان محمد رشيد، أبو عبد الباري ..
جزاكما الله خيرا وأحسن إليكما.
المطلوب في المسألة - كما ذكرتُ سابقاً - بحثها أصوليّاً وإن كان لابد من الرجوع لكتب مصطلح الحديث ..
وأثناء بحثي في كتب الأصول رأيت كتب الشافعية تطرقت للمسألة بإيضاح بينما الحنابلة - مثلا - فيما وقع بيدي من كتبهم لم يذكروها صراحة وكتبوا في حكم قبول خبر الواحد.
وسؤالي هنا: هل أخرج هذه المسألة " زيادة الثقة " على قولهم في " خبر الواحد "؟ أم أنه لا يصح ذلك؟
سؤال آخر .. ذكر الباجي في كتابه " إحكام الفصول .. " مسألة: " الزيادة على النص: هل هي نسخ أم لا؟ " هل لهذه المسألة علاقة بمسألتي؟
سؤال 3: زيادة الثقة: تفرد الراوي عن بقية الرواة ... هل يشترط أن يكونوا جماعة؟ أم أن الحديث إذا رواه راويان أحدهما ثقة زاد عن الآخر .. يدخل في المسألة المطروحة أيضاً؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[هدى]ــــــــ[24 - 02 - 05, 11:58 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله أختي أم البراء
لعل هذا الرابط ينفعك في بحثك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3603&highlight=%D2%ED%C7%CF%C9+%C7%E1%CB%DE%C9
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/42)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[25 - 02 - 05, 02:48 ص]ـ
السلام عليكم لعل في هذا فائدة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26300&highlight=%D2%ED%C7%CF%C9+%C7%E1%CB%DE%C9
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[25 - 02 - 05, 04:22 ص]ـ
الأخت المكرمة أم البراء ...
الحنابلة لهم كلام في زيادة الثقة فينبغي أن تتوسعي في البحث مع
مصادر الحنابلة ... وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
نسبة صحيحة للحنابلة.
مسألة الزيادة على النص نسخ أم لا ليس لها علاقة بموضوع زيادة
الثقة.
لا يشترط في تفرد عن الراوي عن الراواة أن يكونوا جماعة حتى
تعتبر داخلة في زيادة الثقة، فقد يكون الترجيح والموازنة بين
راو ثقة مع راو أوثق منه، فيكون الراوي زيادة عما رواه من هو
أوثق منه داخلا في مسألة زيادة الثقة ... والله أعلم.
ـ[أم البراء]ــــــــ[25 - 02 - 05, 12:34 م]ـ
الأخت الفاضلة / هدى ..
جزاكِ الله خيراً ..
الأخ الفاضل / مصطفى الفاسي ..
الرابط المدرج مفيد جدا وقد قرأته بعد البحث في المنتدى قبل أن أكتب تساؤلاتي الأخيرة .. فبارك الله فيكم ونفع بما كتبتم.
الأخ الفاضل / رضا صمدي.
شكر الله لكم .. وبارك فيكم.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[25 - 02 - 05, 01:46 م]ـ
فيما يتعلق بالزيادة على النص فأرى أن ترجعي إلى كتاب الدكتور مصطفى الخن "أثر اختلاف القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء" فهو بحث مبسط جيد، وسبيل في المسألة إلى أمهات الكتب الأصولية ومن غير عناء،
وهذه مراجع في المسألة: مرآة الأصول (1/ 353)، الإحكام للآمدي (2/ 103)، أصول السرخسي (1/ 133 - 145)(106/43)
الجامع في مواضيع طلب علم أصول الفقه.
ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - 01 - 05, 06:33 ص]ـ
سؤال عن كتب للمبتدئين في الأصول
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19982
أبحث عن شروح صوتية في أصول الفقه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25668
التدرج في دراسة أصول الفقه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23185&highlight=%C7%D5%E6%E1+%C7%E1%DD%DE%E5
سوال أفضل منظومة في أصول الفقه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9609&highlight=%C7%D5%E6%E1+%C7%E1%DD%DE%E5
الطريقة المثلى لدراسة علم الأصول ..... (للنقاش)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24455&highlight=%C7%E1%E3%CA%E6%E4+%C7%E1%DA%E1%E3%ED%C9
علم أصول الفقه من كتاب الدليل الى المتون العلمية (كتب وشروح) المشاركة (2)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6623&highlight=%C7%E1%E3%CA%E6%E4+%C7%E1%DA%E1%E3%ED%C9
كتاب الورقات في الأصول (دراسة مختصرة)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=21223&highlight=%C7%E1%E3%CA%E6%E4+%C7%E1%DA%E1%E3%ED%C9
ـ[أبو عمر الدوسري]ــــــــ[15 - 11 - 06, 02:03 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو أميمة السلفي]ــــــــ[17 - 11 - 06, 08:54 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[ابن ماكولا]ــــــــ[21 - 11 - 06, 11:56 م]ـ
بارك الله فيك
عمل ممتاز
ـ[نياف]ــــــــ[29 - 11 - 06, 11:37 م]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 12 - 06, 07:40 م]ـ
ممتاز جزاك الله خيرا
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[04 - 12 - 06, 11:31 م]ـ
جزاكم الله خيرا(106/44)
ما حجة الفقهاء في قبول الحديث المرسل؟
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[28 - 01 - 05, 12:36 ص]ـ
السلام عليكم
وفقكم الله
ما حجة من ذهب من أهل الفقه في قبولهم للحديث المرسل بلا قيود؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[28 - 01 - 05, 01:41 م]ـ
((يرى الحنفية قبول المرسل إذا كان مرسله ثقة، كالخبر المسند، و عليه جمهرو فقهاء الأمة من الصحابة و التابعين وتابعيهم إلى راس المئتين.
و لا شك أن إغفال الأخذ بالمرسل ـ و لا سيما مرسل كبار التابعين ـ ترك لشطر السنة.
قال أبو داوود في رسالته إلى أهل مكة المتداولة بين أهل العلم بالحديث: (وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس و الأوزاعي، حتى جاء الشافعي فنلكم فيه) و قال محمد بن جرير الطبري: (لم يزل الناس على العمل بالمرسل و قبوله، حتى حدث بعد المئتين القول برده) كما في أحكام المراسيل للصلاح العلائي.
وفي كلام ابن عبد البر ما يقتضي أن ذلك إجماع *1
ومناقشة من ناقشهم بأنه يوجد بين السلف من يحاسب بعض من أرسل محاسبة عسيرة، مناقشة في غير محلها، لأن تلك المحاسبة إنما هي من عدم الثقة بالراوي المرسل، كما ترى مثل هذه المحاسبة في حق بعض المسندين، فإذن ليست المسألة مسألة إسناد و إرسال، بل هي مسألة الثقة بالراوي.
و الشافعي لما رد المرسل وخالف من تقدمه اضطربت أقواله *2، فمرة قال: إنه ليس بحجة مطلقا، إلا مراسيل ابن المسيب، ثم اضطر إلى رد مراسيل ابن المسيب نفسه في مسائل ذكرتها فيما علقت على " ذيول طبقا الحفاظ "، ثم إلى الأخذ بمراسيل الآخرين، ثم قال بحجية المرسل عند الاعتضاد، و لذلك تعب أمثال البيهقي في التخلص من هذا الاضطراب، وركبوا الصعب.
وفي مرسل الشافعي نفسه مراسيل كثيرة، بالمعنى الأعم الذي هو المعروف بين السلف *3 وفي موطأ مالك نحو ثلاث مئة حديث مرسل، و هذا القدر أكثر من نصف مسانيد الموطأ، و ما في " أحكام المراسيل " للصلاح العلائي من البحوث في الإرسال جزء يسير مما لأهل الشأن من الأخذ و الرد في ذلك.
وفيما علقناه على " شروط الأئمة الخمسة " وجه التوفيق بين قول الفقهاء بتصحيح المرسل، و قول متأخري أهل الرواية بتضعيفه، مع نوع من البسط في الاحتجاج بالمرسل، بل البخاري نفسه تراه يستدل في كتبه بالمراسيل، وكذا مسلم في " المقدمة " و " جزء الدباغ ".)) نصب الراية طـ محمد عوامة 1/ 45 ـ 46
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*1 في أول كتابه التمهيد 1 ـ 4
*2 انظر مصداق ذلك وبيانه في " المسودة في أصول الفقه " لآل تيمية ص 250
*3 وهو أن المرسل: كل ما لا يتصل إسناده، سواء كان الساقط صحابيا أو غيره واحدا أو اثنين.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[28 - 01 - 05, 01:42 م]ـ
ما نقلته هنا ليس الغرض منه الاستدلال للباب، فهذا مبسوط في كتب الأصول و الكلام فيه واسع جدا، و إنما قصدت بيان أن الأمر على خلاف ما بات ثابتا في أذهان الكثيرين من إخواننا الطلبة المعاصرين في هذا الباب، حيث طغى قول المحدثين برده فبات شبه مسلما به أو هو بالفعل مسلما به، حتى وجدت تبديع من يحتج به .... و الله المستعان
الكلام المنقول قد لا يعجب أستاذنا محمد الأمين، و الذي يحاول ـ مجرد محاولات ـ أن يثبت عدم احتجاج سلفنا وأئمتنا بالمرسلات، و هيهات أستاذ محمد .. ابتسامة
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[28 - 01 - 05, 01:47 م]ـ
أود التنبه لأن ما نقلته إنما هو من كلام (الكوثري) في رسالته (فقه أهل العراق و حديثهم) و التي ألحقها محمد عوامة بتحقيقه لنصب الراية، و قد آثرت عدم ذكر اسمه لسهولة معرفته، وذلك حتى لا تحذف المشاركة أو الاسم للتصريح به على الملتقى، و لكني آثرت التصريح خشية الاتهام بالتدليس .. و الله الموفق
و جزاكم الله خيرا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 01 - 05, 07:41 م]ـ
أول ما قرأت الكلام وطريقة التعليق على الإمام الشافعي أحسست بأنه الكوثري. ثم رأيت قوله "بل البخاري نفسه تراه يستدل في كتبه بالمراسيل، وكذا مسلم في " المقدمة " و " جزء الدباغ "" فكدت أجزم أنه هو. وقد صدق ظني:)
ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[06 - 08 - 10, 11:50 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وجدت الموضوع أثناء تصفحي للشبكة فأثارني ما فيه من كلام وتوجيه لكلام العلماء لا أجده صوابا وأثارتني العبارة المنقولة التالية:
و لا شك أن إغفال الأخذ بالمرسل ـ و لا سيما مرسل كبار التابعين ـ[ COLOR="Red"] ترك لشطر السنة.
أخي محمد رشيد نقلت عبارة قاسية غير صحيحة. فالمرسل من الحديث هو ضعيف عند عامة أهل العلم , وأنت تعلم أن بعض الفقهاء يأخذون بالحديث الضعيف ويفضلونه على الإجتهاد. ولكن الصواب في المسألة أن من أخذ المراسيل إنما أخذها بشرط وأن عامة أهل العلم على ردها.(106/45)
أين أجد المناظرة التي جرت بين ابن حزم وأبي الوليد الباجي
ـ[العنبري]ــــــــ[29 - 01 - 05, 11:34 ص]ـ
السلام عليكم
أين يمكن أن أجد هذه المناظرة؟؟
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[29 - 01 - 05, 11:41 ص]ـ
أظن أن محقق التعديل والتجريح للباجي ذكرها في مقدمة الكتاب
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[29 - 01 - 05, 01:23 م]ـ
أفرد عبد المجيد تركي (مدير البحوث في المركز الوطني للبحث العلمي بباريس، ومحقق الموطأ رواية القعنبي) رسالةً عن هذه المناظرة وحللها، طبعت هذه الرسالة في دار الغرب.
ـ[أبو غازي]ــــــــ[29 - 01 - 05, 01:53 م]ـ
يوجد كتاب عن هذه المناظرة في دار الغرب الإسلامي.
ـ[خطاب القاهرى]ــــــــ[30 - 01 - 05, 05:33 م]ـ
هل صحيح أن هذه المناظرة (أو الماظرات) هى التى قضت على المذهب الظاهرى فى الأندلس .. ؟
و هل يقال أن تفوق الباجى يعد أمرا محمودا للمسلمين , إذ بين أخطاء أصول المذهب الظاهرى, أم أن الحق كان أقرب إلى إبن حزم .. ؟
و هل هى موجودة على الشبكة؟؟
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[30 - 01 - 05, 05:52 م]ـ
هذه المناظرة ليست حقيقة! إنما هي من التأليف الدكتور المذكور، وهي في أصول الفقه(106/46)
قيمة كتب النملة الأصولية
ـ[محمد الناصري]ــــــــ[17 - 02 - 05, 02:36 م]ـ
لمن له عناية بعلم أصول الفقه أود معرفة قيمة كتب الدكتور عبد الكريم النملة الأصولية سيما كتابه المهذب في أصول الفقه المقارن 5مج.
جزاكم الله خيرا.
ـ[علي بن حميد]ــــــــ[17 - 02 - 05, 02:41 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=49770#post49770
ـ[أبو غازي]ــــــــ[17 - 02 - 05, 05:33 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9846&highlight=%C7%E1%E4%E3%E1%C9
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[11 - 03 - 05, 11:55 م]ـ
كتب الشيخ الفاضل/ عبدالكريم النملة - سلمه الله -:
عموما يستفيد منها غير المتخصص أكثر من المتخصص، خاصة إتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر، لأن غاية ما يقال فيه:
أنه عبارة عن تلخيص وعرض لكتب الأصوليين المتقدمين بالفهم ذاته، والتأثر بهم في طريقتهم ومنهجهم، أجود ما في كتبه عموما أنه يعرضها باللغة العصرية السهلة الميسرة.
والله أعلم
ـ[عماد الدين]ــــــــ[16 - 03 - 05, 01:28 ص]ـ
الأخ يسأل عن كتب الشيخ وفقه الله وهناك من يصل الروابط لما يريده هو .. وفيها أن الشيخ أشعري!! فمن سلم من الإتهامات ولا حول ولا قوة إلا بالله
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[16 - 03 - 05, 04:30 ص]ـ
هل احد لديه رقم الشيخ
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[16 - 03 - 05, 04:35 ص]ـ
أيها الأخوة هذا الملتقى ملتقى حديثي فلا تشتتون المواضيع بارك الله فيكم ثم ان هذا الأخ يسال عن عقيدة الدكتور عبدالكريم النملة ويقول يغلب على الظن أنه أشعري فاقول اتق الله الدكتور له عناية بالأصول وأغلب من كتب فيه من المتكلمين فبتالي الدكتور وقع في شيء من عقائد القوم ثم ان الحكم على الشخص بالأشعرية أمر عظيم فاتق الله في نفسك
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[16 - 03 - 05, 04:36 ص]ـ
للفائدة اقرأوا الأخطاء العقدية في كتب الدكتور: عبد الكريم النملة.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، عز جاهه، وتعالى سلطانه، أحمده سبحانه وهو للحمد أهل، هو أهل الثناء وأهل المغفرة، وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فإن سلامة المعتقد من النعم العظيمة، التي أنعم الله بها علينا، وإن من واجب هذه النعمة = تنبيه من وقع في خطأ في شيء منها.
وإنه من خلال قرائتي لبعض ما كتب الدكتور عبد الكريم النملة وجدت أن الرجل غير محقق لمذهب السلف في الاعتقاد، مُعظِّمٌ لطريقة الأصوليين، وهو في غالب كتاباته موضح لكلامهم، فلا يظهر فيها طول النفس في التحرير والتدقيق، ولهذا تجد سرعة عجيبة في ترجيحه، بطريقة غريبة، قاصراً نظره فيما يذكره أهل الأصول من المتكلمين، وإذا أردت صدق ما أقول، فنظرة عابرة لمبحث السنة = تجد كلامه يدل أن الرجل لم يقرأ كتابا في المصطلح، فضلا أن يُرجَع إليه في بحث أصولي، وهذا من العجائب بحق!!
ولو كان الأمر انتهى لهذا الحد، لكان الأمر هينا ً، وما هو- ورب الكعبة – بهين، لكن الأمر تطاول إلى عقيدة السلف الصالح، ثم لما كان الدكتور أعطي من تسهيل للعبارة وسهولتها ما جعل كتابه ملاذاً لكثير ممن يُدّرِّس مادة أصول الفقه في الجامعات – ممن لا يحسن هذا الفن - فاعتمدوه في التحضير لشروحهم، وبعضهم صار يقرره، وأثناء دراستي الجامعية، قرر علينا بعض المدرسين بالجامعة فصولاً من كتابه المهذب، أو روضة الناظر لابن قدامة بتحقيقه، فوقفت فيها على ما قفَّ له شَعْرِي، واقشعر له بدني، مما جعلني أتأكد أنه غير مميز لمذهب السلف من غيره، والسبب فيها والله أعلم أنه اعتمد في تلقيه العلم على الطريقة الأكاديمية في الجامعة، ولم يُعرف بثني الركب على أهل العلم، ولعل عهده بكتب العقيدة أيام دراسته الجامعية!!
وإني والله حين أكتب هذه الأسطر إنما أريد تنهبيه إخواني مما يجدونه في كتبه، وأن لا يتعمدوا على ترجيحه، وليس قصدي التشفي منه أو التنقص له، وأسأل الله أن يصل هذا الكلام له، فينتفع به!!
وإني في الوقت حينه أنصح إخواني بالرجوع إلى كتبه في تبسيط صورة المسألة، وتوضيح الأقوال في المسألة، فهو ذو عبارة سهلة واضحة، لكن حذار حذار من الاغتراره بقوة ترجيحه!!.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(106/47)