الثواب على فعل المكروه
ـ[حسان الشافعي]ــــــــ[10 - 11 - 10, 04:00 م]ـ
السلام عليكم:
هل لدى أحد من الإخوة بحث عن فاعل المكروه، هل يثاب على فعله؟ أم لا أجر له في فعله مطلقاً؟ أم أن درجة أجره تنقص؟
فمثلاً:
لو صام شافعي يوم السبت منفرداً (وهو مكروه عند الشافعية) بلا جمع مع يوم آخر أو عذر أو عادة فهل تقتضي الكراهة هنا بطلان الثواب كاملاً؟ أم يثاب على أفعال الصلاة كالقرآن والذكر وما شابه؟ بمعنى أن ثوابه حاصل لكنه ينقص عن أجر الفعل لو كان بلا كراهة.
أرجو التوضيح على المذاهب الأربعة.
ملاحظة: أنا لا أناقش مسألة حرمة أو كراهية أو عدم كراهية صيام يوم السبت فعندي بعض الأبحاث عنها، أنا ضربت مثالاً للتوضيح.
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[11 - 11 - 10, 03:09 ص]ـ
عرف علماء أصول الفقه المكروه بأنه: ما طَلَب الشارعُ ترْكَه طلباً غيرَ جازمٍ، وعرَّفه بعضُهم بثمرته فقال: ما لا يثاب على فعله ولا يعاقَب على تركه، فقولهم: لا يثاب على فعله يُخرِج المندوب، فإنه يثاب فاعله، وقولهم: ولا يعاقب على تركه يُخرِج المحرم، فإنه يعاقب فاعلُه، وعليه فصيام يوم السبت عند الشافعية إذا كان حكمُه مكروهاً عندهم، كما ذكرتَ، فإنه لا ثوابَ في فعله؛ لوقوعه منهياًّ عنه نهياً غيرَ جازمٍ. والله أعلم.
وعندي هنا بحثٌ، وهو متى يقع المقتصر على صيام يوم السبت واقعاً في الكراهة هل بمجرد نيته عدم صيام يومٍ آخر مع يوم السبت، أو لا يقع فيها إلا بفوات ما يمكن أن يَتدارك به صيامَ يوم الأحد، فيقع الحكم على الانعطاف، ويكون صيام يوم السبت مندوباً، ابتداءً من غير تصحيحٍ، والأقرب الثاني. والله أعلم.
وانظر لو نوى عدم صيام يومٍ مع يوم السبت، ثم غيَّر نيته فنوى صيام يوم الأحد، فهل ينقلب الصيام مندوباً بعد أن كان مكروها بحسب النية. وهي مسألةٌ حسنةٌ. أرجو لمن قرأ فيها شيئاً أن يكتب عنها، والله الموفق.
تنبيهٌ: هذا بحث خاصٌّ في المسألة، لم أطلع فيه على رأي الشافعية ولا رأي غيرهم، وقد أبرزتُه لأهل العلم ليكون محلاًّللنظر والإفادة. جعلنا الله وإياكم من أهل الإجادة.
ـ[على عتريس المنياوى]ــــــــ[11 - 11 - 10, 03:25 ص]ـ
[ QUOTE= عصام الصاري;1406193] عرف علماء أصول الفقه المكروه بأنه: ما طَلَب الشارعُ ترْكَه طلباً غيرَ جازمٍ، وعرَّفه بعضُهم بثمرته فقال: ما لا يثاب على فعله ولا يعاقَب على تركه، فقولهم: لا يثاب على فعله يُخرِج المندوب، فإنه يثاب فاعله، وقولهم: ولا يعاقب على تركه يُخرِج المحرم، فإنه يعاقب فاعلُه، وعليه فصيام يوم السبت عند الشافعية إذا كان حكمُه مكروهاً عندهم، كما ذكرتَ، فإنه لا ثوابَ في فعله؛ لوقوعه منهياًّ عنه نهياً غيرَ جازمٍ. والله أعلم.
[ QUOTE]
أليس هذا تعريف المباح؟
ما لا تأثم بفعله و لا تركه؟
ما الفارق اذن؟
ـ[حسان الشافعي]ــــــــ[11 - 11 - 10, 12:32 م]ـ
عرف علماء أصول الفقه المكروه بأنه: ما طَلَب الشارعُ ترْكَه طلباً غيرَ جازمٍ، وعرَّفه بعضُهم بثمرته فقال: ما لا يثاب على فعله ولا يعاقَب على تركه، فقولهم: لا يثاب على فعله يُخرِج المندوب، فإنه يثاب فاعله، وقولهم: ولا يعاقب على تركه يُخرِج المحرم، فإنه يعاقب فاعلُه، وعليه فصيام يوم السبت عند الشافعية إذا كان حكمُه مكروهاً عندهم، كما ذكرتَ، فإنه لا ثوابَ في فعله؛ لوقوعه منهياًّ عنه نهياً غيرَ جازمٍ. والله أعلم.
وعندي هنا بحثٌ، وهو متى يقع المقتصر على صيام يوم السبت واقعاً في الكراهة هل بمجرد نيته عدم صيام يومٍ آخر مع يوم السبت، أو لا يقع فيها إلا بفوات ما يمكن أن يَتدارك به صيامَ يوم الأحد، فيقع الحكم على الانعطاف، ويكون صيام يوم السبت مندوباً، ابتداءً من غير تصحيحٍ، والأقرب الثاني. والله أعلم.
وانظر لو نوى عدم صيام يومٍ مع يوم السبت، ثم غيَّر نيته فنوى صيام يوم الأحد، فهل ينقلب الصيام مندوباً بعد أن كان مكروها بحسب النية. وهي مسألةٌ حسنةٌ. أرجو لمن قرأ فيها شيئاً أن يكتب عنها، والله الموفق.
تنبيهٌ: هذا بحث خاصٌّ في المسألة، لم أطلع فيه على رأي الشافعية ولا رأي غيرهم، وقد أبرزتُه لأهل العلم ليكون محلاًّللنظر والإفادة. جعلنا الله وإياكم من أهل الإجادة.
بارك االه فيك
ممكن الدليل على ما قلت.
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[11 - 11 - 10, 12:40 م]ـ
[ QUOTE= عصام الصاري;1406193] عرف علماء أصول الفقه المكروه بأنه: ما طَلَب الشارعُ ترْكَه طلباً غيرَ جازمٍ، وعرَّفه بعضُهم بثمرته فقال: ما لا يثاب على فعله ولا يعاقَب على تركه، فقولهم: لا يثاب على فعله يُخرِج المندوب، فإنه يثاب فاعله، وقولهم: ولا يعاقب على تركه يُخرِج المحرم، فإنه يعاقب فاعلُه، وعليه فصيام يوم السبت عند الشافعية إذا كان حكمُه مكروهاً عندهم، كما ذكرتَ، فإنه لا ثوابَ في فعله؛ لوقوعه منهياًّ عنه نهياً غيرَ جازمٍ. والله أعلم.
[ QUOTE]
أليس هذا تعريف المباح؟
ما لا تأثم بفعله و لا تركه؟
ما الفارق اذن؟
المكروه يثاب عليه الشخص إذا لم يفعله, أما إذا فعله فلا شيء عليه, فكيف يعاقب بحرمانه من الثواب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/342)
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[11 - 11 - 10, 02:41 م]ـ
الحمد لله، نعم، أحسنت أخي علي عتريس، فإن قولي:" ما لا يثاب على تركه ... "، ليس هو تعريفاً للمكروه، بل هو تعريف للمباح، والصواب في تعريف المكروه أن يقال:" ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله "، والمراد من إثابته بالترك قصد الامتثال به كما يقال ذلك في المحرَّم، فيَخرُج بهذا التعريف المحرَّمُ فإنه وإن كان يثاب على تركه فإنه يعاقب على فعله، فتبين بذلك معنى المكروه. وأما باقي الكلام فكما ذكرتُ، والله أعلم.
كما أنبه على قولي:" متى يقع المقتصر "، فإن صوابه:" متى يكون المقتصر ".
أما قول حسان الشافعي:" ممكن الدليل على ما قلتَ "، فأرجو منه أن يوضح لي طلبه.
ـ[حسان الشافعي]ــــــــ[11 - 11 - 10, 06:09 م]ـ
الحمد لله، نعم، أحسنت أخي علي عتريس، فإن قولي:" ما لا يثاب على تركه ... "، ليس هو تعريفاً للمكروه، بل هو تعريف للمباح، والصواب في تعريف المكروه أن يقال:" ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله "، والمراد من إثابته بالترك قصد الامتثال به كما يقال ذلك في المحرَّم، فيَخرُج بهذا التعريف المحرَّمُ فإنه وإن كان يثاب على تركه فإنه يعاقب على فعله، فتبين بذلك معنى المكروه. وأما باقي الكلام فكما ذكرتُ، والله أعلم.
كما أنبه على قولي:" متى يقع المقتصر "، فإن صوابه:" متى يكون المقتصر ".
أما قول حسان الشافعي:" ممكن الدليل على ما قلتَ "، فأرجو منه أن يوضح لي طلبه.
السلام عليكم:
بارك الله فيكم أجمعين.
لكن على العموم حتى الآن لم أجد ضالتي، فقولهم " لا يعاقب على فعله " هل له في فعله ثواب إن فعله، أم أن كل فعله بلا فائدة. أم أن له ثواب لكن أجره ناقص؟
شكرا لكم
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[11 - 11 - 10, 10:56 م]ـ
وعليكم السلام، أخي حسان، قد أجبتك عن ضالتك التي تريد في الجواب الأول وذلك عند قولي:" فإنه لا ثواب في فعله؛ لوقوعه منهياًّ عنه نهياً غير جازمٍ "، أي: فلا يثاب المرءُ على فعل المكروه، ولو فعَلَه فإن فِعلَه يقع (بلا فائدةٍ) كما عبَّرتَ أنتَ في سؤالك؛ لأن الشارع يَكره وقوعَه من العبد، ولا يريد منه أن يَفعلَه، فكيف يثاب عليه؟!؛ لأن ما يثاب المرءُ على فعله إما مندوبٌ أو واجبٌ.
وإني لأرجو أن يكون كلامي في محله، وأن يكون واضحاً مفهوماً. وخلاصته: أن المكروه لا يثاب على فعله، أي: بالنظر إلى الفعل ذاته، وهو ما يعبر عنه علماء الأصول قولهم:" المكروه من حيث وصفُه بالكراهة ... " فلا يثاب تارك تحية المسجد عند دخوله. والله أعلمُ.
ـ[حسان الشافعي]ــــــــ[12 - 11 - 10, 01:10 ص]ـ
وعليكم السلام، أخي حسان، قد أجبتك عن ضالتك التي تريد في الجواب الأول وذلك عند قولي:" فإنه لا ثواب في فعله؛ لوقوعه منهياًّ عنه نهياً غير جازمٍ "، أي: فلا يثاب المرءُ على فعل المكروه، ولو فعَلَه فإن فِعلَه يقع (بلا فائدةٍ) كما عبَّرتَ أنتَ في سؤالك؛ لأن الشارع يَكره وقوعَه من العبد، ولا يريد منه أن يَفعلَه، فكيف يثاب عليه؟!؛ لأن ما يثاب المرءُ على فعله إما مندوبٌ أو واجبٌ.
وإني لأرجو أن يكون كلامي في محله، وأن يكون واضحاً مفهوماً. وخلاصته: أن المكروه لا يثاب على فعله، أي: بالنظر إلى الفعل ذاته، وهو ما يعبر عنه علماء الأصول قولهم:" المكروه من حيث وصفُه بالكراهة ... " فلا يثاب تارك تحية المسجد عند دخوله. والله أعلمُ.
بارك الله فيك.
أين الدليل على ما قلته؟ أقصد ما هو المرجع الذي نقلت منه الكلام؟
ـ[أبو عبد الله الداغستاني]ــــــــ[12 - 11 - 10, 09:31 ص]ـ
قال أصحاب الفقه المنهجي:المكروه تنزيهياً: هو ما طلب الشرع تركه طلباً غير جازم، بحيث إذا تركناه امتثالا لأمر الله أثبنا، وإذا فعلناه لم نعاقب، ومثال ذلك: صيام يوم عرفة للحاج، فإن ترك الصوم امتثالاً لأمر الدين أثيب، وإن صام لم يعاقب.
{الفقه المنهجي 1/ 25}
قال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله:الكراهة والثواب لا يجتمعان
{الفتاوى الكبرى 1/ 152}
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[12 - 11 - 10, 02:41 م]ـ
الحمد لله، أخي حسان أظن أنك لو رجعْتَ إلى كتب الأصول فلن تجد خلافَ ما ذكرتُه لك، فارجع إلى رفع الحاجب، لابن السبكي، وشرح العضد لمختصر بن الحاجب، وتشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع، للزركشي، والشرح الكبير لورقات إمام الحرمين للعبّادي، والآيات البينات له أيضاً، وغير ذلك، وهو أمر ظاهرٌ لا يحتاج إلى دليلٍ، إذا ما اتُّفق على صحة التعريف المذكور للكراهة أو المكروه. ونصوص العلماء واضحةٌ.
وأشكر الأخ أبي عبد الله الداغستاني -حفظه الله- شكراً جزيلاً على ما أفاد من نقله على ما يدل على صحة كلامي، وخاصةً قول العلامة ابن حجرٍ الهيتمي:" الكراهة والثوابُ لا يجتمعان "؛ إذ لو أُثيبَ عليه لجامع المندوب والواجبَ. والله يفقِّهُنا في دِينه. آمين. والسلام عليكم، والحمد لله رب العالمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/343)
ـ[على عتريس المنياوى]ــــــــ[12 - 11 - 10, 08:45 م]ـ
يقول ابن حزم فى المحلى باب "القياس"
ما نصه (قَالَ عَلِيٌّ: وَالشَّرِيعَةُ كُلُّهَا إمَّا فَرْضٌ يَعْصِي مَنْ تَرَكَهُ. وَإِمَّا حَرَامٌ يَعْصِي مَنْ فَعَلَهُ وَإِمَّا مُبَاحٌ لا يَعْصِي مَنْ فَعَلَهُ وَلا مَنْ تَرَكَهُ. وَهَذَا الْمُبَاحُ يَنْقَسِمُ ثَلاثَةَ أَقْسَامٍ: إمَّا مَنْدُوبٌ إلَيْهِ يُؤْجَرُ مَنْ فَعَلَهُ وَلا يَعْصِي مَنْ تَرَكَهُ. وَإِمَّا مَكْرُوهٌ يُؤْجَرُ مَنْ تَرَكَهُ وَلا يَعْصِي مَنْ فَعَلَهُ. وَإِمَّا مُطْلَقٌ لا يُؤْجَرُ مَنْ فَعَلَهُ وَلا مَنْ تَرَكَهُ وَلا يَعْصِي مَنْ فَعَلَهُ وَلا مَنْ تَرَكَهُ.
وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} {وَقَالَ تَعَالَى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} فَصَحَّ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ حَلالٌ إلا مَا فَصَّلَ تَحْرِيمَهُ فِي الْقُرْآنِ أَوْ السُّنَّةِ.)
و بقى المكروة من المباح
و لكن هل يثاب فاعل المباح؟
يثاب فاعل المندوب بإنتفاق و لا يأثم بتركه بإتفاق أيضا
و لا يأثم فاعل المكروه بإتفاق و لا المباح المطلق أيضا بإتفاق
هنا يأتى دور باب المقاصد فى المسألة
و السؤال هو:
لما كره المكروه و أبيح المباح؟
إنما كره المكروه لأنه قد يستتبع إثما أو ضررا ولكن ليس هذا لازما
مثال
الإسراف فى الطعام
إلطعام مندوب بنص القرءان و الإفراط فيه مكروه {و كلوا واشربوا و لا تسرفوا}
فإذا أنك أسرفت فى الطعام فقد تصاب بتخمه أو ضيق نفس أو غيرها من الأمراض
فيكون مكروها لأنه أصابك بأذى
و لا يلزم من كثرة الطعام الأذى بالضروره فقد تسرف فى الطعام و لا يصيبك شيئا من هذا
و هكذا فإن لك أجرا على الأكل و ليس لك أجر على الإسراف فيه
إنك لا تأثم على الإفراط فى الأكل و لكنك ثتاب على مجرد الأكل
شكرا
و الله و رسوله أعلم
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[12 - 11 - 10, 09:47 م]ـ
لم أفهم عبارتك طرحت سؤالا عن المباح ثم انتقلت إلى المندوب فهل تعني أن المباح هو المندوب
المرجو التوضيح من فضلك
ـ[على عتريس المنياوى]ــــــــ[12 - 11 - 10, 09:57 م]ـ
وفقا لعبارة ابن حزم فالمباح ثلاث أنواع
1 - المكروه
2 - المندوب
3 - المطلق
فإذا أطلقت لفظ المباح فلا أعنى به سوى المباح المطلق الذى لا تأثم ولا توجر بفعله و لا تركه
و هذا على الجادة
فحينما قلت هل يثاب فاعل المباح، عالجت أنواعه الثلاثه (المندوب ثم المكروه ثم المباح المطلق)
و حينما قلت لم كره المكروه و أبيح المباح
خصصت الكلام بالمكروه و هو الإسراف فى الأكل
و لما كان الإسراف فى الأكل لا يتأتى إلا بفعل مندوب أولا و هو الأكل (قليلا كان أو كثيرا)
و جب أن يتعلق المكروه بالمندوب
و شكرا
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[12 - 11 - 10, 11:17 م]ـ
والله ما فهمت شيئا , قال الفقهاء: إذا كان المباح وسيلة إلى مقصود شرعي أخذ بحكمه وهذا ما يعبر عنهم بقولهم {الوسائل لها أحكام المقاصد}.
فمثلا الأكل مباح ولكن إذا أعرض شخص عن الأكل حتى الموت فهذا حرام , و إذا أكل الإنسان ليتقوى على العبادة فهذا يؤجر على فعله, وهكذا
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[13 - 11 - 10, 04:05 ص]ـ
الحمد لله، الأصل في المباح من حيث وصفُه بالإباحة، من غير نظرٍ إلى اعتباراتٍ أخرى هو: ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وإنما تعتريه الأحكامُ التكليفيةُ الأخرى بحسب اختلاف النيةِ، وهي أمرٌ خارجٌ عن حقيقة المباح، ولهذا قال بعضُ العلماءِ: ينبغي أن يكون للعبد نيةٌ صالحةٌ عند فعله للمباحات، حتى لا تذهب أعمالُه سدىً؛ لأنها بذلك تنقلبُ إلى طاعاتٍ، ولذلك كتَب الفقيه ابنُ الحاج المالكي كتاباً سماه:" المدخل إلى تنمية الأعمال بالنيات "، أي: أن الفعل يصير بالنية طاعةً يثاب عليها المرءُ، وقد ذكَر فيه جملةً من المسائل المباحة، منها أن بعضَهم كان يستحضر أكثر من عشرين نيةً أو نحو ذلك، عند فتح الباب لمن طرقه عليه بابَه، وكالدخول إلى الحمّام، ونحوِ ذلك مما ينبغي أن يستحضرَ معها الفردُ نيةً حسنةً، أو نياتٍ متعددةً، تزيدُه في الثوابِ، ولا ينبغي أن يضيِّع المرءُ على نفسه ثوابَ عملٍ هو قائمٌ به على كل حالٍ، وهو ما يدخل في معنى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-:" نية المرء خيرٌ من عمله ".
وأما قولُ الفقهاء والأصوليين:" للوسائل حكمُ المقاصد " فهو أعم من أن يختص بالوسيلة المباحة، بل يدخل في المندوب والمكروهِ، ومعناه: أن وسيلة الواجب واجبةٌ، ووسيلةُ المحرَّمِ محرَّمةٌ، وفي معنى هذا القول عند الأصوليين:" ما لا يتم الواجبُ إلا به فهو واجبٌ "، وإن كانت قاصرةً على الواجب، وانظر في فقه قول الفقهاء المذكورِ كتابَ "الفروق" للإمام القرافي. والله تعالى أعلمُ.
ـ[على عتريس المنياوى]ــــــــ[13 - 11 - 10, 11:39 م]ـ
والله ما فهمت شيئا , قال الفقهاء: إذا كان المباح وسيلة إلى مقصود شرعي أخذ بحكمه وهذا ما يعبر عنهم بقولهم {الوسائل لها أحكام المقاصد}.
فمثلا الأكل مباح ولكن إذا أعرض شخص عن الأكل حتى الموت فهذا حرام , و إذا أكل الإنسان ليتقوى على العبادة فهذا يؤجر على فعله, وهكذا
تكلمت عن الأكل بوصفه مقصودا لذاته بصفته فعلا مندوبا يؤجر فاعله و لا يأثم تاركه
و تكلموا عن الأكل بوصفه وسيله
هم تكلموا عن الأكل بصفته و سيله و أنا تكلمت عنه بوصفه غايه
فإذا تعديت المقصود و هو (التقوى على العبادة) مثلا فأكلت ما يكفى ثلاث أو أربع أفراد، دخلت فى الشرة و الفجع
و المكروه هو الفجع
إنك مأمور بالأكل و لكنك منهى عن الإسراف فيه
إنك تؤجر على فعل مندوب هو (الأكل) فإذا ما تجاوزت حدك و أفرطت تجاوزت المقصد من المندوب الى المكروه
فلم تأثم بالإفراط فى الأكل لأن أصله مباح مندوب
و لكنك أيضا لن تؤجرعلى الإراط فى الأكل الذى نخشى أن يصيبك بالتخمة أو عسر الهضم، فأنت منهى عن الإفراط فى الأكل خشية الضرر
و الله أعلم
و أرجو أن أكون قد أفدت
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/344)
ـ[حسان الشافعي]ــــــــ[14 - 11 - 10, 03:46 م]ـ
السلام عليكم:
بارك الله فيكم أجمعين.
يبدو أنكم خرجتم عن الموضوع بشكل كبير.
أنا أتكلم عن الثواب على فعل المكروه. حيث أني لم أجد دليلاً معتمداً على أحد المذاهب الأربعة في مثل هذا الموضوع. غاية ما قالوه: لا يعاقب فاعله. لكني أسأل: هل له أجر إن فعله؟ أم أن أجره ناقص؟ أم لا أجر له؟
لم أكتف بقول ابن حجر أو ابن حزم بل أريد الأقوال المعتمدة في المذهب الشافعي أو الحنفي خصوصاً. لأني أستغرب مثل هذه المسألة الهامة أن لا أجد لها دليلاً صحيحاً وواضحاً مع احترامي لما نقلتموه الذي لا يزيد عن رأي فردي أو استنتاج عقلي.
جزاكم الله خيرا على مداخلاتكم القيمة(103/345)
بشأن الميزان الرقمي
ـ[مهند ابو عمر]ــــــــ[10 - 11 - 10, 11:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبة للميزان الرقمي هل يجب أن يكون الموزون أثقل من الوزن أم يجوز التعادل علما جاء في الحديث ((زن وأرجح))
ليتكم تفعموني بفتاوى للكبار إن أمكن(103/346)
مساعدة في عنوان وخطة
ـ[رؤز محمد امين]ــــــــ[11 - 11 - 10, 01:25 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السادة الاعضاء اتشرف ان انضم الى هذا الموقع الرائع المفيد وانه لشرف لي ان اقضي بعض اوقاتي في الاستفادة منكم في موقعكم الجميل، اخوتي لي طلب ارجو مساعدتي حسب الامكان انا طالب ماجستير تخصص القضاء الشرعي، ولله الحمد اني اكملت السنة التحضيرية والان على ابواب تقديم الموضوع للكتابة فيه،حاولت كثيرا ان اجد عنوانا للبحث فلم اتمكن، لذا ارجو من حضراتكم ان تفيدونني في ان اجد موضوعا واتمكن من البدء به،ويحبذ ان يكون الموضوع في جزئية من جزئيات (الاحوال الشخصية- الزواج والطلاق) ومقارنته بالقانون العراقي.
تقبل الله جهدكم و جهادكم ..... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(103/347)
سؤال عن الاستفادة من كتب المذاهب الأخر لمن تفقه في مذهب
ـ[عبد الحق كرس الأمريكي]ــــــــ[11 - 11 - 10, 11:23 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخذت أدرس فقه مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى ولله الحمد وجمعت حظاُ من كتب المذهب لتساعدني على التفقه في مراحل الدراسة. وسؤالي هنا: إن كان لدي هذه الكتب وبعضها تذكر آراء المذاهب الأخر كالمغني لابن قدامة والشرح الكبير على المقنع، وكنت أريد مزيداً قليلً من كتب هذه المذاهب للمقارنة وللاستفادة في مستقبل حياتي إن شاء الله ولفهم أدلة من أتعامل معه من البلدان المختلفة عند الدعوة إلى السنة – بعد دراسة المذهب الحنبلى طبعا -- فما أحسن الكتابين أو الثلاثة من كل مذهب؟ وقد نصحني طالب آخر بما يلي فما رأيكم في اختياره؟
من المذهب الشافعي: روضة الطالبين للنووي، والمجموع للنووي والحاوي الكبير للماوردي.
ومن المذهب الحنفي: المبسوط للسرخسي وبدائع الصنائع وحاشية ابن عابدين
ومن المذهب المالكي: الذخيرة، والنوادر والزيادات لابن أبي زيد وشرحي ابن عبد البر على الموطأ.
والمحلى لابن حزم الظاهري
وأيضاً هل تنصحونني في أي مرحلة في طريق طلب العلم بقراءة من كتب الفتاوى من المذاهب الأربع كالفتاوى الهندية من الأحناف أو المعيار المعرب للونشريسي أو الدر السنية (فتاوى نجدية) أو غيرها؟
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراُ
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[12 - 11 - 10, 12:19 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ... أخي عبد الحق، إذا أردتَ الوقوف على القول المعتمد في كل مذهبٍ من المذاهب الثلاثة الأخرى، غير الحنابلة، فإنه ينبغي أن ترجع إلى الكتب التي التزم أصحابها فيها الراجح أو المشهور في المذهب؛ لتقف على الرأي الراجح فيه، ولا يكون رجوعك إلى مراجعَ كبيرةً ليس فيها ذكر الراجح أو المشهور.
أما كتب الحنفية، فعليك الاختيار لتعليل المختار، لابن مودود الموصلي، ولابحر الرائق، لابن نجيم، ورد المحتار على الدر المختار، المشهورة بحاشية ابن عابدين.
وأما كتب المالكية، فعليك بمواهب الجليل على مختصر خليل، للحطّاب، وشرح الخرشي على مختصر خليل، مع حاشية العدوي، وشرح أقرب المسالك، المعروف بالشرح الصغير، لأحمد الدردير.
وأما كتب الشافعية، فعليك بحاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على مختصر أبي شجاع، وحاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المنهاج للمحلي، ونهاية المحتاج، للرملي مع حواشيه الفريدة.
أما الظاهرية فليس لهم سوى المحلى لابن حزمٍ. يسر الله لك الاطلاع عليها وقراءتها والانتفاع بها.
وأما إذا أردتَ أمهات المذهب وأصوله الفقهية، فغير ذلك طبعاً. والله أعلم.(103/348)
اشتراط الولي في النكاح
ـ[أم حارث]ــــــــ[11 - 11 - 10, 01:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .......
جزاكم الله ألف خير على كل المواضيع المفيدة والشيقة ....
لدي سؤال وأرجو الإجابة عنها بسرعة إن أمكن ... بارك الله فيكم.
ما أقول الفقهاء في اشتراط الولي عند النكاح، مع ذكر الأقوال وأدلتهم، وذكر المراجع؟
صراحة قمت بالبحث لكن أريد ارائكم ... حتى أتأكد من الموضوع قبل تسليمه للدكتور ...
وسموحة على العبالة .... إن شاء الله في ميزان حسناتكم ..
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[11 - 11 - 10, 02:48 م]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يحل لرجل أن يتزوج امرأة من غير إذن وليها بكراً كانت أم ثيباً وذلك قول جمهور العلماء منهم الشافعي ومالك وأحمد مستدلين بأدلة منها:
قوله تعالى: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن}.
وقوله تعالى: {ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا}.
وقوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم}.
ووجه الدلالة من الآيات واضح في اشتراط الولي في النكاح حيث خاطبه الله تعالى بعقد نكاح موليته، ولو كان الأمر لها دونه لما احتيج لخطابه.
ومن فقه الإمام البخاري رحمه الله أنه بوَّب على هذه الآيات قوله: " باب من قال " لا نكاح إلا بولي ".
وعن أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي ".
رواه الترمذي (1101) وأبو داود (2085) وابن ماجه (1881).
والحديث: صححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح الترمذي " (1/ 318).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
رواه الترمذي (1102) وأبو داود (2083) وابن ماجه (1879).
وصححه الألباني في إرواء الغليل (1840).
(اشتجروا): أي تنازعوا
ثانياً: فإن منعها وليها من الزواج ممن تريد بغير عذر شرعي انتقلت الولاية إلى الذي يليه فتنتقل من الأب إلى الجد مثلاً.
ثالثاً: فإن منعها الأولياء كلهم بغير عذر شرعي فإن السلطان يكون وليها للحديث السابق (… فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له).
رابعاً: فإن عدم الولي والسلطان زوجها رجل له سلطان في مكانها، ككبير القرية، أو حاكم الولاية ما أشبه ذلك، فإن لم يوجد فإنها توكل رجلاً مسلماً أميناً يزوجها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
وإذا تعذر من له ولاية النكاح انتقلت الولاية إلى أصلح من يوجد ممن له نوع ولاية في غير النكاح كرئيس القرية وأمير القافلة ونحوه. الإختيارات (ص: 350).
وقال ابن قدامة: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. المغني (9/ 362).
وقال الشيخ عمر الأشقر:
إذا زال سلطان المسلمين أو كانت المرأة في موضع ليس فيه للمسلمين سلطان ولا ولي لها مطلقا كالمسلمين في أمريكا وغيرها فإن كان يوجد في تلك البلاد مؤسسات إسلامية تقوم على رعاية شؤون المسلمين فإنها تقوم بتزويجها، وكذلك إن وجد للمسلمين أمير مطاع أو مسؤول يرعى شؤونهم. " الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني " (ص 70).
ويجب أن يشهد على عقد النكاح رجلان مسلمان بالغان عاقلان. انظر سؤال رقم (2127)
ولذا فإن زواجكما الأول باطل فعليك أن تعيد العقد ولابد من وجود ولي للمرأة كما سبق وشاهدين.
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.com/ar/ref/7989/%D9%88%D9%84%D9%8A
ـ[إبراهيم أبوكافته]ــــــــ[16 - 11 - 10, 03:21 م]ـ
وشيخنا علي الصياح له تخريج هذا الحديث من رسالته الدكتوراة
موقع الالوكه
ـ[أم حارث]ــــــــ[17 - 11 - 10, 09:00 م]ـ
السلام عليكم
جزاكم الله ألف خير ............ في ميزان حسناتكم بإذن الله.
تسلمون واااااااااااااااااايد ......... ربي يوفقكم ويسعدكم.(103/349)
رفض الإحرام، وبعض مسائله ...
ـ[عبدالرحمن أبو عبدالله]ــــــــ[11 - 11 - 10, 04:04 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الكريم وبعد،،،
مسألة " رفض الإحرام " من المسائل التي يمكن أن يجهلها كثير من الناس ولكن بعد تأمل في رفض الإحرام ارتأيت أن أذكر أهم المسائل فيها، ولعلي أقف مع هذه المسألة والتي أصبحت هي الجدار القصير الذي يرقاه كل جاج أو معتمر ويظنون أنهم يخرجون من العبادة بفعلهم هذاخاصة إذا كان الحج أو العمرة نافلة.
أقول:
1 - رفض الإحرام: معناه: هُوَ تَرْكُ الْمُضِيِّ فِي النُّسُكِ بِزَعْمِ التَّحَلُّل مِنْهُ قَبْل إِتْمَامِهِ.
2 - الاتفاق على عدم صحة الرفض: وَرَفْضُ الإِْحْرَامِ لَغْوٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، وَلاَ يَبْطُل بِهِ الإِْحْرَامُ، وَلاَ يَخْرُجُ بِهِ عَنْ أَحْكَامِهِ " الموسوعة الفقهية الكويتية.
وقال في البدع شرح المقنع: " لأن حكم الإحرام باق لأنه لا يفسد بالرفض وفاقا "
وقال في حاشية الروض: " وقال الوزير: أجمعوا على أن المحرم إذا قال: أنا أرفض إحرامي، أو نوى الرفض لإحرامه، لم يخرج بذلك".
3 - غير المكلف لو رفض الاحرام: ذكر ابن عثيمين في الشرح الممتع قوله: " إلا أن يكون غير مكلف، كالصغير فإن الصغير إذا رفض إحرامه حل منه، لأنه ليس أهلاً للإيجاب".
4 - يحصل التحلل بأمور ثلاثة:قال في مطالب أولى النهى: " التحلل من الإحرام
1 - إما بكمال النسك 2 - أو عند الحصر 3 - أو بالعذر إذا شرط وما عداها ليس له التحلل به ولا يفسد الإحرام برفضه.
5 - حكمه: لا يجوز أن يرفض المسلم حجه أو عمرته، قال في مواهب الجليل: " رفض الإحرام لغو لا يعتد به ولا يرتفض الإحرام في صورة من الصور إلا من ارتد عن الإسلام والعياذ بالله "، وقال في موضع آخر: " وقال القرافي في الذخيرة في كتاب الحج إذا رفض إحرامه لغير شيء فهو باق عند مالك والأئمة خلافا لداود ولم يحك ابن الحاجب ولا ابن عرفة ولا غيرهما في ذلك خلافا ".
6 - أثر فعل المحظورات بعد رفض الإحرام: قال في الانصاف: " اعلم أنه لا يفسد الإحرام برفضه بالنية ولو كان محصرا لم يبح له التحلل بل حكمه باق نص عليه وعليه الأصحاب، فإذا فعل محظورا بعد رفضه فعليه جزاؤه وكذا لو فعل جميع محظورات الإحرام بعد رفضه فعليه لكل محظور كفارة وإن لم يتداخل كمن لم يرفض إحرامه وهذا المذهب وعليه الأصحاب، وعنه يجزئه كفارة واحدة ذكرها في المستوعب في آخر باب ما يحرم على المحرم ".
قال الشنقيطي في شرح الزاد:" فإن فعل جميع المحظورات فيلزمه أن يفدي عن كل محظور بفديته ... لو أنه لبس ثيابه فجامع امرأته فسد حجه وفسدت عمرته، فيمضي في فاسد الحج والعمرة، ثم يرجع إلى الإحرام مرة ثانية، ويمضي في فاسد الحج والعمرة، وتطالبه بضمان ما كان منه من إخلال، لو أنه -مثلاً- في يوم من رمضان أحرم بالعمرة فجاء فوجد الزحام فلبس ثوبه وتطيب وغطى رأسه وقتل الصيد، تقول: هو لازال محرماً، ويلزمه جزاء الصيد، ويلزمه فدية لتغطية رأسه ولطيبه وللبس مخيطه".
قال في فتاوى الشبكة باشراف عبد الله الفقيه: " وأما عقد نكاحك فقد حصل وأنت محرم، ونكاح المحرم لا يصح على مذهب الجمهور، وعلى هذا فيلزمك إعادة العقد بشروطه من مهر وولي وشاهدين، ويعتبر العقد السابق الذي وقع منك -وأنت جاهل بالحكم- عقد شبهة يرفع عنك الحد والإثم، ويلحقك فيه أولادك من هذه المرأة، فهو في كل هذه كالنكاح الصحيح. والله أعلم".
قال محمد الشنقيطي في شرح الزاد: " وللمحظور بتغطية الرأس فدية، وللطيب فدية، فالطيب جنس، وتغطية الرأس جنس، ولبس المخيط جنس، فيلزمه ثلاث فديات، ولا تتداخل فدية إذا اختلفت أجناسها، وأما إذا تكررت من جنس واحد كطيب أو لبس مخيط، فتكرر الطيب أكثر من مرة، وتكرر لبس المخيط أكثر من مرة، ففدية واحدة لإمكان التداخل ".
7 - هل على من رفض الإحرام دم: قال في الانصاف: " يلزمه لرفضه دم ذكره في الترغيب وغيره وقدمه في الفروع وقال المصنف في المغني والشارح وغيرهما لا شيء عليه لرفضه لأنها نية لم تفد شيئا ".
قال في الروض المربع: " وليس عليه لرفض الإحرام شيء لأنه مجرد نية "، وصححه الشيخ ابن عثيمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/350)
8 - فتوى في هذه المسألة: ذكر الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى حكم من رفض إحرامه بعد المبيت بمزدلفة وقد أجاب بعد أن أعاد السؤال فقال: " كان السؤال عما حصل لكم في الحج، وهو أنك وقفت بعرفة، وبت بمزدلفة، وأنك تحللت من الإحرام ولم ترم الجمار بسبب أنك نسيت صلاة الظهر والعصر بعرفة إلى قبيل المغرب، ثم تضايقت نفسك ولم تكمل مناسك الحج، وتسأل ماذا يجب عليك في ذلك؟.
الجواب: إنك لا تزال محرما إلى حين التاريخ ونيتك التحلل من الإحرام غير معتبرة؛ لعدم توفر شروط التحلل، وعليك أن تبادر بلبس ملابس الإحرام من حين يصلك هذا الجواب، وتذهب إلى مكة بنية إكمال الحج فتطوف سبعة أشواط بالكعبة طواف الحج وتصلي ركعتي الطواف، ثم تسعى بين الصفا والمروة سعي الحج، ثم تحلق أو تقصر والحلق أفضل إن لم تكن سابقا حلقت أو قصرت بنية الحج ثم تتحلل، وعليك دم عن ترك رمي الجمار كلها إذا كنت لم ترم جمرة العقبة يوم العيد أو الجمار الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر، وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو ثني من المعز أو جذع من الضأن يذبح في الحرم المكي ويوزع بين فقرائه، وعليك دم آخر مثل ذلك عن تركك المبيت بمنى أيام منى إذا كنت لم تبت بها يذبح في الحرم المكي ويوزع بين الفقراء، وعليك مع ذلك التوبة والاستغفار عما حصل من التقصير بترك الرمي الواجب في وقته والمبيت بمنى إن لم تكن بت بها.
أما الطواف والسعي والحلق فوقتها موسع، ولكن فعلها في وقت الحج أفضل، وإذا كنت متزوجا وجامعت زوجتك فقد أفسدت حجك لكن عليك أن تفعل ما تقدم؛ لأن الحج الفاسد يجب إتمامه كالصحيح؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} الآية. وعليك قضاؤه في المستقبل حسب الاستطاعة، وعليك بدنة عن إفسادك الحج بمجامعة امرأتك قبل الشروع في التحلل، تذبح في الحرم المكي وتوزع بين الفقراء، إلا أن تكون قد رميت الجمرة يوم العيد أجزأتك شاة بدل البدنة، ولم يفسد حجك، كالذي جامع بعد الطواف قبل أن يكمل تحلله بالرمي أو الحلق. وفق الله الجميع للفقه في دينه والثبات عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ".
هذا وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
...
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[12 - 11 - 10, 02:20 ص]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بك الإسلام والمسلمين.
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[13 - 11 - 10, 04:40 م]ـ
جزاك الله خيرا
فائدة طيبة و مهمة
ـ[أبو مالك الكويتي]ــــــــ[14 - 11 - 10, 08:31 ص]ـ
بارك الله فيك(103/351)
هل يجوز جمع العقيقة و الأضحية معا ً؟؟
ـ[مثنى النعيمي]ــــــــ[11 - 11 - 10, 09:16 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هل يجوز جمع العقيقة و الأضحية معا ً؟؟
ارجو الاجابة من ذوي الاختصاص
و جزاكم الله كل خير
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[11 - 11 - 10, 09:49 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26263
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16436
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[11 - 11 - 10, 09:53 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118911
ـ[مثنى النعيمي]ــــــــ[12 - 11 - 10, 01:23 م]ـ
بارك الله فيك اخي ابا قتيبة
مما تقدم يتبين ان الأرجح هو عدم جواز الجمع بينهما
ـ[أبو يوسف السكندري]ــــــــ[12 - 11 - 10, 03:38 م]ـ
هناك وجه عند الشافعية معتبر وهو الجمع فى ما يقسم على اسباع كالبقر فيدخل بجزء وجزء(103/352)
ماحكم الإفاضة إلى منى بعد منتصف الليل للأقوياء الأصحاء ..
ـ[محمد الهذلي]ــــــــ[11 - 11 - 10, 10:58 م]ـ
ماحكم الإفاضة إلى منى بعد منتصف الليل للأقوياء الأصحاء، فهم لا يخلو أن يكون برفقتهم ضعفاء تلزمهم رفقتهم كالمحارم أو لايكون فما الحكم في الصورتين نفع الله بعلمكم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[12 - 11 - 10, 02:06 ص]ـ
في مذهبنا أن ذلك مشروع مطلقا مع أنه جاء في حدبث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الترخيص للضعفة والثقل وفي حديث عائشة رضي الله تعالى الترخيص لسودة رضي الله تعالى عنها - وفيه أنها كانت ثبطة تعني: ثقيلة -, فالله تعالى أعلم.
ـ[سلطان بن سعد]ــــــــ[12 - 11 - 10, 02:29 ص]ـ
قال الشيخ سليمان العلوان فك الله أسره في شرحه المناسك من الروض:"
قال المؤلف: وله الدفع من مزدلفة قبل الإمام بعد نصف الليل - وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله - لقول ابن عباس " كنت فيمن قدّم النبي r في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى " وهذا الحديث متفق على صحته، وفي الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما متفق عليه، وحديث أسماء متفق عليه، وترخيص النبي r لأهل الأعذار دليل على أنه لا رخصة للأقوياء في الدفع من مزدلفة حتى يصلّوا بها الفجر، وقول المذهب: وله الدفع من مزدلفة قبل الإمام بعد نصف الليل هو على الصحيح لأهل الأعذار ومن لم يكن له عذر فلا يجوز له الدفع والاستدلال بحديث ابن عباس رضي الله عنهما على جواز الدفع بعد نصف الليل فيه نظر وليس في محله فإنه في حق الضعفاء ومن كان تابع لهم ومفهومه حجة على أن الأقوياء لا يدفعون.(103/353)
هل يجوز لمن احرم بالحج ان يذبح اضحية مع هديه؟
ـ[خالد مسلم]ــــــــ[12 - 11 - 10, 01:48 ص]ـ
هل يجوز لمن احرم بالحج ان يذبح اضحية مع هديه الواجب؟
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[12 - 11 - 10, 02:05 ص]ـ
هل يجوز لمن احرم بالحج ان يذبح اضحية مع هديه الواجب؟
لا بأس بأن يضحي الحاج ولو كان عليه هدي, والله تعالى أعلم.
ـ[زياد الحامد]ــــــــ[13 - 11 - 10, 02:30 ص]ـ
وان نواهما بنية واحدة تداخلتا واجزأه ذلك, فالأضحية سنة مؤكدة عند الجمهور , والهدي واجب. انظر حاشية ابن قاسم على الروض.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[17 - 11 - 10, 12:39 ص]ـ
اللهم إني أعوذ بك أن أتكلم في دينك بغير علم, انظر هنا تكرما:
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?p=50147
ـ[احمد ابو انس]ــــــــ[17 - 11 - 10, 04:27 ص]ـ
هل تشرع الأضحية للحاج؟
السؤال: هل أنحر أنا وزوجتي كبشا واحدا أم اثنين في الحج؟ وهل لنا أن نضحي في بلادنا أم لا؟
الجواب:
الحمد لله
أولا:
إذا كنتما متمتعين أو قارنين، وجب على كل واحد منكما هدي مستقل، ولا يجزئ عنكما كبش واحد؛ لأن دم التمتع والقران واجب، ومن لم يجده صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده، كما قال تعالى: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ) البقرة/196.
وأما إذا كنتما مفردين، فلا يلزمكما هدي، ولكما أن تتطوعا بما شئتما، بهدي واحد أو أكثر، وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم في حجه مائة بدنة.
ثانيا:
أما الأضحية فلا تشرع للحاج، وإنما يشرع له الهدي.
فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كيف يجمع الإنسان بين الأضحية والحج، وهل هذا مشروع؟
فأجاب: "الحاج لا يضحي، وإنما يهدي هدياً، ولهذا لم يضحِ النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وإنما أهدى، ولكن لو فرض أن الحاج حج وحده وأهله في بلده فهنا يدع لأهله من الدراهم ما يشترون به أضحية ويضحون بها، ويكون هو يهدي، وهم يضحون، لأن الأضاحي إنما تشرع في الأمصار، أما في مكة فهو الهدي " انتهى من "اللقاء الشهري".
ولزيادة الفائدة انظر جواب السؤال (82027).
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
ـ[احمد ابو انس]ــــــــ[17 - 11 - 10, 04:28 ص]ـ
المفتي الشيخ بن باز رحمه الله.
هل من السنة ان يضحي الحاج ام لا يشرع له ذلك؟
--------------------------------------------------------------------------------
الأضحية سنة مؤكدة، وظاهر السنة أنها سنة للحجاج وغيرهم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضحى في حجة الوداع بكبشين أملحين.
حكم الأضحية وهل هي واجبة على الحاج
أود معرفة ما حكم الأضحية، وهل هي واجبة على الحاج، فقد ذكر لي بعض العلماء بأن الضحية ليست على الحاج وإنما هي على غيره؛ لأنه ليس على الحاج صلاة عيد الأضحى، والأضحية ما يذبح يوم النحر بعد صلاة العيد، أفيدونا أفادكم الله، وهل يأثم من تركها؟
الأضحية سنة مؤكدة، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يضحي بكبشين أملحين، يوم العيد أحدهما عن محمد وآل محمد، والثاني عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فالأضحية سنة لمن تيسر له ذلك وقدر عليه سنة مؤكدة، وقال بعض أهل العلم بوجوبها مع اليسار والقدرة وظاهر الأحاديث الصحيحة أنها سنة للحجاج وغيرهم؛ فقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه ضحى بكبشين في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، مع ما فعل من ذبح البُدن، فقد نحر مائة بدنة عليه الصلاة والسلام في حجة الوادع وضحى بكبشين أملحين فهما سنة، وإذا ضحى الإنسان بواحدة عنه وعن أهل بيته كفى ذلك والحمد لله، وأما الهدايا فهي ما يذبح من أجل الإحرام من الحج والعمرة يقال له هدية ويقال له دم، يعني الواجب في الحج والعمرة، وهذه الدماء فيها تفصيل، قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فإذا أحرم بالعمرة والحج جميعاً حين جاء إلى مكة أو أحرم بالعمرة جاء منها وطاف وسعى وقصر وحل ثم أحرم بالحج فهذا يقال عليه هدي، يسمى هدياً وقد يسميه بعض الناس ضحية، ولكن الاسم المشروع المعروف هو الهدي، فعليه أن يذبح ذلك أيام النحر يوم العيد وأيام التشريق،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/354)
هذا الهدي، وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من الغنم ثني من المعز أو جذع من الضأن، هذا يقال له هدي التمتع، وهدي القران أما إذا أحرم بالحج وحده جاء من بلاد ثم أحرم بالحج فقط ليس معه عمرة، لبى بالحج فبقي على إحرامه حتى وقف بعرفة وحتى رمى الجمار وطاف وسعى هذا ليس عليه دم؛ لأنه مفرد بالحج والدم إنما هو على من تمتع بالعمرة إلى الحج، وليس عليه ضحية فالضحية سنة مو بواجبة، فإذا ضحى بمنى أو في مكة هذا سنة، وأما الهدي الذي هو الذبيحة الخاصة من تمتع بالعمرة إلى الحج أو قرن بينهما فهذا دم واجب يسمى هدي، ويسمى ما يباح في منى هدي من التطوعات ومن الدماء التي يتطوع بها الإنسان تسمى هدياً وأما ما يذبح في يوم النحر في المدن والقرى والبوادي فهذا يسمى ضحية وهي شاة واحدة عنه وعن أهل بيته وإن ضحى بسبع بدنة أو سبع بقرة كفى ذلك والحمد لله.
هل الذي يذبحه الحاج في مكة يوم النحر يجزيه عن الضحية التي يقوم المسلمون بذبحها يوم العيد بقصد أنها أضحية، أم أن من أراد الحج فهل يجب عليه أن يضحي في بلده ومن ثم يحج في عام آخر؟
الضحية شيء والهدي شيء، فإذا أهدى هدي التمتع هذا يذبح في منى أو في مكة أيام النحر؛ لأن الرجل أو المرأة إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج، أو حج بقران لبى بهما جميعاً هذا عليه هدي، يعني عليه ذبيحة من الغنم، أو سبع من البدنة، أو سبع من البقرة، لأن الله - سبحانه وتعالى - قال: فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [(196) سورة البقرة]. والمستيسر إما شاة من ثني المعز أو من جذع الضأن، أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة، يجب عليه ذلك، فإن عجز صام عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة أفضل، وسبعة إذا رجع إلى أهله، هذه غير مسألة الضحية، أما الضحية التي يذبحها الناس في بلدانهم وقراهم وفي البوادي سنة أيام عيد النحر، فيضحي الإنسان بشاة عنه وعن أهل بيته أو سبع بدنة أو سبع بقرة هذا سنة، عن الرجل وعن أهل بيته، عن زوجته وأولاده سنة، ولو كان حاجاً، إذا وكّل أهل بيته يذبحون عنه أو ذبح في منى أو في مكة مع الهدي كل هذا لا بأس به. فالهدي شيء واجب، والضحية سنة ما بلازمة الضحية، سنة مؤكدة مع القدرة وليست واجبة فالذي يحج إذا كانت تركها لا حرج عليه، إذا اكتفى بالهدي، هدي التمتع فلا بأس وإن ضحى بعد ذلك في بلاده ووكل عليها أهل بيته أو غيرهم فلا بأس، وإن ضحى في منى أو في مكة فلا بأس.
ابن باز رحمه الله(103/355)
هل من تعريف للماء الطاهر عند الحنابلة.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[12 - 11 - 10, 08:40 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يوجد تعريف جامع مانع للماء الطاهر عند الحنابلة على أساس القسمة الثلاثية للماء بغض النظر عن صحة هذا التقسيم.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[14 - 11 - 10, 07:59 ص]ـ
بارك الله فيكم ووفقكم لما يحب ويرضى:
على العموم سوف أضع ما عندي لعلى أحد من يصوب خطأه حتى نصل لتعريف جامع مانع.
تعريف الماء الطاهر:
عرفه ابن الجوزي في "المذهب الأحمد" (ص/4) بقوله: (هو ما استعمل في رفع حدث أو خالطه طاهر فغير أحد أوصافه أو طبخ فيه).
وعرفه ابن أبي السري في "الوجيز" (1/ 154 – فتح الملك العزيز) بقوله: (هو ما اعتصر أو قطر من طاهر وطهور تغير بطبخ أو بطاهر غيره فغير اسمه أو غلب على أجزائه أو قليل رفع به حدث وآخر غسلة زالت بها النجاسة).
واستيعاب الأنواع يصعب كما أن مراعاة الخلاف في بعض الأنواع وارد، فمثلا ابن أبي السري يرى أن الماء الذي غمس المنتبه من النوم فيه يده: طهور، ولذلك لم يذكره في التعريف.
والتعرف بذكر الأنواع هو نوع من أنواع الحدود يسمى بالتعريف بالتقسيم، كتعريف الكلمة بأنها: اسم وفعل وحرف، أو تعريف العدد بأنه: زوج وفرد.
والتعريف بالحد الحقيقي أولى، ولم أر من ذكر تعريفه بالحد الحقيقي كما فعلوا في الماء الطهور، والأولى عندي في تعريفه بالحد الحقيقي أن يعرف بأنه: (ما طرأ عليه من غير النجاسة ما يخرجه عن خلقته حقيقة أو حكما)، و أو فيه للتنويع لا للتشكيك.
شرح التعريف:
والطارئ بكسر الراء خلاف الأصلي ([1])، أو ما كان غريبا ([2]).
فقولنا: (ما طرأ عليه) يدخل فيه: ما كان من غير جنس الماء كالملح المعدني، وما يشق صون الماء عنه كالطحلب وورق الشجر إذا وضع قصدا، وألا يكون موافقا للماء في صفتيه الطهارة والطهورية كالتراب.
ويدخل فيه أيضا ما كان في غير محل التطهير؛ لأن كان في محل التطهير يكون الماء هو الذي يطرأ عليه لا العكس.
ومعنى قولنا: (ما يخرجه عن خلقته حقيقة) يعني غيَّر أحد أوصافه أو جميعها، ويدخل فيه كل ممازج للماء كالحبر والزعفران سواء أخرجه عن إطلاقه أم غيره ولم يخرجه، وأما ما لا يمازج الماء كالدهن ونحوه فلا يُخرج الماء عن خلقته ولا يدخل في تعريفنا.
ويدخل فيه أيضا ما طبخ في الماء حتى أخرجه عن حقيقته.
وقولنا (أو حكما) يدخل فيه ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث أو انغمست فيه يد المسلم القائم من النوم ويدخل فيه آخر غسلة زالت بها النجاسة، فإنها تنفصل طاهرة على الصحيح في المذهب ما لم تتغير، فإن انفصلت متغيرة أو قبل إزالتها للنجاسة فنجسة، وأما ما كان كثيرا فلا يتغير حكمه باستعماله في رفع حدث أو بغمس اليد فيه، أو إزالة النجاسة به.
([1]) الطارئ: بكسر الراء، الحادث فجأة، خلاف الأصلي.
([2]) انظر: المعجم الوسيط مادة: (ط ر أ).(103/356)
ما هي ثمرة الخلاف في المسائل التالية
ـ[ابراهيم الدوسري]ــــــــ[12 - 11 - 10, 09:53 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أردت معرفة ثمرة الخلاف في المسائل التالية:
1. شهادة عمودي النسب الآباء وإن سفلوا والأبناء وإن علوا
2. شهادة الزوج لزوجته والعكس
3. شهادة البدوي على القروي
4. كون الشاهد عبدا
ولكم الشكر والتقدير
ـ[سامي بن عبد الله]ــــــــ[12 - 11 - 10, 01:17 م]ـ
من الثمرات أو ما ينبني على الخلاف من أحكام فقهية مثال: الشهادة في الزواج إلا في النقطة الثالثة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أردت معرفة ثمرة الخلاف في المسائل التالية:
1. شهادة عمودي النسب الآباء وإن سفلوا والأبناء وإن علوا
قبول شهادة الوالد لولده في عقد النكاح والبيوع، أو عدم قبولها، وبالتالي صحة عقد من بطلانه، عند من قال بشرطية الإشهاد كما هو قول الجمهور.
2. شهادة الزوج لزوجته والعكس
صحة شهادة زوجتين للزوج مع رجل أو امرأتين على عقد ثالث للزوج (على ألا يكون العقد معلنا) من عدم صحته.
على أن ابن حزم يشترط في النكاح إما الإشهاد أو الإعلان، وهو يجوز شهادة المرأة عن زوجها، ويجوز شهادة المر أتين والرجل، كما عن أبي حنيفة، بل جوز شهادة أربع نسوة.
3. شهادة البدوي على القروي
صحة شهادة أربعة من البدو على القروي بالزنا أو بإقراره بالزنا من عدم صحته، ويترتب على ذلك الحد من عدمه.
4. كون الشاهد عبدا
صحة شهادة العبد على زواج سيده من عدم صحته عند من قال بشرطية الإشهاد كما هو قول الجمهور.
ولكم الشكر والتقدير
وفي الجميع لا يستفصل القاضي عن كون الشاهد مسلما أو بالغا أو عاقلا ما دام أنه لا يقبل الشهادة.
ـ[ابراهيم الدوسري]ــــــــ[12 - 11 - 10, 01:19 م]ـ
بارك الله فيك يا شيخ سامي على إجابتك الطيبة
الله يكتب لك الأجر(103/357)
هل الترجيح بالخلاف والاتفاق معتبر
ـ[أبو يوسف السكندري]ــــــــ[12 - 11 - 10, 03:36 م]ـ
هل من أحد من المذاهب غير الحنابلة يرجحون بعض المسائل بأنها مما اتفق عليه على مااختلف فيه فهل دلالة المتفق عليه او بتعبير اقوى دلالة الذى عليه الجمهور اقوى مما ليس عليه الجمهور Question ارجوا المتابعة ببعض من اقوال اهل العلم فى ذلك جزيتم خيرا(103/358)
صدور العدد العاشر من مجلة المذهب المالكي
ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[13 - 11 - 10, 12:01 ص]ـ
لسم الله الرحمن الرحيم
صدر مؤخرا العدد العاشر من مجلة المذهب المالكي، وفيما يلي محتويات هذا العدد:
محتويات العدد
افتتاحية العدد ............................................. ........................... 7
دراسات فقهية
الوصية الواجبة: مدلولها- تأصيلها- تطبيقاتها
الفقيه عبد الله بن الطاهر ............................................ ................. 13
مختارات من قضايا أهل الذمة في النوازل السوسية: قراءة في الدلالات والأبعاد
د. عبد الرزاق أعويس ........................................... ................. 47
تطبيقات أصولية
أصل اعتبار المآل وأثره في إبراز خاصية المرونة في المذهب المالكي.
الدكتور عمر جدية .................................................. ................ 61
ملامح منهج المالكية في إزالة التعارض بين الأدلة.
د. عبد الله أكرزام ............................................ ........................ 75
تقييد في ردّ ما نسب إلى الإمام مالك من جواز قتل الثلث استصلاحا للثلثين.
ذ. رشيد الحمداوي .......................................... ........................ 95
تراث مالكي
رسالة نافعة ولمسائل سترة المصلي جامعة، للعلامة محمد بنيس (ت1214هـ).
د. محمد امنو البوطيبي .......................................... ................... 221
سبيل النجاة في إتمام الصلاة وتعجيل العقوبات في تضييع الصلوات.
ذ. الحسن كوكلو ............................................. ...................... 151
المدارس العلمية العتيقة
مساهمة المدارس العتيقة السوسية في خدمة المذهب المالكي
الفقيه محمد أيت بومهاوت ........................................... .............. 175
مسائل فقهية
كيف نحيي فقه الموات؟ ........................................... ........... 193
ارتياد الأسواق التي تبيع المحرمات .......................................... .199
تشييع الجنائز دون رفع الصوت ............................................. .201
دخول المرأة أثناء عادتها الشهرية للمسجد قصد التعلم والتعليم ............... 202
تعقيب على مسألة الصلاة في الكرسي للعاجز ................................. 203
محتويات العدد ............................................. ...................... 207
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[13 - 11 - 10, 02:05 ص]ـ
أخي أبا عمران، من أين تصدر هذه المجلة، وكيف يمكن للمرء أن يشتريها؟ وجزاك الله خيراً.
ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[14 - 11 - 10, 01:41 ص]ـ
تصدر من المغرب حفظك الله، وبالضبط من جهة سوس، وللحصول عليها يستفسر بواسطة هذا العنوان الالكتروني: amennou@maktoob.com
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[22 - 11 - 10, 02:10 ص]ـ
شكراً لك أخي الفاضل/ محمد أبو عمران، على ما أفدتَ ... وأعتذر عن التأخير لظروفٍ قاهرةٍ.(103/359)
حكم تأخير رمي الجمرات الى آخر أيام التشريق
ـ[زياد الحامد]ــــــــ[13 - 11 - 10, 02:14 ص]ـ
قال ابن قدامة في المغني: وان أخر رمي يوم الى مابعده , أوأخر الرمي كله الى آخر أيام التشريق , ترك السنة , ولاشي عليه, الا أنه يقدم بالنية رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث ,وهوقول الجمهور.
وكذا الحكم في رمي جمرة العقبة الكبرى , يجوز رميها في أيام التشريق, كما لوأخر الوقوف بعرفة الى آخر الوقت, ولايعتبر رميه قضاء بل أداء.
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[13 - 11 - 10, 04:58 م]ـ
ألم يقل الله تعالى: ((واذكروا الله في أيام معدودات))
والأمر يفيد الوجوب؟!
ـ[زياد الحامد]ــــــــ[13 - 11 - 10, 06:07 م]ـ
وماهو الاشكال أخي حمد
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[13 - 11 - 10, 06:40 م]ـ
الإشكال:
أننا لو أجزنا الرمي في اليوم الأخير، وتركنا اليومين اللذين قبله.
فإن ذلك يخالف الآية الكريمة التي تنص على ذكر الله في (أيام)، وليس يوماً فحسب.
ـ[زياد الحامد]ــــــــ[16 - 11 - 10, 04:09 ص]ـ
أخي حمد: الآية تنص على رفع ذكر الله والتكبيروالتهليل وليس فيها ذكر رمي الجمرات ولم يحتج أحد من العلماء بهذه الآية في التوقيت لرمي الجمرات بل الحجة في ذلك صفة حج النبي ص التي ذكرها جابر رضي الله عنه.
تنبيه: صيغة الأمر هنا تحمل على الاباحة لاعلى الوجوب.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[16 - 11 - 10, 10:37 ص]ـ
صفة حج النبي ص التي ذكرها جابر رضي الله عنه.
تنبيه: صيغة الأمر هنا تحمل على الاباحة لاعلى الوجوب.
شق عليك أن تصلي على النبي ولم يشق عليك أن تكتب كل هذا الكلام, وها أنت قد ترضيت عن الصحابي رضي الله عنه فما الذي يمنعك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, أربأ بك أن تعمل عمل المستشرقين.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[16 - 11 - 10, 10:39 ص]ـ
بالنسبة لهذه المسألة ففيها خلاف بين أهل العلم ويرجح الشيخ ابن عثيمين عدم جواز التأخير, وبالله التوفيق.
ـ[زياد الحامد]ــــــــ[18 - 11 - 10, 12:28 ص]ـ
اللهم صلي نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[18 - 11 - 10, 06:06 ص]ـ
بالنسبة لهذه المسألة ففيها خلاف بين أهل العلم ويرجح الشيخ ابن عثيمين عدم جواز التأخير, وبالله التوفيق.
وكلام الشيخ رحمه الله مقيد بعدم وجود العذر أما مع العذر فيجوز التأخير قال رحمه الله في الشرح الممتع: (وما ذهب إليه المؤلف - رحمه الله - من جواز جمع الرمي في آخر يوم ضعيف؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم رمى كل يوم في يومه، وقال: "لتأخذوا عني مناسككم"، لأنه "رخص للرعاة أن يرموا يوماً، ويدعوا يوماً".
وكلمة "رخص" تدل على أن من سواهم، لا رخصة له، وعلى هذا فالقول الصحيح، أنه لا يجوز أن يؤخر رمي الجمرات إلى آخر يوم إلا في حال واحدة مثل أن يكون منزله بعيداً، ويصعب عليه أن يتردد كل يوم، لا سيما في أيام الحر والزحام، فهنا لا بأس أن يؤخر الرمي إلى آخر يوم ويرميه مرة واحدة؛ لأن هذا أولى بالعذر من الرعاة الذين رخص لهم النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يجمعوا الرمي في يوم.
وأما من كان قادراً، والرمي عليه سهل لقربه من الجمرات، أو لكونه يستطيع أن يركب السيارات حتى يقرب من الجمرات، فإنه يجب أن يرمي كل يوم في يومه)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[19 - 11 - 10, 01:08 ص]ـ
وكلام الشيخ رحمه الله مقيد بعدم وجود العذر أما مع العذر فيجوز التأخير قال رحمه الله في الشرح الممتع: (وما ذهب إليه المؤلف - رحمه الله - من جواز جمع الرمي في آخر يوم ضعيف؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم رمى كل يوم في يومه، وقال: "لتأخذوا عني مناسككم"، لأنه "رخص للرعاة أن يرموا يوماً، ويدعوا يوماً".
وكلمة "رخص" تدل على أن من سواهم، لا رخصة له، وعلى هذا فالقول الصحيح، أنه لا يجوز أن يؤخر رمي الجمرات إلى آخر يوم إلا في حال واحدة مثل أن يكون منزله بعيداً، ويصعب عليه أن يتردد كل يوم، لا سيما في أيام الحر والزحام، فهنا لا بأس أن يؤخر الرمي إلى آخر يوم ويرميه مرة واحدة؛ لأن هذا أولى بالعذر من الرعاة الذين رخص لهم النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يجمعوا الرمي في يوم.
وأما من كان قادراً، والرمي عليه سهل لقربه من الجمرات، أو لكونه يستطيع أن يركب السيارات حتى يقرب من الجمرات، فإنه يجب أن يرمي كل يوم في يومه)
أحسنتَ أحسن الله إليك ونفع بك.
ـ[زياد الحامد]ــــــــ[23 - 11 - 10, 07:59 م]ـ
بارك الله فيكم اخواني الفقهاء, أفهم أنه لايجوز تأخير الرمي لغير عذر , وأن قول الجمهور ضعيف؟(103/360)
الرمي بعد الزوال
ـ[زياد الحامد]ــــــــ[13 - 11 - 10, 02:26 ص]ـ
قال ابن قدامة في المغني: ولايرمي أيام التشريق الا بعد الزوال, فان رمى قبله أعاد, نص عليه أحمد ,وروي عن ابن عمروبه قال مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي , الا ان أصحاب الرأي رخصوا بالرمي قبل الزوال يوم النفر ولاينفر الا بعد الزوال.
قالت عائشة -رضي الله عتها- (كان يرمي الجمرة اذا زالت الشمس) وهو قول جابر في صفة حجه صلى الله عليه وسلم.
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[13 - 11 - 10, 04:38 م]ـ
هل يجوز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال لما فيه من مشقة وزحام ومعي أمي المسنة؟
الحمد لله
جمهور الفقهاء على أن الرمي قبل الزوال لا يجزئ، لما ثبت من رمي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال، وقد قال: (خذوا عني مناسككم) رواه مسلم (1297).
وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخر الرمي ـ إلى هذا الوقت ـ مع أنه في شدّة الحر، ويدع أول النهار مع أنه أبرد وأيسر، دليل على أنه لا يحل الرمي قبل هذا الوقت.
ويدل لذلك أيضاً: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرمي من حين تزول الشمس قبل أن يصلي الظهر، وهذا دليل على أنه لا يحل أن يرمي قبل الزوال وإلا لكان الرمي قبل الزوال أفضل، لأجل أن يصلي الصلاة ـ صلاة الظهر ـ في أوّل وقتها، لأن الصلاة في أول وقتها أفضل
قال ابن قدامة رحمه الله (3/ 233): " ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال , فإن رمى قبل الزوال أعاد. نصّ عليه [أي الإمام أحمد]. وروي ذلك عن ابن عمر، وبه قال مالك , والثوري , والشافعي , وإسحاق , وأصحاب الرأي. وروي عن الحسن , وعطاء , إلا أن إسحاق وأصحاب الرأي , رخصوا في الرمي يوم النفر قبل الزوال , ولا ينفر إلا بعد الزوال. وعن أحمد مثله. ورخص عكرمة في ذلك أيضا. وقال طاوس: يرمي قبل الزوال , وينفر قبله ".
ثم استدل على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال بـ: " أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال ; لقول عائشة: يرمي الجمرة إذا زالت الشمس. وقول جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر , ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني مناسككم).
وقال ابن عمر: كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا. وأي وقت رمى بعد الزوال أجزأه , إلا أن المستحب المبادرة إليها حين الزوال , كما قال ابن عمر.
وعلى هذا فالرمي بعد الزوال هو الراجح دليلا، والأكثر مذهبا، وهو الأحوط للعبادة، لأن من أتى به صح رميه اتفاقا، وأما من رمى قبل الزوال، فرميه مختلف فيه، بل لا يصح عند أكثر العلماء.
وأما ما ذكرت من الزحام، فإن الزحام موجود قبل الزوال أيضا، لا سيما مع تساهل كثير من الناس وأخذهم بهذا القول الضعيف.
وقد يكون الرمي قبيل العصر أو بعده أخف منه زحاما.
واعلم أنه يجوز لك الرمي ليلا، لا سيما مع وجود أمك المسنّة، وهو أفضل من الرمي قبل الزوال، لعدم ورود دليل يحدد نهاية وقت الرمي بغروب الشمس، ولذهاب جماعة من الفقهاء للقول به، كما هو مذهب الحنفية والشافعية.
انظر: بدائع الصنائع (2/ 138)، البحر الرائق (2/ 374)، تحفة المحتاج (4/ 125)، نهاية المحتاج (3/ 311).
وروى البخاري (1723) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ. فَقَالَ: لَا حَرَجَ).
ولم يرد دليل يحدد آخر وقت للرمي، فدل على إجزائه في الليل.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: " لم يثبت دليل على منع الرمي ليلا والأصل جوازه، والأفضل الرمي نهارا في يوم العيد كله وبعد الزوال في الأيام الثلاثة إذا تيسر ذلك، والرمي في الليل إنما يصح عن اليوم الذي غربت شمسه، ولا يجزئ عن اليوم الذي بعده.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/361)
فمن فاته الرمي نهار العيد رمى ليلة إحدى عشرة على آخر الليل، ومن فاته الرمي قبل غروب الشمس في اليوم الحادي عشر رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثاني عشر، ومن فاته الرمي في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثالث عشر، ومن فاته الرمي نهارا في اليوم الثالث عشر حتى غابت الشمس فاته الرمي ووجب عليه دم؛ لأن وقت الرمي كله يخرج بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز (16/ 144).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فضيلة الشيخ تعلمون ما يكون على النساء في وقت الحج من الزحام، وعدم القدرة على أداء المناسك في بعض الأماكن، وقد أفتى أهل العلم بالنسبة للمرأة بأنها ترمي في الليل، فهل لوليِّها أن يذهب ويرمي لنفسه معها في الليل، أو يذهب في النهار ويصاحبها فقط في الليل؟
فأجاب: " الصحيح أن الرمي في الليل جائز، إلا ليلة العيد فإنه لا يجوز إلا في آخر الليل، وكذلك في اليوم الثاني عشر لا يؤخره إلى الليل (إذا كان يريد أن يتعجل)، لأنه لو أخره إلى الليل لزم أن يبقى إلى اليوم الثالث عشر، كذلك رمي الثالث عشر لا يؤخر إلى الليل؛ لأن أيام التشريق تنتهي بغروب ليلة الثالث عشر. فيجوز حتى لغير المرأة أن يرمي ليلاً، ونرى أن الرمي ليلاً مع الطمأنينة والإتيان بالرمي على وجه الخشوع، أفضل من كونه يذهب ليرمي في النهار وهو لا يدري أيرجع إلى خيمته أو يموت، ولا يؤدي العبادة -حين يؤديها- عبادةً، بل يؤديها وكأنه مشغول البال بالخوف على نفسه، وقد قررنا قاعدة دلت عليها الشريعة: أن المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على زمانها أو مكانها ما دام الوقت متسعاً، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان)، فمن كان يدافع الأخبثين نقول له: أخِّر الصلاة إلى آخر الوقت حتى تقضي حاجتك، وإن كانت الصلاة في أول الوقت أفضل؛ لكن إذا صليت وأنت تدافع الأخبثين فإنك لا تحصل على الخشوع الذي يتعلق بذات العبادة. لهذا نرى في الوقت الحاضر أن الرمي في الليل أفضل من الرمي في النهار، إذا كان الرمي في النهار لا يحصل به الخشوع وأداء العبادة على الوجه المطلوب، فيجوز للرجل أن يؤخِّر الرمي إلى الليل من أجل أن يذهب هو وأهله ليرموا الجمرة " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (21/ 18).
والحاصل أنه لا يجوز رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال، وأن في الرمي ليلا مخرجاً وسعةً، والحمد لله.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
ـ[زياد الحامد]ــــــــ[13 - 11 - 10, 06:12 م]ـ
غفر الله لك يا أبا الفداء ولوالديك على مزيد الايضاح(103/362)
موقف الناس في مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره
ـ[إحسان بن رفيق]ــــــــ[13 - 11 - 10, 07:44 ص]ـ
موقف الناس في مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره
يواجه المسلمون في كثير من البلدان مشكلة كبيرة في بداية كل شهر رمضان ونهايته وفي عيد الأضحى وذلك تفرقهم إلى فرقتين أو ثلاث فرق ففرقة تبدأ صيامهم على رؤية بلدهم وفرقة تصوم مع أول بلد رأى الهلال في العالم وفرقة تصوم مع السعودية. وقد تحصل بسبب هذا مشاكل عديدة وقد عشناها. منها المشاكل الأسرية قد يكون الرجل يحتفل بعيد الفطر وزوجته صائمة والأطفال ما يدرون ماذا يفعلون؟ وقد يطلب الرجل زوجته أن تطبخ له طعاما لمناسبة العيد فترفض وتقول إنه يوم صوم فلا يجوز لها التعاون في إفطاره فيشتمها ويضربها وهذا ليس خياليا والله لقد حدث مثل هذا في بلدنا. وكذلك قد يكون الأب صائما والأولاد يعيدون عيد الفطر والأم صائمة والبنت تحتفل بالعيد ومنها المشاكل الإجتماعية فيقول البعض: نحن على حق. صمنا مع أول رؤية في العالم وهؤلاء (المخالفون) على ضلال وباطل وارتكبوا الحرام بسبب صومهم يوم عيدنا وهو عيد المسلمين وكيف يفعلون هذا والقمر واحد في الدنيا؟ ويذهب بعض الناس لأداء صلاة العيد في ثياب جديدة متطيبين ويرفعون أصواتهم بالتكبير وآخرون ينظرونهم ويضحكون عليهم وقد يستهزؤون بهم فيحدث ما لا ينبغي حدوثه لاسيما في الأيام المباركة وعائلة تأكل وتشرب وتمرح وجيرانهم صائمون ومسجد يكبر للعيد بمكبرات الصوت ومسجد آخر في نفس القرية يرفع صوته بصلاة التراويح وجماعة تعلن في مسجدهم أن الغد يوم عيد والصوم فيه حرام وجماعة أخرى في نفس القرية تعلن في مسجدهم أن الغد يوم صوم والفطر فيه حرام وبينما في القرية كفار يضحكون على المسلمين. وقد ينشر في صحيفة أن تراء الهلال يكون هذه الليلة وينشر في صحيفة أخرى أنه يكون غدا. وقد يحدث التشاجر والتضارب بين الجماعات وقد ينظر أحدهم آخر كالكافر وقد يشكك الرجل في نية أخيه وهذه المشاكل ليست بين المخالفين في العقيدة فقط بل بيننا -السلفيين القلة – والزوج يأخذ بقول فلان من طلبة العلم والزوجة تأخذ بقول فلان آخر منهم وكلاهما سلفي.
لكن علماءنا حذروا من هذا التفرق الشنيع في البلد الواحد وبينوا أن هذه مسألة خلافية سائغ فيها الخلاف لكن لا يجوز فيها التفرق فعلى كل الناس أن يصوموا مع دولتهم ويفطروا معها سواء اعتبروا اختلاف المطالع أم لم يعتبروه. وأن يُجعل أمر الصيام في كل دولة إلى دور القضاء والعلماء فإن كان البلد غير إسلامي يُعمل بما يحكم به مجلس المركز الإسلامي -أو نحوه- في البلاد محافظة على الوحدة الإسلامية.
وقد نقلت هنا أقوال عدة من العلماء والدعاة منهم من يرى اعتبار اختلاف المطالع ومنهم من يرى عدم اعتباره فقد اتفقوا في هذا الأمر- عدم التفرق - على اختلاف مذاهبهم ومناهجهم لعل الله تعالى يرشد بها أناسا. وهو ولي التوفيق والقادر عليه.
وأريد أن أجمع أقوالا أخرى في الموضوع لغير هؤلاء العلماء الذين نقلت أقوالهم هنا أو أقوالا لهم أنفسهم هي أدل وأوضح مما نقلتها فنرجو التعاون ممن أمكنه ذلك.جزاكم الله خيرا.
أسماء أهل العلم والدعاة الذين نقلت موافقتهم على هذا الرأي
1. العلامة محمد الأمين الشنقيطي
2. العلامة محمد ناصر الدين الألباني
3. العلامة عبد الله بن عبد العزيز بن باز
4. العلامة محمد بن صالح بن عثيمين
5. الشيخ عبد المحسن العباد البدر
6. الشيخ عبد الرزاق عفيفي
7. الشيخ محضار عقيل
8. الشيخ عبد الله بن حميد
9. الشيخ عبد الله خياط
10. الشيخ محمد الحركان
11. الشيخ عبد المجيد حسن
12. الشيخ عبد العزيز بن صالح
13. الشيخ صالح بن غصون
14. الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ
15. الشيخ سليمان بن عبيد
16. الشيخ محمد بن جبير
17. الشيخ عبد الله بن غديان
18. الشيخ راشد بن خنين
19. الشيخ صالح بن لحيدان
20. الشيخ عبد الله بن منيع
21. الشيخ عبد الله بن قعود
22. الشيخ محمد رشيدي
23. الشيخ محمد بن عبد الله السبيل
24. الشيخ حسنين مخلوف
25. الشيخ محمد رشيد قباني
26. الشيخ الشاذلي النيفر
27. الشيخ محمود الصواف
28. الشيخ عبد القدوس الهاشمي
29. الشيخ مبروك العوادي
30. الشيخ محمد سعيد رسلان
31. الشيخ أبو عبد المعز محمد علي فركوس
32. د. يوسف القرضاوى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/363)
33. د.حسام الدين موسى عفانة - القدس
34. د. محمد بن سليمان المنيعي- عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
35. د. يوسف بن أحمد القاسم - عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
36. د. الشيخ هاني بن عبدالله الجبير - قاضي بمحكمة مكة المكرمة
ماذا قال العلماء الذين يرون عدم الاعتبار باختلاف المطالع, في تطبيق رأيهم؟
علام اتفق العلماء المختلفون في اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره؟
ألا إن العلماء لم يقولوا قط بتفريق المسلمين في العيد والصوم.
على كل مسلم أن يصوم ويفطر مع دولته.
الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس لا مع الشواذ.
قال العلامة المحدث ناصر الدين الألباني (رحمه الله رحمة واسعة) وهو ممن يرون عدم الاعتبار باختلاف المطالع:
1 - في تمام المنة – ص398 - 399
وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها ممن تقدمت في صيامها أو تأخرت لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين والله المستعان.
2 - وفي السلسلة الصحيحة - رقم الحديث 2624 – 6/ 254
و نرى أن من الواجب على الحكومات الإسلامية أن يوحدوا يوم صيامهم و يوم فطرهم، كما يوحدون يوم حجهم، ولريثما يتفقون على ذلك، فلا نرى لشعوبهم أن يتفرقوا بينهم، فبعضهم يصوم مع دولته، و بعضهم مع الدولة الأخرى،وذلك من باب درء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى كما هو مقرر في علم الأصول. والله تعالى ولي التوفيق.
3 - وفي السلسلة الصحيحة - رقم الحديث 224 – ص 1/ 443 - 445
بعد أن صحح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " الصوم يوم تصومون، و الفطر يوم تفطرون، و الأضحى يوم تضحون " قال:
فقه الحديث: قال الترمذي عقب الحديث: " و فسر بعض أهل العلم هذا الحديث , فقال: إنما معنى هذا الصوم و الفطر مع الجماعة و عظم الناس ".
و قال الصنعاني في " سبل السلام " (2/ 72): " فيه دليل على أنه يعتبر في ثبوت العيد الموافقة للناس , و أن المتفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره , و يلزمه حكمهم في الصلاة و الإفطار و الأضحية "
وذكر معنى هذا ابن القيم رحمه الله في " تهذيب السنن " (3/ 214) , وقال: " وقيل: فيه الرد على من يقول إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له أن يصوم و يفطر , دون من لم يعلم , و قيل: إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يحكم القاضي بشهادته أنه لا يكون هذا له صوما , كما لم يكن للناس ". و قال أبو الحسن السندي في " حاشيته على ابن ماجه " بعد أن ذكر حديث أبي هريرة عند الترمذي: " والظاهر أن معناه أن هذه الأمور ليس للآحاد فيها دخل , و ليس لهم التفرد فيها , بل الأمر فيها إلى الإمام و الجماعة , و يجب على الآحاد اتباعهم للإمام والجماعة , و على هذا , فإذا رأى أحد الهلال , و رد الإمام شهادته ينبغي أن لا يثبت في حقه شيء من هذه الأمور , و يجب عليه أن يتبع الجماعة في ذلك ". قلت: و هذا المعنى هو المتبادر من الحديث , و يؤيده احتجاج عائشة به على مسروق حين امتنع من صيام يوم عرفة خشية أن يكون يوم النحر , فبينت له أنه لا عبرة برأيه و أن عليه اتباع الجماعة فقالت: " النحر يوم ينحر الناس , والفطر يوم يفطر الناس " قلت: وهذا هو اللائق بالشريعة السمحة التي من غاياتها تجميع الناس و توحيد صفوفهم , و إبعادهم عن كل ما يفرق جمعهم من الآراء الفردية , فلا تعتبر الشريعة رأي الفرد - و لو كان صوابا في وجهة نظره - في عبادة جماعية كالصوم و التعبيد وصلاة الجماعة , ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم كان يصلي بعضهم وراء بعض وفيهم من يرى أن مس المرأة و العضو و خروج الدم من نواقض الوضوء , و منهم من لا يرى ذلك , و منهم من يتم في السفر , و منهم من يقصر , فلم يكن اختلافهم هذا وغيره ليمنعهم من الاجتماع في الصلاة وراء الإمام الواحد , و الاعتداد بها , وذلك لعلمهم بأن التفرق في الدين شر من الاختلاف في بعض الآراء , و لقد بلغ الأمر ببعضهم في عدم الإعتداد بالرأي المخالف لرأى الإمام الأعظم في المجتمع الأكبر كمنى, إلى حد ترك العمل برأيه إطلاقا في ذلك المجتمع فرارا مما قد ينتج من الشر بسبب العمل برأيه , فروى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/364)
أبو داود (1/ 307) أن عثمان رضي الله عنه صلى بمنى أربعا , فقال عبد الله بن مسعود منكرا عليه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين , و مع أبي بكر ركعتين , و مع عمر ركعتين , و مع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها , ثم تفرقت بكم الطرق فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين , ثم إن ابن مسعود صلى أربعا! فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعا ?! قال: الخلاف شر. و سنده صحيح. و روى أحمد (5/ 155) نحو هذا عن أبي ذر رضي الله عنهم أجمعين. فليتأمل في هذا الحديث و في الأثر المذكور أولئك الذين لا يزالون يتفرقون في صلواتهم , و لا يقتدون ببعض أئمة المساجد , و خاصة في صلاة الوتر في رمضان , بحجة كونهم على خلاف مذهبهم! و بعض أولئك الذين يدعون العلم بالفلك , ممن يصوم ويفطر وحده متقدما أو متأخرا عن جماعة المسلمين , معتدا برأيه و علمه , غير مبال بالخروج عنهم , فليتأمل هؤلاء جميعا فيما ذكرناه من العلم , لعلهم يجدون شفاء لما في نفوسهم من جهل و غرور , فيكونوا صفا واحدا مع إخوانهم المسلمين فإن يد الله مع الجماعة.
من فتاوى العلامة الفقيه المفتي ابن باز (رحمه الله رحمة واسعة) وهو ممن يرون عدم الاعتبار باختلاف المطالع:
1 - في مجموع فتاوى ابن باز (15/ 102)
س: إذا ثبت دخول شهر رمضان في إحدى الدول الإسلامية كالمملكة العربية السعودية، وأعلن ذلك، ولكنه في الدولة التي أقيم بها لم يعلن عن دخول شهر رمضان، فما الحكم؟ هل نصوم بمجرد ثبوته في المملكة أم نفطر معهم ونصوم معهم متى ما أعلنوا دخول شهر رمضان؟ وكذلك بالنسبة لدخول شهر شوال - أي يوم العيد - ما الحكم إذا اختلف الأمر في الدولتين؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
ج: على المسلم أن يصوم مع الدولة التي هو فيها، ويفطر معها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون». وبالله التوفيق.
2 - وفي مجموع فتاوى ابن باز أيضا (15/ 103 - 104)
س: ذكرتم أن الرؤية في الباكستان لهلال رمضان وشوال تتأخر بعد السعودية يومين، وسألتم: هل تصومون مع السعودية أو مع الباكستان؟
ج: الذي يظهر لنا من حكم الشرع المطهر أن الواجب عليكم الصوم مع المسلمين لديكم؛ لأمرين:
أحدهما: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون» خرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن، فأنت وإخوانك مدة وجودكم في الباكستان ينبغي أن يكون صومكم معهم حين يصومون، وإفطاركم معهم حين يفطرون؛ لأنكم داخلون في هذا الخطاب، ولأن الرؤية تختلف بحسب اختلاف المطالع. وقد ذهب جمع من أهل العلم منهم ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن لأهل كل بلد رؤيتهم.
الأمر الثاني: أن في مخالفتكم المسلمين لديكم في الصوم والإفطار تشويشا ودعوة للتساؤل والاستنكار وإثارة للنزاع والخصام، والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بالحث على الاتفاق والوئام والتعاون على البر والتقوى وترك النزاع والخلاف؛ ولهذا قال تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا وأبا موسى رضي الله عنهما إلى اليمن: «بشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا».
العلامة الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين (رحمه الله تعالى رحمة واسعة) وهو من يرون اعتبار اختلاف المطالع
قال رحمه الله في مجموع الفتاوى له (ج 19 ص41):
... ولكن إذا كان البلدان تحت حكم واحد وأَمَرَ حاكمُ البلاد بالصوم، أو الفطر وجب امتثال أمره؛ لأن المسألة خلافية، وحكم الحاكم يرفع الخلاف. وبناء على هذا صوموا وأفطروا كما يصوم ويفطر أهل البلد الذي أنتم فيه سواء وافق بلدكم الأصلي أو خالفه، وكذلك يوم عرفة اتبعوا البلد الذي أنتم فيه.
وقال أيضا في الشرح الممتع على زاد المستقنع - (6/ 311)
وعمل الناس اليوم على هذا أنه إذا ثبت عند ولي الأمر لزم جميع من تحت ولايته أن يلتزموا بصوم أو فطر، وهذا من الناحية الاجتماعية قول قوي، حتى لو صححنا القول الثاني الذي نحكم فيه باختلاف المطالع فيجب على من رأى أن المسألة مبنية على المطالع، ألا يظهر خلافاً لما عليه الناس.
فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/365)
فتاوى اللجنة الدائمة (10/ 109 - 112)
الفتوى رقم (1657)
س1: نحن الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة وكندا، يصادفنا في كل بداية لشهر رمضان مشكلة تسبب انقسام المسلمين إلى ثلاث فرق:
1 - فرقة تصوم بتحري الهلال في البلدة التي يسكنون فيها.
2 - فرقة تصوم مع بداية الصيام في المملكة العربية السعودية.
3 - فرقة تصوم عند وصول خبر من اتحاد الطلبة المسلمين في أمريكا وكندا الذي يتحرى الهلال في أماكن متعددة في أمريكا، وفور رؤيته في إحدى البلاد يعمم على المراكز المختلفة برؤيته فيصوم مسلمو أمريكا كلهم في يوم واحد على الرغم من المسافات الشاسعة التي بين المدن المختلفة.
فأي الجهات أولى بالاتباع والصيام برؤيتها وخبرها؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله.
ج: قد سبق أن نظر مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية هذه المسألة وأصدر فيها قرارا مضمونه ما يلي: أولا: اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسا وعقلا، ولم يختلف فيها أحد من العلماء وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره. ثانيا: مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب أجرين أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع، ومنهم من لم ير اعتباره، واستدل كل فريق منهما بأدلة من الكتاب والسنة، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد، كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} وبقوله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» الحديث. وذلك لاختلاف الفهم في النص وسلوك كل منهما طريقا في الاستدلال به. ونظرا لاعتبارات رأتها الهيئة وقدرتها ونظرا إلى أن الاختلاف في هذه المسألة ليست له آثار تخشى عواقبها فقد مضى على ظهور هذا الدين أربعة عشر قرنا، لا نعلم فيها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة، فإن أعضاء مجلس كبار العلماء يرون بقاء الأمر على ما كان عليه، وعدم إثارة هذا الموضوع، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة، إذ لكل منهما أدلته ومستنداته. ثالثا: نظر مجلس الهيئة في مسألة ثبوت الأهلة بالحساب وما ورد في ذلك من أدلة في الكتاب والسنة واطلعوا على كلام أهل العلم في ذلك فقرروا بإجماع: عدم اعتبار حساب النجوم في ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية لقوله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه» (2) الحديث، وما في معنى ذلك من الأدلة. وترى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن اتحاد الطلبة المسلمين في الدول التي حكوماتها غير إسلامية يقوم مقام حكومة إسلامية في مسألة إثبات الهلال بالنسبة لمن يعيش في تلك الدول من المسلمين. وبناء على ما جاء في الفقرة الثانية من قرار مجلس الهيئة يكون لهذا الاتحاد حق اختيار أحد القولين: إما اعتبار اختلاف المطالع، وإما عدم اعتبار ذلك، ثم يعمم ما رآه على المسلمين في الدولة التي هو فيها، وعليهم أن يلتزموا بما رآه وعممه عليهم؛ توحيدا للكلمة، ولبدء الصيام وخروجا من الخلاف والاضطراب، وعلى كل من يعيش في تلك الدول أن يتراءوا الهلال في البلاد التي يقومون فيها، فإذا رآه ثقة منهم أو أكثر صاموا بذلك، وبلغوا الاتحاد ليعمم ذلك. وهذا في دخول الشهر. أما في خروجه فلا بد من شهادة عدلين برؤية هلال شوال أو إكمال رمضان ثلاثين يوما؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما»
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز .......... نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود ....................... عضو: عبد الله بن غديان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/366)
وكذلك انظر: قرار هيئة كبار العلماء في: أبحاث هيئة كبار العلماء - (3/ 32) قرار رقم (2)
وفيه ذكر العلماء المشاركين في الدورة التي صدر هذا القرار فيها وهم:
1 - عبد الرزاق عفيفي 2 - محمد الأمين الشنقيطي 3 - محضار عقيل
4 - عبد العزيز بن باز 5 - عبد الله بن حميد 6 - عبد الله خياط
7 - محمد الحركان 8 - عبد المجيد حسن 9 - عبد العزيز بن صالح
10 - صالح بن غصون 11 - إبراهيم بن محمد آل الشيخ
12 - سليمان بن عبيد 13 - محمد بن جبير 14 - عبد الله بن غديان
15 - راشد بن خنين 16 - صالح بن لحيدان 17 - عبد الله بن منيع
العلامة الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى
قال حفظه الله تعالى في شرح سنن أبي داود:
......... والذي يظهر في مثل هذا أن المسلمين لو اجتمعوا واتحدوا في صيامهم فلاشك أن هذا هو الأولى، ولكن إذا لم يحصل ولم يتأت ذلك فإن كل بلد يعولون على ما يفتيهم به علماؤهم، فإن وافقوا أهل بلد معين تابعوهم في ذلك، وإن رأوا أنهم يستقلون برؤيتهم فلهم ذلك.
المجمع الفقهي الإسلامي للرابطة
في بيان توحيد الأهلة من عدمه.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. أما بعد: لقد درس المجمع الفقهي الإسلامي مسألة اختلاف المطالع في بناء الرؤية عليها، فرأى أن الإسلام بني على أنه دين يسر وسماحة، تقبله الفطرة السليمة، والعقول المستقيمة، لموافقته للمصالح، ففي مسألة الأهلة، ذهب إلى إثباتها بالرؤية البصرية لا على اعتمادها على الحساب، كما تشهد به الأدلة الشرعية القاطعة، كما ذهب إلى اعتبار اختلاف المطالع، لما في ذلك من التخفيف على المكلفين، مع كونه هو الذي يقتضيه النظر الصحيح، فما يدعيه القائلون من وجوب الاتحاد في يومي الصوم والإفطار مخالف لما جاء شرعًا وعقلاً، أما شرعًا فقد أورد أئمة الحديث حديثَ كريب، وهو أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام، فقضيت حاجتها، فاستهل علي شهر رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس، رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت: أولا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (رواه مسلم في صحيحه). وقد ترجم الإمام النووي على هذا الحديث في شرحه على مسلم بقوله: (باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد، لا يثبت حكمه لما بَعُدَ عنهم). ولم يخرج عن هذا المنهج من أخرج هذا الحديث من أصحاب الكتب الستة (أبو داود والترمذي والنسائي) في تراجمهم له. وناط الإسلام الصوم والإفطار بالرؤية البصرية دون غيرها، لما جاء في حديث ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَصُومُوا حتَّى تَرَوُا الهلال، ولا تُفطِروا حتَّى تَرَوْهُ، فإنْ غُمَّ عَلَيكُم فاقْدُروا لَه". رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فهذا الحديث علق الحكم بالسبب، الذي هو الرؤية، وقد توجد في بلد كمكة والمدينة، ولا توجد في بلد آخر، فقد يكون زمانها نهارًا عند آخرين، فكيف يؤمرون بالصيام أو الإفطار؟ أفاده في بيان الأدلة في إثبات الأهلة- وقد قرر العلماء من كل المذاهب: أن اختلاف المطالع هو المعتبر عند كثير، فقد روى ابن عبد البر الإجماع على ألا تراعى الرؤية فيما تباعد من البلدان: كخراسان من الأندلس، ولكل بلد حكم يخصه. وكثير من كتب أهل المذاهب الأربعة طافحة بذكر اعتبار اختلاف المطالع، للأدلة القائمة من الشريعة بذلك، وتطالعك الكتب الفقهية بما يشفي الغليل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/367)
وأما عقلاً: فاختلاف المطالع لا اختلاف لأحد من العلماء فيه، لأنه من الأمور المشاهدة، التي يحكم بها العقل، فقد توافق الشرع والعقل على ذلك، فهما متفقان على بناء كثير من الأحكام على ذلك التي منها أوقات الصلاة. ومراجعة الواقع تطالعنا بأن اختلاف المطالع من الأمور الواقعية- وعلى ضوء ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: أنه لا حاجة إلى الدعوة إلى توحيد الأهلة والأعياد في العالم الإسلامي؛ لأن توحيدها لا يكفل وحدتهم، كما يتوهمه كثير من المقترحين لتوحيد الأهلة والأعياد. وأن تترك قضية إثبات الهلال إلى دور الإفتاء والقضاء في الدول الإسلامية، لأن ذلك أولى وأجدر بالمصلحة الإسلامية العامة. وأن الذي يكفل توحيد الأمة وجمع كلمتها، هو اتفاقهم على العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونهم. والله ولي التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الرئيس: عبد الله بن حميد, نائب الرئيس: محمد علي الحركان, الأعضاء: عبد العزيز بن باز، محمد بن سالم بن عبد الودود (غائب)، مصطفى الزرقا (غائب عند التوقيع)، محمد رشيدي، محمد بن عبد الله السبيل، حسنين مخلوف، محمد رشيد قباني، صالح بن عثيمين، عبد المحسن العباد، اللواء محمود شيث خطاب (غائب)، محمد الشاذلي النيفر، محمود الصواف، عبد القدوس الهاشمي، مبروك العوادي، أبو الحسن الندوي (غائب عند التوقيع)
الشيخ أبو عبد المعز محمد علي فركوس
قال حفظه الله تعالى في فتاواه:
...... هذا، وإن كان القول بتوحيد الرؤية يوجب التوافق بين أحكام الشرع وأوضاع الكون، ويتفق مع رغبة الشريعة في وحدة المسلمين واجتماعهم في أداء شعائرهم الدينية وإبعادهم عن كلّ ما يفرق جمعهم، إلاّ أنّ الميزان المقاصدي يقتضي أنّه إذا ثبت عند ولي المسلمين أحد النظرين إمّا توحيد المطالع أو اختلافها، وأصدر حكما على وفقه لزم على جميع من تحت ولايته الالتزام بصوم أو إفطار لاعتقاده بأحقيته في اجتهاده ولو في خصوص بلد إسلامي، إذ العبرة في العبادات الجماعية مع الجماعة وإمامهم درءا للفرقة، قولا واحدا سواء عند من اعتبر المطالع في ثبوت الأهلة أو من نازعه في هذا الاعتبار لقوله صلى الله عليه وسلم:" الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون"
وقال أيضا في حكم من انتقل إلى بلد بنقصان صيام أو زيادة:
فالأصل أن المسلم يصوم ويفطر مع الجماعة وعِظَمِ الناس وإمامهم حيثما تواجد، سواء مع أهل بلده أو مع بلدِ غيره لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ»، وهذا المعنى من وجوب الصوم والفطر مع الجماعة في الحديث احتجّت به عائشة رضي الله عنها على مسروق حين امتنع من صيام يوم عرفة خشية أن يكون يوم النحر، حيث قال: «دَخلتُ على عائشةَ رضي الله عنها يوم عرفة، فقالت: اسقوا مسروقًا سويقًا، وأكثروا حلواه، قال: فقلت: إني لم يمنعني أن أصوم اليوم إلاّ أني خفت أن يكون يوم النحر، فقالت عائشة رضي الله عنها: النَّحْرُ يَوْمَ يَنْحَرُ النَّاسُ، وَالفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ»، ومنه يفهم أنه في العبادة الجماعية كالصوم والإفطار والأضحية والتعييد ونحوها لا عبرة فيها للآحاد، وليس لهم التفرّد فيها، ولا أن يتبعوا الجماعة غير الجماعة التي يتواجدون بينهم، بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة التي وجد معهم صومًا وإفطارًا. وإذا كان حكمهم يلزمه، فإن أفطر لأقلَّ من تسعةٍ وعشرين يومًا مع البلد الذي انتقل إليه وجب أن يقضي بعده ما نقص من صومه، لأن الشهر القمري لا ينقص عن تسعة وعشرين يومًا ولا يزيد عن ثلاثين يومًا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا هذا وكذلك إذا أكمل صيام ثلاثين يومًا ثمّ انتقل إلى بلد بقي على أهله صيامُ يوم أو أكثر وجب عليه موافقتهم في صومهم، وما زاده من الشهر كان له نفلاً كما يوافقهم في فطرهم والتعييد معهم تحقيقًا لرغبة الشريعة في وحدة المسلمين واجتماعهم في أداء شعائرهم الدينية وإبعادهم عن كلّ ما يفرق صفّهم ويشتّت شملهم، فإنّ يد الله مع الجماعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/368)
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا.
الجزائر في 11 رمضان 1427هـ
الموافق ل 4 أكتوبر 2006م
الشيخ محمد سعيد رسلان
قال حفظه الله تعالى في خطبة في مسألة اختلاف المطالع:
... ثم نقول لك أن تَتَّبع الشيخ ناصر في إجازته فيما أجازه - مع قوله بقول من يقول -, أن تتبع الشيخ في هذا, وأن تتبع قرار مجلس هيئة كبار العلماء, وأن تتبع قول الشيخ صالح رحمة الله عليه, وهو من هو فقها .. فقها, خاصة في الفقه والأصول رحمة الله عليه, فكان من أصحاب الأصول رحمة الله عليه, أن تأخذ بقوله، ومعه الدليل العقلي والنقلي, وأن تأخذ بإجازة الشيخ ناصر، وكذلك بقرار مجلس هيئة كبار العلماء أو أن تسير وراء فلان وفلان وليس معه شيء؟!
د. الشيخ هاني بن عبدالله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
السؤال: السلام عليكم. السؤال عن اختلاف المطالع في شهر ذي الحجة هل يجوز بمعنى أن يكون اليوم عيد في معظم الدول وفي دول أخرى يكون عندهم صوم يوم عرفة كما حدث في باكستان وموريتانيا، وهل يوم عرفة لا يرتبط بالمكان أي وقوف الحجيج في صعيد عرفات، وهل يحصل للمسلم في مثل هذه البلاد أجر صوم يوم عرفة؟ وإن كان يوافق العيد في السعودية أفتونا أثابكم الله.
الجواب /
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد ..
فإذا كان المسلم في بلد يعمل الرؤية الشرعية، ويعتمدها طريقاً لإثبات التاريخ فإن المسلم فيه يعمل بمقتضى ما أثبته المختصون عنده، ويصوم عرفة يوم التاسع، ولو كان يوافق في مكة اليوم الثامن أو العاشر، أما في المناسك فإنه يعمل بالرؤية حسب ثبوتها في مكة، عن أبي هريرة – رضي الله عنه- أن النبي – صلى الله عليه وسلم- قال: "الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون"،رواه الترمذي (697)، وأبو داود (2324) وابن ماجة (1660)، ومثله عن عائشة – رضي الله عنها- عند الترمذي (802)، وصححه الألباني في السلسلة برقم (224)، والله الموفق والهادي.
د. يوسف بن أحمد القاسم
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
...... وعلى كل حال، فالمهم ألا يكون هذا الأمر سبباً في الفرقة والشقاق، كما هي الحال في واقع بعض الجاليات المسلمة في بلاد الكفر، وللأسف، بل الواجب أن يتفق عوام المسلمين هناك مع علمائهم، وإذا كان المسلمون في الصين سيتبعون ما تكون عليه الرؤية في مكة، بناء على توجيه أهل العلم منهم، فإنهم متى ما أعلنوا أن رمضان قد ثبت بتلك الرؤية فإنه يشرع لهم صلاة التراويح، ......
د. محمد بن سليمان المنيعي
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
وأما سؤالك عن الصيام فالذي يتأكد في حقك أن تصوم مع المسلمين في البلد الذي تقيم فيه وتفطر معهم؛ لعموم حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: " الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون". رواه الترمذي (697) وحسنه. ...................... فإذا ثبتت الرؤية لأهل بلد وجب على أهلها كلهم الصوم؛ ولأن في الصوم يوم يفطر الناس والفطر يوم يصوم الناس فتنة لا يجوز وقوعها.
د. يوسف القرضاوي
... الثالثة: أن السعي إلى وحدة المسلمين في صيامهم وفطرهم، وسائر شعائرهم وشرائعهم، أمرٌ مطلوب دائما، ولا ينبغي اليأس من الوصول إليه، ولا من إزالة العوائق دونه، ولكن الذي يجب تأكيده وعدم التفريط فيه بحال، هو: أننا إذا لم نصل إلى الوحدة الكلية العامة بين أقطار المسلمين في أنحاء العالم، فعلى الأقل يجب أن نحرص على الوحدة الجزئية الخاصة بين أبناء الإسلام في القطر الواحد.
فلا يجوز أن نقبل بأن ينقسم أبناء البلد الواحد، أو المدينة الواحدة، فيصوم فريقٌ اليوم على أنه من رمضان، ويفطر آخرون على أنه من شعبان، وفي آخر الشهر تصومُ جماعة، وتعيد أخري، فهذا وضع غير مقبول.
فمن المتفق عليه أن حكم الحاكم، أو قرار ولي الأمر يرفع الخلاف في الأمور المختلف فيها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/369)
فإذا أصدرت السلطة الشرعية المسئولة عن إثبات الهلال في بلد إسلامي ــ المحكمة العليا، أو دار الإفتاء، أو رئاسة الشؤون الدينية، أو غيرها ــ قرارها بالصوم أو بالإفطار، فعلى مسلمي ذلك البلد الطاعة والالتزام؛ لأنها طاعة في المعروف، وإن كان ذلك مخالفا لما ثبت في بلد آخر، فإن حكم الحاكم هنا رجح الرأي الذي يقول: إنَّ لكل بلد رؤيته.
وقد ثبتَ عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون " (الترمذي: وقال: حسن غريب 697)، وفي لفظ " وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون " أبو داود (2324)، وابن ماجة (1660)، بلفظ: "الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون " رواه من طريق حماد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، قال الشيخ شاكر: (وهذا إسناد صحيح جدًا على شرط الشيخين)، وقد روى أبو داود هذا الحديث تحت عنوان "باب إذا أخطأ القوم الهلال ".
قال الإمام الخطابي: معنى الحديث أن الخطأ موضوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد، فلو أن قومًا اجتهدوا، فلم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين، فلم يفطروا حتى استوفوا العدد، ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعًا وعشرين، فإن صومهم وفطرهم ماض، فلا شيء عليهم من وزر أو عنت، وكذلك هذا في الحج إذا أخطأوا يوم عرفة، فإنه ليس عليهم إعادته ويجزيهم أضحاهم كذلك، وإنما هذا تخفيف من الله سبحانه ورفق بعباده. ا هـ.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
د.حسام الدين موسى عفانة
أبوديس - القدس
تفرق المسلمين في رؤية الهلال
يقول السائل: ما قولكم في رؤية أهل بلد الهلال، فهل يلزم المسلمين في البلدان الأخرى الصوم؟
الجواب: إن هذه المسألة محل اختلاف بين أهل العلم قديماً وحديثاً، وكثر الحديث عنها في هذه الديار وخاصة في أعقاب ما حصل في نهاية رمضان من العام 1413هـ حيث حصلت بلبلة يبن الناس في اليوم الأخير من رمضان وفي يوم العيد أدت إلى أمور تتعارض مع شريعتنا الإسلامية.
فأقول وبالله التوفيق:
لا شك أن جمهور أهل العلم يرون أنه لا عبرة باختلاف المطالع وأن على المسلمين جميعاً أن يصوموا في يوم واحد.
وأنا أقول بهذا القول وأعتقد رجحانه، ولكن هذا الرأي مع قوته ورجحانه إلا أنه رأي نظري لم يأخذ طريقه إلى التطبيق الفعلي في تاريخ المسلمين منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا تعلم فترة جرى فيها توحيد المسلمين على رؤية واحدة إلا أن يكون حصل ذلك عرضاً ودون ترتيب لذلك الأمر.
وقد يستغرب بعض الناس هذا الكلام ولكنه الواقع، لأن جمع المسلمين على رؤية واحدة عند الصيام أو عند الأعياد، يحتاج إلى وسائل إتصالات حديثة وسريعة حتى يصل الخبر خلال ساعات إلى جميع أنحاء العالم الإسلامي ليصوموا في نفس اليوم. وهل هذا الأمر كان متوفراً للمسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء من بعده! ونحن نعلم أن وسائل الاتصال الحديثة قريبة العهد، ولنضرب مثلاً يقرب الصورة ففي عهد الخلافة الراشدة كان مقر الخليفة في المدينة المنورة وكانت دولة الخلافة مترامية الأطراف فهل كان إذا ثبت رؤية هلال رمضان لدى الخليفة في المدينة المنورة تطير البرقيات وتشتغل الهواتف لإخبار المسلمين في اليمن وفي مصر والشام وفي العراق ليصوموا في يوم واحد؟ كل ذلك ما حصل وما وقع.
ومن قال بخلاف هذا فقد أخطأ.
ولا شك أنني آمل أن يتحقق جمع المسلمين على رؤية واحدة وأن هذا الأمر لسهل ميسور في هذا الزمان في ظل دولة إسلامية واحدة ومع تقدم وسائل الإتصال ولكن إلى أن يتحقق هذا الأمل، أقول: بأنه يجب على أهل كل بلد من بلدان المسلمين أن يصوموا في يوم واحد وأن يكون عيدهم في يوم واحد. فنحن أهل فلسطين علينا أن نصوم جميعاً في يوم واحد وأن يكون عيدنا واحداً لأن في هذا الأمر محافظة على وحدتنا الجزئية إلى أن تتحقق وحدة العالم الإسلامي الكلية، فلا يقبل أن يختلف أهل البلدة الواحدة أو المدينة الواحدة أو القرية الواحدة، فبعضهم صائم وبعضهم يصلي العيد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/370)
وضابط هذا الأمر هو الإلتزام بما يصدر عن أهل العلم في ذلك البلد وهم القضاة في المحاكم الشرعية وطاعتهم في ذلك طاعة في المعروف وإن كان هذا مخالفاً لرؤية أهل بلد آخر، لأن الأصل في الصوم أن يكون مع جماعة المسلمين وعامتهم لما ثبت في الحديث من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون) رواه الترمذي وأبو داود والبيهقي وهو حديث صحيح.
قال الإمام الترمذي رحمه الله: [وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس وعلى المسلمين في هذه الديار أن يعلموا أنه يسعهم ما وسع المسلمين في السابق، بل أيام قيام دولة الإسلام، فما كانوا يصومون في يوم واحد وما كان عيدهم في يوم واحد لما ذكرته سابقاً، وأنقل كلام بعض أهل العلم في ذلك:
قال الإمام السبكي رحمه الله، في كتابه " العلم المنشور في إثبات الشهور " ص15 ما نصه: [ ... لأن عمر بن الخطاب وسائر الخلفاء الراشدين لم ينقل أنهم كانوا إذا رأوا الهلال يكتبون إلى الآفاق ولو كان لازماً لهم لكتبوا إليهم لعنايتهم بأمور الدين] ....................................
الاختلاف في بداية الصيام
يقول السائل: ما قولكم فيمن ابتدأ صيام رمضان هذا العام يوم الأربعاء اتباعاً لما أعلن في اليمن من ثبوت رؤية الهلال مساء الثلاثاء؟
الجواب: إن قضية بداية شهر الصوم ونهايته تشكل مثاراً للنزاع والاختلاف في كل عام تقريباً والمسألة محل اختلاف بين أهل العلم منذ عهد بعيد فمن العلماء من يرى أن لا عبرة باختلاف المطالع وأن على المسلمين جميعاً أن يصوموا إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد والرأي الآخر في المسالة وهو أن لكل بلد رؤيتهم قال به جماعة من أهل العلم والمسألة مسألة اجتهادية محتملة واستدل كل فريق بأدلة من الكتاب والسنة والقياس ولم يكن لهذا الاختلاف بينهم أثر سيىء على الأمة تخشى عاقبته، لحسن قصدهم واحترام كل مجتهد منهم اجتهاد الآخر.
وإن كنت أعتقد رجحان القول الأول بعد النظر في أدلته ولكن هذا القول وهو عدم اعتبار اختلاف المطالع رأي نظري لم يجد طريقه إلى التطبيق العملي في تاريخ المسلمين من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عصرنا الحاضر لعدم توفر وسائل الاتصال التي تربط أنحاء الدولة الإسلامية بعضها مع بعض ومعلوم أن وسائل الاتصال حديثة العهد.
إذا تقرر هذا فأقول إن الأمل كبير أن تتوحد الأمة الإسلامية تحت راية لا إله إلا الله، محمد رسول الله وأن تلتزم بشرع الله كاملاً.
ومن ضمن ذلك بداية الصوم ونهايته ولكن إلى أن يتحقق هذا الأمل المنشود أرى أن على مسلمي كل بلد أن يلتزموا بالصوم جميعا بناءً على ما تعلنه الجهة المخولة في كل بلد كالقضاء الشرعي أو الإفتاء أو المراكز الإسلامية.
ويدل على ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحّون) رواه أبو داود والترمذي والبيهقي وهو حديث صحيح.
قال الإمام الترمذي: [وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس].
إن المحافظة على وحدة المسلمين الجزئية في البلد الواحد مطلوبة ويجب العمل لها إلى أن تتحقق وحدة المسلمين الكلية أقول هذا ونحن قد وجدنا تمزق هذه الوحدة في البلد الواحد بل في الأسرة الواحدة فبعض الناس صام يوم الأربعاء والأكثر صاموا يوم الخميس وقلة صامت يوم الجمعة فهل هذا مقبول في شرع الله أن تكون بداية رمضان في ثلاثة أيام وماذا سنصنع في العيد، هل سيكون عيد الفطر ثلاثة أعياد وهل ستقام صلاة العيد على مدى ثلاثة أيام؟
ويزعم الذين صاموا يوم الأربعاء أن رأيهم هو الصواب لأنهم أخذوا بالحديث النبوي: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) متفق عليه، وعلى الناس أن يتبعوا ذلك.
ولكن أقول لهم ما هي نتيجة صومكم يوم الأربعاء اتباعاً لليمن؟ النتيجة هي تفرق الأسرة الواحدة في الصيام وتفرق البلدة الواحدة!! ثم هل تتحقق وحدة المسلمين إن صاموا في يوم واحد وأفطروا في يوم واحد مع هذا التمزق السياسي الموجود!!؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/371)
إن الحديث عن وحدة المسلمين في الصيام وفي العبادة في ظل الواقع السياسي الممزق للأمة الإسلامية ما هو إلا ترف فكري وقصور في الهمة وتعامي عن مواجهة الحقيقة والواقع فلو فرضنا جدلاً أن جميع دول مسلمي اليوم صامت في يوم واحد فهل توحدت الأمة؟ الجواب بالتأكيد لا.
إن وحدة الأمة الإسلامية أعمق من وحدتهم في الصيام والعيد وإن وحدة المسلمين الحقيقية تكون بتحكيم شرع الله تعالى في جميع شؤونهم!
إن الذين صاموا يوم الأربعاء لم يتعلموا الدرس مما حصل في رمضان سنة 1413 هـ عندما اختلف المسلمون في نهاية رمضان ولم يستخلصوا العبر مما حدث حينذاك.
السؤال الآن ما هو المخرج من هذا الخلاف والنزاع في بداية رمضان ونهايته فالذين يقولون نصوم مع أول بلد يعلن الصوم، ليس لديهم السلطان ليلتزم الناس بقولهم فالخلاف سيستمر ولن ينقطع.
وأعتقد أنه يسع المسلمين اليوم ما وسع المسلمين خلال تاريخهم الطويل وحين كانت لهم دولة واحدة فما كانوا يصومون في يوم واحد وما كان عيدهم واحداً.
وبناءً على ما تقدم أرى أن الحل الصحيح لهذه القضية هو الالتزام بما تعلنه الجهة المخولة في كل بلد كالقاضي الشرعي أو دار الإفتاء فيصوم أهل القطر الواحد جمعياً ويفطرون جميعاً وإذا أطعنا هؤلاء القضاة والمفتين في هذا الأمر فإنما نطيعهم في المعروف بغض النظر عمن عينهم فحكم الحاكم الشرعي في مثل هذه المسألة يقطع النزاع ويرفع الخلاف.
ومعلوم أن جميع المسلمين في هذه البلاد يرجعون إلى القضاء الشرعي في قضاياهم المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث وغيرها فيقبلون قولهم فلم لا يقبلون قولهم في هذه المسألة؟
.................................................. ................. وأخيراً أقول إن على المنادين بوحدة المسلمين في الصوم أن يكفوا عن هذه الدعوى لما فيها من تفريق للمسلمين في البلد الواحد وأن يسعوا سعياً حقيقياً إلى الوحدة الحقيقية للمسلمين لا مجرد كلام وتنظير فلسفي وعليهم أن يتركوا قضية إثبات الهلال إلى دور الإفتاء والقضاء في دول مسلمي اليوم وإن الذي يكفل وحدة المسلمين الحقيقية هو اتفاقهم على العمل بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - في جميع شؤونهم وليس مجرد اتفاقهم على الصيام والعيد في يوم واحد.
الصوم والفطر مع الجماعة
يقول السائل: ما قولكم فيما حدث يوم الثلاثين من رمضان هذا العام حيث إن بعض الناس قلدوا ما أعلن في بعض مناطق العراق أن عيد الفطر يوم الاثنين 24 - 11 - 2003 فعيدوا في ذلك اليوم وخالفوا ما عليه أكثر المسلمين في العالم حيث إن العيد كان يوم الثلاثاء 25 - 11 - 2003 مما أحدث بلبلة بين عامة الناس أفيدونا.
الجواب: إن مما يؤسف له تكرر هذه المشكلة في بلادنا على يد فئة تشذ وتخالف جماعة الناس بزعم أنهم يتبنون وحدة المطالع فيصومون مع أول من يعلن الصيام ويفطرون مع أول من يعلن الفطر، والغريب في الأمر أن هؤلاء يتبنون هذا الحكم في الصيام فقط ولا يتبنون في بقية أحكام الصوم؟! ثم هؤلاء الذين عيدوا يوم الاثنين لم يصلوا العيد في ذلك اليوم بل صلوا العيد يوم الثلاثاء. إن هذا لشيء عجاب فصلاة العيد مشروعة يوم العيد فكيف يصلونها في اليوم التالي للعيد على رأيهم الأعرج!! ومن المعلوم أن قضية بداية شهر الصوم ونهايته تشكل مثاراً للنزاع والاختلاف في كل عام تقريباً، والمسألة محل اختلاف بين أهل العلم منذ عهد بعيد، فمن العلماء من يرى أن لا عبرة باختلاف المطالع، وأن على المسلمين جميعاً أن يصوموا إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد، والرأي الآخر في المسألة وهو أن لكل بلد رؤيتهم قال به جماعة من أهل العلم، والمسألة مسألة اجتهادية محتملة واستدل كل فريق بأدلة من الكتاب والسنة والقياس. وإن كنت أعتقد رجحان القول الأول بعد النظر في أدلته ولكن هذا القول وهو عدم اعتبار اختلاف المطالع رأي نظري لم يجد طريقه إلى التطبيق العملي في تاريخ المسلمين من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى عصرنا الحاضر لعدم توفر وسائل الاتصال التي تربط أنحاء الدولة الإسلامية بعضها مع بعض ومعلوم أن وسائل الاتصال حديثة العهد. ................................ وينبغي التنبيه أن ما فعله هؤلاء يؤكد ما أقوله دائماً أن الصوم والفطر ليس عملاً فردياً يقوم به فرد أو أفراد لوحدهم بل الصيام والعيد عبادة جماعية تتم مع الجماعة فلا يصح أن يصوم أحد رمضان لوحده وكذلك لا يصح أن يعيد فرد لوحده وهذا هو المفهوم المستمد من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: (الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون) رواه الترمذي وأبو داود والبيهقي وهو حديث صحيح كما قاله الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي 1/ 213. قال الإمام الترمذي رحمه الله: [وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس].
الهلال في بلد غير إسلامي
وجاء في كتاب أركان الإسلام: ويُجعل أمر الصيام في كل دولة إلى ولي الأمر العام للدولة، فإن حكم بالصيام أو عدمه وجبت طاعته، فإن لم يكن ولي الأمر مسلماً يُعمل بما يحكم به مجلس المركز الإسلامي -أو نحوه- في البلاد محافظة على الوحدة الإسلامية.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
هل يشكّل المسلمون في بلاد الغرب لجنة لتحري رؤية الهلال؟
سؤال: هل يجوز للمسلمين الذين يقيمون في بلد ليس بإسلامية أن يشكلوا لجنة تقوم بإثبات هلال رمضان وشوال وذي الحجة أم لا؟
الجواب:
الحمد لله. المسلمون الموجودون في بلد غير إسلامية يجوز لهم أن يشكلوا لجنة من المسلمين تتولى إثبات هلال رمضان وشوال وذي الحجة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/372)
ـ[إحسان بن رفيق]ــــــــ[13 - 11 - 10, 07:53 ص]ـ
أرجو كم أيها الفضلاء أن تفيدو نا وتصححوا أخطائنا وتدلونا على أقوال أخرى في الموضوع.
جزاكم الله خيرا(103/373)
العمل القضائي خارج ديار الإسلام ما يحل منهم وما يحرم
ـ[العوضي]ــــــــ[13 - 11 - 10, 11:05 ص]ـ
مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
المؤتمر السنوي الخامس
المنامة – البحرين
العمل القضائي خارج ديار الإسلام ما يحل منه وما يحرم
د \ وليد بن إدريس بن عبدالعزيز المنيسي(103/374)
هل نتبع البلد الذي نقيم فيه أم نتبع الحجاج في صيام يوم عرفة؟
ـ[عادل التركي]ــــــــ[13 - 11 - 10, 04:58 م]ـ
الحمدلله وبعد:
فأنا مقيم خلال أيام الحج في إندونيسيا, وقد اختلفت المراجع الدينية هنا حول تحديد يوم عرفة!
فنهضة العلماء يرون أن يوم عرفة هو يوم الثلاثاء وعيد الأضحى يوم الإربعاء الموافق 2010/ 11/17 معتمدين في ذلك على أن هلال شهر ذو الحجة لم يرى فاتموا ذو القعدة 30 يوماً, مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غمَّ عليكم فاتموا الشهر ثلاثون يوما).
وأما المحمدية فيرون أن يوم عرفة الذي يسن صيامه هو الموافق لوقوف الحجيج في عرفة والعبرة برؤية الهلال في مكة-أي السعودية- ولذلك فهم يصومون يوم الإثنين بنية أنه يوم عرفة, ويكون يوم الثلاثاء 2010/ 11/16 هو يوم عيد الأضحى المبارك.
علماً أن المساجد كذلك تختلف في صلاتهم للعيد بحسب المرجع الديني لهم, فالمسجد الذي بجواري يتبعون المحمدية ويوافقون رؤية الهلال في مكة.
فما الرأي الصحيح في ذلك؟
ـ[ابو ناصر الحنبلي]ــــــــ[13 - 11 - 10, 06:40 م]ـ
504 سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا اختلف يوم عرفة نتيجة لاختلاف المناطق المختلفة في مطالع الهلال فهل نصوم تبع رؤية البلد التي نحن فيها أم نصوم تبع رؤية الحرمين؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا يبنى على اختلاف أهل العلم: هل الهلال واحدفي الدنيا كلها أم هو يختلف باختلاف المطالع؟ والصواب أنه يختلف باختلاف المطالع، فمثلاً إذا كان الهلال قد رؤي بمكة، وكان هذا اليوم هو اليوم التاسع، ورؤي في بلد آخر قبل مكة بيوم وكان يوم عرفة عندهم اليوم العاشر فإنه لا يجوز لهم أن يصوموا هذا اليوم لأنه يوم عيد، وكذلك لو قدر أنه تأخرت الرؤية عن مكة وكان اليوم التاسع في مكة هو الثامن عندهم، فإنهم يصومون يوم التاسع عندهم الموافق ليوم العاشر في مكة، هذا هو القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا " وهؤلاء الذين لم يُر في جهتهم لم يكونوا يرونه، وكما أن الناس بالإجماع يعتبرون طلوع الفجر وغروب الشمس في كل منطقة بحسبها، فكذلك التوقيت الشهري يكون كالتوقيت اليومي.
ـ[عادل التركي]ــــــــ[14 - 11 - 10, 05:58 ص]ـ
جزاك الله خيرا على نقلك
ولكن الفرق هنا ليس في اختلاف المطالع بين مكة وبلدنا, بل الخلاف في أن البلد التي نحن فيها اختلفت فيها الأراء فمنهم من يصلي العيد يوم الثلاثاء تبعاً لمكة ولهم ما يستندون عليه -ويتبع لهذا الرأي المسجد الذي بجواري-
ومنهم من اعتبر يوم العيد الأربعاء.
وقد قرأت عن اختلاف المطالع وأن لكل بلد مطلع
وأن الراجح أن يتبع المسلم البلد الذي يقيم فيه, وذلك -فيما يبدوا لي- حرصاً من علماءنا -رحمه الله- على جمع كلمة المسلمين في ذلك البلد واتباعاً لولي أمر المسلمين في بلدهم.
ولا إشكال في ذلك
وإن كان نُقل عن سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله- القول بأنه إذا رؤي الهلال في بلد لزم جميع البلدان
كما هنا http://islamqa.com/ar/ref/97750
والإشكال هنا -وهو الحاصل عندنا- هو اختلاف أهل البلد نفسه في تحديد يوم العيد لنفس البلد.
حتى أن الإخوة في إندونيسيا يقولون لي -وهم يضحكون- (عندنا في إندونيسيا عيدان عيد نهضة العلماء وعيد المحمدية).
فهل اصوم يوم الثلاثاء بنية عرفة وأنا اسمع المسلمين بالمسجد المجاور لي يصلون صلاة العيد ويجتمعون لذبح الأضاحي!
أم اتعيد معهم يوم الثلاثاء وغيرنا من المسلمين يصومون ذلك اليوم!
ارجوا أن تكون المسألة اتضحت. فالفرق دقيق.
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[14 - 11 - 10, 07:15 ص]ـ
لكم الله
مأساة حقيقية وتفرق لشعب واحد
الله المستعان
أخي الحبيب " العبرة باليوم الذي يقف فيه الناس بعرفات " وأرح نفسك
وفي هذا الرابط دار نقاش حول هذه المسالة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119647
ـ[فاضيل خليد]ــــــــ[14 - 11 - 10, 01:46 م]ـ
أخي الفاضل صيام عرفات مقرون بالمكان أي يوم يقوم الحجاج بعرفات يصوم غير الحاج بغض النظر عن اختلاف المطالع وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم
ـ[أبو عزان]ــــــــ[15 - 11 - 10, 01:50 م]ـ
أخي الفاضل صيام عرفات مقرون بالمكان أي يوم يقوم الحجاج بعرفات يصوم غير الحاج بغض النظر عن اختلاف المطالع وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم
أخي العزيز هذا الآن لأنني أعلم متى يوم عرفة
ولكن قبل 50 سنة أو 100 سنة أو أكثر عندما لا يعلم الشخص متى بدأ شهر ذي الحجة عند المناطق القريبة منه فما بالك بمكة المكرمة حرسها الله
فهل كان هذا الرأي هو الراجح؟
ـ[عبد لله الحبردي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 04:22 م]ـ
أخي الفاضل:
الراجح والله أعلم أن تتبع البلد الذي أنت فيه والذي حصلت فيه الرؤية فهو صرح النصوص من سنة المصطفى- صلى الله عليه وسلم-, وعليه عمل الصحابة رضي الله عنهم, وكلام العلامة ابن عثيمين واضح وصريح في هذا الباب.
والله الموفق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/375)
ـ[عادل التركي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 07:12 م]ـ
الإشكال إن كنا نصوم يوم العيد, أو نذبح الأضاحي قبل يوم العيد
لأن صوم يوم العيد -كما هو معلوم- محرم, وايضاً فالأضحية لا تقبل إلا بعد صلاة العيد
وقد اخبرني عمدة الحي هنا أنهم اتفقوا على
أن يصوموا يوم عرفة مع الحجاج أي يوم الإثنين
ويصلوا يوم العيد صباح الثلاثاء موافقة للحجاج كذلك ولما ذهب إليه جماعة المحمدية
ويذبحوا الأضاحي يوم الإربعاء الذي يوافق العاشر على رأي نهضة العلماء وما اعلنته الحكومة
حيث وقت الذبح يمتد إلى نهاية أيام التشريق
هذا فقط في مسجد حينا
ولكل مسجد وجه ورأي!!(103/376)
حكم التصرف في جلد الأضحية
ـ[أبو شيبة المصري]ــــــــ[13 - 11 - 10, 07:40 م]ـ
حكم التصرف في جلد الأضحية
كتبه/ عبد الرحمن صابر
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فقد شرع الله الأضحية لعباده المسلمين عبادة وفرحة ومنسكًا من مناسك أيام عيد الأضحى؛ فأقبل عليها المسلمون، فهي -بحمد الله- من أكثر الشعائر شيوعًا بين عامة المسلمين، وقد أردت بيان حكم التصرف في جلد الأضحية؛ لأن أكثر مسلمي بلادنا لا ينتفعون بالجلد في العادة، فيحتاجون إلى التنبيه على ما يحل وما يحرم من التصرف في الجلد، فإلى البيان:
قال ابن رشد -رحمه الله- في بداية المجتهد "1/ 537" دار العقيدة: "والعلماء متفقون فيما علمت أنه لا يجوز بيع لحمها، واختلفوا في جلدها وشعرها وما عدا ذلك مما ينتفع به منها، فقال الجمهور: لا يجوز بيعه، وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه بغير الدراهم والدنانير: أي العروض، وقال عطاء: يجوز بكل شيء دراهم ودنانير وغير ذلك (1).
وإنما فرق أبو حنيفة بين الدراهم وغيرها؛ لأنه رأى أن المعاوضة بالعروض هي من باب الانتفاع، لإجماعهم على أنه يجوز أن ينتفع به".
ومن فوائد هذا النقل: أن المنع من بيع اللحم محل إجماع، وهو أقوى عند العلماء من بيع الجلد، فأردت التنبيه حتى لا يسيء أحد الفهم في هذه المسألة التي لا يتكرر التنبيه عليها غالبًا.
ملحوظة: نقل ابن حزم -رحمه الله- في المحلى (4/ 385) عن الشعبي أبي العالية جواز بيع الجلد مطلقًا، وهذا القول بعيد جدًا، لعل قائليه لم تبلغهم السنة.
أدلة النهي عن بيع جلد الأضاحي أو شيئًا منها:
1 - روى البخاري (1610) عن علي -رضي الله عنه- أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلالَهَا، وَلا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا.
وبنحوه رواه مسلم بلفظ قريب (1317)، ورواه غيرهما، وفي رواية: (وَأَنْ لا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا).
وجه الدلالة من قوله: "وَلا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا":
دل الحديث على النهي عن إعطاء الجزار أجرته منها، وأظهر علة يمكن إعمالها هنا هو أنه لا يجوز للمضحي التصرف في جلدها أو شيء منها على سبيل المعاوضة، وأما التعليل بمنع كون الأجرة بعض المعمول بعد العمل فبعيد جدًّا، ولا دليل على منع هذا، وحديث النهي عن قفيز الطحان لا يصح؛ رواه الدارقطني البيهقي وقال ابن تيمية "لا أصل له".
فيكون الحديث دالاً على منع دفع الأجرة من الأضحية، وقيس عليه المعاوضات المالية كالبيع سواء أكان بنقد أو بعرض.
وهذا الحديث هو في الهدي، ولكنَّ الأضحيةَ مساويةٌ للهديِ في العلَّة، وهي تعيينها قربة لله في حال مخصوص؛ فيشتركان في وجه الدلالة.
2 - عن أبي سعيد أن قتادة بن النعمان أخبره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ لا تَأْكُلُوا الأَضَاحِيَّ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ لِتَسَعَكُمْ، وَإِنِّي أُحِلُّهُ لَكُمْ، فَكُلُوا مِنْهُ مَا شِئْتُمْ) قَالَ: (وَلا تَبِيعُوا لُحُومَ الْهَدْيِ وَالأَضَاحِيِّ فَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا، وَإِنْ أُطْعِمْتُمْ مِنْ لُحُومِهَا شَيْئًا فَكُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ) (رواه أحمد، وضعفه الأرناؤوط فراجع كلامه مفصلاً)، والذي صحَّ من خبر قتادة هو قوله -صلى الله عليه وسلم-: (كُلُوا لُحُومَ الضَّوَاحِي وَادَّخِرُوا) "رواه أحمد (11499) و (16213) بسندٍ صحيح".
تنبيه: وقع في حاشية المسند: "إنْ كنت"، ولكن في مطبوعة الأرناؤوط: "إني" فهي أضبط، ووقع في منتقى الأخبار: "فكلوا أنى شئتم"، ولكن الذي في المسند ما أثبتُّه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/377)
3 - روى الحاكم في المستدرك من طريق زيد بن الحباب عن عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من باع جلد أضحيته فلا أضحية له)، ومن نفس الطريق رواه البيهقي (19015) باب: "لا يبيع من أضحيته شيئًا ولا يعطي أجر الجازر منها"، قال الحاكم: صحيح مثل الأول -يعني حديث: (مَن وجد سَعةً لأن يضحي فلم يُضَحّ .. ) - ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بأن: ابن عياش ضعفه أبو داود، وقال في "مختصر السنن الكبرى" (8/ 3881، رقم 14910): "عبد الله بن عياش ضُعِّف، وقد أخرجَ له مسلم".
ابن عياش: ضعفه النسائي -وهو من العارفين برواة مصر؛ لنزوله بها مدة سنين- وأبو داود وجماعة، بل قال الحافظ ابن يونس صاحب "تاريخ المصريين" وهو أخبَر الناس برواتهم: "منكر الحديث"، وأما إخراج مسلم لحديثه، فقال الحافظ في التهذيب: "إنما أخرج له حديثًا واحدًا [عن يزيد بن أبي حبيب المصري] في الشواهد لا في الأصول" راجع التهذيب، وكذلك لم يخرج له عن الأعرج، فالإسناد على هذا لا تقوم به حُجَّة.
- يبقى لنا الاستدلال بالحديث الأول الدال على عدم المعاوضة بشيء من الأضحية، وظاهره يشمل بيعَها والتصدقَ بثمنها، أو إعطاءَها الجازرَ والتصدُّقَ بمقابل أجرته.
وقد اختلف أهل العلم في حكم بيع الجلد والتصدق بثمنه:
قال ابن قدامة في المغني (13/ 136 دار الحديث) عند قول الخرقي: "وله أن ينتفع بجلدها ولا يجوز أن يبيعه ولا شيئًا منها"، "وجملة ذلك أنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية لا لحمها ولا جلدها واجبة كانت أو تطوعًا؛ لأنها تعينت بالذبح، قال أحمد: لا يبيعها ولا يبيع شيئًا منها، وقال: سبحان الله كيف يبيعها وقد جعلها لله -تبارك وتعالى-؟ وقال الميموني: قالوا لأبي عبد الله: فجلد الأضحية يعطاه السلاخ؟ قال: لا، وحكى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وَلا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا) .. ثم قال: إسناده جيد، وبهذا قال أبو هريرة، وهو مذهب الشافعي، ورخص الحسن والنخعي في الجلد أن يبيعه ويشتري به الغربال والمنخل وآلة البيت، وروي نحو هذا عن الأوزاعي؛ لأنه ينتفع به هو وغيره فجرى مجرى تفريق اللحم، وقال أبو حنيفة: يبيع ما شاء منها ويتصدق بثمنه، وروي عن ابن عمر أنه يبيع الجلد ويتصدق بثمنه، وحكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق".
أما أثر ابن عمر الذي أشار إليه ابن المنذر؛ فقد قال ابن حزم -رحمه الله- في المحلى: وروينا عن شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان قلت لابن عمر: "أبيع جلد بقر ضحيت بها؟ " فرخص لي.
هذا سند صحيح لا علة فيه.
تنبيه: يجوز للمضحي أن يقبل التوكيل من الفقير في أن يبيع له الجلد ويعطيه ثمنه، سواء أحدد له السعر أم لم يحدد، وبالتالي سيبيعه له المضحي بسعر السوق.
والتوكيل جائز بالإجماع وأدلته معروفة، ويحصل بقوله: وكلتك ونحوها، أو بالفعل الدال على ذلك.
هل يجوز أن يبيع المضحي الجلد ويعطي الثمن للفقير دون أن يستأذنه أو يستوكله؟
الجواب: سبق أن التوكيل يحصل بقول الفقير أو فعله، وأما تصرف المضحي أو كيل المضحي "الجمعيات الخيرية" ببيع الجلد والتصدق بثمنه فهو في الأصل ليس توكيلاً من الفقير إلا أن يتفقوا معه.
ولكن هنا مسألة مهمة: لو رأى الغني أو وكيله مصلحة في التعجيل ببيع الجلد ونحوه، والاحتفاظ بثمنه للفقير ألا يكون هذا من الإحسان؟
الجواب: اختلف العلماء في تصرف الفضولي وهذه الصورة منها، فالمضحي اعتبر الجلد ملكًا لفلان من الفقراء ووكل نفسه في القبض عنه "دون إذن الفقير"، وهذا تصرف فضولي.
ثم إنه باعه وقبض ثمنه ليدفعه للفقير "وهذا تصرف ثان من الفضولي".
فهل يصح التصرف؟
أولاً: الفضولي هو: من يتصرف في حق الغير بلا إذن شرعي، وذلك لكون تصرفه صادرًا من غير ملك ولا وكالة ولا ولاية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/378)
عن عروة بن الجعد، قال: عرض للنبي -صلى الله عليه وسلم- جلب فأعطاني دينارًا فقال عروة: ائت الجلب فاشتر لنا شاة فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت شاتين بدينار، فجئت أسوقهما أو أقودهما، فلقيني رجل بالطريق فساومني فبعت منهما شاة بالدينار، فجئت بالدينار وبالشاة فقلت: "يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا ديناركم وهذه شاتكم"، قال: (وكيف صنعت؟!)، فحدثته الحديث، فقال: (اللهم بارك له في صفقة يمينه)، فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فأربح أربعين ألفًا قبل أن أصل إلى أهلي، وكان يشتري الجواري ويبيع.
قال الأرناؤوط: مرفوعه صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل سعيد بن زيد وأبي لبيد وهو لمازة بن زياد وبقية رجاله ثقات".
ورواه البخاري مختصرًا (3642)، (6/ 731) الفتح، عَنْ عُرْوَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ".
وقد ضعف الحديث الشافعي، ولكن قد أجاب الحافظ في الفتح (6/ 734) عن الاعتراض، فليراجع.
قال ابن المنذر في الأوسط (11/ 330) -حاكيًا عن غيره-: "إنما اشترى للنبي شيئًا رآه صالحًا ونظرًا له، فرضي النبي بذلك، ودعا له بالبركة".
وعن حكيم بن حزام بنحو هذه القصة رواه أبو داود (3379) والترمذي (1257) قال: "وقال: حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام"، وضعفه الألباني.
قال المطيعي في المجموع (14/ 162): "وقد استدل بهذا الحديث على صحة بيع الفضولي، وهو الذي يبيع ما لا يملك أو ما ليس مأذونًا في بيعه، وهو قول مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، والشافعي في القديم، وقوَّاه النووي في الروضة، وهو مروي عن جماعة من السلف، منهم: على وابن عباس وابن مسعود وابن عمر، وإليه ذهب الزيدية، وقال الشافعي في الجديد وأصحابه: إن البيع الموقوف والشراء الموقوف باطلان لحديث: (لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) (رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه الألباني)، وأجابوا عن حديث عروة بما فيه من المقال، وعلى تقدير الصحة فيمكن أن يكون وكيلاً في البيع أيضًا بقرينة فهمها من النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقال أبو حنيفة: إنه يكون البيع الموقوف صحيحًا دون الشراء، والوجه أن الإخراج عن ملك المالك مفتقر إلى إذنه بخلاف الإدخال"، وللاستزادة في المذاهب راجع الموسوعة الفقهية (32/ 172).
فحديث عروة دال على صحة تصرف الفضولي في حال عدم اعتراض المالك الأصلي للبيع بالنقض، وهو هنا تصرف فضولي ببيع، أو يقال: إنه اشتراه بنفس الأمر الأول، فإنه اشترى شاتين لا واحدة، ثم باع إحدى الشاتين.
ومن أهل العلم من يطعن في الاستدلال به على تصرف الفضولي، ويجعله بابًا آخر وهو أن الإذن العرفي كالإذن الصريح.
قال ابن القيم -رحمه الله- في مدارج السالكين (1/ 266) دار إحياء التراث: "وقد باع عروة بن الجعد البارقي وكيل النبي ملك النبي بغير إذنه لفظًا واشترى له ببعض ثمنه مثل ما وكله في شرائه بذلك الثمن كله ثم جاءه بالثمن وبالمشترى، فقبله النبي -صلى الله عليه وسلم- ودعا له.
وأشكل هذا على بعض الفقهاء وبناه على تصرف الفضولي، فأورد عليه أن الفضولي لا يَقبض ولا يُقبِض، وهذا قبض وأقبض.
وبناه آخرون على أنه كان وكيلاً مطلقًا في كل شيء، وهذا أفسد من الأول؛ فإنه لا يعرف عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه وكل أحدًا وكالة مطلقة البتة، ولا نقل ذلك عنه مسلم.
والصواب أنه مبني على هذه القاعدة أن الإذن العرفي كالإذن اللفظي، ومن رضي بالمشتري وخرج ثمنه عن ملكه فهو بأن يرضى به ويحصل له الثمن أشد رضى، ونظير هذا مريض عجز أصحابه في السفر أو الحضر عن استئذانه في إخراج شيء من ماله في علاجه وخيف عليه، فإنهم يخرجون من ماله ما هو مضطر إليه بدون استئذانه بناء على العرف في ذلك، ونظائر ذلك مما مصلحته وحسنه مستقر في فطر الخلق، ولا تأتي شريعة بتحريمه كثير" اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/379)
وعلى أي من هذين التخريجين للحديث يتم الجواب عن المسألة سواء أقلنا هو تصرف فضولي أم قلنا هو إذن عرفي قائم مقام الإذن اللفظي، فإن الغالب على أهل زماننا صعوبة التصرف في الجلد، وغالبًا ما يُبخسون في أثمانها، وعهدنا الجمعيات الخيرية يواطئ المدابغ على أعلى الأسعار المتاحة، ولا نكاد نعلم أن فقيرًا رأى أنهم قد غبنوا في هذا البيع، مع أنهم يكفونه مؤنة الحمل والنقل والدباغ قبل التلف، وعلى هذا فيقوى -والله أعلم- صحة هذا التصرف الذي قد شاع في الناس، وإن كان الأصل أن ندعو الناس إلى أخذ توكيلات قولية من الفقراء أو غيرهم بالتصرف (2)، ولكن مع صعوبة هذا بالتجربة (*) وتحقق هذه المصالح وعدم الخروج على الحكم الشرعي، فيصح القول بذلك -والله أعلم-.
وإنما نعني للكلام على هذه المسألة أننا وكثيرًا من إخواننا حاولوا مع الجمعيات الخيرية وبعض المضحين؛ فوجدوا الأمر يتعذر ويصعب (*)، وفي الأمر سعة -والحمد لله-.
ولكن يترتب على هذا التخريج بعض اللوازم، منها:
1 - لابد قبل تصرف المضحي أو وكيله "الجمعيات الخيرية" أن يعيِّن في نفسه فقيرًا أو مجموعة فقراء حتى يتصرف عنهم، أو على الأقل لو كان سيوزعها على الأسماء المدرجة بكشوف الجمعية أن يكون ذلك على باله، وليس له أن يوزع المال لغيرهم بعد ذلك فضلاً عن أن يضعها في مصارف خيرية أخرى ليس فيها تمليك.
2 - أن يبيعها بسعر المثل أو أعلى؛ لأن الوكالة المطلقة تُقيَّد بالبيع بسعر المثل.
3 - في حالة نقض أو اعتراض الفقير على هذا البيع يكون الحكم كالتالي:
1 - لو أمكن نقض البيع واقعيًا (3) وجب نقضه وإعطاء الفقير أو مجموعة الفقراء الجلد لذلك.
2 - لو تعذر الاسترجاع فالواجب قيمة المثل؛ لأن الجلد ليس من المثليات وإنما هو من القيميات؛ فإن كان باع بسعر المثل فلا ضمان وإلا ضمن الفرق.
وذلك لأن من صحَّح بيع الفضولي صححه بشرط الإجازة، فإذا أُجيز مضى، وإلا لم يصح كما سبق في نقل المذاهب.
ومع هذا فالأولى البقاء على الصورة المتفق عليها من أخذ التوكيل مسبقًا، وهنا مسألة قد يكون لها مدخل في التوسعة؛ هل يجوز أن يأخذ التوكيل قبلها بعام؟ بمعنى: في حال توزيع جلد الأضحية أو قيمتها في عام أن يتفق معهم على العام الذي يليه أو أكثر؟
الجواب: نعم يجوز ذلك؛ فالوكالة عقد جائز فيجوز عقده ولو لسنين، ولو لم يحدد المدة وهو الأصل فيها، وتجوز أيضًا مؤقتة.
قال في كشاف القناع (11/ 135): "وتصح الوكالة مؤقتة: كأنت وكيلي شهرًا، وتصح معلقة".
ولكن يجوز لكل منهما أن يفسخه متى شاء، إلا أن يفسخه في وقت يحصل به الضرر فيُمنع؛ لحديث: (لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ) (رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني).
وكذا يجوز أن يعلق الوكالة على الزمن فيقول: إذا جاء عيد الأضحى فأنت وكيلي في تقبل جلود الأضاحي وبيعها.
- هل يجوز إعطاء الجلد للمسجد؟
الجواب: إعطاء الجلد للمسجد إنما يكون وقفًا للمسجد، فيحبس الجلد وينتفع به في المسجد، فإن قيل: المساجد لا يحصل الانتفاع فيها بالجلود؟
فالجواب: أولاً: قد رأيتُ -بحمد الله- أحد المساجد القديمة ويصلى فيها على جلود البقر والغنم فوق البساط، وكذا يمكن أن يجعل في الميضأة ونحوها، وأما إذا لم يمكن الانتفاع به فهل يجوز بيعه والانتفاع بثمنه للمسجد؟
سبق الكلام على مذاهب العلماء في التصرف في الوقف في حالة نقص أو انعدام المنفعة.
ولكن يبقى معنا أن يقال: إذا علم المضحي أنه لو وقف الجلد للمسجد يتعذر الانتفاع به وأن الغالب أن قيم المسجد سيبيعه ففي هذه الحالة يمنع من وقفه؛ لأنه في هذه الحالة أشبه بالحيلة على بيع الجلد.
مسألة: هل يجوز أن يلقى الجلد مع القمامة؟!
هذا التصرف يفعله بعض الناس، وهذا غير جائز، بل يجب عليه حفظها والانتفاع بها أو دفعها لمن ينتفع بها؛ لأنها ليست ملكًا له، ولكنها كأنها وقف لله.
قال النووي -رحمه الله- في المجموع) 8/ 392): "قال أصحابنا: وليس له أن يتلف من لحم التطوع بها شيئًا، بل يأكل ويطعم .. "، فلا يجوز للإنسان هذا الفعل.
وبهذا يظهر الجواب على شبهة من يقول: أيهما أفضل: إلقاء الجلد أم بيعه والصدقة بثمنه؟
فالجواب: لا يجوز إلقاؤه في القمامة، بل يحفظ ويستعمل وبالتالي تسقط الشبهة.
فائدة: طرق استعمال المتقدمين لجلود الأضاحي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/380)
1 - دبغه والصلاة عليه، وقد أورد ابن أبي شيبة في المصنف بعض الآثار (2/ 331) في ذلك، فعن مسروق: أنه كان يدبغ جلد أضحيته، فيتخذه مصلى ويصلي عليه (4107).
وعن علقمة: أنه كان يدبغ جلد أضحيته فيتخذه مصلى ويصلي عليه (4108).
وعن هلال بن خباب قال: دخلت على عبد الرحمن بن الأسود بالمدائن وهو يصلي في بيته على جلد فرو ضأن، الصوف ظاهر يلي قدميه.
2 - اتخاذه سقاء: روى ابن أبي شيبة (24327) عن عائشة -رضي الله عنها- تقول: أتعجز إحداكن أن تتخذ من مسك أضحيتها سقاء في كل عام، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أو منع من نبيذ الجر والمزفت وأشياء نسيها التيمي، وهوسليمان التيمي الراوي عن أمينة عن عائشة، في "باب في الرخصة في النبيذ ومن شربه"، وقد ضعفه محقق الكتاب "طبعة الفاروق" لجهالة أمينة.
ويتفرع من ذلك الانتفاع به كبساط بعد دبغه (4)، وكذا التصرف فيه بالصدقة ونحوها، ولكن لما شق على الناس ذلك وصار أكثرهم لا يحسنونه احتاجوا إلى التصرف فيها بالبيع؛ فلهذا كان هذا البحث.
روى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان قلت لابن عباس -رضي الله عنهما-: كيف نصنع بإهاب البدن؟ قال: يتصدق به وينتفع به.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نقل ابن حزم في المحلى (4/ 385) عن عطاء: "إذا كان الهدي واجبًا يتصدق بإهابه، وإن كان تطوعًا باعه -إن شاء-".
(2) أو مساعدتهم بإحضار من يشتري للفقراء ومحاولة رفع سعر البيع.
(3) أعني أن البيع قد يكون باطلاً شرعًا، ولكن لعدم التزام الشرع في زماننا بين الكثيرين حكامًا ومحكومين قد يتعذر فسخ البيع أو تراد البيع.
(4) الدبغ هنا ليس للطهارة، لكن لإزالة الرطوبة فإن جلد الأضحية طاهر ظاهرًا وباطنًا بخلاف جلد الميتة.
ــــــــــــ
(*) كتب ياسر برهامي: ليس في هذا صعوبة -بحمد الله-، وهو أمر مجرب بلا مشقة، أعني قبول التوكيل من الفقراء قبل العيد بمدة.
http://www.salafvoice.com/article.php?a=4904&back=(103/381)
حكم الطلاق المعلق علي شرط
ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[13 - 11 - 10, 11:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سمعت فتوي لفضيلة الشيخ مصطفي العدوي مفادها أن الطلاق المعلق علي شرط لا يقع بغض النظر عن قصد القائل.
وأنه يكفر عن ذلك كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين.
فمن قال بهذا القول، وما هو الراجح؟
http://www.midad.me/sounds/view/sub/23228
والفتوي بعد الساعة بثلاث عشرة دقيقة.
وهنا أيضا:
http://www.youtube.com/watch?v=cj
قال الشيخ الألباني :
qLvbsLQk
ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[14 - 11 - 10, 04:12 ص]ـ
للرفع جزاكم الله خيرا
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[14 - 11 - 10, 05:54 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=159466
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=223912(103/382)
مسألة للنقاش: متى يبدأ المسافر بالطيران رخص السفر إذا كان المطار داخل عمران المدينة ...
ـ[محمد السبلوت]ــــــــ[14 - 11 - 10, 05:34 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الرخص التي رخص الله بها لعبادة رخصة الجمع والقصر في السفر
إلا أن هناك مسألة من مسائل العصر الحالي وهي
متى يبدأ المسافر بالطيران برخص السفر إذا كان المطار داخل البلد كما هو الحال في كثير من المطارات خاصة بعد توسع العمران ودخول أكثر المطارات في عمران مدينتها.
فقد أشتهر أنه لا يبدأ برخص السفر في المطار الذي داخل العمران ولا شك أن بهذا يحصل مشقة وخاصة أن بعض الرحلات تمتد إلى أن يخرج وقت الصلاة الثانية وهو في الجو ويحدث من المشقة في أداء الصلاة في الطائرة ملا يخفى من صعوبة التحرك والوضوء وغيره.
وبهذا يكون هذا التشديد مخالف لمراد الله تعالى من رخص السفر وخاصة أنه ورد في الجمع في الحضر من الترخيص في أحوال لا تصل مشقتها إلى جزء من مشقة الوضوء في الطائرة وأداء الصلاة فيها.
ولهذا لابد من إعادة النظر في تحديد اعتبار بداية الشروع في السفر بالطيران بما يناسبه ولا يقاس على السفر بالبر بمفارقة العمران خاصة أن هذا الضابط يصعب تحديد بدايته في الطائرة خاصة في المدن الكبيرة مثل جدة في الوقت الحالي أتصل بها مدن فهل يقال للمسافر انظر من النافذة متى تفارق العمران؟
وعليه ألا يمكن تحديد الضابط في البداية برخص السفر
بالبداية بإجراءات السفر الفعلية وهي: قطع كرت الصعود وشحن العفش.
نأمل من الجميع المشاركة ورفع هذه المسألة لأكبر عدد من العلماء للنظر فيها والله يرعاكم ...
وإذا وجد أراء أو بحوث للعلماء تثري الموضوع فننتظر المشارك بها ..
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[14 - 11 - 10, 07:06 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليه ألا يمكن تحديد الضابط في البداية برخص السفر
بالبداية بإجراءات السفر الفعلية وهي: قطع كرت الصعود وشحن العفش.
..
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذه بالذات لم أرها في كتب الفقه المتقدمة!!
ولكن: ألا يمكن بعد أن يقطع الكرت ويشحن العفش كما تفضلت يحصل طارئ معين يمنعه من السفر أو خلل في الطائرة فيتأخر السفر ألا يمكن حدوثه!!
مجرد إثراء للموضوع ..
قال العلامة ابن باز رحمه الله:
الذي عليه جمهور أهل العلم أن للمسافر أن يصلي صلاة السفر إذا فارق البلد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقصر في أسفاره إلا إذا غادر المدينة، فيصلي ركعتين لأن العبرة بوقت الفعل، فإذا أذن المؤذن للظهر أو للعصر وخرج المسافر وجاوز عامر البلد شرع له أن يقصر الصلاة الرباعية فالعبرة بوقت الفعل لا بوقت الخروج من البلد، لأنه وقت الفعل مسافر.
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - ج/12 ص/298.
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[14 - 11 - 10, 07:14 م]ـ
هل يقصر ويأكل قبل مغادرته بيته مسافراً؟
لو كنت سأسافر في رحلة لمكان يبعد 100 ميل أو أكثر، فكم ركعة سنصلي قبل وبعد السفر؟ أعتقد أنها ركعتان قبل وبعد الرحلة (أليس كذلك؟).
الحمد لله
أولاً:
لم يأتِ في السنَّة النبوية تحديد لمسافة السفر، وقد اختلف العلماء في تحديدها اختلافاً كبيراً، والصحيح: أن مرجع ذلك إلى عرف كل بلد، فما تعارف الناس على أنه سفر فهو السفر الذي يكون فيه الفطر والقصر، وهذا القول قد اختاره جماعة من المحققين , منهم ابن قدامة المقدسي وشيخ الإسلام ابن تيمية، وانظر في هذا أجوبة الأسئلة: (10993) و (38079).
ثانياً:
المسافر لا يترخص بأحكام السفر إلا إذا خرج من بلده وجاوزها، ويظل يترخص بتلك الرخص ما دام مسافراً حتى يرجع إلى بلده.
فلا يجوز له أن يقصر الصلاة إلا أن يتجاوز بنيان بلده أو عامر قريته، ولا يحل له القصر وهو في بيته أو بلده.
واختلف العلماء في الفطر، فجوَّز بعضهم له الفطر إذا عزم على السفر عزماً مؤكداً وجهز راحلته، ومنع منه الجمهور فلم يجوزوا الفطر إلا حيث جاز له القصر وهو مجاوزة البنيان، وهذا القول هو الأقوى والأحوط.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" هل يشترط أن يفارق قريته إذا عزم على السفر وارتحل، فهل له أن يفطر؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/383)
الجواب: في هذا أيضاً قولان عن السلف.
ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الفطر إذا تأهب للسفر ولم يبق عليه إلا أن يركب، وذكروا ذلك عن أنس رضي الله عنه أنه كان يفعله، وإذا تأملت الآية – أي: قوله تعالى (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر) - وجدتَ أنه لا يصح هذا؛ لأنه إلى الآن لم يكن على سفر، فهو الآن مقيم وحاضر.
وعليه: فلا يجوز له أن يفطر إلا إذا غادر بيوت القرية. . .
أما قبل الخروج: فلا؛ لأنه لم يتحقق السفر.
فالصحيح: أنه لا يفطر حتى يفارق القرية، ولذلك لا يجوز أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلد، فكذلك لا يجوز أن يفطر حتى يخرج من البلد " انتهى.
" الشرح الممتع " (6/ 346).
وعليه: فلا يجوز لمن عزم على السفر أن يقصر في بيته؛ لأن القصر من أحكام السفر ورخصه، وهو في بيته ليس مسافراً، وهذا قول جمهور العلماء، وفي المسألة أقوال شاذة مثل قول من قال بجواز القصر وهو في بيته، وقول من قال إنه لا يقصر إذا سافر في النهار إلا أن يدخل الليل، وقول ثالث وهو أنه يجوز له القصر إذا جاوز حيطان داره.
قال النووي رحمه الله:
" مذهبنا أنه إذا فارق بنيان البلد قصر , ولا يقصر قبل مفارقتها وإن فارق منزله وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء , وحكى ابن المنذر عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرا فصلى بهم ركعتين في منزله , وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب ابن مسعود , قال: وروينا معناه عن عطاء وسليمان بن موسى، قال: وقال مجاهد: لا يقصر المسافر نهارا حتى يدخل الليل , قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا وافقه، وحكى القاضي أبو الطيب وغيره عن مجاهد أنه قال: إن خرج بالنهار لم يقصر حتى يدخل الليل , وإن خرج بالليل لم يقصر حتى يدخل النهار , وعن عطاء أنه قال: إذا جاوز حيطان داره فله القصر , فهذان المذهبان فاسدان , فمذهب مجاهد منابذ للأحاديث الصحيحة في قصر النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة حين خرج من المدينة , ومذهب عطاء وموافقيه منابذ لاسم السفر " انتهى.
"المجموع" (4/ 228).
ويجوز للمسافر الجمع بين الصلاتين قبل السفر إذا كان سيشق عليه أداء الصلاة الثانية وهو في طريق سفره، أما القصر فلا.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" وليس للقصر أو الإقامة مدة معينة على القول الصحيح ما دمتم عازمين على الرجوع إلى أوطانكم , أما إن نويتم الإقامة المطلقة: فقد انقطع حكم السفر في حقكم.
وتبدأ أحكام السفر إذا فارق المسافر وطنه وخرج من عامر قريته أو مدينته، ولا يحل لكم أن تجمعوا بين الصلاتين حتى تغادروا البلد إلا أن تخافوا أن لا يتيسر لكم صلاة الثانية أثناء سفركم " انتهى.
" مجموع فتاوى ابن عثيمين " (15/ 346).
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:
" وإذا دخل وقت الظهر وأنت لم تبدأ السفر: فإنه يجب عليك أن تصلي صلاة الظهر تمامًا من غير قصر.
وأما صلاة العصر: فإن كان سفرك ينتهي وقت العصر؛ فإنك تصلي العصر تامة في وقتها إذا وصلت، أما إذا كان السفر يستمر من الظهر إلى بعد غروب الشمس بحيث يخرج وقت العصر وأنت في السفر، ولا يمكنك النزول لما ذكرت من أن صاحب السيارة لا يوافق على التوقف: فلا مانع من الجمع في هذه الحالة؛ لأن هذه حالة عذر تبيح الجمع، ولكن مع الإتمام.
إذا صليت العصر مع الظهر جمع تقديم وأنت في بيتك، وتريد السفر بعدها: فإنك تصلي الظهر والعصر تمامًا كل واحدة أربع ركعات، ولا بأس بالجمع؛ لأن الجمع يباح في هذه الحالة، أما القصر: فإنه لم يبدأ وقته؛ لأن القصر إنما يجوز بعد مفارقة البنيان الذي هو موطن إقامتك " انتهى.
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " (3/ 62).
وقال حفظه الله:
" أحكام السفر تبدأ بالخروج من البلد، إذا خرج الإنسان من بلد إقامته؛ بأن فارق عامر البلد؛ أي: فارق البنيان؛ فإنها تبدأ أحكام السفر في حقه؛ من قصر الصلاة والفطر في رمضان وغير ذلك من أحكام السفر، أما من كان داخل البنيان: فإنه لا تبدأ في حقه أحكام السفر،
وإذا وجبت عليه الصلاة وهو في داخل البنيان: فإنه يصليها تمامًا وفي وقتها؛ كالحاضرين؛ لأنه لم يبدأ السفر في حقه، حتى ولو انتقل من حارة إلى حارة في طريقه إلى السفر؛ فإن هذا لا يعتبر مسافراً، حتى يخرج من جميع البنيان ومن عامر البلد " انتهى.
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " (3/ 62، 63).
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
ـ[أبوعبدالرحمن القحطاني]ــــــــ[14 - 11 - 10, 08:55 م]ـ
هناك كتاب احكام المسافر للشيخ مساعد الفالح ذكر هذه المسألة اراجعها واتحفك بها بإذن الله
ـ[محمد السبلوت]ــــــــ[26 - 11 - 10, 01:30 م]ـ
الإخوة الأفاضل جزاكم الله خيراً ... ومرحباً بكم مرة أخرى بعد الحج .. ومرحباً بجميع الحجاج
بالنسبة لما أورده الإخوة في مسألة مفارقة البنيان فهي مسألة مشتهرة وورود الكثير من الفتاوى في مسألة الطيران مقاسة عليها مشهور أيضاً إلا أن ما نريد نقاشه هو هذا القياس ...
فهو قياس مع الفارق ويورد عليه ما ذكرنا ...
فمن المعلوم أن المطارات وإن كانت داخل العمران أو تواصل عمران المدينة حتى شملها إلا أنها معزولة بمسافة وحواجز يقطعها من أراد السفر ...
وهنا فالأرفق والأوفق للأخذ بما رخص الله به لعباده هو أعتبار مجاوزة ذلك والدخول إلى صالة السفر والقيام بالاجراءات الفعلية من قطع لكرت الصعود وشحن للعفش كل ذلك ألا يمكن أن يكون هو الفاصل لاعتبار بداية السفر للمسافر بالطيران ....
آمل التركيز على هذه النقطة ... ورفعها للمشايخ والعلماء(103/384)
هل ثبت في وضع الحناء على جبين الأضحية شيء أم هو بدعة مستحدثة؟
ـ[ابن محمد الشريف]ــــــــ[14 - 11 - 10, 10:22 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل ثبت في وضع الحناء على جبين الأضحية شيء أم هو بدعة مستحدثة؟
بحيث إذا سألت فاعله: لما فعلت هذا؟ يجيبك بأن الأضحية هدية لله وهو يريد تزيينها لله عز وجل.
وقد طرأ في بالي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث كانت تطيب الدرهم بالمسك قبل أن تتصدق به لأنه يقع في يد الله عز وجل قبل أن يقع في يد السائل كما في الحديث.
أريد مدارسة القضية
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[16 - 11 - 10, 06:53 م]ـ
إذا كانت الأضحية (كبشة) و أردت تزويجها فضع لها الحناء , و اضرب لها بالدف, و احضر لها المشدات (ابتسامة)
لا يا أخي ما ثبت هذا عن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولكن العوام هوام , يفعلون كل ما تستحسنه عقولهم
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[17 - 11 - 10, 11:08 م]ـ
إذا كانت الأضحية (كبشة) و أردت تزويجها فضع لها الحناء , و اضرب لها بالدف, و احضر لها المشدات (ابتسامة)
أضحك الله سنَّك.(103/385)
تدريس الطالبات سافرات الوجوه والمتبرجات
ـ[أبو أويس علي الخطيب]ــــــــ[14 - 11 - 10, 10:30 م]ـ
كثير من أساتذة الشريعة يدرسون في الجامعات، ولا يخفى أن أكثر الجامعات لا ترفع بالأحكام الشرعية رأسا، والله المستعان، ولا يستطيع أستاذ الشريعة أن يغير المنكر في الفصل، وليس له إلا الموعظة، وأكثرهم هجرها لأسباب لا تخفى.
السؤال هو: ما مدى شرعية التدريس في الجامعات المختلطة حيث توجد في الفصول الطالبات سافرات الوجوه، والمتبرجات، مع العلم أن غض البصر أقرب إلى المستحيل؟!
وأعلم أن القضية أكبر من هذا؛ لأن التبرج قد انتشر في كل مكان، ومن المتعذر أن ينجز المسلم عملا ما دون التعامل مع المتبرجات في المؤسسات والمتاجر والمواصلات والشوارع ... إلخ
أرجوا من إخواني في الملتقى الإفادة مع مراعاة عدم تجاوز الحكم الشرعي ولا إهدار القواعد الشرعية الخاصة بعموم البلوى والمشقة التي تجلب التيسير، فهل من فيد؟
ـ[زياد الحامد]ــــــــ[16 - 11 - 10, 04:00 ص]ـ
أخي الكريم: عند من يرى أن الوجه واليدان ليستا عورة , فلامانع من النظر بلا شهوة لاسيما عند الحاجة كااتعليم في المدارس ونحوها, وهذا نص ماذكره ابن الملقن في شرحه على عمدة الأحكام0
وأما من يرى أنهما عورة , فيرى حرمة النظر لوجه المرأة ولو كان للتعليم ونحوه, ويلزمه غض النظر.
ـ[أبو أويس علي الخطيب]ــــــــ[16 - 11 - 10, 06:50 ص]ـ
هل إجازة كشف الوجه تقتضي جواز النظر، هذا فيه نظر. راجع كلام الفقهاء في هذا. خاصة في ظل انتشار ظاهرة الحجاب المتبرج، وكشف الوجه مع تزيينه. وماذا عن التبرج الصريح الذي لا يخالف فيه أحد؟ وما يتبع الاختلاط من تكرار النظر والحديث وتبادل المزاح والابتسامات ... إلخ.(103/386)
هل لأهل جده طواف وداع
ـ[عبد العزيز محمد الحازمي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 12:03 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احبتي الكرام انوي باذن المولى عز وجل اللحاق غدا بركب الحجاج في عرفات
ولكن عندي سؤال هل لا اهل جده طواف وداع علما باني من جده
بارك الله فيكم جميعا
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[15 - 11 - 10, 12:17 ص]ـ
الحديث عام ولا دليل على التخصيص لا سيما وأنك لست من أهل الحرم وإن كنتَ دون الميقات, فلا ريب أن عليك طوافا, والله تعالى أعلم.
ـ[عبد العزيز محمد الحازمي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 12:18 ص]ـ
جزاك الله كل خير(103/387)
الآن نظم الزاد محققا
ـ[أبويزيد القرني]ــــــــ[15 - 11 - 10, 01:03 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى لمن يبحث عن نظم زاد المستقنع والموسوم ب (روضة المرتاد في نظم مهمات الزاد) ويليه منظومة القواعد الفقهية
للعلامة سليمان بن عطية المزيني 1317 _ 1363 ه
فقد صدر الكتاب عن مكتبة الإمام الذهبي بالكويت ويباع في مكتبة التدمرية بالرياض بتحقيق/ ناصر بن الهاب المطيري
والنظم يقع في 1925 بيتا(103/388)
الملخص لفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية
ـ[أبويزيد القرني]ــــــــ[15 - 11 - 10, 01:36 ص]ـ
1 - صدر عن دار ابن حزم كتاب (الملخص لفتاوى شيخ الإسلام اب تيمية)
وهو تلخيص لما اشتمل عليه مجموع الفتاوى من الفتاوى الفقهية
للدكتور: عبد العزيز الحربي
والكتاب يقع في 859 صفحة وجاء في مقدمة كلام المؤلف:
وقد عنيت في التلخيص بأمور منها:
1 - إثبات مايختاره شيخ الإسلام أو يصححه أو يرجحه ويستظهره
2 - حرصت على إثبات الأدلة أو مايكفي منها مما استدل به في المسألة وأما مايستدل به لما جره إليه الكلام استطرادا فلا أثبته الا فيما ندر
3 - ماكان من الأسئلة مكررا اكتفيت بواحد منها وجعلت معه أوعب الإجابات ملخصا ......
إلى آخر ماذكر جزاه الله خيرا ونفع به
2 - وصدر عن مؤسسة الريان كتاب (ملخصات أبحاث هيئة كبار العلماء) للشيخ سليمان الخراشي حفظه الله
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 01:38 ص]ـ
بارك الله فيكم، وفي شيخنا الكريم الدكتور / عبد العزيز الحربي
ـ[أبويزيد القرني]ــــــــ[15 - 11 - 10, 09:19 م]ـ
وإياك أخي الكريم بارك الله فيك(103/389)
برجاء الأجابة بسرعة لنفيد الحجيج ماحكم من رمى العقبة الكبرى وحلق وتحلل قبا شروق شمس يوم الأضحى
ـ[امة الله بنت احمد]ــــــــ[16 - 11 - 10, 04:11 م]ـ
من ترك مزدلفة قبل الفجر وتوجه ورمي العقبة الكبرى ثم حلق وكان ذلك قبل شروق شمس العيد ولم يذبح بعد
فماحكم من رمى العقبة الكبرى وحلق وتحلل قبل شروق شمس يوم الأضحى(103/390)
لماذا لا تجوز الصلاة إلا باللغة العربية على عكس بقية الديانات؟
ـ[احمد ابو انس]ــــــــ[16 - 11 - 10, 11:51 م]ـ
لماذا لا تجوز الصلاة إلا باللغة العربية على عكس بقية الديانات؟
لماذا لا تجوز الصلاة إلا باللغة العربية على عكس بقية الديانات؟
يقول تبارك وتعالى: (الر تِلْكَ آَيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ * إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) [يوسف: 1 - 2]، هذه الآية تدل على أن للغة العربية دور في التعقل والتدبر والتفكير، ولذلك أنزل الله كتابه بخير لغة هي العربية وهي لغة أهل الجنة .....
إن الحكمة أنه لا تجوز قراءة القرآن إلا باللغة العربية تتلخص في عدة أسباب كما أراها:
1 - لأنه كلام الله تعالى، ولا يجوز لنا أن نحرف هذا الكلام أو نغير فيه حرفاً واحداً.
2 - لأن تلاوة كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ولو تُرجم القرآن لزاد عدد حروفه أو نقص.
3 - الله تعالى قد حفظ كتابه من التبديل والتحريف: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) [الحجر: 9]. ولو سمح الله لكل إنسان أن يقرأ القرآن بلغته الخاصة لأدى ذلك إلى تحريف القرآن، وبالتالي فإن الله تعالى حفظ كتابه من خلال اللغة العربية.
4 - إن السماح بقراءة القرآن بعدة لغات سوف يؤدي إلى خلل كبير في معاني القرآن لأن الناس سيختلفون في الترجمة وسيدعي كل واحد منهم أن ترجمته هي الصحيحة وبالتالي يتشتت المسلمون.
5 - إن اجتماع المسلمين حول بيت واحد هو بيت الله، وتوجههم باتجاه قبلة واحدة هي الكعبة، وتلاوتهم لكتاب واحد هو القرآن، إن هذه الأشياء تساهم في الحفاظ على وحدة المسلمين، لكي لا يتفرقوا ويختلفوا.
6 - إن اللغة العربية هي لغة خير البشر وأفضلهم عند الله ألا وهو نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، وهي لغة أهل الجنة، وهي لغة أبينا آدم، وهي اللغة التي يفهمها العقل، وتؤثر على خلايا الدماغ، وهذه النظرية تحتاج لإثبات علمي، ولكننا نعتقد بها لأن الله تعالى أخبرنا أنه أنزل القرآن باللغة العربية بهدف الإيضاح والفهم وحسن التدبر.
وأخيراً لنتأمل هذه الآيات:
1 - يقول المشرعون إن اللغة العربية أفضل لغة في العالم يمكن التعبير بها عن التشريعات والقوانين بدون لبس أو اختلاط، لأنها لغة البلاغة، ولذلك سمى الله القرآن بالحكم، يقول تعالى: (وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ) [الرعد: 37].
2 - إن اللغة العربية هي من أسباب التقوى، يقول أيضاً: (وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا) [طه: 113].
3 - إن لغة القرآن العربية هي وسيلة لزيادة التقوى ولرجوع المؤمن لربه، يقول تعالى: (وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآَنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ * قُرْآَنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) [الزمر: 27 - 28].
4 - واللغة العربية هي وسيلة لزيادة العلم، يقول تعالى: (حم * تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * كِتَابٌ فُصِّلَتْ آَيَاتُهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) [فصلت: 1 - 3].
5 - اللغة العربية وسيلة مناسبة للإنذار، بل تتوافر فيها البلاغة والتأثير اللازم لتؤثر في نفوس الناس، يقول تعالى: (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ) [الشورى: 7].
6 - اللغة العربية وسيلة للتصديق، لأنها تتميز بتراكيب خاصة، ولو قام العلماء بتجارب لأدركوا ذلك، يقول تعالى: (وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ) [الأحقاف: 12].
7 - اللغة العربية وسيلة من وسائل الإفصاح والتبيان، يقول تعالى: (وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) [الشعراء: 192 - 195].
8 - اللغة العربية وسيلة من وسائل التفصيل والشرح: (وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآَنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آَيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آَذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ) [فصلت: 44].
9 - وأخيراً اللغة العربية هي وسيلة من وسائل زيادة التعقل، يقول تعالى: (حم * وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ * إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) [الزخرف: 1 - 3].
بعد كل هذه الحقائق هل نبدل هذه اللغة العظيمة بغيرها؟ وهنا أود أن أدعو إخوتي وأخواتي إلى الاهتمام باللغة العربية، في حديثهم وفي دعائهم فلا يدعوا الله باللغة العامية، بل نتعلم اللغة العربية ونتعلم دعاء الأنبياء ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وندعو به.
هل هذا المقال مخالفات شرعية بارك الله فيكم؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/391)
ـ[أبو لين السوري]ــــــــ[18 - 11 - 10, 05:44 م]ـ
هل من يفيدنا بارك الله بكم
ـ[احمد ابو انس]ــــــــ[21 - 11 - 10, 06:57 م]ـ
هل من يفيدنا بارك الله بكم
جزاك الله خيرا
ـ[نايف باعلوي]ــــــــ[21 - 11 - 10, 07:12 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي أحمد - مقالك بديع وجميل
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[22 - 11 - 10, 03:31 ص]ـ
الحمد لله، إنما لا تجوز الصلاةُ بغير العربية، لأن الصلاةَ من أمور العبادات المحضة، وهي مبنية على التوقيف، ولا سيما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد تكلم بعدة لهجاتٍ، كما ورد في قوله:" ليس من امبر امصيام في امسفر " وغير ذلك من اللهجات، ولكنه في أمر الصلاة لم يغير شيئاً من حروف القرآن، فهو أمرٌ تعبديٌّ لا تُطلَبُ له علةٌ. والله أعلمُ.
ـ[احمد ابو انس]ــــــــ[22 - 11 - 10, 01:40 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي أحمد - مقالك بديع وجميل
جزاك الله خيرا
الإبداع هنا هو تواجد أمثالك أيها المبارك 0
ـ[احمد ابو انس]ــــــــ[22 - 11 - 10, 01:48 م]ـ
الحمد لله، إنما لا تجوز الصلاةُ بغير العربية، لأن الصلاةَ من أمور العبادات المحضة، وهي مبنية على التوقيف، ولا سيما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد تكلم بعدة لهجاتٍ، كما ورد في قوله:" ليس من امبر امصيام في امسفر " وغير ذلك من اللهجات، ولكنه في أمر الصلاة لم يغير شيئاً من حروف القرآن، فهو أمرٌ تعبديٌّ لا تُطلَبُ له علةٌ. والله أعلمُ.
جزاك الله خير وبارك فيك
الحديث الذي ذكرته قال عنه الألباني منكر
ـ[أبو إلياس آل علي]ــــــــ[22 - 11 - 10, 02:31 م]ـ
وهي لغة أهل الجنة،
هل هذا المقال مخالفات شرعية بارك الله فيكم؟
قال ابن حزم في الإحكام (1/ 36):
وأما لغة أهل الجنة وأهل النار فلا علم عندنا إلا ما جاء في النص والإجماع ولا نص ولا إجماع في ذلك ...
لم يرد في القرآن أو في السنة الصحيحة – فيما نعلم - بيان اللغة التي يتكلم بها أهل الجنة، والوارد في ذلك حديث لا يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وبعض الآثار.
فقد روى الطبراني في الأوسط والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أحبوا العرب لثلاث لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي).
وهذا الحديث حكم عليه ابن الجوزي بالوضع، وقال الذهبي: أظن الحديث موضوعا، وقال الألباني في السلسة الضعيفة (رقم 160): موضوع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وكذلك روى أبو جعفر محمد بن عبد الله الحافظ الكوفي المعروف بمطين حدثنا العلاء بن عمرو الحنفي حدثنا يحيى بن زيد الأشعري حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أحب العرب لثلاث: لأنه عربي، والقرآن عربي، ولسان أهل الجنة عربي) قال الحافظ السلفي: هذا حديث حسن. فما أدري أراد حسن إسناده على طريقة المحدثين، أو حسن متنه على الاصطلاح العام، وأبو الفرج بن الجوزي ذكر هذا الحديث في الموضوعات، وقال: قال الثعلبي: لا أصل له، وقال ابن حبان: يحيى بن زيد يروي المقلوبات عن الأثبات، فبطل الاحتجاج به، والله أعلم " انتهى من "اقتضاء الصراط المستقيم" (1/ 158).
وروى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنا عربي، والقرآن عربي، ولسان أهل الجنة عربي).
قال الألباني في السلسلة الضعيفة رقم 161: موضوع.
والحاصل أنه لم يرد دليل صحيح يبين اللغة التي يتكلم بها أهل الجنة، ولهذا يتعين السكوت عن هذه المسألة وعدم الخوض فيها وتفويض علمها إلى الله تعالى؛ والانشغال بما يترتب عليه عمل ينفع في تلك الدار.
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بماذا يخاطب الناس يوم البعث؟ وهل يخاطبهم الله تعالى بلسان العرب؟ وهل صح أن لسان أهل النار الفارسية وأن لسان أهل الجنة العربية؟
فأجاب: " الحمد لله رب العالمين لا يُعلم بأي لغة يتكلم الناس يومئذ، ولا بأي لغة يسمعون خطاب الرب جل وعلا؛ لأن الله تعالى لم يخبرنا بشيء من ذلك ولا رسوله عليه الصلاة والسلام، ولم يصح أن الفارسية لغة الجهنميين، ولا أن العربية لغة أهل النعيم الأبدي، ولا نعلم نزاعا في ذلك بين الصحابة رضي الله عنهم، بل كلهم يكفون عن ذلك لأن الكلام في مثل هذا من فضول القول ... ولكن حدث في ذلك خلاف بين المتأخرين، فقال ناس: يتخاطبون بالعربية، وقال آخرون: إلا أهل النار فإنهم يجيبون بالفارسية، وهى لغتهم في النار. وقال آخرون: يتخاطبون بالسريانية لأنها لغة آدم وعنها تفرعت اللغات. وقال آخرون: إلا أهل الجنة فإنهم يتكلمون بالعربية. وكل هذه الأقوال لا حجة لأربابها لا من طريق عقلٍ ولا نقل بل هي دعاوى عارية عن الأدلة والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم " انتهى من "مجموع الفتاوى" (4/ 299).
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/392)
ـ[احمد ابو انس]ــــــــ[26 - 11 - 10, 09:42 م]ـ
أبو إلياس آل علي
بارك الله فيك ونفع(103/393)
حكم التكبير الجمتعي خلف الامام ايام التشريق؟
ـ[ابو اسحاق الاجدابي]ــــــــ[17 - 11 - 10, 09:51 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني طلبة العلم في هذا المنتدى ما قولكم في التكبير الجماعي في المساجد وبعد الصلوات المكتوبة؟ بحيث ان الامام يكبر ثم يكبر خلفه المامومين؟ وهل هو بدعة ومن فعله بهذه الصفة من السلف ان لم يكن بدعة؟.
وجزاكم الله خيرا
ـ[جمال سعدي الجزائري]ــــــــ[17 - 11 - 10, 09:57 م]ـ
مسألة تخصيص التكبير دبر كل صلاة الذي اعتقده بدعة
مسألة التكبير الجماعي بصوت واحد كذلك بدعة
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[17 - 11 - 10, 11:05 م]ـ
مسألة تخصيص التكبير دبر كل صلاة الذي اعتقده بدعة
مسألة التكبير الجماعي بصوت واحد كذلك بدعة
أما التكبير الجماعي فهو بدعة. وأما التكبير المقيد عقب الصلوات المفروضة فهو سنةٌ بنقل الخلف عن السلف؛ وحكاه ابن رجب في فتح الباري إجماعا، وكذلك يُفهم الإجماع من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -أو صرح به-، فكيف يكون بدعة!!!
ـ[الفطائري]ــــــــ[17 - 11 - 10, 11:12 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله، إليك أخي الكريم الرابط التالي و ستجد الإجابة إن شاء الله
http://www.saaid.net/mktarat/eid/30.htm
ـ[الفطائري]ــــــــ[17 - 11 - 10, 11:24 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله، إليك أخي الكريم الرابط التالي و ستجد الإجابة إن شاء الله
http://www.saaid.net/mktarat/eid/30.htm
ففيه ما يوافق كلام الأخ زكريا، و كذلك الأخ جمال سعدي الجزائري فهو صادق في قوله إذا كان قصده التكبير الجماعي بصوت واحد عقب الصلوات المكتوبة في غير أيام التشريق كما يمارس في بعض البلدان المتغلغلة بالصوفية المبتدعة، أما في يوم العيد و ما بعده من أيام التشريق فذلك سنة والله أعلم، قال الإمام البخاري في صحيحه: [وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيراً. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعاً] فدل هذا على مشروعية التكبير و التهليل خلف الصلوات و في سائر الأوقات و الله أعلم.
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[17 - 11 - 10, 11:33 م]ـ
هذه قواعد في الذكر
الأصل في الذكر هو الإسرار
الأصل هو الذكر الفردي فلا يذكر جماعة إلا بدليل مثل التأمين وراء الإمام
الأصل في الذكر ما جاء مطلقا يقال مطلقا سواء في العدد و الزمان أو المكان
ولمزيد من القواعد ينظر تصحيح الدعاء بكر أبو زيد
ـ[أبو أويس علي الخطيب]ــــــــ[18 - 11 - 10, 07:38 ص]ـ
إذا كان التكبير الجماعي بصوت واحد بدعة؛ فكيف كانت منى ترتج بالتكبير؟! ولو كان التكبير الجماعي ليس بصوت واحد لارتجت منى بالضوضاء واللغط الذي لا يتميز فيه كلمة
ـ[محمد زكريا الحنبلي]ــــــــ[18 - 11 - 10, 02:38 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني طلبة العلم في هذا المنتدى ما قولكم في التكبير الجماعي في المساجد وبعد الصلوات المكتوبة؟ بحيث ان الامام يكبر ثم يكبر خلفه المامومين؟ وهل هو بدعة ومن فعله بهذه الصفة من السلف ان لم يكن بدعة؟.
وجزاكم الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني طلبة العلم في هذا المنتدى ما قولكم في التكبير الجماعي في المساجد وبعد الصلوات المكتوبة؟ بحيث ان الامام يكبر ثم يكبر خلفه المامومين؟ وهل هو بدعة ومن فعله بهذه الصفة من السلف ان لم يكن بدعة؟.
وجزاكم الله خيرا
الجواز المطلق للكل
س419: ما هو دليل التكبير المطلق في العيدين وفي عشر ذي الحجة؟
ج: قوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} وعن علي - رضي الله عنه - أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق، وقال الإمام أحمد: كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعًا، وأوجبه داود في الفطر لظاهر الآية، وليس فيها أمر وإنما أخبر عن إرادته تعالى، قال في «المغني»: وروى الدارقطني أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام، وفي كل عشر ذي الحجة ولو لم يرى بهيمة الأنعام. قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما.
س420: ما هو دليل التكبير المقيد؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/394)
ج: ما روى جابر - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه، فيقول: «مكانكم»، ويقول: «الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فيكبر» فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق» رواه الدارقطني، قيل لأحمد: تذهب إلى فعل ابن عمر لا يكبر إذا صلى وحده؟ , قال: نعم، وقال ابن مسعود: «إنما التكبير على من صلى في جماعة» رواه ابن المنذر، ولا بأس بقوله لغيره: تقبل الله منا ومنك نصًا، قال: لا بأس يرويه أهل الشام عن واثلة ابن الأسقع.
س421: ما هي الأيام المعلومات؟ وما هي الأيام المعدودات؟
ج: أيام العشر هي الأيام المعلومات، وأيام التشريق هي الأيام المعدودات. ذكره البخاري عن ابن عباس.
وليلتي العيدين كبر وإنه ... بليلة عيد الفطر أولى فوكد
وفي قصد فرض العيد أعلنه ماشيًا ... وفي كل عشر النحر غير مقيد
وفي يوم تعريف فكبر معظمًا ... عقيب صلاة الفجر شفعًا تؤيد
وفي النحر بعد الظهر إن كنت محرمًا ... وعصر انتها التشريق كل ليحدد
إمامًا ومأمومًا وعنه ومفردا ... عقيب صلاة الفرض لا النفل قيد
كلمة المفتي الامام عبد العزيز بن عبد الله بن باز
التكبير المطلق والمقيد
إلى حضرة فضيلة الشيخ المكرم عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحترم حفظه الله تعالى بعد التحية والاحترام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام، أدام الباري علينا وعليكم نعمة الإسلام، مع السؤال عن صحتكم، أحوالنا من فضل الله على ما تحب وبعد: أدام الله بقاءك على طاعته أفتنا في التكبير المطلق في عيد الأضحى، هل التكبير دبر كل صلاة داخل في المطلق أم لا؟ وهل هو سنة أم مستحب أم بدعة؟ لأجل أنه حصل فيها جدال (1) هذا والباري يحفظك والسلام.
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ع. م. وفقه الله آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
يا محب كتابكم المكرم المؤرخ في 24\ 2 \ 1387 هـ وصل، وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الأسئلة كان معلوما.
والجواب: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما التكبير في الأضحى فمشروع من أول الشهر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة لقول الله سبحانه: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} (1) الآية، وهي أيام العشر، وقوله عز وجل: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} (2) الآية، وهي أيام التشريق؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل» (3) رواه مسلم في صحيحه، وذكر البخاري في صحيحه تعليقا عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما: " أنهما كانا يخرجان إلي السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما " (4) وكان عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما يكبران في أيام منى في المسجد وفي الخيمة ويرفعان أصواتهما بذلك حتى ترتج منى تكبيرا، «وروي عن النبي
صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم التكبير في أدبار الصلوات الخمس من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم الثالث عشر من ذي الحجة» وهذا في حق غير الحاج، أما الحاج فيشتغل في حال إحرامه بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، وبعد ذلك يشتغل بالتكبير، ويبدأ التكبير عند أول حصاة من رمي الجمرة المذكورة، وإن كبر مع التلبية فلا بأس، لقول أنس رضي الله عنه: «كان يلبي الملبي يوم عرفة فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه» (1)) (2) ولكن الأفضل في حق المحرم هو التلبية، وفي حق الحلال هو التكبير في الأيام المذكورة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/395)
وبهذا تعلم أن التكبير المطلق والمقيد يجتمعان في أصح أقوال العلماء في خمسة أيام، وهي: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. وأما اليوم الثامن وما قبله إلى أول الشهر فالتكبير فيه مطلق لا مقيد؛ لما تقدم من الآية والآثار، وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد» (3) أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
__________
(1) صحيح البخاري الجمعة (927) ,صحيح مسلم الحج (1285) ,سنن النسائي مناسك الحج (3000) ,سنن ابن ماجه المناسك (3008) ,موطأ مالك الحج (753).
(2) رواه البخاري في (الجمعة) باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة برقم 970.
(3) مسند أحمد بن حنبل (2/ 75).
156 - وضع ملف صوتي للتكبيرات في المواقع
( ... السؤال ... )
هل يجوز وضع ملف صوتي لتكبيرات العيد في المواقع، بحيث يستمع لها المتصفح للموقع؟
( ... الجواب ... )
إذا كان المقصود تذكير الناس بالتكبير والتهليل والتحميد في هذه الأيام؛ فَلَه أصل في عمل السلف، إذ جاء عن السلف التكبير في الأسواق والطرقات.
قال البخاري: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا.
وأما التكبير عبر الإذاعة المدرسية أو عبر مُكبِّرات الصوت فهو مِن قَبيل البِدَع الْمحْدَثَة، ولا يجوز التَّقَرُّب إلى الله بما لم يَشْرْعه.
وفي حُكم هذا ما يُجْعَل في مُكبِّرات المساجد فيُرْفَع بها التكبير يوم العيد.
والله أعلم.
وأما التكبير الجماعي فإن الآثار الواردة عن الصحابة وغيرهم من السلف أنه كان يقع جماعياً أي أنه وجد جماعة من الناس يكبرون في وقت واحد فقد سبق في كلام الإمام البخاري: [وكان عمر - رضي الله عنه - يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيراً]. وقوله ترتج أي تضطرب وتتحرك وهي مبالغة في اجتماع رفع الأصوات كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 2/ 595. وهذا فيه دلالة واضحة على أن التكبير كان يقع بشكل جماعي. وكذلك فقد قال الإمام البخاري: [وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما] صحيح البخاري مع الفتح 2/ 589.
وكذلك فإن ما ورد في حديث أم عطية السابق وفيه: [فيكبرن بتكبيرهم] يدل على أن التكبير كان يقع جماعياً، ويؤيده ما سبق في كلام الإمام البخاري: [وكنَّ
- النساء - يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد]. ويدل على ذلك ما رواه مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن الخطاب خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئاً فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس فكبر فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت] الموطأ 1/ 323.
وذكر الحافظ ابن عبد البر عن عبيد بن عمير قوله كان عمر يكبر في قبته بمنى فكبر أهل المسجد ويكبر أهل الأسواق فيملأون منى تكبيراً. الاستذكار 13/ 171 - 172.
وخلاصة الأمر أن التكبير مشروع من أول يوم من ذي الحجة مطلقاً ومشروع مقيداً عقب الصلوات الخمس من فجر يوم عرفة حتى عصر اليوم الأخير من أيام التشريق والتكبير مشروع للرجال والنساء ويجوز أن يقع بشكل جماعي.
ولا تنسونا من الدعاء
ـ[أبو أويس علي الخطيب]ــــــــ[18 - 11 - 10, 07:37 م]ـ
أفدت وأجدت جزاك الله خيرا
ـ[ابو عبد الله الشريف]ــــــــ[19 - 11 - 10, 06:03 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
كما ذكر أخي أبو عبد البر؛ فالأصل في الذكر (ومنه التكبير) أن يكون فردياً فلا يكبر بشكل جماعي إلا بدليل، ولا يوجد دليل على ذلك، إذ جملة ما استدل به فيما تقدم غير صريح في التكبير الجماعي، فليس معنى "فيكبر الناس بتكبيرهما " أو "يرفعان أصواتهما بذلك حتى ترتج منى تكبيراً " أن ذلك بشكل جماعي، وقد سمعت في المساجد التكبير بعد الفرائض في أيام التشريق بشكل فردي يرتج به المسجد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/396)
وعلى ذلك يبقى الأصل وهو الذكر بشكل فردي، وما خالف الأصل لا بد فيه من دليل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
وقد وقفت على إيضاح من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حول هذه المسألة، أردت وضعه هنا ليعم النفع.
وفقكم الله ورعاكم ..
بيان وتوضيح حول حكم التكبير الجماعي قبل صلاة العيد
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
فقد اطلعت على ما نشره فضيلة الأخ الشيخ: أحمد بن محمد جمال - وفقه الله لما فيه رضاه - في بعض الصحف المحلية من استغرابه لمنع التكبير الجماعي في المساجد قبل صلاة العيد لاعتباره بدعة يجب منعها، وقد حاول الشيخ أحمد في مقاله المذكور أن يدلل على أن التكبير الجماعي ليس بدعة وأنه لا يجوز منعه، وأيد رأيه بعض الكتاب؛ ولخشية أن يلتبس الأمر في ذلك على من لا يعرف الحقيقة نحب أن نوضح أن الأصل في التكبير في ليلة العيد، وقبل صلاة العيد في الفطر من رمضان، وفي عشر ذي الحجة، وأيام التشريق، أنه مشروع في هذه الأوقات العظيمة وفيه فضل كثير؛ لقوله تعالى في التكبير في عيد الفطر: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [1]، وقوله تعالى في عشر ذي الحجة وأيام التشريق: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ [2] الآية، وقوله عز وجل: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ [3] الآية.
ومن جملة الذكر المشروع في هذه الأيام المعلومات والمعدودات التكبير المطلق والمقيد، كما دلت على ذلك السنة المطهرة وعمل السلف.
وصفة التكبير المشروع أن كل مسلم يكبر لنفسه منفرداً ويرفع صوته به حتى يسمعه الناس فيقتدوا به ويذكرهم به.
أما التكبير الجماعي المبتدع فهو أن يرفع جماعة - اثنان فأكثر - الصوت بالتكبير جميعاً يبدءونه جميعاً وينهونه جميعاً بصوت واحد وبصفة خاصة، وهذا العمل لا أصل له ولا دليل عليه، فهو بدعة في صفة التكبير ما أنزل الله بها من سلطان، فمن أنكر التكبير بهذه الصفة فهو محق؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) [4] أي مردود غير مشروع.
وقوله صلى الله عليه وسلم: ((وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)) [5]، والتكبير الجماعي محدث فهو بدعة. وعمل الناس إذا خالف الشرع المطهر وجب منعه وإنكاره؛ لأن العبادات توقيفية لا يشرع فيها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة، أما أقوال الناس وآراؤهم فلا حجة فيها إذا خالفت الأدلة الشرعية، وهكذا المصالح المرسلة لا تثبت بها العبادات، وإنما تثبت العبادة بنص من الكتاب أو السنة أو إجماع قطعي.
والمشروع أن يكبر المسلم على الصفة المشروعة الثابتة بالأدلة الشرعية وهي التكبير فرادى. وقد أنكر التكبير الجماعي ومنع منه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية - رحمه الله - وأصدر في ذلك فتوى، وصدر مني في منعه أكثر من فتوى، وصدر في منعه أيضا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وألف فضيلة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله رسالة قيمة في إنكاره والمنع منه، وهي مطبوعة ومتداولة وفيها من الأدلة على منع التكبير الجماعي ما يكفي ويشفي - والحمد لله -.
أما ما احتج به الأخ الشيخ أحمد من فعل عمر رضي الله عنه والناس في منى فلا حجة فيه؛ لأن عمله رضي الله عنه وعمل الناس في منى ليس من التكبير الجماعي، وإنما هو من التكبير المشروع؛ لأنه رضي الله عنه يرفع صوته بالتكبير عملاً بالسنة وتذكيرا للناس بها فيكبرون، كل يكبر على حاله، وليس في ذلك اتفاق بينهم وبين عمر رضي الله عنه على أن يرفعوا التكبير بصوت واحد من أوله إلى آخره، كما يفعل أصحاب التكبير الجماعي الآن، وهكذا جميع ما يروى عن السلف الصالح - رحمهم الله - في التكبير كله على الطريقة الشرعية، ومن زعم خلاف ذلك فعليه الدليل، وهكذا النداء لصلاة العيد أو التراويح أو القيام أو الوتر كله بدعة لا أصل له، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة. ولم يقل أحد من أهل العلم فيما نعلم أن هناك نداء بألفاظ أخرى، وعلى من زعم ذلك إقامة الدليل، والأصل عدمه، فلا يجوز أن يشرع أحد عبادة قولية أو فعلية إلا بدليل من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو إجماع أهل العلم - كما تقدم - لعموم الأدلة الشرعية الناهية عن البدع والمحذرة منها، ومنها قول الله سبحانه: أمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ [6]، ومنها الحديثان السابقان في أول هذه الكلمة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق على صحته، وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: ((أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة)) خرجه مسلم في صحيحه، والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة.
والله المسئول أن يوفقنا وفضيلة الشيخ أحمد وسائر إخواننا للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يجعلنا جميعا من دعاة الهدى وأنصار الحق، وأن يعيذنا وجميع المسلمين من كل ما يخالف شرعه إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
________________________________________
[1] سورة البقرة الآية (185).
[2] سورة الحج الآية 28.
[3] سورة البقرة، الآية 203.
[4] رواه مسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة برقم (1718).
[5] رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) حديث العرباض بن سارية برقم (16695)، وأبو داود في (السنة) باب في لزوم السنة برقم (4607).
[6] سورة الشورى، الآية 21.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/397)
ـ[حسين محمد المهدى]ــــــــ[19 - 11 - 10, 10:29 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابو اسحاق الاجدابي]ــــــــ[20 - 11 - 10, 12:25 ص]ـ
جزاكم الله خيرا اخوني فقد افدتم واجدتم
ـ[أبو أويس علي الخطيب]ــــــــ[20 - 11 - 10, 10:19 ص]ـ
هل للشيخ ابن باز فتويان متعارضتان؟
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[20 - 11 - 10, 12:12 م]ـ
لمادا نضيق في واسعا ... هناك من يريد أن يجمع الناس على فقه واحد لا مجال للخلاف ... و هدا مالا يتحقق
ـ[ابو عبد الله الشريف]ــــــــ[20 - 11 - 10, 05:53 م]ـ
هل للشيخ ابن باز فتويان متعارضتان؟
الشيخ ابن باز رحمه الله لم يفت أبداً بمشروعية التكبير الجماعي وحاشاه، أما الفتوى التي نقلها الأخ محمد زكريا عنه رحمه الله فلا علاقة لها بالتكبير الجماعي وإنما بمشروعية التكبير المطلق والمقيد فتأمل ..
وكذا الشيخ ابن عثيمين وغيرهم كثير لا يفتون بجواز التكبير الجماعي ...
وفق الله الجميع لهداه.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 11 - 10, 12:58 ص]ـ
كل هذه الأدلة السابقة هي أدلة قوية على سنية التكبير الجماعي كما أنه لا يعرف أن من السلف من كان ينهى عن ذلك إلا ما كان من الحجاج الثقفي
ـ[الفطائري]ــــــــ[21 - 11 - 10, 08:14 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، أما ما أوردته من كلام الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أن عمر رضي الله عنه كان يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيراً و أن ابن عمر أيضا كان يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعاً، فهذا يدل على مشروعية التكبير خلف الصلوات و في سائر الأوقات لا بصفة جماعية و لا بصوت واحد كما يتصور البعض، و قد بينت ذلك في أول الأمر و ضربت مثالاً بالصوفية المبيحة للبدع و اتخاذها ديناً نسأل الله لنا و لهم الهداية أجمعين.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 11 - 10, 12:17 ص]ـ
سبق مناقشة موضوع سنية التكبير الجماعي هنا: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6257
ـ[أبو أويس علي الخطيب]ــــــــ[22 - 11 - 10, 07:45 ص]ـ
جزى الله الأخ الشريف خيرا على التوضيح، لكني لا أزال أفهم من الآثار مشروعية التكبير الجماعي كما ذكرته في مشاركتي السابقة، ولم أجد من يبين خطأها بالدليل.
الأخ محمد الأمين: جزاك الله خيرا على الإفادة، لكن رابط المقالة التي أشرت إليها ومدحتها لا يعمل
http://arabic.islamicweb.com/Sunni/Thikr_group.htm
؛ فهلا أعدت رفعها مأجوراً؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 11 - 10, 10:00 ص]ـ
السلام عليكم
انظر هنا: http://www.ibnamin.com/Thikr_group.htm
ـ[محمد زكريا الحنبلي]ــــــــ[22 - 11 - 10, 10:31 م]ـ
وأما التكبير الجماعي فإن الآثار الواردة عن الصحابة وغيرهم من السلف أنه كان يقع جماعياً أي أنه وجد جماعة من الناس يكبرون في وقت واحد فقد سبق في كلام الإمام البخاري: [وكان عمر - رضي الله عنه - يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيراً]. وقوله ترتج أي تضطرب وتتحرك وهي مبالغة في اجتماع رفع الأصوات كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 2/ 595. وهذا فيه دلالة واضحة على أن التكبير كان يقع بشكل جماعي. وكذلك فقد قال الإمام البخاري: [وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما] صحيح البخاري مع الفتح 2/ 589.
وكذلك فإن ما ورد في حديث أم عطية السابق وفيه: [فيكبرن بتكبيرهم] يدل على أن التكبير كان يقع جماعياً، ويؤيده ما سبق في كلام الإمام البخاري: [وكنَّ
- النساء - يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد]. ويدل على ذلك ما رواه مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن الخطاب خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئاً فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس فكبر فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت] الموطأ 1/ 323.
وذكر الحافظ ابن عبد البر عن عبيد بن عمير قوله كان عمر يكبر في قبته بمنى فكبر أهل المسجد ويكبر أهل الأسواق فيملأون منى تكبيراً. الاستذكار 13/ 171 - 172.
وخلاصة الأمر أن التكبير مشروع من أول يوم من ذي الحجة مطلقاً ومشروع مقيداً عقب الصلوات الخمس من فجر يوم عرفة حتى عصر اليوم الأخير من أيام التشريق والتكبير مشروع للرجال والنساء ويجوز أن يقع بشكل جماعي.
ولا تنسونا من الدعاء(103/398)
هل تجب السبعة أشواط في أي طواف بالبيت
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[18 - 11 - 10, 02:36 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل أي طواف بالبيت تجب فيه سبعة أشواط(103/399)
اقتران الزكاة مع الصلاة
ـ[رأفت مجاهد التميمي]ــــــــ[19 - 11 - 10, 12:50 ص]ـ
من خلال البحث في عدد الآيات التي قرنت بين الصلاة والزكاة يجد الباحث ان كثيرا من الكتب ومواقع الانترنت قد ذكرت أن العدد هو 82 آية ......
ولكن بعد التتبع فإن هذا العدد غير دقيق، ولعله نقل من مصدر واحد بغير بينة، فالعدد الصحيح والله أعلم هو كالتالي:
وردت كلمة الزكاة بشكل عام في 32 موضع.
30 موضع هو بمعناها الاصطلاحي الفقهي، اقترنت بنفس الآية مع الصلاة في 27 موضع، اما المواضع الثلاثة الأخرى فلم تقترن مغع الصلاة بنفس الآية.
موضعان بمعنى آخر هما الكهف 81 ومريم 13 وقد وردت كلمة الزكاة فيهما نكرة.
وردت كلمة الزكاة نكرة في الموضعين السابقين إضافة الى موضع ثالث هو في سورة الروم الاية 39.
اشار الى ذلك الشيخ يوسف القرضاوي في فقه الزكاة 1/ 62 ... لكنه قال ان الزكاة وردت نكرة في موضعين، والصحيح انها ثلاثة مواضع كما اسلفت.
واضاف حفظه الله ان العدد 82 لعله تحريف في النقل من العدد 32 والله اعلم .....(103/400)
يرتفع الخلاف في البسملة في الصلاة بالرجوع الى القراء وليس الى الفقهاء
ـ[أبوعبدالله العرائشي المغربي]ــــــــ[19 - 11 - 10, 01:50 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
قال الشيخ ابراهيم المارغيني في النجوم الطوالع ص 25 (طبعة دار الرشاد- المغرب) بعد ان تحدث عن الخلاف بين ائمة المذاهب في البسملة في الصلاة وذكر حجج كل فريق:
"يرتفع الخلاف [في البسملة في الفاتحة] بين ائمة الفروع ,ويرجع الى كل قارئ من القراء بانفراده, فمن تواترت في حرفه تجب على كل قارء بذالك الحرف وتلك القراءة في الصلاة بها وتبطل بتركها أيا كان [مذهبه] وإلا فلا ,ولا ينظر الى كونه شافعيا أو مالكيا أو غيرهما "
ما رأي اهل الفقه؟
ـ[أحمد بن عباس المصري]ــــــــ[20 - 11 - 10, 10:04 م]ـ
ما رأي اهل الفقه؟
ـ[الجعفري]ــــــــ[22 - 11 - 10, 06:34 ص]ـ
سبحان الله!
كنت أتناقش أنا وأحد الأقارب من طلبة العلم حول هذه المسألة بعينها ..
وقلت له: هل وجد من علماء المذاهب من يوجب البسملة في الصلاة قبل الفاتحة؟!
فإن لم يوجد؛ فكيف نخرج القول إنها جزء من الفاتحة عند القراء ومنهم حفص كما هو ظاهر في المصحف ..
لعلي أستفيد من طرح الموضوع هنا ..
ـ[أحمد بن عباس المصري]ــــــــ[22 - 11 - 10, 09:13 م]ـ
الشافعي يعدها آية ويوجب قرائتها لأنها جزء من الفاتحة، ويستحب الجهر بها في الصلاة عنده ...
ـ[محب الدين بن عبد الله المصري]ــــــــ[22 - 11 - 10, 10:22 م]ـ
ألم يقولوا قديما: "لا اجتهاد مع النص."؟
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[23 - 11 - 10, 05:34 م]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعدُ:
فهذه وقفاتٌ حولَ ما طُرح في الملتقى بخصوص البسملة عند قراءة الفاتحة، فأقول: الخلاف في حكم قراءة البسملة أولَ الفاتحة شهيرٌ بين الفقهاء، وقد أَوجبَها الشافعي كما هو معلومٌ.
وأما قولُهم:" لا اجتهادَ مع نص " فالمرادُ بالنص عند الأصوليين في هذه القاعدة: ما لا يحتَملُ إلا معنىً واحداً. فهذا لا يجوزُ الاِجتهادُ معه في دلالته؛ لعدم احتماله معنىً آخرَ؛ فكيف يَسُوغُ الاِجتهادُ معه. هذا هو المراد بالقاعدة.
وأما القول بأن اتباع القُرّاء في البسملة مما يرفع الخلافَ، فأصلُه لأبي شامةَ -صاحب كتاب البسملة الواقع في ثمان مئة صفحةٍ- وارتضاه ابنُ حجرٍ، والبقاعي، وغيرُهما، واستحسنه البنّاني في حاشيته على المختصر، وهو مع ذلك ليس بصحيحٍ فضلاً عن أن يكونَ حسناً كما سترى.
فقد ردَّه العلاّمةُ المحقِّقُ محمدٌ الأمير السنَبَاوي، في حاشيته ضوء الشموع على شرح المجموع (1/ 170 - 171) بأنه على القول به يجب قراءةُ البسملة عند الجميع لأن القُراء لم يَختلِفوا في وجوب قراءتها حالَ الاِبتداء في القراءة، والفاتحة تكون في الاِبتداء لأن الصلاةَ تُفتتَحُ بها، فكيف يصحُّ إرجاعُ خلاف الفقهاء إلى القُرّاء.
وقال:" الصوابُ أن خلاف الفقهاء باقٍ مطلَقٌ، ورفعُ الخلاف بين أئمة الفروع ونسخُه إلى اختلاف القراء فاسدٌ، على أن القُراء لا يُرجَعُ لهم في صحةٍ ولا بطلانٍ، هذا للفقهاء. غاية منصب القارئ إثباتها في الأداء، ولا يلزم من ذلك أن تكون من القرآن ". ثم قال الأمير:" ونحن معترفون بجلالة قَدْر الحافظ، وأنّا لا نَلحقُ غُبارَه، ولا نُدركُ آثارَه، لكن قال المُنْصِفون قديماً: لا تَنظرْ إلى من قال، ولكن انظر ما قال ". انتهى.
ـ[معز الأسود]ــــــــ[24 - 11 - 10, 05:38 ص]ـ
بارك الله فيكم
وأما القول بأن اتباع القُرّاء في البسملة مما يرفع الخلافَ، فأصلُه لأبي شامةَ -صاحب كتاب البسملة الواقع في ثمان مئة صفحةٍ???
أعتقد و الله أعلم أن أصل هذا القول هو ما روي عن الإمام مالك أنه سأل نافعا عن البسملة، فقال: السنة الجهر بها، فسلم إليه، وقال: كل علم يسأل عنه أهله.
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[28 - 11 - 10, 02:56 م]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعدُ: فما نقلتُه في الجواب السابق من نسبة القول باتباع القُراء في البسملة إلى أبي شامةَ -رحمه الله- هو ما ذكَره غيرُ واحدٍ من العلماء، كما فعل الحافظُ ابنُ حجرٍ وغيرُه، وعلى العموم فإنما اشتَهر القولُ به بين الفقهاء بدءاً من العلاّمة أبي شامة، فيا ليتك أخي معز الأسود تَذكرُ لنا المَصدرَ الذي نَقلْتَ منه كلام الإمام نافعٍ، فيكون فيه دركٌ على الحافظ ابن حجرٍ وغيره هذا على فرض التسليم بمعناه، والحقُّ أن في معناه نوعَ غموضٍ، وعلى فرض ثبوته فالغالبُ حملُه على أنه في القراءة خارجَ الصلاة، ولا سيما أن نافعاً من القُرّاء، وقد ذكَر الأميرُ اتفاقَ القُرّاء على وجوب البدء بها عند القراءة، أما في الصلاةِ فالمرجعُ في ذلك إلى الفقهاء، كالمالكية والحنفية والشافعية والحنابلة ونحوِهم؛ لأنه من الأحكام الشرعيّة، فيُرجَع إليهم في بيانها كما ذكَر العلاّمةُ الأمير في الجواب السابق. والله أعلمُ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/401)
ـ[معز الأسود]ــــــــ[28 - 11 - 10, 03:47 م]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل عصام
حكى هذا القول ابن الجزري في النثر في القراءات العشر باب اختلافهم في البسملة، لكن ليس لدي فكر عن ثبوت الرواية
و هذا نصها ? حكى أبو القاسم الهذلي، عن مالك أنه سأل نافعا عن البسملة فقال: السنة الجهر بها، فسلم إليه وقال: كل علم يسأل عنه أهله ?
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[28 - 11 - 10, 07:34 م]ـ
قلتُ: شكراً لك أخي مُعز على هذا التوثيق، وهذا الذي ذكرْتَه يؤكد أن الكلامَ واردٌ في حالِ القراءة خارجَ الصلاةِ، والمرجعُ فيه إلى القراءة، كما سبق ذِكرُ ذلك؛ لأنه مما يَرجعُ للنقل والأداء والتلقِّي، وليس في حال الصلاة؛ لأن ذلك أمرٌ شرعيٌّ لابد فيه من بيانِ الحكم الشرعي، وليس ذلك للقُراء، وهذا ما يفسِّرُ تسليمَ مالكٍ الجهرَ بالبسملة عند القراءة. والله أعلم.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[28 - 11 - 10, 07:53 م]ـ
فما نقلتُه في الجواب السابق من نسبة القول باتباع القُراء في البسملة إلى أبي شامةَ -رحمه الله- هو ما ذكَره غيرُ واحدٍ من العلماء، كما فعل الحافظُ ابنُ حجرٍ وغيرُه،.
هل يمكنك توثيق هذا عن ابن حجر
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[28 - 11 - 10, 07:58 م]ـ
يقول ابن حجر في حكم القراءة بأكثر من قراءة وجمعها معا
وقد شاع في زماننا من طائفة من القراء إنكار ذلك حتى صرح بعضهم بتحريمه فظن كثير من الفقهاء أن لهم في ذلك معتمدا فتابعوهم وقالوا أهل كل فن أدري بفنهم وهذا ذهول ممن قاله فإن علم الحلال والحرام إنما يتلقى من الفقهاء والذي منع ذلك من القراء إنما هو محمول على ما إذا قرأ برواية خاصة فإنه متى خلطها كان كاذبا على ذلك القارئ الخاص الذي شرع في إقراء روايته فمن أقرأرواية لم يحسن أن ينتقل عنها إلى رواية أخرى كما قاله الشيخ محي الدين وذلك من الأولوية لا على الحتم أما المنع على الإطلاق فلا والله أعلم
فتح الباري - ابن حجر - (9/ 38)
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[28 - 11 - 10, 10:36 م]ـ
الحمد لله حمداً يوافي نِعَمه ويكافئ مزيدَه، وبعدُ:
لتوثيقِ القول برد اختلاف الفقهاء إلى القراء عن الحافظ ابنِ حجرٍ يُنظرُ: عنوان الزمان بتراجِم الشيوخ والأقران، للعلامة برهان الدين البِقاعي، في ترجمة الحافظ ابن حجرٍ، حيث قال فيه:" ومنها: بحثُه -أي: ابنِ حجرٍ- المُرْقِصُ المُطْرِب في إثبات البسملة آيةً من الفاتحة أو نفيها، ومحصَّله: النظرُ إليها باعتبار طرق القراء، فمن تواترت عنده في حرفه آيةً من أول سورةٍ لم تصح صلاةُ أحدٍ بروايته إلا بقراءتها على أنها آيةٌ لم يصل به إلا كذلك، ومن ثَم أَوجبَها الشافعيُّ -رحمه الله- لكون قراءتِه قراءةَ ابنِ كثيرٍ. وهذا من نفائس الأنظار التي ادَّخرَها الله ". انتهى كلامُ البِقاعي نقلاً من حاشية ضوء الشموع على شرح المجموع، للأمير (1/ 170 - 171). كما نقَله عنه بنصه العلاّمةُ محمد البنّاني في حاشيته على شرح الزرقاني لمختصر خليلٍ. والله أعلمُ.
ـ[الجعفري]ــــــــ[10 - 12 - 10, 09:01 م]ـ
سألت أحد الإخوة المختصين في القراءات والمجيدين لها: هل بين القراء خلاف في البسملة أنها جزء من الفاتحة ..
فقال: كلهم مجمعون أنها الاية الأولى منها ..
وهذا أمر محير ويرد على من قال باستحباب قراءتها ..
فلو ترك المصلي جزءاً من آية من الفاتحة غير مأموم لبطلت صلاته فكيف بآية كاملة ..
ـ[الجعفري]ــــــــ[10 - 12 - 10, 09:09 م]ـ
سألت أحد الإخوة المختصين في القراءات والمجيدين لها: هل بين القراء خلاف في البسملة أنها جزء من الفاتحة ..
فقال: كلهم مجمعون أنها الاية الأولى منها ..
وهذا أمر محير ويرد على من قال باستحباب قراءتها ..
فلو ترك المصلي جزءاً من آية من الفاتحة غير مأموم لبطلت صلاته فكيف بآية كاملة ..
ـ[أحمد بن عباس المصري]ــــــــ[11 - 12 - 10, 03:54 ص]ـ
سألت أحد الإخوة المختصين في القراءات والمجيدين لها: هل بين القراء خلاف في البسملة أنها جزء من الفاتحة ..
فقال: كلهم مجمعون أنها الاية الأولى منها ..
وهذا أمر محير ويرد على من قال باستحباب قراءتها ..
فلو ترك المصلي جزءاً من آية من الفاتحة غير مأموم لبطلت صلاته فكيف بآية كاملة ..
أخي لو فتحت مصحف ابن عامر بروايتيه وأبي عمرو بن العلاء بروايتيه ونافع بروايتيه ستجد الآية الأولى من الفاتحة هي الحمد لله لا البسملة ... والله تعالى أعلم.
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[11 - 12 - 10, 02:28 م]ـ
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله. وبعدُ:
فليس المرادُ من كلام من أجابك، أخي/ الجعفري، من المختصين بالقراءات أن البسملةَ آيةٌ من الفاتحة، فإن الخلافَ فيها بين القُرّاء معلومٌ، وإنما مرادُه أنهم متفقون على وجوب البدء بها عند الشروع في القراءة، ولو كان الشروعُ من وسط السورة، خلا براءة، ففيها خلافٌ شهيرٌ.
فالقراء متفقون على لزوم البدء بالبسملة عند الشروع في القراءة، ومختلِفون في عدِّها آيةً من الفاتحة، وعليه فيجبُ عند الشروع في الفاتحة البدءُ بالبسملة عند جميع القُراء ولو لم تكن آيةً من الفاتحة؛ وهذا قاضٍ على الخلاف في اتباع القُراء؛ إذْ لو أَجرَيْنا خلافَ القُرّاء في البسملة للَزم افتتاحُ الصلاة بالبسملة عند الجميع؛ لأنها أولُ يَقرأه المصلي، ولَما بقي خلافٌ بين المصلِّين في وجوب قراءتِها، فلو قيل: لا يَقرأُ البسملةَ في الصلاةِ من يقرأ بقالونَ مثَلاً؛ لأنها ليست آيةً من الفاتحةِ، للَزِمه قراءتُها إذا وقعَتْ أولاً. والله أعلمُ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/402)
ـ[الجعفري]ــــــــ[11 - 12 - 10, 10:40 م]ـ
أنا لست متخصصاً في القراءة ..
وسألت من ذكرت وربما وهم أو وهمت أنا ..
سأراجعه والمسألة ..
بوركتما ,,
ـ[الحازمي]ــــــــ[12 - 12 - 10, 12:54 ص]ـ
سلام الله عليك أخي الحبيب عصام وبعد فقد سبقتني لما وددت التعليق به على هذه المسألة وأول من نبهني إليها هو بلديك الشيخ أحمد العالم في رسالته حكم البسملة.
ليس هذا قصدي بل غايتي التحدث إليك بعد أن انقطع حبل اللقاء بخروجنا من مصر.
فهل لك في تجديد العهد. أبو يحيى الجزائري
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[12 - 12 - 10, 01:12 ص]ـ
أكرمك اللهُ يا أخي المِفضال أبا يحيى، جعل اللهُ الوصل بيننا بعْد الممات والمحيا، كيف لا أريد تجديدَ عهدٍ هو بالعلم والوفاء والإخلاصِ والوُدِّ مشحونٌ، من أهلٍ لم يقع منهم حديثٌ إلا كان نافعاً وذا شجونٍ، وواللهِ إن الشوقَ إلى لقائكم يكادُ يَحرِقُني كلما لاح طيفُ خيالكم في الذِهن، وصلَ اللهُ بيننا ما انقطَع بفعل المسافة والزمن، وجعَلَنا من المتحابِّينَ فيه والمتناصِحَين من أجْله، عجَّل الله لنا لقاءَكم. واللهُ يتولاكم وأهليكم وأولادَكم وأحبَّاءَكم، ويحفَظُكم ويرعاكم، ولا تنسنا أخي الكريم أبا يحيى من صالح دعائكم. أراك على الرسائل الخاصة. والسلام عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه ...
ـ[الحازمي]ــــــــ[13 - 12 - 10, 12:15 ص]ـ
بوركت أيها الحبيب، وهذا بريدي إن لم يكن هنلك مانع من وضعه في الملتقى hazimi@maktoob.com
ـ[الحازمي]ــــــــ[13 - 12 - 10, 12:16 ص]ـ
تصحيح=إن لم يكن هناك ...........(103/403)
حكم صيام أيام البيض في شهر ذي الحجة لغير الحاج
ـ[أبو أنس الاسنوى]ــــــــ[19 - 11 - 10, 05:46 م]ـ
حكم صيام أيام البيض في شهر ذي الحجة لغير الحاج
السؤال س: ما حكم صيام أيام البيض في شهر ذي الحجة لغير الحاج حيث توافق أيام التشريق؟
الاجابة يجوز ذلك ولكن يبدؤها من اليوم الرابع عشر إلى السادس عشر ولا يصوم الثالث عشر لأنه من أيام التشريق التي جاء في الحديث: "أنها أيام أكل وشُرب".
ماحكم صوم يوم الخميس لغير الحاج إذا وافق يوم من أيام التشريق كما حدث هذا العام
وكان من عادة هذا الشخص صوم الإثنين والخميس؟؟.
رجل صام يوم الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، فما حكم صيامه؟.
المفتي
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
الجواب:
الحمد لله
اليوم الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر، تسمى أيام التشريق.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صومها، ولم يرخص في صومها إلا للمتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي.
روى مسلم (1141) عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ).
وروى أحمد (16081) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ رَأَى رَجُلا عَلَى جَمَلٍ يَتْبَعُ رِحَالَ النَّاسِ بِمِنًى، وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ: (لا تَصُومُوا هَذِهِ الأَيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ). صححه الألباني في صحيح الجامع (7355).
وروى أحمد (17314) وأبو داود (2418) عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ. قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ. قَالَ عَمْرٌو: كُلْ، فَهَذِهِ الأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِفِطْرِهَا، وَيَنْهَى عَنْ صِيَامِهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ. صححه الألباني في صحيح أبي داود.
وروى أحمد (1459) عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُنَادِيَ أَيَّامَ مِنًى: (إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، فَلا صَوْمَ فِيهَا) يَعْنِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ. قال محقق المسند: صحيح لغيره.
وروى البخاري (1998) عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالا: لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ.
فهذه الأحاديث – وغيرها – فيها النهي عن صيام أيام التشريق.
ولذلك ذهب أكثر العلماء إلى أنها لا يصح صومها تطوعاً.
وأما صومها قضاءً عن رمضان، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جوازه، والصحيح عدم جوازه.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/ 51):
" ولا يحل صيامها تطوعا , في قول أكثر أهل العلم , وعن ابن الزبير أنه كان يصومها. وروي نحو ذلك عن ابن عمر والأسود بن يزيد، وعن أبي طلحة أنه كان لا يفطر إلا يومي العيدين. والظاهر أن هؤلاء لم يبلغهم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها , ولو بلغهم لم يعدوه إلى غيره.
وأما صومها للفرض , ففيه روايتان: إحداهما: لا يجوز ; لأنه منهي عن صومها , فأشبهت يومي العيد.
والثانية: يصح صومها للفرض ; لما روي عن ابن عمر وعائشة , أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. أي: المتمتع إذا عدم الهدي , وهو حديث صحيح , رواه البخاري. ويقاس عليه كل مفروض " انتهى.
والمعتمد في مذهب الحنابلة أنه لا يصح صومها قضاء عن رمضان.
انظر: "كشاف القناع" (2/ 342).
وأما صومها للمتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي، فقد دل عليه حديث عائشة وابن عمر المتقدم، وهو مذهب المالكية والحنابلة والشافعي في القديم.
وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يجوز صومها.
انظر: "الموسوعة الفقهية" (7/ 323).
والراجح هو القول الأول، وهو جواز صومها لمن لم يجد الهدي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/404)
قال النووي رحمه الله في المجموع (6/ 486):
" واعلم أن الأصح عند الأصحاب هو القول الجديد أنها لا يصح فيها صوم أصلا , لا للمتمتع ولا لغيره. والأرجح في الدليل صحتها للمتمتع وجوازها له؛ لأن الحديث في الترخيص له صحيح كما بيناه، وهو صريح في ذلك فلا عدول عنه " انتهى.
وخلاصة الجواب: أنه لا يصح صيام أيام التشريق لا تطوعاً ولا فرضاً إلا للمتمتع أو القارن إذا لم يجدا الهدي.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: " لا يجوز صيام اليوم الثالث عشر من ذي الحجة لا تطوعاً ولا فرضاً، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها ولم يرخص في ذلك لأحد إلا لمن لم يجد هدي التمتع " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن باز" (15/ 381).
وقال الشيخ ابن عثيمين:
" أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد عيد الأضحى، وسميت بأيام التشريق، لأن الناس يُشَرِّقُون فيها للحم ـ أي ينشرونه في الشمس، لييبس حتى لا يتعفن إذا ادخروه ـ وهذه الأيام الثلاثة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل) فإذا كانت كذلك، أي كان موضوعها الشرعي الأكل والشرب والذكر لله، فإنها لا تكون وقتاً للصيام، ولهذا قال ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم: (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي) يعني للمتمتع والقارن فإنهما يصومان ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعا إلى أهلهما، فيجوز للقارن والمتمتع إذا لم يجدا الهدي أن يصوما هذه الأيام الثلاثة، حتى لا يفوت موسم الحج قبل صيامهما. وما سوى ذلك فإنه لا يجوز صومها، حتى ولو كان على الإنسان صيام شهرين متتابعين فإنه يفطر يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده، ثم يواصل صومه " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (20/سؤال 419).
وبناء على ما تقدم فمن صام أيام التشريق أو بعضها، دون أن يكون متمتعا أو قارنا لم يجد الهدي، فعليه أن يستغفر الله تعالى، لارتكابه ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان قد صامها قضاء لما فاته من رمضان، فلا يجزئه ذلك، وعليه القضاء مرة أخرى.
والله أعلم.
ـ[زياد الحامد]ــــــــ[23 - 11 - 10, 08:22 م]ـ
نقل رائع جزيت خيرا(103/405)
مساله في رمي الجمرات؟
ـ[عبد الحميد المشيخي]ــــــــ[20 - 11 - 10, 12:02 ص]ـ
نشاهد رغم ما حققة منشاءت الجمرات من تيسيير على الحجاج الا ان اجراءات دخول الحجاج الى الرمي من جهه والخروج من جهه اخرى وفي ذلك مشقه كبيره
المسالة هل من اخر الرمي الى اخر ايام التشريق يرمي كل يوم بالترتيب الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم اليوم الثاني والثالث كما هو مقرر، او يرمي بنية الترتيب في موقف واحد الصغرى عن الايام الثلاثه ثم الوسطى ثم الكبرى.
هل ماهو مقرر قام عليه الاجماع او ان المساله خلافيه هل مناك دليل على ما هو مقرر او ان المسالة اجتهادية يجوز فيها الاجتهاد.
السوال: من رمى الجمرات الصغرى في موضعه عن الثلاث ايام ثم الوسطى ثم الكبرى رميه يجزي واذا كان لا يجزي فما هو الدليل؟
ـ[عبد الحميد المشيخي]ــــــــ[20 - 11 - 10, 04:45 ص]ـ
تعدل للمشاركة وشكرا نشاهد رغم ما تحقق من انتهاء مشروع الجمرات من تيسيير على الحجاج،الا ان اجراءات دخول الحجاج الى الرمي من جهه والخروج من جهه اخرى فيه من المشقه الشىء الكثير.
المسالة هل: من اخر الرمي الى اخر ايام التشريق هل يرمي كل يوم بالترتيب الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم اليوم الثاني والثالث كما هو مقرر في فتوى بعض العلماء، او يرمي بنية الترتيب في موقف واحد الصغرى عن الايام الثلاثه ثم الوسطى ثم الكبرى.
و هل ماهو مقرر قام عليه الاجماع وله دليل من الكتاب والسنة او ان المساله خلافيه،هل هناك دليل على ما هو مقرر، او ان المسالة اجتهادية يجوز فيها الاجتهاد.
السوال: من رمى الجمرات الصغرى في موضعه عن الثلاث ايام ثم الوسطى ثم الكبرى هل رميه بتلك الصوره يجزي واذا كان لا يجزي فما هو الدليل؟
ـ[عبد الحميد المشيخي]ــــــــ[23 - 11 - 10, 08:02 م]ـ
ياخوان بارك الله فيكم نامل المشاركة فهذه من المسائل المستحدثه في الحج ويسال عنها كثير من الحجاج وفقكم الله واعانكم
ـ[زياد الحامد]ــــــــ[23 - 11 - 10, 08:15 م]ـ
أخي عبدالحميد: ذكر ابن قدامة في المغني-أن الجمهور على جواز تأخيرها الى اليوم الثالث- ثم ذكر صاحب زاد المستقنع-أنه يرميها بالترتيب الصغرى فالوسطى فالكبرى -
وهو قول الجمهور, والمسألة اجنهادية.
ويرى الشيخ ابن عثيمين: أنه لايجوز التأخير الا لعذر.(103/406)
مسألة في ألفاظ القذف: (يا فاعلا بأمه)
ـ[خالد المحايد]ــــــــ[20 - 11 - 10, 07:40 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه، ووكيع في أخبار القضاة وغيرهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه جلد سلمة بن المجنون حد القذف بقوله لرجل: يا فاعلا بأمه.
في الحقيقة بحثت هذه المسألة في بداية الأمر على أنها من كنايات القذف حيث أن لفظ (فاعلا) يحتمل فعل الفاحشة ويحتمل غيره.
ولكن بعد تقليب الكتب وجدت ابن المنذر عرض لهذه المسألة وقال في كتابه الإشراف: روينا عن أبي هريرة أنه جلد رجلا قال لآخر: يا نائك أمه. وبه قال أبو ثور.
ثم قال: وإذا قال: فعلتُ بأمك، يعني القاذف أنه فعلت ذلك، فلا حد عليه، في قول أبي ثور.
وقال أصحاب الرأي: لا حد عليه في الوجهين جميعا.
قال أبوبكر: قول أبي ثور حسن. أ هـ
فإعدت البحث عنها من جديد ووجدت الحنابلة تطرقوا لهذه اللفظة حيث جاء في كشاف القناع: إن قال لرجل: زنيت َ بفلانة، أو قال لها: زنى بك فلان أو قال: يا ابن الزانيين. كان قذفا لهما بكلمة واحدة فيحد لهما حداً واحداً بطلبهما أو طلب أحدهما.
وإن قال: يا ناكح أمه، وهي حية، فعليه حدان، نصا. ثم قال: ويحتاج لتحرير الفرق بينهما وبين التي قبلها. أ هـ
وتطرق ابن قدامة لهذه المسألة فقال في المغني:
وإن قال لرجل: زنيت بفلانة كان قاذفا لهما وقد نقل عن أبي عبد الله , أنه سئل عن رجل قال لرجل: يا ناكح أمه ما عليه؟ قال: إن كانت أمه حية فعليه الحد للرجل ولأمه حد وقال مهنا: سألت أبا عبد الله: إذا قال الرجل لرجل: يا زاني ابن الزاني قال عليه حدان قلت: أبلغك في هذا شيء؟ قال: مكحول قال: فيه حدان وإن أقر إنسان أنه زنى بامرأة , فهو قاذف لها سواء ألزمه حد الزنا بإقراره أو لم يلزمه وبهذا قال ابن المنذر وأبو ثور ويشبه مذهب الشافعي وقال أبو حنيفة: لا يلزمه حد القذف لأنه يتصور منه الزنا بها من غير زناها لاحتمال أن تكون مكرهة , أو موطوءة بشبهة ولنا ما روى ابن عباس (أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات فجلده مائة , وكان بكرا ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب والله يا رسول الله فجلده حد الفرية ثمانين) والاحتمال الذي ذكره لا ينفي الحد , بدليل ما لو قال: يا نائك أمه فإنه يلزمه الحد مع احتمال أن يكون فعل ذلك بشبهة وقد روي عن أبي هريرة أنه جلد رجل قال لرجل ذلك ويتخرج لنا مثل قول أبي حنيفة , بناء على ما إذا قال لامرأته: يا زانية فقالت: بك زنيت فإن أصحابنا قالوا: لا حد عليها في قولها: بك زنيت لاحتمال وجود الزنا به مع كونه واطئا بشبهة ولا يجب الحد عليه لتصديقها إياه وقال الشافعي: عليه الحد دونها وليس هذا بإقرار صحيح ولنا أنها صدقته , فلم يلزمه حد كما لو قالت: صدقت ولو قال: يا زانية قالت: أنت أزنى مني فقال أبو بكر: هي كالتي قبلها في سقوط الحد عنه ويلزمها له ها هنا حد القذف بخلاف التي قبلها لأنها أضافت إليه الزنا , وفي التي قبلها أضافته إلى نفسها.
وقال في موضع آخر:
وإذا قال لرجل: يا ابن الزانيين فهو قاذف لهما بكلمة واحدة , فإن كانا ميتين ثبت الحق لولدهما ولم يجب إلا حد واحد , وجها واحدا وإن قال: يا زاني ابن الزاني فهو قذف لهما بكلمتين فإن كان أبوه حيا فلكل واحد منهما حد , وإن كان ميتا فالظاهر في المذهب أنه لا يجب الحد بقذفه وإن قال: يا زاني ابن الزانية وكانت أمه في الحياة فلكل واحد حد , وإن كانت ميتة فالقذفان جميعا له وإن قال: زنيت بفلانة فهو قذف لهما بكلمة واحدة وكذلك إذا قال: يا ناكح أمه ويخرج فيه الروايات الثلاث - والله أعلم -.
وفي كتاب المسائل الفقهية للقاضي أبي يعلى:
قذف الجماعة بكلمة واحدة:
150 ـ مسألة: إذا قذف جماعة نسوة أو جماعة رجال قذفاً واحداً بكلمة واحدة، فهل يجب عليه حد واحد أم حدود؟
نقل أبو الحارث، والفضل، وأبو طالب، ويعقوب بن بختان، ومهنا، وعبد الله: عليه حد واحد وإن تفرقوا لأنها كلمة واحدة، وإن قذفهم متفرقين حد لكل واحد حداً فقد نص على أن عليه حداً واحداً سواء طالبوا بالحد متفرقين أو مجتمعين.
ونقل أبو الصقر عنه فيمن قال: يا ناكح أمه، يحد للرجل حداً ولأمة حداً فقد أوجب حدين بكلمة واحدة سواء طالبوا جميعاً أو متفرقين.
السؤال هل نص أصحاب الذاهب الأربعة غير الحنابلة على هذه المسألة؟
وإذا لم ينص عليها هل تخرّج على أنها قذف الجماعة بكلمة واحدة، أم على أنها من كنايات القذف؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[خالد المحايد]ــــــــ[24 - 11 - 10, 01:16 م]ـ
هل من مدارس ومفيد في هذه المسألة(103/407)
الصحيح من أذكار الصباح والمساء ودبر الصلاة (الطريفي، السعد، العلوان)
ـ[أبو السها]ــــــــ[20 - 11 - 10, 12:33 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد، فقد حاولت جمع ما صح من أذكار الصباح والمساء وأذكار دبر الصلاة المفروضة وما صح من الأذكار المطلقة-بمعنى غير المقيدة بوقت معين أو عمل معين -واعتمدت في ذلك-متوكلا على الله عز وجل- على ما قرره المشايخ الأجلاء: عبد العزيز الطريفي وسليمان العلوان وعبد الله سعد-فك الله أسرهما- وهؤلاء بحق يعتبرون أثافي علم الحديث والجرح والتعديل في العصر الحديث، وغيرهم من المشايخ الفضلاء المعروفين بهذا الفن، ولا نتعصب لأحد منهم مهما علا شأنه بل تعصبنا يكون للحق، و إنما كان اقتصاري على أقوال هؤلاء الثلاثة-حفظهم الله -هو اجتهاد مني ولأسباب أخرى ليس هذا محل ذكرها، وإذا وجدت خلافا بينهم في الحكم أجتهد في الترجيح، والله الموفق إلى سواء السبيل:
أولا: الصحيح من الأذكار بعد الصلاة المفروضة
1/أستغفر الله (ثلاثا) (مسلم)
2/اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. (مسلم)
3/لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ اللهم لا مانع لما أعطيت، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. (متفق عليه)
4/ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ». (مسلم)
5/ «رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ» (مسلم)
6/ اللَّهُمَّ أَعِنِّى عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ» (أبو داود)
7/ «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّى أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ». (مسلم)
8/اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ. (البخاري وتقييدها بالصلاة عند الترمذي)
9/ ثم يسبح ويحمد ويكبر، وله أربع صفات:
الأولى: عند البخاري
سبحان الله (عشر مرات)
الحمد لله (عشر مرات)
الله أكبر (عشر مرات)
الثانية: (عند النسائي)
سبحان الله (خمس وعشرون مرة)
الحمد لله (خمس وعشرون مرة)
الله أكبر (خمس وعشرون مرة)
لا إله إلا الله (خمس وعشرون مرة)
الثالثة: (عند البخاري)
سبحان الله (ثلاث وثلاثون مرة)
الحمد لله (ثلاث وثلاثون مرة)
الله أكبر (أربع وثلاثون مرة)
الرابعة: (عند البخاري)
سبحان الله (ثلاث وثلاثون)
الحمد لله (ثلاث وثلاثون)
الله أكبر (ثلاث وثلاثون)
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير (مرة)
10/ آية الكرسي (النسائي في عمل اليوم والليلة)
11/ المعوذات (الفلق والناس) أخرجه أصحاب السنن وأحمد في المسند
تنبيهات:
1/ يستحب تقديم التسبيح، وإن قدمت المعوذات و آية الكرسي على التسبيح فلا بأس
2/ التقيد بأدعية أخرى أو سور أخرى كالفاتحة إثر الصلاة وقراءتها جماعة بصوت واحد من البدع المنكرة باتفاق العلماء
3/ ذكر صلاة الفاتح (اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق .. ) من البدع المنكرة وهي من وضع بعض غلاة الصوفية
4/لم يصح تخصيص صلاتي الصبح والمغرب بذكر معين وما جاء في ذلك ضعيف
ـ[أبو السها]ــــــــ[20 - 11 - 10, 02:26 م]ـ
الرجاء من الإخوة المشرفين أن ينقلوا الموضوع إلى المنتدى الشرعي فقد وضعته هنا سهوا وجزاكم الله خيرا
ـ[مصلح]ــــــــ[24 - 11 - 10, 04:31 م]ـ
أثابك الله وأكرمك وجنبك السهو في العلم يا أبا السها:)
بخصوص التسبيح والتحميد والتكبير عشر مرات، هذا الحديث ليس في البخاري
وإليك الحديث بنصه وذكر من خرجه
عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خلَّتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل: تسبح الله في دبر كل صلاة عشراً وتحمده عشراً وتكبره عشراً قال: فتلك خمسون ومئة باللسان وألف وخمس مئة في الميزان. وإذا أخذت مضجعك تسبحه وتكبره وتحمده مئة فتلك مئة باللسان وألف في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمس مئة خطيئة»
أخرجه أحمد (2/ 160) وأبو داود (5065) والترمذي (3410) والنسائي (3/ 74) قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب (606)
وقد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ فقال: يجيء أحدكم الشيطان في صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا فلا يقولها، ويأتيه عند منامه فينومه فلا يقولها قال الراوي: ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/408)
ـ[أبو عبد الله الداغستاني]ــــــــ[24 - 11 - 10, 04:55 م]ـ
8/اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ. (البخاري وتقييدها بالصلاة عند الترمذي)
يفهم من كلامك. (البخاري وتقييدها بالصلاة عند الترمذي)
أن التقييد ليس عند البخاري وليس كذلك
قال الإمام البخاري:
2822 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك بن عمير سمعت عمرو بن ميمون الأودي قال: كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر)
والله أعلم
ـ[أبو عبد الله الداغستاني]ــــــــ[24 - 11 - 10, 05:02 م]ـ
[ QUOTE= مصلح;1416991] أثابك الله وأكرمك وجنبك السهو في العلم يا أبا السها:)
بخصوص التسبيح والتحميد والتكبير عشر مرات، هذا الحديث ليس في البخاري
بارك الله فيك أخي مصلح
هو في صحيح البخاري
حدثني إسحق أخبرنا يزيد أخبرنا ورقاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم. قال (كيف ذاك). قالوا صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أموالهم وليست لنا أموال. قال (أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله؟ تسبحون في دبر كل صلاة عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا)
ـ[مصلح]ــــــــ[25 - 11 - 10, 01:12 ص]ـ
وفوق كل ذي علم عليم
جزاك الله خيراً يا أبا عبدالله
ـ[أبو السها]ــــــــ[28 - 11 - 10, 11:59 م]ـ
جزاكم الله خيرا وما وضعت الموضوع في الملتقى إلا لطلب التصحيح والتعقيب من الإخوة والمشايخ الأفاضل، وذلك لأني عاقد العزم -إن شاء الله تعالى-على نشرها في مطوية وتوزيعها، لما رأيت انتشار المعقبات التي جاءت عن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وما فيها من أخطاء تتابع عليها الناس وكتبت فيها المعلقات ونشرت فيها المطويات بل سطرت بها بعض كتب أهل الفضل مثل كتاب حصن المسلم، وحقا فوق كل ذي علم عليم
ـ[ابنة عبد الرحمن]ــــــــ[30 - 11 - 10, 12:36 ص]ـ
أحسن الله إليكم ..
لكن هل المقصود بدبر الصلاة قبل السلام أم بعد السلام .. خصوصا في الأذكار التالية (5/ 6/7/ 8)؟
أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا على جهودكم ..
5/ «رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ» (مسلم)
6/ اللَّهُمَّ أَعِنِّى عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ» (أبو داود)
7/ «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّى أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ». (مسلم)
8/اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ. (البخاري وتقييدها بالصلاة عند الترمذي)
//
ـ[أبو أنس السائر]ــــــــ[30 - 11 - 10, 12:58 ص]ـ
أكرمكم الله أخي أبا سها.
ـ[ابن الصايغ]ــــــــ[01 - 12 - 10, 03:07 م]ـ
أذكَار الصَباح والمسَاء الصَّحِيحَة
1 - [أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق] مسلم في صحيحه. (مساءً). وفي رواية لأحمد: " ثلاثاً ". (شاذة).
2 - [رضيتُ باللهِ رباً, وبالإسلامِ ديناً, وبمُحمدٍ r نبياً]. 3مرات, النسائي و أبوداود (حسن). حسنه ابن حجر.
3 - [حسبِي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو ربٌّ العرش العظيم] من قالها 7 مرات, كفاه الله ما أهَمَّه. أبوداود (صحيح موقوف على أبي الدرداء)، وفي رواية: " صادقاً كان بها أو كاذباً ". قال ابن كثير (شاذة).
4 - [يا حيُّ يا قيوم برحمْتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلنِي إلَى نفسي طرفةَ عْين] النسائي (حسن) , حسنه ابن حجر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/409)
5 - [قراءة المعوذتين]:) قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (،) قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (، مرة واحده. أبوداود (حسن). صححه ابن خزيمه وابن حبان.
6 - [قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة في اللَّيْل (* ( http://www.q6ra.com/vb/editpost.php?do=editpost&p=225111#_ftn1)) ]: ) آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ (, متفق عليه.
7 - [اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت أَبُوءُ لك بنعمتك علي، وأَبُوءُ بذنبي فاغفر لي, فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت] البخاري في صحيحه.
8 - [اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض، ربَّ كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه] البخاري في الأدب المفرد, والترمذي (صحيح). صححه الترمذي, والنووي. وفي رواية: " وأن أقترف على نفسي سُوءاً، أو أجُرَّهُ إلى مسلم" (منكرة).
9 - [أَصبحنا وأصبح (أمسَينا وأَمسى) المُلك لله والحْمد لله، لا إله إلا الله وحدهُ لا شَريك له، له المُلك وله الحْمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذا اليوم (هذه الليلة) وخير ما بعده (ما بعدها). وأعوذُ بك من شر ما في هذا اليوم (هذه اللَّيلَة) وشر ما بعده (ما بعدها) ربي أعوذ بك من الكسل وسُوء الكِبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر]. مسلم في صحيحه.
10 - [اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور, وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نَحيا وبك نموت، وإليك المصير]. أبوداود والترمذي (حسن). صححه ابن القيم, وابن حجر.
11 - [أصبحنا (أمسينا) على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد r وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين]. أحمد (حسن). صححه العراقي.
12 - [اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي , ومالي، اللهم استرعوراتِي، وآمن روعاتِي، اللهم احفظنِي من بيْن يدي، ومن خلفي وعن يَمينِي، وعن شِمالِي، ومن فوقِي، وأعوذ بعظمتك أن أُغْتَال من تَحتِي]. أبوداود (حسن) , صححه ابن حبان, وحسنه ابن حجر.
13 - [لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحْمد، وهو على كل شيء قدير]. من قالها في يوم (100) مرة كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة. متفق عليه.
14 - [سبحان الله وبحمده]. من قالها (100) مرة " حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر" مسلم في صحيحه.
15 - [سبحان الله وبحمده، عدد خَلْقِهِ، ورضا نفسه، وزِنَةَ عرشه، ومِدَادِ كلماته]. 3 مرات مسلم في صحيحه, (مطلقاً).
16 - [أستغفر الله وأتوب إليه]. (70) مرة، البخاري، ولمسلم: (100) مرة.
أذكَار الصَباح والمسَاء الضعِيفة
1 - [قراءة آية الكرسي]) اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ("من قالها حين يصبح أُجِيرَ من الجن حتى يُمْسِي، ومن قالها حين يُمْسِي أُجِيرَ منهم حتى يصبح". الحاكم والطبراني (ضعفه الترمذي, والعلوان).
2 - [قراءة]) قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌوَالْمُعَوِّذَتَيْنِ (3مرات، أهل السنن إلا ابن ماجه (ضعفه الدارقطني).
3 - [بسْمِ الله الذِي لا يضرُّ مع اسْمه شيء فِي الأرض ولا في السُّماء وهو السميعُ العِليمُ]. 3 مرات. أبو داوود (ضعفه النسائي, وأشار إلى إعلاله ابن مهدي, وأبوحاتم, وأبوزرعة, والدارقطني).
4 - [أصبحنا وأصبح المُلك لله رب العالمين، اللهم إِني أسألك خير هذا اليوم، فتحه، ونصرهُ، ونُوره، وبركتهُ، وهُداه، وأُعُوذُ بك من شر ما فيه وشر ما بعدهُ]. أبوداود (ضعفه أبوحاتم).
5 - [اللهم إنَّي أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً]. ابن ماجه (ضعفه ابن مهدي, والخطيب).
6 - [اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك، وملائكتك وجميع خلقك، أَنَّكَ أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدُك ورسولك] 4 مرات، أبوداود (ضعفه الترمذي, وابن عدي, وابن منده).
7 - [اللهم ما أَصبح بِي من نعمةٍ فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشُّكر]. أبوداود (ضعفه أبوحاتم, وابن معين, وأبوزرعة).
8 - [اللهم عافِني فِي بدنِي، اللهم عافنِي فِي سَمْعي، اللهم عافِنِي فِي بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إنَّي أعُوذُ بك من الكفر، والفقر، اللهم إني أعُوذُ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت]. 3مرات، أبوداود (ضعفه النسائي والمزي).
9 - [من قال في دُبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد (يحيي ويميت) (شاذة) وهو على كل شيء قدير عشر مرات, كتبت له عشر حسنات, ومحيت عنه عشر سيئات, ورفع له عشر درجات, وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان]. (*) الترمذي (ضعفه أحمد, والدارقطني, وابن رجب).
10 - [إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل: اللهم أَجِرْنِي من النار سبع مرات فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب لك جِوَارًا منها وإذا صليت الصبح]. أبوداود (ضعفه أبوحاتم, والدارقطني).
11 - [من صلى علي حِين يصبح عشراً, وحين يُمسي عشراً, أدركته شفاعتي يوم القيامة]. الطبراني (أعله أحمد؛ وضعفه العراقي, والسخاوي). ولم يرد في السنة تحديد العدد، بل جاء مطلقاً.
* ملاحظة: يبدأ ورد (الصباح) من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس والأفضل قبل طلوع الشمس, ويبدأ ورد (المساء) من بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس, والأفضل قبل الغروب.
عبد العزيز بن إبراهيم الخضير
15/ 2/1431هـ
(*) ( http://www.q6ra.com/vb/editpost.php?do=editpost&p=225111#_ftnref1) علماً أن الليل يبدأ من غروب الشمس, ولا مانع أن يقولها العبد إذا نسي في أي وقت من الليل كما هو ظاهر الحديث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/410)
ـ[ابو ابراهيم امام العربي]ــــــــ[01 - 12 - 10, 10:08 م]ـ
من هنا فائدة بإذن الله:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=178821
ـ[أبو عبد الله الداغستاني]ــــــــ[01 - 12 - 10, 11:35 م]ـ
قال أبو السها: 4/لم يصح تخصيص صلاتي الصبح والمغرب بذكر معين وما جاء في ذلك ضعيف
جاء في مسند أحمد عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أيام حنين بعد صلاة الفجر: اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل
قال الحافظ ابن حجر: هذا حديث صحيح {نتائج الأفكار}
جاء بعد الصلاة المكتوبة عن صهيب أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقول عند انصرافه من صلاته:
اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من نقمتك وأعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد
رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان
والله أعلم
ـ[أبو عبد الله الداغستاني]ــــــــ[02 - 12 - 10, 02:11 م]ـ
جزاك الله خيرا ابن الصايغ
نقلت (* ملاحظة: يبدأ ورد (الصباح) من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس والأفضل قبل طلوع الشمس, ويبدأ ورد (المساء) من بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس, والأفضل قبل الغروب)
الأقرب أن المساء بعد غروب الشمس
والله أعلم
ـ[أبو السها]ــــــــ[02 - 12 - 10, 11:15 م]ـ
أحسن الله إليكم ..
لكن هل المقصود بدبر الصلاة قبل السلام أم بعد السلام .. خصوصا في الأذكار التالية (5/ 6/7/ 8)؟
أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا على جهودكم ..
//
جزاك الله خيرا أخي أبا أنس والشكر موصول للأخت ولجميع الإخوة الأفاضل
وجوابا عن تساؤل الأخت أقول:
أولا:
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ الْبَرَاءِ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ - قَالَ - فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ «رَبِّ قِنِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ - أَوْ تَجْمَعُ - عِبَادَكَ». رواه مسلم
وهذا صريح أنه كان يقوله صلى الله عليه وسلم بعد السلام
الحديث الثاني:
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ حَدَّثَنِى أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِىُّ عَنِ الصُّنَابِحِىِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ «يَا مُعَاذُ وَاللَّهِ إِنِّى لأُحِبُّكَ وَاللَّهِ إِنِّى لأُحِبُّكَ». فَقَالَ «أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لاَ تَدَعَنَّ فِى دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ تَقُولُ اللَّهُمَّ أَعِنِّى عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ». وَأَوْصَى بِذَلِكَ مُعَاذٌ الصُّنَابِحِىَّ وَأَوْصَى بِهِ الصُّنَابِحِىُّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ.
رواه أبو داود
والحق أن كلمة " دبر كل صلاة" تحتمل المعنيين: قبل السلام وبعده، لكن حملها على أن يكون بعد السلام أولى-والله أعلم- ويشهد لهذا ما جاء:
في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرنى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أقر أبالمعوذات دبر كل صلاة.
والمعوذات لم أر من قال إنها تقرأ قبل السلام
وفي حديث عبد الله بن الزبير أنه كان يقول دبر كل صلاة، حين يسلم: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون»
وهذا أيضا مما يقال بعد السلام كما نص عليه أهل العلم
الحديث الثالث"
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَاأَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّى أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ
فورد فيه الوجهان:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/411)
عند مسلم كان يقوله قبل التسليم كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:. ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّى أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ».
وعند أبي داود والإمام أحمد من رواية علي رضي الله عنه كان يقوله بعد السلام وصححه غير واحد من أهل العلم
والأمر واسع إن شاء الله. وإنما وضعته في المعقبات التي تقال بعد التسليم اقتداء بصنيع بعض مشايخنا، وكذا لما رأيت من هجر الناس للدعاء بين التشهد والتسليم، إما لعجلة الإمام وإما لإعراض غالب الناس عن هذه السنة،
الحديث الرابع:
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ الأَوْدِيَّ قَالَ كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْغِلْمَانَ الْكِتَابَةَ وَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُنَّ دُبُرَ الصَّلاَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَحَدَّثْتُ بِه مُصْعَبًا فَصَدَّقَهُ. رواه البخاري
وعند الترمذي: عن مصعب بن سعد و عمرو بن ميمون قال: كان سعد يعلم بينه هؤلاء الكلمات كما يعلم المكتب الغلمان ويقول إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر
وما قلته في الحديث الثاني أقوله هنا سواء بسواء
والله أعلم
ـ[أبو السها]ــــــــ[02 - 12 - 10, 11:18 م]ـ
أذكَار الصَباح والمسَاء الصَّحِيحَة
.
أخي بارك الله فيك، لو أرجيت مسألة أذكار الصباح والمساء حتى نفرغ من مسألة المعقبات لربما كان أفضل، ولي عودة إليها إن شاء الله
ـ[أبو السها]ــــــــ[02 - 12 - 10, 11:29 م]ـ
جزاك الله خيرا ابن الصايغ
نقلت (* ملاحظة: يبدأ ورد (الصباح) من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس والأفضل قبل طلوع الشمس, ويبدأ ورد (المساء) من بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس, والأفضل قبل الغروب)
الأقرب أن المساء بعد غروب الشمس
والله أعلم
المسألة كما تعلم أخي -بارك الله فيك-مسألة خلافية، والذي نقلته هو ترجيح الشيخ عبد العزيز الطريفي حفظه الله،
ـ[أبو السها]ــــــــ[03 - 12 - 10, 12:04 ص]ـ
قال أبو السها: 4/لم يصح تخصيص صلاتي الصبح والمغرب بذكر معين وما جاء في ذلك ضعيف
جاء في مسند أحمد عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أيام حنين بعد صلاة الفجر: اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل
قال الحافظ ابن حجر: هذا حديث صحيح {نتائج الأفكار}
ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من عادته أن يقول هذا الدعاء بعد صلاة الفجر، ولذا جاء في بقية الحديث الذي رواه ابن حبان والإمام أحمد وغيرهما (وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط،):
عن صهيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى أيام حنين همس شيئا فقيل له: إنك تفعل شيئا لم تكن تفعله قال: أقول: اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل) ومعنى الدعاء يناسب المقام، لأن الزمان زمان حرب وبلاء، وعليه جعل هذا الدعاء ضمن المعقبات التي كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر-والله أعلم-
[ COLOR=black] اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من نقمتك وأعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد
رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان
والله أعلم
الحديث قال فيه ابن رجب (فتح الباري:5/ 253): "في إسناده اختلاف"
والصحيح أنه ضعيف لأن مداره على أبي مروان والد عطاء ليس بمعروف -كما قال النسائي - (قاله الأعظمي)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/412)
ولهذا ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، والجملة الأخيرة منه (لا مانع لما أعطيت ... ) قد صحت كما رأينا مع زيادة التهليل في مطلعها -هذا والله أعلم وأحكم
ـ[أبو عبد الله الداغستاني]ــــــــ[03 - 12 - 10, 04:06 ص]ـ
المسألة كما تعلم أخي -بارك الله فيك-مسألة خلافية، والذي نقلته هو ترجيح الشيخ عبد العزيز الطريفي حفظه الله،
بارك الله فيك وفي جهودك أخي العزيز
نعم , صحيح أن المسألة خلافية ولذلك قلت: (الأقرب) وإلا لقلت: الصواب
والله أعلم
ـ[أبو عبد الله الداغستاني]ــــــــ[03 - 12 - 10, 09:52 ص]ـ
ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من عادته أن يقول هذا الدعاء بعد صلاة الفجر، ولذا جاء في بقية الحديث الذي رواه ابن حبان والإمام أحمد وغيرهما (وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط،):
عن صهيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى أيام حنين همس شيئا فقيل له: إنك تفعل شيئا لم تكن تفعله قال: أقول: اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل) ومعنى الدعاء يناسب المقام، لأن الزمان زمان حرب وبلاء، وعليه جعل هذا الدعاء ضمن المعقبات التي كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر-والله أعلم-
جزاك الله خيرا أخي العزيز على تعقيبك
وأنا أوافقك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يداوم عليها وأن الدعاء كان أيام حرب وبلاء
ولكن سؤالي: من قال من الأئمة أن الحديث لا يدل على استحباب هذا الدعاء بعد صلاة الفجر
لأن ثم من قال باستحبابه كالإمام النووي وغيره
[ COLOR=black] الحديث قال فيه ابن رجب (فتح الباري:5/ 253): "في إسناده اختلاف"
والصحيح أنه ضعيف لأن مداره على أبي مروان والد عطاء ليس بمعروف -كما قال النسائي - (قاله الأعظمي)
ولهذا ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، والجملة الأخيرة منه (لا مانع لما أعطيت ... ) قد صحت كما رأينا مع زيادة التهليل في مطلعها -هذا والله أعلم وأحكم
نعم , ابن رجب الحنبلي قال:في إسناده اختلاف
فهل يعني هذا أن الحديث ضعيف كلا , وليس كل حديث في إسناده اختلاف يكون ضعيفا
أما تضعيف الشيخ الألباني الحديث ففيه نظر
لأن أبا مروان ثقة وإن قال النسائي غير معروف (ولم أعثر على قول النسائي) لأن العجلي وثقه
وتوثيق العجلي معتبر يحتج به ودعوى تساهله غير معروف إلا في الأزمنة المتأخرة
والحديث حسنه الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار"
والله أعلم
قلتَ:والحق أن كلمة " دبر كل صلاة" تحتمل المعنيين: قبل السلام وبعده
عندي سؤال: هل ورد احتمال كلمة "دبر كل صلاة" قبل السلام؟
وجزاك الله خيرا
ـ[أبو المنذر السلفي الأثري]ــــــــ[03 - 12 - 10, 02:35 م]ـ
ومن الذكر الثابت دبر كل صلاة:- التسبيح 11 مرة، والحمد لله 11 مرة، والله أكبر 11 مرة
ورد هذا في صحيحي البخاري ومسلم،،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنْ الْأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَا وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ قَالَ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ إِنْ أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَاخْتَلَفْنَا بَيْنَنَا فَقَالَ بَعْضُنَا نُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ،،، البخاري
وزاد مسلم:-
قَالَ أَبُو صَالِحٍ فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَزَادَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ سُمَيٌّ فَحَدَّثْتُ بَعْضَ أَهْلِي هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ وَهِمْتَ إِنَّمَا قَالَ تُسَبِّحُ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَحْمَدُ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُكَبِّرُ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَرَجَعْتُ إِلَى أَبِي صَالِحٍ فَقُلْتُ لَهُ ذَلِكَ فَأَخَذَ بِيَدِي فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَتَّى تَبْلُغَ مِنْ جَمِيعِهِنَّ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ قَالَ ابْنُ عَجْلَانَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَةَ فَحَدَّثَنِي بِمِثْلِهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ بِمِثْلِ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ عَنْ اللَّيْثِ إِلَّا أَنَّهُ أَدْرَجَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلَ أَبِي صَالِحٍ ثُمَّ رَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ يَقُولُ سُهَيْلٌ إِحْدَى عَشْرَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ فَجَمِيعُ ذَلِكَ كُلِّهِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ
بارك الله فيكم ونفع بكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/413)
ـ[أبو المنذر السلفي الأثري]ــــــــ[03 - 12 - 10, 02:53 م]ـ
وجواباً لهذا السؤال، ((عندي سؤال: هل ورد احتمال كلمة "دبر كل صلاة" قبل السلام؟))
نعم ورد ذلك وقد رجح ابن تيمية رحمه الله أن كل دعاء ورد بلفظ دبر الصلاة فالمقصود قبل السلام وقال رحمه الله لأن دبر الشيء من الشيء ووتبعه في ذلك ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لرياض الصالحين قال:-
" وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة يعني في آخر كل صلاة لأن دبر الشيء من الشيء كدبر الحيوان وقد ورد هذا الحديث بلفظ واضح يدل على أن الإنسان يقولها قبل أن يسلم فيقول قبل السلام اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك "
وهذا كلامه رحمه الله في شرحه لحديث معاذ
وقد وضع ابن عثيمين رحمه الله قاعدة حول الذكر المقيد بدبر الصلاة فقال:-
" ودبر كل صلاة يعني في آخر الصلاة قبل السلام هكذا جاء في بعض الروايات أنه يقولها قبل السلام وهو حق وكما ذكرنا أن المقيد بالدبر أي دبر الصلاة إن كان دعاء فهو قبل التسليم وإن كان ذكرا فهو بعد التسليم ويدل لهذه القاعدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود في التشهد لما ذكره قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء أو ما أحب أو أعجبه إليه أما الذكر فقال الله تعالى {فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم} "
وقال رحمه الله في موضع آخر من شرحه لرياض الصالحين:-
""وأدبار الصلوات يعني أواخرها وهذا قد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر التشهد ثم قال بعد ذلك ثم ليتخير من الدعاء ما يشاء وليس المراد بأدبار الصلوات هي ما بعد السلام لأن ما بعد السلام في الصلوات هو ليس محل دعاء إنما هو محل ذكر لقول الله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ولكن المراد بأدبار الصلوات المكتوبة أواخرها ""
ـ[ابنة عبد الرحمن]ــــــــ[05 - 12 - 10, 02:05 ص]ـ
فوائد نفيسة جزاكم الله خيرآ جميعآ على تجاوبكم ..
ـ[أبو عبد الله الداغستاني]ــــــــ[05 - 12 - 10, 07:17 ص]ـ
وجواباً لهذا السؤال، ((عندي سؤال: هل ورد احتمال كلمة "دبر كل صلاة" قبل السلام؟))
نعم ورد ذلك وقد رجح ابن تيمية رحمه الله أن كل دعاء ورد بلفظ دبر الصلاة فالمقصود قبل السلام وقال رحمه الله لأن دبر الشيء من الشيء ووتبعه في ذلك ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لرياض الصالحين قال:-
" وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة يعني في آخر كل صلاة لأن دبر الشيء من الشيء كدبر الحيوان وقد ورد هذا الحديث بلفظ واضح يدل على أن الإنسان يقولها قبل أن يسلم فيقول قبل السلام اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك "
وهذا كلامه رحمه الله في شرحه لحديث معاذ
وقد وضع ابن عثيمين رحمه الله قاعدة حول الذكر المقيد بدبر الصلاة فقال:-
" ودبر كل صلاة يعني في آخر الصلاة قبل السلام هكذا جاء في بعض الروايات أنه يقولها قبل السلام وهو حق وكما ذكرنا أن المقيد بالدبر أي دبر الصلاة إن كان دعاء فهو قبل التسليم وإن كان ذكرا فهو بعد التسليم ويدل لهذه القاعدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود في التشهد لما ذكره قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء أو ما أحب أو أعجبه إليه أما الذكر فقال الله تعالى {فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم} "
وقال رحمه الله في موضع آخر من شرحه لرياض الصالحين:-
""وأدبار الصلوات يعني أواخرها وهذا قد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر التشهد ثم قال بعد ذلك ثم ليتخير من الدعاء ما يشاء وليس المراد بأدبار الصلوات هي ما بعد السلام لأن ما بعد السلام في الصلوات هو ليس محل دعاء إنما هو محل ذكر لقول الله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ولكن المراد بأدبار الصلوات المكتوبة أواخرها ""
هذا القول منتقد أخي الغزيز
بقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى::وزعم بعض الحنابلة أن المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام، وتعقب بحديث: "ذهب أهل الدثور " فإن فيه: "تسبحون دبر كل صلاة وهو بعد السلام جزما
{فتح الباري 2/ 605}
و بقوله أيضا:فإن قيل: المراد بدبر كل صلاة قرب آخرها وهو التشهد،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/414)
قلنا:قد ورد الأمر بالذكر دبر كل صلاة، والمراد به بعد السلام إجماعا، فكذا هذا حتى يثبت ما يخالفه. {فتح الباري 12/ 418}
والله أعلم
ـ[ابن الصايغ]ــــــــ[08 - 12 - 10, 09:29 ص]ـ
أذكار المساء، فللعلماء فيها قولان مشهوران:
الأول: أنها تقال بين العصر والمغرب، واستدل أصحاب هذا القول بمثل قول الله عزوجل: (يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا) والأصيل هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، والبكرة هي أول النهار، وقال تعالى: (وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار)، والإبكار هو: أول النهار، والعشي آخره.
وقال تعالى: (ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه)، وقال تعالى: (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها).
ومن أصحاب هذا القول ابن القيم، وهو ظاهر كلام النووي – رحمهما الله تعالى – (انظر الوابل الصيب ص 121، والأذكار ص 106).
القول الثاني: أن أذكار المساء تقال من الغروب إلى الفجر، لأن المساء هو المغرب على المشهور كما يفيده كلام أصحاب المعاجم. (انظر لسان العرب 15/ 280، والقاموس المحيط ص 1720).
واستدل أصحاب هذا القول بأن المساء يقابل الصباح، والصباح هو أول النهار، فيكون المساء هو أول الليل.
ومن أصحاب هذا القول: ابن الجزري، والشوكاني - رحمهما الله تعالى – (انظر تحفة الذاكرين ص 95).
والذي يظهر أن هذا القول هو الراجح لما ذُكر، ولما جاء في بعض الأحاديث مما يدل عليه كقوله – صلى الله عليه وسلم -: (ما من عبد يقول في صباح كل يومٍ ومساء كل ليلة: " باسم الله ... ) الحديث أخرجه أبوداود والترمذي وابن ماجه والحديث في "صحيح أبي داود" (4244).
وقوله – صلى الله عليه وسلم – (أمسينا وأمسى الملك لله .. ) الحديث، وفيه " رب أسألك خير ما في هذه الليلة .. " أخرجه مسلم وغيره.
وأما ما ذكره أصحاب القول الأول من الآيات التي تدل على استحباب الذكر في " العشي " أو " الأصيل "، فهو لا ينافي أن يكون المراد من الأحاديث التي فيها ذكر المساء، الليلَ، فكلا الوقتين محل للذكر.
والله تعالى أعلم.
منقول
ـ[أبو عبد الله الداغستاني]ــــــــ[08 - 12 - 10, 05:01 م]ـ
جزاك الله خيرا ووفقك وإياي لما يحبه ويرضاه
ويدل للقول الثاني ما رواه عبد الرزاق وغيره عن أبي رزين قال: خاصم نافع بن الأزرق ابن العباس فقال: هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ فقال: نعم، ثم قرأ عليه {فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون} المغرب والفجر، {وعشيا} العصر، {وحين تظهرون} الظهر، قال: {ومن بعد صلاة العشاء}
{المصنف: 1772 , 1/ 454}
قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى {فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون}: هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة، وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده، في هذه الأوقات المتعاقبة الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه, عند المساء، وهو إقبال الليل بظلامه، وعند الصباح، وهو إسفار النهار عن ضيائه.
{تفسير القرآن العظيم 3/ 528}
والله أعلم
ـ[أبو السها]ــــــــ[13 - 12 - 10, 11:28 م]ـ
ومن الذكر الثابت دبر كل صلاة:- التسبيح 11 مرة، والحمد لله 11 مرة، والله أكبر 11 مرة
ورد هذا في صحيحي البخاري ومسلم،،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنْ الْأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَا وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ قَالَ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ إِنْ أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَاخْتَلَفْنَا بَيْنَنَا فَقَالَ بَعْضُنَا نُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/415)
أَكْبَرُ حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ،،، البخاري
وزاد مسلم:-
قَالَ أَبُو صَالِحٍ فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَزَادَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ سُمَيٌّ فَحَدَّثْتُ بَعْضَ أَهْلِي هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ وَهِمْتَ إِنَّمَا قَالَ تُسَبِّحُ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَحْمَدُ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُكَبِّرُ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَرَجَعْتُ إِلَى أَبِي صَالِحٍ فَقُلْتُ لَهُ ذَلِكَ فَأَخَذَ بِيَدِي فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَتَّى تَبْلُغَ مِنْ جَمِيعِهِنَّ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ قَالَ ابْنُ عَجْلَانَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَةَ فَحَدَّثَنِي بِمِثْلِهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ بِمِثْلِ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ عَنْ اللَّيْثِ إِلَّا أَنَّهُ أَدْرَجَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلَ أَبِي صَالِحٍ ثُمَّ رَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ يَقُولُ سُهَيْلٌ إِحْدَى عَشْرَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ فَجَمِيعُ ذَلِكَ كُلِّهِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ
بارك الله فيكم ونفع بكم
" وفيك بارك الله أخي ":
يقول الحافظ ابن حجر:"قوله ثلاثا وثلاثين" يحتمل أن يكون المجموع للجميع فإذا وزع كان لكل واحد إحدى عشرة وهو الذي فهمه سهيل بن أبي صالح كما رواه مسلم من طريق روح بن القاسم عنه لكن لم يتابع سهيل على ذلك بل لم أر في شيء من طرق الحديث كلها التصريح بإحدى عشرة إلا في حديث بن عمر عند البزار وإسناده ضعيف والأظهر أن المراد أن المجموع لكل فرد فرد، فعلى هذا ففيه تنازع ثلاثة أفعال في ظرف ومصدر والتقدير تسبحون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين وتحمدون كذلك وتكبرون كذلك. (فتح الباري:2/ 597)
والحديث الذي عناه الحافظ عند البزار بسنده إلى
ابن عُمَر قال: اشتكى فقراء المؤمنين إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم ما فضل به أغنياؤهم فقالوا: يا رَسولَ اللهِ إخواننا صدقوا تصديقنا وآمنوا إيماننا وصاموا صيامنا ولهم أموال يتصدقون منها ويصلون منه الرحم وينفقونها في سبيل الله ونحن مساكين لا نقدر على ذلك فقال: ألا أخبركم بشيء إذا أنتم فعلتموه أدركتم مثل فضلهم؟ قولوا: الله أكبر في دبر كل صلاة أحد عشر مرة والحمد لله مثل ذلك، ولاَ إله إلاَّ الله مثل ذلك وسبحان الله مثل ذلك تدركوا مثل فضلهم ففعلوا فذكروا ذلك للأغنياء فعملوا مثل ذلك فرجع الفقراء إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم فذكروا ذلك له فقال: هؤلاء إخواننا فعلوا مثل ما نقول فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يا معشر الفقراء ألا أبشركم؟ إن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم خمسمِئَة عام وتلا موسى بن عبيدة {وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون}.
ويقول النووي رحمه الله في شرح مسلم:
وأما قول سهيل إحدى عشرة إحدى عشرة فلا ينافي رواية الأكثرين ثلاثا وثلاثين بل معهم زيادة يجب قبولها وفي رواية تمام المائة لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفي رواية أن التكبيرات أربع وثلاثون وكلها زيادات من الثقات يجب قبولها فينبغي أن يحتاط الانسان فيأتي بثلاث وثلاثين تسبيحة ومثلها تحميدات وأربع وثلاثين تكبيرة ويقول معها لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخرها ليجمع بين الروايات.
إذن أقول: فترجع هذه الكيفية إلى الصور الأربع التي جاءت في أصل الموضوع. والله أعلم(103/416)
هذا بالنسبة للنساء أو الرجال
ـ[أبو إسماعيل محمد]ــــــــ[20 - 11 - 10, 03:44 م]ـ
فتوى من الشيخ الدكتور أحمد بن محمد الخليل:
http://www.alkhlel.com/modules/news/article.php?storyid=270
----
السؤال:-
هل يجوز لبس الثوب الذي يغطي إلى نصف الساق بالنسبة للمرأة؟
الجواب:-
لا يجوز لبس الثوب الذي إلى نصف الساق لأنه يؤدي إلى أمرين الأول: انكشاف ما فوق نصف الساق عند الجلوس و الحركه
والثاني: أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد قطعاً بل سيزداد مع مرور الوقت حتى يكون إلى الركبة كما هو مشاهد اليوم من حال كثير من النساء.
-------------------
هذا بالنسبة للنساء أو الرجال؟؟؟
ـ[خالد مبارك عريج]ــــــــ[20 - 11 - 10, 05:19 م]ـ
للشيخ بكر أبوزيد. كلام حول التفريق بين الإزار و الثوب
في كيفية رفعها عن الكعبين
فليرجع إليه
ـ[خالد مبارك عريج]ــــــــ[20 - 11 - 10, 05:21 م]ـ
وإِذا تبينت هذه المواضع الثلاثة، فاعلم أَنَّها سُنَّةٌ في: (الإِزار) أَمَّا في (الثوب) أَي: (القميص) فَنَصِيبُهُ منها السُّنة الثالثة، وهي: من تحت نصف الساق إِلى الكعبين … ولهذا لما قال البهُوتي الحنبلي – رحمه الله تعالى -: (ويُكره كون ثيابه فوق نصف ساقه) قال ابن قاسم رحمه الله تعالى في (حاشيته): (لأن ما فوقه مجلبةٌ لانكشاف العورة غالباً، وإِشهارٌ لنفسه، ويتأذَّى الساقان بحرٍ أَو برد، فينبغي كونهُ من نصفه إِلى الكعب؛ لبُعْدِهِ من النَّجاسةِ والزهوِ والإِعجابِ. انتهى.
قال السفاريني – رحمه الله تعالى - في غذاء الأَلباب: وقال أَبو بكر عبد العزيز – أَي: غلام الخلال -: يُستحب أَن يكون قميص الرجل إِلى الكعبين، وإِلى شراك النعل. انتهى.
ولهذا فَلاَ يُسَنُّ تقصيرُ الثوب إِلى عضلة الساق, ولا إِلى نصف الساق, وهذا بخلاف الإِزار, إِضافة إِلى أن حُسن الهيئة مطلب شرعي, فالإِزار إِلى عضلة الساق, أَو نصفه, مع الرداء, لباس في غاية التناسب, وحُسن اللبسة, وفي (الثوب) ليس كذلك, مع تأديته إلى كشف العورة. والله سبحانه قد أَمرَ بقدرٍ زائدٍ في الصلاة على ستر العورة. وهو: أَخذ الزينة, فقال سبحانه: يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. {الأعراف: 31}.
فَعَلَّق الأَمَر باسم الزينة لاَ بِسَتْرِ العورة, إِيذاناً بأَن العبدَ ينبغي له أَن يلبسَ أَزيَنَ ثيابه وأَجْمَلَهَا في الصلاةِ, للوقوفِ بينَ يديه تباركَ وتعالى والتذللِ له, والخضوع لجلاله.
ولهذا والله أَعلم فإِنَّ أَلفاظ الروايات بجعل الإِزار إِلى عضلة الساقين أَو إِلى أَنصاف الساقين, كلها بلفظ: (الإِزار) ولم أَقف على شيء منها بلفظ: (الثوب) , فَلْنَقِفْ بالنَّص على لفظه, ومورده, وأَما فيما تحت نصف الساق ففي بعض أَلفاظها إِطلاقٌ, يشملُ الإِزار, والثوب وغيرهما.
وهذه الحدودُ الثلاثةُ الشرعيةُ لموضع طول (الإِزار) , والحدُّ الشرعيُّ لموضعِ طول (الثوب) تَعْنِي التَشْمِيرَ, المستحبَّ شَرْعاً. انتهى باختصار من رسالة: حَدُّ الثََّوبِ وَالأُزْرَة وتَحْرِيمُ الإِسْبَالِ وَلِبَاس الشُّهْرَة. للشيخ بكر أبو زيد ويراجع تمام كلامه لنفاسته.
ـ[أبو إسماعيل محمد]ــــــــ[20 - 11 - 10, 05:59 م]ـ
السؤال:-
هذا للنساء أو الرجال؟؟؟
ـ[أبو مريم العتيبي]ــــــــ[20 - 11 - 10, 06:58 م]ـ
نَص السؤال موجه للمرأه(103/417)
أبحاث الزواج والطلاق
ـ[أبوبلال المصري]ــــــــ[20 - 11 - 10, 11:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
أبحث عن الأبحاث والكتب المعاصرة التي صُنفت في كل ما يتعلق بالزواج والطلاق، والنصوص المتعلقة بهما في القوانين العربية (يكفي ثنتان أو ثلاث دول)، وهذه بعض رؤوس مواضيع لما أريد تغطيته:
1 - الخِطبة وما يتعلق بها.
2 - الكفاءة.
3 - الولاية.
4 - المحرمات من النساء.
5 - صيغة عقد الزواج وتوثيقه.
6 - الحقوق الزوجية وتأثير عمل المرأة عليها.
7 - ثبوت النسب ونفيه باللعان.
8 - الخلع.
9 - الفسخ وأنواعه.
10 - العدة.
11 - الحضاتة.
12 - حقوق الأولاد.
وغيره ..
بالإضافة إلى قوانين الأسرة التي تغطي هذه النقاط في بعض الدول العربية ..
سأدعو لكل من يساعدني بدعوة في جوف الليل إن شاء الله تعالى ..
ـ[أبوبلال المصري]ــــــــ[23 - 11 - 10, 01:21 م]ـ
يا إخواني، كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ..(103/418)
ما حكم السعي سعي الحج بعد طواف الإفاضة والوداع؟
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[21 - 11 - 10, 12:03 ص]ـ
رجل مفرد سعى سعي الحج يوم الثاني عشر بعد أن طاف للإفاضة والوداع طوافاً واحداً فاعتُرض عليه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض وقيل له عليك دم لأنك لم تجعل آخر شيء الطواف بل جعلته السعي فهل قوله هذا صحيح؟ وقد قرأت كلاماً للحافظ ابن حجر:قال ابن حجر: ويستفاد من قصة عائشة أن السعي إذا وقع بعد طواف الركن -إن قلنا إن طواف الركن يغني عن طواف الوداع- أن تخلل السعي بين الطواف والخروج لا يقطع أجزاء الطواف المذكور عن الركن والوداع معا.
فأي القولين أحظى بالدليل؟
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[21 - 11 - 10, 04:20 م]ـ
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=69594(103/419)
ما معنى نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[21 - 11 - 10, 08:50 ص]ـ
صحيح وضعيف سنن ابن ماجة - (5/ 228)
(سنن ابن ماجة)
2228 حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري.
تحقيق الألباني:
حسن أحاديث البيوع
هل معنى هذا الحديث أنني إذا اشتريت من شخص بالكيل أو بالوزن لا يجوز لي أن أبيع ما اشتريته حتى أكيله مرة أخرى أو أزنه
أو المعنى أنني إذا اشتريت شيئا بالكيل فكاله البائع لا بد أن أكيله مرة أخرى قبل أن أشتريه
وما هو التطبيق العملي لهذا الحديث في و اقعنا المعاصر
وهل يخالف الناس هذا الحديث في معاملاتهم المعاصرة
أسئلة ترد إلى الذهن وأرجو ممن عنده علم أن يتكرم علينا بالإفادة
وحبذا أن تكون الإجابة بقدر السؤال
أحسن الله إليكم يا طلبة العلم
ـ[أبو بلال السني]ــــــــ[21 - 11 - 10, 04:31 م]ـ
السلام عليكم:
معنى هذا الحديث _ والله أعلم _ أن يكيل المشتري الطعام الذي اشتراه وينقله.
لما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله)).
- ولما رواه الشيخان أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا ((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه)).
قال بعض أهل العلم: هذا في الطعام وغيره، وهذا مذهب ابن عباس واختاره الشيخ ابن عثيمين.
- قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام)) متفق عليه.
- العلة: الغنم مع عدم الغرم.
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[23 - 11 - 10, 07:51 م]ـ
الحمد لله، والصلاةُ والسلام على رسول الله. وبعدُ:
فالمراد بجريان الصاعين في الحديث المذكور:" ... حتى يجري فيه الصاعانِ ": صاعُ البائعِ وصاعُ المشتري، أي: أن يكيلاه، فلا يجوز للمشتري أن يبيعَ ما اشتراه من البائع حتى يكيلَه البائعُ، ثم يكيلَه المشتري. وهو في معنى حديث:" من ابتاع طعاماً فلا يبعْه حتى يكتالَه ". وهذا هو المعنى الأول من المعاني التي ذكَرَها السائلُ.
وهنا فائدتان: الأُولى: أن العلةَ في تخصيص الحديث بالطعام: شدةُ حاجةِ الناس إليه؛ وضرورةُ قيام بدن الإنسان عليه، بخلاف غيره من العروض، وقد خصَّه بالطعام دون غيره مالكٌ وأصحابُه.
الثانية: أنه لو كان الطعامُ قد حصَلَ ملكُه بغير بيعٍ، كأن يكون بهبةٍ أو عطيةٍ أو صدقةٍ أو نحوِها، فإنه يجوزُ لمن حصل له هذا الطعامُ بغير معاوضةٍ بيعُه قبْل قبضِه؛ لأنه في أصله ليس طعامَ معاوضةٍ. كما في مسألة بيع الشُون المذكورةِ عند الفقهاء المتأخرِينَ، كالبنّاني (5/ 165)، وغيرِه من علماء المالكية، فإنه صدقةً، والطعامُ المتصدَّقُ به يجوز للمتصدَّق عليه بيعُه قبْلَ قبضِه. ويَغفُلُ عن هذا القيدِ اليومَ كثيرٌ من الباحثِينَ في البيوع والمعاملات المالية المعاصرة. فليُتأملْ. وفَّقنا الله وإياكم لما فيه رضاه.
وقولُ "أبو بلالٍ":" والعلةُ: الغنم مع عدم الغُرم "، لم أفهمْه. والله أعلم.(103/420)
هل الخل المعاصر خمر لم تتخلل بنفسها؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[21 - 11 - 10, 09:00 ص]ـ
حكم تناول الخل المعاصر ينبني على جواب هذا السؤال
أرجو الإفادة
بارك الله فيكم
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[21 - 11 - 10, 10:34 م]ـ
أخي الحبيب: هذا مبحث أنقله لك من كتابي (الأشربة وما يتعلق بها من أحكام وآداب) وسأنقل لك ما يزول به الإشكال إن شاء الله , من غير التعرض لحكم تخليل الخمر ومذاهب العلماء في ذلك.
بداية: الكلام في تخليل الخمر عن الخمر التي اتخذت للخمرية وليس للعصير المتخذ للخل , فالأولى يسميها العلماء: خمرا غير محترمة والثانية يسميها العلماء خمرا محترمة.
قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه (روضة الطالبين وعمدة المفتين) في كتاب الرهن 4/ 72, فصل في تخلل الخمر وتخليلها:- الخمر نوعان.
أحدهما: محترمة , وهي التي اتخذ عصيرها ليصير خلا, وإنما كانت محترمة لأن اتخاذ الخل جائز بالإجماع ولا ينقلب العصير إلى الحموضة إلا بتوسط الشدة, فلو لم يحترم وأريق في تلك الحال لتعذر اتخاذ الخل. النوع الثاني: غير محترمة, وهي التي اتخذ عصيرها للخمرية. ا هـ
وقال الباجي في المنتقى شرح موطأ مالك: غَيْرَ أَنْ يَتَعَرَّضَ فِي ذَلِكَ أَنَّ تِلْكَ خَمْرٌ قَصَدَ بِهَا الْخَمْرَ وَأَمَّا مَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ خَمْرًا وَإِنَّمَا قَصَدَ بِهَا الْخَلَّ فَحُكْمُهُ غَيْرُ حُكْمِ مَا قَصَدَ بِهِ الْخَمْرَ.
وللتوضيح أكثر أقول: أنه لكي نصنع الخل لابد وأن تمر علينا مرحلة الشدة التي تسكر إن شرب منها الإنسان , فمثلا خل التمر يعمل كالآتي:نأتي بوعاء ثم نغسل التمر ثم نضع ثلثين ماء إلى ثلث تمر ونترك مجال قليل من الأعلى فارغ ثم نأخذ قطعة خبز ونقطعها إلى أربعة أجزاء ثم نحم غلق الإناء ولا نفتح قبل مدة أربعين يوما ولو فتح الإناء قبل أربعين يوما يتحول إلى شراب كحولي ولكن بعد الأربعين يتحول إلى خل.والله أعلم
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[23 - 11 - 10, 01:31 م]ـ
جزاك الله خيرا
على هذه الفوائد القيمة
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[23 - 11 - 10, 02:30 م]ـ
جزانا وإياكم خير الجزاء , وانظر سؤالك الأخر عن الانتباذ تجد إحالة فيها إفادة إن شاء الله.(103/421)
ما حكم أكل الفيل مع الدليل؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[21 - 11 - 10, 09:29 ص]ـ
هل له ناب يعدو به؟
أم إن نابه لا يعدو به على الناس او على أموالهم؟
فما دليل تحريمه إن كان محرما
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[21 - 11 - 10, 09:44 ص]ـ
قال ابن قدامة: ((فَصْلٌ: وَالْفِيلُ مُحَرَّمٌ. قَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ هُوَ مِنْ أَطْعِمَةِ الْمُسْلِمِينَ. وَقَالَ الْحَسَنُ: هُوَ مَسْخٌ. وَكَرِهَهُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ. وَرَخَّصَ فِي أَكْلِهِ الشَّعْبِيُّ. وَلَنَا، نَهْيُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ. وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِهَا نَابًا، وَلِأَنَّهُ مُسْتَخْبَثٌ، فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ الْآيَةِ الْمُحَرِّمَةِ.)).
وفاته هنا ذكر مذهب مالك وهو إباحته، وقد ذكره في موضع آخر فقال: ((وَذَهَبَ مَالِكٌ إلَى أَنَّ الْفِيلَ إنَّ ذُكِّيَ فَعَظْمُهُ طَاهِرٌ، وَإِلَّا فَهُوَ نَجِسٌ؛ لِأَنَّ الْفِيلَ مَأْكُولٌ عِنْدَهُ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْفِيلُ أَعْظَمُهَا نَابًا))
وفيه بحث خلاصته:
هل الفيل من السباع التي تعدو وتبغي وتأكل اللحم بنابها أم لا؟
إن قيل: نعم = فليس في تحريمه إشكال ..
وإن قيل: لا = يبقى البحث في اعتبار العدوان والبغي مناطاً للحكم فيتخلف التحريم عن ذي الناب إن لم يكن يعدو ويبغي،أم يقال بظاهر اللفظ من غير اعتبار هذه العلة؟
وبحث من جهة أخرى: وهو من كان له ناب لكنه ليس سبعاً يأكل اللحم هل هذا الصنف مراد من الحديث أصلاً؟
بحيث يقال قوله صلى الله عليه وسلم: ((ذي ناب من السبع)) = دال على أن ذا الناب من غير السباع لا يحرم ..
والسبع هو من يأكل اللحم ..
والفيل نباتي ..
وانظر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118445 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118445)
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[21 - 11 - 10, 06:59 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا فهر
ـ[ابوسليم الاثرى]ــــــــ[23 - 11 - 10, 05:26 م]ـ
يقول الإمام الشوكاني في كتابه نيل الأوطار:
وذو الناب من السباع كالأسد والذئب والنمر والفيل والقرد, وكل ما له ناب يتقوى به ويصطاد. قال في النهاية: وهو ما يفترس الحيوان ويأكل قسرا كالأسد والنمر والذئب ونحوها. وقال في القاموس: والسبع: المفترس من الحيوان انتهى. ووقع الخلاف في جنس السباع المحرمة , فقال أبو حنيفة: كل ما أكل اللحم فهو سبع حتى الفيل والضبع واليربوع والسنور.
قال الشافعي: يحرم من السباع ما يعدو على الناس كالأسد والنمر والذئب. وأما الضبع والثعلب فيحلان عنده لأنهما لا يعدوان.
وقوله: (وكل ذي مخلب. قال أهل اللغة: المخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان. وفي الحديث دليل على تحريم ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير, وإلى ذلك ذهب الجمهور. وحكى ابن عبد الحكم وابن وهب عن مالك مثل قول الجمهور. وقال ابن العربي: المشهور عنه الكراهة, قال ابن رسلان: ومشهور مذهبه على إباحة ذلك, وكذا قال القرطبي, وقال ابن عبد البر: اختلف فيه عن ابن عباس وعائشة وجاء عن ابن عمر من وجه ضعيف, وهو قول الشعبي وسعيد بن جبير, يعني عدم التحريم واحتجوا بقوله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحي إلي) الآية. وأجيب بأنها مكية , وحديث التحريم بعد الهجرة , وأيضا هي عامة والأحاديث خاصة.
وعن بعضهم أن آية الأنعام خاصة ببهيمة الأنعام لأنه تقدم قبلها حكاية عن الجاهلية أنهم كانوا يحرمون أشياء من الأزواج الثمانية بآرائهم فنزلت الآية (قل لا أجد) أي من المذكورات. ويجاب عن هذا أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قوله: (ولحوم البغال) فيه دليل على تحريمه وبه قال الأكثر, وخالف في ذلك الحسن البصري كما حكاه عنه في البحر. انتهى
وفي المنهاج من كتب الشافعية:
ويحرم بغل وحمار أهلي , وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير كأسد ونمر وذئب ودب وفيل وقرد وباز وشاهين وصقر ونسر وعقاب وكذا ابن آوى وهرة وحش في الأصح.
قلت (ابوسليم):كما قال ابوفهر بارك الله فيه ان الفيل ليس من السباع ولا يعدو على غيره.
كفاية انه بيخاف من الفار (ابتسامة)(103/422)
أحكام الأضحية
ـ[أمجد العلي]ــــــــ[21 - 11 - 10, 10:56 ص]ـ
السلام عليكم الإخوة الكرام
لدي سؤال حول الأضحية لم أجد جوابا له في أي موقع من مواقع الفتوى
متى يجب أن ينوي المسام للأضحية؟ هل تجب النية قبل الأول من ذي الحجة؟ وإذا لم ينو المسلم الأضحية قبل يوم العيد هل يجوز له أن يضحي؟
وجزاكم الله كل خير
ـ[عبدالله العبدالكريم]ــــــــ[21 - 11 - 10, 04:54 م]ـ
1 - وقت النية مُتاح لك إلى آخر وقت للأضحية، (مغيب شمس اليوم الثاني عشر على قول الجمهور، أو شمس اليوم الثالث عشر على القول الثاني).
2 - ليس هناك وقتٌ واجبٌ للنية إلا حين الذبح، فإن لم تنوي أنها أضحية، بل كانت شاة لحم، ثم بعد الذبح نويت أنها أضحية، فلا تصح أضحية لك.
3 - متى اشتريت الأضحية، وقلتَ هذه أضحيتي، أو عيّنتها، فقد لزمتك.
4 - لو لم تنوي أن تُضحي، فلا يجب عليك الإمساك عن شعرك وظفرك (على الرأي القائل بوجوب الإمساك لمن أراد أن يضحي، وهو قول المذهب).
5 - فإن نويت أن تُضحي في أي وقتٍ من أيام العشر (كاليوم السابع مثلاً) فتُمسك من حين نيته، ولا شيء عليك فيما سبق.
والله أعلم
ـ[أمجد العلي]ــــــــ[21 - 11 - 10, 06:27 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك(103/423)
مسألة أرجو مساعدتكم فيها بخصوص الأضحية!!
ـ[حكيم بن عبدالله]ــــــــ[21 - 11 - 10, 01:14 م]ـ
جلست في مجلس وذكر لي أحد كبار السن أن الميت إذا تُوفي يُضَحَّى عنه في أول سنة تُوفي فيها إما: بسبع رؤوس من الغنم أو بجزور " جمل " وجزاكم الله الجنة
ـ[حكيم بن عبدالله]ــــــــ[21 - 11 - 10, 01:16 م]ـ
السؤال ما حُكم هذا الفعل؟
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[21 - 11 - 10, 01:46 م]ـ
ليس لهذا أصلٌ في الشَّرعِ
بل يَكفي أن يُضحَّى له واحدةٌ صدقةً عنْه
ـ[أم هانئ]ــــــــ[22 - 11 - 10, 02:13 ص]ـ
رقم الفتوى: 38995عنوان الفتوى:التضحية عن الميتتاريخ الفتوى:الأحد 23 شعبان 1424/ 20 - 10 - 2003السؤال هل للمتوفى الذي لم يوص أضحية علما بأنه توفي وعمره 18 سنة؟
الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أوصى الميت بالتضحية عنه أو وقف وقفاً لذلك، جاز بالاتفاق، وإن كانت واجبة بالنذر أو غيره وجب على ورثته إنفاذ ذلك.
أما إذا لم يوص بها فأراد الوارث أو غيرها أن يضحي عنه من مال نفسه، فقد اختلف أهل العلم في جواز ذلك.
فذهب الشافعية إلى أن الذبح عن الميت لا يجوز بغير وصية أو وقف، قال في المنهاج: ولا تجوز ولا تقع أضحية عن ميت إذا لم يوص بها. انتهى.
وذهب الحنابلة والأحناف إلى جواز ذلك، واختاره شيخ الإسلام.
وذهب المالكية إلى كراهة التضحية عن الميت إذا لم يوص بذلك. قال في مختصر خليل في ذكر المكروهات في الأضحية: وكره جز صوفها ... وفعلها عن ميت. ا. هـ
وقال في التوضيح: وقال مالك في الموازية: ولا يعجبني أن يضحي عن أبويه الميتين، قال: وإنما كره أن يضحى عن الميت لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف، وأيضاً فإن المقصود بذلك غالباً المباهاة والمفاخرة. ا. هـ
والقول بالكراهة هو الأقرب للصواب. والله تعالى أعلم.
وأما الحديث الذي رواه أبو داود في سننه وأحمد في المسند والبيهقي والحاكم، أن علياً رضي الله عنه كان يضحي عن النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، وقال إنه صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. فإسناده ضعيف، لجهالة أبي الحسناء، وقد ضعفه الألباني وشعيب الأرناؤوط.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=a&Id=38995&Option=FatwaId
السؤال:
أحسن الله إليكم وبارك فيكم يقول السائل بالنسبة للأضحية عن الميت ما حكمها يا فضيلة الشيخ وما الأفضل عن الميت.
الجواب للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
الشيخ: الأفضل بل أفضل يهدي للميت ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولدٌ صالحٌ يدعو له) فتأمل قوله يدعو له حيث عدل عن العمل إلى الدعاء فهو يقول في أول الحديث انقطع عمله إلا من ثلاث فعدل عن العمل إلى الدعاء وهو دليلٌ واضحٌ أن الدعاء للميت أفضل من العمل له أفضل من العمل له لأننا نعلم علم اليقين كما نعلم بضوء الشمس في رابعة النهار إذا لم يكن فيها سحاب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعدل إلى المفضول دون الفاضل لم يقل أو ولدٌ صالح يضحي له ولم يقل أو ولدٌ صالح يتصدق عنه ولم يقل أو ولدٌ صالح يصلي له ركعتين ولم يقل أو ولدٌ صالح يقرأ له ختمة ولم يقل أو ولدٌ صالح يعتمر له ولم يقل أو ولدٌ صالح يحج له كل هذا لم يقله فلماذا عدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذكر العمل إلى ذكر الدعاء لأن إهداء الأعمال ليس بمشروع وإن كان جائزاً لكن ما يشرع يعني بمعنى أننا لا نأمر الناس أن يهدوا الأعمال إلى موتاهم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر به أعمالنا لنا نحن في حاجةٍ إليها وسيأتينا اليوم الذي نتمنى أن في أعمالنا زيادة حسنة ونحن إذا أهدينا أعمالنا إلى الأموات فليس لنا فيها أجر يعني ليس لنا فيها أجر العمل لأن العمل تخلينا عنه إلى المهدى له وإنما فيها اجر الإحسان إلى هذا الرجل الذي أهدينا له العمل ثم إننا نقول للأخ الذي يريد أن يهدي لوالده أو أمه أو ما شابه ذلك أدعُ له اللهم اغفر لوالدي اللهم أسكنهما فسيح جنتك وما أشبه ذلك إذا حصل هذا صار أفضل من آلاف الركعات والذي أشير به على إخواننا أن يحرصوا على الدعاء لأمواتهم وأن يجعلوا الأعمال الصالحة لأنفسهم أما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/424)
مسألة الأضحية عن الميت فإلى ساعتي هذه لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحى عن أحدٍ من الأموات ولا أعلم ذلك عن الصحابة ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماتت زوجته خديجة وهي من أحب النساء إليه ومات له ثلاثة بنات زينب ورقية وأم كلثوم واستشهد عمه حمزة بن عبد المطلب ولم يضحِ عن واحدٍ منهم غاية ما هنالك أنه ضحى بأضحية وقال اللهم هذا عن محمد وآل محمد ولم نعلم ماذا قصد بقوله آل محمد هل أراد كل قرابة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزوجاته أو أراد آل محمد الأحياء الذين في البيت ولهذا قال بعض أهل العلم إن الأضحية عن الميت ليست مشروعة وأن ثوابها يرجع للمضحي وليس للميت وقالوا إن الصدقة بقيمة الأضحية أفضل من الأضحية لأن الصدقة عن الميت ثبتت بها السنة كما استأذن سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل مخرافه في المدينة لأمه المخراف نخل يخرف وأتاه رجل أي أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال يا رسول الله إن أمي أفتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها قال نعم ولم يستأذنه أحدٌ في الأضحية وخير من أن يضحي عن الميت استقلالاً أن يضحي عنه وعن أهل بيته وينوي بقوله قرابته الأموات والأحياء.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4444.shtml
يقول هل تستحب الأضحية عن الأموات كما هي بالنسبة للأحياء حتى ولو لم يوصوا بها أم هي عبادةٌ خاصةٌ بالأحياء فقط إلا من أوصى من الأموات؟
الجواب
الشيخ: الذي نرى أن الأضحية مشروعةٌ في حق الأحياء فقط لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي عن الأحياء فقط إلا إذا أوصى بها الميت فإنها تفعل عنه وذلك لأن الميت إذا أوصى بها فقد أوصى بها من ماله وماله له أن يصرفه بما شاء في غير معصية الله فتنفذ كما أوصى وأما الحي فإنه يضحي عن نفسه ولكن لا مانع من أن يضحي ويقول هذا عن أهل بيتي وينوي به الأحياء والأموات فإن ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان يقول هذا عن محمد وعن آل محمد وعن أمة محمد ظاهره أنه يشمل الحي والميت أما أن يضحي عن الميت خاصة فهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد ماتت بنات النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من بناته في عهده ولم يضحِ عنهم وماتت زوجته خديجة وهي من أحب نسائه إليه ولم يضحِ عنها ومات استشهد عمه حمزة رضي الله عنه ولم يضحِ عنه ولو كان هذا من الأمور المشروعة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يشرعه لأمته إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره ولما لم يكن شيء من ذلك علم أنه ليس بمشروع ولكن مع هذا لا نقول أنه محرم أو أنه بدعة أو أنه لا يجوز لأنه أشبه ما يكون بالصدقة كما قاس بعض أهل العلم الأضحية عن الميت بالصدقة عنه والصدقة عن الميت قد ثبتت بها السنة.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5446.shtml
يا شيخ محمد تسأل عن الأضحية التي تعمل للمتوفى أيضاً؟
الجواب
الشيخ: الأضحية هي التقرب إلى الله عز وجل في أيام عيد الأضحى في يوم العيد وفي ثلاثة أيام بعده التقرب إلى الله تعالى بذبح بهيمة الأنعام من إبل أو بقر أو غنم وهي سنة في حق الحي يضحي عنه وعن أهل بيته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وإذا ضحى الإنسان عنه وعن أهل بيته ونوى أن يكون أجرها له ولأهل بيته الحي والميت فإن ذلك لا بأس به وأما الأضحية الخاصة للميت فلها حالان الحال الأولى أن يكون الميت قد أوصى بها فإذا كان قد أوصى بها فإنها تفعل تنفيذا للوصية لقوله تعالى حين ذكر الوصية (فمن بدله من بعد ما سمعه فإنما أثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ومن خاف من موصي جنفاً فأصلح بينهما فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم) فإن هاتين الآيتين تدلان على أن وصية الميت تنفذ ما لم تكن إثماً أو جنفاً أما الحال الثانية كالأضحية عن الميت فإنه يضحي الإنسان بها عنه ابتداء فهذه قدا اختلف فيها أهل العلم هل هي مشروعة أو غير مشروعة فمنهم من قال إنها مشروعة كالأضحية عن الحي وكالصدقة عن الميت ومنهم من قال إنها غير مشروعة لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد مات للنبي صلى الله عليه وسلم من أقاربه من مات ومن زوجاته كذلك ولم يرد أنه ضحى عن كل واحد منهم بخصوصه مات له بناته الثلاث وأبناؤه الثلاثة ولم يضحي عن واحد منهم واستشهد عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في أحد ولم يضحي عنه وماتت زوجتاه خديجة وزينب بنت خزيمة ولم يضحي عنهما ولو كان هذا من الأمور المشروعة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أقول إذا أردت أن تضحي عن ميت فضحي عنك وعن أهل بيتك وأنوي أنها لك وعن أقاربك الأحياء والأموات وفضل الله واسع
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5650.shtml
ـ[حكيم بن عبدالله]ــــــــ[22 - 11 - 10, 05:12 م]ـ
ـأخي ابا العز النجدي جزاك الله الجنّة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/425)
ـ[حكيم بن عبدالله]ــــــــ[22 - 11 - 10, 05:14 م]ـ
أختي أم هانئ جزاك الله الجنّة وأصلح لكِ النية والذرية.(103/426)
ارجو المساعده اريد كتاب متن ابي شجاع
ـ[ساره الرويلي]ــــــــ[21 - 11 - 10, 07:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو المساعده من يستطيع وضع رابط لتحميل كتاب متن أبي شجاع في الفقه الشافعي
او من شروحاته مثل الأقناع ضرووووووووووري
الله يجزاكم خير
ـ[أبو حفص الشاطي]ــــــــ[22 - 11 - 10, 07:57 م]ـ
ابحث في الوقفية عن شروحه اما الكتاب ابحث عنه في جوجل ستجده(103/427)
تأصيل (غرامة التأخير) و (الشرط الجزائي) و (التعويض عن الضرر)
ـ[موقع الملتقى الفقهي]ــــــــ[21 - 11 - 10, 11:30 م]ـ
تأصيل غرامة التأخير، والشرط الجزائي، والتعويض عن الضرر
نحن هنا نحاول تأصيل هذه الأمور الثلاثة: غرامة التأخير، والشرط الجزائي، والتعويض عن الضرر.
أولاً: غرامة التأخير:
تمهيد:
وقبل أن أخوض في غمار غرامة التأخير وتأصيلها نوضح موقف البنوك الإسلامية في التعامل مع غرامات التأخير.
وقد قام أحد البنوك الإسلامية التي كنت العضو التنفيذي لهيئته الشرعية بعمل استبيان وجرد لمواقف البنوك الإسلامية حول موضوع غرامات التأخير، فأرسل إلى أربعين بنكاً إسلامياً فكانت النتيجة أن البنوك الإٍسلامية ومن ورائها هيئاتها الشرعية أمام هذا الإجراء على قسمين، قسم لا يقبل بفرض هذه الغرامات، وقسم آخر غير قليل يقبل بل يفرض هذه الغرامات، وقد بلغ عدد البنوك الإٍسلامية التي تستعملها 12 بنكاً من بين 27 بنكاً [1]. هذا في عام 1999م أما الآن فعدد البنوك الإسلامية التي تستعمل غرامات التأخير تزيد بكثير، يكفي أن المصرفين الإسلاميين في قطر اللذين لم يكونا يستعملانها عام 1999 أصبحا اليوم يستعملانها بناء على فتوى هيئتها الشرعية.
والبنوك الإٍسلامية في فرضها غرامات التأخير ليست على سنن واحد، فتسعة بنوك إسلامية من ضمن (12) بنكاً تنص في عقودها على غرامات التأخير في حين أن ثلاثة منها لا تنص في عقودها، وإنما في ملاحق مستقلة، وأن خمسة منها تفرض نفس أسلوب احتساب الربح الأصلي، وسبعة منها تستعمل أساليب أخرى.
ثم إن معظم هذه البنوك التي تستعمل الأساليب لا تضيف هذه الأموال المأخوذة إلى أرباحها بل تصرفها في وجوه الخير، حيث وصل عددها إلى ثمانية بنوك من بين (12) بنكاً، بينما تضيف الأربعة الأخرى هذه الأموال المأخوذة بسبب التأخير إلى أرباحها.
وقد رأينا البحث السابق قد توصل إلى نتيجة مهمة جداً وهي أن فرض غرامة التأخير لم يقض على المشكلة بل زاد حرجاً للبنوك الإسلامية وكلاماً وقيل وقال وأنه يجب البحث عن آلية معينة لتقليل ظاهرة المتأخرات، أو القضاء عليها.
كما توصل البحث إلى أن اختلاف هيئات الرقابة الشرعية في حكم غرامة التأخير أحدث نوعاً من البلبلة.
التأصيل الفقهي لغرامة التأخير على الديون المتأخرة:
الغرامة لغة من غرِم ـ بكسر الراء ـ غرماً وغرامة أي لزمه ما لا يجب عليه، ويقال: أغرمه أي جعله غارماً، وأُغرم بالشيء أي أولع به، وغرّمه أي ألزمه تأدية الغرامة، والغرامة: الخسارة، وفي المال: ما يلزم أداؤه تأديباً أو تعويضاً، يقال: حكم القاضي على فلان بالغرامة (محدثة) [2].
والغرامة في الشريعة والقانون عقوبة جنائية تفرضها الدولة أو المحاكم لصالح الخزانة العامة.
ففي القانون تعتبر الغرامة عقوبة جنائية دون شك ولا خلاف في صفتها الجنائية في مرحلتي التهديد بها وتوقيعها، ولكن معظم القانونيين في فرنسا ذهبوا إلى تكييف الغرامة بعد الحكم بها حكماً نهائياً على أساس الدين المدني للدولة أو الدين العام لصالح الدولة في مواجهة المحكوم عليه كدين الضريبة، وذلك حتى تتمكن الدولة من تحصيلها من الورثة بعد وفاة المحكوم عليه في حدود تركته، ولكن هذا الاتجاه لم يقبل به الآخرون، وذلك لأن الغرامة عقوبة جنائية خالصة تستهدف أغراضاً معينة كالزجر والتخويف لا يتحقق إلاّ بتوقيعها على من ارتكب الفعل المعاقب عليه، كما أنه لا توجد مصلحة للمجتمع في توقيع العقوبة على أفراد أبرياء لا علاقة لهم بالجريمة وهم ورثة المحكوم عليه، فالغرامة باعتبارها عقوبة تتحقق بحرمان المحكوم عليه من جزء من ذمته المالية، وإحداث ألم له بهذا الحرمان، وأما إثراء الخزينة العامة فهو نتيجة تبعية ليست مقصودة لذاتها، فلا يجوز جعلها الأصل ومن هنا فالغرامة عقوبة جنائية في جميع مراحلها، وجزاء جنائي تتوافر فيها جميع أركان العقوبة، وعناصر الجزاء الجنائي، فهي جزاء توقعه الدولة بمالها من سلطة العقاب على الأفراد دون غيرها، وأن الدولة وحدها هي التي تتولى إقامة الدعوى بتطبيق الغرامة ـ ما عدا بعض استثناءات ـ وأن حصيلة الغرامات تذهب إلى خزينة الدولة، ولا تكون من نصيب الطرف المضرور، وهذا ما نصت عليه معظم القوانين في العالم، وأن الغرامة جزاء لفعل غير مشروع جنائياً وبالتالي تخضع لمبدأ:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/428)
لا عقوبة إلاّ بناءً على نص، وأنه لا يجوز استخدام القياس فيها، ولا تطبيقها بأثر رجعي، كما أن الغرامة تهدف إلى تحقيق أغراض عقابية، ولا تهدف إلى تعويض الطرف المضرور [3]، ويقول الدكتور سعيد الجنزوري: (والواقع أن إثبات أن الغرامة هي عقوبة جنائية أمر لا يحتاج إلى دليل أو مناقشة…) [4].
وأما الغرامة فقد استعملها البعض بمعنى الضمان الذي يترتب على التزام دين، أو إحضار عين، أو بدن، باعتبار المال حيث أن الضامن الكفيل يتحمل آثار التزامه بناء على الحديث الوارد القائل: (الزعيم ـ أي الكفيل ـ غارم) [5] وقد استعملت الغرامة عندهم أيضاً فيما يترتب على التعدي أو التقصير من تعويضات للشخص المضرور [6].
عدم الخلط بين الغرامة والتعويض:
والتحقيق أي الغرامة كمصطلح معروف الآن بين القانونيين هي ما تفرضه الدولة بسبب وقوع مخالفة قانونية تستوجب فرض عقوبة مالية ـ كما سبق ـ.
وحينئذ يجب أن تميز عن التعويض المالي والمدني الذي يستفيد منه المضرور تعويضاً عمّا أصابه من ضرر، وهذا ما أكده الفقيه القانوني الشهيد عبدالقادر عوده رحمه الله حيث قال: (من المسلم به أن الشريعة عاقبت على بعض الجرائم التعزيرية بعقوبة الغرامة، من ذلك أنها تعاقب على سرقة التمر المعلق بغرامة تساوي ثمن ما سرق مرتين فوق العقوبة التي تلائم السرقة) [7].
وقد ورد في ذلك بعض الأحاديث الثابتة منها حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أنه صلى الله عليه وسلم في شأن التمر المعلق قال: ( .. فمن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة) [8]، وحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بخصوص الزكاة: ( .. من أعطاها مؤتجراً فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله غرمة من غرمات ربنا تبارك وتعالى .. ) [9].
قال الشوكاني: (وقد استدل به ـ أي الحديث ـ على أنه يجوز للإمام أن يعاقب بأخذ المال، وإلى ذلك ذهب الشافعي في القديم …، ثم رجع عنه وقال: أنه منسوخ … وزعم الشافعي أن الناسخ حديث ناقة البراء، لأنه صلى الله عليه وسلم حكم عليه بضمان ما أفسدت، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أضعف الغرامة، ولا يخفى أن تركه صلى الله عليه وسلم للمعاقبة بأخذ المال في هذه القضية لا يستلزم الترك مطلقاً، ولا يصلح للتمسك به على عدم الجواز وجعله ناسخاً البينة….
وقد ذهب إلى جواز المعاقبة بالمال الإمام يحيى من الهادوية، وقال في الغيث: (لا أعلم في جواز ذلك خلافاً بين أهل البيت) وقد ذكر الشوكاني مجموعة كبيرة من الأحاديث الدالة على ذلك مع المناقشة [10].
وبسبب ذلك اختلف الفقهاء فذهب جمهورهم إلى منع الغرامة المالية، وذهب بعضهم إلى جواز ذلك [11].
يقول الأستاذ عودة: (ولكن الفقهاء اختلفوا في جعل الغرامة عقوبة عامة يمكن الحكم بها في كل جريمة … والذين يعترضون على الغرامة المالية يحتجون بأنها كانت مقررة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ونسخت ….؛ وأنه يخشى أن يكون في إباحة الغرامة المالية ما يغري الحكام الظلمة بمصادرة أموال الناس بالباطل … .. ) [12].
ثم قال: (وفي عصرنا الحاضر حيث نظمت شؤون الدولة، وروقبت أموالها، وحيث تقرر الهيئة التشريعية الحد الأدنى والحد الأعلى للغرامة، وحيث ترك توقيع العقوبات للمحاكم …لم يعد هناك محل للخوف من مصادرة أموال الناس بالباطل، وبذلك يسقط أحد الاعتراضات التي اعترض بها على الغرامة) [13].
ومن المعلوم أن مَنْ قال بالغرامة المالية يعتبرها عقوبة جنائية (تعزيرية) تأخذها الدولة، ويؤول إلى خزائنها وبيت مالها، وليست للتعويض عما أصاب المضرور.
خطأ استعمال لفظ الغرامة في موضوعنا هذا:
وبما ذكرناه أن إطلاق لفظ الغرامة على ما يريد البنك الإسلامي أخذه لصالحه غير دقيق ن بل غير صحيح، فالغرامة عقوبة جنائية تصرف للدولة فقط، في حين أن ما يريد البنك الإسلامي أخذه هو بمثابة تعويض عما فاته من أرباح متوقعة أو مظنون بها.
ولذلك لا ينبغي استعمال هذه الكلمة في هذا المجال وإنما الذي ينبغي بحثه في هذا المجال هو التعويض المالي عما أصاب البنك من ضرر (إن صح هذا)، وموضوع الشرط الجزائي ومدى مشروعيته في هذا المجال. وهذان الموضوعان اللذان نبحثهما الآن ومدى علاقتهما بالموضوع.
ثانياً: الشرط الجزائي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/429)
الشرط ـ بسكون الراء ـ لغة: ما يوضع ليلتزم في بيع، أو نحوه، ـ وبفتح الراء ـ العلامة، وجمعه أشراط، ومنه الشرطة [14]، قال الفيروزآبادي هو: الزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة، وجمع الشرط الشروط، وجمع الشريطة: الشرائط [15].
والشرط يستعمل في الفقه الإسلامي [16] بمعنيين:
المعنى الأول: هو ما أوجبه الشرع لصحة، أو لزومه مثل شرط صحة العبادات، أو العقود، وشروط لزوم العقد، وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بما يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط أو عدمه، وليس هذا محل بحثنا.
المعنى الثاني: ما ألزمه العاقدان على نفسيهما في العقد، وبعبارة دقيقة هو إحداث التزام في العقد لم يكن يدل عليه لولاه، أو كما قال العلامة الحموي: (الشرط هو التزام أمر لم يوجد في أمر قد وجد بصيغة مخصوصة) [17] والمقصود بالشروط هنا هي الشروط المقترنة بالعقد إما كبند من بنوده، أو كملحق من ملحقاته المرتبطة بالعقد.
والمراد بـ (الجزائي) هو في اللغة نسبة إلى الجزاء وهو المكافأة على الشيء، والجزية بالكسر: ما يؤخذ من الذمي، وخراج الأرض [18].
والشرط الجزائي [19] عرفه القانون المدني الفرنسي بتعريفين، أولهما في مادته 1226 بأنه: "هو الذي بموجبه ولضمان اتفاق ما يتعهد الشخص بشيء ما في حالة عدم التنفيذ "، وأما التعريف الثاني ففي المادة 1229 حيث نصت على أن: " الشرط الجزائي هو التعويض عن الأضرار التي يتحملها الدائن بسبب عدم تنفيذ الالتزام الأصلي".
وقد انتقد هذان التعريفان انتقادات شديدة [20]، ولذلك عرفه الدكتور البدراوي بأنه: "اتفاق سابق على تقدير التعويض الذي يستحقه الدائن في حالة عدم التنفيذ، أو التأخير فيه" [21] وبذلك يدخل فيه اشتراط حلول جميع الأقساط إذا تأخر المدين في دفع قسط منها، لأنه تعويض وإن كان غير مالي في الظاهر.
وهناك مصطلحات أخرى استعملت بدلاً من الشرط الجزائي مثل الجزاء الاتفاقي، والجزاء التعاقدي، والتعويض الاتفاقي، وتعويض النكوص، والبند الجزائي [22]، وفي نظرنا أن مصطلح "الشرط الجزائي" أدق المصطلحات لأن لفظ " الشرط " يشير إلى أن هذا الجزاء، أو التعويض جاء بسبب شرط وضع ضمن شروط العقد، أو في اتفاق لاحق بهذا العقد، و" الجزائي " يشير إلى أن ذلك التعويض جاء جزاءً لمخالفة ذلك الشرط.
التكييف القانوني للشرط الجزائي:
حتى تتضح الصورة نذكر التكييف القانوني للشرط الجزائي ثم التكييف الفقهي.
فقد أثيرت حول الشرط الجزائي عدة نظريات، منها نظرية العقوبة الخاصة التي تعود جذورها إلى القانون الروماني الذي كان يجير الشرط الجزائي كعقوبة حيث كان يفرض على المدين في حالة عدم التنفيذ الجزئي دفع الجزاء بالكامل [23].
ولكن هذه النظرية قد نالها قسط كبير من الانتقادات، وذلك، لأن الشرط الجزائي مبني على حرية الإرادة، ولا يمكن أن يضفى على هذه الحرية الإرادية صفة العقوبة، ولذلك رأى البعض أن هذا الإضفاء العقابي تشويه للطبيعة الحقيقية للشرط الجزائي، ومن هنا فقد هبت على هذه النظرية رياح النقد الشديدة فاقتلعتها من جذورها [24].
وهناك نظرية التعويض الاحتمالي التي أخذ بها القضاء الفرنسي القديم، وهي تعني أن الشرط الجزائي ليس إلاّ التقدير المسبق للتعويض المحتمل نتيجة عدم تنفيذ العقد أو التأخير فيه، ولذلك يحق للقاضي أن يعدل المبلغ المحدد مسبقاً تبعاً للضرر الحقيقي، وقد انتقدت هذه النظرية أيضاً انتقاداً شديداً بسبب أنها تلغى الحكمة التي من أجلها وضع الشرط الجزائي في العقد، وتهدم احترام الإرادة التعاقدية.
وتذهب نظرية أخرى إلى أن الشرط الجزائي اتفاق وبالتالي فلا يجوز السماح للقضاء بزيادته، أو تخصيصه [25].
وإضافة إلى ذلك فإن الالتزام بالشرط الجزائي تابع للالتزام الأصلي بحيث إذا سقط الأصل أو بطل سقط التابع وبطل دون العكس، وأن الشرط الجزائي لا يعتبر التزاماً تخييرياً ولا التزاماً بدلياً لأن الدائن لا يستطيع إلاّ أن يطلب تنفيذ الالتزام الأصلي ما دام ذلك ممكناً [26].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/430)
والقوانين المدنية الغربية والعربية قد نظمت الشرط الجزائي في باب المقاولة، فقد نصّت المادة 223 م م إلى أنه: (يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد، أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220، ومثل ذلك ما ورد في القانون المدني العراقي م170 والسوري م424 والليبي م226 واللبناني م226 [27].
فشروط استحقاق الشرط الجزائي هي نفس شروط استحقاق التعويض من وجود خطأ من المدين، وضرر يصيب الدائن، وعلاقة سببية ما بين الخطأ والضرر، وإعذار المدين أي إنذاره ومطالبته بالتنفيذ [28].
ويترتب على الشرط الجزائي أنه يجب على المدين الوفاء بما تم الاتفاق عليه في العقد، وإذا لم يحقق ذلك فإن مضمون الشرط الجزائي يكون واجب التنفيذ بشروطه، وأن القاضي يحكم به دون تخفيض ولا زيادة إعمالا لإرادة العاقدين من حيث المبدأ، ولكن نصّت المادة 224 على أمرين مهمين جعلتها النصوص التي لا يجوز مخالفتها حيث نصّت على ما يأتي:
((لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
يجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ جزء منه. ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين)).
وتنص المادة 225 على ما يأتي: (إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي، فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلاّ ثبت أن المدين قد ارتكب غشاً، أو خطأ جسيما) [29].
التكييف الفقهي (أو الشرعي) للشرط الجزائي:
من المعلوم أن جمهور الفقهاء على أن الأصل في الشروط هو الإباحة، وبالتالي فكل شرط لم يخالف نصاً من كتاب الله وسنة رسوله، أو الإجماع فهو شرط مقبول عندهم [30].
ومن هنا فالشرط الجزائي مقبول من حيث المبدأ، ولكن الشرط الجزائي نوعان: نوع على التأخير في العمل والتنفيذ، ونوع آخر على الديون.
النوع الأول: الشرط الجزائي المتضمن تعويضاً محدداً على التأخير في تنفيذ الأعمال، أو عدم تنفيذه مطلقاً، وله صور من أهمها:
الشرط الجزائي المقترن بعقد المقاولة، أو الاستصناع المتضمن دفع مبلغ محدد عن كل يوم، أو شهر من التأخير عن الموعد المحدد للتنفيذ والتسليم.
الشرط الجزائي المقترن بعقد الإجارة على العمل سواء كان الأجير أجيراً خاصاً برب العمل، أو مشتركاً، وذلك بأن يشترط عليه مبلغاً محدداً إذا تأخر في تنفيذ العمل، أو يخصم منه مبلغاً محدداً من الأجرة، وهذا ما يطلق عليه في القانون عقود العمل.
وكذلك الحكم في الإجارة الأعيان مثل اشتراط خصم مبلغ معين إذا تأخر المؤجر في تسليم العين المؤجرة [31].
والشرط الجزائي في هذا المجال جائز يجب الوفاء به للأدلة الكثيرة الدالة على الوفاء بالعقود والعهود والشروط، وقد صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السابع بجدة في 7ـ12/ 11/1412هـ الموافق 9ـ14 مايو 1992 حيث نص على أنه: (يجوز في عقد الاستصناع أن يتضمن شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. والله أعلم).
النوع الثاني: الشرط الجزائي على تأخير في سداد الديون، ومن المعلوم أن معظم ذلك في المرابحات والبيع الآجل، فما حكم الفقه الإسلامي في هذا لإجراء؟ للإجابة عن ذلك نقول: أن المدين الذي يتأخر في السداد نوعان:
*الأول: المدين المعسر الذي لا يقدر على الوفاء بديونه فقد اتفق الفقهاء [32] على وجوب إنظاره لقواه تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) [33]، قال القاضي ابن العربي: (إن لم يكن المديان غنياً فمطله عدل، وينقلب الحال على الغريم فتكون مطالبته ظلماً) [34].
وقد وضع مجمع الفقه الإسلامي معياراً للإعسار حيث نص على أن ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار هو أن لا يكون له مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقداً أو عيناً [35].
*الثاني: المدين الموسر المماطل، وهذا هو الذي ينصب البحث عليه.
ومن المتفق عليه بين الفقهاء ان مطل الغني ظلم وإثم وعدوان بل جعله الجمهور كبيرة من الكبائر، وذلك لما ورد في ذلك الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مطل الغني ظلم) [36].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/431)
ولكن الذي يثور حول هذا الموضوع هو أن هل تترتب على هذا الظلم عقوبات دنيوية؟ وما نوعية هذه العقوبات؟ ومن الذي له الحق في فرض هذه العقوبات وتنفيذها؟ هل الأفراد أم السلطة القضائية؟
وقد أقر الفقهاء جواز فرض العقوبات التعزيرية من ضرب أو حبس، أو نحو ذلك على مطل الغني بناء على الحديث السابق، والحديث الذي رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم وصححه وابن حبان والبيهقي بسندهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليُّ الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته) قال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، ورواه البخاري تعليقاً، وقال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن [37].
وإذا كان فرض عقوبات تعزيرية على مطل الغني جائزاً، فإن الفقهاء حصروها في أن هذه السلطة التي تستطيع فرض العقوبات التعزيرية هي السلطة القضائية، وليست من حق الأفراد، والشركات، قال المناوي في شرح هذا الحديث: (يحل عرضه بأن يقول له الدائن: أنت ظالم، أنت مماطل ونحوه مما ليس بقذف ولا فحش، وعقوبته بأن يعزره القاضي على الأداء بنحو ضرب أو حبس حتى يؤدي) [38].
وبعد هذا العرض السريع ننتقل إلى اختلاف الفقهاء المعاصرين في هذه المسألة حيث اختلفوا فيها على ثلاثة آراء:
الرأي الأول: عدم جواز فرض غرامة التأخير مطلقاً.
الرأي الثاني: جواز فرض غرامة التأخير على المدين الموسر المماطل ولكن لا يجوز للدائن أن يأخذها، بل يجب عليه أن يصرفها على الفقراء، والجهات الخيرية.
الرأي الثالث: جواز فرض غرامة التأخير وعدم وجود الحرج في أن يقوم الدائن بالاستفادة منه، وبعض هؤلاء حددها بمقدار الضرر الفعلي، وبعضهم أجازه مطلقاً.
*ويمكن حصر هذه الآراء في اتجاهين:
الاتجاه الأول: اتجاه المانعين الذين يمنعون غرامة التأخير مطلقاً.
الاتجاه الثاني: اتجاه المجيزين الذين أجازوا فرض غرامة التأخير على المدين الموسر المماطل.
وقد استدل المجيزون بعدة أدلة نذكرها مع ما يمكن من مناقشتها مناقشة علمية متجردة، وهي:
أولاً: استدلوا بثلاثة أحاديث وهي:
أ ـ قول النبي صلى اله عليه وسلم: (مطل الغني يظلم) وهو حديث صحيح سبق تخريجه.
ب ـ قوله صلى الله عليه وسلم: (ليُّ الواجد بحل عرضه وعقوبته) وهو حديث حكم بعض الرواة عليه بالصحة، والبعض الآخر بالحسن، أي فلا تقل درجته عن الحسن وهو حجة في إثبات الحكم الشرعي.
ج ـ قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) [39] وهو حديث حكم عليه الرواة بالصحة، بل هو أصل من أصول المعاملات، وقاعدة أساسية من القواعد الأربع التي يرجع إليها الفقه الإسلامي كله.
فالحديث الأولان يدلان على أن مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته وإن كانت في الغالب هي الحبس، والضرب ونحو ذلك، فليس هناك مانع من العقاب بالغرامة المالية، وقد ثبت في السيرة والسنة، وسنة الخلفاء الراشدين العقوبة بأخذ المال، منها حديث بهز بن حكيم حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم بخوص المانع عن أداء زكاته: (فإنا آخذوها وشطر ماله غرمة من غرمات ربنا …) [40].
والحديث الثالث يدل بوضوح على منع الضرر والضرار، ومن المعلوم أن مطل الغني يضرّ بالبنك الدائن ضرراً كبيراً حيث يحبس ماله عن الاتجار فيه، لذلك يمكن أن تتخذ الغرامة المالية لمنع هذا الضرر، لأن الضرر يزال، وإزالة هذا الضرر إنما يتحقق بالتعويض عنه وذلك يتم عن طريق الغرامة المالية.
ويمكن أن يناقش الاستدلال بهذه الأحاديث حيث إن الحديثين الأولين لم يحددا العقوبة، وتفسيرها بالغرامة المالية على التأخير يحتاج إلى دليل، ثم إن سلطة فرض العقوبات وتنفيذها ليست للأفراد والشركات، وإلاّ كان بإمكان البنك أن يقوم بجلد المدين وضربه وحبسه، وحينئذٍ كان يحتاج إلى بناء السجون والجلادين، ولم يقل أحد من العلماء السابقين بذلك.
والحديث الثالث يدل على رفع الضرر وليس فيه دلالة على فرض العقوبات من قبل الأفراد، أو الشركات لتحقيق مصالحها، بل إن الضرر لا يزال بضرر مثله.
ثم إن الدين له ميزانه الخاص الحساس القائم على عدم الزيادة فيه لأي سبب كان، وإلاّ كانت هذه الزيادة ربا، بل جعل الفقهاء بعض العقود التابعة له في نفس الدائرة ولذلك لم يجيزوا كفالة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/432)
وربما اشترط المجيزون أيضاً على جواز اشتراط غرامة التأخير، أو الشرط الجزائي في الديون بما ذهب إليه جمهور الفقهاء ما عدا الحنفية من أن منافع الأعيان المغصوبة مضمونة [41].
والجواب عن ذلك أنه مع التسليم بذلك أن هناك فروقاً جوهرية بين النقود (وبالأخص النقود الورقية) وبين الأعيان من العقارات والحيوانات ونحوهما من عدة أوجه من أهمها أن الأعيان يمكن الاستفادة من منافعها كالسكنى في العقارات والركوب في الحيوانات ولذلك يجوز تأجيرها بمال، ولكن النقود ليست لها منافع بذاتها، ولذلك لا يجوز تأجيرها، ثم إن النقود لها خصوصية حيث اشترط الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعها المساواة الكاملة مع القبض الفوري (يداً بيد) إذا كان النقدان من جنس واحد، والقبض الفوري فقط إذا كانا مختلفي الجنس، وهذان الشرطان غير محتاج إليهما في غير النقود [42].
ثانياً: استدلوا بالمصالح المرسلة حيث إنها تقتضي منع المماطل من استغلال أموال المسلمين ظلماً وعدواناً، حيث إن هذا الظلم يقع على البنوك الإسلامية فقط دون البنوك الربوية التي تسري فيها الفائدة حسب الزمن، ومن هنا تضرر البنوك الإسلامية مرتين: مرة لأنها تحرم من أموالها، ومن استثمارها والاستفادة من فوائد استثمارها، ومرة تضعف في سوق المنافسة، وهل من المعقول أن تقف البنوك الإسلامية مكتوفة الأيدي أمام استغلال هؤلاء المماطلين الأغنياء الذين يستفيدون من هذه الثغرة أية فائدة، ولذلك أجيز التعويض عما أصاب البنك من الضرر الفعلي.
ويمكن أن يناقش هذا الدليل بأن من شروط المصالح المرسلة أن لا تصطدم مع نص شرعي، وهذه المصلحة تصطدم مع النصوص الخاصة بمنع الزيادة في الديون لا في البدء ولا في الانتهاء.
وجود الفروق بين غرامة التأخير والفائدة الربوية:
وقد أجاب هؤلاء المجيزون عن هذا وبينوا بأن هناك فروقاً بين غرامة التأخير، والفائدة الربوية تكمن في أن الفوائد الربوية مثبتة في البداية في حين أن غرامة التأخير محتملة حيث إن المدين لو لم يتأخر لم يدفع شيئاً، وأن الفوائد الربوية توضع على الدين منذ البداية في حين أن غرامة التأخير تأتي في الأخير وعند التأخير، وأن الفوائد الربوية تلزم المدين مطلقاً سواء كان عسراً أو موسراً أما غرامة التأخير فلا تلزم إلاّ عند المماطلة، وأن الفوائد الربوية تلزم المدين فور تأخير في الأداء، أما غرامة التأخير فلا تلزمه إلاّ عند المماطلة.
والجواب عن ذلك هو أن هذه الفروق ليست جوهرية ولا مؤثرة في الحكم الشرعي، وذلك لأن وجود الشرط الفاسد في العقد يجعل العقد فاسداً عند جماعة من الفقهاء والعقد الفاسد محرم، وحتى لو لم يجعله فاسداً فإن القبول بالشرط الفاسد وبالأخص القبول بأخذ الفائدة أو دفع الفائدة حرام لا يجوز الإقدام عليه.
وأما كون الفائدة مثبتة في البداية وغرامة التأخير محتملة فلا يؤثر في النتيجة إذا أدت إلى تحصيل غرامة التأخير، حيث إن القرض جرّ منفعة مادية مالية بسبب التأخير عن السداد، وهذا هو ما يتفق مع ربا الجاهلية القائم على: (إما أن تقضي في وقته أو تربى).
ثم إنه من الناحية العلمية أن بعض البنوك الإسلامية التي أجازت غرامة التأخير على ضوء بعض ضوابط شكلية، بحيث إذا توافرت بدأ الكومبيوتر في احتساب غرامة التأخير، وذلك لأن إثبات كون المدين معسراً ليس من السهل إثباته، ولذلك تتجه هذه البنوك إلى اعتبار المدين مماطلاً بمجرد تأخره عن السداد إلى أن يثبت المدين أنه معسر.
ومن جانب آخر لا شك في أن هذا الدين قد جرّ منفعة مادية للدائن، وبالتالي يتعارض مع القاعدة الثانية في الفقه الإسلامي القاضية بأن كل قرض جرّ نفعاً مشروطاً فهو ربا، وأصلها حديث ضعيف أخرجه البغوي في حديث العلاء بن مسلم عن عمارة عن علي رضي الله عنه بلفظ: (كل قرض جرّ منفعة فهو ربا)، قال ابن عبدالهادي: (هذا إسناد ساقط، سوار متروك الحديث، ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن علي أيضاً، وله شاهد ضعيف عند البيهقي بلفظ: (كل قرض جرّ منفعة فهو وجه من وجوه الربا) وروى البيهقي وان ماجه بسندهما عن الهُنائي قال: (سألت أنس بن مالك الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدى له؟ قال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى له، أو حمله على الدابة، فلا يركبها، ولا يقبلها إلاّ أن يكون جري بينه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/433)
وبينه قبل ذلك) وهذا الحديث فيه ضعف بسبب أن إسناده عتبة بن حميد الضبي المختلف فيه: ضعفه أحمد وأبو حاتم، ووثقه ابن حبان [43].
وأما الآثار عن الصحابة بهذا المعنى فثابتة فقد روى البيهقي بسند صحيح عن سالم بن أبي الجعد قال: (كان لنا جار سمّاك، عليه لرجل خمسين درهماً، فكان يهدي إليه السمك، فأتى ابن عباس، فسأله عن ذلك؟ فقال: قاصّه بما أهدى إليك) [44] وروى كذلك بسند صحيح عن أبي صالح عن ابن عباس قال: (في رجل كان له على رجل عشرون درهماً، فجعل يهدي إليه، وجعل كلما أهدى إليه هدية باعها حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهماً؟ فقال ابن عباس: لا تأخذ منه إلاّ سبعة دراهم) [45].
وروي مثل ذلك عن أبي كعب حيث قال زرين حبيش لأُبيّ: (إني أريد الجهاد فأتي العراق فأقرض، قال: إنك بأرضٍ، الربا فيها كثير فاشٍ، فإذا أقرضت رجلاً فأهدى إليك هدية، فخذ قرضك، واردد هديته) [46].
وروى البيهقي بسنده عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كل قرض جرّ منفعة فهو وجه ومن وجوه الربا) [47].
وروى البخاري بسنده عن أبي بردة قال: (أتيت المدينة فلقيت عبدالله بن سلام رضي الله عنه فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقاً وتمراً، وتدخل في بيت (أي دخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم)؟ ثم قال: إنك في أرض الربا فيها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير، أو حمل قت، فإنه ربا) [48] ورواه الطبراني عنه بلفظ " وإن من الربا أن يسلم الرجل السلم، فيهدى له فيقبلها) [49].
ولذلك أجمع السلف الصالح أن كل قرض شرط فيه الزيادة (أي زيادة) فهو حرام، قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المتسسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك: أن أخذ الزيادة على ذلك ربا) [50] يقول ابن القيم: (وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف … وقد روي عن أبي كعب، وابن عباس، وابن مسعود: أنهم نهوا عن قرض جرّ منفعة [51]، ولأنه عقد إرفاق وقربة فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه، ولا فرق بين الزيادة في القدر أو في الصفة ….) [52].
فهذه النصوص والآثار تدل على أن مشكلة تأخر الديون ليست وليدة عصرنا، بل كانت موجودة، ومع ذلك لم ينقل إلينا أن أحداً أجاز اشتراط الزيادة على الديون بل أجمعوا على جواز ذلك ـ كما سبق ـ.
وكل ما ذكره المجيزون من الفروق والنصوص لا يدل على جواز اشتراط الزيادة الدين كما سبق.
الخلاصة:
والخلاصة أن اشتراط شرط في عقود المرابحات والالتزامات الدينية الآجلة ينص على إلزام المدين بدفع مبلغ محدد، أو نسبة من الدين، أو نسبة حسب أرباح ودائع البنك .. شرط فاسد لا يجوز ارتكابه، ولا يجوز للبنوك الإسلامية أن تقدم عليه، لأنه بهذا العمل تقترب تماماً من البنوك الربوية فالربا الجاهلي المجمع على حرمته فسره العلماء بقريب مما ذكر، بل يمثله، فقد قال قتادة وغيره في تفسير قوله تعالى ( .. وحرم الربا …) [53]: (إن ربا الجاهلية أن يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى فإذا حلّ الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد وأخر) [54] وذكر الجصاص أن العرب لم يكونوا يعرفون البيع بالنقد …فأخبر الله تعالى أن تلك الزيادة المشروطة إنما كانت ربا في المال المعين، لأنه لا عوض لها من جهة المقرض) [55].
ولا خلاف بين الفقهاء في أن اشتراط الزيادة على الدين غير الربوي يجعل الدين ربوياً يقول الجصاص: (ولا خلاف أنه لو كان عليه ألف درهم فقال له: أجلني وأزيدك فيها مائة درهم لا يجوز، لأن المائة عوض عن الأجل) [56] وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد [57]، ونقل ابن عبدالبر عن مالك عن زيد أسلم أنه قال: (كان الربا في الجاهلية: أن يكون للرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الأجل، قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضى أخذ، وإلاّ زاده في حقه، وأخر عنه في الأجل) [58] ثم ذكر ابن عبدالبر أن المعنى الجامع الذي حرم لأجله الربا هو أن يكون بازاء الأمد الزائد بدل وعوض يزداده الذي يزيد في الأجل ..... ) [59].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/434)
فالخلاصة أنه لا خلاف (يعتد به) بين المعاصرين في عدم جواز اشتراط الشرط الجزائي في الديون، كما لا خلاف بين فقهاء السلف في ذلك، يقول الحطاب: (إذا التزم المدعى عليه للمدعى أنه إذا لم يوفه في كذا فله عليه كذا وكذا، فهذا لا يختلف في بطلانه، لأنه صريح الربا، وساء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين أو غيره، وسواء كان شيئاً معيناً أو منفعة، وحكم به بعض قضاة المالكية الفضلاء بموجب الالتزام، وما أظن ذلك إلاّ غفلة منه) [60].
وهذا ما عليه المجامع الفقهية والندوات والحلقات الفقهية والاقتصادية حيث صدرت منها قرارات وفتاوى وتوصيات منها قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة القاضي بأن ذلك الشرط باطل، لأن هذا هو بعينه ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه، ومنها قرار رقم 53 (2/ 6) من مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورة مؤتمره السادس، كما سبق، ومنها فتوى من الندوة الرابعة لبيت التمويل الكويتي في 6 - 8 جمادى الآخرة 1416هـ الموافق 20 - 21/ 10/1995م التي نصت على أن: (الشرط الجزائي… إذا كان محل الالتزام ديناً في الذمة لا يجوز الاتفاق على أداء زيادة عنه بسبب التأخير، لأن ذلك صورة من صور ربا النسيئة " زدني أنظرك").
غرامة التأخير وصرفها في وجوه الخير:
تبين لنا أنه لا خلاف بين الفقهاء المعاصرين الذين يعتد بآرائهم حسب إطلاعي على آرائهم في عدم جواز اشتراط تعويض محدد (كمبلغ من المال أو نسبة منه) على تأخير السداد في العقود الآجلة أي أثمانها أجلة سواء كانت هذه الأثمان ناتجة عن المرابحة، أو البيع الأجل أو المقسط ن أو الاستصناع أو نحو ذلك فهذا عين ربا النسيئة الذي حرمه القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، وقد أكدت ذلك القرارات والفتاوى التي ذكرناها في السابق.
وإنما الخلاف في اشتراط غرامة التأخير وصرفها في وجوه البر، فقد ذهب بعض العلماء إلى جواز اشتراط غرامة التأخير سواء كانت غرامة مقطوعة أو بنسبة محددة على المبلغ والفترة في حال التأخير عن السداد، وصرفها في وجوه الخير، وصدرت بجواز ذلك فتوى بالأغلبية عن ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي الثانية عشرة (12/ 8) نصت على أنه: ((يجوز اشتراط غرامة مقطوعة أو بنسبة محددة على المبلغ والفترة في حال تأخر حامل البطاقة عن السداد دون عذر مشروع، وذلك على أساس صرف هذه الغرامة في وجوه البر و لا يمتلكها مستحق المبلغ.
ويستأنس لذلك بالقول بالتعزي بالمال عند بعض الفقهاء، وبما ذهب إليه بعض المالكية من صحة إلزام المقترض بالتصدق إن تأخر عن السداد، وتكون المطالبة بذلك ـ عند الامتناع ـ على أساس دعوى الحسبة عما لصالح جهة البر الملتزم بالتصدق عليها.
ويرى واحد من الفقهاء المشاركين جواز اشتراط الغرامة على أن يستحقها الدائن ويتم تحديد مقدارها عن طريق القضاء أو التحكيم، ويرى واحد آخر من الفقهاء منع الاشتراط ولكن يستحق الدائن التعويض عن الضرر ويتم تحديد مقداره عن طريق التحكيم بالاستئناس بمستوى الربح في المؤسسات الإسلامية)).
.... يتبع
ـ[موقع الملتقى الفقهي]ــــــــ[21 - 11 - 10, 11:35 م]ـ
وقد اختلف المعاصرون في جواز هذا الاشتراط في العقد، فذهب جماعة منهم (ومعهم هيئات الرقابة الشرعية) إلى منع ذلك بناءً على أن هذا اشتراط ربوي بدفع زيادة بسبب التأخير [61]، وهذا الاشتراط في العقد باطل يجعل العقد باطلاً أو فاسداً، وحتى لو لم يجعله باطلاً أو فاسداً فإن هذا الاشتراط الربوي محرم ـ كما سبق ـ وهذا ما عليه جمهور العلماء السابقين، (وهو مقتضى قول الحنفية والشافعية في قول والمشهور الصحيح عند المالكية) [62]، كما انه من الناحية العملية فإن المدين في الأخير يدفع زيادة مشروطة في العقد بسبب التأخير ولا يؤثر في ذلك كونها تصرف في وجوه الخير أم لا، فالمهم قد حمّل المدين بأعباء إضافية مع أن الإسلام يدعو إلى تخفيف كاهله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/435)
وذهب آخرون إلى جواز ذلك بناءً على الأدلة التي ذكرناها للمجيزين في غرامة التأخير، إضافة إلى وجود أقوال لبعض المذاهب المعتبرة تجيز مذل ذلك، حيث نقل الحطاب جواز ذلك عن بعض علماء المالكية (منهم أبوعبدالله بن نافع ت 186هـ ومحمد بين إبراهيم بن دينار ت 182هـ) فقال: (إذا التزم أنه إذا لم يوفه حقه في قوت كذا، فعليه كذا وكذا لفلان أو صدقة للمساكين فهذا محل الخلاف المعقود له هذا الباب، فالمشهور أنه لا يقضي به … وقال ابن دينار يقضى به) ثم نقل عن ابن نافع قريباً من ذلك [63].
وقد اسند بعض المعاصرين هذا القول إلى الشافعية والحنابلة في قول حيث قال: (وما ذهب إليه ابن نافع وابن دينار هو مقتضى قول الحنابلة والشافعية) [64].
ويلاحظ عليه أن لازم المذهب ليس بمذهب، وأنه لا يمكن قياس موضوعنا هذا على موضوع اشتراط العتق في البيع لعدة أسباب، أن الشارع يتسوف كثيراً إلى العتق ولذلك يتساهل فيه، كما أنه لا يمكن قياس اشتراط الزيادة في الديون والقروض على الاشتراط في البيع، فمبنى البيع على التوسع في الشروط في حين أن مبنى الديون والسلف على التضييق في الشروط خوفاً من الربا.
التعويض عن الضرر الذي أصاب البنك الدائن:
إذا كان هناك اتفاق على أن يكون تعويض الدائن عن تأخر دينه
اشتراط التعويض دون تحديد مبلغه:
ومما يثار في هذا الصدد اشتراط التعويض عن تأخير السداد في العقد نفسه، ثم تفويض التقدير إلى القضاء أو إلى التحكيم، أو إلى معيار محدد، فهل يجوز للبنك الإسلامي إدخال هذا الشرط في العقد نفسه، أو في ملحق به؟
هذا ما اختلف فيه المعاصرون على رأيين:
الرأي الأول: الجواز
ذهب جماعة منهم الشيخ مصطفى الزرقا [65]، والشيخ محمد الصديق الضرير [66]، والشيخ عبدالله بن منيع [67] وعليه بعض هيئات الفتوى لبعض البنوك الإسلامية [68] وفتاوى ندوة البركة الثالثة للاقتصاد الإسلامي (فتوى رقم 3/ 2) نصت على أنه: ((أ ـ يجوز شرعاً إلزام المدين المماطل في الأداء وهو قادر على الوفاء بتعويض الدائن عن ضرره الناشئ عن تأخر المدين في الوفاء دون عذر مشروع، لأن مثل هذا المدين ظالم، قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم" فيكون حاله كحال الغصب التي قرر الفقهاء فيها تضمين الغاصب منافع الأعيان المغصوبة علاوة على رد الأصل، هذا رأي الأغلبية.
وهناك من يرى أن يكون الإلزام بهذا المال على سبيل الغرامة الجزائية استناداً لمبدأ المصالح المرسلة، على أن تصرف الحصيلة في وجوه البر المشروعة.
ب ـ يقدر هذا التعويض بمقدار ما فات على الدائن من ربح معتاد كان يمكن أن ينتجه مبلغ دينه لو استثمر بالطرق المشروعة خلال مدة التأخير.
وتقدر المحكمة التعويض بمعرفة أهل الخبرة تبعاً لطرق الاستثمار المقبولة في الشريعة الإسلامية، وفي حالة وجود مؤسسة مالية غير ربوية في بلد الدائن (كالبنوك الإسلامية مثلاً) يسترشد بمتوسط ما قد حققته فعلاً تلك المؤسسات من ربح عن مثل هذا المبلغ للمستثمرين فيها خلال مدة التأخير.
ج ـ لا يجوز الاتفاق بين الدائن والمدين مسبقاً على تقدير هذا التعويض، لكي لا يتخذ ذلك ذريعة بينهما إلى المراباة بسعر الفائدة)).
وقد استدل المجيزون بحديث: (مطل الغني ظلم) وحديث: (ليّ الواجد يحل لعرضه وعقوبته) وحديث: (لا ضرر ولا ضرار) [69] كما استندوا إلى النصوص الواردة في أن المسلمين على شروطهم، ولكن الاستثناء (إلاّ شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) رد عليهم [70]، كما استندوا على أن الأصل في الشروط الإباحية كما سبق.
ويقول الأستاذ الزرقا: (إن مبدأ تعويض الدائن عن ضرره نتيجة لتأخر المدين عن وفاء الدين في موعده مبدأ مقبول فقهاً، ولا يوجد في نصوص الشريعة وأصولها ومقاصدها العامة ما يتنافى معه، بل بالعكس يوجد ما يؤيده ويوجبه، واستحقاق هذا التعويض على المدين مشروط بألا يكون له معذرة شرعية في هذا التأخير، بل يكون مليئاً مماطلاً يستحق الوصف بأنه ظالم كالغاصب) [71] ثم استند على أربع مقدمات تمهد الوصول إلى هذه النتيجة وهي:
أن تأخير الدين مطلاً يلحق ضرراً بالدائن بحرمانه من منافع ماله مدة التأخير، ويعد ظلماً مما يوجب مسؤولية المدين عنه.
إن تأخير أداء الدين عن موعده بلا عذر شرعي أكل لمنفعة المال بلا إذن صاحبه مدة التأخير، مما يوجب مسؤولية الأكل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/436)
أن معاقبة المدين المماطل لا تزيل الضرر الذي لحق الدائن، ولذلك يبقى له الحق في التعويض المالي وفقاً لقاعدة " الضرر يزال ".
إن المدين المماطل إذا لم يلزم شرعاً بالتعويض المالي يؤدي ذلك إلى المساواة في النتيجة بينه وبين المدين العادل المؤدي، فكيف يستوي الظالم والعادل؟
ولا يقال: إن المماطل ينال عقابه يوم القيامة، كما أن الثواب يناله العادل؛ وذلك لأن الشريعة الإسلامية لم تكتف بالجزاء الأخروي في حقوق العباد، بل جعلت لها حماية وضوامن قضائية. ثم قاس المدين المماطل على الغاصب لعين مالية من حيث إن منافع العين المغصوبة مضمونة عليه [72].
وأفاض الشيخ عبدالله بن منيع في استعراض الأدلة والنصوص الدالة على هذا الرأي يمكن تلخيصها فيما يأتي:
أولاً: أن مطل المدين الغني القادر على الأداء ظلم باعتباره عدواناً وتجاوزاً على حقوق الآخرين، ثم أورد النصوص الدالة على حرمة مال المسلم، وعلىأن مطل لاغني ظلم موجب للعقوبة البدنية من الحبس والإيذاء. كما استعرض نقولاً من الفقهاء وشراح الحديث حول الموضوع نفسه.
ثانياً: جواز العقوبة المالية، أو العقوبة بالمال، أو التعزير بالمال، وذكر في ذلك اختلاف الفقهاء بين المانعين وهم الجمهور والمجيزين وهم الأقلية من بينهم ابن تيمية، وابن القيم.
جواب وتوضيح:
من الجدير بالذكر أن الأمر الأول محل اتفاق ولكنه لا يلزم منه أبداً جواز اشتراط التعويض المالي لصالح الدائن بسبب المطل، وأما الأمر الثاني فعلى الرغم من أنه مختلف فيه، ومع ذلك لا يلزم منه جواز اشتراط التعويض المالي لصالح الدائن، لأن العقوبات (ومنها التعزير) تعود صلاحية فرضها وتقديرها إلى الدولة ومؤسساتها القضائية، وأن الغرامة المالية الناتجة منها لا تكون لصالح الأفراد بل لصالح خزينة الدولة ـ كما سبق ـ.
ثالثاً: التعويض عن المنافع الفائتة أو المنافع المتوقع فواتها جائز، وذكر هنا نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله في الاختيارات: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) وقوله: (لو غرم بسبب كذب عليه عند لي الأمر رجع به على الكاذب) ثم نقل عن صاحب الإنصاف نحوه، كما نقل فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم بصدد ما غرمه الدائن بسبب الشكاية على المدين.
وعند التدبر في هذه النقول نجد انها لا تدل على المقصود، فهذه من المصاريف التي تكبدها الدائن فعلاً، وكلامنا في اشتراط التعويض عن الأرباح المتوقعة التي فاتت على الدائن بسبب المماطلة، وشتان الفرق بين الحالتين.
كما ذكر الشيخ فتوى هيئة كبار العلماء في الشرط الجزائي، ولكن هذه الفتوى في الشرط الجزائي على العمل والتنفيذ، حيث جاء فيها: (وبتطبيق الشرط الجزائي عليها ت الحالة المذكورة ـ وظهور انه من الشروط التي تعتبر من مصلحة العقد، إذ هو حافز لاكمال العقد في وقته المحدد له ….وفضلاً عن ذلك فهو في مقابلة الإخلال بالالتزام، حيث إن الاخلال به مظنة الضرر وتفويت المنافع.… .. ). ولذلك لا أرى أن هذه الفتوى تشمل الحالة التي نحن بصددها.
رابعاً: قياساً على بيع العربون وهو كما قال أن يشتري السلعة فيدفع فيها البائع درهماً أو عدة دراهم على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن وإن لم يأخذها فذلك للبائع…. قال أحمد لا بأس به، وفعله عمر رضي الله عنه وأجازه ابن عمر .. [73].
وبما أن العربون صدر بجوازه قرار رقم 72 (3/ 8) من مجمع الفقه الإسلامي الدولي فإنني لا أناقش جوازه، ولكن أناقشه في القياس حيث قال الشيخ اشتراط التعويض عن الضرر بسبب المطل في الدين على بيع العربون بجامع تفويت المنفعة، حيث قال: (ومثل ذلك مسألة بيع العربون، فإن المشتري يبذل مبلغاً من مقدماً بعد تمام عقد الشراء على أن يكون له الخيار مدة معلومة، فإن قرر إمضاء الشراء صار العربون جزءاً من الثمن، وإن قرر العدول عن الشراء صار العربون مستحقاً للبائع في مقابلة عدم تمكنه من عرض بضاعته للبيع بعد ارتباطه مع المشتري بعقد البيع المعلق إمضاؤه على الخيار للمشتري مدة معلومة، ووجه استحقاق البائع للعربون: أنه في مقابلة تفويت فرص بيع هذه السلعة بثمن فيه غبطة ومصلحة للبائع …).
وهذا القياس مع الفارق لعدة وجوه من أهمها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/437)
أن المشتري في بيع العربون قد تنازل عن حقه وماله برضائه التام، وهو يملك هذا الحق بدءاً ونهاية، أما العوض الذي يفرض عند تأخير الدين فليس من باب التنازل عن حق ثابت، وإنما هو فرض لتعويض مستقبلي عن منفعة موهومة أو غير متحققة يقبله المدين دون رضاه التام، لأنه لو وجد بدون هذا الشرط لما أقدم عليه.
إن أحكام الدين تختلف عن أحكام البيع، فما جاز في البيع قد لا يجوز في الدين، حيث احتاط الإسلام احتياطاً شديداً في الدين حتى لا يترتب عليه الربا المحرم، وقد ذكرنا في المبحث السابق أقوال السلف في أن أية زيادة على أصل الدين ناتجة عن الشرط حرام لا يجوز الإقدام عليها.
أن مبلغ العربون محدد واضح معلوم في حين أن التعويض عن الضرر الناتج عن التأخير في السداد مجهول غرر وجهالة من حيث الوجود، والتحصيل والمقدار والزمن، فجميع أنواع الغرر الفاحش متحقق فيه فكيف يجوز أن يكون مضمناً في العقد؟!
خامساً: القياس على فوات منافع الأعيان في الغصب من حيث أن المدين المماطل قد اصبح غاصباً بمماطلته فيجوز له التعويض عن المنافع التي فاتته بسبب التأخير عن السداد.
ويلاحظ على هذا بما يأتي:
إن مسألة تعويض منافع الأعيان المغصوبة مسألة خلافية وليست مجمعاً عليها، حيث ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الغاصب يضمن منفعة العين المغصوبة بأجر المثل سواء استوفى المنافع أم تركها [74]، وذهب متقدموا الحنفية إلى أن الغاصب لا يضمن منافع المغصوب مطلقاً [75]، وذهب المالكية إلى أنه يضمن إذا كان الغاصب قد استعمله أو أجّره [76].
إن القياس هنا مع الفارق، فالأعيان (كالعقار والسيارات ونحوهما) لها منافع متقومة محققة ولذلك يجوز تأجيرها، أما الديون فليست كذلك، بل النقود كلها كذلك، ولذلك لا يجوز تأجيرها، فالفرق واضح بين الدين الموجود في الذمة، والعين الموجودة التي لها منفعة معلومة وذلك لأن الدين ليس له منفعة متقومة شرعاً فلا يمكن قياسه عليها إضافة إلى خصوصية الدين بشأن الربا ـ كما سبق ـ
سادساً: القياس على ذهاب منفعة أعضاء الإنسان حيث يجب فيها الدية، أو التعويض المقدر بحكم القضاء.
فهذا القياس أيضاً مع الفارق، لأن منفعة العضو متحققة وقد قام المعتدي بإزالتها، فيجب أن يعوض عنها المجنى عليه، أما منفعة الدين للدائن فليست متحققة ـ كما سبق ـ فلا يجوز تعويضها، إضافة إلى حساسية الدين بخصوص الخوف من الوقوع في الربا ـ كما سبق ـ
ومن جانب آخر فإن تعويض منافع عضو الإنسان جاء بتحديد من الشرع في الدية، وبنصوص دالة عليه في غيرها، أما تعويض الدائن بسبب تأخر دينه فجاء بسبب شرط في العقد.
وبهذا الغرض تبين لنا أن أدلة الشيخ لم تسلم من نقد، ولم تصمد أمام المناقشة.
طريقة الاحتساب للتعويض:
اختلف القائلون باشتراط التعويض عن الضرر بسبب التأخر في السداد في طريقة احتسابه، فذهب بعضهم إلى أن ذلك يتم عن طريق القضاء، أو التحكيم، في حين ذهب بعضهم الآخر إلى أن (خير وسيلة لتقدير التعويض هو أن يحسب على أساس الربح الفعلي الذي حققه البنك في المدة التي تأخر فيها المدين عن الوفاء، فإذا أخر المدين ثلاثة أشهر مثلاً ينظر البنك ما حققه من ربح خلال الأشهر الثلاثة، ويطالب المدين بتعويض يعادل نسبة الربح الذي حققه، وإن لم يحقق البنك ربحاً خلال تلك المدة فلا يطالب بشيء) [77].
عدم جدوى شرط التعويض على الأساس السابق:
بناء على المرجعية للتعويض التي ذكرها الفريقان فلا يمكن أن يحقق اشتراط التعويض شيئاً فعالاً لمنع التأخير أو المماطلة، وذلك لأنه إذا كان المرجع القضاء فإن القضاء في بعض الدول الإسلامية لا يحكم بالتعويض عن التأخير، وبعضها لا يحكم إلاّ في حالات معينة، وعلى فرض حكمه بالتعويض يكون التقدير بنسبة الفوائد الربوية الرسمية وهي 1,75% وقتنا الحاضر، فهل يدفع قرض هذه النسبة المدين المماطل إلى الإسراع برد دينه، بل يرتاح من هذا الحكم (إلاّ إذا كان ملتزماً) حيث يدفع فوائد مخفضة جداً أما فوائد البنوك الأخرى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/438)
وإذا كان المرجع إلى ربحية البنوك الإسلامية للمودعين فهي قليلة لا تدفع المدين المماطل إلى الأداء، بل يظل هكذا يحسب عليه هذه الفوائد المخفضة وهو يستفيد من الدين والسيولة في أمور أخرى، ولذلك كان رأي معظم المدراء التنفيذيين للبنوك الإسلامية أن غرامة التأخير لا تحقق الغرض المنشود ـ كما سبق ـ
وبهذه الردود على الشيخ ابن منيع يتضح لنا الجواب عما ذكره شيخنا الزر رحمه الله حيث بنى رأيه على قياس المدين المماطل على الغاصب للعين، وقد أوضحنا الفرق بينهما، فمنافع الأعيان المعدة للاستغلال المحققة مال عند جماهير الفقهاء، وأما قابلية الديون أو النقود المحتملة للزيادة فليست مالاً، ولذلك لا يجوز أخذ التعويض عنها، ولا اشتراط شرط في العقد بأخذ التعويض عنها، فبدأ الضمان المالي في الشريعة قائم على أساس المماثلة بين الفائت وعوضه، فالفائت ليس مالاً، وإنما مجرد احتمال في حين أن العوض مال، ولذلك قالوا: التعويضات جوابر.
يقو الدكتور نزيه حماد: (لما كان ظلم المدين المماطل غير قابل للاستدراك بطريق التعويضات الجوابر فقد سعت الشريعة الحكيمة لدرئه بواسطة العقوبات الزواجر، وهذا ما عناه الحديث الشريف: (ليّ الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته) حيث فسر الفقهاء العقوبة بالحبس) [78] أو بنحوه من الحكم عليه بالحجر أو نحو ذلك.
ومن جانب آخر فلم ينقل إلينا حكم بالتعويض المالي بسبب تأخر المدين منذ عصر الخلافة الراشدة إلى نهاية الحكم العثماني، حيث لم تذكر كتب الفقه والقضاء مثل هذا الحكم حسب علمنا على الرغم من كثرة حالات المماطلة والتأخير، وكثرة الأحكام الصادرة بالتعزير، وبالحبس والحجر، وبيع أموال المدين [79] ونحو ذلك [80].
الرأي الثاني: القول بعدم جواز اشتراط التعويض في العقد:
وهذا رأي الدكتور زكي الدين شعبان، والدكتور نزيه حماد، والدكتور عبدالناصر العطار والدكتور شبير والاقتصادي الدكتور رفيق المصري [81]، ويمكن تلخيص أدلتهم فيما يلي:
إن اشتراط التعويض عن تأخير الدين إن هو إلاّ اشتراط لربا النسيئة، وهو غير جائز، وأن حصيلته هي الربا النسيء بعينه.
إن ذلك تحايل للوصول إلى الربا يقو الدكتور رفيق المصري بخصوص رأي الشيخ الزرقا: (إن هذه الاقتراحات أخشى أن تتخذ ذريعة في التطبيق العملي إلى الربا فتصبح الفائدة الممنوعة نظرياً تمارس عملياً باسم العقوبة (جزاء التأخير) وينتهي الفرق إلى فرق في الصور والتخريجات فحسب … وهي اقتراحات تحوم حول الحمى، وربما تؤول إلى الدخول من النوافذ بعد أن أقفل الباب حتى إذا كثرت النوافذ المشروعة رجاء بعضنا على الأقل إلى الدخول من الباب الرسمي) [82].
وهذا الذي خيف منه قد تحقق فعلاً فقد استطاع أحد البنوك ـ بعد تركي مراقباً شرعياً له ـ تحصيل الموافقة من الهيئة الشرعية على اشتراط التعويض عن التأخير، وعلى غرامة التأخير، فوافقت الهيئة على أن تصرف في وجوه الخير، ولكن الإدارة كانت ذكية فأخذت موافقة أخرى من الهيئة على اقتطاع جزء من هذه الغرامة في مقابل الإجراءات الإدارية، وحينئذ كلفت الإدارة أحد موظفيها باحتساب مقدار التكلفة الإدارية حيث بلغت قريباً من الغرامة المحصلة، وبالتالي دخلت في جيب البنك.
إن التعويض المالي عن التأخير في السداد مخالف لما جرى عليه العمل منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين إلى عهد الدولة الإسلامية التي التزم قضاؤها بالإسلام، حيث كان القضاء يحكم على المدين الموسر المماطل الدين مع التعزير بالحبس، أو نحوه والإفلاس، ولم يسجل لنا الفقه الإسلامي أو القضاء الإسلامي حالة واحدة حاكم فيها القضاء الإسلامي بالتعويض عن التأخير في سداد الدين مع كثرة هذه الحالات المعروضة على القضاء كما لم نرً فتوى بهذا الصدد على الرغم من كثرة النوازل والوقائع التي تخص مماطلة الديون.
وقد ناقشو أدلة المجيزين، بأن الأحاديث المذكورة من اعتبار مطل الغني ظلماً يحل عرضه وعقوبته، لا تدل أبدأً على جواز التعويض عن تأخير الدين، ولم يفسر أحد من علماء الحديث أو الفقه هذه الأحاديث بالتعويض عن تأخير الدين ـ كما سبق ـ وكذلك الاستدلال بحديث: (لا ضرر ولا ضرار) في غير موقعه يدل على نفي الضرورة وإقراره، وأنه يجب أن يزال لا بضرر بمثله، ولكنه لا يدل على على أن كل ضرر يوجب الضمان والتعويض [83].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/439)
يقول الشيخ علي الخفيف: (إن التعويض في الفقه الإسلامي لا يكون إلاّ عن ضرر مالي واقع فعلاً، لأنه السبب في التعويض، والمسبب لا يتقدم سببه، وإلاّ لم يكن سبباً له، ولكن إذا وقع الضرر فعلاً وجب التعويض ـ أي شروطه ـ ولا يكون الضرر المالي الموجب لتعويض إلاّ في متقوم) [84].
ثم ذكر الشيخ شمولية الضرر لبعض الأعمال مع أنها لا تستوجب التعويض مثل الامتناع عن تنفيذ التزام كالوديع يمتنع عن تسليم الوديعة إلى مالكها حيث ليس فيه تعويض مالي على ما تقضي به قواعد الفقه الإسلامي، وذلك محل اتفاق بين المذاهب [85].
وقد ناقش المجيزون أدلة المانعين بما يأتي:
أولاً: أننا لا نسلم أن اشتراط التعويض عن تأخير الدين اشتراط لربا النسيئة، وأن حصيلته هي عين الربا لوجود الفروق الجوهرية بينها، وهي [86]:
إن الزيادة في مقابل الأجل فقط دون مقابلة عوض عنها أما لزيادة الحاصلة عن شرط التعويض فهي في مقابل تفويت منفعة على الدائن عمداً وعدواناً، فهي عقوبة مالية سببها الظلم والعدوان، مثل مضاعفة الغرم على السارق مما لا قطع فيه.
والجواب عن ذلك أن هذا الفرق غير جوهري، وذلك لأن تفويت المنفعة ليس مالاً متقوماً حتى يعوض عنه، كما أنه من حيث النتيجة فالأمر واحد حي ترتب على الدين زيادة بسبب التأخير وهذا هو الربا بعينه، ومن جانب آخر فإن حصيلة العقوبة تعود إلى خزينة الدولة.
إن الزيادة الحاصلة في اشتراط التعويض في مقابل الظلم والمماطلة على عكس الربا الذي هو اتفاق على الزيادة في مقابل الزمن.
والجواب عن ذلك أن المماطلة وإن كانت ظلماً وضرراً ولكنه ليس كل ظلم موجباً للتعويض ـ كما سبق ـ
ثم إن اعتبار ذلك يعود إلى الدولة وسلطاته وليس إلى الدائن نفسه ـ كما سبق ـ كما أن حصيلته المالية لا ترجع إليه بل إلى خزينة الدولة.
الربا الجاهلي لا يفرق بين مدين غني ومدين معسر، كما انه لا يفرق بين المدين الذي له ضمانات، ومن ليس له ضمانات، في حين أن التعويض عن التأخير خاص بالمدين المماطل.
والجواب عن ذلك أن الربا حرام فرضه الموسر الغني كما هو حرام على المعسر، كما أنه لا فرق بين لديه ضمانات ومن ليست عنده.
وخلاصة الرد على هذه الفروق أن الربا في حقيقته الزيادة بلا عوض في مقابل الأجل وهي متحققة في التعويض المذكور، لأن الربا في اللغة هي الزيادة [87]، وفي الشرع قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء) وفي رواية صحيحة أخرى: فمن زاد أو ازداد فقد أربى وإلاّ ما اختلفت ألوانه) أي أجناسه، وفي رواية ثالثة: (فمن زاد أو استزاد فهو ربا) [88].
ثانياً: أن الربا في حقيقته ظلم واستغلال من الدائن المرابي للمدين، في حين أن التعويض عدل لأنه يزيل ظلم المدين للدائن.
والجواب أن هذا هو بيان الحكمة، وأما العلة والسبب الشرعي فهي الزيادة ـ كما سبق ـ ولذلك أصبح المعطي المظلوم آثماً ـ كما في الحديث السابق الصحيح ـ.
الرأي الراجح:
أرى أن الرأي الراجح هو عدم جواز اشتراط التعويض عن تأخير السداد في العقود الآجلة (الديون) وهذا هو قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي ـ كما سبق ـ وقرار مجمع الفقه الدولي رقم 53 (2/ 6)، وذلك لأن أدلة المجيزين لم تنهض حجة على دعواهم، ولم تسلم من المناقشة، وأن مباني رأيهم لم تكن سليمة قائمة على أصول شرعية، وقد ذكرنا إجماع العلماء على أن كل قرض شرط فيه الزيادة فهو حرام.
ومن جانب آخر فإن البنوك الإسلامية بما أن معظمها لا تتعامل في التجارة، بل في المرابحات والبيوع الآجلة والبدائل عن القروض الربوية، فإنها إذا أضيف في عقودها شرط التعويض عن التأخير بقرض مبل من المال بمقدار نسبة الربح المتحقق في البنك فلا يبقى حينئذ فروق جوهرية بينها وبين البنوك الربوية، فالمرابحات بل كل العقود الآجلة ينظر في هامش ربحها إلى نسبة الفوائد الربوية السائدة (لايبور) هذا في البداية، ثم في النهاية عند التأخير تؤخذ عليها فوائد محددة وهي 3% مثلاً حسب نسبة أرباح البنك المتحققة (حيث هذا الاحتساب هو السائد في البنوك التي تجيز التعويض والغرامة المالية).
الكنيسة من غرامة التأخير إلى الربا الصريح:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/440)
وأخشى ما أخشاه هو ما كان عليه الدين النصراني الذي كان يحرم الربا بين النصارى بعضهم وبعض وبينهم وبين غيرهم في حين أن اليهودية تحرم الربا بين اليهودي واليهودي، فقد كان إجماع رجال الكنائس منعقداً على حرمة الربا، وأن تعاليم المسيح عليه السلام تعتبر صارمة في التحريم [89].
غير أن هذه الفكرة بدأت تضعف وتضمحل في القرنين (السادس عشر والثامن عشر) على إثر الانتقادات والاعتراضات التي وجهها كثيرون إلى الكنيسة، فأخذ يجرؤن على تركها فنرى لويس الرابع عشر يقترض بالربا عام 1662، بل إن البابا (بي التاسع) تعامل بالربا عام 1860 بناءً على فتوى مجمع انتشار الإيمان المقدس في روما التي أجازت أخذ الربح في مقابلة الخطر من فقد أصل المال، ثم أثرت العوامل الاقتصادية على التعاليم المسيحية حتى ضاقت دائرة الربا، وأبيحت الفائدة في البداية استثناءً في الحالات التالية:
· إباحة التعويض للمقرض عن أي خسارة أصابته بسبب القرض.
· إباحة التعويض عما فاته من ربح.
· إباحة الشرط الجزائي يلتزم بموجبه المقترض إذا لم يسدد القرض في الميعاد بأن يدفع مبلغاً إضافياً إذا تأخر عن الوفاء، وقد ترددت الكنيسة في إباحة هذا الشرط بادئ الأمر، ثم أجازته [90].
ومن الجانب الواقعي فإن معظم البنوك الإسلامية لا تريد أن تلجأ إلى المحاكم نظراً لطول الانتظار والوقت لإصدار الحكم، ولا إلى التحكيم لنفس الأسباب، وإنما تريد فرض غرامة لصالحا تأخذها، فتكون هي الحكم والخصم، ولذلك يدخل مثل هذا الشرط في عقودها، كما أنها جاهزة حيث أدخلت نسبة الربح المحقق في الكومبيوتر، فإذا تأخر أي شخص فتحسب عليه النسبة المطلوبة، بناءً على أن عدم الدفع في وقته يعتبر مماطلة، إلى أن يثبت المدين أنه معسر، وما أدري كيف يمكنه ذلك؟ لذلك تبقى النسبة محسوبة عليه دون النظر إلى الظروف والملابسات التي تحيط بالقضية.
هذا هو الواقع الذي تنصب عليه الفتوى وينزل عليه الحكم الشرعي بالجواز أو المنع، وهذا الواقع إذا أجيز لما بقيت مصداقية للبنوك الإسلامية التي من المفروض أن تدخل في عالم التجارة والاستثمار والتنمية الحقيقية، وأن تكون لديها الخبرات والتقنيات لحماية حقوقها وإذا وجد التأخير فتحسب له الحساب.
أما اشتراط التعويض عن الضرر الفعلي في سمعته وفي ماله الذي أصاب البنك الإسلامي، فهذا جائز بشرط أن يكون التقدير إلى القضاء أو إلى التحكيم لا إلى البنك نفسه، لأن الضرر يزال ولجميع الأدلة الدالة على رفع الضرر وعلى تضمين المعتدي عما أصاب المضرور من أضرار مادية فعلية من مصاريف، أو نحو ذلك. وسنتحدث عن ضوابط ذلك في الفصل الآتي.
.... يتبع
ـ[موقع الملتقى الفقهي]ــــــــ[21 - 11 - 10, 11:42 م]ـ
ثالثاً: التعويض عن طريق القضاء أو التحكيم
وهذا إنما يتحقق إذا خلا الاتفاق بين الدائن (البنك) والمدين عن أي شرط جزائي ثم تأخر المدين في السداد مماطلة، وتضرر البنك فعلاً بسبب تأخر ديونه، والتجأ إلى القضاء أو إلى التحكيم، وحكم له بتعويض مالي، فهل يجوز للبنك أن يسلك هذا الطريق وأن يأخذ التعويض الذي حكم له؟
هذا ما سنتناوله في هذا المبحث، وقبل أن نجيب عليه نمهد له بتعريفه وحكمه في الشريعة والقانون.
التمهيد في التعريف بالتعويض وأحكامه في الشريعة والقانون بإيجاز:
التعويض لغة من العوض، وهو البدل وأصله: عاض فيقال: عاضه بكذا، وعنه، ومنه عوضاً، أي أعطاه إياه بدل ما ذهب منه فهو عائض، وعوّضه، وأعاضه، وعاوضه بمعنى واحد، واعتاض منه: أخذ العوض، واعتاض فلاناً: سأله العوض، واستعاضه، ومنه أي سأله العوض [91].
وفي اصطلاح الفقهاء هو: دفع ما وجب من بدل مالي بسبب إلحاق ضرر بالغير، وعلى ضوء ذلك فهو أخص من الضمان الذي يترتب على إلزام الشارع كالديات، والالتزام (والعقود) والفعل الضار، يد الضمان [92].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/441)
والتعويض لدى الفقهاء لا يكون إلاّ في مقابل ضرر، ومن ثم فهو واجب الأداء، ولكن ليس كل ضرر يترتب عليه التعويض، وإنما الضرر المعوض عنه لدى الفقهاء بشمل الضرر الواقع على المال بما فيه المنفعة سواء كان عن طريق الغصب أم الاتلاف، ام الاعتداء على النفس وما دونها وهي الدية والارش، أم عن طريق التفريط في الأمانة ونحو ذلك، ويكون التعويض بدفع مال مقدر أو مصالح عليه يدفع لمن وقع عليه الضرر، أو لورثته بدلا لما فقد وقطعاً للخصومة والنزاع بين الناس [93].
والتعويض عن الضرر بإتلاف العين أو المنفعة، أو النفس، أو ما دونها، ولكن ليس هناك تلازم بين التعويض والإتلاف، حيث يكون التعويض عن تفويت العين بالمثل إن كانت مثلية، وبالقيمة إن كانت قيمية.
وأما التعويض عن تفويت المنفعة للأعيان المغصوبة سواء كانت مستعملة أم لا فيمون بأجرة المثل عند جمهور الفقهاء الشافعية، والحنابلة، والظاهرية، والزيدية، والامامية، والاباضية [94]، في حين ذهب جمهور الحنفية إلى عدم تعويض منافع المغصوب إلاّ إذا كان المغصوب مال يتيم، أو وقف، أو كان مالكه قد أعده للاستغلال [95]، وأما المالكية فذهبوا إلى التعويض في حالة استعمالها [96].
وقد ذكر أستاذنا الشيخ علي الخفيف أنواع الضرر ومدى وجود التعويض فيما نذكرها بإيجاز:
· الضرر الذي يتمثل في أذى يصيب الإنسان في جسمه، ففيه الدية، أو حكومة عدل، وبعبارة أخرى فيه الجزاء المالي من الشارع الذي يشبه التعويض من ناحية، ويشبه العقوبة من ناحية أخرى.
· الضرر الذي يتمثل في الأذى الذي يصيب الإنسان في شرفه وعرضه من فعل أو قول بع إهانة له كما في القذف والسب والاهانة بالضرب، والتحضير والامتهان في معاملته.
· الضرر الذي يتمثل في تفويت مصلحة غير مالية ملتزم بها كما في التزام امتنع فيه الملتزم من تنفيذ التزامه كالوديع يمتنع عن تسليم الوديعة إلى مالكها … ...
(فهذان النوعان الثاني والثالث ليس فيهما تعويض مالي على تقضي به قواعد الفقه الإسلامي، وذلك محل اتفاق بين المذاهب، وأساس ذلك فيها أن التعويض بالمال يقوم على الجبر بالتعويض، وذلك بإحلال مال محل مال مكافئ له ليقوم مقامه ويسد مسده وكأنه لم يضع على صاحب المال الفاقد شيء وليس ذلك بمتحقق فيهما).
الضرر الذي يتمثل في تفويت مال علة مالكه كلياً أو جزئياً أو بتعييبه، وهذا فيه تعويض، ثم يقول: (ومما فرع على ما تقدم عدم وجوب الضمان بسبب تفويت فرصة من الفرص كان من المحتمل أن يكون من ورائها كسب مالي… .. ) [97].
التعويض في القانون:
يقسم التعويض في القانون إلى تعويض عن عدم التنفيذ، وتعويض عن التأخر في التنفيذ، كما يقسم إلى نوعين:
النوع الأول: التعويض القضائي الذي يقدره القاضي بمبلغ نقدي يمثل الضرر الذي يلحق الدائن نتيجة عدم تنفيذ المدين لالتزامه، أو لتأخره في تنفيذه، ويشمل: ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب ويقتصر في جميع الأحوال على الضرر المباشر ويقتصر في الالتزامات العقدية.
ومن شرائط استحقاق التعويض هي شرائط قيام المسؤولية: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بين الضرر والخطأ [98] حيث نصت المادة (5/ 2م م) على أنه: (إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه) [99] كما نصت المادة 218 من القانون المدني المصري على أنه: (لا يستحق التعويض إلاّ بعد إعذار المدين، ما لم ينص على غير ذلك) مثل ذلك ورد في معظم القوانين العربية [100].
وقد نصت المادة 221 على أنه: (إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو ينص وفي القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب يشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام، وللتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوفاه ببذل جهد معقول)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/442)
وترى من هذا النص أن للتعويض عنصرين: ما أصاب الدائن من الخسارة، وما ضاع عليه من الكسب، فالقاضي إذن في تقديره للتعويض يدخل في حسابه هذين العنصرين، فيقدرا أولاً ما أصاب الدائن من ضرر بسبب عدم تنفيذ المدين لالتزامه، أو بسب تأخره في هذا التنفيذ، ثم يقدر بعد ذلك ما فات الدائن من كسب، ومجموع هذين هو التعويض.
ومن المعلوم أنه ليس هناك محل للتعويض إذا لم يصب الدائن ضرر ولم يفته كسب من جراء عدم قيام المدين بالتزامه، أو من جراء تأخره في ذلك، كما أن الضرر غير المباشر لا يعوض عنه أصلاً لا في المسؤولية العقدية، ولا في المسؤولية التقصيرية، والضرر المباشر حسبما بينته المادة 221 م م: (ما يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول) [101].
النوع الثاني: التعويض الاتفاقي وهو الشرط الجزائي الذي ذكرناه في السابق.
وبعد هذا العرض فإن الذين ذهبوا إلى جواز اشتراط التعويض عن التأخير في سداد الدين يذهبون بطريق أولى إلى أن جواز التعويض الذي يحكم به القضاء، أو التحكيم، والذين منعوا ذلك يظهر لي أنهم يمنعون ذلك أيضاً لنفس الأدلة السابقة وأن قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورة مؤتمره السادس بجدة يدل على هذا المنع المطلق، حيث ينص على أنه: (إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم) ولقد أكدت ذلك الندوة العلمية التي انعقدت بالتعاون بين مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة يومي 15 – 16 يناير 2002 وهذا هو الراجح الذي تقتضيه الأدلة الشرعية مع تفصيل أراه ضروريا وهو:
أن أخذ أي زيادة من المدين بسبب التأخير عن السداد المجرد فهو حرام ما دام ذلك يشرط، أو عن طريق القضاء أو التحكيم، خلافاً للزيادة التي يتبرع بها الشخص عن طيب نفسه، كما ورد بذلك الحديث الصحيح حيث اقترض الرسول صلى الله عليه وسلم بعيراً فلما جاء المقرض قال: أعطوه، فقالوا: لا نجد إلاّ سناً أفضل منه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (أعطوه فإن خياركم أحسنكم قضاءً) [102].
يجوز للبنك الدائن أن يأخذ عن طريق القضاء، أو التحكيم أو غيرهما جميع المصروفات الفعلية التي تكبدها لأي سبب له علاقة بتحصيل دينه.
لو أصاب البنك الدائن بسبب التأخير أضرار فعلية أخرى مثل أنه حكم عليه غرامة بسبب تأخير الدين فإن البنك الدائن له الحق في الرجوع على المدين، فمثلاً تأخر البنك الصانع في تسليم المصنوع إلى المستصنع ـ بكسر النون ـ بسبب عدم السيولة الناتجة عن تأخر الدين، وترتب على ذلك دفع البنك مبلغاً للمستصنع، أو غرم بغرامة مالية، فإن البنك الدائن له الحق في الرجوع على المداين.
وقد نص بعض العلماء القدامى على ما سبق، قال المرادي: (ما غرم رب دين بسببه أي بسبب مطل دين أحوج رب الدين إلى شكواه فعلى مماطل لتسببه في غرمه، اشبه ما لو تعدى على مال لحمله أجرة، وحمله لبلد آخر، وغاب، ثم غرم مالكه أجرة حمله لعوده إلى محله الأول فإنه يرجع به على من تعدى بنقله) [103] وعلى مثل هذا فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم [104].
ــــــــــــــــــــــــــ
* المصدر: موقع الشيخ الدكتور علي محي الدين القره داغي
([1]) يراجع بحث الأخ إسماعيل خفاجي حيث قام بالتشاور معنا باستبيان حول هذا الإجراء، وأجابته 27 بنكاً من بين 40 بنكاً، بحث مقدم إلى اجتماع مدراء الاستثمار بدبي في 30يناير إلى فبراير 1999م ونذكر هنا بعض النتائج المهمة وهي:
1 ـ أن المرابحات في معظم هذه البنوك تمثل 77,5% وأن المشاركات لا توجد إلاّ في 3 بنوك أي بنسبة 11,5% والاستصناع يمثل 3% وكذلك بيع السلم.
2 ـ السبب الرئيسي لظهور المتأخرات:
حجم المتأخرات منسوب إلى حجم الاستثمارات:
عدد البنوك النسبة المئوية
المماطلة 13 48 %
الإعسار 6 22,5 %
أخرى 8 29,5 %
أكثر من 5% 12 44,5 %
من 3 - 5% 8 29,5%
أقل من ذلك 7 - ,26 %
استخدام أسلوب غرامات التأخير:
عدد البنوك النسبة المئوية
بنوك تستخدم أسلوب غرامات التأخير 12 44,5%
بنوك لا تستخدم أسلوب غرامات التأخير 15 55,5 %
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/443)
استخدام غرامات التأخير بفتوى هيئة الرقابة الشرعية:
عدد البنوك النسبة المئوية
بنوك تستخدم غرامات التأخير بفتوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك 9 75 %
بنوك تستخدم غرامات التأخير بفتوى هيئات بنوك أخرى 3 25 %
النص على غرامات التأخير في العقود:
عدد البنوك النسبة المئوية
بنوك تنص على غرامات التأخير في العقود 9 75 %
بنوك لا تنص على غرامات التأخير في العقود 3 25 %
أسلوب إحتساب غرامات التأخير:
عدد البنوك النسبة المئوية
نفس أسلوب إحتساب الربح الأصلي 5 41,5 %
أساليب أخرى 7 58,5 %
أسلوب التصرف في غرامات التأخير:
عدد البنوك النسبة المئوية
تضاف لأرباح البنك 4 33,5 %
تصرف لما فيه مصلحة المسلمين ووجوه الخير 8 66,5 %
([2]) المعجم الوسيط، ط. قطر (1/ 651) ويراجع: لسان العرب، والقاموس المحيط /مادة "غرم"
([3]) انظر لمزيد من التفصيل: أستاذنا الدكتور سعيد الجنزوري: الغرامة الجنائية، دراسة مقارنة، ط. القاهرة 1967 ص 86 - 97
([4]) المصدر السابق، ص 95
([5]) رواه أبو داود في سننه، الحديث رقم 3565، وأحمد في مسنده (5/ 267) والبيهقي في السنن (6/ 88) والترمذي (1/ 239) وابن ماجه، الحديث رقم 2405، وقال الألباني في الارواء (5/ 245) صحيح
([6]) يراجع: الموسوعة الفقهية الكويتية (31/ 147) حيث تحدثت عن الغرامات في صفحتين فقط في هذا الإطار.
([7]) الشهيد عيدالقادر عوده: التشريع الجنائي، ط. دار التراث بالقاهرة (1/ 705)
([8]) رواه أبو داود في سننه مطولاً (3/ 551) والترمذي مختصراً (3/ 575) وقال: حديث حسن
([9]) الحديث رواه أبو داود (5/ 10) والنسائي (1/ 335، 336، 339) والدارمي (1/ 396) والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (1/ 398) والبيهقي (4/ 105) وأحمد (4/ 2 - 4) ويراجع: نيل الأوطار، ط. الأزهرية (4/ 179) وحسنه الألباني في الارواء (3/ 263)
([10]) نيل الأوطار (4/ 180 - 182)
([11]) حاشية ابن عابدين (3/ 246) وتبصرة الحكام (2/ 261) وشرح الزرقاني (8/ 125) ونهاية المحتاج (8/ 20) والمغني لابن قدامة مع الشرح الكبير (10/ 348) ونيل الأوطار (4/ 180)
([12]) الشهيد عبدالقادر عودة: المرجع السابق (
([13]) الشهيد عبدالقادر عودة: المرجع السابق (1/ 706)
([14]) لسان العرب، والقاموس المحيط، والمعجم الوسيط مادة "شرط"
([15]) القاموس المحيط، ط. مؤسسة الرسالة، ص 869
([16]) يراجع لمزيد من التفصيل: د. علي القره داغي، مبدأ الرضا في العقود، دراسة مقارنة، ط. دار البشائر الإسلامية بيروت عام 1985 (1/ 1164)
([17]) غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر (2/ 225)
([18]) القاموس المحيط، ص 1640، ولسان العرب، والمعجم الوسيط، مادة "جزئ "
([19]) يراجع: د. السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني المصري، ط. دار إحياء التراث العربي ببيروت (2/ 851) ود. محمود جمال الدين زكي: الوجيز في الالتزامات، ط. جامعة القاهرة، ص 757، ود. عبدالمحسن سعد الرويشد: الشرط الجزائي في العقود، رسالة دكتوراه في حقوق القاهرة عام 1404هـ ـ 1983م، ص 47 - 48
([20]) المراجع السابقة.
([21]) د. عبدالمنعم البدراوي: النظرية العامة للالتزامات، الأحكام، ط.1971، ص 80
([22]) د. عبدالمحسن: المرجع السابق، ص 52 – 54
([23]) د. عبدالمحسن: المرجع السابق، ومصادره المعتمدة، ص 93، ود. محمود جمال الدين زكي: المرجع السابق، ص 759
([24]) د. عبدالمحسن: المرجع السابق، ومصادره المعتمدة، ص 93، ود. محمود جمال الدين زكي: المرجع السابق، ص 759
([25]) د. عبدالمحسن: المرجع السابق، ص 96 - 99، ود. جمال الدين زكي: المرجع السابق 761
([26]) د. السنهوري: المرجع السابق (2/ 860 - 867)
([27]) د. السنهوري: المرجع السابق (2/ 853 - 854)، ود. جمال الدين زكي: المرجع السابق ص 760
([28])
([29]) ويوجد مثل هذه المواد في القوانين العربية، يراجع: د. السنهوري: المرجع السابق (2/ 867) والمصادر السابقة
([30]) هذا ما أثبتناه في رسالتنا الدكتوراه: مبدأ الرضا في العقود (2/ 1186) ومصادرها المعتمدة.
([31]) المراجع السابقة
([32]) يراجع لمزيد من التفصيل: المبسوط للسرخسي (24/ 164)، والمنتقى للباجي (5/ 66)، وشرح النووي على صحيح مسلم (10/ 218)، والمغني لابن قدامة (4/ 499)
([33]) سورة البقرة / الآية (280)
([34]) عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي (6/ 47)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/444)
([35]) قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة 7ـ12 ذو القعدة 1412هـ
([36]) صحيح البخاري، كتاب الاستقراض، مع فتح الباري (5/ 61)
([37]) انظر: مسند أحمد (4/ 389,388,222)، وابن ماجه رقم الحديث 3627، والمستدرك للحاكم (4/ 102)،وصحيح ابن حبان الحديث رقم 1164، والبيهقي (6/ 51)،ويراجع إرواء الغليل للألباني الحديث رقم 1434
([38]) فيض القدير (5/ 400)
([39]) رواه أحمد
([40]) سبق تخريجه
([41]) انظر الأحاديث الصحيحة الواردة بهذا الصدد في صحيح البخاري ـ مع فتح الباري ـ (4/ 379) ومسلم (3/ 1208) ومسند الشافعي ص 48، وأحمد (3/ 4) والسنن الكبرى (5/ 276)
([42])
([43]) سنن ابن ماجه (2/ 813) الحديث رقم 2432، ويراجع: التنقيح لابن عبدالهادي (3/ 92)، وكشف الخفا للعجلوني (2/ 125)، وكنز العمال (6/ 123) الحديث رقم 937،وفيض القدير (5/ 28) وإرواء الغليل للألباني (5/ 235) الحديث رقم 1389، وضعفه، ولكن الإمام السيوطي حسنه ووثقه المناوي في فيض القدير (1/ 292)
([44]) السنن الكبرى للبيهقي (5/ 350) وقال في الإرواء: إسناده صحيح (5/ 234)
([45]) السنن الكبرى (5/ 549) ورواه ابن الجوزي في التحقيق (3/ 27/1) وقال في الإرواء (5/ 234): إسناده صحيح
([46]) رواه البيهقي في سننه (5/ 350،351، 6/ 39) وقال: هذا منقطع بين ابن سيرين وعبدالله
([47]) المصدر السابق، ويراجع الإرواء (5/ 234 - 235)
([48]) صحيح البخاري ـ مع الفتح ـ كتاب مناقب الأنصار (7/ 129) وقال الحافظ في الفتح: "يحتمل أن يكون ذلك رأي عبدالله بن سلام، وإلاّ فالفقهاء على أنه إنما يكون الربا إذا شرطه، نعم الورع كله "
([49]) المعجم الكبير (4/ 222)
([50]) المغني لابن قدامة (4/ 354)
([51]) سبق تخريج آثارهم
([52]) المغني لابن قدامة (4/ 354) ويراجع: أ. دعلي السالوس: فقه المعاملات المالية المعاصرة، ط. فلاح الكويت ص 63
([53]) سورة البقرة / الآية (275)
([54]) تفسير القرطبي (3/ 67)
([55]) أحكام القرآن للجصاص، ط. دار الفكر ببيروت (1/ 465)، ويراجع: فتح القدير للشوكاني، ط. عالم الكتب (1/ 294)، وأحكام القرآن لابن العربي، ط. دار المعرفة (1/ 240)
([56]) أحكام القرآن للجصاص (1/ 467)
([57]) المغني لابن قدامة (4/ 354)
([58]) الموطأ ص 672، والاستذكار ط. مؤسسة الرسالة (20/ 259)
([59]) الاستذكار (20/ 259 - 260)
([60]) تحرير الكلام في مسائل الالتزام، ط. دارالغرب الإسلامي بيروت 1984 ص 176
([61]) الشيخ عبدالله بن منيع: بحثه في مطل الغني، المقدم إلى الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي، ص 32
([62]) بدايع الصنايع (5/ 170) تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب ص 170، والمجموع للنووي (9/ 258) ود. محمد شبير: بحثه المقدم إلىالندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي بعنوان: الشرط الجزائي ص 39
([63]) تحرير الكلام في مسائل الالتزام، ص 170 - 172
([64]) د. محمد شبير: بحثه السابق، ص 40
([65]) بحثه المنشور في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي التي تصدر عن مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي التابع لجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، العدد الثاني، المجلد الثاني، 1405هـ /1985م
([66]) الفتوى بدار المال الإسلامي في 3/ 6/1405هـ الموافق 23/ 2/1985م، المذكورة بالنص في بحث فضيلة الشيخ عبدالله بن منيع المقدم إلى الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي، ص 25
([67]) البحث المشار إليه آنفا، ص 25
([68]) الفتوى رقم 1289 لهيئة فتوى المصرف الإسلامي الدولي بمصر، والفتوى رقم 993 لهيئة فتوى البنك الإسلامي الأردني، ويراجع د. عبدالعزيز القصار: مطل الغني ظلم، المنشور في مجلة كلية الشريعة والقانون بالأزهر، ص 71
([69]) سبق تخريج هذه الأحاديث
([70]) رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح، تحفة الأحوذي (4/ 584)
([71]) بحثه السابق المشار إليه
([72]) الشيخ الزرقا: بحثه السابق، ود. نزيه حماد: دراسات في أصول المداينات، ط. دار الفاروق بالطائف، ص 286 – 287
([73]) الشيخ ابن منيع: بحثه السابق، ص 18
([74]) المهذب (1/ 367) والمغني لابن قدامة (5/ 270)، والقواعد لا بن رجب، ص212
([75]) حاشية ابن عابدين (5/ 144) حيث ذكر خلاف المتأخرينوأن الفتوى على رأيهم.
([76]) الشرح الصغير (3/ 595)
([77]) فتوى الشيخ الضرير المذكورة في بحث الشيخ ابن منيع، ص 25 - 26
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/445)
([78]) يراجع كتابه المشار إليه سابقاً، ص 291 حيث افاض في الردود القوية على الأستاذ الزرقا
([79]) يراجع: مبدأ الرضا في العقود، دراسة مقارنة (1/ 000546)
([80]) يقول د. نزيه حماد: (ونظراً لبطلان هذا الرأي شرعاً لضعف الأساس الذي ارتكز عليه، وفساد الاجتهاد الذي نحى إليه فقد عنيت في هذه العجالة بتنفيذ مقولته .. ).
ثم انتهى إلى القول بأن: (هذا هو النهج الذي رسمه الفقه الإسلامي لاحقاق الحق ورفع الظلم والضرر عن الدائن إذا كان مدينه موسراً مماطلاً ….) ثم قال: (ولست أدري ـ بعد كل ما تقدم ـ كيف استساغ أستاذنا الجليل القول والحكم بأن استيعاد فكرة الزيادة المالية على الدين مقابل التأخير ـ مع تقرير الشريعة العقوبات الزاجرة الحاملة على الوفاء دون تأخير ـ هو تشجيع لك لمدين على تأخير الحقوق ومطلها دون أن يخشى طائلة … .. وهل الضرب والحبس والتعزير مشجعات ….) أم زواجر.
([81]) د. زكي الدين شعبان: بحثه عن الشرط الجزائي، المنشور في مجلة الحقوق والشريعة بالقاهرة، ص 137، ود. نزيه حماد: دراسات في أصول المداينات المشار إليه سابقاً، ص 285، ود. محمد عثمان شبير: بحثه السابق الاشارة، ص 28، ود. عبدالناصر العطار: نظرية الالتزام، ص 231، 232
([82]) تعقيبه على مقال الشيخ مصطفى الزرقا، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، المجلد 2، العدد 2، ص 154
([83]) د. شبير: بحثه السابق، ص 31
([84]) الشيخ علي الخفيف: الضمان في الفقه الإسلامي، القسم الأول، ط. معهد البحوث والدراسات العربية 1973،ص46 - 55
([85]) المصدر السابق نفسه
([86]) الشيخ المنيع: بحثه السابق، ص 21
([87]) القاموس المحيط، ولسان العرب / مادة " ربا، يربو "
([88]) صحيح مسلم، كتاب المسافاة، باب الربا (3/ 1210 – 1212) الأحاديث رقم: 1587، 1584، 1588
([89]) انظر: انجيل لوقا الإصحاح السادس عدد 34 ,35، ص 70، ود. دراز: الربا في نظر القانون، مجلة الأزهر، ص 13، المجلد 23، ود. زكي عبدالمتعال: تأريخ النظم السياسية والقانونية والاقتصادية، ص 377.
([90]) يراجع: د. علاء الدين خروفه: عقد القرض في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ط. مؤسسة نوفل ببيروت، ص 201
([91]) القاموس المحيط، ولسان العرب، مادة " عوض "
([92]) الموسوعة الفقهية الكويتية، ط. وزارة الأوقاف الكويتية (13/ 36)، ويراجع: بدايع الصنايع (7/ 168)،والقوانين الفقهية، ص 338، والأشباه والنظائر للسيوطي، ص 222، ويراجع: الشيخ علي الخفيف: الضمان فيالفقه افسلامي، ط. معهد البحوث الإسلامية بالقاهرة
([93]) الموسوعة الفقهية الكويتية، ط. وزارة الأوقاف الكويتية (13/ 36)، ويراجع: بدايع الصنايع (7/ 168)،والقوانين الفقهية، ص 338، والأشباه والنظائر للسيوطي، ص 222، ويراجع: الشيخ علي الخفيف: الضمان فيالفقه افسلامي، ط. معهد البحوث الإسلامية بالقاهرة
([94]) الأم للشافعي (3/ 222)، والروضة (5/ 14) والمغني (5/ 195) والاتصاف (6/ 170) والمحلى (8/ 135) والبحر الزخار (5/ 177) والمختصر النافع ص 257 وشرح النيل (12/ 306)، ويراجع: د. فاضل الدبو: ضمان المنافع، ط. دار عمار/عمان، ص 267
([95]) بدايع الصنايع (9/ 4429)
([96]) الشرح الكبير مع الدسوقي (3/ 442)
([97]) الشيخ علي الخفيف: الضمان في الفقه الإسلامي، ص 54 ـ 57
([98])
([99]) د. جمال الدين زكي: الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، ط. جامعة القاهرة 1978، ص 756، ود. عبدالرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني المصري، ط. دار إحياء التراث العربي ببيروت 1972 (2/ 826)
([100]) د. السنهوري: المرجع السابق (2/ 828 – 841)
([101]) د. السنهوري: الوسيط (2/ 842 ـ 844)، ود. جمال الدين زكي: المرجع السابق 756
([102]) صحيح البخاري ـ مع فتح الباري (5/ 56 - 59) ومسلم (3/ 1224) والترمذي ـ مع تحفة الأحوذي (4/ 544) والنسائي (7/ 256) وأبو داود ـ مع عون المعبود (9/ 196) والموطأ، ص 422 ويراجع تلخيص التحبير _3/ 33)
([103]) شرح منتهى الارادات، ط. عالم الكتب ببيروت (2/ 157)
([104]) يراجع بحث الشيخ ابن منيع، ص 12 وقد نقل نصوصاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية.
الشيخ الدكتور علي محي الدين القره داغي
http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=146&aid=20553(103/446)
سؤالين فيما يخص أضحية
ـ[حنين جمال]ــــــــ[22 - 11 - 10, 11:37 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي الكرام، عندي سؤالين فيما يخص أضحية العيد:
السؤال الأول: هل من اشترى أضحية العيد ثم بعد أن أحضرها إلى البيت أصيبت بعرج أو عمى أو مما يقدح في صحة الأضحية وجب عليه استبدالها؟
السؤال الثاني: إخواننا في دار المهجر الذين لم يتزوجوا بعد، قد يشترك الثلاثة أشخاص أو أربعة لا تربط بينهم علاقة قرابة, في أضحية واحدة بحكم أنهم يشتركون في السكن وفي مصاريف البيت الذي يقطنون فيه. فهل هذه الأضحية تجزئ عنهم أم أنه يجب على كل واحد منهم أن يضحي عن نفسه؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[22 - 11 - 10, 12:17 م]ـ
فضيلة الشيخ/محمد بن صالح العثيمين- حفظه الله- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من فضيلتكم الإجابة على الأسئلة التالية وجزاكم الله خيرًا.
السؤال الأول: ما حكم من عين الأضحية ثم ماتت قبل العيد بثلاثة أيام، ثم أخذ بدل، وفي يوم عرفة انكسرت الأضحية، ولم يجد بدل؛ لأنه في عيد، فما الحكم إذا ضحى بها، وهل تجزئ الأضحية؟
السؤال الثاني: هل الأضحية سنة مؤكدة ولا يأثم تاركها وهو يستطيع؟ أم هي واجبة على المستطيع؟ وجزاكم الله خيرًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، يذبح البدل وإن انكسرت قبل الذبح إلا أن يكون الانكسار بتفريط من المضحي وذلك لأنها بدل عن معينة فتتعين بمجرد الشراء مع النية، والأضحية إذا تعيبت بعد التعيين بدون تفريط من المالك أجزأت عنه.
جواب السؤال الثاني: الأضحية سنة مؤكدة لا ينبغي للقادر أن يتركها، و قيل: واجبة.
كتبه محمد الصالح العثيمين في 27/ 6/1418ه
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[22 - 11 - 10, 12:24 م]ـ
س13: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل على كل مسلم أن يضحي؟ وهل يجوز اشتراك خمسة أفراد في أضحية واحدة؟
فأجاب بقوله: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الأضحية هي الذبيحة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله في عيد الأضحى والأيام الثلاثة بعده، وهي من أفضل العبادات؟ لأن الله سبحانه وتعالى قرنها في كتابه بالصلاة فقال جل وعلا: (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)، قال تعالى: (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) وضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - بأضحيتين إحداهما عنه وعن أهل بيته، والثانية عمن آمن به من أمته، وحث الناس عليها صلوات الله وسلامه عليه، ورغب فيها.
وقد اختلف العلماء- رحمهم الله- هل الأضحية واجبة، أو ليست بواجبة على قولين.
فمنهم من قال: إنها واجبة على كل قادر؟ للأمر بها في كتاب الله عز وجل في قوله: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) ولما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيمن ذبح قبل الصلاة أن يذبح بعد الصلاة، وفيما روي عنه: "من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا"، فلا ينبغي للإنسان أن يدع الأضحية ما دام قادراً عليها، فليضح بالواحدة عنه وعن أهل بيته، ولا يجزئ أن يشترك اثنان فأكثر اشتراك ملك في الأضحية الواحدة من الغنم ضأنها أو معزها، أما الاشتراك في البقرة أو البعير فيجوز أن يشترك سبعة في الواحدة، هذا باعتبار الاشتراك في الملك، وأما التشريك بالثواب فلا حرج أن يضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته وإن كانوا كثيرين، بل له أن يضحي عن نفسه وعن علماء الأمة الإسلامية وما أشبه ذلك من العدد الكثير الذي لا يحصيه إلا الله.(103/447)
بحث وخلاصة مدارسة: (المسح على العمامة وما في معناها)
ـ[أم هانئ]ــــــــ[22 - 11 - 10, 12:56 م]ـ
باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:-
**تمت مدارسة المسألة بفضل من الله ونعمة، و سنعرض عليكم فيما يلي خلاصة البحث في مسألة المدارسة، سائلين الله تعالى أن: يتقبل منا ومن إخواننا الأفاضل، وأخواتنا الفضليات عملنا هذا، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به.
آمين.
خلاصة مدارستنا:
أولًا:- شعارنا:- (((من خالفني بمقتضى الدليل فقد وافقني)))
ثانيًا:- موضوعنا:-[المسح على العمامة وما في معناها]
... توطئة ومقدمة لابد منها:-
** في الحقيقة أننا قصدنا بهذا البحث مدارسة: ((حكم المسح على خمار المرأة)) بالأصالة، إلا أننا هُدينا في أثناء المدارسة إلى أن الأولى ترجمة البحث بـ ((المسح على العمامة وما في معناها)) لسببين:
(1) - حيث ثبت النزاع على مشروعية المسح على خمار المرأة، على ما سيأتي من تفصيل.
(2) - وحيث وجدنا أن كتب الفقه-التي يسر الله لنا الاطلاع عليها- أثناء البحث ترجمت لموضوع بحثنا بـ: (المسح على العمامة)،وليس (المسح على الخمار)، فتناولت مسألة المسح على خمار الرجل المرادف للعمامة كأصل متفق عليه، وجعلته أصلا يقاس عليه غيره، بينما بحثت مسألة المسح على (خمار المرأة) كمسألة متفرعة ومقيسة على الأصل وهو المسح (على عمامة الرجل.)
... فكان الحري بنا اتباع سبيل من سلف وترجمة موضوع المدارسة بالأصل، كذا تجنبًا لموضع النزاع.
أولًا:- ((تعريف الخمار))
* تعريف الخمار لغة وشرعًا:-
- الخمار: كُلُّ ما سَتَرَ شَيْئاً فَهْو خِمَارُه ومنه خِمَارُ المَرْأَةِ تُغَطِّي به رَأْسَها. أَخْمِرَةٌ وخُمْرٌ بضم فسكون وخُمُرٌ بضَمَّتَين 1/ 2785 تاج العروس
-يقول النووي في شرح مسلم -3/ 174 - يعنى بالخمار العمامة لأنها تخمر الرأس أى تغطيه.
-قال ابن أثير في [النهاية في غريب الحديث والأثر]:- ((وفيه [أنه كان يمسح على الخف والخمار]،أراد به العمامة؛ لأن الرجل يغطي بها رأسه، كما أن المرأة تغطيه بخمارها، وذلك إذا كان قد اعتم عمة العرب فأدارها تحت الحنك فلا يستطيع نزعها في كل وقت، فتصير كالخفين، غير أنه يحتاج إلى مسح القليل من الرأس، ثم يمسح على العمامة بدل الاستيعاب.)) انتهى النقل /حرف الخاء/مادة خمر/ص: (185) /المجلد الواحد.
... فائدة هامة جدا جدا:-
جاء في حديث عمرو بن أمية لفظ:_[مسح على العمامة] بينما جاء في حديث بلال
لفظ:-[مسح على الخمار] لذا تجد العلماء فسروا أحدهما بالآخر كما سبق إيراده في تعريف الخمار.
فهدي السلف وأهل العلم تفسير النصوص بحمل بعضها على بعض،وعلى هديهم وجب المسير.
ثانيًا:- أدلة مشروعية المسح من الكتاب والسنة:-
*ملاحظة:-
قد لا يكون في المسألة نص من الكتاب جاء فيها بعينها كما هو الحال هنا ولكن-يمكننا استصحاب أدلة العموم: -
- كقوله تعالى:-[قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله] آل عمران: (31)
-وكذا:-[وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا .. ] الحشر: (7)
*والأدلة من السنة:-
- في حديث عمرو بن أمية -رضي الله عنه-قال: ((رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يمسح على عمامته
وخفيه.)) فتح الباري ... صحيح البخاري/كتاب الوضوء /باب المسح على الخفين /ج1/رقم: (205)
-وعن بلال أن رسول الله: ((مسح على الخفين والخمار.)) صحيح مسلم بشرح النووي/كتاب الطهارة /باب المسح على الناصية والعمامة/ ج3/ رقم: (275).
... ملاحظة هامة:- كل الأدلة السابقة تؤكد مشروعية المسح على خمار (عمامة) الرجل.
ثالثًا:- ((هيئات المسح على الرأس))
*المسح معناه:
الإصابة بالبلل، ولا يتحقق إلا بحركة العضو الماسح ملصقًا بالممسوح، فوضع اليد أو الإصبع على الرأس أوغيره لايسمى مسحًا. والمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك طرق ثلاث:
[أ] – مسح جميع الرأس:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/448)
*عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: (أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه).
صحيح البخاري / كتاب الوضوء / باب مسح الرأس كله لقول الله وامسحوا برؤوسكم ـ ـ / حديث رقم: 183
[ب] – مسحه على العمامة وحدها:
* قال البخاري في صحيحه: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته).
صحيح البخاري > كتاب الوضوء > باب المسح على الخفين> حديث رقم: 202
*و عن بلال؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار.
صحيح مسلم / ج1 /كتاب الطهارة / 23 باب المسح على الناصية والعمامة / حديث رقم: 84 - (275).
والخمار أراد به: العمامة؛ لأن الرجل يغطي بها رأسه؛ كما أن المرأة تغطيه بخمارها.
• و عن عمرو بن أمية -رضي الله عنه-قال: ((رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يمسح على عمامته وخفيه.))
فتح الباري ... صحيح البخاري/كتاب الوضوء /باب المسح على الخفين /ج1/حديث رقم: (205)
[ج] – مسحه على الناصية والعمامة:
-قال الإمام مسلم في صحيحه: حدثنا أمية بن بسطام ومحمد بن عبدالأعلى قالا حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني بكر بن عبدالله عن ابن المغيرة عن أبيه:
أن النبي صلى الله عليه و سلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته
صحيح مسلم / 2 - كتاب الطهارة / 23 - باب المسح على الناصية / حديث رقم: 82 - (247)
-قال ابن القيم رحمه الله:-
((وكان يمسح على رأسه تارة، وعلى العِمامة تارة، وعلى الناصية والعمامة تارة.)) زاد المعاد 1/ 194
_وقال الشوكاني رحمه الله:- ((والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط وعلى العمامة فقط وعلى الرأس والعمامة والكل صحيح ثابت فقصر الأجزاء -الإجزاء-على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين.)) نيل الأوطار 204/ 1
-وقد ورد القصر عن جماعة من أهل العلم كالشافعي رحمه الله.
** (قلتُ: يقصد بالقصر: الاقتصار على مسح الناصية وحدها في الوضوء)
ـ[أم هانئ]ــــــــ[22 - 11 - 10, 01:00 م]ـ
الخلاصة:-
1 - أن الرسول -صلى الله عليه وسلم -كان يمسح على رأسه تارة، وعلى العِمامة تارة،
وعلى الناصية والعمامة تارة.
2 - أنه يجب أن نلتزم هذه الكيفية الواردة في صفة مسحة- صلى الله عليه وسلم-على الرأس فنعممه بالمسح في جميع الهيئات السابقة.
3 - أنه لم يرد دليل على تكلُّف مسح الأذنين في الوضوء الذي مُسح فيه على العمامة،فيُجْتَزئ بالمسح على العمامة وحدها عن مسح الأذنين مع الرأس؛ لأنها جزء منه كما صح بذلك الدليل.
4 - وإذا ظهر من الأذنين شيء مسح عليه استحبابا كما قال العثيمين.
مسألة هامة بين يدي الشروط:-
***************************
... س/ هل تمسح المرأة على الخمار؟
• وردت الأدلة الصحيحة في الشرع بجواز المسح على عِمَامة الرَّجل، والعِمامةُ: ما يُعمَّمُ به الرَّأس، ويكوَّرُ عليه، وهي معروفةٌ، وقد يُعبَّر عنها بالخِمَار كما سبق بيانه.
{واختلف} العلماء في جواز مسح المرأة على خمارها:
* فقال المالكية والشافعية والأحناف بالمنع، وعند الحنابلة قولان والمشهور عندهم الجواز.
(1) - فذهب الفريق المانع إلى القول بـ: أنه لا يجزئ؛ لأن الله تعالى أمر بمسح الرَّأس في قوله: {{وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ}} [المائدة: 6]، وإِذا مَسَحَتْ على الخمار فإِنها لم تمسح على الرَّأس؛ بل مسحت على حائل وهو الخمار فلا يجوز.
(2)
-بينما ذهب فريق إلى جواز مسح المرأة على خمارها واستدلوا:
-1 - بما صح من أثر عن أم سلمة -رضي الله عنها - حيث ورد فيه: أنها كانت تمسح على الخمار.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/449)
-2 - وقاسوا خمار المرأة على عِمَامة الرَّجُل فقالوا: ((الخِمَار للمرأة بمنزلة العِمَامة للرَّجُل، والمشقَّة موجودة في كليهما.)) كما قالوا:- وعلى كُلِّ حالٍ إِذا كان هناك مشقَّة إِما لبرودة الجوِّ، أو لمشقَّة النَّزع واللَّفّ مرَّة أخرى، فالتَّسامح في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأوْلى ألاَّ تمسح ولم ترد نصوصٌ صحيحة في هذا الباب .. } انتهى كلام ابن العثيمين في: (الشرح الممتع) ج1/ كتاب الطهارة/باب المسح على الخفين /ص:196/طبعة مؤسسة آسام.
*يقول ابن تيمية في شرح العمدة-1/ 135 - موقع المشكاة * [ .. ولأن الرأس يجوز للرجل المسح على لباسه فجاز للمرأة كالرجل ولأنه لباس يباح على الرأس يشق نزعه غالبا فأشبه عمامة الرجل وأولى لأن خمارها يستر أكثر من عمامة الرجل ويشق خلعه أكثر وحاحتها إليه أشد من الخفين.]
- إلا أن الذين قاسوا خمار المرأة على عمامة الرجل اشترطوا ما يلي:
- أولًا: أن تكون مدارة على الحلق.
- ثانيًا: مشقة النزع
*يقول ابن تيمية رحمه الله: {إنْ خَافَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ الْبَرْدِ وَنَحْوِهِ مَسَحَتْ عَلَى خِمَارِهَا؛ فَإِنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كَانَتْ تَمْسَحُ خِمَارَهَا وَيَنْبَغِي أَنْ تَمْسَحَ مَعَ هَذَا بَعْضَ شَعْرِهَا وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ بِهَا حَاجَةٌ إلَى ذَلِكَ فَفِيهِ نِزَاعٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ.} انتهى،مجموع الفتاوى *218/ 21*
... فيجب على من ترى جواز المسح العمل بهذه القيود.
**كما وجب التنبيه هنا على إنه: لم يرد -فيما نعلم وبعد استقراء ما تيسر لنا من مراجع-من قال بجواز المسح على الخمار دون وجود عذر أو مشقة إما في:
(أ) -الخلع وإعادة اللبس لها--- {مشقة}
أو
(ب) -لخشية تضرر بالبرودة وما شابه ذلك------ {عذر}
... س/ هل يدخل في العمامة شماغ الرجل وغطاء رأس المرأة؟
*قال الشيخ ابن العثيمين في كتابه: (فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام) /ج1/ ص: (386)
جـ:-[أما شماغ الرجل والطاقية فلا تدخل في العمامة قطعاً.
وأما ما يلبس في أيام الشتاء من القبع الشامل للرأس والأذنين والذي قد تكون في أسفله لفة على الرقبة فإن هذا مثل العمامة لمشقة نزعه، فيمسح عليه.
• وأما النساء فإنهن يمسحن على خمرهن على المشهور من مذهب الإمام أحمد إذا كانت مدارة تحت حلوقهن، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن._وكذا ورد في مشروعية المسح أحاديث رواها البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة،وفيما أوردنا الكفاية.كما ورد العمل به عند كثير من أهل العلم.] انتهى النقل
ـ[أم هانئ]ــــــــ[22 - 11 - 10, 01:01 م]ـ
شروط المسح على العمامة
*********************
* 1 - أن تكون العمامة للرّجل:
*يجوز «للرَجُل» المسحُ على العِمَامة، أي: لا للمرأة، وهو أحد شروط جواز المسح على العِمامة، فلا يجوز للمرأة المسحُ على العِمَامة، لأنَّ لبسها لها حرام لما فيه من التشبُّه بالرِّجَال، وقد لعن رسولُ الله- صلّى الله عليه وسلّم -المتشبهين من الرِّجال بالنِّساء، والمتشبهات من النِّساء بالرِّجال.
عن عكرمة، عن ابن عباس:
{أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال.} سنن ابن ماجه "المجلد الواحد" /تحقيق الشيخ الألباني / (9) - كتاب النكاح / (22) - باب في المخنثين / حديث رقم: 1904/ ص: 331 / صحيح.
**هذا الشرط متفق عليه عند أهل العلم.
*2 - أن تكون العمامة طاهرة ومباحة:
*يُشترطُ لها – أي للعمامة - ما يُشترَطُ للخُفِّ من: طهارة العين، وأن تكونَ مباحةً، فلا يجوز المسح على عمامةٍ نجسة فيها صورٌ، أو عمامةِ حريرٍ (1).
**هنا نازع بعض أهل العلم في صحة اشتراط جزئية وردت في هذا الشرط ألا وهي: (((أن تكون مباحة))) بينما اتفقوا على عدم صحة المسح على العمامة النجسة،وفيما يلي تفصيل ردهم على من اشترط (((أن تكون العمامة مباحة))):
- أما المسح على العمامة النجسة فلا خلاف في ذلك بينما المسح على العمامة الحرير فغير مسلّم حيث:
يرد على هذا الشرط من خلال القاعدة الفقهية الآتية:
[[وَإِنْ أَتى التَّحْرِيمُ فِي نَفْسِ العَمَلْ أَو شرطِهِ، فَذُو فَسَادٍ وخَلَلْ
* هل كل محرم يفسد العمل من أصله؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/450)
لا، ليس كل منهي عنه يفسد العبادة إلا بقيد مهم وهو أن يكون منهيًّ عنه في هذه العبادة بالذات، فهناك فرق بين التحريم العام والخاص، فما كان تحريمًا خاصًّا في عبادة أو معاملةفإنه يبطلها، وما كان عامًّا لا يبطلها مع التحريم والإثم 0
مثاله: لو أكل الصائم أو شرب بَطَل صيامه لأنه محرم عليه ذلك حال صومه، ولكن لو اغتاب الناس حال صيامه، لم يبطل الصيام ولكنه آثم 0 لماذا؟! 0
لأن الأكل والشرب محرم في الصيام بخصوصه 0 والغيبة محرمة عمومًا، في الصيام وغير الصيام 0
القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة / ص: 81 / بتصرف 0
*حاصل كلام الناظم:
أن المحرم إذا وقع في نفس العمل، يعني في أركانه وواجباته، أو شرطه، فذو فسادٍ وخلل، أي يوجب فساد العمل وخلله 0
وبيان هذا التفصيل أن ننظر إلى متعلق النهي ومرجعه، فإن كان النهي متعلقًا بذات الفعل وراجعًا إلى ركن من أركانه، أو شرطٍ من شروطه، كالنهي عن بيع الخمر والخنزير، والنهي عن الصلاة بدون طهارة، أو قبل دخول الوقت، فإنه يقتضي فساد العمل 0
وإما إن كان النهي متعلقًا بوصفٍ خارجٍ، ولا يرجع إلى ذات الفعل ولا شرطه، فإنه لا يقتضي الفساد بل يُحكم عليه بالصحة، لتوفر شروط الفعل وأركانه، ويُحكم على الفاعل بالإثم لارتكابه الفعل المنهي عنه 0 وذلك كمن صلى وعليه عمامة من حرير، أو لابسًا خاتمًا من ذهب، فصلاته صحيحةٌ لتوفر شروطها وأركانها، ولُبْسُهُ لعمامة الحرير أو خاتَم الذهب محرمٌ 0]] انتهى.
منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي / شرح د 0 مصطفى كرامة مخدوم.
3 - أن تكون العمامة محنكة أو ذات ذوائب:
مُحَنَّكَةٍ، أَوْ ذَاتِ ذُؤَابَةٍ، هذا هو الشَّرط الثَّالث لجواز المسح على العِمَامة، فالمحنَّكة هي التي يُدار منها تحت الحنك، وذات الذؤابة هي التي يكون أحد أطرافها متدلِّياً من الخلف، وذات: بمعنى صاحبة.
والدَّليل على اشتراط التَّحنيك، أو ذات الذؤابة: أنَّ هذا هو الذي جرت العادةُ بلبسه عند العرب. ولأن المحنَّكة هي التي يَشقُّ نزعها، بخلاف المُكوَّرة بدون تحنيك.
**وعارض شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الشرط، وقال:
{(أ) - إِنَّه لا دليل على اشتراط أن تكون محنَّكة، أو ذات ذؤابة.
بل النصُّ جاء: «العِمامة» ولم يذكر قيداً آخر، فمتى ثبتت العِمَامة جاز المسحُ عليها.
(ب) -ولأنَّ الحكمة من المسح على العِمَامة لا تتعيَّنُ في مشقَّة النَّزع، بل قد تكون الحكمةُ أنَّه لو حرَّكها ربما تَنْفَلُّ أكوارُها.
(ج) -ولأنَّه لو نَزَع العِمَامة، فإِن الغالب أنَّ الرَّأس قد أصابه العرقُ والسُّخونَة فإِذا نزعها، فقد يُصاب بضررٍ بسبب الهواء؛ ولهذا رُخِّصَ له المسح عليها.} انتهى.
*ملاحظة هامة جدا:-
***************
عارض ابن تيمية بقصر المشقة على تقييد صفة العمامة بـ (أن تكون ذات ذوائب أو محنكة)) ولكنه لم يختلف معهم في اشتراط المشقة أو العذر لصحة المسح فعنده:كيفما وجدت المشقة أو العذر جاز المسح سواء بالتحنيك،أو بالتكوير (كثرة كور العمامة) دون تحنيك، أو خشية البرودة ... حيث ختم كلامه بـ (ولهذا رُخِّصَ له المسح عليها)
*4 - يمسح عليها ما لم يخرج الوقت قياسًا على مسح الخف:
وهل يُشترطُ لها توقيت كتوقيت الخُفِّ؟
-اختلف العلماء في ذلك:-
_____________
# فمنهم من قال بالتوقيت قياسًا على ضوابط المسح على الخفين. فجعلوا وقت المسح على العمامة؛ كوقت المسح على الخفين. (ثلاثة أيام في السفر، ويوم وليلة في الحضر).
* فقال أبو ثور:
" إن وقته كوقت المسح على الخفين ".
نيل الأوطار شرح منتقى الأخيارللشوكاني / ج: 1/ باب جواز المسح على العمامة / ص: 209.
# ومنهم من قال بعدم التوقيت ورفض هذا القياس لعدم العلة الجامعة بينهما.فالخفين بدل عما فرْضُه الغسل، وأما الرأس ففرضه المسح، وما كان على الرأس فآخذ حكمه، ولا يقاس ما حقه المسح على ما كان حقه الغسل. فافترقا.
ولعدم ورود الدليل الصحيح على ذلك.
فلا توقيت ولا تحديد لمدة المسح على أغطية الرأس.
* قال ابن حزم في المحلى (2/ 65):
" إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والخمار ولم يوقت ذلك بوقت ". انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/451)
وما رواه الطبراني عن أبي أمامة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يمسح على الخفين والعمامة ثلاثًا في السفر، ويومًا في الحضر ".
في إسناده مروان أبو سلمة:
قال ابن أبي حاتم: ليس بالقوي.
وقال البخاري: منكر الحديث.
وقال الأزدي: ليس بشيء.
وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال:
ليس بصحيح.
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار.للشوكاني /ج:1/ باب جواز المسح على العمامة / ص: 209.
-وقال الشيخ العثيمين في:
[فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام] / كتاب الطهارة / ص: 199:
((لا مدة لها لعدم الدليل على ذلك، ولو كانت المدة من شريعة الله لبينها النبي صلى الله عليه وسلم.
والقياس على الخفين؛ غير صحيح.
وعلى هذا فنقول: ما دمت لابسًا للعمامة فامسح عليها وإذا خلعتها فامسح على الرأس، وليس هناك توقيت.))
** والخلاصة:-
والراجح عدم اشتراط توقيت كتوقيت الخُفِّ والعلة:-
(أ) - لأنه لم يثبت عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أنه وقَّتها،
(ب) - ولأنَّ طهارة العُضوِ التي هي عليه أخفُّ من طهارة الرِّجْلِ، فلا يمكن إِلحاقُها بالخُفِّ، فإِذا كانت عليكَ فامسح عليها، ولا توقيتَ فيها، وممن ذهب إلى هذا القول: الشَّوكاني في «نيل الأوطار»، وجماعة من أهل العلم.
**إذن اشتراط التوقيت لصحة المسح على العمامة فيه نزاع بين أهل العلم،فليس شرطا متفقا عليه بينهم
.
*5 - تمسحُ العمامة في الحَدَث الأصغر دون الأكبر:-
-فالعِمامةُ، والخُفُّ، والخِمارُ، إِنما تمسحُ في الحَدَث الأصغر دون الأكبر، والدَّليل على ذلك حديث صفوان بن عَسَّال قال: {كان رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم يأمرنا إِذا كُنَّا سَفْراً ألاَّ ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط، وبول، ونوم}.سنن الترمذي / تحقيق الشيخ الألباني / كتاب الطهارة- (71) /… .. باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم/ حديث رقم:96 / ص: 34 / حديث حسن.
فلو حصل للإِنسان جنابة فإنه لا يمسح، بل يجب عليه الغُسلُ؛ لأنَّ الحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح، لا أصلي ولا فرعي.
**هذا الشرط متفق عليه بين أهل العلم فلم يثبت فيه نزاع فيما نعلم.
* 6 - أن يكون لبسها - أي العمامة - على طهارة – {قياسًا على الخف} -.
{ولكن هذا قياس غير صحيح لأمرين:
1 - الأمر الأول: أنه لم يذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر الإنسان أن يلبس العمامة على طهارة، مع أنه لو كان شرطًا لكان مما تتوفر الدواعي على نقله، فلما لم يرد قلنا:الأصل عدم الاشتراط.
2 - الأمر الثاني: أن القياس لابد فيه من مساواة الفرع للأصل، وهنا لاتوجد مساواة، وذلك بأن الرّجل مغسولة والرأس ممسوح، فتطهير الرأس قد سُهل فيه من أصله حيث إنه مُسح، فإذا كان سُهل فيه من أصله، فلا يمكن أن يُقاس الأسهل على ما هو أصعب منه. فيقال: كما سُهل في أصله – أصل تطهير الرأس – كذلك يسهل في الفرع وهي العمامة التي تلبس عليه.} انتهى النقل من (فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام) / للعثيمين / ج: 1 / كتاب الطهارة / (5) – باب: المسح على الخفين / ص: 231.
**هذا الشرط فيه نزاع بين أهل العلم حيث لم يتفقوا على اشتراط لبس العمامة على طهارة لصحة المسح عليها
وردوا على قياس المشترطين بما سبق تفصيله من الأدلة التي تثبت عدم صحة القياس.
______________________________ ___
**ملخص الشروط المتفق عليها لصحة المسح على العمامة:-
1 - أن تكون العمامة للرّجل.
2 - أن تكون طاهرة غير نجسة.
3 - أن يشق نزعها دون التقيد بحال معينة للمشقة بل كيفما (وقعت المشقة أو وُجِد العذر جاز المسح).
4 - تمسحُ العمامة في الحَدَث الأصغر دون الأكبر.
**ملخص الشروط غير المتفق عليها لصحة المسح على العمامة:-
1 - أن تكون مباحة (ليست حريرًا مثلا).
2 - اشتراط توقيت للمسح.
3 - أن تلبس على طهارة.
4 - اشتراط كونها محنكة أو ذات ذوائب،وقصر المشقة على ذلك.
ـ[أم هانئ]ــــــــ[22 - 11 - 10, 01:02 م]ـ
**هل خلع الممسوح عليه يبطل الوضوء الممسوح فيه، وهل على من فعله استئناف الطهارة إذا أراد الصلاة؟
قال الشيخ العثيمين في: (الشرح الممتع على زاد المستقنع) /ج: 1 /كتاب الصلاة /
باب المسح على الخفين / ص: 215:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/452)
[العِمَامة إذا ارتفعت عمّا جرت به العادة فإِنه يلزمه أن يستأنفَ الطَّهارة، ويمسحَ على رأسه.
وهذا بالنسبة للعِمَامة مبنيٌّ على اشتراط الطَّهارة للبسها.
وعلى القول بعدم اشتراط الطَّهارة بالنسبة للعمامة فإِنه يعيد لفَّها ولا يستأنف الطَّهارة.
*مسألة:
إذا خلع الخُفين ونحوهما – مثل العمامة أو الخمار - هل يلزمُه استئناف الطَّهارة؟
- اختُلِفَ في هذه المسألة على أربعة أقوال:
القول الأول: ما ذهب إليه المؤلِّفُ رحمه الله أنه يلزمه استئناف الطَّهارة، حتى ولو كان ظهورها بعد الوُضُوء بقليل وقبل جفاف الأعضاء، فإِنه يجبُ عليه الوُضُوء، والعِلَّة: أنَّه لمَّا زال الممسوحُ بطلت الطَّهارة في موضعه، والطَّهارةُ لا تتبعّضُ، فإِذا بطلت في عضوٍ من الأعضاء بطلت في الجميع، وهذا هو المذهب.
القول الثاني: أنه إِذا خلع قبل أن تَجِفَّ الأعضاء أجزأه أن يغسل قدميه فقط، لأنَّه لمَّا بطلت الطَّهارةُ في الرِّجْلَين؛ والأعضاء لم تنشَفْ، فِإنَّ الموالاة لم تَفُتْ، وحينئذٍ يبني على الوُضُوء الأوَّل فيغسل قدميه.
القول الثالث: أن يلزمه أن يغسلَ قدميه فقط، ولو جفَّت الأعضاءُ قبل ذلك، وهذا مبنيٌّ على عدم اشتراط الموالاة في الوُضُوء.
القولُ الرَّابعُ: ـ وهو اختيار شيخ الإسلام ـ أن الطَّهارة لا تبطل سواء فاتت الموالاة أم لم تَفُتْ، حتى يوجد ناقضٌ من نواقض الوُضُوء المعروفة، لكن لا يعيده في هذه الحال ليستأنف المسح عليه؛ لأنَّه لو قيل بذلك لم يكن لتوقيت المسح فائدة؛ إِذ كلُّ مَنْ أراد استمرار المسح خلع الخُفَّ، ثم لَبسه، ثم استأنف المدَّة.
وحجته: أن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعيٍّ، وما ثبت بمقتضى دليل شرعيٍّ، فإِنه لا ينتقض إلا بدليل شرعيٍّ، وإِلا فالأصل بقاء الطَّهارة، وهذا القول هو الصَّحيحُ، ويؤيِّده من القياس: أنَّه لو كان على رَجُلٍ شَعْرٌ كثيرٌ، ثم مسح على شعره؛ بحيث لا يصل إلى باطن رأسه شيء من البلل، ثم حلق شعره بعد الوُضُوء فطهارتُه لا تنتقض.]
انتهى بتصرف.
** جاء في كتاب: (تمام المنة في التعليق على فقه السنة) لشيخنا الألباني -رحمه الله تعالى -: تعليق الألباني على قول مصنف (فقه السنة) [يبطل المسح على الخفين: (1) انقضاء المدة، (2) الجنابة، (3) نزع الخفين] /ص: (114 – 115) ما نصه:-
{{ ... فأما الأمر الأول والثالث فلا دليل عليهما ألبتة؛ولذلك قال شيخ الإسلام في: ((الاختيارات)) (ص9): ((لا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما، ولا بانقضاء المدة ((1))،ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه،وهو مذهب الحسن البصري،كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور)).
قلتٌ- أي: الألباني- وما ذكره عن الحسن البصري علقه البخاري عنه في: ((صحيحه)) (1/ 225)،وقال:
((قال الحسن:إن أخذ من شعره وأظفاره،وخلع خفيّه،فلا وضوء عليه)).
قال الحافظ: ((التعليق عنه -الحسن-للمسألة الأولى وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، ووافقه على ذلك إبراهيم النخعي وطاوس وقتادة وعطاء وبه كان يفتي سليمان بن حرب وداود)).
قلتُ -الألباني-:وهذا مذهب علي بن أبي طالب أيضًا، فقد أخرجه البيهقي (1/ 388)،والطحاوي في: (شرح المعاني) (1/ 58)،عن أبي ظبيان أنه رأى عليا -رضى الله عنه-بال قائما،ثم دعا بماء،فتوضأ ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد،فخلع نعليه ثم صلى. زاد البيهقي: ((فأمَّ الناس)) وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين -البخاري ومسلم- .... }}
انتهى النقل بتصرف من كتاب: (تمام المنة ... ).
** وقال الشيخ العثيمين في كتابه: ((شرح صحيح البخاري) معلقًا على ما أورده البخاري-رحمه الله- من أثر عن الحسن البصري:
{{{قوله: ((قال الحسن:إن أخذ من شعره وأظفاره،وخلع خفيّه،فلا وضوء عليه)). إذا رأيت كلام الحسن -رحمه الله-وفتاويه علمت إنه من الفقهاء حقا،يقول: ((إن أخذ من شعره وأظفاره،وخلع خفيّه،فلا وضوء عليه)).بمعنى رجل أخذ من شاربه بعد أن غسل وجهه وانتهى من وضوئه فلا ينتقض وضوءُه،ورجل لما انتهى من الوضوء حلق رأسه فلا ينتقض وضوءُه أيضا،وهو إشارة إلى قول |آخر يعارضه،يقول: (إذا قص أظفاره،أوقص شاربه،أو حلق رأسه انتقض وضوءُه)؛ لأن جزءًا من الأعضاء الذي وقع عليها التطهير انفصل وزال،/لكن هذا القول ضعيف جدا /ولم يقل به إلا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/453)
ندرة من العلماء،فالصواب أن وضوءه باقٍ.
-وقوله: (أو خلع خفيه) هذا من الفقه يقول: (إذا خلع خفيه فوضوءه باقٍ)؛ لأن خلع الخفين كحلق الرأس فكلاهما ممسوح،فحلق الرأس بعد الوضوء لا ينقض الوضوء،وخلع الخف بعد الوضوء لا ينقض الوضوء
وهذا قياس جيد،ولا يرد عليه أن يقول قائل: المسح في الرأس أصلي، والمسح في الخف بدل، يقال العلة أنكم تقولون: إن عضوًا أو جزءًا من البدن الذي ورد عليه التطهر قد زال،هذه العلة في نقض الوضوء.
فنقول أيضًا: الرأس إذا مسحه ثم أزاله،فقد أزال شيئًا مما وقع عليه التطهير،فيلزمكم إما أن تقولوا بانتقاض الوضوء بحلق الرأس،وإما أن تقولوا بعدم انتقاض الوضوء بخلع الخفين، ثم
لدينا القاعدة التي ذكرناها آنفًا وهي:
((ما ثبت بدليل شرعي لا ينتقض إلا بدليل شرعي))، فأين في القرآن والسنة أن الخلع ينقض الوضوء؟ مع أن خلع الخفين كثير في عهد الرسول –صلى الله عليه وعلى آله وسلم – ليس من الأمر النادر؟ فهو مما تتوافر الدواعي على نقله، لو كان الوضوء يُنقض بخلع الخفين.}}} انتهى النقل: ج1 /كتاب:الوضوء /باب: [من لم ير الوضوء إلا من المخرجين ... ] /ص:336.
* الخلاصة مما سبق:-
**************
* إن خلع الممسوح عليه -وهو العمامة أو الخمار في مسألة مدارستنا- لا يبطل الوضوء الممسوح فيه، ولا يلزم من خلعها-العمامة- بعد أن مسح عليها --استئناف الطهارة -أي: وضوءًا جديدا - إذا أراد الصلاة؛ حيث:-
1 - ((ما ثبت بدليل شرعي لا ينتقض إلا بدليل شرعي)) وقد توضأ الماسح على العمامة -الخمار- وليس خلعه لها بعد مسحه عليها من نواقض الوضوء الثابتة بالشرع.
2 - أثر عليّ بن أبي طالب الذي أورده الألباني في (تمام المنة):عن أبي ظبيان أنه رأى عليا -رضى الله عنه-بال قائما،ثم دعا بماء،فتوضأ ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد،فخلع نعليه ثم صلى. زاد البيهقي: ((فأم الناس))
*و مع أنه ورد في النعل إلا أن العمامة تقاس على النعل في هذا الحكم إذ كلاهما مما يمسح عليه.
3 - أثر الحسن البصري الذي علقه البخاري،ووصله ابن حجر،واحتج به الألباني في: (تمام المنة):
((قال الحسن:إن أخذ من شعره وأظفاره،وخلع خفيّه،فلا وضوء عليه)).
*وإن كان هذا الأثر لا ذكر فيه لخلع العمامة إلا إنها تُقاس على قص الشعر الممسوح عليه لأنها في معناه.
______________________________ ______
((1)) -قلتُ:يقصد مدة مسح الخف دون العمامة لأنه لا توقيت للمسح عليها –على الراجح - كما سبق بيانه
****************************** ****************************** *
[[هل يندرج المسح على الرأس الملبد بالعسل،أو الحناء أو المدهون،أو ما في معناه
تحت جواز المسح على العمامة؟.]]
**قال: الشيخ العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع/ج: 1 /كتاب الصلاة /
باب المسح على الخفين / ص:215:
((لو كان الرَّأس ملبَّداً بحنَّاء، أو صمغ، أو عسل، أو نحو ذلك فيجوز المسح؛ لأنه ثبت أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان في إحرامه ملبِّداً رأسَه فما وُضع على الرَّأس مِنَ التَّلبيد فهو تابع له.
وهذا يدلُّ على أن طهارة الرَّأس فيها شيء من التَّسهيل.
وعلى هذا؛ فلو لبَّدت المرأة رأسها بالحِنَّاء جاز لها المسحُ عليه، ولا حاجة إلى أن تنقض رأسَها، وتَحُتُّ هذا الحنَّاء.
وكذا لو شدَّت على رأسها حُليًّا وهو ما يُسمّى بالهامة، جاز لها المسحُ عليه؛ لأننا إِذا جوَّزنا المسح على الخمار فهذا من باب أَوْلَى.
وقد يُقال: إن له أصلاً وهو الخاتم، فالرَّسول (صلى الله عليه وسلم) كان يلبس الخاتم ومع ذلك فإِنَّه قد لا يدخل الماءُ بين الخاتم والجلد، فمثل هذه الأشياء قد يُسامِحُ فيها الشَّرع، ولا سيما أن الرَّأس من أصله لا يجب تطهيرُه بالغسل، وإنما يطهرُ بالمسح، فلذلك خُفِّفَتْ طهارتُه بالمسح.)) انتهى بتصرف.
****************************** *************************
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
والله أسأل أن يتقبل عملنا جميعا إنه بكل جميل كفيل هو مولانا ونعم الوكيل.
ـ[أبو عبد العظيم الباتني]ــــــــ[23 - 11 - 10, 07:02 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
قال ابن قتيبة رحمه الله في "تاويل مختلف الحديث" (486) من طبعة الهلالي دار عفان، بعد كلامه وتمثيله بأحاديث لم يعمل بها الفقهاء، قال مانصه:
"وكذلك المسح على العمامة والخمار، وقد أجمع الفقهاء على تركه ... "
اي ترك العمل به
ـ[أم هانئ]ــــــــ[28 - 11 - 10, 11:49 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
قال ابن قتيبة رحمه الله في "تاويل مختلف الحديث" (486) من طبعة الهلالي دار عفان، بعد كلامه وتمثيله بأحاديث لم يعمل بها الفقهاء، قال مانصه:
"وكذلك المسح على العمامة والخمار، وقد أجمع الفقهاء على تركه ... "
اي ترك العمل به
وفيكم بارك الله وبكم نفع
تقصدون أجمع فقهاء المالكية؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/454)
ـ[أبو القاسم السلفي]ــــــــ[28 - 11 - 10, 03:10 م]ـ
ماكيفية المسح على خمار المرأه هل يمر يده مره واحدة أم يدبر بهما ويقبل
ـ[أم هانئ]ــــــــ[30 - 11 - 10, 05:04 ص]ـ
ماكيفية المسح على خمار المرأه هل يمر يده مره واحدة أم يدبر بهما ويقبل
كصفة المسح على الرأس تماما تدبر بهما و تقبل
ومن خالف لزمه دليل التفريق.
ـ[صالح أبو إلياس]ــــــــ[30 - 11 - 10, 02:52 م]ـ
بارك الله فيكم أختي الكريمة على هذا البحث القيم
ماهو الدليل تقييد جواز المسح بالعذر والشمقة خاصة أن حديث أم سلمة -رضي الله عنها الذي أوردتموه جاء مطلقا دون تقييد بحال من الأحوال؟
قولكم: ملخص الشروط المتفق عليها لصحة المسح على العمامة:-
1 - أن تكون العمامة للرّجل.
عندنا هنا من عادة النساء في بيوتهن غالبا لبس ما يسمى عندنا هنا ب: " الشال " وهو في هيئته بعد لبسه يشبه عمامة الرجل من حيث اللف وليس فيه تشبه بالرجال لأنهن يدخلن عليه تحسينات ويخترن ألوانا خاص بهن ويعم الراس كله والحلق ويبدين وجوههن فقط، هل يشمله حكم العمامة؟
بارك الله فيكم
ـ[أم هانئ]ــــــــ[30 - 11 - 10, 08:13 م]ـ
بارك الله فيكم أختي الكريمة على هذا البحث القيم
ماهو الدليل تقييد جواز المسح بالعذر والشمقة خاصة أن حديث أم سلمة -رضي الله عنها الذي أوردتموه جاء مطلقا دون تقييد بحال من الأحوال؟
جزاكم الله خيرا وفيكم بارك الله
أهل العلم هم الذين قيدوا جواز المسح بالعذر أو المشقة
فكما تعلمون بارك الله فيكم لا ينبغي لأيٍ أن يعمل فهمه
ويقول في النص بمعزل عما سبق به أهل العلم
فمن رام الحق في مسألة ما أو أراد السداد في
الفهم فعليه باتباع - لا نقول تقليد - السلف مقتفيا
لهدى خطاهم.
و تجد ذلك التقيد ثابت عنهم إذا راجعت شروحاتهم
لحديث أم سلمة -رضي الله عنها -
*- راجع إن شئت قول ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر أعلاه
*- ثم راجع إن شئت شروحات حديث أم سلمة في كتب السلف.
*- وكذا نعيد نقل ما سبق مع تلوين الشاهد باللون الأحمر:
-بينما ذهب فريق إلى جواز مسح المرأة على خمارها واستدلوا:
-1 - بما صح من أثر عن أم سلمة -رضي الله عنها - حيث ورد فيه: أنها كانت تمسح على الخمار.
-2 - وقاسوا خمار المرأة على عِمَامة الرَّجُل فقالوا: ((الخِمَار للمرأة بمنزلة العِمَامة للرَّجُل، والمشقَّة موجودة في كليهما.)) كما قالوا:- وعلى كُلِّ حالٍ إِذا كان هناك مشقَّة إِما لبرودة الجوِّ، أو لمشقَّة النَّزع واللَّفّ مرَّة أخرى، فالتَّسامح في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأوْلى ألاَّ تمسح ولم ترد نصوصٌ صحيحة في هذا الباب .. } انتهى كلام ابن العثيمين في: (الشرح الممتع) ج1/ كتاب الطهارة/باب المسح على الخفين /ص:196/طبعة مؤسسة آسام.
*يقول ابن تيمية في شرح العمدة-1/ 135 - موقع المشكاة * [ .. ولأن الرأس يجوز للرجل المسح على لباسه فجاز للمرأة كالرجل ولأنه لباس يباح على الرأس يشق نزعه غالبا فأشبه عمامة الرجل وأولى لأن خمارها يستر أكثر من عمامة الرجل ويشق خلعه أكثر وحاجتها إليه أشد من الخفين.]
- إلا أن الذين قاسوا خمار المرأة على عمامة الرجل اشترطوا ما يلي:
- أولًا: أن تكون مدارة على الحلق.
- ثانيًا: مشقة النزع
*يقول ابن تيمية رحمه الله: {إنْ خَافَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ الْبَرْدِ وَنَحْوِهِ مَسَحَتْ عَلَى خِمَارِهَا؛ فَإِنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كَانَتْ تَمْسَحُ خِمَارَهَا وَيَنْبَغِي أَنْ تَمْسَحَ مَعَ هَذَا بَعْضَ شَعْرِهَا وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ بِهَا حَاجَةٌ إلَى ذَلِكَ فَفِيهِ نِزَاعٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ.} انتهى،مجموع الفتاوى *218/ 21*
... فيجب على من ترى جواز المسح العمل بهذه القيود.
**كما وجب التنبيه هنا على إنه: لم يرد -فيما نعلم وبعد استقراء ما تيسر لنا من مراجع-من قال بجواز المسح على الخمار دون وجود عذر أو مشقة إما في:
(أ) -الخلع وإعادة اللبس لها--- {مشقة}
أو
(ب) -لخشية تضرر بالبرودة وما شابه ذلك------ {عذر}
قولكم: ملخص الشروط المتفق عليها لصحة المسح على العمامة:-
1 - أن تكون العمامة للرّجل.
عندنا هنا من عادة النساء في بيوتهن غالبا لبس ما يسمى عندنا هنا ب: " الشال " وهو في هيئته بعد لبسه يشبه عمامة الرجل من حيث اللف وليس فيه تشبه بالرجال لأنهن يدخلن عليه تحسينات ويخترن ألوانا خاص بهن ويعم الراس كله والحلق ويبدين وجوههن فقط، هل يشمله حكم العمامة؟
مادامت لا تشبه عمامة الرجل فهي صورة من صور خمار المرأة
فإذا توفرت فيها شروط جواز المسح على خمار المرأة أخذت حكم
جواز المسح على العمامة.
هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[صالح أبو إلياس]ــــــــ[03 - 12 - 10, 03:19 م]ـ
بارك الله فيكم أختي الكريمة
وهل ما يقال في العمامة يقال في الخفين والجوربين والنعلين (التقييد بالعذر والمشقة)؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/455)
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[13 - 12 - 10, 08:03 م]ـ
بارك الله فيك أختنا الفاضلة
مدارسة قيمة
للأخ السائل بارك الله فيه
المسح على الخفين ثابت بالكتاب والسنة دون اشتراط المشقة أو العذر، بل إن من أهل العلم من يرى أن الأفضل للابس ألا يتكلف الخلع وأن يمسح ما دام أدخل رجلاه طاهرتين، والله تعالى أعلم
ـ[صالح أبو إلياس]ــــــــ[14 - 12 - 10, 08:08 م]ـ
وفيك بارك أختي الكريمة سارة
إضافة إلى ما كتبته أعلاه في مسألة المشقة، فقد وقفت على كلام للشيخ مشهور حسن آل سلمان حفظه الله في شرحه على صحيح مسلم كتاب الطهارة الشريط رقم 191 ذكر فيه أن تقيد المسح على العمامة بالمشقة وقع فيه خلاف بين الفقهاء، ومادام الأمر كذلك فيحتاج إلى مزيد من التحرير ولا يكفي فيه فقط التقليد أو ما ذكرته أختنا الفاضلة أم هانئ أن أهل العلم هم الذين قيدوا جواز المسح بالعذر أو المشقة.
والله تعالى أعلم
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[14 - 12 - 10, 08:23 م]ـ
بارك الله فيكم مسألة المسح على الخمار والعمامة فيها خلاف، ما أنكر أحد ذلك
والموضوع أعلاه هو = خلاصة مدارسة فقهية
واعتبار المشقة هو رأي ابن تيمية كذلك (
ولك أن تأخذ بنتيجة المدارسة بعد قراءة الأدلة، ولك أن تتوسع في المسألة بالبحث والمدارسة، ثم تردها أو ترفضها بناء على الأدلة ...
وجزاك الله خيرا وبارك فيك ورزقنا وإياكم العلم الصالح والعمل النافع
وعذرا أختنا الفاضلة على التدخل والرد، وكان الأولى أن أترك لك ذلك ولعلك تتحفينا بفائدة
ـ[أبو عبد العظيم الباتني]ــــــــ[15 - 12 - 10, 01:30 م]ـ
وفيكم بارك الله وبكم نفع
تقصدون أجمع فقهاء المالكية؟
وفيكم بارك الله
لا بل يقصد كل الفقهاء .....
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[15 - 12 - 10, 06:02 م]ـ
وفيكم بارك الله
لا بل يقصد كل الفقهاء
بارك الله فيكم يحتاج الأمر لفهم مقصد ابن قتيبة رحمه الله لأنه لو قصد بقوله كل الفقهاء فهذا غير صحيح لأنه ببساطة هذه الأحاديث عمل بها الكثير من الفقهاء، ولو شئت فقل الجمهور، فكيف يقول أجمع الفقهاء (ويعني كلهم) على ترك العمل بها؟
فلو تتحفوننا بشرح لكلام ابن قتيبة أو تعقيب من أحد العلماء عليه شاكرين لكم لأني احترت في الواقع في تفسيره.
وليس المسارعة في تخطئة العلماء من شيمة العقلاء.
أعتذر أستاذتي أم هانئ فواضح أنني اعتبرت الصفحة صفحتي والبيت بيتي.
ـ[صالح أبو إلياس]ــــــــ[23 - 12 - 10, 01:19 م]ـ
بارك الله فيكم مسألة المسح على الخمار والعمامة فيها خلاف، ما أنكر أحد ذلك
والموضوع أعلاه هو = خلاصة مدارسة فقهية
واعتبار المشقة هو رأي ابن تيمية كذلك (
ولك أن تأخذ بنتيجة المدارسة بعد قراءة الأدلة، ولك أن تتوسع في المسألة بالبحث والمدارسة، ثم تردها أو ترفضها بناء على الأدلة ...
وجزاك الله خيرا وبارك فيك ورزقنا وإياكم العلم الصالح والعمل النافع
وعذرا أختنا الفاضلة على التدخل والرد، وكان الأولى أن أترك لك ذلك ولعلك تتحفينا بفائدة
بارك الله فيك أختي الكريمة سارة، وماذا تعني كل هذه التعليقات والنقاشات إلا من باب المدارسة!!؟(103/456)
التصدق بجلد الأضخية لمن سيبيعه.
ـ[أبو أمين الزبير]ــــــــ[22 - 11 - 10, 01:23 م]ـ
من يدلنا على حكم التصدق بجلد الأضاحي لجمعية تبيع تلك الجلود لبناء مسجد؟ وجزاكم الله
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[22 - 11 - 10, 01:33 م]ـ
هناك قاعدة فقهية وهي إذا فارق الشيء محله فارقة صفته
فالرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حرمت عليه الصدقة ولكن لما دعته بريرة في اللحم الذي تصدق به على بريرة:قال " هو لها صدقة ولنا منها هدية
قال العثيمين في الفتاوى
يحرم أن يبيع شيئَا من الأضحية من لحم، أو شحم، أو دهن أو جلد، أو غيره؛ لأنها مال أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة، ولا يعطي الجازر منها في مقابلة أجرته، أو بعضها؛ لأن ذلك بمعنى البيع، فأما من أهدي له شيء منها أو تصدق به عليه فله أن يتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره
و الله أعلم
ـ[أبو أمين الزبير]ــــــــ[22 - 11 - 10, 01:46 م]ـ
جزاك الله أخي أبا عبد البر هذا الذي قلته هو ماكنت أعتقده الى أن قرأت فتوى الشيخ فركوس التالية: السؤال: فضيلة الشيخ علي فركوس -حفظه الله-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فنحن لجنة دينية لبناء مسجد بمدينة س/بلعباس، قمنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك بجمع جلود الأضاحي من سكان الحي، وكنّا قد أعلمناهم مسبقا أنّنا سنقوم بهذه العملية طالبين منهم التصدق بالجلود لصالح المسجد، حيث تقوم اللجنة بجمعها وبيعها، واستعمال هذه الأموال في بناء المسجد وكان الأمر كذلك.
فنحن نسأل سماحة الشيخ الفاضل هل هذا الفعل فيه مخالفة شرعية؟ فبينوا لنا جزاكم الله كلّ خير.
اللجنة الدينية لمسجد معاذ بن جبل س/بلعباس.
الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فحكم هذا التصرف يرجع تأسيسه من حيث الجواز والمنع على حكم بيع جلد الأضحية، والفقهاء في حكمها مختلفون على أقوال، أظهرها عدم جواز بيع شيء من الأضحية، جلد ولا غيره، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، لما ثبت من حديث علي رضي الله عنه قال:"أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدنه فأقسم جلالها وجلودها، وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه ما عندنا" (1) وعليه فلا يجوز التصرف فيها إلاّ ما أباحه صلى الله عليه وسلّم وهو الانتفاع بجلدها فيصنع منها النعال والخفاف والفراء والحقائب ونحو ذلك فكان بمثابة الوقف.
هذا، وإذا تبين أنّ التصرف لا يجوز أصالة فلا تجوز النيابة عنه أيضا، والغاية لا تبرر الوسيلة، فينبغي أن تستصحب طهارة المساجد في التعمير والبناء والتشييد وهي إحدى الطهارتين أخت الطهارة الإيمانية بل هي وليدة عنها.
والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.
الجزائر12 ربيع الثاني 1422 هـ
الموافق لـ22 جوان 2002 م
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[22 - 11 - 10, 02:00 م]ـ
هذا، وإذا تبين أنّ التصرف لا يجوز أصالة فلا تجوز النيابة عنه أيضا،
لا أدري كيف جعل الشيخ هذا العمل نيابة
مع أني لا أرتضي هذا العمل وهو اعطاء الجلود لهذه اللجنة لبيعها
لأن فيه بيع الهديا والضحايا ولو من غير أصحابها
والأصل فيها أن لا تباع
وهذه الصورة غير أن يبيعها الفقير أو من أهديت إليه
لأن في صورتنا هذه معنى يمنعها وهو الاتفاق الموجود ضمنيا لبيعها
والله أعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[22 - 11 - 10, 02:32 م]ـ
المرجو رفع السؤال لأحد المشايخ لتتضح المسألة أكثر
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[22 - 11 - 10, 02:35 م]ـ
ينظر هذا الرابط للإفادة فتوى الفوزان
http://www.sahab.net/forums/showthread.php?p=806458
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[22 - 11 - 10, 03:03 م]ـ
الأخوة الكرام يرد على من يجوز عذا العمل
مسألة وهي
هل يوجد فرق بين اللحم والجلد وما دليل الفرق
فإن لم يكن فرق فهل يجوز إعطاء ثلث الأضحية للمسجد لبيعها
فمن قال لا فما وجه الفرق بين اللحم والجلد
ومن المهم تصور المسألة وما يؤول إليه الأمر
وعندها يتبين أن الأولى على الأقل عدم الجواز
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/457)
حتى لا يفضي ذلك إلى بيع الأضحية
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[22 - 11 - 10, 03:08 م]ـ
و ما الفرق بين إعطاء الفقير أو إعطاء المسجد , و ما الفرق إن أعطيت اللحم للفقير ليأكله أو يبيعه , أو يحرقه, المهم أن لا ينتفع صاحب الأضحية أما إن كان الإنتفاع من شخص آخر فما المانع ,
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[22 - 11 - 10, 05:20 م]ـ
و ما الفرق بين إعطاء الفقير أو إعطاء المسجد , و ما الفرق إن أعطيت اللحم للفقير ليأكله أو يبيعه , أو يحرقه, المهم أن لا ينتفع صاحب الأضحية أما إن كان الإنتفاع من شخص آخر فما المانع ,
بارك الله فيك أخي الكريم أبو عبد البر
أيها الحبيب أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص فيما نكتب
وأن يكون قصدنا وجه الله في كل ذلك والوصول غلى الحق من دين الله
فهذا الذي يبقى لنا ونؤجر عليه
أخي الكريم لا تضجر مما طرحت وسامحني فصدقني ما اريد إلا معرفة الحق
أما قولك
و ما الفرق بين إعطاء الفقير أو إعطاء المسجد
فالفرق ظاهر من كتاب الله
قال تعالى:
{فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [سورة الحج: آية 28].
وقال تعالى {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}
ولتعلم أن هذا النسك وهو الأضحية شعيرة عظيمة من شعائر الله قال الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام
وهذا النسك العظيم لابد من التقيد فيه بما شرع الله لنا
ولأجل هذا المعنى لا يشرع شراء اللحم بدلا من الأضحية
ولا يشرع التصدق بأثمانها للمساجد أو غيرها
ولهذا المعنى أيضا لما كان في المسلمين اهل حاجة وفقر نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الضاحي فوق ثلاث لأجل ما بالمسلمين وما أمرهم ان يتصدقوا عليهم بأثمانها
ففي المسند وغيره
عن أبي سعيد أن قتادة بن النعمان أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال "إني كنت أمرتكم ألا تأكلوا لحوم الأضاحى فوق ثلاثة أيام ليسعكم، وإني أحله لكم فكلوا ما شئتم، ولا تبيعوا لحوم الهدى والأضاحى، وكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها، وإن أطعمتم من لحومها شيئا فكلوا أني شئتم " رواه أحمد.
وما كان يبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ لحوم هذه الضاحي فيبيعها ثم ينتفع بها هؤلاء
وقد جعل الشرع الحنيف لكل حاجة من حاجات المسلمين بابا من الصدقات
فالمساجد وشبهها لها باب التبرع بالمال والعيان دون أن نلجأ لبيع لحوم الأضاحي أو جلودها
و ما الفرق إن أعطيت اللحم للفقير ليأكله أو يبيعه , أو يحرقه,
طبعا الفرق ظاهر فلو علمت أن الفقير سيحرق اللحم فلا يحل لك إعطاءه لأن هذا من التعاون على الأثم لما في ذلك من إضاعة المال
المهم أن لا ينتفع صاحب الأضحية أما إن كان الإنتفاع من شخص آخر فما المانع ,
وأنا اقول لا ليس المهم أن لا ينتفع صاحب الأضحية
ولو كانت هذه قاعدة لقلنا نأخذ الأضاحي ونبيعها مثلا للمجاهدين أو لطلبة العلم أو نفعل بها ما نشاء ما دام الانتفاع ليس لصاحب الأضحية بل لغيره
لا يا اخي الكريم هذه شعيرة من شعائر الله
المهم فيها والأصل أن تكون كما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
ولا تنسى أن ذكرت في أو ل مشاركة فرقا جوهريا أرجو الا تغفل عنه أني قلت أنه يجوز للفقير بيع لحم الأضحية وفرقت بين الفقير وبين مسألتنا هذه فقلت
وهذه الصورة غير أن يبيعها الفقير أو من أهديت إليه
لأن في صورتنا هذه معنى يمنعها وهو الاتفاق الموجود ضمنيا لبيعها
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[22 - 11 - 10, 05:42 م]ـ
عندنا في المغرب , الجلود ترمى في المزبلة.لان الناس لا ينتفعون بالجلود نظرا للأفرشة العصرية , فهل من الأحسن إعطاؤها لبناء المساجد او ترمى في المزابل , و الإسلام جاء لجلب المصالح و درأ المفاسد
وقد سبق بحث هذا الموضوع في الملتقى أنظرالرابط و لقد أحلتك على فتوى الفوزان
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?p=1408143
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[22 - 11 - 10, 06:00 م]ـ
عندنا في المغرب , الجلود ترمى في المزبلة.لان الناس لا ينتفعون بالجلود نظرا للأفرشة العصرية , فهل من الأحسن إعطاؤها لبناء المساجد او ترمى في المزابل , و الإسلام جاء لجلب المصالح و درأ المفاسد
وقد سبق بحث هذا الموضوع في الملتقى أنظرالرابط و لقد أحلتك على فتوى الفوزان
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?p=1408143
أخي الكريم لو خيرتني بين أن ترمى الجلود في المزبلة وبين بيعها لمنفعة المسلمين لما طال النقاش في ذلك
وإنما الكلام على صورة السؤال وهو قيام لجان المساجد بجمع الجلود وبيعها على العموم والإطلاق
لا في بلدكم المغرب وحدها بل في كل مكان
ولا شك أنك معي أن الكلام على العموم غير الكلام على واقعة بعينها
حتى أن من اهل العلم من قيد ذلك بمنفعة الفقراء
فأنا لا أخالفك والحالة هكذا وصلى الله على نبينا محمد وآله(103/458)
من صلاة النافلة في الحجر مستدبرا جدار الكعبة؟
ـ[السني]ــــــــ[22 - 11 - 10, 11:07 م]ـ
تعديل العنوان: من صلى النافلة في الحجر مستدبراً الكعبة.
فما حكم صلاته؟؟؟
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[23 - 11 - 10, 06:49 م]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعدُ:
فإن من صلى في الحِجْر يكون قد صلى داخلَ الكعبة؛ لأن الحِجْرَ من البيت، وقد نَصَّ بعضُ الفقهاءِ على أن صلاةَ الفرض داخلَ الكعبة لا تصحُّ؛ لانتفاء الاِستقبال؛ لضرورة استدباره لجزءٍ منها، أي: أنه إذا استَقبَل جهةً من الجهات الأربعة فقد استَدبرَ أخرى، وعليه فلا يجوز إيقاعُ صلاة الفرض فيها.
أما النافلةُ فيجوزُ فعلُها داخلَ الكعبةِ عند الفقهاءِ جميعاً خلافاً لابن عباسٍ؛ وقد صلى -عليه الصلاةُ والسلامُ- النفلَ بها، ولا يقاسُ عليه الفرضُ؛ لأنه أقوى من النفل، ولم يُعلَمْ أنه -عليه الصلاةُ والسلامُ- قد صلى فيها فرضاً. وقيل: بجواز الفرض فيها أيضاً كالنافلة، والراجحُ عدمُ جواز الفرض؛ للاِحتياط، وهو أعدل الأقوال. واللهُ أعلمُ.
ـ[السني]ــــــــ[23 - 11 - 10, 11:14 م]ـ
شكر الله لك على الإفادة ...
ولكن أخي لو صليت - في الوقت الحاضر - داخل الحجر مستدبرا لجدار الكعبة متجها لجدار الحجر أي لجهة الشمال أليس ذلك بمستغرب؟
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[26 - 11 - 10, 08:54 م]ـ
الأصح عند الشافعية وهو قول عند الحنفية، وهو مذهب المالكية أن المصلي إذا استقبل الحِجر ولم يستقبل الكعبة لم تصح صلاته.
ولعل العلة والله أعلم أن حائط تلك الجهة المستقبلة ليس من الحجر بل من الزيادة التي زيدت فيه، ومعلوم أن الحجر قدر ستة أذرع أو سبعة فقط، أما الآن فهو أكثر بكثير، وهذه زيدت قديماً.
انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 17/ 102 - هداية السالك 2/ 942 - فتح الباري 3/ 545
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[27 - 11 - 10, 10:15 ص]ـ
تعديل العنوان: من صلى النافلة في الحجر مستدبراً الكعبة.
فما حكم صلاته؟؟؟
السؤال: فضيلة الشيخ! قلتم في مواضع: إنه لا يجوز الطواف بين الحجر والكعبة، فهل تجوز الصلاة إذا استقبل الإنسان الحجر واستدبر الكعبة؟
الجواب: لا تصح الصلاة إذا استدبر الكعبة واستقبل الحجر؛ لأن طرف الحجر من الناحية الشمالية خارج الكعبة، فهو جدار في غير مكانه، فيكون الذي يواجهه من الكعبة فضاء، ليس شيئا شاخصا قائما يصلي إليه، ثم إني أظن أن مثل هذا الفعل لا يأتي إلا عن تلاعب أو سخرية، كيف يصلي والكعبة وراءه وهو مستقبل جدار الحجر الشمالي؟! هذا لا يفعله إلا إنسان ساخر أو مستهزئ أو أحمق، إذ أنه ليس الحجر كله من الكعبة، بل مقدار ستة أذرع ونصف فقط من الكعبة، والباقي ليس من الكعبة. انتهى. المجيب الشيخ ابن عثيمين في لقاء الباب المفتوح.
ـ[السني]ــــــــ[27 - 11 - 10, 06:59 م]ـ
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[28 - 11 - 10, 03:42 م]ـ
الحمد لله، الحِِجْرُ من الكعبة، فمَن صلَّى داخلَ الحِجر فهو كمن صلى في الكعبة، سواءٌ ترك جدار الكعبة خلْفَه أو ترك جدار الحِجْر خلْفَه، وهو غيرُ مستغرَبٍ من الناحية الشرعية، بل لأن الناس لم تعتَدْ استقبالَ جدارِ الحِجْر؛ وذلك أن العرب في الجاهلية لمّا أرادوا بناء الكعبة على قواعدِ إبراهيم قصُرَتْ عندهم النفقةُ الحلالُ، فصَنَعوا ذلك الحِجْرَ إشارةً إلى أنه من الكعبة، ولو لم تقصُرِ النفقةُ لأتموه على ذلك النحوِ، وإنما لم يهدُمْه النبي -صلى الله عليه وسلم- ويَجعلْه على قواعد إبراهيم خوفاً من الفتنة؛ لأن قومَه حينئذٍ حديثو عهدٍ بإسلامٍ، كما ورد في الحديث الصحيح. فليُتنبَّهْ لذلك.
وكلامُ القصيمي في العلة التي ذكَرَها غير ظاهرٍ، والذي أراه أن عدمَ صحة صلاة الشخص المذكور متفرعٌ عن القول بعدم صحة الصلاة في الكعبة؛ لأن الحِجْرَ منها. والله أعلم.
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[28 - 11 - 10, 03:56 م]ـ
أخي عصام .....
هناك ثلاث مسائل آمل عدم الخلط بينها:
1 - الصلاة تجاه الحِجر. يعني يستقبل الحِجر وهو خارجه، فعند الحنابلة وقولٌ عند المالكية أن ذلك يصح سواء كانت الصلاة فرضاً أم نفلاً.
2 - الصلاة داخل الحِجر مستقبلاً الكعبة، فهذا كالصلاة داخل الكعبة، وفيه الخلاف المشهور.
3 - الصلاة داخل الحِجر مستقبلاً الجزء الشمالي منه، فهذا موضوعنا، فالصحيح أنه لا يصح لأنه لم يستقبل جدار الحِجر الذي كان على زمن قريش، فالحِجر زيد فيه من الناحية الشمالية قدر كبير، أما الموضع الحقيقي له فيبعد عن جدار الكعبة ستة أذرع أو سبعة فقط - على خلاف ذكره ابن حجر في الفتح -، أما لو استقبل جدار الحجر الشرقي أو الغربي أو بني جدار الحجر الشمالي بعد ستة أذرع من الكعبة، فيبدو لي أن استقباله صحيح كمن استقبل جدار الكعبة من الداخل، على أن بعض العلماء نص على وجود شاخصٍ كالعتبة ونحوها يستقبلها المصلي، فلو فتح باب الكعبة واستقبله مفتوحاً فبعضهم قال: لا يصح، وأقول ومثله الحجر الآن من الناحية الشمالية فليس له شاخص. والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/459)
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[11 - 12 - 10, 11:38 م]ـ
قال الإمام المازري -رحمه الله-:" الصلاة في الحِجر كالصلاة في بطن الكعبة ... ، وقد ذهب بعضُ الناس إلى أن الحِجر بخلاف البيت، فإن البيتَ يصلَّى إليه، والحِجرَ لا يصلَّى إليه؛ إذ لا يُقطَعُ بكونه من البيت، قال بعضُ أشياخي: وهذا لا وجْهَ له؛ لأن مقدارَ ستةِ أذرعٍ منه من البيت، وقد تواترتِ الأخبارُ بأن الحِجرَ من البيت ". شرح التلقين (2/ 492).
فتَبيَّن من هذا أن الذي لا يصلَّى إليه من الحِجر إنما هو ما زاد على الستة أذرعٍ فقطْ من الحِجر، وأما ما دُون الستةِ أذرعٍ منه فالصلاةُ إليه كالصلاة إلى البيت نفسِه، وأما بالنسبة لضرورة الاِتجاه إلى شيءٍ شاخصٍ بالنسبة لمن يصلي في الحِجر غيرَ مستقبلٍ لجدار الكعبة فإنهم وإن ذكَروا أن من صلى بالكعبة وباب البيت مفتوحٌ فلا تصح صلاتُه، فقد يقال عليه: هذا فيما له شاخصٌ أصلاً كباب الكعبة بالنسبة إليها، أما ما لم يوجَدْ له شاخصٌ أصلاً، فلا يكون له نفسُ الحُكم، بل لو كان واقفاً داخلَ الستة أَذرعٍ فصلاتُه صحيحةٌ. والله أَعلم.(103/460)
طلب تفريغ لشرح الشيخ ابن عثيمين لكتاب بلوغ المرام
ـ[أبو المنذر السلفي الأثري]ــــــــ[23 - 11 - 10, 02:26 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم،،
كما هو العنوان بارك الله فيكم، وحتى إن لم يكن التفريغ لكامل الشرح فأرجو الله أن يثيب من يأتينا بالتفريغ ويجعله في ميزان حسناته.
وبارك الله فيكم
ـ[عَامِّيَّةُ]ــــــــ[23 - 11 - 10, 03:18 ص]ـ
وعليكم السلام
هناك أبواب مفرغة علي الشبكة
لو حددت الناقص منها
وفقك الله
ـ[أبو المنذر السلفي الأثري]ــــــــ[23 - 11 - 10, 03:21 ص]ـ
الموجود عندي تفريغ لكتاب الصيام فقط، وما عدا ذلك غير متوفر عندي
، وأعتذر أني لم أبحث في الشبكة لضيق وقتي بارك الله فيكم(103/461)
كيف نطبق عدم انتباذ جنسين مختلفين؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[23 - 11 - 10, 01:43 م]ـ
هل في الواقع المعاصر أثر لمسألة النهي عن انتباذ جنسين مختلفين؟
أحسن الله إليكم
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[23 - 11 - 10, 02:21 م]ـ
لعلك تقصد في باب الأشربة, إن كان فانظر هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=213842(103/462)
هل منع الماعون محرم؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[23 - 11 - 10, 01:44 م]ـ
لو طلب منك شخص فأسا أو قدرا أو حبلا أو نحوها
فهل يحرم عليك منعه
لظاهر الآية الكريمة
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[23 - 11 - 10, 02:04 م]ـ
قال ابن القيم رحمه الله
وهل يلزمُه أن يبذُلَ له الدلوَ والبَكرة والحبلَ مجاناً، أو له أن يأخُذَ أجرته؟ على قولين وهما وجهان لأصحاب أحمد فى وجوب إعارة المتاع عند الحاجة إليه، أظهرهُما دليلاً وجوبُه، وهو مِن الماعون.
قال الشيخ الفوزان
وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى وجوب الإعارة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كان المالك غنيا.
وسأل الشيخ عبدالله الجبرين رحمه الله
السؤال
قلتم: إن من منع العارية وهو مستغنٍ عنها؛ فإنه يأثم؛ لقول الله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون:7]، وبعض الإخوة وفقهم الله يطلبون من بعضهم إعارتهم بعض الكتب والأشرطة الدينية، ولكنهم يتهاونون في ردها، وربما لا يردونها، مما يجعل البعض إذا جاءه مستعير للكتب أو الأشرطة يرفض إعارته؛ فهل يدخل في هذه الآية؟
الجواب
لا يدخل إذا كان ذلك المعير محتاجاً إلى هذه الكتب أو هذه الأشرطة، وكان المستعير معروفاً بالتساهل وتأخير الرد، فيفوت على المعير مصلحة، بحيث إنه إذا احتاج إلى كتابه أو إلى ذلك الشريط لم يجده، فله أن يمنعه، فيقول: أنت لا تصلح أن تعار؛ لأننا بحاجة إلى كتبنا، وأنت تطيل بقاءها عندك، وبقي عندك ذلك الكتاب شهراً أو أشهراً وفوَّتَّ علينا الفوائد، وهو محق والحال هذه؛ وذلك لأن المستعير عليه أن يردها في الوقت الذي طُلب منه، إذا حدد له يوماً فلا يزيد عليه، فأما أن يهملها ويقول: ليسوا بحاجة فإن هذا خطأ.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز منع الماعون إذا كان فيه ضرر عليَّ أنا وأنا في حاجة إليه مثل آلة صيانه وغير ذلك. جزاكم الله كل خير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن منع الماعون من الصفات والأعمال التي ذم الله أصحابها وتوعدهم بالويل. فقال: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ*الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ* الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ {الماعون: 4ـ7}. وأما الضرر الذي ذكرت واحتياجك إلى الماعون فإنه يسوغ لك منعه. فإذا انتهت حاجتك وانتفى الضرر الذي تخافه فعليك أن تعيره وقد اختلف العلماء في وجوب الإعارة وندبها، فذهب الجمهور إلى أنها مندوبة وأوجبها بعضهم. قال ابن رجب في القواعد: القاعدة التاسعة والستون: ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان ولا ضرر في بذله لتيسره وكثرة وجوده أو المنافع المحتاج إليها، يجب بذله مجانا بغير عوض في الأظهر. وفي الموسوعة الفقهية: اختلف الفقهاء في حكم الإعارة بعد إجماعهم على جوازها، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن حكمها في الأصل الندب لقوله تعالى: وَافْعَلُوا الْخَيْر {الحج: 77}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. وليست واجبة لأنها نوع من الإحسان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. وقوله: ليس في المال حق سوى الزكاة. وقيل هي واجبة واستدل القائلون بالوجوب، بقوله تعالى:: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ*الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ* الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ {الماعون: 4ـ7}، نقل عن كثير من الصحابة أنها عارية القدر والدلو ونحوها. مركز الفتوى الشبكة الإسلامية
ـ[ابوسليم الاثرى]ــــــــ[23 - 11 - 10, 04:55 م]ـ
قال عكرمة:
انه اذا جمع ثلاثتهم (اى الصفات التى فى الاية) وهى
السهو عن الصلاة والرياء ومنع الماعون فقد استحق الويل
وفى حديث الاعرابى لما سأل النبى صلى الله عليه وسلم عما افترضه الله عليه من الصدقة قال الزكاة فقال هل على غيرها قال لا الا ان تطوع
فدل على ان غير الزكاة ليس فرضا.
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[25 - 11 - 10, 12:25 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[مصطفاوي]ــــــــ[27 - 11 - 10, 09:26 ص]ـ
بذل الماعون يختلف عن الزكاة فالزكاة لا تسترد مرة أخري بخلاف الماعون فهو عارية تعار وتسترد بعد ذلك فلا أري وجه بالإستدلال علي أن الزكاة هي الفرض فقط علي المال علي عدم وجوب إعارة الماعون هذا من ناحية
ومن ناحية اخري يجب الجمع بين الأدلة فلا ينفي الزكاة أنها الفرض الوحيد علي المال أن الكفارة من إطعام المساكين فرض وأن صدقة الفطر فرض ودل الدليل علي الوعيد لمن منع الماعون فما الدافع للحكم بوجوبه؟
ـ[ابوسليم الاثرى]ــــــــ[28 - 11 - 10, 08:47 ص]ـ
جزاك الله خيرا اخى مصطفاوى
والله اعلم يجوز قياس الماعون على الزكاة لان كلا منهما يشتركان فى الاصل وهو كونهما مالا يمتلكه العبد(103/463)
هل الضيافة الواجبة يوما وليلة أو ثلاثا؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[23 - 11 - 10, 01:46 م]ـ
أرجو بيان هذه المسألة
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[23 - 11 - 10, 05:14 م]ـ
قال الشيخ العثيمين في شرح رياض الصالحين
الحديث الثالث عشر ...
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيراً أو ليصمت , ومن كان يوم بالله واليوم الاخر فليكرم جاره , ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه "رواه البخاري ومسلم.
*الشرح
هذا الحديث من الاداب الإسلامية الواجبة:
الأول: إكرام الجار فإن الجار له حق , قال العلماء: إذا كان الجار مسلماً قريباً فله ثلاث حقوق , الجوار والإسلام والقرابة , وإن كان كان مسلماً غير قريب فله حقان , وإذا كان كافراً غير قريب له حق واحد حق الجوار.
الثاني:وأما الضيف فهو الذي نزل بك وأنت في بلدك وهو مارٌ مسافر , فهو غريب محتاج
وأما القول باللسان فإنه من أخطر ما يكون على الإنسان فلهذا كان مما يجب عليه أن يعتني بما يقول فيقول خيراً أو يسكت.
*ففي هذا الحديث من الفوائد: وجوب إكرام الجار فيكون بكف الأذى عنه وبذل المعروف له , فمن لا يكف الأذى عن جاره فليس بمؤمن , لقول النبي صلى الله عليه وسلم " والله لا يؤمن , والله لا يؤمن والله لا يؤمن " قالوا من يا رسول الله؟ قال " من لا يأمن جاره بوائقه ".
*ومن فوائد هذا الحديث: وجوب إكرام الضيف لقوله عليه الصلاة والسلام " من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه " ومن إكرامه إحسان ضيافته , والواجب في الضيافة يوم وليلة وما بعده فهو تطوع ولا ينبغي لضيف أن يكثر على مضيفه بل يجلس بقدر الضرورة فإذا زاد على ثلاثة أيام فليستأذن من مضيفه حتى لا يكلف عليه.
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[25 - 11 - 10, 12:22 ص]ـ
جزاك الله خيرا(103/464)
أمنية بالجمع بين هذا المتن والشرح والحاشية.
ـ[أبو عمر الدوسري السلفي]ــــــــ[24 - 11 - 10, 03:08 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي فقه من أراد به خيرا في الدين وشرع أحكام الحلال والحرام في كتابه المبين وأصلي وأسلم على محمد عبده ورسوله الذي مهد قواعد الشرع وبينها أحسن تبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما.
أما بعد:
فإن من المعلوم أن الفقهاء رحمهم الله قد صنفوا التصانيف كل على مذهبه رغبة في خدمة الشرع وأحكامه وضبط العلم وإحكامه، ولذلك كثرت التصانيف وتعددت وتنوعت منهاج المصنفين وتباينت فمن متن إلى حاشية إلى شرح إلى تقرير وهكذا دواليك.
وهذه الكتب بعضها بحاجة إلى بعضٍ ولا يستغني بعضها عن بيانِ الآخر وتحريرهِ ومن هذا الباب
فإن كتابَ نيل المآرب للعلامة الفقيه الحنبلي عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني ت سنة (1135 هـ)
كتاب جيد في بابه إلا أنه كما قال ابن بدران:
" غير محرر، وليس بواف بمقصود المتن "
فتصدى الشيخ عبد الغني ابن ياسين اللبدي النابلسي ت سنة (1319 هـ). فوضع عليه حاشيةً نفسية جردها ابنه رحمه الله من تعليقاته أي عبدالغني- على نسخته من الكتاب - نيل المآرب -، وكفى هذه الحاشية المتينة قول العلامة ابن مانع-رحمه الله -: " مفيدة جدا، تحرر بها التغلبي ".
والمقصود أني أقترح على الأخوة المحققين - المتقنيين فقط- أن يجمعوا بين:
1 - دليل الطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله.
2 - نيل المآرب للعلامة عبد القادر بن عمر التغلبي رحمه الله.
3 - الحاشية المسماة:تيسير المطالب إلى فهم وتحقيق نيل المآرب شرح دليل الطالب لعبدالغني بن ياسين اللبدي النابلسي رحمه الله.
في إصدار واحد ويفصل بينها بالترتيب على غرار إخراج الشيخ عبدالله التركي لبعض كتب المذهب.
وأرجو إن حصل ذلك أن ينفع الله بها من شاء من عباده وهو أفضل من إصدارها كلٌ لوحده.
والله أعلم.(103/465)
أمنية بالجمع بين هذا المتن والشرح والحاشية.
ـ[أبو عمر الدوسري السلفي]ــــــــ[24 - 11 - 10, 03:08 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي فقه من أراد به خيرا في الدين وشرع أحكام الحلال والحرام في كتابه المبين وأصلي وأسلم على محمد عبده ورسوله الذي مهد قواعد الشرع وبينها أحسن تبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما.
أما بعد:
فإن من المعلوم أن الفقهاء رحمهم الله قد صنفوا التصانيف كل على مذهبه رغبة في خدمة الشرع وأحكامه وضبط العلم وإحكامه، ولذلك كثرت التصانيف وتعددت وتنوعت منهاج المصنفين وتباينت فمن متن إلى حاشية إلى شرح إلى تقرير وهكذا دواليك.
وهذه الكتب بعضها بحاجة إلى بعضٍ ولا يستغني بعضها عن بيانِ الآخر وتحريرهِ ومن هذا الباب
فإن كتابَ نيل المآرب للعلامة الفقيه الحنبلي عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني ت سنة (1135 هـ)
كتاب جيد في بابه إلا أنه كما قال ابن بدران:
" غير محرر، وليس بواف بمقصود المتن "
فتصدى الشيخ عبد الغني ابن ياسين اللبدي النابلسي ت سنة (1319 هـ). فوضع عليه حاشيةً نفسية جردها ابنه رحمه الله من تعليقاته أي عبدالغني- على نسخته من الكتاب - نيل المآرب -، وكفى هذه الحاشية المتينة قول العلامة ابن مانع-رحمه الله -: " مفيدة جدا، تحرر بها التغلبي ".
والمقصود أني أقترح على الأخوة المحققين - المتقنيين فقط- أن يجمعوا بين:
1 - دليل الطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله.
2 - نيل المآرب للعلامة عبد القادر بن عمر التغلبي رحمه الله.
3 - الحاشية المسماة:تيسير المطالب إلى فهم وتحقيق نيل المآرب شرح دليل الطالب لعبدالغني بن ياسين اللبدي النابلسي رحمه الله.
في إصدار واحد ويفصل بينها بالترتيب على غرار إخراج الشيخ عبدالله التركي لبعض كتب المذهب.
وأرجو إن حصل ذلك أن ينفع الله بها من شاء من عباده وهو أفضل من إصدارها كلٌ لوحده.
والله أعلم.(103/466)
إشكال حول زواج المتعة
ـ[مصطفاوي]ــــــــ[24 - 11 - 10, 12:41 م]ـ
من الإشكالات التي تواجه المرء حول زواج المتعة والتي لا أجد لها حلا
العلة من الترخيص بنكاح المتعة في زمن فتح مكة ثم تحريمه بعد ذلك إلي يوم القيامة - علي خلاف في عدد مرات النسخ - فما الحكمة من الترخيص في الثلاث أيام هذه فقط وإذا تعلل أحد بالتدرج في الأحكام أقول له التدرج يكون قبل الحكم الشرعي النهائي فمثلا التدرج في تحريم الخمر كان قبل الحكم النهائي بالتحريم فهي كانت معروفة قبل التحريم وجاء التحريم بالتدرج لها ولكن نكاح المتعة المفهوم من النصوص أنه كان محرما لإن الأصل في الفروج التحريم ولفظ الترخيص مفاده أنه كان يسبقه منع فبطل التدرج في الحكم.
فإن كان الترخيص للضرورة من أسفار وغزوات وصعوبة الزواج فهل يقال هذا في كل من وجد ضرورة وعنت في الزواج العادي؟
وإن أفادت التحريم إلي يوم القيامة أبدية التحريم بعد فتح مكة فما الداعي للترخيص به هذه الأيام الثلاثة ومن المعلوم أنه سياتي بعد الصحابة مجاهدون علي مر العصور وظروف صعبة كالتي عاناها هؤلاء الصحابة وربما أشد (في بعض الأحيان) فلماذا لا يستوون في الحكم؟
كما أتسائل كيف جهل العديد من الصحابة الحكم بتحريم زواج المتعة ومنهم من هم ملازمون له منه صلي الله عليه وسلم وعلماء الصحابه مثل عبد الله بن عباس و أسماء بنت أبو بكر وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم - كما نقله بن حزم رحمه الله -
اليس الصحابة في ذلك الزمن عدة الأف - أقصد المهاجرين والأنصار بالذات - فكيف يجهلون هذا الحكم؟ اليس من المفترض إن جاء الأمر بالتحريم أن ينادي في الناس به وتتناقله الألسن حتي لا يبقي بيت إلا وعلم بحكم النبي فيه؟ أم أن الصحابة - حاشاهم - كانوا يكتمون العلم ولا يبلغونه في الناس خاصة في أمر خطير مثل هذا يتعلق بالفروج والأنساب والمواريث!!!
الم يقل الله تعالي (وأنذر عشيرتك الأقربين) فكيف لم ينذر بن عباس من هذا الأمر؟ وكيف جهله ولم يسمع به؟
كما أتسائل أيضا هل نكاح المتعة من الفواحش؟ فإن كان فاحشة فكيف يأذن بها الرسول صلي الله عليه وسلم وكيف يرخص بالفاحشة - وحاشاه - ولو لثلاث أيام
وإن قال قائل هي ليست فاحشة هل معني هذا أنها من الطيبات؟ وإن قال قائل نعم فأقول لما حرمت إذن؟
وما الفرق بينها وبين الزنا بأجر؟ وهل الزنا بأجر إلا زنا؟ وهل الفرق بينهما النية فقط؟
كلها أسألة بلا إجابة لدي فأرجوا من الأخوة وطلبة العلم خاصة المشاركة في الموضوع والبحث عن أجوبة لهذه التساؤلات الشائكة
ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[25 - 11 - 10, 01:20 ص]ـ
أخي الكريم
أولا أعتذر عن التقدم بين يدي المشايخ الكرام ويا ليتهم يأتوا للرد عن هذه الأسئلة المهمة
ولكن أجيب فقط علي بعض النقاط وأترك زيادة توضيحها أيضا لمشايخنا و طلبة العلم الأفاضل
كما أتسائل أيضا هل نكاح المتعة من الفواحش؟ فإن كان فاحشة فكيف يأذن بها الرسول صلي الله عليه وسلم وكيف يرخص بالفاحشة - وحاشاه - ولو لثلاث أيام
وإن قال قائل هي ليست فاحشة هل معني هذا أنها من الطيبات؟ وإن قال قائل نعم فأقول لما حرمت إذن؟
وأقول سل نفسك نفس هذه الأسئلة مع استبدال (نكاح المتعة) ب (شرب الخمر) وستعرف الإجابة
فهل شرب الخمر من الفواحش (لأنه ليس من الطيبات قطعا) فّإذا كان من الفواحش فكيف أحلت في صدر الإسلام (و ليس ثلاثة أيام!) وإ لم تكن فهي إذا من الطيبات فلماذا حرمت؟
وجوابي و الله أعلم (وأرجو من الأخوة أن يصوبوني) أن الفواحش أو الطيبات ليست لذاتها (أي لصفاتها الذاتية) وإنما حسب حكمها الشرعي فما أحله الله فهو من الطيبات وما حرمه فهو من الخبائث أو من الفواحش أو من الإثم أيا ماكان والطيبات المباحة هي طيبة لأنه الله أحلها لنا أصلا (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا) وما إستثناه من الإباحه فهو حرام و من الخبائث
وعلي هذا ف (الخمرو نكاح المتعه) عندما كانا حلالين كانا من الطيبات قطعا و لاشك إذ لا يحل الله لعباده إلا الطيب وعندما حرما كانا من الخبائث وهكذا والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/467)
كما أتسائل كيف جهل العديد من الصحابة الحكم بتحريم زواج المتعة ومنهم من هم ملازمون له منه صلي الله عليه وسلم وعلماء الصحابه مثل عبد الله بن عباس و أسماء بنت أبو بكر وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم - كما نقله بن حزم رحمه الله -
اليس الصحابة في ذلك الزمن عدة الأف - أقصد المهاجرين والأنصار بالذات - فكيف يجهلون هذا الحكم؟ اليس من المفترض إن جاء الأمر بالتحريم أن ينادي في الناس به وتتناقله الألسن حتي لا يبقي بيت إلا وعلم بحكم النبي فيه؟ أم أن الصحابة - حاشاهم - كانوا يكتمون العلم ولا يبلغونه في الناس خاصة في أمر خطير مثل هذا يتعلق بالفروج والأنساب والمواريث!!!
وأقول أولا لا أعلم صحة الروايات عن الصحابة والتي عزوتها لابن حزم والمشهور هو عن ابن عباس وعلي فرض صحتها فهي لا تدل علي أي شيء فمن المعلوم أن من كبار الصحابة رضي الله عنهم من فاتهم علم أشياء يعلمها الآن صغار طلبة العلم وهذا مشهور معروف ومن الأمثلة عليه من الذاكرة
1 - لم يعلم عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن التيمم يجزئ عن الغسل مع أن الرسول خاطبه هو بالذات بذلك في قصه مشهوره مع عمار 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ولكنه نسي فيما بعد رغم تذكير عمار 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - له
2 - لم يعلم أبا هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن من أصبح جنبا جاز له الصيام
3 - لم يعلم ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن المرأة لاتنقض شعرها في الغسل وكان يأمرها بنقضه
4 - لم تعلم عائشة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يتبول قائما أحيانا رغم طول ملازمتها له
5 - لم يعلم (أو لم يقل) الخلفاء الراشدين الأربعة بأن من أكل لحم جزور وجب ان يتوضأ وهذا ما حكاه النووي في شرح مسلم و إن شكك بعض العلماء في هذه الحكاية والله أعلم بالصواب
6 - لم يعلم (قدامة بن مظعون 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - علي ما أظن) بأن تحريم الخمر عام و شامل لكل الناس فشربها وحده عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
والأمثلة أكثر من أن تحصي وكل هذا دليل علي أن الصحابة لا يعلموا كل شيء خاصة أن الأمثلة الخمسة الأولي تتعلق بالطهارة والعبادات وهي تتكرر كثيرا بعكس نكاح المتعة والسادس يتعلق بأمر محرم مثل نكاح المتعه
أما عن أن بن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - من عشيرة الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وقد أمره الله بإنذارهم فلا يخفاك أن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - توفي وبن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فتي صغير قيل لديه عشر سنوات و قيل ثلاثة عشر وقيل خمسة عشر فكيف تظنه يعلم كل ما أحل الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أو كل ما حرم خاصة ان أمور النكاح ليس من المناسب ان يعلمها ما دون الحلم أو من شارف البلوغ وقد رأيت أن كبار الصحابة مع طول ملازمتهم للرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فاتتهم أشياء أما عن الإنذار فأظنه في رأيي الدعوة للتوحيد و العقيدة ويجب مراجعة التفسير لزاما فلا أظن أن الرسول كان يأتي بواحد واحد من أقاربه و يعلمه كل شيء من التوحيد و الأصول حتي أصغر الفروع الفقهية وإلا لكان آل البيت أعلم الناس كما يزعم الروافض وأرجو من المشايخ أيضا أن يصوبوني إن كنت مخطئا.
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[27 - 11 - 10, 07:04 ص]ـ
ولا ننسى مسألة التدرج في الأحكام لكون الصحابة حديثي عهد بالإسلام كما في مسالة الخمر ومسألة زواج المتعة
ـ[مصطفاوي]ــــــــ[27 - 11 - 10, 08:22 ص]ـ
مشاركة مكررة
ـ[مصطفاوي]ــــــــ[27 - 11 - 10, 08:23 ص]ـ
قلت: (وجوابي و الله أعلم (وأرجو من الأخوة أن يصوبوني) أن الفواحش أو الطيبات ليست لذاتها (أي لصفاتها الذاتية) وإنما حسب حكمها الشرعي فما أحله الله فهو من الطيبات وما حرمه فهو من الخبائث أو من الفواحش أو من الإثم أيا ماكان والطيبات المباحة هي طيبة لأنه الله أحلها لنا أصلا (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا) وما إستثناه من الإباحه فهو حرام و من الخبائث)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/468)
وأقول لك جوابك هذا يصادم الفطر السليمة ويصادم ظاهر النصوص فهل تقول أخي بارك الله فيك أن السرقة والقتل مثلا ليست خبائث في نفسها ولم نعلم أنها خبائث إلا من حكمها الشرعي؟!! لا أظنك تقول به أبدا وقولك هذا إن تدبرت يبطل حجة الرسالة علي الناس ويلغي فطرتهم ومفاده أننا لو فرضنا أن التشريع ذكر الخبائث المعروفة بالفطرة البشرية والتي لا يمكن مدافعتها كالقتل والسرقة لو جعلها من الطيبات لكان قدحا في الشريعة ومنفرا منها ولكان حجة للخلق علي ربهم في عدم قبول الوحي وتكذيب الأنبياء ففهم.
وقولك هذا يشبه قول بن حزم في أن أوامر الله ونواهييه ليس لها حكمة وأن الشريعة ليس لها محاسن وأن الله من الممكن أن يأمر بما هو مستقر في النفس أنه خبيث وينهي عما هو مستقر في الفطرة أنه طيب فحذر أخي وفقك الله من هذا المسلك الظاهري
أما بخصوص التدرج في الأحكام وإستبدال نكاح المتعة بشرب الخمر فالفرق واضح جلي وأزيده توضيحا
الخمر: جاء تحريمها تدريجيا وكانت علي أصل الأباحة قبله ثم حرمت في الصلاة ثم حرمت علي الاطلاق
نكاح المتعة: كان معروفا قبل التشريع ثم حرم لأن الأصل في الفروج التحريم ثم أحل في يوم خيبر ثم حرم ثم أحل في فتح مكة ثلاث أيام ثم حرم إلي يوم القيامة
فبطل التدرج من أساسه حيث أن حل نكاح المتعة كان مسبوق بتحريم قطعي ثم حرم قطعيا بعده ثم أحل ثلاث أيام ثم حرم للأبد بعكس الخمر التي لم يسبق حلها تحريم بل كانت حرام ثم حرمت داخل الصلاة ثم حرمت بإطلاق فتدبر.
أما بخصوص عدم علم الصحابة ببعض المسائل وفروع الدين فهذا معلوم لا خلاف فيه ولكن تدبر ما كتبت بالمشاركة السابقة بارك الله فيك فقد قلت أن هذا الامر يختلف عن غيره من فروع الدين لأنه أمر متعلق بالفروج والمواريث والأنساب فالعناية به يتوقع أن تكون أكبر من معرفة نقض الشعر عند الغسل أو إجزاء التيمم عن الأغتسال وأمثال ذلك وهذا واضح فمرتبة هذا الأمر يجب أن تكون (من المعلوم من الدين بالضرورة) فهو زواج باطل يشابه الزنا بل لا أجد فرقا واضحا بينه وبين الزنا فهو يشبه الزنا بأجر فكيف لا يبلغ جميع الناس بمثل هذا وهو أمر في نظري سهل ميسور فالمسلمون يومئذ بضعة ألاف فقط يكفي أن ينادي منادي في طرقات مكة ويجمع الناس ويقال لهم إن الله قد حرم عليكم نكاح المتعة إلي يوم القيامة والحاضر يبلغ الغائب ليعلم كل أحد بالأمر فهو أمر عظيم يستحق الجمع والنداء والتبليغ
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[27 - 11 - 10, 02:15 م]ـ
(نكاح المتعة: كان معروفا قبل التشريع ثم حرم لأن الأصل في الفروج التحريم ثم أحل في يوم خيبر ثم حرم ثم أحل في فتح مكة ثلاث أيام ثم حرم إلي يوم القيامة
فبطل التدرج من أساسه حيث أن حل نكاح المتعة كان مسبوق بتحريم قطعي ثم حرم قطعيا بعده ثم أحل ثلاث أيام ثم حرم للأبد بعكس الخمر التي لم يسبق حلها تحريم بل كانت حرام ثم حرمت داخل الصلاة ثم حرمت بإطلاق فتدبر.)
فلماذا حرمت ثم حللت أكثر من مرة ثم حرمت إلى الأبد فلو كان الأمر للضرورة لبقي حكمها يرجع إليه إذا توفرت نفس الظروف التي مر بها الصحابة, وقد حرمت على نفس الذين أحلت لهم بعد أن تمكن الإيمان من قلوبهم واستطاعوا الصبر عن النساء استجابة لحكم الشرع
ـ[سمير محمود]ــــــــ[27 - 11 - 10, 04:23 م]ـ
ومن العلماء المحققين من يقول بإباحة المتعة مرة واحدة ثم حُرّمت ومنهم ابن القيم ...
ويمكن أن المتعة أبيحت للضرورة والضرورة تبيح الفواحش لأن حفظ الدين وصحة النفس مقدم على
صيانة النفس من ارتكاب الفواحش ويأيد ذلك قول ابن عباس في رواية عنه إنما أحللت مثل ما أحل الله الميتة والدم يريد عند الضرورة وقال ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. فلذلك قال بعض المالكية بإباحة المتعة في الضرورة قال محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره: "وأرجح الأقوال أنها رخصة للمسافر ونحوه من أحوال الضرورات، ووجه مخالفتها للمقصد من النكاح ما فيها من التأجيل. وللنظر في ذلك مجال. والذي يستخلص من مختلف الأخبار أن المتعة أذن فيها رسول الله –صلى الله عليه وآله وسلم- مرتين، ونهى عنها مرتين، والذي يفهم من ذلك أن ليس ذلك بنسخ مكرر ولكنه إناطة إباحتها بحال الاضطرار، فاشتبه على الرواة تحقيق عذر الرخصة بأنه نسخ. وقد ثبت أن الناس استمتعوا في زمن أبي بكر، وعمر، ثم نهى عنها عمر في آخر خلافته. والذي استخلصناه في حكم نكاح المتعة أنه جائز عند الضرورة الداعية إلى تأجيل مدة العصمة، مثل الغربة في سفر أو غزو إذا لم تكن مع الرجل زوجه. "
وأنا أشك في كون المتعة في عهد الصحابة نظير ما يفعله الإمامية ويحتمل أن الإباحة كانت في جواز اشتراط الوقت المحدد وعدم التوارث فحسب فهذا بختلف من المتعة المعروفة عند الإمامية.
قال ابن عطية: وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى وعلى أن لا ميراث بينهما ويعطيها ما اتفقا عليه ... وقال القرطبي رحمه الله بعد أن نقل قول ابن عطية وأشار إلى خطأ وقع في كتاب النحاس: قلت: هذا هو المفهوم من عبارة النحاس فانه قال وإنما المتعة أن يقول لها اتزوجك يوماً أو ما أشبه ذلك على انه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك وهذا هو الزنى بعينه ولم يبح قط في الإسلام.
ولذا قال ابن عاشور لما أباح المتعة للضرورة إنه "يشترط فيه ما يشترط في النكاح من صداق وإشهاد وولي حيث يشترط، وأنها تبين منه عند انتهاء الأجل، وأنها لا ميراث فيها بين الرجل والمرأة، إذا مات أحدهما في مدة الاستمتاع، وأن عدتها حيضة واحدة، وأن الأولاد لاحقون بأبيهم المستمتع."
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/469)
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[27 - 11 - 10, 10:43 م]ـ
سبحان الله تقول ثم أحكم الله الدين ونهى عنها وأراك تدلل على كونها رخصة للمضطر مستشهدا بقول ابن عباس رضي الله عنهما وحديث علي رضي الله عنه في البخاري صريح بالتحريم إلى يوم القيامةوفعل عمر رضي الله عنه ومعاقبته للمتمتع كون التحريم لم يعلمه من تمتع بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما فالتحريم لم يكن للضرورة وإنما كان عاما إلى يوم الدين
ـ[سمير محمود]ــــــــ[28 - 11 - 10, 01:55 ص]ـ
سبحان الله تقول ثم أحكم الله الدين ونهى عنها أخي الفاضل هذا ليس بقولي بل هو من كلام ابن أبي عمرة فانتبه!
وأراك تدلل على كونها رخصة للمضطر مستشهدا بقول ابن عباس رضي الله عنهما وحديث علي رضي الله عنه في البخاري صريح بالتحريم إلى يوم القيامةلا أقول بالرخصة في المتعة لمن اضطرّ بل أشير إلى ما ذُكر في المسألة ولا أنكر اي احتمال من الاحتمالات المذكورة فإني لم أتوصل إلى نتيجة حاسمة بعد.
ثم لا تناقض بين كون شيء محرما وبين إباحته في الضرورة ولحم الخنزير حرام من البداية حتى يوم القيامة ومع ذلك يجوز لمن اضطر أكله. والله أعلم.
ـ[أبو جاد التونسي السلفي المهاجر]ــــــــ[28 - 11 - 10, 02:27 ص]ـ
و الله اخي الفاضلفي رشالة دكتوراه تتنوال هذه القضية أتثبت من العنوان و أعطيك إن شاء الله الصحيح ....
ـ[مصطفاوي]ــــــــ[28 - 11 - 10, 08:11 ص]ـ
الأخ نزيه حرفوش قلت (فلماذا حرمت ثم حللت أكثر من مرة ثم حرمت إلى الأبد فلو كان الأمر للضرورة لبقي حكمها يرجع إليه إذا توفرت نفس الظروف التي مر بها الصحابة)
وأقول لك هذا عين ما ذكرته أنا لو قرأت مشاركتي بتمعن أكثر فأن لا أقول بالإضطرار ولا بالتدرج فهما عندي لا يخلوان من قادح كما بينت
ولكنك تقول في نهاية مشاركتك (وقد حرمت على نفس الذين أحلت لهم بعد أن تمكن الإيمان من قلوبهم واستطاعوا الصبر عن النساء استجابة لحكم الشرع)
وأقول لك هل تمكن الإيمان من قلوب الصحابة في بعد فتح مكة فقط وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟!!
وماذا عن المسلمين الجدد الذين دخلوا في دين الله أفواجا بعد فتح مكة؟!! هل تمكن الإيمان من قلوب هؤلاء ولم يتمكن من قلوب السابقين الأولين؟! فتدبر!
وهل هناك قيد لزواج المتعة بأن يكون المتزوج ليس لديه زوجة أصلا؟ لن تجد أي قيد من هذا النوع وبهذا يبطل القول بتمكن الإيمان والصبر علي النساء
ـ[مصطفاوي]ــــــــ[28 - 11 - 10, 08:28 ص]ـ
أين مشايخنا وطلاب العلم بالله عليكم لا تحرمونا من مشاركاتكم في هذا الموضوع
ـ[مصطفاوي]ــــــــ[28 - 11 - 10, 08:30 ص]ـ
الأخ سمير محمود
أراك تميلا - ولو قليلا - للقول بالإباحة للضرورة وهو عندي باطل أيضا لأمور:
1 - حديث علي رضي الله عنه فيه أن الله حرم المتعة إلي يوم القيامة وهذه كافية في إبطال دعوي الضرورة من أساسها
2 - لم يأت قيد الضرورة في زواج المتعة كقيد إلزامي والظاهر أنها رخصة عامة للمتزوج وغير المتزوج
3 - نكاح المتعة لا توارث فيه ولا يلحق الولد بأبيه ولا علاقة لهذا بالضرورة
4 - إن كانت لضرورة فلماذا أبطلها عمر بن الخطاب تماما في أخر عهده بعد أن كانت موجوده في عهد أبو بكر وجل عهد عمر
وهناك سؤال أخر خطير كيف غاب هذا الأمر (التحريم لنكاح المتعة) عن جل الصحابة في عهد أبو بكر وجل عهد عمر أي ما يقارب العشرين عام وكيف سكتوا عليه وكيف لم يبلغه علي رضي الله عنه -وهو راوي حديث التحريم - لأبي بكر في عهده ويقول له سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول إن الله حرم المتعة إلي يوم القيامة فلا أظن علي رضي الله عنه يتقاعس في التبليغ عن رسول الله - وحاشاه- وما أظن أبو بكر رضي الله عنه يكذب علي أذا أخبره بقوله سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول .. فما الأمر إذن وما السر وراء خفاء حكم كهذا طوال هذه السنوات العديدة؟!! سؤال خطير ينضم إلي مجموعة الأسئلة الخطيرة التي لا تزال بلا إجابة في هذا الموضوع الشائك
أرجوا مناقشة جميع الأسئلة وتفاعل طلبة العلم لمزيد من الفوائد
ـ[أبو صاعد المصري]ــــــــ[28 - 11 - 10, 11:02 ص]ـ
عندي رسالة في تحريم نكاح المتعة للفقيه نصر المقدسي - رحمه الله - و هي رسالة جيدة مسندة الأحاديث و الآثار و فيها الرد على شبهة من يحل هذا الزواج لكن لا تطولها يدي الآن فالله المستعان.
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[28 - 11 - 10, 11:42 ص]ـ
ياأخي التحريم صريح بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن عمر حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا رواه مسلم فلندع التساؤلات ولنقف عند صريح النص
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/470)
ـ[سمير محمود]ــــــــ[28 - 11 - 10, 04:01 م]ـ
< blockquote> أخي نزيه حرفوش, بارك الله فيك! لا أحد يشك في تحريم المتعة وإنما نقول إن صريح النص يفيد التحريم ولا يحل الإشكال. السؤال المطروح هو تعليق إشكال على النصوص الصريحة في مسألة المتعة ولذك كتبتُ ما تذكرت من أقوال العلماء بهذا الصدد.
أخي المصطفاوي, لا أميل إلى إباحة المتعة في حال الاضطرار كما ذكرته سابقا ولكني أرى ما أشرت إليه من شكي في كون المتعة ما يعتقده الإمامية أقوى من سائر الاحتملات فالمتعة في عهد الصحابة ينبغي أن تختلف من الزنا وإلا فلا وجه لتسمية المتعة بالزواج أو النكاح لأن الصحابة ذكروا فيما روي عنهم أنهم تزوجوا بالنساء بشيء مثل الثوب أو البرد كما قال سبرة الجهني إنه تزوج من إمرأة ببرد في رواية عنه. فكيف يسمي ذلك زواجا إن كان بلا ولي و لا شهود؟ أوليس الاستمتاع بلا ولي وأي شاهد هو الزنا؟ بلى وهو محض الزنا!!! وسئل ابن عباس عن المُتْعَة أسفاح هي أم نكاح؟ قال: لا سفاح ولا نكاح. قيل: فما هي؟ قال: المتعة كما قال الله تعالى?. قيل: هل عليها عِدّة؟ قال: نعم حيضة. قيل: يتوارثان، قال: لا. قال أبو عمر: لم يختلف العلماء من السَّلَف والخَلَف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، والفُرْقَة تقع عند ?نقضاء الأجل من غير طلاق. وقال ابن عطية: «وكانت المتعة أن يتزوّج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الوَلِيّ إلى أجل مُسَمًّى؛ وعلى أن لا ميراث بينهما، ويعطيها ما ?تفقا عليه؛ فإذا انقضت المدّة فليس له عليها سبيل ويستبرىء رَحِمها؛ لأن الولد لاحِق فيه بلا شك، فإن لم تحمل حلّت لغيره. وفي كتاب النحاس: في هذا خطأ وأن الولد لا يلحق في نكاح المتعة وحكى المهدوي عن ابن المسيب: أن نكاح المتعة كان بلا ولي ولا شهود، وفيما حكاه ضعف"
< b> والمتعة في عهد الصحابة كانت بإذن الولي وحضور الشاهدين فيفترق إذاً ما أبيح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم باسم الاستمتاع عما كان الناس يفعلونه في عهد عمر رضي الله عنه فهذا هو معنى الرواية التي ذُكر فيها نهي عمر عن المتعة وتهديده إيهم بالحد لأن الحد لا يجوز تطبيقه إلا في حال الزنا. وينبغي أن يكون هناك فرق بين المتعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين متعة السفاح التي انتشرت بعد وفاة النبي صلى الله علي% E
ـ[سمير محمود]ــــــــ[28 - 11 - 10, 05:12 م]ـ
وقع خطأ واختفى بعض كلامي فأضيف هنا:
والمتعة في عهد الصحابة كانت بإذن الولي وحضور الشاهدين فيفترق إذاً ما أبيح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم باسم الاستمتاع عما كان الناس يفعلونه في عهد عمر رضي الله عنه فهذا هو معنى الرواية التي ذُكر فيها نهي عمر عن المتعة وتهديده إيهم بالحد لأن الحد لا يجوز تطبيقه إلا في حال الزنا. وينبغي أن يكون هناك فرق بين المتعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين متعة السفاح التي انتشرت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يصح التفريق بين فهم ابن عباس وبين فهم عامة الناس فما وجه حينئذن في قوله ولو لا عمر ما زنا إلا شقي كأن ابن عباس لم ير المتعة سفاحا وأنها تنماز عنده عن الزنا بأوجه عديدة. ولذلك قال النحاس عن المتعة المنتشرة بين العامة: وإنما المتعة أن يقول لها اتزوجك يوماً أو ما أشبه ذلك على انه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك وهذا هو الزنى بعينه ولم يبح قط في الإسلام.
فهذا الفهم يحل كثيرا من الإشكالات ويسعنا إذن أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح الزواج لأجل مسمى باشتراط مدة معينة وعدم التوارث في عقد النكاح في حالة الضرورة ثم حرمه إلى يوم القيامة فلا حاجة لنا أن نناقش كيفية تحريم الفواحش بعد تحليلها.
والله أعلم
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[28 - 11 - 10, 07:44 م]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعدُ:
مسألةُ نكاح المتعة من المسائل المتشابهات، والظاهرُ أنها أُبيحتْ للضرورة أكثرَ من مرةٍ على ما رجَّح الحافظُ في الفتح وغيرُه، أو على أنه مرةٌ واحدةٌ، كما ذكَر بعضُ الفقهاء، ثم نُسخ الجوازُ للمضطرِّ، وبقي حكمُ التحريمُ الذي هو الأصلُ في المتعة، وهذا لا يفتحُ البابَ لأي مضطرٍّ بعْدَ ذلك؛ لثبوتِ التحريم بنسخ الحكم بالجواز. واللهُ أعلم.
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[28 - 11 - 10, 09:42 م]ـ
أخي الكريم لقد ثبت عن ابن عباس تراجع عن فتواه في مسالة المتعة بعد ان علم التحريم وأفتى بعدم الجواز
والمتعة ليست نكاحا شرعيا كامل الأركان وليست ملك يمين وإنما هي من وراء ذلك وفاعلها من العادين
((إلا على أزواجهم او ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فؤلئك هم العادون))
ـ[سمير محمود]ــــــــ[28 - 11 - 10, 11:30 م]ـ
أخي الكريم لقد ثبت عن ابن عباس تراجع عن فتواه في مسالة المتعة بعد ان علم التحريم وأفتى بعدم الجواز
نعم, روي عنه ذلك في رواية ولكنه شك بعض العلماء في صحتها لأن معظم طلبة ابن عباس ما زالوا أفتوا بجواز المتعة فيخطر تساؤل بالأذهان كيف تراجع ابن عباس عن قوله وأصحابه ظلوا على مذهبه القديم؟
وفي الحقيقة لم تتبين لي حقيقة قول ابن عباس ولكنا نقطع بسلامة وإخلاص نية ابن عباس رضي الله عنه ولو لا نجزم في الأمر اي حقيقة قول ابن عباس ونتهم أفهامنا نحن قبل أن نتهم ابن عباس في شيء قبيح ...
نسأل الله العفو والعافية!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/471)
ـ[سمير محمود]ــــــــ[28 - 11 - 10, 11:45 م]ـ
تحريم نكاح المتعة
لابي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي
حقق نصوصها وخرج احاديثها وعلق عليها
الشيخ حماد بن محمد الانصاري
طبعة دار طيبة الطبعة الثانية
رابط التحميل
http://www.archive.org/download/TahrimMutaaMakdisi/tahrim_mutaa_makdisi.pdf(103/472)
الديّه في الشام كم تبلغ؟
ـ[أبوفؤاد الأنصاري]ــــــــ[24 - 11 - 10, 05:14 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأفاضل من أهل الشام سورية
ما مقدار الدية عندكم؟
وما ثمن البعير؟
جزاكم الله خيراً
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[24 - 11 - 10, 05:21 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=85165
راجع المشاركات هنا لعلك تستفيد ان شاء الله
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[24 - 11 - 10, 05:22 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=10009&highlight=%E3%D3%CA%E4%CF+%CA%DE%CF%ED%D1+%C7%E1%C F%ED%C9+%C7%E1%E6%DE%CA+%C7%E1%CD%C7%D6%D1
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[24 - 11 - 10, 05:23 م]ـ
قد أوضح المشايخ فيما نقلوه أن الدية تساوي:
مائة بعير
أو 1000 دينار ذهب
أو 12000أو 10000 درهم فضة
ودينار الذهب = 4جرام وربع الجرام
ودرهم الفضة = جرامان و 95 في المائة من الجرام
فإذا أردت معرفة قيمة الدية في بلد ما في يوم محدد
فافتح صحيفة من صحف ذلك البلد أو موقعا معتمدا على الشبكة وانظر قيمة جرام الذهب واضربه أولا في 4,25 لتعرف قيمة الدينار ثم اضرب في ألف لتعرف قيمة الدية من الذهب
أو انظر إلى قيمة جرام الفضة بعملة البلد المراد ثم اضربه في 2,95 لتعرف قيمة الدرهم ثم اضربه في عشرة آلاف أو 12 ألفا لتعرف قيمة الدية من الفضة
وأما قيمة الدية من الإبل فسل أهل الخبرة بالإبل عن أسعارها في بلادهم واضرب قيمة البعير الواحد في مائة لتعرف قيمة الدية من الإبل، وحيث إن الإبل تتفاوت أسعارها بحسب اختلاف أنواعها وأعمارها، فإنه يشترط سلامتها من العيوب التي تمنع الإجزاء في الهدي والأضاحي، ثم فيها تفصيل في كتب الفقه في الأعمار المجزئة حسب كون الدية مغلظة أو غير مغلظة.
ثم انظر المعتمد عند علماء كل بلد وقضاتها وولاة أمرها هل هو تقدير الدية بقيمة الإبل أم الذهب أم الفضة.
وبالله التوفيق.
من مشاركة للأخ أبو خالد السلمي حفظه الله
ـ[محمد بن إدريس]ــــــــ[24 - 11 - 10, 07:36 م]ـ
أخي الحبيب
أما بالنسبة للبعير قد بيع الكلو جرام الحي في العيد بـ250 ليرة كان وزنه حوالي 500 كيلو جرام
يعني سعر البعير الواحد 125000 ضرب 100 = 12250000 يعني حوالي مليون ريال سعودي
لو كان 1000 دينار ذهب
4.25*1000 = 4250 غرام ضرب 1750 حالياً سعر الغرام = 7437500 ليرة تساوي 600 ألف ريال
لكن العرف السائد في البلاد اليوم مع ضعف ذات اليد لدى الناس فالديات تدفع أقل من هذه المبالغ بإتفاق ورضى مع أهل الميت(103/473)
هل منكم أحد قرأ أو سمع هذه المسألة؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[25 - 11 - 10, 12:45 ص]ـ
امرأة تزوجت رجلا وكان زانيا غير تائب يخفي زناه فتزوجته على أساس عفته وهي عفيفة
وترى أن نكاح الزاني لا يصح
وبعد أن مكثت معه فترة علمت أن زوجها حين خطبها وتزوجها كان زانيا غير تائب
فتقول ماذا تفعل الآن
هل تعتبر أن العقد كان فاسدا
أم أن العبرة بالظاهر والمخفي لا حكم له
وتريد فتوى عالم أو ذكر للمسألة في كتاب لترجع إليه
فهل يوجد أحد يساعد هذه المرأة ويجد جوابا على سؤالها
فرج الله كربها!(103/474)
هل النهي عن تجصيص القبور يدخل فيه تجصيصها من الداخل؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[25 - 11 - 10, 12:48 ص]ـ
في بعض البلاد تكون القبور مجصصة من الداخل ويوضع عليها لوح من باطون لسد القبر
فهل يدخل هذا في التجصيص المنهي عنه
من عنده حل لهذه الإشكال
جزاه الله خيرا
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[26 - 11 - 10, 07:31 م]ـ
بغض النظر عن الحكم الشرعي فلعل الاخوه يفيدوك
و لكن ما هي المصلحة من هذا الباطون؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[26 - 11 - 10, 10:31 م]ـ
حتى لا ينهال التراب فوق جثة الميت فيكون إهانة له(103/475)
بعد أن قبلت الزواج منه على سبيل المسيار طالبت بحقها؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[25 - 11 - 10, 12:53 ص]ـ
امرأة قبلت بالتنازل عن حقها في المبيت والنفقة وتزوجت على هذا الأساس
ولكن بعد أن تم الزواج قالت تراجعت عن إسقاط حقي
وأريد حقي من المبيت والنفقة
فماذا على الزوج حينئذ
هل يلزم بإعطائها حقها من المبيت والنفقة
أو يكون له الحق في فسخ النكاح لكونها أخلت بالشرط
جزاكم الله خيرا
أرجو الجواب على أساس تجويز نكاح المسيار
وعدم تحويل البحث عن مساره إلى حكم زواج المسيار
فهي مسألة أخرى معلومة
ـ[أبو أحمد الهمام]ــــــــ[25 - 11 - 10, 09:19 م]ـ
على مذهب الحنابلة اشتراط التنازل عن النفقة والمبيت من الشروط الفاسدة فلا يجب الوفاء به،وعليه فليس للزوج أن يفسخ النكاح إذا طالبت المرأة بما تنازلت عنه
جاء في شرح منتهى الارادات للبهوتي (النوع الثاني من الشروط الفاسدة وهو ما يصح معه النكاح نحوأن يشترط ان لا مهرلها، ولانفقة لها، أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر ..... أو لايكون عندها في الجمعة إلا ليلة، أوشرط لها النهار دون الليل) (5_189)
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[25 - 11 - 10, 10:43 م]ـ
جزاك الله خيرا
أود أن أعرف رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في مثل هذه المسألة
فإن له مذهبا واسعا في الشروط كما هو معلوم
وكذلك من أجاز زواج المسيار من العلماء ما موقفه من هذه المسألة
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[25 - 11 - 10, 11:06 م]ـ
هذا الشرط فاسد وإن كان العقد صحيحا في نفس الأمر, وعليه فللمرأة أن تطالب بحقها أي وقت شاءت لما تقدم, والله تعالى أعلم.
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[26 - 11 - 10, 01:54 م]ـ
ولكن الرجل تزوج على أساس أنه لا نفقه عليه ولا مبيت
فكيف تطالبه بعد ذلك
به ألا يكون في ذلك ضرر عليه لكونه ليس عنده القدرة على النفقة والمبيت
حبذا لو عرفنا آراء أخرى في الموضوع غير ما ذكر الإخوة
ـ[أبو علي]ــــــــ[26 - 11 - 10, 03:54 م]ـ
أخي الفاضل هذا الشرط فاسد؛ لأنَّه قبل الدُّخول
وللمرأة المطالبة بحقوقها بعد الدُّخول، أمَّا الرَّجُل فعليه الالتزام بأداء الحقوق أو الطَّلاق
فإن أراد الرَّجل الطَّلاق وقالت المرأة تنازلت عن النفقة والمبيت، فهذا صلحٌ بينهما يجب على المرأة الوفاء به وعدم المطالبة بما تنازلت عنه لحديث سَوْدةَ رضي الله عنها.
والخلاصة المرأة لها المطالبة، والزَّوج عليه أداء الحقوق أو الطلاق
فإن قبلت المرأة بالتنازل مقابل عدم الطلاق فليس لها شيءٌ، ولا لها المطالبة بعدَ ذلك.
ثمَّ من قال لك أنَّ المسيار ليس فيه نفقة؟!!
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[26 - 11 - 10, 06:18 م]ـ
ولكن الرجل تزوج على أساس أنه لا نفقه عليه ولا مبيت
فكيف تطالبه بعد ذلك به
لأن الشرط فاسد من أصله, لذا كان لها المطالبة بالنفقة الواجبة لها بأصل الشرع.
ألا يكون في ذلك ضرر عليه لكونه ليس عنده القدرة على النفقة والمبيت
عن سعيد بن المسيب - في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله - قال: ((يفرق بينهما)). أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه. قال: فقلت لسعيد بن المسيب: سنة؟ فقال: سنة. وهذا مرسل قوي. (1)
(1) بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - كتاب الطلاق - باب النفقات -.
وبالله التوفيق.
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[26 - 11 - 10, 10:25 م]ـ
جزاكما الله خيرا
ـ[فهد الفارس]ــــــــ[27 - 11 - 10, 01:00 ص]ـ
السلام عليكم
إخواني مذهب الحنابلة في إشتراط عدم النفقة والسكنى أن الشرط فاسد والعقد صحيح
نص عليه الحجاوي
لكن رواية في الذهب واختيار شيخ الاسلام أنه الشرط صحيح والعقد صحيح لأنه شرطا لا يخالف مقصود العقد الذي هو الاستمتاع والشفقة والرحمة والديمومة والمرأة لها أن تسقط حقها في البتوتة والنفقة والسكنى أو لا تسقطه.
فبناء على قول شيخ الاسلام أنه ليس لها المطالبة لانه شرط أسقطته برغبتها فسقط والساقط لايعود
وشكرا
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[27 - 11 - 10, 06:49 ص]ـ
نرجو نقلا من أقوال العلماء الذين أجازوا زواج المسيار وما هو المقرر في الدوائر التي قبلت في تسجيل زواج المسيار(103/476)
القرض و الصدقة؟
ـ[أبو محمد الدمشقي المالكي]ــــــــ[25 - 11 - 10, 02:11 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
سألني أحدهم عن القرض و الصدقة أيهما أفضل؟ و قال أنه قرأ حديثا فيه تفضيل القرض على الصدقة.
أفيدونا بارك الله فيكم
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[25 - 11 - 10, 02:53 م]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته،
يقصد السائل حديث ابن ماجة بلفظ "رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر" و هو حديث ضعيف جدا كما أورده العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة.
و قد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: "ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة" و الحديث حسنه الشيخ الألباني.
و حتى عقلا، فالمال الذي تتنازل عنه لله تعالى أفضل من مال أعطيته ثم أخذته.
فالصدقة أفضل من القرض و الله تعالى أعلم.
ـ[عبد الله بن عثمان]ــــــــ[26 - 11 - 10, 01:09 ص]ـ
إن صحّ الحديث فقد يكون فضل القرض من جهة أنه تفريج كربة على مسلم عزّت نفسه على ذلة السؤال بخلاف الصدقة على من اعتاد أخذ الصدق
ففي القرض معنى ليس في الصدق و هو رفع عزيز ذلّ
و مسألة العقل تأتي فيم بعد
على أني أتمنى ان تتاكد من صحة حديث "رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر" فإني أظنه صحيح عند الالباني و انما هو ظن قديم
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[26 - 11 - 10, 10:20 ص]ـ
قال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة:
3637 - (رأيت ليلة أسري بي مكتوباً على باب الجنة: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر، فقلت لجبريل: ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده شيء، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة).
ضعيف جداً.
رواه ابن ماجه (2/ 81)، وأبو القاسم الشهرزوري في "الأمالي" (179/ 2)، ومحمد بن سليمان الربعي في "جزء من حديثه" (218/ 1)، وابن عدي (114/ 2)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (2/ 112/ 990)، وعنه البيهقي في "الشعب" (3/ 285/ 3566)، وأبو نعيم في "جزء من الأمالي" (2/ 2) عن خالد بن يزيد، عن أبيه، عن أنس مرفوعاً. وقال أبو نعيم: "هذا الحديث إنما يعرف من حديث يزيد بن أبي مالك، ولم يروه عنه إلا ابنه خالد". قلت: و هو ضعيف، وقد اتهمه ابن معين؛ كما قال الحافظ في "التقريب". و أبوه فيه ضعف من قبل حفظه، وقال ابن الجوزي: "وهذا لا يصح، قال أحمد: خالد ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة". قلت: والحديث عزاه السيوطي في "الجامع" (رقم2961 - ضعيف الجامع) للطبراني من حديث أبي أمامة! وهو من أوهامه، فاتني أن عليه هنا في "ضعيف الجامع"، كما فات ذلك المناوي؛ فإنه عند الطبراني في "الكبير" (7976) مختصر بلفظ: "دخل رجل الجنة، فرأى على بابها مكتوباً: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر". ثم خرجته في الصحيحة (3407).
(8/ 128)
ولفظه في "الجامع": "دخلت الجنة فرأيت على بابها: الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبريل! كيف صارت الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر؟ قال: لأن الصدقة تقع في يد الغني والفقير، والقرض لا يقع إلا في يد من يحتاج إليه". و إنما رواه بهذا اللفظ والتمام ابن الجوزي في "العلل" (2/ 112/ 989)، وقال: "لا يصح، قال يحيى: مسلمة بن علي؛ ليس بشيء، وقال الرازي: لا يشتغل به. وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد، ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم توهماً". و ذكره بنحو هذا اللفظ وبتمامه الدكتور البوطي في كتابه "قبس من نور محمد - صلى الله عليه وسلم -" (1701) معزواً للطبراني أيضاً، وقلده في ذلك المسمى عزالدين بليق في كتابه "منهاج الصالحين" (849)، وكم في هذين الكتابين من أوهام وأكاذيب، وأحاديث ضعيفة وموضوعة، أنا الآن في صدد بيانها رداً على بليق في (جريدة الرأي) الأردنية. إه ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/477)
و قد حسن الشيخ هذا الحديث كما ذكر في السلسلة الصحيحة برقم 3407 بلفظ (دخلَ رجلٌ الجنَّة، فرأَى على بابها مكتوباً: الصّدقةُ بعَشرِ أَمثالها، والقرضُ بثمانية عشر)، و ذكر أن رجاله ثقات و مدار الحديث على عتبة بن حميد، حيث قال الإمام أحمد: "ضعيف، ليس بالقوي، ولم يشته الناس حديثه "، و قال أبو حاتم:"صالح الحديث " و ذكره ابن حبان في "الثقات " (7/ 272).
و الله تعالى أعلم.
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[28 - 11 - 10, 09:04 م]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعدُ:
هذه مسألةٌ خلافية عند الفقهاء، وقد استَدل من فضَّل القرضَ على الصدقة بحديث أنسٍ -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" قرضُ الشيء خيرٌ من صدقته "، رواه البيهقي في السنن (5/ 354) كما استَدلوا بحديث أنسٍ أيضاً عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" رأيتُ ربي ليلةَ أُسري بي على باب الجنة مكتوباً: الصدقةُ بعَشر أمثالها، والقرضُ بثمانيةَ عَشَر. فقلتُ: يا جبريلُ، ما بالُ القَرض أفضلُ من الصدقة؟ قال: لأن السائلَ قد يَسأل وعنده، والمستقرض لا يَستقرضُ إلا من حاجةٍ". أخرجه ابنُ ماجهْ وغيرُه كما ذكَر ابن عبد الجليل قريباً، وممن ذهب إلى القول بتفضيل القرض على الصدقة ابنُ عُمر رضي الله عنهما معلِّلاً ذلك بأن" الصدقةَ إنما يُكتَب أَجرُها حين التصدق، والقرض يُكتب أَجرُه ما دام عند المُقترِض "، كما نقَلَه عنه ابنُ حجرٍ الهيتمي في الإنافة في الصدقة والضيافة، ص (57).
بينما استَدل من ذهب إلى تفضيل الصدقة على القرض بما راوه ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من قوله:" من أَقرَضَ مسلماً درهماً مرتين كان له كأجْرِ صدقةٍ مرةً ". أي: أن أَجْرَ القرضِ على النصف من أَجر الصدقة، ومن هنا كان قولُ ابن مسعودٍ وابنِ عباسٍ رضي الله عنهما: قرضُ مرتين خيرٌ من صدقةٍ مرة، وكذا قولُ أبي الدرداء:" لأَنْ أُقرضَ دينارين ثم يُرَدَّا، ثم أُقرضُهما أَحَبُّ إليَّ من أَتَصدَّقَ بهما " رواه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 353).
واختلافُ أحوال الناس من الحاجة إلى الصدقة أو القرض مما يرجحُ أفضليةَ أحدهما على الآخَر، فلا يكون بين هذه الأحاديثِ تعارضٌ، بمعنى أن تفضيلَ أحدهما على الآخَر يتوقف على حاجة المعطَى، فإن كانت حاجةُ المستقرِضِ إلى المالِ أشدَّ من حاجة المتصدَّق عليه كان القرضُ أفضلَ من الصدقة، وإن كانت حاجةُ المتصدَّقِ عليه إلى المال أشدَّ من حاجة المستقرِضِ فإن الصدقةَ في مثل هذه الحال تكونُ أفضلَ من القرض. انظر: الإنافة في الصدقة والضيافة، لابن حجرٍ الهيتمي (158). مكتبة القرآن، القاهرة.
وعمومُ أدلة الشرع مما يرجحُ أفضليةَ القرض على الصدقة، هكذا يظهر لي. والله أعلمُ.(103/478)
تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ
ـ[صالح الرويلي]ــــــــ[26 - 11 - 10, 12:27 ص]ـ
من دروس الشيخ محمد محمد المختار الشنقيطي:
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ
بْنُ وَجِيهٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - r- قَالَ: ((تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوا
الشَّعْرَ وَأَنْقوُا الْبَشَرَ)).
قال-رحمه الله-: وَفِي الْبَاب عَنْ عَلِيٍّ وَأَنَسٍ
.
قَالَ أَبو عِيسَى-رحمه الله-: حَدِيثُ الْحَارِثِ بْنِ
وَجِيهٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِهِ وَهُوَ شَيْخٌ
لَيْسَ بِذَاكَ وَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ وَقَدْ
تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ وَيُقَالُ الْحَارِثُ
بْنُ وَجِيهٍ وَيُقَالُ ابْنُ وَجْبَةَ.
الشرح:
هذا الحديث رواه الحارث بن وجيه كما ذكر المصنف -رحمه
الله-
وهو حديث ضعيف ومداره على هذا الرجل ضعّفه الإمام البخاري وأبو داود،
وكذلك حكم بضعف الحديث الإمام البيهقي والإمام الحافظ ابن حجر قال -رحمه
الله-"مداره على الحارث بن وجيه وهو ضعيف جداً "، ولذلك لم يحكم العلماء-رحمهم
الله- بثبوت هذا الخبر عن سيد البشر-صلوات الله وسلامه عليه-إلى يوم الدين.
وأما ماجاء في متن هذا الحديث من
قوله:
((تحت كل شعرة جنابة)) فإنه صحيح أي أن جلدة
شعر الرأس يجب على الإنسان أن يصيبها بالماء، ولذلك قال علي- t وأرضاه- ومن ثم عاديت شعر رأسي فكان علي- t- يكثر الحلق لشعر الرأس كل ذلك خوفاً إذا اغتسل من
الجنابة أن لا يصل الماء إلى الموضع المطلوب غسله.
وعلى هذا فإن هذا اللفظ أعني
((تحت كل شعرة جنابة
))
:
الجنابة متعلقة بسائر البدن فإذا قيل تحت كل شعرة جنابة قول صحيح؛ لأن الذي تحت
الشعر إنما هو الجلد والجلد تعلق به حكم الجنابة فيجب على المكلف أن يصيبه بالماء
.
وقوله:
((فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر)): فيه دليل إلى ما ذهب
إليه الإمام الشافعي وأصحابه أنه يجب غسل شعر الرأس من الرجال والنساء على حد سواء
وقد عارض هذه الجملة ما جاء في حديث أم سلمة - t- المتقدم حيث دل دلالةً واضحةً على أن المهم أن
يصل الماء إلى جلدة شعر الرأس لا إلى الشعر نفسه، وعلى هذا فإنه لايجب على المكلف
أن يعم شعره بالماء وأنه إذا وصل الماء إلى جلدة الشعر أن ذلك هو المعتبر
.
ولذلك قال العلماء: إن الأخذ بمتن هذا الحديث من جهة
وجوب غسل الشعر ضعيف سواء كان المغتسل رجلا أو كان امرأة وكان بعض العلماء-رحمهم
الله- يقول يجوز للمرأة أن تغسل جلدة الرأس ولا يجب عليها غسل ما استرسل من الشعر،
وأما بالنسبة للرجال فيجب؛ لأن النساء يصعب عليهن فك ظفائر الشعر بخلاف الرجال فإن
ذلك قليل فيهم والحكم للغالب أي أن الرخصة ارتبطت بالنساء لمكان الغلبة دون الرجال
ولاشك أن النساء يظفرن الشعر وقد جاء ذلك في حديث أم سلمة مؤكدا وذلك في قولها"إني
أشد" وهذا يدل على وجود المشقة بفك طاقات الشعر بعد ظفره كما
لايخفى.
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور وأن هذا الحديث ضعيف
لايحكم بسببه بوجوب غسل جميع شعر الرأس وأن الواجب أن يغسل الجلد وماحاذى الجلد من
الشعر وأما المسترسل من الشعر فإنه لايجب غسله.(103/479)
المضمضمة والاستنشاق:وصلٌ وفصلٌ وجمع بينهما وأمر رابعٌ مستصعب
ـ[صالح الرويلي]ــــــــ[26 - 11 - 10, 01:04 ص]ـ
للإستنشاق صور منها الوصل ومنها الفصل ومنها الجمع بينهما ومنها أمر مستصعب ... وإليك التفصيل .. وهذا جزء من شرح للشيخ المختار الشنقيطي حفظه الله تعالى:
الاستنشاق تقع على صور:
الصورة الأولى: يسميها العلماء بصورة الوصل،
وذلك أن تجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد.
مثال ذلك: أن تغرف بيمينك الماء ثم تدنيه إلى الفم فتمضمض ثم ترفع الباقي إلى الأنف فتقسم هذه الكف ين المضمضة والاستنشاق، وهذه الصورة يسميها العلماء بصورة الوصل.
و عليه فإنك إذا تمضمضت و استنشقت ثلاث مرات فإنك تتمضمض و تستنشق بثلاثة غرفات.
الصورة الثانية: وهي صورة الفصل سماها العلماء -رحمهم لله- بصورة الفصل؛ لأن المتوضئ يفصل بين المضمضة والاستنشاق وهذه الصورة يجعل فيها المكلف للمضمضة ماءً مستقلاً من كف مستقلة ثم يجعل للاستنشاق مثلها، وبناءً على ذلك فمن تمضمض و استنشق مرة واحدة بهذه الصورة فإنه يجمع بينهما بكفين فيجعل الكف الأولى للمضمضة والكف الثانية للاستنشاق وهذه الصورة يكون المكلف فيها متمضمضاً ومستنشقاً ثلاث مرات بست غرفات كما هو معلوم.
و أما الصورة الثالثة: فهي صورة جامعة بين الصورتين وهي
صورة الفصل و الوصل وحاصلها أنه يأخذ الماء بكفيه أو يأخذ ماءاً بكفه اليمين كله سيان، فإذا أخذ الماء بالكفين فإنه يفصل لكل كف ماءها ثم بعد ذلك يتمضمض من كف و يستنشق من كف أخرى وهذه الصفة يصدق عليها أنها مضمضة واستنشاق من كف واحد و يصدق عليها أنها مضمضة واستنشاق من كفين هذه هي أشهر صور المضمضة والاستنشاق.
وقد ورد عن النبي- r- ما يدل على الصورة الأولى: و أنها هي الأفضل
وذلك في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم النجاري الأنصاري- t- وعن أبيه- وفيه أنه لما سُئل عن وضوء النبي- r- : " تمضمض واستنشق ثلاثاً بثلاث غرفات "وهذا الحديث ثابت في الصحيحين، وقد جاء في رواية: " أنه تمضمض واستنشق
ثلاثاً بثلاث غرفات من كف واحدة " فرواية من كف واحدة صريحة في الدلالة على أنه جمع وهي صورة الوصل كما ذكرنا.
أما الصورة الثانية وهي صورة الفصل فقد حمل
العلماء-رحمهم الله-:
الحديث الأول عليها وقالوا: إن قوله "تمضمض و استنشق
ثلاثاً بثلاث غرفات" أي تمضمض بثلاث غرفات و استنشق بثلاث غرفات، فيكون ذلك من باب العطف على كل واحد على حده وليس المراد مجموع الأمرين وحينئذٍ تكون الواو لمطلق العطف وعلى الوجه الذي ذكرناه تكون للجمع وهذا القول أو هذه الصورة دل عليها حديث أبي داود عن طلحة بن مصرف- t وأرضاه- أنه "رأى النبي- r- توضأ وفصل بين المضمضة والاستنشاق"وهذا الحديث
رواه أبو داود في سننه؛ ولكنه حديث ضعيف لأنه من رواية ليث بن أبي سليم و
لذلك لم يعتد العلماء –رحمهم الله- بهذا الحديث لمكان ضعفه.
و أما الدليل الثالث على هذه الصفة- أعني صفة الوصل- ففيها حديث عن عثمان وعلي-رضي الله عنهما-"أنهما توضئا وفصلا بين المضمضة والاستنشاق فجعلا كل واحدة منهما على حدة وقالا بعد فراغ الوضوء هكذا رأينا رسول الله- r-" وهذا الحديث سكت عنه الحافظ بن حجر، وقال بعض
العلماء: إن سكوته يدل على تحسينه له ولم يخلُ هذا الكلام من نظر، ولذلك اجتمع أصحاب هذا القول على القول بمشروعية الفصل ومما يؤيده إطلاق الروايات في حديث عثمان بن عفان وحديث علي-رضي الله عنهما- في صفة وضوءه -صلوات الله وسلامه
عليه-.
وأما الصورة الثالثة: وهي الجمع بين المضمضة و الاستنشاق وذلك من
كفين متباينتين فحملوا عليها رواية حديث عبد الله بن زيد أن النبي- r- " تمضمض و استنشق ثلاثاً من كف واحدةٍ " قالوا فكف
للمضمضة وكف للاستنشاق.
وهناك صورة رابعة غريبة بعيدة مستصعبة: وهي التي
ورد فيها حديث ابن ماجة و حملوا عليها رواية حديث عبد الله بن زيد وفيها أن
النبي- r- لما وصف عبد الله بن
زيد- t- وضوءه "قال فتمضمض ثلاثاً
واستنشق ثلاثاً من كف واحدة" قالوا وهذا يدل على أن السنة أن يجمع بين المضمضة
والاستنشاق من كف واحدة تكون المضمضة ثلاثاً والاستنشاق ثلاثاً، وقد استبعد
العلماء -رحمهم الله- هذه الصورة وقالوا إنها أشبه بالمتعذر أن يأخذ الإنسان كفاً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/480)
واحدة ثم يتمضمض ثلاثاً ويستنشق ثلاثاً من هذه الكف، ولا شك أن استبعادهم
واستصعابهم واستغرابهم لهذا القول وجيه وصحيح، ولذلك نص بعض أهل العلم -رحمهم
الله-على بعد هذه الصورة في المضمضة والاستنشاق، وإذا ثبت أن المضمضة والاستنشاق
يكون كل منهما بالفصل والوصل يكونان بالفصل بينهما والوصل بينهما.
فقد اختلف
العلماء -رحمهم الله -هل الأفضل أن تفصل بين المضمضة و الاستنشاق؟؟ فتتمضمض ثلاثاً
و تستنشق ثلاثاً بست غرفات أم الأفضل أن تجمع بين المضمضة و الاستنشاق ثلاثاً بثلاث
غرفات .. ؟؟
فذهب جمهور العلماء-رحمهم الله- إلى أن الأفضل أن تفصل وهذا
القول هو مذهب الحنفية وبعض أصحاب مالك وقال به أئمة الشافعية على المختار من قولي
الإمام الشافعي، وكذلك قال به الحنابلة كما قرره الإمام ابن قدامة في المغني -رحمة
الله على الجميع- قالوا الأفضل أن تفصل بينهما واستدلوا برواية الصحيح "أنه تمضمض
ثلاثاً واستنشق ثلاثاً بثلاث غرفات" قالوا والمراد بذلك أنه تمضمض ثلاثاً
واستنشق ثلاثاً فتكون لكل واحدة منهما ثلاث غرفات.
واستدلوا بالأحاديث التي
سبقت الإشارة إليها وقالوا من جهة العقل إن الأنف والفم يعتبران بمثابة العضوين
المنفصلين فالأولى أن يجعل لكل واحد منهما ماءً مستقلاً فتكون كف للمضمضة وكف
للاستنشاق.
و أكدوا ذلك بأمرٍ ثالث: فقالوا إن مقصود الشرع أن تنظف
الأنف والفم ولاشك أنك إذا فصلت بين المضمضة والاستنشاق أن ذلك أدعى لنظافة الفم
ولنظافة الأنف فالماء الذي يدخله المتوضئ إلى أنفه وفمه يعتبر ماءً كافياً لنقاء
الموضع أما لو أنه أجمع بينهما فإن الماء يكون قليلاً.
وإذا قل الماء قلت
النظافة والنقاء ومن هنا قالوا الأفضل أن يفصل بينهما ولايصل، أما الذين قالوا
بالوصل وهو رواية عن الإمام مالك، وكذلك قول للإمام الشافعي وقال به بعض أصحاب
الإمام أحمد واختاره عدد من أئمة الحديث-رحمة الله على الجميع- فقد استدلوا بحديث
عبد الله بن زيد بن عاصم- t وعن أبيه- " وفيه أنه لما وصف وضوء النبي- r-" جمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة "
.
وكذلك استدلوا بحديث عبد الله بن عباس في صحيح البخاري: أن
النبي- r-" غرف غرفة واحدة فتمضمض واستنشق"
قالوا: فهذا الحديث يدل دلالةً واضحةً على أن الوصل هو هديه -صلوات الله وسلامه
عليه - ولذلك ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث باب من تمضمض واستنشق من غرفة واحدة
قالوا وبذلك الأفضل والأكمل أن يجمع بينهما، وأكدوا ذلك بأن مقصود الشرع أن لايسرف
المكلف في الوضوء، ولذلك إذا جمع بينهما حقق مقصود الشرع.
وقد ورد الذم عن
النبي- r- لمن أسرف في الماء في وضوئه،
وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ((يأتي في آخر
الزمان أقوام يعتدون في الدعاء وفي الطهور))، قالوا فذم
الشرع الاعتداء في الطهور، ومن الاعتداء أن يكثر الماء فإذا كان إنقاء الفم والأنف
يحصل من كف واحدة فالأفضل والأكمل لاشك أنه يجمع بينهما لأنه أقرب إلى ماهو أحسن
وأكمل.
والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بالجمع بين المضمضة
والاستنشاق فالأفضل للمتوضيء إذا توضأ أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق تأسياً
برسول الله- r- ، ولاشك أن الأحاديث التي استدل
بها أصحاب هذا القول أرجح وأصح، وأما ماورد من الأحاديث الأخر فإنه يدل على الجواز
لا على الكمال والأفضلية.
وأما ما قاله أصحاب القول الأول من كونه إذا فصل بين
المضمضة والاستنشاق أنه أبلغ في النقاء والنظافة التي هي مقصود الشرع، فجوابه أن
النقاء والنظافة إنما تقع بحسن الإلقاء للقذر، وحسن تحريك الماء في الفم إذا تمضمض
، فالإنسان إذا أدخل الماء الكافي إلى فمه وأنفه وطرح القذر فإن هذا يحقق مقصود
الشرع، وأما كثرة الماء وقلته فليست هي المحك، وإنما العبرة بكونه يبالغ في إدارة
الماء ويحسن الاستنثار وطرح الماء من أنفه.
وأما قولهم " إنهما عضوان منفصلان
": فإن هذا الدليل حجة لنا لاعلينا لأن كلا من الفم والأنف يعتبران تابعين
للوجه، والوجه عضو واحد وليس بأعضاء منفصلة، ولذلك نقول إن هذا الدليل يمكن قلبه
لإصحاب القول الثاني فيقال إن الوصل أولى من هذا الوجه، فتلخص أن الأفضل والأكمل
للمكلف أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، والسنة إذا تمضمض الإنسان
واستنشق أن يبدأ بالمضمضة قبل الاستنشاق، ومن ابتدأ بالاستنشاق قبل المضمضة فإنه
يجزئه، ولكنه قد فاته الأفضل، وفاته الأجر الأكمل لأنه خالف هدي
النبي- r- وهو هدي كمال وليس بهدي إجزاء،
وعلى هذا فإن الأصل أن يقدم المضمضة على الاستنشاق ثم يجعل للمضمضة حظها من الماء،
ويقسم الكف الواحدة بين الأنف والفم على الصورة المعروفة المشهورة(103/481)
هل تخليل اللحية يعتبر واجباً أو غير واجب .. ؟؟
ـ[صالح الرويلي]ــــــــ[26 - 11 - 10, 01:24 ص]ـ
هل تخليل اللحية يعتبر واجباً أو غير واجب .. ؟؟
والجواب: أن تخليل اللحية لا يخل الحكم فيه من حالتين، تختلف بحسب اختلاف اللحية، فلاتخل
اللحية من حالتين:
الحالة الأولى: أن تكون اللحية يسيرة.
الحالة الثانية: أن تكون اللحية كثة.
ومن هنا يرد السؤال: ماهو الفرق بين
اللحية الخفيفة واللحية الكثة .. ؟؟
وللعلماء ثلاثة أوجه في التفريق
:
الوجه الأول: أن الضابط في ذلك رؤية البشرة، فإذا كان الشعر الذي على
اللحية يسيراً بحيث يمكنك أن ترى البشرة فإنها يسيرة وخفيفة، وأما إذا كان الشعر
كثيراً بحيث يستر البشرة ولا يمكنك أن ترى لونها من تحت الشعر فإنها لحية كثة
.
الوجه الثاني: أن مرد ذلك إلى العرف، فما عده العرف كثاً فهو كث،
وهي لحية كثيفة.
وماعده العرف يسيراً وخفيفاً فهو لحية خفيفة، وهذا هو أضعف
الوجوه.
الوجه الثالث: أن الفرق بين اللحية الكثة واليسيرة إذا كانت
اللحية مسترسلة فهي كثة، وإذا كانت غير مسترسلة فإنها يسيرة.
وإذا تبين لنا أن هناك فرقاً بين الخفيفة واليسيرة، فما حكم تخليل اللحية فيهما .. ؟؟
والجواب
: أن أصح هذه الوجوه أن اللحية الكثة هي التي لا ترى البشرة من تحتها، وأن
اللحية الخفيفة هي التي ترى البشرة من تحتها، ومن هنا يتبين الحكم، فإن كانت
اللحية يسيرة ترى البشرة من تحتها فإنه يجب عليك أن تغسل البشرة وتغسل شعر اللحية
كاملاً، وذلك لأن الله-?- أوجب على المكلف غسل وجهه فإذا كانت اللحيه يسيرة ترى
البشرة من تحتها فإن صاحبها يواجه الناس ببشرته وشعرلحيته فأوجب الله عليه أن
يغسلهما، وأما إذا كانت اللحية شعرها كثيفاً ولايمكن للإنسان أن يرى ظاهر البشرة
فإنه يجب عليه أن يخللها.
والتخليل له صورتان:
الصورة الأولى: أن يكون لظاهر اللحيه
. الصورة الثانية: أن يكون لباطنها.
فأما تخليل الظاهر:
فإنك تصب الماء على الوجه حتى إذا جرى بقية الماء من أسفل الوجه على
اللحية أدخلت الماء في مناسمها مفرقاً بين الشعر فهذا هو تخليل الظاهر.
وأما تخليل الباطن:
فإنك تأخذ الكف من الماء ثم تدخله تحت الحنك ثم بعد ذلك تخلل
اللحية بالأصابع مفرقه وعلى ذلك حديث أنس بن مالك- t وأرضاه- أن النبي- r-" أخذ كفاً من الماء و أدخله تحت حنكه ثم خلل به لحيته"
فهذا هو تخليل باطن اللحية.
و الواجب على المكلف أن يخلل ظاهر اللحية
بشرط أن تكون كثيفة.
وأما باطنها فقد قيل إن الاجماع على أنه
لايجب على المكلف أن يخلل باطنها.
و أما ورد من قوله -عليه الصلاة
والسلام-: ((هكذا أمرني ربي- U-)) فقد اختلف في هذا النوع من الصيغ
خلافاً أصولياً معروفاً.
هل الأمر له بالتخصيص يدل على دخول الأمه بالتبع
أولا يدل على الدخول .. ؟؟
ولما دلنا ظاهر نص القرآن على أن العبرة بظاهر
اللحية لا بباطنها؛ لأن الله أمرك بغسل الوجه والوجه ماتحصل به المواجهه ومواجهة
اللحية تكون بظاهرها لا بباطنها دل ظاهر القرآن من هذا الوجه على أن المكلف لا يجب
عليه غسل باطن اللحيه.
و هنا مسألة: وهي هل يجب عليك أن تغسل ما
استرسل من اللحية إذا كانت كثيفة .. ؟؟
فقال بعض العلماء الواجب على المكلف أن
يغسل اللحية إلى حد الوجه وأما ما استرسل من اللحية من أسفلها فغير واجب إن أمر
الماء عليه فحسن، و إن لم يمره فإنه ليس بواجب عليه، وقال بعض العلماء: الواجب
عليه أن يغسل ظاهر اللحية سواء كانت مسترسلة أو غير مسترسلة وهذا هو الصحيح و
القوي؛ لأن المواجهة تحصل بهذا الشعر ولذلك يعتبر تبعاً لأصله ومن ثم يجب غسله
لأن الله أمر بغسل الوجه و اللحية من الوجه ولذلك يجب على المكلف أن يغسله
.
وبناءً على هذا فتلخيص الأحكام:
أن يقال إن اللحية لا تخلو من
حالتين:
الحالة الأولى: أن تكون يسيرة تصف ظاهر البشرة فيجب على صاحبها
أن يغسل الوجه كاملاً فيغسل البشرة ويغسل اللحية؛ لأن المواجهة حاصلة بهما
معاً.
والحالة الثانية: أن تكون كثة فحينئذٍ يرسل الماء على ظاهرها
ويخلل مناسم الظاهر دون مناسم الباطن ويكون تخليل الباطن من باب الكمال وليس من باب
الوجوب، والله تعالى أعلم.(103/482)
هل يجوز طلب الدعاء
ـ[أبو إلياس آل علي]ــــــــ[26 - 11 - 10, 10:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواني أساتذة ملتقى أهل الحديث
هل يجوز قول الأخ لأخيه أسألك الدعاء أو أدع لي وهكذا؟
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[26 - 11 - 10, 11:47 م]ـ
حكم طلب الدعاء من الآخرين
--------------------------------------------------------------------------------
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=35943)
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[26 - 11 - 10, 11:49 م]ـ
حكم طلب الدعاء من الغير
عبدالرحمن بن محمد بن علي الهرفي
الداعية بمركز الدعوة بالمنطقة الشرقية
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله أما بعد:
سمعت من أحد الإخوان يقول لي: لا يجوز أن تقول لأحد: (أدعو لي) ولكن أتدعو أنت لنفسك هل هذا صحيح أم لا.؟؟
الجواب:
الحمد لله وبعد: فإن طلب الدعاء من الغير لم يثبت عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان فيما أعلم.
والحديث الوارد في هذا وهو أن عمر بن الخطاب أستأذن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ في العمرة
فأذن له ثم قال: " لا تنسنا يا أخي من دعائك " ضعيف لا يصح.
وأنا أنقل لك كلام شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ بشيء من التصرف: (ولا يعرف قط أن الصديق ونحوه من
أكابر الصحابة سألوه أن يدعو لهم وإن كانوا قد يطلبون منه أن يدعو للمسلمين كما أشار عليه عمر ـ رضي الله عنه ـ في بعض مغازية لما استأذنوه في نحو بعض ظهرهم .. وإنما سأله الأعمى أن يدعو له ليرد عليه بصره وكما سألته أم سليم أن يدعو الله لخادمه أنس وكما سأله أبو هريرة أن يدعو الله أن يحببه وأمه إلى عباده المؤمنين .. وسؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد: مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي من نوع الشرك. ومفسدة إيذاء المسئول وهي نوع ظلم الخلق. وفيه ذل لغير الله وهو نوع ظلم النفس. فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة. وقد نزه الله رسوله عن ذلك كله. وحيث أمر الأمة بالدعاء له فذاك من باب أمرهم بما ينفعون به كما يأمرهم بسائر الواجبات والمستحبات، وإن كان هو ينتفع بدعائهم فهو أيضا ينتفع بما يأمرهم به من العبادات والأعمال الصالحة … فطلب النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ من عمر أو يدعو له كطلبه أن يصلى عليه ويسلم عليه وأن يسأل الله له الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة وهو كطلبه أن يعمل سائر الصالحات فمقصوده نفع المطلوب من والإحسان إليه وهو ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ أيضا ينتفع بتعليمهم الخير وأمرهم به، وينتفع أيضا بالخير الذي يفعلونه من الأعمال الصالحة ومن دعائهم له.
ومن قال لغيره من الناس: ادع لي ـ أو لنا ـ وقصده أن ينفع ذلك المأمور بالدعاء وينتفع هو أيضا بأمره
ويفعل ذلك المأمور به كما أمره بسائر فعل الخير فهو مقتد بالنبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ مؤتم به، وليس هذا من السؤال المرجوح، وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته لم يقصد نفع ذلك والإحسان إليه فهذا ليس من المقتدين بالرسول ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ المؤتمين به في ذلك، بل هذا هو السؤال المرجوح الذي تَرْكه إلى رغبة إلى الله وسؤاله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله. وهذا كله من سؤال الأحياء السؤال الجائز المشروع)
ومن خلال كلام الشيخ يتضح الأتي:
1. لم يثبت أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ سأل أحد الدعاء، ولو ثبت فإنه مؤل على إرادة نفع الداعي كما طلب منا أن نسأل الله له الوسيلة لنستحق الشفاعة وكذا الصلاة عليه.
2. لم يثبت أن أحدا من كبار الصحابة فعلها.
3. أنها جائزة، ولكنها خلاف الأولى.
والله أعلم بالصواب.
http://www.saaid.net/Doat/alharfi/15.htm
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[26 - 11 - 10, 11:51 م]ـ
الجمع بين ترك طلب الدعاء من الغير، وطلب عمر من أويس أن يدعو له ..
--------------------------------------------------------------------------------
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=178111)
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[26 - 11 - 10, 11:53 م]ـ
حكم طلب الدعاء من أهل الخير والصلاح
الشيخ الدكتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي
من محاضرة: الأسئلة
السؤال: ما حكم طلب الدعاء ممن يظن به الخير والصلاح كالعلماء؟ وهل طلبه منهم من التواصي المشروع أم لا؟
الجواب: شَيْخ الإِسْلامِ ابن تيمية رحمه الله يقول: ليس به بأس، ويستدل بقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعمر: {لا تنسنا يا أخي من دعائك}.
فطلب الدعاء من الصالحين لا بأس به -إن شاء الله- وجائز، ولكن هناك فرق بين الجائز وبين المندوب إليه أو المطلوب والمستحب والمشروع.
فالواجب أو المطلوب أو المشروع في الدعاء هو أن يُدعى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مباشرة، ودعاء العبد لربه بنفسه قد يكون واجباً، وقد يكون مستحباً، لكن أن يطلب من غيره أن يدعوَ له -أي: أخ في الله صالح أو من العلماء- فهذا جائز، وأيهما أفضل الجائز أم المشروع والمندوب؟
المشروع أفضل، فلا يجعل ذلك على سبيل الاتكال فلا يدعو الله، وإنما يظل يذهب ويزور الصالحين وأهل الخير ويقول: ادع لي، ولا يدعو الله هو، بل الصحيح أن تدعو الله، وهذا هو القاعدة والأصل، ولا بأس أن تقول لأحد إخوانك: ادع لي.
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.Sub*******&*******id=3670
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/483)
ـ[ابوسليم الاثرى]ــــــــ[28 - 11 - 10, 11:37 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[موقع الملتقى الفقهي]ــــــــ[28 - 11 - 10, 04:54 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=31339
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[28 - 11 - 10, 06:25 م]ـ
الحمد لله قال الشيخ ياسر برهامى فى رائعته المنة مايفيد: ان طلب الدعاء فى امور الدنيا خلاف الأولى لحديث الأعمى والمراة السوداء فقال صلى الله عليه وسلم للأعمى" ان شئت دعوت الله لك وان شئت صبرت" وللمرأة " ان شئت دعوت الله لك وان شئت صبرت ولك الجنة؟ قالت بل اصبر"
وأما فى أمور الأخرة فجائز لحديث السبعين الفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب فقال عكاشة ابن محصن " يارسول الله أدع الله ان أكون منهم قال: انت منهم"
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[28 - 11 - 10, 07:06 م]ـ
الحمد لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وبعدُ:
لا أعلمُ خلافاً في جواز طلب الدعاء من الغير ممن يعتقدُ الطالبُ أن المطلوبَ منه من أهلِ الخيرِ والفضلِ إن شاء اللهُ تعالى، فإن هذا من الأمور الجائزةِ أصالةً؛ إذ لا ضررَ فيه أصلاً، ولا نصَّ يَمنعُ من ذلك، بل فيه طلبُ جلب الخير والنفع للمؤمنين، وحديثُ عمر الذي ذكَره بعضُ المشاركيِنَ هنا وحديثُ أويسٍ القرني وطلبُ عمر بن الخطّاب منه الدعاء، وحديث الذي جاء فيه دعاءُ الملائكة لمن دعا لأخيه في ظهر الغيب:" ولك بمثل ذلك" وغيرها كثيرٌ، ظاهرٌ في إفادة الندب لا في مجرَّدِ الجواز المستوفي الطرفين.
وأما عدمُ فعلِ النبي -صلى الله عليه وسلَّم- ذلك فلا يدل على منع الطلب؛ لأنه -صلى الله عليه وسلَّم- لم يفعل جميعَ الجائزاتِ حتى يكون جميعُ ما ترَكَه غيرَ جائزٍ، والأصوليون على أن التركَ إن لم يكن له مقتضٍ لا يدل على المنع، ولعل هذا الموضوعَ يكون محلاًّ للنقاش في هذا الملتقى، فيستفيد الجميعُ منه. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. والحمدُ لله رب العالمين.
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[29 - 11 - 10, 02:04 م]ـ
وأما عدمُ فعلِ النبي -صلى الله عليه وسلَّم- ذلك فلا يدل على منع الطلب؛ لأنه -صلى الله عليه وسلَّم- لم يفعل جميعَ الجائزاتِ حتى يكون جميعُ ما ترَكَه غيرَ جائزٍ، والأصوليون على أن التركَ إن لم يكن له مقتضٍ لا يدل على المنع،
جزاك الله أخى الكريم عصام الصارى ونفع بك كنت والله أبحث عن مثل هذه القاعدة لكنى لابد وان اتحقق منها وأفهمها جيدا لأنه على ما يبدو أن الخطأ فى فهمها قد يؤدى الى إرتكاب البدع. لكن اين أجد هذه القاعدة وشرحها؟
هل يشبه هذا: عمل سطور للمصلين فى المسجد؟
لكن ألا تخالف هذه القاعدة قاعدة: إذا وجد المقتضى وانتفى المانع ولم يفعل النبى فالفعل بدعة.
ومن الذى يقول بان هذا الترك كان له مقتضى وغيره ليس له؟
وهل يدخل فى هذا المسبحة؟ ووضع مكان للأحذية فى المسجد ونحو ذلك؟
لو أحلتنا على شرح وأمثلة لهذه القاعدة حتى نضبطها لكن جيدا!! فأنت ترى كيف أتخبط فيها.
جزاك الله خيراَ!!!
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[29 - 11 - 10, 03:48 م]ـ
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله. وبعدُ:
جزاك الله خيراً، أخي أبا موسى البُهُوتي، وجعلنا اللهُ وإياك من الحريصين على تحصيل العلم النافع، وحاشاك أن تكون من المتخبِّطِين، إن شاء الله تعالى، فلك مشاركاتٌ حسنةٌ في الملتقى، ونفع اللهُ بك، أما بخصوص مسألة الترك فهي مسألةُ مهمةٌ جداًّ، وكثيرٌ من الناس يغفلُ عنها فيقع عندهم بسبب ذلك خلطٌ كبيرٌ، وإذا أردتَ أن تتوسع في مباحثها فعليك بالموافَقات (3/ 236 طبعة العلمية بشرح/ دراز) للإمام أبي إسحاقَ الشاطبي، فقد تكلم في مبحث البيان على دلالة الترك كلاماً حسناً، وانظر: كتاب أفعال الرسول ودلالته على الأحكام الشرعية، للدكتور محمد سليمان الأشقر، فهو حسنٌ أيضاً، واقرأ رسال الشيخ عبد الغُماري: حُسن التفهم والدرك لمسألة الترك، فإنها رسالةٌ صغيرةُ الحجم مهمةٌ في بابها، عليها بعضُ ملاحظاتٍ أصوليةٍ، ليس هذا مجال بيانها، ولعل اللهَ ييسرُ لي في وضعِ بحثٍ خاصٍّ عليها، بمنِّه وفضلِه. واللهُ أعلمُ. وأما أسئلتُك التي ذكرْتَ فإنها تحاتاج إلى كلامٍ يطولُ ذِكرُه. والسلامُ عليكم ورحمة الله ...
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[30 - 11 - 10, 11:12 م]ـ
جزاك الله خيرا أخى الكريم وجعل ذلك فى ميزان حسناتك!!
لقد سقط يى على الخبير فقد كان جٌل همى فى بحث الفعل اعنى فعل النيى صلى الله علية وسلم ولكنك نقلتنى الى بحث الترك. فهبط بى مباشرة الى المفيد.
هذا ولكن ما الراجح فى مسألة طلب الدعاء؟
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[01 - 12 - 10, 12:59 ص]ـ
حفِظَك اللهُ، أخي أبا موسى، أنا لستُ من أهل الترجيحِ، لكن لمّا لم يَظهرْ نصٌّ شرعيٌّ يمنعُ من طلب الدعاء من الغير، ولم نجدْ في ذلك مخالفةً شرعيةً، بل وجدْنا أموراً كثيرةً تدل على الجواز، منها الإعانةُ على تحصيل الخير للغير، وجلبُ المصلحةِ لأخيك المؤمنِ، والتعاونُ على البر والتقوى؛ إذ قد يستجيبُ اللهُ لمن طُلب منه الدعاءُ، فإن الله في حاجة العبد ما دام العبدُ في حاجة أخيه، على أن طالبَ الدعاء ينبغي ألا يَطلُبَه ممن يرى أنه يغترُّ بنفْسِه من اعتقاد صلاحِ حالِه أو أنه من أهل القَبول، حتى لا يكونَ الطالبُ سبباً في إيراد أخيه المهالكَ، كما هو الشأنُ في المدح المباشِرِ، فإن من الناس من تمدحُه في وجهه ولا يتأثرُ قلبُه ولا يتغيرُ حالُه، ومنهم من إذا مدحتَه ضعُفتْ نفسُه وظنَّ أن الناسَ أقلُّ منه، وإنما يَطلبُ الدعاء ممن عَلِم من ظاهرِه صلاحَ حالِه بجهاد نفسِه. وانظرْ في جوابيَ الأولِ ففيه تكملةٌ لهذا، فإنه رِفدُه وظَهيرُه. والله أعلمُ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/484)
ـ[أبو عبد الله الداغستاني]ــــــــ[02 - 12 - 10, 01:13 ص]ـ
قال الإمام النووي رحمه الله:
باب استحباب طلب الدعاء من أهل الفضل وإن كان الطالب أفضل من المطلوب منه، والدعاء في المواضع الشريفة
اعلم أن الأحاديث في هذا الباب أكثر من أن تحصر، وهو مجمع عليه. {الأذكار ص: 436}
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[02 - 12 - 10, 02:00 ص]ـ
أَحسنْتَ أخي أبا عبد الله الداغستاني، ولك جزيلُ الشكر على هذه الفائدة.
ـ[أبو عبد الله الداغستاني]ــــــــ[02 - 12 - 10, 01:40 م]ـ
وإياك أخي العزيز وسدد خطانا
ـ[أبو إلياس آل علي]ــــــــ[14 - 12 - 10, 11:22 م]ـ
أشكركم جميعا على تعليقكم
بارك الله فيكم ونفعني وإياكم(103/485)
هل يمكن للمدرس أن يقتطع من حصة التلاميذ الدراسية ربع ساعة لدعوتهم إلى الله
ـ[خديم السنة]ــــــــ[26 - 11 - 10, 11:35 م]ـ
هل يمكن للمدرس أن يقتطع من حصة التلاميذ الدراسية ربع ساعة لدعوتهم إلى الله .... ؟ وهل يجوز له أن يثيبهم إذا استمعوا إلى درس ديني في بيوتهم مثل دروس (احد الشيوخ المشهورين ... ) بإعطائهم نقط تحتسب لهم في الفروض الشفوية وذلك لتحفيزهم رغم أن المادة المُدَّرسة هي مادة الفزياء؟
ـ[فهد الفارس]ــــــــ[27 - 11 - 10, 12:48 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما عن السؤال الاول وهو
هل يمكن للمدرس أن يقتطع من حصة التلاميذ الدراسية ربع ساعة لدعوتهم إلى الله .... ؟
أذا كان لا يؤثر على الدرس فإنه لا مانع لان الواجب عليك هو أتمام شرح الدرس
أما السؤال الثاني
وهل يجوز له أن يثيبهم إذا استمعوا إلى درس ديني في بيوتهم مثل دروس (احد الشيوخ المشهورين ... ) بإعطائهم نقط تحتسب لهم في الفروض الشفوية وذلك لتحفيزهم
فإن كانت الإثابة هو إعطائهم درجات فالظاهر فهو المنع لان الدرجة تعطى على فهمه الدرس المقرر لا الخارج
وإن كانت الإثابة غير الدرجات فلا مانع
هذا الكلام من باب المدارسة وليس الفتوى
وأرجو من الاخوة الإفادة
وشكرا
ـ[خديم السنة]ــــــــ[28 - 12 - 10, 12:17 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم. و جزاك الله خيرا.
في انتظار مدارسة الرد من طرف باقي الاخوة الفقهاء و طلاب العلم.(103/486)
وضوء من ابتلي بمرض جلدي
ـ[سمير محمود]ــــــــ[27 - 11 - 10, 02:47 ص]ـ
الإخوة الأعزة
السلام عليكم ورحمة الله
جاء صديقي بسؤال أعجزني جوابه وهو يقول إن أخا يعاني من مرض جلدي وتظهر على يديه وسائر جسده قروح متورمة التي تنتشر بمس الماء والغبار فما عليه في هذه الحالة؟ هل يجوز له أن يصلي بدون وضوء؟
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[27 - 11 - 10, 06:18 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته,
إن كان كما قال صديقُك يتسبب الماء إما في تأخر البرء أو زيادة المرض فإنه والحالة هذه يعدل إلى التيمم عن العضو الذي به المرض, فإن كان هذا المرض شاملا لجميع أعضاء الوضوء فهو عاجز عن استعماله فله التيمم والحالة هذه, وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - في قوله تعالى: ((وإن كنتم مرضى أو على سفر)) قال: إذا كانت بالرجل الجروح في سبيل الله والقروح فيخاف إن اغتسل أن يموت تيمم. أو كما قال رضي الله تعالى عنهما.
وهذا في معنى ماورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما, والله تعالى أعلم بالصواب.
ـ[سمير محمود]ــــــــ[27 - 11 - 10, 01:45 م]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ
ولكنه لا يستطيع لمس الغيار أيضا كما ذكرته في سؤالي فهذا الذي أعجزني جوابه. ولا يتيمم أحد بالتراب إلا وهو يمس الغبار. الرجل المصاب ما زال يصلي صلواته على غير وضوء فلذلك سألني أخي عن حاله أي هل يجوز له أن يصلي بدون وضوء؟
ـ[أبو جعفر البسيوني]ــــــــ[27 - 11 - 10, 06:32 م]ـ
إن لم يستطع الوضوء بالماء أو التيمم بالتراب فإنه يضرب بيديه في جدار أو في أي مادة صلبة يتوقع أنه يوجد بها غبار ولو أنه شيء بسيط لا يرى بالعين المجردة وقيل بل يضرب بيديه في الهواء ويفعل كما يفعل في التيمم وقيل لا شيء عليه إذ أن التكليف مرفوع عنه لعدم استطاعته إتيانه و "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم" هذا بعض ما يذكره بعض أهل العلم في هذا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
ولله الأمر من قبل ومن بعد.
ـ[سمير محمود]ــــــــ[27 - 11 - 10, 06:38 م]ـ
من قال بهذا القول مِن العلماء؟ وما يقول علماء الحنابلة وغيرهم من المذاهب الأخرى؟
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[27 - 11 - 10, 07:03 م]ـ
من فقد الطهورين أو كان كالعادم لهما بسبب عجزه عن استعمالهما صلى على حسب حاله, أما من قال بأن كل ما علا وجه الأرض فهو صعيد فإنه لا بأس أن يتيمم حتى ولو على البلاط أو السراميك أو ما شابه ذلك, والله تعالى أعلم بالصواب.
ـ[أبو جعفر البسيوني]ــــــــ[28 - 11 - 10, 11:56 ص]ـ
في مجموع الفتاوى لابن تيمية
فَصْل
وأما الصعيد: ففيه أقوال، فقيل: يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض، وإن لم يعلق بيده؛ كالزَّرْنيخ، الزرنيخ: حجر منه أبيض وأحمر وأصفر. والنَّوْرة، النورة: الزهر الأبيض، والجَصّ، الجَصّ: هو ما يطلي به، وهو معرب، وكالصخرة الملساء، فأما ما لم يكن من جنسها كالمعادن فلا يجوز التيمم به. وهو قول أبي حنيفة. ومحمد يوافقه، لكن بشرط أن يكون مغبرًا لقوله: {منه}.
وقيل: يجوز بالأرض، وبما اتصل بها حتى بالشجر، كما يجوز عنده وعند أبي حنيفة بالحجر، والمدر، وهو قول مالك، وله في الثلج روايتان:
إحداهما: يجوز التيمم به، وهو قول الأوزاعي والثوري. وقيل يجوز بالتراب والرمل، وهو أحد قولي أبي يوسف، وأحمد في إحدى الروايتين، وروي عنه أنه يجوز بالرمل عند عدم التراب.
وقيل: لا يجوز إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد، وهو قول أبي يوسف، والشافعي، وأحمد في الرواية الأخرى.
واحتج هؤلاء بقوله: {فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ} [المائدة: 6]، وهذا لا يكون إلا فيما يعلق بالوجه وإلىد، والصخر لا يعلق لا بالوجه ولا باليد واحتجوا بأن ابن عباس قال: الصعيد الطيب تراب الحرث، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (جعلت لي الأرض مسجدًا وجعلت تربتها طهورًا) قالوا: فعم الأرض بحكم المسجد، وخص تربتها ـ وهو ترابها ـ بحكم الطهارة.
قالوا: ولأن الطهارة بالماء اختصت من بين سائر المائعات بما هو ماء في الأصل، فكذلك طهارة التراب تختص بما هو تراب في الأصل، وهما الأصلان اللذان خلق منهما آدم: الماء، والتراب. وهما العنصران البسيطان، بخلاف بقية المائعات والجامدات، فإنها مركبة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/487)
واحتج الأولون بقوله تعالى: {صَعِيدًا} قالوا: والصعيد هو الصاعد على وجه الأرض، وهذا يعم كل صاعد، بدليل قوله تعالى: {وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا} [الكهف: 8]. وقوله: {فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا} [الكهف: 40]. واحتج من لم يخص الحكم بالتراب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل) وفي رواية: (فعنده مسجده وطهوره)، فهذا يبين أن المسلم في أي موضع كان عنده مسجده وطهوره.
ومعلوم أن كثيرًا من الأرض ليس فيها تراب حرث، فإن لم يجز التيمم بالرمل كان مخالفًا لهذا الحديث، وهذه حجة من جوز التيمم بالرمل دون غيره، أو قرن بذلك السبخة؛ فإن من الأرض ما يكون سبخة. واختلاف التراب بذلك كاختلافه بالألوان، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنوره على قدر تلك القبضة: جاء منهم الأسود، والأبيض وبين ذلك، وجاء منهم السهل والحزن وبين ذلك، ومنهم الخبيث والطيب، وبين ذلك).
وآدم إنما خلق من تراب، والتراب الطيب والخبيث: الذي يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، يجوز التيمم به فعلم أن المراد بالطيب الطاهر، وهذا بخلاف الأحجار والأشجار، فإنها ليست من جنس التراب، ولا تعلق باليد، بخلاف الزرنيخ والنورة فإنها معادن في الأرض، لكنها لا تنطبع كما ينطبع الذهب والفضة والرصاص والنحاس.
وفي الفتاوى الكبرى لابن تيمية:
مَسْأَلَةٌ: فِي رَجُلٍ جُنُبٍ؛ وَهُوَ فِي بَيْتٍ مُبَلَّطٍ، عَادِمٌ فِيهِ التُّرَابَ، مَغْلُوقٌ عَلَيْهِ الْبَابَ، وَلَمْ يَعْلَمْ مَتَى يَكُونُ الْخُرُوجُ مِنْهُ، فَهَلْ يَتْرُكُ الصَّلَاةَ إلَى وُجُودِ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ أَمْ لَا؟
الْجَوَابُ: إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ، وَلَا عَلَى التَّمَسُّحِ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِلَا مَاءٍ وَلَا تَيَمُّمٍ.
في حاشية رد المحتار:
وفي التاترخانية: وصورة التيمم بالغبار أن يضرب بيديه ثوبا أو نحوه من الاعيان الطاهرة التي عليها غبار، فإذا وقع الغبار على يديه تيمم أو ينفض ثوبه حتى يرتفع غباره فيرفع يديه في الغبار في الهواء، فإذا وقع الغبار على يديه تيمم اه.
رسالة القيرواني:
والتيمم بالصعيد الطاهر، وهو ما ظهر على وجه الارض منها من تراب أو رمل أحجارة أو سبخة.
يضرب بيديه الارض،
وفي الفتاوى الهندية ونقل عن السراج الوهاج وقال بعد ذكره الكلام و كذا قال في المحيط
وَصُورَةُ التَّيَمُّمِ بِالْغُبَارِ أَنْ يَضْرِبَ بِيَدَيْهِ ثَوْبًا أَوْ لِبَدًا أَوْ وِسَادَةً أَوْ مَا أَشْبَهَهَا مِنْ الْأَعْيَانِ الطَّاهِرَةِ الَّتِي عَلَيْهَا إغْبَارٌ فَإِذَا وَقَعَ الْغُبَارُ عَلَى يَدَيْهِ تَيَمَّمَ أَوْ يَنْفُضُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَرْتَفِعَ غُبَارُهُ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْغُبَارِ فِي الْهَوَاءِ فَإِذَا وَقَعَ الْغُبَارُ عَلَى يَدَيْهِ تَيَمَّمَ.
وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مريض في محل لم يجد ماءًا ولا تراباً ولا من يحضر له الموجود منهما صلى على حسب حاله وليس له تأجيل الصلاة، لقول الله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]
ـ[سمير محمود]ــــــــ[28 - 11 - 10, 11:38 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي
ـ[أحمد أبو علي]ــــــــ[02 - 12 - 10, 11:37 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسأل الله ان يشفي اخينا في الله
لكن من واقع تجربة وسيزول المرض بإذن الله اخبره بأن يدهن بالفازلين دائما وسيرى الفرق بإذن الله لأن الفازلين يقوم بترطيب الجلد وأغلب الامراض الجلدية ينصح الاطباء بالادهان بالفازلين لكن ينصح بان لا يستعمل المعطر لأن العطر يزيد من المرض
واعذروني على مداخلتي اللتي ليست من صلب الموضوع
اخيكم(103/488)
اختلاف التقويم الهجري
ـ[أبو جعفر البسيوني]ــــــــ[27 - 11 - 10, 03:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤال جد مهم أبحث له عن جواب وهو ما جرت عليه بعض الدول - دون تحديد - في مخالفة التقويم الهجري للملكة العربي السعودية فهل لهذا أصل شرعي أم أنه اتباع للهوى وشطط عن الحق؟
أي ما يحدث من تقدم بعض الدول في الصوم أو تأخرها عن المملكة العربية السعودية أو في العيد الأضحى على أن هذا موجود في بقية الشهور إلا أنه أكثر ظهورا في الأعياد والصوم فما الحكم في ذلك جزيتم خيرا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولله الأمر من قبل ومن بعد(103/489)
الاجماعات والقواعد والضوابط الفقهية في المغني لابن قدامة لا يفوتك
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[28 - 11 - 10, 01:35 ص]ـ
كما استفدت من هذا الموقع الشيء الكثير فاقل القليل اني اخبر اخواني بوجود كتاب رسالة جامعية في اجماعات ابن قدامة في المغني
ثم رسالة اخرى في الضوابط والقواعد
ورسائل اخرى
فلا تنسوني من الدعاء ان الله يفتح علي كما فتح على الصالحين امثالكم بالتوفيق والثبات
هذا الرابط
http://www.rwaq.net/index.php
وهذا صفحة الكتاب
http://www.rwaq.net/messages.php?cat=14
http://www.rwaq.net/messages.php?cat=3
وكتب اخرى لمن تدبر هذا الموقع المبارك
ـ[ابوسليم الاثرى]ــــــــ[28 - 11 - 10, 08:59 ص]ـ
جعله الله فى ميزان حسناتك
ـ[أبوعبدالله الكويتي]ــــــــ[28 - 11 - 10, 09:17 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
جزاك الله خيرا يا أخونا ابوالعباس ..
عندي سؤال جزاك الله خيرا ..
أنا رسالتي للماجستير بعنوان: مخالفات ابن قدامة للمذهب،،
هل اطلعت على شيء يفيدني في هذا الموضوع؟؟
بوركت وجزاك الله خيرا
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[29 - 11 - 10, 12:07 ص]ـ
هلا بو عبدالله الكويتي وباهل الكويت المدافعين عنى امنا عائشة
توجد رسالة ما ادري هل هي جامعية ام لا
اسمها اختيارات ابن قدامة الحنبلي يسواء مخالفة ام موافقة للمذهب في 3 مجلدات او اربع
للشيخ الغامدي
ـ[أبوعبدالله الكويتي]ــــــــ[29 - 11 - 10, 10:16 ص]ـ
جزاك الله خيرا ..
وكلنا فداء لأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها ..
قد اطلعت على كتاب الشيخ على الغامدي .. جزاك الله خيراً(103/490)
من نقل أو حكى إجماع العلماء بحرمة الزواج بأكثر من أربع؟
ـ[القرشية]ــــــــ[28 - 11 - 10, 02:53 ص]ـ
من نقل أو حكى إجماع العلماء بحرمة الزواج بأكثر من أربع؟
وقفت على النفراوي صاحب الفواكه الدواني لكن أريد تفصيلا أكثر ..
من يدعمني بارك الله فيه وفي علمه ونفع به.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[28 - 11 - 10, 06:32 ص]ـ
:قال ابن حزم في مراتب الإجماع:
واتفقوا على أن نكاح أكثرمن أربع زوجات لا يحل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[28 - 11 - 10, 07:14 ص]ـ
وقال ابن رشد في بداية المجتهد:
واتفق المسلمون على جواز نكاح أربعة من النساء معا، وذلك للاحرار من الرجال
ـ[سلمان البراهيم]ــــــــ[03 - 12 - 10, 06:17 م]ـ
فائدة/وقد خالف في هذه المسألة علامة اليمن الشوكاني في كتابه وبل الغمام، وقد تراجع عن قوله في أواخر كتبه.
ـ[ابو رحمة]ــــــــ[04 - 12 - 10, 08:17 م]ـ
سؤال:- وماهو مستند هذاالاجماع
ومن من العلماء من قال ان تفسير اية (مثنى وثلاث ورباع) تؤخذ على الجمع أى مجموعهم 2+3+4=9
اتمنى الاجابة
ـ[أبو سفيان عبد السميع البرعي]ــــــــ[13 - 12 - 10, 10:33 م]ـ
قال الإمام ابن نجيم رحمه الله في " البحر الرائق " (3/ 112): (قَوْلُهُ وَأَرْبَعٌ مِنْ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ) أَيْ: وَحَلَّ تَزَوُّجُ أَرْبَعٍ لَا أَكْثَرَ؛ لقوله تعالى: " فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ " اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَجُمْهُورُ الْمُسْلِمِينَ وَلَا اعْتِبَارَ بِخِلَافِ الرَّوَافِضِ وَلَا حَاجَةَ إلَى الْإِطَالَةِ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ.
ـ[أبو سفيان عبد السميع البرعي]ــــــــ[13 - 12 - 10, 11:07 م]ـ
عذراً فهذا ما وقفنا عليه سريعاً ونقلناه رجاءَ النفع ....... .
قال الإمام البغوي رحمه الله: " وهذا إجماع أن أحداً من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع نسوة، وكانت الزيادة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا مشاركة معه لأحد من الأمة فيها ". أ. هـ. " تفسير البغوي " (1/ 391)
وقال الإمام القرطبي رحمه الله: " وذهب بعض أهل الظاهر أيضاً إلى أقبح منها، فقالوا: بإباحة الجمع بين ثمان عشرة تمسكاً منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار، والواو للجمع، فجعل مثنى بمعنى أثنين أثنين، وكذلك ثلاث ورباع، وهذا كله جهل باللسان والسنة ومخالفة لإجماع الأمة إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع ". أ. هـ. " تفسير القرطبي " (5/ 17)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[13 - 12 - 10, 11:58 م]ـ
وقد نقل الإجماع غير واحد من علماء المسلمين ومنهم:
1 - الشافعي رحمه الله حيث نقل عنه الحافظ ابن كثير في "تفسيره" أنه قال: (وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة).
قال ابن كثير: (وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع، وقال بعضهم: بلا حصر).
2 - ابن حزم حيث قال في "المحلى": (فلم يختلف في أنه لا يحل لأحد زواج أكثر من أربع نسوة أحد من أهل الإسلام، وخالف في ذلك قوم من الروافض لا يصح لهم عقد الإسلام).
3 - ابن قدامة حيث قال في "المغني": (أجمع أهل العلم على هذا ولا نعلم أحداً خالفه إلا شيئا يحكى عن القاسم بن إبراهيم أنه أباح تسعاً لقول الله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) ولواو للجمع ولأن النبي صلى الله عليه و سلم مات عن تسع، وهذا ليس بشيء لأنه خرق للإجماع وترك للسنة).
4 - وشيخ الإسلام حيث قال في "إبطال التحليل": (ومنها: أنه يجمع ماءه في أكثر من أربع نسوة بل أكثر من عشر وهو ما أجمع الصحابة على تحريمه).
5 - والحافظ ابن حجر حيث قال في "فتح الباري": (وقد اتفق العلماء على أن من خصائصه صلى الله عليه و سلم الزيادة على أربع نسوة يجمع بينهن).
6 - والقرطبي في "تفسيره" (5/ 17) والحافظ ابن كثير في "تفسيره" - كما تقدم قبل قليل - وغيرهم، وقد ذهب بعض الرافضة إلى جواز الزيادة على الأربع وهو قول منبوذ.
قال البخاري في "صحيحه": (باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله: (مثنى وثلاث ورباع) وقال علي بن الحسين: يعني مثنى أو ثلاث أو رباع، وقوله جل ذكره: (أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع) يعني: مثنى أو ثلاث أو رباع).
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (9/ 139): (وهذا من أحسن الأدلة في الرد على الرافضة لكونه من تفسير زين العابدين وهو من أئمتهم الذين يرجعون إلى قولهم ويعتقدون عصمتهم).
ـ[ابو رحمة]ــــــــ[14 - 12 - 10, 06:38 م]ـ
سؤال:- وماهو مستند هذاالاجماع
ومن من العلماء من قال ان تفسير اية (مثنى وثلاث ورباع) تؤخذ على الجمع أى مجموعهم 2+3+4=9
اتمنى الاجابة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/491)
ـ[السيد محمد الطنطاوي]ــــــــ[16 - 12 - 10, 11:19 م]ـ
عذراً فهذا ما وقفنا عليه سريعاً ونقلناه رجاءَ النفع ....... .
قال الإمام البغوي رحمه الله: " وهذا إجماع أن أحداً من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع نسوة، وكانت الزيادة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا مشاركة معه لأحد من الأمة فيها ". أ. هـ. " تفسير البغوي " (1/ 391)
وقال الإمام القرطبي رحمه الله: " وذهب بعض أهل الظاهر أيضاً إلى أقبح منها، فقالوا: بإباحة الجمع بين ثمان عشرة تمسكاً منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار، والواو للجمع، فجعل مثنى بمعنى أثنين أثنين، وكذلك ثلاث ورباع، وهذا كله جهل باللسان والسنة ومخالفة لإجماع الأمة إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع ". أ. هـ. " تفسير القرطبي " (5/ 17)
الزواج بتسع نسوة قول نسب إلى الإمام داود الظاهري رحمه الله وبعض المتأخرين ينسبه لأهل الظاهر جملة.
إن أول من علمت أنه نسب هذا القول إلى أهل الظاهر هو القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن ..
نفى الطاهر بن عاشور في تفسيره أن يكون هذا قول داود الظاهري أو الظاهرية.
وقال الطاهر بن عاشور: ( ... وفي تفسير القرطبي نسبة هذا القول إلى الرافضة، وإلى بعض أهل الظاهر، ولم يعيّنه، وليس ذلك قولاً لداوود الظاهري ولا لأصحابه ... ).
والصحيح: أن هذا ليس بقول أهل الظاهر، سواء داود الظاهري، ولا ابنه، ولا ابن المغلس، ولا المنصوري، ولا من كان دون المنصوري في الطبقة، ولا من كان فوقه إلى الإمام ابن حزم، ولا غيرهم، والدليل على ذلك ما حكاه أبو العباس المنصوري الظاهري في كتابه (النير) كما نقله ابن القطان الفاسي في الإقناع، قال أبو العباس المنصوري: ومن تزوج واحدة بعد أخرى، ثبت العقد على أربع، ولم يثبت على الخامسة، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
فلا يثبت عقد على الخامسة لتحريم الزيادة على الأربع، ونقل مثل هذا الإجماع غير واحد من العلماء، وكذلك نقله أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط، وذكر أن هناك من قال بجواز الزواج بتسع، وبثمانية عشرة.
فأهل الظاهر أعلم بأئمة الظاهرية وأقوالهم، ولم يذكر الإمام ابن حزم الظاهري، أو حتى من له عناية بتحصيل قول أهل الظاهر كابن عبد البر وغيره هذا القول على أنه قول أهل الظاهر.
فهذا القول منسوب نسبة خطأ لا تصح، وهو استخراج استخرجه القرطبي أو من أخذه منه، فأحياناً القرطبي يستخراج أقوالا لم يقل بها أهلها على ما يظن أنها أصولهم، فيقع في الخطأ، وقد عالج بعض الباحثين بعض هذه التخريجات حين جمع فقه أهل الظاهر من كتابه.
إلا أن هذا الإجماع نقل نقضه عن القاسم بن إبراهيم، ولا أدري منه هو، والنخعي، وابن أبي ليلى، والذين قالوا بجواز الزواج بتسع، وكذلك بعض الشيعة والخوارج، فيما نقله صاحب تبيين الحقائق، وأظن القاسم بن إبراهيم المنقول عنه هو الذي ذكره النووي في المجموع وقال أن شيعته تسمى (القاسمية) وقد ذكره الشوكاني وكلامه يدل على أنه من الزيدية، وهي حكاية لا تصح عنه أيضاً؛ لأنه نقل عن الإمام يحيى أنه نفى هذا القول عنه، وحكاه في البحر الزخار للزيدية عن الظاهرية وقوم مجاهيل، بهذا يظهر أنه من أئمة الزيدية، فلم يصح النقل عن القاسم بن إبراهيم.
وأما ما نقل عن النخعي، وابن أبي ليلى: فلا أراه يصح عنهما، ولم أقف عليه، ولعل مطلع عليه أن يخبرنا بموضعه في الكتب المسندة لننظر فيه وفي إسناده، ولو كان لهما قول مخالف في هذا لذكره أئمة النقل الذي حكوا مسائل الفقه عن السلف.
فصحيح أن العلماء اختلفوا في صيغة الآية هل تدل على تحريم الزيادة أو لا تدل، إلا أن الشرع لا يؤخذ فقط من القرآن، وقد جاء في السنة تحريم الخامسة، وممن أخذ التحريم من السنة الإمام الشوكاني رحمه الله وغيره، وعلى هذا النص كان الإجماع الذي لا يحل خلافه.
قال الإمام أبو محمد بن حزم في " مراتب الإجماع " (ص: 63):
" واتفقوا على أن نكاح أكثر من أربع زوجات لا يحل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
وقال في " المحلى " (9/ 441):
" ولا يحل لأحد أن يتزوج أكثر من أربع نسوة إماء أو حرائر أو بعضهن حرائر وبعضهن إماء ... " ثم ذكر أدلته على ذلك ومن ثم قال:
" وأيضاً فلم يختلف في أنه لا يحل لأحد زواج أكثر من أربع نسوة أحد من أهل الإسلام، وخالف في ذلك قوم من الروافض لا يصح لهم عقد الإسلام، ... ".
وقال في موضع آخر (11/ 247) عند حديثه على من نكح خامسة وذكرهِ مذاهب العلماء:
" وقال مالك، والشافعي، وأصحابنا: يرجم إلا أن يعذر بجهل ".
قال ابن عقيل الظاهري معلقاً على هذا النص النفيس في كتابه " ابن حزم خلال ألف عام " (4/ 24):
" في هذا رد على سفسطات سمعتها تقول: إن الظاهريّة تبيح نكاح تسع؟! ".
وقال الإمام الشوكاني ـ رحمه الله ـ في كتابه " السّيل الجَرّار " (2/ 255) مستنكراً ما نُسب إلى الظاهريّة:
" والنقل عن الظاهريّة لم يصح فإنه قد أنكر ذلك منهم من هو أعرف بمذهبهم ".
وقد نص أبو سليمان داود بن علي رحمه الله على بطلان الزواج بخامسة، ونقل ذلك عنه بعض العلماء الذين اعتنوا بأقواله، ونقلها النووي وغيره من المتأخرين.
والله الموفق ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/492)
ـ[علي الحامدي]ــــــــ[18 - 12 - 10, 09:01 ص]ـ
إلى أخي طالب مستند الإجماع
إذا ثبت الإجماع فمعرفة مستنده غير لازمة، إلا من باب زيادة العلم؛ لأن الإجماع إذا ثبت ونقله إمام معتبر فهو قطعي الدلالة، حتى قدمه بعض العلماء على جميع الأدلة؛ لعدم قبوله النسخ ولقطعيته، ولأنه لا يثبت إلا بمستند
ـ[ابو رحمة]ــــــــ[19 - 12 - 10, 07:49 م]ـ
اخى على الحامدى
ما أعلمه ان جمهور الاصوليين اشترطوا لقبول الاجماع أن يكون له مستند من الشرع
وانا أسأل عن ذلك
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[20 - 12 - 10, 03:02 م]ـ
مستند الاجماع اية النساء وهذه الاحاديث وفعل الصحابة رضي الله عنهم
في كتاب الأم -
[قال الشافعي]: وإذا أسلم الرجل الحربي وثنيا كان أو كتابيا وعنده أكثر من أربع نسوة نكحهن في عقدة أو عقد متفرقة أو دخل بهن كلهن أو دخل ببعضهن دون بعض أو فيهن أختان أو كلهن غير أخت للأخرى قيل له: أمسك أربعا أيتهن شئت ليس في الأربع أختان تجمع بينهما ولا ينظر في ذلك إلى نكاحه أية كانت قبل وبهذا مضت سنة رسول الله.
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: أخبرنا الثقة وأحسبه ابن علية عن معمر عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه (أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة فقال له رسول الله: أمسك أربعا وفارق سائرهن).
[قال الشافعي]: أخبرنا مالك عن ابن شهاب (أن رجلا من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة فقال له رسول الله: أمسك أربعا وفارق سائرهن).
[قال الشافعي]: أخبرني من سمع ابن أبي الزناد يقول أخبرني عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن عوف بن الحارث عن (نوفل بن معاوية الديلمي قال: أسلمت وعندي خمس نسوة فقال لي رسول الله: أمسك أربعا أيتهن شئت وفارق الأخرى فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ ستين سنة فطلقتها).
[قال الشافعي]: فخالفنا بعض الناس في هذا فقال إذا أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة فإن كان نكحهن في عقدة فارقهن كلهن وإن كان نكح أربعا منهن في عقد متفرقة فيهن أختان أمسك الأولى وفارق التي نكح بعدها وإن كان نكحهن في عقد متفرقة أمسك الأربع الأوائل وفارق اللواتي بعدهن وقال: انظر في هذا إلى كل ما لو ابتدأه في الإسلام جاز له فأجعله إذا ابتدأه في الشرك جائزا له وإذا كان إذا ابتدأه في الإسلام لم يجز له جعلته إذا ابتدأه في الشرك غير جائز له.
[قال الشافعي]: فقلت لبعض من يقول هذا القول لو لم يكن عليك حجة إلا أصل القول الذي ذهبت إليه كنت محجوجا به قال: ومن أين؟ قلت: أرأيت أهل الأوثان لو ابتدأ رجل نكاحا في الإسلام لولي منهم وشهود منهم أيجوز نكاحه؟ قال: لا قلت: أفرأيت أحسن حال نكاح كان لأهل الأوثان قط أليس أن ينكح الرجل بولي منهم وشهود منهم؟ قال: بلى قلت: فكان يلزمك في أصل قولك أن يكون نكاحهن كلهن باطلا لأن أحسن شيء كان منه عندك لا يجوز في الإسلام مع أنهم قد كانوا ينكحون في العدة وبغير شهود قال: فقد أجاز المسلمون لهم نكاحهم قلنا اتباعا لأمر رسول الله وأنت لم تتبع فيه أمر رسول الله إذ كان رسول الله حكم في نكاحهن حكما جمع أمورا فكيف خالفت بعضها ووافقت بعضها؟ قال: فأين ما خالفت منها؟ قلت: موجود على لسانك لو لم يكن فيه خبر غيره قال: وأين؟ قلت: إذ زعمت أن رسول الله عفا لهم عن العقد الفاسد في الشرك حتى أقامه مقام الصحيح في الإسلام فكيف لم تعفه لهم فتقول بما قلنا قال: وأين عفا لهم عن النكاح الفاسد قلت: نكاح أهل الأوثان كله قال: فقد علمت أنه فاسد لو ابتدئ في الإسلام ولكن اتبعت فيه الخبر قلنا: فإذا كان موجودا في الخبر أن العقد الفاسد في الشرك كالعقد في الإسلام كيف لم تقل فيه بقولنا تزعم أن العقود كلها فاسدة ولكنها ماضية فهي معفوة وما أدرك الإسلام من النساء وهو باق فهو غير معفو العدد فيه فنقول: أصل العقد كله فاسد معفو عنه وغير معفو عما زاد من العدد فأترك ما زاد على أربع والترك إليك وأمسك أربعا قال: فهل تجد على هذا دلالة غير الخبر مما تجامعك عليه؟ قلت: نعم قال الله عز وجل: {اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين} إلى {تظلمون} فعفا رسول الله عما قبضوا من الربا فلم يأمرهم برده وأبطل ما أدرك حكم الإسلام من الربا ما لم يقبضوه فأمرهم بتركه وردهم إلى رءوس أموالهم التي كانت حلالا لهم فجمع حكم الله ثم حكم رسوله في الربا إن عفا فات وأبطل ما أدرك الإسلام فكذلك حكم رسول الله في النكاح كانت العقدة فيه ثابتة فعفاها وأكثر من أربع نسوة مدركات في الإسلام فلم يعفهن وأنت لم تقل بأصل ما قلت ولا القياس على حكم الله ولا الخبر عن رسول الله وكان قولك خارجا من هذا كله ومن المعقول.
قال: أفرأيت لو تركت حديث نوفل بن معاوية وحديث ابن الديلمي اللذين فيهما البيان لقولك وخلاف قولنا واقتصرت على حديث الزهري أيكون فيه دلالة على قولك وخلاف قولنا؟ قلنا: نعم؟ قال: وأين؟ قلت: إذا كانوا مبتدئين في الإسلام لا يعرفون بابتدائه حلالا ولا حراما من نكاح ولا غيره فعلمهم رسول الله أن لا يمسكوا أكثر من أربع دل المعقول على أنه لو كان أمرهم أن يمسكوا الأوائل كان ذلك فيما يعلمهم لأن كلا نكاح إلا أن يكون قليلا ثم هو أولى ثم أحرى مع أن حديث نوفل بن معاوية ثبت قاطعا لموضع الاحتجاج والشبهة.(103/493)
ما هو ضابط الإعانة على الإثم ... (دعوة للنقاش)
ـ[أبو سعيد الكناني]ــــــــ[28 - 11 - 10, 07:52 ص]ـ
الإخوة الأكارم
من المعلوم أن قول الله عز و جل (و تعاونوا على البر و التقوى ولا تعاونوا على الإثم و العدوان) يفيد تحريم الإعانة على الإثم.
لكن فعل النبي صلى الله عليه و سلم في تعامله مع اليهود في التجارة و هم أهل ربا يفيد أن ليست كل معاملة مع أهل الربا تكون إعانة على الإثم طالما أنها لم تتجاوز حكما شرعيا.
فهلا أفدتمونا بكلام لأهل العلم حول ضابط في هذه المسألة يجمع شتاتها و متناثرها و يكون حداً فاصلاً بين الإعانة الظاهرة و غير الظاهرة؟؟
و إذا أردنا أن نتخذ تطبيقاً عملياً على هذا الضابط فما القول في دفع المال من أجل الإعلان عن منتج ما على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيس بوك" و الموقع كما هو معلوم فيه الغث و فيه السمين حسب إستخدام الداخل عليه و الهدف من الإعلان هو الإستفادة من ملايين الزوار الذين يدخلون على الموقع يوميا مما يعني وصول السلعة المعلن عنها لعدد كبير من الناس؟
هل يقال بالمنع لأن ذلك يعد دعما للموقع مما يضمن بقاؤه بما فيه من غث و سمين، أم يقال بإن الإعلان أمر مباح وعليه فتخرج على مسألة معاملة النبي مع اليهود؟
ـ[أبو سعيد الكناني]ــــــــ[29 - 11 - 10, 01:33 ص]ـ
للتذكير ...
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[29 - 11 - 10, 07:24 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ..
أعمل في مجال الدعاية والإعلان والطباعة بالكمبيوتر وإعداد اللوحات، فهل يجوز لي إنجاز هذه الأعمال وقبض ثمنها وهل هو حلال أم حرام ..
ومن أمثلة تلك الأعمال:
- لافتة لحفل فني ساهر يحييه فنانون.
- تصميم ورقة لإعلان عن حفل زواج مكتوب فيه (وسيحي الحفل الفنان ........ )
-هذه قائمة من بعض الأعمال التي تعرض علي بين الحين والآخر .. فهل إنجازها وقبض ثمنها جائز؟ وما هو الضابط الذي يجعل العمل حلالا؟ وهل إن اختلط فيه شيء من الحرام يحرم المعاونة عليه وإعداد اللوحات له كبقالة تبيع الدخان مثلا ً؟.
ملاحظة: أرجو من فضيلتكم سرعة الرد وبالتفصيل لأنني في أمس الحاجة لهذه الفتوى كونها ستغير حياتي لطريق الحلال، أرجو إعلامي بالرد على الفتوى عبر بريدي الالكتروني (مع العلم أنني أرسلت الفتوى لبعض المواقع ولم أجد الرد فجزاكم الله خير أعينوني وتفضلوا بالرد على أسئلتي، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم).
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في البيع والإجارة وغيرهما من العقود هو الجواز، لقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: 275}.
ولكن إذا اقترن بالعقد نوع إعانة على منكر، صار البيع محرماً، وقد ضرب العلماء رحمهم الله تعالى لذلك أمثلة، فقالوا:
لا يجوز بيع عصير ونحوه لمن يتخذه خمراً، ولا يجوز بيع سلاح في فتنة بين المسلمين، ولا يجوز بيع قدح لمن يشرب فيه الخمر، ولا سلاح لقطاع طريق ونحو ذلك، ولا ديك لمن يهارش به، ولا كبش لمن يناطح به، ولا جارية لمن يتخذها للغناء المحرم، كأن تغني له غناء مصحوباً بآلات موسيقية، وهذا لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الإثم على آكل الربا وموكله فحسب، بل جعل من أعانهم بكتابة أو شهادة مثلهم في الإثم، وكذا لم يلعن في الخمر البائع والمشتري فحسب، بل لعن أيضاً العاصر والمعتصر والحامل لها ... الخ.
وفي فتاوى ابن حجر الهيتمي (2/ 207):
وسئل بما صورته: وما الحكم في بيع نحو المسك لكافر يعلم منه أنه يشتريه ليطيب به صنمه، وبيع حيوان لحربي يعلم منه أنه يقتله بلا ذبح ليأكله؟ فأجاب بقوله:
يحرم البيع في الصورتين كما شمله قولهم: كل ما يعلم البائع أن المشتري يعصي به يحرم عليه بيع له، وتطييب الصنم وقتل الحيوان المأكول بغير ذبح معصيتان عظيمتان ولو بالنسبة إليهم، لأن الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين، فلا تجوز الإعانة عليهما ببيع ما يكون سبباً لفعلهما، وكالعلم هنا غلبة الظن، والله أعلم. انتهى
وعليه، فإن الأصل في العمل بالدعاية والإعلان جائز لكن إذا اقترن به حرام أو كان فيه إعانة على حرام فهو حرام.
والقاعدة العامة في ذلك هي أن للوحات الدعاية والإعلان حالتين:
الأولى: أن تكون الدعاية أو الإعلان لمحرم أو مشتملة على شيء من المحرمات، فهذا لا يجوز لأنه من الإعانة على الإثم والعدوان.
الثانية: أن تكون الدعاية أو الإعلان لشيء حلال ولا يشتمل الإعلان على شيء من المحرمات فهذا يجوز، ومنه تعرف حكم الدعاية والإعلان للأشياء المذكورة في السؤال ولنذكر الحكم فيها بإيجاز:
- عمل لافتة لحفل فني يشتمل على موسيقى أو غناء محرم حرام، لأنه إعانة لهم على الحرام.
- عمل ورقة للإعلان عن حفل زواج أمر جائز لكن إذا كانت الورقة نفسها مكتوب فيها سيحيي الحفل الفنان فلان، وكان سيحييه بموسيقى وغناء محرم، فإن ذلك حرام.
منقول باختصار
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/494)
ـ[أبو صهيب الحنبلى]ــــــــ[29 - 11 - 10, 08:35 ص]ـ
الحمد لله وبعد:
الضابط هو كل ما أعان على مخالفة أمر الله فهو إثم , قال الطبري في تفسيره (9/ 490):عند قوله - تعالى -: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ}
((وقوله:"ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"، يعني: ولا يعن بعضكم بعضًا ="على الإثم"، يعني: على ترك ما أمركم الله بفعله ="والعدوان"، يقول: ولا على أن تتجاوزوا ما حدَّ الله لكم في دينكم، وفرض لكم في أنفسكم وفي غيركم.)) أهـ
ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب كرهن درعه عند اليهودي, وما شابه فهذا ليس فيه شيء ويجوز أن تبيع وأن تشتري لأن البيع في ذاته الأصل فيه الحل ((وأحل الله البيع وحرم الربا)) أما كونهم يربون مع غير النبي صلى الله عليه وسلم , فليس محلا للمسألة , وإن كنت تقصد أن هذا فيه إعانة لهم بحيث الشراء منهم يؤدي إلى زيادة الربح وكون هذا ييسر لهم دواعي التعامل بالربا فالنهي عن ذلك فيه مشقة بل مما لا يطاق وليس في مقدور الناس , فإنه على ذلك لا يجوز أن تشتري أو تبيع أكثر الأشياء من أكثر الناس وكل من كان فيه معصية ظاهرة لاحتمال كونه يشتري من مالك ما يعصى الله به , أو تبيع له شيئا فتقول ربما يستعملها في محرم , والأمر أخف من ذلك إنما يباع ويشترى ما الأصل فيه مباح إلا أن يغلب على ظنك بخبر ثقة أو ما شابه من قرائن أنه يستعمل ما يستفيده منك في مخالفة فتعدل إلى غيره. والله تعالى أعلم
ـ[أبو سعيد الكناني]ــــــــ[29 - 11 - 10, 05:49 م]ـ
الفاضلان أبا محمد الغامدي، و أبا صهيب الحنبلي
جزاكما الله خيرا و نفع بكما
و الحاصل أننا بذلك نستطيع أن نحكم على مسألة الإعلان على موقع الفيس بوك بأن الأصل الحل إلا أن نعلم أن الموقع يستعمل ما يستفيده من مال المُعلن في مخالفة
ـ[أبو سعيد الكناني]ــــــــ[29 - 11 - 10, 10:37 م]ـ
و الحاصل أننا بذلك نستطيع أن نحكم على مسألة الإعلان على موقع الفيس بوك بأن الأصل الحل إلا أن نعلم أن الموقع يستعمل ما يستفيده من مال المُعلن في مخالفة ... أليس كذلك؟؟؟
ـ[أبو صهيب الحنبلى]ــــــــ[03 - 12 - 10, 03:08 ص]ـ
أخي الحبيب الفاضل: حياك الله ,
قلت حفظك الله ((ما هو ضابط الإعانة على الإثم ... (دعوة للنقاش)))
وأنا قلت لك ما عندي على اعتبار ألا نعدم فائدة من أحد أو تعليق أو نفيد غيرنا.
أما خلاف هذا فأنا أجبن عنه
وبورك فيك , ولعلك تسأل بعض المتصدرين للفتوى من الأفاضل.
أحسن الله إليك , والسلام عليكم
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[03 - 12 - 10, 04:51 ص]ـ
بارك الله فيكم
موضوع ضابط الإعانة على الإثم والعدوان كان محل بحث طويل ومناقشات بين أعضاء " مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا " في دورته الخامسة التي انعقدت بالبحرين سنة 1428هـ
وكان خلاصة ما توصلوا إليه أن الإعانة على الإثم والعدوان أربعة أقسام:
1 - مباشرة مقصودة كمن أعطى آخر خمرا بنية إعانته على شربها
2 - مباشرة غير مقصودة ومنه بيع المحرمات التي ليس لها استعمال مباح إذا لم ينو إعانتهم على استعمالها المحرم
3 - مقصودة غير مباشرة كمن اعطى آخر درهما ليشتري به خمرا ومنه القتل بالتسبب
4 - غير مباشرة ولا مقصودة كمن باع ما يستعمل في الحلال والحرام ولم ينو إعانة مستعمليه في الحرام، وكمن أعطى آخر درهما لا ليشتري به خمرا فإن اشترى به خمرا وشربه فلا إثم على من أعطاه الدرهم طالما لم ينو به إعانته على المحرم، ومن هذا القسم الرابع البيع والشراء والإجارة من المشركين وفساق المسلمين والتصدق عليهم بالمال
وقد كان قرار المجمع تحريم الأنواع الثلاثة الأولى وإباحة القسم الرابع وهو ما ليس مباشرا ولا مقصودا
ولو اطلعت على ما في هذا الرابط لوجدت تطبيقات عديدة على هذا الضابط:
http://www.amjaonline.com/ar_d_details.php?id=108
ـ[أبو سعيد الكناني]ــــــــ[04 - 12 - 10, 01:26 ص]ـ
أخي الحبيب الفاضل: حياك الله ,
قلت حفظك الله ((ما هو ضابط الإعانة على الإثم ... (دعوة للنقاش)))
وأنا قلت لك ما عندي على اعتبار ألا نعدم فائدة من أحد أو تعليق أو نفيد غيرنا.
أما خلاف هذا فأنا أجبن عنه
وبورك فيك , ولعلك تسأل بعض المتصدرين للفتوى من الأفاضل.
أحسن الله إليك , والسلام عليكم
رفع الله قدرك أبا صهيب
ـ[أبو سعيد الكناني]ــــــــ[04 - 12 - 10, 01:30 ص]ـ
بارك الله فيكم
موضوع ضابط الإعانة على الإثم والعدوان كان محل بحث طويل ومناقشات بين أعضاء " مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا " في دورته الخامسة التي انعقدت بالبحرين سنة 1428هـ
وكان خلاصة ما توصلوا إليه أن الإعانة على الإثم والعدوان أربعة أقسام:
1 - مباشرة مقصودة كمن أعطى آخر خمرا بنية إعانته على شربها
2 - مباشرة غير مقصودة ومنه بيع المحرمات التي ليس لها استعمال مباح إذا لم ينو إعانتهم على استعمالها المحرم
3 - مقصودة غير مباشرة كمن اعطى آخر درهما ليشتري به خمرا ومنه القتل بالتسبب
4 - غير مباشرة ولا مقصودة كمن باع ما يستعمل في الحلال والحرام ولم ينو إعانة مستعمليه في الحرام، وكمن أعطى آخر درهما لا ليشتري به خمرا فإن اشترى به خمرا وشربه فلا إثم على من أعطاه الدرهم طالما لم ينو به إعانته على المحرم، ومن هذا القسم الرابع البيع والشراء والإجارة من المشركين وفساق المسلمين والتصدق عليهم بالمال
وقد كان قرار المجمع تحريم الأنواع الثلاثة الأولى وإباحة القسم الرابع وهو ما ليس مباشرا ولا مقصودا
ولو اطلعت على ما في هذا الرابط لوجدت تطبيقات عديدة على هذا الضابط:
http://www.amjaonline.com/ar_d_details.php?id=108
جُزيت خيرا أخي الفاضل أبو خالد السلمي، و حبذا لو كانت هناك بحوث مفصلة حول تلك الأقسام الأربعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/495)
ـ[أبو سعيد الكناني]ــــــــ[04 - 12 - 10, 08:19 م]ـ
أبا خالد ..
ذكرت حفظك الله
4 - غير مباشرة ولا مقصودة كمن باع ما يستعمل في الحلال والحرام ولم ينو إعانة مستعمليه في الحرام، وكمن أعطى آخر درهما لا ليشتري به خمرا فإن اشترى به خمرا وشربه فلا إثم على من أعطاه الدرهم طالما لم ينو به إعانته على المحرم، ومن هذا القسم الرابع البيع والشراء والإجارة من المشركين وفساق المسلمين والتصدق عليهم بالمال
و ماذا إن عُلم - بيقين أو بغلبة ظن أو لأن هذا هو الشائع- أن مستعميله سيستخدمونه في الحرام؟؟
هل يقال بالجواز و أنه لا يلزم المرء التحري و أن الإثم في هذه الحالة يكون على المُستخدم إستنادا إلى فعل النبي صلى الله عليه و سلم حينما رهن درعه لليهودي، وحينما سألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بخيبر على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضى الله تعالى عنه في إمارته إلى تيماء وأريحاء؟؟
ـ[أبو سعيد الكناني]ــــــــ[06 - 12 - 10, 11:26 م]ـ
لحين عودة أخينا أبي خالد
لعل هذا الرابط و هو رابط لحلقة نقاش حول "حكم العمل في الشركات المحرمة" فيه تسليط ضوء على ما نبحث عنه:
http://www.islamfeqh.com/Forums.aspx?g=posts&t=284
ـ[أبو سعيد الكناني]ــــــــ[10 - 12 - 10, 02:33 م]ـ
للرفع ...
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[10 - 12 - 10, 04:23 م]ـ
أبا خالد ..
ذكرت حفظك الله
و ماذا إن عُلم - بيقين أو بغلبة ظن أو لأن هذا هو الشائع- أن مستعميله سيستخدمونه في الحرام؟؟
الضابط في التعاون في الإثم والعلم عند الله:
- كل أمر محرم في الأصل لا يجوز التعاون فيه بشيء البته، لا ببيعه، ولا بتأجيره، ولا بالدلالة عليه، ولا بالإعلان عنه .. إلخ.
مثال: لحم الخنزير حرام لقوله تعالى {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} فلا يجوز بيع الخنزير، ولا تأجيره مكان لها، ولا الإعلان عنها، ولا الدلالة عليها، ولا المشاركة في حملها ولا ذبحها لزبائن المطعم ولا تقديمها للزبائن .. إلخ. لأن ذلك من التعاون على الإثم، قال تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}
- كل شيء الأصل الإباحة فيجوز فيه ما ذكر؛ إلا أن يُعلم يقيناً أو بغلبة الظن أنه سوف يستخدم في محرم فبيعه وتأجيره والإعانة على ذلك ولو بشيء يسير فهو من التعاون على الإثم لعموم قوله تعالى {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} والله أعلم
مثال: تأجير العقار جائز لكن إذا عُلم أن من سيستأجر العقار أو غلب على الظن أنه سيتخدمه في بيع محرم، فلا يجوز لك تأجيره مع أن التأجير في الأصل جائز.
مثال آخر: بيع العنب جائز لكن عُلم أن من سيشتري العنب سيستخدمه خمراً أو يبيعه لمن يخمّره فالبيع عليه لا يجوز لأن ذلك من التعاون على الإثم، قال تعالى {ولا تعانوا على الإثم والعدوان}
وهذه مشاركة فيما تعلمت وعرفت فإن كان من صواب فمن الله والحمد لله , ,وإن كان من خطأ وهذا ما أتوقعه، فصدري يتسع لتصويبي إلى الصواب والحق.
ـ[أبو سعيد الكناني]ــــــــ[10 - 12 - 10, 06:50 م]ـ
الضابط في التعاون في الإثم والعلم عند الله:
- كل أمر محرم في الأصل لا يجوز التعاون فيه بشيء البته، لا ببيعه، ولا بتأجيره، ولا بالدلالة عليه، ولا بالإعلان عنه .. إلخ.
مثال: لحم الخنزير حرام لقوله تعالى {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} فلا يجوز بيع الخنزير، ولا تأجيره مكان لها، ولا الإعلان عنها، ولا الدلالة عليها، ولا المشاركة في حملها ولا ذبحها لزبائن المطعم ولا تقديمها للزبائن .. إلخ. لأن ذلك من التعاون على الإثم، قال تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}
- كل شيء الأصل الإباحة فيجوز فيه ما ذكر؛ إلا أن يُعلم يقيناً أو بغلبة الظن أنه سوف يستخدم في محرم فبيعه وتأجيره والإعانة على ذلك ولو بشيء يسير فهو من التعاون على الإثم لعموم قوله تعالى {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} والله أعلم
مثال: تأجير العقار جائز لكن إذا عُلم أن من سيستأجر العقار أو غلب على الظن أنه سيتخدمه في بيع محرم، فلا يجوز لك تأجيره مع أن التأجير في الأصل جائز.
مثال آخر: بيع العنب جائز لكن عُلم أن من سيشتري العنب سيستخدمه خمراً أو يبيعه لمن يخمّره فالبيع عليه لا يجوز لأن ذلك من التعاون على الإثم، قال تعالى {ولا تعانوا على الإثم والعدوان}
وهذه مشاركة فيما تعلمت وعرفت فإن كان من صواب فمن الله والحمد لله , ,وإن كان من خطأ وهذا ما أتوقعه، فصدري يتسع لتصويبي إلى الصواب والحق.
يقول الدكتور وائل سلامة: " هذه الآية {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} لو استطعنا أن نضع لها ضابطاً معينا أعتقد ستحل لنا كثير من الإشكالات الواردة،؛ إذ يرد لو أعَملنا هذه الآية في الاستدلال، نصوص كثيرة معارضة لها.
فمثلاً: من عمل بعض الصحابة مع اليهود؛ كثير من الصحابة أجر نفسه لليهود ليعمل عملا مُعينا مقابل أجرا معينا. ولو نظرنا إلى عموم الآية لوجدنا، لوجدنا أن عمل الصحابة لهؤلاء اليهود هو عمل لهم وتقوية لهم أيضاً في عملهم.
أيضاً (قضية حراسة الجنود) مثلاً، أو حراسة بعض الشركات التي تتعامل بالحرام، يرد عليه أيضاً حراسة الدولة الإسلامية لكنائس أهل الذمة مثلاً، وهم يمارسون فيها عبادات مُحرَّمة وممكن أفعال مُحرَّمة بلا شك. فلو قلنا أن الحراسة لهذه الجهات هي عونٌ لهم وتقوية لهم، لدخلنا تحت الآية " ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" وأصبحنا في إشكال أيضاً.
فأعتقد لو نضع ضابطا واضحا جداً لبحث هذا الضابط التي مفادهاالتعاون حده وما هو بالضبط، أتوقع أنه يحل الكثير من الإشكاليات." اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/496)
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[10 - 12 - 10, 09:25 م]ـ
أخي الفاضل ..
هل عمل الصحابي لدى اليهودي ثابت بنص؟ لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، فعمل الصحابي تحت اليهوي فيه مذله له، فليتك توضح لي الأمر.
ثم أن الدولة التي تُعين على أي حرام فهي مشاركة في الإثم، سواءً قل أو كثر. لعموم قوله تعالى {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}(103/497)
سؤال بخصوص فتاوى شيخ الاسلام
ـ[ابوسليم الاثرى]ــــــــ[28 - 11 - 10, 08:57 ص]ـ
ما المقصود بقول بن تيمية رحمه الله فى المجلد الاول:
(ومثل تعريف بن عباس بالبصرة)
افيدونا بارك الله فيكم ما المقصود بالتعريف هنا؟
ـ[أبو أحمد الهمام]ــــــــ[28 - 11 - 10, 09:10 ص]ـ
اي الاجتماع في المسجد عشية عرفة تشبها بالحجاج
ـ[ابوسليم الاثرى]ــــــــ[28 - 11 - 10, 09:46 ص]ـ
جزاك الله خيرا ابااحمد ونفع بك
فهلا تفضلت واوضحت لى الحكم الشرعى فى هذا الامر واقوال اهل العلم
بارك الله فيك وفى ذريتك
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[28 - 11 - 10, 10:12 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119739
ـ[ابوسليم الاثرى]ــــــــ[28 - 11 - 10, 10:44 ص]ـ
بارك الله في جهدك ووقتك وجزاك خير الجزاء على هذا الجهد وجعله في ميزان حسناتك اخى يوسف(103/498)
بحث مبسط في مسألة نقض الوضوء بالنوم (يسرنا تصويباتكم)
ـ[إبوإبراهيم التميمي]ــــــــ[28 - 11 - 10, 10:27 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين أما بعد:
فهذا بحث مختصر نتناول فيه أحد نواقض الوضوء و هو (النوم) سائلين الله العلي العظيم أن ينفع به كاتبه و قارئه و سامعه إنه سميع مجيب.
أختلف العلماء رحمهم الله في هذع المسألة على أقوال منها (1):
1) أن النوم ناقض بكل حال و روي هذا القول عن اسحاق بن راهويه و المزني و الحسن البصري (2) و استدلوا بمايلي:
أ- حديث صفوان بن عسال قال ((أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام و لياليهن إلا من جنابه و لكن من غائط و بول و نوم) (رواه أحمد و النسائي و الترمذي وابن ماجه)
وجه الاستدلال:
أن الحديث مطلق فلم يفرق بين حال و أخرى و بين كثير و قليل
ب - أن النوم حدث فلايفرق بين حال و أخرى و قليل و كثير كالبول.
2) أن النوم ليس بناقض مطلقا و روي هذا القول عن أبي موسى الأشعري و حكي عن سعيد بن المسيب أنه كان ينام مرارا مضطجعا ينتظر الصلا ةثم يصلي و لايعيد الوضوء و استدلوا بمايلي:
أ- حديث أنس بن مالك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى تخفق رؤسهم ثم يصلون و لا يتوضئون (رواه مسلم)
وجه الاستدلال:
أن الصحابة رضوان الله عليهم كانت تخفق رؤسهم من النوم ومهع ذلك لم صلوا ولم يعيدوا الوضوء ولم يأمرهم النبي بذلك فدل على أنه غير ناقض
1 - الشرح الممتع 1/ 315 - 319 المغني 1/ 236 - 238 ويل الغمامة للشيخ عبدالله الطيار 115 - 117
2 - المجموع شرح المهذب 2/ 17
ب - أن النوم مظنة للحدث و ليس بحدث في نفسه و الحدث مشكوك فيه فلا يزول الشخص عن اليقين بالشك.
3) أن النوم ناقض مطلقا إلا يسير نوم من قاعد وهو المذهب و قول مالك وأصحاب الرأي. و عند الشافعي لا ينقض النوم وإن كثر إذا كان القاعد متمكننا بمقعدته من الأرض (1) و استدلوا بما يلي:
أ- الجمع بين حديث صفوان بن عسال و حديث أنس بن مالك المتقدمين بحمل حديث أنس على ما كان بعيدا فيه الحدث كيسير النوم من قاعد و بحمل حديث صفوان بن عسال على مكان قريبا فيه الحدث كالمضطجع.
ب- أن النوم مظنة الحدث فلا يعفى عن شيئ منه إلا ما كان بعيدا فيه الحدث.
4) أن النوم مظنة الحدث فإذا نام بحيث لو انتقض وضوؤه أحس بنفسه فإن وضؤوه باق و إذا نام بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه فقد انتقض وضوؤه و هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية و الشيخ محمد بن عثيمين (2) و الشيخ ابن باز و هو الراجح و الله أعلم و استدلوا بما يلي:
أ- أن به تجتمع الأدلة فإن حديث صفوان بن عسال دل على أن النوم ناقض و حديث أنس بن مالك دل على أن النوم غير ناقض فيحمل حديث صفوان بن عسال على النوم المستغرق الذي يفقد معه الشخص الشعور بحيث لو خرج منه شيئ لم يشعر به و يحمل حديث أنس بن مالك على النوم غير المستغرق بحيث لو خرج منه شي شعر به
ب- عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء) (3) (رواه أحمد)
وجه الاستدلال:
أنه جعل النوم مظنة الحدث و ليس حدثا بنفسه فإذا قررنا أنه مظنة حدث و ليس حدثا في ذاته فإنه يستقيم لنا الجمع المتقدم في الدليل الأول
أما الأقوال الأخرى فيجاب عنها بمايلي:
1 - الشرح الكبير 1/ 181
2 – الشرح الممتع 1/ 315 - 319
3 - مجموع فتاوى ابن باز 10/ 144 -
4 - حسنه الشيخ عبدالعزيز بن باز لشواهده (انظر المرجع السابق)
يجاب عن القول الأول؛
بأنه معارض بحديث أنس بمن مالك المتقدم
يجاب عن القول الثاني:
بأنه معارض بحديث صفوان بن عسال المتقدم
يجاب عن القول الثالث:
بأن العلة في النقض مظنة الحدث بفقدان الشعور فمتى ما تحقق هذا المعنى أخذنا به دون التفريق بين هيئة و أخرى و ويشهد لذك حديث العين و كاء السه المتقدم
والله أعلم و صلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين
كتبه / أو إبراهيم التميمي
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[01 - 12 - 10, 11:49 م]ـ
أنظر نيل الأوطار فقد نقل الشوكانى رحمه الله فى المسألة ثمانية أقوال:
اين هنا قول ابى حنيفة؟
لكن ماذكرت انت هو خلاصة ذلك كله بارك الله فيك!!
ـ[إبوإبراهيم التميمي]ــــــــ[03 - 12 - 10, 06:04 م]ـ
أنظر نيل الأوطار فقد نقل الشوكانى رحمه الله فى المسألة ثمانية أقوال:
اين هنا قول ابى حنيفة؟
لكن ماذكرت انت هو خلاصة ذلك كله بارك الله فيك!!
انظر القول الثالث ذكرت أنه قول أصحاب الرأي
بارك الله فيك(103/499)
كتاب الفقه الميسر
ـ[أبو عبد الرحمن الدمياطى]ــــــــ[29 - 11 - 10, 05:49 م]ـ
هل يوجد شرح اخر لكتاب الفقه الميسر غير شرح د/محمد اسماعيل المقدم ارجو من الاخوة افادتى وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو أدهم السلفي]ــــــــ[29 - 11 - 10, 08:19 م]ـ
شرح الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني
http://www.archive.org/details/sharbini-fikhmoyasar
ـ[محمد سعد نوح]ــــــــ[01 - 12 - 10, 03:05 ص]ـ
اخى الحبيب الشيخ محمد اسماعيل _حفظه الله_ لم يقصد شرح الكتاب انما اراد فقط قرأة الكتاب سريعا للاخوة والله اعلم(103/500)
استفسار حول التمذهب بغير مذهب أهل بلدك؟
ـ[حمزة ابن أبي حمزة]ــــــــ[30 - 11 - 10, 07:17 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
حياكم الله جميعاً اخواني الأفاضل،
لدي سؤالين بسيطين لطالب مقبل على تعلم الفقه ...
أنا أسكن بدولة مذهبها مالكي، لكن للأسف حال الدين فيها شنيع لا يكاد لا يخطر على بال بدل ان يحبب الناس في الدين ينفرهم منه .. و اكاد اجزم انه لا يوجد عالم فيها و ان لله و ان اليه راجعون.
و انا بفضل الله الان احفظ القرآن مع حديثين من الاربعين نووية كل يوم تبعاً لمنهج شيخنا المنجد حفظه الله و اطال في عمره .. طبعاً هو نصح بكتاب آداب المشي الى الصلاة و علمت انه في الفقه الحنبلي.
طبعاً أنا احب المذهب الحنبلي و اريد التمذهب به تبعاً لقول شيخنا ابن عثيمين رحمه {اصح المذاهب اتباع للسنة فيما نعلم المذهب الحنبلي}.
فالسؤال الاول: هل علي حرج في تعلم مذهب مخالف لمذهب اهل بلدي الذين حقيقة لا يمتون لهذا المذهب بصلة و مالك رحمه الله منهم براء؟ الامر الثاني سمعت ابا اسحاق الحويني حفظه الله يقول ان أبو عمر بن عبدالبر رحمه الله من أعلم الناس بفقه الحديث و من أفضل من تكلم فيه و من ارادا ن يحصل الفقه فعليه بالتمهيد فاذا احكمه اصبح من العلماء المبرزين.
فهل اذا توجهت الى المذهب الحنبلي و تدرجت فيه حتى المرحلة المتوسطة يمكنني الاخذ من هذا الكتاب ام انه يخص المالكية بالاساس؟ و انا احب ابن عبدالبر و مالك و ربيعة الرأي لكن نشكو الى الله من شوه هذا المذهب في أعيننا تبعاً لهواه.
السؤال الاخير: بدلنا يقرأ على رواية ورش عن نافع و نفس الامر مع المذهب المالكي فالقراءة مختلظة بكثير من البدع و انا احب رواية حفص عن عاصم لان أكثر المقرئين الذين أرتاح لهم يقرؤون بهذه القراءة فهل علي حرج في حفظ القرآن على هذه الرواية؟
و بارك الله فيكم ..
ـ[حمزة ابن أبي حمزة]ــــــــ[01 - 12 - 10, 02:51 م]ـ
للرفع اخواني
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[01 - 12 - 10, 03:32 م]ـ
أخي الكريم
أنت بتفكيرك هذا على خطر عظيم
وكلام شيخنا ابن عثيمين يحتاج إلى تحرير، فالمذاهب مجرد فهوم لنصوص الوحيين، وقد يكون فهم هذا أصح من فهم هذا في مسألة أو جملة من المسائل، أما على الجملة فبعيد. والله أعلم
ـ[حمزة ابن أبي حمزة]ــــــــ[01 - 12 - 10, 06:46 م]ـ
أخي الكريم
أنت بتفكيرك هذا على خطر عظيم
وكلام شيخنا ابن عثيمين يحتاج إلى تحرير، فالمذاهب مجرد فهوم لنصوص الوحيين، وقد يكون فهم هذا أصح من فهم هذا في مسألة أو جملة من المسائل، أما على الجملة فبعيد. والله أعلم
حياك الله أبي الأنوار،
اشرت الى اني على خطر لكنك لم تذكر الخطر، اما اذا كنت تقصد التعصب المذهبي فلا تقلق لست من المتعصبين لمذهب معين بل اعظم الذليل، فاذا تبين لك الدليل سقط المذهب و انا بفضل الله من المتمسكين بالسنة و ممن امتن الله عليهم بتعظيم الدليل، فدائماً اذكر اخواني و انا في الطريق "اذا خالف قول مالك او احمد او حتى ابوبكر قول الرسول صلى الله عليه و سلم فاضرب بقولهم عرض الحائط و خذ ما ثبت فعلى هذا تجري ركبان الربانيين".
اما اذا كنت تقصد شيئاً اخر فتفضل بذكره جزاك الله خيراً ..
و لازلت انتظر فيض اخواننا طلبة العلم في ما حررته مسبقاً.
ـ[حمزة ابن أبي حمزة]ــــــــ[01 - 12 - 10, 07:19 م]ـ
استدراكاً على ما فات: أنا لا أقصد بالتمذهب أن أتعصب للمذهب، بل قصدت بذلك أول الطلب، فقد سمعت مراراً و تكراراً من شيوخنا الأفاضل أنه في الأول يلزمك أن تلتزم مذهباً حتى تأخذ عنه أساسيات الفقه و بعد ذلك تتوسع و تأخذ من جميع الكتب الفقهية بغض النظر عن مذهب صاحبها.
فهل في ذلك خطيئة؟
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[01 - 12 - 10, 07:21 م]ـ
أولا كيف عرفت أن بلدك لا يوجد فيه علماء هل هذا استقراء
يجب تحديد الهدف من طلبك للعلم هل للعمل بكتاب الله و سنة رسوله, في هذه الحالة اطلب الحق حيثما كان في أي مذهب
أما حفظ القرآن فإن كنت تريد أن تصلي بالناس فلا بد من التزام رواية ورش حتى لا يستنكر الناس قراءتك برواية أخرى
أما التمذهب فالسؤال المطروح هل المسلم ملزم باتباع مذهب للإجابة على هذا السؤال هناك رسالة للمعصومي
أما الإستفاذة من المذهب لتربية الملكة الفقهية فهو بشروط
تصحيح:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/1)
و ان لله و ان اليه راجعون = إنا لله و إنا إليه راجعون
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[01 - 12 - 10, 08:41 م]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعدُ:
فهذه نصيحةٌ من طالب علمٍ إلى مثلِه أرجو بها وجهَ الله تعالى لا غيرُ:
أخي السائل: أنتَ الآن في أولِ طريق طلب العلم، ولا بد قبل كل شيءٍ أن تدرس آدابَ طالب العلم، فإنها مفيدةٌ جداًّ، تتعلمُ منها كيف تتأدبُ مع أهل العلم والعلماء، وألا تشتغل بغير تحصيل العلم، ولا تجزم بأنه ليس في بلدك من يعلم الفقهَ، فهذا مما لا شك فيه خطأٌ واضحٌ، وأن تستمرَّ في حفظ القرآن، وتحفظَ الأربعين النووية، وتجتهد في ذلك.
ثانياً: القولُ الذي نقلْتَ عن ابن عثيمين، إن ثبت عنه، من أنه قال: (أصحَّ المذاهب اتباعاً للسُنة هو المذهب الحنبلي) هو في أصله صحيحٌ، بل يجب على كل من يقلدُ مذهباً من المذاهب أن يعتقدَ أن مذهبَه أصحُّ المذاهب، وإلا فما معنى أن يلتزمَ به، على أنه لا يخلو مذهبٌ من المذاهب من آراء ضعيفةٍ، واجتهاداتٍ مردودةٍ، وستجدُ مثلَ هذه الكلمة في المذاهب الأخرى من علماءَ آخرين، وعلى العموم فالمذاهبُ الفقهيةُ الأربعةُ في الجملة على هُدىً، وانظرْ كتاب ابن تيميةَ -رحمه الله- "صحة أصول مذهب أهل المدينة "، فستعرفُ ذلك، هذا على سبيل المثال، ولا يقصدُ الشيخُ ابنُ عثيمين -رحمه الله- من الناس ألا يُقلِّدوا غيرَ المذهب الحنبلي، بل لا دليلَ لك على صحة ما قاله الشيخُ إلا تقليدُك له، وهو في الحقيقةِ أمرٌ يحتاجُ إلى استقراءٍ وبحثٍ، يَفنَى معه العُمرُ، ولو فُتح هذا البابُ لدخل على الناس العصبيةُ للمذاهب وهو أمرٌ لا نريدُه أن يعودَ بين أرباب المذاهب.
ثالثاً: تعلَّمِ الفقهَ وادرسْ المذهبَ الذي في بلدك فإنه هو الذي ستعلمُه الناسَ بعْدَ ذلك وتُفتيهم به، وفي الخروجِ عنه في الفتوى تشويشٌ عليهم، وما لهذا وُجد الفقهُ، ولا بأسَ بأن يكون هناك درسٌ في الفقه المقارن -وهذا بعْدَ دراسة أحد المذاهب الفقهية ليصحَّ البناءُ عليه والاِنطلاقُ منه- فهذا لا ضيرَ فيه وهو من أنفع أنواع العلم. وانظرْ إلى سِيَر العلماء كيف كانوا يسافرون إلى بلدٍ يخالفُهم في المذهب فترى أولئل العلماء يقلِّدون مذهبَ ذلك البلدِ فيما يَظهرُ للناس، من قراءةٍ للبسملة، وتحريكٍ للسبابة في التشهد أو عدمِ تحريكه، ونحوِ ذلك من المسائل، كل ذلك خوفاً من إثارة الناسِ عليهم، وهذا من دقائق الفقه، التي غاب تطبيقُها على كثيرٍ من الإخوة، فأثاروا بتجاهلهم لها الفِتَنَ بين الناس. بل أَزعمُ أنه لو دُرستِ المذاهبُ كما ينبغي لرأينا العجبَ العُجابَ في التسامح ونبذِ العصبيةِ بين العلماء والأئمةِ، وانظر في قواعدهم الأصوليةِ والفقهيةِ كمسألة مراعاة الخلاف، والتلفيق بين المذاهب، فإنها اعتبارٌ ظاهرٌ لاجتهادات الأئمة، وهذا بخلاف ما نراه اليومَ من نفي المذهب الآخَر كليةً، وأنه لا قولَ في المسألةِ إلا قولٌ واحدٌ، واجتهادٌ واحدٌ، والبقيةُ على خطأٍ متيقَّنٍ. أو النظرُ إلى مذهب أبي حنيفةَ نظرةً دونيةً وأنه أبعدُ المذاهب عن السُنة!!، ونحو هذه العبارات السمجةِ التي يُطلقُها بعضُ من لم يَسلكْ طريقَ أهل العلم. فلا بد أن نرقى بالفقه درجاتٍ ودرجاتٍ، فإنه غايةُ العلوم وأجلُّها وأدقُّها وعذبُها، ولابد أن نطبِّقَ كلمةَ الإمام الشافعي:" كلامي صوابٌ يحتملُ الخطأَ، وكلام غيري خطأٌ يحتملُ الصوابَ "، لقد تغيَّر الفقهُ اليومَ إلى ما لا تُحمَدُ عُقباه، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوةَ إلا بالله. " إن أريدُ إلا الإصلاحَ ما استطعتُ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلتُ وإليه أُنيبُ ". والسلامُ عليكم ورحمة الله وبركاتُه.
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[01 - 12 - 10, 09:10 م]ـ
يقلِّدون مذهبَ ذلك البلدِ فيما يَظهرُ للناس،
نستنج من هذا الكلام أن نتبع ما يظهر للناس , و إن كان مخالفا للسنة , فالناس يستنكرون كثيرا من السنة , بل يجب حمل الناس على السنة بالتدرج, أما الناس فهم يستنكرون حتى النهي عن التوسل بالأولياء و القبور
ـ[حمزة ابن أبي حمزة]ــــــــ[01 - 12 - 10, 11:27 م]ـ
لم أجزم بعدم وجود العلماء لكن قلت أكاد أجزم و انا إن شاء الله مصيب في القولة.
أولا كيف عرفت أن بلدك لا يوجد فيه علماء هل هذا استقراء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/2)
يجب تحديد الهدف من طلبك للعلم هل للعمل بكتاب الله و سنة رسوله, في هذه الحالة اطلب الحق حيثما كان في أي مذهب
أما حفظ القرآن فإن كنت تريد أن تصلي بالناس فلا بد من التزام رواية ورش حتى لا يستنكر الناس قراءتك برواية أخرى
أما التمذهب فالسؤال المطروح هل المسلم ملزم باتباع مذهب للإجابة على هذا السؤال هناك رسالة للمعصومي
أما الإستفاذة من المذهب لتربية الملكة الفقهية فهو بشروط
تصحيح:
و ان لله و ان اليه راجعون = إنا لله و إنا إليه راجعون
طول الطريق و نحن نصلح نيتنا حتى نجعلها خالصة لله وحده فذلك من أشق الاشياء في أول الطلب.
لا أفكر صراحة بإمامة المصلين في الوقت الحلي بل جل همي هو في حفظ كتاب الله و بعدها يمكنني دراسة رواية ورش لا بأس فيومئذ سيكون الأصل معي -القرآن الكريم-.
ماهي شروط الاستفادة من المذهب لتربية الملكة الفقهية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعدُ:
فهذه نصيحةٌ من طالب علمٍ إلى مثلِه أرجو بها وجهَ الله تعالى لا غيرُ:
أخي السائل: أنتَ الآن في أولِ طريق طلب العلم، ولا بد قبل كل شيءٍ أن تدرس آدابَ طالب العلم، فإنها مفيدةٌ جداًّ، تتعلمُ منها كيف تتأدبُ مع أهل العلم والعلماء، وألا تشتغل بغير تحصيل العلم، ولا تجزم بأنه ليس في بلدك من يعلم الفقهَ، فهذا مما لا شك فيه خطأٌ واضحٌ، وأن تستمرَّ في حفظ القرآن، وتحفظَ الأربعين النووية، وتجتهد في ذلك.
ثانياً: القولُ الذي نقلْتَ عن ابن عثيمين، إن ثبت عنه، من أنه قال: (أصحَّ المذاهب اتباعاً للسُنة هو المذهب الحنبلي) هو في أصله صحيحٌ، بل يجب على كل من يقلدُ مذهباً من المذاهب أن يعتقدَ أن مذهبَه أصحُّ المذاهب، وإلا فما معنى أن يلتزمَ به، على أنه لا يخلو مذهبٌ من المذاهب من آراء ضعيفةٍ، واجتهاداتٍ مردودةٍ، وستجدُ مثلَ هذه الكلمة في المذاهب الأخرى من علماءَ آخرين، وعلى العموم فالمذاهبُ الفقهيةُ الأربعةُ في الجملة على هُدىً، وانظرْ كتاب ابن تيميةَ -رحمه الله- "صحة أصول مذهب أهل المدينة "، فستعرفُ ذلك، هذا على سبيل المثال، ولا يقصدُ الشيخُ ابنُ عثيمين -رحمه الله- من الناس ألا يُقلِّدوا غيرَ المذهب الحنبلي، بل لا دليلَ لك على صحة ما قاله الشيخُ إلا تقليدُك له، وهو في الحقيقةِ أمرٌ يحتاجُ إلى استقراءٍ وبحثٍ، يَفنَى معه العُمرُ، ولو فُتح هذا البابُ لدخل على الناس العصبيةُ للمذاهب وهو أمرٌ لا نريدُه أن يعودَ بين أرباب المذاهب.
ثالثاً: تعلَّمِ الفقهَ وادرسْ المذهبَ الذي في بلدك فإنه هو الذي ستعلمُه الناسَ بعْدَ ذلك وتُفتيهم به، وفي الخروجِ عنه في الفتوى تشويشٌ عليهم، وما لهذا وُجد الفقهُ، ولا بأسَ بأن يكون هناك درسٌ في الفقه المقارن -وهذا بعْدَ دراسة أحد المذاهب الفقهية ليصحَّ البناءُ عليه والاِنطلاقُ منه- فهذا لا ضيرَ فيه وهو من أنفع أنواع العلم. وانظرْ إلى سِيَر العلماء كيف كانوا يسافرون إلى بلدٍ يخالفُهم في المذهب فترى أولئل العلماء يقلِّدون مذهبَ ذلك البلدِ فيما يَظهرُ للناس، من قراءةٍ للبسملة، وتحريكٍ للسبابة في التشهد أو عدمِ تحريكه، ونحوِ ذلك من المسائل، كل ذلك خوفاً من إثارة الناسِ عليهم، وهذا من دقائق الفقه، التي غاب تطبيقُها على كثيرٍ من الإخوة، فأثاروا بتجاهلهم لها الفِتَنَ بين الناس. بل أَزعمُ أنه لو دُرستِ المذاهبُ كما ينبغي لرأينا العجبَ العُجابَ في التسامح ونبذِ العصبيةِ بين العلماء والأئمةِ، وانظر في قواعدهم الأصوليةِ والفقهيةِ كمسألة مراعاة الخلاف، والتلفيق بين المذاهب، فإنها اعتبارٌ ظاهرٌ لاجتهادات الأئمة، وهذا بخلاف ما نراه اليومَ من نفي المذهب الآخَر كليةً، وأنه لا قولَ في المسألةِ إلا قولٌ واحدٌ، واجتهادٌ واحدٌ، والبقيةُ على خطأٍ متيقَّنٍ. أو النظرُ إلى مذهب أبي حنيفةَ نظرةً دونيةً وأنه أبعدُ المذاهب عن السُنة!!، ونحو هذه العبارات السمجةِ التي يُطلقُها بعضُ من لم يَسلكْ طريقَ أهل العلم. فلا بد أن نرقى بالفقه درجاتٍ ودرجاتٍ، فإنه غايةُ العلوم وأجلُّها وأدقُّها وعذبُها، ولابد أن نطبِّقَ كلمةَ الإمام الشافعي:" كلامي صوابٌ يحتملُ الخطأَ، وكلام غيري خطأٌ يحتملُ الصوابَ "، لقد تغيَّر الفقهُ اليومَ إلى ما لا تُحمَدُ عُقباه، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوةَ إلا بالله. " إن أريدُ إلا الإصلاحَ ما استطعتُ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلتُ وإليه أُنيبُ ". والسلامُ عليكم ورحمة الله وبركاتُه.
جزاك الله خيراً، لا أفكر أخي عصام بالتدريس من الآن فذلك سيعيق طريق الطلب في نفسي -و أنا أعلم الخلق بنفسي-، فقد كان السؤال هل في ذلك خطيئة عند أهل العلم و هل يترتب على ذلك أي إشكال في المستقبل عدى التدريس؟
لا بد أن هناك سوء فهم أخي عصام فأنا لم و لن و لا أتعصب لمذهب معين بل الدليل هو عندي الفصل الذي لا نحيد عنه قيد أنملة.
و قد أكد شيخنا الالباني قول شيخنا ابن عثيمين حيث قال في صفة الصلاة: و أما الإمام أحمد، فهو أكثر الائمة جمعاً للسنة و تمسكاً بها.
و لست متعصباً لقول أحمد أو مالك أو الشافعي او أبوحنيفة رحمهم الله جميعاً و ألحقنا بركبهم المبارك.
لكن سؤال صراحة شتت ذهني و أنا أقرأ ردك: هل التمذهب لهذه الدرجة مهم؟! اذا نعم فكيف عاش الناس قبل انتشار المذاهب؟ و اذا كان لا فلماذا ألزم نفسي بمذهب أعتقد فيما أعتقد أن غيره أحب إلي و أريح لنفسي من هذا المذهب (أثر في نفسي ما رأيت من المنتسبين للدين في بلدي)؟
أعتذر مسبقاً اذا صدرت مني عبارة لا تروق للاخوة الافاضل فأخوكم في أول الطلب.
يقلِّدون مذهبَ ذلك البلدِ فيما يَظهرُ للناس،
نستنج من هذا الكلام أن نتبع ما يظهر للناس , و إن كان مخالفا للسنة , فالناس يستنكرون كثيرا من السنة , بل يجب حمل الناس على السنة بالتدرج, أما الناس فهم يستنكرون حتى النهي عن التوسل بالأولياء و القبور
صدقت .. و كأن ردك هذا معبر لفهم قصدي، فقصدي انني ساتبع السنة أينما تبينت لي و سأقفز عن العادات و المذاهب التي يقوم بها جمهور الناس من أهل بلدي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/3)
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[02 - 12 - 10, 12:26 ص]ـ
ليس المرادُ مراعاةَ كلِّ ما يَظهرُ وإن كان على خلافِ الشرعِ، بل المرادُ كلُّ ما كان الخلافُ فيه معتبَراً أما الشاذُّ فلا يُعتبَرُ ولا يراعَى، حتى لا نكونَ أنصاراً للشذوذ ولا أدعياءً للبِدعة، وقانا اللهُ وإياكم منها، وقد ذكرْتُ أخي أبا عبد البر علةَ هذا، وهو: عدمُ التشويش على الناس وإثارةِ الفتنة بينهم، وهو أصلٌ عامٌّ، فيُقدَّم على المسائل الجزئيةِ والفرعيةِ؛ إذ لا يصح أن يُنقضَ أصلٌ عامٌّ لأجْل فرعٍ فقهيٍّ، وانظر كلامَ الشاطبي في الموافقات عند ذكره لقاعدة قضايا الأعيان لا تؤثر في القضايا الكليةِ.
وإنما قلتُ هذا لِما في عمل هؤلاء العلماء بمذهب ذلك البلدِ من تأليف القلوب، وجمعِ الكلمةِ وعدم الاِختلافِ، وهذا مما أهمله كثيرٌ من الناس اليومَ ولو أدى إلى التباغض والشحناءِ بدعوى الحرص على السُنة، نشأ من قلة الفقه، مما أدى إلى عدم سماع الناس لدعوتهم ونصيحتهم. نسألُ اللهَ العفوَ والعافيةَ، وليس هذا هو الفقهَ في الدِين. اللهم فقِّهْنا في دِينك، وعلِّمْنا تأويلَ كتابِك. آمينَ ...
ومن الأمثلة على مراعاة العلماء للخلاف أن الشافعيَّ -رحمه الله- قد صلى الصبحَ قريباً من مقبرة الإمام أبي حنيفةَ -رحمه الله- فلم يَقنُتْ تأدباً معه، وقال الشافعيُّ أيضاً:" ربما انحدرْنا -أي: انتقلْنا- إلى مذهب أهل العراق ". انظر الإنصاف في بيان أسباب الاِختلاف، للدهلوي. ودراساتٌ في الاِختلافات الفقهية، للبيانوني. والله تعالى أعلمُ.
ـ[حمزة ابن أبي حمزة]ــــــــ[02 - 12 - 10, 01:00 ص]ـ
عصام لعلك إنصرفت إلى الرد على أخونا أبو عبدالبر حفظه الله و لم تتابع ردي ..
انتظر منك الغيث جزاك الله خيراً.
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[02 - 12 - 10, 01:57 ص]ـ
الحمدُ لله، نعَمْ، التمذهبُ مهمٌّ لهذه الدرجةِ وأكثرَ، وسلَّم اللهُ ذهني وذهنَك من التشتتِ، أخي حمزةَ، فإن عدمَ التمذهب معناه عدمُ الاِنضباط، وعدمُ الوضوحِ، وعدم الوقوع في التناقض والخلط، فالأمةُ كلها استقرتْ على الأخذ بالمذاهب المعروفةِ منذ نشأتها ووجودِها، فالراجحُ أنه لابد لطالب العلم اليومَ أن يسلكَ مذهباً معيناً، يبدأ به في التعلم، وإلا فكيف يكون التعلمُ، فأربابُ المذاهب أَولى في الفهم عن الله تعالى ورسولِه مني ومنكَ ومن جميع أهل التقليد ممن لم يبلغْ درجةَ الاِجتهاد، وأزعمُ أن القولَ بعدم التمذهب مما يفرِّقُ الأمةَ ويمزِّقُها.
ولذلك كان الأصح عند المالكية (الفواكه الدواني 2/ 357) والشافعية (شرح جمع الجوامع للمحَلِّي 2/ 440)، وهو الأشهرُ في مذهب الحنابلة (الإنصاف للمرداوي 11/ 194)، وهو قولٌ عند أبي حنيفةَ (البحر الرائق، لابن نجيمٍ 6/ 289)، أن لزومَ غير المجتهد لمذهبٍ من المذاهب الأربعةِ لازمٌ وواجبٌ، وهناك قولٌ عند الحنفية والمالكية والشافعيةِ صحَّحه بعضُهم، وهو الأصحُّ عند الحنابلة أن التمذهبَ بمذهبٍ ليس بلازمٍ، وأن له أن ينتقلَ بين المذاهب، إلا أن لذلك شروطاً يَصعبُ معها على المقلِّدِ مراعاتُها في كل مسألةٍ. انظرْها في كتب الأصول في مبحث التقليد والتلفيق.
- بيانٌ لما عليه العلماء من عدم الخروج على ما عليه الناسُ في البلد:
قولُ عمرَ بنِ عبد العزيز كما في سنن الدارمي (1/ 151) باب اختلاف الفقهاء، ما نصُّه: {لو جمعْتَ الناسَ على شيءٍ، فقال: ما يَسُرُّني أنهم لم يختلفوا. قال: ثم كتَب إلى الآفاق -أو إلى الأمصار-: لِيَقْضِ كلُّ قومٍ بما اجتمَع عليه فقهاؤُهم}. انتهى.
كما {كتَب زُرَيقُ بنُ حَكيمٍ لعُمرَ بنِ عبد العزيز عندما ولي الشام: إنك كنتَ تقضي بالمدينة بشهادة الشاهد الواحد ويمين صاحب الحق، فكَتَب إليه عُمرُ بنُ عبد العزيز: إنا كنا نقضي بذلك بالمدينة، فوجَدْنا أهلَ الشام على غير ذلك، فلا نقضي إلا بشهادة رجُلينِ عدلين، أو رجُلٍ وامرأتين} إعلام الموقِّعِين، لابن القيم (3/ 97).
فقد كان عُمر حريصاً على ألاّ يغيرَ من واقع الأُمة شيئاً مألوفاً عندهم ما دام على وجهٍ شرعيٍّ.
وكذا قولُ الإمام مالكٍ -رحمه الله تعالى- كما عند ابن أبي حاتمٍ في تقدمة الجرح والتعديل (ص29): { ... فإن ذهبْتَ تحوِّلُهم مما يَعرفون إلى ما لا يَعرفون رأوا ذلك كُفراً، ولكنْ أَقِرَّ أهلَ كل بلدةٍ على ما فيها من العِلم، خذ هذا العلمَ لنفسك. فقال لي: ما أَبعَدْتَ القولَ ". وقال في روايةٍ:" ودَعِ الناسَ وما هم عليه، وما اختار كلُّ أهلِ بلدٍ لأنفُسهم}. انتهى.
وقال ابنُ عبد البر -رحمه الله- في التمهيد (1/ 10): {إنما اعتمدتُ على روايةِ يحيى بنِ يحيى -أي: في شرح الموطأ- خاصةً لموضعه عند أهل بلدنا من الثقة والدِين والفضل والعلمِ والفهمِ، ولِكثرةِ استعمالهم لروايته، وراثةً عن شيوخهم وعلمائهم، فكل قومٍ ينبغي لهم امتثالُ طريقِ سلفهم فيما سبق لهم من الخير، وسلوكُ منهاجهم فيما احتملوه عليه من البِرِّ، وإن كان غيرُه مباحاً مرغوباً فيه}.
وكذا قولُ أحمدَ بنِ عُمر من شيوخ ابن عبد البر، حيث نقَل عنه في الاستذكار (4/ 152) قولَه: {لا أُخالفُ روايةَ ابن القاسم؛ لأن الجماعةَ عندنا اليومَ عليها، ومخالفةُ الجماعةِ فيما قد أُبيحَ لنا ليس من شِيَم الأئمة}. فانظرْ إلى هذه النصوص الروائع، والفهوم النواصع.
قال الإمامُ ابنُ تيميةَ -رحمه الله تعالى-: {يُستحبُّ للرجُل أن يَقصدَ إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحَبات؛ لأن مصلحةَ التأليف في الدِين أعظمُ من مصلحة فعلِ هذا، كما ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- تغييرَ بناء البيت؛ لما في إبقائه من تأليف القلوب، وكما أَنكَرَ ابنُ مسعودٍ على عثمانَ إتمامَ الصلاة في السفر، ثم صلى خلْفَه مُتِماًّ، وقال الخلافُ شرٌّ}.
فسلامُ الله على أئمتنا المهتدِينَ، وسلامٌ على حُسن فهمهم واِستنباطِهم من نصوص الدِين. ولن تَصلح هذه الأمةُ إلا بما صلح به أولُها. نوَّر اللهُ طريقَنا، وهدانا سبُلَ الخير. وسلامُ الله عليكم ورحمتُه وبركاتُه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/4)
ـ[حمزة ابن أبي حمزة]ــــــــ[02 - 12 - 10, 03:45 ص]ـ
أخي عصام جزاك الله خيراً على افاضتك.
غير أن الأمر يختلف بين ما ذكرت و بين حالتي .. فأنا كما قلت لا انوي ان اتصدر للتدريس انما اتكلم عن ان اتمذهب لنفسي فقط ليس إلا .. فأنت تفضلت بذكر امثلة كابن عبدالبر و شيخه و هؤلاء علماء متصدرون للتدريس و حُق لهم ذلك فمن يتكلم ان يتكلموا هم؟!
و انا لن انكر على أهل بلدي مذهبهم! بل سآخذ فيما يأتي إن شاء الله المذهب لكن فقط أريد أن أبني القواعد على المذهب الذي أحب و تميل له نفسي (اللهم ان اطواعها ابتداءً على ان احملها على شيء طول الطلب و هي تردعك عن الاستكمال فيه) و كما قلت فالمذهب لشخصي فقط و ليس لكي أدرسه او أنشره أو أنكر على اهل بلدي مذهبهم.
الأمر الآخر فنحن عازمون إن شاء الله على الانتقال فيه هذا المذهب بحول الله لان الظروف تجبر على فعل ذلك و ليس نصرة للمذهب!!
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[02 - 12 - 10, 10:39 م]ـ
هل يوجد اليوم أحد متمذهب بمذهب مالك وأحمد ... ؟! قليل.
الآن كل طويلب علم (مبتدي) له مذهب , وإلى الله المشتكى!
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[03 - 12 - 10, 04:00 م]ـ
الأخ/ وعزوز، وهل عدمُ وجود كثيرٍ من المتمذهبين اليومَ بمذهبِ مالكٍ أو أحمدَ أو غيرِهما دليلٌ على عدم صحة التمذهب، ومع ذلك فإني أزعمُ أنه بالنسبة لطلبة العلم أن جميعَهم أو معظمَهم إنما يبتدئون في التعلم بمذهبٍ معيَّنٍ، وإلا فبالله عليكَ كيف يبدأون التعلُّمَ، وأيَّ كتابٍ يَدرسون؟ هل يقرأون جميعَ الكتب في وقتٍ واحدٍ؟، ومن لم يتفقَّهْ بأحدِ المذاهب تَفقَّه بمذهب أحد المعاصرين الذين يُنكرون المذاهبَ، وهذا في حد ذاته مذهبٌ آخرُ، وهكذا، أما غيرُ طلبة العلم فالكلامُ ليس معهم؛ لأن مذهبَهم مذهبُ مفتيهم، وليس عليهم أن يقلدوا مذهباً بعينه.
- وإذا كان تعلُّمُك للمذهب -أخي حمزةُ- لتستفيدَ به في شخصك، فهذا حسنٌ، ولكن هل ستعيشُ به معزولاً عن الناس، أو تعاملُهم بما يخالفُ مذهبَ بلدهم، فإن الفقه المعاملةُ مع الناس، ومعاملةُ الناس غالباً ما تجدُها في بلدٍ قائمةً على مذهبٍ معيَّنٍ ألِفوه واستأنسوا به، وأسسوا حياتَهم عليه، حتى صار عندهم عُرفاً له اعتبارٌ في الشرع، من عقودِ بيع، وعقودِ نكاحٍ، ونحوِ ذلك، وهذا مما يُحدِثُ تشويشاً عليهم، وقد نقلتُ لك شيئاً من النصوص المهمة في مراعاة أعراف أهل البلد وفقهِههم. والله أعلمُ.
ـ[أبو عبيدة التونسي السلفي]ــــــــ[08 - 12 - 10, 04:25 م]ـ
السلام عليكم
أكاد أجزم أن الأخ من تونس لأن الحال المذكورة لا تكاد توجد في بلد غيرها
فإن كان كذلك فأزيد على كلام الأخ لمن لامه في قوله لا يوجد عالم بقولي بل لا يوجد نصف عالم ولا ربعه في هذه البلاد , فلا يناطحن أحد أخاه في كلامه على حال لا يعلمه صاحب الرد
اما عن برنامجك يا أخي في الفقه , فنعم الاختيار , فالمذهب الحنبلي أكثر المذاهب أخذا للدليل وكذلك الشافعي وإن غاظ ذلك من غاظ , ولو نظرت في شروح المذاهب لرأيت ذلك واضحا جليا لا ينكره منصف بينما غيرها يكون في الغالب عبارة عن فك للعبارات وبيان لمعانيها لا غير ولعلك تبقى تقلب عشرات الصفحات حتى تجد الشارح ذكر دليلا لمسألة
أضف إلى أنه مذهب مخدوم كما ينبغي خصوصا من المعاصرين , وتجد كل متونه وشروحها من كتب ودروس متوفرة بما لا تجده في غيره , وخصوصا اذا كنت في البلاد التي ذكرت والتي لا يمكنك الحصول على المراجع الا من الشبكة
ولكن لا تغفل على مطالعة بعض المراجع في مذهب المالكية حتى تكون على بينة مما يحيط بك , فإذا درست المذهب الحنبلي جيدا وأخذت نصيبا من الأصول , يمكنك حينها دراسة المذهب المالكي دراسة علمية تأصيلية من خلال الكتب
أما الآن وهذه حالك فدراسة المذهب المالكي وحدك من غير شيخ لن تجديك نفعا , لأنه للأسف لم يخدم كما ينبغي , ولو كانت الحال غير الحال لنصحتك بدراسة مذهب بلدك أولا
ولكن في كل الأحوال أنصحك أن تكون متبعا للدليل حيث كان وأن لا تتعصب لأي مذهب من المذاهب , وأن يكون أخذك له من باب التدرج العلمي لا من باب التمذهب
هذه نصيحة من مجرب في بلاد لا يوجد فيها رائحة العلماء أسأل الله أن يوفقني وإياك
والله أعلم
ـ[عبدالله العامري]ــــــــ[08 - 12 - 10, 04:53 م]ـ
ابدأ بمذهب اهل بلدك حتى لاتشذ عنهم وتقع في حرج عظيم وتحارب وتوصم من الجهلة بمايوقعك في مآسي مع الناس والنظام الحاكم
والحرج في المعاملات فمثلا صلاة الجماعة واجبة عند الحنابلة سنة مؤكدة عندكم فإن اعتقدت وجوبها تقليدا فإنك ستكون في إشكالات كثيرة في العمل والبيت والجيران والسوق ويجب أن تنكر على من لم يصلها جماعة وأنت في بلد ربما سجن من يصلي جماعة
قس على ذلك بقية الأمور
من ناحية خدمة المذاهب ففي السابق
إذا رأيت المجموع المهذب في الفقه الشافعي والاستذكار وشرح الموطأ في المذهب المالكي ثم رأيت المغني في الفقه الحنبلي على جلالته لعلمت أنهما مذهبان خدما خدمة لم يخدمها الفقه الحنبلي
والمذهب الحنبلي مخدوم اليوم أفضل مماسبق لكن على على كتبه القديمة التي لم تكن ككتب المذاهب الأخرى
وذكر الشيخ الددو المؤلفات في أصول الفقه أو القواعد الفقهية في المذاهب الأربعة فصار اقلها المذهب الحنبلي وأظنه لم يذكر منه إلا ابن رجب والعلامة السعدي وذكر أن السعدي حاول محاولة فيها نقص لاترقى إلى مصاف غيرها
والفرق كبير في هذا العلم بين المذهب الحنبلي والمذاهب المتبقية
وإن لم تخطئ ذاكرتي فإني حضرت عند ابن عثيمين في آخر سنة فقال كلمة عن طلب العلم وقال فيها (شيخك هو شيخك حتى ترعرع في العلم) وقال فيها إن المبتدئ يبدأ بمتون مذهبه حتى يتقنها ثم ينتقل إلى المقارنة بين أقوال العلماء
وتقصير أهل بلدك في الدين وقلة علمائهم لايحسب على المذهب المالكي العظيم الذي ذكر شيخ الإسلام أن أصوله أقرب إلى الحق من بقية المذاهب
أسأل الله أن يطهر بلاد المسلمين ممن يمنعون العلم ويجففون منابعه
للأسف قد يستطيع الرجل أن يطلب العلم ويقيم حلقاته في أمريكا وغيرها ولايستطيع في بلاد المسلمين تونس وأمثالها
فقد رزق المستعمرون بمن يقوم بمايريدون أفضل من قيامهم وأجرأ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/5)
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[09 - 12 - 10, 10:37 م]ـ
أخي عبد الله العامري، أحسنْتَ وسدَّدك اللهُ، فقد وفَّرْتَ عليَّ كلاماً كثيراً كنتُ أَودُّ قولَه للجواب على هذا الردِّ الأخير من أبي عبيدة التونسي، وذلك بعْدَ أن أكَّدتَ ما كنتُ قد أجبتُ به السائلَ بنوعِ تفصيلٍ. فجزاك اللهُ خيراً.
ـ[أبو محمد الدمشقي المالكي]ــــــــ[09 - 12 - 10, 11:24 م]ـ
السلام عليكم
أكاد أجزم أن الأخ من تونس لأن الحال المذكورة لا تكاد توجد في بلد غيرها
ولكن قراءة قالون هي المنتشرة في تونس
ـ[أبو محمد الدمشقي المالكي]ــــــــ[09 - 12 - 10, 11:29 م]ـ
فإن كان كذلك فأزيد على كلام الأخ لمن لامه في قوله لا يوجد عالم بقولي بل لا يوجد نصف عالم ولا ربعه في هذه البلاد
لو قلت لا أعرف عالما لكان خيرا لك
بل هناك علماء و طلاب علم لكن لعلك لا تعرفهم
ـ[أبو محمد الدمشقي المالكي]ــــــــ[09 - 12 - 10, 11:30 م]ـ
أخي عصام ليس على كلامك مزيد, جزاك الله خيرا
ـ[أبو محمد الدمشقي المالكي]ــــــــ[09 - 12 - 10, 11:47 م]ـ
قرأت في هذا الملتقى كلاما للقاضي أبي يعلى و قد أتاه رجل يريد التفقه عليه فنصحه بفقه أهل بلده و أظن أن ابن تيمية هو الذي ساق القصة.
من من الإخوة الكرام يذكرنا بها , و بارك الله فيكم.
ـ[أبو محمد الدمشقي المالكي]ــــــــ[11 - 12 - 10, 11:39 م]ـ
هلا ذكر لنا أحدكم مصدر الحكاية
ـ[صالح أبو إلياس]ــــــــ[13 - 12 - 10, 01:16 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم عصام الصاري ما قصدك بـ: (التمذهبُ مهمٌّ لهذه الدرجةِ وأكثرَ) وماذا تقصد بالتمذهب؟
جزاكم الله خيرا جميعا
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[13 - 12 - 10, 02:49 ص]ـ
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله. وبعدُ:
فإن قصدي بأن التمذهبَ مهمٌّ جداًّ هو أن يتخذ طالبُ العلم مذهباً من المذاهب الفقهية المعتبَرة يبدأُ به التعلُّمَ ويَدرسُ به الفقهَ، ولا يخرج عنه حتى يُتقِنَه، فإذا أَتقَنَه وصار الفقهُ له ملَكةً، نظَر في الكتاب والسُنّة إن كان له قُدرةٌ على ذلك، ولن يَمنَعَه أحدٌ، فالمبتدِئُ في العلم لا يضعُ نفسَه في مكانٍ أكبرَ من حجمه، ويتكلمُ بلسان الفقهاء والأئمة، فإنما هو مقلِّدٌ صِرفٌ لا يملكُ من أمره في الاِختيار والترجيح والاِجتهاد والاِستنباط شيئاً، والدعوى التي أَطلَقَها كثيرٌ من الناس وأرادوا أن يلِجَ الاِجتهادَ كلُّ الناس، أقولُ إن صاحبَها قد يبوءُ بالإثم حيث أَوقَعَهم في الحرام، والعياذُ بالله؛ ذلك أن الاِجتهادَ لا يجوزُ إلا لمن توافرتْ فيه آلتُه، في ضوء ما ذُكر في علم الأصول، فإن طالبَ العلمِ المبتدِئَ والعاميَّ لا يستطيعُ إلا أن يكونَ مقلِّداً محضاً لمذهبٍ معيَّنٍ أو شخصٍ ما، وهذه المنزلةُ لا بد أن يمرَّ بها جميع الخلق، وإلا فبالله عليكَ كيف سيجتهدُ ويستنبطُ من الكتاب والسُنة هل بجهلٍ أو بِعلمٍ؟ فعلى طالب العِلم أن يَعرفَ قَدرَه ومكانتَه، ويتدرَّجَ في طلب العلم، حتى يستقلَّ بالنظر في الأدلة الشرعية، فإنه في طَورٍ لا يجوزُ له أن يتعدَّاه، كالطفل لا يمكنُه أن يمشيَ حتى يتعلمَ كيف يحبو، وعلى الناس أن يتركوا مقولةَ (إنما نتَّبعُ الكتاب والسُنة ولا نتبع المذاهبَ)، كلمةُ حقٍّ لا أدري ماذا يرادُ بها، وكأن هذه المذاهبَ نقيضُ للكتاب والسُنة، لا أدري هل سيأخذون من الكتاب والسُنة مباشرةً مع عجزِهم عن فهم كلام أهل العلم، ثم إنهم لو عرَفوا كيف يُعظِّمُ هؤلاءِ الأئمةُ الكتابَ والسُنةَ لَمَا قالوا هذا المَقُولةَ، فهذه المذاهبُ الأربعةُ على هُدىً وخيرٍ، متبعون للكتاب والسُنة، وقائمون عليهما.
فهذه دعوى في الحقيقة زائفةٌ وباطلةٌ، أبعدَتْ كثيراً من الطلاب عن تعلُّم العلم، وأوقعَتْهم في تناقضٍ وتخبطٍ وتشتتٍ يَصعُبُ معه الاِستمرارُ في الطلب، فتَسمعُ كثيراً من المبتدِئين يَرفضون المذاهبَ بالكلية، مع عدمِ إدراكهم لحقيقتِها؛ لأنهم في مقامٍ يَعجِزون معه عن فهم كلام الأئمةِ، ولا يعرفون شيئاً عن طرائق الترجيح والاِستدلال، فالعلماء جميعاً منذ نشأة المذاهب كان لهم مذهبٌ معيَّنٌ يتعبَّدون اللهَ به ويَفهمونَ دِينَه من خلاله، ولم يكونوا يخرُجون عن مذهب بلادهم.
فدعوى عدم التمذهب دعوى باطلةٌ جرَّبها كثيرٌ من طلبة العلم منذ أن شاعت بين الناس وذلك قبْلَ ثلاثين عاماً أو تزيدُ، فوَجَدوا أنفُسَهم قد أضاعوا كثيراً من الوقت من غير استفادةٍ تناسبُ ذلك الوقتَ، وتشتَّتَتْ أذهانُهم لذلك؛ لعدم معرفة ما يفعلونه وما يتعبدون اللهَ به، فعاشوا في حيرةٍ بائسةٍ.
والحقُّ أننا تخلَّفْنا كثيراً عن القرون الماضية بسبب التخلي عن مناهجِ العلماء السابقِينَ، حتى تبلَّدتْ أفهامُنا، وتحجَّرتْ عقولُنا، فلم نستطِعْ أن نواكبَ التقدمَ العلمي والتكنولوجي ببيان الأحكام الشرعية في المسائل المستحدَثة، لا بالصناعة ونحوِها، وتجدُ ضعفاً شديداً في علوم الآلة من النحو والبلاغة والصرف والأُصول التي تمكِّنُ صاحبَها من معرفة الفقه حقَّ المعرفة، بصفةٍ عامةٍ وغيرِ ذلك. ولا أُريدُ أن أُطيلَ، فإن الجُرحَ عميقٌ.
فهذا ما أَقصدُه من بعض كلامي السابق، وهذه نصيحتي التي أردتُ أن أُوصلَها إلى إخواني في هذا الملتقى من خلال المشاركات السابقةِ، بأن يحرِصوا على التعلُّم ويتبعوا مذهباً معيَّنا، ولا يَضِيعون في متاهاتٍ، تسرقُ منهم الأعوامَ والأوقات، وقد رأيتُ كثيراً من الطلبةِ المبتدِئين في طلب العلم، أو إن شئتَ فقُلْ: إنهم لم يَبدأو في التعلم بعدُ، رأيتُهم يتكلمون بلسان الفقهاء والأئمة، ويَستدلون بالآيات والأحاديث مع الجهل التام باللغة العربية، وطرائق الاِستدلال، وفهم معنى ما يقولون، وكأنهم أبو حنيفةَ ومالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ رضي الله عنهم. فيا سبحان الله لِنكُفَّ عن هذا، ونتَّبِعْ أهلَ العلم والفضل من أصحاب الأئمة الأربعة. وفَّقَنا اللهُ لما فيه رضاه، وشرَح صدورَنا لما فيه نفعُنا في دنيانا وآخرتِنا. واللهُ أعلمُ. (ما يلفظُ من قولٍ إلا لديه رقيبٌ عتيدٌ).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/6)
ـ[صالح أبو إلياس]ــــــــ[14 - 12 - 10, 03:02 م]ـ
بارك الله فيكم الشيخ عصام
هل هذا الكلام على إطلاقه يشمل طالب العلم المبتدئ وغيره كعامة الناس؟ وهل عام أيضا لبعض الدول الغير الإسلامية؟ وماهو المذهب المختار في نظرك لتلك الدول؟
وهناك مسألة أيضا من الأهميةى بمكان وهي: أن بعض الدول الغسلامية على سبيل المثال بلدي أنا ألا وهو المغرب من المعلوم أن دولة المغرب مذهبها الرسمي هو المذهب المالكي، هل تنصحني أن لا أخرج عنه علما أن به مخالفات كثيرة بدأ بالعقيدة فهم يرون جواز الذبح للاضحرة والقبور والاستغاثة بها وإقامة المواسم عليها وكل وغير ذلك مما ينسبونه إلى المذهب بهتانا وزورا؟ ومن ذلك أيضا نشرهم ودعمهم للتصوف والبدع الكثيرة كعيد المولد النبوي وعيد عاشوراء وعيد ميلاد
السنة الهجرية الجديدة والحزب الراتب في المساجد؟ وأيضا مسألة القبض في الصلاة وكثر من المسائل التي خالفوا فيها الدليل؟ وقس ما ذكر على مالم يذكر
المرجو إفادتي حول هذه المسألة إخوتي المشائخ وطلبة العلم
بارك الله فيكم جميعا
والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[14 - 12 - 10, 04:50 م]ـ
وفيكم بارك اللهُ، أخي/ صالح، هذا الكلامُ بالنسبة لطالب العلم طبعاً، كما ذكَرتُ من قبلُ، أما عامةُ الناس فيتَّبعون مشايخَ بلدهم، فلا يأتون بما يَستنكرُه عليهم العلماءُ في ذلك البلد أو يخالفُ مذهبَهم وما نشأوا عليه.
أما الدولُ غيرُ الإسلاميةِ فلا أدري ما المذهبُ المناسبُ حقيقةً لمواطنِيهِ، ولعل التلفيقَ بين المذاهب أوفقُ بهم وأَرفقُ، فإنه في حالةٍ خاصةٍ تقتضي لهم الترخصَ، وخاصةً أن بعضَ المذاهب تجدُ فقهَهم أيسرُ في باب الطهارة والمياه، وبعضها تجد فقهَهم أيسر في أبواب المعاملات، وبعضهم تجدُهم أيسر في أبواب النكاح والطلاق والخلع ونحو ذلك، فعلى الفقهاء في مِثل هذه البلادِ أن يَنظروا فيما يناسبُ واقعَهم وأحوالَهم.
أما بالنسبة إلى أهل المغرب فمذهبُهم هو المذهبُ المالكي، وأنا أنصحُك باتباع هذا المذهب فإنه مناسبٌ لبلدك الجميل، المغرب؛ بدليل جريانهم عليه منذ أكثر من ألف عامٍ، وأما ما ترى من خللٍ في بعض فقهائه من جهة العقيدة، فالذي أَعلَمُه أن عقيدةَ أهل المغرب هي العقيدةُ الأشعريةُ، وإذا كنتَ تعني ذلك، فإن في كلامكَ نظراً، أُبيِّنُه لك هنا على سبيل الإيجاز مع العلم بأن غرضي ليس إلا النصح والتعليمَ، ذلك أن عقيدةَ الإمام الأشعري وإن خالفتْ عقيدةَ أهل الحديث الذي درَج على اتباعها أهل الجزيرة العربية، فهذا أمرٌ طبعيٌّ يرجع إلى اختلاف المصادر وتباين وجهات النظر، وطرق الاِستنباط، ومراتب الفهم، وهنا أقولُ لك كلمةً مهمةً، لا أريدُ منكَ أن تصنِّفَني من ورائها، فإن عقيدتي أكبرُ من هذه الخلافات، وهو أن كثيراً من الناس والعلماءِ اليومَ قد بالغوا في أمر تخطئة العقيدة الأشعرية وتضخيمِ مخالفتِها، وأَعطَو هذا الموضوعَ أكثرَ من حجمه، وأُلف في ذلك مؤلَّفاتٌ قصَمتْ ظهورَ كثيرٍ من الطُلاب بحيث شلَّتْ حركتَهم، وجعلَتْهم مقلِّدِين في أمر العقيدة التي لا ينبغي التقليدُ فيها، بل يجب ابتناؤُها على الجزم القلبي، واليقين العقلي، والخلافُ في كثيرٍ من مسائل العقيدة إنما خلافٌ فقهيٌّ، أقول: (خلافٌ فقهيٌ) مع العلم بأن هذا قد لا يُدركُه كثيرٌ من الناس، فيقول: وما شأنُ الفقه في العقيدة؟! والجوابُ: أنه خلافٌ يَرجِع إلى طريقة فهم النصوص، وكيفية التعامل معها، وهذا في الحقيقة لا يُخرِجُ الأشاعرةَ من حوزة أهل السُنة والجماعة، فهم الذين دفَعُوا عن الإسلام قروناً من الزمن الشبُهاتِ التي كانتْ تُلصَقُ به من قِبَل الفِرق المبتدِعة، مثل القدرية، والجبرية، والمعتزلةِ، والحشوية، ونحوِهم من أعداء الإسلام، وذلك نحوُ الخلاف في مسألة: الصفات وتأويلِها، التي هي في الحقيقة مسألةٌ فقهيةٌ بمعنى أنها راجعةٌ إلى الخلاف في فهم النصوص، هل الأصحُّ تأويلُها أو عدمُ تأويلِها، ثم إذا كان الأصحُّ عدمَ تأويلِها فهل الأصح عدمُ الخوض فيها أصلاً، أو هو التفويضُ، ثم اختلَفوا في التفويض ما هو؟ واختَلفوا في الأخذِ بالظاهر، هل يوقعُ في التشبيه أوْ لا، وهذا راجعٌ إلى عدم تحديد المصطلَح، مشكلةِ العصر الحاضر عندي، ونحو ذلك، فإنها مسألةٌ راجعةٌ إلى الفهم، إلى آخر هذا الكلام. وهذا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/7)
لا يوجبُ وصفَ من أخطأَ فيها سواءٌ من قال بتأويلِها أو حمَلَها على ظاهرها بالكفر أو الاِبتداع أو الخروج عن السلف، حتى وإن قيل ذلك؛ لأن كلاًّ منهما مصيبٌ بحسب ما أراد من كلامه، وقد ثبَت عن بعض السلف تأويلُ بعض آيات الصفات، وأنا هنا لا أريدُ الخوضَ معك أو مع غيرك، أخي الحبيب، في الكلام على التأويل من أصله، أو أن تصنِّفَني بأني أشعريٌّ صاحبُ عقيدةٍ فاسدةٍ أو نحو ذلك، فقد مللتُ من هذه الكلمات، ولا بدَّ أن نُلِينَ القولَ ونتعاملَ مع جميع أهل العقائد ونحاججُهم في الأمور التي تستحقُّ الجدالَ، من غير أن يستوجبَ ذلك تكفيرَ الطرف الآخر، أو تفسيقَه، أو تضليلَه، بل أريد الكلامَ عن وضع هذه الأمور في نصابها وعدم تكفير الناس.
وكذا مسألةُ التوسل بالنبي أو الصالحين، ونحو ذلك هي مسألةٌ فقهيةٌ على نحو ما بيَّنتُه لك، فلا ينبغي وصفُ الناس بمجرد ارتكابها بأنهم أهل ضلالةٍ أو فسقٍ، فنحن نريدُ أن نصححَ أخطاءَنا بما يمكنُ معه أن نصطلحَ ونصيرَ إخواناً. وللأسف ترى كثيراً من الناس يبدأون في تعلم علم العقيدة بباب الصفات، أو بباب أنواع الشرك، أو نحوِ ذلك، وهذا خطأٌ منهجيٌّ، يترتبُ عليه خطأً في الفهم؛ لأن الطالبَ أول ما يتعلق بذهنه هو أولُ ما يَقرأ من العلم غالباً، فأهمَّ شيءٍ في العلم أوَّلُه، فيَظنُّ أن العقيدةَ هي تأويلُ آيات الصفات، فيبداُ في النظر إلى الناس نظراً سقيماً، وأنهم جميعاً أو غالبَهم مخطِئون، بل العقيدةُ يجب أن تَبدأَ بالمتفق عليه، بالإيمان بالله، وملائكتِه، ورسلِه، واليوم الآخر، والقدَرِ، أي: بالأمور المتفَق عليها دون المختلَف فيها، فإن من شأن ذلك أن يرسِّخَ العقيدةَ الصحيحةَ التي لا تحملُ الناسَ على الخروج عن الجماعة ونحوِ ذلك، ويصبحُ الناس بسبب ذلك أعداءً، فالعقيدةُ شيءٌ، والدعوةُ إليها شيءٌ آخرُ، وخطَأُنا الكبير في فقه الدعوة إلى الدِين الصحيحِ، فقد صُدَّ كثيرٌ من العامةِ اليومَ بسبب سُوء الدعوة، والغِلظة في التعامل معهم، ومبادرتهم بالتكفير والتضليل، ونحوِ ذلك، بينما نجدُ أن اللهَ حين أرسَل نبيَّه موسى إلى فرعون قائلاً له:" فقولا له قولا ليِّنا لعله يتذكر أو يخشى "، فلسنا نحن كموسى في الفهم عن الله، أو في فقه الدعوة، وليس من ندعوهم أشدَّ من فرعونَ أو قريباً منه في العِناد والكُفر، ويجبُ أن ننظرَ إلى الناس نظرَ رفقٍ وقصدَ إصلاحٍ وأخوَّةَ تناصحٍ، فإنه بهذا يُسمعُ لي ولك، ويُؤخذُ بقولي وقولِك، على أن ما كان مخالفاً لأمر العقيدة على اليقين وكان يُضر بصاحبه فينبغي هنا أن لا تتبعَهم في ذلك، وتدعوهم بالتي هي أحسنُ، واحملِ الناسَ على الصحيح ما استطعتَ إلى ذلك سبيلاً وأنهم على حالٍ حسنٍ ما أمكَنَ، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فحملُ الناس على الصحة ما أمكَنَ من أصول الشريعة.
ثم إنك أخي/ صالح -حفظك اللهُ ورعاك- أنه إنما نتكلم على اتباعك لمذهبٍ فقهيٍّ، لا لمذهبٍ عَقَديٍّ، وقد أدخلْتني في أمرٍ ما كنتُ أودُّ الكلامَ عنه، هنا، وعلى العموم فهي نصيحةٌ خذْها أو ألق بها عُرَ الحائط، واحرصْ على ما ينفعُك، ولا تأخذِ القضايا مسلَّماتٍ حتى تقف عليها بنفسك، وهذه آفةُ كثيرٍ من الطلبة المبتدِئين، (ولا تقفُ ما ليس لك به علمٌ إن السمعَ والبصرَ والفؤادَ كلُّ أولئك كان عنه مسئولاً) وما ذكرْتَ من المسائل فهي خلافيةٌ في معظمِها، أما ما اتفَقَ العلماءُ على أنها شركٌ أو مخالفٌ للشرع فاتركْه طبعاً، ولعل لي كلاماً في هذا الموضوع في مكانٍ آخرَ. وفَّقني اللهُ وإياك لما يحبه ويرضاه.
وأما المخالفاتُ التي زعمْتَ أنها موجودةٌ في المذهب المالكي في العقيدة من جواز الذبح للأضرحة والاِستغاثة بالموتى وغير ذلك، فليس صحيحاً، بل هو من فعل بعض أتباع المذهب المالكي، وهذا موجودٌ في أتباع كل مذهب، ولا يقتضي هذا أن المذهبَ المالكيَّ يرى ذلك، فالمذهب شيءٌ وأتباعُه شيءٌ، (ولا تقفُ ... )(104/8)
أريد معنى هذا الكلام من كتاب المبسوط للسرخسي؟
ـ[أحمد بن عبد المنعم السكندرى]ــــــــ[30 - 11 - 10, 07:59 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته:
أشكلت علي هذه المسألة الفقهية من كتاب المبسوط للسرخسي، لاحتوائها على كلمات غريبة، فأرجو من يشرح لي هذا الكلام مع توضيح غريبه، و هل هذا الكلام له معارض أم لا، و جزاكم الله خيرا.
كتاب المبسوط للسرخسي
(قَالَ) أَمَةٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ أَوْ بَطْنَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا الْوَلَدَ الْأَكْبَرَ وَالْآخَرُ الْأَصْغَرَ مَعًا فَإِنْ كَانَا فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ فَهُمَا ابْنَاهُمَا جَمِيعًا؛ لِأَنَّهُمَا خُلِقَا مِنْ مَاءٍ وَاحِدٍ فَدَعْوَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَحَدِهِمَا تَكُونُ دَعْوَةً لَهُمَا وَإِنْ كَانَا فِي بَطْنَيْنِ فَالْأَكْبَرُ وَلَدُ الَّذِي ادَّعَاهُ؛ لِأَنَّهُ ادَّعَى نَسَبَ وَلَدِ جَارِيَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَهُمَا وَقَدْ حَصَلَ الْعُلُوقُ فِي مِلْكِهِمَا فَتَسْتَنِدُ دَعْوَتُهُ إلَى حَالَةِ الْعُلُوقِ وَتَصِيرُ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَيَضْمَنُ نِصْفَ عُقْرِهَا وَنِصْفَ قِيمَتِهَا لِمُدَّعِي الْأَصْغَرِ، فَأَمَّا الْأَصْغَرُ فِي الْقِيَاسِ عَبْدٌ لِمُدَّعِي الْأَكْبَرِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ لِمُدَّعِيهِ؛ لِأَنَّ الْجَارِيَةَ صَارَتْ أُمَّ وَلَدِ الْمُدَّعِي الْأَكْبَرِ مِنْ حِينَ عَلِقَتْ بِهِ فَمُدَّعِي الْأَصْغَرِ ادَّعَى نَسَبَ وَلَدِ أُمِّ وَلَدِ الْغَيْرِ فَلَا تَصِحُّ دَعْوَتُهُ وَيَضْمَنُ جَمِيعَ الْعُقْرِ لِإِقْرَارِهِ بِوَطْءِ أُمِّ وَلَدِ الْغَيْرِ وَقَدْ سَقَطَ الْحَدُّ عَنْهُ لِلشُّبْهَةِ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَثْبُتُ نَسَبُ الْأَصْغَرِ مِنْ مُدَّعِي الْأَصْغَرِ؛ لِأَنَّهَا حِينَ عَلِقَتْ بِالْأَصْغَرِ كَانَتْ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا فِي الظَّاهِرِ فَيَصِيرُ ذَلِكَ شُبْهَةً مُعْتَبَرَةً فِي إثْبَاتِ نَسَبِ الْأَصْغَرِ مِنْ مُدَّعِيهِ بِالدَّعْوَةِ، وَقِيَامُ الْمِلْكِ لَهُ فِي نِصْفِهَا ظَاهِرًا عِنْدَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَغْرُورِ وَنَسَبُ وَلَدِ الْمَغْرُورِ يَكُونُ ثَابِتًا بِاعْتِبَارِ الظَّاهِرِ وَإِنْ تَبَيَّنَ الْأَمْرُ بِخِلَافِهِ، وَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ كَامِلَةً لِشَرِيكِهِ أَمَّا عَلَى أَصْلِهِمَا فَلَا يَشْكُلُ؛ لِأَنَّ وَلَدَ أُمِّ الْوَلَدِ عِنْدَهُمَا مَالٌ مُتَقَوِّمٌ وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ مُدَّعِي الْأَصْغَرِ أَتْلَفَهُ بِالدَّعْوَةِ عَلَى مُدَّعِي الْأَكْبَرِ وَإِنَّمَا الْإِشْكَالُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ( http://java******:void(********open('/services.aspx?pageid=306&IndexItemID=30087',null,' ... ollbars=yes,height=600 ,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,****** **=no'))) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالْعُذْرُ أَنْ يَقُولَ سُقُوطُ الْمَالِيَّةِ وَالتَّقَوُّمِ بِاعْتِبَارِ ثُبُوتِ حَقِّ أُمِّيَّةِ الْوَلَدِ وَلَمْ يَثْبُتْ فِي هَذَا الْوَلَدِ؛ لِأَنَّهُ انْفَصَلَ مِنْ أُمِّهِ قَبْلَ ثُبُوتِ حَقِّ أُمِّيَّةِ الْوَلَدِ فِيهَا بِدَعْوَةِ مُدَّعِي الْأَكْبَرِ وَمَا لَمْ يَثْبُتْ الْحَقُّ فِي الْأُمِّ لَا يَسْرِي إلَى الْوَلَدِ فَلِهَذَا ضَمِنَ قِيمَتَهَا لِشَرِيكِهِ، أَوْ عُذْرُهُ هُنَا نَظِيرُ عُذْرِهِ فِي الْمَغْرُورِ بِأُمِّ وَلَدِ الْغَيْرِ أَنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ حُرًّا بِالْقِيمَةِ؛ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ حُرَّ الْأَصْلِ وَثُبُوتُ أُمِّيَّةِ الْوَلَدِ فِيهِ مَبْنِيٌّ عَلَى ثُبُوتِ الرِّقِّ فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ الرِّقُّ فِيهِ أَصْلًا لَا يَثْبُتُ حُكْمُ أُمِّيَّةِ الْوَلَدِ فِيهِ وَإِنَّمَا يَضْمَنُ قِيمَتَهُ؛ لِأَنَّهُ مَنَعَ حُدُوثَ الرِّقِّ فِيهِ بِسَبَبِ الْغُرُورِ فَهَذَا مِثْلُهُ.
(قَالَ) وَيَضْمَنُ الْعُقْرَ لِشَرِيكِهِ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِ الدَّعْوَى يَضْمَنُ نِصْفَ الْعُقْرِ لِشَرِيكِهِ وَلَيْسَ هَذَا بِاخْتِلَافِ الرِّوَايَةِ لَكِنَّ مُرَادَهُ هُنَا بَيَانُ جَمِيعِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَمُرَادُهُ ثَمَّ بَيَانُ حَاصِلِ مَا يَبْقَى عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَجَبَ لَهُ عَلَى مُدَّعِي الْأَكْبَرِ نِصْفُ الْعُقْرِ، فَنِصْفُ - ص 163 - الْعُقْرِ بِنِصْفِ الْعُقْرِ قِصَاصٌ، يَبْقَى لِمُدَّعِي الْأَكْبَرِ عَلَى مُدَّعِي الْأَصْغَرِ نِصْفُ الْعُقْرِ. قَالَ: وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ مُدَّعِي الْأَكْبَرِ ذِمِّيًّا وَمُدَّعِي الْأَصْغَرِ مُسْلِمًا؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْفَرِدٌ فِيمَا ادَّعَى وَالتَّرْجِيحُ بِالْإِسْلَامِ عِنْدَ الْمُزَاحَمَةِ فَأَمَّا عِنْدَ عَدَمِ الْمُزَاحَمَةِ تَصِحُّ دَعْوَى الذِّمِّيِّ كَمَا تَصِحُّ دَعْوَةُ الْمُسْلِمِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/9)
ـ[أحمد بن عبد المنعم السكندرى]ــــــــ[01 - 12 - 10, 07:33 م]ـ
للرفع(104/10)
طلب دراسة سند .........
ـ[نورالشفيع]ــــــــ[30 - 11 - 10, 11:17 م]ـ
السلام عليكم
ابي خدمة منكم ولكم مني دعاء بظهر الغيب
دراسة السند لحديث صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه، أو يصد لكم
وحديث الق عنك شعر الكفر واختتن
بجميع طرقه
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[01 - 12 - 10, 06:14 ص]ـ
السلام عليكم ...
اخي اما حديث (ألق عنك شعر الكفر و و اختتن)
فقد حسنه العلامة الألباني , رحمه الله تعالى ..
لكن استدرك عليه (د. احمد الخليل) , في كتابه (مستدرك العليل) .. و هو على الشبكة يمكن تحميله ..
في ص 53 .. ما ملخصه أن الحديث لا يصح ..
و ذلك ان له ثلاث طرق ..
الاول: فيه (شيخ ابن جريج .. و قال الامام احمد: انه ابراهيم بن يحيى)
قلتُ: و هو متروك الحديث ..
الثاني: حديث (واثله) .. فيه (منصور بن عنار): منكر الحديث.
الثالث: حديث (قتادة) ... (هشام بن قتادة): مجهول ..
هذا خلاصة بحث الدكتور ..
لكن لى تعليق ...
قلتُ:: الحديث الاخير عند الطبراني و هو حديث (قتادة) .. فهشام .. ليس مجهول .. فابن أبى حاتم , و ابن حبان و البخاري ... اتفقوا على سماعة .. و إن لم يوثقة إلا ابن حبان .. لكنهم لم يقولوا فيه: بجرحٍ او تعديل ..
فيمكن تحست الحديث الذى عند الطبراني فقط .. و لا يمكن تقويتة بحديث واثلة ولا حديث كليب .. لأن الحديثان بهما منكر و متروك ..
فالراجح و الله اعلم:: أن أقل أحوال الحديث أنه حسنٌ .. و بالله التوفيق ..
و هذا على عجالة من أمرى ..
و لكن تكملة إن شاء الله تعالى ..
ـ[نورالشفيع]ــــــــ[03 - 12 - 10, 12:29 ص]ـ
السلام عليكم ...
اخي اما حديث (ألق عنك شعر الكفر و و اختتن)
فقد حسنه العلامة الألباني , رحمه الله تعالى ..
لكن استدرك عليه (د. احمد الخليل) , في كتابه (مستدرك العليل) .. و هو على الشبكة يمكن تحميله ..
في ص 53 .. ما ملخصه أن الحديث لا يصح ..
و ذلك ان له ثلاث طرق ..
الاول: فيه (شيخ ابن جريج .. و قال الامام احمد: انه ابراهيم بن يحيى)
قلتُ: و هو متروك الحديث ..
الثاني: حديث (واثله) .. فيه (منصور بن عنار): منكر الحديث.
الثالث: حديث (قتادة) ... (هشام بن قتادة): مجهول ..
هذا خلاصة بحث الدكتور ..
لكن لى تعليق ...
قلتُ:: الحديث الاخير عند الطبراني و هو حديث (قتادة) .. فهشام .. ليس مجهول .. فابن أبى حاتم , و ابن حبان و البخاري ... اتفقوا على سماعة .. و إن لم يوثقة إلا ابن حبان .. لكنهم لم يقولوا فيه: بجرحٍ او تعديل ..
فيمكن تحست الحديث الذى عند الطبراني فقط .. و لا يمكن تقويتة بحديث واثلة ولا حديث كليب .. لأن الحديثان بهما منكر و متروك ..
فالراجح و الله اعلم:: أن أقل أحوال الحديث أنه حسنٌ .. و بالله التوفيق ..
و هذا على عجالة من أمرى ..
و لكن تكملة إن شاء الله تعالى ..
جزاك الله ألف خير
يا أخي بارك الله فيكم وفي علمكم
ابي دراسة سند وترجمة الرواة السند
وجزاك الله ألف خير
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[04 - 12 - 10, 10:02 م]ـ
دراسة السند لحديث صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه، أو يصد لكم
قد سبق تخريجه هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1399768(104/11)
التكييف الفقهي للتأشيرات
ـ[فهد الفارس]ــــــــ[01 - 12 - 10, 12:10 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني تعلمون أن الذي يريدالسفر الى الدول العربية والاسلامية
يجب عليه أن يأخذ تأشيرة دخول للدولة وبعضهم يأخذ على هذه التأشيرة
نقود فما حكم هذه النازلة وكيف تخرج عند الفقهاء؟
(إن كان هناك بحوث في المسألة فالرجاء اخبرنا)(104/12)
شروح الزاد الصوتية
ـ[أبوعبدالله الذماري اليماني]ــــــــ[01 - 12 - 10, 09:03 ص]ـ
هل ممكن تدولنا على افضل شروح الزاد الصوتية
وبورك فيكم
ـ[صلاح العازمي]ــــــــ[01 - 12 - 10, 10:11 م]ـ
أخي الفاضل هناك أكثر من شرح صوتي بين مطول ومختصر
ـ[أبو عبدالله الأنجميني]ــــــــ[01 - 12 - 10, 11:33 م]ـ
من الشروح الصوتية لهذا المتن المبارك
شرح العلامة الراحل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وهو الشرح المطبوع
وشرح فضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله وله شرح قديم صوتي وله الآن شرح للكتاب في مكة
ـ[أبوعبدالله الذماري اليماني]ــــــــ[02 - 12 - 10, 12:08 م]ـ
جزيتم الخير
قولك شرح قديم صوتي وله الان شرح للكتاب في مكة
هل هو صوتي ام مكتوب
وشكرا
ـ[احمد ابو البراء]ــــــــ[02 - 12 - 10, 02:03 م]ـ
هل الشيخ يشرح الكتاب الان؟
فى اى مكان فى مكة وفى اى موعد؟
ـ[أبو عبدالله الأنجميني]ــــــــ[03 - 12 - 10, 12:07 ص]ـ
جزيتم الخير
قولك شرح قديم صوتي وله الان شرح للكتاب في مكة
هل هو صوتي ام مكتوب
وشكرا
أم الشرح القديم فموجود ومفرغ في مذكرات لم تراجع من قبل الشيخ وخرج مجلد واحد مطبوع بمراجعة الشيخ
ـ[أبو عبدالله الأنجميني]ــــــــ[03 - 12 - 10, 12:14 ص]ـ
هل الشيخ يشرح الكتاب الان؟
فى اى مكان فى مكة وفى اى موعد؟
الشيخ حفظه الله يشرح الكتاب في مسجد التنعيم في مكة كل يوم ثلاثاء بعد صلاة المغرب
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[04 - 12 - 10, 09:13 م]ـ
شرح فضيلة الشيخ الدكتور محمد با جابر - حفظه الله تعالى -.
هنا:
http://www.archive.org/details/Bajabir-zad
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[07 - 12 - 10, 09:19 ص]ـ
شرح الشيخ حمد الحمد وهو من افضل الشروح http://www.al-zad.net/publish/article_20.shtml(104/13)
عاجل: سؤال بخصوص قرار مجمع الفقه في تحديد سن البلوغ وأثره في التكليف
ـ[ابن أحمد الشطيري]ــــــــ[01 - 12 - 10, 09:05 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف أحصل على بحوث مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ، الموافق 9 – 14 تموز (يوليو) 2007م
(بخصوص تحديد سن البلوغ وأثره في التكليف)
ـ[معز الأسود]ــــــــ[01 - 12 - 10, 09:17 ص]ـ
?خي هذا نص القرار
===========
العنوان قرار مجمع الفقه في تحديد سن البلوغ وأثره في التكليف التاريخ 12/ 08/2007 السؤال هل للبلوغ سن معين، أم أن البلوغ مرهون بأمارته فقط، وما حكم تصرفات الصبي المالية وغيرها؟ هل تقع صحيحة نافذة؟ وهل تسقط العقوبة عن الطفل؟ الحل بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فقد بحث مجمع الفقه الإسلامي الدولي هذا الموضوع في دورته الثامنة عشرة، وقرر أن الأصل في معرفة البلوغ أمارته، ولا مانع من تحديده بخمس عشرة سنة، وسن البلوغ يبدأ معه التكليف بالعبادات، وأما بقية التصرفات فلا مانع من أن يحدده ولي الأمر حسب المصلحة.
وإليك نص قرار المجمع:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ، الموافق 9 – 14 تموز (يوليو) 2007م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع تحديد سن البلوغ وأثره في التكليف،وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
وبعد استحضار أن العقل مناط التكليف، وأن الصغير لا يكلف شرعاً إلا إذا بلغ مرحلة تدل على توافر العقل وتمام الإدراك،وأن هناك أمارات بدنية تدل على ذلك وأن اللجوء إلى تحديد سنّ معينة في حالة عدم معرفة البلوغ الطبيعي بالأمارات البدنية الدالة عليه متوافق مع قواعد الشريعة ومقاصدها، وأن الشريعة جاءت بالاحتياط في الحدود بدرئها بالشبهات،
قرر ما يلي:
أولا: سن التمييز السابق لمرحلة البلوغ سبع سنوات وتعتبر تصرفات من لم يبلغها باطلة. أما المميز فإن تصرفاته المالية تنقسم إلى: تصرفات نافعة نفعاً محضاً فتقع صحيحة نافذة، وتصرفات دائرة بين النفع والضرر فتقع موقوفة على الإجازة ممن يملكها، وتصرفات ضارة ضرراً محضاً فلا يعتد بها.
ثانياً: نظراً لكون البلوغ مرتبطاً بنمو الجسم ووصوله إلى مرحلة معينة يحصل بها تمام الإدراك فإنه يعتبر البلوغ الطبيعي بالأمارات الدالة عليه، أو بالبلوغ بالسن بتمام (خمس عشرة سنة) في مسائل التكاليف بالعبادات. أما في التصرفات المالية والجنائية فلولي الأمر تحديد سن مناسبة للبلوغ حسبما تقتضيه المصلحة طبقاً للظروف المكانية والبيئية.
ثالثاً: لا يجوز إيقاع العقوبة بالحد أو القصاص على غير البالغ وتكون عقوبته بالتعزير والتأديب المفوض إلى ولي الأمر، بما يتناسب والمرحلة العمرية التي وصل إليها غير البالغ.
رابعاً: لا تسقط عن غير البالغ التبعات المالية من ضمان المتلفات وتحمل الديات حسب ما هو مقرر شرعاً.
والله أعلم.
==========
و هذا رابط المجمع يمكنك تصفح كل الدورات
http://www.fiqhacademy.org.sa (http://www.fiqhacademy.org.sa/)
ـ[ابن أحمد الشطيري]ــــــــ[01 - 12 - 10, 09:27 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم ولكن بالنسبة للقرار فهو عندي وإنما أسأل عن البحوث نفسها وكيف أحصل عليها, وبالنسبة لرابط الموقع فهو لا يعمل وقد حاولت مرات قبل أن أكتب طلب المعلومات عن هذه البحوث
وجزاك الله خيرا.(104/14)
هل المكياج حلال للرجال؟
ـ[أبو صاعد المصري]ــــــــ[01 - 12 - 10, 11:01 ص]ـ
قرأت اليوم هذا الخبر في جريدة ((المصري اليوم))
فتوى تجيز استخدام الرجال لـ «المكياج» بشرط عدم التشبه بالنساء
فتوى لكبير المفتين فى إمارة دبى، الدكتور أحمد الحداد، أجازت استخدام المكياج للرجال، بشرط عدم التشبه بالنساء.
وقال الحداد لموقع «العربية نت»، أمس الأول، إن بعض الرجال يستخدمون المكياج لإخفاء بثور، أو تشوهات، أو للتجمل، وأوضح أنها «أمور يجيزها الشرع»،
وأضاف: «لكن إذا ما بلغ الأمر حد التشبه بالنساء، مثل وضع أحمر الشفاة، أو على الوجنتين، فهذا أمر محرم». وأكد أن «من حق الرجل أن يتجمل لامرأته لتزداد شغفاً وحباً، وهذا لا حرج فيه»، مستنداً إلى أن «ابن عباس، رضى الله تعالى عنهما يقول (إنى أحب أن أتزين للمرأة، كما أحب أن تتزين لى)،
وفى الصحيح أن رسول الله «صلى الله عليه وسلم» قال: «إن الله جميل يحب الجمال»، وأكد الحداد أنه «لا يحبذ إقبال الرجال على استخدام المكياج، لكن شرعاً، هو أمر جائز إذا لم يكن فيه تشبه بالنساء».
وحول رفض البعض لهذه الفتوى، قال الحداد: «الرفض يتم لأسباب عاطفية، حيث إنهم لا يقبلون أن يضع الرجل أى مكياج، لكن هذه ليست مسألة فقهية وليست عاطفية»، وأضاف: «هذه المسألة لا تخفى على أهل العلم وطلابه، فلا ينبغى لمن لا يعلمها أن يستغرب، بل أن يتفقه ويسأل أهل العلم».(104/15)
هل أمر النبي الناس بالصدقة عند الاستسقاء؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[01 - 12 - 10, 05:23 م]ـ
هل أحد منكم يعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالصدقة قبل
الاستسقاء
جزاكم الله خيرا(104/16)
ما ترجيح الألباني في موضع خطبة الاستسقاء؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[01 - 12 - 10, 05:23 م]ـ
قبل الصلاة أو بعدها
جزاكم الله خيرا(104/17)
هل الأرجح أن صلاة الاستسقاء بتكبيرات كالعيد أو لا؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[01 - 12 - 10, 05:24 م]ـ
جزاكم الله خيرا(104/18)
هل يستحب الخروج للاستسقاء بثياب بذلة؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[01 - 12 - 10, 05:25 م]ـ
جزاكم الله خيرا(104/19)
هلموا نجمع الأدعية الصحيحة في الاستسقاء
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[01 - 12 - 10, 05:26 م]ـ
أحسن الله إليكم
ـ[عبدالمصور السني]ــــــــ[01 - 12 - 10, 10:11 م]ـ
http://saaid.net/book/11/3712.zip(104/20)
هل يكره التطيب لصلاة الاستسقاء؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[01 - 12 - 10, 05:26 م]ـ
بارك الله فيكم(104/21)
ماحكم دفع الزكاة للميت الغارم؟؟؟
ـ[عبدالعزيز اليافعي]ــــــــ[01 - 12 - 10, 10:22 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
الإخوة الأفاضل /
ماحكم دفع زكاة المال للغارم المتوفي؟؟؟
علما بأنه لا تركة له ..
أتمنى أن يجيبني من له علم، وأذكر والذكرى تنفع المؤمنين:
" ولا تقف ماليس لك به علم "
سألت بعض المشايخ المعروفين عنها، فأطرق مليا ثم رفع رأسه وقال:
الله أعلم.
ما أجملها من كلمة، أغنتني عن الفتوى!!!
ـ[أم هانئ]ــــــــ[02 - 12 - 10, 01:25 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
الإخوة الأفاضل /
ماحكم دفع زكاة المال للغارم المتوفي؟؟؟
علما بأنه لا تركة له ..
أتمنى أن يجيبني من له علم، وأذكر والذكرى تنفع المؤمنين:
" ولا تقف ماليس لك به علم "
سألت بعض المشايخ المعروفين عنها، فأطرق مليا ثم رفع رأسه وقال:
الله أعلم.
ما أجملها من كلمة، أغنتني عن الفتوى!!!
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هل يقضى دين الميت من الزكاة
توفي شخص وعليه دين، ولم يترك مالاً يسدد هذا الدين؛ فهل يجوز قضاء دينه من الزكاة؟
الحمد لله
أولاً:
لا شك أن قضاء الدين عن الميت أمر مشروع، وفيه إحسان إلى الميت.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام إذا أُتِي بالميت ليصلي عليه؛ سأل: هل عليه دين؟ فإن أُخبر أن عليه دينًا، لم يُصِلِّ عليه، وقال لأصحابه: (صلوا على صاحبكم) رواه البخاري (2295).
فلما وسع الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، صار يتحمل الدين عن الميت الذي ليس له وفاء، ويصلي عليه، فقد جاء في البخاري (2297) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ)، فدل هذا على مشروعية قضاء الدين عن الميت.
ثانياً:
اختلف العلماء في جواز قضاء دين الميت من الزكاة، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقضى دين الميت من الزكاة، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وانظر "مجموع الفتاوى" (25/ 80).
وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يقضى دين الميت من الزكاة.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/ 281): " قَالَ الإمام أَحْمَدَ لا يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ مِنْ الزَّكَاةِ، وَلَا يُقْضَى مِنْ الزَّكَاةِ دَيْنُ الْمَيِّتِ.
وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ دَفْعُهَا فِي قَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ ; لِأَنَّ الْغَارِمَ هُوَ الْمَيِّتُ وَلَا يُمْكِنُ الدَّفْعُ إلَيْهِ , وَإِنْ دَفَعَهَا إلَى غَرِيمِهِ صَارَ الدَّفْعُ إلَى الْغَرِيمِ لَا إلَى الْغَارِمِ " انتهى.
وقال النووي رحمه الله في "روضة الطالبين" (2/ 320): " الأصح الأشهر أنه لا يقضى دين الميت من سهم الغارمين " انتهى بتصرف.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: شخص توفي وعليه دين، وليس وراءه من يستطيع سداده، فهل يجوز أن يسدد هذا الدين من الزكاة؟
فأجاب: " لا يجوز أن يسدد دين الميت من الزكاة، ولكن إذا كان قد أخذه بنية الوفاء فإن الله يؤديه عنه " انتهى."مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/ 377).
وقال أيضاً في "الشرح الممتع" (6/ 236): " لا يقضى دين الميت من الزكاة لأمور ثلاثة:
أولاً: أن الظاهر من إعطاء الغارم أن يزال عنه ذل الدين.
ثانياً: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان لا يقضي ديون الأموات من الزكاة، فكان يؤتى بالميت وعليه دين فيسأل صلّى الله عليه وسلّم هل ترك وفاء؟ فإن لم يترك لم يصل عليه وإن قالوا: له وفاء، صلى عليه، فلما فتح الله عليه وكثر عنده المال صار يقضي الدين بما فتح الله عليه عن الأموات، ولو كان قضاء الدين عن الميت من الزكاة جائزاً لفعله صلّى الله عليه وسلّم.
ثالثاً: أنه لو فتح هذا الباب لعطل قضاء ديون كثير من الأحياء؛ لأن العادة أن الناس يعطفون على الميت أكثر مما يعطفون على الحي، والأحياء أحق بالوفاء من الأموات " انتهى بتصرف.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.google.com.eg/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CAsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fislamqa.com%2Far%2Fref%2F100102&ei=usr2TIiL
قال الشيخ الألباني :
cq64AbZyJzSBw&usg=AFQjCNHeQcE5aVySh3U8U59i
قال الشيخ الألباني :
NS-Ufy
قال الشيخ الألباني :
tQ
ـ[عبدالعزيز اليافعي]ــــــــ[02 - 12 - 10, 01:33 ص]ـ
شكرا أم هانيء للنقل،،
وفقك الله وجزاك خيرا
ـ[سلمان البراهيم]ــــــــ[07 - 12 - 10, 05:10 م]ـ
هذه المسألة تندرج تحت مسألة/هل يشترط تمليك المعطى من مال الزكاة؟
فالذين يشترطون التمليك، كالجمهور يمنعون، والذين لايشترطون، كالمالكيةيجوّزون.(104/22)
ما هو حكم استخدام برامج لأختراق شركة اتصالات للدخول على نت
ـ[ايمن شعبان]ــــــــ[02 - 12 - 10, 05:12 ص]ـ
ما هو حكم استخدام برامج لأختراق شركة اتصالات للدخول على نت مجانا سواء من الموبايل او الكمبيوتر عن طريق الدخول على البروكسي الخاص بهم
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[02 - 12 - 10, 09:08 م]ـ
الحمد لله وحده
هذه الشركة تقدم خدمة الدخول على النت في مقابل عوض ولا تحل الدخول على البروكسي الخاص بها إلا بعد دفع الرسوم وتقوم بوضع برامج حماية من الاختراق، فعلى ذلك يٌعتبر هذا البروكسي في حكم الحرز، لا يحل اختراقه او الانتفاع بالدخول عليه.
هذا رأي للمدارسة وليس بفتوى
والله أعلى وأعلم(104/23)
هل هذا قرضٌ جر نفعاً؟
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[02 - 12 - 10, 12:06 م]ـ
يسأل سائل:
أقرضت شخصاً قرض تورق، يعني بعت عليه بضاعة بثمن مؤجل مقسط؛ ليبيعها ويستفيد من دراهمها،،،، وسدد الأقساط وبقي عليه عدد منها لم يسدده، ثم أتى يريد قرضاً آخر بنفس الطريقة الأولى، فهل لي أن أشترط عليه كي يحصل على القرض الثاني تسديد كامل الأول؟
ما تكييف هذه المسألة، وحكمها، حفظكم الله .........
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[02 - 12 - 10, 01:26 م]ـ
هذه الصورة غير واضحة رجاء تفصيل المسألة
يعني طالب القرض جاء لمن يقرضه قال له اقرضني أم قال له بعني كذا وكذا
والمقرض أعطاه البضاعة قرضا أم باعه إياها دينا
رجاء التفصيل حتى نفهم
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[02 - 12 - 10, 05:50 م]ـ
الحمد لله، لا يُتصوَّرُ في هذه المسألة قرضٌ إذا كنتَ قد أَعطيتَ هذا الشخصَ المذكورَ بضاعةً تأخذُ ثمنَها مقسَّطاً لأنها حينئذٍ بيعٌ لا قرضٌ، أما إذا كنتَ قد أَعطيتَه مالاً ليشتريَ به سلعةً يَتَّجر بها، فالمسألةُ من باب القرض. هذا تكييفُ المسألةِ. أما حكمُها في الحالين فالجوازُ؛ لأنه في صورةِ البيع يكون هذا الاِشتراطُ من يحققُ للبائع مصلحةً هي الحفاظ على المال من الضياع، كاشتراط الرهن والحميل، فإنها شروطٌ لا تناقضُ مقصود العقد ولا مقتضاه، والأصلُ في الشروط الجوازُ عند الفقهاء خلافاً لابن حزمٍ، وأما على أنها من باب القرض فهذا الاِشتراطُ جائزٌ أيضاً؛ لأنه لا نفعَ فيه زائدٌ على أصل القرض، بل هو طلبٌ لاستيفاء سَداد القرضِ. والله أعلمُ.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[02 - 12 - 10, 08:35 م]ـ
أقرضت شخصاً قرض تورق، يعني بعت عليه بضاعة بثمن مؤجل مقسط؛ ليبيعها ويستفيد من دراهمها ......
كيف تم ذلك
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[02 - 12 - 10, 08:59 م]ـ
الحمد لله وحده
لا يحل للسائل اشتراط هذا الشرط لأنه سيقع تحت النهي عن بيع وشرط، وهو من قبيل القرض الذي جر نفعا، هذا إذا لم يحل وقت أداء الأقساط بعد، لأنه سينتفع بتعجيل الدين في مقابل إجراء البيع.
هذا رأي للمدارسة وليس بفتوى
والله أعلى وأعلم
ـ[سيد النجدي]ــــــــ[02 - 12 - 10, 09:21 م]ـ
أليست من باب البيع؟
ـ[عبدالله الكناني]ــــــــ[02 - 12 - 10, 11:10 م]ـ
أولا:ليس في اصطلاح الفقهاء شيء اسمه:قرض تورق
ثانيا: القرض الشرعي ليس له إلا صورة واحدة وهي اقتراض المال لمدة على أن يرد بدله بدون زيادة مشروطة
ثالثاً: التورق في الاصطلاح الفقهي هو شراء سلعة ليبيعها إلى آخر غير بائعها الأول للحصول على النقد. مثال ذك أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها لآخر نقداً ليحصل على ثمنها الحال لرغبته في الحصول على النقد، فإن باعها إلى نفس بائعها الأول فهي العينة الممنوعة، أما إن باعها إلى طرف ثالث فهي التورق.
وهنا لابد من اعتبار قول الفقهاء أنه اشترى السلعة لا يريد تملكها فهي مثل بيع المكره
رابعاً: الصورة الأولى التي ذكرتها هي بيع بأجل فهي مثل بيع التقسيط. سلمت السلعة حالاً وأمهلته في نقد الثمن بغض النظر عن نية البائع أو المشتري في جعلهما هذه البضاعة قرضاً مسوغاً لنقل المال من شخص لآخر.
خامساً: البيعة الثانية غير صحيحة لأنها من باب قلب الدين وانظر الرابط أدناه من موقع الشيخ: ابن جبرين رحمه الله
http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=3&book=52&toc=2779&page=2576&subid=4774 (http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=3&book=52&toc=2779&page=2576&subid=4774)
في انتظار المزيد من مداخلات الأحبة هنا للمدارسة والله أعلم
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[03 - 12 - 10, 11:00 ص]ـ
بارك الله فيك أخي عبد الله، ما شاء الله إجابات موفقة
لي تعليق على نقطتين
النقطة الأولى في كلمة قرض تورق، نعم هي لا توجد في مصطلحات الفقهاء ولكن السائل أوردها ليدلل على حالة ونوع المعاملة بإيجاز، وأحسب أن هذا من فقهه، فبدلا من أن يذكر أنه أحدهم جاء إليه وليس معه مال فباعه سلعة إلى أجل ليبيعها هو بدوره حالا بأقل منها ابتغاء المال، فذكر الموضوع في كلمتين، فلم أر بأسا في استخدامه، فهو لا يذكر تعريفا أو مصطلحا ولكنه يحكي واقعة حال.
النقطة الثانية في استدلالك بإجابة العلامة ابن جبرين رحمه الله تعالى، فإن هذه الصورة تفارق حالة السائل في الأت:
- أن السائل لم يذكر أن المشتري معسر ووأنه قدحل أجل وفاء الدين
- أن الذي طلب بيع السلعة هو البائع وفي حالتنا هذه الطالب هو المشتري
- أن المفهوم من سرد السائل أن المشتري أردا بيعا آخر ومازال في ذمته دينا لم يحل أجله بعد للبائع، فأراد البائع تسوية هذا الدين والفراغ منه قبل الدخول في دين آخر، وقد ذكرنا عاليه مال هذه المعاملة من مخالفات
- أن المشتري إذا كان معسرا وحل أجل وفاء الدين كما في جواب الشيخ ابن جبرين، فيجب على البائع إنظاره.
والله أعلى وأعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/24)
ـ[عبدالله الكناني]ــــــــ[03 - 12 - 10, 03:02 م]ـ
بارك الله فيك أخي عبد الله، ما شاء الله إجابات موفقة
لي تعليق على نقطتين
النقطة الأولى في كلمة قرض تورق، نعم هي لا توجد في مصطلحات الفقهاء ولكن السائل أوردها ليدلل على حالة ونوع المعاملة بإيجاز، وأحسب أن هذا من فقهه، فبدلا من أن يذكر أنه أحدهم جاء إليه وليس معه مال فباعه سلعة إلى أجل ليبيعها هو بدوره حالا بأقل منها ابتغاء المال، فذكر الموضوع في كلمتين، فلم أر بأسا في استخدامه، فهو لا يذكر تعريفا أو مصطلحا ولكنه يحكي واقعة حال.
بغض النظر عن مراد السائل لكن إيجاد مصطلح كهذا لابد وأن يترك أثراً لابد من بيانه
النقطة الثانية في استدلالك بإجابة العلامة ابن جبرين رحمه الله تعالى، فإن هذه الصورة تفارق حالة السائل في الأت:
- أن السائل لم يذكر أن المشتري معسر ووأنه قدحل أجل وفاء الدين
- أن الذي طلب بيع السلعة هو البائع وفي حالتنا هذه الطالب هو المشتري
- أن المفهوم من سرد السائل أن المشتري أردا بيعا آخر ومازال في ذمته دينا لم يحل أجله بعد للبائع، فأراد البائع تسوية هذا الدين والفراغ منه قبل الدخول في دين آخر، وقد ذكرنا عاليه مال هذه المعاملة من مخالفات
ليس المقصد هنا هو إسقاط الفتوى السابقة من الشيخ على مسألتنا لكن المراد هو بيان نوع هذا البيع وهو مايسمى ببيع قلب الدين كما هو في مسألتنا بغض النظر عن اختلاف الأمثلة وإنما ذكرت الفتوى هنا للاستئناس والخروج من العهدة
- أن المشتري إذا كان معسرا وحل أجل وفاء الدين كما في جواب الشيخ ابن جبرين، فيجب على البائع إنظاره.
مسألة إنظار المعسر تجدها على الرابط أدناه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22797
والله أعلى وأعلم
شاكراً لك تفضلك بالمشاركة وإثراء الموضوع وفقنا الله جميعاً للصواب
إجابتي تركتها باللون الأحمر
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[03 - 12 - 10, 04:56 م]ـ
أشكر الجميع على مشاركتهم ..
ومثل هذه المسألة ونحوها تمرن العقل، والملكة الفقهية لدى الفقيه، وفي نفس الوقت تجعله لا يستعجل الحكم والفتوى، فقد تكون المسألة على غير ما فهمها، ويعتقدها من باب وهي من باب آخر، وهذا كثير في المعاملات ....
المهم كي يتضح الأمر - فكما ذكر أخي - أردت إيصال المسألة بأسرع طريقة وأخصر عبارة فأشكلت على البعض فقصد معالجة غير المقصد،، والأمر هين، والفوائد من الإخوة طيبة، ولعلي أعيد المسألة بشكل أوضح:
1 - شخص أخذ بضاعة مقسطة من آخر ليبيعها حالة ويستفيد من ثمنها وهو التورق المعروف، وسميته في الأول قرضاً؛ لأن المصارف الآن تسميه كذلك والناس تبعوها على أنه قرض، وهو حقيقةً بيع (مسألة تورق) وفيها الخلاف المعروف، ثم هل التورق في المصارف من قبل التورق المأذون به وهم يشترون ويبيعون نيابة عن العميل، وهذا فيه خلاف آخر .......
المهم صاحبنا اشترى من شخص لا مصرف (مسألة تورق).
2 - بدأ يسدد الأقساط، وتأخر في الأقساط الأخيرة، وبقي عليه ستة آلاف ريال للأول.
3 - جاء مرةً أخرى للبائع وأراد أن يكرر المعاملة (تورق جديد)، فيسأل البائع هل لي أن أشترط عليه أن يسدد ما بقي عليه (ستة آلاف) لكي أبيعه بيعة أخرى مقسطة.
4 - هل تعتبر الأقساط في البيعة الثانية كالقرض، فلا يحل له الاشتراط فيكون نفعاً ..
أم هل تعتبران بيعتان في بيعة؟ أم بيعٌ وشرط صحيح؟
ولعل المقصود اتضح، فآمل المدارسة
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[03 - 12 - 10, 09:50 م]ـ
أظن والله اعلم أنهما بيعتين منفصلتين والشرط جائز اعنى صحيح لكن أرى لمصلحة البيع تحديد وقت السداد من كل بيعة وإلا ادى الحال الى تداخل البيعات والديون فيكون بيعتين فى بيعة.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[03 - 12 - 10, 10:34 م]ـ
يا اخي الكريم المسألة خطيرة فإنها تتعلق بالربويات
وبيوع التورق شابها كثير من اللبس وفي صياغة سؤالك الأول يظهر هذا اللبس
فإنك تقول في الصفة الأولى بعت عليه بضاعة بثمن مؤجل مقسط
ثم رجعت وتقول أنه اشترى بالتقسيط وبين العبارتين فرق ظاهر
ومثل هذه الأمور قد تغير الكلمة الحكم
وأنا أرى أن يعرض الأمر مشافهة على بعض أهل العلم
ولو أنك تريد المدارسة فينبغي أن تكون الأمور واضحة
ولتعلم أن كثيرا من البيوع في اللمملكة خاصة في الآونة الأخيرة هي بيوع ربوية رغم أن البعض يوصفها تورق
وللفائدة
كل ما كان من بيوع التورق ودخله اتفاق بين البائعين فشبه الربا فيه قوية إن لم يكن ربا صراحا
ولذا فرق أهل العلم بين التورق والتورق المنظم
فحرموا ما يسمى بالتورق المنظم الذي انتشر في الفترة الأخيرة في المملكة
وفقني الله وإياك
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[04 - 12 - 10, 06:44 ص]ـ
اقتباس: (فإنك تقول في الصفة الأولى بعت عليه بضاعة بثمن مؤجل مقسط
ثم رجعت وتقول أنه اشترى بالتقسيط وبين العبارتين فرق ظاهر
ومثل هذه الأمور قد تغير الكلمة الحكم .. )
أخي أبا القاسم ...
في مداخلتي الثانية بينت ما أردت، وبينت كذلك لماذا اختصرت في الأول، وبينت كذلك العجلة في الحكم والفتوى وأن الأمور دقيقة لا سيما في المعاملات ...
فحفظك الله ...
ثم ما الذي يمنع من طرحها للمدارسة وهي ليس لها علاقة بالبنوك، بل هي مسألة شخصية؟!!
وهي لا زالت للمدارسة من حيث تكييفها الفقهي وحكمها،، وليس معنى كونها للمدراسة تهميش آراء الإخوة، ولكن زيادة فائدة وتمرين للملكة الفقهية من وجهة نظري ....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/25)
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[04 - 12 - 10, 09:30 ص]ـ
ثم ما الذي يمنع من طرحها للمدارسة وهي ليس لها علاقة بالبنوك، بل هي مسألة شخصية؟!!
.
نعم أخي أبو عبد الله حفظك الله
أبدا لا يوجد ما يمنع من مدارسة مثل ذلك
لكن أنا خشيت من كونك قلت يسأل سائل
أن يتسرع في أخذ الجواب من كلام بعض الإخوة حفظهم الله
ولا فرق يا أخي بين كونها مسألة شخصية أو لها علاقة بالبنوك
فالربا قد يجري في الصورتين بلا فرق
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[04 - 12 - 10, 11:48 ص]ـ
الحمد لله وحده
أخي أبا عبد الله، إذا كان المشتري الذي يريد السلعة مرة أخرى لم يسدد دينه الأول وقد حل أجله، فكيف يضمن صاحبك أن يسدده الدين الثاني؟، فهو يشترط سداد دينه المنقضي دون دينه المستأنف، فهو في رأيي اشترط شرطا يجر نفعا، وهو ضمان تسديد الدين القديم رغم أنه حقه، ولكنه لن يحصل عليه إلا أن يبيع على المدين سلعة أخرى بدين آخر، فهذا الشرط وإن كان خارجا عن مقتضى العقد، لكنه يجر نفعا لأحد المتبايعين
والإشكال في هذا الانتفاع، هل يُعتبر في عملية البيع فيُفسد العقد، أم أنه غير معتبر وهو ضمان لاستيفاء الدين القديم
،، والذي أراه أن يشترط صاحبك رهنا للدين القديم والجديد أو ضامنا لهما للخروج من هذا الإشكال
والله أعلى وأعلم
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[05 - 12 - 10, 01:16 ص]ـ
الحمد لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله. وبعدُ:
أولاً: تبيَّن لي من كلام صاحبِ السؤال ثانيةً وهو الأخ/ القصيمي، أن هذه المعاملةَ بيعٌ حقيقةً، وتكون تورقاً إذا لم يكن المشتري يريد الاِنتفاعَ بالسلعة أو حقيقةَ المتاجرةَ، بل مجرَّدَ الحصولِ على مالٍ يَسدُّ به دَيناً عليه ونحوَه؛ فالتورق: اشتراءُ سلعةٍ إلى أجَلٍ وبيعُها نقداً لغير البائع للحصول على نقدٍ لِسدادِ دَينٍ ونحوِه، وهو جائزٌ على الراجح من أقوال أهل العلم، وعليه فلا أدري كيف لا يجوزُ للبائع أن يَشترطَ عليه سدادَ دَينه قبْلَ أن يبيعَ له مرةً أخرى إذا كان الدَينُ قد حَلَّ أجَلُه!؟؛ لأنه بحلول أجَل الدَين يصير للبائع حقٌّ في المطالبة بدَينه في كل وقتٍ، أما إن لم يحِلَّ أجَلُ الدَين فلا يجُوز له أن يشترطَ سَدادَه؛ لأن من عجَّل مؤجَّلاً عُدَّ مُسلِفاً؛ إذْ يصيرُ بيعاً بسلفٍ. واللهُ أعلمُ.
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[05 - 12 - 10, 01:54 ص]ـ
الحمد لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله. وبعدُ:
أولاً: تبيَّن لي من كلام صاحبِ السؤال ثانيةً وهو الأخ/ القصيمي المعنَى بوضوحٍ، ولا يحتاجُ إلى عرضه مشافهَةً، وذلك أن هذه المعاملةَ بيعٌ حقيقةً، كما قال، وتكون تورقاً إذا لم يكن المشتري يريد الاِنتفاعَ بالسلعة أو حقيقةَ المتاجرةَ، بل مجرَّدَ الحصولِ على مالٍ يَسدُّ به دَيناً عليه ونحوَه؛ فالتورق: اشتراءُ سلعةٍ إلى أجَلٍ وبيعُها نقداً لغير البائع للحصول على نقدٍ لِسدادِ دَينٍ ونحوِه، وهو جائزٌ على الراجح من أقوال أهل العلم، وعليه فلا فرقَ بين البيع بأجَلٍ وبين التورق، ثم لا أدري كيف لا يجوزُ للبائع أن يَشترطَ على مَدينِه سدادَ دَينه قبْلَ أن يبيعَ له مرةً أخرى إذا كان الدَينُ قد حَلَّ أجَلُه!؟؛ لأنه بحلول أجَل الدَين يصير للبائع حقٌّ في المطالبة بدَينه في كل وقتٍ، أما إن لم يحِلَّ أجَلُ الدَين فلا يجُوز له أن يشترطَ سَدادَه؛ لأن من عجَّل مؤجَّلاً عُدَّ مُسلِفاً؛ إذْ يصيرُ بيعاً بسلفٍ.
- أما اشتراطُ الأخ/ مصطفى رضوان، الرهنَ أو الحَمِيلَ فلا معنى له عندي؛ لأنه إذا رأى أن اشتراطَ السَداد عند البيع الثاني ممتنعاً؛ لِجَرِّه نفعاً، فكذلك اشتراطُ الرهن أو الحَمِيل يجرُّ نفعاً للبائع وهو انتفاعُه بالتوثق من سَداد الدَين، والحقُّ أن اشتراطَ السداد كاشتراط الرهن والحَميل، كلاهما جائزٌ؛ لعَود الشرط على العقد بمصلحةٍ وليس هو انتفاعاً زائداً على حقِّه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/26)
ثم قولُه:" فهو في رأيي اشتَرط شرطاً يجر نفعاً، وهو ضمانُ تسديد الدَين القديم رغْمَ أنه حقُّه، ولكنه لن يَحصلَ عليه إلا أن يبيعَ على المدين سلعةً أخرى بدَينٍ آخر ... إلخ " كلامٌ فيه تناقضٌ إذ كيف يجر الشرطُ نفعا (أي: محرَّماً) رغْمَ أنه حقُّه؛ وكيف يمتنعُ على البائع أن ينتفعَ بما هو حقُّه، والحقُّ أنه لا منفعةَ هنا زائدةٌ على أصل سَداد الدَين، إذْ للبائع أن يطالبَ بِرد دَينه الذي حلَّ أجَلُه في أي وقتٍ.
- على أن المرادَ بالشرط الذي لا يصحُّ اقترانُه بالبيع هو الشرطُ المناقضُ لمقصود العقد أو المُخِلُّ بالثمن فيه بزيادةٍ أو نقصٍ، أما إذا كان لا تأثيرَ للشرط على الثمَن، أو كان غيرَ مناقِضٍ لمقصود العقد، بل مما يَعودُ على البيع بمصلحةٍ، فلا مانعَ منه. والله أعلمُ. اللهمَّ فقِّهْنا في دِينِك، واستعمِلْنا فيما يُرضيكَ.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[05 - 12 - 10, 04:11 م]ـ
الحمد لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله. وبعدُ:
- أما اشتراطُ الأخ/ مصطفى رضوان، الرهنَ أو الحَمِيلَ فلا معنى له عندي؛ لأنه إذا رأى أن اشتراطَ السَداد عند البيع الثاني ممتنعاً؛ لِجَرِّه نفعاً، فكذلك اشتراطُ الرهن أو الحَمِيل يجرُّ نفعاً للبائع وهو انتفاعُه بالتوثق من سَداد الدَين، والحقُّ أن اشتراطَ السداد كاشتراط الرهن والحَميل، كلاهما جائزٌ؛ لعَود الشرط على العقد بمصلحةٍ وليس هو انتفاعاً زائداً على حقِّه.
ثم قولُه:" فهو في رأيي اشتَرط شرطاً يجر نفعاً، وهو ضمانُ تسديد الدَين القديم رغْمَ أنه حقُّه، ولكنه لن يَحصلَ عليه إلا أن يبيعَ على المدين سلعةً أخرى بدَينٍ آخر ... إلخ " كلامٌ فيه تناقضٌ إذ كيف يجر الشرطُ نفعا (أي: محرَّماً) رغْمَ أنه حقُّه؛ وكيف يمتنعُ على البائع أن ينتفعَ بما هو حقُّه، والحقُّ أنه لا منفعةَ هنا زائدةٌ على أصل سَداد الدَين، إذْ للبائع أن يطالبَ بِرد دَينه الذي حلَّ أجَلُه في أي وقتٍ.
- على أن المرادَ بالشرط الذي لا يصحُّ اقترانُه بالبيع هو الشرطُ المناقضُ لمقصود العقد أو المُخِلُّ بالثمن فيه بزيادةٍ أو نقصٍ، أما إذا كان لا تأثيرَ للشرط على الثمَن، أو كان غيرَ مناقِضٍ لمقصود العقد، بل مما يَعودُ على البيع بمصلحةٍ، فلا مانعَ منه. والله أعلمُ. اللهمَّ فقِّهْنا في دِينِك، واستعمِلْنا فيما يُرضيكَ.
الأخ الكريم، رويدك، فالفقه ومسائله لا يعاملان بالتحاذق ودفع الصدر، ولكن بالتأني والفهم الصحيح والتفسير القويم،
أما قولك:
اشتراطُ الأخ/ مصطفى رضوان، الرهنَ أو الحَمِيلَ فلا معنى له عندي؛ لأنه إذا رأى أن اشتراطَ السَداد عند البيع الثاني ممتنعاً؛ لِجَرِّه نفعاً، فكذلك اشتراطُ الرهن أو الحَمِيل يجرُّ نفعاً للبائع وهو انتفاعُه بالتوثق من سَداد الدَين،
أولا: أنا لم أره ممتنعا، بل لو تمعنت في قولي لوجدتني توقفت ولم أبد فيع رأيا، وأوردته على أنه إشكالا، وعلى سبيل الاستفسار، فهذا هو قولي
هل يُعتبر في عملية البيع فيُفسد العقد، أم أنه غير معتبر وهو ضمان لاستيفاء الدين القديم
وتورعت أن أبدي فيه ما أخشى أن أبديه، أن أؤاخذ عليه يوم القيامة، فيا رعاك الله لا تتقول علىَّ مالم أقله.
وقولك:
فكذلك اشتراطُ الرهن أو الحَمِيل يجرُّ نفعاً للبائع وهو انتفاعُه بالتوثق من سَداد الدَين،
دليل على أنك لم تحط علما بجوانب المسألة، فتوثيق الدين من أعمال عقد البيع ومقتضاه وليس بالشرط المنهي عنه في حديث النهي بين بيع وشرط:
قال البهوتي: َفصْلٌ: وَيَجُوزُ شَرْطُ رَهْنٍ فِيهِ) لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم {اسْتَقْرَضَ مِنْ يَهُودِيٍّ شَعِيرًا , وَوَدَعَهُ دِرْعَهُ} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَلِأَنَّ مَا جَازَ فِعْلُهُ جَازَ شَرْطُهُ. (وَ) يَجُوزُ [شَرْطُ] (ضَمِينٍ)
، فهذا النفع ليس كذاك الذي ذكرنا، وهو اشتراط سداد الدين القديم الناشئ عن معاملة أخرى مختلفة تماما عن هذه المعاملة، فكان شرطا مختلفا خارجا عن العقد وأعماله ومقتضاه ولا يعود بالنفع إلا على طرف واحد فقط.
وقولك:
والحقُّ أن اشتراطَ السداد كاشتراط الرهن والحَميل، كلاهما جائزٌ؛ لعَود الشرط على العقد بمصلحةٍ وليس هو انتفاعاً زائداً على حقِّه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/27)
ينبغي لك ألا تسم مسألة بأنها الحق وهي على فهمك وليس لك فيها إمام أو كنت موافقا فيها لأهل الاجتهاد من العلماء، فالحق أعظم من أن تنسبه إلى فهمك أو فهمي أو فهم طالب العلم، لأنه حكم الله عز وجل، فطالب العلم إذا أصاب بفهمه في مسألة ينبغي له أن ينسبه إلى فهمه بأن يقول (وأحسب أن الصحيح)، لا أن يطلق اللفظ الذي يخشى قوله أولو العزم من العلماء والمفتين.
،، وأما قولك أن اشتراط سداد الدين مساو للشرط الذي ذكرناه، فقول غير صحيح، لأنه إذا كان الدين الذي يشترط سداده هو دين قديم بعيد كل البعد عن أعمال هذا العقد، فهو إذن شرط خارجي وليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته في شئ، لأنه دين قديم ماطل فيه المدين وتأخر في سداده، ولا يريد سداده إلا إذا باعه المشتري كمثل البيع الأول، فلو اشترط البائع عليه تسديد هذا الدين أولا فقد استفاد أنه حرك دينه القديم الذي كان في حكم الغير مقدور عليه، فانتفع بشرط خارج عن العقد،
فظني بذلك أنه قد وقع بين قرض جر نفعا، وهو الدين الناشئ عن عملية البع الثانية، وبين بيع وشرط لا يعود بالمنفعة إلا على طرف واحد
، وإنما تحرجت من هذا الظن لما ذكرناه سابقا، فاقترحت على البائع أن يوثق دينه القديم، والجديد معا برهان أو ضمين.
وقولك:
كلامٌ فيه تناقضٌ إذ كيف يجر الشرطُ نفعا (أي: محرَّماً) رغْمَ أنه حقُّه؛ وكيف يمتنعُ على البائع أن ينتفعَ بما هو حقُّه، والحقُّ أنه لا منفعةَ هنا زائدةٌ على أصل سَداد الدَين، إذْ للبائع أن يطالبَ بِرد دَينه الذي حلَّ أجَلُه في أي وقتٍ
فلا أدري التناقض مني أم التخبط منك، إذا كان البائع قادر على أن يطالب حقه ويأخذه في أي وقت كما زعمت، فلمَ اشترط سداد دينه القديم في عملية البيع الثانية؟!!!!!!!!!
فقولك هذا يدل على أنك لا تعي المسألة جيدا
، فالمسألة - كما فهمتها - من سرد شارحها، أن المشتري عليه دين قديم من عملية البيع الأولى بستة آلاف ريال، فتأخر في سدادها، فماطال البائع على أدائها على أن يبيعه بيعة ثانية، فاشترط هو بدوره أن يسدد الستة آلاف الأولى إذا باعه البيعة الثانية.
وقولك:
- على أن المرادَ بالشرط الذي لا يصحُّ اقترانُه بالبيع هو الشرطُ المناقضُ لمقصود العقد أو المُخِلُّ بالثمن فيه بزيادةٍ أو نقصٍ، أما إذا كان لا تأثيرَ للشرط على الثمَن، أو كان غيرَ مناقِضٍ لمقصود العقد، بل مما يَعودُ على البيع بمصلحةٍ، فلا مانعَ منه
اثبت لي أخي الكريم أن هذا الشرط يعود على مصلحة البيع، وهو اشتراط سداد دين قديم عند المشتري.
وأما دعاؤك:
اللهمَّ فقِّهْنا في دِينِك، واستعمِلْنا فيما يُرضيكَ.
فأؤمن عليه بشدة، آمين آمين آمين
وأزيدك، الله لا تجعلنا ممن شملهم الوعيد في قولك سبحانك:
{وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً}
{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ}
{وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ}
والله أعلى وأعلم(104/28)
المال للعامل لإتقان عمله هل يعد رشوة؟؟
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[02 - 12 - 10, 12:11 م]ـ
- أحياناً - أحُضر عمالاً كي يعملوا لي أعمالاً مختلفة باتفاق مسبق مع مديرهم على ثمن معين، فهل لي أن أعطي الواحد منهم مبلغاً لنفسه كي يزداد إتقانه للعمل، ودون علم مديرهم،، وهل إذا كان هذا العامل قد اعتاد على هذا، وإذا لم أعطه لن يتقن عمله يغير الحكم؟
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[02 - 12 - 10, 09:44 م]ـ
وفقك الله
انظر التالي:
الفهرس» فقه المعاملات» قضايا مالية معاصرة» قضايا أخرى (780)
رقم الفتوى: 140992
عنوان الفتوى: حكم إعطاء سائق المدرسة أجرة ليخص ولده بمزيد رعاية
تاريخ الفتوى: الخميس 8 ذو القعدة 1431/ 16 - 10 - 2010
السؤال
جزاكم الله خير الجزاء عنا، ما حكم أن أعطي سيارة المدرسة أو مشرف سيارة المدرسة 10 جنيه مثلاً شهرياً لكي لا ينسى ابني بالمدرسة أو بمحطة الوصول (البيت) وهل هذا يعتبر رشوة؟ بارك الله فيكم وأعانكم على ما يحبه ويرضاه.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسائق سيارة المدرسة يتقاضى أجراً من جهة عمله على إيصال الطلاب وليس له أن يأخذ هدية أو أجراً على ذلك العمل الواجب عليه دون إذن من جهة عمله، وإذا حرم عليه أخذه فيحرم إعطاؤه إياه لأن ما حرم أخذه حرم إعطاء كما هو مقرر في القواعد الفقهية، ومثل السائق المشرف على السيارة ونحوهما من العمال الذين يتقاضون أجوراً على أعمالهم.
وبالتالي فلا يجوز لك أن تعطي أحدهما هدية أو غيرها ليحرصوا على أبنائك خاصة، لأن هدايا العمال غلول كما في الحديث وهي من جنس الرشوة المحرمة، ولأنك لو أعطيتهم ذلك طمعوا في غيرك وربما فرطوا في أبناء من لم يعطهم مثلما أعطيتهم فيفسدوا ومن هنا حرمت الشريعة هدايا العمال ورشوتهم قطعاً لأسباب الفساد.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[03 - 12 - 10, 04:37 م]ـ
أحسن الله إليك أخي .......
يحتج البعض ممن يعطي هؤلاء العمال بأنه يعطيه حفاظاً على حقه كاملاً، لأنه لو لم يعطه لقصر في عمله، لأن العامل قد اعتاد على هذا، فهل هذا مبرر له .. ؟
وهل الطعام واللباس ونحوه يكون حكمها حكم الدراهم؟
ـ[بنت القرآن والسنة]ــــــــ[03 - 12 - 10, 04:55 م]ـ
جزاكم الله خيرا
هل يدخل ضمن هذا ما يسمى البخشيش؟؟
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[04 - 12 - 10, 12:11 م]ـ
أحسن الله إليك أخي .......
يحتج البعض ممن يعطي هؤلاء العمال بأنه يعطيه حفاظاً على حقه كاملاً، لأنه لو لم يعطه لقصر في عمله، لأن العامل قد اعتاد على هذا، فهل هذا مبرر له .. ؟
وهل الطعام واللباس ونحوه يكون حكمها حكم الدراهم؟
وإليك أخي الكريم، أما حجة هؤلاء ففي حقيقتها تنازل عن حقوقهم وليس الحفاظ عليها، فهو قد دفع لهؤلاء العمال طبقا لعقد الإجارة المبرم بينهم؛ حقهم كاملا في مقابل الحصول على أحسن خدمة من العمل، فمن قصر فبحقه وأجرته تكون على قدر عمله، ولو اشترط عليهم قبل العمل أن من يتهاون في عمله سيُخصم من حقه بقدر تهاونه أو ستم إصلاح مالم يؤده من عمله خصما من حسابه؛ لكان أردع لهم وأحفظ لحقه بدلا من أن يغرم مالا زائدا عن المفروض دفعه، فهو في هذه الصورة يُعاون هؤلاء على التمادي في الغي والتهاون في العمل بغية الزيادة عن استحقاقتهم.
وإليك هاتان الفتوتان:
الفهرس» فقه المعاملات» الهبة» الرشوة (341)
رقم الفتوى: 116123
عنوان الفتوى: هدايا العمال لا تجوز إلا بإذن الشركة
تاريخ الفتوى: الجمعة 18 ذو الحجة 1429/ 17 - 12 - 2008
السؤال
أنا أعمل لدى شركة وأتقاضى منها معاشا شهريا، وهذه الشركة لها أكثر من مجال، وفي المجال الذي أعمل به داخل الشركة شيء من الهالك أو الخردة داخل العمل فكان هناك بعض الأشخاص يترددون لشراء هذه الخردة ولكني أرى أن الثمن الذي يدفعونه لهذه الخردة قليل جدا، فبدأت البحث عن أسعار أعلى وفائدة أكثر للشركة وبتوفيق من الله عثرت على ذلك وكان أضعافا لما كانوا يدفعونه واتفقت مع الشركة على السعر الذي وجدت أحد الأشخاص يريد الشراء به وكان أفضل الأسعار وعند عملية التنفيذ والبيع الفعلي قام المشتري بعرض فرق سعر على غير الذي قلته للشركة وليكن على الطن مبلغ معين لي دون حساب الشركة وخارج الفاتورة على العلم أن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/29)
الفاتورة تعطي بنفس السعر المتفق عليه مع الشركة قبل إجراء أي شيء، فالسؤال هنا هل إذا أخذت هذا المبلغ لنفسي يكون مالا حراما أو لا؟ والأولى أنني أضعه داخل الفاتورة على أنها زيادة في السعر ما بين حين وآخر؟ أو أرفض هذا الشيء نهائيا؟ فبالله عليكم أفيدونا في أمرنا هذا وأفتوني فيه خير الفتوى وجزاكم الله عنى وعن المسلمين خير الجزاء والثواب ووفقكم دائما إلى الخير والصلاح ولا تنسونا بدعائكم والدعاء لكافة المسلمين.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الزيادة لا يجوز لك أخذها إلا بإذن الشركة، لأن حكمها حكم هدايا العمال التي ورد النهي عنها في الأحاديث الصحيحة.
ففي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي صلى الله عليه و سلم رجلا من بني أسد يقال له: ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا!! والذي نفس محمد بيده؛ لا ينال أحد منكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ثم قال: اللهم هل بلغت مرتين.
ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 17863.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
***************************
الفهرس» فقه المعاملات» الهبة» الرشوة (341)
رقم الفتوى: 106781
عنوان الفتوى: حكم عمل مأدبة غداء لمن توسط في توظيفه
تاريخ الفتوى: السبت 1 ربيع الآخر 1429/ 8 - 4 - 2008
السؤال
أفتوني يا أهل العلم بارك الله فيكم
أنا كنت أبحث عن عمل لأكثر من 4 سنوات فتحصلت على عمل عن طريق صديق لي في أحد الأماكن الحكومية مع أني لم أطلب منه ذلك ولله الحمد وأنا سعيد جدا بهذا العمل
سؤالي يا فضيلة الشيخ هو
أريد أن أعمل مأدبة غداء لهذا الشخص وباقي الأصدقاء في مزرعتي هل هذه تعتبر رشوة أو لا
مع أنه هناك من يشككني في أمري؟
الفتوى
خلاصة الفتوى:
الظاهر من معطيات السؤال أن ما ذكر ليس من الرشوة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق تعريف الرشوة وبيان حكمها وأنها من كبائر الذنوب، وأن على المسلم أن يحذر منها، ويبتعد عنها .. وذلك في عدة فتاوى منها الفتوى: 103209، فنرجو أن تطلع عليها.
وما دامت المأدبة المذكورة لا يقصد بها الحصول على ما ليس لك أو إبطال حق أو إحقاق باطل .. أو غير ذلك مما يتنافى مع الشرع فإنها لا تعتبر رشوة.
بل إذا قصد بها إطعام الطعام وإكرام الناس والإحسان إلى من أحسن إليك بدون سؤال أورد المعروف إلى أهله .. فتكون أمرا مرغبا فيه شرعا.
فقد قال النبي- صلى الله عليه وسلم-: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام" رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني.
وقال صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه" رواه الإمام أحمد وغيره وصححه الألباني
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تَصَافَحُوا يَذْهَبْ الْغِلُّ، وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا، وَتَذْهَبْ الشَّحْنَاءُ" رواه مالك في الموطإ وغيره.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
،، والله أعلى وأعلم
جزاكم الله خيرا
هل يدخل ضمن هذا ما يسمى البخشيش؟؟
وإياكم
فضلا انظري التالي:-
الفهرس» فقه المعاملات» الهبة» الرشوة (341)
رقم الفتوى: 111571
عنوان الفتوى: حكم أخذ البقشيش بدون طلب
تاريخ الفتوى: الجمعة 16 شعبان 1429/ 19 - 8 - 2008
السؤال
أبي يعمل سائقا على سيارة نصف نقل، كل شغله في نقل الأسماك من المزارع السمكية.
أصحاب هذه المزارع يعطونه بقشيشا نقدا أو سمكا مع العلم أنه لا يطلب منهم ذلك أبدا وصاحب السيارة يعلم ذلك.
ما حكم هذا المال والسمك؟
أتمنى أن تهتموا بسؤالي لأننا لا نريد أبدا أكل الحرام ولو كانت تمرة ولو كان هذا المال حراما فماذا نفعل فيما مضى؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أن والدك يعمل سائقاً بالأجرة على السيارة، وعلى هذا فإن ما يأخذه والدك من أصحاب المزارع السمكية حكمه حكم هدايا العمال، وهي لا تجوز إلا بإذن صاحب العمل، وقد ورود النهي عنها في الأحاديث الصحيحة. ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 17863.
فإذا أذن صاحب السيارة لوالدك فيما يأخذه فلا بأس بذلك، وإن لم يأذن فلا يجوز له أخذ شيء من ذلك.
نسأل الله تعالى أن يبارك لكم، وأن يغنيكم بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه.
والله تعالى أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
اطبع الفتوى(104/30)
كتابة الإيجاب والقبول؟؟
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[02 - 12 - 10, 12:13 م]ـ
هل يشترط في النكاح التلفظ بالإيجاب والقبول للقادر عليه، أم تصح الكتابة فيهما؟؟
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[02 - 12 - 10, 12:39 م]ـ
لا يصح عقد النكاح بالكتابة والإشارة، أو غيرها من قادر على النطق، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، من المالكية، والشافعية، والحنابلة، سواء أكان العاقدان حاضرين، أم غائبين. والله تعالى أعلم.
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[03 - 12 - 10, 05:01 م]ـ
أحسنت أخي .......
لكن ألا تكون كتابة صريح الإيجاب أو القبول ككتابة صريح الطلاق، وقد صرحوا بمضيه؟
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[04 - 12 - 10, 09:00 م]ـ
نعم، صريح الطلاق بالكتابة قد صرح جمهور العلم بمضية إذا نوى الطلاق أثناء كتابته لألفاظ الطلاق؛ لأن التلفظ بالطلاق ليس شرطاً عند من أمضى ذلك، بخلاف الإيجاب والقبول فهو شرط من شروط صحة الزواج. وهناك فروق أخرى يتفى بما ذكر.(104/31)
اختيارات الإمام علاء الدين المرداوي
ـ[شريف بن قاسم]ــــــــ[02 - 12 - 10, 03:25 م]ـ
هل للإمام المرداوي رحمه الله (ت885هـ) اختيارات فقهية؟
وهل تصحيحاته يمكن ان يقال عنها بأنها اختيارات؟
وهل هناك ما يثبت من خلال الأمثلة الفقهية بأن للإمام المرداوي رحمه الله اختيارات؟
وكيف لي أن أعرف أهم ما يميز اختياراته من ترجيحاته وتصحيحاته ورأيه في المسألة؟
وهل أحد من المتأخرين نسب له اختيارات؟
أرجو منكم أيها الاحباب أن تضعوا إيضاءات على هذه الأسئلة التي انا بحاجة ماسة إليها, هناك رسائل علمية في اختيارات الامام المرداوي في جامعة الامام بالرياض, فإذا كان هناك من الأخوة طلاب العلم منتسب إلى هذه الجامعة وعنده الاستعداد لتصوير إحدى هذه الرسائل فسأكون ممتنا له طوال حياتي وداعيا له بالخير ما حييت إن شاء الله تعالى.
ـ[شريف بن قاسم]ــــــــ[03 - 12 - 10, 06:28 م]ـ
أرجو من حضراتكم أن تشاركوني في هذا الموضع الهام
فأنا لا أزال أنتظر ردودكم الطيبة
ـ[شريف بن قاسم]ــــــــ[03 - 12 - 10, 08:48 م]ـ
والميدان لا زال ينتظركم .... بارك الله فيكم
ـ[شريف بن قاسم]ــــــــ[04 - 12 - 10, 01:00 م]ـ
ولا زلت أنتظر
ـ[شريف بن قاسم]ــــــــ[04 - 12 - 10, 06:12 م]ـ
يا طلاب العلم أرجو أن تساعدوني في هذه الموضوع الهام
ـ[سمير محمود]ــــــــ[05 - 12 - 10, 01:27 ص]ـ
الفرق بين الاختيار والترجيح
http://www.mmf-4.com/vb/t1421.html
ـ[شريف بن قاسم]ــــــــ[05 - 12 - 10, 10:46 م]ـ
تصحيحات المرداوي ليست اختيارات له،
فإذا قال: "الصحيح من المذهب كذا"، فهذا بيان للقول المعتمد في المذهب.
وأما اختياراته فيذيلها بقوله: "وهو الصواب".
فإذا قيل: "صححه المرداوي"، فالمراد من حيث المذهب.
وإذا قيل: "صوبه المرداوي"، فهو اختياره.
فلذلك كثيرا ما تجد المرداوي يذكر قولا في المسألة ثم يقول: " وهو الصحيح من المذهب".
ثم يذكر القول الآخر ويقول: "وهو الصواب". والله تعالى أعلم.
الكلام للشيخ هشام محمد البسام جزاه الله خيرا
ـ[أبو جنة المصرى الحنبلى]ــــــــ[06 - 12 - 10, 09:35 ص]ـ
جزى الله شيخنا هشام البسام خير الجزاء فهو فارس فى هذا الميدان(104/32)
مافقه اثر عكرمة في وضع المصحف على وجهه؟؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[02 - 12 - 10, 04:40 م]ـ
مافقه اثر عكرمة في وضع المصحف على وجهه؟؟؟
عن أيوب، عن ابن أبي مليكة قال: كان عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه يأخذ المصحف فيضعه على وجهه ويبكي ويقول: «كلام ربي كتاب ربي»
ـ[أبو السها]ــــــــ[03 - 12 - 10, 12:22 ص]ـ
ضعف أثر عكرمة ..
--------------------------------------------------------------------------------
عن ابن أبي مليكة قال كان عكرمة بن أبي جهل يأخذ المصحف فيضعه على وجهه ويبكي ويقول كتاب ربي وكلام ربي وفي لفظ كلام ربي كلام ربي) 000
قلت: أخرج هذا الأثر كلا من عبدالله بن المبارك في كتاب الجهاد (89) دار المطبوعات الحد يثة وعبدالله بن الإمام أحمد في السنة (1 - 140) دار بن القيم والحاكم في مستدركه (3 - 217) والطبراني في معجمه الكبير (17 - 371) والخطيب البغدادي في تايخ بغداد (10 - 320) من طرق كلهم عن حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال فذكره0000
قلت وهذا إسناد ضعيف وعلته الإنقطاع حيث إن بن أبي مليكة لم يدرك عكرمة ذالكم أن بن أبي مليكة توفي سنة 117من الهجرة وعكرمة سنة 15للهجرة فيبعد أن يكون أدركه بل أن الترمذي قال لم يدرك ابن أبي مليكة طلحة بن عبيد الله مع أن طلحة بن عبيد الله توفي سنة 36من الهجرة فكيف يكون بن أبي مليكة قد أدرك عكرمة وقد قال أبو زرعة بن أبي مليكة عن عمر وعثمان مرسلا (ذكر ذلك صاحب جامع التحصيل في ترجمة ابن أبي مليكة) فكيف يظن بعد ذلك الإتصال0
وعليه فلما كان الحكم الشرعي كالإستحباب لايبنى على حديث أوأثر ضعيف كما قرر شيخ الإسلام في الفتاوىلأن الحديث الضعيف ظن مرجوح واحسن أحواله الشك والشك ليس بعلم كما هو مفهوم كلام بن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله قال تعالى: (وإن الظن لايغني من الحق شيئا) فيكون تقبيل المصحف بدعة محدثة يينبغي تركها والتحذير منها فقد تفشت في أوساط العامة من أهل هذا الزمان فهوتشريع لم يأذن به الله بل أن ذلك ضرب من قلة تعظيمه وتوقيره فإن توقيره لايكون إلا بإتباع ماأنزل الله فيه ومن ذلك قوله تعالى (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله) فلم يأذن الله بتقبيله ولوكان تقبيله من توقيره لما أهمل أصحاب النبي ذلك ولوكان خيرا لسبقونا إليه ولأمرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولدلناعلى ذلك وقد أخرج الشافعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ماتركت من خير يقربكم من الله ويباعدكم عن النار إلا دللتكم عليه) أوكما قال
ولقد جاءفي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال إني أعلم أنك حجر لاتضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ماقبلتك فيمكن أن يخرج على ذلك مذهب لعمر بعدم جواز تقبيل المصحف لأنه امتنع عن تقبيل التعبد فيما لم يثبت أن النبي قبله فقبل الحجر فقط ولم يقبل غيره ولو قبل المصحف لنقل عنه رضي الله عنه فلو إدعا المقبل له أنه قبله عادة ماقبل منه لأن القرينة تدل على التعبد ولاشك والدين لايهتدىإليه بالعقل يقول علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره فهؤلاء عظموا القرآن بعقولهم وأهوأهم ولم يعقلوا أن خير من فهم الطريق لتعظيمه هم السلف رحمهم الله
منقول /ماهر القحطاني.
http://www.tafsir.net/vb/showthread.php?s=&threadid=875&highlight=%CA%DE%C8%ED%E1
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[03 - 12 - 10, 02:10 ص]ـ
حكم تقبيل القرآن الكريم
فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من فتاوى مجلة الدعوة العدد:1643
هل يجوز تقبيل القران؟
الجواب: لا حرج في ذلك لكن تركه أفضل لعدم الدليل، وان قبله فلا بأس. وقد روي عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنة أنه كان يقبله ويقول. هذا كلام ربي "، لكن هذا لا يحفظ عن غيره من الصحابة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي روايته نظر، لكن لو قبله من باب التعظيم والمحبة لا بأس، ولكن ترك ذلك أولى.
--------------------------------------------------------------------------------
مسألة تقبيل المصحف أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء عن سؤال وُجّه إليها حول الموضوع بالفتوى التالية: لا نعلم لتقبيل الرجل القرآن أصلا. وفي جواب آخر: لا نعلم دليلا على مشروعية تقبيل القرآن الكريم وهو أنزل لتلاوته وتدبره وتعظيمه والعمل به. فتاوى اللجنة الدائمة (رقم4172).(104/33)
الجينوم البشري واحكامها الشرعية
ـ[سحر الكيلاني]ــــــــ[03 - 12 - 10, 11:45 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
ارجو من اعظا الملتقي ان يجمع لي الرسالات العلمية في موضوع الجينوم البشري والاحكام الفقهية المتصلة بها
ـ[أبو أويس علي الخطيب]ــــــــ[04 - 12 - 10, 08:23 ص]ـ
هلا تفضلت بتوضيح المصطلح للإفادة؟
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[07 - 12 - 10, 09:02 م]ـ
أبحاث للشيخ د. سعد الشثري:
1 - القواعد الفقهية المتعلقة ببحوث الخلايا الجذرية
2 - الضوابط الشرعية لبحوث الجينات والاستنساخ
3 - معالجة العقم بالاستنساخ
4 - تغيير جنس الجنين وأثر الصبغات الوراثية في ذلك
5 - التقنية الحيوية: مشروعيتها وضوابطها الشرعية
كتاب للشيخ د. محمد رأفت عثمان بعنوان (المادة الوراثية الجينوم)
ـ[سحر الكيلاني]ــــــــ[08 - 12 - 10, 09:14 ص]ـ
الجينوم البشري هو مجموع الطاقم الوراثي أو الرصيد الوراثي للأنسان. وهو يضم في مجموعه كل الجينات أو الموروثات الموجودة في خلايا البشر
وعرفه أ. د مأمون الشفقة بأنه: الهوية الحقيقية للأنسان أو هو المميزات لكل شخص كالبصمات.
وله عدة أستخدامات طبية في تحسين النسل وإجهاض الجنين المشوه وغيرها الكثير
فأرجو أفادتي هل هناك رسالة علمية في الجينوم البشري وموقف الشرع من مجالات أستخدامه(104/34)
زكاة الفطر من القمح
ـ[حنين جمال]ــــــــ[03 - 12 - 10, 11:53 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أعرف جزاكم الله المقدار الذي فرضه رسول الله في زكاة الفطر من القمح عن كل فرد، هل هو صاع أم نصف صاع؟
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[07 - 12 - 10, 08:47 م]ـ
صاع و ليس نصف صاع .. لحديث ابن عمر و حديث أبي سعيد .. كلاهما في الصحيحين
ـ[حنين جمال]ــــــــ[15 - 12 - 10, 11:50 م]ـ
أحسن الله إليك أخي، ولكن, ألم عن رسول الله أنه قال "صاع من قمح بين كل اثنين ". فكي يجمع بين الأحاديث؟(104/35)
لباس النساء البانطلون هل يعتبر تشبها بالرجال؟
ـ[صالح أبو إلياس]ــــــــ[03 - 12 - 10, 08:04 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وقفت على كلام الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى ما نصه:
وهنا نطرح سؤالا: لباس النساء البانطلون هل يعتبر تشبها بالرجال؟
إلى الآن نقول نعم، لأن ذلك غير معتاد في النساء، وعليه فلا يجوز للمرأة أن تلبس البانطلون حتى وإن كانت عند زوجها، لأن العلة ليست أنها يبين ما خفي من عورتها بل العلة أنه من خصائص الرجال .. انتهى
سؤالي هو: هل العلة في عدم جواز لبس المرأة للبانطلون أمام زوجها أو محارمها هي عدم اعتيادهن لبسه؟ بمعنى لو كانت النساء يعتدن لباس البانطلون سواء أمام أزواجهن أو محارمهن فيجوز حينئذ؟ والقاعدة تقول: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما
المرجو من المشائخ وطلاب العلم إفادتي حول هذه المسألة علما أن النساء في بلادنا اعتدن ذلك أمام أزواجهن ومحارمهن.
جزاكم الله خيرا ونفع بكم جميعا
ـ[صالح أبو إلياس]ــــــــ[06 - 12 - 10, 03:14 م]ـ
للتذكير ..
ـ[أبو إلياس طه بن إبراهيم]ــــــــ[09 - 12 - 10, 01:01 ص]ـ
لباس البنطال للمرأة فيه تشبة بالرجال إذا لبست المرأة البنطال وخرجت به
أما مع زوجها فليس هناك شيئا من التشبه مطلقا. ومن اعتبر لبس المرأة للبنطال مع زوجها فى مملكتها فلعلها وجهات نظر .. لكن شرعا ليست كذلك إذ هى مسألة تقريبية تختلف من عصر لعصر.
والله أعلم.
ومن منع هذا مع المرأة بحجة أنه من خصائص الرجال. فنقول
أى رجال تقصد؟ رجال الصحابة أم رجال 2010؟
والجواب تعارفنا فى القرون المتأخرة أن لباس البناطيل خاص بالرجال ولكن هذا ربما فى بعض الأعراف دون البعض والأصل أنه لم يكن من لباس الرجال ولباس الرجال أصلا معلوم. ولكن المرأة مع زوجها فلا تثريب عليها ان شاء الله من لبس ذلك.
والله أعلم بالحق والصواب.
ـ[صالح أبو إلياس]ــــــــ[14 - 12 - 10, 07:36 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الكريم أبا إلياس
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[15 - 12 - 10, 09:41 ص]ـ
جزاكم الله خير، لبس البنطال في مجمتع النساء في هذا الزمان ظاهره خاطئه، ومعلوم لدى كل شخص ماهية لبس كثير من النساء للبنطال، والله المستعان.
أما بينها وبين زوجها، فكيف يقال بالمنع بحجة أنه خاص بالرجال؟
فلو أن امرأة لبست البنطال ولبست عليه ثوبها المعتاد هل هذا محظور ونقول يجب خلع هذا السروال!، فالمانع إما يمنعه مطلقا حتى تحت الثوب أو يقيده كما في مجتمعات النساء، فهل هناك أحد طرد المسألة حتى تحت الثوب بحجة التشبه؟! (مدارسة فقط نفع الله بكم)
ـ[أبو القاسم السلفي]ــــــــ[15 - 12 - 10, 02:02 م]ـ
الشيخ عبدالكريم الخضير ذكر بأن هذا اللباس انتشر عند المسلمين انتشار كبير
وعلى هذا فلا بأس بلباسه ولم أذكر هل أختص لبسه للزوج أم عام حتى عند النساء
ذكر ذلك والعلم عند الله في لقاء الباب المفتوح الثاني إن لم انسى
ـ[ابوسليم الاثرى]ــــــــ[15 - 12 - 10, 09:29 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو محمد المقبل]ــــــــ[16 - 12 - 10, 09:22 م]ـ
يجب التنبه إلى أن البنطال عند بعض النساء إنه يصف بعض أجزاء الجسد
وهذا في حالات لا يجوز حتى على الرجال
وغالب أو كثير أو حتى لا أظلم أحدا أقول بعض البناطيل تصف الكثير والكثير من الجسد
أما علة التشبه فهذه قد تنتفي في بعض المناطق
ـ[أبو السها]ــــــــ[20 - 12 - 10, 04:55 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
هنا لابد من التنبيه إلى مسألتين:
أولا: لبس السروال للمرأة من تحت الثياب (والمسألة هنا تحتاج إلى تفصيل)
ثانيا: أن تلبسه المرأة من غير ثياب فوقه تستر السروال، وهنا المسألة يعتورها أمران:
1/ هل يمنع السروال لأنه يجسد العورة (وأنا إلى الآن لم أتخيل سروالا لا يجسد عورة، اللهم سروالا كانت النساء يرتدينه في العهود القديمة بحيث يكون فضفاضا جدا)؟
2/هل يمنع لأنه فيه تشبه بالرجال
وعذرا الأمر كتبته على عجل وإنما هي نقاط دارت بخلدي فقط، ولعل لي عودة للموضوع إن شاء الله،
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[20 - 12 - 10, 05:34 م]ـ
لا مانع شرعا من تعليل حكم لباس المرأة للبنطال بثلاث علل:
الأولى: كونه تشبها بالرجال؛ وهذا أمر واضح في عصرنا الحاضر.
وهذه العلة لا تنتفي حتى مع الزوج.
الثانية: كونه يصف بعض جسد المرأة ويظهر أجزاء من عورتها.
وهذه العلة تنتفي عند بقاء المرأة مع زوجها.
الثالثة: التشبه بالنصارى، ولم أجد من نبه على هذه العلة مع خطورتها ووضوحها في التعليل وهي ليست خاصة بالمرأة بل هي عامة للرجال والنساء.
والله تعالى أعلم
ـ[فهد اللامي]ــــــــ[25 - 12 - 10, 04:41 م]ـ
أقول وبالله التوفيق:
الواجب على المرأة هو التستر و عدم إظهار مفاتنها أمام الأجانب وعليه فينظر للبنطال فإن كان ساترا و سيعا لا يبين مفاتن المرأة ولم يكن فيه تشبه فلا باس به (هذا أمام الأجانب).
أما أمامالزوج فالأمر فيه أوسع.
(هذه مباحثات شرعية وليست فتوى أتزعمها, ولا بأس بنقدها)(104/36)
استحباب التلفظ بالنية ومذهب الحنابلة
ـ[سمير محمود]ــــــــ[04 - 12 - 10, 12:09 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
من المعلوم أن جمهور العلماء استحبوا التلفظ بالنية وأن محل النية هو القلب ويجزئ استحضار النية في القلب بلا أن تنطق في اللسان وعندي ثلاثة أسئلة فيما يتعلق بهذا الموضوع:
1. ما هي أدلة الجمهور لجعل التلفظ بها مستحبا ما عدا القياس على الجهر بالنية في الحج؟
2. ما هو المذهب عند متأخري الحنابلة فإني قرأت أن الحجاوي قال ببدعية هذا الأمر كما بدّعه شيخ الإسلام؟ وعدّه صاحب الدليل من سنن الوضوء تبعا لابن المفلح وغيره. وعلق سلطان بن عبد الرحمن العيد على قول الكرمي في كتابه دليل الطالب قائلا إنه "جزم به المصنف - أيضا - في الغاية (1/ 27) وقال وإن كان خلاف المنصوص" هكذا نقل سلطان العيد عن الشيخ الكرمي ولكني لم أجد هذا القول في كتابه غاية المنتهى فهل يفيدنا أحد المشايخ بتوضيح حقيقة النقل؟
3. من قال ببدعية هذا الأمر من علماء المذاهب الأربعة؟
جزاكم الله خيرا!
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[04 - 12 - 10, 01:31 م]ـ
وَسُئِلَ الامام ابن تيمية رحمه الله وهو من علماء الحنابلة:
عن [النية] في الدخول في العبادات من الصلاة، وغيرها. هل تفتقر الى نطق اللسان، مثل قول القائل:
نويت اصوم، نويت اصلي، هل هو واجب ام لا؟
فاجاب:
الحمد للّه، نية الطهارة من وضوء او غسل او تيمم، والصلاة والصيام والحج والزكاة والكفارات، وغير ذلك من العبادات لا تفتقر الى نطق اللسان، باتفاق ائمة الاسلام. بل النية محلها القلب دون اللسان باتفاقهم، فلو لفظ بلسانه غلطًا بخلاف ما نوى في قلبه، كان الاعتبار بما نوي، لا بما لفظ، ولم يذكر احد في ذلك خلافا، الا ان بعض متاخري اصحاب الشافعي ـ رحمه اللّه ـ خرج وجهًا في ذلك، وغَلَّطه فيه ائمة اصحابه.
وكان سبب غلطه ان الشافعي قال: ان الصلاة لابد من النطق/في اولها. واراد الشافعي بذلك: التكبير الواجب في اولها، فظن هذا الغالط ان الشافعي اراد النطق بالنية، فغلطه اصحاب الشافعي جميعهم.
ولكن تنازع العلماء: هل يستحب التلفظ بالنية سرًا ام لا؟ هذا فيه قولان معروفان للفقهاء.
فقال طائفة من اصحاب ابي حنيفة والشافعي واحمد: يستحب التلفظ بها؛ لكونه اوكد. وقالت طائفة من اصحاب مالك واحمد وغيرهما: لا يستحب التلفظ بها؛ لان ذلك بدعة لم تنقل عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، ولا عن اصحابه، ولا امر النبي صلى الله عليه وسلم احدًا من امته ان يتلفظ بالنية، ولا عَلَّم ذلك احدًا من المسلمين، ولو كان هذا مشهورًا مشروعا، لم يهمله النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، مع ان الامة مبتلاة به كل يوم وليلة.
وهذا القول اصح الاقوال، بل التلفظ بالنية نقص في العقل والدين؛ اما في الدين؛ فلانه بدعة. واما في العقل؛ فلانه بمنزلة من يريد ياكل طعامًا في قول: نويت بوضع يدي في هذا الاناء اني اريد اخذ منه لقمة فاضعها في فمي فامضغها ثم ابلعها لاشبع، مثل القائل الذي يقول: نويت اصلي فريضة هذه الصلاة المفروضة على / حاضر الوقت، اربع ركعات في جماعة، اداء للّه تعالي. فهذا كله حمق وجهل؛ وذلك ان النية بليغ العلم، فمتي علم العبد ما يفعله كان قد نواه ضرورة، فلا يتصور مع وجود العلم بالعقل ان يفعل بلا نية؛ ولا يمكن مع عدم العلم ان تحصل نية.
وقد اتفق الائمة على ان الجهر بالنية وتكريرها ليس بمشروع، بل من اعتاد ذلك، فانه ينبغي له ان يؤدب تاديبًا بمنعه عن ذلك التعبد بالبدع، وايذاء الناس برفع صوته؛ لانه قد جاء الحديث: (ايها الناس، كلكم يناجي ربه، فلا يجهرن بعضكم على بعض بالقراءة) فكيف حال من يشوش على الناس بكلامه بغير قراءة؟ بل يقول: نويت اصلي، اصلي فريضة كذا وكذا، في وقت كذا وكذا،
من الافعال التي لم يشرعها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم.
مجموع فتاوى ابن تيمية المجلد الثاني والعشرون ( http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=252&CID=431)
ـ[سمير محمود]ــــــــ[04 - 12 - 10, 02:34 م]ـ
بارك الله فيك أستاذ
رأي ابن تيمية معروف في المسألة وكاد لا يناقش الموضوع إلا وفيه كلام ابن تيمية رحمة الله عليه كفصل الموضوع. ولكني أكثر اهتماما لمعرفة رأي الجانب الآخر فلذلك طرحت سؤالي في الملتقى كي أستفيد من علم المشايخ العميق.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[04 - 12 - 10, 03:42 م]ـ
[ QUOTE= سمير محمود;1423580من المعلوم أن جمهور العلماء استحبوا التلفظ بالنية [/ QUOTE]
وأين نصوصهم على هذا الاستحباب الذي زعمته
ـ[سمير محمود]ــــــــ[04 - 12 - 10, 03:58 م]ـ
ويقول ابن الفاكهاني المالكي في شرحه على عمدة الأحكام المسمى رياض الأفهام: "ونقل التلمساني من أصحابنا عن صاحب الاستلحاق استحباب النطق وهو غير المعروف من مذهب مالك رحمه الله"
وكتاب الاستلحاق لأبي محمد عبد الحميد الهروي القيرواني ابن الصائغ ت 486، وهو تعليق على المدونة توجد منه نسخة بخزانة القرويين تحمل رقم (385)
وهذا الاعتراض على التلمساني إنما بفيد عدم استحباب النطق على المعروف من مذهب مالك وليس بإشارة إلى بدعية النطق.
ويقول العلامة علي بن خلف الملوفي المالكي في كفاية الطالب الرباني: "فمحلها القلب والذي يقع به الإجزاء عندنا أن ينوي بقلبه من غير نطق باللسان قيل هو الأفضل على المعروف من المذهب إذ اللسان ليس محلا للنية."
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/37)
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[04 - 12 - 10, 04:01 م]ـ
ويقول ابن الفاكهاني المالكي في شرحه على عمدة الأحكام المسمى رياض الأفهام: "ونقل التلمساني من أصحابنا عن صاحب الاستلحاق استحباب النطق وهو غير المعروف من مذهب مالك رحمه الله"
وكتاب الاستلحاق لأبي محمد عبد الحميد الهروي القيرواني ابن الصائغ ت 486، وهو تعليق على المدونة توجد منه نسخة بخزانة القرويين تحمل رقم (385)
وهذا الاعتراض على التلمساني إنما بفيد عدم استحباب النطق على المعروف من مذهب مالك وليس بإشارة إلى بدعية النطق.
ويقول العلامة علي بن خلف الملوفي المالكي في كفاية الطالب الرباني: "فمحلها القلب والذي يقع به الإجزاء عندنا أن ينوي بقلبه من غير نطق باللسان قيل هو الأفضل على المعروف من المذهب إذ اللسان ليس محلا للنية."
من أين جئت بأن جمهور العلماء يستحبون التلفظ بالنية
ـ[سمير محمود]ــــــــ[04 - 12 - 10, 04:07 م]ـ
وأين نصوصهم على هذا الاستحباب الذي زعمتهوقال ابن عابدين في حاشيته تعليقا على ذلك: قوله: (هذه) أي الطريقة التي مشى عليها المصنف حيث جعل التلفظ بالنية مندوبا لا سنة ولا مكروها. اهـ
قال الإمام عثمان الزيلعي الحنفي في كتابه تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي) وأدناه أن يصير بحيث لو سئل عنها أمكنه أن يجيب من غير فكرة , وأما التلفظ بها فليس بشرط ولكن يحسن لاجتماع عزيمته. اهـ
وقال العالم العلامة ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق: وقد اختلف كلام المشايخ في التلفظ باللسان فذكره في منية المصلي أنه مستحب وهو المختار وصححه في المجتبى وفي الهداية والكافي والتبيين أنه يحسن لاجتماع عزيمته وفي الاختيار معزيا إلى محمد بن الحسن أنه سنة وهكذا في المحيط و البدائع وفي القنية أنه بدعة إلا أن لا يمكنه إقامتها في القلب إلا بإجرائها على اللسان فحينئذ يباح ونقل عن بعضهم أن السنة الاقتصار على نية القلب , فإن عبر عنه بلسانه جاز ونقل في شرح المنية عن بعضهم الكراهة وظاهر ما في فتح القدير اختيار أنه بدعة ... وقد يفهم من قول المصنف لاجتماع عزيمته أنه لا يحسن لغير هذا القصد وهذا لأن الإنسان قد يغلب عليه تفرق خاطره فإذا ذكر بلسانه كان عونا على جمعه , ثم رأيته في التجنيس قال والنية بالقلب ; لأنه عمله والتكلم لا معتبر به ومن اختاره اختاره لتجتمع عزيمته. ا هـ. وزاد في شرح المنية أنه لم ينقل عن الأئمة الأربعة أيضا فتحرر من هذا أنه بدعة حسنة عند قصد جمع العزيمة , وقد استفاض ظهور العمل بذلك في كثير من الأعصار في عامة الأمصار فلعل القائل بالسنية أراد بها الطريقة الحسنة لا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ
قال العلامة الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير (ولفظه) أي تلفظ المصلي بما يفيد النية كأن يقول نويت صلاة فرض الظهر مثلا (واسع) أي جائز بمعنى خلاف الأولى. والأولى أن لا يتلفظ لأن النية محلها القلب ولا مدخل للسان فيها.
قال الدسوقي رحمه الله تعالى في حاشيته على الشرح الكبير: لكن يستثنى منه الموسوس فإنه يستحب له التلفظ بما يفيد النية ليذهب عنه اللبس كما في المواق وهذا الحل الذي حل به شارحنا وهو أن معنى واسع أنه خلاف الأولى والأولى عدم التلفظ هو الذي حل به بهرام تبعا لأبي الحسن والمصنف في التوضيح، وخلافه تقريران:
الأول أن التلفظ وعدمه على حد سواء.
ثانيهما أن معنى واسع أنه غير مضيق فيه فإن شاء قال أصلي فرض الظهر أو أصلي الظهر أو نويت أصلي ونحو ذلك.اهـ
قال الإمام المرداوي الحنبلي في الإنصاف: لا يستحب التلفظ بالنية على أحد الوجهين , وهو المنصوص عن أحمد قاله الشيخ تقي الدين. قال: هو الصواب , الوجه الثاني: يستحب التلفظ بها سرا , وهو المذهب , قدمه في الفروع , وجزم به ابن عبيدان , والتلخيص , وابن تميم , وابن رزين. قال الزركشي: هو الأولى عند كثير من المتأخرين.
وقال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: (واستحبه) أي التلفظ بالنية (سرا مع القلب كثير من المتأخرين) ليوافق اللسان القلب قال في الإنصاف: والوجه الثاني يستحب التلفظ بها سرا وهو المذهب.
وقال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى: (ومحلها) أي: النية (القلب , فلا يضر سبق لسان بغير منوي) , كما لو أراد أن يقول: نويت الوضوء , فيقول: نويت الصلاة , (وسن لا لنحو مفارق) لإمامه (في أثناء صلاة) كمعتكف نواه وهو يصلي , (نطق بها) - أي: النية - (سرا في كل عبادة) , كوضوء وصلاة وتيمم ونحوها , ليوافق فعل اللسان القلب.
قال الزركشي الحنبلي: هو أولى عند أكثر المتأخرين. قال في " الإنصاف ": على المذهب , وجزم به ابن عبيدان , و " التلخيص " وابن تميم , وابن رزين , (وإن كان) النطق بها (خلاف المنصوص) عن الإمام أحمد , وجمع محققين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/38)
ـ[سمير محمود]ــــــــ[04 - 12 - 10, 04:15 م]ـ
ذكر أستاذ أبو محمد سابقا قول ابن تيمية:
"ولكن تنازع العلماء: هل يستحب التلفظ بالنية سرًا ام لا؟ هذا فيه قولان معروفان للفقهاء.
فقال طائفة من اصحاب ابي حنيفة والشافعي واحمد: يستحب التلفظ بها؛ لكونه اوكد. وقالت طائفة من اصحاب مالك واحمد وغيرهما: لا يستحب التلفظ بها؛ ... "
فالقول الأول للجمهور. والله أعلم!
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[04 - 12 - 10, 05:18 م]ـ
اخواني الكرام:
العبرة بالدليل حتى لوقاله الجمهور من متاخري علماء المذاهب الاربعة فاين دليلهم من الكتاب والسنة؟؟؟
وكمافال بعض العلماء من باب التحدي لومكث احدهم عمر نوح عليه السلام فلن يجد دليلا على ذلك
وكمافال الامام ابن تيمية رحمه الله بانه امر مبتدع لم ينقل عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، ولا عن اصحابه، ولا امر النبي صلى الله عليه وسلم احدًا من امته ان يتلفظ بالنية، ولا عَلَّم ذلك احدًا من المسلمين، ولو كان هذا مشهورًا مشروعا، لم يهمله النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، مع ان الامة مبتلاة به كل يوم وليلة.
ـ[سمير محمود]ــــــــ[04 - 12 - 10, 06:14 م]ـ
أستاذ أبا محمد! أنا معك فيما قلت من وجوب اتباع الأدلة ولكني لا أقبل فكرة أن جمهور علماء الأمة نبذوا الأدلة ورائهم وأخذوا الحكم من فراغ بل لا بد لهم من دليل بنوا عليه الحكم فالأسئلة طرحت لأجل البحث حول ذلك الدليل حتى نفهم مستند أقوال العلماء فمن أراد المساهمة فليأتي بما له علاقة بالموضوع.
ـ[أبو عبد الله الداغستاني]ــــــــ[04 - 12 - 10, 06:45 م]ـ
قال الإمام كمال الدين الدميري عند قول الإمام النووي (ويندب النطق قبيل التكبير): ليساعد اللسان على القلب ولأن ذلك أبعد عن الوسواس ,
وتقدم أن الزبيري أوجب التلفظ بالنية في كل عبادة وهو بعيد , بل لم يقم دليل على الندبية {النجم الوهاج 2/ 89}
ونقل الخطيب الشربيني عن الإمام الأذرعي قوله: ولا دليل على الندب {مغني المحتاج 1/ 152}
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[04 - 12 - 10, 07:19 م]ـ
في فقه الحنفية البحر الرائق شرح كنز الدقائق:
وظاهر ما في فتح القدير اختيار أنه بدعة فإنه قال: قال بعض الحفاظ: لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق صحيح ولا ضعيف أنه كان يقول عند الافتتاح أصلي كذا ولا عن أحد من الصحابة والتابعين بل المنقول أنه صلى الله عليه وسلم {كان إذا قام إلى الصلاة كبر} وهذه بدعة
ـ[سمير محمود]ــــــــ[04 - 12 - 10, 07:54 م]ـ
ونقل الخطيب الشربيني عن الإمام الأذرعي قوله: ولا دليل على الندب {مغني المحتاج 1/ 152} وتعقب قول الأذرعي فقال: وَهُوَ مَمْنُوعٌ، بَلْ قِيلَ بِوُجُوبِ التَّلَفُّظِ بِالنِّيَّةِ فِي كُلِّ عِبَادَةٍ
ـ[سمير محمود]ــــــــ[04 - 12 - 10, 08:01 م]ـ
قال الهيتمي في تحفة المحتاج:
" (ويندب النطق) بالمنوي (قبيل التكبير) ليساعد اللسان القلب وخروجا من خلاف من أوجبه وإن شذ وقياسا على ما يأتي في الحج المندفع به التشنيع بأنه لم ينقل "
ـ[أبو عبد الله الداغستاني]ــــــــ[04 - 12 - 10, 08:56 م]ـ
وتعقب قول الأذرعي فقال: وَهُوَ مَمْنُوعٌ، بَلْ قِيلَ بِوُجُوبِ التَّلَفُّظِ بِالنِّيَّةِ فِي كُلِّ عِبَادَةٍ
أولا أخي العزيز سمير!
كنت أنقل من قال بعدم الندب دون تطرق بصحته أو بعدمها لأن سؤالك (. من قال ببدعية هذا الأمر من علماء المذاهب الأربعة؟)
ثانيا: أين التعقب؟؟؟ هل قوله: (وهو ممنوع) هو التعقب أم قوله: (بَلْ قِيلَ بِوُجُوبِ التَّلَفُّظِ بِالنِّيَّةِ فِي كُلِّ عِبَادَةٍ)؟؟؟
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[04 - 12 - 10, 09:08 م]ـ
الأخ سمير طريقة هذه في القص واللصق لا تسمن ولا تغني من جوع
إذا كنت تتكلم عن الأدلة فأنت حتى الآن لم تأت بدليل غير أنك سقت أقوال بعض الفقهاء
وقد خالفهم من هم أكثر منهم وأحظى منهم بالدليل ويكفي العاقل الفطن في ذلك أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة حرف واحد والعبادات مبناها على التوقف
وإني أسوق إليك جملة من فتاوى أهل العلم المعاصرين حتى تقف على أقوالهم
رقم الفتوى: 6445
عنوان الفتوى: التلفظ بالنية عند البدء بالصلاة غير مشروع
تاريخ الفتوى: السبت 7 شوال 1421/ 3 - 1 - 2001
السؤال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/39)
ماحكم التلفظ بالنية عند البدء بالصلاة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أبدع ما قيل في التلفظ بالنية ما سطره الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة حيث قال: " (وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال "الله أكبر" ولم يقل شيئاً قبلها ولا تلفظ بالنية ألبتة، ولا قال أصلي لله كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماماً أو مأموماً، ولا قال أداءً ولا قضاء، ولا فرض الوقت، وهذه عشر بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا سند مرسل لفظةً واحدة منها ألبتهَ، بل ولا عن أحدٍ من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين، ولا الأئمة الأربعة، وإنما غرَّ بعض المتأخرين قول الشافعي رضىِ الله عنه في الصلاة إنها ليست كالصيام، ولا يدخل فيها أحدَّ إلا بذكر، فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية، وإنما أراد الشافعي بالذكر: تكبيرة الإحرام ليس إلا، وكيف يستحب الشافعي أمراً لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدٍة، ولا أحد من خلفائه وأصحابه، وهذا هديهم وسيرتهم، فإن أوجدنا أحد حرفاً واحداً عنهم في ذلك قبلناه، وقابلناه بالتسليم والقبول، ولا هدي أكمل من هديهم ولا سنه إلا ما تلقوه من صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم) " انتهى كلامه رحمه الله. والله أعلم.
س: السائل: س. أ. س- من مصر يقول: ما حكم التلفظ بالنية جهرا في الصلاة؟
ج: التلفظ بالنية بدعة، والجهر بذلك أشد في الإثم، وإنما السنة النية بالقلب؛ لأن الله سبحانه يعلم السر وأخفى، وهو القائل عز وجل: قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، ولا عن الأئمة المتبوعين التلفظ بالنية، فعلم بذلك أنه غير مشروع، بل من البدع المحدثة.
والله ولي التوفيق.
الشيخ عبد العزيز بن باز
المصدر / موقع الشيخ ابن باز
---------------------------
س: إذا تلفظت في داخل المسجد وقلت: اللهم إني نويت الوضوء لصلاة العصر مثلا، أو نويت الصلاة بهذه الطريقة هل هذا يعتبر بدعة؟
ج: ليس التلفظ بالنية لا في الصلاة ولا في الوضوء بمشروع. لأن النية محلها القلب، فيأتي المرء إلى الصلاة بنية الصلاة ويكفي، ويقوم للوضوء بنية الوضوء ويكفي، وليس هناك حاجة إلى أن يقول: نويت أن أتوضأ، أو نويت أن أصلي، أو نويت أن أصوم، أو ما أشبه ذلك، إنما النية محلها القلب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
ولم يكن عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه يتلفظون بنية الصلاة، ولا بنية الوضوء، فعلينا أن نتأسى بهم في ذلك، ولا نحدث في ديننا ما لا يأذن به الله ورسوله، يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني: فهو مردود على صاحبه.
فبهذا يعلم أن التلفظ بالنية بدعة.
والله ولي التوفيق.
المصدر / موقع الشيخ ابن باز
وقال الشيخ صالح الفوزان-حفظه الله- في إجابته على سؤال:
بعض الناس عند بداية الصلاة يقول: نويت أن أصلي كذا وكذا فرضًا علي لله العظيم ... ما حكم هذا القول بارك الله فيكم؟
ج: ما سأل عنه السائل من أن بعض المصلين يتلفظ بالنية قبل الصلاة ويقول: نويت أن أصلي كذا وأصلي كذا، فهذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه وخلفائه الراشدين ولا عن القرون المفضلة ولا عن الأئمة المعتبرين أنهم كانوا يقولون في بداية الصلاة أو غيرها من العبادات: نويت كذا وكذا، وإنما ينوون في قلوبهم، والنية محلها القلب، وليس محلها اللسان، والله جل وعلا يقول: {قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [الحجرات: 16].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/40)
فهذا من البدع التي لا يجوز عملها والاستمرار عليها، بل على المسلم أن ينوي بقلبه ويقصد قلبه أداء العبادة التي شرعها الله بدون أن يتلفظ بذلك؛ لأن التلفظ بالنية من البدع المحدثة، وما نسب إلى الشافعي رحمه الله أنه يرى هذا، فهذا لم يثبت عنه، وإنما الذي ثبت عنه أنه قال: (إن الصلاة لابد من النطق في أولها)، ويريد بذلك تكبيرة الإحرام وليس معناه أنها تبدأ بالتلفظ بالنية.
ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ([1]).
وقال الشيخ عبد الله ابن جبرين-رحمه الله- في إجابته على سؤال:
س33: ما حكم التلفظ بالنية كأن يقول بعضهم عندما ينوي الصيام: اللهم إني نويت الصيام؟
الجواب: النية محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها لا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الطهارة ولا في غيرها.
وقد ذهب بعض الشافعية إلى أنه يلزمه أن يتكلم بها، وجعلوا ذلك في مؤلفاتهم، بل قالوا: إن التلفظ بها سنة وأنه مذهب الشافعي
والصحيح أنه ليس مذهبا للشافعي، ولم ينقل عنه ذلك نقلا صريحا، ولم يذكر ذلك في مؤلفاته ولا في رسائله.
س: أنا شافعي المذهب، علمني المدرس نية الصلاة بلفظ: ((أصلي فرض الصبح (مثلا) ركعتين مستقبل القبلة أداءً مأمومًا لله تعالى)) من غير تفرقة في (مستقبل) بين المذكر والمؤنث فهما سواء، ولم أجد البتة كتابًا من الكتب يبين هذا الأمر، فهل هذا صحيح؟
الجواب
اشتهر في المذهب الشافعي التلفظ بالنية كأن يقول: نويت أن أصلي فرض الصبح ركعتين مستقبل القبلة ... إلى آخره، ولم يكن هناك دليل واضح على هذا التلفظ، فننصح بعدم استعماله، والأعمال بالنيات، والنية محلها القلب.
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين-رحمه الله-في إجابته على سؤال:
ما حكم التلفظ بالنية في الصلاة وغيرها؟
التلفظ بالنية لم يكن معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد السلف الصالح، فهو مما أحدثه الناس، ولا داعي له، لأن النية محلها القلب، والله تعالى عليم بما في قلوب عباده، ولست تريد أن تقوم بين يدي من لا يعلم حتى تقول أتكلم بما أنوي ليعلم به، وإنما تريد أن تقف بين يدي من يعلم ما توسوس به نفسك، ويعلم متقلبك، وماضيك، وحاضرك، فالتكلم بالنية من الأمور التي لم تكن معروفة عند السلف الصالح، ولو كانت خيراً لسبقونا إليه، فلا ينبغي للإنسان أن يتكلم بنيته لا في الصلاة ولا في غيرها من العبادات لا سراً ولا جهراً.
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=12973
ما حكم من يتلفظ بالنية في الصلاة أي يقول اللهم إني نويت صلاة العصر مثلاً ثم يكبر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمابعد:
فقد اختلف العلماء في استحباب التلفظ بالنية على ثلاثة أقوال:
1 فذهب جماعة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد إلى استحباب التلفظ بها، واستدلوا لذلك بالمنقول من تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالتلبية لعمرته وحجه، وقاسواعليها بقية العبادات، وبالمعقول وهو أن اجتماع عضوين، وهما: القلب واللسان في العبادة أولى من إعمال عضو واحد.
2وذهبت جماعة من أصحاب مالك وأحمد إلى عدم استحباب التلفظ بالنية.
3 وذهبت جماعة من المالكية إلى أن التلفظ بالنية خلاف الأولى، إلا الموسوس فيندب له اللفظ لإذهاب اللبس عن نفسه.
والراجح من هذه الأقوال هو القول الثاني.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهذا القول أصح، بل التلفظ بالنية نقص في العقل والدين: أما في الدين، فلأنه بدعة.
وأما في العقل: فلأن هذا بمنزلة من يريد أكل الطعام، فقال: أنوي بوضع يدي في هذا الإناء أنَّي آخذ منه لقمة فأضعها في فمي فأمضغها، ثم أبلعها لأشبع، فهذا حمق وجهل.
وذلك أن النية تتبع العلم، فمتى علم العبد ما يفعل كان قد نواه ضرورة، فلا يتصور مع وجود العلم به أن لا تحصل نية). انتهى. والله أعلم.
وهذه مجموعة من فتاوى- اللجنة الدائمة للإفتاء- على الموضوع
س6: ما حكم النية قبل الصلاة؟
ج6: تكون نية الصلاة عند الدخول فيها بتكبيرة الإحرام، ويجوز أن تتقدم نية الصلاة عليها قليلاً ويستصحبها حتى يدخل في الصلاة، ومحلها على كل حال القلب لا اللسان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/41)
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز- نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود-عضو: عبد الله بن غديان
بيان توجيه كلام الشافعي
جاء في المجموع للنووي3/ 277:
فان نوى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه أجزأه على المذهب وبه قطع الجمهور وفيه الوجه الذي ذكره المصنف وذكره غيره وقال صاحب الحاوي هو قول أبى عبد الله الزبيري: أنه لا يجزئه حتى يجمع بين نية القلب وتلفظ اللسان لان الشافعي رحمه الله قال في الحج: (إذا نوى حجا أو عمرة أجزأ وان لم يتلفظ وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق). قال أصحابنا: غلط هذا القائل وليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة هذا بل مراده (التكبير): ولو تلفظ بلسانه ولم ينو بقلبه لم تنعقد صلاته بالإجماع فيه: ولو نوى بقلبه صلاة الظهر وجرى على لسانه صلاة العصرانعقدت صلاة الظهر.
المح إلى هذه المسألة الشيخ الفاضل المحقّق: مشهور بن حسن آل سلمان حفظه الله – {في كتابه: القول المبين في أخطاء المصلين} فقال في صـ 92من طبعة دار ابن القيم ما نصّه {و قد غلط أبو عبد الله الزبيري من الشافعية على الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - إذ خرّج وجهاً من كلام الإمام زاعماً أنه يُوجب التلّفظ بالنية في الصلاة!!
والسبب في غلطه هو سوء فهمه لعبارة الشافعي.
فعبارة الشافعي هذا نصّها ((إذانوى حجاً و عمرةً أجزأ , و إن لم يتلفظ , و ليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق)) المجموع 3/ 243
قال النووي: ((قال أصحابنا: غلط هذا القائل , و ليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة هذا , بل مراده التكبير)) نفس المرجع.
قال ابن أبي العز الحنفي: ((لم يقل احد من الأئمة الأربعة لا الشافعي و لا غيره باشتراط التلّفظ بها و إنما النية محلها القلب باتفاقهم , إلاّ أن بعض المتأخرين أوجب التلّفظ بالنية و خرج وجها في مذهب الشافعي! قال النووي: و هو غلط. انتهى. و هومسبوق بالإجماع)) الإتباع صـ 62.
تنبيه: أحال الشيخ مشهور حفظه الله للإستزادة إلى مراجع منها: {التعالم: للعلاّمة بكر أبو زيد رحمه الله صـ 100} و– {زاد المعاد 1/ 201} و {إغاثة اللهفان 1/ 136 – 139} و {إعلام الموقعين 2/ 371} و {تحفة المودود صـ 93}.
ـ[سمير محمود]ــــــــ[05 - 12 - 10, 01:10 ص]ـ
أولا أخي العزيز سمير!
كنت أنقل من قال بعدم الندب دون تطرق بصحته أو بعدمها لأن سؤالك (. من قال ببدعية هذا الأمر من علماء المذاهب الأربعة؟)
ثانيا: أين التعقب؟؟؟ هل قوله: (وهو ممنوع) هو التعقب أم قوله: (بَلْ قِيلَ بِوُجُوبِ التَّلَفُّظِ بِالنِّيَّةِ فِي كُلِّ عِبَادَةٍ)؟؟؟ على رسلك أخي الفاضل الداغستاني, لم أستدرك على قولك وإنما نبّهت القاري إلى عدم موافقة الخطيب على قول الأذرعي وصناعة الخطيب من سرد قول من يوجب النطق بالنية تعقب كأنه يُشعر بأن كلام الأذرعي غير مسلّم
وأما موقفي فإني لم أتوصل إلى أي استنتاج وما زلت باحثا عن تحقيق المسألة فأسأل المشايخ الكرام أن يوضحوا لنا أدلة الجمهور ولذلك أتوقف عن الحكم فلا أقول إنه بدعة.
وأنا ممتن جدا لك أخي الداغستاني لجهدك الطيب يُشكر عليه وأشجعك على الإتيان بالمزيد ...
وكذلك أشكر أستاذ أبا محمد على مشاركته.
أخي أبا القاسم , جزاك الله خيرا!!! ومن قال لك إني أسعى لإثبات جواز التلفظ بالنية؟ لا أرى فيما ذكرتُه إثبات الجواز أو الاستحباب وأنا نفسي أبحث عن دليل من قال باستحبابه فانتبه!(104/42)
صليت بالوضوء فقط وانا جنب .....
ـ[خالد هاشي]ــــــــ[04 - 12 - 10, 09:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي الاحبة استيقظت لصلاة الفجر وقد اصابتني جنابة وكان البرد شديدا ولاسبيل للغسل لاني خشيت على نفسي فتوضات وضوء الصلاة وذهبت للمسجد وصليت فهل علي اثم؟؟ وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[04 - 12 - 10, 10:07 ص]ـ
وعليكم السلام و رحمة الله الوضوء لا يرفع الجنابة , فإن كان له عذر للتيمم تيمم و صل
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[04 - 12 - 10, 10:50 ص]ـ
البرد الشديد يبيح التيمم
السؤال الأول من الفتوى رقم 9397
الجزء الرابع الصحيفة رقم 38
س1: إذا كان البرد شديدا جدا جدا والماء في الإناء كالروب وفي الإبريق يتثلج ومثلا إنسان وقع عليه حدث والماء يؤثر عليه ويعمل له مرض الحمى كيف العمل؟ جـ1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يتيمم قال تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ لكن إذا أمكنه تسخينه بالنار وجب ذلك ووجب عليه الغسل لقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
عبد الله بن غديان
نائب الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الخلاصة:
* الوضوء لا يرفع الجنابة.
* من عدم الماء أو يتضرر باستعماله يباح له التميم بالتراب الطاهر.
* ضابط التميم عند برودة الماء هو خشية أن يصيبك الماء البارد بضرر متحقق، وإلا مجرد التخوف من برودة الماء وملامستها للجلد ليس بعذر.
* من وجد ما يسخن به الماء يجب تسخينه، والغسل منه إن كان يلزمه الغسل أو يلزمه الوضوء.
وعليك إذن إعادة الصلاة.
ـ[أحمد بن عمر المغربي]ــــــــ[08 - 12 - 10, 12:21 ص]ـ
قد يكون السؤال: اذا امكنني الوضوء للصلاة من دون الغسل فهل أتيمم للحدث الاكبر وأتوضأ للصلوات
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[08 - 12 - 10, 12:35 م]ـ
أخي أحمد .. ما المانع الذي يجعلك تتمكن من الوضوء دون الغسل وتتيمم للحدث الأكبر. فهلّا وضحت أكثر حتى يتمكن الأخوة من مساعدتك.
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[08 - 12 - 10, 02:06 م]ـ
هل تعني الجمع بين التيمم و الوضوء
ـ[عبدالله العامري]ــــــــ[08 - 12 - 10, 05:10 م]ـ
سؤال
ذهب شباب إلى الصحراء ونصبوا خيمتهم وناموا
أصبحوا لصلاة الفجر في البرد ودرجة الحرارة تتراوح بين 0 - 8 درجات مئوية وعندهم نار قد أوقودوها فأصاابت الجنابة واحدا منهم
هل يتيمم؟
لأنه وإن استطاع تسخين الماء فليس عنده خباء يلفه حوله يستره ويحميه ولم يتعود على الغسل بهذه الطريقة فربما لايعرف ولايستطيع أن يقول لأحد صب علي الماء وربما بعد الاغتسال يضره الهواء المحيط فيصاب بانفلونزا
فهل يتيمم؟
سؤال آخر
إذا لم يجد الماء وأقرب محطة لايمكنه الوصول إليها إلا بعد خروج الوقت فهل يتيمم؟
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[08 - 12 - 10, 05:55 م]ـ
من كان عليه جنابة من احتلام أو غيره فإنه لا يجوز له أن يصلي إلا بعد الاغتسال من الجنابة، ولو خشي خروج الوقت (الضابط) إذا كان يقدر على الماء؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وإن كان لا يقدر على استعمال الماء (1) فإنه يتيمم بالتراب الطهور ويصلي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
بكر أبو زيد
عضو
صالح الفوزان
نائب الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أي لا يقدر على استعمال الماء لعدم وجوده أو كان يضره استعماله فله التيمم.
المصدر: فتاوى اللجنة المجموعة الرابعة الجزء رقم: 4، الصفحة رقم: 158
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[08 - 12 - 10, 07:09 م]ـ
أخي أحمد .. ما المانع الذي يجعلك تتمكن من الوضوء دون الغسل وتتيمم للحدث الأكبر. فهلّا وضحت أكثر حتى يتمكن الأخوة من مساعدتك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/43)
أخي الكريم، هذه الحالة تأتي في المرض خاصة أو في توفر كمية قليلة من الماء.
فإذا كان الإنسان مريضا مثلا بنزلة برد يشق عليه كثيرا أن يغتسل، خصوصا في فصل الشتاء، لكن يمكنه أن يتوضأ، فلربما يدخل ذلك في قوله تعالى "اتّقُوا الله مَا استَطَعتُم".
أفيدونا في هذه الحالة بارك الله فيكم، فهذا ما نصنعه في مثل هذه الحالة.
و الله تعالى أعلم.
ـ[أحمد بن عمر المغربي]ــــــــ[13 - 12 - 10, 10:37 م]ـ
هذا ما تسنى لي جمعه
مسألة (61) (20/ 10/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:من تيمم خشية البرد عن غسل واجب، في البر، فهل يلزمه أن يتوضأ عملاً بقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن 16. وكونه أحد الطهارتين؟
فأجاب: لا يلزمه. لأن الصلاة صحت بدونه. فلم يكن له فائدة. لكن إن أراد النوم أو الأكل شرع له أن يتوضأ حينئذ.
الكتاب: ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين
بقلم: د. أحمد بن عبد الرحمن القاضي
احتلم ولا يستطيع الاستحمام
س: الأخ: ب. ف. ش - من الرياض يقول في سؤاله: عملت لي عملية جراحية في ظهري وأنا أستطيع أن أتوضأ للصلاة بصعوبة، وقد احتلمت في إحدى الليالي وأنا لا أستطيع الاستحمام حتى لا تتأثر الجروح من جراء العملية فهل يكفيني التيمم، وهل لا بد أن أتوضأ بعد التيمم، أم ماذا أفعل والحالة هذه؟ أرجو إفتائي في ذلك.
ج: الواجب على المسلم أن يتقي الله ما استطاع في جميع أحواله لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه، فإذا كان المريض لا يستطيع الوضوء والغسل كفاه التيمم؛ لقول الله سبحانه: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ الآية من سورة المائدة.
والعاجز عن استعمال الوضوء أو الغسل حكمه حكم من فقد الماء، فإذا استطعت الوضوء دون الغسل فتوضأ وتيمم للغسل - كما تقدم من قوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
والله ولي التوفيق.
نشرت في المجلة العربية في العدد (243) لشهر ربيع الآخر 1418هـ.
الكتاب: فتاوى الشيخ ابن باز
لو شخص احتلم ثم قام ليؤدي الصلاة ولم يكن عنده ماء يكفي للاغتسال ولا يمكن الحصول على ماء قبل أن يخرج الوقت والماء الذي عنده قد يكفيه للوضوء فقط فهل يتوضأ به أم يتيمم عن الاغتسال وعن الوضوء مع وجود الماء الكافي عن الوضوء وما الحكم لو كان المانع من الاغتسال شدة البرودة؟
الجواب: إذا احتلم الإنسان وقام ليصلي وليس عنده ماء إلا ماء قليل فإنه يتيمم بعدما يستعمل هذا الماء القليل يتوضأ به إذا كان يكفي للوضوء وإن كان لا يكفي لكل الوضوء فيتوضأ منه بحسب ما يكفيه لو مثلاً يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه ثم ينفد الماء فإنه يتيمم عن باقي الوضوء وعن الاغتسال الحاصل أنه يستعمل الماء بقدر ما يتسع من أعضاء الوضوء ثم يتيمم عن الباقي ولو كان الماء يكفي للوضوء كاملاً يتوضأ به وضوءاً كاملاً، ويتيمم عن الحدث الأكبر والتيمم لابد منه إما عن الحدثين أو عن الحدث الأكبر ويصلي لقوله تعالى: {وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} [سورة النساء: آية 43]. وهذا لم يجد ماء أو وجد ماء لا يكفيه للطهارة كلها فيستعمله فيما يتسع له ويتيمم عن الباقي أما إذا كان العذر هو شدة البرودة وليس عنده ما يسخن به هذا الماء فإنه يتيمم فشدة البرد التي يخشى منها على نفسه لو اغتسل بأن يخشى على نفسه من المرض أو من الموت فإنه لا يجوز له أن يستعمل ما فيه خطر والدليل على ذلك قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما كان في بعض أسفاره في سرية بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بها ثم احتلم ولما أراد أن يصلي وإذا الماء بارد شديد البرودة فذكر قوله تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [سورة النساء: آية 29]. فتيمم فصلى بأصحابه فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك أقره على هذا (1). فدل على أنه إذا كان الماء بارداً شديد البرودة ويخشى باستعماله ضرراً على نفسه فإنه يتيمم إذا لم يجد ما يسخنه به.
الكتاب: فتاوى الشيخ الفوزان
المصدر: موقع شبكة مشكاة الإسلامية
ـ[الامين ابوعائشة]ــــــــ[14 - 12 - 10, 12:28 ص]ـ
وماذا يفعل اذا كان الصلاة الفجر على وشك الاقامة او انتهى الفجر والشمس على وشك ان تطلع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/44)
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[14 - 12 - 10, 11:26 ص]ـ
وماذا يفعل اذا كان الصلاة الفجر على وشك الاقامة او انتهى الفجر والشمس على وشك ان تطلع
من كان عليه جنابة من احتلام أو غيره فإنه لا يجوز له أن يصلي إلا بعد الاغتسال من الجنابة، ولو خشي خروج الوقت
هذا ما قاله علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة ابن باز رحم الله الجميع
انظر مشاركتي الثامنه (8)(104/45)
حاشية دليل المحتاج شرح المنهاج للإمام النووي لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رجب نوري مُشَوِّح" النسخة المعدلة "
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[04 - 12 - 10, 08:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة الكرام هذه حاشية دليل المحتاج شرحالمنهاج للإمام النووي لفضيلة الشيخ الفقيه الأصولي أبي عبد الرحمن رجب نوري مُشَوِّح أحد علماء الشام " النسخة المعدلة " وهذه الحاشيةبمثابة شرح مختصر ودليل لطالب العلم المحتاج لفهم متن المنهاج وقد اشتملت هذهالحاشية فوائد ولطائف تجدها متناثرة في الكتاب كَدَرِّ السَّحاب لِتَكُونَ حولالمتن من كلام الإمام النووي وإخوانه من العلماء والشيوخ كَدُرِّ السِّخاب؛ فجزىالله علماءنا وشيوخَنا عنا خير الجزاء على ما قدموه لنا ويسروه ... فاللهم يسر لهمأمورهم في الدارين واجعل لهم لسان صدق في الدارين وعنا معهم برحمتك يا أرحمالراحمين ... آمين.(104/46)
سؤال في موضوع اللحية
ـ[حسان الشامي]ــــــــ[05 - 12 - 10, 02:10 ص]ـ
ربما هي شبهة قديمة في موضوع اللحية
ما هو دليل أن من لم يعفها يعاقب؟ وما دليل أن من يحلقها مخنث أو متشبه بالنساء؟
وقال لي هل إن لم أستعمل السواك سأعاقب؟
عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكرياء: قال مصعب: ونسيت العاشرة. إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة: قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. الراوي: عائشة المحدث: مسلم ( http://www.dorar.net/mhd/261)- المصدر: صحيح مسلم ( http://www.dorar.net/book/3088&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 261
وذكر لي إن أنا استجبت لحديث
خالفوا المشركين: وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. وكان ابن عمر: إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه. الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري ( http://www.dorar.net/mhd/256)- المصدر: صحيح البخاري ( http://www.dorar.net/book/6216&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 5892
وجب علي الاستجابة أيضا لحديث
إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري ( http://www.dorar.net/mhd/256)- المصدر: صحيح البخاري ( http://www.dorar.net/book/6216&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 3462
قال لي يجب أن تصبغ لحيتك .. أجبت أن الصبغ للشيب واستعنت بفتح الباري لأبين له معنى هذا الحديث قال لي هما حديثان بسياق الأمر وبجب الامتثال!
وذكر أيضا
أن عليا رضي الله عنه سئل عن قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم: "غيِّروا الشَّيْبَ ولا تَشَبَّهُوا باليهود".فقال: إنما قال النبي ذلك والدِّينُ قُلٌّ، فأما الآن وقد اتَّسع نطاقه، وضرب بجرانه فامرؤٌ وما يَختار ..
وقام بقياس الأول على الثاني!!
وهاكم الموضوع الذي أشار إليه واستدل منه على بعض ما فيه
بارك الله بكم أسعفوني بردودكم
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 12 - 10, 01:18 ص]ـ
المسألة فيها خلاف قديم خلافاً لمن أنكر ذلك، والله أعلم
ـ[حسان الشامي]ــــــــ[07 - 12 - 10, 01:07 م]ـ
بارك الله بكم
ولكن أما من رد ولو كان عقليا لأنه يفضلون العقل على النصوص
ـ[أبو الفداء الأردني]ــــــــ[07 - 12 - 10, 11:52 م]ـ
الحجة في فهم الصحابة و السلف للدليل و إلا لانفتح الباب لاكثر من هذا و لقال من شاء ما شاء
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[08 - 12 - 10, 12:14 ص]ـ
أحسنت أبا الفداء
وليس كل خلاف معتبر .. هذا فيما لو ثبت.
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[08 - 12 - 10, 03:11 م]ـ
السلام عليكم و رحمه الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد الأنبياء و المرسلين ...
أخي العزيز ... صراحةً هذه شبهات ضعيفة .. و قائلها من أبعد الناس عن الفقة و اللغة ..
فلو نظرنا الى حديث الفطرة ..
نسأل سؤالاً هل الاصل في الفطرة الوجوب أم الاستحباب؟؟
الجواب: هنا خلاف قديم ..
الجمهور: على أن سنن الفطرة مستحبة.
بعض العلماء: مثل أبو بكر بن العربي , فهى واجبة.
فقد قال ابن العربي: (و الراجح عندى أن كل سنن الفطرة المذكورة - خمس من الفطرة - واجبه , و من تركها تشوهت صورته)
قلتُ: يقصد هنا حديث (خمس من سنن الفطرة: الختان و الاستحداد و قص الشارب و تقليم الاظفار و نتف الابط) البخاري و مسلم.
ثم هل الفطرة بمعنى السنة!!؟؟
لا .. لأان لفظ السنة انما هو لفظ مستحدث في القرن الرابع الهجرى عند الاصوليين , و الاصل ان نقول: مستحب ..
فالفطرة لا تأتى بمعنى السنة.
و ورد في اللفظ الاخر عند مسلم (خمس من سنن المرسلين) ..
فالاصل أن نتبع المرسلين , إلا بدليل يدل على الخصوصية ..
و الله تعالى يقول (فطرة الله التى فطر الناس عليها , لا تبديل لخلق الله) ..
فهل الفطرة تأتى بمعنى الدين!!؟؟
نسأل سؤالاً أخر .. عن الاقتران ..
هل معنى (العطف) بحرف (الواو) .. ان لها نفس الحكم!!؟؟
الجواب: لا .. ليس لها نفس الحكم ..
فيمكن الاقران بين الواجب و المستحب .. و هذا على تفصيل .. و ليس موضوعنا.
لكن على مثال .. بعض العلماء قال أن الختان: واجب , لكن الاستحداد و التقليم و النتف عنده مستحب ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/47)
فقرن بين الواجب و المستحب ...
فالله سبحانه و تعلى يقول:: ((كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده))
قال العلماء: فالاكل من الثمر مباح , لكن زكاتة واجبة.
إذا فليس كل اقتران .. يفيد الاشتراك في الحكم , و لكن على حسب السياق.
إذاً سقطت شبة (الاقتران) ..
نسأل سؤالاً ثالثاً ..
هل الاصل في الاوامر الوجوب .. أم الاستحباب ..
الاجباه: الاصل في الاوامر الوجوب حتى تأتى قرينة أو دليل يدل على الاستحباب.
فطاعة الله سبحانه و تعالى: واجبة ..
و الله يأمرنا باطع رسوله صلى الله عليه وسلم , إذاً فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم: واجبة.
إلا بدليل .. ينزل الوجوب إلى مرتبة الاستحباب.
أقول لك الآن دليل (عقلى)::
لو أن (والدك) , قال لك:
يا حسان , أحضر (الورق) ...
هل يجوز أن تقول له:: لا .. انا اسف .. أصل أمرك هذا على الاستحباب , و أنا مغير إما أستجيب لك , أو ل اأستجيب لك.!!؟؟
طبعا هذا كلام غير معقول ..
لكن لو قال لك::
يا حسان , ناولنى (الولرق) .. ‘إن شئت ..
الآن .. أنت مغير , و المستحب أن تطيع كلام الوالد!!
دليل (نقلي)::
قال صلى الله عليه وسلم ((صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب .. ))
قلتُ:: إذاً وجوب .. لأأنه أمر ..
و لكن ..
قال صلى الله عليه وسلم .. مستكملاً كلامه (صلوا قبل المغرب , إن شئتم).
قلتُ: إذا نزل الامر من الوجوب الى الاستحباب.
إذا المسألة واضحة و الاصل في الاوامر الوجوب .. حتى يأتى الدليل على الاستحباب ..
نأتى مسألى اللحية ...
الاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أعفوا , أوفروا , أرخوا , اتركوا) .. مع ضعف بعض الالفاظ ..
و قرن و قال (جزوا , انهكوا , قصوا ... ) للشارب طبعاً ..
بالاضافة إلى المخالفة (خالفوا) ..
قلتُ: كلها (أوامر) .. و الامر واجب , إذا ً أين الدليل على الاستحباب!!؟؟
هل ثبت أن صحابى (حلق لحيتة) , او فعل ذلك؟؟
و هل ثبت , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: ان شئتم!!؟؟ أو أقر: حليق اللحية!!؟؟
لا سنة تقريرية ولا فعليه و لا قولية .. تدل على الاستحباب ..
بل (ثبت الاجماع على وجوب الاعفاء على قول بعض العلماء: مثل شيخ الاسلام , و ابن حزم)
أما مسألة (تغير الشيب) ..
فهى مسالة على خلاف ..
قال البعض: بالوجوب .. تغير الشيب إلى التصفير ..
و البعض قال: مستحب ..
و قوالوا: يحرم تسويدها ..
و قالوا: يكره تسويدها .. أى صبغها بالسواد , مع استحباب الصفرة و غيرها مثل التحمير.
الان الاستدلال::
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .. أمر بتغير (الشيب) ..
و غير شيب .. قحافة , والد أبو بكر الصديق رضى الله عنه ..
لكن هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .. صبغ لحيته؟؟!!
الجواب: على خلاف ..
و ممن قال أنه لم يصبغ: أنس بن مالك رضى الله عنه ..
و الدليل: أنه كان عنده بعض الشعرات البيض , التى عدها أنس رضى الله عنه ..
و كانت ذات حمره , بسبب: الدهن .. لأأنه كان يدهن صلى الله عليه وسلم ..
إذا نزل التغير الى استحباب .. عن طريق الفعل .. و التقرير ..
ز لكن المسألة على خلاف .. فى حاله الشيب ..
أما ما لم يظهر شيب .. فلا يوجد تغير ..
أسأل الله أن يغفر لى خطأى وسهوى و نسيانى .. فأنا أكتب من ذاكرتى ..
و الحمد لله رب العالمين ..
للعلم: هذه من افتادات شيخنا الفقية / أبى عمر حسن بن عبد الستير النعماني المصري - حفظة الله تعالى ..
فى شرحه لنا على عمدة الاحكام ..(104/48)
سؤال عن الأذان لصلاة
ـ[أبو عبد السميع]ــــــــ[05 - 12 - 10, 04:36 ص]ـ
السلام عليكم
نحن في منطة لا يُسمع فيها الأذان فنأذن عند دخول الوقت داخل بيوتنا أو المصلى.
سؤالي هو هل يشرع لنا الأذان داخل البيت أو داخل المصلى أو يجب علينا أن نأذن خارج البيت و المصلى كما يُفعل في المساجد التي لا تملك مكبر لصوت؟
ـ[علي سَليم]ــــــــ[05 - 12 - 10, 06:47 ص]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته:
الاذان لغة هو الاعلام ... اي اعلام الناس بدخول وقت الصلاة ... و هذا يتأتّى في الخارج فهو أبلغ للاعلان بدخول وقت الصلاة ...
ثمّ حثّ النبي صلى الله عليه و سبم المؤذن على أن يرفع صوته و رتّب على هذا شهادة من بسمعه من حجر و شجر ... و يتأكد هذا لو كان خارج المنزل او المسجد ...
و اخيرا هي السنة الاذان خارج المنزل او المسجد ... و الله تعالى اعلم
ـ[أبو عبد السميع]ــــــــ[05 - 12 - 10, 07:53 ص]ـ
و لكن ما حكم فعله في داخل البيت أو المصلى هل يكره؟(104/49)
سؤال إلى المالكيين.
ـ[عبد المالك حريش]ــــــــ[05 - 12 - 10, 01:00 م]ـ
سؤال إلى المالكيين.
يرد كثيرا في كتاب النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني قوله "قال غيره" و "قال بعض أصحابنا" فمن يقصد المؤلف رحمه الله تعالى بهذه العبارات؟
جزاكم الله خيرا وبارك في علمكم.
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[07 - 12 - 10, 12:56 ص]ـ
أخي عبد المالك، ينبغي أن تحيلنا على عدة مواضع من هذه المصطلحات المستشكَلة، وذلك بتحديد الجزء والصفحة من الكتاب، حتى يمكن أن تكون هناك مشاركاتٌ. والله الموفِّقُ.(104/50)
الكتب المعتمدة في المذاهب الاربعة؟؟؟
ـ[نايف الشمري]ــــــــ[05 - 12 - 10, 05:01 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لايخفى على الجميع أهمية ماكتب في تقرير مذاهب الائمة الاربعة من كتب لكن هناك كتاب أو كتابين في كل مذهب بلا شك هما عمدة المذهب.
الحنابلة: المغني
الشافعية: المجموع
الحنفية:؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المالكية:؟؟؟؟؟؟؟؟
نرجو من الاخوة الفضلاء والمشايخ رأيهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[سمير محمود]ــــــــ[05 - 12 - 10, 05:21 م]ـ
كتاب المغني ليس بمعتمد عند الحنابلة من كتب ابن قدامة بل كتابه الكافي يعتبر معتمدا بين كتبه وعند المتأخرين يرجع إلى منتهى الإرادات للفتوحي والإقناع للحجاوي
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[05 - 12 - 10, 07:50 م]ـ
وعند المتأخرين يرجع إلى منتهى الإرادات للفتوحي والإقناع للحجاوي
وإذا اختلفا رجِع إلى المنتهى لأنه أكثر التزاما للمعتمد من المذهب من الإقناع.
ـ[ابوحذيفة الشافعى]ــــــــ[05 - 12 - 10, 08:25 م]ـ
كتاب "المجموع " ليس هو المعتمد عند الشافعيه
انما المعتمد فى الفتوى هى شروح المنهاج " التحفه " لابن حجر و" النهايه " للرملى
ـ[نايف الشمري]ــــــــ[05 - 12 - 10, 10:03 م]ـ
لكن أليس أكثر الفقهاء من غير الحنابلة يكون عمدتهم في النقل عن الحنابلة هو المغني؟؟؟
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[06 - 12 - 10, 10:56 ص]ـ
للفائدة أنقل كلام للشيخ عبدالعزيز الطريفي:-
(الأصل في حكاية أقوال المذاهب هو حكايتها عن أئمتها فالمذهب لدى الحنابلة هو القول الصحيح عن أحمد، ومذهب الشافعية هو القول الصحيح عن الشافعي، ومذهب الحنفية هو المذهب الصحيح عن أبي حنيفة، ومذهب المالكية هو القول الصحيح عن مالك، وهذا ما يجب التزامه، إلا أنه قد يخالف أئمة المذهب القول المختار والصحيح عن الإمام، وذلك لقولٍ قديمٍ له يعضده الدليل، أو لوجه خرّج على قول آخر له.
فيطلب رأي الشافعي في كتبه التي كتبها هو أو أملاها كالأم والرسالة والإجماع وغيرها.
ويطلب رأي أحمد في مسائله التي نقلها أصحابه من قوله، كمسائل ابنه عبد الله وابنه صالح ومسائل الفضل ومسائل الخلال وابن هانيء والكوسج ومهنا وغيرها من المسائل.
ويطلب رأي مالك في كتابه الموطأ أو ما ثبت عنه في المدونة، أو ما ينقله عنه بالسند أئمة المذهب كابن عبد البر وغيره.
ويطلب مذهب أبي حنيفة في نقل كبار أصحابه عنه كأبي يوسف ومحمد بن الحسن في مصنفاتهم.
ويكثر النقل في كتب الخلاف القول عن المذاهب مما يخالف المذهب المعتمد، وهنا يجب الاعتماد على المحققين للمذاهب المحررين له، ولا أعلم إماماً من أئمة المذاهب هو العمدة في تحرير قول مذهبة في كل قول ومسألة عند الجميع، إلا أنّ التحرير بالجملة قام به جماعة من علماء المذاهب الأربع.
فمذهب المالكية: ينظر فيه ما صح نقله عن الإمام مالك في كتب ابن عبد البر كالتمهيد والاستذكار والكافي، وما ثبت من قوله في المدونة.
وابن عبدالبر هو أكبر محرري ومحققي مذهب مالك على الإطلاق، وربما حكى قول مالك وخالفه، إلا أنه ربما يحكي القول عن أحمد والشافعي مما يخالف الصحيح عنهم.
ويليه في تحرير مذهب المالكية ابن رشد في كتابه البداية، وابن أبي زيد القيرواني في كتابيه الزيادات والرسالة، فقد فاق في جمع الأقوال وحصرها كثيراً ممن سبقه ولحقه.
ومذهب الحنفية: فالعمدة في المذهب ما رجحه ونص عليه أبو يوسف ومحمد بن الحسن، ومن أجود محرري مذهب الحنفية ابن عابدين في حاشيته، وهو عمدة المتأخرين فيما أعلم، ولا يغتر بأقوال محمد بن الحسن وأبي يوسف فإنها لا تحكي قول أبي حنيفة في كثير منها.
ذكر ابن عابدين في حاشيته أن أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن قد خالفا أبا حنيفة في ثلثي المذهب.
ومذهب الشافعية: فمن أهم محرري المذهب أبو حامد الغزالي، وله مصنفات كالوسيط والوجيز والبسيط، وكان في حقبة لدى الشافعية هو العمدة في تحرير مذهبهم، ثم جاء الرافعي فالنووي رحمه الله، فدقق وحقق وحرر، في كتبه المجموع ومنهاج الطالبين والروضة، والماوردي في كتابه الحاوي الكبير والشيرازي في المهذب.
ومذهب الحنابلة: فمسائل أحمد أكثر من مسائل الأئمة الأربعة، وهي العمدة إن صح السند إلى الإمام فيها، ومن أجل محرري المذهب ابن قدامة عليه رحمة الله، وقوله هو العمدة في الأغلب) انتهى.
ـ[نايف الشمري]ــــــــ[06 - 12 - 10, 10:46 م]ـ
جزاك الله خيرا ياشيخ يوسف وجزى الله الشيخ المحدث:عبدالعزيز الطريفي خير الجزاء.
يعني أن العمدة في هذه المذاهب على قول الائمة الاربعة في الكتب التي أعتنت بتحقيق المذاهب, لكن من كلام الشيخ أن ابن قدامة هو محرر المذهب الحنبلي؟؟؟
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[07 - 12 - 10, 02:31 ص]ـ
بارك الله فيكم
كل هذه الكتب مطولات، فما هي اشهر المتون المعتمدة في كل مذهب فعند الشافعية مثلاً متن أبي شجاع، وعند الحنابلة زاد المستقنع وهكذا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/51)
ـ[أبو عبد الله العلي]ــــــــ[08 - 12 - 10, 01:50 م]ـ
جزاك الله خير
ـ[سمير محمود]ــــــــ[08 - 12 - 10, 04:41 م]ـ
كتاب زاد المستقنع هو اختصار لكتاب المقنع لابن قدامة وقد اهتم به العلماء المتأخرون فمن حواشيه حاشية الشيخ عبد الوهاب بن محمد بن فيروز الاحسائي وهي نفيسة إلا أنه لم يتمها وهي التي اعتمدها الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الاعنقري حيث ضمنها حاشيته النفيسة على الروض المربع. ومن الحواشي المفيدة على الزاد حاشية الشيخ محمد بن عبد الله الحسين وهو كذلك أضاف إلى الزاد زوائد من كتاب الأقناع وشرحه كشاف القناع وتعرف ب"زوائد الزاد". وممن حشى الزاد الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي من أهل القصيم واسمها "السلسبيل في معرفة الدليل" وللشيخ الفاضل فيصل بن عبد العزيز آل مبارك حاشية باسم "كلمات السداد على متن الزاد".
والمتأخرون من الإحسائيين وأهل اليمامة "العارض" لهم اهتمام كبير بزاد المستقنع أما أهل الشام ويتبعهم أهل القصيم فاهتمامهم بدليل الطالب والذي يؤكد ذلك أن غالب الذين حشوا الزاد هم من أهل الإحساء والعارض وغالب الذين حشوا كتاب الدليل هم من أهل الشام والقصيم.
وفي زاد المستقنع مسائل مرجوحة ليست هي المذهب المفتى به بيّن غالبها الشيخ منصور البهوتي رحمه الله. وقد حصرها الشيخ علي بن محمد الهندي في مقدمة النسخة التي حققها وعلق عليها فقال: وقد أورد فيه مسائل خالف فيها الراجح في المذهب المعمول به عند المتوسطين كصاحب الإنصاف ومن سبقه في اكثر من سبعين موضعا وخالف فيها الراجح في المذهب المعمول به عند المتأخرين. وهو ما أخرجه وهو في الإقناع وابن النجار في المنتهى والمرداوي في النتقيح في اثنتين وثلاثين مسألة ... ذكرها الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن حسين آل إسماعيل من حاشية الفاضل الشيخ علي بن محمد الهندي على كتاب الزاد ص 12:
الأولى: قوله ((أ, خالطه البول، أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور)) هذه رواية والمذهب كما في ((التنقيح)) أن بول الآدمي وعذرته كسائر النجاسات لاينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير.
الثانية: لا تصح صلاة النافلة في الكعبة إلا باستقبال شاخص منها، وقدم في ((التنقيح)) وهو ظاهر ((المنتهى)) تصح مطلقا ...
الثالثة: إذا نوى المنفرد الائتمام أو الإمامة في أثناء الصلاة صح في النفل وقدم في ((التنقيح)) و ((المنتهى)) لا يصح في فرض ولا نفل ..
الرابعة: إذا سلم في صلاة قبل إتمامها ناسيا فتكلم كلاما يسيرا لمصلحتها لم تبطل، وفي ((التنقيح)) و ((المنتهى)) تبطل مطلقا ..
الخامسة: ما كان أكثر حماعة فهو أفضل من العتيق، وفي ((الاقناع)) و ((المنتهى)) العتيق أفضل مطلقا.
السادسة: لاتدفع الزكاة ‘لى مطلبي، وفي ((المنتهى)) بلي.
السابعة: إنما يحرم مضغ العلك المتحلل على الصائم إذا بلغ ريقه وفي ((الاقناع)) و ((المنتهى)) يحرم مطلقا.
الثامنة: إذا باشر المحرم فأنزل أحرم من الحل لطواف الفرض وقدك ((التنقيح)) و ((الاقناع)) و ((المنتهى)) يكفيه إحرامه لأنه لم يفسده.
التاسعة: قوله: ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة قال الشيخ ((منصور)): ظاهرة أنهما لا يطوفان للقدوم ولو لم يكونا دخلا مكة قبل، وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط اهـ.
وفي ((التنقيح)) و ((الاقناع)) و ((المنتهى)) ثم يفيض ‘لى مكة ويطوف مفرد وقارن لم يدخلا قبل للقدوم برمل ومتمتع بلا رمل ثم للزيارة.
العاشرة: البيع بتخيير الثمن إذا بان بأنه اشتراه مؤجلا فللمشتري الخيار .. وفي ((التنقيح)) و ((المنتهى)) يؤجل في مؤجل ولا خيار، وأما ما ذكر في ((الزاد)) في ثبوته في الصور الأربع. التولية، والمرابحة والشركة، و المواضعة، إذا باع أقل أو أكثر فهو موافق لما قدم في ((المنتهى)).
الحادية عشرة: ذكر في ((التنقيح)) و ((المنتهى)) أن المذهب متى بان رأس المال أقل، حط الزائد ويحط قسطه في مرابحة وينقصه في مواضعة ولا خبار للمشتري.
الثانية عشرة: إذا اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيع، وفي ((التنقيح)) و ((الاقناع)) و ((المنتهى)) القول قول البائع.
الثالثة عشرة: إذا اشترى ما بدا صلاحه وحصل أو اشتبها بطل البيع وفي ((التنقيح)) و ((المنتهى)) لا يبطل بل يصطلحان على الثمرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/52)
الرابعة عشرة: الحجور عليه لحفظ نفسه لا يبيع وليه عقاره إلا لضرورة أو غبطة وفي ((المنتهى)) يبيعه لمصلحته.
الخامسة عشرة: الوكيل في البيع يقبض الثمن إذا دلت عليه قرينه. وفي ((المنتهى)) و ((التنقيح)) لا يقبض إلا بإذن.
السادسة عشرة: إذا قال للوكيل بع بكذا مؤجلا فباع به حالا أو اشتر بكذا حالا فاشترى به مؤجلا لا يصح إلا مع عدم الضرورة وقدم في ((التنقيح)) و ((المنتهى)) يصح ولو مع الضرر ما لم ينهه.
السابعة عشرة: لا يشترط في المغارسة والمزارعة كون البذر من رب الأرض وفي ((التنقيح) و ((الإقناع)) و ((المنتهى)) يشترط.
الثامنة عشرة: تنفسخ الإجارة بموت الراكب إذا لم يخلف بدلا قدم في ((التنقيح)) و ((الإقناع)) و ((المنتهى)) لا تنفسخ.
التاسعة عشرة: فيمن رب دابة في طريق فعثر بها إنسان لا يضمن إلا إذا كان الطيق ضيقا وفي ((التنقيح)) و ((الإقناع)) و ((المنتهى)) يضمن ولو كان واسعا.
العشرون: تسقط الشفعة برهن الشخص المشفوع، وفي ((الإقناع)) و ((المنتهى)) لا تسقط.
الحادية والعشرون: لا يطالب أجنبي دفع إليه مودع وديعة عنده فتلفت عند الأجنبي بلا تفريط إن جهل الأجنبي وفي ((التنقيح)) و ((المنتهى)) يطالب ويستقر الضمان على المودع الثاني إن علم وإلا فعلى الأول.
الثانية والعشرون: ظاهرة في وجوب التعديل في الهبة يختص بالأولاد، دون سائر الأقارب الوارثين، وفي ((التنقيح)) و ((المنتهى)) يجب التعديل بين من يرث بقرابة من ولده وغيره في هبة غير تامة.
الثالثة عشرون: لا يجبر زوجته الذمية على الغسل من الجنابة، وفي ((المنتهى)) بلى.
الرابعة والعشرون: إذا بدأها الزوج فقال كنت راجعتك فأنكرته فقولها، وفي ((الاقناع)) و ((المنتهى)) قوله.
الخامسة والعشرون: إذا تحملت بماء الزوج ثم فارقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليها، وفي ((المنتهى)) تثبت بذلك العدة ذكره في الصداق.
السادسة والعشرون: قوله وإن اشترك اثنان لا يجب القود على أحدهما منفردا لأبوة أو غيرها فالقود على الشريك ظاهره أن القود على الشريك مطلقا وفي ((التنقيح)) و ((المنتهى)) وإن اشترك عدد في قتل لا يقاد به البعض كحر وقن في قتل حر، أو ولي مقتص وأجنبي وكخاطئ، وعامد ومكلف وغير مكلف وكسبع ومكلف، أو مكلف ومقتول اشترك في قتل نفسه فالقود على القن وعلى شريك أب كمكره أبا على قتل ولده وعلى شريك قن نصف قيمة المقتول وعلى شريك غيرهما في قتل حر نصف دينه، وفي قتل قن نصف قيمته.
السابعة والعشرون: إذا غضب حرا صغيرا فحبسه عن أهله فمات بمرض وجبت الدية وفي ((التنقيح)) و ((الاقناع)) و ((المنتهى)) لا تجب ..
الثامنة والعشرون: إذا طلب السلطان امرأة أو استعدى رجل عليها بالشرط فماتت فزعا لم يضمنها وفي ((التنقيح)) و ((المنتهى)) لا تجب ..
التاسعة والعشرون: مضاعفة القيمة على من سرق من غير حرز لا يختص بالثمر و الكثر والماشية بل في كل مسروق من غير حرز، وفي ((التنقيح)) و ((المنتهى)) تختص بما ورد به النص.
الثلاثون: إذا نذر الصدقة بمسمى من ماله يزيد على الثلث فإنه يجزؤه قدر الثلث وفي ((المنتهى)) يلزمه المسمى ..
الحادية والثلاثون: وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان من قبل. مفهومه إن كان المدعي اثنين لا يقبل، وفي ((التنقيح)) و ((المنتهى)) يقبل إقرارها لاثنين.
الثانية والثلاثون: وإن أقر المريض لغير وارث أو أعطاه شيئا صح والمذهب تعتبر حالة الموت فيهما كما في ((الإقناع)) و ((المنتهى)).
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[14 - 12 - 10, 04:17 م]ـ
أخي الفاضل وفقه الله: كان ينبغي عليك قبل السؤال أنْ تبحث عن الموضوع بواسطة (خاصية البحث في الملتقى)؛ فإن هذا الموضوع قد طُرح مرَّاتٍ عديدة ..
وفقك الله ..
ـ[علي الحامدي]ــــــــ[15 - 12 - 10, 09:20 م]ـ
ملاحظات سريعة وسيأتي التفصيل إن شاء الله
بالنسبة لمذهب مالك، لا يشك طالب علم أن ابن عبد البر حافظ المغرب في عصره بلا منازع
بل سماه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية بخاري أهل المغرب وإمام أهل السنة في زمانه.
لكن لم يقل أحد من علماء المالكية -حسب علمي- أنه أكبر محققي المذهب.
بل عنايته بفقه السلف عامة أكثر من عنايته بمذهب مالك، وعنايته بالحديث
أكثر من عنايته بالفقه بصفة عامة
ثم إن محققي المذهب من المتقدمين في مذهب مالك
هم تلاميذ الإمام المباشرين وتلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم وسيأتي التفصيل.
أما المتأخرين ويبدأ عصرهم بابن أبي زيد القيرواني (ت386) فمن أشهر المحققين:
ابن أبي زيد والقاضي عبد الوهاب وابن القصار والمازري وابن رشد الجد صاحب البيان والتحصيل
وابن العربي وأضرابهم
أما ابن رشد الحفيد صاحب البداية فليس بمعتمد عند المالكية بل طال ما شنع عليه علماء
المالكية وهجروه بل وكفروه. بسبب انشغاله بكتب اليونان ودفاعه عنهم (رحمه الله)
وكتابه بداية المجتهد أنا قرأته قراءة دارس فهو كتاب عظيم في بابه لم يسبق
إلى مثله في منهج التأليف لكنه ليس بمعتمد في تحرير مذهب مالك ومن باب
أولى مذهب غيره. لكنه مفيد
في بابه خاصة لمن درس الفقه المذهبي وضبط المسائل ثم انتقل إليه.
وسيأتي _إن شاء الله- بيان بأسماء بكتب المالكية الفقهية المعتمدة والتي
عليها الفتوى عبر التاريخ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/53)
ـ[أبو مريم المغربي]ــــــــ[16 - 12 - 10, 12:04 ص]ـ
بالنسبة للأحناف فإن كتب الأصول أو ظاهر الرواية هي المعتمدة وهناك مختصرات وكتب أخرى أيضا معتمدة.
ـ[حسن المطروشى الأثرى]ــــــــ[16 - 12 - 10, 08:27 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[عبدالرحمن بن محمد]ــــــــ[22 - 12 - 10, 11:11 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[23 - 12 - 10, 12:00 م]ـ
كلام الأخ علي الحامدي في غاية الصحة والجودة، ويدل على علم ودراية بأقوال علماء المذهب وتقريراتهم فالله يبارك فيه وفي سائر الإخوة في الملتقى
ـ[حسن المطروشى الأثرى]ــــــــ[23 - 12 - 10, 08:44 م]ـ
فى سؤالات الحسن للشيخ الالبانى رحمه الله
ان من خيرة الكتب التى تستند على الدليل فيقول الشيخ الالبانى رحمه الله انه من الكتب الفقهية النافعة التى انتهج مؤلفها رحمه الله طريقة اصحاب الحديث قياما بالحجة والدليل
بعدا عن التقليد ومحض الاقاويل
فهو (الروضة الندية) صديق حسن خان رحمه الله
تعليق الشيخ احمد شاكر رحمه الله
تعليق الشيخ محمد ناصر الدين الالبانى رحمه الله
تحقيق الشيخ محمد صبحى الحلاق حفظه الله
تحقيق الشيخ على حسن عبدالحميد حفظه الله
بارك الله فيكم(104/54)
سؤالين مهمين يكثر السؤال عنهما عن عاشوراء
ـ[سامي التميمي]ــــــــ[06 - 12 - 10, 09:16 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
1 - من أورد مراتب صيام عاشوراء الثلاثة غير ابن القيم رحمه الله؟ ومالراجح في المراتب؟
2 - من لم يبيت نية صيام عاشوراء في الليل -نسياناً أو غير ذلك- وتذكر في النهار قبل أن يطعم أو يشرب فصام؛هل يجزيء صومه عن عاشوراء؟
ـ[سامي التميمي]ــــــــ[06 - 12 - 10, 10:02 ص]ـ
تصحيح " سؤلان مهمان يكثر السؤال عنهما ... " ومتأسف
ـ[أم هانئ]ــــــــ[06 - 12 - 10, 12:08 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
1 - من أورد مراتب صيام عاشوراء الثلاثة غير ابن القيم رحمه الله؟ ومالراجح في المراتب؟
2 - من لم يبيت نية صيام عاشوراء في الليل -نسياناً أو غير ذلك- وتذكر في النهار قبل أن يطعم أو يشرب فصام؛هل يجزيء صومه عن عاشوراء؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
رقم الفتوى: 7552عنوان الفتوى:مراتب صوم يوم عاشوراءتاريخ الفتوى:الإثنين 17 محرم 1422/ 11 - 4 - 2001السؤال ماهو الأفضل في صيام عاشورا؟
الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أنه قال: " حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، وأمر بصيامه، قالوا يا رسول الله: إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فإذا كان العام المقبل إن شاء الله، صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأت العام المقبل، حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم" رواه مسلم (كتاب الصيام، باب أي يوم يصام في عاشوراء).
وعند الإمام أحمد في المسند، والبيهقي في السنن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود: صوموا قبله يوماً، وبعده يوماً". قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والبزار وفيه محمد بن أبي ليلى. وفيه كلام.
وعند الإمام أحمد أيضاً وابن خزيمة "صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده" كما عزاه ابن القيم في زاد المعاد، وفي سنده ابن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ.
وبناء على هذه الأحاديث المتقدمة وغيرها تكون مراتب صوم يوم عاشوراء ثلاثة: قال الإمام ابن القيم (فمراتب صومه ثلاثة: أكملها: أن يصام قبله يوم وبعده يوم، ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر، وعليه أكثر الأحاديث، ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم. وأما إفراد التاسع، فمن نقص فهم الآثار، وعدم تتبع ألفاظها وطرقها، وهو بعيد من اللغة والشرع، والله الموفق للصواب) زاد المعاد لابن القيم (2/ 75) وقد ذكر هذه المراتب الحافظ ابن حجر في فتح الباري (4/ 311) فارجع إليها إن شئت.
والله أعلم.
http://www.google.com.eg/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CAYQhgIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.islamweb.net%2Fver2%2Ffatwa%2 FShowFatwa.php%3FOption%3DFatwaId%26lang%3DA%26Id% 3D7552&ei=D
قال الشيخ الألباني :
f8TOaRI8jA8QPwqPH9Cw&usg=AFQjCNHqJb4sGdf3YmGarvBX3_5D6QBxXQ
** كذلك أذكر أن الشيخ العثيمين - رحمه الله- تناول تلك المراتب
بالتفصيل في الشرح الممتع.
ـ[أم هانئ]ــــــــ[06 - 12 - 10, 12:32 م]ـ
حكم تبييت النية في صيام النفل:
________________________________________
السؤال: هل صيام الست من شوال ويوم عرفة يكون لها حكم صيام الفرض، فيشترط فيها تبييت النية من الليل؟ أم يكون لها حكم صيام النفل بحيث يجوز للإنسان أن ينوي صيامها ولو منتصف النهار؟ وهل يكون أجر الصيام منتصف النهار كأجر من تسحر وصام النهار إلى آخره؟
________________________________________
الجواب: نعم. صيام النفل يجوز بنية من أثناء النهار، بشرط: ألا يكون فعل مفطراً قبل ذلك، فمثلاً: لو أن الإنسان أكل بعد طلوع الفجر، وفي أثناء اليوم نوى الصوم نقول هنا: صومك غير صحيح؛ لأنه أكل، لكن لو لم يأكل منذ طلع الفجر ولم يفعل ما يفطر، ثم نوى في أثناء النهار الصوم وهو نافلة فنقول: هذا جائز؛ لأنه وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك حين دخل على أهله فطلب منهم طعاماً فقالوا: ليس عندنا شيء. فقال: (إني إذاً صائم). ولكن الأجر لا يكون إلا من وقت النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) فما قبل النية فلا يكتب له أجره، وما بعده يكتب له أجره،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/55)
وإذا كان الأجر مرتباً على صوم اليوم فإن هذا لم يصم اليوم كاملاً، بل بعض اليوم بالنية، وبناءً على ذلك: لو أن أحداً قام من بعد طلوع الفجر ولم يأكل شيئاً وفي منتصف النهار نوى الصوم على أنه من أيام الست ثم صام بعد هذا اليوم خمسة أيام فيكون قد صام خمسة أيام ونصف، وإن كان نوى بعد مضي ربع النهار، فيكون قد صام خمسة أيام وثلاثة أرباع؛ لأن الأعمال بالنيات، والحديث: (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال). وحينئذٍ نقول لهذا الأخ: لم تحصل على ثواب أجر صيام الأيام الستة؛ لأنك لم تصم ستة أيام، وهذا يقال: في يوم عرفة، أما لو كان الصوم نفلاً مطلقاً فإنه يصح ويثاب من وقت نيته فقط.) ا. هـ
لقاءات الباب المفتوح - (ج 55 / ص 17)
معنى تبييت النية في الصيام:
________________________________________
السؤال: هل يلزم تبييت النية لكل يوم من رمضان, وهل مثله صيام الأيام المعينة؟
________________________________________
الجواب: أولاً: لا بد أن نعلم معنى: تبييت النية، لأن بعض الناس يظن أن معنى تبييت النية أن ينوي الإنسان الصيام قبل أن ينام, وليس كذلك, المراد بتبييت النية أن ينوي قبل طلوع الفجر ولو بلحظة، فإذا نوى قبل طلوع الفجر ولو بلحظة فقد بيّت. فصيام رمضان من المعلوم لكل أحد، أن كل مسلم إذا دخل شهر رمضان فقد عقد النية الجازمة على أنه سيصومه كله, فالنية في أوله كافية، إلا إذا وجد سبب يقطع الصوم كما لو سافر الإنسان ثم رجع, فلا بد من تجديد النية، أو مرض ثم عوفي لا بد أن يجدد النية, وأما ما دام على حاله فإن النية في أوله تكفي عن آخره. وبناءً على ذلك: لو أن الإنسان غلبه النوم بعد العصر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر من اليوم الثاني، فصيامه اليوم الثاني يكون صحيحاً لأن النية قد تمت. أما الأيام المعينة من النوافل, فإن النفل المعين كصيام ستة أيام من شوال مثلاً، فهذه أيضاً لا بد أن ينوي الصوم قبل طلوع الفجر, ويتبين هذا بالمثال: لو أن الإنسان ليس عنده نية أن يصوم ستة أيام من شوال، وفي أثناء النهار استيقظ ولم ينوِ الصوم فصلّى الفجر ولما طلعت الشمس فكّر لعلي أصوم أو لا أصوم, لكنه عند زوال الشمس أي: عند الظهر عزم على الصيام فصام صيامه لليوم صحيح, ما دام لم يأكل ولم يشرب ولم يأتِ بمفطر قبل ذلك فصيامه صحيح, لكن لو قال: أنا أريد أن يكون هذا أول أيام الست, قلنا: لا يصح؛ لأنه لو أتى بخمسة أيام بعد ذلك اليوم كم صام؟ خمسة أيام ونصف, والحديث ستة أيام, فالأيام المعينة لا بد أن تكون من قبل طلوع الفجر) ا. هـ.
لقاءات الباب المفتوح - (ج 116 / ص 9)(104/56)
طالب علم يسئل إخوانه عن مسألة مهمة و يرجو المساعدة
ـ[أبو سراج الدين]ــــــــ[06 - 12 - 10, 03:48 م]ـ
كيف هي مكانة كتاب (بحر الزاخر في مذاهب علماء الامصار) لإبن المرتضى
وماهي أفضل الكتب التي تحتوي على مذاهب الفقهية و مناقشة الادلتهم ..
ـ[أبو عبد الله الداغستاني]ــــــــ[07 - 12 - 10, 03:16 م]ـ
كيف هي مكانة كتاب (بحر الزاخر في مذاهب علماء الامصار) لإبن المرتضى
وماهي أفضل الكتب التي تحتوي على مذاهب الفقهية و مناقشة الادلتهم ..
اسمه "البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار "
وهو كتاب فقه على المذهب الزيدي ,
والكتاب عمدة المتأخرين من أهل اليمن في الفقه الزيدي والفقه المقارن
والله أعلم
ودعك عن مثل هذه الكتب وعليك بكتب أهل السنة والجماعة كابن المنذر وابن قدامة والنووي وغيرهم كثير(104/57)
شرح المنتقى لابن باز كتاب الحج
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[06 - 12 - 10, 06:59 م]ـ
بحثت عنه كثيرا هذا اليوم ولم اجده
فكيف الوصول اليه
بارك الله فيكم
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[07 - 12 - 10, 08:36 م]ـ
و هل وصل الشيخ رحمه الله في شرحه المنتقى إلى كتاب الحج؟
ـ[أبولافي]ــــــــ[08 - 12 - 10, 04:56 ص]ـ
اظن في موقع طريق الاسلام موجود
وان لم تجده في قسم الصوتيات في المنتدى توجد دروس ابن باز
جمع اسد الصمد(104/58)
مغني المحتاج في الفقه الشافعي
ـ[فهر راشد الأزهري]ــــــــ[06 - 12 - 10, 07:22 م]ـ
هذا موضوع قد وضعته في الصوتيات والمرئيات،ثم بدا لي أن وضعه هنا أفضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه هي أشرطة للشيخ:حسن هيتو،يشرح فيها مغني المحتاج في شرح المنهاج في الفقه الشافعي،فهل من أخ كريم يعينني على تحويل صيغته من wma إلى mp3 حتى يسهل نقله إلى الجوال،فإني،وإخواني الشافعية في أمس الحاجة إلى هذا الشرح، ولقد حاولت جاهدا القيام بهذا العمل،إلا أنني لم أوفق، وكررت المحاولة مرات عديدة دون جدوى،حتى ذهب كثير من وقتي دون أدنى فائدة،فالمرجو ممن لديه خبرة في مجال الحاسوب،أن يساعدنا، وله الأجر-إن شاء الله تعالى-
والرجل،وإن كان أشعريا،كما قرأت عنه في الملتقى، إلا أن الحكمة ضالة المؤمن.
والسلام
http://www.almostaneer.com/sounds.aspx?id=7 (http://www.almostaneer.com/sounds.aspx?id=7)(104/59)
البيع مع حفظ الملكية
ـ[أبو عبد الرحمن الدمياطى]ــــــــ[07 - 12 - 10, 03:02 م]ـ
هل يجوز ان يشترى الشخص سيارة من معرض وتكون الصورة ان يدفع المقدم ويتم تقسيم الباقى على اقساط ولا يحق له بيعها الا بعد اخر قسط ولا يملكها فعليا خلال فترة التقسيط بل يحتفظ المعرض بملكيتها لنهاية القسط Question
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[08 - 12 - 10, 12:33 م]ـ
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلام على رسول الله. وبعدُ:
هذا البيع فاسدٌ لا يجوزُ الإقدامُ عليه؛ لاشتماله على شرطٍ ينافي مقصودَ العقد؛ إذ إن مقصودَه ترتبُ أثَره عليه، وأثرُ عقدِ البيع حِلُّ التصرف والاِنتفاع بالمَبيع بالأكل والشُرب والهبة والبيعِ وغيرِ ذلك من أنواع التصرفات، وهذا الشرطُ يَمنعُ من ترتب أثر العقد الذي هو مقصودُ البيع، فيجبُ فسخُه، بأن يَرُدَّ المشتري المَبيعَ إلى البائعِ، ويَرُدَّ البائعُ الثمنَ إلى المشتري، إلا أن يُسقِطَ البائعُ الشرطَ المُفسِدَ فيصحَّ البيعُ على الصحيح. واللهُ أعلمُ.(104/60)
زواج المصلحة هل يوجد له بحث أو دراسة
ـ[فهد السعيد]ــــــــ[07 - 12 - 10, 06:01 م]ـ
السلام عليكم
هل هناك أي دراسة أو بحث يتعلق بزواج المصلحة في جميع صوره ... آمل الإفادة ممن يعلم(104/61)
عاجل بخصوص جنابة المريض
ـ[أبو أيوب المغربي]ــــــــ[08 - 12 - 10, 01:58 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شاب أجرى عملية على ذراعه ’وأصبح جنبا فهل يتيمم لكل صلاة؟
وبعدما تماثل للشفاء (ومازال جنبا) هل يكفيه الوضوء للصلاة؟ أم يلزمه الغسل؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[08 - 12 - 10, 02:35 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبر كاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شاب أجرى عملية على ذراعه ’وأصبح جنبا فهل يتيمم لكل صلاة؟
اول ما يحدث معه الجنابة فإنه يتيمم
ثم ان حدث معه ناقض من نواقض الوضوء بعد ذلك فعليه أن يتوضأ
فإن كان الوضوء يضره فعليه بالتيمم
ولا يتيمم لكل صلاة لأنه لا يتنقض التيمم حتى يحدث معه ناقض من نواقض الوضوء أو يحدث معه قدرة على استعمال الماء
وبعدما تماثل للشفاء (ومازال جنبا) هل يكفيه الوضوء للصلاة؟ أم يلزمه الغسل؟
وجزاكم الله خيرا
إن كان يستطيع الغسل فواجب عليه الغسل [لكن يسأل الطبيب]
ـ[أبو أيوب المغربي]ــــــــ[08 - 12 - 10, 04:24 م]ـ
جزا الله خيرا أبا سلمى
بعد الشفاء هل يلزمه الغسل؟ أم كفاه التيمم أيام مرضه؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[08 - 12 - 10, 06:05 م]ـ
[ QUOTE= أبو أيوب المغربي;1426554] السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شاب أجرى عملية على ذراعه ’وأصبح جنبا فهل يتيمم لكل صلاة؟
يلزمه أن يغتسل في هذه الحالة بالماء ويمسح على ذراعه
وهل يلزمه أن يتيمَّم للذراع على قولين أصحُّهما أنه لا يلزمه لعدم الدليل
في الجمع بين الوضوء أو الغسل مع التيمّم
وجميع الأحاديث الواردة في الجمع بينها ضعيفة كحديث صاحب الشّجّة و غيره
وبعدما تماثل للشفاء (ومازال جنبا) هل يكفيه الوضوء للصلاة؟ أم يلزمه الغسل؟
وجزاكم الله خيرا
لا يكفيه الوضوء بل يجب أن يغتسل بإجماع أهل العلم سوى خلاف شاذ لأبي سلمة بن عبد الرحمن بعدم الوجوب والأدلّة الصحيحة تردُّ عليه
والله أعلم وأحكم
ـ[أبو أيوب المغربي]ــــــــ[09 - 12 - 10, 12:54 ص]ـ
جزاك الله خيرا أبا العز ’ وغفر ذنبك
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[09 - 12 - 10, 01:29 ص]ـ
جزا الله خيرا أبا سلمى
بعد الشفاء هل يلزمه الغسل؟ أم كفاه التيمم أيام مرضه؟
وجزاكم الله خيرا.
وجزاك الله بمثله
- من عجز عن الغسل وتيمم فإنه يجب عليه الاغتسال بعد زوال المانع من الغسل.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[09 - 12 - 10, 01:32 ص]ـ
يلزمه أن يغتسل في هذه الحالة بالماء ويمسح على ذراعه
أخي ما هو دليلك على هذا؟
ـ[أبو أيوب المغربي]ــــــــ[09 - 12 - 10, 02:00 ص]ـ
وجزاك الله بمثله
- من عجز عن الغسل وتيمم فإنه يجب عليه الاغتسال بعد زوال المانع من الغسل.
يسر الله أمرك عن هذا كنت أبحث ..
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[13 - 12 - 10, 07:39 ص]ـ
رقم الفتوى: 49344
عنوان الفتوى: المسح على الجبائر مشروع في حالة العذر
تاريخ الفتوى: الأحد 11 ربيع الآخر 1425/ 31 - 5 - 2004
السؤال
بعض العلماء المعاصرين مثل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقولون بعدم جواز المسح على الجبيرة لضعف الحديث الوارد في ذلك، ويقول بوجوب التيمم للجبيرة بعد الوضوء ولا يمسح بالماء على الجبيرة ... فما الراجح في هذه المسألة .. ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحيح أن المسح على الجبائر مشروع في حالة العذر، سواء كان ذلك في الوضوء أو في الغسل، والأصل في ذلك ما رواه ابن ماجه عن علي بن أبي طالب قال: انكسرت إحدى زندي، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأمرني أن أمسح على الجبائر. وروى أحمد وأبو داود وغيرهما عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. ولأن الحاجة تدعو إلى المسح على الجبائر، لأن في نزعها حرجا وضررا، والمسح على الجبيرة واجب عند إرادة الطهارة، وذلك بشروط خاصة، والوجوب هنا بمعنى الإثم بالترك مع فساد الطهارة والصلاة، وهذا عند المالكية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/62)
والشافعية في المذهب، والحنابلة وأبي يوسف ومحمد من الحنفية، وقال أبو حنيفة: يأثم بتركه فقط مع صحة وضوئه، وروي أنه رجع إلى قول الصاحبين، وقال بعض الشافعية: يغسل الصحيح ويتيمم ولا يسمح على الجبيرة. والمعتمد عندهم ما قدمناه عن جماهير أهل العلم رحمهم الله.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
***************************
رقم الفتوى: 61672
عنوان الفتوى: الجمع بين التيمم وغسل سائرالأعضاء
تاريخ الفتوى: الأحد 24 ربيع الأول 1426/ 3 - 5 - 2005
السؤال
هل المسح على الجبيرة لكل صلاة مع التيمم وفي حالة عدم الاستطاعة في المسح نهائيا، هل يجوز ترك المسح؟ نرجو التفصيل.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان به جرح في أعضاء وضوئه، فإن استطاع غسله وجب عليه ذلك، وإن كان الغسل يضره ضررا محققا مسح عليه مباشرة، فإن تعذر مسحه مباشرة جعل عليه جبيرة ثم مسح عليها وكمل وضوءه، فإن لم يمكن المسح على الجبيرة غسل الصحيح من أعضاء وضوئه وتيمم للباقي، وهذا التيمم يكون بعد نهاية الوضوء. قال الدردير المالكي في شرحه لمختصر خليل عند ذكر القول بالجمع بين الوضوء والتيمم في هذه المسألة: فيغسل الصحيح ويتيمم للجريح ويقدم المائية لئلا يفصل بين الترابية وبين ما فعلت له المائية. انتهى. وهذا القول هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتوى رقم: 24831. والواجب في هذه الحالة الجمع بين الوضوء والتيمم لكل صلاة، قال المرداوي في الانصاف وهو حنبلي،: وعلى هذا المذهب أيضا يلزمه أن يغسل الصحيح مع التيمم لكل صلاة ويبطل تيممه مع وضوئه إذا خرج الوقت إن اعتبرت الموالاة صرح به الأصحاب. انتهى. وفي حاشية العدوي على الخرشي وهو مالكي: وانظر أيضا على هذا القول هل يجمعهما لكل صلاة أو للصلاة الأولى فقط فإذا أراد أن يصلي أخرى تيمم فقط حيث كان الوضوء باقيا. والظاهر الأول لأن الطهارة عنده مجموعها فكل واحد منهما جزء له. انتهى.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
********************************
رقم الفتوى: 125094
عنوان الفتوى: يكفي التيمم بدلا عن العضو الذي يتضرر بالغسل
تاريخ الفتوى: الأحد 3 شعبان 1430/ 26 - 7 - 2009
السؤال
أصبت بحروق بقدمي. فهل أتوضأ أم أتيمم؟ و إذا احتلمت فهل علي غسل نظرا لهذه الحروق التي تمنعني حتى من المشي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان غسل العضو المصاب بالحروق يضرك أو يؤخر البرء فإنه لا يجب عليك غسله، لقول الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. {البقرة 286}. ففي الوضوء إن كان عليه جبيرة فتوضأ وامسح على الجبيرة، وإن لم يكن عليها جبيرة فتوضأ وإذا وصلت إلى العضو المصاب تيمم له، مراعاة للترتيب في الوضوء وهذا مذهب الحنابلة.
قال صاحب الروض: ... ومن جرح وتضرر بغسل الجرح بالماء تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه وغسل الباقي، فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزأ، وإن كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. اهـ.
ولو تيممت للعضو المصاب قبل الوضوء فنرجو أن لا حرج في ذلك؛ لأن كثيرا من الفقهاء لا يشترط الترتيب في هذه الحال.
قال ابن عثيمين في شرح الزاد: وقال بعض العلماء: إنه لا يشترط الترتيب ولا الموالاة كالحدث الأكبر، وعلى هذا يجوز التيمم قبل الوضوء أو بعده بزمن قليل أو كثير وهذا الذي عليه عمل الناس اليوم، وهو الصحيح اختاره الموفق والمجد وشيخ الإسلام ابن تيمية، وصوبه في تصحيح الفروع. اهـ.
وكذلك الحال في غسل الجنابة، إن كان غسل العضو المصاب يضر أو يؤخر البرء لم يجب عليك الغسل، فإن استطعت أن تغسل بقية البدن دون أن يصيب الماء الجرح فاغتسل وتيمم لذلك العضو، ولا يشترط الترتيب في الغسل.
ونسأل الله أن يشفي أخانا السائل، وأن يجعل ما أصابه كفارة للذنوب والسيئات.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
******************************
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[13 - 12 - 10, 02:12 م]ـ
بارك الله فيك أخي مصطفى رضوان
لكن لم تأتنا بدليل
جئتنا فقط بأقوال الرجال - الأفاضل -؛ وبأحاديث غير ثابتة
هل عندك غير هذا؟
- ولا داعي للإطالة بنقل كل ما له علاقة بالموضوع
اعطني فقط الدليل
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[13 - 12 - 10, 08:37 م]ـ
وفيكم أبا سلمى
الدليل هو حديث جابر المتقدم، وإن كان ضعيفا عند أقوام، ولكن هناك من صححه وعليه العمل والفتوى في أقوال الفقهاء المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين، وانظر في كتب الفقه المتقدمة - باب المسح على الجبيرة والعصائب. والله أعلى وأعلم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[13 - 12 - 10, 08:56 م]ـ
الدليل هو حديث جابر المتقدم، وإن كان ضعيفا عند أقوام، ولكن هناك من صححه وعليه العمل والفتوى في أقوال الفقهاء المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين، وانظر في كتب الفقه المتقدمة - باب المسح على الجبيرة والعصائب. والله أعلى وأعلم
ليس حديث جابر هو الضعيف
إنما هذه الزيادة [ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده]
فلا حجة لك في حديث جابر يا أخي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/63)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[13 - 12 - 10, 09:47 م]ـ
بارك الله بك أبا سلمى، الحديث قال عنه الصنعاني:
والحديث دليل على جواز العدول إلى التيمم لخشية الضرر وعلى وجوب المسح على الجبائر، ومثله حديث على رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أمسح على الجبائر. أخرجه ابن ماجه، وهو ضعيف اتفق الحفاظ على ضعفه، وصح عن ابن عمر: أنه مسح على الجبيرة، ويؤيد وجوب المسح أيضاً ما قيل من أنه عضو تعذر غسله بالماء، فمسح ما فوقه كشعر الرأس، وقياسا على مسح أعلى الخفين, وعلى العمامة، وهذا القياس يقوي النص.
وقال صاحب البدر المنير:-
وَهَذَا إِسْنَاد كل رِجَاله ثِقَات، الْأَنْطَاكِي ثِقَة، وَمُحَمّد بن سَلمَة هُوَ الْحَرَّانِي احْتج بِهِ مُسلم، وَقَالَ ابْن سعد: ثِقَة فَاضل عَالم، وَله فضل وَرِوَايَة وفتوى. وَالزبير ذكره ابْن حبَان فِي «ثقاته» وَعَطَاء لَا يسْأَل عَنهُ، لَا جرم أخرجه ابْن السكن فِي «سنَنه الصِّحَاح المأثورة»، وَاحْتج بِهِ ابْن الْجَوْزِيّ (وَأما الْبَيْهَقِيّ فَقَالَ: (إِنَّه) أصح شَيْء فِي الْبَاب وَإنَّهُ لَيْسَ بِقَوي. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ): قَالَ أَبُو بكر بن أبي دَاوُد: هَذِه سنة تفرد بهَا أهل مَكَّة، وَحملهَا أهل الجزيرة، لم يروه عَن عَطاء عَن جَابر غير الزبير بن خريق وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ، وَخَالفهُ الْأَوْزَاعِيّ فَرَوَاهُ عَن عَطاء، عَن (ابْن) عَبَّاس، وَهُوَ الصَّوَاب.
، وكما قلت مدار العمل عند جمهور العلماء على المسح على الجبيرة إلا الظاهرية
والله أعلى وأعلم(104/64)
::الترجيح:: ماهيته، محله، لغته، مناطاته (الشيخ يوسف الغفيص)
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[08 - 12 - 10, 04:21 م]ـ
-1 -
الترجيح؛
القولُ فيه يقع في أربع جهات: الجهة الأولى: ماهية الترجيح. الجهة الثانية: محل الترجيح. الجهة الثالثة: لغة الترجيح. الجهة الرابعة: مناطات الترجيح.
الجهة الأولى: ماهية الترجيح: الترجيح هو: تقديم المحتمل الأقوى في النظر، أي: في نظر المستدل، فالماهية التي نتكلم عنها هنا هي الترجيح بين أقوال المختلفين، ولسنا نتكلم عن ماهية الحكم في نفس الأمر، ومن هنا قيل: إن ماهية الترجيح تقديم الأقوى، وإلا فإن الحكم في نفس الأمر واحد، وحتى من جهة الفعل، فإن المكلفين يعزمون بفعلهم الذي رأوا أنه الظاهر بحسب اختلاف أئمتهم ونحو ذلك.
الجهة الثانية: محل الترجيح: محلُّه هو الخلاف المعتبر، فخرج بقولنا: (الخلاف المعتبر) ما ليس معتبراً؛ كمخالفة الإجماع، فهذا لا يعد خلافاً معتبراً لو خالف به مخالف، وخرج بذلك أيضاً الخلاف الشاذ (وهو ما خالف ظواهرَ الأدلة والعامة من الأئمة، فما اجتمع فيه هذان الأمران: سُمي شاذاً)؛ لأن ما خالف الإجماع محله الإبطال، وما خالف العامة -وهو الشاذ- فمحله الترك والهجر.
(يتبع)
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[08 - 12 - 10, 04:24 م]ـ
-2 - الجهة الثالثة: لغة الترجيح: تستعمل في الترجيح لغةً تحفظ مقام الأدب مع الأئمة والضبط في المسألة؛ كقولك مثلاً: الراجح هو مذهب الشافعي، فأنت قد حفظت الأدب مع مخالف الشافعي كمالك مثلاً، وأيضاً حفظت الضبط في المسألة، فما جعلت المسألة مسألة يقينية في حقيقتها؛ بل جعلت للمخالف اعتباراً ولمخالفته كذلك.
وتدرأ لغة الترجيح عن طرد الاستعمال لكلمات تنافي مقام الأدب مع الأئمة، أو تنافي الضبط للمسألة، وقلت (طَرْد)؛ لأنك إذا نظرت في كلام المتقدمين من الأئمة كمالك و أحمد وغيرهم - وهذه قد يحتج بها البعض أحياناً - تجد أنهم قد يعبرون فيما هو من الخلاف المعتبر عن القول الآخر بعبارة أو بكلمة تأتي على مثل ذلك، كقول الإمام أحمد في بعض مسائله عن بعض الآراء التي انضبط أنها لأئمة: إن هذا القول محدث، كما سئل مثلاً عن مسألة القنوت في الفجر فقال: إن المحافظة على القنوت في صلاة الفجر أمر محدث. وكذلك يقول الإمام مالك عن صيام الست من شوال: إنه محدث، فأحياناً نجد أن بعض الأئمة قد يستعملون ذلك في بعض المسائل فيأخذونها بقدر من العزم والقوة، فهل هذا منهج مطرد عندهم؟ الجواب: لا، ولكن كثيراً من الأئمة المتقدمين كانوا في بعض المسائل الفقهية المعتبرة في الخلاف= يغلقون القول بمثل هذه الكلمات أحياناً؛ لقصد حماية جناب السنة؛ لأن البدع عند ذلك تظهر، ولذلك إذا استقرأنا هذه الأمثلة نجد أنها تأتي على هذا الوجه، فلما كان الإمام مالك - رحمه الله - يريد إغلاق باب مجانبة الهدي النبوي، والهدي المحفوظ المأثور، وبدأت البدع تظهر، صار يغلق كل مالم ينضبط عنده عن الأئمة القول به، مع أننا إذا رجعنا إلى مصر من الأمصار وجدنا أنهم يعرفون هذا القول الذي أغلقه مالك، ولذلك إذا قرأنا تمام قوله في مسألة صيام الست من شوال نجد أن مِن كلامه في الموطأ: أدركنا أهل العلم لا يعرفونه. فهو لم يغلق لتقوية رأيه على رأي غيره من نظرائه، إنما يغلق لقصد حفظ الهدي النبوي، وكذلك الإمام أحمد وغيرهم من الأئمة.
(يتبع)
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[08 - 12 - 10, 04:28 م]ـ
-3 -
الجهة الرابعة: مناطات الترجيح: المقصود بالكلام هنا إنما هو فقه المنهج للمناطات، فهنا مجموعة من المناطات، فهل هذه المناطات التي سنذكرها من الصواب أو من الغلط؟
من مناطات الترجيح: الترجيح بالأحوط، وهذه الطريقة كانت لبعض الفقهاء، وقد ذكر ابن تيمية - رحمه الله - عليها تعليقاً حسناً، وقال: إن هذا ليس من الأصول التي يصح طردها، فمثلاً: إذا سألته امرأة عن زكاة الحلي، وأن عندها حلياً فهل تزكيه أو لا تزكيه؟ ثم تذكر أن زوجها مثلاً - وهكذا تأتي أسئلة العامة - يقول: لا تزكي، ولا يمكنها من الزكاة، وإذا أرادت أن تزكي فليس عندها مال، فتضطر إلى أن تبيع بعض هذا الذهب برخص فتنزل قيمته ... إلخ، فإذا كان المجيب يرجح أن حلي النساء المستعمل فيه زكاة، فقال: يجب عليك أن تؤدي الزكاة؛ فهذه إجابة صحيحة، وهذا منطق لا إشكال عليه، لكن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/65)
أحياناً لا يكون عنده وضوح في المسألة، وربما أنه قد يميل إلى قول الجمهور، لكن يقول: من طريقتي أنني إذا سئلت عن زكاة الحلي فأقول: زكي، فإن كان عليكِ زكاة فقد أديتِ الزكاة، وإن لم يكن عليكِ زكاة فهي صدقة في هذا اليوم المبارك أو في هذا الشهر المبارك. فالترجيح بمثل هذه الطريقة فيه تضييق على الناس، وإذا كان الإنسان هنا لم يستتم له فقه فهو مخير بين أحد أمرين: إما أن يحكي الخلاف باختصار، فيقول: قال بعض العلماء: إن فيه زكاة، وقال بعض العلماء: إنه ليس فيه زكاة، وإما أن يتوقف عن الجواب. وقد يقول قائل: ألم يكن بعض الفقهاء يذكرون الأحوط؟ فيقال: كثير من العوام لا يعرف الفرق بين قولك: الصحيح، وبين قولك: الأحوط، بل هو يفهم في الأخير أنك أمرته بالزكاة، ولذلك لو قيل لهذا العامي أو لهذه المرأة: هل تزكين؟ لقالت: نعم، ولو قيل لها: هل ذلك لازم بإجماع العلماء؟ لقالت: لا أدري عن هذا الموضوع، المهم أنهم يقولون: إن فيه زكاة، وهذا الحكم هو الذي يريده العامي أن تقوله له.
ومن مناطات الترجيح: الترجيح بالأكثر، من الأئمة الأربعة أو السلف، فهذه جهة حسنة ولكنها لا تستقل وحدها بالترجيح، بمعنى أن استصحابها في الترجيح استصحاب حسن، ولكنها لا تستقل وحدها بالترجيح.
ومن مناطات الترجيح: الترجيح بما عليه العمل، وهذا من الفقه الذي يذكره بعض المتقدمين، كالترمذي، فمثلا: المسح على الجوربين، مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي أنه لا يمسح على الجوارب، وذهب أحمد للمسح عليها، وهذه المسألة تعتبر من فرائد مذهب الإمام أحمد، فالإمام أحمد لما رأى جواز المسح على الجوارب وسئل عن ذلك قال: قد جاء ذلك عن تسعةٍ من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهو قد عامل المسح على الجوارب بأنه عمل بعض الصحابة، فلما ورد عن تسعة من الصحابة أوصله الإمام أحمد إلى رتبة الأخذ به والاعتبار، فقواه بجهة العمل، ومن الأمثلة على ذلك أيضا: مسألة زكاة الحلي، ومن الأمثلة على ذلك أيضا: لما سئل الإمام أحمد عن الحائض - وقد سبق المثال -: أتصلي الظهر إن طهرت وقت العصر؟ فقال عامة التابعين على هذا القول. ومما ينبه إليه: أن هذه المناطات تتداخل فيما بينها، فهناك تداخل بين هذا المناط - وهو الترجيح بما عليه العمل - وبين المناط السابق، وهو الترجيح بالأكثر.
ومن مناطات الترجيح: الترجيح بالأظهر في السنة: فيرجح قول من الأقوال لأنه هو الأظهر في نصوص السنة وإن خالف الجماهير، فمثلاً: الإمام أحمد - رحمه الله - ظهر له في حكم صلاة الجماعة أن ظاهر نصوص النبي - صلى الله عليه وسلم - وظاهر السنة العزم في صلاة الجماعة، فجعل صلاة الجماعة فرض عين، وهذا أمر تختلف فيه مدارك الناظرين، فتكون عنايته بالترجيح بالسنة وإن خالف الأكثر عنده أو خالف الأحوط أو غير ذلك، وهذه جهة فاضلة لمن كان أهلاً لها، وإلا فهي من الأصول المعتبرة كما هو معلوم.
ومن مناطات الترجيح: الترجيح باستصحاب أصل أو قاعدة: وإنما يصار إلى الترجيح باستصحاب قاعدة حينما لا يكون في المسألة دليلٌ اللفظي بين، فحينئذ يرجح باستصحاب قاعدة، وهنا النفس والبيئة وبعض المعطيات قد تؤثر في اختيار القواعد؛ لأن بعض القواعد أحياناً تكون مؤثرة في إغلاق المسألة كقاعدة: (سد الذرائع)، وبعض القواعد تؤثر في التوسعة في المسألة كقاعدة (المشقة تجلب التيسير)، أو قاعدة (الأصل الجواز)، ولكن الاستدلال بالقواعد يحتاج إلى فقه، وإلى ضبط وتوسط، ومعرفة متى تطبق هذه القاعدة أو تلك، فقاعدة سد الذرائع تطبق في مسائل لها قدرها، كالمسائل المتعلقة بتوحيد العبادة، مثل شد الرحال لزيارة قبور الأولياء، أو زيارة قبور الأعيان؛ ومما يدل على عدم حسن الفقه في تطبيق هذه الأصول والقواعد: اطراد بعض الفقهاء أو طلاب العلم على تطبيق قاعدة واحدة وترك القواعد الأخرى، فبعض الناس دائماً عنده سد الذرائع، أما قاعدة الأصل الإباحة، أو المشقة تجلب التيسير .. ونحوها، فلا يلتفت إليها، وبالمقابل من تميل نفسه إلى التيسير - مع أن كلمة (التيسير) في أصلها كلمة شرعية، لكن قد تستعمل كاصطلاح بما هو مخالف أحياناً لحقيقتها الشرعية - فتجد أنه ربما قلَّل من شأن تلك القواعد أحياناً بحرف أو بآخر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/66)
ومن مناطات الترجيح: الترجيح بآحاد الأعيان: وهذا يقع فيه في أكثر الأحيان المبتدئ من طلاب العلم، وهذا -في الجملة- ليس من المناطات المعتبرة، وليس هو من المناطات الشريفة، وينبغي أن لا يعود الناس عليه.
ومن مناطات الترجيح: الترجيح بالملائم الخاص (أي: الملائم لحال المستفتي): وفقه الملائمة فقه حسن، ولكنه فقه دقيق يقع فيه كثير من الغلط. ومن أمثلة الملائم الخاص: طلاق السكران، ففي وقوع هذا الطلاق خلاف بين العلماء، فالبعض قد يقول: أنا أنظر في حال الزوجة، فهذا إذا كان قد انضبط عنده قول، أي: ترجح عنده قول ترجحاً بيناً، فإن اعتباره بالملائم هنا ليس اعتباراً صحيحاً، بمعنى: إذا استقر عنده قول بالظهور من جهة الدليل، وتبين له ذلك تبيناً ظاهراً، فاعتباره هنا بجهة الملائم الخاص ليس صحيحاً؛ لأنه إذا كان قد استقر عنده وتبين له بظاهر الأدلة من السنة أن السكران يقع طلاقه أو أنه لا يقع طلاقه، فينبغي أن يكون إفتاؤه على هذا الوجه؛ لأن هذه المسألة تتعلق بمسألة حل المرأة لزوجها أو لا، ويمكن للمفتي حينئذٍ: أن يرد السائل إلى عالم آخر أو نحو ذلك، .. إذاً: الترجيح بالملائم الخاص يكون صحيحاً معتبراً في بعض المسائل، ويكون غير صحيح ولا معتبراً في البعض الآخر.
ومن مناطات الترجيح: الترجيح بالملائم العام (أي: الملائم للمجتمع): فما كانت الفتوى والعمل عليه في هذا المجتمع فهو الملائم العام لهم، وقد يكون الملائم العام هو الأرفق بالمسلمين بشكل عام في سائر أمصارهم، وهذه الجهة لا تستقل بنفسها في الترجيح، لكنها أحد المستصحبات في فقه الترجيح، فكما تستصحب جهة الأكثر من أهل العلم؛ فإنه مما ينبغي أن يستصحب جهة الملائم العام.
ومما ينبه إليه: أن الأصل في الترجيح هو استصحاب الدليل النصي القاضي بالحكم، ولكن استصحاب الدليل لا يمنع من استصحاب هذه المناطات، مع مراعاة عدم الاختصاص بمستصحب واحد وكأن بين هذه المستصحبات تعارضاً.
انتهى بتصرف من تعليق الشيخ حفظه الله على رسالة رفع الملام لأبي العباس قدّس الله روحه.
ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[08 - 12 - 10, 07:59 م]ـ
هذا كلامٌ متين!
جزاكَ الله خيراً.
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[11 - 12 - 10, 06:15 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وفي الشيخ يوسف
ـ[محمود عبدالعزيز يوسف]ــــــــ[11 - 12 - 10, 10:55 م]ـ
جزاكم الله خيراً ويا حبذا لو ذكرت لنا بعض المراجع التي نرجع إليها حول هذا الموضوع
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[12 - 12 - 10, 04:26 م]ـ
جزاكم الله خيراً ويا حبذا لو ذكرت لنا بعض المراجع التي نرجع إليها حول هذا الموضوع
قال ابن غديان رحمه الله إنَّ من أهم الأشياء في طلب العلم:
1 - معرفة مصطلحات الأئمة. [وهذا يشمل: المصطلحات الحديثية + المذهبية + الأئمة من السلف (كاصْطلاحهم في القياس والنسخ)].
2 - معرفة أسباب الخلاف. [ويستفاد في هذا الباب من: الإنصاف للدهلوي وللبطليوسي، وشرح الغفيص على رفع الملام= (هذه كدراسة عامة)]. [(أما كدراسة خاصة-مسألةً مسألةً-) =فيعلم هذا بالنظر في بعض الكتب التي تعتني بهذا)، ككتاب بداية المجتهد ومناهج التحصيل للرجراجي، وبإطالة النظر في كتب المتقدمين كالأم للشافعي، والحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن].
3 - معرفة منهج الأئمة القدماء في مناقشة الأدلة. [ويستفاد: من مسائل الإمام أحمد، ومن والأم للشافعي والحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن وكتب أبي عبيد ومحمد بن نصر ... ].
ما بين المعكوفتين فمن كلام العبد الفقير ..
أخي الفاضل: جلُّ ما ذكَرَه الشيخ يتحصل من (النقطتين الثانية والثالثة).
ـ[محمود عبدالعزيز يوسف]ــــــــ[12 - 12 - 10, 07:49 م]ـ
بارك الله فيكم وأحسن إليكم
ـ[عبدالرحمن بن محمد]ــــــــ[23 - 12 - 10, 12:03 ص]ـ
بارك الله فيكم(104/67)
ميزة قواعد أهل الحديث
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[08 - 12 - 10, 05:12 م]ـ
ميزة قواعد أهل الحديث
الشيخ/ عبدالرحمن الحجيّ
من علامات الرسوخ في العلم -التي تميز بها أهل الحديث-: جمع المسائل الكثيرة المتناثرة في قاعدة واحدة أو ضابط واحد، وهذا من بركة الكلام.
وما كان كذلك؛ فهو سيد الكلام وأعلاه؛ ولذا وصف الله سبحانه كلامه بالبركة، فقال تعالى: ?كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الأَلْبَابِ?.
ومن معاني البركة فيه: أن الآية لفظها بليغ موجز، ولم تزل الأجيال تِلوَ الأجيال تستخرج المعاني منها -ولم تنفد أو تقارب-؛ ولذلك لا تشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ...
وهذه آية واحدة: مَن عقلها وعرف معناها؛ لم يشكل عليه من أحكام الأموال شيء؛ وهي قول الله تعالى: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ?.
وآية أخرى: من عقلها لم يَفُتْه من أحكام الإسلام شيء، وهي قوله تعالى: ?إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ?.
ومن الأمثلة على هذه البركة: ما ذكره الله تعالى -عن صاحب مدين أنه قال لموسى عليه السلام-: ?إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ?.
ففي هذه الآية من الأحكام الفقهية -فضلاً عن غيرها- ما يلي:
1 - اشتراط الولي في النكاح. مأخوذ من قوله: ?أُنْكِحَكَ?.
2 - أن الأب مقدم في الولاية. مأخوذ من قوله: ?ابْنَتَيَّ?.
3 - اشتراط رضا الولي. مأخوذ من قوله: ?أُرِيدُ?.
4 - عرض الولي موليته على الأكفاء.
5 - لا تشترط طول المعرفة بعد توسّم الصلاح والتقوى.
6 - عدم الجمع بين الأختين. مأخوذ من قوله: ?إِحْدَى?.
7 - اشتراط تعيين المعقود عليها. مأخوذ من قوله: ?هَاتَيْنِ?.
8 - نظر الخاطب إلى المخطوبة. مأخوذ من قوله: ?هَاتَيْنِ?.
9 - جواز نظر الخاطب لأكثر من واحدة سويًّا، إذا كان عازماً.
10 - رضا الزوجة. مأخوذ من سماعهما وسكوتهما.
11 - عقد العقد بلفظ النكاح. مأخوذ من قوله: ?أُنْكِحَكَ?.
12 - اشتراط الصداق، مأخوذ من قوله: ?عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي?.
13 - صحة الصداق المؤجَّل والمقسَّط.
14 - صحة الصداق ذي المنفعة المشتركة بين الولي والزوجة.
15 - صحة الصداق بالتخيير، يقول: «كذا أو كذا».
16 - صحة الصداق بالمنافع.
17 - عرض أمرٍ فاضل على العاقد، وترك الخيار له في فعله أو عدم فعله.
18 - أن النكاح سنة المرسلين.
19 - ذهاب عشر سنوات مِن عُمر موسى عليه السلام في مهر امرأة.
20 - أن الواجب على المستأجِر ألا يشق على الأجير، ولا يكلفه فوق طاقته.
21 - أن الأفضل إخبار الأجير بعدم المشقة عليه؛ تطييباً لخاطره.
22 - تعليق الأمور المستقبلة بالمشيئة.
23 - جواز تزكية الإنسان نفسه؛ للمصلحة الراجحة -كما لو تحدث مع قوم لا يعرفونه-.
24 - أن شرطي الولاية: القوة والأمانة.
25 - التأكد من الأجير قبل التعاقد معه، مأخوذ من قول البنتين: ?يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ?.
26 - جواز العقد على أجلين: أحدهما لازم، والآخر فَضْل.
27 - جواز الزيادة في المهور. فإن أجرة عشرة سنوات كثيرة.
28 - أن الإجارة بالطعام -والكسوة والمهر-: صحيحة. خلافاً لمن منعها بحجة الغرر.
29 - أن مهنة رعي الغنم لا نقص فيها -بل هي كمال-؛ لذلك عملها كل الأنبياء.
30 - أن موسى قضى أطيب الأجلين لنفسه ونفس صاحبه، وهذا غاية السماحة.
وما بقي في الآية أضعاف أضعاف ما ذكر.
والأمثلة من القرآن لا تحصر.
وهكذا كلام رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ...
فقد حدث عن نفسه فقال: «بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ» متفق عليه [البخاري (6611)، ومسلم (523)].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/68)
قال أبو عبدالله البخاري: «وبلغني أن جوامع الكلم أن الله يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله: في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك».
فجوامع الكلم هي القواعد العامة التي تجمع الفروع الكثيرة التي يصعب حصرها، ومن أمثلة ذلك:
نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر. فإن الصور الداخلة في هذا الحديث لا تكاد تحصر البتة، وهي مستمرة إلى يوم القيامة ...
وهكذا في جميع أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم كلام أصحابه من بعده: سيد الكلام؛ فإن علمهم عميق غزير، وكلامهم قليل.
ثم كلما توالت القرون؛ كثر الكلام، وقلّ العلم -كما فصل ذلك أحسن تفصيل: ابن رجب رحمه الله في رسالته الماتعة: «فضل علم السلف على علم الخلف» -.
وفي الكلام العادي: تجري على ألسنة الناس القواعد والضوابط؛ ولذا شغفوا بالأمثال المنثورة والمنظومة وتناقلوها بينهم؛ لأنها بمثابة القواعد الجامعة لكثير من التجارب والحِكم.
وهكذا في العلم؛ فإن القواعد لها شأن عظيم، وضبطها والانطلاق منها: طريق الرسوخ في العلم؛ لأن الشريعة تجري في مساقٍ واحد لمن عقل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال تعالى: ?أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا?.
وقال تعالى: ?كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ?.
وقال تعالى: ?الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيْنًا?.
ومن هذا المنطلق: اهتمّ علماؤنا -أهل الحديث- بالقواعد الجامعة، والتقاسيم النافعة؛ لكي تنضبط فروع الشريعة وتتآلف.
وأَعلمُ علماء الشريعة: أصحابُ محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم -كما في حديث عمران رضي الله عنه-.
ثم حمل هذا العلم مِن كل خلفٍ عدوله؛ ينفون عن دين الله: تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين -كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم-[قال مهنا: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؟ فقال: هو صحيح. (رواه الخلال في العلل). انظر: التقييد والإيضاح ص139].
فمن القواعد التي جرت على ألسنة الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ما يلي:
1 - قول عمر رضي الله عنه: «إنما مقاطع الحقوق عند الشروط» [علّقه البخاري مجزومًا به، في كتاب النكاح، باب الشروط في النكاح، 5/ 1978، ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه، 7/ 524 برقم (22342)].
2 - قول على رضي الله عنه: «من قاسم الربح فلا ضمان عليه» [أخرجه عبد الرزاق في المصنف، 8/ 253].
3 - قول شريح القاضي رحمه الله: «من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه» [ذكره البخاري في كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط، 2/ 981].
4 - قول إبراهيم النخعي رحمه الله: «كل شرط في بيع؛ فالبيع جائز والشرط باطل» [أخرجه عبد الرزاق في المصنف 8/ 194].
5 - قول إبراهيم النخعي رحمه الله: «كل قرض جر منفعة؛ فلا خير فيه» [أخرجه عبد الرزاق في المصنف 8/ 145].
6 - قول إبراهيم النخعي رحمه الله: «كل أجير مشترك فهو ضامن، إلا خادمك» [أخرجه عبد الرزاق في المصنف، 8/ 217].
7 - قول مجاهد رحمه الله: قلت لعبدالرحمن بن أبي ليلى: حدثني حديثاً تجمع لي فيه أبواب الربا. قال: «لا تأكل شِفَّ شيء ليس عليك ضمانه» [أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، 7/ 525].
وهو في معنى حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: «نهى عن ربح ما لم يضمن».
8 - قول مالك رحمه الله: «إنما يُنظر في البيوع إلى الفعل، لا يُنظر إلى القول» [المدونة، 4/ 127].
9 - قول مالك رحمه الله: «القول قول من يدعي الصحة والحلال» [المدونة، 4/ 45].
وهذه مماثلة لقولنا: «الأصل في العقود: الصحة والإباحة».
10 - قول مالك رحمه الله: «كل شيء أعطيته إلى أجل؛ فَرُدَّ إليك مثله وزيادة؛ فهو ربا» [المدونة، 4/ 25]، ويقصد بذلك المشروط.
11 - قول الشافعي رحمه الله: «الرخص لا يتعدى بها مواضعها» [الأم، 3/ 236].
12 - قول الشافعي رحمه الله: «يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها» [الأم، 3/ 168].
13 - قول الشافعي رحمه الله: «كل ما له مثل يُرَدُّ مثله. فإن فات تُرَدُّ قِيمتُه» [الأم، 3/ 241].
14 - قول أحمد رحمه الله: «كل ما جاز فيه البيع: تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن» [مسائل أحمد، رواية أبي داود، ص203].
15 - قول أحمد رحمه الله: «الشريكان في الربح: على ما اصطلحا عليه، والوضيعة: على المال» [مسائل أحمد، رواية اسحاق، ص181].
16 - قول أحمد رحمه الله: «كل بيع فاسد: يأخذ القيمة، ويَتَنَزَّه عن الفضل» [مسائل أحمد، رواية اسحاق، ص462].
وغير ذلك كثير عن السلف - رحمهم الله -.
وصدق أبو عبدالرحمن -عبد الله بن مسعود رضي الله عنه- حين قال: «أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أَبَرُّ الأمة قلوباً، وأعمقُهم علمًا، وأقلُّهم تكلفًا».
وهل أفسد الفقه -بل الدين كله- إلا التكلف؟!
قال تعالى: ?قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ?.
وصلى الله على نبينا محمد.(104/69)
لقد انتهيت من كتاب ((الفقه الميسر)) إعداد نخبة من العلماء
ـ[أحمد البرادعى]ــــــــ[08 - 12 - 10, 11:18 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد انتهيت من كتاب ((الفقه الميسر)) إعداد نخبة من العلماء , فبما تنصحون بعد ذلك على التدريج، وعندى الكتب الاتية فى الفقه ......
1 - إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. لابن دقيق العيد.
2 - الدرارى المضية. للشوكانى.
3 - سبل السلام.للصنعانى.
4 - منار السبيل.
5 - الروضة الندية شرح الدرارى المضية.للقنوجى.
6 - نيل الاوطار.
7 - تمام المنة للعزازى.
8 - طرح التثريب للعراقى.
9 - الدين الخالص للسبكى.
10 - صحيح فقة السنة.
11 - الجامع لاحكام فقه السنة.
12 - المغنى لابن قدامه.
13 - المحلى لابن حزم.
14 - ينابيع الاحكام فى معرفة الحلال والحرام.
* وهل هناك تعليقات على اى كتاب من هذه الكتب.
................................... وشكران
ـ[أبو أنس السائر]ــــــــ[08 - 12 - 10, 11:21 م]ـ
أنصحك إن أردت التوسع في المذاهب أن تبدأ بصحيح فقه السنة لكمال السيد
وإن أردت الإختصار على شيء واحد فالدراري المضية أو الروضة الندية.
والله أعلم
ـ[أحمد البرادعى]ــــــــ[10 - 12 - 10, 12:45 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عماد الدين زيدان]ــــــــ[11 - 12 - 10, 09:26 م]ـ
فقه حنبلي: أخصر لمختصرات مع شرح باجابر الصوتي
ثم منار السبيل أو زاد المستقنع والثاني أولى
ـ[همام النجدي]ــــــــ[11 - 12 - 10, 10:16 م]ـ
اعد الكتاب مرة اخرى
ـ[أبو فهر الأثري]ــــــــ[11 - 12 - 10, 11:23 م]ـ
سبل السلام.للصنعانى
بسيط ونافع جدا
ـ[فايح المقاطي]ــــــــ[11 - 12 - 10, 11:32 م]ـ
سبل السلام للصنعانى
فهو موسوعة علمية لكن انتبة من أقول الهادوية
ـ[أبوعبدالله الكويتي]ــــــــ[14 - 12 - 10, 12:45 م]ـ
أنصحك بالشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ: ابن عثيمين،،
فالكتاب في قمة الروعة،، وهو ممتاز للمبتدئ والمتقدم، فيذكر فيه الخلاف والترجيح ويُكثر من قول شيخ الاسلام.
وعباراته سهله ويسيرة ..
فأنصح بالكتاب وبشدة
والله الموفق
ـ[أبو عبد الله سيد السبيعى]ــــــــ[16 - 12 - 10, 01:45 م]ـ
أبدأ بعد ذلك بتمام المنه للعزازى ... فهو كتاب ياتى لك بالدليل الصحيح دون إدخالك فى اختلافات العلماء .. فهو يتميز بالسهولة .. وصحة الدليل .. مع توضيحات فى نهاية كل مسألة لبعض الأمور الفقهية المعاصرة ... مفيدة جداً
- ثم زد بعد ذلك كتاب صحيح فقه السنة لكى تزيد من معلوماتك الفقهية حول أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم من أقوال أهل العلم فى المسائل الفقهية بدون توسع .. بل أسلوبه سهل ومقبول وواضح.
ـ[حسن المطروشى الأثرى]ــــــــ[16 - 12 - 10, 08:31 م]ـ
فى وجهة نظرى
كتاب صحيح فقة السنة
والشرح الممتع على زاد المستقنع لشيخنا رحمه الله
والله اعلم
ـ[أبو أنس محمد بن سعيد ا لسويسى]ــــــــ[18 - 12 - 10, 06:22 ص]ـ
أنصحك أن تدرس مع شيخ وهو الذى ينصحك بما ينفعك فى كل مرحلة، والله الموفق.
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[18 - 12 - 10, 07:30 ص]ـ
عليك يا أخي الحبيب ..
بكتاب (تمام المنة) لشيخنا الفقيه \ عادل العزازى ..
كتابٌ رائع ممتع و مفيد جدا جدا جدا ..
ثم صحيح فقة السنة
ثم (سبل السلام) .. و اترك قول الهادوية ..
و بالله التوفيق
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[21 - 12 - 10, 03:49 م]ـ
أنصحك بأن تلتزم مذهبًا من المذاهب الأربعة فى الدراسة وليكن المذهب الحنبلى فابدأ ب:
أخصر المختصرات بشرح با جابر وثنى بالزاد بشرح باجابر وثلث بالمنتهى
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[21 - 12 - 10, 03:53 م]ـ
هل ذكر من الكتب (الشرح الممتع) حتى تنصحونه به؟
إن كنت مبتدئا فعليك بسبل السلام أو صحيح فقه السنة -وهو أفضل-، وإلا فنيل الأوطار.
ـ[أبو أنس محمد بن سعيد ا لسويسى]ــــــــ[21 - 12 - 10, 04:20 م]ـ
إنا لله وإنا إليه راجعون
ياليت الأخ ما طلب النصيحة، بأى الأقوال يأخذ؟!!(104/70)
ما يجوز للرجل من زوجته وهو متوضىء؟
ـ[أبو إلياس طه بن إبراهيم]ــــــــ[09 - 12 - 10, 01:25 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سأل سائل
ما يجوز للرجل من امرأته وهو متوضىء؟
هل لمسها بيده ينقض وضوءه؟
وهل إذا لمسها بشهوة مثلما لو لمسها بغير شهوة؟
وهل يجوز له تقبيلها. أو مداعبتها. أو مفاخذتها أو غير ذلك من مقدمات الجماع؟ بشرط عدم نزول شىء منه.
وهل لو فعل ذلك ينتقض وضوءه أم لا؟
نرجوا المشاركة من إخواننا الأفاضل ...................
أجاب مجيب
يجوز للرجل كل شىء من امرأته إلا جماعها.
أى يجوز له لمسها بيده وتقبيلها ومفاخذتها ومداعبتها دون أن ينتقض وضوءه. ولن ينتق وضوءه إلا إذا خرج منه شىء من أحد السبيلين (بول أو غائط أو مذى أو ريح) ولا دخل للشهوة فى نقض وضوءه من عدمه.
فرد عليه راد
إذا لمسها بشهوة انتقض وضوءه
وإذا لمسها بغير بغير شهوة لم ينتقض وضوءه.
فرد عليه الأول
لو اشترطت الشهوة فى ذلك افتقرت لدليل إذ إن الشهوة يست من نواقض الوضوء.
..........
فما رأى الأحبة فى ذلك
ـ[أحمد بن حمود الرويثي]ــــــــ[09 - 12 - 10, 02:37 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مسألة انتقاض الوضوء بمس المرأة مسألة خلافية كما هو معلوم
والأقوال فيها ثلاثة:
الأول: مس المرأة ينقض الوضوء مطلقاً (بشهوة أو بدون شهوة).
الثاني: لا ينقض مطلقاً بشهوة أو بدون شهوة.
الثالث: ينقض إذا كان بشهوة، ولا ينقض إذا كان بدون شهوة.
بالنسبة لهذا القول الأخير
دليله أنه لما كان مس المرأة بشهوة مظنة لخروج الخارج الناقض (المذي)، نُزِّلَ منزلته.
كما نُزِّل النوم منزلة الحدث لكونه مظنة الحدث (فإذا نامت العينان استطلق الوكاء).
والله أعلم.
ـ[أبو إلياس طه بن إبراهيم]ــــــــ[09 - 12 - 10, 10:41 ص]ـ
جزاك الله خيرا
-----------
ولكن العبرة بنواقض الوضوء0
0
0
0
0
سؤال رقم 14321 - لا ينتقض الوضوء بتغيير الثياب
إذا غيرت ثوبي (ملابسي) فهل ينتقض وضوئي بذلك؟ وهل ورد أي تفريق حول هذا الحكم بين الرجل والمرأة؟.
الحمد لله
ليس من
نواقض الضوء تغيير الثياب إذا كان الشخص على طهارة لم يأت بأي ناقض من نواقض الوضوء
، والرجل والمرأة في ذلك سواء. والله أعلم
ونواقض
الوضوء هي:
1 - الخارج من السبيلين (من بول وغائط وريح وغيرها) إلا خروج الريح من
قُبل المرأة فإنه لا ينقض الوضوء.
2 - خروج البول والغائط من غير مخرجهما.
3 - زوال العقل، ويكون إما بزواله بالكلية، وهو رفع العقل وذلك
بالجنون، أو تغطيته بسبب يوجب ذلك لمدة معيّنة كالنوم والإغماء والسكر وما أشبه
ذلك.
4 - مس الذَّكَر، لحديث بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول: (من مسّ ذكره فليتوضأ) رواه أبو داود (الطهارة/154)
قال الألباني في صحيح سنن أبي داود صحيح برقم (166)
5 - أكل لحم الإبل، لحديث جابر بن سمرة أن رجلاً سأل النبي صلى الله
عليه وسلم: (أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم.) رواه مسلم (
الحيض/539) ومما ينبغي التنبيه عليه أن مس جسم المرأة لا ينقض
الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، إلا إذا خرج شيء نتيجة لهذا اللمس.
ويراجع كتاب الشرح
الممتع لابن عثيمين ج/1 ص/219 - 250
وفتاوى اللجنة الدائمة
ج/5 ص/264.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـ[أبو إلياس طه بن إبراهيم]ــــــــ[09 - 12 - 10, 10:49 ص]ـ
سؤال رقم 2178 - هل لمس المرأة ينقض الوضوء
السؤال: الإنسان لا يستطيع أن يستغني عن أخذ وإعطاء شيء طوال يومه إلى زوجته فإذا لمس المتوضئ يد زوجته فهل ينتقض وضوءه؟
الجواب:
الحمد لله
إذا مس الرجل المرأة مباشرة ففيه خلاف بين أهل العلم، هل ينتقض وضوؤه أم لا. والأرجح أنه لا ينقض الوضوء سواء كان مسه إياها بشهوة أو بدونها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ولم يتوضأ؛ ولأن هذا مما تعم به البلوى فلو كان ناقضاً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما قوله سبحانه في سورة النساء والمائدة: (أو لامستم النساء) فالمراد به الجماع في أصح قولي العلماء.
فتاوى اللجنة الدائمة 5/ 266
-------------------
هنا إشكال
على قو من يقول بنقض وضوء الرجل إذا مس امرأته .... لا يصح له صلاة ولو صلى فصلاته باطله
وعلى قو ل من قال بجواز اللمس وعدم نقض الوضوء .... يجوز الصلاة
هل يجوز الإختلاف بين العلماء بحيث يقول بعضهم أن هذا لا تصح له الصلاة والآخر يقول صلاته صحيحة ............... أظنه أمر محير
فما ترون
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[11 - 12 - 10, 06:13 ص]ـ
كل يعمل ويفتي على حسب ما ترجح لديه من أدلة.
ـ[خديم السنة]ــــــــ[13 - 12 - 10, 01:46 ص]ـ
بارك الله فيكم و زادكم علما و ووفقنا الله و إياكم لما يحبه و يرضاه.
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[13 - 12 - 10, 12:25 م]ـ
[=أبو إلياس طه بن إبراهيم;] ما يجوز للرجل من امرأته وهو متوضىء؟
عندنا في مذهب الشافعية لا يجوز له إلا الدعاء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/71)
ـ[أبو عمر محمد بن إسماعيل]ــــــــ[13 - 12 - 10, 01:45 م]ـ
نفع الله بكم
ـ[أبو إلياس طه بن إبراهيم]ــــــــ[14 - 12 - 10, 09:15 م]ـ
[=أبو إلياس طه بن إبراهيم;] ما يجوز للرجل من امرأته وهو متوضىء؟
عندنا في مذهب الشافعية لا يجوز له إلا الدعاء
جزاك الله خيرا يأخى - الكريم الفاضل-
نحن نسأل عن مذهب ((أنا ومن اتبعنى))
فالإمام الشافعى رحمه الله وطيب ثراه ومذهبه على العين والرأس
بوركت على المشاركة
ـ[محمد بن لحسن ابو اسحاق]ــــــــ[20 - 12 - 10, 01:26 م]ـ
اذا لمس زوجته فإن قصد الشهوة ووجدها أو لم يجدها يتنقض وضوءه وإذا لمس وقصد الشهوة ولم يجدها ينتقض كما في اذا لم يقصد الشهوة فوجدها ولاينتقض اذا لمس بغير شهوة ولم يجدها والله أعلم
ـ[أبو أنس محمد بن سعيد ا لسويسى]ــــــــ[21 - 12 - 10, 06:00 م]ـ
الاستدلال بقوله تعالى [أو لا مستم النساء] على أن مس المرأة ينقض الوضوء فيه نظر وذلك من وجهين:
الأول:أن المس الذى هو أخف من اللمس ورد فى القرآن بمعنى الجماع بغير خلاف، والملامسة التى هى أثقل من اللمس معناها الجماع، فلما يختلف الأمر مع اللمس وهو بينهما.
الثانى: أن كل كلمة " نساء " أضيفت للرجال فى القرأن فالمراد الزوجات، وهذا بالاستقراء التام، فإذا استثنيت الزوجة بدليل حديث لمس عائشة للنبى ولمس النبى لها، فلا مسألة
ـ[أبو صهيب الحنبلى]ــــــــ[23 - 12 - 10, 09:43 ص]ـ
الأصل أنه لا ينقض الوضوء.
ويفرق بين مس الذكر وبين المرأة.
وأخطأ من جعل المس هو مجرد اللمس, أو مقدمات الجماع.
العبرة فيما يخرج من السبيلين.
ليس ثم تلازم بين المداعبة والإنزال.
والمظنة ليست من النواقض ولا تصلح إلا في باب ينبغي واحترز ومن أملك لإربه من النبي - صلى الله عليه وسلم - وما شابه.
والحمد لله في الأولى والآخرة.(104/72)
إما سنة وإما بدعة
ـ[ربيع علي حافظ]ــــــــ[09 - 12 - 10, 02:57 م]ـ
كُتِبَ كتاباً في أحكام وآداب المسافرين وكان مما قال
: " لا اعتكاف في السفر ولو كان المسافر نازلا " وذهب يستشهد بحديث أبي بن كعب وأنسرضي الله عنهما: «كَانَ النَّبِيُّ r إِذَا كَانَ مُقِيمًا اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ وَإِذَا سَافَرَ اعْتَكَفَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عِشْرِينَ» وهذا نص حديث أنس وهو على شرط مسلم ــ ولا أشك في صحة سندهما ـــ
لكن هل استشهاده بالحديث على ما ذكره أحد من أئمة السف؟
أم أن هذا القول بدعة؟
لأن غاية ما أخذ منه العلماء استحباب قضاء الاعتكاف ولم يقولوا في العام المقبل
ـ[ربيع علي حافظ]ــــــــ[11 - 12 - 10, 08:04 ص]ـ
لكن هل استشهاده بالحديث على ما ذكره أحد من أئمة السف؟
أم أن هذا القول بدعة؟
السؤال: هل استشهده بالحديث على ما ذكره أحد من أئمة السف؟
أم أن هذا القول بدعة؟(104/73)
أرجو التوضيح حول صلاة الصبي
ـ[أبو إلياس آل علي]ــــــــ[09 - 12 - 10, 09:14 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو توضيح ما لون بالأحمر
بارك الله فيكم
الصغير الذي دون السبع لا يعقل, لذلك أُمرنا أن نأمر أولادنا بالصلاة لسبع, لأنهم قبل ذلك لا يعقلون, وحَدُّهُ سبع سنين, ثم يؤمر بالصلاة لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((مروا أبناءكم بالصلاة لسبع اضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع)) , هذه آداب إسلامية ينبغي التقيد بها، أمر الأطفال بالصلاة لسبع, وليس معنى أمرهم أن تقول له صلي بس، يلزم من أمر رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أن نأمر أطفالنا بالصلاة أن نعلمهم الصلاة, وإلا فكونك تقول للطفل -الذي يلعب عند الباب- إذهب إلى المسجد صلِّ، وأنت لا علمته الطهارة ولا علمته كيف يصلي، لا تخرج من العهدة, وإنما تخرج من العهدة إذا علمته الطهارة ثم قلت له صلي، هنا امتثلت
ـ[أم هانئ]ــــــــ[09 - 12 - 10, 10:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو توضيح ما لون بالأحمر
بارك الله فيكم
الصغير الذي دون السبع لا يعقل, لذلك أُمرنا أن نأمر أولادنا بالصلاة لسبع, لأنهم قبل ذلك لا يعقلون, وحَدُّهُ سبع سنين, ثم يؤمر بالصلاة لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((مروا أبناءكم بالصلاة لسبع اضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع)) , هذه آداب إسلامية ينبغي التقيد بها، أمر الأطفال بالصلاة لسبع, وليس معنى أمرهم أن تقول له صلي بس، يلزم من أمر رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أن نأمر أطفالنا بالصلاة أن نعلمهم الصلاة, وإلا فكونك تقول للطفل -الذي يلعب عند الباب- إذهب إلى المسجد صلِّ، وأنت لا علمته الطهارة ولا علمته كيف يصلي، لا تخرج من العهدة, وإنما تخرج من العهدة إذا علمته الطهارة ثم قلت له صلي، هنا امتثلت
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
- أي أن الولي على الصبي الذي في السابعة عليه الامتثال
والعمل بما جاء في الحديث الشريف: ((مروا أبناءكم بالصلاة لسبع .... ))
فينبغي عليه أمر الصبي ذي السابعة بالصلاة ويدخل في العمل بهذا الامتثال أن يعلم الصبي
كيفية الصلاة والطهارة اللازمة لها ثم يأمره بأدائها
وبذلك يكون بريء الذمة وفّى بما عليه وهذا ما عبر عنه بقوله:
((وإنما تخرج من العهدة إذا علمته الطهارة ثم قلت له صلي، هنا امتثلت))
* أما محض أمر الصبي بالصلاة دون تعليمه كيفية الطهارة اللازمة وكيفية الصلاة فهذا ما امتثل
للأمر على الحقيقة ((مروا أبناءكم بالصلاة لسبع .... )) ولا برئت ذمته على الحقيقة
وهذا ما عبر عنه بقوله: ((لا تخرج من العهدة))
هذا والله أعلم.(104/74)
الفرق بين فقه المتقدمين والمتأخرين ... [الشيخ/ يوسف الغفيص]
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[10 - 12 - 10, 01:41 م]ـ
-1 -
قال الشيخ -حفظه الله- (في محاضرة: المنهجية في دراسة الفقه):
المسألة الثالثة: فقه المتقدمين وفقه المتأخرين:
ظهر في هذا العصر بين كثير من طلبة العلم التعليق على مسألة: الفرق بين طريقة المتقدمين والمتأخرين في علم الحديث والتصحيح والتضعيف، وما يتعلق بهذا العلم، وإذا تأملت ما يتعلق بشأن الفقه فإن هذه النظرية -إن صح أن تسمى كذلك- يمكن أن تكون نظريةً تستحق قدراً من الدراسة والنظر والاعتبار والمراجعة في ما يتعلق بالفقه، بمعنى: أن ثمة فرقاً بين فقه المتقدمين وبين فقه المتأخرين. وليس هذا من باب أن تقحم الأمة أو المجالس العلمية بفرضيات للمراجعة؛ بل هذا أمر من طبيعة الأحوال وضرورتها، فإنه لا يجادل أحد في أن فقه الأئمة المتقدمين أشرف أداءً وأوعى من فقه متأخريهم، فإن الإمام ليس كالتابع له، فهذا الفرق جزء منه يعتبر جزءاً ضروري الثبوت.
إذا تأملت في مسألة الفقه، وما كتبه الفقهاء المتقدمون كالإمام الشافعي في رسالته، وما كتبه المتأخرون، أو طريقة التفقه بوجه عام؛ وجدت أن ثمة فرقاً بين فقه المتقدمين وبين فقه المتأخرين؛ ولاسيما إذا اعتبرت أن ما يتعلق بفقه المتأخرين مجمل جمهوره فيما سمي بالمذاهب الفقهية الأربعة، أو بالمذاهب الفقهية الخمسة، إذا أدخلت مذهب الظاهرية. بمعنى: أن الفقهاء المتأخرين هم في الجملة: إما حنفي، أو شافعي، أو مالكي، أو حنبلي، أو ظاهري ... وحتى يتبين لنا أن هذا التفريق له وجه محقق من جهة العلم يقال: هل الأئمة مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وداود بن علي رحمهم الله .. هل هؤلاء نصوا على سائر هذه المسائل الفقهية التي نص عليها أتباعهم؟ الجواب: قطعاً لا. هل هؤلاء في ما نصوا عليه من المسائل قد نصوا على دليل في ما ذكروه من الحكم؟ الجواب: لا.
إذاً: فثمة قدر كبير من الفروع والمسائل التي أضيفت لفقه مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو داود بن علي وهو لم ينطق بها؛ ولذلك عرف الفقهاء في المذاهب الأربعة ما يسمى بالتخريج على أقوال الإمام، وعُرفت أوجه الأصحاب، بل عرفت المحتملات -وهي ما احتمل الفقه عند الأصحاب- وعرفت أقوال الأصحاب ... إلى غير ذلك.
إذاً: إذا قرأت كتاباً من كتب الفقهاء، فهل هذا الكتاب محقق على قول هذا الإمام أم أنه ليس محققاً؟ ليس بالضرورة أن تكون سائر أقوال هذا الكتاب -وإن أضيفت إلى مذهب أحمد أو الشافعي أو مالك - وهي أقواله؛ ولذلك لما صنف ابن قدامة رحمه الله المقنع، وذكر أنه هو المختار عنده في مذهب الإمام أحمد، فإذا رجعت إلى ما كتب على المقنع مما قصد به تحرير مذهب الإمام أحمد أو تحرير مذهب الحنابلة، مثل كتاب الإنصاف؛ فإنك تجد أن صاحب الإنصاف يذكر خلافاً كثيراً على أكثر جمل المقنع: هل المذهب على هذا الوجه، أم على هذه الرواية، أم على الرواية الثانية؟ بمعنى: أنك تجد في فقه الإمام أحمد روايات كثيرة قد اختلف أصحابه أيها المذهب، هذا فضلاً عما نسبوه إليه من الرواية أو من التخريج على الرواية وليس قولاً له، فضلاً عما في كتب هذه المذاهب الأربعة وغيرها من الأقوال التي لا يضيفونها إلى الإمام، وإنما يجعلونها من تكميل المذهب، وهي أقوال أو أوجه للأصحاب.
فإذاً: لا شك أن الأئمة لم ينصوا على كل هذه المسائل بالتنصيص، كما أن ما نصوا عليه من المسائل لم ينصوا على دليله؛ ولذلك استدل الأصحاب لما نقل عن أئمتهم من الأقوال، ولذلك ربما ضعف عندك قول من الأقوال لأحد من المتقدمين من الأئمة لأنك تقرأ في كتاب فقيه متأخر: أن هذا القول بني على دليل كذا وكذا، فيكون هذا الدليل دليلاً ضعيفاً، فإذا قلت: إن هذا الدليل ضعيف؛ حكمت على القول بأنه قول ضعيف، وربما كان التحقيق: أن الإمام الذي قال هذا القول لم يبن قوله على هذا الدليل. ومن طريف المسائل -وإن كنت لا أحب أن أدخل في ذلك لضيق المجال-: أنه ربما استدل بعض الحنابلة المتأخرين بأدلة كان الإمام أحمد يشدد في إبطالها وردها وإنكارها من جهة إسنادها وروايتها، ولكنهم وجدوها في كتب السنة، أو في الرواية، أو كتب الأحكام خاصة؛ فاستودعوها أدلةً؛ لأنها من جهة متنها تدل على الحكم إما نصاً وإما ظاهراً وإما دون ذلك؛ وذلك لأن كثيراً ممن كتب في فقه المذاهب الأربعة لم يكن عالماً بالرواية والإسناد، وما يصح وما يضعف، فربما استدل المتأخرون لقول مالك أو أحمد أو غيرهم بدليل ضعيف، فيقال: إن هذا القول ضعيف؛ لأن دليله ضعيف. والحق: أن الإمام لم يبن القول على مثل هذا الدليل. بمعنى: أنك تجد أن الحنابلة استودعوا في كتب فقههم المتأخرة جملةَ ما ذكره أبو داود -صاحب الإمام أحمد - في سننه، وما ذكره سعيد بن منصور؛ فتجد أن غالب الأدلة في سنن سعيد بن منصور، أو سنن أبي داود، قد نزلها فقهاء الحنبلية على كتب فقههم، وعلى مفصل مسائلهم التي قدر كثير منها ما نطق به الإمام أحمد.
(يتبع)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/75)
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[10 - 12 - 10, 01:47 م]ـ
-2 - إن الفرق بين فقه المتقدمين وفقه المتأخرين ربما يقع امتيازه وتقع فروقه في خمس وقفات:
الفرق الأول: في مفهوم الدليل:
قال الزهري رحمه الله: (ليس كل شيء نجد فيه الإسناد). هذه الكلمة لمحمد بن شهاب الزهري تعطي إشارة إلى نوع من الفقه الذي كان عليه المتقدمون من الفقهاء الأوائل، ومعنى هذا: أن مفهوم الدليل عند المتقدمين كان عبارة عن فقه استقراء للشريعة، ولذلك فإن المتقدمين من الفقهاء وأولهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعدهم من التابعين والأئمة قد نصوا على مسائل الفقه، وتكلموا واطرد فقههم قبل أن كتبت ما يسمى بكتب أصول الفقه، بل حتى ما كتبه الشافعي في رسالته ليس عبارة عن نظم أصولي اطرادي على آحاد الفروع من جنس النظم الذي كتبه الغزالي في المستصفى أو البرهان لأبي المعالي الجويني، بل ما ذكره الشافعي في الرسالة فيه تفعيل لمسألة الفقه وشرحه، وربما تأتي الإشارة إلى مقصود الشافعي بذلك في الجملة.
إن مفهوم الدليل عند المتقدمين لم يكن مجرد النص، فإنك إذا تقلدت النص على المسألة، وجعلت لذلك نظاماً: أن ما لا نص فيه من المسائل فإنه يرد إلى أصل عام، كالاستصحاب مثلاً، أو كالقول بالبراءة الأصلية، وربما أن ما لا نص فيه أدخله بعض المتشددين في الفقه في باب الاحتياط والإغلاق .. هذا لا شك أنه لم يكن فقهاً متقدماً، بمعنى: أن المتقدمين كانوا يأخذون النص، وكانوا يأخذون كثيراً من فقههم من قرائن الشريعة العامة، وهذا في الجملة هو الذي فات كثيراً من المتأخرين -إن لم يكن الأكثر من المتأخرين- التحصيل له، بمعنى: أن مالكاً و الزهري و الشافعي وأمثال هؤلاء كانوا على فقه لجملة أبواب الشريعة، وهو ما يسمى بفقه الاستقراء.
وفقه الاستقراء يحصل بوجهين: الوجه الأول: من فقه القرآن والتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني: أنهم عارفون بمفصل سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفقه الصحابة لهذه السنة، ولذلك مما درجوا عليه: أن كل باب من أبواب الشريعة؛ كباب الطهارة، أو باب الصلاة، أو الزكاة، تجد أن لهم قبل أن ينظروا -كما يصنع كثير ممن يطلب الفقه من المتأخرين- في آحاد المسائل الفقهية، يكون لهم نظر أول هو: تقعيد سبل الاستقراء. هذا النظر الأول هو عبارة عن فقه أو فهم مفهوم الشارع ومقاصده في هذا الباب من الشريعة، فتجد أن باب الزكاة مثلاً فيه أصول شرعية انضبطت، وتجد أن ما يحل من المأكولات وما يحرم فيه أصول قد انضبطت، فيقعدون هذه الأصول التي يحصلونها من القرآن، ومن مجمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ من فعله وقوله وتقريره، فتجد أن عندهم في كل باب من أبواب الشريعة جملةً من الأصول. ثم إذا دخلوا في مسألة الفروع لهذا الباب: فإذا كان الفرع فيه نص استعملوا هذا النص، ويكون هذا النص موافقاً لهذا الباب، وإذا لم يكن هناك نص لهذا الفرع= وذلك لأن التفريع الفقهي في الغالب لا يكون متناهياً؛ لأنه اعتبار للطارئ من أحوال المكلفين= ردوه إلى الأصول المقررة عندهم في هذا الباب، بل صار من فقههم أنهم لو وجدوا حديثاً فرداً -أي: من آحاد الرواية على معنى المحدثين الأوائل لا المتكلمين- في باب، وإسناده ليس بذاك التام، ولم يعتبره أئمة الشأن من جهة الصحة، ولو قواه من قواه منهم، ووجدوا أن هذا الحديث يخالف ما يتعلق بأصول هذا الباب؛ وجدت أنهم يقدمون في الحكم اعتبار الأصول في هذا الباب على اعتبار دليل تفرد به من تفرد.
مثال ذلك: عندما سئل الإمام أحمد عن زكاة حلي النساء، قال: (إن خمسةً من الصحابة يقولون: لا زكاة فيه). فهل مذهب الإمام أحمد: أن كل مسألة للصحابة فيها قول يلتزمه؟ الجواب: لا؛ لكنه وجد أن الأصل في باب الزكاة: أن ما يتعلق بأموال القنية والارتفاق في بني آدم كمنازلهم ولباسهم ونحو ذلك لا زكاة فيه، مع أن أجود حديث في هذا الباب هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده -على المشهور عند الجمهور- هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص من أشهر المفتين من الصحابة بأن حلي النساء لا زكاة فيه، وإن كان المتأخرون في كتب الأصول يذكرون قاعدة: إذا خالف الراوي ما روى فإن المقدم عند الجمهور الرواية وليس الرأي، وربما قالوا: هذا مذهب مالك و الشافعي والإمام أحمد، خلافاً للأحناف الذين يقدمون الرأي على الرواية. وهذه قاعدة متأخرة ليست محكمة، وقد قدم الأئمة فتوى بعض الصحابة التي خالفت ما نقل عنهم من الرواية، بل ربما صار عندهم -كما هو عند أحمد وأمثاله من الأئمة المتقدمين- أن فتوى الصحابي بخلاف ما نقله عنه بعض أصحابه دليل عنده على عدم صحة هذه الرواية عنه، ولذلك لما سئل الإمام أحمد عن حديث طاوس عن ابن عباس في الطلاق وهو في صحيح مسلم: (كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة). قال الإمام أحمد: أكثر الناس يروون عن ابن عباس خلاف هذا. وبهذا يتبين أن بعض تقعيدات المتأخرين ليست من التقعيدات الصحيحة، وما كان منها ممكناً فهو في كثير من الأحوال لا يكون لازماً.
إذاً: مما يتعلق بمسألة الدليل هو هذا المعنى: التوسيع لمسألة الاستدلال عند المتقدمين على معنى فقه الشريعة، نجد أن النووي أحياناً يحاول السلوك في مثل هذا المسلك، ونجد أنه يقول -مثلاً-: سجود السهو مبني على خمسة من الأدلة هي: سنة النبي ... فيرد مفصل أحكام السهو في الصلاة إلى هذه الأدلة الخمسة. وهذا نوع من القصد الحسن، لكنه لا يصل إلى تقعيد المتقدمين.
إذاً: ينبغي على طالب العلم أن يقصد إلى فقه هذا الباب؛ حتى لا يقع في الاضطراب، بل يكون فقهه فقهاً مطرداً؛ وهو مراعاة قواعد الشريعة العامة والخاصة في باب من الأبواب. وأؤكد على كلمة الزهري لمّا قال: (ليس كل شيء نجد فيه الإسناد).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/76)
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[10 - 12 - 10, 02:06 م]ـ
-3 -
الفرق الثاني: في مفهوم الاستدلال:
سبق أن المتقدمين قد كتبوا علمهم أو قالوا فقههم قبل أن يرسم ما يسمى بعلم أصول الفقه على رسمه المتأخر المعروف، فما يتعلق بمسألة الاستدلال تجد فيه التفصيل بما يسمى بالأحكام التكليفية أو الوضعية. فمثلاً: قاعدة: الأمر يدل على الوجوب إلا إذا صرفه صارف. هذه القاعدة بوجهها العام لا إشكال فيها، بل إن الشافعي رحمه الله قد نص على هذه القاعدة، وقد قال ما يقارب هذا المعنى: أن الأصل في أمر الله ورسوله هو العزم واللزوم. ولكن تجد أن الإشكال في مذهب الاستدلال بهذه القاعدة، بمعنى: أنه قد يقع عند كثير من المتأخرين -ولاسيما من يميل إلى تعظيم الدليل، والأخذ بصريح السنن، والانضباط على القواعد- بغَضِّ فقه الاستقراء -وأنا أؤكد كثيراً على مسألة فقه الاستقراء وفقه السياقات وما إلى ذلك؛ لأن هذا هو مبلغ السلف في أصول الدين وفروعه. والمقصود بالاستقراء إما للشريعة بعامة أو لباب خاص منها، وفقه السياق هو ما يتعلق بسياق النص-
ما يتعلق بسياق النص: تجد أن بعض الكلمات ربما صارت عزماً.
مثلاً: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم)، وفي كلام الأصوليين أن من أدوات الوجوب (على)، وأن (على) تدل على الوجوب لمثل قول الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ [آل عمران:97]، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (غسل الجمعة واجب)، فكلمة (واجب) من اللزوم، وقوله: (على) أيضاً من اللزوم. ولذلك قالوا: ظاهر السنة أن غسل الجمعة يكون فرضاً على المكلفين، أو ربما قال من قال: لابد من صارف يصرف هذا الحكم عن الوجوب إلى الاستحباب. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تكلم بالكلمة هي في أصلها لم تدل على الوجوب، أما أن نقول: إنها دلت على الوجوب أثناء كلامه، أو قصد بها الوجوب ثم صُرفت صرفاً آخر، فإذا وصل الأمر إلى هذا الإدراك فهذا هو النسخ، بمعنى: أنك إذا قلت: إن الأمر مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب، فمعنى هذا -كمقدمات أولى في العقل والفقه-: أن الأمر لم يتكلم به الشارع على سبيل الوجوب، ولكن الفاقهين لهذا النص أدركوا أن نبيهم لم يقصد الوجوب بهذا الدليل من تشبيه متقدم من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تشبيه مقارب لهذا النص. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه)؛ عُلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يقصد أن الغسل واجب بمعنى أنه فرض حتماً؛ لأنه ذكر السواك والطيب؛ مع أن السواك والطيب ليس واجباً، وليس هذا من باب دلالة القرائن الضعيفة، بل هو من باب الاطراد في الحكم، بمعنى: أن الغسل والسواك واجب على كل محتلم، ويمس من الطيب ما قدر عليه، فهذا لم يذهب إليه
أحد إلا من شذ في إيجاب السواك. إذاً: النص إذا استقرئ دل على أنه لم يقصد به الوجوب.
كثير من المتأخرين في هذا النوع من القواعد، مثل قاعدة: الأمر يدل على الوجوب، قالوا: لابد من صارف خاص؛ ولذلك ربما قالوا في أمر كثير: إنه واجب. وفي نهي كثير: إنه محرم. مع أنك تجد أن جماهير المتقدمين بل وعامة الصحابة لم ينقل عن أحد منهم أنه قال: إن هذا الحكم واجب. وربما ستر البعض عدم فقهه وعدم استقرائه فقال: نحن متعبدون بالنص، ولسنا متعبدين بأقوال الرجال. والحقيقة أن البحث لم يصل إلى هذا السؤال: هل نحن متعبدون بالحق أو متعبدون بأقوال الرجال؟ لأن هذه مسألة متفق عليها، وإذا كنت تقول: إننا متعبدون بالحق، فالمتقدمون أولى هنا بهذه المقولة، وهم أولى منا فقهاً وإدراكاً وتحقيقاً في اتباع الكتاب والسنة، وعدم اتباع أقوال الرجال. هذه القاعدة الإيمانية لا يمكن أن تفهم بهذا الأسلوب إلا إذا ناسب لها المقام، فمثلاً: إذا ظهر شخص متعصب، أو مقلد تقليداً أعمى استعملت معه هذه القاعدة، كما قال ابن عباس: (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء)، وقد قال هذه الكلمة في صورة خاصة، ولم يكن ابن عباس في كل خفض ورفع، أو في كل فتوى يقدم بين يدي فتواه أن يقول: (توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء)، إنما قالها في مسألة قد أظهر ابن عباس للسائل فيها الدليل الصريح،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/77)
فلم يقدِّر هذا الدليل حق قدره، فقال ما قال رضي الله تعالى عنه.
إذاً: مما يتعلق بمفهوم الاستدلال: أن هناك أموراً كثيرة في الشريعة لا تكاد تجد أن صارفاً خاصاً -أي: نصياً- قد صرفها عن الوجوب، ومع ذلك تجد العلماء قد أجمعوا على أنه ليس واجباً، وأن هذا النهي ليس محرماً، وإن قلت: إن الإجماع لم ينضبط. فربما صح لك هذا، لكن إذا ورد عليك السؤال: من قال من المتقدمين بالوجوب أو التحريم؟ ربما تجد أنه يعوزك التحصيل أن تجد إماماً متقدماً من الصحابة أو التابعين ونحو طبقتهم نطق بالوجوب أو بالتحريم.
ومما يتعلق بمفهوم الاستدلال: أنه ربما يظهر لك في مسألة ما أنها مما ليس عليه دليل، مثلاً: المرأة إذا طهرت من الحيض في وقت العصر، هل تصلي الظهر والعصر؟ نجد أن الجمهور من أهل العلم الأوائل ذهبوا إلى أن المرأة إن طهرت في وقت العصر فإنها تصلي الظهر، مع أنك إذا نظرت إلى الدليل المفصل، أو ما نسميه بالنص أو بالإسناد الخاص -كما قال الزهري - لا تجد إسناداً خاصاً على أن المرأة يلزمها أن تصلي الظهر وقد طهرت في وقت العصر، لكن الإمام أحمد لما سئل عن هذا القول قال: عامة التابعين على هذا القول، إلا الحسن.
كما نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مضرس الطائفي في السنن، في قصة مجيئه إلى عرفة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا قبل حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً، فقد تم حجه وقضى تفثه)، وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الوقوف بعرفة لا يكون مجزئاً إلا من بعد زوال الشمس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليلاً أو نهاراً). وقال صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني مناسككم)، وهو في الحج، ففعل فعلاً فقال عامة أصحابه ومن اتبعهم من الأئمة: إن هذا فرض، وأصل في الحج. وفعل فعلاً آخر فقال جمهور أصحابه ومن بعدهم: إن هذا واجب في الحج. وفعل فعلاً آخر فقال جمهور أصحابه ومن بعدهم: إن هذا مستحب في الحج. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما نطق بالتصريح على أن هذا واجب أو ركن أو مستحب، وهذا من باب -كما قلت- فقه الاستقراء، وفقه مقاصد وأبواب العبادات. لكن لما جاء ابن حزم رحمه الله -مع شرف علمه وديانته وفضله- وأخذ الأمور على ظواهرها، ووجد أن الله سبحانه وتعالى يقول في سياق آيات الحج: فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ [البقرة:198]، قال: إن الله قال: فَاذْكُرُوا اللَّهَ [البقرة:198]، فنص على ذكره عند المشعر الحرام؛ فدل ذلك على أن ذكره في هذا المقام فرض واجب؛ لأنه وقف مثل هذه الوقفة التي ربما ظن من ظن أنها نوع من الاستمساك بعروة الدليل، والحق أنها ليست استمساكاً محققاً؛ ولذلك لم ينتحل هذا الفقه في جمهور أمره عامة الصحابة أو جمهورهم رضي الله تعالى عنهم.
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[10 - 12 - 10, 02:11 م]ـ
-4 -
الفرق الثالث: في اعتبار القرائن:
الأئمة المتقدمون لسعة علمهم يعتبرون القرائن في الحكم. فمثلاً: من فقه المتقدمين ما يتعلق باستصحاب أصل في الباب، كقولهم مثلاً: إن الأصل في العبادات التوقيف أو الحظر، وإن الأصل في المعاملات الحل. أيضاً: استصحاب ما يتعلق بقرائن تقود إلى ترجيح حكم على آخر، مثلاً: إذا وجدوا أن هذا الدليل قد ذهب إلى مدلوله أو حكمه الأكثر من الصحابة، أو أن أبا بكر و عمر كانوا يفتون به، فربما قووا حديثاً فرداً وانتصروا له، في حين أنك إذا أخذت المسألة أخذاً -إن صح التعبير- رياضياً: تجد أن هناك حديثاً آخر هو أقوى من جهة التحصيل الرياضي أو التحصيل العلمي المجرد بمسائل الإسناد والرواية، وربما كان أصرح منه دلالة؛ ومع ذلك تجد أن المتقدمين أخذوا بما هو عند التجريد أقل دلالة. لماذا؟ لأنه وافق عمل الصحابة، والثاني خالف فتوى الصحابة.
أضرب لذلك مثلاً: مسألة الطلاق الثلاث: تجد أن الأئمة الأربعة بل والجمهور، وكما قال ابن رجب -وإن كان قد بالغ-: اعلم أنه لم يصح عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة المتبوعين أنه جعل الطلاق الثلاث واحدة. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة يقولون: إنه قول طائفة من السلف. المقصود: أنه بالقطع أن قول الجماهير من المتقدمين أن طلاق الثلاث ثلاث، مع أن مسلماً روى عن ابن عباس من رواية طاووس: (كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس استعجلوا في أمر كان لهم فيها أناة، فلو أمضيناه عليهم)، فهنا الجمهور لم يعملوا برواية طاووس عن ابن عباس. فهل هناك نص صريح من القرآن أو السنة أن طلاق الثلاث ثلاث؟ أو هل هناك نصح صريح على المعتاد بالتصريح عند المتأخرين؟ لا. ومع ذلك تجد أن الجماهير درجوا على هذا، ومن المتأخرين من قال: إنهم قلدوا عمر، وهذا ليس بالمحكم؛ لأن عمر لو صحت الرواية لكان فعله من باب التعزير وليس من باب الاستقرار الحكمي، ولا يمكن أن يقلدوا عمر في تعزيره ويدعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الماضية الصالحة لكل زمان ومكان.
في حين أن مسألةً أخرى من رواية ابن عباس، كما روى أبو داود وغيره عنه أنه قال في الحج: (من ترك نسكاً فليهرق دماً)، تجد أن الأئمة الأربعة والعامة من أهل العلم درجوا على أن من ترك واجباً في الحج فعليه دم، فهل هناك نص من الكتاب والسنة أن ترك الواجب فيه دم؟ الجواب: ليس هناك نص صريح، لكنهم اعتبروا قول ابن عباس، وصار الإمام أحمد وغيره إذا سئل عن هذه المسألة أجاب بقول ابن عباس، فلماذا تواردوا على قول ابن عباس؟ لأن هدي الصحابة وقرائن الشريعة قضت به، ولذلك ذكر ابن تيمية في منهاج السنة النبوية أن قواعد الشريعة قضت بما قاله ابن عباس، قال: فإن كل واجب فعلي في الشريعة في أفعال العبادات كالصلاة ونحوها لابد فيه من جبران، فكما أن الصلاة تجبر بسجود السهو، فإن الجبران في مسائل الحج هي الدماء. هذا نوع من اعتبار ما يسمى بفقه القرائن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/78)
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[10 - 12 - 10, 02:16 م]ـ
-5 -
الفرق الرابع: في مفهوم الترجيح:
مفهوم الترجيح عند المتأخرين، ولاسيما أصحاب المذاهب الأربعة -وقيل الخمسة-: هو نوع من الانتصار، ومع الأسف أنه انتظم في الأكاديميات العلمية الآن: أنك إذا ذكرت أقوال المذاهب الأربعة فقلت: إن الشافعية على قول، والمالكية على قول، والأحناف والحنابلة على قول، ثم رجحت قول الشافعية مثلاً، يلزمك أن تجيب عن كل أدلة الحنابلة والحنفية والمالكية!!
ولذلك ربما عبر بعض طلبة العلم أحياناً بقوله: والراجح كذا، وأما القول الآخر فلا دليل عليه!! إنه إذا انضبط قول من أقوال المجتهدين الأوائل، وليس هذا القول شاذًا؛ لا يمكن أن يكون ليس عليه دليل، وليس معنى هذا أن هذا القول عليه دليل وذاك القول عليه دليل والشريعة متعارضة، لكن المقصود أنه دليل يقبل الاستدلال به، أما أنه دليل يصح أو لا يصح فهذه مسألة أخرى.
إذاً: القول الذي يجوز لك أن تقول: إنه لا دليل عليه. هو ما كان بدعة، كقولك: قول المعتزلة في صاحب الكبيرة قول لا دليل عليه، ومثله إذا كان قولاً فقهياً شاذاً فإنه يسعك أن تقول: وهذا القول الذي خالف العامة من أهل العلم: قول لا دليل عليه. أما أن تأتي بالترجيح -كما يصنع كثير من المتأخرين- فيرجح مذهباً من المذاهب الأربعة، أو قولاً لغير المذاهب الأربعة، ثم يقول: والقول الآخر لا دليل عليه. مع أن القول الآخر ربما عليه جمهور من الأئمة المتقدمين، فهذا نوع من الحمق الفقهي! إذ لا يمكن أن يذهب الجمهور من المتقدمين إلى مذهب ثم يقال: وهذا القول ليس عليه دليل.
أما المتقدمون فإنهم يفهمون الترجيح على أنه نوع من المؤانسة أو الاستظهار في التقديم لقول على آخر؛ ولذلك لم يظهر عندهم الإنكار الشديد في جمهور ما اختلفوا فيه؛ إلا أن يكون المخالف خالف نصاً وسنةً، فهنا ينكرون عليه، كما هو معروف في شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ فقد كانوا يدركون مسألة الخلاف على هذا الوجه. إذاً: فرق ما بين المتقدمين والمتأخرين في مفهوم الترجيح: أن الترجيح عند المتأخرين نوع من العزم اللازم الذي معناه: تصحيح القول المرجَّح وإبطال أو إسقاط أو تفريغ غيره من الدليل، أما عند المتقدمين فما كان شأنهم على هذا إلا في مسائل خاصة قد ظهرت سنتها وبان دليلها بياناً واضحاً.
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[10 - 12 - 10, 02:20 م]ـ
-6 -
الفرق الخامس: في مفهوم الخلاف:
كلٌ من المتقدمين والمتأخرين -من حيث الجملة- يعرف الخلاف، لكن هناك فرق في وعيهم لدرجة الخلاف، فالمتقدمون يعرفون درجة الخلاف، بمعنى: إذا قال الإمام أحمد أو مالك أو الشافعي أو ابن مهدي قولاً، فإنهم يعرفون نسبة القائلين بهذا القول من الأئمة، وإذا خالفوا قولاً فإنهم يعرفون نسبة هذا القول من المخالفين. أما المتأخرون فغلب عليهم -ولنا أن نصطلح كتمييز- معرفة الخلاف أكثر من معرفتهم بدرجته، والفرق بين معرفة الخلاف ومعرفة درجة الخلاف: أن من يعرف الخلاف يعرفه معرفةً مجملة، أي: يعرف أن هذا قول وأن القول الآخر كذا وكذا، لكن .. القول الآخر من قال به؟ فإن مسألة اعتبار القائلين مسألة لابد منها .. أو القول الآخر ما مبناه؟ فإنه أحياناً يكون القول الآخر عليه جمهور من الأئمة، ويأتي فقيه فيستدل لهذا القول الذي عليه جمهور من الأئمة بدليل ضعيف أو بدلالة ضعيفة، فيأتي المرجِّح ويبطل قول هذا الجمع من الأئمة؛ لأن فقيهاً مالكياً أو شافعياً أو حنبلياً متأخراً قد نصر هذا القول بطريقة يُعلم أنها غلط. فإذاً: اعتبار الإدراك لدرجة الخلاف لابد منه.
هذه خمسة مميزات للفرق بين فقه المتقدمين وفقه المتأخرين، وهي نوع من فتح هذه المسألة للدراسة والمراجعة في تحقيق الفرق بين فقه المتقدمين والمتأخرين. وفي مسألة الترجيح لك أن تشير إلى أن المتقدمين لم يكن عندهم باب التقليد والتعصب، وإنما كان عندهم باب الاعتدال .. باب الاتباع .. باب سؤال أهل الذكر .. باب اقتداء المفضول بالفاضل ... إلى غير ذلك، أما المتأخرون فمما نقصهم من الفقه: أنه غلب عليهم التعصب والتقليد، ولا شك أن التعصب والتقليد مذموم، وهذا سيأتي في المسألة الرابعة وهي: التمذهب.
انتهى، والحمد لله رب العالمين ..
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[10 - 12 - 10, 02:22 م]ـ
قال الشيخ أثناء ضربه الأمثلة لبعض ما مضى: تنبيه: كل مسألة أذكرها ليس المقصود منها الانتصار أو الترجيح لمذهب على آخر، أو أن هذا غلط وهذا صواب. إنما المقصود أن نصل إلى قدرٍ كافٍ من التفقه فيما نحن بصدده.
قال الشيخ حفظه الله في موضع آخرَ: ... في منهج المتقدمين والمحققين من المتأخرين-لأنه لا ينبغي الفصل المطلق بين المتقدمين والمتأخرين، وكأن المتأخرين انقلبوا انقلاباً كلياً على المتقدمين؛ بل لقد بقي في المتأخرين محققون، ولا يعني ذلك أنهم يبلغون إلى درجة المتقدمين-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/79)
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[11 - 12 - 10, 11:24 م]ـ
بارك الله فيك وجزى الله الشيخ أفضل الجزاء
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[12 - 12 - 10, 09:26 ص]ـ
يبدو أننا بحاجة لمراجعة أنفسنا لعدم سماعنا لأشرطة الشيخ!
جزى الله الشيخ خير الجزاء و جزاك الله خيراً على نقلك.
ـ[معاذ عبدالله]ــــــــ[13 - 12 - 10, 11:27 م]ـ
استمتعت كثيرا بقراءة هذه الفروق
شكرا جزيلا لك
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[14 - 12 - 10, 09:53 ص]ـ
يبدو أننا بحاجة لمراجعة أنفسنا لعدم سماعنا لأشرطة الشيخ!
جزى الله الشيخ خير الجزاء و جزاك الله خيراً على نقلك.
صدقت .. اللهم آمين!
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[14 - 12 - 10, 03:00 م]ـ
الإخوة الفضلاء: أبو أحمد العجمي، يوسف محمد القرون، معاذ عبدالله، أبو الحسن الرفاتي:
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ..
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[16 - 12 - 10, 10:16 م]ـ
جزاك الله خير أخي أبا عبد الله التميمي، ونفع الله بالشيخ يوسف، ولزيادة الفائدة وإثراء المسألة وتوضيح ما يجب توضيحه، أنقل كلام الإمام الألباني في كتابه (الحديث حجة بنفسه) حيث مما قاله:
الفصل الثاني
بطلان تقديم القياس وغيره على الحديث
إن رد الحديث الصحيح بالقياس أو غيره من القواعد التي سبق ذكرها مثل رده بمخالفة أهل المدينة له لهو مخالفة صريحة لتلك الآيات والأحاديث المتقدمة القاضية بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف والتنازع ومما لا شك فيه عند أهل العلم أن رد الحديث لمثل ما ذكرنا من القواعد ليس مما اتفق عليه أهل العلم كلهم بل إن جماهير العلماء يخالفون تلك القواعد ويقدمون عليها الحديث الصحيح اتباعا للكتاب والسنة كيف لا مع أن الواجب العمل بالحديث ولو مع ظن الاتفاق على خلافه أو عدم العلم بمن عمل به قال الإمام الشافعي في " الرسالة " (ص 463/ 464): " ويجب أن يقبل الخبر في الوقت الذي ثبت فيه وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر ". وقد قال العلامة ابن القيم في " إعلام الموقعين " (1/ 32 - 33):
ولم يكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح [41]
وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت وكذلك الشافعي أيضا نص في
رسالته الجديدة " على أن ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع. . . ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها ما توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف ولو ساغ لتعطلت النصوص وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص " وقال ابن القيم أيضا (3/ 464 - 465):
وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنا من كان ويهجرون فاعل ذلك وينكرون على من ضرب له الأمثال ولا يسوغون غير الانقياد له صلى الله عليه وسلم والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان بل كانوا عاملين بقوله تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} وأمثاله (مما تقدم) فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كذا وكذا يقول: من قال بهذا؟ دفعا في صدر الحديث ويجعل جهله بالقائل حجة له في مخالفته وترك العمل به ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم
[42]
الباطل وأنه لا يحل له دفع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الجهل وأقبح من ذلك عذره في جهله إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماع وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة والله المستعان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/80)
قلت: وإذا كان هذا حال من يخالف السنة وهو يظن أن العلماء اتفقوا على خلافها فكيف يكون حال من يخالفها إذا كان يعلم أن كثيرا من العلماء قد قالوا بها وأن من خالفها لا حجة له إلا من مثل تلك القواعد المشار إليها أو التقليد على ما سيأتي في الفصل الرابع
سبب الخطأ في تقديم القياس وأصولهم على الحديث:
ومنشأ الخطأ في تقديمهم القواعد المشار إليها على السنة في نظري إنما هو نظرتهم إلى السنة أنها في مرتبة دون المرتبة التي أنزلها الله تبارك وتعالى فيها من جهة وفي شكهم في ثبوتها من جهة أخرى
وإلا كيف جاز لهم تقديم القياس عليها علما بأن القياس قائم على الرأي والاجتهاد وهو معرض للخطأ كما هو معلوم ولذلك لا يصار إليه إلا عند الضرورة كما تقدم في كلمة الشافعي رحمه الله:
لا يحل القياس والخبر موجود وكيف جاز لهم تقديم عمل أهل بعض البلاد عليها وهم يعلمون أنهم مأمورون بالتحاكم إليها عند التنازع كما سلف؟ وما أحسن قول الإمام السبكي في صدد المتمذهب بمذهب يجد حديثا لم يأخذ به مذهبه ولا علم قائلا به من غير مذهبه:
والأولى عندي اتباع الحديث وليفرض الإنسان نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع ذلك منه أيسعه التأخر عن العمل به؟ لا والله وكل أحد مكلف بحسب فهمه قلت: وهذا يؤيد ما ذكرنا من أن الشك في ثبوت السنة هو مما رماهم في ذاك الخطأ وإلا فلو كانوا على علم بها وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها لم يتفوهوا بتلك القواعد فضلا عن أن يطبقوها وأن يخالفوا بها مئات الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مستند لهم في ذلك إلا الرأي والقياس واتباع عمل طائفة من الناس كما ذكرنا وإنما العمل الصحيح ما وافق السنة والزيادة على ذلك زيادة في الدين والنقص منه نقص في الدين قال ابن القيم (1/ 299) مفسرا للزيادة والنقص المذكورين:
فالأول القياس والثاني التخصيص الباطل وكلاهما ليس من الدين ومن لم يقف مع النصوص فإنه تارة يزيد في النص ما ليس منه ويقول هذا قياس ومرة ينقص منه بعض ما يقتضيه ويخرجه
عن حكمه ويقول: هذا تخصيص ومرة يترك النص جملة ويقول: ليس العمل عليه أو يقول: هذا خلاف القياس أو خلاف الأصول. (قال): ونحن نرى أنه كلما اشتد توغل الرجل في القياس اشتدت مخالفته للسنن ولا نرى خلاف السنن والآثار عند أصحاب الرأي والقياس فلله كم من سنة صحيحة صريحة قد عطلت به وكم من أثر درس حكمه بسببه فالسنن والآثار عند الآرائيين والقياسيين خاوية على عروشها معطلة أحكامها معزولة عن سلطانها وولايتها لها الاسم ولغيرها الحكم لها السكة والخطبة ولغيرها الأمر والنهي وإلا فلماذا ترك
أمثلة من الأحاديث الصحيحة التي خولفت بتلك القواعد:
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[17 - 12 - 10, 06:04 م]ـ
-6 -
الفرق الخامس: في مفهوم الخلاف:
كلٌ من المتقدمين والمتأخرين -من حيث الجملة- يعرف الخلاف، لكن هناك فرق في وعيهم لدرجة الخلاف، فالمتقدمون يعرفون درجة الخلاف، بمعنى: إذا قال الإمام أحمد أو مالك أو الشافعي أو ابن مهدي قولاً، فإنهم يعرفون نسبة القائلين بهذا القول من الأئمة، وإذا خالفوا قولاً فإنهم يعرفون نسبة هذا القول من المخالفين. أما المتأخرون فغلب عليهم -ولنا أن نصطلح كتمييز- معرفة الخلاف أكثر من معرفتهم بدرجته، والفرق بين معرفة الخلاف ومعرفة درجة الخلاف: أن من يعرف الخلاف يعرفه معرفةً مجملة، أي: يعرف أن هذا قول وأن القول الآخر كذا وكذا، لكن .. القول الآخر من قال به؟ فإن مسألة اعتبار القائلين مسألة لابد منها ...
فائدةٌ:
المغني (1/ 219):
قال أحمد: المدنيون والكوفيون ما زالوا يرون أن القبلة من اللمس تنقض الوضوء حتى كان بآخرة وصار فيهم أبو حنيفة فقالوا: لا تنقض الوضوء ويأخذون بحديث عرون ونرى أنه غلط ...
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[17 - 12 - 10, 06:40 م]ـ
أخي الفاضل: جزاك الله خيرا ..
وانظر:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=59220
ولكن هنا سؤال: الأخذ بالحديث في كلام العلامة الألباني رحمه الله: ماذا يراد منه؟! فيما أظن ظاهره، أليس كذلك؟!
ما المراد بالظاهر= هل هو ظاهر اللفظ أم ظاهر مراد المتكلم؟!
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[19 - 12 - 10, 01:25 م]ـ
-6 -
الفرق الخامس: في مفهوم الخلاف:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/81)
كلٌ من المتقدمين والمتأخرين -من حيث الجملة- يعرف الخلاف، لكن هناك فرق في وعيهم لدرجة الخلاف، فالمتقدمون يعرفون درجة الخلاف، بمعنى: إذا قال الإمام أحمد أو مالك أو الشافعي أو ابن مهدي قولاً، فإنهم يعرفون نسبة القائلين بهذا القول من الأئمة، وإذا خالفوا قولاً فإنهم يعرفون نسبة هذا القول من المخالفين. أما المتأخرون فغلب عليهم -ولنا أن نصطلح كتمييز- معرفة الخلاف أكثر من معرفتهم بدرجته، والفرق بين معرفة الخلاف ومعرفة درجة الخلاف: أن من يعرف الخلاف يعرفه معرفةً مجملة، أي: يعرف أن هذا قول وأن القول الآخر كذا وكذا، لكن .. القول الآخر من قال به؟ فإن مسألة اعتبار القائلين مسألة لابد منها ..
قال الشيخ يوسف في بعض دروسه:
من قرائن الترجيح:
أن القول إذا ذهب إليه جمهور الأئمة المتقدمين،
ولاسيما إذا اختلفت أمصارهم واتفق أصلهم؛
كالليث بن سعد في مصر،
والأوزاعي في الشام،
والثوري في العراق،
ومالك في المدينة والحجاز -وهؤلاء الأربعة يسمون أئمة الدنيا في زمانهم-
فإذا وجدت أن جمهور المتقدمين مع اختلاف أمصارهم ذهبوا إلى مذهب؛
ففي الغالب وفي الجملة أن هذا المذهب يكون هو الصحيح،
وقد نص ابن تيمية على هذا، وقال: تأملت مسائلَ الشريعة =فظهر أن ما ذهب إليه الجمهور من المتقدمين، ولاسيما إذا اختلف مصرهم؛ ففي الجملة هو الصحيح ..
قال: وهذا معلوم بالعقل والشرع، فإنه يتعذر -ولاسيما إذا قيدت مسألة اختلاف المصر- أن يفرض فارض ويقول: لعل الحديث لم يبلغ المدنيين، فأنت تقول: هؤلاء مدنيون وحجازيون وعراقيون وشاميون.
بل نص على ذلك الكثير؛ وممن أشار إلى ذلك -ولا أجزم أنه نص عليه على التقضية به- الإمام الشافعي،
فإنه قدم اختيارات له في الرسالة، وعلل تقديمه لهذا القول بأنه عليه الأكثر.
وتجد أن الإمام الترمذي في سننه ربما قدم بعض الأحكام، وأشار إلى أن هذا هو الذي عليه الأكثر من أهل العلم.
فالاعتبار برأي الأكثر لا نقول: إنه لازم، وإنما نقول: هو أحد قرائن الترجيح القوية، بمعنى: أنك لا تخرج عنه إلا وأنت متدين، وإذا خرجت عنه متديناً فإنك لا تذم هذا القول. انتهى.
قلت: وتأمّل -رحمك الله- فيما نقله الذهبي فى السير (في ترجمة الأوزاعي):
عن إسحاق بن راهويه أنه قال: إذا اجتمع الثوري والأوزاعي ومالك على أمر فهو سنة.
فالثوري عراقي، والأوزاعي في الشام، ومالك في الحجاز ..
قلت: ومن الأمور التي تجعل قول الأكثر مع اختلاف الأمصار قرينةً على الراجح -أيضا-:
أنه في الغالب قد اختلفت أشياخهم وتنوعوا، ومعلوم أن التلميذ لا يخالف -في الغالب- ما عليه شيوخه وأهل بلده -سيما في وقتهم رحمهم الله-،
ولذلك لما جاء أحد العراقيين وأفتى في المدينة بقول ليس عليه العمل عندهم، قال له مالك: أين خلّفتَ الأدب!! .. أو نحو هذا الكلام.(104/82)
بحث مختصر في حكم جمع العصر الى الجمعة
ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[10 - 12 - 10, 02:16 م]ـ
أ. د. سعود بن عبدالله الفنيسان
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى صحابته أجمعين، وبعد:
مما دفعني للكتابة في هذا الموضوع أنني وجدت بعض المفتين لم يكتف بالقول بعدم جواز الجمع في هذه المسألة، بل أبطل صلاة العصر، وأمر من جمعها مع الجمعة بالإعادة، فيا سبحان الله كيف تبطل صلاة أديت بشروطها وأركانها وواجباتها، وهي من أهل الأعذار الذين لا تلزمهم وإن حضروها أجزأت!!؟
فأقول وبالله التوفيق: لعله من المعلوم ونافلة القول أن يعلم أن هذه المسألة لم تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مع العلم بأنه سافر أسفاراً كثيرة تخللها أيام جمعة. وكان يصلي في سفره ركعتين، لكن هل هاتان الركعتان جمعة أم صلاة ظهر؟ ولعل هذا هو السبب في أن هذه المسألة لم يشبعها الفقهاء بحثاً واستدلالاً في كتبهم وموسوعاتهم الفقهية، بل كل ما وجدته في بعض المراجع إنما مجرد إشارات لا غير في مثل مسألة: هل صلاة الجمعة أصل بنفسها، أم الأصل صلاة الظهر، والجمعة بدل عنها في ذلك اليوم؟
يقول الماوردي الشافعي (فرض الجمعة كان في أول الإسلام ظهراً أربع ركعات، ثم نقل الفرض إلى ركعتين على شرائط وأوصاف من غير أن ينسخ الظهر) وذكر سليمان المرداوي الحنبلي: (الجمعة صلاة مستقلة على الصحيح من المذهب وعنه –أبي يعلى- هي ظهر مقصورة وأطلقها في التلخيص والرعاية) وقال ابن مفلح: (الجمعة أفضل من الظهر، وهي صلاة مستقلة، وعنه ظهر مقصورة، وقيل هي الأصل والظهر بدل) وذكر أبو عمرو بن عبد البر المالكي: (وللإمام المسافر أن يُجمِّع (صلاة الجمعة) بقرية إذا كانت تجب بها الجمعة، فإن لم تكن تجب بها الجمعة أجزأته ومن معه من المسافرين، ويتم أهل الحضر صلاتهم ظهراً يبنون ولا يعيدون).
وقد ذكر أن هارون الرشيد اجتمع عنده الإمام الشافعي، ومحمد بن الحسن، فسأل الرشيد محمد بن الحسن عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة: هل كانت جمعة أو ظهراً؟ فقال: جمعة، لأنه خطب قبل الصلاة، ولو كانت غير جمعة لأخرّ الخطبة كما في الاستسقاء والعيدين. ثم سأل الشافعي فقال: كانت ظهراً، لأنه أسرَّ فيها القراءة، ولو كانت جمعة لجهر. فصدقه الرشيد. وقد نقلت هذه الحكاية أيضاً أنها وقعت بين مالك وأبي يوسف).
ويظهر مما سبق أن مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ورواية في مذهب أحمد: أن الظهر هي الأصل، والجمعة بدل منها. وعند محمد بن الحسن وزفر من الحنفية ورواية في مذهب أحمد: أن الجمعة هي الأصل، وأن الظهر بدل منها). والجميع متفقون على أن من فاتته الجمعة يقضيها ظهراً. كما أن علماء السلف والخلف مجمعون على أن المسافر لا تجب في حقه الجمعة، غير أنه إذا حضرها أجزأته عن الظهر.
وقد وجدت النووي الشافعي (يجوِّز الجمع بين الجمعة والعصر في المطر .. ويجوِّز تأخير الجمعة إلى وقت العصر بناء على تأخير الظهر إلى العصر). ويقول الرملي الشافعي (ويجوز الجمع تقديماً للمطر ولو مقيماً لما يجمعه بالسفر ولو جمعه مع العصر).
وقال منصور البهوتي الحنبلي (ولا تجمع جمعة إلى عصر ولا غيرها؛ لعدم وروده).
وقد أفتى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: (بأن جمع العصر إلى الجمعة لا يصح بحال) وتابعته اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة بفتواها رقم (19887) غير أنها زادت: (أن صلاة العصر ليست من جنس صلاة الجمعة). وتبين مما قاله النووي والرملي جواز جمع صلاة العصر مع الجمعة في حالة المطر للمقيم والمسافر على السواء. وما ذكره الحنابلة: من القول بالمنع في هذا الجمع في حالتي الحضر والسفر.
وبعد البحث والنظر والتأمل في هذه المسألة الهامة، والتي يحتاجها الناس كثيراً، ويسألون عنها– تبين لي جواز جمع صلاة العصر تقديماً مع الجمعة للمسافر، لأدلة منها:
أولاً: لعموم أدلة الرخصة واليسر في الدين عامة، وفي أحكام السفر خاصة، ومنها القصر والجمع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/83)
ومن أدلة القصر: حديث يعلى بن أمية في صحيح مسلم سأل عمر بن الخطاب عن قوله تعالى:"ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا" وقد أمن الناس؟ قال عمر:"عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" ووجه الاستدلال: أن صلاة المسافر مبناها على التخفيف والتيسير.
ومن أدلة الجمع: بين حديث عبد الله بن عباس وأبي هريرة عند مسلم، والترمذي وأبي داود والنسائي ومالك بن أنس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر" وفي رواية (ولا سفر)، وقد عنون بعض الشراح لهذا الحديث: (جواز الجمع بين الصلاتين للحاجة). والحاجة تنزل منزلة الضرورة عند أهل العلم. قال الخطابي في معالم السنن، وحكي عن محمد بن سيرين (أنه لا يرى بأساً أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذ عادة). ووجه الاستدلال: أن السفر من أهم الحاجات للإنسان، وأيد هذا الرأي وجوّده الشيخ أحمد شاكر، وحامد الفقي: فالجمع بين الصلاتين للحاجة ولو لغير المعذور شرعاً -كما في نص الحديث- رفع الكثير من الحرج عن الناس.
ثانياً: إذا كانت الجمعة لا تلزم المسافر حيث السفر أحد الأعذار المسقطة لها عنه، وتصح منه إذا حضرها، فكيف يمنع من جمع صلاة العصر معها؟!
ثالثاً: صلاة الجمعة تسقط عن المقيم في حال المطر والوحل الشديد –كما عند أحمد ومالك- بخلاف الظهر؛ لأنها الأصل، فسقوط الفرع (الجمعة) عن المسافر المعذور أولى.
رابعاً: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي أن يجمع المسافر العصر مع الجمعة، مع كثرة وقوع السفر يوم الجمعة، ولو كان لا يجوز لنقل ذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ..
خامساً: إن الله أرسل نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما يحتاجون إليه في حياتهم وحلهم وإقامتهم، فقال تعالى:"وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم" وقال: "وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه .. " وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس ما نزل إليه من ربه، وما لم ينزل عليه فهو عفو مسكوت عنه كما في حديث ابن عباس عند أبي داود والترمذي (فبعث الله نبيه وأنزل كتابه، وأحل حلاله وحرم حرامه، وما سكت عنه فهو عفو"ووجه الاستدلال: أن المسألة (جمع صلاة العصر مع الجمعة للمسافر) مما سكت عنه الشارع، فهي من العفو المباح شرعاً.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[11 - 12 - 10, 12:44 ص]ـ
بارك الله فيك وفي الشيخ الدكتورسعود على هذ البحث المفيد
ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[11 - 12 - 10, 02:15 م]ـ
أمين ,,,,,,,,,,,,
ـ[عبدالعزيز الفندي]ــــــــ[12 - 12 - 10, 10:41 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
في الحقيقة مجهود يستحق الثناء
ولكن أود معرفة رأي فضيلتكم في هذا الرأي:
أن جمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر جائز شرعاً لعموم الأدلة - ومنها ما ذكرتم -
وأنه لا يجوز جمع صلاة العصر - جمع تقديم - في حال أديت صلاة الجمعة في بداية وقتها - أي بعد شروق الشمس -، ولهذا نشأ الخلاف وكان هذا سبب الإختلاف.
أرجو من فضيلتكم الإيضاح
وتقبلوا مني التحية.
ـ[القبيسي]ــــــــ[12 - 12 - 10, 10:51 م]ـ
وفقك الله وجزاك الله خيرا ... ولكن هل المسلم من باب الخروج من الخلاف يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيصليها بغير جمع مع العصر؟(104/84)
80 مسالة حول عاشوراء بحث عقيل الشمري
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[11 - 12 - 10, 01:43 ص]ـ
لا تنسونا من دعائكم
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-124959.htm
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[11 - 12 - 10, 02:59 ص]ـ
ثمانون مسألة فقهية وتربوية من أحكام يوم عاشوراء
الاحد 10 محرم 1431 الموافق 27 ديسمبر 2009
http://www.islamtoday.net/images/image_holder_small.jpg
عقيل بن سالم الشمري
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا أجمعين، وبعد:
فسيظلنا يوم من أعظم الأيام عند الله، وهو عاشوراء، وكنت جمعت فيه بعض الوقفات التربوية، فرأيت من المناسب أن أجمع معها الأحكام الفقهية، والمسائل الهامة عن هذا اليوم العظيم تحقيقاً لمنزلته عند الله.
وقد يسر الله فجمعت فيه خمسين مسألة فقهية، وثلاثين مسألة تربوية، سائلا الله أن يجعلها في ميزان حسناتي، وحسنات والدي يرحمه الله، وأن ينفع بها، فإلي المسائل:
المسألة الأولى: التسمية:
عاشوراء وتاسوعاء: اسمان ممدودان، وحُكي قصرهما، والأفصح والأشهر المد.
المسألة الثانية: تعيين عاشوراء وتاسوعاء:
عاشورا: هو اليوم العاشر من المحرم.
وتاسوعاء: هو التاسع منه، وعلى هذا جماهير أهل العلم.
ونسب إلى ابن عباس بأنه يرى أن عاشوراء: هو اليوم التاسع من محرم فقد ثبت في صحيح مسلم أن الحكم بن الأعرج قال: "انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه فقلت: أخبرني عن يوم عاشوراء، قال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما، قلت أهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال نعم".
ولأن العرب تسمى اليوم الخامس من أيام ورد الإبل رِبعاً بكسر الراء، وكذا تسمي باقي الأيام على هذه النسبة، فيكون التاسع على هذا عِشراً بكسر العين.
ويحتمل أنه ليس مراد ابن عباس رضي الله عنهما أن عاشوراء هي تاسوعاء، وإنما مراده الإخبار بصيام التاسع والعاشر، فذكر التاسع لأنه لم يكن معروفاً عندهم، ولم يذكر العاشر لأنه كان معروفاً عندهم، بدليل حديثه الصحيح الآخر مرفوعاً: "لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع فمات النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك".
والصحيح قول الجمهور من أن تاسوعاء: هو التاسع، وعاشواء: هو اليوم العاشر.
المسألة الثالثة: تأريخ يوم عاشوراء:
يوم عاشوراء يوم عظيم لأمة الإسلام التي اتحدت في عقيدتها وعبوديتها لله من غير تحريف المحرفين، ويأتي تاريخه مما يلي:
1 - هو اليوم الذي أنجى الله فيه موسى عليه السلام من الغرق:
فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل اليهود عن هذا اليوم الذي يصومونه فقالوا: هذا اليوم الذي نجَّى الله فيه موسى وقومه من فرعون فصامه موسى شكراً فنحن نصومه.
2 - كان أهل الجاهلية يصومون هذا اليوم:
فقد ثبت في الصحيح من طريق عائشة رضي الله عنها أن أهل الجاهلية كانوا يصومون عاشوراء.
واختلف في سبب صوم وتعظيم أهل الجاهلية له:
فقيل: إن ذلك من بقايا دين إبراهيم عليه السلام، وعلى هذا يكون مما اتفق عليه الأنبياء عليهم السلام، ولا مانع من ذلك، وإن كان موسى عليه السلام في القرون الأخيرة، ويكون سبب ابتداء الصيام ليس في عهد موسى وإنما تجدد لموسى عليه السلام نعمة النجاة من الغرق، والله أعلم.
وقيل: كما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله (11/ 149): "ثم وجدت في بعض الأخبار أنهم كانوا أصابهم قحط، ثم رفع عنهم فصاموه شكراً" أ. هـ.
وقيل: كما ذكره ابن حجر (6/ 282): "ثم رأيت في المجلس الثالث من جالس الباغندي الكبير عن عكرمة أنه سئل عن ذلك فقال: أذنبت قريش ذنبا في الجاهلية فعظم في صدورهم فقيل لهم: صوموا عاشوراء يكفر ذلك، هذا أو معناه. أ.هـ.
3 - كان أهل الجاهلية يعظمون الكعبة:
فقد ثبت في الصحيح من طريق عائشة رضي الله عنها أنه يوم تستر فيه الكعبة، أي: يوضع عليها الستور والكسوة احتفاء بذلك اليوم.
وذكر الواقدي بإسناده عن أبي جعفر الباقر أن الأمر استمر على ذلك في زمانهم، وقد تغير ذلك بعد فصارت تكسى في يوم النحر، وصاروا يعمدون إليه في ذي القعدة فيعلقون كسوته إلى نحو نصفه، ثم صاروا يقطعونها فيصير البيت كهيئة المحرم، فإذا حل الناس يوم النحر كسوه الكسوة الجديدة.
4 - هو اليوم الذي أنجى الله فيه نوحاً من الغرق:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/85)
فقد جاء في مسند أحمد من طريق أبي هريرة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من اليهود قد صاموا يوم عاشوراء، فقال: ما هذا من الصوم؟ قالوا: هذا اليوم الذي نجى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق، وغرق فيه فرعون، وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي فصامه نوح وموسى شكراً لله تعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم، فأمر أصحابه بالصوم، وفيه جهالة كما ذكره الهيثمي في المجمع.
وهنا تنبيه:
ينفي بعض المستشرقين صيام قريش لعاشوراء، ويرون ذلك محاولة لإرجاع عقيدة عاشوراء اليهودية الأصل إلى الحنيفية ملة إبراهيم!!.
بينما يقال في ذلك:
ما كان موسى عليه السلام إلا حنيفياً على ملة إبراهيم عليه السلام، وقد ثبت في السنة صيام قريش لعاشوراء وكسوتهم فيها الكعبة، ويبعد أن يكون هذا مما أخذته قريش عن اليهود؛ لأن قريشاً كانت تفعل ذلك في العاشر من محرم، أي على الأصل، بينما اليهود حرفت التاريخ الشهري إلى التقويم الشمسي فأصبح عاشوراء في ربيع الأول، ولو كانت قريشاً أخذته عن اليهود لجعلته في نفس يومهم، والله أعلم.
المسألة الرابعة: هل يستدل بصيام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء بجواز اتخاذ أيام تخصص للصيام لحدوث أحداث فيها؟
لا يستدل بذلك لأمور:
1 - لأن صيام عاشوراء توقفي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2 - تخصيص أيام سيجعلها أعياداً وهذا منهي عنه في الشريعة.
3 - يجاب عن عاشوراء وصيام يوم الاثنين الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صيامه مأمور به في الشريعة، وبأن هاتين المناسبتين حدث فيها نعم كثيرة وليس لأنهما عيد.
المسألة الخامسة: هل عاشوراء اسم إسلامي أم جاهلي؟
قال الحافظ (6/ 280): "وزعم ابن دريد أنه اسم إسلامي، وأنه لا يعرف في الجاهلية، ورد ذلك عليه ابن دحية بأن ابن الأعرابي حكي أنه سمع في كلامهم خابوراء" أ. هـ.
وخابوراء: اسم مكان، ومراد ابن دريد أن (فاعولا) ليس من أوزان العرب في كلامها.
المسألة السادسة: معنى صيغة عاشوراء "فاعولا":
قال القرطبي رحمه الله: عاشوراء: معدولٌ عن عاشرة للمبالغة والتعظيم، وهو في الأصل صفة لليلة العاشرة لأنه مأخوذ من العشر الذي هو اسم العقد واليوم مضاف إليها، فإن قيل يوم عاشوراء فكأنه قيل يوم الليلة العاشرة، إلا أنهم لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الاسمية، فاستغنوا عن الموصوف فحذفوا الليلة فصار هذا اللفظ علماً على اليوم العاشر.
المسألة السابعة: وزن "فاعولا":
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله (6/ 280): "وذكر أبو منصور الجواليقي أنه لم يسمع فاعولاء إلا هذا، وضاروراء، وساروراء، ودالولاء، من الضار والسار والدال".
وعلى هذا فالصيغة تدل على قلة في استعمال العرب لها، إلا على وجه التعظيم للشيء.
المسألة الثامنة: النبي صلى الله عليه وسلم صامه قبل الهجرة:
ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه في مكة قبل الهجرة، فلما قدم المدينة وجد اليهود يصومونه.
ويفيد قوله "ما هذا اليوم لذي تصومونه؟ " أنه لم يكن صيامه قبل الهجرة لأجل نجاة موسى عليه السلام من الغرق وإنما لأمر آخر الله أعلم به، وهذا يؤيد أن صيام عاشوراء كان من بقايا دين إبراهيم عليه السلام.
المسألة التاسعة: متى كانت اليهود تصوم عاشوراء؟
ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وجد اليهود يصومون، ومعلوم أن قدومه كان في ربيع الأول، فهذا يدل على أن اليهود حين اعتمدوا على التاريخ الشمسي، وتركوا ميراث النبوة في التقويم الهلالي صار بهم الحال إلى أن تأخرت الأيام في حقهم حتى أصبح عاشوراء في ربيع الأول حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ويؤيد ذلك ما جاء عند الطبراني: "أنهم وكانوا يأتون فلانا اليهودي - يعني ليحسب لهم - فلما مات أتوا زيد بن ثابت فسألوه" قال الحافظ في الفتح (6/ 284): وسنده حسن.
والمراد أن الحساب بالتقويم الشمسي لا يعرفه كل أحد لأنه يقتضي الحساب والكتابة، وظاهر الرواية يفيد أن التقويم الشمسي من تحريف الأحبار ليستأثروا به، ويكون بيدهم الأمر دون الناس، وهذا من العلو في الأرض، وابتغاء العلم لغير الله تعالى.
المسألة العاشرة: الرافضة وصيام عاشوراء:
هناك فئتان ضالتان في صيام عاشوراء، وهما:
1 - الرافضة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/86)
حيث يقيمون المآتم والحزن، ويقومون بضرب الخدود وشق الجيوب وضرب أجسادهم ليخرج الدم، وذلك حزناً على مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه، بينما في حقيقة الأمر أن مقتله كان على يد شيعته الذين أغروه بالخروج، وراسلوه ليأتي من المدينة إلى الكوفة، وزوروا الأسماء والتواقيع، فلما خرج ووصل إليهم خذلوه.
وفعلهم في هذا اليوم باطل لوجوه كثيرة، منها:
- النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب.
- النهي عن الدعاء بالويل والثبور.
- الدم نجس ولا يتعبد لله بإخراجه.
- بشاعة المنظر الذي يدل على فقد الوعي الإنساني في الزمن الذي ارتقى فيه العلم.
- النهي عن البكاء عن الميت.
- ينافي الصبر والاحتساب.
- ليس لفعلهم أصل في السنة ولا الصحابة ولا التابعين ولا السلف الصالح.
2 - جهلة السنة:
الذين يقيمون الاحتفالات، ويوسعون على أهلهم، ويظهرون الزينة والفرح، ويروون الأحاديث المكذوبة الموضوعة مضادة للرافضة، وكلا الطائفتين مخالفة للسنة النبوية.
وفعلهم باطل لوجوه:
- أن افتراء الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من كبائر الذنوب.
- بدعة الرافضة لا ترد ببدعة أخرى، وإنما ترد بالحجة والبرهان ودعوتهم إلى السنة.
- فاتهم فضل الصيام في ذلك اليوم.
ومع ذلك فالبدع بعضها أعظم من بعض، وبدعة الرافضة أعظم من بدعة هؤلاء. والذي ورد في السنة النبوية أن يصام عاشوراء لأنه اليوم الذي أنجى الله فيه موسى من الغرق، وهذه الأمة أولى بالأنبياء لأنهم دعوا إلى توحيد الله.
المسألة الحادية عشرة: حكم صيام عاشوراء:
اختلف العلماء في يوم عاشوراء، هل كان صومه واجبا، أو تطوعا؟ على أقوال:
1 - أنه كان واجبا ثم نسخ: وهذا قول أبي حنيفة، وروي عن أحمد.
2 - أنه لم يكن واجباً: وقال به أصحاب الشافعي، وإنما كان تطوعا واختاره القاضي أبو يعلى.
3 - أنه مازال واجباً نقله القاضي عياض عن بعض السلف.
4 - كراهة تقصده بالصيام، نسبه ابن عبد البر لابن عمر رضي الله عنهما ويستدل له:
- بأن النسخ لم يكن للوجوب فحسب وإنما للاستحباب.
وقد انقرض القول ببقاء فرضيته، كما انقرض القول بكراهة قصد صومه بدليل صيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، وبقي القولان الأول والثاني.
والراجح أنه كان واجباً ثم نسخ وجوبه لما فُرض رمضان، ويدل لذلك ما يلي:
1 - ما خرجاه في الصحيحين عن عائشة قالت " كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه. فلما هاجر إلى المدينة صامه، وأمر بصيامه. فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صامه، ومن شاء تركه " وفي صحيح البخاري عن ابن عمر قال " صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان تركه، ومعلوم أن الذي ترك هو وجوب صومه لا استحبابه.
2 - ما جاء في الصحيحين "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان أكل بأن يمسك بقية يومه" وهذا صريح في الوجوب، فإن صوم التطوع لا يتصور فيه إمساك بعد الفطر.
المسألة الثانية عشرة: متى تكون نية صيام عاشوراء؟
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين بناءً على مسألة أخرى، وهي:
متى تكون نية النفل المعين؟ على قولين:
1 - قول الجمهور: أن نية النوافل المعينة لا بد أن تكون من الليل ليصدق على من صام اليوم كاملاً أنه صام يوم عاشوراء وليس بعضه.
2 - قول الحنفية: أن نية النفل عموماً معيناً كان أم مطلقاً يصح أن تكون من منتصف النهار قبل الزوال، ورجحه ابن عثيمين رحمه الله.
وعلى هذا فلا بد من تبييت النية لصيام عاشوراء؛ لأنه نفل معين لا يصدق على من نوى بعضه أنه صام يوم عاشوراء كاملاً.
المسألة الثالثة عشرة: صيام عاشوراء للمسافر:
المسافر لا يخلو من حالتين:
1 - إن ترتب عليه مشقة: فالفطر أفضل، وقد يجب الفطر في حال زيادة المشقة.
2 - إن لم تترتب مشقة: فقيل أنه يصوم عاشوراء، وهو الأولى؛ لأن فضلها يفوت، وعليه عمل الزهري رحمه الله كما أخرج البيهقي في الشعب من رواية ابن أخي الزهري قال: كان الزهري يصوم يوم عاشوراء في السفر، فقيل له أنت تفطر في رمضان إذا كنت مسافراً، فقال: إن الله تعالى قال في رمضان (فعدة من أيام أخر) وليس ذلك لعاشوراء.
المسألة الرابعة عشرة: هل يصوم عاشوراء من كان عليه قضاء؟
اختلف العلماء فيمن كان عليه قضاءٌ من رمضان هل يصح له أن يصوم التطوع، على أقوال في ذلك:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/87)
1 - عدم الجواز: لأن القضاء مقدم لانشغال الذمة به.
2 - الجواز مع الكراهة: لما يلزم من تأخير القضاء.
3 - الجواز من غير كراهة: وهو الراجح لعدم الدليل المانع، ولأن القضاء على التراخي وليس على الفور، ولأن عائشة رضي الله عنها كانت تقضي رمضان في شعبان، واللائق بحالها أنها لا تفرط في النوافل مطلقاً طوال عام كامل.
وعلى هذا يجوز لمن كان عليه قضاء من رمضان أن يصوم عاشوراء، خاصةً أن عاشوراء تختلف عن الست من شوال لأن صيام الست يتعلق برمضان بخلاف عاشوراء لا يتعلق به شيء.
وعلى هذا:
المسألة الخامسة عشرة: هل يجوز أن ينوي بصيام عاشوراء قضاء الأيام التي عليه من رمضان؟
الصحيح في هذه المسألة: أنه يجوز أن ينوي بعاشوراء صيام القضاء الذي عليه، ويكون قضاؤه صحيحاً لأن قضاء رمضان لا يشترط له يوم معين، وإنما يتعلق بأدائه في أي يوم كان.
المسألة السادسة عشرة: أيهما أفضل لمن كان عليه قضاء من رمضان: أن يفرد نية عاشوراء للنافلة ثم يقضي ما فاته من رمضان بعد ذلك لأجل أن يحصل على أجر عاشوراء، أم يجعلها قضاء عما فاته في رمضان؟
اختلف العلماء في ذلك على اتجاهين:
الأول: أن الأفضل أن يفرد عاشوراء بالنية فلا يجمع معها نية قضاء رمضان أو غيره، ثم يقضي بعد ذلك، والتعليل في ذلك:
أن الفضل الوارد في عاشوراء مخصوص بمن يصوم عاشوراء نافلة فهو فضل معين لا يخلط معه غيره.
الثاني: أن الأفضل أن يصوم عاشوراء بنية القضاء فيكون اجتمع له فضل عاشوراء وفضل تبرئة الذمة عن القضاء، والتعليل في ذلك:
أن تقديم القضاء أفضل من تقديم النافلة، والأولى والله أعلم أن يفرد عاشوراء بالنية.
المسألة السابعة عشرة: مراتب صيام عاشوراء:
ذكر ابن القيم رحمه الله أن مراتب صيام عاشوراء كما يلي:
1ـ أن يصوم عاشوراء ويوماً قبله ويوماً بعده، وهي أفضل المراتب لأنها تجمع عبادات أكثر من غيرها.
2ـ أن يصوم عاشوراء ويوماً قبله أو بعده لحصول الصيام مع المخالفة.
3ـ أن يصوم عاشوراء لوحده، لحصول الصيام.
المسألة الثامنة عشرة: هل تحصل مخالفة أهل الكتاب بصيام يوم قبله كل سنة أو تكفي مرة واحدة؟
هذه المسألة تنبني على مسألة أصولية وهي:
هل الأمر يلزم منه التكرار أم لا؟
والصحيح أن الأمر إذا لم تحتف به قرائن توجب التكرار فالأصل أنه لا يلزم منه التكرار، وعلى هذا فيكفي لحصول مخالفة اليهود والنصارى أن يصوم يوماً قبله أو بعده مرة واحدة، ولا شك بأن الأفضل أن يخالفهم كل سنة.
المسألة التاسعة عشرة: فضل صوم يوم عاشوراء:
ثبت في الصحيح من طريق ابن عباس رضي الله عنهما قال: "ما رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان ".
وثبت في صحيح مسلم من طريق جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده ".
وثبت في صحيح مسلم من طريق أبي قتادة مرفوعاً قوله: " وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله ".
المسألة العشرون: من فاته صيام يوم عاشوراء ناسياً أو لعذر:
الذي يظهر والله أعلم أنه لا يقضي هذا اليوم لأن الأجر متعلق بعاشوراء وقد فاته، وكل ما عُلق على سبب فإنه يفوت بفوات سببه.
المسألة الحادية والعشرون: لو حصل خطأ في بداية دخول الشهر:
لا يخلو من حالتين:
1 - من صام عاشوراء ويوماً قبله أوبعده، فقد أصاب عاشوراء.
2 - من صام عاشوراء لوحدها وتبين خطأ دخول الشهر: فلا شيء عليه، والأحاديث العامة الدالة على سعة كرم الله وفضله تدل على أن الله يكتب له أجر عاشوراء لأن الصيام يوم يصوم الناس، وهذه الأمة أمة مرحومة في حال اجتماعها، والله أعلم.
المسألة الثانية والعشرون: صيام الأطفال ليوم عاشوراء:
ثبت في الصحيح من طريق الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: قالت: أرسل النبي صلى الله عليه و سلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار:"من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم". قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار.
قال النووي (8/ 14): " وفي هذا الحديث تمرين الصبيان على الطاعات وتعويدهم العبادات ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/88)
قال ابن حجر (6/ 225): " وأبلغ من ذلك ما جاء في حديث رزينة بفتح الراء وكسر الزاي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مرضعاته في عاشوراء ورضعاء فاطمة فيتفل في أفواههم، ويأمر أمهاتهم أن لا يرضعن إلى الليل " أخرجه ابن خزيمة وتوقف في صحته، وإسناده لا بأس به ".
المسألة الثالثة والعشرون: حكمة صيام يوم قبله أو بعده:
سنة، لأن الأصل وهو صيام عاشوراء سنة فيتبعه في الحكم ما كان تابعاً له، وفعل السنن يرغب فيها خاصة إن كانت المسألة تتعلق بمخالفة اليهود والنصارى.
المسألة الرابعة والعشرون: أيهما أفضل يوم عاشوراء أم عرفة؟
الأكثر من أهل العلم على أن عرفة أفضل لأمور:
1 - لأنها تكفر سنتين إن تقبلها الله.
2 - لأنها في عشر ذي الحجة وهي أفضل من عشر المحرم.
3 - ولأن عرفة يختص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بينما عاشوراء لموسى عليه السلام، ومحمد أفضل من جميع الأنبياء عليهم السلام أجمعين.
4 - وقال بعضهم بأن عرفة هي الحج الأكبر، وهذا وإن كان مرجوحا إلا أن العلماء لم يتفقوا على عدم هذه الميزة لعاشوراء.
المسألة الخامسة والعشرون: ما حكم الحناء والكحل والاغتسال والمصافحة والطبخ وإظهار الفرح والسرور وإقامة الحفلات والتوسعة على الأهل في يوم عاشوراء؟ وهل ورد في ذلك أثر صحيح؟
لم يرد في ذلك أثر صحيح في السنن ولا المسانيد ولا غيرها، ولهذا فكل ما يفعل في ذلك اليوم على وجه العبادة فبدعة، ولعل من فَعَلَه من جهلة السنة كان يقصد مضادة الرافضة في حزنهم ومأتمهم فقابل البدعة ببدعة، وليس هذا من سبيل أهل السنة.
وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى (1/ 194): " وأعلى ما عندهم وغاية ما ورد: ما جاء عن إبراهيم بن محمد عن أبيه المتنشر: بلغنا أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، قال سفيان بن عيينة: جربناه منذ ستين عاماً فوجدناه صحيحاً، وإبراهيم بن محمد: كان من أهل الكوفة، ولم يذكر ممن سمع هذا ولا عمن بلغه فلعل الذي قال هذا من أهل البدع الذين يبغضون علياً وأصحابه ويريدون أن يقابلوا الرافضة بالكذب.
وقال الإمام أحمد عن الأثر الوارد: لا أصل له، وكفى بذلك بطلاناً له.
المسألة السادسة والعشرون: تكفير يوم عاشوراء للسيئات هل يشمل الكبائر؟
ثبت في الصحيح أن صيام يوم عاشوراء يكفر سنة، ولكن إطلاق هذا التكفير لا يوجب تكفير السيئات حتى الكبائر لأنها مخصوصة بأدلة أخرى، فلا بد للكبائر من توبة، وإذا كانت الصلاة وهي أعظم من صيام عاشوراء تكفر السيئات إذا اجتنبت الكبائر فعاشوراء أقل شأنا من الصلاة المفروضة التي ثبت فيها قوله صلى الله عليه وسلم:" الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر ".
المسألة السابعة والعشرون: إشكال وجوابه:
الإشكال: ثبت في السنة أن الصلاة تكفر السيئات، وأن صيام عرفة يكفر سنتين، وأن صيام عاشوراء يكفر سنة، وأن الجمعة إلى الجمعة يكفر ما بينهما.
فإذا كُفِّر عن الإنسان بصيام يوم عرفة والصلوات والجمعة ثم صام عاشوراء فماذا يكفر عنه وقد كفرت سيئاته بأعماله الأخرى؟
الجواب:
قيل في ذلك جوابان:
الأول: أن الصيام إذا لم يكن عند الإنسان سيئات فإنه يرفع له به درجات.
الثاني: أن الصيام الذي يكفر السيئات هو الصيام المتقبل عند الله، وكذلك الحال بالنسبة للصلاة فإنها لا تكفر السيئات إلا إن كانت مقبولة عند الله، وقد ثبت في الصحيح أن الرجل ينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها، وينصرف الرجل من صلاته ولم يكتب له شيء.
لأن الأعمال تتفاضل ليس بصورتها وكثرتها وإنما بما يقم في قلب صاحبها من الإخلاص لله والمتابعة وما فيه من أعمال قلبية يقوم عليها دينه.
فليس بالضرورة أن يكون العمل متقبلاً كله، فقد يقبل بعضه، وقد يقبل الأقل منه، وقد يقبل الجزء اليسير فيكفر عما يقابله من السيئات، فالصيام يكفر جزءًا، والصلاة جزءًا، وعرفة جزءًا، وعاشوراء جزءًا، فكيف إذا كان الإنسان مصراً على الذنوب، كثير الغفلة، يسهو في الفرائض، وينتقص أركانها، ويهمل سننها!! فكيف إذا اجتمع مع ذلك محبطات للأعمال!!.
وبهذا نعلم حاجة الإنسان إلى استغلال أوقات الفضائل وأن يكون عمله خالصاً صواباً ليتقبله الله، فيؤدي ذلك العمل ثمرته من التكفير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/89)
المسألة الثامنة والعشرون: لِم كان صيام عرفة يكفر سنتين بينما صيام عاشوراء يكفر سنة؟
ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد (5/ 315) حكمتين:
الأولى: أن يوم عرفة في شهر حرام، وقبله شهر حرام، وبعده شهر حرام بخلاف عاشوراء.
الثانية: أن صوم يوم عرفة من خصائص شرعنا بخلاف عاشوراء، فمن شريعة موسى عليه السلام، فضوعفت عرفة ببركات المصطفى صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
وقيل في ذلك أيضا:
أنه جاء في الحديث الصحيح مرفوعاً: " عملت اليهود من الصبح إلى الظهر فأعطاهم الله عزّ وجل قيراطا، وعملت النصارى من الظهر إلى العصر فأعطاهم الله عزّ وجل قيراطا، وعملت أمة محمد صلى الله عليه وسلم من العصر إلى المغرب فأعطاهم الله قيراطين ".
فدل ذلك على أن هذه الأمة تعطى ضعف أجر اليهود والنصارى، وهذا محتمل ولا يُجزم به لأنه منخرم في أعمال كثيرة ليس لنا ضعف ما لهم فقد يزيد وقد ينقص، وهذا فضل الله يؤتيه الله من يشاء.
المسألة التاسعة والعشرون: هل صام موسى عليه السلام يوم عاشوراء؟
ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أهل الكتاب عن صوم يوم عاشوراء فقالوا: يوم نجى الله فيه موسى وقومه من الغرق فصامه موسى شكراً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم.
فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم على هذه الجملة وعدم معارضتهم دليل على صدقهم فيها، ويضاف لذلك ما كانت قريش تفعله بالكعبة من تعظيم وكسوة فدل على أن هذا يوم تعظيمه له أصل، والله أعلم.
المسألة الثلاثون: هل فضل تكفير السيئات بصيام عاشوراء ينال من صام العاشر لوحده؟ أم لا بد من حصول مخالفة اليهود والنصارى فيشترط يوماً قبله؟
لا يشترط ذلك، فالفضل يحصل لمن صام عاشوراء، ومن خالف اليهود فصام يوماً قبله حصل على أجر المخالفة مع أجر الصيام، وجمع فضلاً إلى فضل، وذلك لأن الفضل معلق بيوم عاشوراء وهو اليوم العاشر.
المسألة الثلاثون: إذا وافق يوم عاشوراء يوم الجمعة فهل يفرد بالصيام؟
إذا وافق يوم عاشوراء الجمعة فلا يخلو من حالتين:
الأولى: أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده: فلا حرج في ذلك، ولا يدخل في النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، لأنه أضاف مع الجمعة يوماً آخر.
الثانية: أن يفرد الجمعة بالصيام: فلا حرج في ذلك؛ لوجود السبب المقتضي لذلك وهو يوم عاشوراء، فيكون مخصصاً للنهي الوارد عن إفراد يوم الجمعة بالصيام.
المسألة الحادية والثلاثون: إذا غم أول شهر محرم بغيم أو قتر فما يفعل المسلم؟
لا يخلو الأمر من حالتين:
الأولى: أن يصوم ثلاثة أيام، وهي: يوم عاشوراء ويوماً قبله ويوماً بعده، فيكون مصيباً ليوم عاشوراء بإذن الله.
الثانية: أن تكمل عدة شهر ذي الحجة ثلاثون، ثم يصام اليوم العاشر، كما يفعل في حال وجود غيم أو قتر في دخول رمضان.
المسألة الثانية والثلاثون: إذا وافق يوم عاشوراء يوم السبت فما حكم الصيام؟
اختلف العلماء في حكم يوم السبت على قولين:
الصحيح منهما الجواز، لفعله صلى الله عليه وسلم، وحديث الصمَّاء الوارد في النهي لا يصح وهو قوله: " لاَ تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ، إِلاَّ فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ لحاء عنبٍ، أو عود شجرة، فليمضغها " أنكره مالك وقال أبو داود بنسخه.
ولو ثبت الحديث لكان مخصوصاً بوجود السبب وهو عاشوراء فكيف والحديث غير صحيح، فعلى هذا يصح صيام يوم عاشوراء إذا وافق يوم السبت ولا كراهة في هذا.
المسألة الثالثة والثلاثون: إذا وافق يوم عاشوراء يوم الاثنين أو الخميس فهل يقع عن صيام الاثنين أوالخميس وعاشوراء بنية واحدة؟
هذه المسألة تنبني على مسألة أخرى، وهي: تداخل العبادات، والصحيح فيها هنا:
أنه يصح أن ينوي الإنسان عاشوراء وصيام الاثنين أو الخميس بنية واحدة، وفضل الله واسع، والله أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى.
المسألة الرابعة والثلاثون: لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عن صيام عاشوراء مع أن صيامه كان معروفاً في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه؟
قيل في ذلك عدة أجوبة، منها:
1 - أن سؤاله لم يكن لأجل الاستفهام، وإنما لأجل تأكيد أهميته وتعظيمه، ولا يمتنع أن يخرج السؤال عن الاستفهام إلى أغراض أخرى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/90)
2 - أن سؤاله لأنهم أهل كتاب، وكان في بداية الأمر يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه لما عندهم من إرث نبوة.
3 - لأنه رأى التوافق بين المشركين وأهل الجاهلية وأهل الكتاب فأحب أن يسأل عن ذلك.
4 - لأنه لاحظ أن اليهود تصوم في ربيع الأول حين مقدمه، بينما عاشوراء حسب السائد عند الجاهلية كان في محرم فسأل عن صيامهم في ربيع الأول.
المسألة الخامسة والثلاثون: المراحل التي مر بها صيام يوم عاشوراء في الشريعة الإسلامية.
مر يوم عاشوراء بعدة مراحل ذكرها ابن رجب رحمه الله من خلال الأحاديث التي وردت، وهي كالتالي:
1ـ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه في مكة، وكانت قريش تصومه.
2ـ لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود تصومه فأمر بصيامه وأرسل بالأمر بالصيام وأن يمسك الناس عن الأكل بقية اليوم.
3ـ لما فُرض صيام رمضان نسخ وجوب عاشوراء وبقي استحبابه.
4ـ في آخر عام عاشه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في العام القادم سيصوم التاسع مع العاشر مخالفة لليهود.
المسألة السادسة والثلاثون: لو صام يوم عاشوراء ويوماً قبله ويوماً بعده ونوى به صيام ثلاثة أيام من الشهر فهل يجزئ عنه؟
الصحيح في ذلك أنه يجزئ كما مر في تداخل العبادة، وفضل الله واسع، نسأل الله الكريم من واسع فضله.
المسألة السابعة والثلاثون: الأحاديث التي لا تصح في يوم عاشوراء:
ورد كثير من الأحاديث لا تصح في هذا اليوم جمعتها من كلام أهل العلم فرحمهم الله رحمةً واسعة، ومن ذلك:
1 - حديث: " إن الله خلق السماوات والأرض يوم عاشوراء ". موضوع
2 - حديث: " من اكتحل يوم عاشوراء بالإثمد لم ترمد عينه أبداً " رواه الحاكم وقال: إنه منكر، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات.
3 - حديث: "من صام يوم عاشوراء كتب الله له عبادة ستين سنة " باطل ويرويه حبيب بن أبي حبيب قال الهيثمي: متروك كذاب.
4 - حديث: " من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه في سنته كلها " تفرد به الهيثم بن شداخ وهو ضعيف باتفاق أهل العلم، وقال أحمد: لا أصل له، وقال ابن رجب: لا يصح إسناده، وأورده ابن الجوزي في الموضوع.
5 - حديث: " إن آدم تاب الله عليه يوم عاشوراء، ونوحاً نجاه الله يوم عاشوراء، وإبراهيم نجاه الله من النار يوم عاشوراء، ويونس أخرجه الله من بطن الحوت يوم عاشوراء، ويعقوب اجتمع بيوسف يوم عاشوراء، والتوراة نزلت يوم عاشوراء ".
وما أشبه ذلك من الأخلاط فكله كذب ولا أصل له، ولم يصح إلا نجاة موسى وقومه من الغرق.
6 - حديث: " أن أعرابيًّا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء، فقال: يوم عاشوراء يكفر العام الذي قبله والذي بعده، ويوم عرفة يكفر العام الذي قبله ".
رواه أبو يعلى الموصلِي بسند ضعيف لجهالة التابعي، ومع ضعفه مخالف لما رواه مسلم في صحيحه، وهذا مما انقلب على الراوي.
7 - أحاديث صلاة عاشوراء كلها لا تصح، ومنها:
- حديث أبي هريرة: " من صلى يوم عاشوراء ما بين الظهر والعصر أربعين ركعة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة، وآية الكرسي عشر مرات، وقل هو الله أحد إحدى عشرة مرة، والمعوذتين خمس مرات، فإذا سلَّم استغفر سبعين مرة أعطاه الله في الفردوس قبة بيضاء فيها بيت من زمردة خضراء سعة ذلك البيت مثل الدنيا ثلاث مرات، وفي ذلك البيت سرير من نور قوائم السرير من العنبر الأشهب، على ذلك السرير ألف فراش من الزعفران ".
- أخرجه ابن الجوزي بسنده وقال: ذكر حديثا طويلاً من هذا الجنس وهو موضوع ورواته مجاهيل. أ. هـ
- حديث: " صلاة ليلة عاشوراء مائة ركعة في كل ركعة يقرأ بعد الفاتحة سورة الإخلاص ثلاث مرات ".
- وحديث: " صلاة وقت السحر من ليلة عاشوراء وهي أربع ركعات في كل ركعة بعد الفاتحة يقرأ آية الكرسي ثلاث مرات، وسورة الإخلاص إحدى عشر مرة وبعد الفراغ يقرأ سورة الإخلاص مائة مرة".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/91)
- وحديث: " صلاة يوم عاشوراء عند الإشراق يصلي ركعتين في الأولى بعد الفاتحة آية الكرسي وفي الثانية (لو أنزلنا هذا القرآن) إلى آخر سورة الحشر، ويقول بعد السلام: يا أول الأولين ويا آخر الآخرين لا إله إلا أنت خلقت أول ما خلقت في هذا اليوم وتخلق آخر ما تخلق في هذا اليوم أعطني فيه خير ما أوليت فيه أنبيائك وأصفيائك من ثواب البلايا وأسهم لنا ما أعطيتهم فيه من الكرامة بحق محمد عليه الصلاة والسلام ".
- وحديث:" صلاة يوم عاشوراء ست ركعات في الأولى بعد الفاتحة سورة الشمس، وفي الثانية إنا أنزلناه، وفي الثالثة إذا زلزلت، وفي الرابعة سورة الإخلاص، وفي الخامسة سورة الفلق، وفي السادسة سورة الناس، ويسجد بعد السلام ويقرأ فيها قل يا أيها الكافرون سبع مرات ويسأل الله حاجته ".
وكل حديث ورد في فضل تخصيص صلاة ليوم عاشوراء فموضوع.
8 - حديث: " من صام يوم عاشوراء أعطى ثواب عشرة آلاف ملك، ومن صام يوم عاشوراء أعطى ثواب عشرة آلاف شهيد، ومن صام يوم عاشوراء كتب الله له أجر سبع سماوات، ومن أفطر عنده مؤمن في يوم عاشوراء فكأنما أطعم جميع فقراء أمة محمد وأشبع بطونهم، ومن مسح على رأس يتيم رفعت له بكل شعرة على رأسه درجة في الجنة، فقال عمر يا رسول الله لقد فضل الله يوم عاشوراء قال نعم خلق الله السماوات يوم عاشوراء والأرض كمثله، وخلق القلم يوم عاشوراء واللوح مثله، وخلق جبريل يوم عاشوراء وملائكته يوم عاشوراء، وخلق آدم يوم عاشوراء وغفر ذنب داود يوم عاشوراء ... الخ " موضوع.
9 - حديث: " ومن أشبع أهل بيت مساكين يوم عاشوراء مر على الصراط كالبرق الخاطف، ومن تصدق بصدقة فكأنما لم يرد سائلا قط، ومن اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض إلا مرض الموت " موضوع.
10 - حديث:" من صام يوم عاشوراء أعطى ثواب عشرة آلاف ملك ". موضوع.
11 - حديث: " إن الصرد أول طير صام عاشوراء ". رواه الخطيب عن أبي غليط مرفوعا، ولا يعرف في الصحابة من له هذا الاسم، وفي إسناده عبد الله بن معاوية منكر الحديث، كما قاله الشوكاني رحمه الله.
12 - حديث: " ما من عبد يبكي يوم قتل الحسين يعني يوم عاشوراء إلا كان يوم القيامة مع أولي العزم من الرسل ". موضوع.
- وكذا ما روى من أن البكاء يوم عاشوراء نور تام يوم القيامة " موضوع وضعته الرافضة.
13 - كل حديث ورد في فضل زيارة القبور يوم عاشوراء فلا أصل له.
14ـ حديث: " لئن بقيت لآمرن بصيام يوم قبله أو يوم بعده " قال الألباني رحمه الله: منكر بهذه الزيادة.
15 - حديث: " صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا قال: فأتموا بقية يومكم واقضوه. يعني: يوم عاشوراء " قال الألباني: منكر بهذه الزيادة.
المسألة الثامنة والثلاثون: البدع المحدثة في عاشوراء:
كل ما خالف السنة فبدعة، وفي يوم عاشوراء تفعل البعض بدعاً منها:
1 - تحصيص قراءة قصة موسى وفرعون في صلاة الفجر.
2 - التوسعة على الأهل في ذلك اليوم.
3 - النياحة وشق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية.
4 - لبس السواد في عاشوراء، ومثله تخصيص أي لباس خاص بعاشوراء.
5 - إحياء ليلتها بقيام مخصوص لأجلها.
6 - تخصيص يومها بأذكار وأوراد مخصوصة.
7 - المراشة وهي: أن تجتمع مجموعة من النساء في بيت من البيوت، ثم يأتين بكمية من الماء، ثم ترش كل واحدة منهن الأخرى باعتقاد معين.
8 - تخصيصه بعبادة معينة كزيارة المرضى أو الصدقة لأجل هذا اليوم.
المسألة التاسعة والثلاثون: ما حكم من فاته صيام عاشوراء؟
من فاته صيام يوم عاشوراء فقد فاته فضلٌ كبير، ولا إثم عليه في ترك الصيام ولو كان متعمداً لأن صيامه من باب التطوع، والتطوع غير واجب.
المسألة الأربعون: هل يشرع قضاء عاشوراء لمن فاته الصيام؟
لا يشرع قضاء عاشوراء لعدم ثبوت ذلك، ولأن الفضل معلق باليوم العاشر فمن فاته فلا يقضي، وعلى الإنسان أن يكثر من النوافل بعد ذلك.
المسألة الحادية والأربعون: هل يجوز قطع الصيام في يوم عاشوراء؟
صيام التطوعات عموماً لا حرج في قطعها؛ لأن المتطوع أمير نفسه فإن شاء صام وإن شاء ترك، فإن كان قطعه بعذر فالمؤمل بإذن الله أن الله يكتب له الأجر استدلالاً بعمومات الأحاديث التي تدل على أن الله يكتب الأجر لمن سافر أو مرض.
المسألة الثانية والأربعون: من جامع زوجته وهو صائم عاشوراء هل عليه صيام شهرين متتابعين؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/92)
صيام عاشوراء من باب التطوعات، وباب التطوعات لا يلزم من جامع زوجته أن يصوم الكفارة المغلظة، لأن الصيام في حقه غير واجب، وعلى هذا فمن جامع زوجته وهو صائم عاشوراء فإنه يكون مفطراً وينقطع صومه بذلك، وليس عليه كفارة.
المسألة الثالثة والأربعون: المفطرات في صيام عاشوراء:
المفطرات فيه كالمفطرات في صيام رمضان وهي:
الأكل والشرب والجماع بالاتفاق، وهناك ماهو مختلف فيه كالحجامة والقيء وغيرها.
وعلى هذا لا تفطر الإبر غير المغذية كإبرة " الأنسولين " وغيرها مما لا يعتبر مغذياً.
المسألة الرابعة والأربعون: هل يثبت لعاشوراء من المستحبات ما يثبت لرمضان؟
الأصل أن ما ثبت من السنن في رمضان:
كالسحور والإفطار على الرطب وتعجيل الفطر وتأخير السحور والسواك وغير ذلك أنه يثبت لجميع أنواع الصيام في العام كالست من شوال وعرفة وعاشوراء وغيرها، ولا يوجد دليل على تخصيص ذلك برمضان لوحده، وعلى هذا فما يستحب في رمضان يستحب في عاشوراء، والله أعلم.
المسألة الخامسة والأربعون: هل يجمع بين نية صيام كفارة اليمين ونية صيام عاشوراء لمن لم يكن قادراً على الإطعام؟
اختلف أهل العلم في ذلك بناء على اختلافهم في التداخل بين السنة والواجب، فصيام عاشوراء نافلة، وصيام الكفارة واجب، على قولين:
1ـ يجمع بينهما: لأنه يصدق على من صام الكفارة في يوم عاشوراء أنه صائم عاشوراء، وقد علق الفضل على صيام ذلك اليوم، وقد حصل.
2ـ لا يجمع بينهما: لأن الواجب لا يتداخل مع السنة، فلا بد من إفراد الواجب بنية مستقلة عن النافلة.
والراجح والله أعلم أنه: لا يجمع بين نية صيام النافلة والصيام الواجب، فإن صام بنية الكفارة فاته نصيبه من فضل صيام عاشوراء، والمسألة محتملة والله أعلم.
المسألة السادسة والأربعون: المرأة الحائض هل يشرع لها قضاء عاشوراء؟
قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما ملخصه:
أن النوافل على نوعين، منها:
- لها سبب: فهذه تفوت بفوات سببها، وذلك مثل يوم عرفة وعاشوراء، فلا يشرع قضاؤها. أ. هـ.
ولعل الله أن يأجرها بنيتها على إرادة الصيام، وعلى هذا فلا يشرع لها القضاء.
المسألة السابعة والأربعون: أيهما أفضل أن يصوم التاسع أو الحادي عشر مع عاشوراء؟
الأفضل أن يصوم التاسع لأنه الذي ثبت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: " لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ".
بينما صيام الحادي عشر ورد في المسند في قوله " يوماً قبله أو يوماً بعده " وقد اختلف أهل العلم في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه.
وما ورد في صحيح مسلم أولى بالأخذ، ومن فاته التاسع فيصوم الحادي عشر.
المسألة الثامنة والأربعون: ما الحكمة في صيام تاسوعاء مع عاشوراء؟
قيل في ذلك جملة من الحِكم، منها:
1 - أن المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر.
2 - أن المراد به وصل يوم عاشوراء بصوم كما نهى أن يصوما يوم الجمعة وحده.
3 - الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال ووقوع غلط، فيكون التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر.
والصحيح من الحِكم ما ورد به الدليل وهو مخالفة اليهود والنصارى، والباقي ليس عليه دليل، وأضعفها القول بالاحتياط لأن الشريعة لا تأتي بذلك، فقد نُهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين.
المسألة التاسعة والأربعون: كيفية صيام اليهود وأهل الجاهلية لعاشوراء؟
لم يرد في بيان ذلك شيء في السنة ولا في السيرة، إلا أن الذي يظهر أنهم يمسكون عن الأكل والشرب، وقد يختلفون في فترة الصيام، ويدل لذلك:
أن أهل الجاهلية يصومون عاشوراء فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرى الأنصار يأمرهم بالصيام مما يدل على أن معنى الصيام كان معروفاً عندهم.
وقال جواد علي العراقي في كتابه المفصل في تاريخ العرب 9/ 250: " ويقصدون بصوم اليهود يوم عاشوراء، ما يقال له "يوم الكفارة"، وهو يوم صوم وانقطاع، ويقع قبل عيد المظال بخمسة أيام، أي في يوم "10 تشرى" وهو يوم "الكبور"
قال الشيخ الألباني :
ipor . ويكون الصوم فيه من غروب الشمس إلى غروبها في اليوم التالي، وله حرمة كحرمة السبت، وفيه يدخل الكاهن الأعظم قدس الأقداس لأداء الفروض الدينية المفروضة في ذلك اليوم ".
ويسمى كذلك في العبرية " Ashura عشورا ".
ولعل تسميتهم له بـ" الكبور" مأخوذة من الكبير " أي اليوم الكبير، والله أعلم.
المسألة الخمسون: هل اليهود الآن يصومون عاشوراء؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/93)
شيء بدهي أنهم يقيمون الأعياد فيه، فإذا كانوا يتخذونه عيدا زمن النبي صلى الله عليه وسلم فمن المؤكد أن أعيادهم زادت على ما كانوا عليه لأن أحبارهم يتولون تحريف دينهم، وكلما هلك حبر خلف حبر في التحريف بعده.
وقد راسلت بعض المختصين في علم العقيدة، والمهتمين بالفرق والأديان ولم أجد الجواب الشافي، وهذه وإن لم تكن فائدة بحد ذاتها لكن لعلها تجلب لنا فائدة من غيرنا:
المسائل التربوية:
هذه ثلاثون مسألة تربوية جمعتها من الأحاديث الواردة في هذا اليوم العظيم، وهي كالتالي:
المسألة الأولى:
يوم عاشوراء حدث تأريخي في حياة البشرية، ونقطة تحول في حرب الإيمان مع الكفر، ولذلك كانت حتى الأمة الجاهلية تصومه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: "أن قريشاً كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية" متفق عليه.
بل حتى الأمة الكتابية كانت تصوم هذا اليوم، وتتخذه عيداً كما ثبت في الصحيحين.
المسألة الثانية:
يوم عاشوراء ربطٌ بين أهل الإيمان بعضهم البعض، ولو اختلفت الأنساب واللغات بل والأزمنة، فأصله ارتبط بموسى ومن معه من المؤمنين، وقيل قبل ذلك، ثم امتد لكل من شاركهم في الإيمان، وهذا يعزز رابطة الأخوة الإيمانية وقوة العقيدة.
المسألة الثالثة:
يربي في قلوب المؤمنين المحبة بينهم ووحدة الهم، فبصيامه يتذكر الإنسان ذلك الحدث التأريخي الذي مر على إخوانه في الدين مع موسى _عليه السلام_ من محاربة لهم وإيذاء على أيدي أهل الكفر.
المسألة الرابعة:
يوم عاشوراء يدل على أن الأنبياء بعضهم أولى ببعض كما في رواية "أنا أولى بموسى منكم". وهذه الولاية لاتحادهم في الدين والرسالة.
المسألة الخامسة:
صيام يوم عاشوراء يدل أن هذه الأمة أولى بأنبياء الأمم السابقة من قومهم الذين كذبوهم، ويدل لذلك رواية الصحيحين "أنتم أحق بموسى منهم".
وهذا من مميزات الأمة المحمدية عند الله، ولذلك يكونون شهداء على تبليغ الأنبياء دينهم يوم القيامة.
المسألة السادسة:
يوم عاشوراء يربي المسلم على أخوة الدين فقط، ولذلك قال _صلى الله عليه وسلم_: "أنتم أحق بموسى منهم" وما ذلك إلا لرابطة الدين التي بيننا، و إلا فإن أهل الكتاب أقرب لموسى عليه السلام من حيث النسب.
المسألة السابعة:
يوم عاشوراء تذكير لأهل الأرض عامة بنصرة الله لأوليائه، وهذا يجدد في النفس كل سنة البحث عن هذه النصرة وأسبابها، ومن أسبابها:
نصرة دين الله، وإقامة تعاليم الإسلام في النفس، وتطبيق شرع الله في الأرض.
المسألة الثامنة:
يوم عاشوراء تذكير لأهل الأرض عامة بهزيمة الله لأعدائه، وهذا يجدد في النفس الأمل ويبعث التفاؤل، فكل عدو مهما بلغت قوته فالله أقوى وأعز وأجل، فيحاربه المؤمن بالعقيدة الثابتة، واليقين الراسخ، والإرادة القوية، فمثل هذا من يستطيع هزيمته؟!.
المسألة التاسعة:
يوم عاشوراء دليل على تنوع النصر بالنسبة للمسلمين، فقد لا يكون النصر على الأعداء بهزيمتهم والغنيمة منهم، بل أحياناً يكون النصر عليهم بهلاكهم وكفاية المسلمين شرهم كما حدث مع موسى عليه السلام، وكما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق، وغيرها من المواقف التي مرت في تاريخ الأمة.
المسألة العاشرة:
يوم عاشوراء تأكيد على وجوب مخالفة هدي المشركين حتى في العبادة، ويدل لهذه المخالفة ما يلي:
أ- لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: "إن اليهود والنصارى اتخذوه عيداً، قال: صوموه أنتم".
ب- أمر النبي صلى الله عليه وسلم "أن يصام يوم قبله أو يوم بعده" رواه أحمد في المسند وفيه مقال.
فتتربى فيه الأمة على الشخصية الخاصة التي تليق بها، تستمدها من قرآنها وسنة نبيها، وتقاليدها الخاصة بها، ولهذا لا تجد الشخصية المسلمة سريعة الذوبان في غيرها من القيم التي تعاصرها، ولا تتنازل عن شيء مما يخصها، وهذا سر بقائها.
المسألة الحادية عشرة:
من تأمل الأحاديث في يوم عاشوراء تبين له أن أصل مخالفة المسلمين للمشركين أمر متقرر عند الصحابة، ويدل لذلك أنهم لما علموا صيام أهل الكتاب مع صيامهم مباشرة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: "إن اليهود والنصارى يصومون هذا اليوم" فكأنهم قالوا: أنت يا رسول الله علمتنا مخالفة اليهود والنصارى، وهم الآن يصومون، فكيف نخالفهم؟.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/94)
وهذا ما تحتاج الأمة اليوم إلى التأكيد عليه، مراجعة الكثير من قضايا التقليد التي دخلت عليها وأفسدت معيشتها، فجعلتها في حيرة بين اتباعها لماضيها أو تطورها في حاضرها، بينما هي في حقيقة الأمر تأخرت حين نظرت إلى ماضيها نظرة الريبة.
المسألة الثانية عشرة:
يوم عاشوراء دليل على أن اتخاذ المناسبات أعياداً عادة لليهود خاصة منذ القديم، ولذلك اتخذوا يوم عاشوراء عيداً كما في حديث أبي موسى _رضي الله عنه_ قال: "كان أهل خيبر يصومون عاشوراء ويتخذونه عيداً، ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم" رواه مسلم.
وأما هذه الأمة فجعل الله لها عيدين لا ثالث لهما، ولهذا تكون كل صور الأعياد التي دخلت على الأمة اليوم هي من واقع التشبه بالغير.
المسألة الثالثة عشرة:
يوم عاشوراء دليل على التناقض في حياة اليهود والنصارى، حيث كانوا يحرصون على صيام عاشوراء وهو ليس بواجب حتى في ملتهم، وإنما اقتداء بموسى عليه السلام، وتركوا مع ذلك أهم المهمات فيما يتعلق بأصل الدين وعبادة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم.
وهذا ديدن الأمة التي تضيع أصولها وتتمسك بالفرعيات تعيش حالات تناقض عام حتى في أخص خصائصها الدينية.
المسألة الرابعة عشرة:
يوم عاشوراء دليل على أن الواجبات في الشريعة لا يعدلها شيء من حيث الفضل والمنزلة، ولذلك لما شرع الله لهذه الأمة صيام رمضان جعل الأمر في يوم عاشوراء اختيارياً، ولذلك قال _صلى الله عليه وسلم_ في الحديث القدسي "وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه" متفق عليه.
المسألة الخامسة عشرة:
يوم عاشوراء دليل على أن النوافل بعضها فوق بعض، وبيان ذلك:
أن من صام عرفة كفر عنه سنة قبله وسنة بعده، ومن صام يوم عاشوراء كفر عنه سنة قبله، فالمؤمن يسعى للأفضل والأكمل.
وهذا يفتح باب التنافس بين المؤمنين في باب ليس له حد هو باب النوافل، وهذا من فضل الله يفتح الله على قلب من يشاء من عباده، ويوفق من يشاء للقيام بطاعته.
المسألة السادسة عشرة:
صيام يوم عاشوراء دليل على يسر الشريعة، ولذلك قال _صلى الله عليه وسلم_: " فمن شاء أن يصومه فليصمه، ومن شاء أن يترك فليتركه " متفق عليه.
المسألة السابعة عشرة:
صيام يوم عاشوراء دليل على عظم كرم الله _سبحانه_، وأنه يعطي الجزاء الأوفى على العمل القليل فتكفير سنة كاملة بصيام يوم واحد.
المسألة الثامنة عشرة:
صيام يوم عاشوراء دليل على إثبات النسخ في شريعة هذه الأمة المحمدية قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه كان واجباً ثم نسخ إلى الاستحباب.
وفقه النسخ يمكن للداعية أن يستفيد منه في باب التدرج بالمدعوين وأن يتعلم فنون ذلك، وكيف أن الشريعة كانت تفرض أمراً تكون الأنفس البشرية في حالة تأهب له، ثم تغيره لأن النفوس لم تعد مريدة له، إما لأن الأنفس البشرية زادت وارتقت عن وضعها الأول، أو لأن المصلحة من وراء ذلك الأمر لم تعد تحقق ما تحققه المصلحة في حالها الأول.
المسألة التاسعة عشرة:
إثبات النسخ في صيام يوم عاشوراء أو غيره من الأحكام دليل على حكمة الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه يمحو ما يشاء ويثبت، ويخلق ما يشاء ويختار.
وفاز بذلك أهل السنة والجماعة الذين يثبتون الحكمة لله، وأن الله حكيم عليم يفعل ما يشاء لحكمة يعلمها سبحانه وهو العليم الحكيم.
المسألة العشرون:
صيام يوم عاشوراء دليل على أن الشكر يكون بالفعل كما هو بالقول حتى عند الأمم السابقة، فقد صامه موسى عليه السلام شكراً لربه سبحانه، وهذا منهج الأنبياء كما فعل داود عليه السلام، وختاماً بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بالليل، فلما سئل عنها قال: أفلا أكون عبداً شكوراً " متفق عليه.
فينبغي أن يكون شكرنا لله بالقول والعمل بالطاعة لله سبحانه وتعالى.
المسألة الحادية والعشرون:
من تأمل الأحاديث تبين له أنه لا ينكر على من تركه، فقد كان ابن عمر _رضي الله عنهما يترك صيامه إلا إن وافق عادته في الصيام" رواه البخاري.
ومع ذلك لم ينكر عليه بقية الصحابة _رضي الله عنهم_.
المسألة الثانية والعشرون:
صيام يوم عاشوراء تربية للناس على فتح باب المسابقة والتنافس في الخيرات، فقد دل النبي صلى الله عليه وسلم على فضل عاشوراء، ثم ترك الأمر راجع إلى اختيار الشخص حتى يتبين المسابق للخيرات مع غيره.
المسألة الثالثة والعشرون:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/95)
صيام يوم عاشوراء تربية للناس على اختلاف الأفعال مع عدم إنكارهم على بعضهم البعض ما دام أن الأمر فيه مندوحة في الاختلاف، ولذلك كان بعض الصحابة يصومه والبعض لا يصومه، ولم ينقل تخطئة بعضهم البعض أو اتهام بنقص الإيمان أو غيره.
وهذا يجعلنا نجدد في أنفسنا فقه الاختلاف مع الغير، ويعلمنا كيف نتعاون مع بعضنا البعض مع اختلاف في وجهة النظر القابلة للاجتهاد، وبه نعرف أن من خالف في الاجتهاد لا يعود ذلك على منزلته التي يستحقها شرعا بالإحباط والإبطال، وفي كثير من الأحاديث كان الصحابة يقولون: ولم يعب الصائم منا على المفطر، ولا المفطر على الصائم، وقالوا: ولم يعب الملبي على المكبر و المكبر على الملبي.
ومن تأمل كثيراً من تنازع أفراد الأمة وجده يعود إلى أشياء لم تجعل لها الشريعة ميزانا في الاختلاف، أو أن الأمر فيها واسع شرعاً.
المسألة الرابعة والعشرون:
صيام يوم عاشوراء فيه سرعة الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في الأوامر، فقد جاء في الصحيحين من حديث سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل".
فاستجاب الناس لذلك ولم يستفصلوا أو يناقشوا وبادروا للعمل، وعلى هذا يجب أن يكون سلوك المسلم في تطبيقه أوامر الله.
وما أحوجنا اليوم إلى محاسبة أنفسنا في عمل القلب الهام وهو: الاستجابة لله ولرسوله، ونحن في زمن كثر الكلام على الإقناع والجدال وتأصيل الحوار، إلا أن هذا لا يمنع المسلم أبداً من سرعة الاستجابة لأمر الله، وقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب أمثلة عليا، ومن ذلك:
حادثة تحويل القبلة، وحادثة تحريم الخمر، وحادثة فرض الحجاب، ولئن كانت الأولى حادثة دينية إلا أن الخمر والحجاب حادثة اجتماعية، ومع ذلك لم يتردد الصحابة الكرام في سرعة الاستجابة.
وكان السؤال الذي يفرضه الصحابة بينهم هو: هل ورد الأمر به أم لا؟
بينما عند البعض اليوم يكون السؤال: لماذا ورد الأمر به؟
المسألة الخامسة والعشرون:
كان الصحابة رضي الله عنهم يربون صبيانهم على صيامه كما في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: "فكنا نصومه ونصوم صبياننا" متفق عليه.
وبهذا نعلم أهمية تربية النشء على التعاليم الدينية حتى يعتادها، وما أن يبلغ الطفل إلا وقد تربى على الصيام فيضرب في حال بلوغه أروع الأمثلة في الرسوخ في هذا الباب.
المسألة السادسة والعشرون:
في تعويد الصحابة رضي الله عنهم صبيانهم على صيام يوم عاشوراء دليل على أنه ينبغي إظهار بعض شعائر الدين في المجتمع حتى عند غير المكلفين حتى يتربى لديهم الانتماء لهذا الدين وأهله.
المسألة السابعة والعشرون:
التربية الجادة على التحمل والصبر، ولذلك كان الصحابة _رضي الله عنهم_ يعودون صبيانهم على الصيام حتى قالت الربيع بنت معوذ _رضي الله عنها_: "فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه اللعبة من العهن" متفق عليه.
وليس من الغرابة أن نقول بأنهم غير مكلفين ولا مأمورين بالأوامر الشريعة، لأن تعويدهم هنا لم يكن مقصوداً لذاته وإنما لترسيخ مفهوم الصبر حتى عند الوالدين ما دام الأمر يتعلق بالدين، فليس من الهين على قلب الوالد أن يرى ابنه يتضور جوعاً ويبكي ثم يسكت، بل انتقل الحال إلى أن الأب نفسه يمارس على ابنه عملية التصبر، مما يجعل مفهوم الصبر راسخا عند الابن الصغير، وعند الأب في عاطفته.
المسألة الثامنة والعشرون:
يوم عاشوراء دليل على قبول خبر أهل الكتاب ما لم ينفه شرعنا، ويدل لذلك أن يوم عاشوراء يوم أنجى الله فيه موسى من الغرق إنما هو خبر أهل الكتاب، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه يصدقهم، وفي ذلك من العدل حتى مع الأعداء ما لا يخفى.
المسألة التاسعة والعشرون:
نحن أحق بموسى عليه السلام من أهل الكتاب الذين كذبوه من عدة أوجه:
1 - أننا صدقنا به وآمنا به ولو لم نره، بخلاف من كذبه من قومه.
2 - أنه دعا لتوحيد الله كما دعا إليه نبينا، بل لا يختلف عنه شيئاً من هذه الجهة.
3 - أننا نشهد أنه بلغ دين الله وأدى حق الرسالة.
4 - أننا لا نؤذيه عليه السلام بسب أو قدح، بخلاف من قال موسى آدر "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا" (الأحزاب: من الآية69).
5 - أننا نشهد أنه لو كان حياً زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما وسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم.
6 - أننا نؤمن بما جاء به عليه السلام في باب العقيدة ولو لم نقرؤه أو نطلع عليه.
7 - أن نشهد أن كل من كان من أمته ولم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام منه براء.
8 - أن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاء به موسى عليه السلام يخرج من مشكاة واحدة كما قال النجاشي" متفق عليه.
المسألة الثلاثون:
من تأمل فرض صوم عاشوراء ثم نسخه عرف أن الشريعة الإسلامية تقرر البدائل حتى في فرائضها، فتأمر بشيء فإذا نسخته أوجدت بديلاً عنه، وهذا مصداق قوله تعالى {ما ننسخ من آية أو أختها نأت بخير منها أو مثلها}.
وما أحوجنا اليوم إلى تعلم علم البدائل في حياتنا اليومية، خاصة وأن أزمة كثير من الأمور ليست بأيدي الأمة المسلمة، ولهذا يفرض عليها في كثير من الأحيان ما لا ترضاه، أو ما يخالف دينها، وأما ما يخالف عادتها فأكثر من أن يذكر.
هذه بعض الفوائد والوقفات أسأل الله أن ينفعنا بها، وأن يتولانا بحفظه، وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلها في ميزان حسناتي وحسنات والدي يرحمه الله وأن ينفع بها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/96)
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[11 - 12 - 10, 03:17 ص]ـ
أعتقد أن هذا أفضل عند البحث
جزاك الله خيرا
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[11 - 12 - 10, 06:04 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ابو محمد الطائفي]ــــــــ[13 - 12 - 10, 09:07 ص]ـ
ضعه على ملف وورد بدون النسخ من الموقع وجزاااااااااااااااك الله الف خير
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[13 - 12 - 10, 08:45 م]ـ
ودي بس لا اجيد ذلك يا اخي في الله الطائفي
ـ[أبوعبدالرحمن القحطاني]ــــــــ[14 - 12 - 10, 04:52 ص]ـ
جزاك الله خيرا ياشيخ الشمري بحث رائع جدا جدا جدا
نسبة القول بصحة الصيام النفل المعين قبل الزوال للشيخ ابن عثيمين يحتاج والله اعلم الى تحرير
ـ[العوضي]ــــــــ[14 - 12 - 10, 03:54 م]ـ
بارك الله فيه ونفع به فعلاً جهد يشكر عليه الشيخ
وبارك الله فيك على النقل اخي الكريم(104/97)
مجموعة رسائل دكتوراة في شرح اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[11 - 12 - 10, 12:36 م]ـ
لا تنسونا من صالح دعائكم بالتوفيق والعلم النافع
http://www.waqfeya.net/book.php?bid=5601
ـ[محمود عبدالعزيز يوسف]ــــــــ[11 - 12 - 10, 11:00 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيك
وياليتها كانت بصيغة المكتبة الشاملة(104/98)
إشكالٌ في الروضِ المربع (باب الاستبراء)
ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[11 - 12 - 10, 07:51 م]ـ
بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ
أشكلّ على ضعيفِ المُنَّةِ - عبد الرحمن- ما جاءَ في بابِ الاستبراء، في الروض:
وقالَ البُهوتيُّ ((" من ملكَ أمةً يُوطأ مثلُها" ببيعٍ أو هبةٍ أو سبيٍ أو غير ذلك "من صغيرٍ وذكرٍ وضدِّهِما" وهو الكبيرُ والمرأةُ "حَرُمَ عليهِ وَطْؤهَا ومقدِّماتُهُ" أيْ مُقَدِّماتُ الوطءِ من قُبلة ونحوها "قبلَ استبرائها" لقوله -صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كانَ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلا يَسْقِ ماءَهُ ولدَ غيرِهِ" رواهُ أحمدُ والترمذيُّ وأبو داودَ وإنْ أَعْتَقَهَا قبلَ استبرائِها لَم يصح أن يَّتزوجها قبلَ استبرائها وكذا ليسَ لها أن تتزوج غيرَه إن كان بائعُها يطؤها ومن وطىء أمتَه ثم أراد تزويجها أو بيعَها حرُمَا حتى يستبرئها فإن خالفَ صح البيع دون التزويجِ، وإذا أعتق سريَّتَه أو أمَّ ولده أو عتقت بموته لزمها استبراء نفسها إن لم يكن استبرأها))
والإشكالات:
1. إيجابُ الاستبراء مُطلقاً في أوَّل الباب، ولو كان صاحبها الأول طفلاً أو امرأةً، ثمَّ قالَ بعدُ:
- ((وكذا ليسَ لها أن تتزوج غيرَه إن كان بائعُها يطؤها))، فقيّده بكونه يطؤها؟!، والطفل والمرأة - اللذان ذكرهما قبل- لا يطآنِ.
2. ((ومن وطىء أمتَه ثم أراد تزويجها أو بيعَها حرُمَا حتى يستبرئها)) أو ليس الاستبراء واجباً على من اشترى أمةً؟!، فهل يجب على البائع والمشتري؟، فإن كان كذلك فكيف قيّده بأن لم يكن استبرأها؟
وأظنُّ القسمة الذهنيّة لا تخلو من:
- أن يستبرأها الأول والثاني مطلقا.
- أن يستبرأها الأول مطلقا، ولا يستبرأها الثاني، إلا إن لم يستبرِئها الأول.
- أن يستبرأها الأول إن وطئها، ولا يستبرأها الثاني، إلا إن لم يستبرِئها الأول (الواطئ).
- أن يستبرأها الثاني مطلقاً، ولا يستبرأها الأول مطلقاً.
وجزاكم الله خيراً.
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[12 - 12 - 10, 02:07 م]ـ
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله. وبعدُ:
اللهم يسِّرْ وأَعِن، فالجوابُ على الإشكالات بحسب المتاح من الأوقات، وبحسب النص الذي نقلْتَه:
1 - أن البُهوتي -رحمه الله- لم يصرِّحْ بوجوب الاِستبراء مطلَقاً، وليس هناك ما يَدل عليه في النص، بل فيه ما يدل على التقييد؛ إذ قال:" أَمَةً يُوطأُ مثلُها "، فخَرجتِ الصغيرةُ. وأما قولُه:" مِن صغيرٍ وذَكَرٍ " فهو بيانٌ لـ"مَن" في قوله:" مَن مَلَك "، فهو يَرجعُ للمالك، لا للأمة المملوكة، أي: سواءٌ كان المالكُ صغيراً أو كبيراً، ذكَراً أو أُنثى، وبه يتبيَّنُ معنى قولِه بعدُ:" إن كان بائعُها يطَأُها "، أنه قَيدٌ في الأمَة لا إشكالَ فيه؛ لأن البائعَ إذا لم يطَأُها يقيناً فلا حاجةَ لاستبرائها حينئذٍ. كالصغيرة التي ليس من شأنها أن تُوطأَ فإنها لا تُستَبرأُ، فهو مفهومُ قولِه:" يوطَأ مِثلُها ". فتنبَّهْ. وفتَح الله عليكَ.
2 - الجواب على الإشكال الثاني: بلى، الاِستبراءُ واجبٌ على بائع الأمَةِ، كما يجبُ على مشتريها، فيَستبرئُ كلٌّ منهما، وهل بوضعها عند أمينٍ كما يقول بعضُ الفقهاء، أو استبراءً مستقلاًّ من كلٍّ منهما، وفيه نظرٌ؛ لما فيه من تطويل مدة الاِستبراء عليها؛ وإنما وجب الاِستبراءُ عليهما لمنع اختلاطِ ماء كلٍّ منهما بماء الآخَر، كما يجبُ على البائعِ استبراؤُها إذا أراد تزويجَها، للعلة نفسِها، ولا أَعلَمُ هل يجبُ على الزوج استبراءٌ أيضاً، يُنظَر كتب المذهب.
3 - أما قولُه:" إن لم يكن استبرأَها " فليست من متعلقات مسألة البيع أو التزويج، بل هي مسألةٌ أخرى، وهي: ما إذا أَعتَقَ سُريَّتَه أو أُمَّ ولدِه أو عَتَقَتْ بموته، لزِمها استبراءُ نفسِها؛ لأنها لم تعُدْ أمَةً كما كانت، فشأنُ استبرائها بيدها، كالحُرة يجبُ عليها أن تَعتَدَّ بنفسها. أرجو أن يكون المعنى قد ظهر، وأن الإشكالَ قد زال أخي عبد الرحمن. واللهُ أعلمُ.
ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[12 - 12 - 10, 03:00 م]ـ
شيخنا/ عصام الصاري، أصحبكَ اللهُ التوفيقَ في قولِكَ وفعلِك، وأشكرُ لكَ أن نظرتَ فيما كتبتُ نظر فحصٍ وتدقيق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/99)
* أمَّا الإشكال الأوَّلُ، فقد أحسنتَ في إيضاحهِ، ولا يتطرّق لتفسيركَ لنظِم الكلامِ إشكال، وأيضاً كون الجار والمجرور غير متعلق بالأمة نفسها ظاهر، لكنَّ الإشكالَ ما ذكره فقهاء المذهب: عند هذا الموضع:
- كقولِ ابن قاسم في حاشيته على الروض:
((ولو كان مجبوبا، أو ملكها من رجل قد استبرأها وعنه: لا يلزم الاستبراء إذا ملكها من طفل، أو امرأة، وهو مقتضى قواعد الشيخ.))
فذكر الرواية الأخرى، أنه لا يلزمه، وتعلق الجار والمجرور في الكلام تعود على المالك الأول كما هو ظاهر.
وقال بعض مشايخنا:
(من ملك أمةً يوطأ مثلها من صغير، ليس هنا المالك الجديد هو الصغير بل المالك القديم هو الصغير.)
وقبل ذلك قال المجد ابن تيميّة في المُحرر ((من ملك أمة توطأ عن صغير أو كبير أو رجل أو لامرأة لم يحل له وطؤها ولا مقدماته حتى يستبرئها وعنه تباح مقدماته في المسبية خاصة وفي استبراء من لا يوطأ مثلها لصغرها روايتان.))
بل قال الحجاوي في الإقناع [والروض شرح لكتابه الآخر زاد المستقنع]:
((إذا ملك ولو طفلا أمة ًببيع أو هبة أو إرث أو سبي أو وصية أو غنيمة أو غير ذلك لم يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها بقبلة ونظر لشهوة ولا بما دون فرج بكرا كانت أو ثيبا صغيرة يوطأ مثلها أو كبيرة ممن تحمل أو ممن لا تحمل - حتى يستبرئها وسواء ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو امرأة أو مجبوب أو من رجل قد استبرأها ثم لم يطأها))
فكأنه ظهر أن تعلق الجار والمجرور هنا، بالمالك الأول، فيعود الإشكال لِمَ قيَّدها بعدُ بكون مالكها الأول يطؤها.
ولفت انتباهي قولكم -نفع الله بكم-: ((وبه يتبيَّنُ معنى قولِه بعدُ:" إن كان بائعُها يطَأُها "، أنه قَيدٌ في الأمَة لا إشكالَ فيه؛ لأن البائعَ إذا لم يطَأُها يقيناً فلا حاجةَ لاستبرائها حينئذٍ. كالصغيرة التي ليس من شأنها أن تُوطأَ فإنها لا تُستَبرأُ، فهو مفهومُ قولِه:" يوطَأ مِثلُها ". فتنبَّهْ. وفتَح الله عليكَ.))
فهل يصح أن يُّقال أنّ قولَه: (إن كان بائعُها يطأها) المقصود بهِ إمكان الوطء لا وقوعه؟، بمعنى أنه إن أمكن أن يكون بائعها يطؤها، فتُستبرأ - سواء وطأها أم لم يفعل-؟!
فإن صحّ فزال كلّ إشكال، والحمد لله ما تعاقبتِ الأيام والليالِ.
أما بقيَّة الإشكالات فقد حُلَّت وجزاك الله خيراً وبراً.
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[12 - 12 - 10, 06:04 م]ـ
أخي الفاضل عبد الرحمن السبيعي، جزاك اللهُ خيراً، نقلْتَنا من إشكالٍ إلى إشكالٍ ورَد علينا من خارج العبارة التي سألْتَ عنها أوَّلاً، ولا بأسَ، وعندي هنا استدراكٌ على ما كتبتُه أوَّلاً، وهو: أن قولي بأن (:" من صغير وذكَرٍ " بيانٌ لمن ملك، ليس كذلك، والصوابُ كما ذكَر بعضُ مشايخِك، وهو أن "مِن صغيرٍ وذَكرٍ " هو المالكُ الأولُ، وليس الثاني، كما توهمتُ أنا، فأحْسنْتَ.
وقد فَهِمتُ من قول المحشِّي:" ولو كان مجبوباً ... " أنه مبالغةٌ في المملِّكِ، أي: أنه يَلزمُ المالكَ الأولَ استبراءُ الأَمَة ولو كان مجبوباً، ومعنى هذا: أن الاِستبراءَ تعبَّديٌّ لا علةَ له، كما هو ظاهرٌ. ثم ذكَر روايةً: أنه لا استبراءَ من الطفل ولا المرأةِ، وهذا معلَّلٌ بامتناع وقوع الوطءِ منهما، فهما روايتان.
وأما قولُك:" فهل يصح أن يقال: إن قولَه: (إن كان بائعُها يطَأُها) المقصود به إمكانُ الوطءِ لا وقوعُه، بمعنى أنه إن أَمكَنَ أن يكون بائعُها يطَأُها، فتُستبرأُ -سواءٌ وطَأها أو لم يفعل-؟ ... ". الصواب: وطِئها بكسر الطاء ورسم الهمزة على النبرة. للفائدة.
وأصل العبارة:" وإن أَعتقَها قبْل استبرائها لم يصح ... أن تَتزوَّجَ غيرَه إن كان بائعُها يطَأُها "، ومفهومُها: أنه إن كان بائعُها لا يطَأُها، فإنه لا يستبرئُها، فهذا يدلُّ على أن تعليل الاِستبراء بالوطء أنه بالفعل لا بالإمكان؛ لِعدم ما يدل عليه من اللفظ.
- أما حَلُّ إشكالِ ما ذكرْتَ فهو كما يَظهرُ لدى فهمي القاصر: واللهُ أعلمُ، أن الإطلاق في لزوم الاِستبراء بالنسبة إلى المشتري، وأن تقييدَه بكونه قد وطِئَها بالفعل فبالنسبة إلى البائع أو المالك الأول، وعليه فيقال: يجبُ على المشتري لأَمةٍ أن يستبرئَها ولو عَلم أن البائعَ لم يطأْها، ولا يجب على البائعَ أن يستبرئَها إذا لم يطأْها بالفعل؛ فعُلِم من ظاهر الكلام أن على كل منهما استبراءً. فإن رجع التعارضُ إلى محلٍّ واحدٍ فلعله من باب الاِختلاف في ترجيح إحدى الروايتين عن الإمام -رضي الله عنه- كما سبَق وأن نقلْتَ ذلك عن الإقناع. تأملْ. واللهُ أَعلمُ. أكرَمَنا اللهُ وإياك بنور الفهم، وفتَح علينا بمعرفة العِلم. آمينَ.
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[12 - 12 - 10, 06:16 م]ـ
بل نقلْتَ الروايتين عن حاشية الإقناع. واعذُرني عن السهو والخطأ، فهو من شِيَمي. وجزاك اللهُ خيراً.
ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[12 - 12 - 10, 07:30 م]ـ
شيخنا الفَهِم/عصام الصاري، جزاكَ الله عنِّي خيراً، فقد أزلتَ ما أشكلَ عليَّ، وأوضحتَه، وكشفتَه حتى زالَ -ولله الحمدُ-، وتلطَّفتَ في الجوابِ، وأنعمتَ النَّظرَ في المسألةِ، ونبَّهتني إلى ما أخطأتُ فيهِ في العربيّة، فلكَ الشُّكرُ الكثيرُ.
* تعني-شيخنا-: (حاشية الروض). كأنَّها تأبَّت أن تأتي (ابتسامة مُحب)(104/100)
سراج الدين البلقيني وفتواه عن ماء زمزم؟؟؟
ـ[أويس نمازي]ــــــــ[12 - 12 - 10, 04:28 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حججت هذا العام بحمد الله وكرمه، و اطلعت على كتاب "تسويق الأنام في الحج إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر النبي عليه والسلام" خلال الرحلة للإمام زين العابدين مرعي المقدسي الحنبلي (ت 1033هـ)
ذكر في باب ماء زمزم وفضله ومنافعه (صـ 186) أن الإمام البلقيني رحمه الله كان يفتي بأن زمزم أفضل من الكوثر، وذكر أن صاحب "مثير شوق الغرام" ذكر هذا.
من مصنف مثير شوق الغرام؟ وهل طُبع كتابه هذا؟ وكذا وددت على اقتنا ءالفتوى لو كان موجودا، هل عرف أحد الإخوة عنه؟ أريد الاطلاع على دلائله
شكرا جزيلا
أويس(104/101)
طهارة الكنائس
ـ[أبو عبد الله رشيد]ــــــــ[12 - 12 - 10, 12:01 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. أعضاء الملتقى الكرام.هل من أحد يفيدنا في مسألة طهارة الكنائس؟ أرجو المشاركة
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[13 - 12 - 10, 09:00 ص]ـ
" وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ". يفيد الحديث طهارة المكان،
والخلاف مذكور في الصلاة فيها لا في طهارة المكان
والراجح جواز الصلاة في الكنيسة إذا دعت الحاجة لذلك.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغنى (1/ 723).: ولا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة، رخص في ذلك الحسن، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وروي أيضاً عن عمر، وأبي موسى، وكره ابن عباس ومالك الصلاة في الكنائس من أجل الصور. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وفيها صور، ثم هي داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام": فأينما أدركتَ الصلاة فصل فإنه مسجد"
وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه بقوله: باب الصلاة في البيعة، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يصلي في البيعة، إلا بيعة فيها تماثيل) وهذا الخلاف في الصلاة في الكنيسة.
والله أعلم
ـ[مهاجرة الى ربى]ــــــــ[13 - 12 - 10, 08:39 م]ـ
بارك الله فيك(104/102)
ما الفرق بين النص والقول في منهاج الطالبين؟
ـ[الحمزة]ــــــــ[12 - 12 - 10, 01:09 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في خطبة كتاب منهاج الطالبين وشرح الجلال المحلي عليه فرّق النووي بين الأقوال والتي قال فيها الأظهر والمشهور ... وبين النص.
أرجو من الإخوة الشافعية توضيح الفرق بالتفصيل بين القول والنص, هذا وقد علمت أن النص هو نفس الصيغة .. إذا فكيف يقابله أمر آخر!؟
أرجو أن يتفضل المجيب - آتاه الله من فضله - بالتفصيل مع مراعاة ابتدائية أخيه.
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[12 - 12 - 10, 02:53 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتُه ...
وبعدُ: فإن القولَ والنص كلاهما للإمام الشافعي، إلا أن النصَّ أخصُّ من القول؛ إذِ النصُّ ما كان بصيغة الإمام ولفظِه بخصوصه، أما القولُ فما كان منسوباً للإمام لا بلفظه وصيغتِه، فقد يرادُ به ما خُرِّج على قولٍ آخرَ له. فليُتأملْ. والله أعلمُ.(104/103)
هل ضعف الحافظ ابن حجر حديث الاقتصار على الأربع زوجات؟
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[12 - 12 - 10, 10:38 م]ـ
هل ضعف الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير طرق حديث "اختر منهن اربعاً وخلِّ سائرهن"؟
وهل انعقد اجماع على هذا الحكم، رغم ضعف الحديث؟
وهل قال بعض الظاهريه بجواز الزواج بتسع اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم؟
بارك الله فيكم
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[12 - 12 - 10, 11:45 م]ـ
أما حديث غيلان بن سلمة فقد قال الحافظ رحمه الله في تلخيصه
حَدِيثٌ "أَنَّ غَيْلَانَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرْ" أَرْبَعًا وَفَارَقَ سَائِرَهُنَّ6 الشَّافِعِيُّ عَنْ الثِّقَةِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ نَحْوُهُ.
وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بِهَذَا اللَّفْظِ وَبِأَلْفَاظٍ أُخَرَ وَرَوَاهُ أَيْضًا التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ كُلُّهُمْ مِنْ طُرُقٍ عَنْ مَعْمَرٍ مِنْهُمْ ابْنُ عُلَيَّةَ وَغُنْدَرٌ وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَسَعِيدٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ وَكُلُّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ.
قَالَ الْبَزَّارُ جَوَّدَهُ مَعْمَرٌ بِالْبَصْرَةِ وَأَفْسَدَهُ بِالْيَمَنِ فَأَرْسَلَهُ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ الْبُخَارِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَالْمَحْفُوظُ مَا رَوَاهُ شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثْت عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوَيْد الثَّقَفِيِّ أَنَّ غَيْلَانَ أَسْلَمَ الحديث.
قال البخاري وأما حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ فَإِنَّمَا هُوَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ طَلَّقَ نِسَاءَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لِتُرْجِعَن نِسَاءَك أَوْ لَأَرْجُمَنك وَحَكَمَ مُسْلِمٌ فِي التمييز عَلَى مَعْمَرٍ بِالْوَهْمِ فِيهِ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي زُرْعَةَ الْمُرْسَلُ أَصَحّ وَحَكَى الْحَاكِمُ عَنْ مُسْلِمٍ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مِمَّا وَهَمَ فِيهِ مَعْمَرٌ بِالْبَصْرَةِ قَالَ فَإِنْ رَوَاهُ عَنْهُ ثِقَةٌ خَارِجَ الْبَصْرَةِ حَكَمْنَا لَهُ بِالصِّحَّةِ وَقَدْ أَخَذَ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِظَاهِرِ هَذَا الْحُكْمِ فَأَخْرَجُوهُ مِنْ طُرُقٍ عَنْ مَعْمَرٍ مِنْ حَدِيثِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَأَهْلِ خُرَاسَانَ وَأَهْلِ الْيَمَامَةِ عَنْهُ قُلْت وَلَا يُفِيدُ ذَلِكَ شَيْئًا فَإِنَّ هَؤُلَاءِ كُلَّهُمْ إنَّمَا سَمِعُوا مِنْهُ بِالْبَصْرَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا وَعَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِ أَنَّهُمْ سَمِعُوا مِنْهُ بِغَيْرِهَا فَحَدِيثُهُ الَّذِي حَدَّثَ بِهِ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ مُضْطَرِبٌ لِأَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ فِي بَلَدِهِ مِنْ كُتُبِهِ عَلَى الصِّحَّةِ وأما إذ رَحَلَ فَحَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ بِأَشْيَاءَ وَهَمَ فِيهَا اتَّفَقَ عَلَى ذَلِكَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِهِ كَابْنِ الْمَدِينِيِّ وَالْبُخَارِيِّ وَأَبِي حَاتِمٍ وَيَعْقُوبَ بْنِ شَيْبَةَ وَغَيْرِهِمْ وَقَدْ قَالَ الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَالْعَمَلُ عليه وَأَعَلَّهُ بِتَفَرُّدِ مَعْمَرٍ بِوَصْلِهِ وَتَحْدِيثِهِ بِهِ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ هَكَذَا.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ طُرُقُهُ كُلُّهَا مَعْلُولَةٌ4 وَقَدْ أَطَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ تَخْرِيجَ طُرُقِهِ وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا وَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ5 وَقَدْ وَافَقَ مَعْمَرًا عَلَى وَصْلِهِ بَحْرُ بْنُ كَثِيرٍ السَّقَّا عَنْ الزُّهْرِيِّ لَكِنْ بَحْرٌ ضَعِيفٌ وَكَذَا وَصَلَهُ يَحْيَى بْنُ سَلَّامٍ عَنْ مَالِكٍ وَيَحْيَى ضَعِيفٌ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/104)
فَائِدَةٌ قَالَ النَّسَائِيُّ أَنَا أَبُو بَرِيدٍ عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ أَنَا سَيْفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَرَّارِ بْنِ مُجَشِّرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَأَسْلَمَ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ وَفِيهِ فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ طَلَّقَهُنَّ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَاجِعْهُنَّ1 وَرِجَالُ إسْنَادِهِ ثِقَاتٌ وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَاسْتَدَلَّ بِهِ ابْنُ الْقَطَّانِ عَلَى صِحَّةِ حَدِيثِ مَعْمَرٍ.
قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ وَإِنَّمَا اتَّجَهَتْ تَخْطِئَتُهُمْ حَدِيثَ مَعْمَرٍ لِأَنَّ أَصْحَابَ الزُّهْرِيِّ اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ فَقَالَ مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ عَنْهُ بَلَغَنِي فَذَكَرَهُ وَقَالَ يُونُسُ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْد وَقِيلَ عَنْ يُونُسَ عَنْهُ بَلَغَنِي عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُوَيْد وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْد وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَسْلَمَ غَيْلَانُ فَلَمْ يَذْكُرْ وَاسِطَهُ قَالَ فَاسْتَبْعَدُوا أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا ثُمَّ يُحَدِّثُ بِهِ عَلَى تِلْكَ الْوُجُوهِ الْوَاهِيَةِ وَهَذَا عِنْدِي غَيْرُ مُسْتَبْعَدٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قُلْت وَمِمَّا يُقَوِّي نَظَرَ ابْنِ الْقَطَّانِ أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ أَخْرَجَهُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ جَمِيعًا عَنْ مَعْمَرٍ بِالْحَدِيثَيْنِ مَعًا حَدِيثُهُ الْمَرْفُوعُ وَحَدِيثُهُ الْمَوْقُوفُ عَلَى عُمَرَ وَلَفْظُهُ أَنَّ ابْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَقَالَ إنِّي لَأَظُنُّ الشَّيْطَانَ مِمَّا يَسْتَرِقُ مِنْ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِك فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِك وَأَعْلَمَك أَنَّك لَا تَمْكُثُ إلَّا قَلِيلًا وَأَيْمُ اللَّهِ لَتُرَاجِعَن نِسَاءَك وَلْتُرْجِعَن مَالَك أَوْ لِأُوَرِّثَهُنَّ مِنْك وَلَآمُرَن بِقَبْرِك فَيُرْجَمَ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ.
قُلْت وَالْمَوْقُوفُ عَلَى عُمَرَ هُوَ الَّذِي حَكَمَ الْبُخَارِيُّ بِصِحَّتِهِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ بِخِلَافِ أَوَّلِ الْقِصَّةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ أَوْ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ4 وَصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ5 ذَكَرَهُمَا الْبَيْهَقِيّ.
تَنْبِيهٌ وَقَعَ عِنْدَ الْغَزَالِيِّ فِي كُتُبِهِ تَبَعًا لِشَيْخِهِ فِي النِّهَايَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ ابْنَ غَيْلَانَ وَهُوَ خَطَأٌ. اهـ (نسخة الشاملة)
على أن الحديث قد صححه ابن كثير رحمه وناقش ذلك في تفسيره في سورة النساء فراجعه غير مأمور وصححه ابن القيم رحمه الله وقال الإمام احمد عليه العمل
وقد قال ابن القيم رحمه الله كلمة تكتب بماء الذهب شهرته تغني عن إسناده
وهذه روابط فيما بحث سابقاً في هذا المنتدى المبارك
هل هذا الحديث ضعيف ام صحيح [ان غيلان بن سلمة اسلم وله عشر نسوة ... ] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8343)
هل ثيت شيء من السنة بتحريم الزواج أكثر من أربع؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=34543)
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[13 - 12 - 10, 05:15 م]ـ
بارك الله فيكم أخي الكريم
ولكن ألا ترى أن تضعيف الحافظ ابن حجر للحديث مفسَّر
والسؤال هل انعقد اجماع الأمة على هذا الحكم رغم ضعف الإسناد؟ وقول ابن القيم "شهرته تغني عن إسناده" فيه تضعيفه للإسناد؟ وهل قال أحد من الظاهرية بجواز الزواج من تسع؟ (أذكر أني قرأت كلاماً كهذا في نيل الأوطار)
بارك الله فيكم ونفع بكم
ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[13 - 12 - 10, 06:54 م]ـ
ابن حزم (الظاهري) حكى الإجماع على أن المأذون فيه أربع فقط.
ـ[أبو سفيان عبد السميع البرعي]ــــــــ[13 - 12 - 10, 11:31 م]ـ
عذراً فهذا ما وقفنا عليه سريعاً ونقلناه رجاءَ النفع ....... .
قال الإمام البغوي رحمه الله: " وهذا إجماع أن أحداً من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع نسوة، وكانت الزيادة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا مشاركة معه لأحد من الأمة فيها ". أ. هـ. " تفسير البغوي " (1/ 391)
وقال الإمام القرطبي رحمه الله: " وذهب بعض أهل الظاهر أيضاً إلى أقبح منها، فقالوا: بإباحة الجمع بين ثمان عشرة تمسكاً منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار، والواو للجمع، فجعل مثنى بمعنى أثنين أثنين، وكذلك ثلاث ورباع، وهذا كله جهل باللسان والسنة ومخالفة لإجماع الأمة إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع ". أ. هـ. " تفسير القرطبي " (5/ 17)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/105)
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[14 - 12 - 10, 05:16 م]ـ
بارك الله فيكم
ماذا يقصد القرطبي بقوله "أقبح منها"
ـ[أبو سفيان عبد السميع البرعي]ــــــــ[15 - 12 - 10, 12:27 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تتمة كلام الإمام القرطبي رحمه الله: " اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع كما قاله من بعد فهمه للكتاب والسنة وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة، وزعم أن الواو جامعة، وعضد ذلك: بأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح تسعاً، وجمع بينهن في عصمته، والذي صار إلى هذه الجهالة وقال هذه المقالة الرافضة وبعض أهل الظاهر فجعلوا مثنى مثل إثنين وكذلك ثلاث ورباع، وذهب بعض أهل الظاهر أيضاً إلى أقبح منها، فقالوا بإباحة الجمع بين ثمان عشرة تمسكا منه ............. ". " تفسير القرطبي " (5/ 17)
لعل الأمر اتضح لديك. (ابتسامة)
ـ[أبو سفيان عبد السميع البرعي]ــــــــ[15 - 12 - 10, 12:28 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تتمة كلام الإمام القرطبي رحمه الله: " اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع كما قاله من بعد فهمه للكتاب والسنة وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة، وزعم أن الواو جامعة، وعضد ذلك: بأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح تسعاً، وجمع بينهن في عصمته، والذي صار إلى هذه الجهالة وقال هذه المقالة الرافضة وبعض أهل الظاهر فجعلوا مثنى مثل إثنين وكذلك ثلاث ورباع، وذهب بعض أهل الظاهر أيضاً إلى أقبح منها، فقالوا بإباحة الجمع بين ثمان عشرة تمسكا منه ............. ". " تفسير القرطبي " (5/ 17)
لعل الأمر اتضح لديك. (ابتسامة)
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[16 - 12 - 10, 10:17 م]ـ
بارك الله فيكم أخي الحبيب
الأمر واضح وقد انعقد الاجماع على هذا الحكم
لكن السؤال متى انعقد الإجماع على هذا الحكم؟ ووهل ... ساغ ... لهؤلاء أن يشذوا لكون طرق الحديث كلها ضعيفة فيبرر شذوذهم ويكونون مجتهدين مأجورين؟
ـ[السيد محمد الطنطاوي]ــــــــ[16 - 12 - 10, 11:06 م]ـ
عذراً فهذا ما وقفنا عليه سريعاً ونقلناه رجاءَ النفع ....... .
قال الإمام البغوي رحمه الله: " وهذا إجماع أن أحداً من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع نسوة، وكانت الزيادة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا مشاركة معه لأحد من الأمة فيها ". أ. هـ. " تفسير البغوي " (1/ 391)
وقال الإمام القرطبي رحمه الله: " وذهب بعض أهل الظاهر أيضاً إلى أقبح منها، فقالوا: بإباحة الجمع بين ثمان عشرة تمسكاً منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار، والواو للجمع، فجعل مثنى بمعنى أثنين أثنين، وكذلك ثلاث ورباع، وهذا كله جهل باللسان والسنة ومخالفة لإجماع الأمة إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع ". أ. هـ. " تفسير القرطبي " (5/ 17)
الزواج بتسع نسوة قول نسب إلى الإمام داود الظاهري رحمه الله وبعض المتأخرين ينسبه لأهل الظاهر جملة.
إن أول من علمت أنه نسب هذا القول إلى أهل الظاهر هو القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن ..
نفى الطاهر بن عاشور في تفسيره أن يكون هذا قول داود الظاهري أو الظاهرية.
وقال الطاهر بن عاشور: ( ... وفي تفسير القرطبي نسبة هذا القول إلى الرافضة، وإلى بعض أهل الظاهر، ولم يعيّنه، وليس ذلك قولاً لداوود الظاهري ولا لأصحابه ... ).
والصحيح: أن هذا ليس بقول أهل الظاهر، سواء داود الظاهري، ولا ابنه، ولا ابن المغلس، ولا المنصوري، ولا من كان دون المنصوري في الطبقة، ولا من كان فوقه إلى الإمام ابن حزم، ولا غيرهم، والدليل على ذلك ما حكاه أبو العباس المنصوري الظاهري في كتابه (النير) كما نقله ابن القطان الفاسي في الإقناع، قال أبو العباس المنصوري: ومن تزوج واحدة بعد أخرى، ثبت العقد على أربع، ولم يثبت على الخامسة، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
فلا يثبت عقد على الخامسة لتحريم الزيادة على الأربع، ونقل مثل هذا الإجماع غير واحد من العلماء، وكذلك نقله أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط، وذكر أن هناك من قال بجواز الزواج بتسع، وبثمانية عشرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/106)
فأهل الظاهر أعلم بأئمة الظاهرية وأقوالهم، ولم يذكر الإمام ابن حزم الظاهري، أو حتى من له عناية بتحصيل قول أهل الظاهر كابن عبد البر وغيره هذا القول على أنه قول أهل الظاهر.
فهذا القول منسوب نسبة خطأ لا تصح، وهو استخراج استخرجه القرطبي أو من أخذه منه، فأحياناً القرطبي يستخراج أقوالا لم يقل بها أهلها على ما يظن أنها أصولهم، فيقع في الخطأ، وقد عالج بعض الباحثين بعض هذه التخريجات حين جمع فقه أهل الظاهر من كتابه.
إلا أن هذا الإجماع نقل نقضه عن القاسم بن إبراهيم، ولا أدري منه هو، والنخعي، وابن أبي ليلى، والذين قالوا بجواز الزواج بتسع، وكذلك بعض الشيعة والخوارج، فيما نقله صاحب تبيين الحقائق، وأظن القاسم بن إبراهيم المنقول عنه هو الذي ذكره النووي في المجموع وقال أن شيعته تسمى (القاسمية) وقد ذكره الشوكاني وكلامه يدل على أنه من الزيدية، وهي حكاية لا تصح عنه أيضاً؛ لأنه نقل عن الإمام يحيى أنه نفى هذا القول عنه، وحكاه في البحر الزخار للزيدية عن الظاهرية وقوم مجاهيل، بهذا يظهر أنه من أئمة الزيدية، فلم يصح النقل عن القاسم بن إبراهيم.
وأما ما نقل عن النخعي، وابن أبي ليلى: فلا أراه يصح عنهما، ولم أقف عليه، ولعل مطلع عليه أن يخبرنا بموضعه في الكتب المسندة لننظر فيه وفي إسناده، ولو كان لهما قول مخالف في هذا لذكره أئمة النقل الذي حكوا مسائل الفقه عن السلف.
فصحيح أن العلماء اختلفوا في صيغة الآية هل تدل على تحريم الزيادة أو لا تدل، إلا أن الشرع لا يؤخذ فقط من القرآن، وقد جاء في السنة تحريم الخامسة، وممن أخذ التحريم من السنة الإمام الشوكاني رحمه الله وغيره، وعلى هذا النص كان الإجماع الذي لا يحل خلافه.
قال الإمام أبو محمد بن حزم في " مراتب الإجماع " (ص: 63):
" واتفقوا على أن نكاح أكثر من أربع زوجات لا يحل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
وقال في " المحلى " (9/ 441):
" ولا يحل لأحد أن يتزوج أكثر من أربع نسوة إماء أو حرائر أو بعضهن حرائر وبعضهن إماء ... " ثم ذكر أدلته على ذلك ومن ثم قال:
" وأيضاً فلم يختلف في أنه لا يحل لأحد زواج أكثر من أربع نسوة أحد من أهل الإسلام، وخالف في ذلك قوم من الروافض لا يصح لهم عقد الإسلام، ... ".
وقال في موضع آخر (11/ 247) عند حديثه على من نكح خامسة وذكرهِ مذاهب العلماء:
" وقال مالك، والشافعي، وأصحابنا: يرجم إلا أن يعذر بجهل ".
قال ابن عقيل الظاهري معلقاً على هذا النص النفيس في كتابه " ابن حزم خلال ألف عام " (4/ 24):
" في هذا رد على سفسطات سمعتها تقول: إن الظاهريّة تبيح نكاح تسع؟! ".
وقال الإمام الشوكاني ـ رحمه الله ـ في كتابه " السّيل الجَرّار " (2/ 255) مستنكراً ما نُسب إلى الظاهريّة:
" والنقل عن الظاهريّة لم يصح فإنه قد أنكر ذلك منهم من هو أعرف بمذهبهم ".
وقد نص أبو سليمان داود بن علي رحمه الله على بطلان الزواج بخامسة، ونقل ذلك عنه بعض العلماء الذين اعتنوا بأقواله، ونقلها النووي وغيره من المتأخرين.
والله الموفق ..
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[17 - 12 - 10, 01:27 م]ـ
بارك الله فيكم أخي الكريم فقد وفيتم في تبرئة الظاهرية من هذا القول
هل كان الطاهر بن عاشور من الظاهرية؟
ـ[السيد محمد الطنطاوي]ــــــــ[17 - 12 - 10, 09:59 م]ـ
بارك الله فيكم أخي الكريم فقد وفيتم في تبرئة الظاهرية من هذا القول
هل كان الطاهر بن عاشور من الظاهرية؟
وفيكم بارك أخى الكريم
وليس الغرض تبرئة مذهب او شخص بل إظهار الحق ونفي القول عن كافة مذاهب السنة وبيان أنه قول شاذ لبعض طوائف الرافضة
والعلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله مالكي
وابن القطان الفاسي أصوله مالكية ولكنه مجتهد ومتخير بين الأقوال شأنه شأن ابن عبد البر
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[17 - 12 - 10, 10:20 م]ـ
بارك الله فيكم
نعود للموضوع وهو تضعيف الحافظ ابن حجر لطرق الحديث هل جانب فيه الصواب؟(104/107)
القبض في الصلاة مستحب أم واجب؟
ـ[صالح أبو إلياس]ــــــــ[13 - 12 - 10, 12:13 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سمعت أحد المشائخ يقول في القبض في الصلاة بالوجوب ومن بين الأدلة التي ذكرها على صحة كلامه الحديث المعروف (إنا معشر الأنبياء أمرنا بثلاث .. ) فقال بأن الأمر هنا للإيجاب ولاقرينة تصرفع إلى النذب، فما رأي المشايخ والطلبة في هذا الكلام، وهل له سلف في هذا القول؟
بارك الله فيكم جميعا.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[13 - 12 - 10, 01:16 ص]ـ
الحديث الذي استدل به ضعيف
- إنا معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث بتعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة
الراوي: عبد الله بن عمر المحدث: ابن عدي - المصدر: الكامل في الضعفاء - الصفحة أو الرقم: 7/ 48
خلاصة حكم المحدث: غير محفوظ
?
--------------------------------------------------------------------------------
2 - إنا معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث: بتعجيل الفطر، وتأخير السحور، ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البيهقي - المصدر: السنن الصغير للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 2/ 110
خلاصة حكم المحدث: تفرّد به عبد المجيد عن أبيه، وروي عن أبي هريرة مرفوعاً
?
--------------------------------------------------------------------------------
3 - إنا معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث: بتعجيل الفطر، وتأخير السحور، ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البيهقي - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 2/ 29
خلاصة حكم المحدث: تفرد به طلحة بن عمرو، وليس بالقوي
?
--------------------------------------------------------------------------------
4 - إنا معشر الأنبياء أمرنا بثلاث بتعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: ابن القيسراني - المصدر: ذخيرة الحفاظ - الصفحة أو الرقم: 2/ 989
خلاصة حكم المحدث: غير محفوظ
?
--------------------------------------------------------------------------------
5 - إنا معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث بتعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الهيثمي - المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 3/ 158
خلاصة حكم المحدث: فيه يحيى بن سعيد بن سالم القداح وهو ضعيف
حكم قبض اليدين في الصلاة
ما حكم قبض اليدين في الصلاة؟.
الحمد لله
أولاً: قبض اليدين في الصلاة يعني: وضع اليد اليمنى على اليسرى في حال القيام سنة من سنن الصلاة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بها جماهير أهل العلم.
قال ابن قدامة رحمه الله:
" أما وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة: فمن سنتها في قول كثير من أهل العلم , يروى ذلك عن علي وأبي هريرة والنخعي وأبي مجلز وسعيد بن جبير والثوري والشافعي وأصحاب الرأي , وحكاه ابن المنذر عن مالك " انتهى.
"المغني" (1/ 281).
وقال علماء اللجنة الدائمة:
" القبض في الصلاة وضع كف اليد اليمنى على اليد اليسرى، والسدل في الصلاة إرسال اليدين مع الجانبين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة حال القيام للقراءة، وحال القيام بعد الرفع من الركوع، وذلك فيما رواه أحمد ومسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وكبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه) وفي رواية لأحمد وأبي داود: (ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد)، وفيما رواه أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة)، وقال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي – أي: رفعه وينسبه - ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري.
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثٍ أنه سدل يديه وأرسلهما مع جنبيه في القيام في الصلاة " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/ 365، 366).
ثانياً:
وأما مكان وضعهما فعلى الصدر.
روى ابن خزيمة (479) عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره.
صححه الألباني في "تحقيق صحيح ابن خزيمة".
وقال الألباني في "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" (ص 69):
" وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة، وخلافه إما ضعيف أو لا أصل له " انتهى.
وقال السندي في حاشية ابن ماجه:
" وَبِالْجُمْلَةِ فَكَمَا صَحَّ أَنَّ الْوَضْع هُوَ السُّنَّة دُون الإِرْسَال ثَبَتَ أَنَّ مَحَلّه الصَّدْر لا غَيْر، وَأَمَّا حَدِيث: (أَنَّ مِنْ السُّنَّة وَضْع الأَكُفّ عَلَى الأَكُفّ فِي الصَّلاة تَحْت السُّرَّة) فَقَدْ اِتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفه " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين:
" وهذه الصفة – أعني: وَضْع اليدين تحت السُّرَّة - هي المشروعة على المشهور مِن المذهب، وفيها حديث علي رضي الله عنه أنه قال: (مِن السُّنَّةِ وَضْعُ اليدِ اليُمنى على اليُسرى تحت السُّرَّةِ) – رواه أبو داود وضعفه النووي وابن حجر وغيرهما -.
وذهب بعضُ العلماء: إلى أنه يضعها فوق السُّرة، ونصَّ الإِمام أحمد على ذلك.
وذهب آخرون مِن أهل العِلم: إلى أنه يضعهما على الصَّدرِ، وهذا هو أقرب الأقوال، والوارد في ذلك فيه مقال، لكن حديث سهل بن سعد الذي في البخاري ظاهرُه يؤيِّد أنَّ الوَضْعَ يكون على الصَّدرِ، وأمثل الأحاديث الواردة على ما فيها من مقال حديث وائل بن حُجْر أن النبي صلى الله عليه وسلم: (كان يضعُهما على صدرِه).
"الشرح الممتع" (3/ 36، 37).
ثالثا ً:
وأما صفة وضعهما: فلذلك صفتان:
الأولى: أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد.
الثانية: أن يقبض بيده اليمنى على اليسرى
).
والله أعلم.
موقع الإسلام سؤال وجواب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/108)
ـ[صالح أبو إلياس]ــــــــ[14 - 12 - 10, 03:59 م]ـ
استدراك
الحديث الذي استدل به القائل بوجوب القبض في الصلاة هو: (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة) وليس الذي أشرت إليه أعلاه
بارك الله فيك أخي الكريم أبا محمد الغامدي، فما قولك أخي الكريم وقول باقي المشائخ والطلبة من هذا الاستدلال؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[14 - 12 - 10, 04:17 م]ـ
دليل عدم وجوب وضع اليمين على الشمال في الصلاة
تاريخ الفتوى: الجمعة 15 ربيع الآخر 1431/ 31 - 3 - 2010
السؤال
القاعدة الأصولية المقررة عندنا تقول إن أمر الله وأمر رسوله يفيد الوجوب ما لم تأت قرينة تصرفه للندب
وعلى هذا: هل يعتبر وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فرضا في قول الصحابي سهل بن سعد رضي الله عنه: كان الناس يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ فكيف صرفها الفقهاء إلى المندوبات يعني أقل من الواجبات فضلا عن الأركان؟ هل هناك دليل صرف هذا الأمر للندب؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرينة الواضحة الدالة على عدم وجوب وضع اليمين على الشمال في الصلاة وأن الأمر الوارد في حديث سهل المذكور إنما هو للندب والاستحباب، هي حديث المسيء في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما يجب عليه فيها، فاستنبط من ذلك كثير من العلماء أن ما سكت عنه فهو من السنن، وقد احتج من لم ير وضع اليمين على الشمال بحديث المسيء على عدم مشروعية ذلك.
قال النووي في شرح المهذب مجيبا عن احتجاجهم هذا بعد ما أورد طرفا وافيا من أدلة مشروعية القبض: وأما الجواب عن حديث المسيء صلاته فإن النبي صلي الله عليه وسلم لم يعلمه إلا الواجبات فقط. انتهى.
وأيضا فإنا لا نعلم أحدا من السلف قال بوجوب القبض المذكور، ولا ذهب إلى الوجوب أحد من الأئمة فيما نعلم، والعلماء الذين عنوا بتدوين الخلاف لم يذكروا إلا الخلاف بين من يقول بالمشروعية والاستحباب ومن لا يرى ذلك مشروعا، ولم يقل بالوجوب -فيما نعلم- أحد قبل الشوكاني رحمه الله، وهو محجوج بالإجماع قبله فإنه لم يذكر قائلا بهذا القول، وحديث المسيء كذلك مما يدل على ما ذكرناه وتقدمت الإشارة إليه، قال الشوكاني في شرح المنتقى في الكلام على حديث سهل المذكور: (والحديث) يصلح للاستدلال به على وجوب وضع اليد على اليد للتصريح من سهل بن سعد بأن الناس كانوا يؤمرون ... ومع هذا فطول ملازمته صلى الله عليه وآله وسلم لهذه السنة معلوم لكل ناقل وهو بمجرده كاف في إثبات الوجوب عند بعض أهل الأصول فالقول بالوجوب هو المتعين إن لم يمنع منه إجماع ...
إلا أن من جعل حديث المسيء قرينة صارفة لجميع الأوامر الواردة بأمور خارجة عنه لم يجعل هذه الأدلة صالحة للاستدلال بها على الوجوب. انتهى باختصار، وبه تتبين لك القرينة الدالة على عدم الوجوب.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
ـ[صالح أبو إلياس]ــــــــ[14 - 12 - 10, 07:24 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم أبا محمد الغامدي
لو قال قائل أن هناك بعضص الأركان لم تذكر في الحديث الذي ورد أنه صرف به الوجوب إلى الاستحباب كالنية وجلسة التشهد الأخير والتسليم، وهل يقال فيها ما قيل في القبض ايضا؟ وكيف صرف القبض إلى الاستحباب دون غيرها مما ذكر؟
ـ[صالح أبو إلياس]ــــــــ[15 - 12 - 10, 08:32 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا
وفيكم بارك الله
ـ[صالح أبو إلياس]ــــــــ[23 - 12 - 10, 01:05 م]ـ
يرفع للمزيد من المذاكرة(104/109)
أرجوزة اذا صح الحديث فهو مذهبي
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[13 - 12 - 10, 02:29 م]ـ
لا تنسونا من دعائكم
وقول أعلام الهدى لا يعمل ******* بقولنا في خلف نص يقبل
فيه دليل الاخذ بالحديث ******* وذاك في القديم والحديث
قال ابو حنيفة الامام ******* "لا ينبغي لمن له اسلام
أخذا بأقوالي حتى تعرضا على ******* الكتاب والحديث المرتضى"
ومالك امام دار الهجرة ******* قال وقد اشار نحو الحجرة
"كل كلام منه ذو قبول ******* ومنه مردود سوى الرسول"
والشافعي قال "ان رأيتم ******* قولي مخالفا لما رويتم
من الحديث فاضربوا الجدار ******* بقولي المخالف الاخبار"
وأحمد قال لهم "لا تكتبوا ******* ما قلته بل اصل ذلك اطلبوا"
دينك لا تقلد الرجالا ******* حتى ترى أولاهما مقالا
فانظر مقالات الهداة الاربعة ******* واعمل بها فان فيها منفعة
لقمعها لكل ذي تعصب ******* والمنصفون يكتفون بالنبي(104/110)
هل يُقتلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ؟.
ـ[أبو سفيان عبد السميع البرعي]ــــــــ[13 - 12 - 10, 10:53 م]ـ
قَتْلُ الْوَالِدِ بِوَلَدِهِ
أعده
أبو سفيان
عبد السميع البرعي
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَتْلِ الْوَالِدِ بِوَلَدِهِ على قولين
القول الأول
أَنَّ الْوَالِدَ لَا يُقْتَلُ بِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ
القائلون به:
1 ـ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1)). 2 ـ مجاهد ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2)) . 3 ـ عطاء ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3)) .
4 ـ رَبِيعَةُ ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn4)). 5 ـ َإِسْحَاقُ ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn5)). 6 ـ الْأَوْزَاعِيُّ ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn6)).
7 ـ الثَّوْرِيُّ ([7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn7)) . 8 ـ الشَّافِعِيُّ ([8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn8)).
9 ـ أحمد بن حنبل ([9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn9)) . 10 ـ أبو حنيفة ([10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn10)).
11 ـ الشافعية ([11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn11)). 12 ـ الحنابلة ([12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn12)).
13 ـ أَصْحَابُ الرَّأْيِ ([13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn13)). 14 ـ جمهور العلماء ([14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn14)) .
الْحُجَّةُ لِمَنْ أَبَى قَتْلَهُ
الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: " لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ ".
قال ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ رحمه الله: " وهُوَ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ، مُسْتَفِيضٌ عِنْدَهُمْ، يَسْتَغْنِي بِشُهْرَتِهِ وَقَبُولِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ عَنْ الْإِسْنَادِ فِيهِ حَتَّى يَكُونَ الْإِسْنَادُ فِي مِثْلِهِ لشُهْرَتِهِ تَكَلُّفًا " ([15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn15)) .
وقال رحمه الله: " استفاض عند أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يقاد بالولد الوالد " " ([16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn16)) .
وقال الجصاص رحمه الله: " وَهَذَا خَبَرٌ مُسْتَفِيضٌ مَشْهُورٌ " ([17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn17)) .
قلت:
وهذا الحديث مرويٌ عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
الأول: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه
رواه عنه خمسة:
الأول: عبد الله بن عمرو بن العاص
رواه الترمذي (ح 1400)، وابن ماجه (ح 2662)، وأحمد في " المسند" (1/ 49)، وابن أبي شيبة في " المصنف " (5/ 451)، والدار قطني في " السنن " (3/ 140،141 ح 178،181)، وابن أبي عاصم الشيباني في " الديات " (1/ 30)، والبيهقي في " السنن الكبرى " (8/ 72)، وابن عبد البر في " التمهيد " (23/ 441)، وعبد بن حميد في " المسند " (1/ 44 ح 41) من طرق عن الْحَجَّاجِ بن أَرْطَاةَ، عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جَدِّهِ، عن عُمَرَ بن الْخَطَّابِ قال: سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: " لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/111)
قال الترمذي رحمه الله: " وقد رَوَى هذا الحديث أبو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عن الْحَجَّاجِ بن أَرْطَاةَ، عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جَدِّهِ، عن عُمَرَ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رُوِيَ هذا الْحَدِيثُ عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ مُرْسَلًا، وَهَذَا حَدِيثٌ فيه اضْطِرَابٌ، وَالْعَمَلُ على هذا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْأَبَ إذا قَتَلَ ابْنَهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ وإذا قَذَفَ ابْنَهُ لَا يُحَدُّ ".
وجه الاضطراب:
قال الصنعاني رحمه الله: " ووجه الاضطراب: أنه اختُلِفَ على عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فقيل عن: عُمر، وهي رواية الكتاب، وقيل: عن سراقة، وقيل: بلا واسطة، وفيها المثنى بن الصباح وهو ضعيف " ([18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn18)).
قلت: وإسناده ضعيف جداً؛ وعلته: الْحَجَّاجُ بن أَرْطَاةَ
قال البيهقي رحمه الله: " والحجاج غير محتج به " ([19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn19))، وقال ابن الملقن رحمه الله: " فَإِن الْحجَّاج بن أَرْطَاة ضَعِيف جدًّا " ([20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn20))، وكذا ضعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقال الذهبي رحمه الله: " وَقَالَ أَبُو الحَسَنِ الدَّارَ قُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ: " لاَ يُحْتَجُّ بِحَجَّاجٍ "، قُلْتُ: قَدْ يَتَرَخَّصُ التِّرْمِذِيُّ وَيُصحِّحُ لابْنِ أَرْطَاةَ، وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ " ([21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn21)) .
وقال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: " كان من الحفاظ "، قيل: " فلم ليس هو عند الناس بذاك؟! "، قال: " لأن في حديثه زيادة على حديث الناس ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة " ([22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn22)) .
ثم إن حجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعنه، قال العلائي رحمه الله: " حجاج بن أرطأة أحد المكثرين من التدليس " ([23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn23)).
فهو رجل مشهور بالتدليس، وبأنه يُحدث عمن لم يلقه ومن لم يسمع منه.
قال أبو نعيم رحمه الله: " لم يسمع الحجاج من عمرو بن شعيب إلا أربعة أحاديث، والباقي عن محمد بن عبيد الله العرزمي " ([24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn24))، وقال عبد الله بن المبارك: " كان الحجاج يُدلس، وكان يُحدثنا الحديث عن عمرو بن شعيب مما يُحدثه العرزمي، والعرزمي متروك لا نُقِرُ به " ([25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn25)) .
وتابع الْحَجَّاجِ بن أَرْطَاةَ، عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ: يحيى بن أبي أنيسة، وعبد الله بن لهيعة، ويعقوب بن عطاء، ومحمد بن عجلان.
أما متابعة يحيى بن أبي أنيسة:
فرواها الدار قطني في " سننه " (3/ 141 ح 182) قال: نا عبد العزيز بن جعفر بن بكر، نا الحسن بن عرفة، نا علي بن ثابت الجزري، نا يحيى بن أبي أنيسة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يُقاد الوالد بولده وإن قتله عمداً ".
وإسناده ضعيف جداً؛ وعلته: يحيى بن أبي أنيسة
قال الإمام أحمد والدار قطني والزيلعي والنسائي وابن الملقن رحمهم الله: " يَحْيَى بن أبي أنيسَة مَتْرُوك " ([26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn26))، وقال ابن حبان رحمه الله: " لا يجوز الاحتجاج به بحال " ([27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn27)).
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " يَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ كَذَّابٌ " ([28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn28))، قال عبيد الله بن عمرو: قال لي زيد بن أبى أنيسة: " لا تُحدث عن أخي يحيى بن أبى أنيسة؛ فإنه كذاب " ([29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn29)) .
أما متابعة عبد اللَّهِ بن لَهِيعَةَ:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/112)
رواها أحمد في " المسند " (1/ 22)، وابن عبد البر في " التمهيد " (23/ 441) عن عبد اللَّهِ بن لَهِيعَةَ، ثنا عَمْرُو بن شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جَدِّهِ، عن عُمَرَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: " لاَ يُقَادُ وَالِدٌ من وَلَدٍ ".
وإسناده ضعيف؛ وعلته: عبد اللَّهِ بن لَهِيعَةَ
وعبد اللَّهِ بن لَهِيعَةَ فِي أمره ثَلَاثَة مَذَاهِب: الْقبُول، وَالرَّدّ، وَالتَّفْصِيل بَين أول أمره وَآخره ([30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn30)) .
قَالَ أَبُو زرْعَة رحمه الله: " سَماع الْأَوَائِل والْأَوَاخِر مِنْهُ سَوَاء إِلَّا ابْن الْمُبَارك وَابْن وهب؛ كَانَا يتبعان أُصُوله وَلَيْسَ مِمَّن يُحْتَج بِهِ " ([31] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn31)).
قلت: وليس هذا من روايتهما عنه , فيُخشى أن يكون خلط فيه.
ثم قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: " كان ابن لهيعة كتب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، وكان بعد يُحدث بها عن عمرو نفسه " ([32] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn32)) .
فائدة:
نقل بعض أهل العلم أن الحديث روي عن أربعة من الصحابة، قال الزيلعي رحمه الله: " قلت: روي من حديث عمر بن الخطاب، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث سراقة بن مالك، ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " ([33] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn33))، وكذا قال ابن الملقن رحمه الله: " ........ ، رابعها: من حديث ابن لهيعة، ثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: " لا يقاد والد من ولده، ويرث المال من يرث الولاء " رواه أحمد في " مسنده " من هذا الوجه عن ابن لهيعة بالتحديث " ([34] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn34)) .
ولكن الصواب: أن الحديث إنما جاء عن ثلاثة من الصحابة كما أشرت قبلُ، وهم: من حديث عمر بن الخطاب، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث سراقة بن مالك.
أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فليس منفرداً؛ فإنما رواه عن عمر بن الخطاب، ومر، وعن سراقة ويأتي.
قال الزيلعي رحمه الله: " وأما حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فأخرجه أحمد في " مسنده " عن ابن لهيعة، ثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يقاد والد من ولده "، ........ ، ورواه أبو يعلى الموصلي في " مسنده " إلى أن قال فيه: عن جده، عن عمر فذكره، فينظر " مسند أحمد" ([35] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn35)) .
ولم أقف عليه في " مسند أبي يعلى "، ووقع في " مسند أحمد " (1/ 22)، وغيره عن عبد اللَّهِ بن لَهِيعَةَ، ثنا عَمْرُو بن شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جَدِّهِ، عن عُمَرَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: " لاَ يُقَادُ وَالِدٌ من وَلَدٍ ".
أما متابعة يعقوب بن عطاء:
رواها ابن عبد البر في " التمهيد " (23/ 440،441) قال: حدثنا خلف بن قاسم، قال: حدثنا أحمد بن صالح المقرىء، قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن جعفر بن أحمد بن عمر الناقد ـ يُعرف: بابن الكوفي ـ، قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: حدثنا محمد بن جابر، عن يعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يُقاد والد بولد ".
ورواه ابن المقرئ في " معجمه " (3/ 140) من طريق يعقوب بن عطاء به.
وإسناده ضعيف جداً؛ وعلته: يَعْقُوب بن عَطاء
وهُوَ: ابْن أبي رَبَاح، قَالَ الإمام أَحْمد فِي حَقه: " مُنكر الحَدِيث " ([36] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn36))، وَضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَأَبُو زُرْعَةَ والنسائي ([37] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn37))، وكذا ابن حجر ([38] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn38)) رحم الله الجميع.
أما متابعة مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/113)
رواها ابن الجارود في " المنتقى " (1/ 199 ح 788) قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ مَنْصُورٍ ـ يَعْنِي: ابْنَ الْمُعْتَمِرِ ـ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ جَارِيَةٌ فَأَصَابَ مِنْهَا ابْنًا فَكَانَ يَسْتَخْدِمُهَا، فَلَمَّا شَبَّ الْغُلامُ دُعِيَ بِهَا يَوْمًا، فَقَالَ: " اصْنَعِي كَذَا وَكَذَا "، فَقَالَ الْغُلامُ: " لا تَأْتِيكَ، حَتَّى مَتَى تَسْتَأْمَرُ أُمِّي؟! "، قَالَ: فَغَضِبَ أَبُوهُ فَحَذَفَهُ بِسَيْفِهِ فَأَصَابَ رِجْلَهُ أَوْ غَيْرَهَا فَقَطَعَهَا، فَنَزَفَ الْغُلامُ فَمَاتَ، فَانْطَلَقَ فِي رَهْطٍ مِنْ قَوْمِهِ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: " يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ أَنْتَ الَّذِي قَتَلْتَ ابْنَكَ، لَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لا يُقَادُ الأَبُ بِابْنِهِ لَقَتَلْتُكَ "، هَلُمَّ دِيَتَهُ، قَالَ: فَأَتَاهُ بِعِشْرِينَ أَوْ ثَلاثِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ، قَالَ: فَتَخَيَّرَ مِنْهَا مِائَةً فَدَفَعَهَا إِلَى وَرَثَتِهِ وَتَرَكَ أَبَاهُ.
وكذا رواه البيهقي في " السنن الكبرى " (8/ 38) بذكر القصة، ورواه الدار قطني في " سننه " (3/ 140 ح 179)، والبيهقي في " معرفة السنن والآثار " (6/ 160) بدونها.
إِسْنَاده جيد؛ رِجَاله كلهم ثِقَات عدا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ
مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، هو القرشي، أبو عبد الله المدني، وثقه أحمد بن حنبل وابن عيينة ويحيى بن معين وأبو حاتم والنسائي ([39] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn39))، ومَنْصُورٍ بْنَ الْمُعْتَمِرِ، هو منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة، أحد الأثبات، روى له الجماعة، وعَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، وهوعَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ الرازي الأزرق كوفي، نزل الري، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " فَأَمَّا عَمْرو بْن أَبِي قَيْس فَهُوَ الرَّازِيّ، وَأَصْله مِنْ الْكُوفَة، وَلَا يُعْرَف اِسْم أَبِيهِ، وَهُوَ صَدُوق، وَلَمْ يُخْرِج لَهُ الْبُخَارِيّ إِلَّا تَعْلِيقًا" ([40] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn40))، وقال الذهبي رحمه الله: " صدوق، له أوهام " ([41] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn41))، وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود: " في حديثه خطأ "، وقال في موضع آخر: " لا بأس به "، وذكره ابن حبان في كتاب " الثقات "، واستشهد به البخاري ([42] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn42))، وروى له الأربعة ([43] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn43)) .
وقال ابن شاهين في " الثقات ": " قال فيه عثمان بن أبي شيبة: " لا بأس به، كان يهم في الحديث قليلاً "، وقال أبو بكر البزار في " السنن ": " مستقيم الحديث " " ([44] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn44)) .
مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ، قال يعقوب بن شيبة: " ثقة صدوق "، وذكره ابن حبان في كتاب " الثقات "، وقال الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني: " ثقة كبير المحل " ([45] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn45))، ووثقه الحافظ ابن حجر ([46] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn46)) رحم الله الجميع.
ومُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ الرَّازِيُّ، قال النسائي: " ثقة صاحب حديث "، وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: " سمعت منه، وهو صدوق ثقة " ([47] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn47)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/114)
وصحح البيهقي هذا الإسناد، قال رحمه الله: " وهذا إسناد صحيح " ([48] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn48))، ونقل هذه القولة عن البيهقي أيضًا صاحب " الإلمام "، وأقره عليها ([49] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn49))، وقال ابن الملقن رحمه الله بعد ما ذكر طريق محمد بن عجلان: " قلت: وهذه الطريق هي العمدة، وكان ينبغي تقديمها، والأول شاهد لها " ([50] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn50))، ووثق رواته الحافظ ابن حجر، قال رحمه الله: " حَدِيثُ " لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ " التِّرْمِذِيُّ عن عُمَرَ، وفي إسْنَادِهِ الْحَجَّاجُ بن أرطأة، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ أَحْمَدَ، وَأُخْرَى عِنْدَ الدَّارَ قُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ أَصَحُّ منها، وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَصَحَّحَ الْبَيْهَقِيُّ سَنَدَهُ؛ لِأَنَّ رُوَاتَهُ ثِقَاتٌ " ([51] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn51)) .
وقال الشيخ الألباني رحمه الله: " وهذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات، وفي عمرو بن أبي قيس كلام يسير لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن " ([52] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn52)) .
الثاني: سعيد بن المسيب
رواه الدار قطني " في " السنن " (3/ 142 ح 186) قال: نا ابن مخلد، نا إبراهيم بن هاشم، نا عبد الله بن سيار، نا إبراهيم بن رستم، عن حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقاد الأب بالابن ".
سعيد بن المسيب ويحيى بن سعيد روى لهما البخاري ومسلم، وحماد بن سلمة روى له مسلم، وإبراهيم بن رستم .............................................. ...................
قال الدار قطني رحمه الله: " وَرَواهُ إِبراهِيمُ بن رُستُم المَروَزِيُّ، عَن حَمّادِ بنِ سَلَمَة، عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّب، عَن عُمَر، وَوَهِم؛ وإِنَّما رَواهُ حَمّاد بن سَلَمَة، عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ مُرسَلاً، عَن عُمَر " ([53] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn53)).
الثالث: ابن عباس
رواه الحاكم في " المستدرك " (2/ 234)، (4/ 409)، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (13/ 361)، والعقيلي في" الضعفاء " (3/ 181)، والطبراني في " المعجم الأوسط " (8/ 286،287ح 8657)، وابن عدي في " الكامل في ضعفاء الرجال " (5/ 58)، وابن حزم في " المحلى " (9/ 212)، والبيهقي في " السنن الكبرى " (8/ 212) من طرق عن عمر بن عيسى القرشي ثم الأسدي، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقالت: " إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى احترق فرجي "، فقال عمر رضي الله عنه: " هل رأى ذلك عليك؟ "، قالت: " لا "، قال: " فاعترفتِ له بشيء؟ "، قالت: " لا "، قال عمر رضي الله عنه: " عليَّ به "، فلما رأى عمر رضي الله عنه الرجل، قال: " أُتعذب بعذاب الله؟! "، قال: " يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها "، قال: " رأيت ذلك عليها؟ "، قال الرجل: " لا "، قال: " فاعترفت لك بذلك؟ "، قال: " لا "، قال: " والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده لأقدتها منك "، فبرزه وضربه مائة سوط، ثم قال: " اذهبي فأنت حرة لوجه الله وأنت مولاة الله ورسوله ".
قال الحاكم رحمه الله: " هذا حديث صحيح الإسناد ([54] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn54)) ولم يخرجاه، وله شاهدان "، وتعقبه الذهبي في " مختصره "، فقال: " عمر بن عيسى القرشي منكر الحديث " ([55] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn55)) .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/115)
إسناده ضعيف جداً؛ وعلته: عمر بن عيسى القرشي، وقد أخرجه ابن عدي في " الكامل " والعقيلي في " ضعفائه "، وأعلاه بعمر بن عيسى، وأسندا عن البخاري أنه قال فيه: " منكر الحديث " ([56] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn56)) .
الرابع: مجاهد
رواه أحمد في " المسند " (1/ 16) قال: ثنا أَسْوَدُ بن عَامِرٍ، قال: أخبرنا جَعْفَرٌ ـ يعني الأَحْمَرَ ـ، عن مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عن مُجَاهِدٍ قال: حَذَفَ رَجُلٌ ابْناً له بِسَيْفٍ فَقَتَلَهُ فَرُفِعَ إلى عُمَرَ، فقال: " لَوْلاَ أني سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: " لاَ يُقَادُ الْوَالِدُ من وَلَدِهِ لَقَتَلْتُكَ قبل أَنْ تَبْرَحَ ".
إسناده ضعيف، فيه انقطاع؛ مجاهد - وهو ابن جَبْر - لم يدرك عمر بن الخطاب.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: " وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير جعفر وهو ابن زياد الأحمر وهو ثقة، لكنه منقطع؛ لأن مجاهداً لم يسمع من عمر " ([57] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn57)) .
الخامس: عرفجة
رواه " سنن البيهقي الكبرى " (8/ 39 ح 15743) قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، أنبأ أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى الزهري القاضي بمكة، ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا عبد العزيز بن مسلم، ثنا مطرف بن طريف، عن الحكم بن عتيبة، عن رجل يقال له: عرفجة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ليس على الوالد قود من ولد ".
الثاني: حديث ابن عباس رضي الله عنه
رواه الترمذي (ح 1401)، وابن ماجه (ح 2661)، والدارمي (2/ 250ح 2357)، والدار قطني (3/ 141،142 ح 180، 185)، والبيهقي في " السنن الكبرى " (8/ 39)، والبزار في " المسند" (11/ 115ح 4835)، وابن عدي في " الكامل " (1/ 283)، وابن عبد البر في " التمهيد " (23/ 441،442)، وأبو نعيم في " حلية الأولياء " (4/ 17،18)، والجرجاني في " تاريخ جرجان " (1/ 429 ح 778) من طرق عن إسماعيل بن مُسْلِمٍ، عن عَمْرِو بن دِينَارٍ، عن طَاوُسٍ، عن ابن عَبَّاسٍ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لَا تُقَامُ الْحُدُودُ في الْمَسَاجِدِ، ولا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ ".
قال الترمذي رحمه الله: " هذا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ بهذا الإسناد مَرْفُوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مُسْلِمٍ، وإسماعيل بن مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ قد تَكَلَّمَ فيه بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ من قِبَلِ حِفْظِهِ ".
إسناده ضعيف جداً، وعلته: إسماعيل بن مُسْلِمٍ.
وهو إسماعيل بن مسلم البصري ثم المكي المجاور، أبو إسحاق، قال أبو زرعة: " بصري ضعيف "، وقال أحمد وغيره: " منكر الحديث "، وقال النسائي وغيره: " متروك "، وقال ابن المديني: " سمعت يحيى وسُئل عن إسماعيل بن مسلم المكي قال: " كان لم يزل مختلطاً، كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة أضرب "، وروى عباس وغيره عن ابن معين: " إسماعيل بن مسلم المكي ليس بشيء "، وعن علي بن المديني قال: " لا يكتب حديثه " ([58] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn58)).
بل هذا الحديث بعينه أُنكِر عليه، قال الإمام الذهبي رحمه الله: " ومن مناكيره: عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس حديث: " لا يقتل الوالد بالولد، ولا تقام الحدود في المساجد " ([59] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn59)) .
وتابعه على روايته (إسماعيل بن مُسْلِمٍ، عن عَمْرِو بن دِينَارٍ) أربع: قيس بن مسلم، وسعيد بن بشير، وقتادة، وعبيد الله بن الحسن العنبري.
أما متابعة قيس بن مسلم:
رواها ابن عبد البر في " الاستذكار " (8/ 136)، و" التمهيد " (23/ 442) قال: حدثنا خلف بن القاسم، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن مهران السراج، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا خلاد بن يحيى المقرىء، عن قيس بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقاد بالولد الوالد ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/116)
وقع عند ابن عبد البر في " التمهيد " وهم وسقط في السند المروي فجاء الحديث عنده من طريق بشر بن موسى، عن خلاد بن يحيى المقرئ، عن قيس بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس بنحوه، مما جعل بعض الباحثين يجعل قيس بن مسلم متابعاً لإسماعيل بن مسلم المكي، والصحيح: أن الحديث لا يعرف من هذه الطريق، والتصويب من " المعجم الكبير " للطبراني (11/ 5)، و " حلية الأولياء " لأبي نعيم (4/ 18)، فقد رويا الحديث من طريق بشر ابن موسى، عن خلاد بن يحيى المقرئ، عن قيس بن الربيع، عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاووس عن ابن عباس الحديث ...
فإن قيل: ألا يمكن أن يكون خلاد رواه مرة هكذا ورواة مرة هكذا، قيل: في هذا بعد؛ لأن قيس بن مسلم من طبقة شيوخ شيوخ خلاد، وقد قال البخاري في " التاريخ الكبير " (1/ 31) في ترجمة محمد بن أبي أيوب: " سمع قيس بن مسلم والشعبي، وسمع منه خلاد بن يحيى ووكيع "، وهذا مثال واحد، وإلا فالأمثلة كثيرة موردة في " تهذيب الكمال " في ترجمتهما (8/ 359)، و (24/ 82)، وقد توفي قيس بن مسلم سنة 120هـ، وقد توفي خلاد ابن يحيى سنة 213، وقيل: سنة 217، أضف إلى ذلك: أين هذه الطريق من كلام من تكلم على حديث ابن عباس كالترمذي والزيلعي وابن حجر، أو أين هذه الطريق فيمن تكلم في مسألة هل يقاد الأب بابنه، كل هذا يعطينا ظناً غالباً أن هذه الطريقة التي سيقت في التمهيد أنها وهم، والحمد لله على توفيقه ([60] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn60)).
أما متابعة سعيد بن بشير:
رواها الحاكم في " المستدرك " (4/ 410)، وسكت، قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ عبيد بن شريك، حدثنا أبو الجماهر محمد بن عثمان، ثنا سعيد بن بشير، ثنا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقاد ولد من والده، ولا تقام الحدود في المساجد ".
شيخ الحاكم: الإمام أبو بكر ابن اسحاق، قلت: اسمه أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد بن عبد الرحمن بن نوح الصبغي النيسابوري ([61] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn61))، قال الحاكم: " ثقة مأمون " ([62] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn62))، وقال الذهبي: " الإمام العلامة المفتي المحدث شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد النيسابوري الشافعي المعروف بالصبغي " ([63] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn63)) .
وعبيد بن عبد الواحد بن شريك البغدادي البزار، ذكره ابن حبان في " الثقات " (8/ 434)، وقال عنه الذهبي: " المحدث المفيد" ([64] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn64))، وقال الدار قطني: " صدوق " ([65] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn65))، وقال أبو مزاحم: " وكان أحد الثقات " ([66] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn66)) ، قال ابن حجر: " وكان ثقة صدوقا " ([67] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn67)) ، وقال الحاكم: " صدوق " ([68] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn68))
وسعيد بن بشير، قال فيه شعبة: سعيد بن بشير صدوق اللسان فى الحديث، وقال: ذاك صدوق اللسان، وسأل شعبة فقال: صدوق، وقال عباس بن الوليد الخلال، عن مروان بن محمد: سمعت سفيان بن عيينة يقول على جمرة العقبة: حدثنا سعيد بن بشير، وكان حافظا، وقال يعقوب بن سفيان: سألت أبا مسهر عن سعيد بن بشير فقال: لم يكن في جندنا أحفظ منه، وهو ضعيف، منكر الحديث، وقال أبو زرعة الدمشقى: سألت عبد الرحمن بن إبراهيم عن قول من أدرك في سعيد ابن بشير، فقال: " يوثقونه "، وقال عمرو بن على: كان عبد الرحمن بن مهدى يحدثنا عن سعيد بن بشير ثم تركه، وقال أبو الحسن الميمونى: " رأيت أبا عبد الله يضعف أمره "، وقال عباس الدورى، و أبو بكر بن أبى خيثمة، عن يحيى بن معين: " ليس بشىء "، وقال يحيى بن معين: " ضعيف "، وقال على ابن المدينى: " كان ضعيفا "، وقال محمد بن عبد الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/117)
بن نمير: " منكر الحديث، ليس بشىء، ليس بقوى الحديث، يروى عن قتادة المنكرات "، ذكره أبو زرعة فى كتاب " الضعفاء، ومن تكلم فيهم من المحدثين "، وقال ابن حبان: " كان ردىء الحفظ فاحش الخطأ، يروى عن قتادة ما لا يتابع عليه، وعن عمرو بن دينار ما ليس يعرف من حديثه ".
أما متابعة قتادة:
أخرجها البزار في " مسنده " (11/ 114ح 4834) قال: نا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: " لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد ".
قال البزار رحمه الله: " وحديث قتادة لا نعلم حدَّث به إلا سعيد بن بشير عنه ".
أما متابعة عبيد الله بن الحسن العنبري:
رواها الدار قطني في " السنن " (3/ 142 ح 184) قال: نا الحسين بن إسماعيل وابن مخلد، قالا: نا محمد بن هارون، نا أبو المغيرة، نا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن عمرو بن دينار ح، ونا عبد الباقي بن قانع، نا الحسن بن علي المعمري، نا عقبة بن مكرم العمي، نا تمار عمر بن عامر أبو حفص السعدي ـ وكان ينزل في بني رفاعة ـ، عن عبيد الله بن الحسن العنبري، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن بن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقاد الوالد بولده ".
ورواه البيهقي في " السنن الكبرى " (8/ 39) من طريق عبيد الله بن الحسن العنبري به.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: " والعنبري هذا ثقة فقيه لكن الراوي عنه أبو حفص التمار متهم " ([69] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn69)) .
اتهمه الذهبي بروايته حديثاً باطلاً ([70] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn70)).
الثالث: حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه
رواه الترمذي (ح 1399) قال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ قَالَ: " حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيدُ الْأَبَ مِنْ ابْنِهِ وَلَا يُقِيدُ الِابْنَ مِنْ أَبِيهِ ".
ورواه ابن عبد البر في " التمهيد " (23/ 441)، والطبراني في " المعجم الأوسط " (8/ 371 ح 8906)، والدار قطني في " السنن " (3/ 142 ح 183) من طرق عن الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ به.
إسناده ضعيف؛ وفيه علتان: إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ والْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ.
قَالَ الترمذي رحمه الله: " هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سُرَاقَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِصَحِيحٍ؛ رَوَاهُ إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ ".
وقال في " العلل ": " سألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: " هو حديث إسماعيل بن عياش، وحديثه عن أهل العراق وأهل الحجاز كأنه شبه لا شيء، ولا يعرف له أصل " ([71] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn71)).
وقال ابن الملقن رحمه الله: " وإسماعيل هذا ضعيف عن غير الشاميين، وهو ها هنا، روى عن المثنى بن الصباح وليس بشامي " ([72] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn72)) .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا من حديث سُرَاقَةَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَفِيهِ: اضْطِرَابٌ، وَاخْتِلَافٌ على عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جَدِّهِ؛ فَقِيلَ: عن عَمْرٍو، وَقِيلَ: عن سُرَاقَةَ، وقيل: بِلَا وَاسِطَةٍ، وَهِيَ عِنْدَ أَحْمَدَ، وفيها ابن لَهَيْعَةَ ([73] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn73)).
وتابع الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: ابن جريج
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/118)
رواه الدار قطني في " السنن " (3/ 142) قال: نا علي بن محمد المصري، نا يوسف بن يزيد، نا حجاج بن إبراهيم، نا إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب، ح ونا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق، نا أحمد بن علي الخزاز، نا الهيثم بن خارجة، نا إسماعيل بن عياش، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن سراقة بن مالك كذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " نقيد الأب عن ابنه ولا نقيد الابن عن أبيه ".
ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشى الأموى.
كلام أهل العلم على الحديث جملةً
قال ابن القطان الفاسي رحمه الله: " فاعلم أن حديث سراقة: من رواية إسماعيل بن عياش، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن سراقة، وحديث عمر: من رواية حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر، وحديث ابن عباس: من رواية إسماعيل بن مسلم المكي، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس.
والمثنى بن الصباح، وحجاج بن أرطاة، وإسماعيل بن مسلم المكي ضعفاء، وإسماعيل بن عياش عن غير الشاميين كذلك، وهو هاهنا روى عن المثنى ابن الصباح، وليس بشامي " ([74] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn74)).
وقال عبد الحق رحمه الله في " أحكامه ": " هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح منها شيء ([75] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn75))، وقال الْبَيْهَقِيُّ رحمه الله: " طُرُقُ هذا الحديث مُنْقَطِعَةٌ، وَأَكَّدَهُ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ عَدَدًا من أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ بِه " ([76] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn76))، وقال البغوي رحمه الله: "وفي إسناده اضطراب، والعمل عليه عند أهل العلم " ([77] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn77))، وقال الشافعي رحمه الله: " طرق هذا الحديث كلها منقطعة " ([78] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn78))، وقد ضعفه ابن القيم رحمه الله، فقال: " وَأَخَذْتُمْ أَنْتُمْ وَجُمْهُورُ الْأُمَّةِ بِحَدِيثِ " لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ " مع ضَعْفِهِ " ([79] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn79))، وقال رحمه الله: " وَغَايَةُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ: أَنَّهُ لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ الضَّعْفِ وَفِي حُكْمِهِ مِنْ النِّزَاعِ " ([80] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn80)) .
وقال ابن عبد البر رحمه الله: " قال أبو عمر: استفاض عند أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم " لا يقاد بالولد الوالد " ([81] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn81)) .
وقال الشيخ الألباني رحمه الله: " وقد روي الحديث عن سراقة بن مالك وعبد الله بن عمرو بأسانيد واهية قد خرجها الزيلعى، وفيما خرجته من حديث عمر و ابن عباس وطرقهما كفاية، وهما بمجموعها تدل على أن الحديث صحيح ثابت لا سيما وبعدها حسن لذاته، وهو طريق ابن عجلان، والله أعلم " ([82] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn82)) .
الدليل الثاني: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ ".
قلت: رواه أبو داود (ح 3530)، وابن ماجه (ح 2292)،و غيرهما من طرق عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ وَالِدِي يَحْتَاجُ مَالِي "، قَالَ: " أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ؛ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ ". وصححه الألباني رحمه الله.
وجه الدلالة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/119)
قال الجصاص رحمه الله: " وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ: " أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ "، فَأَضَافَ نَفْسَهُ إلَيْهِ كَإِضَافَةِ مَالِهِ، وَإِطْلَاقُ هَذِهِ الْإِضَافَةِ يَنْفِي الْقَوَدَ كَمَا يَنْفِي أَنْ يُقَادَ الْمَوْلَى بِعَبْدِهِ لِإِطْلَاقِ إضَافَتِهِ إلَيْهِ بِلَفْظٍ يَقْتَضِي الْمِلْكَ فِي الظَّاهِرِ، وَالْأَبُ وَإِنَّ كَانَ غَيْرَ مَالِكٍ لِابْنِهِ فِي الْحَقِيقَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُسْقِطُ اسْتِدْلَالَنَا بِإِطْلَاقِ الْإِضَافَةِ؛ لِأَنَّ الْقَوَدَ يُسْقِطُهُ الشُّبْهَةُ، وَصِحَّةُ هَذِهِ الْإِضَافَةِ شُبْهَةٌ فِي سُقُوطِهِ " ([83] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn83)).
وقَالَ رحمه الله: وَقَالَ عليه الصلاة والسلام: " إنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ "، فَسَمَّى وَلَدَهُ كَسْبًا لَهُ كَمَا أَنَّ عَبْدَهُ كَسْبُهُ فَصَارَ ذَلِكَ شُبْهَةً فِي سُقُوطِ الْقَوَدِ بِهِ، وَأَيْضًا: فَلَوْ قَتَلَ عَبْدَ ابْنِهِ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ؛ لِأَنَّهُ عليه السلام سَمَّاهُ كَسْبًا لَهُ كَذَلِكَ إذَا قَتَلَ نَفْسَهُ ([84] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn84)).
الدليل الثالث: وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فِي مَنْ قَتَلَ ابْنَهُ عَمْدًا بِالدِّيَةِ فِي مَالِهِ ([85] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn85)) .
روى الشافعي في " الأم " (6/ 34)، ومن طريقه البيهقي في " السنن الكبرى " (8/ 38)، " معرفة السنن والآثار " (6/ 159،160) قال: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ يُقَالُ لَهُ قَتَادَةُ حَذَفَ ابْنَهُ بِسَيْفٍ فَأَصَابَ سَاقَهُ فَنَزَّى فِي جُرْحِهِ فَمَاتَ، فَقَدِمَ بِهِ سُرَاقَةُ بْنُ جَعْشَمٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: " اُعْدُدْ عَلَى مَاءِ قُدَيْدٍ عِشْرِينَ وَمِائَةَ بَعِيرٍ حَتَّى أَقْدَمَ عَلَيْكَ "، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً، ثُمَّ قَالَ: " أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ؟ "، فَقَالَ: " هَا أَنَا ذَا "، قَالَ: " خُذْهَا؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ ".
ورواه ابن عبد البر في " الاستذكار " (8/ 135ح 1613)، والبيهقي في " السنن الكبرى " (8/ 72) عن مالك به.
وقال الإمام الباجي رحمه الله: " فَلَمْ يَرَ عُمَرُ رضي الله عنه عَلَى الْأَبِ الْقِصَاص " ([86] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn86)) .
قال ابن عبد البر رحمه الله: " هذا الحديث مشهور عند العلماء مروي من وجوه شتى إلا أن بعضهم يقول فيه: قتادة المدلجي كما قال مالك ويحيى بن سعيد، ومنهم من يقول فيه: عرفجة المدلجي، والأكثر يقولون قتادة، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى ".
قلت: سنده ضعيف؛ قال أبو زرعة: " عمرو بن شعيب عن عمر مرسل " ([87] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn87)) .
قال ابن عبد البر رحمه الله: " وهذا منقطع " ([88] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn88))، وقال الإمام أحمد: هذا الحديث منقطع وهو في القود غير مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ([89] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn89)) .
وفي " مصنف عبد الرزاق " (9/ 401 ح 17778) عن معمر، عن الزهري، عن سليمان بن يسار أن رجلاً من بني مدلج قتل ابنه فلم يقده منه عمر بن الخطاب، وأغرمه ديته، ولم يورثه منه، وورثه أمه وأخاه لأبيه.
قال ابن عبد البر رحمه الله: " هذا أصح إسناد في هذا الخبر " ([90] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn90)) .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/120)
قلت: وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه، سليمان بن يسار لم يسمع من عمر، لكن صح عنه رضي الله عنه أنه يَرَ عُمَرُ رضي الله عنه عَلَى الْأَبِ الْقِصَاصكما روىابن الجارود في " المنتقى " (1/ 199 ح 788) والبيهقي في " السنن الكبرى " (8/ 38) بذكر القصة بإِسْنَاده جيد، ومرت.
الدليل الرابع: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: " وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي " [لقمان/14،15] الْآيَةَ، فَأَمَرَ بِمُصَاحَبَةِ الْوَالِدَيْنِ الْكَافِرَيْنِ بِالْمَعْرُوفِ وَأَمَرَهُ بِالشُّكْرِ؛ لقوله تعالى: " أَنْ اُشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ "، وَقَرَنَ شُكْرَهُمَا بِشُكْرِهِ، وَذَلِكَ يَنْفِي جَوَازَ قَتْلِهِ إذَا قَتَلَ ابْنَهُ ([91] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn91)) .
قال الجصاص رحمه الله: قوله تعالى: " وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ " إلَى قَوْلِهِ " وَإِنْ جَاهَدَاك عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَك بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا " أَبَانَ تَعَالَى بِذَلِكَ أَنَّ أَمْرَهُ بِالْإِحْسَانِ إلَى الْوَالِدَيْنِ عَامٌّ فِي الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ وَالْكُفَّارِ؛ لقوله تعالى " وَإِنْ جَاهَدَاك عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَك بِهِ عِلْمٌ "، وَأَكَّدَهُ بِقَوْلِهِ " وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا "، وَفِي ذَلِكَ: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْقَوَدَ عَلَى أَبِيهِ، وَأَنَّهُ لَا يُحَدُّ لَهُ إذَا قَذَفَهُ، وَلَا يُحْبَسُ لَهُ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ، وَأَنَّ عَلَيْهِ نَفَقَتَهُمَا إذَا احْتَاجَا إلَيْهِ؛ إذْ كَانَ جَمِيعُ ذَلِكَ مِنْ الصُّحْبَةِ بِالْمَعْرُوفِ، وَفِعْلُ ضِدِّهِ يُنَافِي مُصَاحَبَتَهُمَا بِالْمَعْرُوفِ ([92] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn92)) .
وقال السرخسي رحمه الله: " وَهَذَا لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ شَرْعًا بِالْإِحْسَانِ إلَيْهِمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: " وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا "، وَعَلَيْهِ أَنْ يُصَاحِبَهُمَا بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ؛ لقوله تعالى " وَإِنْ جَاهَدَاك عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي "، وَلَيْسَ الْقَتْلُ مِنْ الْإِحْسَانِ وَالْمُصَاحَبَةِ بِالْمَعْرُوفِ فِي شَيْءٍ ([93] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn93)).
الدليل الخامس: قوله تعالى: " إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا " [الإسراء/23،24].
قال الجصاص رحمه الله: " وَلَمْ يُخَصِّصْ حَالًا دُونَ حَالٍ بَلْ أَمَرَهُ بِذَلِكَ أَمْرًا مُطْلَقًا عَامًّا فَغَيْرُ جَائِزٍ ثُبُوتُ حَقِّ الْقَوَدِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ قَتْلَهُ لَهُ يُضَادُّهُ هَذِهِ الْأُمُورُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا فِي مُعَامَلَةِ وَالِدِهِ " ([94] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn94)) .
الدليل السادس: وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَنْظَلَةَ بْنَ أَبِي عَامِرٍ عَنْ قَتْلِ أَبِيهِ وَكَانَ مُشْرِكًا، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَصُّ لِلْوَلَدِ مِنْ الْوَالِدِ ([95] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn95)) .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/121)
قال الجصاص رحمه الله: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَنْظَلَةَ بْنَ أَبِي عَامِرٍ الرَّاهِبِ عَنْ قَتْلِ أَبِيهِ وَكَانَ مُشْرِكًا مُحَارِبًا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، وَكَانَ مَعَ قُرَيْشٍ يُقَاتِلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَوْ جَازَ لِلِابْنِ قَتْلُ أَبِيهِ فِي حَالٍ لَكَانَ أَوْلَى الْأَحْوَالِ بِذَلِكَ حَالَ مَنْ قَاتَلَ النَّبِيَّ عليه السلام وَهُوَ مُشْرِكٌ؛ إذْ لَيْسَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ أَوْلَى بِاسْتِحْقَاقِ الْعُقُوبَةِ وَالذَّمِّ وَالْقَتْلِ مِمَّنْ هَذِهِ حَالُهُ، فَلَمَّا نَهَاهُ عليه السلام عَنْ قَتْلِهِ فِي هَذِهِ الْحَالِ عَلِمْنَا أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ قَتْلَهُ بِحَالٍ ([96] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn96)).
الدليل السابع: لِأَنَّهُ سَبَبُ إيجَادِهِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَسَلَّطَ بِسَبَبِهِ عَلَى إعْدَامِهِ ([97] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn97)).
قال الزيلعي رحمه الله: " َلِأَنَّ الْأَبَ لَا يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ بِسَبَبِ ابْنِهِ؛ لِأَنَّهُ تَسَبَّبَ لِإِحْيَائِهِ فَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ سَبَبًا لِإِفْنَائِهِ " ([98] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn98)) .
الدليل الثامن: وَلِأَنَّ الْوَالِدَ لَا يَقْتُلُ وَلَدَهُ غَالِبًا؛ لِوُفُورِ شَفَقَتِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ شُبْهَةً فِي سُقُوطِ الْقِصَاصِ ([99] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn99)) .
الدليل التاسع: قال الجصاص رحمه الله: " وَمِنْ الْفُقَهَاءِ مَنْ يَجْعَلُ مَالَ الِابْنِ لِأَبِيهِ فِي الْحَقِيقَةِ كَمَا يُجْعَلُ مَالُ الْعَبْدِ، وَمَتَى أَخَذَ مِنْهُ لَمْ يُحْكَمْ بِرَدِّهِ عَلَيْهِ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي سُقُوطِ الْقَوَدِ بِهِ إلَّا اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي حُكْمِ مَالِهِ عَلَى مَا وَصَفْنَا لَكَانَ كَافِيًا فِي كَوْنِهِ شُبْهَةً فِي سُقُوطِ الْقَوَدِ بِهِ " ([100] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn100)).
الدليل العاشر: الإجماع، نقله الإمام الشافعي رحمه الله، فقال: " وَالْإِجْمَاعُ عَلَى أَنْ لَا يُقْتَلُ الْمَرْءُ بِابْنِهِ إذَا قَتَلَهُ " ([101] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn101)) .
القول الثاني
يُقْتَلُ بِهِ
القائلون به:
1 ـ مالك، وخصه بأَنْ يَعْمِدَ الْأَبُ لِقَتْلِ ابْنِهِ ([102] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn102)). 2 ـ ابْنُ نَافِعٍ ([103] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn103)).
3 ـ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ([104] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn104)) . 4 ـ َابْنُ الْمُنْذِرِ ([105] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn105)) .
5 ـ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ إذَا قَتَلَ ابْنَهُ عَمْدًا قُتِلَ بِهِ ([106] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn106)) .
6 ـ المالكية ([107] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn107))، وخصوه بأَنْ يَعْمِدَ الْأَبُ لِقَتْلِ ابْنِهِ.
الأدلة
الدليل الأول: لِظَاهِرِ آيِ الْكِتَابِ وَالْأَخْبَارِ الْمُوجِبَةِ لِلْقِصَاصِ ([108] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn108)).
قال ابن رشد رحمه الله: " وعمدة مالك عموم القصاص بين المسلمين " ([109] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn109)) .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/122)
فأما ظاهر الكتاب فقوله تعالى: " كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ " [البقرة/178]، والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ " ([110] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn110))، ولا نعلم خبراً ثابتاً يجب به استثناء الأب من جملة الآية ([111] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn111)) .
قال ابن عبد البر رحمه الله: " والحجة لمذهب مالك في قتل الأب بابنه: ظاهر قول الله عز وجل " الْحُرُّ بِالْحُرِّ " [البقرة /178]، و" النَّفْسَ بِالنَّفْسِ " [المائدة/45]، ولم يخص أبا من غيره، وقوله عز وجل " وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ " [البقرة/179] " ([112] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn112)) .
الجواب:
قال ابن قدامة رحمه الله: " وَمَا ذَكَرْنَاهُ يَخُصُّ الْعُمُومَاتِ، وَيُفَارِقُ الْأَبُ سَائِرَ النَّاسِ فَإِنَّهُمْ لَوْ قَتَلُوا بِالْحَذْفِ بِالسَّيْفِ وَجَبَ عَلَيْهِمْ الْقِصَاصُ، وَالْأَبُ بِخِلَافِهِ " ([113] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn113)) .
وقال الجصاص رحمه الله: " وَجَمِيعُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الدَّلَائِلِ يَخُصَّ آيَ الْقِصَاصِ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَالِد غَيْرُ مُرَادٍ بِهَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ " ([114] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn114)) .
الدليل الثاني: قوله تعالى " وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ " الْآيَةَ، وقوله تعالى " كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ "، وَهَذَا عَامٌّ فَيُحْمَلُ عَلَى عُمُومِهِ إلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ ([115] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn115)) .
الدليل الثالث: لِأَنَّهُمَا حُرَّانِ مُسْلِمَانِ مِنْ أَهْلِ الْقِصَاصِ فَوَجَبَ أَنْ يُقْتَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ كَالْأَجْنَبِيَّيْنِ ([116] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn116)).
وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى: أَنَّهُمَا شَخْصَانِ مُتَكَافِئَانِ فِي الدِّينِ وَالْحُرْمَةِ فَكَانَ الْقِصَاصُ جَارِيًا بَيْنَهُمَا كَالْأَجْنَبِيَّيْنِ ([117] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn117)) .
الراجح
بعد النظر في كلا القولين، وأدلة كل قول يتبين لنا ـ والعلم عند الله ـ قول الجمهور القائل بأن أَنَّ الْوَالِدَ لَا يُقْتَلُ بِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ، لصحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: " لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ "، وهُوَ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ، مُسْتَفِيضٌ عِنْدَهُمْ، يَسْتَغْنِي بِشُهْرَتِهِ وَقَبُولِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ عَنْ الْإِسْنَادِ فِيهِ حَتَّى يَكُونَ الْإِسْنَادُ فِي مِثْلِهِ لشُهْرَتِهِ تَكَلُّفًا كما قال ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ رحمه الله، فيخص بذلك ظاهر عمومات آيِ الْكِتَابِ وَالْأَخْبَارِ الْمُوجِبَةِ لِلْقِصَاصِ بين المسلمين، قال الكاساني رحمه الله: " إنَّ الْقِصَاصَ شُرِعَ لِتَحْقِيقِ حِكْمَةِ الْحَيَاةِ بِالزَّجْرِ وَالرَّدْعِ، وَالْحَاجَةُ إلَى الزَّجْرِ فِي جَانِبِ الْوَلَدِ لَا فِي جَانِبِ الْوَالِدِ؛ لِأَنَّ الْوَالِدَ يُحِبُّ وَلَدَهُ لِوَلَدِهِ لَا لِنَفْسِهِ بِوُصُولِ النَّفْعِ إلَيْهِ مِنْ جِهَتِهِ، أَوْ يُحِبُّهُ لِحَيَاةِ الذِّكْرِ لِمَا يَحْيَا بِهِ ذِكْرُهُ، وَفِيهِ أَيْضًا: زِيَادَةُ شَفَقَةٍ تَمْنَعُ الْوَالِدَ عَنْ قَتْلِهِ " ([118] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn118)) .
هذا وصلى اللهم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
[/ URL]([1]) " المغني " (8/ 227)، وصح عنه، ويأتي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/123)
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref1)([2]) نقله ابن المنذر عنه كما في " تفسير القرطبي " (2/ 250).
روى عبد الرزاق في " مصنفه" (10/ 23 ح 18237): عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد قال: " لا يُقاد الرجل من ابنه في القتل ".
وسنده ضعيف؛ وعلته: الليث بن أبي سليم، قال أحمد بن حنبل: " ليث بن أبى سليم مضطرب الحديث، ولكن حدَّث الناس عنه "، وقال يحيى بن معين عن حديثه: " ليس حديثه بذاك، ضعيف "، وقال ابن أبي حاتم وأبو زرعة: " ليث لا يُشتغل به؛ هو مضطرب الحديث ". انظر: " الجرح والتعديل " (7/ 178)
([3]) نقله ابن المنذر عنه كما في " تفسير القرطبي " (2/ 250).
روى ابن أبي شيبة في " مصنفه " (5/ 451 ح 27894) قال حدثنا: ابن فضيل، عن ليث، عن مجاهد وعطاء قالا: " لا يُقاد الرجل من والديه وإن قتلاه صبراً ". والصَّبْر: الحبْس، ومنه قولهم: " قُتِل صَبْراً " أي: حُبِس حتَّى قتل. " الاشتقاق " (1/ 126)
وسنده ضعيف؛ وعلته: الليث بن أبي سليم.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref3)([4]) " المغني " (8/ 227).
([5]) " المغني " (8/ 227)، ونقله ابن المنذر عنه كما في " تفسير القرطبي " (2/ 250).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref5)([6]) " المغني " (8/ 227)، " أحكام القرآن " للجصاص (1/ 178)، " التمهيد " لابن عبد البر (23/ 437).
([7]) " المغني " (8/ 227)، " بداية المجتهد " (2/ 300).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref7)([8]) قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: " وَقَدْ حَفِظْت عَنْ عَدَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَقِيتُهُمْ أَنْ لَا يُقْتَلَ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ، وَبِذَلِكَ أَقُولُ ". " الأم " (6/ 34)
وانظر: " أحكام القرآن " للجصاص (1/ 178)، " المغني " (8/ 227)، ونقله ابن المنذر عنه كما في " تفسير القرطبي " (2/ 250)، و" الحاوي الكبير " (12/ 22).
([9]) " المبدع " (8/ 273).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref9)([10]) " بداية المجتهد " (2/ 300).
([11]) " الأحكام السلطانية " (ص262)، " الحاوي الكبير " (12/ 22)، " أحكام القرآن " للجصاص (1/ 178).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref11)([12]) " المغني " (8/ 227)، " الفروع " (5/ 486)، " عمدة الفقه " (ص135)، " المبدع " (8/ 273).
([13]) انظر: " المبسوط " للسرخسي (26/ 90)، " بدائع الصنائع " (7/ 235)، " تبيين الحقائق " (6/ 105)، " العناية شرح الهداية " (15/ 139)، " الهداية شرح البداية " (4/ 161)، " مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر " (4/ 315)، " البحر الرائق " (8/ 338)، " المغني " (8/ 227)، ونقله ابن المنذر عنهم كما في " تفسير القرطبي " (2/ 250).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref13)([14]) " بداية المجتهد " (2/ 300).
([15]) " التمهيد " (23/ 437).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref15)([16]) " التمهيد " (23/ 442).
([17]) " أحكام القرآن " للجصاص (1/ 178،179).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref17)([18]) " سبل السلام " (3/ 234).
([19]) " معرفة السنن والآثار " (6/ 161).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref19)([20]) " البدر المنير " (1/ 729).
([21]) " سير أعلام النبلاء " (7/ 72)
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref21)([22]) " تهذيب الكمال " (5/ 424).
([23]) " جامع التحصيل " (1/ 160).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref23)([24]) " المراسيل " لابن أبي حاتم (1/ 10).
([25]) " تهذيب الكمال " (5/ 424)، " نصب الراية " (4/ 339).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/124)
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref25)([26]) انظر: " البدر المنير " (6/ 13)، (7/ 269)، " التحقيق في أحاديث الخلاف " (2/ 46)، نصب الراية " (3/ 249)،" الضعفاء والمتروكين " (1/ 109).
([27]) " التحقيق في أحاديث الخلاف " (2/ 46).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref27)([28]) " التلخيص الحبير " (1/ 374).
([29]) " الجرح والتعديل " (9/ 129).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref29)([30]) انظر: " البدر المنير " (2/ 231ـ 234).
([31]) " البدر المنير " (2/ 231ـ 234).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref31)([32]) " سير أعلام النبلاء " (15/ 12)، " ميزان الاعتدال " (2/ 476).
([33]) " نصب الراية " (4/ 339).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref33)([34]) " البدر المنير " (8/ 374).
([35]) " نصب الراية " (4/ 341).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref35)([36]) " البدر المنير " (1/ 615)، " تهذيب الكمال " (32/ 354).
([37]) " التلخيص الحبير " (1/ 205)، " الجرح والتعديل " (9/ 211).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref37)([38]) في " التلخيص الحبير " (2/ 514).
([39]) انظر: " تهذيب الكمال " (26/ 101،105،106)
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref39)([40]) " فتح الباري " (16/ 179).
([41]) " ميزان الاعتدال " (3/ 285).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref41)([42]) قال ابن حجر رحمه الله في " مقدمة فتح البارى " (2/ 404): " له موضع واحد متابعة في البيوع ".
([43]) " تهذيب الكمال " (22/ 204).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref43)([44]) " تهذيب التهذيب " (8/ 82).
([45]) " تهذيب الكمال " (25/ 270)
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref45)([46]) انظر: " لسان الميزان " (7/ 494)
([47]) " تهذيب الكمال " (26/ 448).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref47)([48]) " معرفة السنن والآثار " (6/ 161).
([49]) " البدر المنير " (8/ 376).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref49)([50]) " البدر المنير " (8/ 377).
([51]) " تلخيص الحبير " (4/ 16).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref51)([52]) " إرواء الغليل " (7/ 269).
([53]) " علل الدار قطني " (2/ 109).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref53)([54]) وقع في السند " عمرو بن عيسى " بفتح العين، فقال الذهبي في " تلخيص المستدرك ": عمرو بن عيسى بن جريج لا يعرف، وقد نبهت على غلطه فيه كما سيأتي، ............ ، ونشأ من تصحيف اسمه أن الحاكم صححه لظنه أنه غير عمر بن عيسى، وعمر كما ترى قد ضعفوه، وقال النسائي في التمييز: ليس بثقة، منكر الحديث ". " لسان الميزان " (4/ 320،321).
([55]) " نصب الراية " (4/ 339).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref55)([56]) انظر " ضعفاء العقيلي " (3/ 181)، " الكامل في ضعفاء الرجال " (5/ 58)، وكذا نقل البيهقي في " السنن الكبرى " (8/ 212)، " ذخيرة الحفاظ " (2/ 1221)، " ميزان الاعتدال في نقد الرجال " (5/ 260).
([57]) " إرواء الغليل " (7/ 270).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref57)([58]) " ميزان الاعتدال " (1/ 410)، وانظر: الكامل في ضعفاء الرجال " (1/ 282)، " ذخيرة الحفاظ " (5/ 2730).
وضعفه ابن القطان كما في " نصب الراية " (4/ 340)، وابن حجر كما في " التلخيص الحبير " (4/ 16)، وكذا البيهقي في " السنن الكبرى " (8/ 39)، و" معرفة السنن والآثار " (6/ 161).
([59]) " ميزان الاعتدال " (1/ 410).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/125)
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref59)([60]) الأحاديث والآثار الواردة في أحكام القرآن للكيا الهراسي، تخريجا ودراسة - (3/ 51).
([61]) بن ناصر الدين شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد القيسي الدمشقي. " توضيح المشتبه " (5/ 405)
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref61)([62]) " الإرشاد في معرفة علماء الحديث " (3/ 840) للخليلي القزويني أبو يعلى.
([63]) " سير أعلام النبلاء " (15/ 483)
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref63)([64]) " سير أعلام النبلاء " (25/ 392)
([65]) " سير أعلام النبلاء " (25/ 392)، تاريخ بغداد - (11/ 99)، لسان الميزان - (4/ 120)، تاريخ دمشق - (38/ 210)
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref65)([66]) تاريخ بغداد - (11/ 99)
([67]) لسان الميزان - (4/ 120)
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref67)([68]) سؤالات الحاكم - (1/ 131)
([69]) " إرواء الغليل " (7/ 271).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref69)([70]) " ميزان الاعتدال " (3/ 209).
([71]) " علل الترمذي " (1/ 219ح 393).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref71)([72]) " البدر المنير " (8/ 373)، وقال ابن القطان الفاسي رحمه الله: " وإسماعيل بن عياش عن غير الشاميين كذلك، وهو هاهنا روى عن المثنى ابن الصباح، وليس بشامي ". " بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام " (3/ 565)
([73]) " تلخيص الحبير " (4/ 16).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref73)([74]) " بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام " (3/ 565).
([75]) ". " البدر المنير " (8/ 374)، " تلخيص الحبير " (4/ 17).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref75)([76]) " تلخيص الحبير " (4/ 17).
([77]) " شرح السنة " (10/ 180).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref77)([78]) " سبل السلام " (3/ 234).
([79]) " إعلام الموقعين " (2/ 309).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref79)([80]) " إعلام الموقعين " (3/ 243).
([81]) " التمهيد " لابن عبد البر (23/ 442)
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref81)([82]) " إرواء الغليل " (7/ 272).
([83]) " أحكام القرآن " للجصاص (1/ 179)، وانظر: " المغني " (8/ 227).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref83)([84]) " أحكام القرآن " للجصاص (1/ 179).
([85]) " المبسوط " للسرخسي (26/ 91).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref85)([86]) " المنتقى " (7/ 105).
([87]) " المراسيل " لابن أبي حاتم (1/ 25 ح 537).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref87)([88]) " التمهيد " لابن عبد البر (23/ 436)
([89]) " معرفة السنن والآثار" (6/ 160)
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref89)([90]) " الاستذكار " (8/ 136)
([91]) " أحكام القرآن " للجصاص (1/ 179).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref91)([92]) " أحكام القرآن للجصاص " (5/ 219).
([93]) " المبسوط " للسرخسي (26/ 91،92).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref93)([94]) " أحكام القرآن للجصاص " (1/ 179).
([95]) " أحكام القرآن للجصاص " (5/ 216).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref95)([96]) " أحكام القرآن للجصاص " (1/ 179).
([97]) " المغني " (8/ 227).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref97)([98]) " تبيين الحقائق " (6/ 105).
([99]) " تبيين الحقائق " (6/ 105).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/126)
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref99)([100]) " أحكام القرآن " للجصاص (1/ 179،180).
([101]) " الأم " (6/ 26) وط: د. رفعت (7/ 62)، " أحكام القرآن " للشافعي (1/ 275)، " مختصر المزني " (ص237)، ونقله الماوردي في " الحاوي الكبير " (12/ 22)
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref101)([102]) سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ أَيُقْتَلُ بِهِ؟، قَالَ: " أَمَّا مَا كَانَ مِنْ الْعَمْدِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْقِصَاصُ مِنْ غَيْرِ الْأَبِ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ مِثْلَ: أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِالْعَصَا أَوْ يَرْمِيَهُ بِالْحِجَارَةِ أَوْ يَحْذِفَهُ بِالسَّيْفِ أَوْ بِالسِّكِّينِ فَيَمُوتَ مِنْهُ فَيَكُونُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ فِيهِ الْقِصَاصُ فَإِنِّي لَا أَرَى أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ الْأَبِ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا إلَّا أَنْ يَعْمِدَ الْأَبُ لِقَتْلِ ابْنِهِ مِثْلَ: أَنْ يُضْجِعَهُ فَيَذْبَحَهُ ذَبْحًا أَوْ يَشُقَّ جَوْفَهُ، فَهَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ مِمَّا يَعْلَمُ النَّاسُ أَنَّهُ إنَّمَا أَرَادَ الْقَتْلَ بِعَيْنِهِ عَامِدًا لَه، فَهَذَا يُقْتَلُ بِابْنِهِ إذَا كَانَ هَكَذَا، وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ هَذَا مِمَّا وَصَفْتُ لَك مِمَّا لَوْ فَعَلَهُ غَيْرُ الْأَبِ بِهِ كَانَ فِيهِ الْقِصَاصُ أَوْ الْقَتْلُ فَإِنَّ ذَلِكَ مَوْضُوعٌ عَنْ الْأَبِ ". " المدونة الكبرى " (16/ 228)
([103]) " المغني " (8/ 227)، نقله ابن المنذر عنه كما في " تفسير القرطبي " (2/ 250).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref103)([104]) " المغني " (8/ 227)، نقله ابن المنذر عنه كما في " تفسير القرطبي " (2/ 250).
([105]) " المغني " (8/ 227)، قال القرطبي: " وقال مالك وابن نافع وابن عبد الحكم: يقتل به، وقال ابن المنذر: وبهذا نقول لظاهر الكتاب والسنة ". " تفسير القرطبي " (2/ 250)
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref105)([106]) قَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: " إذَا قَتَلَ ابْنَهُ عَمْدًا قُتِلَ بِهِ ". " أحكام القرآن " للجصاص (1/ 178)، " تفسير القرطبي " (2/ 250)، " التمهيد " (23/ 437).
([107]) " المنتقى شرح الموطأ " (7/ 105)، " تبصرة الحكام " (2/ 178).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref107)([108]) " المغني " (8/ 227).
([109]) " بداية المجتهد " (2/ 300).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref109)([110]) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ".رواه أبو داود (ح 2751) وغيره، وصححه الألباني رحمه الله.
([111]) قاله ابن المنذر كما في " تفسير القرطبي " (2/ 250)
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref111)([112]) " التمهيد " لابن عبد البر (23/ 440).
([113]) " المغني " (8/ 227).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref113)([114]) " أحكام القرآن " للجصاص (1/ 180).
([115]) " المنتقى شرح الموطأ " (7/ 105)
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref115)([116]) " المغني " (8/ 227).
([117]) " المنتقى شرح الموطأ " (7/ 105).
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref118"] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref117)([118]) " بدائع الصنائع " (7/ 235).
ـ[خالد ضيف الله]ــــــــ[14 - 12 - 10, 06:08 ص]ـ
جزاك الله خيرا على هذا المجهود الرائع(104/127)
لماذا كان قراءةُ سورةٍ كاملةٍ أفضل من قراءة بعضها في الركعة
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[14 - 12 - 10, 01:00 م]ـ
ما المقصَد الشرعي من تفضيل المالكيةِ قراءةَ سُورةٍ كاملةٍ كالليل أو الضحى أو النصر أو نحو ذلك في الركعة الواحدة على قراءةِ بعضِ سورةٍ؟
ـ[موقع الملتقى الفقهي]ــــــــ[15 - 12 - 10, 06:26 م]ـ
أخي الفاضل هنا مباحث حول ما سألت عنه:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=550(104/128)
هل هناك أدلةٌ شرعيةٌ تأمرُ بإلزاق اللأرجل في الصلاة جماعةً ...
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[14 - 12 - 10, 02:05 م]ـ
ما الأدلةُ الشرعية الواردة في الأمر بإلزاق المصلِّي رِجلَه برِجل جاره في الصلاة جماعةً؟ وإذا كانت هناك أدلةٌ فما المرادُ بها، هل حقيقةُ الإلزاق أو المبالغةُ في سد الفُرجة؟ أرجو الإجابةَ من أهل العلم المتخصصِين، وذلك بذِكر المَصدر أو المَرجِع وتوثيقِه بذِكر الجزء والصفحة، والاِقتصار على كتب الفقهاء المتقدِّمِين، من أصحاب شروح كتُب السنة، أو فقهاء المذاهب، وجزاكم اللهُ خيراً ...
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[19 - 12 - 10, 02:05 ص]ـ
لم أجدْ ما يدل على ذلك من أدلة الشرع أصلاً، بل وجدتُ ما يدل على طلب المساواة بالأكتاف والأعناق، وهذا خلافُ ما نراه عند كثيرٍ من الإخوة، بل وتجدُ بعضَهم يضايق أخاه في الصلاة ويَشغلُه، فإذا أبعَدَ أحدُهم رِجْلَه تبِعه الآخرُ ليُلزقَ رِجْلَه بها، وهذا ما لم أجدْ له سنداً في الشرع البتةَ، فيا ليتكم تفيدونا في هذا الموضوع، وجزاكم اللهُ خيراً ...
ـ[كتاب التوحيد]ــــــــ[19 - 12 - 10, 02:17 ص]ـ
لأجل يستقيم الصف على التراب ..
أما مع الفرشات فالوضع يختلف ..
ولا أعلم دليل يوجبها ..
وهي مشغلة بلا شك
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[19 - 12 - 10, 11:40 ص]ـ
(6446)
سؤال: يُلاحظ أن بعض المصلين يلصق قدمه بقدم الذي بجواره مماسة هل هذا من السنة؟ أم أن المراد المحاذاة فقط؟
الجواب: ورد ذلك في حديث أنس عند البخاري برقم 725 مرفوعًا: "أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري" وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه كما ورد في حديث النعمان عند أبي داود، وصححه ابن خزيمة وفيه قال: فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه، وعلقه البخاري في باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم، وقال الحافظ في الفتح: المراد بذلك المبالغة في تسوية الصفوف وتقاربها لا حقيقة الالتصاق، ويمكن أن أحدهم يمس منكبه منكب الآخر، فأما القدم والركبة فلا يلزم التماس وذلك لأن البعض قد يتأذى من التلاصق والتقارب الشديد والقصد هو تراص الصفوف وسد الخلل فيها حتى لا تدخل بينهم الشياطين. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ـ[بن سالم المدني]ــــــــ[19 - 12 - 10, 12:17 م]ـ
في "عون المعبود شرح سنن أبي داوود" (2/ 256) ":
فهذه الأحاديث فيها دلالة واضحة على اهتمام تسوية الصفوف، وأنها من إتمام الصلاة، وعلى أنه لا يتأخر بعضه على بعض، ولا يتقدم بعضه على بعض، وعلى أنه يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه، وركبته بركبته، لكن اليوم تُركت هذه السنَّة! ولو فعلت اليوم لنفر الناس كالحُمُر الوحشية!!. فإنا لله وإنا إليه راجعون. "
بل قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: (باب إثم من لا يتم الصفوف) , وساق بسنده عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَقِيلَ لَهُ: مَا أَنْكَرْتَ مِنَّا مُنْذُ يَوْمِ عَهِدْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: (مَا أَنْكَرْتُ شَيْئًا إِلا أَنَّكُمْ لا تُقِيمُونَ الصُّفُوفَ) رواه البخاري (724).
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[19 - 12 - 10, 01:31 م]ـ
والقولُ بأنه حتى لا تَدخلَ بينهم الشياطين، إذا كان بمعنى الدخول الحسي بين المتجافيين في الصف، فبعيدٌ، وإن كان بمعنى أن ابتعادَك عنه وترْكَ فجوةٍ بينكما يؤدي إلى أن يجدَ في صدره شيئاً، فهو صحيحٌ.
أما تسوية الصف فمعناها عدمُ تقدم أحدٍ عن الصف أو تأخُّرِه، وهذا مقصودٌ لذاته شرعاً؛ ولذلك قال -صلى الله عليه وسلم- في بعض الأحاديث:" سووا صفوفَكم فإن تسويةَ الصف من إقامة الصلاة "، وهذا الذي شدَّد الشرعُ على فعلِه، وعدمِ الإخلال به، وقد أَوجبَه بعضُهم، وهو ظاهرُ النصوص، أما إلصاقُ الأرجلِ فمن الوسائل وليس مقصداً شرعياًّ لذاته، وهو غيرُ التسوية؛ فإن المرادَ منه عدمُ تركِ فجوةٍ بين المصلين، ويكون ذلك بأدنى مماسةٍ بالأكتاف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/129)
أما فتحةُ رِجل المصلي فلا تتعدى أكتافَه وخصْرَيه، فإن تعدَّتْ أخذْنا في إيجاد الفُرجة والخلل في الصف، وعليه فلا يصحُّ أن يكون التصاقُ الأرجلِ بين المصلينَ وسيلةً لسد الفرجة في الصلاة ومعياراً لذلك؛ لأنه لا يَلزمُ منه سدُّ الفُرجة، وما زلنا نرى بعضَهم يفتحُ رجلَيه أكثرَ مما بين منكبَيه، فإذا سجد ظهرَتِ الفجوةُ ظهوراً بيِّناً.
وأما ورد عن الصحابةِ من التصاق الأرجل والكعبين والأكتاف فمحمولٌ على المبالغة في ذلك، كما قال ابنُ حجرٍ، والقسطلاّني، والعيني، وغيرُهم من شُراح الحديث؛ إذ لا يُعقَلُ أن تكون الكعبُ في الكعب، بمعنى التصاقِهما ببعضٍ لصوقاً حقيقياًّ؛ لما فيه من المشقة والتشددِ؛ ولاختلاف الناس في الطول والقِصر، ولأن ذلك يحتاجُ إلى أن يكون كعبُ المصلي بارزاً بروزاً واضحاً، وهذا حال المرضى لا الأصحاء، ولا يمكن أن يكون الصحابةُ جميعاً كذلك.
قال الشيخُ التهانوي في كتابه العظيم "إعلاء السنن" (4/ 319): "ولو حُمل الإلزاقُ على الحقيقة فالمرادُ منه إحداثُه وقتَ الإقامة لتسوية الصف، فإن إحداثَ الإلزاق بين تلك الأعضاءِ طريقُ تحصيل هذه التسوية، ولا دلالةَ في الحديث على إبقائه في الصلاة بعْدَ الشروع فيها، ومن ادَّعَى ذلك قليأتِ بحجةٍ عليه ".
ثم قال التهانوي:" وقولُ أنسٍ:" كان أحدُنا ... " وقولُه:" ولقد رأيتُ أحدَنا ... " يفيدُ أن الفعلَ المذكورَ كان في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يبقَ بعْدَه، كما صرَّح به قولُه -أي: أنسٍ- في رواية معمرٍ:" ولو فعلْتَ ذلك بأحدِهم اليومَ لنَفَر كأنه بغلٌ شموسٌ " فلو كان ذلك سُنةً مقصودةً من سُنن الصلاة لم يتركْه الصحابةُ ولم يتنفَّرْ منه أحدٌ. فالصحيحُ ما قلنا: إن ذلك كان للمبالغة في تسوية الصف حين الإقامة، لا بعْدَها في داخل الصلاة. فافهمْ ". انتهى كلام التهانوي.
فانظر كيف أن المعنى محمولٌ على المبالغة في تراصِّ الصفوف، وأن المرادَ أن تلتصق الأكتاف بأدنى مماسةٍ، وأن الحكمةَ من ذلك لئلاّ يتخلل الشيطانُ فيوقعَ بيننا، وأنه لا دلالةَ في الحديث على إبقاء هذه الحالة بعْدَ الشروع في الصلاة، وهذا أيضاً يقع فيه كثيرٌ من الناس، فتراه إذا قام للركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، ينحني وينظرُ إلى قدَمَيه إلى أين صارا، ثم يبالغُ في إلصاقهما أيضاً، وهذا ما أَنزَلَ اللهُ به من سلطانٍ، فأين هي دعوى اتباعِ النبي -صلى الله عليه وسلم- في صلاته، أخذاً بقوله:" صلوا كما رأيتموني أُصلِّي ".
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[19 - 12 - 10, 03:39 م]ـ
11 - أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات الشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: المنذري - المصدر: الترغيب والترهيب - الصفحة أو الرقم: 1/ 232
خلاصة حكم المحدث: [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما]
?
--------------------------------------------------------------------------------
12 - أقيموا الصلاة وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: النووي - المصدر: المجموع - الصفحة أو الرقم: 4/ 301
خلاصة حكم المحدث: بإسناد صحيح
?
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[19 - 12 - 10, 05:32 م]ـ
أين تعليقُك أخي أبا محمدٍ على هذين الحديثين، والمراد بالفُرجات فيهما: الفجوة بين مناكب المصلين، لا التي بين أقدامهم وأرجُلِهم، كما قد يَظن بعضٌ. والله أعلمُ.
ـ[أحمد البرادعى]ــــــــ[21 - 12 - 10, 09:07 م]ـ
السلام عليكم
الأخ عصام ......... هل تريد الإرتواء .....
عليك بهذا ....
http://www.aslein.net/showthread.php?t=4389&
واستمع الى شرح ذلك من الشيخ المقدم من الدقيقة ((53))
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=9035(104/130)
عدمية الدليل في فقه المعاصرين
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[14 - 12 - 10, 02:20 م]ـ
عدمية الدليل في فقه المعاصرين!
يلاحظ وبكثافة بالغة أن كثيراً من الداعين اليوم إلى فتح باب الاجتهاد، والذين قد احترفوا التفنن بمسائله تأصيلا وتفريعا: أنهم يأخذون على الفقهاء القدامى المذهبيين منهم أو من كان قبلهم من فقهاء الأمصار: بناء الأحكام مع عدم الدليل!
وهذا يكاد يكون بإطباق عجيب منهم، فأول ما تجده يأخذه على الفقيه في المسألة المعينة، أنه لا دليل على قوله، أو أنه اجتهاد لا معنىً له!
وليس المقصود في هذه الإشارة الموجزة إثارة الخلاف في معنى "الدليل"، وإنما القصد الوقوف على البون الشاسع بين الفقهاء القدامى وبين هؤلاء المجتهدين العصريين.
فإن أكثر ما يدعو إليه هؤلاء المجتهدون هو فتح باب الاجتهاد وإعادة تركيبة الفقه بحسب الدليل الذي يحققه المجتهد المطلق لا بشرط الإطلاق.
ونقول: إن أولئك الفقهاء القدامى كانوا فيما صاروا إليه في محل الاجتهاد! وكانوا فيما ذهبوا إليه في منطق الاجتهاد!
فتكرير الدعوى عليهم: بأنه لا دليل معهم، هو موضع اتفاق، فهم اجتهدوا وحصلوا هذا الحكم بالاجتهاد؛ فأين التثريب عليهم؟
تبقى دعواهم بأنهم اجتهدوا بلا دليل!
وهنا محل الاستدراك، ونقول: ماذا تريد بالدليل؟ أهو الدليل الصحيح الصريح؟ إن كان قولك بنعم، فما هذا بموطن اجتهاد! فإنه إذا صح الدليل الصريح فإنما يكون موضع اتباع وتسليم، لا موضع اجتهاد، نعم قد يقع الخلاف في ترتيب الأدلة ونحوها، وهذا موضع ترجيح بين الأدلة! فالمسألة باتت في دائرة الدليل إما أخذا وإما ترجيحا!.
أما أولئك الفقهاء القدامى فإنما صاروا إلى ما صاروا إليه باجتهاد، فعندما فقدوا الدليل المعين في مسائلهم؛ أداروا للباطل ظهورهم، وقدحوا آلات الاجتهاد، ثم بنوا المسائل على القواعد والمعاني في قواعد صلبة ومرونة عجيبة!
ولصفاء مشربهم، ولنقاء مادتهم لم تزل ذخائرهم حية إلى الساعة!
فذخائر الفقهاء لا تزال حية تصول وتجول في دساتير الغرب، في سبق لم يحفظه لهم التاريخ لما استلم ريادته غير الفقهاء!
أما أنتم أيها المجتهدون العصريون؛ فللأسف فمع أنكم أوسعتم باب الاجتهاد ضربا حتى خلعتموه؛ حتى بات الاجتهادا ساذجاً! يتلقفه المشاة، والرماة، وذو العكن، وصاحب العين الحمراء!
ولا يخفى على الناظر في أحوالكم أن بضاعتكم محصورة في دائرة ضيقة: "اعتبار المعنى، الأصل الحل، عدم الدليل، اعتبار المقصد" فغدا الفقه الفسيح لفظاً بلا معنىً، مقصدا بلا موضع.
فالفقهاء القدامى كانوا يضربون بعيداً في الاجتهاد، وكانت موادهم خصبة، فهم أحق بالاجتهاد ممن اختزله في "العدمية المطلقة"، ودفعه إلى "السرداب المظلم" ثم أغلقه بالشمع الأحمر، ثم استعمل "النص"، وراح يلوح به لفتح باب الاجتهاد!
نعم، لفتح باب الاجتهاد؛ لكن هاتوا المجتهدين، أرونا المبدعين!
أما إسقاط الفقه القديم ومسائله بعدمية الدليل لهو والله الأمر العظيم!
بتُّ بالأمس مع مجتهدٍ مطلق بلا قيد ولا شرط: فظل ينكد عليَّ في كتابه، فهو يأخذ على الفقهاء الأربعة وأصحابهم أنهم لم يبنوا إجماع كلمتهم على دليل! ثم ذهب يوخز قلبي بالراجح في دماغه لعدم الدليل!
هؤلاء ليسوا مجتهدين، هؤلاء عذابٌ على الاجتهاد وأربابه المجتهدين!
أين الدليل؟
وما أدراك عن الدليل؟
إن المطالبة بالدليل الصحيح الصريح؛ ليعني إسقاط فقه عطاء في فقهاء مكة، وسعيد في فقهاء المدينة، والنخعي في فقهاء الكوفة، والأوزاعي في فقهاء الشام، والليث بن سعد في فقهاء مصر.
ما قيمة فقه هؤلاء ما دام المعول على الدليل الصحيح الصريح؟
إن المطالبة بالدليل الصحيح الصريح ليعني إسقاط قيمة أصول الفقه! كله! جملة وتفصيلا! إلا الدليل الصحيح الصريح!
إن فقه علمائنا إنما بز غيره في إبرازه لمعنى النصوص جملة وتفصيلا تقعيدا وتفريعاً، وإظهار مخفيها، واستنباط غائرها ...
ائتوني بمثل ربيعة الرأي فأقبل شواذكم، هبوا لي الأصم الفقيه المعتزلي أمرر قولكم، أما توسيع دائرة الأقوال جداً جداً ثم تضييق دائرة الدليل جداً جداً لهو أمرٌ مضحك جداً جداً، محزنٌ جدا جداً، مبكي جداً جداً!
إن الفقه يا سادة مدرسة عميقة محكمة، لا يطالع أسوارها الأقزام مهما رموا بأبصارهم؛ فالبصائر محفوظة في سبائك الذهب.
صاحبي، تريد أن تكون مجتهدا؟
ببساطة: اجتهد!
تريد الفقه وإلى الساعة لم تتمذهب!
تريد أن تقارع ابن سريج والطبري والطحاوي، فادرس الفقه من أوله إلى آخره، قواعده وفروعه، أصوله ونظائره، هذه هي أصول كل علم شريف؛ أليس كذلك؟
أمر بدهي؛ لكن ماذا نقول؟
بالمناسبة كثير من هؤلاء المجتهدين لا بشرط الإطلاق: الفقه من أوله إلى آخره لا يشكل في أدمغتهم إلا زاوية صغيرة في "علمهم المعرفي! "
أعرفتم وزن الفقه في أدمغتهم الصغيرة، فاعرفوا وزن اجتهادهم في فقهنا الكبير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/131)
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[14 - 12 - 10, 02:25 م]ـ
تعليق:
-لا شك أن هناك مساحة كبيرة من الأحكام المدونة في كتب الفقهاء، والتي كان تحصيلها لا يتوافق والدليل الشرعي وترتيبه المسجل في كتب الأصول، وكان سبب تعثر كثير من هذه الأحكام هو الانسياق وراء التكلف في التدليل لصاحب المذهب، أو أحد رجاله، ولهذا نجد فرقاً بين هذه التدليلات المتكلفة كبعض تدليلات الوجوه ونحوها وبين دليل صاحب المذهب أو أدلة فقهاء الأمصار، والفرق بين هذه وتلك هو الفرق بين مكونات المجتهدين وبين مكونات المقلدين، سواء بسواء.
-لا شك أيضاً أن استدراكات كثير من العصريين على الفقهاء القدامى، منها ما هو حق كالمبين في الفقرة السابقة، ومنها ما كان باطلا، وسببه وهن في أدواتهم النظرية، وضمور شديد في مادتهم العلمية، فأدى إلى قصور شديد أضعفهم عن حمل آلات المجتهدين فضلاً عن النظر بها.
-تتعجب من التقاء الخط الظاهري والخط المقاصدي في هذه الزاوية، ألا وهي التعويل على "عدمية الدليل" في بناء كثير من الأحكام، فالنفي مكوِّن أغلبي في بنائهم الفقهي، فهاتان الفرقتان العصريتان الكبيرتان حتى كأنها السواد الأعظم في الأمة: مبنى الفقه عندها يقوم على ركنين اثنين:
الركن الأول: النص الصحيح الصريح، وهذا مساحته محدودة.
الركن الثاني: نفي الدليل، وعدمية البرهان، هذا يشكل المساحة الأكبر في فقه هاتين الطائفتين.
-وهذا التفسير وإن كان مقبولاً بحسب الأصول الظاهرية، فهذا نفس مكونات المنهج الظاهري القديم بمؤسسيه داود وابن حزم رحمهما الله، إلا إنه يبقى غير مقبول بحسب الأصول المقاصدية الغارقة في القياس، فكان من المفترض أنه ما دام هؤلاء ينزعون إلى معنى النص وإلى مقاصد الشريعة، أن يتسع الدليل عندهم أضعافاً مضاعفة، فالحنفية، وهي أشهر طائفة اعتنت بالدليل كانت توصف بالآرآتية نتيجة وفرة أدلة الرأي لديهم، ولك أن تطالع كتب محمد بن الحسن الشيباني المطبوعة اليوم، وهو صاحب أبي حنيفة، تجد أنه يستعمل هذه الكلمة كثيراً: "أرأيت، أرأيت"، فالمسألة عندهم تبنى على عشرات الأدلة، يدفعهم إلى ذلك تمسكهم بالأصول، وانتظام قواعدهم، وحدة ذكائهم، في حين أنك تجد المقاصديين العصريين اليوم مفلسين من حيث "الدليل"، ولذا أقترح ترتيب تمويل معرفي من مدرسة أهل الرأي في عملية إنقاذ من كثرة التطواف حولٍ معانٍ مكرورة باتت لا تقدم لهم شيئاً، يتوازى مع الطفرة الإلكترونية والمعرفية، حتى غدت تفريعات الفقهاء القديمة، وتقديراتهم الفرضية تستجيب بصورة أكبر، وبمساحة أوسع.
-ثمة مجال آخر تلتقي فيه هاتان المدرستان المتناقضتان من حيث الصورة: وهو تقليص عدد الأدلة، فالأدلة عند جميع هؤلاء لا يتجاوز النص، وما عداه لا يكون حجة بحال، ومن احتج بالإجماع فسره بوجوب الصلاة وحرمة الزنى وشرب الخمر!! مما دل عليه النص ضرورة، ولا نجد هنا مؤاخذة على أهل الظاهر؛ فإن هذا هو صميم مذهبهم لكن نتعجب من أن يكون هذا مذهب أهل المقاصد، مع أن أصول هذا المذهب في الكوفة والمدينة إلى بلاد إمام الحرمين الذي استنبت هذا العلم على دفاتر العلم إلى تلميذه الغزالي إلى عز الدين عبد السلام إلى القرافي إلى الطوفي إلى ابن تيمية إلى ابن القيم إلى الشاطبي إلى ابن عاشور، كل هؤلاء كانوا من أوسع الناس في اعتبار الأدلة بخلاف مقاصدية اليوم الذين باتوا في ضيافة أهل الظاهر معنىً وإن خالفوهم صورة.
-وبه يتبين أن هاتين الطائفتين اليوم لا تعترفان بما سوى النص، فالإجماع لا يكون حجة إلا إذا كان قطعياً ككفر الكفار وأن الكعبة في مكة، ثم القياس لا يكون حجة إلا إذا كان لا ينكره الأعمى كقياس الضرب على التأفيف، وما كان سوى ذلك فهو قولٌ بلا دليل!
-إن الكشف عن تكوين هاتين المدرستين العظيمتين اليوم في رأيي هو أمر ضروري ليعرف المتفقهة مدى الخواء والفراغ الذين يسيطر على هاتين المدرستين العملاقتين، مما يلقي بالتبعة على أهل الحق من أهل العلم وطلابه لاستلام دورهم المنشود وإعادة رونق الفقه، وإحياء علومه بأبهى حلة، وأجمل منطق، وما ذلك على الله بعزيز، وإن الله يحيى هذه الأمة برجل أفلا يحييها بزمرٍ من الصادقين؟.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[14 - 12 - 10, 02:25 م]ـ
عدمية الدليل لها نظران:
- تصفية الأحكام المدونة للفقهاء القدامى بحجة "عدم الدليل".
- بناء عامة الأحكام لاسيما المستجدة على أساس "عدم الدليل" في المسألة.
فهم يهجمون على الأحكام القديمة لعدم الدليل، ثم يحدثون الآراء التي تصب غالباً في الإباحة والسعة لعدم الدليل.
وبهذه العدمية من خلال هذين المسلكين استطاعوا تهميش "الفقه بقواعده".
فالفقه عندهم يدور على السعة والمصلحة والمقصد ما لم يتناوله نص اللفظ.
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[14 - 12 - 10, 04:01 م]ـ
قال الشيخ الأصولي يعقوب الباحسين: ... شدّد ابن حزم النكير على الآخذين بالقياس، مع أنه من المتحمسين للمنطق الأرسطاطاليسي، ومن الذين كانوا يرون المنطق اليوناني من أساسيات المعرفة، وألف في ذلك كتاباً سماه (التقريب لحدّ المنطق). ولتضييقه على مذهبه في رفض القياس اضطر إلى التوسع في مجال أصالة الإباحة، وأن كل نازلة لا نجد لها حكماً في نصوص الشارع فهي على الإباحة الأصلية الشرعية، أي أنه يستصحب حكمها، فصار الاستصحاب البديل عن الأخذ بالقياس. ويبدو أن الأخذ بالاستصحاب كان حلاّ لما يشكّله رفض الأخذ بالقياس، وانقاذاً لورطة خلوّ الوقائع عن الأحكام. ولهذا نجد أن الشيعة، وهم ممن يرفضون الأخذ بالقياس أيضاً، توسعوا في الاستصحاب وأكثروا من الكلام عنه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/132)
ـ[أبو إلياس طه بن إبراهيم]ــــــــ[14 - 12 - 10, 09:07 م]ـ
جزاكم الله خيرا
لكن ليس معنى استدراك أحد العلماء المعاصرين على أحد العلماء المتقدمين أن ينتقصه أو يسقطه بل ليظهر الحق الذى خالف فيه المتقدم تحت مبدأ كل يؤخذ منه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأما العصريين - هداهم الله - الذين أشرت إلى بعض صفاتهم جزاك الله خيرا.
لا يصح لهم أن يتعلموا الفقه من أوله إلى آخرة حتى يصبحوا فقهاء قبل أن يتعلموا الإيمان. فالأجدر أن يتعلموا الأدب مع العلماء الفطاحل السابقين الأولين وكما قيل --- ماذا ترك الأول للأخر --- مع أنهم تركوا كثيرا ولكن ليس هناك وجه للمقارنه بين العصرى والمتقدم مطلقا.
ومع أنكم طلبتم طلبا صعب المنال - وهو دراسة الفقه من أوله إلى آخره - وهذا هو المستحيل - ولو كان مستطاعا. لاستطاعه القدماء الحفاظ الأذكياء الورعين - فأين العصرى من المتقدم -
ومع ذلك نقول يكفيه أن يتأصل فى مختلف فروع الفقه ان شاء الله. وإن استدرك وكان محقا فى كلامه فليتكلم بخفيض صوت وحفظ لقدر العلماء المتقدمين.- هذا الواجب مع المعاصرين بعضهم البعض. فكيف مع المتقدمين.-
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[14 - 12 - 10, 10:56 م]ـ
كانوا فقهاء أبواب، واليوم نحن فقهاء مسائل!
كانوا تراجم صحيحة لمذاهبهم، واليوم غدوا أطاريح!
لا مانع لفقيه المسألة أن يستدرك على فقيه الباب، لكن ليعلم أنه فقيه مسألة وذاك فقيه باب!
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[14 - 12 - 10, 11:11 م]ـ
قال الشيخ الأصولي يعقوب الباحسين: ... شدّد ابن حزم النكير على الآخذين بالقياس، مع أنه من المتحمسين للمنطق الأرسطاطاليسي، ومن الذين كانوا يرون المنطق اليوناني من أساسيات المعرفة، وألف في ذلك كتاباً سماه (التقريب لحدّ المنطق). ولتضييقه على مذهبه في رفض القياس اضطر إلى التوسع في مجال أصالة الإباحة، وأن كل نازلة لا نجد لها حكماً في نصوص الشارع فهي على الإباحة الأصلية الشرعية، أي أنه يستصحب حكمها، فصار الاستصحاب البديل عن الأخذ بالقياس. ويبدو أن الأخذ بالاستصحاب كان حلاّ لما يشكّله رفض الأخذ بالقياس، وانقاذاً لورطة خلوّ الوقائع عن الأحكام. ولهذا نجد أن الشيعة، وهم ممن يرفضون الأخذ بالقياس أيضاً، توسعوا في الاستصحاب وأكثروا من الكلام عنه.
جزاكم الله خيرا على هذا النقل النفيس والدقيق أيضاً
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[14 - 12 - 10, 11:12 م]ـ
جزاكم الله خيرا
لكن ليس معنى استدراك أحد العلماء المعاصرين على أحد العلماء المتقدمين أن ينتقصه أو يسقطه بل ليظهر الحق الذى خالف فيه المتقدم تحت مبدأ كل يؤخذ منه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأما العصريين - هداهم الله - الذين أشرت إلى بعض صفاتهم جزاك الله خيرا.
لا يصح لهم أن يتعلموا الفقه من أوله إلى آخرة حتى يصبحوا فقهاء قبل أن يتعلموا الإيمان. فالأجدر أن يتعلموا الأدب مع العلماء الفطاحل السابقين الأولين وكما قيل --- ماذا ترك الأول للأخر --- مع أنهم تركوا كثيرا ولكن ليس هناك وجه للمقارنه بين العصرى والمتقدم مطلقا.
ومع أنكم طلبتم طلبا صعب المنال - وهو دراسة الفقه من أوله إلى آخره - وهذا هو المستحيل - ولو كان مستطاعا. لاستطاعه القدماء الحفاظ الأذكياء الورعين - فأين العصرى من المتقدم -
ومع ذلك نقول يكفيه أن يتأصل فى مختلف فروع الفقه ان شاء الله. وإن استدرك وكان محقا فى كلامه فليتكلم بخفيض صوت وحفظ لقدر العلماء المتقدمين.- هذا الواجب مع المعاصرين بعضهم البعض. فكيف مع المتقدمين.-
جزاكم الله خيرا
شكر الله لك على هذه الإشارات القيمة والتي تدل على نضوج في الفكر وسلامة في الرؤية.
ـ[أخت المتقين]ــــــــ[15 - 12 - 10, 08:32 م]ـ
بارك الله فيكم موضوع نفيس
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[15 - 12 - 10, 09:12 م]ـ
بارك الله فيك ونفع بك ..
ولهذا الخلل عند المعاصرين صلة بالخلل المتسرب إليهم من عدهم الأصول التي كتبها المتكلمون أصولاً للفقه ومحاكمة الأئمة المتقدمين لمفهوم المتكلمين عن الحجة والدليل ..
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[21 - 12 - 10, 02:32 م]ـ
أحسنتم، بارك الله فيكم، فدقة التحليل تكون أقرب إلى الصواب إذا روعي في النظر إليها التسلسل المنهجي.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - 12 - 10, 03:46 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
اكتملت الصورة .. فلماذا تمزقها؟ ( http://www.alukah.net/Social/0/24923/)
ـ[صافي حبيب]ــــــــ[23 - 12 - 10, 09:45 م]ـ
السلام عليكم
إذا كان المقصود بعدم الدليل عند الفقهاء القدامى هم الرعيل الاول من علماء هذه الأمة فهذا لم يقل به إلا من لم يطلع على اجتهاداتهم
والذي نتدارسه اليوم هو الاعتماد على الفقه غير المدلل أي ان الفقهاء اجتهدوا في استنباط حكم شرعي ثم جاء من بعدهم ففصل الحكم عن دليله، فغاب عنا الدليل وهو منهج اتبعه أصحاب المتون وشراحهم الذين ركزوا على الجانب اللغوي في الشرح والحواشي،
فالذي ينقم على المعاصرين هذا فأظنه واهم في أن فقيها من المة يجتهد بلا دليل او أنه لم يعلم ان لكل حكم دليلا علمه من علمه وجهله من جهله
والذي أستطيع رؤيته من خلال الكثير من الباحثين اليوم هو استصغارهم لأنفسهم ولعلماء هذا الزمان، والمنصف الدارس للتاريخ سيعرف أن حالنا اليوم وحال الأمة في القرن الماضي والذي قبله والذي قبله هو أفضل بكثير لاعتبارات عديدة: منها انتشار الوعي وانحسار البدع والخرافات، التقليل من نسبة الأمية، وغيرها من محاسن هذا الزمان التي يقف ورائها علماء وفقهاء دعوا إلى فتح باب الاجتهاد
فالرجاء عدم إطلاق أحكام ودعاوى تمقت وترفض الواقع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/133)
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[26 - 12 - 10, 04:32 م]ـ
(10009)
سؤال: في زمن مضى كانت نسبة الفتوى إلى أحد علمائنا الكبار ولو بدون دليل كافية لإقناع الناس، أمّا اليوم ومع ظهور وسائل الإعلام، وانفتاح الناس على آراء أخرى، وفتاوى مخالفة لما ألفوه، فقد أصبح من غير المقنع للناس أن تقول لهم: قال فلان وقال فلان. صار الناس اليوم يجادلون ويطرحون أدلة مضادة سمعوها هنا وهناك .. ألا ترون أن الطرح العلمي اليوم يجب أن يتغير، وأن على العلماء أن ينتقلوا من الفتاوى المقتضبة إلى الفتاوى الموسعة التي تبسط الأدلة وترد الشبهات؟
الجواب: لاشك أن المستفتي إذا كان من عامة الناس فإنه يكتفي ببيان الحكم والجواب المختصر، ولا حاجة به إلى التوسع أو ذكر الأدلة والخلافات، فمع هؤلاء يقتصر المفتي على كلمات يعرف بها الحكم مع شيء من التفصيل الذي تقتضيه الحال، أما إذا كان السؤال ورد من أناس عندهم معرفة وخبرة بالفتاوى، ويعرفون الخلافات ويطلعون على الكثير من النشرات والإذاعات، ويرون ما يقع من الخلاف الكثير بين العلماء، فمثل هؤلاء يحتاجون إلى التوسع، وبسط الأدلة، ومناقشة شبهات الآخرين، وذكر التعليل الذي يوضح الأدلة ويفيد السامعين.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
12/ 4/1423هـ
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[27 - 12 - 10, 02:24 م]ـ
وهذا كلام للشيخ عبدالله الجبرين رحمه الله في إحدى المحاضرات
http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=9&book=183&toc=8008&page=7005&subid=31336
ـ[عصام البشير]ــــــــ[27 - 12 - 10, 09:38 م]ـ
ولهذا الخلل عند المعاصرين صلة بالخلل المتسرب إليهم من عدهم الأصول التي كتبها المتكلمون أصولاً للفقه ومحاكمة الأئمة المتقدمين لمفهوم المتكلمين عن الحجة والدليل ..
هذا معنى صحيح، وإن كان أكثر المعاصرين لا يستحضره، ولا يعي خطورته. لكنه يحتاج إلى بسط وتمثيل.
ولشيخ الإسلام صولات مع أهل المنطق في قضية البرهان، يبطل فيها إنكارهم إفادة غير أقيستهم اليقين.
لا أدري إن كان لها تعلق بما أشرتم إليه.
بقي أن أشير إلى أن كثيرا من المعاصرين لا ينكرون انعدام الدليل في الفقه المذهبي، وإنما ينكرون عدم ذكره في كتب المتأخرين، بحيث صارت كتب الفقه في بعض المذاهب شبيهة بالقوانين الوضعية، التي لا تعلق لها بمشكاة الوحي.
والله أعلم.
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[28 - 12 - 10, 11:41 ص]ـ
جزاكم الله خيراً(104/134)
حكم البيع إلى أجل مع زيادة الزمن ومشكلاته في أوروبّا
ـ[موقع الملتقى الفقهي]ــــــــ[14 - 12 - 10, 05:36 م]ـ
حكم البيع إلى أجل مع زيادة الزمن وبعض مشكلاته في أوروبا
بحث مقدم للدورة التاسعة عشرة للمجلس الأوروبي للإفتاء ـ اسطنبول (8 رجب 1430 هـ / 30 يونيو 2009 م) للأستاذ الدكتور حمزة أبو فارس - قسم الشريعة الإسلامية ـ كلية القانون ـ جامعة الفاتح ـ طرابلس - ليبيا
حكم البيع إلى أجل مع زيادة الزمن
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد اشرف المرسلين وبعد، فقد كثر سؤال الناس هذه الأيام عن الحكم الشرعي لبيع السلعة على أن يدفع المشتري الثمن، إما على أقساط أو قسط واحد، يدفع بعد مدة من العقد على السلعة، وهذا الثمن – عادة – يزيد على ثمن السلعة في حالة الدفع الفوري، فهل هذه المعاملة مباحة أو ممنوعة؟
لأهمية هذه المسألة – خاصة للمسلين في أوروبا – اخترتها موضوعا لهذه الورقة، وقسمتها إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة.
المقدمة: في بيان أهمية البيع في حياة البشر، وأنه من الضروريات أو الحاجيات، وتعريف البيع لغة واصطلاحاً.
المبحث الأول: ويحوي النقاط التالية: تعريف الأجل لغة واصطلاحا ـ حكم البيع إلى أجل ـ أدلة جوازه ـ حكم البيع إلى أجل معروف عرفا ـ البيع بالتقسيط ـ حكمه مع الزيادة في الثمن واختلاف الفقهاء في ذلك ـ أدلة المانعين ـ أدلة المجيزين ـ المذهب الراجح.
المبحث الثاني: بعض المشكلات التطبيقية لعقد البيع إلى أجل في أوربا.
خاتمة: أذكر فيها نتائج البحث.
المقدمة
البيع جزء من المعاملات المالية التي لا يستغني عنها الناس، وبدونه تتعرقل الحياة الإنسانية إن لم تتوقف؛ ولذا اعتبرت الشريعة الإسلامية المال من الكليات الخمس التي يجب الحفاظ عليها، فحفظ المال من مقاصد الشريعة.
قال الشاطبي: " وكذلك أصل البيع ضروري "، وحتى لو اعتبرناه حاجيا لوجب الحفاظ عليه؛ لأنه ينبغي المحافظة على الحاجي وعلى التحسيني للضروري؛ إذ يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق، أو الحاجي بإطلاق، اختلال الضروري بوجه ما.
والمال يحافظ عليه من جهتين: الأولى تنميته باستثماره، ومنع الأيدي العابثة به، وانطلاقا من الجهة الأولى أحل الله البيع والشراء، وكافة المعاوضات وفق ضوابط شرعية معينة، ونهى عن الكنز والربا، وأمر بتداول الأموال بين الناس بمختلف فئاتهم؛ وفي كل ذلك يقول الله ـ سبحانه ـ:} كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ {، ويقول:} وأحل الله البيع وحرم الربا {، ويقول – عز وجل –:} والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم {.
والثانية: وضع عقوبات على من يعتدي على أموال الناس بالأكل بالباطل، أو بالغصب، أو بالسرقة، قال تعالى:} ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل {، وقال - سبحانه –:} وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ والله عزيز حكيم {.
بل إن الشارع منع العبث بالمال حتى من مالكه، فشرع الحجر على السفيه، قال – تعالى –:} ولا تؤتوا السفها أموالكم التي جعل الله لكم قيما {. ومنع الإسراف والتبذير – قال سبحانه –:} ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين {.
أولا: تعريفه لغة: البيع في اللغة مطلق المبادلة.
وقال ابن منظور: البيع ضد الشراء، والبيع الشراء أيضاً، وهو من الأضداد.} وشروه بثمن بخس دراهم معدودة {.
وفي الحديث: "لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض" أي لا يشتر على شراء أخيه.
ثانيا: تعريفه اصطلاحاً:
اختلفت المذاهب الفقهية في تعريف البيع اصطلاحا، فعند المالكية عرفه ابن عرفة بأنه " عقد معاوضة على غير منافع، ولا متعة لذة، ذو مكايسة، أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة، معين غير العين فيه ".
وهذا تعريفه له بالأخص، وأما بالأعم فهو " عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ".
وهذه الألفاظ التي زادها ابن عرفة – رحمه الله – على التعريف بالأعم – فيها إخراج هبة الثواب والصرف والسلم والمراطلة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/135)
واشترط المالكية في العاقدين التمييز، والمميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب. وبيع المكره والملجئ والمضغوط موقوف على الرضا بعد غياب الإكراه والتلجئة والضغط، ويلحق بذلك في الوقف بيع المحجور عليه، فهذا البيع موقوف على إجازة الولي.
واشترطوا في المعقود عليه أن يكون طاهراً، معلوماً، منتفعاً به، يجوز تملكه، مقدوراً على تسليمه. قال خليل في مختصره: " وشرط عاقده: تمييز، إلا بسكر فتردد، ولزومه تكليف ... وشرط للمعقود عليه طهارة، ... وانتفاع .. ، وعدم نهي، وعدم حرمة ـ ولو لبعضه ـ وجهل بمثمون أو ثمن ولو تفصيلاً "
أقسام البيع من حيث تعجيل الثمن وتأجيله مع زيادة الثمن: وهو ما خصصنا له المبحث الأول:
المبحث الأول: حكم البيع بالآجل مع زيادة الثمن
الأصل في البيع أن يتم تعجيل الثمن والمثمون فيه، لكن قد يعجل الثمن وتؤجل السلعة، وذلك هو السلم، وله أحكامه التي تخصه.
وقد يؤجل العوضان، وهو بيع الدين بالدين، وله أيضا أحكامه، وهذان ليسا من موضوع هذه الورقة.
وقد تعجل السلعة ويؤجل الثمن، وهذا الذي يهمنا هنا، فما معنى تأجيل الثمن وما حكمه؟ هذا ما سنتحدث عنه في هذا المبحث في النقاط التالية:
أولا: تعريف الأجل لغة واصطلاحا:
أجل الرجل على قومه شرا، من باب قتل، جناه عليهم وجلبهم عليهم. يقال من أجله كان كذا، أي بسببه. وأجل الشيء: مدته ووقته الذي يحل فيه، وهو مصدر أجل الشيء أجلا من باب تعب، وأجل أجولا من باب قعد لغة.
وأجلته تأجيلا جعلت له أجلاً، والآجل على فاعل خلاف العاجل، وجمعها آجال.
قال تعالى:} وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلا .. {.
واصطلاحاً لا يتعدى معناه اللغوي فهو بمعنى التأخير.
أما البيع إلى أجل فهو ما يشترط فيه تأجيل الثمن، وعكسه منجز الثمن، وهو البيع الذي ينقد فيه الثمن، ويسمى أيضا البيع بالنقد.
ثانيا: حكم البيع إلى أجل:
البيع إلى آجل يتعلق به أحكام متعددة تبعا لكيفية هذا التأجيل، وما يصحبه من زيادة في الثمن لأجل هذا التأجيل. وعدم ذلك؛ وتحديد الأجل وعدم تحديده؛ ولذا سنقسم هذه المسألة إلى النقاط التالية:
1– البيع إلى أجل محدد بنفس الثمن الذي تباع به السلعة في البيع نقدًا، وهذا النوع من البيع لا نعلم خلافاً في جوازه إلا إذا كان هذا الأجل بعيداً جدا.
قال الباجي: " وأما البعيد فكره ابن القاسم البيع إلى أجل بعيد مثل عشرين سنة أو أكثر، ولا يفسخه إلا [في] مثل الثمانين والتسعين ".
قال القباب الفاسي: " والضابط عنده أن كل ما يقطع أنه لا يعيش إليه لا يجوز، وأما الغالب أن يعيش إليه يختلف فيه هل يجوز أم لا؟ ".
2 - أما إذا كان تأجيل الثمن غير محدد، أي بيع سلعة بثمن إلى أجل مجهول، فإن ذلك غير جائز، ويعتبر هذا العقد فاسدا، يسترد فيه البائع سلعته أو قيمتها إذا فاتت.
قال ابن جماعة في مسائله: " لا يجوز أن تقول له: بع لي إلى موت فلان، أو إلى ميسرتي، أو إلى قدوم فلان، أو إلى أن أقتضي ديني من فلان، أو إلى أقدم من سفر لي، أو إلى أن أبيع السلعة ".
والسبب في منع ذلك هو الغرر والمخاطرة، فقد ثبت أن النبي – صلى الله عليه وسلم – نهى عن بيع الغرر. وهذا يدخل فيه الغرر في الثمن والمثمون والأجل. قال ابن أبي زيد القيرواني في رسالته معددا البيوع الفاسدة: " وكل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر في ثمن أو مثمون أو أجل فلا يجوز ".
وقد ورد النهي عن ما كان يفعله أهل الجاهلية من بيعهم إلى حبل الحبلة. وذلك كله للجهل بالأجل.
ثالثا: أدلة جواز البيع إلى أجل:
والحاصل أن البيع إلى أجل محدد بنفس ثمن البيع النقدي جوازه محل اتفاق بين العلماء للأدلة الكثيرة منها:
قوله تعالى:} وأحل الله البيع وحرم الربا {، فإن البيع مع تأجيل الثمن داخل في عموم الآية.
ومن السنة فعله – صلى الله عليه وسلم – ذلك. فقد توفي – عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير.
وحديث بريرة حيث جاءت إلى عائشة فقالت " إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني ... " الحديث. ووجه الدلالة فيه أن فيه بيعاً مؤجل الثمن، ولم يعترض النبي – صلى الله عليه وسلم – على ذلك، وإنما اعترض على الشروط التي ليست في كتاب الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/136)
وفي سنن الترمذي من حديث عائشة قالت: كان لرسول الله – صلى الله عليه وسلم - ثوبان قطريان غليظان، فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه، فقدم بز من الشام لفلان اليهودي، فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة، فأرسل إليه. فقال: قد علمت ما يريد، إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: "كذب، قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة". وقد بوب الترمذي – رحمه الله – لهذا الحديث بالرخصة في الشراء إلى أجل.
ومن حديث العالية قالت: كنت قاعدة عند عائشة – رضي الله عنها – فأتتها أم محبة فقالت لها: يا أم المؤمنين أكنت تعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم. قالت: فإني بعته جارية لي إلى عطائه بثمانمائة نسيئة، وإنه أراد بيعها بستمائة نقدًا. فقالت لها: بئسما اشتريت، وبئسما اشترى. أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إن لم يتب.
وجه الدلالة أن عائشة – رضي الله عنها – لم تعترض على البيع إلى أجل، وإنما اعترضت على بيع العينة.
وحديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أمره أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. وجه الدلالة أنه كان يشتري نسيئة بعلم رسول الله – صلى الله عليه وسلم -.
وأوضح في الدلالة رواية البيهقي وفيها: قلت: يا رسول الله، نفدت الإبل، فقال: "خذ في قلاص الصدقة". فهنا الآمر له بالاشتراء نسيئة هو الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم -.
قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري – عند شرحه لحديثي عائشة وأنس أن النبي – صلى الله عليه وسلم – اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد، وفي رواية أنس أنه عليه السلام – رهن درعا عند يهودي وأخذ منه شعيراً لأهله ...
قال: " العلماء مجمعون على البيع بالنسيئة؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – اشترى الشعير من اليهودي نسيئة. وقال ابن عباس: البيع بالنسيئة في كتاب الله وقرأ:} يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم {
وجاء في المدونة في كتاب الآجال: " أرأيت لو بعت ثوباً بمائة درهم إلى أجل شهر ثم إني اشتريته بمائة درهم إلى الأجل، أيصلح ذلك أم لا في قول مالك؟ قال: نعم، لا بأس بذلك ".
رابعا: حكم البيع إلى أجل معروف عرفاً:
كأن يبيع الرجل سلعته على أن يدفع إليه المشتري الثمن في موسم حصاد الزرع أو جني الثمار أو عصير الزيت.
هذا البيع جائز عند مالك، ويعتبر الوسط من ذلك.
قال في التهذيب: " ولا بأس بالبيع إلى الحصاد أو الجذاذ أو العصير ... لأنه أجل معروف. وأما إلى العطاء فإن كان قائما معروفا وقته فجائز، وإلا لم يجز ".
وهذا إعمال من الإمام مالك لقاعدة (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً).
... يُتبَع
ـ[موقع الملتقى الفقهي]ــــــــ[14 - 12 - 10, 05:37 م]ـ
خامسا: البيع بالتقسيط:
وهو بيع يسلم فيه السلعة إلى المشتري على أن يدفع إليه المشتري الثمن على دفعات متفق على قدرها ووقتها.
وحكمه لا يختلف عن ما ذكرناه سابقاً من تأجيل الثمن كله إلى أجل معلوم.
سادسا: البيع إلى أجل مع زيادة الثمن على ثمن الساعة إذا بيعت بنقد، وهذا هو لب موضوع هذه الورقة.
إذا وضع البائع للسلعة الواحدة ثمنين أحدهما للبيع النقدي، والآخر لمن أراد شراءها إلى أجل، على أن يجزم المشتري بأحد الأمرين، ولا يذهب على عقد متردد بينهما. فهل هذا الأمر جائز؟
قبل أن نفصل هذه المسألة نقول:
اتفق العلماء ـ فيما أعلم ـ على منع العقد المتردد بين الحال والآجل، فإذا اشترى السلعة على أنه بالخيار بين الثمنين، فإن هذا العقد غير صحيح عند كافة العلماء.
أما إذا تم العقد على أحدهما بعينه فإن للناس في ذلك مذهبين فيما يتعلق بالشق الثاني، أعني عقد البيع إلى أجل، مع وجود زيادة في ثمن السلعة على ثمنها الحال.
ذهب الجمهور منهم الأئمة الأربعة على أن زيادة الثمن من أجل الأجل جائز، وبالتالي فإن هذا البيع صحيح.
وذهب زين العابدين علي بن الحسين، والناصر، والمنصور بالله، والهادوية، والإمام يحيى إلى منعه، وهو الذي يفهم من كلام أبي بكر الجصاص من الأحناف.
سابعا: أدلة المانعين:
استدل الفريق المانع.
أولا: بالكتاب وذلك قوله تعالى:} وأحل الله البيع وحرم الربا {.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/137)
وجه الدلالة: أن الزيادة في الثمن في نظير الأجل، كالزيادة في الدين نظير الأجل، فكما أن الأخيرة تعتبر ربا، كذلك الزيادة في الثمن نظير الأجل في البيع تعتبر ربا، فهي داخلة في عموم النهي عن الربا وتحريمه؛ إذ أن الحالتين كلتيهما فيهما معاوضة على الزمن، وهذا هو الربا.
ثانيا: السنة النبوية، فمن ذلك قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ". واستدلوا بما ثبت عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ "نهى عن بيعتين في بيعة".
وقد فسره مالك بما ذكره ـ بعد هذا البلاغ ـ ببلاغين آخرين الأول أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد، حتى ابتاعه منك إلى أجل، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر، فكرهه ونهى عنه. والثاني أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا، أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل، فكره ذلك ونهى عنه.
وفسره سماك بن حرب والشافعي بأن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا.
قال الشوكاني: أما التفسير الذي ذكره أحمد عن سماك، وذكره الشافعي ففيه متمسك لمن قال: يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء.
وقد أورد الشوكاني هذا التفسير في ذكره لحديث ابن مسعود قال: "نهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن صفقتين في صفقة. قال سماك: هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنساً بكذا، وهو نقد بكذا وكذا".
وذكر السرخسي: " أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعث عتاب بن أسيد ـ رضي الله عنه ـ إلى مكة، وقال: " انههم عن شرطين في البيع، وعن البيع وسلف، وعن بيع مالم يقبض، وعن ربح مالم يضمن" وبه نأخذ. وصفة الشرطين في البيع: أن يقول: بالنقد بكذا، وبالنسيئة بكذا , وذلك غير جائز ... "
وظاهر كلام السرخسي أن العلة في عدم الجواز ـ عند الأحناف ـ هي الربا؛ فإن تفسير سماك بن حرب للحديث يدل على تحريم زيادة ثمن السلعة المؤجل عن سعرها يوم بيعها؛ لأن البائع يجمع هنا صفة النقد والنسيئة في صفقة واحدة، فلا يكون له إلا أوكسهما أو الربا، لا يستحق إلا رأس ماله، فإن أخذ زيادة فقد أربى.
ثامنا: أدلة المجيزين:
قلنا إن الجمهور ذهبوا إلى جواز أن يجعل للأجل حصة من الثمن، فإن كان ثمن السلعة خمسين دينارا نقدا، فإنه يجوز بيعها بستين دينارا إلى شهرين مثلا.
سبق أن ذكرنا أدلة جواز البيع إلى أجل، وبقي لنا التدليل على جواز زيادة الثمن لأجل الأجل.
الدليل الأول: الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يعارضها نص شرعي، فالعقود جميعها مباحة إذا كانت مبنية على التراضي بين المتعاقدين، ما لم يمنع ذلك نص من نصوص الشرع، ولم يرد مانع، بل جاء النص عاما في جواز البيع، وذلك قوله تعالى:} وأحل الله البيع {.
والبيع إلى أجل مع زيادة الثمن على الحال عقد مبني على التراضي، يخدم الطرفين، فالبائع ربحه يزيد، والمشتري ينتظر زمنا ما حتى تحصل له السلعة، فيستفيد من هذه السلعة التي قبضها قبل أن يتوفر لديه ثمنها، والمعروف أن للزمن قيمة اقتصادية مهمة في المقاولات وعقود الاستصناع وغيرها من أنظمة التجارة والمعاملات.
ورد الجمهور استدلال المانعين بحديث "من باع بيعتين" بأن الحديث بهذا اللفظ فيه مقال، والمشهور فيه "النهي عن بيعتين في بيعة"، وعلى فرض صحته باللفظ الأول فإن العلماء لم يعملوا بظاهره. قال الخطابي: " لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث، أو صحح البيع بأوكس الثمنين، إلا شيء يحكى عن الأوزاعي، وهو مذهب فاسد، وذلك لما يتضمنه هذه العقدة من الغرر والجهل ".
الدليل الثاني: هو نفس الدليل الذي استدل به المانعون، وهو حديث "نهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن بيعتين في بيعة "، فالممنوع ـ عند الجمهورـ هو قبول إحدى الصفقتين على الإبهام، أما لو قال: قبلت بألف نقدا أو بألفين نسيئة صح ذلك.
وهذا تفسير الإمام مالك لهذا الحديث حيث قال: في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل، قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين إنه لا ينبغي ذلك.
أقول: وتعليل مالك للمنع يبين هذه المسألة حيث قال: لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل، وإن نقد العشرة كانت إنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/138)
وقد فسر الشافعي ـ فيما ذكره المزني والربيع والزعفراني عنه ـ معنى نهي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن بيعتين في بيعة: أن أبيعك عبدا بألف نقدا، أو ألفين إلى سنة، ولا أعقد البيع بواحد منهما، فهذا تفرق عن ثمن غير معلوم.
والذي ذكر ابن عبد البر في مسألة العقد على أحد الثمنين على القطع والافتراق على ذلك أن ذلك جائز حتى عند أبي حنيفة وأصحابه.
بل إن ابن عبد البر أوجز المسألة كلها بقوله: " ولا يجوز عند مالك والشافعي وأبي حنيفة إن افترقا على ذلك بالالتزام، حتى يفترقا على وجه واحد ".
قال الشيخ خليل في مختصره مع شرحه الكبير للدردير معددا الممنوعات: " (وكبيعتين) جعلها بيعتين باعتبار تبدد الثمن في السلعتين والثمن في السلعة الواحدة (في بيعة)، أي عقد واحد. وفسر ذلك بقوله (يبيعها بإلزام بعشرة نقدا أو أكثر لأجل)، ويختار بعد ذلك. فإن وقع لا على الإلزام، وقال المشتري: اشتريت بكذا فلا منع ".
وقال الترمذي عند إيراده لحديث النهي عن بيعتين في بيعة: " والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد فسر بعض أهل العلم، قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين , ولا يفارقه على أحد البيعتين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس، إذا كانت العقدة على أحد منهما ".
الدليل الثالث: ما ذكرناه من الأدلة السابقة من أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ باشتراء البعير بالبعيرين من إبل الصدقة يدل دلالة واضحة على أن الثمن المؤجل يزيد على الثمن الحال؛ إذ لو كان حالا لكان البعير ببعير.
الدليل الرابع: قياس الزيادة غي الثمن المؤجل على عقد السلم. وذلك أن ثمن المسلم فيه يكون أقل وقت العقد عنه لو كان حالا، فهذه الزيادة لأجل الأجل؛ فلما جاز إنقاص ثمن المسلم فيه مقابل تأخيره، جازت زيادة الثمن المؤجل مقابلة لتأخيره.
وبناء على هذه الأدلة وغيرها فقد ذهب الجمهور ـ كما علمنا ـ إلى جواز البيع إلى أجل مع زيادة في الثمن على ما لو باعه نقدا. وفسروا حديث النهي عن بيعتين في بيعة بما إذا تفرقا ولم يجزم المشتري بالأخذ بأحد الثمنين، أما إذا أخذ بأحدهما فالبيع صحيح.
وقد مر بنا كلام المالكية في المسألة، ولا يختلف الأمر عند الشافعية والحنابلة، فالممنوع عندهم هو عدم الجزم بأحد الثمنين. وهو الذي ذهب إليه ابن الرفعة من الشافعية. وقال ابن قاسم العبادي في الحاشيته معلقا على قول الشارح (بألف نقدا أو ألفين إلى سنة): قضيته بطلان ذلك وإن قبل بأحدهما معينا وهو الأوجه ".
ولا يختلف رأي الإباضية عن المالكية فيما يظهر من كلام الجربي في حاشيته على الإيضاح، فقد قال صاحب الإيضاح: " ومن باع سلعة بكذا وكذا نقدا أو كذا وكذا نسيئة , وأخذ السلعة ومر، ولم يقطعا لذلك ثمنا وأشهدا عليه بأحد البيعتين أو أحد الأجلين، فإن ذلك عندنا لا يثبت؛ لأنهما لم يقطعا له بيعا معلوما ... " قال الجربي: " وأما الزيادة في الثمن على القيمة إذا اشترطها إلى أجل معين، فلا بأس بالإجماع ".
إذن سبب المنع هو عدم معرفة ما وقع عليه العقد، أما إذا اتفق البيعان على بيعة واحدة من البيعتين في مجلس العقد صح البيع. وقد روي ذلك عن الزهري، وطاووس، وابن المسيب , وقتادة.
وقد أيد الشوكاني هذا النوع من البيوع في نيل الأوطار، فقد قال بعد أن بين من منعه: " وقالت الشافعية، والحنفية، وزيد بن علي، والمؤيد بالله، والجمهور إنه يجوز لعموم الأدلة القاضية بجوازه، وهو الظاهر ". وبين أنه ألف رسالة مستقلة في هذا الموضوع سماها: " شفاء الغلل في حكم زيادة الثمن لأجل الأجل ". وقد ورد اسمها في نيل الأوطار: " شفاء الغليل [كذا في المطبوع والصواب: الغلل] في حكم زيادة الثمن لمجرد الأجل ".
تاسعا: هل ينطبق حكم الربا على زيادة الثمن لأجل الأجل؟
ذهب بعض الناس إلى أن القول بذلك لا يصلح؛ لأنه يؤدي إلى الربا؛ إذ لا فرق بين هذه المسألة وبين تأخير الدين مع الزيادة، الذي هو عين الربا باتفاق.
ورد الجمهور هذا القول بأمور:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/139)
أولها: أن الفرق بين الصورتين من ناحية عملية أن ما تقرر كونه ثمنا في الصورة الأولى، صار ثمنا باتا بعد جزم الفريقين بأحد الشقوق، ولا يزيد هذا الثمن بعد تمام البيع ولا ينقص باختلاف أحوال المشتري في الأداء، فلو كان المشتري اشترى البضاعة بعشرة على أنه سيؤدي الثمن بعد شهر، ولكنه لم يتمكن من الأداء إلا بعد شهرين، فإن الثمن يبقى عشرة كما هو .... وأما في الثانية .... فلا تزال تزيد الفائدة كلما يطول التأخير، فهذا يدخلها في الربا المحرم شرعا.
وقال ابن الهمام أثناء كلامه عن حديث النبي عن بيعتين في بيعة أو صفقتين في صفقة: " فإن كون الثمن على تقدير النقد ألفا، وعلى تقدير النسيئة ألفين ليس في معنى الربا "
ثانيها: أن الزيادة في البيع الآجل جعلت مقابل العمل والضمان، فالبائع تعب في امتلاك السلعة ودخلت في ضمانه، فإذا هلكت فإنما هلاكها عليه، بينما الزيادة في الربا لم تجعل مقابل شيء.
ثالثها: الزيادة في البيع الآجل ربما لا تتحقق؛ لأن العوضين غير متماثلين، في حين أن الزيادة في الربا متحققة، فهي نقود في زيادة لأجل الأجل.
وقد ذهب إلى الجواز كثير من الفقهاء المعاصرين منهم الشيخ خليل عبد الكريم كوننج في كتابه "المنتخبات الفقهية المعاصرة" حيث قال: "وتجوز الزيادة في الثمن لأجل الأجل". وقد نقلنا كلام الشيخ محمد تقي العثماني، والشيخ محمد مصطفى الشنقيطي، والشيخ علي السالوس قبل قليل.
وكذلك الأستاذ عبد الإله بن مزروع حيث قال في خاتمة بحثه الذي أشرنا إليه سابقا: "الراجح من أقوال أهل العلم هو جواز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال".
وقال الدكتور وهبة الزحيلي عند حديثه عن بيعي التقسيط أو إلى أجل بأكثر من الثمن النقدي: " وهذان النوعان يصلحان بديلين مشروعين عن القروض الربوية , وهما جائزان لعموم الأدلة ... "
وجاء قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي العالمي في دورته السابقة بجدة 1992 م رقم القرار 66/ 2 /7 مصرحا بالجواز حيث جاء في فقرته الأولى: البيع بالتقسيط جائز شرعا ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل.
عاشرا: المذهب الراجح:
نذهب إلى ترجيح ما أعتمده الجمهور وغالب المعاصرين من جواز زيادة الثمن المؤجل على الحال للأدلة التي ذكرناها في ثنايا البحث، ولما قرره مجمع الفقه الإسلامي بجدة.
... يتبع
ـ[موقع الملتقى الفقهي]ــــــــ[14 - 12 - 10, 05:39 م]ـ
المبحث الثاني: بعض المشكلات التطبيقية لعقد البيع إلى أجل في أوروبا
في هذا المبحث سندرس بعض الإشكالات التطبيقية في هذا النوع من البيوع التي تصادف مسلمي أوروبا وحكمها الشرعي وقد حصرنا الدراسة في النقاط التالية:
1 - عدم تملك المشتري للمبيع بالتقسيط إلا بعد إكمال دفع الأقساط، مع قبض المشتري للسلعة واستخدامها انتفاعاً وقد يأخذ ذلك زمنا طويلاً.
2 - نقل ملكية المبيع بالتقسيط للمشتري مع بقائه رهنا بيد البائع إلى أن يسدد الثمن كاملا.
3 - إتمام عملية البيع بالتقسيط بين البائع والمشتري عن طريق المصارف دون أن تدخل السلعة ملك المصرف، وإنما تنحصر مهمة المصرف في دفع الثمن للبائع دفعة واحدة، على أن يرد المشتري إلى المصرف الثمن الذي دفعه المصرف بزيادة.
4– (أ): وجود شرط جزائي في بعض العقود بين البائع والمشتري، ينفذ عند إخلال المشتري بمواعيد دفع الأقساط.
(ب): اشتراط الزيادة في الثمن عند تأخر المشتري في دفع الأقساط.
5– ترتيب غرامات مالية على البائع عند الإخلال بمواعيد تسليم المبيع أو الإخلال ببعض مواصفاته.
6– البيع بأجل تكلفته أعلى بكثير من المبيع المشتري بقرض ربوي.
7– بما أن نقل الملكية تتأخر حتى تؤدى الأقساط، فإن بيع المشتري لهذا المبيع يكلفه دفع ضرائب تفوق ربع ثمنه بعكس السلعة المشتراة بقرض ربوي؛ إذ تسقط الضريبة عن الأخير.
8– الفرق بين هذا العقد وعقد الإجارة المنتهي بالتمليك.
أولا – عدم تملك المبيع من قبل المشتري في البيع إلى أجل إلا بعد تسديد جميع الأقساط ".
من المعمول به في بعض القوانين الأوروبية أنه إذا اشترى رجل سلعة إلى أجل، فإنها لا تدخل ملكه إلا بعد أن يسدد كامل الأقساط.
وإن سلمت السلعة إلى المشتري فإنما تسلم إليه للانتفاع، أما الرقبة فلا يملكها حتى ينتهي من دفع جميع الأقساط التي عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/140)
وغالبا ما تبدأ هذه الصفقة بدفع المشتري لمبلغ أولي، ثم يستمر في الدفع للأقساط، دون أن ينتقل ملك المبيع إليه، بل يستغل هذا المبيع انتفاعًا دون أن يملك التصرف في الرقبة، فإذا انتهى من تسديد هذه الأقساط صار مالكاً لهذا المبيع، والحقيقة أن هذا العقد غالباً ما يكون عقدأ مزدوجا يجمع بين الإجارة والشراء "" Hire Puchase.
وكثيراً ما ينص على نهاية وقت الإجارة، وعندئذ يخير المشتري (المستأجر) بين إعادة المبيع أو قل (المؤجر)، أو شرائه بثمن هو مجموع المبالغ التالية: الدفعة الأولى المبدئية مضافا إليها ما دفعه المشتري من أقساط نظير الانتفاع، مضافا إليها المبلغ المتبقي، وهذا كله في حالة ما يكون وقت الإجارة لا يفي بدفع كل ما يلزم لشراء هذا المبيع. وفي حالة عدم الشراء يمكن أن يجدد عقد الإجارة مرة أخرى بموافقة الطرفين، وفائدته للبائع: منع المشتري من تفويت الذات موضع العقد، والاحتفاظ بحق استرجاع المبيع. ويجب أن نلاحظ أن هذا النوع من البيع في بعض صوره يشبه إلى حد ما الإجارة المنتهية بالتمليك؛ ولكن النظر بدقة يبين أن بينهما فرقاً سنعرض له في آخر المبحث.
والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هو الحكم الشرعي لهذا العقد؟
والجواب يتطلب منا أن نبحث عن حكم اجتماع الإجارة والبيع في عقد واحد على سلعة واحدة، مع العلم بأن هذا المبيع المصاحب للإجارة هو بيع خيار.
يرى جمهور العلماء أن الإجارة والبيع يجتمعان في عقد واحد؛ لأن الإجارة نوع من البيوع، فهي بيع المنفعة، ولذا فإنها لا تضاده.
لكن الإشكال في مثل هذه المعاملة أنها مترددة بين الإجارة والبيع، فلا يعرف العاقدان ما إذا كانت الصفقة ستنتهي بالبيع فينتقل المبيع إلى المشتري، ومن أي تاريخ؟ ويفترض أن يكون رجعياً، أم سيرجع المبيع إلى صاحبه الأصلي أعني البائع إذا كشف الغيب أنها إجارة؛ لأن المشتري لم يستطع تسديد الأقساط.
أقول: هذا العقد يشبه إلى حد بعيد ما جاء في المدونة حيث قال: " ومن اشترى سلعة على أنه إن لم ينقد ثمنها إلى ثلاثة أيام - وفي موضع آخر- إلى عشرة أيام فلا بيع بينهما، فلا يعجبني أن يعقدا على هذا، فإن نزل ذلك جاز البيع وبطل الشرط ".
ولكن القانون لا يبطل الشرط حتى يصح العقد.
والخيار المشروع أن تعقد هذه الصفقة على أنها إجارة حقيقية ومعها بيع خيار طويل الأجل، خصوصاً وأن بعض الفقهاء أجازوا اشتراط مدة معلومة في حال العقد تقصر، أو تطول. قال ابن رشد: " فأمد الخيار في البيع إنما هو بقدر ما يحتاج إليه في الاختبار والارتياء مع مراعاة إسراع التغير إلى المبيع وإبطائه عنه ".
وقال الطوسي في كتاب الخلاف: " والثالث أن يشترطا في حال العقد مدة معلومة يكون لهما فيها الخيار ما شاءا من الزمان: ثلاثا أو شهراً، أو أكثر فإنه ينعقد العقد ".
وإذا قيل متى ينعقد العقد فالجواب عند الطوسي: فإن تم البيع تبينا أن ملكه انتقل بنفس العقد، وإن فسخ تبينا أن ملكه ما زال. ومذهب ابن أبي ليلى جواز شرط الخيار في البيع إلى أجل قريب أو بعيد.
ثانيا- نقل الملكية في البيع المؤجل مع بقاء المبيع تحت يد البائع مرهونا حتى يسدد الثمن كاملا: وهذا العقد يمكن أن يكيف تحت ما يسميه فقهاؤنا بالسلعة المحبوسة بالثمن، وحاصلها أن الأصل في صفقة البيع أن المشتري يسلم الثمن، ويسلم البائع السلعة في نفس الوقت، لكن من الذي يلزمه التسليم أولا عند التنازع؟ المسألة خلافية.
والذي عليه أكثر العلماء أن المشتري يجب عليه أن يسلم الثمن أولا، ثم يجبر البائع على تسليم سلعته، فإن لم يدفع المشتري الثمن فللبائع حبس المبيع حتى يدفع إليه الثمن، فإذا مات المشتري أو فلس، ولم يوجد عنده ما يوفي به هذا الثمن، فإن صاحب السلعة أحق بها.
إذن هذا العقد يمكن أن يدخل هذه المسألة، فيكون جائزًا في حالة تراضي الطرفين.
والوجه الثاني أن يكون ذلك من قبيل رهن المبيع للبائع قبل أن يقبضه المشتري، ولأصحاب الشافعي في رهن المبيع قبل قبضه قولان في حالة دفع الثمن، فأما إذا لم يدفع الثمن فإنه لا يصح عندهم؛ لأنه مرهون بالثمن. أقول يفهم من ذلك بأن رهنه من بائعه تحصيل حاصل؛ لأنه مرهون بثمنه.
وقد نص المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي على ذلك في دورته السادسة القرار (53) فقرة (6) حيث جاء فيها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/141)
لاحق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.
ثالثا– البيوع التي تتم عن طريق المصارف، ولكن دون المصرف الحقيقي هو دفع الثمن كاملاً إلى البائع، على أن يدفع المشتري إلى المصرف ما دفعه إلى البائع إلى أجل تقسيطاً مع زيادة.
هذا النوع من البيع الذي لا تدخل فيه السلعة ملك المصرف باطل، فهو ليس بيعا في الأمر، بل هو قرض بفائدة ربوية، وهو محرم بإجماع المسلمين.
ويمكن أن يعدل حتى يصبح جائزاً شرعاً وذلك بأن يوقع المشتري وعدًا غير ملزم بشراء سلعة معينة من المصرف، وهو لا يمتلكها في الحالة الراهنة، ثم يقوم المصرف بشرائها، وتدخل في ملكه، ثم يبيعها إلى المشتري الذي وعده بالشراء، شريطة أن يكون له الخيار في الانسحاب من هذه الصفقة، ولا يؤثر على هذه الصفقة كون السلعة لم يقبضها المصرف، بل باعها قبل قبضها؛ لأن المالكية يجيزون البيع قبل القبض إلا في الطعام مع تفصيل فيه.
أما العقد بصورته الراهنة فإنه لا يجوز شرعاً.
رابعا: (أ) اشتراط زيادة على الثمن المتفق عليه في البيع بالتقسيط بين البائع والمشتري إذا ما تأخر المشتري في أداء الأقساط.
وهذا العقد غير جائز شرعاً؛ لأنه عين ما كان يجري في الجاهلية من التأخير في الأجل وزيادة في الدين، وهو محرم باتفاق إذ هو ربا نسيئة. وقد نص المجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السادسة على ذلك صراحة في القرار 53/ 2 / 6 في الفقرة الثانية.
(ب) وشبيه بالعقد السابق اشتراط غرامات مالية مترتبة على تأخر المشتري في أداء الأقساط، وهو ما يسمى في عرف القانونين بالشرط الجزائي، وقد بحثت هذه المسألة من قبل فقهاء الشريعة المعاصرين في ندوات وبحوث فردية وجماعية واختلف فيها الباحثون، فذهب أكثرهم إلى جوازه إذا كان المتأخر عملا، وإلى منعه إذا كان المتأخر دينًا. وفي مسألتنا هذه المتأخر دين ولذا لا يجوز الشرط الجزائي فيه، مع احترامنا لرأي الأستاذين الكريمين الشيخ مصطفى الزرقا والدكتور الصديق الضرير.
خامسا – اشتراط المشتري على البائع غرامة مالية (أي شرطاً جزائيا) عند إخلاله بموعد تسليم المبيع أو الإخلال ببعض مواصفاته.
وهذا النوع من العقود الذي ذكرنا الخلاف فيه في الفقرة السابقة، وقلنا إن أكثر العلماء المعاصرين على جوازه؛ لأن هذه الغرامة لا تقابل تأخير دين، وإنما تقابل تأخير عمل.
استدل الذين جوزوا الشرط الجزائي على تأخير الأعمال، أو الإخلال بمواصفاتها أو ما شابه ذلك، استدلوا بما أخرجه البخاري عن ابن عون عن ابن سيرين: قال رجل لكريه: أدخل ركابك، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه.
وبناء على ذلك واستئناسا برأي كثير من العلماء المعاصرين فإني أرى جواز الشرط الجزائي المترتب على غير الديون؛ ولذا لا حرج على المسلم سواء كان من سكان أوربا أو غيرها – من الدخول في مثل هذا العقد، والله أعلم وأحكم.
سادسا – من المشاكل الموجودة التي تواجه المسلم في أوربا أن البيع بأجل يكلفه من الثمن أكثر من ما يكفله القرض الربوي.
كما أن نقل الملكية المتأخر حتى تؤدى الأقساط، يكلف المشتري إذا أراد بيع هذا المبيع دفع ضرائب قد تصل إلى ربع ثمن المبيع أو تفوقه، بعكس السلعة المشتراة بقرض ربوي؛ إذ قد تسقط الضريبة عن هذا الأخير.
أقول: هاتان المشكلتان لا تسوغان أخذ القرض الربوي، وعلى المسلم أن يصبر على بعض الشدائد الناتجة عن تتبع الحلال، فالمعروف أن الحرام طرقه سهلة لا مشقة فيها، وأن الحلال طرقه فيها بعض الصعوبة، فالجنة محفوفة بالمكاره وحفت النار بالشهوات.
سابعا – تشابه بعض صور البيع بالآجل بالإجارة المنتهية بالتمليك:
قد تختلط بعض صور اللزيننق ( LEASING) بالإجارة المنتهية بالتمليك لتشابهها، فلابد من بيان الفرق بينهما:
الإجارة المنتهية بالتمليك من العقود المستجدة، وقد اختلف الناس في تعريفها، كما اختلفوا في حكمها.
أما في الحكم، فمنهم المانع، ومنهم المجيز على الإطلاق، ومنهم المجيز بقيود. وأما في الصورة ـ وهو الذي يهمنا هنا ـ فلها تصورات مختلفة، المشهور منها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/142)
أن يستلم أحد المتعاقدين عينا لآخر ينتفع بها بعوض على أقساط، يتملكها بنهاية سداد الأقساط؛ فإذا عجز عن سداد الأقساط استحق المالك الأول الأقساط السابقة، ويحق له استرجاع العين المعقود عليها. فالمبيع ـ في هذه الصورة ـ معلوم الثمن؛ إذ هو مجموع أقساط الإجارة المعلومة المدة، ثم إن المبيع يستلمه المشتري، الذي هو مستأجر في البداية، في حين تبقى السلعة بيد مالكها في بعض صور البيع المؤجل.
الخاتمة
نذكر فيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث:
1ـ البيع جائز لا خلاف بين المسلمين في ذلك إذا توفرت أركانه وشروطه، وهي متقاربة عند المذاهب الفقهية الإسلامية المختلفة.
2ـ البيع إلى أجل معلوم بثمن لا زيادة فيه على الثمن الحال محل اتفاق ـ أيضا ـ بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم الفقهية.
3ـ البيع إلى أجل مع الزيادة في الثمن على الثمن النقدي جوزه الجمهور، ومنعه بعض العلماء خشية الوقوع في الربا المحرم.
4ـ تشابه هذه الزيادة في الثمن نظير الأجل مع زيادة الدين لأجل النساء هو الذي جعل بعض الفقهاء يمنعون ذلك والفرق واضح بين العمليتين السابقتين.
5ـ نرى رجحان ما ذهب إليه الجمهور من جواز زيادة الثمن في بيع الأجل، وجواز أن يبيع البائع السلعة بثمنين أحدهما للنقد والآخر للنساء بشرط أن يتم العقد على أحدهما لا على الخيار.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أهم مصادر ومراجع البحث
ـ القرآن الكريم برواية قالون عن نافع.
ـ أحكام القرآن للجصاص، دار الكتاب العربي، بيروت ـ طبعة مصورة عن الطبعة الأولى لمطبعة الأوقاف الإسلامية 1325 هـ.
ـ بحوث فقهية في قضايا فقهية معاصرة لجماعة من العلماء منهم محمد عثمان شبير دار النفائس عمان الأردن، ط1 1418 هـ 1998 م.
ـ بحوث في قضايا فقهية معاصرة محمد تقي العثماني، دار القلم دمشق ـ ط2 ـ 1424 هـ 2003 م.
ـ البيع بالثمن المؤجل مع الزيادة على أصل الثمن عبد الإله بن مزروع، شبكة المعلومات.
ـ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق بحاشية أحمد الشلبي دار الكتاب الإسلامي ط 2 تصوير بالأوفست للطبعة الأولى بولاق 1313 هـ.
ـ التهذيب للبراذعي، تحقيق محمد الأمين ابن الشيخ، دار البحوث للدراسات الإسلامية دبي، ط1 ـ 1423 هـ 2002 م.
ـ دراسة شرعية لأهم العقود المالية محمد مصطفى أبوه الشينقيطي، مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة ظ2 ـ 1422 هـ 2001 م ..
ـ الرسالة لابن أبي زيد، بشرح أبي الحسن الشاذلي، دار إحياء الكتب العربية.
ـ الاستذكار لابن عبد البر، تحقيق عبد المعطي قلعجي، دار قتيبة للطباعة والنشر دمشق ـ بيروت، دار الوعى حلب، القاهرة. ط1 ـ 1414 هـ 1993 م.
ـ سنن أبي داوود تحقيق كمال يوسف الحوت مؤسسة الكتب الثقافية دار الجنان بيروت ط1 ـ 1409 هـ 1988 م.
ـ سنن البيهقي الكبرى، دار الفكر بيروت طبعة مصورة.
ـ سنن الترمذي تحقيق أحمد شاكر دار الحديث ـ القاهرة ط1 1419 هـ 1999 م.
ـ السيل الجرار للشوكاني، تحقيق قاسم غالب أحمد وغيره طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وزارة الأوقاف، القاهرة ط2 ـ 1415 هـ 1994 م.
ـ شرح حدود ابن عرفة لأبي عبد الله محمد الأنصاري تحقيق محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري دار الغرب الإسلامي ـ بيروت ط 1، 1993 م.
ـ شرح صحيح البخاري لابن بطال، ضبط نصه وعلق عليه أبو تميم ياسر بن إبراهيم مكتبة الرشد الرياض، ط1 ـ 1420 هـ 2000 م.
ـ شرح القباب لمسائل ابن جماعة التونسي في البيوع تحقيق علي محمد بورويبة دار ابن حزم، بيروت ط 1 ـ 1428 هـ 2007 م
ـ شرح القدير لابن الهمام، دار إحياء التراث العربي بيروت.
ـ الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية القاهرة.
- عقد الإجارة المنتهي بالتمليك لسعد الشثري كنوز إشبيليا الرياض ط1 1425هـ 2004م
ـ كشاف القناع لمنصور بن يونس البهوتي راجعه وعلق عليه هلال مصيلحي دار الفكر ط 5 ـ 1425، 2004 م.
ـ صحيح البخاري (بحاشية السندي) محمد بن إسماعيل البخاري دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي القاهرة.
ـ صحيح مسلم بشرح النووي تحقيق عبد الله أبو زينة طبعة الشعب القاهرة
ـ لسان العرب محمد بن مكرم ابن منظور. دار المعارف بمصر 1402 ـ 1982 م.
ـ المبسوط للسرخسي، دار الكتب العلمية بيروت ط1 ـ 1414 هـ 1993 م.
ـ مجلة المجمع الفقهي الدورة السابعة الجزء الثاني.
ـ مختصر خليل، تصحيح الشيخ أحمد نصر، دار الشهاب باتنة الجزائر.
ـ المدونة للإمام مالك رواية سحنون , دار السعادة بمصر 1323 هـ.
ـ المسند للإمام أحمد، مؤسسة قرطبة القاهرة.
ـ المصباح المنير للفيومي، المطبعة البهية المصرية.
ـ المصنف لابن أبي شيبة، الدار السلفية الهند.
ـ معالم السنن للخطابي، منشورات المكتبة العلمية بيروت ط2 ـ 1401 هـ 1981 م.
ـ المعاملات المالية المعاصرة وهبة الزحيلي، دار الفكر دمشق، ط1 ـ 1423 هـ 2002 م.
ـ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لشمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، المكتبة التوفيقية بمصر.
ـ المقدمات لابن رشد، تحقيق سعيد أعراب، دار الغرب الإسلامي بيروت, ط1 ـ 1408 هـ 1988 م.
ـ المنتقى للباجي، دار السعادة بمصر ط1 ـ 1332 هـ.
ـ الموافقات لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي بشرح عبد الله دراز دار المعرفة بيروت ط 2 ـ 1395 هـ، 1975 م.
ـ مواهب الجليل للحطاب مكتبة النجاح طرابلس ليبيا.
ـ موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة للسالوس، مؤسسة الريان بيروت، ودار الثقافة الدوحة، ط7 ـ 1426 هـ 2005 م.
ـ الموطأ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت 1406 هـ 1985 م.
ـ نهاية المحتاج للرملي، دار الفكر بيروت، 1424 هـ 2004 م.
ـ نيل الأوطار للشوكاني، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي القاهرة.
ـ الوجيز للغزالي , تحقيق علي المعوض وعادل عبد الموجود، دار الأرقم بيروت ط1 ـ 1418 هـ 1997 م.
http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=146&aid=12002(104/143)
مسأله في الدين
ـ[أبو حمد العبداني]ــــــــ[15 - 12 - 10, 09:30 م]ـ
سلام عليكم/ لو تكرمتم عندي مسألة ِ إذا مات رجل وعليه دين ولم يكن له تركة هل <يلزم> الأبناء بالسداد عن أبيهم/ وأرجو إرفاق المصدر وجزاكم الله خير
ـ[علي الحامدي]ــــــــ[15 - 12 - 10, 11:30 م]ـ
قال الإمام البخاري في صحيحه:
(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ
تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ أَفَأَحُجَّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّي
عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ قَالَتْ
نَعَمْ فَقَالَ فَاقْضُوا الَّذِي لَهُ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ)
قال العيني في عمدة القارئ: في شرح الحديث:
ومما يستفاد من الحديث المذكور أن قوله لو كان
على أمك دين أكنت قاضيته مشعر بأن ذلك على
الندب إن طاعت به نفسه لأنه لا يجب على ولي
الميت أن يؤدي من ماله عن الميت دينا بالاتفاق لكن
من تبرع به انتفع به الميت وبرئت ذمته.
وقال القرطبي في المفهم:
ففي هذا ما يدل على أنه من باب التطوُّعات، وإيصال
الخير والبرِّ للأموات. ألا ترى أنه قد شبَّه فعل الحج
بالدَّين! وبالإجماع: لو مات ميت وعليه دين لم يجب
على وليه قضاؤه من ماله، فإن تطوع بذلك تأدَّى
الدين عنه.(104/144)
حد الطهارة و النجاسة
ـ[أبو أنس محمد بن سعيد ا لسويسى]ــــــــ[16 - 12 - 10, 01:05 ص]ـ
هل يوجد حد صحيح للنجاسة؟
ـ[أبو أنس محمد بن سعيد ا لسويسى]ــــــــ[17 - 12 - 10, 12:18 ص]ـ
هل يوجد حد صحيح للنجاسة؟
سؤال طرحته وكنت آمل فى إجابة , ولكن الله المستعان.
من أهل العلم من عرف النجاسة بقوله:"هى كل عين مستقذرة شرعا ".
قلت: هذا جيد ولكن ما هو حدها فى الشرع هذا هو السؤال؟
ومنهم من عرفها بقوله: " هى كل عين يحرم تناولها لا لاستقذارها, ولا لحرمتها, ولا لضررها "
قلت:هذا التعريف ضعيف عند أهل العلم , كما أن التعريف بالنفى يسميه المناطقة جهلا ,
فإذا قيل:كل عين يحرم تناولها لا لكذا ولا لكذا ولا لكذا فلأى شىء.
وهكذا باقى الحدود فالظاهر أنه لا يوجد حد صحيح للنجاسة , والله أعلم
ـ[أبو أنس محمد بن سعيد ا لسويسى]ــــــــ[18 - 12 - 10, 03:29 م]ـ
يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - كما فى مجموع الفتاوى: " على أن ضبط قانون كلى فى الطاهر والنجس مطرد منعكس لم يتيسر، وليس ذلك بالواجب علينا بعد علمنا بالأنواع الطاهرة والأنواع النجسة " [587/ 21]
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[18 - 12 - 10, 04:29 م]ـ
المهم أن تعرف الأصل في الأشياء هل هي الطهارة أم النجاسة , و الراجح هو أن الأصل هو الطهارة. فالنجاسة ما أتى الدليل عليها , مثلا دم الحيض نجس لأمر الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بغسله
ـ[أبو أنس محمد بن سعيد ا لسويسى]ــــــــ[19 - 12 - 10, 02:25 ص]ـ
بارك الله فيك، أحسنت هذا ما عناه شيخ الإسلام بقوله: "وليس ذلك بالواجب علينا بعد علمنا بالأنواع الطاهرة والأنواع النجسة "
ثم وضح فى موضع أخر كيف نعرف هذه الأنواع عن طريق معرفة أن الأصل فى الأشياء الطهارة والأدلة على هذا الأصل كثيرة، فإذا ورد دليل على نجاسة عين ما، وسلم هذا الدليل من الفسخ والنقض كان دليلا على النجاسة وإلا رجعنا إلى الأصل
انظر مجموع الفتاوى [21/ 542]
وهذا سؤال أخر يتفرع على ما قرره شيخ الإسلام وهو هل كل ما أمر بغسله كان نجسا؟
ـ[أبو أنس محمد بن سعيد ا لسويسى]ــــــــ[21 - 12 - 10, 04:30 م]ـ
لو أننا قلنا بأن كل ما أمر بغسله كان نجسا لكان هذا هو الحد، لكن هذا ليس بصحيح(104/145)
دعوة للأخوة لجمع كافة الفتاوى الفقهية وغيرها.
ـ[أبو عبد الله سيد السبيعى]ــــــــ[16 - 12 - 10, 01:52 م]ـ
أدعوا الاخوة الكرام لعمل ملف كبير وشامل يجمع الفتاوى الفقهية وغيرها القديمة والحديثة مع بعضها البعض .. حتى يستفيد منه الجميع ولا نحتاج للبحث فى كثير من المواقع عليها .. بل تكون كلها مع بعضها البعض على صفحات الملتقى ... وأدعوا كافة الأخوة للمساهمة فى هذا العمل .. بتحميل أى فتاوى للعلماء قديمة وحديثة .. بأى صيغة موجودة .. صيغة ورد ... صيغة pdf أو غيرها .... وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو عبد الله سيد السبيعى]ــــــــ[16 - 12 - 10, 02:52 م]ـ
وأول هذه الفتاوى(104/146)
مسألة طارئة
ـ[سمير محمود]ــــــــ[16 - 12 - 10, 06:24 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اتصل بي أخي اليوم وأخبرني بما أصاب أخا آخر من مصيبة نسأل الله العفو والعافية وهي أن زوجته زنت والعياذ بالله تعالى وكشفت عن جريمتها فتطلقا وفق القنون لا شرعا كما يقوله الزوج ولا أعرف هل التطليق هو تطليق القاضي في المحكمة الوضعية فقط أم الزوج نفسه طلّقتها أيضا وقوله يلبس الأمر كما سترون في سؤاله. وقوانين ذلك البلد توجب النفقة على الوالد وتترك الأولاد إلى الأب إن زنت المرأة.
ثم وفقها الله للندم والتوبة فرجعت لصوابها وها قد وقع ما وقع وهي تندم الآن وتتوب إلى الله بتوبة نصوح فيسأل الأخ أولا عما يفعل بعد ذلك؟ وهي تستجدي زوجها أن لا يتركها. وما الأحسن والأليق يمكن أن يفعل في هذه الحالة؟
فيسأل الأخ ثانيا هل وقع الطلاق شرعا بتطليق المحمكة؟
والأخ لا يخبرنا هل قال كلاما في المحكمة أم لا ولا يأتي بالتفصيل ولكنه يغلب على ظني أن المحكمة طلبت توضيح الأمر وموافقة الزوج على الطلاق. فما قرأت في هذا الموضوع أفادني بأن الطلاق يقع شرعا لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
وما رأي مشايخ الملتقي الفضلاء في هذا الأمر؟ وهل للزوج حق في مراجعتها؟
أفيدونا بارك الله فيكم!
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[16 - 12 - 10, 07:45 م]ـ
[ QUOTE= سمير محمود;1433024
والأخ لا يخبرنا هل قال كلاما في المحكمة أم لا ولا يأتي بالتفصيل 00000]
[/ INDENT][/QUO
أخي الكريم
مسائل الطلاق لا بدّ فيها من أمرين
الأول = معرفة التفاصيل بالكامل مِن قِبَل الرجل والمرأة أيضاً
الثاني = أن يُرفع الأمر للقاضي الشَّرعي إنْ وجد وإلا فأقرب عالمٍ لمن حصل له الطلاق في (بلده)
فهم أدرى من غيرهم بأحوال وقوانين هذا البلد
ـ[سمير محمود]ــــــــ[16 - 12 - 10, 08:07 م]ـ
جزاكم الله خيرا
أعتقد أن السؤال لا يحتاج إلى مزيد التفاصيل بل هناك حالتان إما وافق الزوج على الطلاق في المحكمة أو سكت ولم يُعرب عما في نفسه فما الجواب لكلا الحالتين؟
ولا عالم ولا قاضي في بلاده إلا بعض طلبة العلم الصغار لا يوثق بهم ...(104/147)
الامام البغوى رحمه الله
ـ[حسن المطروشى الأثرى]ــــــــ[16 - 12 - 10, 08:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اطلاق الامام البغوى رحمه الله تعالى لفظ (الحسان) على بعض تخريج الاحاديث
هل يريد بها ما اخرجه اهل السنن الاربعة مع الامام الدارمى على اطلاقه
اما يقتصر الحسن على الاحاديث الضعيفة
وهل للفظه مصطلح يخصه بارك الله فيكم(104/148)
سؤال فقهي
ـ[محمد الظهيري]ــــــــ[16 - 12 - 10, 11:00 م]ـ
سؤال؟
بارك الله فيكم هل يجوز صيام عاشوراء بنية من النهار
بارك الله فيكم
ـ[أم هانئ]ــــــــ[17 - 12 - 10, 07:55 ص]ـ
سؤال؟
بارك الله فيكم هل يجوز صيام عاشوراء بنية من النهار
بارك الله فيكم
حكم تبييت النية في صيام النفل:
________________________________________
السؤال: هل صيام الست من شوال ويوم عرفة يكون لها حكم صيام الفرض، فيشترط فيها تبييت النية من الليل؟ أم يكون لها حكم صيام النفل بحيث يجوز للإنسان أن ينوي صيامها ولو منتصف النهار؟ وهل يكون أجر الصيام منتصف النهار كأجر من تسحر وصام النهار إلى آخره؟
________________________________________
الجواب: نعم. صيام النفل يجوز بنية من أثناء النهار، بشرط: ألا يكون فعل مفطراً قبل ذلك، فمثلاً: لو أن الإنسان أكل بعد طلوع الفجر، وفي أثناء اليوم نوى الصوم نقول هنا: صومك غير صحيح؛ لأنه أكل، لكن لو لم يأكل منذ طلع الفجر ولم يفعل ما يفطر، ثم نوى في أثناء النهار الصوم وهو نافلة فنقول: هذا جائز؛ لأنه وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك حين دخل على أهله فطلب منهم طعاماً فقالوا: ليس عندنا شيء. فقال: (إني إذاً صائم). ولكن الأجر لا يكون إلا من وقت النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) فما قبل النية فلا يكتب له أجره، وما بعده يكتب له أجره، وإذا كان الأجر مرتباً على صوم اليوم فإن هذا لم يصم اليوم كاملاً، بل بعض اليوم بالنية، وبناءً على ذلك: لو أن أحداً قام من بعد طلوع الفجر ولم يأكل شيئاً وفي منتصف النهار نوى الصوم على أنه من أيام الست ثم صام بعد هذا اليوم خمسة أيام فيكون قد صام خمسة أيام ونصف، وإن كان نوى بعد مضي ربع النهار، فيكون قد صام خمسة أيام وثلاثة أرباع؛ لأن الأعمال بالنيات، والحديث: (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال). وحينئذٍ نقول لهذا الأخ: لم تحصل على ثواب أجر صيام الأيام الستة؛ لأنك لم تصم ستة أيام، وهذا يقال: في يوم عرفة، أما لو كان الصوم نفلاً مطلقاً فإنه يصح ويثاب من وقت نيته فقط.) ا. هـ
لقاءات الباب المفتوح - (ج 55 / ص 17)
معنى تبييت النية في الصيام:
________________________________________
السؤال: هل يلزم تبييت النية لكل يوم من رمضان, وهل مثله صيام الأيام المعينة؟
________________________________________
الجواب: أولاً: لا بد أن نعلم معنى: تبييت النية، لأن بعض الناس يظن أن معنى تبييت النية أن ينوي الإنسان الصيام قبل أن ينام, وليس كذلك, المراد بتبييت النية أن ينوي قبل طلوع الفجر ولو بلحظة، فإذا نوى قبل طلوع الفجر ولو بلحظة فقد بيّت. فصيام رمضان من المعلوم لكل أحد، أن كل مسلم إذا دخل شهر رمضان فقد عقد النية الجازمة على أنه سيصومه كله, فالنية في أوله كافية، إلا إذا وجد سبب يقطع الصوم كما لو سافر الإنسان ثم رجع, فلا بد من تجديد النية، أو مرض ثم عوفي لا بد أن يجدد النية, وأما ما دام على حاله فإن النية في أوله تكفي عن آخره. وبناءً على ذلك: لو أن الإنسان غلبه النوم بعد العصر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر من اليوم الثاني، فصيامه اليوم الثاني يكون صحيحاً لأن النية قد تمت. أما الأيام المعينة من النوافل, فإن النفل المعين كصيام ستة أيام من شوال مثلاً، فهذه أيضاً لا بد أن ينوي الصوم قبل طلوع الفجر, ويتبين هذا بالمثال: لو أن الإنسان ليس عنده نية أن يصوم ستة أيام من شوال، وفي أثناء النهار استيقظ ولم ينوِ الصوم فصلّى الفجر ولما طلعت الشمس فكّر لعلي أصوم أو لا أصوم, لكنه عند زوال الشمس أي: عند الظهر عزم على الصيام فصام صيامه لليوم صحيح, ما دام لم يأكل ولم يشرب ولم يأتِ بمفطر قبل ذلك فصيامه صحيح, لكن لو قال: أنا أريد أن يكون هذا أول أيام الست, قلنا: لا يصح؛ لأنه لو أتى بخمسة أيام بعد ذلك اليوم كم صام؟ خمسة أيام ونصف, والحديث ستة أيام, فالأيام المعينة لا بد أن تكون من قبل طلوع الفجر) ا. هـ.
لقاءات الباب المفتوح - (ج 116 / ص 9)
ـ[حسن المطروشى الأثرى]ــــــــ[17 - 12 - 10, 09:46 ص]ـ
بارك الله فيكم(104/149)
:: فوائد ولطائف متعلقة بالمذهب الحنبلي::
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[17 - 12 - 10, 01:40 ص]ـ
الحمدلله، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم ..
أما بعد/
فسأجمع هذا الموضوع فوائدَ متفرقة متعلقة بمذهب أصحابنا الحنابلة ..
وهذه الفوائد منها ما استفدته من مواضع متفرقة من هذا الملتقى المبارك -إن شاء الله-.
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[17 - 12 - 10, 01:50 ص]ـ
هذه فوائد نفيسة متعلقة بمسائل أحمد، ودرجاتها:
قال ابن رجب - رحمه الله - في كتابه (الاستخراج لأحكام الخراج) (106 ط. دار المعرفة، صححه وعلق عليه عبد الله بن الصديق)
-عندما ذكر اختلاف رواية الأثرم وحنبل في النقل عن الإمام أحمد رجح رواية الأثرم-، فقال: والأثرم أحفظ من حنبل بما لا يوصف!.
وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله أيضا في "فتح الباري" 2/ 81:
"وصالح ـ يعني ابن أحمد بن حنبل ـ ومنصور متفقان غالبا في نقل المسائل عن أحمد في الغالب"
وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله (34/ 114):
(قلت: وحنبل وأحمد بن الفرج كانا يسألان الإمام أحمد عن مسائل مالك وأهل المدينة،
كما كان يسأله إسحاق بن منصور وغيره عن مسائل سفيان الثوري وغيره،
وكما كان يسأله الميموني عن مسائل الأوزاعي،
وكما كان يسأله إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن مسائل أبي حنيفة وأصحابه،
فإنه كان قد تفقه على مذهب أبي حنيفة، واجتهد في مسائل كثيرة رجح فيها مذهب أهل الحديث، وسأل عن تلك المسائل أحمد وغيره، وشرحها إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني إمام مسجد دمشق).
قال الأخ الفاضل زياد العضيلة: فائدةٌ:
ذكرها ابن رجب رحمه الله في رسالته في الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة حول السؤلات والروايات عن الإمام أحمد:
قال ابن رجب رحمه الله:
((وقد عرض عليه عامة علم هؤلاء الأئمة وفتاويهم فأجاب عنها تارة بالموافقة وتارة بالمخالفة:
فإن مهنا بن يحي الشامي عرض عليه عامة مسائل الأوزاعي وأصحابه.
وجماعة عرضوا عليه مالك وفتاويه من الموطأ وغيره فأجاب عنها وقد نقل عنه ذلك حنبل وغيره.
وإسحاق بن منصور عرض عليه عامة مسائل الثوري فأجاب عنها.
الفوائد من هذا النص:
1 - أن عامة روايات مهنا هي عن الأوزاعي وأصحابه والكثير من سؤالات حنبل هي عن مالك , وعامة سؤالات الكوسج هي من مسائل الثوري.
2 - حال البحث عن قول للأوزاعي فمما يساعد مراجعة روايات مهنا الشامي. وكذلك الحال مع مسائل الثوري التي ينقلها الكوسج.
3 - ينظر الى روايات مهنا فان حكى مع الاوزاعي قول ابن المبارك صار قرينة على أن ابن المبارك ليس بصاحب مذهب فقهي مستقل بل هو تابع للأوزاعي.
4 - يحتاج هذا النص إلى استقراء هذه المرويات ومقارنتها بأقوال الأوزاعي ومالك والثوري , ثم بنظر ردود الإمام أحمد لتأكيد هذه النتيجة التي ينقلها ابن رجب.
وهناك فوائد أخر ظاهره للمتأمل.
وقال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (2/ 367):
(وهذه رواية مشكلة جدا، ولم يروها عن أحمد غير حنبل، وهو ثقة إلا أنه يهم أحيانا، وقد اختلف متقدمو الأصحاب فيما تفرد به حنبل عن أحمد: هل تثبت به رواية أم لا) انتهى
قال المحقق جزاه الله خيرا في الحاشية (قال ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (1/ 143) وذكر أبو بكر الخلال فقال فد جاء حنبل عن أحمد بمسائل أجاد فيها الرواية وأغرب بغير شيء) انتهى وقال الذهبي في السير (13/ 52) (له مسائل كثيرة عن أحمد، ويتفرد، ويغرب) انتهى
راجع ما قاله ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة للموصلي ص 478 وزاد المعاد (5/ 392) وراجع كلاما نفيسا لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (16/ 405) على رواية حنبل 0 وسيأتي كلام للمصنف (6/ 315،388) تحت حديث رقم (734،744) وكذا (7/ 229) تحت الحديث (806) انتهى ما في الحاشية.
قال الحافظ الذهبي في " السير " (13/ 288):
"وقال صالح بن أحمد: تناهى إلى أبي أنَّ أبا طالب يحكي أنه يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق، فأخبرت بذلك أبي، فقال: من حدثك؟ قلت: فلان، قال: ابعث إلي أبي طالب، فوجهت إليه، فجاء، وجاء فوران، فقال له أبي: أنا قلت لك: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟! وغضب وجعل يرعد، فقال: قرأت عليك: (قل هو الله أحد).فقلت لي: ليس هذا بمخلوق.
قال: فلم حكيت عني أني قلت: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ وبلغني أنك كتبت بذلك إلى قوم فَامْحُه، واكتب إليهم أني لم أقله لك. فجعل فوران يعتذر إليه. فعاد أبو طالب.وذكر أنه حكى ذلك، وكتب إلى القوم يقول: وهمت على أبي عبد الله" ...
وبالله التوفيق ..
ـ[أبو أنس محمد بن سعيد ا لسويسى]ــــــــ[17 - 12 - 10, 02:41 ص]ـ
بوركت أخى , وعن قريب جدا ان شاء الله آتى لك ببحث خاص عن حنبل بن إسحاق ,وأن على يقين أنك لم تسمع عنه
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[17 - 12 - 10, 01:31 م]ـ
بوركت أخى , وعن قريب جدا ان شاء الله آتى لك ببحث خاص عن حنبل بن إسحاق ,وأن على يقين أنك لم تسمع عنه
نحن بانتظاره، بارك الله فيك ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/150)
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[17 - 12 - 10, 01:59 م]ـ
أقوالٌ منصفةٌ في وصف الحنابلةِ، وديانتهم:
قال أبو الوفاء ابن عقيل: والغالب على أحداث طائفة أصحاب أحمد العفة،
وعلى مشايخهم الزهادة والنظافة.
وكتب بعضُهم إليه يقول له: صِف لي أصحابَ الإمام أحمد على ما عرفت من الإنصاف؟!
فكتب إليه يقول: هُم قوْم خُشُنٌ، تقَلّصتْ أخلاقهم عن المخالطة، وغلظت طباعهم عن المداخلة، وغلب عليهم الجدّ، وقلَّ عندهم الهزل، وغربتْ نفوسهم عن ذل المراءاة، وفزعوا عن الآراء إلى الروايات، وتمسكوا بالظاهر تحرّجًا عن التأويل، وغلبت عليهم الأعمال الصالحة، فلم يدققوا في العلوم الغامضة، بل دققوا في الورع، وأخذوا ما ظهر من العلوم، وما وراء ذلك قالوا: الله أعلم بما فيها، من خشية باريها. لم أحفظ على أحد منهم تشبيهًا، إنما غلبت عليهم الشناعة لإيمانهم بظواهر الآي والأخبار، من غير تأويل ولا إنكار. والله يعلم أنني لا أعتقد في الإسلام طائفة محقة، خالية من البدع، سوى من سلك هذا الطريق. والسلام.
انظر الذيل (1/ 144، 152):
وقال أيضا - عن سبب عدم انتشار المذهب الحنبلي كبقية المذاهب (1/ 157) -:هذا المذهب " أي الحنبلي " إنما ظلمه أصحابه لأن أصحاب أبي حنيفة والشافعي إذا برع واحد منهم في العلم تولى القضاء وغيره من الولايات. فكانت الولاية لتدريسه واشتغاله بالعلم. فأما أصحاب أحمد: فإنه قل فيهم من تعلق بطرفٍ من العلم إلا ويخرجه ذلك إلى التعبد والتزهد لغلبة الخير على القوم، فينقطعون عن التشاغل بالعلم. انتهى
قلت: وأنا في هذه الأيام أقرأ في ذيل الطبقات لابن رجب رحمه الله= فوالله لقد صدق في وَصْفِهم رحمه الله ..
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[17 - 12 - 10, 02:12 م]ـ
قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله: يصعب على المبتدع ان يعيش في مكان يكثر فيه الحنابلة!!
قلت: نقلته بواسطة بعض أعضاء الملتقى، وجزى اللهُ خيرا مَنْ دلّنا على موضعه من كتب ابن كثير ..
ـ[أبو أنس محمد بن سعيد ا لسويسى]ــــــــ[17 - 12 - 10, 05:42 م]ـ
نحن بانتظاره، بارك الله فيك ..
وفيك بارك ربى، وحتى أنتهى من البحث أردت أن أساهم معكم فى هذا الموضوع الطيب، وهى من كلام شيخنا الفاضل أبى خالد وليد بن إدريس السلمى حفظه الله من شرحه على عمدة الفقه:
أن باب الاجتهاد مفتوح بخلاف كثير من المذاهب الأخرى التى حصرت أصحاب الوجوه فى أشخاص معينين، وعلى هذا يدخل ضمن أصحاب الوجوه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والعثيمين وابن جبرين والفوزان وغيرهم
ومن ذلك أيضا أن عامة أعلام المذهب إلا ما ندركانوا على مذهب السلف أهل السنة والجماعة فلم يشب الحنابلة ما شاب غيرهم فى أبواب الاعتقاد،فعامة فقهاء الأحناف كانوا ماتريدية،وعامة فقهاء المالكية والشافعية أشاعرة،وعامة الحنابلة كانوا على مذهب السلف،حتى أن من انتسب إلى مذهب الشافعية أو من غيرهم وصف بأنه حنبلى ولله الحمد
ومن أمثلة ذلك: ترجمة السبكى للإمام الحافظ الذهبى قال: "شافعى الفروع، حنبلى العقيدة،أضرت به صحبته لابن تيمية"
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[17 - 12 - 10, 05:52 م]ـ
قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله: يصعب على المبتدع ان يعيش في مكان يكثر فيه الحنابلة!!
قلت: نقلته بواسطة بعض أعضاء الملتقى، وجزى اللهُ خيرا مَنْ دلّنا على موضعه من كتب ابن كثير ..
تأملت في الواقع= فرأيت صِدق المقالة؛
أحد المبتدعة يسكن في الرياض،
ولا تسلْ عن الحال التي هو عليها؛ وإن كان قد وجد متنفسا عبر الانترنت!
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[17 - 12 - 10, 05:54 م]ـ
ومن ذلك أيضا أن عامة أعلام المذهب إلا ما ندركانوا على مذهب السلف أهل السنة والجماعة فلم يشب الحنابلة ما شاب غيرهم فى أبواب الاعتقاد،فعامة فقهاء الأحناف كانوا ماتريدية،وعامة فقهاء المالكية والشافعية أشاعرة،وعامة الحنابلة كانوا على مذهب السلف،حتى أن من انتسب إلى مذهب الشافعية أو من غيرهم وصف بأنه حنبلى ولله الحمد
ومن أمثلة ذلك: ترجمة السبكى للإمام الحافظ الذهبى قال: "شافعى الفروع، حنبلى العقيدة،أضرت به صحبته لابن تيمية"
انظر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=46565
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[17 - 12 - 10, 06:12 م]ـ
إهتمام أصحابنا الحنابلة رحمهم الله بتغيير المنكر حتى اشتهروا بذلك:
ذكر ابن الأثير في حوادث سنة [323] [7/ 113، ط. دار الكتب العلمية]:
(وفيها عظم أمر الحنابلة وقويت شوكتهم،
وصاروا يكبسون من دور القواد والعامة،
وإن وجدوا نبيذا أراقوه، وإن وجدوا مغنية ضربوها وكسروا آلة الغناء،
واعترضوا في البيع والشراء، ومشْيِ الرجال مع النساء والصبيان،
فإذا رأوا ذلك سألوه عن الذي معه من هو؟!
فإن أخبرهم وإلا ضربوه وحملوه إلى صاحب الشرطة وشهدوا عليه بالفاحشة [!!]، فأرهجوا بغداد، فركب بدر الخرشني وهو صاحب الشرطة عاشر جمادى الآخرة في جانبي بغداد في أصحاب أبي محمد البربهاري الحنابلة لا يجتمع منهم اثنان ولا يناظرون في مذهبهم،
ولا يصلي منهم إماما إلا إذا جهر بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) في صلاة الصبح والعشاءين [!!]، فلم يفد فيهم وزاد شرهم وفتنتهم واستظهروا بالعميان الذين كان يأوون المساجد، وكانوا إذا مر بهم شافعي المذهب أغروا به العميان فيضربونه بعصيهم حتى يكاد يموت [!!] .. ).
إلى آخر ما قال، وفيه من المبالغات ما لا يخفى؛ كعادة كتب التواريخ ..
[انظر في حوادث الحنابلة: كتاب (الحنابلة في بغداد)، ص175 - 188].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/151)
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[17 - 12 - 10, 06:23 م]ـ
إهتمام أصحابنا الحنابلة رحمهم الله بتغيير المنكر حتى اشتهروا بذلك:
وانظر (ص/132 - 150) من كتاب (الجامع لسيرة شيخ الإسلام): فصلٌ فيما قام به ابن تيمية وتفرد به وذلك في تكسير الأحجار ... وهو فصل جليلٌ.
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[17 - 12 - 10, 06:32 م]ـ
قال بعض أصحابنا الحنابلة -مِنْ أعضاء الملتقى-
في بيان الكتب التي اعتنت ببيان الأصحاب ومصنفاتهم وطرائقهم ... :
وألف الأصحاب كتْبا حافله ... سهلت الطريق للحنابلهْ
فلابن بدران كتابُ المدخلِ .... فافهم وحقق واستفد واستفصلِ
ومدخل للشيخ بكرٍ ابي زيدْ ... فاقرأه واستفد به من غير قيدْ
كذاك قد تابعه عبد الملكْ .... فذاك منهج مفيد لو سُلِكْ
واقرأ كذا للثقفيْ مفاتحا .... ولاتحد عن السبيل جانحا
كذاك ألف التركيْ كتابا .... موسعا محبرا عجابا
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[17 - 12 - 10, 07:34 م]ـ
هنا كلامٌ حَسَنٌ للأخ الفاضل: زياد العضيلة، في موضوعه (الكتب المعتمدة في المذاهب المتبعة، ومواقع الفتيا والتحرير فيها):
مذهب الحنابلة
(الحقبة الاولى).
كان الامام أحمد رحمه الله تعالى يكره التصنيف في غير الحديث وينكر على من فعل ذلك كما أنكر على صاحبه الجبل (ابو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله) وكما قال عن تصنيف سفيان ومالك عندما أحُتج بها عليه قال كم فيها من خطأ؟؟
وكان أيضا يكره تدوين المسائل عنه ويكره أن تدون أقواله ويسمح بذلك احيانا ولماما وهذا لبعض الخاصة او بعض من يتجشم السفر من أجلها. وانما صنف الامام رحمه الله رسائل وبعض الكتب في الرد على المبتدعة لما راى ضرورة ذلك.
ولكن الله قدر ان يكتب جل كلامه ان لم يكن كله تدوينا دقيقا، حتى الكلمة اليسيرة، فكان اعتماد اصحابه على هذه المسائل المدونة.
وقد اشتهر من اصحابه اصحاب هذه المسائل مجموعة / منهم ابناه صالح وعبدالله ولهم مسائل جياد، وابو بكر المروذي، و حنبل ابن أخيه، والمروزي، وأبو طالب، والاثرم، و هانئ، واسحاق الكوسج.
والاخيرة هي التى اعتمدها الترمذي في نقل مذهب احمد في سننه. فما قال فيه الترمذي وقال احمد فهو من طريق مسائل الكوسج. وقد طبعت مسائل الكوسج مؤحرا طبعتين لجامعة ام القرى ولدار الهجرة ودار الهجرة طبعتهم جيدة في مجلدين.
كانت هذه المسائل منثورة بين الاصحاب ويحدث بها بعضهم كما اشتهر بالتحديث اسحاق والمروذي والاثرم وغيرهم. يحدثون بها ويتناقلها الناس بالاسناد.
وظلت هذه المسائل من عمد النقل عند الحنابلة حتى قرون متأخرة وقد قال ابن القيم (في القرن السابع) وقد حصلنا أكثرها.
وجاء عند ذلك ابو بكر بن الخلال رحمه الله فتتبع هذه المسائل تتبعا عجيبا من افواه اصحاب الامام او من تلاميذهم.
وسافر وارتحل الى كل مكان الى الشام وخراسان وعكبرا و طوسوس وكل البلاد كل ما سمع عن وجود مسائل ارتحل لسماعها حتى حصل ما لم يحصله غيره، و لم يفته الا القليل من هذه المسائل.
فجمع هذه المسائل ورتبها في كتاب جليل عظيم اسماه (الجامع) فكان هذا الجامع مصدر الحنابلة الاول في تلك الحقبة.
وهو مفقود غير انه وجدت منه اجزاء طبعت مثل كتاب أهل الملل، والنساء، والترجل، والوقوف.
والامام ابو بكر الخلال له منة في عنق كل حنبلي، ويصح ان يقال انه مدون المذهب، بل وله الفضل الاكبر بعد الله عز وجل في حفظه، وحاله كحال سحنون في مذهب مالك غير ان حاله اشد فسحنون لم ينقل الا الاسدية ومن سؤالاته لعبدالرحمن بن القاسم بخلاف ابي بكر.
وفي هذه الحقبة صنف بعض تلاميذ الامام ولكن جل التصنيفات كانت في مسائل الاعتقاد، حتى جاء تلاميذ التلاميذ.
فصنفو في الفقه وناظروا، وبرز في تلك الحقبة المذهب الحنبلي كمذهب مستقل وظهرت اصوله وفروعه، وصنف ابو بكر بن عبدالعزيز غلام الخلال كتبا كثيرة منها ما يقع في مائة جزء مثل الشافي و كتاب الرد على الشافعي وغيرها.
وظهر ابو القاسم الخرقي وهو ممن تفقه على اصحاب الامام كعبدالله ابنه و الاثرم وغيرهم.
فصنف مختصرا سارت به الركبان وطارت شهرته في الافاق اشتهر باسم مختصر الخرقي و طالعه شيخه غلام الخلال فقال انه خالفني في ستين مسألة، وقال بعض اهل العلم ان شروحه بلغت ثلاثمائة شرح، وقال بعضهم انه وقف له على عشرين شرحا له.
فصار هذا المختصر عمدة الحنابلة تدريسا وحفظا، وهذا في مرحلة مبكرة، في أول الثلاثمائة.
وبهذا يتبين لك خطأ من قال ان المذهب الحنبلي لم يظهر الا في القرن الخامس!! وهذا من أعجب الاقوال اذ ان المذهب قد تكون وبرز كمذهب فقهي مستقل في زمن أحمد وبعده ببضع سنين ظهرت المصنفات في الفقه وأصوله على طريقته؟؟ ولم ينتصف القرن الثالث الا وللحنابلة مذهبهم الفقهي وتصانيفهم الكثيرة جدا فيه؟ وهذا القول كما يقال عن مثله (حكايته تغنى عن رده).
هذه هي الحقبة الاولى كانت الفتوى والاعتماد فيها جله على المسائل المدونة وعلى جامع ابي بكر الذي جمعها ورتبها، أما من جهة التدريس والحفظ فمختصر الخرقي رحمه الله.
وبرز فيها كثير من المجتهدين الذين صنفوا تصانيف كثيرة مثل ابي بكر بن عبدالعزيز والنجاد وبعدهم ابي حامد وغيرهم كثير.
وهذه هي الحقبة الاولى. ويتبعها ان شاء الله الحقبة الثانية وهي زمن تهذيب المذهب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/152)
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[17 - 12 - 10, 07:36 م]ـ
.....
الحقبة الثانية
نتج عن تعدد الروايات عن الامام أحمد رحمه الله تعدد الاقوال في المذهب، وهذا نتاج طبعي لان تكأة المذهب قول الامام رحمه الله.
فبرزت الحاجة الى أمرين تلافيا لهذا التعدد، ولان كل رواية قد يخرج عليها روايات وقد وصلت الاقوال في المذهب في مسألة واحدة الى عشرة اقوال وهذا الامر مما تميز به المذهب الحنبلي:
الامر الاول: تقرير القواعد التى تحمل عليها الروايات ويمكن الترجيح بها بين هذه الروايات، فتم تصنيف الروايات الى أقسام:
منها ما هو منسوخ باتفاق (قول رجع عنه).
ومنها ما هو تخصيص لما أطلق في رواية أخرى.
ومنها ما يمكن حمل بعضه على بعض.
ومنها ما هو متعارض فتوجب الترجيح.
وقد ظهرت الحاجة الى تقرير القواعد منذ وقت مبكر و أول من علمته تكلم في هذا الباب هو الامام الخلال رحمه الله حيث اشار في ثنايا كلامه الى بعضها منها مثلا ان رواية الجماعة (الاكثر) هي التى ترجح على رواية الفرد او الاقل.
الامر الثاني: برزت الحاجة الى تقرير القواعد الاصولية والمسائل الفروعية في المذهب.
وسبب نشأة الامر الثاني ان الحقبة الثانية تميزت بظهور مجالس المناظرة بين المذاهب و الفرق، وكان للحنابلة في بغداد اليد الطولى في انكار المحدثات والبدع وكان اول ما يطوق الحنبلي مسألة تقرير الاعتقاد، وقد يكون هذا له تأثير في الزخم الفقهي الذي احتاجه المذهب، فقد تركزت مناظرات العلماء في ذلك الوقت على الجهود في تخليص الاعتقاد من الشوائب وخاصة مع ظهور طوائف المبتدعة مثل الرافضة والاشاعرة وغيرهم.
ومع هذا فقد ندب علماء الحنابلة انفسهم في ذلك الوقت لتقرير قواعد المذهب، والجمع بين الروايات للخلوص باقوال يمكن نسبتها الى المذهب.
وبرز في تلك الحقبة اعظم علما ءالحنابلة في ذلك الوقت (القاضى ابي يعلى) فانشأ كتبه الكثيرة في الفقة والاصول، وشرح كتاب الخرقي شرحا متوسطا، يوجد بعضه في خزانة المدرسة الظاهرية الشهيرة في دمشق، والف كتاب العدة في اصول الفقه (وهو مطبوع).
وظهر دور تلميذه ابي الخطاب وصنف العديد من الكتب منها كتاب الهداية في الفقه، وهو مطبوع، وكتاب التمهيد في الاصول وهو مطبوع في اربعة مجلدات (ط. دار المدني).
وصنف كتاب الانتصار طبع اوله في ثلاث مجلدات كبار (ط. العبيكان) وهو كتاب جليل القدر ويلاحظ في كتب ابي الخطاب النفس الاصولي للبحث وذلك حتى في كتابه الانتصار في المسائل الكبار في نصرة قول الامام احمد في المسألة له ميل الى تقرير المسائل الاصولية.
ويلاحظ على التصنيف في هذه الحقبة، عدم الاكثار من نقل الروايات بالاسانيد وبل احيانا تعزي الى المسائل واحيانا كثيرة لاتعزى، وفي هذه الحقبة برز تقرير الاصول الاعتقادية بالادلة وبسط المناقشة مع المخالف.
و ايضا برزت ظاهرة الاكثار من التصنيف عند الحنابلة وتكاثرت مصنفاتهم في كل الاوجه.
وتتميز هذه الحقبة ايضا بكثرة طبقة المخرجين في المذهب وكثرة التخريج على المذهب. وتتميز باختلاط بعض الحنابلة ببعض المخالفين وتأثرهم بهم وظهور النفس الكلامي عند بعض الحنابلة.
وبرز ابن عقيل رحمه الله تعالى في هذه الحقبة وبرع في المذهب وناقش وقرر وكان من مفاخر المذهب ذكاء وزكاء (لولا ماشاب اعتقاده رحمه الله) وصنف كتبه السائرة كالفنون (طبع منه جزئين) والواضح (طبع كاملا تحقيق التركي في خمس ملجدات)، غير الرسائل الاخرى الصغار التى طبعت له كرسالة الجدل (طبعت قديما بطريق احد المستشرقين) ثم توالت الطبعات التجارية، وحقق في رسالة علمية مؤخرا وطبع.
هذه الحقبة هي في الحقيقة الحقبة الذهبيه للمذهب حيث كان في اكثر درجات انتشاره وقوته العلميه والعمليه. وقد صنف فيها مالم يصنف قبل ولم يصنف بعد من جهة الكثرة والتنوع. وظهرت فيها مدرسة الشام وظهر لها نتاج علمي.
ثم بلى المذهب بما بلى به الفقه الاسلامية وبدا نفس التقليد يسري في جسد الفقه الاسلامي وظهرت التصانيف التى غايتها التحشية والشرح والمقارنة بين الروايات في المذهب وعن الامام.
و المقياس هنا في الضعف مبنى على امور: منها الانتاج العلمي، ومنها التنوع في هذا الانتاج، ومنها نوع الانتاج، و وجود التجديد فيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/153)
حتى ظهرت الحقبة الثالثة واثرت فيها جهود عائلتين من العوائل الحنبلية السلفية العريقة. وحركت شيئا من جمود الفقه الحنبلي، بل والفقه عامة. وبرزت المدرسة الشامية في المذهب وضعف دور المدرسة العراقية.
وهذا ما سنذكره لاحقا بأذن الله تعالى.
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[17 - 12 - 10, 07:37 م]ـ
.....
الحقبة الثالثة
و هذه الحقبة ابرز التصانيف فيها تصانيف عائلتين، اثرتا على الفقه الحنبلي، وهما عائلة المقادسة، واشهرهم الامام ابن قدامة، وعائلة ال تيمية، واشهرهم المجد وسبطه تقي الدين.
أما اثر العائلة الاولى فكان اكثر من جهة العدد والتنوع ففيهم المحدث وفيهم الفقيه وفيهم غير ذلك.
والعائلة الاخرى يغلب عليهم الفقه. ويجمع بين العائلتين أمور:
1 - تقريرهما للعقيدة السلفية ونشرها والتصنيف فيها والذب عنها.
2 - الجهاد والدعوة اليه.
أما اثرهما في الفقه فاعظم تأثير كان من شيخ المذهب الموفق ابن قدامة فصنف تصانيف بديعة نالت شهرتها في المذهب ومنها المغنى شرح الخرقي وهو اجل كتب المذهب بل الاسلام واجود طبعاته (دار هجر) تحقيق التركي و عبدالفتاح الحلو رحمه الله.
وكتابه الكافي (ت. التركي)، والمقنع، والعدة.
أما المقنع فحل محل مختصر الخرقي و اشتهر وصار علما، ونالته يد الحنابلة اختصارا وشرحا وتقريبا و تعليقا وجمعا. بما لم ينله متن اخر عندهم.
ومن اشهر الشروح شرح ابن ابي عمر الموسوم (بالشرح الكبير) وهو نسخ للمغنى وفيه زيادات يسيرة وقد نص على ذلك الشارح في مقدمة شرحه!
اجود طبعاته (دار هجر) تحقيق التركي و بهامشه الانصاف (ويأتي الكلام على جهود الشيخ التركي و ابن دهيش و ابراهيم بن عبدالحميد في نهاية الموضوع بأذن الله مع الكلام على جهود القاسمي والالوسي والفقي وال شاكر وغيرهم في الحقبة الخامسة).
ومن اعظم شروح المقنع شرح الامام العلامة (ابن مفلح) الموسوم بالمبدع وابن مفلح من اعلم الناس بالمذهب في هذه الحقبة. وقد طبع اخيرا طبعة فاخرة كبير.
ومن التصانيف على المقنع التصانيف التى جمعت زوائد الكافي والمحرر على المقنع ومن اشهرها (زوائد الكافي والمحرر على المقنع) لابن عبيدان الدمشقي. المتوفى سنة 734 (ط. السعيدية).
ولابن عبدالقوى منظومة دالية في زوائد المحرر على المقنع.
ومن اشهر هذه التصانيف في هذه الحقبة المحرر لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله في مجلدين.
وعليه النكت على المحرر لابن مفلح مطبوع بهامشه.
ومن اشهرها كتاب الفروع لابن مفلح وهو كتاب جليل القدر جدا، وبهامشة تصحيح الفروع للمرداوي، وعليه حاشية مشهورة لابن قندس.
ومن ابرز ما في تصانيف هذه الحقبة الاعتماد على ترتيب المسائل الفقهيه مع ذكر الروايات والاقوال على وجه الاختصار وذكر المختار منها، وكذلك ظهور اقوال فقهاء المذهب وسردها في قالب فقهي واحد دون التفريق بين قول الامام وغيره و يكون التفريق كثيرا بمجرد الاشارة الى ان هذا وجه او قول او رواية او تخريج.
و قل الاعتماد على كتب الروايات وصار يعتمد على الكتب التى نقلت الاوجه وخرجتها وظهرت الكتب التى اعتمدت الجمع بين الكتب المختلفة مثل كتاب المستوعب للسامري وغيرها. وهذه خفف مؤنة المتفقه جدا وسهل له امر نسبة الروايات.
وظهر في هذه الحقبة اثر ابن تيمية رحمه واضحا جدا على الفقه الحنبلي بل الفقه عموما وظهر ذلك من خلال بروز اختيارته في كتب الحنابلة، وجعلها من اوجه الترجيح بن الاقوال.
و تقوية ابن تيمية لمذهب الاخذ بالرواية التى توافق الدليل من روايات احمد، وتطبيقه لهذا القول في كثير من المواضع.
وظهر تأثيره ايضا في نبذ التقليد الذي كان طاغيا، وظهور مدرسة في المذهب قائمة على تقوية الدليل.
ولايكاد يخلو كتاب حنبلي مصنف بعد وفاة شيخ الاسلام من ذكر قوله حتى هذه الازمنة المتأخرة.
وقد اتفق المحققون من الحنابلة على انه من اركان المذهب وان قوله من الاقوال المعتبرة في الترجيح.
وهذه الحقبة اكثر الحقب شهرة عند طلاب العلم؟ بينما الحقبة الثانية والرابعة و اوئل الخامسة يجهل الكثير منا شيئا كثير عنها.
وقد يكون من اسباب ذلك شهرة شيخ الاسلام وتلاميذه واتصال المصنفات لهذا العصر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/154)
وتتميز هذه الحقبة ببروز اثر المدرسة الشامية وخاصة الدمشقية للحنابلة وضعف دور المدرسة العراقية. حتى صارت ناحية الصالحية بدمشق (جبل قاسيون) عاصمة الحنابلة بحق في ذلك الوقت.
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[17 - 12 - 10, 07:39 م]ـ
.....
الحقبة الرابعة
كانت هذه الحقبة امتداد لبروز المدرسة الشامية للحنابلة، و هذه الحقبة هي من أطول الحقب زمانا حيث يمكن ان يقال انها تمتد من منتصف القرن الثامن تقريبا الى الثلاثمائة بعد الالف اي اربعمائة سنة تقريبا. وكان لاصحاب هذه الحقبة تركيز على كتاب الفروع لابن مفلح وقد يكون من اسباب ذلك ان الامتداد العلمي لهذه الحقبة متأثر به رحمه الله حيث نجد ان من تلاميذه ابن قندس شيخ القاضي المرداوي اكثر المؤثرين في هذه الحقبة، حتى روي عن بعض علماء تلك الفترة انه كان يحفظ الفروع، و وقعت الكثر من الاختصارات والشروح والحواشي لهذا الكتاب في هذه الحقبة تحديدا.
وفيها ظهرت المدرسة المصرية للحنابلة وتميزت وبرزت، وهي متأثره بعاصمة الحنابلة في ذلك الوقت (الشام) ومدرستهم المشهورة التى خرجت الكثير من العلماء مدرسة الشيخ ابي عمر - حيث يمكن ان يقال انها جامعة الحنابلة الكبرى - فنجد مثلا قاضي مصر محب الدين القرشي وقاضي قضاة مصر بدر الدين السعدي كلهم ممن تتلمذ على يد المرداوي رحمه الله.
أما فيما يتعلق بتصانيف تلك الفترة فلعلنا نذكر كلاما جيدا ومهما لابن بدارن رحمه الله كمقدمة يقول رحمه الله: (واعلم ان لاصحابنا ثلاثة متون حازت اشتهارا ايما اشتهار اولها: مختصر الخرقي فان شهرته عند المتقدمين سارت شرقا وغربا الى ان ألف الموفق كتابه المقنع فاشتهر عند علماء المذهب قريبا من اشتهار الخرقي الى عصر التسعمائة حيث الف القاضى علاء الدين المرداوي التنقيح المشبع ثم جاء بعده تقي الدين أحمد بن النجار الشهير بالفتوحي فجمع المقنع مع التنقيح في كتاب اسماه منتهى الارادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات فعكف الناس عليه وهجرو ما سواه).
أما اشهر التصانيف في هذه الحقبة فكما ذكر ابن بدران رحمه الله ان اشهرها التنقيح المشبع (وهو مطبوع).
ثم كتاب ابن النجار منتهى الارادات وهو مشهور ونفيس جدا (ط. التركي خمسة مجلدات مع حاشية نفيسة لعثمان النجدي).
ثم صنف على هذا لكتاب شرحان مشهوران الاول: للبهوتي رحمه الله (مطبوع).
والثاني للمصنف نفسه واسماه معونة اولى النهى (مطبوع).
وبالمقارنة بين الشرحين يظهر ان شرح ابن النجار لكتابه انفس وانفع، ذلك ان شرح البهوتي اشبه بالاختصار كما نص هو نفسه على ذلك في مقدمة شرحه، وأما ما ذكر من ان بعض كلام ابن النجار لايشفى الغليل وفيه تطويل فغير مسلم، وقد ذكر هو رحمه الله انه اعتمد في شرحه على المنتهى على شرح المصنف مع شرحه على الاقناع.
ومن المصنفات المشهورة في هذه الحقبة. فمنها مغنى ذوي الافهام ليوسف بن حسن المعروف بابن المبرد الصالحي.
ومنها كتاب الانصاف للمردواي وهو كتاب نفيس لايستغنى عنه حنبلي مشى فيه على طريقة المتأخرين واستوعب اكثر الروايات في المذهب.
ومنها تصانيف الحجاوي رحمه الله واشهرها كتاب زاد المستقنع وهو من اشهر متون الحنابلة ثم كتاب الاقناع.
وعلى يد الحجاوي وصارت اليه الرحلة من علماء المذهب النجديين و ظهر تأثر علماء نجد الحنابلة والاحساء بالشيخ شرف الدين ابو النجا رحمه الله، ولذلك اشتهرت كتبه حتى وجدت مخطوطات خطت بيد علماء نجد من تلاميذ الحجاوي لكتابه الاقناع، ولبعض علماء نجد رحلة الى مصر والتتلمذ على علماء الحنابلة في ذلك الوقت.
وفي هذه الفترة ايضا برزت المدرسة المصرية الحنبلية وذلك على يد الشيخ منصور البهوتي صاحب الكتاب المشهور الذي صار من عمد الحنابلة حتى زمننا الحاضر (الروض المربع) وهو شرح على زاد المستقنع. وصارت قبلة لطلاب العلم.
وبرز اثر الشيخ البهوتي جليا و لو لم يصنف الا الروض المربع لكان كافيا لانه اجل كتب الحنابلة، وكثرت الحواشي عليه جدا ومن اشهرها حاشية ابن فيروز التميمي الاحسائي وهي حاشية مشهورة غير انه لم يتم الكتاب وقد نقل منها الشيخ العنقري في حاشيته على الروض.
والحاشية المشهورة الجليل حاشية ابن قاسم (ويأتي الكلام على هذه الحواشي في الحقبة الخامسة حيث ظهر مذهب الحنابلة في الجزيرة وظهرت مدرسة الحنابلة في الجزيرة).
المحصل ان الكتاب كثرت عليه التعليقات والحواشي وهو جليل القدر جدا.
وكثرت تصانيف الشيخ البهوتي رحمه الله واكثرها حواشي و على طريقة دمج المتن مع الشرح وهذه طريقة غالبة عليه يرحمه الله، وصنف عمدة الراغب وهو مختصر في المذهب.
ثم ظهرت تصانيف الشيخ العلامة مرعي الكرمي يرحمه الله ومن اشهرها متن (دليل الطالب) وهو مختصر من متن منتهى الارادات، وأشتهر المتن جدا وظهر وتعددت شروحه ومنها شرح نيل المآرب، وتعددت منظوماته كمنظومة الرحيبي ونظم الدليل للعريكان النجدي وغيرهما.
وللشيخ مرعي تصنيف جليل اسماه غاية لمنتهى.
ومن المصنفات المشهورة متن (أخصر المختصرات) لابن بلبان وهو مختصر من كتابه كافي المبتدي.
ومن هذه التصانيف كتاب هداية الراغب شرح عمدة الطالب للشيخ عثمان النجدي الحنبلي المحقق المشهور. وهو كتاب نفيس مطبوع.
وظهرت تصانيف علماء نجد الذي تتلمذ اكثرهم على علماء الشام الحنابلة وبعضهم قصد مصر وتتلمذ على علماءها وكان المذهب الحنبلي ولازال هو الغالب على بلاد نجد وبعض الاحساء وله مقام في الحجاز مع بقية المذاهب الاربعة.
لكن لم تنل هذه المصنفات حظها من الشهرة ولم تتميبز المدرسة النجدية وتظهر في تلك الحقبة ولم يعهد ان قصدها احد للتتلمذ في المذهب، حتى آخر الحقبة الخامسة حيث صارت مقصد الحنابلة والسلفية وظهر المذهب بها ظهورا قويا كما سيأتي ان شا ءلله.
هذه أشهر المصنفات التى تحضرني من مصنفات الحنابلة في هذه الحقبة وعمدهم رحمة الله تعالى عليهم.
ويتلوه بأذن الله الحقبة الخامسة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/155)
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[17 - 12 - 10, 07:40 م]ـ
.....
الحقبة الخامسة
وهذه الحقبة تكون في مبتدأ القرن الرابع عشر الهجري ويمكن ان تقسم الى فترتين:
الاولى: فترة البعث.
الثانية: فترة الرسوخ و بروز المذهب الحنبلي حكما وفقها وظهوره في كثير من البلاد بسبب احتضان بلاد الحرمين له وتقريره قضاء ودراسة.
أما الفترة الاولى:
فمبتدأها كما تقدم في أوائل القرن الرابع عشر حيث التحم المال (على قلته) مع العلم وبدأت ثلة من العلماء والتجار السلفيين والحنابلة في بعث تراث الشيخين (ابن تيمية وابن القيم) وما رافقه من بعث تراث الحنابلة.
من أمثال محمد بن نصيف وعبدالرزاق حمزة ومحمد بن مانع وأمير قطر في ذلك الوقت محمد بن قاسم ال ثاني (وله جهود عظيمة) ومحمد جميل الشطي وجمال الدين القاسمي ومحمد رشيد رضا و محمود الالوسي و العلامة البيطار وحامد الفقي ومقبل الذكير القصيمي ثم البحريني و غيرهم كثير ممن بعث هذا التراث العلمي العظيم.
غير ان هذا البعث كان في تلك الفترة على استحياء لقلة المادة والظروف العالمية العصيية في ذلك الوقت.
قال الالوسي رحمه الله في رسالة الى الشيخ جمال الدين القاسمي: (وما أمرتم به باستنهاض همم الاحمديين وحثهم على نشر آثار أسلافهم السلفيين، فالعبد لم يزل قائما على ذلك).
وقد قال القاسمي في رسالة له الى محمود الالوسي يحدثه فيها عن سيره في طبع بعض رسائل الكوكب الدراري: (إلا أن الأمر في حاجة الى همة الاحمديين).
ويتكلم ابن بدران عن ظهور المذهب الحنبلي وانتقاله من المصرين (الشام ومصر) وظهوره في البلاد النجدية - وقد كان حاضرا من قبل - غير انه بظهور دولتهم ظهر المذهب السلفي والحنبلي وقويا.
يقول ابن بدران في أول المدخل: (ثم تقلص ظله من بلادنا السورية وخصوصا في دمشق الا قليلا وأشرق نوره في البلاد النجدية من جزيرة العرب و هب قوم كرام منهم لطبع كتبه وأنفقوا الأموال الطائلة لايطلبون بذلك الا وجه الله ولا يقصدون الا احياء مذهب السلف وما كان عليه الصحابة والتابعون ... ).
ثم ومع قوة الدولة السعودية و ظهورها برزت حقبة الطبع ونشر الكتب السلفية والحنبلية ثم انتشرت المعاهد الشرعية ثم قاكت الكليات وزادت الحاجة الى طبع الكتب ونشر المصنفات حتى شارك بالطبع جماعة كثيرة من محققي ذلك الزمان امثال احمد شاكر ومحمود وغيرهم رحمة الله عليهم.
ثم ظهرت الفترة الثانية ويكن ان يقال ان مبتدأها في آواخر القرن الرابع عشر ومبتدأ القرن الخامس عشر.
يتبع بأذن الله تعالى.
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[17 - 12 - 10, 07:48 م]ـ
انظر
الحنابلة في بلاد ما وراء النهر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=52866&highlight=%C7%E1%CD%E4%C7%C8%E1%C9
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[17 - 12 - 10, 08:02 م]ـ
ومن ذلك أيضا أن عامة أعلام المذهب إلا ما ندركانوا على مذهب السلف أهل السنة والجماعة فلم يشب الحنابلة ما شاب غيرهم فى أبواب الاعتقاد،فعامة فقهاء الأحناف كانوا ماتريدية،وعامة فقهاء المالكية والشافعية أشاعرة،وعامة الحنابلة كانوا على مذهب السلف،حتى أن من انتسب إلى مذهب الشافعية أو من غيرهم وصف بأنه حنبلى ولله الحمد
ومن أمثلة ذلك: ترجمة السبكى للإمام الحافظ الذهبى قال: "شافعى الفروع، حنبلى العقيدة،أضرت به صحبته لابن تيمية"
قال الشيخ يوسف الغفيص نفعنا الله بعلمه -في أوائل شرحه على الطحاوية- وسأنقله بطوله لنفاسته:
أصحاب الأئمة الأربعة الذين أخذوا عنهم مباشرة: قد انضبط شأنهم -في الجملة- في كونهم على طريقة أئمتهم في مسائل أصول الدين.
وأما من جاء بعدهم من أتباع الأئمة الأربعة، فهؤلاء في الجملة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام في مسائل أصول الدين:
القسم الأول: من كان موافقاً لمعتقد الأئمة انتحالاً وتحقيقاً. انتحالاً: أي أنه ينتحل مذهبهم، وتحقيقاً: أي أنه أصابه وعرفه وضبطه، وهذا هو شأن المحققين من الأحناف، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/156)
والانضباط في هذه الطوائف الأربع أكثره في الحنابلة، وأقله في الحنفية، ثم الشافعية، والمالكية أقرب إلى الحنابلة انضباطاً؛ وموجب انضباط الحنابلة: أن كلام الإمام أحمد رحمه الله في مسائل أصول الدين شائع، بخلاف كلام الإمام أبي حنيفة، فإنه ليس شائعاً في هذه المسائل.
وأما أصحاب مالك فيميلون إلى الحنابلة؛
لأنه لم ينتحل مذهب الإمام مالك إمام له شأن وأتباع من المخالفين لأصول السلف أو المائلين عنها،
بخلاف الإمام الشافعي، فإنه وإن كان أصحابه أكثر انضباطاً من أصحاب أبي حنيفة،
إلا أنه لما جاء أبو الحسن الأشعري -وهو شافعي المذهب- تقلد كثير من الشافعية مذهب أبي الحسن،
ولا سيما أن أبا الحسن كان ينتحل مذهب الأئمة المتقدمين، ويصرح بأنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (أي: في أصول الدين)؛ لمِا شاع من اختصاص الإمام أحمد بتقرير هذه المسائل، وبسبب ظهور أبي الحسن الأشعري كثر في الشافعية الغلط والمخالفة لأصول السلف.
القسم الثاني: من انتحل مذهباً انضبطت مخالفته لمذهب السلف -أي: معروفاً بالمخالفة زمن الأئمة- سواء كان هذا مذهباً متقدماً، أو كان مذهباً طرأ بعد القرون الثلاثة الفاضلة، وهذا يقع فيه خلق مِن الأحنافِ، والشافعيةِ، والمالكيةِ، وقليلٌ من الحنابلةِ، ولا سيما في أصحاب أبي حنيفة؛ فإن طائفة منهم انتحلوا الاعتزال مذهباً في أصول الدين، وإن كان هذا القسم من أصحاب الأئمة كثير منهم يكون ميلهم عن طريقة إمامهم [هو] بانتحال مدرسة أو مذهب نشأ بعد القرون الثلاثة الفاضلة. وأخَصُّ مدرسة حصل بموجبها الغلط هي: مدرسة الإمام أبي الحسن الأشعري؛ فترى كثيراً من الشافعية، والمالكية، وطائفة من الأحناف، على مذهب أبي الحسن الأشعري في مسائل أصول الدين، ومذهبه فيه موافقة للسنة والجماعة وفيه مخالفة، ولكن أصحابه من بعده كالقاضي أبي بكر الباقلاني ومن بعده الجويني ابتعدوا عن طريقته إلى طريقة مقاربة لطريقة قوم من المعتزلة، ولذا فإن المتأخرين من الأشاعرة أبعد عن أصول السنة والجماعة ومقالاتهم من الأشعري نفسه، فإن طريقته مقاربة في كثير من مواردها لطريقة السلف، مع ما عنده من الغلط والمخالفة للإجماع. ثم جاء المتأخرون -كمحمد بن عمر الرازي وأمثاله- الذين خلطوا مذهب الأشعري بأصول من الفلسفة، وكلامِ ابن سينا، وشيءٍ من كلام المعتزلة، إلى غير ذلك، فصارت مدرسة الأشعري في طورها الأخير -ولاسيما بعد أبي المعالي الجويني- مباعدةً لطريقة الأشعري نفسه، فضلاً عن مباعدتها لطريقة السلف.
القسم الثالث: وهم خلق من أصحاب الأئمة الأربعة غير منضبطين على أصول الأئمة، ولا ينتحلون مذهباً من المذاهب الكلامية كمذهب الماتريدي أو مذهب الأشعري أو غير ذلك، وإنما هم قوم ينتحلون أصول الأئمة، ويعرفون جملهم، ويعظمون السنن والآثار، ويذمون البدع، ولكنهم إذا أخذوا في تفصيل هذه الجمل غلطوا في بعض مواردها. وموجب هذا الاختلاط: أنهم أخذوا بالأصول التي عرفت عن الأئمة، لكن لكون طائفة ممن يشاركهم في الانتماء للمذهب الفقهي لهم اتصال بمدرسة كلامية كالاعتزال، أو الماتريدية، أو الأشعرية، أو غيرها؛ صار عندهم تأثر بهؤلاء = فيدخل على طريقته شيء من المقولات والتأويلات الكلامية. وهؤلاء ما بين مستقل ومستكثر، وهذا الصنف يكثر في الحنابلة أكثر من غيرهم، كابن عقيل وقبله القاضي أبو يعلى، وكذلك التميميون من الحنابلة، وأمثالهم، هم من أهل هذه الطريقة، بمعنى أنهم متأثرون بشيء من الغلط في مسائل أصول الدين، لكنهم من حيث الجملة على أصول الأئمة. انتهى.
قلت: ومن أسباب انضباط الحنابلة على ما كان عليه السلف أيضا:
أنّ كثيرا منهم كانت صنْعتُه علم الحديث،
وقليلٌ منهم من كان من أرباب علم الكلام،
والبلاء في العقائد جله من آثار علم الكلام - الذي هو خليط من قواعد فلسفية مع شيء من القواعد الشرعية_.
ـ[طويلبة شنقيطية]ــــــــ[17 - 12 - 10, 09:40 م]ـ
ماشاء الله!
جزاكم الله خيرا وجزى مشائخنا الحنابلة خيرا
أكمل بارك الله فيكم
ـ[الحارثي ابوسهل]ــــــــ[17 - 12 - 10, 11:05 م]ـ
بارك الله فيك، فوائد حسنة
الشيخ علي الهندي رحمه الله له رسالة طبعت عدة مرات بعنوان رسالة في بيان بعض مصطلحات الحنابلة فيها العديد من الفوائد في المذهب واصطلاحات الكتب وبيان الخلاف فيه والترجيح فيه وغير ذلك من الفوائد الحسنة.
يحسن ذكرها والرجوع إليها.
وهي فوائد إلتقطها الشيخ من كتب المذهب ومما أملاه عليهم الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن مانع رحمه الله
ـ[أبو يوسف الثبيتي]ــــــــ[18 - 12 - 10, 01:01 ص]ـ
موضوع رائع , واصل بارك الله فيك.
قال حنبلي:
الحنبليون قوم لاشبيه لهم ... في الدين والزهد والتقوى إذا ذكروا
أحكامهم بكتاب الله مذ خلقوا ... وبالحديث وما جاءت به النذر.
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[18 - 12 - 10, 04:17 م]ـ
قلت: ومن أسباب انضباط الحنابلة على ما كان عليه السلف أيضا:
أنّ كثيرا منهم كانت صنْعتُه علم الحديث،
وقليلٌ منهم من كان من أرباب علم الكلام،
والبلاء في العقائد جله من آثار علم الكلام - الذي هو خليط من قواعد فلسفية مع شيء من القواعد الشرعية_.
فائدة: قال الحافظ ابن رجب -في ترجمة ابن الجوزي-:
ومع هذا فللناس فيه [يعني ابن الجوزي]- رحمه اللّه- كلام من وجوه.
[الى ان قال:] ومنها- وهو الذي من أجله نقم جماعة من مشايخ أصحابنا وأئمتهم من المقادسة والعلثيين- من ميله إلى التأويل في بعض كلامه، واشتد نكرهم عليه في ذلك.
ولا ريب أن كلامه في ذلك مضطرب مختلف، وهو وإن كان مطلعًا على الأحاديث والآثار في هذا الباب، فلم يكن خبيرًا بحل شبهة المتكلمين، وبيان فِسادها.
وكان معظمًا لأبي الوفاء بن عقيل يتابعه في أكثر ما يجد في كلامه وإن كان قد ورد عليه في بعض المسائل.
وكان ابن عقيل بارعًا في الكلام، ولم يكن تام الخبرة بالحديث والآثار. فلهذا يضطرب في هذا الباب، وتتلون فيه آراؤه. وأبو الفرج تابع له في هذا التلون.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/157)
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[18 - 12 - 10, 04:20 م]ـ
قال الأخ الفاضل زياد العضيلة: (من لطائف المسائل): إمام حنبلي صلى الجمعة الساعة العاشرة صباحا, فجاء رجل وفاتته الركعات وأدرك التشهد , والجمعة –كما هو معلوم- لا تدرك إلا بالركعة، فما هو فاعل؟! إن صلى ظهرا صلاها في غير وقتها! وإن صلى جمعه لم تقبل منه؛ لعدم إدراك الركعة كما هو قول الاصحاب؟!!
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[18 - 12 - 10, 04:22 م]ـ
قال أحمد بن سلمة: قلت لأبي حاتم الرازي:
أراك في الفتوى على قول أحمد وإسحاق، وعندك كتاب الشافعي وكتاب مالك والثوري وشريك؛
فتركت هؤلاء كلهم وأقبلت على قول أحمد وإسحاق؟!،
قال: لا أعلم في دهرٍ ولا عصرٍ مثل هذين الرجلين؛ رحلا وكتبا وذاكرا. انتهى.
[شرح علل الترمذي، ت: نورالدين عتر (1/ 212 - 213)].
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[18 - 12 - 10, 04:24 م]ـ
قال بعض أصحابنا الحنابلة -مِنْ أعضاء الملتقى-
في بيان الكتب التي اعتنت ببيان الأصحاب ومصنفاتهم وطرائقهم ... :
وألف الأصحاب كتْبا حافله ... سهلت الطريق للحنابلهْ
فلابن بدران كتابُ المدخلِ .... فافهم وحقق واستفد واستفصلِ
ومدخل للشيخ بكرٍ ابي زيدْ ... فاقرأه واستفد به من غير قيدْ
كذاك قد تابعه عبد الملكْ .... فذاك منهج مفيد لو سُلِكْ
واقرأ كذا للثقفيْ مفاتحا .... ولاتحد عن السبيل جانحا
كذاك ألف التركيْ كتابا .... موسعا محبرا عجابا
ويضاف إلى ما سبق: مصنَّف لطيف (الآلى البهية) لآل إسماعيل ..
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[18 - 12 - 10, 04:34 م]ـ
بارك الله فيك، فوائد حسنة
الشيخ علي الهندي رحمه الله له رسالة طبعت عدة مرات بعنوان رسالة في بيان بعض مصطلحات الحنابلة فيها العديد من الفوائد في المذهب واصطلاحات الكتب وبيان الخلاف فيه والترجيح فيه وغير ذلك من الفوائد الحسنة.
يحسن ذكرها والرجوع إليها.
وهي فوائد إلتقطها الشيخ من كتب المذهب ومما أملاه عليهم الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن مانع رحمه الله
هي موجودةٌ: مصورة في مركز الأنصاري بمكة .. وهي عندي.
ولكن لا أدري أهيَ خاصةٌ بمصطلحات أصحابنا أم لا؟!
وللشيخ أيضا: المسائل التي خالف فيها صاحب الزاد المشهورَ عند متأخري الأصحاب، وهي موجودة على هذا الملتقى المبارك -إن شاء الله-، وزاد عليها مسائل أخرى -فيما أذكرُ- صاحب كتابِ (المدخل إلى زاد المستقنع) (وهو الأخ الفاضل: سلطان العيد) ..
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[19 - 12 - 10, 04:26 م]ـ
إهتمام أصحابنا الحنابلة رحمهم الله بتغيير المنكر حتى اشتهروا بذلك:
وفي ذيل الطبقات لابن رجب (في ترجمة الحافظ عبدالغني المقدسي –صاحب العمدة- رحمه الله، وجمعنا به في جنته) نقلا عن الضياء المقدسي صاحب المختارة رحمه الله أنه قال:
كان الحافظ لا يرى منكراً إلا غيره بيده أو لسانه، وكان لا تأخذه في الله لومة لائم،
ولقد رأيته مرة يهريق خمراً، فجبذ صاحبه السيف، فلم يخف من ذلك، وأخذه من يده،
وكان رحمه الله قوياً في بدنه، وفي أمر الله، وكثيراً ما كان بدمشق ينكر المنكر، ويكسر الطنابير والشبابات.
وسمعت أبا بكر بن أحمد بن محمد الطحان، قال: كان بعض أولاد صلاح الدّين قد عملت لهم طنابير، وحملت إليهم، وكانوا في بعض البساتين يشربون،
فلقي الحافظُ الطنابير تحمل إليهم، فكسرها ودخل المدينة ..
فلما خرج منها لحقه قوم كثير بعصي، ومعه رجل، فلحقوا صاحبه، وأسرع الحافظ،
فقال لهم الرجل: أنا ما كسرت شيئاً، هذا الذي كسر، قال: فإذا رجل يركض فرساً، فترجل عن الفرس، وجاء إلي وقبل يدي، وقال: يا شيخ، الصبيان ما عرفوك.
[إلى أن قال] وسمعت أبا بكر بن أحمد الطحان قال: كان في دولة الأفضل بن صلاح الدين قد جعلوا الملاهي عند درج جيرون،
فجاء الحافظ فكسر شيئاً كثيراً منها،
ثم جاء فصعد المنبر يقرأ الحديث،
فجاء إليه رسولٌ من القاضي يأمره بالمشي إليه، يقول حتى يناظره في الدفّ والشبابة،
فقال الحافظ: ذلك عندي حرام!، وقال: أنا لا أمشي إليه، إن كان له حاجة، فيجيء هو!،
ثم قرأ الحديث، فعاد الرسول فقال: قد قال: لا بد من المشي إليه، أنت قد بطلت هذه الأشياء على السلطان،
فقال الحافظ: ضرب الله رقبته، ورقبةَ السلطان!!.
قال: فمضى الرسول، وخفنا أن تجري فتنة. قال: فما جاء أحد بعد ذلك.
قال الضياء: وكان قد وضع الله لي الهيبة في قلوب الخلق.
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[19 - 12 - 10, 04:35 م]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله تعالى - في: " الفتاوى: 34/ 113 ":
(وموافقته- أي أحمد- للشافعي، وإسحاق، أَكثر من موافقته لغيرهما، وأصوله بأصولهما أَشبه منها بأصول غيرهما، وكان يُثني عليهما، ويُعظمهما، ويُرجح أصول مذهبهما على من ليست أصول مذهبه كأصول مذهبهما.ومذهبه: أَن أصول فقهاء الحديث أَصح من أصول غيرهم، والشافعي وإسحاق، هما عنده من أَجل فقهاء الحديث في عصرهما، وجمع بينهما في مسجد الخيف، فتناظرا في " مسألة إجارة بيوت مكَة " ... ) انتهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/158)
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[19 - 12 - 10, 04:38 م]ـ
قال الذهبي في السير (11/ 321):
قال ابن عقيل: من عجيب ما سمعتُه عن هؤلاءِ الأحداث الجهال، أنهم يقولون: أحمد ليس بفقيه، لكنَّه محدِّث.
قال: وهذا غاية الجهل، لأنَّ له اختياراتٍ بناها على الأحاديث بناءً لا يعرفه أكثرُهم.
وربما زاد على كبارهم.
قلت (أي الذهبي)
أحسِبهم يظنُّونه كان محدثا وبس، بل يتخيَّلونه من بابة محدِّثي زمانِنا.
ووالله لقد بلغ في الفقه خاصة رتبة الليث، ومالك، والشافعي، وأبي يوسف،
وفي الزهد والورع رتبة الفضيل، وإبراهيم بن أدهم،
وفي الحفظ رتبة شعبة، ويحيى القطان، وابن المديني.
ولكنَّ الجاهل لا يعلم رتبةَ نفسهِ، فكيف يعرف رتبةَ غيره؟!!
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[19 - 12 - 10, 04:43 م]ـ
فِي ثِمَارِ مُنْتَهَى الْعُقُولِ فِي مُنْتَهَى النُّقُولِ لِلعلامة جَلَالِ الدِّينِ السُّيُوطِيِّ مَا نَصُّهُ: انْتَهَى الْحِفْظُ لِابْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ فَرِيدٌ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ، وَكَانَ يَحْفَظُ كُتُبًا حِمْلَ ثَمَانِينَ بَعِيرًا.
وَحَفِظَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَلْفَ كُرَّاسٍ وَحَفِظَ ثَلَاثَمِائَةِ أَلْفَ بَيْتِ مِنْ الشَّعْرِ اسْتِشْهَادًا لِلنَّحْوِ.
وَكَانَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ يَحْفَظُ مِنْ مَرَّةٍ أَوْ نَظْرَةٍ.
وَابْنُ سِينَا الْحَكِيمُ حَفِظَ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ.
وَأَبُو زُرْعَةَ كَانَ يَحْفَظُ أَلْفَ أَلْفِ حَدِيثٍ.
وَالْبُخَارِيُّ حَفِظَ عُشْرَهَا أَيْ مِائَةَ أَلْفِ حَدِيثٍ.
وَالْكُلُّ مِنْ بَعْضِ مَحْفُوظِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ انْتَهَى.
وَذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْحُفَّاظِ مِنْهُمْ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ أَنَّهُ لَمْ يُحِطْ أَحَدٌ بِسُنَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.
وَهَذِهِ مَنْقَبَةٌ امْتَازَ بِهَا عَنْ سَائِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَعَمَّنْ مَضَى، وَعَمَّنْ بَقِيَ مِنْ الْأَئِمَّةِ
انتهى من غذاء الألباب
قلت: ومناقب الإمام أحمد رحمه الله كثيرةٌ، ومَن أراد الوقوفَ على مناقبه: فأخصُّ الكتب في ذلك، وأوسعها: كتاب ابن الجوزي رحمه الله (مناقب الإمام أحمد)، وهو مطبوع بتحقيق الشيخ عبدالله التركي.
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[19 - 12 - 10, 04:47 م]ـ
الأخت الفاضلة: طويلبة شنقيطية
الأخوان الفاضلان: الحارثي ابوسهل، أبو يوسف الثبيتي
جزاكم الله خيرا، وبارك فيكم ..
ننتظر فوائدكم ..
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[19 - 12 - 10, 09:51 م]ـ
بارك الله فيك، ونفع بك ..
قال في الإنصاف (15/ 278) في مسألة أجرة المغصوب وأنها على الغاصب مثل مدة مقامه في يده: ... وعنه: التوقف عن ذلك،
قال أبو بكر: هذا قولٌ قديم رجع عنه، لأن الرواي لها عنه: محمد بن عبد الحكم، وقد مات قبل الإمام أحمد بعشرين سنة.
قلت: موته قبل الإمام أحمد لا يدل على رجوعه، بل لا بد من دليل يدل على رجوعه غير ذلك، ثم وجدت الحارثي قال قريبًا من ذلك، فقال: الاستدلال على الرجوع بتقدم وفاة محمد بن عبد الحكم لا يصح، فإنَّ من تأخرت وفاته من الجائز أن يكون منهم من سمع قبل سماع محمد بن عبد الحكم، لا سيما أبو طالب، فإنه قديم الصحبة لأحمد. قال: وأحسن منه التأنس بما روي أنَّ ابن منصور بلغه أن أحمد رجع عن بعض المسائل التي علقها، فجمعها في جرابٍ وحملها على ظهره، وخرج إلى بغداد، وعرض خطوط أحمد عليه في كلِّ مسألة، فأقر له بها ثانيًا، فالظاهر أنَّ ذلك بعد موت ابن الحكم، وقبل وفاة أحمد بيسير ...
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[20 - 12 - 10, 12:40 م]ـ
الأخوان الفاضلان: الحارثي ابوسهل، أبو يوسف الثبيتي
الأخوين الفاضلين ..
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[20 - 12 - 10, 12:42 م]ـ
بارك الله فيك، ونفع بك ..
قال في الإنصاف (15/ 278) في مسألة أجرة المغصوب وأنها على الغاصب مثل مدة مقامه في يده: ... وعنه: التوقف عن ذلك،
قال أبو بكر: هذا قولٌ قديم رجع عنه، لأن الرواي لها عنه: محمد بن عبد الحكم، وقد مات قبل الإمام أحمد بعشرين سنة.
قلت: موته قبل الإمام أحمد لا يدل على رجوعه، بل لا بد من دليل يدل على رجوعه غير ذلك، ثم وجدت الحارثي قال قريبًا من ذلك، فقال: الاستدلال على الرجوع بتقدم وفاة محمد بن عبد الحكم لا يصح، فإنَّ من تأخرت وفاته من الجائز أن يكون منهم من سمع قبل سماع محمد بن عبد الحكم، لا سيما أبو طالب، فإنه قديم الصحبة لأحمد. قال: وأحسن منه التأنس بما روي أنَّ ابن منصور بلغه أن أحمد رجع عن بعض المسائل التي علقها، فجمعها في جرابٍ وحملها على ظهره، وخرج إلى بغداد، وعرض خطوط أحمد عليه في كلِّ مسألة، فأقر له بها ثانيًا، فالظاهر أنَّ ذلك بعد موت ابن الحكم، وقبل وفاة أحمد بيسير ...
شيخنا الفاضل: نقلٌ نفيس، فجزاك الله خيرا، وبارك فيكَ ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/159)
ـ[أبو عبد الله البريطاني]ــــــــ[20 - 12 - 10, 05:20 م]ـ
شكر الله لك!!
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[21 - 12 - 10, 01:54 م]ـ
شكر الله لك!!
ولك ..
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[21 - 12 - 10, 01:59 م]ـ
شيءٌ مما نظمه الأصحاب في الثناء على المذهب ..
قال الحافظ أبو إسماعيل الهروي: " مذهبُ أحمد. أحمدُ مَذْهَب ".
وذكر ابن طاهر الحافظ في كتابه " المنثور من الحكايات والسؤالات " عنه أن أنشد على المنبر في يوم مجلسه بهراة:
أنا حنبليٌّ ما حييت وإن أمت ... فَوَصِيتي للناس أن يَتَحَنْبَلُوا
(ذيل الطبقات)
وقال آخر:
يقولون لي قد قل مذهب أحمد ... وكل قليل في الأنام ضئيل
فقلت لهم: مهلا غلطتم بزعمكم ... الم تعلموا أن الكرام قليل
وما ضرنا أنا قليل , وجارنا ... عزيز وجار الاكثرين ذليل
وقال غيره:
لئن قلد الناسُ الأئمةَ إنني ... لفي مذهب الحَبر ابن حنبلَ راغبُ
أقلد فتواه وأعشقُ قولَهُ ... وللناس فيما يعشقون مذاهبُ
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[21 - 12 - 10, 02:02 م]ـ
في ذيل الطبقات:
(وقال محمد بن طاهر الحافظ في كتابه " المنثور من الحكايات والسؤالات ": سمعت عبد الله بن محمد الأنصاري يقول: لما قصدت الشيخ أبا الحسن الجركاني الصوفي وعزمت على الرجوع وقع في نفسي أن أقصد أبا حاتم بن خاموش الحافظ بالري، وألتقي به. وكان مقدم أهل السنة بالري.
وذلك أن السلطان محمود بن سَبكْتَكِين لما دخل الرّيَّ قتل بها الباطنية ومنع سائر الفرق الكلام على المنابر غير أبي حاتم. وكان من دخل الري من سائر الفرق يعرض اعتقاده عليه، فإن رضيه أذن له في الكلام على الناس وإلا منعه، فلما قربت من الري كان معي في الطريق رجل من أهلها، فسألني عن مذهبي. فقلت: أنا حنبلي، فقال: مذهبٌ ما سمعتُ به، وهذه بدعة. وأخذ بثوبي، وقال: لا أفارقك حتى أذهب بك إلى الشيخ أبي حاتم. فقلت: خيرة فإني كنت أتعب إلى أن ألتقي به، فذهب بي إلى داره.
وكان له ذلك اليوم مجلس عظيم، فقال: أيها الشيخ، هذا الرجل الغريب سألتُه عن مذهبه، فذكر مذهبًا لم أسمع به قط. قال: ما قال. قال: أنا حنبلي. فقال: دعْهُ، فكل من لم يكن حنبليًا فليس بمسلم، فقلت: الرجل كما وُصفَ لي. ولزمته أيامًا، وانصرفت.
وإنما عُني أبو حاتم في الأصول). انتهى ..
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[21 - 12 - 10, 02:08 م]ـ
قال ابن رجب - رحمه الله - في كتابه (الاستخراج لأحكام الخراج) (69 ط. دار المعرفة، صححه وعلق عليه عبد الله بن الصديق): ... وقد ينزل القول الراجح المجتهد فيه إلى غيره من الأقوال المرجوحة إذا كان في الإفتاء بالقول الراجح مفسدة، وقرأت بخط القاضي مما كتبه من خط أبي حفص: أن ابن بطة كان يفتي أن الرهن أمانة، فقيل له: إنَّ ناساً يعتمدون على ذلك، ويجحدون الرهون؛ فأفتى بعد ذلك بأنه مضمون ... ).
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[21 - 12 - 10, 02:13 م]ـ
ليس قاعدة (المعتمد من المذهب ما اختاره صاحب الإقناع وصاحب المنتهى،
فإن اختلفا فالمعتمد ما اختار ه صاحب المنتهى) على اطرادها عند مَنْ يقول بها ..
قال الأخ الفاضل (زياد العضيلة):
مسألة سقوط الصيد في ملك الغير:
فقد نص في المنتهى على ان الذي يملكه هو صاحب الملك الذي سقط فيه ..
وذكر في الاقناع أنه ملك للصائد ..
والصواب في هذا قول الحجاوي لعلل منها:
1 - انه منصوص عن الأمام.
2 - اختيار الموفق.
3 - قدمه الشارح.
4 - موافق للتعليل والنظر.
وبعض أهل العلم قدم ما في المنتهى على قاعدة تقديم المنتهى عند الاختلاف. انتهى
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[21 - 12 - 10, 04:45 م]ـ
قال الأخ الفاضل (ذو المعالي): جملةُ ما كتبه الحنابلة من كتب هيَ محالُّ أدلة المذهب، و لكن يُعنى بـ:
1 - المغني " للموفق ابن قدامة.
2 - الممتع في شرح المقنع " لابن منجّا.
3 - شَرْحَي محقق المذهب منصور البُهُوْتي: " كشاف القناع " و " شرح المنتهى ".
4 - الانتصار في المسائل الكبار " لأبي الخطاب الكَلْوذاني.
5 - كفاية المُسْتقنِع لأدلة المُقنع " لجمال الدين المرداوي.
قلت (أبو عبدالله): وأزيد عليها كتابا مهما: وهو شرح الزركشي؛ فإنه يُوفّق كثيرا في اختيار الأدلة (التي أعتقد أنّ الإمام أحمد –فعلا- اعتمد عليها في قوله الذي ذهب إليه) ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/160)
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[21 - 12 - 10, 04:47 م]ـ
من بديع فقه الإمام:
قال الإمام أحمد رحمه الله:
إذا خطب رجل امرأة سأل عن جمالها أولا، فإن حمد: سأل عن دينها، فإن حمد: تزوج , وإن لم يحمد: يكون رده لأجل الدين.
ولا يسأل أولا عن الدين , فإن حمد سأل عن الجمال، فإن لم يحمد ردها، فيكون رده للجمال لا للدين.
" الإنصاف " (8/ 19)
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[21 - 12 - 10, 05:20 م]ـ
أضواء على قول الإمام محمد بن عبد الوهاب (رحمه الله، وجزاه عنّا وعن المسلمين خيرا):
(أكثر الإقناع والمنتهى مخالفٌ لمذهب أحمد ونصه).
هذه الكلمة قالها الإمام (رحمه الله) في رسالة شخصية إلى القاضي الأحسائي عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الشافعي (مجموع مؤلفاته: 6/ 250) وسياق كلامه في الجواب عن المقلدة، حيثُ يقول: (وأيضا أنا في مخالفتي هذا العالم: لم أخالفه وحدي، فإذا اختلفت أنا وشافعي مثلا في أبوال مأكول اللحم؛ وقلت: القول بنجاسته يخالف حديث العرنين، ويخالف حديث أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم: صلى في مرابض الغنم، فقال هذا الجاهل الظالم: أنت أعلم بالحديث من الشافعي؟! قلت: أنا لم أخالف الشافعي من غير إمام اتبعته؛ بل اتبعت مَن هُو مثل الشافعي أو أعلم منه قد خالفه واستدل بالأحاديث، فإذا قال: أنت أعلم من الشافعي؟! قلْ: أنت أعلم من مالك وأحمد؟! فقد عارضته بمثل ما عارضني به، وسلم الدليل من المعارض واتبعت قول الله تعالى: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) الآية، واتبعت من اتبع الدليل في هذه المسألة من أهل العلم، لم أستدل بالقرآن أو الحديث وحدي حتى يتوجه علي ما قيل، وهذا على التنزّل، وإلا فمعلومٌ أنّ اتباعكم لابن حجر في الحقيقة، ولا تعبئون بمن خالفه من رسول أو صاحب أو تابع حتى الشافعي نفسه، ولا تعبئون بكلامه إذا خالف نص ابن حجر، وكذلك غيركم إنما اتباعهم لبعض المتأخرين لا للأئمة، فهؤلاء الحنابلة من أقل الناس بدعة، وأكثر الإقناع والمنتهى مخالفٌ لمذهب أحمد ونصه، يعرف ذلك من عرفه)
قال العلامة ابن معمر:
(والمتعصبون لمذاهب الأئمة تجدهم في أكثر المسائل قد خالفوا نصوص أئمتهم، واتبعوا أقوال المتأخرين من أهل مذهبهم، فهم يحرصون على ما قال الآخر، فالآخر؛ وكلما تأخر الرجل أخذوا بكلامه، وهجروا، أو كادوا يهجرون كلام من فوقه؛ فأهل كل عصر إنما يقضون بقول الأدنى فالأدنى إليهم، وكلما بعد العهد، ازداد كلام المتقدمين هجرا ورغبة عنه، حتى إن كتب المتقدمين لا تكاد توجد عندهم، فإن وقعت في أيديهم، فهي مهجورة.
فالحنابلة قد اعتمدوا على ما في الإقناع، والمنتهى؛ ولا ينظرون فيما سواهما، ومن خالف مذهب المتأخرين فهو عندهم مخالف لمذهب أحمد رحمه الله، مع أن كثيرا من المسائل التي جزم بها المتأخرون، مخالفة لنصوص أحمد يعرف ذلك من عرفه، وتجد كتب المتقدمين، من أصحاب أحمد مهجورة عندهم بل هجروا: كتب المتوسطين، ولم يعتمدوا إلا على كتب المتأخرين.
فـ (المغني) و (الشرح) و (الإنصاف) و (الفروع) ونحو هذه الكتب، التي يذكر فيها أهلها خلاف الأئمة، أو خلاف الأصحاب، لا ينظرون فيها، فهؤلاء في الحقيقة أتباع الحجاوي وابن النجار لا أتباع أحمد.
وكذلك متأخروا الشافعية هم في الحقيقة أتباع ابن حجر الهيتمي صاحب التحفة وأضرابه من شراح المنهاج فما خالف ذلك من نصوص الشافعي لا يعبؤون به شيئا. وكذلك متأخروا المالكية هم في الحقيقة أتباع خليل فلا يعبؤون بما خالف مختصر خليل شيئا ولو وجدوا حديثا ثابتا في الصحيحين لم يعملوا به إذا خالف المذهب، .... وكل أهل مذهب اعتمدوا على كتب متأخريهم لا يرجعون إلا إليها، ولا يعتمدون إلا عليها.
وأما كتب الحديث كالأمهات الست وغيرها من كتب الحديث وشروحها وكتب الفقه الكبار التي يذكر فيها خلاف الأئمة وأقوال الصحابة، والتابعين، فهي عندهم مهجورة، بل هي في الخزانة مسطورة، للتبرك بها لا للعمل. [الدرر السنية 4/ 57].
وقد أشار إلى هذا مَن هو قبلهم:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (جامع الرسائل 3: 399 - 400):
فصلٌ في مذهب أحمد وغيره من العلماء في حضانة الصغير المميز: هل هو للأب أو للأم؟ أو يخير بينهما؟!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/161)
فإن عامة كتب أصحاب أحمد إنما فيها أن الغلام إذا بلغ سبع سنين خير بين أبويه، وأما الجارية فالأب أحق بها، وأكثرهم لم يذكروا في ذلك نزاعاً.
وهؤلاء لم يبلغهم سائر نصوصه أحمد في هذه المسألة، ولم يبلغهم سائر نصوصه، فإن كلام أحمد كثيرٌ منتشر جدا، وقل من يضبط جميع نصوصه في كثير من المسائل؛ لكثرة كلامه وانتشاره، وكثرة من يأخذ عنه العلم.
فأبو بكر الخلال قد طاف البلاد، وجمع من نصوصه في مسائل الفقه نحوا من أربعين مجلدا، وفاته أمور كثيرة ليست في كتبه) اهـ
وقال ابن رجب (الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة): ولدقة كلامه في ذلك ربما صعب فهمه على كثير من أئمة أهل التصانيف ممن هو على مذهبه فيعدلون عن مآخذه الدقيقة إلى مآخذ أخر ضعيفة يتلقونها عن غير أهل مذهبه ويقع بسبب ذلك خلل كثير في فهم كلامه وحمله على غير محامله. [وكلام ابن رجبٍ هذا إنما هو في باب مخالفتهم للإمام في الاستدلال].
وقال ابن القيم أعلام الموقعين 4/ 213: ومن تأمل أحوال هؤلاء [منهم:، ابن حامد، وأبو يعلى وابن أبي موسى]، وفتاويهم، واختياراتهم = علم أنهم لم يكونوا مقلدين لائمتهم في كل ما قالوه، وخلافهم لهم أظهر من أن ينكر، وإن كان منهم المستقل والمستكثر.
وجاء في الطرق الحكمية له - (1/ 335):
(ونصوص أحمد لا تشعر بهذا البناء الذي ذكره بوجه، وإنما المتأخرون يتصرفون في نصوص الأئمة ويبنونها على ما لم يخطر لأصحابها ببال ولا جرى لهم في مقال، ويتناقله بعضهم عن بعض، ثم يلزمهم من طرده لوازم لا يقول بها الأئمة، فمنهم من يطردها ويلتزم القول بها، ويضيف ذلك إلى الأئمة وهم لا يقولون به؛ فيروج بين الناس بجاه الأئمة ويفتى ويحكم به، والإمام لم يقله قط؛ بل يكون قد نص على خلافه). انتهى
قال الأخ الفاضل (ابن أبي حاتم): اعلم وفقك الله أن العلم بما هو قول أحمد، ومخالفته لما يقرره المتأخرون مذهبا له: 1) يحتاج إلى استقراء لنصوصه=، 2) =ولهذا فإن من أكثر من بين بطلان ما يروي عن الإمام أحمد شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وابنُ القيم، وابنُ رجب، وغيرهم من محقيقي أصحاب أحمد، وأصحاب الاستقراء لنصوصه. انتهى (والترقيم من عندي).
وقال أيضا (وفقه الله): طريقة شيخ الإسلام في بحث المسائل، وتحقيق قول أحمد فيها: تتعلق باستقراء كلام أحمد، ثم النظر فيما يستدل به منظرو المذهب من مسائل أحمد؛ كالخلال، وغلام الخلال صاحب التنبيه، وابن حامد، والقاضي أبي يعلى، وابن عقيل، وأبو الخطاب، والموفق صاحب المغني، والمجد أبي البركات، ثم يناقش ما اعتمدوا عليه في نسبة الأقوال للأمام أحمد، أو زيادة بعضهم على بعض فيه، ثم يرجح ما يظهر له أن مرادا للإمام أحمد.
ويظهر هذا المنهج عند شيخ الإسلام بوضوح في كتابه " شرح العمدة "، وهو أيضا منهج ابن رجب رحمه الله في " القواعد " و " فتح الباري شرح صحيح البخاري ".
وهذه مسائل عليها المتأخرون، نص بعضُ الأصحاب أنها تعارض منصوص الإمام:
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية 2/ 437:
فأما أهل الأهواء فهل يستعان بهم؟
الذي يؤخذ من كلام الأصحاب جوازه،
والمنقول عن الإمام المنع، وإن جازت الاستعانة بأهل الذمة.
وقد تقدم في فصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ا ه
قلت: هو في 1/ 275 (بعض نصوص أحمد في ذلك).
قال ابن رجب في جامع العلوم [ص/45]:
وقد أخذ الإمام أحمد بهذا الحديث، وعمل به في المنصوص عنه، وإن كان اكثر أصحابه على خلافه.
قلت: وفي الباب رسالة جامعية في أم القرى، عنوانها: (الحكم الموافق لأصل الامام احمد أو نصه عند ابن تيمية في العبادات)، وهي موجودة على الشبكة ..
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[21 - 12 - 10, 08:18 م]ـ
انتهى ما أردت إيراده من الفوائد واللطائف ..
وقد استعجلت في إيرادها؛ لإنشغالي في بقية هذا الشهر والذي يليه ببعض الأمور العلمية ..
وأنا منتظرٌ من الإخوان ما يتحفونا به من الفوائد ..
وقديما قال شعبة: مَن سمعت منه حديثاً فأنا له عبدٌ ..
قال بعض قدماء أصحابنا: مَن سمع مني حديثا فأنا له عبد ..
وفقكم الله وبارك فيكم ..
ـ[عبدالرحمن بن محمد]ــــــــ[22 - 12 - 10, 11:58 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[26 - 12 - 10, 05:13 م]ـ
قال أخونا (العريني الحنبلي):
مما لا شك فيه أن حاشية الروض المربع لابن قاسم هي أجمع حواشي الروض و أوفاها.
غير أن الناظر في الحاشية يلحظ أن المؤلف قد أطال في قسم العبادات أكثر من غيره.
لأجل ذا سألت قبل سنوات فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن جبرين ـ وهو محقق الحاشية ـ هل بيض ابن قاسم جميع الحاشية؟!
فأجاب بأن المؤلف لم يبيض إلا من أول الكتاب إلى كتاب الجهاد وما بعد ذلك مسودة بخط ضعيف للمؤلف بعد كبر سنه.
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[27 - 12 - 10, 07:59 م]ـ
فوائد حنبلية عزيزة؛ سطرها العلامة سليمان بن حمدان http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=171691(104/162)
عندما يكون عندي بطاقة مستركارد من البنك
ـ[محمد الظهيري]ــــــــ[17 - 12 - 10, 01:48 م]ـ
عندما يكون عندي بطاقة مستركارد من البنك ومعروف ان البطاقة تسمح بسحب نصف المبلغ نقداُ والنصف الثاني مشروات من السوق ولكن بعض المحلات تسيل المبلغ كاملا مقابل مبلغ ويقدر (200) ريال كعمولة ماحكم اخذ هذا البلغ العمله
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[18 - 12 - 10, 07:39 ص]ـ
انظر مجله التوحيد .. شهرياً .. اصدار انصار السنة المحمدية فى مصر ..
انظر فيها مقالات الدكتور \ على السالوس حفظة الله تعالى .. تجد الفوائد فى أمر (الماستر كارد) و بطاقات الائتمان و غيرها .. من المعاملات الحديثة ..
ـ[عبدالرحمن بن محمد]ــــــــ[22 - 12 - 10, 11:11 م]ـ
جزاك الله خيراً(104/163)
كلمة مشكلة علي في كتاب المغني
ـ[عبد الرحيم محمد عبد الحافظ]ــــــــ[18 - 12 - 10, 06:00 م]ـ
قال في المغني (1/ 773): (قال القاضي إنما يحكم بطهارة المنفصل إذا نشفت النجاسة وذهبت أجزاؤها ولم يبق إلا أثرها فإن كانت أجزاؤها باقية طهر المحل ونجس المنفصل وهذا الشرط الذي ذكره لم أره عن أحمد ولا يقتضيه كلام الخرقي ولا يصح لأنه أراد ببقاء أجزائها بقاء رطوبتها فهو خلاف الخبر فإن قوله فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه يدل على أنه صب عليه عقيب فراغه منه وإن أراد بقاء البول متنقعا فلا فرق بينه وبين الرطوبة فإن قليل البول وكثيره في التنجيس سواء والرطوبة أجزاء تنجس كما ينجس المتنقع فلا فرق إذا)
والسؤال: هل الصواب ((متنقعا)) أم ((منتقعا)) وما معناها؟ أرجوا التوضيح وجزاكم الله خيرًا.
ـ[موقع الملتقى الفقهي]ــــــــ[20 - 12 - 10, 06:07 م]ـ
أخي الكريم ..
في طبعة د. التركي لـ (المغني) (متنقّعا) .. (كما ينجس المنتقِعُ) .. (2/ 501)
وهي ـ والله أعلم ـ من (نقَعَ الماء) أي: طال مكثُهُ في المكان ونحو ذلك.(104/164)
مسألة فى الميراث
ـ[هشام العباسى]ــــــــ[19 - 12 - 10, 01:46 م]ـ
مات وترك
1زوجة 2بنت ابن 3اخت شقيقة4 واخت لاب5 واخ لاب
ومات وترك
1عم شقيق 2ابناءوبنات اخ لاب
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[19 - 12 - 10, 02:37 م]ـ
مات وترك
1زوجة 2بنت ابن 3اخت شقيقة4 واخت لاب5 واخ لاب
ومات وترك
1عم شقيق 2ابناءوبنات اخ لاب
المسألة الأولى إن أصبت في فهمي لمسألتك هي زوجة و 3 بنات و ابن وإن كانت كذلك فالزوجة لها الثمن والباقي بين البنات والابن للذكر مثل حظ الأنثيين وليس لأخواته شيئا
المسألة الثانية إن أصبت في فهمي لمسألتك هلك هالك عن أبناء ثم بقية المسألة فلا يرث إلا الأبناء ولا يرث العم الشقيق ولا البقية شيئاً لأنهم محجوبون بالأبناء
المسألة للمذاكرة وإلا فهذه المسائل يحكم بها أهل القضاء والله أعلم
ـ[هشام العباسى]ــــــــ[19 - 12 - 10, 03:05 م]ـ
شكرا لك يااخى ولكن المسالة كالا تى
مات وترك
زوجة-/ بنت ابن/ اخت شقيقة/اخت لاب /واخ لاب
مسالة اخرى مات وترك
عم شقيق/ ابناءوبنات اخ لاب
ـ[يوسف بن عبد الله المالكي]ــــــــ[19 - 12 - 10, 07:16 م]ـ
شكرا لك يااخى ولكن المسالة كالا تى
مات وترك
زوجة-/ بنت ابن/ اخت شقيقة/اخت لاب /واخ لاب
مسالة اخرى مات وترك
عم شقيق/ ابناءوبنات اخ لاب
1ـ للزوجة الثمن ولبنت الابن النصف والأخت الشقيقة عاصبة مع الغير لوجود بنت الابن، تحجب الأخ والأخت لأب حجب إسقاط.
فتكون المسألة من ثمانية أسهم، واحد منها للزوجة، و4 للبنت، وما بقي تمام الثمانية للأخت الشقيقة.
2ـ يرثه أبناء الأخ الذكور تعصيبا، ويسقط العم الشقيق، أما البنات فلسن من العصبة، بل هن من ذوات الأرحام الذين لا يرثون على قول من لا يورث ذوي الأرحام.(104/165)
رفع الملام عن الائمة الاعلام
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[19 - 12 - 10, 03:34 م]ـ
الحمد لله وبعد:
يلاحظ الناظر في احوال المسلمين ان كثيرا من الناس ولاسيما الجهال يطعن في اهل العلم ولماذا يحصل بينهم الخلاف في مسائل الدين وقد بين العلماء رحمهم الله أعذار العلماء في الخطأ في الأحكام ومنهم الامام ابن تيمية في رسالته الموسومة برفع الملام عن الائمة الاعلام ولخصها فيما يلي:
السبب الأول ألا يكون الحديث قد بلغه
السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده
السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره
السبب الرابع اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا
السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه
السبب السادس عدم معرفته بدلالة الحديث
السبب السابع اعتقاده أن لا دلالة في الحديث
السبب الثامن اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة
السبب التاسع اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه
السبب العاشر معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله
ـ[السيد محمد الطنطاوي]ــــــــ[19 - 12 - 10, 04:03 م]ـ
بارك الله فيكم
فصل فيه بيان سبب الاختلاف الواقع بين الائمة في صدر هذه الامة:فإن قيل: فعلى أي وجه ترك هو ومن قبله كثيرا من الاحاديث؟ قيل له وبالله التوفيق: وقد بينا هذا فيما خلا، ولكن نأتي بفصول تقتضي تكرار ما قد ذكر فلا بد من تكراره، وذلك أن مالكا وغيره بشر ينسى كما ينسى سائر الناس، وقد تجد الرجل يحفظ الحديث ولا يحضره ذكره حتى يفتي بخلافه، وقد يعرض هذا في آي القرآن، وقد أمر عمر على المنبر بألا يزاد في مهور النساء على عدد ذكره، فذكرته امرأة بقول الله تعالى: وآتيتم احداهن قنطارا فترك قوله وقال: كل أحد أفقه منك يا عمر، وقال: امرأة أصابت وأمير المؤمنين أخطأ، وأمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر، فذكره علي بقول الله تعالى وحمهله وقصاله ثلاثون شهرا مع قوله تعالى: * (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فرجع عن الامر برجمها.
وهم أن يسطو بعيينة بن حصن، إذ قال له: يا عمر ما تعطينا الجزل، ولا تحكم فينا بالعدل.
فذكره الحر بن قيس بن حصن بن حذيفة بقول الله تعالى: واعرض عن الجاهلين وقال له: يا أمير المؤمنين هذا من الجاهلين فأمسك عمر.
وقال يوم مات رسول الله (ص): والله ما مات رسول الله (ص) ولا يموت حتى يكون آخرنا، أو كلاما هذا معناه، حتى قرئت عليه: * (إنك ميت وإنهم ميتون) * فسقط السيف من يده وخر إلى الارض.
وقال: كأني والله لم أكن قرأتها قط.
فإذا أمكن هذا في القرآن، فهو في الحديث أمكن، وقد ينساه البتة، وقد لا ينساه بل يذكره، ولكن يتأول فيه تأويلا فيظن فيه خصوما أو نسخا أو معنى ما، وكل هذا لا يجوز اتباعه إلا بنص أو إجماع، لانه رأي من رأى ذلك، ولا يحل تقليد أحد ولا قبول رأيه.
وقد علم كل أحد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حوالي رسول الله (ص) بالمدينة مجتمعين، وكانوا ذوي معايش يطلبونها، وفي ضنك من القوت شديد - قد جاء ذلك منصوصا - وأن النبي (ص) وأبا بكر وعمر أخرجهم الجوع من بيوتهم، فكانوا من متحرف في الاسواق، ومن قائم على نخلة، ويحضر رسول الله (ص) في كل وقت منهم الطائفة إذا وجدوا أدنى فراغ مما هم بسبيله، هذما لا يستطيع أحد أن ينكره وقد ذكر ذلك أبو هريرة فقال: إن إخواني من المهاجر كان يشغلهم الصفق بالاسواق، وإن إخواني من الانصار كان يشغلهم القيام على نخلهم، وكنت امرأ مسكينا أصحب رسول الله (ص) على مل ء بطني، وقد أقر بذلك عمر فقال: فاتني مثل هذا من حديث رسول الله (ص)، ألهاني الصفق في الاسواق، ذكر ذلك في حديث استئذان أبي موسى فكان رسول الله (ص) يسأل عن المسألة، ويحكم بالحكم، ويأمر بالشئ ويفعل الشئ، فيعيه من حضره ويغيب بمن غاب عنه.
فلما مات النبي (ص) وولي أبو بكر رضي الله عنه، فمن حينئذ تفرق الصحابة للجهاد، إلى مسيلمة وإلى أهل الردة، وإلى الشام والعراق، وبقي بعضهم بالمدينة مع أبي بكر رضي الله عنه.
فكان إذا جاءت القضية ليس عنده فيها عن النبي (ص) أمر، سأل من بحضرته من الصحابة عن ذلك فإن وجد عندهم رجع إليه وإلا اجتهد في الحكم، ليس عليه غير ذلك، فلما ولي عمر رضي الله عنه فتحت الامصار، وزاد تفرق الصحابة في الاقطار، فكانت الحكومة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/166)
تنزل في المدينة أو في غيرها من البلاد، فإن كان عند الصحابة الحاضرين لها في ذلك عن النبي (ص) أثر، حكم به، وإلا اجتهد أمير تلك المدينة في ذلك، وقد يكون في تلك القضية حكم عن النبي (ص) موجود عند صاحب آخر، في بلد آخر.
وقد حضر المديني ما لم يحضر المصري، وحضر المصري ما لم يحضر الشامي، وحضر الشامي ما لم يحضر البصري، وحضر البصري ما لم يحضر الكوفي، وحضر الكوفي ما لم يحضر المديني، كل هذا موجود في الآثار وفي ضرورة العلم بما قدمنا من مغيب بعضهم عن مجلس النبي (ص) في بعض الاوقات وحضور غيره، ثم مغيب الذي حضر أمس وحضور الذي غاب فيدري كل واحد منهم ما حضر، ويفوته ما غاب عنه.
وهذا معلوم ببديهة العقل.
وقد كان علم التيمم عند عمار وغيره.
وجهله عمر وابن مسعود فقالا: لا يتيمم الجنب، ولو لم يجد الماء شهرين وكان حكم المسح عند علي وحذيفة رضي الله عنهما وغيرهم، وجهلته عائشة وابن عمر وأبو هريرة، وهم مدنيون.
وكان توريث بنت الابن مع البنت عند ابن مسعود، وجهله أبو موسى، وكان حكم الاستئذان عند أبي موسى، وعند أبي سعيد وجهله عمر.
وكان حكم الاذن للحائض في أن تنفر قبل أن تطوف، عند ابن عباس وأم سليم، وجهله عمر وزيد بن ثابت، وكان حكم تحريم المتعة والحمر الاهلية عند علي وغيره، وجهله ابن عباس.
وكان حكم الصرف عند عمر وأبي سعيد وغيرهما وجهله طلحة وابن عباس وابن عمر، وكان حكم إجلاء أهل الذمة من بلاد العرب، عند ابن عباس وعمر فنسيه عمر سنين فتركهم حتى ذكر فذكر، فأجلاهم.
وكان علم الكلالة عند بعضهم، ولم يعلمه عمر، وكان النهي عن بيع الخمر عند عمر وجهله سمرة.
وكان حكم الجدة عند المغيرة ومحمد بن مسلمة وجهله أبو بكر وعمر.
وكان حكم أخذ الجزية من المجوس، وألا يقدم على بلد فيه الطاعون، عند عبد الرحمن بن عوف، وجهله عمر وأبو عبيدة وجمهور الصحابة رضوان الله عنهم وكان حكم ميراث الجد عند معقل بن سنان، وجهله عمر.
ومثل هذا كثير جدا، فمضى الصحابة على ما ذكرنا، ثم خلف بعدهم التابعون الآخذون عنهم، وكل طبقة من التابعين في البلاد التي ذكرنا فإذا تفقهوا مع من كان عندهم من الصحابة، وكانوا لا يتعدون فتاويهم، لا تقليدا لهم، ولكن لانهم إنما أخذوا ورووا عنهم، إلا اليسير مما بلغهم عن غير من كان في بلادهم من الصحابة رضي الله عنهم، كاتباع أهل المدينة في الاكثر فتاوى ابن عمر، واتباع أهل الكوفة في الاكثر فتاوى ابن مسعود واتباع أهل مكة في الاكثر فتاوى ابن عباس.
ثم أتى بعد التابعين فقهاء الامصار: كأبي حنيفة، وسفيان، وابن أبي ليلى بالكوفة، وابن جريج بمكة، ومالك وابن الماجشون بالمدينة، وعثمان البتي وسوار بالبصرة، والاوزاعي بالشام، والليث بمصر، فجروا على تلك الطريقة من أخذ كل واحد منهم عن التابعين من أهل بلده فيما كان عندهم، واجتهادهم فيما لم يجدوا عندهم، وهو موجود عند غيرهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وكل ما ذكرنا مأجور على ما أصاب فيه حكم النبي (ص) أجرين ومأجور فيما خفي عنه منه أجرا واحدا، وقد يبلغ الرجل مما ذكرنا حديثان ظاهرهما التعارض، فيميل إلى أحدهما دون الثاني بضرب من الترجيحات التي صححنا أو أبطلنا قبل هذا في هذا الباب ويميل غيره إلى الحديث الذي ترك هذا بضرب من تلك الترجيحات كما روي عن عثمان في الجمع بين الاختين، حرمتهما آية، وأحلتهما آية، وكما مال ابن عمر إلى تحريم نساء أهل الكتاب جملة بقوله: * (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال ولا أعلم شركا أعظم من قول المرأة: إ ن عيسى ربها.
وغلب ذلك على الاباحة المنصوصة في الآية الاخرى، وكما جعل ابن عباس عدة الحامل آخر الاجلين من وضع الحمل، أو تمام أربعة أشهر وعشر، وكما تأول بعض الصحابة في الحمر الاهلية أنها إنما حرمت لانها لم تخمس، وتأول آخر منهم أنها حرمت لانها حمولة الناس، وتأول آخر منهم أنها حرمت لانها كانت تأكل العذرة، وقال بعضهم: بل حرمت لعينها، وكما تأول قدامة في شرب الخمر، قول الله تعالى: * (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا فعلى هذه الوجوه ترك مالك ومن كان قبله ما تركوا من الاحاديث والآيات، وعلى هذه الوجوه خالفهم نظراؤهم، فأخذ هؤلاء ما ترك أولئك، وأخذ أولئك ما ترك هؤلاء،
فهي وجوه عشرة كما ذكرنا:
أحدها: ألا يبلغ العالم الخبر فيفتي فيه بنص آخر بلغه، كما قال عمر في خبر الاستئذان: خفي علي هذا من رسول الله (ص) ألهاني الصفق بالاسواق.
وقد أوردناه بإسناده من طريق البخاري في غير هذا المكان.
وثانيها: أن يقع في نفسه أن راوي الخبر لم يحفظ، وأنه وهم كفعل عمر في خبر فاطمة بنت قيس، وكفعل عائشة في خبر الميت يعذب ببكاء أهله، وهذا ظن لا معنى له، إن أطلق بطلت الاخبار كلها وإن خص به مكان دون مكان كان تحكما بالباطل.
وثالثها: أن يقع في نفسه أنه منسوخ كما ظن ابن عمر في آية نكاح الكتابيات.
ورابعها: أن يغلب نصا على نص بأنه أحوط وهذا لا معنى له، إذ لا يوجبه قرآن ولا سنة.
وخامسها: أن يغلب نصا على نص لكثرة العاملين به أو لجلالتهم، وهذا لا معنى له لما قد أفدناه قبلا في ترجيح الاخبار.
وسادسها: أن يغلب نصا لم يصح على نص صحيح، وهو لا يعلم بفساد الذي غلب.
وسابعها: أن يخصص عموما بظنه.
وثامنها: أن يأخذ بعموم لم يجب الاخذ به، ويترك الذي يثبت تخصيصه.
وتاسعها: أن يتأول في الخبر غير ظاهره بغير برهان لعله ظنها بغير برهان.
وعاشرها: أن يترك نصا صحيحا لقول صاحب بلغه، فيظن أنه لم يترك ذلك النص إلا لعلم كان عنده.
فهذه ظنون توجب الاختلاف الذي سبق في علم الله عز وجل، أنه سيكون، ونسأل الله تعالى التثبيت على الحق بمنه آمين.))
الإحكام لابن حزم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/167)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[19 - 12 - 10, 04:55 م]ـ
اخي الفاضل بارك الله فيك
هل المراد من ايرادك لكلام ابن حزم رحمه الله ان ابن تيمية رحمه الله اقتبسه من كلامه او انه هو نفسه؟؟؟؟
ـ[السيد محمد الطنطاوي]ــــــــ[19 - 12 - 10, 08:53 م]ـ
اخي الفاضل بارك الله فيك
هل المراد من ايرادك لكلام ابن حزم رحمه الله ان ابن تيمية رحمه الله اقتبسه من كلامه او انه هو نفسه؟؟؟؟
وفيكم بارك أبا محمد
لا هذا ولا ذاك بل لبيان أن هذه طريقة جميع العلماء المحققين في الإعذار وأنهم متفقون على ذلك.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[19 - 12 - 10, 11:47 م]ـ
اخي الفاضل:بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.(104/168)
بحث (حقوق الإنسان في الإسلام) د. عبد العزيز الفوزان
ـ[موقع الملتقى الفقهي]ــــــــ[19 - 12 - 10, 04:42 م]ـ
حقوق الإنسان في الإسلام
د. عبد العزيز بن فوزان الفوزان
الحمد لله الذي هدانا للتي هي أقوم، وفضلنا بهذا الدين على سائر الأمم، وأشهد أن لا إله إلا الله الأعز الأكرم، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد:
فقد أجمع العلماء قاطبة على أن المقصد الكلي للشريعة الإسلامية هو تحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد، فما من حكم شرعه الله أمراً كان أو نهياً إلا وهو جالب لمصلحة، أو دارئ لمفسدة، أو جالب ودارئ في آن واحد. وهذه المصالح هي جماع حقوق الإنسان، التي تنحصر على اختلاف مسمياتها، وتنوع مقتضياتها في حفظ المصالح الخمس الكبرى، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وحفظ ما يخدمها ويكملها من الحاجيات والتحسينيات، وهذه الضروريات الخمس وما يخدمها ويكملها هي المصالح المقصودة للشارع من تشريع الأحكام، ولا يخرج عنها أي حكم من أحكام الشريعة الإسلامية أمراً كان أو نهياً.
وإذا كان العالم المعاصر يتغنى بحقوق الإنسان وحفظ مصالحه، وقد يخيل لكثير من الناس أنه هذا من مبتدعات العصر ومحاسنه فإن الله تعالى أخبرنا بأنه إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل إسعاد الإنسان وحفظ مصالحه وحماية حقوقه المشروعة، كما قال ربنا سبحانه:} لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط {[الحديد:25]، فبين أن الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب هو إقامة القسط والعدل بين الناس، والعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، ووضع كل شيء في موضعه، وبهذا يسعد الناس وتحفظ حقوقهم ومصالحهم، ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله:} يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِم {[الأعراف:157]، فهو لا يأمر إلا بالمعروف الذي أمر الله به، وتعرفه العقول السليمة والفطر السليمة، ولا ينهى إلا عن المنكر الذي نهى الله عنه وتنكره العقول السلمية والفطر المستقيمة، ولا يحل إلا ما أحله الله من الطيبات النافعات، ولا يحرم إلا ما حرمه الله من الخبائث المضرات.
وأكد ذلك بقوله:} وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِين {[الأنبياء:107] ولو كان في هذه الشريعة الغراء شيء ضد مصلحة الإنسان وحقوقه المشروعة لم تكن رحمة للعالمين، كما بين سبحانه في آيات كثيرة أن هذا الشريعة المباركة قائمة على العدل والقسط، والمصلحة والحكمة، والإحسان والرحمة، فالله تعالى من كمال رحمته بعباده وعظيم فضله عليهم لا يأمرهم إلا بالعدل والحق، والإحسان والبر، ولا ينهاهم عن الظلم والباطل، والفحشاء والمنكر، كما قال عز وجل:} إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون {[النحل:90]، وقال:} وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم {[الأنعام:115]، أي: أن كلامه سبحانه كله صدق وحق، وأحكامه كلها عدل وقسط،} وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُون {[المائدة:50].
ولهذا كان أسعد الناس، وأكثرهم أمناً، وأطيبهم حياة، وأهنئهم عيشاً، أكثرهم تمسكاً بدين الله والتزاماً بشرعه، قال الله تعالى:} مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُون {[النحل:97]، فضمن لكل من آمن به وعمل صالحاً من الأفراد والمجتمعات أن يحيا حياة طيبة، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بحفظ حقوق هذا الإنسان، وحماية مصالحه، وقال تعالى:} فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون {[البقرة: 38]، وقال تعالى:} فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى {[طه: 123] وقال تعالى:} الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون {[الأنعام: 82]، فمن آمن بالله تعالى واتبع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/169)
هداه، والتزم بشريعته، كان له تمام الأمن والهداية في الدنيا وفي الآخرة، وألا يضل فيهما ولا يشقى، ولا يخاف ولا يحزن، فكان الالتزام بدين الله، والأخذ به عقيدة وشريعة ومنهاج حياة هو الضمانة الحقيقية لإسعاد الإنسان، وحفظ حقوقه، وضمان أمنه واستقراره، ليس في الدنيا فحسب، بل في الدنيا والآخرة.
خصائص حقوق الإنسان في الإسلام:
تتميز حقوق الإنسان في الإسلام بخصائص ومميزات لا توجد في الاتفاقيات والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن أهم هذه الخصائص ما يأتي:
أولاً: أن الشريعة الإسلامية لم تحافظ على حقوق الإنسان فحسب، بل تجاوزتها إلى ما هو أهم وأسمى، وأعظم إكراماً للإنسان وأكثر إعزازًا له، ألا وهو تقرير كرامة الإنسان، وتفضيله على سائر الحيوان، وإسباغ النعم عليه، وتسخير ما في السموات والأرض له.
لقد قررت الشريعة مبدأ الكرامة الإنسانية، لكل الناس على اختلاف أجناسهم وأعراقهم، وألوانهم ولغاتهم، وأديانهم وبلدانهم، إننا عندما نتكلم عن تكريم الإسلام للإنسان نكون قد تجاوزنا مسألة حفظ حقوق الإنسان، وتحريم ظلمه وانتهاك حقوقه، فهذا من مسلّمات الشريعة وأبجدياتها، وهذا الحق مضمون حتى للبهائم والحيوانات، وليس أدل على ذلك من أن تدخل النار امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وفي المقابل يغفر الله لزانية ويدخلها الجنة بكلب سقته كان يلعق الثرى من العطش، فإذا كان هذا المستوى قد ضمن للحيوان، فإن ما ضمنته الشريعة الإسلامية للإنسان أشرف من هذا وأعظم، إنه مفهوم التكريم للإنسان الذي قرره ربنا في هذه الآية الجامعة المحكمة:} وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا {[الإسراء:70].
فجعل التأكيد المتمثل في استخدام لام القسم، و"قد" التي تفيد التحقيق دليلاً على أن هذا التكريم عام شامل لجميع أفراد بني آدم، وأنه تكريم استحقوه بمحض البشرية، وليس خاصاً بقوم دون آخرين، أو جنس دون غيرهم، قال الألوسي في تفسير الآية:} وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم {أي: جعلناهم قاطبة برهم وفاجرهم ذوي كرم، أي شرف ومحاسن جمة لا يحيط بها نطاق الحصر، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كرمهم سبحانه بالعقل، وفي رواية بتناولهم الطعام بأيديهم لا بأفواههم كسائر الحيوانات، وعن الضحاك بالنطق، وعن عطاء بتعديل القامة وامتدادها، وعن زيد بن أسلم بالمطاعم واللذات، وعن يمان بحسن الصورة، وعن ابن جرير بالتسلط على غيرهم من الخلق وتسخيره لهم، وعن محمد بن كعب بجعل محمد صلى الله عليه وسلم منهم. وقيل: بخلق الله تعالى أباهم آدم بيديه، وقيل: بتدبر المعاش والمعاد، وقيل: بالخط ... وقيل وقيل، والكل في الحقيقة على سبيل التمثيل؛ ومن ادعى الحصر في واحد كابن عطية حيث قال: إنما التكريم بالعقل لا غير، فقد ادعى غلطاً، ورام شططاً، وخالف صريح العقل وصحيح النقل، ولذا استدل الإمام الشافعي بالآية على عدم نجاسة الآدمي بالموت" (1)
وقال السعدي في تفسيره: "كرم بني آدم بجميع وجوه الإكرام، فكرمهم بالعلم والعقل، وإرسال الرسل وإنزال الكتب، وجعل منهم الأولياء والأصفياء، وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة" (2)
وقال ابن عاشور رحمه الله في تفسير الآية: "فأما منة التكريم فهي مزية خص بها الله بني آدم من بين سائر المخلوقات الأرضية، والتكريم: جعله كريما، أي: نفيساً غير مبذول ولا ذليل في صورته ولا في حركة مشيه، وفي بشرته، فإن جميع الحيوان لا يعرف النظافة ولا اللباس ولا ترفيه المضجع والمأكل ولا حسن كيفية تناول الطعام والشراب ولا الاستعداد لما ينفعه ودفع ما يضره، ولا شعوره بما في ذاته وعقله من المحاسن فيستزيد منها، والقبائح فيسترها ويدفعها، بله الخلو عن المعارف والصنائع وعن قبول التطور في أساليب حياته وحضارته".
ومن أهم مظاهر التكريم الإلهي للإنسان ما يأتي:
1 - خلقه في أحسن تقويم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/170)
قال تعالى:} يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ * الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ * فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَك {[الانفطار:6 - 8]، وقال:} وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُم {[غافر:64]،وقال:} لَقَدْ خَلَقْنَا ?لإِنسَـ?نَ فِى أَحْسَنِ تَقْوِيم {[التين:4]. قال ابن عباس: (في أعدل خلق) (3)، وقال ابن كثير: "إنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وشكل، منتصب القامة، سوي الأعضاء حسنها" (4)
2ـ تزويده بالعلم والعقل:
قال تعالى:} وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون {[النحل:78]، وقال تعالى:} وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُون {[المؤمنون:78]، وبهذا العقل الذي هو مناط التكليف وأساس العلم والفهم تميز الإنسان عن الحيوانات والعجماوات والجمادات، واستطاع تسخيرها لخدمته وقضاء مصالحه.
3 - النفخ فيه من روحه:
قال تعالى:} ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ {[السجدة:9]، وقال تعالى:} فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُواْ لَهُ سَـ?جِدِين {[ص:72]، قال الواحدي: "وأضاف روح آدم إليه إكراماً وتشريفاً" (5)
4 - أمر الملائكة بالسجود لآدم:
قال تعالى:} وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَـ?ئِكَةِ ?سْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى? وَ?سْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ?لْكَـ?فِرِين {[البقرة:34]، قال ابن كثير: "وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم، امتن بها على ذريته، حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم" (6).
5 - تعليم آدم الأسماء كلها:
قال تعالى:} وَعَلَّمَ آدَمَ ?لأسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ?لْمَلَـ?ئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِى بِأَسْمَاء هَؤُلاء إِن كُنتُمْ صَـ?دِقِينَ، قَالُواْ سُبْحَـ?نَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ ?لْعَلِيمُ ?لْحَكِيم {[البقرة:31، 32]. قال ابن كثير: "هذا مقامٌ ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة بما اختصه من علم أسماء كل شيء دونهم" (7).
6 - جعل الإنسان خليفة في الأرض:
قال تعالى:} وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَـ?ئِكَةِ إِنّي جَاعِلٌ في ?لأرْضِ خَلِيفَة {[البقرة:30]. قال البغوي: "والصحيح أنه خليفة الله في أرضه، لإقامة أحكامه وتنفيذ وصاياه" (8)، وقال ابن عاشور: "وقول الله هذا موجه إلى الملائكة على وجه الإخبار؛ ليسوقهم إلى معرفة فضل الجنس الإنساني على وجه يزيل ما علم الله أنه في نفوسهم من سوء الظن بهذا الجنس" (9).
7 - رزقه من أنواع الطيبات وإباحتها له:
قال تعالى:} وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَات {[الإسراء:70] , وقال سبحانه:} يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِين {[البقرة:168]
8ـ تفضيل الإنسان على كثير من المخلوقات:
قال الله تعالى:} وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا {[الإسراء:70]
قال الشوكاني: "أجمل سبحانه هذا الكثير ولم يبين أنواعه، فأفاد ذلك أن بني آدم فضلهم سبحانه على كثير من مخلوقاته ... والتأكيد بقوله {تَفْضِيلاً} يدل على عظم هذا التفضيل وأنه بمكان مكين، فعلى بني آدم أن يتلقوه بالشكر ويحذروا من كفرانه" (10)
9 - تسخير المخلوقات للإنسان:
قال الله تعالى:} أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَة {[لقمان:20]، وقال:} اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون {[الجاثية:12، 13]، قال ابن سعدي: "وهذا شامل لأجرام السماوات والأرض، ولما أودع الله فيهما من الشمس والقمر والكواكب، والثوابت والسيارات، وأنواع الحيوانات، وأصناف الأشجار
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/171)
والثمرات، وأجناس المعادن، وغير ذلك مما هو معد لمصالح بني آدم ومصالح ما هو من ضروراته" (11).
10ـ إكرامهم بإرسال الرسل إليهم، وإنزال الكتب السماوية عليهم، لتهديهم للتي هي أقوم:
قال الله تعالى:} رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُل {[النساء:165]، وقال:} لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط {[الحديد:25].
إن مسألة التكريم هي المحور التي دارت عليه الشريعة الإسلامية في جميع أحكامها وتشريعاتها، والأساس التي بنيت عليه أصولها وفروعها، ومن تأمل في أوامرها ونواهيها وجد أنها إنما جاءت لتحصيل المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها، وأدرك أن الله تعالى من كمال لطفه بعباده، وعظيم فضله عليهم جعل أنفع الأعمال لعباده وأكثرها مصلحة لهم هي أعظم الطاعات له، وأزكاها عنده، وأحظاها لديه، ولا أدل على ذلك من كثرة ما جاء من النصوص والأحكام الشرعية في فضل حسن الخلق والإحسان إلى الخلق، وفضل بر الوالدين وصلة الأرحام، والإحسان إلى الأصحاب والجيران، وفضل العدل والإنصاف، والعفو والإحسان، وأن ذلك كله من أفضل الأعمال وأثقلها في الميزان، وكذلك ما ورد في فضل الذكر والدعاء وقراءة القرآن لما لها من أثر عظيم في تقوية الإيمان وطمأنينة القلب وانشراح الصدر وحفظ الإنسان. وهذا أمر يطول شرحه، وأدلته وأحكامه أكثر من أن تحصر.
ثانياً: من كمال لطف الله تعالى بعباده وعظيم فضله عليهم: أنه جعل الحقوق الإنسانية ضرورات بشرية، وواجبات شرعية لا يسع مسلماً تركها أو التنازل عنها، أو نسخها وتبديلها، أو إلغاؤها وتعطيلها، سواء كانت تتعلق بنفسه أو بغيره.
فهي ليست مجرد حقوق يؤديها الإنسان إن شاء، ويتقاعس عنها إن أراد، أو يؤديها لمن يطالب بها من أصحابها، ويماطل بها من لا يخافه من أهلها، أو يؤديها متكرهاً متبرماً ما دام يخشى من سلطة القانون، فإذا غاب عن أعين الرقباء من البشر وأمكنه التنصل من طائلة القانون رماها وراء ظهره، ونكص عن أدائها، بل هي واجبات شرعية فرضها الله على عباده، وأوجب بذلها لأصحابها من القريبين والبعيدين، والمسلمين وغير المسلمين، وإن عجزوا عن المطالبة بها، أو جهلوا استحقاقهم لها، فهي ليست حقوقاً فقط، بل واجبات دينية يتقرب بها المسلم إلى الله ويرجو ثوابها، ويخشى من عقوبة الله إن قصر في القيام بها، فهو يراقب الله تعالى في أدائها على الوجه الذي أمره بها، في خلوته وجلوته، وسره وعلانيته، حتى وإن غاب عن أعين الناس، وأمن من الوقوع تحت طائلة القانون.
ولو أخذنا "الحق في التعليم" على سبيل المثال لوجدنا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص في مادته السادسة والعشرين على الآتي: "لكل شخص الحق في التعليم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل مجاناً، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً"، وأما الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان، المستمد من الشريعة الإسلامية، والصادر عن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي فإنه ينص في مادته التاسعة على الآتي: "طلب العلم فريضة، والتعليم واجب على المجتمع، والدولة عليها تأمين سبله ووسائله، وضمان تنوعه بما يحقق مصلحة المجتمع، ويتيح للإنسان معرفة دين الإسلام وحقائق الكون وتسخيرها لخير البشرية".
وبإمعان النظر بين الإعلانين الإسلامي والعالمي يتبين أن الإعلان الإسلامي يتميز بالآتي:
1ـ أنه أكد على أن طلب العلم النافع وتعليمه عبادة جليلة يحبها الله ويعظم أجر صاحبها ويرفع قدره في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى:} يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات {[المجادلة:11]، بل إن الله تعالى أمر بالتعلم والتعليم في أول آيات نزلت في القرآن الكريم، وهي قوله تعالى:} إقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلم {[العلق:1 - 5]، فأمر بالقراءة والكتابة الذين هما أساس التعلم والتعليم، وامتن على عباده بأن علمهم ما لم يكونوا يعلمون! وأمثال هذا كثير جداً في الكتاب والسنة.
2ـ أنه أكد على أن طلب العلم وتعليمه فريضة دينية وواجب شرعي، وليس مجرد حق يجب أن يبذل لصاحبه، وله أن يفعله أو يتركه، أو يطالب به أو يتنازل عنه، بل هو واجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء، وليس واجباً دنيوياً نظامياً فقط يحاسب الأفراد والسلطات على تركه أو التقصير فيه، بل هو واجب شرعي يستحق تاركه العقوبة في الدنيا والآخرة، حتى قال نبينا صلى الله عليه وسلم"طلب العلم فريضة على كل مسلم" (12) فجعل طلب العلم الذي يتوقف عليه أداء الواجبات وترك المحرمات فريضة شرعية على كل المكلفين من الرجال والنساء. وهذا يقتضي وجوب تعليمهم وتأهيلهم منذ نعومه أظفارهم للقيام بما أوجبه الله عليهم من مصالح دينهم ودنياهم، ولهذا قال ربنا سبحانه مبيناً أهمية التعلم والتعليم، ووجوب التفقه في الدين وتبصير الناس به:} وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون {[التوبة:122]، فبين أنه ليس للمؤمنين أن ينفروا كلهم للجهاد في الثغور ويتركوا التعلم والتعليم، بل يجب أن ينفر جماعة منهم ليتعلموا ويعلموا، ويتفقهوا ويفقهوا قومهم، وبين أن اشتغالهم بذلك نوع من الجهاد في سبيل الله، وأن واجب التعلم والتعليم لا يقل أهمية ووجوباً عن الجهاد في سبيل الله. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة مشهورة.
وإذا كان هذا هو بعض ما ورد في حق تعلم العلم وتعليمه، فإن ما ورد في وجوب حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال وتحقيق العدل والحرية وتحريم الظلم والعدوان أقوى وأظهر، والنصوص فيها أكثر من أن تحصر.
...... يتبع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/172)
ـ[موقع الملتقى الفقهي]ــــــــ[19 - 12 - 10, 04:46 م]ـ
يقول الدكتور محمد عمارة: "نجد الإسلام قد بلغ في الإيمان بالإنسان وفي تقديس حقوقه إلى الحد الذي تجاوز بها مرتبة "الحقوق" عندما اعتبرها "ضرورات" ومن ثم أدخلها في إطار "الواجبات" ... هي في نظر الإسلام ليست فقط حقوقاً للإنسان من حقه أن يطلبها ويسعى في سبيلها، ويتمسك بالحصول عليها، ويحرم صده عن طلبها، وإنما هي "ضرورات واجبة" لهذا الإنسان، بل إنها واجبات عليه أيضاً. إنها ليست مجرد حقوق من حق الفرد أو الجماعة أن يتنازل عنها أو عن بعضها، وإنها هي ضرورات إنسانية ـ فردية كانت أو اجتماعية ـ ولا سبيل إلى حياة الإنسان بدونها، حياة تستحق معنى الحياة، ومن ثم فإن الحفاظ عليها ليس مجرد حق للإنسان، بل واجب عليه أيضاً، يأثم هو ذاته ـ فرداً أو جماعة ـ إذا هو فرط فيه، وذلك فضلاً عن الإثم الذي يلحق كل من يحول بين الإنسان وبين تحقيق هذه الضرورات، إنها ضرورات لابد من وجودها ومن تمتع الإنسان بها، وممارسته لها، كي يتحقق له المعنى الحقيقي للحياة، وإذا كان العدوان على الحياة من صاحبها بالانتحار أو من الآخرين بالقتل جريمة كاملة ومؤثمة، فكذلك العدوان على أي من الضرورات اللازمة لتحقيق جوهر هذه الحياة، بل إن الإسلام ليبلغ في تقديس هذه "الضرورات الإنسانية الواجبة" إلى الحد الذي يراها الأساس الذي يستحيل قيام الدين بدون توفرها للإنسان، فعليها يتوقف الإيمان، ومن ثم التدين بالدين" (13)
وهاهو الإمام الغزالي في القرن الخامس الهجري يؤكد هذه الحقيقة فيقول: "إن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا، فنظام الدين بالمعرفة والعبادة لا يتوصل إليهما إلا بصحة البدن، وبقاء الحياة، وسلامة قدر الحاجات من الكسوة والمسكن والأقوات والأمن، فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضرورية، وإلا فمن كان جميعَ أوقاته مستغرقاً بحراسة نفسه من سيوف الظلمة، وطلب قوته من وجوه الغلبة، متى يتفرغ للعلم والعمل وهما وسيلتاه إلى الدار الآخرة؟ فإذن: إن نظام الدنيا، أعني مقادير الحاجة شرط لنظام الدين" (14)
إن حقوق الإنسان في الإسلام مصدرها الوحي المعصوم من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما مصدر حقوق الإنسان في القوانين والمواثيق الدولية فهو الفكر البشري، والبشر يخطئون أكثر مما يصيبون، ويتأثرون بطبيعتهم البشرية بما فيها من ضعف وقصور وعجز عن إدراك الأمور والإحاطة بالأشياء، وقد أحاط الله بكل شيء علماً.
ولهذا فإن حقوق الإنسان في الإسلام حقوق أصيلة أبدية لا تقبل حذفاً ولا تعديلاً ولا نسخاً ولا تعطيلاً، إنها حقوق ملزمة شرعها الخالق سبحانه وتعالى، فليس من حق بشر كائناً من كان أن يعطلها أو يتعدى عليها، ولا تسقط حصانتها الذاتية لا بإرادة الفرد تنازلاً عنها ولا بإرادة المجتمع ممثلاً فيما يقيمه من مؤسسات أياً كانت طبيعتها وكيفما كانت السلطات التي تخولها.
أما فيما يتعلق بالقيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأمثاله فهو ليس إلا مجرد تصريح صادر عن الأمم المتحدة، لا يملك واضعوه إلزام العالم به، كما أنهم مختلفون في بعض بنوده ومدى مشروعيتها، فضلاً عن كونها حقاً إنسانياً يجب التزامه وإلزام العالم به، فحقوق الإنسان في المواثيق الدولية عبارة عن توصيات أو أحكام أدبية، أما في الإسلام فحقوق الإنسان عبارة عن فريضة تتمتع ببعد ديني ورقابة ذاتية، وبضمانات ومؤيدات تشريعية وجزائية، وليست مجرد توصيات أو أحكام أدبية، فللسلطة العامة في الإسلام حق الإجبار على تنفيذ هذه الفريضة، خلافاً لمفهوم هذه الحقوق في المواثيق الدولية التي تعتبرها حقاً شخصياً لا يمكن الإجبار عليه إذا تنازل عنه صاحبه.
وبالرجوع إلى مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948م نجده لم يحدد الوسائل والضمانات لمنع أي اعتداء على حقوق الإنسان وبخاصة ما يكون من هذه الوسائل والضمانات على المستوى العالمي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/173)
كما تضمن الإعلان تحذيراً من التحايل على نصوصه أو إساءة تأويلها دون تحديد جزاء للمخالفة، وتضمنت أيضاً تشكيل لجنة لحقوق الإنسان تقوم بدراسة تقارير الدول الأطراف عن إجراءاتها لتأمين الحقوق المقررة، كما تتسلم التبليغات المقدمة من إحدى الدول الأطراف ضد أخرى بشأن أدائها لأحد التزاماتها المقررة بمقتضى الاتفاقية وذلك بشروط معينة.
وبالنظر إلى الحماية الدولية لحقوق الإنسان نجدها ترتكز على أمرين:
1 - محاولة الاتفاق على أساس عام معترف به بين الدول جميعاً.
2 - محاولة وضع جزاءات ملزمة تدين الدولة التي تنتهك حقوق الإنسان.
إن كل ما صدر عن الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات بخصوص حقوق الإنسان يحمل طابع التوصيات التي يتلاعب بها واضعوها حسبما تمليه عليهم أهواؤهم الشخصية، ومصالحهم الذاتية والوطنية والإقليمية. أما الإسلام فقد اعتمد في حفظ حقوق الإنسان على أمرين أساسين، وهما:
1ـ ربطها بالوازع الديني والتربية الإيمانية من خلال التأكيد على أن هذه الحقوق والمصالح الإنسانية ضرورات دينية وواجبات شرعية، وأنها من الأعمال الصالحة التي يثاب فاعلها امتثالاً لأمر ربه، ويستحق العقاب تاركها أو المفرط فيها والمنتهك لحرمتها.
2ـ إلزام الناس بها قضاء، وتقرير العقوبات الشرعية البليغة في حق منتهكيها والمفرطين في رعايتها والمحافظة عليها.
ثالثاً: أن الشريعة الإسلامية إنما جاءت لحفظ الضروريات الخمس التي اتفقت جميع الرسالات السماوية والعقلاء في كل زمان على وجوب حفظها، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال (15)، ويلتحق بهذه الضروريات كل ما يكملها ويخدمها مما به توسعة على الناس، ورفع للحرج عنهم، وهي ما يسمى بالحاجيات، أو كان به تجميل لهم وتزيين لحياتهم وتهذيب لأخلاقهم، بحيث تكون حياة ناعمة نظيفة كريمة، وهي ما يسمى بالتحسينيات. وهذه المصالح الضرورية وما يلتحق بها من المصالح الحاجية والتحسينية، تمثل مقاصد الشريعة الإسلامية، التي جاءت بكل تكاليفها وأحكامها لتحقيقها وحفظها.
وسميت الضروريات بهذا الاسم، لأنها مضطر إليها في قيام مصالح العباد في المعاش والمعاد، فحاجة العباد إليها بلغت حد الضرورة، فلا يمكن للأمة بعامة ولا لفرد من أفرادها، الاستغناء عنها، في أي وقت من الأوقات، إذ لو تخلفت كلها أو بعضها، لاختل نظام الحياة، وعمت الفوضى، وحل الفساد، وسيطر الخوف، وتهتكت أروقة الأمن والاستقرار، ولَحِق الناس من الشقاء والضرر في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة، بقدر ما تخلف منها. قال الإمام الشاطبي: "فأما الضرورية، فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى، فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين" (16)
ومن تأمل العهود والصكوك الدولية والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، بل وجميع الأنظمة والقوانين التشريعية وجد أنها لا تخرج عن حفظ هذه الضروريات الخمس وما يخدمها ويكملها من الحاجيات والتحسينيات، وهي التي عليها مدار الشريعة بجميع أحكامها وتشريعاتها، بل الملاحظ أن كل هذه النظريات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان لا تبلغ مبلغ الشريعة أو تدانيها في التأكيد على هذه الحقوق ووضع التشريعات والأحكام اللازمة لحفظها من جانب إيجادها وإقامتها، وجانب حفظها وحمايتها بعد وجودها، وهو ما يعبر عنه الأصوليون بحفظها من جانب الوجود والعدم، أي: بجلب النفع وتحقيقه، ودفع الضرر وإزالته، فالشريعة حفظتها من جانب الوجود بتشريع ما يوجدها ويقيمها ويكملها ويقويها، وحفظتها من جانب العدم بتشريع ما يكفل بقاءها واستمرارها، ويدرأ عنها ما يفوتها أو يخل بها، ويحميها من أي اعتداء واقع أو متوقع عليها. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: "والحفظ لها يكون بأمرين، أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود. والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم" (17)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/174)
وعليه، فإن حفظ هذه الضروريات الخمس ليس مقصوراً كما يظنه بعض الناس على مجرد حمايتها، ودرء الخلل الواقع أو المتوقع فيها، وهو الذي تركز عليه الاتفاقيات والتشريعات البشرية، بل هناك حفظ قبل ذلك، وأهم من ذلك، وهو حفظها من جانب الوجود، وذلك بإيجاد هذه المصالح وإقامتها وتكميلها، وتثبيت قواعدها وأركانها.
وقد نبّه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث ذكر أن بعض الناس يخص حفظ هذه المصالح، بحفظها من جانب العدم، أي: في دفع المضار عنها، وليس الأمر كذلك، فإن حفظها يكون "في جلب المنافع وفي دفع المضار، وما ذكروه من دفع المضار عن هذه الأمور الخمسة، فهو أحد القسمين" (18)
إذاً فمن ظن أن حفظ الحقوق والمصالح يتحقق بمجرد العقوبات الرادعة، والتدابير الاحترازية التي تحمي هذه الضروريات الخمس، وتصونها من أي اعتداء واقع أو متوقع عليها، فظنه خاطئ، ذلك أنه لابد قبل ذلك من جلب هذه المصالح الضرورية وتحقيقها وإيجادها وتوفيرها لكل الناس، حتى تحفظ حقوق الإنسان على أكمل وجه.
ولأجل هذا شرع الإسلام لكل واحدة من هذه الضروريات الخمس أحكاماً تكفل إيجاده وتكوينه، وأحكاماً تكفل حفظه وصيانته بعد أن يوجد، وبهذين النوعين من الأحكام تحفظ هذه المصالح والحقوق ويتحقق للناس ما يصبون إليه من الأمن والاستقرار.
رابعاً: أن المتأمل في النظريات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان يجد أنها تركز على حفظ بعض هذه الضروريات، ولم تستوعبها كلها، ولم تتسع مدارك واضعيها لإدراك أهميتها كلها، وشدة الاضطرار إليها جميعها، فأكثر ما عنوا به وحاموا حوله في هذه النظريات والاتفاقيات، وسنّوا له القوانين والتشريعات مقصور في الغالب الأعم على حفظ النفس وحفظ المال فقط، أما حفظ الدين وحفظ العرض وحفظ العقل فلم يولوها عناية تذكر، بل ربما سنوا من القوانين والنظم ما يتنافى مع حفظها، بل ويضربها في صميمها، ويهدمها من أساسها، ويزعزع أركانها.
وذلك بسبب الصبغة المادية التي تحكم الفكر الغربي، فيتناسى الكثير من الجوانب الروحية والأخلاقية، ويركز فقط على الجوانب المادية، والغرائز البدنية، ولا أدل على ذلك من تنحية الدين وعزله عن الحياة، واتخاذ العلمانية ديناً ومنهجاً، فضربوا مصلحة الدين من أصلها وهدموها من أساسها، كما أنهم أباحوا الطعن في الذات الإلهية والرموز الدينية باسم حرية التعبير والحريات الشخصية، كما أنهم فرطوا كثيراً في حفظ الأنساب والأعراض، فأباحوا العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج، وأباحوا الزنا بالتراضي، وجوزوا الإجهاض وقطع النسل، وكرسوا الانفلات الأخلاقي، والشذوذ الجنسي، وأقروا الزواج المثلي، فتهدم كيان الأسرة، وانتشرت الخيانات الزوجية، وكثر اللقطاء، وتفاقمت مشكلة الاغتصاب، وحصلت القطيعة والعقوق بين الوالدين والأولاد، وبين القرابة والأرحام. كما أنهم فرطوا في حفظ العقول، بإباحة الخمور والمسكرات، وإباحة السحر والشعوذة والخرافات.
ومن يطلع على التقارير والإحصاءات المتعلقة بهذه الجرائم وآثارها المدمرة في الأمن والحريات والحقوق والقيم الإنسانية المعتبرة في الدول الغربية وأمثالها يدرك عظمة الشريعة الإسلامية، وكم خسر العالم من السعادة والأمن والطمأنينة، والتماسك الاجتماعي والترابط الأسري، والقيم الأخلاقية النبيلة، والمكاسب والفضائل العظيمة، بسبب حرمانهم من هذه الشريعة الغراء وما تضمنته أحكامها من الحكم والمقاصد والقيم الإنسانية الجليلة!!
إن الإنسان في ضرورة ماسة لحفظ دينه وعقله وعرضه، كاضطراره لحفظ نفسه وماله أو أشد، وما الضرر الحاصل لمن صُد عن دين الله الحق، أو انتُهك عرضه أو عقله بأقل من الضرر الحاصل لمن أكل ماله بالباطل، أو أزهقت روحه ظلماً وعدواناً!! وهذا وجه من وجوه كمال الشريعة وشمولها لكل ما يحتاجه البشر في معاشهم ومعادهم.
خامساً: من كمال الشريعة ومحاسنها العظيمة في هذا الباب: أنها في الوقت الذي تتفق فيه مع النظريات البشرية والقوانين الوضعية على أن حرية الإنسان مقيدة بعدم الإضرار بغيره، وعدم الاعتداء على حريات الآخرين (19)، فإن الشريعة الإسلامية قد قيدتها بقيد آخر لا يقل عنه أهمية، وهو أن حريته مقيدة بعدم الإضرار بنفسه أيضاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/175)
فكل ما يضر بالنفس من فعل أو ترك فإن الشريعة منعت منه، جلباً للمصلحة ودرءاً للمفسدة، وتحقيقاً لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، ولهذا منعته من الكفر والإلحاد، وارتكاب المنكرات والمعاصي، التي تضر بدينه، ومنعته من الإضرار ببدنه أو عقله أو عرضه أو نسله أو ماله، فنفسه وعقله ونسله وعرضه وماله ليست ملكاً له، بل هي أمانة عنده يجب أن يتقي الله تعالى فيها، ويجتهد في المحافظة عليها، وتجنيبها كل ما يتلفها أو يضر بها، كما قال ربنا سبحانه:} وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا {[النساء:29، 30]، وقال:} وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين {[البقرة:195]، والآيات والأحاديث في تحريم المعاصي بأنواعها وبيان شؤمها وآثارها السيئة على الدين والنفس والعقل والنسل والمال كثيرة جداً.
كما أنها شرعت له من الاعتقادات والعبادات والآداب والسلوكيات ما لابد منه في صلاح القلب، وتزكية النفس، وإشباع حاجة الروح، وجعلت من هذه التشريعات ما هو واجب يستحق العقاب تاركه والمتهاون فيه، وهو الحد الأدنى لتحقيق مصلحة الإنسان وإسعاده، وجعلت منها ما هو مستحب مندوب إليه، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وهو ميدان فسيح للمسابقة إلى الخيرات، والمنافسة في مجال الباقيات الصالحات.
ولهذا حرم الله كل ما يضر بالمصالح الخمس الكبرى التي هي جماع حقوق الإنسان، والتي أجمعت الشرائع السماوية والعقلاء في كل زمان على وجوب حفظها وحماية جنابها، لقد حرم الله كل ما يضر بها أو ببعضها ولو كان ذلك الضرر مقصوراً على صاحبه ولا يتعداه إلى غيره، فلئن كانت القوانين الوضعية أو أكثرها تكرس الإلحاد والعلمانية، وتجيز التعاطي مع السحرة والكهنة والمشعوذين وإتيانهم وتصديقهم، والاغترار بادعاءاتهم وخرافاتهم، وتبيح للإنسان أن يتلاعب بخلقته، ويغير جنسه، أو يقتل نفسه ويلقي بها في التهلكة، أو يشرب الخمر، أو يتعاطى المخدرات، أو يفعل الزنا والشذوذ الجنسي، أو يتعامل بالربا والميسر والقمار، أو يقع في الإسراف والتبذير وإضاعة المال، كل ذلك بحجة الحرية الشخصية، وأن ذلك ليس فيه إضرار بالآخرين، فإن الشريعة الإسلامية تمنع ذلك كله وأمثاله مما فيه ضرر على الإنسان، وإن كان هذا الضرر مقصوراً على نفسه، ولا يتعداه إلى غيره، أو وقع بالتراضي بينه وبين غيره، فليس للمسلم أن يرضى لنفسه ولا لغيره إلا شيئاً أذن الله تعالى له به، لأن ما نهى الله عنه عباده ولم يرضه لهم هو عين الضرر والفساد، وإن رغبته نفوسهم، ودعت إليه شهواتهم. (20)
سادساً: أن حقوق الإنسان في الإسلام منح إلهية منحها الله لخلقه، فهي ليست منحة من مخلوق لمخلوق مثله، يمنُّ بها عليه ويسلبها منه متى شاء، بل هي حقوق شرعية وضرورات دينية أوجبها الله على عباده وكفلها لكل واحد منهم، بغض النظر عن لونه أو عرقه أو جنسه أو لغته أو دينه.
.... يتبع
ـ[موقع الملتقى الفقهي]ــــــــ[19 - 12 - 10, 04:47 م]ـ
وقد تكاثرت النصوص الشرعية في التحذير من ظلم الناس وانتهاك حقوقهم، وتعظيم حرمة دمائهم وأعراضهم وأموالهم، وبيان شؤم ظلمهم وإيذائهم، وبخسهم أشياءهم، والحث الشديد على احترامهم ولين الجانب معهم، ومعاملتهم بالحسنى، ومعاشرتهم بالمعروف، وإنصافهم والعدل بينهم، وحفظ مصالحهم والقيام بحقوقهم، ومشروعية الإحسان إليهم والبر بهم، كما تضمنت أن حسن الخلق أثقل شيء في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة، وأن أحب الخلق إلى الله أنفعهم لعباده، وأحب الأعمال لديه الإحسان إلى خلقه، بتفريج كرباتهم، وسد خلاتهم، وقضاء حاجاتهم، وإدخال السرور عليهم، والتأكيد على أن أكمل المؤمنين إيمانًا، وأحسنهم إسلامًا، وأرفعهم مقامًا، وأتقاهم لله تعالى، وأحبهم إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقربهم منه مجلسًا يوم القيامة، أحاسنهم أخلاقًا، كما ثبت ذلك في أحاديث كثيرة مشهورة، (21) بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق" وفي رواية "مكارم الأخلاق" (22)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/176)
ومن نظر في النظم الاجتماعية الإسلامية، وكيف حثت على مكارم الأخلاق، ومحاسن العادات، وبر الوالدين وصلة الأرحام، وحسن الجوار، وحسن الصحبة، والمعاشرة بين الزوجين بالمعروف، والرحمة بالخلق، والرفق بهم، والتلطف معهم، والحرص على إيصال كل ما أمكن من الخير إليهم، ودفع كل ما أمكن من الشر عنهم، وأن يتآمروا بالمعروف، ويتناهوا عن المنكر، ويتعاونوا على البر والتقوى، ويتناهوا عن الإثم والعدوان، وأن يحب كل واحد منهم لإخوانه ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويأتيهم بمثل الذي يحب أن يأتوا به إليه، يدرك معنى التكريم الإنساني الذي ترنو الشريعة إلى تحقيقه، والذي يسمو في أبعاده عن مجرد حفظ حقوق الإنسان التي تضمنتها المواثيق والعهود الدولية.
سابعاً: أن حقوق الإنسان في الإسلام ليست وليدة رد فعل أو اعتراض على أوضاع سيئة، رأى العقلاء ضرورة تقرير هذه الحقوق والمطالبة بتطبيقها كما هو الحال في حقوق الإنسان التي قررها الغرب.
بل إن سبب وجودها هو الإنسان نفسه، وكرامته الإنسانية التي قررها الخالق سبحانه منذ خلق البشر، فمسألة وجودها في الشريعة الإسلامية أمر بدهي، وحفظها هو المقصود من الشريعة الإسلامية بجميع أحكامها وتشريعاتها، بل هو المقصود من كل الشرائع والرسالات السماوية، فهي ليست ردة فعل لانتهاكات قائمة، وليست استجابة لتوجيهات سلطة حاكمة، أو لمطالبة مؤسسة دولية أو محلية، كما أن إيجادها وحمايتها واجب شرعي لا يتوقف على اختيار الإنسان ورغبته في بذلها، ولا ينقص حقه منها إذا جهلها أو ترك المطالبة بها، كما أن الإسلام صاغ مجتمعه على أصول ومبادئ راسخة، تمكن لهذه الحقوق وتدعمها.
ثامناً: أن الإسلام سبق القوانين الوضعية والمواثيق الدولية في حفظ هذه الحقوق ورعايتها، وقرر ذلك جلياً قبل أكثر من أربعة عشر قرناً، في وقت كان العالم يغط في سبات عميق، ويخيم عليه الكثير من الجهل والتخلف، والظلم والتعسف، وما الوثائق والصكوك الدولية التي يتباهى بها الغرب حول حقوق الإنسان إلا وليدة هذه العصور الحديثة، وكان أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي لم يصدر إلا في عام 1948م.
فقد كان للإسلام فضل السبق في تقرير هذه الحقوق وتأصيلها وتشريع الأحكام اللازمة لحفظها وحمايتها، وما الحقوق التي تضمنتها المواثيق والصكوك الدولية إلا تأكيد وترديد لبعض ما تضمنته الشريعة الإسلامية.
تاسعاً: تميزت حقوق الإنسان في الإسلام بغاية الوضوح، ولم تترك لمفاهيم عامة مبهمة، وجاءت النصوص الشرعية في القرآن الكريم والسنة النبوية محددة للحقوق، ومبينة وسائل حفظها، ومانعة من تجاهلها أو انتهاكها، ومرتبة عقوبات زاجرة لحفظها والمنع من كل اعتداء قد يقع عليها.
عاشراً: أن حقوق الإنسان في الإسلام تنبع من العقيدة الإسلامية القائمة على التوحيد، وإخلاص العبودية لله وحده، وتحرير العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وتحرير عقولهم من الشركيات والشعوذات والخرافات التي تعشعش في عقول الكثيرين من غير الموحدين، وتسيطر على أفكارهم وتصرفاتهم، وتجعلهم ألعوبة في أيدي أولئك الطواغيت والمخرفين والمشعوذين.
فمبدأ التوحيد القائم على شهادة أن لا إله إلا الله هو منطلق كل الحقوق والحريات، لأن الله تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد خلق الناس أحراراً، ويريدهم أن يكونوا أحراراً، ويأمرهم بالمحافظة على الحقوق التي شرعها، والحرص على الالتزام بها، بل وكلفهم بالجهاد في سبيلها والدفاع عنها، ومنع الاعتداء عليها، وهذا ما تكرر في القرآن الكريم في آيات القتال والجهاد. فحقوق الإنسان في الإسلام تنبع من التكريم الإلهي للإنسان، والعبودية لله تعالى، وفطرة الله التي فطر الخلق عليها.
الحادي عشر: أن حقوق الإنسان في الإسلام شاملة لكل أنواع الحقوق الدينية والبدنية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما أن هذه الحقوق عامة لكل الناس، دون تمييز بينهم بسبب اللون أو الجنس أو اللغة، وكلها قائمة على العدل والحكمة، والمصلحة والرحمة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/177)
الثاني عشر: أن حقوق الإنسان في الإسلام تقوم على التَّكامُل والتعاون بين الفرد والمجتمع، وبين الأفراد بعضهم مع بعض: الذَّكَر والأنثى، والكبير والصغير، والعالم والعامي، والغني والفقير، والحاكم والمحكوم، فكل له حقوق وعليه واجبات، وحياتهم يجب أن تقوم على التعاون والتكامل، والتراحم والتكافل، لا على الصراع والتنازع، والتناكر والتجاحد، فبعضهم يكمل بعضاً، ولا غنى لبعضهم عن بعض في حفظ مصالحهم وتأمين حاجاتهم.
فالإسلام لم يعالج قضية الحقوق كما عالجها الغرب، الذي ينطلق من ثقافة الصراع والتنازع، وأن الحقوق تنتزع ولا توهب، وتؤخذ ولا تمنح، فأشعلوا صراعاً مقيتاً بين الفرد والمجتمع، أو بين الرجل والمرأة أو بين غيرهما من الطبقات الاجتماعية المختلفة، وكأن حق أحدهما لا يمكن أن يتحقق إلا بإلغاء حقوق الآخر أو بخسها.
بينما جعل الإسلام هذه الحقوق واجبات شرعية تجب لبعضهم على بعض، فحقوق الزوجة واجبات على الزوج، وحقوق الزوج واجبات على الزوجة، وحقوق الوالدين واجبات على الأولاد، وحقوق الأولاد واجبات على الوالدين، وحقوق الجار أو الصاحب واجبات على جاره أو صاحبه، وحقوق الرعية واجبة على الراعي، وحقوق الراعي واجبة على الرعية، وحقوق المسلم واجبة على أخيه المسلم، وهكذا، ومن ثم تحولت منظومة الحقوق في الإسلام إلى منظومة عطاء وتراحم، وتعاون وتكافل، لا منظومة تناقض وتعارض، وصراع وتنازع. فالإسلام يجعل الحقوق واجبات شرعية يتعين على أصحابها أن يقوموا بها، كل بحسب مسؤولياته وقدراته، ويرفع الالتزام بها إلى مقام العبادة والواجب الشرعي الذي يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه، والإيمان بهذه الحقيقة جعل المسلمين أفراداً وجماعات يعظمون هذه الحقوق ويتسابقون إلى الوفاء بها، ويرجون من الله أجرها وذخرها، بينما غير المسلمين يرونها أعباء ثقيلة يتحينون الفرصة للتنصل منها والمطل بها.
الثالث عشر: حقوق الإنسان في الإسلام قطعية ثابتة لا تقبل التغيير والتبديل، أو الإلغاء والتعطيل، فهي من ثوابت الشريعة، ومسلمات الدين، ومصدرها من الله، الذي لا يظلم أحداً، ولا يحابي أحداً على حساب أحد.
وهذا هو الذي يضمن لها الاحترام والقبول، والعموم والشمول، والتوازن والاعتدال، وألا تطغى مصلحة على أخرى، أو تعتدي مجموعة من البشر على المجموعات الأخرى، بخلاف الاتفاقيات والصكوك الوضعية، التي تخضع لاجتهادات البشر وأمزجتهم، وتتغير بتغير مراكز القوى وصراع المصالح الشخصية والحزبية والقومية والتباينات الفكرية والثقافية، فليس لهذه القوانين الوضعية ما للأحكام الشرعية من العصمة والقدسية، والاحترام والتقدير، بل هي وثائق بشرية قابلة للتغيير والتعديل، غير مستعصية على الإلغاء والتعطيل، مهما جرى تحصينها بالوثائق والنصوص القانونية، وهاهي القيود التي فرضوها على دساتير دولهم لم تحمها من التعديل أو الإلغاء بالأغلبية. أما الدستور الإسلامي المستمد من الكتاب والسنة فإنه معصوم من الخطأ والزلل، سالم من التناقض والاضطراب، صالح لكل زمان ومكان وحال، محفوظ بحفظ الله له إلى قيام الساعة، قال الله تعالى:} إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون {[الحجر:9].
حقوق غير المسلمين في الإسلام:
غير المسلمين ينقسمون من حيث الجملة إلى قسمين:
1ـ محاربون.
2ـ مسالمون. وهم ينقسمون أيضاً إلى قسمين:
أـ الذميون الذين يعيشون داخل الدولة المسلمة ولهم حق المواطنة.
ب ـ المستأمنون, وهم المحاربون الذين أعطوا الأمان لدخول الدولة المسلمة إما لمصلحة دينية أو دنيوية.
وهؤلاء جميعاً سواء كانوا محاربين أو مسالمين لهم علينا خمسة حقوق:
الأول: حفظ كرامتهم الإنسانية، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل.
ومن المحافظة على كرامة غير المسلمين حقهم في مراعاة مشاعرهم، والتأكيد على أن ديننا امتداد للأديان السماوية السابقة وأننا نؤمن بجميع الرسل والأنبياء والكتب السماوية التي يؤمنون بها.} آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون .... {
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/178)
وقد بلغ من تكريم الإسلام لهم أن الله تعالى حرم على المسلمين سب آلهة المشركين، لأن ذلك يجرح مشاعرهم فيحملهم على سب الله تبارك وتعالى، ويكون سبباً لعنادهم وإعراضهم عن الحق، قال الله تعالى:} ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كا نوا يعملون {قال الإمام القرطبي: "لا يحل لمسلم أن يسب صلبانهم، ولا دينهم، ولا كنائسهم، ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك، لأنه بمنزلة البعث على المعصية".
ومن تكريم الإسلام لهم ما ثبت في صحيح البخاري أن جنازة مرت بسهل بن حنيف وقيس بن سعد بن عباده رضي الله عنهم وهما قاعدان بالقادسية، فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض، أي: أهل الذمة، فقالا: إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة، فقام، فقيل له: إنها جنازة يهودي! فقال: أليست نفساً؟ "
ومن ذلك النهي الشديد عن التمثيل بجثثهم في الحرب، والنهي عن سب أمواتهم، لأنهم أفضوا إلى ما قدموا، ولأن سب الأموات يؤذي الحي ولا يضر الميت. والأحاديث في هذا الباب كثيرة مشهورة.
ومن مظاهر التكريم الإلهي للإنسان تقرير المساواة بين البشر في أصل الخلقة، وأنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، يقول الله تعالى:} يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم ... {، ويقول:} يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها .. {
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: "يا أيها الناس! إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا عجمي على عربي، ولا أحمر على أسود و لا أسود على أحمر إلا بالتقوى، (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)، ألا هل بلغت؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: فليبلغ الشاهد الغائب" (23)
لقد حظيت التعددية الثقافية المتنوعة التي يتكون منها المجتمع الإسلامي بأروع صور المساواة التي تستند إلى حقيقة بيولوجية أساسية يقررها القرآن الكريم؛ ألا وهي أن كل الشعوب والقبائل البشرية تنتمي إلى أب واحد وأم واحدة، وهم متساوون، لا فرق بينهم بسبب اللون أو الجنس أو المكانة الاجتماعية، وهذه المساواة تعد من الأصول التي يقوم عليها النظام الإسلامي، باعتبارها أصلاً من أصول العقيدة الإسلامية، تهدف إلى توثيق العلاقات بين أجيال البشر وإقامتها بين الأولين والآخرين، والأقربين والأبعدين، على الأخوة العامة؛ الأخوة التي لا تتعصب لوطن ولا تتحيز لجنس ولا تتنكر للون. واختلاف الألسنة والألوان، واختلاف الطبائع والأخلاق، واختلاف المواهب والاستعدادات تنوع لا يقتضي النزاع والشقاق بل يقتضي التعاون للنهوض بجميع التكاليف، والوفاء بجميع الحاجات، وليس للفروق الاجتماعية أي دور أو حساب في تحقق هذه المساواة. (24)
ولم تكن المساواة في الإسلام مبدأ نظرياً، وإنما كانت عملاً ملموساً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، ومن بعدهم من أئمة المسلمين، وقصصهم في هذا الباب كثيرة مشهورة، فالناس سواسية أمام القضاء، لا فرق بين شريف ووضيع، وغني وفقير، ومسلم وغير مسلم.
وحدث أن ولداً لعمرو بن العاص والي مصر في زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنهما ـ ضرب قبطياً بالسوط لأنه سابقه فسبقه، فاشتكاه عند الخليفة عمر، فأرسل الخليفة إلى عمرو بن العاص وابنه، فلما حضرا عنده سأل القبطي: أهذا الذي ضربك؟ قال: نعم، ولما توعدته بأن أشكوه إليك قال: "اذهب فأنا ابن الأكرمين"، فنظر عمر إلى عمرو بن العاص وقال قولته المشهورة: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟ " ثم ناول المصري سوطاً وقال له: "اضرب ابن الأكرمين" (25).
وبهذه المساواة الفعلية تمكن الإسلام من القضاء على العنصرية البغيضة التي كانت تحكم المجتمع الجاهلي، والأمم الأخرى كالفرس والروم، فنقل مجتمع دولة الإسلام من ثقافة التمييز العنصري السابقة لظهوره؛ إلى مجتمع ينظر إلى الإنسان عامة بنظرة التقدير والاحترام، بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه أو مكانته الاجتماعية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/179)
الثاني: التعاون معهم على البر والتقوى وتحقيق المصالح الإنسانية النبيلة، فيما يحقق التعايش السلمي والأمن العالمي.} ولا يجرمنكم شنآن قوم .. {وفي صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية: "والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها"، وقال: "شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه" رواه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم والألباني. قال في النهاية: "اجتمع بنو هاشم وبنو زهرة وتيم في دار ابن جدعان في الجاهلية وجعلوا طيبا في جفنة وغمسوا أيديهم فيه وتحالفوا على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم فسموا المطيبين".
الثالث: تعريفهم بالإسلام وتأليف قلوبهم عليه، لأنه الدين الحق الذي ارتضاه لعباده ولا يقبل من أحد ديناً سواه. كما أن سعادة الإنسان وحفظ مصالحه في الدنيا والآخرة موقوفة على التدين به والتزامه.
الرابع: مجادلتهم بالتي هي أحسن، وإقناعهم بالحق بأدلة عقلية ومنطقية مقنعة، وبأسلوب لين ومعاملة حسنة.} ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن {،} ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن {،} اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا {، وقصة الرهط من اليهود.
الخامس: العدل معهم في كل الأمور وفي جميع الأحوال.
الإسلام هو دين العدل في كل أحكامه وتشريعاته، العدل مع كل أحد، وعلى كل حال، وفي كل شيء، فبالعدل قامت السموات والأرض، ولتحقيق العدل أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، والله تعالى ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. وقد أوجب العدل حتى في حال الحرب مع الكفار المحاربين، ونهى عن ظلمهم والعدوان عليهم:} ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا {، وقال:} يا أيها الذي آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون {.
ومما يؤكد أثر التعامل الإنساني من قبل المسلمين مع أهل الذمة، وشعورَهم بالعدل ورضاهم عن حكم المسلمين: قتالهم مع المسلمين ضد النصارى عندما جمع هرقل لغزو المسلمين في موقعة اليرموك، حيث قال نصارى حمص: "لولايتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والغشم، ولندفعن جند هرقل عن المدينة مع عاملكم. ونهض اليهود فقالوا: والتوراةِ لا يدخل عامل هرقل مدينة حمص إلا أن نغلب أو نجهد" (26)
يقول نظمي لوقا: "ما أرى شريعة أدعى للإنصاف، ولا أنفى للإجحاف والعصبية من شريعة تقول:} ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا {فأي إنسان بعد هذا يُكرم نفسه وهو يدينها بمبدأ دون هذا المبدأ، أو يأخذها بدين أقل منه تسامياً واستقامة؟ ".
فإن كان غير المسلمين من المسالمين الذين بيننا وبينهم ذمة وعهد فإن الله شرع في التعامل معهم مرتبة فوق العدل، وهي مرتبة البر بهم والإحسان إليهم بكل قول جميل وفعل حميد، حفظاً لحقوقهم ووفاء بعهدهم وترغيباً لهم في الإسلام، وتأليفاً لقلوبهم عليه.
ـ والأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هي السلم والتعايش السلمي. فيجب أن نسالم من سالمنا، ونفي بالعهد لمن عاهدنا، ولا يجوز أن نقاتل إلا من قاتلنا أو منعنا من إقامة ديننا. ولا أدل على ذلك من إباحة نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم، والبيع والشراء معهم، وإقرارهم على دينهم، وعدم إكراههم على الإسلام، وبقائهم بين ظهراني المسلمين، فهذا كله يدل على أن أصل العلاقة مع غير المسلمين هي السلم. والله تعالى لم يخلق هذا الإنسان الذي كرمه وفضله على كثير من خلقه لكي يقتل وتزهق روحه بغير حق. وكلام العلماء في تقرير هذه الحقيقة كثيرة معروفة. قال الله تعالى:} وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين {،} يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا {وليس لتتقاتلوا ويهلك بعضكم بعضاً.
فالعدل والقسط، والبر والإحسان، والتسامح والتعايش السلمي، والتعاون على البر والتقوى وعلى تحقيق المصالح الإنسانية المعتبرة هي العناوين الجامعة لكل الحقوق الإنسانية المشروعة لغير المسلمين على المسلمين، سواء أكانوا يعيشون داخل البلاد الإسلامية أو خارجها، وسواء أكانوا ذميين مستوطنين أو مقيمين أو سائحين أو مستأمنين.
... يتبع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/180)
ـ[موقع الملتقى الفقهي]ــــــــ[19 - 12 - 10, 04:49 م]ـ
ومن أهم هذه الحقوق التي أكد عليها الإسلام:
أولاً: حقهم في البر بهم والإحسان إليهم وحسن التعامل معهم.
قال الله تعالى:} واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم {[النساء: 36]، فأوصى بعبادته، وبالإحسان إلى خلقه من الوالدين والقرابة والجيران والأصحاب والضعفاء والمساكين. والآية عامة في جميع المذكورين، من المسلمين والكافرين، والصالحين والفاسقين، والقريبين والبعيدين. فكلهم يجب العدل في معاملتهم، والإحسان إليهم، وإن كان حق المسلم أعظم من حق الكافر، وحق القريب آكد من حق البعيد، فكل يجب له من البر والإحسان بحسب قربه ومنزلته، وعلى قدر حاجته وما يناسبه.
وعلى هذا تواطأت رسالات السماء، وأوصت به جميع الأنبياء، قال الله تعالى:} وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون {[البقرة 83]. أي: أخذ الميثاق عليهم على ألسنة أنبيائهم أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأن يحسنوا إلى الوالدين والأرحام واليتامى والمساكين، بكل قول وفعل جميل، ثم أمر بالإحسان إلى الناس عمومًا، فقال:} وقولوا للناس حسنا {[البقرة 83]، أي: قولاً حسنًا، لطيفًا رفيقًا، طيبًا مفيدًا. وهذا عام في القريب والبعيد، والبر والفاجر، والمسلم والكافر، إلا أن يكون محاربًا، قال الله ـ تعالى ـ:} لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين {[الممتحنة 8].
وقد حذف المعمول في قوله [أن تبروهم] ليشمل كل أنواع البر والإحسان، بالقول والفعل. وإذا كنا مأمورين بالإحسان في معاملة الكفار، والبر بهم قولاً وفعلاً، تأليفًا لقلوبهم، وترغيبًا لهم في الإسلام، فكيف بالمسلمين الحنفاء؟!!.
فالقول الحسن يؤنس النفوس، ويفتح مغاليق القلوب، ويعين على قبول الحق والانقياد له، ويورث المحبة والتقدير لصاحبه، وهو يدل على سمو نفسه، وحسن خلقه، وعفة لسانه. وهذا ما يجب أن يكون عليه المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء" (27).
وفي الصحيحين (28) عن عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: "دَخَلَ رَهْطٌ مِنْ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْلًا يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ" وفي رواية لأحمد وابن خزيمة (29): "فنظر إليَّ، فقال: مَهْ؟ إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قالوا قولاً فرددناه عليهم، فلم يضرنا شئ، ولزمهم إلى يوم القيامة".
فالحلم والأناة، والتلطف والترفق، والبشاشة وطلاقة الوجه، ولين الجانب وحسن المعاملة، والصبر واحتمال الأذى، من أبرز الصفات التي تجمع لصاحبها خيري الدنيا والآخرة، وهي مع عظيم نفعها، وجميل عائدتها، وحسن عاقبتها، لا تكلف صاحبها شيئًا يذكر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّكُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّاس بِأَمْوَالِكُمْ, وَلَكِنْ يَسَعهُمْ مِنْكُمْ بَسْط الْوَجْه وَحُسْن الْخُلُق" (30)
قال السعدي في تفسير قوله تعالى:} وقولوا للناس حسنا {[البقرة 83]: "ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله، أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق، وهو الإحسان بالقول، فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس، حتى للكفار، ولهذا قال الله تعالى:} ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن {[العنكبوت 46].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(104/181)