ومن أدب الإنسان الذي أدب الله به عباده، أن يكون الإنسان نزيهًا في أقواله وأفعاله، غير فاحش ولا بذئ، ولا شاتم، ولا مخاصم، بل يكون حسن الخلق، واسع الحلم، مجاملاً لكل أحد، صبورًا على ما يناله من أذى الخلق، امتثالاً لأمر الله، ورجاء لثوابه" (31)
وقال القرطبي: "وهذا كله حض على مكارم الأخلاق، فينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس لينًا، ووجهه منبسطًا طلقًا، مع البر والفاجر، والسني والمبتدع، من غير مداهنة، ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أنه يَرضى مذهبه، لأن الله تعالى قال لموسى وهارون:} فقولا له قولا لينا {[طه:44]، فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارون، والفاجر ليس بأخبث من فرعون، وقد أمرهما الله تعالى باللين معه.
وقال طلحة بن عمر: "قلت لعطاء: إنك رجل يجتمع عندك ناس ذووا أهواء مختلفة، وأنا رجل فيّ حدة فأقول لهم بعض القول الغليظ. فقال: لا تفعل! يقول الله تعالى:} وقولوا للناس حسنا {[البقرة 83]، فدخل في هذه الآية اليهود والنصارى، فكيف بالحنيفي؟ " (32).
ويدخل في هذا الباب صور لا تحصى من البر والإحسان وحسن الخلق، ومن ذلك:
ـ إعانة محتاجهم وسد خلاتهم.
ـ تحيتهم ولين الجانب معهم.
ـ تهنئتهم بمناسباتهم غير الدينية كزواج وولادة، ونجاح في دراسة، وكسب في تجارة، وقدوم غائب، وسلامة من حادث أو مرض، أو نحوها.
ـ إجابة دعوتهم والأكل معهم.
ـ عيادة مريضهم، وتفقد أحوالهم.
ـ إهداؤهم وقبول هداياهم.
ومن أروع الصور التي جسدها تعامل المسلمين مع أهل الذمة؛ "أن عمر رضي الله عنه مر بباب قوم وعليه سائل يسأل: شيخ كبير ضرير البصر، فضرب عضده من خلفه وقال: من أي أهل الكتاب أنت، فقال: يهودي، قال: فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسن. فأخذ عمر بيده، وذهب إلى منزله فرضخ له بشيء من المنزل، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر هذا وضرباءه، فولله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته، ثم نخذله عند الهرم، ووضع عنه الجزية وعن ضربائه". (33)
وقد ورد عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عدي بن أرطأة والي البصرة: "وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه، وضعفت قوته، وولت عنه المكاسب، فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه" (34).
ثانياً: حقهم في الحرية الدينية.
وهذا يشمل ثلاثة أمور:
أ ـ عدم إكراههم على الإسلام.} لا إكراه في الدين {،} ولو شاء ربك لآمن من في الأرض ... {،} وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر {،} وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِن استطعت أَن تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الأرض أَوْ سُلَّماً فِي السمآء فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَآءَ الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهدى فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الجاهلين {.
قال الشيخ محمد الغزالي: "إن الحرية الدينية التي كفلها الإسلام لأهل الأرض لم يعرف لها نظير في القارات الخمس، ولم يحدث أن انفرد دين بالسلطة، ومنح مخالفيه في الاعتقاد كل أسباب البقاء والازدهار مثل ما صنع الإسلام"
وأما ما جاء في الكتاب والسنة من تحريم الردة وقتل المرتد فإن هذا ليس إكراها على الإسلام، بل قطعاً للطريق على المتلاعبين الذين يريدون محادة الله ورسوله ومناكفة المسلمين وتشويه صورة الإسلام وتنفير الناس منه، كما قال الله تعالى اليهود:} وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون {.
والعلماء يعتبرون قتل المرتد نتيجة خيانته للملة الإسلامية التي انخرط في عداد أفرادها باختياره، ثم غدرها وتنكر لها، فلو ستر كفره لم يتعرض له أحد ولم ينقب عما في قلبه، بل يبقى حاله كحال المنافقين الذين قال فيهم الله:} وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى? شَيَـ?طِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءونَ {[البقرة:14].
يقول الشيخ محمد الغزالي: "إن الإسلام واجه أناساً يدخلون فيه خداعاً ويخرجون منه ضراراً، فهل ينتظرون من دين هو بطبيعته عقيدة قلبية وشريعة اجتماعية أن يقابل هذه المسالك ببلادة؟! كلا، لقد أباح لليهود والنصارى أن يعيشوا إلى جواره في مجتمع واحد، لهم فيه ما للمسلمين وعليهم فيه ما على المسلمين، فلماذا يترك هؤلاء أو أولئك دينهم ويدخلون في الإسلام ثم يخرجون منه؟!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/182)
وحرية الارتداد هنا معناها الوحيد إعطاء الآخرين حرية الإساءة إلى الإسلام وإهانة عقيدته والاحتيال على شريعته، فهل يقبل هذا منطق سليم؟! ...
إن الارتداد قلما يكون أمراً قلبياً فحسب، ولو كان كذلك ما أحسّ به أحد.
إن الارتداد في أغلب صوره ستار نفسي للتمرد على العبادات والتقاليد والشرائع والقوانين، بل على أساس الدولة نفسه وموقفها من خصومها الخارجيين، ولذلك كثيراً ما يرادف الارتداد جريمة الخيانة العظمى، وتكون مقاومته واجباً مقدساً. وأية دولة لا تلام على موقفها الصارم من المرتدين يوم يكون موقفهم طعنة لوجودها".
ب ـ إقرارهم على دينهم وممارسة شعائرهم في معابدهم وفي دورهم وأماكنهم الخاصة. قال الله تعالى:} ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز {
وكان الخلفاء يوصون قادتهم حين يخرجون للجهاد بما يكفل ذلك ويحفظه، ففي وصية أبي بكر لأسامة بن زيد حين بعثه إلى الشام: "وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له"
وجاء في عهد عمر مع أهل إيلياء "القدس": "هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان: أعطاهم أماناً لأنفسهم، وأموالهم، ولكنائسهم وصلبانهم، وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، لا تسكن كنائسهم، ولا تهدم، ولا ينتقص منها، ولا من حيزها، ولا من صليبهم، ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم"
وعلى ذلك سار المسلمون في سائر العصور، وما الكنائس والبيع المنتشرة في بلاد الإسلام شرقاً وغرباً منذ دخلها الإسلام إلى اليوم إلا خير شاهد على ذلك.
يقول روبرتسون: "إن المسلمين وحدهم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو أتباع الأديان الأخرى، وإنهم مع امتشاقهم الحسام نشراً لدينهم تركوا من لم يرغبوا فيه أحراراً في التمسك بتعاليمهم الدينية"
وقال المستشرق الإنجليزي "سير توماس أرنولد": "لم نسمع أية محاولة مدبرة لإرغام الطوائف من غير المسلمين على قبول الإسلام، أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين المسيحي، ولو اختار الخلفاء تنفيذ إحدى الخطتين لاكتسحوا المسيحية بتلك السهولة التي أقصى بها فرديناند وإيزابيلا دين الإسلام من إسبانيا، أو التي جعل بها لويس الرابع عشر المذهب البروتستانتي مذهباً يُعاقَب عليه متبعوه في فرنسا، أو بتلك السهولة التي ظل بها اليهود مبعدين عن انجلترا مدة خمسين وثلاثمئة سنة".
ج ـ حقهم في التزامهم بشرعهم والتحاكم إلى أئمتهم وعلمائهم.
فلم يلزموا بدفع الزكاة التي تلزم الأغنياء من المسلمين، لأنهم لا يعتقدون وجوبها، ولم يفرض عليهم الجهاد مع المسلمين وإن كانوا ذميين لهم حق الإقامة والمواطنة.
وفي العقوبات قرر الفقهاء أن الحدود لا تقام عليهم إلا فيما يعتقدون تحريمه كالسرقة والزنى، ولا يعاقبون فيما يعتقدون حله كشرب الخمر وأكل الخنزير وأكل الربا ونحوها.
وتبعاً لذلك لم يلزموا بالتحاكم إلى المحاكم الشرعية، بل يجوز لهم أن يحتكموا إلى محاكمهم الخاصة بهم، فإن جاؤوا إلينا حكمنا بينهم بالقسط الذي شرعه الله، كما قال ربنا سبحانه:} فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين {.
ثالثاً: حقهم في حفظ دمائهم وأعراضهم وأموالهم.
فهذه الحقوق كلها محفوظة لهم كحقوق المسلمين فيها بعضهم مع بعض.
والحق في الحياة الكريمة هو الحق الأول للإنسان، وعليه تبنى سائر الحقوق، وبضياعه تنعدم كل الحقوق. ويعتبر حق الحياة مكفولاً بالشريعة لكل إنسان، فلا يجوز قتله بغير حق مسلماً كان أو غير مسلم. كيف وقد جعل الله تعالى قتل نفس واحدة معصومة كقتل الناس جميعاً، وإحياء نفس واحدة وإنقاذها من الهلاك كإحياء الناس جميعاً فقال تعالى:} من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً {[المائدة: 32].
ففي هذه الآية: تغليظ أمر القتل، والمبالغة الشديدة في الزجر عنه، وتوكيد لحق الحياة الإنسانية، حتى لا يضار فيها أحد بغير حق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/183)
وكل ما ورد من النصوص في تحريم القتل بغير حق فإنه يشمل جميع المعصومين من المسلمين وغيرهم من المعاهدين والمستأمنين، كقوله تعالى:} ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق {[الأنعام: 151]، وأمثالها كثير في الكتاب والسنة.
بل لقد دلت السنة النبوية على أن التعدي على الحيوان بإزهاق روحه ظلماً وعدواناً، جريمة يستحق فاعلها دخول النار.
ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "دخلت امرأة النار في هرّة ربطتها، فلم تطعمها، ولم تدعْها تأكل من خشاش الأرض"، وفي رواية لهما: "عذّبت امرأة في هرة، سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار. لاهي أطعمتها وسقتها، إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض".
فإذا كانت هذه عقوبة قتل الحيوان بغير حق، فكيف بقتل الآدمي المعصوم؟!!
ومن تأمل النصوص الواردة في تحريم القتل بغير الحق وتغليظ عقوبته وجد أن معظمها جاءت عامة مطلقة، تشمل جميع المعصومين من المسلمين وغير المسلمين، وما نُصَّ فيها على المؤمن، فإنما هو لعظم حقه وحرمته، ولا تدل بحال على إباحة قتل الكافر المعصوم بغير حق.
ويؤكد ذلك أحاديث كثيرة تدل على تحريم قتل الكفار غير المحاربين من الذميين والمعاهدين والمستأمنين، ومنها ما يأتي:
1ـ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة أربعين عاماً" (35)
2ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألا من قتل نفساً معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله، فقد أخفر ذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً" (36)
3ـ عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل معاهداً في غير كنهه (37) حرم الله عليه الجنة" (38) وفي رواية للنسائي: "من قتل نفساً معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها".
قال العلامة الشوكاني: "المعاهد: هو الرجل من أهل دار الحرب يدخل إلى دار الإسلام بأمان، فيحرم على المسلمين قتله بلا خلاف بين أهل الإسلام حتى يرجع إلى مأمنه، ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى:} وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه {[التوبة: 6].
وقوله: "لم يرح رائحة الجنة": بفتح الأول من يرح، وأصله راح الشيء أي: وجد ريحه، ولم يرحه أي: لم يجد ريحه، ورائحة الجنة: نسيمها الطيب. وهذا كناية عن عدم دخول من قتل معاهداً الجنة، لأنه إذا لم يشم نسيمها وهو يوجد من مسيرة أربعين عاماً لم يدخلها.
وقوله: "فقد أخفر ذمة الله" بالخاء والفاء والراء أي: نقض عهده وغدر. والحديثان اشتملا على تشديد الوعيد على قاتل المعاهد، لدلالتهما على تخليده في النار وعدم خروجه منها، وتحريم الجنة عليه، مع أنه قد وقع الخلاف بين أهل العلم في قاتل المسلم هل يخلد فيها أم يخرج عنها؟ " (39)
وقد أجمع العلماء قاطبة على تحريم الغدر، ووردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تنهى عن الغدر، وتتوعد فاعله بالخزي والعذاب الأليم. (40)
وإذا كان هذا الوعيد الشديد في قتل آحاد المعاهدين والذميين والمستأمنين، فكيف بنسف بيوتهم وعماراتهم، وهدمها على رؤوسهم، وقتل من فيها من النساء والصبيان؟ مع أن قتل هؤلاء من الكفار المحاربين حرام لا يجوز بإجماع العلماء إلا لضرورة (41)، فكيف بنساء المعصومين من الذميين والمعاهدين والمستأمنين وأطفالهم؟ وهل هذا إلا محادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وغدر في العهود، ونقض للعقود، وارتكاب لجريمة من أكبر الجرائم، ومظلمة من أعظم المظالم؟! مع ما فيها من تشويه صورة الإسلام والمسلمين، والصد عن سبيل الله القويم، وتنفير الناس من الدخول في دينه الذي أنزله رحمة للعالمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/184)
وأما حرمة أموالهم وأعراضهم فقد ذكر ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن الله عز وجل حرم أموال المسلمين والمعاهدين إلا بطيب نفس منهم، وأن المسلمين وأهل الذمة في هذا سواء. ويقول ابن قدامة: "وحكم أموال أهل الذمة حكم أموال المسلمين في حرمتها. قال علي بن أبي طالب: إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا، وأموالهم كأموالنا"، ويقول القرافي: "إن عقد الذمة يوجب لهم حقوقاً علينا، لأنهم في جوارنا وفي حمايتنا وذمتنا وذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة فقد ضيع ذمة الله تعالى وذمة رسوله وذمة دين الإسلام"
ويقول في بيان البر الذي أمر الله تعالى به معهم: "والدعاء لهم بالهداية وأن يكونوا من أهل السعادة، ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم ودنياهم وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم، وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم وإيصالهم إلى جميع حقوقهم" (42)
وجاء في الدر المختار: "وإذا صار المستأمن ذمياً يجري القصاص بينه وبين المسلم، ويجب كف الأذى عنه، وتحرم غيبته"، ويعلق عليه ابن عابدين في حاشيته: "لأنه بعقد الذمة وجب له ما لنا، فإذا حرمت غيبة المسلم حرمت غيبته، بل قالوا إن ظلم الذمي أشد".
رابعاً: حقهم في حفظ حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية.
ويشمل ذلك حقهم في الأمن والحرية والعدل، وفي التعلم والتعليم، وفي التكسب وطلب الرزق، وفي العمل وشغل الوظائف الحكومية والأهلية، وفي إقامة المؤسسات والشركات، وفي مشاركة المسلمين والتعامل معهم بأنواع البيوع والمبادلات، وحقهم في التملك والتصرف، والسكنى والتنقل والسفر، والتزوج والتزويج، وفي حفظ خصوصياتهم وممتلكاتهم، وعدم التطلع على عوراتهم أو التجسس عليهم بغير حق.
وقد نص الفقهاء على أن لأهل الذمة الحق في تولي وظائف الدولة كالمسلمين إلا ما غلب عليه الصبغة الدينية كالإمامة، والنظارة على أوقاف المسلمين، والقضاء بينهم، وقيادة الجيش، ونحو ذلك.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
-------------------------------
1. روح المعاني 11/ 22.
2. تيسير الكريم الرحمن 1/ 463.
3. تفسير ابن أبي حاتم 10/ 3448.
4. تفسير القرآن العظيم 4/ 527.
5. الوسيط في تفسير القرآن المجيد 3/ 45.
6. تفسير القرآن العظيم 1/ 80.
7. تفسير القرآن العظيم 1/ 78.
8. معالم التنزيل 1/ 79.
9. تفسير التحرير والتنوير 1/ 400.
10. فتح القدير 3/ 244 - 245.
11. تيسير الكريم الرحمن ص 776.
12. رواه ابن ماجه: 224، وأبو يعلى: 2837. وله شواهد عديدة. وصححه السيوطي في "الجامع الصغير": 5264. والألباني في "صحيح الترغيب والترهيب": 70. وقال في تعليقه على "مشكاة المصابيح" 1/ 76: "واعلم أن السيوطي قد جمع هذه الطرق حتى أوصلها إلى الخمسين، وحكم من أجلها على الحديث بالصحة، وحكى العراقي صحته عن بعض الأئمة، وحسنه غير ما واحد. والله أعلم. وأما زيادة "ومسلمة" التي اشتهرت على الألسنة فلا أصل لها البتة". قلت: لكن قوله "مسلم" جنس يشمل الرجال والنساء.
13. الإسلام وحقوق الإنسان: ضرورات لا حقوق ص: 15ـ16.
14. الاقتصاد في الاعتقاد ص: 135.
15. قال الشاطبي: "اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس، وهي: الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل. وعلمها عند الأمة كالضروري" الموافقات 1/ 38. وانظر نحوه في: المستصفى 1/ 287، وتيسير التحرير 3/ 306، والتقرير والتحبير 3/ 143، وفواتح الرحموت 2/ 262، ونهاية السول 4/ 82، والإبهاج في شرح المنهاج 3/ 55، وإرشاد الفحول ص: 216.
16. الموافقات 2/ 8.
17. الموافقات في أصول الشريعة 2/ 8. وانظر نحو هذا في: علم أصول الفقه، لعبد الوهاب خلاف ص: 200، وأصول الفقه الإسلامي، لمحمد مصطفى شلبي 1/ 513.
18. مجموع فتأوى شيخ الإسلام ابن تيمية 11/ 343.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/185)
19. نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين على أنه: «يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها، ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة، والأخلاق في مجتمع ديمقراطي»، وتتفق جميع الوثائق والقوانين الدولية، والنظريات القديمة والحديثة على أنه لا وجود للحرية المطلقة المنفلتة، وما من حرية إلا وهي مقيدة بقيود. والقيود المتفق عليها في الأنظمة العالمية تشتمل على عدم الإضرار بالآخرين، وممارسة الحقوق دون إسراف أو إساءة في استعمالها، وألا تخل بالنظام العام والأخلاق والعادات المرعية، كما تؤكد على حق الدولة في ضبط هذه الحرية بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة.
20. ينظر للمزيد: حرمات لا حقوق لعلي جريشة، وحقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة لمحمد الغزالي، والإسلام وحقوق الإنسان للدكتور محمد عمارة، وحقوق الإنسان في الإسلام للدكتور محمد الزحيلي، وحقوق الإنسان في الإسلام للدكتور سليمان الحقيل.
21. قد فصلت القول في هذا وذكرت كثيراً من أدلته في كتابي "فقه التعامل مع الناس".
22. رواه مالك: 1609، وأحمد: 8939، والبيهقي في السنن الكبرى: 20571، 10572، والحاكم: 4221، وقال: هذا حديث صحيح. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: 2345، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة: 45.
23. أخرجه أحمد في المسند 5/ 411، حديث رقم 23536، وصححه ابن تيمية والألباني.
24. انظر: الغزالي، محمد، ليس من الإسلام، الدار الشامية، ص16. عبدالرحمن، أحمد، الإسلام والعولمة، الدار القومية العربية، القاهرة، مصر، ط2،د. ت، ص92. عنجريني، محمد، حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون، دار الشهاب، عمان، الأردن، ط1، 2002م، ص120.
25. المصري، عبدالرحمن بن عبدالله القرشي، فتوح مصر وأخبارها، تحقيق:محمد الحجيري، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط1، 1416هـ، ص390.
26. البلاذري، أبو الحسن، فتوح البلدان، مكتبة الهلال، بيروت، لبنان، د. ط،1983م، ص139.
27. رواه الترمذي: 1977، وأحمد: 3839، والبيهقي في السنن الكبرى: 10580، والطبراني في المعجم الكبير: 10483، وأبو يعلى: 5088، وابن حبان: 192، والحاكم: 29، وصححه. وقال الترمذي: حديث حسن.
28. صحيح البخاري: 5678، وصحيح مسلم: 2165.
29. مسند أحمد: 13555، 24895، وصحيح ابن خزيمة: 547.
30. رواه أبو يعلى: 6550، والحاكم: 428، وصححه. ونسبه ابن حجر إلى البزار، وحسن إسناده. فتح الباري 10/ 459.
31. تفسير السعدي 1/ 73.
32. الجامع لأحكام القرآن 2/ 16.
33. أبو يوسف، يعقوب بن إيراهيم، كتاب الخراج، ص126.
34. ابن سلام، أبو عبيد القاسم، كتاب الأموال، ص55.
35. رواه البخاري: 2995.
36. رواه الترمذي: 1403، وابن ماجه: 2687. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
37. أي: في غير وقته الذي يجوز فيه قتله.
38. رواه أبو داود:2760، والنسائي: 4747، وفي السنن الكبرى: 6949، والدارمي: 2504، وأحمد 5/ 36، 38، والبيهقي في السنن الكبرى: 9/ 231.
39. نيل الأوطار 7/ 155ـ156.
40. انظر: التمهيد لا بن عبد البر 24/ 233ـ234.
41. والأحاديث والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه، الدالة على تحريم قتل النساء والصبيان ممن لا مشاركة لهم في القتال كثيرة جداً، وقد ذكر جملة منها ابن عبد البر في "التمهيد"16/ 135ـ142، وحكى إجماع العلماء على ذلك، وكذلك ابن كثير في تفسيره: 1/ 227، والشوكاني في نيل الأوطار: 8/ 71ـ73.
42. الفروق 3/ 14ـ15.
http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=146&aid=21080
ـ[أبو عبد الله البريطاني]ــــــــ[20 - 12 - 10, 05:17 م]ـ
شكر الله لك!!
ـ[موقع الملتقى الفقهي]ــــــــ[22 - 12 - 10, 07:24 م]ـ
شكر الله لك!!
ولك شكرَ الله أيها الفاضل(104/186)
أقوال الفقهاء
ـ[ابو ابراهيم امام العربي]ــــــــ[19 - 12 - 10, 05:07 م]ـ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته معشر الإخوة الأعزاء
ما هي المراجع المثلى للإطلاع على أقوال أئمة المذاهب الأربعة وأصحابهم
في جميع أبواب الفقه.
أرجو منكم والإفادة.
وما رأيكم بكتاب قد اطلعت على أجزاء منه وهو: الموسوعة الفقهية الكويتية
فهل يعتبر هذا المجموع أوعبها وأكثرها فائدة.؟
بارك الله فيكم
ـ[ابو ابراهيم امام العربي]ــــــــ[19 - 12 - 10, 07:11 م]ـ
أين فقهاء الملتقى
ـ[محمد بن لحسن ابو اسحاق]ــــــــ[19 - 12 - 10, 07:42 م]ـ
عليك ياأخي بكتب الفقه المقارن واليك بعضها المجموع وشرح صحيح مسلم للامام النووي وبداية المجتهد للامام ابن رشد و الاستذكار لامام ابي عمر بن عبد البر و فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر وسبل السلام للصنعاني رحمة الله على الجميع
والموسوعة الفقهية الكويتية كذلك على ا لفقه المقارن
ـ[ابو ابراهيم امام العربي]ــــــــ[19 - 12 - 10, 08:15 م]ـ
ما ذكرته أخي محمد لا يجمع الأقوال في المسائل كلها مستقصاة
فما هو الرأي بالموسوعة الفقهية الكويتية حيث أرى والله اعلم استيعابها للمسائل
لكني أسأل عن مدى موثوقيتها بارك الله في الجميع(104/187)
إذا طهرت الحائض قبل الفجر فما تقضي المغرب والعشاء؟
ـ[ابو ابراهيم امام العربي]ــــــــ[19 - 12 - 10, 08:18 م]ـ
هل تقضيهما أم لا؟ ما الأقوال في ذلك؟
ـ[بن خضر الغامدي]ــــــــ[19 - 12 - 10, 10:43 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم: انقل لكم نصين من نصوص علماء الأمة تبين لكم الخلاف في هذا المسألة مختصرا ...
وهناك من هو أفضل مني يفصل في هذا المقام.
"إذا طهرت الحائض أو النفاس، أو أسلم الكافر، أو بلغ صبي، أو أفاق مجنون قبل غروب الشمس، أو قبل طلوع الفجر، وقد بقي من الوقت ما يمكنه أن يفتتح فيه الصلاة، لزمَهُ فرض الصلاة.
خلافاً لمالك، والشافعي في أحد قوليه: لا يلزمه حتى يدرك من الوقت مقدار ما يمكنهُ أن يصلي فيه ركعة". رؤوس المسائل للعكبري الحنبلي.
"المجنون إذا أفاق قبل غروب الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات يلزمه العصر دون الظهر عندنا، وعند الشافعي: يلزمه العصر والظهر جميعا ... " رؤوس المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية للعلامة جار الله أبي القاسم الزمخشري
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
ـ[ابو ابراهيم امام العربي]ــــــــ[20 - 12 - 10, 04:05 م]ـ
نريد توضيح
ـ[أبو خالد القيرواني]ــــــــ[20 - 12 - 10, 07:06 م]ـ
إذا طهرت الحائض قبل الفجر صلت المغرب والعشاء
[السُّؤَالُ]
ـ[عند الطهور من الحيض وأغتسل مثلا بالليل كيف أصلي؟ هل أصلي العشاء فقط أم العشاء والمغرب أم اليوم كاملا؟ مع العلم أني لا أرى القصة البيضاء بل أترك يوما لمعرفة أن الدم توقف عني؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
إذا طهرت الحائض بعد دخول وقت العشاء فإنه يلزمها أن تصلي العشاء لأنها أدركت وقتها، وكذلك يلزمها أن تصلي المغرب؛ لأنها تُجمع مع العشاء عند وجود العذر.
وكذلك إذا طهرت بعد دخول وقت العصر فإنها تصلي الظهر والعصر، هذا ما أفتى به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال جمهور العلماء.
وأما إذا طهرت بعد الصبح أو بعد الظهر أو بعد المغرب فإنه لا تصلي إلا صلاة واحدة، وهي الصلاة التي طهرت في وقتها: (الصبح أو الظهر أو المغرب)؛ لأن هذه الصلوات لا تُجمع إلى شيء قبلها.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/ 238): "إذا طهرت الحائض قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر فالعصر.
وإذا طهرت قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب وعشاء الآخرة، روي هذا القول عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاوس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأبي ثور. قال الإمام أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده قال: لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها. وهو قول الثوري , وأصحاب الرأي ; لأن وقت الأولى خرج في حال عذرها , فلم تجب كما لو لم يدرك من وقت الثانية شيئا.
وحكي عن مالك أنه إذا أدرك قدر خمس ركعات من وقت الثانية , وجبت الأولى ; لأن قدر الركعة الأولى من الخمس وقت للصلاة الأولى في حال العذر , فوجبت بإدراكه , كما لو أدرك ذلك من وقتها المختار , بخلاف ما لو أدرك دون ذلك.
ولنا ما روى الأثرم , وابن المنذر , وغيرهما , بإسنادهم عن عبد الرحمن بن عوف , وعبد الله بن عباس , أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة: تصلي المغرب والعشاء , فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس , صلت الظهر والعصر جميعا؛ ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر , فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها , كما يلزمه فرض الثانية" انتهى بتصرف.
وقال في متن زاد المستقنع: " ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها: لزمته وما يجمع إليها قبلها " انتهى.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع": " مثال ذلك: إذا أدرك من وقت صلاة العصر قدر ركعة أو قدر التحريمة لزمته صلاة العصر، ولزمته صلاة الظهر أيضا، وإن أدرك ذلك من وقت صلاة العشاء لزمته صلاة العشاء وصلاة المغرب أيضا، وإن أدرك ذلك من وقت صلاة الفجر لا يلزمه إلا الفجر؛ لأنها لا تجمع إلى ما قبلها.
فإن قيل: ما وجه وجوب صلاة الظهر في المثال الأول؛ وصلاة المغرب في المثال الثاني؟
فالجواب: الأثر، والنظر.
أما الأثر: فإنه روي ذلك عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم.
وأما النظر: فلأن وقت الصلاة الثانية وقت للأولى عند العذر الذي يبيح الجمع، فلما كان وقتا لها عند العذر صار إدراك جزء منه كإدراك جزء من الوقتين جميعا، وهذا هو المشهور من المذهب.
وقال بعض أهل العلم: إنه لا يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط، فأما ما قبلها فلا يلزمه " انتهى، ورجح الشيخ رحمه الله هذا القول الأخير.
والأحوط هو العمل بقول جمهور العلماء، فتصلي الصلاتين معاً، ولا يلزمها أن تصلي صلوات اليوم كاملاً، وإن اقتصرت على الصلاة التي أدركت وقتها فقط، فنرجو ألا يكون عليها حرج.
ثانيا:
تطهر المرأة من حيضها بإحدى علامتين: القصة البيضاء، أو حصول الجفاف التام، بحيث لو احتشت بقطنة خرجت نظيفة ليس عليها أثر من حمرة أو صفرة، على ما بيناه في جواب السؤال رقم 5595.
فكونك تجلسين يوما دون صلاة، لعدم رؤيتك للقصة البيضاء، عمل لا يصح؛ لاحتمال أن تكوني قد طهرت بالجفوف، فالواجب عليك مراعاة هذه العلامة في الطهر.
قال النووي رحمه الله: " علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر: أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة , فإذا انقطع طهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا " انتهى من "المجموع" (2/ 562).
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/188)
ـ[أبو عمر المكي الفهيدي]ــــــــ[20 - 12 - 10, 07:21 م]ـ
هل وقت العشاء يمتد إلى الفجر حتى نحكم بقضاءها للمغرب والعشاء؟
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[21 - 12 - 10, 01:52 م]ـ
في شرح الخرقي للزركشي:
(قال (أي الخرقي): ووقت الضرورة [مبقى] إلى أن يطلع الفجر الثاني، وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق فينتشر، ولا ظلمة بعده.
قال الزركشي: قد تقدم أن آخر وقت العشاء المختار ثلث الليل أو نصفه، ثم من ذلك إلى طلوع الفجر الثاني وقت ضرورة، ووقت إدراك على ما تقدم.
؛ لظاهر ما روى أبو قتادة رضي الله عنه، عن النبي أنه قال: (ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى) رواه مسلم.
قال البيهقي وروينا عن ابن عباس: وقت العشاء إلى الفجر.
وعنه، وعن عبد الرحمن بن عوف أنهما قالا في الحائض: إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء. رواه أحمد.
وعن أبي هريرة مثل ذلك، رواه حرب.
وعنه أيضاً [وسئل]: ما إفراط صلاة العشاء؟ قال: طلوع الفجر، وهذا كله يدل على أن ذلك وقت العشاء.
قال البيهقي: وروينا عن عائشة قالت: أعتم رسول الله حتى ذهبت عامة الليل. اه. انتهى ..
قلت: ولما سئل الإمام أحمد عن المرأة إذا طهرت من الحيض في وقت العصر، هل تصلي الظهر والعصر؟! قال: (بأنها تصلي الصلاتين)؛ عامة التابعين على هذا القول، إلا الحسن.
قلت: وهذا مبني أيضا على أصلٍ في باب الصلاة: هو أنّ الوقت متسعٌ لأهل الأعذار، فتجد أن وقت الظهر والعصر يكون كالوقت الوحد، وهكذا في المغرب والعشاء ..
وبالله التوفيق ..
ـ[أبو خالد القيرواني]ــــــــ[21 - 12 - 10, 02:54 م]ـ
الصحيح أن وقت العشاء يمتد إلى منتصف الليل
والله أعلم
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[21 - 12 - 10, 04:42 م]ـ
الصحيح أن وقت العشاء يمتد إلى منتصف الليل
والله أعلم
أخي الفاضل: ما أظن أنّ صاحب الموضوع سيعمل استبانة؛ ليخرج بعدد من يرجح القول الأول، و عدد مَن يرجح القول الثاني ..
بل أظنه -والله أعلم- أراد القول ودليله ..
بارك الله فيكم ..
ـ[أم هانئ]ــــــــ[22 - 12 - 10, 01:20 ص]ـ
قال الشيخ العثيمين - رحمه الله تعالى -:
... لكن إن كان محتاجاً إلى الجمع إما لتعب أو قلة ماء أو غيرهما فلا بأس بالجمع وإن لم يدخل وقت العشاء، وإن كان يخشى ألا يصل مزدلفة إلا بعد نصف الليل فإنه يصلي ولو قبل الوصول إلى مزدلفة، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد نصف الليل ...
المصدر: http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_16892.shtml
** أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى، ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وزاد ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب: حدثني حميد: سمع أنسا: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتئذ.
الراوي: أنس بن مالك المحدث: البخاري ( http://www.dorar.net/mhd/256)- المصدر: صحيح البخاري ( http://www.dorar.net/book/6216&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 572
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
** عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة؟ فلم يرد عليه شيئا. قال فأقام الفجر حين انشق الفجر. والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. ثم أمره فأقام بالظهر. حين زالت الشمس. والقائل يقول قد انتصف النهار. وهو كان أعلم منهم. ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة. ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس. ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق. ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها. والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت. ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس. ثم أخر العصر حتى انصرف منها. والقائل يقول قد احمرت الشمس. ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. ثم أصبح فدعا السائل فقال " الوقت بين هذين ". وفي رواية: فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق. في اليوم الثاني.
الراوي: أبو موسى الأشعري المحدث: مسلم ( http://www.dorar.net/mhd/261)- المصدر: صحيح مسلم ( http://www.dorar.net/book/3088&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 614
خلاصة حكم المحدث: صحيح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/189)
**سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات؟ فقال " وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول. ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء. ما لم يحضر العصر. ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. ويسقط قرنها الأول. ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ".
الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص المحدث: مسلم ( http://www.dorar.net/mhd/261)- المصدر: صحيح مسلم ( http://www.dorar.net/book/3088&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 612
خلاصة حكم المحدث: صحيح
** ومن أهل العلم من رأى أن وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل , وأنها بعد ذلك تكون قضاء، وهو قول قوي، فيه احتياط لأمر العبادة، لا سيما مع قوة أدلته. وقد ذهب إليه بعض الشافعية، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ينظر: الشرح الممتع (2/ 53)، وهو أحوط للعبادة.
المصدر: http://islamqa.com/ar/ref/132950 (http://islamqa.com/ar/ref/132950)
السؤال
بارك الله فيكم امرأة عليها الدورة الشهرية فنامت أول الليل فلما استيقظت فجرا شاهدة الطهر ولا تدرى متى حصل هذا الطهر فهل عليها صلاة العشاء أيضا لو استيقظت بعد طلوع الشمس وهل تصلى الفجر أم لا يا فضيلة الشيخ؟
الجواب
الشيخ: إذا نامت المرأة وهي حائض ثم استيقظت وهي طاهر ولا تدري هل حصل الطهر قبل منتصف الليل أو بعده فإنه لا يجب عليها قضاء صلاة العشاء لأن وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل لكن عليها أن تبادر وأن تغتسل وتصلى الفجر في وقتها ولا يحل لها أن تأخر الإغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس كما يفعله بعض الجاهلات من النساء بل الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلى الصلاة في وقتها وإذا كانت تقول أني أريد أن أغتسل اغتسلا يكون منظفا قلنا اغتسلي اغتسالا تقومين فيه بالواجب وصلى الفجر في وقتها وإذا اصبحتي فلا حرج عليك أن تغتسلي اغتسلا منظفا بالصابون أو غيره.
http://www.islamport.com/b/2/alfeqh/...%E4%20014.html (http://www.islamport.com/b/2/alfeqh/...%E4%20014.html)
فتاوى نور على الدرب (نصية): الصلاة
السؤال: جزاكم الله خيرا ما هو آخر وقت لصلاة العشاء هل هو نصف الليل أم ثلث الليل وإذا صلت المرأة بعد نصف الليل بقليل ساعة أو ساعتين هل عليها إثم في ذلك؟
الجواب
الشيخ: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل والوقت الأفضل فيها ما بين الثلث والنصف فيجوز تقديمها على الثلث من حين أن يغيب الشفق الأحمر ولا يجوز تأخيرها عن النصف والأفضل ما بين الثلث والنصف لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي) فإذا كانت المرأة في البيت وتضمن لنفسها أن تبقى إلى نصف الليل فالأفضل أن تؤخر الصلاة إلى ثلث الليل وإن كانت لا تضمن أن تبقى مستيقظة إلى نصف الليل فلتصلي في أول الوقت وأما ما بعد نصف الليل فليس وقتا لصلاة العشاء ليس وقتا ضروريا ولا وقتا اختياريا لأن جميع النصوص كلها حددت وقت العشاء بنصف الليل ولم يرد فيما أعلم إلى ساعتي هذه أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر وهذا الذي قررته هو صريح الأحاديث الواردات عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر القرآن الكريم لقوله تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) أي إلى نصفه لأنه هو غاية الغسق إذ ما قبل النصف الشمس قريبة من الأفق الغربي وما بعد النصف الشمس قريبة من الأفق الشرقي ومنتهى غاية الغسق انتصاف الليل فيقول عز وجل (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) هذا وقت ممتد من زوال الشمس وهو نصف النهار إلى نصف الليل وفيه أربع صلوات الظهر وقتها من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله فيدخل وقت العصر مباشرة العصر من ذلك الوقت إلى أن تصفر الشمس وهو وقت اختيار ثم إلى غروبها وقت ضرورة ويدخل وقت المغرب فورا إلى وقت العشاء وهو مغيب الشفق الأحمر فيدخل وقت العشاء فوراً إلى نصف الليل ثم قال الله عز وجل (وقرآن الفجر) فاستأنف لصلاة الفجر ولم يجعلها مع الصلوات الأخرى لم يقل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى طلوعها بل قال (إلى غسق الليل) فوقف وحدد ثم قال (وقرآن الفجر) ففصل الفجر عن ما سبقه من الأوقات وقال (إن قرآن الفجر كان مشهودا).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/190)
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_3914.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_3914.shtml)
** قال الشيخ الألباني - رحمه الله -:
{قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. . ". رواه مسلم وغيره، ويؤيده ما كتب به عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: ". . . وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين". أخرجه مالك والطحاوي وابن حزم، و سنده صحيح. فهذا الحديث دليل وأضح على أن وقت العشاء انما يمتد إلى نصف الليل فقط، وهو الحق، ولذلك اختاره الشوكاني في "الدرر البهية"، فقال: ". . . وآخر وقت صلاة العشاء نصف الليل"، وتبعه صديق حسن خان في "شرحه"، وقد روي القول به عن مالك كما في "بداية المجتهد"، وهو اختيار جماعة من الشافعية كأبي سعيد الإصطخري وغيره. انظر المجموع (3/ 40).} انتهى كلام الألباني من تمام المنة.
** كما جاء في الشرح الممتع للشيخ العثيمين:-
(( ... قوله:" و يجمع بها بين العشاءين" أي: إذا وصل إلى مزدلفة، و لا يصل إلى مزدلفة إذا دفع بصفة دفع الرسول صلى الله عليه و سلم إلا بعد دخول وقت العشاء.
و لهذا كان جمع النبي صلى الله عليه و سلم في مزدلفة جمع تأخير، لأنه في أقصى عرفة من جهة الشرق، و سيمر بجميع عرفة و هي واسعة، و يمر بالطريق الذي بينهما و بين مزدلفة، ... و هذا سيتغرق و قتًا طويلا، فلهذا كان وصوله إلى مزدلفة بعد دخول صلاة العشاء. (1)
مسألة: لو صلى المغرب و العشاء في الطريق فما الحكم؟
الجواب: ذهب ابن حزم إلى أنه لو صلى في الطريق لم يجزئه لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال لأسامة: "الصلاة أمامك". (3)
و ذهب الجمهور: إلى أنه لو صلى في الطريق أجزأه.
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:" جعلت لي الأرض مسجدًا و طهورًا" (4)
و أما قو ل الرسول صلى الله عليه و سلم لأسامة: "الصلاة أمامك"، فوجهه أنه لو وقف ليصلي وقف الناس، ولو أوقفهم في هذا المكان و هم مشرئبون إلى أن يصلوا إلى مزدلفة، لكان في ذلك مشقة عليهم ربما لا تحتمل، فكان هديه – عليه الصلاة و السلام- هدي رفق و تيسير، لكن لو أن أحدا صلى، فإن صلاته تصح، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا"، و هذا هو الصحيح.
مسألة: لو خشي خروج وقت العشاء قبل أن يصل إلى مزدلفة، فإنه يجب عليه أن يصلي في الطريق، فينزل و يصلي، فإن لم يمكنه النزول للصلاة، فإنه يصلي و لو على السيارة، لأنه ربما يكون السير ضعيف لا يمكنه أن يصل معه إلى مزدلفة قبل منتصف الليل، و لا يمكن أن ينزل و يصلي، لأن السير غير واقف، ففي هذا الحال إذا اضطر أن يصلي في السيارة فليصل، لأن النبي صلى الله عليه و سلم صلى على راحلته (5) في يوم من الأيام حينما كانت السماء تمطر و الأرض تسيل للضرورة، و عليه أن يأتي بما يمكنه من الشروط و الأركان و الواجبات.)) انتهى
الشرح الممتع على زاد المستقنع (تحقيق عمر بن سليمان الحفيان) الطبعة الأولى / المجلد السابع/
باب صفة الحج و العمرة ص 302 إلى 305
محمل كتاب ضوئي من موقع المكتبة الوقفية
http://ia311016.us.archive.org/2/ite...9/07_53635.pdf (http://ia311016.us.archive.org/2/ite...9/07_53635.pdf)
** جاء في شرح زاد المستقنع للشيخ الخضير:
قال: "ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، ويسرع في الفجوة، ويجمع بها بين العشاءين، ويبيت ... ويجمع بين العشاءين بها بمزدلفة، والسنة ألا يصلي المغرب والعشاء إلا بجمع بمزدلفة،
إيه، ماذا يصنع؟ العلماء نصوا على أن هذه الصلاة لا تصلى إلا بجمع، فإذا صلاها قبل جمع منهم من يأمر بالإعادة، والجمهور على أن الصلاة صحيحة، لكن إذا ترتب على تأخيرها إلى مزدلفة خروج الوقت، كما هو ملاحظ الآن مع كثرة الزحام أحياناً ما يصلون إلى جمع إلا مع طلوع الفجر مثلاً، فيخرج وقتها، أو بعد منتصف الليل فيخرج وقتها على القول المختار، كما في حديث عبد الله بن عمرو، نعم، نقول: صل في الوقت أو انتظر حتى تصل جمع؟
طالب: .........
نعم، لا يصلي أحد إلا في بني قريضة، لكن هل هناك أمر بألا تصلى هذا الصلاة إلا بمزدلفة أو هناك فعل من النبي -عليه الصلاة والسلام- مع ما تقرر من أحاديث المواقيت؟ هذا فعل، وهناك في قصة بني قريضة أمر، ولذا اختلف الصحابة منهم من صلى قبل الوصول تحصيلاً للوقت، ومنهم من آخر الصلاة خرجت عن وقتها وصلاها في المكان الذي أمر به، وكل له وجه، لكن هنا ما في أمر، حديث المواقيت: {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} [(103) سورة النساء] وكونه -عليه الصلاة والسلام- فعل ذلك لا يعني أنه واجب ولازم، فعلى هذا إذا خشي فوات الوقت يصليها في الطريق. .... سهل، سهل هذا؛ لأن الجمع محله تقديم أو تأخير يجوز هذا وذاك، مجرد ما يصل إلى مزدلفة يصلي، ولو كان في أول وقت صلاة الظهر، ويش المانع؟ هذا أمره سهل، الإشكال فيما لو خشي فوات الوقت؛ لأن من أهل العلم من يقول: من صلاها قبل مزدلفة يلزمه إعادتها، لكنه قول مرجوح، نعم؟
طالب: ........
يا أخي أنت خاضع لظروف، هل يلزمك أن تصل في الوقت الذي وصل فيه النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ هل الوقت الذي وصل فيه الرسول -عليه الصلاة والسلام- من مقاصد الشرع بحيث لا نتقدم عليه ولا نتأخر؟ خاضع لظروف، احتمال تصل قبله، واحتمال تصل بعده، المقصود أنك تصليهما جمعاً بمزدلفة، لكن أنت يمكن أن تطرح هل له أن يتأخر في الصلاة حتى يدخل وقت العشاء؟ أما يجوز له أن يصلي في المغرب يجوز؛ لأن الجمع كما قال أهل العلم: يجوز تقديماً أو تأخيراً، نعم.
http://www.khudheir.com/uploads/f4387.doc (http://www.khudheir.com/uploads/f4387.doc)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/191)
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[22 - 12 - 10, 08:38 ص]ـ
لم يثبت عن الصحابة شيئ في ذلك
اما اثر عبد الرحمن بن عوف
فروا ابن ابي شيبة والبيهقي وغيرهم من طريق محمد بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع، عن جده عبد الرحمن، عن مولى لعبد الرحمن بن عوف، عن عبد الرحمن بن عوف قال: «إذا طهرت الحائض (1) قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر، والعصر جميعا، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب، والعشاء جميعا)
قال الحافظ في التلخيص
ومحمد بن عثمان وثقه أحمد، ومولى عبد الرحمن لم يعرف حاله.
اما اثر ابن عباس فاخرجه أخرجه أيضا: ابن أبى شيبة (2/ 122، رقم 7207)، والدارمى (1/ 238، رقم 889)، والبيهقى (1/ 387، رقم 1687).من طريق يزيد بن ابي زياد عن مقسم عنه به
ويزيد ضعيف وتابعه من هو أضعف منه
فقال البيهقي في المعرفة بعد اخراجه
تابعه ليث بن أبي سليم، عن طاوس، وعطاء، عن ابن عباس، ورويناه، عن عطاء، وطاوس، من قولهما
قلت
يشير البيهقي رحمه الله أن ليثا وهِم في قوله ابن عباس وهو كما فقدرواه الثقات
كما رواه الدارمي وابن ابي شيبة من طرق عن طاوس وعطاء من قولهما
بل رواه الثوري عن ليث عن طاوس قوله ورواه محمد بن فضيل عن ليث عن عطاء وطاوس
من قولهما
فتبين انه لا يصح عن ابن عباس وان الصواب عن طاوس وعطاء من قولهما
والله اعلم واحكم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=144605(104/192)
مقال رائع: المصارف الاسلامية مالها وماعليها، لمعالي الشيخ صالح الحصين حفظه الله
ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[19 - 12 - 10, 09:02 م]ـ
وقع بيدي العدد السابع من مجلة تجارة مكة الصادر في رمضان سنة 1431، وقرأت فيه هذا المقال الرائع، لمعالي الشيخ صالح الحصين، رئيس شؤون الحرمين الشريفين، حفظه الله، فأحببت أن أتحف به الإخوة هنا في ملتقانا الحبيب:
المصارف الإسلامية ما لها وما عليها
معالي الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين
لفظ العنوان يوحى بأن هذه الكلمة سوف تتناول المصارف الإسلامية على وجه العموم وأنها ستتناول إيجابياتها وسلبياتها ونجاحاتها وإخفاقاتها على وجه الشمول.
هذا بالطبع غير مقصود وغير ممكن، إذ إن المتكلم لا يحيط علمه بجميع المصارف الإسلامية فضلاً عن أن يحيط علماً بأنشطتها وأنواع معاملاتها.
وإنما ستتناول هذه الكلمة فقط التوجه العام الغالب للمصارف الإسلامية.
ولتقييم التوجه العام لأي نظام لابد أن يتم ذلك في ضوء قياس مدى تحقيق النظام لأهدافه والأغراض التي وجد لتحقيقها.
فما هو مبرر وجود المصارف الإسلامية؟
لماذا كان وجودها ضرورياً؟
الجواب:
(1) من أكبر المصائب التي أصيبت بها المجتمعات الإسلامية وجود الربا ممارسة واستحلالاً بوجود مؤسسات للوساطة المالية بين المدخرين والمستثمرين تعتمد أساساً على الربا (البنوك على النظام الغربي).
يتضح خطر هذه المصيبة من قراءة الآيات الكريمة {الذٌينّ يّأًكٍلٍونّ الرٌَبّا لا يّقٍومٍونّ إلاَّ كّمّا يّقٍومٍ الذٌي يّتّخّبَّطٍهٍ الشَّيًطّانٍ مٌنّ المّسٌَ ذّلٌكّ بٌأّنَّهٍمً قّالٍوا إنَّمّا البّيًعٍ مٌثًلٍ الرٌَبّا وأّحّلَّ اللَّهٍ البّيًعّ وحّرَّمّ الرٌَبّا} {يّمًحّقٍ اللَّهٍ الرٌَبّا} (البقرة: 275، 276) {يّا أّيٍَهّا الذٌينّ آمّنٍوا اتَّقٍوا اللَّهّ وذّرٍوا مّا بّقٌيّ مٌنّ الرٌَبّا إن كٍنتٍم مٍَؤًمٌنٌينّ فّإن لَّمً تّفًعّلٍوا فّأًذّنٍوا بٌحّرًبُ مٌَنّ اللَّهٌ ورّسٍولٌهٌ} (البقرة:278 - 279) ويستحيل رفع الربا في المجتمع، بدون زوال مؤسساته ولا يمكن زوال هذه المؤسسات إلا بوجود مؤسسات بديلة تختلف عن المؤسسات الربوية في فلسفة العمل وآلياته وتكون قادرة على منافستها من حيث كفاية الأداء.
(1) فالمبرر الأول: لوجود المصارف الإسلامية أن تكون البديل الحقيقي والقادر عن البنوك الربوية.
(2) المبرر الثاني: تحقيق المباديء القرآنية الثلاثة في التعامل مع المال وهي:
أ- أن يكون المال قياماً للناس ولا يكون محلاً لطيش السفهاء {ولا تٍؤًتٍوا السٍَفّهّاءّ أّمًوّالّكٍمٍ التٌي جّعّلّ اللَّهٍ لّّكٍمً قٌيّامْا} (النساء: 5).
ويتحقق هذا بأن يستخدم المال في وظيفته الطبيعية وهي مواجهة حاجات الإنتاج والتسويق والاستهلاك العاقل وصولاً إلى استقرار الاقتصاد ونموه مأخوذاً في الاعتبار أن أكبر خطر يهدد الاقتصاد المحلي والعالمي في الوقت الحاضر مرضه المزمن الكامن في جذوره وهو عدم الاستقرار.
وهذا المرض بالنسبة للاقتصاد العالمي مظهره أن هذا الاقتصاد يقوم على أهرامات من الديون يرتكز بعضها على بعض ولكن على غير أساس ثابت وقد تسبب هذا عن حمى المضاربة على العملات والمضاربة على الأسهم حتى أصبح العالم أشبه بكازينو كبير للقمار هذه المضاربة إنما يدعمها الائتمان الربوي حيث أصبح كل واحد يمكنه أن يشتري بدون أن يدفع ويبيع بدون أن يحوز، وفي تدفق النقود بين دول العالم تحظى المضاربة بالنسبة العظمى ولا تحظى التجارة الحقيقية إلا بنسبة ضئيلة.
(إن هذه المضاربة المسعورة والمحمومة قد أتاحها وغذاها الائتمان على الصورة الغربية التي يجري عليها اليوم).
هذا يعني أن المال صار يستعمل في غير وظيفته الطبيعية.
وإذا كان النشاط الاقتصادي غايته الأساسية إشباع حاجات الناس غير المحدودة بموارد محدودة فإن هذه الغاية لن يمكن تحقيقها ما دام المال يستعمل في غير وظيفته الطبيعية على نحو ما هو واقع.
والمفروض أن المصرف الإسلامي الحقيقي - إذا وجد - سيغير هذه الصورة وفي آلية عمله سوف يستعمل المال في وظيفته الطبيعية بأن يكون أداة التعامل ولن يكون محلاً للتعامل وبهذا وبمراعاته القاعدة الشرعية (أن لا يبيع الإنسان ما ليس عنده) سيتفادى استعمال المال في غير وظيفته الطبيعية بالصورة التي نراها اليوم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/193)
ب- أن لا يكون المال دولة بين الأغنياء، وكل أحد يعرف أن النظام الائتماني الغربي ينتهي بالمال إلى أن يكون دولة بين الأغنياء وذلك نتيجة لعدة أسباب منها: أن الربا نظام متحيز لناحية الجدارة الائتمانية، وليس لناحية الجدوى الإنتاجية فكلما كانت الجدارة الائتمانية للشخص أكبر كان معدل الربا الذي يدفعه أقل وفرصته في الحصول على التمويل أعظم.
بمعنى آخر أنَّ المنشأة الكبيرة التي هي أقدر على تحمل عبء الربا تحمل عبئاً أقل وبالعكس فإن المنشأة المتوسطة والصغيرة التي قد تكون ذات إنتاجية أعظم بمقياس المساهمة في الإنتاج الوطني تحصل على مال أقل بسعر ربا أعلى وهذا هو أحد الأسباب في النظام الرأسمالي للنمو السرطاني للمنشآت الكبيرة واختناق المنشئات المتوسطة والصغيرة.
وهذا هو العامل الأهم في انسياب أموال العالم الإسلامي إلى الأسواق المالية الغربية التي هي أقل إنتاجية بحكم حدة المنافسة، وأقل حاجة للمال، وفي أن يحرم منها العالم الإسلامي الذي من المفروض أن يكون الاستثمار فيه أكثر إنتاجية وهو على كل حال أكثر حاجة لرأس المال.
والمفروض أن المصرف الإسلامي الحقيقي - إذا وجد - باطراحه الربا شكلاً وجوهراً وباتخاذه آلية مختلفة للتمويل، سيجبر رأس المال على تغيير مساره.
الربا ظلم
ج- عدم الظلم في المعاملة المالية {فّلّكٍمً رٍءٍوسٍ أّمًوّالٌكٍمً لا تّظًلٌمٍونّ ولا تٍظًلّمٍونّ} (البقرة: 279) وفي العادة يقال إن الربا محرم بسبب ظلم المرابي للفقير باستغلاله حاجته، والواقع أن الربا في ذاته ظلم ولو كانت معاملته بين المرابي والموسر، بل إن المرابي في العادة يتعامل مع صاحب الملاءة ولا يتعامل مع الفقير المدقع لأن الفقير - كما يقال - أقوى من السلطان والمرابي أذكى من أن يتعامل مع شخص لايضمن قدرته على أن يرد إليه رأس المال فضلاً عن الربا، إن الربا ظلم من حيث إن المرابي يأخذ الزيادة عن رأس ماله بدون مقابل، وهذا يتضح بالمقارنة بين القرض الربوي والبيع الآجل، فالبائع مثلاً يقدم قيمة اقتصادية مضافة تتمثل في حيازة السلعة وتخزينها وتسويقها، وهو يقوم بهذا الدور بالقوة إن لم يكن بالفعل.
أما المرابي فلا يؤدي عمله إلى إنتاج أي قيمة مضافة تستحق أن تكون مقابلاً للربا أي الزيادة - التي يأخذها من المدين.
(3) المبرر الثالث: إيجاد مناخ استثماري ملائم، ويلاحظ أنه في العالم الإسلامي حيث توجد روادع خُلُقيَّة تجاه الربا فإن عدم وجود قنوات استثمارية غير ربوية ملائمة للمدخرين - ولا سيما صغارهم - لا تشجع الناس على الاستثمار وبدلاً عن ذلك تشجعهم على الاستهلاك الطائش كما يشاهد ظاهراً في دول مجلس التعاون الخليجي.
ثم إنه لخلق مناخ استثماري إيجابي نشط لابد من المحافظة على العدالة والتوازن بين المدخرين والمستثمرين.
وفي التعامل بالربا من الطبيعي أن يعاني المدخرون إذا انخفضت أسعار الفائدة وأن يعاني المستثمرون إذا ارتفعت، وإن الظلم الواقع في توزيع الموارد بين المدخرين والمستثمرين بسبب معدلات الفائدة المتغيرة والثابتة ليؤدي إلى تشويه جهاز الثمن وإلى سوء تخصيص الموارد ومن ثم إلى تباطؤ التكوين الاستثماري.
ويفترض أن المصرف الإسلامي الحقيقي إذا وجد سوف يتفادى هذا لأنه باتجاهه إلى المعاملات المقصودة لذاتها وليس لأن تكون وسيلة للتمويل نسيئة مقابل زيادة لأجل النسأ سوف يحقق العدل بين الممول ومتلقي التمويل سواء تم ذلك في عقود المشاركات أم في عقود المعارضات كالسلم والاستصناع المقصودين لذاتهما.
كما أنه سيتفادى إلى حد كبير التضخم وآثاره المعوقة للتكوين الاستثماري.
(4) المبرر الرابع: تحقيق النمو الاقتصادي:
معروف أن من شروط النمو الاقتصادي وجود الاستقرار الاقتصادي وإن إجابة ملتون فريدمان في عام 1982م على السؤال عن أسباب السلوك الطائش الذي لم يسبق له مثيل في الاقتصاد الأمريكي بأن (الإجابة البديهية هي السلوك الطائش في معدلات الفائدة) تفسر كيف أن الربا من أهم العوامل المخلة بالاستقرار الاقتصادي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/194)
إنَّ التقلبات الطائشة في معدل الفائدة تحدث تحولات لولبية في الموارد المالية بين المستفيدين منها وأن زيادة تقلب معدل الفائدة تحقن السوق المالي بكثير من الشكوك وهذا من شأنه تحويل الممولين ومتلقي التمويل على السواء من الأجل الطويل إلى الأجل القصير في سوق المال.
وإنَّ استمرار التقلب في نصيب الفائدة من مجموع عائد رأس المال على المستثمر يجعل من الصعب اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل بثقة، وبصعوبة القيام باستثمارات طويلة الأجل فإن الاقتصاد في النهاية يعاني من هبوط الإنتاجية وانخفاض معدل النمو ومن المعترف به أن الأداء الاستثماري الجيد هو مفتاح النمو الاقتصادي الأسرع.
ومن ناحية أخرى فإن ماتقدمت الإشارة إليه من الآثار السلبية للربا على تخصيص الموارد بحكم أن الربا يتحيز لجدارة الائتمان على حساب الجدوى الإنتاجية للمشاريع يشكل عائقاً جدياً للنمو الاقتصادي.
والمفترض أن المصرف الإسلامي الحقيقي إذا وجد بابتعاده عن الربا شكلاً وجوهراً وباستخدام الموارد في معاملات شرعية مقصورة لذاتها سيحول اتجاه التمويل إلى تفضيل الجدوى الانتاجية، وبذلك يوفر العامل الأهم للنمو الاقتصادي.
وعندما يتحقق للعالم الإسلامي ككل بلدان العالم الثالث، النمو الاقتصادي فإنه لن يستفيد وحده من هذا النمو، بل إن العالم المتقدم والبلدان الصناعية سيستفيد من نمو العالم الثالث بصفة موازية إذ سوف يتسع المجال لتسويق سلعها نتيجة زيادة القوة الشرائية للعالم الثالث بسبب نموه الاقتصادي وبالتالي نمو قدرته على شراء صادرات العالم الصناعي.
شروط نجاح المصارف الإسلامية
لتقييم الاتجاه العام للمصرفية الإسلامية تقييماً موضوعياً بعيداً عن الأوهام وعن نوازع العاطفة لابد أن يتم ذلك بمعيار مدى نجاح المصارف الإسلامية في تحقيق الأهداف الأربعة المشار إليها أعلاه:
1 - أن يكون المصرف بديلاً ناجحاً للمصرف الربوي بحيث ينافسه في الكفاية ويختلف عنه جذرياً في الفلسفة وآلية الأداء.
2 - أن يحقق المبادئ القرآنية الثلاثة للتعامل مع المال.
(أ) أن يكون قياماً للناس
(ب) أن لايكون دولة بين الأغنياء.
(ج) وأن يحقق العدل بين طرفي المعاملة.
3 - تكوين المناخ الاستثماري المناسب في العالم الإسلامي.
4 - تحقيق النمو الاقتصادي.
فهل نجحت المصارف الإسلامية في ذلك؟
نلاحظ أولاً أن المصرف ربوياً أو إسلامياً يقوم بوظيفتين أساسيتين: الخدمات، والتسهيلات، ولأجل ذلك يقوم بتعبئة الموارد، واستخدامها فمن حيث تعبئة الموارد فلا شك أن المصارف الإسلامية نجحت في الجملة فهي لاتشكو من شح الودائع تحت الطلب ولكن العامل الذي ساعدها في ذلك عامل خارجي هو التفضيل العاطفي الناشئ لدى المودعين عن كراهية الربا ومؤسساته.
ونجحت في اجتذاب الودائع الاستثمارية عن طريق إبدال الفائدة بنسبة الربح ولكن عاق نجاحها من الناحية العلمية، عدم قدرتها على منافسة البنوك الربوية من حيث قيمة العائد على الاستثمار، وهذا شيء طبيعي لأن أدواتها في استخدام الموارد أقل كفاية من أداة الفائدة المباشرة التي تستخدمها البنوك الربوية في حين أن هدفها في استعمال المال لايختلف عن هدف البنوك الربوية أي إدانة النقود لأجل في مقابل ثمن الأجل.
وفي مجال الخدمات كان أداؤها في الجملة لايقل عن أداء البنوك الربوية، وطبيعي أن يكون هذا النجاح في كلا النوعين على درجات تبعاً لمدى القدرة التكنولوجية للمصرف.
أما من ناحية استخدام الموارد فإن نجاحها في أن تختلف من ناحية الجوهر والحقيقة عن البنوك الربوية كان متواضعاً جداً إلى درجة أنه حال بينها في الجملة وبين تحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها.
فرار من صورة الربا
لقد تكررت الإشارة فيما سبق أن المصرف الإسلامي سوف يتميز عن المصرف الربوي في الجوهر والحقيقة، إذا كان يتعامل بالنقود بدلاً من التعامل في النقود، أي إذا كانت استراتيجية أن يستعمل النقود أداة في العقود التي يبرمها مع عملائه مقصودة لذاتها وليس لأن تكون العقود وسيلة لإدانة النقود لأجل في مقابل ثمن الأجل.
فكيف يتم التعامل في المصرف الإسلامي، أو في النافذة الإسلامية - كما تسمى - في البنك الربوي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/195)
يحتاج العميل لتسهيلات لشراء سيارة مثلاً فيتقدم إلى المصرف الإسلامي طالباً منحه التسهيلات وبعد أن يتفق مع المصرف على أجل الدين وثمن الأجل الذي يحدد في ضوء سعر الفائدة السائد يبرم معه عقد المرابحة حيث يشتري المصرف السيارة المطلوبة من الوكيل بالنقد ثم يبيعها للعميل بأجل نظير زيادة في مقابل الأجل.
كان في إمكان العميل أن يتقدم للبنك الربوي بطلب التسهيلات بقيمة السيارة فيمنحه البنك الربوي ذلك بعد أن يتفق معه على أجل الدين وثمن الأجل الذي يحدد في ضوء سعر الفائدة السائد فيشتري السيارة التي يطلبها بنفسه مع الوكيل.
وقد لايكون العميل محتاجاً فعلاً السيارة لاقتنائها وإنما يحتاج لسيولة لغرض آخر (كالسفر في الصيف للخارج) فيشتري السيارة مرابحة نسيئة ثم يبيعها بالنقد.
فما الذي يحمل العميل على تفضيل التعامل بهذه الطريقة للحصول على التسهيلات من المصرف الإسلامي وما الذي يحمل المصرف الإسلامي على التعامل بهذه الطريقة لمنح التسهيلات لعميله.
إنه فقط قصد الفرار من صورة الربا.
ولكن لا المصرف الإسلامي ولا العميل يستفيدان من هذه العملية فائدة اقتصادية زائدة عن عملية الإقراض بربا.
مثال آخر: شركة طيران تريد التعاقد على صنع طائرة وتحتاج لتسهيلات لدفع ثمن الطائرة فبعد أن تتفق الشركة مع الصانع على شروط صنع الطائرة ومواصفاتها وأجل تسليمها وبغرض حصولها على التسهيلات بثمن الطائرة يكون أمامها طريقان:
(أ) أن تلجأ إلى البنك الربوي فيمنحها التسهيلات المطلوبة بسعر فائدة يحدد في ضوء سعر الفائدة السائد.
(ب) أو تلجأ إلى المصرف الإسلامي (الذي لن يعنيه الاهتمام بمواصفات صنع الطائرة ولا شروط عقد الاستقطاع ولا حتى ثمنها) وبعد أن تتفق معه على شروط التسهيلات المطلوبة ومنها ثمن التسهيلات الذي يحدد في ضوء سعر الفائدة السائد يدخل المصرف الإسلامي في العملية بصفته مستصنعاً للطائرة، وفي الوقت نفسه يبيعها لشركة الطيران بصفته صانعاً.
ويلجأ الطرفان لهذه الطريقة بغرض الفرار من الربا وليس لغرض آخر لأنه لا المصرف الإسلامي ولا شركة الطيران يستفيدان من هذه العملية فائدة اقتصادية لم يكن أي منهما ليستفيدها لو تم منح التسهيلات بطريق الربا المباشر.
أدوات لإدانة النقود
مثال آخر:
يحتاج العميل الحصول على تسهيلات لشراء بيت قد اختاره لأن مواصفاته تتفق مع حاجته هو شخصياً فيكون أمامه طريقان للحصول على التسهيلات: إما أن يطلبها من البنك الربوي بطريقة الربا المباشر أو يطلبها من المصرف الإسلامي، فيمنحها له عن طريق شراء البنك للبيت المعين الذي اختاره العميل ثم يؤجره للعميل إجارة منتهية بالتمليك.
واضح أنه في كل الأمثلة لم يكن للمصرف الإسلامي في شراء السيارة ثم بيعها للعميل، أو إبرامه لعقد استصناع الطيارة أولاً مع الصانع بصفته مستصنعاً ثم مع العميل بصفته صانعاً، أو شراء البيت ثم تأجيره على العميل لم يكن له في كل هذه العمليات غرض سوى إدانة النقود بأجل في مقابل ثمن الأجل أي أن غرض المصرف الحقيقي أن تكون النقود محلاً للتعامل وليس أداة للتعامل.
أما عمليات الشراء والبيع والاستصناع والتأجير فما هي إلا أدوات لإدانة النقود بمقابل ثمن الأجل، وقد لُجِئَ إليها فقط للفرار من الربا.
معنى ماتقدم أن آلية العمل في المصارف الإسلامية في منح التسهيلات لاتختلف عن آلية العمل في المصارف الربوية في الجوهر ولا في الآثار الاقتصادية لاستخدام الموارد، إنما تختلف في الشكل والصورة، وبما أنها تتم في المصارف الإسلامية بصورة تشهد لها الهيئات الشرعية، بأنها مباحة فأثرها الهام طمأنينة الضمير الْخُلُقِي للمسلم، بعدم ارتكابه للربا في سبيل حصوله في التسهيلات.
يقال عادة في تصوير ضآلة نسبة المعاملات الشرعية المقصودة لذاتها في معاملات المصارف الإسلامية إن المرابحة تستأثر بما بين 40% و 75% من عمليات استخدام الموارد في المصارف الإسلامية وهذا القول غير دقيق.
لأن عقد الاستصناع وعقد التأجير المنتهي بالتمليك لايختلفان عن عقد المرابحة من حيث الغرض وهو إدانة النقود بمقابل للأجل وإنما يختلفان عن العقد المذكور بالشكل والصورة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/196)
وإذا أدركنا ذلك أدركنا حجم ونسبة المعاملات التي تتم في المصارف الإسلامية لهذا الغرض وأدركنا بالتالي خصائص الاتجاه العام للمصارف الإسلامية، وهو تركيز الهم والعمل على اختراع منتجات تبعد عن صورة الربا، ولكنها لاتبعد عن المقصود منه وبالتالي لاتبتعد عن آثاره الاقتصادية.
وقد انتهى الأمر بالمصرفية الإسلامية إلى اختراع منتج تيسير الأهلي أو التورق المبارك حيث اقتربت آلية استخدام الموارد بهذين المنتجين، من ناحية التخفف من الإجراءات والتكاليف التي تثقل المرابحة والاستصناع والتأجير المنتهي بالتمليك كما تطبق في المصارف الإسلامية اقتربت من آلية استخدام الموارد في البنوك الربوية وأصبح الفارق زيادة بسيطة في عبء التسهيلات يتحمله العميل أو المصرف الإسلامي.
وإذا كان كل ماتقدم صحيحاً، فيجب أن يكون صحيحاً أن الاتجاه العام السائد للبنوك الإسلامية في استخدام الموارد لم يسمح ولن يسمح للمصارف بتحقيق أهدافها الموضحة أعلاه.
فلا يمكن أن يكون المصرف الإسلامي في وضعه الحاضر بديلاً عن البنك الربوي وإنما يمكنه أن يتعايش مع البنوك الربوية بشرط بقاء الدوافع العاطفية للمتورعين عن الربا على تأثيرها كقوة خارجية تسند المصارف الإسلامية في مجال تنازع البقاء.
ومن ناحية ثانية:
فقد عجزت المصارف الإسلامية عن تحقيق أي من المبادئ القرآنية الثلاثة للتعامل في المال.
فاستعمال المال في غير وظيفته الطبيعية بالإغراق في عمليات المضاربة في الأسهم والعملات والمعادن والاستجابة لدواعي الاستهلاك الطائش لدى الناس.
والتحيز لجدارة الامتنان على حساب الجدوى الإنتاجية الذي ظهر في عجز المصارف الإسلامية في تغيير مسار الأحوال الوطنية واتجاهها إلى الأسواق المالية العالمية.
بل ربما أخذت هذه الأموال على يد البنوك الإسلامية طريقاً أسرع انحداراً وأكثر رُحمًا، وحقيقة أن فى الأغلب من عمليات المصارف الإسلامية سواءً في عقود المرابحة أم الاستصناع أم الإيجار المنتهي بالتمليك كان كل العائد الذي تحصل عليه هو ثمن الأجل في التمويل ولا تتقاضى مقابلاً عن أداء أي عمل يمثل قيمة اقتصادية مضافة.
كل هذه الأمور تنافي المبادئ القرآنية الثلاثة للتعامل في المال.
ومن ناحية ثالثة:
لم تتمكن المصارف الإسلامية من تلبية تعطش المدخرين المسلمين إلى قنوات استثمارية ملائمة، وكان ذلك نتيجة طبيعية للآلية التي تعمل بها في استخدام الموارد والتي ماكانت لتسمح لها بالحصول على عائد ينافس العائد الذي تحصل عليه البنوك الربوية إذ كانت الأدوات التي تستخدمها أقل كفاءة من أدوات البنوك الربوية فحين نقارن على سبيل المثال: نظام المرابحة بنظام الفائدة نرى أن نظام المرابحة أكثر كلفة من نظام الفائدة في حين أن عائد المرابحة يقل عن عائد الفائدة أو على الأقل يساويه.
ولذلك فإن دور المصارف الإسلامية في إيجاد المناخ الاستثماري الملائم، في العالم الإسلامي لم يكن أفضل من دور البنوك الربوية. ومن ناحية رابعة:
فإنه نتيجة لكل ماسبق لم تؤثر المصارف الإسلامية الكثير في تنشيط النمو الاقتصادي في العالم الإسلامي، بل إنها لاتستطيع أن تدعي أن أداءها في هذا المجال أفضل من البنوك الربوية.
إذا كانت المصارف الإسلامية لم تستطع حتى الآن تحقيق أهدافها، وكان ذلك بسبب أن الاتجاه العام الغالب لديها في استخدام الموارد لايمكنها من ذلك على نحو ماوضح فيما سبق فإن النتيجة المنطقية لذلك أنها لن تحقق في المستقبل ماعجزت عنه في الماضي.
والواقع يثبت أن المصارف الإسلامية بهذا الاتجاه ظلت تقترب من البنوك الربوية شيئاً فشيئاً.
وأن أوضح شاهد لذلك ما انتهت إليه المصرفية الإسلامية من اعتماد عمليتي (تيسير الأهلي)، (والتورق المبارك).
والظاهر أنه من الناحية العلمية فإنه من المستحيل القول إن الآثار السلبية للربا الاقتصادية والاجتماعية والسيكولوجية التي تتحقق في التمويل بالفائدة لا تتحقق في التمويل (بتيسير الأهلي) أو (التورق المبارك) بل إنه من الناحية الفقهية يستحيل على الفقيه دون أن يخادع نفسه، أن يدعي وجود فارق بين هاتين العمليتين والاحتيال المحرم على الربا.
بهذا الاقتراب من البنوك الربوية فإن المصارف الإسلامية ستفقد هويتها الحقيقية ولا يبقى لها إلا الاسم.
لا أحد يمكن أن يطلب من المصارف الإسلامية أن توقف عملياتها وتتحول إلى العمليات الشرعية بين عشية وضحاها وكل مايطلب منها تغيير هذا الاتجاه العام.
ولا أحد يطلب من المصارف الإسلامية في البداية أن تبتكر عمليات جديدة، بل إن المسح العابر لخريطة التعاملات الجارية حالياً في التجارة الدولية يثبت وجود هامش واسع للعمل والممارسة بما يتفق وروح المصرفية الإسلامية الحقيقية ومميزاتها الأساسية وأهدافها في تحقيق العدل والتنمية واستعمال المال في وظيفته الطبيعية التي خلقها الله لها.
كل مايطلب من المصرفية الإسلامية أن تتخلص من الاتجاه العام الذي يسودها ويتلخص في الرغبة والإرادة والعمل لإدانة النقود لأجل مقابل عوض عن الأجل ودون أن تتضمن عمليات المصرف قيمة اقتصادية مضافة.
(المقال منقول من بعض المواقع)(104/197)
من يتحمل كسر طبلون الكهرباء وإيقاف العداد
ـ[احمد ابو انس]ــــــــ[20 - 12 - 10, 04:44 م]ـ
كسر طبلون الكهرباء وإيقاف العداد
من يتحمله صاحب المنزل أم المستأجر أم شركة الكهرباء
خصوصا وأن الشركة تضع غرامة مالية على ذلك
والعداد خارج العمارة؟
ـ[صهيب المصري]ــــــــ[20 - 12 - 10, 09:25 م]ـ
المستأجر ـأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط وعليه فليس على المستأجر شيء
ولكنه على المالك(104/198)
ماحكم السباق على الاقدام مع وجود اختلاط وعورات الرجال?
ـ[ابوزكري]ــــــــ[20 - 12 - 10, 06:23 م]ـ
اخ يسال ماحكم السباق على الاقدام مع وجود اختلاط وعورات الرجال?
بارك الله فيكم هل من اقوال اهل علم في هده المسالة(104/199)
ما معنى (أم الولد)؟
ـ[محمد مختار عبد اللطيف]ــــــــ[20 - 12 - 10, 07:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
ما معنى كلمة (أم الولد) فى الفقه وكثيرا ما أجد فى كتب التاريخ حين يترجم لأحد الرجال (أمه أم ولد)
وجزاكم الله خيرا
ـ[أم هانئ]ــــــــ[20 - 12 - 10, 09:10 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
ما معنى كلمة (أم الولد) فى الفقه وكثيرا ما أجد فى كتب التاريخ حين يترجم لأحد الرجال (أمه أم ولد)
وجزاكم الله خيرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأم الولد: هي الأمَة التي تلد من سيدها
وقد كانت مارية القبطية أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم إبراهيم
ابن النبي صلى الله عليه وسلم التي قال فيها " أَعِتَقَها ولدُها "،
وكانت هاجر أم إسماعيل عليه السلام سُرِّيَّة إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام
وهذا رابط فيه التفصيل بالأدلة:
. http://www.islamport.com/b/2/alfeqh/fatawa/%C7%E1%DD%CA%C7%E6%EC/%DD%CA%C7%E6%EC%20%C7%E1%C5%D3%E1%C7%E3%20%D3%C4%C 7%E1%20%E6%CC%E6%C7%C8/%DD%CA%C7%E6%EC%20%C7%E1%C5%D3%E1%C7%E3%20%D3%C4%C 7%E1%20%E6%CC%E6%C7%C8%20005.html
ـ[أبوعبدالله الكويتي]ــــــــ[21 - 12 - 10, 08:49 م]ـ
صدقت أم هانئ
وما كتبته عن مارية رضي الله عنها فيه خلاق بين أهل العلم، والراجح ما ذكرته أم هانئ
جزاكم الله خيرا
ـ[فهد اللامي]ــــــــ[25 - 12 - 10, 04:36 م]ـ
أم الولد هي في حقيقتها أمة و لكن لما وطئها سيدها و أنجب منها أصبحت أم ولد و لها من الخصائص ما تفارق به الأمة ومن تلك الخصائص: أنها تعتق بمجرد موت سيدها و لا تنتقل لأولاده.
ـ[محمد مختار عبد اللطيف]ــــــــ[26 - 12 - 10, 08:24 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[26 - 12 - 10, 02:40 م]ـ
تنبيه: الولد هنا يقصد به الذكر و الأنثى على حد سواء، إذ الله قال: {يوصيكم الله فى أولادكم} الآيه(104/200)
هل تصح هذه الكيفية من التلاوة في صلاة الفرض؟؟
ـ[أبو شهد العراقي]ــــــــ[20 - 12 - 10, 07:58 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يصح أن يقرن المصلي بين أكثر من سورة بعد الفاتحة في الركعة الواحدة في صلاة الفرض؟؟ بمعنى أن يقرن بين سور الزلزلة والعاديات والقارعة على سبيل المثال لا الحصر في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية يقرن بين سور التكاثر والعصر والهمزة؟ ,, أرجو الرد وبأسرع وقت ولكم جزيل الشكر والإحترام وجزاكم الله خيراً وبارك فيكم.
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[20 - 12 - 10, 08:46 م]ـ
عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأتُ المفصَّل الليلة في ركعة، فقال: هَذًّا كهذِّ الشعر؟ لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر عشرين سورة من المفصَّل سورتين في كل ركعة. رواه البخاري (742) ومسلم (822).
وبوَّب عليه البخاري بقوله: باب الجمع بين السورتين في الركعة.
والمفصَّل: من سورة " ق " إلى " الناس ".
وعن علقمة والأسود قالا: أتى ابنَ مسعود رجلٌ فقال: إني أقرأ المفصل في ركعة، فقال: أهذّاً كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة: النجم والرحمن في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعم يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. رواه أبو داود (1396) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة في قيام الليل " البقرة والنساء وآل عمران " كما نقله عنه حذيفة رضي الله، وقد رواه عنه مسلم (772).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
ويجوز للإنسان أن يقرأ بعد الفاتحة سورتين، أو ثلاثاً، وله أن يقتصر على سورة واحدة، أو يقسم السورة إلى نصفين، وكل ذلك جائز لعموم قوله تعالى: (فاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) المزمل/20، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن).
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (13/السؤال رقم 500).
وقال الشيخ الألباني رحمه الله:
وكان صلى الله عليه وسلم - أحياناً - يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر.
"صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" (ص 103– 105)
فلا حرج عليك أن تفعل ذلك إماما كنت أو مأموما وللإمام أن يفعل ذلك بين فترة وأخرى ليبين جواز ذلك واقوال العلما قديما وحديثا بالجواز لعموم قوله تعالى: (فاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) المزمل/20، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن).
والله أعلم.
ـ[أبو شهد العراقي]ــــــــ[21 - 12 - 10, 07:41 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير الجزاء وبارك فيك أخي الكريم على الإجابة الوافية , وقد كان عندي شئ منها وأنت وفقك الله أكملت لي الإجابة ,,, فلك مني جزيل الشكر والتقدير.
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[22 - 12 - 10, 08:07 م]ـ
وإياكم شيخنا الكريم(104/201)
سؤال عن المذهب الحنبلي
ـ[أبويسلم]ــــــــ[21 - 12 - 10, 02:04 ص]ـ
هل صحيح أن المذهب الحنبلي هو أشد المذاهب، وأن أصحاب هذا المذهب هم الأشد، حيث أنه انتشر بين عامة الناس هذا الاعتقاد.
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[21 - 12 - 10, 01:38 م]ـ
أخي الفاضل
انظر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=51011
ـ[أحمد بن عبدالمحسن]ــــــــ[25 - 12 - 10, 08:42 ص]ـ
الذي ألصق تهمة التشدد بالحنابلة هو تمسكهم باعتقاد أهل السنة وتحريهم في اتباع السنة ونبذ البدعة وهي منقبة لا مذمة والا فهم في أبواب الفقه كسائر المذاهب بل هم فيها أقل تشديدا وأكثر تساهلا من غيرهم من المذاهب.
ـ[أبويسلم]ــــــــ[25 - 12 - 10, 08:45 م]ـ
جزاكم الله خيرا(104/202)
يوم الجمعة
ـ[عبدالله اليمانى]ــــــــ[21 - 12 - 10, 06:46 م]ـ
أريد بحثا شاملا فى فضائل يوم الجمعة وأحكامة وكل ما يتعلق به(104/203)
سؤال عن كتاب الكافي لابن عبد البر والقوانين لابن جزي
ـ[علي الحامدي]ــــــــ[22 - 12 - 10, 10:30 ص]ـ
هذا ن الكتابان من أجود المختصرات الفقهية في مذهب السادة المالكية ولكل منهما ميزة خاصة
لكن لم أر لهما تحقيقا علميا ولاطبعة جيدة، هل يوجد تحقيق علمي لهما؟ وما أمثل طبعة متوفرة الآن؟
ـ[أبوحذيفة]ــــــــ[25 - 12 - 10, 12:24 ص]ـ
بالنسبة للكافي فهناك طبعة محققة ومخرجة الأحاديث حققها الشيخ عرفان بن سليم العشا الدمشقى
صدرت عن المكتبة العصرية -- سيدا بيروت
أما القوانين الفقهية فلدي نسخة من طباعة دار الأرقم بن الأرقم إعتنى بها وضبطها د. ناجي السويد
ـ[علي الحامدي]ــــــــ[27 - 12 - 10, 12:35 ص]ـ
قصدي التحقيق العلمي على نسخ خطية، مع التخريج وتوثيق المسائل العلمية. الخ. هل يوجد شيء من ذلك؟(104/204)
ترجمة أحمد البويغقوبي الملَّوي
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[22 - 12 - 10, 06:38 م]ـ
السلام عليكم ...
أرجو من الإخوة المعتنين بكتب تراجم المالكية المغاربة أن يساعدونب في الوقوف على ترجمة العلاّمة الفقيه: أبو العباس أحمد بن محمد البويعقوبي الشهير بالملَّوي، صاحب كتاب التحرير في أحكام التصيير، وصاحب كتاب: تحفة القضاة ببعض مسائل الرعاة.
وجزاكم الله خيراً ...(104/205)
ابن باز يقول: لا يجزيء الغسل غير الواجب عن الوضوء.
ـ[عبدالرحمن أبو عبدالله]ــــــــ[23 - 12 - 10, 09:52 ص]ـ
مجموع فتاوى ابن باز - (10/ 315)
هل يغني غسل الجنابة عن الوضوء
س: سؤال من: ع. ع. ج - من أبها: هل يغني الغسل عن الوضوء , سواء كان غسل جنابة أو غيره , بمعنى: أنه إذا اغتسلت هل يجب علي الوضوء قبل الصلاة أم يكفي الغسل؟
ج: إذا كان الغسل عن الجنابة , ونوى المغتسل الحدثين: الأصغر والأكبر أجزأ عنهما , ولكن الأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ ثم يكمل غسله ; اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم , وهكذا الحائض والنفساء في الحكم المذكور.
أما إن كان الغسل لغير ذلك ; كغسل الجمعة , وغسل التبرد والنظافة فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك ; لعدم الترتيب , وهو فرض من فروض الوضوء , ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية , كما في غسل الجنابة.
والله ولي التوفيق.
...(104/206)
وهم الصنعاني في نسبة القول بوجوب طواف الوداع للمتعتمر لسفيان الثوري.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[23 - 12 - 10, 04:44 م]ـ
السلام عليكم
نَسب الامام الصنعاني عليه رحمه الله للامام سفيان الثوري رحمه الله القول بوجوب طواف الوداع للمعتمر
يقول في [سبل السلام] (2/ 330ط. مكتبة الصفا): (قيل لا يلزمه لأنه لم يرد الا في الحج -أي طواف الوداع- و قال الثوري: يجب على المعتمر أيضاً و الا لزمه دم) اهـ.
و وقفت على كلام للشيخ عبدالعزيز الطريفي يُبيّن فيه وهم الصنعاني في هذه النسبة
يقول في [شرح حديث جابر في صفة الحج] ص 206: (و نسب القول بوجوبه على المعتمر الصنعاني إلى سفيان الثوري, و لا أظنه إلا وهماً منه, فقول سفيان في الحج لا في العمرة) اهـ.
و قد بيّن هذا في أكثر من موضع من دروسه.
فمن يحقق لنا نسبة هذا القول الى سفيان الثوري في غير مصدر الصنعاني؟(104/207)
هل يجوز التيمم مع وجود الماء
ـ[حسام رياض الشافعى]ــــــــ[23 - 12 - 10, 09:45 م]ـ
بسبب الكسل أو البرد
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[23 - 12 - 10, 10:46 م]ـ
التيمم رخصة بدل الغسل أو الوضوء لسببين , المرض أو فقدان الماء
قال العثيمين
السؤال
فضيلة الشيخ! قبل ليلتين أو ثلاث ليال حدث أن تيمم بعض الناس لصلاة المغرب والعشاء؛ لأن الماء كان بارداً، وهناك أشخاص سخنوا الماء وتوضئوا وجمعوا بين صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم، وصلوا النافلة وأوتروا خشية أن ينتقض الوضوء؟
الجواب
هذا العمل جمع شيئين، الأول: هؤلاء الذين تيمموا مع إمكان تسخين الماء والتوضأ به صلاتهم باطلة وعليهم أن يعيدوها؛ لأن الله عز وجل أباح لنا التيمم إذا لم نجد الماء أو كنا مرضى لا نستطيع استعماله.
الثاني: هؤلاء الذين توضئوا وصلوا العشاء مع المغرب جمع تقديم ثم إيتارهم بعد ذلك خوفاً من مشقة الوضوء مرة ثانية، فهذا صحيح لا بأس به، لكن الذين لم يتوضئوا عليهم الإعادة، إعادة المغرب والعشاء وجوباً وإعادة النفل تطوعاً؛ لأن النافلة نافلة من شاء قضاها ومن شاء لم يقضها.
ثم قوله: إن الهواء بارد فالحمد لله هناك ما يتقي به الهواء، الخيمة منصوبة قائمة يتقي بها الهواء، استدبار الهواء، إذا جعلت الهواء خلف ظهرك لم يضرك.
فشرط التيمم هو تعذر استعمال الماء سواء بمرض أو فقد الماء، أو يكون بارداً لا نستطيعه ولا عندنا ما نسخن به، سبحان الله! الناس إذا خضعوا للكسل صار الشيء عندهم هيناً، بمعنى أنه يهون عليهم تضييع الواجبات، كان الناس سابقاً يسافرون في الشتاء على الجمال، ويتعرضون لمثل هذا البرد أو أكثر، ومثل هذه الريح أو أكثر، يقفون على الغدير قد جمد أعلاه ثلجاً، فيكسرون الثلج ويغتسلون بالماء تحته ويصبرون؛ لأن عندهم قوة إيمان، وإن كنا لا نوافقهم على هذا العمل؛ لأن ذلك يخشى منه على النفس، ولكن مع ذلك لا يهتمون بهذا، وهؤلاء عندهم ما يسخنون به الماء فيتكاسلون ويتيممون مع وجود الماء.
السائل: بعض العوام تيمم عند شدة البرد هل يؤمر بقضاء الصلوات القديمة؟ الشيخ: نعم.
الذي يتيمم مع إمكان استعمال الماء عليه أن يقضي الصلاة.
ـ[حسام رياض الشافعى]ــــــــ[23 - 12 - 10, 10:59 م]ـ
سمعت أحد المشايخ على إحدى القنوات الفضائية يجيز ذلك وذكر أثرا أو حديثا ولم أسمعه جيدا لتشويش الصبية
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[23 - 12 - 10, 11:11 م]ـ
هذه فتوى العثيمين و هو من العلماء الذين نحسبهم ربانيين , فكثير من الفتاوى على الهوى (و ليس على الهواء) ليست سديدة , فالكل أصبح يفتي , حتى النساء؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[حسام رياض الشافعى]ــــــــ[23 - 12 - 10, 11:23 م]ـ
بل هو من أهل العلم فيما أحسب والله حسيبه
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[23 - 12 - 10, 11:44 م]ـ
ربما قال في الفتوى إن تيقن الشخص إذا اغتسل بالماء تعرض للمرض , و يكون هذا بالتجربة , أو بعد استشارة الطبيب ,(104/208)
مراجعات - الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
ـ[أبوالطيب]ــــــــ[24 - 12 - 10, 12:55 ص]ـ
المراجعات
(لمسائل تراجع عنها و توقف فيها)
سماحة شيخنا الوالد
محمد بن صالح العثيمين
رحمه الله تعالى
قام بالتنسيق والترتيب
عيسى العسيري
عفا الله عنه وعن والديه والمسلمين أجمعين
الرياض – 1431هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مسائل رجع الشيخ عن القول بها
1) السؤال: ما حكم ركعتي تحية المسجد، مع ذكر الدليل؟
الجواب:أما تحية المسجد فالقول بأنها واجبة وأن الإنسان إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وجوباً، هذا قول قوي لا شك فيه، ومن ذهب إليه فلا يُنْكَر عليه، دليل هذا: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) والأصل في النهي التحريم، وهذه عبادة ليست من أمور الأدب؛ لأن أمور الأدب إذا جاء فيها الأمر فهو للاستحباب إلا بدليل .. ويؤيِّد هذا: أن رجلاً دخل يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب فجلس، فقال له: أصليت؟ قال: لا، قال: قم فصلِّ ركعتين وتجوَّزْ فيهما). وجه الدلالة على الوجوب: أن رسول الله قطع الخطبة وسأل هذا الرجل.
ثانياً: أنه أمره أن يقوم ويصلي، ومعلوم أنه إذا قام يصلي سوف يشتغل بصلاته عن استماع الخطبة، واستماع الخطبة واجب ولا يُشْتَغل بشيء عن واجب إلا وذلك الشيء واجب.
ثالثاً: أن قوله: (تجوَّز) فيها إشارة إلى أنه إنما يأتي بقدر الضرورة وأن فعلهما ضرورة .. وهو قول قوي ... كنت أقول بوجوب تحية المسجد؛ لكني بعد ذلك ترجح عندي عدم الوجوب، ومع هذا لو أن أحداً قال بالوجوب فإننا لا نعنفه ولا ننكر عليه.
2) جلسة الاستراحة:
وعليه؛ فنقول: إن اُحتاجَ الإنسانُ إليها صارت مشروعة لغيرها للراحة وعدم المشقَّة، وإن لم يحتج إليها فليست بمشروعة. وهذا القول كما ترى قولٌ وَسَطٌ، تجتمع فيه الأخبار كما قال صاحب «المغني»، وهو اختيار ابن القيم .. وكنت أميلُ إلى أنها مستحبَّة على الإطلاق وأن الإنسان ينبغي أن يجلس، وكنت أفعلُ ذلك أيضاً بعد أن كنت إماماً، ولكن تبيَّن لي بعد التأمل الطويل أن هذا القول المفصَّل قول وسط، وأنه أرجح من القول بالاستحباب مطلقاً، وإن كان الرُّجحان فيه ليس قوياً عندي، لكن تميل إليه نفسي أكثر، فاعتمدت ذلك.
مسألة: إذا كان الإنسان مأموماً فهل الأفضل له أن يجلس إذا كان يرى هذا الجلوس سُنَّة، أو متابعة الإمام أفضل؟
الجواب: أنَّ متابعةَ الإمام أفضل، ولهذا يَتركُ الواجبَ وهو التشهُّد الأول .. بل يتركُ الإنسانُ الرُّكنَ من أجل متابعة الإمام، فقد قال النبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «إذا صَلَّى قاعداً فصلُّوا قعوداً» فيترك رُكنَ القيام، ورُكنَ الرُّكوع فيجلس في موضع القيام، ويومئ في موضع الرُّكوع، كلُّ هذا من أجل متابعة الإمام.
فإن قال قائل: هذه الجِلْسة يسيرة، لا يحصُل بها تخلُّف كثير عن الإمام.
فالجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رَكَعَ فاركعوا وإذا سَجَدَ فاسجدوا» فأتى بالفاء الدَّالة على الترتيب والتعقيب بدون مُهلة، وهذا يدلُّ على أن الأفضل في حَقِّ المأموم ألا يتأخَّر عن الإمام ولو يسيراً، بل يبادر بالمتابعة، فلا يوافق، ولا يسابق، ولا يتأخَّر، وهذا هو حقيقة الائتمام.
3) السؤال: هل خروج الدم عن طريق الرعاف أو الجرح من الجسم ينقض الوضوء؟
الجواب: لا، كل ما خرج من البدن لا ينقض الوضوء إلا البول والغائط، أما الدم والقيء والقيح وما يسميه النساء بالطهر الذي يسيل من فرج المرأة دائماً، حتى إن بعض العلماء قال: كسلس البول فلا ينقض الوضوء أيضاً، إذا تطهر الإنسان أول مرة فإنه لا ينتقض وضوءه ما لم يحدث بحدث آخر، وعلل ذلك بأنه لا يستفيد من الوضوء، إذ أن الحدث دائم فلا فائدة من الوضوء.
نعم لو انتقض وضوءه من ريح مثلاً وفيه سلس بول فهنا يجب أن يتوضأ، وهذا القول ليس ببعيد من الصواب.وكنت بالأول أرى أنه ينقض الوضوء وأنه لا يجوز أن يتوضأ الإنسان للصلاة إلا بعد دخول وقتها لكن بعد أن راجعت كلام العلماء واختلافهم، وقوة تعليل من علل بأن هذا الوضوء لا فائدة منه إذ أن الحدث دائم تراجعت عن قولي الأول.وهذا القول أرفق بالنسبة للنساء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/209)
فضيلة الشيخ! ما حكم الكدرة والصفرة التي تخرج من المرأة بعد انقطاع الدم، ومتى يكون طهر المرأة وهل لا بد من القصة البيضاء؟
الجواب: هذه مسألة اختلف فيها العلماء، والذي ترجح عندي أخيراً: أنه لا عبرة بالكدرة ولا بالصفرة إلا ما كان أثناء الحيض، يعني: مثلاً امرأة عادتها خمسة أيام رأت في اليوم الثالث كدرة أو صفرة نقول: هي تبع الحيض. أما امرأة أتتها الكدرة والصفرة قبل أن ينزل الدم فهذه الكدرة والصفرة لا عبرة بها، وامرأة أخرى طهرت من الحيض وانقطع الدم وبقيت الصفرة والكدرة أيضاً لا حكم لها
5) قال داود الظَّاهري وبعض أهل العلم: لا يحرم على المُحْدِثِ أن يَمَسَّ المصحف.
واستدلُّوا: بأن الأصل براءة الذِّمة، فلا نُؤَثِّم عباد الله بفعل شيء لم يَثْبُتْ به النَّص. وأجابوا عن أدلَّة الجمهور: أما الآية فلا دلالة فيها، لأن الضَّمير في
قوله: " لا يمسُّه" يعود إلى " الكتاب المكنون"، والكتاب المكنون يُحْتَمَلُ أن المرادَ به اللوحُ المحفوظ، ويُحْتَمَلُ أن المرادَ به الكتب التي بأيدي الملائكة. . ولو كان المراد ما ذَكَرَ الجمهور لقال: لا يمسُّه إلا المطَّهِّرون .. وعندي: أن ردَّهم للاستدلال بالآية واضح، وأنا أوافقهم على ذلك .. فالذي تَقَرَّرَ عندي أخيراً: أنَّه لا يجوز مَسُّ المصْحَفِ إلا بِوُضُوء.
6) السؤال: هل يجوز إتمام الصلاة في السفر؟
الجواب: إتمام الصلاة في السفر غير جائز عند بعض العلماء الذين يقولون بوجوب القصر كأبي حنيفة، وعند الآخرين جائز لكن مع الكراهة؛ وهذا هو الأقرب. ودليل ذلك: أن الصحابة رضي الله عنهم لما أتمَّ عثمان رضي الله عنه في منى أنكروا عليه الإتمام، ولكنهم كانوا يصلون معه ويتمون، ولو كانوا يرون أن القصر واجب ما أتموا معه؛ لأنهم يزيدون في الصلاة ما ليس منها، فالأقرب عندي أخيراً: أنه ليس بواجب لكنه مكروه، ما لم يصل الإنسان مع إمام يتم فيلزمه الإتمام سواء أدرك الصلاة كلها أو بعضها.
السائل: لو كان المسافر إماماً ومن خلفه مقيمون فهل تبقى الكراهة؟
الشيخ: نعم، حتى لو كان إماماً ومن خلفه مقيمون فإنه يقصر
ويقول لهم: أتموا فإنا قوم مسافرون حتى تظهر السنة؛ لأن هذه السنة مجهولة عند كثير من الناس، وينكرها العوام
(لولا هذا لكنت أقول بان القصر واجب؛ لان الأدلة قوية جدا في الوجوب .. إلا أنه إذا ائتم المسافر بمن يتم لزمه الإتمام .. حتى لو لم يدرك إلا التشهد الأخير وجب عليه أن يتم)
7) مسألة حل السحر بسحر مثله
1 - وقال بعض العلماء:بل إن هذا جائز
لأنه كما قال سعيد بن المسيب: إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، ولا شك أن النشرة إذا كان فيها شرك أنه لا تجوز، ولا أحد يستطيع أن يقول إنها جائزة .. وأما التنشير بالسحر الذي لا يشتمل على الكفر والشرك فهذا محل نظر، ومحل خلاف، ابن المسيب جزم بأنه لا بأس به، والحسن البصري منع وقال: لا يجوز.
والمسألة مثلما قلت لكم: أني أنا في الحقيقة عندي فيها توقف؛ لان كثيراً من الناس - نسأل الله العافية - يتضررون تضرراً عظيماً بالسحر، فيذهبون إلى كثير من الناس يقرؤون عليهم ولا يستفيدون؛ لأن الناس في قلوبهم بلاء، لو قرؤوا القرآن فقد لا يفيد، أو لو قرؤوا القرآن فقد لا تفيد قراءتهم، هذا هو الصواب.
2 - إن الله تعالى بيِّن سبب التحريم
[وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ]
فإذا كان في هذا السحر منفعة لا مضرة انتفى التحريم
ولهذا أجازة ابن المسيب - رحمه الله - وأجازه بعض العلماء، وممن أجازه من المعاصرين الشيخ عبد الر حمن الدوسري - رحمه الله - في كتاب التفسير، قال: هذا مقصد واضح.
لكننا لا نفتي بذلك فتوى عامة؛ لأننا نخشى من غوائله، والفقهاء - رحمهم الله - نصُّوا على جواز ذلك، قالوا: يجوز حل السحر بسحر للضرورة
3 - السؤال: بالنسبة لحل السحر عن المسحور للضرورة؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/210)
الجواب: حل السحر عن المسحور جائز لا إشكال فيه, لكن بالأدعية المباحة, وبالقرآن, وبالأدوية المباحة, أما نقض السحر بالسحر فهذا موضع خلاف بين العلماء: فمنهم من أجازه للضرورة، ومنهم من منعه, ولا شك أن إجازته تؤدي إلى كثرة السحرة؛ لأن هذا الذي ينقضه لا ينقضه إلا بدراهم كثيرة, فيؤدي القول بالجواز إلى أن يتخذ السحر تجارة, ويكثر تعلمه.
وأيضاً ربما يتفق الساحر والناقض فيقول الساحر: أنه يسحر, والناقض ينقض, والأجرة بينهما, هذا وارد أم لا؟ وارد, كما يقول العوام: الشرط أربعون لنا عشرون ولكم عشرون , لذلك نرى منعه مطلقاً.
وإذا ابتلي الإنسان بهذا فليصبر وليحتسب وليعلم أن لكل شيء منتهى, ولكل حال تغير, وهو إذا أصيب وتألم أو تألم أهله معه فهو تكفير لسيئاتهم, ومع الاحتساب زيادة في ثوابهم ودرجاتهم, إذا كان الرجل إذا أصابته الشوكة كفر بها عنه, ومع الاحتساب يكون له أجر, فما بالك بهذه المصيبة العظيمة؟
4 - سؤال:إذا كان الساحر يستعمل دواء لكي يضعف الرجل حتى لا يجامع زوجته هل يجوز نعطيه المال لكي يفك هذا السحر؟
الجواب: على كل حال إذا علمنا فلا بأس، لا بأس أن ينقض السحر؛ لأن هذا نقض، لا بأس نعطيه المال؛ لأنه لن يطيع إلا بالمال ويخشى عليه أنكم إذا علمتم به سَحَرَكُمْ أيضاً فَكَّ السحر عن ذاك ووضعه عليكم.
8) هل القرآن مكتوب في زُ بُرِ الأولين؟ أو مُتَحَدَّثٌ عنه في زُبُرِ الأولين؟
مُتَحَدَّثٌ عنه، فيكون قوله: {إنه لقرآن كريم، في كتاب مكنون}
و {بل هو قرآن مجيد، في لوح محفوظ}، يعني التحدث عنه وذكر شأنه وحاله ولا يتعين أن تكون الآية دالةً على أنه يكون مكتوب، والدليل على أنه لا يتعين: ما ذكرته لكم في قوله: {وإنه لفي زبر الأولين}: أي ذكره والتحدث عنه لا أن القرآن نفسه مكتوب هناك، لأنه لو كان مكتوباً هناك لكان نازلاً قبل محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم بأعوام - قال الشيخ فهد السليمان:
قال مقيده غفر الله له: (هذا الكلام ذكره الشيخ رحمه الله في شرحه الأول على العقيدة الواسطية (2/ 198) الذي شرحه في سنة 1408 هـ، وقد شَرَحَ (العقيدة السفارينية) سنة 1408 هـ، ورجع عنه رحمه الله في شرحه الثاني على الأربعين النووية في الشريط 11 في الوجه الثاني من الشريط عند شرحه للحديث23وقد شرح الشيخ كتاب (الأربعين النووية) مرةً ثانية في دورته الصيفية الأخيرة سنة 1421 هـ التي قبل وفاته ببضعة أشهر وشرحه موجودٌ منتشر وعدد أشرطته (19 شريطاً) عند قوله: (والقرآن حجةٌ لك أو عليك) فقال:
وكونه في الكتاب المكنون، هل معناه أن القرآن كله كتب في اللوح المحفوظ، أو أن المكتوب ذكر القرآن، وأنه سينزل وسيكون كذا وكذا؟ الأول، لكن يبقى النظر: كيف يُكتب قبل أن تخلق السماوات بخمسين ألف سنة وفيه العبارات الدالة على المضي مثل: قوله {وإذ غدوت من أهلك تبوئ للمؤمنين مقاعد للقتال}، ومثل قوله: {قد سمع الله التي تجادلك} وهو حين كتابته قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لم يسمع لأن المجادلة ما خلقت أصلاً حتى تسمع مجادلتها؟
فالجواب أن الله قد علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ كما أنه قد علم المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ وعند تقديرها يتكلم الله عز وجل بقوله: {كن فيكون}، هكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو مما تطمئن إليه النفس،
وكنت قبلاً أقول: إن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن، لا القرآن، بناءً على أنه يعرج بلفظ المضي قبل الوقوع، وأن هذا كقوله تعالى – عن القرآن {وإنه لفي زبر الأولين} والذي في زبر الأولين ليس القرآن، الذي في زبر الأولين ذكر القرآن والتنويه عنه، ولكن بعد أن اطلعت على قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى انشرح صدري إلى أنه مكتوبٌ في اللوح المحفوظ ولا مانع من ذلك، ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم به ويلقيه إلى جبريل، هذا قول السلف وأهل السنة في القرآن
9) الذي يُحقن به الدم وهو صائم، هل يفطر أم لا؟
كنت أرى أنه يفطر، وأقول إذا كان الطعام والشراب مفطراً فإنه يتحول إلى دم، فالدم هو لبابة الطعام والشراب، فهو يفطر مثلها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/211)
ثم بدا لي أنه لا يفطر لأنه وإن أعطى البدن قوة لكن لا يغنيه عن الطعام والشراب وليس من حقنا أن نلحق فرعاً بأصل لا يساويه 0
10) السؤال: هل يجوز التسمي بعزيز وشهيد؟
الجواب: أما عزيز فكنت أرى أنه ليس فيه بأس؛ لأن الذين يسمون عزيز لا يقصدون العزة، لكن اطلعت على حديث في النهي عن اسم عزيز، وأما شهيد فالشهيد كما تعرف مفرد شاهد، والله تعالى قد أثبت الشهادة للناس فقال: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ لكني أخشى إذا سمي بشهيد أن ينصرف الذهن أول ما ينصرف إلى شهادة الله عز وجل، فإنه شهيد على عباده، فتجنب هذين الاسمين لا شك أنه أولى.
11) فإذا قال قائل: فهمنا أن وقت الرمي في أيام التشريق من الزوال، فمتى ينتهي؟
عند فقهائنا رحمهم الله ينتهي بغروب الشمس، وهذا يُمكن أن يكون بلا مشقة ولا ضرر لو كان عدد الحجاج لا يبلغ هذا المبلغ العظيم.
أما الآن فهل يمكن أن يُقال إن مليون نفر يمكنهم أن يرمي كل واحد منهم سبع حصيات؟ هذا مستحيل وتعب شديد، لذلك أفتى العلماء عندنا وهم يفتون على مذهب الحنابلة أنه لا بأس بالرمي ليلاً للحاجة إلى ذلك والمنع ليس مجمعاً عليه والنصوص محتملة، الابتداء موقت والانتهاء غير موقت إلى الفجر، وهذا هو الذي نفتي به وكنا نتوقف فيه.
وعلى هذا: فلا يجوز للمحرم أن يشرب قهوة فيها زعفران؛ لأن الزعفران من الطيب، وإذا شربها فقد مس الطيب، وكذلك أيضاً: لا يجوز أن يرش على فراشه شيئاً من الطيب ثم يضطجع عليه لأن هذا استعمال للطيب
مسألة: القهوة التي فيها زعفران، هل يجوز للمحرم أن يشربها؟
الجواب: إذا بقيت الرائحة لا يشربها المحرم، وإذا لم تبق وإنما مجرد لون فلا بأس؛ لأنه ليس فيها طيب
13) وأما السجاد فلا تمنع من الصلاة في النعال، لكن المهم الذي أغفله كثير من الناس هو تفقد النعال قبل دخول المسجد وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر؛ فإن رأي في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه، وليصل فيهما). فلو عمل الناس بهذا الحديث لم يكن على السجاد ضرراً إذا صلى الناس عليها في نعالهم0
(ومن ترك الصلاة بالنعلين من أهل العلم فإنما ذلك لقيام شبهة أو مراعاة مصلحة ومن المصالح التي يراعيها بعض أهل العلم ما يحصل من العامة من امتهان المساجد، حيث يدخلون المساجد دون نظر في نعالهم وخفافهم)
(لو أنكر الناس الصلاة في النعال وكانوا ينكرون ذلك فهنا أنكروا معروفاً فهنا لا يُجابون على ذلك بل يُبيَّن الحق حتى يطمئن الناس إليهم، وأقول لهم ذلك حين كانت المساجد مفروشةً بالحصباء أو بالرمل، أما الآن فلا يمكن الصلاة بالنعال لما في ذلك من تلويثها وأكثر الناس لا يهتمون عند الدخول في المسجد)
14) السؤال: نحن نعاني من عادات: حيث يقوم صفان من الناس، ثم يقوم اثنان من الشعراء يتبادلون الشعر ويدخل فيه السب والشتم، فما موقفنا -يا شيخ- من هذا الفعل؟ وكذلك يوجد التصفيق والتصفير؟
الجواب: الاجتماع على إنشاد الشعر لا بأس به .. على أني لا أحبذ أن يكون هذا دائماً كما يفعله بعض الناس، حيث يخرجون في كل ليلة ويقيمون مثل هذا الفعل.
السائل: يدخل فيه تصفيق وتصفير ورقص.
الشيخ: إذا لم يصاحبه شيء محرم فلا بأس به، وإن صاحبه شيءٌ محرم من السب والتصفيق والرقص فهذا لا يجوز، فهذا كله لا يجوز
(ليس معنى أن قولنا: إن التصفيق جائز لتشجيع الطلاب أننا نأمرهم أن يفعلوه، لا ما نأمرهم لكن لا ننهاهم)
السؤال: عن قول منقول عنكم نريد التأكد منه وهو: أنكم تقولون بجواز التصفيق، فقد نقل لي أحد الشباب أنكم قلتم: لا بأس به!
الجواب: نعم! قلنا: لا بأس بجواز التصفيق إذا أريد به التشجيع لمن أجاب جواباً صحيحاً، أو ما أشبه ذلك؛ لأنه لا دليل على تحريمه، وأما قوله تعالى: وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فهؤلاء يقصدون بالتصفيق التعبد لله، وهذا ليس عبادة، وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وتصفق النساء) فقد قيده بالصلاة .. ونحن لا نحبذه لكن لا نمنعه، ولا نقول: هذا حرام وتشبه بالكفار، هذه المسائل ينبغي للإنسان أن يكون على دقة في الأمر)
المسائل التي توقف الشيخ عن الفتوى بها
1) الاكتحال نوعان:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/212)
الأول: اكتحال لتقوية البصر بدون أن يكون له جمال، فهذا لا بأس به، بل إنه مما ينبغي فعله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتحل في عينيه، ولاسيما إذا كان بالإثمد.
الثاني: ما يقصد به الجمال والزينة، فهذا للنساء مطلوب.
وأما الرجال فمحل نظر، وأنا أتوقف فيه، وقد يفرق فيه بين الشاب الذي يخشى من اكتحاله فتنه فيمنع، وبين الكبير الذي لا يخشى ذلك فلا يمنع0
2) هناك بعض القصص الهدف منها تعليم أو تسلية الأطفال، فمثلا لكي نعلم الطفل أن عاقبة الكذب وخيمة تحكي أن ثعلبا مثل دور طبيب حتى يكذب على الدجاجة ويخدعها، ثم وقع الثعلب في حفرة بسبب كذبه فما رأيكم بهذا النوع؟
الجواب: هذه أتوقف فيها، لأنها إخراج لهذه الحيوانات عما خلقت عليه من كونها تتكلم وتعالج وتعاقب، وقد يقال إن المقصود ضرب المثل، فأنا أتوقف فيه ما أقول فيها بشي0
3) (مسألة تعليق التمائم من القرآن)
فالأقرب أن يقال: إنه لا يفعل، أما أن يصل إلى درجة التحريم؛ فأنا أتوقف فيه، لكن إذا تضمن محظوراً؛ فإنه محرم بسبب ذلك المحظور0
4) ما حكم صور الكرتون التي تخرج في التلفزيون؟ وما قولكم في ظهور بعض المشايخ فيه؟
الجواب: أما صور الكرتون التي ذكرتم أنها تخرج في التلفزيون؛ فإن كانت على شكل آدمي فحكم النظر فيها محل تردد، هل يلحق بالصور الحقيقية أو لا؟ والأقرب أنه لا يلحق بها. وإن كانت على شكل غير آدمي فلا بأس بمشاهدتها إذا لم يصحبها أمر منكر من موسيقى أو نحوها ولم تله عن واجب.
وأما ظهور بعض المشايخ في التفزيون فهو محل اجتهاد إن أصاب الإنسان فيه فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، ولا شك أن المحب للخير منهم قصد نشر العلم وأحكام الشريعة؛ لأن التلفزيون أبلغ وسائل الإعلام وضوحاً، وأعمها شمولاً، وأشدها من الناس تعلقاً فهم يقولون: إن تكلمنا في التفزيون وإلا تكلم غيرنا وربما كان كلام غيرنا بعيداً من الصواب، فننصح الناس ونوصد الباب ونسد الطريق أمام من يتكلم بغير علم فيضل ويضل0
5) قيل: إن الملكين هما اللذان يكتبان على الإنسان عمله من خيرٍ وشر فهما صاحباه في الدنيا وهما سائلاه في القبر، وقيل: بل هما ملكان آخران. ونحن نتوقف في هذا والله أعلم 0
فالأحاديث في بعضها: (يأتيه ملكان)، وفي بعضها: (يأتيه الملكان) بـ (أل)، و أل هذه يحتمل أنها للمعهود الذهني أي الملكان المعروفان اللذان يكتبان أعمال العباد، ويحتمل أنها للجنس فتكون بمعنى مَلَكَيْن 0
ولكن جوابي أنا، أنا أتوقف في هذا، أقول:: (إنه يأتيه ملكان) كما جاء في الحديث أو (الملكان) ولا أدري منهما.
6) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإنسان قد يرى ربه في المنام وذلك بأن الله سبحانه وتعالى يضرب له مثلاً بحسب تمسكه بالدين، يراه رؤية حسنة يكون في ذلك مساعدة له على التمسك بالدين والاستمرار على ما هو عليه، فالله أعلم. أنا أتوقف في أن الإنسان يرى ربه في المنام رؤيةً حقيقة، أما إذا كان الله تعالى يضرب له مثلاً يبين له تمسكه بدينه فهذا شيءٌ ليس بغريب0
7) الفائدة العاشرة من قوله تعالى [فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ المَشْعَرِ الحَرَامِ]
ومنها: أن مزدلفة مشعر من المشاعر؛ فيكون فيه رد على من قال: إن الوقوف بها سنة.
والقول الثاني: أنه ركن لا يصح الحج إلا به كالوقوف بعرفة
والقول الثالث: أنه واجب يصح الحج بدونه؛ ولكن يجبر بدم؛ وأنا أتوقف بين كونها ركناً، وواجباً؛ أما أنها سنة فهو ضعيف لا يصح0
8) بعض الناس ينصح من حج ألا يحج مرة ثانية وثالثة بحجة أن يفسح لغيره المجال، ما رأيك في هذا القول؟
الجواب: والله أنا أتوقف في هذا؛ فتارةً أقول: إذا رأينا الزحام الشديد وأن الإنسان يتعب بنفسه في أمر قد يكون بقاؤه في بلده أخشع وأتقى لله؛ لأنه في بلده سوف يقيم على ذكر وتكبير وقراءة قرآن وصيام وصدقة وإحسان، ويؤدي العبادات مطمئناً فيها، فتارةً أقول: هذا أفضل. وتارةً إذا رأيت الأدلة الدالة على الحث على الحج وبيان فضله أقول: أن يحج أفضل. ثم إذا رأيت -أيضاً- أن الحجاج بعضهم يحج فريضة، وبعضهم نافلة، ولا شك أن الأمكنة -أمكنة المناسك والمشاعر- لمن يؤدي الفريضة أولى؛ لأنه أحق بها ممن يحج تطوعاً، فأنا متردد في هذا، أخشى إن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/213)
قلت: لا تحجوا والنصوص جاءت بالحث على الحج أن يكون في هذا إثم عظيم، وإذا نظرت إلى المصالح ودفع المفاسد وتخفيف الضرر على الناس قلت: عدم الحج أفضل، ومن عنده فضل مال فأبواب الخير كثيرة.
9) بعض الناس إذا بدأت صلاة التراويح أو القيام انتظر حتى إذا ركع الإمام دخل في الصلاة وركع معه، فهل فعله صحيح؟
فأجاب: أما تأخير الإنسان الدخول مع الإمام حتى يكبر للركوع، فهذا تصرف ليس بسليم، بل إنني أتوقف، هل تصح ركعته هذه أو لا تصح؟ لأنه تعمد التأخير الذي لا يتمكن معه من قراءة الفاتحة - وقراءة الفاتحة ركن، فلا تسقط عن الإمام ولا المأموم ولا المنفرد - فكونه يبقى حتى يركع الإمام ثم يقوم فيركع معه هذا خطأ بلا شك، وخطر على صلاته، أو على الأقل على ركعته ألا يكون أدركها0
10) ألعاب البنات المجسمة
قسم من «البلاستيك» وتكون على صورة الإنسان الطبيعي إلا أنها صغيرة، وقد يكون لها حركة، وقد يكون لها صوت، فقد يقول القائل: إنها حرام؛ لأنها دقيقة التَّصوير، وعلى صورة الإنسان تماماً، ولها أعين تتحرَّك، وقد نقول: إنها مباحة؛ لأن عائشة كانت تلعب بالبنات، ولم يُنكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام.
ولكن قد يقول القائل: إن الصُّور التي عند عائشة ليست كهذه الصُّور الموجودة الآن، فبينهما فرقٌ عظيم، فمن نظر إلى عموم الرُّخصة وأنَّه قد يُرخَّص للصِّغار ما لا يُرخَّص للكبار، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في باب السَّبْق، لما ذكر بعض آلات اللهو قال: «إنه يُرخَّصُ للصِّغار ما لا يُرخَّصُ للكبار، لأن طبيعة الصِّغار اللهو، ولهذا تجد هذه الصُّور عند البنات الصِّغار كالبنات حقيقة، كأنها ولدتها، وربما تكون وسيلة لها لتربِّي أولادها في المستقبل، وتجدها تُسمِّيها أيضاً هذه فلانة وهذه فلانة، فقد يقول قائل: إنه يُرَخَّصُ لها فيها. فأنا أتوقَّفُ في تحريمها، لكن يمكن التخلُّص من الشُّبهة بأن يُطمس وجهها.
11) الذي يتبين لي من الأدلة أن ترك الصلاة لا يكون كفراً إلا إذا تركها الإنسان تركاً مطلقاً، وأما من يصلي ويترك فيصلي بعض الأحيان ويترك بعض الأحيان، فالذي يظهر لي من الأدلة أنه لا يكفر بذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» أي الصلاة، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» ولكن هذا الرجل الذي لا يصلي إلا في رمضان ويصوم في رمضان أنا في شك من إيمانه، لأنه لو كان مؤمناً حقًّا لكان يصلي في رمضان وفي غيره، أما كونه لا يعرف ربه إلا في رمضان فأنا أشك في إيمانه، لكنني لا أحكم بكفره، بل أتوقف فيه وأمره إلى الله عز وجل.
12) اختلف العلماء في العسل هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ فمنهم من قال: إنها تجب. ومنهم من قال: إنها تجب، واستدلوا على ذلك بقول عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ والمسألة عندي محل توقف، والعلم عند الله.
13) يقول: هذا الرجل بعد توبته الذي يملك الدش إن كان بحاجة إلى المال فهل يجوز له أن يبيعه لنصراني؟
الجواب: أنا أتوقف في هذا، بيع الإنسان ما يحرم للكفار هل يجوز أم لا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر وهي حرام بيعها على المسلمين وعلى غير المسلمين، وكذلك لما كتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن المجوس أو النصارى أرادوا أن يعطوا المسلمين شيئاً من الخمر نهاهم عمر وقال: لا تأخذوه ولوهم بيعها -أي: خلوهم هم الذين يبيعونها بعضهم على بعض- وخذوا من ثمنها. على كل حال: أنا أتوقف في هذه المسألة، وأقول: توكل على الله وكسره وأبشر بالخير العاجل0
14) فضيلة الشيخ! اعتاد بعض الناس بعض العادات قبل الزواج وبعده، منها: أم الزوجة تعطى مبلغاً من المال مقابل كشف وجهها لزوج بنتها تسمى عند العامة "الفتاشة" فما الجائز منها وما الذي لا يجوز؟
الفتاشة، كلمات غريبة! الفتاشة تعني ماذا؟ يعني: المرأة أم الزوجة لا يحل لها أن تكشف وجهها عند الزوج، لكن عند فتشه للزوج تحتاج إلى شيء، هذه ما سمعتها إلا الآن، فهل سمعتموهما أنتم من قبل؟ الجواب: موجودة. والله هذه أتوقف فيها حتى أتأملها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/214)
15) يقام في منطقة الجنوب عند البدو في حفلة العرس والأعياد ما يسمى بالعرضة، وهي لعبة جماعية للرجال ينشدون فيها بعض القصائد الحماسية بدون طبل ولا زار، فما حكم الشرع في نظركم؟
الجواب: أتوقف في تحريم هذا الشيء؛ لأن العرضات في المناسبات جاءت الشريعة بمثلها في لعب الحبشة برماحهم في مسجد رسول الله وأراد عمر أن يحصبهم، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام (دعهم حتى يعلموا أن في ديننا فسحة)
فأنا أتوقف في التحريم، هذا إذا لم تشتمل على شيء محرم كحضور النساء واختلاطهن بالرجال، فهنا تكون محرمة من أجل ذلك0
16) السؤال: بعض الناس يسمي مطعمه (مطعم الفردوس) و (فندق الفردوس) مع ما فيهما من النقص والعيب، والبعض يسمي ابنته (جنة) والبعض يسمي البنت الثانية (ثمرة الجنان) فما رأي فضيلتكم؟
الجواب: أما الأول فلا أرى أن يضاف شيء من أمور الدنيا إلى أمور الآخرة لظهور الفرق بينهما، وهو كذب إذا قال: هذا مطعم الفردوس وهذا فندق الفردوس، هذا كذب، لأنه وإن كانت اللغة أوسع، لكن أصبح عرفاً لا يطلق إلا على الجنة. وأما بالنسبة لتسمية (جنة) فما أدري والله! قد يقال: إنه جائز وقد يقال: إنه غير جائز، أتوقف هنا، لكن الحمد لله الأسماء كثيرة، لم يبق إلا هذا الاسم!.
17) السؤال: فضيلة الشيخ! عندنا في مادة العلوم في الصف السادس الابتدائي درس عن دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس، فهل ورد في كتاب أو سنة ما يثبت هذا؟ وما هو موقف المدرس من هذا الدرس؟
الجواب: أما كون الأرض تدور أو لا تدور فهذا لا أعلم شيئاً في القرآن أو السنة يؤيده أو يفنده، وقوله تعالى: (وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ)
هذه دليل من يقول: إن الأرض لا تتحرك، ومن يقول: إن الأرض تتحرك، كيف هذا؟ (وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ) ...
وعلى كل حال أنا أتوقف في هذا، ولا أستطيع أن أقول: إنها تتحرك أو تدور ولا أقول: إنها لا تدور؛ لأنه لم يثبت عندي في القرآن أو في السنة أن ذلك كائن أو غير كائن. أما بالنسبة للشمس فالذي أعتقده إلى الآن أن الشمس هي التي تدور على الأرض وأن اختلاف الليل والنهار يكون بالشمس بجريانها حول الأرض، هذا الذي أعتقده؛ لأن هذا هو ظاهر كلام الله.
18) السؤال: كنا في الامتحان فجاءنا المدرس وأخبرنا بإجابة سؤال، فما أدري هل هذا يدخل في الغش أم لا؟
الجواب: إذا جاءك المدرس وأنت في الامتحانات وأخبرك بالجواب فالواجب عليك أن ترفع أمره إلى الإدارة من أجل أن تؤدبه؛ لأن هذا في الحقيقة أضاع الأمانة التي حملها، ولكن هل يجوز لك أن تأخذ بما قال؟ إن كنت تدري أن هذا الجواب من الأصل فلا بأس وليس فيه إشكال؛ لأنك اعتمدت على معلوماتك، وإن كنت لا تدري فأنا أتردد في هذا، قد أقول: إنه جائز؛ لأن هذا رزق ساقه الله إليك، وقد أقول: إنه ليس بجائز؛ لأنه مبني على غش، فهذه أتوقف فيها!
19) السؤال: يا شيخ! ورد في مسند أحمد أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على أن لا يصلي إلا صلاتين، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول محقق الكتاب: إسناده جيد، نود توجيه الحديث، بارك الله فيك!
الجواب: هذا بارك الله فيك! اختلف العلماء في صحته وضعفه، فأما من قال: إنه ضعيف فقد كفانا همه، وأما من قال: إنه جيد أو حسن فوجهه أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له في ذلك في حديث آخر قال: (إنهم إذا أسلموا صلوا)، فقَبِل منه هذا؛ لأنه يعلم أنه إذا أسلم حقيقة فسوف يصلي.
وهل يقال لمن كان في زماننا هذا، من أراد أن يدخل الإسلام بهذا الشرط؟
والله قد أتوقف فيه؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: (إذا أسلم فسيصلي) قد يكون هذا من علم الغيب الذي أطلع الله رسوله عليه، أما نحن فلا، ولذلك (أمر النبي عليه الصلاة والسلام معاذاً أن يدعوهم إلى خمس صلوات فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة)، وهذا يدل على أنه لابد أن نقول: خمس صلوات0
20) السؤال: فضيلة الشيخ: في بعض المساجد يتأخر الإمام عادة يكون بعد أذان الصلاة بربع ساعة حتى لإقامة- فيأتي أناس مستعجلون ويصلون جماعة لوحدهم في نفس المسجد، ما حكم صلاتهم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/215)
الجواب: هؤلاء لا يحل لهم أن يصلوا في المسجد قبل إمامهم، فإن فعلوا فهم آثمون، ومن العلماء من يقول: إن صلاتهم لا تصح، والقول بالتحريم واضح وقوي؛ لأننا لو فتحنا الباب لكان كل اثنين يأتون ويصلون، ويبقى الإمام وما معه إلا المؤذن، فهذا حرام ولا يجوز، ولكن أنا أتوقف في كون صلاتهم باطلة، أما إن أعادوا فهو خير. لكن قد يقولون: نحن مسافرون، وإذا جلسنا ننتظر الإمام يعيقنا عن السفر، نقول: الحمد لله! ما دمتم مسافرين وترون أنكم معذورون بترك الجماعة؛ امشوا وصلوا في البر.
21) السؤال: ما حكم استزراع الشعر؟
الجواب: أنا أتوقف في هذا؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة، واستأذنته امرأة في أن تصل شعر ابنتها لأنه مزقته الحصبة فمنع من ذلك. والحمد لله الإنسان إن كان عنده نشاط فذهاب الشعر لا يضره، وإن كان ضعيفاً لو زرع الشعر لا ينفعه.
22) السؤال: ظهر مؤخراً تأمينات تسمى التأمينات الاجتماعية الإسلامية، وصورتها أن تقوم شركة بجمع تأمينات من عند الشركات، وتأخذ الشركة أتعابها وتسدد خسائر بعض الشركات، وتوزع المال على الشركات التي تأخذ المال منها، فما حكم هذه التأمينات؟
الجواب: ما يتبين لي في هذا حكم، وأخشى أن يتهاون الناس فيما يكون فيه خسارة بأن إذا عرف أن هذا مضمون فربما يتهاون.
23) السؤال: هل الانشغال عن صلاة الجماعة في البيت كالانشغال عن الجمعة من حيث الحرمة والبطلان؟
الجواب: الانشغال عن صلاة الجمعة بالبيع والشراء بعد الأذان أشد من الانشغال عن صلاة الجماعة؛ لأن صلاة الجماعة تصح من المنفرد، وصلاة الجمعة لا تصح.
ثانياً: الحكم بالنسبة لصلاة الجماعة يتعلق بالإقامة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار) وأما الجمعة فيتعلق بالأذان .. ففي الجمعة إذا باع أو اشترى بعد الأذان وهو ممن تلزمه الجمعة فالبيع باطل، أما صلاة الجماعة فأحتار الآن فيه، أتوقف الآن.
24) السؤال: فضيلة الشيخ! ما حكم لبس النقاب للمرأة التي يكون في نظرها ضعف؟
الجواب: لبس النقاب لا أفتي بجوازه نظراً لما يترتب من الشر، حيث توسع النساء فيه حتى أصبحت المرأة توسع الخط لعينها وتكتحل وتجمل عينها بأجمل ما يكون، وبعضهن يوسعن الدائرة هذه أو الخط هذا حتى يصل إلى الوجنة أو إلى الحاجب، فلذلك لا أفتي بجوازه ولكني لا أفتي بعدم جوازه، إذا قلت لا أفتي بعدم جوازه يعني: لا أقول أنه ليس بجائز، أما إذا قلت لا أفتي بجوازه فالمعنى: أني أتوقف عن الفتوى بجوازه. السائل: من أجل النظر؟ الشيخ: أبداً وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وهذه التي تقول: إنها ضعيفة النظر وتأتي امرأة شابة من أحسن النساء نظراً تقول: عندي ضعف نظر. السائل: حتى -يا شيخ- لو اضطر ... ؟ الشيخ: ماذا قلنا؟ أنت مثل الرجل الذي قيل له: الحلف بالنبي حرام ولا يجوز، وجاب الأدلة على المفتي قال: (والنبي ما أحلف بالنبي) على الفور!!
25) أرى أن أخذ الربا لا يجوز بأي حال من الأحوال، إلا أننا نتوقف في هذه المسألة، وهي إذا كانت هذه البنوك الظالمة التي تفرض الضرائب على الناس وأخذ الإنسان من الربا بقدر مظلمته ليدفعه لهذه الدولة الظالمة، فهذا محل توقف عندي، والله أعلم بالصواب0
26) سئل -رحمه الله بمنه وكرمه - عن حكم مشاهدة الأفلام التعليمية التي قد تكون فيها نساء وخصوصًا أفلام تعلم اللغة الإنجليزية؟
فأجاب قائلا: أنا أرى أن مشاهدة الأفلام التعليمية جائزة ولا بأس بها؛ لأنها مشاهدة لأمر يكون خيرًا، وإذا كان الذي يظهر من النساء والمشاهدون رجال فإن حصل تمتع بالنظر إليها، فهذا محرم، وأما إذا لم يكن ذلك فهذا محل توقف عندي، وعلى كل حال فإنني أكره ذلك؛ لأنه يُخشى على الإنسان من الفتنة إذا شاهد ذلك، وبالإمكان إذا كان الذي يتكلم في هذه الحلقة امرأة أن تضع على الشاشة غطاء حتى لا تظهر أمام الطلبة، هذا إذا اضطررنا إلى الاستماع للمرأة بحيث لا يوجد لهذا الموضوع رجل0
27) هل ما يُؤمر به الجن هو ما يُؤمر به الإنس يعني هل صلاتهم كصلاتنا وزكاتهم كزكاتنا وصيامهم كصيامنا وحجهم كحجنا؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/216)
في هذا خلاف بين العلماء: ... وقال بعض العلماء: بل إنهما يفترقان .. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال:إن اختلافهم عن الإنس في الحد والحقيقة يقتضي ألا يتساووا في التكليف لأن حكمة الله تعطي كل مكلفٍ ما يناسبه حتى في البشر.
وعلى كل حال نحن نقر بأن الجن مكلفون في الجملة،وأن كافرهم يدخل النار وأن مؤمنهم يدخل الجنة أيضاً.
أما مسألة الرسالة وعدم الرسالة فقد تكون الأدلة متكافئة،وإن كان الراجح: أن الرسل من البشر. وأما هل هم مساوون للإنس في الأحكام الشرعية؟ فهذا محل تَوَقُّف.
إن نظرنا إلى عموم الأدلة قلنا: هم مساوون للإنس، وإن نظرنا إلى الحكمة في التشريع، وأن الشرع يختلف باختلاف المكلف،قلنا: لا بد أن يكون له شرعٌ خاصٌ بهم وهذا الشرع الخاص بهم،وإن كنا لا نجده في الكتاب ولا في السنة، لكن يُؤخذ من العمومات.
28) الفائدة التاسعة من قوله سبحانه [مَنْ كَانَ عَدُوًّا للهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ .. ] ومنها: أن من كان عدواً للملائكة، أو للرسل فإنه عدو لله ..
فإن قيل: فهل من عادى المؤمنين يكون معادياً لله؟ فالجواب: هذا محل توقف في دلالة الآية عليه؛ اللهم إلا إذا عادى المؤمنين لكونهم تمسكوا بشريعة الرسل؛ فهذا يظهر أن الله يكون عدواً لهم، لأن من عاداهم إنما فعل ذلك بسبب أنهم تمسكوا بما جاءت به الرسل.
29) المسبوق الذي سلم إمامه:
من محبكم محمد الصالح العثيمين إلى المحب الأخ المكرم. . . حفظه الله تعالى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:أرجو الله تعالى أن تكونوا ومن تحبون بخير، كما أننا بذلك ولله الحمد، رزقنا الله وإياكم شكر نعمته وحسن عبادته. نشكركم على تقديمكم هذه الأسئلة المفيدة ونرجو الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح
سؤالكم الأول عن المسبوق الذي سلم إمامه عن نقص فقضى ركعة ثم ذكر إمامه فماذا يصنع؟
فالجواب: أنه مخير بين أن يستمر في قضاء ما فاته منفرداً، وبين متابعة الإمام، وإذا تابع الإمام فهل تحتسب له ركعته التي قضاها ويسلم مع الإمام، أو لا تحتسب، لأنها وقعت في غير محلها، لأن محل قضاء المأموم بعد تمام إمامه وهذا قد قضاها قبل تمام الإمام فتكون في غير محلها فتلغى، ذكر بعض المحشين في ذلك احتمالين، ولم يتبين لى أيهما أرجح.
30) دخل شخص وقت صلاة المغرب المسجد فوجد الجماعة يصلون العشاء، فهل يجمع صلاة العشاء بعد الانتهاء من الصلاة؟
الجواب: .. لا أدري هل هو من أهل الجمع أم لا؟ السائل: للمطر. الشيخ: إن كان أدرك شيئاً من العشاء -أي: بعد أن تشهد- فليجمع، وإن كان لا يدرك فعندي محل توقف؛ لأنه لا يستفيد من هذا الجمع شيئاً، إذ أنه سوف يخرج لبيته ونقول: انتظر حتى يدخل وقت العشاء وصل في بيتك، لكن إذا كان يدرك شيئاً من العشاء مع الإمام فليجمع ليدرك فضيلة الجماعة.
31) ما وصلنا مزدلفة إلا الساعة العاشرة من النهار، حبسنا الزحام، علينا فدية وإلاَّ لا؟
الشيخ / والله إن فديتم فهو أحسن. إذا ما فديتم فأنا أتوقف في هذا.
السائلة / ما علينا؟
الشيخ / لا أدري، الله أعلم، لكن الفدية أحسن.
32) ما سكت عنه فلم يؤمر بقتله ولم ينه عنه، فإن آذى ألحق بالمأمور بقتله؛ لأن المؤذي يقتل دفعاً لأذيته، وإن لم يؤذ فهو محل توقف. فأجاز بعضهم قتله؛ لأن ما سكت عنه الشارع فهو مما عفا عنه. وكرهه بعضهم؛ لأن الله خلقه لحكمة، فلا ينبغي أن تقتله، وهذا هو الأولى.
33) فضيلة الشيخ: أنا موظف اشتغل براتب ثلاثة آلاف ريال و (5 %) من الأرباح، هل هذا الأمر جائز؟
الجواب: هذا يحتاج إلى تأمل؛ لأن مقتضى كلام العلماء في مسألة المشاركة أنه لابد أن يكون بالسهم، فبدلاً من أن يكون لك -مثلاً- راتب ثلاثة آلاف ريال ولك (10 %) من الربح يكون لك (50 %) من الربح بدون راتب. أو يكون لك راتب مقطوع .. أما أن يجعل لك راتباً مع جزء من الربح فهذا يحتاج إلى تأمل في المسألة، ولعل الله يفتح علينا.
34) لو حج الرقيق فإن حجه صحيح، ولكن هل يجزئ عن الفرض أو لا يجزئ؟
الجواب: في هذا خلاف بين العلماء .. وليس عندي ترجيح في الموضوع؛ لأن التعليل بأنه ليس أهلاً للحج تعليل قوي، والتعليل بأنه إنما منع من أجل حق السيد قوي أيضاً؛ فالأصل أنه من أهل العبادات .. وأنا متوقف في هذا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/217)
35) مسألةٌ ذَكَرها شيخُ الإِسلامِ وفي النَّفْسِ منها شيء
وهي: لو صَلَّى خلفَ مَن يصلِّي على جنازة، فشيخُ الإِسلامِ يجيزُ أنْ يدخلَ معه، وينوي الائتمامَ به، ويتابعَ الإِمامَ بالتكبيرِ، فإذا سَلَّمَ الإِمامُ مِن صلاةِ الجَنازةِ فإنَّه يُتِمُّ صلاتَه، وذلك لأنَّ المصلِّي على الجنازة يصلِّي صلاةً تخالفُ صلاةَ المأمومِ في الأفعالِ والصِّفَةِ، ولذلك كان القلبُ فيه شيءٌ مِن هذا القولِ.
36) سُئل فضيلته: هل تجوز كتابة بعض الآيات على السبورة بدون وضوء؟ وما حكم مس السبورة التي كتبت فيها تلك الآيات؟
فأجاب ـ رحمه الله تعالى ـ قائلا: تجوز كتابة القرآن بغير وضوء ما لم يمسها.
أما مس السبورة التي كتبت فيها تلك الآيات فإن فقهاء الحنابلة قالوا: يجوز للصبي مس اللوح الذي كتبت فيه آيات في الموضع الخالي من الكتاب، أي بشرط أن لا تقع يده على الحروف.
فهل تلحق السبورة بهذا أو لا تلحق؟ هي عندي محل توقف. والله أعلم0
37) السؤال: المسيح الدجال أهو من ولد آدم؟
الجواب: إي نعم، المسيح الدجال من ولد آدم لا شك فيه. . والظاهر أنه غير موجود. وأما حديث الجساسة ففي النفس منه شيء، لا يظهر لي بأنه حديث صحيح لما فيه من الاضطراب، وفي بعض ألفاظه نكارة ..
السائل: سمعنا من ينسب إليكم القول بأنه كان موجوداً على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في قصة تميم ثم نفيتم وجوده بحديث: (أرأيتكم ليلتكم)؟
الشيخ: لا، لا، أبداً ما قلنا هذا.
السائل نفسه: غير صحيح؟
الشيخ: إي نعم، من أصله، نحن نشك في صحة حديث تميم الداري في قصة الجساسة.
38) إذا شك الإمام في صلاته، فبنى على غالب ظنه، ووافق ظنه الواقع، وذلك بموافقة المأمومين له، فهل يسجد أم لا؟ وما هو اختياركم، حيث إني قرأت لكم قولين في كتابين، فما المختار عندكم؟
المسألة فيها خلاف، المذهب أنه لا يسجد إذا تبين أنه مصيب فيما فعل فإنه لا يسجد؛ لأن السجود إنما لسبب تبين عدمه، وقيل: إنه يسجد؛ لأنه أدى جزءًا من صلاته شاكا فيه، شاكا فيه أي: في هذا الجزء، لا يدري أزائد هو أم لا؟
وأنا أحيانًا يقع في ذهني أن ( ... هو) لا يسجد أحيانا كثيرة أو أنه يسجد، فهو لم يتبين لي كثيرًا رجحان أحد القولين
39) فإذا قال قائل: ما هو الحَدُّ الفاصل في الصلاة إليها؟
قلنا: الجدار فاصل، إلا أن يكون جدارَ المقبرة ففي النفس منه شيء، لكن إذا كان جداراً يحول بينك وبين المقابر، فهذا لا شَكَّ أنه لا نهي.
كذلك لو كان بينك وبينها شارع فهنا لا نهي، أو كان بينك وبين المقبرة مسافة لا تُعَدُّ مصلِّياً إليها .. فإذاً لا بُدَّ من مسافة يُعلم بها أنك لا تُصلِّي إلى القبر.
40) هل تقبل توبة العاجز ومن لا يستطيع أن يعصي في وقت هو مريض فيه؟
الجواب: أما إذا كان من عادته أن يفعل المعصية، كما لو كان من عادته أن يشرب الخمر -والعياذ بالله- فمرض وامتنع عن الشرب لمرضه، ولكنه يتمنى لو أنه قادر حتى يعود لشرب الخمر، فهذا قد نقول: إنه يكتب عليه وزر العمل والنية؛ لأنه كان يعتاده كالذي كان يعمل العمل الصالح ثم عجز لمرض فإنه يكتب له كما لو كان صحيحاً. وقد نقول: إن السيئات لا تقاس بالحسنات؛ لأن الحسنات فضل وأجر من الله، وهذا الرجل الذي عجز عن المعصية التي كان يعتادها لا نجزم بأنه يكتب له وزر عملها؛ لأنه لم يفعلها، وعلى كل حال: فالمؤكد أنه يكتب عليه وزر النية، أما وزر العمل، فإنني الآن متوقف فيه.
41) أرجو أن تبين لي حكم شراء أفلام الفيديو إذا كان يوجد فيها رسوم متحركة، مع أن هذه الرسوم هادفة ونافعة للأطفال، فهل يختلف الحكم بين الصور الحقيقة والمتحركة أم لا؟
الجواب: أقول: هذه الأفلام التي فيها أشياء نافعة تنفع الصغار وتصدهم عن شر منها؛ إذا كان لا بد فلا شك أنها أهون من الأفلام الخليعة، والصغير يرخص له في اللهو واللعب ما لا يرخص للكبير، ولهذا رخص النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها أن تلعب بالبنات .. كان يمكنها من أن تلعب بهذه اللعب، فإذا اشترى الإنسان أفلاماً تكون فيها تسلية للصغار وليس فيها شيء محرم فهذا لا بأس به.
42) من لبس الإحرام وانتظر للميقات وسائق الطيارة مر بالميقات ولم يخبره وهو بنيته ولابس الإحرام؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/218)
الجواب: يحرم من حين بلغه ذلك، وتكون الفدية على الطيار ما لم ينو الدخول في النسك. السائل: يقولون إن النية تقديرية في الطيارات
الجواب: والله أما الذي يذهب من القصيم يرى المدينة من تحته.على كل حال المسألة هذه إيجاب الهدي في ترك الواجب، أصلاً فيها شيء، في النفس منها شيء، أنا أرى أن يحتاط فإن كانت واجبة فقد أدى ما عليه وإلا فهي تطوع 0
43) بارك الله فيكم، ما آخر العلامات التي تدل على خروج الساعة؟
الجواب: ما أدري، ما ظهر لي ترتيب العلامات إلا الدجال ويأجوج ومأجوج، هذا الحديث فيها صريح، وإلا طلوع الشمس من مغربها مثلاً ولا يبقى في الأرض مؤمن وما أشبه ذلك ما ظهر لي فيها ترتيب.
44) الدعاء عند ختم القرآن:
كتابكم المؤرخ في 2/ 10/1398هـ ورديفه المؤرخ في 6 منه قرأتهما كليهما، وفهمت ما فيهما، وإني لأشكر أخي على ما أبداه من النصح ومحبة الخير، وأسأل الله لي وله التوفيق لما فيه الخير والصلاح والإصلاح.
ثم أقول له: إنني حينما تكلمت على مسألة الدعاء عند ختم القرآن، وبينت أنه لم يتبين لي فيها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وأن المسألة تحتاج إلى نظر وتحقيق ليحكم عليها بما تستحق من تصويب أو تخطئة، إنما تكلمت به عرضاً لا قصداً، لأني لما ذكرت الإنكار على من يرفعونها فوق المنابر بمكبر الصوت، كان من المعلوم أن الناس أو الكثير سيفهمون أن أصل هذا الدعاء من السنن المطلوبة فيما أرى، فتحرجت من ذلك الفهم، وذكرت أن المسألة تحتاج إلى نظر وتحقيق
45) السؤال: ما حكم (الطربوش) الذي له زائد؟
الشيخ: الذي فيه هذا الرف؟ السائل: نعم. الشيخ: والله أنا أكرهه لسببين: السبب الأول: أنه عادة حادثة وأنا أحب من المسلم ألا يتغير عن عادته إلا إلى عادة أحسن، ولم تخالف الشرع. والسبب الثاني: أن هذا الرف يؤثر على العين بحيث تضعف عن مقاومة شعاع الشمس ..
فأنا أكرهها لهذين السببين. وأقول: ينبغي لنا أن نكون أعزة في أنفسنا، أقوياء الشخصية، وألا نتحول عن عاداتنا إلا إلى ما هو أحسن منها، بشرط ألا يكون مخالفاً للشرع، أما كوننا نتلقى كل شيء منهم فهذا غلط.
(أخشى أن اللابس لها يكون في قلبه أنه مقلد لهؤلاء الكفار فحينئذٍ يمنع من هذه الناحية).
(ينبغي أن نقابل الذين يلبسونها باللين واللطف ونقول: لا ينبغي أن تخرج عن عادة البلد دون الإنكار عليه).
46) أما قول السائل: هل تشترط الطهارة في سجود التلاوة؟
فهذا موضع خلاف بين أهل العلم: .. وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يسجد على غير طهارة. ولكن الذي أراه أن الأحوط أن لا يسجد إلا وهو على وضوء.
47) السائل: ما رأيكم في التصوير بالفيديو؟
الشيخ: لا أجزم بالتحريم؛ لكن فيه إضاعة وقت ومال، وليست المسألة إضاعة الوقت عند التصوير فقط، بل إضاعة الوقت حتى عند مشاهدتها، فيغريه الشيطان بمشاهدتها كل وقت، كلما فكر ذهب فشغَّل الفيديو ونظر إلى هذه الصور، فهي أقل ما فيها أنها ملهية، والتحريم لا أجزم به. أما إذا كان تصوير الفيديو لمصلحة دينية أو علمية نافعة فلا بأس.
48) والخلاصة: أن الإنسان إذا مسَّ ذكره استُحِبَّ له الوُضُوءَ مطلقاً، سواء بشهوة أم بغير شهوة، وإذا مسَّه لشهوة فالقول بالوجوب قويٌ جدًّا، لكنِّي لا أجزم به، والاحتياط أن يتوضَّأ0
49) يوجد في بعض المساجد الأجهزة الترديد (الصدى) فهل هذا يجوز؟
الشيخ: أرى: أنها لا تجوز، فإن كانت تستوجب ترديد الحرف، فعدم الجواز فيها أمر قطعي عندي؛ لأن ترديد الحرف يعني زيادة في كلام الله عز وجل، وقد كره الإمام أحمد وغيره من العلماء قراءة الكسائي لشدة الإدغام فيها أو لطول المد فيها؛ لأن هذا يقتضي أن يكون هناك زيادة على كلام الله عز وجل.
لكن إذا كانت لا توجب ترديد الحرف فأرى أيضاً المنع فيها، لكني لا أجزم به جزماً بيناً؛ وذلك لأنه ليس المقصود من القرآن الكريم أن يكون كنغمات الأغاني والطبول، المقصود أن يقرأه الإنسان بخشوع، وربما يكون قراءته بدون مكبر الصوت أدعى للخشوع كما هو المشاهد غالباً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/219)
وأما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتزيين الأصوات بالقرآن فالمراد الأصوات التي خلق الله الإنسان عليها، لا بأن يأتي بآلة، لكن إن اضطر للآلة لأننا لا نحرمها بل نقول هي من فضل الله لو كان المسجد واسعاً يحتاج صوتك فيه إلى تكبير فلا بأس كما هو معروف الآن في المسجد الحرام والمسجد النبوي وغيره من مساجد المسلمين، أما هذا الصوت الذي يسمى الصدى فهو إن كان يلزم منه ترديد الحرف فهو حرام ولا إشكال فيه لما فيه من الزيادة على القرآن، وإن كان لا يتضمن ذلك فأنا أيضاً أرى منعه0
50) يقول الناس:ما صدقت على الله أن يكون كذا وكذا، ويعنون ما توقعت وما ظننت أن يكون هكذا، وليس المعنى: ما صدقت أن الله يفعل لعجزه عنه مثلاً، فالمعنى أنه ما كان يقع في ذهني هذا الأمر، هذا هو المراد بهذا التعبير، فالمعنى إذاً صحيح، لكن اللفظ فيه إيهام، وعلى هذا؛ يكون تجنب هذا اللفظ أحسن لأنه موهم، ولكن التحريم صعب أن نقول: حرام مع وضوح المعنى، وأنه لا يقصد به إلا ذلك0
51) هل يشرع السلام على أهل المقابر من خلف الحواجز أو يشترط الدخول للمقبرة؟
فالأقوال فيه ثلاثة ..
فالقول بالتحريم أقواها، ولكن مع ذلك ليس عندي فيه جزم؛ لأنه لو كان حراماً كما تحرم الميتة ولحم الخنزير لمنعهم الرسول عليه الصلاة والسلام من فعله منعاً باتاً، لكنه نهاهم عن ذلك رفقاً بهم.
ولهذا ذهب بعض الصحابة - رضي الله عنهم - إلى جواز الوصال لمن قدر عليه معللاً ذلك بأنه إنما نهي عن الوصال من أجل الرفق بالناس لأنه يشق عليهم، فكان عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - يواصل إلى خمسة عشر يوماً لكنه - رضي الله عنه - تأول.
53) فضيلة الشيخ! بعض المدارس يفعلون مسابقات، وهذه المسابقات الجائزة عليها كأس فما حكم الكأس؟
الشيخ: كأس ماذا؟
السائل: كأس حديد يا شيخ!
الشيخ: هل الكأس هذا زجاج أو طين؟
السائل: لا، يا شيخ! حديد بعض الأحيان يكون ذهبياً، لكن المدارس يكون الكأس فيها حديداً.
الشيخ: لا بأس بذلك، ولكن لماذا لا يكون شيئاً ينتفع به؛ لأن هذا الكأس يمكن أن يكون كأس النايلون أحسن منه، لماذا لا يكون شيئاً نافعاً إما ساعة وإما قلماً أو كتاباً؟ هذا أفضل.
السائل: يا شيخ هذا الكأس يعطى للفصل كله، فهم يعطون كل طالب جائزة عينية إما شريطاً أو كتاباً، ثم للفصل كله كأساً من أجل أن يوضع في الفصل.
الشيخ: أنا أقول: أصل هذا الكأس الظاهر أنه مأخوذ من غير المسلمين، هذا الذي أفهمه أنا أن الكأس الذي تقوله أنت ليس هو كأساً يشرب به.
السائل: هو لا يستخدم -يا شيخ- للأكل ولا للشرب ولا لشيء.
الشيخ: زينة، بدل هذا نأتي بشيء غير هذا الكأس هذا الذي أرى.
السائل: هل هو جائز يا شيخ؟!
الشيخ: لا أقول ما يجوز، التحريم صعب، لكن أرى أن يعطى شيئاً ينفع0
54) في بعض البلاد مثلاً يعني التي يتسلط فيها أعداء الإسلام الملحدون ونحوهم، يحاولون مثلاً إزالة من كان موجوداَمن المسلمين مثلاً من الجيش فيفرضون عليهم يقولون مثلاً: إما أن تحلقوا اللحى وإما لا حق لكم في الجيش ولا مكان لكم في الجيش، فيكون مثلاً الواحد يريد أن يبقى في مكانه يحافظ على الإسلام ويفعل هذا وقلبه مطمئن هل يجوز هذا؟
الجواب: هذه المسألة مشكلة، نسأل الله ألا يولي الفاسقين على المؤمنين. يقول هذا الفاسق لازم تحلق لحيتك وإلا اخرج من الجيش،فهذا الرجل يقول: إن خرجت من الجيش حلَّ محلي فاسق أو مبتدعٌ خطر على الإسلام مع حلق اللحية، وإن حلقت اللحية وبقيت بذلك مصالح كثيرة، لو لم يكن منها إلا دفع هذا المبتدع الفاسق الشرير، أن يكون في هذا المقام الخطير؛ لأنه أخطر ما يكون في الجيش
أنا أتردد فيها؛ في الحقيقة أحياناً أقول: اخرج من الجيش لا خير في جيشٍ ينبني على معصية الله، وأحياناً أقول هذا أمرٌ واقع فيجب أن نقدِّر الأمور بواقعها، وأن نخفف بقدر الإمكان فهذا الرجل إذا حلق لحيته معصية لا شك وليست معصية بالإجماع أيضاً، لاحظوا هذه؛ لأن من العلماء من يقول: إن حلق اللحية مكروه وليس بحرام أفهمتم؟ فيقول هذا الرجل: أنا إذا حلقت اللحية بقيت في مكاني أمرت بمعروف نهيت عن المنكر، وربما تكون الدولة فيما بعد لأهل الخير، لكن إذا تخلى أهل الخير جاءنا من يحلق اللحية، ومن يفسد الجيش بعقيدته أو أخلاقه! فما رأيكم في هذه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/220)
المسألة؟
أنا متأرجح! أحياناً أقول: لا تكن في الجيش وأحياناً أقول في فكري كيف تمنعهم من الجيش وهؤلاء رجالٌ طيبون؟ إذا منعتهم حلَّ محلهم من الفساق والفجار والمبتدعة والذين هم خطر على الإسلام 0
55) الغسل للجمعة لا يجزئ إلا إذا كان بعد طلوع الشمس
أي ما بين طلوع الشمس وطلوع الفجر. وأما إذا اغتسل بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس فأنا أتردد فيه؛ وذلك لأن النهار شرعاً ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس. وفلكاً: ما بين طلوع الشمس وغروبها، فيحمل اليوم على اليوم الشرعي، وليس اليوم الفلكي، لكن يعكر على ذلك أن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وقت لصلاة الفجر، لا يُندب للإنسان فيه أن يتقدم لصلاة الجمعة؛ بل هو وقت صلاة الفجر.
فمن اغتسل بعد طلوع الشمس فقد أصاب السنة وامتثل الأمر ولا إشكال، وأما ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس فهو محل نظر. فعلى هذا فالاحتياط أن لا يغتسل إلا بعد طلوع الشمس0
56) القول الرَّاجح: أن جميع هذه الأسطحة تصحُّ الصلاة فيها إلا سطح المقبرة وسطح الحَمَّام
أمَّا المقبرة، فلأنَّ البناء على المقبرة كالمقبرة في كونه ذريعة إلى عبادة القبور، ولهذا نُهيَ عن البناء على القبر، وأما سطح الحَمَّام فلأنه داخل في مسمَّاه؛ لكن سبق البحث في ذلك، فهو محل تردُّدٍ عندي0
57) إخبار الناس بالميت إذا قدم بأنه ذكر، أو أنثى من أجل أن يكون الدعاء بضمير المذكر إذا كان ذكراً، أو بضمير المؤنث إذا كانت أنثى، أو إذا كان هناك جنازة كبيرة، أو صغيرة لم تبلغ الحلم، فيخبر الناس من أجل أن يدعوا لكل واحد بما يناسبه، هذا لا بأس به لما فيه من المصلحة.
وأما الإخبار عن اسمه فلا أدري، أتوقفُ فيها، قد يكون فيه مصلحة، وقد لا يكون فيه مصلحة. قد يكون مثلاً من الحاضرين من بينه وبين الميت المعين عداوة سابقة مثلاً، فينصرف عن الصلاة يقول: لا أصلي على هذا الرجل، ويكون في هذا تشويش، أو ربما يصلي عليه وبدلاً من أن يدعو الله له يدعو الله عليه، فلو أنه تُرك التعيين بالاسم لكان أحسن0
58) بالنسبة لمنى في الوقت الحاضر أنا أتردد في أنها سفر بالنسبة لأهل مكة؛ لأن البيوت اتصلت بها، وصارت كأنها حي من أحياء مكة أما مزدلفة وعرفة فهي خارج مكة بلا شك، حتى إلى الآن لم تصلها منازل، فالأحوط لأهل مكة بمنى أن يتموا الصلاة، لا سيما وأن المشهور من مذهب الإمام أحمد وجماعة كثيرة من أهل العلم أن أهل مكة ليسوا مسافرين حتى في عرفة.
لكن القول الراجح: أنهم مسافرون لأنهم كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام في منى وفي عرفة ويقصرون0
59) فضيلة الشيخ! رجل مسلم لا يمنعه عن فعل المعصية إلا حياؤه من الناس، وليس رجاء ما عند الله أو الخوف من عقابه؟
الجواب: هذا ليس له شيء، يعني: ليس له أجر قطعاً؛ لكن هل يكون عليه إثم؟ هذا محل تردد. قد يقال: إن عليه إثماً؛ لأنه تقرب إلى المخلوقين بطاعة الله عز وجل أو بترك معصيته، وقد يقال: ليس عليه إثم؛ لأن الله عز وجل شرع الحدود والعقوبات ردعاً للعصاة، ومعلوم أن العاصي قد يمنعه عن المعصية الخوف من هذه العقوبات، دون أن يكون على باله الخوف من الله عز وجل.
فعلى كل حال: ندعو مثل هذا الرجل إلى إخلاص النية لله عز وجل، وأن تكون طاعته تقرباً إلى الله، وتركه المعصية خوفاًَ من الله0
60) ولهذا نقول: ابن السبيل نعطيه، ولو كان في بلده من أغنى الناس إذا انقطع به السفر
لأنه في هذه الحال محتاج، ولا يقال: أنت غني فاقترض، فيعطى ما يوصله إلى بلده، وهذا يختلف فينظر إلى حاله حتى لا تكون هناك غضاضة وإهانة له.
فإذا كان ممن تعود على الدرجة الأولى، هل يعطى الأولى أو السياحية؟ هذا محل تردد، ويترجح أنه يعطى ما لا ينقص به قدر.
مسائل نفى الشيخ أن له فيها قولين
أو أنه توقف عن القول فيها
1) سمعنا لك فتوى عن اللَّبَّاد أنه لا يجوز فرشُه في المسجد إسفنج يوضع تحت سِجَّاد المسجد.
الشيخ: أقول: بارك الله فيك وفي الإخوان وفينا إن شاء الله جميعاً: ما أكثر ما يُنسب إلي من الأقوال! وهذه بلوى، أنا لا أدري هل الرجل الذي إذا أحب شيئاً قال: لا يكون مقبولاًَ مني إلا إذا قلتُ: قال به فلان، أو قال به فلان؟ أم ماذا؟! هذا لا يجوز أبداً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/221)
وأنا أقول لكم في هذا المكان، ولكل مَن سمع قولي هذا: إذا سمعتم عني ما تستنكرونه فراجعوني، قد أكون مخطئاً فيهديني الله على أيديكم، وربما نُقِل عني خطأً فأبيِّن أنه خطأ، وقد يكون صواباً فأبيِّن أنه صواب.
فأقول: الإسفنج لا أقول: إنه حرام؛ لكن أقول: لا ينبغي أن يصل بنا الحد إلى هذا الترف، ثم إذا كان الإسفنج ليناً فإن وضعتَ عليه جبهتك وضعاً فقط دون أن تكبس عليه فهذا لا يجزئك في السجود، وقد ذكر ذلك أهل العلم في كتبهم، قالوا: إذا سجد الإنسان على عِهْنٍ منفوشٍ أو على قطن، واقتصر على مُمَاسَّة الجبهة لهذا فقط دون أن يكبس عليها فإن سجوده لا يصح، وهذا حق.
والدليل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يُمَكِّن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه). وفي قوله: (يُمَكِّن جبهته) دليلٌ على أنه لابد من التمكين.
2) سمعنا أنكم توقفتم في تكفير المرأة النصرانية التي ماتت في الحادث مؤخراً، فهل هذا صحيح؟ وآخر يقول: ذكرتم في خطبة الكسوف أنكم قلتم إنها كافرة. يقول بعض الناس: وما يدري الشيخ أنها ماتت كافرة، ربما أنها أسلمت في آخر حياتها؟
الجواب: هاتان شبهتان متناقضتان، أما من جهة التوقف في كفرها فلم أتوقف، هي كافرة؛ لأن الأصل الكفر وبقيت على حالها وما علمنا أنها رجعت إلى الإسلام، فهي كافرة هذا الذي نعتقده فيها، ومن نسب عنا سوى ذلك فقد كذب.
وأما كونها في النار هي بعينها ما نشهد أنها في النار؛ لأن من مذهب أهل السنة والجماعة: ألا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى لو كان من أتقى الناس لا تقل: هذا من أهل الجنة، حتى لو كان من أكفر الناس ما تقول: هذا من أهل النار، لكن تقول هو كافر، والرجل التقي هو مؤمن لأن هناك فرقاً بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، أحكام الدنيا يؤخذ الإنسان فيها بظاهر حاله، وأحكام الآخرة عند الله عز وجل، هذا هو ما نعتقده في هذه المرأة.
والحقيقة أنها امرأة لا تستحق الذكر ولا الثناء ....
مع الأسف أن بعض الناس من أجل ما أحيط بها من الدعايات العظيمة في وسائل الإعلام جعل يستغفر لها: اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، ولا أدري إذا جاء عيد الأضحى ربما يضحون عنها. والاستغفار لها محرم، والدعاء لها بالرحمة محرم0
3) قراءة بعض السورة
من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم. حفظه الله تعالى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قرأت كتابكم المؤرخ في 1/ 2/1241هـ وفيه مسائل: ..
المسألة الثالثة: ذكرتم في أثناء كلامكم أن رأيي منع الإمام من قراءة بعض السورة، وأنا لست أرى هذا، بل أرى أن للمصلي أن يقرأ سورة كاملة، أو بعض سورة من أولها، أو آخرها، أو وسطها لعموم قوله تعالى: {فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ}
4) فضيلة الشيخ: تردد على بعض ألسنة العامة أنكم قد تراجعتم عن فتواكم بحرمة اقتناء الدش وبيعه وشرائه، فهل هذا صحيح؟
الجواب: لا حول ولا قوة إلا بالله! أما إشاعة أنني تراجعت عن تحريم اقتناء الدش فهذا غريب! غريب!! ولكني أقول: إذا افتروا على الله كذباً فالبشر من باب أولى، وإذا قيل لأحد في شخص من العلماء فيما يستنكر يجب أن يتصل بالعالم، ونحن نشكر أخانا الذي سأل.
فأقول: إنني لم أتراجع، بل هو حرام، اقتناؤه حرام، وهو قد أفسد البشر الآن، كل الانحرافات العظيمة حسب ما نسمع أنها توجد في هذا الدش، ولقد أضل قوماً كثيراً، حتى إن بعض الناس -حسب ما نسأل في الهاتف ما ندري عنهم- يكون الرجل مستقيماً ملتزماً، فيضع الدش في بيته وإذا به ينحرف، وينسى أهله، وينسى مصالح دينه ودنياه -والعياذ بالله- فكيف يمكن لعالم يعرف مصادر الشريعة ومواردها أن يفتي بحل هذا الدش؟!!
5) كنتَ قد أفتيت عن البنك الذي يستأجر المحل الذي لا يوجد من يستأجره غيره، وقلتَ: إن ذلك حلال، وأنا عندي شك، ولا أدري هل الفتوى صحيحة أو غير صحيحة؟!
الجواب: والله يا أخي أنا أنصحك أنه كلَّما مرَّ عليك شيء يُنسب إليَّ أو إلى غيري من العلماء وأنت تستنكره فكذِّبه، وقل لمن قال لك: أطالبك بصحة نقلك؛ لأنه يُنقل عنا كثيراً خطأ وكذب، ويُنقل عن غيرنا أيضاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/222)
أما بالنسبة للسؤال فأنا ما قلتُ هذا أبداً. وأقول: إنه لا يجوز لإنسان أن يؤجر دكانه أو بيته على البنك حتى لو تعطل مائة سنة، لأن الله قال في كتابه العظيم: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وتأجير المحلات للبنوك تعاونٌ على الإثم والعدوان.
وإذا كان قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه (لعن آكلَ الربا، ومُوْكِلَه، وشاهدَيه، وكاتبَه) مع أن الشاهدَين والكاتب ليس لهم مصلحة إلا تثبيت الربا، فقد لعن الجميع وقال: (هم سواء).
فخذ مني الآن: أنه لا يجوز أن تؤجَّر الأماكن على البنك؛ لأنه إنما وُضِع للربا، وهذا أصل وضعه .. كل شيء تؤجره لمحرم فأنت شريك صاحبه في الإثم، وهو حرام عليك، حتى تأجير المكان للحلاق الذي يحلق اللحية حرام؛ لكن لو أجرته لحلاق على أنه يحلق الرءوس، ثم رأيته يحلق اللحى، فهذا الإثم عليه هو؛ لأن هناك فرقاً بين من استأجر الشيء ليعصي الله فيه وبين من استأجره فعصى الله فيه.
السائل: وهل له فسخ العقد؟
الشيخ: نعم. له فسخه، فإذا اشترط عليه إذا أجَّره الدكان للحلاقة أن لا يحلق في لحيةً، ثم حلق، فله الفسخ0
6) سمعنا فتوى أنك لا تشترط أن الجورب يكون صفيقاً، ثم سمعنا من بعض الإخوان الفضلاء أنك رجعت عن هذه الفتوى؟
الجواب: الحق فيما عندي أني ما رجعت وأني لا أزال أفتي أنه لا بأس أن الإنسان يمسح على الجورب الخفيف.
7) سمعنا عنكم يا فضيلة الشيخ أنكم قد حذرتم من إعطاء هذه الشركات، ولكن ما الحل فيما مضى فإنا قد حججنا أكثر من مرة ونعطيها هذه الشركات ولا يأخذون أسماءنا، فما الحكم فيما مضى هل يجزئ؟ فإن كان لا يجزئ فماذا يلزمنا؟
الجواب: إننا لم نحذر من إعطاء الهدي؛ لأن الهدي في الحقيقة ضرورة؛ لأن الإنسان بين أمرين: إما أن يعطيها لهذه الشركات، وإما أن يذبحها ويدعها في الأرض لا ينتفع بها لا هو ولا غيره.
أما إذا حصل أن الإنسان يذبح هديه ويأكل منه ويهدي ويتصدق فهذا لا شك أنه أفضل بكثير، وهذا يمكن لبعض الناس الذين لهم معارف في مكة يمكن أن يوكلوه ويقولوا: اذبحوا لنا الهدي، وحينئذٍ ينتفع به، أو هو ينزل إلى مكة ويذهب إلى المسلخ ويشتري ويذبح هناك فسيجد من يتزاحمون عنده ليأخذوا منه
لكن الذي أرى أن من الخطأ العظيم أن يرسل بقيمة الأضاحي إلى بلاد أخرى ليضحى بها هناك، هذا هو الذي ليس له أصل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث بالهدي ليذبح في مكة. ولم ينقل لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه أرسل أضحيته لأي مكان؛ بل كان يذبحها في بيته ويأكلون ويهدون ويتصدقون.
8) ما صحة ما ورد عن فتواكم بمقاطعة مشروب (كوكا كولا) عقب ظهور الدعاية المشهورة؟
ج: لا صحة لذلك، ولم نقل به. وليُعلم أن الأصل في المأكولات والمشروبات الحل، إلا ما قام الدليل على أنه حرام 0
والله الموفق وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله إمامنا وقدوتنا وحبيبنا، وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين
نسقه و رتبه
عيسى العسيري
1431هـ
ـ[أبو المنذر السلفي الأثري]ــــــــ[24 - 12 - 10, 01:03 ص]ـ
هذا موضوع مهم جداً بالنسبة لي فجزاك الله خير الجزاء سأحاول الرجوع إليه عند الفراغ وأرجو منكم تنسيقه للورد لإضافته للشاملة وجهد مشكور بارك الله فيك
ـ[العطيفي]ــــــــ[25 - 12 - 10, 08:59 م]ـ
جزاكم الله خيراً على هذا الجهد الطيب،لكن ياحبذا لو عزوتها إلى مصادرهاونسبتهاإلى كتب الشيخ المتوفرة لكان أحسن، شكر الله سعيكم.
ـ[عمر أبو عبدالله]ــــــــ[25 - 12 - 10, 11:11 م]ـ
بورك فيك
وهناك مسائل تراجع عنها لم تذكر
والسبب عدم تقيدها وقد كانت في اخر حياته
وايضا مسائل توقف فيها لم تذكر
ومسائل توقف لم رجح
وبورك فيك
ولى سؤال هل هذا كان استقصاء من جميع مؤلفات الشيخ
ام فقط كتاب الشرح الممتع او غيرها
ـ[أبو المنذر السلفي الأثري]ــــــــ[27 - 12 - 10, 08:21 ص]ـ
بورك فيك
وهناك مسائل تراجع عنها لم تذكر
والسبب عدم تقيدها وقد كانت في اخر حياته
نعم صحيح، ولاحظ أخي أن الأخ صاحب الموضوع ذكر المراجعات ولم يذكر التراجعات والتراجعات لم تجمع إلى الآن ولعلّ الله ييسر لها من يجمعها ويتحفنا بها وقد سمعت منها الكثير في أشرطة الشيخ وهي ليست بتلك الكثرة ولكن جمعها يحتاج إلى وقت واستقراء لأشرطة الشيخ لأن بعضاً من أشرطته لم يفرغ في كتب حتى الآن
وايضا مسائل توقف فيها لم تذكر
نعم وكما قلت لك موضوع الأخ جزاه الله خيراً عني بالمراجعات وليس التراجعات كما أسلفت
ومسائل توقف لم رجح
؟؟؟؟؟؟؟
وبورك فيك
ولى سؤال هل هذا كان استقصاء من جميع مؤلفات الشيخ
ام فقط كتاب الشرح الممتع او غيرها
قطعاً هذا ليس استقصاء فهناك مراجعات أخرى وما ذكره الأخ لم يكن من كتاب الشرح الممتع أصلاً
وعذرا على تدخلي لعدم رد صاحب الموضوع وأحببت أن أجيب وأشارك لعظم حق الشيخ رحمه الله علينا أسأل الله أن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/223)
ـ[عمر أبو عبدالله]ــــــــ[27 - 12 - 10, 10:50 ص]ـ
بورك فيك حقيقه او ان يكون من اهتم بهذا الامر ان يستقصي والا يقدم
وسؤال ما لفرق بين التراجعات او المرجعات
وشيخنا لم يغير قول ساد عليه الى اخر حياته الا قلبل جدا ترجح عنده قرب وفاته وبضوابط
مثل وضوء المستحاضه لكل صلاة
ـ[أبو المنذر السلفي الأثري]ــــــــ[27 - 12 - 10, 12:47 م]ـ
الفرق بين المرجعات والتراجعات هو أنه قد ينسب إلى الشيخ من الأقوال مالم يقله " وهذا حدث كثيراً جداً مع الشيخ رحمه الله " ثم عندما يسأل عنه " أي يراجع " ينكر أو يوافق ومن هنا سميت مراجعة، فهو يراجع في هذه المسألة ثم يقول فيها بمذهبه الصحيح وغالباً تكون من الأمور الغريبة التي ينسبها العوام لأهل العلم لذلك تجد السائل يراجع الشيخ فيها متعجباً وقد أكثر الناس في نسبة أقوال إلى الشيخ رحمه الله لم يقلها وحتى بعد وفاة الشيخ رحمه الله، ومن السهل جداً على طالب العلم المهتم بمذهب الشيخ معرفة الأقوال التي يصح نسبتها إليه من التي لا يصح نسبتها عليه فالشيخ له مذهبه الواضح الدقيق وقد شرحه في أشرطته الأصولية والفقهية وحتى في شرحه على البخاري ومسلم ورياض الصالحين وحتى في التفسير فبفضل الله الشيخ له موسوعة كبيرة جداً نفعنا الله منها بالكثير ونحن في طلب المزيد إن شاء الله،
وأما عن تراجعات الشيخ فهي ليست كثيرة ولكنها موجودة بالفعل وقد يتراجع أحياناً في نفس السلسلة مثل شرحه على بلوغ المرام في كتاب الطلاق ولا أذكر المسألة الآن تحديداً ولكنه تراجع عنها في الدرس التالي بعد بحثه رحمه الله فيها وتدقيق النظر وهذا يدل على تواضعه وتحريه للحق رحمة الله عليه.(104/224)
مراجعات - الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
ـ[أبوالطيب]ــــــــ[24 - 12 - 10, 12:56 ص]ـ
المراجعات
(لمسائل تراجع عنها و توقف فيها)
سماحة شيخنا الوالد
محمد بن صالح العثيمين
رحمه الله تعالى
قام بالتنسيق والترتيب
عيسى العسيري
عفا الله عنه وعن والديه والمسلمين أجمعين
الرياض – 1431هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مسائل رجع الشيخ عن القول بها
1) السؤال: ما حكم ركعتي تحية المسجد، مع ذكر الدليل؟
الجواب:أما تحية المسجد فالقول بأنها واجبة وأن الإنسان إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وجوباً، هذا قول قوي لا شك فيه، ومن ذهب إليه فلا يُنْكَر عليه، دليل هذا: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) والأصل في النهي التحريم، وهذه عبادة ليست من أمور الأدب؛ لأن أمور الأدب إذا جاء فيها الأمر فهو للاستحباب إلا بدليل .. ويؤيِّد هذا: أن رجلاً دخل يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب فجلس، فقال له: أصليت؟ قال: لا، قال: قم فصلِّ ركعتين وتجوَّزْ فيهما). وجه الدلالة على الوجوب: أن رسول الله قطع الخطبة وسأل هذا الرجل.
ثانياً: أنه أمره أن يقوم ويصلي، ومعلوم أنه إذا قام يصلي سوف يشتغل بصلاته عن استماع الخطبة، واستماع الخطبة واجب ولا يُشْتَغل بشيء عن واجب إلا وذلك الشيء واجب.
ثالثاً: أن قوله: (تجوَّز) فيها إشارة إلى أنه إنما يأتي بقدر الضرورة وأن فعلهما ضرورة .. وهو قول قوي ... كنت أقول بوجوب تحية المسجد؛ لكني بعد ذلك ترجح عندي عدم الوجوب، ومع هذا لو أن أحداً قال بالوجوب فإننا لا نعنفه ولا ننكر عليه.
2) جلسة الاستراحة:
وعليه؛ فنقول: إن اُحتاجَ الإنسانُ إليها صارت مشروعة لغيرها للراحة وعدم المشقَّة، وإن لم يحتج إليها فليست بمشروعة. وهذا القول كما ترى قولٌ وَسَطٌ، تجتمع فيه الأخبار كما قال صاحب «المغني»، وهو اختيار ابن القيم .. وكنت أميلُ إلى أنها مستحبَّة على الإطلاق وأن الإنسان ينبغي أن يجلس، وكنت أفعلُ ذلك أيضاً بعد أن كنت إماماً، ولكن تبيَّن لي بعد التأمل الطويل أن هذا القول المفصَّل قول وسط، وأنه أرجح من القول بالاستحباب مطلقاً، وإن كان الرُّجحان فيه ليس قوياً عندي، لكن تميل إليه نفسي أكثر، فاعتمدت ذلك.
مسألة: إذا كان الإنسان مأموماً فهل الأفضل له أن يجلس إذا كان يرى هذا الجلوس سُنَّة، أو متابعة الإمام أفضل؟
الجواب: أنَّ متابعةَ الإمام أفضل، ولهذا يَتركُ الواجبَ وهو التشهُّد الأول .. بل يتركُ الإنسانُ الرُّكنَ من أجل متابعة الإمام، فقد قال النبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «إذا صَلَّى قاعداً فصلُّوا قعوداً» فيترك رُكنَ القيام، ورُكنَ الرُّكوع فيجلس في موضع القيام، ويومئ في موضع الرُّكوع، كلُّ هذا من أجل متابعة الإمام.
فإن قال قائل: هذه الجِلْسة يسيرة، لا يحصُل بها تخلُّف كثير عن الإمام.
فالجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رَكَعَ فاركعوا وإذا سَجَدَ فاسجدوا» فأتى بالفاء الدَّالة على الترتيب والتعقيب بدون مُهلة، وهذا يدلُّ على أن الأفضل في حَقِّ المأموم ألا يتأخَّر عن الإمام ولو يسيراً، بل يبادر بالمتابعة، فلا يوافق، ولا يسابق، ولا يتأخَّر، وهذا هو حقيقة الائتمام.
3) السؤال: هل خروج الدم عن طريق الرعاف أو الجرح من الجسم ينقض الوضوء؟
الجواب: لا، كل ما خرج من البدن لا ينقض الوضوء إلا البول والغائط، أما الدم والقيء والقيح وما يسميه النساء بالطهر الذي يسيل من فرج المرأة دائماً، حتى إن بعض العلماء قال: كسلس البول فلا ينقض الوضوء أيضاً، إذا تطهر الإنسان أول مرة فإنه لا ينتقض وضوءه ما لم يحدث بحدث آخر، وعلل ذلك بأنه لا يستفيد من الوضوء، إذ أن الحدث دائم فلا فائدة من الوضوء.
نعم لو انتقض وضوءه من ريح مثلاً وفيه سلس بول فهنا يجب أن يتوضأ، وهذا القول ليس ببعيد من الصواب.وكنت بالأول أرى أنه ينقض الوضوء وأنه لا يجوز أن يتوضأ الإنسان للصلاة إلا بعد دخول وقتها لكن بعد أن راجعت كلام العلماء واختلافهم، وقوة تعليل من علل بأن هذا الوضوء لا فائدة منه إذ أن الحدث دائم تراجعت عن قولي الأول.وهذا القول أرفق بالنسبة للنساء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/225)
فضيلة الشيخ! ما حكم الكدرة والصفرة التي تخرج من المرأة بعد انقطاع الدم، ومتى يكون طهر المرأة وهل لا بد من القصة البيضاء؟
الجواب: هذه مسألة اختلف فيها العلماء، والذي ترجح عندي أخيراً: أنه لا عبرة بالكدرة ولا بالصفرة إلا ما كان أثناء الحيض، يعني: مثلاً امرأة عادتها خمسة أيام رأت في اليوم الثالث كدرة أو صفرة نقول: هي تبع الحيض. أما امرأة أتتها الكدرة والصفرة قبل أن ينزل الدم فهذه الكدرة والصفرة لا عبرة بها، وامرأة أخرى طهرت من الحيض وانقطع الدم وبقيت الصفرة والكدرة أيضاً لا حكم لها
5) قال داود الظَّاهري وبعض أهل العلم: لا يحرم على المُحْدِثِ أن يَمَسَّ المصحف.
واستدلُّوا: بأن الأصل براءة الذِّمة، فلا نُؤَثِّم عباد الله بفعل شيء لم يَثْبُتْ به النَّص. وأجابوا عن أدلَّة الجمهور: أما الآية فلا دلالة فيها، لأن الضَّمير في
قوله: " لا يمسُّه" يعود إلى " الكتاب المكنون"، والكتاب المكنون يُحْتَمَلُ أن المرادَ به اللوحُ المحفوظ، ويُحْتَمَلُ أن المرادَ به الكتب التي بأيدي الملائكة. . ولو كان المراد ما ذَكَرَ الجمهور لقال: لا يمسُّه إلا المطَّهِّرون .. وعندي: أن ردَّهم للاستدلال بالآية واضح، وأنا أوافقهم على ذلك .. فالذي تَقَرَّرَ عندي أخيراً: أنَّه لا يجوز مَسُّ المصْحَفِ إلا بِوُضُوء.
6) السؤال: هل يجوز إتمام الصلاة في السفر؟
الجواب: إتمام الصلاة في السفر غير جائز عند بعض العلماء الذين يقولون بوجوب القصر كأبي حنيفة، وعند الآخرين جائز لكن مع الكراهة؛ وهذا هو الأقرب. ودليل ذلك: أن الصحابة رضي الله عنهم لما أتمَّ عثمان رضي الله عنه في منى أنكروا عليه الإتمام، ولكنهم كانوا يصلون معه ويتمون، ولو كانوا يرون أن القصر واجب ما أتموا معه؛ لأنهم يزيدون في الصلاة ما ليس منها، فالأقرب عندي أخيراً: أنه ليس بواجب لكنه مكروه، ما لم يصل الإنسان مع إمام يتم فيلزمه الإتمام سواء أدرك الصلاة كلها أو بعضها.
السائل: لو كان المسافر إماماً ومن خلفه مقيمون فهل تبقى الكراهة؟
الشيخ: نعم، حتى لو كان إماماً ومن خلفه مقيمون فإنه يقصر
ويقول لهم: أتموا فإنا قوم مسافرون حتى تظهر السنة؛ لأن هذه السنة مجهولة عند كثير من الناس، وينكرها العوام
(لولا هذا لكنت أقول بان القصر واجب؛ لان الأدلة قوية جدا في الوجوب .. إلا أنه إذا ائتم المسافر بمن يتم لزمه الإتمام .. حتى لو لم يدرك إلا التشهد الأخير وجب عليه أن يتم)
7) مسألة حل السحر بسحر مثله
1 - وقال بعض العلماء:بل إن هذا جائز
لأنه كما قال سعيد بن المسيب: إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، ولا شك أن النشرة إذا كان فيها شرك أنه لا تجوز، ولا أحد يستطيع أن يقول إنها جائزة .. وأما التنشير بالسحر الذي لا يشتمل على الكفر والشرك فهذا محل نظر، ومحل خلاف، ابن المسيب جزم بأنه لا بأس به، والحسن البصري منع وقال: لا يجوز.
والمسألة مثلما قلت لكم: أني أنا في الحقيقة عندي فيها توقف؛ لان كثيراً من الناس - نسأل الله العافية - يتضررون تضرراً عظيماً بالسحر، فيذهبون إلى كثير من الناس يقرؤون عليهم ولا يستفيدون؛ لأن الناس في قلوبهم بلاء، لو قرؤوا القرآن فقد لا يفيد، أو لو قرؤوا القرآن فقد لا تفيد قراءتهم، هذا هو الصواب.
2 - إن الله تعالى بيِّن سبب التحريم
[وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ]
فإذا كان في هذا السحر منفعة لا مضرة انتفى التحريم
ولهذا أجازة ابن المسيب - رحمه الله - وأجازه بعض العلماء، وممن أجازه من المعاصرين الشيخ عبد الر حمن الدوسري - رحمه الله - في كتاب التفسير، قال: هذا مقصد واضح.
لكننا لا نفتي بذلك فتوى عامة؛ لأننا نخشى من غوائله، والفقهاء - رحمهم الله - نصُّوا على جواز ذلك، قالوا: يجوز حل السحر بسحر للضرورة
3 - السؤال: بالنسبة لحل السحر عن المسحور للضرورة؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/226)
الجواب: حل السحر عن المسحور جائز لا إشكال فيه, لكن بالأدعية المباحة, وبالقرآن, وبالأدوية المباحة, أما نقض السحر بالسحر فهذا موضع خلاف بين العلماء: فمنهم من أجازه للضرورة، ومنهم من منعه, ولا شك أن إجازته تؤدي إلى كثرة السحرة؛ لأن هذا الذي ينقضه لا ينقضه إلا بدراهم كثيرة, فيؤدي القول بالجواز إلى أن يتخذ السحر تجارة, ويكثر تعلمه.
وأيضاً ربما يتفق الساحر والناقض فيقول الساحر: أنه يسحر, والناقض ينقض, والأجرة بينهما, هذا وارد أم لا؟ وارد, كما يقول العوام: الشرط أربعون لنا عشرون ولكم عشرون , لذلك نرى منعه مطلقاً.
وإذا ابتلي الإنسان بهذا فليصبر وليحتسب وليعلم أن لكل شيء منتهى, ولكل حال تغير, وهو إذا أصيب وتألم أو تألم أهله معه فهو تكفير لسيئاتهم, ومع الاحتساب زيادة في ثوابهم ودرجاتهم, إذا كان الرجل إذا أصابته الشوكة كفر بها عنه, ومع الاحتساب يكون له أجر, فما بالك بهذه المصيبة العظيمة؟
4 - سؤال:إذا كان الساحر يستعمل دواء لكي يضعف الرجل حتى لا يجامع زوجته هل يجوز نعطيه المال لكي يفك هذا السحر؟
الجواب: على كل حال إذا علمنا فلا بأس، لا بأس أن ينقض السحر؛ لأن هذا نقض، لا بأس نعطيه المال؛ لأنه لن يطيع إلا بالمال ويخشى عليه أنكم إذا علمتم به سَحَرَكُمْ أيضاً فَكَّ السحر عن ذاك ووضعه عليكم.
8) هل القرآن مكتوب في زُ بُرِ الأولين؟ أو مُتَحَدَّثٌ عنه في زُبُرِ الأولين؟
مُتَحَدَّثٌ عنه، فيكون قوله: {إنه لقرآن كريم، في كتاب مكنون}
و {بل هو قرآن مجيد، في لوح محفوظ}، يعني التحدث عنه وذكر شأنه وحاله ولا يتعين أن تكون الآية دالةً على أنه يكون مكتوب، والدليل على أنه لا يتعين: ما ذكرته لكم في قوله: {وإنه لفي زبر الأولين}: أي ذكره والتحدث عنه لا أن القرآن نفسه مكتوب هناك، لأنه لو كان مكتوباً هناك لكان نازلاً قبل محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم بأعوام - قال الشيخ فهد السليمان:
قال مقيده غفر الله له: (هذا الكلام ذكره الشيخ رحمه الله في شرحه الأول على العقيدة الواسطية (2/ 198) الذي شرحه في سنة 1408 هـ، وقد شَرَحَ (العقيدة السفارينية) سنة 1408 هـ، ورجع عنه رحمه الله في شرحه الثاني على الأربعين النووية في الشريط 11 في الوجه الثاني من الشريط عند شرحه للحديث23وقد شرح الشيخ كتاب (الأربعين النووية) مرةً ثانية في دورته الصيفية الأخيرة سنة 1421 هـ التي قبل وفاته ببضعة أشهر وشرحه موجودٌ منتشر وعدد أشرطته (19 شريطاً) عند قوله: (والقرآن حجةٌ لك أو عليك) فقال:
وكونه في الكتاب المكنون، هل معناه أن القرآن كله كتب في اللوح المحفوظ، أو أن المكتوب ذكر القرآن، وأنه سينزل وسيكون كذا وكذا؟ الأول، لكن يبقى النظر: كيف يُكتب قبل أن تخلق السماوات بخمسين ألف سنة وفيه العبارات الدالة على المضي مثل: قوله {وإذ غدوت من أهلك تبوئ للمؤمنين مقاعد للقتال}، ومثل قوله: {قد سمع الله التي تجادلك} وهو حين كتابته قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لم يسمع لأن المجادلة ما خلقت أصلاً حتى تسمع مجادلتها؟
فالجواب أن الله قد علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ كما أنه قد علم المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ وعند تقديرها يتكلم الله عز وجل بقوله: {كن فيكون}، هكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو مما تطمئن إليه النفس،
وكنت قبلاً أقول: إن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن، لا القرآن، بناءً على أنه يعرج بلفظ المضي قبل الوقوع، وأن هذا كقوله تعالى – عن القرآن {وإنه لفي زبر الأولين} والذي في زبر الأولين ليس القرآن، الذي في زبر الأولين ذكر القرآن والتنويه عنه، ولكن بعد أن اطلعت على قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى انشرح صدري إلى أنه مكتوبٌ في اللوح المحفوظ ولا مانع من ذلك، ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم به ويلقيه إلى جبريل، هذا قول السلف وأهل السنة في القرآن
9) الذي يُحقن به الدم وهو صائم، هل يفطر أم لا؟
كنت أرى أنه يفطر، وأقول إذا كان الطعام والشراب مفطراً فإنه يتحول إلى دم، فالدم هو لبابة الطعام والشراب، فهو يفطر مثلها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/227)
ثم بدا لي أنه لا يفطر لأنه وإن أعطى البدن قوة لكن لا يغنيه عن الطعام والشراب وليس من حقنا أن نلحق فرعاً بأصل لا يساويه 0
10) السؤال: هل يجوز التسمي بعزيز وشهيد؟
الجواب: أما عزيز فكنت أرى أنه ليس فيه بأس؛ لأن الذين يسمون عزيز لا يقصدون العزة، لكن اطلعت على حديث في النهي عن اسم عزيز، وأما شهيد فالشهيد كما تعرف مفرد شاهد، والله تعالى قد أثبت الشهادة للناس فقال: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ لكني أخشى إذا سمي بشهيد أن ينصرف الذهن أول ما ينصرف إلى شهادة الله عز وجل، فإنه شهيد على عباده، فتجنب هذين الاسمين لا شك أنه أولى.
11) فإذا قال قائل: فهمنا أن وقت الرمي في أيام التشريق من الزوال، فمتى ينتهي؟
عند فقهائنا رحمهم الله ينتهي بغروب الشمس، وهذا يُمكن أن يكون بلا مشقة ولا ضرر لو كان عدد الحجاج لا يبلغ هذا المبلغ العظيم.
أما الآن فهل يمكن أن يُقال إن مليون نفر يمكنهم أن يرمي كل واحد منهم سبع حصيات؟ هذا مستحيل وتعب شديد، لذلك أفتى العلماء عندنا وهم يفتون على مذهب الحنابلة أنه لا بأس بالرمي ليلاً للحاجة إلى ذلك والمنع ليس مجمعاً عليه والنصوص محتملة، الابتداء موقت والانتهاء غير موقت إلى الفجر، وهذا هو الذي نفتي به وكنا نتوقف فيه.
وعلى هذا: فلا يجوز للمحرم أن يشرب قهوة فيها زعفران؛ لأن الزعفران من الطيب، وإذا شربها فقد مس الطيب، وكذلك أيضاً: لا يجوز أن يرش على فراشه شيئاً من الطيب ثم يضطجع عليه لأن هذا استعمال للطيب
مسألة: القهوة التي فيها زعفران، هل يجوز للمحرم أن يشربها؟
الجواب: إذا بقيت الرائحة لا يشربها المحرم، وإذا لم تبق وإنما مجرد لون فلا بأس؛ لأنه ليس فيها طيب
13) وأما السجاد فلا تمنع من الصلاة في النعال، لكن المهم الذي أغفله كثير من الناس هو تفقد النعال قبل دخول المسجد وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر؛ فإن رأي في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه، وليصل فيهما). فلو عمل الناس بهذا الحديث لم يكن على السجاد ضرراً إذا صلى الناس عليها في نعالهم0
(ومن ترك الصلاة بالنعلين من أهل العلم فإنما ذلك لقيام شبهة أو مراعاة مصلحة ومن المصالح التي يراعيها بعض أهل العلم ما يحصل من العامة من امتهان المساجد، حيث يدخلون المساجد دون نظر في نعالهم وخفافهم)
(لو أنكر الناس الصلاة في النعال وكانوا ينكرون ذلك فهنا أنكروا معروفاً فهنا لا يُجابون على ذلك بل يُبيَّن الحق حتى يطمئن الناس إليهم، وأقول لهم ذلك حين كانت المساجد مفروشةً بالحصباء أو بالرمل، أما الآن فلا يمكن الصلاة بالنعال لما في ذلك من تلويثها وأكثر الناس لا يهتمون عند الدخول في المسجد)
14) السؤال: نحن نعاني من عادات: حيث يقوم صفان من الناس، ثم يقوم اثنان من الشعراء يتبادلون الشعر ويدخل فيه السب والشتم، فما موقفنا -يا شيخ- من هذا الفعل؟ وكذلك يوجد التصفيق والتصفير؟
الجواب: الاجتماع على إنشاد الشعر لا بأس به .. على أني لا أحبذ أن يكون هذا دائماً كما يفعله بعض الناس، حيث يخرجون في كل ليلة ويقيمون مثل هذا الفعل.
السائل: يدخل فيه تصفيق وتصفير ورقص.
الشيخ: إذا لم يصاحبه شيء محرم فلا بأس به، وإن صاحبه شيءٌ محرم من السب والتصفيق والرقص فهذا لا يجوز، فهذا كله لا يجوز
(ليس معنى أن قولنا: إن التصفيق جائز لتشجيع الطلاب أننا نأمرهم أن يفعلوه، لا ما نأمرهم لكن لا ننهاهم)
السؤال: عن قول منقول عنكم نريد التأكد منه وهو: أنكم تقولون بجواز التصفيق، فقد نقل لي أحد الشباب أنكم قلتم: لا بأس به!
الجواب: نعم! قلنا: لا بأس بجواز التصفيق إذا أريد به التشجيع لمن أجاب جواباً صحيحاً، أو ما أشبه ذلك؛ لأنه لا دليل على تحريمه، وأما قوله تعالى: وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فهؤلاء يقصدون بالتصفيق التعبد لله، وهذا ليس عبادة، وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وتصفق النساء) فقد قيده بالصلاة .. ونحن لا نحبذه لكن لا نمنعه، ولا نقول: هذا حرام وتشبه بالكفار، هذه المسائل ينبغي للإنسان أن يكون على دقة في الأمر)
المسائل التي توقف الشيخ عن الفتوى بها
1) الاكتحال نوعان:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/228)
الأول: اكتحال لتقوية البصر بدون أن يكون له جمال، فهذا لا بأس به، بل إنه مما ينبغي فعله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتحل في عينيه، ولاسيما إذا كان بالإثمد.
الثاني: ما يقصد به الجمال والزينة، فهذا للنساء مطلوب.
وأما الرجال فمحل نظر، وأنا أتوقف فيه، وقد يفرق فيه بين الشاب الذي يخشى من اكتحاله فتنه فيمنع، وبين الكبير الذي لا يخشى ذلك فلا يمنع0
2) هناك بعض القصص الهدف منها تعليم أو تسلية الأطفال، فمثلا لكي نعلم الطفل أن عاقبة الكذب وخيمة تحكي أن ثعلبا مثل دور طبيب حتى يكذب على الدجاجة ويخدعها، ثم وقع الثعلب في حفرة بسبب كذبه فما رأيكم بهذا النوع؟
الجواب: هذه أتوقف فيها، لأنها إخراج لهذه الحيوانات عما خلقت عليه من كونها تتكلم وتعالج وتعاقب، وقد يقال إن المقصود ضرب المثل، فأنا أتوقف فيه ما أقول فيها بشي0
3) (مسألة تعليق التمائم من القرآن)
فالأقرب أن يقال: إنه لا يفعل، أما أن يصل إلى درجة التحريم؛ فأنا أتوقف فيه، لكن إذا تضمن محظوراً؛ فإنه محرم بسبب ذلك المحظور0
4) ما حكم صور الكرتون التي تخرج في التلفزيون؟ وما قولكم في ظهور بعض المشايخ فيه؟
الجواب: أما صور الكرتون التي ذكرتم أنها تخرج في التلفزيون؛ فإن كانت على شكل آدمي فحكم النظر فيها محل تردد، هل يلحق بالصور الحقيقية أو لا؟ والأقرب أنه لا يلحق بها. وإن كانت على شكل غير آدمي فلا بأس بمشاهدتها إذا لم يصحبها أمر منكر من موسيقى أو نحوها ولم تله عن واجب.
وأما ظهور بعض المشايخ في التفزيون فهو محل اجتهاد إن أصاب الإنسان فيه فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، ولا شك أن المحب للخير منهم قصد نشر العلم وأحكام الشريعة؛ لأن التلفزيون أبلغ وسائل الإعلام وضوحاً، وأعمها شمولاً، وأشدها من الناس تعلقاً فهم يقولون: إن تكلمنا في التفزيون وإلا تكلم غيرنا وربما كان كلام غيرنا بعيداً من الصواب، فننصح الناس ونوصد الباب ونسد الطريق أمام من يتكلم بغير علم فيضل ويضل0
5) قيل: إن الملكين هما اللذان يكتبان على الإنسان عمله من خيرٍ وشر فهما صاحباه في الدنيا وهما سائلاه في القبر، وقيل: بل هما ملكان آخران. ونحن نتوقف في هذا والله أعلم 0
فالأحاديث في بعضها: (يأتيه ملكان)، وفي بعضها: (يأتيه الملكان) بـ (أل)، و أل هذه يحتمل أنها للمعهود الذهني أي الملكان المعروفان اللذان يكتبان أعمال العباد، ويحتمل أنها للجنس فتكون بمعنى مَلَكَيْن 0
ولكن جوابي أنا، أنا أتوقف في هذا، أقول:: (إنه يأتيه ملكان) كما جاء في الحديث أو (الملكان) ولا أدري منهما.
6) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإنسان قد يرى ربه في المنام وذلك بأن الله سبحانه وتعالى يضرب له مثلاً بحسب تمسكه بالدين، يراه رؤية حسنة يكون في ذلك مساعدة له على التمسك بالدين والاستمرار على ما هو عليه، فالله أعلم. أنا أتوقف في أن الإنسان يرى ربه في المنام رؤيةً حقيقة، أما إذا كان الله تعالى يضرب له مثلاً يبين له تمسكه بدينه فهذا شيءٌ ليس بغريب0
7) الفائدة العاشرة من قوله تعالى [فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ المَشْعَرِ الحَرَامِ]
ومنها: أن مزدلفة مشعر من المشاعر؛ فيكون فيه رد على من قال: إن الوقوف بها سنة.
والقول الثاني: أنه ركن لا يصح الحج إلا به كالوقوف بعرفة
والقول الثالث: أنه واجب يصح الحج بدونه؛ ولكن يجبر بدم؛ وأنا أتوقف بين كونها ركناً، وواجباً؛ أما أنها سنة فهو ضعيف لا يصح0
8) بعض الناس ينصح من حج ألا يحج مرة ثانية وثالثة بحجة أن يفسح لغيره المجال، ما رأيك في هذا القول؟
الجواب: والله أنا أتوقف في هذا؛ فتارةً أقول: إذا رأينا الزحام الشديد وأن الإنسان يتعب بنفسه في أمر قد يكون بقاؤه في بلده أخشع وأتقى لله؛ لأنه في بلده سوف يقيم على ذكر وتكبير وقراءة قرآن وصيام وصدقة وإحسان، ويؤدي العبادات مطمئناً فيها، فتارةً أقول: هذا أفضل. وتارةً إذا رأيت الأدلة الدالة على الحث على الحج وبيان فضله أقول: أن يحج أفضل. ثم إذا رأيت -أيضاً- أن الحجاج بعضهم يحج فريضة، وبعضهم نافلة، ولا شك أن الأمكنة -أمكنة المناسك والمشاعر- لمن يؤدي الفريضة أولى؛ لأنه أحق بها ممن يحج تطوعاً، فأنا متردد في هذا، أخشى إن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/229)
قلت: لا تحجوا والنصوص جاءت بالحث على الحج أن يكون في هذا إثم عظيم، وإذا نظرت إلى المصالح ودفع المفاسد وتخفيف الضرر على الناس قلت: عدم الحج أفضل، ومن عنده فضل مال فأبواب الخير كثيرة.
9) بعض الناس إذا بدأت صلاة التراويح أو القيام انتظر حتى إذا ركع الإمام دخل في الصلاة وركع معه، فهل فعله صحيح؟
فأجاب: أما تأخير الإنسان الدخول مع الإمام حتى يكبر للركوع، فهذا تصرف ليس بسليم، بل إنني أتوقف، هل تصح ركعته هذه أو لا تصح؟ لأنه تعمد التأخير الذي لا يتمكن معه من قراءة الفاتحة - وقراءة الفاتحة ركن، فلا تسقط عن الإمام ولا المأموم ولا المنفرد - فكونه يبقى حتى يركع الإمام ثم يقوم فيركع معه هذا خطأ بلا شك، وخطر على صلاته، أو على الأقل على ركعته ألا يكون أدركها0
10) ألعاب البنات المجسمة
قسم من «البلاستيك» وتكون على صورة الإنسان الطبيعي إلا أنها صغيرة، وقد يكون لها حركة، وقد يكون لها صوت، فقد يقول القائل: إنها حرام؛ لأنها دقيقة التَّصوير، وعلى صورة الإنسان تماماً، ولها أعين تتحرَّك، وقد نقول: إنها مباحة؛ لأن عائشة كانت تلعب بالبنات، ولم يُنكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام.
ولكن قد يقول القائل: إن الصُّور التي عند عائشة ليست كهذه الصُّور الموجودة الآن، فبينهما فرقٌ عظيم، فمن نظر إلى عموم الرُّخصة وأنَّه قد يُرخَّص للصِّغار ما لا يُرخَّص للكبار، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في باب السَّبْق، لما ذكر بعض آلات اللهو قال: «إنه يُرخَّصُ للصِّغار ما لا يُرخَّصُ للكبار، لأن طبيعة الصِّغار اللهو، ولهذا تجد هذه الصُّور عند البنات الصِّغار كالبنات حقيقة، كأنها ولدتها، وربما تكون وسيلة لها لتربِّي أولادها في المستقبل، وتجدها تُسمِّيها أيضاً هذه فلانة وهذه فلانة، فقد يقول قائل: إنه يُرَخَّصُ لها فيها. فأنا أتوقَّفُ في تحريمها، لكن يمكن التخلُّص من الشُّبهة بأن يُطمس وجهها.
11) الذي يتبين لي من الأدلة أن ترك الصلاة لا يكون كفراً إلا إذا تركها الإنسان تركاً مطلقاً، وأما من يصلي ويترك فيصلي بعض الأحيان ويترك بعض الأحيان، فالذي يظهر لي من الأدلة أنه لا يكفر بذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» أي الصلاة، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» ولكن هذا الرجل الذي لا يصلي إلا في رمضان ويصوم في رمضان أنا في شك من إيمانه، لأنه لو كان مؤمناً حقًّا لكان يصلي في رمضان وفي غيره، أما كونه لا يعرف ربه إلا في رمضان فأنا أشك في إيمانه، لكنني لا أحكم بكفره، بل أتوقف فيه وأمره إلى الله عز وجل.
12) اختلف العلماء في العسل هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ فمنهم من قال: إنها تجب. ومنهم من قال: إنها تجب، واستدلوا على ذلك بقول عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ والمسألة عندي محل توقف، والعلم عند الله.
13) يقول: هذا الرجل بعد توبته الذي يملك الدش إن كان بحاجة إلى المال فهل يجوز له أن يبيعه لنصراني؟
الجواب: أنا أتوقف في هذا، بيع الإنسان ما يحرم للكفار هل يجوز أم لا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر وهي حرام بيعها على المسلمين وعلى غير المسلمين، وكذلك لما كتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن المجوس أو النصارى أرادوا أن يعطوا المسلمين شيئاً من الخمر نهاهم عمر وقال: لا تأخذوه ولوهم بيعها -أي: خلوهم هم الذين يبيعونها بعضهم على بعض- وخذوا من ثمنها. على كل حال: أنا أتوقف في هذه المسألة، وأقول: توكل على الله وكسره وأبشر بالخير العاجل0
14) فضيلة الشيخ! اعتاد بعض الناس بعض العادات قبل الزواج وبعده، منها: أم الزوجة تعطى مبلغاً من المال مقابل كشف وجهها لزوج بنتها تسمى عند العامة "الفتاشة" فما الجائز منها وما الذي لا يجوز؟
الفتاشة، كلمات غريبة! الفتاشة تعني ماذا؟ يعني: المرأة أم الزوجة لا يحل لها أن تكشف وجهها عند الزوج، لكن عند فتشه للزوج تحتاج إلى شيء، هذه ما سمعتها إلا الآن، فهل سمعتموهما أنتم من قبل؟ الجواب: موجودة. والله هذه أتوقف فيها حتى أتأملها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/230)
15) يقام في منطقة الجنوب عند البدو في حفلة العرس والأعياد ما يسمى بالعرضة، وهي لعبة جماعية للرجال ينشدون فيها بعض القصائد الحماسية بدون طبل ولا زار، فما حكم الشرع في نظركم؟
الجواب: أتوقف في تحريم هذا الشيء؛ لأن العرضات في المناسبات جاءت الشريعة بمثلها في لعب الحبشة برماحهم في مسجد رسول الله وأراد عمر أن يحصبهم، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام (دعهم حتى يعلموا أن في ديننا فسحة)
فأنا أتوقف في التحريم، هذا إذا لم تشتمل على شيء محرم كحضور النساء واختلاطهن بالرجال، فهنا تكون محرمة من أجل ذلك0
16) السؤال: بعض الناس يسمي مطعمه (مطعم الفردوس) و (فندق الفردوس) مع ما فيهما من النقص والعيب، والبعض يسمي ابنته (جنة) والبعض يسمي البنت الثانية (ثمرة الجنان) فما رأي فضيلتكم؟
الجواب: أما الأول فلا أرى أن يضاف شيء من أمور الدنيا إلى أمور الآخرة لظهور الفرق بينهما، وهو كذب إذا قال: هذا مطعم الفردوس وهذا فندق الفردوس، هذا كذب، لأنه وإن كانت اللغة أوسع، لكن أصبح عرفاً لا يطلق إلا على الجنة. وأما بالنسبة لتسمية (جنة) فما أدري والله! قد يقال: إنه جائز وقد يقال: إنه غير جائز، أتوقف هنا، لكن الحمد لله الأسماء كثيرة، لم يبق إلا هذا الاسم!.
17) السؤال: فضيلة الشيخ! عندنا في مادة العلوم في الصف السادس الابتدائي درس عن دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس، فهل ورد في كتاب أو سنة ما يثبت هذا؟ وما هو موقف المدرس من هذا الدرس؟
الجواب: أما كون الأرض تدور أو لا تدور فهذا لا أعلم شيئاً في القرآن أو السنة يؤيده أو يفنده، وقوله تعالى: (وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ)
هذه دليل من يقول: إن الأرض لا تتحرك، ومن يقول: إن الأرض تتحرك، كيف هذا؟ (وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ) ...
وعلى كل حال أنا أتوقف في هذا، ولا أستطيع أن أقول: إنها تتحرك أو تدور ولا أقول: إنها لا تدور؛ لأنه لم يثبت عندي في القرآن أو في السنة أن ذلك كائن أو غير كائن. أما بالنسبة للشمس فالذي أعتقده إلى الآن أن الشمس هي التي تدور على الأرض وأن اختلاف الليل والنهار يكون بالشمس بجريانها حول الأرض، هذا الذي أعتقده؛ لأن هذا هو ظاهر كلام الله.
18) السؤال: كنا في الامتحان فجاءنا المدرس وأخبرنا بإجابة سؤال، فما أدري هل هذا يدخل في الغش أم لا؟
الجواب: إذا جاءك المدرس وأنت في الامتحانات وأخبرك بالجواب فالواجب عليك أن ترفع أمره إلى الإدارة من أجل أن تؤدبه؛ لأن هذا في الحقيقة أضاع الأمانة التي حملها، ولكن هل يجوز لك أن تأخذ بما قال؟ إن كنت تدري أن هذا الجواب من الأصل فلا بأس وليس فيه إشكال؛ لأنك اعتمدت على معلوماتك، وإن كنت لا تدري فأنا أتردد في هذا، قد أقول: إنه جائز؛ لأن هذا رزق ساقه الله إليك، وقد أقول: إنه ليس بجائز؛ لأنه مبني على غش، فهذه أتوقف فيها!
19) السؤال: يا شيخ! ورد في مسند أحمد أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على أن لا يصلي إلا صلاتين، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول محقق الكتاب: إسناده جيد، نود توجيه الحديث، بارك الله فيك!
الجواب: هذا بارك الله فيك! اختلف العلماء في صحته وضعفه، فأما من قال: إنه ضعيف فقد كفانا همه، وأما من قال: إنه جيد أو حسن فوجهه أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له في ذلك في حديث آخر قال: (إنهم إذا أسلموا صلوا)، فقَبِل منه هذا؛ لأنه يعلم أنه إذا أسلم حقيقة فسوف يصلي.
وهل يقال لمن كان في زماننا هذا، من أراد أن يدخل الإسلام بهذا الشرط؟
والله قد أتوقف فيه؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: (إذا أسلم فسيصلي) قد يكون هذا من علم الغيب الذي أطلع الله رسوله عليه، أما نحن فلا، ولذلك (أمر النبي عليه الصلاة والسلام معاذاً أن يدعوهم إلى خمس صلوات فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة)، وهذا يدل على أنه لابد أن نقول: خمس صلوات0
20) السؤال: فضيلة الشيخ: في بعض المساجد يتأخر الإمام عادة يكون بعد أذان الصلاة بربع ساعة حتى لإقامة- فيأتي أناس مستعجلون ويصلون جماعة لوحدهم في نفس المسجد، ما حكم صلاتهم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/231)
الجواب: هؤلاء لا يحل لهم أن يصلوا في المسجد قبل إمامهم، فإن فعلوا فهم آثمون، ومن العلماء من يقول: إن صلاتهم لا تصح، والقول بالتحريم واضح وقوي؛ لأننا لو فتحنا الباب لكان كل اثنين يأتون ويصلون، ويبقى الإمام وما معه إلا المؤذن، فهذا حرام ولا يجوز، ولكن أنا أتوقف في كون صلاتهم باطلة، أما إن أعادوا فهو خير. لكن قد يقولون: نحن مسافرون، وإذا جلسنا ننتظر الإمام يعيقنا عن السفر، نقول: الحمد لله! ما دمتم مسافرين وترون أنكم معذورون بترك الجماعة؛ امشوا وصلوا في البر.
21) السؤال: ما حكم استزراع الشعر؟
الجواب: أنا أتوقف في هذا؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة، واستأذنته امرأة في أن تصل شعر ابنتها لأنه مزقته الحصبة فمنع من ذلك. والحمد لله الإنسان إن كان عنده نشاط فذهاب الشعر لا يضره، وإن كان ضعيفاً لو زرع الشعر لا ينفعه.
22) السؤال: ظهر مؤخراً تأمينات تسمى التأمينات الاجتماعية الإسلامية، وصورتها أن تقوم شركة بجمع تأمينات من عند الشركات، وتأخذ الشركة أتعابها وتسدد خسائر بعض الشركات، وتوزع المال على الشركات التي تأخذ المال منها، فما حكم هذه التأمينات؟
الجواب: ما يتبين لي في هذا حكم، وأخشى أن يتهاون الناس فيما يكون فيه خسارة بأن إذا عرف أن هذا مضمون فربما يتهاون.
23) السؤال: هل الانشغال عن صلاة الجماعة في البيت كالانشغال عن الجمعة من حيث الحرمة والبطلان؟
الجواب: الانشغال عن صلاة الجمعة بالبيع والشراء بعد الأذان أشد من الانشغال عن صلاة الجماعة؛ لأن صلاة الجماعة تصح من المنفرد، وصلاة الجمعة لا تصح.
ثانياً: الحكم بالنسبة لصلاة الجماعة يتعلق بالإقامة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار) وأما الجمعة فيتعلق بالأذان .. ففي الجمعة إذا باع أو اشترى بعد الأذان وهو ممن تلزمه الجمعة فالبيع باطل، أما صلاة الجماعة فأحتار الآن فيه، أتوقف الآن.
24) السؤال: فضيلة الشيخ! ما حكم لبس النقاب للمرأة التي يكون في نظرها ضعف؟
الجواب: لبس النقاب لا أفتي بجوازه نظراً لما يترتب من الشر، حيث توسع النساء فيه حتى أصبحت المرأة توسع الخط لعينها وتكتحل وتجمل عينها بأجمل ما يكون، وبعضهن يوسعن الدائرة هذه أو الخط هذا حتى يصل إلى الوجنة أو إلى الحاجب، فلذلك لا أفتي بجوازه ولكني لا أفتي بعدم جوازه، إذا قلت لا أفتي بعدم جوازه يعني: لا أقول أنه ليس بجائز، أما إذا قلت لا أفتي بجوازه فالمعنى: أني أتوقف عن الفتوى بجوازه. السائل: من أجل النظر؟ الشيخ: أبداً وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وهذه التي تقول: إنها ضعيفة النظر وتأتي امرأة شابة من أحسن النساء نظراً تقول: عندي ضعف نظر. السائل: حتى -يا شيخ- لو اضطر ... ؟ الشيخ: ماذا قلنا؟ أنت مثل الرجل الذي قيل له: الحلف بالنبي حرام ولا يجوز، وجاب الأدلة على المفتي قال: (والنبي ما أحلف بالنبي) على الفور!!
25) أرى أن أخذ الربا لا يجوز بأي حال من الأحوال، إلا أننا نتوقف في هذه المسألة، وهي إذا كانت هذه البنوك الظالمة التي تفرض الضرائب على الناس وأخذ الإنسان من الربا بقدر مظلمته ليدفعه لهذه الدولة الظالمة، فهذا محل توقف عندي، والله أعلم بالصواب0
26) سئل -رحمه الله بمنه وكرمه - عن حكم مشاهدة الأفلام التعليمية التي قد تكون فيها نساء وخصوصًا أفلام تعلم اللغة الإنجليزية؟
فأجاب قائلا: أنا أرى أن مشاهدة الأفلام التعليمية جائزة ولا بأس بها؛ لأنها مشاهدة لأمر يكون خيرًا، وإذا كان الذي يظهر من النساء والمشاهدون رجال فإن حصل تمتع بالنظر إليها، فهذا محرم، وأما إذا لم يكن ذلك فهذا محل توقف عندي، وعلى كل حال فإنني أكره ذلك؛ لأنه يُخشى على الإنسان من الفتنة إذا شاهد ذلك، وبالإمكان إذا كان الذي يتكلم في هذه الحلقة امرأة أن تضع على الشاشة غطاء حتى لا تظهر أمام الطلبة، هذا إذا اضطررنا إلى الاستماع للمرأة بحيث لا يوجد لهذا الموضوع رجل0
27) هل ما يُؤمر به الجن هو ما يُؤمر به الإنس يعني هل صلاتهم كصلاتنا وزكاتهم كزكاتنا وصيامهم كصيامنا وحجهم كحجنا؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/232)
في هذا خلاف بين العلماء: ... وقال بعض العلماء: بل إنهما يفترقان .. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال:إن اختلافهم عن الإنس في الحد والحقيقة يقتضي ألا يتساووا في التكليف لأن حكمة الله تعطي كل مكلفٍ ما يناسبه حتى في البشر.
وعلى كل حال نحن نقر بأن الجن مكلفون في الجملة،وأن كافرهم يدخل النار وأن مؤمنهم يدخل الجنة أيضاً.
أما مسألة الرسالة وعدم الرسالة فقد تكون الأدلة متكافئة،وإن كان الراجح: أن الرسل من البشر. وأما هل هم مساوون للإنس في الأحكام الشرعية؟ فهذا محل تَوَقُّف.
إن نظرنا إلى عموم الأدلة قلنا: هم مساوون للإنس، وإن نظرنا إلى الحكمة في التشريع، وأن الشرع يختلف باختلاف المكلف،قلنا: لا بد أن يكون له شرعٌ خاصٌ بهم وهذا الشرع الخاص بهم،وإن كنا لا نجده في الكتاب ولا في السنة، لكن يُؤخذ من العمومات.
28) الفائدة التاسعة من قوله سبحانه [مَنْ كَانَ عَدُوًّا للهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ .. ] ومنها: أن من كان عدواً للملائكة، أو للرسل فإنه عدو لله ..
فإن قيل: فهل من عادى المؤمنين يكون معادياً لله؟ فالجواب: هذا محل توقف في دلالة الآية عليه؛ اللهم إلا إذا عادى المؤمنين لكونهم تمسكوا بشريعة الرسل؛ فهذا يظهر أن الله يكون عدواً لهم، لأن من عاداهم إنما فعل ذلك بسبب أنهم تمسكوا بما جاءت به الرسل.
29) المسبوق الذي سلم إمامه:
من محبكم محمد الصالح العثيمين إلى المحب الأخ المكرم. . . حفظه الله تعالى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:أرجو الله تعالى أن تكونوا ومن تحبون بخير، كما أننا بذلك ولله الحمد، رزقنا الله وإياكم شكر نعمته وحسن عبادته. نشكركم على تقديمكم هذه الأسئلة المفيدة ونرجو الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح
سؤالكم الأول عن المسبوق الذي سلم إمامه عن نقص فقضى ركعة ثم ذكر إمامه فماذا يصنع؟
فالجواب: أنه مخير بين أن يستمر في قضاء ما فاته منفرداً، وبين متابعة الإمام، وإذا تابع الإمام فهل تحتسب له ركعته التي قضاها ويسلم مع الإمام، أو لا تحتسب، لأنها وقعت في غير محلها، لأن محل قضاء المأموم بعد تمام إمامه وهذا قد قضاها قبل تمام الإمام فتكون في غير محلها فتلغى، ذكر بعض المحشين في ذلك احتمالين، ولم يتبين لى أيهما أرجح.
30) دخل شخص وقت صلاة المغرب المسجد فوجد الجماعة يصلون العشاء، فهل يجمع صلاة العشاء بعد الانتهاء من الصلاة؟
الجواب: .. لا أدري هل هو من أهل الجمع أم لا؟ السائل: للمطر. الشيخ: إن كان أدرك شيئاً من العشاء -أي: بعد أن تشهد- فليجمع، وإن كان لا يدرك فعندي محل توقف؛ لأنه لا يستفيد من هذا الجمع شيئاً، إذ أنه سوف يخرج لبيته ونقول: انتظر حتى يدخل وقت العشاء وصل في بيتك، لكن إذا كان يدرك شيئاً من العشاء مع الإمام فليجمع ليدرك فضيلة الجماعة.
31) ما وصلنا مزدلفة إلا الساعة العاشرة من النهار، حبسنا الزحام، علينا فدية وإلاَّ لا؟
الشيخ / والله إن فديتم فهو أحسن. إذا ما فديتم فأنا أتوقف في هذا.
السائلة / ما علينا؟
الشيخ / لا أدري، الله أعلم، لكن الفدية أحسن.
32) ما سكت عنه فلم يؤمر بقتله ولم ينه عنه، فإن آذى ألحق بالمأمور بقتله؛ لأن المؤذي يقتل دفعاً لأذيته، وإن لم يؤذ فهو محل توقف. فأجاز بعضهم قتله؛ لأن ما سكت عنه الشارع فهو مما عفا عنه. وكرهه بعضهم؛ لأن الله خلقه لحكمة، فلا ينبغي أن تقتله، وهذا هو الأولى.
33) فضيلة الشيخ: أنا موظف اشتغل براتب ثلاثة آلاف ريال و (5 %) من الأرباح، هل هذا الأمر جائز؟
الجواب: هذا يحتاج إلى تأمل؛ لأن مقتضى كلام العلماء في مسألة المشاركة أنه لابد أن يكون بالسهم، فبدلاً من أن يكون لك -مثلاً- راتب ثلاثة آلاف ريال ولك (10 %) من الربح يكون لك (50 %) من الربح بدون راتب. أو يكون لك راتب مقطوع .. أما أن يجعل لك راتباً مع جزء من الربح فهذا يحتاج إلى تأمل في المسألة، ولعل الله يفتح علينا.
34) لو حج الرقيق فإن حجه صحيح، ولكن هل يجزئ عن الفرض أو لا يجزئ؟
الجواب: في هذا خلاف بين العلماء .. وليس عندي ترجيح في الموضوع؛ لأن التعليل بأنه ليس أهلاً للحج تعليل قوي، والتعليل بأنه إنما منع من أجل حق السيد قوي أيضاً؛ فالأصل أنه من أهل العبادات .. وأنا متوقف في هذا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/233)
35) مسألةٌ ذَكَرها شيخُ الإِسلامِ وفي النَّفْسِ منها شيء
وهي: لو صَلَّى خلفَ مَن يصلِّي على جنازة، فشيخُ الإِسلامِ يجيزُ أنْ يدخلَ معه، وينوي الائتمامَ به، ويتابعَ الإِمامَ بالتكبيرِ، فإذا سَلَّمَ الإِمامُ مِن صلاةِ الجَنازةِ فإنَّه يُتِمُّ صلاتَه، وذلك لأنَّ المصلِّي على الجنازة يصلِّي صلاةً تخالفُ صلاةَ المأمومِ في الأفعالِ والصِّفَةِ، ولذلك كان القلبُ فيه شيءٌ مِن هذا القولِ.
36) سُئل فضيلته: هل تجوز كتابة بعض الآيات على السبورة بدون وضوء؟ وما حكم مس السبورة التي كتبت فيها تلك الآيات؟
فأجاب ـ رحمه الله تعالى ـ قائلا: تجوز كتابة القرآن بغير وضوء ما لم يمسها.
أما مس السبورة التي كتبت فيها تلك الآيات فإن فقهاء الحنابلة قالوا: يجوز للصبي مس اللوح الذي كتبت فيه آيات في الموضع الخالي من الكتاب، أي بشرط أن لا تقع يده على الحروف.
فهل تلحق السبورة بهذا أو لا تلحق؟ هي عندي محل توقف. والله أعلم0
37) السؤال: المسيح الدجال أهو من ولد آدم؟
الجواب: إي نعم، المسيح الدجال من ولد آدم لا شك فيه. . والظاهر أنه غير موجود. وأما حديث الجساسة ففي النفس منه شيء، لا يظهر لي بأنه حديث صحيح لما فيه من الاضطراب، وفي بعض ألفاظه نكارة ..
السائل: سمعنا من ينسب إليكم القول بأنه كان موجوداً على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في قصة تميم ثم نفيتم وجوده بحديث: (أرأيتكم ليلتكم)؟
الشيخ: لا، لا، أبداً ما قلنا هذا.
السائل نفسه: غير صحيح؟
الشيخ: إي نعم، من أصله، نحن نشك في صحة حديث تميم الداري في قصة الجساسة.
38) إذا شك الإمام في صلاته، فبنى على غالب ظنه، ووافق ظنه الواقع، وذلك بموافقة المأمومين له، فهل يسجد أم لا؟ وما هو اختياركم، حيث إني قرأت لكم قولين في كتابين، فما المختار عندكم؟
المسألة فيها خلاف، المذهب أنه لا يسجد إذا تبين أنه مصيب فيما فعل فإنه لا يسجد؛ لأن السجود إنما لسبب تبين عدمه، وقيل: إنه يسجد؛ لأنه أدى جزءًا من صلاته شاكا فيه، شاكا فيه أي: في هذا الجزء، لا يدري أزائد هو أم لا؟
وأنا أحيانًا يقع في ذهني أن ( ... هو) لا يسجد أحيانا كثيرة أو أنه يسجد، فهو لم يتبين لي كثيرًا رجحان أحد القولين
39) فإذا قال قائل: ما هو الحَدُّ الفاصل في الصلاة إليها؟
قلنا: الجدار فاصل، إلا أن يكون جدارَ المقبرة ففي النفس منه شيء، لكن إذا كان جداراً يحول بينك وبين المقابر، فهذا لا شَكَّ أنه لا نهي.
كذلك لو كان بينك وبينها شارع فهنا لا نهي، أو كان بينك وبين المقبرة مسافة لا تُعَدُّ مصلِّياً إليها .. فإذاً لا بُدَّ من مسافة يُعلم بها أنك لا تُصلِّي إلى القبر.
40) هل تقبل توبة العاجز ومن لا يستطيع أن يعصي في وقت هو مريض فيه؟
الجواب: أما إذا كان من عادته أن يفعل المعصية، كما لو كان من عادته أن يشرب الخمر -والعياذ بالله- فمرض وامتنع عن الشرب لمرضه، ولكنه يتمنى لو أنه قادر حتى يعود لشرب الخمر، فهذا قد نقول: إنه يكتب عليه وزر العمل والنية؛ لأنه كان يعتاده كالذي كان يعمل العمل الصالح ثم عجز لمرض فإنه يكتب له كما لو كان صحيحاً. وقد نقول: إن السيئات لا تقاس بالحسنات؛ لأن الحسنات فضل وأجر من الله، وهذا الرجل الذي عجز عن المعصية التي كان يعتادها لا نجزم بأنه يكتب له وزر عملها؛ لأنه لم يفعلها، وعلى كل حال: فالمؤكد أنه يكتب عليه وزر النية، أما وزر العمل، فإنني الآن متوقف فيه.
41) أرجو أن تبين لي حكم شراء أفلام الفيديو إذا كان يوجد فيها رسوم متحركة، مع أن هذه الرسوم هادفة ونافعة للأطفال، فهل يختلف الحكم بين الصور الحقيقة والمتحركة أم لا؟
الجواب: أقول: هذه الأفلام التي فيها أشياء نافعة تنفع الصغار وتصدهم عن شر منها؛ إذا كان لا بد فلا شك أنها أهون من الأفلام الخليعة، والصغير يرخص له في اللهو واللعب ما لا يرخص للكبير، ولهذا رخص النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها أن تلعب بالبنات .. كان يمكنها من أن تلعب بهذه اللعب، فإذا اشترى الإنسان أفلاماً تكون فيها تسلية للصغار وليس فيها شيء محرم فهذا لا بأس به.
42) من لبس الإحرام وانتظر للميقات وسائق الطيارة مر بالميقات ولم يخبره وهو بنيته ولابس الإحرام؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/234)
الجواب: يحرم من حين بلغه ذلك، وتكون الفدية على الطيار ما لم ينو الدخول في النسك. السائل: يقولون إن النية تقديرية في الطيارات
الجواب: والله أما الذي يذهب من القصيم يرى المدينة من تحته.على كل حال المسألة هذه إيجاب الهدي في ترك الواجب، أصلاً فيها شيء، في النفس منها شيء، أنا أرى أن يحتاط فإن كانت واجبة فقد أدى ما عليه وإلا فهي تطوع 0
43) بارك الله فيكم، ما آخر العلامات التي تدل على خروج الساعة؟
الجواب: ما أدري، ما ظهر لي ترتيب العلامات إلا الدجال ويأجوج ومأجوج، هذا الحديث فيها صريح، وإلا طلوع الشمس من مغربها مثلاً ولا يبقى في الأرض مؤمن وما أشبه ذلك ما ظهر لي فيها ترتيب.
44) الدعاء عند ختم القرآن:
كتابكم المؤرخ في 2/ 10/1398هـ ورديفه المؤرخ في 6 منه قرأتهما كليهما، وفهمت ما فيهما، وإني لأشكر أخي على ما أبداه من النصح ومحبة الخير، وأسأل الله لي وله التوفيق لما فيه الخير والصلاح والإصلاح.
ثم أقول له: إنني حينما تكلمت على مسألة الدعاء عند ختم القرآن، وبينت أنه لم يتبين لي فيها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وأن المسألة تحتاج إلى نظر وتحقيق ليحكم عليها بما تستحق من تصويب أو تخطئة، إنما تكلمت به عرضاً لا قصداً، لأني لما ذكرت الإنكار على من يرفعونها فوق المنابر بمكبر الصوت، كان من المعلوم أن الناس أو الكثير سيفهمون أن أصل هذا الدعاء من السنن المطلوبة فيما أرى، فتحرجت من ذلك الفهم، وذكرت أن المسألة تحتاج إلى نظر وتحقيق
45) السؤال: ما حكم (الطربوش) الذي له زائد؟
الشيخ: الذي فيه هذا الرف؟ السائل: نعم. الشيخ: والله أنا أكرهه لسببين: السبب الأول: أنه عادة حادثة وأنا أحب من المسلم ألا يتغير عن عادته إلا إلى عادة أحسن، ولم تخالف الشرع. والسبب الثاني: أن هذا الرف يؤثر على العين بحيث تضعف عن مقاومة شعاع الشمس ..
فأنا أكرهها لهذين السببين. وأقول: ينبغي لنا أن نكون أعزة في أنفسنا، أقوياء الشخصية، وألا نتحول عن عاداتنا إلا إلى ما هو أحسن منها، بشرط ألا يكون مخالفاً للشرع، أما كوننا نتلقى كل شيء منهم فهذا غلط.
(أخشى أن اللابس لها يكون في قلبه أنه مقلد لهؤلاء الكفار فحينئذٍ يمنع من هذه الناحية).
(ينبغي أن نقابل الذين يلبسونها باللين واللطف ونقول: لا ينبغي أن تخرج عن عادة البلد دون الإنكار عليه).
46) أما قول السائل: هل تشترط الطهارة في سجود التلاوة؟
فهذا موضع خلاف بين أهل العلم: .. وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يسجد على غير طهارة. ولكن الذي أراه أن الأحوط أن لا يسجد إلا وهو على وضوء.
47) السائل: ما رأيكم في التصوير بالفيديو؟
الشيخ: لا أجزم بالتحريم؛ لكن فيه إضاعة وقت ومال، وليست المسألة إضاعة الوقت عند التصوير فقط، بل إضاعة الوقت حتى عند مشاهدتها، فيغريه الشيطان بمشاهدتها كل وقت، كلما فكر ذهب فشغَّل الفيديو ونظر إلى هذه الصور، فهي أقل ما فيها أنها ملهية، والتحريم لا أجزم به. أما إذا كان تصوير الفيديو لمصلحة دينية أو علمية نافعة فلا بأس.
48) والخلاصة: أن الإنسان إذا مسَّ ذكره استُحِبَّ له الوُضُوءَ مطلقاً، سواء بشهوة أم بغير شهوة، وإذا مسَّه لشهوة فالقول بالوجوب قويٌ جدًّا، لكنِّي لا أجزم به، والاحتياط أن يتوضَّأ0
49) يوجد في بعض المساجد الأجهزة الترديد (الصدى) فهل هذا يجوز؟
الشيخ: أرى: أنها لا تجوز، فإن كانت تستوجب ترديد الحرف، فعدم الجواز فيها أمر قطعي عندي؛ لأن ترديد الحرف يعني زيادة في كلام الله عز وجل، وقد كره الإمام أحمد وغيره من العلماء قراءة الكسائي لشدة الإدغام فيها أو لطول المد فيها؛ لأن هذا يقتضي أن يكون هناك زيادة على كلام الله عز وجل.
لكن إذا كانت لا توجب ترديد الحرف فأرى أيضاً المنع فيها، لكني لا أجزم به جزماً بيناً؛ وذلك لأنه ليس المقصود من القرآن الكريم أن يكون كنغمات الأغاني والطبول، المقصود أن يقرأه الإنسان بخشوع، وربما يكون قراءته بدون مكبر الصوت أدعى للخشوع كما هو المشاهد غالباً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/235)
وأما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتزيين الأصوات بالقرآن فالمراد الأصوات التي خلق الله الإنسان عليها، لا بأن يأتي بآلة، لكن إن اضطر للآلة لأننا لا نحرمها بل نقول هي من فضل الله لو كان المسجد واسعاً يحتاج صوتك فيه إلى تكبير فلا بأس كما هو معروف الآن في المسجد الحرام والمسجد النبوي وغيره من مساجد المسلمين، أما هذا الصوت الذي يسمى الصدى فهو إن كان يلزم منه ترديد الحرف فهو حرام ولا إشكال فيه لما فيه من الزيادة على القرآن، وإن كان لا يتضمن ذلك فأنا أيضاً أرى منعه0
50) يقول الناس:ما صدقت على الله أن يكون كذا وكذا، ويعنون ما توقعت وما ظننت أن يكون هكذا، وليس المعنى: ما صدقت أن الله يفعل لعجزه عنه مثلاً، فالمعنى أنه ما كان يقع في ذهني هذا الأمر، هذا هو المراد بهذا التعبير، فالمعنى إذاً صحيح، لكن اللفظ فيه إيهام، وعلى هذا؛ يكون تجنب هذا اللفظ أحسن لأنه موهم، ولكن التحريم صعب أن نقول: حرام مع وضوح المعنى، وأنه لا يقصد به إلا ذلك0
51) هل يشرع السلام على أهل المقابر من خلف الحواجز أو يشترط الدخول للمقبرة؟
فالأقوال فيه ثلاثة ..
فالقول بالتحريم أقواها، ولكن مع ذلك ليس عندي فيه جزم؛ لأنه لو كان حراماً كما تحرم الميتة ولحم الخنزير لمنعهم الرسول عليه الصلاة والسلام من فعله منعاً باتاً، لكنه نهاهم عن ذلك رفقاً بهم.
ولهذا ذهب بعض الصحابة - رضي الله عنهم - إلى جواز الوصال لمن قدر عليه معللاً ذلك بأنه إنما نهي عن الوصال من أجل الرفق بالناس لأنه يشق عليهم، فكان عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - يواصل إلى خمسة عشر يوماً لكنه - رضي الله عنه - تأول.
53) فضيلة الشيخ! بعض المدارس يفعلون مسابقات، وهذه المسابقات الجائزة عليها كأس فما حكم الكأس؟
الشيخ: كأس ماذا؟
السائل: كأس حديد يا شيخ!
الشيخ: هل الكأس هذا زجاج أو طين؟
السائل: لا، يا شيخ! حديد بعض الأحيان يكون ذهبياً، لكن المدارس يكون الكأس فيها حديداً.
الشيخ: لا بأس بذلك، ولكن لماذا لا يكون شيئاً ينتفع به؛ لأن هذا الكأس يمكن أن يكون كأس النايلون أحسن منه، لماذا لا يكون شيئاً نافعاً إما ساعة وإما قلماً أو كتاباً؟ هذا أفضل.
السائل: يا شيخ هذا الكأس يعطى للفصل كله، فهم يعطون كل طالب جائزة عينية إما شريطاً أو كتاباً، ثم للفصل كله كأساً من أجل أن يوضع في الفصل.
الشيخ: أنا أقول: أصل هذا الكأس الظاهر أنه مأخوذ من غير المسلمين، هذا الذي أفهمه أنا أن الكأس الذي تقوله أنت ليس هو كأساً يشرب به.
السائل: هو لا يستخدم -يا شيخ- للأكل ولا للشرب ولا لشيء.
الشيخ: زينة، بدل هذا نأتي بشيء غير هذا الكأس هذا الذي أرى.
السائل: هل هو جائز يا شيخ؟!
الشيخ: لا أقول ما يجوز، التحريم صعب، لكن أرى أن يعطى شيئاً ينفع0
54) في بعض البلاد مثلاً يعني التي يتسلط فيها أعداء الإسلام الملحدون ونحوهم، يحاولون مثلاً إزالة من كان موجوداَمن المسلمين مثلاً من الجيش فيفرضون عليهم يقولون مثلاً: إما أن تحلقوا اللحى وإما لا حق لكم في الجيش ولا مكان لكم في الجيش، فيكون مثلاً الواحد يريد أن يبقى في مكانه يحافظ على الإسلام ويفعل هذا وقلبه مطمئن هل يجوز هذا؟
الجواب: هذه المسألة مشكلة، نسأل الله ألا يولي الفاسقين على المؤمنين. يقول هذا الفاسق لازم تحلق لحيتك وإلا اخرج من الجيش،فهذا الرجل يقول: إن خرجت من الجيش حلَّ محلي فاسق أو مبتدعٌ خطر على الإسلام مع حلق اللحية، وإن حلقت اللحية وبقيت بذلك مصالح كثيرة، لو لم يكن منها إلا دفع هذا المبتدع الفاسق الشرير، أن يكون في هذا المقام الخطير؛ لأنه أخطر ما يكون في الجيش
أنا أتردد فيها؛ في الحقيقة أحياناً أقول: اخرج من الجيش لا خير في جيشٍ ينبني على معصية الله، وأحياناً أقول هذا أمرٌ واقع فيجب أن نقدِّر الأمور بواقعها، وأن نخفف بقدر الإمكان فهذا الرجل إذا حلق لحيته معصية لا شك وليست معصية بالإجماع أيضاً، لاحظوا هذه؛ لأن من العلماء من يقول: إن حلق اللحية مكروه وليس بحرام أفهمتم؟ فيقول هذا الرجل: أنا إذا حلقت اللحية بقيت في مكاني أمرت بمعروف نهيت عن المنكر، وربما تكون الدولة فيما بعد لأهل الخير، لكن إذا تخلى أهل الخير جاءنا من يحلق اللحية، ومن يفسد الجيش بعقيدته أو أخلاقه! فما رأيكم في هذه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/236)
المسألة؟
أنا متأرجح! أحياناً أقول: لا تكن في الجيش وأحياناً أقول في فكري كيف تمنعهم من الجيش وهؤلاء رجالٌ طيبون؟ إذا منعتهم حلَّ محلهم من الفساق والفجار والمبتدعة والذين هم خطر على الإسلام 0
55) الغسل للجمعة لا يجزئ إلا إذا كان بعد طلوع الشمس
أي ما بين طلوع الشمس وطلوع الفجر. وأما إذا اغتسل بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس فأنا أتردد فيه؛ وذلك لأن النهار شرعاً ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس. وفلكاً: ما بين طلوع الشمس وغروبها، فيحمل اليوم على اليوم الشرعي، وليس اليوم الفلكي، لكن يعكر على ذلك أن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وقت لصلاة الفجر، لا يُندب للإنسان فيه أن يتقدم لصلاة الجمعة؛ بل هو وقت صلاة الفجر.
فمن اغتسل بعد طلوع الشمس فقد أصاب السنة وامتثل الأمر ولا إشكال، وأما ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس فهو محل نظر. فعلى هذا فالاحتياط أن لا يغتسل إلا بعد طلوع الشمس0
56) القول الرَّاجح: أن جميع هذه الأسطحة تصحُّ الصلاة فيها إلا سطح المقبرة وسطح الحَمَّام
أمَّا المقبرة، فلأنَّ البناء على المقبرة كالمقبرة في كونه ذريعة إلى عبادة القبور، ولهذا نُهيَ عن البناء على القبر، وأما سطح الحَمَّام فلأنه داخل في مسمَّاه؛ لكن سبق البحث في ذلك، فهو محل تردُّدٍ عندي0
57) إخبار الناس بالميت إذا قدم بأنه ذكر، أو أنثى من أجل أن يكون الدعاء بضمير المذكر إذا كان ذكراً، أو بضمير المؤنث إذا كانت أنثى، أو إذا كان هناك جنازة كبيرة، أو صغيرة لم تبلغ الحلم، فيخبر الناس من أجل أن يدعوا لكل واحد بما يناسبه، هذا لا بأس به لما فيه من المصلحة.
وأما الإخبار عن اسمه فلا أدري، أتوقفُ فيها، قد يكون فيه مصلحة، وقد لا يكون فيه مصلحة. قد يكون مثلاً من الحاضرين من بينه وبين الميت المعين عداوة سابقة مثلاً، فينصرف عن الصلاة يقول: لا أصلي على هذا الرجل، ويكون في هذا تشويش، أو ربما يصلي عليه وبدلاً من أن يدعو الله له يدعو الله عليه، فلو أنه تُرك التعيين بالاسم لكان أحسن0
58) بالنسبة لمنى في الوقت الحاضر أنا أتردد في أنها سفر بالنسبة لأهل مكة؛ لأن البيوت اتصلت بها، وصارت كأنها حي من أحياء مكة أما مزدلفة وعرفة فهي خارج مكة بلا شك، حتى إلى الآن لم تصلها منازل، فالأحوط لأهل مكة بمنى أن يتموا الصلاة، لا سيما وأن المشهور من مذهب الإمام أحمد وجماعة كثيرة من أهل العلم أن أهل مكة ليسوا مسافرين حتى في عرفة.
لكن القول الراجح: أنهم مسافرون لأنهم كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام في منى وفي عرفة ويقصرون0
59) فضيلة الشيخ! رجل مسلم لا يمنعه عن فعل المعصية إلا حياؤه من الناس، وليس رجاء ما عند الله أو الخوف من عقابه؟
الجواب: هذا ليس له شيء، يعني: ليس له أجر قطعاً؛ لكن هل يكون عليه إثم؟ هذا محل تردد. قد يقال: إن عليه إثماً؛ لأنه تقرب إلى المخلوقين بطاعة الله عز وجل أو بترك معصيته، وقد يقال: ليس عليه إثم؛ لأن الله عز وجل شرع الحدود والعقوبات ردعاً للعصاة، ومعلوم أن العاصي قد يمنعه عن المعصية الخوف من هذه العقوبات، دون أن يكون على باله الخوف من الله عز وجل.
فعلى كل حال: ندعو مثل هذا الرجل إلى إخلاص النية لله عز وجل، وأن تكون طاعته تقرباً إلى الله، وتركه المعصية خوفاًَ من الله0
60) ولهذا نقول: ابن السبيل نعطيه، ولو كان في بلده من أغنى الناس إذا انقطع به السفر
لأنه في هذه الحال محتاج، ولا يقال: أنت غني فاقترض، فيعطى ما يوصله إلى بلده، وهذا يختلف فينظر إلى حاله حتى لا تكون هناك غضاضة وإهانة له.
فإذا كان ممن تعود على الدرجة الأولى، هل يعطى الأولى أو السياحية؟ هذا محل تردد، ويترجح أنه يعطى ما لا ينقص به قدر.
مسائل نفى الشيخ أن له فيها قولين
أو أنه توقف عن القول فيها
1) سمعنا لك فتوى عن اللَّبَّاد أنه لا يجوز فرشُه في المسجد إسفنج يوضع تحت سِجَّاد المسجد.
الشيخ: أقول: بارك الله فيك وفي الإخوان وفينا إن شاء الله جميعاً: ما أكثر ما يُنسب إلي من الأقوال! وهذه بلوى، أنا لا أدري هل الرجل الذي إذا أحب شيئاً قال: لا يكون مقبولاًَ مني إلا إذا قلتُ: قال به فلان، أو قال به فلان؟ أم ماذا؟! هذا لا يجوز أبداً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/237)
وأنا أقول لكم في هذا المكان، ولكل مَن سمع قولي هذا: إذا سمعتم عني ما تستنكرونه فراجعوني، قد أكون مخطئاً فيهديني الله على أيديكم، وربما نُقِل عني خطأً فأبيِّن أنه خطأ، وقد يكون صواباً فأبيِّن أنه صواب.
فأقول: الإسفنج لا أقول: إنه حرام؛ لكن أقول: لا ينبغي أن يصل بنا الحد إلى هذا الترف، ثم إذا كان الإسفنج ليناً فإن وضعتَ عليه جبهتك وضعاً فقط دون أن تكبس عليه فهذا لا يجزئك في السجود، وقد ذكر ذلك أهل العلم في كتبهم، قالوا: إذا سجد الإنسان على عِهْنٍ منفوشٍ أو على قطن، واقتصر على مُمَاسَّة الجبهة لهذا فقط دون أن يكبس عليها فإن سجوده لا يصح، وهذا حق.
والدليل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يُمَكِّن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه). وفي قوله: (يُمَكِّن جبهته) دليلٌ على أنه لابد من التمكين.
2) سمعنا أنكم توقفتم في تكفير المرأة النصرانية التي ماتت في الحادث مؤخراً، فهل هذا صحيح؟ وآخر يقول: ذكرتم في خطبة الكسوف أنكم قلتم إنها كافرة. يقول بعض الناس: وما يدري الشيخ أنها ماتت كافرة، ربما أنها أسلمت في آخر حياتها؟
الجواب: هاتان شبهتان متناقضتان، أما من جهة التوقف في كفرها فلم أتوقف، هي كافرة؛ لأن الأصل الكفر وبقيت على حالها وما علمنا أنها رجعت إلى الإسلام، فهي كافرة هذا الذي نعتقده فيها، ومن نسب عنا سوى ذلك فقد كذب.
وأما كونها في النار هي بعينها ما نشهد أنها في النار؛ لأن من مذهب أهل السنة والجماعة: ألا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى لو كان من أتقى الناس لا تقل: هذا من أهل الجنة، حتى لو كان من أكفر الناس ما تقول: هذا من أهل النار، لكن تقول هو كافر، والرجل التقي هو مؤمن لأن هناك فرقاً بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، أحكام الدنيا يؤخذ الإنسان فيها بظاهر حاله، وأحكام الآخرة عند الله عز وجل، هذا هو ما نعتقده في هذه المرأة.
والحقيقة أنها امرأة لا تستحق الذكر ولا الثناء ....
مع الأسف أن بعض الناس من أجل ما أحيط بها من الدعايات العظيمة في وسائل الإعلام جعل يستغفر لها: اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، ولا أدري إذا جاء عيد الأضحى ربما يضحون عنها. والاستغفار لها محرم، والدعاء لها بالرحمة محرم0
3) قراءة بعض السورة
من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم. حفظه الله تعالى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قرأت كتابكم المؤرخ في 1/ 2/1241هـ وفيه مسائل: ..
المسألة الثالثة: ذكرتم في أثناء كلامكم أن رأيي منع الإمام من قراءة بعض السورة، وأنا لست أرى هذا، بل أرى أن للمصلي أن يقرأ سورة كاملة، أو بعض سورة من أولها، أو آخرها، أو وسطها لعموم قوله تعالى: {فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ}
4) فضيلة الشيخ: تردد على بعض ألسنة العامة أنكم قد تراجعتم عن فتواكم بحرمة اقتناء الدش وبيعه وشرائه، فهل هذا صحيح؟
الجواب: لا حول ولا قوة إلا بالله! أما إشاعة أنني تراجعت عن تحريم اقتناء الدش فهذا غريب! غريب!! ولكني أقول: إذا افتروا على الله كذباً فالبشر من باب أولى، وإذا قيل لأحد في شخص من العلماء فيما يستنكر يجب أن يتصل بالعالم، ونحن نشكر أخانا الذي سأل.
فأقول: إنني لم أتراجع، بل هو حرام، اقتناؤه حرام، وهو قد أفسد البشر الآن، كل الانحرافات العظيمة حسب ما نسمع أنها توجد في هذا الدش، ولقد أضل قوماً كثيراً، حتى إن بعض الناس -حسب ما نسأل في الهاتف ما ندري عنهم- يكون الرجل مستقيماً ملتزماً، فيضع الدش في بيته وإذا به ينحرف، وينسى أهله، وينسى مصالح دينه ودنياه -والعياذ بالله- فكيف يمكن لعالم يعرف مصادر الشريعة ومواردها أن يفتي بحل هذا الدش؟!!
5) كنتَ قد أفتيت عن البنك الذي يستأجر المحل الذي لا يوجد من يستأجره غيره، وقلتَ: إن ذلك حلال، وأنا عندي شك، ولا أدري هل الفتوى صحيحة أو غير صحيحة؟!
الجواب: والله يا أخي أنا أنصحك أنه كلَّما مرَّ عليك شيء يُنسب إليَّ أو إلى غيري من العلماء وأنت تستنكره فكذِّبه، وقل لمن قال لك: أطالبك بصحة نقلك؛ لأنه يُنقل عنا كثيراً خطأ وكذب، ويُنقل عن غيرنا أيضاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/238)
أما بالنسبة للسؤال فأنا ما قلتُ هذا أبداً. وأقول: إنه لا يجوز لإنسان أن يؤجر دكانه أو بيته على البنك حتى لو تعطل مائة سنة، لأن الله قال في كتابه العظيم: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وتأجير المحلات للبنوك تعاونٌ على الإثم والعدوان.
وإذا كان قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه (لعن آكلَ الربا، ومُوْكِلَه، وشاهدَيه، وكاتبَه) مع أن الشاهدَين والكاتب ليس لهم مصلحة إلا تثبيت الربا، فقد لعن الجميع وقال: (هم سواء).
فخذ مني الآن: أنه لا يجوز أن تؤجَّر الأماكن على البنك؛ لأنه إنما وُضِع للربا، وهذا أصل وضعه .. كل شيء تؤجره لمحرم فأنت شريك صاحبه في الإثم، وهو حرام عليك، حتى تأجير المكان للحلاق الذي يحلق اللحية حرام؛ لكن لو أجرته لحلاق على أنه يحلق الرءوس، ثم رأيته يحلق اللحى، فهذا الإثم عليه هو؛ لأن هناك فرقاً بين من استأجر الشيء ليعصي الله فيه وبين من استأجره فعصى الله فيه.
السائل: وهل له فسخ العقد؟
الشيخ: نعم. له فسخه، فإذا اشترط عليه إذا أجَّره الدكان للحلاقة أن لا يحلق في لحيةً، ثم حلق، فله الفسخ0
6) سمعنا فتوى أنك لا تشترط أن الجورب يكون صفيقاً، ثم سمعنا من بعض الإخوان الفضلاء أنك رجعت عن هذه الفتوى؟
الجواب: الحق فيما عندي أني ما رجعت وأني لا أزال أفتي أنه لا بأس أن الإنسان يمسح على الجورب الخفيف.
7) سمعنا عنكم يا فضيلة الشيخ أنكم قد حذرتم من إعطاء هذه الشركات، ولكن ما الحل فيما مضى فإنا قد حججنا أكثر من مرة ونعطيها هذه الشركات ولا يأخذون أسماءنا، فما الحكم فيما مضى هل يجزئ؟ فإن كان لا يجزئ فماذا يلزمنا؟
الجواب: إننا لم نحذر من إعطاء الهدي؛ لأن الهدي في الحقيقة ضرورة؛ لأن الإنسان بين أمرين: إما أن يعطيها لهذه الشركات، وإما أن يذبحها ويدعها في الأرض لا ينتفع بها لا هو ولا غيره.
أما إذا حصل أن الإنسان يذبح هديه ويأكل منه ويهدي ويتصدق فهذا لا شك أنه أفضل بكثير، وهذا يمكن لبعض الناس الذين لهم معارف في مكة يمكن أن يوكلوه ويقولوا: اذبحوا لنا الهدي، وحينئذٍ ينتفع به، أو هو ينزل إلى مكة ويذهب إلى المسلخ ويشتري ويذبح هناك فسيجد من يتزاحمون عنده ليأخذوا منه
لكن الذي أرى أن من الخطأ العظيم أن يرسل بقيمة الأضاحي إلى بلاد أخرى ليضحى بها هناك، هذا هو الذي ليس له أصل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث بالهدي ليذبح في مكة. ولم ينقل لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه أرسل أضحيته لأي مكان؛ بل كان يذبحها في بيته ويأكلون ويهدون ويتصدقون.
8) ما صحة ما ورد عن فتواكم بمقاطعة مشروب (كوكا كولا) عقب ظهور الدعاية المشهورة؟
ج: لا صحة لذلك، ولم نقل به. وليُعلم أن الأصل في المأكولات والمشروبات الحل، إلا ما قام الدليل على أنه حرام 0
والله الموفق وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله إمامنا وقدوتنا وحبيبنا، وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين
نسقه و رتبه
عيسى العسيري
1431هـ(104/239)
ما رايكم في هذا الضابط في صلاة تحية المسجد؟؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[24 - 12 - 10, 02:59 م]ـ
ما رايكم في هذا الضابط في صلاة تحية المسجد؟؟؟
وهو: ان كل صلاة ليس لها سنة قبلية فالركعتان عند دخول المسجد هي تحية المسجد
فيد خل في ذلك صلاة العصر والمغرب والعشاء والجمعة والله اعلم
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[25 - 12 - 10, 09:19 ص]ـ
أعتقد أن غَلَبة التسمية هي التي سبّبت هذه التفريعات الفقهية
فلمّا غلب تسمية "جلسة الاستراحة" على الناس .. كان من بعض الفقهاء أن قالو بأنك اذا رفعت من السجود تُكبّر ثم تجلس جلسة الاستراحة فُتكبّر للقيام!.
الرسول عليه الصلاة و السلام أمرنا بعدم الجلوس عند دخول المسجد حتى نصلي ركعتين
فعلينا عندما ندخل للمسجد أن نصلي ركعتين سواءً كانت سنة راتبة أو صلاة ضحى أو قيام ليل
و كلامي للمدراسة و هو معروض للمشايخ الفضلاء ليُصلحو فيه ما شاؤو.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[25 - 12 - 10, 03:25 م]ـ
هل قصدك انها لاتسمى تحية المسجد؟؟؟؟
ومن قال من الفقهاء أن قالو بأنك اذا رفعت من السجود تُكبّر ثم تجلس جلسة الاستراحة فُتكبّر للقيام!
.اي يكبر مرتين؟؟؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[25 - 12 - 10, 03:58 م]ـ
الرسول عليه الصلاة و السلام أمرنا بعدم الجلوس عند دخول المسجد حتى نصلي ركعتين
فعلينا عندما ندخل للمسجد أن نصلي ركعتين سواءً كانت سنة راتبة أو صلاة ضحى أو قيام ليل
بارك الله فيك
نعم
لا نجلس حتى نصلي ركعتين .. المهم ركعتان وكفى .. فلم يفصل لنا الشرعُ .. المهم نصلي ركعتين سواء كانت استخارة أم سنة راتبة .. أم انشاء تطوع من عندنا. ركعتان نصليها تكفينا للجلوس.
ـ[فهد اللامي]ــــــــ[25 - 12 - 10, 04:31 م]ـ
أخي المبارك, النبي صلى الله عليه و سلم أمرنا بأن لا نجلس حتى نصلي ركعتين و ذلك إذا دخلنا المسجد, وهي ليست مقصودة لذاتها بل تجزء عنها الفريضة و غيرها ,بغض النظر عن الاصطلاح عليها بمسمى (تحية المسجد) فلا أعرف نصا شرعيا ورد بهذه التسمية. فالواجب التزام الأمر.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[25 - 12 - 10, 04:52 م]ـ
بارك الله فيكم
اخواني الكرام: كلامي في واد وكلامكم في اخر وكاني لااعرف حديث الامر بصلاة ركعتين عند دخول المسجد؟؟؟
كلامي عن الضابط الفقهي للمسالة
ـ[محمد بن لحسن ابو اسحاق]ــــــــ[25 - 12 - 10, 05:02 م]ـ
وضح أكثر جزاك الله خيرا
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[25 - 12 - 10, 05:12 م]ـ
ما رايكم في هذا الضابط في صلاة تحية المسجد؟؟؟
وهو: ان كل صلاة ليس لها سنة قبلية فالركعتان عند دخول المسجد هي تحية المسجد
فيد خل في ذلك صلاة العصر والمغرب والعشاء والجمعة والله اعلم
__________________
والتي لهاسنة قبلية فالسنة تغني عن تحية المسجد مثاله: سنةالفجر وسنة الظهر
ـ[محمد بن لحسن ابو اسحاق]ــــــــ[25 - 12 - 10, 05:18 م]ـ
قولك صحيح لكن لايمكن أن نسمي هذا ضابطا والله أعلم المهم أن الانسان إذا دخل المسجد لايجلس حتى يصلي بغض النظر ما الذي صلى وأعتذر إن لم أكن قد فهمت مرادك
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[26 - 12 - 10, 07:29 ص]ـ
هل قصدك انها لاتسمى تحية المسجد؟؟؟؟
ومن قال من الفقهاء أن قالو بأنك اذا رفعت من السجود تُكبّر ثم تجلس جلسة الاستراحة فُتكبّر للقيام!
.اي يكبر مرتين؟؟؟
مُسمى تحية المسجد حادث و لا مشاحة في الاصطلاح و لكن القصد أن لا نبني أحكاماً جديدة لِغَلَبة التسمية.
و القول بالتكبير مرتين لجلسة الاستراحة نقله الشيخ الطريفي عن ابي الخطاب الحنبلي في كتابه صفة الصلاة.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[26 - 12 - 10, 07:41 ص]ـ
بارك الله فيكم
اخواني الكرام: كلامي في واد وكلامكم في اخر وكاني لااعرف حديث الامر بصلاة ركعتين عند دخول المسجد؟؟؟
كلامي عن الضابط الفقهي للمسالة
بارك الله فيك اخي ابو محمد
اذا علمنا أن مسمّى "تحية المسجد" حادث أصلاً .. فلا داعي لهذا الضابط.
فالسنة أن تُصلي ركعتين عند دخولك المسجد سواءً كانت راتبة أو غير راتبة كما قال الاخوة أعلاه.
فصلاتك لراتبة الفجر عند دخولك المسجد هي تحية المسجد .. و كذلك صلاتك عند دخولك المسجد بين الاذان و الاقامة لصلاة العشاء هي تحية المسجد و ان لم تكن راتبة.
فما الحاجة لهذا الضابط الذي ذكرته؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[26 - 12 - 10, 03:02 م]ـ
والتي لهاسنة قبلية فالسنة تغني عن تحية المسجد مثاله: سنةالفجر وسنة الظهر
هنا نوع خلل في العبارة
لا تقل [السنة تغني عن تحية المسجد] بل قل ان [السنة هي نفسها تحية المسجد]
و ان شئت فقل ان [السنة تغني عن انشاء ركعتين اخرتين لتحية المسجد]
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[26 - 12 - 10, 03:06 م]ـ
بارك الله فيكم
اخواني الكرام: كلامي في واد وكلامكم في اخر وكاني لااعرف حديث الامر بصلاة ركعتين عند دخول المسجد؟؟؟
كلامي عن الضابط الفقهي للمسالة
أخي الكريم. بارك الله فيك. أنت طرحتَ سؤالا واستشارة في منتدى فيه كبار طلاب العلم وفيه مشايخ؛ فلعله من الأفضل انتقاء الكلمات قبل وضعها. فهذا أحسن للاستفادة منهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/240)
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[26 - 12 - 10, 03:24 م]ـ
بارك الله في الجميع
أما عن قولكم:
اذا علمنا أن مسمّى "تحية المسجد" حادث أصلاً .. فلا داعي لهذا الضابط.
هل يٌعرف متى أحدث مسمى " تحية المسجد "
جزاكم الله خيراً
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[26 - 12 - 10, 03:29 م]ـ
سؤال موجه لسماحة العلامة ابن باز رحمه الله
هل تجزئ السنة الراتبة عن تحية المسجد؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد ..
فالسنن الرواتب المحفوظة في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام اثنتا عشرة ركعة، أربع قبل الظهر تسليمتان، وثنتان بعد الظهر، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء، وثنتان قبل صلاة الصبح، هذه هي السنن الرواتب، فالنبي حافظ عليها عليه الصلاة والسلام يصلي تسليمتين قبل الظهر وتسليمة واحدة بعد الظهر، تسليمة واحدة بعد المغرب، تسليمة واحدة بعد العشاء، تسليمة واحدة قبل صلاة الصبح، وقال عليه الصلاة والسلام: (رحم الله امرئ صلى أربعاً قبل العصر) فيستحب أن يصلي أربع قبل العصر، لكنها ليست راتبة، وكذلك يصلي بين الأذانين ركعتين بين المغرب، وأذان العشاء، بين الأذان والإقامة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة) يعني الأذان والإقامة، فهذه مستحبة، وليست راتبة بعد أذان المغرب وبعد أذان العشاء يصلي ركعتين، وإن صلى تحية المسجد حصل بها المطلوب، إذا صلى ركعتين و إذا دخل المسجد حصل بها المطلوب،
وهكذا السنة الراتبة إذا صلى سنة الظهر في المسجد حصل بها المطلوب، وهكذا سنة الفجر إذا صلاها في المسجد حصل بها المطلوب، وكفت عن تحية المسجد. جزاكم الله خيراً
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[26 - 12 - 10, 03:33 م]ـ
القليل من الوقت، بحيث يتسنى لى صلاة ركعتين فقط، فهل أصلي السنة مثل سنة الظهر مثلاً، أم أصلي تحية المسجد أولاً؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يسن لمن دخل المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين قبل جلوسه، لما روى أبو قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" متفق عليه.
فإذا جلس قبل الصلاة سن له أن يقوم فيصلي ركعتين، لما روى جابر قال: جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال: "يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما" رواه مسلم. فإذا دخل المسجد وصلى السنة الراتبة أجزأته عن تحية المسجد، لأن المقصود أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[26 - 12 - 10, 03:36 م]ـ
: سمعت أنه بعد الأذان ليس هناك ركعتان تحية للمسجد فالصلاة في هذا الوقت تعتبر سنة، وما مدى صحة هذا القول؟
ج: تسن صلاة ركعتين بين كل أذان وإقامة، لما ثبت في الحديث (بين كل أذانين صلاة)، ثم قال في الثالثة: (لمن شاء)، ومن ذلك السنن الراتبة للصلاة، ومن ذلك سنة الفجر، وإذا صلى الداخل للمسجد الراتبة وقت صلاة الظهر والفجر كفت عن تحية المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قعود
عضو: عبد الله بن غديان
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[26 - 12 - 10, 03:41 م]ـ
يا اباسلمى ماالفرق بين ماقلته:لا تقل [السنة تغني عن تحية المسجد]
وبين كلام اللجنة الدائمة
صلى الداخل للمسجد الراتبة وقت صلاة الظهر والفجر كفت عن تحية المسجد.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[27 - 12 - 10, 01:07 م]ـ
بارك الله في الجميع
أما عن قولكم:
هل يٌعرف متى أحدث مسمى " تحية المسجد "
جزاكم الله خيراً
قال الطريفي أن ابن رجب نص في بعض رسائله أن هذا المسمى أُحدث في القرن الثالث.
قاله في شرح عمدة الأحكام
استمع للدقيقة الثامنة من هذا الدرس
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=11282
ستأتيك صفحة فيها أيقونتين بعنوان (استمع)
اختر الثانية منها و استمع للدقيقة الثامنة .. مدة المقطع: 32 دقيقة.
وفقني الله و اياك
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[27 - 12 - 10, 02:36 م]ـ
فائدة:
قال الدسوقي: معنى قولهم تحية المسجد تحية رب المسجد لأن الإنسان إذا دخل بيت الملك إنما يحيي الملك لا بيته(104/241)
أجيبوني بالله عليكم
ـ[المعتصم بالله بن جمال الدين]ــــــــ[24 - 12 - 10, 05:36 م]ـ
استحلفني أحد الأشخاص أن أضع هذه المشاركة في منتداكم الموقر فبالله عليكم لا تخذلوه
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
كنت شابا فاسقا لا أصلي أبدا ولا أصوم أبدا وأسب الدين وأفعل كل ما يغضب الله ويخرج من الملة من ألفاظ كفرية أو كترك الصلاة او غير ذلك ثم نصحني أحد الأصدقاء المحبين أن أتوب إلي الله عز وجل فقلت سأتوب قبل أن أتزوج وفعلا خطبت زوجتي وقررت أن أتوب يوم العقد عليها من كل ذنب أو كفر وفعلت ذلك فعلا وبمجرد أن أعلنت توبتي لله عز وجل و صليت صلاة الصبح بدأ مرض الوسواس القهري الذي كان عندي منذ الصغر يعود إلي في صورة شكوك في الدين فصرت أبكي وأنتحب ولا أجرؤ أن أخبر سائلي عما أشعر به والكل يسأل حتي إنني عقدت العقد وأنا كالمذهول وأنا متأكد انه باطل يقينا جازما ثم لم أدخل بزوجتي إلا بعد تسعة شهور ذقت فيها ألوان العذاب فإما أن تسيطر علي الوساوس لدرجة أنني حاولت تأليف قرآن كقرآن الله عز وجل ثم أعود بعد قليل فأندم ثم أدخل علي المواقع الإلحادية لأقرأ فيها وأشعر أنني مقتنع ثم أعود فأهدأ ويعود إلي اليقين ثم جننت تماما وبدأت أفكر في أفكار غير منطقية كآلة الزمن وغير ذلك وأن النبي صلي الله عليه وسلم كان معه آلة زمن وأنه ليس نبيا بل يسافر عبر الزمن ولذلك يعلم الغيب ثم أخذت علاجا فهدأت الوساوس تماما وسيطرت عليها ..
المشكلة أنها قبل العلاج كانت أحيانا تهدأ فإذا صادفني موقع إلحادي في جوجل دخلت عليه فتزيد شكوكي ووساوسي بل أشعر أحيانا أنني كنت مقتنعا بهذا الكلام ..
والشيء المهم تماما أنني لم أترك فرضا واحدا إلا في مرات قليلة منها يوم عقد قراني حيث نمت منهارا محطما دون ان أصلي المغرب ولا العشاء ويوما كنت قادما من سفر وتكاسلت عن الصلاة ونمت ويوما تكاسلت عن صلاة العشاء ونمت ثم استيقظت في الثانية ليلا منتفضا مذعورا باكيا أصرخ وأقول يا مراري يا مراري وتوضأت وصليت فورا ..
المهم في النهاية وبعد عدة فتاوي من العلماء ولم أذكر لهم أنني كنت ادخل علي المواقع الإلحادية استقر رأيهم علي أنني معذور ولن ينفسخ عقدي ولم أكن أعلم شيئا وقتها عن رأي ابن تيمية بخصوص الردة بعد عقد النكاح لأنني كنت متأكدا أن ما حدث قبل العقد وسوسة أما ما حدث بعده فلا أعلم فربما هو شك ..
المهم دخلت بزوجتي وعشت معها لمدة شهر لا أستطيع الدخول بها فقال الطبيب لا بد من علاجك من الوسواس القهري وإلا فلن تدخل أبدا لأنه سيمنع حدوث انتصاب لك تماما فأخذت العلاج مرة أخري فدخلت بزوجتي ثم عادت إلي الوساوس ثم صرت أحيانا أقول أنا مريض وأحيانا أنا كفرت ويجب أن أجدد العقد ثم ثبت رأيي علي وجوب تجديد العقد بعد ان حملت زوجتي فحدثت مشكلة مع أهل زوجتي وانقطعت علاقتي بأبيها وكثرت المشاكل بيننا فخفت ولم أفعل شيئا لئلا يأخذها مني نهائيا فأموت بحسرتي ثم ضعفت وجامعتها مرة أخري وأخري وأخري وأخري وصرت أشك في الموضوع أحيانا وأتأكد أحيانا حتي علمت برأي ابن تيمية في انفساخ النكاح وترجيح الشيخ ابن عثيمين له فقلت سأخذ بها و أخبر زوجتي المؤمنة التقية المحافظة علي الصلاة وأقبل قدميها وأترجاها أن لا تفارقني وأن تختارني كما قال شيخ الإسلام فرأيت فتوي لابن العثيمين حفظه الله أن من أخذ برأي واقتنع به مقلدا فلا يجوز له ان يأخذ بغيره، كمن طلق زوجته وهي حائض واحتسب الطلقة لا يجوز له أن يأخذ برأي من يقول بعدم وقوع الطلاق البدعي ..
فهل هذا ينطبق علي حالتي؟؟
علما بأنني لست مقلدا بل أنا مقتنع تماما برأي ابن تيمية لأنني لم أجد نصا يثبت قول الجمهور وقرأت كل ما يتعلق بهذا الأمر وسمعت شرح الشيخ له فهو عن اقتناع لا عن تقليد ..
ورجاء إذا رأيتيم أنني موسوس ولست كافرا فأخبروني برأيكم في الحالتين ..
حالة انني كفرت فعلا
وحالة أنني موسوس
وبارك الله فيكم والله لو أزلتم همي لأدعون لكم في الثلث الأخير من الليل ليغفر الله لكم وبثبتكم ولا يضعكم فيما وضعني فيه ..
وشكرا لكم
وجزاكم الله خيرا وأنا في انتظار الرد
ـ[أبو سليمان الخليلي]ــــــــ[24 - 12 - 10, 05:48 م]ـ
ما عليك إلا أن تنظر إلى اسمك الذي سجلتَ به هنا ثم افهم معناه تنجو بإذن الله.
المعتصم بالله: لا يخيب من اعتصم بالله.
جمال الدين: ما أجمل الدين.
لا داعي للسؤال فقط اعمل بضمون اسمك.
هيّا ودعك من الشيطان ووسواسه.
هيّا أنت على خير، ارجع إلى الزوجة واعتصم بالله ودينه الجميل.
ـ[المعتصم بالله بن جمال الدين]ــــــــ[24 - 12 - 10, 06:07 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخي ما أجمل ردك
ولكني مريض حتي الآن ولا تنفع مع شخص مثلي مثل هذه الأجوبة - مع احترامي لك ولكل المسلمين الذي هم أفضل مني - ولكن أريد فتوي لكلتا الحالتين أو تدلونني علي رقم هاتف أحد العلماء الذين يشاركون في الموقع أو خارجه و بارك الله فيكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/242)
ـ[محمد عمر باجابر]ــــــــ[24 - 12 - 10, 07:07 م]ـ
هذا موقع الشيخ خالد المشيقح
http://www.almoshaiqeh.com/
و هذا جواله 00966505148076
نحسبه من خيرة المشايخ و العلماء
ـ[المعتصم بالله بن جمال الدين]ــــــــ[24 - 12 - 10, 07:33 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أضفت سؤالي هناك يا أخ بارك الله فيك
هل هناك شيخ من مصر؟؟
أو يكون يشارك هنا؟؟
أو أحد الأخوة يدلي بدلوه في هذه المسألة؟؟
وبارك الله فيكم
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[24 - 12 - 10, 09:42 م]ـ
أخي الحبيب شفاك الله اتبع الآتي إن أردت النجاة:
أولاً: ابتعد عن أماكن الشبهات من مواقع في الشبكة العنكبوتية و غيرها
ثانيا: لا تتلفظ بما يقذف الشطان في قلبك .... لا تتلفظ بما يقذف الشطان في قلبك ...... لا تتلفظ بما يقذف الشطان في قلبك
بل استعن بالله في رد كيده إلى الوسوسة فعنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَنَا يَجِدُ فِى نَفْسِهِ - يُعَرِّضُ بِالشَّىْءِ - لأَنْ يَكُونَ حُمَمَةً أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ فَقَالَ «اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى رَدَّ كَيْدَهُ إِلَى الْوَسْوَسَةِ». رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني وغيره
فإن خطر في بالك شيء فاعمل الآتي:
1. استعذ بالله من الشيطان الرجيم
2. فكر بشيء آخر مباح أو اتصل بصديق أو انشغل بأي شيء مباح والأفضل أن تفزع إلى الصلاة وتدعو الله أن يعيذك من الشيطان الرجيم قال تعالى (وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ) أو افزع إلى الدعاء والتضرع لله من غير صلاة.
وتدبر معي ما أمرنا الله به فيما يأتي:
قال تعالى (وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ)
وقال تعالى (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ * إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ)
وقال تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)
وقال تعالى (وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ * وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ)
وأخيرا: أنصحك بمقابلة أحد العلماء لكي يعينك فيما أنت فيه، فلا تكتفي بالاتصال أو الرسالة بل قابله شخصيا وجه لوجه وقبل ذلك وبعده توجه إلى رب البرية القائل (أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ) والقائل (وقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ) و اعلم أنه رؤوف رحيم قريب مجيب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه -كما في الآيات- فوالله ثم والله إن صدقت معه لن يخذلك
أسأل الله أن يوفقك لما يحب ويرضى ويقيك شر الشيطان ومكره
ـ[المعتصم بالله بن جمال الدين]ــــــــ[25 - 12 - 10, 09:50 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
أخي الحبيب جزاك الله خيرا علي اهتمامك،
أما عن ذهاب الوسواس فقد ذهب ولله الحمد و توقفت عن دخول مواقع الشبهات بفضل الله،
المشكلة هي في حكم زواجي أما غير ذلك فلا، و الله الموفق
ـ[المعتصم بالله بن جمال الدين]ــــــــ[25 - 12 - 10, 05:56 م]ـ
للرفع
ـ[المعتصم بالله بن جمال الدين]ــــــــ[26 - 12 - 10, 07:45 ص]ـ
للرفع(104/243)
جهاد المرأة
ـ[أبو موسى العركي]ــــــــ[24 - 12 - 10, 06:17 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
إذا دخل العدو بلد المسلمين و تعين الجهاد على رجال هذا البلد, هل يجب على نساء هذا البلد أن تجاهد كما يجب على الرجال؟ و إن صار الجهاد واجبا عليهن فما كيفيته؟
بارك الله فيكم
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[26 - 12 - 10, 02:38 م]ـ
و عليك السلام و رحمة الله وبركاته
قال الإمام ابن قدامة فى المغنى: الجهاد غير واجب على المرأة، قال ابن قدامة رحمه الله: (ويشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط ; الإسلام , والبلوغ , والعقل , والحرية , والذكورية , والسلامة من الضرر , ووجود النفقة. فأما الإسلام والبلوغ والعقل , فهي شروط لوجوب سائر الفروع , ولأن الكافر غير مأمون في الجهاد , والمجنون لا يتأتى منه الجهاد والصبي ضعيف البنية , وقد روى ابن عمر , قال: {عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة , فلم يجزني في المقاتلة}. متفق عليه. ...... وأما الذكورية فتشترط ; لما روت عائشة , قالت {: يا رسول الله , هل على النساء جهاد؟ فقال: جهاد لا قتال فيه ; الحج , والعمرة}. ولأنها ليست من أهل القتال ; لضعفها .. ) انتهى من المغني
و اليك رابط به تفصيل طيب فى المسألة
http://www.islam-qa.com/ar/ref/45618/(104/244)
اتخاذ ولي الأمر قراراً في مسألة خلافية بأحد شقي الخلاف يرفع الخلاف
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[24 - 12 - 10, 06:52 م]ـ
سمعت أحد المنتسبين للعلم يقول:لو أن ولي الأمر في بلد ما أمر أئمة المساجد بفعل بدعة إضافية فطاعته واجبة وعلل ذلك بقوله: إن اتخاذ ولي الأمر قراراً في مسألة خلافية بأحد شقي الخلاف يرفع الخلاف لا أنه يحل حراماً ونسب ذلك للجمهور وقال البدع الإضافية محل خلاف بين أهل العلم .. فعليه يكون الأمر كما تقدم يطاع ولي الأمر في أمره بفعل بدعة إضافية ..
نرجو تعليقكم على هذا الكلام ..
ـ[أحمد بن عبدالمحسن]ــــــــ[25 - 12 - 10, 07:51 ص]ـ
قاعدة: حكم الحاكم يرفع الخلاف. قاعدة صحيحة وذلك في المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها العلماء وهي مما يسوغ فيه الخلاف.
والمثال الذي ذكره صاحبك ليس بصحيح لأن البدع فيها مخالفة صريحة للنصوص الشرعية وهي مما لا يسوغ فيه الخلاف وعليه فتطبق عليها قاعدة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[25 - 12 - 10, 02:59 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=420910#post420910(104/245)
هل يصح قول تطويل النفس فى لفظ امييييييين من المأمومين؟؟؟
ـ[أبو محمد الهلالى]ــــــــ[24 - 12 - 10, 08:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هل يصح تطويل النفس فى لفظ امييييييين من المأمومين؟؟
بارك الله فيكم(104/246)
هل يصح قول تطويل النفس فى لفظ امييييييين من المأمومين؟؟؟
ـ[أبو محمد الهلالى]ــــــــ[24 - 12 - 10, 08:37 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هل يصح تطويل النفس فى لفظ امييييييين من المأمومين؟؟
بارك الله فيكم
ـ[محمد أبويحيى]ــــــــ[26 - 12 - 10, 05:24 ص]ـ
أنا سمعت مرة الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله
يقول في محاضرة أظن اسمها 120 خطأ في الصلاة ينبه على هذه المسألة
راجعها لكن قد اكون متذكر من كلامه شيئ انه اذا كانت قراءة الامام حدر تقصر من ققول أمييين
واذ كانت قراءته تحقيق او تدوير فتطول آميييييييييين والله اعلم وهذا ما اذكره من كلام الشيخ واعاك ترجع لمومقع الشيبخ متحمل المحاضرة وتسمعا والله الموفق
ـ[أبو محمد الهلالى]ــــــــ[26 - 12 - 10, 09:47 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو جعفر البسيوني]ــــــــ[26 - 12 - 10, 09:58 م]ـ
جزيت خيرا يا أبا محمد الهلالي على سؤالك ولكن كان يكفي أن ترفع السؤال الذي سألته سابقا.
عموما. . جزيت خيرا إن شاء الله
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[28 - 12 - 10, 12:03 ص]ـ
يوجد بحث محكم حول التامين في مجلة الاسلامية
بس لا توجد هذه المسالة(104/247)
من كان يريد أن يقرأ معي في الكتب الفقهية والحديثية فليتفضل (لرفع الهمة)
ـ[أبو المنذر السلفي الأثري]ــــــــ[25 - 12 - 10, 03:28 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
من كانت عنده الرغبة في قراءة الكتب المطولة والمتوسطة (سواء في الفقه أو الحديث وأصولهما)، وكذلك المباحثات الفقهية والحديثية خلال الدراسة والقراءة
فليراسلني بالخاص، وأرجو أن يكون متوسطاً غير مبتدئ حتى نستفيد ونرفع من همة بعضنا البعض،
وأذكر نفسي أولاً ومن سيقبل بالقراءة معي أن الهدف ليس إظهار القدرات وإنما لنتعلم ونستفيد كل يفيد أخاه بما يفتح الله عليه.
والحمد لله رب العالمين
ـ[أبو المنذر السلفي الأثري]ــــــــ[26 - 12 - 10, 04:58 ص]ـ
أذكر مرة أخرى بهذا الطلب
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[26 - 12 - 10, 06:09 ص]ـ
- ما هي الطريقة في ذلك؟
- وهل تحديد الكتب بالتشاور أم لديك كتب معينة تريد قراءتها؟
ـ[أبو المنذر السلفي الأثري]ــــــــ[28 - 12 - 10, 12:40 ص]ـ
هذا الموضوع منتهي وقد وفق الله لخير كثير بارك الله فيكم(104/248)
ما حكم لو كشفت المرأة جزء من شعرها في الصلاة هل تبطل صلاتها؟
ـ[أم يزيد العلي]ــــــــ[25 - 12 - 10, 05:57 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا طالبة في الجامعه لدي بحث بعنوان أحكام شعر رأس المرأة
والمسألة المجموع عليها عند الفقهاء على وجوب تغطية الشعر كله في الصلاة
والإشكال لدي ماهو الخلاف في لو كشفت بعض من شعرها , هل هناك من الفقهاء من تكلم في هذه المسألة , أين أجده؟ أرجو المساعدة عاجلا غير أجل
جوزيتم خيرا
ـ[موقع الملتقى الفقهي]ــــــــ[25 - 12 - 10, 06:27 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه الرحمة في " الفتاوى الكبرى ":
إذا انكشف شيء يسير من شعرها وبدنها لم يكن عليها الإعادة، عند أكثر العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد.وإن انكشف شيء كثير، أعادت الصلاة في الوقت، عند عامة العلماء ـ الأئمة الأربعة، وغيرهم ـ واللّه أعلم
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[26 - 12 - 10, 02:33 م]ـ
ستر العورة من شروط صحة الصلاة و كما ذكرتى ان ستر الشعر محل اتفاق بين الفقهاء
و مذهب الإمام أحمد فى مسالة كشف جزء من الشعر و هذا يجرى على كل ما هو عورة يجب سترها فى الصلاة أن النظر فى المسالة يكون من وجهتين 1 - القدر المكشوف 2 - وقت الإنكشاف
و الحالات تكون بالتالى 4 حالات
1 - القدر المكشوف كبير و الوقت طويل -------- تبطل الصلاة و علية الإستئناف أى الإعادة
2 - القدر المكشوف كبير و الوقت صغير------------------- لا تبطل الصلاة به و يبنى
3 - القدر المكشوف صغير و الوقت طويل ----------------- لا تبطل الصلاة به و يبنى
4 - القدر المكشوف صغير و الوقت صغير------------------ لا تبطل الصلاة به و يبنى
و مسألة كبر القدر و صغرة و كذلك طول الوقت و قصره راجع الى العرف
و الله أعلم
ـ[أم يزيد العلي]ــــــــ[26 - 12 - 10, 07:13 م]ـ
جوزيتم خيرا .. كثيرا
ولكن أتمنى من الأخ أبو المنذر ذكر المرجع(104/249)
للمدارسه الفقهيه (رجل عنده مال لصالح بعض النواحي الاسلاميه وقد صرفه على نفسه
ـ[عمر أبو عبدالله]ــــــــ[25 - 12 - 10, 11:43 م]ـ
للمدارسه الفقهيه (رجل عنده مال امانه وقد صرفه على نفسه)
حدثني عن نفسه انه تصرف في مال ليس له ولم يقصد اخذه والسبب ان توصيله كان ياخذ وقت فغلب على ظنه ان يسده ولكن لم يفعل والان نادم وعنده المبلغ فهل لا بد ان يوصله الى نفس الشخص والجهه ام تبرأ ذمته بان يصرفه في وجه الخير
من عنده تقعيد وتاصيل لهذه المساله يحتفنا فيها وبورك في علمه(104/250)
اسباب اختلاف الفقهاء
ـ[ابوسليم الاثرى]ــــــــ[26 - 12 - 10, 03:41 م]ـ
ارجو من الاخوة ان يتكرموا ويمدونا ببحث جيد فى
اسباب اختلاف الفقهاء
مع الاكثار من ذكر الامثلة للتوضيح
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[26 - 12 - 10, 11:32 م]ـ
رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[26 - 12 - 10, 11:40 م]ـ
للشيخ الدكتور عبد الله التركي كتاب حول هذا: أسباب اختلاف الفقهاء
ووجدت لك هذا
أسباب اختلاف الفقهاء
علي الخفيف
http://www.archive.org/download/356_...f.alfuqaha.pdf
ـ[ابوسليم الاثرى]ــــــــ[27 - 12 - 10, 10:15 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابوسليم الاثرى]ــــــــ[27 - 12 - 10, 10:18 م]ـ
عذرا اخى ابوعبدالرحمن
ولكن الرابط لا يعمل(104/251)
ما دليل أن الخارج من البدن (من غير السبيلين) ينقض الوضوء
ـ[منصور بن يوسف]ــــــــ[26 - 12 - 10, 11:33 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نيبنا محمد وبعد:
ارجو من الإخوة الأكارم توضيح دليل الحنابلة في أن الخارج من البدن (من غير السبيلين) ينقض الوضوء سواء كان من غائط أوبول أو غيرهما.
ـ[أبو جنة المصرى الحنبلى]ــــــــ[27 - 12 - 10, 04:19 م]ـ
قاسوا على حديث (قاء فتوضأ)
الحديث ضعيف ضعفه أهل الفن وهم فيه على ثلاث أقسام:
(1) هناك من قال أن لفظة (قاء فتوضأ) صحيحة
(2) هناك من قال أن هذه اللفظة وهم والمحفوظ هو (قاء فافطر)
(3) هناك من قال أن اللفظة الصحيحة هى (قاء فأفطر ثم توضأ)(104/252)
من هو الإمام القدسي؟؟ للإخوة المالكية
ـ[وراق لبنان]ــــــــ[27 - 12 - 10, 10:53 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يكثر الأئمة المالكية من قولهم: " قال القدسي في حاويه ".
فمن هو هذا الإمام وما هو اسم كتابه هذا.
أرجو التفضل علينا بالإجابة.
وبارك الله فيكم(104/253)
منتدى أصول الفقه(104/254)
قاعدة باطلة: (الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[19 - 03 - 02, 11:10 ص]ـ
هذه الباطلة جائت متأخرة وهي من القواعد التي اعتمد عليها اهل الباطل لرد السنه، ولا اعلم ان احدا من العلماء المتقدمين ذكرها، بل رايتها عند المتاخرين جدا من علماء الاحناف وبعض الشافعية فممن رايته ذكرها:
1 - السندي في حاشيته على النسائي (2/ 8.
1 - والسيوطي في شرحه عليه 2/ 4. وفي شرح ابن ماجه 90
القاري في المرقاة كما في تحفة الاحوذي 5/ 472 و5/ 91.
3 - وصاحب التعليق الممجد كما في التحفة 4/ 247.
وصاحب فتح الودود شرح سنن ابي داود كما في العون 6/ 462.
4 - الزيلعي في نصب الراية 3/ 469.
5 - وابن حجر في الفتح المح اليها في مواضع منها 2/ 322 و1/ 457و 6/ 462و 8198 .... وردها في 1/ 586.
وهذه القاعدة باطله من وجوه:
1 - انه لا يوجد دليل الا ويتطرق الى الذهن فيه احتمال دق الاحتمال او جل.
2 - انه ذريعة لرد كثير من الاحكام.
3 - تذرع فيها اهل البدع لتأويل الصفات.
4 - يتمطاها كثير من متعصبة المذاهب ويردون السنه بها لقول فلان وفلان وخاصة الاحناف.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[19 - 03 - 02, 11:45 ص]ـ
والشوكاني رحمه الله تعالى يكثر من استعمالها في كتبه
ـ[واسع السرب]ــــــــ[19 - 03 - 02, 01:45 م]ـ
أخي الكريم عبد الله عفا الله عنك
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ألا ترى رعاك الله أنه لا يستفاد من هذه القاعدة بالكلية بمعنى أن نضرب بها عُرض الحائط! لأنها في الفقة تدور ثم ألا يمكن أن تكون من الحجج في إثبات الدليل والذي جزمت أن هذه القاعدة تهدمه لأن مصدرها المخرفين! لرد كثير من أحكام الدين، ثم يا حبذا لو اشتشهدت بقول عالم معتبر ردها خاصة عندما تكون إشكالاً في أدق المسائل والتي فيها الأمر سجال! وإن أتيت بمثالٍ كان لتقرير ما تقول أرسخ خاصة تلك المسائل والذي ذكرت أنها يرد بها الأحكام أو السنة في الخلاف المعتبر! دون غيره .. مع تقديري لك واحترامي لرأيك ورغبتي الأستفاده من طرحك ايها الأخ الفاضل.
والسلام.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[19 - 03 - 02, 05:34 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي عبدالله.
وبارك الله في الأخ واسع السرب.
لا أدري إن كان الإشكال من عندي أنا أم لا ... ولكن دائماً في نفسي شيء من كلّ هذه القواعد التي هي من وضع البشر ... بل حتى علم أصول الفقه كلّه على بعضه لا أرتاح له!!!
ـ[عصام البشير]ــــــــ[19 - 03 - 02, 06:03 م]ـ
أخي هيثم أحسن الله إليك
أرى أن رفضك لعلم أصول الفقه بالكلية وللقواعد الأصولية والفقهية أمر مبالغ فيه، إذ لا يخفى عليك أن هذا العلم هو أداة المجتهد الأولى في استنباط الأحكام من الأدلة
كما أن هذه القواعد ليست كلها من وضع البشر .. بل أغلبها مأخوذ من نصوص الشرع .. كما أن بعضها موافق للفطرة السليمة والعقل الصحيح.
وهذا لا ينفي أن بعض هذه القواعد ليس عليها أثارة من علم، بل وضعت بمحض الهوى والتشهي، أو أخذت من علم الكلام المذموم .. الخ.
وكيف لك أن لا ترتاح لعلم أصول الفقه وقد تتابع فقهاء الأمة وعلماؤها على دراسته ونشره والإشادة بفائدته؟؟
بارك الله فيك
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[19 - 03 - 02, 07:36 م]ـ
مشايخي الافاضل شكرا لدخولكم على مواضيع الفقير:
أخي الكريم عصام البشير:
شكرا على هذه الفائدة، وآمل منكم التكرم بذكر مواضع استشهاد الشوكاني بها، لأنها تهمني جدا.
أخي الفاضل واسع (العلم) السرب:
كلامك ناصع وصافي لا غبار عليه -لله درك- وهذه القاعدة لو طويت لكان انفع فما جنينا منها الا رد السنه، وقد نظرت في هذه القاعدة مده طويله، وتتبعت كلام العلماء فلم ار ان هناك سنه تقويها هذه القاعدة، ولا ان هناك بدعة تردها هذه القاعده، بل هي لهدم السنه،
اما لو قبلناها لرد ادلة المخرفين فسياخذون بها ويردون السنه ونحمل وزرهم بل نبطلها بلجمله، أما سؤالك اخي الكريم بالامثله فاقول:
أولا: ذكرت انا -استاذنا - مواضع لمن ذكرها وجرى خلفها من اهل العلم للاسف، فمبجرد الرجوع لهذه المصادر تجد الامثله وكيف احتجوا وردوا الادلة!!!!.
ثانيا: اما من ردها فقد اشرت انا ان الحافظ ابن حجر ردها في موضع، وللاسف انه احتج بها في مواضع.
شيخنا هيثم حمدان:
تخجلني دائما باظهارك الاستفاده من مواضيعي، وهي ليست بغريبة عليك، اما اصول الفقه، فهو جزء صغير فقط، والباقي ارمه فهو فلسفه فارغة.
وشكرا للجميع.
ـ[المبلغ]ــــــــ[19 - 03 - 02, 08:48 م]ـ
أرى، و الله أعلم، أنكم تجنون على هذه القاعدة، التي هي منسجمة تماما مع أصول الشريعة و أحكامها. فالقاعدة و هي: (ما تطرق إليه الإحتمال بطل به الإستدلال) تعني أن أي دليل يحتمل أكثر من وجه، فلا يصلح الإستدلال به على أنه نص.
هذا هو الذي فهمته عن الأئمة الذين يستعملون هذه القاعدة ... أما ما ذهبتم إليه فبعيد ...
و لتعلموا أن القواعد الأصولية أكثرها مسنتبط بالإستقراء. و الله تعالى أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/255)
ـ[ابوصالح]ــــــــ[19 - 03 - 02, 09:10 م]ـ
الأخ عبد الله ((إني أحبك في الله)) و لاتزال تمدنا بنكتك القيمة
أذكر أني اطلعت على هذه القاعدة في كتاب الموافقات للشاطبي فلعلك تطلع عليها فتجد فيها ماينضم الى جمعك لهذه السألة
وأنا لست قريبا من مكتبتي وإلا فخدمتك وأمثالك يسعى لها.
أخوك ـابو صالح
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[20 - 03 - 02, 12:11 ص]ـ
الأخ الفاضل الفالح الصالح ابو صالح:
احبك الله الذي احببتنا فيه.
شكرا لك على هذه الفائدة، النفيسة، وسابحث عنها سراعا، وليتك اذا قربت من مكتبنك ان تفيدني بها لعلي لا اجدها انا.
وانت يا اخي الفاضل ممن نفقدهم، ومع قلة مشاركاتك الا انها مفيدة جدا، فاكثر علينا فلن نمل.
اخي الفاضل الكريم المبلغ - لا عدمنا فوائدك وفرائدك- بلغنا الله واياك منازل الصديقين:
لا جناية على هذه القاعدة، فنحن لن نفقدها ابدا بل هي تهدم ولا تبني، فتاملها جيدا، فلدينا ما يكفينا
ـ[د. كيف]ــــــــ[20 - 03 - 02, 12:45 ص]ـ
قال الشيخ الفقيه محمد بن المختار الشنقيطي في شرحه على الزاد .. في كتاب النفقات
، والقاعدة: " أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال " ويشترط في رد الدليل بالاحتمال أن يكون الاحتمال قوياً؛
قلت: ولازال أهل السنة يستعملونها في مؤلفاتهم.
وعلى كلٍ: وعدٌ مني أن أنشط لبحثها قريباً.
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[20 - 03 - 02, 01:12 ص]ـ
ممن رد هذه القاعدة
الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله
في أسئلة شباب دبي وهي مسجلة على ماأذكر
وأبو إسحاق الحويني في شرحه للموقظة في الجبيل وهي مسجلة
والله أعلم.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[20 - 03 - 02, 07:09 ص]ـ
دكتونا الفاضل د. كيف:
وعد الحر دين عليه!!.
نحرص على فوائدك الذهبيه، لكن يبدوا لي انك الى الان لم تعطي هذا المنتدى وجه، ربما لكثرة مشاغلك، فمن نظر لنتفك وفرائدك علم ان هناك الكثير.
استاذي الجليل فالح العجمي:
لله درك يا اخي على الفائدة عن الشيخ مقبل وليتك تذكر نص كلامه.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[20 - 03 - 02, 11:46 ص]ـ
من النقول عن الشوكاني في هذا الباب:
1 - من نيل الأوطار:
باب الوضوء من مس المرأة:
وقد ورد أن الوضوء من مكفرات الذنوب أو لأن الحالة التي وصفها مظنة خروج المذي أو هو طلب لشرط الصلاة المذكورة في الآية نظرا إلى انتقاض الوضوء وعدمه ومع الاحتمال يسقط الاستدلال
باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها
والثالث الرجعة التي تكون بعد الطلاق ولا يخفى أن الاحتمال يوجب سقوط الاستدلال
باب أين تعتد المتوفى عنها
وأما حديث الفريعة وحديث ابن عباس فقد استدل بهما من قال بعدم الوجوب كما استدل بهما من قال بالوجوب لما فيهما من الاحتمال والمحتمل لا تقوم به الحجة
2 - السيل الجرار:
3/ 198
لأن ذلك دليل على تقدم عقده وفيه نظر لأنه يمكن أن يسبق إلى القبض من تأخر عقده ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال
3/ 399
وعلى تقدير الاحتمال فلا حجة في المحتمل
3 - من إرشاد الفحول:
1/ 135
واجيب بأنا لا نسلم ان المراد بسبيل المؤمنين في الاية هو اجماعهم لاحتمال ان يكون المراد سبيلهم في متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم او في مناصرته او في الاقتداء به او فيما به صاروا مؤمنين وهو الايمان به ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال
1/ 187
... ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال فلا يلزم القضاء الا بأمر جديد وهو الحق واليه ذهب الجمهور
وقد وقفت على نقول أخرى لجماعة من أهل العلم منهم الحافظ في الفتح وغيره، سأذكرها قريبا إن شاء الله تعالى.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[20 - 03 - 02, 12:05 م]ـ
ورأيت تفصيلا للقرافي نقله ابن اللحام البعلي الحنبلي في القواعد والفوائد الأصولية 1/ 234:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/256)
(( ... ومنها قول الشافعى رضى الله عنه حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط منها الاستدلال ونقل عنه أيضا ترك الاستفصال فى حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم فى المقال ويحسن بها الاستدلال واختلفت أجوبة الفضلاء عن ذلك فمنهم من يقول هذا مشكل ومنهم من يقول هما قولان للشافعى وجمع القرافى فى كتبه بينهما فقال الاحتمالات تارة تكون فى كلام صاحب الشرع فتقدح وتارة تكون فى محل مدلول اللفظ فلا تقدح فحيث قال الشافعى رضى الله عنه إن حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط منها الاستدلال مراده إذا استوت الاحتمالات فى كلام صاحب الشرع ومراده أن حكاية الحال إذا نزل فيها الاستفصال تنزل منزلة العموم فى المقال إذا كانت الاحتمالات فى محل المدلول دون الدليل والله أعلم))
قلت: وينبغي أن يفرق بين صيغتين للقاعدة:
1 - وقائع الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال
2 - و الدليل إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال
فالثانية بهذا الإطلاق فيها نظر لا يخفى إذ لا يخلو دليل من تطرق احتمال، بخلاف الأولى. وما إخال أحدا من أهل العلم قصد الإطلاق عند استعمال القاعدة، فتأمل كلامهم ..
وقد قال صاحب تحفة الأحوذي 4/ 247:
((قال صاحب التعليق الممجد: واعتذر أصحاب مالك عن حديث أم سلمة الدال صريحا على التخيير بأن مالكا رأى ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خص في النكاح بخصائص فاحتمال الخصوصية منع من الأخذ به، وفيه ضعف ظاهر لأن مجرد الاحتمال لا يمنع الاستدلال انتهى قلت: الأمر كما قال صاحب التعليق الممجد)) اهـ النقل عن تحفة الأحوذي
فهو هنا يبطل القاعدة لضعف الاحتمال مع أنه يستعملها في مواضع أخرى كثيرة، منها:
تحفة الأحوذي ج: 1 ص: 174
قلت يحتمل أن يكون غرض عمر من قوله لا تخبرنا أن كل ذلك عندنا سواء أخبرتنا أو لم تخبرنا فلا حاجة إلى إخبارك وعلى هذا حمل المالكية والشافعية قوله لا تخبرنا .. وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال
تحفة الأحوذي ج: 2 ص: 9
ومنها أن الحديث ليس بنص على أنه صلى الله عليه وسلم جمع أهله فصلى بهم في منزله بل يحتمل أن يكون صلى بهم في المسجد وكان ميله إلى منزله لجمع أهله لا للصلاة فيه وحينئذ يكون هذا الحديث دليلا لاستحباب الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة لا لكراهتها فما لم يدفع هذا الاحتمال كيف يصح الاستدلال
تحفة الأحوذي ج: 2 ص: 352
وأيضا يحتمل أن عمر رضي الله عنه كان يرى أن من حدث به هذه الحادثة فله أن يستأنف الصلاة وله أن يبني ولم ير ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واجبا فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال
تحفة الأحوذي ج: 3 ص: 326
قلت في الاستدلال بهذا الحديث على عدم كراهة صوم الدهر نظر لأنه يحتمل أن يكون المراد من قوله إني رجل أسرد الصوم أي أكثر الصيام كما يدل عليه قوله وكان كثير الصيام فما لم ينتف هذا الاحتمال لا يتم الاستدلال
الخ والله أعلم
ـ[عصام البشير]ــــــــ[20 - 03 - 02, 12:17 م]ـ
ومن النقول عن فتح الباري:
4/ 364
ويحتمل أن تكون (أو) شكا من الراوي لا تخييرا وإذا وقع الاحتمال في هذه الروايات لم يصح الاستدلال بشيء منها فيرجع إلى الروايات التي لم يختلف فيها وهي التمر فهي الراجحة
قلت: تأمل هذا النقل جيدا ..
5/ 131
واستدل به على أن من قام عن غيره بواجب فله الرجوع عليه وإن لم يكن أذن له في القيام عنه قاله بن المنير أيضا وفيه نظر لأن صحته تتوقف على عدم الإذن وهو هنا محتمل فلا يتم الاستدلال مع قيام الاحتمال
8/ 198
ومع وجود الاحتمال لا ينهض الاستدلال فكيف يكون مقدما على النص الصريح بأنها صلاة العصر
9/ 215
قلت وفي أخذ هذا الحكم من هذه القصة نظر لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يتحقق على جلية أمرها أو أخبره بذلك من حضر مجلسه ممن يعرفها ومع هذا الاحتمال لا ينتهض الاستدلال به
قلت: ليت أحد طلبة العلم المشاركين في المنتدى يقوم بطباعة كل ما كتب هنا حول هذه القاعدة ثم يعرضه على أحد العلماء المتخصصين في علم أصول الفقه، إذ العمدة عليهم في مثل هذه المسائل، ثم يأتينا بحل الإشكال، وفصل المقال،
وإلا فأكثر ما كتب هنا من اجتهادات يتطرق إليها الاحتمال، فسقط بها الاستدلال ;) ;)
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[20 - 03 - 02, 04:21 م]ـ
يظهر لى والله اعلم ان هذه القاعدة من وضع المتكلمين ... فقد ميزوا بين الدليل العقلى القطعي وبين الدليل النقلى الظنى ... فالقطعي العقلى عندهم لا يتطرق اليه الاحتمال .. أما الدليل النقلى فإن كان لفظيا فهو لا بد احتمالي .. يقولون "لا بد" لأن اللغة عندهم لا تفيد القطع بسبب دخول الاحتمال اليها من عشرة وجوه كما عددها مشهورهم ابن الخطيب الرازي منها احتمال المجازواحتمال الاضمارواحتمال التخصيص .... وغيرها .. ولا يخفى ان هذه القاعدة فاسدة .. اذ من لوازمها عدم الثقة فى النصوص الشرعية ... والقرآن نفسه عند المتكلمين قطعي الثبوت فقط أما دلالات ألفاظه فهى جميعا احتمالية فما من معنى افترضته الا وجازلخصمك ان يدعي المجاز ان ادعيت الحقيقة وان يدعى الخصوص ان ادعيت العموم وان يدعى الاضمار ان ادعيت الظهور وهلم شرا ...
ويلزم إذن من قاعدة" الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال" ان القرآن يسقط الاستدلال به .. والأولى اسقاط هذه القاعدة الماكرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/257)
ـ[عصام البشير]ــــــــ[22 - 03 - 02, 01:17 م]ـ
قال الشيخ الألباني في الضعيفة 2/ 205:
(ولا يفيد هنا قول المناوي: (إن الموقوف صحيح أخرجه البخاري، ومثله لا يقال من قبل الرأي فهو في حكم المرفوع) لأننا نقول: إنه يحتمل أن يكون هذا مما تلقاه ابن عباس من أهل الكتاب، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال فلا يجوز أن ينسب إليه صلى الله عليه وسلم، وهذا بين ظاهر إن شاء الله تعالى).
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[22 - 03 - 02, 01:41 م]ـ
شيخي الفاضل عصام البشير وفقك ربي على هذه الدر:
ما شاء الله تبارك الله.
شيخي، ترغب ان نعرض ما كتب هنا لعلماء الاصول، نحن مشكلتنا من علماء الاصول، افسدوا علينا كثيرا من العلوم،!!.
ولا نزال نراهم قال الغزالي قال القرافي قال السرخسي قال الباقلاني قال ...... واسالهم عن مسائل في الصلاة لا يعرفون شيئا!!!.
لا والله لا نسالهم عن ديننا، نعم نستثني منهم من جمع مع علم الاصول تعمقه بفهم عقيدة السلف وفقه الحديث الصحيح، اما غيرهم كسائر اساتذة الجامعات للاسف لا يؤبه لهم، بل هم مضيعون اعمارهم واوقاتهم هدر.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[22 - 03 - 02, 02:05 م]ـ
أحسن الله إليك شيخنا العتيبي
- أنا أحد طلبة العلم الذين يستفيدون من المشاركة في هذا المنتدى، وأغلب ما أطرحه هنا إنما أطرحه للبحث والتمحيص سائلا ربي سبحانه التوفيق والسداد - فلست شيخك بارك الله فيك، إنما أنا أستفيد منك ومن أمثالك.
أما بخصوص ما اقترحتُه من عرض النقول على أحد علماء الأصول فأوضحه بما يلي:
- لا أنكر أن أكثر الأصوليين هم من المبتدعة معتزلة أو أشاعرة، لكن ليس كلهم!! فأين أمثال الشافعي وابن قدامة وابن تيمية وابن القيم والشوكاني، ومن المعاصرين الشنقيطي .. الخ؟
- من المعلوم أن علم الأصول قد دخلته زوائد سرطانية كثيرة من المنطق والكلام، لكن يبقى كثير منه مأخوذا من أصول سليمة لا غبار عليها.
- لا يستغني العالم ولا طالب العلم عن علم أصول الفقه، لأنه أداة الاستنباط. وقارن مثلا بين استنباطات ابن تيمية أو ابن القيم وبين كلام بعض المحدِّثين في الفقه، تر الفرق واضحا جدا. والسبب إنما هو التمكن أو عدمه من العربية والأصول.
- قد ذكرت نقولا كثيرة عن علماء استدلوا بالقاعدة مع أنهم من أبعد الناس عن المنطق والكلام، ومنهم ابن حجر والمباركفوري ومن المعاصرين الألباني!!
وهذا لوحده كاف لإبطال التلازم بين استعمال القاعدة وبين الرغبة في الطعن في السنة ونصوص الشرع ..
فأنا - بارك الله فيك - لم أنقل لا عن الغزالي ولا الباقلاني ولا ..
- قد ظهر من خلال النقول التي ذكرتها أن استعمال القاعدة - ممن استعملها - مسيج بضوابط معلومة لديهم، تجعلهم يبطلونها تارة ويستخدمونها أخرى. فما هي هذه الضوابط؟
ومن الذي يمكنه أن يحل هذا الإشكال ويضع الضوابط التي نحتاجها؟
أليس علماء الأصول أجدر بذلك؟
وإنما أقصد بهم أهل العقيدة السليمة والاتباع الأثري الحسن والتشبع من الحديث معالتمكن من علم أصول الفقه ..
وبحمد الله تعالى، فاختلاف الرأي لا يفسد للود قضية ..
جزاك الله خيرا.
ـ[د. كيف]ــــــــ[22 - 03 - 02, 10:28 م]ـ
قال الشاطبي رحمه الله تعالى:
[وقد علم العلماء أنَّ كلَّ دليل فيه اشتباهٌ وإشكالٌ ليس بدليل في الحقيقة؛ حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه، ويشترط في ذلك أن لا يعارضه أصلٌ قطعيٌّ؛ فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك، أو عارضه قطعيٌّ؛ كظهور تشبيه؛ فليس بدليل؛ لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهراً في نفسه، ودالاًّ على غيره؛ وإلا احتيج إلى دليل عليه؛ فإن دلَّ الدليل على عدم صحته؛ فأحرى أن لا يكون دليلاَّ] الاعتصام 1/ 320 ط المنار بتحقيق محمد رشيد رضا – رحمه الله -.
هل له علاقة بما نحنُ فيه؟؟؟
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[24 - 03 - 02, 07:13 م]ـ
نعم دكتورنا:
له علاقه لكنها ليست تامة
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[21 - 06 - 02, 02:07 ص]ـ
نفع الله بك اخي البشير
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[21 - 06 - 02, 04:57 ص]ـ
الأخوة والمشايخ الكرام ....
الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ... الناس فيه طرفان ووسط ... فبعض أهل الأهواء
فعلا يرد الأدلة لمجرد أي احتمال، ومثل هذا افتئات على حاكمية الشرع، وإلقاء بالنصوص في
سلة الوساوس والشكوك والاحتمالات المزعومة ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/258)
والبعض يرد القاعدة تماما كأن أي دليل حتى ولو كان محتملا فإنه يعتبره كالنص في المسالة
ويحقق المناط جازما قاطعا كأنما هو إجماع قطعي يجب العمل به ... وهذا أيضا خطأ ...
والقاعدة تتحدث عن الاحتمال الذي يتطرق إلى دلالة الألفاظ، أما الاستدلال فالمراد به تحقيق المناط،
وتفسير ذلك أن الدليل له معنى، وهذا المعنى يتحقق على أفراد في الواقع، فلو قلت مثلا:
صح في النسائي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع يمينه على يساره في الصلاة،
فجملة (في الصلاة) لها معنى، وهذا المعنى له أفراد في الواقع، فالبعض يقول: هذه الجملة
تعم كل وقت يكون فيه قيام، فمن السنة وضع اليمين على اليسار في الصلاة، لأن الحديث لم يحدد،
وليس هناك احتمال أن يكون المقصود وضعه قبل الركوع فقط، لأن هذا تخصيص بلا مخصص،
فيقول خصمه: قوله: في الصلاة، يحتمل أنه يستحب الوضع قبل الركوع وبعده، ويحتمل أن المقصود
إنه هو وضع اليد قبل الركوع فقط وما دام قد تطرق إليه الاحتمال فسقط به الاستدلال، اي
الاستدلال بالدليل المحتمل لحالتين، في حالة واحدة ... ويرشح هذا عندهم أننا متفقون أن قوله:
في الصلاة، لا يتناول الركوع، فيجيب الأولون بأن الوضع قرينة في صرف هذا الاحتمال عن الركوع
ونحوه، أما الاحتمال في كون الوضع قبل الركوع أو بعده صحيح ولكن يهدر هذا الاحتمال لأنه
ضعيف ...
وبهذا المثال يتضح أن القاعدة سليمة ... أما قاعدة قضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال عند
الشافعي فليست لها علاقة بقاعدتنا محل البحث ...
والأدلة على صحة القاعدة المذكورة كثيرة، منها قوله تعالى: (إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم
إلا تخرصون) وقوله تعالى: (إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وقد جاءهم من ربهم الهدى)،
وقوله تعالى: (اجتنبوا كثيرا من الظن)، والاحتمالات ظنون لا يجوز أن تبنى عليه الأحكام ...
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث) وفي حديث الأمر
بصلاة العصر في بني قريظة خير شاهد على ما نحن فيه، فالفريق الذي انتبه إلى مقصد النبي
صلى الله عليه وسلم من الأمر أنه للإسراع قال إن الدليل تطرق إليه احتمال أن يكون المقصود
ليس الصلاة في بني قريظة ولكن المراد الإسراع، وإذا تطرق مثل هذا الاحتمال سقط الاستدلال
بضرورة الصلاة في بني قريظة ... وصلوا في الطريق، فلم يعب الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا
من الطائفتين ...
أما بعض مقالات الأخوان والمشايخ في ذم أصول الفقه فلنا إليه عود إن شاء الله ... والله المستعان ...
ـ[الفاضل]ــــــــ[22 - 12 - 03, 08:43 م]ـ
أذكر أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله استخدمها وأظن في باب التيمم، والله أعلم.
أخي رضا أحمد صمدي
" أما بعض مقالات الأخوان والمشايخ في ذم أصول الفقه فلنا إليه عود إن شاء الله ... والله المستعان ... " بانتظار عودتكم
ـ[ابن عبدالقدوس]ــــــــ[15 - 09 - 04, 02:31 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله الذي لا إله غيره وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده
اللهم اهددنا وسددنا
لأن لقاعدة (الدليل إذا تطرقه الاحتمال بطل به الاستدلال) حالتان
فقد أشكلت على البعض ...
الحالة الأولى: انفراد الدلالة دون معارض
الحالة الثانية: اقتران الدلالة بوجود معارض في دليل آخر
الحالة الأولى
كأن تكون عندنا مسألة منفردة حيث يأتي نص يحتمل الاستدلال لتلك المسألة مع ضرورة"أن ليس ثمة ما يعارض تلك الدلالة من بقية أدلة القرآن والسنة "
فعندئذ لا يؤخذ بقاعدة (الدليل إذا تطرقه الاحتمال بطل به الاستدلال) ....
مثل أي إشارة لأي فائدة في أي نص ولكن بشرط أن تكون تلك الفائدة لا معارض لها من الشريعة
على سبيل المثال حديث "يا أبا عمير ما فعل النغير "رواه البخاري ح6129
فالحديث فيه اشارات كثيرة ذات فوائد لا تحصى
ومنها جواز تكنية الصغير
وليس هناك دليل يعارض تكنية الصغير ...
فعندئذ لا نعمل بقاعدة (الدليل إذا تطرقه الاحتمال بطل به الاستدلال)
بل نأخذ بتلك الدلالة علميا وعمليا
أما الحالة الثانية
التي يكون عندنا فيها "مسألة ما "
فيقترن فيها دليلان ظاهرهما التعارض
فأحدهما ينص على المسألة نصا جازما " المحكم "
والآخر من المتشابهات مما يجعل الاحتمال يتطرق إليه
فوجب اسقاط الاستدلال بذلك الدليل الثاني ليبقى العمل بالمحكم الأول فقط
وعندئذ يصح استخدام قاعدة (الدليل إذا تطرقه الاحتمال بطل به الاستدلال) مع الدليل الثاني
فمثلا مسألة "هل ينظر المؤمنون إلى ربهم في الجنة "
سنجد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم صريحة في ذلك فهي محكمة
كالحديث الذي عند مسلم حيث قوله صلى الله عليه وسلم:
(إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظرإلى ربهم عز وجل)
ثم كانت هناك أدلة كقوله سبحانه "لاتدركه الأبصار "
فهذا دليل طرقه الاحتمال بأن لا يمكن رؤية الله في الجنة
فالانسان قد يضطرب فيظن أن الدليل قد يدل وقد لا يدل
فعندئذ وجب استخدام قاعدة (الدليل إذا تطرقه الاحتمال بطل به الاستدلال) فنسقط دلالة من دلالات هذا الدليل وهي الدلالة التي تتعارض مع المحكم
ولذا يلحظ الإنسان أن كثيرا من العلماء قديما وحديثا يستخدمون تلك القاعدة فقط
في المتشابهات ذات المعاني العدة لاسقاط وجها من أوجهها لأنه يتعارض مع نص محكم صريح.
[ B] فخلاصة القول:
أن قاعدة (الدليل إذا تطرقه الاحتمال بطل به الاستدلال)
يصح استخدامها مع النصوص المتشابهة
ولا يصح استخدامها مع النصوص المحكمة
ويبقى العلم لله وحده.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/259)
ـ[عبد الرحمن حسين وهدان]ــــــــ[15 - 09 - 04, 10:13 ص]ـ
الحمد لله: ابن عبد القدوس كلامك جميل ولكن المثال الذي طرحته هداني الله واياك وهو قوله تعالى {لا تدركه الابصار} ليس بدليل متشابه بل هو محكم وهذا خطا فادح منك في العقيدة لان ابصار المؤمنين تدرك ربها ولكن من غير احاطة اي من غير ادراك كلي وهذا من المسلمات في العقيدة الصريحة الصحيحة فنحن مثلا ندرك السماء ونراها ولكن من غير احاطة بكليتها فاذا كان المخلوق هكذا فكيف بالخالق جل وعلا
ـ[ابن عبدالقدوس]ــــــــ[15 - 09 - 04, 04:07 م]ـ
الأخ الكريم عبد الرحمن حسين وهدان حفظه الله ورعاه
ما من نص متشابه إلا وهو: متشابه في موضوع ما، ومحكم في موضوع آخر.
فمثلا قوله سبحانه (ما جعل عليكم في الدين من حرج)
هو نص محكم في موضوع "يسر الدين"
ولكنه في نفس الوقت نص متشابه في موضوع "جواز ترك الصلوات الخمس"
فلو استدل شخص ما بذلك النص
يريد ترك الصلوات لقلنا له:
أنت تتبع المتشابهات
وتترك الأدلة المحكمات الصريحات الملزمات بأداء الصلوات الخمس المفروضات
والأمثلة على ذلك لا تحصى كثرة
ولذا
عندما وضعتُ آية (لا تدركه الأبصار)
فإنما وضعتُها في سياق "موضوع رؤية المؤمنين لربهم"
فأصبحت من المتشابه الذي يستدل به أهل البدع
ولم أضعها في سياق "موضوع إدراك أبصار الخلق لله سبحانه"
ولو وضعتها لأصبحت من المحكمات كما ذكرتَ
ولأن موضوعنا هنا هو الأول وليس الثاني صارت الأية من المتشابهات.
فخلاصة القول بأن تلك الآية تعد:
نصا محكما في عدم إدراك أبصار الخلق لله سبحانه
وفي نفس الوقت
تعد تلك الآية نصا متشابها في "امتناع المؤمنين من رؤية ربهم في الجنة"
فتأمل الفرق
رزقني الله وإياك ما أوصيتني به
من التمسك بالعقيدة الصحيحة الصريحة واجتناب الأخطاء الفادحة
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[15 - 09 - 04, 11:18 م]ـ
وممن استعمل القاعدة شيخ السلفيين ابن تيمية كما في الفتاوى ولاغبار على هذه القاعدة إن استعملت في موضعها الصحيح ولو أنا أنكرنا كل قاعدة لإساءة المبتدعة استعمالها لما سلمت لنا قاعدة بل إن النصوص التي هي محض الحق قديستدل بها أهل الأهواء كما هو معلوم فالله المستعان.
ـ[أبو مروة]ــــــــ[22 - 09 - 04, 01:58 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي عصام البشير على النقول القيمة. والقاعدة المذكورة عن الشافعي مشهورة متداولة في كتب القواعد، ولدى الأصوليين في مباحث العموم والخصوص.
وليست هناك قاعدة أصولية أو فقهية إلا ولها حدود وضوابط في التطبيق، وأهم ضوابطها القواعد الأخرى، لأن أصول الفقه بناء متكامل بعضه يكمل بعضا ويفسره ويدققه.
والذي يبدو ـ والله أعلم ـ أن معنى قاعدة أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، أنه إذا احتمل وجوها عدة متساوية لا يمكن ترجيح أحدها على الآخر، فلا يمكن الاستدلال بأي منها إلا بدليل آخر مرجح لأحد تلك الوجوه، أو صارف للمعنى العام إلى خاص في النص. وهذا ما يظهر من النقول عن الحافظ في الفتح والشوكاني وغيرهما. أما إذا رجح أحد تلك الوجوه لقرائن أو دلائل منفصلة فلا يقول أحد بطرح الدليل. والله أعلم وأحكم.
ـ[أبو مروة]ــــــــ[29 - 09 - 04, 09:38 م]ـ
من العلماء الذين أفاضوا في شرح القاعدتين المذكورتين عن الشافعي شهاب الدين القرافي في العديد من كتبه القيمة. وقد ذكرهما في كتابه الأصولي الفذ: "العقد المنظوم في الخصوص والعموم".
ومما قال مما يرتبط بالدليل إذا تطرق إليه الاحتمال: "إن مراد العلماء من تطرق الاحتمال في الدليل حتى يصير مجملا الاحتمال المساوي أو القريب من المساوي.
أما الاحتمال المرجوح فلا عبرة به ولا يقدح في صحة الدلالة ولا يصير اللفظ به مجملا إجماعا، فإن الظواهر كلها كذلك فهنا احتمال مرجوح ولا يقدح في دلالتها" (2/ 81).
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[29 - 09 - 04, 09:56 م]ـ
واستخدمها المعلمي اليماني - رحمه الله - في كتابه (الأنوار الكاشفة)
ـ[محمد سيف]ــــــــ[29 - 09 - 04, 10:38 م]ـ
ممن رد هذه القاعدة
الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله
في أسئلة شباب دبي وهي مسجلة على ماأذكر
وأبو إسحاق الحويني في شرحه للموقظة في الجبيل وهي مسجلة
والله أعلم.
و لقد نسب شيخنا الحويني حفظه الله و رعاه هذا القول في شرح الموقظة لأحد مشايخ المملكة و ان لم أكن مخطئا أظنه يقصد العلامة ابن جبرين
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[25 - 01 - 05, 03:09 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=1078
ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[25 - 01 - 05, 06:15 م]ـ
الأخ عبد الله العتيبي:
أوجه ما رددت به هذه القاعدة هو قولك:
"انه لا يوجد دليل الا ويتطرق الى الذهن فيه احتمال دق الاحتمال او جل."
وهذا لو ثبت فهو ناقض للقاعدة، لكن ما رأيك في قوله تعالى:
- {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}.
هل يتطرق إلى هذا النص، مجردا، أي احتمال غير إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؟.
- {ولا تقربوا الزنا}.
هل يتطرق إلى هذا النص، مجردا، أي احتمال غير تحريم الزنا؟.
ويلفت النظر: إلى أن تعدد الاحتمالات ليس مبناها على ما يرد في الأذهان، بل على أمرين:
- دلالات الألفاظ معانيها.
- تفسيرات الصحابة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/260)
ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[25 - 01 - 05, 07:30 م]ـ
بصراحة أنا لا ارى في هذه القاعدة شئ يجعلنا ننبذها:
(الدليل إذا تطرقه الاحتمال بطل به الاستدلال)
لانها واقع الكثير منا يستدل بالادله التي تحتمل وجوه كثيرة هذا مما أدى إلى اختلاف العلماء والمذاهب.
وهناك أدله لا يمكن ان يتطرق إليها الاحتمال مثل ما ذكره الاخ لطف الله خوجه:
(({وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}.
هل يتطرق إلى هذا النص، مجردا، أي احتمال غير إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؟.
- {ولا تقربوا الزنا}.
هل يتطرق إلى هذا النص، مجردا، أي احتمال غير تحريم الزنا؟.)).
وهذه القاعدة مأخوذه من السنه مثل فهم الصحابه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام:
(لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة). فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، ثم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم.
والله تعالى أعلم
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[26 - 01 - 05, 01:23 م]ـ
يظهر و الله أعلم أنه فرق بين الإحتمال الناشئ عن دليل أو نظر صحيح، و بين الإحتمال الذي لا وجه له، بل واضح من مقاصد التشريع إهماله، و نحو ذلك، كما قالو لا عبرة بالوهم الناشئ عن غير دليل، و الله أعلم
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[28 - 01 - 05, 11:31 م]ـ
في الموافقات للشاطبي 4/ 324
تحت المسألة الرابعة " الاعتراض على الظواهر غير مسموع"
كلام نفيس حول القاعدة.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[29 - 01 - 05, 05:24 م]ـ
وتكلم على هذه المسألة الشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي في كتابه "مجانبة أهل الثبور" ص 193 - 197،
ونقل عن الشيخ العلامة الأصولي عبد الله بن غديان قوله:
هذه القاعدة لا يصح إطلاقها، وإنما هي صحيحة في صورة واحدة: إذا كان الاحتمال مساويا.
أما إذا لم يكن مساويا: فكان راجحا = وجب المصير إليه.
أو مرجوحا وهميا = وجب اطراحه، وتركه،ولا تأثير له.
وإطلاقها كإطلاق الناس لقاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح "، مع أن هذه القاعدة لا تصح إلا في صورة واحدة فقط، وهي إذا تساوت المصلحة والمفسدة. اهـ
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[08 - 03 - 05, 06:48 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي العجمي, الشيخ المحدث أبو إسحق الحويني لم يرد هذه القاعدة في شرحه للموقظة بل قال كم في شريط 4, دقيقة 3, ثانية 15:
أنه سأل أحد المشايخ فقال له أن هذه القاعدة معتزلية, ورد الشيخ ذلك لأنها وردت على لسان الشافعي.
يراجع الشريط للفائدة.
ـ[أبو دانية]ــــــــ[09 - 03 - 05, 12:18 ص]ـ
الذي يظهر والعلم عند الله أن القاعدة صحيحة الا أنها تحتاج الى ضوابط
صونا لنصوص الشريعة اولا ومراعاة لقواعدها العامة .......... من هذه الضوابط
1 - قوة الاحتمال المؤيدة بالنصوص الموهمة للتعارض
2 - ان يكون هذا الدليل الذي يمكن رده حادثة عين (واقعة حال) وليس نصا عاما لأنه
ما من دليل الا ويورد عليه احتمال
3 - ان يكو النص متشابها لا محكما وهذا الضابط قريب من سابقه
بقي القول ان اجتماع هذه الضوابط في نص ما يجعله مرجوحا في الغالب والمسألة
تحتاج الى ضرب أمثلة و مزيد نظر ...... والله اعلم
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[09 - 03 - 05, 01:22 ص]ـ
هذه قاعدة اجماعية (الدليل اذا تطرق الية الاحتمال بطل به الاستدلال) وجه الاجماع ان الاحتمال المتطرق للدليل اما ان يكون راجحا فيجب العمل به اجماعا واما ان يكون مرجوحا لا دليل على العمل به دليل فيجب طرحه اجماعا واما ان يكون مساويا فلا يصح تعيين احد الاحتمالين المتساويين اجماعا ويسمى تعيين احد الاحتمالين المتساويين تحكم والله اعلم
ـ[محمد السلفي]ــــــــ[09 - 03 - 05, 03:44 ص]ـ
في نظري والله أعلم أن أحسن ما قيل في هذا الموضوع هو كلام الأخ (ابن عبد القدوس) وهو الذي كنت دائما أفسر به معنى هذه القاعدة وأضبطها به لكن سأذكر مثالا ربما يكون أوضح دلالة من الذي ذكره
مسألة حكم صلاة تحية المسجد:
عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول " إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" فهذا الأمر يفيد الوجوب أضف إليه تأكيدا قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي دخل يوم الجمعة ولم يصلي: "أصليت قال لا , قال قم فصل ركعتين" فهذان دليلان يفيدان الوجوب
لكن هناك دليل آخر يتوهم منه عكس ذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب للرجل الذي جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة: "اجلس فقد آذيت" فلو كانت تحية المسجد واجبة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس
وهنا نقول هذا الدليل لا يمنع الوجوب , لأنه يحتمل أن يكون هذا الشخص صلاها في طرف المسجد في أول دخوله ثم تقدم ليجلس في الأمام , أو يحتمل أن تكون هذه الحادثة قبل الوجوب
ومن هنا نقول (الدليل إذا تطرق إليه الإحتمال سقط به الاستدلال)
أما القول ببطلان هذه القاعدة تماما فأظن أن في هذا مبالغة خاصة وأنها وردت في كلام كثير من اعلماء وقد وجدتها كثيرا في كلام الشوكاني , وهو معروف بثقله في علم الأصول
ومعلوم أن من استخدمها من العلماء فإنه يستخدمها عالما بمعناها وضوابطها , وإلا فنحن لم نجد في كلامهم سوء استخدام لهذه القاعدة (وطبعا أقصد علماء أهل السنة)
وبالنسبة لمن قال أن الشيخ أبي اسحاق الحويني أنكرها فهذا غير صحيح فقد سمعته في الشريط ولم ينكرها بل قال أنه ظل كثيرا يبحث عن معنى هذه القاعدة وضوابطها , وأنه قد سأل أحد العلماء في الحجاز وقال له أنها من ابتداع المعتزلة لكن الشيخ رد هذا القول بأنها وردت في كلام الشافعي رحمه الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/261)
ـ[محمد السوقي]ــــــــ[10 - 03 - 05, 12:59 م]ـ
لو قيل إذا تطرق الاحتمال من غير مرجح لأقوال على أقوال لسقط الاستدلال وانحل الإشكال والله تعالى أعلم على كل حال
ـ[يوسف بن سليمان العاصم]ــــــــ[17 - 03 - 09, 07:49 ص]ـ
موضوع الاحتمال من المواضع التي يقع فيها الخلط والزلل كثيراً وسبب ذلك النسبية الموجودة فيه، ولهذا قد يضخم البعض الاحتمال الوارد على الدليل ويقويه بقرائن _ في نظره فقط - وبالتالي يرد به الدليل من جهة الدلالة لا من جهة الثبوت.
والقاعدة المذكورة (ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال) هي التي نص عليها الشافعي ونقلها عنه أصحابه، ووفق القرافي في العقد المنظوم وغيره كالعلائي في تلقيح الفهوم بينها وبين قاعدة الشافعي الأخرى (حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال، كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال) ولعلها هي المقصودة بموضع الكاتب لكنه ذكرها مختصرة.
وهذا وغيره من الأسباب هو الذي دفعني لتسجيل رسالة الدكتوراه في موضوع:
الاحتمال وأثره عند الأصوليين.
وسأوافيكم بالنتائج قريباً بإذن الله تعالى، حيث لا أزال في طور البحث سواء في الجانب التطبيقي أو التأصيلي.
ويمكن الرجوع إلى ما كتبه الأخوان:
1 - مالك براح من الجزائر في رسالته الماجستير: طريان الاحتمال على الدليل.
2 - عبدالجليل زهير ضمرة في بحث ترقية فيما أظن بعنوان: الاحتمال وأثره على الاستدلال.
دعواتكم لي بإنجاز الرسالة والإبداع فيها.
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[17 - 03 - 09, 10:22 م]ـ
السلام عليكم
الأخوة الكرام لقد نحيتم في نقاشكم منحى بعيدا حتى أدّى الأمر إلى رفض أصول الفقه وقواعده بالكليّة دون التمييز بين المسائل الكلاميّة التي لا طائل منها ولا فائدة وهي دخيلة على علم أصول الفقه وبين أصول الفقه كقواعد وأدلّة شرعيّة يستنبط منها أحكام فرعيّة.
عليكم أن تعلموا هداكم الله أنّ القاعدة المذكورة ليست قاعدة أصوليّة يُستنبط منها أحكاما شرعيّة فلا يُحكم على علم الأصول بالردّ والقبول من خلالها، فالقواعد الأصوليّة إنّما هي قضايا مليّة يتوصّل بها الفقيه لاستنباط الأحكام الشرعيّة فهي قواعد كليّة مطّردة. . .
فهذه القاعدة ليست قاعدة أصوليّة وإنّ/ا يذكرها العلماء من منطلق المناظرة ونقاش المسألة الفقهيّة وأدلّتها ليس إلا.
ثمّ إنّ مفهوم العاملين بها إنّما لا يهدفون إلى ردّ الأدلّة والسنّة هداك الله بل يقصدون بالاحتمال الذي لا مرجّح فيه ولا قرينة تبيّن الحكم بشكل صريح لذا يطلب من المناقش أن يسأتي بقؤينة أو بدليل يقوّي الاحتمال ليس إلا.
ما أريد قوله هو ان تتريّثوا قليلا بالحكم على أصول الفقه وعلى المدخر الفقهي والعلمي الذي وصلنا من علمائنا الأفاضل.
وبارك الله فيكم
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[18 - 03 - 09, 10:29 ص]ـ
قال المحلي في شرح الجمع:
(و) الأصح (أن ترك الاستفصال) في حكاية الحال (ينزل منزلة العموم) في المقال كما في {قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة الثقفي وقد أسلم على عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن} رواه الشافعي وغيره فإنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل تزوجهن معا أو مرتبا فلولا أن الحكم يعم الحالين لما أطلق الكلام لامتناع الإطلاق في موضع التفصيل المحتاج إليه اهـ
قال العطار:
مأخوذ من قول إمامنا الشافعي رضي الله عنه ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال وله عبارة أخرى وهي قوله وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال وظاهر العبارتين التعارض؛ لأن الأولى تدل على أنها تعم الاحتمالات والثانية على أنها لا تعمها بل هي من المجمل لا يستدل بها على عموم
وجمع بينهما القرافي بحمل الأولى على ما إذا ضعف الاحتمال في محل الحكم والثانية على ما إذا قوي وبحمل الأولى على ما إذا كان الاحتمال في محل الحكم والثانية على ما إذا كان في دليله
قال العراقي تبعا للزركشي وغيره ولا حاصل لهذا الجمع
وألحق حمل الأولى على ما إذا كان في الواقعة قول من النبي صلى الله عليه وسلم يحال عليه العموم
والثانية على ما إذا لم يكن فيها إلا مجرد فعله صلى الله عليه وسلم إذ لا عموم له
فمن الأول وقائع من أسلم على أكثر من أربع نسوة كغيلان بن سلمة المذكور في الشرح وقيس بن الحارث وغيرهما
ومن الثاني خبر مسلم {أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر} فإن ذلك يحمل على أن يكون بعذر المرض وأن يكون جمعا صوريا بأن يكون أخر الأولى إلى آخر وقتها وصلى الثانية عقبها أول وقتها كما جاء في الصحيحين
وإذا احتمل كان حمله على بعض الأحوال كافيا ولا عموم له في الأحوال كلها قاله شيخ الإسلام اهـ
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/262)
ـ[أبو مريم القوصي]ــــــــ[24 - 10 - 09, 11:32 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي عبدالله.
وبارك الله في الأخ واسع السرب.
لا أدري إن كان الإشكال من عندي أنا أم لا ... ولكن دائماً في نفسي شيء من كلّ هذه القواعد التي هي من وضع البشر ... بل حتى علم أصول الفقه كلّه على بعضه لا أرتاح له!!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------
أخانا الحبيب شرح الله صدرك لا يصح أن تقول إنك لا تستريح إلى علم أصول الفقه وهو العلم الي أجمعت الأمة على الأخذ به بل وتعظيمه وتقديمه على كثير من العلوم غيره ولم ينقل عن أحد من أهل العم أنه قال بمقولتك هذه
ـ[أبو مريم القوصي]ــــــــ[24 - 10 - 09, 11:51 ص]ـ
هذه الباطلة جائت متأخرة وهي من القواعد التي اعتمد عليها اهل الباطل لرد السنه، ولا اعلم ان احدا من العلماء المتقدمين ذكرها، بل رايتها عند المتاخرين جدا من علماء الاحناف وبعض الشافعية فممن رايته ذكرها:
1 - السندي في حاشيته على النسائي (2/ 8.
1 - والسيوطي في شرحه عليه 2/ 4. وفي شرح ابن ماجه 90
القاري في المرقاة كما في تحفة الاحوذي 5/ 472 و5/ 91.
3 - وصاحب التعليق الممجد كما في التحفة 4/ 247.
وصاحب فتح الودود شرح سنن ابي داود كما في العون 6/ 462.
4 - الزيلعي في نصب الراية 3/ 469.
5 - وابن حجر في الفتح المح اليها في مواضع منها 2/ 322 و1/ 457و 6/ 462و 8198 .... وردها في 1/ 586.
وهذه القاعدة باطله من وجوه:
1 - انه لا يوجد دليل الا ويتطرق الى الذهن فيه احتمال دق الاحتمال او جل.
2 - انه ذريعة لرد كثير من الاحكام.
3 - تذرع فيها اهل البدع لتأويل الصفات.
4 - يتمطاها كثير من متعصبة المذاهب ويردون السنه بها لقول فلان وفلان وخاصة الاحناف.
--------------------------------------------------------------------------------------------
لم يقصد العلماء رحمهم الله بهذه القاعدة أن تطرق أي احتمال إلى الدليل يسقط الاستدلال به , وإنما يقصدون الاحتمال القوي المساوي أو المقارب- وأرى والعلم عند الله أن هذا يكون في أفعال النبي الكريم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - دون أقواله - وفي هذا يقول القرافي رحمه الله في كتابه الفروق [الاحتمال المرجوح لا يقدح في دلالة اللفظ وإلا لسقطت دلالة العمومات كلها لتطرق احتمال التخصيص إليها بل تسقط دلالة جميع الأدلة السمعية لتطرق احتمال المجاز والاشتراك إلى جميع الألفاظ لكن ذلك باطل فتعين حينئذ أن الاحتمال الذي يوجب الإجمال إنما هو الاحتمال المساوي أو المقارب أما المرجوح فلا]
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[24 - 10 - 09, 10:36 م]ـ
بارك الله في الإخوة الأفاضل
إن علم أصول الفقه مبني أساسا على إجادة اللغة العربية؛ فكل من رد قاعدة أصولية أو فقهية أو شرعية ....... دون تفقه في أصول اللغة فقد قفا ما ليس له به علم
القاعدة تقول: الاحتمال يبطل الاستدلال
الاحتمال يقابل النص، كما أن الظاهر يقابل المؤول وكلاهما احتمالان إلا أن الأول أقوى
مثلا: دلالة النكرة على الجنس أو على الوحدة محتملة، وإذا كانت في سياق نفي وما شابه كانت أظهر في العموم، فإذا أضيف لذلك "من" الزائدة كانت نصا
هذا بالنسبة للفظ، وللجملة كذلك دلالة احتمالية تقابل القطعية؛ فقولك: اشتريت قدحَ ماءٍ، يحتمل أنك اشتريتَ ماءً مقدار قدح، ويحتمل أنك اشتريت القدح (الإناء)؛ فلا يجزم بأحد الاحتمالين إلا بقرينة؛ فلا يصح أن نستدل لأحد الاحتمالين بهذه الجملة
وتحية للشيخ أبي محمد فقد أفاد وأجاد.
ـ[أبو مريم القوصي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 01:04 ص]ـ
الشيخ إبراهيم الجزائري , جزاك الله خير الجزاء
كلامك يا أخانا الكريم فيه نظر , إذ كيف تجعل الاحتمال في مقابلة النص , ومعلوم أن النص هو ما لا يقبل الاحتمال أصلا على الراجح , قال القاضي أبو حامد المروزي" النص ما عري لفظه عن الشركة وخلص معناه من الشبهة " وفي البحر المحيط للزركشي عند الحديث عن الفرق بين النص والظاهر [ ....... والثاني النص ما لم يتوجه إليه احتمال والظاهر ما توجه إليه احتمال] انتهى.
ثم على القول بأن النص يقبل الاحتمال على ما ذهب إليه بعضهم فكلامك أيضا لا يستقيم؛ لأن مقصودهم بالاحتمال هنا هو الاحتمال الضعيف , وهو ما يتنافى مع ما ذهبت إليه من قولك (القاعدة تقول: الاحتمال يبطل الاستدلال) ومعلوم أنه لا يبطل الاستدلال بمجرد احتمال بل باحتمال مساو أو مقارب
والله تعالى أعلى وأعلم
ـ[أبو عبد الله الوهراني الجزائري]ــــــــ[25 - 10 - 09, 02:40 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اعلم أن هذه القاعدة تُفهم انطلاقا من محلها الشرعي ألا وهو باب تعارض الأدلة في نظر المجتهد المتأهل الكاسب للملكية العلمية. فإذا تقرر هذا كان ينبغي أن تحلل كالتالي:
هل كل دفع لتعارض بين الأدلة يعتبر صوابا؟
ثم هل دفع التعارض بدعوى الاحتمال في أحد الأدلة يعتبر صوابا؟
فمثلا قد لايعمل بعض المجتهدين ببعض الأحاديث لكون راويه امرأة لاحتمال خطئها الناشئ عن سوء الحفظ كما وقع للخليفة الراشد عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مع حديث احدى الصحابيات, إذ احتمل1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنها أخطئت فكانت النتيجة أنه 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ترك حديثها وعمل بالقرآن في تلك المسألة.
فالخلاصة التفصيل في:
1 - الاحتمال الوارد ان كان معتبرا أم لا؟
2 - تعامل المجتهد في استعمال القاعدة.
تأمل هذا جيدا يغنيك عن كثير. والله أعلم وأحكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/263)
ـ[أبو مريم القوصي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 07:08 ص]ـ
الأخ ابراهيم الجزائري وفقه الله وسدده
سامحني فقد وهمت في فهم مقصودك من قولك "الاحتمال يقابل النص" ورددت الكلام بناء على هذا الفهم , والصواب ما قلته أنت بارك الله فيك
أخوك أبو مريم القوصي
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[25 - 10 - 09, 03:25 م]ـ
حفظك الله ورعاك
أخوك إبراهيم.
ـ[هشام مشالي]ــــــــ[31 - 10 - 09, 12:52 م]ـ
الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولعل أليق المباحث التي يمكن أن تندرج تحتها هذه القاعدة هي مبحث الاستدلال بالمجمل.
والتحقيق: أن المجمل لا يصلح أن يكون دليلًا وحده، فلا يجوز العمل بما دل عليه (أي بأحد معانيه) حتى يأتي دليل خارجي يعين المراد من بين تلك المحتملات، فحكمه إذًا أن يُتوقف فيه إلى أن يرد تفسيره، وليس معنى هذا ترك الاستدلال به مطلقًا، بل البحث عن القرائن المبينة للمراد منه، ولا تعدم، علمها من علمها، وجهلها من جهلها، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يمت حتى بين للعباد ما أنزل الله، قال تعالى: ?وَأَنْزَلْنَا إليكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إليهِمْ? (النحل:44)، وقد بلغ -صلى الله عليه وسلم- الرسالة وأدى الأمانة، ولم يترك خيرًا إلا دل أمته عليه، ولم يفوته شر إلا وحذر أمته منه -جملة كان أو تفصيلًا- صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا.
إلا أن هذا لا ينفي تفاوت العباد في فهم البيان ومن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، قال تعالى: ?وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ? (النساء:83) وقال تعالى:?ً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ? (التوبة:122)، فدل ذلك على أن من البيان ما يفهمه كل عالم بالعربية، ومنه ما يفهمه أولو العلم دون غيرهم.
وخلاصة القول: أن هناك فرق بين طرح الاحتمال الذي لا يقوم عليه دليل، وبين طرح الاستدلال بالدليل واستبعاده من مجموع الأدلة التي يتوصل بها إلى الحكم، وهو المذهب الذي وصفه الزركشي بأنه أفسد المذاهب فقال معلقًا على من قال بترك الاستدلال بالمحتمل: (وهذا أفسد المذاهب؛ لأن النصوص المحتملة يكون الاجتهاد فيها عائدًا إليها ولا يعدل بالاحتمال إلى غيرها ليكون النص ثابتًا بما يؤدي إلى الاجتهاد من نفي الاحتمال عنه، وتعين المراد به). "البحر المحيط" (5/ 16).
وعليه فمن أراد أن يستد بالقاعدة فليوضح المراد منها والمحاذير الواجب اجتنابها فله ما ذهب إليه ومن أراد اجتناب استعمالها لكثرة ما يرد عليها من الإشكالات في جدوى تقعيدها أو على الأقل في فهمها فقد سلم.
ـ[ابو عائشة]ــــــــ[27 - 04 - 10, 05:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الأفاضل لا أود حقيقة التعقيب إلا على نقطة واحدة وهي موجهة للأخ كاتب الموضوع العتيبي
فوالله إني محب له ولكم في الله
أخي العتيبي قلت كلمة أمنى أن تراجع نفسك فيها وهي النص التالي:
ولا نزال نراهم قال الغزالي قال القرافي قال السرخسي قال الباقلاني قال ...... واسالهم عن مسائل في الصلاة لا يعرفون شيئا!!!.
لا والله لا نسالهم عن ديننا، نعم نستثني منهم من جمع مع علم الاصول تعمقه بفهم عقيدة السلف وفقه الحديث الصحيح، اما غيرهم كسائر اساتذة الجامعات للاسف لا يؤبه لهم، بل هم مضيعون اعمارهم واوقاتهم هدر.
وموضوعكم إذا أردتم الاستفادة من كتب أهل العلم في هذا الفن بالذات فليراجع أي منكم مسألة الإجمال في الأدلة النقلية لأن هذه القاعدة هي الإجمال بعينه فالأجتمال هو أن يتطرق الاحتمال إلى الدليل فيكون الاحتمال قويا أو ضعيفا ومساويا
عموما لست بصدد الكلام عن المسألة ولكن كنت في معرض تنبيه أخي الفاضل الغتيبي
ـ[أبو يحيى التركي]ــــــــ[29 - 04 - 10, 12:22 م]ـ
قال المحلي في شرح الجمع:
قال العراقي تبعا للزركشي وغيره ولا حاصل لهذا الجمع
وألحق حمل الأولى على ما إذا كان في الواقعة قول من النبي صلى الله عليه وسلم يحال عليه العموم
والثانية على ما إذا لم يكن فيها إلا مجرد فعله صلى الله عليه وسلم إذ لا عموم له
فمن الأول وقائع من أسلم على أكثر من أربع نسوة كغيلان بن سلمة المذكور في الشرح وقيس بن الحارث وغيرهما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/264)
ومن الثاني خبر مسلم {أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر} فإن ذلك يحمل على أن يكون بعذر المرض وأن يكون جمعا صوريا بأن يكون أخر الأولى إلى آخر وقتها وصلى الثانية عقبها أول وقتها كما جاء في الصحيحين
وإذا احتمل كان حمله على بعض الأحوال كافيا ولا عموم له في الأحوال كلها قاله شيخ الإسلام اهـ
والله أعلم
وهذا المتوجه الذي ينبغي أن يلتفت إليه ..
وإبطال القاعدة ليس سديدا، وقد استعملها الأئمة من أهل السنة ولا يحق لنا القول أن القاعدة باطلة بإطلاق بل علينا أن ننظر في هذه القاعدة إلى أمور:
الأمر الأول: ما المراد بالدليل في هذه القاعدة؟
ليس المراد به مطلق الدليل، وإنما المراد به وقائع الأحوال الفعلية التي لا يمكن بحال ان يقال بعمومها، ولو طالعنا صنيع الأئمة حين استدلالهم بهذه القاعدة لوجدناهم يوردونها في دليل هو من وقائع الأحوال الفعلية، وانظر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين قال في في الفتاوى الكبرى: "فلم يكن فيه حجة لمجيز إدخال العمرة على الحج لأنها واقعة فعلية وهي إذا تطرق إليها الاحتمال سقط الاستدلال بها فما بالك بهذه التي قامت الأدلة الصريحة على أن الإحرام بالعمرة إنما كان لأجل هذا الغرض فظهر بذلك دليل المذهب وأنه لا غبار عليه"
وقال الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى مقررا لذلك: "واستدل بعضهم بالحديث على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع وإن لزمته نفقته، قال في فتح الباري: ولا حجة فيه؛ لأنها واقعة حال، فاحتمل أن يكون معن كان مستقلا لا يلزم أباه يزيد نفقته ا هـ وهو غير صحيح؛ لأن واقعة الحال القولية إذا تطرق إليها الاحتمال أفادها العموم بخلاف واقعة الحال الفعلية، فإن تطرق الاحتمال إليها يسقطها، وهذا هو محمل قول الشافعي رضي الله تعالى عنه مرة: وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال أكسبها العموم في المقال، فهذا في الواقعة القولية كما في هذا الحديث، وقد أشار إلى ذلك رضي الله عنه بقوله في المقال، وقوله مرة أخرى: وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال، وأسقط بها الاستدلال، فهذا في الواقعة الفعلية، كوضع يد عائشة رضي الله عنها على قدمه صلى الله عليه وسلم، وهو في الصلاة فإنه لما احتمل أن يكون من وراء حائل لم يكن فيه دليل للحنفية على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء،
ـ وقال: وقد قال الشافعي رضي الله تعالى عنه وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال نزلها منزلة العموم في المقال ولا يعارضه قاعدته الأخرى إنه إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال لأن هذه في الوقائع الفعلية وتلك في الوقائع القولية كما قرر في محله.
ولو نظرنا لكلام أهل السنة أيضا لوجدنا أنهم يقررون هذه القاعدة في الأعم الأغلب في وقائع الأحوال الفعلية، فالشيخ إبراهيم آل الشيخ استدل بهذه الفاعدة فقال: "أن تكون إقامته أكثر من أربعة أيام، فهذا قد اختلف العلماء في حكمه. فمنهم من أجاز له القصر وغيره من رخص السفر،واستدلوا بما سبق آنفاً من قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مكة عام الفتح وفي تبوك، لأنه كان يقصر مدة إقامته فهي تزيد على أربعة أيام.
ومنهم من منعه مستدلاً بما تقدم من أن الأصل في صلاة المقيم الاتمام، لكن جاز القصر لمن أزمع إقامة أربعة أيام فأقل، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك في حجة الوداع، ومازاد عن أربعة الأيام إذا كان مزمعاً الاقامة فلم يقم به دليل صريح خال من معارض، وإذا حصل الاحتمال سقط الاستدلال، وحينئذ نرجع إلى الأصل وهو الاتمام"
وكما نرى هنا ورأينا سابقا في كلام رشيخ الإسلام أنها موجهة لقضية عين لا عموم لها، ومن تأمل بان له ذلك.
وهذا الذي وجهت به القاعدة هو قول لكثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى، قال في شرح الكوكب "وقال الأصفهاني: يحمل الأول على قول يحال عليه العموم، ويحمل الثاني على فعل، لأنه لا عموم له.
واختاره شيخ الإسلام البلقيني، وابن دقيق العيد في شرح الإلمام، والسبكي في باب ما يحرم من النكاح في شرح المنهاج.
وقال القرافي: الأول مع بعد الاحتمال، والثاني مع قرب الاحتمال ... "
الأمر الثاني: أن استعمال الأئمة رحمهم الله تعالى لهذه القاعدة ليس ابتداء وإنما في باب تعارض الأدلة، وهذا ظاهر بين.
الأمر الثالث: أن الاحتمال المراد به الذي يقبله اللفظ، ويكون احتمالا قريبا مستساغا من جهة لغة العرب، اما التأويل المتعسف، والتحريف المبتذل، فليس مرادا، واستعمال أهل الأهواء قاعدة ما على وفق أهوائهم لا يقتضي ذلك هدم القاعدة أو إبطالها.
قال المباركفوري في شرح المشكاة: وقال الزرقاني: وإذا احتمل ذلك سقط به الاستدلال؛ لأن القصتين من وقائع الأحوال التي لا عموم لها ((تأمل صنيع الزرقاني))، وقد قال تعالى: "لا تبطلوا أعمالكم " - انتهى. قلت: إبداء مثل هذه الاحتمالات من غير منشأ وقرينة تدل عليها مما لا يلتفت إليه، فإنه تحكم محض، يفعله صاحبه ترويجاً لدعواه وتمشية لمذهبه اهـ
إذن فالاحتمالات ينبغي أن تكون مقبولة ولها أصل ومنشأ وقرينة تدل عليها أما التحكم فلا، ورد القاعدة لتحكم أهل الأهواء كإبطال النصوص لتحريف أهل الأهواء لها، ولا يعقل.
وفقكم الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/265)
ـ[جمال بن محمد]ــــــــ[05 - 05 - 10, 10:06 م]ـ
بارك الله فيك وربنا يوفقك
ـ[أبو عبد العظيم الباتني]ــــــــ[21 - 05 - 10, 01:00 ص]ـ
بارك الله فيك اخي
فلعلك لم تفهم مامعنى الإحتمال المقصود التي يرد به الدليل
الإحتمال المقصود هو افحتمال المحتمل لا كل الإحتمالات ... فلا يخلو دليل من احتمال
فإن فهمت هذا زال الإشكال
وانصحك بان لاتعود وان لا تدخل وتقحم نفسك في امور هي اكبر منك اخي الغالي
هذا كلام احد اهل العلم نسيت مصدره الأن واني أكاد اعض على اناملي من الندم لعدم تقيدها ...
ـ[ابو الوليد الشامي]ــــــــ[23 - 05 - 10, 02:50 م]ـ
اخواني وفقكم الله
حقيقة إن الناظر في القاعدة لا يرى فيها أي معارضة لكتاب أو سنة، ولا يصح إبطال هذه القاعدة لمجرد سوء استخدامها أو وضعها في غير محلها وإلا أدى ذلك إلى رفض كثير من الأدلة كالنسخ مثلا فيمن يستعمله في الآيات المحكمة الغير منسوخة.
أما القاعدة فإن دليلها ناشئ عن تعريف أهل العلم للدليل، فإن الدليل هو الموصل بصحيح النظر إلى مطلوب سواء كان قطعي أم ظني.
فإذا كان الدليل غيرَ موصلٍ لحكم بحيث أنه يتوارد عليه احتمالان فأكثر متساويان فهذا يبطل الاستدلال به ومن ذلك المجمل، فهو ما احتمل معنيان فأكثر لا مزية لأحدهما على الآخر، فهذا لا يصح الاستدلال به و لا يمكن لأحد ان يقول بجواز الاستدلال به بمجرده حتى الأخ الذي أورد بطلان هذه القاعدة إلا بدليل خارجي يرجح أحد المعنيين على أحدهما.
ثم إن القاعدة إن حملت على هذا المعنى بأن المقصود هو الاحتمال الناشئ عن دليل لا لمجرد الاحتمال فهذا لا يقدح في الأدلة كما ظنّ الأخ صاحب المقال.
نعم لو قلنا بمطلق الاحتمال فإن هذا ظاهر الفساد لأنه ما من دليل إلا ويتوجه عليه احتمال، كما قال ابن قدامة رحمه الله و غفر له: من حكم إلا يتصور تقدير نسخه ولم ينقل وإجماع الصحابة يحتمل أن يكون واحد منهم أضمر المخالفة وأظهر الموافقة لسبب أو رجع بعد أن وافق والخبر يحتمل ان يكون كذبا فلا يلتفت إلى هذه الاحتمالات.
ملاحظة أخيرة: حقيقة إن الموضوع علمي ويحتاج إلى نقاش علمي ولا حاجة للتعرض إلى علم أصول الفقه بكلام عام مجمل، فهذا لا يصدر إلا عمن لم يتصور علم أصول الفقه تصورًا واضحًا و إلا فعلم أصول الفقه علم عظيم الفائدة كبير النفع.
ـ[أبو محمد الوهبي]ــــــــ[27 - 05 - 10, 12:37 م]ـ
لعله يقال الاحتمالات الواردة على الدليل لها ثلاثة أحوال:
الحالة الأولى: أن يكون الاحتمال لا قيمة له مطلقاً بل هو كالوهم فهذا لا يؤثر في الدليل مطلقاً , ولا يلتفت إليه , كاحتمال أن يكون النص منسوخاً , أو مخصصاً أو مقيداً , أو أن الثقة أخطأ فيه أو غير ذلك , وهذا لا يلتفت إليه العاقل لا في النصوص الشرعية ولا في غيرها , فلو أن رجلاً راجع دائرة حكومية لأمر ما وطلب منه ورقة معينة فقال ربما الموظف أخطأ ربما لم يفهم ما أريد ربما النظام تغير ربما لم يكن منتبها ربما لم أسمعه جيداً ربما كان يكلم غيري , لقيل هذا موسوس.
ومثل هذه الاحتمالات لا تخرج النص عن كون مدلوله نصاً إلى كونه ظاهراً أو مجملاً.
الحالة الثانية: أن يكون الاحتمال الوارد له مستند وله وجه قد يكون به صحيحاً وقد يكون صادقاً لكنه يبقى مرجوحاً.
وهو الذي يجعل الحديث أو الآية ظاهراً لا نصاً.
وهو إما أن يكون خبراً أو أمراً ونهياً.
والأول يؤثر فيه الاحتمال أكثر من الثاني بل الثاني لا يكاد يؤثر فيه هذا الاحتمال إذ أن الآمر والناهي لا يريد إلا الظاهر لا سيما في كلام الله ورسوله فإنه أبلغ الكلام وأجمعه وأكثره بياناً وتوضيحاً فلا يراد مطلقاً الاحتمال المرجوح بل المراد هو الظاهر فلا يعقل أن يقول الله جل وعلا قولاً ويريد منه احتمالاً مرجوحاً بل لا يعقل ان يرد هذا من فصحاء العرب ولو وجد لعد عي في الكلام وهو أن يتكلم ويريد خلاف الظاهر من كلامه فوجب حمل كلام الله ورسوله على الظاهر ولا يلتفت إلى الاحتمالات المرجوحة.
الحالة الثالثة: أن يكون احتمالاً قوياً يكافئ احتمالاً آخر مضاد له فحينئذٍِ تصدق عليه القاعدة التي تقول (الدليل متى تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال) , لأن تعيين أحد الاحتمالين تحكم لا يجوز إلا بدليل , والله أعلم.
ـ[أبو عبد الله رشيد]ــــــــ[29 - 05 - 10, 07:23 م]ـ
هذه الباطلة جائت متأخرة وهي من القواعد التي اعتمد عليها اهل الباطل لرد السنه،
أظن أن الموضوع يحتاج إلى مزيد بيان
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[02 - 06 - 10, 11:43 م]ـ
أخي العتيبي كاتب الموضوع ... تقبل من أخيك هذه المعاتبة ..
أرجو أن تتعلم قبل أن تتكلم!
إطلاق في القول دون دليل واضح لا يجدي شيئا .. وأسوأ منه أن يصلك الأمر إلى اللمز!!
{ولا يجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا}
تقول عن السرخسي الفقيه الحنفي والغزالي والقرافي والباقلاني ( .... واسألهم عن مسائل في الصلاة لا يعرفون شيئا) .. !!!
أعد لهذه الكلمة جوابًا بين يدي الله جل وعز ..
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/266)
ـ[عبدالله بن علي المنتصر]ــــــــ[09 - 06 - 10, 06:53 م]ـ
الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من نبي بعده, وبعد:
في الحقيقة هذه مشاركة رائعة وجميلةمن الأخ عبدالله العتيبي, وعمل العلماء أنهم يستدلونه بكثير من النصوص وفيها احتمال سواء كان مساوياً أو مرجوحاً, ولا يقولون حينها, ان الاحتمال يبطل الاستدلال, بل في الغالب أنهم لا يذكرون هذه القاعدة إلا حين يردون على المخالف, فبقي أن هذه القاعدة قاعدة نظرية, تحتاج إلى ضوابط تضبط بها, وينظر في صحتها إلى الإمام الشافعي إن صحت عنه, وينظر في مراده بها, وإلا يلزم كل من يستخدم هذه القاعدة أن تكون عنده مطردة, كما هو شرط القاعدة, ولكن يمكن أن يقال أن مراد من أطلق هذه القاعدة من العلماء المجمل الذي لم يتبين المراد منه, والله أعلم.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[12 - 06 - 10, 07:54 م]ـ
[ SIZE=5]
لعله يقال الاحتمالات الواردة على الدليل لها ثلاثة أحوال:
الحالة الأولى: أن يكون الاحتمال لا قيمة له مطلقاً بل هو كالوهم فهذا لا يؤثر في الدليل مطلقاً , ولا يلتفت إليه , كاحتمال أن يكون النص منسوخاً , أو مخصصاً أو مقيداً , أو أن الثقة أخطأ فيه أو غير ذلك , وهذا لا يلتفت إليه العاقل لا في النصوص الشرعية ولا في غيرها , فلو أن رجلاً راجع دائرة حكومية لأمر ما وطلب منه ورقة معينة فقال ربما الموظف أخطأ ربما لم يفهم ما أريد ربما النظام تغير ربما لم يكن منتبها ربما لم أسمعه جيداً ربما كان يكلم غيري , لقيل هذا موسوس.
ومثل هذه الاحتمالات لا تخرج النص عن كون مدلوله نصاً إلى كونه ظاهراً أو مجملاً.
الحالة الثانية: أن يكون الاحتمال الوارد له مستند وله وجه قد يكون به صحيحاً وقد يكون صادقاً لكنه يبقى مرجوحاً.
وهو الذي يجعل الحديث أو الآية ظاهراً لا نصاً.
وهو إما أن يكون خبراً أو أمراً ونهياً.
والأول يؤثر فيه الاحتمال أكثر من الثاني بل الثاني لا يكاد يؤثر فيه هذا الاحتمال إذ أن الآمر والناهي لا يريد إلا الظاهر لا سيما في كلام الله ورسوله فإنه أبلغ الكلام وأجمعه وأكثره بياناً وتوضيحاً فلا يراد مطلقاً الاحتمال المرجوح بل المراد هو الظاهر فلا يعقل أن يقول الله جل وعلا قولاً ويريد منه احتمالاً مرجوحاً بل لا يعقل ان يرد هذا من فصحاء العرب ولو وجد لعد عي في الكلام وهو أن يتكلم ويريد خلاف الظاهر من كلامه فوجب حمل كلام الله ورسوله على الظاهر ولا يلتفت إلى الاحتمالات المرجوحة.
الحالة الثالثة: أن يكون احتمالاً قوياً يكافئ احتمالاً آخر مضاد له فحينئذٍِ تصدق عليه القاعدة التي تقول (الدليل متى تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال) , لأن تعيين أحد الاحتمالين تحكم لا يجوز إلا بدليل , والله أعلم.
جزاك الله خيرا بهذا التفصيل يزول الإشكال
ـ[عاطف أحمد]ــــــــ[26 - 10 - 10, 06:43 ص]ـ
أنصح عبدالله العتيبي أن يسجل في دورة في الإملاء ليمحو أمّيته، فهو يناطح الجبل العالي ليوهنه ...
أين الهمزات والمدّات والتنقيط ومراعاة النحو والصرف فيما تكتب؟! ...
توجِّه الإساءات البذيئة لعلماء الأمة وتتعالم ولا ندري من أنت وما هُويتك!!
اتق الله ربك، فما من كاتبٍ إلا سيفنى، ويُبقي الدهر ما كتبتْ يداهُ
فلا تكتبْ بكفِّك غيرَ شيءٍ، يسرُّك في القيامة أن تراهُ
وأحسنتَ لمّا تركتَ الميدانَ لأهله بعد تلكم الردود التي لا يرتقي مستواك العلمي والإملائي لمناقشة أهلها.
ـ[طالبة ميراث النبوة]ــــــــ[27 - 10 - 10, 07:22 م]ـ
السلام عليكم: هذه من قواعد المجمل يذكرها المفسرون بعبارة:
اللفظ إذا تطرق إليه الاحتمال كساه ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال.
أما الأصوليون فيقولون الدليل إذا تطرَّق إليه الاحتمال، كساه ثوب الإجمال، وسقط به الاستدلال.
وهذا لا يعني إسقاط الاستدلال لأدنى احتمال بل هو يقال في حال الاحتمالات المتساوية حال تعذر حمل اللفظ على جميعها، ولا يوجد مرجح يقوي واحداً منها في نظر المفسر أو المستدل. وأول من أستدل بها من الأصوليين الزركشي في البحر المحيط وذكرها الشنقيطي في تفسيره بعبارة: اللفظ إذا تطرق إليه الاحتمال كساه ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال. وقد ذكر هذه القاعدة الباحث خالد السبت في كتابه قواعد التفسير2/ 676. تحت عنوان ضوابط المجمل.
كم أتمنى لو بحثنا قبل أن نضع موضوعاً في هذا المنتدى لأن أهل الأصول خاصة وطلاب العلم عامة ينبغي أن تكون عباراتهم دقيقة ومختصرة ومبنية على أصول علمية، وموثقة باسم المرجع والصفحة، لكي لا نحدث تشتيتا، يعجبني من يضع عنواناً من يساعدني في بحث هذا الموضوع، لينبه على أن القضية تحتاج إلى بحث وروية، ثم لايحق لأحد أن يتهجم على بعض العلماء بالسب لاختلاف مذهبه عن مذهب أهل السنة والجماعة في بعض المسائل، فالحمد الله الذي هدنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدنا الله، ولنا في شيخ الإسلام وابن القيم قدوة في نقد المخالف دون تعدى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/267)
ـ[صلاح الدين بن محمد الشامي]ــــــــ[29 - 10 - 10, 01:59 ص]ـ
كلمة بخصوص هذه القاعدة لا يخفى عليكم أن الإعمال أولى من الإهمال، فنحن لانقول كغيرنا تعارضا فتساقطا، وأهل العلم بإزاء الأحاديث الصحيحة المتعارض مدلولها ظاهرا على منهج محدد معلوم، فيجمعون بينها، فإن لم يجدوا وجه جمع _وهذا بعيد _ نظروا في أمر الناسخ والمنسوخ، فإن لم يكن فقد اضطروا إلى الترجيح _ والمرجحات كثيرة _. وعليه فلنطبق هذا المنهج على الحديث الواحد إذا تعارض مدلوليه بالجمع ثم الترجيح. والحمد لله رب العالمين.
ـ[محمد المراغي]ــــــــ[29 - 10 - 10, 05:59 ص]ـ
في مشاركة 23 للأخ رضا أحمد صمدي جزاه الله خيرا وعفا عنا وعنه، خطأ في آية كريمة، والصواب: {إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى} النجم 23. حيث سطرت " ولقد ": " قد " وجزاكم الله خيرا.(104/268)
هل قول الصحابي حجة؟
ـ[ Abou Anes] ــــــــ[19 - 03 - 02, 04:24 م]ـ
قول الصحابي
تمهيد: مكانة الصحابة
لقد كان الصحابة ـ كما قال ابن مسعود " أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا، وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه، ولإقامة دينه" [جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر: 2/ 97] وحسبنا ثناء ربنا عليهم، وإشادة الرسول صلى الله عليه وسلم بهم، ولاشك عند ذوي الألباب أن " الأخذ بفتاويهم أولى من الأخذ بآراء المتأخرين وفتاويهم" كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. [إعلام الموقعين، لابن القيم: 4/ 151].
وقد صدق الشافعي وبر حين قال في رسالته القديمة مشيدا بهم ذاكرا فضلهم: " وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به عليهم، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا" [أعلام الموقعين: 4/ 157].
اختلاف العلماء في الاحتجاج بأقوال الصحابة والقول الراجح:
وقد اختلف العلماء في مدى الاحتجاج بأقوال الصحابة، فمذهب الإمام مالك وجمع كبير من العلماء أن أقوالهم حجة تقدم على القياس ويخص بها العموم. [روضة الناظر، لابن قدامة: ص 84].
وذهب فريق آخر من العلماء إلى أنه ليس بحجة مطلقا، وعزا ابن قدامة هذا القول إلى عامة المتكلمين، وهو اختيار أبي الخطاب من الحنابلة. [المرجع السابق].
والتحقيق أن قول الصحابي إن كان مما لا مجال للرأي فيه فهو في حكم المرفوع، كما تقرر في علم الحديث، فيقد على القياس ويخص به النص، إن لم يكن ذلك الصحابي معروفا بالأخذ من الإسرائليات.
" وإذا قال الصحابي قولا، ولم يخالفه صحابي آخر، فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أولا يشتهر، فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه اجماع وحجة، وقالت طائفة منهم هو حجة، وليس بإجماع، وقالت شرذمة من المتكلمين، وبعض الفقهاء المتأخرين: لا يكون إجماعا ولا حجة.
وإن لم يشتهر قوله، أو لم يعلم هل اشتهر أم لا، فاختلف الناس هل يكون حجة أم لا؟ فالذي عليه جمهور الأمة أنه جحة، هذا قول جمهور الحنفية، صرح به محمد بن الحسن، وذكره عن أبي حنيفة نصا، وهو مذهب مالك وأصحابه، وتصرفه في موطئه دليل عليه، وهو قول إسحاق بن راهويه، وهو منصوص الإمام أحمد في غير موضع عنه، واختيار أصحابه. [أعلام الموقعين، لابن القيم: 4/ 154].
فإذا قال الصحابي قولا، وخالفه صحابي آخر، فليس قول أحدهما بحجة على الآخر، وللعلماء من بعدهم في الترجيح بين أقوالهم طرق، ومن المرجحات أن يختار القول الذي قال به الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فإن اختلفوا فقول أبي بكر وعمر أرجح. [راجع أعلام الموقعين: 4/ 153].
المصدر: نظرات في أصول الفقه
تأليف الدكتور عمر سليمان الأشقر.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[20 - 03 - 02, 12:29 ص]ـ
شكرا على هذه الفوائد والدرر يا شيخنا ابو انس(104/269)
بحث في حجية قول الصحابي
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[20 - 03 - 02, 11:06 م]ـ
حجية قول الصحابي عند السلف
د. ترحيب بن ربيعان بن هادي الدوسري
أستاذ مساعد في قسم أصول الفقه كلية الشريعة
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
ملخص البحث
فكرة البحث ونتائجه:
ذكرت فيه: أن علم أصول الفقه علم عظيم الشأن جليل القدر كبير الفائدة فهو علم يجمع في أدلته بين صحيح المنقول وصريح المعقول.
عرفت الصحابي لغة واصطلاحاً، وذكرت بعضاً من فضائل الصحابة من الكتاب والسنة.
بينت أن قول الصحابي حجة عند السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والأئمة الأربعة وغيرهم ممن سار على طريقتهم، وقد حكى بعض العلماء الإجماع في ذلك.
وإنما نشأ الخلاف في الاحتجاج بقول الصحابي فيما بعد، كالخلاف الذي حصل في الاحتجاج بالقياس بعد أن لم يكن فيه خلاف بين أهل العلم من الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة حتى تبنى ذلك الظاهرية ومن سلك سبيلهم.
وقد توصلت إلى نتائج هامة جداً أهمها:
1 - أن الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة كانوا يرون حجية قول الصحابي، حتى أن بعض أهل العلم حينما رأى كثرة ما نقل عنهم في ذلك حكى الإجماع فيها.
2 - أن من نسب إلى الأئمة الأربعة أو أحدهم عدم القول بحجية قول الصحابي لم يحرر أقوالهم تحريراً صحيحاً.
3 - أن الصحابي إذا قال قولاً ولم يعلم له مخالف فإن ذلك القول هو فهم الصحابة. وأنه الحق.
4 - أكمل البحوث فيها بحث الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم إعلام الموقعين (4/ 118 - 153)، و العلائي الشافعي في كتابه إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، إلا أن بحث ابن القيم أشمل منه وأكمل.
المقدمة:
أهمية الموضوع:-
الحمد لله، خلق الإنسان، علمه البيان، والصلاة والسلام على النبي المختار محمد بن عبدالله، وعلى آله الطيبين الأطهار، وصحابته المصطفين الأخيار، وبعد:-
فإن علم أصول الفقه علم عظيم الشأن خطيره، وعظمته تكمن في أنه القواعد الكلية التي يتوصل بها المجتهد إلى ضبط فقهه الشرعي.
وأما خطورته فتكمن فيما أُدخل فيه من المباحث الكلامية العقائدية المنحرفة، والفلسفية السفسطية التي حرفته عن طريق من سلف من أئمة الهدى والحق.
وقد جمع فضيلة الدكتور محمد العروسي عبدالقادر –حفظه الله ووفقه –في كتابه النافع الماتع الفريد في بابه والذي عنونه بـ (المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين) ([1]) كثيراً مما أُدخل في علم الأصول وليس منه، فقال:-
(والمقصود من هذا الكتاب ليس تجريد المسائل التي ليست من أصول الفقه فحسب بل وأيضاً لأزيل الغطاء – إن شاء الله – عن أقوال ومفاهيم قررها المتكلمون والمصنفون في مسائل هذا العلم –أصول الفقه -، أو ذكروها عرضاً ضمن تلك المسائل، وهي أقوال مخالفة لما استقر عليه الأمر الأول ويحسبها قراء هذا العلم أنها من الحقائق المسلمة المفروغ منها، وكثير من المسائل الكلامية التي ذكرت في أصول الفقه لم تقرر على وجهها الصحيح، أو ذكرت على الوجه الصحيح لكنها بنيت على أصل مخالف للأصل الذي دل عليه القرآن والذي مضى عليه الصحابة وأئمة السلف ....
ومن أمثلة هذه الاستدلالات والتقريرات المحيرة في كتب الأصول، الاستدلال على أن العبد مجبور على فعله بوقوع التكليف بما لا يطاق، واستدلوا بتكليف أبي لهب وغيره بالإيمان مع أن القرآن أخبر أنه لا يؤمن، فكان من ذلك أن بعض المصنفات في الأصول انتحلت مذهب نفي الأفعال الاختيارية للإنسان، وخلطوا ببعض أقوال المرجئة كالوقف في ألفاظ العموم في آيات الوعيد والتوقف في دلالات الأمر التي فيها دخول النار للعصاة كما يقرر الباقلاني وغيره.
وسبقهم في ذلك الوعيدية من المعتزلة فأدخلوا في الأصول تأثيم المجتهد المخطئ وضموا إلى ذلك اعتقاداً محرماً من تكفير وتفسيق وتخليد في النار.
وهذه المسائل الكلامية الواردة في كتب أصول الفقه لا يدرك ما تؤدي إليه من التزامات باطلة إلا قليل من طلبة العلم …) انتهى كلامه باختصار.
طرق التأليف في علم أصول الفقه:-
لقد ظهرت ثلاث مدارس أصولية وطرائق للتأليف في علم أصول الفقه، هي:-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/270)
أولاً:- طريقة الشافعية أو المتكلمين ([2]):- وهذه الطريقة اعتنت بتحرير القواعد والمسائل الأصولية وتحقيقها تحقيقاً منطقياً نظرياً دون تعصب لمذهب بعينه. وهي تميل ميلاً شديداً إلى الاستدلال العقلي والجدلي؛ فيثبت أصحابها ما أثبته الدليل – في نظرهم - وينفون ما نفاه بغية الوصول إلى أقوى القواعد وأضبطها.
وهذه الطريقة لم تقصر بحثها على ما سبق بل أدخلت فيه كثيراً من المسائل الكلامية العقائدية المنحرفة والمباحث المنطقية والفلسفية؛ذلكم أن جلّ من كتب في هذه الطريقة هم من علماء الكلام من أشاعرة ومعتزلة، وهؤلاء لهم مؤلفات كثيرة في العقائد، فقاموا بنقل تلك المباحث العقدية إلى المسائل الأصولية؛ لأن أغلى ما يملكه الشخص عقيدته، كما أن جزءاً من علم أصول الفقه إنما هو مستمد من العقيدة كما هو مقرر في كتب أصول الفقه.
وممن كتب على هذه الطريقة في أصول الفقه وله مؤلفات عقدية ما يأتي:-
1 - عبدالجبار بن أحمد الهمذاني المعتزلي (ت415هـ) ألف في الأصول كتابه العمد، وفي العقيدة المغني في أبواب التوحيد والعدل ([3]).
2 - محمدبن الطيب بن محمد بن جعفر المعروف بالباقلاني الأشعري المالكي (ت403هـ) ألف في أصول الفقه التمهيد وفي العقيدة المقدمات في أصول الديانات وحقائق الكلام ([4]).
3 - محمد بن علي الطيب أبو الحسين المعتزلي الشافعي (ت 436هـ) ألف في الأصول كتابه المعتمد وألف في العقيدة كتابه شرح الأصول الخمسة ([5]).
4 - عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني الأشعري الشافعي (ت478هـ) ألف في أصول الفقه كتابه البرهان وألف في العقيدة كتباً منها الإرشاد في أصول الدين، والشامل، والرسالة النظامية ([6]).
5 - محمد بن محمد بن محمد الغزالي الأشعري الشافعي (ت505هـ) ألف في أصول الفقه المستصفى وفي العقيدة كتباً منها الاقتصاد في الاعتقاد، وإحياء علوم الدين، والأربعين في أصول الدين ([7]).
6 - محمد بن عمر بن الحسين الرازي الأشعري الشافعي (ت606) ألف في أصول الفقه كتابه المحصول وفي العقيدة أساس التقديس واللوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات وكتاب التوحيد ([8]).
7 - علي بن أبي على سيف الدين الآمدي الأشعري الشافعي (ت631) ألف في أصول الفقه الإحكام وفي العقيدة كتابه أبكار الأفكار ([9]).
8 - أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي القرافي المالكي الأشعري (ت684) ألف في أصول الفقه التنقيح، وفي العقيدة شرح الأربعين للرازي في أصول الدين، وكتاب الانتقاد في الاعتقاد ([10]).
9 - عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي الأشعري الشافعي (ت685) ألف في أصول الفقه منهاج الوصول إلى علم الأصول وفي العقيدة طوالع الأنوار، والإيضاح في أصول الدين ([11]).
10 - محمد بن عبدالرحيم بن محمد صفي الدين الهندي الأشعري الشافعي (ت715) ألف في أصول الفقه كتابه نهاية الوصول إلى علم الأصول وفي العقيدة الفائق في التوحيد ([12]).
ثانياً:- طريقة الفقهاء أو الحنفية ([13]):- وهذه الطريقة تولى تأسيسها علماء الحنفية حيث وجهوا عنايتهم إلى تقرير القواعد الأصولية وتحقيقها على ضوء ما ورثوه عن أئمتهم من مسائل فقهية حيث قاموا باستخلاص قواعدهم الأصولية منها؛ فقواعدهم الأصولية تبع لمسائلهم الفقهية وهي تتطور وتتحور تبعاً لها.
وقد نشأ عن ذلكم التأصيل اصطدام في كثير من الأحيان بين ما قعدوه وبين ما نقل من الأحاديث النبوية مما جعلهم يختلفون في طريقة تخريجها على تلك القواعد الأصولية.
وقد مثَّل ابن القيم -رحمه الله – لمخالفتهم للسنة النبوية بسبب قاعدتهم الأصولية التي تقول: (الزيادة على النص نسخ) فقال ([14]):- (ولو كان كل ما أوجبته السنة ولم يوجبه القرآن نسخاً له لبطلت أكثر سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفع في صدورها وأعجازها، وقال القائل: هذه زيادة على ما في كتاب الله فلا تقبل ولا يُعمل بها ....
ولا يمكن أحد طرد ذلك ولا الذين أصلوا هذا الأصل بل قد نقضوه في أكثر من ثلاثمائة موضع، منها ما هو مجمع عليه،ومنها ما هو مختلف فيه) انتهى باختصار.
وقد ناقش ابن القيم – في كتابه آنف الذكر- هذه القاعدة وغيرها من القواعد الموهومة مناقشة علمية لا مثيل لها، فمن أراد الدر المكنون فليرجع إليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/271)
أقول: إن جلَّ المنتسبين إلى هذه الطريقة هم - أيضاً – ماتريدية أو أشاعرة أو معتزلة، وقد جمعوا في التأليف بين التأليف في علم أصول الفقه وعلم الكلام (العقيدة) فكانت النتيجة كالنتيجة التي حصلت في المدرسة الأولى.
وممن جمع من علماء هذه الطريقة بين الكتابة في العلمين ما يأتي:-
1 - محمد بن محمد بن محمود أبومنصور الماتريدي الحنفي (ت 333هـ) ألف في الأصول كتابه مآخذ الشريعة وكتاب الجدل، وفي العقيدة كتاب التوحيد ([15]).
2 - عبدالله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي الماتريدي الحنفي (ت430هـ) ألف في أصول الفقه كتابه تقويم الأدلة وفي العقيدة الأمد الأقصى ([16]).
3 - عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي الماتريدي الحنفي (ت710هـ) ألف في أصول الفقه منار الأنوار وشرحه كشف الأسرار وفي العقيدة ألف كتابه عمدة عقيدة أهل السنة والجماعة، وشرح العقائد النسفية ([17]).
4 - عمر بن اسحاق الغزنوي سراج الدين أبوحفص الماتريدي الحنفي (ت773هـ) ألف في الأصول شرح البديع وشرح المغني للخبازي وفي العقيدة شرح تائية ابن الفارض ([18]).
5 - محمد بن محمد بن محمود البابرتي الماتريدي الحنفي (ت786هـ) ألف في أصول الفقه شرح أصول البزدوي وفي العقيدة كتابه المسمى بـ (العقيدة في التوحيد) وشرح تجريد النصير الطوسي ([19]).
ثالثاً:- طريقة المتأخرين ([20]):- وهذه الطريقة جمعت بين الطريقتين السابقتين، فاهتمت بتنقيح القواعد الأصولية وتحقيقها وإقامة البراهين على صحتها، كما أنها اهتمت بتطبيق هذه القواعد على المسائل الفقهية وربطها بها.
والذين كتبوا في هذه الطريقة هم –أيضاً-مزيج من العلماء السابقين وغيرهم.
وممن كتب فيها جامعاً معها الكتابة في العقائد –أيضاً - ما يأتي:-
1 - محمد بن عبدالواحد المشهور بابن الهمام الماتريدي الحنفي (ت861هـ) ألف في أصول الفقه التحرير وفي العقيدة كتابه المسايرة ([21]).
2 - محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير باد شاه الماتريدي الحنفي (ت987هـ) ألف في أصول الفقه كتابه تيسير التحرير وفي العقيدة شرح تائية ابن الفارض ([22]).
3 - محب الله بن عبدالشكور الماتريدي الحنفي (ت1119هـ) ألف في الأصول كتابه مسلم الثبوت.
وما ذكرته من مؤلفين ومؤلفات في إحدى طرق التأليف السابقة إنما هو على سبيل المثال لا الحصر.
أول من صنف في علم أصول الفقه ([23]):-
إن أول من صنف في علم أصول الفقه الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت204هـ) – عليه رحمة الله – حيث ألف رسالتين؛ الأولى في بغداد تلبية لطلب إمام الحديث فيها في وقته عبدالرحمن بن مهدي – رحمه الله -، والثانية بعد استقراره في مصر.
والتي تناقلها العلماء جيلاً بعد جيلٍ حتى وصلت إلينا هي الرسالة الأخيرة والتي اشتهرت باسم (الرسالة)، وهي رسالة أصولية سنية سلفية جديرة بالاهتمام والعناية قراءة وتدريساً وشرحاً يُبَيِّنٌ غامضها.
و لم يقتصر الشافعي – رحمه الله – على الرسالة بل ألف كتباً أخرى في مسائل من أصول الفقه منها:-
أ-كتاب جماع العلم.
ب-اختلاف الحديث.
ج-صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم.
د-إبطال الاستحسان.
فجعل من نفسه –رحمه الله- قدوةً حسنةً لمن جاء من بعده من أئمة السلف لا سيما ممن كتب منهم في علم أصول الفقه. فساروا سيرته وسلكوا طريقته، فكتب بعضهم كتباً مفردة في أصول الفقه شملت كل مسائل العلم أو جلها،
و البعض الآخر كتب في بعضها سواء أفردها بمؤلف أو ضمنها بعض مؤلفاته الأخرى. فكانوا بمجموعهم يمثلون طريقة أو مدرسة الشافعي بحق.
وممن كتب من العلماء الأعلام على هذه السيرة وهذه الطريقة، أعني الطريقة الشافعية السنية السلفية كل من:-
تابع==
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[20 - 03 - 02, 11:09 م]ـ
تابع ==
1 - إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل (ت241هـ) – رحمه الله – كتب كتاباً في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وآخر في أخبار الآحاد.
2 - أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ) –رحمه الله – ضمن كتابه الصحيح مباحث في أخبار الآحاد، والاعتصام بالكتاب والسنة.
3 - خطيب أهل السنة الإمام عبدالله بن مسلم بن قتيبة (ت276هـ) – رحمه الله – ألف كتابه تأويل مشكل القرآن، وكتابه تأويل مختلف الحديث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/272)
4 - إمام أهل السنة في المشرق وحافظها الإمام أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب (ت463هـ) – رحمه الله – ألف كتابه الفقيه والمتفقه حيث ضمنه كثيراً من المباحث الأصولية.
5 - حافظ أهل السنة في المغرب الإمام يوسف بن عبدالبر النمري القرطبي (ت463هـ) –رحمه الله – صنف كتابه جامع بيان العلم وفضله وضمنه – أيضاً – كثيراً من المباحث الأصولية الهامة لاسيما الجزء الثاني منه.
6 - الإمام الأصولي الفقيه منصور بن محمد بن عبدالجبار أبو المظفر السمعاني (ت489هـ) – رحمه الله - حيث ألف كتابه قواطع الأدلة للرد على أبي زيد الدبوسي الحنفي في كتابه تقويم الأدلة.
7 - الإمام موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي (ت620هـ) – رحمه الله - حيث ألف كتاباً في أصول الفقه سماه: (روضة الناظر وجنة المناظر).
8 - الإمام المجاهد شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني تقي الدين أبو العباس ابن تيمية (ت728هـ) – رحمه الله – حيث تطرق في كثير مما كتبه – في رسائله التي كان يبعث بها إلى من سأله أو استفتاه - لمسائل كثيرة ومختلفة من أصول الفقه فحررها أحسن تحرير وأدقه. ومن نظر في مجموع الفتاوى له علم ذلك علم اليقين.
9 - الإمام المجاهد العابد محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي شمس الدين أبو عبدالله ابن قيم الجوزية (ت751هـ) –رحمه الله – حيث ألف في أصول الفقه كتابه الفذ أعلام الموقعين، كما ضمن بعض كتبه بعض المسائل الأصولية والتي بحثها من جميع جوانبها كما في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة.
10 - الإمام القدوة مفتي الأمة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله آل سعدي التميمي (ت1376هـ) – رحمه الله – حيث ألف رسالة في أصول الفقه طبعت ضمن مجموعة من كتبه.
11 - الإمام الحافظ اللغوي الفقيه المفسر الأصولي الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي (ت1393هـ) - رحمه الله – حيث أملى شرحاً على روضة الناظر لابن قدامة أصبح فيما بعد يعرف بـ (مذكرة أصول الفقه) ونثر علماً جماً من علم أصول الفقه في كتابة أضواء البيان.
والناظر في تلك المؤلفات يجدها قد قامت ببيان الأصول الفقهية السنية ونصرتها، وزيفت في الوقت نفسه الأصول الفاسدة الكاسدة، وناقشتها مناقشة إنصاف وعدل فبان عَوَرُ تلك الأصول وزيفها لكل ذي نظر.
سبب اختيار الموضوع:-
لقد رأيت من المناسب – لا سيما في هذا الوقت – أن أتناول مسألةً مهمةً من المسائل الأصولية بالكتابة فيها لكونها مَعْلَمَاً كبيراً من معالم أصول فقه السلف كاد أن يندرس وسط كثرة الكتابات مختلفة المشارب والمناهل.
وهذه المسألة هي: حجية قول الصحابي.
والبحث فيها من حيث هي أي من غير بحث في علاقتها بالأدلة الشرعية الأخرى كتخصيص العام أو تقييد المطلق أو تبيين المجمل ونحوها.
وقد حدا بي للكتابة فيها – غير ما سبق – أمور منها:-
1 - إبراز مكانة الصحابة في فهم مراد الله وفهم مراد رسوله وبيان أنهم أعلم الناس بذلك وبالقواعد الأصولية بلا منازع.فهم المصطفون الأخيار والقدوة الحسنة والأنموذج الفذ في امتثال الشرع قولاً وعملاً ظاهراً وباطناً سراً وعلانية في المنشط والمكره وفي اليسر والعسر وفي جميع الأحوال.
2 - بيان أن السلف الصالح ومن تبعهم من الأئمة الأربعة كانوا يحتجون بقول الصحابي مطلقاً وهو أصل من أصولهم الفقهية خلافاً لمن انتسب إليهم وخالفهم فيه، بل ونسب إليهم مذهبه هذا.
3 - بعض من كتب في علم أصول الفقه حين تطرق للمسائل الأصولية – ومنها ما نحن بصدد بيانه - تطرق إليها وهو غافل عن منزلة الصحابة في سائر فنون العلم، كاللغة والفصاحة والبيان والنثر والشعر…الخ حيث كان علمهم في ذلك كله سليقة، وفطرة، أما علم هؤلاء فمكتسب.
كما أن من خاض فيها خاض بما يحمله من علم كلام وفلسفة ومنطق مع فرضه للمسائل والأغلوطات فيها.
كما جَهِل - أيضاً – عدم حاجة الصحابة – رضي الله عنهم - إلى معرفة رجال الإسناد والبحث في السند وما يتعلق به كما هو مقرر في علم المصطلح؛ لأنهم عدول بتعديل الله ورسوله، كما لا يحتاجون –أيضاً – إلى ما احتاجه غيرهم من علوم الآلة كما يقال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/273)
لذا فإن من توفيق المرء وحسن علمه و عمله أنه إذا تطرق لأقوال الصحابة رضي الله عنهم أو بحث فيما يتعلق بهم استحضر في ذهنه أنهم صفوة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، وأن الله قد اصطفاهم لحمل رسالته، وأنهم تلقوا العلم من فيّ رسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره ومشاهدة جميع أحواله؛ ففهموا –حق الفهم – مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وعملوا بما علموا.
وليستحضر أن الطعن فيهم -ولو بالإشارة - طعن في الدين.
قال أبو زرعة ([24]) – رحمه الله -:- (إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى عليه وسلم فأعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة).
وقال الإمام البربهاري ([25]) –رحمه الله -:- (واعلم أن من تناول أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلم أنه إنما أراد محمداً وقد آذاه في قبره).
4 - إن من أراد الحق والعمل به فلن يجد طريقاً يوصله إلى ذلك إلا عن طريق الصحابة – رضي الله عنهم – لقوله عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن الفرقة الناجية – بعد ذكره للفرق الهالكة – من هي يا رسول الله قال: (من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي) ([26]) لذا فإن ضلال الناس –قديماً وحديثاً – عن الصراط المستقيم سببه الأعظم ترك ما كان عليه الصحابة –رضي الله عنهم – وعدم الاقتداء بهم والاهتداء بهديهم.
و إن انحراف كثير من دعاة الصحوة الإسلامية – كما يقولون – في هذا العصر إنما سببه عدم العودة بالمدعوين إلى الحق المبين المقطوع به بيقين، و عدم تعليقهم بالناجين المقطوع بنجاتهم في سيرهم، وأقوالهم، وأعمالهم، وجميع ما أثر عنهم.
فإن الحق هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وهم الناجون بيقين، فقد بُشر بعضهم بالجنة وهم يمشون على الأرض، ورضي الله عن الجميع بقوله جل وعلا:- {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم} [التوبة 100] فبدلاً من توجيه الدعاة المدعوين إلى الاقتداء بأولئك الكرام المشهود لهم بالخيرية في الدنيا والآخرة واتباعهم، قاموا بتوجيههم إلى الاقتداء واتباع أناس لم تكن لهم هذه الميزة، مع العلم بأن ما أُثر عن هؤلاء الأشخاص من علمٍ ففيه حقٌ، وفيه باطلٌ كثير، بل فيه صد عن الهدي القويم –بقصد أو من غير قصد-؛ فنشأت جماعات دعوية كثيرة ضمت بين جنباتها – إلا من رحم الله – أكثر الفرق الإسلامية من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وماتريدية وخوارج وروافض ومتصوفة وغير ذلك فَغُيِّرت الأسماء، والحقائق كما هي.
فأردت - بهذا البحث - النصح للجميع، وبيان ضرورة الاهتداء والاقتداء بسيرة سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من الأئمة المهديين.
5 - بيان أن الأئمة الأربعة – رحمهم الله تعالى –إنما هم متبعون لأقوال الصحابة مقتفون لآثارهم لا مخالفون لها. وبيان غلط من نسب إليهم أو إلى أحدهم خلاف ذلك.
6 - تشجيع طلاب العلم لمراجعة ما كُتب في علم أصول الفقه وتمييز ما علق به مما ليس منه، والتنبيه على المسائل والأصول والأدلة المخالفة للكتاب أو السنة وما كان عليه سلف الأمة، مسترشدين في ذلك بما كتبه العلماء
الربانيون.
خطة البحث:
قمت بتقسيم البحث إلى مقدمة وستة مباحث وخاتمة.
أما المقدمة فقد اشتملت على أهمية الموضوع، وسبب اختياره، وخطة البحث.
وأما المباحث فهي على النحو التالي:
المبحث الأول:- في تعريف الصحابي لغة واصطلاحاً.
المبحث الثاني:- في فضل الصحابة في القرآن إجمالاً.
المبحث الثالث:- في فضل الصحابة في السنة النبوية إجمالاً.
المبحث الرابع:- في حجية قول الصحابي.
المبحث الخامس:- في الآراء الحادثة في المسألة.
المبحث السادس:- في أدلة العلماء على حجية قول الصحابي.
وأما الخاتمة فقد ضمنتها أهم نتائج البحث.
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[20 - 03 - 02, 11:15 م]ـ
تابع==
منهجي في الدراسة:
سرت في هذا البحث على النهج التالي:-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/274)
1 - قمت بتعريف الصحابي لغة واصطلاحاً معتمداً في الاصطلاح على أئمة السنة والحديث لكونهم هم أهل الشأن والاختصاص.
2 - حررت موطن النزاع ناسباً الآراء إلى قائليها من كتبهم أنفسهم فإن لم يكن ثمة كتاب فبواسطة النقل عن شيوخ المذهب.
3 - ذكرت موطن الآيات من كتاب الله وذلك بذكر السورة ورقم الآية فيها.
4 - خرجت الأحاديث والآثار الواردة في البحث من مظانها من غير استقصاء لشهرتها.
5 - ميزت أقوال الأئمة الأربعة عن سائر أقوال من انتسب إليهم ممن خالفهم ولم أذكر من وافقهم من اتباعهم إلا ما ندر؛ لأن العبرة بالأئمة.
6 - بدأت حين ذكر الأدلة على حجية قول الصحابي بالأدلة من الكتاب ثم السنة ثم النقول السلفية القولية والعملية التي تدل على إجماعهم على الاحتجاج به وأخيراً الأدلة العقلية.
7 - لم أذكر شبهات المخالفين في المسألة في هذا البحث؛ لأن الغرض منه إنما هو عرض مذهب السلف وأدلتهم ليتبع وتتبع.
8 - لم أترجم للأعلام الواردة أسماؤهم في البحث لشهرتهم، ولعدم الحاجة إلى ذلك، ولئلا يُثقل البحث بما يمكن الاستغناء عنه.
9 - استفدت في بحثي استفادةً كبيرةً جداً مما كتبه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم إعلام الموقعين فقد رأيته – حسب علمي – أشمل ما كُتب في الموضوع وأكمله، فقمتُ بترتيب أدلته واختصار ما يمكن اختصاره منها وحذف ما رأيته مكرراً مع زيادة على ما ذكره مما ظهر لي حين القراءة في الموضوع.
الدراسات المعاصرة في الموضوع:
لا تكاد تخلو كتب أصول الفقه من ذكر هذه المسألة إلا أن بعض الكتب الأصولية تختلف فيما بينها في طريقة عرض المسألة وتناولها لها وذكر الأدلة والمناقشات التي دارت فيها بين الإيجاز والإطناب في بعض دون بعض، وقد وجدت بعض المؤلفات قد أفردتها بالتأليف المستقل لأهميتها في نظر مؤلفيها.
وقد اطلعت على الكثير و الكثير مما كتب فيها في كتب الأصول على وجه العموم أو في الكتب التي أفردتها بالبحث.
ومن المؤلفات العصرية التي تناولت مسألتنا بالبحث ولو في ناحية منه ما يأتي:-
أولاً:- كتاب الصحابة وجهودهم في حفظ السنة للدكتور عمر يوسف حمزة.
ثانياً:- إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للحافظ خليل بن كيكلندي العلائي الشافعي.
ثالثاً:- قول الصحابي في التفسير الأندلسي حتى القرن السادس للأستاذ الدكتور فهد بن عبدالرحمن الرومي.
رابعاً:- الصحابة وجهودهم في خدمة الحديث النبوي للدكتور السيد محمد نوح.
خامساً:- الصحابي وموقف العلماء من الاحتجاج بقوله للدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الدرويش.
سادساً:- قول الصحابي وأثره في الأحكام الشرعية.تأليف / بابكر محمد الشيخ الفاني.
سابعاً:- مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف للدكتور عبدالكريم بن علي النملة.
ثامناً:- قول الصحابي وأثره في الفقه الإسلامي للدكتور شعبان محمد إسماعيل.
تاسعاً:- حجية مذهب الصحابي دراسة أصولية لعبدالرحمن حللي.
عاشراً:-مناهج وآداب الصحابة في التعلم والتعليم للدكتور عبدالرحمن البر.
حادي عشر:- الصحابة ومكانتهم في الإسلام لنور عالم خليل الأميني.
ثاني عشر:- حجية قول الصحابي لفضل الله الأمين فضل الله.
وجميع هذه المؤلفات تطرقت لتعريف الصحابي في اللغة والاصطلاح مع تفاوت في بعضها حسب الغاية من الكتابة في الموضوع فبعضها أوسع في العرض والمناقشة من البعض الآخر.
وممن توسع في ذكر التعريفات الاصطلاحية ومناقشة جمعيها الأستاذ الدكتور عبدالكريم النملة في كتابه مخالفة الصحابي للحديث، حيث تكلم عليها في ستين صفحة تقريباً. والدكتور السيد محمد نوح تكلم عليها في عشر صفحات من القطع المتوسط في كتابه الصحابة وجهودهم في خدمة الحديث النبوي.
أما بالنسبة لحجية قول الصحابي فبعض المؤلفين السابق ذكرهم لم يتطرق للمسألة البتة مثل الدكتور عمر يوسف حمزه في كتابه الصحابة وجهودهم في حفظ السنة، والدكتور عبدالكريم بن علي النملة في كتابه مخالفة الصحابي للحديث، والدكتور عبدالرحمن البر في كتابه مناهج وآداب الصحابة، ونور عالم في كتابه الصحابة ومكانتهم في الإسلام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/275)
وبعضهم تكلم عنها باختصار شديد مثل الدكتور السيد محمد نوح في كتابه الصحابة وجهودهم في خدمة الحديث النبوي حيث ذكرها في ثلاث صفحات، والأستاذ الدكتور فهد بن عبدالرحمن الرومي في كتابه قول الصحابي في التفسير الأندلسي تكلم عليها في خمس عشرة صفحة. وأما الدكتور شعبان محمد إسماعيل فقد تكلم عليها في خمسين صفحة من القطع الصغير في كتابه قول الصحابي وأثره في الفقه الإسلامي.
وأما الذين تطرقوا إلى هذه المسألة بنوع من التفصيل وذكر للآراء والأدلة ومناقشتها وترجيح ما رأوه صواباً فهم:-
1 - العلائي في كتابه إجمال الإصابة في أقوال الصحابة.
2 - الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الدرويش في كتابه الصحابي وموقف العلماء من الاحتجاج بقوله.
3 - بابكرمحمد الشيخ الفاني في كتابه قول الصحابي وأثره في الأحكام الشرعية
4 - عبدالرحمن حللي في كتابه حجية مذهب الصحابي دراسة أصولية.
5 - فضل الله الأمين فضل الله في رسالته حجية قول الصحابي.
إلا أن كلاً منهم قد تطرق لها من منظوره، ورجح ما يراه صواباً، وقد يتفق البعض في الترجيح إلا أنهم – أحياناً – قد اختلفوا في طريقة الترجيح.
وبعضهم قد أطال في مناقشة الأدلة وذكر الاعتراضات عليها، والبعض الآخر ذكرها باختصار.
وجميعهم قد ضم إلى هذه المسألة – أعني حجية قول الصحابي – مسائل رأوا وثيق صلتها بالموضوع كتخصيص الحديث بقول الصحابي وتقييده به، وحمل الصحابي الحديث على أحد محمليه، وحمل الصحابي الحديث على خلاف ظاهره، ومخالفة الصحابي الحديث بالكلية، وحكم تفسير الصحابي، وذكر أثر الاختلاف في حجية قول الصحابي في الفقه الإسلامي في بعض المسائل الفقهية، وذكر أسماء المفتين من الصحابة وطبقاتهم، ونحو ذلك.
وكما قلت – آنفاً – لقد استفدت كثيراً مما كتبه هؤلاء -جزاهم الله خير الجزاء - إلا أني تطرقت لحجية قول الصحابي من منظور معين - وهو ما حاولت إبرازه – ألا وهو حجية قول الصحابي عند السلف –رضي الله عنهم – من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة – رحمهم الله تعالى – مع الاجتهاد في توثيق نسبة أقوالهم إليهم، وبيان زيف ما لم يثبت عنهم، أو ما نسب إليهم مما أشتهر عنهم خلافه. ثم ذكرت أقوال من جاء بعدهم فيها.
كما أني استقصيت –حسب ظني - أدلة أئمة السلف في هذه المسألة، فهدفي وغايتي بيان قول السلف والأئمة الأعلام، وذكر أدلتهم، مع عدم إلتزامي ذكر أدلة المخالفين لهم ممن جاء من بعدهم. فليس الدافع لي في الكتابة في الموضوع هو نصب الخلاف بين السلف وغيرهم، و إنما – كما قلت – الدافع الرئيس للكتابة فيه هو: بيان وإيضاح قول السلف فيها، وتمييزه عن غيره، وذكر أدلتهم وحججهم فيما ذهبوا إليه، ولم أتطرق - كما ذكرت سابقاً - إلى علاقة قول الصحابي بالأدلة الشرعية الأخرى كتقييده للمطلق وتخصيصه للعام وحمل المجمل على أحد محامله وغيرها من المسائل لهذا السبب، ولعل الله أن ييسر لي فيما بعد بحث هذه المسائل بحثاً أصولياً دقيقاً.
هذا ...
وقد سميت هذا البحث:- بـ (حجية قول الصحابي عند السلف).
سائلاً المولى جل في علاه أن ينفعني به في الدنيا والآخرة وينفع به كذلك كل من قرأه أونظر فيه.
تابع
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 03 - 02, 09:34 ص]ـ
الصواب أن الأئمة الأربعة يصرحون (إلا مالك كما يبدو) بحجية قول الصحابي
لكن كل هذا كلام نظري
لأنهم كثيرا ما يخالفون ما اتفق عليه الصحابة
ومثال بسيط هو قضية تكفير تارك الصلاة
فقد نقل ابن حزم أقوالاً كثيرة للصحابة في ذلك وقال لايعرف لها مخالف. بل نقل إجماعهم أكثر من واحد. وقد خالفهم أبو حنيفة ومالك والشافعي!
ـ[عصام البشير]ــــــــ[22 - 03 - 02, 12:53 م]ـ
الأخ محمد الأمين
في حدود علمي، لم يثبت عن الإمامين مالك والشافعي نقل صحيح صريح في عدم تكفير تارك الصلاة، إنما هو أمر اشتهر في مذهبيهما.
أما أبو حنيفة رحمه الله فخلافه في هذه القضية لسبب عقدي لا فقهي، كما هو معروف.
ليتك تذكر مثالا لمسألة فقهية فيها قول صحابي لم يخالَف، وتذكر من خالفه من الأئمة المتبوعين مع إثبات علمهم بهذا النقل عن الصحابي ..
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[22 - 03 - 02, 08:11 م]ـ
تابع ==
المبحث الأول: في تعريف الصحابي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/276)
الصحابي لغة ([27]):- منسوب إلى الصحابة - كالأنصاري منسوب إلى الأنصار -، وهي مصدر صحبَ يَصحُبُ صُّحبَةً بمعنى لازم ملازمةً و رافق مرافقةً وعاشر معاشرة.
وفي الاصطلاح:- قال الإمام البخاري ([28]) رحمه الله تعالى في تعريفه:- بأنه من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين.
وقال الإمام علي بن المديني ([29]) - رحمه الله - في تعريفه:- بأنه من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ولو ساعة من نهار.
وقال الإمام أحمد رحمه الله في تعريفه للصحابي ([30]): بأنه كل من صحبه سنةً أو شهراً أو يوماً أو ساعةً أو رآه.له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه،وسمع منه، ونظر إليه.
والملاحظ من تعريف هؤلاء الأئمة الأعلام – أئمة الحديث والسنة في وقتهم والقدوة لمن بعدهم – اتفاقهم في تعريفهم للصحابي، وعلى هذا جرى جل أئمة الحديث من بعدهم وبعض الأصوليين ([31]).
بل حكى أبو الحسن الأشعري إجماع السلف على ذلك حيث قال في كتابه (رسالةٌ إلى أهل الثغر بباب الأبواب) ([32]):- (الإجماع السابع والأربعون: وأجمعوا على أن الخيار بعد العشرة في أهل بدر من المهاجرين والأنصار على قدر الهجرة والسابقة، وعلى أن كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة، أو رآه ولو مرةً مع إيمانه به وبما دعا إليه أفضل من التابعين بذلك).
قال أبو زرعة الرازي ([33]) – رحمه الله -: (قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مئة ألف وأربعة عشر ألفاً من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه) وفي رواية: (ممن رآه وسمع منه) قاله لما قيل له – رضي الله عنه -: أليس يقال: حديث النبي صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف حديث؟ قال: (ومن قال ذا؟ قلقل الله أنيابه، هذا قول الزنادقة، ومن يحصي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قبض رسول الله …) فذكره، فقيل له: هؤلاء أين كانوا؟ وأين سمعوا منه؟ فقال: (أهل المدينة، وأهل مكة، ومن بينهما، والأعراب، ومن شهد معه حجة الوداع، كل رآه وسمع منه بعرفة)
وذهب جمهور الأصوليين من معتزلة ومتكلمين وفقهاء إلى اشتراط طول الصحبة، وكثرة اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، على سبيل التبع له، والأخذ عنه. ولهذا قالوا: إن الرجل لا يوصف ولو أطال مجالسة العالم بأنه من أصحابه إذا لم يكن على طريق التبع له والأخذ عنه ([34]).
ومما لا شك فيه أن المعول عليه في تعريف الصحابي إنما هم أئمة الحديث والسنة؛ لأنهم هم أهل الشأن والاختصاص ([35])،كما أن المعول عليه في المباحث اللغوية هم علماء اللغة وأربابها. فعلماء الحديث -مثلاً- يقومون بتعريف الصحابي، وعلماء الأصول يبحثون ما يتعلق بحجية قوله من عدمه، كما أن الأصولي يقرر القواعد الأصولية ليأتي الفقيه فيأخذها مسلمةً ويبني عليها فقهه.
وقد بَيّن بدران أبو العينين بدران ([36]) الصلة بين الفقيه والأصولي فقال: (وهذه القواعد الأصولية التي وضعها الأصولي، يعمد إليها الفقيه ويستخدمها – كقواعد مسلم بها – في استنباط الحكم الشرعي العملي الجزئي من الدليل، فهو إذا أراد التوصل إلى الحكم الشرعي الوارد في قوله تعالى: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} [الأنعام 151] ينظر في هذا النص فيجده من النواهي؛ فيقصد إلى قاعدة الأصولي في النواهي وهي " النهي يفيد التحريم فيتوصل بهذه القاعدة إلى حكم القتل وأنه التحريم … وهكذا يتضح مدى استعانة الفقيه بالقواعد الأصولية في استدلاله وتوصيله إلى الحكم.
وبهذا تكون:
مهمة الأصولي البحث عن القواعد الكلية، والأدلة الإجمالية من حيث دلالتها على الأحكام، ومهمة الفقيه البحث في الأدلة الجزئية، بواسطة استخدام القواعد الأصولية لأجل التوصل إلى الأحكام الشرعية العملية من الأدلة الجزئية التي تتعلق بمسألة بخصوصها وتدل على حكم معين) انتهى باختصار.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/277)
ومما يدل على صحة تعريف أهل الحديث للصحابي، وأنه الحق الواجب اتباعه دون ما عداه وأنه حقيقة شرعية مطابقة للحقيقة اللغوية خلافاً لما زعمه جمهور الأصوليين ما رواه مسلم في صحيحه ([37]) من حديث أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: (يأتي على الناس زمان. يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس. فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس. فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم).
وفي لفظ آخر: (يأتي على الناس زمان يبعث منهم البعث فيقولون: انظروا هل تجدون فيكم أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيوجد الرجل. فيفتح لهم به. ثم يبعث البعث الثاني فيقولون: هل فيهم من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيفتح لهم به. ثم يبعث البعث الثالث فيقال: انظروا هل ترون فيهم من رأى من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم يكون البعث الرابع فيقال: انظروا هل ترون فيهم أحداً رأى من رأى أحداً رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيوجد الرجل. فيفتح لهم به).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ([38]) – رحمه الله -: - (وحديث أبي سعيد هذا يدل على شيئين: على أن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: هو من رآه مؤمناً به وإن قلت صحبته؛ كما قد نص على ذلك الأئمة أحمد وغيره. وقال مالك: من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو شهراً أو يوماً أو رآه مؤمناً به فهو من أصحابه، له من الصحبة بقدر ذلك. وذلك أن لفظ الصحبة جنس تحته أنواع، يقال: صحبه شهراً؛ وساعة.
وقد تبين في هذا الحديث أن حكم الصحبة يتعلق بمن رآه مؤمناً به؛ فإنه لا بد من هذا.)
وقال ([39]) –أيضاً -: ( ... والصحبة اسم جنس تقع على من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنةً أو شهراً أو يوماً أو ساعةً أو رآه مؤمناً، فله من الصحبة بقدر ذلك ....
فقد علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بصحبته وعلق برؤيته، وجعل فتح الله على المسلمين بسبب من رآه مؤمناً به.
وهذه الخاصية لا تثبت لأحدٍ غير الصحابة؛ ولو كانت أعمالهم أكثر من أعمال الواحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم) انتهى كلامه.
المبحث الثاني: في فضل الصحابة – رضي الله عنهم - في القرآن الكريم إجمالاً
قال تعالى:- {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم} [التوبة 100]
وقال تعالى:- {لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم} [التوبة 117]
قال تعالى:- {لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيماً} [الفتح 18،19]
وقال تعالى:- {محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرةً وأجراً عظيماً} [الفتح 29]
وقال – أيضاً – {لقد مَنَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين} [آل عمران 164]
وقال – أيضاً – {لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم} [التوبة 128]
وقال سبحانه {واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين} [الشعراء 215]
المبحث الثالث: في فضل الصحابة - رضي الله عنهم - في السنة النبوية إجمالاً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/278)
عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال:- لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لله ما في السموات و ما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شي قدير} [البقرة 284]
قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بركوا على الركب. فقالوا:- أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق؛ الصلاة، والصيام، والجهاد، والصدقة، وقد أَنزلت هذه الآية، ولا نطيقها.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:- (أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير) قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم، وذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير} [البقرة 285]
فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل عز و جل: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} قال: نعم.
{ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا}. قال: نعم.
{ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به} قال: نعم.
{واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين} قال: نعم. ([40])
عن عويم بن ساعدة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله تبارك وتعالى اختارني، واختار لي أصحاباً، فجعل لي منهم وزراء، وأنصاراً، وأصهاراً، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل) ([41])
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلست في عصابة من فقراء المهاجرين … الحديث، وفيه: فقال رسول الله صلى عليه وسلم: (أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة، تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم، وذاك خمسمائة عام) ([42])
عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق، وننقل التراب على أكتادنا ([43])، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللهم. لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار) ([44])
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
(قريش و الأنصار وجهينة ومزينة و أسلم وغفار وأشجع، موالي ليس لهم مولىً دون الله ورسوله) ([45])
وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (عشرة في الجنة: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبدالرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن مالك في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة) وسكت عن العاشر، قالوا: ومن هو العاشر؟ فقال: ((سعيد بن زيد)) – يعني نفسه -.
ثم قال: لموقف أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه سلم يَغبَرُّ فيه وجهه خير من عمل أحدكم، ولو عُمِّر عُمُرَ نوح) ([46])
تابع==
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[22 - 03 - 02, 08:13 م]ـ
تابع==
المبحث الرابع: في حجية قول الصحابي
من المستحسن قبل الشروع في ذكر الخلاف في حجية قول الصحابي، وتحرير موطن النزاع فيه أن أُبَيِّن ما المراد بقول الصحابي.
فأقول - وبالله التوفيق - إن المراد بقول الصحابي ([47]):- هو ما ثبت عن أحد من الصحابة - ولم تكن فيه مخالفة صريحة لدليل شرعي - من رأي أو فتوى أو فعل أو عمل اجتهادي في أمر من أمور الدين.
وتسمى هذه المسألة عند الأصوليين بأسماء منها:- قول الصحابي أو فتواه أو تقليد الصحابي أو مذهب الصحابي.
بل ذهب الشاطبي ([48]) - رحمه الله - إلى أن السنة تطلق على ما عمل عليه الصحابة، وجد ذلك في الكتاب أو السنة أو لم يوجد، لكونه اتباعاً لسنة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا، أو اجتهاداً مجتمعاً عليه منهم أو من خلفائهم، فإن إجماعهم إجماع، وعمل خلفائهم راجع - أيضاً - إلى حقيقة الإجماع.
وبناء على ما سبق فإن الصحابي إذا قال قولاً:-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/279)
- فلا يخلو من أن يشتهر قوله و يوافقه سائر الصحابة على ذلك.
- أو يخالفوه.
- أو لا يشتهر أو لا يعلم اشتهر أم لم يشتهر.
فإن اشتهر قوله ووافقه الصحابة فهو إجماع ([49]).
وإن اشتهر فخالفوه فالحجة مع من سعد بالدليل.
وحينئذٍ الحجة فيه لا في كونه قول صحابي.
وإن لم يشتهر قوله أولم يعلم هل اشتهر أم لا؟. فهذا هو موطن النزاع.
والذي عليه العلماء السابقون و الأئمة المتبوعون أبوحنيفة ومالك والشافعي وأحمد – رحمهم الله تعالى – و جمهور أصحابهم أنه حجة.
قال أبوحنيفة ([50]) – رحمه الله -: إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته، فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات، فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب … فلي أن أجتهد كما اجتهدوا. انتهى
وقال ([51]) – أيضاً -:- (ما بلغني عن صحابي أنه أفتى به فأقلده ولا أستجيز خلافه).
وقال ([52]) – أيضاً-:- (عليك بالأثر وطريقة السلف، وإياك وكل محدثة؛ فإنها بدعة).
بل قال فيمن هو دونهم:- (من كان من أئمة التابعين وأفتى في زمن الصحابة وزاحمهم في الفتوى و سوغوا له الاجتهاد، فأنا أقلده، مثل شريح، و الحسن، ومسروق بن الأجدع، وعلقمة) ([53]).
وعن أبي يوسف قال ([54]): سمعت أبا حنيفة يقول: إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الثقات أخذنا به، فإذا جاء عن أصحابه لم نخرج عن أقاويلهم، فإذا جاء عن التابعين زاحمتهم.
قال محمد بن حمدان بن الصباح ([55]):- ( ... وكان إذا وردت عليه مسألة فيها حديث صحيح اتبعه، و إن كان عن الصحابة والتابعين، وإلا قاس وأحسن القياس).
وقال الحسن بن صالح ([56]): كان أبو حنيفة شديد الفحص عن الناسخ من الحديث والمنسوخ فيعمل بالحديث إذا ثبت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه.
و قد اتضح تمسكه بهذا الأصل في تطبيقاته الفقهية حيث قال ([57]): من رغب عن سيرة علي رضي الله عنه في أهل القبلة فقد خاب وخسر.
وقال ([58]) – أيضاً –: ما ملكت أكثر من أربعة آلاف درهم منذ أكثر من أربعين سنة إلا أخرجته، وإنما أمسكها لقول علي رضي الله عنه: (أربعة آلاف درهم فما دونها نفقة؛ ولولا أني أخاف أن ألجأ إلى هؤلاء ما تركت منها درهماً واحداً)
قال نعيم بن حماد ثنا ابن المبارك قال سمعت أبا حنيفة يقول ([59]):- إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين. وإذا جاء عن الصحابة نختار من قولهم. وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم.
وأما جمهور الحنفية ([60]) فهم على قول إمامهم.
وأما الإمام مالك ([61]) –رحمه الله - فتصرفه في "موطئه " دليل على أنه يرى أن قول الصحابي حجة ([62]).
قال الشاطبي –رحمه الله – في الموافقات ([63]):- (ولما بالغ مالك في هذا المعنى –أي اتخاذ الصحابة قدوة وسيرتهم قبلة – بالنسبة إلى الصحابة أو من اهتدى بهديهم واستن بسنتهم جعله الله تعالى قدوة لغيره في ذلك، فقد كان المعاصرون لمالك يتبعون آثاره ويقتدون بأفعاله، ببركة اتباعه لمن أثنى الله ورسوله عليهم وجعلهم قدوة).
قال العلامة الفقيه حسن بن محمد المشاط المالكي في كتابه (الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة) ([64]): وهذا هو المشهور عن مالك.
وأما الإمام الشافعي –رحمه الله – فمنصوص قوله قديماً وحديثاً هو أن قول الصحابي حجة ([65]).
فقد قال رحمه الله في كتابه الأم ([66]) –و هو من الكتب الجديدة -:-ما كان الكتاب أو السنة موجودين، فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا بإتباعهما. فإن لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو واحد منهم. ثم كان قول الأئمة:- أبي بكر أو عمر أو عثمان - رضي الله عنهم - إذا صرنا فيه إلى التقليد، أحب إلينا، وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة، فنتبع القول الذي معه الدلالة؛ لأن قول الإمام مشهور بأنه يلزمه الناس، ومن لزم قوله الناس كان أشهر ممن يفتي الرجل أو النفر، وقد يأخذ بفتياه ويدعها، وأكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/280)
ومجالسهم، ولا يعتني العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الإمام، وقد وجدنا الأئمة ينتدبون، فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا و أن يقولوا فيه، ويقولون، فيخبرون بخلاف قولهم، فيقبلون من المخبر، ولا يستنكفون عن أن يرجعوا لتقواهم الله، وفضلهم في حالاتهم، فإذا لم يوجد عن الأئمة، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين في موضع الأمانة، أخذنا بقولهم، وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم.
ثم قال:- والعلم طبقات.
الأولى:- الكتاب والسنة، إذا ثبتت السنة.
الثانية:- الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة
الثالثة:- أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم له مخالفاً منهم.
الرابعة:- اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم.
الخامسة:- القياس على بعض هذه الطبقات) انتهى كلامه ([67]).
قال ابن القيم ([68]) رحمه الله تعالى:- (هذا كله كلامه في الجديد.
ثم قال: قال البيهقي ([69]) - بعد أن ذكر الكلام السابق، وفي الرسالة القديمة للشافعي بعد ذكر الصحابة وتعظيمهم - قال:- وهم فوقنا في كل علمٍ واجتهادٍ وورعٍ وعقلٍ أمر استدرك فيه علم أو استنبط وآراؤهم لنا أجمل و أولى بنا من رأينا ومن أدركنا ممن نرضى أو حكى لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرقوا. وكذا نقول ولم نخرج من أقوالهم كلهم.
قال البيهقى ([70]):- وقال في موضع آخر:- فإن لم يكن على القول دلالة من كتابٍ ولا سنةٍ كان قول أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أحب إليّ أن أقول به؛ من قول غيرهم إن خالفهم من قبل أنهم أهل علم، وحكام .... فإن اختلفوا صرنا إلى القول الذي عليه دلالة وقلّ ما يخلو اختلافهم من ذلك. وإن اختلفوا بلا دلالة نظرنا إلى الأكثر. فإن تكافؤا نظرنا إلى أحسن أقاويلهم مخرجاً عندنا. وإن وجدنا للمفتين في زماننا أو قبله اجتماعاً في شيء لا يختلفون فيه تبعناه. وكان أحد طرق الأخبار الأربعة، وهي كتاب الله ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم القول لبعض أصحابه،ثم اجتماع الفقهاء.
فإذا نزلت نازلةٌ لم نجد فيها واحدةً من هذه الأمور فليس في الكلام في النازلة إلا اجتهاد الرأي. فهذا كلام الشافعي رحمه الله ورضي عنه بنصه).
قال ابن القيم ([71]) –رحمه الله -:- ونحن نشهد بالله أنه لم يرجع عنه بل كلامه في الجديد مطابق لهذا موافق له.
و قال ([72]) – أيضاً -:- (أما القديم فأصحابه مقرون به وأما الجديد فكثير منهم يحكي عنه فيه أنه ليس بحجة.
وفي هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جداً؛ فإنه لا يحفظ له في الجديد حرف واحد أن قول الصحابي ليس بحجة وغاية ما يتعلق به من نقل ذلك أنه يحكي أقوالاً للصحابة في الجديد ثم يخالفها؛ ولو كانت عنده حجة لم يخالفها.
وهذا تعلق ضعيف جداً؛ فإن مخالفة المجتهد الدليل المعين لما هو أقوى في نظره منه لا يدل على أنه لا يراه دليلا من حيث الجملة. بل خالف دليلاً لدليلٍ أرجح عنده منه.
وقد تعلق بعضهم بأنه يراه في الجديد إذا ذكر أقوال الصحابة موافقاً لها لا يعتمد عليها وحدها كما يفعل بالنصوص بل يعضدها بضروب من الأقيسة فهو تارة يذكرها ويصرح بخلافها وتارة يوافقها ولا يعتمد عليها بل يعضدها بدليل آخر.
وهذا - أيضاً - تعلق أضعف من الذي قبله. فإن تظاهر الأدلة وتعاضدها وتناصرها من عادة أهل العلم قديماً وحديثاً ولا يدل ذكرهم دليلاً ثانياً وثالثاً على أن ما ذكروه قبله ليس بدليل). انتهى كلامه رحمه الله.
قال الربيع بن سليمان ([73]):- (قال الشافعي: لا يكون أن تقول إلا عن أصل، أو قياس على أصل.
والأصل: كتاب أو سنة، أو قول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إجماع الناس).
قال يونس بن عبدالأعلى ([74]):- (قال لي محمد بن إدريس الشافعي: لا يقال للأصل: لم ولا كيف).
وقد أطلت النقل عن الإمام الشافعي في تقرير مذهبه لأني قد رأيت جلّ من كتب في علم أصول الفقه ينسب إليه قولاً جديداً وهو عدم قوله بحجية قول الصحابي بناء على بعض تخريجات بعض المنتسبين إلى مذهبه أخذاً من تصرفات الإمام نفسه مع بعض الأدلة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/281)
ولأن نسبة القول إلى أحد الأئمة – لا سيما وقد اشتهر عنه ما يخالفه صريحاً من قوله - قضية هي في غاية الخطورة، مع ما تورثه من كثرة في الأخذ والرد في تصحيح أو تزييف ما نسب إليه ([75]).
وأما كون الإمام أحمد - رحمه الله تعالى – من القائلين بحجية قول الصحابي فهذا القول أشهر من علم في رأسه نار؛ ذلك أنه – رحمه الله – قد جعل الاعتماد على قول الصحابي هو الأصل الثاني من أصول مذهبه ([76]). بل إنه ليقدم فتاواهم على الحديث المرسل ([77]).
قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في مسائله ([78]):- قلت لأبي عبدالله: حديث عن رسول الله مرسل برجال ثبت أحبُّ إليك، أو حديث عن الصحابة والتابعين متصل برجال ثبت؟
قال أبو عبدالله – رحمه الله -: (عن الصحابة أعجب إليّ).
ومما يدل على احتجاجه بقول الصحابة –رضي الله عنهم – قوله في كتابه (السنة) ([79]):- (بل حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة).
وقال عبدوس بن مالك العطار ([80]):- سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل -رضي الله عنه-يقول: (أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين … .. )
قال ابن القيم ([81]) -رحمه الله-:- وأئمة الإسلام كلهم على قبول قول الصحابي.
المبحث الخامس: في الآراء الحادثة في المسألة
لقد اختلف الناس بعد أئمتهم في حجية قول الصحابي إلى مذاهب مختلفة، أهمها ما يأتي:-
1 - عدم حجيته مطلقاً، وبه قالت الأشاعرة ([82])، وأكثر المتكلمين ([83])، والمعتزلة ([84]).
2 - عدم حجيته إلا فيما لا يدرك بالقياس، وبه قال الكرخي ([85])، وأبو زيد ([86]).
3 - عدم حجيته إلا إذا خالف قوله القياس، وبه قال بعض الحنفية، وابن برهان، والغزالي في المنخول ([87]).
4 - عدم حجيته إلا إذا كان الصحابي من أهل الفتوى، وبه قال بعض الحنفية ([88
تابع=-=
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - 08 - 06, 10:33 ص]ـ
البحث كاملا على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=1662
ـ[أبو عمر الدوسري]ــــــــ[15 - 12 - 06, 04:36 ص]ـ
بورك فيك .. بحث مهم ..
ـ[أبو مسلم الأثري]ــــــــ[08 - 01 - 07, 12:57 ص]ـ
بورك فيك .. بحث مهم ..
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[08 - 01 - 07, 08:08 م]ـ
جزى الله أخانا أبا مالك على هذا الجهد الطيب
وجزى الله الإخوة خير الجزاء على مرورهم
ومن عجيب الأمر أن الموضوع مر عليه ما يقارب 5 سنوات
فسبحان الله(104/282)
سوال الي عبد الله العتيبي
ـ[الصارم المنكي]ــــــــ[22 - 03 - 02, 03:31 م]ـ
الي الشيخ عبد الله العتيبي لماذ قلت ان علم اصول الفقه الفائده منه يسيره واكثره علم كلام؟؟ علي ماذا استدلية في كلامك السابق.
نرجو التحقيق والتدليل علي ماتقول ...
وبارك الله فيك ........
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[22 - 03 - 02, 08:28 م]ـ
أخي الفاضل العزيز شكرا لك:
سبق ان طرحنا قريبا من هذا الموضوع هنا على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=93
وساعود هنا قريبا باذن الله في بيان فساد كثيره او اكثره، ويكفيك الخلاف اللفظي الذي اخرجه احدهم في مجلدين!!!
ـ[د. كيف]ــــــــ[22 - 03 - 02, 10:36 م]ـ
مجرد اقتراح .........
لا يختلف أحد - وليعذرني الشيخ عبدالله العتيبي - على أهمية علم الأصول، وأنه أداة وآلة لا ستباط الأحكام لا ينكرها أحد!! إذ الأدلة منتهية بينما الوقائع ليست كذلك ..
ولذا فإني اقترح على البعض أن يجمع شيئاً عن أهميته من كلام أهل العلم المعتمدين قديماً وحديثاً ليتبين أهميته، وأنه يعبر بوضوح عن عقلية علماء هذه الأمة المباركة.
والسلام.
ـ[الصارم المنكي]ــــــــ[22 - 03 - 02, 11:28 م]ـ
الي الشيخ عبدالله يقول العلامه ابن بدران في المدخل:
اعلم انه لايمكنللطالب ان يصير متفقها مالم تكن له درايه بالاصول , ولو قرا الفقه سنينا واعواما. ومن ادعي غير ذلك كان كلامه اما جهلا او مكابرة "
فعلم اصول الفقه علما حريا بطالب العلم ام يقراءه ويتعلمه ويعرف اصوله وضوابطه ......
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[22 - 03 - 02, 11:44 م]ـ
فضيلة شيخنا دكتور الجميع كيف:
شيخنا الفاضل محمد المباركي:
لا اختلف معكما في هذا، لكن اي اصول الذي ينفع!!، هل هو الخلاف اللفظي؟؟
ام المنطق ام القواعد الاصولية التي تبنى على احاديث منكرة، لقد تاملت كثيرا مما يحتج به الاصوليون في الابواب فهي احاديث باطله او موضوعه.
ولو نقينا الاصول من هذا كم يبقى لنا؟؟.
ثم هذا سؤال هل يوجد قاعدة اصوليه (لا اقول فقهيه) واحدة مضطردة دائما في كل حال؟؟
انا اقول لا.
ـ[الصارم المنكي]ــــــــ[23 - 03 - 02, 01:34 م]ـ
شيخي الفاضل عبد الله اقول ان علم اصول الفقه مهم جدا وليس كل خلاف فيه لفظي بل هو قليل هذا اولا ....
ثانيا؟ اذا نظرت الي فتاوي العلماء المعاصرين او العصر الحديث تجد ان فتاويهم متناقضه لانهم ليس لهم اصل وقاعده يسيرون عليها الا ظاهر الحديث. مع نسيانهم او قل عدم علمهم باصول وقواعد التي بني عليه العلماء السابقين كتبهم الفقهيه ومذاهبهم المتبوعه ,,,,
وكل ذلك التصور ونبذ علم اصول الفقه بسبب انه لايوجد في مشائخنا من يشرح كتاب في الاصول الا من اياما قليله حتي صرنا نجهل هذا العلم ونقول انه من علم الفلسفه وقليلا فائدته ولذا ذكرت لك قول ابن بدران وهو من هو في التحقيق ومعرفة العلوم ....
وهناك مذكرة للشيخ صالح الاسمري سماه:
الخلاصه الاصوليه. (مدخل لفهم علم اصول الفقه) ارجو ان تستفيدونا منها .......
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[23 - 03 - 02, 03:15 م]ـ
الأخ الفاضل الشيخ / عبد الله العتيبي (لا زال مسدداً محفوظاً)
بعد السلام بتمامه و كماله.
لي مع كلامك وقفة فلعلك تكون قابلاً لها بصدر رحب، و لا قية لديك حسن تضياف.
إن أصول الفقه علم متين له ثقله و وزنه، و له مكانته عند علماء السنة _ خصوصاً _ و علماء الإسلام عموما.
و لا أدل على ذلك من اشتغالهم به: طلباً، و تعليماً، و تأليفاً، و شرحاً.
و رعايتهم له هذه دالةٌ دلالة لا مجال للجدال فيها بأنه علم لا يستغني عنه إلا غير الفقيه _ و هو: المجتهد _ الذي لا يجوز له الإفتاء، و لا القضاء.
و لا أظن أن كلمة شيخ الإسلام في وجوبه على القاضي و المفتي زو المجتهد خافية عليكم.
و لعل ذمَّكم له جاء من اهتمامك بعلم الحديث _ و هذا فيما أُرى و إلا فليس لي شرف معرفتكم، و هذا مما ينعى حالي به _ و لا غرو أن كان ذلك فما زال بعض من الحديثيين و المتفقهين في حروب سجال فيما بينهم.
و الخطابي أشار إلى ذلك في مقدمة معالم السنن (شرح سنن أبي داود).
و العلماء _ كما سبق _ عملوا في الأصول، و حرروا مسائله، و ما بدرت منهم المذمة _ و هم أغير على الدين منكم و منا _، فلم المخالفة لما كانوا عليه.
عفواً: لا تقل لي إنهم أخطأوا فلا نوافقهم؛ فإن منهم من هو أحرص على السنة منا، و أشد اهتماماً بأمور الدين، و حفظ الشريعة.
و أيضاً: فهم لا يعرف عنهم تعمد مخالفة الكتاب و السنة، و لا الخروج عنهما، و لا تقديس الآراء الرجالية.
و إنما هو آخذون بفهم أقوام أدركوا من آلة أهلية النظر في الأدلة ما جعلهم يرجحون و يقدمون و يؤخرون.
في حين تخلفت هذه الأهلية _ جملة و تفصيلاً _ في أقوام من متأخري أهل الزمان.
و لتعلم _ أرشدني الله و إياك _ أن العلم قائم على الخلاف، فلا تكاد تجد مسألة إلا و فيها خلاف: معتبر و غير معتبر.
و الخلاف عائد إلى:
1 - الأخذ بالأدلة.
2 - فهم الأدلة.
أما الأول فإن الأدلة كما لا يخفاك على قسمين:
الأول: متفق عليها.
الثاني: مختلف فيها.
و لكل قوم من أهل المذاهب المعتبرة _ الأربعة _ أدلة اعتبرت عندهم.
و أما الثاني فإن الفهوم متفاوتة فليس فهم (فلان) لمسألة كفهم (فلان).
و ليس مَنْزَعُ (زيد) كمنزع (عمرو).
و ليس شأن أهل العلم إذا لم يعجبه شيء قام بالتحذير منه و نفي فائدته.
فهذا مما لا يجوز له و لا يُرضي الله و لا العلماء.
قال الغزَّالي _ رحمه الله _: (المتكفِّل ببعض العلوم ينبغي أن لا يُقَبِّحَ في نفس المتعلِّم العلوم التي وراءه) [الإحياء 1/ 63].
فلعلكم تتنبهون لمثل هذا فكلٌ على ثغر.
حفظكم الله و بارك في جهودكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/283)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[23 - 03 - 02, 11:17 م]ـ
استاذنا الجليل الكريم الصارم المنكي:
شكرا لك كلام سليم ومسدد، لكن ما هو علم الاصول الذي ينبغي الاهتمام به، هل كل ما كتب؟؟.
أما قولك (((علم اصول الفقه مهم جدا وليس كل خلاف فيه لفظي بل هو قليل)))).
اقول: يا شيخنا المسدد: من قال ان الخلاف اللفظي قليل في اصول الفقه؟؟!!، الا تعلم - شيخنا- ان الخلاف اللفظي مستخرج من اصول الفقه ومطبوع في مجلدين كاملين بـ (800) صفحة، هل هذا قليل يا شيخنا نفعني ربي بعلمك وتواضعك، ثم هل هذا مفيد؟؟!! اخرج هذا ومثله من علم الاصول وانظر ماذا يبقى.
أما قولكم شيخنا: (((اذا نظرت الي فتاوي العلماء المعاصرين او العصر الحديث تجد ان فتاويهم متناقضه لانهم ليس لهم اصل وقاعده يسيرون عليها الا ظاهر الحديث))).
أعلم ان الخلاف عند المعاصرين مبني على خلاف المتقدمين!!، اذا هل المتقدمين ليس لهم اصول؟؟!!.
ونحن يجب علينا ان نأخذ بظواهر النصوص بفهم السلف مع النظر للنصوص الاخرى، ومقاصدها، وكلنا نعلم انه لا يوجد قاعدة مطردة في كل حال!!، فلماذا نجعل الاصول آيات منزله، لا نذهب للظاهر الاحاديث بسببها.
أخيرا شكرا لك شيخنا على ارشادك وافادتي بهذا الكتاب.
اخي العالي ذو المعالي:
ما اجمل هذه الوقفة التي اسديتها لي لا حرمت الاجر، وأئذن لي اخي ذو الفضل وذو المعالي بوقفات مختصرة متطفل بها على مقامكم:
1 - ابن تيمية معلوم كلامه لا يخفى لكن فتاوى ابن تيمية تزيد على الـ (50) مجلدا تتبع وحاول ونظر ودقق الجامعون ان يجمعوا كلاما لابن تيمية في الاصول فما وجدوا الا (جزء واحدا) ولم يصنف ابن تيميةفي الاصول كتابا ابدا بل ما تراه جمع من هنا وهناك من فتاواه. ثم اقرأه ترى ان علم اصولنا في واد واصول ابن تيمية ترى الفرق!.
اما قولك حفظك ربي وسددك: ((((و ليس شأن أهل العلم إذا لم يعجبه شيء قام بالتحذير منه و نفي فائدته.
فهذا مما لا يجوز له و لا يُرضي الله و لا العلماء.
قال الغزَّالي _ رحمه الله _: (المتكفِّل ببعض العلوم ينبغي أن لا يُقَبِّحَ في نفس المتعلِّم العلوم التي وراءه) [الإحياء 1/ 63])))))
هذا كلام في غاية النفاسة، وهو لا يجري على كل شي وعلى كل علم، والا اذا لم يحذر العالم من علم ما يرى ضلاله ما الفائدة اذا من علمه، انا هنا لا اعني علم الاصول اتكلم فقط على الاجمال في هذا الكلام فقط، اما الغزالي - وما ادراك ما الغزالي - فهو (((الامام حجة الاسلام عند الاصوليين)) اما الحق فما هو والله بحجة، في كل فن وظلاله يراه العميان، وهو من اتباع مذهب الشافعي، ولكن افرأوا الرساله للشافعي وقارنه بالمستصفى، تعلمون اي طريق واهية سلك.
اخيرا اخي المسدد العالي ذو المعالي:
صدقني لقد استفدت من مقالك وهدوء اسلوبك، كثر الله من امثالك، آمين.
ـ[الصارم المنكي]ــــــــ[23 - 03 - 02, 11:52 م]ـ
الي الشيخ الاريب الكريم صاحب الاخلاق والسماحه عبدالله العتيبي
اسمح لي ان طال الحديث معك ومامرادي الا ان استفيد من بحر علومك
وطول باعكم في العلم
اخي هناك مقالة كثيره من جهابذت العلماء تدل وتحث الطالب علي الاستفاده من هذا العلم وانه لايمكن للطالب فهم الفقه الا عن طريقه
فارجو منك ان تبين لنا توجيه العلماء علي هذا المدح لهذا العلم
الذي قالوا عنه انه كبير الشان به تستنبط الاحكام ويعلم مراد الله ورسوله.
وانه اساس الفتاوي الشرعيه وقاعدة الاحكام التي بها صلاح المكلفين معاشا ومعادا ...
واسمح لي علي الاطاله ..... فقد راينا في كلاماتكم صدق التحري وارادة الحق وفقنا الله واياك اليه .....
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[24 - 03 - 02, 01:09 ص]ـ
شيخنا الفاضل الموفق صفي القول والفعل معا الصارم المنكي:
نحن تلاميذك شيخنا، ويقال: أن من طرق افهام التلميذ، سؤاله على هيئة الاستفاده منه؟، هكذا انت =شيخنا الصارم- معي هنا، ولآن سأجيبك نفعني بك ربي، فأن أخطأت فصوبني:
ان ثناء العلماء والمحققين على أصول الفقه وحث الطلاب على تفهمه ووو .. الخ، اننا بالنظر الى هؤلاء العلماء المثنين والحاثين على تعلم الاصول نرى انهم لا يخرجون من ثلاثة:
1 - علماء محققون سلفيوا المشرب والمورد معظمون للسنة ايما تعظيم، لا يعرجون على كلام المتكلمين وما لا طائل تحته:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/284)
وهولاء كثير منهم الشافعي ومن المتأخرين ابن تيمية وابن القيم وابن دقيق العيد وغيرهم كثير:
هؤلاء مدحهم وحثهم للاصول: يعنون الاصول النقيه من شوائب المتكلمين وكثير من تفريعاتهم التي لا تقوم على خبر صحيح (وما اكثرها) والدليل على هذا انظر الى الاصول التي يحتجون بها في مؤلفاتهم وقابلها مع علماء الكلام ومن تبعهم من اهل السنه، ترى اننا نضع دعوتهم لتعلم الاصول في غير موضعها.
2 - علماء الكلام وظلال وهم كثير سودوا اصول الفقه وافسدوه وعلماء فلسفة ومنطق وكل دخيل، وهؤلاء هم السواد الاعظم، وهل الخلاف اللفظي الا منهم؟!!! (ام هو من الشافعي وابن تيمية؟؟!!) وهل افادة الظن واليقين الا منهم وجرينا خلفها مع اننا في نهاية المطاف نحتج بالخبر الغريب (الواحد اذا صح بالاجماع)
3 - علماء من اهل السنه والجماعة جروا خلف القسم الثاني في اصولهم الفقهيه مع سلامة اعتقادهم، ولكنهم تبعوا القسم الثاني في الكثير للاسف.
واذا عرفنا هذا التقسيم نعرف حينئذ كيف نضع كلام العلماء في موضعه في حثهم على تعلم الاصول:
ساعطيك شيخنا شيئا مما ندرسه الان، على بعض شيوخنا في القصيم من الاصول التي اخذها اهل السنة من اهل الكلام ونقضي فيها عمرا، وهل هذا يحث على تعلمه ابن تيمية او الشافعي او ابن القيم والكلام كله انقله لك من كلام علماء السنة للاسف ككتاب روضة الناظر والبحر المحيط:
*هل الناسخ هو الله او هو الطريق؟؟ (الخلاف فيها بعشرات الورقات)
*هل يجوز نسخ جميع التكاليف؟؟.
*هل العقول تتفاوت؟؟
* هل المكروه تكليف (هذا هدم للسنه).
*هل النهي يقتضي التكرار.
*هل الامر يقتضي التكرار (ومن اطلق القول باحدهما فلا شك بوقوعه بالبدعة)!!. بل كل نص وحديث بحسبه.
وكلنا نعلم ان العلة اما منصوصة او مستنبطه، كل متكلم في النوع الثاني على سبيل الجزم بان علة كذا (وليست بصريحة) هي كذا جزما، فقد حمل نفسه ما لا يطيق، وافسد على نفسه، والعلة التي ليست منصوصة لا يجوز الخوض فيها ابدا الا على وجه الاحتمال فقط، اما اهل الاصول ما ذا صنعوا -شيخنا-قالوا:
هذا العمل المحرم، علته كذا وكذا (استنباطا). اذا يقاس عليه كذا وكذا اذا فهو حرام!!!!!.
واعذرني عن المواصلة بالتمثيل: فقد استوحشت من كتاب اصولي انقل منه!!.
اخي الكريم وشيخي الفاضل المسدد الموفق الذي اقصده امرين:
1 - اخراج الخلاف اللفظي من الاصول.
2 - تتبع كل قاعدة ليست مبنية علىحديث صحيح تحذف ويحكم بعدم صحتها، وكل كلام لا يفيد عند التطبيق، والعمل يحذف، (وما اكثره).
ثم انظر ماذا بقي لنا!!، وعليه يقع الحث على الطلب وتعلم اصول الفقه.
هذا ما لدي شيخنا الفاضل الصارم المنكي سددك ربي دوما قولا وفعلا، وأرشدني ارشدك ربي.
ـ[د. كيف]ــــــــ[24 - 03 - 02, 01:11 ص]ـ
< b><center><br><font color="000000" size="6"><font face="Diwani Letter"> انظر جعلك الله مسدداً
معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة
لا أشك أن علم الأصول كتب فيه أصحاب الكلام من المعتزلة والأشاعرة
ودخله كما ذكرت من الأحاديث الضعيفة مالا حصر له.
ولكن لا يعني هذا أن يترك!!
فما تجد مسألة إلا ولها تعلق بالأصول ..
ولا تجد عالماً مبرزاً؛ إلا ويحتج به
وانظر كلام الشنقيطي - رحمه الله - عندما قال
"فقيه بلا أصول؛ كعامي مع علماء"
أو كا قال؛ فعهدي بها بعيد
والحافظ ضعيفه</ font>
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[24 - 03 - 02, 01:20 ص]ـ
شكرا دكتورنا واستاذنا كيف:
الكتاب معروف وهو نفيس، شكرا لك
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[24 - 03 - 02, 03:26 ص]ـ
الأخ الفاضل الجليل، و الخل الوفي النبيل / عبد الله العتيبي (لا زلت للحق ناصراً، و بالله مستكفياً)
لا أدري بما أبدأ تعقيبي أبالثناء على حسن أدبك، و كمال خلقك، أم أبدأ بما غمرتنا به من حسن أخذ و رد؟
لا تلمني _ عفا الله عنك _ فقلَّة هم الذين يتمتعون بعلو الفضائل، و كُمَّل الأخلاق.
أخي الراشد: إن مما تقرَّر عند العلماء أن الفن يُدْرَسُ على ما تقرَّر عند أهله، و اصطلحوا عليه.
و لا يرد عليهم أن أحداً درس الفن بصياغة أخرى، و تأصيل بعيد عما تقرر عند أهل الفن.
و على هذا فالأصول ما درسه من درسه إلا على ما تقرر من تأصيل مسائله عند أهله، و متقني صنعته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/285)
و به يتضح خطأ استدلالك _ و قد رمت الحق _ بقولك: (علماء محققون سلفيوا المشرب والمورد معظمون للسنة ايما تعظيم، لا يعرجون على كلام المتكلمين وما لا طائل تحته:
وهولاء كثير منهم الشافعي ومن المتأخرين ابن تيمية وابن القيم وابن دقيق العيد وغيرهم كثير:
هؤلاء مدحهم وحثهم للاصول: يعنون الاصول النقيه من شوائب المتكلمين وكثير من تفريعاتهم التي لا تقوم على خبر صحيح (وما اكثرها) والدليل على هذا انظر الى الاصول التي يحتجون بها في مؤلفاتهم وقابلها مع علماء الكلام ومن تبعهم من اهل السنه، ترى اننا نضع دعوتهم لتعلم الاصول في غير موضعها). أهـ.
فإن الشافعي أصل كليات أصول الفقه، و من بعده جُزِّأت تلك الكليات، و فُرِّعَتْ الفروع من الأصول.
**************************************************
و أما قولك: (الذي اقصده امرين:
1 - اخراج الخلاف اللفظي من الاصول.
2 - تتبع كل قاعدة ليست مبنية علىحديث صحيح تحذف ويحكم بعدم صحتها، وكل كلام لا يفيد عند التطبيق، والعمل يحذف، (وما اكثره). أهـ.
فالجواب:
1 - أن الخلاف اللفظي مسألة تعرَّض لها العلماء بالكلام.
فإذا كانت هي العائق لك، و محلُّ عيب الأصول فأنا أربأ بأمثالك ذوي الفهم الثاقب و النظر الدقيق، و العقل الحصيف أن تكون محلَّ جدل، و موضع أخذ و رد.
2 - قولك في رقم (2) غلطه عائد إلى عدم ممارستك لأصول الفقه، و مناهج الأدلة لدى الفقهاء _ عذراً إن كان في الحديث ما يُحِزُّ في النفس _ فإننا طلاب حق و راغبي علم، و مجالنا مجال (مذاكرة).
و لو كنت أخي اللبيب الأريب ممارساً للفقه و أصوله لما بَدَرَ منك هضا الكلام.
إذ الأدلة عند الأصوليين قسمان:
الأول: متفق عليها.
و هي:
1 - الكتاب.
2 - السنة.
3 - الإجماع.
4 - القياس.
الثاني: مختلف فيها.
و هذه كثيرة منها:
1 - الاستحسان.
2 - قول الصحابي.
3 - المصالح المرسلة.
و غيرها كثير.
و لكل قوم من أهل المذاهب المعتبرة _ الأربعة _ أدلة اعتبرت عندهم.
فأعد النظر _ بارك الله فيك _ و لا تحجزك مسألة عن مسائل، فعلم أصول الفقه علم نافع، لا تكاد تخلو مسألة فيه من فائدة _ على أقل الأحوال _ و هذه بقدرها فائدة عظمى.
**************************************************
أخي الفاضل الحصيف د/ كيف (نفع الله بك أهل الأرض أجمعين)
إن الكتاب الذي ذكرته هو ذو نفاسة عند أهله، لكن اعلم أنه وقع في غلطين اثنين كبيرين:
الأول: جعله علم أصول الفقه من أمور الاعتقاد.
تقول لي: كيف؟
فأقول لك: بنسبته إلى منهج أهل السنة و الجماعة.
و ما عهدنا في أحوال السلف في العلم: تأليفاً، و تعليماً، ... ، أنهم جعلوا أصول الفقه من أمور الاعتقاد.
و ما تكلم بذلك أحد من السابقين و لا إشارة _ ضعيفة _.
و لذا فإن من المناسب إن يجعل د/ محمد الجيزاني (وفقه الله) أول من أدخل أصول الفقه في أمور الاعتقاد.
و للفائدة: فإن السلف ما كانوا يستخدمون ألفاظ: (السنة) و (السلف) و (الأثر) و غيرها إلا في أمور و مسائل الاعتقاد.
أما في أمور و مسائل الفقه فهم يعولون على المذاهب الأربعة المعتبرة المحفوظة المضبوطة.
الثاني: مخالفته لمنهج الأصوليين _ كلهم _؛ و ذلك من جهتين:
الأولى: عدم التزامه مذهباً معيناً من المذاهب المعتبرة.
لا تقل: المذاهب فيها و فيها.
فإن الأصول علم مرتبط بمذهب فقهي، و كذلك القواعد الفقهية، فكون الرجل _ أي رجل _ يأتي فيخرق منهجاً سِيْرَ عليه في تقرير الأصول على أحد المذاهب الأربعة المعتبرة إلى منهج ليس عليها، فهو غلط.
و لا يعتبر بهذا النهج أياً كان صاحبه.
و نحن ننتصر للعلم لا للرجال.
الثانية: خلطه في المسائل المقرَّرة بين المذاهب فأصبح الكتاب خليطاً من آراء و مذاهب و أقوال من المذاهب الأصولية الأربعة: الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنبلية.
فعندها كيف سيكون فقهنا، و كيف سيكون حالك المتفقهة؟؟؟
**************************************************
و أما مذكرة الشيخ الشنقيطي _ رحمه الله _ ففيها ما في كتاب د / الجيزاني.
فالمتن (حنبلي).
و الاستشهاد من (المراقي) و هي (مالكية).
و يأتي الشيخ بترجيحه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/286)
فأخبروني _ بصدق _ عن الفقه، و الأصول اللذين سيخرجا لنا متفقهة الزمان الأخير من الدنيا.
و الله أعلم و أجل.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[24 - 03 - 02, 04:06 ص]ـ
شيخنا الفاضل الأكرم ذو المعالي، وهل تريد ان لا اقدر مثلك وهذه الفوائد تنهمر كالمطر من سحائبك:
ان قولك (((عائد إلى عدم ممارستك لأصول الفقه، و مناهج الأدلة لدى الفقهاء _ عذراً إن كان في الحديث ما يُحِزُّ في النفس _ فإننا طلاب حق و راغبي علم، و مجالنا مجال (مذاكرة).
و لو كنت أخي اللبيب الأريب ممارساً للفقه و أصوله لما بَدَرَ منك هضا الكلام))).
اقول وهل في هذا شيء وهل بوسعي ذبه عن نفسي فانا كما قلت شيخنا الفاضل، ولا يحز هذا في النفس، فالشيخ له التاديب والتقريع بما يراه نفعا,
شيخنا:
قد أكون لست ممن تعمق في دراسة الاصول ولكني بحمد الله على نصيب يسير منها فقد قرأت ودرست مذكرة الشنقطي كامله والورقات كامله وروضة الناضر كذلك مع شروحها لابن بدران، ودرست المنطق من منظومة الجلال،
ومع قلت ذلك: الا انني لا زلت -انا- تحملني نفسي على اعادة النقاش معك ايها الشيخ الفاضل المسدد، ولن اعدم خيرا، فانا المستفيد الاول من هذا النقاش:
قلت شيخنا (((فإن الشافعي أصل كليات أصول الفقه، و من بعده جُزِّأت تلك الكليات، و فُرِّعَتْ الفروع من الأصول))).
اقول حفظك ربي: لا خلاف في هذا لكن السؤال من الذي فرع الفروع؟!!، وهل فرعوها تفريعا صحيحا؟؟.
لعلنا شيخنا ندور في مسالة ونرجع اليها،.
ثم اراك شيخنا تهون من الخلاف اللفظي وكأنه قليل لا يضر:
لقد ذكرت في الرد السابق قولي (((الخلاف اللفظي مستخرج من اصول الفقه ومطبوع في مجلدين كاملين بـ (800) صفحة،)))).
وقد استخرجه د. النمله،
هل مثل هذا يعرض عنه، وكأنه نقطة في بحر.
ثم قلت يا شيخنا ((((فأعد النظر _ بارك الله فيك _ و لا تحجزك مسألة عن مسائل، فعلم أصول الفقه علم نافع، لا تكاد تخلو مسألة فيه من فائدة _ على أقل الأحوال _ و هذه بقدرها فائدة عظمى)))).
اقول ايها الشيخ: انني وسبق ان قلت ان علم الاصول ليس كله ليس بمفيد بل قلت ان كثيرا منه اساءه.
وكانكم -شيخنا- ترى انني ارد الاصول بسبب بعض ما يشوبه.
ولعل باقي حديثا يرجع الى ما ذكرته،
وخلاصة قولي:
ان اصول الفقه بحاجة الى من ينقيه مما شابه مما لا طائل تحته وهو كثير.
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[24 - 03 - 02, 04:56 ص]ـ
الشيخ الفاضل / عبد الله العتيبي (رفع الله مقامه)
و ما زلت تغمرنا بسعة خلقك، و كمال أدبك.
فآهٍ و الله على طلاب العلم _ زعماً _ الذين جعلوا العلم سلماً لحاجاتهم، و درباً للإسقاط.
فأبلغ سلامي جمع طلاب العلم، و أحسن عزائي فيهم، حيث عُدمت فيهم أخلاق مثلك.
و مما يثلج الصدر كون الإخوة في هذا المنتدى المبارك من خيرة الرجال: علماً و أدباً و خلقاً.
أنا أعتذر فقد خرجت تلك الكلمة التي خشيت أن تحز في نفسك نصرة للعلم، و أما أنت فلك المكان الآعلى في القلب.
و أشهد الله _ تعالى _ على حبك.
أيها الشيخ النبيه / لن أتحدث معك إلا في الخلاصة التي ذكرتها و هي قولك: (ان اصول الفقه بحاجة الى من ينقيه مما شابه مما لا طائل تحته وهو كثير) أهـ.
فأقول و بالله التوفيق، و منه أستمد الرشد و التسديد: لا شك أن ما ذكرتموه مطلب مهم، و مقصد عزيز _ و هذه المكارم تنبع من أهلها _.
لكن هذا الأمر مفتقر فيما أُرى إلى قاعدتين أساسيتين:
الأولى: أهلية المنقح و المنقي لهذا العلم، و هذا فيما يظهر هو ذو الاجتهاد، و الإلمام بمسائل و فروع الفقه، و أدلته.
أما من لا زال متقلباً بأحوال التقليد فلا يجوز له التعرُّض لهذا الأمر الجلل.
الثانية: أن يكون التنقيح و الإنقاء على وَفْق أصول مذهب معتبر محفوظ.
و أما تصنيع الأصول بـ (الراجح) و (الدليل) و (منهج السلف) فهذا مما لا يستقيم معه التنقيح و الإنقاء.
ففي توافر هاتين القاعدتين _ فيما أظن _ يسلم لنا التنقيح.
و ما أجمل أن يعتمد الطالب _ المتفقه _ متناً معتمداً حُرِّرَت أصوله و مباحثه على وَفْقِ صحيح مذهبه مما اعتمده متأخروه.
أخي الشيخ الفاضل / مما أفرحني و سرَّني أن كلامك مبني على علم بأصول الفقه؛ و كنت ظننت الكلام صادر من رجل لم يعرف شيء اسمه الأصول.
فعذراً.
إشارة: ما ذكرته من كتابة (النملة) كتاباً كبيراً عن (الخلاف اللفظي) لي معه وقفة:
- أن هذا جهد رجل، و عمل شخص؛ فلا يجعل مطّرداً في أصول الفقه.
- قد يكون بحثه من باب الترف العلمي، فلا يعتبر بشأن تصرفه في الاشتغال بذلك، و تضخيمه.
- الشيخ / النملة ممن أعطى الأصول جُلَّ وقته و جهده، فلا تلمه.
-و قد يكون العمل بالتأليف في ذلك من باب اللذة العلمة الغير متَّزِنَة.
و أخيراً: معذرةً أخي الوفي إن كان في أضعاف الحديث ما ألم بخاطرك إلمامة حزن و ضيق.
فحماية لجناب علم كتبت ما كتبت.
و شوقاً لعقيباتك _ الرفيعة _ سطرت ما رأيت.
أخوك المجلص في وداده
ذو المعالي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/287)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[24 - 03 - 02, 06:52 ص]ـ
شيخنا الموفق العالي ذو المعالي:
لقد قلت كلمة يسيرة تكتب بماء الذهب وادعوا الجميع لتأملها:
(((يكون العمل -يعني احيانا-بالتأليف في ذلك من باب اللذة العلمة الغير متَّزِنَة))).
شيخنا درة ذهبية نفيسة هذه، وما اكثر ما هو على هذه الشاكلة التي تضيع به الاعمار، وسأفرد هذه المقوله بموضوع خاص مع شيء من التعليق فاذن لي شيخنا.
اما موضوعنا، ايها الشيخ العالي:
اذا كان الاصول يحتاج الى تنقيح وتهذيب كما ذكرتم وكما ذكرت انا، ومن يقوم به هم من ذكرتم بشروطهم المعتبرة.
وهل مؤلف الخلاف اللفظي شيخ الاصول: الا مثال صغير لسائر علماء الاصول السابقين الذين حشيت كتب الاصول من اقوالهم، ومن اين اخرجه كتابه هذا؟؟ هو لم يات بحرف من راسه!!!.
شيخنا المسدد عالي النفس والهمة قلتم في شروط تنقيح الاصول:
((((الثانية: أن يكون التنقيح و الإنقاء على وَفْق أصول مذهب معتبر محفوظ.
و أما تصنيع الأصول بـ (الراجح) و (الدليل) و (منهج السلف) فهذا مما لا يستقيم معه التنقيح و الإنقاء))).
شيخنا لدي سؤال وهو سؤال المستفيد من شيخه:
لماذا يكون التنقيح بالدليل لا يستقيم معه التنقيح؟؟.
ان قيل: صعب هذا!! قلت فمن اين صنعت الاصول اصلا!!.
وان قيل: هذا يعيدنا لنفس الخلاف: اقول: لا ضير فكل يصنف باعتبار دليله لأصله، وبعد هذا نعود الى اصل الحجة وهي السنة، فان صحت، صح الباب بصحتها، وان ضعفت ضعف الباب بها.
اما ان نعيد الاصول الى المذاهب، فها توسيع لعلم الاصول لا تنقيح، فيما يبدوا.
أريد منكم -شيخنا- جوابا عن تساؤل تلميذك، وتصويب لبحثه.
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[24 - 03 - 02, 05:45 م]ـ
الأخ الفاضل / عبد الله العتيبي (لا زال موفقاً مُعَاناً)
قبل أن أجيب على ما أوردته، أطرح أسئلة ذات بال:
1 - ما المقصود بالسنة التي يُرجع إليها؟
2 - ما شروط و ضوابط الفهم المعتبر؟
3 - مَنْ مِن العلماء يؤخذ فهمه؟
4 - إذا تعارضت الفهوم فبأيها يؤخذ؟
و أما ما ذكرته من إيراد فأقول و بالله أستعين:
إن التنقيح و الإنقاء لأصول الفقه كما ذكرت لك لابد فيه من ضابطين، و قد اعترضت على الضابط الثاني.
فاعلم _ علمني الله و إياك _ أن هذا الضابط متفرِّع عن مسألة و هي: أن الأصول علم مرتبط بالفقه فلا انفكاك لأحدهما عن الأخر.
و مثله القواعد الفقهية.
إذا _ تبين هذا _ بان لك السر فيما أبنت عنه من أن تحرير و تنقيح الأصول لابد و أن يكون على وَفْقِ مذهب معتبر من المذاهب الأربعة المحفوظة.
و أما تنقيح الأصول الفقهية على غير مذهب من أحد تلك المذاهب فتلك فوضوية و تلاعب في الأصول.
لأن ذلك التنقيح له حالان:
الأولى: إما أن يكون على مذهب محفوظ معتبر، و تلك هي المذاهب الأربعة، و هذا بينته لك.
الثانية: و إما أن يكون على غير مذهب معتبر، و هذا قسمان:
الأول: أن يكون على رأي جماعة من أهل العلم، لم تحرَّر لهم مذاهب، و لم يبلغوا رتبة الاجتهاد.
الثاني: أن يكون على رأي جماعة من أهل العلم حُرِّرَت مذاهبهم لكنها لم تحفظ و لم تضبط.
و هذا الأخيران لا يعتبر بهما. و إنما الاعتبار بالأول.
و هذه بليَّة عظيمة أُصبنا بها في هذا الزمان _ أعني بها: عدم الانضباط بمذهب _ في مجالات كثير؛ كـ:
1 - الفتيا: فلا ضوابط للإفتاء.
2 - الترجيحات: فبأي ضابط يكون الترجيح؟
3 - التفقه: فلا ضوابط له، و لا مذهب يُتَفَقَّه فيه.
و بذلك: جاءت لنا آراء في كلٍّ لا أدري ما نهايتها؟
و إن كنت أظن _ ظناً قُرْبَ اليقين _ أنها ستنتهي بنا إلى فقه لا فقه فيه.
و إلى تلاعب بالشريعة، و استخفاف بأحكام الملة.
إذ لا أصول يُرْجَع إليها عند التنازع.
و إن كان فليست مضبوطة، و لا محفوظة.
و حيث تركنا: الأصول، و القواعد، و الفقه؛ المضبوط، المحفوظ، المحرَّر، و استعضنا به فقها مرَّت حالته و صفته فسيكون ما ظننته.
و الله المستعان.
ثم _ أيضاً _ الرجوع إلى السنة في تنقيح الأصول و تنقيتها لا يسلَّم لك به لأمور:
الأول: أن السنة قسمان:
أحدهما: الرواية؛ و هذا شأن حفاظ لم يفقهوا ما تتضمنه الأحاديث، و هؤلاء لا يعتبر بهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/288)
ثانيهما: الدراية؛ و هو معرفة ما تضمنه الحديث من فقه و أحكام و تشريع، و هذا شأن من ضمَّ إلى حفظ الحديث فقهه و فهمه، و هما قسمان:
الأول: من اعتبر رأيه، و حفظ مذهبه، و ضبط، و هم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد.
الثاني: من اعتبر رأيه و هم قسمان:
أولهما: من لم يحفظ عنه شيء.
ثانيهما: من حفظ عنه، لكن لم يعتبر، و لم يضبط، و لم يُحرَّر، و ليست له أصوله و قواعده.
فبان من هذا الكلام و اتضح أن المعتبر في الفقه إلى من حفظ مذهبه، و ضبط، و أُصِّلَ له.
و أما الآخران فلا اعتبار بهما إلا في حالة و هي: إذا وافقه قولٌ في المذهب المعتبر فيؤخَذُ به استئناساً لا احتجاجاً.
و أما قولك: (لماذا يكون التنقيح بالدليل لا يستقيم معه التنقيح؟؟.
ان قيل: صعب هذا!! قلت فمن اين صنعت الاصول اصلا!!.
وان قيل: هذا يعيدنا لنفس الخلاف: اقول: لا ضير فكل يصنف باعتبار دليله لأصله، وبعد هذا نعود الى اصل الحجة وهي السنة، فان صحت، صح الباب بصحتها، وان ضعفت ضعف الباب بها) أهـ.
فلي معه وقفات:
الأولى: أن الأخذ بالدليل شأن المجتهد الكامل الآلة في النظر بالأدلة، و أما من هو دونه فيعلم الدليل لا ليستنبط منه بل ليطمئن لسلامة المأخذ.
و هذا مقرَّرٌ عند الفقهاء و الأصوليين.
الثانية: الأدلة نوعان:
الأول: أدلة متفق عليها.
الثاني: أدلة مختلف فيها.
فأي دليل تريد؟
فإن قلت: أريد الكتاب و السنة.
قلت لك: هما من الأدلة و ليسا كل الأدلة.
فحرِّر المراد بالأدلة.
و عليه فإن الأصول قد كتبت و نقِّحَت على وَفْقِ الأدلة _ بنوعيها السابقين _.
فبطل بذلك القول بالأخذ بالأدلة.
الثالثة: من قال بأن كلاً يُصَنِّف باعتبار أصله؟
هذا كلام من لم يفقه منهج الفقهاء في التفقه.
و الكلام في هذا سبق.
الرابعة: قولك: (وبعد هذا نعود الى اصل الحجة وهي السنة، فان صحت، صح الباب بصحتها، وان ضعفت ضعف الباب بها).
أقول: إذا صحَّت السنة لا يعمل بها _ هكذا _ إلا بضابطين:
الأول: عدم شذوذ العمل.
الثاني: أن يكون معمولاً بهذه السنة.
و في حال تخلُّف ذلك لا يجوز العمل بالسنة.
و هذا معروف من حال السلف:
قال النخعي: لو رأيت الصحابة يتوظأون إلى الكوعين لتوضأت و أنا أقرأها إلى المرافق.
و قال مالك: كل حديث جاءك عن النبي صلى الله عليه و سلم لم يبلغك أن أحداً من أصحابه فعله: فدعه.
و أحوالهم في ذلك كثيرة معروفة.
و الله أعلم.
ـ[الصارم المنكي]ــــــــ[25 - 03 - 02, 11:23 م]ـ
بارك الله في الاخوان علي هذه الفوائد العلميه والمعلومات القيمه ,
ونشكرهم علي حسن الاسلوب وبراعة الكلمات .....
ـ[مظفر]ــــــــ[26 - 03 - 02, 01:00 ص]ـ
الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحقيقة أنه أعجبني هذا الأدب المتبادل بين الإخوة المتحاورين ولكن
الذي يظهر لي أن محل النزاع لم يحرر بين الإخوة تحريرا واضحا ينظبط به النقاش ويمكن الإيراد والجواب ولذلك أطلب من الشيخ العتيبي أن يحرر وجهة نظرة بوضوح تام حتى يجري النقاش على سنن واحد، وأرجو أن يوضح ما يعترض عليه في أصول الفقه وما هي الطريقه الصحيحة التي يمكن أن تبنى بها القواعد و تخرج عليها الفروع!!!!!
ـ[علي سليم]ــــــــ[04 - 04 - 09, 10:51 م]ـ
يرفع حتى يستفاد منه أدب الحوار ....
ـ[علي سليم]ــــــــ[04 - 04 - 09, 11:04 م]ـ
يرفع حتى يستفاد منه أدب الحوار ....
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[05 - 04 - 09, 01:26 ص]ـ
عجبي لايكاد ينفد من الاستمرار في مثل هذا الموضوع ..
رجل في القرن الخامس عشر يزهد في علم دام قرونا يتعاقب عليه علماء تقريرا وتحشية ..
ويزعم أنه لايختلف في هذا مع غيره ثم يقول إذا حذفنا كذا وكذا فماذا بقي؟ (!!!!)
ومن بعدُ يقول:
ثم هذا سؤال هل يوجد قاعدة اصوليه (لا اقول فقهيه) واحدة مضطردة دائما في كل حال؟؟
انا اقول لا.
وأنا حقيقة لاأدري ماذا أقول ..(104/289)
شيخ الإسلام يستدل بقاعدة: الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدل
ـ[د. كيف]ــــــــ[14 - 04 - 02, 12:20 ص]ـ
ولو أن الموضوع متأخر!! لكني سقطتُ على الفائدة مصادفة؛ فأردتُ نشرها
جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية رحمه الله تعالى:
(وسئل) رضي الله عنه عن شخص أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة قال أصحابنا الأظهر أنه لا يصح هذا الإدخال ولا يصير قارنا مع أنه الواقع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته وقال أصحابنا رحمهم الله أنه من خصائصه ما الدليل على أنه من خصائصه؟ (فأجاب) نفع الله به بقوله أنه صلى الله عليه وسلم إنما أحرم بالعمرة لحاجة هي إعلامه لمنكري العمرة في أشهر الحج بجوازها فيها فآثر صلى الله عليه وسلم الإحرام بالحج أولا لفضله ثم ظهرت له المصلحة بإدخال العمرة عليه ليبين لأمته في هذا المجمع العظيم الذي لم يجتمع له نظيره جوازها ردا لما كان عليه الجاهلية من عدها فيها من أفجر الفجور وإن كان بينه قبل ذلك ومعلوم أن هذه الحاجة لا توجد في غيره فهذا هو سبب الخصوصية ودليلها فلم يكن فيه حجة لمجيز إدخال العمرة على الحج لأنها واقعة فعلية وهي إذا تطرق إليها الاحتمال سقط الاستدلال بها فما بالك بهذه التي قامت الأدلة الصريحة على أن الإحرام بالعمرة إنما كان لأجل هذا الغرض فظهر بذلك دليل المذهب وأنه لا غبار عليه.
الفتاوى الكبرى 2/ 121
ـ[كشف الظنون]ــــــــ[14 - 04 - 02, 11:03 م]ـ
المقصود يا أخي د كيف:
أن الدليل إذا تطرق إليه احتمال، بأن المراد به أمران، أو ثلاثة مثلا،
على أوجه صحيحة غير شاذة،لم يصح أن يجزم بأنه لم يُراد به إلا أمر
منها على وجه القطع، ولا يصح كذلك أن يجعل الدليل ذلك، نصا في
أمر منها دون غيرها.
وليس المراد: أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال، سقط
الاحتجاج به في تلك المسألة، أو لم يصلح للاحتجاج!
ولو كان هذا المقصود: لسقط الاحتجاج بأدلة كثيرة جدا، ولم يبق من
الأدلة السالمة من هذه الاحتمالات، إلا نزر قليل، لا يغني، فتنبه!.
كما أن عمل علماء المسلمين جميعا، على خلاف هذا، فكلهم يحتجون
بأدلة يعلمون بتطرق الاحتمال أو الاحتمالات إليها، بل يذكرون أحيانا تلك
الاحتمالات، ويردونها، ليسلم لهم الوجه الذي رجوحه، فيدلك هذا
الأمر منهم، على مرادهم من قولهم الذي نقلت، بارك الله فيك.
ـ[طالب النصح]ــــــــ[16 - 04 - 02, 02:45 م]ـ
هذا الموضوع أثير سابقاً وأورده الأخوة للتدليل على أن في علم أصول الفقه قواعد غير صحيحة.
وأظن فضيلة الشيخ د. كيف .. يريد التعقيب على هذا .. أو مزيد من الإيضاح حوله ..
على كل حال ما قرره فضيلة الشيخ كشف الظنون صحيح.
وأذكر أني قرأت مرة أن هذه القاعدة محلها عند وجود الاحتمال المساوي، فإن الظاهر هو الأخذ بالمعنى الراجح للدليل فإذا وجد معنى آخر مساوي سقط الاستدلال بذلك الدليل على أحد المعنيين لأنهما صارا في درجة واحدة .. فلابد من الترجيح بمرجح خارجي. هذا معنى القاعدة .. ومن استدل بها من أهل السنة فعلى هذا .. نعم قد يقع الاستدلال بها من بعض المبطلين لكنهم مبطلين ..
جزاك الله خيراً يا فضيلة الشيخ د. كيف.ز وأطمع في المزيد من فوائدك .. وجزاك الله خيراً يا فضيلة الشيخ كشف الظنون الجامع للعلوم والفنون.ز وأطمع في المزيد من فوائدك وتعقيباتك الماتعة نفع الله بك ..
وجزاكم الله خيراً.
: cool:
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[18 - 04 - 02, 04:21 م]ـ
كلام جيد لأخينا كشف الظنون
ـ[يوسف بن سليمان العاصم]ــــــــ[02 - 08 - 08, 01:41 م]ـ
الاحتمالات التي تسقط الأدلة هي الاحتمالات القوية المستندة إلى دليل وهي التي لا يمكن الجواب عنها وبالتالي تضعف دلالة الدليل عى الحكم المطلوب.
ولهذا أورد الفقهاء قاعدة (لا حجة مع الاحتمال المستند إلى دليل).
أما الاحتمالات الضعيفة فهي لا تؤثر في إفادة الحكم من الدليل بل بعض أهل العلم ذكر بأنها لا تضعف حتى درجة الدلالة من القطع إلى الظن.
أما الاحتمالات المتساوية فالموقف معها إما الترجيح أو التوقف.
والله أعلم.
وبالمناسبة أرجو ممن يقف على شيء من بحوث الاحتمال الفقهي او الأصولي أن يفيدني عنها لأني أبحث رسالة الدكتوراه الآن في نفس الموضوع.
شكر الله الجميع مقدماً على ما يدلون به في هذا الصرح العلمي المتميز.(104/290)
كتب في أصول الفقه ينصح بقراءتها (الشيخ سلمان العودة)
ـ[يعقوب بن مطر العتيبي]ــــــــ[16 - 04 - 02, 06:10 م]ـ
السؤال
ما أحسن الكتب المعاصرة في علم أصول الفقه؟
الجواب
في مجال الأصول يوجد مجموعة من الكتب الموجزة المفيدة أنصحك بقراءتها ومنها:1. شرح متن الورقات للشيخ: عبد الله الفوزان.2. الميسر في أصول الفقه تأليف: إبراهيم سلقيني.3. علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف.4. الوجيز في أصول الفقه للدكتور: عبد الكريم زيدان.5. كتاب الواضح في أصول الفقه: لمحمد الأشقر. هذه بعض الكتب المعاصرة ذات اللغة السهلة، نفعك الله بها.
(الرابط) http://www.islamtoday.net/pen/show_question_*******1.cfm?id=1434
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[16 - 04 - 02, 06:40 م]ـ
جزاك الله خيراً
وبارك الله في الشيخ سلمان
وهذا مثله للشيخ عبد الرحمن الفقيه
http://www.baljurashi.com/vb/showthread.php?s=&threadid=313
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 04 - 02, 08:49 ص]ـ
هذه كتب للمبتدئين فقط، لذلك لا أنصح بها غيرهم.
وهناك كتاب للشيخ عبد الخالق بإسم البيان المأمول في علم الأصول. وهو سهل لكن مستواه جيد نسبياً.
وهناك أصول الفقه لأبي زهرة، ومستواه أعلى منه. وأجمع من ذلك إرشاد الفحول للشوكاني (ولا أنصح به لغير المختص بسبب ميول كاتبه المعتزلية)، وكذلك البحر المحيط للزكشي.
مع العلم بوجوب أخذ الحذر من كتب الأصول لكثرة الحديث الضعيف فيها. وكثرة المناقشات الفلسفية والإغراق في مواضيع غير مفيدة.
ولعل أحسن الكتب الأصولية الأثرية التي قراتها هو كتاب روضة الناظر لابن قدامة. ورغم أن كتابه حنبلي وأنه تلخيص لأصول الغزالي ورغم وجود بعض الأحاديث الضعيفة فيه، فيبقى الكتاب مختصراً وصغير الحجم. إلا أنه صعب على المبتدئ. والله أعلم.
ـ[البتار]ــــــــ[17 - 04 - 02, 09:38 ص]ـ
أفضل كتب الأصول الإحكام في أصول الأحكام للإمام أبو محمد بن حزم
وكتاب قواطع الأدلة للسمعني وشرح مختصر الروضة للطوفي
و إعلام الموقعين لابن القيم وما تكلم به شيخ الأسلام من هاذ العلم
منثورا في كتبه وقد عمل اله الجيزاني فهرسة في آخر كتابه معالم أصول الفقه عند أهل السنة
ـ[كشف الظنون]ــــــــ[17 - 04 - 02, 10:36 م]ـ
أنا أوافق أخي محمدا الأمين فيما قال، والشيخ سلمان يجيب حسب
السائل فيما يظهر، وهذه كتب مبتدئين، وبعضها تقدمة لعلم الأصول،
وليست العلم نفسه!
إلا أني أخالفه - أي محمدا الأمين - في قوله في ابن قدامة: ومع أن مؤلفه حنبلي، ومع أن ... ) وهل
الانتساب للمذاهب الفقهية عيب يعاب به؟! فكيف تصنع إذن بأئمة
الإسلام كلهم؟!!
وليفرق - وهذا مهم - بين التقليد والدراسة على مذهب معين، وبين
التعصب المذموم، الذي لأجله تلوى أعناق الأدلة تارة، وترد تارة أخرى،
وهكذا.
ـ[السي]ــــــــ[19 - 06 - 02, 04:03 ص]ـ
للفائدة
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[19 - 06 - 02, 08:47 م]ـ
الأخ محمد الأمين ممكن يشرح لنا كيف يكون روضة الناظر من الكتب الأصولية
الأثرية ... ؟؟؟ ممكن؟؟؟
ـ[أبوعمر أحمد نجيب]ــــــــ[15 - 05 - 10, 10:53 م]ـ
من الكتب السلفيه الأصوليه التى غفل الكثير عن مدارستها {الفقيه والمتفقه} للخطيب البغدادى، وقبله اللبنه الأولى فى هذا الصرح {الرساله} للشافعى مع عمق هذه الكتب وسهولتها،ودائما ينصح بها كثيرمن المشايخ ويدرسها مثل الشيخ الحوينى شفاه الله والشيخ أحمد النقيب حفظه الله
حماكم الله من شر الشبهات ومن درن الشهوات(104/291)
حجية قول الصحابي عند السلف
ـ[د. كيف]ــــــــ[01 - 05 - 02, 07:55 م]ـ
حجية قول الصحابي عند السلف
د. ترحيب بن ربيعان بن هادي الدوسري
أستاذ مساعد في قسم أصول الفقه كلية الشريعة
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
ملخص البحث
فكرة البحث ونتائجه:
ذكرت فيه: أن علم أصول الفقه علم عظيم الشأن جليل القدر كبير الفائدة فهو علم يجمع في أدلته بين صحيح المنقول وصريح المعقول.
عرفت الصحابي لغة واصطلاحاً، وذكرت بعضاً من فضائل الصحابة من الكتاب والسنة.
بينت أن قول الصحابي حجة عند السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والأئمة الأربعة وغيرهم ممن سار على طريقتهم، وقد حكى بعض العلماء الإجماع في ذلك.
وإنما نشأ الخلاف في الاحتجاج بقول الصحابي فيما بعد، كالخلاف الذي حصل في الاحتجاج بالقياس بعد أن لم يكن فيه خلاف بين أهل العلم من الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة حتى تبنى ذلك الظاهرية ومن سلك سبيلهم.
وقد توصلت إلى نتائج هامة جداً أهمها:
1 - أن الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة كانوا يرون حجية قول الصحابي، حتى أن بعض أهل العلم حينما رأى كثرة ما نقل عنهم في ذلك حكى الإجماع فيها.
2 - أن من نسب إلى الأئمة الأربعة أو أحدهم عدم القول بحجية قول الصحابي لم يحرر أقوالهم تحريراً صحيحاً.
3 - أن الصحابي إذا قال قولاً ولم يعلم له مخالف فإن ذلك القول هو فهم الصحابة. وأنه الحق.
4 - أكمل البحوث فيها بحث الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم إعلام الموقعين (4/ 118 - 153)، و العلائي الشافعي في كتابه إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، إلا أن بحث ابن القيم أشمل منه وأكمل.
المقدمة:
أهمية الموضوع:-
الحمد لله، خلق الإنسان، علمه البيان، والصلاة والسلام على النبي المختار محمد بن عبدالله، وعلى آله الطيبين الأطهار، وصحابته المصطفين الأخيار، وبعد:-
فإن علم أصول الفقه علم عظيم الشأن خطيره، وعظمته تكمن في أنه القواعد الكلية التي يتوصل بها المجتهد إلى ضبط فقهه الشرعي.
وأما خطورته فتكمن فيما أُدخل فيه من المباحث الكلامية العقائدية المنحرفة، والفلسفية السفسطية التي حرفته عن طريق من سلف من أئمة الهدى والحق.
وقد جمع فضيلة الدكتور محمد العروسي عبدالقادر –حفظه الله ووفقه –في كتابه النافع الماتع الفريد في بابه والذي عنونه بـ (المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين) ([1]) كثيراً مما أُدخل في علم الأصول وليس منه، فقال:-
(والمقصود من هذا الكتاب ليس تجريد المسائل التي ليست من أصول الفقه فحسب بل وأيضاً لأزيل الغطاء – إن شاء الله – عن أقوال ومفاهيم قررها المتكلمون والمصنفون في مسائل هذا العلم –أصول الفقه -، أو ذكروها عرضاً ضمن تلك المسائل، وهي أقوال مخالفة لما استقر عليه الأمر الأول ويحسبها قراء هذا العلم أنها من الحقائق المسلمة المفروغ منها، وكثير من المسائل الكلامية التي ذكرت في أصول الفقه لم تقرر على وجهها الصحيح، أو ذكرت على الوجه الصحيح لكنها بنيت على أصل مخالف للأصل الذي دل عليه القرآن والذي مضى عليه الصحابة وأئمة السلف ....
ومن أمثلة هذه الاستدلالات والتقريرات المحيرة في كتب الأصول، الاستدلال على أن العبد مجبور على فعله بوقوع التكليف بما لا يطاق، واستدلوا بتكليف أبي لهب وغيره بالإيمان مع أن القرآن أخبر أنه لا يؤمن، فكان من ذلك أن بعض المصنفات في الأصول انتحلت مذهب نفي الأفعال الاختيارية للإنسان، وخلطوا ببعض أقوال المرجئة كالوقف في ألفاظ العموم في آيات الوعيد والتوقف في دلالات الأمر التي فيها دخول النار للعصاة كما يقرر الباقلاني وغيره.
وسبقهم في ذلك الوعيدية من المعتزلة فأدخلوا في الأصول تأثيم المجتهد المخطئ وضموا إلى ذلك اعتقاداً محرماً من تكفير وتفسيق وتخليد في النار.
وهذه المسائل الكلامية الواردة في كتب أصول الفقه لا يدرك ما تؤدي إليه من التزامات باطلة إلا قليل من طلبة العلم …) انتهى كلامه باختصار.
طرق التأليف في علم أصول الفقه:-
لقد ظهرت ثلاث مدارس أصولية وطرائق للتأليف في علم أصول الفقه، هي:-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/292)
أولاً:- طريقة الشافعية أو المتكلمين ([2]):- وهذه الطريقة اعتنت بتحرير القواعد والمسائل الأصولية وتحقيقها تحقيقاً منطقياً نظرياً دون تعصب لمذهب بعينه. وهي تميل ميلاً شديداً إلى الاستدلال العقلي والجدلي؛ فيثبت أصحابها ما أثبته الدليل – في نظرهم - وينفون ما نفاه بغية الوصول إلى أقوى القواعد وأضبطها.
وهذه الطريقة لم تقصر بحثها على ما سبق بل أدخلت فيه كثيراً من المسائل الكلامية العقائدية المنحرفة والمباحث المنطقية والفلسفية؛ذلكم أن جلّ من كتب في هذه الطريقة هم من علماء الكلام من أشاعرة ومعتزلة، وهؤلاء لهم مؤلفات كثيرة في العقائد، فقاموا بنقل تلك المباحث العقدية إلى المسائل الأصولية؛ لأن أغلى ما يملكه الشخص عقيدته، كما أن جزءاً من علم أصول الفقه إنما هو مستمد من العقيدة كما هو مقرر في كتب أصول الفقه.
وممن كتب على هذه الطريقة في أصول الفقه وله مؤلفات عقدية ما يأتي:-
1 - عبدالجبار بن أحمد الهمذاني المعتزلي (ت415هـ) ألف في الأصول كتابه العمد، وفي العقيدة المغني في أبواب التوحيد والعدل ([3]).
2 - محمدبن الطيب بن محمد بن جعفر المعروف بالباقلاني الأشعري المالكي (ت403هـ) ألف في أصول الفقه التمهيد وفي العقيدة المقدمات في أصول الديانات وحقائق الكلام ([4]).
3 - محمد بن علي الطيب أبو الحسين المعتزلي الشافعي (ت 436هـ) ألف في الأصول كتابه المعتمد وألف في العقيدة كتابه شرح الأصول الخمسة ([5]).
4 - عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني الأشعري الشافعي (ت478هـ) ألف في أصول الفقه كتابه البرهان وألف في العقيدة كتباً منها الإرشاد في أصول الدين، والشامل، والرسالة النظامية ([6]).
5 - محمد بن محمد بن محمد الغزالي الأشعري الشافعي (ت505هـ) ألف في أصول الفقه المستصفى وفي العقيدة كتباً منها الاقتصاد في الاعتقاد، وإحياء علوم الدين، والأربعين في أصول الدين ([7]).
6 - محمد بن عمر بن الحسين الرازي الأشعري الشافعي (ت606) ألف في أصول الفقه كتابه المحصول وفي العقيدة أساس التقديس واللوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات وكتاب التوحيد ([8]).
7 - علي بن أبي على سيف الدين الآمدي الأشعري الشافعي (ت631) ألف في أصول الفقه الإحكام وفي العقيدة كتابه أبكار الأفكار ([9]).
8 - أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي القرافي المالكي الأشعري (ت684) ألف في أصول الفقه التنقيح، وفي العقيدة شرح الأربعين للرازي في أصول الدين، وكتاب الانتقاد في الاعتقاد ([10]).
9 - عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي الأشعري الشافعي (ت685) ألف في أصول الفقه منهاج الوصول إلى علم الأصول وفي العقيدة طوالع الأنوار، والإيضاح في أصول الدين ([11]).
10 - محمد بن عبدالرحيم بن محمد صفي الدين الهندي الأشعري الشافعي (ت715) ألف في أصول الفقه كتابه نهاية الوصول إلى علم الأصول وفي العقيدة الفائق في التوحيد ([12]).
ثانياً:- طريقة الفقهاء أو الحنفية ([13]):- وهذه الطريقة تولى تأسيسها علماء الحنفية حيث وجهوا عنايتهم إلى تقرير القواعد الأصولية وتحقيقها على ضوء ما ورثوه عن أئمتهم من مسائل فقهية حيث قاموا باستخلاص قواعدهم الأصولية منها؛ فقواعدهم الأصولية تبع لمسائلهم الفقهية وهي تتطور وتتحور تبعاً لها.
وقد نشأ عن ذلكم التأصيل اصطدام في كثير من الأحيان بين ما قعدوه وبين ما نقل من الأحاديث النبوية مما جعلهم يختلفون في طريقة تخريجها على تلك القواعد الأصولية.
وقد مثَّل ابن القيم -رحمه الله – لمخالفتهم للسنة النبوية بسبب قاعدتهم الأصولية التي تقول: (الزيادة على النص نسخ) فقال ([14]):- (ولو كان كل ما أوجبته السنة ولم يوجبه القرآن نسخاً له لبطلت أكثر سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفع في صدورها وأعجازها، وقال القائل: هذه زيادة على ما في كتاب الله فلا تقبل ولا يُعمل بها ....
ولا يمكن أحد طرد ذلك ولا الذين أصلوا هذا الأصل بل قد نقضوه في أكثر من ثلاثمائة موضع، منها ما هو مجمع عليه،ومنها ما هو مختلف فيه) انتهى باختصار.
وقد ناقش ابن القيم – في كتابه آنف الذكر- هذه القاعدة وغيرها من القواعد الموهومة مناقشة علمية لا مثيل لها، فمن أراد الدر المكنون فليرجع إليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/293)
أقول: إن جلَّ المنتسبين إلى هذه الطريقة هم - أيضاً – ماتريدية أو أشاعرة أو معتزلة، وقد جمعوا في التأليف بين التأليف في علم أصول الفقه وعلم الكلام (العقيدة) فكانت النتيجة كالنتيجة التي حصلت في المدرسة الأولى.
وممن جمع من علماء هذه الطريقة بين الكتابة في العلمين ما يأتي:-
1 - محمد بن محمد بن محمود أبومنصور الماتريدي الحنفي (ت 333هـ) ألف في الأصول كتابه مآخذ الشريعة وكتاب الجدل، وفي العقيدة كتاب التوحيد ([15]).
2 - عبدالله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي الماتريدي الحنفي (ت430هـ) ألف في أصول الفقه كتابه تقويم الأدلة وفي العقيدة الأمد الأقصى ([16]).
3 - عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي الماتريدي الحنفي (ت710هـ) ألف في أصول الفقه منار الأنوار وشرحه كشف الأسرار وفي العقيدة ألف كتابه عمدة عقيدة أهل السنة والجماعة، وشرح العقائد النسفية ([17]).
4 - عمر بن اسحاق الغزنوي سراج الدين أبوحفص الماتريدي الحنفي (ت773هـ) ألف في الأصول شرح البديع وشرح المغني للخبازي وفي العقيدة شرح تائية ابن الفارض ([18]).
5 - محمد بن محمد بن محمود البابرتي الماتريدي الحنفي (ت786هـ) ألف في أصول الفقه شرح أصول البزدوي وفي العقيدة كتابه المسمى بـ (العقيدة في التوحيد) وشرح تجريد النصير الطوسي ([19]).
ثالثاً:- طريقة المتأخرين ([20]):- وهذه الطريقة جمعت بين الطريقتين السابقتين، فاهتمت بتنقيح القواعد الأصولية وتحقيقها وإقامة البراهين على صحتها، كما أنها اهتمت بتطبيق هذه القواعد على المسائل الفقهية وربطها بها.
والذين كتبوا في هذه الطريقة هم –أيضاً-مزيج من العلماء السابقين وغيرهم.
وممن كتب فيها جامعاً معها الكتابة في العقائد –أيضاً - ما يأتي:-
1 - محمد بن عبدالواحد المشهور بابن الهمام الماتريدي الحنفي (ت861هـ) ألف في أصول الفقه التحرير وفي العقيدة كتابه المسايرة ([21]).
2 - محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير باد شاه الماتريدي الحنفي (ت987هـ) ألف في أصول الفقه كتابه تيسير التحرير وفي العقيدة شرح تائية ابن الفارض ([22]).
3 - محب الله بن عبدالشكور الماتريدي الحنفي (ت1119هـ) ألف في الأصول كتابه مسلم الثبوت.
وما ذكرته من مؤلفين ومؤلفات في إحدى طرق التأليف السابقة إنما هو على سبيل المثال لا الحصر.
أول من صنف في علم أصول الفقه ([23]):-
إن أول من صنف في علم أصول الفقه الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت204هـ) – عليه رحمة الله – حيث ألف رسالتين؛ الأولى في بغداد تلبية لطلب إمام الحديث فيها في وقته عبدالرحمن بن مهدي – رحمه الله -، والثانية بعد استقراره في مصر.
والتي تناقلها العلماء جيلاً بعد جيلٍ حتى وصلت إلينا هي الرسالة الأخيرة والتي اشتهرت باسم (الرسالة)، وهي رسالة أصولية سنية سلفية جديرة بالاهتمام والعناية قراءة وتدريساً وشرحاً يُبَيِّنٌ غامضها.
و لم يقتصر الشافعي – رحمه الله – على الرسالة بل ألف كتباً أخرى في مسائل من أصول الفقه منها:-
أ-كتاب جماع العلم.
ب-اختلاف الحديث.
ج-صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم.
د-إبطال الاستحسان.
فجعل من نفسه –رحمه الله- قدوةً حسنةً لمن جاء من بعده من أئمة السلف لا سيما ممن كتب منهم في علم أصول الفقه. فساروا سيرته وسلكوا طريقته، فكتب بعضهم كتباً مفردة في أصول الفقه شملت كل مسائل العلم أو جلها،
و البعض الآخر كتب في بعضها سواء أفردها بمؤلف أو ضمنها بعض مؤلفاته الأخرى. فكانوا بمجموعهم يمثلون طريقة أو مدرسة الشافعي بحق.
وممن كتب من العلماء الأعلام على هذه السيرة وهذه الطريقة، أعني الطريقة الشافعية السنية السلفية كل من:-
1 - إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل (ت241هـ) – رحمه الله – كتب كتاباً في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وآخر في أخبار الآحاد.
2 - أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ) –رحمه الله – ضمن كتابه الصحيح مباحث في أخبار الآحاد، والاعتصام بالكتاب والسنة.
3 - خطيب أهل السنة الإمام عبدالله بن مسلم بن قتيبة (ت276هـ) – رحمه الله – ألف كتابه تأويل مشكل القرآن، وكتابه تأويل مختلف الحديث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/294)
4 - إمام أهل السنة في المشرق وحافظها الإمام أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب (ت463هـ) – رحمه الله – ألف كتابه الفقيه والمتفقه حيث ضمنه كثيراً من المباحث الأصولية.
5 - حافظ أهل السنة في المغرب الإمام يوسف بن عبدالبر النمري القرطبي (ت463هـ) –رحمه الله – صنف كتابه جامع بيان العلم وفضله وضمنه – أيضاً – كثيراً من المباحث الأصولية الهامة لاسيما الجزء الثاني منه.
6 - الإمام الأصولي الفقيه منصور بن محمد بن عبدالجبار أبو المظفر السمعاني (ت489هـ) – رحمه الله - حيث ألف كتابه قواطع الأدلة للرد على أبي زيد الدبوسي الحنفي في كتابه تقويم الأدلة.
7 - الإمام موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي (ت620هـ) – رحمه الله - حيث ألف كتاباً في أصول الفقه سماه: (روضة الناظر وجنة المناظر).
8 - الإمام المجاهد شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني تقي الدين أبو العباس ابن تيمية (ت728هـ) – رحمه الله – حيث تطرق في كثير مما كتبه – في رسائله التي كان يبعث بها إلى من سأله أو استفتاه - لمسائل كثيرة ومختلفة من أصول الفقه فحررها أحسن تحرير وأدقه. ومن نظر في مجموع الفتاوى له علم ذلك علم اليقين.
9 - الإمام المجاهد العابد محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي شمس الدين أبو عبدالله ابن قيم الجوزية (ت751هـ) –رحمه الله – حيث ألف في أصول الفقه كتابه الفذ أعلام الموقعين، كما ضمن بعض كتبه بعض المسائل الأصولية والتي بحثها من جميع جوانبها كما في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة.
10 - الإمام القدوة مفتي الأمة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله آل سعدي التميمي (ت1376هـ) – رحمه الله – حيث ألف رسالة في أصول الفقه طبعت ضمن مجموعة من كتبه.
11 - الإمام الحافظ اللغوي الفقيه المفسر الأصولي الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي (ت1393هـ) - رحمه الله – حيث أملى شرحاً على روضة الناظر لابن قدامة أصبح فيما بعد يعرف بـ (مذكرة أصول الفقه) ونثر علماً جماً من علم أصول الفقه في كتابة أضواء البيان.
والناظر في تلك المؤلفات يجدها قد قامت ببيان الأصول الفقهية السنية ونصرتها، وزيفت في الوقت نفسه الأصول الفاسدة الكاسدة، وناقشتها مناقشة إنصاف وعدل فبان عَوَرُ تلك الأصول وزيفها لكل ذي نظر.
سبب اختيار الموضوع:-
لقد رأيت من المناسب – لا سيما في هذا الوقت – أن أتناول مسألةً مهمةً من المسائل الأصولية بالكتابة فيها لكونها مَعْلَمَاً كبيراً من معالم أصول فقه السلف كاد أن يندرس وسط كثرة الكتابات مختلفة المشارب والمناهل.
وهذه المسألة هي: حجية قول الصحابي.
والبحث فيها من حيث هي أي من غير بحث في علاقتها بالأدلة الشرعية الأخرى كتخصيص العام أو تقييد المطلق أو تبيين المجمل ونحوها.
وقد حدا بي للكتابة فيها – غير ما سبق – أمور منها:-
1 - إبراز مكانة الصحابة في فهم مراد الله وفهم مراد رسوله وبيان أنهم أعلم الناس بذلك وبالقواعد الأصولية بلا منازع.فهم المصطفون الأخيار والقدوة الحسنة والأنموذج الفذ في امتثال الشرع قولاً وعملاً ظاهراً وباطناً سراً وعلانية في المنشط والمكره وفي اليسر والعسر وفي جميع الأحوال.
2 - بيان أن السلف الصالح ومن تبعهم من الأئمة الأربعة كانوا يحتجون بقول الصحابي مطلقاً وهو أصل من أصولهم الفقهية خلافاً لمن انتسب إليهم وخالفهم فيه، بل ونسب إليهم مذهبه هذا.
3 - بعض من كتب في علم أصول الفقه حين تطرق للمسائل الأصولية – ومنها ما نحن بصدد بيانه - تطرق إليها وهو غافل عن منزلة الصحابة في سائر فنون العلم، كاللغة والفصاحة والبيان والنثر والشعر…الخ حيث كان علمهم في ذلك كله سليقة، وفطرة، أما علم هؤلاء فمكتسب.
كما أن من خاض فيها خاض بما يحمله من علم كلام وفلسفة ومنطق مع فرضه للمسائل والأغلوطات فيها.
كما جَهِل - أيضاً – عدم حاجة الصحابة – رضي الله عنهم - إلى معرفة رجال الإسناد والبحث في السند وما يتعلق به كما هو مقرر في علم المصطلح؛ لأنهم عدول بتعديل الله ورسوله، كما لا يحتاجون –أيضاً – إلى ما احتاجه غيرهم من علوم الآلة كما يقال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/295)
لذا فإن من توفيق المرء وحسن علمه و عمله أنه إذا تطرق لأقوال الصحابة رضي الله عنهم أو بحث فيما يتعلق بهم استحضر في ذهنه أنهم صفوة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، وأن الله قد اصطفاهم لحمل رسالته، وأنهم تلقوا العلم من فيّ رسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره ومشاهدة جميع أحواله؛ ففهموا –حق الفهم – مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وعملوا بما علموا.
وليستحضر أن الطعن فيهم -ولو بالإشارة - طعن في الدين.
قال أبو زرعة ([24]) – رحمه الله -:- (إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى عليه وسلم فأعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة).
وقال الإمام البربهاري ([25]) –رحمه الله -:- (واعلم أن من تناول أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلم أنه إنما أراد محمداً وقد آذاه في قبره).
4 - إن من أراد الحق والعمل به فلن يجد طريقاً يوصله إلى ذلك إلا عن طريق الصحابة – رضي الله عنهم – لقوله عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن الفرقة الناجية – بعد ذكره للفرق الهالكة – من هي يا رسول الله قال: (من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي) ([26]) لذا فإن ضلال الناس –قديماً وحديثاً – عن الصراط المستقيم سببه الأعظم ترك ما كان عليه الصحابة –رضي الله عنهم – وعدم الاقتداء بهم والاهتداء بهديهم.
و إن انحراف كثير من دعاة الصحوة الإسلامية – كما يقولون – في هذا العصر إنما سببه عدم العودة بالمدعوين إلى الحق المبين المقطوع به بيقين، و عدم تعليقهم بالناجين المقطوع بنجاتهم في سيرهم، وأقوالهم، وأعمالهم، وجميع ما أثر عنهم.
فإن الحق هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وهم الناجون بيقين، فقد بُشر بعضهم بالجنة وهم يمشون على الأرض، ورضي الله عن الجميع بقوله جل وعلا:- {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم} [التوبة 100] فبدلاً من توجيه الدعاة المدعوين إلى الاقتداء بأولئك الكرام المشهود لهم بالخيرية في الدنيا والآخرة واتباعهم، قاموا بتوجيههم إلى الاقتداء واتباع أناس لم تكن لهم هذه الميزة، مع العلم بأن ما أُثر عن هؤلاء الأشخاص من علمٍ ففيه حقٌ، وفيه باطلٌ كثير، بل فيه صد عن الهدي القويم –بقصد أو من غير قصد-؛ فنشأت جماعات دعوية كثيرة ضمت بين جنباتها – إلا من رحم الله – أكثر الفرق الإسلامية من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وماتريدية وخوارج وروافض ومتصوفة وغير ذلك فَغُيِّرت الأسماء، والحقائق كما هي.
فأردت - بهذا البحث - النصح للجميع، وبيان ضرورة الاهتداء والاقتداء بسيرة سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من الأئمة المهديين.
5 - بيان أن الأئمة الأربعة – رحمهم الله تعالى –إنما هم متبعون لأقوال الصحابة مقتفون لآثارهم لا مخالفون لها. وبيان غلط من نسب إليهم أو إلى أحدهم خلاف ذلك.
6 - تشجيع طلاب العلم لمراجعة ما كُتب في علم أصول الفقه وتمييز ما علق به مما ليس منه، والتنبيه على المسائل والأصول والأدلة المخالفة للكتاب أو السنة وما كان عليه سلف الأمة، مسترشدين في ذلك بما كتبه العلماء
الربانيون.
خطة البحث:
قمت بتقسيم البحث إلى مقدمة وستة مباحث وخاتمة.
أما المقدمة فقد اشتملت على أهمية الموضوع، وسبب اختياره، وخطة البحث.
وأما المباحث فهي على النحو التالي:
المبحث الأول:- في تعريف الصحابي لغة واصطلاحاً.
المبحث الثاني:- في فضل الصحابة في القرآن إجمالاً.
المبحث الثالث:- في فضل الصحابة في السنة النبوية إجمالاً.
المبحث الرابع:- في حجية قول الصحابي.
المبحث الخامس:- في الآراء الحادثة في المسألة.
المبحث السادس:- في أدلة العلماء على حجية قول الصحابي.
وأما الخاتمة فقد ضمنتها أهم نتائج البحث.
منهجي في الدراسة:
سرت في هذا البحث على النهج التالي:-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/296)
1 - قمت بتعريف الصحابي لغة واصطلاحاً معتمداً في الاصطلاح على أئمة السنة والحديث لكونهم هم أهل الشأن والاختصاص.
2 - حررت موطن النزاع ناسباً الآراء إلى قائليها من كتبهم أنفسهم فإن لم يكن ثمة كتاب فبواسطة النقل عن شيوخ المذهب.
3 - ذكرت موطن الآيات من كتاب الله وذلك بذكر السورة ورقم الآية فيها.
4 - خرجت الأحاديث والآثار الواردة في البحث من مظانها من غير استقصاء لشهرتها.
5 - ميزت أقوال الأئمة الأربعة عن سائر أقوال من انتسب إليهم ممن خالفهم ولم أذكر من وافقهم من اتباعهم إلا ما ندر؛ لأن العبرة بالأئمة.
6 - بدأت حين ذكر الأدلة على حجية قول الصحابي بالأدلة من الكتاب ثم السنة ثم النقول السلفية القولية والعملية التي تدل على إجماعهم على الاحتجاج به وأخيراً الأدلة العقلية.
7 - لم أذكر شبهات المخالفين في المسألة في هذا البحث؛ لأن الغرض منه إنما هو عرض مذهب السلف وأدلتهم ليتبع وتتبع.
8 - لم أترجم للأعلام الواردة أسماؤهم في البحث لشهرتهم، ولعدم الحاجة إلى ذلك، ولئلا يُثقل البحث بما يمكن الاستغناء عنه.
9 - استفدت في بحثي استفادةً كبيرةً جداً مما كتبه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم إعلام الموقعين فقد رأيته – حسب علمي – أشمل ما كُتب في الموضوع وأكمله، فقمتُ بترتيب أدلته واختصار ما يمكن اختصاره منها وحذف ما رأيته مكرراً مع زيادة على ما ذكره مما ظهر لي حين القراءة في الموضوع.
الدراسات المعاصرة في الموضوع:
لا تكاد تخلو كتب أصول الفقه من ذكر هذه المسألة إلا أن بعض الكتب الأصولية تختلف فيما بينها في طريقة عرض المسألة وتناولها لها وذكر الأدلة والمناقشات التي دارت فيها بين الإيجاز والإطناب في بعض دون بعض، وقد وجدت بعض المؤلفات قد أفردتها بالتأليف المستقل لأهميتها في نظر مؤلفيها.
وقد اطلعت على الكثير و الكثير مما كتب فيها في كتب الأصول على وجه العموم أو في الكتب التي أفردتها بالبحث.
ومن المؤلفات العصرية التي تناولت مسألتنا بالبحث ولو في ناحية منه ما يأتي:-
أولاً:- كتاب الصحابة وجهودهم في حفظ السنة للدكتور عمر يوسف حمزة.
ثانياً:- إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للحافظ خليل بن كيكلندي العلائي الشافعي.
ثالثاً:- قول الصحابي في التفسير الأندلسي حتى القرن السادس للأستاذ الدكتور فهد بن عبدالرحمن الرومي.
رابعاً:- الصحابة وجهودهم في خدمة الحديث النبوي للدكتور السيد محمد نوح.
خامساً:- الصحابي وموقف العلماء من الاحتجاج بقوله للدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الدرويش.
سادساً:- قول الصحابي وأثره في الأحكام الشرعية.تأليف / بابكر محمد الشيخ الفاني.
سابعاً:- مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف للدكتور عبدالكريم بن علي النملة.
ثامناً:- قول الصحابي وأثره في الفقه الإسلامي للدكتور شعبان محمد إسماعيل.
تاسعاً:- حجية مذهب الصحابي دراسة أصولية لعبدالرحمن حللي.
عاشراً:-مناهج وآداب الصحابة في التعلم والتعليم للدكتور عبدالرحمن البر.
حادي عشر:- الصحابة ومكانتهم في الإسلام لنور عالم خليل الأميني.
ثاني عشر:- حجية قول الصحابي لفضل الله الأمين فضل الله.
وجميع هذه المؤلفات تطرقت لتعريف الصحابي في اللغة والاصطلاح مع تفاوت في بعضها حسب الغاية من الكتابة في الموضوع فبعضها أوسع في العرض والمناقشة من البعض الآخر.
وممن توسع في ذكر التعريفات الاصطلاحية ومناقشة جمعيها الأستاذ الدكتور عبدالكريم النملة في كتابه مخالفة الصحابي للحديث، حيث تكلم عليها في ستين صفحة تقريباً. والدكتور السيد محمد نوح تكلم عليها في عشر صفحات من القطع المتوسط في كتابه الصحابة وجهودهم في خدمة الحديث النبوي.
أما بالنسبة لحجية قول الصحابي فبعض المؤلفين السابق ذكرهم لم يتطرق للمسألة البتة مثل الدكتور عمر يوسف حمزه في كتابه الصحابة وجهودهم في حفظ السنة، والدكتور عبدالكريم بن علي النملة في كتابه مخالفة الصحابي للحديث، والدكتور عبدالرحمن البر في كتابه مناهج وآداب الصحابة، ونور عالم في كتابه الصحابة ومكانتهم في الإسلام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/297)
وبعضهم تكلم عنها باختصار شديد مثل الدكتور السيد محمد نوح في كتابه الصحابة وجهودهم في خدمة الحديث النبوي حيث ذكرها في ثلاث صفحات، والأستاذ الدكتور فهد بن عبدالرحمن الرومي في كتابه قول الصحابي في التفسير الأندلسي تكلم عليها في خمس عشرة صفحة. وأما الدكتور شعبان محمد إسماعيل فقد تكلم عليها في خمسين صفحة من القطع الصغير في كتابه قول الصحابي وأثره في الفقه الإسلامي.
وأما الذين تطرقوا إلى هذه المسألة بنوع من التفصيل وذكر للآراء والأدلة ومناقشتها وترجيح ما رأوه صواباً فهم:-
1 - العلائي في كتابه إجمال الإصابة في أقوال الصحابة.
2 - الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الدرويش في كتابه الصحابي وموقف العلماء من الاحتجاج بقوله.
3 - بابكرمحمد الشيخ الفاني في كتابه قول الصحابي وأثره في الأحكام الشرعية
4 - عبدالرحمن حللي في كتابه حجية مذهب الصحابي دراسة أصولية.
5 - فضل الله الأمين فضل الله في رسالته حجية قول الصحابي.
إلا أن كلاً منهم قد تطرق لها من منظوره، ورجح ما يراه صواباً، وقد يتفق البعض في الترجيح إلا أنهم – أحياناً – قد اختلفوا في طريقة الترجيح.
وبعضهم قد أطال في مناقشة الأدلة وذكر الاعتراضات عليها، والبعض الآخر ذكرها باختصار.
وجميعهم قد ضم إلى هذه المسألة – أعني حجية قول الصحابي – مسائل رأوا وثيق صلتها بالموضوع كتخصيص الحديث بقول الصحابي وتقييده به، وحمل الصحابي الحديث على أحد محمليه، وحمل الصحابي الحديث على خلاف ظاهره، ومخالفة الصحابي الحديث بالكلية، وحكم تفسير الصحابي، وذكر أثر الاختلاف في حجية قول الصحابي في الفقه الإسلامي في بعض المسائل الفقهية، وذكر أسماء المفتين من الصحابة وطبقاتهم، ونحو ذلك.
وكما قلت – آنفاً – لقد استفدت كثيراً مما كتبه هؤلاء -جزاهم الله خير الجزاء - إلا أني تطرقت لحجية قول الصحابي من منظور معين - وهو ما حاولت إبرازه – ألا وهو حجية قول الصحابي عند السلف –رضي الله عنهم – من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة – رحمهم الله تعالى – مع الاجتهاد في توثيق نسبة أقوالهم إليهم، وبيان زيف ما لم يثبت عنهم، أو ما نسب إليهم مما أشتهر عنهم خلافه. ثم ذكرت أقوال من جاء بعدهم فيها.
كما أني استقصيت –حسب ظني - أدلة أئمة السلف في هذه المسألة، فهدفي وغايتي بيان قول السلف والأئمة الأعلام، وذكر أدلتهم، مع عدم إلتزامي ذكر أدلة المخالفين لهم ممن جاء من بعدهم. فليس الدافع لي في الكتابة في الموضوع هو نصب الخلاف بين السلف وغيرهم، و إنما – كما قلت – الدافع الرئيس للكتابة فيه هو: بيان وإيضاح قول السلف فيها، وتمييزه عن غيره، وذكر أدلتهم وحججهم فيما ذهبوا إليه، ولم أتطرق - كما ذكرت سابقاً - إلى علاقة قول الصحابي بالأدلة الشرعية الأخرى كتقييده للمطلق وتخصيصه للعام وحمل المجمل على أحد محامله وغيرها من المسائل لهذا السبب، ولعل الله أن ييسر لي فيما بعد بحث هذه المسائل بحثاً أصولياً دقيقاً.
هذا ...
وقد سميت هذا البحث:- بـ (حجية قول الصحابي عند السلف).
سائلاً المولى جل في علاه أن ينفعني به في الدنيا والآخرة وينفع به كذلك كل من قرأه أونظر فيه.
المبحث الأول: في تعريف الصحابي
الصحابي لغة ([27]):- منسوب إلى الصحابة - كالأنصاري منسوب إلى الأنصار -، وهي مصدر صحبَ يَصحُبُ صُّحبَةً بمعنى لازم ملازمةً و رافق مرافقةً وعاشر معاشرة.
وفي الاصطلاح:- قال الإمام البخاري ([28]) رحمه الله تعالى في تعريفه:- بأنه من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين.
وقال الإمام علي بن المديني ([29]) - رحمه الله - في تعريفه:- بأنه من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ولو ساعة من نهار.
وقال الإمام أحمد رحمه الله في تعريفه للصحابي ([30]): بأنه كل من صحبه سنةً أو شهراً أو يوماً أو ساعةً أو رآه.له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه،وسمع منه، ونظر إليه.
والملاحظ من تعريف هؤلاء الأئمة الأعلام – أئمة الحديث والسنة في وقتهم والقدوة لمن بعدهم – اتفاقهم في تعريفهم للصحابي، وعلى هذا جرى جل أئمة الحديث من بعدهم وبعض الأصوليين ([31]).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/298)
بل حكى أبو الحسن الأشعري إجماع السلف على ذلك حيث قال في كتابه (رسالةٌ إلى أهل الثغر بباب الأبواب) ([32]):- (الإجماع السابع والأربعون: وأجمعوا على أن الخيار بعد العشرة في أهل بدر من المهاجرين والأنصار على قدر الهجرة والسابقة، وعلى أن كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة، أو رآه ولو مرةً مع إيمانه به وبما دعا إليه أفضل من التابعين بذلك).
قال أبو زرعة الرازي ([33]) – رحمه الله -: (قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مئة ألف وأربعة عشر ألفاً من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه) وفي رواية: (ممن رآه وسمع منه) قاله لما قيل له – رضي الله عنه -: أليس يقال: حديث النبي صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف حديث؟ قال: (ومن قال ذا؟ قلقل الله أنيابه، هذا قول الزنادقة، ومن يحصي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قبض رسول الله …) فذكره، فقيل له: هؤلاء أين كانوا؟ وأين سمعوا منه؟ فقال: (أهل المدينة، وأهل مكة، ومن بينهما، والأعراب، ومن شهد معه حجة الوداع، كل رآه وسمع منه بعرفة)
وذهب جمهور الأصوليين من معتزلة ومتكلمين وفقهاء إلى اشتراط طول الصحبة، وكثرة اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، على سبيل التبع له، والأخذ عنه. ولهذا قالوا: إن الرجل لا يوصف ولو أطال مجالسة العالم بأنه من أصحابه إذا لم يكن على طريق التبع له والأخذ عنه ([34]).
ومما لا شك فيه أن المعول عليه في تعريف الصحابي إنما هم أئمة الحديث والسنة؛ لأنهم هم أهل الشأن والاختصاص ([35])،كما أن المعول عليه في المباحث اللغوية هم علماء اللغة وأربابها. فعلماء الحديث -مثلاً- يقومون بتعريف الصحابي، وعلماء الأصول يبحثون ما يتعلق بحجية قوله من عدمه، كما أن الأصولي يقرر القواعد الأصولية ليأتي الفقيه فيأخذها مسلمةً ويبني عليها فقهه.
وقد بَيّن بدران أبو العينين بدران ([36]) الصلة بين الفقيه والأصولي فقال: (وهذه القواعد الأصولية التي وضعها الأصولي، يعمد إليها الفقيه ويستخدمها – كقواعد مسلم بها – في استنباط الحكم الشرعي العملي الجزئي من الدليل، فهو إذا أراد التوصل إلى الحكم الشرعي الوارد في قوله تعالى: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} [الأنعام 151] ينظر في هذا النص فيجده من النواهي؛ فيقصد إلى قاعدة الأصولي في النواهي وهي " النهي يفيد التحريم فيتوصل بهذه القاعدة إلى حكم القتل وأنه التحريم … وهكذا يتضح مدى استعانة الفقيه بالقواعد الأصولية في استدلاله وتوصيله إلى الحكم.
وبهذا تكون:
مهمة الأصولي البحث عن القواعد الكلية، والأدلة الإجمالية من حيث دلالتها على الأحكام، ومهمة الفقيه البحث في الأدلة الجزئية، بواسطة استخدام القواعد الأصولية لأجل التوصل إلى الأحكام الشرعية العملية من الأدلة الجزئية التي تتعلق بمسألة بخصوصها وتدل على حكم معين) انتهى باختصار.
ومما يدل على صحة تعريف أهل الحديث للصحابي، وأنه الحق الواجب اتباعه دون ما عداه وأنه حقيقة شرعية مطابقة للحقيقة اللغوية خلافاً لما زعمه جمهور الأصوليين ما رواه مسلم في صحيحه ([37]) من حديث أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: (يأتي على الناس زمان. يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس. فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس. فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم).
وفي لفظ آخر: (يأتي على الناس زمان يبعث منهم البعث فيقولون: انظروا هل تجدون فيكم أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيوجد الرجل. فيفتح لهم به. ثم يبعث البعث الثاني فيقولون: هل فيهم من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيفتح لهم به. ثم يبعث البعث الثالث فيقال: انظروا هل ترون فيهم من رأى من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم يكون البعث الرابع فيقال: انظروا هل ترون فيهم أحداً رأى من رأى أحداً رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيوجد الرجل. فيفتح لهم به).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/299)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ([38]) – رحمه الله -: - (وحديث أبي سعيد هذا يدل على شيئين: على أن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: هو من رآه مؤمناً به وإن قلت صحبته؛ كما قد نص على ذلك الأئمة أحمد وغيره. وقال مالك: من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو شهراً أو يوماً أو رآه مؤمناً به فهو من أصحابه، له من الصحبة بقدر ذلك. وذلك أن لفظ الصحبة جنس تحته أنواع، يقال: صحبه شهراً؛ وساعة.
وقد تبين في هذا الحديث أن حكم الصحبة يتعلق بمن رآه مؤمناً به؛ فإنه لا بد من هذا.)
وقال ([39]) –أيضاً -: ( ... والصحبة اسم جنس تقع على من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنةً أو شهراً أو يوماً أو ساعةً أو رآه مؤمناً، فله من الصحبة بقدر ذلك ....
فقد علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بصحبته وعلق برؤيته، وجعل فتح الله على المسلمين بسبب من رآه مؤمناً به.
وهذه الخاصية لا تثبت لأحدٍ غير الصحابة؛ ولو كانت أعمالهم أكثر من أعمال الواحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم) انتهى كلامه.
المبحث الثاني: في فضل الصحابة – رضي الله عنهم - في القرآن الكريم إجمالاً
قال تعالى:- {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم} [التوبة 100]
وقال تعالى:- {لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم} [التوبة 117]
قال تعالى:- {لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيماً} [الفتح 18،19]
وقال تعالى:- {محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرةً وأجراً عظيماً} [الفتح 29]
وقال – أيضاً – {لقد مَنَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين} [آل عمران 164]
وقال – أيضاً – {لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم} [التوبة 128]
وقال سبحانه {واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين} [الشعراء 215]
المبحث الثالث: في فضل الصحابة - رضي الله عنهم - في السنة النبوية إجمالاً
عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال:- لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لله ما في السموات و ما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شي قدير} [البقرة 284]
قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بركوا على الركب. فقالوا:- أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق؛ الصلاة، والصيام، والجهاد، والصدقة، وقد أَنزلت هذه الآية، ولا نطيقها.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:- (أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير) قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم، وذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير} [البقرة 285]
فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل عز و جل: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} قال: نعم.
{ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا}. قال: نعم.
{ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به} قال: نعم.
{واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين} قال: نعم. ([40])
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/300)
عن عويم بن ساعدة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله تبارك وتعالى اختارني، واختار لي أصحاباً، فجعل لي منهم وزراء، وأنصاراً، وأصهاراً، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل) ([41])
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلست في عصابة من فقراء المهاجرين … الحديث، وفيه: فقال رسول الله صلى عليه وسلم: (أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة، تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم، وذاك خمسمائة عام) ([42])
عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق، وننقل التراب على أكتادنا ([43])، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللهم. لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار) ([44])
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
(قريش و الأنصار وجهينة ومزينة و أسلم وغفار وأشجع، موالي ليس لهم مولىً دون الله ورسوله) ([45])
وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (عشرة في الجنة: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبدالرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن مالك في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة) وسكت عن العاشر، قالوا: ومن هو العاشر؟ فقال: ((سعيد بن زيد)) – يعني نفسه -.
ثم قال: لموقف أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه سلم يَغبَرُّ فيه وجهه خير من عمل أحدكم، ولو عُمِّر عُمُرَ نوح) ([46])
المبحث الرابع: في حجية قول الصحابي
من المستحسن قبل الشروع في ذكر الخلاف في حجية قول الصحابي، وتحرير موطن النزاع فيه أن أُبَيِّن ما المراد بقول الصحابي.
فأقول - وبالله التوفيق - إن المراد بقول الصحابي ([47]):- هو ما ثبت عن أحد من الصحابة - ولم تكن فيه مخالفة صريحة لدليل شرعي - من رأي أو فتوى أو فعل أو عمل اجتهادي في أمر من أمور الدين.
وتسمى هذه المسألة عند الأصوليين بأسماء منها:- قول الصحابي أو فتواه أو تقليد الصحابي أو مذهب الصحابي.
بل ذهب الشاطبي ([48]) - رحمه الله - إلى أن السنة تطلق على ما عمل عليه الصحابة، وجد ذلك في الكتاب أو السنة أو لم يوجد، لكونه اتباعاً لسنة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا، أو اجتهاداً مجتمعاً عليه منهم أو من خلفائهم، فإن إجماعهم إجماع، وعمل خلفائهم راجع - أيضاً - إلى حقيقة الإجماع.
وبناء على ما سبق فإن الصحابي إذا قال قولاً:-
- فلا يخلو من أن يشتهر قوله و يوافقه سائر الصحابة على ذلك.
- أو يخالفوه.
- أو لا يشتهر أو لا يعلم اشتهر أم لم يشتهر.
فإن اشتهر قوله ووافقه الصحابة فهو إجماع ([49]).
وإن اشتهر فخالفوه فالحجة مع من سعد بالدليل.
وحينئذٍ الحجة فيه لا في كونه قول صحابي.
وإن لم يشتهر قوله أولم يعلم هل اشتهر أم لا؟. فهذا هو موطن النزاع.
والذي عليه العلماء السابقون و الأئمة المتبوعون أبوحنيفة ومالك والشافعي وأحمد – رحمهم الله تعالى – و جمهور أصحابهم أنه حجة.
قال أبوحنيفة ([50]) – رحمه الله -: إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته، فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات، فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب … فلي أن أجتهد كما اجتهدوا. انتهى
وقال ([51]) – أيضاً -:- (ما بلغني عن صحابي أنه أفتى به فأقلده ولا أستجيز خلافه).
وقال ([52]) – أيضاً-:- (عليك بالأثر وطريقة السلف، وإياك وكل محدثة؛ فإنها بدعة).
بل قال فيمن هو دونهم:- (من كان من أئمة التابعين وأفتى في زمن الصحابة وزاحمهم في الفتوى و سوغوا له الاجتهاد، فأنا أقلده، مثل شريح، و الحسن، ومسروق بن الأجدع، وعلقمة) ([53]).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/301)
وعن أبي يوسف قال ([54]): سمعت أبا حنيفة يقول: إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الثقات أخذنا به، فإذا جاء عن أصحابه لم نخرج عن أقاويلهم، فإذا جاء عن التابعين زاحمتهم.
قال محمد بن حمدان بن الصباح ([55]):- ( ... وكان إذا وردت عليه مسألة فيها حديث صحيح اتبعه، و إن كان عن الصحابة والتابعين، وإلا قاس وأحسن القياس).
وقال الحسن بن صالح ([56]): كان أبو حنيفة شديد الفحص عن الناسخ من الحديث والمنسوخ فيعمل بالحديث إذا ثبت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه.
و قد اتضح تمسكه بهذا الأصل في تطبيقاته الفقهية حيث قال ([57]): من رغب عن سيرة علي رضي الله عنه في أهل القبلة فقد خاب وخسر.
وقال ([58]) – أيضاً –: ما ملكت أكثر من أربعة آلاف درهم منذ أكثر من أربعين سنة إلا أخرجته، وإنما أمسكها لقول علي رضي الله عنه: (أربعة آلاف درهم فما دونها نفقة؛ ولولا أني أخاف أن ألجأ إلى هؤلاء ما تركت منها درهماً واحداً)
قال نعيم بن حماد ثنا ابن المبارك قال سمعت أبا حنيفة يقول ([59]):- إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين. وإذا جاء عن الصحابة نختار من قولهم. وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم.
وأما جمهور الحنفية ([60]) فهم على قول إمامهم.
وأما الإمام مالك ([61]) –رحمه الله - فتصرفه في "موطئه " دليل على أنه يرى أن قول الصحابي حجة ([62]).
قال الشاطبي –رحمه الله – في الموافقات ([63]):- (ولما بالغ مالك في هذا المعنى –أي اتخاذ الصحابة قدوة وسيرتهم قبلة – بالنسبة إلى الصحابة أو من اهتدى بهديهم واستن بسنتهم جعله الله تعالى قدوة لغيره في ذلك، فقد كان المعاصرون لمالك يتبعون آثاره ويقتدون بأفعاله، ببركة اتباعه لمن أثنى الله ورسوله عليهم وجعلهم قدوة).
قال العلامة الفقيه حسن بن محمد المشاط المالكي في كتابه (الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة) ([64]): وهذا هو المشهور عن مالك.
وأما الإمام الشافعي –رحمه الله – فمنصوص قوله قديماً وحديثاً هو أن قول الصحابي حجة ([65]).
فقد قال رحمه الله في كتابه الأم ([66]) –و هو من الكتب الجديدة -:-ما كان الكتاب أو السنة موجودين، فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا بإتباعهما. فإن لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو واحد منهم. ثم كان قول الأئمة:- أبي بكر أو عمر أو عثمان - رضي الله عنهم - إذا صرنا فيه إلى التقليد، أحب إلينا، وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة، فنتبع القول الذي معه الدلالة؛ لأن قول الإمام مشهور بأنه يلزمه الناس، ومن لزم قوله الناس كان أشهر ممن يفتي الرجل أو النفر، وقد يأخذ بفتياه ويدعها، وأكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم ومجالسهم، ولا يعتني العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الإمام، وقد وجدنا الأئمة ينتدبون، فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا و أن يقولوا فيه، ويقولون، فيخبرون بخلاف قولهم، فيقبلون من المخبر، ولا يستنكفون عن أن يرجعوا لتقواهم الله، وفضلهم في حالاتهم، فإذا لم يوجد عن الأئمة، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين في موضع الأمانة، أخذنا بقولهم، وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم.
ثم قال:- والعلم طبقات.
الأولى:- الكتاب والسنة، إذا ثبتت السنة.
الثانية:- الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة
الثالثة:- أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم له مخالفاً منهم.
الرابعة:- اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم.
الخامسة:- القياس على بعض هذه الطبقات) انتهى كلامه ([67]).
قال ابن القيم ([68]) رحمه الله تعالى:- (هذا كله كلامه في الجديد.
ثم قال: قال البيهقي ([69]) - بعد أن ذكر الكلام السابق، وفي الرسالة القديمة للشافعي بعد ذكر الصحابة وتعظيمهم - قال:- وهم فوقنا في كل علمٍ واجتهادٍ وورعٍ وعقلٍ أمر استدرك فيه علم أو استنبط وآراؤهم لنا أجمل و أولى بنا من رأينا ومن أدركنا ممن نرضى أو حكى لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرقوا. وكذا نقول ولم نخرج من أقوالهم كلهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/302)
قال البيهقى ([70]):- وقال في موضع آخر:- فإن لم يكن على القول دلالة من كتابٍ ولا سنةٍ كان قول أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أحب إليّ أن أقول به؛ من قول غيرهم إن خالفهم من قبل أنهم أهل علم، وحكام .... فإن اختلفوا صرنا إلى القول الذي عليه دلالة وقلّ ما يخلو اختلافهم من ذلك. وإن اختلفوا بلا دلالة نظرنا إلى الأكثر. فإن تكافؤا نظرنا إلى أحسن أقاويلهم مخرجاً عندنا. وإن وجدنا للمفتين في زماننا أو قبله اجتماعاً في شيء لا يختلفون فيه تبعناه. وكان أحد طرق الأخبار الأربعة، وهي كتاب الله ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم القول لبعض أصحابه،ثم اجتماع الفقهاء.
فإذا نزلت نازلةٌ لم نجد فيها واحدةً من هذه الأمور فليس في الكلام في النازلة إلا اجتهاد الرأي. فهذا كلام الشافعي رحمه الله ورضي عنه بنصه).
قال ابن القيم ([71]) –رحمه الله -:- ونحن نشهد بالله أنه لم يرجع عنه بل كلامه في الجديد مطابق لهذا موافق له.
و قال ([72]) – أيضاً -:- (أما القديم فأصحابه مقرون به وأما الجديد فكثير منهم يحكي عنه فيه أنه ليس بحجة.
وفي هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جداً؛ فإنه لا يحفظ له في الجديد حرف واحد أن قول الصحابي ليس بحجة وغاية ما يتعلق به من نقل ذلك أنه يحكي أقوالاً للصحابة في الجديد ثم يخالفها؛ ولو كانت عنده حجة لم يخالفها.
وهذا تعلق ضعيف جداً؛ فإن مخالفة المجتهد الدليل المعين لما هو أقوى في نظره منه لا يدل على أنه لا يراه دليلا من حيث الجملة. بل خالف دليلاً لدليلٍ أرجح عنده منه.
وقد تعلق بعضهم بأنه يراه في الجديد إذا ذكر أقوال الصحابة موافقاً لها لا يعتمد عليها وحدها كما يفعل بالنصوص بل يعضدها بضروب من الأقيسة فهو تارة يذكرها ويصرح بخلافها وتارة يوافقها ولا يعتمد عليها بل يعضدها بدليل آخر.
وهذا - أيضاً - تعلق أضعف من الذي قبله. فإن تظاهر الأدلة وتعاضدها وتناصرها من عادة أهل العلم قديماً وحديثاً ولا يدل ذكرهم دليلاً ثانياً وثالثاً على أن ما ذكروه قبله ليس بدليل). انتهى كلامه رحمه الله.
قال الربيع بن سليمان ([73]):- (قال الشافعي: لا يكون أن تقول إلا عن أصل، أو قياس على أصل.
والأصل: كتاب أو سنة، أو قول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إجماع الناس).
قال يونس بن عبدالأعلى ([74]):- (قال لي محمد بن إدريس الشافعي: لا يقال للأصل: لم ولا كيف).
وقد أطلت النقل عن الإمام الشافعي في تقرير مذهبه لأني قد رأيت جلّ من كتب في علم أصول الفقه ينسب إليه قولاً جديداً وهو عدم قوله بحجية قول الصحابي بناء على بعض تخريجات بعض المنتسبين إلى مذهبه أخذاً من تصرفات الإمام نفسه مع بعض الأدلة.
ولأن نسبة القول إلى أحد الأئمة – لا سيما وقد اشتهر عنه ما يخالفه صريحاً من قوله - قضية هي في غاية الخطورة، مع ما تورثه من كثرة في الأخذ والرد في تصحيح أو تزييف ما نسب إليه ([75]).
وأما كون الإمام أحمد - رحمه الله تعالى – من القائلين بحجية قول الصحابي فهذا القول أشهر من علم في رأسه نار؛ ذلك أنه – رحمه الله – قد جعل الاعتماد على قول الصحابي هو الأصل الثاني من أصول مذهبه ([76]). بل إنه ليقدم فتاواهم على الحديث المرسل ([77]).
قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في مسائله ([78]):- قلت لأبي عبدالله: حديث عن رسول الله مرسل برجال ثبت أحبُّ إليك، أو حديث عن الصحابة والتابعين متصل برجال ثبت؟
قال أبو عبدالله – رحمه الله -: (عن الصحابة أعجب إليّ).
ومما يدل على احتجاجه بقول الصحابة –رضي الله عنهم – قوله في كتابه (السنة) ([79]):- (بل حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة).
وقال عبدوس بن مالك العطار ([80]):- سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل -رضي الله عنه-يقول: (أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين … .. )
قال ابن القيم ([81]) -رحمه الله-:- وأئمة الإسلام كلهم على قبول قول الصحابي.
المبحث الخامس: في الآراء الحادثة في المسألة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/303)
لقد اختلف الناس بعد أئمتهم في حجية قول الصحابي إلى مذاهب مختلفة، أهمها ما يأتي:-
1 - عدم حجيته مطلقاً، وبه قالت الأشاعرة ([82])، وأكثر المتكلمين ([83])، والمعتزلة ([84]).
2 - عدم حجيته إلا فيما لا يدرك بالقياس، وبه قال الكرخي ([85])، وأبو زيد ([86]).
3 - عدم حجيته إلا إذا خالف قوله القياس، وبه قال بعض الحنفية، وابن برهان، والغزالي في المنخول ([87]).
4 - عدم حجيته إلا إذا كان الصحابي من أهل الفتوى، وبه قال بعض الحنفية ([88]).
المبحث السادس: في أدلة علماء الأمة في حجية قول الصحابي ([89])
لقد تنوعت أدلة علماء الأمة وأئمتها وتعددت في إثبات حجية قول الصحابي، فدارت أدلتهم بين آي الكتاب، وأحاديث نبوية، واتفاق سلف الأمة قولاً وعملاً على الاحتجاج به، وصريح المعقول.
وإليك – أخي القارئ – ذكرها مفصلة من غير إطنابٍ مُمِلٍّ ولا إيجازٍ مُخِلٍّ.
أولاً:- الكتاب:- لقد وردت في هذا الشأن آيات كثيرات استدل بها أئمة الهدى على حجية قول الصحابي، من ذلك ما يأتي:-
1 - قوله تعالى {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم} [التوبة 100]
وجه الدلالة ([90]):- أن الله أثنى على من اتبعهم فإذا قالوا قولاً فاتبعهم متبع عليه قبل أن يعرف صحته فهو متبع لهم فيجب أن يكون محموداً على ذلك وأن يستحق الرضوان. ولو كان اتباعهم تقليداً محضاً كتقليد بعض المفتين لم يستحق من اتبعهم الرضوان إلا أن يكون عامياً. فأما العلماء المجتهدون فلا يجوز لهم اتباعهم حينئذٍ.
وقد أُعترض على وجه الدلالة بما يأتي:-
الاعتراض الأول:- إن المراد باتباعهم:- هو أن يقول ما قالوا بالدليل وهو سلوك سبيل الاجتهاد لأنهم إنما قالوا بالاجتهاد.
والدليل عليه: قوله {بإحسان}. ومن قلدهم لم يتبعهم بإحسان؛ لأنه لو كان مطلق الاتباع محموداً لم يفرق بين الاتباع بإحسان أو بغير إحسان.
وقد أجيب عن هذا الاعتراض بما يأتي:-
إن الاتباع لا يستلزم الاجتهاد. لوجوه:-
أحدها:- أن الاتباع المأمور به في القرآن كقوله:- {فاتبعوني يحببكم الله} [آل عمران 31] {واتبعوه لعلكم تهتدون} [الأعراف 158] {ويتبع غير سبيل المؤمنين} [النساء 115]
ونحوه لا يتوقف على الاستدلال على صحة القول مع الاستغناء عن القائل.
الثاني:- أنه لو كان المراد اتباعهم في الاستدلال والاجتهاد لم يكن فرق بين السابقين وبين جميع الخلائق؛ لأن اتباع موجب الدليل يجب أن يتبع فيه كل أحد. فمن قال قولاً بدليل صحيح وجب موافقته فيه.
الثالث:-أنه إما أن تجوز مخالفتهم في قولهم بعد الاستدلال أو لا تجوز. فإن لم تجز فهو المطلوب. وإن جازت مخالفتهم فقد خولفوا في خصوص الحكم واتبعوا في أحسن الاستدلال. فليس جعل من فعل ذلك متبعاً لموافقتهم في الاستدلال بأولى من جعله مخالفاً لمخالفته لهم في عين الحكم.
الرابع:- أن من خالفهم في الحكم الذي أفتوا به لا يكون متبعاً لهم أصلا. بدليل أن من خالف مجتهداً من المجتهدين في مسألة بعد اجتهادٍ لا يصح أن يقال اتبعه،وإن أطلق ذلك فلا بد من تقييده. بأن يقال اتبعه في الاستدلال أو الاجتهاد.
الخامس:- أن الاتباع:- افتعال من اتبع. وكون الإنسان تابعا لغيره نوع افتقار إليه ومشي خلفه. وكل واحد من المجتهدين المستدلين ليس تبعاً للآخر ولا مفتقراً إليه بمجرد ذلك حتى يستشعر موافقته، والانقياد له؛ ولهذا لا يصح أن يقال لمن وافق رجلاً في اجتهاده أو فتواه اتفاقاً أنه متبع له.
السادس:- أن الآية قصد بها مدح السابقين، والثناء عليهم، وبيان استحقاقهم أن يكونوا أئمة متبوعين. وبتقدير ألا يكون قولهم موجباً للموافقة ولا مانعاً من المخالفة بل إنما يتبع القياس – مثلاً - لا يكون لهم هذا المنصب، ولا يستحقون هذا المدح، والثناء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/304)
السابع:- أن من خالفهم في خصوص الحكم فلم يتبعهم في ذلك الحكم ولا فيما استدلوا به على ذلك الحكم فلا يكون متبعاً لهم بمجرد مشاركتهم في صفةٍ عامةٍ وهي مطلق الاستدلال والاجتهاد، ولا سيما وتلك الصفة العامة لا اختصاص لها به؛ لأن ما ينفي الاتباع أخص مما يثبته. وإذا وجد الفارق الأخص والجامع الأعم – وكلاهما مؤثرٌ – كان التفريق رعايةً للفارق أولى من الجمع رعايةً للجامع.
الاعتراض الثاني:- لم لا يجوز أن يراد بالاتباع اتباعهم في أصول الدين.
والجواب عن هذا الاعتراض:- بأن يقال:- إن تخصيص اتباعهم بأصول الدين دون فروعه لا يصح؛ لأن الاتباع عام ولا مخصص؛ ولأن من اتبعهم في أصول الدين فقط لو كان متبعاً لهم على الإطلاق لكنا متبعين للمؤمنين من أهل الكتاب ولم يكن فرق بين اتباع السابقين من هذه الأمة وغيرها.
ولو أقر المخالف بوجوب اتباعهم في أصول الدين، فلئن يجب اتباعهم في فروعه من باب أولى.
و- أيضاً - فإنه إذا قيل:- فلان يتبع فلاناً. واتبع فلاناً. وأنا متبع فلاناً. ولم يقيد ذلك بقرينة لفظيةٍ ولا حاليةٍ فإنه يقتضي اتباعه في كل الأمور التي يتأتى فيها الاتباع؛ لأن من اتبعه في حال وخالفه في أخرى لم يكن وصفه بأنه متبع أولى من وصفه بأنه مخالف. ولأن الرضوان حكم تعلق باتباعهم؛ فيكون الاتباع سبباً له؛ لأن الحكم المعلق بما هو مشتق يقتضي أن ما منه الاشتقاق سببٌ ([91]). وإذا كان اتباعهم سبباً للرضوان اقتضى الحكم في جميع موارده ولا اختصاص للاتباع بحال دون حال.
الاعتراض الثالث:- لم لا يكون المراد من قوله جل وعلا {بإحسان} أي بالتزام الفرائض واجتناب المحارم.
ويكون المقصود أن السابقين قد وجب لهم الرضوان وإن أساءوا لقوله صلى الله عليه وسلم:- (وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال:- اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) ([92]).
والجواب عن هذا الاعتراض بأن يقال:- إن قوله تعالى:- {بإحسان} ليس المراد به أن يجتهد وافق أو خالف؛ لأنه إذا خالف لم يتبعهم فضلاً عن أن يكون بإحسان.
ولأن مطلق الاجتهاد ليس فيه اتباع لهم. لكن الاتباع لهم:- اسم يدخل فيه كل من وافقهم في الاعتقاد والقول. فلا بد مع ذلك أن يكون المتبع محسناً بأداء الفرائض واجتناب المحارم لئلا يقع الاغترار بمجرد الموافقة قولاً.
-وأيضاً - فلا بد أن يحسن المتبع لهم القول فيهم - ولا يقدح فيهم اشتراط الله ذلك لعلمه بأن سيكون أقوام ينالون منهم - وهذا مثل قوله تعالى بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا} [الحشر 10]
الاعتراض الرابع:-لم لا يجوز أن يكون المراد بالثناء على من اتبعهم كلهم. وذلك اتباعهم فيما أجمعوا عليه.
والجواب عن هذا الاعتراض من وجوه:-
الأول:- إن الآية اقتضت الثناء على من اتبع كل واحد منهم.
كما أن قوله:- {والسابقون الأولون ...... والذين اتبعوهم} [التوبة 100] يقتضي حصول الرضوان لكل واحد من السابقين والذين اتبعوهم في قوله:- {رضي الله عنهم ورضوا عنه و أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم} [التوبة 100]، وكذلك في قوله:- {اتبعوهم}؛ لأنه حكم علق عليهم في هذه الآية فقد تناولهم مجتمعين ومنفردين.
الثاني:- إن الأصل في الأحكام المعلقة بأسماء عامة ثبوتها لكل فردٍ فردٍ من تلك المسميات ([93]). كقوله:- {أقيموا الصلاة} [البقرة 43]
وقوله:- {لقد رضي الله عن المؤمنين} [الفتح 18]
وقوله تعالى:- {اتقوا الله وكونوا مع الصادقين} [التوبة 119]
الثالث:-إن الأحكام المعلقة على المجموع يؤتى فيها باسم يتناول المجموع دون الأفراد كقوله:- {وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً} [البقرة 143]
وقوله:- {كنتم خير أمةٍ أخرجت للناس} [آل عمران 110] وقوله:-
{ويتبع غير سبيل المؤمنين} [النساء 115]؛ فإن لفظ الأمة، ولفظ سبيل المؤمنين لا يمكن توزيعه على أفراد الأمة، و أفراد المؤمنين، بخلاف لفظ السابقين:- فإنه يتناول كل فرد من السابقين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/305)
الرابع:- الآية تعم اتباعهم مجتمعين ومنفردين في كل ممكن. فمن اتبع جماعتهم إذا اجتمعوا، واتبع آحادهم فيما وجد عنهم - مما لم يخالفه فيه غيره منهم - فقد صدق عليه أنه اتبع السابقين.
أما من خالف بعض السابقين فلا يصح أن يقال اتبع السابقين؛ لوجود مخالفته لبعضهم لا سيما إذا خالف هذا مرةً وهذا مرةً.
وبهذا يظهر الجواب عن اتباعهم إذا اختلفوا فإن اتباعهم هناك قول بعض تلك الأقوال باجتهاد واستدلال إذ هم مجتمعون على تسوية كل واحد من تلك الأقوال لمن أدى اجتهاده إليه فقد قصد اتباعهم أيضاً.
أما إذا قال الرجل قولاً ولم يخالفه غيره فلا يعلم أن السابقين سوغوا خلاف ذلك القول.
الخامس:- إن الآية تقتضي-أيضاً - اتباعهم مطلقاً.
فلو فرضنا أن الطالب وقف على نص يخالف قول الواحد منهم فقد علمنا أنه لو ظفر بذلك النص لم يعدل عنه.
أما إذا رأينا رأياً فقد يجوز أن يخالف ذلك الرأي.
السادس:- لو لم يكن اتباعهم إلا فيما أجمعوا عليه كلهم لم يحصل اتباعهم إلا فيما قد علم أنه من دين الإسلام بالاضطرار؛ لأن السابقين الأولين خلق عظيم ولم يعلم أنهم أجمعوا إلا على ذلك؛ فيكون هذا الوجه هو الذي قبله وقد تقدم بطلانه. إذ الاتباع في ذلك غير مؤثر.
-وأيضاً - فجميع السابقين قد مات منهم أناس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وحينئذٍ فلا يحتاج في ذلك الوقت إلى اتباعهم للاستغناء عنه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم لو فرضنا أحداً يتبعهم إذ ذاك لكان من السابقين؛ فحاصله أن التابعين لا يمكنهم اتباع جميع السابقين.
-وأيضاً - فإن معرفة قول جميع السابقين كالمتعذر فكيف يتبعون كلهم في شئ لا يكاد يعلم.
السابع:- إن الصحابة - رضي الله عنهم - ما استحقوا منصب الإمامة والاقتداء بهم إلا لكونهم هم السابقين، وهذه صفةٌ موجودة في كل واحدٍ منهم فوجب أن يكون كل منهم إماماً للمتقين كما استوجب الرضوان والجنة.
الاعتراض الخامس:-إن الثناء على من اتبعهم لا يقتضي وجوبه وإنما يدل على جواز تقليدهم وذلك دليل على جواز تقليد العالم كما هو مذهب طائفة من العلماء أو تقليد الأعلم كقول طائفة أخرى. أما أنه دليل على وجوب اتباعهم فليس في الآية ما يقتضيه.
والجواب عن هذا الاعتراض من وجوه:-
الأول:- إن الآية تقتضي الرضوان عمن اتبعهم بإحسان. وقد قام الدليل على أن القول في الدين بغير علم حرام؛ فلا يكون اتباعهم قولاً بغير علم بل قولاً بعلم، وهذا هو المقصود وحينئذٍ فسواء يسمى تقليداً أو اجتهاداً.
الثاني:- إن كان تقليد العالم للعالم حراماً - كما هو قول الشافعية والحنابلة – فاتباعهم ليس بتقليد؛ لأنه مرضي. وإن كان تقليدهم جائزاً أو كان تقليدهم مستثنى من التقليد المحرم فلم يقل أحد إن تقليد العلماء من موجبات الرضوان. فعلم أن تقليدهم خارجٌ عن هذا؛ لأن تقليد العالم إن كان جائزاً فتركه إلى قول غيره أو إلى اجتهاد جائز – أيضاً - بالاتفاق. والشيء المباح لا يستحق به الرضوان.
الثالث:- إن رضوان الله هو غاية المطالب التي لا تنال إلا بأفضل الأعمال. ومعلوم أن التقليد الذي يجوز خلافه ليس بأفضل الأعمال. بل الاجتهاد أفضل منه. فعلم أن اتباعهم هو أفضل ما يكون في مسألة اختلفوا فيها هم ومن بعدهم، وأن اتباعهم دون من بعدهم هو الموجب لرضوان الله. فلا ريب أن رجحان أحد القولين يوجب اتباعه.وقولهم أرجح بلا شك. ومسائل الاجتهاد لا يتخير الرجل فيها بين القولين.
الرابع:- إن الله سبحانه وتعالى قد أثنى على الذين اتبعوهم بإحسان. والتقليد وظيفة العامة. فأما العلماء فإما أن يكون مباحاً لهم أو محرماً. إذ الاجتهاد أفضل منه لهم بغير خلاف. وهو واجب عليهم. فلو أريد باتباعهم التقليد الذي يجوز خلافه لكان للعامة ذلك النصيب الأوفى وكان حظ علماء الأمة من هذه الآية أبخس الحظوظ. ومعلوم أن هذا فاسد.
الخامس:-رضوان الله عمن اتبعهم دليل على أن اتباعهم صواب ليس بخطأ؛ فإنه لو كان خطأ لكان غاية صاحبه أن يعفى له عنه. فإن المخطئ إلى أن يعفى عنه أقرب منه إلى أن يرضى عنه. وإذا كان صواباً وجب إتباعه لأن خلاف الصواب خطأ. والخطأ يحرم إتباعه إذا علم أنه خطأ. وقد علم أنه خطأ فيكون الصواب خلافه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/306)
السادس:- إذا كان اتباعهم موجباً للرضوان لم يكن ترك اتباعهم موجباً للرضوان. لأن الجزاء لا يقتضيه وجود الشيء وضده ولا وجوده وعدمه. لأنه يبقى عديم الأثر في ذلك الجزاء. وإذا كان في المسألة قولان أحدهما يوجب الرضوان والآخر لا يوجبه كان الحق ما يوجبه. وهذا هو المطلوب.
السابع:- إن طلب رضوان الله واجب؛ لأنه إذا لم يوجب رضوانه. فإما سخطه أو عفوه. والعفو إنما يكون مع انعقاد سبب الخطيئة، وذلك لا تُباح مباشرته إلا بالنص. وإذا كان رضوانه إنما هو في اتباعهم واتباع رضوانه
واجب. كان اتباعهم واجباً.
الثامن:- إن الله - سبحانه وتعالى - إنما أثنى على المتبع بالرضوان ولم يصرح بالوجوب؛ لأن إيجاب الاتباع يدخل فيه الاتباع في الأفعال، ويقتضي تحريم مخالفتهم مطلقاً. فيقتضي ذم المخطئ، وليس كذلك، أما الأقوال فلا وجه لمخالفتهم فيها بعد ما ثبت أن فيها رضا الله تعالى.
-وأيضاً - فإن القول إذا ثبت أن فيه رضا الله لم يكن رضا الله في ضده، بخلاف الأفعال فقد يكون رضا الله في الأفعال المختلفة، وفي الفعل والترك بحسب قصدين وحالين.
أما الاعتقادات والأقوال فليست كذلك. فإذا ثبت أن في قولهم رضوان الله تعالى لم يكن الحق والصواب إلا هو. فوجب إتباعه.
الاعتراض السادس:- لم لا يكون المراد بقوله تعالى {السابقون}: - هم الذين صلوا إلى القبلتين، أو هم أهل بيعة الرضوان ومن قبلهم. فما الدليل على اتباع من أسلم بعد ذلك؟
فالجواب عنه بأن يقال:-إذا ثبت وجوب اتباع أهل بيعة الرضوان فهو أكبر المقصود على أنه لا قائل بالفرق.
وكل الصحابة سابق بالنسبة إلى من بعدهم.
الاعتراض السابع:- إن قوله تعالى: {والذين اتبعوهم بإحسان} يدخل فيه بعض الصحابة وهم من عدا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، من الذين اسلموا ولم يهاجروا والذين اسلموا بعد فتح مكة فكل هؤلاء من الصحابة بالاتفاق ومع هذا فهم مأمورون بالاتباع بإحسان أو داخلون فيمن أمر بالاتباع بإحسان، والآية أمرت باتباع السابقين من المهاجرين والأنصار فقط.
فالجواب عن هذا بأن يقال: إذا ثبت وجوب اتباع هؤلاء للسابقين من المهاجرين والأنصار فغيرهم من باب أولى.
و- أيضاً - الآية شهادة من الله بأن جميع الصحابة مرضي عنهم، ولهم الجنة سواء كانوا من المهاجرين أو الأنصار أو من لم يهاجر أو أسلم بعد الفتح.
فَمَنْ أراد رضى الله، والجنة فعليه باتباعهم بإحسان.
2 - قوله تعالى:- {اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون} [يس 20]
هذا قصه الله سبحانه وتعالى عن صاحب ياسين على سبيل الرضاء بهذه المقالة والثناء على قائلها والإقرار له عليها.
وكل واحد من الصحابة لم يسألنا أجراً وهم مهتدون. بدليل قوله تعالى خطاباً لهم {وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون} [آل عمران 103] ولعلَّ: من الله واجب.
وقوله تعالى:- {ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم} [محمد 47]
وقوله تعالى:- {والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.سيهديهم} [محمد 4،5]
وقوله تعالى:- {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا} [العنكبوت 69].
وكل منهم قاتل في سبيل الله وجاهد إما بيده أو بلسانه فيكون الله قد هداهم.
وكل من هداه فهو مهتد. فيجب اتباعه بالآية.
3 - قوله تعالى:- {واتبع سبيل من أناب إلي} [لقمان 15] وأول المنيبين إلى الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مأمور صلوات ربي وسلامه عليه باتباع سبيل المنيبين من الأنبياء والمؤمنين السابقين، والأمر له أمر لأمته، وأول أمته هم صحابته رضوان الله عليهم أجمعين، فكل من الصحابة منيب إلى الله. فيجب اتباع سبيله. وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله.
والدليل على أنهم منيبون إلى الله تعالى أن الله تعالى قد هداهم وقد قال:- {ويهدي إليه من ينيب} [الشورى 13]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/307)
4 - قوله تعالى:- {قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني} [يوسف 108] فأخبر تعالى أن الرسول يدعو إلى الله على بصيرة، و من اتبعه يدعو إلى الله على بصيرة. ومن دعا إلى الله على بصيرة، وجب اتباعه؛ لقوله تعالى فيما حكاه عن الجن ورضيه {يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به} [الأحقاف 31]
ولأن من دعا إلى الله على بصيرة فقد دعا إلى الحق عالماً به. والدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى الله؛ لأنه دعاء إلى طاعته فيما أمر ونهى.
هذا وإن كان يدخل فيه غير الصحابة إلا أن دخول الصحابة في هذه الآية دخول أولي.
فإذا أثر عن أحدٍ من الصحابة قول أو فعل ولم تكن فيه مخالفة صريحة لنص شرعي ولم ينقل عن أحد من الصحابة خلافه فالواجب حينئذٍ اتباعه؛ لأنه دعاء إلى طاعة الله؛ وإلا خلا ذلك العصر من ذلك الحق، وهو باطل.
5 - قوله تعالى:- {قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى} [النمل 59] قال ابن عباس ([94]):- هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
والدليل عليه قوله تعالى:- {ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا} [فاطر 32]
وحقيقة الاصطفاء: افتعال من التصفية. فيكون قد صفاهم من الأكدار. والخطأ من الأكدار. فيكونون مصفين منه. فمن المحال أن يحرمهم كلهم الصواب في مسألة فيفتي فيها بعضهم بالخطأ ولا يفتي فيها غيره بالصواب ويظفر فيها بالهدى من بعدهم.
ولا ينتقض هذا بما إذا اختلفوا لأن الحق لم يَعدُهُم فلا يكون قول بعضهم كدراً؛ لأن مخالفته الكدر. وبيانه يزيل كونه كدراً، بخلاف ما إذا قال بعضهم قولاً ولم يخالف فيه. فلو كان باطلاً ولم يَرُدَّهُ رادٌّ لكان حقيقة الكدر.
وهذا لأن خلاف بعضهم لبعض بمنزلة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أموره فإنها لا تخرجه عن حقيقة الاصطفاء.
6 - أن الله تعالى شهد لهم بأنهم أوتوا العلم بقوله:- {ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق} [سبأ 6].
وقوله:- {حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً} [محمد 47]
وقوله:- {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات} [المجادلة 11].
واللام في العلم ليست للاستغراق وإنما هي للعهد:- أي العلم الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم.
وإذا كانوا قد أوتوا هذا العلم كان اتباعهم واجباً؛ ولأن من بعدهم تبع لهم في ذلك.
ولأن من المحال أن يجهل الصحابة الحق والهدى ويهتدي إليه المتأخرون.
ولأن للصحابة خاصية لا يشركهم فيها أحد فهم قد تعلموا العلم والعمل في مدرسة النبوة تحت رعاية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته، بعد أن وقفوا على أسرار التشريع ومقاصده وحكمه، فكانوا يجتهدون بين يديه فيقر المصيب ويصوب المخطيئ، وكانوا يسألونه عما أشكل عليهم وخفي ويحاورونه ويشاركونه الرأي؛ لذا فإنهم قد فهموا منه الكثير ووقفوا على أمور لا تدرك بالنقل والرواية عنه صلى الله عليه وسلم ([95])، فكانت لهم تلك الميزة والخاصية فكانت أقوالهم ليست كأقوال غيرهم.
7 - قوله تعالى:- {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله} [آل عمران 110].
شهد لهم الله تعالى بأنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر فلو كانت الحادثة في زمانهم لم يفت فيها إلا من أخطأ منهم لم يكن أحد منهم قد أمر فيها بمعروف ولا نهى فيها عن منكر. إذ الصواب معروف بلا شك والخطأ منكر من بعض الوجوه.
ولولا ذلك لما صح التمسك بهذه الآية على كون الإجماع حجة. وإذا كان هذا باطلاً. علم أن خطأ من يعلم منهم في العلم إذا لم يخالفه غيره ممتنع. وذلك يقتضي أن قوله حجة ([96])، ولما سبق ذكره في الدليل السابق.
8 - قوله تعالى:- {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين} [التوبة 119]
قال غير واحد من السلف ([97]):- هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
ولا ريب أنهم أئمة الصادقين. وكل صادق بعدهم بهم يأتم في صدقه. بل حقيقة صدقه اتباعه لهم وكونه معهم.ومعلوم أن من خالفهم في شئ وإن وافقهم في غيره لم يكن معهم فيما خالفهم فيه، وحينئذٍ فيصدق عليه أنه ليس معهم فتنتفي عنه المعية المطلقة، وإن ثبت له قسط من المعية فيما وافقهم فيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/308)
فلا يصدق عليه أنه معهم بهذا القسط. وهذا كما نفى الله ورسوله الإيمان المطلق عن الزاني والشارب والسارق و المنتهب ([98]) بحيث لا يستحق اسم المؤمن وإن لم ينتف عنه مطلق الاسم الذي يستحق لأجله أن يقال معه شئ من الإيمان.
وهذا كما أن اسم الفقيه والعالم عند الإطلاق لا يقال لمن معه مسألة أو مسألتان من فقه وعلم، وإن قيل معه شئ من العلم. ففرق بين المعية المطلقة ومطلق المعية.
ومعلوم أن المأمور به الأول لا الثاني. فإن الله تعالى لم يرد منا أن نكون معهم في شئ من الأشياء وأن نحصل من المعية ما يطلق عليه الاسم. ومن فهم أن الله أراد منا ذلك فقد غلط غلطاً عظيماً في فهم مراد الرب تعالى من أوامره.
فإذا أمرنا بالتقوى والبر والصدق والعفة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد ونحو ذلك لم يرد منا أن نأتي من ذلك بأقل ما يطلق عليه الاسم وهو مطلق الماهية المأمور بها بحيث نكون ممتثلين لأمره إذا أتينا بذلك.
وتمام تقرير هذا الوجه بما تقدم في تقرير الأمر بمتابعتهم سواء.
9 - قوله تعالى:- {وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً} [البقرة 143].
ووجه الاستدلال بالآية أنه تعالى أخبر أنه جعلهم أمةً خياراً عدولاً.
هذا حقيقة الوسط. فهم خير الأمم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإراداتهم و نياتهم. وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة.
والله تعالى يقبل شهادتهم عليهم. فهم شهداؤه؛ ولهذا نوه بهم ورفع ذكرهم و أثنى عليهم. لأنه تعالى لما اتخذهم شهداء أعلم خلقه من الملائكة وغيرهم بحال هؤلاء الشهداء وأمر ملائكته أن تصلى عليهم وتدعو لهم وتستغفر لهم.
والشاهد المقبول عند الله هو الذي يشهد بعلم وصدق. فيخبر بالحق مستنداً إلى علمه به.كما قال تعالى:- {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} [الزخرف 86].
فقد يخبر الإنسان بالحق اتفاقاً من غير علمه به. وقد يعلمه ولا يخبر به.
فالشاهد المقبول عند الله هو الذي يخبر به عن علم.
فلو كان علمهم أن يفتي أحدهم بفتوى وتكون خطأ مخالفةً لحكم الله ورسوله ولا يفتي غيره بالحق الذي هو حكم الله ورسوله إما مع اشتهار فتوى الأول أو بدون اشتهارها كانت هذه الأمة العدل الخيار قد أطبقت على خلاف الحق بل انقسموا قسمين:- قسماً أفتى بالباطل، وقسماً سكت عن الحق. وهذا من المستحيل؛ فإن الحق لا يعدوهم ويخرج عنهم إلى من بعدهم قطعاً. ونحن نقول لمن خالف أقوالهم لو كان خيراً ما سبقونا إليه.
10 - أن قوله تعالى:- {وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس} [الحج 78].
فأخبر تعالى أنه اجتباهم.
والاجتباء:- كالاصطفاء - وهو افتعال. من اجتبى الشيء يجتبيه. إذا ضمه إليه وحازه إلى نفسه ([99]).
فهم المجتبون الذين اجتباهم الله إليه وجعلهم أهله وخاصته وصفوته من خلقه بعد النبيين والمرسلين. ولهذا أمرهم تعالى أن يجاهدوا فيه حق جهاده. فيبذلوا له أنفسهم ويفردوه بالمحبة والعبودية ويختاروه وحده إلهاً محبوباً على كل ما سواه، كما اختارهم على من سواهم. فيتخذونه وحده إلههم و معبودهم الذي يتقربون إليه بألسنتهم وجوارحهم وقلوبهم ومحبتهم وإرادتهم. فيؤثرونه في كل حال على من سواه كما اتخذهم عبيده وأولياءه وأحباءه وآثرهم بذلك على من سواهم
ثم أخبرهم تعالى أنه يسر عليهم دينه غاية التيسير ولم يجعل عليهم فيه من حرج البتة لكمال محبته لهم ورأفته ورحمته وحنانه بهم. ثم أمرهم بلزوم ملة إمام الحنفاء أبيهم إبراهيم وهي إفراده تعالى وحده بالعبودية والتعظيم والحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والتفويض والاستسلام. فيكون تعلق ذلك من قلوبهم به وحده لا بغيره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/309)
ثم أخبر تعالى أنه نوه بهم وأثنى عليهم قبل وجودهم وسماهم عباده المسلمين قبل أن يظهرهم ثم نوه بهم وسماهم كذلك بعد أن أوجدهم اعتناءً بهم ورفعةً لشأنهم وإعلاءً لقدرهم. ثم أخبر تعالى أنه فعل ذلك ليشهد عليهم رسوله ويشهدوا هم على الناس. فيكونون مشهوداً لهم بشهادة الرسول، شاهدين على الأمم بقيام حجة الله عليهم. فكان هذا التنويه وإشارة الذكر لهذين الأمرين الجليلين ولهاتين الحكمتين العظيمتين.
والمقصود أنهم إذا كانوا بهذه المنزلة عنده تعالى فمن المحال أن يحرمهم كلهم الصواب في مسألة فيفتي فيها بعضهم بالخطأ ولا يفتي فيها غيره بالصواب ويظفر فيها بالهدى من بعدهم. - والله المستعان -.
11 - قوله تعالى:- {ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم} [آل عمران 101]
فنقول الصحابة رضوان الله عليهم معتصمون بالله. فهم مهتدون. فاتباعهم واجب.
أما المقدمة الأولى فتقريرها في قوله تعالى:- {واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير} [الحج 78] – ونحوها من الآيات - ومعلوم كمال تولى الله تعالى ونصره إياهم أتم نصره. وهذا يدل على أنهم اعتصموا به أتم اعتصام فهم مهديون بشهادة الرب لهم بلا شك. واتباع المهدي واجب شرعاً وعقلاً وفطرةً بلا شك.
وما يرد على هذا الوجه من أن المتابعة لا تستلزم المتابعة في جميع أمورهم فقد تقدم جوابه.
12 - قوله تعالى:- عن أصحاب موسى – {وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون} [السجدة 24].
فأخبر تعالى أنه جعلهم أئمة يأتم بهم من بعدهم لصبرهم ويقينهم؛ إذ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فإن الداعي إلى الله تعالى لا يتم له أمره إلا بيقينه للحق الذي يدعو إليه وبصيرته به، وصبره على تنفيذ الدعوة إلى الله باحتمال مشاق الدعوة وكف النفس عما يوهن عزمه ويضعف إرادته. فمن كان بهذه المثابة كان من الأئمة الذين يهدون بأمره تعالى.
ومن المعلوم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحق وأولى بهذا الوصف من أصحاب موسى. فهم أكمل يقيناً وأعظم صبراً من جميع الأمم. فهم أولى بمنصب هذه الإمامة. وهذا أمر ثابت بلا شك بشهادة الله لهم وثنائه عليهم وشهادة الرسول لهم بأنهم خير القرون وأنهم خيرة الله وصفوته. ومن المحال على من هذا شأنهم أن يخطئوا كلهم الحق ويظفر به المتأخرون. ولو كان هذا ممكناً لانقلبت الحقائق. وكان المتأخرون أئمة لهم يجب عليهم الرجوع إلى فتاويهم وأقوالهم وهذا كما أنه محالٌ حساً وعقلاً فهو محال شرعاً.- وبالله التوفيق -.
13 - قوله تعالى:- {والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً} [الفرقان 74].
وإمام بمعنى: قدوة ([100]). وهو يصلح للواحد والجمع كالأمة والأسوة.
وقد قيل:هوجمع آمم ([101]) كصاحب وصحاب وراجل ورجال وتاجر وتجار.
وقيل: هو مصدر ([102]) كقتال وضراب أي ذوي إمام.
والصواب:- الوجه الأول. فكل من كان من المتقين وجب عليه أن يأتم بهم؛ لأنهم قدوة القدوة بعد رسولهم صلى الله عليه وسلم، ومن المحال على من هذا شأنهم أن يخطئوا كلهم الحق ويظفر به المتأخرون.
والتقوى واجبة، و الائتمام بهم واجب. ومخالفتهم فيما أفتوا به مخالف للائتمام بهم.
وإن قيل:- نحن نأتم بهم في الاستدلال وأصول الدين.
فقد تقدم من جواب هذا ما فيه كفاية.
ثانياً:- الأحاديث النبوية ([103]):
لقد وردت أحاديث كثيرة تحض على الاقتداء بالصحابة على وجه العموم و على وجه الخصوص أيضاً، إلا أنه ينبغي التنبيه على أن القول بحجية قول الصحابي لا يعني أبداً القول بعصمتهم بل هم بشر يصيبون ويخطئون، إلا أن خطأهم أقل من خطأ غيرهم بكثير، كما أن إصابتهم للحق أكثر من إصابة غيرهم ممن جاء من بعدهم.
وينبغي – أيضاً – أن يستحضر القارئ حين قراءته لهذا المبحث أن المراد بحجية قول الصحابي: هو ما أثر عن الصحابة أو أحدهم من قول أو فعل أو فتيا ولم يعلم له مخالف في ذلك بل لم ينقل إلينا إلا قوله أو فعله أو فتياه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/310)
ومما ينبغي استحضاره – أيضاً – أن الحجة في قول الصحابي ليست في قوله لذاته؛ بل لأن الشارع ضمن حفظ الحق أبداً إلى أن تقوم الساعة، وأنه لا يخلي عصراً من العصور منه، كما قال تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} [الحجر 9]. فلو قال الصحابي قولاً ولم يكن صواباً بل الصواب في غيره ولم ينكره عليه أو يخالفه فيه أحد ممن عاصره حتى انقضى ذلك العصر، ثم جاء من بعده فقال بخلاف قوله لكان ذلك العصر قد خلا من ناطق بالحق، بل كانوا مطبقين على الباطل، فهذا هو الذي ينكر.
وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز لمن جاء بعدهم مخالفتهم أو مخالفة أحدهم إذا لم ينقل عن أحد ممن عاصره خلافه، كما لو اختلفوا – أعني الصحابة – على قولين لم يجز لمن جاء بعدهم إحداث قول ثالث خارجٍ عن القولين.
وكما قلت: الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جداً منها ما يأتي:-
1 - ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من وجوه متعددة أنه قال:- (خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) ([104]).
فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير القرون قرنه مطلقاً. وذلك يقتضي تقديمهم في كل بابٍ من أبواب الخير. و إلا لو كانوا خيراً من بعض الوجوه فلا يكونون خير القرون مطلقاً. فلو جاز أن يخطئ الرجل منهم في حكم و سائرهم لم يفتوا بالصواب وإنما ظفر بالصواب من بعدهم و أخطأوا هم لزم أن يكون ذلك القرن خيراً منهم من ذلك الوجه لأن القرن المشتمل على الصواب خير من القرن المشتمل على الخطأ في ذلك الفن. ثم هذا يتعدد في مسائل عديدة لأن من يقول قول الصحابي ليس بحجة يجوز عنده أن يكون من بعدهم أصاب في كل مسألة قال فيها الصحابي قولاً ولم يخالفه صحابي آخر وفات هذا الصواب الصحابة. ومعلوم أن هذا يأتي في مسائل كثيرة تفوق العد والإحصاء فكيف يكونون خيراً ممن بعدهم وقد امتاز القرن الذي بعدهم بالصواب فيما يفوق العد والإحصاء مما أخطأوا فيه. ومعلوم أن فضيلة العلم ومعرفة الصواب أكمل الفضائل وأشرفها.
فياسبحان الله أي وصمة أعظم من أن يكون الصديق أو الفاروق أو عثمان أو علي أو ابن مسعود أو سلمان الفارسي أو عبادة بن الصامت و أضرابهم - رضي الله عنهم - قد أخبر عن حكم الله أنه كيت وكيت في مسائل كثيرة وأخطأ في ذلك ولم يشتمل قرنهم على ناطق بالصواب في تلك المسائل حتى تبع من بعدهم فعرفوا حكم الله الذي جهله أولئك السادة، وأصابوا الحق الذي أخطأه أولئك الأئمة.-سبحانك هذا بهتان عظيم-.
2 - ما روى مسلم في صحيحه ([105]) من حديث أبي موسى الأشعري قال:- صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء فجلسنا. فخرج علينا. فقال:- (ما زلتم ههنا). فقلنا:- يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال:- (أحسنتم وأصبتم) -ورفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء -. فقال:- (النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا أمنة لأصحابي. فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمنة لأمتي. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون).
ووجه الاستدلال بالحديث أنه جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى أصحابه وكنسبة النجوم إلى السماء.
ومن المعلوم أن هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم.
–وأيضاً - فإنه جعل بقاءهم بين الأمة أمنة لهم وحرزاً من الشر وأسبابه. فلو جاز أن يخطئوا فيما أفتوا به ويظفر به من بعدهم لكان الظافرون بالحق أمنةً للصحابة وحرزاً لهم. وهذا من المحال.
3 - قول رسول الله صلى الله عليه وسلم - (إن مثل أصحابي في أمتي كمثل الملح في الطعام لا يصلح الطعام إلا بالملح) ([106]).
قال الحسن ([107]):- قد ذهب ملحنا فكيف نصلح.
ووجه الاستدلال أنه شبه أصحابه في صلاح دين الأمة بهم بالملح الذي صلاح الطعام به. فلو جاز أن يفتوا بالخطأ ولا يكون في عصرهم من يفتي بالصواب ويظفر به من بعدهم لكان من بعدهم ملحاً لهم. وهذا محال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/311)
يوضحه أن الملح كما أن به صلاح الطعام، فالصواب به صلاح الأنام. فلو أخطأوا فيما أفتوا به لاحتاج ذلك إلى ملح يصلحه. فإذا أفتى من بعدهم بالحق كان قد أصلح خطأهم فكان ملحاً لهم.
4 - قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:- (لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) وفي لفظ:- (فو الذي نفسي بيده) ([108]). وهذا خطاب منه لخالد بن الوليد ولأقرانه من مسلمة الحديبية والفتح فإذا كان مد أحد أصحابه أو نصيفه أفضل عند الله من مثل أحد ذهباً من مثل خالد و أضرابه من أصحابه – مع أنه رضي الله عنه هو منهم - فكيف يجوز أن يحرمهم الله الصواب في الفتاوى ويظفر به من بعدهم؟ هذا من أبين المحال.
5 - قول النبي صلى الله عليه وسلم:- (إن الله اختارني واختار لي أصحاباً. فجعل لي منهم وزراء و أنصاراً وأصهاراً …) الحديث ([109]). ومن المحال أن يحرم الله الصواب من اختارهم لرسوله وجعلهم وزراءه وأنصاره وأصهاره ويعطيه من بعدهم في شئ من الأشياء.
6 - حديث العرباض بن سارية قال:- وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب. فقال قائل:- يا رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟
فقال:- (عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة) ([110]).
قال ابن القيم ([111]):- (وهذا حديث حسن إسناده لا بأس به. فقرن سنة خلفائه بسنته. وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته. وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجذ. وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة وإن لم يتقدم من نبيهم فيه شئ وإلا كان ذلك سنته. ويتناول ما أفتى به جميعهم أو أكثرهم أو بعضهم؛ لأنه علق ذلك بما سنه الخلفاء الراشدون. ومعلوم أنهم لم يسنوا ذلك وهم خلفاء في آن واحد فعلم أن ما سنه كل واحد منهم في وقته فهو من سنة الخلفاء الراشدين).
كما يؤخذ من الحديث أنه إذا قال الصحابة قولاً أو أحدهم ثم خالفهم من لم يعاصرهم كان مبتدئاً لذلك القول ومبتدعاً له، فهو من محدثات الأمور فلا يجوز أتباعهم فيه.
7 - حديث حذيفة قال:- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:- (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. واهتدوا بهدي عمار. وتمسكوا بعهد ابن أم عبد) ([112]).
قال الترمذي:- هذا حديث حسن غريب ([113]).
ووجه الاستدلال به ما تقدم في تقرير المتابعة ([114]).
8 - حديث أبى قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:- (إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا) الحديث ([115]).
فجعل الرشد معلقاً بطاعتهما فلو أفتوا بالخطأ في حكم وأصابه من بعدهم لكان الرشد في خلافهما
9 - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما:- (لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما) ([116]).
وفي لفظ (لو اجتمعتما ما عصيناكما) ([117]).
فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لا يخالفهما ولا يعصيهما لو اتفقا. ومن يقول:- قولهما ليس بحجة. يجوز مخالفتهما وعصيانهما.
10 - أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أبي بكر وعمر فقال:- (هذان السمع والبصر) ([118]).
أي هما مني منزلة السمع والبصر، أوهما من الدين بمنزلة السمع والبصر.
ومن المحال أن يحرم سمع الدين وبصره الصواب ويظفر به من بعدهما، وأيضا لخلا ذلك العصر من الحق بل كان أهله على الباطل، وهذا باطل.
11 - ما رواه مسلم في صحيحه ([119]) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:- (قد كان فيمن خلا من الأمم أناس مُحَدثَّون. فإن يكن في أمتي أحد. فهو عمر).
والمُحدَّث ([120]):هو المتكلم الذي يلقي الله في روعه الصواب. يحدثه به الملك عن الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/312)
ومن المحال أن يختلف هذا ومن بعده – أي من لم يعاصره - في مسألة ويكون الصواب فيها مع المتأخر دونه؛ فإن ذلك يستلزم أن يكون ذلك الغير هو المُحدَثُ بالنسبة إلى هذا الحكم دون أمير المؤمنين رضي الله عنه. وهذا وإن أمكن في أقرانه من الصحابة فإنه لا يخلو عصرهم من الحق. إما على لسان عمر، وإما على لسان غيره منهم. وإنما المحال أن يفتي أمير المؤمنين المُحدث بفتوى أو يحكم بحكم ولا يقول أحد من الصحابة غيره ويكون خطأ ثم يوفق له من بعدهم فيصيب الحق ويخطئه الصحابة.
12 - حديث عقبة بن عامر حيث قال:-سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:- (لو كان بعدي نبي لكان عمر - وفي لفظ - لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر) ([121]).
قال الترمذي ([122]):- حديث حسن.
ومن المحال أن يختلف من هذا شأنه ومن بعده من المتأخرين في حكم من أحكام الدين ويكون حظ عمر منه الخطأ وحظ ذلك المتأخر منه الصواب.
13 - قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود:- (اقرأ عليَّ) قال:- أقرأ وعليك أنزل. قال:- (إني أحب أن أسمعه من غيري) فافتتح سورة النساء حتى إذا بلغ {فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً} فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكف عبد الله بن مسعود. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم فحمد الله وأثنى عليه في أول كلامه وأثنى على الله وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم وشهد شهادة الحق وقال:- (رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً ورضيت لكم ما رضي لكم ابن أم عبد) ([123]).
ومن قال ليس قوله بحجة وإذا خالفه غيره ممن بعده يجوز أن يكون الصواب في قول المخالف له لم يرض للأمة ما رضيه لهم ابن أم عبد ولا ما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
14 - ما قاله عبادة بن الصامت وغيره:- (بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نقول بالحق حيث كنا ولا نخاف في الله لومة لائم) ([124]).
ونحن نشهد بالله أنهم وفوا بهذه البيعة وقالوا بالحق وصدعوا به ولم تأخذهم في الله لومة لائم ولم يكتموا شيئاً منه مخافة سوط ولا عصاً ولا أمير ولا وال كما هو معلوم لمن تأمله من هديهم وسيرتهم.
فمن المحال أن يوفق هؤلاء للصواب ويحرمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
15 - ما ثبت في الصحيح ([125]) من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فقال:- (إن عبداً خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله).فبكى أبو بكر. وقال:- بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا. فعجبنا لبكائه أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل خير. فكان المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر أعلمنا به.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:- (إن أَمَنَّ الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبى بكر) ([126])
ومن المعلوم أن فوت الصواب في الفتوى لأعلم الأمة برسول الله صلى الله عليه وسلم وظفر فلان وفلان من المتأخرين بهذا من أمحل المحال.
ومن لم يجعل قوله حجة يجوز ذلك. بل يحكم بوقوعه.- والله المستعان -.
16 - حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال:- (بينما أنا نائم إذ أتيت بقدح لبن. فقيل لي:- اشرب فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري ثم أعطيت فضلتي عمر. قالوا:- فما أولت ذلك. قال:- العلم) ([127]).
ومن أبعد الأشياء أن يكون الصواب مع من خالفه في فتيا أو حكم لا يعلم أن أحداً من الصحابة خالفه فيه وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشهادة.
17 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه وضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءاً. فقال:- (من وضع هذا؟ قالوا:- ابن عباس. فقال:- (اللهم فقهه في الدين) ([128]).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/313)
وقال عكرمة:- قال ابن عباس:- ضمني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:- (اللهم علمه الحكمة) ([129]) ومن المستبعد جداً بل الممتنع أن يفتي حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة مستجابة قطعاً أن يفقهه في الدين ويعلمه الحكمة، ولا يخالفه فيها أحد من الصحابة ويكون فيها على خطأ، ويفتى واحد من المتأخرين بعده بخلاف فتواه ويكون الصواب معه فيظفر به هو ومقلدوه ويحرمه ابن عباس والصحابة.
18 - أنهم إذا قالوا قولاً أو بعضهم ثم خالفهم مخالف من غيرهم كان مبتدئاً لذلك القول ومبتدعاً له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:- (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، و إياكم ومحدثات الأمور. فإن كل بدعة ضلالة) ([130]).
وقول من جاء بعدهم يخالفهم فهو من محدثات الأمور، فلا يجوز أتباعه.
ثالثاً: الآثار السلفية ([131]):-
لقد نُقلت عن أئمة السلف من الصحابة وتابعيهم نقول قولية وعملية كثيرة، دالة على تعظيم الصحابة و تعظيم أقوالهم وأفعالهم وسيرهم وتحض في الوقت نفسه على اقتفاء جميع ما أُثر عنهم.
أ-الآثار المروية عن الصحابة في ذلك:-
لقد جاءت آثار كثيرة عن الصحابة –رضي الله عنهم - تدل على شهرة الاحتجاج بأقوال الصحابة السابقين في المسائل التي ليس فيها دليل من الكتاب أو السنة أو اتفاق سابق.
بل في هذه الآثار حض للتابعين لهم للعمل بذلك.
وإليك – أخي القارئ – بعضاً منها:-
1 - ما كتبه عمر رضى الله عنه إلى أهل الكوفة جاء فيه:- (قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميراً وعبد الله بن مسعود معلماً ووزيراً وهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أهل بدر فاقتدوا بهما واسمعوا قولهما وقد آثرتكم بعبد الله على نفسي) ([132]).
فهذا عمر قد أمر أهل الكوفة أن يقتدوا بعمار وابن مسعود ويسمعوا قولهما.
ومن لم يجعل قولهما حجة يقول لا يجب الإقتداء بهما ولا سماع أقوالهما إلا فيما أجمعت عليه الأمة ومعلوم أن ذلك لا اختصاص لهما به بل لا فرق فيه بينهما وبين غيرها من سائر الأمة.
2 - ما قاله عمر بن الخطاب لطلحة بن عبيدالله -رضي الله عنهما- حينما رآه لابساً ثوباً مصبوغاً وهو محرم:- (إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس ... ) ([133])
3 - قول علي – رضي الله عنه –:- (ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر) ([134]).
ومن المحال أن يكون من بعده من المتأخرين أسعد بالصواب منه في أحكام الله تعالى.
4 - قول ابن مسعود رضى الله عنه:- (إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد. فاختار محمداً؛ فبعثه برسالته، وانتخبه بعلمه. ثم نظر في قلوب الناس بعده. فاختار له أصحابه، فجعلهم أنصار دينه، ووزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. فما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن. وما رأوه قبيحاً فهو عند الله قبيح) ([135]).
ومن المحال أن يخطئ الحق في حكم الله خير قلوب العباد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظفر به من بعدهم.
و -أيضاً - فإن ما أفتى به أحدهم وسكت عنه الباقون كلهم، فإما أن يكونوا قد رأوه حسناً أو يكونوا قد رأوه قبيحاً. فإن كانوا قد رأوه حسناً، فهو حسن عند الله. وإن كانوا قد رأوه قبيحاً ولم ينكروه لم تكن قلوبهم من خير قلوب العباد، وكان من أنكره بعدهم خيراً منهم وأعلم. وهذا من أبين المحال.
5 - وقوله – أيضاً -:- " من كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاً، وأقومها هدياً، وأحسنها حالاً. قوم اختارهم الله لصحبه نبيه. وإقامة دينه. فاعرفوا لهم فضلهم. واتبعوا آثارهم؛ فإنهم كانوا على الهدى المستقيم" ([136]).
ومن المحال أن يحرم الله أبر هذه الأمة قلوباً وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً وأقومها هدياً الصواب في أحكامه ويوفق له من بعدهم.
6 - وقوله:- (ما رأيت عمر إلا وكأن بين عينيه ملكا يسدده) ([137]).
ومعلوم قطعاً أن من كانت هذه حاله فهو أولى بالصواب ممن ليس كذلك.
7 - وقوله ([138]):-اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة.
8 - وقوله ([139]):- أيضاً - إنا نقتدي ولا نبتدي. ونتبع ولا نبتدع. ولن نضل ما تمسكنا بالأثر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/314)
9 - وقوله ([140]):- أيضاً - إياكم و التبدع. وإياكم والتنطع. وإياكم والتعمق. وعليكم بالدين العتيق.
10 - وقوله ([141]):- أيضاً - أنا لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال؛ أمور تكون من كبرائكم فأيما مُرَيَّةٌ أو رُجَيِّلٌ أدرك ذلك الزمان فالسمت الأول فالسمت الأول. فأنا اليوم على السنة.
11 - قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه:- " اتقوا الله يا معشر القراء خذوا طريق من كان قبلكم فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقاً بعيداً.
ولئن تركتموه يميناً وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيداً " ([142]).
ومن المحال أن يكون الصواب في غير طريق من سبق إلى كل خير على الإطلاق.
12 - ما قاله جندب بن عبد الله لفرقه دخلت عليه من الخوارج فقالوا:- ندعوك إلى كتاب الله. فقال:- أنتم. قالوا:- نحن. قال:- أنتم. قالوا:- نحن. فقال:- يا أخابيث خلق الله. في اتباعنا تختارون الضلالة أم في غير سنتنا تلتمسون الهدى. أخرجوا عني ([143]).
ومن المعلوم أن من جوز أن تكون الصحابة أخطأوا في فتاويهم فمن بعدهم وخالفهم فيها فقد اتبع الحق في غير سنتهم. وقد دعاهم إلى كتاب الله؛ فإن كتاب الله إنما يدعو إلى الحق. وكفى ذلك إزراء على نفوسهم وعلى الصحابة.
13 - حديث أبى ذر –رضي الله عنه - حيث قال:- مر فتى على عمر - رضي الله عنه - فقال عمر:- نعم الفتى. قال:- فتبعه أبو ذر. فقال:- يا فتى استغفر لي. فقال:- يا أبا ذر استغفر لك، وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال:- استغفر لي قال:- لا أو تخبرني. قال:- إنك مررت على عمر فقال:- نعم الفتى. وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:- (إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه) ([144])
ومن المحال أن يكون الخطأ في مسألة أفتى بها من جعل الله الحق على لسانه وقلبه حظه ولا ينكره عليه أحد من الصحابة ويكون الصواب فيها حظ من بعده.
هذا من أبين المحال.
14 - ما رواه الأعمش عن شقيق قال:- (قال عبد الله:- والله لو أن علم عمر وضع في كفة ميزان وجعل علم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر). فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي. فقال:- (قال عبد الله:- والله إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم) ([145]).
ومن أبعد الأمور أن يكون المخالف لعمر بعد انقراض عصر الصحابة أولى بالصواب منه في شئ من الأشياء.
15 - ما رواه زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله قال:- (لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:- الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فأتاهم عمر قال:- ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يؤم الناس. قالوا:- بلى. فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر. فقالوا:- نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر) ([146]).
قال ابن القيم ([147]) – رحمة الله عليه -:- (ونحن نقول لجميع المفتين أيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر إذا أفتى بفتوى وأفتى من قلدتموه بغيرها، ولا سيما من قال من زعمائكم إنه يجب تقليد من قلدناه ديننا ولا يجوز تقليد أبي بكر الصديق رضى الله عنه.
اللهم إنا نشهدك أن أنفسنا لا تطيب بذلك ونعوذ بك أن نطيب به نفساً) انتهىكلامه.
16 - قول علي ([148]):-رضي الله عنه - لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة لكيلا تبطل حجج الله وبيناته.
فلو جاز أن يخطئ الصحابي في حكم ولا يكون في ذلك العصر ناطق بالصواب في ذلك الحكم لم يكن في الأمة قائم بالحق في ذلك الحكم؛ لأنهم بين ساكت ومخطئ. ولم يكن في الأرض قائم لله بحجة في ذلك الأمر. ولا من يأمر فيه بمعروف أو ينهى فيه عن منكر حتى نبغت نابغة فقامت بالحجة و أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر.
وهذا خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع.
17 - ما رواه ابن عيينة عن عبد الله بن أبى يزيد قال:- كان ابن عباس إذا سئل عن شئ وكان في القرآن أو السنة قال به. و إلا قال بما قال به أبو بكر وعمر. فإن لم يكن قال برأيه ([149]).
فهذا ابن عباس واتباعه للدليل وتحكيمه للحجة معروف حتى إنه يخالف لما قام عنده من الدليل أكابر الصحابة يجعل قول أبي بكر وعمر حجة يؤخذ بها بعد قول الله ورسوله ولم يخالفه في ذلك أحد من الصحابة.
18 - وقال ابن عباس ([150]):- عليك بالاستقامة، اتبع ولا تبتدع، اتبع الأثر الأول ولا تبتدع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/315)
وما نقل عن واحد من الصحابة من قول أو فعل – ولم يكن ثمة غيره - أثر يجب اتباعه.
19 - قيل لعلي رضي الله عنه حينما دخل الكوفة:- أنزل بالقصر الأبيض. فقال ([151]): (لا إن عمر بن الخطاب كان يكره نزوله فأنا أكرهه لذلك) فنزل في الرحبة.
20 - قال ابن عباس ([152]) للخوارج حين ناظرهم:- (جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد، ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله).
ب - الآثار المنقولة عن التابعين في ذلك:-
لقد كثرت النقول عن التابعين كثرة يصعب حصرها في الحض على اتباع الصحابة في جميع شؤونهم وذلك بالرجوع إلى أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم وسيرهم للاهتداء و الاقتداء بها، معتبرةً قول الواحد من الصحابة حجةً يصار إليها.
ولكثرتها – كما قلت – حكى بعض العلماء الإجماع على أن التابعين يرون حجية قول الصحابي كما سيأتي-إن شاء الله -.وسأقتصر على أوضحها دلالة،فمن ذلك:-
1 - قول شريح ([153]):- إنما اقتفي الأثر، فما وجدت في الأثر حدثتكم به.
2 - قول إبراهيم النخعي ([154]):- لو بلغني أنهم - يعنى الصحابة - لم يجاوزوا بالوضوء ظفراً لما جاوزته به. وكفى بنا على قوم إزراءً أن نخالف أعمالهم.
3 - وقوله ([155]) – أيضاً -: لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مسحوا على ظفر لما غسلته التماس الفضل في اتباعهم.
4 - ما كتبه عمر بن عبد العزيز ([156]) إلى بعض عماله حيث قال:- أوصيك بتقوى الله، والاقتصاد في أمره، واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون بعده فيما قد جرت به سنته، وكفوا مؤونته، واعلم أنه لم يبتدع إنسان بدعة إلا قدم قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها. فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة، وأعلم أن من سن السنن قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والتعمق والحمق.فإن السابقين عن علم وقفوا وببصر نافذ قد كفوا وكانوا هم أقوى على البحث ولم يبحثوا.
5 - وقوله ([157]):- أيضاً - قف حيث وقف القوم. وقل كما قالوا. واسكت كما سكتوا؛ فإنهم عن علم وقفوا. وببصر ناقد كفوا. وهم على كشفها كانوا أقوى. وبالفضل لو كان فيها أحرى. فإنهم السابقون و لئن كان الهدى ما أنتم عليه فلقد سبقتموهم إليه ولئن قلتم حدث بعدهم حدث فما أحدثه إلا من خالف سبيلهم ورغب بنفسه عنهم ولقد تكلموا منه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفى فما دونهم مَقصر ولا فوقهم محسر. ولقد قصر عنهم أقوام فجفوا، وطمح عنهم آخرون فغلوا. وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم.
6 - وقوله ([158]) - أيضاً –:- سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لولاة الأمر بعده سننا. الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعته، وقوة على دينه.ليس لأحد تغييرها،ولا تبديلها، ولا النظر في رأي من خالفها. فمن اقتدى بما سنوا اهتدى. ومن استنصر بها نصر. ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيراً.
قال الشاطبي ([159]) عن هذا القول: - (و من كلامه الذي عني به ويحفظه العلماء وكان يعجب مالكاً جداً … .. وبحق وكان يعجبهم فإنه كلام مختصر جمع أصولاً حسنة من السنة).
7 - قول الأوزاعي ([160]):- عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك ورأي الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي، وأنت منه على طريق مستقيم.
8 - وقوله ([161]) –أيضاً -:- اصبر نفسك على السنة. وقف حيث وقف القوم. وقل بما قالوا وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح؛ فإنه يسعك ما وسعهم … ولو كان هذا خيراً ما خصصتم به دون أسلافكم؛ و إنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله وبعثه فيهم، ووصفهم بما وصفهم به. فقال:- {محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم} الآية [الفتح 29]
9 - قول الشعبي ([162]):- ما حدثوك به عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذه. وما حدثوك به عن رأيهم فانبذه في الحش.
أقول:- مما سبق نقله من آثار وغيرها حكى العلائي إجماع التابعين على الاحتجاج بقول الصحابي فقال ([163]): - (والوجه السادس: وهوالمعتمد: أن التابعين أجمعوا على اتباع الصحابة فيما ورد عنهم، والأخذ بقولهم، والفتيا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/316)
به، من غير نكير من أحد. وكانوا من أهل الاجتهاد أيضاً.
قال مسروق: وجدت علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى ستة: عمر وعلي وأُبيّ بن كعب وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وعبدالله بن مسعود وقال -أيضاً -: كان أصحاب القضاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ستة: عمر وعلي وعبدالله وأُبيّ وزيد وأبو موسى رضي الله عنهم.
قال الشعبي: كان العلم يؤخذ عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكان عمر وعلي وعبدالله وزيد بن ثابت يشبه بعضهم بعضاً، وكان يقتبس بعضهم من بعض.
وكان علي وأبو موسى وأُبيّ بن كعب يشبه علم بعضهم بعضاً، وكان يقتبس بعضهم من بعض.
وقال علي بن المديني: لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد له أصحاب يقومون بقوله في الفقه إلا ثلاثة: عبدالله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم. ثم ذكر أصحاب كل واحد منهم من التابعين الذين كانوا يفتون الناس بقول ذلك الصحابي.
ومن أمعن النظر في كتب الآثار وجد التابعين لا يختلفون في الرجوع إلى أقوال الصحابي فيما ليس فيه كتاب ولا سنة ولا إجماع.
ثم هذا مشهور –أيضاً– في كل عصر لا يخلو عنه مستدل بها، أو ذاكر لأقوالهم في كتبه) انتهى بحروفه.
ويؤيد ما ذكره العلائي ما قاله ابن القيم رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين ([164]) حيث قال: (إنه لم يزل أهل العلم في كل عصر ومصر يحتجون بما هذا سبيله في فتاوى الصحابة وأقوالهم ولا ينكره منكر منهم. وتصانيف العلماء شاهدة بذلك ومناظرتهم ناطقة به.
قال بعض علماء المالكية:- أهل الأعصار مجمعون على الاحتجاج بما هذا سبيله. وذلك مشهور في رواياتهم وكتبهم ومناظراتهم واستدلالاتهم ويمتنع والحالة هذه إطباق هؤلاء كلهم على الاحتجاج بما لم يشرع الله ورسوله الاحتجاج به ولا نصبه دليلاً للأمة فأي كتاب شئت من كتب السلف والخلف المتضمنة للحكم والدليل وجدت فيه الاستدلال بأقوال الصحابة ووجدت ذلك طرازها وزينتها. ولم تجد فيها قط ليس قول أبي بكر وعمر حجة.ولا يحتج بأقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و فتاويهم ولا ما يدل على ذلك.
وكيف يطيب قلب عالم يقدم على أقوال من وافق ربه تعالى في غير حكم فقال وأفتى بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن بموافقة ما قال لفظاً ومعنىً قول متأخر بعده ليس له هذه الرتبة ولا يدانيها وكيف يظن أحد أن الظن المستفاد من فتاوى السابقين الأولين الذين شاهدوا الوحي والتنزيل، وعرفوا التأويل، وكان الوحي ينزل خلال بيوتهم وينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم.
قال جابر:- كنا نعزل والقرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعرف تأويله فما عمل به من شئ عملنا به. في حديث حجة الوداع؛ فمستندهم في معرفة مراد الرب تعالى من كلامه ما يشاهدونه من فعل رسوله وهديه الذي هو يفصل القرآن ويفسره.
فكيف يكون أحد من الأمة بعدهم أولى بالصواب منهم في شيء من الأشياء؟ هذا عين المحال) انتهى كلامه.
ويؤيد ما سبق – أيضاً- ما ذكره الشاطبي ([165]) حيث قال:- (وذلك أن السلف والخلف من التابعين ومن بعدهم يهابون مخالفة الصحابة، ويتكثرون بموافقتهم، وأكثر ما تجد هذا المعنى في علوم الخلاف الدائر بين الأئمة المعتبرين، فتجدهم إذا عينوا مذاهبهم قووها بذكر من ذهب إليها من الصحابة. وما ذاك إلا لما اعتقدوا في أنفسهم وفي مخالفيهم من تعظيمهم، وقوة مآخذهم دون غيرهم، وكبر شأنهم في الشريعة، وأنهم مما تجب متابعتهم وتقليدهم فضلاً عن النظر معهم فيما نظروا فيه).
رابعاً:- المعقول ([166]):- وذلك بأن يقال:
إن الصحابي إذا قال قولاً أو حكم بحكم أو أفتى بفتيا فله مدارك ينفرد بها عنا ومدارك نشاركه فيها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/317)
فأما ما يختص به فيجوز أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم شفاها أومن صحابي آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن ما انفردوا به من العلم عنا أكثر من أن يحاط به فلم يرو كل منهم كل ما سمع. وأين ما سمعه الصديق رضي الله عنه والفاروق وغيرهما من كبار الصحابة رضي الله عنهم إلى ما رووه؟ فلم يرو عنه صديق الأمة مائة حديث ([167]) وهو لم يغب عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيْ من مشاهده بل صحبه من حين بعث بل قبل البعث إلى أن توفي وكان أعلم الأمة به صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وهديه وسيرته، وكذلك أَجِلَّة الصحابة روايتهم قليلة جداً بالنسبة إلى ما سمعوه من نبيهم وشاهدوه ولو رووا كل ما سمعوه وشاهدوه لزاد على رواية أبي هريرة أضعافاً مضاعفةً ([168]) فإنه إنما صحبه نحو أربع سنين ([169]) وقد روى عنه الكثير ([170]).
إلا أنهم كانوا يتمثلون سنة المصطفى عليه السلام أتم تمثل وامتثال فكانت أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم بمثابة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم كانوا يعملون بكل بما علموا.
قال أبو عبد الرحمن السلمي ([171]):- (أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن إلى العشر الأخر حتى يعلموا ما فيهن فكنا نتعلم القرآن والعمل به وسيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم).
يوضح ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه ([172]) و عبدالرزاق في مصنفه ([173]) في قصة صلح الحديبية حيث جاء فيها قول المسور بن مخرمة رضي الله عنه:- (ثم إن عروة جعل يرمق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم
بعينيه. قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في يد رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يُحِدُّون إليه النظر؛ تعظيماً له) الحديث.
وعن ابن سيرين قال: - (كنت مع ابن عمر بعرفات، فلما كان حين راح رحت معه، حتى أتى الإمام فصلى معه الأولى والعصر، ثم وقف وأنا وأصحاب لي حتى أفاض الإمام فأفضنا معه، حتى انتهى إلى المضيق دون
المأزمين، فأناخ، فأنخنا، ونحن نحسب أنه يريد أن يصلي، فقال غلامه الذي يمسك راحلته: إنه ليس يريد الصلاة، ولكنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى هذا المكان قضى حاجته، فهو يحب أن يقضي حاجته) ([174])
قال أنس بن مالك ([175]) رضي الله عنه: - (كنا قعوداً مع النبي صلى الله عليه وسلم – فعسى أن يكون قال: ستين رجلاً – فيحدثنا الحديث، ثم يدخل، فنتراجعه بيننا، هذا ثم هذا، فنقوم كأنما زُرِع في قلوبنا)
وعن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال:- (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، وصعد المنبر، فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى، ثم صعد المنبر، فخطبنا، حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر، فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان و بما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا) ([176])
فقول القائل:- لو كان عند الصحابي في هذه الواقعة شئ عن النبي صلى الله عليه وسلم لذكره.
قول من لم يعرف سيرة القوم وأحوالهم. فإنهم كانوا يهابون الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظمونها ويقللونها خوف الزيادة والنقص ([177]) ويحدثون بالشيء الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم مراراً ولا يصرحون بالسماع ولا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ([178]).
فتلك الفتوى التي يفتي بها أحدهم لا تخرج عن ستة أوجه:-
أحدها:- أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم.
الثاني:- أن يكون سمعها ممن سمعها منه.
الثالث:- أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهماً خفي علينا.
الرابع:- أن يكون قد اتفق عليها ملؤُهُم ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي بها وحده.
الخامس:- أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنا أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمان من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته وسماع كلامه والعلم بمقاصده وشهود تنزيل الوحي ومشاهدة تأويله الفعل فيكون فهم ما لا نفهمه نحن.
وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة بجب اتباعها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/318)
السادس:- أن يكون فهم ما لم يرده الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطأ في فهمه. والمراد غير ما فهمه.
وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة.
ومعلوم قطعاً أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معين هذا ما لا يشك فيه عاقل. وذلك يفيد ظناً غالباً قوياً على أن الصواب في قوله دون ما خالفه من أقوال من بعده وليس المطلوب إلا الظن الغالب. والعمل به متعين. ويكفى العارف هذا الوجه.
قلت: هذا الوجه وإن كان وقوعه عقلاً مُمكِناً إلا أنه مما لا يجوز وقوعه -ولم يقع - شرعاً لمخالفته قول الحق تبارك وتعالى:- {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} [الحجر 9].
فلو وقع لنصب الله عليه دليلاً – كأن ينكره عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد من صحابته -يبين بطلانه لئلا تعمل الأمة بالضلال وتعتقد الباطل طيلة المدة السابقة حتى جاء المتأخرون فزيفوه واهتدوا للحق الذي خفي على أولئك الكرام، و مجرد تصوره يكفي للحكم ببطلانه.
أما المدارك التي شاركناهم فيها من دلالات الألفاظ و الأقيسة فلا ريب أنهم كانوا أبر قلوباً، وأعمق علماً، وأقل تكلفاً، وأقرب إلى أن يوفقوا فيها لما لم نوفق له نحن لما خصهم الله تعالى به من توقد الأذهان، وفصاحة اللسان، وسعة العلم، وسهولة الأخذ، وحسن الإدراك، وسرعته، وقلة المعارض أو عدمه، وحسن القصد، وتقوى الرب تعالى.
فالعربية:- طبيعتهم وسليقتهم.
والمعاني الصحيحة:- مركوزة في فطرهم وعقولهم.
ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث والجرح والتعديل.
ولا إلى النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين.
بل قد غنوا عن ذلك كله.
فليس في حقهم إلا أمران:-
أحدهما:- قال الله تعالى كذا، وقال رسوله كذا.
والثاني:- معناه كذا وكذا.
وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين وأحظى الأمة بهما. فقواهم متوفرة مجتمعة عليهما.
وأما المتأخرون فقواهم متفرقة وهممهم متشعبة.
فالعربية وتوابعها قد أخذت من قوى أذهانهم شعبة.
والأصول وقواعدها قد أخذت منها شعبة.
وعلم الإسناد وأحوال الرواة قد أخذ منها شعبة.
وفكرهم في كلام مصنفيهم وشيوخهم على اختلافهم وما أرادوا به قد أخذ منها شعبة، إلى غير ذلك من الأمور.
فإذا وصلوا إلى النصوص النبوية - إن كان لهم همم تسافر إليها - وصلوا إليها بقلوب وأذهان قد كلت من السير في غيرها وأوهن قواهم مواصلة السرى في سواها، فأدركوا من النصوص ومعانيها بحسب القوة.
وهذا أمر يحس به الناظر في مسألة إذا استعمل قوى ذهنه في غيرها ثم صار إليها وافاها بذهن كالٍ، وقوة ضعيفة، وهذا شأن من استفرغ قواه في الأعمال غير المشروعة تضعف قوته عند العمل المشروع. كمن استفرغ قوته في السماع الشيطاني فإذا جاءه قيام الليل قام إلى ورده بقوة كالة وعزيمة باردة، وكذلك من صرف قوى حبه وإرادته إلى الصور أو المال أو الجاه فإذا طالب قلبه بمحبة الله فإن انجذب معه انجذب بقوة ضعيفة قد استفرغها في محبة غيره. فمن استفرغ قوى فكره في كلام الناس فإذا جاء إلى كلام الله ورسوله جاء بفكرة كالة فأعطي بحسب ذلك.
والمقصود أن الصحابة أغناهم الله تعالى عن ذلك كله فاجتمعت قواهم على تينك المقدمتين فقط.
هذا إلى ما خصوا به من قوى الأذهان، وصفائها، وصحتها، وقوة إدراكها وكماله، وكثرة المعاون، وقلة الصارف، وقرب العهد بنور النبوة، والتلقي من تلك المشكاة النبوية.
فإذا كان هذا حالنا وحالهم فيما تميزوا به علينا وما شاركناهم فيه فكيف نكون نحن أو شيوخنا أو شيوخهم أو من قلدناه أسعد بالصواب منهم في مسألة من المسائل؟
ومن حدث نفسه بهذا فليعزلها من الدين والعلم. -والله المستعان-.
خامساً: و مما يدل على حجية قول الصحابي ما ذهب إليه جمهور العلماء – ومنهم الأئمة الأربعة - من أنه إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث بعدهم ([179]) كما لو أجمعوا على قول واحد؛ فإنه يحرم إحداث قولٍ ثانٍ.
فقول الصحابي – الذي لم يشتهر أو لم يعلم اشتهاره من عدمه – ليس هو حينئذ أقل حالاً أو شأناً في الاحتجاج به، وعدم مخالفته من عدم جواز إحداث قول ثالث حين اختلافهم على قولين معلومين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/319)
سادساً: ومما يدل – أيضاً – على حجية قول الصحابي اتفاق العلماء قاطبة على أن البدعة هي ([180]):- كل ما أحدث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل التقرب إلى الله، ولم يكن قد فعلها الرسول ولا أمر بها، ولا أقرها، ولا فعلتها الصحابة.
ومن هذا – وأمثاله - يظهر جلياً أن فعل الصحابي لشيء أو قوله به يجعله حجة، إذ لو لم يكن حجة كان بدعةً - ولا قائل بهذا من أهل العلم والهدى -، و إذا لم يكن قوله بدعةً فهو موافق للشرع، وهذا هو المطلوب.
خاتمة البحث:
أحمد الله جل جلاله على جميع نعمه التي لا تُعد و لا تُحصى، كما أحمده وأشكره على أن يسر لي إتمام هذا البحث و الذي أسأله جلّ في علاه أن ينفعني به في الدنيا والأخرى وأن يجعله موضع قبول عند كل من قرأه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
هذا ....
وقد توصلت – ولله الحمد – إلى نتائج طيبة أثناء بحثي في هذه المسألة أجمل أهم نتائجها فيما يأتي:-
1 - نقلت تسعةً وعشرين أثراً مروياُ عن الصحابة والتابعين كلها تدل على أنهم كانوا يرون حجية قول الصحابي، حتى أن بعض أهل العلم حينما رأى ذلك حكى الإجماع فيها.
2 - توصلت إلى أن الأئمة الأربعة من أصولهم الفقهية الاحتجاج بقول الصحابي مطلقاً، وقررت تلك الحقيقة بالرجوع إلى أقوال الأئمة في مؤلفاتهم الأصيلة أو ما نقل عنهم بواسطة تلاميذهم الذين أخذوا عنهم العلم مباشرة، أو الذين أصبحوا أئمة في مذاهبهم.
3 - كما توصلت –أيضاً - إلى أن كثيراً ممن كتب في المسألة لم يحرر أقوال الأئمة الأربعة -رحمهم الله تعالى - تحريراً صحيحاً بل أحياناً ينسب إلى بعضهم أقوالاً غير صحيحة لا تتناسب مع ما اشتهر عنه، وأحياناً تعارض وتخالف ما نص عليه الإمام في آخر ما كتبه كما هو الحال مع الشافعي رحمه الله تعالى.
وبعض المنتسبين للأئمة خرَّج لهم أقوالاً غير ما نقله أئمة المذهب المتقدمين عنهم -مع العلم بأن الإمام لم يُنقل عنه إلا قول واحد - أخذاً من تصرفات الإمام في بعض المسائل المروية عنه كما هو الحال مع أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
4 - توصلت إلى أن من كتب في هذه المسألة قد غفل غفلةً عظيمةً عن أن الصحابي إذا قال قولاً ولم يعلم له مخالف أن ذلك القول هو فهم الصحابة –رضي الله عنهم – كما دلّ عليه قوله تعالى:- {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} [الحجر 9] إذ لو لم يكن ذلك القول موافقاً للذكر لما تكفل الله بحفظه، وعلى زعم المخالف يكون الأمر بالعكس، حيث حفظ الله الباطل بنقله وترك الحق فلم ينقله إلينا؛ وحينئذٍ فقد وصل إلينا الباطل و لم يصل إلينا الحق بل اندثر باندثار ذلك الجيل المعاصر لذلك الصحابي، وهذا باطل.
وعليه: فإني أظن أن المسألة هذه لما أُخذت بمعزل عن النظر في هذه الآية بهذه الطريقة توصل من توصل إلى القول بعدم حجية قول الصحابي.
5 - كما توصلت إلى أن أكمل البحوث في هذه المسألة – من حيث الأدلة والمناقشة - هو ما قام به الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم أعلام الموقعين عن رب العالمين (4/ 118 - 153).
وأما من حيث تقسيم المسألة و الاستدلال لكل قسم فهو العلائي الشافعي في كتابه إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، إلا أن ابن القيم أشمل منه وأكمل.
6 - توصلت إلى أن الصحابي إذا قال قولاً ولم يعلم له مخالف أن ذلك القول هو الحق، إذ لو كان قول ذلك الصحابي خطأً محضاً وباطلاً لنصب الله جل وعلا له من الصحابة من يخالفه لئلا ينقلب الباطل حقاً فيُعمل بالباطل في ذلك العصر وما بعده من العصور حتى جاء المتأخر فبين خطأه وبطلانه، ولكونه مخالفاً لقوله تعالى:- {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} [الحجر 9] فلو لم يكن ذلكم القول حقاً لما حُفظ ولما نُقل إلينا إذ لو كان ثمة غيره لنقل - أيضاً- للآية.
فهل يهدي الله الأوائل للعمل بالحق الذي لم يُنقل إلينا، ويُضل الأواخر فتعمل بالباطل الذي نقل إليها؟! أقول: ليس هذا من حكمة الله وعدله ورحمته.
هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
الهوامش والتعليقات
([1]) انظر: المسائل المشتركة (5 - 7).
([2]) انظر: كتاب أصول الفقه الإسلامي لبدران (15) وأصول الفقه للبرديسي (12) وأصول الفقه تاريخه ورجاله (36 - 37)
([3]) انظر: الأعلام (3/ 273).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/320)
([4]) انظر: الفتح المبين (1/ 221 - 222).
([5]) انظر: المصدر السابق (1/ 237).
([6]) انظر: المصدر السابق (1/ 260 - 262).
([7]) انظر: المصدر السابق (2/ 8 - 10).
([8]) انظر: المصدر السابق (2/ 47 - 49).
([9]) انظر: المصدر السابق (2/ 57 - 58).
([10]) انظر: انظر: المصدر السابق (2/ 86 - 87).
([11]) انظر: انظر: المصدر السابق (2/ 88).
([12]) انظر: لسان العرب (1/ 519) المعجم الوسيط (1/ 507)
([13]) انظر: كتاب أصول الفقه الإسلامي لبدران (17) وأصول الفقه للبرديسي (15) وأصول الفقه تاريخه ورجاله (35).
([14]) انظر: إعلام الموقعين (2/ 306 –307).
([15]) انظر: الفتح المبين (1/ 182 - 183).
([16]) انظر: المصدر السابق (1/ 236).
([17]) انظر: الفتح المبين (2/ 108) وأبجد العلوم (3/ 119).
([18]) انظر: الفتح المبين (2/ 188) وتاج التراجم (223 - 224).
([19]) انظر: تاج التراجم (276 - 277) والفتح المبين (2/ 201).
([20]) انظر: كتاب أصول الفقه الإسلامي لبدران (18 - 19) وأصول الفقه للبرديسي (18 - 20) وأصول الفقه تاريخه ورجاله (38 - 40).
([21]) انظر: الفتح المبين (3/ 36 - 39).
([22]) انظر: الأعلام (6/ 41) ومعجم المؤلفين (9/ 80).
([23]) انظر: كتاب أصول الفقه الإسلامي لبدران (11) وأصول الفقه للبرديسي (9) وأصول الفقه تاريخه ورجاله (26).
([24]) انظر: الكفاية للخطيب البغدادي (49).
([25]) انظر: شرح السنة (54).
([26]) رواه الترمذي في سننه (5/ 26 - 27) برقم 2641 والحاكم في المستدرك (1/ 128 - 129) و البغوي في شرح السنة (1/ 213) وانظر: تعليق الشيخ العلامة الألباني –رحمه الله – عليه في سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/ 356 - 367) رقم 203، 204.
([27]) انظر: لسان العرب (1/ 519) المعجم الوسيط (1/ 507).
([28]) في صحيحه (4/ 188) وانظر: -أيضاً - فتح المغيث (4/ 77).
([29]) انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى (1/ 243) و فتح الباري (7/ 5) وفتح المغيث (3/ 86).
([30]) انظر: كتاب تحقيق الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة (30، 35) والكفاية للخطيب (51).
([31]) انظر: تعريف الصحابي اصطلاحاً عند المحدثين في: الباعث الحثيث (179) ونزهة النظر (55) والإصابة (1/ 10) وتدريب الراوي (1/ 208 - 212) وقواعد التحديث (200) والمقنع في علوم الحديث (2/ 491) وعلوم الحديث لابن الصلاح (263).
([32]) انظر: (171).
([33]) انظر: المقنع في علوم الحديث (2/ 497) وقال الشافعي: (روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورآه من المسلمين نحو من ستين ألفاً). انظر: الباعث الحثيث (185).
([34]) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 172) والإحكام للآمدي (2/ 82) وحاشية الجلال المحلي على جمع الجوامع وتعليق البناني عليه (2/ 165 - 166) وفتح الغفار (2/ 94) وفواتح الرحموت (2/ 158) وارشاد الفحول (62) وتيسير التحرير (3/ 66 - 67) وكشف الأسرار للبخاري (2/ 384) وقواطع الأدلة (2/ 486) والمقنع في علوم الحديث (2/ 491) وعلوم الحديث لابن الصلاح (293) وفتح المغيث (3/ 86) ومخالفة الصحابي للحديث (31 - 66) وقول الصحابي وأثره في الفقه الإسلامي (16 - 19) وقول الصحابي وأثره في الأحكام الشرعية (1 - 2) ومناهج وآداب الصحابة في التعلم والتعليم (12) وحجية قول الصحابي (1 - 11).
([35]) وما يروى عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يعد الصحابي إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين. لا يصح عنه لأن في الإسناد إليه محمد بن عمر الواقدي وهوضعيف في الحديث. انظر: - التقييد والإيضاح (283).
([36]) انظر: أصول الفقه الإسلامي له (32 - 35) وانظر: - أيضاً - أصول الفقه للبرديسي (31 - 32).
([37]) انظر: (4/ 1962).
([38]) انظر: مجموع الفتاوى (20/ 298).
([39]) انظر: المصدر السابق (4/ 464 - 465).
([40]) رواه مسلم في كتاب الإيمان (1/ 115 - 116).
([41]) رواه الحاكم في المستدرك (3/ 632) وقال عنه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
([42]) رواه الإمام أحمد في مسنده (3/ 63، 96) وقال عنه الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع الصغير وزيادته (8): ضعيف.
([43]) جمع:كتد والكتد -بفتح التاء وكسرها - مجتمع الكتفين، وهو الكاهل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/321)
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 149).
([44]) رواه البخاري في صحيحه (4/ 225).
([45]) رواه البخاري في صحيحه (4/ 157).
([46]) رواه الحاكم في مستدركه (3/ 440) وأبوداود في سننه (4/ 212) والترمذي في سننه (5/ 651) وقال عنه: هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
([47]) انظر:- قول الصحابي في التفسير الأندلسي (18) وقول الصحابي وأثره في الأحكام الشرعية (23) وإتحاف ذوي البصائر (4/ 259).
([48]) انظر: الموافقات (4/ 4،7).
([49]) انظر هذه المسألة في: المعتمد (2/ 66) والإحكام لابن حزم (4/ 615) وإحكام الفصول (407) والبرهان (1/ 699) والمستصفى (1/ 271) والتمهيد لأبي الخطاب (3/ 324) وبيان المختصر (1/ 576) وكشف الأسرار للبخاري (3/ 229) وشرح الكوكب المنير (2/ 212)، (4/ 422) وإرشاد الفحول (74).
([50]) ذكره الصيمري في كتابه أخبار أبي حنيفة وأصحابه (10).
([51]) انظر: كتاب شرح أدب القاضي (1/ 185 - 187).
([52]) انظر: كتاب ذم الكلام وأهله (5/ 207).
([53]) انظر: المصدر السابق.
([54]) انظر: كتاب أخبار أبي حنيفة وأصحابه (10 –11).
([55]) انظر: تاريخ بغداد (13/ 339 - 340)
([56]) انظر: كتاب أخبار أبي حنيفة وأصحابه (11).
([57]) انظر: المصدر السابق (13).
([58]) انظر: كتاب أخبار أبي حنيفة وأصحابه (50 - 51).
([59]) انظر: إعلام الموقعين (4/ 123).
([60]) كأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأبي اليسر وسعيد البردعي وأبي بكر الرازي والسرخسي والبزدوي والنسفي والسمرقندي وعبدالعزيز البخاري وغيرهم.
انظر: كشف الأسرار للبخاري (3/ 217) وكشف الأسرار للنسفي (2/ 174) وميزان الأصول (481، 485) وأصول السرخسي (2/ 105، 108) وتيسيرالتحرير (3/ 132).
([61]) انظر: شرح تنقيح الفصول (445) والإشارة في أصول الفقه للباجي (250) وشرح الكوكب الساطع (2/ 453) ونثر الورود على مراقي السعود (2/ 572 - 573) ونشر البنود (258) وكشف الأسرار للبخاري (3/ 217) وروضة الناظر (2/ 525) والبحر المحيط (6/ 54) ومفتاح الوصول للتلمساني (203).
([62]) نص على ذلك ابن القيم –رحمه الله– في كتابه إعلام الموقعين (4/ 120) بل قال فيه (1/ 33) (وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابي على القياس).
([63]) انظر: (4/ 80).
([64]) انظر: (215).
([65]) انظر: كتاب الأم (7/ 265) و البحر المحيط (6/ 55، 60) والمحصول (2/ 564) وقواطع الأدلة (3/ 290) والإحكام للآمدي (4/ 130) والبرهان (2/ 1362).
([66]) انظر: (7/ 265).
([67]) وقد نقل هذا الكلام بعينه كل من البيهقي في المدخل إلى السنن (109 - 110) والزركشي في البحر المحيط (6/ 55).
([68]) انظر: إعلام الموقعين (4/ 122).
([69]) انظر: المدخل إلى السنن الكبرى (110 - 111).
([70]) انظر: المصدر السابق.
([71]) انظر: إعلام الموقعين (4/ 122).
([72]) انظر: المصدر السابق.
([73]) انظر: مناقب الشافعي للبيهقي (1/ 367).
([74]) انظر: المصدر السابق.
([75]) أقول: لقد اجتهدت في البحث عن أقوال الأئمة رحمهم الله تعالى فوجدتهم جميعاً ينصون بصريح القول على حجية قول الصحابي. ثم وجدت من ينتسب إليهم يترك هذا الصريح المحكم ويتمسك بما تشابه من أقوالهم وأفعالهم – وهو قليل جداً ولو لم تكن متعارضة – فيعتبر ذلك مسوغاً له في أن يحكي عنهم أو عن أحدهم القولين أو الثلاثة، بل وأكثر من ذلك، مما يزيد الطين بلة. ولو أنهم أرجعوا المتشابه من كلام الأئمة إلى محكمه لكان خيراً لأولئك ولمن جاء بعدهم.
([76]) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (115 - 116) والمسودة (300 - 301) وإعلام الموقعين (1/ 30) والعدة لأبي يعلى (4/ 1181) وأصول مذهب الإمام أحمد (435 - 436) وبدائع الفوائد (4/ 32).
([77]) انظر: أصول مذهب الإمام أحمد (336 - 339).
([78]) انظر: (2/ 165).
([79]) انظر: (78).
([80]) انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى (1/ 241).
([81]) انظر: إعلام الموقعين (4/ 123).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/322)
([82]) انظر: المعتمد (2/ 71) والبرهان (2/ 1358) وأصول السرخسي (2/ 105) وأصول الجصاص (3/ 361) والمستصفى (1/ 260) والمنخول (474 - 475) والتمهيدلأبي الخطاب (3/ 330 - 333) وروضة الناظر بتحقيق النملة (2/ 525) والمحصول (2/ 562) والإحكام للآمدي (4/ 130) والتحصيل (2/ 319) والبحر المحيط (6/ 54) وحاشية العضد (2/ 287) وبيان المختصر (3/ 275) وكشف الأسرار للبخاري (3/ 217،229) وتيسير التحرير (3/ 133) وشرح المنهاج (2/ 771) وشرح تنقيح الفصول (445) والإبهاج (3/ 192) والمسودة (300 - 301) وشرح الكوكب المنير (4/ 422) وتخريج الفروع على الأصول (179) وفواتح الرحموت (2/ 186) وأثر الأدلة المختلف فيها (339) وقواطع الأدلة (3/ 289).
([83]) كالغزالي وأبي الخطاب و الآمدي وابن الحاجب و الرازي و البيضاوي و غيرهم.
انظر: - المستصفى (1/ 260) والإحكام (4/ 120) وبيان المختصر (3/ 275) والمحصول (2/ 562) وشرح المنهاج (2/ 771) والإبهاج (3/ 192) والبحر المحيط (6/ 54) وشرح الروضة للطوفي (2/ 185).
([84]) انظر: كشف الأسرار للبخاري (3/ 217) وشرح الروضة للطوفي (2/ 185) والبحر المحيط (6/ 54).
([85]) انظر: كشف الأسرار للبخاري (3/ 217).
([86]) انظر: انظر: المصدر السابق.
([87]) انظر: قواطع الأدلة (3/ 294) وكشف الأسرار للبخاري (3/ 217) والبحر المحيط (6/ 59) والمنخول (474).
([88]) انظر: كشف الأسرار للبخاري (3/ 224)
([89]) انظر: هذه الأدلة والمناقشات التي فيها في كتاب ابن القيم –رحمه الله – إعلام الموقعين (4/ 123 - 153) فجميعها مُلَخَصَة مما ذكره.
([90]) انظر: -أيضاً - إجمال الإصابة في أقوال الصحابة (57).
([91]) وهذا باتفاق، وذلك مثل قوله تعالى:- (فاقتلوا المشركين) (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وقوله عليه السلام:- (مطل الغني ظلم) ونحو ذلك.
انظر: شرح الكوكب المنير (4/ 42 - 43) وجمع الجوامع مع حاشية البناني (2/ 244) ونشر البنود (2/ 136) ونثر الورد (2/ 471).
([92]) رواه البخاري في صحيحه (5/ 9 - 10) في باب فضل من شهد بدراً.
([93]) انظر: شرح الكوكب المنير (3/ 112) وإجابة السائل (300) وجمع الجوامع مع حاشية البناني (1/ 405).
([94]) انظر: تفسير ابن كثير (3/ 381) وفتح القدير (4/ 148).
([95]) يوضحه: أن التلميذ الذي لازم شيخه مدة طويلة حضراً وسفراً يعلم من أحواله وأقواله وأفعاله ويعلم ما الذي يحبه ويرضيه ويعلم ما الذي يسخطه ويبغضه ويكرهه أكثر من غيره. والصحابة رضي الله عنهم لهم السبق مع رسولهم أكثر ممن سواهم في ذلك، فقد كانوا يعرفون من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رضاه وغضبه.
([96]) وانظر: -أيضاً – إجمال الإصابة في أقوال الصحابة (56) والموافقات (4/ 74) وما بعدها.
([97]) انظر: تفسير ابن كثير (2/ 414) وفتح القدير (2/ 414).
([98]) كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه عنه مسلم في صحيحه (1/ 76).
([99]) انظر: القاموس المحيط (1638).
([100]) انظر: تفسير ابن جرير الطبري (19/ 53 - 54) وفتح القدير للشوكاني (4/ 89) القاموس المحيط (1392) والمعجم الوسيط (1/ 27).
([101]) انظر: تفسير ابن جرير الطبري (19/ 53 - 54) وفتح القدير للشوكاني (4/ 89).
([102]) انظر: المصدرين السابقين.
([103]) انظر: هذه الأدلة و المناقشات التي فيها في كتاب ابن القيم –رحمة الله – إعلام الموقعين (4/ 136 - 147).
([104]) انظر: صحيح البخاري (4/ 189) باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
([105]) انظر: (4/ 1961).
([106]) رواه البغوي في السنة (14/ 72 - 73) و ابن المبارك في الزهد (200) حديث رقم (275) والرازي في علل الحديث (2/ 354) وأبو يعلى في مسنده (5/ 151) قال محققه: إسناده ضعيف.
([107]) انظر: المصادر السابقة.
([108]) رواه البخاري في صحيحه (4/ 191).
([109]) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (2/ 483).
([110]) رواه أبو داود (5/ 36) وأحمد في مسنده (5/ 220 - 221) و ابن ماجة في سننه (1/ 15 - 16) والترمذي في سننه (5/ 44).
([111]) انظر: إعلام الموقعين (4/ 139 - 140) والموافقات (4/ 76).
([112]) رواه الترمذي في سننه (5/ 672).
([113]) انظر: المصدر السابق.
([114]) انظر: (ص30) وما بعدها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/323)
([115]) رواه مسلم في صحيحه (1/ 472).
([116]) رواه أحمد في مسنده (4/ 227).
([117]) رواه الطبراني في المعجم الكبير (11/ 438) وفي المعجم الأوسط (6/ 17) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 68).
([118]) رواه الحاكم في المستدرك (3/ 69) وقال عنه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
([119]) (4/ 1864).
([120]) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 350) وشرح السنة للبغوي (14/ 83).
([121]) رواه الترمذي في سننه (5/ 619).
([122]) انظر: انظر: المصدر السابق.
([123]) رواه مسلم في صحيحه (1/ 551) و الحاكم في المستدرك (3/ 319).
([124]) رواه البخاري في صحيحه (8/ 122) والحاكم في المستدرك (3/ 356).
([125]) أي صحيح البخاري (4/ 191).
([126]) رواه مسلم في صحيحه (4/ 1854).
([127]) رواه البخاري في صحيحه (4/ 198)، (8/ 74).
([128]) رواه البخاري في صحيحه (1/ 45).
([129]) رواه البخاري في صحيحه (4/ 217).
([130]) رواه ابن ماجة في سننه (1/ 15 - 16) والترمذي في سننه (5/ 44) وقال عنه: حسن صحيح.
([131]) انظر: هذه الأدلة في إعلام الموقعين (4/ 150) وما بعدها، والموافقات (4/ 78 - 79).
([132]) رواه ابن سعد (1/ 8) والطبراني في الكبير (9/ 85).
([133]) رواه مالك في الموطأ (1/ 326).
([134]) رواه الفسوي في تاريخه (1/ 461 - 462) وأبو نعيم في الحلية (1/ 42).
([135]) رواه الطيالسي في مسنده (33) وأحمد في المسند (1/ 379) والخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه (1/ 166 - 167).
([136]) انظر: جامع بيان العلم وفضله (2/ 119).
([137]) رواه الطبراني في الكبير (9/ 186).
([138]) انظر: سنن الدارمي (1/ 49) وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/ 86).
([139]) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللآلكائي (1/ 86).
([140]) انظر: سنن الدارمي (1/ 40) وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/ 87).
([141]) انظر: سنن الدارمي (1/ 51) و شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/ 86).
([142]) انظر: صحيح البخاري (8/ 140) وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/ 90).
([143]) انظر: إعلام الموقعين (4/ 139).
([144]) رواه أبوداود في سننه (3/ 138 - 139) وابن ماجة في سننه (1/ 108) والحاكم في المستدرك (3/ 93) وقال عنه: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
([145]) رواه الفسوي في المعرفة والتاريخ (1/ 462 - 463) والحاكم في المستدرك (3/ 86).
([146]) رواه أحمد في المسند (1/ 21،396) والحاكم في المستدرك (3/ 67).
([147]) انظر: كتاب الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض (98).
([148]) انظر: حلية الأولياء (1/ 80) والرد على من أخلد إلى الأرض (98).
([149]) رواه الحاكم في المستدرك (1/ 127).
([150]) انظر: ذم الكلام وأهله (1/ 189)، (2/ 185).
([151]) انظر: البداية والنهاية (7/ 264).
([152]) انظر:جامع بيان العلم وفضله (2/ 127).
([153]) انظر: جامع بيان العلم وفضله (2/ 42).
([154]) انظر: الإبانة (1/ 362).
([155]) انظر: الإبانة (1/ 361).
([156]) انظر: الإبانة (1/ 321 - 322).
([157]) انظر: المصدر السابق (1/ 322).
([158]) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللآلكائي (1/ 94).
([159]) انظر: الاعتصام (1/ 87).
([160]) انظر: ذم الكلام وأهله (2/ 173) والمدخل إلى السنن الكبرى (199)
([161]) انظر: ذم الكلام وأهله (5/ 117 - 118).
([162]) انظر: جامع بيان العلم وفضله (2/ 40) والمدخل إلى السنن الكبرى (437)
([163]) انظر: إجمال الإصابة في أقوال الصحابة (66 - 67).
([164]) انظر: (4/ 152).
([165]) انظر: الموافقات (4/ 77).
([166]) انظر: إعلام الموقعين (4/ 147) وما بعدها.
([167]) انظر: تدريب الرواي (2/ 218).
([168]) فأبو بكر الصديق لو روى حديثاً واحداً أو نقل فعلاً من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل يوم صحب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ إسلامه إلى أن توفاه الله عز وجل لبلغ مجموع مروياته أكثر من ثمانية ألآف حديثٍ فكيف لو روى أكثر من ذلك كم ستبلغ مروياته؟!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/324)
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لو حدث بثلاثة أحاديث في خطب الجمع التي خطبها منذ توليه الخلافة حتى توفاه الله لبلغت ألفاً وخمسمائة حديثٍ تقريباً.
ولو روى بقية الصحابة لا سيما الذين آمنوا به أولاً وهاجروا معه والذين نصروه و لازموه من المهاجرين والأنصار مثل عثمان، وعلي، و بلال، وأبو ذرٍ،و زيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري والبراء بن عازب وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر وعبدالله بن مسعود وأنس بن مالك وأمهات المؤمنين وغيرهم لم يحصها عدٌّ. وانظر: أيضاً التعليقين (178،179).
([169]) انظر: الإصابة (4/ 204).
([170]) روى خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديثاً. انظر: تدريب الراوي (2/ 216).
([171]) انظر: سير أعلام النبلاء (4/ 269) وطبقات ابن سعد (6/ 172).
([172]) انظر: (3/ 180).
([173]) انظر: (5/ 336).
([174]) رواه أحمد في مسنده (2/ 131) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 175): ورجاله رجال الصحيح.
([175]) أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (7/ 131) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 161): وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف.
([176]) رواه مسلم في صحيحه (4/ 2217).
([177]) قال ابن سيرين: إن ابن مسعود كان إن حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأيام تربد وجهه، وقال: هكذا أو نحوه، هكذا أو نحوه.
وقال الشعبي: جالست ابن عمر سنة فلم أسمعه يذكر حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال عبدالرحمن بن أبي ليلى: أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما منهم من أحد يحدث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يُستفتى عن شئ إلا ود أن أخاه كفاه الفتوى.
انظر: سنن الدارمي (1/ 59) والمدخل إلى السنن الكبرى (433).
([178]) قال السرخسي في أصوله (2/ 108):- (فقد ظهر من عادتهم أن من كان عنده نص فربما روى، وربما أفتى على موافقة النص مطلقاً من غير رواية، ولا شك أن ما فيه احتمال السماع من صاحب الوحي مقدم على محض الرأي).
([179]) ولم يخالف في ذلك إلا بعض المتكلمين والظاهرية وبعض الحنفية. وقولهم هذا مردود لكونه مسبوقاً باتفاق أهل العلم قبلهم.
انظر: هذه المسألة بأقوالها وأدلتها ومناقشاتها في: الرسالة (595) وما بعدها والإحكام لابن حزم (4/ 561) والمعتمد (2/ 44) وإحكام الفصول (429) والبرهان (1/ 706) وأصول السرخسي (1/ 310،318 - 319) والتمهيد لأبي الخطاب (3/ 310) والمستصفى (1/ 198) والمحصول (2/ 62) والإحكام للآمدي (1/ 242) وبيان المختصر (1/ 590) والمسودة (292) وتيسير التحرير (3/ 250) وشرح الكوكب المنير (2/ 264).
([180]) انظر: تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين (10) وكتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث (86 - 88) وحقيقة البدعة وأحكامها (1/ 260 - 267) وكتاب الحوادث و البدع (39 - 40).
المصادر والمراجع
1 - أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم، تأليف / صديق بن حسن القنوجي (ت1307هـ)، طباعة دار الكتب العلمية. بيروت – لبنان.
2 - الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، تأليف / عبيدالله بن محمد بن بطة العكبري (ت 387هـ)، تحقيق رضا بن نعسان معطي، طبع دار الراية – الرياض – السعودية، الطبعة الأولى 1409هـ – 1988م.
3 - الإبهاج في شرح المنهاج، تأليف / علي بن عبدالكافي السبكي (ت 756هـ) وولده عبدالوهاب بن علي (ت 771هـ)، صححه جماعة من العلماء، طبع دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان، الطبعة الأولى 1404هـ –1984م
4 - أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، تأليف / مصطفى سعيد الخن، طبع مؤسسة الرسالة – بيروت – لبنان، الطبعة الثالثة 1402هـ-1982م
5 - إجابة السائل شرح بغية الآمل، تأليف / محمد بن إسماعيل الصنعاني (1182هـ)، تحقيق / القاضي العلامة حسين بن أحمد السياغي والدكتور حسن محمد الأهدل، طبع مؤسسة الرسالة بيروت – لبنان -، الطبعة الأولى 1406هـ – 1986م
6 - إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، تأليف / خليل بن كيكلندي صلاح الدين العلائي الشافعي (ت 761هـ)، تحقيق / محمد سليمان الأشقر – نشر مركز المخطوطات والتراث في جمعية إحياء التراث بالكويت، الطبعة الأولى (1407هـ –1987م).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/325)
7 - إحكام الفصول في أحكام الأصول، تأليف / سليمان بن خلف الباجي (ت474هـ)، تحقيق / الدكتور عبدالله محمد الجبوري، طبع مؤسسة الرسالة –بيروت – لبنان، الطبعة الأولى 1409هـ-1989م
8 - الإحكام في أصول الأحكام، تأليف / علي بن أبي علي بن محمد الآمدي (ت 631هـ)
9 - الإحكام في أصول الأحكام، تأليف / علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (ت456هـ)، طبع دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان – طبعة 1405هـ –1983م، وطبع دار الآفاق الجديدة للنشر –بيروت – لبنان – طبعة 1403هـ 1983م
10 - أخبار أبي حنيفة وأصحابه، تأليف / حسين بن علي الصيمري (ت 436هـ)، تحقيق / أبوالوفاء الأفغاني، نشر لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد (الهند) طبع بمطبعة المعارف الشرقية–حيدر آباد – الهند، الطبعة الثانية –1394هـ-1974م
11 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تأليف / محمد بن علي الشوكاني (ت1255هـ) طبع دار المعرفة –بيروت – لبنان، الناشر / عباس أحمد الباز – مكة المكرمة
12 - الإشارة في أصول الفقه، تأليف / سليمان بن خلف بن سعد الباجي (ت450هـ)، تحقيق / عادل أحمد عبدالموجود و علي محمد عوض، الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة – الرياض، الطبعة الثانية 1418هـ – 1997م
13 - الإصابة في تمييز الصحابة، تأليف / أحمد بن علي محمد العسقلاني (ت852هـ)، الناشر دار الكتاب العربي – بيروت – لبنان
14 - أصول السرخسي، تأليف / محمد بن أحمد السرخسي (ت 490هـ)، تحقيق أبو الوفا الأفغاني، الناشر / لجنة إحياء المعارف النعمانية – حيدر آباد الدكن – الهند.
15 - أصول الفقه، تأليف / محمد زكريا البرديسي، طبع / دار الفكر – بيروت – لبنان، الطبعة الثالثة 1407هـ – 1987م
16 - أصول الفقه الإسلامي، تأليف / بدران أبو العينين بدران، الناشر / مؤسسة شباب الجامعة.
17 - أصول الفقه تاريخه ورجاله، تأليف / الدكتور شعبان محمد إسماعيل، طبع / دار المريخ للنشر – الرياض، الطبعة الأولى 1401هـ – 1981م
18 - أصول مذهب الإمام أحمد دراسة أصولية، تأليف / الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، طبع مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة 1410هـ –1990م
19 - الاعتصام، تأليف / إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي، تحقيق / محمد رشيد رضا، طبع دار المعرفة – بيروت – لبنان، طبعة 1402هـ – 1982م
20 - الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، تأليف / خير الدين الزركلي.، طبع دار العلم للملايين. بيروت ـ لبنان.
21 - أعلام الموقعين عن رب العالمين، تأليف / محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (751هـ)، تعليق / طه عبدالرؤوف سعد، الناشر / دار الجيل – بيروت – لبنان
22 - الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، تأليف / إسماعيل بن عمر بن كثير (ت774هـ)، تحقيق / أحمد بن محمد شاكر، طبع دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان، الطبعة الثانية.
23 - البداية والنهاية، تأليف / أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي (ت774هـ)، تحقيق / د. أحمد أبوملحم،ود. علي نجيب عطوي،والأستاذ فؤاد السيد، والأستاذ مهدي ناصر الدين، والأستاذ علي عبدالساتر، طبع دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان، الطبعة الأولى 1405هـ - 1985م
24 - البحر المحيط في أصول الفقه، تأليف / محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي (ت794هـ)، طبع دار الصفوة، الناشر / وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، الطبعة الثانية 1413هـ –1992م
25 - بدائع الفوائد، تأليف / محمد بن أبي بكر الدمشقي ابن قيم الجوزية (ت 751هـ)، طبع دار الكتاب العربي.
26 - البرهان في أصول الفقه، تأليف / عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني (ت478هـ)، تحقيق / عبدالعظيم الديب، طبع دولة قطر – على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، الطبعة الأولى 1399هـ.
27 - بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، تأليف / محمود بن عبدالرحمن بن أحمد الأصفهاني (ت749هـ)، تحقيق / الدكتور محمد مظهر بقا، طبع دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع – جدة – السعودية، الناشر / مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/326)
28 - تاج التراجم في طبقات الحنفية، تأليف / قاسم بن قطلوبغا (ت879هـ)، تحقيق / محمد خير رمضان يوسف، طبع دار القلم – مشق – سوريا، الطبعة الأولى 1413هـ – 1992م
29 - تاريخ بغداد، تأليف / أحمد بن على الخطيب البغدادي (ت 463هـ)، طبع دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان
30 - تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين، تأليف / أحمد بن حجر آل بوطامي، الطبعة الثالثة1407هـ – 1987م
31 - التحصيل من المحصول، تأليف / محمود بن أبي بكر الأرموي (ت682هـ)، تحقيق / عبدالحميد علي أبو زنيد، طبع مؤسسة الرسالة – بيروت – لبنان، الطبعة الأولى 1408هـ– 1988م
32 - تخريج الفروع على الأصول، تأليف / محمود بن أحمد الزنجاني (ت656هـ)، تحقيق / محمد أديب صالح، طبع مؤسسة الرسالة – بيروت – لبنان، الطبعة الخامسة1404هـ – 1984م
33 - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تأليف / جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت911هـ)، تحقيق / عبدالوهاب عبداللطيف، طبع دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان، الطبعة الثانية1399هـ – 1979م
34 - تفسير القرآن العظيم، تأليف / إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، طبع دار المعرفة – بيروت – لبنان، الطبعة الأولى1407هـ –1987م
35 - التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح، تأليف / عبدالرحيم بن الحسين العراقي (ت806هـ)، طبع ونشر / مؤسسة الكتب الثقافة-بيروت – لبنان، الطبعة الأولى 1411هـ – 1991م
36 - التمهيد في أصول الفقه، تأليف/محفوظ بن أحمد بن الحسن أبي الخطاب الكلوذاني (ت510هـ)، تحقيق / الدكتور مفيد محمد أبو عمشه، الناشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، طبع دار المدني – جده – السعودية، الطبعة الأولى 1406هـ –1985م
37 - تيسير التحرير، تأليف / محمد أمين المعروف بأمير باد شاه، طبع دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان
38 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تأليف / محمد بن جرير الطبري (ت310هـ)، طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الثالثة1388هـ – 1968م
39 - جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، تأليف / يوسف بن عبدالبر النمري القرطبي (ت463هـ)، تقديم / الأستاذ عبدالكريم الخطيب، طبع المطبعة الفنية، الناشر / دار الكتب الإسلامية – القاهرة – مصر، الطبعة الثانية 1402 هـ – 1982م
40 - حاشية الجلال المحلي على جمع الجوامع، تأليف / محمد بن أحمد المحلي، طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الثانية1356هـ – 1937م
41 - حاشية العضد على مختصر ابن الحاجب، تأليف / عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار الأيجي
(ت756)، مراجعة وتصحيح / الدكتور شعبان محمد إسماعيل، الناشر / مكتبة الكليات الأزهرية- القاهرة – مصر، طبع سنة1403هـ – 1983م
42 - حجية قول الصحابي، تأليف / فضل الله الأمين فضل الله، وهي عبارة عن رسالة أعدت لمرحلة الماجستير في أصول الفقه بالجامعة الإسلامية، للعام الجامعي 1401هـ –1402هـ طبعت على آلة كاتبة
43 - حجية مذهب الصحابي دراسة أصولية، تأليف / عبدالرحمن حللي.
44 - حقيقة البدعة أحكامها، تأليف / سعيد بن ناصر الغامدي، الناشر / مكتبة الرشد – الرياض – السعودية، الطبعة الأولى 1412هـ - 1992م
45 - حلية الأولياء، تأليف / أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهاني (ت 430هـ)، تحقيق / عبدالحفيظ سعد عطية، طبع دار السعادة / على نفقة محمد إسماعيل ومحمد أمين أفندي، الطبعة الأولى 1392هـ –1972م
46 - ذم الكلام وأهله، تأليف / عبدالله بن محمد الأنصاري الهروي (ت481هـ)، تحقيق / عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشبل، الناشر / مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة – السعودية، الطبعة الأولى 1416هـ –1996م
47 - الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض، تأليف / عبدالرحمن ابن أبي بكر السيوطي (ت911هـ)، تحقيق خليل الميس، طبع دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان، الطبعة الأولى 1403هـ –1983م
48 - الرسالة، تأليف / محمد بن إدريس الشافعي (ت 204هـ)، تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر، طبع المكتبة العلمية – بيروت – لبنان
49 - روضة الناظر وجنة المناظر، تأليف / محمد بن عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/327)
(ت620هـ)، تحقيق الدكتور عبدالكريم بن علي النملة، طبع مكتبة المعارف – الرياض – السعودية، الطبعة الثانية 1404هـ –1984م
50 - الزهد، تأليف / عبدالله بن المبارك المروزي (ت 181هـ)، تحقيق / حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر / مؤسسة الرسالة – بيروت – لبنان
51 - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، تأليف / محمد ناصر الدين الألباني، طبع المكتب الإسلامي – بيروت – لبنان، الطبعة الرابعة 1405هـ – 1985م
52 - السنة، تأليف / عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني (ت287هـ)، ومعه " ظلال الجنة في تخريج السنة " للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، طبع المكتب الإسلامي –دمشق – سوريا، الطبعة الأولى 1400هـ
53 - سنن أبي داود، تأليف / سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت 275هـ)، طبع دار الحديث – حمص – سوريا، الطبعة الأولى 1394هـ 1974م
54 - سنن ابن ماجة، تأليف / محمد بن يزيد القزويني (ت275هـ)، تحقيق / محمد فؤاد عبدالباقي، طبع دار إحياء الكتب العربية – مصر – القاهرة، الناشر / دار الحديث
55 - سنن الترمذي، تأليف / محمد بن عيسى بن سورة (ت 279هـ)، تحقيق / أحمد محمد شاكر، طبع ونشر / شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الثانية 1398هـ – 1978م
56 - شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، تأليف / أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق / طه عبدالرؤوف سعد، طبع دار الفكر – بيروت – لبنان، الناشر / مكتبة الكليات الأزهرية – مصر، الطبعة الأولى 1393هـ – 1973م
57 - سنن الدارمي، تأليف / عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي (ت 255هـ)، تحقيق / السيد عبدالله هاشم يماني، طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة، طبعة 1386هـ 1966م
58 - سير أعلام النبلاء، تأليف / محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت748هـ)، تحقيق / شعيب الأرناؤط و محمد نعيم العرقسوسي، طبع مؤسسة الرسالة – بيروت – لبنان، الطبعة التاسعة 1413هـ
59 - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، تأليف / هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللآلكائي (ت418هـ)، تحقيق / د. أحمد سعد حمدان، الناشر / دار طيبة للنشر والتوزيع – الرياض – السعودية
60 - شرح السنة، تأليف / حسين بن مسعود البغوي (ت 516هـ)، تحقيق / شعيب الأورناؤط ومحمد زهير الشاويش، طبع المكتب الإسلامي – بيروت – لبنان، الطبعة الثانية 1403هـ – 1983م
61 - شرح الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع، تأليف / عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 911هـ)، تحقيق / محمد الحبيب بن محمد، الناشر / مكتبة نزار مصطفى الباز – مكة المكرمة – السعودية، الطبعة الأولى 1420هـ – 1999م
62 - شرح الكوكب المنير، تأليف / محمد بن أحمد بن عبدالعزيز المعروف بابن النجار (ت 972هـ)، تحقيق / الدكتور محمد الزحيلي، والدكتور نزيه حماد، طبع دار الفكر – دمشق – سوريا، الناشر / مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى
63 - شرح مختصر الروضة، تأليف / سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم الطوفي (ت716هـ)، تحقيق / د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي، طبع مؤسسة الرسالة – بيروت – لبنان، الطبعة الأولى1410هـ –1990م
64 - شرح المنهاج، تأليف / محمود بن عبدالرحمن الأصفهاني (ت 749هـ)، تحقيق / د. عبدالكريم بن علي النملة، الناشر / مكتبة الرشد – الرياض – السعودية، الطبعة الأولى 1410هـ
65 - الصحابة وجهودهم في حفظ السنة، تأليف / الدكتور عمر يوسف حمزة، الناشر/ دار أسامة للنشر والتوزيع – الأردن – عمان، الطبعة الأولى 1996م
66 - الصحابة وجهودهم في خدمة الحديث النبوي، تأليف / الدكتور السيد محمد نوح.، طبع دار والوفاء للطباعة والنشر –مصر، الطبعة الأولى 1414هـ - 1993م
67 - الصحابة ومكانتهم في الإسلام، تأليف / نور عالم خليل الأميني، طبع دار الصحوة للنشر والتوزيع – القاهرة – مصر، الطبعة الأولى1409هـ –1989م
68 - الصحابي وموقف العلماء من الاحتجاج بقوله، تأليف / الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الدرويش، طبع مكتبة الرشد للنشر والتوزيع – السعودية – الرياض، الطبعة الأولى 1413هـ
69 - صحيح البخاري، تأليف / محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت 256)، طبع المكتبة الإسلامية – استانبول – تركيا، الناشر / مكتبة العلم – جدة – السعودية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/328)
70 - طبقات الحنابلة، تأليف / محمد بن أبي يعلى (ت 524هـ)، الناشر / دار المعرفة للطباعة والنشر – بيروت – لبنان
71 - الطبقات الكبرى، تأليف / محمد بن سعد كاتب الواقدي (ت203هـ)، تحقيق / إحسان عباس، الناشر / دار صادر – بيروت – لبنان
72 - العدة في أصول الفقه، تأليف / محمد بن حسين الفراء أبو يعلى (ت458هـ)، تحقيق / أحمد بن علي سير المباركي، طبع مؤسسة الرسالة – بيروت – لبنان، الطبعة الأولى 1400هـ –1980م
73 - علل الحديث، تأليف / عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت327هـ)، تحقيق / محب الدين الخطيب، طبع دار السلام – حلب، القاهرة على نفقة الشيخ محمد نصيف وشركاه، طبع سنة 1343هـ
74 - علوم الحديث، تأليف / عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري المشهور بابن الصلاح (ت643هـ)، تحقيق / الدكتور نور الدين عتر، طبع المكتبة العلمية – بيروت – لبنان، طبعة1401هـ
75 - فتح الباري شرح صحيح البخاري، تأليف / أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852هـ)، بترقيم محمد فؤاد عبدالباقي، طبع بإشراف محب الدين الخطيب في دار المعرفة – بيروت – لبنان
76 - فتح الغفار بشرح المنار، تأليف / زين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم (ت970هـ)، طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر، الطبعة الأولى 1255هـ 1936م
77 - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، تأليف / محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت 1250هـ)، طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده – مصر، الطبعة الثانية 1383هـ – 1964م
78 - الفتح المبين في طبقات الأصوليين، تأليف / عبدالله مصطفى المراغي، الناشر محمد أمين دمج وشركاه – بيروت – لبنان، الطبعة الثانية 1394هـ –1974م
79 - فتح المغيث شرح ألفية الحديث، تأليف / محمد بن عبدالرحمن السخاوي (ت902هـ)، تحقيق / عبدالرحمن محمد عثمان، الناشر / المكتبة السلفية – المدينة المنورة – السعودية، الطبعة الثانية1388هـ
80 - الفصول في الأصول (أصول الجصاص)، تأليف / أحمد بن على الرازي الجصاص (370هـ)، تحقيق / الدكتور عجيل جاسم النشمي، طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، الطبعة الأولى 1405هـ – 1985م
81 - فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، تأليف / عبدالعلي محمد بن نظام الدين الأنصاري، طبع المطبعة الأميرية – بولاق – مصر، الطبعة الأولى 1324هـ
82 - القاموس المحيط، تأليف / محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، طبع مؤسسة الرسالة – بيروت – لبنان، الطبعة الأولى 1406هـ – 1986م
83 - قواطع الأدلة في أصول الفقه، تأليف / منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني (ت489هـ)، تحقيق / الدكتور / عبدالله بن حافظ حكمي، الطبعة الأولى 1419هـ – 1998م
84 - قواعد التحديث، تأليف / محمد جمال الدين القاسمي، طبع دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان، الطبعة الأولى 1399هـ
85 - قول الصحابي في التفسير الأندلسي حتى القرن السادس، تأليف / الدكتور فهد الرومي، الناشر / مكتبة التوبة بالرياض، الطبعة الأولى 1420هـ – 1999م
86 - قول الصحابي وأثره في الأحكام الشرعية، تأليف / بابكرمحمد الشيخ الفاني، رسالة - مطبوعة على الآلة الكاتبة - مقدمة إلى كلية الشريعة بجامعة الإمام، محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام 1400هـ، للحصول على درجة الماجستير في أصول الفقه.
87 - قول الصحابي وأثره في الفقه، تأليف / الدكتور شعبان محمد إسماعيل، الناشر / دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع –القاهرة – مصر، الطبعة الأولى 1408هـ – 1988م
88 - كتاب الأم، تأليف / محمد بن إدريس الشافعي (ت 204هـ)، الناشر / مكتبة الكليات الأزهرية – مصر – بإشراف / محمد زهدي النجار، طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة، الطبعة الأولى1381هـ - 1961م
89 - كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث، تأليف / عبدالرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة (ت 665هـ)، طبع دار الراية للنشر والتوزيع – الرياض – السعودية، الطبعة الأولى1410هـ 1990م
90 - كتاب تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة، تأليف / خليل بن كيكلندي صلاح الدين العلائي الشافعي (ت 761هـ)، تحقيق / الدكتور / عبدالرحيم بن محمد القشقري، طبع دار العاصمة – الرياض – السعودية، الطبع الأولى 1410هـ – 1990م
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/329)
91 - كتاب الحوادث والبدع، تأليف / محمد بن الوليد الطرطوشي (ت530هـ)، تحقيق / علي بن حسن بن علي بن عبدالحميد، الناشر / دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع – الدمام – السعودية، الطبعة الأولى 1411هـ – 1990م
92 - كتاب شرح أدب القاضي للخصاف، تأليف / عمر بن عبدالعزيز بن مازة البخاري حسام الدين المعروف بالصدر الشهيد (ت536هـ)، تحقيق / محيي هلال السرحان، طبع مطبعة الإرشاد – بغداد، الناشر / وزارة الأوقاف العراقية، الطبعة الأولى 1397هـ – 1977م
93 - كشف الأسرار شرح المصنف على المنار، تأليف / عبدالله بن أحمد المعروف بالنسفي (710هـ)، طبع دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان، الطبعة الأولى 1406هـ - 1986م
94 - كشف الأسرار في أصول فخر الإسلام البزدوي، تأليف / عبدالعزيز بن أحمد البخاري (ت 730هـ)، الناشر / الصدف ببشرز – كراتشي – باكستان.
95 - الكفاية في علم الرواية، تأليف / أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي (ت463هـ)، الناشر / المكتبة العلمية – المدينة المنورة- السعودية
96 - لسان العرب، تأليف / محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، طبع دار صادر – بيروت – لبنان
97 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تأليف / علي بن أبي بكر الهيثمي (ت807هـ)، الناشر / دار الريان للتراث – القاهرة – مصر، طبع سنة 1407هـ
98 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، جمع وترتيب / عبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجدي، طبع بإشراف الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين.
99 - المحصول في علم الأصول، تأليف / محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت606هـ)، طبع دار الكتب العلمية –بيروت – لبنان، الطبعة الأولى 1408هـ –1988م
100 - مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف، تأليف / أ. د. عبدالكريم بن علي النملة، الناشر / مكتبة الرشد للنشر والتوزيع- الرياض – السعودية، الطبعة الثانية 1420هـ –1999م
101 - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، تأليف / عبدالقادر بن بدران الدمشقي، تحقيق / الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، طبع مؤسسة الرسالة – بيروت – لبنان، الطبعة الثانية 1401هـ –1981م
102 - المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين، تأليف / محمد العروسي عبدالقادر، طبع دار حافظ للنشر والتوزيع –جده – السعودية، الطبعة الأولى 1410هـ –1990م
103 - المستدرك على الصحيحين، تأليف / محمد بن عبدالله المعروف بالحاكم (ت405هـ)، طبع دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان.
104 - المستصفى من علم الأصول، تأليف / محمد بن محمد الغزالي (ت 505هـ)، طبع المطبعة الأميرية –بولاق –مصر، الطبعة الأولى –1324هـ
105 - المسند، تأليف / سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي (ت 204هـ)، الناشر / مكتبة المعرفة – الرياض – السعودية
106 - مسند أبي يعلى الموصلي، تأليف / أحمد بن علي بن المثنى التميمي (ت307هـ)، تحقيق / حسين سليم أسد، طبع دار المأمون للتراث – دمشق، بيروت، الطبعة الأولى 1405هـ – 1985م
107 - مسند الإمام أحمد، تأليف / أحمد بن حنبل الشيباني، طبع المكتب الإسلامي – بيروت – لبنان، الطبعة الخامسة 1405هـ –1985م
108 - المسودة في أصول الفقه، تأليف / عبدالسلام بن عبدالله بن الخضر، و عبدالحليم بن عبدالسلام، وأحمد بن عبدالحليم، جمع / أحمد بن محمد الحنبلي، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، طبع / مطبعة المدني – السعودية - مصر
109 - المصنف، تأليف / عبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت211هـ)، تحقيق / حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر/ المجلس العلمي، طبع المكتب الإسلامي – بيروت – لبنان، الطبعة الثانية 1403هـ – 1983م
110 - المعتمد في أصول الفقه، تأليف / محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي (ت436هـ)، تقديم / خليل الميس، طبع دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان، الطبعة الأولى 1403هـ –1983م
111 - المعجم الأوسط، تأليف / سليمان بن أحمد الطبراني (ت360هـ)، تحقيق / طارق بن عوض الله بن محمد، و عبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني، الناشر / دار الحرمين – القاهرة – مصر، طبع سنة 1415هـ
112 - المعجم الكبير، تأليف / سليمان بن أحمد الطبراني (ت360هـ)، تحقيق / حمدي عبدالمجيد السلفي، طبع مطبعة الوطن العربي – العراق، الطبعة الأولى 1400هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/330)
113 - المعجم الوسيط، تأليف / د. إبراهيم أنيس، و د. عبدالحليم منتصر، وعطية الصوالحي، ومحمد خلف الله، الطبعة الثانية
114 - المعرفة والتاريخ، تأليف / أبو يوسف يعقوب الفسوي (ت277هـ)، تحقيق / الدكتور أكرم ضياء العمري، الناشر / مكتبة الدار – المدينة المنورة – السعودية، الطبعة الأولى 1410هـ
115 - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، تأليف / محمد بن أحمد المالكي التلمساني (ت771هـ)، تحقيق / عبدالوهاب عبداللطيف، طبع دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان، طبعة سنة 1403هـ – 1983م
116 - المقنع في علوم الحديث، تأليف / عمر بن علي الأنصاري المشهور بابن الملقن (ت804هـ)، تحقيق / عبدالله بن يوسف الجديع، طبع دار فواز – الأحساء – السعودية، الطبعة الأولى1413هـ
117 - مناقب الشافعي، تأليف / أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458هـ)، تحقيق / السيد أحمد صقر، طبع مكتبة دار التراث – القاهرة – مصر، الناشر / دار النصر للطباعة – القاهرة – مصر، الطبعة الأولى 1391هـ – 1971م
118 - مناهج وآداب الصحابة في التعلم والتعليم، تأليف / الدكتور عبدالرحمن البر، الناشر / دار اليقين للنشر والتوزيع- المنصورة – مصر، الطبعة الأولى 1420هـ –1999م
119 - المنخول من تعليقات الأصول، تأليف / محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت505هـ)، تحقيق / محمد حسن هيتو، طبع دار الفكر -دمشق – سوريا، الطبعة الثانية 1400هـ –1980م
120 - الموافقات في أصول الشريعة، تأليف / إبراهيم بن موسى اللخمي المالكي (ت790هـ)، تعليق / عبدالله دراز، طبع دار المعرفة –بيروت – لبنان
121 - الموطأ، تأليف / مالك بن أنس، تحقيق / محمد فؤاد عبدالباقي، طبع / دار إحياء الكتب العربية – عيسى البابي الحلبي وشركاه
122 - ميزان الأصول في نتائج العقول، تأليف / محمد بن أحمد السمرقندي (ت539هـ)، تحقيق / الدكتور محمد زكي عبدالبر، طبع / مطابع الدوحة الحديثة – الدوحة – قطر، الطبعة الأولى 1404هـ – 1984م
123 - نثر الورود على مراقي السعود، تأليف / محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، تحقيق / الدكتور محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي، طبع دار المنارة – جدة – السعودية، الناشر / محمد محمود محمد الخضر القاضي، الطبعة الأولى 1415هـ – 1995م
124 - نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، تأليف / أحمد بن علي العسقلاني (ت 852هـ)، الناشر / مكتبة طيبة – المدينة المنورة – السعودية، طبع سنة 1404هـ
125 - نشر البنود على مراقي السعود، تأليف / عبدالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، طبع دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان، الطبعة الأولى 1409هـ – 1988م
126 - النهاية في غريب الحديث والأثر، تأليف / مجد الدين المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير (ت 606هـ)، تحقيق / طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، طبع دار الفكر – بيروت – لبنان
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 09 - 02, 11:56 ص]ـ
الاخ الفاضل د كيف
جزاك الله خيرا
للمناقشة
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[08 - 12 - 04, 10:28 م]ـ
بسم الله
غريب لقد ذكر الامام النووي عن الامام الشافعي ان لامام قولان
الجديد ليس بحجة
ولكن شكر علي بحث
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عمر]ــــــــ[14 - 04 - 06, 08:43 م]ـ
الأخ الفاضل د كيف
جزاك الله خيراً
أخي ابن وهب اشتقنا إليكم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 11 - 08, 01:57 ص]ـ
أما عند الشافعية
(ب) رأي الشافعي في أقوال الصحابة
منصوص الشافعي في قوله القديم والجديد أن قول الصحابي حجة.
أما قوله القديم فأصحابه مقِرُّون به، وأما الجديد فحكى عنه كثير من أصحابه فيه، أن قول الصحابي ليس بحجة، إلا أن هذه الحكاية غير محرَّرة؛ إذ لا يحفظ عن الإمام قول في الجديد أن قول الصحابي ليس بحجة.
وغاية ما يتعلق به هؤلاء الذين نقلوا عنه عدم حجية قول الصحابي، هو قولهم: إن الشافعي -رحمه الله- يحكي أقوال الصحابة في مذهبه الجديد، ثم يخالفها، وهذا يدل على أن أقوال الصحابة ليست بحجة عنده، ولو كانت عنده حجة لم يخالفها.
ويتعلَّق بعضهم بأن الشافعي في الجديد إذا ذكر أقوال الصحابة لا يعتمد عليها وحدها، كما يعتمد على النصوص وحدها، بل نراه يعضدها بضروب من الأقيسة: فنراه تارة يذكرها ويصرح بخلافها، وتراه تارة أخرى يوافقها ولا يعتمد عليها، بل يعضدها بذكر دليل آخر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/331)
وما تعلَّق به كل من الفريقين ضعيف جدًّا.
أما ما تعلق به الفريق الأول فيجاب عنه، بأن المجتهد إذا خالف الدليل المعين لدليل هو أقوى في نظره منه، فإنه لا يدل على أنه لا يرى الأول دليلًا، وهذا من حيث الجملة.
وأما ما تعلق به الفريق الثاني، فيجاب عنه: بأن الشافعي -رحمه الله- إذا عضد قول الصحابي بضروب من الأقيسة، فهذا من باب تظافر الأدلة وتناصرها، وهذا من عادة أهل العلم قديمًا وحديثًا، فلا يدل سردهم للأدلة المتتابعة على أن ما ذكروه من الأدلة مقدَّمًا ليس بدليل.
ويجاب أيضًا عن ما توهمه كل من الفريقين الذين حكوا عن الشافعي في الجديد أن قول الصحابي ليس بحجة، بأن الشافعي صرَّح في الجديد من رواية الربيع عنه، بأن قول الصحابي حجة يجب المصير إليه، فقال:
المحدثات من الأمور ضربان: أحدهما: ما أحدث يخالف كتابًا أو سُنَّة أو إجماعًا أو أثرًا، فهذه البدعة الضلالة ا. هـ فقد جعل -رحمه الله- مخالفة الأثر الذي ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع، ضلالة، فكيف يقال بعد هذا إنه لا يرى قول الصحابي حجة، والربيع إنما أخذ عنه بمصر وقال البيهقي في كتابه: "مدخل السنن"، باب: "ذكر أقاويل الصحابة إذا تفرقوا ":
قال الشافعي أقاويل الصحابة إذا تفرَّقوا نصير إلى ما وافق الكتاب والسنة أو الإجماع، إذا كان أصح في القياس، وإذا قال الواحد منهم القول لا يُحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلاف، صرت إلى اتباع قوله، إذا لم أجد كتابًا ولا سنة ولا إجماعًا ولا شيئًا في معناه يحكم له بحكمه، أو وجد معه قياس ا. هـ.
وقال البيهقي أيضًا: وقال في كتاب اختلافه مع مالك ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر على من سمعه مقطوع إلا بإتيانه، فإن لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل الصحابة أو واحد منهم.
وقال الشافعي أيضًا: والعلم طبقات: الأولى: الكتاب والسنة، الثانية: الإجماع، فيما ليس كتابًا ولا سنة، الثالثة: أن يقول صحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة الرابعة: اختلاف الصحابة الخامسة: القياس هذا كله كلامه في الجديد.
وقال الشافعي في الجديد، في قتل الراهب: إنه القياس عنده، ولكن اتركه لقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
ويوافق الشافعي على قبول قول الصحابة أئمة الإسلام، قال نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك قال: سمعت أبا حنيفة يقول: إذا جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة نختار من قولهم، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم.
http://shrajhi.com/?Cat=3&SID=9813
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 04 - 09, 06:38 م]ـ
للفائدة(104/332)
سؤال عن أصل: الأخذ بعمل أهل المدينة عند الإمام مالك
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[09 - 06 - 02, 03:25 ص]ـ
إخوتي الكرام:
هل اعتمد الإمام مالك هذا الأصل في حالة عدم وجود مرجّح من القرأن والسنّة، أم أنّه يلجأ إليه عند عدم وجود النص ابتداءً ... أم ماذا؟
وكيف نفسّر مخالفة المالكيّة لبعض ما ثبت عن المدنيّين من الصحابة، مثلاً:
- القول بعدم مشروعيّة تحيّة المسجد والإمام يخطب وقد ثبت ذلك عن الصحابي أبي سعيد الخدري المدني.
وجزاكم الله خيراً.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 06 - 02, 02:32 م]ـ
الإمام مالك رحمه الله ياخذ بإجماع أهل المدينة ويعتبره حجة ويقدمه على غيره
والأصل عند علماء المسلمين كافة تقديم الكتاب والسنة ومنهم الإمام مالك رحمه الله
وقد تكلم ابن تيمية رحمه الله في رسالة قيمة نفيسة ضمن مجموع الفتاوى (20\ 294 - 396)
وهي مطبوعة مفردة عن عمل أهل المدينة وقسمه إلى أربعة أقسام
وهناك رسالة مفيدة للشيخ عطية محمد سالم حول عمل أهل المدينة أخذها من مسائل الإمام مالك في الموطأ على الترتيب وهي قيمة جدا
وقد فصل القاضي عياض في ترتيب المدارك (1\ 47 - 59) عن مذهب أهل المدينة وجعلها على ضربين وقسم الأول إلى أربعة أقسام وهو توضيح مهم لمذهب مالك رحمه الله وأجاب عما شنع به المخالفون له
وأما الشق الثاني من السؤال عن مخالفة المالكية للمدنيين فانصحك برسالة نفيسة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى من سؤالات الربيع بن سليمان اسمها (كتاب اختلاف مالك والشافعي) مطبوعة مع الأم المجلد السابع
من صفحة 191 - 269طبع دار المعرفة وهي الموجودة في برنامج الفقه للتراث
وقد وضح الإمام الشافعي هذه المسألة بيانا واضحا وذكر المسائل التي فيها عمل سابق لأهل المدينة والأثر معهم ومع ذلك لم يأخذ بها الإمام مالك رحمه الله
وانظر منه ص 261
وصحح الإمام الشنقيطي رحمه الله في المذكرة ص 151 أن الصحيح عن مالك أن إحماع أهل المدينة المعتبر له شرطان
أحدها أن يكون لامجال للرأي فيه والثاني أن يكون من الصحابة أو التابعين لاغير ذلك 00000أما في مسائل الاجتهاد فأهل المدينة عند مالك فالصحيح عنه كغيرهم من الأئمة وحكي عنه الاطلاق
ولعلي أفصل الأمر فيما بعد إن يسر الله
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 06 - 02, 04:00 م]ـ
اخي العزيز هيثم حمدان وفقه الله
اظن ان كتاب الشافعي يكشف لك كثيرا من الامور التي تسال عنها
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=2&MaksamID=1&ParagraphID=4466
وايضا ان قرات الكتب التالية
1/الحجة على اهل المدينة لمحمد بن الحسن صاحب ابي حنيفة
2/ الرد على محمد بن الحسن للشافعي
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=2&MaksamID=1&ParagraphID=4612
3/ اختلاف مالك والشافعي
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=2&MaksamID=1&ParagraphID=4466
4/ كتاب الرد على محمد بن الحسن لاسماعيل القاضي وهو مفقود
وايضا قراءة كتب المالكية
الموطأ وشروح الموطأ
التمهيد والاستذكار والمنتقى
بالاضافة الى كتاب
المدونة
النوادر والزيادات لابن ابي زيد القيرواني
البيان والتحصيل (في شرح العتبية)
بالاضافة الى كتب المذهب الاخرى
ككتب القاضي ابي بكر الابهري وبعضها مخطوط
وايضا كتاب احكام القران لاسماعيل القاضي وكتاب احكام القران للقاضي ابن العربي
وكتب القاضي عياض فهو عمدة المالكية المتاخرين ولااظن انه قد جاء بعده مثله
وقد ذكرت لك كتب المخالفين لمذهب مالك من المتقدمين
لكي تتضح لك الصورة
والله اعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 06 - 02, 04:06 م]ـ
اعتذر للاخ الشيخ عبدالرحمن الفقيه فاني كتبت ردي قبل ان اقرا تعقيبك على الاخ هيثم حمدان
فاقول للشيخ عبدالرحمن الفقيه
جزاك الله خيرا ونفعنا الله بك
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 09 - 02, 05:43 م]ـ
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (4/ 146) (وروى الإسماعيلي في صحيحه من حديث عبدالله بن يوسف عن مالك أنه قال بعد روايته هذا الحديث: (يعني حديث حمل أمامة في الصلاة) من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ ومنسوخ وليس العمل على هذا
ومالك إنما يشير إلى عمل من لقيه من فقهاء أهل المدينة خاصة كربيعة ونحوه 0 وقد عمل به علماء أهل العراق كالحسن والنخعي وفقهاء أهل الحديث ويتعذر على من يدعي نسخه الإتيان بنص ناسخ له) انتهى
ويراجع مقدمة كتاب (خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة) لحسان فلمبان من ص 12 وما بعدها
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 09 - 02, 11:43 م]ـ
الإمام أبو حنيفة دوماً متهم بمخالفته للحديث برأيه
ولو أنصفنا لوجدنا الإمام مالك أكثر مخالفة له بكثير
وإنما قوة مالك في الحديث منعتهم من التكلم عليه، فصبوا نقمتهم على أبي حنيفة رغم أنه كان أعظم تقديساً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأحسن رد على مذهب المالكيين كتبه ابن حزم الأندلسي في "الإحكام" (2\ 222). والبحث طويل جداً لولا ذلك لأتيت به.
وقد تتبع فيه الكثير من المواضع التي خالف فيها المالكية الأحاديث الصحيحة بدعوى مخالفتها لعمل أهل المدينة، وبيّن أنه ليس من حديث ردوه إلا وقد عمل به أحدٌ من أهل المدينة.
وبيّن كذلك بطلان كل أدلة الاحتجاج بعمل أهل المدينة عقلاً وشرعاً، وبالله تعالى التوفيق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/333)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 09 - 02, 11:50 م]ـ
قال ابن حزم: ذهب أصحاب مالك إلى أنه لا يجوز العمل بالخبر حتى يصحبه العمل
قال علي: وهذا من أفسد قول وأشده سقوطا فأول ذلك أن هذا العمل الذي يذكرون قد سألهم من سلف من الحنفيين والشافعيين وأصحاب الحديث من أصحابنا منذ مائتي عام ونيف وأربعين عاما عمل من هو هذا العمل الذي يذكرون فما عرفوا عمل من يريدون ولا عجب أعجب من جهل قوم بمعنى قولهم وشرح كلامهم وسنبين هذا بعد صدر من كلامنا في هذا الفصل إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. انتهى.
وإجمالاً فإن رد ابن حزم فيه بعض التعسّف. لكنه أتى بالمراد وأثبت بطلان حجتهم.
والمالكية بشكل عام من أضعف الناس في المناظرة الفقهية مقارنة مع غيرهم (الأحناف والشافعية والحنابلة).
ولا تجد لهم من علماء الحديث الكبار إلا ابن عبد البر وابن العربي، ومن الفقهاء (إضافة إليهما) القرطبي.
لكن ليس لهم من الأدلة الفقهية الشيء الكثير. وبلغني أن المدعو الدكتور الزحيلي عندنا ألف موسوعته الفقهية عن المذاهب الأربعة، فإنه أعياه أن يجد أدلة فقهية يستدل بها المالكية على ما تفردوا به (اللهم إلا ما يلهجون به وهو عمل أهل المدينة). لكن من حسن حظهم أن مذهبهم قريبٌ (نسبياً) من مذهب الشافعية، وأن الشذوذات فيه قليلة.
والله أعلم.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[30 - 09 - 02, 12:02 ص]ـ
أخي .. كلامك غريب جداً في المذاهب الفقهية، والمالكية و ... و ...
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 09 - 02, 12:54 ص]ـ
لا غرابة أخي الفاضل
كتب الأحناف والشافعية طافحة بالأدلة العقلية والنقلية. والمناظرات الحادة بينهما مشهورة جداً.
وانظر كتب أئمتهم: "الرد على سير الأوزاعي" لأبي يوسف القاضي، و "الحجة على أهل المدينة" لمحمد بن الحسن الشيباني، و "الأم" للشافعي.
هذه كتب ممتعة مليئة بالمناظرات العلمية. وهناك كذلك "شرح معاني الآثار" للطحاوي، ففيه قوة في المناظرة رغم تعصب صاحبه. لكن الكتب التي أتت متأخرة صارت فيها المناظرة حادةٌ بعيدة عن الإنصاف خاصة من أعاجم خراسان.
أما عند المالكية فلا تجد هذا النَّفَسَ أبداً. ولذلك تجد ابن العربي يعترف بأن ابن حزم لم يجد في الأندلس من يناظره بمستواه ويرد عليه.
أما الحنابلة فالمتقدمين منهم كان يغلب عليهم النقل والترجيح بين الروايات المختلفة عن أحمد. وتميّز المذهب الحنبلي على الشافعي أساساً لم يكن بالفروع، وإنما صار الانتساب للحنابلة بديلاً عن الانتساب للأشاعرة. وإلا فقد عد ابن دقيق العيد (على ما أذكر) المذهبين مذهباً واحداً.
لكن خرج من الحنابلة المتأخرين جهابذة أحيوا المذهب من أمثال آل قدامة، وابن تيمية وابن القيم وغيرهم.
أما المالكية المتأخرين، فانظر كتاب شرح مختصر الخليل (مرجعهم الفقهي الأساسي) لتجد بعدهم عن المناظرة والاستدلال على مخالفيهم. وكان الإمام مالك يكره المناظرة، فورث أكثر المالكية عنه ذلك. وكانت له هيبة تمنع الناس من سؤاله، فبقيت الكثير من مسائله بلا دليل صريح.
والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 09 - 02, 11:27 ص]ـ
ما نقله ابن حزم عن أصحاب مالك غير دقيق
ولعلي أنقل ما نقله ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن القاضي عياض وفيه تفصيل جيد وواضح خلاف ما ذكره ابن حزم
إعلام الموقعين ج: 2 ص: 392
قال القاضي عبد الوهاب 0000فأما حال الأخبار من طريق الآحاد فلا تخلو من ثلاثة أمور
إما أن يكون صحبها عمل أهل المدينة مطابقا لها
أو أن يكون عملهم بخلافها
أو أن لا يكون منهم عمل أصلا لا بخلاف ولا بوفاق
فإن كان عملهم موافقا لها كان ذلك آكد في صحتها ووجوب العمل بها إذا كان العمل من طريق النقل وإن كان من طريق الاجتهاد كان مرجحا للخبر على ما ذكرنا من الخلاف
وإن كان عملهم بخلافه نظر فإن كان العمل المذكور على الصفة التي ذكرناها فإن الخبر يترك للعمل عندنا لا خلاف بين أصحابنا في ذلك وهذا أكبر الغرض بالكلام في هذه المسألة وهذا كما نقوله في الصاع والمد وزكاة الخضروات وغير ذلك
وإن كان العمل منهم اجتهادا فالخبر أولى منه ثم جمهور أصحابنا إلا من قال منهم إن الإجماع من طريق الاجتهاد حجة وإن لم يكن بالمدينة عمل يوافق موجب الخبر أو يخالفه فالواجب المصير إلى الخبر فإنه دليل مفرد عن مسقط أو معارض هذا جملة قول ((أصحابنا)) في هذه المسألة) انتهى
وأما قولك بأنه لايعرف في أصحاب ملك فقهاء إلا من سميتهم فهذا بعيد جدا
قال ابن تيمية في صحة مذهب أهل المدينة ص 48 (أجلاء أصحاب مالك المصريين كابن وهب، وابن القاسم، وأشهب: وعبد الله بن الحكم.
والشاميون مثل الوليد بن مسلم، ومروان بن محمد، وأمثالهم، لهم روايات معروفة عن مالك. وأما أهل العراق كعبد الرحمن بن مهدي وحماد بن زيد، ومثل إسماعيل بن إسحاق القاضي وأمثالهم، كانوا على مذهب مالك، وكانوا قضاة القضاة وإسماعيل ونحوه كانوا من أجل علماء الإسلام.) انتهى
ولو راجعت ترتيب المدارك للقاضي عياض أو غيرها لوجدت وفرة وافرة من علماء المالكية
وأما أدلة المذهب المالكي فيكفيهم فخرا موطأ الإمام مالك الذي قال عنه الشافعي (لاأعلم كتابا أصح بعد كتاب الله من موطأ مالك) فأدلتهم موجودة فيه وكذلك في المدونة وغيرها
وأما المناظرة فلو راجعت تراجم المالكية لوجدت مناظراتهم
ومنهم القاضي عبدالوهاب المالكي قال الذهبي في السير (17\ 431) (قال أبو إسحاق في الطبقات أدركت عبدالوهاب وسمعته يناظر)
وكذلك قد صنف بعض المالكية كتابا في خمسة عشر جزءا في الرد على الشافعية فأخذه بعض الشافعية وألقاه في النيل وغير ذلك
وانظر لمن ذكر بالمناظرة من المالكية المواضع التالية من الديباج المذهب لابن فرحون
(34) و (36) و (37) و (348) و (260) و (245) و (ومحمد بن سحنون 234)
وغيرها كثير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/334)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[30 - 09 - 02, 01:12 م]ـ
أحسنتما .. والله ..
فقد استغربت واستنكرت ما خطَّه الأخ: محمد الأمين، ولم أفرغ لتحرير كتاب في الرد على ما نقل وذكر.
فجزاكم الله خيراً إذ كفيتمونا المؤونة.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[30 - 09 - 02, 03:02 م]ـ
المتأخرون من المالكية غلب عليهم الإقبال على الفروع الفقهية، دون النظر في الأدلة. وهذا واضح في ما كتب على مختصر خليل ومتن ابن عاشر ورسالة ابن أبي زيد، وهذه المتون الثلاثة هي العمدة عند المتأخرين في بلاد المغرب.
أما المتقدمون فعندهم الكثير من المناظرات والاستدلالات العقلية والنقلية.
انظر مثلا:
- المعونة والإشراف وعيون المجالس، ثلاثتها للقاضي عبد الوهاب.
وانظر:
- بداية المجتهد وتخريجه للغماري
وانظر:
- تهذيب المسالك للفندلاوي
وانظر:
- مسالك الدلالة للغماري
دون أن تنسى: الموطأ والمدونة، وكتابات ابن عبد البر والقاضي عياض وابن العربي وأبي الوليد الباجي وغيرهم ..
والله أعلم
ـ[ماهر]ــــــــ[01 - 10 - 02, 07:15 ص]ـ
من المعلوم أن المدينة النبوية كَانَتْ مهبط الوحي ومركز السلطة التشريعية والدنيوية في الحقبة الثانية من الدعوة النبوية، وَلَمْ يؤثر عن أحد من الصحابة سواء من المهاجرين أو الأنصار مِمَّنْ سكنها أنَّهُ نزح عَنْهَا في حياة رَسُوْل الله?.
وكانوا في حياتهم العامة عَلَى تماس مَعَ التشريعات والأحكام، يعيشون ظروفها، ويفقهون عللها، ويقومون بمهمة نشرها وتعليمها، وهكذا ظلت أجيال الناس فِيْهَا تتلقى الأحكام جيلاً عن جيل، وَهُوَ مؤدٍ في نهاية المطاف إلى اعتبار إجماع أهلها نقلاً بالتواتر للحكم المعمول بِهِ ().
لذا اشترط جمهور المالكية للعمل بخبر الآحاد أن لا يَكُوْن مخالفاً لعمل أهل
المدينة () وتعللوا بِمَا قدمنا ذكره.
والحق أن الْحَدِيْث إذا صَحَّ لَمْ يَكُنْ لقول أحدٍ كائناً من كَانَ أن يعارض بِهِ، والحجة في نقل المعصوم فَقَطْ، ثمَّ إن أهل المدينة جزء من الأمة لا كلها، فَلاَ ينبني عَلَى موافقتهم جواز مخالفة الأحاديث المقبولة ().
وَقَدْ فند أدلتهم ابن حزم من وجوه حاصلها:
1 - إن الخبر المسند الصَّحِيْح قَبْلَ العمل بِهِ، أحق هُوَ أم باطل؟ فإن قالوا: حق، فسواء عمل بِهِ أهل المدينة أم لَمْ يعملوا، لَمْ يزد الحقَ درجةً عملُهُم بِهِ وَلَمْ ينقصه إن لَمْ يعملوا بِهِ، وإن قالوا باطل، فإن الباطل لا ينقلب حقاً بعملهم بِهِ، فثبت أن لا معنى لعمل أهل المدينة أو غيرهم.
2 - العمل بالخبر الصَّحِيْح متى أثبت الله العمل بِهِ، أقبل أن يعمل بِهِ أم بَعْدَ العمل بِهِ؟ فإن قالوا: قَبْلَ أن يعمل بِهِ، فَهُوَ كقولنا. وإن قالوا: بَعْدَ أن يعمل بِهِ، لزمهم عَلَى هَذَا أن العاملين بِهِ هم الَّذِيْنَ شرعوا الشريعة، وهذا باطل.
3 - نقول: عمل من تريدون؟ عمل أمة مُحَمَّد ? كافة، أم عمل عصر دُوْنَ عصر، أم عمل رسول الله ?، أم أبي بكر، أم عمر، أم عمل صاحب من سكان المدينة مخصوصاً؟ فإن قالوا: عمل الأمة كلها، فَلاَ يصح؛ لأن الخلاف بَيْنَ الأمة مشتهر، وهم دائمو الرد عَلَى من خالفهم، فلو كَانَتْ الأمة مجمعة عَلَى هَذَا القول فعلى من يردون؟! وإن قالوا: عصر دُوْنَ عصر، فباطل أيضاً؛ لأنَّهُ ما من عصر إلا وقَدْ وجد فيه خلاف، ولا سبيل إِلَى وجود مسألة متفق عَلَيْهَا بَيْنَ أهل عصر ().
4 - ونقول لَهُمْ: أهل المدينة الَّذِيْنَ جعلتم عملهم حجة رددتم بِهَا خبر المعصوم، اختلفوا فِيْمَا بَيْنَهُمْ أم لا؟ فإن قالوا: لا، فإن الموطأ يشهد بخلاف هَذَا، وإن قالوا: نعم، قُلْنَا: فما الَّذِي جعل اتباع بعضهم أولى من بَعْض ().
ـ[ماهر]ــــــــ[01 - 10 - 02, 07:21 ص]ـ
في المرفق نموذج لما رد به المالكية الحديث بسبب المخافة لعمل أهل المدينة
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[28 - 02 - 03, 11:43 م]ـ
ما تقوله أخي محمد الأمين أراه ينطبق على المغاربة من المالكية، أما المشارقة كعبد الوهاب و الباقلاني ومن تربت علميته في المشرق من المغاربة كالباجي فإنهم لا يختلفون عن الشافعية والحنفية.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 03 - 03, 12:05 ص]ـ
كلامك يا أخي ابن مسفران صحيح. لكن هؤلاء قلة انقرضت، وصار المذهب المالكي (إجمالاً) مذهب غرب إفريقيا فحسب، ولم يعد هناك مالكية مشارقة (والنادر لا حكم له).
ـ[الحمادي]ــــــــ[01 - 03 - 03, 02:04 ص]ـ
هناك كتابان بحَثا عمل أهل المدينة بحثاً جيداً:
1 / عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين.
د. أحمد نور سيف.
2 / المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة (توثيقاً
ودراسة) د. محمد المدني بو ساق.
وكلا الكتابين من لإصدار (دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث)
في الإمارات.
الأول يقع في مجلد واحد، وقد اهتم بالجانب التقعيدي.
والثاني يقع في ثلاث مجلدات، واعتنى بالجانب التطبيقي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/335)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 03 - 03, 02:37 م]ـ
للفائدة
---------
فائدة منقولة
================
(((((
(مطبوعات المذهب المالكي
وفي احد دفاتري هذه المجموعة من مطبوعات المذهب
ولم أتقيد بالمطبوعات الفقية الصرفة إنما جمعت كل ما يهم المالكي من كتب المذهب
فهرس
لبعض مطبوعات المذهب المالكي
بسم الله الرحمن الرحيم
بَعْض الُمؤَلَفات في مَذْهَبِ الإِمَامِ مَالِك – رضِيَ اللهُ عَنْهُ –
1. المدونة (المختلطة) طبعته الأولى طبعت بمطبعة السعادة عام1323هـ.
2. التهذيب في اختصار المدونة للبراذعي نشر الجزء الأول محققاً وسيخرج في ثلاث مجلدات
3. الجامع لمسائل المدونة والمختلطة لابن يونس الصقلي يخرج عن دار البحوث بدبي
4. مختصر المدونة لابن أبي زيد القيرواني نشر منه كتاب الجامع بتحقيقين الأول تحقيق أبو الأجفان والآخر بتحقيق عبد المجيد تركي
5. لباب اللباب لابن راشد القفصي البكري مطبوع بتونس 1346
6. الجامع لعبد الله بن وهب المصري ت 197هـ طبع في جزئين بدار ابن الجوزي
7. الواضحة لعبد الملك بن حبيب حقق جزء منها كأطروحة للدكتوراة في جامعة بون
8. النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني نشر بتحقيق محمد حجي وغيره بدار الغرب الإسلامي
9. الذخيرة للقرافي نشر بتحقيق محمد حجي وغيره بدار الغرب الإسلامي
10. أقرب المسالك شرح موطأ مالك لكنون طبع المغرب
11. البيان والتحصيل لأبن رشد نشر بدار الغرب كاملاً
12. التفريع للجلاب نشر بتحقيق الدهماني بدار الغرب
13. القوانين الفقهية لابن جزي مطبوع طبعات كثيرة
14. فتح العلي المالك لعليش دار الفكر
15. المعيار المعرب للونشريسي بتحقيق مجموعة بإشراف محمد حجي بدار الغرب
16. النوازل الفقهية الكبرى للمهدي الوزاني مطبوع بالمغرب
17. النوازل الفقهية الصغرى للمهدي الوزاني مطبوع بالمغرب
18. النوازل لعيسى الحسني العلمي مطبوع بالمغرب
19. المنتقى طبعة السلطان عبدالحفيظ مصور بدار الكتاب العربي
20. فصول الأحكام كلاهما لأبي الوليد الباجي مطبوع بالمغرب وأخرى بتحقيق أبو الأجفان
21. الأحكام للمالقي مطبوع بدار الغرب الإسلامي
22. التمهيد طبع بالمغرب وطبع طبعات أخرى ببيروت
23. الإستذكار نشر كاملاً في ثلاثين مجلداً بتحقيق عبد المعطي قلعجي
24. الكافي في فقه أهل المدينة الثلاثة لابن عبد البر بتحقيق ولد ماديك
25. المقدمات الممهدات لابن رشد مطبوع بدار الغرب في ثلاثة مجلدات بتحقيق محمد حجي
26. الرد على الشافعي لابن اللباد مطبوع تحقيق عبد المجيد حمده
27. تبصرة الحكام لأبن فرحون مطبوع
28. تحفة الحكام للقاضي أبو بكر الأندلسي مطبوع
29. شرح الزرقاني على الموطأ تصوير دار الكتب العلمية
30. فتاوى ابن رشد دار الغرب تحقيق المختار التليلي
31. فتاوى الشاطبي جمعه أبو الأجفان طبع تونس ثم مكتبة العبيكان
32. عقد الجواهر الثمينه لابن شاس دار الغرب (مطبوعات المجمع الفقهي) تحقيق أبو الأجفان
33. القبس شرح موطأ مالك بن أنس لابن العربي دار الغرب بتحقيق ولد كريم
34. المسالك شرح الموطأ لأبن العربي تحقيق السليماني دار الغرب
35. المعونة تحقيق حميش مكتبة الباز
36. التلقين كلاهما للقاضي عبد الوهاب طبع المغرب
37. شرح حدود ابن عرفه مطبوع بدار الغرب
38. البهجة شرح التحفة للتسولي مطبوع بدار الكتب العلمية
39. إحكام الأحكام على تحفة الحكام للكافي مطبوع بدار الكتب العلمية
40. مرجع المشكلات بشرح نوازل عبدالله الشنقيطي للتواتي الليبي مطبوع
41. شرح التلقين للمازري نشر منه ثلاثة مجلدات الصلاة ومقدماتها تحقيق محمد المختار السلامي
42. الفقه المالكي في ثوبه الجديد نشر منه ثلاث مجلدات لمؤلفه الشفقة
43. الفقه المالكي الميسر نشر كاملاً في مجلدين للزحيلي
44. أحكام وأدلة العبادات وما بعدها للصادق الغرياني
45. إيضاح المسالك إلى قواعد أبي عبد الله مالك للونشريسي تحقيق الغرياني مطبوع بطرابلس الغرب
46. الفروق للقرافي مطبوع
47. إدرار الشروق على أنوار البروق لمحمد حسين المالكي مطبوع بهامش الفروق
48. تهذيب الفروق محمد حسين المالكي مطبوع مع الفروق
49. المذهب في قواعد المذهب لابن راشد القفصي
50. المسند المذهب في ضبط قواعد المذهب عظوم المالكي
51. الكليات الفقهية والقواعد لابن غازي المكناسي تحقيق محمد أبو الأجفان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/336)
52. المنتخب على قواعد المذهب للزقاق الفاسي
53. شرح ابن منجور على المنتخب مطبوع
54. مختصر شرح ابن منجور ابن التوائي
55. عقد الجواهر في نظم النظائر للسلجماسي المالكي
56. الباهر في اختصار الأشباه والنظائر لابن أبي المحاسن الفاسي
57. قواعد المقري طبع قسم منه بمركز إحياء التراث بجامعة أم القرى تحقيق بن حميد
58. قواعد القاضي عياض مطبوع
59. الفقه المالكي وأدلته الحبيب بن طاهر نشر منه مجلدين
60. درة الغواص (ألغاز فقهية) لابن فرحون تحقيق أبو الأجفان مطبوع بمؤسسة الرسالة
61. مرشد السالك لعبد الوهاب السيد رضوان طبع دار الجنان
62. التحفة المرضية في فقه المالكية مصطفى ديب بغا طبع دار ابن كثير
63. هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة مذهب مالك محمد مكي عزوز دار طيبة
64. إبرام النقض لما قيل من أرجحية القبض تأليف محمد الخضر الشنقيطي طبع دار البشائر الإسلامية
65. الفروق الفقهية لأبي الفضل مسلم الدمشقي المالكي دار الغرب
66. إعداد المهج للإستفادة من المنهج لأحمد بن المختار الشنقيطي نشر إدارة إحياء التراث بقطر
67. شرح ميارة على تحفة الحكام المكتبة التجارية بمصر
68. الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب نشردار ابن حزم
69. عيون المجالس إختصار رؤوس المسائل للقاضي عبد الوهاب نشر مكتبة الرشد
70. تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك في مسائل الخلاف للفندلاوي طبع المغرب
71. تحرير الكلام في مسائل الإلتزام للحطاب دار الغرب
72. نوازل الأحكام لعياض دار الغرب
73. شرح ألفاظ المدونة للجبي دار الغرب
74. المقدمات الزكية في العقائد وفقه المالكية لمحمد سعد الرباطاني التجاني
75. عدة البروق للونشريسي تحقيق حمزة فارس دار الغرب
76. قتاوى تتحدى الإهمال للهبطي المواهبي طبع المغرب
77. مواهب ذي الجلال في النوازل الفقهية دار الغرب
78. المسائل الفقهية الهواري تحقيق أبو الأجفان مطبوع في مالطا
79. سبيل السعادة في معرفة أحكام العبادة
80. إرشاد السالك للشنقيطي
81. دليل السالك لمحمد محمد سعد دار الفكر
82. فتح الرحيم على الفقه المالكي بالأدلة للداه الشنقيطي دار الفكر
83. طبق الأرطاب للسلطان أبي عبد الله طبع المغرب
84. النظائر للفاسي طبع دار البشائر الإسلامية
85. الخصال الصغير للصواف العبدي البصري طبع دار البشائر الإسلامية
86. إرشادالسالك لابن فرحون تحقيق أبو الأجفان بيت الحكمة - تونس
87. فتاوى ابن السراج الأندلسي تحقيق أبو الأجفان المجمع الثقافي أبو ظبي
88. الكليات الفقهية للمقري التلمساني تحقيق أبو الأجفان
89. معين الحكام على القضايا والأحكام لابن عبد الرفيع دار الغرب
90. الدرر البهية الأزهرية للتراث
91. الكواكب الدرية كلاهما محمدجمعة عبد الله الأزهرية للتراث
92. منتخب الأحكام لابن أبي زمنين دار ابن حزم
93. جامع البرزالي تحقيق الحبيب الهيلة دار الغرب
94. ترتيب الفروق للبقوري طبع المغرب
95. مختصر كتاب النظر لابن القطان تأليف أحمد القباب تحقيق أبو الأجفان
96. الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام
تحقيق أبو غدة مكتب المطبوعات الإسلامية
متون المالكية
1. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لابن عاشر شروحه: *الدر الثمين والمورد المعين لميارة
*الحبل المتين على نظم المرشد المعين للفتحي المراكشي
*الفتح المتين على المرشد المعين للحسن فضل الله بن نور
*مفيد العباد للقلاوي الشنقيطي
*شرح ابن عبد الصادق على المرشد المعين
*شرح لابن الحاج محمدالطالب بن حمدون
*شرح محمد بن يوسف الكافي
2. الرسالة لابن أبي زيد القيرواني
*شرح أبي الفضل قاسم بن عيسى التنوخي
*شرح زروق (ذكر مخلوف أن لزروق شرحين على الرسالة)
*كفاية الطالب الرباني للمنوفي
*تنوير المقالة للتتائي
*الفواكه الدواني للنفراوي
*شرح الرسالة لأبي عبدالله جسوس
*الثمر الداني للآبي
*مسالك الدلالة على مسائل الرسالة لأبي الفيض أحمد الغماري
*غرر المقالة لأبي عبد الله بن منصور بن حمامة
*معين التلاميذ على قراءة الرسالة للبونسي الرحموني
*تقريب المعاني للشرنوبي
*شرح الرسالة أحمد عز الدين الغرياني
*الفتح الرباني شرح نظم الرسالة لمحمد بن أحمد الداه الشنقيطي
*تحرير المقالة شرح نظائر الرسالة للحطاب
3. مختصر خليل لخليل بن إسحاق الجندي شروحه:
*مواهب الجليل لحطاب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/337)
*التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق
*شرح الزرقاني
*شرح الخرشي
*إتحاف المقتنع بالقليل للرشيد الهلالي
*الشرح الكبير للدردير
*الإكليل للسنباوي
*منح الجليل لعليش
*نصيحة المرابط للأمين الشنقيطي
*جواهر الإكليل للآبي
*مواهب الجليل من أدلة خليل لأحمد بن المختار الشنقيطي
*ميسر الجليل الكبير للديماني
* شرح محمد الكبير على خليل
*شرح مختصر خليل للهلالي أبي العباس أحمد
*شرح الأمير
4. مختصر ابن الحاجب الفرعي (جامع الأمهات):
*شرح مدني وكنون
*التعريف باالمذكورين في المختصر
*كشف النقاب الحاجب من مختصر ابن الحاجب لابن فرحون
5. إرشاد السالك في فقه الإمام مالك لابن عسكر
*أسهل المدارك للكشناوي
6. أقرب المسالك لمذهب مالك للشيخ الدردير
*الشرح الصغير للمؤلف
7. مختصر الأمير للسبناوي
*شرح المؤلف بحاشيته ضوء الشموع
*شرح حجازي عدوي مطبوع مع ضوء الشموع
*شرح الصعيدي
8. نظم مقدمة الرقعي
* شرح الخطط والسداد للتتائي
9. مختصر الأخضري
*عمدة البيان بشرح مختصر الأخضري للمرداسي
*هداية المتعبد السالك للآبي
10. مختصر العشماوية
*الدرر البهية شرح العشماوية للآبي
*الجواهر الزكية على العشماوية لابن تركي
*حاشية سنية وتحقيقات بهية على العشماوية للصفتي
*شرح عبد العزيز الغماري على العشماوية
11. المقدمة العزية للشاذلي المالكي
* الجواهر المضية بشرح العزية للآبي
*شرح الزرقاني
12. تدريب السالك لابن المبارك
*تبيين المسالك للشنقيطي
13. هداية السالك للشيخ مبارك
*أسهل المسالك
الحواشي
حواشي الرسالة:
1. حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني
2. حاشية الحطاب على الرسالة
حواشي خليل:
1. حاشية البناني على الزرقاني
2. حاشية الرهوني على الزرقاني
3. حاشية العدوي على الخرشي
4. حاشية الخياط على الخرشي
5. حاشية الدسوقي على الدردير
6. تقريرات عليش على الدسوقي
حواشي العزية:
1. حاشية العدوي على الزرقاني على العزية
حواشي إرشاد السالك:
1. تقريرات إبراهيم الإنبابي الأزهري
انتهى ما عرض في الخاطر
وكتبه
المازري المالكي الأحسائي
ملاحظة:استدركنا مجموعة كبيرة نلحقها إن شاء الله
مطبوعات المذهب المالكي
http://www.ikhwan.net/vb/showthread.php?threadid=28351))))))))))))))))))))) ))
انتهى
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[02 - 03 - 03, 04:57 م]ـ
قد طبع التهذيب للبراذعي كاملا الآن.
ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[02 - 03 - 03, 06:08 م]ـ
قال في مقدمة مراقي السعود: هذا وحين قد رايت المذهب ... رجحانه له الكثير ذهب /// وما سواه مثل عنقا مغرب ... في كل قطر من نواحي المغرب /// اردت ان اجمع من اصوله ...... الخ فندرة غير المالكية بالمغرب اغنت علماءهم عن المناظرة في الجملة
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[04 - 01 - 05, 10:28 م]ـ
الإمام أبو حنيفة دوماً متهم بمخالفته للحديث برأيه
ولو أنصفنا لوجدنا الإمام مالك أكثر مخالفة له بكثير.
سبحان الله هل يقول عاقل يحترم من يقرأ كلامه مثل هذا القول؟!! بل هل يقول هذا من شم رائحة العلم، أو أخذ منه بطرف؟!!
[/ quote] وإنما قوة مالك في الحديث منعتهم من التكلم عليه، فصبوا نقمتهم على أبي حنيفة رغم أنه كان أعظم تقديساً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم [/ quote]
رحم الله أبا حنيفة لو قام حيا لرد كلامك هذا بكل ما أوتي من علم.
[/ quote] وأحسن رد على مذهب المالكيين كتبه ابن حزم الأندلسي في "الإحكام" (2\ 222). والبحث طويل جداً لولا ذلك لأتيت به. [/ quote]
أصل الرد ليس على المالكية فهم لا يقولون ما صدّر به كلامه، وإنما يرد ابن حزم - رحمه الله - على قوم تخيلهم، ليس لهم وجود. وقد نقلت لك في التعليقات من كلام المالكية ما يبين لك ذلك فارجع إليه.
[/ quote] وبيّن كذلك بطلان كل أدلة الاحتجاج بعمل أهل المدينة عقلاً وشرعاً، وبالله تعالى التوفيق. [/ quote]
سبحان الله وهل يبطل الشرع الشرع؟ أليس بعض العمل - على الأقل - هو ما نقل عن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وبعضه منقول عن أصحابه الغر الميامين - رضي الله عنهم - فكيف يبطله ابن حزم عقلا وشرعا؟!!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/338)
ثم أتحتج بابن حزم - رحمه الله - على مالك وأنت القائل فيه: (أما في الأصول فقد نحى ابن حزم منهجاً متأثراً بالفلاسفة، لكنه أيضاً كثير الشذوذ عن السلف. ومما يتضح جلياً في مذهب ابن حزم الاستدلالي، أخذه بمذهب الاستصحاب، وخاصة استصحاب البراءة الاصلية: فهو يكثر منه جداً، وهو عمدته في الاستدلال غالباً. ولم أرى له موضعاً قَبِلَ فيه قول المخالف، ولو مجرد قبول. بل إنه يعمد إلى هدمه جميعاً! وكثير من احتجاجات ابن حزم التي قد يراها المرء قوية، لا تخرج عن الحجج الخطابية).
أليس هذا من أعاجيب الزمان؟!!
وانظروا هذا الرابط http://www.ibnamin.com/Manhaj/ibn_hazm.htm
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[05 - 01 - 05, 02:02 ص]ـ
قال ابن حزم: ذهب أصحاب مالك إلى أنه لا يجوز العمل بالخبر حتى يصحبه العمل.
قال القاضي عياض – رحمه الله -: [باب بيان الحجة بإجماع أهل المدينة فيما هو، وتحقيق مذهب مالك – رحمه الله- في ذلك] (اعلموا – أكرمكم الله – أن جميع أرباب المذاهب من الفقهاء والمتكلمين، وأصحاب الأثر والنظر إلب واحد على أصحابنا في هذه المسألة، مخطئون لنا فيها بزعمهم، محتجون علينا بما سنح لهم، حتى تجاوز بعضهم حد التعصب والتشنيع إلى الطعن في المدينة وعد مثالبها، وهم يتكلمون في غير موضع خلاف، فمنهم من لم يتصور المسألة ولا تحقق مذهبنا، فتكلموا فيها على تخمين وحدس، ومنهم من أخذ الكلام فيها ممن لم يحققه عنا، ومنهم من أحالها وأضاف إلينا ما لا نقوله فيها، كما فعله الصيرفي والمحا ملي والغزالي، فأوردوا عنا في المسألة ما لا نقوله، واحتجوا علينا بما يحتج به على الطاعنين في الإجماع، وهاأنا أفصل الكلام فيها تفصيلا لا يجد المنصف إلى جحده بعد تحقيقه سبيلا، وأين موضع الاتفاق فيه والخلاف – إن شاء الله-). المدارك 1/ 47.
قال القاضي عبد الوهاب بن نصر – رحمه الله - في كتابه [المعونة في فقه عالم المدينة] 3/ 1746 - 1747: (إذا روي خبر من أخبار الآحاد في مقابلة عملهم المتصل، وجب اطراحه والمصير إلى عملهم، لأن هذا العمل طريقه النقل المتواتر، فكان إذا أولى من الأخبار، وذلك مثل ما ذكرناه في نقل الآذان، ووجوب المعاقلة بين الرجل والمرأة، وتقديم الآذان على الفجر، وما في معناه، وحمل أمر ذلك الخبر على غلط راويه، أو نسخه، أو غير ذلك مما يجب اطراحه لأجله، وليس هذا من القول بأنا لا نقبل الخبر حتى يصحبه العمل في شيء، لأنه لو ورد خبر في حادثة لا نقل لأهل المدينة فيه لقبلناه، وإن كنا نطرحه إذا عاد برفع النص، وهذا مذهب السلف وأكابر التابعين مثل: سعيد بن المسيب إذ أنكر على ربيعة معارضته إياه في المعاقلة، وأبي الزناد و أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وغيرهم، وقد ذكرناه في المواضع وقد استوفيناه فيها).
وقال القاضي أبو الفضل عياض بن موسى –رحمه الله-: (وحكى بعضهم عنا أنا لا نقبل من الأخبار إلا ما صحبه عمل أهل المدينة، وهذا جهل أو كذب، لم يفرقوا بين قولنا برد الخبر الذي في مقابلته عملهم، وبين ما لا نقبل منه إلا ما وافقه عملهم ... ) المدارك 1/ 53
ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[05 - 01 - 05, 08:12 ص]ـ
هل يعد عمل اهل المدينه إجماعا؟؟؟؟؟
1 - الذين يشترطون ان يكون الاتفاق من جميع المجتهدين لا يرون العمل في اهل المدينه حجة (الجمهور).
2 - والمالكية يعدون عمل اهل المدينة اجماعا.
المناقشة:
أدلة المذهب الاول:
قول النبي علية الصلاة والسلام (لا تجتمع امتي على ضلاله) واهل المدينة بعض من الامه وليس كلها.
أدلة المذهب الثاني:
(المدينه تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد)
الخطأ خبث والخبث منفي عن اهل المدينة بحديث النبي علية الصلاة والسلام.
* رد عليهم الجمهور:
النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان الكلب خبث إذن الخطأ غير الخبث، إذن الخطأ غير منفي عن اهل المدينه.
اذن عمل اهل المدينة ليس حجة.
هذا رأي بعض المالكية لا ينسب للامام مالك.
ليس بدعا ان ينسب إلى الامام مالك القول بعمل اهل المدينه لان شيوخه سبقوه إلى ذلك ولكن السؤال اي عمل يقول.
تحقيق القول في مذهب الامام مالك:
الاعمال والاقول التي طريقها النقل الصحيح تكون حجة اما ما كان طريق الاستنباط والاجتهاد فاجتهادهم كاجتهاد غيرهم.
ما كان بطريق النقل يعد حجة لانهم يتوارثونه جيلا بعد جيل مثل الاذان والاقامة و عدم النطق ببسم الله في الفاتحة في الصلاة إلى غيره من الاقوال والافعال التي ليس محلا للاجتهاد انما طريق معرفتها هو النقل فهذه عند مالك تعتبر حجة لانها نقلت نقلا متواترا جيلا بعد جيل منذ زمن الرسول علية الصلاة والسلام.
اما ما كان بطريق الاسنباط فاجتهادهم كاجتهاد غيرهم هذا هو رأي التحقيق عند مالك رحمه الله تعالى.
نستنتج من ذلك:
ما كان بطريق النقل الصحيح لا يستطيع ان ينكره احد وهذا ما اثبته ابن القيم في اعلام الموقعين بل في المناظرات التي حدثت بين مالك وبين ابي يوسف صاحب ابي حنيفة انتهت الى رجوع ابي يوسف في بعض المسائل التي طريقها النقد من مذهب ابي حنيفة إلى مذهب مالك لانه تأكد من النقل الصحيح.
إذن لا يدعي مالك ان كل عمل اهل المدينة يعتبر حجة.
بل المناقشة التي وردت في الام للشافعي لا تعني ان الشافعي لايعمل بالمنقول عن اهل المدينة ولكن الخلاف بينه وبين مالك ليس في اصل المسألة وانما في بعض المسائل التي ادعى فيها مالك الاجماع. إذن اصل المسأله موافق عليها.
والذي يؤكد هذه الحقيقة:
ما ذكره اسماعيل بن اويس _ ابن اخت الامام مالك وزوج ابنته _ يقول سألت خالي عن المراد بقوله:
الامر المجتمع عليه عندنا والامر عندنا
اجاب الامام مالك:
الامر المجتمع عليه عندنا: الذي لا خلاف فيه في الماضي (عصر الصحابة والتابعين) ولا الحاضر (عصر اتباع التابعين).
والامر المجتمع عليه: (بدون عندنا) ما كان الخلاف فيه يسيرا لم اعتدبه.
والامر عندنا: ما تخيرته من اقوال العلماء.
هذا تحقيق القول في مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/339)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[05 - 01 - 05, 01:25 م]ـ
هل يعد عمل اهل المدينه إجماعا؟؟؟؟؟
1 - الذين يشترطون ان يكون الاتفاق من جميع المجتهدين لا يرون العمل في اهل المدينه حجة (الجمهور).
2 - والمالكية يعدون عمل اهل المدينة اجماعا.
أخي الفاضل هلاّ عززت كلامك - بارك الله فيك - ببعض النقول عن المالكية ذكروا فيها أن عمل أهل المدينة إجماع.
ـ[مبارك]ــــــــ[07 - 01 - 05, 09:17 م]ـ
باب الكلام في إجماع أهل المدينة وَعِلْمِهِمْ
قال الشافعي في كتاب " اختلاف الحديث ": قال بعض أصحابنا: إنه حجة، وما سمعت أحداً ذكر قوله إلا عابه، وإن ذلك عندي معيب (1).
وقال الحارث المُحَاسِبِي في كتاب " فهم السنن " قال مالك: إذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به لم أر لأحد خلافه، ولا يجوز لأحد مخالفته. أ. ه.
ونقل عنه الصَّيْرفي في " الأعلام " والرُّوياني في " البحر " والغزالي قي
" المستصفى " أن الإجماع إنما هو إجماعهم دون غيرهم، وهو بعيد.
ونقل الأستاذ أبو منصور في كتاب " الرد على الجرجاني " أنه أراد الفقهاء السبعة وحدهم، وقال: إنهم إذا أجمعوا على مسألة انعقد بهم الإجماع، ولم يجز لغيرهم مخالفتهم. والمشهور عنه الأول.
لكن يشكل على ذلك أنه في " الموطأ " في باب العيب في الرقيق نقل إجماع أهل المدينة على أن البيع بشرط البراءة لا يجوز، ولا يبرأ من العيب أصلاً، علمه أو جهله، ثم خالفهم، فلو كان يرى أن إجماعهم حجة لم تسع مخالفته (2).
وعلى المشهور فاختلف أصحابه فقال الباجي: إنما أراد فيما طريقه النقل المستفيض، كالصاع، والمد، والأذان، والإمامة، وعدم الزكوات في الخضروات مما تقضي العادة بأن يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لو تغير عما كان عليه لعلم، فأما مسائل الاجتهاد فهم وغيرهم سواء (3)، وحكاه القاضي في
" التقريب " عن شيخه الأَبْهري.
وقيل: يرجح نقلهم على نقل غيرهم، وقد أشار الشافعي ـ رضي الله عنه ـ إلى أن هذا في القديم، ورجح رواية أهل المدينة على غيرهم. وقيل: أراد بذلك الصحابة. وقيل: أراد به في زمن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. حكاه القاضي في
" التقريب "، وابن السَّمْعاني، وعليه ابن الحاجب (4).
وادعى ابن تيمية أنه مذهب الشافعي، وأحمد بناء على قولهما: إن اجتهادهم في ذلك مرجح على اجتهاد غيرهم، فيرجح أحد الدليلين لموافقة أهل المدينة. وقال مرة: إنه محمول على إجماع المتقدمين من أهل المدينة.
وحكى عن يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي الشافعي ـ رضي الله عنه ـ: إذا وجدت متقدمي أهل المدينة على شيىء، فلا يدخل قلبك شك أنه الحق، وكلما جاءك شيىء غير ذلك، فلا تلتفت إليه، ولا تعبأ به، فقد وقعت في البحار، ووقعت في اللجج. وفي لفظ له إذا رأيت أوائل أهل المدينة على شيىء فلا تشكن أنه الحق، والله إني لك ناصح والقرآن لك ناصح. وإذا رأيت قول سعيد بن المسيب في حكم أو سنة، فلا تعدل عنه إلى غيره.
وقال مالك: قدم علينا ابن شهاب قدمة، فقلت له: طلبت العلم حتى إذا كنت وعاء من أوعيته تركت المدينة فقال: كنت أسكن المدينة، والناس ناس، فلما تغيرت الناس تركتهم. رواه عنه عبدالرزاق (5).أ. ه.
وقيل محمول على المنقولات المستمرة كما سبق، وإليه ذهب القَرَافي في " شرح المنتخب " (6) وصحح في مكان آخر التعميم في مسائل الاجتهاد، وفيما طريقة النقل، والصحيح الأول. ولا فرق في مسائل الاجتهاد بينهم وبين غيرهم من العلماء، إذا لم يقم دليل على عصمة بعض الأمة. نعم، ما طريقة النقل إذا علم اتصاله، وعدم تغيره، واقتضته العادة من صاحب الشرع، ولو بالتقرير عليه فالاستدلال به قوى يرجع إلى أمر عادي. قاله ابن دَقِيق العيد ـ رحمه الله ـ.
وقال القاضي عبدالوهاب: إجماع أهل المدينة على ضربين: نقلي، واستدلالي فالأول على ثلاثة أضرب: منه نقل شرع مبتدأ من جهة النبي صلى الله عليه وسلم.
إما من قول أو فعل أو إقرار.
فالأول: كنقلهم الصاع، والمد، والأذان، والإقامة، والأوقات، والأحباس ونحوه
والثاني: نقلهم المتصل كعهدة الرقيق (7)، وغير ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/340)
والثالث: كتركهم أخذ الزكاة من الخضروات مع أنها كانت تزرع بالمدينة، وكان النبي صلى الله عليهم وسلم والخلفاء بعده لا يأخذونها منها.
قال: وهذا النوع من إجماعهم حجة يلزم عندنا المصير إليه، وترك الأخبار والمقاييس له، لا اختلاف بين أصحابنا فيه.
قال: والثاني: وهو إجماعهم من طريق الاستدلال، فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه ليس بإجماع، ولا مرجح. وهو قول أبي بكر، وأبي يعقوب الرازي، والقالضي أبي بكر، وابن السَّمْعاني، والطيالسي، وأبي الفرج، والأَبْهري، وأنكروا كونه مذهباً لمالك.
ثانيها: أنه مرجح، وبه قال بعض أصحاب الشافعي.
ثالثها: أنه حجة، وإن لم يحرم خلافه، وإليه ذهب قاضي القضاة أبو الحسين بن عمر. انتهى.
وقال أبو العباس القرطبي: أما الضرب الأول فينبغي أن لا يختلف فيه، لأنه من باب النقل المتواتر، ولا فرق بين القول والفعل والإقرار إذ كل ذلك نقل محصل للعمل القطعي، وأنهم عدد كثير، وجم غفير، تحيل العادة عليهم التواطؤ على خلاف الصدق، ولا شك أن ما كان هذا سبيله أولى من أخبار الآحاد والأقيسة والظواهر.
وأما الثاني: فالأول منه أنه حجة إذا انفرد، ومرجِّحٌ لأحد المتعارضين، ودليلنا على ذلك أن المدينة مأرز الإيمان، ومنزل الأحكام، والصحابة هم المشافهون لأسبابها، الفاهمون لمقاصدها، ثم التابعون نقلوها وضبطوها، وعلى هذا فإجماع أهل المدينة ليس بحجة من حيث إجماعهم، بل إمّا هو من جهة نقلهم المتواتر، وإما من جهة شهادتهم لقرائن الأحوال الدالة على مقاصد الشرع، قال: وهذا النوع الاستدلالي إن عارضه خبر، فالخبر أولى عند جمهور أصحابنا، لأنه مظنون من جهة واحدة، وهو الطريق، وعملهم الاجتهادي مظنون من جهة مستند اجتهادهم، ومن جهة الخبر، وكان الخبر أولى وقد صار كثير من أصحابنا إلى أنه أولى من الخبر بناء منهم على أنه إجماع، وليس بصحيح، لأن المشهود له بالعصمة كل الأمة لا بعضها (8).أ. ه. وقد تحرر بهذا موضع النزاع، والصحيح من مذهبه. وهؤلاء أعرف بذلك.
وقال بعض المتأخرين: التحقيق في هذه المسألة أن منها ما هو كالمتفق عليه. ومنها ما يقول به جمهورهم. ومنها ما يقول به بعضهم. فالمراتب أربعة:
إحداها: ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كنقلهم الصاع والمد، فهذا حجة بالاتفاق. ولهذا رجع أبو يوسف إلى مالك فيه، وقال: لو رأى صاحبي كما رأيت لرجع كما رجعت، ورجع إليه في الخضروات. فقال: هذه بقائل أهل المدينة لم يؤخذ منها صدقة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبي بكر ولا عمر، وسأل عن الأحباس. فقال: هذا حبس فلان، وهذا حبس فلان، فذكر أعيان الصحابة. فقال له: أبو يوسف: وكل هذا قد رجعت إليك.
الثانية: العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان، فهذا كله هو حجة عند مالك حجة عندنا أيضًا. ونص عليه الشافعي. فقال في رواية يوسف بن عبد الأعلى: إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيىء فلا يبق في قلبك ريب أنه الحق، وكذا هو ظاهر مذهب أحمد (9)، فإن عنده أن ما سنه الخلفاء الراشدون حجة يجب اتباعها. وقال أحمد: كل بيعة كانت بالمدينة فهي خلافة نبوة، ومعلوم أن بيعة الصديق، وعمر، وعثمان، وعلي كانت بالمدينة، وبعد ذلك لم يعقد بها بيعة، ويحكى عن أبي حنيفة أن قول الخلفاء عنده حجة (10).
الثالثة: إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين، فهل يرجح أحدهما بعمل أهل المدينة؟ وهذا موضع الخلاف. فذهب مالك والشافعي إلى أنه مرجح، وذهب أبو حنيفة إلى المنع (11)، وعند الحنابلة قولان:
أحدهما: المنع، وبه قال القاضي أبو يعلى، وابن عقيل.
والثاني: مرجح، وبه قال أبو الخطاب، ونقل عن نص أحمد، ومن كلامه: إذا روى أهل المدينة حديثًا وعملوا به فهو الغاية.
الرابعة: النقل المتأخر بالمدينة: والجمهور على أنه ليس بحجة شرعية، وبه قال الأئمة الثلاثة، وهو قول المحققين من أصحاب مالك كما ذكره القاضي عبدالوهاب في " الملخص ". فقال: إن هذا ليس إجماعاً ولا حجة عند المحققين، وإنما يجعله حجة بعض أهل المغرب من أصحابه، وليس هؤلاء من أئمة النظر والدليل، وإنما هم أهل تقليد.
وجعل أبو الحسن الأبياري المراتب خمسة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/341)
أحدها: الأعمال المنقولة عن أهل المدينة بالاستفاضة، فلا خلاف في اعتمادها.
ثانيها: أن يروو أخبارًا ويخالفوها، وقد تقدم الكلام عليه. قال: واختار إمام الحرمين أن الراوي الواحد إذا فعل ذلك سقط التمسك بروايته، ويرجع إلى عمله فما الظن بعلماء أهل المدينة جملة (12).
ثالثها: أن لا ينقلوا الخبر، ولكن يصادف خبر على نقيض حكمهم، فهذه أضعف من الأولى، ولكن غلبة الظن حاصلة بأن الخبر لا يخفى عن جميعهم، لهبوط الوحي في بلدهم، ومعرفتهم بالسنة، ولهذا كانوا يرجعون إليهم. ويبعثون يسألون منهم، فينزل منزلة ما لو رأوا وخالفوا.
رابعها: أن لا ينقل خبر على خلاف قضائهم، ولكن القياس على غير ذلك. فهذا فيه نظر، فقد يقال: إنهم لم يخالفوا القياس مع كونه حجة شرعية إلا بتوقيف. وقد يقال: لا يوافقون، ولهذا اختلف مالك في هذه الصورة، كالقصاص بين الحر والعبد، والمسلم والكافر في الأطراف.
خامسها:أن يصادف قضاؤهم على خلاف خبر منقول عنهم أو عن غيرهم، لا عن خلاف قياس، حتى يستدل به على خبر لأجل مخالف القياس، فالصواب عندي في هذه الصورة عدم الالتفات إلى المنقول، ويتبع الدليل. أ. ه.
قال الزركشي: وما قدمناه من كلام القرطبي هو المعتمد إن شاء الله تعالى، لكن نبه الأبْياري على مسألة حسنة، وهي أنا إذا قلنا: إن إجماعهم حجة، فلا ينزل منزلة إجماع جميع الأمة، حتى يفسَّق المخالف، وينقض قضاؤه، ولكن يقول: هو حجة، على معنى أن المستند إليه مستند إلى مأخذ من مآخذ الشريعة، كالمستند إلى القياس وخبر الواحد (13).
انظر: " الإحكام في أصول الأحكام" لا بن حزم (2/ 97ـ 124 و 4/ 202ـ 218)، " إحكام الفصول في أحكام الأصول " للباجي (1/ 486)، " الإشارة في أصول الفِقه " له (ص215)، " البرهان " لإمام الحرمين (1/ 72)، " الإحكام في أصول الأحكام " للآمدي (1/ 720)، " نِهاية السُّول في شرح مِنهَاج الوصُول إلى عِلْم الأُصُول " للإسنوي (2/ 753)، " لباب المحصول في عِلم الأصُول " لابن رشيق المالكي (1/ 403)، " المنخول " للغزالي (ص314)، " المستصفى " له
(1/ 351)، " الإبهاج " لا بن السبكي (2/ 364)، " التحصيل مِن المحصول " للأرْموي (2/ 68)، " المحصول في علم أصول الفقه " للرّازي (3/ 860)،
" شرح الكوكب المُنير " للفتوحي (2/ 237)، " إرشاد الفحول " للشوكاني (ص149)، " البحر المُحيط " (6/ 440).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر: البحر المحيط (6/ 440).
(2) راجع الموطأ كتاب البيوع،، باب العيب في الرَّقِيقِ (2/ 441ـ تنوير).
(3) انظر: أحكام الفصول (1/ 540)، الإشارة (ص215ـ 225).
(4) انظر: مختصر المنتهى (2/ 35).
(5) انظر: المسودة (ص297ـ 298).
(6) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص334).
(7) عهدة الرقيق: أن يُرَدّ العبد المبيع بكل حادث من العيوب في مدة ثلاثة أيام (الشرح الصغير: 2/ 43).
(8) انظر: البحر المحيط (6/ 443ـ 444).
(9) انظر: المسودة (ص297).
(10) انظر: أصول مذهب أحمد (ص356).
(11) انظر: الإبهاج (2/ 365)، تيسير التحرير (3/ 245).
(12) انظر: البرهان (1/ 720).
(13) انظر: البحر المحيط (6/ 447).
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[08 - 01 - 05, 09:01 م]ـ
أحسن الله إلى الشيخ مبارك على تفاعله وتواصله.
لا يخفى عليك شيخي السبب الأول في تعليقي على هذا الرابط، ثم جاء تعليق أخي عبد الرحمن برهان وفيه ما اقتضى التنبيه، فجاء تعليقي لأذكر بأمر قد نبه عليه قديما القاضي عياض وغيره من علماء المالكية، ثم تبعهم في التنبيه عليه بعض المعاصرين.
وهذا الأمر هو خطأ ما نسبه بعض الأصوليين إلى الإمام مالك وأتباعه، من أنهم يرون: أن إجماع أهل المدينة وحدهم حجة، أو كما قال ابن حزم – رحمه الله -: (فصل: في إبطال قول من قال: الإجماع هو إجماع أهل المدينة) الإحكام 4/ 202. أو ما حكاه بعضهم عن الإمام أنه يقول: إن إجماع الفقهاء السبعة هو الإجماع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/342)
قلت: و يبدو أن الذي أدي إلى تتابع بعض أرباب الأصول على هذه الدعوى = أسباب عدة منها فيما يظهر لي: تأثر الأصوليين بالافتراضات التي افترضها الإمام الشافعي – رحمه الله – أثناء مناقشته لمسألة عمل أهل المدينة وعلاقته بإجماعهم، وذلك في كتابيه [الرسالة] ص533 طبعة الشيخ أحمد شاكر، و [اختلاف مالك والشافعي] 7/ 218 - 240 حيث يظن من يقرأ كلام الإمام فيهما أن كل عمل لأهل المدينة احتج به مالك – رحمه الله – هو إجماع لهم. أو أن كل خبر لم يأخذ به = إنما لمخالفته إجماع أهل المدينة تركه.
- كثرة احتجاج فقهاء المالكية بإجماع أهل المدينة دون بيان معنى ذلك الإجماع، مما دعا الإمام الباجي إلى أخذ ذلك عليهم فقال في إحكام الفصول 480: (قد أكثر أصحاب مالك – رحمه الله- في ذكر إجماع أهل المدينة والاحتجاج به، وحمل ذلك بعضهم على غير وجهه فتشنّع به المخالف عليه، وعدل عما قرره في ذلك المحققون من أصحاب مالك – رحمه الله -).
- ومن ذلك كثرة عنونة علماء المالكية لكتبهم في بيان حجية عمل أهل المدينة ب (الرد على من أنكر إجماع أهل المدينة) أو (إجماع أهل المدينة) فأوهموا أن محل الحجة كون عمل أهل المدينة كله مجمعا عليه، أو إنما هو حجة من حيث كونه إجماعا، بينما الأمر غير ذلك، وقد ألمح إلى شئ من ذلك أبو العباس القرطبي فيما نقله الزركشي عنه – رحم الله الجميع -.
- ومن ذلك وضع علماء الأصول لمسألة عمل أهل المدينة ضمن مباحث الإجماع، حتى جعلوه في مرتبة إجماع الأمة، قال الباجي - رحمه الله -: (ومما يحتج به أيضا على وجه الإجماع وليس هو بإجماع على الحقيقة، إجماع أهل المدينة فيما طريقه النقل، وإنما هو احتجاج بخبر). المنهاج في ترتيب الحجاج 142.
وجاء بعده ابن خلدون – رحمه الله – فقرر في مقدمته 447 أن: (لو ذكرت المسألة في باب فعل النبي – صلى الله عليه وآله وسلم- وتقريره، أو مع الأدلة المختلف فيها مثل مذهب الصحابي وشرع من قبلنا والاستصحاب لكان أليق).
قال القاضي عياض في المدارك 1/ 53: (وكثر تحريف المخالف فيما نقل عن مالك من ذلك سوى ما قدمناه، فحكى أبو بكر الصيرفي وأبو حامد الغزالي: أن مالكا يقول: لا يعتبر إلا إجماع أهل المدينة دون غيرهم. وهذا ما لا يقوله مالك ولا أحد من أصحابه. وحكى بعض الأصوليين من المخالفين أن مالكا يرى إجماع الفقهاء السبعة بالمدينة إجماعا، ووجه قوله: بأنه لعلهم كانوا عنده أهل الاجتهاد في ذلك الوقت دون غيرهم، وهذا ما لم يقله مالك ولا روي عنه).
ثم بعد كلام قال القاضي عياض 1/ 55: (ومما ذكره المخالفون عن مالك أنه يقول: إن المؤمنين الذين أمر الله بإتباعهم هم أهل المدينة، ومالك لا يقول هذا، وكيف يقول هذا وهو يرى أن الإجماع حجة.
ومما عارض به المخالفون أن قالوا: إذا سلمنا باب النقل الذي ذكرتم، فما فائدة ذكر الإجماع والعمل، ومتى حصل النقل من جماعة منهم يحصل العلم بخبرهم، ويجب الرجوع إليه وإن خالفهم غيرهم.
فما فائدة ذكركم الإجماع مع الاتفاق على هذا؟
فالجواب أنا نقول: إذا نقل البعض فلا يخلو الباقون، إما أن يؤثر عنهم خلاف أو لا يؤثر ... ) ثم أخذ في بيان ذلك، إلى أن قال – رحمه الله - وهذا المهم 1/ 57:
(قالوا: فإذا تقرر ما بسطتموه، رجع الحكم إلى نقلهم وتواتر خبرهم وعملهم، وبه الحجة، فما معنى تسميته إجماعا؟
قلنا: معناه إضافة النقل والعمل إلى الجميع، من حيث لم ينقل أحد منهم، ولا عمل بما يخالفه.
فان قيل: فقد أحلتم المسألة، وصرتم من إجماع إلى اجتماع على نقل بقول أو عمل؟
فالجواب: أن موجب الكلام لنا في هذه المسألة = مخالفة العراقيين وغيرهم لنا في مسائل طريقها النقل والعمل المستفيض، اعتمدوا فيها على أخبار آحاد، واحتج أصحابنا بنقل أهل المدينة وعملهم المجتمع عليه المتواتر على ترك تلك الأخبار لما قدمناه.
فإن قالوا: فقد قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول وهذا رد إلى غير الرسول، بل إلى عمل قوم من أمته.
قلنا: بل ما رددناه إلاّ إلى الرسول؛ إذ تقرر عندنا بالنقل المتواتر أن ذلك العمل هو سنة الرسول – صلى الله عليه وسلم – وعمله وإقراره).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/343)
ثم تأتي المسألة الحسنة التي نقلها الزركشي في البحر 6/ 488 طبعة الكويت، عن أبي الحسن علي بن إسماعيل الأبياري ت 618 – وقد نقلها من شرحه لبرهان الجويني -: (وهي أنا إذا قلنا: إن إجماعهم حجة، فلا ينزل منزلة إجماع جميع الأمة، حتى يفسَّق المخالف، وينقض قضاؤه، ولكن يقول: هو حجة، على معنى أن المستند إليه مستند إلى مأخذ من مآخذ الشريعة، كالمستند إلى القياس وخبر الواحد). انظر الملاحق بآخر المقدمة في الأصول لابن القصار، نسخة الشيخ محمد السليماني.
شيخي الفاضل أبا عبد الرحمن وهذه بعض الملحوظات على نص الإمام الزركشي الذي تفضلت بنقله كاملا من البحر المحيط:
أولا: قول الإمام الشافعي الذي صدر به، هل وقفتم عليه في كتابه [اختلاف الحديث] لقد بحثت عنه سراعا في النسخة المطبوعة بهامش الأم بالمجلد السابع فلم أقف عليه، فلعلك تتحقق منه، ففي النفس من صحة نسبته للإمام الشافعي شئ، لأني رأيت قريبا منه في [جماع العلم] له ص 67 من نسخة الشيخ أحمد شاكر – رحمه الله – و7/ 257 مع الأم، بلفظ: (قال: فقال: قد ادعى بعض أصحابك – لعله يعني مالكا - الإجماع فيما ادعى من ذلك – أي مع وجود الاختلاف – فما سمعت منهم أحدا ذكر قولَه إلا عائبا لذلك، وإن ذلك عندي لمعيب؟
قلت: من أين عبته وعابوه؟ إنما ادعاء الإجماع في فرقة أحرى أن يدرك من ادعائك الإجماع على الأمة في الدنيا ... ).
ثانيا: ما نقله عن المحاسبي: يكاد يكون بلفظه في رسالة الإمام مالك إلى الإمام الليث – رحمهما الله -.
ثالثا: ما نقله عن الصيرفي و الروياني والغزالي وأبي منصور تقدم قول القاضي عياض في رده.
رابعا: مسألة الرد بالعيب في الرقيق لم يحكها الزركشي بدقة، والإمام لا يرى البيع على البراءة ينفع إلا في الرقيق في آخر قوليه، والإشكال في حكايته اجتماع أهل المدينة على إمضاء البيع بالبراءة في الرقيق والحيوان، ثم اقتصاره في الفتوى على البراءة في بيع الرقيق فقط، قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار 19/ 45: (وكان مالك يفتي به مرة في سائر الحيوان، ثم رجع عنه إلى أن البراءة لا تكون في شئ من الحيوان إلا الرقيق).
قلت: وهذه من المسائل التي شنع به علامة الأندلس ابن حزم على المالكية كعادته – رحمه الله – وهي تدل بجلاء على أنه فهم أن إجماع أهل المدينة عندهم كإجماع الأمة. ولهم في رد ذلك أوجه ليس هذا مكانها.
خامسا: جاء في آخر كلام الأبياري الذي نقله صاحب البحر: (فأما المصير إلى التفسيق والتأثيم ونقض الحكم فلا يقوله مالك بحال). وهذا يؤكد أن الإمام يرى حجية عمل أهل المدينة دون حجية إجماع الأمة.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 01 - 05, 02:04 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
أخي الحبيب الفهم الصحيح
بارك الله فيك
قولكم - حفظكم الله
(أولا: قول الإمام الشافعي الذي صدر به، هل وقفتم عليه في كتابه [اختلاف الحديث] لقد بحثت عنه سراعا في النسخة المطبوعة بهامش الأم بالمجلد السابع فلم أقف عليه، فلعلك تتحقق منه، ففي النفس من صحة نسبته للإمام الشافعي شئ، لأني رأيت قريبا منه في [جماع العلم] له ص 67 من نسخة الشيخ أحمد شاكر – رحمه الله – و7/ 257 مع الأم، بلفظ: (قال: فقال: قد ادعى بعض أصحابك – لعله يعني مالكا - الإجماع فيما ادعى من ذلك – أي مع وجود الاختلاف – فما سمعت منهم أحدا ذكر قولَه إلا عائبا لذلك، وإن ذلك عندي لمعيب؟
قلت: من أين عبته وعابوه؟ إنما ادعاء الإجماع في فرقة أحرى أن يدرك من ادعائك الإجماع على الأمة في الدنيا ... ).
لله درك
هذه فائدة جليلة
فقول الشافعي الذي نقله الزركشي - رحمه الله - كما في نقل شيخنا الحبيب مبارك - وفقه الله
(قال الشافعي في كتاب " اختلاف الحديث ": قال بعض أصحابنا: إنه حجة، وما سمعت أحداً ذكر قوله إلا عابه، وإن ذلك عندي معيب (1))
كأنه نقل بالمعنى
فلا أدري هل هذا الخطأ من الامام الرزكشي أم أنه نقله عن غيره
فهذا خطأ في فهم العبارة ,وهو عجيب من عالم شافعي أصولي
فالنص واضح في أن هذا كلام المخالف ولعله محمد بن الحسن
بارك الله فيك يا (الفهم الصحيح)
ونفع الله بك
ونزولا عند رغبتك (فلا أخاطبك بالشيخ) ولكن هذه فائدة نفيسة
بارك الله فيك
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[13 - 01 - 05, 04:28 م]ـ
أحسن الله إلى شيخي ابن وهب، ونفع به، وكثّر من أمثاله.
وما وجدته - إن أصبت فيه - فهو من فضل الله وحده سبحانه، ثم ببركة مجالسة أهل الحديث، والاقتداء بهم في العلم والتعلم.
ومخاطبتي بما ذكرت هو خير ما فعلت، فتلميذك ليس شيخا كما قلت لك سابقا لا سنا ولا علما.
ـ[يوسف الخطيب]ــــــــ[22 - 02 - 07, 11:41 م]ـ
أحسن الله اليكم وبارك فيكم
الكلام في عمل أهل المدينة مهم والكتابة به تطول، وإني من المهتمين جداً
في مذهب إمام الأئمة مالك بن أنس وأصوله التي بنى عليه مذهبه، وخاصة
عمل اهل المدينة، وهو الذي تميز به الامام مالك عن غيره في التصريح (ان
صح ان اقول ذلك) بالاخذ به.
والامام مالك هو من أهل الحديث، والحديث أصل من أصول مذهبه، وهو
يقدم العمل على الحديث ضمن ضوابط ذكرها علماء المذهب.
وأنصح بقراءة رسالة جامعية مهمة في ذلك واسمها منهج الاستدلال بالسنة
في المذهب المالكي، تأسيس وتأصيل. تأليف مولاي الحسين بن الحسن الحيان
لدار البحوث للدراسات الاسلامية واحياء التراث،دولة الامارات العربية حكومة دبي.وهي في جزئين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/344)
ـ[يوسف الخطيب]ــــــــ[02 - 06 - 07, 03:43 م]ـ
وبدأت في تلخيص عمل أهل المدينة من هذا الكتاب فانظره فإنه مفيد.(104/345)
سؤال حول شرح مختصر الروضة للطوفي وثناء ابن بدران على الكتاب
ـ[حامد الحويطي]ــــــــ[09 - 07 - 02, 02:12 ص]ـ
هذا الكتاب قال عنه ابن بدران في المدخل: شرحه شرحا عجيبا متقنا وبالجملة فهو أحسن ما صنف في هذا الفن وأجمعه وأنفعه) ص314
ولكن قال ابن رجب في ذيل الطبقات: (كان شيعيا منحرفا وقد قامت البينة عليه بالوقوع في أبي بكر وابنته عائشة رضي الله عنهما وهو بالديار المصرية فأمر القاضي الحنبلي بضربه وتعزيره) (2/ 366)
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[09 - 07 - 02, 04:31 ص]ـ
السلام عليكم
ذكر لي أحد المشايخ أن الطوفي مختلف فيما إذا كان شيعي أو لا،
وكأنه قال أن الشيخ الدكتور عبدالعزيز الربيعة له بحث في ذللك، والله أعلم.
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[09 - 07 - 02, 01:55 م]ـ
الأخ: حامد الحويطي
أولاً: ذكرت أن هناك سؤالاً،و الواقع أن هناك وقيعة في أهل العلم.
ثانياً: الطوفي الحنبلي _ رحمه الله _ ليس شيعياً، و إنما هو خلاف بين المترجمينَ له في ذلك.
و الأقرب عدم شيعيته.
ـ[حامد الحويطي]ــــــــ[15 - 07 - 02, 02:14 م]ـ
الأخ الغالي ذو المعالي
علم الأصول علم هام جدا والسؤال عن معتقد أهله ضرورة لاسيما إن اتهموا بالتشيع وذلك ليس من الوقيعة بل من النصيحة للمؤمنين وإلا لهدمنا علم الجرح والتعديل أصلا
أما عن الطوفي فقد ذكر الذهبي في السير (في الجزء الذي لم يطبع في مؤسسة الرسالة وهو المجلد الأخير وقد طبعته المكتبة التوفيقية):
أن الطوفي متهم بالتشيع والإرجاء وبأنه أشعري وذكر له شعراً في ذلك
وممن اتهمه بالتشيع أيضا ابن العماد في شذرات الذهب
وقد أنبأني شيخنا الفاضل: أبو محمد رضا الصمدي بان كتاب الطوفي هذا جيد وهو من أفضل كتب الحنابلة في الأصول ولكن الطوفي متشيع بل ان بعض أهل العلم كفره كما ذكر لي أنه أخذ عليه قوله بالمصلحة مطلقا ومنه ذهب بعض المعاصرين إلى إباحة الربا بذلك. والله المستعان
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 07 - 02, 04:49 م]ـ
الطوفي له ترجمة مطولة في كتب الصفدي وابن شاكر
وهذه الطبقة
والرجل قد كثر الحديث عنه
ويحتاج الى مزيد بحث
وقد بحث فيه بعض افاضل العصر
ولكن ما زال الامر يحتاج مزيد بحث
والرجل على كل حال علامة اصولي
وكتابه من الكتب القيمة
واعتمد عليه كثير من اهل الاصول
ويذكر في كتب الاصول كثيرا
وله اختيارات
ورغم انه قد اتهم بالتشيع بل والرفض
فانه لايظهر ذلك في كتبه الاصولية
وله شعر حسن
وابياته في هجاء الشام جيدة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 07 - 02, 04:58 م]ـ
وقد اثبت له تهمة التشيع الذهبي في العبر
فقال في وفيات 710
(ومات العلامة سليمان بن عبدالقويالطوفي الحنبلي الشيعي
الشاعر صاحب شرح الروضة وكان على بدعته كثير العلم
عاقلا متدينا مات ببلد الخليل كهلا)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 07 - 02, 05:02 م]ـ
وفي الوافي بالوفيات
(قيل انه تاب اخرا من الهجاء والرفض)
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[24 - 10 - 03, 09:04 ص]ـ
ماالراجح في حال الطوفي؟
ـ[ابن الجزري]ــــــــ[24 - 10 - 03, 09:13 ص]ـ
هل هناك كتاب قيم أو رسالة علمية ألفت حول الطوفي واجتهاداته الاصولية؟
ـ[العيدان]ــــــــ[24 - 10 - 03, 11:54 م]ـ
بسم الله ..
مسألة عقيدة الطوفي ..
هذه مسألة كثر الحديث عنها ..
وعلى حسب اطلاعي أن أحسن من تكلم فيها و أسهب هو فضيلة الشيخ الدكتور: إيراهيم بن عبدالله البراهيم عميد كلية الشريعة في الرياض
وذلك في كتابه:تحقيق شرح مختصر الروضة
وهو عبارة عن رسالته الدكتوراه في جامعة أم القرى
والقسم الذي حققه مطبوع في ثلاثة أجزاء طبع /مطابع الشرق الأوسط عام:1409هـ
و تكلم فيها باستقراء كتيه المطبوعة والمخطوطة حيت اطلع على أكثر مؤلفاته ..
ووضع مبحثا خاصا لهذه القضية وناقشها نقاشا علميا
و خلص إلى:أنه من أهل السنة والجماعة حنبلي المذهب سلفي المعتقد ..
وقال:اطلع على المذهب ودرس مذهبهم دراسة وافية وجالس علماءهم كلسكاكيني ..
انظر شرخ مختصر الروضة بتحقيقه 1/ 82 - 97
والله أعلم
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[25 - 10 - 03, 08:47 ص]ـ
يقول الشيخ/ خالد فوزي (مدرس العقيدة بدار الحديث الخيرية) في مقدمة كتاب "الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية" للطوفي (1/ 88):
لعل مسألة تشيع الطوفي من أكثر المسائل التي وقع فيها النزاع والاختلاف، ومن دراسة كتاب "الإشارات" تبين أنه يمكن جمع أكثر من خمس وعشرين موضعاً ذكر فيها حجج الشيعة، وهي كافية لوضع التصور الجملي لمذهب الطوفي في هذه المسألة.
وقد اتضح لي أن الطوفي يبحث في المسائل مع الشيعة من باب (البحث المطلق) ....... الخ
والرجل كان سنياً، فهو لا يسب الشيخين ولا سائر الصحابة، بل يترضى عن الجميع، إلا أنه حشد أدلة الشيعة في هذا الكتاب آية احتج بها الرافضة على تفضيل أو تقديم أو نحو ذلك، وكثير من المواطن يستوفي حجج الشيعة، ولا يستوفي ردّ أهل السنة على ذلك، وربما حشد حججاً لهم ساقطة ويسكت عنها (؟!!)، وبعض هذه الحجج يكون تعلقها بالآية بوجه ضعيف ولا يبين ضعفه (؟!!)، فمن رأى صنيعه هذا ربما انقدح في وهمه أن الطوفي يميل إلى التشيع وليس هذا بظاهر عندي ...... الخ
هذا ملخص رأى الشيخ وقد ذكر أدلة عليه؛ ممكن مراجعتها في الكتاب، ولا بأس بكتابتها هنا إذا سمح الوقت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/346)
ـ[محمد عبد المنعم السلفي]ــــــــ[12 - 07 - 09, 03:11 ص]ـ
يقول الامام الطوفي في شرح مختصر الروضة " الفرع الثاني: وقع النزاع بين الفقهاء في سنتنا هذه - وهي سنة ثمان وسبع مئة للهجرة المحمدية صلوات الله على منشئها - في أن الجن مكلفون بفروع الدين أم لا؟
واستُفتِيَ فيها شيخنا أبو العباس أحمد بن تيمية يالقاهرة - أيده الله تعالى - فأجاب فيها بما ملخصه:
أنهم مكلفون بها في الجملة، لكن لا على حد تكليف الإنس بها، لأنهم مخالفون للإنس بالحد والحقيقة، فبالضرورة يخالفونهم في بعض التكاليف.
الخ كلامه رحمه الله
فالرجل من تلاميذ ابن تيمية رحمه الله تعالى
ـ[إبراهيم المسعود]ــــــــ[12 - 07 - 09, 12:41 م]ـ
فقد ذكر الذهبي في السير (في الجزء الذي لم يطبع في مؤسسة الرسالة وهو المجلد الأخير وقد طبعته المكتبة التوفيقية):
أن الطوفي متهم بالتشيع والإرجاء وبأنه أشعري وذكر له شعراً في ذلك
وقع له في شرح المختصر ما هو جارٍ على عقائد أشعريات، وهذا ما لا يكاد يخلو منه كتاب أصولي متأخر، وقد تنبه إلى بناء مسائل وحدود على عقائد الأشاعرة، وردها، بينما مرَّت على كثير من أهل السنة.
وقد رد في كتابه على الأشاعرة في مواضع، وطعن في عقيدتهم في القرآن -بقولهم إنه ليس كلام الله- وغيره، فلا شك في بطلان تهمة الأشعرية عنه.
وكثير من أهل السنة يقع في بعض التمشعر بدون تنبُّه؛ ولا يسوغ هذا رميه بالأشعرية، وإلا لرمينا بها من هم أعلى كعبا وأعظم قدرا من الطوفي.
ـ[قلم]ــــــــ[12 - 07 - 09, 09:39 م]ـ
مارأيكم بالقراءة في كتاب الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية لطالب العلم المبتدئ؟
وكيف السبيل إلى مدارسته، علماً بأنه أول كتاب للطوفي أبدأ به؟
وقد سبق لي دراسة الروضة لابن قدامة ..
ولكم الشكر.
ـ[معاذ القيسي]ــــــــ[26 - 07 - 09, 03:55 م]ـ
يرجى ملاحظة أن تهمة الرفض أخذت جلها من ابن رجب الحنبلي هذه أول ملاحظة،أما العماد الحنبلي وغيره فقد أخذوا من ابن رجب، الطوفي سني لكنه ربما علقت عنده بعض حجج الشيعة أما الرفض فلا يوجد مؤلف يسعفنا بذلك بل مؤلفاته المطبوعة على خلاف ذلك والمسألة تحتاج إلى تحرير دقيق. ولوالدي دراسة لم يصل فيها إلى نتيجة واضحة لغاية يومنا هذا وهو مستمر بها.
أما الرفض فبعيد جدا
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[28 - 07 - 09, 12:34 م]ـ
استبرئ له الشيخ عبدالمحسن التركي في مقدمته على شرح المختصر فلتراجع(104/347)
كلمات في المصلحة المرسة والفرق بينها وبين البدعة
ـ[جليس العلماء]ــــــــ[16 - 07 - 02, 04:03 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين.
فإن موضوع المصالح المرسلة، والفرق بين بابها وباب البدع مما يخلط فيه بعض الإخوة؛ فيسوقهم هذا الخلط لإنكار بعض المشروعات، أو إقرار بعض المبتدعات بدعوى تحقق المصلحة.
ولست أريد الكلام تفصيلا على مسألة المصالح المرسلة – لأنها مبحوثة بكثرة – وإنما أردت التعريف بالمصالح، والتنبيه على الفرق بين المصالح المرسلة، والبدع، مع تطبيق لكثير من المسائل المعاصرة على تلك الفروق.
اعلم: أن المصلحة إما أن تكون (*):
1) ملغاة: وهي المصلحة التي ألغاها الشارع، ولم يعتد بها: كمصالح البيع التي تتحقق في الربا، قال تعالى عن المشركين: {ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا}؛ فرد عيهم: {وأحل الله البيع وحرم الربا}.
فالقول بجواز الفوائد الربوية " الربا" بحجة أن فيه تحقيق عدة مصالح اقتصادية، لا يقوم سوق الاقتصاد إلا بها!! قول باطل، لأن هذه المصلحة ملغاة للمفاسد المترتبة على الربا، والتي نبه عليها الشارع الحكيم.
ومصادمة هذه المصلحة المزعومة للنص الشرعي كاف في إبطالها.
وكذا المصلحة المتوخاة في شرب الخمر، وهي مصلحة منصوص عليها: {يسألونك عن الخمر والميسر. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس}.
ثم نُسخت بقوله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ... }.
فأصبحت المنافع المذكورة في الآية الأولى ملغاة: بالنهي الوارد في الآية الثانية؛ فتأمل.
2) أو معتبرة: وهي المصلحة التي اعتبرها الشارع، وأقرها، فيقال هي مصلحة معتبرة، ولا عبرة بمن يحاول الطعن فيها.
وذلك نحو: قتل أولاد المشركين، وأزواجهم إن تمنعوا عن الاستجابة لدعوة للمسلمين، وهي – أي المسألة – ما تعرف باسم: تبييت المشركين.
بل إن باب الجهاد بأكمله يُعد من هذا النوع.
ومنه مصلحة التجارة في الحج، والسلب والغنائم في الجهاد؛ فكلها مصالح معتبرة، لا تُنغص على الإخلاص، والتجرد.
3) النوع الثالث: المصلحة المرسلة، وتُسمى بالمرسل، والاستصلاح، وبالاستدلال، وبالمصالح المرسلة.
وقد عرَّف الآمدي المصلحة المرسلة بأنها: " المناسب الذي لم يشهد له أصل من أصول الشريعة بالاعتبار بطريق من الطرق المذكورة، ولا ظهر الغاؤه في صورة، ويُعبر عنه بالمناسب المرسل" الإحكام له (3/ 262).
وقال الأسنوي في نهاية السول (3/ 136):" إن المناسب قد يعتبره الشارع، وقد يلغيه، وقد لا يُعْلم حاله، وهذا الثالث هو المسمى بالمصالح المرسلة، ويُعبر عنه بالمناسب المرسل".
وسميت مرسلة؛ لأنها أُطلقت، فلم تقيد بدليل اعتبار أو دليل إلغاء.
ونظراً لتجدد حاجات الناس، وعدم تناهيها وانحصار جزئياتها، وتجدد كثيراً من النوازل والحوادث التي تتغير من زمان لآخر؛ كان النظر في كثير من هذه النوازل متروك لنظر الفقهاء، لقياسه على أصول الشريعة الثابتة المضطردة.
وهذه النوازل يختلف الحكم بها من زمان لآخر، فإطلاق قول واحد فيها خطأ محض، كما أن تعميم أحكامها على جميع الأزمان والأمكنة خطأ آخر.
واعلم أن المصالح المرسلة:
1) إما أن يكون لها أصلٌ يشهد باعتبارها، فهذا النوع يُسميه بعض العلماء: المرسل الملائم، لملاءمته لمقاصد الشريعة.
وهذا لا خلاف فيه بين الأئمة الأربعة، وأتباعهم إطلاقاً.
لأن من يأبى تسميتها بالمصلحة، يسميها قياساًَ.
2) النوع الثاني: أن لا تشهد لهذه المصلحة أدلة الشريعة بالاعتبار، مع عدم منافاة أدلة الشريعة لها.
وهذا ما يسميه بعضهم: بالمرسل الغريب، وهو الذي وقع في الخلاف بين العلماء، كما هو مشهور، واشتهر بالقول به المالكية، وبعض المحققين؛ كشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية، وابن القيم، وابن فرحون المالكي، وغيرهم، ومما فرعوا عليه جواز التعزير بالقتل، وهو بحث كتبته أثناء المرحلة الجامعية.
وهذه فائدة اشدد يديك عليها، فقلما تجد عليها تنبيهاً، فضلا عن التصريح، ويقع الخلط بينها، والخطأ في التفريع عليها.
بعد هذه المقدمة اليسيرة أقول:
لقد وضع العلماء – رحمهم الله – عدة ضوابط للتفريق بين المصلحة المرسلة، والمفسدة، وللتفريق بين باب المصالح، والبدع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/348)
فمن ضوابط المصلحة المرسلة في الشريعة الإسلامية (**):
1) أن لا تكون المصلحة موهومة؛ بحيث تكون مفاسدها غالبة على مصالحها؛ فتعد المصلحة المرجوة من تقرير الحكم بإزاء المفاسد المترتبة عليها في حكم الأوهام، أو معارضة للنص؛ فإنها في حكم المصلحة الموهومة!!
ومن أمثلة المصلحة الموهومة: إحلال الربا، المسمى زورا بالفوائد الربوية، وهي وإن كانت في الأصل ملغاة.
ومنه: تسليم المجاهدين للكفار، بدعوى أن في تسليمهم مصلحة كف القتال عن المسلمين، فهذه مصلحة موهومة ليست حقيقية، برهنت الأيام وهمها، وزيفها.
ومنها جواز التضحية بمأكول اللحم، عدا بهيمة الأنعام.
ومنها نقل صلاة الجمعة إلى يوم الأحد في بلاد النصارى؛ لتجميع أكبر عدد من المسلمين.
وتجويز الاستنساخ.
فكل هذه مصالح ملغاة؛ إما لمصادمتها النص، أو لمعارضتها مصالح أهم منها، وعلى الأمرين؛ فهي موهومة.
ومن أمثلة المصالح المتحققة: جمع المصحف.
قال الشاطبي: " جمع المصحف كان مسكوتا عنه في زمانه عليه الصلاة والسلام ثم لما وقع الاختلاف في القرآن وكثر حتى صار أحدهم يقول لصاحبه أنا كافر بما تقرأ به صار جمع المصحف واجبا ورأيا رشيدا في واقعة لم يتقدم بها عهد فلم يكن فيها مخالفة وإلا لزم أن يكون النظر في كل واقعة لم تحدث في الزمان المتقدم بدعة وهو باطل باتفاق لكن مثل هذا النظر من باب الاجتهاد الملائم لقواعد الشريعة وإن لم يشهد له أصل معين.
وهو الذي يسمى المصالح المرسلة وكل ما أحدثه السلف الصالح من هذا القبيل لا يتخلف عنه بوجه وليس من المخالف لمقصد الشارع أصلاً".
2) الضابط الثاني للمصلحة: أن تكون المصلحة عامة، وليست خاصة، بمعنى أن تكون المصلحة التي يُحتج للحكم بها تعود على عامة الأمة بالمنفعة - سواء بجلب منفعة لهم أو دفع مضرة عنهم-، وليست خاصة بأفراد، سيما إن كانت مصلحة الأفراد تغلب على مصلحة عامة الأمة.
واعتبر هذا بمنع الصيد، وهو ما يُسمى اليوم بالمحميات، فهذا المنع إن كان لمصلحة الأمة كاملة، بأن يُحافظ من خلاله على نسل بعض الحيوانات من الانقراض، فهو مصلحة معتبرة، رغم أن الصيد مباح في الأصل.
وأما إن كان من باب الاحتكار للكبراء فقط؛ فهذه مصلحة خاصة لا عبرة فيها.
3) الضابط الثالث للمصلحة: أن تكون في باب المعاملات- وما يتفرع عنها - لا العبادات، ولا الاعتقادات، ولا الأعياد، ولا المقدرات، ولا أصول الأخلاق التي بُعثت بها الرسل.
فكل ما كان من قبيل الكمالات، والتحسينات فيما سوى الأنواع الأربعة السابقة؛ كان من المصالح المرسلة، لا من باب الإبتداع.
فهنا يدخل جميع المخترعات الحديثة التي حسنت، وسهلت حياة الناس، فهذه ليست من البدع الشرعية بحال.
وأما إن وقعت بأمر تعبدي؛ فهي بدعة، نحو:
المولد النبوي، فقد عُدَّ بدعة لتحقق الاختراع فيه في أمر يتعلق بالأعياد؛ وهي محصورة بالنص.
وكذا الحال بالنسبة للصلوات المبتدعة؛ كصلاة الرغائب، وغيرها.
الضابط الرابع للمصلحة: أن لا تخالف إجماعاً صحيحاً؛ لأن الإجماع الصحيح قطعي الثبوت والدلالة؛ لأن مستنده النقل المستفيض المحفوف بعمل السلف، وأما المصالح المرسلة فليست بقطعية الدلالة.
وذلك نحو: الصلاة ماموماً خلف المذياع.
أخيراً لا بد من التفريق بين بابي المصالح والبدع:
وهذا يظهر من خلال الأمور التالية:
أولاً: أعلم أن باب المصالح هو في المعاملات كما سبق؛ ولا وقوع له في أبواب العبادات إطلاقاً؛ فمتى رأيت من يستدل لإحداث عبادة بالمصالح؛ فاعلم أنه مدلس، وملبس!!
كما إن البدع لا تقع إلا في الاعتقادات، والعبادات، والأعياد - على الراجح من أقوال العلماء.
ثانياً ": أن ما كان من أبواب المعاملات، والعادات، فهذا ينظر فيه من جهتين:
الجهة الأولى: أن يكون مما تكلم فيه الشرع، فلا كلام فيه.
الجهة الثانية: أن يكون مما سكت عنه الشرع، سواء كان موجوداً في زمنه صلى الله عليه وسلم – أم لا.
قال الشاطبي: " ما سكت عنه في الشريعة على وجهين:
أحدهما: أن تكون مظنة العمل به قائمة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلم يشرع له أمر زائد على ما مضى فيه؛ فلا سبيل إلى مخالفته لأن تركهم لما عمل به هؤلاء مضاد له فمن استلحقه صار مخالفا للسنة .... ".اهـ
وهذه التي يسميها شيخ الإسلام في الإقتضاء: وجود المقتضى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/349)
قال:" والثاني: أن لا توجد مظنة العمل به أيام الرسول صلى الله عليه وسلم- ثم توجد؛ فيشرع له أمر زائد يلائم تصرفات الشرع في مثله وهي المصالح المرسلة، وهي من أصول الشريعة المبني عليها إذ هي راجعة إلى أدلة الشرع حسبما تبين في علم الأصول؛ فلا يصح إدخال ذلك تحت جنس البدع.
وأيضا فالمصالح المرسلة عند القائل بها لا تدخل فى التعبدات ألبتة وإنما هي راجعة إلى حفظ أصل الملة وحياطة أهلها في تصرفاتهم العادية ولذلك تجد مالكا وهو المسترسل في القول بالمصالح المرسلة مشددا في العبادات أن لا تقع إلا على ما كانت عليه في الأولين فلذلك نهى عن أشياء وكره أشياء وإن كان إطلاق الأدلة لا ينفيها بناء منه على أنها تقيدت مطلقاتها ومعناه فلا مزيد عليه .. ". انتهى من الموافقات للشاطبي.
أقول: زاد شيخ الإسلام رحمه الله على وجود المقتضى قيداً مهماً جداً، وهو وجود المانع، وعدمه.
فلو رأينا أمراً سكت عنه النبي - صلى الله عليه وسلم – ومقتضاه كان قائماً في حياته - صلى الله عليه وسلم – فلا بد من النظر:
هل كان هناك مانع منعه - صلى الله عليه وسلم – من فعل ما سكت عنه، أم لا؟؟
فإن وجد المانع؛ فلا يصح الاستدلال بسكوته - صلى الله عليه وسلم – ومثل ذلك:
مسألة بناء الكعبة على أصول إبراهيم عليه السلام؛ فالنبي - صلى الله عليه وسلم – لم يبنها على بنائه - - صلى الله عليه وسلم – لكنه صرح بالمانع؛ وهو أن المسلمين يومذاك حديثوا عهد بجاهلية.
وكذا الحال في قتل المنافقين؛ فلا يجوز الاستدلال على عدم قتل من تحقق نقافه؛ بأن النبي - صلى الله عليه وسلم – لم يقتل المنافقين في زمنه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم – صرح بالمانع: ((لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه)).
هذا ما رجحه شيخ الإسلام في الصارم المسلول.
ـــــــــ
(*) تقسيم المصالح مشتهر في كتب الأصول، فانظر مثلاً الاعتصام للشاطبي (2/ 114 - 115)، ومن كتب المعاصرين: تعليم علم الأصول، للدكتور نور الدين الخادمي (ص/202)، علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف (ص/85).
(**) اكثر من فصل فيها الدكتور البوطي في كتابه النافع – في بابه – ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية" وهو من مطالعاتي القديمة، وليس بين يدي الآن.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 07 - 02, 08:17 ص]ـ
مقال طيب لو كان فيه مراجع أكثر ولو لم تنقل عن رجل كفره العلماء أعني البوطي.
كما أن قضية المصالح المرسلة (وهي مشابهة لسد الذرائع) ليست محل اتفاق ولا إجماع. بل الخلاف فيها أشهر من أن يُحكى.
وقد أخبر الله أن الشريعة قد كملت قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا}. فلا يتصور أن يجيء إنسان ويخترع فيها شيئا. لأن الزيادة عليها تعتبر استدراكا على الله سبحانه وتعالى. وتوحي بأن الشريعة ناقصة. وهذا يخالف ما جاء في كتاب الله.
وقال الله تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وبشرى للمسلمين}. وقال كذلك: {وما كان ربّكَ نسيّاً}.
قال الإمام ابن حزم الأندلسي في الأحكام (1\ 134): «فمن حَكَمَ في دينِ الله –عز وجل– بما استَحسَنَ وطابت نَفْسُه عليه دُون برهانٍ من نصِّ ثابتٍ أو إجماع، فلا أحَدَ أضَلُّ منه، وبالله تعالى نعوذ من الخِذلان».
وقال كذلك: «نعوذ بالله تعالى من الاستدراك على الله عز وجل، والقول عليه بما لم يقل، ومن أن نُشرّع في الدين ما لم يأذن به الله».
ـ[عصام البشير]ــــــــ[16 - 07 - 02, 12:51 م]ـ
أخي جليس العلماء أحسن الله إليك
ليتك توضح أكثر كيفية تطبيق الضابط الثالث للمصلحة - أي أن تكون في المعاملات وما تفرع عنها لا في العبادات والاعتقادات والأعياد والمقدرات - على ما يلي:
جمع المصحف - تدوين العلوم الشرعية ووضع قواعدها
وهذان مما أجمع الناس على كونهما من المصالح المعتبرة ..
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 07 - 02, 03:31 م]ـ
الاخ جليس العلماء
بارك الله فيك
الاخ الشيخ محمد الامين
تعليقك بعيد عن الموضوعية وخارج عن اطر البحث العلمي
هذا بحث قام به بعض الاخوة
وهو بحث بشري يحتمل الصواب والخطا
والاخ ما طرحه في المنتدى الا للبحث
فان كان عندك نقاط معينة في لبحث فلك ان تثيرها
اخي الكريم انظر في المقولة ولا تنظر الى القائل
البحث امامك
ناقش نقاط البحث
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/350)
ناقش الامثلة
الخ
ثم قولك
(كما أن قضية المصالح المرسلة (وهي مشابهة لسد الذرائع) ليست محل اتفاق ولا إجماع. بل الخلاف فيها أشهر من أن يُحكى.
وقد أخبر الله أن الشريعة قد كملت قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا}. فلا يتصور أن يجيء إنسان ويخترع فيها شيئا. لأن الزيادة عليها تعتبر استدراكا على الله سبحانه وتعالى. وتوحي بأن الشريعة ناقصة. وهذا يخالف ما جاء في كتاب الله.
وقال الله تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وبشرى للمسلمين}. وقال كذلك: {وما كان ربّكَ نسيّاً}.
قال الإمام ابن حزم الأندلسي في الأحكام (1\ 134): «فمن حَكَمَ في دينِ الله –عز وجل– بما استَحسَنَ وطابت نَفْسُه عليه دُون برهانٍ من نصِّ ثابتٍ أو إجماع، فلا أحَدَ أضَلُّ منه، وبالله تعالى نعوذ من الخِذلان».
وقال كذلك: «نعوذ بالله تعالى من الاستدراك على الله عز وجل، والقول عليه بما لم يقل، ومن أن نُشرّع في الدين ما لم يأذن به الله».)
رحم الله شيخ الاسلام ابن تيمية حيث بين اهمية المسالة
وان المصالح عليها قوام الشريعة
وان باب سد الذرائع من اهم ابواب الشريعة
الخ
واما النقل عن الامام ابن حزم فابن حزم ظاهري المذهب
وهذا الكلام كلام خطابي اكثر منه عملي
فانا استطيع ان اقول ومن يقول بكذا فقد نقض الشريعة الخ
فهذا كلام خطابي وليس كلام علمي
وادلة المالكية في باب المصالح المرسلة مسطرة في كتب اهل العلم
وهي من القوة بمكان
وهذا ما جعل شيخ الاسلام يختار مذهب اهل المدينة في المسالة وينتصر لها
ورحم الله الامام احمد حيث قال واحسن الراي راي مالك
او كما قال
وفي كتاب ابي الوليد الباجي وكتب ابن العربي الرد على
جميع النقاط التي اثارها الامام ابن حزم
وقولك
(ولو لم تنقل عن رجل كفره العلماء أعني البوطي.
)
قولك العلماء يوحي بن هناك اكثر من عالم مشهور قد كفره
وحسب علمي فانا لااعلم ان الالباني او غيره قد كفره
فان كان هناك من كفره فهو قول واحد
ولايجوز ان نقول كفره العلماء هكذا
هذا شيء
الشيء الاخر
الحكمة ضالة المؤمن
وحتى لو نقل من مستشرق او نصراني او يهودي
فالكلام يكون في المادة العلمية
لا في القائل او الناقل
واغلب ما ذكر في البحث موجود في كتب الاصوليين
وليس من كيس البوطي
والله اعلم
والله اعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 07 - 02, 07:45 م]ـ
أخي الفاضل ابن وهب
سامحك الله، فقد أسأت فهم مقصدي
فأنا لم أقصد بسردي لكلام ابن حزم التهجم على أخينا الفاضل جليس العلماء. ولكني أردت التبيين إلى وجود خلاف واسع حول هذه المسألة. وأنا لست ظاهرياً في أية حال.
وقد قلت أن "المقال طيب". ولكني عتبت على الكاتب الفاضل إحالته على البوطي ووصف كتابه بالنافع، مع أن البوطي موقفه من البدعة -حسب ذاكرتي- ليس بمستقيم. فكلامي كان للتنبيه على البوطي وليس رداً للمقال نفسه. بل المقال جميل ولكن الأمر يحتاج لتفصيل كبير.
بالمناسبة أرجو التحقق من صحة مقولة أحمد: واحسن الراي راي مالك. لأن الذي أعرفه أنه قال عن مالك: حديثه صحيح ورأيه ضعيف. والله أعلم بما قال.
وإجمالاً فإنكاري للمصالح المرسلة ولمسألة سد الذرائع هو بسبب قراءتي لكلام الإمام الشافعي نفسه. ولا بد أنك قرأته كذلك. وقد قال ما قال بعد اطلاعه طبعاً على مذهب شيخه مالك. وهو عالم بلا ريب بحججه.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 07 - 02, 08:53 م]ـ
الاخ الشيخ محمد الامين
سامحني
اسال الله ان يغفر لي ولك
وبالنسبة للعبارة فعلما اذكر
في ترجمة مالك من مقدمة الجرح والتعديل
وكذا في غالب كتب المالكية
والله اعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 07 - 02, 08:58 م]ـ
اذا لم يكن في الحديث الا الراي فراي مالك
ـ[جليس العلماء]ــــــــ[17 - 07 - 02, 02:08 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فقد سعدت لمناقشات وتعليقات إخوتي الفضلاء – بارك الله فيهم-.
وأحب أن أنوه هنا إلى بعض الأمور:
منها: أنني لم أقصد بهذه المشاركة كتابة بحث في المصلحة، ولذا سميتها: كلمات، وإن كنت، وأسأل الله الإعانة- بدأت في كتابة بحث في هذا الخصوص.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/351)
وإنما الذي لمسته من بعض المشاركات، أننا – نحن المدعون لطلب العلم- بحاجة إلى فهم عدة مسائل، وقضايا أصولية بحثها علماء اهل السنة، وهي متصلة بالشريعة اتصالاً وثيقاً لا يمكن أن تنفك عنه الشريعة التي جاءت بتحصيل المصالخ، وتكميلها، وكم يُعاب على من اشتغل بعلم الحديث رواية أن يكون أجنبياً عن علم يتصل بالحديث اتصالاً لا يغفله أحد ينتسب إلى العلم بسبب.
ثانياً: لا يصح أن تقاس الكتابات العلمية بكثرة المراجع، لأن وفرة المراجع مسألة شكلية لا تنصف إليها همة طالب العلم – اللهم لمن طلب الإستزادة في البحث-.
وكم رأينا من يتخم الحواشي بمراجع لا تفيد القاريء سوى عبء الصفحات التي يتوهم أنه قرأها.
واتخام الحواشي أمر سهل لا يعجز عنه باحث، واسأل طلبة الدراسات العليا!
ثالثاً: لم يزل أهل العلم قاطبة يستفيدون من كتب الموافق والمخالف، والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها؛ فهو أحق بها.
ولا يليق بطالب العلم – طالب العلم – أن يستنكف عن النظر في كتب أهل العلم على اختلاف طوائفهم، لأنه يميز بلا ريب بين الدُّرَة، والذُرَة!! فضلاً عن البعرة!!
وأما بخصوص " البوطي" فهو وإن كان مخالف لأهل السنة في الأصول، فلا مانع من الإشادة بما أحسن فيه، ولذا قلت أعلاه:" في كتابه النافع – في بابه – ضوابط المصلحة .. ".
فهو نافع في بابه – بلا ريب – لمن نظر فيه.
وأما تكفيره؛ فلا اجرؤ من نبس شفة في ذلك!!
وأما قولك أخي الفاضل محمد الأمين:" كما أن قضية المصالح المرسلة (وهي مشابهة لسد الذرائع) ليست محل اتفاق ولا إجماع. بل الخلاف فيها أشهر من أن يُحكى.
فلا أدري ما وجهه!
فأنا لم أزعم أن القول بالمصالح المرسلة محل اتفاق، وقد أشرت لتقسيم فيها، لعله ينفع القارىء المبتدىء في هذا الباب؛ كما ينفع المنتهي.
ثم انتقلت أخي الفاضل إلى كلام أبي محمد عن الاستحسان، وهو كلام رصين في بابه، لكن متى ما قيل: إن الاستحسان: عرفان يجده الفقيه في نفسه لا يستطيع التعبير عنه.
وأذكر أن أبا محمد ابن قدامة قال في الروضة عن هذا التعريف: إنه هوس!!
فلا أريد الانتقال الآن إلى مسألة الاستحسان؛ فهي في مسألة اجنبية عن كلامنا، لكن آمل أن لا نتسرع برد الاستحسان لكلام الإمام الكبير أبي عبد الله الشافعي، وأن لا نتسرع برد كلامه، لأن الاستحسان اختلف في تعريفه؛ لذا اختلف في الحكم عليه.
ولعل طالب الاستزادة من ذلك النظر في كتاب الاستحسان لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي رأى النور قريباً عن دار عالم الفوائد. وجزاك الله ابن الأمين خيراً.
وأما بالنسبة للضابط الثالث – الذي أشار إليه الأخ الفاضل عصام البشير؛ فقد نقلت كلام الشاطبي في مسألة " جمع المصحف" ووجه دخولها في باب المصالح المرسلة، رغم أنني لم أفهم المداخلة بوضوح؛ فعذراً أخي، وجزاك الله خيراً.
أخي الفاضل: ابن وهب، أفدتني بتعليقك كثيراً، جزاك الله خيراً.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[17 - 07 - 02, 12:00 م]ـ
سؤالي بالضبط هو: هل جمع المصحف، وتدوين العلم يدخل في باب المعاملات وما تفرع عنها؟
جزاك الله خيرا.
ـ[الورّاق]ــــــــ[17 - 07 - 02, 03:58 م]ـ
هناك رسالة علمية للدكتور: توفيق بن يوسق الواعي عنوانها:
البدعة والمصالح المرسلة
بيانها، تأصيلها، أقوال العلماء فيها. وصفحاتها (375).
ولعلي قريباً ـ إن شاء الله ـ انظر في الكتاب إذ هو بين يدي الآن.
وشكراً.
ـ[الورّاق]ــــــــ[17 - 07 - 02, 03:59 م]ـ
هناك رسالة علمية للدكتور: توفيق بن يوسف الواعي عنوانها:
البدعة والمصالح المرسلة
بيانها، تأصيلها، أقوال العلماء فيها. وصفحاتها (375).
ولعلي قريباً ـ إن شاء الله ـ انظر في الكتاب إذ هو في مكتبتي.
وشكراً.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[09 - 10 - 05, 12:18 ص]ـ
يرفع(104/352)
كلام شيخ الاسلام في علم الأصول
ـ[فتى غامد وَ زهران]ــــــــ[08 - 08 - 02, 01:37 ص]ـ
حصول المأمول من كلام شيخ الاسلام في علم الأصول
هذا عنوان كتاب جديد في الأسواق، لمؤلفه الشيخ: عبد الرحمن بن عبد الله الأمير (رسالة ماجستير)
ط: دار الوطن-------القسم الأول: المقدمة، الحكم الشرعي
وهناك كتب في هذه الموضوع ذكرها، منها:-
1 - أصول الفقه وابن تيمية
للشيخ د. صالح المنصور
وهي رسالته للدكتوراة في الأزهر، مطبوعة في جزئين
موضوعها: يبحث في الأدلة الشرعية (المتفق عليها والمختلف عليها) فقط ..
2 - المجلد (19 - 20) من مجموع الفتاوى
فقد اشتمل على مباحث قيمة.
3 - دلالات الألفاظ عند ابن تيمية
للشيخ عبد الله بن سعد الكليب (رسالة ماجستير)
من كلية الشريعة بالرياض .. لم يطبع
4 - المقاصد عند ابن تيمية
للشيخ سليمان الحسن
يعمل عليه في رسالته للدكتوراة من كلية الشريعة
5 - مقاصد الشريعة
لـ يوسف بديوي--رسالة دكتوراة
مطبوع: دار النفائس(104/353)
كتاب جديد في أصول الفقه عند ابن تيمية
ـ[د. بسام الغانم]ــــــــ[25 - 08 - 02, 12:00 م]ـ
اطلعت على كتاب جديد اسمه حصول المأمول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في علم الأصول للشيخ عبدالرحمن بن عبدالله بن الأمير فألفيته كتابا نافعا أنصح بقراءته والاستفادة منه 0وفقكم الله وبارك فيكم
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[25 - 08 - 02, 02:49 م]ـ
أحسنت أخي ابن غانم و بورك فيك
في أي دار طبع الكتاب؟
و ما هو حجمه؟
و ما هي المراجع التي استقرأها ليستخرج منها المادة؟
ـ[د. بسام الغانم]ــــــــ[26 - 08 - 02, 11:43 ص]ـ
الكتاب نشرته دار الوطن وثمنه 25 ريال قبل التخفيض وقد ذكر المؤلف أنه جمع آراء شيخ الإسلام في أصول الفقه بتتبع كتب الشيخ كلها صفحة صفحة وجمع كلامه الصريح وغير الصريح وكذلك جمع آراء الشيخ المذكورة في كتب تلاميذه كابن القيم وابن مفلح وماذكره ابن اللحام والمرداوي والفتوحي وغيرهم من آراء الشيخ 0 والكتاب يقع في أكثر من خمسمائة صفحة ثمثل كلام شيخ الإسلام في المقدمات والحكم الشرعي فقط 0 وقد كتب على غلافه أنه القسم الأول 0 وأصل الكتاب رسالة ماجستير في أصول الفقه 0
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[26 - 08 - 02, 04:15 م]ـ
أحسنت أخي ابن غانم
و هل سيصدر البقية أم ماذا؟
و قد قال بأنه جمع المادة كلها، من جميع كتب الشيخ و تلاميذه،
هل يمكن معرفة ذلك من خلال المقدمة.
و جزاك الله خيرا(104/354)
قاعدة العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب والفهم الخاطئ لها
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[04 - 09 - 02, 10:08 ص]ـ
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لايفهم على ظاهره فمقصود العلماء ان سبب نزول الاية وسبب ورود الحديث لايكون قاصرا ((خاصا فيمن نزلت فيه أو ورد الحديث بسببه)) انما يكون عاماشاملا لغيره ..... ولايقصدون بقولهم بعموم اللفظ نبذ اسباب النزول واسباب ورود الحديث والقرائن المحتفه حول الحديث والايه
وسبب ذكر هذا الامر هو ان بعض المبتدعه هداه الله احتج علي بحديث ((من سن في الاسلام ... )) وذكرت له قصة الحديث وكذلك قصة قول عمر ((نعمت البدعة)) وما احتف بها من قرائن دالة على مقصود المتكلم ... فذكر هذه القاعدة محتجا بها في غير بابها ثم وجدته مشهورا عند الكثير ولم يعرفوا مقصود الائمة رحمهم الله ..
ومما يدل على هذا الامر الحديث الذي في صحيح البخاري من حديث عروة عن عائشة قال:
سألت عائشة عن قول الله عز وجل: {فلا جناح عليه أن يطوف بهما}. فوالله! ما على أحد جناح، أن لا يطوف بالصفا والمروة. قالت عائشة: بئسما قلت، يا ابن أختي، إن هذه الآية لو كانت كما أولتها، كانت: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ولكنها نزلت في الأنصار، قبل أن يسلموا، كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدون عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما سألوا رسول الله عن ذلك، أنزل الله عز وجل:، {إن الصفا والمروة، من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، أن يطوف بهما}. ثم قد سن رسول الله الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بهما." وهذا الحديث في الصحيحين وغيرهما وهذا لفظ النسائي.
وبفضل الله وجدت كلاما قيما نفيسا لابن دقيق العيد حول هذا ذكره في شرح العمدة ونقله ابن حجر في الفتح وارتضاه ونقله العراقي ابوزرعه في طرح التثريب قال ابن دقيق رحمه الله:
((والظاهرية المانعون من الصوم في السفر يقولون ان اللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ على بخصوص السبب ويجب ان تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدلة على تخصيص العام وبين مجرد ورود العام على سبب .. الى ان قال ... : أما السياق والقرائن فأنها دالة على مراد المتكلم من كلامه وهي المرشدة الى بيان المجملات وتعيين المحتملات فاضبط هذه القاعدة فأنها مفيدة في مواضع لاتخفى ... فأنظر الى قوله عليه السلام ((ليس من البر الصيام في السفر مع حكاية هذه الحالة من القبيلين هو؟ فتنزله عليه))
أنتهى كلامه رحمه الله.
جملة القول أن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب تكون من جهة العموم وشمول الحكم لغير الوارد بسبب قضيته ,الا اذا دل دليل على انها حكاية عين او دل على خصوص حكم ......
ولايحتج بذلك على نفي القرائن الدالة على المقصود من حال من نزل فيه الحكم بل ان هذا من اعظم ما يعين على تحقيق مناط المسألة ..
ومعرفة حكمها.
هذا ما حضرني حال كتابة السطور والله تعالي اعلم ,,,,,,,,,,,,,,
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[06 - 09 - 02, 03:24 ص]ـ
قال شيخ الإسلام (رحمه الله):
وقد يجيء كثيراً من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذا لا سيما إن كان المذكور شخصاً؛ كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم أن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وأن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وأن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبدالله. وإن قوله: "وأن احكم بينهم بما أنزل اللَّه ... الآية" نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله: "ومن يولهم يومئذ دبرهُ إلا متحرفاً لقتال ... الآية نزلت في بدر، وأن قوله: "يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ... الآية" نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب: إن قوله: "وأنفقوا فى سبيل اللَّه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ... الآية" نزلت فينا معشر الأنصار ... الحديث،
ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين.
فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم؛ فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق،
والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين،
وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ.
والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته. اهـ.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[06 - 09 - 02, 04:33 ص]ـ
الحمد لله ....
قد يستقيم أن أضيف هنا ما حدثناه شيخي محمد بن عبدالمقصود العفيفي حفظه الله _فقيه مصر الأول بلا منازع _ إذ قال:
(سبب ورود النص يدخل في النص دخولا أوليا وهذا إجماع)
وأذكر أنه قالها في سياق الرد على من استدل بحديث (من سن في الإسلام ... ) على جواز المحدثات ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/355)
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[06 - 09 - 02, 06:50 ص]ـ
أخي الأزهري وفقك الله.
ما المقصود بالدخول الأوّلي؟
وكيف يؤثّر ذلك على فهم النص؟
يعني: ألا يُفهم حديث (من سنّ في الإسلام ... ) على ضوء سبب وروده؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 09 - 02, 07:35 ص]ـ
إن السبب الرئيسي لضلال الخوارج ومروقهم من الدين هو سوء فهمهم لقاعدة: <<العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب>>.
فهم فهموها على أن المقصود منها إهمال أسباب النزول لأنها العبرة بعموم اللفظ، فلا فائدة من السبب الخاص الذي نزلت به الآية.
وبذلك أنزلوا النصوص التي نزلت على الكفار على الموحدين. فسفكوا دمائهم واستحلوا أموالهم واغتصبوا نسائهم.
فإن قلت لهم إن تلك الآيات أنزلت في الكفار، قالوا لك: أليست العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟!!
ولذلك عاب عليهم ابن عباس رضي الله عنه أنه لم يكن بينهم أحدٌ من الصحابة. إذ أن الصحابة شهدوا تنزيل الوحي، وعرفوا معاني كل آية لمعرفتهم بأسباب نزولها.
وأكثر من يميل لإساءة فهم هذه القاعدة هم الظاهرية. فعلى سبيل المثال تجد ابن حزم قد أنكر ما أجمع عليه المفسرون من أن الحجاب نزل للتفريق بين المرأة الحرة والأمة. فأوجب الحجاب على الأمة أيضاً، مخالفاً بذلك إجماع الصحابة.
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[06 - 09 - 02, 07:43 م]ـ
السلام عليكم، ما ذكره أخونا الأزهري عن العلامة الفقيه الزاهد محمد بن عبد المقصود عفيفي حفظه الله (وهو من أشد الناس اتباعا للسنة ومحاربة للبدعة، والله حسيبه) كلام صحيح، ولا منافاة بينه وبين ما نقله الشيخ هيثم، وهذا مثال يوضح مراد الشيخ ابن عبد المقصود
- سبب ورود حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة هو أن النبيّ صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي سنة الفجر القبلية أثناء الإقامة، فجاء الأحناف وقالوا حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة يستثنى منه سنة الفجر لأنها واجبة عندهم، فيرد عليهم بالقاعدة المذكورة، أي لا يمكن إخراج ما ورد بسببه الحديث من عمومه، بل هو أولى ما يدخل فيه
- فالمقصود أن حديث من سن في الإسلام سنة حسنة ورد بسبب رجل تصدق فاقتدى الناس به، فهذه الصورة داخلة قطعا في الحديث ثم بعد ذلك نبدأ في إلحاق ما يشبهها وهو إحياء سنة أماتها الناس وإخراج مالا يشبهها وهو الإحداث في الدين، والله أعلم
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[06 - 09 - 02, 08:05 م]ـ
الحمد لله .....
أبو خالد السلمي حياك الله ورعاك.
وهذا هو مقصدي , فلم أكن مستدركا بل موافقا.
أخي الحبيب الشيخ هيثم حمدان ...
معذرة لتأخري عليك
لو تأملت كلامي لوجدتني لا أختلف معك.
أما معنى الدخول الأولي فلا أفتيك فيها , إنما سجلها قلمي خلف الشيخ , وهذا ما أخر ردي عليك.
فلا أعلم إن كان ثم اختلاف بين الدخول والدخول الأولي
على أي حال اجعلها قيد بحث.
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[07 - 09 - 02, 01:14 ص]ـ
المراد بالدخول الأوليّ أي ما يدخل في الحديث من باب أولى، أو أولى ما يدخل في الحديث، فهناك صور كثيرة يحكم بدخولها في الحديث، ولكن سبب وروده يحكم بأنه أول أو أولى ما يدخل فيه، فهذا الفرق بين الدخول والدخول الأولي، والله أعلم
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[07 - 09 - 02, 01:25 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعاً.
فقد استفدتُ من تعليقاتكم.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[07 - 09 - 02, 01:43 ص]ـ
أخي أبو خالد السلمي
جزاك الله عني خير الجزاء ...
ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[10 - 01 - 09, 02:06 م]ـ
هل تنطبق هذه القاعدة على استماع القران وانه لابد من الاستماع اليه والانصات وان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
ام لا ويقال انها نزلت في الصلاة ولا يلزم الاستماع والانصات خارج الصلاة
وان هذه المسألة لا تدخل تحت هذه القاعدة
ولو ظربتم لنا بعض الامثلة التي تدخل تحت هذة القاعد والتي من اجلها وضعت(104/356)
هل المرسل حجة عند الحنفية؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 09 - 02, 07:09 م]ـ
طبعا المشهور ان المرسل حجة عند اهل الكوفة
(ابو حنيفة واصحابه)
قال الحاكم
(فاما مشايخ اهل الكوفة فكل من ارسل الحديث من التابعين واتباه التابعين ومن بعدهم فهو حجة عندهم مرسل محتج به وليس كذلك عندنا فان مرسل اتباع التابعين عندنا معضل)
ولكني لم اجد هذا الكلام منسوبا الى ابي حنيفة واصحابه
بل هو قول بعض المعتزلة من اصحاب ابي حنيفة
والله اعلم
بل وجدت محمد بن الحسن صاحب ابي حنيفة يصرح بقوله
(ما يقبل المرسل من احد وان الزهري لقبيح المرسل)
وقال في موضع اخر
(سعيد بن المسيب عن عمر منقطع)
ومنقطع بلغة الشافعي ومحمد بن الحسن والطحاوي
وكثير من المتقدمين
يعني مرسل
والله اعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 09 - 02, 07:59 ص]ـ
موضوع رائع
وكثير من أصول الأحناف بل أكثرها قد وضعها المعتزلة
وأبو حنيفة وصاحبيه منهم براء
أرجو المزيد أخي الفاضل
ملاحظة: هل من الممكن ذكر مصادر تلك الأقوال؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 09 - 02, 08:15 ص]ـ
باب دية أهل الذمة /218 أخبرنا الربيع: قال أخبرنا الشافعي قال: قال أبو حنيفة رضي الله عنه ودية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل دية الحر المسلم وعلى من قتله من المسلمين القود وقال أهل المدينة دية اليهودي والنصراني إذا قتل أحدهما نصف دية الحر المسلم ودية المجوسي ثمانمائة درهم وقال أهل المدينة لا يقتل مؤمن بكافر قال محمد بن الحسن: قد روى أهل المدينة أن {رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بكافر وقال أنا أحق من أوفى بذمته} قال محمد أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن البيلماني أن {رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أحق من أوفى بذمته , ثم أمر به فقتل} فكان يقول بهذا القول فقيههم ربيعة بن أبي عبد الرحمن وقد قاله أهل المدينة إذا قتله قتل غيلة وفرق بين قتل الغيلة وقتل غير الغيلة وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه أمر أن يقتل رجل من المسلمين بقتل رجل نصراني غيلة من أهل الحيرة فقتله به وقد بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول إذا قتل المسلم النصراني قتل به فأما ما قالوا في الدية فقول الله عز وجل أصدق القول ذكر الله الدية في كتابه فقال {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} , ثم ذكر أهل الميثاق فقال {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة} فجعل في كل واحد منهما دية مسلمة ولم يقل في أهل الميثاق نصف الدية كما قال أهل المدينة وأهل الميثاق ليسوا مسلمين فجعل في كل واحد منهما دية مسلمة إلى أهله والأحاديث في ذلك كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهورة معروفة أنه جعل دية الكافر مثل دية المسلم وروى ذلك أفقههم وأعلمهم في زمانه وأعلمهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن شهاب الزهري فذكر أن دية المعاهد في عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم مثل دية الحر المسلم فلما كان معاوية جعلها مثل نصف دية الحر المسلم فإن الزهري كان أعلمهم في زمانه بالأحاديث فكيف رغبوا عما رواه أفقههم إلى قول معاوية. أخبرنا ابن المبارك عن معمر بن راشد قال حدثني من شهد قتل رجل بذمي بكتاب عمر بن عبد العزيز: أخبرنا قيس بن الربيع عن أبان بن تغلب عن الحسن بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم عن أبي الجنوب الأسدي قال أتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة قال فقامت عليه البينة فأمر بقتله فجاء أخوه فقال قد عفوت عنه قال فلعلهم هددوك أو فرقوك؟ قال لا ولكن قتله لا يرد علي أخي وعوضوني فرضيت قال أنت أعلم من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا. أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال دية المعاهد دية الحر المسلم. حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن رجلا من بني بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الحيرة فكتب فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدفع إلى أولياء المقتول , فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا فدفع الرجل إلى ولي المقتول إلى رجل يقال له حنين من أهل الحيرة فقتله فكتب عمر بعد ذلك إن كان الرجل لم يقتل فلا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/357)
تقتلوه فرأوا أن عمر أراد أن يرضيهم من الدية. أخبرنا محمد بن يزيد قال أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري أن ابن شاس الجذامي قتل رجلا من أنباط الشام فرفع إلى عثمان بن عفان فأمر بقتله فكلمه الزبير وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهوه عن قتله قال فجعل ديته ألف دينار. أخبرنا محمد بن يزيد قال أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري عن ابن المسيب قال دية كل معاهد في عهده ألف دينار. وأخبرنا ابن عبد الله عن المغيرة عن إبراهيم أنه قال دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء. أخبرنا خالد عن مطرف عن الشعبي مثله إلا أنه لم يذكر المجوسي (قال الشافعي) رحمه الله تعالى لا يقتل مؤمن بكافر ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم ودية المجوسي ثمانمائة درهم وقد خالفنا في هذا غير واحد من بعض الناس وغيرهم وسألني بعضهم وسألته وسأحكي ما حضرني منه إن شاء الله تعالى فقال ما حجتك في أن لا يقتل مؤمن بكافر؟ فقلت ما لا ينبغي لأحد دفعه مما فرق الله به بين المؤمنين والكافرين. ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا , ثم الأخبار عمن بعده فقالوا وأين ما فرق الله به بين المؤمنين والكافرين من الأحكام؟ فأما الثواب والعقاب فما لا أسأل عنه ولكن أسأل عن أحكام الدنيا فقيل له يحضر المؤمن والكافر قتال الكفار فنعطي نحن وأنت المؤمن السهم ونمنعه الكافر وإن كان أعظم غناء منه ونأخذ ما أخذنا من مسلم بأمر الله صدقة يطهره الله بها ويزكيه ويؤخذ ذلك من الكفار صغارا قال الله تعالى {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} فوجدت الكفار في حكم الله , ثم حكم رسوله في موضع العبودية للمسلمين صنفا متى قدر عليهم تعبدوا وتؤخذ منهم أموالهم لا يقبل منهم غير ذلك وصنفا يصنع ذلك بهم إلا أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فإعطاء الجزية إذا لزمهم فهو صنف من العبودية فلا يجوز أن يكون من كان خولا للمسلمين في حال أو كان خولا لهم بكل حال إلا أن يؤدي جزية فيكون كالعبد المخارج في بعض حالاته كفؤا للمسلمين. وقد فرق الله عز وجل بينهما بهذا وبأن أنعم على المسلمين فأحل لهم حرائر نساء أهل الكتاب وحرم المؤمنات على جميع الكافرين مع ما يفترقون فيه سوى هذا قال إن فيما دون هذا لفرقا ولكن ما السنة؟ قلت أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن أبي حسين عن عطاء وطاوس ومجاهد والحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته عام الفتح {لا يقتل مسلم بكافر} قال هذا مرسل قلت نعم وقد يصله غيرهم من أهل المغازي من حديث عمران بن الحصين وحديث غيره ولكن فيه حديث من أحسن إسنادكم. أخبرنا ابن عيينة عن مطرف عن الشعبي عن ابن أبي جحيفة قال سألت عليا رضي الله تعالى عنه فقلت هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في القرآن وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر قال هذا حديث ثابت عندنا معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {لا يقتل مؤمن بكافر} غير أنا تأولناه وروى سعيد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده} فذهبنا إلى أنه عنى الكفار من أهل الحرب الذين لا عهد لهم لأن دماءهم حلال فأما من منع دمه العهد فيقول من قتله به فقلنا حديث سعيد مرسل ونحن نجعله لك ثابتا هو عليك مع هذه الأحاديث قال فما معناه؟ قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {لا يقتل مسلم بكافر} , ثم إن كان قال {ولا ذو عهد في عهده} فإنما قال ولا يقتل ذو عهد في عهده تعليما للناس إذ سقط القود بين المؤمن والكافر أنه لا يحل لهم قتل من له عهد من الكافرين قال فيحتمل معنى غير هذا؟ قلنا لو احتمله كان هذا أولى به لأنه الظاهر قال وما يدلك على أنه الظاهر؟ قلنا لأن ذوي العهد من الكافرين كفار قال فهل من سنة تبين هذا؟ قلنا نعم وفيه كفاية قال وأين هي؟ قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم} فهل زعمت أن هذا على الكافرين غير أهل العهد فتكون قد تأولت فيه مثل ما تأولت في الحديث الآخر؟ قال لا ولكنها على الكافرين من كانوا من أهل العهد وغيرهم لأن اسم الكفر يلزمهم قلنا ولا تجد بدا إذا كان هذا صوابا عندك من
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/358)
أن تقول مثل ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم {لا يقتل مؤمن بكافر} أو يكون ذلك صوابا فترد هذا فتقول يرث الكافر المسلم إذا كان من أهل العهد ولا يرثه إذا كان من أهل الحرب فتبعضه كما بعضت حديث {لا يقتل مؤمن بكافر} قال ما أقوله قلنا لم؟ ألأن الحديث لا يحتمله؟ قال بلى هو يحتمله ولكن ظاهره غيره قلنا فكذلك ظاهر ذلك الحديث على غير ما تأولت وقد زعمت أن معاذا ومعاوية ورثا مسلما من كافر , ثم تركت الذي رويت نصا عنهما وقلت لا حجة في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم , ثم أردت أن تجعل سعيد بن جبير متأولا حجة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأتيك بنفسه فلا تقبله منه وتقول رجل من التابعين لا يلزمني قوله قال فليس بهذا وحده قلته قلنا وقد يلزمك في هذا ترك ما ذهبت إليه لأنك إذا لم تقد المسلم من الحربي للعلة التي ذكرت فقد لا تقيده وله عهد قال وأين قلت؟ المستأمن يقتله المسلم لا تقتله به وله عهد هو به حرام الدم والمال فلو لم يلزمك حجة إلا هذا لزمتك قال ويقال لهذا معاهد؟ قلنا نعم لعهد الأمان وهذا مؤمن قال فيدل على هذا بكتاب أو سنة؟ قلنا نعم قال الله عز وجل {براءة من الله ورسوله} إلى قوله {أنكم غير معجزي الله} فجعل لهم عهدا إلى مدة ولم يكونوا أمناء بجزية كانوا أمناء بعهد ووصفهم باسم العهد {وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه بأن من كان عنده من النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته} قال ما كنا نذهب إلا أن العهد عهد الأبد قلنا فقد أوجدناك العهد إلى مدة في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله , ثم أبلغه مأمنه} فجعل له العهد إلى سماع كلام الله وبلوغ مأمنه والعهد الذي وصفت على الأبد إنما هو إلى مدة إلى المعاهد نفسه ما استقام بها كانت له فإذا نزع عنها كان محاربا حلال الدم والمال فأقدت المعاهد الذي العهد فيه إلى المشرك ولم تقد المعاهد الذي عقد له العهد إلى مدة بمسلم , ثم هما جميعا في الحالين ممنوعا الدم والمال عندك معاهدين أفرأيت لو قال لك قائل أقيد المعاهد إلى مدة من قبل أنه ممنوع الدم والمال وجاهل بأن حكم الإسلام لا يقتل المؤمن به ولا أقيد المعاهد المقيم ببلاد الإسلام لأنه عالم أن لا يقتل مسلم به فقد رضي العهد على ما لم يرضه عليه ذلك ألا يكون أحسن حجة منك؟ قال فإنا قد روينا من حديث ابن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مؤمنا بكافر قلت أفرأيت لو كنا نحن وأنت نثبت المنقطع بحسن الظن بمن رواه فروي حديثان أحدهما منقطع والآخر متصل بخلافه أيهما كان أولى بنا أن نثبته الذي ثبتناه وقد عرفنا من رواه بالصدق أو الذي ثبتناه بالظن؟ قال بل الذي ثبتناه متصلا فقلت فحديثنا متصل وحديث ابن البيلماني منقطع وحديث ابن البيلماني خطأ وإن ما رواه ابن البيلماني فيما بلغنا {أن عمرو بن أمية قتل كافرا كان له عهد إلى مدة وكان المقتول رسولا فقتله النبي صلى الله عليه وسلم به} ولو كان ثابتا كنت أنت قد خالفت الحديثين معا حديث ابن البيلماني والذي قتله عمرو بن أمية قبل بني النضير وقبل الفتح بزمان وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم {لا يقتل مسلم بكافر} عام الفتح قلت فلو كان كما تقول كان منسوخا قال فلم لم تقبل به وتقول هو منسوخ وقلت هو خطأ؟. قلت عاش عمرو بن أمية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دهرا طويلا وأنت إنما تأخذ العلم من بعد ليس لك به مثل معرفة أصحابنا , {وعمرو قتل اثنين وداهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم عمرا على أن قال قتلت رجلين لهما مني عهد لأدينهما} قال فإنما قلت هذا مع ما ذكرنا بأن عمر كتب في رجل من بني شيبان قتل رجلا من أهل الحيرة وكتب أن اقتلوه , ثم كتب بعد ذلك لا تقتلوه قلنا أفرأيت لو كتب أن اقتلوه وقتل ولم يرجع عنه أكان يكون في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة؟ قال لا قلنا فأحسن حالك أن تكون احتججت بغير حجة أرأيت لو لم يكن فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء نقيم الحجة عليك به ولم يكن فيه إلا ما قال عمر أكان عمر يحكم بحكم , ثم يرجع عنه إلا عن علم بلغه هو أولى من قوله فهذا عليك أو أن يرى أن الذي رجع إليه أولى به من
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/359)
الذي قال فيكون قوله راجعا أولى أن تصير إليه؟ قال فلعله أراد أن يرضيه بالدية قلنا فلعله أراد أن يخيفه بالقتل ولا يقتله قال ليس هذا في الحديث قلنا وليس ما قلت في الحديث قال فقد رويتم عن عمرو بن دينار أن عمر كتب في مسلم قتل نصرانيا إن كان القاتل قتالا فاقتلوه وإن كان غير قتال فذروه ولا تقتلوه قلنا فقد رويناه , فإن شئت فقل هو ثابت ولا ننازعك فيه قال , فإن قلته؟ قلت فاتبع عمر كما قال فأنت لا تتبعه فيما قال ولا فيما قلنا فنسمعك تحتج بما عليك قال فيثبت عندكم عن عمر في هذا شيء؟. قلت لا ولا حرف وهذه أحاديث منقطعات أو ضعاف أو تجمع الانقطاع والضعف جميعا قال فقد روينا فيه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أمر بمسلم قتل كافرا أن يقتل فقام إليه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعوه فوداه بألف دينار ولم يقتله فقلت هذا من حديث من يجهل , فإن كان غير ثابت فدع الاحتجاج به وإن كان ثابتا فعليك فيه حكم ولك فيه آخر فقل به حتى نعلم أنك قد اتبعته على ضعفه قال وما علي فيه؟ قلنا زعمت أنه أراد قتله فمنعه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إليهم فهذا عثمان في أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعين أن لا يقتل مسلم بكافر فكيف خالفتم؟ قال فقد أراد قتله قلنا فقد رجع فالرجوع أولى به قال فقد روينا عن الزهري أن دية المعاهد كانت في عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم دية مسلم تامة حتى جعل معاوية نصف الدية في بيت المال قلنا أفتقبل عن الزهري مرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أبي بكر أو عن عمر أو عن عثمان فنحتج عليك بمرسله؟ قال ما يقبل المرسل من أحد وإن الزهري لقبيح المرسل قلنا وإذا أبيت أن تقبل المرسل فكان هذا مرسلا وكان الزهري قبيح المرسل عندك أليس قد رددته من وجهين قال فهل من شيء يدل على خلاف حديث الزهري فيه؟ قلنا نعم إن كنت صححته عن الزهري ولكنا لا نعرفه عن الزهري كما نقول قال وما هو قلت أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور بن المعتمر عن ثابت الحداد عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف وفي دية المجوسي بثمانمائة درهم
أخبرنا ابن عيينة عن صدقة بن يسار قال أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية المعاهد فقال: قضى فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه بأربعة آلاف قال فقلنا فمن قبله؟ قال فحسبنا. (قال الشافعي) هم الذين سألوه آخرا قال سعيد بن المسيب عن عمر منقطع قلنا إنه ليزعم أنه قد حفظ عنه , ثم تزعمونه أنتم أنه خاصة وهو عن عثمان غير منقطع قال فبهذا قلت؟ قلت نعم وبغيره قال فلم قال أصحابك نصف دية المسلم قلت روينا عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {لا يقتل مسلم بكافر وديته نصف دية المسلم} قال فلم لا تأخذ به أنت؟ قلت لو كان ممن يثبت حديثه لأخذنا به وما كان في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة)
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[11 - 09 - 02, 04:47 م]ـ
ويؤيّد ذلك ما ذكره بعض أهل العلم من الإجماع على عدم قبول المرسل.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 09 - 02, 08:41 م]ـ
من نقل هذا الإجماع؟
======
لطيفة: لاحظ إسلوب الشافعي:
عندما يأتي دور محمد بن الحسن يستعمل الشافعي "قال" رغم أن محمد يمثل صاحبيه غالباً.
وأما عندما يتكلم الشافعي فيستعمل "نحن" و "قلنا": D
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 09 - 02, 09:03 ص]ـ
سؤال للفاضل ابن وهب
هل من دليل على أن الأحناف الأوائل كانوا يرون حديث أبي هريرة حجة؟
يبدو لي في حجة محمد الشيباني (2\ 717) و (2\ 720) أنه ليس كذلك. والله أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 09 - 02, 08:26 م]ـ
وقال الشافعي في موضع اخر
(وهم (اصحاب ابي حنيفة) يثبتون مرسل ابراهيم عن عبدالله ويروون عنه
انه قال اذا قلت قال عبدالله فقد حدثني غير واحد من اصحابه)
اخي الفاضل محمد الامين وفقه الله
اصحاب ابي حنيفة يحتجون بروايات ابي هريرة الا في مواضع
تبع فيه بعضهم ابراهيم النخعي
وبعضهم طرد هذه القاعدة وهولاء اغلبهم من المعتزلة
كالثلجي وعيسى بن ابان
والظاهر ان هذا مذهب الكرخي والكرخي معتزلي
ولكن لو رايت في كتب الطحاوي واحمد بن عيسى البرتي وبشر بن الوليد الكندي
وابوسليمان الجوزجاني
وغير هولاء من متقدمي اصحاب ابي حنيفة
تجدهم يحتجون بروايات ابي هريرة رضي الله عنه
وهذا الامر واضح لديكم
ولعلك تراجع كتاب دفاع عن ابي هريرة للدكتور عبدالمنعم صالح العزي
فقد اطال النفس في هذه المسالة
وانظر على سبيل المثال
شرح معاني الاثار (1/ 20)
والله اعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 09 - 02, 03:41 م]ـ
وقال الشافعي
(فقد كانت لك كفاية تصدق بها وتنصف وتكون لك الحجة في ردها لو قلت: إنها رويت من حديث منقطع ; لأنا وإياك وأهل الحديث لا نثبت حديثا منقطعا بنفسه بحال)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/360)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 09 - 02, 01:00 ص]ـ
الأخ الفاضل ابن وهب
هل ترى أن الطحاوي يحتج بالحديث المُرسل؟
يبدو لي أنه لا يحتج. بدليل إعلاله لحديث "لا نكاح إلا بولي" بالإرسال. وبكلامه (1\ 95) عن مراسيل عبيدة عن أبيه ابن مسعود.
فهل عندك غير هذا وفقك الله؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 09 - 02, 03:44 ص]ـ
أيضاً في "الأم":
وَقَالَ هُوَ وَهْمٌ وَلَكِنَّهَا رُوِيَتْ فِيمَا عَلِمْنَا مِنْ حَدِيثٍ مُنْقَطِعٍ وَنَحْنُ لَا نُثْبِتُهُ فَقُلْت: لَهُ فَقَدْ كَانَتْ لَك كِفَايَةٌ تُصَدَّقُ بِهَا وَتُنْصَفُ وَتَكُونُ لَك الْحُجَّةُ فِي رَدِّهَا لَوْ قُلْت: إنَّهَا رُوِيَتْ مِنْ حَدِيثٍ مُنْقَطِعٍ ; لِأَنَّا وَإِيَّاكَ وَأَهْلَ الْحَدِيثِ لَا نُثْبِتُ حَدِيثًا مُنْقَطِعًا بِنَفْسِهِ بِحَالٍ
مع من كان الشافعي يتحاور؟ ليس من دليل أن محاوره كان محمد بن الحسن.
ـ[محمد هاشم السندي]ــــــــ[15 - 07 - 10, 04:06 م]ـ
اخي الفاضل لو زدتني المعلومة عن كتب تتحدث حول حجية المرسل وعدمه لدى الاحناف فتفضل مشكورا
والسلام
ـ[أبو محمد النورسي]ــــــــ[29 - 07 - 10, 12:43 م]ـ
(ما يقبل المرسل من احد وان الزهري لقبيح المرسل)
أخي الكريم ابن وهب بارك الله بك
هذا الكلام الذي ذكرته هو ما استشكله الدكتور محمد الدسوقي عند حديثه عن محمد بن الحسن الشيباني في كتابه المشهور ولكن التحقيق الذي لا مراء فيه في هذه المسألة أن الإمام الشافعي عندما كان يحاور في هذه المسألة كان يحاور شخصاً آخر غير محمد بن الحسن والدليل على ذلك كما أذكر وأنا أنقل من حفظي أنه قال في بداية الفقرة: وسألني بعض الناس وسألته وليس هناك دليل على أن محدثه كان محمد بن الحسن
وقد درست هذه المسألة منذ فترة وقرأت كل جوانبها ورأيت أن الحنفية يقبلون المرسل عند وجود القرائن التي ترجح قبوله فالأمر يدور مع القرائن شأنهم في ذلك شأن بقية الفقهاء ولا يعني عدم تصريحهم بهذه القرائن كما فعل الشافعي لا يعني ذلك عدم وجودها والأمر يحتاج إلى بسط أكثر وتفصيل أوسع والله أعلم
ـ[مالك الكويتي]ــــــــ[22 - 08 - 10, 12:24 ص]ـ
جزاكم الله خيرااا
ـ[أبو مالك بن الليث السلفي]ــــــــ[22 - 08 - 10, 12:45 ص]ـ
جزاكم الله خيرا لكن المسألة لا زالت تحتاج الى تحرير أوسع
يسر الله لنا ولكم
ـ[ضياء الدين الحلو]ــــــــ[22 - 08 - 10, 12:47 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ... ولكن كما تعلمون بارك الله بكم أن توثيق ونسبة أي كلام لأحد من العلماء يجب أن يكون من كتبهم فأرجو أن نتبن المسألة في حجية المرسل وعدمه من الكتب الحنفية أنفسهم وماذا قال الإمام أبو حنيفة وصاحبيه؟؟؟؟ شاكرا التدقيق في طلب العلم(104/361)
ما هو الحد الأدنى من الأقوال لنقل الإجماع؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 10 - 02, 02:07 ص]ـ
لم أجد من نص على هذا لكني وجدت ابن حزم أحياناً ينقل الإجماع لمجرد وجود أربعة أقوال للصحابة دون مخالف. وأحياناً يرفض القول بالإجماع بنفس الشروط!
فهل نص هو أو أحد من الأئمة على حدٍّ أدنى من الأقوال ليتحقق الإجماع؟
ـ[حارث همام]ــــــــ[03 - 10 - 02, 11:51 ص]ـ
أحببت أن أنبه إلى أن ابن حزم له قاعدته في نقل الإجماع خلافاً لبقية الأصوليين الذين يرون أنه اتفاق أهل عصر من العصور.
فابن حزم كثيراً ما يشنع على من ينقل الإجماع ولا زلت أحفظ عبارته في بعض المتمذهبة: حتى إذا بلحوا وبلدوا ونشبت أظفارهم في الصفا الصلد أرسلوها إرسالاً ثم قالوا هذا إجماع!
وبالمقابل أحياناً أخرى كما أشار الأخ يتسرع في نقل الإجماع.
والسبب هو ما بينه من أنه لا إجماع إلاّ ما كان:
1 - قولاً يوافق آية أو سنة ثابتة، فلا يعتبر بمخالف له عنده.
2 - أو يكون أمراً مخالفه مخالف لسنة ثابتة معلومة فلا يعتبر بمن فعله عنده.
هذا ما يحضرني من تقريره الإجماع.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[03 - 10 - 02, 03:32 م]ـ
.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[03 - 10 - 02, 03:34 م]ـ
>
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[03 - 10 - 02, 06:30 م]ـ
يبدو لي أن هذا السؤال يحتاج جوابه إلى (تفكيك) كما يقال.
فأنت تعرف أخي الكريم أن الإجماع ـ من حيث قوته ـ على ضربين:
1) قطعي: وهو ما جزمت فيه باستقراء أقوال جميع أهل العلم، استقراء تاما، بانتفاء المخالف في المسألة. وإن كان القائل واحدا.
2) ظني: وهو الإقراري، بأن تجد قولا مشهورا، يتناقله الفقهاء، ولا تعلم أن أحدا أنكره، فهو ظني من جهة افتراض أن سائر العلماء قد أقروا ذلك القائل، ولو كان فيهم مخالف له لصرح بذلك.
والذي أفهمه أنه لا يشترط عدد معين للقائلين بذلك القول، فمهما اقترحنا عددا معينا، وجعلناه حدا أدنى لنقل الإجماع، لم نجد بينه وبين ما دونه فرقا ذا بال.
والعلم عند الله تعالى ...
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[03 - 10 - 02, 06:39 م]ـ
الذي أفهمه أنه لا يوجد حد أدنى للإجماع، سواء في الإجماع القطعي أو الإقراري الذي يسمونه السكوتي ...
و انما يكفي ان يوجد قول لمعتبر، فتستقريء أقوال المجتهدين، فلا تجد مخالفا ذلك القائل، فإن كان استقراء تاما فهو قطعي، والا فهو ظني، بان يشتهر القول، ويتناقلونه بلا نكير ...
ولذا يعدون فتاوي الصحابة على المنبر اجماعا سكوتيا، مع ان القائل واحد ...
والعلم عند ربنا سبحانه.
ـ[حارث همام]ــــــــ[05 - 10 - 02, 11:50 ص]ـ
الأخ الكريم:
الإجماع لا يعرف بقول أربعة أو خمسة أو عشرة!
بل نص الأصليون وذكروا أنه إجماع أهل العصر وهذا كثير في كتبهم. واختلفوا في خلاف من نشأ فيهم أو حدث بعدهم ...
وابن حزم رحمه الله له رأيه الخاص في الإجماع، والذي يظهر لي من كلام قرأته له في الإحكام قديماً وليس عندي الإحكام الآن لأراجعه أنه يرى الإجماع في أحد حالين:
الأول: لأمر دل عليه نص صريح واضح لا يسع أحد تركه.
الثاني: أمر معلوم ظاهر مخالفه مخالف لمعلوم من الدين بالضرورة.
ولهذا يكثر من نقل الإجماع على رأيه هذا بغير ضبط، وبالمقابل تجده يحمل على مدعي الإجماع في غير موضع وتفصيله في الإحكام يبين هذا الإشكال.
بل لا زلت أحفظ عبارته في بعض المتمذهبة: (حتى إذا بلحوا وبلدوا ونشبت أظفارهم في الصفا الصلد أرسلوها إرسالاً ثم قالوا هذا إجماع!)
أو نحو ذلك.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 10 - 02, 08:56 م]ـ
أخي الفاضل
تقول <<الإجماع لا يعرف بقول أربعة أو خمسة أو عشرة! بل نص الأصليون وذكروا أنه إجماع أهل العصر وهذا كثير في كتبهم. واختلفوا في خلاف من نشأ فيهم أو حدث بعدهم>>
نعم، الإجماع إجماع أهل العصر. وعندما نقول أجمع الصحابة نقصد كلهم. لكن كيف تعرف أنهم أجمعوا فعلاً على هذه القضية؟ هل ستجمع أقوالاً لألف صحابي في كل مسألة فقهية؟!
ـ[حارث همام]ــــــــ[05 - 10 - 02, 10:48 م]ـ
أخي الفاضل عذراً فهمت المراد على غير مرادكم.
على كل حال لا يكتفى إلاّ بنقل الإجماع عمن استقرأ أقوال أهل العلم في مسألىة معينة، ولذلك ذكر الأصوليون أن للإجماع صيغ يذكرها أهل العلم، وفصلوا في ذلك.
فإذا نص بعض المعتبرين ممن لهم دراية بأقوال أهل العلم على أنهم أجمعوا، أو اتفقوا أو نحو ذلك من الصيغ فهو نقل للإجماع، لكن لو نقل عن مائة بغير نقل إجماع فلا يعتبر هذا إجماعا حسب ما حدوه به.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[06 - 10 - 02, 12:24 ص]ـ
سؤال جيد ...
والذي أفهمه أنه لا يوجد حد أدنى لنقل الإجماع، سواء في الإجماع القطعي، أم في الإقراري الذي يسمونه السكوتي ...
بل يكفي أن ينقل القول عن واحد معتبر، ثم تستقريء أقوال المجتهدين في عصره، فإن لم تجد له مخالفا، فهذا الذي يطلقون عليه (الإجماع) ...
فإن كان استقراؤك تاما، فهو الإجماع القطعي، وإن كان دون ذلك فهو الإقراري السكوتي ...
وإن علق أحد الأئمة على قول لصحابي بقوله: لا أعلم له مخالفا، فهو الإقراري السكوتي ..
والله تعالى أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/362)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 10 - 02, 11:39 م]ـ
أخي الفاضل
هل ممن أن توثق قولك؟
فلم أسمع أن مجرد قول صحابي لا مخالف له يصبح إجماعاً!!
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[08 - 10 - 02, 02:24 ص]ـ
الحمد لله ..
قول الصحابي الذي اشتهر ولايعرف له مخالف هو ما يسمى بالإجماع السكوتي.
على اختلاف وقع بين العلماء هل هو إجماع ويحتج به أم لا.
فالشافعي لا يحتج به بل يجعله في مرتبة بعد الإجماع اليقيني الذي اتفق من احتج بالإجماع أنه حجة.
ومثل هذا تجده في كل كتب الأصول يقينا ً
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[08 - 10 - 02, 02:46 ص]ـ
الحمد لله وحده ..
قال في إرشاد الفحول:
البحث الحادي عشر: في الإجماع السكوتي
(وهو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول وينتشر ذلك في المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكتون ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنكار وفيه مذاهب)
ثم ذكر رحمه الله اثتي عشر مذهبا فيه.
راجعه فإنه مفيد.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[08 - 10 - 02, 02:48 ص]ـ
وقد أفادني أخي حارث همام أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الإجماع السكوتي حجة عند الجمهور.
قاله في الفتاوى الكبرى.
ـ[حارث همام]ــــــــ[08 - 10 - 02, 10:28 ص]ـ
وإن اختلف في إطلاق لفظ الإجماع عليه.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[10 - 10 - 02, 03:58 ص]ـ
أعتذر عن الاستقصاء، ولكن هاهنا نقول حول المسألة، لعلها تفي بالغرض:
قال في الفتح في قصة تأخر عثمان ـ رضي الله عنه ـ عن الجمعة:
وزاد بعضهم فيه أن من حضر من الصحابة وافقوهما على ذلك فكان إجماعا منهم على أن الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة وهو استدلال قوي
فتح 2/ 361
وقال في تغريب الزاني:
ان عليه ـ أي الزاني غير المحصن ـ جلد مائة وتغريب عام وهو المبين لكتاب الله وخطب عمر بذلك على رؤوس الناس وعمل به الخلفاء الراشدون فلم ينكره أحد فكان إجماعا
الفتح 12/ 157
وعقب الشوكاني على ما أخرجه:
البخاري عن عائشة وابن عباس (أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته): وفيه جواز تقبيل الميت تعظيما وتبركا لأنه لم ينقل أنه أنكر أحد من الصحابة على أبي بكر فكان إجماعا كذا في
النيل 4/ 56
ونقله في العون 8/ 308
وقال الشوكاني أيضا في مسألة تغسيل أحد الزوجين للآخر:
قوله فغسلتك فيه دليل على أن المرأة يغسلها زوجها إذا ماتت وهي تغسله قياسا وبغسل أسماء لأبي بكر كما تقدم وعلي لفاطمة كما أخرجه الشافعي والدارقطني وأبو نعيم والبيهقي بإسناد حسن ولم يقع من سائر الصحابة إنكار على علي وأسماء فكان إجماعا
نيل 4/ 58
وقال الجصاص في أحكامه:
أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين وثلثي الدية في سنتين والنصف في سنتين وما دون ذلك في عامه قال أبو بكر استفاض ذلك عن عمر ولم يخالفه أحد من السلف واتفق فقهاء الأمصار عليه فصار إجماعا لا يسع خلافه
الجصاص 3/ 195
وقال أيضا في جباية الزكاة:
وكتب عمر ابن الخطاب إلى عماله أن يأخذوا من المسلم ربع العشر ومن الذمي نصف العشر ومن الحربي العشر وما يؤخذ من المسلم من ذلك فهو الزكاة الواجبة تعتبر فيها شرائط وجوبها من حول ونصاب وصحة ملك فإن لم تكن الزكاة قد وجبت عليه لم تؤخذ منه فاحتذى عمر بن الخطاب في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صدقات المواشي وعشور الثمار والزروع إذ قد صارت أموالا ظاهرة يختلف بها في دار الإسلام كظهور المواشي السائمة والزروع والثمار ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ولا خالفه فصار إجماعا
الجصاص4/ 365
وقال صاحب التقرير والتحبير:
مسألة إذا أفتى بعضهم أي المجتهدين بشيء من الأمور الاجتهادية التكليفية أو قضى بعضهم به واشتهر بين المجتهدين من أهل آلاف وسكتوا بعد علمهم بذلك ونظرهم فيه ولم يخالف في الفتيا ولا في القضاء وكان ذلك قبل استقرار إذنه في تلك الحادثة واستمر الحال على هذا إلى مضي مدة التأمل وهي على ما ذكر القاضي أبو زيد حين يتبين للساكت الوجه فيه وفي الميزان وأدناه إلى آخر المجلس أي مجلس بلوغ الخبر وقيل يعذر بثلاثة أيام بعد بلوغ الخبر قيل وإليه أشار أبو بكر الرازي حيث قال فإذا استمرت الأيام عليه ولم يظهر الساكت خلافا مع العناية منهم بأمر الدين وحراسة الأحكام علمنا أنهم إنما لم يظهروا الخلاف لأنهم موافقون لهم انتهى
التقرير والتحبير 3/ 136
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/363)
وقال صاحب ايثار الإنصاف في مسألة زمنع الدين للزكاة:
وروى الزهري أن عثمان خطب فقال هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه وزكوا بقية أموالكم بمحضر من الصحابة من غير نكير فكان إجماعا منهم على أنه لا زكاة في المال المشغول بالدين
ايثار الإنصاف1/ 62
وفي ادعاء نسب الولد قال:
وروى أن عثمان وعليا رضي الله عنهما فضيا في رجلين تداعيا نسب ولد هو أنهما يرثانه ويرثهما من غير نكير فكان إجماعا
ايثار 1/ 355
وفي قطع الجماعة بالواحد:
احتج الشافعي رضي الله عنه بما روى أن رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه على رجل بالسرقة فقضى علي بالقطع فقطعت يده ثم جاءا بآخر وقالا يا أمير المؤمنين أوهمنا السارق وهو هذا فقال علي رضي الله عنه لا أصدقكما وأغرمكما دية يد الأول ولو علمت أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما حكم علي رضي الله عنه بقطع الأيدي بيد واحدة من غير نكير فكان إجماعا
ايثار1/ 390
وقال صاحب الإبهاج، في مسألة تقليد الميت:
والثالث إجماع الصحابة: روى أحمد عن سفيان بن وكيع بن الجراح قال حدثنا قبيصة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن وائل قال قلت لعبد الرحمن بن عوف كيف بايعتم عثمان وتركتم عليا فقال ما ذنبي قد بدأت هكذا لعلي فقلت أبايعك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة أبي بكر وعمر فقال فيما استطعت ثم عرضت ذلك على عثمان فقال نعم فقد التزم عثمان ذلك بمحضر من عظام الصحابة من غير نكير عليه فكان إجماعا على جواز أخذ المجتهد بقول المجتهد الميت
الإبهاج 3/
272
وقال الآمدي في مسألة التحديث بالمعنى:في جواز التحديث بالمعنى:
وأما الإجماع فما روي عن ابن مسعود أنه كان إذا حدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أو نحوه ولم ينكر عليه منكر فكان إجماعا
الإحكام للآمدي 2/ 116
وقال أيضا في مسألة ما إذا أنكر الشيخ رواية الفرع عنه:
ودليله الإجماع والمعقول أما الإجماع فما روي أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن روى عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد ثم نسيه سهيل فكان يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرويه هكذا ولم ينكر عليه أحد من التابعين ذلك فكان إجماعا منهم على جوازه
الإحكام 2/ 182
وقال في مسألة فساد العقود بالنهي:
وأما الإجماع فهو أن الصحابة استدلوا على فساد العقود بالنهي فمن ذلك احتجاج ابن عمر على فساد نكاح المشركات بقوله تعالى ولاتنكحوا المشركات 2 البقرة 221 ولم ينكر عليه منكر فكان إجماعا
الإحكام 2/ 212
وقال في الاحتجاج بالعام المخصص:
وأيضا فإن عليا عليه السلام احتج على جواز الجمع بين الأختين في الملك بقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم 4 النساء 3 مع كونه مخصصا بالأخوات والبنات وكان ذلك مشهورا فيما بين الصحابة ولم يوجد له نكير فكان إجماعا
الإحكام 2/ 254
مسألة 645 إذا قال واحد في شهود علماء العصر فكان ذلك القول موافقا لبعض مذاهب العلماء في محل الاجتهاد ومسلك الظن فسكت العلماء عليه ولم يبدوا نكيرا على القائل فهو يكون تركهم النكير تقريرا نازلا منزلة إبداء الموافقة قولا اختلف الأصوليون في ذلك فظاهر مذهب الشافعي وهو الذي يميل إليه كلام القاضي أن ذلك لا يكون إجماعا والذي مال إليه أصحاب أبي حنيفة أنه إجماع وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق ....
البرهان 1/ 447
وقال الرازي في العام المخصص:
أن عليا كرم الله وجهه تعلق في الجمع بين الأختين في الملك بقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم مع أنه مخصوص بالبنت والأخت ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فكان إجماعا
المحصول 3/ 27
وهنا نقول أخرى متفرقة:
مسألة إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب وسكتوا عن مخالفته فإجماع عند أحمد وأكثر أصحابه خلافا للشافعى وقيل حجة لا إجماع وقيل هما بشرط انقراض العصر وقيل حجة فى الفتيا لا الحكم وقيل عكسه
المختصر 1/ 77
إذا قال بعض الأئمة قولا سواء كان من الصحابة أو ممن بعدهم وسكت الباقون مع اشتهار ذلك القول فيهم وكان ذلك القول متعلقا بأحكام التكليف كان ذلك إجماعا على المختار
المدخل 1/ 280
قول الصحابي اذا اشتهر بينهم جميعا ولم ينكروه اذا قال الواحد منهم قولا او اكثر من الواحد كالاثنين والثلاثة واشتهر ذلك بين الباقين ولم ينكروه ولا ظهر منهم موافقة لذلك القائل بقول او فعل ولا انكار وهذا هو المسمى الاجماع السكوتي
اجمال الاصابة1/ 20
فصل اتفاق الصحابيين وإن لم يخالف الصحابي صحابيا آخر فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أولا يشتهر فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء انه إجماع وحجة
اعلام 4/ 120
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[28 - 10 - 02, 11:28 م]ـ
يرفع
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 11 - 02, 07:30 م]ـ
أخي دراسات عليا
أعلى الله مقامك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/364)
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[08 - 11 - 02, 12:23 ص]ـ
بارك الله في عمرك أخي الفاضل ...
**************
أين غبت أخي محمد الأمين، لقد افتقدناك، منذ شحطت بك الدار، وشط بك المزار، فالآن: لا تنأَ عن إخوانك، واغرس الخشبة في جدارهم، وصاقبهم في دارهم ........................
وفقك الله.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 09 - 03, 02:29 م]ـ
أنا هنا أخي النجدي الحبيب
ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - 07 - 04, 02:11 ص]ـ
سؤال كنت ابحث عن اجابته فوجدتها في هذا المنتدى المبارك.
ارفع النقاش للفائدة.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[14 - 07 - 04, 03:15 ص]ـ
هنيئا لإخواني المشاركين في هذا الموضوع كيف فهموا سوأل الشيخ محمد الأمين، ثم شرحه للسوأل.
وهنيئا للشيخ محمد الأمين الخمس نجمات.
خذوا الأمر جد ياإخواني-بارك الله فيكم-
ـ[الدرعمى]ــــــــ[14 - 07 - 04, 03:16 ص]ـ
عرف الإجماع بأنه ((اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة على امر من الأمور الدينية)) (الغزالى: المستصفى 1/ 192)
وقيل: ((هو اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عصر من الأعصر على حكم واقعة))
وقد اختلف فى إمكانية معرفته والآطلاع عليه بمعنى هل يلزم فيه السماع من كل أحد؟
والراجح من أقوالهم والله أعلم انه غير لازم بدليل حكاية إجماع المذاهب وأصحاب الملل على واقعة ما دون السماع من كل أحد.
ثم اختلف فى انعقاده: فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينعقد بإجماع الأكثر مع مخالفة الأقل , ورد بأنه لو اعتبر مخالفة الواحد والاثنين لما انعقد الإجماع أصلاً وقد أنكره بعض الأصوليين كالآمدى وقال إن الترجيح بالكثرة وإن كان حقاصا فى باب الرواية فلا يلزم مثله هنا لما فيه من من ترك ما ظهر فيه معنى الدليل لما لم يظهر فيه دليل وهو مذهب إمام الحرمين (أنظر الآمدى الإحكام 2/ 130 - الجوينى: البرهان 1/ 162)
ـ[الدرعمى]ــــــــ[14 - 07 - 04, 04:39 ص]ـ
معذرة أخى الكريم محمد الأمين:
ما معنى الحد الأدنى من الأقوال لنقل الإجماع؟
أن الإجماع يعنى الإجماع فلا يكفى قول عدد معبن مهما بلغ وقد اختلف فى مخالفة الرجل والرجلين من أهل الحل والعقد هل ينعقد به إجماع أم لا.
وعلى كل فإن كان المقصود بسؤالك الروايات التى يستند إليها الإجماع فأقول لك أخى الكريم إن الإجماع لا يستند إلى روايات با هو مغن عنها إذا لم تدع إلى نقلها الضرورة فهو دليل فى ذاته وقد عرف هذا الإجماع باسقراء المشاهدات فالذى ينقل إجماع الصحابة هو صحابى أو تابعى وقد نقل عنهم الإجماع من مشاهدته لا استنادًا إلى رواية عنهم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 12 - 04, 06:59 ص]ـ
أخي الكريم الدرعمى
كلامك صحيح لكني أسأل كيف نعرف أن الإجماع قد انعقد؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 04 - 05, 10:20 ص]ـ
أخي الفاضل
هل ممن أن توثق قولك؟
فلم أسمع أن مجرد قول صحابي لا مخالف له يصبح إجماعاً!!
هذه العبارة مني لم تكن واضحة، لأن المقصود إذا اشتهرت مقولة الصحابي بين الصحابة ولم يصدر منهم إنكار له، فهذا هو الإجماع السكوتي. وإنما الخطأ هو اعتبار مجرد وقوع القول من الصحابي (بدون اشتهار) بمثابة إجماع.
هذا وجزى الله خيراً كل من شارك في هذا الموضوع.
ـ[عبد الرحمن خالد]ــــــــ[26 - 04 - 05, 01:39 ص]ـ
استفدنا من الاخوة جميعا
لكن اظن المسالة تحتاج الى تحرير وتفصيل ....... فالمسالة من شقين:
1 - ما حد الاجماع الذي يحصل الاستدلال به وهذه هي المسالة المشهورة في جميع كتب اصول الفقه
2 - ماهو الحد الادنى في نقل الاجماع ,,اي طريق ورود الجماع الينا وهذا قد يخفى ولا تتعرض له بعض الكتب في الاصول ..
الإبهاج ج2/ص394
الرابعة لا يشترط التواتر في نقله كالسنة
الإجماع المروي بطريق الآحاد حجة عند الإمام والآمدي واتباعهما لأن الإجماع دليل من الأدلة فلا يشترط التواتر في نقله قياسا على السنة وخالف أكثر الناس فاشترطوا التواتر في نقله قال الآمدي والمسألة دائرة على اشتراط كون دليل الأصل مقطوعا به وعلى عدم اشتراطه فمن اشترط القطع منع أن يكون خبر الواحد مفيدا في نقل الإجماع ومن لم يشترط لم يمنع وكلام الآمدي يشعر بأن الخلاف ليس مبنيا على هذا الأصل بل هو جار مع القول بأن أصل الإجماع قاعدة ظنية قال فكيف القول في تفاصيله))
إجابة السائل شرح بغية الآمل ج1/ص166
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/365)
تنبيه إذا عرفت جميع ما سقناه علمت أنه لا يتم نهوض الأدلة على حجية الإجماع ولو فرض أنها دلت عليه لما قامت على وقوعه ولو قامت عليه لما قامت على نقله تواترا فلا يشتغل الناظر لدينه بالبحث عنه وعن الأدلة عليه وما قيل فيها وقد أشار قولنا وإن أتى القولي آحاديا
فإنهم يرونه ظنيا
إلى طريق نقل الإجماع القولي وأنها إما أن تكون آحادية وقد عرفت أن الآحادي لا يفيد إلا الظن كما عرفت إلا إذا حفته قرائن كما أشرنا إليه سابقا والظني حجة ظنية وهذا مما لا خلاف فيه وإما أن يكون نقله بالتواتر فقد أشار إليه قولنا وإن يكن طريقه التواترا
فحجة قاطعة بلا مرا
أي فإما أن يكون طريق نقل الإجماع القولي التواتر الذي عرفت حقيقته فإنه يكون الإجماع حينئذ حجة قطعية بلا شك))
الإحكام للآمدي ج1/ص343
المسألة السادسة والعشرون اختلفوا في ثبوت الإجماع بخبر الواحد
فأجازه جماعة من أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله والحنابلة وأنكره جماعة من أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحابنا كالغزالي مع اتفاق الكل على أن ما ثبت بخبر الواحد لا يكون إلا ظنيا في سنده وإن كان قطعيا في متنه
وحجة من قال بجوازه النص والقياس أما النص فقوله عليه السلام نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر ذكر الظاهر بالألف واللام المستغرقة فدخل فيه الإجماع الثابت بخبر الواحد لكونه ظاهرا ظنيا
وأما القياس فهو أن خبر الواحد عن الإجماع مفيد للظن فكان حجة كخبره عن نص الرسول
وحجة المانعين من ذلك أن كون الإجماع المنقول على لسان الآحاد أصل من أصول الفقه كالقياس وخبر الواحد عن الرسول وذلك مما لم يرد من الأمة فيه إجماع قاطع يدل على جواز الاحتجاج به ولا نص قاطع من كتاب أو سنة وما عدا ذلك من الظواهر فغير محتج بها في الأصول وإن احتج بها في الفروع
وبالجملة فالمسألة دائرة على اشتراط كون دليل الأصل مقطوعا به وعلى
عدم اشتراطه
فمن اشترط القطع منع أن يكون خبر الواحد مفيدا في نقل الإجماع ومن لم يشترط ذلك كان الإجماع المنقول على لسان الآحاد عنده حجة والظهور في هذه المسألة للمعترض من الحانبين دون المستدل فيها))
المعتمد ج2/ص67
وأما نقل الإجماع بخبر الواحد فمن الناس من لم يعمل به ومنهم من عمل به وهو الصحيح لأن قولهم حجة كما أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حجة فاذا لزمتنا الأحكام بنقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الآحاد فكذلك يلزمنا أن ينقل كلام الامة من جهة الآحاد فأما من قال إنه لا طريق إلى معرفة الإجماع فله أن يحتج فيقول إن المجمعين إما أن يكونوا هم الصحابة أو غيرهم من أهل الأعصار أما غيرهم فان كثرتهم وتباعد ديارهم يمنع أن نعرف في الحوادث قولهم بأجمعهم))
البحر المحيط في أصول الفقه ج3/ص494
قال الآمدي تبعا للغزالي والمسألة دائرة على اشتراط كون دليل الأصل مقطوعا به وعلى عدم اشتراطه فمن شرط القطع منع أن يكون خبر الواحد مفيدا في نقل الإجماع ومن لم يشترط لم يمنع))
البحر المحيط في أصول الفقه ج3/ص559
الأمر الثالث لا يشترط التواتر في نقله بل يحتج بالإجماع المروي بطريق الآحاد على المختار وبه قال الماوردي وإمام الحرمين والآمدي ونقل عن الجمهور اشتراطه))
شرح التلويح على التوضيح ج2/ص111
قال الإمام الغزالي وجوب العمل بخبر الواحد ثبت إجماعا وذلك فيما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وأما فيما نقل عن الأمة من الإجماع فلم يدل على وجوب العمل به نص ولا إجماع ولم يثبت صحة القياس في إثبات أصول الشريعة هذا هو الأظهر ولسنا نقطع ببطلان من يتمسك به في حق العمل واستدل بأن نقل الظني مع تخلل الواسطة بين الناقل والنبي عليه الصلاة والسلام يوجب العمل فنقل القطع أولى وأجيب بأن خبر الواحد إنما يكون ظنيا بواسطة شبهة في الناقل وإلا فهو في الأصل قطعي كالإجماع بل أولى إذ لا شبهة لأحد في أن الخبر المسموع عن النبي عليه الصلاة والسلام حجة قطعا))
اما بن حزم فله في نقله طرق:
1 - نقل الجماع فيما اتفقوا عليه من الحد الاعلى
المحلى ج2/ص199
ولم يوقت لنا في أكثر عدة الحيض من شيء فوجب أن نراعي أكثر ما قيل فلم نجد إلا سبعة عشر يوما فقلنا بذلك وأوجبنا ترك الصلاة برؤية الدم الأسود هذه المدة لا مزيد فأقل وكان ما زاد على ذلك إجماعا متيقنا أنه ليس حيضا))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/366)
2 - نقل الاجماع اذا وافق النصوص عنده وجعله اجماع متيقنا وان خالف بعض العلماء
المحلى ج6/ص175
ويبطل الصوم تعمد الأكل أو تعمد الشرب أو تعمد الوطء
أو تعمد القىء وهو في كل ذلك ذاكر لصومه وسواء قل ما أكل أو كثر أخرجه من بين أسنانه أو أخذه من خارج فمه فأكله
وهذا كله مجمع عليه إجماعا متيقنا إلا فيما نذكره))
المحلى ج3/ص100
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات
وبيقين ندري أنه تعالى إنما خاطب بهذا المصرين لأن التائب لا سيئة له وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا
وهذا كله إجماع إلا قوما خالفوا الإجماع من أهل البدع قالوا لا تقبل توبة من عمل سوءا حتى يتوب من كل عمل سوء))
وهذه نقطة مهمة نبه عليها السمعاني وشيخ الاسلام ان المخالف للاجماع اذا لم يكن معه
دليل معتبر فلا يخرق الاجماع
3 - ينقل الجماع فيما كان متواترا توترا عمليا في اصحاب النبي
المحلى ج1/ص54
والإجماع هو ما تيقن أن جميع أصحاب رسول الله صلى الله
وسلم عرفوه وقالوا به ولم يختلف منهم أحد
كتيقننا أنهم كلهم رضي الله عنهم صلوا معه عليه السلام الصلوات الخمس كما هي في عدد ركوعها وسجودها أو علموا أنه صلاها مع الناس كذلك وأنهم كلهم صاموا معه أو علموا أنه صام مع الناس رمضان في الحضر وكذلك سائر الشرائع التي تيقنت مثل هذا اليقين والتي من لم يقر بها لم يكن من المؤمنين
وهذا ما لا يختلف أحد في أنه إجماع وهم كانوا حينئذ جميع المؤمنين لا مؤمن في الأرض غيرهم ومن ادعى أن غير هذا هو إجماع كلف البرهان على ما يدعي ولا سبيل إليه))
المحلى ج1/ص54
مسألة وما صح فيه خلاف من واحد منهم أو لم يتيقن
أن كل واحد منهم رضي الله عنهم عرفه ودان به فليس إجماعا لأن من ادعى الإجماع ههنا فقد كذب وقفا ما لا علم له به والله تعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا
98
مسألة ولو جاز أن يتيقن إجماع أهل عصر بعدهم أولهم عن آخرهم
على حكم نص لا يقطع فيه بإجماع الصحابة رضي الله عنهم لوجب القطع بأنه حق وحجة وليس كان يكون إجماعا
أما القطع بأنه حق وحجة فلما ذكرناه قبل بإسناده من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله فصح من هذا أنه لا يجوز ألبتة أن يجمع أهل عصر ولو طرفة عين على خطأ ولا بد من قائل بالحق فيهم
وأما أنه ليس إجماعا فلأن أهل كل عصر بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم ليس جميع المؤمنين وإنما هم بعض المؤمنين والإجماع إنما هو إجماع جميع المؤمنين لا إجماع بعضهم ولو جاز أن يسمى إجماعا ما خرج عن المحلى ج1/ص55
واحد لا يعرف أيوافق سائرهم أم يخالفهم لجاز أن يسمى إجماعا ما خرج عنهم فيه اثنان وثلاثة وأربعة وهكذا أبدا إلى أن يرجع الأمر إلى أن يسمى إجماعا ما قاله واحد وهذا باطل
ولكن لا سبيل إلى تيقن إجماع جميع أهل عصر بعد الصحابة رضي الله عنهم كذلك بل كانوا عددا ممكنا حصره وضبطه وضبط أقوالهم في المسألة وبالله تعالى التوفيق))
4 - ينقل الاجماع ويجعله متيقنا باستنباط من فعل الرسول ولو كان الجمهور على خلافه
المحلى ج3/ص125
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/367)
وممن قال بوجوب الأذان والإقامة فرضا أبو سليمان وأصحابه وما نعلم لمن لم ير ذلك فرضا حجة أصلا ولو لم يكن إلا استحلال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماء من لم يسمع عندهم أذانا وأموالهم وسبيهم لكفى في وجوب فرض ذلك وهو إجماع متيقن من جميع من كان معه من الصحابة رضي الله عنهم بلا شك فهذا هو الإجماع المقطوع على صحته لا الدعاوى الكاذبة التي لا يعجز أحد عن ادعائها إذا لم يزعه عن ذلك ورع أو حياء وبالله تعالى التوفيق))
5 - ينقل الجماع اذا ورد دليل وفسره بعض الصحابة
المحلى ج4/ص55
قال علي تسوية الصف إذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض لأن إقامة الصلاة فرض وما كان من الفرض فهو فرض
وبه إلى البخاري ثنا أحمد بن أبي رجاء ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة بن قدامة ثنا حميد الطويل ثنا أنس بن مالك قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري
وروينا عن أنس قال كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه قال علي هذا إجماع منهم))
المحلى ج4/ص64
والرابع من طول عليه الإمام تطويلا يضربه في نفسه أو في ضياع ماله فله أن يخرج عن إمامته ويتم صلاته لنفسه ويسلم وينهض لحاجته كما حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد
سمعت جابر بن عبد الله قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف رجل فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فتان فتان فتان أو قال فاتنا فاتنا فاتنا وأمره بسورتين من أوسط المفصل
وهذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم مع النص))
6 - ينقل الاجماع لفعل النبي مع حضور الصحابة ثم يعتذر ان الصحابة ليس كلهم حضر بانهم لا يخالفون امره لو علموا؟؟ وهذا غريب فان كانت هذه العلة
فيصح ان ننقل الاجماع لوجود حديث واحد لان الصحابة لا يخلفون امره لو علموا
المحلى ج4/ص228
وإن قالوا بل سلم بين الركعتين والركعتين أقروا بأن الطائفة الثانية رضي الله عنهم صلوا فرضهم خلفه عليه السلام وهو متنفل وهذا إجماع صحيح من جميع الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ممن حضر ولا يخفى مثل هذا على من غاب وكلهم مسلم لأمره عليه السلام))
7 - ينقل الاجماع لعموم الحديث مع فعل النبي مع عدم النكار من الصحابة
المحلى ج5/ص139
وأما الصلاة على الغائب فقد جاء به نص قاطع أغنى عن النظر وإن كان النظر تجب به الصلاة عليه لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم عموم يدخل فيه الغائب والحاضر ولا يجوز أن يخص به أحدهما بل فرض في كل مسلم دفن بغير صلاة أن يصلي عليه من بلغه ذلك من المسلمين لأنها فرض على الكفاية وهي فيمن صلى عليه ندب
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا
وبه إلى البخاري ثنا إبراهيم بن موسى ثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبشة فهلم فصلوا عليه فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن وبه إلى البخاري ثنا مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي
قال جابر فكنت في الصف الثاني أو الثالث
ورويناه أيضا من طريق قوية عن عمران بن الحصين عن النبي صلى الله عليه وسلم
فهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمله وعمل جميع أصحابه فلا إجماع أصح من هذا وآثار متواترة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كما أوردنا
ومنع من هذا مالك وأبو حنيفة وادعى أصحابهما الخصوص للنجاشي وهذه دعوى كاذبة بلا برهان وبالله تعالى التوفيق
فإن قالوا هل فعل هذا أحد من الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
قلنا لهم وهل جاء قط عن أحد من الصحابة أنه زجر عن هذا أو أنكره
ثم يقال لهم لا حجة في أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم))
8 - ينقل الاجماع اذا فعله النبي وكان معه اصحابه
المحلى ج5/ص169
الله عليه وسلم على النجاشي رضي الله عنه ومات بأرض الحبشة وصلى معه أصحابه عليه صفوفا وهذا إجماع منهم لا يجوز تعديه))(104/368)
التعارض بين نص وإجماع
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[05 - 10 - 02, 12:35 ص]ـ
الحمد لله ..
جعل الله تعالى ورسوله الإجماع حجة كحجية النص (القرآن والسنة) كما لا يخفى.
بل (قد) يكون الإجماع أقوى من النص!.
وذلك أن النص (قد) يكون (ظني الدلالة) على الرغم من أنه (قد) يكون (قطعي الثبوت).
ومعنى كونه (ظني الدلالة) أن يختلف في معناه.
كمثل الخلاف طويل الذيل الذي وقع في معنى الإستثناء: (إلا ما ظهر منها) سواء بين الأولين أو بين الآخرين.
أما الإجماع فلا , فإنه إذا ثبت صارت الدلالة قطعية.
وكنت أتعجب وأنا في المراحل الإعدادية من سبب قولهم في كتب الفقه: ثابت بالكتاب والسنة والإجماع
وأتسائل: ما فائدة نقل الإجماع وقد ثبت الحكم بالكتاب والسنة قبل انعقاد الإجماع؟!
فلما علمت أنه - أي الإجماع - ينقل الدلالة إلى القطع بعد أن كانت (محتملة لوقوع الظن) بطل العجب.
المقصود ...
إذا كان الإجماع دليلاً صحيحاً يفيد القطع , ثم تعارض (في الظاهر) مع النص
وجب التعامل مع الأمر حينئذ كما يتعامل عند التعارض بين أي نصين.
والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[فيصل]ــــــــ[05 - 10 - 02, 02:03 ص]ـ
بسم الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الأخ الأزهري السلفي المبارك
أليس الإجماع لا ينبني إلا على نص-كما ذكر ذلك بعض أهل العلم على ما أذكر-؟
فكيف يخالفه؟
ـ[أبو نايف]ــــــــ[05 - 10 - 02, 08:32 ص]ـ
قال الإمام ابن حزم رحمه الله في (الاحكام) (4/ 549): إجماع الناس علي خلاف النص الوارد من غير نسخ أو تخصيص له وردا قبل موت رسول الله صلي الله عليه وسلم فهذا كفر مجرد.
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في (اعلام الموقعين) (4/ 188): وأقبح من ذلك عذره في جهله، إذ يعتقد أن الإجماع منعقد علي مخالفة تلك السنة، وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين، إذ ينسبهم إلي اتفاقهم علي مخالفة سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[05 - 10 - 02, 08:39 ص]ـ
أما عن تقديم الكتاب والسنة علي الإجماع:
فقال العلامة ابن القيم رحمه الله في (اعلام الموقعين) (2/ 175): ولم يزل أئمة الإسلام علي تقديم الكتاب علي السنة والسنة علي الإجماع وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة:
قال الشافعي في كتاب اختلافه مع مالك: والعلم طبقات
الأولي: الكتاب والسنة الثابته.
الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة.
الثالثة: أن يقول الصحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة.
الرابعة: اختلاف الصحابة.
الخامسة: القياس.
فقدم النظر في الكتاب والسنة علي الإجماع، ثم أخبر إنما يصار إلي الإجماع فيما لم يعلم فيه كتاباً ولا سنة وهذا هو الحق.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[05 - 10 - 02, 08:48 ص]ـ
الأخ أبو نايف بارك الله فيك ..
ما ذكرته أخانا عن ابن القيم هو ما أحلتك عليه، ولكن ليس يدل على ما ذكرت؟؟
فكلامه منصب على ترتيب المصادر من حيث الأولية فقط !!
وأما عند التعارض فالحق تقديم الإجماع، فهل تظن أن الصحابة والتابعين يجمعون على مخالفة النص دون مسوغ؟!!
هذا ما لا يكون أبداً، ولذلك ثبتت أحاديث كثيرة لم يعمل بها لأنهم أجمعوا على عدم العمل بها، والله أعلم.
ـ[حارث همام]ــــــــ[05 - 10 - 02, 12:51 م]ـ
الأخ الفاضل أبو نايف ..
كلام الأخ بو وليد صحيح وهو معروف مشهور في كتب الأصول بل لا يكاد يخلو منه كتاب توسع في الأصول. فلا أجد أن الأمر يحتاج إلى نقل.
لكن أنبه لأمرين:
الأول أن ابن القيم عنى ما يدعيه الناس من أنه إجماع إذا لم يعلم له مخالفاً. لا إجماع ثابت صحيح وهذا يظهر من عبارته الكثير في هذا الموضوع.
ثانياً: أن ثمرة هذه المسألة من الناحية التطبيقية قليلة لأن الإجماعات القطعية التي تساق لم تخالف بها نصوص.
والله أعلم.
ـ[الغريب السني]ــــــــ[05 - 10 - 02, 03:18 م]ـ
الأخ الفاضل / أبا الوليد وفقه الله
ذكرت أن هناك نصوص، انعقد الإجماع على خلافها، ولم يعمل بها
أرجو أن تذكر لنا نصا صحيحا واحدا فقط، وأرجو أن لا تأينا بما قاله
التر مذي في أول (علله صغير) فقد تعقبه الحافظ ابن رجب
تعقبا مفيدا
على أن للحافظ الذهبي كلاما هو عين كلامك في كتابه (السير)
لكن الإشكال لدي، هل يوجد حديث صحيح صححه الأئمة
لم يعمل به أحد، أو لم يقل به أحد؟
ـ[حارث همام]ــــــــ[05 - 10 - 02, 06:37 م]ـ
أنا لم أنقل لشهرة هذا بين أهل العلم وطلابه أخي الكريم أونايف وأنا على ثقة ولو فتشت نقولهم لوجدت الكثير منها. فكما قلت لك لا يكاد يخلو منها كتاب من كتب الأصول الموسعة.
ولا يكاد يخلو درس أصول من الإشارة إليها ..
نعم بعض أهل العلم بتقديم النص وأذكر منهم البيضاوي إذ هو الأصل ولكن هذا خلاف المشهور عند الأصوليين.
والسبب عندهم هو ما يعرض للنص من أمور لا تعرض للإجماع من نحو قول بنسخ أو خطأ في دلالة ليس إلاّ وليس ضرباً للنص بعرض الحائط.
على كل قال الزركشي في البحر المحيط 6/ 410: "ولهذا قدم الشافعي الإجماع على النص لمّا رتب الأدلة"
ثم قال: قال الإمام في باب الترجيح من البرهان:
"إذا أجمعوا على خلاف الخبر تطرق الوهن إلى رواية الخبر لأنه إن كان آحاداً فذاك، وإن كان متواتراً فالتعلق بالإجماع لأنه معصوم، وأما الخبر فيتطرق إليه إمكان النسخ .. "
ونحواً من هذا ذكره التقرير والتحبير في شرح التحرير 3/ 26.
وذكر هو وغير واحد ذلك عن ابن الحاجب.
وذكر هذا غيرهم.
=====
وأنبه مرة أخرى إلى أن ثمرة هذا قليلة، فالإجماع القطعي المنقول قليل، وما وجد منه لا يكاد يعارض نصاً محفوظاً، فبحث مثل هذه المسألة من الترف.
======
وأقول للغريب السني لعل الأخ بو وليد عنى ما أورده ابن قتيبة فراجعه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/369)
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[05 - 10 - 02, 06:38 م]ـ
الحمد لله وحده ..
الأخ الفاضل فيصل وفقه الله.
مذهب الجمهور أن الإجماع لا يكون إلا مستندا لنص نعم.
لكن قال مخالفوهم: يجوز ان يكون عمدته الإجتهاد (أي القياس الشرعي)
قال غير الجمهور: بدليل الإجماع على مشروعية المضاربة إذ لا نص عليها.
رَدَّ الجمهور: تثبت بالسنة التقريرية.
ووصف الآمدي رأي غير الجمهور بالشذوذ.
وانظر إرشاد الفحول فالمسألة واسعة.
على أي حال ليس هذا ما عنيت بكلامي عن التعارض بين الإجما ع والنص.
يتبع ..
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[05 - 10 - 02, 07:17 م]ـ
ثم رأيت أخي حارث قال بعض ما أردت.
وعلى التفصيل:
الإجماع نوعان: قولي (أو نصي أو يقيني) وسكوتي
والأول لم يقع الخلاف في حجيته عند القائلين بحجية الإجماع
أما الثاني فالذي أذكره أن الجمهور لا يحتجون به.
المقصود ..
أن الإجماع إذا كان قوليا ..
وكانت الأمة لا تجتمع على ضلالة ..
وكان بين الإجماع وبين النص تعارض ..
- (قلت قبل ذلك وأكرر: في الظاهر 0 إذ لا يمكن التعارض حقيقة) -
فإن المسألة مردها إلى باب تعارض الأدلة.
فنجمع بين الدليلين (وهما هنا النص والإجماع) بطريقة من طرق الجمع.
فنقول: عام وخاص أو مطلق ومقيد أو مبهم ومبين أو غيره
أو النسخ في النهاية.
ولا يقال بالنسخ إلا بعد عدم إمكان الجمع
لأن في القول بالنسخ إهمال لدليل فلا يلجأ إليه مع إمكان إعماله.
وهذه نكتة قولهم يعمل بالإجماع إذا تعارض مع النص
لأن النص يحتمل النسخ وليس الإجماع كذلك
فنحن حينئذ نقول: نَسْخُ النص ثَبَتَ بنص آخر ولو لم يصلنا النص المتأخر, ثم جاء الإجماع مستندا إلى النص المتأخر مقررا الإتفاق على وقوع النسخ
- (على رأي الجمهور القاضي بوجوب استناد الإجماع لنص) -
لأن الله عصم الأمة عن الإجتماع على ضلالة
لذلك لم يرتض شيخ الإسلام ابن القيم مقولة ابن حزم وشنع عليه أن يظن بجماعة المسلمين الإجماع على خلاف السنة
واعتبر ذلك سوء ظن كما نقله أخونا أبونايف.
يتبع ...
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[05 - 10 - 02, 07:40 م]ـ
خذ مثالا على التعارض - في الظاهر- بين النص والإجماع
النصوص الكثيرة الآمرة بإلقاء السلام , وما احتف بها من القرائن التي قد توهم وجوب ذلك كحديث:
(والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ....... ) الحديث.
وكمثل ما ورد أن من علامات الساعة ألا يسلم الرجل إلا على من يعرف .......... الخ
كل هذا كان كافيا للقول بوجوب إلقاء السلام بناء على أن الأمر للوجوب ما لم تقم قرينة صارفة إلى الإستحباب , وليس ثم قرينة من نصوص الوحيين فيما أعلم.
لكن نقل ابن عبد البر في طليعة التمهيد الإجماع على أن إلقاء السلام سنة
ومثل هذا ما كنت أعنيه بقولي تعارض ظاهري
لأننا سنقول: القرينة التي صرفت الأمر إلى الإستحباب هي الإجماع
لأنه من المحال أن تجتمع الأمة على ضلالة
لذلك قلت آنفا: مرد المسألة إلى باب تعارض الأدلة.
لأن الإجماع دليل
(لم يخالف في جعله مصدرا للإستدلال سوى الشيعة الإثنا عشرية والخوارج)
يتبع ..
ـ[أبو نايف]ــــــــ[05 - 10 - 02, 07:51 م]ـ
أخي الأزهري
لا لا يا أخي حفظك الله لم يشنع ابن القيم علي ابن حزم كما فهمت
بل ان الإمام ابن حزم رحمه الله هو الذي يشنع علي من قال بجواز الإجماع علي خلاف النص ويعتبر هذا كفر.
وابن القيم يتكلم في كتابه (اعلام الموقعين): علي من يفتي بما يخالف النص ويدعي ان الإجماع منعقد علي مخالفة السنة، ويشنع علي هذا القائل.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[05 - 10 - 02, 08:12 م]ـ
عبارت التحدي أو أسلوب التحدي الذي يدل على الرغبة في الانتصار للذات؟!!
أما من أراد الحق، فإنه يسأل سؤال متعلم وإن كان عالماً!!
لكن هذه الدرجة ليست بقريبة المنال لأي أحد؟!!؛ بل لا يلقاها إلا الصابرون.
الأخ الغريب السني وفقه الله ..
في الحقيقة الأمثلة كثيرة، وقد قرأت كلاما في هذه المسألة لابن عبد البر (لا أدري في الاستذكار أو التمهيد، إحالة زي عدمها!!)
وذكر أن الصحابة أجمعوا على بعض المسائل التي فيها نص صحيح بخلاف ما تدل عليه، ولكني نسيت موضعه.
ولدي مثال قريب:
وهو حديث قتل الشارب للخمر في الرابعة، وهو حديث صحيح لا غبار عليه جاء من طرق عن أبي هريرة كما في المسند وعند الثلاثة وغيرهم، وذكر الترمذي إجماعهم على عدم العمل به، قال النووي: هكذا حكى الإجماع فيه الترمذي وجماعة، وحكى القاضي عياض عن طائفة شاذة أنهم قالوا: يقتل بعد جلده أربع مرات؛ وهذا الحديث منسوخ. قال جماعة: دل الإجماع على نسخه وقال بعضهم: نسخه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ .. ) انتهى كلام النووي.
قلت: رد ابن القيم القول بأن الناسخ هو هذا الحديث، لأنه عام وذاك خاص.
ورد القول بالإجماع على عدم العمل به كما في تهذيب السنن، بأنه قد جاء عن ابن عمر أنه قال: ائتوني به في الرابعة فعليّ أن أقتله.
قلت: وهذا لم يذكر إسناده ولا من أخرجه؟!!
ولو صح خرم الإجماع به؛ كان في ذلك دليل على أن قول جماهير الصحابة يقدم على النص مع اشتهاره!! فالإجماع من باب الأولى.
ولا يعكر على القول بأن الناسخ المعتبر لهذا الحديث الإجماع؛ ما رواه محمد بن إسحاق عن ابن المنكدر عن جابر في نعيمان أن النبي عليه الصلاة والسلام جلده في الخمر أربع مرات، قال: فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وأن القتل قد رفع. النسائي في الكبرى (5303).
لأنه ضعيف تفرد به ابن إسحاق عن ابن المنكدر به، وهو يدلس عن الضعفاء والهلكى، وروايته معنعنة، وجاء من طريق الزهري بلغه عن قبيصة بن ذؤيب وقيل عن قبيصة بن ذؤيب، وهو على كل حال مرسل، لأن قبيصة تابعي.وطريق الزهري تفرد به سفيان وهو ابن عيينة لم يروه عنه إلا سعيد بن نصر.
وعلى كل لا يثبت في النسخ إلا الإجماع، والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/370)
ـ[أبو نايف]ــــــــ[05 - 10 - 02, 08:39 م]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (مجموع الفتاوي) (32/ 115): من يري من هؤلاء أن الإجماع ينسخ النصوص كما يذكر عن عيسي ابن أبان وغيره وهو قول في غاية الفساد مضمونه أن الأمة يجوز لها تبديل دينها بعد نبيها وأن ذلك جائز لهم كما تقول النصاري ...
ومن عارض نصا بإجماع وأدعي نسخه نص يعارض ذلك النص فإنه مخطيء في ذلك.
وقال (33/ 93): فما شرعه النبي لأمته شرعا لازما إنما لا يمكن تغييره لأنه لا يمكن نسخ بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم ولا يجوز أن يظن بأحد من علماء المسلمين أن يقصد هذا لاسيما الصحابة ...
وقال الشافعي رحمه الله تعالي: إذا حدث الثقة عن الثقة إلي أن ينتهي إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فهو ثابت، ولا يترك لرسول الله صلي الله عليه وسلم حديث أبداً، إلا حديث وجد عن رسول الله صلي الله عليه وسلم آخر يخالفه.
وقال: ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر علي من سمعهما مقطوع إلا بإتيانهما. (نقلاً من اعلام الموقعين 2: 202).
ـ[حارث همام]ــــــــ[05 - 10 - 02, 11:04 م]ـ
أهل السنة لا يقولون بأن الإجماع ينسخ النص، فالإجماع عندهم ما بني إلاّ على نص، ولذلك يقولون يدل على نسخ ولاحظ الفرق. ولهذا لابد أن يكون النص الناسخ موجوداً علمهمن علمه وجهله من جهله.
وكلام شيخ الإسلام في رده على الجبائي الذي اعتقد أن الآية لم يقل بها أحد كما صرح شيخ الإسلام 32/ 114.
وإنكار شيخ الإسلام على من قال يمكن أن ينسخ العلماء نصاً باجتماعهم كما قالت النصارى، ولا شك أنا نقول أن هذا باطل في شرعنا حتى من جهة الإمكان الشرعي فلا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. ولكنها إذا اجتمعت فالنص منسوخ قطعاً بنص.
ولهذا أشار بعد ذلك [وهذا معنى كلامه] إلى أن من قال الإجماع دال على نسخ نص ولم يبلغنا في ذلك (يعني النسخ) نص فهو ظان للإجماع ومخطئ في ذلك.
والله أعلم
ـ[أبو نايف]ــــــــ[06 - 10 - 02, 01:27 ص]ـ
يا أخي الحبيب حارث همام حفظك الله تعالي
إذا كان الإجماع مبني علي النص من الكتاب أو السنة فلماذا نقول إذاً إذا إختلف نص وإجماع نقدم الإجماع.
فالواجب علينا أصحاب الحديث إن شاء الله تعالي أن لا نقدم علي الكتاب والسنة شيء.
وأعلم يا أخي حفظك الله ان الله تعالي تعبدنا بالكتاب والسنة فقال عز وجل {اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون}
وقال تعالي {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلي الله}
وقال تعالي {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلي الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر}
فقال ابن القيم رحمه الله تعالي في (اعلام الموقعين) (2/ 174): فإن علم المجتهد بما دل عليه القرآن والسنة أسهل عليه بكثير من علمه باتفاق الناس في شرق الأرض وغربها علي الحكم.
وهذا إن لم يكن متعذراً فهو أصعب شيء وأشقه إلا فيما هو من لوازم الإسلام، فكيف يحيلنا الله ورسوله علي ما لا وصول لنا إليه ويترك الحوالة علي كتابه وسنة رسوله اللذين هدانا بهما، ويسرهما لنا، وجعل لنا إلي معرفتهما طريقاً سهلة التناول من قرب؟
ثم ما يدريه فلعل الناس اختلفوا وهو لا يعلم، وليس عدم العلم بالنزاع علماً بعدمه، فكيف يقدم عدم العلم علي أصل العلم كله؟
ثم كيف يسوغ له ترك الحق المعلوم إلي أمر لا علم له به وغايته أن يكون موهوماً، وأحسن أحواله أن يكون مشكوكاً فيه شكاً متساوياً أو راجحاً ثم كيف يستقيم هذا علي رأي من يقول: انقرض عصر المجمعين شرط في صحة الإجماع؟
فما لم ينقرض عصرهم فلمن نشأ في زمنهم أن يخالفهم، فصاحب هذا السلوك لا يمكنه أن يحتج بالإجماع حتي يعلم أن العصر انقرض ولم ينشأ فيه مخالف لأهله؟
وهل أحال الله الأمة في الإهتداء بكتابه وسنة رسوله علي ما لا سبيل إليه ولا إطلاع لأفرادهم عليه؟ وترك إحالتهم علي ما هو بين أظهرهم حجة عليهم باقية إلي آخر الدهر متمكنون من الإهتداء به ومعرفة الحق منه، وهذا من أمحل المحال، وحين نشأت هذه الطريقة تولد عنها معارضة النصوص بالإجماع المجهول، وانفتح باب دعواه، وصار من لم يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتج عليه بالقرآن والسنة قال: هذا خلاف الإجماع.
وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام، وعابوا من كل ناحية علي من ارتكبه، وكذبوا من ادعاه.
فقال الإمام أحمد: من ادعي الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا ..
وقال في رواية المروزي: كيف يجوز للرجل أن يقول (أجمعوا)؟ إذا سمعتهم يقولون (أجمعوا) فاتهمهم، لو قال: (إني لم أعلم مخالفاً).
وقال الإمام ابن حزم رحمه الله في (الاحكام) (4/ 548): يقال لمن أجاز الإجماع علي غير نص من قرآن او سنة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم:
أخبرنا عما جوزتم من الإجماع بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم علي غير نص، هل يخلو من أربعة أوجه لا خامس لها؟:
1) إما أن يجمعوا علي تحريم شيء مات صلي الله عليه وسلم ولم يحرمه.
2) او علي تحليل شيء مات رسول الله صلي الله عليه وسلم وقد حرمه.
3) أو علي إيجاب فرض مات رسول الله صلي الله عليه وسلم ولم يوجبه.
4) أو علي إسقاط فرض مات رسول الله صلي الله عليه وسلم قد أوجبه.
وكل هذه الوجوه كفر مجرد وإحداث دين بدل به دين الإسلام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/371)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 10 - 02, 01:40 ص]ـ
طيب، الإمام مالك كان يروي الحديث الصحيح ثم يقول وليس العمل عندنا على ذلك. حيث يعتقد أن الحديث منسوخ لتعارضه مع عمل أهل المدينة. مع العلم بعدم وجود الناسخ. فهل ترى أن هذا كفر مجرد؟!!
هذا بغض النظر إن كان ذلك صواباً أو خطأً من الإمام مالك.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[06 - 10 - 02, 02:06 ص]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالي في (مجموع الفتاوي) (33/ 94): وقد نقل عن طائفة كعيسي بن ابان وغيره من أهل الكلام والرأي من المعتزلة وأصحاب أبي حنيفة ومالك
أن الإجماع ينسخ به نصوص الكتاب والسنة
وكنا نتأول كلام هؤلاء علي أن مرادهم أن الإجماع يدل علي نص ناسخ فوجدنا من ذكر عنهم أنهم يجعلون الإجماع نفسه ناسخاً، فإن كانوا أرادوا ذلك فهذا قول يجوز تبديل المسلمين دينهم بعد نبيهم كما تقول النصاري.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[06 - 10 - 02, 02:21 ص]ـ
الحمد لله وحده ..
أخي الحبيب أبا نايف وفقه الله ..
لقد قلتَ: (إذا كان الإجماع مبني علي النص من الكتاب أو السنة فلماذا نقول إذاً إذا إختلف نص وإجماع نقدم الإجماع.)
أقول لك يا أخي: إذا كان الإجماع مبني على نص ثم تعارض نص آخر مع هذا الإجماع فالحاصل يا أخي في النهاية أن النص الأخير تعارض مع النص الذي استند إليه الإجماع
فنجمع بينهما كما نجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض.
فإن لم نستطع وقلنا بالنسخ , فإن هذا ليس معناه أننا نقول الإجماع نَسَخَ الكتاب أو السنة!
بل نقصد أن النص الذي استند عليه الإجماع نسخ النص الأول.
صدقني يا أخي هذا فقط كل ما عنيت , وراجع ثالث كتاباتي في الموضوع فقد حاولت فيه شرح وجهة نظري تلك.
ولقد قيدت كلامي هناك بالإجماع القولي , وأن التعارض ظاهري فقط
وفي ثانية مشاركاتي بينت أن مذهب الجمهور (وهو الصحيح) أن الإجماع يجب أن يكون مستندا إلى نص ..
يتبع للأهمية ...
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[06 - 10 - 02, 02:42 ص]ـ
أما الإجماع من حيث هو فلا يَنسخ ولا يُنسخ
هذا ما أدين الله به , ولعلك في آخر هذه المقالة تتأكد مما أقول
فقد كتبت مقالي الأخير ثم بعد تفعيله رأيت نقلك عن شيخ الإسلام
وهو ليس بخاف علي بحمد الله
وأزيدك هنا كلام الشيخ الشنقيطي في مذكرته إذ قال ص 100
من طبعة دار البصيرة:
(الإجماع لا يَنسخ ولا يُنسخ
حاصل هذا المبحث أن الإجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا , لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
لأنه مادام موجودا فالعبرة بقوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم ولا حجة معه لأحد.
ولا يعتبر للأئمة إجماع بعده.
وإذا كان لا ينعقد إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم علمت أن بوفاته ينقطع التشريع.
والنسخ تشريع فلا يحصل بعده نسخ أصلا.
((((وإذا وجد في كلام بعض العلماء ما يوهم النسخ بالإجماع فمرادهم النسخ بالدليل الذي هو مستند الإجماع))))
كما أشار له المؤلف في هذا المبحث.
وأشار له في المراقي بقوله في النسخ:
بالنسخ فلم يكن بالعقل أو مجرد ##الإجماع بل ينمي إلى المستند
) أهـ كلامه رحمه الله
وحان لي أن أصرح قائلا ً: إن سبب طرحي لهذا الموضوع هو ....
يتبع للأهمية
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[06 - 10 - 02, 03:03 ص]ـ
أنني وجدت في كلام بعض الأفاضل توسعا غير مرضي في المسألة
حتى كأني أفهم من كلامه أن الإجماع قد يتعارض مع النص بما لا يمكن الجمع فنأخذ بالإجماع!!!
وكان كلامه في نفس الوقت يوحي أنه يعني بالإجماع الإجماع السكوتي!!
وحد علمي أن الجمهور على عدم الإحتجاج به أصلاً!!
وإليك بالرابط حتى ترى ماكان فقد حاولت دون جدوى أن أعرف مَن مِن
أهل العلم ...
إليك بالرابط وإن كنت أراه لا يخفى عليك. http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3549&perpage=40&highlight= نادر& pagenumber=2
والخلاصة أن:
الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ
إذا تعارض الإجماع القولي (اليقيني) (ولا يكون إلا مستندا لنص) مع شيء من نصوص الوحيين تكلفنا الجمع بينهما , على اعتبار أن الإجماع مصدر صحيح من مصادر التشريع.
فإن لم يمكن الجمع , فإننا نقول أن الإجماع ناسخ للنص بمعنى أن مستنده (وهو نص) ناسخ للنص الأول.
الإجماع السكوتي ليس بحجة عند الجمهور فلا ينطبق عليه ما سبق
لذلك عده الإمام الشافعي بعد الإجماع حين رتب مصادر الإستدلال
ولم يسمه إجماعا فقال:
(الثالثة: أن يقول الصحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة.)
هذا ما كنت توصلت إليه منذ فترة ليست بالقصيره , وحملني على طرحه هنا فعل أخينا الفاضل.
وهذا آخر ما يمكنني قوله.
والله تعالى أعلى و أعلم
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[06 - 10 - 02, 03:24 ص]ـ
فاتني أن أعيد في الخلاصة ما قلته سابقا ً:
(فنحن حينئذ نقول: نَسْخُ النص ثَبَتَ بنص آخر ولو لم يصلنا النص المتأخر, ثم جاء الإجماع مستندا إلى النص المتأخر مقررا الإتفاق على وقوع النسخ)
والحمد لله أولا وآخرا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/372)
ـ[أبو نايف]ــــــــ[06 - 10 - 02, 07:53 ص]ـ
نعم يا أخي الفاضل الأزهري السلفي بحق إن شاء الله تعالي
أنا حينما أقول لا يقدم إجماع علي نص
عنيت هذا الإجماع المبني علي غير نص
أما الإجماع المبني علي النص من الشارع صلي الله عليه وسلم فهذا حق.
وحينما نقدم هذا الإجماع الذي معه نص، في الحقيقة نحن نقدم النص علي النص، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
ـ[حارث همام]ــــــــ[06 - 10 - 02, 09:46 ص]ـ
لكن أنبه إلى أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يجمعوا على مخالفة الكتاب.
قد يكون لبعضهم قول ولكن الصواب عند الأصوليين أن قول الصحابي ليس حجة إلاّ إذا:
1 - لم يخالف آية محكمة أو سنة ثابتة.
2 - لم يخالفه صحابي آخر.
3 - أن يكون قولاً ذائعاً مشهوراً.
وهذا شبيه بما يسميه البعض الإجماع السكوتي، وبغض النظر عن تسميته وصحتها، فهو عند الصحابة أقرب من غيرهم إذ تفرق بعدهم العلماء في الأمصار وأصبح ذيوع القول بعيد المنال.
ولعل مثل هذا ما يعتمد عليه أهل العلم في نسبة الإجماع لهم في إثبات الصفات والله أعلم.
ـ[حارث همام]ــــــــ[06 - 10 - 02, 10:01 ص]ـ
فتني أن أنبه الأخ الأزهري السلفي وفقه الله إلى أن ما يسمى بالإجماع السكوتي أو الإقراري (وإن كان لي تحفظ على تسميته بالإجماع) الصواب أنه حجة عند الجمهور، وقد نقل ذلك شيخ الإسلام وغيره [انظر الفتاوى الكبرى 6/ 166].
ولكن إدعاء إمكان هذا بعد عصر الصحابة فيه ما فيه.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[06 - 10 - 02, 04:38 م]ـ
الأخ حارث همام ..
جزاك الله خيراً وأحسن إليك .. فقد أفدتنا ..
الأخ الأزهري بارك الله فيك ..
والتمس يا أخي لأخيك العذر إن خانته العبارة كما تلتمسه لنفسك!!
سامحك الله وعفا عنا وعنك ..
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[06 - 10 - 02, 05:11 م]ـ
الحمد لله وحده ..
أخي الفاضل أبا الوليد وفقه الله.
لقد حاولت أن أناقشك يا أخي تحت موضوعك هناك لكنك لم تستجب , لعلك كنت منشغلا ً.
وصدقني أخي الفاضل أنا من فضل الله عليَّ لم أعتد على الحِدَّة مع أي أحد.
ولست أذكر - والله يشهد - أنني كتبت كلمة قاصداً الإساءة إليك.
أحسبني لم أتجاوز الأسلوب العلمي مع التنبيه على ما أراه خطأ بأدب
لكن إن أسأت ُ ساهيا ً فسامحني بارك الله فيك.
غفر الله ذنبي وذنبك ونور قلبي وقلبك
ـ[بو الوليد]ــــــــ[06 - 10 - 02, 05:54 م]ـ
أخي الحبيب ..
جزاك الله خيراً، وبارك فيك ..
ولكن البعض يصر على أن يقولني ما لم أقل؟!
فلماذا؟!
هل هذا بحث عن الحق؟!!
أم هو أسلوب من أساليب إسقاط الخصم؟!!
التي يستخدمها من همه الانتصار دون معرفة الحق ..
والله المستعان ..
ـ[بو الوليد]ــــــــ[06 - 10 - 02, 11:11 م]ـ
أبو نايف ..
مع أني لم أصرح بمن قصدته؛ إلا أنك عرفته!!
وأقول:
أنت أعلم بما تقول!!!
لكن ما دمت طلبت النقل فهذا بعضه:
قلت:
(((أنا أريد كلام لأهل العلم في القول:
إذا جاء نص من الكتاب والسنة وجاء إجماع مخالف للكتاب والسنة فالواجب ترك ما جاء به الكتاب والسنة وإتباع الإجماع لأن الله تعالي تعبدنا بالإجماع وليس بالكتاب والسنة؟!!)))
وقلت أيضاً:
(((وانني أعني بردي من جعل الصحابة يشرعون في الدين من غير نص من النبي صلي الله عليه وسلم.
وجعل تشريعهم هذا حجة يقابل فيها النص من السنة.
لا حول ولا قوة إلا بالله)))
هذا غير النقولات التي نقلتها لشيخ الإسلام وابن حزم في الرد على هذا الكلام؛؛!!
وإليك بعض كلامي السابق وأكثره لم تفهمه:
عدم جواب ابن مهدي للإمام أحمد في المسألة لا يدل على أنه يرى صحة رفع الحديث!!
بل كما ذكرت لك سابقاً أن الإمام القطان أجاب عن الإشكال مع وقفه للحديث، فهم يرون حجية ما اشتهر بين الصحابة من الآراء الفقهية؛؛؛
وإن لم يكن لها أصل صحيح مرفوع، والله أعلم.
كان ردك على هذا الكلام:
(((أخي بو الوليد بارك الله فيك
معني كلامك أن قول الصحابي في الحجية إذا اشتهر كقول الرسول صلي الله عليه وسلم؟؟!!
والذي فهمته من كلامك أن الإمام عبد الرحمن بن مهدي حين سكت ولم يأتي بجواب كان يري قول الصحابي المشتهر في الحجية كقول الرسول صلي الله عليه وسلم ولهذا سكت لأنه لا يعرف التوفيق بين قول الرسول صلي الله عليه وسلم وقول الصحابي المشتهر الذي يخالفه؟؟!!)))
أخي أبو نايف سامحك الله، ولو أردت أن أنقل كل مغالطاتك لطال المقام!!
لكن يكفي هذا الشاهد، والله يتولى السرائر.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[07 - 10 - 02, 04:18 م]ـ
؟؟
ـ[حارث همام]ــــــــ[07 - 10 - 02, 08:16 م]ـ
يا إخوان ما ينبغي ولا يليق بطلبة علم من أمثالكم.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[08 - 10 - 02, 02:15 ص]ـ
الحمد لله ..
فاتني أن أشكر أخي الفاضل حارث على فائدته بخصوص قول شيخ الإسلام أن الإجماع السكوتي حجة عند الجمهور.
جزاك الله خيرا كثيرا.
وفي الحقيقة راجعت الفتاوى الكبرى فوقفت على ذلك بنفسي.
ثم راجعت أوراقي فوجدتني قد نسبت القول بعدم الحجية للجمهور!
فإما أن يكون كلام شيخ الإسلام عن جمهور الفقهاء أو أكون قد وهمت
وهذا جزائي إذ لم أعز في أوراقي لكتاب , لكن غالب ظني أنني عنيت جمهور الأصوليين.
فالله أعلم أي شيء ذلك كان.
على كل حال إجعلها قيد بحث.
وجزاك الله كل خير على الفائدة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/373)
ـ[المجيدري]ــــــــ[08 - 10 - 02, 05:50 م]ـ
الترمذي سمى كتابه الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما كان عليه العمل
قال في آخر الكتاب كل ما في هذا الكتاب معمول به ما خلا حديثين
قال ابن رجب عنىأحاديث الاحكام خاصة
هم لا يتكلمون علي النسخ بل يتكلمون علي ترك العمل بالحديث اعمّ من أن يكون نسخا لما عارضه عندهم من النصوص الاخرة الكتاب والسنة
يعني قد يتركون العمل بحديث كلا او بعضا أعني ظاهره لما يعارضه
هكذا وقع في نفسي والله أعلي وأعلم
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[08 - 10 - 02, 06:27 م]ـ
الحمد لله وحده ..
الأخ المجيدري وفقه الله ..
ونحن كنا نتكلم في موضوع آخر , وهو بأصول الفقه ألصق
لعلك لم تقرأ من البداية.
ـ[مبارك]ــــــــ[10 - 10 - 02, 07:37 م]ـ
* قال الإمام الالباني ـ رحمه الله ـ إجابة عن سؤال وجه له حول ادعاءالإجماع على عدم وجوب إلقاء السلام وهذا نص السؤال: نقل ابن
عبدالبر الإجماع على عدم وجوب إلقاء السلام وإنه سنة. وقال ابن كثير:
إنه قول العلماءقاطبة فهل هذا صحيح؟ وما الجواب عن الأمر بإلقاء السلام الوارد في كثير من الأحاديث النبوية.
الجواب: إذا جاءت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة تدلُ على
وجوب أمر ما ولم يكن هناك دليلٌ صارفٌ فدّعاء الإجماع واعتباره صارفاً
للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب فذلك مما لا ينبغي أن يقع فيه المسلم
لأن نقل الإجماع في مثل هذه المسائل النظرية أمر مستحيلٌ كما أشار الإمام أحمد رحمه الله في قوله الذي رواه ابنه عبدالله في " مسائله "
عن أبيه أنه قال: (من ادعى الإجماع فقد كذب ومايدريه؟ لعلهم اختلفوا)، ولذلك فلا ينبغي الاعتمادعلى مثل هذه النقول التي يذكر فيها
الإجماع، لأنه ثبت لدينا بالتتبع والاستقراء أن كثيرا من مثل هذه الدعاوِ
للإجماع في بعض هذه المسائل ثبت الخلاف فيها ثبوتاً يقينياً ولذلك فلا
يجوز تعطيل النص من الكتاب أو السنة لنقلٍ لا ندري أصحيحٌ هو أم غير صحيح، بل ندري أنه لايمكن أن يكون صحيحاً لما عرفتم من قول الإمام أحمد: (من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا)، ولذلك نقول بأن إلقاء السلام حقٌ واجبٌ من المسلم على أخيه المسلم هذا إذا كان واحداً، أما إذا كانوا جماعة وسلم أحدهم حينذاك
يقال: إلقاء السلام من كل منهم ليس واجبا عينيا وإنما الواجب على واحد منهم والأخرون يستحب لهم أن يلقوا السلام مع الذي ألقى السلام، أما الواحد مع الواحد فهذا لابد من القول بالوجوب إلقاءً ورداً للآية السابقة وللأحاديث التي ذكرنا بعضها وأشار السائل إلى شيئا منها.
قال مبارك: أما التخصيص المذكور في جواب شيخنا ـ رحمه الله ـ
فدليله ماجاء عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: " يجزىء عن الجماعة إذا مروا؛ أن يسلم أحدهم، ويجزىء عن الجلوس؛ أن يرد أحدهم "
انظر: " الكلم الطيب " (ص/ 156) و " الصحيحه " برقم (1147و 1148) و " إرواء الغليل " (3/ 242) رقم (778).
وذهب إلى وجوب إلقاء السلام الإمام الجليل ابن حزم ـ رحمه الله ـ
في " جامع المجلى " (ص/ 79 ـ الذخيرة).
ـ[أبو نايف]ــــــــ[10 - 10 - 02, 09:21 م]ـ
جزاك الله يا أخي خير الجزاء
علي هذه الفائدة
وزادك الله يا أخي علماً نافعاً
ورحم الله تعالي شيخنا العلامة الألباني رحمة واسعة
ـ[أبو نايف]ــــــــ[10 - 10 - 02, 09:46 م]ـ
وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالي في (الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام) (ص 15): أن رد الحديث الصحيح بالقياس أو غيره من القواعد التي سبق ذكرها مثل رده بمخالفة أهل المدينة له، لهو مخالفة صريحة لتلك الآيات والأحاديث المتقدمة بوجوب الرجوع إلي الكتاب والسنة عند الاختلاف والتنازع
ومما لا شك فيه عند أهل العلم أن رد الحديث لمثل ما ذكرنا من القواعد، ليس مما اتفق عليه أهل العلم كلهم، بل إن جماهير العلماء يخالفون تلك القواعد، ويقدمون عليها الحديث الصحيح اتباعاً للكتاب والسنة.
كيف لا مع أن الواجب العمل بالحديث ولو مع ظن الاتفاق علي خلافه أو عدم العلم بمن عمل به.
قال الامام الشافعي في (الرسالة) (ص 423 - 164): ويجب أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه، وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/374)
وقال ابن القيم في (اعلام الموقعين) (1/ 32 - 33): ولم يكن الامام أحمد رحمه الله يقدم علي الحديث الصحيح، عملاً ولا رأياً ولا قياساً ولا قول صاحب، ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعاً، ويقدمونه علي الحديث الصحيح
وقد كذب أحمد من ادعي هذا الاجماع، ولم يسغ تقديمه علي الحديث الثابت
وكذلك الشافعي أيضاً نص في (الرسالة الجديدة) علي أن ما لا يُعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع ... ونصوص رسول الله صلي الله عليه وسلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع، مضمونه عدم العلم بالمخالف
ولو ساغ لتعطلت النصوص، وساغ لكل من لم يعلم مخالفاً في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف علي النصوص.
وقال ابن القيم أيضاً (3/ 464 - 465): وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم علي من عارض حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان، أو قول أحد من الناس كائناً من كان
ويهجرون فاعل ذلك وينكرون علي من ضرب الأمثال، ولا يسوغون غير الانقياد له صلي الله عليه وسلم والتسليم، والتلقي بالسمع والطاعة
ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتي يشهد له عمل أو قياس، أو يوافق قول فلان وفلان
بل كانوا عاملين بقوله تعالي {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضي الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} وأمثاله (مما تقدم)
فدُفعنا إلي زمان إذا قيل لأحدهم: ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: كذا وكذا، يقول من قال بهذا؟
دفعاً في صدر الحديث، ويجعل جهله بالقائل حجة له في مخالفته وترك العمل به، ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل، وأنه لا يحل له دفع سنن رسول الله صلي الله عليه وسلم بمثل هذا الجهل
وأقبح من ذلك عذره في جهله، إذ يعتقد أن الإجماع منعقد علي مخالفة تلك السنة
وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين، إذ ينسبهم إلي اتفاقهم علي مخالفة سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم، وأقبح من ذلك عذره في دعوي هذا الإجماع، وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث، فعاد الأمر إلي تقديم جهله علي السنة والله المستعان.
قلت (الألباني): وإذا كان هذا حال من يخالف السنة وهو يظن أن العلماء اتفقوا علي خلافها، فكيف يكون حال من يخالفها، إذا كان يعلم أن كثيراً من العلماء قد قالوا بها، وأن من خالفها لا حجة له إلا من مثل تلك القواعد المشار إليها، أو التقليد علي ما سيأتي.
هذا والحمد لله رب العالمين
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 10 - 02, 12:41 ص]ـ
كلام الشيخ الألباني فيه نظر.
إذ أن الإجماع على أن نصاً ما هو على الاستحباب إنما هو قرينةً كافيةً للعدول عن الوجوب إلى الاستحباب.
وكل من قال قولاً مخالفاً للإجماع كان هذا القول شاذاً. والإمام أحمد بعيد عن هذا. كيف وهو القائل: لا تتكلم في مسألةٍ ليس لك بها إمام؟! ومن نسب إليه غير هذا فقد غلط عليه.
ثم إنه من المحال على الأمة أن تجمع على الباطل. فمن زعم أن الإجماع قد يعارض الكتاب والسنة كان واهماً. فكيف يجتمع علماء الإسلام من لدن النبوة إلى آخر القرون المفضّلة، كلهم على نفس الخطأ، ولا يبعث الله لهم أحداً يبيّن لهم خطأهم؟ هذا سوء ظنٍّ بعلماء هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[11 - 10 - 02, 01:53 ص]ـ
قول الإمام أحمد ليس كما ذكر، بل قال:
من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا وما يدريه؟! ولم ينته إليه، فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا. انتهى.
فتبين أن انتقاده إنما هو على الجزم بالإجماع، وأن العبارة التي ذكرها أكثر تورعاً.
أو يقال بأنه عنى الإجماع السكوتي، وهو الأظهر وقد ألمح إليه ابن القيم.
ثم من كان عنده اعتراض على نقل أحد الأئمة للإجماع؛؛ فليعترض بإثبات خلافه؛؛
أما دعوى أن الإجماع يكون غلطاً أحياناً!! فشبه الريح.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[11 - 10 - 02, 01:54 ص]ـ
بالنسبة لكلام الشيخ الألباني رحمه الله حول وجوب السلام فليس له دليل واضح
وأما استدلاله بحديث حق المسلم على المسلم فاستدلال غير صحيح
فلا يجب على كل مسلم أن يعود كل مسلم ولايجب على كل مسلم أن يتبع جنازة كل مسلم
وإنما القصد من الحديث الحقوق الخاصة فإذا كان هناك بعض أهل الإسلام جمع بينهم رابط معين وأصبحت بينهم علاقة قوية فأصبح لهذه العلاقة حقوق خاصة، بخلاف غيرهم حتى دخول البيت كما قال تعالى (أو صديقكم)، وأما إيجاب عيادة المريض على كل المسلمين فبعيد
ومثله الاستدلال بهذا الحديث على وجوب السلام، ولذلك فإجماع ابن عبدالبر في مكانه
والله أعلم
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[11 - 10 - 02, 02:44 ص]ـ
الحمد لله ..
أحسنت أخي أبا الوليد.
بارك الله في شيخنا عبد الرحمن الفقيه.
وأزيد:
إثبات عدم انعقاد الإجماع يكون بنقل صحيح عن معتبر بالمخالفة قبل زمن انعقاد الإجماع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/375)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[11 - 10 - 02, 02:56 ص]ـ
أحسنت بارك الله فيك
وهذا الدليل الذي استدل به الشيخ الألباني رحمه الله (حق المسلم على المسلم) سمعت استدلاله به في بعض أشرطته، وأما ما نقله الأخ الفاضل مبارك من الاستدلال بحديث علي رضي الله عنه فأظن أنه بعيد، لأمور الأول عدم صحة هذا اللفظ من الحديث وإنما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء تصحيحه بالشواهد والشواهد بغير هذا اللفظ، وكلها فيها نظر ولاتتقوى
والثاني أن الشيخ نص على الاستدلال بحديث (حق المسلم على المسلم خمس)
والله أعلم
ـ[أبو نايف]ــــــــ[11 - 10 - 02, 08:57 م]ـ
يا أخوان بارك الله فيكم
هل تعنون أن الإجماع الذي ليس معه نص من الكتاب والسنة يجعل الأوامر والنواهي الواردة في الكتاب والسنة علي الندب أم الإجماع المبني علي النص من الكتاب والسنة؟!
أرجو منكم التوضيح بارك الله فيكم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 10 - 02, 10:40 م]ـ
أخي الفاضل أبو نايف
النصوص أحياناً تقبل أكثر من معنى. (وهذا يشمل النهي أو الأمر).
فإذا أجمع علماء الأمة على معنى واحد، فلا يجوز تجاوزه.
ومثال ذلك احتجاج الخوارج بقول الله تعالى {إن الحكم إلا لله} على تكفير من قبل بالتحكيم. ولا ريب أن القول صحيح، لكن التفسير باطل.
فهم محجوجون بأن تفسيرهم مخالف للتفسير الذي أجمع عليه الصحابة. ولذلك قال سيدنا علي بن أبي طالب عن قولهم هذا: "كلمة حق أريد بها باطل".
وكذلك استشهاد الشيعة بقوله تعالى {قل ما أسألكم إلا المودة في القربى} على أن الإمامة في ولد علي رضي الله عنه. وهذا مردودٌ بإجماع علماء السنة على أن هذا تفسيرٌ مردود لأن معنى الآية هو أنه أسألكم أن تراعوا صلاة القربى بيني وبينكم، وليس أن تولّوا أقربائي عليكم!!!
فكما ترى أخي نايف، كل الفرق (حتى القاديانية!) تستشهد بالقرآن وربما بالسنة كذلك. لكنهم محجوجون بإجماع أهل السنة.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[11 - 10 - 02, 11:44 م]ـ
أخي الفاضل محمد
هذا يا أخي لا خلاف فيه
وأنا يا أخي لا أقول كل يفهم الكتاب والسنة علي فهمه ويخالف السلف الصالح معاذ الله من هذا القول.
بل إن فهمهم لنا خير لنا من فهمنا وخاصة إذا أجمعوا علي فهم الكتاب والسنة فلا يجوز مخالفتهم في هذا الفهم.
ولكني يا أخي أقصد في السؤال
هل يأتي إجماع من غير نص من الكتاب والسنة ولا فهم نص من الكتاب والسنة (مجرد إجماع) علي صرف الأوامر والنواهي الواردة في الكتاب والسنة علي الندب.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 10 - 02, 11:56 م]ـ
اخي العزيز ابو نايف
نعم الاجماع يصرف الامر من الوجوب الى الندب
ومن تدبر صنيع الائمة
الثوري ومالك والشافعي واحمد واسحاق وابن ابي ليلى
وابو حنيفة ومحمد بن الحسن وابو يوسف
وفقهاء العراق وابن المبارك
وتبويبات البخاري والنسائي والترمذي
وابن خزيمة
الخ
يجزم بان هذا منهج العلماء كافة
من اهل الحديث واهل الراي
والقول بان الاصل في الاوامر انها للوجوب
وان النهي هو في الاصل للتحريم
وان كان قول جماعة من العلماء الا انهم استثنوا ما اجمع المسلمون على صرفه عن الوجوب
وهذه القاعدة اعني قاعدة
صرف الاوامر للوجوب مطلقا
والنواهي للتحريم
ولاينظر في عمل السلف لها
قاعدة الظاهرية ولهذا كثر شذوذهم وخلافهم
ورحم الله الامام احمد حيث انه نهى عن التكلم في مسالة ليس لك فيها امام
والقائل بالوجوب في مسالة تفق العلماء على ان الامر فيها لللاستحباب هو مخالف لمنهج هولاء الائمة
وقد حذر ابن رجب من طريقة الظاهرية لهذا السبب
ومانراه في عصرنا من صغار الطلبة من التشدد في الاوامر المطلقة
سببه سوء فهمهم لهذه القاعدة
اكرر واقول الاجماع يصرف الاوامر الى الندب
والنواهي الى الكراهة
والله اعلم
وان اردت الامثلة فما عليك
الا البحث في المسائل التي اجمع العلماء على ان الامر فيها للاستحباب
وراجع كلام الائمة الشافعي واحمد واسحاق
واظن ان المسالة اذا كان عليها اتفاق او شبه اتفاق بين الائمة الى عهد اسحاق
وياتي من بعده فيوجبه او يحرمه بظاهر امر او نهي
فهذا مخالف لاقوال العلماء
والله اعلم
ـ[مبارك]ــــــــ[12 - 10 - 02, 07:54 م]ـ
* أدلة القائلون بالوجوب وهم: الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد فقد
جاء في كتاب " الآداب الشرعية " (1/ 351): وذكر الشيخ تقي الدين
أن ابتداء السلام واجبٌ في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره.
ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله صالى الله عليه وسلمقال: " حق المسلم على المسلم ست " قيل: وماهن يارسول
الله؟ قال: " إذا لقيته فسلم عليه ... " الحديث.
ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من اللآخرة ".
ـ عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال: " حق على من قام على جماعة أن يسلم عليهم، وحق على من قام من مجلس أن يسلم " فقام رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم فلم يسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" ماأسرع مانسي ".
ـ عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: ... وأمرنا أن نتبع الجنائز، ونعود المريض، ونفشي السلام ".
قلت: بل وصف من لم يلقي السلام بأنه ابخل الناس.
انظر: " صحيح الترغيب والترهيب " (3/ 23 ـ 30).
* أما حول ادعاء الإجماع على عدم إلقاء السلام فجوابي: أن عدم
العلم بالخلاف لا يعني العلم بعدم الخلاف إذن فلا يصدق عليه الإجماع
لاسيما مع وجود هذه النصوص الشرعية الدالة على الوجوب.
زد على ذلك أن الخلاف قد وقع، وقد أمرنا الله عز وجل، عند التنازع بالردإلى القرآن والسنة بقوله تعالى: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تأمنون بالله واليوم الآخر) ومخالفة من
ذكرنا تنازع، ولم يقل تعالى فردوه إلى الأكثر، ولا إلى من لم يخالفهم إلا واحد، وقد وجدنا السنة النبوية تشهد لمن يقول بالوجوب وبالله تعالى التوفيق.
ـــــــــ يتبع ــــــ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/376)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 10 - 02, 11:30 م]ـ
حديث ابي هريرة حق السلم على المسلم ست
هذه رواية العلاء عن ابيه عن ابي هريرة
ورواية ابن المسيب عن ابي هريرة حق المسلم على المسلم خمس
وفيه رد السلام
وان اتينا الى الترجيح فرواية ابن المسيب عن ابي هريرة ارجح
حديث البراء
لفظ (افشاء السلام)
رواية جرير
واما رواية شعبة
(قال البخاري
حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن الأشعث قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء رضي الله عنه قال:
أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس. ونهانا عن آنية الفضة، وخاتم الذهب، والحرير، والديباج، والقسي، والإستبرق.
)
وفي موضع اخر
(حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن الشيباني، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال:
أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع: (بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم. ونهى عن الشرب في الفضة، ونهى عن تختم الذهب، وعن ركوب المياثر، وعن لبس الحرير، والديباج، والقسي، والإستبرق).
فالرواية المفسرة اولى
فلايصح الاستدلال بحديث البراء على وجوب الابتداء بالسلام
لان الرواية المفسرة هي (ورد السلام)
واما الحديث الاخر فهناك من ينازع في صحته
ولو ثبت الحديث لم يكن فيه حجة على الوجوب
واما ابخل الناس من بخل بالسلام
فمثل البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي
فهل انت ممن يقول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم كلما ذكر او لا
وجوابك عن هذا هو جوابنا عن قضية البخل
والله اعلم
ـ[مبارك]ــــــــ[12 - 10 - 02, 11:33 م]ـ
* أما عيادة المريض فمذهب الظاهرية أنه فرض كفاية وليس واجبا
على على واحد بعينه، لأن القول بخلاف هذا فيه حرج ومشقة.
وجاء في صحيح البخاري في كتاب المرضى باب وجوب عيادة المريض. (10/ 117 ـ فتح).
وجاء عند مسلم (2162) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس تجب للمسلم على المسلم على
أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز ".
* أما اتباع الجنائز فقال ابن حزم في " جامع المجلى ص/85 ـ الذخيرة": واتباع الجنائز من المسلمين فرض يقوم بها من يصلي عليها ويدفنها، فيسقط سائر ذلك عن سائر الناس. وقال في " المحلى "
(5/ 121): وكل ماذكرنا أنه فرض على الكفاية فمن قام به سقط عن سائر الناس، كغسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه، وهذا لا خلاف
فيه، لأن تكليف ماعدا هذا داخل في الحرج الممتنع قال تعالى: (ماجعل عليكم في الدين من حرج).
* أما حكم التشميت فهو واجب عند الظاهرية وابن العربي.
وقال النووي: سنة على الكفاية.
قال شيخنا الإمام الألباني في " الكلم الطيب " (ً/ 157) معلقا على
حديث أبي هريرة مرفوعا: " إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطسأحدكم، وحمد الله، كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول: يرحمك الله. ... "
(فائدة): قوله " كان حقا على كل مسلم ... " دليل واضح على وجوب التشميت على كل من سمعه، وما اشتهر أنه فرض كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين؛ مما لا يدل عليه هنا ..
* ذكري لحديث علي رضي الله عنه فيما سبق أقصد به أنه حجة
لقول شيخنا الألباني رحمه الله إن سلم رجل على جماعة , ورد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين. وليس قرضي من ذكره الأستدلال به على وجوب إلقاء السلام.
ولي وقفات أخرى إن شاء الله تعالى.
ـ[مبارك]ــــــــ[13 - 10 - 02, 02:37 ص]ـ
* قد يقال: القول بوجوب إلقاء السلام فيه مشقة.
الجواب: أن السيرة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ترد هذه الشبهة من جذورها. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: " كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرق بيننا شجرة، فإذا التقينا يسلم بعضنا على بعض ".
* والإجماع بمعنى نقل الاتفاق متعذر، لأن اتفاق المجتهدين، يحتاج
إلى ضبط صحيح للمجتهد، وقد اختلفوا فيه، والاتفاق يحتاج إلى الإحاطة بأن ذلك الحكم قد نطق به أو أقلره كل منهم بأمارة صريحة على الموافقة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/377)
مع انتفاء الموانع فلا يكون مكرها مثلا، وهذا أمر يستحيل أن يدرك في المجتهدين، كما يستحيل الإحاطة بآراءجميعهم على هذا الوصف مع اتساع بلاد الإسلام وتفرقهم فيها.
فالواقع يحيل وقوع ذلك، وتاريخ هذه الأمة معلوم، فإنها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدر الأول قد تفرقت حتى بلغت حد استحالة جمعٍها علىما اختلفت فيه من الكتاب وهو نص قطعي فكيف يتصور إمكان جمعٍها على أمر لانص فيه ليكون حكما شرعيا للأمة؟
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: " مايدعي الرجل فيه الإجماع
لهذا الكذب، من ادعى الإجماع فهو كذبٌ، لعل الناس قد اختلفوا "
(أخرجه عنه ابنه عبد الله في " مسائله " رقم: 1826).
قلت: وهذا الاتفاق المزعوم إن صح فهو مشروط ألا يعارضه نص،
فإن عارض هذا الاتفاق نص، فالحكم للنص. ولا سبيل إلى معرفة اتفاق العلماء إلا بألا نعرف عن أحدهم خلافا، وقد سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة.
* أما مايتعلق بالترجيح بين الروايات فليس هذا مجاله، ويكفي ابتداءأنها في أحد الصحيحين.
* نطالب من يعتقد أن الإجماع يصرف الأمر من الوجوب إلى الندب بجمع هذه المسائل ويكون هناك اتفاق تام لم يشذ فيه أحد من العلماء
الذين يعتدبإجماعهم في الإجماع بعد إجماع الصحابة رضي الله عنهم.
فلعلنا نستفيد بهذا البحث إن شاء الله تعالى. وكذلك أيضا صرف النهي
الذي يقتضي التحريم إلى الكراهة، ولما تكلف غيرك بالبحث وانت موجود بل أنت أولى من غيرك بهذا العمل.
* أما عن الحديث عن الظاهرية فالرجاء أن تغفل هذا الموضوع، لأن كلامك عنهم مبني عن تأثر وليس عن تحري واجتهاد ودراسة في أعلام
هذا المذهب أنما هي نقولات من هنا وهناك في أكثرها التحامل على
أهل الظاهر تجده واضحا كوضوح الشمس في رابعة النهار، لاسيما المتأخرين بسبب التعصب المذهبي بل وينسبون إليهم أقوال من باب
تنفير العامة نسأل الله السلامة.
وعلماء الظاهر كثر جدا فهل عندك من كتبهم ماتتعرف على أقوالهم أوجمعت أقوالهم المبثوثة في الكتب التي تعنى بذكر الخلاف
ومن ثم درستها على ضوء الكتاب والسنة ومن ثم الخروج بنتيجة جاءت
عن اجتهاد وبذل لاتقليد وجهل
أم الأمر أنك درست أقوالهم على ضوء مانشئت عليه من خلال أصول
مذهب من المذاهب المتبوعة،فإن كان الأمر كذلك فهذه طريقة غير سليمة لأنك تناقش خصمك من خلال ماتعتقده وهذا خلاف المنهج العلمي بل الصواب أن تستدل ثم تعتقد.
وهناك طائفة تنسب لأهل الظاهر ماتجده في المحلى من اختيارات للإمام الجليل ابن حزم، وهذا خطأ فقد يوافقهم وقد يخالفهم، وقد يوافق البعض ويخالف البعض.
ـ[مبارك]ــــــــ[13 - 10 - 02, 02:55 ص]ـ
* أما مايتعلق بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فدليله
قوله صلى الله عليه وسلم: " ... أتاني جبريل فقال: رغم أنف امرىء
ذكرت عنده فلم يصل عليك، فقلت: آمين .... "
أنظره: في " فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم " للإمام
إسماعيل بن إسحاق القاضي رقم (15 و16 و17 و18 و19).
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[13 - 10 - 02, 04:57 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
الأخ المبارك:
قلت: (والإجماع بمعنى نقل الاتفاق متعذر، لأن اتفاق المجتهدين، يحتاج
إلى ضبط صحيح للمجتهد، وقد اختلفوا فيه، والاتفاق يحتاج إلى الإحاطة بأن ذلك الحكم قد نطق به أو أقلره [أقره] كل منهم بأمارة صريحة على الموافقة
مع انتفاء الموانع فلا يكون مكرها مثلا)
فهمت من كلامك أن من المتعذر نقل الإجماع لأنه يحتاج إلى:
1 - ضبط للمجتهد (وفيه خلاف).
2 - الإحاطة بأن هذا الحكم قد أقر به كل المجتهدين بأمارة صريحة على الموافقة.
3 - انتفاء الموانع.
لو سمحت أخي مبارك:
1 - أذكر لي أين عساي أن أجد مثل هذه الشروط؟ (ضروري جدا).
2 - أنت بالطبع ترى حجية الإجماع - أحسبك كذلك - إذن ..
أعطني حكما واحدا ترى أن الإجماع فيه صحيح ..
أرجو ألا تنسى أن تشرح لي كيف تحققتَ من وجود الشروط التي
ذكرتها.
3 - ما هي بقية موانع الإجماع؟
أخي مبارك
بهذه القيود أستطيع أن أؤكد لك أن الإجماع لم ينعقد أبدا في الأمة
لأنك لن تجد أقوال (كل) المجتهدين في المسألة.
هذا إن استطعت َ أن تحصرهم بداية.
أخي مبارك
الذي أعلمه أن الإجماع نوعان
الأول: يقيني وهو المنقول بالتواتر , (أو) الإجماع القولي.
وهذا قطعي الدلالة.
الثاني: ظني وهو المنقول بالآحاد (أو) الإجماع السكوتي.
وهذا ظني الدلالة.
وقد قلت ذلك من قبل هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3971&highlight=%DE%C7%C6%E3%C7
والنوع الأول أخي مبارك ليس ثم خلاف على الإحتجاج به بين القائلين بحجية الإجماع:
(أهل القبلة إلا الخوارج و الإثنا عشرية والنظام).
وفي الإجماع السكوتي بعض خلاف وإن كان شيخ الإسلام نسب للجمهور القول بحجيته
(استفدتها من أخينا حارث همام)
يتبع ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/378)
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[13 - 10 - 02, 05:15 ص]ـ
ثم بدا لي بعد أن أعدت قراءة كلامك بتمعن أن أسأل أخي الفاضل مبارك:
هل ترى حجية الإجماع؟!
وذلك أني لم أفهم مرادك حين قلتَ:
( ... فالواقع يحيل وقوع ذلك ... ) تعني الإتفاق.
وحين قلتَ: ( ... وهذا الاتفاق المزعوم إن صح ... ).
هل الواقع يحيل وقوع الإجماع؟
اللهم اغفر لي ولأخي مبارك.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[13 - 10 - 02, 05:35 ص]ـ
أخي مبارك:
لعلك لم تقرأ من البداية الكلام حول التعارض بين النص والإجماع
راجع كلام شيخ الإسلام والشنقيطي.
أخي مبارك:
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حصل الخلاف حول شخص الخليفة ثم استقر الأمر على الصديق رضي الله عنه.
فحصل الإجماع عليه.
والمطلوب: تحقيق شرطيك الثاني و الثالث.
1 - نريد الإحاطة بأن هذا الحكم قد أقر به كل المجتهدين بأمارة صريحة على الموافقة.
2 - نريد التحقق من انتفاء الموانع (بعد أن تذكر لنا ما هي غير الإكراه)
وفقني الله وإياك.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[13 - 10 - 02, 09:50 ص]ـ
أخي الأزهري حفظك الله تعالي
يا أخي حفظك الله قد نقل لك أخي مبارك القول بأن السلام واجب في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره.
ومذهب ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالي وهو إمام في المذهب الظاهري وهو بلا شك من دائرة علماء المسلمين.
فإن قيل أن المذهب الظاهري لا يعتد به؟!
فنقول له قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالي في (نيل الأوطار 1: 134): وعدم الاعتداد بخلاف داود مع علمه وورعه وأخذ جماعة من الأئمة الأكابر بمذهبه، من التعصبات التي لا مستند لها إلا مجرد الهوي والعصبية، وقد كثر هذا الجنس في أهل المذاهب وما أدري ما هو البرهان الذي قام لهؤلاء المحققين حتي أخرجوه من دائرة علماء المسلمين، فإن كان لما وقع منه من المقالات المستبعدة فهي بالنسبة إلي مقالات غيره المؤسسة علي محض الرأي المضادة لصريح الرواية في حيز القلة المتبالغة فإن التعويل علي الرأي وعدم الاعتناء بعلم الأدلة قد أفضي بقوم إلي التمذهب بمذاهب لا يوافق الشريعة منها إلا القليل النادر، وأما داود فما في مذهبه من البدع التي أوقعه فيها تمسكه بالظاهر وجموده عليه هي في غاية الندرة ولكن:
((لهوي النفوس سريرة لا تعلم))
أما يا أخي الأزهري حفظك الله تعالي وزادك الله علماً نافعاً:
فالإجماع هو إجماع الصحابة فقط
ولا يكون إجماعهم رضي الله عنهم إلي علي نص أو فهم نص من الكتاب والسنة.
أما أن نقول أن الصحابة أجمعوا بعد نبيهم وأتوا بحكم جديد ألزموا أمة محمد صلي الله عليه وسلم به فلا.
قال الله تعالي {اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون}
وقال تعالي {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلي الله والرسول إن كنتم تومنون بالله واليوم الآخر}
وقال تعالي {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلي الله}
والله تعالي تعبدنا بالكتاب والسنة فقط علي فهم السلف الصالح فإن فهمهم لنا خير لنا من فهمنا.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 10 - 02, 10:58 ص]ـ
قال الأخ مبارك:
وعلماء الظاهر كثر جدا فهل عندك من كتبهم ماتتعرف على أقوالهم أوجمعت أقوالهم المبثوثة في الكتب التي تعنى بذكر الخلاف
وقال:
وهناك طائفة تنسب لأهل الظاهر ماتجده في المحلى من اختيارات للإمام الجليل ابن حزم، وهذا خطأ فقد يوافقهم وقد يخالفهم، وقد يوافق البعض ويخالف البعض.
انتهى.
قلت: أين كتب الظاهرية المطبوعة التي تنصح بقراءتها عدا كتب ابن حزم؟
وأين علماء الظاهرية هؤلاء الذين تتحدثه عنهم؟
أتراك تقصد ابن حزم الجهمي الجلد كما يقول عنه ابن عبد الهادي؟
أم تراك تقصد العبدري المجسّم البذيء اللسان المتطاول على الأئمة الأبرار بالشتائم والسباب؟
أم تراك تقصد ابن طاهر الإباحي، صاحب فتوى النظر إلى المردان بشهوة؟!
لمعلوماتك أخي المبارك: الفقه هو القياس. ولذلك الظاهرية ليسوا من أهل الفقه. ولا تظن أنهم من أهل الحديث أيضاً. فها هم أهل الحديث ينتمون للمذاهب الفقهية المعروفة: ابن معين حنفي، وأبو داود حنبلي، والنسائي والدراقطني وابن خزيمة شافعية، عدا من كان إماماً مجتهداً في نفسه كمالك وأحمد والبخاري. وقد أشار الحافظ ابن رجب إلى التفريق بين الظاهرية وبين أهل الحديث. وبينهما فرق شاسع ولله الحمد.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[13 - 10 - 02, 05:05 م]ـ
الحمد لله وحده ..
أخي الحبيب أبا نايف وفقه الله تعالى ..
لعلك تلاحظ يا أخانا أنني لم أتعرض للكلام على مسألة نقل ابن عبدالبر للإجماع على سنية إلقاء السلام
لأن ما نقله أخونا المبارك جعلني أتوقف في المسألة
ولماذا أتوقف ولا أقول أن الإجماع منخرق لأن الإمام أحمد متقدم على ابن عبدالبر بدهر؟
الجواب:
لأنه يجب التحقق من نسبة الكلام للإمام أحمد رحمه الله
فإن ثبت فأبشر
سأقول حينها: لا تسلم دعوى الإجماع , لم يعلم ابن عبدالبر وجود الخلاف.
أما الظاهرية فلا أخرجهم من دائرة علماء المسلمين
ولا أقول أنه مذهب لا يعتد به
وابن حزم إن كان جهميا في الصفات
فقد مدحه شيخ الإسلام ابن تيمية في ((مسائل الإيمان))
ولو تركنا كل إمام تأول أو أخطأ في جزئية منهجية لما سلم معنا إلا من رحم الله.
ويتبع للأهمية ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/379)
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[13 - 10 - 02, 05:20 م]ـ
أما كون الإجماع هو إجماع الصحابة فقط
فلم يقل به سوى داوود الظاهري دونا عن أهل الملة
فهو من الشذوذ يا أهل الحديث
على أنني أقول:
القول بأن الإجماع هو إجماع الصحابة فقط دعوى لا دليل عليها
أخي أبا نايف:1 - هل الإجماع عندك حجة أم لا؟
إن قلت نعم
2 - ما الدليل على حجيته؟
3 - أين الدليل على اختصاص هذه الأدلة بالصحابة فقط؟
(أجبني للأهمية)
أما إن قلت لا (وليس هو ظني بأمثالكم)
فقول من من السلف هذا؟
القول بعدم حجية الإجماع قول الخوارج والإثني عشرية والنظام!
ويتبع للأهمية ....
ـ[أبو نايف]ــــــــ[13 - 10 - 02, 06:21 م]ـ
أخي الفاضل الأزهري حفظك الله تعالي
قولك حفظك الله تعالي
دعوي أن الإجماع إجماع الصحابة فقط بلا دليل.
أعلم يا أخي أن الصحابة رضي الله عنهم شهدوا التوقيف من رسول الله صلي الله عليه وسلم.
وأعلم يا أخي أنه لا إجماع إلا عن توقيف.
وأعلم يا أخي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا جميع المؤمنين لا مؤمن من الناس سواهم.
وأعلم يا أخي أنهم كانوا عدداً محصوراً يمكن أن يحاط بهم وتعرف أقوالهم.
ونريد أن نسألك أنت حفظك الله
1) ما هو الإجماع عندك هل هو بغير نص من الكتاب والسنة وبغير فهم من الكتاب والسنة؟!
2) ما الدليل علي أن الإجماع في غير الصحابة؟
3) أين المسائل الذي أجمع عليها غير الصحابة بغير نص أو فهم من نص ومن خالفها عندك كافر حلال الدم؟!
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[13 - 10 - 02, 07:38 م]ـ
علىعجلة أقول:
أخي أبا نايف لا أزكيك على الله
لا أزكي أدبك , وطول بالك.
أحسبك والله حسيبك تريد الحق , ولئن افترقنا متحابين مختلفين أحب إلي أن يحج أحدنا صاحبه لكن نفترق وفي النفوس أشياء
الفائدة العظمى من هذا الملتقى أن تلتقى على طاعة الله وحده.
ثم الفائدة العلمية.
نداء لكل الأحباب أخفضوا من حدتكم.
أخي أبا نايف: فرق بين إنكار الإجماع وبين مخالفة الإجماع
الثاني لا يكفر فاعله.
أخي أبا نايف: الأصل أن الدليل عليك.
لماذا؟
لأنك تقول: الإجماع يقع في عصر الصحابة فقط
ولا يقع بعده.
وقول الأخ المبارك باشتراط معرفة أقوال كل المجتهدين عجيب
فأنا أقول يا أخواي الكريمان
أعطوني مسألة أجمع عليها الصحابة
ثم ايتوني بأقوال كل المجتهدين في المسألة بأسانيد صحيحة عنهم
هيهات.
أحد نوعي الإجماع يثبت بـ نقل التواتر , ولا يشترط فيه ما اشترطه أخي المبارك.
أخي أبا نايف
تعال نعرف كيف يثبت الإجماع , وهل هو حجة أم لا أولا ثم نتكلم في
مسألة التعارض
ومسألة الإجماع على شيء مخالف للنص (في الظاهر)
ومسألة الإجماع على شيء لم يرد به كتاب ولا سنة.
أخي أبا نايف:
أما أجوبة أسئلتك فهاكها
1 - سبق أن تكلمنا سويا عن مستند الإجماع في أول الموضوع وأعيدمع شيء من التفصيل
مذهب الجمهور أن الإجماع يجب أن يكون مستندا إلى نص.
وذهب غير الجمهور إلى أنه قد يستند إلى غير نص فيكون مستنده القياس مثلا.
والحقيقة كان لي رأي قديم في المسألة لا أبوح به لحداثة أسناني
لكن إليك به
أرى أن الخلاف هنا لفظي فقط
لأن القائلين أن مستند الإجماع قد يكون إلىغير نص مثلوا لذلك بالإجماع المستند إلى قياس
قالوا كالإجماع على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه.
والإجماع على أن القاضي الحاقن والحاقب كالقاضي الغضبان بجامع تشوش فكره.
أقول: القياس نفسه مستند إلى نص , ولولا النص لم يكن قياس
فالحاصل أن الإجماع مستند إلى هذا النص.
2 - أما إجابة سؤالك الثاني
فالدليل على أن الإجماع في غير الصحابة هو الدليل على أنه في الصحابة
فإن قلت ك الصحابة عددهم محصور ويمكن معرفة آراء كل المجنهدين منهم
أقول: أعطني مثالا واحدا.
وهيهات.
3 - أما إجابة سؤالك الثالث:
فنرجئه حتى نتفق على الأصل
وأما الكلام على كفر مخالف الإجماع فقد سبق
دورك أن تجيبني
(أخي أبا نايف , غير الخط رأفة بأخيك ضعيف الإبصار):)
ـ[مبارك]ــــــــ[13 - 10 - 02, 09:03 م]ـ
* جاء في " إرشاد الفحول " (ص/ 149) للشوكاني عند كلامه على الإجماع:
(البحث السلبع: إجماع الصحابة حجة بلا خلاف ونقل القاضي عبدالوهاب عن قوم من المبتدعة أن إجماعهم ليس بحجة، وقد ذهب إلى اختصاص حجية الإجماع بإجماع الصحابة داود الظاهري وهو ظاهر كلام ابن حبان في " صحيحه " وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل فإنه قال في رواية أبي داودعنه: الإجماع أن يتبع ماجاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه وهو في التابعين مخير،
وقال أبو حنيفة إذا أجمعت الصحابة على شيء سلمنا وإذا أجمع التابعون زاحمناهم قال أبو الحسن السهيلي في " أدب الجدل " النقل عن داود بما إذا أجمعوا عن نص كتاب أو سنة فأما إذا أجمعوا على حكم من حهةالقياس فاختلفوا فيه، وقال ابن وهب: ذهب داود وأصحابناإلى أن الإجماع إنما هو إجماع الصحابة فقط وهو قول لا يجوز خالفه؛ لأن الإجماع إنما يكون عن توقيف والصحابة هم الذين شهدوا التوقيف. فإن قيل فما تقولون في إجماعمن بعدهم قلنا هذا لا يجوز لأمرين أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم أنبأ عن ذلك، فقال: لا
تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، والثاني: أن سعة أقطار الأرض وكثرة العدد لا تمكن من ضبط أقوالهم ومن ادعى هذا لا يخفى على أحد كذبه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/380)
ـ[مبارك]ــــــــ[13 - 10 - 02, 09:34 م]ـ
* وجاء في كتاب " شرح الكوكب المنير " لابن النجار الحنبلي (2/ 229): (ولا ينعقد) الإجماع (مع مخالفة) مجتهد (واحد) يعتد بقوله
عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأصحابه والأكثر، لأنه لايسمى إجماعا
مع المخالفة، لأن الدليل لم ينهض إلا في كل الأمة، لأن " المؤمن " لفظ عامٌ، والأمة موضوعة للكل، ولأن من الجائز إصابة الأقل، وخطأ الأكثر
كما كشف الوحي عن إصابة عمر في أسرى بدر، وكما انكشف الحال عن أصابة أبي بكر في أمر الردة.
قال الإمام الجليل أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى في " المحلى"
(9/ 4): لا تحل دعوى الإجماع إلا في موضعين:
أحدهما: ماتيقن أن جميع الصحابة رضي الله عنهم عرفوه بنقل صحيح عنهم وأقروا به.
والثاني: مايكون من خالفه كافرا خارجا عن الإسلام كشهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمد رسول الله. وصيام رمضان، وحج البيت، والإيمان
بالقرآن، والصلوات الخمس، وجملة الزكاة، والطهارة للصلاة، ومن الجنابة وتحريم الميتة، والخنزير، والدم وماكان من هذا الصنف فقط.
* إذا صدر من بعض العلماء الكبار تهجمه على غيره من العلماء الذي فيه مجازفة فهذا غير مقبول ونرجوا من الله العزيز القدير له المسامحة، أما الطعن فيه بسبب حدة لسانه فهذا ينم عن سوء أدب
وقلة تربية. والعجب من يوصم غير بعدم أحترام العلماء وهو لم يسلم من لسانه حتى كبار العلماء وهذا الصنف من الناس يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: " يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه، وينسى الجذع ـ أو الجذل ـ في عينيه معترضا " الصحيحة (رقم: 33).
وأذكره بقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ... ".
ـ[مبارك]ــــــــ[13 - 10 - 02, 10:02 م]ـ
* أما عن القول بأن تحريم شحم الخنزير قياسا على اللحم فانظر:
كتاب " المحلى " (7/ 388 ـ 392) فتجد فيه مايسرك ويثلج صدرك.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[13 - 10 - 02, 10:11 م]ـ
################
##########
#######
####################
أخي الفاضل الأزهري بارك الله فيك وفي علمك يا أخي
والله يا أخي لا أعرف أغير الخط وحاولت ولم أعرف فأخوك (عليمي) ويكفيني ما أعرفه الأن.
ولكني أطلب منك يا أخي الرفق معنا فنحن أخوانك في الله
وإن خطر ببالك يا أخي أننا لا نريد إلا الجدل فقط
فلا نريد يا أخي المزيد من الكلام في هذه المسألة
فالمهم عندي وعند أخي الفاضل مبارك حفظه الله تعالي هو يا أخي كسبك محب لنا غير كاره لنا
والله تعالي يحفظك يا أخي ويبارك فيك وفي علمك
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[14 - 10 - 02, 12:27 ص]ـ
أخي أبا نايف وفقك الله
أخي الحبيب والله إني أحبك في الله
ولا تظنن أنني كتبت ما سبق وأنا أقصد شيئا آخر
والله ما قصدت إلا ما كتبت
فأنا فعلا أمتدح فيك طول البال والأدب مع المخالف
ولم يخطر ببالي قط أن أحدكما يريد الجدل والله
وأشهد الله أني سعيد بالنقاش معك
فلا تقطع عني الفائدة العزيزة التي أحصلها منكما
وبانتظار مشاركتك القادمة.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[14 - 10 - 02, 12:53 ص]ـ
أحبك الله الذي أحببتني فيه يا أخي
وبارك الله فيك يا أخي وفي علمك
وجزاك الله يا أخي خير الجزاء
وجمعنا الله تعالي يا أخي علي طاعته
وصدق رسول الله صلي الله عليه وسلم إذ قال ((إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه .. ))
فجزاك الله تعالي يا أخي خير الجزاء وبارك الله فيك
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[14 - 10 - 02, 02:47 ص]ـ
قال أخي الحبيب المبارك:
* جاء في " إرشاد الفحول " (ص/ 149) للشوكاني عند كلامه على الإجماع:
(البحث السلبع: إجماع الصحابة حجة بلا خلاف ... )
هذا يلزمك بأن تقول بجواز الإجماع بعد الصحابة.
لأن مَن بعد الصحابة هم الذين أجمعوا على حجية إجماع الصحابة.
فإما أن يكون إجماعهم حجة أو لا يكون
فهل إجماع الصحابة ليس بحجة؟
أم هو حجة بدليل أن العلماء بعدهم قد أجمعوا على أن إجماعهم حجة؟
:)
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[14 - 10 - 02, 03:01 ص]ـ
أخي أبا نايف لا زلت أنتظر جوابك على أسئلتي
وأقول لك:
إن الشيخ مقبل رحمه الله كان كشيخه ينادى بنبذ التقليد
ويأمر بالإتباع
والفرق بينهما أن الثاني يكون مبنيا على معرفة الدليل
لذلك أكثرنا أن نقول:
كل يؤخذ منه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم.
ونقول:
وكل خير في اتباع من سلف $$$ وكل شر في ابتداع من خلف.
وأنا أطلب شيئين لا تنازل عن أحدهما , وهما مطلبان جوهريان في كل مسألة من مسائل هذا الدين
الأولى: الدليل
الثاني: مَن مِنَ السلف قال هذا الكلام قبل الشيخ مقبل رحمة الله عليه؟
لأنه من المستحيل يا أخي أبا نايف أن تنقضي كل هذه العصور وكل هذه الأزمان والمسلمون يظنون أن الإجماع حجة ثم في القرن الخامس عشر نكتشف خطأ ذلك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/381)
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[14 - 10 - 02, 03:27 ص]ـ
ما هو الدليل على أن إجماع الصحابة حجة؟
ـ[أبو نايف]ــــــــ[14 - 10 - 02, 07:54 ص]ـ
أخي الأزهري وفقه الله تعالي
1) الدليل هو:
قوله تعالي {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولي ونصله جهنم وساءت مصيرا}
هذا هو الدليل.
ونقول أن المؤمنين هم بحق الصحابة ولا إيمان يعدل إيمانهم.
ونقول أن إجماعهم لم يختلف فيه أحد ممن قال بحجية الإجماع.
ونقول إذا كان إجماع من بعدهم علي أن إجماعهم هو الإجماع فمعنا هذا أن إجماعهم هو الإجماع الصحيح الذي لا يحل لأحد خلافه.
ونقول لا شك أن الدين قد كمل بقوله تعالي {اليوم أكملت لكم دينكم} فإذا قد صح أنه قد كمل فإنه لا سبيل إلي معرفة ما أراد الله تعالي إلا من قبل رسول الله صلي الله عليه وسلم ولا يكون الدين إلا من عند الله تعالي.
فالصحابة رضي الله عنهم هم الذين شاهدوا رسول الله صلي الله عليه وسلم وسمعوه، فإجماعهم علي ما أجمعوا عليه هو الإجماع المفترض اتباعه لأنهم نقلوه عن رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الله تعالي بلا شك.
وهذا لا يعني أن نقول إذا أجمع من بعد الصحابة علي إن الإجماع إجماع الصحابة فمعني هذا يكون إجماع ما بعد الصحابة إجماع ويكون إجماع ما بعد إجماع ويكون ما بعد هذا إجماع إلي يوم القيامة.
لأنهم نفسهم أختلفوا هل إجماع ما بعد الصحابة إجماع أم لا.
وما دام أنهم اختلفوا أن يكون ما بعد الصحابة إجماع عرفنا أنه لا يكون إجماع مع خلاف.
أخي الأزهري حفظك الله تعالي
ممكن يا أخي أسئل بارك الله فيك:
1) نحن نقول أن الإجماع مبني علي نص ولا يوجد إجماع إلا بنص.
فما هو يا أخي دور الإجماع إذا كان لا يبني حكم جديد يلزم الأمة بتباعه بحيث نقول (هذا إجماع وحكم الإجماع مثل حكم الكتاب والسنة فمن خالف الإجماع متعمد نكفره ونهدر دمه)؟
2) أنت تعلم يا أخي أن منكر الكتاب والسنة كافر حلال الدم بلا خلاف لأنه أنكر الدين.
فما هو يا أخي حكم منكر الإجماع إذا قلنا أنه في الحجية كالكتاب والسنة؟
وما هو الدليل من الكتاب والسنة علي كفره وإخراجه من ملة الإسلام بالكلية؟
وجزاك الله خيرا
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[14 - 10 - 02, 10:19 ص]ـ
أخي أبا نايف وفقه الرب تعالى:
1 - إن كنت أن هذه الآية يُستَدَلُّ بها , فأنا أستدل بهذه الآية أيضا ًعلى حجية الإجماع بعد الصحابة
وباللهِ: إن أردت أيها الحبيب أن تقول بإختصاص الآية بالصحابة أن تبين لي المُخَصِّص
لأن التخصيص من غير مخَصِّص من أسباب البدع كما ذكر الشاطبي في الإعتصام وأراه لا يخفى عليك.
أيها المحبَّب: نعم الصحابة إيمانهم لا (يفوقه) إيمان ولكن مسمَّى الإيمان ليس مقصوراً عليهم رضي الله عنهم ..... ولا أطيل هنا فهذا بدهي , فكل مؤمن من الصحابة وغيرهم داخل في الآية
أخي أبا نايف:
كل ما تورده على إجماع مَن بعدَ الصحابة أنا أورده على إجماع الصحابة
وجوابك هو عين جوابي
فأنا أقول: الصحابة لم يكونوا مجتمعين في مكان واحد
بل كانوا متفرقين في البلاد منهم من يجاهد في سبيل الله
ومنهم من تولى إمرة بلد ما ومنهم من عاش وحده في عزلة ....... الخ
وهذا لا يخفى على أحد.
أين خالد بن الوليد؟
أين أبوذر؟
أين معاوية زمن عثمان؟ (رضي الله عن الجميع).
فإذا أضفت إلى ذلك اشتراط أخينا المبارك شرطيه الثاني والثالث
وهما:
1 - معرفة قول كل واحد منهم بقرينة تدل على الموافقة
2 - التأكد من عدم الموانع
فإجماع الصحابة على ذلك مستحيل!!
وكل جواب لك , هو جواب لي
2 - أيها المحَبَّب:
لا مجال للظنون هنا
أريد إثبات ذلك حفظك الله
وأنت تعرف أن لابن حزم: مراتب الإجماع
الذي عمل عليه شيخ الإسلام النقد
والشيخ مقبل رحمه الله نفى حجية الإجماع هكذا مطلقا
لكن الإمام الشوكاني أقر به مع نفيه عن غير الصحابة
والفرق شاسع.
على أنني أقول:
أخي الحبيب: هل تتابع العلماء على الإحتجاج بالإجماع وهم مخطئون؟
هل جاء وقت على الأمة ولم يكن فيها أحد على الصواب؟
إذن أين قول النبي: (لا تزال طائفة ..... على الحق)؟
أما الجوابان على سؤاليك فهاكهما:
1 - تجده في أول ما كتبت في هذا الموضوع
2 - منكر الإجماع كافر لأنه:
أنكر النص الذي استند إلى الإجماع (ونحن متفقان أن الإجماع يجب أن يكون مستند إلى نص في الصحيح من قولي العلماء).
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 10 - 02, 10:27 ص]ـ
ولكن اخي الازهري السلفي
منكر الاجماع القطعي هو الذي يكفر
اما منكر الاجماع غير القطعي فلا يكفر وان كان قائما على النص
ان كان ينكر صحة النص او كان له تاويل
الخ
وقد نص على ذلك الشافعي
فالاجماع الذي يكفر صاحبه هو انكار ه لخبر العامة عن العامة
كعدد الصلوات
وعدد ركعاتها
الخ ركعاتها الخ ذلك
اما لو انكر اجماعا غير قطعي فهو مبتدع ولاشك ولكن لايكفر
والله اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/382)
ـ[أبو نايف]ــــــــ[14 - 10 - 02, 10:36 ص]ـ
أخي الحبيب الأزهري وفقك الله تعالي إلي كل خير
لا تتعجل يا أخي في الرد
الذي ينكر الإجماع لا ينكر النصوص فهو عندما تقول له هذا قول الله تعالي أو تقول له هذا قول رسول الله صلي الله عليه وسلم
يسلم ويقول سمعاً وطاعة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 10 - 02, 10:52 ص]ـ
قال الامام الشافعي
(فهذا يدل على أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكانت حجتنا عليه أن هذا إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عام إلا بدلالة ; لأنه لا يكون شيء من فعله خاصا حتى تأتينا الدلالة من كتاب أو سنة أو إجماع أنه خاص وإلا اكتفينا بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عمن بعده كما قلنا فيما قبله.
)
فانظر رعاك ربي
من كتاب او سنة او اجماع
فالاجماع يخصص النص
او بالاصح الاجماع فيه دلالة على صحة التخصيص
او صحة صرف الوجوب الى الندب ونحو ذلك من المسائل الاصولية
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[14 - 10 - 02, 10:58 ص]ـ
نعم أخي ابن وهب ..
أصبت , بارك الله فيك , وجزاك خيرا
وهل كل من أنكر نصاً يكفر.
أقول:
لا يكفر إلا من ينكر نصا متواترا لأن النص المتواتر قطعي الثبوت (قرآن أو سنة).
وبالتبعية لا يكفر إلا من أنكر الإجماع المنقول بالتواتر
وهو ما وسمه الأصوليون بالإجماع اليقيني (القطعي)
وقد ذكرت ذلك مرتين من قبل.
أخي الحبيب أبا نايف:
راجع شرح الحافظ على البخاري عند حديث
( ........... والتارك لدينه المفارق للجماعة)
وراجع كلام الشاطبي في الإعتصام حول البدع وتقسيمها إلى مكفرة وغير مكفرة.
ولعلي أنقل من ذلك لك شيء.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 10 - 02, 11:22 ص]ـ
وقال الامام الشافعي
(والأصل حديث إمامة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دلالة , أو قاله عامة العلماء لم يختلفوا فيه)
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[14 - 10 - 02, 11:36 ص]ـ
أخي أبا نايف حفظه الله ورعاه ووفقني وإياه لمعرفة الصواب:
تعال يا أخي نركز على النقطة رقم 1 في كلامي قبل الماضي
حتى لا نتشتت.
وأنتظر ردك.
أحسن الله إليك ونور قلبي وقلبك.
وغفر ذنبي وذنبك.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[14 - 10 - 02, 03:08 م]ـ
فعلن ما الذي خصص الآية علي إجماع الصحابة فقط!!
وأنا أشهد لك بالذكاء
وبارك الله فيك وفي علمك يا أخي
إذن ما هو الإجماع الواجب علينا اتباعه؟؟؟
وكيف نعرف في كل عصر أنهم أجمعوا؟؟؟
وجزاك الله خيرا كثيرا
ـ[مبارك]ــــــــ[14 - 10 - 02, 06:08 م]ـ
0
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[14 - 10 - 02, 06:13 م]ـ
الحمد لله وحده ...
أخي أبا نايف:
1 - أنا ناقل فقط فلا تغتر بي.
2 - وأنا أشهد بالله أني لا أعرف في هذا الملتقى متجردا لمعرفة الحق واتباع الصواب مثلك.
ويتبع .....
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[15 - 10 - 02, 05:12 م]ـ
الحمد لله وحده ..
أخي الحبيب: أبا نايف.
آسَفُ لتأخري عليك.
وهذا لضرورة
ولعلنا نكمل سويا قريبا إن شاء الله.
(هل طالعت رسائلك الخاصة)
محبك:
الأزهري السلفي.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[15 - 10 - 02, 08:34 م]ـ
نعم يا أخي طالعت رسائلي الخاصة وجزاك الله خير الجزاء يا أخي الفاضل
وأكمل متي شئت يا أخي الفاضل
واسئل الله العظيم يا أخي أن يزيدك علماً نافعاً
ـ[مبارك]ــــــــ[16 - 10 - 02, 06:27 م]ـ
(تحرير مذهب الإمام الجليل ابن حزم ـ رحمه الله ـ في مسألة الإجماع)
مذهب أبي محمد مضطرب في الإجماع .. مرة جعل اجماع الصحابة هو الإجماع اتباعا لدواد، ثم عدل عن ذلك لتعذر معرفته.
ومرة يقضي في مسألة الإجماع بمعنى الاتفاق والعبارة ليست له
وإنما هي لمن سبقه كابن جرير مثلا، ولم يبين عمن نقل، فهو يحرر المسألة على مذهب غيره.
ولكنه في كتبه الأصولية انتهى بآخره إلى أن الإجماع ماثبت بالتواتر. وماكان شرطا في صحة الإسلام بحيث أن من خالف ذلك الحكم لايحكم بإسلامه كمن قال صلاة الفجر ركعة واحدة على سبيل التمثيل لا التحقيق الواقعي، ولا يحكم بكفره إلا بعد مرافعة.
إجماع غير الصحابة لا يخلو من أحد ثلاثة أوجه لارابع لها:
* إما أن يجمع أهل ذلك العصر على ماأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم.
* وإما أن يجمعوا على ماصح فيه إختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم.
* وإما أن يجمعوا على مالم يصح فيه إجماع ولاإختلاف، لكن إما على أمر لم يحفظ فيه عن من الصحابة رضي الله عنهم قول، وأما على
أمر حفظ فيه عن بعضهم قول ولم يحفظ فيه عن سائرهم.
ـ فإن كان إجماع أهل العصر المتأخر عنهم على ماأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، فقد غنينا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم،
ووجوب فرض اتباعه على من بعدهم، ولا يجوز أن يزيد إجماع الصحابة قوة في إيجابه موافقة من بعدهم لهم، كما لا تقدح فيه مخالفة من بعدهم لو خالفوهم. بل من خالفهم وخرق الإجماع المتيقن على علم منه به فهو كافر إذا قامت الحجة عليه بذلك وتبين له الأمر وعاند الحق.
* وإن كان إجماع العصر المتأخر على ماصح فيه اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم فهذا باطل، ولايجوز أن يجتمع إجماع واختلاف في مسألة واحدة لأنهما ضدان لا يجتمعان معا. وإذا صح الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم فلا يجوز أن يحرم على من بعدهم ماحل لهم من النظر وأن يمنعوا من الاجتهاد الذي أدى بهم إاى الاختلاف في تلك المسألة: (ماوسع من سلف) إذا أدى انسان بعدهم دليل إلى ماأدى
إليه الدليل بعض الصحابة لأن الدين لا يحدث ـ على ماقلنا قبل ـ وماكان مباحا في وقت ما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو مباح أبدا، وماكان حراما في وقت ما فلا يجوز بعده أن يحل أبدا. قال الله تعالى:
(اليوم أكمات لكم دينكم).
النبذ (ص/ 30 ـ31).
ـــــــــــ يتبع ــــــــــ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/383)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 10 - 02, 07:06 م]ـ
يبدو لي أن ابن حزم لا يتحدث عن الإجماع إلا ويقصد القطعي، لأنه يصرح كثيراً أن مخالف الإجماع كافر. فلعل هذا السبب الذي جعله يضطرب في تحرير الإجماع.
أما سبب قول الظاهرية (خاصة داود) بأن إجماع الصحابة وحده هو الحجة، فهو لأصلهم الظاهري في إنكار القياس. فهم يعتبرون إجماع الصحابة دليلاً على توقيفٍ من الرسول (ص). وهذا لا يستقيم لو نسبوا الإجماع للتابعين وأتباع التابعين.
وإلا فإن الإجماع يشمل القرون الثلاثة الأولى عند سائر الفقهاء. أما من بعدهم ففيه خلاف، وأكثرهم على أنه حجة، وعندي أنه ليس حجة.
أما استحالة عد الإجماع فهو باطل، لأن الإجماع ليس اجتماع العوام. إنما الإجماع هو اجتماع المجتهدين من علماء أهل السنة على أمرٍ واحد. والمجتهدون -سواءً من الصحابة أو التابعين- عددهم محدود. ولكل واحدٍ منهم تلاميذ ينقلون عنه ويكتبون رأيه. وكانوا يجتمعون ويتناظرون فيما بينهم. فاتفاق أقوالهم إجماعٌ بلا ريب.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[16 - 10 - 02, 07:28 م]ـ
بارك الله فيكما
ولكن
بالنسبة للأخ مبارك: كلامك جيد بالنسبة للإجماع على ما أجمع عليه الصحابة.
أما عن الإجماع على ما اختلفوا فيه ففيه نزاع وانظر إن شئت مذكرة الشنقيطي ص 174 ط. البصيرة وفيه:
(قال أبو الخطاب والحنفية يكون إجماعا .......... وقال القاضي وبعض الشافعية لا يكون إجماعا ... )
واما قولك: (لأن الدين لا يحدث ـ على ماقلنا قبل ـ وماكان مباحا في وقت ما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو مباح أبدا، وماكان حراما في وقت ما فلا يجوز بعده أن يحل أبدا ....... )
فهذا ما نسميه في المنطق: قصور في الإستقراء.
لأن الصحابة قد ينتهي بهم الأمر أن يجمعوا على ما اختلفوا فيه
كمثل إجماعهم على تولية أبي بكر.
وليس هذا معناه أن ثمة شيءٍ كان حلالاً يوما ما وقد أصبح حراماً أو العكس.
فتأمل.
فنحتاج ههنا إلى تحرير هذه المسألة.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[16 - 10 - 02, 07:35 م]ـ
وأما بالنسبة للأخ محمد الأمين
أولاً: - من أين لنا أنه قول ((سائر الفقهاء))
ثانيا: - ما الدليل.
ثالثا:- ما معنى أنه في القرون الثلاثة الأولى فقط عند سائر الفقهاء
. ثم تقول بعد ذلك أكثرهم على أنه حجة؟
أكثر من؟
وهذا يشبه القول بأن الإجماع إجماع الصحابة فقط , لا دليل عليه.
ـ[مبارك]ــــــــ[16 - 10 - 02, 07:56 م]ـ
وبرهان آخر: وهو أن هولاء أهل العصر المتأخر ومن وافقوه من الصحابة إنما هم بعض المؤمنين بيقين ـ إذا لم يدخل فيهم من رُويعنه الخلاف في ذلك من الصحابة رضي الله عنهم. وإذ لاشك في أنهم بعض
المؤمنين فقد بطل أن يكون إجماع لأن الإجماع إنما هو إجماع جميع المؤمنين لا إجماع بعضهم لأن الله نص على ذلك بقوله تعالى: (وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر). وإذا أجمع بعض دون بعض فهي حال تنازع فلم يأمر تعالى فيها باتباع بعض دون بعض لكن بالرد إلى الله تعالى والرسول فبطل هذا القول بيقين لامرية فيه ولله الحمد.
* دليل من يرى حجية إجماع الصحابة
ـ الأول: أنه إجماع لا خلاف فيه من أحد، وما اختلف قطا مسلمان في أن ماأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم دون خلاف من أحد منهم إجماعا متيقنا مقطوع بصحته فإنه إجماع صحيح لا يحل لأحد خلافه.
ـ الثاني: أنه قد صح أن الدين كمل بقوله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم). وإذا قد صح ذلك فقد بطل أن يزاد فيه شيء وصح أنه كمل
وقد اتفقنا أنه كل منصوص عليه من عند الله عزوجل، وإذا كان هو كذلك فما كان من عند الله تعالى فلا سبيل إلى معرفته إلا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه الوحي من عند الله. وإلا فمن نسب إلى الله تعالى أمر لم يأت به عن الله عهد؛ فهو قائل على الله تعالى ماعلم له به، وهذا مقرون بالشرك ووصية إبليس. قال الله تعالى
(قل إنما حرم ربي الفواحش ماظهر منها ومابطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون) وقال الله تعالى: (ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مالا تعلمون).
فإذن قد صح أنه لا سبيل إلى معرفة ماأراد الله تعالى إلا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون الدين إلا من عند الله تعالى
: فالصحابة رضي الله عنهم هم الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوه فإجماعهم على ماأجمعوا عليه هو الإجماع المفترض اتباعه لأنهم نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى بلا شك.
وقالوا: نأخذ ما أجمع عليه ـ وهو إجماع الصحابة ـ وندع ماختلف فيه
ممن بعدهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم في عصرهم كانوا جميع المؤمنين إذ لم يكن معهم أحد غيرهم فصح أن إجماعهم هو إجماع جميع المؤمنين بيقين لا شك فيه. زد على ذلك أنه لا يجوز لأحد القطع على صحة إجماع أهل عصر مابعد الصحابة رضي الله عنهم على مالم يجمع عليه الصحابة. بل يكون من قطع بذلك كاذبا بل شك لأن الأعصار بعد الصحابة رضي الله عنهم من التابعين فمن بعدهم لا يمكن ضبط أقوال جميعهم ولا حصرها، لأنهم ملأوا الدنيا ولله الحمد من أقصى السند، وخرسان، وأرمنيه، وأذربيجان، والجزيرة، والشام، ومصر، وأفريقيه، والأندلس، وبلاد البربر، واليمن، وجزيرة العرب، والعراق، والأهواز، وفارس، وكرمان، ومكران، وسجستان، وأردبيل، ومابين هذه البلاد.
ومن الممتنع أن يحيط أحد بقول كل إنسان في هذه البلاد. وإنما يصح القطع على إجماعهم على ماأجمع عليه الصحابة
ـــــــــــ يتبع ـــــــــــ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/384)
ـ[مبارك]ــــــــ[17 - 10 - 02, 02:06 ص]ـ
ومن الممتنع أن يحيط أحد بقول كل إنسان في هذه البلاد. وإنما يصح القطع على إجماعهم على ماأجمع عليه الصحابة ببرهان واضح:
وهو أن اليقين قد صح على أن كل من وافق من كل هؤلاء إجماع الصحابة رضي الله عنهم فهو مؤمن، ومن خالفه جاهلا بإجماعهم فقوله لغو غير معتد به، ومن خالفه عامدا عالما بأنه إجماعهم فهو كافر فقد سقط بذلك عن أن يكون من جملة المؤمنين الذين إجماعهم إجماع.
وليس هذا الحكم جاريا على من خالف أهل عصر هو منهم، وإنما صح القطع على إجماع الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم كانوا عددا محصورا مجتمعين في المدينة ومكة. ومقطوعا على أنهم مطيعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن من أستحل عصيانه عليه السلام
فليس منهم بل هو خارج عن الإيمان، مبعد عن المؤمنين. ولايجوز أن يجمع أهل عصر بعدهم خطأ لأن الله تعالى قد ضمن ذلك لنا بقوله تعالى: (ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك) وارحمة إنما هي للمحسنين بنص القرآن، فإذا كان قطع على أنه لم يكن خلاف فهو إجماع على حق يوجب الرحمة ولابد ولايجوز أن يكون إجماع على غير مايوجب الرحمة بنص القرآن، مع ماجاء عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله " وزاد البعض: " وهم كذلك ".
وورد عن معاوية قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لاتزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ".
ـ[مبارك]ــــــــ[17 - 10 - 02, 02:28 ص]ـ
وقد سؤل شيخنا الإمام الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يعتبر
الإجماع أكثرية؟
الجواب: الإجماع لا يساوي الأكثرية عند علماء الأصول.
والإجماع له تعاريف كثيرة.
فمنهم من يقول: إجماع الأمة، ومنهم من يقول: إجماع العلماء،
ومنهم من يقول: إجماع الصحابة.
وهذا فيه كلام كثير، تكلم عنه الشوكاني في " إرشاد الفحول " و
الصديق حسن خان في " تحصيل المأمول من علم الأصول " وغيرهم.
وهذه الإجماعات لا يمكن أن تقع فضلا عن أنه لا يمكن أن تنقل لو وقعت.
فإجماع العلماء في عصر واحد كيف يمكن أن يتحقق، وإذا تحقق فمن الذي يستطيع أن يتصل بأفراد الإجماع .. هذا أمر أشبه بالمستحيل
لاسيما أن هذا الإجماع المذكور سابقا يرتبون عليه تكفير من يخالفه
لكن الحقيقة التكفير الذي يذكرونه مقرونا بمخالفة الإجماع هو الإجماع
اليقيني الذي يعبر عنه علماء الأصول بمخالفة ماثبت من الدين بالضرورة
. فهذا هو الذي يستلزم التكفير بعد إقامة الحجة.
وعلى هذا النوع من الإجماع ـ الإجماع اليقيني ـ يطبق قوله تعالى:
(ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ".
ـ[مبارك]ــــــــ[17 - 10 - 02, 02:56 ص]ـ
وسؤل ـ أيضا ـ شيخنا الإمام الألباني: هل يمكن انعقاد الإجماع في
الصحابة؟
أجاب: لايمكن، فالصحابة في عهد الرسول عليه السلام كانوا أقرب
بعضهم إلى بعض من حيث أقاليمهم، أما بعد الرسول عليه السلام حيث
يكون الناس في حاجة إلى الإجماع، فقد تفرقوا في البلاد بسبب الفتوحات الإسلامية. فكيف يمكن أن نتصور أن هؤلاء الصحابة جميعا على بعدهم عن بعضهم البعض أنهم أجمعوا على مسألة ـ فأين اجتمعوا
ومن الذي لقيهم ونقل عنهم ذلك الإجماع؟! .. فهذا لايمكن إثباته.
لكن هناك أمر أبسط من هذا الأمر المعقد وهو أنه يكفي المسلم أن
يثبت لديه أن بعض الصحابة قالوا شيئا أو فعلوا شيئا ليكون ذلك دليلا صالحا يتمسك به.
هناك نوع من أنواع الإجماع يسمى بالإجماع السكوتي وهو ليس أيضا بمعنى الإجماع العام الشامل.
مثلا إذا تكلم أحد الصحابة في حضور جمع منهم بكلمة أو فعل ـ له علاقة بالشريعةـ وسكتوا على ذلك، فلا شك أن النفس تطمئن لمثل هذا الإجماع، لكن ليس هو الإجماع الذي يعرفونه فيقولون: إجماع الأمة أو إجماع علماء الأمة أو إجماع الصحابة، وإنما هذا إجماع نسبي.
مثال: ماجاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعة في الصحابة في خلافته، فتلى عليهم آية فيها سجدة تلاوة، فنزل من المنبر وسجد وسجدوا معه .. ثم في الجمعة التالية خطبهم أيضا ومرت به آية سجدة، فتهيأ الناس ليسجدوا كما فعلوا في الجمعة السابقة، فقال لهم: إن الله تبارك وتعالى لم يثبتها علينا إلا أن نشاء .. فهذا إجماع سكوتي، لأن كل من كان من الصحابة والتابعين ماأحد أنكر عليه، أو احتج عليه بحجة من كتاب الله أو سنة رسوله عليه السلام .. فلا شك أن النفس تطمئن لمثل هذا الحكم أكثر من أن تطمئن لقول من جاء من بعدهم كالحنفية مثلا الذين يقولون
بوجوب سجدة التلاوة، وجوبا يأثم تاركه.
ـ[مبارك]ــــــــ[17 - 10 - 02, 03:16 ص]ـ
وسئل شيخنا: مامعنى قوله عليه السلام: " لاتجتمع أمتي على
ضلالة "؟
أجاب: قوله عليه السلام: " لاتجتمع أمتي على ضلالة " لايعني الإحماع المذكور في السؤال السابق ـ أي إجماع الأمة أو إجماع علماء الأمة، أو إجماع الصحابة ـ.
لو فرضنا أن عدد الصحابة في زمن ما وهم مجتمعون في مكان ما
(100) صحابي مثلا، وطرحت مسألة بين أيدهم فاختلفوا على قولين
، نفترض أن (99) صحابيا كانوا على رأي وصحابي واحد كان على رأي آخر .. فهنا يمكن أن نتصور أن هذا الصحابي الحق معه، والصحابة الآخرون الخطأ معهم ... هنا يصدق قوله عليه السلام: " لا تجتمع أمتي على ضلالة " فلما كان من الثابت عندنا أن الترجيح بالأكثرية ليس مرجحا فإذن يمكن أن يكون الحق مع الأقلية، والخطأ مع الأكثرية.
فلو كان الحق مع الأكثرية، ما اجتمعت الأمة على ضلالة، ولو كان الحق مع الفرد فكما يقول ابن مسعود: " الجماعة من كان معه الحق ولو كان واحدا ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/385)
ـ[مبارك]ــــــــ[17 - 10 - 02, 03:18 ص]ـ
استدراك
(سؤل) الصواب: (سئل).
ـ[أبو نايف]ــــــــ[17 - 10 - 02, 06:49 ص]ـ
نعم صدق والله العلامة الإلباني رحمه الله تعالي
إذا لم يمكن معرفة إجماع الصحابة رضي الله عنهم بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم وتفرقهم في البلاد بسبب الفتوحات فكيف نعرف إجماع العلماء في عصر واحد علي تفرقهم أيضاً أكثر من تفرق الصحابة!!!
ومن الذي يستطيع أن يتصل بأفراد الإجماع!!!
نعم رحمك الله تعالي هذا أمر أشبه بالمستحيل!!
وصدق الإمام أحمد رحمه الله تعالي إذ قال ((من إدعي الإجماع فقد كذب وما يدريه لعلهم إختلفوا))
هذا قول الإمام أحمد في سنة 200 هـ
فكيف من جاء بعده وقال اجمعوا!!!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 10 - 02, 08:36 ص]ـ
الأخ أبو نايف
أنت تقول بنفي الإجماع تبعاً لبعض المعاصرين
السؤال: هل لك سلف في ذلك؟ فإن لم يكن كذلك فهو بدعة جديدة لم يعرفها السلف! ولا تنسى أننا ندعو لفهم النصوص بفهم السلف، لا فهم المعاصرين والعصرانيين الجدد.
لا تقل لي قال أحمد، لأن الإمام أحمد ما نفى الإجماع أبداً. ولا قال ذلك أحد من أتباعه الثقات الفقهاء. لكن الذي أنكره هو ادعاء الإجماع السكوتي الذي لا يُعلم به قولاً كما كان يفعل المريسي وابن علية والأصم وأضرابهم من أهل البدع.
قال ابن القيم في إعلام الموقعين: الشافعي أيضا نص في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع ولفظه ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعا وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا ما يدريه ولم ينته إليه فليقل لا نعلم الناس اختلفواهذه دعوى بشر المرسى والاصم ولكنه يقول لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغني ذلك هذا لفظه. ونصوص رسول الله ص أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف ولو ساغ لتعطلت النصوص وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع ((لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده)). انتهى.
أما دعوى استحالة الإحاطة بأقوال الصحابة فباطلة. لأن الإجماع يكون للفقهاء المجتهدين، وهم معدودين. وهؤلاء كان لهم تلاميذ في كل بلد كانوا فيه. وآرائهم الفقهية مسجلة معروفة. وعندما يشذ الواحد منهم برأي يشتهر ذلك ويرد عليه غيره في الغالب. فنقل الإجماع ليس بصعب أبداً. وإن صعب على بعض المعاصرين، فهو ليس بصعب على الأئمة والفقهاء.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[17 - 10 - 02, 10:32 ص]ـ
الحمد لله ..
أحبتي في الله
الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة
قلت كثيرا ووضعت علامات تعجب كثيرة
من القائل بعدم حجية الإجماع من السلف
الإثنا عشرية والخوارج!!!!!!!
لا إله إلا الله
من قال أن الإمام أحمد ينكر الإجماع؟
لقد اشترط الإمام أحمد انقراض عصر المجتهدين قبل اعتماد الإجماع
ونكتة ذلك أنه يرى أن المجتهد قد يرجع عن قوله فيخرق الإجماع
أخواي الكريمان
ماذا قال الشافعي؟ وأبو حنيفة؟ ومالك؟ وغيرهم؟
وكل خير في اتباع من سلف
ولأزيدنكم يا أهل الحديث كلاما لأهل الحديث.
يتبع ..
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[17 - 10 - 02, 10:34 ص]ـ
إذن فلنعد صياغة السؤال:
من القائل بعدم حجية الإجماع من المسلمين في السلف؟
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[17 - 10 - 02, 10:57 ص]ـ
في صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة , باب الأذان
أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا مسدد بن مسرهد، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال:
أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة، فظن أنا قد اشتقنا إلى أهلينا، سألنا عمن تركنا في أهلنا، فأخبرناه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحيماً رفيقاً، فقال: (ارجعوا إلى أهليكم، فعلموهم، ومروهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة، فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكبركم).
قال أبو حاتم رضي الله عنه: قوله صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي) لفظة أمر تشتمل على كل شيء كان يستعمله صلى الله عليه وسلم في صلاته، فما كان من تلك الأشياء (((((خصه الإجماع))))) أو الخبر بالنفل، فهو لا حرج على تاركه في صلاته، وما (((((لم يخصه الإجماع)))))) أو الخبر بالنفل، فهو أمر حتم على المخاطبين كافة لا يجوز تركه بحال
هذا و للنقول بقية ...
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[17 - 10 - 02, 11:10 ص]ـ
إذن هل يرى أبوحاتم أن الإجماع قد يخصص النص
أنظر:
صحيح ابن حبان , كتاب الطهارة ,باب المياه
أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، أن عبد الله بن عبد الله حدثهم:
أن أباه عبد الله بن عمر حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء).
قال أبو حاتم: قوله صلى الله عليه وسلم: (الماء لا ينجسه شيء) لفظة أطلقت على العموم تستعمل في بعض الأحوال، وهو المياه الكثيرة التي لا تحتمل النجاسة، فتطهر فيها، وتخص هذه اللفظة التي أطلقت على العموم ورود سنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء)
[[[ويخص هذين الخبرين الإجماع]]]] على أن الماء قليلاً كان أو كثيراً، فغير طعمه أو لونه أو ريحه نجاسة وقعت فيه أن ذلك الماء نجس، بهذا الإجماع الذي يخص عموم تلك اللفظة المطلقة التي ذكرناها.) أهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/386)
ـ[أبو نايف]ــــــــ[17 - 10 - 02, 11:17 ص]ـ
لولا أنه لا يعرف مخالف من السلف في حجية الإجماع
لقلت والله بعدم حجية الإجماع
ولكن الواجب الإتباع للسلف الصالح فالخير كله في السير علي سبيلهم والشر والله في مخالفتهم.
وأنا أريد أن أعرف كيف نعرف أن الإجماع تحقق خاصة في الأزمان المتأخره؟؟!!
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[17 - 10 - 02, 11:36 ص]ـ
أخواي الكريمان
هل ابتدع الصحابة جمع القرآن
نحن نقول لقد أجمعوا عليه.
أخواي الكريمان
هل سمعتما بالمصاحف؟
تجدون السند صحيحا لابن مسعود أنه كان يقرأ كذا وكذا
مخالفا لما في القرآن!
هل تعرفون ما دليلنا أن ذلك ليس من القرآن؟
أرجو أن تفيدونني.
والله ليس إلا الإجماع.
ولعلي أنقل لكم مثالا على ذلك قريبا
أخواي الكريمان
من المستحيل أن يتعاقب الزمان والعلماء يحتجون بالإجماع
حتى تأتي العصور المتأخرة فيظهر من يقول أن الإجماع ليس بحجة
هل تقولان بجواز أن تخلو الأرض من شخص واحد على الصواب؟!
الإثنا عشرية لا مفر عندهم من القول بأن الإجماع ليس بحجة
لأن المسلمين يقولون: من أنكر حرفا واحدا من القرآن أو زاد فيه حرفا متعمدا فهو كافر حلال الدم ومصيره جهنم وساءت مصيرا.
والدليل: الإجماع.
وهم ينكرون أحرفاً ويزيدون سورا , قاتل الله الرافضة.
هل تقولان يا أخواي الكريمان بكفر من (زاد) في القرآن أم لا؟
ما هو الدليل؟
لماذا لا تكون معصية فقط؟
وسؤال آخر من ضمن أسئلة كثيرة جدا سترد على كل منكر للإجماع:
قال الله: (فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا ...... )
والأمر للوجوب ما لم تقم قرينة
وليس ثم قرينة من النصوص (كتاب أو سنة)
فهل تقولان أن الأمر انتشروا هنا للوجوب؟
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[17 - 10 - 02, 03:10 م]ـ
الأخ مبارك من فضلك لو سمحت أين قول السلف في عدم حجية الإجماع
وأرجو أن ترد علي هذه المرة
ـ[مبارك]ــــــــ[17 - 10 - 02, 06:59 م]ـ
* أخي الكريم لم يبتدع الصحابة الكرام ـ وحاشاهم ذلك ـ جمع القرآن
لأن البدعة هي: كل ماأحدث من غير مثال سابق. وهذا الجمع مندرج تحت أصل في الشرع وهو قوله تعالى: " الم. ذلك الكتاب "، فالكتاب هو المجموع بين الدفتين، أما لو كان مفرقا فلا يسمى حينئذ كتاب، وإنما يسمى صحف.
إذن هذا الجمع ليس هو المبتدع على غير مثال سابق وعندئذٍ يكون الاحتجاج بالاصل العام.
ــــــــ يتبع ـــــــــ
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[17 - 10 - 02, 08:13 م]ـ
الحمد لله وحده ...
أخي الفاضل مبارك غفر الله لك.
هذا تكلف واضح , غفرالله لك.
وقد كنت كتبت ردا عليه , لكن تراجعت عن تفعيله.
أخي الفاضل , أرجو أن تنقل لي كلاما عن أهل العلم.
أخي الفاضل عندما تنزلت: (ذلك الكتاب)
هل كان المراد بها المصحف؟ وكيف خفي على أبي بكر ذلك؟ وإن خفي عليه لماذا لم يحتج عليه بها عمر؟
هل كان المراد بها المصحف؟
أريد فقط نعم أو لا 0 ولا تزد
أخي الفاضل لمَ لمْ تنقل لي عن السلف شيئا في عدم حجية الإجماع؟
أم أنك ترى ذلك لا يهم؟
أريد فقط نعم أو لا 0 ولا تزد
لعلك ستجيبني فلربما لم أفهم المسألة جيدا
وأريد رأي أخي الحبيب الغالي أبي نايف.
اللهم اغفر لي ولأخي مبارك واهدنا إلى الحق.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[17 - 10 - 02, 08:33 م]ـ
على أي حال أخي مبارك ..
البدعة نوعان.
حقيقية وإضافية.
هل تعرف يا أخي ما هي البدعة الإضافية؟
إنها المندرجة تحت أصل!
وأغلب البدع من هذا النوع.
راجع الإعتصام للشاطبي.
ولكن لا نريد أن نتفرع أكثر من ذلك.
تكفيني الآن إجاباتك على ما سبق
و أكرر: أرجو ألا تتجاهل , خاصة النقل عن السلف.
ـ[مبارك]ــــــــ[17 - 10 - 02, 11:33 م]ـ
* أخي الأزهري السلفي سبب تأخير الرد هو حدوث عطل في الجهاز، فكلما حاولت الكتابة ثبت الموس فهل عندك علاج لهذه المشكلة.
ـ[مبارك]ــــــــ[18 - 10 - 02, 01:04 ص]ـ
(الموس) الصواب: (الماوس).
ـ[مبارك]ــــــــ[18 - 10 - 02, 01:15 ص]ـ
* حول جمع القرآن:
ـ ملاءمة مافعله الصحابة لمقاصد الشرع، بحيث لاتنافي أصلا من أصوله، ولا دليلا شرعيا من دلا ئله.
ـ[مبارك]ــــــــ[18 - 10 - 02, 01:17 ص]ـ
ـ إن جمع القرآن لم يأت به الصحابة من تلقاء أنفسهم، بل هو تحقيق لوعد الله تعالى أيضا بجمعه؛ كما وعد بحفظه: (إن علينا جمعه وقرآنه).
ـ[مبارك]ــــــــ[18 - 10 - 02, 01:20 ص]ـ
ـ إن اتفاق الصحابة على جمع القرآن، وذلك إجماع منهم، وهو حجة لا ريب. كيف لا وهم القوم لا يجتمعون على ضلالة؟!
ـ[مبارك]ــــــــ[18 - 10 - 02, 01:51 ص]ـ
ـ إن تفاق الصحابة وقع ...
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[18 - 10 - 02, 02:42 ص]ـ
الحمد لله ..
طيب أخي مبارك هذه نقطة جيدة ..
هل أفهم من ذلك أنك تقول أن إجماع الصحابة جائز الوقوع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
وأن الدليل على ذلك استحالة إجماعهم على ضلالة؟
أريد الإجابة على هذا فقط
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/387)
ـ[مبارك]ــــــــ[18 - 10 - 02, 03:28 ص]ـ
ـ فعل الصحابة إنما هو فيما عُقل، والذي لو عرض على العقول تلقته
بالقبول، ولا مدخل للأمور التعبَّدية التي لايعقل معناها على التفصيل
فيه، ومن أجل ذلك قال حذيفة ـ رضي الله عنه ـ الذي أشار على عثمان بنسخ الصحف: كل عبادة لم يتعبَّدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا.
ـ إن هذه الوسائل غير مقصودة في ذاتها، لكنها تؤدي إلى ماهو مشروع نصا.
ـ إن حاصل مافعله الصحابة وسائل لحفظ أمر ضروري، أو دفع ضرراختلاف المسلمين في القرآن، والأمر الأول من باب " مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب "، والأمر الثاني من باب: " درء المفاسد، وسد الذرائع "، وهي قواعد أصولية مستنبطة من الكتاب والسنة.
ـ أن مافعله الصحابة بحمع القرآن ونسخه، والاقتصار على مصحف عثمان، يهم الأمة الإسلامية بأسرها.
إذا تقررت هذه الأمور؛ علم أن البدع مضادة لما فعله الصحابة؛ لأن البدع لا تلائم مقاصد الشريعة، بل تلائم مصالح مبتدعيها.
وأيضا، فإن مافعله الصحابة معقول المعنى، بينما البدع فمجالها التعبديات، وإن حدثت في العاديات ففي الجانب التعبدي منها، والتعبديات لا يعقل معناها على وجه التفصيل، لذلك لم يكل الشلرع الحكيم بيانها إلى الآراء والأهواء، فلم يبق لإلا الوقوف عند ماحده، والزيادة عليه بدعة، كما أن النقصان بدعة.
والبدع ليست من باب الوسائل، بل مقصودة التعبد بها، وهذا الذي يؤدي إلى زيادة في الشرع ونقصان، وفي ذلك تشديد وتعسير، وهذا مضاد لمقاصد الشريعة برفع الحرج والتيسير.
وكذلك الأمور المبتدعة لاتهم الأمة بأسرها، بل تهم أهواء قوم رأوا فيها تحقيق مصالحهم وشهواتهم، ومن استقرأ واقع المبتدعة على مر العصور علم ذلك واستيقن.
وأمر البدع في قول مختلف على مر العصور وكر الدهور، حيث يستحسنها قوم ويردُّها آخرون، وهذا خلاف ماوقع للصحابة، فإنه عن إجماع واتفاق.
انظر: الإحكام 4/ 162 ـ 172 و6/ 110 ـ 116 لابن حزم، البدعة وأثرها السيء في الأمة ص/55 ـ 61.وعليك بكتب علوم القرآن أيضا.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[18 - 10 - 02, 03:55 ص]ـ
أخي مبارك ..
جزاك الله خيرا على هذا النقل وإن كان لا تعلق له بالموضوع.
لأنني لم أقل أن جمع القرآن بدعة أبدا , حاشا لله.
ولكن لعلي أعيد لك السؤال:
هل ترى يا أخي أن إجماع الصحابة ممكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟
أرجو أن تكون الإجابة نعم أو لا.
أيا كان تعليل إجماعهم. هل يتصور وقوعه كما في هذا المثال أم لا؟
ـ[مبارك]ــــــــ[18 - 10 - 02, 05:01 ص]ـ
* قال الإمام الجليل ا بن حزم ـ رحمه الله ـ في " الإحكام " (3/ 78):
" وأما الأوامر التي ذكرنا قبل، فإن دلائل النصوص قد صحت على أنها ندب ونحن لا نأبى الإقرار بما أتى به نص بل نبادر إلى قبوله، وأنما ننكر الحكم بالآراء الفاسدة والأهواء الزائغة بغير برهان من الله عزوجل أما
قوله تعالى: (وإذا حللتم فاصطادوا). فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل من عمرته ومن حجه ولم يصطد، فعلمنا أنه ندب وإباحة.
وأما قوله تعالى: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض). فقد
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تزال تصلي على المرء مادام في مصلاه الذي صلى فيه مالم يحدث. ولم يخص صلاة من صلاة فصح أن الانتشارمباح إلا للحدث والنظر في مصالح نفسه وأهله،
فهو فرض.
وأما قوله عليه السلام في القبور: فزروها فإن الفرض لايكون إلا محدودا، وإما موكولا إلى المرء مافعل منه، أو محمولا على الطاقة والمعروف، وليس في زيارة القبور نص بشىء من هذه الوجوه. ثم لو كان فرضا لكان زائرها مرة واحدة قد أدى فرضه في ذلك، لما قدمنا في إبطال التكرار. وأما قوله عليه السلام: فانتبذوا. فإنه عليه السلام لم ينتبذ لكن كان ينتبذله، فصح أن الانتباذ ليس فرضا لكنه إباحة ....
قال مبارك: قوله: " ... فزروها " راجع إلى مسألة أصولية وهي الأمر بعد الحظر هل يفيد وجوبا أو إباحة؟!!.
البعض يقول: بالوجوب.
والبعض يقول أن الحكم يُرد إلى ما كان عليه قبل النهي إن كان واجبا فواجب وإن كان مباحا فمباح.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[18 - 10 - 02, 08:32 ص]ـ
هل من إجابة على سؤالى؟
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[18 - 10 - 02, 09:48 م]ـ
الحمد لله وحده ...
أخي مبارك أين أنت
ما زلت أنتظر الجواب.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[18 - 10 - 02, 09:53 م]ـ
الحمد لله ...
أخي مبارك
للمرة الثالثة أسألك بارك الله فيك
هل أفهم من قولك عن جمع الصحابة للقرآن:
(ـ إن اتفاق الصحابة على جمع القرآن، وذلك إجماع منهم، وهو حجة لا ريب. كيف لا وهم القوم لا يجتمعون على ضلالة؟!)
أنك رجعت لتقول أن إجماع الصحابة جائز الوقوع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟
أجبني للضرورة , حتى أفهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/388)
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[18 - 10 - 02, 09:55 م]ـ
وأن دليل ذلك أنه يستحيل إجتماعهم على ضلالة؟
ـ[مبارك]ــــــــ[19 - 10 - 02, 01:13 ص]ـ
* أخي الكريم الإجماع كأصلٍ لا يمكن إنكاره ورده إنما وقع الاختلاف
في تعريفه وحده حتى وصل بعضهم لنفي حصول الإجماع جملة وتفصيلا
وذهب آخرون إلى أن دخول الجن المسلمين في الإجماع لابد منه، وذهب جماعة إلى بطلان كل إجماع ماعدا إجماع عصر الصحابة لأنه العصر الوحيد الذي يمكن حصر أقوال أصحابه، وذهب قوم إلى عدم وقوع الإجماع أصلا إلا أمر علم من الدين بالضرورة وعليه بنوا كفر مخالف الإجماع. وفي الطرف الآخر نص قوم على أن عمل أهل المدينة يعد إجماعا ونصآخرون على أن قول الصحابي الذي لا مخالف له يعد إجماعا
وعليه فمسألة الإجماع مسألة عظيمة وادعاء الإجماع في مسألة ما أعظم وأعظم، وليت شعري، كيف يدعي مدعٍ الإجماع في مسألة وهو لا يحفظ أسماء أهل العلم ببلده فضلا عن أقوالهم فكيف بأهل العلم على وجه البسيطة، وإنما اعتمد من نقل الإجماع على عدم سماعه الخلاف في المسألة وهذا لا يكفي عند من يعتقد قصور العقل البشري وضعف الإنسان عن الإحاطة بمجريات الأمور في الكون حوله.
ويكفي طالب العلم أن يطالع ما يسجله الحافظ ابن حجر في (الفتح)
مستدركا على ابن المنذر وابن بطال والنووي وغيرهم حكاية الإجماع في بعض المسائل الفقهية، وما في كتاب نقد الإجماع لشيخ الإسلام
ابن تيمية مستدركا على الإمام ابن حزم ـ رحمه الله رحمة واسعة ـ
بعض المسائل التي نقل فيها الاتفاق أو الإجماع.
* وأما القول: أن عدد الصحابة رضي الله عنهم كان محصورا، ممكن جمعه وممكن ضبط أقوالهم، وليس كذلك من بعدهم. فإنما كان هذا إذ كانوا كلهم بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل تفرقهم في البلاد، وأما بعد تفرقهم فالحال في تعذر حصر أقوالهم كالحال فيمن بعدهم سواء ولا فرق. هذا أمر يعرف بالمشاهدةوالضرورة.
على كلٍ أقول: بالنسبة للأحكام التكليفية المتعلقة باأفعال العباد
التي دليله الكتاب والسنة لا أتصور فيها إجماع صحيح بغير نص صريح.
ـ[مبارك]ــــــــ[19 - 10 - 02, 01:53 ص]ـ
* قال الشيخ المفضال العلامة عبدالله بن يوسف الجديع ـ حفظه الله
ـ في كتابه القيم (تيسير علم أصول الفقه) (ص/ 160ـ 164)، قال عن تعريف الإجماع هو: اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم
بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي.
هكذا يعرف الأصوليون (الإجماع)، وهو صورة خيالية لا وجود لها،
فليس هناك أمر واحد يصح أن يدعي أنه اجتمعت في مثله قيود هذا التعريف.
فاتفاق المجتهدين؛ يحتاج إلى ضابط صحيح للمجتهدين، وقد اختلفوا
فيه، والاتفاق يحتاج إلى الإحاطة بأن ذلك الحكم قد نطق به أو أقره كل منهم بأمارة صريحة على الموافقة مع انتفاء الموانع فلا يكون مكرها مثلا، وهذا أمر يستحيل أن يدرك في المجتهدين، كما تستحيل الإحاطة بآراهم جميعهم على هذا الوصف مع اتساع بلاد الإسلام وتفرقهم فيها.
فالواقع يحيل وقوع ذلك، وتاريخ هذه الأمة معلوم، فإنها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدر الأول قد تفرقت حتى بلغت حد استحالة جمعها على ما اختلفت فيه من الكتاب وهو نص قطعي، فكيف
يتصور إمكان جمعها على أمر لا نص فيه ليكون حكما شرعيا للأمة؟.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: " مايدعي الرجل فيه الإجماع هذا الكذب، من ادعى الإجماع فهو كذب، لعل الناس قد اختلفوا " (أخرجه عنه ابنه عبد الله في " مسائله " رقم: 1826).
وأطال الأصوليون في تقرير تعريفهم هذا واجتهدوا فيه غاية الاجتهاد
بكلام كثير لا يغني في العلم شيئا واستدلُّوا له بأدلة لا ينهض منها شيء ليكون له صلة بما من أجله أوردوه.
ولو سألت: أين هي الأحكام الشرعية التي لم تستفد إلا بطريق الإجماع على هذا التعريف، لم تجد جوابا يذكر مسألةٍ واحدةٍ، فعجبا أن يُدعى بأن ذلك من أدلَّة شريعة الإسلام المعتبرة ولايمكن أن يوجد له
مثالٌ واحدٌ صحيحٌ في الواقع على مدى تاريخ الإسلام الطويل!
ولكن ليس هذا يعني إبطال وجود مسمى (الإجماع)، فالمسمى صحيح ٌ، والإجماعُ دليلٌ مع الكتاب والسنة يقاسبه الهدى والضلال، لكنه
ليس دليلا مستقلا للأحكام، إنما هو دليلٌ تبعيٌّ للكتابوالسنة، وبعبارة
أخرى:
الإجماع هو: ماتفق عليه المسلمون من نصوص الكتاب والسنة.
وهذا المعنى للإجماع لم يقع إلا في شيءٍ مقطوعٍ به في دين الإسلام معلوم ٍ من الدين بالضرورة، كالصلوات الخمس، وصوم رمضان، وحج البيت، وحرمة الزنا، وشرب الخمر، وغير ذلك، وهذا الذي يقال في مثله: ثبت حكمه بالكتاب والسنة والإجماع.
وعلى هذا المنقول عن السلف في هذه المسألة، قال الشافعي رحمه الله: " لستُ أقول ولا أحد من أهل العلم: (هذا مجتمع عليه)، إلا لما لا تلقى عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عن من قبله، كظهر أربع وكتحريم الخمر، وماأشبه هذا " (الرسالة رقم: 1559).
والخطر بمخالفة هذا الإجماع أن صاحبه يخرج من الإسلام لمخالفته المعلوم من الدين بالضرورة والخروج عن جماعة المسلمين بذلك، وهذا لا يكون في نص من نصوص الكتاب والسنة وقع الاختلاف فيه، فإنه لا يحكم لصاحبه بالخروج من الإسلام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/389)
ـ[مبارك]ــــــــ[19 - 10 - 02, 02:14 ص]ـ
وفي معرض حديثه عن حجيته قال العلامة الجديع:
الأدلة التي يستدل بها لحجية الإجماع في الكتاب والسنة كثيرة،
ـ[مبارك]ــــــــ[19 - 10 - 02, 02:16 ص]ـ
جميعا شاهد على أن الإجماع المعتبر هو: ماتفق عليه المسلمون من نصوص الكتاب والسنة، ... ثم سرد الأدلة وختم بحثه بقوله:
ـ[مبارك]ــــــــ[19 - 10 - 02, 02:19 ص]ـ
وهذا المعنى لا يوجد في الأحكام الشرعية إلا في قضية لا يسوغُ
فيها الخلاف من قضايا الشريعة المعلومة من دين الإسلام بالضرورة.
ـ[مبارك]ــــــــ[19 - 10 - 02, 02:24 ص]ـ
ويقال: لو أمكن أن تتفق هذه الأمة على أمرٍ لم يرد في الكتاب والسنة فذلك الاتفاق حجة، على أن يقال: لابد للإجماع من مستند
من الكتاب والسنة، وهذا يعني أنه ليس بدليل استقلالا وإنما هو دليل
تبعيٌّ.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[19 - 10 - 02, 11:12 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
جزى الله خيرا الأخ الفاضل مبارك على هذا الكلام الطيب
وهكذا زال الخلاف بيننا والحمد لله.
إذن:
1 - الإجماع حجة وهذا ما كنت أنادي به
2 - ولابد للإجماع من مستند من النصوص (كما هو رأي الجمهور) وقلت غير مرة أن هذا هو الصواب بلا ريب , وغيره مردود عليه.
وأزيد:
1 - لا قائل بعدم حجية الإجماع من السلف الصالح يقينا , وكل ما جاء عن المتأخرين في نفي حجية الإجماع يحمل على أحسن معانيه.
وإلا رد على قائله , مع الإعتراف بفضله , والحكم بخطئه , وإثبات أجره , كما هو مذهب السلفيين المخلصين , لا زالوا على المبتدعة ظاهرين.
2 - إن قلنا أنه لابد من مستند للإجماع فلابد من إثبات استقلالية الإجماع كدليل , لا أنه تبعي
ومن تأمل كتب الأصوليين وطريقة المتقدمين وراجع مسائل الإجماع
-المشابهة لإجماع الصحابة على جمع القرآن- علم ضرورة ذلك لا محالة
ولا أطيل.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[19 - 10 - 02, 01:16 م]ـ
جزاكم الله تعالي خير الجزاء
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[19 - 10 - 02, 01:25 م]ـ
وإياك أيها الغالي.
ـ[مبارك]ــــــــ[20 - 10 - 02, 02:46 ص]ـ
* أخي المفضال (أبو نايف) جزاك الله خير الجزاء وبارك لك علمك
ووقتك وعمرك.
أخي المفضال (الأزهري السلفي) جزاك الله خير الجزاء وبارك
الله في علمك ووقتك وعمرك.
* قال مبارك: قولي فيما تقدم أن الصحابة في جمعهم للقرآن
مستندين إلى دليل وهو قوله تعالى: (الم. ذلك الكتاب) أعني: هذا
الدليل أو العموم قد جرى عليه عمل السلف الصالح. وهذا بخلاف من يحتج بالعمومات أو جزء من نص عام ولم يجري عليه عمل السلف.
* قال الإمام ابن حزم في " مراتب الإجماع ": واتفقوا ... وأن كلَّ مافي القرآن حق ٌّ، وأن من زاد فيه حرفا من غير القراءات المروية المحفوظة المنقولة نقل الكافة، أو نقص منه حرفا، أو بدل منه حرفا مكان حرف، وقد قامت عليه الحجة أنه من القرآن، فتمادى متعمدا لكل ذلك عالما بأنه بخلاف مافعل، فإنه كافر.
قلت: ومستند هذا الإجماع قوله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)، فمن زاد فيه حرفا أو نقص منه حرفا فقد كذب الله بأنه هو الحافظ له من الزيادة أو النقص، أو التغيير والتبديل، وتكذيب الله
ـ عز وجل ـ كفر.
* قوله: صلى الله عليه وسلم: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين " صريح في أن سنة الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم حجة ولو لم يوافقهم سائر الصحابة. وسنتهم هي مايمضونه من أحكام
في خلافتهم لم يعارضها نص غاب عنهم.
فإن اختلفوا فيسعنا الاجتهاد، وإن مضت سنة أحدهم ولم ينقضها الآخر فالانقياد لهذه السنة واجب.
وابن حزم الإمام يقول: إنهم لن يسنوا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نقول قد لا تنقل إليهم سنة ماضية فيجتهدون، كالعول سنة ماضية باجتهاد عمر رضي الله عنه، وقلت: سنة ماضية لقوله صلى الله عليكم وسلم: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين " فإن بان لنا نص صحيح غاب عنهم صرنا إليه.
ولست أسمي هذا إجماعا لأنهم رصي الله عنهم ليسوا كل المؤمنين، ولكني أسميه دليلا، لأن طاعة سنتهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي ... الحديث.
وأخيرا انصح من يريد الحق على الإنصاف أن يرجع إلى بعض كتب
اعلم أصول الفقه التي لايقلد مؤلفوها من قبلهم! مثل:
ـ الإحكام في أصول الأحكام (4/ 128 ـ 147) لابن حزم.
ـ إرشاد الفحول للشوكاني.
ـ حصول المأمول من علم الأصول صفحة 62 فما فوق للصديق خان
ـ علم أصول الفقه صفحة 47 فما فوق لعبدالوهاب خلاف.
وعليك بما كتبه وقرره العلامة أحمد شاكر عند تعليقه على كلام الإمام الجهبذ ابن حزم الظاهري رحمه الله فقد أيّده ونقل نقولات نفيسة
عن علمين من الأعلامهما ابن رشد الأندلسي وابن الوزير اليماني.
وحبذ لو اطلعت على ماكتبه الشيخ محمود شلتوت في كتابه
" الإسلام عقيدة وشريعة " (ص/ 566).
ولو احببت أن تتعرف على رأي شيخنا الإمام الكبير الألباني رحمه الله فما عليك إلا الرجوع إلى كتاب " آداب الزفاف " (ص/238) فإنه مهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/390)
ـ[أبو الدرداء ياسين]ــــــــ[18 - 12 - 06, 12:32 ص]ـ
الحمد لله و كفى و الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى:
اجماع يخالف النص ليس باجماع اصلا الا ان يكون اجماع اليهود و النصارى فهذا مما لا يعنينا والامة لا نجنمع على ضلالة.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[21 - 12 - 06, 08:02 م]ـ
الحمد لله و كفى و الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى:
اجماع يخالف النص ليس باجماع اصلا الا ان يكون اجماع اليهود و النصارى فهذا مما لا يعنينا والامة لا نجنمع على ضلالة.
نعم
وكذلك يقال نص يخالف إجماعاً ليس بنص، فإما أنه ليس بثابت أو لا يدل على خلاف الإجماع.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[21 - 12 - 06, 08:20 م]ـ
الحمد لله وحده ...
جزاكما الله خيرًا ..
وقد سبق التنبيه في أول الموضوع ثم في ثناياه أن التعارض الحقيقي بين النصّ الصحيح والإجماع الثابت غير ممكن، إنما المَعْنيّ هو التعارض فيما يظهر.
وقد أكثر العلم جدًّا أن يقولوا مثلا: هذا الحديث ظاهره يتعارض مع حديث كذا .. ثم يتجشمون فك هذا التعارض الظاهر، فهذا من بابه.
وليس يخفى عليكما إن شاء الله ..
وهذا الموضوع له أكثر من أربع سنوات.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[22 - 12 - 06, 02:30 م]ـ
2 - ولابد للإجماع من مستند من النصوص (كما هو رأي الجمهور) وقلت غير مرة أن هذا هو الصواب بلا ريب , وغيره مردود عليه.
نتائج توافق عليها أخي الكريم،
ولكن اسمح لي بتعليق على هذه النقطة
1 - لا بد للإجماع من مستند من الأدلة بدلاً من النصوص، إذ الأدلة ليست محصورة في النصوص، إلا إذا كنت تقصد بذلك دلالة النص ولو كانت غير مباشرة (مثل القياس).
2 - هذا المستند لايشترط أن يعرف، ولا يشترط أن يبقى، فإن الحجة قائمة بالإجماع، فهو دليل مستقل كما قلت، فلا يسأل في المناظرة عن مستند الإجماع.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[22 - 12 - 06, 02:33 م]ـ
الحمد لله وحده ...
جزاكما الله خيرًا ..
وقد سبق التنبيه في أول الموضوع ثم في ثناياه أن التعارض الحقيقي بين النصّ الصحيح والإجماع الثابت غير ممكن، إنما المَعْنيّ هو التعارض فيما يظهر.
وقد أكثر العلم جدًّا أن يقولوا مثلا: هذا الحديث ظاهره يتعارض مع حديث كذا .. ثم يتجشمون فك هذا التعارض الظاهر، فهذا من بابه.
وليس يخفى عليكما إن شاء الله ..
وهذا الموضوع له أكثر من أربع سنوات.
صدقت وبررت
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[22 - 12 - 06, 02:45 م]ـ
نتائج توافق عليها أخي الكريم،
ولكن اسمح لي بتعليق على هذه النقطة
1 - لا بد للإجماع من مستند من الأدلة بدلاً من النصوص، إذ الأدلة ليست محصورة في النصوص، إلا إذا كنت تقصد بذلك دلالة النص ولو كانت غير مباشرة (مثل القياس).
2 - هذا المستند لايشترط أن يعرف، ولا يشترط أن يبقى، فإن الحجة قائمة بالإجماع، فهو دليل مستقل كما قلت، فلا يسأل في المناظرة عن مستند الإجماع.
الحمد لله وحده ...
بارك الله فيك يا شيخ أبا محمد، وجزاك الله خيرا ..
بخصوص تعليقكم الأول حفظكم الله فأذكر أنني قد ذكرتُ ما يتعلق بها في ثنايا الموضوع، وقد راجعت الموضوع سريعًا فوجدت في المشاركة رقم 60 بغيتي فإن شئت فراجعها حفظك الله.
وجزاك الله خيرا على التعليق الثاني.
نفع الله بك.(104/391)
هل .. (الأحوط) .... حكم شرعي .. ؟
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[07 - 11 - 02, 12:54 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
يكثر في كتب الفقه عبارة ... (والأحوط كذا ... ) ..
هل هو حكم شرعي ... وهل يلزم الأخذ بالأحوط مطلقاً ... ؟
جزاكم ربي خيراً ..
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[07 - 11 - 02, 12:59 ص]ـ
لا يجب على الإنسان أن يأخذ بالأحوط، ولكن يستحب من باب الورع واتقاء الشبهات
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[07 - 11 - 02, 02:08 ص]ـ
في المسألة تفصيل لا يتسع له المقام،،،،
و أفضل ما وقفت عليه في الموضوع، ما حرره الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ في بدائع الفوائد، وأنقل هنا مقدمة البحث، فقد أطال النفَس، وجمع فأوعى، قال رحمه الله:
(قاعدة في المسائل التي يتعلق بها الاحتياط الواجب، وترك ما لا بأس به حذرا مما به البأس، ومدارها على ثلاثة قواعد:
1) قاعدة في اختلاط المباح بالمحظور حسا.
2) وقاعدة في اشتباه أحدهما بالآخر والتباسه به على المكلف.
3) وقاعدة في الشك في العين الواحدة، هل هي قسم من المباح أم قسم من المحظور.
فهذه القواعد الثلاث هي معاقد هذا الباب).اهـ
فانظره في الجزء الأول من الكتاب المشار إليه.
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[07 - 11 - 02, 04:52 ص]ـ
ذكر الشيخ محمد الشنقيطي ـ حفظه الله ـ في مذكرة الصيام من شرح الزاد 0
أن العلماء يقسمون الإحتياط إلى قسمين:
1ـ القسم الأول: احتياط ينبني علىدفع الشبهة والبعد عن الريبة والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ((فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه .... )) وقوله: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) 0
2ـ القسم الثاني: احتياط مستندا على النصوص ـ مثل مجيء ـ النص بقبول شهادة الواحد - فيما يخص دخول رمضان عندها - احتطنا وقلنا يجب عليه الصوم، لأنه لو أفطر ربما افطر يومًا من رمضان، ولكن في الخروج نقول له يبقى على صيامه 0
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 11 - 02, 02:36 م]ـ
قال ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوي (25\ 100) الإحتياط ليس بواجب ولا ممنوع) انتهى(104/392)
العام والمطلق
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[08 - 11 - 02, 03:42 ص]ـ
إخوتي الفضلاء ........
نستطيع معرفة الفرق الدقيق بين الألفاظ حينما نعرف على وجه التعيين
دلالة الألفاظ اللغوية و الإصطلاحية كل لفظ منها على حدة.
فالفظ العام يطلق ويراد به الشمول لغةً، والتعريف الإصطلاحي موافق
للتعريف اللغوي من حيث إيراد الشمول، واستغراق الجنس لكل ما يصلح له 0 وهذا هو التعريف الإصطلاحي كما ذكره السمعاني في القواطع 1/ 282
ولفظ المطلق ذكر الإ مام الشاطبي ـ رحمه الله ـ في معرض كلام له0
قال: فإذا قال: ((أعتق رقبة)) فالمراد طلب إيقاع العتق بفرد مما
يصدق عليه لفظ الرقبة فإنها لم تضع لفظ الرقبة إلا على فرد من الأفراد
غير مختص بواحد من الجنس، هذا هو الذي تعرفه العرب ..
الموافقات 3/ 383
وهذا الكلام يوضحه لنا التعريف المشهور للمطلق وهو: اللفظ الدال على
مدلول شائع في جنسه، أو ما دل على الحقيقة بلا قيد 0
بعد توضيح المصطلحات يكون الفرق جليًّا وواضحًا ـ إن شاء الله ـ تأمل (استغراق الجنس) (بواحد من الجنس) يتبين لك الفرق 0
أما عن هل يدخل أحدهما في الآخر أم لا؟
فقد ذكر الأشقر: أن العموم عند اللغويين نوعان:
الأول: العموم الشمولي: وهو وحده الذي يسميه الأصوليون العموم 0
الثاني: العموم البدلي أو (عموم الصلاحية): وهو الذي يسميه الأصوليون
(المطلق) 0 الواضح ص: 165
وذكر الزركشي: أن تسمية المطلق عامًا بإعتبار أن موارده غير منحصرة
لا أنه في نفسه عام 0 ويقال له: عموم البدل أيضًا 0
والفرق بينهما: أن عموم الشمول كلي، ويحكم فيه على كل فرد، وعموم الصلاحية كلي،أي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة 0 البحر المحيط [3/ 7] 0
ومثال عموم الصلاحية كقولك: (اذبح خروفًا) ليس المطلوب ذبح جميع الخراف، ولكن اذبح هذا أو هذا أو أي أحد منها فإن ذبح واحدًا كفي في امتثال الأمر ـ فهذا عند أهل اللغة عامًا وعند أهل الأصول مطلقًا ـ 0
الواضح [165] 0
والله أعلم
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[08 - 11 - 02, 04:15 ص]ـ
برفقته بحث، بل بُحيث (كما نبّهني أحد الإخوة في مثله)، كُتِب بطلب من الشيخ عبد الكريم الخضير عامٍ لمن حضر، عند حديثه عن إشكال هذا الباب، وكثرة من تناقض فيه ..
أسأل الله أن يُعمَّ النفع به
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[08 - 11 - 02, 04:31 ص]ـ
إلى المشرفين الكرام ..
إرفاق الملفات لا يعمل، هنا، ولا في خزانة الابحاث ..
الملف موجود هنا:
المقدمة .. في الإطلاق والعموم
http://www.alsalafyoon.com/alsalaf/attachment.php?s=&postid=61782
ـ[يزيد الماضي]ــــــــ[25 - 06 - 05, 01:00 ص]ـ
..(104/393)
((نعمت البدعة هذه))
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[11 - 11 - 02, 12:46 ص]ـ
قال الحسن البصري القصص بدعة ونعمت البدعة كم من أخ يستفاد ودعوة مجابة وسؤل معطى وعن بعضهم أنه سئل عن الدعاء عند ختم القرآن كما يفعله الناس اليوم قال بدعة حسنة.
الإنتصار لأصحاب الحديث لأبي المظفر التميمي ص: 28
قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ:
وأما قول عمر: ((نعمت البدعة هذه)) .............. نقول أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق وأما البدعة الشرعية فكل مالم يدل عليه دليل شرعي فإذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته أو دل عليه مطلقا ولم يعمل به إلا بعد موته ـ كفعل عمر وغيره ـ ثم ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب والسنة: ليس بدعة في الشريعة وإن سمي بدعة في اللغة. فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة. وقد علم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((كل بدعة ضلالة)) لم يرد به كل عمل مبتدأ فإن دين الإسلام بل كل دين جاءت به الرسل فهو عمل مبتدأ وإنما أراد ما ابتديء من الأعمال التي لم يشرعها هو صلى الله عليه وسلم.
وإذا كان كذلك: فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كانوا يصلون قيام رمضان على عهده جماعة وفرادى وقد قال لهم في الليلة الثالثة والرابعة لما اجتمعوا: ((إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن يفرض عليكم فصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)) فعلل صلى الله عليه وسلم عدم الخروج بخشية الافتراض فعلم بذلك أن المقتضى للخروج قائم وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم فلما كان في عهد عمر جمعهم على قارئ واحد واسرج المسجد فصارت هذه الهيئة وهي اجتماعهم في المسجد على إمام واحد مع الإسراج عملا لم يكونوا يعملونه من قبل فسمي بدعة لأنه في اللغة يسمى بذلك ولم يكن بدعة شرعية لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح لولا خوف الافتراض وخوف الافتراض قد زال بموته صلى الله عليه وسلم فانتفى المعارض. اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام [2/ 95 - 97]
قال الإمام الشاطبي ـ رحمه الله ـ:
فإن قيل: فقد سمّاها عمر بدعةً وحسنها بقوله: ((نِعْمَتِ البدعةُ هذه)) وإذا ثَبَتَتْ بدعةٌ ما مستحسنة في الشرع؛ ثبت مُطلقُ الاستحسانِ في الفرع 0
فالجوابُ: إنما سمّاها بدعةً باعتبار ظاهر الحال؛ من حيث تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم واتَّفق أنْ لم تقع في زمان أبي بكر رضي الله عنه، لا أنَّها بدعةً في المعنى، فمن سمّاها بدعةً بهذا الاعتبار؛ فلا مشاحة في الأسامي، وعند ذلك لا يجوز أن يُسْتَدَلَّ بها على جواز الابتداع بالمعنى المتكلم فيه؛ لأنَّه نوع من تحريف الكلم عن مواضعه 0 الإعتصام 1/ 326_327(104/394)
المجمل والمبين في أصول الفقه
ـ[صالح333]ــــــــ[12 - 11 - 02, 10:42 ص]ـ
من عنده شيىء عن المجمل والمبين في أصول الفقه من بحوث وكتب تكلمت عن ذلك بإسهاب وشمولية
فليتحفنا به مشكوراً مجزياً من الله كل خير
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[12 - 11 - 02, 07:18 م]ـ
أخي الفاضل رزقنا الله وإياك العلم النافع آميييييين
ـ هناك رسالة في جامعة أم القرى بعنوان:
البيان عند علماء الأصول، للطالب/ ناصح بن صالح النعمان. عام 1401هـ
ـ وهناك رسالة اخرى أيضًا ـ في نفس الجامعة ـ بعنوان:
المجمل ودلالته على الأحكام، للطالب/ ساتريا أفندي زين. عام 1401هـ
المرجع: دليل الرسائل الجامعية الجزء الأول0
ويمكن الرجوع أيضًا إلى كتب الأصول الموسعة ككتاب: البحر المحيط للإمام الزركشي، وكتاب لعدة للقاضي عياض، وكتاب الفصول في الأصول للجصاص، و الإحكام لا بن حزم، وأيضًا للأمدي.
وعليك بكتاب: الموافقات المجلد الرابع، فإنه الشهد المصفّى، والماء الزلال، والنسيم الطل.
ـ وعليك بكتابات شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ (فكل الصيد في جوف الفرا) ..
وفقنا الله وإياك للعلم النافع
ـ[صالح333]ــــــــ[13 - 11 - 02, 10:36 ص]ـ
جزاك الله خيراً ونفع الله بك وكثر من أمثلك
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[13 - 11 - 02, 03:10 م]ـ
وإياك أخي الفاضل
ـ[أبوالهيثم]ــــــــ[13 - 11 - 02, 09:44 م]ـ
الاخ الشيخ / ابو حاتم
قد ارسلت اليك رسالة خاصة عبر خدمة الرسائل الخاصة بالملتقى
فليتك تراجع قسم الرسائل الخاصة.(104/395)
ما هي جميع كتب أصول الفقه التي كتبها أهل السنة والجماعة؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 11 - 02, 07:14 م]ـ
من المعلوم أن الغالبية الساحقة ممن كتب في أصول الفقه هم من المعتزلة والمتكلمة والفلاسفة والمتأشعرة وأهل البدع. لذلك فغالب كلامهم في الأصول إنما هو مبني على فلسفات سقراط وأفلاطون وأرسطو. أما عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة فحدّث ولا حرج.
لكن بعض كتب الأصول كتبها أهل السنة ممن هم معروفين بعقيدتهم السلفية الصحيحة. أذكر من هؤلاء:
1 - الإمام الشافعي صاحب كتاب "الرسالة" والذي يعتبر أول كتاب وصلنا في أصول الفقه.
2 - ابن قدامة المقدسي الحنبلي صاحب كتاب "روضة الناظر" وهو تلخيص جيد لمصطفى الغزالي.
3 - ابن القيم الدمشقي صاحب كتاب "إعلام الموقعين" وفيه تحقيق أصول الفقه عند السلف بما فيهم الأئمة الأربعة.
هذا كل ما خطر ببالي الآن، فهل من مزيد من الأسماء حتى نحصر تلك الكتب؟
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[12 - 11 - 02, 07:28 م]ـ
يضاف إليهما ما كتبه الخطيب البغدادي ـ رحمه الله ـ في كتابه الفقيه والمتفقه 0
وما نثره شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في كتبه الكثيرة فقد تكلم عن كثير من مباحث الأصول في كثير من كتبه 0
وما كتبه ابن عبد البر في كتابه جامع العلم وفضله 0
ويمكن إدخال كتاب الموافقات للإمام الشاطبي بإعتبار أنه باين طريقة المتكلمين في الأصول
وكتاب قواطع الأدلة أيضًا جيدٌ في عرضه فقد أكثر فيه من الرد على كثير من المتكلمين 0 والله أعلم.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[12 - 11 - 02, 08:20 م]ـ
الأصول لابن مفلح
التحبير شرح التحرير للمرداوي
التمهيد لأبي الخطاب
العدة لأبي يعلى
ولا يعني كون المؤلف من أهل السنة خلو كتابه من التأثر بأهل الكلام، بل غالب كتابات أهل السنة في الأصول مصبوغة بالمنهج الكلامي، والحنابلة في أصول الفقه عالة على الشافعية تقريباً.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[12 - 11 - 02, 09:52 م]ـ
- المسودة لآل تيمية لشيخ الإسلام وأبيه وجده
- المذكرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي
- رسالة صغيرة في أصول الفقه للشيخ عبد الرحمن السعدي
- الأصول من علم الأصول رسالة صغيرة للشيخ محمد بن صالح العثيمين
- وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول منظومة في 640 بيتا للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي
- معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة رسالة جامعية لمحمد بن حسين الجيزاني، وقد عدّ المؤلف كتب الحنابلة عموما في أصول الفقه من كتب أهل السنة والجماعة ككتب ابن اللحام والمرداوي وابن النجار، كما عدّ منها التمهيد لابن عبد البر، والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي رحمهم الله جميعا، وفي بعض ذلك نظر عندي، فإذا كان المقصود بأهل السنة والجماعة المعنى العام، فلا شك أنهم منهم، وأما إذا كان المقصود سلامة المعتقد في باب الصفات من التأويل، وفي باب توحيد الإلهية من ضلالات القبوريين، والبراءة من ضلالات الأشاعرة في جميع أبواب الاعتقاد، فبعض هؤلاء الأئمة الذين ذكرهم محمد بن حسين الجيزاني لم يسلموا من ذلك، والله أعلم
ـ[الغدير]ــــــــ[13 - 11 - 02, 12:22 ص]ـ
السلام عليكم
إرشاد الفحول للإمام الشوكاني
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[13 - 11 - 02, 01:42 ص]ـ
الحمدلله رب العالمين
يو جد من المعاصرين من كانت له جهود في تنقية أصول الفقه مما دخله من قبل المتكلمين الذين هم أجانب عن هذا العلم الإسلامي
الشريف،و على كثرة ما كتبوه في الأصول ما زادوه إلا تعقيدًا وغموضًا!!!
من الرسائل المعاصرة المهمة لطلبة العلم عمومًا وللمتخصصين في الأصول خصوصًا ما يلي:
1ـ المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين،
للدكتور / محمد العروسي.
2ـ وله كذلك: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم.
3ـ آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويمًا، للدكتور/ علي بن سعد الضويحي.
4ـ الثبات والشمول في الشريعة الأسلامية، لشيخنا الفاضل/ عابد بن محمد السفياني.
5ـ إقامة الأدلة والبراهين على فساد طريقة المناطقة والمتكلمين في دراسة أصول فقه الدين، مذكرة جمع وترتيب/ حمدبن عبدالعزيز ابن عتيق.
6ـ نظرات في أصول الفقه، للدكتور/ عمر الأشقر.
7ـ تيسير علم أصول الفقه، تأليف/ عبدالله بن يوسف الجُديع.
8ـ سلالة الفوائد الأصولية ـ من أضواء البيان ـ جمعه/ عبدالعزيز السديس.
9ـ الدراسات اللغوية والنحوية في مألفات شيخ الإسلام وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية، تأليف/ هادي أحمد الشجيري. (هذا الكتاب مهم في معرفة الدلالات اللفظية)
10ـ وهناك بحث مهم للرحيلي بعنوان: التعريفات الأصولية عند شيخ الأسلام في مجموع الفتاوى، البحث في مجلة الجامعة.
تنبييييييييييييه:
ما يتعلق بمباحث الأخبار والسنة، فقد كفانا المحدثون البحث في ذلك
وياليت الأصو ليين قديمًا وحديثًا رجعوا إليهم في ذلك!!!!!!!!
الكتاب المهم في هذا الجانب كتاب شيخنا المحرر المدقق: حاتم الشريف سلمه الله من كل سوء، وحفظه من كل مكروه،المسمى: المنهج المقترح. فقد تكلم في هذا الكتاب عن مسألتين من أهم المسائل التي وقع فيها الخلط والدَشْ في كتب الأصول، فجزى الله الشيخ خير الجزاء، ليت لنا بمثله في الأصول!!!!!!!!!
وهناك بحث في مجلة البحوث الإسلامية،العدد العشرون،بعنوان: مباحث السنة عند الأصوليين،للدكتور/ حسين مطاوع الترتوري؟؟
وأخيرًا بل أولاً: أعتبر كتاب الرد على المنطقيين للشيخ الهمام ابن تيمية
ـ رحمه الله ـ أول كتاب في تنقيح علم أصول الفقه من أوضار المناطقة والمتكلمين، فقد انتقدهم في التعاريف الأصولية، والحدود المنطقية!!!
والله تعالى أعلم وأحكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/396)
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[13 - 11 - 02, 01:57 ص]ـ
بالنسبة لإرشاد الفحول فإنه شبه مختصر للبحر المحيط للزركشي، لا يكاد يخرج عنه.
ـ[ابن النقاش]ــــــــ[13 - 11 - 02, 05:12 ص]ـ
السلام عليكم.
أخي محمد الأمين لا تلزم نفسك ما لا يلزم وتحرمها من فوائد أصول الفقه
ففرسان هذا العلم هم فى الغالب ممن سميتهم بالمبتدعة ولا أوافقك على وصف الكثير منهم بذلك و إلا حرمنا الكثير وما ألفه ابن تيمية وابن القيم والشاطبي الأشعري إلا اعتمادا على الجويني والغزالي والرازي والقاضي عبد الجبار .... الذين أقاموا صرح البناء الموسوم ب"الرسالة" للإمام الشافعي. فلا تفرح بكتاب فى أصول الفقه خال من التمنطق ولا من الحديث الضعيف فلا أعرف كتابا متقدما يخلو منها و الرسالة بتعليق الشيخ أحمد شاكر دليل على ذلك.
لا تقنعوا بالموافقات للشاطبي وأعلام الموقعين ومجموع الفتاوي فهي فوائدو خلاصة تبحر لا تغني عن كتب الجويني و الغزالي والرازي بل تنير جوانب الطريق فيها.
و لا تغرنك الكتب المتأخرة فإنها قليلة النفع فلا تصلح فى الغالب إلا لحفظ التعريفات و لا تحقق الهدف من هذا العلم و أين هي من منهج الإمام الشافعي و منهج الكثير من كتب الأحناف.
و أذكر مثالا على ذلك فكتاب مفتاح الوصول للشريف التلمساني حققه الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف ينفع الطالب و يدربه على ملكة أصول الفقه أكثر من كتاب إرشاد الفحول للشوكاني "على حبي له".
والمعذرة من محب للحديث وأهله.
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[13 - 11 - 02, 07:31 ص]ـ
أخي الفاضل / ابن النقاش أرجو أن يتسع صدرك لبعض الملاحظات 0
أنت قلت (و لا تغرنك الكتب المتأخرة فإنها قليلة النفع فلا تصلح فى الغالب إلا لحفظ التعريفات و لا تحقق الهدف من هذا العلم و أين هي من منهج الإمام الشافعي و منهج الكثير من كتب الأحناف).
وأنا أقول لك: أين كتب الجويني، والغزالي، والرازي، وعبد الجبار،
أقول أين هولأ وغيرهم عن منهج الإمام الشافعي رحمه الله؟؟؟؟؟؟؟
الحقيقة أن بعض الكتب المتأخرة من الرسائل المذكورة آنفا أقرب بكثير إلى منهج الشافعي من هولأ الذين وصفتَ أنهم أقاموا صرح هذا العلم!!!
يقول الإمام أبو المظفر السمعاني ـ رحمه الله ـ (الذي يسميه الذهبي حجيج أهل السنة) يقول في القواطع 1/ 6: ورأيت بعضهم قد أوغل، وحلل، وداخل. غير أنه حاد عن محجة الفقهاء في كثير من المسائل، وسلك طريق المتكلمين الذين هم أجانب عن الفقه، ومعانيه، بل لا قبيل لهم فيه ولا دبير، ولا نقير ولا نقير ولا قطمير ((ومن تشبّع بما لم يعط فقد لبس ثوبي زور)). وعادته السوء، وخبث النشوء، قطَّاع لطريق الحق، مهم عن سبيل الرشد وإصابة الصواب 0
ثم قولك (ومنهج الكثير من كتب الأحناف) عطفك منهج الأحناف على منهج الإمام الشافعي على أنهما متفقان؟؟؟؟؟؟؟
ثم يا أخي الفاضل كيف تقول: (ما ألفه ابن تيمية ...... إلا اعتمادا على الجويني والغزالي والرازي والقاضي عبد الجبار .... )
وهو القائل كما في الفتاوى 20/ 401: فان الكلام في أصول الفقه وتقسيمها الى الكتاب والسنة والاجماع واجتهاد الراى والكلام فى وجه دلالة الادلة الشرعية على الاحكام امر معروف من زمن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم باحسان ومن بعدهم من أئمة المسلمين وهم كانوا اقعد بهذا الفن وغيره من فنون العلم الدينية ممن بعدهم وقد كتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه الى شريح اقض بما فى كتاب الله فان لم يكن فبما فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان لم يكن فبما اجتمع عليه الناس وفى لفظ فبما قضى به الصالحون فان لم تجد فان شئت ان تجتهد رايك وكذلك قال ابن مسعود وابن عباس وحديث معاذ من أشهر الأحاديث عند الأصوليين.
وهو القائل أيضا رحمه الله 9/ 23ـ42:وايضا لاتجد احدا من أهل الأرض حقق علما من العلوم وصار اماما فيه مستعينا بصناعة المنطق لا من العلوم الدينية ولا غيرها فالأطباء والحساب والكتاب ونحوهم يحققون ما يحققون من علومهم وصناعاتهم بغير صناعة المنطق،وقد صنف في الاسلام علوم النحو واللغه والعروض والفقه وأصوله والكلام غير ذلك وليس فى أئمة هذة الفنون من كان يلتفت إلى المنطق بل عامتهم كانوا قبل أن يعرب هذا المنطق اليونانى.
وأما العلوم الموروثه عن الأنبياء صرفا وأن كان الفقه وأصوله متصلا بذلك فهى اجل واعظم من ان يظن ان لأهلها التفات الى المنطق إذ ليس فى القرون الثلاثه من هذة الأمه التى هى خير امة اخرجت للناس وافضلها القرون الثلاثه من كان يلتفت إلى المنطق او يعرج عليه مع انهم فى تحقيق العلوم وكمالها بالغاية التى لا يدرك احد شأوها كانوا اعمق الناس علما واقلهم تكلفا وأبرهم قلوبا ولا يوجد لغيرهم كلام فيما تكلموا فيه إلا وجدت بين الكلامين من الفرق اعظم مما بين القدم والفرق بل الذى وجدناه بالاستقراء ان من المعلوم ان من الخائضين في العلوم من اهل هذة الصناعه اكثر الناس شكا واضطرابا وأقلهم علما وتحقيقا وابعدهم عن تحقيق علم موزون، وإن كان فيهم من قد يحقق شيئا من العلم فذلك لصحة المادة والأدلة التى ينظر فيها وصحة ذهنه وادراكه لا لأجل المنطق بل إدخال صناعة المنطق فى العلوم الصحيحة يطول العبارة ويبعد الاشارة ويجعل القريب من العلم بعيدا واليسير منه عسيرا ولهذا تجدمن أدخله فى الخلاف والكلام واصول الفقه وغير ذلك لم يفد إلا كثرة الكلام والتشقيق مع قلة العلم والتحقيق.
وقال أيضا عن الغزالي 9/ 231: وأول من خلط منطقهم باصول المسلمين ابو حامد الغزالى وتكلم فيه علماء المسلمين بما يطول ذكره.
فهولأ أكثر الناس شكًا وأقلهم علمًا وتحقيقا!! فكيف يأخذ شيخ الإسلام علمًا، يقول عنه: علم إسلامي محض. ـ الفتاوى 2/ 86 ـ عمن يصفهم هذه الأوصاف؟؟!! والنقولات عن شيخ الإسلام أكثر من أن تحصر
ثم قولك: (فلا تفرح بكتاب فى أصول الفقه خال من المنطق ... ) 0
يلزم من ذلك أيضًا عدم الفرح بالرسالة للإمام الشافعي رحمه الله 0
ولولا ضيق الو قت لكان الحديث أوسع من هذا. والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/397)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 12 - 02, 12:36 ص]ـ
جزى الله الإخوة خير الجزاء
على أني أستغرب من أشار لي بكتاب إرشاد الفحول للشوكاني، فهو كتاب نافع طبعاً، لكنه حاوٍ على أقوال المتكلمين والفلاسفة ما لا يكاد يحصيه إلا الله. ولم يكتف الشوكاني بالنقل عن أهل السنة فقط بل نقل عن الشيعة الزيدية والمعتزلة كذلك.
ـ[أبو محمد]ــــــــ[07 - 12 - 02, 01:18 ص]ـ
في الجامعة الإسلامية رسالة دكتوراه نوقشت عام 1419 بعنوان: مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه - عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة. للشيخ: خالد عبد اللطيف محمد نور - من السودان
أشرف عليها الشيخ صالح السحيمي، وناقشها الشيخ ابن غديان وعبد الرزاق البدر، ونالت مرتبة الشرف الأولى، وقد ضمنها المؤلف عامة المسائل الأشعرية والاعتزالية التي حشى بها المتكلمون كتب أصول الفقه 0
يسر الله للمؤلف طباعتها لمسيس الحاجة إليها 0
ـ[القعنبي]ــــــــ[08 - 12 - 02, 06:29 م]ـ
وهذه رسالة للشيخ علي الخضير وضع فيها بعض مباحث اصول الفقه من كلام السلف الصالح .. كالامام احمد والشافعي وابي عبيد القاسم بن سلام ومحمد بن نصر المروزي وابن خزيمة وابن قتيبة وابن حبان http://alkhoder.com/images/book/kashf.zip
ـ[الرايه]ــــــــ[08 - 12 - 02, 07:17 م]ـ
ولعل من المفيد في الموضوع، كتاب " المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين "
فقد أشار علي به الشيخ د. عبدالعزيز آل عبد اللطيف.
والله اعلم
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[10 - 12 - 02, 02:43 م]ـ
الأخ الفاضل / أبومحمد ............ تقبل الله منا ومنك
حبذا لو ذكرت لنا معلومات أكثر عن هذه الرسالة،وهل ستطبع في القريب العاجل ام لا؟
: مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه - عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة. للشيخ: خالد عبد اللطيف محمد نور
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 01 - 03, 05:36 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2270
سؤال للشيخ عبد الله السعد: ما رأيكم بدراسة المطولات من علم الأصول؟
الجواب: لاشك أن علم الأصول أيضاً علم مهم وعلم مفيد، لكن ينبغي له أن ينتبه أن الذين ألفوا في الأصول ينقسمون إلى قسمين أو الكتب المؤلفة في الأصول أنها تنقسم إلى قسمين:
1) كتب ألفها السلف أو من سار على طريقة السلف، ككتاب الرسالة للإمام الشافعي ومن سار على منهجه وطريقته ككتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، وكذلك أيضاً المدخل للبيهقي، ومقدمة كتابه دلائل النبوة، وكذلك أيضاً مقدمته في كتاب المعرفة له، وأيضاً كذلك كتاب جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر بن عبدالبر فأيضاً في هذه الكتب أو في هذا الكتاب في الحقيقة فيه أيضاً كلام فيما يتعلق بعلم الأصول. وكذالك غيره من كلام متناثر للأئمة السابقين وقواعد وأشياء يذكرونها تتعلق بعلم أصول الفقه.
2) القسم الثاني من الكتب التي ألقت في علم الأصول: الكتب التي ألفها أناس ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة، ومن المعلوم أن كثيراً من المعتزلة أو الأشاعرة وأمثالهم ألفوا في علم الأصول فهذه الكتب فيها أشياء لا تنبغي، وفيها أخطاء، وبعض هذه الكتب تقلل عند المسلم من هيبة النصوص الشرعية، ومن اتباع هذه النصوص. وحتى أن في بعض هذه الكتب يقولون أن الشخص لا يحق له أن يعمل بآية أو بحديث حتى تنتفي عنها الاحتمالات العشرة، ويقصدون بذلك: أن هذا النص قد يكون منسوخ وهناك ما ينسخه، إذاً عليه أن يبحث عن الناسخ وأيضاً يقولون قد يكون هذا النص مجمل وهناك ما يفسره، أو يقولون إن هذا النص مطلق وهناك ما يقيده أو إن هذا النص عام وهناك ما يخصصه، وهكذا. فبالتالي قد يصدون الشخص عن العمل بما دلت عليه النصوص الشرعية، فبعض هذه الكتب تقلل من هيبة النص الشرعي في قلب المسلم. فهذه الكتب ينبغي الانتباه إليها وعدم الإكثار من القراءة فيها لما تقدم ذكره. ثم أيضاً كثير من المباحث أو قد توجد مباحث في هذه الكتب لا فائدة منها مباحث كلامية مباحث نظرية وليست بعملية فتكون الفائدة منها قليلة، بالإضافة إلى أن هذه الكتب فيها أيضاً ما يخالف العقيدة الصحيحة. فلذلك لا ينبغي الإكثار من القراءة في هذه الكتب، بل كما تقدم الكتب السابقة ينبغي الاستفادة منها.
ثم أن هناك أمر مهم جداً وهو عندنا ما يسمى بعلم القواعد الفقهيه، وهذا العلم أي علم القواعد الفقهيه علم مهم جداً، وفائدته كبيرة بحيث يجمع كثير من المسائل الجزئية تحت قاعدة تعم هذه المسائل تحت قاعدة كلية تندرج فيها كثير من المسائل الجزئية، فعلم القواعد الفقهيه هذا علم مهم وعلم مفيد، فينبغي الإكثار من القراءة في هذه الكتيب التي تتحدث عن القواعد الفقهية.
ثم أيضاً فيه قضية مهمة وهي: ينبغي للشخص عندما يقرأ في كلام الأئمة أن ينتبه إلى كيفية استنباطهم للأحكام من الأدلة وكيفية (مثلاً) جمعهم ما بين النصوص عندما يظن أنه وقع فيها اختلاف للناظر. فأقول أنه ينبغي عندما الإنسان يقرأ (مثلاً) للإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم (مثلاً) ينبغي له أن ينتبه كيف يستنبطون الأحكام من النصوص الشرعية وكيف يرجحون ويوازنون ما بين الأدلة. فينبغي الانتباه إلى هذه القضية، يعني يوجد كثير من الناس عندما يقرأ (مثلاً) يكون قصده هو معرفة قول هذا العالم هل هو يرجح هذا القول أو يرجح القول الثاني، وهكذا. هذا لاشك أنه مطلوب، ولكن هناك أمر مهم جداً وهو: كيف استنبط هذا العالم هذه الفائدة وكيف أخذها من هذا النص الشرعي.
والمقصود من علم الأصول هو أن يتوصل الإنسان إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، هذا هو المقصود من علم أصول الفقه، فأقول عندما الإنسان يقرأ لأهل العلم ولكبار أهل العلم ينبغي له أن ينتبه كيف استنبطوا هذه الفوائد وهذه الأحكام، وكيف تعاملوا مع هذه النصوص، وكيف يتعاملون عندما يحصل في مسألة من المسائل خلاف، وكيف يرجحون، وكيف يستدلون فينبغي الانتباه إلى كل هذا فإن هذا مفيد جداً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/398)
ـ[ثابت البناني]ــــــــ[12 - 01 - 03, 07:33 ص]ـ
السلام عليكم الأخ الأمين
لشيخنا العلامة الشيخ احمد المرابط الشنقيطي الفية في اصول الفقه من العلماء السلفيين وهو الآن ينصب نائب مفتي دواة شنقيط (موريتانيا).
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[12 - 01 - 03, 01:41 م]ـ
اذا كنت اخي الأمين تسأل عن المؤلف في كونه على عقيدة أهل السنة و الجماعة فما اخطأ من أرشدك [ارشاد الفحول]، و هناك ايضا كتاب عظيم جدا أثنى عليه العلماء، و هو [الواضح] لابن عقيل الحنبلي، و أما ماهو مشهور عنه من كونه معتزلي فهذا غير صحيح، فانه قد أعلن توبته عن الاعتزال و تبرأ من المعتزلة، و انظر لذلك (ذيل طبقات الحنابلة) أو انظر مقدمة الواضح ـ طبعة مؤسسة الرسالة ـ بتحقيق / عبد المحسن التركي
ـ[الرايه]ــــــــ[30 - 12 - 03, 12:18 ص]ـ
ذكر الشيخ سلمان العودة في هذا /
. شرح متن الورقات للشيخ: 1 - عبد الله الفوزان.
2. الميسر في أصول الفقه تأليف: إبراهيم سلقيني.
3. علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف.
4. الوجيز في أصول الفقه للدكتور: عبد الكريم زيدان.
5. كتاب الواضح في أصول الفقه: لمحمد الأشقر.
هذه بعض الكتب المعاصرة ذات اللغة السهلة.
الرابط ( http://www.islamtoday.net/pen/show_question_*******1.cfm?id=1434)
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[02 - 01 - 04, 04:19 ص]ـ
هناك كتاب جيد ومتقدم في علم الأصول وهو (المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) لأبي شامة محمد بن عبد الرحمن المقدسي الشافعي. (599 - 665) ..
وهو عندي بتحقيق وتعليق الباحث: أحمد الكويتي
دار الراية ..
ـ[ yousef] ــــــــ[02 - 01 - 04, 07:54 ص]ـ
وماذا عن كتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم؟
ـ[الأجهوري]ــــــــ[02 - 01 - 04, 10:13 ص]ـ
كتب أهل السنة والجماعة في أصول الفقه التي وصلت إلينا قليلة جدا بالنسبة إلى ما عداها ولكنها مباركة فمن يفهم الرسالة للإمام الشافعي جيدا يخرج منها بتأصيل أضعاف أضعاف ما يخرج به من درس المستصفى للغزالي أو كتب شيخه الجويني.
فأرجو من الإخوة أن لا يزهدوا فيها وكذلك لا نبخس بقية الكتب الأصولية حقها فهي الكثرة الكاثرة، وتفيد في تفتيح الذهن لكيفية تطبيق هذه الأصول على الفروع.
أما التأصيل للقواعد المبني على الدليل فهذا لا تعرفه إلا في كتب أهل السنة؛ وفرسانهم في ذلك ممن وصلتنا كتبهم:
1 - الإمام الشافعي، في كتبه عامة والرسالة خاصة.
2 - الخطيب وابن عبد البر.
3 - ابن تيمية وتلامذته وبخاصة ابن القيم
4 - الشيخ السعدي، وهو أحد الفرسان المتأخرين في هذا العلم
5 - الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ومعروف جهده في جميع كتبه
6 - الشيخ ابن عثيمين
رحمة الله على الجميع
فمن قرأ ما سطره هؤلاء وقارنه بما سطره غيرهم ممن بيانهم في المنهج يعلم يقينا الفرق بين كتب أهل السنة وكتب غيرهم في الأصول.
وأما إرشاد الفحول فلا أرى عده من كتب أهل السنة الخالصة،
وأما كتاب ابن حزم ففيه طلقات سنية لا مثيل لها في مباحث الاستلال بالسنة والاحتجاج بخبر الآحاد تشد لها الرحال، وليس خالصا بل فيه كدر.
وأما كتب المتأخرين من غير من ذكرت مما ذكر الإخوة الكرام ككتب الخضري وأبو زهرة وخلاف فهي عمدة من صنف في الأصول من المعاصرين وبداية سهلة لمن يريد أن يدخل هذا العلم، وكان العلامة الألباني رحمه الله يدرّس كتاب عبد الوهاب خلاف.
ـ[ابن عبد الوهاب السالمى]ــــــــ[03 - 01 - 04, 03:03 ص]ـ
منشا علم اصول الفقة
وقد جمع فضيلة الدكتور محمد العروسي عبدالقادر –حفظه الله ووفقه –في كتابه النافع الماتع الفريد في بابه والذي عنونه بـ (المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين) ([1]) كثيراً مما أُدخل في علم الأصول وليس منه، فقال:-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/399)
(والمقصود من هذا الكتاب ليس تجريد المسائل التي ليست من أصول الفقه فحسب بل وأيضاً لأزيل الغطاء – إن شاء الله – عن أقوال ومفاهيم قررها المتكلمون والمصنفون في مسائل هذا العلم –أصول الفقه -، أو ذكروها عرضاً ضمن تلك المسائل، وهي أقوال مخالفة لما استقر عليه الأمر الأول ويحسبها قراء هذا العلم أنها من الحقائق المسلمة المفروغ منها، وكثير من المسائل الكلامية التي ذكرت في أصول الفقه لم تقرر على وجهها الصحيح، أو ذكرت على الوجه الصحيح لكنها بنيت على أصل مخالف للأصل الذي دل عليه القرآن والذي مضى عليه الصحابة وأئمة السلف ....
ومن أمثلة هذه الاستدلالات والتقريرات المحيرة في كتب الأصول، الاستدلال على أن العبد مجبور على فعله بوقوع التكليف بما لا يطاق، واستدلوا بتكليف أبي لهب وغيره بالإيمان مع أن القرآن أخبر أنه لا يؤمن، فكان من ذلك أن بعض المصنفات في الأصول انتحلت مذهب نفي الأفعال الاختيارية للإنسان، وخلطوا ببعض أقوال المرجئة كالوقف في ألفاظ العموم في آيات الوعيد والتوقف في دلالات الأمر التي فيها دخول النار للعصاة كما يقرر الباقلاني وغيره.
وسبقهم في ذلك الوعيدية من المعتزلة فأدخلوا في الأصول تأثيم المجتهد المخطئ وضموا إلى ذلك اعتقاداً محرماً من تكفير وتفسيق وتخليد في النار.
وهذه المسائل الكلامية الواردة في كتب أصول الفقه لا يدرك ما تؤدي إليه من التزامات باطلة إلا قليل من طلبة العلم …) انتهى كلامه باختصار.
طرق التأليف في علم أصول الفقه:-
لقد ظهرت ثلاث مدارس أصولية وطرائق للتأليف في علم أصول الفقه، هي:-
أولاً:- طريقة الشافعية أو المتكلمين ([2]):- وهذه الطريقة اعتنت بتحرير القواعد والمسائل الأصولية وتحقيقها تحقيقاً منطقياً نظرياً دون تعصب لمذهب بعينه. وهي تميل ميلاً شديداً إلى الاستدلال العقلي والجدلي؛ فيثبت أصحابها ما أثبته الدليل – في نظرهم - وينفون ما نفاه بغية الوصول إلى أقوى القواعد وأضبطها.
وهذه الطريقة لم تقصر بحثها على ما سبق بل أدخلت فيه كثيراً من المسائل الكلامية العقائدية المنحرفة والمباحث المنطقية والفلسفية؛ذلكم أن جلّ من كتب في هذه الطريقة هم من علماء الكلام من أشاعرة ومعتزلة، وهؤلاء لهم مؤلفات كثيرة في العقائد، فقاموا بنقل تلك المباحث العقدية إلى المسائل الأصولية؛ لأن أغلى ما يملكه الشخص عقيدته، كما أن جزءاً من علم أصول الفقه إنما هو مستمد من العقيدة كما هو مقرر في كتب أصول الفقه.
وممن كتب على هذه الطريقة في أصول الفقه وله مؤلفات عقدية ما يأتي:-
1 - عبدالجبار بن أحمد الهمذاني المعتزلي (ت415هـ) ألف في الأصول كتابه العمد، وفي العقيدة المغني في أبواب التوحيد والعدل ([3]).
2 - محمدبن الطيب بن محمد بن جعفر المعروف بالباقلاني الأشعري المالكي (ت403هـ) ألف في أصول الفقه التمهيد وفي العقيدة المقدمات في أصول الديانات وحقائق الكلام ([4]).
3 - محمد بن علي الطيب أبو الحسين المعتزلي الشافعي (ت 436هـ) ألف في الأصول كتابه المعتمد وألف في العقيدة كتابه شرح الأصول الخمسة ([5]).
4 - عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني الأشعري الشافعي (ت478هـ) ألف في أصول الفقه كتابه البرهان وألف في العقيدة كتباً منها الإرشاد في أصول الدين، والشامل، والرسالة النظامية ([6]).
5 - محمد بن محمد بن محمد الغزالي الأشعري الشافعي (ت505هـ) ألف في أصول الفقه المستصفى وفي العقيدة كتباً منها الاقتصاد في الاعتقاد، وإحياء علوم الدين، والأربعين في أصول الدين ([7]).
6 - محمد بن عمر بن الحسين الرازي الأشعري الشافعي (ت606) ألف في أصول الفقه كتابه المحصول وفي العقيدة أساس التقديس واللوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات وكتاب التوحيد ([8]).
7 - علي بن أبي على سيف الدين الآمدي الأشعري الشافعي (ت631) ألف في أصول الفقه الإحكام وفي العقيدة كتابه أبكار الأفكار ([9]).
8 - أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي القرافي المالكي الأشعري (ت684) ألف في أصول الفقه التنقيح، وفي العقيدة شرح الأربعين للرازي في أصول الدين، وكتاب الانتقاد في الاعتقاد ([10]).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/400)
9 - عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي الأشعري الشافعي (ت685) ألف في أصول الفقه منهاج الوصول إلى علم الأصول وفي العقيدة طوالع الأنوار، والإيضاح في أصول الدين ([11]).
10 - محمد بن عبدالرحيم بن محمد صفي الدين الهندي الأشعري الشافعي (ت715) ألف في أصول الفقه كتابه نهاية الوصول إلى علم الأصول وفي العقيدة الفائق في التوحيد ([12]).
ثانياً:- طريقة الفقهاء أو الحنفية ([13]):- وهذه الطريقة تولى تأسيسها علماء الحنفية حيث وجهوا عنايتهم إلى تقرير القواعد الأصولية وتحقيقها على ضوء ما ورثوه عن أئمتهم من مسائل فقهية حيث قاموا باستخلاص قواعدهم الأصولية منها؛ فقواعدهم الأصولية تبع لمسائلهم الفقهية وهي تتطور وتتحور تبعاً لها.
وقد نشأ عن ذلكم التأصيل اصطدام في كثير من الأحيان بين ما قعدوه وبين ما نقل من الأحاديث النبوية مما جعلهم يختلفون في طريقة تخريجها على تلك القواعد الأصولية.
وقد مثَّل ابن القيم -رحمه الله – لمخالفتهم للسنة النبوية بسبب قاعدتهم الأصولية التي تقول: (الزيادة على النص نسخ) فقال ([14]):- (ولو كان كل ما أوجبته السنة ولم يوجبه القرآن نسخاً له لبطلت أكثر سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفع في صدورها وأعجازها، وقال القائل: هذه زيادة على ما في كتاب الله فلا تقبل ولا يُعمل بها ....
ولا يمكن أحد طرد ذلك ولا الذين أصلوا هذا الأصل بل قد نقضوه في أكثر من ثلاثمائة موضع، منها ما هو مجمع عليه،ومنها ما هو مختلف فيه) انتهى باختصار.
وقد ناقش ابن القيم – في كتابه آنف الذكر- هذه القاعدة وغيرها من القواعد الموهومة مناقشة علمية لا مثيل لها، فمن أراد الدر المكنون فليرجع إليه.
أقول: إن جلَّ المنتسبين إلى هذه الطريقة هم - أيضاً – ماتريدية أو أشاعرة أو معتزلة، وقد جمعوا في التأليف بين التأليف في علم أصول الفقه وعلم الكلام (العقيدة) فكانت النتيجة كالنتيجة التي حصلت في المدرسة الأولى.
وممن جمع من علماء هذه الطريقة بين الكتابة في العلمين ما يأتي:-
1 - محمد بن محمد بن محمود أبومنصور الماتريدي الحنفي (ت 333هـ) ألف في الأصول كتابه مآخذ الشريعة وكتاب الجدل، وفي العقيدة كتاب التوحيد ([15]).
2 - عبدالله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي الماتريدي الحنفي (ت430هـ) ألف في أصول الفقه كتابه تقويم الأدلة وفي العقيدة الأمد الأقصى ([16]).
3 - عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي الماتريدي الحنفي (ت710هـ) ألف في أصول الفقه منار الأنوار وشرحه كشف الأسرار وفي العقيدة ألف كتابه عمدة عقيدة أهل السنة والجماعة، وشرح العقائد النسفية ([17]).
4 - عمر بن اسحاق الغزنوي سراج الدين أبوحفص الماتريدي الحنفي (ت773هـ) ألف في الأصول شرح البديع وشرح المغني للخبازي وفي العقيدة شرح تائية ابن الفارض ([18]).
5 - محمد بن محمد بن محمود البابرتي الماتريدي الحنفي (ت786هـ) ألف في أصول الفقه شرح أصول البزدوي وفي العقيدة كتابه المسمى بـ (العقيدة في التوحيد) وشرح تجريد النصير الطوسي ([19]).
ثالثاً:- طريقة المتأخرين ([20]):- وهذه الطريقة جمعت بين الطريقتين السابقتين، فاهتمت بتنقيح القواعد الأصولية وتحقيقها وإقامة البراهين على صحتها، كما أنها اهتمت بتطبيق هذه القواعد على المسائل الفقهية وربطها بها.
والذين كتبوا في هذه الطريقة هم –أيضاً-مزيج من العلماء السابقين وغيرهم.
وممن كتب فيها جامعاً معها الكتابة في العقائد –أيضاً - ما يأتي:-
1 - محمد بن عبدالواحد المشهور بابن الهمام الماتريدي الحنفي (ت861هـ) ألف في أصول الفقه التحرير وفي العقيدة كتابه المسايرة ([21]).
2 - محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير باد شاه الماتريدي الحنفي (ت987هـ) ألف في أصول الفقه كتابه تيسير التحرير وفي العقيدة شرح تائية ابن الفارض ([22]).
3 - محب الله بن عبدالشكور الماتريدي الحنفي (ت1119هـ) ألف في الأصول كتابه مسلم الثبوت.
وما ذكرته من مؤلفين ومؤلفات في إحدى طرق التأليف السابقة إنما هو على سبيل المثال لا الحصر.
أول من صنف في علم أصول الفقه ([23]):-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/401)
إن أول من صنف في علم أصول الفقه الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت204هـ) – عليه رحمة الله – حيث ألف رسالتين؛ الأولى في بغداد تلبية لطلب إمام الحديث فيها في وقته عبدالرحمن بن مهدي – رحمه الله -، والثانية بعد استقراره في مصر.
والتي تناقلها العلماء جيلاً بعد جيلٍ حتى وصلت إلينا هي الرسالة الأخيرة والتي اشتهرت باسم (الرسالة)، وهي رسالة أصولية سنية سلفية جديرة بالاهتمام والعناية قراءة وتدريساً وشرحاً يُبَيِّنٌ غامضها.
و لم يقتصر الشافعي – رحمه الله – على الرسالة بل ألف كتباً أخرى في مسائل من أصول الفقه منها:-
أ-كتاب جماع العلم.
ب-اختلاف الحديث.
ج-صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم.
د-إبطال الاستحسان.
فجعل من نفسه –رحمه الله- قدوةً حسنةً لمن جاء من بعده من أئمة السلف لا سيما ممن كتب منهم في علم أصول الفقه. فساروا سيرته وسلكوا طريقته، فكتب بعضهم كتباً مفردة في أصول الفقه شملت كل مسائل العلم أو جلها،
و البعض الآخر كتب في بعضها سواء أفردها بمؤلف أو ضمنها بعض مؤلفاته الأخرى. فكانوا بمجموعهم يمثلون طريقة أو مدرسة الشافعي بحق.
وممن كتب من العلماء الأعلام على هذه السيرة وهذه الطريقة، أعني الطريقة الشافعية السنية السلفية كل من:-
1 - إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل (ت241هـ) – رحمه الله – كتب كتاباً في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وآخر في أخبار الآحاد.
2 - أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ) –رحمه الله – ضمن كتابه الصحيح مباحث في أخبار الآحاد، والاعتصام بالكتاب والسنة.
3 - خطيب أهل السنة الإمام عبدالله بن مسلم بن قتيبة (ت276هـ) – رحمه الله – ألف كتابه تأويل مشكل القرآن، وكتابه تأويل مختلف الحديث.
4 - إمام أهل السنة في المشرق وحافظها الإمام أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب (ت463هـ) – رحمه الله – ألف كتابه الفقيه والمتفقه حيث ضمنه كثيراً من المباحث الأصولية.
5 - حافظ أهل السنة في المغرب الإمام يوسف بن عبدالبر النمري القرطبي (ت463هـ) –رحمه الله – صنف كتابه جامع بيان العلم وفضله وضمنه – أيضاً – كثيراً من المباحث الأصولية الهامة لاسيما الجزء الثاني منه.
6 - الإمام الأصولي الفقيه منصور بن محمد بن عبدالجبار أبو المظفر السمعاني (ت489هـ) – رحمه الله - حيث ألف كتابه قواطع الأدلة للرد على أبي زيد الدبوسي الحنفي في كتابه تقويم الأدلة.
7 - الإمام موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي (ت620هـ) – رحمه الله - حيث ألف كتاباً في أصول الفقه سماه: (روضة الناظر وجنة المناظر).
8 - الإمام المجاهد شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني تقي الدين أبو العباس ابن تيمية (ت728هـ) – رحمه الله – حيث تطرق في كثير مما كتبه – في رسائله التي كان يبعث بها إلى من سأله أو استفتاه - لمسائل كثيرة ومختلفة من أصول الفقه فحررها أحسن تحرير وأدقه. ومن نظر في مجموع الفتاوى له علم ذلك علم اليقين.
9 - الإمام المجاهد العابد محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي شمس الدين أبو عبدالله ابن قيم الجوزية (ت751هـ) –رحمه الله – حيث ألف في أصول الفقه كتابه الفذ أعلام الموقعين، كما ضمن بعض كتبه بعض المسائل الأصولية والتي بحثها من جميع جوانبها كما في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة.
10 - الإمام القدوة مفتي الأمة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله آل سعدي التميمي (ت1376هـ) – رحمه الله – حيث ألف رسالة في أصول الفقه طبعت ضمن مجموعة من كتبه.
11 - الإمام الحافظ اللغوي الفقيه المفسر الأصولي الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي (ت1393هـ) - رحمه الله – حيث أملى شرحاً على روضة الناظر لابن قدامة أصبح فيما بعد يعرف بـ (مذكرة أصول الفقه) ونثر علماً جماً من علم أصول الفقه في كتابة أضواء البيان.
والناظر في تلك المؤلفات يجدها قد قامت ببيان الأصول الفقهية السنية ونصرتها، وزيفت في الوقت نفسه الأصول الفاسدة الكاسدة، وناقشتها مناقشة إنصاف وعدل فبان عَوَرُ تلك الأصول وزيفها لكل ذي نظر.
الهوامش والتعليقات
([1]) انظر: المسائل المشتركة (5 - 7).
([2]) انظر: كتاب أصول الفقه الإسلامي لبدران (15) وأصول الفقه للبرديسي (12) وأصول الفقه تاريخه ورجاله (36 - 37)
([3]) انظر: الأعلام (3/ 273).
([4]) انظر: الفتح المبين (1/ 221 - 222).
([5]) انظر: المصدر السابق (1/ 237).
([6]) انظر: المصدر السابق (1/ 260 - 262).
([7]) انظر: المصدر السابق (2/ 8 - 10).
([8]) انظر: المصدر السابق (2/ 47 - 49).
([9]) انظر: المصدر السابق (2/ 57 - 58).
([10]) انظر: انظر: المصدر السابق (2/ 86 - 87).
([11]) انظر: انظر: المصدر السابق (2/ 88).
([12]) انظر: لسان العرب (1/ 519) المعجم الوسيط (1/ 507)
([13]) انظر: كتاب أصول الفقه الإسلامي لبدران (17) وأصول الفقه للبرديسي (15) وأصول الفقه تاريخه ورجاله (35).
([14]) انظر: إعلام الموقعين (2/ 306 –307).
([15]) انظر: الفتح المبين (1/ 182 - 183).
([16]) انظر: المصدر السابق (1/ 236).
([17]) انظر: الفتح المبين (2/ 108) وأبجد العلوم (3/ 119).
([18]) انظر: الفتح المبين (2/ 188) وتاج التراجم (223 - 224).
([19]) انظر: تاج التراجم (276 - 277) والفتح المبين (2/ 201).
([20]) انظر: كتاب أصول الفقه الإسلامي لبدران (18 - 19) وأصول الفقه للبرديسي (18 - 20) وأصول الفقه تاريخه ورجاله (38 - 40).
([21]) انظر: الفتح المبين (3/ 36 - 39).
([22]) انظر: الأعلام (6/ 41) ومعجم المؤلفين (9/ 80).
([23]) انظر: كتاب أصول الفقه الإسلامي لبدران (11) وأصول الفقه للبرديسي (9) وأصول الفقه تاريخه ورجاله (26).
من بحث للشيخ ترحيب الدوسري
ترتيب وجمع ابن عبد الوهاب السالمي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/402)
ـ[ابن عبد الوهاب السالمى]ــــــــ[03 - 01 - 04, 03:09 ص]ـ
ولعلك تجد من اغرب الامور في هذا الباب ما الفة ابن رشد الحفيد كتاب الضروري في اصول الفقة. وهو مختصر لكتاب الغزالي واعجب انة يتتبع الغزالي وينتقد طريقتة في الكتاب ويذم طرق المتكلمة والفلاسفة بل تراة يصرح بعودة هذا العلم الي المنبع الشرعي لة يقصد طريقة اهل السنة
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[06 - 01 - 04, 10:34 م]ـ
- للأهمية:
التحفة المرضية في نظم المسائل الأصولية على طريقة أهل السنة السنية وشرحها: ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=15617)
ـ[الرايه]ــــــــ[25 - 09 - 06, 04:10 م]ـ
الأخ الفاضل / أبومحمد ............ تقبل الله منا ومنك
حبذا لو ذكرت لنا معلومات أكثر عن هذه الرسالة،وهل ستطبع في القريب العاجل ام لا؟
: مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه - عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة. للشيخ: خالد عبد اللطيف محمد نور
مختصر تعريف بالرسالة:-
قسم الباحث رسالته إلى مقدمة، وتمهيد، وأربعة أبواب، وخاتمة.
التمهيد:
التعريف بعلم أصول الدين، التعريف بعلم أصول الفقه، الأسباب الباعثة لإدخال ما يتعلق بحثه بأصول الدين في علم أصول الفقه.
الباب الأوّل:
التوحيد، وفيه أربعة فصول:
أول واجب على المكلف والطريق إليه، الأسماء الحسنى، الصفات، الحكمة والتحسين والتقبيح وتكليف ما لايطاق.
الباب الثاني:
النبوة، وفيه فصلان:
إثبات النبوة، وعصمة الأنبياء.
الباب الثالث:
الأدلة، الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال، وفيه فصلان:
الاحتجاج بالأدلة، فهم الأدلة بحسب المعنى المراد والاستعمال.
الباب الرابع:
مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة، وفيه فصلان:
مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام، مسائل تتعلق بالصحابة.
الخاتمة:
بين فيها الباحث المراد بأصول الدين ووجه من منع تقسيم الدين إلى فروع وأصول، وبين أن كثيراً من الأصوليين تأثر بمذهبه الكلامي كإدخال مسائل كلامية استطراداً لأدنى مناسبة، وظهور التعريفات الكلامية في بعض المسائل كالأمر والنهي، والخاص والعام، والنسخ، وجود إحالات إلى الكتب الكلامية، وتبين له أن مذهب السلف في التوحيد والصفات لا يكاد يوجد في أمهات الكتب الأصولية، وبين أن أول واجب على المكلف هو الشهادتان، وأن الصفات تثبت لله على وجه الكمال، وأن لله الحكمة في شرعه وقدره، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وله شعب وأصول وفروع، وأن الصحابة كلهم عدول.
http://www.iu.edu.sa/arabic/daleel/rasail/details.asp?ID=428
ـ[محب البويحياوي]ــــــــ[27 - 09 - 06, 09:03 م]ـ
ولعلك تجد من اغرب الامور في هذا الباب ما الفة ابن رشد الحفيد كتاب الضروري في اصول الفقة. وهو مختصر لكتاب الغزالي واعجب انة يتتبع الغزالي وينتقد طريقتة في الكتاب ويذم طرق المتكلمة والفلاسفة بل تراة يصرح بعودة هذا العلم الي المنبع الشرعي لة يقصد طريقة اهل السنة
هو على طريقته الباطنية في عدم الخلط بين علوم الخاصة-علوم البرهان و الذوق- و علوم العامة و هو يعتبر الأصول من علوم العوام لهذا كان يعيب على الغزالي و باقي المتكلمين الخلط الذي يحدثونه بين العلمين ...
أما كتب الأصول السنية فلا أرى ذكرا لكتاب هو من أفضل ما صنف في الأصول و القواعد الفقهية بعد الرسالة ان لم يكن أفضلها و هو كتاب القواعد النورانية
و كذلك كتب كطرح التثريب و بهجة النفوس و غيرها من كتب فقه الحديث التي اشتملت على درر أصولية على طريقة المحدثين حرمها اصوليو المتكلمين
و الله أعلم بالحال و المآل
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[27 - 09 - 06, 10:23 م]ـ
كتاب الفقيه والمتفقه يعد من أوائل الكتب الأصولية التي كتبها أهل الحديث وتأثروا فيها بالمتكلمين على عكس ما يقرره بعض إخواننا ومنهم الشيخ الجيزاني.ولبسط هذا مقام آخر وإنما أردت التنبيه فحسب ......
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[17 - 11 - 06, 03:40 ص]ـ
أصول الفقه على منهج أهل الحديث - زكريا بن غلام قادر الباكستاني ( http://saaid.net/book/open.php?cat=4&book=2138)
ـ[أبوصالح]ــــــــ[17 - 11 - 06, 03:45 ص]ـ
أحسن الله إليكم.
وكتب الشيخ الفاضل عياض بن نامي السلمي ( http://islamtoday.net/questions/muftee.cfm?Sch_ID=163)، من أنفع الكتب في بابها.
طالعتُ كتاب (أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله) وهو مختصر في أصول الفقه في مجلد واحد.
ـ[عبد الحميد عبد الحميد]ــــــــ[08 - 08 - 07, 02:47 ص]ـ
جزاكم الله الف خير
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[11 - 08 - 07, 01:02 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو شوق]ــــــــ[01 - 05 - 08, 04:57 م]ـ
جزاكم الله خير واحسن اليكم
ـ[وليد محمود]ــــــــ[03 - 05 - 08, 03:16 ص]ـ
7ـ تيسير علم أصول الفقه، تأليف/ عبدالله بن يوسف الجُديع.
http://www.alarabiya.net/articles/2006/04/17/22947.html
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/403)
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[03 - 05 - 08, 06:41 م]ـ
نثر الورود على مراقي أبو السعود .... ما رأيته مع القائمة ... فان كان ذلك فاعتذر سلفاً ...
وأذكر أن رسالة الدكتوراة للعلامة محمد الددو الشنقيطي في باب الأصول أيضاً ... غاب عني اسمها الآن ...
والله تعالى أعلم
ـ[سلطان عسيري]ــــــــ[04 - 05 - 08, 01:19 ص]ـ
هو على طريقته الباطنية في عدم الخلط بين علوم الخاصة-علوم البرهان و الذوق- و علوم العامة و هو يعتبر الأصول من علوم العوام لهذا كان يعيب على الغزالي و باقي المتكلمين الخلط الذي يحدثونه بين العلمين ...
أما كتب الأصول السنية فلا أرى ذكرا لكتاب هو من أفضل ما صنف في الأصول و القواعد الفقهية بعد الرسالة ان لم يكن أفضلها و هو كتاب القواعد النورانية
و كذلك كتب كطرح التثريب و بهجة النفوس و غيرها من كتب فقه الحديث التي اشتملت على درر أصولية على طريقة المحدثين حرمها اصوليو المتكلمين
و الله أعلم بالحال و المآل
ابن رشد أرسطوطاليسي لا يقيم وزناً للذوق بل هو برهاني الاستدلال ولا يزعجه استخدام الفلسفة والمنطق في أصول الفقه إلا إذا صلح حاله والله أعلم بحاله
ـ[أبو مجاهد الشامي]ــــــــ[24 - 04 - 10, 06:28 ص]ـ
وهذه رسالة للشيخ علي الخضير وضع فيها بعض مباحث اصول الفقه من كلام السلف الصالح .. كالامام احمد والشافعي وابي عبيد القاسم بن سلام ومحمد بن نصر المروزي وابن خزيمة وابن قتيبة وابن حبان http://alkhoder.com/images/book/kashf.zip
بارك الله فيك ونفع بك
أين يمكن أن أجد هذه الرسالة المباركة ..
ـ[محمد حاتم الطاهر]ــــــــ[28 - 04 - 10, 12:57 م]ـ
أحيطكم علماً أن رسالة شيخ خالد عبداللطيف (مسائل أصول الدين المبحوثة في أصول الفقه) قد طُبعت طبعة جيدة في دار المنهاج و تقع في مجلدين، ونأمل أن نراها مرفوعة للإفادة منها.
ـ[معاذ الجلال]ــــــــ[28 - 04 - 10, 03:35 م]ـ
بارك الله فيك(104/404)
سؤال لاهل العلم .. فى اصول الفقه ..
ـ[فتاة الاسلام]ــــــــ[16 - 11 - 02, 03:19 ص]ـ
سؤال لاهل العلم .. فى اصول الفقه الواجب المخير
السلام عليكم ...
عندي بعض الاشياء اود ان اعرفها ارجوا ان تساعدوني فيه جزاكم الله خير ...
تعريف .. الواجب لغه وشرعا ... وما يقابله ..
تعريف ... التخيير لغه وشرعا .. وما يقابله ..
هل الفرض والواجب مترادفان ام متباينان؟
وكيف يكون واجبا ويكون مخيرا؟
امثله الواجب المخير
شروط الواجب المخير ..
حكم الواجب المخير ..
هل هناك دراسات سابقه فى الواجب المخير؟
اخواني ارجوا المساعدة مع ذكر المرجع وصفحه المرجع ...... حتي ارجع له
جزاكم من الله خير الجزاء .......
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[16 - 11 - 02, 06:42 ص]ـ
أما إني لم أكن من أهل العلم ...... ولكن هذه المشاركة كانت جاهزة
ومكتوبة من قبل. لذلك بادرت بها، ولعل الأخوة يتممون مابقي من طلب الأخت.
الواجب
تعريفه:
هو لغة اللازم كما يطلق على الساقط، وفي الاصطلاح: هو ما توعد بالعقاب على تركه. وقيل: هو ما يذم تاركه شرعًا، وهذا هو المختار لسلامته من الاعتراض.
ومثال الواجب الصلوات الخمس وصوم رمضان.
هل من فرق بين الفرض والواجب؟
اختلف العلماء في هذا فذهب الشافعي ـ وأحمد في إحدى الروايتين إلى أنه لافرق بين الفرض والواجب لأن تعريفهما واحد.
وذهب أبو حنيفة ـ وأحمد في الرواية الأخرى ـ إلى أنهما مفترقان وأن الفرض آكد من الواجب. وعرف على هذا الفرض بأنه
ماثبت بدليل قطعي لاشبهة فيه. وأن الواجب ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة.
وهذا هو المختار لأن معنى الفرض في اللغة أقوى من معنى الواجب، إذ الفرض الحز والقطع والوجوب السقوط. وقد انعقد الإجماع على انقسام الدليل إلى مقطوع ومظنون. يعني فالذي يفيده القطعي يسمى فرضًا، والذي يفيده الظني يسمى واجبًا.
ومثال الأول الصلوات الخمس، ومثال الثاني الوتر.
الواجب المخير
ينقسم الواجب إلى معين ومخير.
تعريف الواجب المعين:
هو الذي ورد الأمر الجازم فيه بطلب واحد بخصوصه مثل: أن ينذر التصدق بهذا الحائط ونحو {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}
تعريف الواجب المخير:
هو الذي ورد الأمر الجازم فيه بطلب واحد مبهم من أشياء مثل خصال كفارة اليمين.
وقد أنكرت المعتزلة الواجب المخير محتجين بأن الواجب يناقض التخيير، وقد استدل أهل السنة لإثباته بالعقل والشرع.
أما العقل فلأن الغرض قد يتعلق بواحد مبهم من أشياء ويكون التعيين فضلة فلا يطلب التعيين، كأن تأمر خادمك بأن ينادي زيدًا أو عمرًا أو بكرًا لسقي القهوة فإن الغرض في هذه الصورة يحصل بأي واحد منهم ويكون تعيين الشخص غير مقصود لأنه زائد على الغرض.
وأما الشرع فخصال كفارة اليمين، وتزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفئين الخاطبين لها.
وقد اعترض المعتزلة بأن هذه الخصال إن كانت متساوية في صلاح العبد وجب على الله يوجب جميعها، وإن تفاوتت وجب على الله أن يوجب الأ صلح منها فيكون معينا.
والجواب أن هذا مبني على أصل فاسد وهو وجوب الصلاح والأ صلح على الله تعالى، والله تعالى لا يجب عليه شيء ولا يسأل عما يفعل.
المرجع إمتاع العقول. لشيبة الحمد
[شروط التخيير] وأما الرابع: وهو شروط التخيير , وقد ذكروا له شروطا: أحدها: أن يتعلق بما يصح اكتسابه. < 262 > الثاني: أن تتساوى الأشياء في الرتبة من جهة التخيير في الوجوب والندب والإباحة , وسواء كانت متضادة أو مختلفة , فلا يجوز التخيير بين قبيح ومباح , ولا بين واجب ومندوب , وإلا لانقلب أحدهما الآخر , ولا بين حرام وواجب فإن التخيير بين التحريم ونقيضه يرفع التحريم , والتخيير بين الواجب وتركه يرفع الوجوب. ولهذا إذا تعارض دليلان عند المجتهد بهذه المثابة تساقطا وامتنع التخيير. ولهذا أيضا ردوا على داود استدلاله على وجوب النكاح بقوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} ; لأن قوله {أو ما ملكت أيمانكم} تخيير بين النكاح وبين ملك اليمين. والثاني: لا يجب إجماعا , فلذلك ما خير بينه وبينه , وقد استشكل على ذلك قضية تخييره صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بين الخمر واللبن , فأجيب بأن المراد تفويض الأمر في تحريم ما يحرم , وتحليل ما يحل إلى اجتهاده صلى الله عليه وسلم وسداد نظره المعصوم , فلما نظر فيهما أداه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/405)
اجتهاده إلى تحريم الخمر وتحليل اللبن , فوافق الصواب.
قلت: وأصل السؤال غير وارد , إذ لا نسلم أن التخيير وقع بين مباح < 263 > وحرام , إذ تلك الخمرة من الجنة , لا يقال: لو كان كذلك لم يجتنبها ; لأنا نقول: لما شابهت الخمرة المحرمة تجنبها , وذلك أبلغ في الورع وأدق سلمنا. إلا أن الخمر كانت حينئذ مباحة ; لأنها إنما حرمت بالمدينة بلا خلاف , والإسراء كان بمكة. فإن قلت: قول جبريل عليه الصلاة والسلام له حين اختار اللبن: أصبت يدل على أن اختيار الخمر خطأ عصم منه صلى الله عليه وسلم. قلت: يؤنس فيها بالتحريم المستقبل. وهنا أمران: أحدهما: أن الغزالي في المستصفى " عند الكلام في تعارض الأدلة أشار إلى احتمال بالتخيير , وإن لم يتساويا في الرتبة ; لأن الوجوب إنما يناقض جواز الترك مطلقا , أما جوازه بشرط فلا. بدليل: أن الحج واجب على التراخي , وإذا أخر ثم مات قبل الأداء لم يعص إذا أخر مع العزم على الامتثال , فظهر أن تركه بشرط العزم لا يناقض الوجوب , بل المسافر يخير بين أن يصلي أربعا فرضا , وبين أن يترك ركعتين واجبتين , ويجوز تركهما , ولكن بشرط قصد الترخص.
ثانيهما: لا يرد على هذا الشرط التخيير بين خصال الكفارة بأنها مخير فيها , وليس الجميع بواجب ; لأنا نقول المراد أنه ما من واحدة يمكن الإقدام عليها إلا وتقع واجبا.
قال القاضي: وهذا مرادنا بالتساوي. الثالث: أن تكون متميزة للمكلف فلا يجوز التخيير بين متساويين من < 264 > جميع الوجوه لا يتخصص أحدهما عن الآخر بوصف , كما لو خير بين أن يصلي أربع ركعات , وبين أن يصلي أربع ركعات مع تساويهما في كل النعوت. هذا مما لا يدرك في حكم التكليف , وإن كان المتماثلان متغايرين كما أن المختلفين متغايران. الرابع: أن تكون معلومة للمخاطب.
الخامس: أن يكون وقتها واحدا بأن يتأتى الإتيان بكل واحد منهما في وقت واحد بدلا عن أغيارها , فلو ذكر للمخاطب فعلان مؤقتان بوقتين فلا يكون ذلك تخيرا , فإنه في وقت الإمكان لا يتمكن من الفعل الثاني ليتنجز , وفي الثاني لا يتمكن من الأول فلا يتحقق وصف التخيير أصلا , وإنما يتحقق ذلك في وصفين يجوز ثبوت أحدهما بدلا عن الثاني مع تقدير اتحاد الوقت. هكذا شرطه القاضي , وبناه على أصله في وجوب العزم بدلا عن الفعل , ونازعه ابن القشيري وغيره في هذا الشرط , فإنه لو قال: خط هذا القميص يوم السبت , أو هذا القباء يوم الأحد كان تخييرا صحيحا , وقد ورد الشرع به في الصوم في السفر , وقد يقع التخيير بين الضدين , كقم أو اقعد , أو خلافين , كخصال الكفارة وجزاء الصيد , أو مثلين كصل ركعتين غدا أو بعد غد , وزعم المازري أنه لا يرد التكليف إلا على القول بتكليف ما لا يطاق , وفيه نظر. السادس: أن يكون أحدهما معلقا بشرط , وبهذا يرد على الرافعي وصاحب الحاوي الصغير " حيث جعلا غسل الرجلين أو المسح على الخف من الواجب المخير , فإنه لا يمتنع التخيير بينهما في حالة واحدة , كالعتق < 265 > والإطعام مثلا. بل مسح الخف لا يجوز إلا بشروط , وإذا لبسه بشرطه فلا يتصور مع دوام اللبس التخيير بل واجبه المسح , فإن نزع فالغسل ; ولأن غسل الرجل لا يكون إلا عند فوات جواز المسح على الخف إلا أن يقال: إن الرجل تغسل وهي في الخف.
المرجع البحر المحيط للزركشي
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[16 - 11 - 02, 01:07 م]ـ
أخي الكريم ابو حاتم .........
فيما يتعلق بالفرق بين الفرض والواجب فالظاهر ان الخلاف لفظي .. بين الحنفيه واخوانهم من العلماء .....
فالواجب عند من لم يقل بالفرق بين الفرض والواجب بعضه اعلى من بعض فليس ما ذكر بدليل قطعي كغيره وليست الصلاة مثلا كغيرها ... فالواجب على درجات ....
أتي الحنفية وقالوا الفرض اعلى درجة من الواجب واختلفوا فيه فبعضهم قال هو الثابت بالنص القطعي من القرآن او المتواتر من السنة مثل الزكاة ......
ونحن نقول ان الزكاة واجبه وجوب لا لبس فيه وهي في درجة ااعلى من غيرها ...... لكن لايلزم من هذا ان نقول انها فرض وغيرها واجب ... بل جميعه واجب لكن على درجات .....
والذين استشكلوا الواجب المخير ... أنما هم المعتزلة وقد رد عليهم ابن قدامة في اول روضة الناظر وجنة المناظر رحمه الله .....
ـ[فتاة الاسلام]ــــــــ[16 - 11 - 02, 02:10 م]ـ
السلام عليكم ... اهلا باهل العلم وبكم تزين المجالس ...
اخواني: ارجوا افادتي اكثر فى هذا الموضوع ...
اريد امثله اكثر للواجب المخير ...
وما حكم الواجب المخير
وافادة اكثر ومن كتب مختلفه وذكر المرجع
الله يجزاكم خير
ـ[كشف الظنون]ــــــــ[16 - 11 - 02, 05:22 م]ـ
أخي المتمسك بالحق
فيه فرق كبير بين الفرض والواجب عند الحنفية، وخلافهم لفظيا مع
الجمهور، بل خلافهم حقيقي،
والفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، فلا يجوز مخالفته، ومنكره: كافر
مرتد.
أما الواجب فما ثبت بدليل غير قطعي، كأحاديث الآحاد ونحوها،
ومنكره عاص وليس كافرا، وبناؤهم وتسميتهم قطعي وظني، وجعلهم
حديث الآحادي ظنيا بإطلاق، فيه ما فيه كما لا يخفى على البصير،
والأمر يطول وما تقدم يكفي إن شاء الله،،،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/406)
ـ[القعنبي]ــــــــ[16 - 11 - 02, 08:38 م]ـ
يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم طبعة الرسالة ص: 331 ومابعدها: وقد اختلف العلماء هل الواجب والفرض بمعنى واحد ام لا؟
فمنهم من قال هما سواء وكل واجب بدليل شرعي من كتاب او سنة او اجماع او غير ذلك من ادلة الشرع وهو المشهور عن اصحاب الشافعي وغيرهم وحكي رواية عن احمد لانه قال كل ما في الصلاة فهو فرض ومنهم من قال: بل الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به والواجب ما ثبت بغير نقطوع به وهو قول الحنفية وغيرهم واكثر النصوص عن احمد تفرق بين الفرض والواجب فنقل جماعة من اصحابه عنه انه قال: لا يسمى فرضا الا ما كان في كتاب الله.وقال في صدقة الفطر ما اجترئ ان اقول انها فرض مع انه يقول بوجوبها فمن اصحابنا من قال مراده ان الفرض ما ثبت بالكتاب والواجب ما ثبت بالسنة ومنهم من قال اراد ان الفرض ما ثبت بالاستفاضة والنقل المتواتر والواجب ما ثبت من جهة الاجتهاد وساغ الخلاف في وجوبه.
ويشكل على هذا ان احمد قال في رواية الميموني في بر الوالدين ليس بفرض ولكن اقول واجب ما لم يكن معصية وبر الوالدين مجمع على وجوبه وقد كثرت الاوامر به في الكتاب والسنة فظاهر هذا انه لا يقول فرضا الا ما ورد في الكتاب والسنة تسميته فرضا اهـ
افهم من كلام الحافظ رحمه الله ان الخلاف فقط في التسمية اما المسمى فهو واحد يعني تفريق احمد بينهما انما هو تفريق لفظي لا معنوي وقوفا عند الفاظ الشارع فما سماه فرضا فنسميه فرضا وما سماه واجبا نسميه واجبا ولا نعبر باحدهما عن الاخر .. ولكن لا فرق بينهما في الحكم
والله اعلم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[17 - 11 - 02, 12:07 م]ـ
أخي الغالي الكريم ,,, كشف الظنون ....
ونحن نقول ان ان من انكر الواجب الثابت كافر .. كمنكر الصلاة والزكاة والصيام غير المتأول وهو اهل له ,,,,,,
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[17 - 11 - 02, 03:45 م]ـ
يقول الخطيب البغدادي رحمه الله (الفقيه والمتفقه 1/ 221):
إذا أمر الله تعالى بأشيا على جهة التخيير متل كفارة اليمين، فإنه خير فيها بين العتق والإطعام والكسوة، فالواجب منها واحد غير معين، وأيها فعل فقد فعل الواجب، وإن فعل الجميع سقط الفرض عن الفاعل بواحد منها والباقي تطوع، لأنه لو ترك الجميع لم يعاقب إلا على واحد منها، فدل على أنه هو الواجب، ولو كان الجميع واجبًا لعوقب على الجميع.
ـ كما قال ـ عمرو بن دينار في قوله: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} أيتهن شاء.(104/407)
هل شيخ الإسلام ابن تيمية يرى عدم القول بالمصالح المرسلة؟؟
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[23 - 11 - 02, 02:33 ص]ـ
اخواني رواد هذا الملتقى المفيد: تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام ..
أيها السادة الفضلاء: أشكل عليّ كلام لشيخ الإسلام يقتضي أنه يرد المصالح المرسلة، وقد علمت من قبل أن الذين ردوا المصالح المرسلة بالكلية هم الظاهرية , بخلاف كثير من الأصولين الذين قالوا بالمصالح المرسلة بشروط.
فهل يمكن باعتبار هذه الشروط توجيه كلام شيخ الإسلام؟؟
أو أن شيخ الإسلام رد القول بالمصالح المرسلة من باب سد الذرائع خشية أن يقال في دين الله بالهوى والإستحسان المجرد؟
وعلى القول بالمصالح المرسلة فيما توفرت فيه الشروط التي ذكروها، هل يوجد مثال على ذلك؟؟
وهل يوجد بالفعل مصلحة محضة لم يأتي بها الشرع أو لم يشر إليها مجرد إشارة؟؟
فماذا تقول السادة الفضلاء فيما مضى،
وهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله.
قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله
ـ في (الفتاوى 11/ 344 ـ 345):
القول بالمصالح المرسلة يشرع من الدين مالم يأذن به الله غالبًا ..... إلى أن قال: والقول الجامع أنّ الشريعة لا تهمل مصلحة قط بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة ............ لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يردبه فأحد الأمرين لازم له إما ان الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر او انه ليس بمصلحة، وان اعتقده مصلحة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 11 - 02, 02:42 ص]ـ
الشافعية والظاهرية ينكرون المصالح المرسلة
والمالكية يكثرون منها
والأحناف والحنابلة عندهم تفصيل في الأمر وكذلك شيخ الإسلام
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[23 - 11 - 02, 03:53 ص]ـ
جزاك الله خير ا أخي محمد الأمين
لكن للأسف ما أفدتني شيئا مما سألت عنه، وأرجوا المزيد من الإخوة.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[23 - 11 - 02, 12:58 م]ـ
أخي الفاضل يظهر من كلام شيخ الاسلام المنقول ... أنه لايوجد عند التحقيق مصلحة مرسله اصلا!!
بل انها موجودة في الشريعه لكن قد يغفل عنها الفقيه لقصوره ونظير ذلك قول شيخ الاسلام في درء التعارض انه لايوجد سؤال الا في القران جوابه لكن يلزم لمعرفه هذا امران الاول معرفة معنى السؤال والثاني معرفة معنى القرآن .... الخ.
والعمومات يمكن درج الافراد تحتها شرط معرفة معاني العمومات وفهم اجناس الافراد ...... والله اعلم.
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[23 - 11 - 02, 11:41 م]ـ
أشكرك أخي الفاضل / المتمسك بالحق
على هذه المشاركة، ولو أن هناك إشكالات لم تظفر بحل حتى الآن .....
ـ[أبو العزم الباجوري]ــــــــ[10 - 12 - 02, 09:27 ص]ـ
أخي في الله أبا حاتم
السلام عليكم ورحمة الله
أود أن أسوق لك نص كلام ابن تيمية المشتبه عليك أولا ثم نعقب بالمتبادر إلى الفهم منه والعلم عند الله
قال الشيخ في المجموع: (ج11/ 342وما بعدها):
الطريق السابع - " المصالح المرسلة "وهو أن يرى المجتهد أن هذا (11/ 342) الفعل يجلب منفعة راجحة ; وليس في الشرع ما ينفيه ... بعض الناس يخص المصالح المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول والأديان. وليس كذلك بل المصالح المرسلة في جلب المنافع وفي دفع المضار وما ذكروه من دفع المضار عن هذه الأمور الخمسة فهو أحد القسمين. وجلب المنفعة يكون في الدنيا وفي الدين ففي الدنيا كالمعاملات والأعمال التي يقال فيها مصلحة للخلق من غير حظر شرعي وفي الدين ككثير من المعارف والأحوال والعبادات والزهادات التي يقال فيها مصلحة للإنسان من غير منع شرعي. فمن قصر المصالح على العقوبات التي فيها دفع الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقط فقد قصر. وهذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به فإن من جهته حصل في الدين اضطراب عظيم وكثير من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا الأصل وقد يكون منها ما هو محظور في الشرع ولم يعلموه (11/ 343) وربما قدم على المصالح المرسلة كلاما بخلاف النصوص وكثير منهم من أهمل مصالح يجب اعتبارها شرعا بناء على أن الشرع لم يرد بها ففوت واجبات ومستحبات أو وقع في محظورات ومكروهات وقد يكون الشرع ورد بذلك ولم يعلمه). وحجة الأول: أن هذه مصلحة والشرع لا يهمل المصالح بل قد دل الكتاب والسنة والإجماع على اعتبارها وحجة الثاني: أن هذا أمر لم يرد به الشرع نصا ولا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/408)
قياسا. والقول بالمصالح المرسلة يشرع من الدين ما لم يأذن به الله [غالبا]. وهي تشبه من بعض الوجوه مسألة الاستحسان والتحسين العقلي والرأي ونحو ذلك. .... والقول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان (11/ 344) الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة ; لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة وكثيرا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة كما قال تعالى في الخمر والميسر: {قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما}. وكثير مما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بدع أهل الكلام وأهل التصوف وأهل الرأي وأهل الملك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعا وحقا وصوابا ولم يكن كذلك ... إلخ كلامه رحمه الله) فالواضح من كلام الشيخ رحمه الله أنه يروم إلى ضبط العمل بالمصلحة المرسلة مع إثباتها والحث على الاهتمام بها لا إلا ردها كما تبادر إلى أخينا أبي حاتم حفظه الله
وقد ذكر الشيخ في ثنايا كلامه أن الناس انقسموا في المصلحة المرسلة إلى طرفين (وذكرحجة كل فريق في قوله وحجة الآول ... وحجة الثاني) وقد ذكرتم في موضوعكم حجة القول الثاني وظننتموه كلام ابن تيمية فليتنبه!!!
وبعد ذكر الطرفين ذكر الشيخ القول الوسط في المسألة ابتداء من قوله (والقول الجامع .... إلخ) هذا ما بدا لي والعلم عند الله، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان.
18 أخي في الله أبا حاتم
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[10 - 12 - 02, 02:51 م]ـ
أشكرك أخي الفاضل / أبو العزم الباجوري.
على هذه المشاركة.
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[23 - 05 - 05, 01:06 ص]ـ
جزى الله الإخوة المشاركين خيرا على إثراء هذا البحث
1 - هناك كتيب جيد في هذا الباب اسمه (المصلحة عند الحنابلة) للشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء
وقد ذكر أن رأي شيخ الإسلام رحمه الله عدم الاعتداد بالمصالح المرسلة اعتمادا على النص المذكور آنفا
هذا إذا قلنا إن المصالح المرسلة هي مالم يشهد الشرع لجنسه بالاعتبار ولا بالإلغاء
فعلى هذا لاتوجد مصلحة مرسلة فإما أن يكون الشارع شهد لها بالاعتبار أو أنها مفسدة
2 - قد كتبت بحثا في المصلحة المرسلة قبل سنتين لما كنت في المستوى الثامن في كلية الشريعة وتوصلت إلى أن خلاف العلماء في الاعتداد بالمصلحة ناتج عن اختلافهم في ضبط مفهومها
فمن احتج بها قال إن المصلحة المرسلة مالم يشهد الشارع لعينه بالاعتبار وإن كان قد شهد لجنسه
ومن ردها قال إن المصلحة المرسلة مالم يشهد الشارع لجنسه بالاعتبار ولا بالإلغاء
وعلى هذا فليس في الشريعة مصلحة مرسلة فإما أن تكون مصلحة معتبرة وإما أن تكون مفسدتها أرجح ولا يوجد مصلحة متمحضة ولم يأت من الشارع إقرار لها والله أعلم
أرجو ممن كان عنده نقد أو ملاحظة أن يفيدني بها وإني له من الشاكرين
ـ[عبد]ــــــــ[23 - 05 - 05, 07:31 م]ـ
اخواني رواد هذا الملتقى المفيد: تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام ..
فهل يمكن باعتبار هذه الشروط توجيه كلام شيخ الإسلام؟؟
أو أن شيخ الإسلام رد القول بالمصالح المرسلة من باب سد الذرائع خشية أن يقال في دين الله بالهوى والإستحسان المجرد؟
وعلى القول بالمصالح المرسلة فيما توفرت فيه الشروط التي ذكروها، هل يوجد مثال على ذلك؟؟
وهل يوجد بالفعل مصلحة محضة لم يأتي بها الشرع أو لم يشر إليها مجرد إشارة؟؟
- الجواب على سؤالك الأول: نعم يمكن اعتبار الشروط التي قيدت بها المصلحة المرسلة من قبل الأصوليين وجمهور علماء السنة توجيهاً صالحاً. بل أليس يعد بن تيمية في مقدمة مؤصلي ومحققي أصول الفقه. وقد قال كما تعلمون أن الشريعة أتت لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. وهو القائل بالعمل بأخف الضررين و ترك العمل بأخف الخيرين إذ كانت المصلحة تقتضي ذلك. وهذه من قواعد العمل بالمصالح المرسلة كما ترى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/409)
- الجواب على سؤالك الثاني والثالث: نعم الذي ذكرت هو في الحقيقة مسلك الجمع بين الأقوال المتضاربة بين العلماء فيما يتعلق بحجية المصالح المرسلة كدليل. فالذين ردّوا المصالح المرسلة قصدوا التشريع الذي لا يستند للقواعد الكلية للشريعة والتي هي في نهاية المطاف مبنية على النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. والذين قبلوا المصالح المرسلة قصدوا معالجة القضايا التي لا لم يرد فيها دليل خاص من الكتاب أو السنة ولم تطّرد مشروعيتها أو عدم مشروعيتها بقياس جلي أو خفي وإنما يمكن أن تستند إلى دليل عام كلّي من الكتاب والسنة. بل يمكنها الاستناد إلى دليل القياس الصحيح في احوال معينة. ومن الأمثلة على ذلك ما الدليل على أن النظارة الشمسية أفضل من العادية في الجو المشمس؟ لا يو جد دليل على ذلك والقياس هنا قد لا يتأتى ولكن هناك أدلة كلّية ترجح جانب التفضيل مثل عموم قوله تعالى: {وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه} فهذه تفيدنا بقاعدة إباحة الأصل ثم يأتي دليل آخر: {إحرص على ما ينفعك} وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: {لا ضرر ولا ضرار} وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: {إن لنفسك عليك حقاً} فهذه أدلة عامة يمكن ان نستفيد منها الحرص على اجتناب الضرر وتحصيل المنفعة مهما كانت يسيرة وعليه يكون لبس النظارة الشمسية أفضل من العادية في الجو المشمس بل يمكن أن يؤيد ذلك قياس على ما في قوله تعالى: {و الله جعل لكم مما خلق ظلالا و جعل لكم من الجبال اكنانا و جعل لكم سرابيل تقيكم الحر و سرابيل تقيكم بأسكم كذالك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون} فتكون النظارة الشمسية بالقياس مما يقي من الحرّ ويوّفر الظل المشار إليهما في الآية. بل قد يكفي العامي الذي لاعلم لديه بتفاصيل الأدلة الاستناد إلى المقاصد المبنية على الأدلة والمستقرأة منها مثل قاعدة حفظ النفس وهكذا.
عودا على بدء، أقول كان الشافعي بنفسه له قولان في مسألة المصالح المرسلة فمرة منعها ومرة قبلها والشافعي في كلا الحالتين كان يتحدث عن أمرين مختلفين ومناسبتين مفترقتين فمنعه كان لمن اعتقد جواز التشريع من دون الله دون الالتفات ولو إلى نص كلّي عام. وقبوله كان فيما إذا اعتمد التشريع في قضايا المصالح على القواعد الشرعية الكبرى والمقاصد العليا المستوحاة من عمومات الأدلة من الكتاب والسنة.
- الجواب على سؤالك الأخير: لعلنا نتذكر قوله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا}، وقوله تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء}
بل لعلنا نذكر في هذا المقام قول اليهودي لسلمان: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة! قال: أجل؟
وجاء - للإستئناس - في الإنجيل عن عيسى عليه السلام في بشارته بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ((يحي لكم الأسرار، ويفسر لكم كل شيء، وأجيئكم بالأمثال، وهو يجيئكم بالتأويل))
إذاً العمدة - في اعتماد العمل بمسألة المصالح المرسلة - على الفهم والفقه وحسن القياس، وحسن القياس على القياس إذ أن المصالح قد تكون من هذا الباب أي القياس الصحيح على القياس الصحيح والكل في النهاية راجع إلى دليل من كتاب الله أوسنة ثابتة عن رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا محالة علمه من علمه وجهله من جهله.
أسأل الله أن ينفعني وينفعك بهذا الجواب.
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[24 - 05 - 05, 12:05 ص]ـ
كنت قد كتبت بحثا في رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المصالح المرسلة و الاستحسان
فوجدت أن الباحثين لرأيه قد اختلفوا إلى ثلاثة أقوال في تحقيق رأيه في المصلحة:
و أذكر الخلاصة و باختصار:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/410)
((- وقد بين شيخ الإسلام، أنه لايوجد مصلحة قد ألغاها الشرع أو لم يأت بها، فلم يجر على طريقة الأصوليين في تقسيم المصالح، فما يراه الإنسان أنه مصلحة و يأتي النص بمخالفته، فهو في حقيقته ليس بمصلحة حقيقية بل هي مصلحة متوهمة، فيقول: ((وتركنا على البيضاء - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد به، فأحد الأمرين لازم، إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر، أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة، لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة، وكثيراً ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة، كما قال تعالى في الخمر والميسر: ((إنما الخمر و الميسر)) الآية [البقرة:219])) ().))
ثم ذكرت النتيجة الآتية:
((- عند الاطلاع على أقول الباحثين الذين حللوا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في المصالح المرسلة، كالشيخ أبو زهرة، والتركي، وصالح آل منصور في آخرين، نجد اختلافا بينهم في تحليل كلامه، فمنهم من يرى أنه من المانعين لها (كالشيخ التركي)، ومنهم من يرى أنه من القائلين بها (كالشيخ آل منصور)، ومنهم من يرى أنه من المترددين و المتشككين (كالشيخ أبو زهرة)، و لعل الصواب في ذلك، أخذه - رحمه الله - بهذا الأصل – المصالح المرسلة -، بشروط أهمها:
1 - عدم معارضة النصوص، من كتاب أو سنة.
2 - لابد من وجود أصل عام في الشريعة تندرج تلك المصلحة فيه، ووصف ملائم يجمع بينها وبين النصوص الشرعية، فتقاس عليه.
3 - الحذر عند التعامل مع هذا الأصل، سدا لذريعة اتخاذ أهل الباطل هذا الدليل سلما لباطلهم.
((و على ذلك لا يكون ثمة خلاف بين ابن تيمية و بين الحنابلة في الأصول المقررة، لأنه يقرر المصالح في مواضعها، و يرى أن كل مصلحة حقيقة لها حتما شاهد من الشارع الإسلامي خاص؛ سواء أكان الشاهد قريبا يجيب عند أول نداء، أم كان الشاهد بعيدا لا يعرف إلا بالاستنباط و التحري الدقيق العميق، الذي تغوص لمعرفته العقول القوية التي على شاكلة عقل ابن تيمية؛ فهو متلاق مع الحنابلة في أصولهم غير متباعد عنهم، و هذا القدر من الاختلاف في النظر يؤكد استقلاله في استخراج الأصول، و أنه لم يكن تابعاً تبعية مطلقة لمن سبقوه)) (ابن تيمية لأبي زهرة).
أما سبب التشكك الذي قد يظهر على شيخ الإسلام رحمه الله عند أخذه لهذا الأصل، فيرجع لأمور ():
1 - ما سبق من اتخاذ الصوفية لدليل المصالح بابا لأعمالهم الفاسدة.
2 - أن كثيراً ممن أخذ بالمصالح، لم يهتم بوجود ما يعارضها من نصوص الشرع أم لا، كما سبق من حال علماء السوء و الأمراء.
3 - و جود الصلة بين المصالح المرسلة و مسألة التحسين و التقبيح العقلي، وهذا طريق فكري لا يستحسنه رحمه الله، فهو سبيل لتشريع ما لم يأذن به الله غالباً.)).
والله الموفق(104/411)
(نقد مراتب الإجماع) ليس لشيخ الإسلام ابن تيمية!
ـ[الغريب السني]ــــــــ[18 - 12 - 02, 11:37 ص]ـ
قال الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي في كتابه (المذهب الحنبلي) (2/ 387): (يوجد في عالم المطبوعات
كتاب بعنوان ((نقض مراتب الإجماع))، منسوباً لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولم أجد له في المصادر التي ذكرت تصانيفه
أن له كتابا بهذا العنوان أو عنوان مقارب، والذي يبدو في النظر أن هذا الكتاب المطبوع هو نفس كتاب ابن شيخ السلامية
ولكن ظن ناشروه أو ناسخه أنه لابن تيمية من أجل كثرة النقول عنه في هذا الكتاب، ولا غرابة في ذلك،
فقد كان ابن شيخ السلامية - كما قال مترجموه - من المعتنين بفتاوى شيخ الإسلام، المنتصرين لآرائه و أقواله.
فليحرر. والله أعلم)
ما قولكم في هذا الأمر؟
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[18 - 12 - 02, 02:19 م]ـ
ذكر محمد عزير شمس في مقدمة جامع المسائل ما يلي: ومن الكتب التي ورد ذكرها عند القدماء: "مؤاخذة على ابن حزم في الإجماع" فقد ذكره كلٌ من الصفدي وابن شاكر. (3/ 6، وانظر: "الجامع لسيرة شيخ الإسلام" ص294، 317، 332).
وقال أيضًا: ومهما يكن من أمر فإن الرسائل والمسائل الموجودة في هذه المجموعة ثابتة النسبة إلى الشيخ بالمعايير التي تحدَّثتُ عنها في مقدمة المجموعة الأولى (ص11 - 12)
يؤخذ عليه الرسالة التي ذكرها في العشق؟؟!!
وقال أيضاً: (فصل في مؤاخذة ابن حزم في الإجماع): توجد منه نسخة خطية ضمن مجموعة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم [مجاميع 6454]، تحتوي على ثماني رسائل للشيخ أولها (التدمرية). وهي مكتوبة في نهاية القرن الثالث عشر. وقد طبعت مفرقة بهامش كتاب (مراتب الإجماع) لابن حزم (طبعة القدسي سنة 1357). وفي المطبوعة أخطاء في مواضع.
هذا ما ذكره محمد عزير شمس بخصوص الرسالة الموجودة المسماة بنقد مراتب الإجماع، ولعل كلمة نقد حُرفة بكلمة نقض فوقع اللّبس.
والله أعلم.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[18 - 12 - 02, 06:34 م]ـ
أولا: شكرا لك أخي الغريب السني على هذه المعلومة، لكنها غير صحيحة، بلا ريب:
أولا: قول الشيخ التركي حفظه الله (منسوباً لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولم أجد له في المصادر التي ذكرت تصانيفه أن له كتابا بهذا العنوان أو عنوان مقارب) حوى أمورا:
الأول: اعترافه بأنه منسوب لابن تيمية، و هكذا على طرة النسخة، بل هكذا صدر الكتاب (فصل فيما ذكره الحافظ تقي الدين أحمد بن تيمية .. ) فاسم الشيخ مصرح به و بكنيته و بنسبته إلى جدته تيمية - على القول أن تيمية جدته و هو الأظهر عندي -.
و ثانيا: قوله (و لم أجد .. ) فمثل هذا لا يكون دليلا على نفي نسبة الكتاب لمن نسب إليه، بل هو من القرائن المستعملة، و الأصل أن ما يكتب على طرر المصنفات أنه لمؤلفيها ما لم تدل القرائن على خلاف ذلك، و ليعلم أن كثيرا من الفتاوى و الرسائل المنسوبة لابن تيمية والمطبوعة لا ذكر لها في المصادر المترجمة للشيخ، لكن يستعان على إثبات نسبتها إليه: أسلوب الشيخ الموافق لما في النسخة الموقوف عليها.
كذلك الكلمات المجملة التي تركها لنا تلامذة الشيخ، مثل: كثرة مصنفاته و أنها فاقت الألف مصنف، و مثل أنه صنف في الطلاق كتبا و رسائل بلغت المجلدات و هكذا فبمثل هذه الكلمات نستعين.
و من الأدلة على صحة نسبتها إلى الشيخ و هو الثاني: أن الصفدي في أعيان العصر (1/ 69 - مخطوط) و في كتابه الوافي بالوفيات (7/ 27) و ابن شاكر في فواته (/78) ذكرا الكتاب باسم: مؤاخذة ابن حزم في الاجماع، و غالبا ما يكون العنوان من صنع ناسخه أو من تلامذة الشيخ، و الشيخ غالبا ما يصدر كتبه بقوله: فصل أو قاعدة.
ثالثا: من الأدلة على صحة النسبة إلى الشيخ، أنه قد عزا إلى كتاب له و هو شرح حديث عمران بن حصين المشهور، حيث قال: (و قد بسط الكلام على هذا الحديث و غيره في غير هذا الموضع) ص: 304 ط ابن حزم.
رابعا: أن الأسلوب في النقد من حيث تعقب المخالف و أسلوب الرد، و الكلمات المستعملة في الرد كلها تقضي بأن الراد هو ابن تيمية، و هذا بين واضح جلي.
خامسا: ليس هناك ما يدل بل ما يشير إلى أن الكتاب لغير الشيخ لا ابن شيخ السلامية و لا غيره، و لا أدري ما الذي دفع الشيخ التركي حفظه الله إلى قوله (ولكن ظن ناشروه أو ناسخه أنه لابن تيمية من أجل كثرة النقول عنه في هذا الكتاب) فليس في الكتاب نقلا عن ابن تيمية باسمه، بل هو سرد على وتيرة واحدة، يذكر شيخ الاسلام قول ابن حزم و يعقبه بقوله (قلت: .. ) فالكتاب نمط واحد على وتيرة واحدة ليس بها اعوجاج،و أسلوب الرد ود واحدة!
ثم معلوم عناية ابن تيمية بكتب ابن حزم، و القارئ لكتابنا هذا يخرج بصورة عن الناقد لابن حزم و هي: أن له اطلاعا كبيرا بكتبه، فإن الشيخ رحمه الله كثيرا ما ينكر الاجماع على ابن حزم من خلال طتبه الأخرى، و الله الموفق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/412)
ـ[ابن أبي شيبة]ــــــــ[18 - 12 - 02, 06:52 م]ـ
هذا ما نظنه فيك يا أخي أبا تيمية، لأنك متخصص في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله.
ـ[الغريب السني]ــــــــ[18 - 12 - 02, 10:15 م]ـ
جزى الله الشيخ أبا تيمية خيراً، على ما سطرت يمينه
وما قاله وجيه في إثبات الكتاب لشيخ الإسلام
و أتمنى من يوصل للدكتور التركي كلام الشيخ أبي تيمية
لعله يتسفيد منه في الطبعة القادمة لكتابه
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[13 - 11 - 10, 11:36 م]ـ
الموضوع قديم جدا
لكنها زيادة وفائدة:
كتاب ابن شيخ السلامية في عشرة أسفار
قال الصلاح الصفدي في تاريخه (الوافي):"وشرح مراتب الإجماع لابن حزم في عشرة أسفار واستدرك عليه قيودا أهملها وحسبك بمن يستدرك على الحافظ ابن حزم واطلاعه" ....
فهذا كتاب آخر غير كتاب ابن تيمية
والله أعلم
ـ[عامر احمد الاحمد]ــــــــ[15 - 11 - 10, 09:48 م]ـ
كل عام وأنتم إلى الله أقرب
محبكم عامر(104/413)
الأخوة المغاربة وفقهم الله وسددهم
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[31 - 12 - 02, 07:42 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
(السيد العربي بن محمد التمسماني)
أريد ترجمة له وبيان منهجه وحاله، إذا تكرمتم.
أخوكم أبو إبراهيم الحائلي
ـ[أسامة]ــــــــ[31 - 12 - 02, 09:20 م]ـ
ربما تقصد التلمساني صاحب كتاب مفتاح الوصول إلى تخريج الفروع على الأصول
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[31 - 12 - 02, 10:43 م]ـ
وربما تكون مصحفة عن (التباني) فمن مشاهير علماء الجزائر الذين رحلوا إلى المسجد الحرام وكان من أشهر المدرسين فيه، وهو كذلك من المسندين المشهورين محمد العربي التباني المالكي الجزائري المتوفى سنة 1390 هـ،
ومعذرة على المداخلة، فلست مغربيا، إلا على اعتبار أمريكا من جملة المغارب
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[01 - 01 - 03, 09:53 ص]ـ
الحمد لله ..
لكنك يا شيخ نزيل أمريكا فقط و لست أمريكيا
إلا على اعتبار مصر أمريكا الشرق الأوسط (مبتسم).
ـ[بشير أحمد بركات]ــــــــ[01 - 01 - 03, 12:42 م]ـ
إن لشيخنا الفقيه الأصولي محمد علي فركوس تحقيقا على الكتاب المذكور للتلمساني وبه نال شهادة الدكتوراه في أصول الفقه فلعلي أنشط وأنقل لك بعضا من ترجمة التلمساني منه
********
ملاحظة: الأخ الأزهري انظر صدوق الرسائل الخاصة؟؟؟
أخوكم بشير
ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[01 - 01 - 03, 05:33 م]ـ
لا تستعجلوا أيها الإخوان
نسبة "التمسماني" نسبة معروفة في المغرب الإقصى والظاهر أنها إلى مدينة "تمسمان"، فالظاهر أنها ليست تصحيفا، لكن الرجل الذي ذكره أبو إبراهيم غير معروف لدينا فلعل أخانا أبا إسحاق التطواني يفيدنا بمعلومات عنه، وأهل مكة أدرى بشعابها.
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[01 - 01 - 03, 07:40 م]ـ
نعم أخي محمد الأمين فضيل
أستبعد أن يكون في اسمه تصحيف، وأظنه والله أعلم شيخ لأحمد الغماري.
غير أني لم أُرِد إلا تعريف بالرجل لا غير.
وشكر الله للأخوة حسن تجاوبهم.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[02 - 01 - 03, 02:15 م]ـ
عائلة التمسماني معروفة في الشمال المغربي (طنجة وما حولها)
لكنني لا أعرف هذا الرجل بالذات.
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[02 - 01 - 03, 08:10 م]ـ
الأخ عصام بارك الله فيك وجزاك خيراً.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[14 - 03 - 08, 02:39 ص]ـ
إن لشيخنا الفقيه الأصولي محمد علي فركوس ....... أخوكم بشير
ما شاء الله
أنت بشير صاحب بشير صوفت؟؟
وين الإصدارات الجديدة؟؟(104/414)
انتبهوا يا اخواني الى هذا الأمر
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[02 - 01 - 03, 12:05 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ـ ـ ـ ـ ـ أ نتبهوا يا اخواني الى هذا الأمر، أوصيكم بدراسة علم الأصول (أصول الفقه) لماذا نحن السلفيين في جانب و علم أصول الفقه في جانب اخر؟!!!!!
مع أن هذا العلم ما هو الا (قواعد و أسس يتم بها استنباط الأحكام الشرعية على وجه صحيح) و أنا لا أنكر أن هناك اهتماما بيننا في هذا العلم و لكنه اهتمام نسبي لا يواكب الحاجة الماسة اليه، خاصة و أن هذا العلم قد أتقنه كثير من الأزاهرة في مصر و معظمهم على غير عقيدة أهل السنة و الجماعة فأصبحوا يسخرون هذا العلم لأغراضهم الفاسدة و عقائدهم الباطلة، حتى أصبح هذا العلم موصوما بهم فزهد فيه كثير من طلبة العلم المبتدئين و لايفرقون بينه و بين علم الكلام و علم المنطق، فاذا جاء أحد هؤلاء الطلبة السلفيين أمام من له دراية بهذا العلم يظهر فشله و جهله في هذا العلم فيكون فتنة للناس و يكون ذلك سبب لاتباعهم و اعجابهم بهذا المبتدع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مع أن هذا العلم خادم للنصوص التي ننفرد نحن أهل السنة باتباعها ـ ـ ـ ـ
مناسبة كلامي هذا أنني كنت اليوم في الجامع الأزهر بمصر و دخلت الى رواق الأتراك و كان فيه الأستاذ الدكتور (علي جمعة) و هذا الرجل رأس من رؤوس المبتدعة في هذا الزمان، الا أنه نابغة في علم الأصول و عبقري فيه، ففتن كثيرا من ــ لاأقول العوام و لاأقول السلفيين ــ بل طلبة العلم الدارسين، و قد اخبرنا بذلك الشيخ (رضا صمدي) و أنه كان هناك شخص يدعى (حسام) كان من أقوى الداعين للسلفية في معهد الدعوة السلفية بمصر و كان له أخ نابغة في أصول الفقه رغم صغر سنه، فذهبا الى هذا الرجل ليناقشوه، و هما الأن من أشد الناس تعصبا له، أخبرني بذلك أخ حدثه مباشرة على (الما سنجر) ـ ـ ـ ـ ـ
المهم أنني دخلت الى الرواق و رايت كيف أن طلبة هذا الصوفي يجلونه جدا و يجلون علمه في الأصول، و يستصغرون جدا الطلبة السلفيين
و يعرفون بأنهم لا يستطيعون جدالهم لعدم تمكنهم في هذا العلم ـ ـ ـ
اخواني في الله ـ ـ ـ أنتم يا أهل الأثر أحق بهذا العلم من هؤلاء، فاتقنوه و مارسوه تفلحوا و يخل الطريق لدعوتكم ـ ـ ـ
لماذا لقب الشافعي بناصر الحديث؟
كان للفقه مدرستان، مدرسة الكوفة (مدرسة الرأي) و مدرسة الحجاز (مدرسة الحديث) فكان أهل الكوفة يغلبون أهل الحجاز بالرأي فلايقوى أهل الحجاز على محاجتهم، فجاء الشافعي فأخذ علم أهل الحديث و أخذ علم أهل الرأي فاستعمل الحديث الذي أخذه من أهل الحجاز و استعمل قوة الاستباط التي هي متوفرة في أهل الكوفة فنصر بذلك الحديث، فلقب بناصر الحديث (أنظر لذلك مقدمة الرسالة بتحقيق أحمد شاكر)
فتعلموا هذا العلم يا اخواني، و لا تتركوه لأهل البدع و أنتم أحق به منهم، فانه سلاح ماض فينصرة الحق فلا تجعلوه سلاحا عليه، و قد نبهتكم الى هذا الأمر ـ ـ ـ
و هذا ــ لللأسف ــ أمر سائد فالناظر الى منهج الأصول للجامعة الاسلامية يراه ضئيلا بالنسبة للمنهج في الجامعة الأزهرية، مع أن الجامعة الاسلامية لا تقبل الا الصفوة المزكون، و الجامعة الزهرية تقبل كل من هب و دب، فعند التخرج لعلك ترى فاسقا أمكن في علم الأصول من المتخرج من الجامعة الاسلامية ـ ـ ـ ـ فانتبهوا و قد حذرتكم، ووالله اننا سنسأل عن ذلك.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. و
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[02 - 01 - 03, 02:22 ص]ـ
.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[02 - 01 - 03, 03:12 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
جزاك الله خيرا على غيرتك للسنة.
وكلامك طيب ولكن ليس الأمر في الأزهر كما ذكرت.
وعلي جمعة المبتدع الضال (وهو ممن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم)
وإن كان رأسا في البدعة إلا أنه ليس كما ذكرت.
صحيح هو كما ذكرت من تمكنه في الأصول.
صحيح أن الله قد آتاه قوة حفظ عظيمة.
لكن حاله مسكين عندما يناقشه طالب علم مبتدئ في أمور العقائد.
.
يعطيك من طرف اللسان حلاوة ... ويروغ منك كما يروغ الثعلب
.
يا أخي هم يستخدمون علم المنطق في التلبيس على الطلبة السذج.
أما أصول الفقه فصحيح هم يدرسونها على طريقة الفلاسفة وأهل الكلام.
لكن حتى هذه الطريقة ليست أداة للخداع.
وهذا لا يعني أن الشباب السلفي مقصر في الأصول.
.
جزاك الله خيرا على كل حال.
======================
نكتة:
في بعض الحفلات الـ ( ...... ) رأي بعض المفتونين بعلي جمعة قبحه الله شيخه المبتدع يأكل بشماله فقال له:
يا شيخ إنك تأكل بشمالك
فرد على الفور:
هناك حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل بيسراه.
.
أقول:
لقد دُخت على هذا الحديث المكذوب فلم أجده وسألت من استطعت من أهل الحديث فلم يهتد أحد إليه.
فالله له وأمثاله.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 01 - 03, 03:19 ص]ـ
-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/415)
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[02 - 01 - 03, 03:38 ص]ـ
أخي الحبيب ابن وهب وفقه الله.
بيني وبين صاحب القصة رجل أثق فيه بالدرجة التي جعلتني أحكم على علي جمعة بأنه يكذب على رسول الله يقينا.
.
وسوف أحاول أن ألتقي بصاحب القصة نفسه وهو للأسف إمام مسجد.
.
أما علي جمعة فما أسهل أن ينكر كاذبا خاصة أنه يكذب على النبي بجرأة.
.
لكنني لقيت الرجل مرارا وحضرت له في الأصول بعضا من (تشنيف المسامع)
.
ونقلت للشيخ المحدث محمد عمرو هذه القصة فكَذَّبه.
وزادني أن علي جمعة كان من أتباع رجل يدعي أنه المهدي وأنه رسول!!
أما العامة فالحمد لله لا يعرفونه أصلا
المصيبة في طلبة العلم من شتى الدول الذين ينبهرون للأسف بهذا الضال.
أما هو فأسوأ المنتسبين إلى العلم أدبا مع العلماء.
وقد سمعته بأذني يقول عن شيخ الإسلام:
(لعنة الله عليه إن كان قال كذا) يعني بعض كلامه في الصفات.
.
والشيخ ابن عثيمين سمعته بأذني يقول عنه أنه عميل لأمريكا!! وأنه ابن ....
وهكذا فلتكن مجالس العلم.
وللأسف عندما انتهى من قراءة صحيح مسلم أعطى كل الجالسين إجازة فيه ومنهم من كانت هذه هي ثاني جلساته معه
وهكذا فلتكن الأمانة العلمية.
وهوللأسف مجاز في التسعة من الفاداني رحمه الله.
.
نقلت كل ما سبق من باب البيان للأخ أبي خالد العربي أن هذا الضال أهون من أن يذكر.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[02 - 01 - 03, 11:25 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ـ ـ ـ ـ جزاك الله خيرا أخي الأزهري السلفي، و بالنسبة الى سوء أدب هذا الرجل فحدث و لا حرج، ففي اليوم الأول الذي دخلت فيه الى الرواق لم أجده و كان قد خرج لتوه الى مكتبه و لكنني وجدت أخا أعرفه ــ و هو سلفي العقيدة ــ فقال لي: هل شهدت ما دار بيني و بين الشيخ؟ فأخبرته بأنني دخلت لتوي الى المسجد، فقال لي: لقد قال الأن (بلا ابن باز و لا ابن ترباس) انظروا الى سوء الأدب، ثم في اليوم الثاني كان هذا اليوم هو أول يوم أرى فيه هذا الرجل، كان يتكلم عن شخص فقال عنه (الشيخ خروف) ثم أراد أن يقربه الى أذهان الحاضرين، فقال: انه متزوج ببنت [محمد كريّم]ـ ـ ـ
و جزاك الله خيرا أخي الأزهري فقد نفيت لي عن هذا الرجل شيئا كنت أظنه به، أما الشئ الأخر و هو قولك بان الشباب السلفي ليس مقصرا في علم الأصول فأنا لم أقل بأنه مقصر و انما اهتمامه بهذا العلم على غير المستوى المطلوب، فان كان ابن تيمية ـ و هو شيخ الاسلم رغم أنف الحاقدين ـ تعلم المنطق لمجرد الرد على المناطقة ـ و له في الرد عليهم كتاب مشهور ـ فان من باب أولى تعلم الأصول لأنها توفرت فيها علة تعلم المنطق فضلا عن الأصل في كون هذا العلم من علوم الالة الرئيسية التي اتفق الأصوليون فيما أظن على أن من شروط المفتي ان يكون ملما به،
فاهتمامنا نحن السلفيين ليس على المستوى المطلوب، فقد ظللت أطلب علم الصطلح و التخريج لما يزيد على العامين و النصف و كنت أطلب عند الشيخ / ابي حاتم القوصي، فرأيت مدى الاهتمام بعلم التخريج و المصطلح و الجرح و التعديل و كيف ان علم الأصل لا نأخذ منه الا النذر اليسير و اذا راينا من يتكلم فيه و يذكر قواعده لا نعف هل هذا هو علم الكلام أو المنطق أو الأصول فأكرر نصيحتي مرة أخرى، و أن نكون على المستوى العلمي المطلوب و الكافي الايقاف هؤلاء عند حدهم ـ ـ ـ و أنا أنصح من أراد التخصص في هذا العلم أن ينتسب الى كلية الشريعة بجامعة الأهر ــ قسم أصول الفقه ــ
و أطلب من أخي الأزهري أن يحذر كل من يعرف من هذا الرجل، فانه قد فتن كثيرا من الاخوة (و الأخوات).
ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[02 - 01 - 03, 02:00 م]ـ
ان لله وانا اليه راجعون
احد اقاربى –هدانا الله واياه- كان من خريجى الجامعة الاسلامية ورجع ليستكمل دراسته فى الأزهر فقابل هذا الرجل وافتتن به لدرجة اننى سالته مرة عن والده –وهو من دعاة السلفية فك الله اسره – فقال لى بالحرف الواحد: دعك من ابى المهم هو على جمعة!!!
المهم ان شيخه المبتدع –هداه الله ان كان مؤمنا كما علمنا سيده وتاج راسه علامة العصر الصالح العثيمين- كافاه على ولاءه وسيطبع لهذا المسكين انشاده لقصيدة البردة الخبيثة لتوزع بالمجان!!!
ولكن كما قال اخى أبو خالد العربي فان الرجل علمه لاينكره احد وهذه شهادة من احد دعاة السلفية المخضرمين فى مصر حفظهم الله اجمعين
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[02 - 01 - 03, 04:16 م]ـ
بالله عليكم يا أخوة كيف يكون عالما بالاصول من كان زجي البضاعة في المنقول؟ بل وكاذبا على الرسول؟ فأني له الوصول؟
اذا كان قد يحصل من كبار علماء الاصول خلل بين في بعض المباحث الاصولية بسبب ضعفهم في جانب المنقول كا الجويني والغزالي ... فكيف بهذا النكرة .. ابن جمعة.
وما هو مقياس تبحره في علم الاصول!! ما هو المقياس!! كثرة النقل عن الجبائي .. أم عن النظام ... اما معرفة التحسين والتقبيح .. والتنقير والتدقيق .....
والله لو اردت منه ان يفرق لك بين طريقة الحنفيه وطريقة الجمهور ما قدر على ذلك .. بطريقة علمية صحيحة ..
لكن الناس قد ابتلو بمحبة الهذارين لمكثرين والمتشدقين ... وصار هذا علامة العلم عندهم ...
قال مالك: تجد احدهم يتكلم كأنه جمل مغتلم ....
صدق رحمه الله .....
وأعان الله أهل مصر ارض النصر ... على مصائبهم التى تترى .. اللهم انك تعلم قدر حبنا لهم وشفقتنا عليهم واجلالنا لهم ..... اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا وعونا وظهيرا .... يارب يارب ....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/416)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[02 - 01 - 03, 10:28 م]ـ
السلم عليكم ورحمة الله و بركاته ـ ـ ـ ـ ـ جزاك الله خيرا أخي الصري السلفي، و أسأل الله تعالى أن يرد قريبك الى صوابه و أن يخرجه من هذه الفتنة سالما، و ان ما رويت لي ليؤكد ما قلته و أشرت اليه، لأن صاحبك هذا في الغالب لم يفتن ـ ابتداء ـ بعقيدة هذا الرجل لأنه متخرج من الجامعة الاسلامية كما ذكرت و هي تتميز ـ حتى عن الجامعات الاسلامية الأخررى التي في المملكة ـ بكونها لاتقبل الا السلفي و لا تخرج الا سلفيا، فالغالب أنه فتن من ناحية انبهاره بما عند الرجل من علم الأصول، و لكن ما عنده لا يبرر فساد اعتقاده الفاحش و سوء أدبه مع أسياده من أهل العلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
و لازلت أكرر / اتقنوا هذا العلم تغنموا (من حرم الأصول حرم الوصول)
و جزاك الله خيرا أخي المتمسك بالحق و كلامك له وجهه، و لكن اعلم بارك الله فيك أن علم الأصول نعم هو خادم للنصوص و لكن ليس مصدره النص فقط، فاننا يمكننا أن نصف شخص بأنه نحوي و نستفيد من علم النحو الذي معه، نستفيد منه في هذاالعلم لنفهم به نصوص الشرع على الرغم من ان علم النحو هو قواعد في لغة العرب و نزل به القرءان
و ليس بمستمد من النصوص رغم أنه خادم لها، فكذلك علم الأصول هو
خادم للشرع، و أكثره مستمد من قواعد لغوية و عقلية يتقنها أهل اللغة، و احيي أسلوبك الذي يفوح بالغيرة على السنة و أهلها، و ادع لاخوانك في مصر أن يبدل الله الأحوال معهم.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[02 - 01 - 03, 10:49 م]ـ
أخي الحبيب هذا بين رعاكم الله ..... الا انه كما قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات ((كل مسألة في اصول الفقه لا ينبني عليها عمل فهي فيه عارية)) أو كما قال رحمه الله .....
وقد ذكرت هذا في موضوعي المعنون بالصراع بين السلفية والفلسفية: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=5286
وأعيد ذكر بعض ما كتبته:
((
اما فيما يتعلق بمذاهب الفلاسفة في البحث والنظر ....
فلهم فيها طريقتين مشهورتين:
الاولى: النظريه .. ثم الاثبات.
الثانية: الملاحظة ... ثم التفسير.
هذا اجمالا وهو يصدق في النظر في الكون والنظر في المسائل والدلائل ....
اما دون ذلك فلهم تفصيل طويل بعضه نافعا حتى في المعارف الانسانية وسبب ذلك ... ان العلم له في التحقيق نفس واحد فكما ان الاستقراء يصدق صحة على المحسوسات والنظريات الغير شرعيه فهو يساعد ايضا في العلوم الاسلامية .....
ومن ذلك ان ارسطوا لما وضع ضوابط الاستقراء الناقص ... كان بالامكان اذا تحققت حتى في العلوم الشرعيه ان يصدق الاستدلال بها وهي ركني الاستقراء الناقص:
العلية.
والطرد.
وهذه الامور كما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله غالبها عقلي فطري ...
أقول ولم يكن للفلاسفة فيها والمناطقة فضل الا البيان والا هي من نوازع الفطرة فوقع الخلل المنهجي في اعتبار نصوص الفلاسفة هي المقياس الفكري ....
او ما يسمى الايجابية الفكرية ... مع ان المفترض عقلا ان تكون الايجابيه الفكريه هي العقل البشري وثوابته الاعتيادية.
ومثل القياس المنطقي فهو بدرجة من القوة لايشك فيها منصف فيصدق اعماله في النظر الشرعي فهو كالاداة العقلية المساندة للنظر
وأن كان شيخ الاسلام قد نقضه .. مع احترازي في صحة ذلك فأن كلام شيخ الاسلام في الاعتماد على مقدمة واحدة قد يرد بالقول ان الثانية لايلزم ذكرها فهي موجودة .... وهذا مما يرد به على ديكارت الذي انكر ايضا القياس الارسطى او المنطقي ..... لكن شيخ الاسلام قد يكون مقصوده الرد على من عظم هذا وقال انه اثبت من القياس الفقهي ((قياس الشبه والعلة)) كابن حزم والغزالي واضرابهم ..
ومن الاشياء التى وقع في تعريفها خلاف بين السلفيه والفلسفيه وذريتها الخداج من اهل الكلام وغيرهم .. العقل فالعقل عند السلفية ليس العقل الفلسفي المعقد فكريا الى درجة الذوبان في بحر من الغموض السادر ..... بل العقل هو العقل الانساني الذي خاطبته الشريعه امرا ونهيا.
وايضا من اشد نقاط الصراع هو ما اعلنه اتباع السلف الصالح من ان المقدمات الكلامية الهلامية والمعمات المنطقية يستحيل ان تكون وسيلة لاثبات الكمال الالهي ومن الطاغوتية تسليطها على نصوص الشرع الحنيف وتحريف النصوص بها ....
حتى انك تجد ان دين الخلف مخالف لدين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه بل والقرون الكثيرة الاولى .. وأول ما أدخل ابليس هذا الفكر كان بدعوى الرد بنفس الاله على الفلاسفة فما طال الامر بهم حتى صار في خندق واحد نسأل الله السلامة ....
فقد كان الاشاعرة في البداية يقرون بوجود طريقتين الطريقة السلفيه والطريقة الخلفيه في الاولى الاثبات وفي الثانية التأويل والتجهم ....
ثم صاروا يزعمون ان الاولى هي التفويض والثانية هي التصحيح ....
ثم وصل الامر الى القول انه لا يصح الا طريقة واحدة هي طريقة التأويل بسيف المجاز ... )).
وأعلم اخي ان اهل الاصول فيما يعتمدونه من ماهج البحث الالية دون الشرعية عالة على الفلاسفة بمناهجهم المختلفه ... فالفلاسفة هم الذين حدوها وضبطوها وللعلم أخي من الاخطاء المشتهرة عندنا قصر الفلسفة على مجرد التوسع النظري مع انها معنى شامل جدا يشمل جميع المناشط العلمية ويجعلها في بوتقة النظر الواحد ....
فمما لايعلمه الكثير مثلا ان نيوتن فيلسوف وكثير من الفيزيائين المتقدمين وكذك اكثر الادباء كفولتيير وغوته وغيرهم فهم فلاسفة قبل ان يكونوا غير ذلك ...
وهذا سبب تعظيم الكثير من المسلمين للفلاسفة من مثل ابن سيناء والفارابي والهيثم فأنهم قد اتقنوا هذه العلوم لكن ما وظفوها بل ظنوا ان الفلسفة تؤخذ جملة وهذا ليس بصحيح ..
وكذلك علم الاصول يؤخذ منه ما فيه اتصال بعلم الفقه فأن عنوان هذا الفن ((أصول الفقه)) فكيف يكون من الفقه؟؟؟ ما ضاد الفقه في أصله و وصفه .....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/417)
ـ[نور الدين]ــــــــ[03 - 01 - 03, 01:02 ص]ـ
أخي أبوخالد العربي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد استفدت كثيرا من أسئلتك القيمة وملاحظاتك المهمة فأتمنى لك مستقبلا علميا زاهرا وأن تكون بإذن الله شاطبي هذا العصر ‘ فكثير من الأسئلة التي تطرحها بعضها يدور في ذهني‘و وقد تابعت أسئلتك التي طرحتها على الشيخ رضا صمدي ومنها ما يتعلق بكتاب الأستاذين مصطفى الخن وعبدالكريم النملة ولا أدري لماذا لم يجبك الشيخ عنهما؟!
فأرجو أن تتحفنا دائما بملاحظاتك القيمة واسئلتك المهمة ولا يفوتني أن أشكر الإخوة القائمين على هذا الملتقى المتميز وأتمنى له المحافظة على هذا المستوى الرفيع ولدي مقترح خاصة أن أغلب المشاركين في هذا المنتدى من طلبة العلم ومقيمين في بلدان إسلامية هو أن يخصص قسم لنقد وعرض الكتب الجادة والرسائل العلمية وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[03 - 01 - 03, 11:09 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ جزاك الله خيرا على اهتمامك و توضيحك أخي المتمسك بالحق، و ماذكرته من التوضيح منضبط
و لكن لا تنس أصل ما نتكلم عليه، و هو الحض على تعلم الأصول حتى لايبرز مثل هؤلاء الأرازل من أمثال ابن جمعة ومن شابهه، فالواقع أنه كما ذكرت أخي المتمسك أن ما كان من المنطق و الفلسفة هو دخيل على علم أصول الفقه و لايحتاج ذلك الى توضيح بل يكفي فقط النظ الى اسم هذا العلم (أصول الفقه) ـ ـ ـ ـ و لكن حدث ما حدث و تعلم هؤلاء المبيدعة هذا العلم قليل الفائدة، فيكون اذا فائدته بالنسبة لنا هي ايقاف هؤلاء عند حدودهم كما كان يفعل ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية ـ ـ ـ
هذا شئ و شئ اخر و هو أن هذا الضال (علي جمعة) ليس ما ذكر هو فقط محصوله من علم الأصول، بل هو متمكن في علم الأصول من حيث هو علم الأصول و له في ذلك كتابا طبعته مكتبة دار السلام بالقاهرة و يتكلم في صلب غلم الأصول، فالحاصل انه عنده هذا العلم و ان استخدمه في الباطل بل في أبطل الباطل ـ ـ ـ
و جزاك الله خيرا على غيرتك للحق، ووالله اني أحببتك في الله بسبب تلك الغيرة التي انطفأت عند الكثير و نسال الله العافية
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[03 - 01 - 03, 11:35 ص]ـ
السلم عليكم و رحمة الله و بركاته ـ ـ ـ بارك الله فيك اخي (نور الدين) و بالنسبة للشيخ / رضا فهو معذور، لأنني جين دخلت المنتدى لم اكن اعرف شيئا بالنسبة للعمل عليه فجعلت كلمل أرسلت سؤالا أضعه في موضوع جديد و اكرر الماضيع ثم يقوم المشرف بوضع نسخة منها في منتدى البحث العلمي ـ ـ ـ الىاخر هذه الاضطرابات، علاوة غلى أن الشيخ شغل بعض الأيام ـ ـ ـ و بالنسبة لفكرتك فهي جيدة أرجو أن تكون محل اهتمام ـ ـ ـ
وأخبرك أخي أن مذاكرة مسائل الأصول جعلت له عنوانا (شاركوني في مدارسة هذا العلم) حتى لا يكون التشتت كما حدث معي في المنتدى الاسلامي في (أنا المسلم) و أخبر بذلك أيضا اخي / المتمسك بالحق ـ ـ ـ
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.(104/418)
تجديد أصول الفقه؟!
ـ[ابن عدي]ــــــــ[04 - 01 - 03, 09:14 م]ـ
طرح السباعي مبدأ " إعادة بناء الإسلام الذي تريده الدنيا اليوم "، بدلا من الجمود والاجترار والتحجير، وأنه يجب على المسلم المعاصر أن ينظر في أيّ عصر يعيش، وهذا الذي دعا البعض لأن يصف المسلمين اليوم بأصحاب التّصوّر المتقدّم نحو الأسوأ.
والذي حدا بكثير من الباحثين إلى أن يدعوا إلى مدرسة تجديدية إصلاحيّة ـ تعاني حقيقة من نقص استلابيّة من الغرب ـ لتعيد صياغة الذات الإسلامية حرّة بعيدة عن الجمود بطاقاتها وتفاعلاتها الإيجابية مع التطوّرات والأحداث المتعاقبة.
ونشأ عن هذا، الدّعوة إلى تشريع إسلامي هو في حقيقته مدني علماني يضع القوانين للناس على أساس من مصلحتهم وكرامتهم متجاوزا النظر إلى ما يحيط ذلك من مؤثّرات لا يمكن تجاوزها كالسنّة وقول السلف والإجماع والقياس، ونتج عن هذا أن عدّت المصلحة (المنفعة) بمفردها دليلا قائما بذاته يقيّد المطلق وينسخ الأحكام أو يخصصها أو يوقفها أو يؤول ظاهرها.
فبينما كانت شروط الاجتهاد تعجيزيّة في وقت مضى، عدا ما عرف عن الحنابلة ولو نظريّا على الأقلّ، أضحت في زماننا دعوى الاجتهاد، مشرعة الأبواب لا يحول دونها حائل، لتصل إلى المساس بما هو مقدّس من النصوص القطعيّة الدلالة.
ومما لا محيد لي عنه، من أن أعرّج على سبب هذا، وهو هذا الواقع المأسوف عليه، والضغط الجاثم على صدر هذه الأمّة والفجيعة اللامتناهية التي يعيشها المسلم المعاصر والمفارقة فيما بينه وبين العالم المتغيّر، والذي جعل الإسلام في مواجهة صارخة مع العالم.
هذا الواقع المتغيّر الذي يشبّهه البعض بنهر جار يستحم أحدنا فيه، وفي كل لحظة يتجدّد الماء ويتغيّر وأنت في مكانك ولا يمكن لك أن تستحمّ فيه مرّتين.
كلّ هذه الأمور والتي لا يمكن لأحدنا أن ينظر في هذه القضايا بدونها تشكّل مجتمعة محورا تدور في فلكه هذه النزعة التجديديّة ومحاولة شرعنة الواقع وتأطير الإسلام وعلمنته وتغريبه ودفعه برمّته لمواكبة الركب والسير مع هذا الجوّ المتدفّق بالحوادث والمتغيّرات.
فلم يعد عند أصحاب هذه النزعة (الجنونيّة) في التجديد ثباتا للنص ولا قدسيّة له، بل ذهبت هذه النزعة إلى منحنى أبعد من ذلك، حين اعتبرت تفسير الرسول صلى الله عليه وسلّم للنص وبيانه له من العراقيل والعقبات والكوابح الصّادة عن الفهم المقاصدي المصلحي للنصّ المتلائم مع العولمة (الأمركة)!
فحين ننطلق في فهمنا للنصّ بعيدا عن القيود الشرعيّة وفهم السلف، بدعوى تخطّي الموروث و تضييق هوّة هذا الشقاق الراهن بين المسلم والعالم وبدعوى انطلاقنا من آرائنا واحتياجاتنا ومن إيحاءات زماننا، عندها هناك يصبح الدّين شرقا ونحن نغرّب!
بقي أن يقال: إن الذي دعاني لكتابة هذا، ما رأيته من الدكتور شحرور في منتدى .. ، عند قوله في تفسير آيات الحجاب إن الحجاب الذي أمر الله المؤمنات به هو: تغطية الصدر والفرج والإليتين! وحكم د. شحرور أيضا وفقا لتفسيره المبتدع على اليهود والنصارى بأنّهم مسلمون! وهذه الأقوال هي نتيجة طبيعيّة مؤكّدة لفساد الأصل الذي سار عليه والذي بناه على مقولته والمقدّمة التي طرحها في كتاب دراسات إسلاميّة: إن قراءة التنزيل تكون باعتماد أصول جديدة للفقه الإسلامي.
فهذا دليل من أدلّة، على هذه النزعة المحدثة التجديديّة المتلاعبة بالنص والتي دخلت في هذا المنزلق الخطر وأدّت إلى الانجراف والانغماس بعيدا عن الهدى.
وكأن هذه الأمور هي التي أعاقت تقدّمنا وكرّست تخلّفنا وفوّتت مصالحنا، والتي ظنّ هو ومن على شاكلته، أن القرءان بفهم رسول الله وصحبه هو العائق المعرفي أمام التطور والتقدّم.
وأنا لا أنكر أهمية النظر والاعتناء والتجديد على وفق مفهوم المصلحة لكن لا أن يكون ذلك بعيدا عن معايير الأصوليين المنهجيّة والضوابط الشرعيّة، وإلا فتحنا بابا واسعا للأذواق والأهواء والشهوات والنزوات كما قد رأيت.
وكان من الواجب تعصيب الجناية والتّبعة على المسلمين أنفسهم وأنّهم السبب بتخاذلهم عن نصرة دينهم والدّعوة إليه وتطبيقه واقعا، بدلا من أن يقلبوا له ظهر المجنّ، وأن يلقوا بكلكل جارف من التّهم على الإسلام ومدارسه الفقهيّة والأصوليّة والدّعوة إلى تحوير النصوص والتعسّف والتكلّف في فهمها وليّ أعناقها بدعوى التجديد مما يؤول إلى أن يكون فهم الإسلام وتنزيل أحكامه تبعا لأمزجة الغربيين والأوربيين وأذواقهم ونكهاتهم التي لن يحدّها حدّ ولن تقف بهم دون غاية.
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[04 - 01 - 03, 10:02 م]ـ
الاخ ابن عدي ..
مَن طوَّل الغيباتِ جَا بِالغَنايِم ..
أثابك الله ..
وقد شرح هذا التيار، ومبدأه ومنتهاه ..
العلاّمة -بحقّ- أبو فهرٍ محمود شاكر .. في الرسائل المرفقة بكتابه " المتنبي " .. في أول الكتاب ..
حين تكلم عن الاستشراق ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/419)
ـ[ابن عدي]ــــــــ[05 - 01 - 03, 12:09 ص]ـ
جزاك الله خيرا
وقد كنت أعلم أني لا أعدم منك فائدة تسدّ بها الخلل أو تقوّم بها المعوجّ.
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[05 - 01 - 03, 02:39 م]ـ
أسأل الله أن يبارك فيك ..
تذكّرت كلمة .. ما أليق وصف محمود شاكر بهؤلاء:
"المجدّدينات" ..
وقال: هذا جمع مخنّث سالم!
ـ[الوضاح]ــــــــ[05 - 01 - 03, 03:25 م]ـ
أحسنت ابن عدي
لكن هل أنت عمار 93 الذي كتب المقال في الساحات
ـ[ابن عدي]ــــــــ[05 - 01 - 03, 07:43 م]ـ
يسعدني مرورك ومشاركتك وإفادتك
الوضاح
ابوعمار 93 هو اسم عام يكتب به أكثر من شخص.
ودمت أخا موفقا لكلّ خير.
ـ[أبوتميم]ــــــــ[06 - 01 - 03, 09:03 ص]ـ
مما يناسب في هذا المقام: الإشارة إلى ندوة بحثية نشرها موقع "الإسلام اليوم" في حلقتين:
الأولى:
http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=74&artid=695
الثانية:
http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=74&artid=772
والورقة الثالثة متميزة ببعد النظرة - من الشيخ / يوسف الغفيص:
عنوانها: " أصول الفقه بين الثبات والتجديد" البعد الفكري، والإمكان العملي / قراءة في السببية المطالبة، وأوجه الإمكان التطبيقية التجديدية
http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=74&artid=772#2
ـ[ابن عدي]ــــــــ[06 - 01 - 03, 07:08 م]ـ
بارك الله فيك أخي على هذه المشاركة النافعة
ـ[بو الوليد]ــــــــ[06 - 01 - 03, 11:02 م]ـ
أخي ابن عدي ...
لا فض فوك ..
ولا في ( ... ) وظفوك ..
أسأل الله أن يبارك لك في علمك وفهمك، وأن يجعل ذلك عونا لك على خدمة دينه .. إنه سميع قريب مجيب ..
وكأنك ذاك الذي في بالي!!(104/420)
الفرق بين السنة والفضيلة عند المالكية ,,,,,
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 01 - 03, 09:07 ص]ـ
معلوم الفرق بين السنة والمستحب عند الحنابلة وجمهور اهل العلم ... لكن مصطلح السنة والفضيلة والفرق بينهما كما ورد عند المالكية هو الذي اشكل على وقد نصوا على هذا في التفريق بينها فيجعلون للوضوء مثلا سنن وفضائل .. وقد جلا الامام المازري هذا الغموض كما في شرح التلقين حيث بين الفرق ... فقال رحمه الله ما معناه ان السنة ما حض عليها رسول الله وشدد في فعلها والفضيلة ما هي دون ذلك.
فتفريقهم قد يكون لفظي كما هو بين الحنفيه والجمهور فيما يتعلق بالفرض والواجب .. من جهة ان الواجب والفرض درجات ...
وكذلك السنة فهي درجات.
وفيما يتعلق ايضا (والشئ بالشئ يذكر) باصطلاحات المالكية في لفظ السنة .. انها قد تطلق ويراد بها الواجب فيقولون سنة ويأثم تاركها وانما قالوا سنة من جهة ان ثبوتها كان من طريق النبى صلى الله عليه وسلم لا بالكتاب كاازلة النجاسة وستر العورة والتسمية على الذبيحه ,,,,,فهي سنن يأثم تاركها.
ـ[البدر المنير]ــــــــ[14 - 01 - 03, 07:46 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي الكريم ..
لكن أريد رأي الحنابلة الذي ذكرته في الفرق بين السنة والمستحب.
كذلك هل السنة والمندوب بينهما فرق؟
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[14 - 01 - 03, 08:02 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3123&highlight=%E6%C7%E1%CA%D8%E6%DA
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 01 - 03, 11:12 ص]ـ
أخي الكريم السنة ما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم او فعله او تقريره ,,,,,
والمستحب ما استحبه الفقهاء من جهة القياس او الاولى وما شابهه .... دون نص. وهذا الذي رايت العمل عليه عند عدة من مشايخنا كالشيخ العلامة البحر ابن عثيمين رحمه ربي رحمة واسعة تامة.
وقد راجعت الرابط الذي نقله الشيخ الكريم فوجدت الشافعيه كما نقل الشيخ يفرقون بينهما خلاف التفريق الذي ذكرت لك فلعله يحرر في مظانه.
ـ[البدر المنير]ــــــــ[19 - 01 - 03, 09:09 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[16 - 11 - 06, 01:56 ص]ـ
أخي الكريم السنة ما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم او فعله او تقريره ,,,,,
والمستحب ما استحبه الفقهاء من جهة القياس او الاولى وما شابهه .... دون نص. وهذا الذي رايت العمل عليه عند عدة من مشايخنا كالشيخ العلامة البحر ابن عثيمين رحمه ربي رحمة واسعة تامة.
وقد راجعت الرابط الذي نقله الشيخ الكريم فوجدت الشافعيه كما نقل الشيخ يفرقون بينهما خلاف التفريق الذي ذكرت لك فلعله يحرر في مظانه.
هذا الاصطلاح ليس هو المعتمد عندنا بل يسوون بينهما على المعتمد وإن كان بعض المحققين لم يرتض ذلك كالعلامة الحجاوي في حواشي التنقيح حيث أكثر من الاعتراض على المرداوي في استعمال السنة فيما ثبت من جهة القياس ونحوه.
ـ[راجح]ــــــــ[16 - 11 - 06, 08:32 ص]ـ
التفريق بين السنة والفضيلة عند المالكية هي طريقة المغاربة
والعراقيون لا يفرقون بينهما
وكما هو معلوم فإن المغاربة قولهم مقدم على العراقيين
ورجحوا ما شهر المغاربه == والشمس بالمشرق ليست غاربه
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[16 - 11 - 06, 05:07 م]ـ
وهذا الذي رايت العمل عليه عند عدة من مشايخنا كالشيخ العلامة البحر ابن عثيمين رحمه ربي رحمة واسعة تامة.
قال العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع 6/ 272:
واعلم أنه لا فرق بين مستحب ولا مسنون عند الحنابلة فالمستحب والمسنون بمعنى واحد ...
وذهب بعض العلماء: أن ما ثبت بالنص فهو مسنون وما ثبت بالاجتهاد والقياس فهو مستحب، وفقهاؤنا على أنه لا فرق والمستحب هو المسنون.
وفي 6/ 425:
وهل يقرق بين المستحب والمسنون؟
الجواب: فرق بعض العلماء بينهما بأن المستحب: ما ثبت بقياس، والمسنون ما ثبت بسنة أي بدليل.
ولكن الصحيح: أنه لا فرق والمسألة اصطلاحية، فعند الحنابلة لا فرق بينهما ...
ـ[علي عبدالله]ــــــــ[07 - 12 - 06, 01:19 ص]ـ
السنة عند المالكية:ماأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعله واقترن بأمره مايدل على أن مراده الندب أو ماداوم على فعله صلى الله عليه وسلم والنوافل:ماقرر الشرع في فعله ثوابا من غير أن يأمر به صلى الله عليه وسلم به أو يرغب فيه أو يداوم عليه والفضائل:ماداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم على فعله بصفة النوافل أو رغب فيه بقوله:من فعل كذا فله كذا المقدمات لابن رشد 1/ 64 مواهب الجليل 1/ 55(104/421)
ما حكم تعلم المنطق؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[20 - 01 - 03, 04:09 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .... ما هو حكم تعلم المنطق؟
وهل له فائدة غير الرد على أربابه؟
, و ما هي الأحوال التي يجوز فيها اخذ العلم عن أهل البدع؟ و في هذه الحال ما هي الأمور التي ينبغي اتخاذها لعدم التأثر بصاحب البدعة؟ و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[20 - 01 - 03, 05:05 م]ـ
أخي الكريم
يكفيك ما قاله بعض علماء السنة
(من تمنطق فقد تزندق)
أضف إلى أنه علم كلام ولا خير فيه، ولم يرد عن السلف الصالح تعلمهم لهذا العلم أو تأثرهم به، أو تأليفهم فيه .. ولا تنس أن هو أصل دخول ضعف الدين في الإسلام خاصة في مسألة خلق القرآن التي كانوا يتفلسفون فيها عند الإمام أحمد - يزعمون أنهم يحتجون - فكان يقول: لا أدري ما تقولون!
فلو كان خيراً لسبقونا إليه
رعاك الله
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[20 - 01 - 03, 05:33 م]ـ
لكن طالب العلم إذا تعلمه بقصد فهم شبهات أهل البدع والتمكن من الرد عليهم، وبقصد فهم ما يرد من مصطلحاته وتقسيماته في كتب الأصول وغيرها، فلا بأس كما فعل شيخ الإسلام فقد برع في المنطق واستعمله في الرد على أهل البدع، وانظر كتابه الرد على المنطقيين تعلم أنه كان إماما في المنطق.
مع العلم بأن كتب المنطق التي كتبها الإسلاميون وهي التي يسأل أخونا عن دراستها قد انتقوا فيها ما يفيد، واجتبوا ما في منطق اليونان من وثنية وإلحاد، فحكم دراستها أخف مما كان السلف يحذرون منه، فالذي كانوا يحذرون منه هو المنطق اليوناني الداعي إلى الشرك والإلحاد، لكن على كل حال لا يسمح بتعلم المنطق إلا لمن رسخ قدمه في السنة، وأتقن فهم عقيدة السلف، واستقرت في قلبه، ولا ننصح مع ذلك بالتوسع فيه بل دراسة متن مختصر كالسلم المنورق وأحد شروحه كافية للغاية، والله أعلم.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 01 - 03, 06:49 م]ـ
أخي راجع هذا فأنه يقال في المنطق ما قيل في الفلسفة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=5286&highlight=%C7%E1%D5%D1%C7%DA+%C8%ED%E4
وسوف اذكر ما عاب اهل العلم في المنطق وما ينتفع به في اقرب فرصة ان شاء الله ..... لشغل يلازمني الساعه.
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[20 - 01 - 03, 07:32 م]ـ
ذكر صاحب السلم الخلاف في هذا فقال
والخلف في جواز الاشتغال * به على ثلاثة أقوال
فابن الصلاح والنوواي حرما * وقال قوم ينبغي أن يعلما
والقولة المشهورة الصحيحة * جوازه لكامل القريحة
ممارس السنةوالكتاب * ليهتدي به إلى الصواب
وهذا الخلاف المحكي مقيد بالمنطق المخلوط بالفلسفة اليونانية فهذا محل خلاف عند العلماء
أما المصفى منه وما كتبه علماء السنة فإن تعلمه عند البعض فرض كفاية
بل ذكر الغزالي _ رحمه الله _ أن من لا يعرفه لا ثقة به، أو كما قال
ولهذا قال ابن بونة _ رحمه الله _
فإن تقل حرَّمه النواوي * وابن الصلاح والسيوطي الراوي
قلت نرى الأقوال ذي المخالفة * محلها ما صنف الفلاسفة
أما الذي خلَّصه من أسلما * لابد أن يُعْلم عند العلما
يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله في: [آداب البحث والمناظرة]: (ومن المعلوم أن فن المنطق منذ
ترجم من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية أيام المأمون: كانت جميع المؤلفات توجد فيها عبارات
واصطلاحات منطقية لا يفهمها إلا من له إلمام به. ولا يفهم الرد على المنطقيين في ما جاءوا به من
الباطل إلا من له إلمام بفن المنطق)
وقال أيضا
(واعلم أن نفس القياس المنطقي في حَدّ ذاته: صحيح النتائج؛ إن رُكّبتْ مقدماته على الوجه الصحيح صورة
ومادة مع شروط إنتاجه. فهو قطعي الصحة، وإنما يَعْتريه الخلل من جهة الناظر فيه فيغلط …ومن أجل غلطه
في ذلك تخرج النتيجة مخالفة للوحي الصحيح لغلط المستدل. ولو كان استعماله للقياس المنطقي على
الوجه الصحيح لكانت نتيجته مطابقة للوحي بلا شك؛ لأن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح)
ومن أهم فوائده ما ذكره صاحب السلم في قوله
وَبَعْدُ فَالمَنْطِقُ لِلْجَنَانِ نِسْبَتُهُ كالنَّحْوِ لِلِّسَانِ
فَيَعْصِمُ الأَفْكارَ عَن غيّ الخَطا وعن دقيق الفهم يكشف الغِطا
وقد قسم شيخ الإسلام _ على ما أذكر _ المنطق إلى ثلاثة أقسام
إلهيات وطبيعيات ورياضيات
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/422)
فبعضها شرها أكثر من خيره والآخر بالعكس
و قد قال ابن القيم
(شر لا بد منه)
وشيخ الإسلام _ رحمه الله _ لو لم يتعلمه لما استطاع أن ينقض أصولهم
الباطلة فيه
ولشيخ سليمان أبو عبدالوهاب _ حفظه الله _ مقالة رائعة
عنوانها
(تعلم المنطق في الحرمين الشريفين)
تحدث فيها عن اهتمام العلماء _ إلى وقت قريب _ بهذا العلم في الجزيرة
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[21 - 01 - 03, 09:26 ص]ـ
أخي ابو مصعب اود التنبيه على نقاط:
1 - لايوجد منطق مخلوط بالفلسفه اليونانيه بل هو أياها. فلا يوجد منطق يوناني واخر اسلامي بل المنطق واحد لم يتبدل ولا يمكن ان يتبدل.
2 - المنطق مركب واحد عاصم للعقل عن الزلل كما يقولون , مباحثه معدودة لم يزد فيها العلماء المنتسبين الى الاسلام قيد انمله الا الترجمه واحيانا يسيرة الكلام والتفصيل.
3 - نعم الغزالي رحمه الله قال في اول المستصفى ان من لايعرف المنطق لايثق بعلمه ... انما عنى به المنطق اليوناني منطق ارسطوا وما عهدنا ولا عهد العالم غيره الا في العصور المتأخره اذ بان ظهور كسر المنطق الارسطي وظهور الفلسفة التحليلية وانقاسم المدرسة الكلاسيكية الى اقسام.
4 - قولكم ان شيخ الاسلام قد قسمه الى ثلاثة اقسام أقول بارك الله فيكم ونفع بكم المنطق مركب واحد ليس فيه اقسام وانما كان كلام شيخ الاسلام منصبا على الفلسفه وهي اعم من المنطق واطم.
5 - فيما يتعلق بالمنطق فهو علم يقصد به ضبط التفكير وتقرير منهج عقلي للتفكير والنظر والبحث واستخراج النتائج.
وهو في اكثره مما يعلمه الناس بالفطر كما ذكر ذلك شيخ الاسلام كقولهم مثلا:
القضيه الموجبه الكلية تنقضها جزئية سالبه هذا معلوم عند الناس حتى الامي منهم.
وكذلك العكس فالكلية السالبه تنقضها جزيئة موجبه .. الخ.
وكذلك قولهم في القياس المنطقي ... وهو حق. هو اقوى من القياس الفقهي من جهة التركيب غير ان القياس الفقهي اقوى من حيث النتيجة وهذا اعتراض على كلام شيخ الاسلام حيث نزع الى تقديم القياس الفقهي رادا على ابن حزم رحمه الله لكن يقع الخلط دائما في ضبط مقدمتي القياس المنطقى ...
وقول شيخ الاسلام في ان من القياس ما يحتاج الى مقدمة واحده غير مسلم فأن المقدمه الثانيه ذهنيه ولايعنى هذا عدم وجودها وكذلك كلامه في الثلاث مقدمات ...
وللعلم اخي فأنهم قالوا ان اول من ادخل علم المنطق الى اصول الفقه هو الغزالي وانا اجد ان ابن حزم قد سبقه بتقريره للقياس الارسطي وقوله انه اصح من الفقهي ... وقد ذكر ذلك احد الاخوة في بحث في مجلة الحكمه قديم نسيت اسم الباحث جزاه الله خيرا.
وللتنبيه فقد اتاني بعض الاخوة قديما ببحث تعقب فيه ابن حزم في المسائل التى استخدم فيها القياس وهو كما هو معلوم ينكره .. وقد اخطأ الاخ لان ابن حزم كما في الامثله التى ذكرها قد عمل بالقياس المنطقى المركب من مقدمتين ولم يعمل بالقياس الفقهي بل انكره لان القياس المنطقى يفيد العلم عنده خلاف الفقهي ولشيخ الاسلام رد مطول في الفتاوى عليه.
وفيما يتعلق بالمنطق من حيث التعلم فأنه لايلزم حتى في الرد عليهم!
وسبب ذلك ان اصل العقل واستخدامه يختلف بين اتباع السلف وبين المتكلمه راجع الرابط في الرد السابق.
وانما فيه بعض الاشياء النافعه كما ذكرت في المقالة مثل ضوابط الاستقراء الناقص ومناهج النظر والمباحثه وتقرير البرهان.
وفيما يتعلق بالبرهان فأن اجود من تكلم فيه على اختصار شديد هو صاحب معاقد الفصول وقواعد الاصول المختصر لاصول لاصول الفقه لصاحبه صفى الدين عبد المؤمن و هذا المختصر في الحقيقة من احب كتب الاصول الي وانا معجب فيه غاية الاعجاب اذ ان تحرير عبارته غايه في الدقة ... وهو من اجود المختصرات في الاصول وفي اخر باب منه تكلم على البرهان واستفاد جله من علم المنطق ....
والكلام يستحق التطويل اكثر من هذا ولعلى اكمل ان شاء الله ان تيسر.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 01 - 03, 02:07 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/423)
جزى الله كل الاخوة خير الجزاء ..... أخي المتمسك بالحق .. لماذا اذا تعلم شيخ الاسلام هذا العلم؟ ألا يظهر من كلامه في انه قد اعطاه جزء من وقته ..... و يمكننا ان نبدل كلمة (الرد عليهم) الى (هدم قواعدهم بها) أو (الاحتجاج عليهم بمل يحتجون به) و جزاك الله خيرا و انتظر المزيد مما من الله به عليكم، و بارك الله في جميع من شارك في الحوار
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 01 - 03, 09:04 ص]ـ
أخي الحبيب ... العربي وفقه الله ....
نعم الرد على المخالف في اصوله قاعده شرعيه .... قال شيخ الاسلام رحمه الله ولا يوجد ضال عن الحق ومعه دليل الا وجدت من دليله ما يرد به عليه ... أو كما قال رحمه الله.
وشيخ الاسلام رحمه الله قد رزقه الله من الاطلاع على العلوم والفنون شئ عجيبا ... فهو قد طالع حتى الديانات المحرفه كالنصرانيه واليهوديه ورد عليهم وعرف حتى لغات القوم كالعبريه والسريانيه. هذا أمر.
الثاني: هناك خلط بين الفلسفة والمنطق وعلم الكلام فلينتبه لهذا ....
فالفلسفه معلومة وتحتاج الى مواضيع وللعل الله ييسير ذلك .. أما علم الكلام فهو مزيج علوم فلسفيه في الالهيات والنظر مع علوم شرعيه فأن الحكماء المتعلقين بالفلسفه قد وجدوا ما يصادم الشريعه فزعموا التوفيق بينهم فنشأ هذا المزيج الغريب أو طائفة الحكماء او فلاسفة الاسلام كبن رشد وابن سيناء والفارابي وغيرهم .... وارادو النظر الشرعي بالالة الفلسفيه الحادة فأثمرت كفرا مبطنا ... مثل كلامهم في العلة الفاعله ومحاولتهم للتقريب بين الشريعه والكفر ... هذا من جهة الفلسفة. ولهم محاسن في الطبيعيات فتن بها الناس ولم يفرقوا ولعله يأتي.
أما المنطق فلم يتم فيه تبديل حرف فأن منطق ارسطوا المبثوث في كتبه الموجودة الان كالارجانون وغيرها هو عين ما تكلم فيه علماء الاسلام كالغزالي وغيره ..... ومنهم ابن حزم رحمه الله في كتابه التقريب ....
خرج عندنا علم الكلام وهو النظر في الالهيات على طريقة الفلاسفه لكن بطريقة مهجنه واستخدموا فيها المقدمات الكلاميه لتقرير العقائد وطالع كتب الاشعري القديمه ورسالته في الذب عن علم الكلام ...
المنطق ليس له كبير ارتباط في تقرير مسائل الاعتقاد ..... المنطق اخي تقدير للمحسوسات وترتيبها في الذهن فقط ... وهو امر فطري ....
فأن الجميع يعلم ان الجزء اصغر من الكل ولايلزمه تعلم المنطق لاجل ذلك ... فيه نفع في بعض اجزاءه .... كتقرير البراهين والاستقراءات ومباحث المناظرة وأنظر مقدمة الاحكام لابن حزم فأنه قرر شئيا من هذا واعلم اخي أن اهل المنطق من الملسمين واهل الكلام انما هم عالة .... على فلاسفة اليونان رضى من رضى وابى من ابى ودليل هذا مقرر وجليا عندي في كل المباحث المنطقيه تجدها مأخوذه بالكامل من العلوم اليونانيه.
والمنطق لايحتاج الى تبديل اصلا ولا الى (أسلمه) ان صح التعبير فهو تقديرات عقليه تصدق على جميع العلوم من حيث هي دون النظر في معانيها هل هي اسلاميه او طبيعيه .... بل أو حتى معيشيه ..
وقد كلت أصابعى ولعلي اكمل فيما يأتي ان شاء الله تعالى وعليه يتقرر لك ان شاء الله ما تتعلم من المنطق ومما تترك .... ولكن فرق بين تعلمه لاجل العلم ومحبته وتعلمه لاجل الرد فأنه لايلزم بل ترد عليهم وتنقض اصولهم بأصولهم دون معرفتها وهذا يأتي ان شاء الله.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 01 - 03, 06:15 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي (المتمسك بالحق) و أنا أستفيد من كلامكم، فاستمروا بارك الله فيكم .............
و قد أفدتني في هذا الأمر فقد كان أحد الذين كنت سأدرس عليه المنطق ـ و هو من الضلاّل ـ أن المسلمين كان عندهم علم المنطق قبل اليونان، و كل ما فغله المسلمون هو أنهم أزالوا من المنطق الالحاديات التي في كتب اليونان، اما ما عندهم من المنطق فهو جزء مما عندنا، و لكن هذا الكلام كان عجيب، لأنه يورد سؤالا و هو / لماذا اذا يذهب المسلمون الى ما عندهم ـ أي اليونان ـ من المنطق أصلا؟!!!!!
فاستمر بارك الله فيك
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[23 - 01 - 03, 04:48 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/424)
نعم أخي الحبيب وللفائدة اخي ان اول ما تكلم بالمنطق على وجه الارض هو ارسطوا ... وان كان سبق في كلام اساتذته كافلاطون شئ من هذا فيما طالعت لكنه لم يؤطر علميا كما فعل ارسطوا مما هو بين في كتبه مثل التعريفات وغيرها ...... وللفائدة فأن ارسطوا لم يسمى هذا العلم الذي ابتكره او اصله بالمنطق أو ال ((لوجك)) انما سماه التحليل والذي سماه المنطق هو تلاميذه من بعده على خلاف في التعيين والاشهر انه امير اسكندراني من تلاميذه اذ ان ارسطوا كان من علماء السلطه الكبار وله في ذلك تقريرات في حكم الطبقه الاولى تخالف ما عليه افلاطون وسقراط ان ثبت وجود سقراط و لاني اشك في هذا فأنه لايعلم الا من طريق كتاب افلاطون ومناظرته معه وافلاطون كان مولعا بتمثيل المناظرات والله اعلم فأن مثل هذا فائدته قليله ... وهذا دليل على عدم انفصال الفكر عن الثقافة السائدة خلاف الحكم الشرعي فأنه منفصل من جهة انه حكم خلاف الفتوى على تفصيل معلوم وهذا ميزة تحسب للفقهاء على الفلاسفة وذريتهم الكلاميه.
أذا تقرر هذا اخي علمنا ان اول من تكلم في المنطق ارسطوا وان كان تركيزه انما هو على جزء منه وهو التصورات كما هو معلوم ... وكذلك على الاستقراء اما التصديقات فقد تكلم عليها لكن بأقل من كلامه على التصورات .....
ونجد ان ابن حزم رحمه الله اكثر شئ مال فيه الى المنطق واعجبه فيه هو قضية التصورات ... فأنه قال ان اكثر الوهم انما هو من هذا الجانب بل قال انه يتقرب الى الله بنشر بعض علوم المنطق ... رحمه الله رحمة واسعه.
عندما اتي علماء السلمين ركزو على جانب التصديقات اكثر وجوانب القياس المنطقى لانه الصق بعلم الاصول .. بل ان اكثارهم من الكلام حول التصورات وفروعها كالحدود والتعريفات اثمر بعدا وخطأ شرعيا وانا لم اجد من أتي بحد صحيح غير معترض على حكم شرعي ... بل ان الشريعه انما جاءت بالكلام على التعريفات او الحد الرسمى لان هذا ما تفهمه العقول ... وتعرفه النفوس.
وهو المطلوب ..
علماء الاسلام مازادوا شعره على علم المنطق انما تكلموا فيه واشاعوه .... ومن اول هؤلاء الجويني رحمه الله لكن او من مزجه مع علم الاصول عمليا هو الغزالى رحمه الله.
وعلم المنطق يأتيك ان شاء الله ما تفيد منه وما تذر .. ولتعلم ان اكثره معلوم لدى الفقهاء دون الكلام عليه ..... ومثاله اصل المنطق واسه وهو مسألة التصورات والتصديقات فأنه كان يقال عنه مثلا المعرفه والعلم ..... أو وهو الاشهر عند المسلمين والعرب الكلمة والجملة .....
ومن اشد ما تحذر منه حال تعلم المنطق التنقير الزائد في جوانب الحد والتصور وهذه المبالغه اثمرت ضياع الصورة المطلوب تصورها من الذهن ونشوء صورة مخالفه أخرى ..... وايضا مما تحذر منه الزيادة في الكلام على التصديق ..... وسبب ذلك ان تركيب الجملة العربيه يختلف كثيرا عن التركيب الغير عربي فأجتهد علماء الاسلام في تطبيق هذا ((أي ضوابط التركيب الدلالية)) على الجمل العربيه ومن هنا كان اكثر الخطأ.
ـ[الباحث عن الحق]ــــــــ[23 - 01 - 03, 05:15 م]ـ
أخي (المستمسك بالحق)
هل يستطيع من جهل علم المنطق أن يفهم مقدمة (روضة الناظر) مثلا؟
وهل باستطاعته أن يعلم ما يقوله الأصوليون في كتبهم الذين بدا التأثر
المنطقي في كلامهم وحشوه في كتبهم؟
بل _ للأسف _ حتى كتب العقيدة لم تسلم من بعض المصطلحات المنطقية؟
والعجيب أن كثيرا من علماء المسلمين يدرسون ويدرّسون هذا العلم في
مختلف أقطار الأرض ويعدونه علم (آلة) يعصم الذهن من الخطأ في الفكر
بل حتى هنا في كلية القضاء بجامعة أم القرى يبدأون بالسلم قبل كتب الأصول
لأنها لا تُفهم - غالبا - إلا بإتقان مصطلحات المناطقة.
والذي لا يدرسه - غالبا - يفوته عدد من مباحث الأصول بغض النظر عن أهميتها
فهل يترك هذا العلم الذي هو بهذه الأهمية، وبعد أن نُقح أيضا؟
وما قاله الأخ أبو مصعب من تقسيم شيخ الإسلام - رحمه الله - ذكره وأقره
الشيخ أحمد القرني - حفظه الله - في تأصيله العلمي
وجزاكم الله خيراً
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[23 - 01 - 03, 07:26 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/425)
أخي (المتمسك بالحق) معذرة و لكني تذكرت امرا، و هو أنني حيت سألتكم / لماذا تعلم شيخ الاسلام المنطق ما دام أنه لا يلزم في الرد على المخالف، ذكرت لي ان شيخ الاسلام كان له من سعة الاطلاع ما ليس عند غيره ـ أو بهذا المعنى ـ و لكن هذا لا يدفع السؤال، لأنه كما يظهر فقد بذل فيه قدرا من وقته، و لا يفعل ذلك الا لفائدة، خاصة من كان على فطنة شيخ الاسلام و حرصه على التحصيل ..... فلماذا تعلمه بارك الله فيكم و زادكم علما ......
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[24 - 01 - 03, 01:58 ص]ـ
ألاخ الباحث عن الحق ..... علم المنطق ليس فيه الهيات وطبيعيات بل هو فن واحد ... أدوات ... تصورات وتصديقات واستقراء .... فليس له ارتباط بما ذكرت من التقسيم.
الذي هو على انواع الفلسفه .. وقد نص شيخ الاسلام على نفس المقولة التى نقلت عن الفلسفه ... ولايمكن ان يقال هذا عن المنطق ... بل ان من طالع سطرا فيه علم هذا فأين الالهيات في المنطق؟ والطبيعيات؟ ... بل لو قيل لاستغرب من قائله كائن من كان.
اما عن قولك ان كثير من المباحث في الاصول لاتفهم الا بعلم المنطق وكذلك بعض مباحث الكلام عن اهله ... فهذا يفهم ويقرر اذا فهم المنطق وقرر ...
المنطق اخي الكريم ... أدوات فكريه ..... هدفها أيجاد آليه عقليه لضبط العملية الفكريه .... فمثلا عندهم ان التعريف الحقيقي للتصورات لابد ان يكون عن طريق الحدود!!
خاطبنا الله ورسوله بالتعريفات ... هل هذا قصور ... حشا وكلا .... لكنها الطريقه الشرعيه للفهم والتصور ...
مثال اخر هم قد قرروا بطريقه عقليه وجود الخالق ... وهي طريقة واجب الوجود وجائز الوجود ... قرر هذه الطريقه ابن سينا وقررها الاشاعره حتى اشاد بها الرزاي ......
هي في نفسها صحيحه عقلا وطريقه عقليه جيده لكنها مبينه على مقدمات طويلة جدا فهمها يحتاج الى فهم ....
الشريعه اتت بتقرير الوجود بطرق اخرى فماذا نقدم؟ طريقة الفلاسفه ام طريقه الخالق الطريقه الشرعيه البسيطه ...
كل مخلوق له خالق وهذا الكون مخلوق فلابد له من خالق ...... تمام الصنع دالا على كمال الصانع .. الخلق مصنوع الله هو الصانع ... ((لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا)) ... ((قل من انشئكم اول مرة)) ... الخ.
وهنا اخي يفهم ان هناك فرقا جوهريا في العقل واستخدامه بين اهل السنه واهل المذاهب الكلاميه ....
الاشعري رحمه الله اراد ان يرد على المعتزلة بطريقتهم العقليه الذي حصل ان الطرق الكلاميه اصبحت هي ما يقرر به الاشاعره اعتقادهم .. طالع فقط جوهرة التوحيد انظر هل هذه عقيدة!!
فوجود الخطل في هذه الكتب لايعنى ان نتتابع عليه ...... أما اصول الفقه فجلها قائم على المباحث اللغويه ... وصدقنى لا تحتاج المنطق ابدا ابدا في فهم اصول الفقه المتقدم والمتأخر ماعدا مباحث يسيرة في البرهان وغيره ..... فما الداعى اذا الى اخذ قول الامدى والنظام واشباههم؟؟ لذا تجد فيه من المباحث ما هو مخالف لصريح الكتاب والسنة ... بل انهم وللاسف اخفقوا في تطبيق القواعد المنطقيه الحقيقه على الاصول العربيه .. مثلا الرابط بين الجمل ... له تأثير كبير في نوع القضيه .... لم يتقن في اللغة العربيه جيدا فحصل أخطاء كبيرة في التطبيق.
ثم اخي انا لم اقل انه يترك .... قلت أنه ينتفع بالقليل منه ويترك اكثره ... هذا خلاصة القول عندى ونما اردت ان ابين للاخ العربي .. ما يأخذ منه وما يترك ... تحديدا ..... وأحببت ان انبه الى ان لايعطى اكبر من حجمه كما هو حاصل الان ...
وصدقنى والله الذي لااله غيره حقا وعاه قلبي وعقله ذهني ان الفقيه الغير عالم بالمنطق لو قارنت فتواه مع العالم به في قضيه طبيعيه ان الفقيه يكون اصوب نظرا ولهذا ادلة كثيرة ليس هذا موضع بسطها ...
***************
الاخ ابن عربي ..... شيخ الاسلام رحمه الله ... لايكاد يوجد فن الا وقد اخذ منه وطالعه وهو قد طالع المنطق ورد على اصحابه بل واختصر كلام لارسطوا معرب .....
وهذا على قول من اجاز تعلمه للرد على اهله ..... لكن اخي الامر ببساطه انك اذا اردت ان تناقش متمنطق وانت عالم بالشريعه فأن الرد عليه دون تعلم اصول المنطق من اسهل الطرق واجلاها ....
لكن شيخ الاسلام اراد ان يصنف في ذلك وهو محتاج الى ذكر اصولهم فذكرها في كتبه ..... ولم يدرس شيخ الاسلام المنطق ابدا .. ولم يتعلمه على شيخ .. وانما قراء بعض الكتب المعربه عن ارسطوا لامرين .. الاول: ما ذكرت لك من كثرة مطالعته لكثير من الفنون والنحل والملل بل والطبيعيات كالفلك والطب .. الخ.
الثاني: النقل عنهم لبيان خطاءهم ..... أن تحتاج ان تورد بعض ما يعارض ((بضم المعجمه)) من كلامهم فلا بد من ايراده من اصولهم .. وهذا واجب في كل الردود ..... شيخ الاسلام لما رد على الاشاعره انما نقل من كتبهم فهل نقول انه تعلم العقيدة الاشعريه! لا انما يورد ما يعترض عليه وحجتهم ثم ينقضها ...
وسانبيك اخي قريبا بزبدة هذه المقدمات وهي ما تحتاج الى تعلمه في المنطق مما لاتجده في غيره ..... وهو قليل ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/426)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[24 - 01 - 03, 02:34 م]ـ
واليك اخي العربي الجواب من شيخ الاسلام في سبب تكلمه على المنطق ولا اقول تعلمه ...
يقول رحمه الله كما في الفتاوى الجزء التاسع في الصحيفه رقم 194 من الطبعه الوقفيه لوزارة الشئون الاسلاميه ... قال رحمه الله:
((والكلام في المنطق انما وقع لما زعموا انه الة قانونية تعصم الذهن ان يزل في الفكر. فاحتجنا ان ننظر في هذه الالة هل هي كما قالوا.)).
وساذكر لك مقتطفات من كلامه في المنطق ومنه قوله رحمه الله:
((ولهذ تجد من ادخله في الخلاف والكلام وأصول الفقه لم يفد الاكثرة الكلام والتشقيق مع قلة العلم والتحقيق)).
وقال عن بعضهم ((اذ خلطوا ماذكره اهل المنطق في الحدود بالعلوم النبوية التى جاءت بها الرسل وصاروا يعظمون امر الحدودويزعمون انهم المحققون لذلك ويسلكون الطرق الصعبه الطويلة والعبارات المتكلفه الهائلة)).
وقال ((واما ان يكون تطويلا يبعد الطريق على المستدل مع امكان وصوله بطريق قريب وما احسن ما وصف الله به كتابه بقوله (ان هذا القراءن يهدى للتى هي اقوم)).
وقال ((حتى صار من يسلك طريق هؤلاء من المتأخرين يظن انه لاطريق الاهذا وان ما ادعوه من الحد والبرهان هو امر مسلم صحيح عند العقلاء ... )).
((كما لو قال قائل اقسم الدراهم بين هؤلاء النفر بالسويه قال هذا ممكن بلا كلفه فلو قال له قائل: اصبر فانه لايمكنك القسمه حتى تعرف حدها وتميز بينها وبين الضرب فان القسمه عكس الضرب الضرب تضعيف احاد احد العددين باحاد العدد الاخر والقسمه توزيع احاد العددين على الاحاد العد الاخر ..... الخ كلام نفيس جدا)).
وأعلم اخي اني والله ما اطلعت على كلامه رحمه الله الا البارحه وكان هذا رأي في المنطق والفسلفه بعد دراستها ولما طالعت كلامه زدت بصيره واقررت بقوته وفرحت به ... اقول هذا حتى لايقال اني انما رايت كلامه فملت اليه ... بل هذا امر تقرر قبل ذلك ...
وأعلم اخي ان الكلام في استخدام هذه الالة الفكرية على العلوم الشرعيه وليس على استخدامها في القوانين الطبيعيه والنظريه ... كقوانين ارسطوا الثلاث الاساسيه وهى: ب هي ب وب.
وباء اما ان تكون هي باء او لاتكون وانسيت الثالث فأن هذه هي اساس الرياضيات وغيرها ......
وايضا نستثنى من ذلك ما ظهر نفعه وتيسر كالنقيضين وارتفاعهما والضدين واجتماعهما .... وما قاله هذا الوثنى العبقري ارسطوا في الاستقراء الناقص والقياس وغيره ... وقد نقض الكثير منه خلال القرون الثلاث الماضيه لكن يظل هو الاساس وما حصل مجرد انقلابات فيزيائية وفلسفيه.
ـ[أبوعبدالرحمن الدرعمي]ــــــــ[23 - 07 - 05, 05:24 م]ـ
ولشيخ سليمان أبو عبدالوهاب _ حفظه الله _ مقالة رائعة
عنوانها
(تعلم المنطق في الحرمين الشريفين)
تحدث فيها عن اهتمام العلماء _ إلى وقت قريب _ بهذا العلم في الجزيرة
لو تتحفنا بها ... أو ترشدنا إلى مكانها؟
ثم هل تعرف - أو أحد الأفاضل- شرحا مشموعا في المنطق لا سيما السلم؟
ـ[سالم الفايز]ــــــــ[24 - 07 - 05, 09:16 ص]ـ
ارجو ان يسمح لي اخوتي الافاضل باضافة بعض النقاط:
الاولى: نقل بعض الاخوة من متن السلم عن حكم تعلم المنطق. والذي اعلمه ان مؤلف السلم كان صغير السن في اوائل العشرينات، فهل ما نقله يعتبر قاطعا لا خلاف فيه؟ واذا كان المنطق كما ذكر بعض الاخوة مثل زياد العضيلة انه امر انساني فلماذا ينشأ الاختلاف في حكمه اذن؟
الثانية: ان المنطق الذي تبناه علماء الكلام ادى الى تخلف المسلمين كما يقول الباحث الفاضل عزيز ابوخلف، وانا اؤيده في ذلك،،، لما درسناه عن المنطق الحديث بانواعه.
يقول ابوخلف: ((فقد بدأ الانحطاط الفكري منذ اللحظات الأولى التي اعتمدت فيها طوائف من المسلمين، كالأشاعرة، المنطق اليوناني أساساً في التفكير الإسلامي، وجعلوه باباً ومدخلاً لأي علم آخر مهما كان نوع هذا العلم، بل قرروا أن من لم يعتمد المنطق الأرسطي فلا ثقة بعلومه، كما أفتى بذلك حجة الإسلام الغزالي.))
كما جاء في مقالته عن المنطق والاعجاز العلمي على الرابط:
http://www.arabgate.com/more_sections/article.php?sdd=1398
ويحق لسائل ان يقول: كيف يؤدي المنطق الى التخلف وهو امر انساني غير مرتبط بالعقائد كما قال اخونا زياد في اكثر من موضع؟ من هنا انا اميل مع الاستاذ ابوخلف الى ان المنطق الارسطي ليس امرا مسلما عاما بل هو خاص جدا:
((المنطق الأرسطي اليوناني أسلوب من أساليب التفكير، بل هو أسلوب خاص جداً، وهو اصطلاح فكري غير واقعي. ذلك أن الذين وضعوه والذين تبنوه من المسلمين، لا سيما الأشاعرة، عمدوا إلى تطبيقه على أرض الواقع في مجال العقائد عنوة. وبما أنه غير واقعي فقد اصطدموا بالواقع بعنف، إذ لا يمكن ان تضع الشيء في قالب لم يُصمم له، أو تُلبس أحداً ثوباً لم يُفصل على مقاسه. ولهذا أخذ الذين تبنوا المنطق الأرسطي في التراجع شيئاً فشيئاً واجراء التعديلات عليه، بدءاً من اسمه، لينتهي بهم الأمر إلى تهذيب المنطق والتحجر على ذلك، والاكتفاء بتدعيم المنطق والدفاع عنه دفاع المستميت.)) انتهى النقل من مقالة ابوخلف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/427)
ـ[أبو لبابة]ــــــــ[24 - 07 - 05, 10:21 ص]ـ
أتعبنا الأخ سالم الفايز سامحه الله بالانتقال بالحديث من مكان إلى آخر دون أن يتابع في مكان واحد للوصول إلى الحق
يقول الأخ سالم:
الاولى: نقل بعض الاخوة من متن السلم عن حكم تعلم المنطق. والذي اعلمه ان مؤلف السلم كان صغير السن في اوائل العشرينات، فهل ما نقله يعتبر قاطعا لا خلاف فيه؟
المرء بأصغريه قلبه ولسانه، ومتى كان السن معيارا في قبول الرأي ورفضه، كان ابن عباس حدثا يفقه التأويل ودونه كثير من ذوي الأحلام من الصحابة أنفسهم.
ويقول:
الثانية: ان المنطق الذي تبناه علماء الكلام ادى الى تخلف المسلمين كما يقول الباحث الفاضل عزيز ابوخلف، وانا اؤيده في ذلك،،، لما درسناه عن المنطق الحديث بانواعه.
لماذا نحاول تسطيح المسائل بهذا الشكل؟
وهل يجوز اختزال مشكلة تخلف المسلمين عبر التاريخ بسبب تبني علم المنطق؟
مسكينة هذه الأمة!!
من أسباب تخلف المسلمين أخي الكريم في الماضي والحاضر التعصب المذهبي، ومن هذا التعصب ما أراه بنفسي في مناقشة بعض الإخوة لقضية علم المنطق، وهروبهم من المواجهة من مكان إلى آخر دون الاستمرار في صلب الموضوع للوصول إلى رأي، لقد وصلنا مرحلة لا بأس بها من مناقشة الموضوع في مداخلة "انتقاد تدعيم المنطق" للأخ سالم الفايز، ثم يطرح هو نفسه بكل ذلك جانبا ليعود من الصفر ومنافشة حكم تعلم المنطق في مداخلة أخرى!!!
أخوك أبولبابة
ـ[عبد]ــــــــ[24 - 07 - 05, 02:53 م]ـ
أذكر أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال في بعض أشرطته الصوتية قال: ((علم المنطق علم لذيذ)) أو نحو هذه العبارة.
ـ[ابو احمد القرني]ــــــــ[24 - 07 - 05, 07:33 م]ـ
قال الشيخ احمد عمر الحازمي في بداية شرحة لملحة الاعراب:
علم المنطق الموجود في السلم و الشمسية و ايساغوجي و الشروح و الحواشي قد اتفق العلماء على جواز الاشتغال به.
و لذلك عاب الشيخ محمد الأمين صاحب أضواء البيان في المقدمة المنطقيه على الأخضري عندما ذكر ان فيه خلافا بين العلماء في نظمه له في السلم المنورق:
و الخلف في جواز الاشتغالي ... به على ثلاثة اقوالي
وقال ان المختلف فيه هو ماكان مشوبا بعلم الفلسفة اليونانية. انتهى كلامه.
و قد رد المختار بن بونة في الألفية على ا لأخضري بقوله:
فان تقل حرمه النواوي ... وابن الصلاح و السيوطي الراوي
قلت نرى الأقوال ذي المخالفة ... محلها ما صنف الفلاسفة
اما الذي صنفه من اسلما ... لابد ان يعلم عند العلما
ويكفيك فيه:
1 - السلم المنورق كما قال الشيخ محمد ادم الاثيوبي صاحب الشرح الكبير لسنن النسائي
ـ[أبو الحسين المازيغي]ــــــــ[25 - 07 - 05, 03:52 م]ـ
إخواننا الأفاضل،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يمكن للباحث أن يقول بأن دراسة ما يمكن أن نسميه "المصطلحات المنطقية" أمر ضروري لطالب العلم، لأن كتب الأصلين (أصول الفقه والكلام) لا تخلو من مصطلحاته غالبا، أما دراسة المنطق، فهو شيء آخر.
والله الموفق
ـ[وليد دويدار]ــــــــ[25 - 07 - 05, 07:08 م]ـ
حكم تعلم علم المنطق
--------------------------------------------------------------------------------
- قال شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله -:
المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد.
- ولكن لما ترجم المنطق في عهد المأمون هارون الرشيد من اليونانية إلى العربية وانتشر بين المسلمين وأصبحت أكثر المؤلفات مشحونة بمصطلحات المنطق ولا يفهمها إلا من له إلمام بفن المنطق وأصبحت الأقيسة المنطقية هي المعروفة عند الناس في الاستدلال والاحتجاج بها كان ينبغي لطلبة العلم أن يتعلموا من المنطق ما لابد منه ليستطيعوا الرد على المنطقيين بلغتهم ويدحضوا حجج المبطلين بما استدلوا به. فإن ذلك أقوى على الإفحام وأدعى إلى الإنقطاع وقبول الحق.
قاله الأستاذ الدكتور /عبد الكريم بن مراد الأثري في رسالته الموسومة بتسهيل المنطق
ذات صلة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=31088&highlight=%CA%D3%E5%ED%E1+%C7%E1%E3%E4%D8%DE
ـ[عبد]ــــــــ[26 - 07 - 05, 04:36 ص]ـ
علماء الاسلام مازادوا شعره على علم المنطق انما تكلموا فيه واشاعوه .... ومن اول هؤلاء الجويني رحمه الله لكن او من مزجه مع علم الاصول عمليا هو الغزالى رحمه الله
نعم أخي زياد، من المحتمل أنهم لم يزيدوا ولكن كان لهم اسهام آخر.
قال ابن تيمية رحمه الله:
(( ... وذلك أن العلوم والأعمال نوعان: نوع يحصل بالعقل؛ كعلم الحساب والطب، وكالصناعة من الحياكة والخياطة والتجارة ونحو ذلك، فهذه الأمور عند أهل الملل كما هي عند غيرهم بل هم فيها أكمل، فإن علوم المتفلسفة ـ من علوم المنطق والطبيعة والهيئة، وغير ذلك ـ من متفلسفة الهند واليونان، وعلوم فارس والروم لما صارت إلى المسلمين هذبوها ونقحوها، لكمال عقولهم، وحسن ألسنتهم، وكان كلامهم فيها أتم وأجمع وأبين، وهذا يعرفه كل عاقل وفاضل، وأما ما لا يعلم بمجرد العقل كالعلوم الإلهية، وعلوم الديانات، فهذه مختصة بأهل الملل، وهذه منها ما يمكن أن يقام عليه أدلة عقلية، فالآيات الكتابية مستنبطة من الرسالة. فالرسل هدوا الخلق وأرشدوهم إلى دلالة العقول عليها، فهي عقلية شرعية، فليس لمخالف الرسول أن يقول: هذه لم تعلم إلا بخبرهم، فإثبات خبرهم بها دور، بل يقال: بعدالتهم وإرشادهم، وتبيينهم للمعقول، صارت معلومة بالعقل والأمثال المضروبة، والأقيسة العقلية. وبهذه العلوم يعلم صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وبطلان قول من خالفهم)). أ. هـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/428)
ـ[عبدالله العسبلي]ــــــــ[27 - 07 - 05, 03:48 م]ـ
قال الأخ زياد العضيلة
وهو في اكثره مما يعلمه الناس بالفطر كما ذكر ذلك شيخ الاسلام كقولهم مثلا:
كنت أظن أن المنطق مُحرم لأن فيها قواعد فلسفية تعارض الإسلام، لكن إذا كان أكثره مما يعلمه الناس بالفطر فلماذا حُرِّمَ تعلمُهُ؟
هل يحرم علينا تعلم ما في عقولنا مقرر ومسلم ككون الكل أكبر من الجزء؟
ـ[عبدالله العسبلي]ــــــــ[28 - 07 - 05, 05:44 م]ـ
هل من مجيب؟؟
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[25 - 02 - 07, 06:03 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبه ومن وآلاه وبعد:
أخي الكريم عبد الله العسبلي لن تجد مجيبا وجزاك الله خيرا على هذا الاستدلال والله سبحانه يقول: ({وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ} النحل116) ولا أعني بذلك علماءنا الأفاضل الذين تكلمو عن المنطق وحرمته كشيخ الإسلام ابن تيمية والنووي وابن الصلاح وغيرهم إنما أقصد الذين حملو تحريم المنطق على القضايا التي لاتحرم إذا ليس لها علاقة بالإلاهيات فالمختلف فيه مثل منطق الإمام البيضاوي أما الذي حاله أنه يكشف الأفكار عن غي الخطا وعن دقيق الفهم يكشف الغطا فذاك ليس محرما ولم يجر خلاف في حكمه فبما أنه قد قُرر أنه بديهي فهل التحدث بالبديهي محرم ولكن علم المنطق يجر المستدل بالبديهي إلى استلال بالمعقد وليس معنى هذا أن المنطق يدخل في كل استدلال ولو كان كذلك لما قسم ابن رشد الحفيد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد العبادة إلى معقولة وغير معقولة فهل يصح أن يستدل على أن صلاة الصبح أكثر من ركعتين بالمنطق؟ الجواب لا شك لا يجوز إذ أن يستدل على الأمور التي أخذها المسلم من الشارع تعبدا أو اعتقادا ولا يدخل المنطق في مثل هذا وحتى القضايا التي لها علاقة بالإلاهيات إذا كانت ردا على الكفرة فكيف لا يستخدمها المجادل وقد تقرر أن المنطق قواعد بديهية يعلمها الناس بفطرتهم فنجر العتل الكافر إلى الحق إن سلم لنا بالبديهيات العقلية أما استخدامه في غير هذا الأمر فالأصل الحرمة لأن علماءنا لم يستخدموه إلا لهذه الغاية ولأنه قد يجر الإنسان بمزلق من مزالق الشيطان إلى أنكار ماهو مسلم به شرعا وليس للعقل له دخل وقد استخدم القران الكريم الاستدلالات المنطقية بتوسع وأمر بالتفكر فقال تعالى {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ} الأنبياء22 وفي مناظرة الخليل عليه السلام خير دليل على استخدام القواعد المنطقية استدلالا ببطلان الآلهة التي تعبد من دون الواحد الأحد الفرد الصمد ثم فلا ينبغي أن نعمم تحريم المنطق ثم نجر الناس إلى كراهة علم أصول الفقه والنحو والبلاغة وغيرها من العلوم لأن فيها شيء من المنطق فلو علم أولئك ان القران الكريم مليئا بالقواعد النطقية لما تجرأوا على التحريم المطلق ثم لو كان المنطق حراما هل ترضى أيها المحرم (المنطق المجرد) أن تتحدث بحديث ثم يقال لك بعد ذلك إنه كلام غير منطقي ألا ترى أن عوام الناس إذا قيل لهم كلام غير منطقي امتعضوا فكيف نحرم ما استخدمه القرآن والسنة والناس في كلامهم العادي ومشاركة مع الإخوة الذين تكلموا في السلم المنورق أقول خير كتاب معاصر مختصر مبسط وجدته شرح السلم هو كتاب للشيخ الدكتور عبد الملك السعدي حفظه الله فقد كتبه بأسلوب تحسده على سهولته الجرائد اليومية والصحف وللفقير شرح على السلم لم أتمه بعد وقد توقفت لعدم وجود من يطلب هذا العلم أوسع من شرح الشيخ عبد الملك وكنت قد ذهبت إلى أحد مشايخي لدراسة كتاب في علم النطق أول الطلب فتوقف الشيخ عند مسألة أثناء الدرس وقال يابني اعذرني فلم أذرس هذا العلم منذ أربعين سنة ولعل الناس يدكون ما وصل إليه الغرب اليوم بالمنطق التجريبي الذي أنتج هذه الحضارة وحتى هذا الحاسب الآلي الذي بين أيدينا الآن فينبغي فرز الأوراق وعدم الخلط في هذا المجال لا سيما من الذين لم يعرفوا شيئا عن المنطق بحجة حرمته والله ولي التوفيق وأرجو أن أكون قد وفقت للقول بدون أن أزعج أحدا في هذا الملتقى المبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[الشخيبى2]ــــــــ[28 - 02 - 07, 11:07 ص]ـ
فضيلة الشيخ زياد
لا تحرمنا نضر الله وجهك من كلامك النفيس
أقول ومن فوائد تعلم هذا العلم الفطري (المنطق، علم الإستدلال، صورة المعرفة، التحليل - ولا مشاحة فى الإصطلاح) بشقيه الإستنباطي والإستقرائي فائدة عظيمة لم تعرف إلا قريبا فى عصر الحاسب ألا وهى أستخدامه فى ميكنة بعص الجوانب الشكلية بصيغ رمزية تجعل الحاسب بإمكانه مساعدة الباحث فى العلوم الطبيعية من الوصول الى تفسير الظواهر واستخراج القوانين وكذا مساعدة مصمم برامج الحاسب فى وضع التصميم المناسب
ربما ينقل لى بعض الأحباب مقالة شيخ الإسلام بأنه لا يفيد الذكى ولا ينتفع منه البليد
أقول إذا كان الذكي أصولي مخضرم قبل أن يكون باحثا طبيعيا والبليد هو الحاسب الألى فهنا يستطيع الذكى أن ينفع به البليد ليعود البليد بالنفع على الذكى الأول مثلما تعلم دابتك وتروضها فتنفعك بقدر الله
ولا أنصح من لم يدرس كتاب الرد على المنطقيين أن يدرس المنطق مباشرة ولو من كتب الإسلاميين كالغزالي والجوينى - لان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/429)
ـ[احمد الشمري]ــــــــ[28 - 02 - 07, 11:24 ص]ـ
ارجوا من الاخ ابو لبابه والاخ علي ياسين
ان يخبروني وبكل سهوله عن ماذا يتكلم فأنا لا اعرف معناه هل هو علم الكلام ام غيره
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[28 - 02 - 07, 02:46 م]ـ
يقول الشوكاني رحمه الله في " أدب الطلب ومنتهى الأرب" (صـ/ 138):
(وإني لأعجب من رجل يدعي الإنصاف والمحبة للعلم، ويجري على لسانه الطعن في علم من العلوم، لا يدري به، ولا يعرفه، ولا يعرف موضوعه، ولا غايته، ولا فائدته، ولا يتصوره بوجه من الوجوه. وقد رأينا كثيراً ممن عاصرنا ورأيناه يشتغل بالعلم وينصف في مسائل الشرع ويقتدي بالدليل فإذا سمع مسألة من فن من الفنون التي لا يعرفها كعلم المنطق والكلام والهيئة ونحو ذلك نفر منه طبعه ونفر عنه غيره وهو لا يدري ما تلك المسألة ولا يعقلها قط ولا يفهم شيئاً منها فما أحق من كان هكذا بالسكوت والاعتراف بالقصور والوقوف، حيث أوقفه الله والتمسك في الجواب إذا سئل عن ذلك بقوله لا أدري فإن كان ولا بد متكلماً ومادحاً أو قادحاً فلا يكون متكلماً بالجهل وعائباً لما لا يفهمه، بل يقدم بين يدي ذلك الاشتغال بذلك الفن حتى يعرفه حق المعرفة ثم يقول بعد ذلك ما شاء، ولقد وجدنا لكثير من العلوم التي ليست من علم الشرع نفعاً عظيماً، وفائدة جليلة في دفع المبطلين والمتعصبين وأهل الرأي البحت ومن لا اشتغال له بالدليل فإنه إذا اشتغل من يشتغل منهم بفن من الفنون، كالمشتغلين بعلم المنطق، جعلوا كلامهم ومذكراتهم في قواعد فنهم، ويعتقدون لعدم اشتغالهم بغيره أن من لا يجاريهم في مباحثه ليس من أهل العلم ولا هو معدود منهم، وإن كان بالمحل العالي من علوم الشرع، فحينئذ لا يبالون بمقاله، ويوردون عليه ما لا يدري ما هو، ويسخرون منه، فيكون في ذلك من المهانة على علماء الشريعة ما لا يقادر قدره. وأما إذا كان العالم المتشرع المتصدر للهداية إلى المسالك الشرعية والمناهج الإنصافية عالماً بذلك، فإنه يجري معهم في فنهم فيكبر في عيونهم، ثم يعطف عليهم، فيبين لهم بطلان ما يعتقدونه بمسلك من المسالك التي يعرفونها، فإن ذلك لا يصعب على مثله. ثم بعد ذلك يوضح لهم أدلة الشرع، فيقبلون منه أحسن قبول، ويقتدون به أتم قدوة وأما العالم الذي لا يعرف ما يقولون فغاية ما يجري بينه وبينهم خصام وسباب ومشاتمة هو يرميهم بالاشتغال بالعلوم الكفرية ولا يدري ما هي تلك العلوم وهم يرمونه بالبلادة وعدم الفهم والجهل بعلم العقل ولا يدرون ما لديه من علم الشرع) انتهى.
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[28 - 02 - 07, 02:47 م]ـ
جاء في:"الفتاوى" لابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى مايلي:
(وسئل) رضي الله عنه هل يجوز الاستنجاء بكتب المنطق والفلسفة والتوراة والإنجيل؟ وهل يحرم مطالعة هذين والاشتغال بالأولين أو لا؟ القصد بسط ذلك وتحريره.
(فأجاب) بقوله:
ممن صرح بجواز الاستنجاء بالأولين الإسنوي وغيره وهو في كتب الفلسفة واضح , وأما في كتب المنطق فمبني على ما يأتي عن ابن الصلاح وعلى القول به فشرطه كالأول أن يخلو ذلك الطرس المستنجى به عن أن يكون فيه اسم معظم كما شمله قول الكفاية وغيرها: يحرم الاستنجاء بما عليه اسم معظم كاسم الله أو اسم رسوله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء أو الملائكة. وقول بعض المتأخرين: التقييد بذلك بعيد ; لأنه لم يقع في كلام متقدم ولا متأخر , بل كلهم أطلقوا القول بجواز الاستنجاء بذلك وهم , فإنهم ذكروا ما قيدنا به قبل ذلك بسطر ونحوه فأي حاجة إلى التقييد به حينئذ , وممن صرح بجواز الاستنجاء بالتوراة القاضي حسين , وقيده من بعده بما علم تبديله منها وإلا فهو كلام الله يجب تعظيمه , وواضح مما مر أنه مقيد أيضا بما إذا خلا عن اسم معظم , ثم في تبديلها أقوال: أحدها: أنها كلها بدلت , فلعل القاضي اعتمد هذا ; فأطلق ما مر. ثانيها: بدل أكثرها , وأدلته كثيرة , والأول قيل: مكابرة إذ الأخبار والآيات كثيرة في أنه بقي منها شيء لم يبدل. ثالثها: بدل أقلها ونصره ابن تيمية رابعها: بدل معناها فقط دون لفظها , واختاره البخاري في آخر صحيحه قال الزركشي: واغتر بهذا بعض المتأخرين في حججه وجوز مطالعتها , وهو قول باطل , ولا خلاف أنهم حرفوا وبدلوا , والاشتغال بالنظر فيها وبكتابتها لا يجوز
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/430)
بالإجماع {, وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر صحيفة فيها شيء منها وقال لو كان موسى حيا وما وسعه إلا اتباعي} , ولولا أنه معصية ما غضب منه ا هـ. لكن تعقبه شيخ الإسلام ابن حجر فقال: إن ثبت الإجماع فلا كلام , وقد قيده بالاشتغال بكتابتها ونظرها فإن أراد من يتشاغل بذلك فقط فلا يحصل المطلوب ; لأنه يفهم الجواز إذا تشاغل بغيره معه , وإن أراد مطلق التشاغل فهو محل النظر , وفي وصفه القول المذكور بالبطلان نظر أيضا فإنه نسب لوهب بن منبه , وهو من أعلم الناس بالتوراة ولابن عباس رضي الله عنهما , وكان ينبغي له ترك الدفع بالصدر , ولا دلالة في قضية عمر إذ قد يغضب من فعل المكروه , وخلاف الأولى ممن لا يليق به كتطويل معاذ الصبح بالقراءة , والذي يظهر أن كراهة ذلك للتنزيه , والأولى التفرقة بين الراسخ في الإيمان فله النظر بخلاف غيره لا سيما عند الرد على المخالفين , ويدل على ذلك نقل الأئمة قديما وحديثا من التوراة وإلزامهم اليهود بالتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يستخرجونه من كتابهم , ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه لما فعلوه وتواردوا عليه ا هـ. وما ذكره واضح فلا محيد عنه , وإن اعتمد السبكي ما ذكره الزركشي وأطال في الانتصار له , ونقله عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني ثم قال: وهذا هو الذي اتفق عليه من يعتمد عليه من أئمة الإسلام والشافعي وأصحابه كلهم متفقون على ذلك ثم قال بعد كلام طويل: (وبعض الناس يعتقد أن نظره في ذلك فضيلة , وهو عين النقصان) وقال قبل ذلك احتجاجا على وجوب إعدامها: (إذا دخلت تحت أيدينا أنها جمعت شيئا من كلام باطل قطعا , وقد اختلط بما لم يبدل من غير تمييز فوجب إعدام الجميع ولا يتوقف في هذا إلا جاهل ا هـ. فليحمل ما ذكره هو والزركشي وغيرهما على غير متمكن أو متمكن لم يقصد بالنظر فيها مصلحة دينية أما متمكن قصد ذلك فلا وجه لمنعه ويأتي ما ذكر فيها في الإنجيل , وأما الاشتغال بالفلسفة والمنطق فقد أفتى بتحريمه ابن الصلاح وشنع على المشتغل بهما وأطال في ذلك , وفي أنه يجب على الإمام إخراج أهلهما من مدارس الإسلام وسجنهم وكفاية شرهم قال: وإن زعم أحدهم أنه غير معتقد لعقائدهم , فإن يكذبه , وأما استعمالات الاصطلاحات المنطقية في الأحكام الشرعية فمن المنكرات المستشنعة , وليس بها افتقار إلى المنطق أصلا , وما يزعمه المنطقي للمنطق من الحد والبرهان فقعاقع قد أغنى الله عنها كل صحيح الذهن لا سيما من خدم نظريات العلوم الشرعية هذا حاصل شيء من كلامه , وما ذكره في الفلسفة صحيح ومن ثم قال الأذرعي وما ذكرته من تحريمها هو الصحيح أو الصواب , وقد بين ذلك الشيخ ابن الصلاح في فتاويه , ونصوص الشافعي رضي الله عنه ناصة على تقبيح تعاطيه , ونقل عنه التعزير على ذلك ا هـ. وأما ما ذكره في المنطق فمعارض بقول الغزالي في مقدمة المنطق في أول المستصفى: (هذه مقدمة العلوم كلها ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بمعلومه أصلا). وقوله في المنقذ من الضلال. (وأما المنطقيات فلا يتعلق شيء منها في الدين نفيا ولا إثباتا , بل وهو نظر في طرق الأدلة والمقاييس وشروط مقدمة البرهان وكيفية تركيبها وشروط الحد الصحيح وكيفية ترتيبها , وإن العلم , إما تصور وسبيل معرفته الحد , وإما تصديق وسبيل معرفته البرهان , وليس في هذا ما ينبغي أن ينكر فإنه من قبيل ما يتمسك به المتكلمون , وأهل النظر في الأدلة , وإنما يفارقونهم في العبارات والاصطلاحات , وبزيادة الاستقصاء في التفريعات والتشعيبات , ومثال كلامهم فيه: إذا ثبت أن كل إنسان حيوان لزم منه أن بعض الحيوان إنسان , وأن كل من ثبت أنه إنسان ثبت أنه حيوان ويعبرون عن هذا بأن الموجبة الكلية تستلزم موجبة جزئية , وهذا حق لا شك فيه فكيف ينبغي أن يجحد وينكر؟ على أنه لا تعلق له بمهمات الدين ثم متى أنكر مثل هذا لزم منه عند أهل المنطق سوء الاعتقاد في عقل المنكر بل في دينه الذي يزعم أن فيه إبطال مثل هذا) ا هـ. فتأمله تأملا خاليا عن التعصب تجده - رحمه الله - قد أوضح المحجة وأقام الحجة على أنه ليس فيه شيء مما ينكر ولا مما يجر إلى ما ينكر , وعلى أنه ينفع في العلوم الشرعية كأصول الدين والفقه , وقد أطلق الفقهاء أن ما ينفع في العلوم الشرعية محترم يحرم الاستنجاء به ,
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/431)
ويجب تعلمه وتعليمه على الكفاية كالطب والنحو والحساب والعروض ثم قال بعضهم كالإسنوي بعد ذلك بسطرين: (إن المنطق غير محترم فعلمنا أن مراده المنطق الذي لا ينفع في العلوم الشرعية أو الذي يعود منه ضرر على الدين , وهذا نوع من منطق الفلاسفة الأول يبحثون فيه عن نحو ما ذكره الغزالي ثم يدرجون فيه البحث عن حال الموجودات وكيفية تراكيبها ومفاهيمها وأعراضها وغير ذلك مما يخالفون فيه علماء الإسلام حتى انتصبوا لهم , وردوا جميع مقالاتهم الفظيعة الشنيعة , فمثل هذا الفن من المنطق هو الذي يحرم الاشتغال به. وعليه يحمل كلام ابن الصلاح , ويدل لذلك قوله فيما مر عنه: (كفاية شرهم) , وقوله: (وإن زعم أحدهم أنه غير معتقد لعقائدهم فإن يكذبه) فعلمنا أن كلامه في منطق له شر وله أهل يعتقدون خلاف عقائد المسلمين , وهو النوع الذي ذكرته لا غير , وأما المنطق المتعارف الآن بين أيدي أكابر علماء أهل السنة فليس فيه شيء مما ينكر ولا شيء من عقائد المتفلسفين , بل هو علم نظري يحتاج لمزيد رياضة وتأمل يستعان به على التحرز عن الخطإ في الفكر ما أمكن فمعاذ الله أن ينكر ذلك ابن الصلاح ولا أدون منه وإنما وقع التشنيع عليه من جماعة من المتأخرين ; لأنهم جهلوه فعادوه كما قيل: (من جهل شيئا عاداه) وكفى به نافعا في الدين أنه لا يمكن أن ترد شبهة من شبه الفلاسفة وغيرهم من الفرق إلا بمراعاته ومراعاة قواعده وكفى الجاهل به أنه لا يقدر على التفوه مع الفلسفي وغيره العارف به ببنت شفة بل يصير نحو الفلسفي يلحن بحجته , وذلك الجاهل به وإن كان من العلماء الأكابر ساكتا لا يحير جوابا ولقد أحسن القرافي من أئمة المالكية وأجاد حيث جعله شرطا من شرائط الاجتهاد وأن المجتهد متى جهله سلب عنه اسم الاجتهاد فقال في بحث شروط الاجتهاد: (يشترط معرفة شرائط الحد والبرهان على الإطلاق , فمن عرفهما استضاء بهما ; لأن الحدود هي التي تضبط الحقائق التصورية فمن علم ضابط شيء استضاء به , فأي محل وجده ينطبق عليه علم أنه تلك الحقيقة وما لا فلا , وهو معنى قول بعض الفضلاء إذا اختلفتم في الحقائق فحكموا الحدود , والمجتهد يحتاج في كل حكم لذلك الذي يجتهد فيه إن كان حقيقة بسيطة - فلا يضبطها إلا الحد , وإن كان تصديقا ببعض الأمور الشرعية - فكل تصديق مفتقر لتصورين فيحتاج في معرفتهما لضابطهما , فهو محتاج للحد كيف اتجه في اجتهاده , وشرائطه معلومة في علم المنطق , وهو وجوب الاطراد والانعكاس , وأن لا يحد بالأخفى ولا بالمساوي في الخفاء , ولا بما لا يعرف المحدود إلا بعد معرفته وأن لا يأتي باللفظ المجمل , ولا بالمجاز البعيد وأن يقدم الأعم على الأخص , وأما شرائط البرهان فيحتاج إليها ; لأن المجتهد لا بد له من دليل يدله على الحكم قطعي أو ظني , وكل دليل فله شروط محررة في علم المنطق من أخطأ شرطا منها فسد عليه الدليل , وهو يعتقده صحيحا , وتلك الشروط تختلف بحسب موارد الأدلة وضروب الأشكال القياسية وبسط ذلك علم المنطق , فيكون المنطق شرطا في منصب الاجتهاد فلا يمكن حينئذ أن يقال: الاشتغال به منهي عنه أو أن العلماء المتقدمين كالشافعي ومالك لم يكونوا عالمين به فإن ذلك يقدح في حصول منصب الاجتهاد لهم , نعم هذه العبارات الخاصة والاصطلاحات المعينة في زماننا لا يشترط معرفتها , بل معرفة معانيها فقط ا هـ. فتأمل هذا الكلام الجليل من هذا الإمام الجليل - تجده قد أشفى العي وأزال الغي , وناهيك بالسبكي جلالة حيث قال: (ينبغي أن يقدم على الاشتغال فيه الاشتغال بالكتاب والسنة والفقه حتى يتروى منها ويرسخ في ذهنه الاعتقادات الصحيحة , ويعلم من نفسه صحة الذهن بحيث لا تروج عنده الشبهة على الدليل , فإذا وجد شيخا ناصحا دينا حسن العقيدة جاز له الاشتغال بالمنطق وينتفع به ويعينه على العلوم الإسلامية , وهو من أحسن العلوم , وأنفعها في كل بحث , ومن قال أنه كفر أو حرام فهو جاهل فإنه علم عقلي محض كالحساب , غير أن الحساب لا يجر إلى فساد وليس مقدمة لعلم آخر فيه مفسدة , والمنطق من اقتصر عليه ولم تصبه سابقة صحيحة خشي عليه التزندق أو التغلغل باعتقاد فلسفي من حيث يشعر أو لا يشعر , قال: وفصل القول فيه أنه كالسيف يجاهد به شخص في سبيل الله ويقطع به آخر الطريق ا. هـ. بتأمله تجده نصا فيما قدمته من أن المنطق قسمان: قسم: منه لا يخشى على المشتغل به شيء مما ذكره , والقسم الآخر: وهو المدرج فيه كثير من العقائد الفلسفية لا يجوز الخوض فيه إلا لمن أتقن ما ذكره ووجد شيخا بالصفة التي ذكرها , فهذا يجوز له الاشتغال حتى بهذا القسم لأنه يؤمن عليه إذا وجدت فيه هذه الشروط الميل إلى ما فيه من الشبه الفاسدة , ولقد اشتغل بهذا القسم كثير من فحول الإسلام حتى أحكموه وتمكنوا به من تمام الرد على الفلاسفة وتزييف مقالاتهم الباطلة , وتأمل تجهيله لمن قال: إنه حرام يعرض بذلك لابن الصلاح , لكن إذا حمل كلام ابن الصلاح على ما قدمته اتجه على أنه بان لك من كلام السبكي أنه يجوز الاشتغال بهذا النوع أيضا بشرطه السابق"انتهى كلامه رحمه الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/432)
ـ[أبو أسلم العدوي]ــــــــ[01 - 03 - 07, 05:09 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المنطق له في العرف إطلاقان:
الأول يتعلق بمعناه اللغوي، ويراد به عملية التفكير؛ التي هي حركة النفس في المعقولات.
والإطلاق الثاني له يتعلق بالمنطق الصوري، المنسوب إلى أرسطوطاليس؛ فيقال المنطق الأرسطي؛ لأنه واضعه، وأول من صنف فيه.
والمنطق الصوري يتألف من ركنين رئيسين؛ هما: التصورات، والتصديقات:
أما التصورات: فأهم ما يتعلق بها: دلالة الألفاظ على المعاني، وأقسام العلوم، والحدود والمعرِّفات.
وأما التصديقات: فتتناول طرق تحصيل التصديق؛ الذي هو النسبة الخبرية (مدلول الخبر) أو الحكم بها، وهذه الطرق عند المناطقة ثلاث: القياس المنطقي (الاقتراني والاستثنائي)، والاستقراء، والتمثيل (القياس الفقهي).
وتأسيسا على هذا: فإن المنطق الصوري لا تراه يزيد على أصول الأدلة والقواعد المنهجية عند الأصوليين إلا في باب القياس المنطقي بنوعيه الاقتراني بأشكاله الأربعة والاستثنائي، وهما في الحقيقة لا يمثلان طرق الأدلة بقدر ما يعبران عن التشريح والتحليل لطريقة التفكير؛ فإن قياسهم بمقدماته ونتائجه لا يكاد يخرج عن العلم الضروري والمنطق البدهي الأَوَّلِيِّ، فإن مجرد تصور المقدمتين تصورا صحيحا، مع صحة هاتين المقدمتين، ينتج عنهما النتيجة لا محالة، وتأمل معي هذا المثال من القياس عندهم:
المقدمة الكبرى: الإنسان حيوان ناطق.
المقدمة الصغرى: عَلِيٌّ ناطق.
النتيجة: علي إنسان.
هل يحتاج العقل إلى هذا التركيب اللفظي، والترتيب الذهني للوصول إلى هذه النتيجة؟! إن العقل دوره الأساس ووظيفته الحيوية هي الوصول إلى هذه النتيجة دون المحاولة الشكلية من صاحبه للربط بين هاتين المقدمتين بالحد الأوسط الذي هو النطق.
ويؤيد هذا ما ذهب إليه جمهرة المتكلمين والأصوليين من أن حصول العلم عقيب النظر أمر حتمي، مع اختللافهم في سبب هذا الترتيب بين النظر العقلي وحصول العلم، وأنه إما أن يكون بالعادة؛ كما هو مذهب أبي الحسن الأشعري، أو بالتولد عند المعتزلة، أو بالوجوب العقلي عند الرازي وتفيده عبارة الباقلاني والجويني، أو بالاستعداد عند الفلاسفة، أو بالتضمن كما عند باقي الأشاعرة.
وعلى أية حال: فما أردت أن أشير إليه هو أن القياس المنطقي الذي يمثل إضافة المنطق الصوري ليس إلا تشريحا وتحليلا لعملية التفكير، وأنه لا يكاد يأتي بجديد، ولها السبب وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا يحتاج إليه الذكي، ولا يستفيد منه الغبي.
وغير القياس المنطقي من مباحث التفكير وطرق استفادة المعلوم من المجهولات موجود في تراث المسلمين لا سيما في علم أصول الفقه؛ كما في الرسالة للإمام الشافعي، ومن تأمل المباحث العقلية في أصول الفقه وعند المتكلمين، وجد فيها الغنية عن المنطق الصوري؛ لا سيما ما كان من هذين العلمين قبل ترجمة المنطق أو عند من لم يتأثر به من المصنفين كالرسالة للشافعي، والتمهيد للباقلاني.
وممن عني بهذه القضية من المعاصرين:
الشيخ مصطفى عبد الرازي في كتابه التمهيد، وكتابه: الشافعي واضع علم أصول الفقه.
والدكتور علي سامي النسار في كتابه مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف المنهج العلمي.
والدكتور مصطفى حلمي في قواعد المنهج السلفي، وفي مناهج البحث عند مفكري المسلمين.
ومن أهم من تعرض للمنطق الصوري بالنقد التفصيلي:
ـ أبو بكر الباقلاني في كتابه: الدقائق. (مفقود، أشار إليه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى)
ـ ابن ملكا البغدادي في كتابه: المعتبر في الحكمة.
ـ شيخ الإسلام ابن تيمية: في نقض المنطق، والرد على المنطقيين، ونصيحة ذوي الايمان في الرد على منطق اليونان.
ـ السيوطي: في مختصر نصيحة ذوي الإيمان.
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[01 - 03 - 07, 06:24 م]ـ
ارجوا من الاخ ابو لبابه والاخ علي ياسين
ان يخبروني وبكل سهوله عن ماذا يتكلم فأنا لا اعرف معناه هل هو علم الكلام ام غيره
أخي الفاضل هو غير علم الكلام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/433)
و لا إريد أن أخوض بالعلم تعريفا كما عرَّفه من قبلي لأن ذلك يقتضي مني شرح ما أقوله جزئية جزئية ولكن أقول بإيجاز علم المنطق يبحث في المعقولات والتعريفات وطرق القياس السليمة وغير ذلك فالتعريفات عندهم يجب أن تكون حدودا بمعنى أن لا يستطيع أحد أن يقول إن هذا التعريف لا يطابق المعرَّف وتعبيرهم جامع لكل ما عرَّفه مانع من دخول شيء غيره فيه أو دخلوه في غيره ويدخل هذا في جميع العلوم فالذي يريد أن يعرف شيئا في الأصول أو الفقه أو أي علم لا بد أن ينضبط تعريفه بما ذكرته لك ومن مباحثه المهمة القياس وأقسامه وبيان الفاسد من السقيم فيه وأضرب مثلا على القياس
احذف من الجمل الثلاثة الآتية كل وبعض وما شابها واحذف المكرر أيضا واقرأها على أنها جملة واحدة
النباش يأخذ المتاع من حرز غيره خفية
وكل من يأخذ المتاع من حرز غيره خفية سارق
وكل سارق تقطع يده
فستخرج بعد حذف ما ذكرته بهذه الجملة النباش تقطع يده
وقد ينقض هذا القياس بأن لا يسلم بأن المتاع الذي أخذه النباش أخذه من حرز وهكذا الاستدلال
فيدخل القياس في كل علم فدخل هنا في الجدل الفقهي كما ترى
ولكن علم الكلام لا يتدخل إلا بالاستدلالات العقائدية من إثبات الواحد سبحانه ونفي الشريك عنه والرد على الفرق الضالة ولكن فيه منزلقا خطيرا والأولى التسليم بهذه الأمور دون الخوض وتحكيم العقل في ما لا ييمكن أن يدركه من الغيبيات وقد استخدمه كثير من أعلام المسلمين وأذكر لك قصة قصيرة وهي هذه
مشى الفخر الرازي رحمه الله يوما ففسح الناس عن طريقه إجلالا وتعظيما وبقيت عجوز تمشي ولم تَعْبَهْ به فقيل لها ابتعدي أياها العجوز فإنه الإمام الذي أوجد ألف دليل على إثبات وحدة الله سبحانه فقالت والله لو لم يكن في قلبه ألف شك لما وجد ألف دليل فسلم بما قالت وقال اللهم ارزقنا إيمان العجائز وقد كان شيخ شيخ شيخي العلامة محمد جلي زادة رحمه الله يوصي طلابه بعدم الخوض في علم الكلام كما أخبرني بذلك شيخي العلامة السيد طاهر البرزنجي حفظه اللله فهما متغايران إلا أن المنطق يدخل في علم الكلام كما يدخل غيره من العلوم كما أشرت لك مسبقا أرجو أن يكون هذا الشرح وافيا كافيا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن أكون قد أوصلت لك ولو بعض ما تنشده. نبهني الله وإياك من غفلة الغافلين وحشرنا تحت لواء سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأسألك الدعاء.
ـ[أبو علياء الغمارى]ــــــــ[08 - 03 - 07, 08:10 م]ـ
مقالات ابن حزم فى المنطق تختلف عن باقى المشتغلين به من المسلمين كالغزالى وابن رشد وغيرهم ... فهو قد قام بأسلمة العلم ونفى ما يخالف الشرع فيه وجعله وسيلة لفهم النصوص الشرعية ... راجع التقريب لحد المنطق ...
يقول الأستاذ احسان عباس فى مقدمة تحقيقه للتقريب:
((- دواعي تأليفه
قضى ابن حزم جانبا من شبابه وهو يطلب العلم في قرطبة حتى سنة 401. وقد أثر في نفسه في ذلك الدور المبكر من حياته ما سمع بعض الأغرار يقولونه في المنطق والعلوم
الفلسفية عامة دون تحقيق، وأولئك هم اللذين عناهم بقوله: " ولقد رأيت طوائف من الخاسرين شاهدتهم أيام عنفوان طلبنا، وقبل تمكن قوانا في المعارف، وأول مداخلتنا صنوفا من ذوي الآراء المختلفة، كانوا يقطعون بظنونهم الفاسدة من غير يقين أنتجه بحث موثوق به على ان الفلسفة وحدود المنطق منافية للشريعة " ولعل بيئة قرطبة والأندلس عامة - يومئذ بمعاداتها لعلوم الأوائل - هي التي حفزت حب الاستطلاع لديه فجعلته يدرس الفلسفة والمنطق، ومن ثم قوي لديه الشعور بأن العلوم الفلسفية لا تنافي الشريعة، بل ان المنطق منها خاصة يمكن أن يتخذ معيارا لتقويم الآراء الشريعية وتصحيحها، وكان اتجاهه إلى مجادلة أهل المذاهب والنحل الأخرى يفرض عليه أن يتدرع بقوة منطقية في المناظرة والجدل. وهاتان الغايتان كانتا من أول العوامل التي حدت به إلى التأليف في المنطق ليثبت عدم التنافي بينه وبين الشريعة وليعزز به موقفه العقلي إزاء الخصوم ويضع فيه القواعد الصحيحة للجدل والمناظرة ويبين فيه حيل السفسطة والتشغيب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/434)
وظل ابن حزم على رأيه هذا يؤمن بفائدة المنطق والفلسفة وسائر علوم الأوائل؟ ماعدا التنجيم -. فهو في رسالة " مراتب العلوم " ينصح الدارس أن يبدأ بعد تعلم القراءة والكتابة وأصول النحو واللغة والشعر والفلك، بالنظر في حدود المنطق وعلم الأجناس والأنواع والأسماء المفردة والقضايا والمقدمات والقرائن والنتائج ليعرف ما البرهان وما الشغب كلها ويميزها من الأباطيل تمييزا لا يبقى معه ريب. ويسأله أحدهم رأيه في أهل عصره وكيف انقسموا طائفتين: طائفة اتبعت علوم الأوائل وطائفة اتبعت علم ما جاءت به النبوة ويطلب إليه ان يبين له أيهما المصيب، فيقول في الجواب: اعلم؟ وفقنا الله وإياك لما يرضيه - أن علوم الأوائل هي الفلسفة وحدود المنطق التي تكلم فيها أفلاطون وتلميذه ارسطاطاليس والاسكندر ومن قفا قفوهم، وهذا علم حسن رفيع لأنه فيه معرفة العالم كله بكل ما فيه من أجناسه إلى أنواعه، إلى أشخاص جواهره وأعراضه، والوقوف على البرهان الذي لا يصح شيء إلا به وتمييزه مما يظن من جهل أنه برهان وليس برهانا، ومنفعة هذا العلم عظيمة في تمييز الحقائق مما سواها؟
فهذا الإيمان بفائدة علوم الفلسفة والنطق هو الذي جعل ابن حزم بعد درسه لها، يحاول أن يوصل ما فهمه منها مبسطا إلى الآخرين. وقد كسب له هذا الاتجاه عداوة الفريق الذي كان يكره الفلسفة والمنطق، وهو يومئذ الفريق الغالب في الأندلس. واتخذ أعداؤه هذه الناحية فيه محطا لهجماتهم، ومن أمثلة ذلك أن أحد الناقمين كتب إليه كتابا غفلا من الإمضاء، اتهمه فيه بأن الفساد دخل عليه من تعويله على كتب الأوائل والدهرية وأصحاب المنطق وكتاب اقليدس والمجسطي وغيرهم من الملحدين. فكتب ابن حزم يقول في الجواب: أخبرنا عن هذه الكتب من المنطق واقليدس والمجسطي: أطالعها أيها أنكرت ذلك على نفسك؟ وأخبرنا عن الإلحاد الذي وجدت فيها ان كنت وقفت على مواضعه منها، وإن كنت لم تطالعها فكيف تنكر مالا تعرف وأصبح ابن حزم يعتقد أن فائدة المنطق أمر لا يرتاب فيه منصف لانها فائدة غير واقفة عند حدود الاطلاع والرياضة الذهنية بل تتدخل في سائر العلوم الديانة والمقالات والأهواء وعلم النحو واللغة والخبر والطب والهندسة وما كان بهذا الشكل فانه حقيق ان يطلب وان تكتب فيه الكتب، وتقرب فيه الحقائق الصعبة.
وغدا هذا الإيمان بقيمة المنطق وفائدته؟ ابتداء - حافزا قويا للتأليف فيه. الا ان ابن حزم واجه في دراسته لهذا العلم صعوبتين فلم لا يحاول تذليلهما للقارئ الذي يود الانتفاع بدراسة المنطق: الأولى تعقيد الترجمة وإيراد هذا العلم بألفاظ غير عامية، ويعني ابن حزم بالعامية الألفاظ الفاشية المألوفة التي يفهمها الناس لكثرة تداولها، فليكتب، اذن كتابا قريبا إلى الإفهام " فان الحظ لمن آثر العلم وعرف فضله ان يسهله جهده ويقربه بقدر طاقته ويخففه ما أمكن ". وهو يحسن الظن بالمترجمين ويرى أن توعيرهم للألفاظ هو شح بالعلم وضن به يوم كان الناس جادين في طلبه يبذلون فيه الغالي والنفيس. الصعوبة الثانية: ان المناطقة قد درجوا على استعمال الرموز والحروف في ضرب الأمثلة. ومثل هذا شيء يعسر تناوله على عامة الناس فليحول ابن حزم الأمثلة من الرموز إلى أخرى منتزعة من المألوف في الأحوال اليومية والشريعية. وهو يحس بخطر ما هو مقدم عليه. ويعتقد انه أول من يتجشم هذه المحاولة.
ولم يكتب ابن حزم هذا الكتاب الا بعد ان حفزه كثير من الدواعي في الحياة اليومية، وإلا بعد ان وجد الحاجة ماسة إلى المنطق في النواحي العملية من علاقات الناس وتفكيرهم، فهو قد لقي من ينعته بالسؤال عن الفرق بين المحمول والمتمكن، ولقي كثيرا من المشتغبين الآخذين بالسفسطة في الجدل، وواجه من يسومه ان يريه العرض منخولا عن الجوهر، وقرأ مؤلفات معقدة لا طائل تحت تعقيدها، ورأى من يدعي الحكمة وهو منها براء فأراد لكتابه أن يكون تسديدا لعوج هذه الأمور وإصلاحاً لفسادها، وردا على المخالفين والمشغبين وإقامة للقواعد الصحيحة في المناظرة، وهي يومئذ شغل شاغل لعلماء الأندلس.
ويقول الإمام ابن حزم فى مقدمته للتقريب:
بسم الله الرحمن الرحيم
" اللهم صل على سيد المرسلين وعلى آل محمد وصحبه وسلم "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/435)
الحمد لله رب العالمين، بديع السماوات والأرض وما بينهما، ذي العرش المجيد، الفعال لما يريد، وصلى الله على محمد عبده وخاتم أنبيائه ورسله إلى عباده من الأنفس الحية القابلة للموت، من الإنس والجن، بالدين الذي اجتبرهم به، ليسكن الجنة التي هي دار النعيم السرمدي من أطاعه ويدخل النار التي هي محل العذاب الأبدي من عصاه؛ وما توفيقنا إلا بالله تعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عز وجل.
أما بعد: فان الأول الواحد الحق الخالق لجميع الموجودات دونه، يقول في وحيه الذي آتاه نبيه وخليله المقدس: {الله الخالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل}. (62 الزمر: 39) وقال تعالى {ويتفكرون في خلق السماوات والأرض} (191 آل عمران: 3) مثنيا عليهم؛ وقال تعالى: {الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان} (3 الرحمن: 55) وقال تعالى: {اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم} (3 العلق: 96)
فهذه الآيات جامعة لوجوه البيان الذي امتن به عز وجل، على الناطقين من خلقه وفضلهم به على سائر الحيوان، فضلا منه تعالى يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
ووجدناه عز وجل قد عدد في عظيم نعمه على من ابتدأ اختراعه من النوع الانسى تعلمه أسماء الأشياء؛ فقال تعالى: " {وعلم آدم الأسماء كلها} (31 البقرة: 3) وهو الذي بانت به الملائكة والإنس والجن من سائر النفوس الحية، وهو البيان عن جميع الموجودات، على اختلاف وجوهها، وبيان معانيها، التي من أجل اختلافها وجب أن تختلف اسمتؤها، ومعرفة وقوع المسميات تحت الأسماء فمن جهل مقدار هذه النعمة عند نفسه، وسائر نوعه، ولم يعرف موقعها لديه، لم يكن يفضل البهائم إلا في الصورة؛ فلله الحمد على ما علم وآتى، لا إله إلا هو. ومن لم يعلم صفات الأشياء المسميات، الموجبة لافتراق أسمائها ويحد كل ذلك بحدودها، فقد جهل مقدار هذه النعمة النفيسة، ومر عليها غافلا عن معرفتها، معرضا عنها، ولم يخب خيبة يسيرة بل جليلة جدا.
فان قال جاهل: فهل تكلم أحد من السلف الصالح في هذا؟ قيل له: إن هذا العلم مستقر في نفس كل ذي لب، فالذهن الذكي واصل بما مكنه الله تعالى فيه من الفهم، إلى فوائد هذا العلم، والجاهل منكسع كالأعمى حتى ينبه عليه، وهكذا سائر العلوم. فما تكلم أحد من السلف الصالح، رضى الله عنهم، في مسائل النحو، لكن لما فشا جهل الناس، باختلاف الحركات التي باختلافها اختلفت المعاني في اللغة العربية، وضع العلماء كتب النحو، فرفعوا إشكالا عظيمة، وكان ذلك معينا على الفهم لكلام الله عز وجل، وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان من جهل ذلك ناقص الفهم عن ربه تعالى، فكان هذا من فعل العلماء حسنا وموجبا لهم أجرا. وكذلك القول في تواليف كتب العلماء في اللغة والفقه؛ فان السلف الصالح غنوا عن ذلك كله بما آتاهم الله به من الفضل ومشاهدة النبوة، وكان من بعدهم فقراء إلى ذلك كله، يرى ذلك حسا ويعلم نقص من لم يطالع هذه العلوم ولم يقرأ هذه الكتب وأنه قريب النسبة من البهائم، وكذلك هذا العلم فان من جهله خفي عليه بناء كلام الله عز وجل مع كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وجاز عليه من الشغب جوازا لا يفرق بينه وبين الحق، ولم يعلم دينه إلا تقليدا، والتقليد مذموم، وبالحرى إن سلم من الحيرة، نعوذ بالله منها. فلهذا وما نذكره بعد هذا، إن شاء الله، وجب البدار إلى تأليف هذا العلم، والتعب في شرحه وبسطه، بحول الله وقوته، فنقول وبالله نستعين:
إن جميع الأشياء التي أحدثها الأول، الذي لا أول على الإطلاق سواه، وقسمها الواحد الذي لا واحد على التصحيح حاشاه، واخترعها الخالق الذي لا خالق على الحقيقة إلا إياه، فان مراتبها في وجوه البيان أربعة، لا خامس لها أصلا وان تناقص منها واحد اختل من البيان بمقدار ذلك النقص.
فأول ذلك كون الأشياء الموجودات حقا في أنفسها، فانها إذا كانت حقا فقد امكنت استبانتها، وإن لم يكن لها مستبين، حينئذ، موجود، فهذه اول مراتب البيان؛ إذ ما لم يكن موجودا فلا سبيل إلى استبانته.
والوجه الثاني: بيانها عند من استبانها وانتقال أشكالها وصفاتها إلى نفسه، واستقراره فيها بمادة العقل الذي فضل به العاقل من النفوس، وتمييزه لها على ما هي عليه إذ من يبن له الشيء لم يصح له علمه ولا الإخبار عنه، فهذه المرتبة الثانية من مراتب البيان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/436)
والوجه الثالث: إيقاع كلمات مؤلفات من حروف مقطعات، مكن الحكيم [3و] القادر لها المخارج من الصدر والحلق وأنابيب الرئة والحنك واللسان والشفتين والأسنان، وهيأ لها الهواء المندفع بقرع اللسان إلى سماخ الآذان، فيوصل بذلك نفس المتكلم مثل ما قد استبانته واستقر منها إلى نفس المخاطب، وينقلها إليها بصوت مفهوم بقبول الطبع منها للغة اتفقا عليها، فيستبين من ذلك ما قد استتبانته نفس المتكلم، ويستقر في نفس المخاطب، مثل ما قد استقر في نفس المتكلم، وخرج إليها بذلك مثل ما عندها، لطفا من اللطيف الخبير، لينتج بما وهب لنا من هذه الخاصة الشريفة، والقوة الرفيعة، والطبيعة الفاضلة المقربة لمن استعملها في طاعته، إلى فوز الأبد برضاه والخلود في جنته، نتيجة يبين بها من البهائم التي لا ثواب ولا عقاب عليها، والتي سخرها لنا في جملة ما سخر، وذللتها لحكمنا مع ما ذلل، إذ خلق لنا ما في السموات والأرض، الا ما حمى عنا، واستثنى بالتحريم علينا، فله الحمد والشكر منا، والسمع والطاعة علينا، ومن تتميم ذلك لنا بمنه وطوله، قال الله تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم} (4 إبراهيم: 14) فهذه المرتبة الثالثة من مراتب البيان.
والوجه الرابع: إشارات تقع باتفاق، عمدتها تخطيط ما استقر في النفس من البيان المذكور، بخطوط متباينة، ذات لون يخالف لون ما يخط فيه، متفق عليها بالصوت المتقدم ذكره، فسمى كتابا، تمثله اليد التي هي آلة لذلك. فتبلغ به نفس المخطط ما قد استبانته إلى النفس التي تريد ان تشاركها في استبانة ما قد استبانته، فتوصلها إليها العين، التي هي آلة لذلك. وهي في الأقطار المتباعدة، وعلى المسافات المتباينة التي يتفرق الهواء المسمى صوتا قبل بلوغها، ولا يمكن توصيله إلى من فيها فيعلمها بذلك دون من يجاورها في المحل ممن لا يريد اعلامه. ولولا هذا الوجه، ما بلغت إلينا حكم الاموات على آباد الدهور، ولا علمنا علم الذاهبين على سوالف الاعصار، ولا انتهت الينا اخبار الامم الماضية والقرون الخالية. وتندرج في هذا القسم اشياء تبين وليست بالفاشية، فمنها: اشارات باليد فقط، ومنها اشارات بالعين أو بعض الاعضاء، وقد يمكن ان يؤدي البيان بمذاقات، فمن ذلك ما يدرك الاعمى بها البيان إلى الحاضر وحده على حسب ما يتفق عليه مع الشير بذلك إليه، فهذه المرتبة الرابعة من مراتب البيان إذ لا سبيل إلى الكتاب الا بعد الاتفاق على تمييز تلك الخطوط بالاصوات الموقفة عليها، ندرة عجزت العقول عن اكثر المعرفة بها، وتوحد الواحد الأول الخالق الحق بتدبير ذلك واختراعه دون علة اوجبت عليه ذلك، الا انه يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وصارت غاية الفضائل فيها ما ذكرنا واستعماله في وجوهه والإقرار للخالق الأول الواحد الحق بالقوة والقدرة والعلم وانه مباين لخلقه في جميع صفاتهم.
وبعد:
فان من سلف من الحكماء، قبل زماننا، جمعوا كتبا رتبوا فيها فروق وقوع المسميات تحت الأسماء التي اتفقت جميع الأمم في معانيها، وان اختلفت في أسمائها التي يقع بها التعبير عنها، إذ الطبيعة واحدة، والاختيار مختلف شتى، ورتبوا كيف يقوم بيان المعلومات من تراكيب هذه الاسماء، وما يصح من ذلك وما لا يصح، وتقفوا هذه الأمور، فحدوا في ذلك حدودا ورفعوا الاشكال، فنفع الله تعالى بها منفعة عظيمة، وقربت بعيدا، وسهلت صعبا، وذللت عزيزا [في] إرادة الحقائق، فمنها كتب أرسطاطاليس الثمانية المجموعة في حدود المنطق. ونحن نقول قول من يرغب إلى خالقه الواحد الأول في تسديده وعصمته، ولا يجعل لنفسه حولا ولا قوة الا به، ولا علم الا ما علمه: إن من البر الذي نأمل أن نغبط به عند ربنا تعالى بيان تلك الكتب لعظيم فائدتها فانا رأينا الناس فيها على ضروب أربعة: الثلاثة منها خطأ بشيع وجوز شنيع، والرابع حق مهجور، وصواب مغمور، وعلم مظلوم؛ ونصر المظلوم فرض وأجر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/437)
فأحد الضروب الأربعة قوم حكموا على تلك الكتب بانها محتوية على الكفر وناصرة للإلحاد، دون ان يقفوا على معانيها أو يطالعوها بالقراءة. هذا وهم يتلون قول الله عز وجل، وهم المقصودون به إذ يقول تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم، لإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا}. (36 الاسراء: 17) وقوله تعالى: {ها أنتم أولاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم} (66 آل عمران 3) وقوله تعالى: {قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين} (64 النمل: 27) فرأينا من الأجر الجزيل العظيم في هذه الطائفة إزالة هذا الباطل من نفوسهم الجائرة الحاكمة قبل التثبيت، القابلة دون علم، القاطعة دون برهان، [4و] ورفع المأثم الكبير عنهم بإيقاعهم هذا الظن الفاسد على قوم برآء ذوي ساحة سالمة وبشرة نقية وأديم أملس مما قرفوهم به. وقد قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الواسطة بيننا وبين الواحد الأول: " من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما " فنحن نرجو من خالقنا أن نكون ممن يضرب لنا في كشف هذه الغمة بنصيب وافر به حدا يوم فقرنا إلى الحسنات وحاجتنا إلى النجاة بأنفسنا مما يقع فيه الآثمون، ييسرنا لسنة حسنة نشارك من تصرف بعدها ما كنا السبب في علمه إباه، دون أجره، دون ان ينقص من أجره شيء، فهكذا وعدنا الخالق الأول على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء ضرب.
والضرب الثاني: قوم يعدون هذه الكتب هذيانا من المنطق وهذرا من القول وبالجملة فاكثر الناس سراع إلى معاداة ما جهلوه وذم ما لم يعلموه، وهو كما قال الصادق عليه السلام: " الناس كأبل مائة لا تجد فيها راحلة " فرأينا أيضاً أن من وجوه البر إفهام من جهل هذا المقدار الذي نصصنا الذي فضله اولا، ولعمري ما ذلك بقليل إذ بالعلم بهذا المعنى ننأى عن البهائم وفهمنا مراد الباري عز وجل في خطابه إيانا.
والضرب الثالث: قوم قرأوا هذه الكتب المذكورة بعقول مدخولة واهواء مؤوفة وبصائر غير سليمة، وقد اشربت قلوبهم حب الاسنخفاف واستلانوا مركب العجز واستوبأوا نقل الشرع وقبلوا قول الجهال فوسموا انفسهم بفهمها، وهم أبعد الناس عنها وأناهم عن درايتها، وكان ما ذكرنا زائدا في تلبيس هذه الكتب ومنفرا عنها فقوي رجاؤها في اننا في بيان ما نبينه منها يكون السبب في هداية من سبقت له الهداية في علم الله عز وجل، فيفوز بالحظ الاعلى ويحوز القسم الاسنى ان شاء الله عز وجل. ولم نجد احدا قبلنا أنتدب لهذا فرجونا ثواب الله عز وجل في ذلك.
والضرب الرابع: قوم نظروا بأذهان صافية وأفكار نقية من الميل وعقول سليمة فاستناروا بها ووقفوا على اغراضها فاهتدوا بمنارها وثبت التوحيد عندهم ببراهين ضرورية لا محيد عنها، وشاهدوا انقسام المخلوقات وتأثير الخالق فيها وتدبيره إياها، ووجدوا هذه الكتب الفاضلة كالفريق الصالح والخدين الناصح والصديق المخلص الذي لا يسلم عند شدة ولا يفتقده صاحبه في ضيق إلا وجده معه. فلم يسلكوا شعبا من شعاب العلوم الا وجدوا منفعة الكتب امامهم ومعهم، ولا طلعوا ثنية من ثنايا المعارف الا أحسوا بفائدتها غير مفارقة لهم، بل ألفوها لهم كل مستغلق، وتليح لهم كل غامض في جميع العلوم، فكانت لهم للصير في، والاشياء التي فيها الخواص لتجلية مخصوصاتها. فلما نظرنا في ذلك وجدنا بعض الآفات الداعية إلى البلايا التي ذكرنا، تعقيد الترجمة فيها وايرادها بالفاظ غير عامية ولا فاشية الاستعمال، وليس كل فهم تصلح له كل عبارة، فتقربنا إلى الله عز وجل بان نورد معاني هذه بالفاظ سهلة سبطة يستوي ان شاء الله في فهمها العامي والخاصي والعالم والجاهل حسب إدراكها وما منحنا خالقنا تبارك وتعالى من القوة والتصرف. وكان السبب الذي حدا من سلف من المترجمين إلى إغماض الألفاظ وتوعيرها وتخشين المسلك نحوها، الشح منهم بالعلم والضن به.
ولقد يقع لنا أن طلاب العلم يومئذ والراغبين فيه كانوا كثيرا ذوي حرص قوي، فأما الآن وقد زهد الناس فيه، إلى ايذاء اهله وذعرهم ومطالبتهم والنيل منهم ولم يقنع بان يترك وجهله، بل صار داعية إليه وناهيا عن العلم بفعله وقوله، وصاروا كما قال حبيب بن أوس الطائي في وصفهم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/438)
غدوا وكأن الجهل يجمعهم به ... أب وذوو الأدب فيهم نوافل فان الحظ لمن آثر العلم فضله، أن يسهله جهده، ويقربه بقدر طاقته، ويخففه ما أمكن. بل لو أمكن أن يهتف به على قوارع طرق المارة، ويدعو إليه في شوارع السابلة، وينادي عليه في مجامع السيارة، بل لو تيسر له أن يهب المال لطلابه، ويجزي الأجور لمقتنيه، ويعظم الاجعال عليه للباحثين عنه، ويسني مراتب أهله، صابرا في ذلك على المشقة والأذى، لكان ذلك حظا جزيلا وعملا جيدا وسعيا مشكورا كريما واحياء للعلم؛ والا فقد درس وبلي وخفي، إلا تحلة القسم، ولم يبق منه الا آثار لطيفة وأعلام دائرة والله المستعان. ورأينا هذه الكتب كالدواء القوي، إن تناوله ذو الصحة والمستحكمة، والطبيعة السالمة، والتركيب الوثيق، والمزاج الجيد، انتفع به وصفى بنيته وأذهب اخلاطه [5و] وقوى حواسه، وعدل كيفياته؛ وان تناوله العليل المضطرب المزاج، الواهي التركيب، أتى عليه، وزاده بلاء وربما أهلكه وقتله. وكذلك هذه الكتب إذا تناولها ذو العقل الذكي والفهم القوي لم يعدم اين تقلب وكيف تصرف منها نفعا جليلا وهديا منيرا وبيانا لائحا وتنجحا في كل علم تناوله وخيرا في حينه ودنياه وان اخذها ذو العقل السخيف ابطلته وذو الفهم الكليل بلدته وحيرته؛ فليتناول كل امرئ حسب طاقته. وما توفيقنا إلا بالله عز وجل. ولا ينذعر قارئ كتابنا هذا من هذا الفعل، فيكع راجعا، ويجفل هاربا، ويرجع من هذه الثنية ثانيا من عنانه، فانا نقول قولا ينصره البرهان، ونقضي قضية يعضدها العيان: إن اقواما ضعف عقولهم عن فهم القرآن فتناولوه باهواء جائرة، وافكار مشغولة، وافهام مشوبة فما لبثوا أن عاجوا عن الطريقة، وحادوا عن الحقيقة: فمن مستحل دم الامة، ومن نازع إلى بعض فجاج الكفر، ومن قائل على الله عز وجل ما لم يقل. وقد كر الله عز وجل وحيه وكلامه فقال: {يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به الا الفاسقين} (26 البقرة: 2) وهكذا كل من تناول شيئا على غير وجهه، أو هو غير مطيق له، وبالله تعالى نستعين.
وليعلم من قرأ كتابنا هذا ان منفعة هذه الكتب ليست في علم واحد فقط بل كل علم، فمنفعتها في كتاب الله عز وجل، وحديث نبيه، صلى الله عليه وسلم وفي الفتيا في الحلال والحرام، والواجب والمباح، من أعظم منفعة. وجملة ذلك في فهم الاشياء التي نص الله تعالى ورسوله، صلى الله عليه وسلم، عليها وما تحتوي عليها من المعاني التي تقع عليها الاحكام وما يخرج عنها من المسميات، وانتسابها تحت الاحكام على حسب ذلك والالفاظ التي تختلف عبارتها وتتفق معانيها. وليعلم العالمون ان من لم يفهم هذا القدر فقد بعد عن الفهم عن ربه تعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجز له ان يفتي بين اثنين لجهله بحدود الكلام، وبناء بعضه على بعض، وتقديم المقدمات، وانتاجها النتائج التي يقوم بها البرهان وتصدق ابدا، أو يمييزها من المقدمات التي تصدق مرة وتكذب اخرى ولا ينبغي بها.
واما علم النظر بالآراء والديانات والاهواء والمقالات فلا غنى لصاحبه عن الوقوف على معاني هذه الكتب لما سنبينه من أبوابه إن شاء الله تعالى. وجملة ذلك معرفة ما يقوم بنفسه مما لا يقوم بنفسه، والحامل والمحمول، ووجوه الحمل في الشغب والاتباع، وغير ذلك.
فاما علم النحو واللغة والخبر وتمييز حقه من باطله والشعر والبلاغة والعروض فلها في جميع ذلك تصرف شديد وولوج لطيف وتكرر كثير ونفع ظاهر. فاما الطب والهندسة والنجوم فلا غنى لاهلها عنها أيضاً لتحقيق الاقسام والخلاص من الثلاثة الاشياء المشتركة وغير ذلك، مما ليس كتابنا هذا مكانا لذكره. وهذه جمل يستبينها من قرأ هذه الكتب وتمهر فيها وتمرن بها ثم نظر في شيء من العلوم التي ذكرنا وجد ما قلنا حقا، ولاحت له أعلامها في فجاجها وأغماضها تبدي له كل ما اختفى وبالله تعالى التوفيق.
وكتابنا هذا واقع من الانواع التي لا يؤلف أهل العلم والتمييز الصحيح إلا فيها تحت النوع الرابع، وهو شرح المستغلق، وهو المرتبة الرابعة من مراتب الشرف في التواليف. ولن نعدم، ان شاء الله، أن يكون فيها بيان تصحيح رأي فاسد يوشك أن يغلط فيه كثير من الناس وتنبيه على أمر غامض، واختصار لما ليست بطالب الحقائق إليه ضرورة، وجمع اشياء مفترقة مع الاستيعاب لكل ما يطالب البرهان إليه اقل حاجة، وترك حذف من ذلك البتة. والانواع التي ذكرنا سبعة لا ثامن لها: وهي إما شيء لم نسبق إلى استخراجه فنستخرجه؛ واما شيء ناقص فنتممه، واما شيء مخطأ فنصححه، واما شيء مستغلق فنشرحه، واما شيء طويل فنختصره، دون ان نحذف منه شيئا يخل حذفه إياه بغرضه واما شيء متفرق فنجمعه، واما شيء منثور فنرتبه. ثم المؤلفون يتفاضلون فيما عانوه من تواليفهم مما ذكرنا على قدر استيعابهم ما قصدوا أو يقصر بعضهم عن بعض، ولكل قسط من الاحسان والفضل والشكر والاجر، وان لم يتكلم الا في مسألة واحدة إذا لم يخرج عن الانواع التي ذكرنا في أي علم ألف. واما من اخذ تأليف غيره فاعاده على وجهه وقدم وأخر، دون تحسين رتبه، أو بدل ألفاظه دون أن يأتي بأبسط منها وأبين، أو حذف مما يحتاج إليه، أو اتى بما [لا] يحتاج إليه، أو نقض صوابا بخطأ، وأتى بما لا فائدة فيه، فإنما هذه أفعال أهل الجهل والغفلة، وأهل القحة والسخف فنعوذ بالله من ذلك .... أ. هـ كلامه رحمه الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/439)
ـ[احمد الشمري]ــــــــ[09 - 03 - 07, 06:27 م]ـ
جزاك الله خير
ـ[محمد محمد يونس علي]ــــــــ[15 - 03 - 07, 09:27 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني الإعزاء
سألخص مشاركتي في النقاط الآتية:
1 - لقد لاحظت من خلال قراءتي لمناقشاتكم السابقة أن سبب اختلافكم يعود إلى أنكم تحيلون على مراجع مختلفة عندما تتحدثون عن المنطق، فبينما بعضكم يذم المنطق لارتباطه في ذهنه بالمنطق اليوناني نجد غيره يمدحه لأنه يقصد المنطق من حيث هو، أي أنه يقصد به الطريقة السليمة في الاستدلال، ولو حددتم مصطلحاتكم لوفرتم على أنفسكم الكثير من الوقت والجهد.
2 - لا أظن أنكم تختلفون في أن كثيرا من طرق التفكير مكتسب بالفطرة، ولايحتاج إلى تعلّم، ولكن يبقى الإنسان يتعلم خلال نموّه العقلي أساليب جديدة، ويصحّح طرائقه في التفكير كلما زاد نضجه ونما عقله، والسؤال المطروح هنا ماالمانع -من حيث المبدأ - أن يُقدم للمتعلم منهج يتضمن طرق التفكير السليم، ويختصر له ما جرت العادة أن يتعلمه في عقود من عمره، كي يتعلمه في شهور؟، أما كيف يكون كذلك؟ فهذا هو السؤال المهم.
لقد حاول الإنسان منذ القدم أن يجتهد في تقديم صياغة لطرق التفكير السليمة تعين على اكتشاف المغالطات، وتنمي التفكير النقدي، وتساعد على التفكير السليم، بيد أنه -كما في جميع الاجتهادات- قد يخطئ المرء أو يصيب، وبالعودة إلى التاريخ اليوناني نجد أن أرسطو حاول أن يقدم ما يسمى بالمنطق الأرسطي، لقطع الطريق أمام االسوفسطائيين في عصره الذين كانوا يغررون بالعامة ويؤثرون فيهم تأثير عاطفيا باستخدام المغالطات المنطقية، والاستمالات العاطفية، ولم تكن محاولاته مؤامرة على دين من الأديان أو فكر من الأفكار، ولذا فإن جهده من الناحية الإنسانية مشكور، ولا أظن أنّه يستحق الذم بأي حال من الأحوال، أما موطن الخلل فهو في الاعتقاد بأن تؤخذ محاولات أرسطو على أنها حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه كما فعل أصحاب التقليد الأعمى في تراثنا العربي والإسلامي، وكان عليهم أن ينظروا في ما جاء به، ويميزوا بين خبيثه من طيبه كما فعل ابن تيمية الذي استوعب أرسطو، وكانت له بعض الاعتراضات، والإضافات لخصت في كتاب الرد على المنطقيين. وعلى هذا المعنى ينبغي أن يحمل قول من قال إن من لايجيد المنطق لا يوثق بعلمه، يقصد التفكير السليم، وإن كان ذلك يشير تاريخيا إلى طرق التفكير السليم كما حددها أرسطو ومن تبعه.
3 - لقد لاحظت من خلال تدريسي في بعض الجامعات العربية ضعفا شديدا في قدرة الطلاب على الاستدلال، والتفكير النقدي، وهو ما دعاني إلى إدخال طرائق الاستدلال كالاستقراء والاستنتاج، ومثالبهما في منهج فن الكتابة والتعبير في كتاب شاركت في تأليفه مع زميلين آخرين. ولعل ما ذكرته من ضعف يعاني منه الطلاب ينطبق على معظم طلابنا ولايقتصر على جامعة معينة، فإذا سلّمنا بذلك، أفلايدعونا هذا إلى تأليف منهج يعينهم على تنمية قدراتهم على ما يعرف بحل المشكلات، والتفكير العلمي، والتفكير النقدي؟ وبصرف النظر عما يمكن أن يسمى هذا العلم، فإن الحاجة إليها ماسّة ولاتخفى إلا على معاند.
4 - إذا اتفقنا على أننا في حاجة إلى مثل هذا العلم المشار إليه فيما سبق، فسيساعدنا هذا على كشف خداع السياسيين للعامة، وترهات الإعلاميين للمتلقين، ومحاولات أصحاب الدعاوى الباطلة التي لا تجد لها ما يدعهما من حقائق أوبراهين. أما الدعوة الصحيحة فلا خوف عليها من تعلم قواعد المنهج السليم في التفكير.
والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[أبو منار ضياء]ــــــــ[17 - 03 - 07, 07:43 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد
في حقيقة الأمر نحتاج إلى تحرير محل المنع للمنطق
فالمنطق يا سادة ليس هو علم الفلسفة ولس هو علم الكلام، وإن كان يشمل عند الإطلاق لدى المتأخرين كل هذا وهي شناعة التعميم والأصل التعين،
ويشمل ما انبنت عليه مسائله على غيره من الفلسفة وعلم الكلام عند المتأخرين وهي مزاحمة فكرية للتأصيل وموجبة للتجهيل
وهو من حيث هو قواعد واصول في تحليل الدليل وجعله في منظومة عقلية الاستدلال من جهة اللغة ومن جهة قواعد النظر
فالمنطق كعلم يعمل به في الاستدلالات الشرعية لا أظن أنه يمكن تبطقيه وفي الدنيا والحرب والطب والأصول يمكن الإستفادة، وترتيب مناظرة وإسكات مخاصم فهو نافع جدا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/440)
وأنا ناصح للأخ بتعلمه والنظر فيه بدقة طالب مفاتيح العلوم التي صيغت على منوال هذا الفن وكذلك أوصي غيره بالتعلم والاستفادة منه
ودمتم سالمين
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[17 - 03 - 07, 10:49 ص]ـ
شيخنا الفاضل زياد العضيلة،
معذرة. . . لا يسعني إلا المداخلة. . .
أخي ابو مصعب اود التنبيه على نقاط:
1 - لايوجد منطق مخلوط بالفلسفه اليونانيه بل هو أياها. فلا يوجد منطق يوناني واخر اسلامي بل المنطق واحد لم يتبدل ولا يمكن ان يتبدل.
بل هناك "المنطق الإسلامي" الذي هو "العقل الفطري" أو "الحكم الرشيد" وهناك "المنطق الفلسفي" الصادر من الناصئة الكاذبة الخاطئة، الذي لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، بل فسد به عقله كما قد يفسد عقول الأذكياء إذا أذعنوا له بالتسليم
2 - المنطق مركب واحد عاصم للعقل عن الزلل كما يقولون , مباحثه معدودة لم يزد فيها العلماء المنتسبين الى الاسلام قيد انمله الا الترجمه واحيانا يسيرة الكلام والتفصيل.
أما الزيادة، فنعم. . . لا يزيدون عليه إلا حسن الترتيب وشحن الأمثلة وكثرة الاستعمال. وأما عصمة العقل عن الزلل فلا وألف لا. .! فالعقل الفطري هو "الميزان"، ولا يحتاج الميزان إلى ميزان! بل قواعد المنطق هي التي توزن بالعقول! ولا يزن العقول إلا الكتاب والرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -!
3 - نعم الغزالي رحمه الله قال في اول المستصفى ان من لايعرف المنطق لايثق بعلمه ... انما عنى به المنطق اليوناني منطق ارسطوا وما عهدنا ولا عهد العالم غيره الا في العصور المتأخره اذ بان ظهور كسر المنطق الارسطي وظهور الفلسفة التحليلية وانقاسم المدرسة الكلاسيكية الى اقسام.
كيف؟ وقد عهد المسلمون منذ بعثة الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - طرق التفكير والتعقل بما أرشدهم القرآن إليه من الموازين العقلية الفطرية السليمة المبنية على التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين وقياس النظير على النظير والفرقان بين الشيء وضده. . .؟ بل قد عهد عقلاء العالم هذه الطريقة في التفكير منذ أن وهبهم الخلاق العليم تلكم السمع والأبصار والأفئدة.
[/ quote]
4- قولكم ان شيخ الاسلام قد قسمه الى ثلاثة اقسام أقول بارك الله فيكم ونفع بكم المنطق مركب واحد ليس فيه اقسام وانما كان كلام شيخ الاسلام منصبا على الفلسفه وهي اعم من المنطق واطم.
إجابة صحيحة في محله.
[ quote]
5- فيما يتعلق بالمنطق فهو علم يقصد به ضبط التفكير وتقرير منهج عقلي للتفكير والنظر والبحث واستخراج النتائج.
وهو في اكثره مما يعلمه الناس بالفطر كما ذكر ذلك شيخ الاسلام كقولهم مثلا:
القضيه الموجبه الكلية تنقضها جزئية سالبه هذا معلوم عند الناس حتى الامي منهم.
وكذلك العكس فالكلية السالبه تنقضها جزيئة موجبه .. الخ.
وكذلك قولهم في القياس المنطقي ... وهو حق. هو اقوى من القياس الفقهي من جهة التركيب غير ان القياس الفقهي اقوى من حيث النتيجة وهذا اعتراض على كلام شيخ الاسلام حيث نزع الى تقديم القياس الفقهي رادا على ابن حزم رحمه الله لكن يقع الخلط دائما في ضبط مقدمتي القياس المنطقى ...
اعتراض واه! بل القياس شيء واحد! وإنما الختلاف في الصياغة والمواد.
وكل قياس يمكن صياغته بالمنطقي ("قياس الشمول") أو الفقهي ("قياس العلة") أو العلمي ("قياس التمثيل"). فإذا صدق في هذه فكذلك في تلك، والعكس بالعكس.
وقول شيخ الاسلام في ان من القياس ما يحتاج الى مقدمة واحده غير مسلم فأن المقدمه الثانيه ذهنيه ولايعنى هذا عدم وجودها وكذلك كلامه في الثلاث مقدمات ...
بل اعتراضكم هو الذي لا نسلّم به! فإن مقدمات الأدلة إنما يحتاج إليها لإثبات لوازمها التي هي القضية "المطلوبة". فإذا استلزمت المقدمة الواحدة ذلك المطلوب فبها وكفى! وإن لم تستلزمها إلا خمس مقدمات مسلسة فلا يكتفي بما هو دونها!
وللعلم اخي فأنهم قالوا ان اول من ادخل علم المنطق الى اصول الفقه هو الغزالي وانا اجد ان ابن حزم قد سبقه بتقريره للقياس الارسطي وقوله انه اصح من الفقهي ... وقد ذكر ذلك احد الاخوة في بحث في مجلة الحكمه قديم نسيت اسم الباحث جزاه الله خيرا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/441)
وللتنبيه فقد اتاني بعض الاخوة قديما ببحث تعقب فيه ابن حزم في المسائل التى استخدم فيها القياس وهو كما هو معلوم ينكره .. وقد اخطأ الاخ لان ابن حزم كما في الامثله التى ذكرها قد عمل بالقياس المنطقى المركب من مقدمتين ولم يعمل بالقياس الفقهي بل انكره لان القياس المنطقى يفيد العلم عنده خلاف الفقهي ولشيخ الاسلام رد مطول في الفتاوى عليه.
ابن حزم قد سبقه بتقريره للقياس الارسطي وقال انه اصح من الفقهي، فيا ترى هل أدخل هو ذلك الفن في أصول الفقه؟
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[17 - 03 - 07, 10:55 ص]ـ
شيخنا الفاضل زياد العضيلة،
معذرة. . . لا يسعني إلا المداخلة:
أخي ابو مصعب اود التنبيه على نقاط:
1 - لايوجد منطق مخلوط بالفلسفه اليونانيه بل هو أياها. فلا يوجد منطق يوناني واخر اسلامي بل المنطق واحد لم يتبدل ولا يمكن ان يتبدل.
بل هناك "المنطق الإسلامي" الذي هو "العقل الفطري" ("العقل" هنا فعل القلب وليس عين قائمة) أو "الحكم الرشيد" وهناك "المنطق الفلسفي" الصادر من الناصئة الكاذبة الخاطئة، الذي لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، بل أفسد عقله كما قد يفسد عقول الأذكياء إذا أذعنوا له بالتسليم
2 - المنطق مركب واحد عاصم للعقل عن الزلل كما يقولون , مباحثه معدودة لم يزد فيها العلماء المنتسبين الى الاسلام قيد انمله الا الترجمه واحيانا يسيرة الكلام والتفصيل.
أما الزيادة، فنعم. . . لا يزيدون عليه إلا حسن الترتيب وشحن الأمثلة وكثرة الاستعمال. وأما عصمة العقل عن الزلل فلا وألف لا. .! فالعقل الفطري هو "الميزان"، ولا يحتاج الميزان إلى ميزان دونه! بل قواعد المنطق هي التي توزن بالعقول! ولا يزن العقول إلا الكتاب والرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -!
3 - نعم الغزالي رحمه الله قال في اول المستصفى ان من لايعرف المنطق لايثق بعلمه ... انما عنى به المنطق اليوناني منطق ارسطوا وما عهدنا ولا عهد العالم غيره الا في العصور المتأخره اذ بان ظهور كسر المنطق الارسطي وظهور الفلسفة التحليلية وانقاسم المدرسة الكلاسيكية الى اقسام.
كيف؟ وقد عهد المسلمون منذ بعثة الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - طرق التفكير والتعقّل بما أرشدهم القرآن إليه من الموازين العقلية الفطرية السليمة المبنية على التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين وقياس النظير على النظير والفرقان بين الشيء وضده. . .؟ بل قد عهد عقلاء العالم هذه الطريقة في التفكير منذ أن وهبهم الخلاق العليم تلكم السمع والأبصار والأفئدة.
4 - قولكم ان شيخ الاسلام قد قسمه الى ثلاثة اقسام أقول بارك الله فيكم ونفع بكم المنطق مركب واحد ليس فيه اقسام وانما كان كلام شيخ الاسلام منصبا على الفلسفه وهي اعم من المنطق واطم.
[ quote]
إجابة صحيحة في محلها.
[ quote]
5- فيما يتعلق بالمنطق فهو علم يقصد به ضبط التفكير وتقرير منهج عقلي للتفكير والنظر والبحث واستخراج النتائج.
وهو في اكثره مما يعلمه الناس بالفطر كما ذكر ذلك شيخ الاسلام كقولهم مثلا:
القضيه الموجبه الكلية تنقضها جزئية سالبه هذا معلوم عند الناس حتى الامي منهم.
وكذلك العكس فالكلية السالبه تنقضها جزيئة موجبه .. الخ.
وكذلك قولهم في القياس المنطقي ... وهو حق. هو اقوى من القياس الفقهي من جهة التركيب غير ان القياس الفقهي اقوى من حيث النتيجة وهذا اعتراض على كلام شيخ الاسلام حيث نزع الى تقديم القياس الفقهي رادا على ابن حزم رحمه الله لكن يقع الخلط دائما في ضبط مقدمتي القياس المنطقى ...
اعتراض واه! بل القياس شيء واحد! وإنما الاختلاف في صدق المواد وطرق الصياغة.
وكل قياس يمكن صياغته بالمنطقي ("قياس الشمول") أو الفقهي ("قياس العلة") أو التجريبي ("قياس التمثيل"). فإذا صدق في هذه فكذلك في تلك، والعكس بالعكس.
وقول شيخ الاسلام في ان من القياس ما يحتاج الى مقدمة واحده غير مسلم فأن المقدمه الثانيه ذهنيه ولايعنى هذا عدم وجودها وكذلك كلامه في الثلاث مقدمات ...
بل اعتراضكم هو الذي لا نسلّم به! فإن مقدمات الأدلة إنما يحتاج إليها لإثبات لوازمها التي هي القضية "المطلوبة". فإذا استلزمت المقدمة الواحدة ذلك المطلوب فبها وكفى! وإن لم تستلزمها إلا خمس مقدمات مسلسة فلا يُكتفي بما هو دونها!
وللعلم اخي فأنهم قالوا ان اول من ادخل علم المنطق الى اصول الفقه هو الغزالي وانا اجد ان ابن حزم قد سبقه بتقريره للقياس الارسطي وقوله انه اصح من الفقهي ... وقد ذكر ذلك احد الاخوة في بحث في مجلة الحكمه قديم نسيت اسم الباحث جزاه الله خيرا.
وللتنبيه فقد اتاني بعض الاخوة قديما ببحث تعقب فيه ابن حزم في المسائل التى استخدم فيها القياس وهو كما هو معلوم ينكره .. وقد اخطأ الاخ لان ابن حزم كما في الامثله التى ذكرها قد عمل بالقياس المنطقى المركب من مقدمتين ولم يعمل بالقياس الفقهي بل انكره لان القياس المنطقى يفيد العلم عنده خلاف الفقهي ولشيخ الاسلام رد مطول في الفتاوى عليه.
ابن حزم قد سبقه بتقريره للقياس الارسطي وقال انه اصح من الفقهي، فيا تُرى هل أدخل هو ذلك الفن في أصول الفقه؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/442)
ـ[الشخيبى2]ــــــــ[17 - 03 - 07, 05:04 م]ـ
جزي الله الأخوة الأفاضل جميعا خيرا على المشاركات النفيسة
مرفق ملف به مقتطفات من رسالة دكتوراه بعنوان منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري للدكتور محمد حسني الزين
لعلها تستحث طلبة العلم (السلفيين!!) للبحث فى الجوانب المهجورة من تراث شيخ الإسلام
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[20 - 03 - 07, 11:30 م]ـ
قال الأخ زياد العضيلة
كنت أظن أن المنطق مُحرم لأن فيها قواعد فلسفية تعارض الإسلام، لكن إذا كان أكثره مما يعلمه الناس بالفطر فلماذا حُرِّمَ تعلمُهُ؟
هل يحرم علينا تعلم ما في عقولنا مقرر ومسلم ككون الكل أكبر من الجزء؟
بل لعلّ أكثر ما في المنطق يعرقل التفكير الفصري السليم. . . كالكليات الخمس والتفريق بين الذاتي والعرضي اللازم للماهية وقوانين التصور والحدود ومباحث الأقيسة بموادها وأشكالها وضروبها وما إلى ذلك من المباحث والقواعد، بالإضافة إلى المسلمات الفاسدة كادعائهم حصر العلوم التصورية -إن جاز اعتبار "التصورات" علومًا- في الحدود أو القول الشارح، وادعائهم حصر العلوم التصديقية في ما يسمونه "القياس البرهاني". بل من مسلماتهم الفاسدة: ادعائهم كسب "التصور" بمجرد "الحد" وادعائهم كسب "العلم التصديقي من مجرد "القياس" المتكون من القضيتين أحدهما "كلية موجبة" (وهذا أبدًا لن يحصل!).
كل ذلك، كما أشاد شيخ الإسلام رحمه الله ببيانه: يعصم العقل عن "السلامة التامة" في الفكر (!) عكس ما يقولونه في "تعريف المنطق". فهو ضد الفطرة وكفى.
ـ[أبو عبد الله العثماني]ــــــــ[18 - 08 - 07, 02:58 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.
أما بعد ...
فعندي إشكال حول تعريف المناطقة لعلمهم حيث قالوا: "هو آلة قانونية تعصم مراعتها الذهن من الخطأ في الفكر".
وبما أنه إنما يعتبر آلة لغيره من العلوم لا لنفسه كما قرره أهل هذا الفن، فإنه تلزم آلة أخرى لطالبه لكي لا يخطئ في فهمه لهذه الآلة؛ لأنه باعتبار نفسه علم كذلك، وهكذا يتسلسل الأمر إلى غير نهاية.
وعليه فعصمته الذهن غير متحققة في نفس العلم فكيف بغيره؛ لأننا غير متيقنين من موافقته الصواب فيمل هو مقرر من مسائله.
فإن قيل: إن معرفة الآلة الثانية التي يعرف بها صحة علم المنطق بديهية وليست نظريةحت تحتاج إلى آلة أخرى.
فالجواب: فلنستغن عن الآلة الأولى التي يقررها علم المنطق، وتسلم لنا الآلة الثانية البديهية.
وبهذا يظهر بأنه لا فائدة في علم المنطق إلا من حيث أننا نحتاج إليه لفهم كلام مت اعتمد عليه وخلطه بغيره.
هذه هي فائدته؛ فهم كلام من أدخله في فنون العلم والرد عليهم، لا ما يزعمونه من أنه يعصم الذهن، وهذا الذي فهمته من كلام الشيخ محمد الأمين في المقدمة المنطقية.
وهذا ربما يكون له فائدة في حكم تعلمه.
وأعتذر إليكم من الأخطاء في الكتابة.
والسام عليكم ورحمة الله.
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[22 - 08 - 07, 12:16 ص]ـ
أخي العثماني رعاك الله إذا كان علم المنطق علم استدلالي يوصلك من البديهي الذي قرره ذهنك إلى المعقد فلا يحتاج إلى آلة إخرى لأن البديهي وهو مقدمات الاستدلال المنطقية هو بد ذاته آلة لا تحتاج إلى آلة إخرى والمنطق هو بالتعبير المعاصر منهجية البحث العلمي فإذا كان العلماء قد قرروا منهجية للبحث العلمي في هذا العصر فهل نقول إن هذه المنهجية _التي هي آلة_ تحتاج إلى آلة أخرى!! كلام فيه نظر وأرجوا أن لا أكون قد أسأت الأدب مع جنابكم الكريم.
ـ[أبو عبد الله العثماني]ــــــــ[28 - 08 - 07, 01:58 م]ـ
خي علي ياسين بارك الله فيك
ولكن هناك في طرق الانتقال من البديهي إلى النظري (وهذا الانتقال هو علم المنطق) اختلاف كثير بين المناطقة متأخريهم ومتقدميهم وللترجيح يلزم أن تكون هناك آلة لتكييز الصحيح من الفاسد، فالنتيجة أنه تلزمنا آلة لمعرفة آلتهم والراجح من أقوالهم، وهذا هو التسلسل، هذا ما يمكن أن أوضحه.
وفي الحقيقة هذا ترجيح لما ذهب إليه جمع من العلماء من كون الصحيح الموجود في علم المنطق بديهي كابن الصلاح و صديق حسن خان رحمهما الله؛ لأن الآلة التي نميز بها اختلافهم والراجح قي علمهم هي التي نميز بها الختلاف الواقع في غيره من العلوم.
أما هم فيقولون بأن ما يعرف به الخطأ في غير المنطق فهو هذا العلم، وفي منطقهم كيف يعرف الخطأ؟؟؟ (والمراد بالخطأ هنا الخطأ في كيفية الانقال بين المعلومات البديهية أو المبادي والمعلومات النظرية وهي المطالب وهذا هو علم المنطق)
وهذا اعتراض على تعريف العلم وإلا ففيه من هذا الجنس (المراد بالجنس لغة وهو الضرب من الشيء مطلقا) غيره.(104/443)
مسألة في الأصول ليس لها ثمرة في الفروع
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[27 - 01 - 03, 08:25 م]ـ
قال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص 297 (حكاية الخلاف في أنه عليه الصلاة والسلام كان متعبدا قبل نبوته بشرع من قبله يجب أن يكون مخصوصا بالفروع دون الأصول، فإن قواعد العقائد كان الناس في الجاهلية مكلفين بها إجماعا، ولذلك انعقد الإجماع على أن موتاهم في النار يعذبون على كفرهم، ولولا التكليف لما عذبوا، فهو عليه الصلاة والسلام متعبد بشرع من قبله -بفتح الباء -بمعنى مكلف لامرية فيه، إنما الخلاف في الفروع خاصة، فعموم إطلاق العلماء مخصوص بالإجماع
فائدة: قال المازري والأبياري في شرح البرهان، والإمام، وإمام الحرمين: هذه المسألة لاتظهر لها ثمرة في الأصول ولا في الفروع البتة، بل تجري مجرى التواريخ المنقولة ولاينبني عليها (في المطبوع عليهم) حكم في الشريعة البتة، وكذلك قال التبريزي) انتهى
وانظر حول مسألة تكليف النبي صلى الله عليه وسلم كتب (تفسير آيات أشكلت لابن تيمية رحمه الله (1/ 197 - 230) مهم،وغيرها
وهذا الموضع من شرح التنقيح خفي على عدد ممن حقق وكتب حول مسألة الإجماع على كفر كفار قريش قبل البعثة، وممن لم يجده محقق كتاب نثر الورود للشيخ الشنقيطي!، وغيره ممن كتب حول مسألة العذر بالجهل.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[28 - 01 - 03, 08:31 ص]ـ
جاء في نثر الورود على مراقي السعود للشيخ محمد الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله (1/ 45) (وحكى القرافي في شرح التنقيح الاجماع على تعذيب موتى الجاهلية في النار وعلى كفرهم، ولولا التكليف ما عذبوا) انتهى
قال محمد ولد سيدي ولد حبيب الله الشنقيطي في تحقيقه لنثر الورود (قلت: لقد تتبعت شرح التنقيح للقرافي في فصل عقده في خطاب الكفار ولم أجد نقله الإجماع على تعذيب أهل الفترة انظر شرح التنقيح ص 162 والشيخ رحمه الله تبع صاحب البنود في نقله الإجماع عن القرافي في المسألة) انتهى
وهذا الكلام موجود في شرح تنقيح التحقيق، وهو الكلام الذي نقلته سابقا ص 279 في باب فعله عليه الصلاة والسلام.
ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[21 - 04 - 03, 04:50 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء و اوفاه.
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[21 - 04 - 03, 11:50 م]ـ
بارك الله فيكم يا شيخ عبد الرحمن
ـ[أحمد الأزهري]ــــــــ[22 - 04 - 03, 08:48 ص]ـ
جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم شيخنا الكريم
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[25 - 04 - 03, 05:08 ص]ـ
وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[09 - 09 - 03, 05:40 م]ـ
ومن مسائل أصول الفقه التي قد لايكون لها ثمرة حكم الأشياء قبل ورود الشرع، ومبدأ اللغات
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (21/ 538 - 539)
فإن قيل: كيف يكون في ذلك إجماع، وقد علمت اختلاف الناس في الأعيان قبل مجيء الرسل، وإنزال الكتب، هل الأصل فيها الحظر أو الإباحة؟ أو لا يدرى ما الحكم فيها؟ أو أنه لا حكم لها أصلا؟ واستصحاب الحال دليل متبع، وأنه قد ذهب بعض من صنف في أصول الفقه من أصحابنا وغيرهم على أن حكم الأعيان الثابت لها قبل الشرع مستصحب بعد الشرع، وأن من قال: بأن الأصل في الأعيان الحظر استصحب هذا الحكم حتى يقوم دليل الحل.
فأقول: هذا قول متأخر لم يؤثر أصله عن أحد من السابقين. ممن له قدم، وذلك أنه قد ثبت أنها بعد مجىء الرسل على الإطلاق، وقد زال حكم ذلك الأصل بالأدلة السمعية التي ذكرتها، ولست أنكر أن بعض من لم يحط علما بمدارك الأحكام، ولم يؤت تمييزًا في مظان الاشتباه، ربما سحب ذيل ما قبل الشرع على ما بعده. إلا أن هذا غلط قبيح لو نبه له لتنبه مثل الغلط في الحساب لا يهتك حريم الإجماع، ولا يثلم سنن الاتباع.
ولقد اختلف الناس في تلك المسألة: هل هي جائزة أم ممتنعة؟ لأن الأرض لم تخل من نبى مرسل؛ إذ كان آدم نبيًا مكلمًا حسب اختلافهم في جواز خلو الأقطار عن حكم مشروع، وإن كان الصواب عندنا جوازه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/444)
ومنهم من فرضها فيمن ولد بجزيرة، إلى غير ذلك من الكلام الذي يبين لك ألا عمل بها، وأنها نظر محض ليس فيه عمل. كالكلام في مبدأ اللغات وشبه ذلك، على أن الحق الذي لا راد له أن قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم، فإذًا لا تحريم يستصحب ويستدام، فيبقى الآن كذلك، والمقصود خلوها عن المآثم والعقوبات.) انتهى.
ـ[الناصح 11]ــــــــ[10 - 09 - 03, 02:32 ص]ـ
من ذلك: المباح، وهل يدخل في التكليف؟
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[11 - 09 - 03, 04:15 ص]ـ
وفق الله مشرفنا العام عبدالرحمن الفقيه على هذه المشاركة ..
موضوع المسائل الأصولية التي ليس لها ثمرة في الفروع موضوع
ذو شجون، يحتاج إلى بحوث ودراسات، وقد سمعت بأنه أخذ موضوع
في جامعة أم القرى حول هذه المسألة من زمن وهي الآن حبيسة
الرفوف، ولا أدري عن قيمتها العلمية شئ.
====
& بعض المسائل في أصول الفقه تذكر في الأصول من باب الإستطراد
ـ وهي كثيرة، وقد صرح غير واحد من الأصوليين بذلك ـ
ولعلي هنا أسأل بالمناسبة عن: الإستطراد متى يكون مذموما؟
ومتى لا يحمد من صاحبه؟ لأن غالب هذه المسائل من هذا الباب.
& ومن المسائل الأصولية ما يذكر من أجل رياضة العقول وتوقيد الذهن
ـ وهي كذلك غير قليلة وممن صرح بذلك الطوفي رحمه الله. وأحيانا
تذكر أيضا من باب لإستطراد.
& ومنها ما يذكر تقدمة ومدخلاً لبعض الأبواب والمسائل ـ وهي ليست
يسيرة وممن نبه على ذلك ووقع فيه الغزالي رحمه الله!!!.
& ومنها أيضاً ما يذكره المؤلِف في الأصول من أجل تبحره في فن آخر،
كما قال ابن بدران: كل من غلب عليه علم وألفه مزج به سائر علومه
يعرف ذلك باستقراء تصانيف الناس.
وهذا أيضاً من دواعي الإستطراد.
& هذ وكله ناهيك عن المسائل الكلامية والأساليب المنطقية التي
شحن بها التراث الأصولي حتى أصبحت جزءا منه لا يمكن أن ينفك
عنها إلا بـ ................... ؟؟
وهنا أنقل كلمة للإمام الشاطبي – رحمه الله – يقول في المقدمة
الرابعة: كل مسألة موسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع
فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عوناً في ذلك فوضعها
في أصول الفقه عارية.
نحتاج إلى مزيد بيان وإيضاح من كلام الأئمة نظرييا وتطبيقا موافقة
واعتراضا لهذا الضابط ..
دمتم لنا جميعا بخير وعافية
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[11 - 09 - 03, 04:58 ص]ـ
وفقك الله وبارك فيك أخي الكريم، وليتك تفيدنا بأمثلة وفوائد مما تفضلت به
والقصد من الموضوع هو جمع هذه المسائل التي يذكرها أهل أصول الفقه وليس لها ثمرة في الفروع
فبعض المسائل المذكورة في كتب أصول الفقه قد تمس عقيدة أهل السنة، وتجد التنبيه على بعضها في كتاب (المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين) للشيخ محمد العروسي حفظه الله
وكذلك علم المنطق كما ذكر الغزالي في مقدمة المستصفى أن الذي لايعرفه لايوثق بعلمه!،وقد أتى بقول لم يسبق إليه من العلماء قبله
والمؤمن كيس فطن فينبغي له أن ينتبه من بعض المسائل التي تذكر في كتب أصول الفقه، لأن غالب من كتب فيها تجد أن عنده خلل في الاعتقاد كالرازي والجويني والآمدي والغزالي وغيرهم.
يقول السمعاني رحمه الله (ت 489) في قواطع الأدلة (1/ 5 - 6) (وما زلت طول أيامي أطالع تصانيف الاصحاب في هذا الباب وتصانيف غيرهم
فرأيت أكثرهم قد قنع بظاهر من الكلام ورائق من العبارة لم يداخل حقيقة الأصول على مايوافق معاني الفقه.
وقد رأيت بعضهم قد أوغل وحلل وداخل غير أنه حاد عن محجة الفقهاء في كثير من المسائل وسلك طريق المتكلمين الذين هم أجانب عن الفقه ومعانيه بل لا قبيل لهم فيه ولا ودبير ولا نقير ولا قطمير!
ومن تشبع بما لم يعطه فقد لبس ثوبى زور وعادته السوء وخبث النشوء، قطاع لطريق الحق، (وصم عن سبيل الرشد وإصابة الصواب (من طبعة دار الكتب العلمية، وفي نسخة الحكمي معم عن سبيل الرشد وإصابة الصواب) انتهى.
فالإمام السمعاني رحمه الله ينكر التوسع في هذه المسائل.
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[12 - 09 - 03, 11:12 ص]ـ
مشرفنا الفاضل أحسن الله إليك وسدد خطاك.
مما يضاف إلى ما سبق، ما ذكره أبو عبد الرحمن ابن عقيل
الظاهري في سفره الأول من أحكام الديانة إذ يقول ـ في معرض
كلامه ـ: واليوم أريد تصنيف مسائل علم أصول الفقه لكثرة ما
دخله من أوشاب شغلت الدارس عن صميمه ...
ـ ثم يقول بعد كلام ـ:
وباستقرائي لبعض مسائل أصول الفقه من بعض كتب الأصوليين
رأيت مسائلَ فضوليةً خارجةً عن اختصاص الأصولي. ومن تلك
المسائل ما عدوه مداخل كبعض المبادئ المنطقية واللغوية.
ثم انتقل بعد هذا الكلام إلى بيان المنهج الذي يقترحه في تجريد
مسائل أصول الفقه مما علق بها من أوضار، فقال:
وتصنيف مسائل أصول الفقه يقتضي استقراء المسائل الفضولية
من كتب الأصوليين وتسميتها بأعيانها.
وأسهل من ذلك أن يتقصى مسائل الأصول فيكون ما عداها
فضولاً.
ثم بعدها حاول الشيخ أن يجمع أبواب أصول الفقه الرئيسية،
وحصرها في ثلاثة أبواب لا غير، وذكرها ....
قبلها ذكر موضوع أصول الفقه وبنى عليه جميع ما ذُكر سابقاً.
& مجمل ما ذكره الشيخ يعطي تصور أكثر عن هذا العلم وعن هذا
الموضوع خاصة، ولو أن في كلامه بعض الإشكالات، وعليه
بعض الإرادات تحتاج إلى بيان وكشف.
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/445)
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[13 - 09 - 03, 10:47 ص]ـ
لا يزال السؤال قائماً:
الإستطراد متى يكون مذموما؟
ـ[الاديب]ــــــــ[13 - 09 - 03, 05:30 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا الجهد المبارك ومن باب التعاون على الخير احب ان اذكرلكم كتاب مفيد في الاصول بعنوان معالم في اصول الفقه عند اهل السنة والجماعة للجيزاني. ذكر فيه المراحل التي مر بها علم الاصول عند اهل السنة.ويوجد رسالة غير مطبوعة حسب علمي بعنوان اقامة الادلة والبراهين على فسادطريقة المناطقة والمتكلمين في دراسة اصول فقه الدين ........ وهو دعوة للرجوع بعلم اصول الفقه الى منهج السلف .. لحمد بن عبد العزيز بن حمد ابن عتيق وشكر خاص للشيخ عبدالرحمن الفقيه.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[19 - 09 - 03, 12:48 ص]ـ
مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة
قال وهبة الزحيلي في كتابه (أصول الفقه الإسلامي) (1/ 150):
(ومما تجب ملاحظته أن الشائع بين العلماء ألا ثمرة لهذا الخلاف في أحكام الدنيا، فلا يصح أداء هذه العبادة منهم ما داموا كفارا، وإذا أسلموا لا يطالبون بالقضاء. وإنما الخلاف في العقاب الأخروي، فعلى رأي الجمهور: يستحق الكافر عقابين: عقابا على ترك الإيمان، وعقابا على ترك الفروع الدينية، وأما على رأي الحنفية: فيستحق عقابا واحدا على ترك الإيمان فقط.
والحقيقة أن للخلاف فوائد في الدنيا.
منها: تنفيذ طلاق الكافر وعتقه وظهاره وإلزامه الكفارات وغير ذلك، أي أنه يلتزم شرعا بآثار هذه الأمور عند الجمهور خلافا للحنفية؛ لأنه غير مخاطب بأحكام الفروع، فالطلاق مثلا سبب لحرمة الزوجة عند الأولين، أما عند الحنفية فليس سببا للحرمة، كذلك لا يصح عندهم ظهاره، لأنه يعقب كفارة ليس هو من أهلها.
ومنها: إذا قتل الحربي مسلما ففي وجوب القود أو الدية خلاف مبني على هذه القاعدة.
ومنها: أنه هل يجوز لنا تمكين الكافر الجنب من دخول المسجد؟ فيه خلاف مبني على هذه القاعدة أيضا.
ومنها: أن المرتد إذا أسلم لزمه قضاء الصلوات الفائتة في أيام الردة، وكذا أيام الصيام الفائت في أيام الردة عند الجمهور. وعند أبي حنيفة لا يلزم بقضاء شيء؛ لأن المرتد ملحق بالكافر الأصلي في أنه لا يخاطب بفروع الشرع.
ومنها: أن المسلم إذا اجتمع عليه صلوات وزكوات فارتد، ثم أسلم لم تسقط عنه عند الجمهور، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يسقط الجميع بردته وبرئت ذمته.
ومنها: أن الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدارهم لا يملكونها عند الجمهور، لأنها معصومة محرمة التناول. وعند الحنفية يملكونها، لأن تحريم التناول من فروع الإسلام، وهم غير مخاطبين بها، ولهذا لم يجب عليهم القصاص بقتل المسلمين، ولا ضمان ما أتلفوه من أموالهم.
ومنها فروع كثيرة نقل عن محمد بن الحسن عدم الوجوب فيها معللا بذلك. ومذهب الجمهور فيها الوجوب. كوجوب زكاة الفطر على الكافر في عبده المسلم، ووجوب الاغتسال عن الحيض إذا كانت الكافرة زوجة لمسلم.) اهـ
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[19 - 09 - 03, 01:07 ص]ـ
جزاك الله خيرا شخنا الفاضل عصام على هذه الفائدة
إضافة حول مسألة مبدأ اللغات (
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في مذكرة أصول الفقه ص 172
(تنبيه
لم يذكر المؤلف فائدة مبنية على الخلاف المذكور في مبدأ اللغات
قال الأبياري: لافائدة تتعلق بهذا الخلاف أصلا، وقال قوم ينبني على هذا الخلاف جواز قلب اللغة كتسمية الثوب فرسا مثلا، وارادة الطلاق والعتق بنحو: اسقني الماء، قالوا: فعلى أنها اصطلاحية يجوز لقوم أن يصطلحوا على تسمية الثوب فرسا مثلا، ولواحد أن يقصد ذلك في كلامه، وعلى القول بالتوقيف لايجوز ذلك، وكذلك على الأول أيضا يصح الطلاق والعتاق بكأسقني الماء إن نواه به
وعلى القول الثاني لايصح
قال المازري: ومحل هذا الخلاف ما إذا لم يكن اللفظ متعبدا به كتكبيرة الإحرام، أما المتعبد به فلا يجوز فيه القلب اجماعا، وأشار إلى هذا في المراقي بقوله:
يبنى عليه القلب والطلاق000بكأسقني الشراب والعتاق
اي يبنى الاختلاف في اللغة فعلى أنها توقيفية يمنع، واصطلاحية يجوز) انتهىكلام الشيخ الشنقيطي.
والظاهر أن الأمثلة التي ذكروها لاتنفع لإثبات فائدة لهذه المسألة (و مع القول بأن اللغات توقيفية كما رجحه الشيخ الشنقيطي في المذكرة فلا يكون لها ثمرة)
فتسمية الثوب فرسا!! لا تأثير له بهذا في الأحكام الشرعية
وأما قولهم بألفظ الطلاق والعتاق بكأسقني ماء، فهذه المسألة تتلعق بالعرف ولا تتعلق بمبدأ اللغات.
وقال بعض أهل الأصول عن هذه المسألة (هي مسألة طويلة الذيل قليلة النيل (المذكرة ص 171)
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[28 - 09 - 03, 10:32 ص]ـ
ممكن النقاش حول هذه المسألة هل لها ثمرة في الفروع أم لا؟
مسألة: العام هل هو من عوارض الألفاظ أم المعاني؟
ذكر الطوفي أن هذه المسألة من رياضات هذا العلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/446)
ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[28 - 09 - 03, 04:32 م]ـ
جزى الله المشايخ خير الجزاء،في بلاد الكفر يشتغل كثير من المسلمين في المطاعم التي تقدم الحرام لزبائنها كلحم الخنزير او يقدمون الطعام نهار رمضان وفي تصوري ان تحريم هذا الشغل مبني على مقدمتين:ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فاكلهم للخنزير حرام واكلهم في رمضان حرام والمقدمة الاخرى:ولا تعاونواعلى الاثم والعدوان ... هل من توجيه من مشايخنا الاماجد.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[29 - 09 - 03, 01:10 م]ـ
أحسنت يا أبا حاتم، بارك الله فيك، وجزاك خيرا على هذا المثال الذي ذكرته
ومن باب المشاركة في المسألة التي ذكرتها أنقل بعض أقوال أهل العلم للفائدة
قال محمد الخضر بك في (أصول الفقه) ص 148
(وبهذا يظهر معنى قولنا إن العموم من عوارض الأفعال من جهة الدلالة على المعاني فلا توصف به المعاني ولا الأفعال
واختار ابن الهمام أن العموم قد توصف به المعاني حقيقة، فيكون العموم مشتركا معنويا بينهما، وهذا بناء على أن معنى العموم شمول أمر لمتعدد، وكل من المعنى واللفظ محل لهذا الشمول
وبين أن الخلاف لفظي منشؤه الخلاف في معنى العموم وهو شمول الأمر لمتعدد، فالذي يعتبر وحدة الأمر الشامل شخصية منع الإطلاق الحقيقي على المعنى لأنه يتصف بالعموم حينئذ إلا المعنى الذهني ولا يتحقق وجوده عند الأصوليين) انتهى.
وقال الشيخ عبدالرحمن السديس (عج) في سلالة الفوائد الأصولية ص 169
(ومن خلال ما ذكرنا من المحترزات ظهر الفرق بين العام والمشترك، حيث العام وضع لما يشمله بحسب وضع واحد
أما المشترك فلكل مما يشمله وضع مستقل
وظهر الفرق بين المطلق حيث استغراق العام دفعة واحدة واستغراق المطلق بدلي لا دفعة واحدة) انتهى.
فيظهر مما سبق أن العام من عوارض الألفاظ لأن العام وضع لما يشمله بحسب وضع واحد
ولم يصب من جعله من عوارض المعاني لأنه ليس في الوجود معنى واحد مشترك بين الموجودات وإن كانت حقيقته في العقل واحدة.
ولا يظهر أنه للخلاف فيها ثمرة في الفروع.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[29 - 09 - 03, 10:17 م]ـ
الغزالي رحمه الله كما في تعليقته وغيرها جعل لها ثمار في مسائل الفاظ العموم و عموم مفهوم المخالفه فيما اذكر.
غير ان جمعا من أهل العلم تعقبه كالسبكي وذكر شيئا من هذا الشوكاني في الارشاد.
وبينوا انه حتى وان صار العام من عوارض المعاني فانه لايؤثر على المسائل التى ذكرها.
فيظهر انها بالفعل من المسائل التى ليست لها ثمرة.
ـ[جمال العقل]ــــــــ[29 - 09 - 03, 10:27 م]ـ
الشيخ الفاضل عبد الرحمن. بارك الله فيك
قول القرافي (فإن قواعد العقائد كان الناس في الجاهلية مكلفين بها إجماعا،)
هذا ظاهر ولا إشكال فيه.
لكن قوله (انعقد الإجماع على أن موتاهم في النار ... ) محل إشكال؟؟؟
وهنا يأتي الكلام على حكم أهل الفترة ومن في حكمهم؟؟
ثم حديث (أبي وأبوك في النار) هل هو أصل أم حكاية حال؟؟
وجزيت خيرا.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[30 - 09 - 03, 01:15 ص]ـ
يقول تعالى (وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها).
فحديث أبي وأباك في النار وكذلك النهي عن الاستغفار للمشركين في قوله تعالى (ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم)
وكذلك نهي الله سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لأمه كما في صحيح مسلم تؤيد ما ذكره القرافي إجماعا عن العلماء، وكذلك كون الدنيا دار ابتلاء واختبار فكونهم يعيشون غير مكلفين ثم يمتحنون يوم القيامة يخالف الحكمة من خلق الله للناس لعبادته في الدنيا وأنها هي دار الابتلاء فو حصلت لعدد قليل أو نحو ذلك فيمكن
لكن القول بأن هؤلاء كلهم يمتحنون يوم القيامة ولم تقم عليهم الحجة في الدنيا فيه بعد
وأيضا كفار قريش كان عندهم معرفة بالدين من ملة إبراهيم عليه السلام فكانوا يصومون وينذرون ويحجون ويعرفون تحريم الربا ونحوها
وقد قالوا (ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة) يعنى ملة عيسى عليه السلام
فهذا يدل على اطلاعهم على الدعوات السابقة
وكذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معهم على أنهم مشركين في نبش قبورهم وفي غير ذلك من الأحكام الدنيوية
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/447)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[04 - 10 - 03, 11:35 م]ـ
ومن المسائل التي في الأصول وليس لها ثمرة في الفروع عند التحقيق
مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة
قال الرازي في المحصول ج: 2 ص: 413
000000والثاني باطل لإجماعنا على أن الكافر إذا أسلم فإنه لا يؤمر بقضاء ما فاته من الصلاة في زمان الكفر وثانيهما
لو وجبت هذه العبادات على الكافر لوجب عليه قضاؤها كما في حق المسلم والجامع تدارك المصلحة المتعلقة بتلك العبادات
ولما لم يكن الأمر كذلك علمنا واجبة عليه
والجواب عن الأول:
أنا بينا أنه لا تظهر فائدة هذا الخلاف في الأحكام الدنيوية إنما تظهر فائدته في الأحكام الأخروية وهي أنه هل يزداد عقاب الكافر بسبب تركه لهذه العبادات وما ذكرتموه من الدلالة لا يتناول هذا المعنى
يراجع كتاب (المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين)
للشيخ محمد العروسي عبدالقادر حفظه الله ص 96
وهذا الكتاب نفيس للغاية، ويقع في مجلد واحد، وينبغي لطالب العلم الذي يدرس الأصول ويقرأ المطولات أن يقتني هذا الكتاب حتى يحذر من لوثات بعض الأصوليين المتأثرين بالعقائد الفاسدة كالأشعرية والإعتزال.
وقد ذكر عبدالوهاب أبو سليمان في كتابه (منهجية الإمام الشافعي في الفقه وأصوله)
في البحث الثالث: منهج البحث في أصول الفقه
(العقيدة وأصول الفقه)
ص (207 - 211) ثم قال
(هذه الموضوعات الأصولية ذات العلاقة بالأصول العقدية والفروع الفقهية بحاجة إلى أن يتثبت الكاتب مما يقتبس، ويتفهم أبعاد المقالات والآراء التي ينقلها حتى لايقع من حيث لايشعر في متناقضات خطيرة لايقصدها، ومذاهب فكرية لايعتنقها) انتهى.
وممن وقع في هذه المسائل الدكتور عبدالكريم النملة
وقد كتب أحد إخواننا أخطاؤه العقدية في كتبه وهي على هذا الروابط
الأخطاء العقدية في كتب الدكتور: عبد الكريم النملة!! ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&postid=48203#post48203)
الأخطاء العقدية في كتب الدكتور: عبد الكريم النملة [الجزء الثاني].
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=10173
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[10 - 09 - 04, 04:49 م]ـ
ومن المسائل التي وقعت في أصول الفقه
هي مسالة جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فبعض الأصوليين لايرى لها ثمرة
قال الرازي في المحصول ج:6 ص:25
مسألة
اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فأما في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام فالخوض فيه قليل الفائدة لأنه لا ثمرة له في الفقه ثم نقول المجتهد إما أن يكون بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام أو يكون غائبا عنه أما إن كان بحضرته فيجوز تعبده بالاجتهاد عقلا لأنه لا يمتنع أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام له لقد أوحي إلي بأنك مأمور بأن تجتهد أو مأمورا بأن تعمل على وفق ظنك ومنهم من أحاله عقلا
قال الشوكاني في إرشاد الفحول بعد أن ذكر كلام الرازي السابق
وقد اعترض عليه في ذلك ولا وجه للاعتراض لأن الاجتهاد الواقع من الصحابي إن قرره النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان حجة وشرعا بالتقرير لا باجتهاد الصحابي وان لم يبلغه كان اجتهاد الصحابي فيه الخلاف المتقدم في قول الصحابي عند من قال بجوازه في عصره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وإن بلغه وأنكره أو قال بخلافه فليس في ذلك الاجتهاد فائدة لأنه قد بطل بالشرع.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[14 - 09 - 04, 10:17 ص]ـ
وفي شرح الورقات للشيخ مشهور حسن سلمان
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22726
اتفق العلماء أن العام إذا خصص بدليل خاص فدلالة العام على ما بقي من أفراده دلالة ظنية و ليست قطعية أي عندنا نص عام وجاء نص يخصص هذا العام فتبقى دلالة العام على سائر أفراده دلالة ظنية، وعليه فدلالة العام المطلق على سائر أفراده أقوى من دلالة العام المخصص مع القول بأن الجماهير يقولون أن دلالة العام المطلق ظنية ويوافقون الحنفية على أن دلالة العام المخصص ظنية.
ووقع خلاف على دلالة العام المطلق على شمول أفراده فالحنفية يقولون قطعية إعمالا للمنطق اللغوي و أن الحقيقة اللغوية للفظ العام ثابتة به قطعا وبمجرد الاحتمال العقلي لوجود المخصص فلا يؤثر ذلك في دلالة العام على سائر أفراده بينما ذهب جماهير الأصوليين إلى أن دلالة العام المطلق على سائر أفراده دلالة ظنية وقالوا أن استعمال الشرع لهذا اللفظ كثير وثبت كثرة المخصصات وهي قرينة قوية أورثت شبهة واحتمالات في كل نص عام في أن الشرع أراد بعضا من أفراده وليس جميع أفراده.
علماء الحنفية يقولون في كتبهم: العام حجة قطعية على كل أفراده تناولا وحكما، ويقولون: العام بين في نفسه صريح في مدلوله لا يفتقر إلى دليل يبين المراد منه.
أما الجمهور فمن عباراتهم التي يكثر دورانها في كتبهم يقولون: العام ظاهر في العموم وليس صريحا أو قطعي الدلالة عليه، ويقولون: العام حجة ظنية على ما يتناوله من أفراده، ويقولون: العام ليس بينا في نفسه بل هو مفتقر إلى بيان المراد منه.
والآن نقرر ما يلي:
لا ثمرة من الخلاف في مدى قوة دلالة العام التشريعية قبل وجود المخصص فعلا أما عند وجود المخصص فهنا تظهر الثمرة يعني إن بقي عندنا عام مطلق فدلالته على أفراده حجة عند الجميع ولا ثمرة من هذا الخلاف ولا تظهر الثمرة إلا عند وجود المخصص.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/448)
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[22 - 12 - 04, 09:14 م]ـ
وهل بحث مسألة تكليف الملاكة منها - وفقكم الله -؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 12 - 04, 09:28 م]ـ
وفي شرح الورقات للشيخ مشهور حسن سلمان
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22726
لا ثمرة من الخلاف في مدى قوة دلالة العام التشريعية قبل وجود المخصص فعلا أما عند وجود المخصص فهنا تظهر الثمرة يعني إن بقي عندنا عام مطلق فدلالته على أفراده حجة عند الجميع ولا ثمرة من هذا الخلاف ولا تظهر الثمرة إلا عند وجود المخصص. [/ COLOR]
الثمرة والله أعلم تظهر عند تعارض العام الغير مخصص مع دليل آخر، وهذا ظاهر.
ـ[الإدريسي]ــــــــ[23 - 12 - 04, 09:51 م]ـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينامحمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد ..
فإن الموضوع المعنون بـ (الأصول التي ليس لها ثمرة في الفروع) موضوع مهم وخطير في آن واحد ..
فأهميته تكمن في البحث فيما لا علاقة له أصالة بعلم الأصول؛ من جهة أن الأصول هي التي يبنى عليها الفقه.
وخطورته تكمن في عدم التثبت من أن أصلا معينا لا ينبني عليه ثمرة فقهية، وبالتالي لا فائدة من دراسته من هذه الجهة.
وهنا تنبيهات لا بد من بيانها:
1 ـ أن هناك خلطا لدى بعض الباحثين بين المسائل الأصولية التي لا ينبني عليها ثمرة فقهية، والمسائل الخلافية التي لا أثر للخلاف فيها في الفقه.
2 ـ أنه ليس كل مسألة أصولية لا تنبني عليها فروع فقهية تعد دخيلة على علم الأصول، بل هناك مسائل أصولية تنبني عليها مسائل أصولية أخرى، فتكون دراستها مهمة.
3 ـ أن هناك مسائل مرسومة في مؤلفات علم الأصول، وهي ليست من علم الأصول، وإنما احتيج إلى تناولها في هذا العلم لأسباب موضوعية، فلا تنبني عليها ثمرة فقهية، لا لأنها مسألة أصولية، وإنما لأنها ليست من أصول الفقه أصلا.
4 ـ يظن بعض الباحثين أن المسائل الأصولية التي وقع الخلاف فيها لفظيا فحسب، لا ثمرة لها في الفقه، وهذا وإن كان صحيحا، إلا له فوائد أخرى، من أهمها معرفة اصطلاحات أهل المذاهب والأقوال، ليتمكن الباحث من التعامل معها على حقيقتها.
أقول في هذه العجالة، هذا الموضوع مهم جدا، وحبذا لو تفرغ له باحث في الدراسات العليا، وأنا مستعد للتعاون معه في تصور الموضوع، وإعداد الخطة إجمالا.
بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم
أخوكم / عثمان بن محمد الأخضر شوشان
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[23 - 12 - 04, 10:14 م]ـ
حياك الله يا شيخ عثمان؛ لعلك صاحب كتاب (تخريج الفروع على الأصول)؟!
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[23 - 12 - 04, 10:46 م]ـ
وفقكم الله
كيف يميز طالب العلم أن هذه المسألة لا ثمرة من البحث فيها؟
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[24 - 12 - 04, 12:25 ص]ـ
قال الإمام الشاطبي - رحمه الله -:
كل مسألة في أصول الفقه لا ينبني عليها فرع فقهي فوجودها في أصول الفقه عارية. والله أعلم.
ـ[الإدريسي]ــــــــ[24 - 12 - 04, 02:10 م]ـ
الإخوة الكرام ..
هذا الموضوع كما سبق وأن قلت، موضوع خطير، فلا ينبغي تناوله بهذه السهولة، أو بنقل نص عن عالم معين، أو بعدم التثبت في النقول، ونحو ذلك!
تناول هذا الموضوع، يتطلب منا خطوات منهجية، منها:
1 ـ تحديد معنى عبارة (أصل لا ثمرة له) لأنها تحتمل أمورا متعددة، وتشتبه بأمور أخرى متعددة، فلا بد إذن من تعيين المعنى المراد منها في البحث؟
2 ـ استقراء جملة من أمهات كتب الأصول المعتبرة، لتحديد المسائل التي ينطبق عليها المعنى المراد.
3 ـ جمع أقوال أهل التخصص في تلك المسائل، هل هي كذلك حقا، أو أن الأمر مختلف؟
4 ـ الموازنة بين مختلف تلك الأقوال، والخروج بنتائج تحكمها الحقائق العلمية.
وهنا تنبيهان:
1 ـ أن بعض طلبة العلم لم يقرأ كتابا كاملا في أصول الفقه أو أنه مبتدئ فيه، ومع ذلك فإنك تراه يبحث في مثل هذه المسألة الشائكة الخطيرة، فيدخل من الأصول ويخرج منه ما بدا له لأول وهلة، دون تعمق ولا رسوخ .. فالعلوم لا تصحح وتجدد من قبل هؤلاء، ولا بهذا الاستعجال .. وعلم أصول الفقه علم عظيم لا ينبغي الخوض في مسائله بهذا التساهل الذي قد يؤدي إلى نتائج وخيمة!!!
2 ـ عندما ننقل نصا عن عالم ينبغي أن نكون في مستوى المسؤولية والأمانة، فهذا دين، وليس حديثا في جريدة أو مذكرات .. فنص الشاطبي في الموافقات (الطبعة التي بين يدي الآن) هكذا: ((كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية، أو لا تكون عونا في ذلك، فوضعها في أصول الفقه عارية .. )) ج1/ص29 [دار الكتب العلمية 1422هـ].
فتأمل قوله ـ رحمه الله ـ: ((أو لا تكون عونا في ذلك))، وقد سبق أن أشرت في المداخلة السابقة أن بعض المسائل الأصولية قد لا ينبني عليها ثمرة فقهية، ولكن تنبني عليها مسائل أصولية أخرى لها ثمرة! فهل نصفها بأنها عارية أيضا؟!
وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/449)
ـ[خطاب القاهرى]ــــــــ[06 - 12 - 09, 08:47 ص]ـ
فيظهر مما سبق أن العام من عوارض الألفاظ لأن العام وضع لما يشمله بحسب وضع واحد
ولم يصب من جعله من عوارض المعاني لأنه ليس في الوجود معنى واحد مشترك بين الموجودات وإن كانت حقيقته في العقل واحدة.
.
هل بالإمكان التفضل بمزيد بيان لهذا الكلام؟
هل معناه مثلا أني لو قلت إن الخوف قد عم القرية, فإن ذلك لا يفيد العموم, إذ أن خوف زيد لن يكون بقدر خوف عمرو؟(104/450)
مسألة في الأصول ..
ـ[النسائي]ــــــــ[28 - 01 - 03, 12:09 ص]ـ
هل الأمر المجرد في الآداب يفيد الوجوب؟
وهل هناك كتاب مفرد في هذه المسألة؟
ـ[السيف الصقيل]ــــــــ[28 - 01 - 03, 01:12 ص]ـ
الذي أعرفه أن الأمر يفيد الوجوب سواء في الآداب أو غيرها، والتفريق بين الآداب والأحكام غير صحيح، كما أن ترك بعض مايدخل ضمن الآداب قد يكون كبيرة، كبر الوالدين وصلة الرحم، أما الكتاب فلا علم لي.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[28 - 01 - 03, 03:44 ص]ـ
بخصوص بر الوالدين وصلة الرحم فهناك قرائن عديدة صرفت الأمر فيهما إلى الوجوب، ومحل الخلاف هو الأمر الذي لا قرينة تصرفه إلى الوجوب أو الندب هل مجرد كونه في الآداب كآداب الأكل والنوم واللباس ونحوها يكون قرينة صارفة عن الوجوب إلى الندب؟
مع ملاحظة أن هذه المسألة غير مسألة الأمر هل يقتضي الوجوب أم لا، لأن من العلماء من يقول الأمر يقتضي الوجوب مالم تصرفه قرينة، ثم يقول كونه في الآداب قرينة صارفة.
المسألة فعلا شائكة وحرية بمزيد بحث.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[28 - 01 - 03, 10:06 ص]ـ
الاداب على قمسين قسم واجب وقسم مندوب الى فعله .....
ولا يوجد ضابط كلي .... انما يرجع في هذا الى القرائن .....
فهناك حروف من الاداب ظاهرها الوجوب كقوله صلى الله عليه وسلم .... ((حق المسلم على المسلم)) فالحق الاصل فيها الوجوب الا بقرينه ........
كاختلافهم في الاكل باليمين ... فأن ظاهره الوجوب وذهب الجمهور الى انه سنة .. والقرينه انه من الاداب والظاهر انه واجب لعلل:
1 - الامر يقتضى ذلك والقرينه غير بينه فلا يصلح مثلها لصرف الامر.
2 - دعاء النبى على من امره بالاكل باليمين فأن قيل لانه تكبر قلنا فما الامر الاول والثاني قبل ذلك ... فأن امر رسول الله الاول على الوجوب.
3 - الشيطان يأكل بشماله فتوجب مخالفته بالاكل باليمين.
وقل مثلها في ابتدأ السلام فالجمهور على انه سنه لكن في رواية عن احمد واختارها شيخ الاسلام القول بالوجوب واستدلوا بحديث حق المسلم .... فألاصل في الحق الوجوب ............. الخ.
من الفروع الكثيرة التى اختلف فيها باعيانها فالاداب منها ما هو واجب ومنها ما هو مسنون ولاتنضبط بل كل صورة تراجع بادلتها وقرائنها.
والله اعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 01 - 03, 10:52 ص]ـ
الحقيقة بأن قضية الأصل في الأمر الوجوب تحتاج لدليل، والله أعلم. والسبب هو كثرة مخالفة الفقهاء لها.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[28 - 01 - 03, 11:15 ص]ـ
غفر الله لك .... الادلة فوق الحصر .... وهي:
نقلية وعقلية وعرفيه ولغويه .........
وهو قول جماهير الائمة ...... وأما من قال انها للندب او من قال انها من اللالفاظ المشتركه كالغزالي .. فلم يسلموا من الاعتراضات.
بل ان معنى قولك: افعل!! اذا كانت من علو بين.
وقولك: لاتفعل!! من علو ... بين للمتأمل .. بل هي يدلل بها لا يدلل عليها ..........
وأدلتها كثيرة جدا ........ من الكتاب والسنة ولا يداخل الناظر شك في دلالة الامر على الوجوب اذا تجرد من القرائن.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 01 - 03, 11:22 ص]ـ
جمهور الأصوليون يقولون بها، لكن الفقهاء من حيث التطبيق العملي يخالفون ذلك. الذي أقصده هو أنهم يتصرفون في هذا الأمر وفق القرائن كما يظهر، وليس من قاعدة مطردة، والله أعلم.(104/451)
اريد موضوع لرسالة ماجستير في أصول الفقه
ـ[الطالب النجيب]ــــــــ[19 - 02 - 03, 03:22 م]ـ
اريد موضوع لرسالة ماجستير في أصول الفقه شريطة ان يكون ملما بجميع أبواب اصول الفقه ولافرق بين التأليف و التحقيق وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو الفضل البرقعي]ــــــــ[27 - 05 - 10, 04:08 ص]ـ
السلام عليكم
أقترح عليكم الكتابة في العنوان التالي " أثر الفكر الأعتقادي على أصول الفقه عند الشيعة الأمامية الأثني عشرية " و أذا عزمت على الكتابة بجد فأنى عندي خطة لهذا الموضوع وكتبت به ما يقرب من 200 صفحة.
ـ[شيماء يوسف]ــــــــ[04 - 06 - 10, 11:07 م]ـ
اقترح عليكم موضوع عن القواعد الفقهية وتخريجها وتحقيقها من احد كتب الائمة العظام
ـ[الباحثة عن الأصول]ــــــــ[05 - 06 - 10, 12:06 ص]ـ
الأخ والأخت الكريمان
جزاكما الله خيراً على التعاون ...
ولكن هل رأيتما هذا:
19 - 02 - 03, 02:22 PM
هذا هو تاريخ المشاركة!!
وهنا أقول لا تعليق ...
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[05 - 06 - 10, 11:08 م]ـ
الأخ والأخت الكريمان
جزاكما الله خيراً على التعاون ...
ولكن هل رأيتما هذا:
19 - 02 - 03, 02:22 PM
هذا هو تاريخ المشاركة!!
وهنا أقول لا تعليق ...
هههههههه
لعل صاحب الموضوع سيناقش الدكتوراه قريبا .....(104/452)
مفهوم التجديد في أصول الفقه ... ؟!
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[31 - 03 - 03, 03:48 م]ـ
ينبغي للمسلم أن يكون واعياً على الثقافة الإسلامية، واقفا على علومها، لا سيما وأن الأمة تعيش تحت مطارق الغزو الرأسمالي، وتصطلي بنيران جيوشه، وأن بلاد الإسلام أصبحت مسرحاً لإمامة الكافر الفكرية، وولايته الأيديولوجية. لقد أدرك الكافر خطورة مفاهيم الثقافة الإسلامية على مساعيه، فركز ضربات معوله عليها حتى سقط بعض المسلمين أمام هذه الضربات، وتأثروا بالأفكار الموبوءة الغازية، وصاروا يؤولون الثقافة الإسلامية ويخرجون عليها، وصار بينهم وبينها فراغٌ لا بد من ردمه ورأب صدعه.
=====================================
ولا يزال أزلام الكافر ـ من أشباه المفكرين ووعاظ السلاطين ـ مستمرين في هجومهم السافر وضربهم لفروع هذه الثقافة، ولا أجد أدل على ذلك من خروجهم المستمر على وسائل الإعلام بآراء تحمل في طياتها السم الزعاف وفي مضامينها الموت الزؤام والتي يكون ضحيتها أصحاب العقول المعقولة عن الفهم من أبناء المسلمين، وما نريد أن نعرضه في هذه الوريقات: مفهوم حاول شياطين الإنس أن ينفذوا من خلاله لدك صرح علم أصول الفقه ـ وهو صرح شاده علماء المسلمين الأساطين وأعلوا من بنائه ـ والإتيان عليه من القواعد وهو مفهوم تجديد أصول الفقه.
إن عملية استخراج الأحكام الشرعية واستنباطها، تتطلب عدة أمور هي:
الأول: وضع الإصبع على أدلة التشريع الراشدة بوحي الله، ورشاد الأدلة بوحي الله: يعني أن يقوم الدليل القطعي على اعتبارها في التشريع من الخالق.
الثاني: تحديد القواعد اللازمة للتعامل مع هذه الأدلة سواء على مستوى أقسام الكتاب والسنة، أم على مستوى أقسام اللغة.
الثالث: شخص محصل لآلة الاجتهاد وجامع لشرائطه يستطيع الولوج في هذا البحر دون أن يغرق، وصعود العقبة الكؤود دون أن تزل قدمه، ومن هنا اشتمل علم أصول الفقه ـ كما عرفه الإمام سيف الدين الآمدي في إحكامه على [أدلة الفقه، وجهات دلالاتها على الأحكام الشرعية، وكيفية حال المستدل بها، من جهة الجملة، لا من جهة التفصيل].
وقد أولى علماء المسلمين أصول الفقه عنايتهم، وصرفوا فيه جهودهم، لأنه هو الضامن لبقاء التشريعات الإسلامية صافية لا تشوبها الشائبات ولا تكدرها الكدورات من غير جنسها، لا سيما وقد بعد العهد بفجر التشريع ولم يبق اللسان العربي على حاله سليماً، يقول صاحب الفحول: [فإن هذا العلم ـ أي الأصول ـ هو قطاط الاجتهاد وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه].
وفي عصرنا هذا، يحاول الكافر وأزلامه ضرب هذا العلم والإجهاز عليه من خلال الدعوة إلى أصول فقه جديد يتواءم مع متطلبات العصر، وظروف الحياة، يقول الترابي في كتابه (تجديد الفكر الإسلامي): [وفي يومنا هذا أصبحت الحاجة إلى المنهج الأصولي الذي ينبغي أن نؤسس عليه النهضة الإسلامية حاجة ملحة، لكن تتعقد علينا المسألة بكون علم الأصول التقليدي الذي نلتمس فيه الهداية لم يعد مناسباً للوفاء بحاجتنا المعاصرة حق الوفاء ... ] ا. هـ.
وتظهر ملامح المنهج الأصولي الذي يدعو الترابي إليه من تصفح لكتابه هذا، فهو يرى أن النصوص في مجال الحياة العامة أقل عدداً وأوسع مرونة، وهي نصوص مقاصد أقرب منها إلى نصوص الأشكال، ويرى ـ أيضا ـ أن الإجماع هو: الاستفتاء الشعبي أو رأي الأكثرية أو الأغلبية البرلمانية، ويرى أن القياس: هو القياس الفطري ودعك من المقيس عليه ومن العلة ومن مسالك العلة، وأن الاجتهاد حق لكل الناس حتى العوام وغير ذلك.
إن دعوتهم هذه هي في حقيقتها محاولة لنسف أساس من أسس البنيان التشريعي الإسلامي، وهذا يعني: أنها محاولة لتقويض الشريعة ووأد محاولات العاملين على إعادتها سيدة المجتمع، أي: أن تكون الشريعة هي الحاكمة للعلاقات بقوة الكيان التنفيذي، وهي أيضا تكريس لداء الواقعية والذي يجعل الأمة تركن إلى واقعها الذليل، ولا تنهض من رقدتها المعاصرة، لذا: كان لا بد من رفض هذه الدعوة، بل الهجوم عليها هجوماً يكشف عوارها ويظهر سوأتها أمام الناس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/453)
وإننا إذ ندعو علماء الإسلام الأفذاذ وفقهاء المسلمين الأساطين إلى التنبه إلى هذه الدعوة، والقعود لها كل مرصد، والقيام بواجبهم في بيان زيف هذه الدعوات وخطورتها، نغتنم الفرصة لنذكرهم بما عليهم من عبء وبما في رقابهم من مسؤولية في عدم السكوت عن المنكر الأكبر وهو غياب الشريعة عن سدة الحكم، ووجوب العمل على تغييره وإعادة بناء صرح الخلافة لوضع فقههم موضع التطبيق، فهم في الأرض بمنزلة النجوم من السماء، وحاجة الأمة إلى وقفتهم أعظم من حاجتها إلى الماء والهواء
أبو البيان "عمار" ـ بيت المقدس
ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[31 - 03 - 03, 08:20 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي الكريم على غيرتك على ديننا وشرعة ربنا التي ارتضاها لنا نسال الله العظيم ان يكرمنا برجوع الامة الحميدة اليها. وفي هذا الموضوع ينبغي التنبه الى_ 1_ان مجددينات (جمع مخنث سالم) الاصول هؤلاء لهمـ (ن) اخوة (ات) في خط الرجعة فاذا انكرت الامةعليهم تلاعبهم في الاصول بقي اولئك يلعبـ (و) ـن في الفقه مع شريحة واسعة من ابناء الامةالمتحمسة الى رجوع مجدها التليد فعرف هؤلاء من اي باب يدخلـ (و) ن وباي طعم يصط_ ا _د (و) ن خاصة مع قعود كثير من علمائنا من اهل الحق_ نظريا_عن النزول من صرحهم المشيد العالي, فقويت الشبهة عند العوام وهيهات هيهات للعامة ان تسمع لك ان لم ترك معها في آلامها وآمالها فانا لله وانا اليه راجعون - 2 - اما مادة الاصول التي ورثناها عن ائمتنا فغير خاف على جنابكم ان مناهج التاليف فيها متاثرة جدا بالمدارس الفكرية،العقدية، والفقهية ... لاصحابها وان مدرسة الاصوليين (الشافعية ومن سايرهم) هي مدرسة المتكلمين وان اساطين هذه المدرسة التي سار الركبان في ضوئها هم خمسةمن ائمة الكلام ثلاثة هم ائمة الاشعرية:1 - الباقلاني و قد وصف بدر الدين الزركشي كتابه؛التقريب والارشاد،بانه اجل كتاب في هذا الفن مطلقا.2 - امام الحرمين الجويني وكتابه البرهان 3 - ابوحامد الغزالي وكتابه المستصفى. واثنان من ائمة المعتزلةهما:1ـالقاضي عبد الجبار وكتابه العمد وكذا فصول بسيطة (اي واسعة!!) من كتابه المغني 2 ـابو الحسين البصري في كتابيه المعتمد ; وشرح العمد لشيخه السابق. فكما ترى هذه مدرسةالاصوليين اربابها هم ارباب الكلام المذموم ولا شك ان مدرسة الحنفية (الفقهاء) كتبت بنفسية ماتوريدية فالمعارك الكلامية قد انتقلت مع هؤلاء جميعا الى ميدان جديد هو ميدان اصول الفقه ولا شك ان العمل الرجيح الناصح هو محاولة تصفية هذا العلم الشريف مما علق به عبر العصور مما هو ليس منه وليس هذابمشروع جديد محدث وليس كذلك من مجرد التاثر بمدرسة المتقدمين المطروحة في مثل هذا الملتقى الميمون فقد توالى انكار الائمة من هذا الدخيل عبر العصور بدأ من مناظرات الشافعي في رسالته وغيرها الىابي اسحاق الشيرازي وقيامه على عصرييه من ائمة الكلام ولخص مايراه من اصول اهل السنة في كتابيه اللمع والتبصرة الى ابن السمعاني في قواطع الادلة والخطيب البغدادي (الفقيه و المتفقه)،ابن عبد البر (جامع بيان العلم وفضله) ابن الصلاح (ادب المفتي والمستفتي) آل تيمية (المسودة) الشاطبي (الموافقات والاعتصام) ابن القيم (اعلام الموقعين،الصواعق،بدائع الفوائد ... ) وقبلهم الاحكام لابن حزم ... وكتاب المستصفى لعله مر على المصفاة مرتين مرة مع روضة الناظر لابن قدامة ثم مذكرة محمد الامين الشنقيطي عليهما وكتاب جمع الجوامع كذلك مرة في نظمه مراقي السعود وفيه يقول الناظم: //منتبذا عن مقصدي ما ذكرا .... لدى الفنون غبره محررا //ثم صفي بشرح العلامة الامين وتلميذه الحبيب في نثر الورود واعمال شيخنا الامام الرباني محمد العروسي بن عبد القادر السوفي الجزائري المكي حفظه الله وقد بدا في هذا المشروع من عقود والعلامة محمد سليمان الاشقر واخوه العلامة عمر وشيخنا محمد المختار بن الامين الشنقيطي المدني والفاضل عمر بن عبد العزيزوغيرهم من المشايخ الكرام ممن يسعون في هذا المضمار وممن هم جديرون بجمع المذكر السالم وانما تسامحت في انزال جمع المخنث السالم على اولئك المذكورين ادناه (ولايستحقون اعلاه!!) اني رايت شيخ طائفتهم الاصلاحية المزعومة يقول بتجديد اللغة العربية ونحت من بقر:بقروت , وصف للشعوب المنقادة للساسة و كان من حقه الاصلاح والنصح لا التعيير و القبح ولما شممت منها عفن الشعوبية انتصرت للعربية بطريقته وهو منهج ابن تيمية في الرد على المخالف والله الموفق والهادي الى سواء السبيل ــ رب وفقني فلا اعدل عن .... سنن الساعين في خير سنن
ـ[ابن الجزري]ــــــــ[31 - 03 - 03, 11:56 م]ـ
موضوع تجديد أصول الفقه من الموضوعات المهمة ولا أدري هل كتبت فيه رسائل علمية أو ألفت فيه مؤلفات رصينة لأن هذه الدعوة ليست جديدة وقد دعا إليها بعض أهل العلم قبل الدعاوى الأخيرة التي اشتهر بها الدكتور الترابي
* يذكر الشيخ مشهور حسن في هامش كتاب (رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة) للعلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله ص 9 (يكتب بعض إخواننا أطروحة للدكتوراه بعنوان (ماليس من علم الأصول في كتب الأصول) كان ذلك في عام 1417 فلا أدري هل طبعت هذه الرسالة أم لا؟
وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/454)
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[01 - 04 - 03, 10:06 ص]ـ
موقع الإسلام اليوم
ندوات بحثية
أصول الفقه بين الثبات والتجديد1/ 2
ورقة ا. د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين
أستاذ أصول الفقه بقسم الدراسات العليا
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض:
8/ 1/1423
22/ 03/2002
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وبعد
فيمكن القول إن علم أصول الفقه يُعَدّ الفلسفة المميزة للمسلمين. وهو ألمع الجواهر في تاج الثقافة الإسلامية. أنشأه المسلمون على غير مثال سبق، وكان من ابتكاراتهم الفذّة، يقولون: " (حيث المجتمع ثمة شرع، فبابل عرفت شريعة حمورابي، والإغريق أقاموا الألواح الإثني عشر، والرومان اتبعوا قوانين جوستنيان، وليس من أمة عبر التاريخ لم تستن قانوناً أو تنتهج عرفاً، لكنّ المجتمع الإسلامي امتاز عن (سائر الأمم بأنه أول من وضع منطقاً للشرع تحت اسم (أصول الفقه) " (1).
وإن أصول الفقه هو منهج البحث عند الفقيه، أو هو القانون الذي يعصم ذهن المجتهد عن الخطأ في الاستدلال على أحكام الشرع من طرقها المختلفة.
وفي عصرنا هذا ظهرت تيارات واتجاهات فكرية متعددة، تهدف إلى تغيير المجتمعات، وتدعو إلى تطوير العلوم الشرعية، وفتح باب الاجتهاد على مصراعيه، واللجوء إلى مقتضيات الواقع ومعطيات العقول. وكان من جملة ما شملته هذه التحركات الدعوة إلى تجديد أصول الفقه، وقبل أن نعرض إلى هذه الاتجاهات والآراء يجب أن نفهم ماذا يراد بالتجديد.؟. لقد كان السلف يريدون بالتجديد معنى خاصاً بنوه على قول النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها) (2). وقد فسروا التجديد – في غالب أقوالهم – بإحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهما. أي بإماتة البدع وتجريد الدين عنها.
وفي اللغة استعمل تجديد الشيء بمعنى تصييره جديداً (3). أي بإعادة نضارته ورونقه وبهائه إليه، كدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في المجالات العقدية، وعمل شيخ الإسلام ابن تيمية في مجال الاجتهادات.
غير أن التجديد استعمل في هذا العصر بمعان متعددة، بعضها يعود إلى ما ذكرناه، وبعضها لا يتلاءم مع المعنى المذكور. وقد اختلط الكلام في مسألة التجديد، ودخل في أسماء المجددين من ليسوا منهم، وفي أسماء الموضوعات ما هو من موضوعات أخر. فبعض من يسمونهم مجددين لا يؤمنون بأساسيات الشرع، وبعض المجالات التي قيل في التجديد فيها لا تنطبق عليها الدعوى، وقد نجد من يحاول التوفيق بين الشريعة وواقع المجتمعات، ويفسر ويؤول النصوص بما يتراءى له.
إن الذي يتعلق بموضوعنا هو جانب محدد، وهو ما أطلق عليه التجديد في أصول الفقه. وأصول الفقه المقصود بها، بحسب ما نختاره من التعريفات هي:
القواعد التي يُتَوَصّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة (4). فأمامنا ثلاثة أمور هي من موضوعات أصول الفقه، وهي:
1 - الأدلة التي هي مصادر الأحكام الشرعية، وينابيعها.
2 - القواعد أو القوانين التي تبين كيفية استنباط الفقه من الأدلة.
3 - المجتهد الذي يستنبط الفقه من الأدلة، بوساطة القواعد المذكورة.
وإذا أخذنا بالمفاهيم الجديدة في معنى التجديد فسنجد أنه سيختلط معناه بمعانٍ غريبة عنه تتردد بين الشذوذ والانحراف وصدق المحاولات. كما سنجد دوافع متعددة ليس في كثير منها دافع التجديد في أصول الفقه بالفعل، بل ربما كان وراء ذلك أغراض ونوايا أخرى اتخذت من أصول الفقه سلّماً للوصول إليها.
وقبل أن نعرض إلى المحاولات الجديدة أو المعاصرة، في هذا المجال، نذكر بعض الآراء التي اشتهرت قبل هذا العصر، والتي نعتها جمهور العلماء بالشذوذ أو الانحراف:-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/455)
1 - ففي أوائل عهد نشاط العلماء في المجال الأصولي اشتهر إبراهيم بن سيار الملقب بالنظّام والمتوفى سنة 231هـ. بإنكاره الإجماع، وإمكان تحققه، وعُدَّ رأيه شاذاً (5). يذكر في المباحث الأصولية عرضاً، وعلى أنه في الأراء المرفوضة. ولم نعلم أنه قدّم تعديلاً أو حلاً آخر لدليلية الإجماع. وقد شاركه في رأيه عدد آخر من العلماء، ولكنّهم قصدوا عدم إمكان ذلك على العهود التالية لعصر الصحابة (6). بناء على أن أهل الحل والعقد كانوا مجتمعين في المدينة، ولم يكونوا قد تفرقوا في البلدان أو الأمصار. وهم كالنظّام لم يقدموا حلاً أو بديلاً معدلاً لمواصفات الإجماع التي ذكرت في كتب الأصول. وإنما اقتصر كلامهم على الإنكار والرفض.
2 - وعلى مقربة من عهد النظّام كان داود بن علي الأصفهاني الظاهري المتوفى سنة 260هـ، ممن يرفض الرأي والقياس، وألف كتاباً في إبطال القياس. وكان قدوة لمتبّع مذهبه الإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم المتوفى سنة 456هـ. الذي أوقد نار حرب حامية بينه وبين علماء الجمهور، وشدّد النكير على الآخذين بالقياس، مع أنه من المتحمسين للمنطق الأرسطاطاليسي، ومن الذين كانوا يرون المنطق اليوناني من أساسيات المعرفة، وألف في ذلك كتاباً سماه (التقريب لحدّ المنطق). ولتضييقه على مذهبه في رفض القياس اضطر إلى التوسع في مجال أصالة الإباحة، وأن كل نازلة لا نجد لها حكماً في نصوص الشارع فهي على الإباحة الأصلية الشرعية، أي أنه يستصحب حكمها، فصار الاستصحاب البديل عن الأخذ بالقياس. ويبدو أن الأخذ بالاستصحاب كان حلاّ لما يشكّله رفض الأخذ بالقياس، وانقاذاً لورطة خلوّ الوقائع عن الأحكام. ولهذا نجد أن الشيعة، وهم ممن يرفضون الأخذ بالقياس أيضاً، توسعوا في الاستصحاب وأكثروا من الكلام عنه، وعن ثلاثة أصول أخرى، وسموا الجميع (الأصول العملية)، أو الأدلة الفقاهية، وهي الاستصحاب، والبراءة، والاحتياط، والتخيير، سواء كانت هذه الثلاثة الأخيرة شرعية أو عقلية. وقالوا إن الرجوع إليها عند الشك، أو الجهل بالحكم الواقعي، واليأس من تحصيله والعثور عليه، والنتيجة المترتبة على هذه الأدلة، عندهم، لا يسمونها حكماً، وإنما يطلقون عليها مصطلح الوظيفة، لأن الحكم، عندهم، مصدره الأدلة الاجتهادية الأخرى أي الكتاب والسنة والعقل. والسنة عندهم واسعة تشمل كل ما ينقل عن أئمتهم الأثني عشر أيضاً. ولا شك أن توسعهم بالأخذ بما ذكرناه من الأصول المنتجة للوظيفة، هو محاولة لفتح المجال أمام التعرّف على الأحكام الشرعية أو الوظائف، فيما لا دليل عليه من الشارع.
3 - وفي نهاية القرن السادس الهجري طرح سليمان بن عبدالقوي نجم الدين الطوفي المتوفى سنة 716هـ، رأياً متطرفاً وشاذاً وفق المقاييس الأصولية، في المصلحة. هو لم يؤلف كتاباً في المصلحة يذكر فيه رأيه، ولكنه أورد رأيه في شرحه الحديث الثاني والثلاثين من الأحاديث الأربعين النووية، وهو قوله:صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضِرار). ولم يشر علماء الأصول الذين عاصروه أو جاؤا بعده، إلى رأيه هذا، فيما أطلعت عليه من كتبهم. وقد طبع شرحه للأربعين النووية كاملاً باسم (التعيين في شرح الأربعين) في السنوات الأخيرة. وهو وإن لم يتكلم عن المصلحة في بعض كتبه كشرحه لمختصر الروضة، لكنه لم يخرج في ذلك عن رأي الجمهور فيها، مع نقده تقسيماتهم المصلحة إلى ضرورية وغير ضرورية، وعدّه ذلك تعسفاً وتكلفاً، وإنما كان رأيه الخاص والمخالف لرأي جمهور العلماء هو ما أورده في شرحه لحديث (لا ضرر ولا ضِرار)، الذي تكلم في شرحه على المصلحة مطلقاً، لا المصلحة المرسلة. وقد عرّف المصلحة، بحسب العرف، بأنها السبب المؤدي إلى الصلاح والنفع، كالتجارة المؤدية إلى الربح، وبحسب الشرع هي السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة أو عادة (7).
وبعد أن أقام الأدلة على حجية المصلحة من نصوص الشارع، ذكر أن رعايتها مقدمة على النصوص والإجماع، مستدلاً على ذلك بوجوه، منها:
أ - (إن منكري الإجماع قالوا برعاية المصالح، فهو إذاً محل وفاق، والإجماع محل خلاف، والتمسك بما اتفق عليه أولى من التمسك بما اختلف فيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/456)
ب- إن النصوص مختلفة متعارضة، فهي سبب الخلاف في الأحكام المذموم شرعاً، ورعاية المصالح أمر (حقيقي في نفسه، ولا يُخْتَلَفْ فيه، فهو سبب الاتفاق المطلوب شرعاً، فكان اتباعه أولى) (8).
لكنه يقصر ذلك التقديم على جانب المعاملات والعادات وشبهها، وأما في العبادات والمقدرات ونحوها، فالمعتبر فيها النصوص والإجماع ونحوهما من الأدلة (9).
والمصلحة عنده عامة هي مصلحة الناس، وما يتراءى لهم أنه ذو منفعة. وليس المقصود في ذلك المصالح المرسلة التي يقول بها الإمام مالك. ونجد من المناسب أن نذكر خلاصة لهذا الاعتبار من عبارات الطوفي نفسه. قال: (ولا يقال إن الشرع أعلم بمصالحهم فيؤخذ من أدلته، لأنّا نقول: قد قدرنا أن رعاية المصلحة في أدلة الشرع، وهي أقواها وأخصها فلنقدمها في تحصيل المصالح. ثم إن هذا يقال في العبادات التي تخفى مصالحها على مجاري العقول والعادات، أما مصلحة سياسة المكلفين في حقوقهم فهي معلومة لهم بحكم العادة والعقل، فإنا رأينا دليل الشرع متقاعداً عن إفادتها، علمنا أنه أحالنا في تحصيلها على رعايتها، كما أن النصوص لما كانت لا تفي بالأحكام علمنا أنّا أحلنا بتمامها على القياس، وهو إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه بجامع بينهما) ((10).
فالأمور السابقة: الإجماع، والاستصحاب البديل عن القياس الأصولي المعروف، والقياس الواسع، والمصلحة. والسنة كانت مما يدخل في مجال أصول الفقه، لأنها تتناول الأدلة، سواء كان بإنكارها، أو بتوسيع نطاقها، ولكنها لم يكن ينظر إليها على أنها تجديد، بل كانت تذكر على أنها آراء شاذة، باستثناء أفكار الطوفي في المصلحة التي لم نجد لها ذكراً في كلام المتقدمين.
وفي العصر الحاضر نجد دعوات في غاية الخطورة، لمن يدع أصحابها التجديد في أصول الفقه وإنما كانوا يدعون إلى التغيير بوجه عام، وإلى اعتماد التشريعات على مناهج وأدلة تأخذ باعتبارها العقل والواقع، وحيث كانت النصوص الشرعية عائقة لدعواتهم فإنهم لجؤوا إلى طرق متعددة في التعدي على أهم أصلين تستند إليهما الأحكام الشرعية، وهما الكتاب والسنة. فدعوا إلى تعطيل الكتاب، أو تفسيره بحسب الأهواء، والطعن بالسنة بوجوه مختلفة، بغية استبعادها عن مجال الحياة، تارة بادعاء عدم استقلالها بالتشريع، و تارة بترك ما لم يكن معناه في القرآن الكريم أو مؤكداً له، وتارة بتقسيمها إلى تشريعية وغير تشريعية، وأن لا حجة لغير التشريعية، وأنه ينبغي أن ينظر إلى العرف والواقع عند تفسير القرآن الكريم أو السنة، كما يرى ذلك الدكتور محمد عمارة، أو ترك الأخذ بالأحاديث في تقنين الأحكام المعاصرة كما يرى ذلك محمد إقبال، أو أن تردّ الأحاديث المخالفة للعقل والواقع، بحسب ما يراه آخرون.
وقد يتطرف بعضهم كمحمد إقبال ويقول إن السنة غير التشريعية يجب تركها وعدم جعلها أساساً للقوانين، وأنها خاصة بعصر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الآراء.
وقد يكون بعضهم مستنداً إلى ما فعله القرافي في كتابه الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، بتقسيم السنة إلى ما صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره مبلِّغاً ومفتياً، وإلى ما صدرت عنه باعتباره حاكماً، أو متمسكاً بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم بشأن تأبير النخل: (أنتم أعلم بأمور دنياكم).
وليس في ذلك شيء من التجديد، ولم يقدم أحد منهم مقياساً صحيحاً لما يدعيه، سوى الواقع والعقل، وما ذكروه يؤدي إلى الانسلاخ من الشرع في آخر الأحوال. والأدلة التي قامت على حجيّة السنة ليس فيها هذا التفريق. قال تعالى: (ما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا) و (إن هو إلا وحي يوحى) و (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) وقال صلى الله عليه وسلم: [لا ألفينَّ أحدكم متكئاً على أريكته، يأتيه الأمر من أمري، مما أمرت به، أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/457)
لكن هذه أمور لم يكن الغرض منها الكلام في تجديد أصول الفقه، وإن كانت تمس بعض موضوعاته، ولعلّ إثارة هذا الموضوع – أي تجديد أصول الفقه – بخاصة لم تظهر قبل السبعينات من القرن الميلادي السابق، وقد تكون رسالة (تجديد أصول الفقه الإسلامي) الصغيرة للدكتور حسن الترابي، الصادرة في سنة 1400هـ/ 1980م من أقدم ما صدر بهذا الشأن في العصر الحديث، وقد نشرت مقالات متعددة في بعض المجلات، كما نشرت كلمات موجزة لبعض الأساتذة قالوها في مقابلات للدكتور عبدالحليم عويس، كان ينشرها في ملف الشرق الأوسط الفقهي بعنوان (أصول الفقه بين التقليد والتجديد) وهي وما يشبهها في الكتابات العجلى لم تتضمن شيئاً ذا بال.
وقد كثر الكلام في هذا الشأن، أعني التجديد والدفاع عن الشريعة، وكان الكثير مما نشر يتعلق بمسألة التوفيق بين الشريعة ومستجدات الحياة، سواء كانت اقتصادية أو علمية، أو اجتماعية، أو غيرها، وكذلك واقع المجتمعات الإسلامية مما يدخل كثير منه في مجال الاجتهاد والفتوى، ومنا ينبغي أن يتحقق فيها. ومثل هذه المحاولات بدأت منذ نهاية القرن التاسع عشر الميلادي، مع الشيخ محمد عبده (ت 1905م)، ثم تتالت بعد ذلك، وكثرت إلى درجة بلغت الإحاطة بها بالغة الصعوبة، وغير مجدية، أيضاً، لكون الكثير منها مما يكرر ويعاد.
وهذا الاتجاه له سابقة قديمة في بعض التفاسير الشبيهة بالتفاسير العلمية كتفسير (مفاتيح الغيب) لفخر الدين الرازي المتوفى سنة 606هـ، وفي بعض ما كتبه الحكماء، أو الفلاسفة المسلمون، مثل (فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال) لمحمد بن أحمد بن رشد الحفيد المتوفى سنة 595هـ. لكن هذا الموضوع لم يكن مختصاً بمسألة التجديد، أو التطوير، إن صح التعبير. ولهذا فإن محاولة الدكتور حسن الترابي تمثل مكاناً هاماً في هذا المجال. وسأعرض عن الجزئيات والتفصيلات وشطحات اللسان، وأقتصر على أهم ما ذكره في مجال الأدلة.
يرى الدكتور الترابي أن الرجوع إلى النصوص، بقواعد التفسير الأصولية لا يشفي إلا قليلاً، لقلة النصوص. وأنه يلزمنا أن نطور طرائق الفقه الاجتهادي التي يتسع فيها النظر. وأن علم أصول الفقه الذي من شأنه أن يكون هادياً للتفكير آل إلى معلومات لا تهدي إلى فقه، ولا تولد فكراً. وقال: إن الفقه يعلمك كيف تستنجي ولكن لا يعلمك كيف تقود سيارة. إلى آخر ذلك من الكلمات التي تنم عن الظلم للفقه وبخسه منزلته. ولا ندري إذا كان من مهمات الفقه، بل قوانين العالم وشرائعه، أن تعلم الشخص كيف يقود السيارة.
ومهما يكن من أمر فإن دعوته التجديدية بشأن الأدلة أو مصادر التشريع تتلخص في الأمور الآتية:
1 - الأخذ بالقياس الواسع، بأن نستقرأ بعض النصوص ويؤخذ منها المعنى الجامع، أو القصد، فيقاس على ذلك.
2 - التوسع في المصالح المرسلة والمقاصد، وتوسيع نطاقها.
3 - الأخذ بالاستصحاب الواسع، وتفعيل بعض الأصول المبنية عليه.
4 - الأخذ بالإجماع وفق صورة جديدة تختلف عن صورة الإجماع التقليدي.
5 - جعل أمر الحاكم وقراره مصدراً من مصادر التشريع.
وسنذكر فيما يأتي كلاماً موجزاً عن هذه الأمور:
أما القياس فيرى أنه بمعاييره التقليدية محدود لا يفي بمتطلبات الحياة (11).وربما صلح استكمالاً للأصول التفسيرية في تبيين أحكام النكاح والشعائر والآداب، ولكنه لا يجدي في المجالات الواسعة في الدين (12).ولذلك ينبغي أن لا يكون الأصل المقيس عليه نصاً محددا ً، بل ينظر إلى جملة من النصوص، ويستنبط منها مقصد معين من مقاصد الدين، أو مصلحة معينة من مصالحه، ثم نتوخى ذلك المقصد عند التطبيق على الوقائع أو النوازل الجديدة. وأن هذا القياس الإجمالي الواسع، أو قياس المصالح المرسلة، درجة أرقى في البحث عن جوهر مناطات الأحكام (13).
وما ذكره الدكتور الترابي يدخل في مفهوم القياس بمعنى القاعدة العامة المتوصل إليها باستقراء طائفة من النصوص والأحكام، وهذا أمر متبع ومعلوم للعلماء، ولكنهم لم يُلْغُوا بسببه القياس الأصولي المعروف، أي قياس العلة، لكونه أقوى في الدلالة على حكم الوقائع من القواعد العامة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/458)
وفي الاستصحاب الذي يقربه جمهور العلماء يرى الدكتور الترابي أن الشريعة لم تبدل كل ما كان في المجتمع الجاهلي القديم، بل كانت هناك أمور متعارف عليها أقرّها الشرع، وإنما تدخل في إصلاح ما اعوج منها، فما لم يرد من الشارع دليل عليه ينبغي الاستمرار في العمل به، وإبقاؤه على ما كان عليه. وذكر بعض القواعد المبنية على ذلك، وهي: الأصل في الأشياء الحل، وفي الأفعال الإباحة، وفي الذمم البراءة من التكليف، وكل ما تطوّقه المؤمن يقصد به وجه الله عبادة مقبولة، وكل ما أخذ لمتاع الحياة الدنيا عفو متروك إلا أن يرد النص فينفي صفة العفو أو الإباحة عن فعل معين (14).
وهو يشترط البدء بالنصوص، ثم النظر في الأصلين الواسعين، ثم النظر إلى الواقع الذي نعيشه بمصالحة وأسبابه، لأن الفهم الذي يتبادر من النصوص قد يلغى عند التطبيق مؤدياً إلى حرج عظيم، قد يأباه نص آخر، أو مصلحة مقدرة في الدين (15).
ولسنا نرى في كلامه هذا جديداً، أو تجديداً، وما ذكره أمور مقررة قامت على صحتها الأدلة الشرعية، ولكن لا ينبغي أن تطلق الأقوال، كما أطلقها، فليس الأصل في الأشياء الحل مطلقاً، بل لا بد من التفريق بين ما هو ضار وما هو نافع. فالصواب أن يقال: الأصل في المنافع الحل، كما أن الأصل في المضار التحريم. وأما أن الأصل براءة الذمة من التكليف فصحيح قبل مجيء الشرع، وبعد مجئته شغلت الذمة بما أمر به الشارع، ويبقى ما عدا ذلك على الأصل المذكور، وقول الدكتور الترابي: (وكل ما تطوقه المؤمن، يقصد به وجه الله عبادة مقبولة غير مقبول). وهو طريق الابتداع في الدين، وكل مبتدع إنما يتذرع بأنه يقصد وجه الله.
وأما ما يتعلق بالإجماع فإنه بالصورة التي رسمها له الأصوليون، صعب التحقيق، إن لم يكن متعذراً – لا سيما إذا اشترطنا فيه انقراض العصر ـ وهو في الماضي أكثر تعذراً مما هو في العصر الحالي.
ولهذا نجد أن محققي الأصوليين كالآمدي المتوفى 631هـ، اختار بشأن حكم جاحد المجمع عليه التفصيل، وهو أن لا يحكم بكفر من جحده، إلا إذا كان جاحداً لما كان داخلاً في حقيقة الإسلام، أو ما ثبت من الدين بالضرورة كالعبادات الخمس، ووجوب اعتقاد التوحيد والرسالة. وأما إن لم يكن كذلك فلا تكفير لجاحده (16). وقد مالت طائفة من علماء هذا العصر إلى عدم إمكان انعقاده. وأكتفى بذكر رأي عالمين مشهورين في هذا المجال، هما الشيخ/ محمد الخضري رحمه الله، والشيخ / عبدالوهاب خلاف رحمه الله.
يقول الشيخ / محمد الخضري:
" ويبقى هذا السؤال، وهو: هل أجمعوا فعلاً على الفتوى في مسألة عرضت عليهم، وهي من المسائل الاجتهادية؟ ويمكن الجواب على ذلك بأن هناك مسائل كثيرة لا نعلم فيها خلافاً بين الصحابة في هذا العصر، وهذا أكثر ما يمكن الحكم به، أما دعوى العلم بأنهم جميعاً، أفتواً بآراء متفقة، والتحقق من عدم المخالف فهي دعوى تحتاج إلى برهان يؤيدها. أما بعد هذا العصر، عصر اتساع المملكة، وانتقال الفقهاء إلى أمصار المسلمين، ونبوغ فقهاء آخرين من تابعيهم لا يكاد يحصرهم العد، مع الاختلاف في المنازع السياسة والأهواء المختلفة، فلا نظن دعوى وقوع الإجماع، إذ ذاك، مما يسهل على النفس قبوله، مع تسليم أنه وجدت مسائل كثيرة في هذا العصر، أيضاً، لا يعلم أن أحداً خالف في حكمها. ومن هنا نفهم عبارة أحمد بن حنبل من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس قد اختلفوا، ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا إذا لم يبلغه. وبعض فقهاء الحنابلة يرى أن الإمام يريد غير إجماع الصحابة ... " (17).
و أما الشيخ عبدالوهاب خلاف، فيقول:
" والذي أراه الراجح أن الإجماع بتعريفه وأركانه التي بيناها لا يمكن انعقاده، إذا وكل أمره إلى أفراد الأمم الإسلامية وشعوبها ويمكن انعقاده إذا تولت أمره الحكومات الإسلامية على اختلافها، فكل حكومة تستطيع أن تعين الشروط التي بتوافرها يبلغ الشخص مرتبة الاجتهاد، وأن تمنح الإجازة الاجتهادية لمن توافرت فيه هذه الشروط. وبهذا تستطيع كل حكومة أن تعرف مجتهديها وآراءهم في أي واقعة" (18). وقال:"وأما بعد عهد الصحابة، وفيما عدا هذه الفترة في الدولة الأموية بالأندلس، فلم ينعقد إجماع، ولم يتحقق اجتماع من أكثر المجتهدين لأجل التشريع"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/459)
(19).
وإذا كان الأمر كما ذكر فينبغي البحث عن البديل، وما قدمه الدكتور الترابي بديلاً عن الإجماع، بحسب الصورة المذكورة في كتب الأصول،وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد – صلى الله عليه وسلم – في عصر من العصور على حكم شرعي أو ديني، أقول: ما قدمه الدكتور الترابي يُعَدّ بديلا غير مقبول. فهو يرى أن نتائج الاجتهاد وفق الفقه الإسلامي التقليدي تحتاج إلى ضبط، لأن سعتها تؤدي إلى تباين المذاهب والآراء والأحكام، ولهذا فهي تحتاج إلى الضبط. وأهم الضوابط في رأيه هي أن يتولى المسلمون بسلطان جماعتهم تدبير تسوية الخلاف، وردُّه إلى الوحدة. ويتم ذلك بالشورى والاجتماع، يتشاور المسلمون في الأمور الطارئة في حياتهم العامة، فالذي هو أعلم يبصّر من هو أقل علماً، والذي هو أقل علماً يلاحق في المسألة من هو أكثر علماً، ويدور بين الناس الجدل والنقاش حتى ينتهي في آخر الأمر إلى حسم القضية، إما بأن يتبولر رأي عام، أو قرار يجمع عليه المسلمون أو يرجحه جمهورهم أوسوادهم الأعظم، (أو تكون مسألة فرعية غير ذات خطر يفوضونها إلى سلطانهم، وهو من يتولى الأمر العام، حسب اختصاصه بدأً من أمير المسلمين إلى الشرطي والعامل الصغير) (20). ويرى الدكتور الترابي أنه بهذه العملية (يمكن أن نرد إلى الجماعة المسلمة حقها الذي كان قد باشره عنها ممثلوها الفقهاء، وهو سلطة الإجماع. ويمكن بذلك أن تتغيّر أصول الفقه والأحكام، ويصبح إجماع الأمة المسلمة، أو الشعب المسلم، وتصبح أوامر الحكام كذلك أصلين في أصول الأحكام في الإسلام) (21).
ولا أظن أن مثل هذا الكلام يمكن أن يسلم به، أو أن يصيح بديلاً عن الإجماع، وكيف يمكن أن يدخل العوام والجهلة وعموم الشعب في الاستفتاء على مسألة علمية، ينبغي أن تدخل في الأُطر العامة للتشريع، وأن لا تعارض النصوص غير القابلة للجدل.
وإذا كنا نرى أن الإجماع غير ممكن بالصورة المطلوبة في كتب الأصول، فإنه يمكن رد ذلك للمجامع الفقهية في البلاد الإسلامية، واعتماد الآراء الصادرة عنهم، سواء كانت بالإجماع، أو بالأغلبية، ولهذا فإني أرى أن رأي الشيخ عبد الوهاب خلاف رأي سديد وعملي.
وهذا أجدى من قول الترابي (فيمكن أن نحتكم إلى الرأي العام المسلم، ونطمئن إلى سلامة فطرة المسلمين، حتى لو كانوا جهالاً في أن يضبطوا مدى الاختلاف ومدى التفرق) (22). ولا أدري كيف يمكن أن يطمئن إلى فطرة الجهلة!!!
وبإزاء ذلك فإن هناك طائفة أخرى تدعي التجديد بوجه عام وتنصب نفسها مفسرة ومؤولة للآيات والأحاديث. وترى أن الشريعة مرحلية، وخاصة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو تجعل الواقع أساساً للأحكام وتقصر الآيات على أسباب النزول، فتقلب القاعدة الأصولية (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) إلى (العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ)، أو تحتال على النصوص بالتفسير المتعسّف، بغية تعطيلها، وإلغاء العمل بها، فرحة بأنها حققت إنجازاً علمياً دون الالتزام بضوابط الاجتهاد، وقواعد الأصول.
ويبدو أنهم في دعوتهم إلى التخلّص من ضوابط الاجتهاد يرسمون منهج الكاتب الإيرلندي برناردشو في قوله (إن القاعة الذهبية أن لا قاعدة). وقد يكون لما قال وجه في المجالات النقدية في الأدب، التي كان يمارس عمله فيها، ولكن ذلك لا يصلح في المجال الذي نحن بصدده، لان ذلك ستترتب عليه نتائج خطرة، ومضارّ لا حصر لها.
وأكتفي بأن أمثل لذلك بمحاولات التفسير والتوجيه التي خاض في مجالها طائفة من هؤلاء الساعين فيما يسمونه تجديداً، إن الذي صنعوه إنما هو نوع من التأويل البعيد، والذي لم يستوف الشروط. لقد فرق الأصوليون بين النص والظاهر، واعتبروا النص دالاً على معناه قطعاً، ومن غير احتمال لغيره. أما الظاهر فهو وإن دل على معناه، لكنه يحتمل غيره احتمالاً مرجوحاً، ولكونه احتمالاً مرجوحاً لا يجوز اللجوء إليه إلا بشروط، أهمها:
1 - أن يكون الناظر المتأول أهلاً لذلك، بأن يستوفي الشروط العلمية اللازمة للخوض فيما يخوض فيه.
2 - أن يكون اللفظ الظاهر محتملاً لما صرف إليه.
3 - أن يكون للمتأول الصارف للفظ عن معناه دليل يقصد به دلالة اللفظ على ما صرفه إليه من المعنى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/460)
وهي شروط – فيما يبدو – تصلح مقياساً معقولاً ومقبولاً للتأويلات والتفاسير التي تذكر للنصوص الشرعية. واعتماداً عليها زيّفوا كثيراً من التأويلات البعيدة وغير المقبولة.
وهذا يبين مدى دقة علم أصول الفقه، واهتمامه بالضبط، وإعراضه عن الأمور الخفية المبهمة غير المنضبطة، الأمر الذي ضاق دعاة التجديد المطلق ذرعاً به؛ لتضييقه عليهم، وسدّه مجالات الانفلات عن الفهم الصحيح عليهم، فأعرضوا عنه وجاءوا بالغرائب التي تضحك من بعضها الثكلى، بدعوى تأويلها بما يوافق الواقع ومن هذه التأويلات الرامية إلى إلغاء الحدود الشرعية، والاعتماد على الواقع، والتوجهات الخاصة، ما ذكروه بشأن حدّ السرقة:
ففي أحد هذه التأويلات يذكرون أن المجتمع قبل عصر الرسالة كان بدوياً، ليس فيه سجون يوضع فيها السارق، فكانت العقوبة البدنية بالقطع مناسبة لذلك، لكونها تحقق أمرين:
الأول: تعطيل إمكانية السرقة.
والثاني: وسم السارق بعلامة تجعل الناس تعرفه، وتحذر منه.
ولما جاء عصر الرسالة لم يختلف المجتمع عما كان عليه، فأبقى الشارع قطع اليد حدّاً للسرقة، فصار حكماً شرعياً. ومعنى ذلك أنه لا يطبق هذا الحد في عالمنا المتمدِّن الذي فتحت فيه أبواب السجون، التي تمنع السارق من الهروب، وتحفظ للآخرين أموالهم، وتقيهم من أضراره (23).
وفي تأويل آخر أن النص القرآني لم ترد فيه عبارة (من سرق)، بل وردت فيه عبارة (السارق والسارقة) وهاتان الكلمتان وصفان لا فعلان، والوصف لا يتحقق في الشخص إلا بالتكرار، فلا يقال لمن ظهر منه الجود مرة، أو مرتين أنه (جواد)، ولا يوصف فرد بأنه (عاقل)، لأنه وجد يعقل مرة أو مرتين، بل يقصد به من قامت به صفة العقل. وعلى هذا فإن عقوبة قطع اليد هي للسارق الذي تكررت منه السرقة، أما من لم تتكرر منه فيمكن معاقبته بما يردعه عما هو فيه قطعاً (24).
ولا ندري كيف غاب هذا الفهم عن علماء السلف، من لدن عصر الصحابة حتى الآن،وهم الأعلم باللغة ودلالات ألفاظها من هذا المدعي.!
وإلى جانب من تقدم تبرز طائفة جريئة على الحق، مجاهرة بالرفض لما جاء في تراث هذه الأمة، لكنها ليست صنفاً واحداً، فمنهم من يظهر الإيمان بالله ورسوله، ويذكرهما بإجلال وتقدير، ولكنه يعرض عما جاء عنهما من الإحكام، أو يعطي لأحكامه تفسيراً عاماً ينسج على منواله، ومنهم من يكفر بالوحي والرسالة، أو يفسرهما بما يروق له.
فمن الصنف الأول سنكتفي بذكر شخصيتين، مع وجود الفرق بينهما، وذلك لاختصار أحدهما على جانب محدد، وهو خطير، ونشاط الثاني في مجالات متعددة، مبثوثة في كتبه ومحاضراته. أما أولهما فهو المستشار محمد سعيد العشماوي الذي يرفض أن يكون ما جاء عن الله ورسوله، أحكاماً صالحة للتطبيق على مر الزمان، ويفسر الشريعة تفسيراً مختلفاً عما يفهمه الناس، ويستدل باللغة اللاتينية، وبالمعاجم، وبالتوراة والإنجيل، على ما يرومه. فهو لا يرى، كما ذكر ذلك في كتابه (أصول الشريعة)، أن الشريعة هي الأحكام، وإنما هي المنهاج والطريق. يقول: (فالشريعة هي المنهاج الذي يهيمن على الأحكام، ويطبعها بطابعه،وليست هي الأحكام بحال من الأحوال). (25). ثم أخذ يخوض في تحديد معاني الشريعة المختلفة، فقال: لقد كانت شريعة أوروريس (ادريس) هي الدين. وكان الدين عنده هو الشريعة، الإيمان بالله والاستقامة ... وشريعة موسى هي الحقّ، فهي تضع الحقوق مع الواجبات وتحدِّد الجزاء لكل إثم، وتدعو لأعمال الواجبات، دون تحقيق، وتطبق الجزاءات بشدة. وشريعة عيسى هي الحب .. الحب الذي يدعو صاحب الحقّ ألا يبحث عن حقه، ومن له الحق في الجزاء ألا يفكر في الجزاء.
أحبوا أعداءكم.
باركوا لاعنيكم.
أحسنوا لمن يسيئ إليكم.
وشريعة محمد هي الرحمة، الرحمة التي تزاوج بين الحق والحب. وتمازج الجزاء بالعفو، والتعامل بالفضل والمعروف (26).
ثم يشرع بتفاسير عديدة للرحمة، ثم يذكر أن شريعة الإسلام، ومنهج القرآن، لا يمكن أن يكونا قد قصدا إلا الإنسان، ولقد خلق النص للإنسان، ولم يخلق الإنسان للنص.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/461)
وحبس الإنسان في نص، والروح في لفظ، والحياة في قاعدة، أمر غريب عن الطبيعة، ومضاد لروح الإسلام الذي يقدم المثل الأعلى في الحركة والتجديد، (كل يوم هو في شأن)!! (27).
ولسنا نفهم من هذا التجديد الذي يقدمه العشماوي غير الانسلاخ من الأحكام الشرعية وترك نصوص الكتاب والسنة والاكتفاء بالمنهج الذي هو الرحمة، - كما يراه – فشرّع ما تشاء وافعل ما تشاء في نطاق الرحمة المطاطة غير واضحة المعالم. وعلى هذا فأصول الفقه لا حاجة إليها، لأننا عرفنا أن الشريعة هي المنهاج، وأن منهاج الشريعة الإسلامية تحقيق الرحمة، فكل الطرق المؤدية لذلك، والوسائل المحققة لها من أصول الفقه. والله أعلم.
والمستشار العشماوي وإن لم يدّع أنه مجدد في أصول الفقه، لكن ما قدمه يلغي أصول الفقه المعروف، ويقيم مقامه (الرحمة)، التي هي ذروة المنهج، أو الشريعة الإسلامية.
أما الرجل الآخر فهو الدكتور محمد عابد الجابري، الذي يرى الاعتماد على المقاصد الشرعية طريقاً للفهم والاستنباط، دون الأحكام الجزئية. ويرى تجديد المقاصد، وأن يكون العمل بالنص مقتصراً على مكانه وزمانه المتقدمين، ويرى ضرورة فتح آفاق جديدة للاجتهاد المعاصر، وأنه لم يظهر مجتهدون تتوفر فيهم الشروط الضرورية لممارسة الاجتهاد إلى الدرجة التي ترقى إلى مستوى طبيعة مشاكل العصر وتحدياته. ويرى أن أهم شروط الاجتهاد العصراني المطلوب، هي:
1 - انفتاح العقل على الحياة والمعطيات الجديدة والاطلاع على مختلف العلوم المعاصرة.
2 - الانطلاق من المقاصد الشرعية.
3 - جعل ضروريات العصر وحاجياته وتحسينياته جزءاً من المقاصد (28).
ويرى أن حصر الضروريات في الحفاظ على الدين والنفس والعقل والنسل والمال، كان منطلقاً فيه من داخل المجتمع الإسلامي الذي كان في وقتهم يشكل عالماً قائماً بذاته، مستقلاً عن غيره من المجتمعات التي لم يكن لها شأن يذكر.
ويقول: إننا نعيش في مجتمع أصبحنا فيه تابعين لا متبوعين، وتغيرت فيه الأحوال وتطورت الحقوق.
فهناك اقتراح بأن تضاف الحقوق الأساسية للمواطن والمجتمع المعاصر إلى تلك الضروريات. ومن هذه الحقوق:
الحق في حرية التعبير.
الحق في العمل.
الحق في التعليم.
الحق في العلاج.
ويدخل في الحاجات، الحاجة إلى تنشيط الإبداع الفكري، والحاجة إلا اكتشاف المعارف الصحيحة.
وليس في هذا الكلام ما هو تجديد لأصول الفقه، وإنما هو دعوة إلى الاجتهاد الحرّ أو المطلق، انطلاقاً من المقاصد الشرعية التي ينبغي أن تنبعث من ضروريات العصر. ولسنا نرى فيما قدمه من مقاصد ما هو خارج عن الكليات الخمس المطلوب المحافظة عليها شرعاً، وهي الدين والنفس والعقل والمال والنسب. وإنما هي وسائل وطرق تتحقق بها المحافظة على هذه الكليات.
ولكن إذا لم تربط هذه المقاصد بالضوابط الشرعية، وبملاحظة نصوص الشارع التي هي الأساس في تكوينها، فإنها تعدّ انسلاخاً من الأحكام الشرعية، أي يكفي أن نحدد المقاصد ثم نبني أحكامنا عليها. فتكون أصول الفقه، على هذا: هي المقاصد بحسب فهمنا وإدراكنا وعقولنا، وواقعنا، ومصلحتنا المطلقة التي لا تتقيّد بالاعتبارات الشرعية.
وأما الصنف الثاني فسنذكر من دعاته شخصين أيضاً،هما الدكتور محمد أركون، والدكتور حسن حنفي.
فالدكتور محمد أركون له كتب متعددة نشر فيها آراءه، وبشّر بها. وسنكتفي من ذلك باستعراض بعض آرائه في اثنين من هذه الكتب هما: (من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي) و (تاريخية الفكر العربي الإسلامي). إذ هما يمثلان نموذجاً لما يراه في أصول الفقه الإسلامي، أو مصادره الأصلية ففي كتابه الأوّل تكلم علن المصدر الأول لأصول الفقه، وهو القرآن الكريم. فشكّك في صحّته، وسماه القرآن الرسمي (29). وفسر الناسخ والمنسوخ بأنه يناسب انتهازية المشرّعين، وأنه من إنتاج الأصوليين لمواجهة النصوص المتناقضة (30). ويتهم الصحابة بالتلاعب بالآيات القرآنية من أجل تشكيل علم التوريث (31). ويتهم محمد بن جرير الطبري في تفسير آيات الكلالة بأنها مقاومة مستبسلة لما يُحدِث وصفاً جديداً يؤدي إلى زعزعة نظام الإرث العربي السابق (32). ويستخدم المصطلحات النصرانية والأجنبية، ويسقطها على علماء المسلمين كنعت المذاهب الفقهية بالمذاهب الأرثوذوكسية،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/462)
والإجماع بالإجماع الأورثوذوكسي، وهكذا.
وفي كتابه (تاريخية الفكر العربي الإسلامي) يتكلم عن المصادر الفقهية الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس بما هو من كلام الملاحدة. فهو يشكك بالكتاب في صحته وفي مصدره أيضاً، ويرى أن السنة ليست إلا اختلاقا مستمرا فيما عدا بعض النصوص القليلة.وأن الإجماع مبدأ نظري طبق على بعض المسائل الكبرى مثل الصلاة، والاحتفال بعيد النبي!! وأما القياس فهو – في رأيه – حيلة كبرى أتاحت شيوع ذلك الوهم الكبير بأن الشريعة ذات أصل إلهي، يحل المشاكل الجديدة؛ ليتم تقديس كل القانون المخترع (33).
وعلى هذا فمن الصعب أن يُعَدَّ مثل هذا الطرح داخلاً في مجال بتجديد أصول الفقه إذ هو لا يعتدّ بهذه الأصول حتى يجددها، وما يبديه من رأي هو نسف وإلغاء لها، وقلب حقيقة الشريعة، من أنها مصدر إليهي إلى أنها اجتهاد بشري.
وهذا يؤكد ما ذكرناه من أنه لا توجد أرضية بيننا وبينه، يمكن أن يرجع إليها عند الاختلاف والاحتجاج، وحينئذ ليس هناك إلا العقل الذي يلجأ إليه لإثبات الألوهية والنبوة، وصحة الرسالة، وهذا ليس موضوع البحث.
أما الدكتور حسن حنفي فإنه صريح، كما هو محمد أركون، لكنه يعلن أنه صاحب قضية، وصاحب فكر شيوعي، يهدف إلى تهديم بناء الدين الذي مر عليه خمسة عشر قرناً وهو يبنى. الدكتور حسن حنفي أستاذ جامعي،يرى في كتابه (التراث والتجديد) أن الدليل النقلي الخالص لا يمكن تصوّره، لأنه لا يعتمد إلا على صدق الخبر سنداً، أو متناً، وكلاهما لا يثبتان إلا بالحس والعقل طبقاً لشروط التواتر. فالخبر وحده ليس حجة، ولا يثبت شيئاً، على عكس ما هو سائد في الحركة السلفية المعاصرة، من اعتمادها شبه المطلق على (قال الله) و (قال الرسول)، واستشهادها بالحجج النقلية، وحدها، دون إعمال الحس والعقل، وكأن الخبر حجة، وكأن النقل برهان (34).
والغريب أنه يرى أن الشريعة الإسلامية، أو ما يسميه بالإيمان السلفي، أخطبوط كبير، وأنه يهدف إلى تحجيمه. يقول: ونحن منذ فجر النهضة العربية الحديثة وحتى الآن، نحاول أن نخرج من الإيمان السلفي، إلا أنهم أطول باعاً في التاريخ منّا، وأكثر رسوخاً، ووراءهم تراث حضاري ضخم، ونحن الأقلّية، كيف نستطيع أن نحجم هذا الأخطبوط الكبير (35).
وقال إنه شيوعي ماركسي، وأنه يرى أن النقد سلبي وليس إيجابياً، أي أنه يبدؤه بالهدم لعوائق التقدم، أي للدين. وأنه إذا استطاع ذلك فإنه سيسلم المجتمع العربي إلى إخوته العلمانيين، لكي يبنوه إيجاباً. ويقول: أنا ماركسي شاب، وهم ماركسيون شيوخ (36).
وإذا كان حسن حنفي، كما قال، ماركسياً فهو ملحد كافر يؤمن بالمادية الدايلكتيكية (الجدلية). يقول ستالين في كتاب المادية التاريخية المترجم للعربية من قبل عزيز شريف ومن قبل خالد بكداش، رئيس الحزب الشيوعي السوري، أيضاً: إن كلام الفيلسوف اليوناني القديم ديمقريطس: إن العالم كان وما زال يشتغل بنظام وسيتجمد بنظام لم يخلقه إلاه. ولم يوجده إنسان، هو عرض رائع لأصول المادية الدايلكتيكية. فإذا كان هذا هو واقع الدكتور حسن حنفي فما هي جدوى الكلام معه في أصول الفقه أساساً، وهو لا يؤمن بالفقه ولا بأصوله؟
فإذا لم يحتج بالقرآن نفسه ولا بسنة النبي – صلى الله عليه وسلم – ويسخر ممن يقول (قال الله) و (قال الرسول). فبماذا نحجه؟ وكيف لمثله أن يتحدث عن أصول الفقه؟ فالنوايا ليست هي تجديد أصول الفقه، بل إلغاء كل ما هو نقلي وشرعي،والاعتماد على العقل والواقع في تقرير الأحكام،شأن محمد أركون.
هذا ومن الجدير بالذكر أن نذكر إن من تعرضنا إليهم هم عينات في اتجاهات فكرية تعيش في المجتمع الإسلامي يتمذهب بها كثيرون. ولعل لأراء طائفة من المستشرقين اليهود والنصارى كجولد تسهير، ويوسف شاخت، ومرجليوث وغيرهم في الأصول التي بني عليها الفقه أثراً في أفكار هؤلاء.
والآن نسأل هل علم أصول الفقه غير قابل للتجديد بالمعنى الذي نفهمه في التجديد؟ وهل أصبح حصناً مغلقاً لا يمكن اقتحامه؟ هذا ما لم أقله، ولست أراه. ومن الممكن أن تكون الخطوات الآتية مما تسهم في هذا المجال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/463)
1 - عرض أصول الفقه بطريقة ميسرة، وقرن القواعد الأصولية بما يبنى عليها من الأحكام، أي المزج بين أصول الفقه والتخريج على هذه الأصول، لأن ذلك أدعى إلى الفهم، وتفعيل القواعد الأصولية، والجمع بين علمين نظر إليهما على أنهما منفكان عن بعضهما طوال قرون.
2 - إعادة ترتيب الموضوعات الأصولية، ودراستها ضمن مجموعات متجانسة، كمباحث الأدلة، ومباحث الأحكام، والمباحث اللفظية، وإجراء مناقلة – إن صح التعبير- بين بعض المباحث. وعلى سبيل المثال نرى أن جعل مباحث التعارض والترجيح مع الأدلة وفي نهايتها، أولى من جعله بعد مباحث الاجتهاد والتقليد. ولا بأس بأن يكون بحث الاجتهاد والتقليد والإفتاء في نهاية تلك المجموعات.
3 - إعادة النظر فيما احتوت عليه كتاب الأصول، وتجريدها مما لا تمس الحاجة إليه، أو مما لا ينبني عليه عمل، أو مما أدخل فيها وليس هو منها، أو غير ذلك. ويمكن إجمال بعض ما ينبغي حذفه فيما يأتي:
أ - المباحث التي هي من مباحث علوم أخرى، ليست بذات علاقة ممهدة لاستنباط الأحكام، كمباحث علم الكلام، مثل مسألة شكر المنعم، ومباحث حاكمية الشرع، وتكليف المعدوم، والنسخ قبل التمكن، وهل كان النبي e متعبداً بشرع قبل البعثة، وحكم الأشياء قبل الشرع وغير ذلك من الأمور التي من هذا النمط.
ب - ترك المناقشات والاستدلالات فيما كان الخلاف فيه لفظياً والاكتفاء بالتنبيه إلى ذلك، في أمثال هذه الاختلافات.
ج -وفي مجال الاستدلال يكتفي بذكر الأدلة القوية، ويهمل ذكر ما كان ضعيفاً منها.
د - الاقتصار على ذكر الحدود المختارة، أو المستوفية لشروط الحدّ، وإهمال الحدود المزيّفة، والمرفوضة من قبل الجمهور.
هـ ترك الاستدلالات المعتمدة على الأحاديث الموضوعة التي لا أصل لها أو الضعيفة المتروكة، لعدم الفائدة في ذلك، لأن أمثال هذه الاستدلالات ستزيف و تنتقد بذلك، وفي هذا إشغال للدارس في أمر عديم الجدوى.
4 - الإفادة من الدراسات اللغوية المعاصرة في مباحث الدلالات، ومراجعة المعاني اللغوية، ودلالات الألفاظ على المعاني في كتب التراث. وتصحيح ما ثبت بالدليل أنه مما يستفاد منها الأحكام وفق الأساليب العربية، ومباحث علم اللغة الحديث.
5 - مراجعة الأحكام المنسوبة إلى الأئمة عن طريق التخريج، فقد اتضح أن بعض الآراء لم تكن نسبتها صحيحة، بناء على خطأ في التخريج، ويعرف ذلك من فقه الأئمة أنفسهم، سواء كان بكتاباتهم، أو بنقل تلاميذهم عنهم.
6 - الاهتمام بمبحث الاستدلال، واستبعاد الضعيف في طرقه، والتأكيد على القوية منها، لا سيما الأدلة العقلية القاطعة التي لا تعارض الشرع والأحكام المبنية على نصوصه.
7 - وفي مجال الأدلة أو مصادر الاستنباط فإنه يمكن اتخاذ ما يأتي:
أ - دراسة الأدلة، سواء كانت متفقاً عليها أو مختلفاً فيها، واستبعاد ما لا حاجة له من شروط الاستدلال بها.
ب - من الممكن إقامة مجمع فقهي موحد، يضمّ المؤهلين من الفقهاء والعلماء من الاختصاصات المتنوعة المحتاج إليها في دراسة وفهم الوقائع والنوازل، المحتاجة إلى الإفتاء بها، واتخاذ قراراته مصدراً إضافياً من مصادر الاستنباط.
ج- إدخال القواعد الفقهية، ولاسيما الكبرى منها، في مباحث الاستدلال وضبطها ببيان أركانها وشروطها، وشروط تطبيقها، وبذلك تصبح مهيأةً للإفادة منها، ببناء الأحكام عليها.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الرسالة الرمزية ص 5.
(2) رواه أبو داود.
(3) المعجم الوسيط.
(4) أصول الفقه – الحد والموضوع والغاية ص 107.
(5) روضة الناظر بشرح نزهة الخاطر 1/ 335.
(6) المستصفى 1/ 185 و 189.
(7) التعيين ص 239.
(8) المصدر السابق ص 259، 260.
(9) المصدر السابق ص 274.
(10) المصدر السابق ص 279، 280.
(11) تجديد أصول الفقه ص 22.
(12) المصدر السابق ص 23.
(13) المصدر السابق ص 24، 25.
(14) تجديد أصول الفقه ص 27، 28.
(15) المصدر السابق ص 28.
(16) الإحكام 1/ 282
(17) أصول الفقه ص 313، 314.
(18) علم أصول الفقه ص:44، 55
(19) علم أصول الفقه ص: 44، 55
(20) تجديد أصول الفقه ص 29،30.
(21) مفهمو التجديد بين السنة النبوية وأدعياء التجديد للدكتور محمود الطحان ص 23.
(22) المصدر السابق ص 21.
(23) وجهة نظر للدكتور محمد عابد الجابري ص 62،63.
(24) مناهج التفسير في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الحميد متولي ص 145.، وقد نسب هذا الرأي إلى كتاب (الجنايات المتحدة في القانون والشريعة) للأستاذ رضوان شافعي المتعافى.
(25) أصول الشريعة ص 178.
(26) أصول الشريعة للعشماوي ص 179، 180.
(27) المصدر السابق ص 181.
(28) وجهة نظر للدكتور محمد عابد الجابري ص 58 وما بعدها.
(29) من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي ص 34.
(30) المصدر السابق ص 69.
(31) المصدر السابق ص 63.
(32) المصدر السابق ص 52.
(33) تاريخية الفكر العربي ص 297 وما بعدها.
(34) التراث والتجديد 1/ 390،391.
(35) الإسلام والحداثة ص 218.
(36) المصدر السابق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/464)
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[01 - 04 - 03, 10:07 ص]ـ
ندوات بحثية
أصول الفقه بين الثبات والتجديد2/ 2
2/ 2/1423
15/ 04/2002
الورقة الثانية: د. عبد الحميد بن علي أبوزنيد
أستاذ أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود بالقصيم سابقاً
الورقة الثالثة: الشيخ يوسف بن محمد الغفيص
المحاضر في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم/قسم العقيدة
--------------------------------------------------------------------------------
الورقة الثانية: د. عبد الحميد بن علي أبوزنيد
منذ مدة طويلة ومن خلال معايشتي لمادة أصول الفقه دراسة وتدريساً مدة تقارب عشرين عاماً وأنا تراودني فكرة الدعوة إلى تنقيح هذه المادة العلمية، ولكن كنت أقدم رجلا ًوأأخر أخرى لما أعلمه من أن دعوى التجديد في أي ناحية من نواحي الحياة سواءً أكانت في تطوير العلوم والفنون أو التجديد في أسلوب الحياة لابد وأن تلقى الصد والرد والنقد والإعراض، ولا بد وأن يكون مقدم الصف ورائد الفكرة هدفاً للسهام ومرمى للرماح.
وما أن رأيت الكتيب الذي دعا فيه الأخ الفاضل الدكتور حسن عبد الله الترابي إلى إعادة النظر في قواعد أصول الفقه حتى يكون هذا الفن العظيم ذا أثرٍ فعال في هذه الحياة الصاخبة بحوادثها المتجددة، والتي لا عهد للقرون الماضية بها حتى شعرت أنه كان بدعوته هذه الدرع الواقي لكل من يدور بخلده الولوج من هذا الباب فيشارك بإظهار رأيه والإدلاء بدلوه في هذه الدعوة.
لقد كان الدكتور حسن عبد الله الترابي رائداً لهذه الفكرة وسابقاً لهذه الدعوة التي تدور في عقول كثير من علماء الأمة. وإنني أرى رأيه في هذه الدعوة من حيث الإجمال وإن كنا قد نختلف في بعض التفاصيل والجوانب، وهذا أمر طبيعي لأنه اختلاف في وجهات نظر لا قاطع فيها، وليس اختلافاً في أدلة قطعية وقواعد ثابتة
إن أعظم ما يستمد أصول الفقه مادته منه هو قواعد لغوية ثابتة مستمدة من لغة العرب ودلالات ألفاظها وأساليبها تعين على فهم النصوص الشرعية من كتاب وسنة ثم استنباط الأحكام الشرعية من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي وردت بلغة العرب.
فالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والنص والظاهر والمجمل والمبين ودلالات الألفاظ من اقتضاء وإيماء ومفهوم وإشارة وحقيقة ومجاز وأمر ونهي قواعد منشؤها لغة العرب وكلامهم، وهي وإن كان في بعضها خلاف بين علماء النحو واللغة فليس لنا إلاّ محاولة اختبار الراجح منها وبناء النصوص الشرعية عليها وطرح الأقوال الشاذة منها التي التزم بها أصحابها في بعض الأحيان لنصرة مذاهبهم الفقهية أو العقائدية وبذلك انقلب الأمر، فبدلاً من أن يُعتمد في فهم النصوص الشرعية على قواعد اللغة أصبح يختار المذهب اللغوي ليوافق المذهب الفقهي أو العقدي، فكون الزمخشري مثلاً معتزلياً اختار أن (لن) تفيد التأبيد لكي يثبت عدم رؤية الله جل وعلا يوم القيامة، وكون أبي على الفارسي حنفياً اختار أن الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة بالواو يرجع للأخيرة فقط، ولهذا أمثلة كثيرة كما أنه يوجد من قواعد الأصول ما هو ثابت بأدلة قطعية كحجية القرآن والسنة الصحيحة والإجماع واستصحاب الحال.
وإنما نحتاج بالنسبة لهذه إلى النظر في بعض القضايا الجزئية كحجية القراءة الشاذة وما يحتج به وما لا يحتج به من الأخبار وإعادة النظر في بعض الشروط الموضوعة للاحتجاج بالأخبار، وما ينعقد به الإجماع بما يتناسب مع حال هذا العصر من مستجدات سواء أكانت في وسائل الاتصال التي تهيأ الظروف لانعقاد الإجماع أو عدم وجود الحرية التّامة لأهل العلم في إبداء آرائهم، ثم إعادة النظر في الضوابط الموضوعية لمن يقبل رأيه ومن لا يقبل.
وهذه القواعد الثابتة إذا عقمت عن إنتاج الأحكام الفقهية للقضايا المعاصرة لم يكن عقمها لحاجتها لإعادة النظر فيها بقدر حاجتها إلى إعادة النظر في أسلوب الكتب المؤلفة في أصول الفقه وطرق تدريسه فالعقم في ظني منشأه الأول هو طرق التدريس وطرق التأليف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/465)
فالدارس لأصول الفقه لم يعطه الوقت الكافي والإخلاص التام والتجرد الكامل، فضن بالوقت والجهد كما أنه لم يجرد النية، فالسلف بارك الله لهم في وقتهم فلم تستغرق شئون حياتهم من طعام وشراب وسعي في طلب الرزق إلا جزءاً يسيراً من وقتهم والباقي قسموه بين مناجاتهم لبارئهم وطلبهم للعلم كما استعانوا بطيب مطعمهم وورعهم وحسن نيتهم على تحصيل العلوم فحصلت لهم علوم مثمرة أنتجت فقهاً سيّر دفة الحكم وشتى مناحي الحياة في دولة الإسلام التي كانت في يوم ما لا تغرب عنها الشمس.
وأغناهم ذلك عن استيراد الأنظمة والقوانين، بل كانوا مصدراً من مصادر التشريع لكثير ممن جاورهم من أمم العالم.
وأما الكتب المؤلفة في هذا العلم فهي تهتم بذكر القاعدة الأصولية وتحاول الاستدلال على صحتها بالمنقول والمعقول ولا تهتم بحشد الفروع الفقهية التي بنيت على القاعدة وبيان كيفية ربطها بها، كما لا تهتم بذكر فروع يمكن بناؤها عليها من واقع العصر الذي نعيشه، بل ألفت كتبٌ أخرى اعتنت بربط الفروع بالقواعد وهي كتب تخريج الفروع على الأصول وهي قليلة وغير مستوعبة فلا تبل شوقاً ولا تشفي غليلا، فلو كانت دراسة أصول الفقه جامعة بين إثبات القواعد، وبيان ما يترب عليها من فروع في شتى أبواب الفقه كما هو الحال في كتب القواعد الفقهية لكان ذلك أجدى وأنفع وأكثر أثراً في بناء شخصية المجتهد فتتسع مداركه ويصفو ذهنه ويسمو فكره ويكون أقدر على إلحاق ما استجد من فروع في خضم هذه الحياة الصاخبة بالأموال والأعمال والمعاملات والعلاقات الفردية والأسرية والدولية والعالمية بالقواعد الثابتة.
وإنني أشاطر الدكتور حسن الترابي الرأي فيما ذهب إليه من الدعوة إلى تجريد أصول الفقه من بعض الأبحاث والمسائل التي لم تعد مثمرة كما لم تكن مثمرة في يوم من الأيام، بل هي مسائل ومباحث ولدت وترعرعت في أكناف الترف العلمي يوم أن كانت ردهات قصور بعض الحكام والوزراء منتدى لرواد الفكر حيث تعقد المناظرات العلمية التي كان وقت العلماء يتسع لها وتلقى التشجيع والدعم من الأمراء والحكام فظهرت مسائل أصولية مبنية على أصول الاعتزال وقف علماء الإسلام منها موقف الناقد المبطل لها ووافق المعتزلة في بعضها من أُعجب بحجاجهم ولجاجهم وانبهر بقوة منطقهم وبراعة استدلالهم، ولا زلنا حتى يومنا هذا نقارع المعتزلة ونقيم عليهم الحجج تلو الحجج ونسفه أحلامهم ونفند آراءهم دون أن نراهم فما أحرنا أن نجرد أصول الفقه من مثل هذه المسائل ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
أ- مسألة تكليف المعدوم.
ب- فعل المأمور به بكمال شرطه ووصفه هل يجزئ ويسقط القضاء.
ج- إنكار وجود الواجب المخير.
د- اشتراط إرادة الآمر حدوث الفعل المأمور به في الأمر.
هـ- حكم الأشياء قبل ورود الشرع وما يبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين.
و- النسخ قبل التمكن من الفعل.
ز- عدم جواز التكليف بما يعلم الله أن المكلف لا يتمكن منه.
كما يوجد كثير من البحوث والمسائل التي دخلت إلى أصول الفقه في عصور الترف العلمي وهي تقوم مقام التواريخ ولا يستفيد منها الأصولي شيئاً في استنباط الأحكام الشرعية ولا يترتب على النزاع فيها ثمرة ومنها:
أ – البحث في مبدأ اللغات هل هو توقيفي أو اصطلاحي.
ب – هل كان للرسول صلى الله عليه وسلم أن يجتهد أو لم يكن له ذلك.
ولقد كان مما وضعه علماء الأمة الإسلامية من القواعد ما هو مبني على عمومات الشريعة وبالنظر إلى مقاصدها وأهدافها.
ولقد كانت هذه القواعد ملائمة للعصور التي وضعت فيها أو قريبة من الملاءمة ومن ذلك ما وضع من شروط وضوابط لحصول الإجماع.
وهي منذ أزمان طويلة يصعب تحققها في الخارج ولذا ذهب نفر من العلماء إلى أنه لا يتصور وقوع الإجماع إلا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم ويحق لهم أن يذهبوا لهذا الرأي لأن الشروط الموضوعة لانعقاده لا يتصور معها إلا ذلك و على هذا لم يعد الإجماع مصدراً من مصادر التشريع منذ عهد الصحابة إلى الآن، مع أن واقع الفقهاء منذ زمن بعيد يستعملون كلمة الإجماع في كتبهم الفقهية في غير موضعها الاصطلاحي الذي دونت شروطه وضوابطه في كتب أصول الفقه فنجدهم يقولون: أجمع العلماء على كذا إلا فلانا مع أنهم ذكروا في كتب أصول الفقه أنه لا ينعقد الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/466)
ولذا لا بد لنا من أحد أمرين الأول منهما عدم تسمية ما خالف فيه الواحد والاثنان إجماعاً أو إلغاء هذا الشرط.
أما أن تبقى هذه الشروط مدونة في كتب أصول الفقه ونبقى نطلقه على ما فيه خلاف يسير فهو من التناقض الذي لا بد من إيجاد مخرج منه.
كما أنه لا بد من تسخير الوسائل العصرية المتاحة وتذليلها لخدمة هذا الأصل وذلك بقيام كل دولة من دول الإسلام بحصر ما عندها من مجتهدين ومعرفتهم بأعيانهم للرجوع لأخذ رأيهم فيما يستجد للأمة من حوادث في حاجة لحكم الشرع.
فإن حصل الإجماع كان ذلك خدمة لهذا الأصل العظيم من أصول الشريعة وإن لم يحصل كان ذلك أيضاًَ خدمة لأصل آخر عظيم من أصول الشريعة ألا وهو الاجتهاد.
ومن أعظم ما يحتاج إلى إعادة نظرٍ من مباحث أصول الفقه ما يتعلق بالاجتهاد وعلى الأخص شروط المجتهد ومن يجوز له الفتيا ومن لا يجوز له.
لقد وضع علماء الأمة شروطاً للمجتهد في العصور المفضلة التي كانت تعج بألوف من جهابذة العلماء ولذا وضعوا شروطاً يمكن تحققها في آلاف العلماء في زمانهم ولكن من العسير تحققها في علماء هذه الأزمان فنتج عن هذا أن الشروط التي دونت في الكتب أصبحت معطلة لأنه يصعب تحققها في الواقع ولذا كان من الواجب التنازل عن بعض هذه الشروط وخاصة وأنها اجتهادية لا نص عليها كما أنه يحسن إضافة غيرها مما يتلاءم مع واقعنا مما استجد في حياتنا من تكنولوجيا حديثة تخدم هذا المصدر العظيم من مصادر التشريع.
في عهد الصحابة والتابعين كان يطاف بالفتوى على الجمع منهم أياماً كل يحيل على غيره تورعاً وخوفاً من أن تزل الأقدام بعد ثبوتها وتعظيماً لشرع الله واستشعاراً لعظم المسؤولية مع كثرة من تتوفر شروط الاجتهاد فيهم وكان سادة العلماء يُضربون ويسجنون على قبول القضاء فلا يستجيبون – وهم أهل لذلك – لأن الأمر غير متعين فيهم حيث يوجد من يكفيهم المؤنة ويسقط به الفرض الكفائي. ثم تغير الحال وأصبح في المجتهدين قلة فتصدى للاجتهاد من لا يعرف من أمر الشرع إلا رسمه وليس له من الاجتهاد إلا اسمه، فلا يكاد تطرح قضية تحتاج إلى حكم الشرع فيها إلا وكثرت الدلاء ممن خلت قلوبهم من الإيمان وعقولهم من العلم فلم يعفروا جباههم تذللاً لله ولا عمروا قلوبهم بكلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فارتقوا منزلة ليست لهم.
ومنذ عصور غابرة ظهر اهتمام بعض علماء الشريعة بفن من فنونها دون فن مع حصوله على قاعدة مشتركة بينها، فقامت صيحات تدعو إلى أن الاجتهاد محصور فيمن ينتسب للفقه من علماء الأمة وقامت أخرى تدعو إلى أن الاجتهاد محصور فيمن ينتسب لأصول الفقه، وادعى علماء الكلام أنهم فرسان الاجتهاد وأهله لمالهم من طول باع في المناظرات والجدل والحجاج.
ونحن في هذه الأيام تغير حالنا وأسلوب تعليمنا فانتشر التخصص بأحد علوم الشريعة بعد الشمول والعموم، وانطلق طلاب العلم من التقليد الذي ضرب على الأمة عصوراً طويلة، وأصبحت القدرة عند طالب العلم على سبر الأمور ومعرفة غورها وموازنة الآراء ومقابلتها، أرى أنه بناء على ذلك لا بد من إعادة النظر في وضع ضوابط الاجتهاد وشروطه بما يتناسب والواقع الجديد الذي أصبحت شروط الاجتهاد التي وضعت قديماً يتعذر توفرها في شخص واحد، بل يمكن توفر بعضها في شخص وبعضها الآخر في شخص آخر وقد بدأت تلوح في الأفق الآن ظاهرة أخرى جديرة بالدراسة وهي تخصص بعض أهل العلم في باب من أبواب الفقه يحيط بكل ما فيه من نصوص شرعية وفتاوى سابقة ويبحث عن كل ما استجد فيه من أنواع وصور لم تكن في عصور الأمة السابقة فيحصر همه وجهده فيما يتعلق به لأن الهمم قد كلَّت عن الإحاطة بجميع علوم الشريعة وأبوابها وفصولها من الشخص الواحد، ولذا قد يكون هذا حلاً له وجاهته إن لم تظهر له سلبيات.
ومن الأمور المطروحة في ميدان الاجتهاد (الاجتهاد الجماعي) خاصة ونحن في عصر سَهُلَ فيه الالتقاء بما أنعم الله به على البشرية من وسائل اتصال وانتقال ينبغي تسخيرها لشرع الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/467)
فلا بد من وضع الضوابط والشروط لذلك ومن يُسمع قولُه ومن لا يُسمع قولُه في ذلك، فلا يكون الباب مفتوحاً على مصراعيه لكل من هب ودب من أنصاف المتعلمين والمارقين من الدين الذين لا يعظمون شعائر الله، وليس من حرية الفكر الذي يلوح بأعلامها دعاة الحرية أن يتولى إصدار الأحكام الشرعية من لا يكاد يقيم لسانه بفاتحة الكتاب فيفتي بشيء رآه في كتاب لا يدري قَصْدَ قائله ولا يعرف دليله، وقد يروي المنفي مثبتاً والمثبت منفياً فيعبر عن الشيء بضده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وإنني أشاطر الأخ الدكتور حسن في دعوته للاجتهاد الجماعي لأن النظر الجماعي أسد والنتيجة فيه أحكم وأقرب للصواب والحق، بخاصة إذا خضعت الآراء للنقاش والمناظرات بهدف الوصول للحق لا لنصرة المذهب والرأي، كما أن هذا النقاش يؤدي إلى تقارب الآراء وتضييق هوة النزاع والاختلاف إذا خلصت النية ونبل الهدف والآراء لا يظهر لقائليها زيفها إلا إذا عرضت على الآخرين.
كما أنني أشاطره فيما دعا إليه من تدخل ولي أمر المسلمين بإلزام جماعة المسلمين بما رجح من الأقوال بعد النظر والنقاش في أبواب المعاملات بخاصة لأنه لا يقطع الشغب إلا هذا، ولو ترك كل قاضٍ وما توصل إليه أصبح الناس في شغب وفوضى كل يريد أن يتحاكم إلى القاضي الذي يظن أن حكمه يوافق مصلحته،وهذا بشرط أن يكون مَن ولي أمر المسلمين ممن كان هواه تبعاً لما ورد عن الله سبحانه، وأما أمور العبادات وعلاقة الناس بربهم فكل يتعبد الله بما رجح عنده ولذا حرَّم العلماء على المجتهد تقليد مجتهد آخر ويجب عليه العمل بموجب اجتهاده إلاَّ إذا كان للأمر التعبدي دليل واضح ويترتب على مخالفته مفسدة كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في توعد من يخالف العمل بحديث التقاء الختانين الذي روته عائشة ومن يقول بمتعة الحج ومتعة النساء.
وقد يكون مما يحتاج إلى النظر ما يجرح به الشاهد والراوي مما ذكر في كتب المتقدمين من الأصوليين مما هو مأخوذ من العرف ولم يرد فيه نص وخاصة وأن الأعراف تتغير وتتبدل فما كان جارحاً عند قوم لا يكون جارحاً عند آخرين.
وأما ما دعا إليه الأخ الدكتور حسن من العمل بالقياس الفطري الحر من تلك الشرائط المعقدة التي وضعها له مناطقة الإغريق وتلقفها علماء أصول الفقه فإنني لا أوافقه على هذه الدعوة لأن القياس الفقهي يختلف تمام الاختلاف عن المنطق الصوري ولا يمت له بصلة لا في ماهيته ولا شروطه وأركانه فالمنطق الصوري مبني على إدراج جزئي تحت كلي وهم يدعون أن نتائجه قطعية إذا رتبت المقدمات ترتيباً صحيحاً لا يمكن أن تختلف النتيجة فيه.
وأما القياس الفقهي فهو مبني على إلحاق فرع بأصل يوجد له حكم ثابت لوجود وصف جامع بينهما يسمى العلة وهو ظني النتيجة إلاَّ إذا كان الفرع في معنى الأصل تماماً.
وما وضعه علماء الأصول له من شروط وأركان وقوادح فإنها مرنة جداً يستطيع أن يتعامل معها كل مجتهد بما يتناسب مع مذهبه من التوسع في التطبيق أو عدم التوسع،والذي يخشى من تقليل ضوابطه وشروطه أضعاف أضعاف ما يخشى من الضوابط والشروط الموضوعة، فتجريده من القيود والشروط كلاً أو جزءاً عاقبته وخيمة قد تتخذ ذريعة للمروق من الدين أعاذنا الله وإخواننا المسلمين من ذلك.
وقد بنى الأخ الدكتور حسن على قاعدة استصحاب حال البراءة الأصلية وأن الأصل في الأفعال الحل أن كل ما تطوقه المؤمن يقصد به وجه الله عبادة مقبولة ص 28 فقد يكون لهذه العبارة محملاً صحيحاً ولكن الناس قد تتعلق بظواهر الألفاظ وتستعمل العموم الذي فيها وإن لم يكن مقصوداً لقائله فقد تُوهم هذه العبارة أن الأمر على إطلاقه فيجد الصوفي في العبارة ما يبرر ما استحدثه من عبادات لم يقم عليها دليل شرعي ولذا أحببت أن أنبه أن هذا العموم مقيد في العبادات بقيود كقوله صلى الله عليه وسلم: (إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) وقوله صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) ولقوله للنفر الثلاثة الذين استقالّوا عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من رغب عن سنتي فليس مني) وغير هذه كثير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/468)
ولكل ما ذكر فإنني أرى أن الدعوة إلى تطوير أصول الفقه دعوة جديرة بأن يتلقاها علماء الأمة وعلى الأخص المختصون في أصول الفقه بالترحاب والتفكير الجدي والتخطيط المثمر للشروع في هذا العمل بعد عقد المناظرات والندوات لتظهر جوانب الموضوع وتتضح الرؤيا، وخيار الأمر دائماً الاعتدال فلا تقوقع ولا جمود يجعل التشريع متخلفاً وعاجزاً عن مسايرة ركب الحياة المتجدد، ولا تهور ولا تحلل يؤدي إلى المروق من الدين فخير الأمور أوسطها، قال تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا).
اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وألهمنا رشدنا، ويسر لهذه الأمة من يُحكمِّ فيها كتابك وسنة نبيك ويسلك بها مسلك الخلافة الراشدة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
--------------------------------------------------------------------------------
الورقة الثالثة:الشيخ يوسف بن محمد الغفيص
" أصول الفقه بين الثبات والتجديد"
البعد الفكري، والإمكان العملي
قراءة في السببية المطالبة، وأوجه الإمكان التطبيقية التجديدية
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وآله وصحبة أما بعد:
فإن تحديد رؤية علمية أمام هذه الفرضية ((تجديد أصول الفقه)) يرتبط بوجود إمكانية مؤهلة من حيث المنهج النظري، والواقعية التطبيقية لإجراء حوار يتطلع لقراءة مراجعة للكتابة الأصولية التاريخية.
هذه المبدئية أو الاتجاه على أقل تقدير يعطي مراجعة للسببية المطالبة بتجديد أصول الفقه، وربما كان من الرسم الصحيح للشكل العلمي: أن هذه الدعوة إنتاج (للعقل المنفعل حضارياً) أو (للعقل المدني المتحول) وفي تقديري: أن هذا العقل عقل ذرائعي افتراضي بدرجة ذوقية عالية!! ومقدّر: أنه يواجه أزمة تكوين، وليس أزمة تطبيق، وليس على علاقة معتدلة مع التراث الإسلامي من حيث الولاء والتصور.
من هنا فإن هذه الفرضية العلمية في شكلها الحضوري لا تحمل إلحاحاً ذاتياً من داخل علم ((أصول الفقه)) أو حتى معطيات علمية وتاريخية قادرة على ترسيم هذا الافتراض.
هذا الإنتاج لا يعني أن (علم أصول الفقه) علم متعالي على التجديد والمراجعة والتصحيح في سائر جزئيات بنيته، بل هذه مراجعة متاحة ومؤهلة علمياً وتاريخياً بل وممارسة داخل هذا العلم أو عند من قرأه من كبار علماء ونظار المسلمين الذين كتبوا في التصحيح الأصولي.
ثمت فرق بين رؤية تقع استجابة لفرضية حضارية أو أزمة تكوينية فكرية وبين الاستجابة لواقعية علمية تاريخية أو حتى حظورية طارئة. هذا الفرق لا يتمثل في القراءة السببية المجردة بل يرتبط به التكوين التطبيقي ولو بمعدل اللغة التعاملية الأولية. ومن هنا فإن الكشف عن حقيقة هذه الدعوة داخل رؤية واتجاه العقل المدنى المتحول سواء كان في اتجاه ما يسمى "اليسار الإسلامي" أو "العقلاني الحر" أو "الوسط الحداثي" يعد قيمة مهمة في تقييم هذه الدعوة التي يحاول رموزها الفكرية المتحولة إقصاء الاتجاه الوسط الإسلامي المحافظ عن الامتياز التأصيلي.
حسب التقدير الشخصي: فإن الدعوة إلى (تجديد أصول الفقه) بهذه الدرجة من العمومية، والنسق الفكري الذي ترفع فيه هذه المطالبة جاءت محاولة تجاوز للتنظيم التشريعي المذهبي القائم في القرون الإسلامية، والممتد في الواقع المعاصر، أو بعبارة أكثر تطبيقية مع الواقع الثقافي: محاولة تحييد النظامية التشريعية التي يمثلها الوسط العلمي المحافظ عن الممارسة التطبيقية المعاصرة، وإعطاء واقعية معرفية لحرية العقل المتحول في كثير من الأوساط الثقافية العربية أو حتى في اليسار الثقافي الإسلامي لتجاوز المنهج العلمي الوسطي الذي مثله الفقهاء الأوائل، وهذه التوافقية بين هذين التجمعين الذي ربما صح أن نسميهم: رواد هذه الدعوة ليست توافقية منهجية، وهذا منطق عدلي يجب أن يكون واضحاً، فمن المؤكد أن "اليسار الإسلامي" أكثر تعقلاً بل لا يمكن أن يؤهل "العقل الحداثي" لمعادلة تعاملية تجاه هذه الدعوة مع كل الأشكال الإسلامية. لكن ربما كان مهماً أن ندرك أن هذه المطالبة، أو بتصورية أكثر: الافتراض التحويلي لأصول الفقه، ليست محاولة علمية داخل التجمع العلمي التخصصي أو
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/469)
اعتباراً شرعياً داخل التمثيل الإسلامي التعددي القائم، وإن كنا ندرك أن هناك مناقشات وربما إيحاءات قبولية أو رفضية قائمة في هذين المسارين لكن البعد الثقافي المعاصر في أشكاله الاتجاهية الفكرية يتعامل مع هذه الفرضية كنظرية يحاول أن يسجل لها استجابة داخل التجمع العلمي التخصصي أو داخل التطبيق الإسلامي التعددي أي: خلق سببية معرفية أو شرعية، ورغم وجود مقتضيات نسبية في المحورين فإن تجسير العلاقة مع العقل الوضعي أو العقل المتحول يمثل تسرعاً ولو بمستوى التصويت الأولي لصالح تصحيح النظرية،وهنا يمكن أن نسجل رفض القبول لهذه الدعوة التي تقع تحت رؤية فكرية متحولة، وليست على علاقة مناسبة مع التراث الوسطي المحافظ بل يكون هذا ضرورة منهجية لازمة التحقيق.
إن هذا العلم الذي بدأ التصنيف فيه – حسب رأي الأكثرين خلافاً لبعض الأحناف – الإمام محمد بن إدريس الشافعي، في كتابه المسمى: بالرسالة. والتي كانت محاولة وضع قاعدة توافقية بين "مدرسة المحدثين" و"مدرسة الرأي" في التداول الفقهي، حيث كان في تلك المرحلة التاريخية بعض الامتياز بين هاتين المدرستين في التحصيل الفقهي مع كثير من التوحُّد في أصول التلقي والاستدلال.
وبإمامة الشافعي العلمية المتعددة مثلت رسالته التي أرسلها إلى الإمام عبد الرحمن بن مهدي المحدث، واقعية تطبيقية تمثلت بعد عصر الشافعي في النظم العلمية المكتوبة في المذاهب الفقهية الأربعة في الفقه وأصوله.
ويدرك القاري لكبار كتب الفقه عند الأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة وكذا كبار الكتب الأصولية أن ثمت توافقية في اعتبار نظم التشريع وأصول الاستدلال وكثير من نتائجه وفروعه مع امتياز حاصل نتيجة معطيات متعددة علمية ومذهبية وغيرها، وربما صح أن بعضاً من الاميتاز المسجل تاريخياً بين المذاهب لأربعة كان مرتبطاً بالطائفية التي تمثلت في التمذهب الشمولي والتعصب والتقليد عند كثير من أتباع الأئمة.
فهو إلى حد كبير لم يكن موقفاً علمياً محضاً فضلاً عن كونه ضرورة منهجية مذهبية تستلزمها الأصول المتحققة عن الإمام المتفقه على مذهبه كمالك والشافعي. بل بعض من الامتياز وإن كان له بناء ورسم علمي إلا أنه ولائي بنسبة مقدرة من حيث التكوين.
ولست ترى أن الأئمة الأربعة يمارسون هذا الامتياز بنفس الدرجة التي يمارسها كثير من أتباعهم ولا سيما متأخريهم.
ومن هنا فإن المحققين من علماء الإسلام الكبار لا يرون تفضيل أحد هذه المذاهب الأربعة في النظم الأصولية أو الفروع الفقهية المحصلة تفضيلاً عمومياً من حيث الأصل بل يرون ثمت تحقيقاً تفاضليا نسبياً بحسب الأبواب المقررة في الفقه وأصوله. كتقديم أحد هذه المذاهب في قواعد القياس والعلة و السبب، أو دلالات الألفاظ، أو ترتيب و توفيق الأدلة المختلف فيها ونحو ذلك، وكذا في الأبواب الفقهية كتقديم مذهب في مسائل الطهارة وآخر في المناسك وآخر في الأطعمة و هلم جرا. ومع هذا فلا يقع هذا التفضيل في سائر المسائل المقولة باطراد بل يكون هذا من حيث الجنس الذي يتخلف بعض أفراده. والناظر في كتب الفقه و أصوله يرى تداخلاً في كثير من الفروع والقواعد التطبيقية بين هذه المذاهب فضلاً عن التوافق في أصول الاستدلال، وجماع الفروع المتفق عليها، و بخاصة بين الشافعية والحنابلة في الفروع الفقهية، وبين الشافعية والمالكية المتأخرين في كتب الأصول هذا التداخل الثاني بفعل الجمع المنهجي الكلامي الذي انتجته مدرسة الأشعرية التي أكثر ممثليها من الشافعية ثم المالكية، حتى أطلق كثير ممن كتب في تاريخ أصول الفقه: أن ثمت طريقتين للتأليف فيه: طريقة المتكلمين الممثلة عند علماء الأصول من الشافعية و المالكية في الجملة، وطريقة الفقهاء التي تضاف للأحناف، ويذكر كثيرون وجود منهج توفيقي بين الطريقتين. وهذه القراءة التاريخية في التصنيف المنهجي لصياغة هذا العلم فيها مراجعة، وعليها سؤالات ليس هنا إمكان للحديث عنها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/470)
لكن المهم قوله هنا: أن أكثر كتب أصول الفقه التي يجري التعامل معها في هذا العصر، بمعنى: أنها ورقة القراءة المفترضة، مكتوبة بتكوين علمي مركب إلى حد الاختلاف إذا اعتبرنا الأصول التجذيرية لهذا التركيب، حيث مثل "علم الكلام" الذي استعمله المعتزلة ثم الأشاعرة و الماتريدية في التقرير العقدي أثراً في التقرير والصياغة الأصولية، وإن كان ليس بنفس الممارسة العقدية، لكن حين تقرأ البرهان لأبي المعالي الجويني أو المستصفى لأبي حامد الغزالي أو المحصول لابن الخطيب الرازي أو الأحكام للسيف الآمدي وهم من أعيان الشافعية الأصولية، المتكلمة على الطريقة الأشعرية أو في المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي الحنفي وترى رسم أصول الفقه عند هؤلاء المصنفين و أمثالهم من أعيان علماء الكلام فهنا يكون من الواضح أثر هذا العلم في صياغة أصول الفقه فضلا عن استعمال المنطق الأرسطي المترجم كآلية للتراتيب الأصولية عند كثير من المتكلمين المصنفين في الأصول، وربما صار هو قانون العقل كما هو اتجاه الغزالي. وإذا أخذنا الاتجاه المذهبي الفقهي وجدنا أنه يُشكل مع الاتجاه القانوني (الكلامي ـ المنطقي) تركيباً متمايزاً ليس أثره يختص بصنعة الحرف والكلمة،ونسق الصياغة بل يتحصل له أثر في النتائج العلمية، وانقطاع التواصل أحياناً مع المذهب الفقهي،و ربما صح أن نقول: إن هذا الترتيب المتمايز شكّل العقل الأصولي في الطور الثاني بعد الشافعي.
وهنا من الصعب أن تقرأ علاقة تمامية بين الفقه الذي قرره الشافعي وأئمة أصحابه المتقدمين، والأصول التي نظمها للمذهب أمثال الجويني والغزالي و الرازي. وهذا مطرد مع كثير من الأصولين من أصحاب مالك المتأخرين وكذا بعض الحنفية كأبي الحسين البصري صاحب المعتمد بل وجمع من الحنابلة وإن كانوا أكثر تسالماً مع فقه إمامهم وأصحابه الأوائل لأن علم الكلام لم يستعمل منهجاً عند الحنابلة كما وقع في غيرهم وإن كان هناك ممارسات كلامية لبعض الحنابلة أو ما هو من النقل الذي دخل عليهم من التحصيل من كتب الأصول التي صنفها متكلمون.
هذه قراءة طويلة بل ومعقدة لكن ربما كان مهماً أن نعرف بعض حركة التركيب التاريخي لهذا العلم.
و حينما نحاول أن نقرأ الأمور حسب مساحتها القائمة فلا يعني أننا نمارس حركة الإغلاق من الداخل لأي مشروع تجديدي، لكن من الحق أن نعي أن التراث العلمي الأصولي قيمة راقية، ومع ذلك ففيه مساحة للمراجعة والتجديد حسب قواعد الشريعة و مقاصدها المتقررة في الكتاب والسنة وليس حسب الذوق الفكري المتنصل من الولاء العلمي التاريخي.
إن التجديد فضيلة شرعية، وهو مصطلح مشرق يعني التخلص من سلطة النفس، والتقليد، والتعصب لما هو بمقتضى أصول الشريعة ليس مؤهلاً لهذا الإلحاح مما هو داخل دائرة الخلاف و الاجتهاد عند أئمة الإسلام وفقهائه إلا أن من المتحقق أن التجديد في هذا العلم ليس فضيلة معاصرة تمثلها دعوة أو اتجاه بل هو ممارسة سابقة على يد كثير من محققي علماء الإسلام، ومن أخص ذلك الإشارات التي نقد فيها الإمام ابن تيمية في موارد من كتبه كثيراً من المسائل المكتوبة في كثير من الكتب الأصولية و بخاصة ما تحصل بأثر علم الكلام. ويعد ابن حزم من أخص من كتب في هذه المراجعات في مصنفه الأصولي " الأحكام " وإن كانت مراجعته رسماً مذهبياً لأصول الظاهرية أكثر من كونها تصحيحاً بأصول متقررة عند الأئمة المتقدمين كما هو منزع الإمام ابن تيمية.
بل إنك تقرأ داخل المحور الأصولي نفسه قراءة حوارية أو جدلية بين الأصوليين حسب الإملاء المذهبي العقدي أو الفقهي. ويعد الشاطبي من كبار المراجعين في القراءة و الصياغة الأصولية. صحيح أننا قد نحاول أن نبحث عن تجديد آخر في أصول الفقه أو نستكمل هذه المراجعات هذا لا يبدو مشكلاً،والتاريخ لا يمكن أن يغلق باب الاجتهاد و التجديد في لحظة معينة، والأمة لا تزال بحاجة إلى التطوير العلمي، وحين ننتقد الدعوة المعاصرة " تجديد أصول الفقه " المطروحة في أوساط فكرية معاصرة مختلفة بل ومتناقضة أحياناً فمن "اليسار الإسلامي" إلى "الاتجاه العقلاني الحر"، إلى "الوسط الحداثي" الذي يحاول بمثل هذه الدعوة تسجيل مصداقية تصحيحية لأنموذجه المختار، و ثمت أشكال ثقافية أخرى متبنية أو متعاطفة مع هذه الدعوة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/471)
فهنا يفترض أن نكون أكثر وعياً بسببية هذا النقد فليس هو إنتاجاً لرفض التجديد، أو محاولة لرسم الإغلاق الثقافي، أو مشاكسة للإبداع بل محاولة قراءة للأمور كما هي، وكما تستحق دون مزاحمة عواطف التاريخ القبلية و الحضورية.
إن نقد هذه الدعوة إلى حد الرفض في إطارها الفكري السابق يعد ضرورة منهجية ولزوماً شرعياً.
يبدو من المهم كثيراً أن نتصور مناط التجديد و محوره قبل ترتيب الحكم فحين نتحدث عن التجديد في مشروع إسلامي تعاملي، أو حركي،أو وسائلي يرتبط بالواقع الدعوي أو الاجتماعي أو التربوي فهنا ندرك أننا في مساحة واسعة حسب الاجتهاد الشرعي القائم لكن حين نتحدث عن مشروع تجديدي مقدم من دوائر فكرية متقاطعة مع المنهج الشرعي الوسطي المحافظ فهنا يفترض أن نفكر بطريقة واعية وأن ندرك أننا في مساحة ضيقة و معقدة التركيب، وأننا أمام رؤية تأسيسية،ومن الصعب أن توجد رؤية تصالحية بل نكون أمام حتمية الرفض كضمان منهجي.
من المهم أن نتجاوز في هذه الورقة لغة الشعارات الحضارية قبولاً أو رفضاً و ألاّ نقرأ هذه الفرضية في التجديد قراءة ذوقية. ومن المهم تماماً أن ندرك أن هذه الدعوة تحمل بعداً فكرياً يمثله معارضون للمنهج السني المحافظ بشكل كبير.
إن هذه الدعوة " تجديد أصول الفقه " في الأوساط الثقافية الفكرية المعاصرة المتمثلة فيما يسمي اليسار الإسلامي، و الاتجاه العقلاني الحر،والوسط الحداثي يرى رموز كل اتجاه فيها محاولة لتجاوز المسار المحافظ المعتدل في الوسط الثقافي بسلطة قانونية، وهنا يمكن أن نتصور أننا نتحرك في المسار التكويني التأسيسي المنهجي، ولسنا أمام قبول أو رفض التجديد و الإبداع.
في التقدير الشخصي فإن مشروع " تجديد أصول الفقه " لا يمكن أن يكون له قاعدة أولية يفضّل المصادقة عليها كفضيلة مجردة وهي " قبولية التجديد " هذه المبدئية فرضية ذهنية كلية لا تتجاوز إلى العقل التصوري. أي: أن تجزئة المشروع لا يمكن أن يكون له وضوح في التطبيق العلمي.
إن إعطاء حكم لدعوة تجديد علمية يرتبط بتصورين:
أ ـ معرفة السببية المطالبة بهذا التجديد.
ب ـ معرفة القدر الذي تتمتع به هذه الدعوة من حيث الإدراك و التصور و الفهم، أي: نسبة الوعي بهذا العلم في العقلية المطالبة.
وهنا يكون الحكم المنتج أكثر عدلية بين التراث و التجديد.
وهنا نقول: إن القاري لكتب أصول الفقه و التراث الأصولي و لا سيما في طوره الثاني بعد الشافعي الذي يعد الأخصب من حيث سعة التصنيف يدرك أن ثمت تركيباً علمياً في التكوين والبناء يصل أحياناً إلى حد الانعقاد، وترى أنه رسم بطريقة نظرية مرتبطة بالنص، والمذهبية الفقهية، والاتجاه العقدي، والصنعة الكلامية والمنطقية واللغة العربية و مادة من اللسانيات، وهذا التكوين جعل كثيرين حتى من المثقفين لا يتمتع بقدرة كافية لقراءة هذه المصنفات بإدراكية مناسبة، وصار هذا العلم ينغلق تفصيله على الكثير أو الأكثر لضعف الامتياز العلمي و الثقافي حتى إنك ترى في الأكاديميات العلمية المتخصصة جمعاً من المختصين في دراسة الفقه المذهبي أو المقارن ليس على علاقة متناسقة مع التصنيف الأصولي المذهبي أو المقارن كنظام يطبق بصورة بنائية ترتيبية. وهذا وإن كان له سببيات أخرى إلا أن هذا المؤثر أكثر وضوحاً، و ترى في المختصين بالدراسة الأصولية من لا يتمتع بملكة فقهية تطبيقية حسب قراءته الأصولية.
هذه الإشارة ليست نقداً يوجه للواقع الأكاديمي المتخصص بشكل مقصود لكنها محاولة قياسية لتقرير: أن الوسط الثقافي المطالب يواجه أزمة في سببية المطالبة، وأيضاً في الوعي الإدراكي العلمي الذي يواجه حتى المتخصص في الدراسة الأصولية.
ومن العدل و الإنصاف أن في التجمع المتخصص والثقافي قرّاء ذوي امتياز متقدم في التصور المعرفي لهذا العلم.
لكن حينما تكون المطالبة تواجه أزمة وعي معرفي بهذا العلم فهنا يمكن أن نتصور: أنها مطالبة ذوقية ذرائعية تقع عند كثيرين محاولة استجابة لتجاوز مرحلة من التكوين الفكري.
إن الكتابة في أصول الفقه بطريقة إبداعية يحتاج لثراء علمي، وهذا ليس إنتاجاً لطبيعة التصنيف الأصولي بل هو حقيقة ذاتية يتمتع بها هذا العلم وهنا يفترض لمن يحاول رسم مشروع علمي أصولي أن يراجع قاعدته العلمية بدرجة كافية!!.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/472)
و يمكن ألا نكون مبالغين في التشكيك بوجود تأهيل معرفي داخل كثير من الأوساط الفكرية المطالبة يمكن أن يمارس مصداقية معرفية في مشروعه المقترح إلا إن كان محور مشروعه تقويض البناء الأصولي!!!؟.
وحسب التقدير الشخصي فإن قراء التراث المعرفي بصورة تكاملية في هذه الأوساط لا يمثلون عددية تستطيع أن ترفع شعارات جادة في الوسط الثقافي المتحول.
وإذا كان العقل المدني المتحول يريد أن يعي ذاته، فمن الضروري أن يعترف بهذا الحق لكل من يتمتع به حتى ولو كان تاريخياً مارس حريته في مرحلة تاريخية فربما كان مؤهلا للاستمرارية،والوعي والحرية غير مرتبطة بالتسلسل التاريخي. فمن الصعب أن يفرض العقل المتحول سلطة على مساحة الرأي كلها. والعقل الإسلامي الوسطي المحافظ هو الأساس و الصانع لهذا الانتاج فمن المهم أن يمارس سلطته.
إن الصياغة لأصول الفقه تتطلب ثراء علمياً في النصوص و مقاصد الشريعة ولغة العرب وقواعد العقل الإسلامي و سعة علم بأقوال الفقهاء، و قواعد المذاهب، ومتطلبات في القدرة والعبقرية بل وإرادة صادقة متدينة.
إن علم أصول الفقه علم متدين وهذا امتياز وليس إشكالية يحاول تجاوزها باسم التجديد. ومع هذه المحاذرة والتشكيك بل رفض التعامل و القبول لهذه الدعوة التي تمثلها اتجاهات فكرية غير متواصلة مع التراث والمسار الوسطي المحافظ المعتدل فإن الفضيلة الشرعية " التجديد " تبقى امتيازاً يخاطب أهل العلم و الاختصاص بتطبيقه حتى في هذا العلم علم أصول الفقه، و ربما كان من اللغة الخطابية أن نقول: إن التجديد الفاضل هو التجديد في أصول الفقه وليس تجديد أصول الفقه.
إن هذا العلم من أخص تراث الأمة،والقارئ له يدرك أنه صياغة راقية للنظم الشرعية بل وصياغة للعقل الإسلامي، وأنه مؤهل في الجملة للاستمرارية في هذا العصر الحضاري إذا كنا نتعامل مع هذا العلم بوعي وإدراك، ووضوح في المقاصد. حسب التقدير الشخصي فإن هذا العلم بتكوينه التاريخي لم يواجه مشكلة حضارية أو يصطدم بها، بل هو صياغة علمية شمولية مؤهلة لاستيعاب الطارئ والنازل حسب الإملاء الشرعي الذي بنى عليه هذا العلم، وليس حسب رؤية "العقل المدني المتحول" المقطوع أو المتنصل من التراث، الذي يحاول تجاوز المسار المحافظ المعتدل من الداخل.
وهذا لا يعني أنه علم مغلق عن الدراسة و المراجعة والتصحيح حسب قواعد الشريعة وأصولها بل يعد هذا العلم أخصب العلوم المصنفة تصنيفاً شرعياً للمراجعة و التنقيح نظراً لتعدد مادته التكوينية وتأثره بأكثر من محور معرفي،ومن المناسب هنا أن أشير إلى موارد المراجعة والتصحيح الممكنة بل والمقترحة في كثير من كتب أصول الفقه المصنفة من قِبل كثير من أتباع الأئمة:
1 - المورد العقدي في جملة من المسائل الأصولية التي ذكرها متكلمة المعتزلة المصنفين في أصول فقه الحنفية، وذكرها متكلمة الأشعرية المصنفين في أصول فقه الشافعية و المالكية كالجوينى وأبي حامد الغزالي و الرازي وهم من الشافعية و أمثالهم.
ولعل من أخص مسائل هذا المورد كثير من المسائل المذكورة في التكليف و أحكام خطاب الشارع و حكم العقل، وهذا يغلب عليه أنه نتيجة لمقولات عقدية يذكرونها في كتب أصول الدين التي صنفوها لتقرير المذهب العقدي عند المعتزلة والأشعرية، وأكثرها يلحق بترتيب على القول في مسائل القدر والإرادة والتعديل و التجويز التي بحثها أمثال القاضي عبدالجبار بن أحمد المعتزلي في كتبه العقدية كالمغني و شرح الأصول و المحيط بالتكليف وشرحها علماء الأشاعرة المتكلمة في مثل التمهيد للقاضي الباقلاني والشامل و الإرشاد للجوينى ونهاية الإقدام للشهرستاني و أصول الدين للبغدادي والمطالب العالية ونهاية العقول و الأربعين لابن الخطيب الرازي، وغاية المرام للآمدي وغيرها. وهذه التراتيب على المقولات العقدية لا تختص بهذه المسائل بل ثمت أثر عقدي في مسائل أخرى.
وهنا إشارتان:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/473)
أ ـ أن هذه التراتيب ليست لازمة في بعض الأحوال لما اعتبرت به من المقولات العقدية، وهذا ما قرره الإمام ابن تيمية في كلامه عن جملة من مسائل التكليف الأصولية التي بنيت على الخلاف العقدي في القدر بين المعتزلة و الأشعرية وهذا المعنى أشار إليه بعض محققي نظار المتكلمين و الأصوليين، و ثمت قدر من هذه التراتيب هو معتبر بالمقولات العقدية بلا منازعة.
ب ـ أن هذه التراتيب المبنية على المقولات العقدية تصاغ كثيراً في الكتب الأصولية خلافاً بين الحنفية والشافعية و تراها من حيث المبنى أو الذكر خلافا بين المعتزلة و الأشعرية في الكتب العقدية، وعند التحقيق فإن أئمة المذاهب الفقهية كالشافعي و أبي حنيفة ليسوا على اتصال بهذا التقرير الأصولي المرتب وكذا كبار أصحابهم المتقدمين،ويقع في كثير من كتب الأصول المتأخرة مقالات مخالفة لمذهب الأئمة المتقدمين -الأئمة الأربعة وغيرهم هي عند التحقيق مقالات للمعتزلة أو نحوهم من الطوائف الكلامية المخالفة لمقالات أئمة السلف أهل السنة والجماعة.
2 - المورد الثاني المؤهل للمراجعة والتصحيح في الكتب الأصولية: تأثر كثير من هذه الكتب ولا سيما في الطور الثاني من تصنيفه بعلم الكلام.وهو علم أنتج من قبل جملة من النظار لتقرير رأيهم العقدي في الإلهيات من حيث الأصل ثم استعمل في مسائل القدر،واستعمله كثير من متأخري المتكلمين في تقرير مسمى الإيمان و جملة من مسائله.
وقراءة هذا العلم من التكوين ليس هذا محل يراد له إلا أن من المتحقق أن أئمة المذاهب من المحدثين والفقهاء الأوائل كانوا طاعنين في هذا العلم ومن هؤلاء الأئمة الأربعة (أبو حنيفة ومالك والشافعي و أحمد) و كبار أصحابهم المتقدمين، وطعن هؤلاء في هذا العلم محفوظ بالأسانيد التي رواها المصنفون في أصول السنة من كبار أصحاب الأئمة، وقد ذكر أبو إسماعيل الأنصاري الهروي نقلاً متواتراً عن الأئمة المتقدمين في ذم هذا العلم في مصنفه " ذم الكلام " وقد صرح بهذا التحقق كثير من حذاق متكلمة الأشعرية كالجويني و الغزالي و الشهرستاني، لكنهم يتأولون مقصد الشافعي وأمثاله في ذمهم بما لا ينافي اتخاذهم له مع انتحالهم قول الشافعي في الفقه وأصوله.
وهذا العلم " علم الكلام " قد كدّر علم أصول الفقه، كما هيأ للاضطراب والتهوك في أصول الدين عند أربابه السالكين له كما صرح بذلك الشهرستاني في مقدمة كتاب نهاية الإقدام، والرازي في كتابه أقسام اللذات، والجو يني والغزالي من قبل، فليس هذا التصور من إملاء مخالفي المتكلمين فحسب بل قد شهد به كبار رواده،بل مما يعلم أن الطعن في علم الكلام مجمع عليه بين أئمة السلف رحمهم الله.
3 - المورد الثالث: إدخال مسائل نظرية مجردة في كثير من كتب أصول الفقه ليست من المقولات العقدية أو الأصولية بل هي مسائل مجردة و الخلاف فيها جمهوره نظري بل كثير منه لا ثمرة له حتى نظراً وهذا يقع في مسائل مقولة في المقدمات الكلامية و النظرية و اللسانية، خاصة أن كثيراً من هذا النزاع المذكور يُنصب مع شذاذ في تاريخ المعرفة والفكر كالسفسطائية، والسمنية وأمثالها من أصحاب الاتجاهات الفلسفية البائدة.
وهذا المورد كثير منه إنتاج لعلم الكلام ودخوله في الصياغة الأصولية كما صرح بذلك الغزالي في مقدمة المستصفى، وذكر أنه يذكر من هذا القدر اللائق وإن كان نقد كثيراً ممن قبله من متكلمة الأصولية الذين أسرفوا في هذا الخلط حسب عبارة الغزالي ثم شرع في رسم مقدمته المنطقية.
ونقد هذه المسائل النظرية المجردة أشار إليه جمع من الأصوليين كالجويني في البرهان والغزالي في المستصفى وابن حزم في الأحكام و الشوكاني في إرشاد الفحول وغيرهم وإن كان هؤلاء حكوا ما هو من ذلك وذكروه مع انتقادهم لبعض صوره.
ويعد الشاطبي من مقدمي نقاد هذا النوع، المتباعدين عنه.
4 - المورد الرابع: المنطق الأرسطي المترجم وأثره في بناء و صياغة أصول الفقه عند كثير من متكلمة الأصولية. وفي التقدير الشخصي أن أثر المنطق الأرسطي لم يختص في كثير من المصنفات الأصولية التي كتبها النظار بنسق البناء وصورة الصياغة بل شارك في تشكيل العقل الأصولي في الطور الثاني لهذا العلم، كما تقرأ هذه الإشارة عند كثيرين ومن أخصهم الغزالي صاحب المستصفى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/474)
و المنطق الأرسطي قد نقده كثير من النظار الإسلاميين من الأصوليين و غيرهم حتى من استعمله في بعض أطواره فإنه رجع كثير منهم إلى ذمه ونقده، وترى الغزالي حينما يكون رياضياً إشراقياً يتجاهل قيمة المنطق. والقراءة في نقد المنطق الأرسطي تعد مراجعة طويلة لكن يمكن الإشارة إلى أن هذا المنطق وضعه أرسطو آلة للمنهج العقلي التجريدي الذي هو قوام فلسفته، وهذا يعنى أنه غير مؤهل التواصل مع العقل الإسلامي.
ويعد الإمام ابن تيمية من كبار رواد هذا النقد في مصنفات أخصها " نقض المنطق ".
5 - المورد الخامس: تأخر أهلية كثير من المصنفين في أصول الفقه عن التكاملية المناسبة المفترضة. ولئن كان الإمام الشافعي الذي وضع فواتح وقواعد هذا العلم كان يتمتع بأهلية علمية ربما صح أن نقول: مثالية. فإنك حين تقرأ سيرة الشافعي تجد أن ثمت ثراء علمياً متعدداً بل إمامه متعددة في الحديث والفقه و العربية و النظر الذي هو الاعتبار الشرعي المقاصدي، لكن كثيراً من الأصولية بعده مع امتيازهم العقلي و امتلاكهم قوانين نظرية و معرفتهم بالفروع الفقهية و لا سيما في المذهب الإنتمائي إلا أن تأخرهم عن سعة العلم بتفاصيل السنة والحديث النبوي الذي هو أحد معتبرات وضع قواعد المقاصد فضلاً عن الضوابط التفصيلية الإطرادية المذهبية شارك في عدم تمامية كثير من هذه المصنفات، وصار ثمت نظرية تجريدية في بناء بعض النظم الأصولية ولا سيما إذا عرف أن سببية هذا التأخر في الغالب هي مزاحمة علم الكلام و المنطق الصوري من حيث اشتغال المتكلمين به عن تفاصيل الأحاديث والآثار، ومن الحقائق التاريخية أن علماء الكلام من المعتزلة و غيرهم و حتى جمهور علماء الكلام الأشعرية ليسوا من أهل الاختصاص بمعرفة السنة والآثار و ما صح وما ورد.
وترى أن أبا حامد الغزالي وهو من أكابر أساتذة علم أصول الفقه مع ثرائه العلمي إلا أنه يذكر عن نفسه: أنه مزجي البضاعة في الحديث.
و لئن كان الأصوليون يذكرون في شروط المجتهد في الأحكام العلم بتفاصيل الأحاديث الواردة في الأحكام والتكليف فإن هذا الشرط أكثر إلحاحاً في حق من يرسم قواعد ونظم التشريع استقراء من مصادر الشريعة.
6 - المورد السادس: تطويل هذا العلم بمسائل أصولية مجردة عن الثمرة وهذا نوع أخص من المذكور في المورد الثالث، وهذا له مثالات ذكرها وأشار إليه كثير من الأصولية أنفسهم وإن كان أكثر هؤلاء أمضاها في تصانيفه.
7 - المورد السابع: تركُّب هذا العلم من غير مادة أنتج إشكالية تقاطع هذا العلم مع الفروع الفقهية و عدم وضوح التطبيق كممارسة متاحة، ولا سيما في التصانيف التي تسمى عند كثيرين: المصنفات على الطريقة الكلامية.
وإن كان يقال عند كثيرين: إن سببية هذا التقاطع أن هذه الطريقة تنتج الفروع وليس يراد أن الفروع تنتجها. لكن هذا عليه سؤلات تأخره عن رتبة الصحة والمناسبة.
8 - هنا إمكانية لأهل العلم العارفين بأصول السنة والشريعة لمراجعة بعض القواعد الأصولية الخلافية بين الأصوليين التي لها اتصال بإنتاج أحكام النوازل المعاصرة، ورسم صياغة شرعية أكثر مناسبة لهذه النوازل.
وفي التقدير الخاص: أن هذا العلم تتجه أكثر مراجعته إلى " التنقيح " وليس هناك وضوح علمي في حاجة هذا العلم إلى إعادة بناء بمعطيات جديدة كما هو ادعاء العقل المدني المتحول.
و من المقدر هنا: أن الواقع الحضاري بمعطياته و نوازله يمكن أن يستوعب داخل هذا العلم حتى في شكله التاريخي البحت إذا كان ثمت امتيازان:
أ- الثراء العلمي لقارئ كتب الأصول، فهذا العلم في تركيبه انعقاد علمي وتاريخي حتى قال بعض الناظرين فيه: إنه علم لا يحمل استقلالاً، وهذا وإن خالفه الأكثر إلا أنه إشارة إلى حقيقة تكوين وبناء هذا العلم التعددية.
ب- المصادقة على استمرار حكمية وأهلية التراث العلمي التشريعي المحصل من مصادر التشريع المعتبرة عند علماء الإسلام، وأن الواقع الحضاري يمكن أن يستوعب من حيث الجملة داخل هذا التراث مع فتح باب الاجتهاد و الترجيح و التجديد لمن يتأهل لذلك من أهل العلم والمعرفة بأصول السنة ومقاصد الشريعة.
و من الصعب أن نتصور أن النظم الأصولية كانت مجرد لحظة استجابة لمعطيات حضورية تاريخية، وأن الواقع الحضاري يملي علينا استجابة من مقدماتها تجاوز التاريخية العلمية كما هو اتجاه موجود في بعض الأوساط الثقافية الحداثية. في التقدير أن هذه رؤية ذوقية ذرائعية وليست قراءة علمية جادة في التراث.
و في ختم هذه الإدلاء السريع في تقديم رؤية حول هذا الموضوع " تجديد أصول الفقه " يمكن أن نلخص هذه المحاولة: بأن هذا الموضوع يقع في محورين:
1 - المحور الفكري المنهجي.
2 - المحور العلمي التخصصي. ونتيجة الحكم في المحورين مختلفة بصورة واضحة.
وهذا الرأي المكتوب اجتهاد محتمل في بعض جوانبه وثمت جوانب أساسية ثبوتية داخل هذه الرأي. وأحب أن أشير إلى أنه ليس توافقاً أو رداً لورقة شارك فيها بعض الباحثين في هذه الندوة فلست على اطلاع وقت كتابة هذا الموضوع على المشاركات المتدوالة، كما أشير إلى أن هذا الموضوع يعتبر الحديث عنه، فيه انعقاد ويحتاج إلى تصور متميز ومن هنا لست أميل إلى فتح الحوار في هذا الموضوع لسائر طبقات القراء كما هو الشأن في موضوعات التربية والاجتماعيات و قضايا الدعوة الواقعية التي من المهم كثيراً أن تفتح المساحة فيها.
وأخيراً هذا الحديث و المشاركة إملاء من الذهن وليس بحثاً و ملاحقة للحروف المكتوبة في التصانيف ولهذا جردته عن النقل والإحالة وقصدت أن يكون واضح التناول بلغة مقربة لإعطاء رؤية مبسطة عن حقيقة هذه الدعوة وبعده الفكري، وإمكانها العلمي،وأنهما مساران مختلفان فالرفض للأول لا يعني رفض الثاني وهذه حقيقة فاضلة الإدراك والوعي،ولم تكن هذه المشاركة محاولة رد مفصل على اتجاه فكري فهذا استقراء آخر.
والله الهادي إلى صراطه المستقيم و الصلاة والسلام على النبي محمد وآله وصحبه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/475)
ـ[ابن الجزري]ــــــــ[02 - 04 - 03, 01:11 ص]ـ
الإخوة الأفاضل/ أهل الحديث
جزاكم الله خيرا على هذه البحوث وأتمنى أن تطبع هذه الندوة القيمة في كتاب مع مناقشات ومداخلات الأساتذة كما أرجو من يعرف بحوث في هذا الموضوع يدلنا عليها مشكورا
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[03 - 04 - 03, 12:55 م]ـ
تفضلوا هذا الرابط له علاقة بالموضوع:
... انقر هنا ... ( http://www.islamonline.net/Daawa/Arabic/display.asp?hquestionID=884)
ميمونة - الكويت الاسم
زاد المسير الموضوع
في تجديد أصول الفقه .. إشارات ومنارات العنوان
دكتورنا الفاضل الأستاذ كمال المصري،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
بدايةً أشكركم على اهتمامكم، ولقد وصلني جوابكم واستفدتُّ كثيراً من آرائكم في وضع وإعداد الخطَّة، وها قد بدأت بالكتابة مستعينةً بالله تعالى، ثمَّ بإرشاداتكم النيِّرة.
وأرجو من حضراتكم إعطائي فكرةً أو (توضيحاً أكثر) عمَّا ذكرتموه من استكشاف الجديد أو تقديم شيءٍ جديد، حيث إنَّ هذه النقطة أثارت مخاوفي.
فأرجو إفادتي شاكرةً لكم مرَّةً أخرى.
والسلام عليكم ورحمة الله.
ابنتكم: ميمونة. السؤال
كمال المصري المستشار
الرد
أختي الفاضلة ميمونة حفظك الله تعالى ونفع بك،
وفَّقك الله في بحثك ودراستك، ويسَّر لك الخير كلَّ الخير، وفتح على يديك الجديد ممَّا فيه خير أمَّة الإسلام، وبالطبع أهلاً بك دائماً وبأسئلتك وباقتراحاتك وبمشاركاتك، فهذا المكان هو ملتقى الدعاة في كلِّ مكان.
أختي الكريمة،
لا أكتمك حديثاً حين أقول أنَّ سؤالك هذا شغلني وشغل فكري فترةً ليست بالقصيرة، وأخذت أقلِّب الأفكار لأرى كيف يمكن أن أتعرَّض له، فأنا لا أدَّعي أنَّني أصوليٌّ يملك مقاليد هذا العلم ونواصيه، فهذا شرفٌ كم تمنَّيت لو نلته، ولكنَّني لا أدَّعيه، وكلُّ ما قلته لك يا أختي في إجابتي السابقة كان مجرَّد أفكارٍ حول أصول الفقه، بل قولي أحلاما، تمنَّيت لو أجد لها من يفسِّرها إلى واقعٍ ووجود، وأسأل الله تعالى أن تكوني أنت هذا المفسِّر .. اللهمَّ آمين.
وممَّا زادني قلقاً واضطِّراباً ما ارتبط بكلمة "التجديد" من تاريخٍ أسود ارتبط بدعاةٍ أرادوا هدم كلِّ شيء، وطمس هويَّتنا التاريخيَّة وذاتيَّتنا الإسلاميَّة باسم "التجديد"، وكان حديثهم –في معظمه- مرتبطاً بالغرب والسعي إليه وتقليده، وفي هؤلاء قال الأستاذ مصطفى صادق الرافعي: "إنَّهم يريدون أن يجدِّدوا الدين واللغة والشمس والقمر!! "، وهم الذين أشار إليهم شاعر الإسلام محمد إقبال، حين قال في بعض محاوراته: "إنَّ جديدهم هو قديم أوربا"، وقال: "إنَّ الكعبة لا تجدَّد، ولا تُجلَب لها حجارةٌ من الغرب! "، وهذا اللون من التجديد مرفوضٌ بالطبع شكلاً ومضمونا، ولكنَّه لا يعني أبداً إغلاق الأبواب، بل إغلاق العقول أيضا، لأنَّ: "التجديد الحقيقيَّ مشروعٌ بل مطلوبٌ في كلِّ شيء: في المادِّيَّات، والمعنويَّات، في الدنيا والدين، حتى إنَّ الإيمان ليحتاج إلى تجديد، والدين يحتاج إلى تجديد، وفى الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو مرفوعا: "إنَّ الإيمان ليَخْلَق في جوف أحدكم، كما يَخْلَق الثوب الخَلِق، فاسألوا الله أن يجدِّد الإيمان في قلوبكم"رواه الحاكم، وقال: رواته ثقات، ووافقه الذهبي، وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو داود في سننه، والحاكم في مستدركه، والبيهقيُّ في المعرفة، عن أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الله يبعث لهذه الأمَّة على رأس كلِّ مائة سنةٍ من يجدِّد لها دينها"صحَّحه العراقيُّ وغيره، وذكره في صحيح الجامع الصغير، المهمُّ هو تحديد مفهوم التجديد ومداه، وإذا كان الشارع قد أذِن "بتجديد الدين" نفسه، وعرف تاريخ المسلمين فئةً من الأعلام أُطلِق عليهم اسم "المجدِّدين" من أمثال الإمام الشافعيِّ والإمام الغزاليّ، وغيرهما، فلا حرج علينا إذن من "تجديد أصول الفقه"، وإذا كان "علم أصول الفقه" قد وضعه المسلمون بالأمس ووسَّعوه وطوَّروه ابتداءً من "رسالة " الإمام الشافعيِّ إلى "إرشاد الفحول" للإمام الشوكانيّ، إلى مؤلَّفات المعاصرين، فلا عجب أن يقبل التجديد اليوم، المسلمون هم الذين أسَّسوه، وهم الذين يجدِّدونه" كما يقول أستاذنا الدكتور القرضاوي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/476)
وبعد هذه المقدِّمة الطويلة، وبعد رسالتك هذه – أختي ميمونة- عدتُّ إلى كتب الأصول القديمة والحديثة أبحث عمَّا يمكن أن أكتبه لك، ولا أدَّعي أنَّني وصلت إلى شيءٍ أمسكه بيدي، ولكن وصلت لما يمكن أن نسمِّيه "إشارات" أو "منارات" يمكن من خلالها إنارة طريق السالك، فعذراً على ضعفي وقلَّة بضاعتي.
ما وصلت إليه ذو شقَّين:
الشقِّ الأوَّل: مرتبطٌ بعلم "أصول الفقه" عامَّة.
الشقِّ الثاني: مرتبطٌ بالرخصة والعزيمة.
الشقُّ الأوَّل: ما يرتبط بعلم "أصول الفقه" عامَّة:
الحديث حول تجديد الأصول –في رأيي- يمكن أن يكون في أمرين:
1 - لغة الأصول.
2 - قطعيَّة الأدلَّة.
1 - لغة الأصول: لم أجد –للأسف- في ما كُتب من كتاباتٍ أصوليَّةٍ محدثةٍ كتابةً معاصرةً سلسةً وعميقة، بل لم يستطع علماؤنا المعاصرون إخراج علم الكلام والمنطق منها، فمن كتب اليوم إمَّا قلَّد السابقين حرفيًّا في طريقة العرض ولغة الخطاب ولم يفرِّق بينه وبينهم إلا في شكل الكتاب وحداثة اسم المؤلِّف! وإمَّا مبسِّطٍ مخلٍّ جعل من الأصول مادَّةً تافهةً لا قيمة ولا عمق فيها.
والغريب في الأمر أيضاً أنَّ علماءنا المعاصرين استخدموا نفس الأمثلة الشاهدة على أبواب الأصول وفصوله ومسائله، فما زال علماؤنا حتى اليوم يستدلُّون بنفس الاستدلالات التي وضعها الأقدمون منذ بدأ علم الأصول على يد الإمام الشافعيِّ عام 204 هـ!!
وما أظنُّ أنَّ لغة الأصول هذه ولا أمثلته تصلح كي تفهِّم المسلمين دينهم وتربطهم به، أو تكسر الحاجز النفسيَّ الرهيب بين المسلمين وعلمهم الذي يعدُّه العلماء أحد مفاخر هذه الأمَّة.
2 - قطعيَّة الأدلَّة: جرى حديثٌ وجدلٌ كثيرٌ بين العلماء السابقين والمعاصرين حول قطعيَّة الأدلَّة، وأنَّ الأصول إذا لم تكن قطعيَّةً فكيف نجتهد فيها؟ وهي إن دَخَلَها الاجتهاد كغيرها، لم يَعُد لنا معيارٌ نحتكم إليه إذا اختلفنا في الفروع، وهو القول الذي قاد رَكْبه الإمام الشاطبيُّ رحمه الله.
وقد خالف هذا الرأيَ العديدُ من العلماء السابقين والمعاصرين، وعلى رأسهم الإمام الباقلاني، وبعيداً عن هذا الخلاف، أودُّ أن أتساءل كما تساءل غيري: ما المراد بالأصول؟
يقول العلاَّمة الشيخ عبد الله درَّاز على "الموافقات": "تُطلَق الأصول على الكلِّيَّات المنصوصة في الكتاب والسنَّة: مثل "لا ضرر ولا ضرار" الحديث، "ولا تَزِرُ وازِرةٌ وِزْرَ أخرى"، "وما جعل عليكم في الدين من حَرَج"، "إنَّما الأعمال بالنيَّات" الحديث، وهكذا، وهذه تسمَّى أدلَّةً أيضاً كالكتاب والسنَّة والإجماع… إلخ، وهي قطعيَّةٌ بلا نزاع.
وتُطلَق أيضاً على القوانين المستنبطة من الكتاب والسنَّة، التي توزَن بها الأدلَّة الجزئيَّة عند استنباط الأحكام الشرعيَّة منها، وهذه القوانين هي من الأصول، فمنها ما هو قطعيٌّ باتِّفاق، ومنها ما فيه النزاع بالظنِّيَّة والقطعيَّة".
ولعلَّ الخلاف الموجود في كثيرٍ من مسائل الأصول يؤكِّد ذلك، فهناك من الأدلَّة ما هو مختلفٌ فيه بين مثبِتٍ بإطلاق، ونافٍ بإطلاق، وقائلٍ بالتفصيل، مثل اختلافهم في المصالح المرسلة، والاستحسان، وشرع من قبلنا، وقول الصحابي، والاستصحاب وغيرها، بل إنَّ الأدلَّة الأربعة الأساسيَّة فيها كلامٌ كثير، كالخلاف في الإجماع والقياس، والخلاف حول القواعد التي وضعها أئمَّة هذا العلم، لضبط الفهم، والاستنباط من المصدرين الأساسيَّين القطعيَّين: "الكتاب والسنَّة"، وإذا كان مثل هذا الخلاف واقعاً في أصول الفقه، فلا نستطيع أن نوافق الإمام الشاطبيَّ على اعتبار كلِّ مسائل الأصول قطعيَّة، فالقطعيُّ لا يسع مثل هذا الاختلاف ولا يحتمله.
فالنقطة الأولى إذن تكمن في: "أنَّ للاجتهاد في أصول الفقه مجالاً رحبا، هو مجال التمحيص والتحرير والترجيح فيما تنازع فيه الأصوليُّون من قضايا جمَّة، والباب ما يزال مفتوحا لمن وهبه الله المؤهِّلات لِوُلُوجه، ولكلِّ مجتهدٍ نصيب، ولكنَّ الأمر الذي يجب تأكيده بقوَّةٍ هو أنَّ ما ثبت بدليلٍ قطعيٍّ لا يجوز أن ندع للمتلاعبين أن يجترئوا على اقتحام حماه، فإنَّ هذه "القطعيَّات" هي عماد الوحدة الاعتقاديَّة والفكريَّة والعمليَّة للأمَّة، وهي لها بمثابة الرواسي للأرض، تمنعها أن تميد وتضطَّرب، ولا يجوز لنا التساهل مع قومٍ من الأدعياء، يريدون أن يحوِّلوا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/477)
القطعيَّات إلى محتملات، والمحكمات إلى متشابهات، ويجعلوا الدين كلَّه عجينةً ليِّنةً في أيديهم يشكِّلونها كيف شاءت لهم أهواؤهم، ووسوست إليهم شياطينهم" كما يقول الدكتور القرضاوي.
الشقِّ الثاني: مرتبطٌ بالرخصة والعزيمة.
إشاراتي لك يا أختي في موضوعك "الرخصة" ليست إلا أكثر من تفكيرٍ بصوتٍ عال، وقد يكون بعض ما سأكتب مرتبطاً برسالتك ارتباطاً وثيقا، وقد لا يكون، ولكنَّها تبقى نقاطاً تحتاج إلى النظر من العلماء والمتخصِّصين، وأنت أحدهم أكرمك الله تعالى.
وإشاراتي على قسمين:
القسم الأوَّل: القضايا الفقهيَّة القديمة الجديدة.
القسم الثاني: قضايا معاصرة.
القسم الأوَّل: القضايا الفقهيَّة القديمة الجديدة: وهي القضايا التي ناقشها علماؤنا قديماً وما زالت تلقي بظلالها علينا يوميّا، مثل:
1 - رخصة القصر والجمع في الصلاة، وما التبس فيها من فهم:
- تحقيق مسألة الجمع بدون عذر وحدودها وضوابطها: استناداً إلى قول ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم جمع دون عذر، كما هو معلومٌ معروفٌ عند أهل العلم، وهذا الحديث يأخذ به العديد من الجماعات الإسلاميَّة اليوم ويتوسَّعون فيه.
- الجمع لمن يدرسون في الغرب: حيث قد تضطَّرهم محاضراتهم إلى عدم أداء صلاةٍ ما حتى فوات وقتها، أو لا يوجد مكانٌ مناسبٌ للصلاة أو الوضوء، ما حدود ذلك وما ضوابطه؟
2 - رخصة المسح: هل أحذيتنا وجواربنا اليوم داخلةٌ في الأمر، خصوصاً مع توصيف العلماء للخفِّ والجورب بما يخالف ما هو موجودٌ اليوم؟
3 - رخصة التيمُّم: مع تيسُّر وجود الماء بدرجةٍ كبيرةٍ في كلِّ مكانٍ اليوم، نحتاج إلى نظرٍ في حدود "التيمُّم".
4 - رخصة الفطر:
- رخصة الفطر في الغرب نظراً لاختلاف الأوقات وتداخلها واضطِّرابها وطول فترة الصيام.
– الرأي في من قال بإفطار الطلاَّب في الامتحانات أو حتى لاعبي الكرة.
5 - رخصة خلع الحجاب لمن اضطُّرَّ لذلك: وخاصَّةً في الغرب، كما حدث من منع المسلمات في تركيا من دخول الجامعات بالحجاب، أو من يضطَّرها عملها لخلع الحجاب، ما حدود ذلك وما ضوابطه؟
6 - رخص المعاملات: وهي ما استجدَّ من صورٍ لم تكن موجودةً من قبل، مثل:
- الشراء عن طريق البنوك وعدم تحقيق مبدأ الاستلام والتسليم، وهل هو نوعٌ من الربا لعدم تحقُّق مسألة القبض؟
– فتح الاعتمادات في البنوك لتحقيق المصالح، وما يحيط ذلك من شُبَه، وما يُقبَل منه كرخصةٍ وما لا يُقبَل تحقيقاً لمصلحة الناس.
- القروض التي تقدِّمها بعض الجهات الاجتماعيَّة لبناء بيتٍ أو لعمل مشروع، كبنوك التسليف والادِّخار وصناديق الضمان الاجتماعيِّ وأمثالها، ما حدود ذلك وما ضوابطه؟
7 - رخصة "التلفيق" بين المذاهب: وهي رخصةٌ من نوعٍ جديد، فهل يجوز قبول مبدأ "التلفيق" بين المذاهب الذي كان يرفضه الفقهاء، هل يجوز القبول به اليوم بجواز اتِّباع المرء لمذاهب مختلفةٍ أو لشيوخٍ عدَّةٍ في المسألة الواحدة، نظراً لبعد الناس الشديد اليوم عن تعلُّم الفقه وعلوم الدين؟
القسم الثاني: قضايا معاصرة: وهي ما استجدَّ من رخَصٍ ليس لنا فيها من تراثٍ عند أئمَّتنا، ومنها:
1 - حدود رخَص الإكراه والاضطِّرار في واقعنا المعاصر، كموقف الأقلِّيَّات المسلمة في العديد من الدول، وما يجب أن يظهروه من دينهم وما لا يجب، وما ينبغي التساهل فيه وما لا ينبغي، وما إلى ذلك.
(ملاحظة: موضوع رخَص الأقلِّيَّات عموماً يحتاج إلى رسالةٍ خاصَّةٍ أتمنَّى لو تصدَّى لها أحد الإخوة الباحثين الكرام، نظراً لأهمِّيَّة الموضوع وواقعيَّته وشدَّة تداخله والتباسه).
2 - رخصة الدخول في العمل السياسيّ: كالانتخابات والمجالس والحكومات، وذلك في الدول غير الإسلاميَّة أو الإسلاميَّة التي لا تطبِّق شرع الله تعالى: كدخول المسلمين في أمريكا انتخابات الكونجرس أو الاشتراك في الأحزاب الموجودة هناك، أو ترشيح المسلمين أنفسهم لانتخابات الكنيست الإسرائيليّ، أو دخول الإسلاميِّين الحكومات أو انتخابات المجالس في الدول الإسلاميَّة التي لا تطبِّق شريعة الله تعالى.
هل تُعَدُّ هذه ضرورات؟ وما حدود الضرورات؟ وهل هو رخصةٌ أم لا؟ على ما هو معروفٌ من خلافٍ بين الجماعات والأفراد في أماكن كثيرة.
3 - النظر في مفهوم "مقاصد الشريعة التحسينيَّة": وهل يمكن أن يدخل فيها: الالتزام بقواعد المرور، والحفاظ على البيئة، وقوانين البناء التجميليَّة، وما إلى ذلك؟
أختي الكريمة ميمونة،
هذه بعض الإشارات التي أعلم أنَّ منها ما قد يكون بعيداً بعض الشيء عن رسالتك، ولكنَّها فقط مجرَّد إشاراتٍ ومناراتٍ كما أشرت سابقا، والدور عليك بعد ذلك.
وختاما، يقول الدكتور القرضاوي: "لقد كتبتُ عن حاجة علم الأصول إلى مزيدٍ من التحقيق والتعميق والتطبيق"، ويؤكِّد الإمام الشوكاني في كتابه "إرشاد الفحول" ضرورة التجديد وأنَّه ألَّف في الأصول: "ليكون العالِم على بصيرةٍ في علمه يتَّضح له بها الصواب، ولا يبقى بينه وبين درك الحقِّ الحقيقيِّ بالقبول حجاب، لأنَّ تحرير ما هو الحقُّ هو غاية الطلبات، ونهاية الرغبات، لا سيَّما في مثل هذا الفنِّ الذي رَجَع كثيرٌ من المجتهدين بالرجوع إليه إلى التقليد من حيث لا يشعرون، ووقع غالب المتمسِّكين بالأدلَّة بسببه في الرأي البحت وهم لا يعلمون".
أرجو يا أختي ميمونة أن أكون قد أنرت لك الطريق ولو بعض الشيء، وسامحيني فهذه بضاعتي مزجاة، وما حيلة العاجز؟
وفي انتظار أن أسمع منك، وفَّقك الله تعالى ورعاك، وسيري على بركة الله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/478)
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[05 - 04 - 03, 01:08 م]ـ
عندما رأيت موضوع التجديد في أصول الفقه مطروحاً للنقاش في موقع (الإسلام اليوم) قبل ما يزيد على السنة تقريباً، ورأيت الدكتور يعقوب الباحسين حفظه الله مشاركاً فيها. ذهبت إلى قسم أصول الفقه بكلية الشريعة في الرياض وسألت عن رسالة كانت حديثة عهد بمناقشة قبلها بشهر تقريباً لباحث أعرفه وكان الدكتور يعقوب أحد المناقشين لها. فدلونا عليها فذهبت فقرأت أغلب فصول الرسالة في مكتبة الرسائل الجامعية الخاصة بقسم أصول الفقه ووجدتها قد أتت على الموضوع من جميع جوانبه، ولا أظنه قد كتب في بابها مثلها.
وعنوانها (التجديد في أصول الفقه) تقريباً وربما يكون هناك تغيير طفيف في العنوان، لكن التجديد في الأصول هو موضوعها الأصلي. وتقع في مجلدين ولو طبعت لكانت في مجلد. وقد استغربت عدم إشارة الدكتور يعقوب لها في بحثه على الموقع مع أنه ناقش الباحث فيها قبل طرح الموضوع في الانترنت.
الباحث هو الدكتور هزاع بن عبدالله الحوالي وهو يعمل الآن مديراً لمعهد العلوم الإسلامية في موريتانيا.
أحببت الإفادة لمن كان حريصاً على مثل هذا الأمر وجزاكم الله خيراً
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[05 - 04 - 03, 05:17 م]ـ
الأخ / أبو عبدالله البكري
جزاك الله خيراً على هذه الفائدة.
لكن هل تستطيع أن تذكر لنا أبرز المسائل التي طرحها الكاتب في رسالته؟.
حينها نكون لك من الشاكرين، وبالتوفيق من الداعين.
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[05 - 04 - 03, 06:14 م]ـ
سأقوم بعمل ذلك ولكن أحتاج وقتاً لعلي أمر على كلية الشريعة
جزاكم الله خيراً
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[05 - 04 - 03, 10:37 م]ـ
شكر الله سعيك، وأنار دربك، وغفر ذنبك. نحن بانتظارك مهما تأخرت.
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[06 - 04 - 03, 04:27 م]ـ
التجديد في أصول الفقه
للشيخ الفاضل/ أحمد بن حميد ـ حفظه الله ـ في مقدمة شرح الورقات.
بقي معنا الإشارة -أيها الإخوة- إلى ما يسمى بالتجديد في أصول الفقه، نسمع أحيانا مثلا دعاوى بالتجديد أو بطرح التجديد في أصول الفقه، إما في المجلات أو في جرائد أو أحيانا يعني في بعض وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية وغيرها مثلا، أو مثلا في بعض رسائل صغيرة تؤلف فكأنهم يعني يلحون بالتجديد في أصول الفقه، فما الحكم في ذلك؟، اللي هو موضوع التجديد في أصول الفقه.
قبل هذا نقول: لماذا يعني يقصد أصول الفقه بالذات بمطالبة التجديد؟ لماذا يعني علم الفقه قليلا، نسمع أنهم يقولون: جردوا علم الفقه أو علم مثلا العقيدة أو علم التفسير أو علم المصطلح أو علم لكن أصول الفقه بالذات يعني كثير لماذا أولا لأن يعني يظهر علم أن الذين يعني يقولون بالتجديد في أصول الفقه على ما يقصدونه هم وما يجدونه؛ لأن تجديد أصول الفقه هو مفتاح لتغيير الأحكام إذا يعني خفض من درجة الدليل أو قوي دليل آخر أو ألغي دليل فمعناها أن الأحكام التابعة لهذا الدليل قد تتغير، هذا اللي يظهر -والله أعلم- أن المطالبة بالتجديد إنها يعني سببها عند من يقولون بذلك ويقصدونه، يبدو أنه هذا وهذا باطل لكن نحن نقول أن التجديد أمر مجمل كلمة التجديد أمر مجمل، فلا بد أن يسأل الإنسان عن الأمور المجملة، نقول: ماذا تقصد؟ ما الذي تقصده بالتجديد؟
إن كان -والله- مراده بالتجديد يعني إحياء مثلا ما اندرس مثلا من سنة النبي r هذا أمر طيب، هذا التجديد مطلوب إذا كان إحياء ما اندرس مثلا منها أو مثلا من الأحكام الشرعية اندرست الثابتة، اندرست والمطلوب مثلا إحياؤها، هذا أمر طيب؛ ولهذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله -نسميه المجدد وإن كان المقصود مثلا بالتجديد تغيير طريقة التعليم مثل كونه نظما، نجعله متنا أو متنا، نجعله نظما أو تغييرا مثلا نقدم هذا على هذا أو نجعله على هيئة قواعد أو نمزج القواعد مثلا بالفروع الفقهية مما يحقق استفادة للطلاب مع المحافظة على المضمون لا بد من هذا، نقول: هذا أمر أيضا واسع ولا حرج فيها، لكن إذا كان التجديد المقصود به مثلا إلغاء بعض الأدلة أو مثلا تقوية دليل على حساب دليل آخر مثلا أو إلغاء شروط لدليل مثلا، اشترط علماء الأصول فيلغي مثلا بعضها بدون مستند فلا شك أن هذا لا يجوز، لا يجوز بأي حال من الأحوال ولا يوافق عليها مثال ذلك.
مثلا نحن نعلم مثلا أن العرف يرجع إليه في بعض الأحيان ومن قواعد العلماء، العادة محكمة فلو جاء إنسان مثلا وأراد أن يرفع من درجة العرف ويقوي من حجية العرف ويجعله أقوى من النصوص ويقول مثلا قد يكون في بعض البلدان مثلا تعارفوا مثلا على شرب الخمر مثلا وكونها مثلا موجودة فيقول هذا عرف وينبغي والعرف محكم ويعمل بهذا فهل يعني يوافق علي هذا، نقول لا ما يجوز هذا الأمر ولو قال مثلا أن المرأة مثلا في بعض البلدان تتبرج وتسفر عن وجهها وهذا أمر مألوف وجرى العمل به عندهم والعرف يعني يعمل به والعادة محكمة فنقول لا هذا عرف يصادم نصا وبالتالي لا اعتبار له ولا قيمة له وكونه مثلا يقوي جانب العرف مثلا على حساب دليل آخر لا يجوز بأي حال إن كان مقصوده بالتجديد فنقول لا هذا لا يجوز ولا يوافق عليه.
هذا آخر ماذكره الشيخ ـ حفظه الله ـ فيما يتعلق بهذه المسألة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/479)
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[08 - 04 - 03, 02:02 ص]ـ
من باب جمع المادة، ومن باب قول الشاعر:
عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه.**. ومن لا يعرف الشر جدير أن يقع فيه
= ذكرت هنا كلام الترابي حول تجديد أصول الفقه المزعوم!!
تجديد أصول الفقه الإسلامي
المصدر: الدكتور حسن الترابي ـ نحو وعي إسلامي معاصر
تقديم
ان العالم الاسلامي لفي حاجة الى نهضة شاملة فيكل المجالات تثور على الاوضاع التقليدية وتخلص العقلية الاسلامية والواقع الاسلامي من الجمود وتؤسس النظام الاسلامي وتقيمه على هدى الشريعد الاسلامية وتسخر من أجل ذلك كل علوم العصر وتقنياته. ولا يمكن ان تقوم هذه النهضة الاسلامية على غير منهج أو بانفعال عام بالاسلام او بالاشتغال بالجزئيات دون النظر الى مقاصد الدين الكلية. فلا بد ان تقوم هذه النهضة على منهج أصولي مقدر. علما بأن منهج أصول الفقه الذي ورثناه بطبيعة نشأته بعيدا عن واقع الحياة العامة وبتأثره بالمنطق الصوري وبالنزعة الاسلامية المحافظة والميالة نحو الضبط والتي جعلته ضيقا - لا يفي بحاجتنا اليوم ولا يستوعب حركة الحياة المعاصرة.
هذه الرسالة دعوة ومساهمة من الدكتور حسن الترابي لتجديد أصول الفقه الاسلامي حتي تتسع لتلبي حاجتنا ولنبنب عليها نهضتنا. نتمنى ان يستجيب لها المفكرون الاسلاميون وان يفيد منها القارئ الكريم والله ولي التوفيق.
أصول الفقه وحركة الاسلام في الواقع الحديث
لابد ان نقف وقفة مع علم الاصول تصله بواقع الحياة لان قضايا الاصول في أدبنا الفقهي اصبحت تؤخذ تجريدا، حتى غدت مقولات نظرية عميقة لا تكاد تلد فقها البتة بل تولد جدلا لا يتناهى، والشأن في الفقه ان ينشأ في مجابهة التحديات العملية. ولا بد لأصول الفقه كذلك ان تنشأ مع هذا الفقه الحي.
حاجتنا لفقه جديد
واذا أردنا ان نقدر ضرورة تطوير منهج اصولي في التفكير بحاجات الحركة الاسلامية الحديثة نلقها اليوم ضرورة شديدة الالحاح. ذلك ان حركة الاسلام منذ ان تجاوزت العمومات النظرية التي طرحتها لاول عهد الدعوة لنذكر الناس بأصول الدين وكلياته التي كانت عهدئذ منكرة او مجهولة ومنذ ان تقدمت الى قضايا اكثر مساسا بالواقع وأقرب الى تناول الفروع في الاحكام، أصبحت مدعوة الى ان تعالج مسائل الفقه المفصل وأصبح مسيرها لا يتقدم الا بالتفقه الادق بمقتضى دين الله - سبحانه وتعالى - في مجتمعنا المعاصر، فالناس قد سلموا او اقتنعوا بالعمومات وغدوا يطلبون من الدعاء بأن يوافوهم بالمناهج العملية لحكم المجتمع وادارة اقتصادة وتنظيم حياته العامة ولهداية سلوك الفرد المسلم في ذلك المجتمع الحديث.
ولدى هذه المرحلة في الدعوة أدركت الحركة الاسلامة انها غير مؤهلة تمام التأهيل لان تجيب على هذه الاسئلة اجابات شافية. وقد بان لها ان الفقه الذي بين يديها مهما تقنن حملته بالاستنتاجات والاستخراجات ومهما دققوا في الانابيش والمراجعات لن يكون كافيا لحاجات الدعوة وتطلع المخاطبين بها. ذلك ان قطاعات واسعة من الحياة قد نشأت من جراء التطور المادي وهي تطرح قضايا جديدة تماما في طبيعتها لم يتطرق اليها الفقه التقليدي ولان علاقات الحياة الاجتماعية وأوضاعها تبدلت تماما ولم تعد بعض صور الاحكام التي كانت تمثل الحق في معيار الدين منذ ألف عام تحقق مقتضى الدين اليوم ولا توافي المقاصد التي يتوخاها لان الامكانات قد تبدلت وأسباب الحياة قد تطورت والنتائج التي تترتب عن امضاء حكم معين بصورته السالفة قد انقلبت انقلابا تاما…
ثم ان العلم البشري قد اتسع اتساعا كبيرا وكان الفقه القديم مؤسسا على علم محدود بطبائع الاشياء وحقائق الكون وقوانين الاجتماع مما كان متاحا للمسلمين في زمن نشأة الفقه وازدهاره. اما العلم النقلي الذي كان متاحا في تلك الفترة، فقان كان محدوداً ايضا مع عسر في وسائل الاطلاع والبحث والنشر بينما تزايد المتداول في العلوم العقلية المعاصرة باقدار عظيمة. وأصبح لزاما علينا ان نقف في فقه الاسلام وقفة جديدة لنسخر العلم كله لعبادة الله ولعقد تركيب جديد يوحد ما بين علوم النقل التي نتلقاها كتابة ورواية قرانا محفوظا او سنة يديمها الوحي - وبين علوم العقل التي تتجدد كل يوم وتتكامل بالتجربة والنظر. وبذلك العلم الموحد المتناهي نجدد فقهنا للدين وما يقتضيه في حياتنا الحاضرة طورا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/480)