ـ[كريم إمام الجمل]ــــــــ[12 - 10 - 10, 07:43 م]ـ
السلام عليكم ورحمهة الله وبركاته أرجو من الأخوة رأيهم فى البحث الصغير اللمتواضع
ـ[كريم إمام الجمل]ــــــــ[13 - 10 - 10, 07:34 م]ـ
السلام عليكم
قال بن القيم
{ياله من دين لو أن له رجال}
ـ[ابو ربا]ــــــــ[14 - 10 - 10, 08:59 م]ـ
محل النزاع في ذبائح اهل الكتاب الان
التي لم تُعلم طريقة ذبحهم لها
وسبب النزاع هو ظاهر الحال
وظاهر حال اهل الكتاب الان هو ذبحهم لها بغير طريقة شرعية
فهل يُقدم هذا الظاهر على الاصل وهو ان ذبائحهم حلال؟
من هنا نشأ الخلاف بين اهل العلم
من يرى تقديم الظاهر على الاصل يقول بالحرمة ومن يرى انه لا يقدم على الاصل يقول بالجواز
ومسألة هل يُقدم الظاهر على الاصل مسألة اصولية بناء عليها يحصل الترجيح في هذه المسألة
ـ[ابو ربا]ــــــــ[14 - 10 - 10, 09:01 م]ـ
نقل رااائع اخي الكريم لكلام اهل العلم
بارك الله فيك
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[14 - 10 - 10, 09:27 م]ـ
جزاك الله خير ونفع بك، بحث قيم ..
ـ[كريم إمام الجمل]ــــــــ[14 - 10 - 10, 10:11 م]ـ
السلام عليكم جزاكم الله خيراً كلام طيب
تم بحمد الله افتتاح منتدى اسود السلف وهومنتدى جديد متواضع شامل وارجو الدخول او النشر
http://osodalsalaf.yoo7.com/
ـ[كريم إمام الجمل]ــــــــ[15 - 10 - 10, 04:41 م]ـ
السلام عليكم رجاااااااء النصيحة من الاخوة
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[16 - 10 - 10, 12:14 م]ـ
(13131)
سؤال: نحن في الجزائر نقوم بتسويق اللحوم المجمدة المستوردة من دول أمريكا اللاتينية (البرازيل -الأرجنتين) ونطلب من المستوردين إظهار شهادات الذبح الحلال التي تصدرها المراكز الإسلامية المعتمدة في تلك الدول، وقد انتشر عندنا في الجزائر القول بأن بعض المستوردين سامحهم الله يقومون بتزوير الشهادات، فأفتى بعض علمائنا بتحريم هذه اللحوم حتى يتثبت من هذه الشهادات، فقمنا نحن بهذا، فكنا نراسل المراكز الإسلامية المعتمدة في تلك الدول، فنتأكد من كل شهادة تكون مرفقة مع شحنة اللحوم المجمدة، فتقوم المراكز الإسلامية جزاهم الله خيرًا بإرسال البيانات اللازمة عن كل شهادة يطلب منهم التأكد من صحتها، ثم انتشر القول بأن المذابح المنتشرة في تلك الدول لا تذبح على الطريقة الإسلامية، سواء كانت اللحوم المجمدة التي تصدر إلى البلدان الإسلامية أو غيرها، لوجود جمعيات حقوق الحيوان التي تطالب بالصعق الكهربائي، فأفتى علماؤنا بتحريم هذه اللحوم المجمدة المستوردة من تلك الدول، فأرسلنا إلى المراكز الإسلامية للتأكد من هذه المعلومات، فكان جواب المركز الإسلامي في الأرجنتين بنفي صحة هذه المعلومات، وأكد أن كل اللحوم المصدرة إلى الدول الإسلامية ذبحت على الطريقة الإسلامية وبشهادة مبعوث الأزهر، ثم راسلناهم مرة أخرى فأحالوا الجواب إلى شركة (( ..... للذبح الحلال))، فأكد لنا رئيسها الأستاذ/ خليل بأن كل اللحوم المصدرة إلى البلاد الإسلامية ذبحت على الطريقة الإسلامية، ولا توجد أي قطعة لحم صدرت إلى الدول الإسلامية ذبحت على غير الطريقة الإسلامية.
فنحن نسأل هل نكتفي بهذه الشهادات الصادرة من المراكز الإسلامية المعتمدة، فتكون هذه اللحوم المجمدة المستوردة حلال أم ماذا نفعل؟
الجواب: حيث تأكدتم من المراكز الإسلامية والمراكز المعتمدة في تلك الدول، وحيث أكد لكم الأستاذ/ خليل بما ذكر، وأن جميع ما يصدر إلى الدول الإسلامية كله قد ذبح على الطريقة الإسلامية، فلكم أن تكتفوا بهذه الشهادات الصادرة من المراكز الإسلامية، وتكون تلك اللحوم حلالاً لا محذور فيها، وعليكم أن تستمروا على هذه الاتصالات، حتى لا تتغير تلك العمليات، وحتى لا يتغذى المسلمون بشيء فيه شبهة. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
10/ 1/1426هـ
(2014)
سؤال: نريد أن نسأل عن أكل الدجاج المستورد من فرنسا ومن البرازيل وهو مكتوب عليه ذبح على الطريقة الإسلامية. فهل أكله جائز؟
الجواب: أرى أنه لا يجوز أكله حيث أن ذبحه غير شرعي فإنه أولاً يضغط بعضه على بعض وقد يموت من الضغط، وثانيًا أنه يعلق بأرجله في أسياخ من حديد دقيقة فهي تدور به عند تحريكها وذلك قد يسبب موته مع كثرة الحركة، ثالثًا أنه يغمس وهو حي في ماء حار شديد الحرارة وهو حي والقصد من غمسه أن ينسلخ جلده فلا يخرج من ذلك الماء إلا وقد مات، رابعًا أنهم يحرصون على بقاء دمه فيه ليزيد في وزنه. وخامسًا أن الذين يتولون تعليقه وربطه وتغليفه ممن لا دين لهم فليسوا من الكتابيين حقًا ولا من المسلمين المتمسكين بالإسلام. وسادسًا عدم ذكر اسم الله عليه قبل ذبحه أو قبل موته وهذه المعلومات متواترة مشهورة عن المجازر الفرنسية والبرازيلية وغيرهم فأما كونه مكتوبًا عليه (ذبح على الطريقة الإسلامية) فهو غير صحيح وإنما أرادوا ترويجه وكثرة من يشتريه ليربحوا فيه. وقد وجد الكثير منه برأسه لم يقطع الرأس بل أخطأه الموسى الذي يقطع الرأس بعد الموت لكن إن أرسل أحد التجار من يشرف عليه من المسلمين الموثوقين ويتأكد من ذبحه وهو حي وذكر اسم الله عليه وأهلية الذابح وتحديد السكين وتصفية الدم فلا بأس بأكله وإلا فلا. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله عبد الرحمن الجبرين
19/ 12/1419 هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/494)
ـ[كريم إمام الجمل]ــــــــ[16 - 10 - 10, 06:39 م]ـ
السلام عليكم مشاركة طيبة بارك الله فى علمكم وزادكم توفيقاً لقد سمعت العلامة " محمد بن عبد المقصود حفظه الله يقول لاتوجد دول ترسل بعثات لكى تطمئن على الذبح إلا المملكة "أه من فتاوى مهمة الى عامة الأمة
ولكن اللحوم المستوردة لم يتوفر فيها كل الشروط الشرعية فالأولى والأحوط تركها والله اعلى وأعلم
تم بحمد الله افتتاح منتدى اسود السلف وهومنتدى جديد متواضع شامل وارجو الدخول او النشر
http://osodalsalaf.yoo7.com/
ـ[كريم إمام الجمل]ــــــــ[17 - 10 - 10, 12:35 ص]ـ
السلام عليكم هل قال احد الفقهاء بجواز أكل اللحوم المستوردة على الأطلاق
ـ[سيدي محمد ولد خطري]ــــــــ[17 - 10 - 10, 11:52 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
قال محمد سالم ولد عدود رحمه الله تعالى
(حاصل ما اقتضى نصوص المذهب === تحريم لحم أوروبا المعلب
فإن يقل أهل كتاب قلت قد === شاع إلى الإلحاد منهم ملتحد
ولو فرضناهم فهم يلغونا === ذكاة ما من ذاك يأكلونا
ولو فرضناهم فهم على الأقل === غابوا وأكل الميت فيهم مستحل
قلت: ومن أحس مس السغب === فيه يقل بقولة ابن العربي
فهي وإن زيفها المُفتونا === في عصرها تؤلف المَفتونا
بأن دين الله يسر والحرج === عن مقتضى مقاصد الشرع خرج
وآية العقود في طعام === أهل الكتاب حجة الإقدام
وحجة الإحجام قل مأخوذه === مما اقتضته آية الموقوذه
والحزم الاكتفاء بالأسماك === والبيض والأخباز والفواكـ) ـه
ـ[كريم إمام الجمل]ــــــــ[17 - 10 - 10, 09:52 م]ـ
السلام عليكم مشاركة رائعة أخى جزاك الله خيراً(102/495)
كيفية مسح الرأس والأذنين في الوضوء عند الشافعية
ـ[أبو يوسف الشافعى]ــــــــ[12 - 10 - 10, 05:24 ص]ـ
من المعلوم أن مذهب السادة الشافعية تثليث مسح الرأس في الوضوء
وأشكل علي مسحهما مع الأذنين كيف يكون؟ لأنهم يعدون الأذنان عضو مستقل يمسح بماء جديد
فأي الكيفيات الآتية هي المذهب؟:
1 - مسح الرأس فقط ثلاثاً ثم مسح الأذنين بعدها ثلاثًا.
2 - مسح الرأس ثم الأذنين ثلاثًا، يمسح رأسه ثم أذنيه معا في كل مرة.
3 - مسح الرأس ثلاثًا ثم مسح الأذنين بعدها مرة.
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[12 - 10 - 10, 08:37 ص]ـ
السلام عليكم ...
مسح الرأس ثلاثا ثم مسح الأذنين ثلاثا، وكيفية الأذنين هي أن يمس بالسبابة باطن الأذن و الإبام للظاهر ..
و بعضهم زاد بأن يدخل سبابتيه في الصماخين ثلاثا و بعد الانتهاء يمسح أذنيه كاملتين بكفيه ثلاثا ويمسح الأذنين مع الرأس أيضا ثلاثا فيكون مجموع المسحات على هذا القول 12 ثلاثا استقلالا وثلاثا تبعا للرأس خورجا من الخلاف وثلاثا للصماخين وثلاثا استظهارا والاكتفاء بالأول هو الذي عليه شراح المنهاج والله أعلم وياليت تبحث بالمسألة وتوافينا بها لأني أكتب من الذاكرة ..(102/496)
هل هذه المخطوطات قد حققت
ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[12 - 10 - 10, 05:22 م]ـ
الاحوة المشايخ هل هذه المخطوطات قد حققت لان بعضهم يريد اختيار بعضها رسائل ماجستير
-اهتداء الواقف الى الاقتداء بالمخالف: طيب بن ابي بكر الحضرمي
2 - تحفة اهل الاسلام في خصوصيات الصيام: ابن حجر الهيثمي
2 - الجوهرة المستخرجة من الكنور الثمينة
3 - رحمة الامة في اختلاف الائمة: محمد ابن عبد الرحمن العثماني
4 - مصادر الاحكام الشرعية: صالح بن غالب القعيبي(102/497)
هخل هذه العنواين قد كتب فيها رسائل علمية
ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[12 - 10 - 10, 06:02 م]ـ
المشايخ الكرام هل هذه المواضيع قد كتب فيها كراسائل علمية
اختيارات المقبلي الفقهية في كتاب المنار
اختيارات ابن المنذر الفقهية المخالفة لمذهب الشافعي(102/498)
استفسار حول نشاط بعنوان سوق عكاظ
ـ[يمنى القرعاني]ــــــــ[12 - 10 - 10, 11:09 م]ـ
نود أن نقيم في المدرسة نشاط لطالبات المرحلة المتوسطة بعنوان سوق عكاظ , يعرض فيه الطالبات مواضيعًا عن اللغة العربية ومكانتها ونماذج من نتاج الأدب الجاهلي من أشعارهم وخطبهم وأمثالهم والكتب المؤلفة في هذا وغير ذلك, وهذا المعرض يفعل مرة واحدة بحيث لا يتكرر كل عام, وفي أي وقت بمعنى ليس في توقيت سوق عكاظ السنوي.
فما رأيكم وهل في هذا محظور شرعي؟
أفيدونا في هذا مشكورين.
ـ[يمنى القرعاني]ــــــــ[13 - 10 - 10, 12:20 ص]ـ
نعم هناك سوق عكاظ يقام في الطائف في نفس المكان الذي كان فيه سوق عكاظ سابقا, وأظن أن هذا ليس أول عام له لكن لم نسمع له صدى كبيرا إلا هذا العام, ولعلكم تجدون تفاصيله بالبحث في قوقل.
أما بالنسبة للأدب الجاهلي سنختار منه الجيد والمفيد بعيدا عما ينافي العقيدة والأخلاق الإسلامية.
وهذا خاص بالطالبات , ليس فيه أي اختلاط.
جزاكم الله خيرا أخي الكريم.
ـ[يمنى القرعاني]ــــــــ[13 - 10 - 10, 06:46 م]ـ
عفوا رد الأخ عبد الله الشامي لا يظهر لي , وإنما تظهر لي خطوط حمراء فقط.
فما المشكلة؟
وأنتظر بقية الإخوة الأكارم.
ـ[عبد الله عبد الفتاح الشامي]ــــــــ[17 - 10 - 10, 01:40 ص]ـ
وأنا صار يظهر لي كذلك بعدما كان بالحروف الظاهرة فما أدري ما السبب
وقد كنتَ أنتَ أجبت على سؤالي بقولك: (نعم هناك سوق عكاظ يقام في الطائف في نفس المكان الذي كان فيه سوق عكاظ سابقا, وأظن الخ .... )
فقد كان ظاهرا لكم أيضًا!! فالله أعلم.
ـ[يمنى القرعاني]ــــــــ[18 - 10 - 10, 12:49 ص]ـ
نعم بارك الله فيكم .. أما الآن فظهر والحمد لله.(102/499)
آمل المشاركة ... تعرف على اساليب الغش والغرر في حلقة الخضار
ـ[محمد ابن الشيبه الشهري]ــــــــ[13 - 10 - 10, 12:29 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
تنبيه: هذه الملاحظات أدناه هي جزء من بحث ميداني قمت به في حلقة الخضار بالمدينة المنورة قبل أربعة أشهر تقريبا، وقد سجلت فيه بعض الملاحظات، وكذلك قمت بعمل استبانة خاصة بالبحث لمعرفة مدى ثقافة الباعة في بعض الأمور الشرعية المتعلقة بالبيع والشراء وصحة المشترين.
كما أود التنبيه على أن هذه النقاط لم تخضع للنقاش العلمي أو الإجازة من أحد المشائخ، فآمل التنبيه على كل ما يُلاحظ ليكون محل النقاش والتعديل، كما أتمنى عدم نقل البحث إلا بعد تصحيح الملاحظات والأخطاء، ويستثنى من ذلك طلاب العلم الذين يريدون البحث في نفس موضوع البحث أو لديهم الأهلية لإجازة مضمونه أو مناقشة المادة العلمية ولكم مني جزيل الشكر
كما أود التنبيه إلى أن البحث يحتوي على مقدمة وآداب للسوق وحال السلف في أسواقهم وكذلك الأخطاء العامة التي تكون في السوق وتوجيهات وغيرها قد أوردها تباعا إن شئتم ولكني أقتصرت على لب البحث حتى لا يمل القارئ ..
أخيرا هذا جهد بشري يرد عليه الخطأ والوهم فإن كان فيه من صواب فمن الله وحده وإن كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان والله ورسوله منه بريئان.
بسم الله الرحمن الرحيم
أولا: مع الموزعين وأصحاب المزارع المورّدة لسوق الخضار
- يعمد بعض الموردين للبضائع إلى السوق إلى استخدام أساليب أشبه ما تكون بالاحتيال على الباعة وعلى المشترين وقد تكون هذه الحيل باتفاق مع الباعة أو بدون اتفاق فنذكر منها ما تم التحري عنه والله المستعان
- بعض الموردين للسوق يعلمون أن بعض الأصناف المطلوبة في السوق إنما تكون مرغوبة من مكان دون آخر، فنضرب مثلا لذلك في بيع الرطب، فمن المعروف أن رطب الروثانة المشهورة به منطقة المدينة المنورة لا يُرغب عند بعض الناس إذا كان من منطقة الخليل بالمدينة، ومع ذلك تجد أن بعض الموردين لهذا النوع من التمور ينزل به إلى السوق ويدّعي أنه ليس من هذه المنطقة وهو يكذب، فيغتر بقوله بعض الناس ويشترون منهم بناء على هذه الدعوى خصوصا وأن بعض المشترين يأتي من خارج المنطقة لشراء هذا الصنف من التمور خصيصا، وقد يشتري بكميات كبيرة، ومن المعروف أن رطب الروثانة الذي يسقى بالمياه المكررة من منطقة الخليل يتغيّر لونه إلى السواد عند التبريد وهذا لا يرغبه الناس ولا يستسيغونه، وعلى هذا قس باقي السلع التي تريد إلى سوق الخضار، وهذا فيه غرر بالمسلمين واكل لأموالهم بغير حق ومحق لبركة البيع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما) متفق عليه.
- يقوم بعض الموردين للسوق بتجهيز عينات من الفاكهة أو الخضار في مزارعهم لغرض الإطلاع عليها من قبل التجار وتكون هذه العينات عبارة عن كراتين منتقاه بعناية من حيث الجودة ومن حيث الحجم بحيث يُظن أن باقي الكميات المجهزة للتاجر بنفس جودة هذه العينات المعروضة وفي الحقيقة أن باقي الكراتين المغلقة لا تكون بنفس جودة المعروض بل تجد فيها الرديء والمتعفن والذي حجمة غير مقبول بالنسبة للثمرة الطبيعية من نفس الصنف وتجد أيضا الغير صالح للأكل، يترتب على هذا أن التاجر ينزل بهذه الكميات التي اشتراها من المورد إلى السوق ثم يعرض نفس العيّنات الجيدة التي تم الإطلاع عليها في المزرعة ويتم الحراج عليها بناء على أن كل الكميات مثل هذه العينات المعروضة فيشتري باقي التجار والمشترين كميات كبيرة من هذا الصنف بناء على المعروض ثم يتفاجؤون أن الموجود في هذه الكراتين مختلف عن المروض من حيث الجودة والحجم وسلامة الصنف، وهذا الغرر هو مثل سابقة من حيث الكذب على الناس والتغرير بهم وأكل أموالهم بالباطل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/500)
- الموردون للسوق يكون لهم في الغالب عملاء من التجار يعرضون بضائعهم عليهم مما يترتب عليه المنافسة بين التجار في استقطاب الموردين والتعامل معهم بأقل الأسعار، ترتّب على هذا طمع بعض الموردين باستغلال التجارة بطريقة معينة، فأصبح المورد يطلب من التاجر أن يسلفه نقود على أن يورد بضاعته إليه بالمحل الخاص بالتاجر، فيقول تسلفني مبلغ عشرة آلاف ريال مثلا على أن أورد عليك بضاعتي لك ثم هو يرجع له المبلغ لا حقا أو يخصمه التاجر من حسابه، فأصبح لدينا هنا قرض جر فائدة، والعجيب أن هؤلاء الموردين أصبح بعضهم يتصل على التاجر ويقول له تسلفني المبلغ الفلاني وأنزل بضاعتي لديك أو أتجه إلى التاجر الفلاني، مما جعل كثير من التجار في حلقة الخضار إن لم يكن أكثرهم يتعاملون مع الموردين بنفس هذه الطريقة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك ". رواه ابو داود قال الشيخ الألباني: حسن صحيح
وأورد النسائي الحديث المتقدم تحت باب سلف وبيع وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفا
أيضا نجد أنه عند نزول بضائع الموردين للسوق ترتكب عدة مخالفات شرعية منها - النجش المنهي عنه وهو أن يُزاد في سعر السلعة دون قصد شرائها والنجش في سوق الخضار يحصل من التجار أنفسهم، ويحصل أيضا من المحرّج على السلعة بأن يزيد في سعرها دون أن يطلب منه أحد من الموجودين الزيادة، وعند السؤال عن سبب ذلك اتضح أن المحرج يأخذ نسبة على هذا الحراج تزيد مع زيادة السعر الذي تباع فيه هذه السلعة.
- ومنها أن التاجر الذي ترسي عليه البضاعة بخمسين ريال لكل كرتون مثلا ويكون عميلا للمورد يطلب منه أن يخصم له من السعر ريالين أو ثلاثة على السعر الذي رسى عليه في الحراج، وهذا والله أعلم فيه ذهاب للمقصد الشرعي لمشروعية الحراج على السلعة إذ أن كل تاجر يعرف موردا فسيزيد في السلعة حتى يحوزها وبعد ذلك يخصم له المورد بما يتفقان عليه وقد يتفقان على سعر تقدم به احد التجار غير هذا الذي قد حاز السلة بتقديه السعر الأكثر، وأظن مثل هذا التصرف يوغل صدور التجار بالضغينة والحقد على بعضهم البعض وعلى الموردين لهم أيضا حتى بلغني من بعض الباعة أنهم يتجنبون التعامل مع الموردين الذي لا يخصمون لهم من السعر الذي قد رسى عليهم في الحراج
- ومن المخالفات أيضا أن تباع السلعة وهي ما زالت على ظهر السيارة أو الشاحنة التي أتى بها المورد ولم تحمل إلى رحل المشتري وقد جاء عند أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال" ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته (أي صار في ملكي) لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم (نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) ".
- ومن المخالفات أيضا أتفاق مجموعة من التجار على المزايدة على البضائع الواردة للسوق ودفع المبلغ الأعلى في الحراج لتملك السلع الورادة ومن ثم يتم توزيعها عليهم بحسب اتفاقهم، وأرى أن في هذا التعاون تفويت لمنافسة التجار الأفراد لهم مما يضر بهم كما أن فيه احتكار للسلع الوارد إلى السوق على بعض الأشخاص وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) رواه مسلم في الصحيح
- ومن المخالفات التي تصدر من بعض الموردين بيع الفواكه والخضروات المضروبة بالمبيدات الحشرية حتى أنك تجد بعض الباعة للخضروات يلبسون القفازات ليحموا أيديهم من التشققات الناتجة عن كثرة حملهم للخضار المضروب بالمبيدات الحشرية وقد أراني احدهم هذه التشققات الناتجة عن حمل الخضار وهذه المبيدات ضارة جدا عند استخدامها من قبل الآدميين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجد وصححه الشيخ الألباني
ثانيا: مع بائعي حلقة الخضار
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/1)
- من المعلوم أن البائع لا يمكن أن يربح إلا بشيء من الغرر ولكن الشريعة السمحاء تجاوزت عن قليله لكي يربح الناس في بيعهم، ولكن قد يصل الجشع ببعض التجار إلى ايقاع الناس في غرر فاحش أو في معاملة ربوية أو بغشهم والتدليس عليهم في عرض السلع وكل ذلك هو ضرب من أكل أموال الناسب بالباطل وقد قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ).
من الأساليب التي يتخذها بعض الباعة في تغرير المشترين فيما أحسب في حلقة الخضار ما يلي:
- خلط الرديء من الطعام بالجيد وذلك بأن توضع الفاكهة أو الخضار في أواني كرتونية بحيث يوضع الرديء من هذه السلعة في أسفل هذه الآنية وفي أعلاها يوضع الجيد وذلك حتى إذا رآه المشتري يظن أن كل ما في هذه الآنية مثل أعلاها، أيضا قريبا من هذا ما يفعله بعضهم من جعل السلع في أواني من الفلين يضع الرديء من السلعة أسفل هذه الأواني والجيد أعلاها ثم يقوم بتغليفها بغلاف بلاستيكي حتى يتفادى ما يفعله المشترين من التأكد من صلاح جميع هذه السلعة ومثل هذه الأساليب تذكرنا بما رواه مسلم في صحيحه قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ (من غش فليس مني) فنعوذ بالله أن نكون ممن يغش عباد الله فيشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم.
- من الأساليب التي ينتهجها بعض الباعة هو وضع السلعة في أكياس بلاستيكية ثم يقومون بوضعها في أواني بلاستيكية سوداء ويقومون بشد هذا الكيس من جميع اطرافه حتى يكون للرائي وكأنه طافح على آنيته وهو في الحقيقة لا يصل إلى منتصف الآنية الموضوعة فيه ولكن بسبب شد الكيس الموضوع به من جميع اطرافه يراه الرائي وكأن الآنية ممتلئة تماما وطفحت بما فيها وهذا أيضا من جنس التغرير بالمسلمين لأن الرائي لهذه السلعة يرى حجم الآنية الموضوعة فيه فيشتريها على ضوء ما رأى ومن شروط البيع الواجب توفرها في التعاقد هو علم المتعاقدين بالمبيع بحيث تنتفي الجهالة المفضية للمنازعة، وفي هذا الصنيع الذي يفعله البائع تجهل حقيقة القدر الموجود من السلعة في هذه الآنية وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ففي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال (نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر). وايضا في مثل هذه التصرفات غبن يحصل على المشترى عندما يكتشف أن قد غُش في السلعة التي اشتراها وقد قال صلى الله عليه وسلم (المسلم أخو المسلم. ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له) رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني
- أيضا من المخالفات ما يفعله بعض الباعة من بيع بضائع الغير بدون وكالة عند عدم وجودهم في أماكن بيعهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه عندما سأله فقال يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي فأبتاعه له من السوق؟ فقال (" لا تبع ما ليس عندك ") رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني
- أيضا من أساليب تغرير المشترين ما يقوم به بعض الباعة من جعل بعض المنتجات الزراعية كالخيار والجزر والقثاء في صناديق من الفلين ويتم ترتيها على صفوف مائلة بحيث يرتكز كل صف على الآخر ومن ثم تغليفها بغلاف بلاستيكي حتى لا تتحرك والرائي لمثل هذه الصناديق يظن أن الكمية فيها كثيرة وهي عبارة عن بضع حبات من هذه السلعة.
- أيضا يعمد بعض الباعة إلى طريقة غريبة لغش المشترين في ترتيب الفاكهة في الصناديق فيجعل الفاكهة على ثلاثة صفوف متوازية الصف الأول والثالث عبارة عن ثلاث حبات سواء من البرتقال أو التفاح أو غيرها .. ويجعل الصف المتوسط عبارة عن اربع حبات ثم يقوم بشدها مع بعضها البعض بغلاف بلاستيكي يوضع على أعلى الكرتون وبهذه الطريقة يصبح اسفل الكرتون فارغ فيوضع به حبتين أو ثلاث من نفس الفاكهة فقط بل ربما وضعوا جنسا آخر من غير جنس الفاكهة المعروضة لأنه لا يرى ما بدخل الكرتون والفاكهة تم رصها في أعلى الكرتون بالطريقة المتقدمة الذكر فالناظر يرى أن الكرتون ممتلئ وهو
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/2)
في الحقيقة شبه فارغ من الداخل، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
- أيضا يقوم بعض الباعة هداهم الله تعالى بقص أطراف الوعاء الفلّيني من الأعلى حتى ما يبقى منه إلا قدر يسير جدا من الأعلى والباقي من الفلّين هو عبارة عن قاعدة كبيرة بالنسبة للجزء الأعلى من الفلّين، ثم يضعون السلعة المراد بيعها على الجزء المقصوص من الأعلى ويغلّفونها بتغليف بلاستيكي، وعلى هذا عندما يرى المشتري هذا الفلّين يظن أن كمية السلعة من أعلى الفلين إلى أسفل القاعدة مع العلم أن القاعدة مصمتة من أعلاها ولا تجوف فيها.
- وقريبا من هذا ما يقوم به بعض الباعة ايضا من وضع بعض الأوراق أسفل الكراتين حتى ترتفع السلعة على سطح الكرتون الموضوعة فيه فيتوهم المشتري بأن الكرتون الذي أمامه مليء بالسلعة المراد شراءها.
- أيضا يعمد بعض الباعة إلى الشراء بالجملة من المورد بسعر السوق الذي يشتري منه كل التجار ثم يأخذ قدر كيلو أو كيلوين من كل كرتون من الكراتين التي اشتراها ليبيعها منفصلة عن الكراتين التي اشتراها بالجملة ثم يقوم برج الكرتون حتى يختل ترتيب السلعة وتتصاعد على بعضها فيراها المشتري وكأنها لم ينقص منها شيء وفي هذا العمل إضرار بالتجار الآخرين فإنه لو اشترى برأس مال (25) ريال فمن المفترض أن يبيع بربح لا يقل عن (27) ريال مثلا ولكن نجد مثل هؤلاء يبيعون هذه الكراتين بنفس سعر التكلفة تقريبا لأنهم قد خصموا قدر الربح من الكرتون وقد يقولون للمشتري أننا بعناك بنفس سعر التكلفة وكذبوا فسعر التكلفة الذي ذكروه هو قبل أن ينقصوا من الكرتون الكيلو أو الكيلوين فيغرّون بذلك المشتري، وأيضا يضرون بالتجار الآخرين الذين لم ينقصوا من الكمية الموجودة في الكراتين التي اشتروها من المورد ابتداءً.
- أيضا من الغريب العجيب في السوق أن بعض الباعة يرفض أن يتم التأكد من أنّ أسفل الموجود في الوعاء من السلعة كأعلاه وهذا أيضا انتقل حتى إلى المحلات التجارية فأصبح البائع ينهاك عن تقليب السلعة حتى لا يختل ترتيبها الذي اشتراها به من التاجر المورد له.
- أيضا من المخالفات العجيبة ما يصنعه بائعوا التمر عند عرضهم للتمور فهم يعرضون التمر في محلاتهم ويجعلون فوق كل حاوية من حاويات التمر مصباح مضيء جدا حتى أنهم لا يطفئونه في وسط الظهيرة، وتكمن فائدة هذا المصباح بالنسبة لهم بأن يجعل التمر لامعا جدا فإذا رآه المشتري بهذه الصورة فإنه ينخدع في مظهرة اللامع بسبب هذه المصابيح والغريب أن هذا الفعل ممنوع حتى من الجهات الرسمية في أمانة منطقة المدينة المنورة ولكن ما زلنا نرى هذه المخالفة لم تزول.
- ومن المخالفات المؤلمة مع البائعين في السوق ما يقوم به بعضهم من جمع التالف من الفاكهة والخضار والذي لا يشتريه الناس عادة فيجمعونه ويبيعونه للمطاعم التي يأكل منها المسلمون وعادة ما تكون هذه الأشياء التي يأخذونها مطبوخة كالحساء أو مفرومة كالسلطة.
ثالثا: مع المتسوقين في حلقة الخضار
مع أن المتسوقين هم الضحية في غالب الأحيان بالنسبة لتعرضهم للغش والتغرير إلا أن هناك بعض المخالفات التي تصدر منهم يحسن التنبيه عليها:
- ومنها أن بعض المتسوقين هداه الله يعمد إلى كثرة التذوق من بعض السلع الغالية جدا والمعروفة بجودتها كالأنواع الجيدة من التمور التي لو أن كل متسوق أكل منها واحدة لأفلس البائع خصوصا وأن بعضهم لا يقصد الشراء ولا يستأذن من البائع وهذا فيه والله اعلم غبن للبائع واكل لحقه دون اذن منه.
- أيضا نرى أن بعض المشترين يتعاقدون مع بعض من ينقل أغراضهم من السوق إلى السيارة وأسعار هؤلاء الحمّالين متفاوتة ولكن الملاحظ أن البعض لا يتفق مع هذا الحمّال ابتداء على سعر هذا العمل الذي سيقوم به مما يترتب عليه إما بخس لحق هذا الحمّال أو أن يدفع المشتري للأغراض فوق ما يستحقه الحمّال وهذا هو نتيجة عدم التقيد بشروط البيع التي من أهمها أن يكون الثمن معلوما للطرفين وفي هذه الحالة فثمن التعاقد مجهول للطرفين. والله اعلم.
استبانه البحث
س / هل يصح أن يبيع التاجر (اثنين) كيلو من التمر الرديء (بواحد) كيلوا من التمر الجيد؟
نعم
لا
لا ادري
س / هل يصح أن يبيع المورد بضاعته على التاجر بشرط أن يسلّفه مبلغا من المال؟
نعم
لا
لا ادري
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/3)
س / متى يجوز أن يبيع صاحب مزرعة التمر ثمار مزرعته؟
إذا ظهرت الثمرة وكبرت واخضرّت
عند بداية صلاحها ونضجها
لا ادري
س / هل تعرف شرطا واحدا من شروط صحة البيع؟
نعم
لا
نوعا ما
س / هل يجوز أن يزيد التاجر في ثمن السلعة عند الحراج وهو لا ينوي شرائها؟
نعم
لا
لا ادري
س / هل تستطيع أن تميز إذا كانت الفاكهة أو الخضار مضروبة بالمبيدات الحشرية أو لا؟
نعم
لا
نوعا ما
نتائج الإستبانة بعد استبعاد الاستبانات الملغية
http://www.m5zn.com/uploads/2010/10/12/photo/101210121002cafoqxvhp.png (http://games.m5zn.com/cooking_games.html)
التعليق على نتائج البحث
مما يظهر من نتائج الاستبانة أن هناك ما نسبته 11 % تقريبا يعتقدون أن بيع التمر بالتمر متفاضلا جائز وما نسبته 22 % تقريبا لا يعلمون فيها حكما مع أن الشريحة المأخوذ عليها الاستبانة هم فقط 18 شخص ولو جمعنا هذه النسبتين وقايسناها مع عموم العاملين في السوق لأتضح لنا جهل كثير من الناس بربا الفضل علما أن الذين أجابوا بأنه لا يجوز هذا البيع ليسوا كلهم يعتقدون عدم جوازه لأنه ربا بل لأنهم حملوه على باب الغش والغرر
كذلك نجد أن ما نسبة 22 % تقريبا يعتقدون جواز البيع إذا جر نفعا وكذلك ما نسبته 16 % لا يعلمون فيها حكما ولو جمعنا النسبتين وقايسناها على جميع من في السوق من التجار فكم سيكون لدينا تاجر يتعامل بهذه الصورة المحرمة.
والعجب العجاب من مسألة بيع التمر قبل بدو صلاحه أن نجد ما نسبته 33 % يعتقدون أنه جائز ونحن في بلد اشتهرت بتجارة أنواع التمور وتوريدها ومثل هذه المسألة التي تعم بها البلوى من المستغرب أن نجد هذا العدد الكبير يعتقد جوازها كذلك لو قايسنا هذه النسبة على باقي تجار السوق لعلمنا مدى الجهل الكبير لدى التجار بأبسط مسائل البيع.
وكذلك عدم معرفة شرط واحد من شروط البيع من 38 % من التجار و11% غير جازمين بمعرفة شرط واحد فلا عجب أن نرى في السوق من المخالفات الشرعية في البيع والشراء ما نرى.
كما أن أغلب التجار ولله الحمد يعلمون حرمة بيع النجش بنسبة كبيرة ومع ذلك فهو يقع في السوق من بعضهم.
أما بالنسبة لمعرفة هل هذه الفواكه مضروبة بالمبيد الحشري أم لا فأتضح منه أن كثيرا من التجار لا يعلمون اذا كانت مضروبة بالمبيد الحشري أم لا ونسبة كبيرة منهم غير جازمين والذي دفعني لطرح هذا السؤال هو لمعرفة مدى اهتمام التجار بصحة المواطنين الذين يبيعون عليهم هذه السلع
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجميعن
كتبه الفقير إلى الله
محمد ابن الشيبه الشهري
alfqir-ela-allah@hotmail.com
ـ[محمد ابن الشيبه الشهري]ــــــــ[25 - 10 - 10, 11:52 م]ـ
أتمنى الرد من المتخصصين
ـ[أبو سعيد الكناني]ــــــــ[30 - 10 - 10, 12:33 ص]ـ
للتذكير ...(103/4)
حول عقوبة الزاني
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[13 - 10 - 10, 03:25 ص]ـ
في إفساد العضو الذى باشربه الجناية كما أفسد على قاطع الطريق يده ورجله اللتين هما آلة قعطه ولم يفسد على القاذف لسانه الذي جنابة إذ مفسدة قطعه تزيد على مفسدة الجناية ولايبلغها فاكتفى من ذلك بإيلام جميع بدنه بالجلد فان قيل فهلا أفسد على الزاني فرجه الذي باشربه المعصية
قيل بوجوه:
أحدها أن مفسدة ذلك تريد علي مفسدة الجناية إذ فيه قطع النسل وتعرضه للهلاك
الثاني أن الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع والزجر لأمثاله من الجناية بخلاف قطع اليد
الثالث انه إذا قطع يده أبقى له يد أخرى تعوض عنها بخلاف الفرج
الرابع ان لذة الزنا عمت جميع البدن فكان الاحسن أن تعم العقوبة جميع البدن وذلك أولى من تخصيصها ببضعة منه.
الداء والدواء وقد تكلم على المسألة في إعلام الموقعين
ـ[محمد بن إدريس]ــــــــ[13 - 10 - 10, 04:28 ص]ـ
بارك الله بك أخي أبو عبد البر
و رحم الله شيخنا إبن القيم
ما خطر في بالي وأنا أقرأ العنوان
الثاني أن الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع والزجر لأمثاله من الجناية بخلاف قطع اليد(103/5)
مسألة في حكم أكل الثوم والبصل والصلاة في المسجد
ـ[أحمدالجدعان]ــــــــ[13 - 10 - 10, 06:43 م]ـ
نزلت هذا الموضوع قبل أيام وتم الرد عليه من قبل عدد من الأعضاء لكن الموضوع حذف ولا أدري ماسبب الحذف ولم تأتني رسالة بذلك وراسلت الإدارة فلم يأتني رد منهم
لكن لا بأس أنا نزلته مرة أخرى أرجو أن لايحذف
بسم الله الرحمن الرحيم
أعزائي الكرام
أحب أطرح عليكم مسألة فقهية حيرتني في الحقيقة لسنوات وقد سألت عنها عدة علماء وطلبة علم لكن لم أجد إجابة شافية وكلهم يجيبونني بجواب عام لاتشمل التفاصيل التي أريد وبعض الإجابات تختلف عن الأخرى ..
وهي مسألة أكل الثوم والبصل وكل ماينتج عنه روائح غير مرغوب فيها ..
وأريد أن أطرح عليكم تساؤلاتي بالتفصيل ومن لديه علم بهذه المسائل أرجو أن لايبخل علينا بها فأنا أبحث عن الحق في هذه المسألة ..
ماحكم أكل الثوم والبصل نيئا أو مطبوخا؟
وإن كان محرما أو مكروها مالدليل؟
وأم إن كان مباحا فلن يحتاج إلى دليل.
وإن كان مباحا فهل يجوز أن يصلي المسلم بالمسجد بعد أكله لهما نيئين؟
وإن صلى هل يأثم؟
وصلاته في البيت بعد أكلهما هل تجوز؟
وإن جازت فهل سيناله أجر من صلى بالمسجد؟
والأهم في هذه المسألة هل لو ثبت أن أكل الرجل البصل مثلا غير مطبوخ أنه جائز لكن لايصلي بالمسجد فهل معنى ذلك أن نقول لمن يحب أكله دائما كما هو الحال من بعض الناس الذين يحبون أكل البصل مع الغداء أو في السلطة يوميا أن نقول لهم لاتصلوا في المسجد ..
معنى ذلك أننا لن نراهم في المسجد أبدا وهم معذورون لأنهم طعموا من شيء حلال!!!
الأمر الآخر هل المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم هو خبر عام بمعنى أنه يخبرنا أن الملائكة طبيعتها أنها تتأذى مما يتأذى منه بني آدم؟!
أو المقصود هو أنه في حالة تأذى أي شخص فإن الملائكة يؤذيها ذلك؟!
بحيث نقول أنه لو صلى إنسان وهو آكل للثوم أو البصل لكنه حاول كتم أنفاسه ولم يشعر به من في المسجد ففي هذه الحالة ولم يتأذوا به فهو هنا لم يرتكب محظورا وسلم من الإثم؟؟!!
طيب لو كانت الإجابة بأن الملائكة طبيعتها أنها تتأذى من كل مايتأذى منه بني آدم سواء في الصلاة أو غيرها في المسجد أو في غيره فمعنى هذا أنه حتى لو كان الشخص في رحلة برية مثلا مع أصدقائه وأكل هو ثوم أو بصل فإن أذى الملائكة حاصل لأن الملائكة تحضر الصلاة حتى لو كان في غير المسجد والملائكة لاتنفك عن بني آدم فمن المعلوم أن هناك ملكين ملازمين للإنسان فكيف يكون القول بهذه المسألة؟
وإن كان الأمر مرتبط بأذى المصلين أي أن المصلين إذا تأذوا فإن الملائكة تتأذى بتأذي المصلين فهل لو أن جماعة المسجد كلهم على هذه الشاكلة يأكلون الثوم والبصل دائما وهذه طبيعتهم مثل ماهو معروف من بعض أهل الأمصار هل تنتفي العلة بالتنحريم في الصلاة بالمسجد ونقول له كلوا وصلوا بالمسجد؟
وهل لو استخدم الإنسان بعض الأشياء التي تزيل أو تخفف الرائحة نقول له يجوز لك بهذه الحالة أن تصلي؟
هذه تقريبا كل ما في جعبتي في هذا الموضوع إلا إن كنت نسيت شيئا
وإن تذكرت شيئا وافيتكم به لاحقا
بارك الله فيكم
ـ[زياد الحامد]ــــــــ[16 - 10 - 10, 02:35 ص]ـ
أهلا أخي أحمد تساؤل في محله ولعلي أوافيك بجوابه قريبا
ـ[أحمدالجدعان]ــــــــ[16 - 10 - 10, 08:02 م]ـ
شكرا لك أخي الكريم زياد
وأنا بانتظار الجواب
ـ[أحمدالجدعان]ــــــــ[23 - 10 - 10, 07:22 م]ـ
يعني لهادرجة المسألة صعبة؟
مافيه أحد يقدر يحل الإشكال؟
ـ[المهيري]ــــــــ[24 - 10 - 10, 03:06 ص]ـ
أخي لعلك تجد جوابك هنا في الملتقى وانظر غير مأمور هذه الروابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=139683
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1387716
ـ[مبارك]ــــــــ[24 - 10 - 10, 06:51 م]ـ
أخي السائل لعلك تستفيد من هذا الرابط:
http://www.almktabah.com/vb/showthread.php?t=112
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[25 - 10 - 10, 12:45 م]ـ
أخي الكريم، أكل الثوم و البصل مباح لا شيء فيه إن شاء الله تعالى ...
أما إذا أكله المرء فلا يصلي في المسجد لقوله عليه الصلاة و السلام ... فأين هو الإشكال أخي الفاضل؟
و صلاة الجماعة التي ذكر كثير من العلماء أنها واجبة، فلا يُشترط فيها المسجد و الله تعالى أعلم.
أم ما ذُكِر حول أنه يحرم أكل الثوم أو البصل قبيل وقت الصلاة، فلا دليل عليه، بل من ذكر ذلك اعتمد على وجوب صلاة الجماعة في المسجد و هذا الأخير يُستدل له و لا يُستدل به ... و الله تعالى أعلم.
ـ[أحمدالجدعان]ــــــــ[03 - 11 - 10, 12:05 م]ـ
شكرا لكم
لكن أخي محمد هناك تساؤلات كثيرة لم يتم الجواب عنها
مثال لو أن شخصا يحب أكل البصل دائما مع الغداء في السلطة أو غيرها هل يعني هذا أن نقول للشخص لاتصلي العصر في المسجد مادمت كذلك أي أننا لن نراه أبدا يصلي العصر في المسجد؟؟!!!
وهل أكله في البر يختلف عن المسجد مع أن الملائكة تحضر الصلاة سواءا في المسجد أو في غيره!!؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/6)
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[03 - 11 - 10, 12:22 م]ـ
أخي الفاضل، لا أحد يمنعك من أكل شيء أحله الله تعالى لك، من جهة أخرى على المسلم أن ينوع من أكله من جهة أن البصل يمنعه من المسجد و من جهة أخرى تنويع الأكل مفيد للصحة، فليس هناك أكل يستحب الإكثار منه إلا التمر (على الأقل علميا) ... و كل منتوج يُكثر الإنسان منه، يَضره ... و هذه المسألة قد تدخل في قوله تعالى "كُلُوا وَ اشرَبُوا وَ لاَ تُسرِفُوا".
فعلى المسلم أن يكون معتدلا في اختياراته حتى يتسنى له حضور صلاة الجماعة في المسجد.
بالنسبة لحضور الملائكة عليهم السلام، لا شك أن المسجد يختلف عن البر، فالملائكة التي تحضر الصلاة في المسجد، على سبيل المثال، عددها أكثر بكثير منه في صلاة المنفرد أو جماعة قليلة ... فلا شك الأذى سيكون أكثر ...
هذا ما يظهر و الله تعالى أعلم.(103/7)
استفسار: شرح بداية المجتهد.
ـ[عبد الرحيم محمد عبد الحافظ]ــــــــ[13 - 10 - 10, 11:19 م]ـ
السلام عليكم
افيدونا
ممكن يا اخوة حد يدلنى على شرح جيد لكتاب ((بداية المجتهد)) لابن رشد.
مكتوب او مسموع. ضرورى.
وياريت تدلونى على طريقة جيدة اذاكر بها الكتاب.
وجزاكم الله كل خير.
ـ[أبو فيصل الحربي]ــــــــ[15 - 10 - 10, 12:07 م]ـ
أقوى الشروح وأفضلها: شرح الشيخ محمد بن حمود الوائلي رحمه الله (توفي الأسبوع الماضي)،
وقد شرحه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
والشرح صوتي، ويمكنك الحصول عليه من تسجيلات المسجد النبوي،
ويتميز شرحه بالإسهاب، والتوضيح، والتكرار، والصوت الجميل،
ولا يخلو الشرح من إضافات علمية هي من ممارسة الشيخ لتدريس الكتاب سنوات طويلة.
وصدرت قريبا تعليقات نفيسة للشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم الزاحم على الكتاب وطبعتها دار ابن الجوزي بالدمام
- ولكن التعليقات على كتابي الطهارة وشطر كتاب الصلاة - في مجلد واحد (783 صفحة).
ـ[عبد الرحيم محمد عبد الحافظ]ــــــــ[16 - 10 - 10, 10:25 م]ـ
جزاك الله خيرا
اخي أبو فيصل وجعله الله في ميزان حسناتك
ولكن كنت اريد الرابط للشرح صوتا وكتابة
وطريقة لمذاكرة الكتاب ان امكن
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[17 - 10 - 10, 12:02 ص]ـ
المجموعة الأولى:
http://www.archive.org/details/Waili-Bedaiat-1
المجموعة الثانية:
http://www.archive.org/details/Waili-Bedaiat-2
ـ[عبد الرحيم محمد عبد الحافظ]ــــــــ[21 - 10 - 10, 08:28 م]ـ
جزاك الله خيرا حبيبي في الله زكرياء توناني
جعله الله في ميزان حسناتك.
ـ[محمد العوض]ــــــــ[22 - 10 - 10, 08:01 م]ـ
بالمناسبة
هل ابن الجوزي طبعت كتاب بداية المجتهد؟!(103/8)
ارجوا إفادتي من الإخوة الأفاضل حول مسألة كفارة الجماع للمحرم بعمرة؟؟
ـ[أبو عمر السلفي الحائلي]ــــــــ[14 - 10 - 10, 12:28 ص]ـ
السلام عليم ورحمة الله وبركاته
تيحية طيبة مباركة وبعد
أتشرف بأن تكون هذه أول مشاركاتي ومواضيعي في هذا المنتدى المبارك الذي لطالما حاولت التسيحل به , وبحمد الله حصل لي ذلك مؤخراً ...
آمل من الإخوة طلبة العلم الأعزاء الإفادة بالتفصيل عن كفارة الجماع للمحرم بعمرة
سائلاً المولى لكم عظيم الأجر والثواب ...
ـ[زياد الحامد]ــــــــ[16 - 10 - 10, 02:29 ص]ـ
أهلا بأخينا الحائلي في الملتقى وأما جواب سؤالك فقد قال صاحب الزاد في كتاب الحج (ويجب بوطء شاة في العمرة) فعليه ذبح شاة لفقراء الحرم. وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. رضي الله عنهم.
ـ[أبو عمر السلفي الحائلي]ــــــــ[17 - 10 - 10, 12:23 ص]ـ
شكر الله لك أخي زياد الحامد على هذه الفائدة وبارك فيك وجزاك عني خيراً فقد أفدتني أفادك الله
فقد راجعت شرح فضيلة شيخنا الوالد أبي محمد / حمد بن عبدالله الحمد على كتاب المناسك
فوجدت فيه ما نصه: (وإما إذ جامع في العمرة:
فإن كان قبل طوافه بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة فيجب فيه كما يجب في الجماع قبل التحلل الأول:
فعمرته فاسدة وعليه أن يمضي فيها وأن يعتمر من قابل وعليه بدنه كالحج تماماً , وقد دخلت العمرة في الحج إلى
يوم القيامة , ولها أحكام الحج بالإتفاق في مسائل المحظورات والفدية وغير ذلك.
وأما إذا كان الجماع بعد الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وقبل التقصير فإن العمرة صحيحة وعليه أن يذبح
شاة فما فوقها , فقد ثبت في البيهقي (1) بإسناد صحيح: أن أبن عباس قال لمن جومعت قبل أن تقصر أي بعد
طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة (أهريقي دماً) فقالت: أي دم؟ فقال: (بدنه أو بقرة أو شاة) قالت أي
ذلك أفضل؟ قال: بدنه. فدل على أن ذبح شاة يجزيء من جامع بعد الطواف والسعي وقبل التقصير.) أ. هـ
(1) سنن البيهقيي الكبرى (5/ 172) رقم 9587 وأوله: " عن سعيد بن جبير: أن رجلاً أهلّ هو وامرأته جميعاً بعمرة ... ".
وبالله التوفيق.(103/9)
اصطلاح الشافعية من خلال اصطلاح النووي في منهاج الطالبين
ـ[رأفت مجاهد التميمي]ــــــــ[14 - 10 - 10, 01:33 ص]ـ
بحث للدكتور ايمن البدارين بعنوان (اصطلاح الشافعية من خلال اصطلاح النووي في منهاج الطالبين) يتناول فيه المصطحات التي استخدمها النووي في منهاج الطالبين وتبعه عليها الشافعية
اسأل الله ان ينفع به المسلمين(103/10)
سؤال في الجعالة
ـ[عبيد الكادح]ــــــــ[14 - 10 - 10, 10:35 م]ـ
يا مشائخنا الأفاضل حفظكم الله
أحد أصحابي تعاقد مع آخر في أن يستخرج أرضا لأجداده (قديمه جدا) ويستخرج لها صكا من الجهات الرسمية (بحيث تكون قابلة للتداول وقابلة لتحويلها مال حسب الأنظمة المعمول بها في بلده) خلال سنة واحده فقط. بأن يكون له 40% من قيمتها بعد استكمال المعقود عليه.
صاحبي استخرج الأرض وسلمها لصاحبها وأصبح صاحبها يتصرف فيها بشكل محدود فقط، وبقي الآن اجراءات استخراج الصك وتسجيلها باسمه، ثم فجأة اختلفت الأنظمة في هذا البلد، بحيث أُقِرَّ الرجل على وضع يده على الأرض والتصرف فيها بشكل محدووووووود فقط، لكن الصك لم يتمكن من استخراجه (لا يستطيع بيعه نظاما ويستطيع بيعه في السوق السوداء فقط بثمن أقل). أمهله صاحبه ثلاث سنوات وبعدها أوقفه عن العمل وألغى وكالته. _ و أظنه باعها _
احتكموا إلي فما رأيكم يا أصحاب الفضيلة
ما الحكم في هذه المسألة؟
هل يخرجأ صاحبنا صفر اليدين بدون شيء، أو يعطى وهو لم يكمل العمل؟
أفيدونا مأجورين إفادة مرصعة بالدليل والتعليل
أجزل الله مثوبتكم؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
ـ[عبيد الكادح]ــــــــ[15 - 10 - 10, 03:29 م]ـ
لضرورة سرعة الإجابه
فيرفع رفع الله قدر قارئه
ـ[زياد الحامد]ــــــــ[16 - 10 - 10, 03:07 ص]ـ
أخي الفاضل: من أين يستخرج له الأرض؟ أو تقصد أن الأرض ملك لأجداده ويحتاج صكا عليها؟
ـ[عبيد الكادح]ــــــــ[16 - 10 - 10, 08:25 ص]ـ
زياد الحامد;
(] أخي الفاضل: من أين يستخرج له الأرض؟ أو تقصد أن الأرض ملك لأجداده ويحتاج صكا عليها؟)
أشكرك أخي زياد
وكلامك
صحيح؛ لكنها قديمة و معالمها شبه ضائعة لا يعرفها الأبناء إلا عن طريق الخبراء وهي في في مكان ثمين.
ـ[ابراهيم]ــــــــ[17 - 10 - 10, 12:54 م]ـ
اخي الكريم: أرى ان الرجل يستحق جزء من المبلغ، يقدر له من قبل أهل الخبرة، بحيث نحفظ جهده الذي قام به، و لا يعطى كامل المبلغ المتفق عليه، وبهذا تكون حققنا توازن بين طرفي العقد وفقكم الله.
ـ[زياد الحامد]ــــــــ[18 - 10 - 10, 01:34 ص]ـ
أخي الكريم: مثل هذه القضية تحل في المحاكم الشرعية عن طريق قسم الصلح , ولكن أضم صوتي لصوت أخي ابراهيم لكون الجعل لايستحق إلا بإتمام العمل., ويثبت للعامل أجرة المثل. وهذا مذهب الحنابلة.
ـ[عبيد الكادح]ــــــــ[22 - 10 - 10, 04:29 ص]ـ
أشكركم على الفائدة
واطلب المزيد
كيف له أجرة المثل ولم يكمل العمل
ليس هذا مقتضى العقد الذي بينهما
ـ[عبيد الكادح]ــــــــ[24 - 10 - 10, 02:51 ص]ـ
رفع رفع الله قدركم
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[24 - 10 - 10, 03:41 م]ـ
أشكركم على الفائدة
واطلب المزيد
كيف له أجرة المثل ولم يكمل العمل
ليس هذا مقتضى العقد الذي بينهما
بارك الله فيكم
أما عدم إتمامه العمل، فبعذر قهري لا يستطيع الفكاك منه وهو تغيير قوانين الدولة، وأما إنجازه للعمل، فقد جعل يد صاحبه على الأرض بعد أن كانت معدومة أو مغصوبة أو ضائعة، ورغما من أنه لم يكمل العمل المتفق عليه، ولكن النتيجة هي ما كانت متفق عليها وهي بيع الأرض، ولكن بثمن أقل من ثمنها، هذه علامات لا يمكن إغفالها
، فلو كان العقد جعالة، فلا يستحق منه شيئا، ولكنه يستحق ترضية لأن مالك الأرض قد استفاد من عمله، وهذه الترضية من الممكن أن تكون بنسبة ما تم الاتفاق عليه، ولكن بالسعر المبخوس للأرض.
، ولو كان العقد إجارة، فيحق له أخذ اجرة ما تم إنفاذه من العمل.
،، هذا رأيي وليس بفتوى، وهو للمدارسة ليس أكثر
والله أعلى وأعلم(103/11)
شرب الماء بعد الوضوء
ـ[أحمد البرادعى]ــــــــ[14 - 10 - 10, 10:59 م]ـ
هل ثبت فى شرب الماء بعد الوضوء شىء وهل هناك من تكلم على ذلك من أهل العلم ولكم جزيل الشكر
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[14 - 10 - 10, 11:51 م]ـ
لعل هذا يفيدك ولو قليلا، نفع الله بك:
حدثنا هناد و قتيبة قالا حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحق عن أبي حية قال: رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه و سلم قال [أبو عيسى] وفي الباب عن عثمان و عبد الله بن زيد و ابن عباس و عبد الله بن عمرو و الربيع و عبد الله بن أنيس و عائشة [رضوان الله عليهم] رواه الترمذي
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال العلامة الفقيه الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي في شرحة على جامع الترمذي (وقوله " ثم شرب فضل وضوئه ثم قام " قوله" شرب فضل وضوئه ": الفضل هو الزائد وفضلة الطهور هو مازاد من الماء بعد الوضوء وفضلة الطهور الطهور بالفتح هو الماء الذي يتطهر به سواء في الغسل أو في الوضوء والطهور بالضم هو الفعل فإذا قيل طهور المراد به الفعل، ومنه قوله- عليه الصلاة والسلام-: ((الطهور شطرالايمان)) وإذا قيل الطهورالمراد به الماء الذي يتطهر به وفضلة الطهور أي مابقي بعد الوضوء وهذا يدل على مسائل:
المسألة الأولى: مشروعية شرب الماء الزائد عن الوضوء سواءً كان قليلاً أو كان كثيراً مالم يضر بالإنسان لأن النبي - r- شرب الفضلة، وقال بعض العلماء: يختص باليسير لأنه كان يتوضأ بالمد ولايزيد إلا الشيء القليل ومن هنا قالوا يختص بالقليل دون الكثير، وعلى هذا فإنه لايكون من السنة شرب الكثير.
والصحيح أنه لافرق بين القليل والكثير ........ الخ)
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=31706
ـ[أحمد البرادعى]ــــــــ[15 - 10 - 10, 06:43 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[حسين محمد المهدى]ــــــــ[16 - 10 - 10, 08:48 ص]ـ
افهم من هذا ان شرب فضلة الماء مستحبة(103/12)
تأصيل وتجويز لعقد الإيجار المنتهي بالتمليك للشثري؟؟ جميل ..
ـ[عبدالرحمن أبو عبدالله]ــــــــ[15 - 10 - 10, 09:41 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أشار الشيخ سعد الشثري -حفظه الباري- في شرح منظومة القواعد السعدية عند قول السعدي- يرحمه الله -
وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل
وبعد أن ذكر معنى القاعد، أصل مسألة الإيجار المنتهي بالتملك حيث قال: ولهذه القاعدة -تحريم اجتماع العقدين في محل واحد، في زمن واحد من وجهين- فروع عديدة في جميع المسائل من أمثلة ما لم يجتمع من جهة واحدة، اجتماع أو بيع المؤجر إذا كان عندك سلعة مؤجرة، تؤجرها على غيرك، هل يجوز لك أن تبيعها؟
تقول: نعم؛ لأن العقدين ليسا من وجه واحد، وليسا متعارضين، وكذلك إذا كانا في زمانين متفاوتين، ومنه بيع العربون: تعطيه مائة ريال، وقد اشتريت منه هذه السيارة بألف ريال، تقول: هذه مائة ريال، فإن أردت إتمام البيع بعد ذلك فإني سأسدد لك الثمن، فإن لم آت بالثمن في الزمن الفلاني فإنك تمتلك هذا المقدم.
فهذه الصورة الصواب أنها جائزة؛ لوقوع إجماع الصحابة عليها، وهذا العقد كان في الزمان الأول بيعا، ثم لما لم يسدد انتقل إلى كونه هبة، فهنا العقدان لم يجتمعا في زمان واحد؛ ولهذا السبب أرى أن عقد الإجارة المنتهي بالتمليك عقد جائز؛ لأنه إجارة في الزمان الأول، وعند تسديد الثمن ينتقل إلى كونه بيعا، العقدان لم يجتمعا في زمان واحد، والممنوع منه اجتماع العقدين في زمان واحد.
لكن لا بد أن يلاحظ أن تطبق أحكام الإجارة على هذا العقد في الزمان الأول، وتطبق أحكام البيع في الزمان الثاني، فلو تلفت السلعة قبل سداد جميع الثمن لكانت مضمونة للمالك الأول المؤجر؛ لأن هذا هو مقتضى عقد الإجارة، ولا تكون بيعا إلا بسداد جميع الثمن.
وله رسالة رعاه الله في هذا الموضوع لكن تكمن الفائدة في تأصيله هنا ...
....
...
ـ[أبو ريان الشيخي]ــــــــ[15 - 10 - 10, 10:29 ص]ـ
حفظ الله الشيخ
ماذكره الشيخ من تأصيل لايمكن إيقاعه على المعاملات الحالية التي تقوم بها الشركات التجارية
فالعقد لديهم واحد لا اثنان وفي زمن واحد
بل بعض الشركات إيجارتهم بيعا إلزاميا فلا يمكنونك من إرجاع السلعة
بالإضافة لما سبق
قد يطرأ التحريم لأمر خارج عن أصل العقد
وهو تضمن العقد تأمينا على السلعة وهو من قبيل التأمين التجاري المحرم
ـ[عبدالرحمن أبو عبدالله]ــــــــ[22 - 10 - 10, 08:22 ص]ـ
أشكرك يا أخي: لكن الشيخ في رسالته التي عنونها بـ
" عقد الإجارة المنتهي بالتمليك" قال كلاما وهو في الحقيقة إجابة للإشكالات التي يمكن أن يعترض على الشيخ بها حيث قال:
" فعقد الإجارة المنتهي بالتمليك الذي لا ينتقل ملك العين فيه إلا بعد سداد جميع الثمن، أرى أن الأصل في هذا العقد الجواز، واقتران العقد بشروط فاسدة أو مفسدة أمر مستقل يستحسن دراسته على حده ...
وهذا العقد أولى بالجواز من بيع العربون .... الملك بين العقد وتمام السداد مراعى فيحكم عليه ابتداء بأنه في ملك البائع فإذا تم السداد نتبين أنه انتقل إلى للمشتري من حين العقد ...
يد المشتري يد أمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط .. وإذا تلفت السلعة قبل تمام السداد بغير تفريط من المستأجر فهي تتلف في ملك المؤجر ... " ا. هـ.
إلى آخر كلامه فيحسن مراجعته.
....
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[23 - 10 - 10, 05:50 م]ـ
(8046)
سؤال: تتداول هذه الأيام ما يسمى الإيجار المنتهي بالتمليك، ما حكم هذا البيع؟ وماذا يفعل من قد وقع فيه؟
الجواب: أرى أن هذا عقد بيع بأقساط مؤجلة ولو جعلوه باسم أجرة، حيث أنه بعد إنهاء الأقساط يملكها وتنتقل من ملك الشركة وتكون السيارة في هذه كرهن للشركة لها حق استرجاعها إن تأخر في التسديد كالعبد المكاتب إذا تأخر في أحد النجوم، ولا يضركم كونهم أمَّنوا عليها، فإن هذا التأمين منهم ولمصلحتهم، فمتى أدى جميع الأقساط انتقلت من رهنهم وأصبح ملكها له يخصه. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
25/ 6/1417هـ
(14650)
سؤال: ما رأي فضيلتكم في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك مع ذكر الدليل؟
الجواب: لعل الأقرب أنه يجوز إذا كان قادرًا، على أن يسدد الأقساط، حتى ينهي دفع القيمة، ثم بعد ذلك يملك المنزل أو السيارة ونحوها، ويكون هذا العقد كمسألة الرهن، الذي يتمكن المرتهن من بيعه إذا لم يسدد الراهن ذلك الدين. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
22/ 2/1427هـ(103/13)
ما المراد بـ " كراسي الأضراس" من كلام ابن قاسم في شرحه لمتن أبي شجاع في باب السواك؟
ـ[أبو عبدالله الشيشاني]ــــــــ[15 - 10 - 10, 11:15 ص]ـ
الحمد لله وحده، و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده.
السلام عليكم و رحمة الله
إخوتي الأحبة ما المراد بـ " كراسي الأضراس" من كلام ابن قاسم في شرحه لمتن أبي شجاع في باب السواك؟
وهذا هو كلام الشارح: " .... و أن يستاك بيمينه، و يبدأ بالجانب الأيمن من فمه، و أن يمره علي سقف حلقه
إمرارا لطيفا و على كراسي أضراسه".
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبدالله الشيشاني]ــــــــ[15 - 10 - 10, 05:49 م]ـ
للرفع
ـ[أبو عبدالله الشيشاني]ــــــــ[16 - 10 - 10, 11:11 ص]ـ
للرفع(103/14)
زكاة الحبوب
ـ[حنين جمال]ــــــــ[15 - 10 - 10, 12:37 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي سؤال في زكاة الحبوب.
كما تعلمون أن الفِلاحة اليوم تطورت وأصبح يُبذل فيها مصاريف تتعلق بالسماد والحرث والحصاد الآليين كما يتم توظيف بعض العمال أثناء عمليات الحرث والحصاد.
فقد سألني أحد الأصدقاء عن القيمة الواجبة في الزكاة، هل هي العشر؟ أم نصف العشر؟ أم عليه استخلاص المصاريف التي صرفها من المحصول وإخراج العشر؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا، علما أن السقي هو من السماء ولا يتم استخدام أي آلية لهذا الغرض
ـ[زياد الحامد]ــــــــ[16 - 10 - 10, 08:36 م]ـ
أهلا أخي: حنين,
على صاحبك صاحب الأرض زكاة الخارج من الأرض (الحبوب والثمار) وبما أن الأرض تسقى من ماء السماء فعليه اخراج العشر اذا بلغت النصاب وهوخمسة أوسق والوسق الواحد ستون صاعا والصاع ثلاثة كيلوات , قال تعالى (وآتوحقه يوم حصاده) وقال عليه الصلاة والسلام (فيما سقت السماء العشر)
أما مايحصل له من المال من بيع هذه المحصولات فان حال على هذا المبلغ الحول فيجب زكاته زكاة عروض تجارة فيخرج ربع العشر.
وأما أجرة العمال فهي عليه 0
ـ[فهد الفارس]ــــــــ[16 - 10 - 10, 11:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي السائل و الشيخ زياد الحامد وفقكم الله لما يحبه ويرضاه
احببت ان اشارككم من باب المشاركة وليس الفتيا
اخواني الفقهاء لايخفي عليكم اولا ان الزكاة مواساة بين الفقير والغني ولايمكن ان نجحف بالغني على حساب الفقير وكذا العكس احببت ان ابين ان الكلفة اذا زادت خفف الشارع المقدار الواجب في الزكاة
لهذا صور منها زكاة الحبوب والثمار ففي هذا الباب اذا زادت الكلفة نقص الواجب وكذا العكس
ونظائرها كثير لذا اقول ان الحال اذا كانت كما ذكر السائل فانه يكون نصف العشر ولهذا قال الحنابلة في هذا الباب (يجب عشر ماسقي بلامؤونة ونصفه معها)
ولكم جزيل الشكر
ـ[حنين جمال]ــــــــ[18 - 10 - 10, 12:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالفعل أخي الأمر كذلك، سألت أحد الشيوخ الذين يقطنون قريبا منا فأخبرني بأنه لا توجد فلاحة بلا مصاريف، فقديما كانوا يعتمدون على الدواب وأدوات الحرث والحصاد واستئجار العمال وما إلى ذلك، ومعيار إخراج الزكاة يرجع أولا وأخيرا إلى السقي
وجزاكم الله خيرا(103/15)
سؤال: حرمة الميت
ـ[أبو عمار السلفي]ــــــــ[15 - 10 - 10, 12:47 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يعرف أحد منكم بحث عن حرمة الميت والخلاف الذي فيه؟
بارك الله بكم ,(103/16)
مسألة خمسة اشخاص كل سنة يتكفلون بحج واحد منهم حتى يحج الخمسة فما الحكم?
ـ[ابراهيم]ــــــــ[15 - 10 - 10, 02:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
ما رأيكم في هذه المسألة: مجموعة اشخاص خمسة او عشرة لا يقدر الواحد منهم على الحج، ولذا اجتمعوا واتفقوا على ان تقسم بينهم التكلفة ويدفع كل واحد منهم قسطه ويحج واحد منهم، وفي السنة التالية مثل ذلك وهكذا حتى يحجوا جميعا، المشكلة ان التكلفة تختلف من سنة لاخرى بالزيادة غالبا، فماذا ترون؟
ـ[ابراهيم]ــــــــ[17 - 10 - 10, 12:09 م]ـ
يا اخوان لا اريد فتوى اريد مناقشة فقط هل يمكن ان تنزل على عقد معين او هي صورة جديدة؟ هل هي محمولة على العقود التي يجب فيها نفي الغرر والجهالة او محمولة على التبرعات التي يتسامح فيها او ماذا؟
ـ[سراج الأفغاني]ــــــــ[18 - 10 - 10, 01:29 ص]ـ
أخي الكريم، أنا لا أفتيك, بل لست أهلا للفتوى أصلا، ولكن كمسئلة فقهية: فإني أرى أنه من باب التعاون على البر والتقوى, طبعا إذا انتفت الجهالة والغرر، وكان الأمر على التسامح.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[18 - 10 - 10, 01:49 ص]ـ
بل فيها غرر كبير وهو ان تكاليف الحج تتزايد عام بعد اخر،، وهذه الزيادة قد لا يرتضيها بعض هؤلاء
لاننا لا نعرف ما يكون عليه العقد بعد خمس سنوات ففيها جهالة كبيرة و يغرر بمن حج في الاول فهو للا يصرف في حجه ما يصرفه الذي يحج في الخامس
ثم ماذا لو مات أحد هؤلاء بعد انعقاد العقد بعامين او ثلاث ايفسخ العقد ام يتحمله عنه غيره وبخاصة اذا كان المتوفى قد حج؟؟
والله اعلم
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[18 - 10 - 10, 07:22 ص]ـ
قد تلحق هذه بصورة جمعية الموظفين إذا كان المبلغ ثابتاً كأن يدفع كل واحد منهم كل سنة 10 الآف حتى تعود على الأول ..
أما أن يتكفلون بحج واحد منهم كل عام فهذا ينظر فيه ...
هل الأمر بينهم قائم على التبرع أم على وجه الإلزام؟
فإن كان على وجه التبرع ولا يلزم أحد بشيء من هذه المجموعة فلا إشكال
وإن كان هناك إلزام فالإشكال قائم من جهة الغرر في الزيادة والنفص في تكلفة الحج
ـ[ابراهيم]ــــــــ[18 - 10 - 10, 01:41 م]ـ
أخي الكريم، أنا لا أفتيك, بل لست أهلا للفتوى أصلا، ولكن كمسئلة فقهية: فإني أرى أنه من باب التعاون على البر والتقوى, طبعا إذا انتفت الجهالة والغرر، وكان الأمر على التسامح.
اخي الكريم شكر الله لك، لكن ما تكييف هذا العقد؟
بل فيها غرر كبير وهو ان تكاليف الحج تتزايد عام بعد اخر،، وهذه الزيادة قد لا يرتضيها بعض هؤلاء
لاننا لا نعرف ما يكون عليه العقد بعد خمس سنوات ففيها جهالة كبيرة و يغرر بمن حج في الاول فهو للا يصرف في حجه ما يصرفه الذي يحج في الخامس
ثم ماذا لو مات أحد هؤلاء بعد انعقاد العقد بعامين او ثلاث ايفسخ العقد ام يتحمله عنه غيره وبخاصة اذا كان المتوفى قد حج؟؟
والله اعلم
شكر الله لك اخي هذه الاضاءة، نعم ما تفضلت به محتمل، وبذا فإنك ترى انه عقد لا يحتمل فيه الغرر
قد تلحق هذه بصورة جمعية الموظفين إذا كان المبلغ ثابتاً كأن يدفع كل واحد منهم كل سنة 10 الآف حتى تعود على الأول ..
أما أن يتكفلون بحج واحد منهم كل عام فهذا ينظر فيه ...
هل الأمر بينهم قائم على التبرع أم على وجه الإلزام؟
فإن كان على وجه التبرع ولا يلزم أحد بشيء من هذه المجموعة فلا إشكال
وإن كان هناك إلزام فالإشكال قائم من جهة الغرر في الزيادة والنفص في تكلفة الحج
اخي الكريم شكرا لك، لكن ذكرتُ أن التكلفة تختلف من سنة إلى سنة والغالب أنها تزيد لا سيما مع ازدياد نسبة التضخم، وبالتالي فلا يمكن تنزيلها على مسألة جمعية الموظفين.
لكن ألا يمكن أن يقال إنه عقد لازم ومن مات من الاطراف فيلزم ورثته تحمل دفع القسط، وبهذا تكون الصورة منفية الغرر في المآل من جهة أن كل شخص في نهاية المطاف سوف يعلم كم دفع، ويكون الإشكال هنا في تفاوت ما اخذه كل شخص ليحج، ويجاب عن هذا بالالتزام الذي التزمه كل شخص من المجموعة للأخر هو أن يساهم في " تحجيجه"، طبعا هذه محاولة وليست فكرة مستقرة.
وقد يقال إن العقد الجاري بين الطرفين عقد تعاون مثلما كان يحصل بين الاشعريين وقد مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم " بأن الأشعريين إذا أرملوا جمعوا طعامهم فأكلوا" أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإن الالزام الموجود فيه هو الزام ادبي لا اكثر.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[18 - 10 - 10, 03:43 م]ـ
الأخ الكريم ابراهيم إذا كانت من باب التبرع فأظن أن شبهها بالصناديق العائلية ألصق والأصل حديث الأشعريين الذي ذكرت
لكن إن كانت عقداً ملزماً لأطراف وينتقل بعد ذلك ديناً على الورثة في رأيي أنه لا يجوز إذا لم يعلم بتساوي مبلغ الحج لأن الجهل في التساوي كالعلم بالتفاضل ... ويظهر لي حرمة هذا جلياً فهو قرض جر منفعة على أحد المتعاقدين وغرماً على الباقين والله أعلم ..
- للتنبيه قد ذَكَرّتَ سلمك الله في موضوعك أنه من باب المذاكرة وليس من باب الأفتاء ولذا ترى الجرأة مني أعلاه في الترجيح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/17)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[19 - 10 - 10, 01:38 ص]ـ
الحمد لله وحده
وفقكم الله
سأعبر عن رأيي بالفتوى التالية، مع اعتبار أن استخدامي لها ليس بالضرورة هو التصور الصحيح للمسألة، ولكنني أحببت أن أوثق رأيي برأي المفتي.
الفهرس» فقه المعاملات» قضايا مالية معاصرة» التأمين (304)
رقم الفتوى: 9531
عنوان الفتوى: صندوق التكافل: ضوابط الجواز والمنع
تاريخ الفتوى: 17 جمادي الأولى 1422/ 07 - 08 - 2001
السؤال
بالنسبة للاشتراك فى صناديق الزمالة والتكافل والتي يدفع فيها المشترك أقساطا سنوية أو شهرية نظير أن يحصل على مبلغ متفق عليه فى حالة الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي فهل هى حرام أم حلال؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في إنشاء صندوق تعاوني تكافلي يستفيد منه المشاركون فيه في حالة حصول وفاة، أو عجز كلي أوجزئي لأحدهم، أو نحو ذلك من الحوادث، ولا بد أن يكون هذا الصندوق مضبوطاً بالضوابط الشرعية فلا يكون فيه حيف أو ظلم لأحد، ولا يكون مستثمراً أو مستغلاً فيما حرم الله تعالى.
ولا بد أن يكون مبنياً على أسس تبعده عن شبه الميسر، وتظهر فيه روح التعاون وملامح الإرفاق والتكافل الاجتماعي، وتمنع حصول نزاع أو خلافات بين المشتركين في الاستحقاق ونحو ذلك.
ومن تلك الأسس التي تحقق هذه الأغراض ما يلي:
1 - أن يكون قصد التعاون والتكافل ظاهراً جلياً، بحيث يتضمنه العقد التأسيسي الذي يوقع عليه المشاركون في الصندوق.
2 - أن لا يكون هنالك ارتباط بين ما يدفعه المشترك وبين ما يحصل عليه - إذا وجد سببه - فقد يزيد وينقص حسب حال الشخص المستفيد.
3 - أن تكون الحالات التي تشملها مساعدة الصندوق موصوفة وصفاً محدداً منعاً لحصول الخلاف فيما بعد.
4 - أن تكون هناك لجنة تشرف على الصندوق، وتتولى النظر في حالات الاستحقاق بعد حصول كل حالة على حدة.
وتحدد القدر اللازم لها باعتبار حال المستفيد غنيً وفقراً، ونحو ذلك، مما يظهر أن القصد فعلاً هو التعاون والإرفاق، وليس المقايضة البحتة.
5 - لا حرج في أن يكون الاشتراك في الصندوق بمبلغ مقطوع محدد أو بمبلغ مفتوح، ولا حرج في اختلاف نسبة ما يدفعه المشاركون فيه.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
وقد يبدو أن موضوع هذه الفتوى خارج نطاق هذا الموضوع، ولكن للفقيه شأنا آخر
وبالله التوفيق(103/18)
ما هو كلام أهل العلم حول الوظائف المباحة في الشركات المحرمة؟
ـ[عبد الله حسن السلفي]ــــــــ[15 - 10 - 10, 02:33 م]ـ
السلام عليكم
ما هو كلام العلماء في حكم العمل في وظيفة مشروعة في شركة محرمة كالتأمين والبنك ونحوها , وتكون الوظيفة لا ترتبط بالمعاملة المحرمة للشركة
بعبارة أوضح هناك رجل يعمل في صيانة الحواسيب وإصلاحها وعرض عليه العمل في شركة تأمين , فهل الحكم واحد وهو الحرمة , أم أن الحكم لا يشمل مثل هذه الأعمال التي لا ترتبط بالمعاملة المحرمة؟
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[19 - 10 - 10, 09:57 م]ـ
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
فأكثر أقوال اهل العلم بهذه المسائل هي القول بالتحريم , لأنه من التعاون المحرم,
قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان.
والوسائل أخي الحبيب لها أحكام المقاصد , فما يوصل للحرام يكون حراما, وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم في الإثم سواء , ولعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها.
وقد حرم أهل العلم بيع العنب لمن يتخذه خمرا , أو بيع السلاح في زمن الفتنة أو لقطاع الطرق.
ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[19 - 10 - 10, 10:07 م]ـ
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/ 41):
" لا يجوز لمسلم أن يعمل في بنك تعامله بالربا، ولو كان العمل الذي يتولاه ذلك المسلم غير ربوي؛ لتوفيره لموظفيه الذين يعملون في الربويات ما يحتاجونه ويستعينون به على أعمالهم الربوية، وقد قال تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَان) المائدة/2.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز. عبد الرزاق عفيفي. عبد الله بن غديان. عبد الله بن قعود
----------------------------------------
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء أيضا: ما حكم العمل في البنوك الحالية؟
فأجابت: "أكثر المعاملات المصرفية الحالية يشتمل على الربا، وهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أعان آكل الربا وموكله بكتابة له، أو شهادة عليه وما أشبه ذلك؛ كان شريكا لآكله وموكله في اللعنة والطرد من رحمة الله، ففي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء). والذين يعملون في البنوك المصرفية أعوان لأرباب البنوك في إدارة أعمالها: كتابة أو تقييدا أو شهادة، أو نقلا للأوراق أو تسليما للنقود، أو تسلما لها إلى غير ذلك مما فيه إعانة للمرابين، وبهذا يعرف أن عمل الإنسان بالمصارف الحالية حرام، فعلى المسلم أن يتجنب ذلك، وأن يبتغي الكسب من الطرق التي أحلها الله، وهي كثيرة، وليتق الله ربه، ولا يعرض نفسه للعنة الله ورسوله" انتهى.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز. عبد الرزاق عفيفي. عبد الله بن غديان. عبد الله بن منيع. "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/ 38).
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[19 - 10 - 10, 10:16 م]ـ
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يجوز العمل في مؤسسة ربوية كسائق أو حارس؟
فأجاب: "لا يجوز العمل بالمؤسسات الربوية ولو كان الإنسان سائقا أو حارسا، وذلك لأن دخوله في وظيفة عند مؤسسات ربوية يستلزم الرضى بها، لأن من ينكر الشيء لا يمكن أن يعمل لمصلحته، فإذا عمل لمصلحته فإنه يكون راضيا به، والراضي بالشيء المحرم يناله من إثمه. أما من كان يباشر القيد والكتابة والإرسال والإيداع وما أشبه ذلك فهو لاشك أنه مباشر للحرام. وقد ثبت من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وقال: هم سواء" "
"فتاوى إسلامية" (2/ 401).
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[19 - 10 - 10, 10:35 م]ـ
روابط ذات صلة:
حكم العمل في شركات التأمين - الشبكة الإسلامية ( http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=2900&Option=FatwaId)
حكم العمل بشركات التأمين إذا أصبح إلزاميا -سؤال وجواب ( http://www.islamqa.com/ar/ref/113924)(103/19)
الأدله الفقهيه المرجحه لمذهب الامام الشافعي
ـ[أبو صالح الأنصاري]ــــــــ[15 - 10 - 10, 02:33 م]ـ
السلام عليكم ورحمة اله وبركاته
أحسن الله إليكم جميعا
عندي إستفسار عن الادله المرجحه أو الصحيحة الفقهية لمذهب الامام الشافعي وبالخصوص في فقه العبادات
فهل ياأكارم هناك بحث عن هذا الموضوع , فالذي شدني لهذا الموضوع أنني قد وجدت من ضَعف الحديث الموقوف على انس بن مالك في قنوت صلاة الصبح , والاختلاف في وقت صلاة الجمعه وراتبتها , وغير ذلك من المتفرقات في كتاب العبادات , فالامر أصبح في غاية الاهميه ليلتفت إليه ويبذل له النفس والنفيس , فهذه عباده ولن نعبد أو نتعبد الله لحديث ضعيف فأرجو المساعده
وجزاكم الله كل خير
ـ[أبو صالح الأنصاري]ــــــــ[01 - 11 - 10, 11:09 ص]ـ
هل هناك بحث أم لا؟ إذا لم يكن هناك أي بحث , فلماذا لا يتم ذلك؟
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[11 - 11 - 10, 01:26 ص]ـ
الحمد لله، القول بترجيح مذهب بأكمله على آخر في جانب العبادات أو المعاملات محل نظرٍ لمن مارس هذه المذاهب؛ وإنما يقال: أقرب المذاهب في باب العبادات في الجملة المذهب الفلاني، ونحو ذلك، وقد يكون كلامك صحيحاً في جانب العبادات في الغالب بالنسبة لمذهب الإمام الشافعي؛ ذلك أن مذهب الشافعي يكثر فيه الوقوفُ عند النص، وعدم اعتبار المصالح المرسلة، والاستحسان، وأمر العبادة خاصةً مبني على التوقف، بخلاف المعاملات فإنها مبنية على جلب المصالح للعباد، ودرء المفاسد عنهم، فهذا في نظري أبرز الأدلة المرجحة لجانب العبادات من مذهب الشافعي دون جانب المعاملات. ولذلك تجد المذهب الشافعي في باب المعاملات يمنع بيع المعاطاة، مع وقوع ذلك من الناس كثيراً، وإلا لأبطلنا معظم العقود الواقعة منهم، كما يجيز التعامل ببيوع العينة والآجال، مع أن المقصودَ منها التحايل على الربا كما ذهب إليه بقية المذاهب من الحنفية والمالكية والحنابلة، والمعروف أن العبرة في العقود للمعاني والمقاصد لا للألفاظ والمباني، فإن الألفاظ قوالبُ المعاني، والألفاظ غير مرادة لذاتها، وأمر المعاملات اليوم لا يمكن إجراؤه على مذهب الشافعي غالباً لما ذكرتُ.
وعلى العموم فكل مذهب من المذاهب له رجحان في جانب من الجوانب، وقد أبى الله العصمة لكتابٍ غير كتابه، أو لبشر غير رسله وأنبيائه، وهي بإذن الله كلها مسالك تُفضِي إلى الجنة، وإنما يجب أن يعتقد المتبع لأحدها أنه أرجحُها، وإلا لما كان لاتباعه معنى، ولكان متبعاً لغير الراجح، وهو أمر غير جائزٍ. كما أن التعصب والطعن في المذاهب الأخرى مذمومٌ. نفع الله الجميع بما يتعلمون. والله أعلم.
ـ[أبو يوسف السكندري]ــــــــ[12 - 11 - 10, 03:49 م]ـ
اعتنى البيهقى فى سننه بجمع ادلة المذهب وكذاابن حجر فى بلوغ المرام هذه ادلة مذهبه لكن ولكل مذهب وجهة للإستدلال وفهم يرزقه العباد لكن النظر يكون فى اصول كل مذهب هل الاصل متين والتطبيق مطرد ام هناك انفكاك بين الاصل والفرع لكن هذا لايحدث الاقليلا فى مذهب الشافعية والله أعلم
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[13 - 11 - 10, 03:26 ص]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعدُ:
الكتب الفقهية في مختلف المذاهب بما في ذلك الشافعيةُ تنقسم قسمين: كتب اعتنت بنقل المذهب والروايات عن الإمام ويقع فيها اختلافٌ في النقل والرواية، فتَروِي عن الإمام أكثرَ من قولٍ في المسألة، أو تُخالفُ ما نص عليه، كما في كتاب العُتْبِيّة، أو الموازية، عند المالكية، وكما في كتب محمد بن الحسن عند الحنفية، ومختصر الطحاوي، فيأتي محققو المذهب وأئمتُه، كالرافعي والنووي، من الشافعية، وابن رشدٍ، وخليلٍ، من المالكية، ويَردون الخلاف إلى قولٍ واحدٍ يكون هو الراجحَ أو المشهورَ الذي يكون به العملُ والفتوى والقضاءُ، ويكون ما سواه مرجوحاً أو شاذاًّ أو ضعيفاً لا يجوز الفتوى أو الحكمُ به، وذلك وفقَ قواعدَ معيَّنةٍ اصطلحوا عليها، ومنعوا من الفتوى بالكتُب التي يختلطُ فيها ذكرُ الراجح مع المرجوحِ، والمشهورِ مع الشاذِّ والضعيفِ، فأخذوا بما رجحه فلانٌ على ما ذكَره غيرُه، وهكذا، فكان الرجوعُ إلى معرفة الأقوال المعتمدةِ في كل مذهبٍ مقصوراً على كتبٍ بعينها فيه، كمختصرَي خليلٍ والدردير، عند المالكية، ومختصرَي القُدُوري والهداية، عند الحنفية، ومنهاج الطالبين، وعمدة السالك، عند الشافعية، فضبطُ المذهب واستقرارُه إنما وقع على يد الفقهاء المتأخرين.
وأما بخصوص ما ذكرتَ من سنن البيهقي فهو وإن كان من أجل ما ألَّف الشافعيةُ في التدليل للمذهب، ليست مما يؤخذ منه فقهُ الشافعيِّ، وإنما هو خاصٌّ بذِكر أدلة الأحكام، وهو قدرٌ زائدٌ على تحصيل المذهب ومعرفة الراجح والمشهورِ، الذي لا يجوز العملُ بغيره. فلعل هذا يكون بياناً وتوضيحاً لما ذكرتُ آنفاً فأرجو التنبه إلى الفرق بين هذين النوعين من الكتب. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/20)
ـ[أبو صالح الأنصاري]ــــــــ[14 - 11 - 10, 12:27 م]ـ
سيدي الكريم عصام الصاري
السلام عليك ورحمة الله وبركاته
الحمد لله، القول بترجيح مذهب بأكمله على آخر في جانب العبادات أو المعاملات محل نظرٍ لمن مارس هذه المذاهب؛ وإنما يقال: أقرب المذاهب في باب العبادات في الجملة المذهب الفلاني، ونحو ذلك، وقد يكون كلامك صحيحاً في جانب العبادات في الغالب بالنسبة لمذهب الإمام الشافعي؛ ذلك أن مذهب الشافعي يكثر فيه الوقوفُ عند النص، وعدم اعتبار المصالح المرسلة، والاستحسان
سيدي الكريم كلامك سليم من حيث ترجيح مذهب بأكمله في باب من أبواب الفقه محل نظر. لانه يحتاج في خلاف بين المذاهب في حكم من الاحكام التي يستدل بها من حديث نبوي أن تمحص الادله فيها لإستخراج الدليل الأقوى حتى يطمئن المرء للإتباع وهذا هو المراد من المتبعين.
ياسيدي لم أذكر هنا المذهب الشافعي لإسترجاحه على مذهب غيره بل لإستخراج الصحيح من الادلة النبويه التي عليها المعول في الاستدلال والاتباع من بين المذاهب جميعها.
وأمر العبادة خاصةً مبني على التوقف،
نوّر الله عليك , هذا ما أرنو إليه
بخلاف المعاملات فإنها مبنية على جلب المصالح للعباد، ودرء المفاسد عنهم، فهذا في نظري أبرز الأدلة المرجحة لجانب العبادات من مذهب الشافعي دون جانب المعاملات. ولذلك تجد المذهب الشافعي في باب المعاملات يمنع بيع المعاطاة، مع وقوع ذلك من الناس كثيراً، وإلا لأبطلنا معظم العقود الواقعة منهم، كما يجيز التعامل ببيوع العينة والآجال، مع أن المقصودَ منها التحايل على الربا كما ذهب إليه بقية المذاهب من الحنفية والمالكية والحنابلة، والمعروف أن العبرة في العقود للمعاني والمقاصد لا للألفاظ والمباني، فإن الألفاظ قوالبُ المعاني، والألفاظ غير مرادة لذاتها، وأمر المعاملات اليوم لا يمكن إجراؤه على مذهب الشافعي غالباً لما ذكرتُ.
هذا يا سيدي غير متعلق لما قصدت
وعلى العموم فكل مذهب من المذاهب له رجحان في جانب من الجوانب، وقد أبى الله العصمة لكتابٍ غير كتابه، أو لبشر غير رسله وأنبيائه، وهي بإذن الله كلها مسالك تُفضِي إلى الجنة،
كتاب الله وأطمئنا إليه ولله الحمد وسنتعبد به , لكن تبقى السنه بحاجه الى ما يعين على الاطمئنان وهي مراجعة المتن و السند من قبل محدثينا العصريين فتح الله عليهم المختصه في فرع العبادات حتى يطمئن إليها المرء ويتبعها و يعرف أن تجلب الاجر بإذن الله
وإنما يجب أن يعتقد المتبع لأحدها أنه أرجحُها، وإلا لما كان لاتباعه معنى، ولكان متبعاً لغير الراجح، وهو أمر غير جائزٍ. كما أن التعصب والطعن في المذاهب الأخرى مذمومٌ. نفع الله الجميع بما يتعلمون. والله أعلم.
أن يعتقد أمر صعب بلا درايه فيصعب بذلك الاتباع(103/21)
مسألة نقض الوضوء بمس الذكر باليد
ـ[إبوإبراهيم التميمي]ــــــــ[15 - 10 - 10, 04:34 م]ـ
ذكر أحد المشائخ ترجيحه في هذه المسأله و هو أن مس الذكر وحمل حديث (إنما هو بضعة منك)
على المس من وراء الثوب (بحائل) وذكر أنه لا يتصور غير هذا لأن القصة وقعت في الصلاة
أولا: ما رأيكم في هذا التوجيه
ثانيا: ما ترجيحكم في هذه المسألة مع التوجيه
ثالثا: من مس بدون قصد هل ينتقض وضوؤه عند من يقول بالنقض
رابعا: هل يشمل الحكم فرج المرأة و كذلك المرأة لو مست ذكر طفلها الصغير عند من يقول بالنقض
نرجوا الإفادة منكم نفع الله بكم ..
ـ[طالبة الخير]ــــــــ[16 - 10 - 10, 07:01 م]ـ
للرفع
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[16 - 10 - 10, 07:56 م]ـ
ذكر أحد المشائخ ترجيحه في هذه المسأله و هو أن مس الذكر وحمل حديث (إنما هو بضعة منك)
على المس من وراء الثوب (بحائل) وذكر أنه لا يتصور غير هذا لأن القصة وقعت في الصلاة
أولا: ما رأيكم في هذا التوجيه
ثانيا: ما ترجيحكم في هذه المسألة مع التوجيه
ثالثا: من مس بدون قصد هل ينتقض وضوؤه عند من يقول بالنقض
رابعا: هل يشمل الحكم فرج المرأة و كذلك المرأة لو مست ذكر طفلها الصغير عند من يقول بالنقض
نرجوا الإفادة منكم نفع الله بكم ..
أولا: حديث طلق؛ قد قال بعض أهل العلم بأنه محمول على مَن مسَّه بحائل لأن الحديث فيه: (سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة).
ويشهد لهذا المعنى ما جاء في الحديث: (من أفضى بيده إلى ذكره ليس بينه وبينه ستر فليتوضأ) أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
ثانيا: الذي توصلتُ إليه بعد البحث المتواضع:
1 - أن من مسَّ ذكره بحائل، لا ينتقض وضوؤه مطلقا؛ للحديث السابق.
2 - أن من مس ذكره بدون حائل، فينتقض إذا كان ذلك لشهوة؛ لحديث طلق وفيه: (إنما هو بضعة منك) فكونه يمس ذكره كأي عضو من أعضائه: يدٍ أو رِجلٍ؛ فلا ينتقض وضوؤه بذلك، ولا يكون ذلك بشهوةٍ كما هو واضح.
ثالثا: راجع مذاهب العلماء في ذلك.
رابعا: أما فرج المرأة، فنعم؛ لحديث: (من أفضى بيده إلى فرجه) وهو عام في فرج المرأة وذكر الرجل.
والله أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 10 - 10, 08:14 م]ـ
حديث طلق ضعيف
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[17 - 10 - 10, 12:30 ص]ـ
حديث طلق ضعيف
مختلف فيه.
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[20 - 10 - 10, 03:33 ص]ـ
حديث طلق ضعيف
قال إمام الائمة علي بن المديني في حديث طلق: ((حديث ملازم هذا , أحسن من حديث بسرة)) يعني بحديث ملازم حديثَ طلق.
قال الطحاوي بعد كلام ابن المديني السابق: ((فإن كان هذا الباب يؤخذ من طريق الإسناد واستقامته , فحديث ملازم هذا , أحسن إسنادا. وإن كان يؤخذ من طريق النظر , فإنا رأيناهم لا يختلفون , أن من مس ذكره بظهر كفه , أو بذراعيه , لم يجب في ذلك وضوء. فالنظر أن يكون مسه إياه ببطن كفه كذلك. وقد رأيناه لو مسه بفخذه , لم يجب عليه بذلك وضوء , والفخذ عورة. فإذا كانت مماسته إياه بالعورة , لا توجب عليه وضوءا فمماسته إياه بغير العورة أحرى أن لا توجب عليه وضوءا))
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[20 - 10 - 10, 03:52 ص]ـ
و الاولى عدم التوسع كثيرا في القياس , فقد روى البيهقي في السنن الكبرى عن علي بن المديني قال: ((اجتمع سفيان وبن جريج فتذاكرا مس الذكر فقال بن جريج: يتوضأ منه وقال سفيان: لا يتوضأ منه فقال سفيان: أرأيت لو أن رجلا أمسك بيده منيا ما كان عليه فقال ابن جريج: يغسل يده قال:فأيهما أكبر المني أو مس الذكر, فقال: ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان))
قال البيهقي بعد هذه القصة: ((وإنما أراد بن جريج أن السنة لا تعارض بالقياس)).
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[21 - 10 - 10, 12:24 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه إشارات في المسألة كتبتها قديما وغالبها من موسوعة الطهارة لدبيان
اختلف العلماء في مس الفرج هل هو ناقض للوضوء أم لا؟ على أقوال سيأتي الإشارة لها
دليل من قال مس الفرج من نواقض الوضوء:
1. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه و ليس بينه و بينها حجاب فقد وجب عليه الوضوء) أخرجه ابن حبان وأحمد وغيرهما وصححه الألباني ودبيان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/22)
بهذ الحديث استدل الشافعية بأن النقض يكون إذا مس الذكر بباطن الكف لقوله (أفضى) وقد نازع آخرون في معنى الإفضاء فقال ابن سيدة: أفضى فلان إلى فلان وصل إليه والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف. فالشافعية يرون أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقاً بشهوة أو بغيرها ولكن قيدوه بباطن الكف دون ظاهرها وقال الحنابلة بل ينقض ولو كان بظاهر الكف بل قال بعضهم ولو مسه بساعده، وقال بعض المالكية ينقض إن كان بشهوة و قيده بعض المالكية بالتعمد وخالف الحنفية فقالوا مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقاً و بعض المالكية استحب منه الوضوء فقط. و انظر الأقوال في موسوعة دبيان
2. عن بسرة بنت صفوان قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. رواه الأربعة غير الترمذي و صححه الألباني و دبيان وورد هذا اللفظ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً وحسنه دبيان وفي لفظ في حديث بسرة (إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ) رواه النسائي وصححه الألباني
وقد ذهب جماعة من العلماء إلى تقديم حديث بسرة على حديث طلق منهم أحمد والشافعي و البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة والترمذي والبيهقي وابن حزم وغيرهم قال البخاري: أصح شيء في الباب حديث بسرة. قال أبو بكر الأثرم: سئل أبو عبد الله عن الوضوء من مس الذكر؟ فقال: نعم نرى الوضوء من مس الذكر. قيل له: من لم يره أنعفه؟ فقال: الوضوء أقوى. قال: من قال: لا وضوء. قال: الوضوء أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب وعن التابعين. وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: يَكْفِي فِي تَرْجِيحِ حَدِيثِ بُسْرَةَ عَلَى حَدِيثِ طَلْقٍ: أَنَّ حَدِيثَ طَلْقٍ لَمْ يُخَرِّجْهُ الشَّيْخَانِ وَلَمْ يَحْتَجَّا بِأَحَدٍ مِنْ رُوَاتِهِ، وَحدِيثُ بُسْرَةَ قَدْ احْتَجَّا بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ، إلَّا أَنَّهُمَا لَمْ يُخَرِّجَاهُ، لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ عَلَى عُرْوَةَ، وَعَلَى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ الِاخْتِلَافَ لَا يَمْنَعُ مِنْ الْحُكْمِ بِصِحَّتِهِ، وَإِنْ نَزَلَ عَنْ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ. اهـ و الْإِسْمَاعِيلِيِّ أَلْزَمَ الْبُخَارِيَّ إخْرَاجَهُ، لِإِخْرَاجِهِ نَظِيرَهُ فِي الصَّحِيحِ. وخلاصة حجة من قدم حديث بسرة للأتي: 1 - الاعتبار برجال الإسناد 2 - لأن حديث بسرة ناسخ فقالوا: قدوم طلق على النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الهجرة حين كان يبني المسجد و إنما يؤخذ بآخر الأمرين وحديث بسرة كان في عام الفتح 3 - حديث بسرة ناقل عن البرائة الأصلية 4 - لأن من روى حديث بسرة أكثر من حديث طلق فهو حديث غريب 5 - أن حديث بسرة قال به أكثر الصحابة
3. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من مس ذكره فليتوضأ و أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ رواه أحمد وحسنه دبيان وصححه الألباني. فالشافعية والحنابلة يرون النقض أيضاً لو مست المرأة فرجها بل قالوا بنتقض الوضوء لو مس الرجل فرج المرأة والعكس أو فرج الصغير وأما الحنفية فقالوا في كل ذلك لا ينقض. أما الملموس ذكره فلا ينتقض وضوءه عند الشافعية والحنابلة بخلاف غيرهم بل نقل الإجماع على عدم النقض ولكن لا يثبت هذا الإجماع ولكن عدم النقض هو الأقرب إن شاء الله.
قال النووي: قال أصحابنا: لا ينقض مس الأنثيين وشعر العانة من الرجل والمرأة ولا موضع الشعر ولا ما بين القبل والدبر ولا ما بين الأليين وإنما ينقض نفس الذكر وحلقة الدبر وملتقى شفري المرأة. اهـ بل مس الأنثيين والأليتين لا ينقض الوضوء باتفاق الأئمة الأربعة.
4. عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أُمْسِكَ الْمُصْحَفَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَاحْتَكَكْتُ، فَقَالَ سَعْدٌ: " لَعَلَّكَ مَسَسْتَ ذَكَرَكَ؟ "، فَقُلْتُ: " نَعَمْ "، فَقَالَ لي: " قُمْ فَتَوَضَّأْ "، فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ رواه مالك ومن طريقه البيهقي في الكبرى وسند مالك صحيح
5. عن مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: " إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ "ومن طريق مالك رواه البيهقي في الكبرى وسند مالك صحيح
6. عن مالك عن ابن شهاب عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَهْ، مَا يُجْزِيكَ الْغُسْلُ مِنَ الْوُضُوءِ؟ قَالَ: " بَلِيِّ، وَلَكِنِّي أَحْيَانًا أَمَسُّ ذَكَرِي فَأَتَوَضَّأُ " ومن طريق مالك رواه البيهقي في الكبرى وسند مالك صحيح
واستدل من قال لا يجب الوضوء من مس الفرج بما يلي:
7. عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه طلق قال: خرجنا وفدا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدوي فقال يا رسول الله ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة قال وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك) رواه أصحاب السنن وغيرهم وانفرد به قيس بن طلق وقد تُكلم فيه ومنهم من وثقه وصحح الحديث ابن حبان والطبراني و الطحاوي وابن حزم و الألباني وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي و دبيان.
هذا ما تيسر والله الموفق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/23)
ـ[أبو كوثر المقدشي]ــــــــ[22 - 10 - 10, 02:05 ص]ـ
ذكر أحد المشائخ ترجيحه في هذه المسأله و هو أن مس الذكر وحمل حديث (إنما هو بضعة منك)
على المس من وراء الثوب (بحائل) وذكر أنه لا يتصور غير هذا لأن القصة وقعت في الصلاة
أولا: ما رأيكم في هذا التوجيه
ثانيا: ما ترجيحكم في هذه المسألة مع التوجيه
ثالثا: من مس بدون قصد هل ينتقض وضوؤه عند من يقول بالنقض
رابعا: هل يشمل الحكم فرج المرأة و كذلك المرأة لو مست ذكر طفلها الصغير عند من يقول بالنقض
نرجوا الإفادة منكم نفع الله بكم ..
وللفائدة ينظر هنا.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5731&highlight=%E4%DE%D6+%C7%E1%E6%D6%E6%C1+%C7%E1%D0%D F%D1
ـ[احمد المسلم]ــــــــ[22 - 10 - 10, 05:53 م]ـ
قال لي احد طلبة العلم يوما انه يمكن القول انه ان لمس المرء ذكره بشهوة فعليه الوضوء وان كان بلا شهوة فلا وضوء عليه
ولا اعلم دليله في هذا
ـ[حمد بن حنيف المري]ــــــــ[22 - 10 - 10, 10:48 م]ـ
للفائدة حفظك الله راجع غير مأمور كتاب كشف الغوامض في أحكام الوضوء والنواقض للدمياطي
ص 458 إلى 491 بارك الله فيك.(103/24)
سؤال - متى يضع المصلي اصبعه عند نهاية تشهده أم عند نهاية تسليمه؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[15 - 10 - 10, 05:10 م]ـ
http://mareb.org/mwaextraedit5/extra/81.gif
حياكم الله إخوتِي
سؤالِي هو
متى يضع المصلِّي أصبعه بعد تشهدِهِ
1 - أبعد نهايةِ تشهدِّهِ مباشرة وقبل بدايةِ تسليمِهِ
2 - أم بعد نهايةِ تسليمِهِ
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[16 - 10 - 10, 12:08 م]ـ
. . . . . . .
تذكير
. . . . . .
ـ[احمد بن شوقى الجندى]ــــــــ[18 - 10 - 10, 01:58 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
جاء فى الحديث عن النبى (انه كان رفع اصبعه يحركها يدعو بها) .. قال الالبانى:: فى كتابه صفه الصلاةفى الطبعه الثانية للطبعه الجديدة فى هامش صفحة 158 قال الامام الطحاوى وقوله (يدعو بها) (وفيه دليل على انه كان فى اخر الصلاة) قلت (والكلام للالبانى) ففيه دليل على ان السنة ان يستمر فى الاشارة وفى تحريكها الى السلام لان الدعاء قبله وهو مذهب مالك وغيره .. ا. ه ملخصا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[25 - 10 - 10, 03:19 ص]ـ
..... ففيه دليل على ان السنة ان يستمر فى الاشارة وفى تحريكها الى السلام لان الدعاء قبله. . .
لأنه قال يدعو بها ولم يقل يسلّم بها. بارك الله فيك
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[25 - 10 - 10, 12:13 م]ـ
ففيه دليل على ان السنة ان يستمر فى الاشارة و فى تحريكها الى السلام
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته،
للنقاش فقط و ليس لجواب على سؤال الأخ أبو سلمى ...
ما اقتبسته قد يدل أنه بمجرد بدء السلام، ينتهي من الإشارة و الله تعالى أعلم.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[26 - 10 - 10, 12:12 ص]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته،
للنقاش فقط و ليس لجواب على سؤال الأخ أبو سلمى ...
ما اقتبسته قد يدل أنه بمجرد بدء السلام، ينتهي من الإشارة و الله تعالى أعلم.
لعلنا وجدنا نصّا أصرح
جاء في صفة الصلاة للعلامة الألباني (ص 188) ط. المعارف:
و (كانوا يُشِيرون بأيديهم إذا سلَّموا عن اليمينِ وعن الشِّمالِ، فرآهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: (ما شأنُكم تُشيرون بأيدكُم كأنَّها أذنابُ خيل شمس؟! إذا سلَّم أحدُكُم؛ فلْيَلْتَفِت إلى صاحبِه، ولا يُومئ بيدِه) [فلمَّا صلَّوا معه أيضًا لم يفْعَلُوا ذلك] (وفي روايةٍ: (إنَّما يكفِي أحدَكم أن يضعَ يدَه على فخذِه، ثمَّ يُسلِّم على أخيه من على يمينه وشماله))).وهو ظاهرٌ في أن الإنسانَ يضعُ يدَه، ثمَّ يُسَلِّمُ.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[26 - 10 - 10, 12:10 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذه الفائدة الطيبة.
ـ[خالدسامي]ــــــــ[26 - 10 - 10, 12:25 م]ـ
"اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ".(103/25)
حكم حلق رأس المحرم
ـ[رياض بن احمد العراقي]ــــــــ[15 - 10 - 10, 05:35 م]ـ
اسأل عن الراجح من اقوال العلماء في حلق رأس المحرم عمدا بغير عذر ولا علة(103/26)
التطوع أم القضاء؟؟؟
ـ[أم يمان الغزاوية]ــــــــ[15 - 10 - 10, 06:10 م]ـ
السلام عليكم كثيرا ما حيرني هذا السؤال و سألت الكثيرين لكني لم أجد ما يرتاح له قلبي:
هل يجوز صيام 6 من شوال قبل قضاء ما علينا من رمضان؟ من أجابني بالإيجاز بني جوابه علي دليل قائم علي الإحتمال و ليس القطع كما أعتقد فهم يستدلون بحديث عائشة رضي الله عنها الموجود في صحيح البخاري ك الصيام ب متى يقضي قضاء رمضان بنص: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ
كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ قَالَ يَحْيَى الشُّغْلُ مِنْ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. يقولون ليس من المعقول علي أم المؤمنين ألا تصوم شوال و عاشوراء و عرفة و ... فقد قضت رمضان في شعبان فهذا يقتضي صومها التطوع قبل القضاء و لكني أقول أن دليلهم مبني علي الإحتمال و إذا وقع الإحتمال بطل الإستلال كما هو في القاعدة الفقهية المعروفة.
أما من أجابني بعدم الجواز فاستدل:
1 - إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، و ما تقرب إلي عبدي
بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، و ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه،
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و يده التي يبطش بها
و رجله التي يمشي عليها، و إن سألني لأعطينه و لئن استعاذني لأعيذنه، و ما
ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن، يكره الموت و أنا أكره
مساءته ".
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 4/ 184:
أخرجه البخاري (4/ 231)
يستنبطون من الحديث أن التقرب لله يكون أولا بالفرائض ثم النوافل و قاسوا ذلك علي القضاء و التطوع.
2 - عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ. أخرجه مسلم في ك الصيام.
فهم يستدلون بقول الرسول (صام رمضان و أتبعه) و هذا الشرط غير متحقق في من عليه القضاء فهو لم يصم رمضان كاملا فيتوجب عليه إتمام صيام رمضان ثم التطوع.
3 - دليل عقلي: بأن مثلا من عليه دين و أراد أن يتصدق فهل له أن يتصدق أم يسد ما عليه من دين فالألأولي طبعا سد الدين. و كذلك القضاء فهو دين علينا لله - بدون تشبيه- و صوم التطوع صدقة فعلينا بالصوم ثم القضاء.
أفيدوني، و بارك الله فيكم ..
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[18 - 10 - 10, 12:22 ص]ـ
هونى عليك اخت الكريمة فالمسألة ليست من مسائل أصول الصوم حتى اننى لم اهتم بها كثيرا خلال قرائتى لباب الصوم,
ونقل ابن رشد أن عدم اشتراط التتابع هو مذهب الجماعة يعنى جماهير العلماء وهو ظاهر , وهويعنى جواز القضاء على التراخى من باب أولى وأما القائلين بالتتابع فهم الظاهرية.
فيجوز صوم التطوع قبل القضاء خاصة إذا كانت له مناسبة كصوم ستة ايام من شوال, ويكفى فى القضاء النية حتى القضاء قبل رمضان جديد, ولو مات المرء قبل الصوم صام عنه وليه فالأحاديث متعاضضة على ذلك
لكن شرط التتابع استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم"واتبعه" لا يقع فى حق من أفطر لعذر
كحائض ونفساء ومريض مرض غير مزمن ومسافر اختار الفطر, واما من افطر بغير عذر لا يصوم تطوع اصلا هذا لا شك جاهل. والله اعلم.
ـ[أم يمان الغزاوية]ــــــــ[18 - 10 - 10, 10:20 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[25 - 10 - 10, 05:31 م]ـ
(11288)
سؤال: الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: " من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر " فإذا كان على الإنسان قضاء أيام من رمضان (6) أو (7) أيام، فعند دخول شهر شوال هل يجب عليه قضاء تلك الأيام أولاً لإكمال رمضان ثم يصوم الست من شوال، أم لا بأس بأن يصوم الست من شوال ثم يقضي؟ وإذا كان يجب عليه أن يكمل رمضان ويقضي أولاً ثم يصوم الست من شوال، فما قولك في حديث عائشة التي كانت تؤخر أيام قضائها حتى شعبان القادم، المهم قبل دخول رمضان أي لا يمر عليها رمضان القادم؟ وإذا مرض شخص (26) يومًا من رمضان ثم شفي فإذا بدأ بقضاء الأيام التي أفطرها من رمضان لم يبق له إلا أربعة أيام من شوال، فما هو تفسيركم في هذا؟
الجواب: جعل ذلك كصيام الدهر يعني في الأجر، فإن الحسنة بعشر أمثالها فإذا صام رمضان فله أجر عشرة أشهر، وصيام ستة أيام يعدل شهرين وذلك هو صيام الدهر، ولكن عليه قبل صيام الست أن يقضي ما عليه من قضاء رمضان، فيبدأ بالدين أولاً حتى يصدق عليه أنه صام رمضان كاملاً، ثم بعد الدين يبدأ في صيام هذه الست، ولا يصلح أن يقدم هذه الست على قضاء رمضان، لأنه لا يكون أنه قد أكمل صيام رمضان، وأما ما ذكر عن عائشة فقد ذكرت لأنها لا تتمكن من قضاء رمضان إلا في شهر شعبان القادم ولعل ذلك حصل منها مرة أو مرتين في صغرها وعدم تمكنها من صيام التطوع، أو لشغلها بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالسفر معه أو خدمته أو قضاء وطره، ولم تذكر أنها كانت تتطوع قبل قضاء الفرض، فإن الفرض أولى بالتقديم، ولو قدر أن إنسانًا أفطر رمضان كله لمرض أو لنفاس، فإنه والحال هذه يبدأ برمضان ولو لم يكمله إلا في ذو القعدة، ثم بعده يصوم من شهر ذي القعدة هذه الست التي يكون بها تمام صيام الدهر، فإن فضله أصبح في شوال أو بعده، فلا مانع من أن يصوم الست بعد شوال أو بعد شهرين أو ثلاثة، وإنما ذكر في الحديث أنها من شوال لأنه هو الأغلب، فإن أكثر الناس يكملون رمضان، فيشرع لهم بعده صيام ست من شوال.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
17/ 7/1424هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/27)
ـ[عبد الرحمن محمد العدني]ــــــــ[26 - 10 - 10, 03:44 م]ـ
المشروع تقديم القضاء على صوم الست
السؤال
هل يجوز صيام ستة من شوال قبل صيام ما علينا من قضاء رمضان؟
الجواب
قد اختلف العلماء في ذلك، والصواب أن المشروع تقديم القضاء على صوم الست وغيرها من صيام النفل؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: " من صام رمضان ثم أتبعه ستّاً من شوال كان كصيام الدهر " خرجه مسلم في صحيحه. ومن قدم الست على القضاء لم يتبعها رمضان، وإنما أتبعها بعض رمضان؛ ولأن القضاء فرض، وصيام الست تطوع، والفرض أولى بالاهتمام والعناية. وبالله التوفيق.
[مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ: عبدالعزيز بن باز – رحمه الله- الجزء 15 ص 392]
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[27 - 10 - 10, 12:21 ص]ـ
اعجب من بعض الأخوة ينقل بعض فتاوى المعاصرين فى المسألة ويعتبر الموضوع منتهى هذا ليس فقها! بل الأفضل ان ينقل الينا المسألة من كتب المتقدمين وخلافهم فيها جزاكم الله خيرا. أما اختيارات المعاصرين وترجيحاتهم فعلى الرأس والعين لكن الأولى عزو كل قول الى قائلة.
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[27 - 10 - 10, 12:29 ص]ـ
العلماء المعاصرين لم يأتوا بقول جديد وإنما يرجحون ما كان أقرب للدليل , فهل تريد الحق أم تريد كلام المتقدمين
والمرجو أن تشرح لي معنى توقيعك فإني لم أفهمه
ـ[عبد الرحمن محمد العدني]ــــــــ[27 - 10 - 10, 02:53 م]ـ
اعجب من بعض الأخوة ينقل بعض فتاوى المعاصرين فى المسألة ويعتبر الموضوع منتهى هذا ليس فقها! بل الأفضل ان ينقل الينا المسألة من كتب المتقدمين وخلافهم فيها جزاكم الله خيرا. أما اختيارات المعاصرين وترجيحاتهم فعلى الرأس والعين لكن الأولى عزو كل قول الى قائلة.
أعجب من قولك، ومابهم العلماء المعاصرين ..
هل نقول على ابن باز وابن العثيمين رحمهم الله وغيرهم من العلماء الأجلاء،،
فكر أكثر من مرة فكلامي .. !
وقل مالديك .. !
أعتقد انك طالما لست مقتنعًا بقولهم فإنك اعلم منهم .. لذا فأطلب منك الفتيا .. بشكل افضل منهم
تقبلني ..
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[28 - 10 - 10, 04:55 م]ـ
رويدك أخى عبد الرحمن هذا المنتدى للمدارسة وليس لأصحاب الرأى الواحد ثم إن الخلاف منه ماهو سائغ وهذا باق الى يوم القيامة لأنه خلاف الصحابة رضوان الله عليهم, ولاتتعصب لرأيك بهذه الطريقة, فالكل يؤخذ منه ويرد إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم.
أما معنى توقيعى فقد تفكرت كثيرا قبل أن اكتبه. ولكنى رأيت أوضح مثال له هو فعل ابن تيمية رحمه الله فقد خالف الأئمة الأربعة فى مسائل عديدة ومع ذلك معه الحق لأنه رجع الى المنبع الأول الصحابة وفعلهم رضوان الله عليهم وفهمهم للكتاب والسنة. أرجو أن تكون قد فهمت!!! علمنى الله وإياك!
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[28 - 10 - 10, 07:20 م]ـ
بعض النقولات فى مسألة التتابع فى قضاء الصوم والتفريق:
المجموع شرح المهذب - (6/ 367)
{فرع} في مذاهبهم في تفريق قضاء رمضان وتتابعه
* قد ذكرنا أن مذهبنا انه يستحب تتابعه ويجوز تفريقه وبه قال علي بن ابي طالب ومعاذ ابن جبل وابن عباس وأنس وابو هريرة والاوزاعي والثوري وابو حنيفة ومالك واحمد واسحق وابي ثور رضى الله عنهم وعن ابن عمر وعائشة والحسن البصري وعروة بن الزبير والنخعي وداود الظاهرى انه يجب التتابع قال داود هو واجب ليس بشرط وحكي صاحب البيان عن الطحاوي أنه قال التتابع والتفريق سواء ولا فضيلة في التتابع
* {فرع} يجوز قضاء رمضان عندنا في جميع السنة غير رمضان الثاني وأيام العيد والتشريق ولا كراهة في شئ من ذلك سواء ذو الحجة وغيره وحكاه ابن المنذر عن سعيد بن المسيب واحمد واسحق وابي ثور وبه قال جمهور العلماء قال ابن المنذر وروينا عن على بن ابي طالب انه كره قضاءه في ذى الحجة قال وبه قال الحسن البصري والزهرى قال ابن المنذر وبالاول أقول لقوله تعالي (فعدة من أيام أخر)
قلت: (أبو موسى): وفيه بأن من قال باستحباب التتابع من السلف قال بجواز التفريق
بداية المجتهد ونهاية المقتصد [- (1/ 249)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/28)
وَيَتَعَلَّقُ بِقَضَاءِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ مَسَائِلُ: مِنْهَا: هَلْ يَقْضِيَانِ مَا عَلَيْهِمَا مُتَتَابِعًا أَمْ لَا؟. وَمِنْهَا: مَاذَا عَلَيْهِمَا إِذَا أَخَّرَا الْقَضَاءَ بِغَيْرِ عُذْرٍ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ رَمَضَانُ آخَرُ؟. وَمِنْهَا: إِذَا مَاتَا وَلَمْ يَقْضِيَا هَلْ يَصُومُ عَنْهُمَا وَلِيُّهُمَا أَوْ لَا يَصُومُ؟.
[الْمَسْأَلَةُ الأُولَى] [هَلْ يَقْضِي الْمُسَافِرُ وَالْمَرِيضُ الصَّوْمَ مُتَتَابِعًا؟] أَمَّا الْمَسْأَلَةُ الأُولَى: فَإِنَّ بَعْضَهُمْ أَوْجَبَ أَنْ يَكُونَ الْقَضَاءُ مُتَتَابِعًا عَلَى صِفَةِ الْأَدَاءِ، وَبَعْضَهُمْ لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ، وَهَؤُلَاءِ مِنْهُمْ مَنْ خَيَّرَ وَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَحَبَّ التَّتَابُعَ، وَالْجَمَاعَةُ عَلَى تَرْكِ إِيجَابِ التَّتَابُعِ. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: تَعَارُضُ ظَوَاهِرِ اللَّفْظِ وَالْقِيَاسُ، وَذَلِكَ أَنَّ الْقِيَاسَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْأَدَاءُ عَلَى صِفَةِالْقَضَاءِ، أَصْلُ ذَلِكَ الصَّلَاةُ وَالْحَجُّ. أَمَّا ظَاهِرُ قَوْلِهِ - تَعَالَى - (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) فَإِنَّمَا يَقْتَضِي إِيجَابَ الْعَدَدِ فَقَطْ لَا إِيجَابَ التَّتَابُعِ. وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: (نَزَلَتْ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ، فَسَقَطَ: مُتَتَابِعَاتٌ)
الكافي في فقه ابن حنبل - (1/ 447)
والمتتابع أحسن لأنه أشبه بالأداء وأبعد من الخلاف ويجوز له تأخيره ما لم يأت رمضان آخر لأن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان متفق عليه ولا يجوز تأخيره أكثر من ذلك لغير عذر لأنه لو جاز لأخرته عائشة ولأن تأخيره غير مؤقت إلحاقا لها بالمندوبات فإن أخره لعذر فلا شيء عليه لأن فطر رمضان يباح للعذر فغيره أولى
المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - (6/ 147)
(2089) فَصْلٌ: وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي جَوَازِ التَّطَوُّعِ بِالصَّوْمِ، مِمَّنْ عَلَيْهِ صَوْمُ فَرْضٍ، فَنَقَلَ عَنْهُ حَنْبَلٌ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِالصَّوْمِ، وَعَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ الْفَرْضِ حَتَّى يَقْضِيَهُ، يَبْدَأُ بِالْفَرْضِ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ صَامَهُ يَعْنِي بَعْدَ الْفَرْضِ.
وَرَوَى حَنْبَلٌ، عَنْ أَحْمَدَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {مَنْ صَامَ تَطَوُّعًا، وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ حَتَّى يَصُومَهُ}.
وَلِأَنَّهُ عِبَادَةٌ يَدْخُلُ فِي جُبْرَانِهَا الْمَالُ، فَلَمْ يَصِحَّ التَّطَوُّعُ بِهَا قَبْلَ أَدَاءِ فَرْضِهَا، كَالْحَجِّ.
وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّطَوُّعُ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَتَعَلَّقُ بِوَقْتِ مُوَسَّعٍ، فَجَازَ التَّطَوُّعُ فِي وَقْتِهَا قَبْلَ فِعْلِهَا، كَالصَّلَاةِ يَتَطَوَّعُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، وَعَلَيْهِ يُخَرَّجُ الْحَجُّ.
وَلِأَنَّ التَّطَوُّعَ بِالْحَجِّ يَمْنَعُ فِعْلَ وَاجِبِهِ الْمُتَعَيِّنِ، فَأَشْبَهَ صَوْمَ التَّطَوُّعِ فِي رَمَضَانَ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا.
وَالْحَدِيثُ يَرْوِيه ابْنُ لَهِيعَةَ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَفِي سِيَاقِهِ مَا هُوَ مَتْرُوكٌ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ: (وَمَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ، وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ).
وَيُخَرَّجُ فِي التَّطَوُّعِ بِالصَّلَاةِ فِي حَقِّ مَنْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ مِثْلُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الصَّوْمِ.
شرح زاد المستقنع للشيخ الحمد - (3/ 17)
فيمن أخر الصلاة الى آخر وقتها فهل يأثم أم لا؟
الجواب: بالإجماع أنه لا يأثم؛ لأنه قد فعل ما يجوز له وما يسوغ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/29)
فإنه يجوز له تأخيرها إلى آخر وقتها فمات قبل أن يصليها ولم يكن يظن هذا المانع، وقد تقدم التقيد بهذا، فوقع عليه الموت من غير أن يظنه فلا يأثم لأنه فعل ما يجوز لهومثل هذا ونظيره - كما قال شيخ الإسلام: الرجل يؤخر الصوم من رمضان، يريد أن يؤخر قبيل رمضان الآخر، فإن هذا جائز له والقضاء من رمضان إلى رمضان وقت موسع، فالفضيلة في الاستعجال بذلك، ولكن الجواز وقته موسع، فإذا أخر القضاء - حيث يجوز له - فمات قبل أن يقضي فلا إثم عليه بالإجماع.
وهل يناب عنه أم لا؟
هذه مسألة أخرى دلت الشريعة عليها، وأنه يصام عنه على قول أهل العلم.
والقول الثاني: أن عليه الكفارة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)
حاشية الروض المربع - (3/ 436)
قال النووي: الصحيح عند محققي الفقهاء وأهل الأصول فيه، وفي كل واجب موسع، أنه يجوز تأخيره، بشرط العزم عليه، وأجاز جماعة من الصحابة وغيرهم الأمرين، وقال المجد: يجوز تأخير قضاء رمضان بلا عذر، ما لم يدرك
رمضان ثان، ولا نعلم فيه خلافًا. وكذا ذكر غير واحد، مذهب الأئمة، وجماهير السلف والخلف، أن القضاء يجب على التراخي، ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكان، وتقدم قول الشيخ: إنه لا يأثم بتأخير قضاء رمضان ولو مات، لأنه وقت موسع.
شرح واد المستقنع للشيخ الشنقيطى - (107/ 5)
قال رحمه الله: [وست من شوال].
أي: يندب له صيام ست من شوال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: (من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال كان كمن صام الدهر) والست من شوال يستوي أن تقع مرتبة أو تقع متفرقة، ويجزئه أن يصوم الإثنين والخميس ينوي بها الست من شوال، وينوي بها أن يعرض عمله وهو صائم فيحصل على الفضيلتين؛ لأن المقصود من صيام الإثنين والخميس أن يعرض العمل والعبد صائم، وهذا يقع في حالة نيته عن ست من شوال.
وتقع الست من شوال إذا كان الإنسان عليه قضاء من رمضان، فلو أخر قضاء رمضان ولم يصمه وصام ستاً من شوال قبل فإنه يجزئه، ويحصّل هذه الفضيلة والخير؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام: (من صام رمضان) خرج مخرج الغالب، يعني على الأصل من صيامه، أو يقال: إن قوله: (من صام رمضان) يشمل صيام رمضان بعينه وصيام القضاء.
وقال بعض العلماء كما هو مذهب طائفة من الحنابلة والشافعية لا يجزئ أن يصوم الست قبل صيام رمضان؛ وذلك لأنه لم يصم رمضان؛ ولأنه لا يتأتى منه أن يتنفل وعليه فريضة.
والصحيح أنه يجزئ أن يصوم ستاً من شوال قبل القضاء؛ لأن قوله: (من صام رمضان) لو أخذ بظاهره لم يدخل النساء في هذه الفضيلة؛ لأن المرأة لابد وأن يأتيها العذر أثناء رمضان، فلابد وأن يكون عليها قضاء.
فإذا قيل: إنها إذا صامت بعد انتهاء يوم العيد صامت قضاءها ثم صامت الست، فإنها قد صامت رمضان وحينئذٍ يحصل لها الفضل، نقول: يستوي أن تصوم من شعبان أو تصوم من غيره، ويكون قوله عليه الصلاة والسلام: (من صام رمضان) على غير ظاهره؛ وإنما المراد أن يجمع العدد وهو ست وثلاثون، فإذا كان الإنسان قد صام ستاً وثلاثين، فإنه يستوي أن تكون أيام رمضان أصلاً أو قضاءً، ثم يصوم ستاً من شوال فحينئذٍ يكون محصلاً لهذه الفضيلة سواء سبق القضاء أو تأخر.
ومن الأدلة على ذلك: أنه لو قيل بأنه لابد من تقدم القضاء، فإن المرأة النفساء يأتيها النفاس ويستمر معها شهر رمضان كله، وقد يستمر معها خمسة وعشرين يوماً مثلاً، فكيف ستصوم ستاً من شوال؟ لا يتأتى لها بحال أن تصيب هذا الفضل، فعلمنا أن المراد من ذلك إنما هو المبادرة بالخير بصيام رمضان أصلاً أو قضاءً، ويستوي في ذلك أن يكون قضاؤه من شوال أو يكون قضاؤه من غير شوال.
أما كونه يتنفل وعليه فرض فهذا لا إشكال فيه؛ لأن الفرض إذا كان موسعاً فإنه لا حرج أن يتنفل صاحبه، بدليل ما لو أذن أذان الظهر فإنه يجوز للمسلم أن يصلي الراتبة القبلية مع أنه مخاطب بالفرض، لأن الوقت واسع، وقضاء رمضان وقته واسع كما ثبتت بذلك السُّنة الصحيحة في حديث أم المؤمنين عائشة: (إن كان يكون عليّ الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني) والإجماع على هذا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/30)
وبناءً على ذلك فلا حرج أن يصوم القضاء بعد صيام الست، وحديث عائشة: (إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان) يدل دلالة واضحة على أنها كانت تتنفل قبل الفريضة، ولذلك كانت تصوم الست؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يندب إليها، والغالب أنها كانت تصوم، وثبت عنها في الرواية أنها صامت يوم عرفة.
وعلى هذا فإن الصحيح والأقوى أنه يجوز أن يؤخر القضاء إلى ما بعد الست، لكن الأفضل والأكمل للإنسان أن يقدم قضاء رمضان ثم يصوم الست من بعد ذلك، وهذا أكمل من عدة وجوه، فضلاً عن كونه خروجاً من الخلاف، فإنه أفضل لما فيه من المعاجلة والمبادرة بإبراء الذمة، وذلك مندوب إليه شرعاً.
شرح زاد المستقنع للشيخ الشنقيطى - (11/ 21)
تقديم صيام الست من شوال على القضاء
السؤال
ماذا يفعل من كان عليه قضاء من رمضان وأراد أن يصوم الست من شوال؟
الجواب
أما من كان عليه قضاء من رمضان فلا حرج عليه أن يصوم ستاً من شوال ثم يؤخر قضاء رمضان، وذلك لحديث أم المؤمنين عائشة الثابت في الصحيح أنها قالت: (إن كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني) فقد كانت تصوم الست، وكانت تصوم عرفة، كما ثبت في الموطأ، وكانت تصوم يوم عاشوراء، ولذلك قالوا: إنه يجوز تأخير القضاء.
ومَنَعَ بعض العلماء، واحتجوا بأنه كيف يَتَنَفَّل وعليه الفرض؟ وهذا مردود؛ لأن التَّنَفُّل مع وجود الخطاب بالفرض فيه تفصيل: فإن كان الوقت واسعاً لفعل الفرض والنافلة ساغ إيقاع النفل قبل الفرض بدليل: أنك تصلي راتبة الظهر قبل صلاة الظهر وأنت مخاطب بصلاة الظهر، فإن الإنسان إذا دخل عليه وقت الظهر وزالت الشمس وجب عليه أن يصلي الظهر، ومع ذلك يؤخرها فيصلي الراتبة، ثم يصلي بعدها الظهر، فتنفل قبل فعل الفرض بإذن الشرع، فدل على أن النافلة قد تقع قبل الفرض بإذن الشرع، فلما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة أن تؤخر القضاء دل على أن الوقت موسع.
وأما قوله: (من صام رمضان ثم أتبعه) فهذا خارج مخرج الغالب، والقاعدة: (أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومُه).
فليس لقائل أن يقول: إن مَن عليه قضاء فلا يصم رمضان.
ثم نقول: لو كان الأمر كما ذُكِر لم يشمل الحديث مَن أفطر يوماً من رمضان؛ فإنه لو قضى في شوال لم يصدُق عليه أنه صام رمضان حقيقةً؛ وإنما صام قضاءً ولم يصم أداءً.
ولذلك: الذي تميل إليه النفس ويقوى: أنه يصوم الست، ولا حرج أن يقدِّمها على قضائه من رمضان.
وهذا هو الصحيح، فإن المرأة النفساء قد يمر بها رمضان كلُّه وهي مفطرة، وتريد الفضل، فتصوم الست، ثم تؤخر قضاء رمضان إلى أن يتيسر لها.
والله تعالى أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
قلت (أبو موسى البهوتى) والمحصلة:
1 - أن العلماء رحمهم الله لا يختلفون فى استحباب تتابع القضاء بعد رمضان
2 - جواز تأخير القضاء لما بعد الست الأوئل من شوال أو حتى الى أخرايام شعبان وأن ذلك لا حرج فيه لأن وقت القضاء موسع
3 - كيف نحرم المرأة من فضيلة صوم التطوع كالرجل وقد اباح لها العلماء قراءة القرآن حائضا حتى لا تنسى بدون مس.
4 - لا معنى لأن يقال: أن المرأة التى حاضت أو نفست فى رمضان تقضى مباشرة وجوبا فى شوال وستأخذ ثواب الست تباعا فهذا لا معنى له فكيف تأخذ ثواب شيىء لم تفعله, وهى قادرة على فعله بلا حرج بأن تصوم الست من شوال ثم تقضى رمضان وكيف تستوى هى ومن فعلت ذلك؟ لا يستوون
لم أملك إلا أن أقول هذا هو الفقه جزاك الله خيرا شيخنا الشنقيطى
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[28 - 10 - 10, 07:47 م]ـ
بعض النقولات فى مسألة التتابع فى قضاء الصوم والتفريق:
المجموع شرح المهذب - (6/ 367)
{فرع} في مذاهبهم في تفريق قضاء رمضان وتتابعه
* قد ذكرنا أن مذهبنا انه يستحب تتابعه ويجوز تفريقه وبه قال علي بن ابي طالب ومعاذ ابن جبل وابن عباس وأنس وابو هريرة والاوزاعي والثوري وابو حنيفة ومالك واحمد واسحق وابي ثور رضى الله عنهم وعن ابن عمر وعائشة والحسن البصري وعروة بن الزبير والنخعي وداود الظاهرى انه يجب التتابع قال داود هو واجب ليس بشرط وحكي صاحب البيان عن الطحاوي أنه قال التتابع والتفريق سواء ولا فضيلة في التتابع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/31)
* {فرع} يجوز قضاء رمضان عندنا في جميع السنة غير رمضان الثاني وأيام العيد والتشريق ولا كراهة في شئ من ذلك سواء ذو الحجة وغيره وحكاه ابن المنذر عن سعيد بن المسيب واحمد واسحق وابي ثور وبه قال جمهور العلماء قال ابن المنذر وروينا عن على بن ابي طالب انه كره قضاءه في ذى الحجة قال وبه قال الحسن البصري والزهرى قال ابن المنذر وبالاول أقول لقوله تعالي (فعدة من أيام أخر)
قلت: (أبو موسى): وفيه بأن من قال باستحباب التتابع من السلف قال بجواز التفريق وهم الأكثر
بداية المجتهد ونهاية المقتصد [- (1/ 249)
وَيَتَعَلَّقُ بِقَضَاءِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ مَسَائِلُ: مِنْهَا: هَلْ يَقْضِيَانِ مَا عَلَيْهِمَا مُتَتَابِعًا أَمْ لَا؟. وَمِنْهَا: مَاذَا عَلَيْهِمَا إِذَا أَخَّرَا الْقَضَاءَ بِغَيْرِ عُذْرٍ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ رَمَضَانُ آخَرُ؟. وَمِنْهَا: إِذَا مَاتَا وَلَمْ يَقْضِيَا هَلْ يَصُومُ عَنْهُمَا وَلِيُّهُمَا أَوْ لَا يَصُومُ؟.
[الْمَسْأَلَةُ الأُولَى] [هَلْ يَقْضِي الْمُسَافِرُ وَالْمَرِيضُ الصَّوْمَ مُتَتَابِعًا؟] أَمَّا الْمَسْأَلَةُ الأُولَى: فَإِنَّ بَعْضَهُمْ أَوْجَبَ أَنْ يَكُونَ الْقَضَاءُ مُتَتَابِعًا عَلَى صِفَةِ الْأَدَاءِ، وَبَعْضَهُمْ لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ، وَهَؤُلَاءِ مِنْهُمْ مَنْ خَيَّرَ وَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَحَبَّ التَّتَابُعَ، وَالْجَمَاعَةُ عَلَى تَرْكِ إِيجَابِ التَّتَابُعِ. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: تَعَارُضُ ظَوَاهِرِ اللَّفْظِ وَالْقِيَاسُ، وَذَلِكَ أَنَّ الْقِيَاسَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْأَدَاءُ عَلَى صِفَةِالْقَضَاءِ، أَصْلُ ذَلِكَ الصَّلَاةُ وَالْحَجُّ. أَمَّا ظَاهِرُ قَوْلِهِ - تَعَالَى - (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) فَإِنَّمَا يَقْتَضِي إِيجَابَ الْعَدَدِ فَقَطْ لَا إِيجَابَ التَّتَابُعِ. وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: (نَزَلَتْ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ، فَسَقَطَ: مُتَتَابِعَاتٌ)
الكافي في فقه ابن حنبل - (1/ 447)
والمتتابع أحسن لأنه أشبه بالأداء وأبعد من الخلاف ويجوز له تأخيره ما لم يأت رمضان آخر لأن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان متفق عليه ولا يجوز تأخيره أكثر من ذلك لغير عذر لأنه لو جاز لأخرته عائشة ولأن تأخيره غير مؤقت إلحاقا لها بالمندوبات فإن أخره لعذر فلا شيء عليه لأن فطر رمضان يباح للعذر فغيره أولى
المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - (6/ 147)
(2089) فَصْلٌ: وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي جَوَازِ التَّطَوُّعِ بِالصَّوْمِ، مِمَّنْ عَلَيْهِ صَوْمُ فَرْضٍ، فَنَقَلَ عَنْهُ حَنْبَلٌ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِالصَّوْمِ، وَعَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ الْفَرْضِ حَتَّى يَقْضِيَهُ، يَبْدَأُ بِالْفَرْضِ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ صَامَهُ يَعْنِي بَعْدَ الْفَرْضِ.
وَرَوَى حَنْبَلٌ، عَنْ أَحْمَدَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {مَنْ صَامَ تَطَوُّعًا، وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ حَتَّى يَصُومَهُ}.
وَلِأَنَّهُ عِبَادَةٌ يَدْخُلُ فِي جُبْرَانِهَا الْمَالُ، فَلَمْ يَصِحَّ التَّطَوُّعُ بِهَا قَبْلَ أَدَاءِ فَرْضِهَا، كَالْحَجِّ.
وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّطَوُّعُ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَتَعَلَّقُ بِوَقْتِ مُوَسَّعٍ، فَجَازَ التَّطَوُّعُ فِي وَقْتِهَا قَبْلَ فِعْلِهَا، كَالصَّلَاةِ يَتَطَوَّعُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، وَعَلَيْهِ يُخَرَّجُ الْحَجُّ.
وَلِأَنَّ التَّطَوُّعَ بِالْحَجِّ يَمْنَعُ فِعْلَ وَاجِبِهِ الْمُتَعَيِّنِ، فَأَشْبَهَ صَوْمَ التَّطَوُّعِ فِي رَمَضَانَ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/32)
وَالْحَدِيثُ يَرْوِيه ابْنُ لَهِيعَةَ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَفِي سِيَاقِهِ مَا هُوَ مَتْرُوكٌ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ: (وَمَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ، وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ).
وَيُخَرَّجُ فِي التَّطَوُّعِ بِالصَّلَاةِ فِي حَقِّ مَنْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ مِثْلُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الصَّوْمِ.
قلت (أبو موسى) ولأحمد كما ترى روايتين والثانية هى الصحيحة إن شاء الله
شرح زاد المستقنع للشيخ الحمد - (3/ 17)
فيمن أخر الصلاة الى آخر وقتها فهل يأثم أم لا؟
الجواب: بالإجماع أنه لا يأثم؛ لأنه قد فعل ما يجوز له وما يسوغ.
فإنه يجوز له تأخيرها إلى آخر وقتها فمات قبل أن يصليها ولم يكن يظن هذا المانع، وقد تقدم التقيد بهذا، فوقع عليه الموت من غير أن يظنه فلا يأثم لأنه فعل ما يجوز لهومثل هذا ونظيره - كما قال شيخ الإسلام: الرجل يؤخر الصوم من رمضان، يريد أن يؤخر قبيل رمضان الآخر، فإن هذا جائز له والقضاء من رمضان إلى رمضان وقت موسع، فالفضيلة في الاستعجال بذلك، ولكن الجواز وقته موسع، فإذا أخر القضاء - حيث يجوز له - فمات قبل أن يقضي فلا إثم عليه بالإجماع.
حاشية الروض المربع - (3/ 436)
قال النووي: الصحيح عند محققي الفقهاء وأهل الأصول فيه، وفي كل واجب موسع، أنه يجوز تأخيره، بشرط العزم عليه، وأجاز جماعة من الصحابة وغيرهم الأمرين، وقال المجد: يجوز تأخير قضاء رمضان بلا عذر، ما لم يدرك
رمضان ثان، ولا نعلم فيه خلافًا. وكذا ذكر غير واحد، مذهب الأئمة، وجماهير السلف والخلف، أن القضاء يجب على التراخي، ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكان، وتقدم قول الشيخ: إنه لا يأثم بتأخير قضاء رمضان ولو مات، لأنه وقت موسع.
قلت (أبو موسى) وعدم الخلاف لنفس سبب الإجماع الذى ذكره النووى فى المجموع
شرح واد المستقنع للشيخ الشنقيطى - (107/ 5)
قال رحمه الله: [وست من شوال].
أي: يندب له صيام ست من شوال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: (من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال كان كمن صام الدهر) والست من شوال يستوي أن تقع مرتبة أو تقع متفرقة، ويجزئه أن يصوم الإثنين والخميس ينوي بها الست من شوال، وينوي بها أن يعرض عمله وهو صائم فيحصل على الفضيلتين؛ لأن المقصود من صيام الإثنين والخميس أن يعرض العمل والعبد صائم، وهذا يقع في حالة نيته عن ست من شوال.
وتقع الست من شوال إذا كان الإنسان عليه قضاء من رمضان، فلو أخر قضاء رمضان ولم يصمه وصام ستاً من شوال قبل فإنه يجزئه، ويحصّل هذه الفضيلة والخير؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام: (من صام رمضان) خرج مخرج الغالب، يعني على الأصل من صيامه، أو يقال: إن قوله: (من صام رمضان) يشمل صيام رمضان بعينه وصيام القضاء.
وقال بعض العلماء كما هو مذهب طائفة من الحنابلة والشافعية لا يجزئ أن يصوم الست قبل صيام رمضان؛ وذلك لأنه لم يصم رمضان؛ ولأنه لا يتأتى منه أن يتنفل وعليه فريضة.
والصحيح أنه يجزئ أن يصوم ستاً من شوال قبل القضاء؛ لأن قوله: (من صام رمضان) لو أخذ بظاهره لم يدخل النساء في هذه الفضيلة؛ لأن المرأة لابد وأن يأتيها العذر أثناء رمضان، فلابد وأن يكون عليها قضاء.
فإذا قيل: إنها إذا صامت بعد انتهاء يوم العيد صامت قضاءها ثم صامت الست، فإنها قد صامت رمضان وحينئذٍ يحصل لها الفضل، نقول: يستوي أن تصوم من شعبان أو تصوم من غيره، ويكون قوله عليه الصلاة والسلام: (من صام رمضان) على غير ظاهره؛ وإنما المراد أن يجمع العدد وهو ست وثلاثون، فإذا كان الإنسان قد صام ستاً وثلاثين، فإنه يستوي أن تكون أيام رمضان أصلاً أو قضاءً، ثم يصوم ستاً من شوال فحينئذٍ يكون محصلاً لهذه الفضيلة سواء سبق القضاء أو تأخر.
ومن الأدلة على ذلك: أنه لو قيل بأنه لابد من تقدم القضاء، فإن المرأة النفساء يأتيها النفاس ويستمر معها شهر رمضان كله، وقد يستمر معها خمسة وعشرين يوماً مثلاً، فكيف ستصوم ستاً من شوال؟ لا يتأتى لها بحال أن تصيب هذا الفضل، فعلمنا أن المراد من ذلك إنما هو المبادرة بالخير بصيام رمضان أصلاً أو قضاءً، ويستوي في ذلك أن يكون قضاؤه من شوال أو يكون قضاؤه من غير شوال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/33)
أما كونه يتنفل وعليه فرض فهذا لا إشكال فيه؛ لأن الفرض إذا كان موسعاً فإنه لا حرج أن يتنفل صاحبه، بدليل ما لو أذن أذان الظهر فإنه يجوز للمسلم أن يصلي الراتبة القبلية مع أنه مخاطب بالفرض، لأن الوقت واسع، وقضاء رمضان وقته واسع كما ثبتت بذلك السُّنة الصحيحة في حديث أم المؤمنين عائشة: (إن كان يكون عليّ الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني) والإجماع على هذا.
وبناءً على ذلك فلا حرج أن يصوم القضاء بعد صيام الست، وحديث عائشة: (إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان) يدل دلالة واضحة على أنها كانت تتنفل قبل الفريضة، ولذلك كانت تصوم الست؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يندب إليها، والغالب أنها كانت تصوم، وثبت عنها في الرواية أنها صامت يوم عرفة.
وعلى هذا فإن الصحيح والأقوى أنه يجوز أن يؤخر القضاء إلى ما بعد الست، لكن الأفضل والأكمل للإنسان أن يقدم قضاء رمضان ثم يصوم الست من بعد ذلك، وهذا أكمل من عدة وجوه، فضلاً عن كونه خروجاً من الخلاف، فإنه أفضل لما فيه من المعاجلة والمبادرة بإبراء الذمة، وذلك مندوب إليه شرعاً.
شرح زاد المستقنع للشيخ الشنقيطى - (11/ 21)
تقديم صيام الست من شوال على القضاء
السؤال
ماذا يفعل من كان عليه قضاء من رمضان وأراد أن يصوم الست من شوال؟
الجواب
أما من كان عليه قضاء من رمضان فلا حرج عليه أن يصوم ستاً من شوال ثم يؤخر قضاء رمضان، وذلك لحديث أم المؤمنين عائشة الثابت في الصحيح أنها قالت: (إن كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني) فقد كانت تصوم الست، وكانت تصوم عرفة، كما ثبت في الموطأ، وكانت تصوم يوم عاشوراء، ولذلك قالوا: إنه يجوز تأخير القضاء.
ومَنَعَ بعض العلماء، واحتجوا بأنه كيف يَتَنَفَّل وعليه الفرض؟ وهذا مردود؛ لأن التَّنَفُّل مع وجود الخطاب بالفرض فيه تفصيل: فإن كان الوقت واسعاً لفعل الفرض والنافلة ساغ إيقاع النفل قبل الفرض بدليل: أنك تصلي راتبة الظهر قبل صلاة الظهر وأنت مخاطب بصلاة الظهر، فإن الإنسان إذا دخل عليه وقت الظهر وزالت الشمس وجب عليه أن يصلي الظهر، ومع ذلك يؤخرها فيصلي الراتبة، ثم يصلي بعدها الظهر، فتنفل قبل فعل الفرض بإذن الشرع، فدل على أن النافلة قد تقع قبل الفرض بإذن الشرع، فلما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة أن تؤخر القضاء دل على أن الوقت موسع.
وأما قوله: (من صام رمضان ثم أتبعه) فهذا خارج مخرج الغالب، والقاعدة: (أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومُه).
فليس لقائل أن يقول: إن مَن عليه قضاء فلا يصم رمضان.
ثم نقول: لو كان الأمر كما ذُكِر لم يشمل الحديث مَن أفطر يوماً من رمضان؛ فإنه لو قضى في شوال لم يصدُق عليه أنه صام رمضان حقيقةً؛ وإنما صام قضاءً ولم يصم أداءً.
ولذلك: الذي تميل إليه النفس ويقوى: أنه يصوم الست، ولا حرج أن يقدِّمها على قضائه من رمضان.
وهذا هو الصحيح، فإن المرأة النفساء قد يمر بها رمضان كلُّه وهي مفطرة، وتريد الفضل، فتصوم الست، ثم تؤخر قضاء رمضان إلى أن يتيسر لها.
والله تعالى أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
قلت (أبو موسى البهوتى) والمحصلة:
1 - أن العلماء رحمهم الله لا يختلفون فى استحباب تتابع القضاء بعد رمضان
2 - جواز تأخير القضاء لما بعد الست الأوئل من شوال أو حتى الى أخرايام شعبان وأن ذلك لا حرج فيه لأن وقت القضاء موسع
3 - كيف نحرم المرأة من فضيلة صوم التطوع كالرجل وقد اباح لها العلماء قراءة القرآن حائضا حتى لا تنسى بدون مس.
4 - لا معنى لأن يقال: أن المرأة التى حاضت أو نفست فى رمضان تقضى مباشرة وجوبا فى شوال وستأخذ ثواب الست تباعا فهذا لا معنى له فكيف تأخذ ثواب شيىء لم تفعله, وهى قادرة على فعله بلا حرج بأن تصوم الست من شوال ثم تقضى رمضان وكيف تستوى هى ومن فعلت ذلك؟ لا يستوون
لم أملك إلا أن أقول هذا هو الفقه جزاك الله خيرا شيخنا الشنقيطى
ـ[عبد الرحمن محمد العدني]ــــــــ[29 - 10 - 10, 01:10 ص]ـ
رويدك أخى عبد الرحمن هذا المنتدى للمدارسة وليس لأصحاب الرأى الواحد ثم إن الخلاف منه ماهو سائغ وهذا باق الى يوم القيامة لأنه خلاف الصحابة رضوان الله عليهم, ولاتتعصب لرأيك بهذه الطريقة, فالكل يؤخذ منه ويرد إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم.
أما معنى توقيعى فقد تفكرت كثيرا قبل أن اكتبه. ولكنى رأيت أوضح مثال له هو فعل ابن تيمية رحمه الله فقد خالف الأئمة الأربعة فى مسائل عديدة ومع ذلك معه الحق لأنه رجع الى المنبع الأول الصحابة وفعلهم رضوان الله عليهم وفهمهم للكتاب والسنة. أرجو أن تكون قد فهمت!!! علمنى الله وإياك!
العذر يا اخي الكريم، لو كان كلامي قد اتخذ اسلوبًا حادًا وما اردت الخصام، انما اردت توضيح رأئيي واعتذر لك مرة أخرى ..
لكن كلامك، أثار استغرابي اخي الكريم .. فهلا تكرمت بتوضيح رأيك لي سواء هنا بموضوع آخر كي لانخرج الموضوع الذي وضع، أو على الايميل:
MR.aladani@hotmail.com
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/34)
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[29 - 10 - 10, 11:39 م]ـ
لا عليك أخى والله انى لأحبك فى الله واٍسأل الله ان يجعل هذا الحب فى ميزان حسناتنا لكن تريد توضيح رأى فى ماذا؟
فى حكم التتابع فى القضاء؟ أم فى كلامى عن المنبع والتيار؟
بارك الله فيكم!!!
ـ[عبد الرحمن محمد العدني]ــــــــ[02 - 11 - 10, 03:17 م]ـ
وأنا أيضا أحبك والله في الله واسأل الله ان يجمعنا على منابر من نور
لا انا اريد توضيح رايك في مسألة السلف والعلماء المعاصرين
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[03 - 11 - 10, 11:51 م]ـ
أردت فقط أن أقول أن الإنسان قبل البحث فى المسألة إذا قرأ رأيا ما مع دليلة لأحد المعاصرين خاصة الأئمة المشهود لهم بالفضل والعلم خاصة الشيخ العثمين رحمه الله أو الشيخ إبن باز أو الألبانى يعنى الثلاثة الكبار لأن خلاصة كتب غيرهم تبع لهم. لا يسعه إلا أن يقر, ثم إذا اختلفوا واطلع المرْ ءعلى آرائهم جملة تحير لكن يكاد يجزم مثلا أن ابن عثيمين افقه من الألبانى وابن باز افقه من كليهما والألبانى اعلم بالحديث من الأخرَين, وإذا وسع المرْ مساحة اطلاعه وقرأ خلاف السلف فمن بعدهم واطلع على المسألة جملة تضح له الرؤية أكثر ويعلم أن كل خلاف جديد أو ترجيح له قائل به والمسألة قديمة وليست مستحدثة. هنا يرجع الى عمل السلف وفهمهم للنصوص فإذا وجد اختلافا اطمئن قلبه وتبع اكثرهم فيكون سلفيا. ولكن ترد بعض الأراء توافق ظاهر بعض الأحاديث لم يعمل السلف بظاهرها ويخالف المتأخرين بدعوى اتباع النص من الرسول صلى الله عليه وسلم هنا تقع الحيرة, تكون سلفيا أم تكون نصيا (ظاهريا) لأن اكثر هذه الأقوال للظاهرية. معظم العلماء المعاصرين يقولون بالظاهر بحجة ان السلف لم يصلهم الحديث أو أن اتباع الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم هو الواجب لكن هل لم يعلم السلف بالحديث؟ هل أكون انا سلفيا فى مثل تلك الحال؟(103/35)
[خطأ القول بأن الإمام الشافعي غير مذهبه في مصر مراعاة للعوائد والبيئة المصرية
ـ[أبو أنس الاسنوى]ــــــــ[15 - 10 - 10, 08:29 م]ـ
[خطأ القول بأن الإمام الشافعي غير مذهبه في مصر مراعاة للعوائد والبيئة المصرية
يزعم بعض الناس أن الإمام الشافعي كان يفتي في العراق بفتاوى ولما ذهب إلى مصر أصبح يفتي بخلاف ذلك لاختلاف البيئة بين مصر والعراق وبالتالي أصبحت له فتاوى تناسب أهل العراق وفتاوى تناسب أهل مصر؟ وهذا الزعم ليس بصحيح فلم يثبت أنه كان للإمام الشافعي رحمه الله فتاوى تناسب أهل العراق وأخرى تناسب أهل مصر، ولكن المقرر في كتب المذهب الشافعي هو أن الإمام الشافعي كان له مذهبان مذهب في العراق وهو المذهب القديم تلقاه عنه تلاميذه هناك وألَّف فيه كتباً ثم إنه عندما انتقل إلى مصر مروراً بمكة التقى بعدد من العلماء ونقلة الأحاديث وتراجع عن كثير مما كان عليه بالعراق، وهو ما أصبح يُعرف بالمذهب الجديد، ولم يكن آنذاك يُعرف بمذهب العراق ومذهب مصر. وهذا المذهب الجديد قيل إنه تشكَّل قبيل مغادرته العراق إلى مكة، وقيل قبل مغادرته مكة، لكن من المقطوع به أنه كتبه وأصَّله في مصر، فهو إذن لا علاقة له بكونه في مصر أو في العراق ومما يدل على ذلك: 1 - أنه لو كان الأمر مجرد فتاوى تناسب كل بلد لما أمر رحمه الله بشطب كتبه التي ألَّفها في العراق وحرَّم على الناس روايتها، فقد كان يقول: (ليس في حلٍّ من روى عني القديم) (البحر المحيط) للزركشي (4/ 584)، بل لجعل لكل بلد فتاواه التي تناسبه. 2 - ولو كان الأمر كما يزعم هؤلاء لأفتى أصحابه بالعراق بأقواله القديمة والواقع خلاف ذلك. 3 - أن أئمة المذهب الشافعي والذين هم أدرى به لم يذكر أحدٌ منهم هذا السبب، فهل هؤلاء المتأخرون أعلم بذلك منهم؟!. بل عندما اختار بعضهم شيئاً من أقواله القديمة لم ينسبوها إليه، بل اختاروها لرجحان أدلتها من وجهة نظرهم. 4 - أن أئمة المذهب الشافعي صرَّحوا بأنه لا يجوز تقليد الشافعي في مذهبه القديم ولو كان المقلِّد من أهل العراق، فكيف يزعم هؤلاء أن السبب اختلاف البيئة واختلاف المكان. 5 - لو صح أن سبب تغيير الإمام الشافعي لمذهبه في مصر اختلاف المكان لما قلَّده الشافعية في غير مصر والمعلوم لدى طلاب العلم أن أئمة الشافعية أين ما كانوا قد أخذوا بمذهبه الجديد الذي أسسه في مصر حتى أهل العراق أنفسهم، وكتاب الأم وهو العمدة في المذهب الشافعي إلى الآن؛ ألَّفه في مصر، لذلك قال النووي في المجموع (1/ 66): (كل مسألة فيها قولان للشافعي رحمه الله قديم وجديد، فالجديد هو الصحيح وعليه العمل)، وقال (1/ 68): (ليس للمفتي ولا للعامي المنتسب إلى مذهب الشافعي رحمه الله في مسألةِ القولين أو الوجهين أن يعمل بما شاء منهما بغير نظر بل عليه في القولين العمل بآخرهما) ولم يفرق بين كون هذا المفتي في العراق أو مصر أو غيرهما. والعجيب في الأمر أن الذين يزعمون أنه غيَّر مذهبه لتغير عوائد الناس وطبائعهم إنما يريدون بهذا الزعم إصدار فتاوى تيسر على الناس ولو خالفت الدليل زاعمين أن الإمام الشافعي أفتى بفتاوى تناسب أهل مصر تيسيراً عليهم، وجهل أولئك أن فتاوى الإمام حسب أصوله في مصر أشد من فتاواه في العراق، ومذهبه في العراق أقرب إلى التيسير، وأنه بنى مذهبه الجديد على الاحتياط، وعدم القول بالمصالح المرسلة التي يدندن حولها القوم، ولا عبرة بالعرف عنده بل العبرة بالنص والالتزام بظاهر النصوص كما سيظهر ذلك من خلال بعض الأمثلة التي سأوردها لك بعد قليل، ولا توجد مسألة واحدة تراجع عنها الإمام لتغير الظروف بين مصر والعراق، والبينة على المدعي، وهيهات!. ومن أمثلة الفتاوى التي أفتى بها في مصر وكان رأيه فيها أشد من رأيه في العراق كما هو مبثوث في كتب الشافعية: 1 - استعمال أواني الذهب والفضة، في القديم: يكره كراهة تنزيه، وفي الجديد: يكره كراهة تحريم. 2 - المسح على الخفّ المخرق، في القديم: إن كان الخرق لا يمنع المشي عليه جاز، وفي الجديد: إن ظهر من الرِّجل شيء لم يجز. 3 - ترك الفاتحة نسياناً، في القديم: تسقط عنه القراءة بالنسيان، وفي الجديد: لا تسقط. 4 - الغسل من ولوغ الكلب، في القديم: لا يجب غسله، وفي الجديد: يغسل ستاً. 5 - ترك الترتيب في الوضوء ناسياً، في القديم: صحيح، وفي الجديد: باطل. 6 - النوم في الصلاة، في القديم: لا ينقض الوضوء، و في الجديد: ينقض. 7 - امرأة المفقود، في القديم: تتربص أربع سنين من وقت انقطاع خبره، ثم تعتد عدة الوفاة: أربعة أشهر وعشرة أيام، وفي الجديد: لا تعتد ولا تنكح أبداً حتى يأتيها يقين وفاته، فأخذ في القديم بقول ابن عباس رضي الله عنهما الأيسر، وأخذ في الجديد بقول علي رضي الله عنه الأشد. والأمثلة كثيرة يمكن الرجوع إليها في مظانها، ويلاحظ أنه لا أثر لاختلاف المكان والبيئة في اختلاف قولي الإمام الشافعي القديم والجديد في هذه المسائل كلها، وإنما يرجع سبب الاختلاف إلى إحكام مذهبه وضبطه بالأدلة الشرعية كما قال تلميذه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما قيل له: (ما ترى في كتب الشافعي التي عند العراقيين أحب إليك أم التي عند المصريين؟، قال: عليك بالكتب التي وضعها بمصر، فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يحكمها، ثم رجع إلى مصر فأحكم ذلك). (مناقب الإمام الشافعي للبيهقي 1/ 263 (فهذا تلميذه وأعرف الناس به أرجع سبب تغير مذهب إمامه إلى الإحكام والضبط، ولو كان للبيئة والمجتمع سبب في ذلك لذكره. فالقول بأن هذا هو السبب قول باطل وعري عن الصحة ولا يستقيم مع التحقيق العلمي ولا يقوله إلا جاهل أو صاحب هوى. وليس معنى ذلك أن الفقيه لا يجوز له أن يغير فتواه بتغير الزمان والمكان، بل هذا ممكن في المسائل الاجتهادية المبنية على العرف والمصالح ورفع الحرج، أما المسائل المبنية على الأدلة الشرعية الصحيحة، فهي ثابتة وصالحة لكل زمان ومكان.
والله أعلم.
مقتبس من موقع الدرر السنية.نسالكم الدعاء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/36)
ـ[حسين محمد المهدى]ــــــــ[16 - 10 - 10, 08:51 ص]ـ
اسأل الله ان يرزقك العلم النافع وجزاك الله خيرا(103/37)
مختصر جامع مفيد فلا تترك قرءاته
ـ[أبو سارة و محمد]ــــــــ[15 - 10 - 10, 10:26 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
يعلم الأغلب أو الكل مكانة كتابي (الشرح الكبير) لابن قدامة و (الإنصاف) للمرداوي -رحمهما الله - بين كتب الفقه الحنبلي.
وحيث إن ذانك الكتابين يوصفان من ضمن المطولات وقد تشق قرءاتها فضلاً عن استحضارها لذا فقد قام شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - باختصارهما في مجلد لطيف، يدل ذلك الاختصار على فقه واستيعاب وهذا فضل من الله وحده.
ومن أراد الحصول عليه فهو المجلد الرابع من مجموع مؤلفاته - رحمه الله -.
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[15 - 10 - 10, 11:32 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[عبدالرحمن بن محمد]ــــــــ[16 - 10 - 10, 12:00 ص]ـ
جزاك الله خيراً(103/38)
المناقشة العلمية في مسائل الحج
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[15 - 10 - 10, 11:39 م]ـ
كما حصل نقاش في مسائل الصيام
فلعل الاخوة يتناقشون في مسائل الحج للفائدة وسوف نستمر فيها حتى الحج
وفق الله الجميع
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[16 - 10 - 10, 02:54 ص]ـ
هل الحج على الفورية ام على التراخي.,.,.,.,.,’,.,’,.’,.’,.’,.؟ ’,.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[16 - 10 - 10, 04:12 م]ـ
سآخذ مسألة أخرى بعد إذنك و هو حج النافلة من غير تصريح
يعني البعض يقول طاعة ولي الأمر واجبة
و الآخر يقول اذا لم يكن هناك تحايل و لا كذب فلا اثم عليك
و الآخر لا يعتبر هذا التنظيم شئ من الأساس من بعض أعضاء المنتديات
أرجو المشاركة(103/39)
أريد بحث بعنوان لبس الكمامات حال الإحرام
ـ[نورالشفيع]ــــــــ[16 - 10 - 10, 01:36 م]ـ
السلام عليكم
أريد بحثا بعنوان
لبس الكمامات حال الإحرام
وجزاكم الله ألف خير
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[16 - 10 - 10, 03:08 م]ـ
إذا أردت ان تبحث عن من تكلم فيها
فابحث عن مسالة تغطية الوجه وحكمه بين الفقهاء
ثم تعلم تعرف مسالة الكمام
وفقك الله
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[16 - 10 - 10, 03:24 م]ـ
إذا أردت ان تبحث عن من تكلم فيها
فابحث عن مسالة تغطية الوجه وحكمه بين الفقهاء
ثم تعلم تعرف مسالة الكمام
وفقك الله
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[16 - 10 - 10, 03:25 م]ـ
الرابعة: لبس الكمامات حال الإحرام.
والكمامات هي ما يوضع على الأنف والفم من قطن أو قماش أو نحو ذلك ليمنع دخول الدخان والغبار والروائح الكريهة وغيرها وقد أنتشر استعماله في هذه الأزمنة في أوقات الحج بسبب كثرة السيارات وعوادمها والغبار وغير ذلك فأصبح كثير من الناس خاصة رجال الأمن والذين يكثر وجودهم في الشوارع أصبحوا يلبسونها بكثرة فما حكم لبس هذه الكمامات على الوجه؟
قبل أن نجيب على هذا السؤال ونبين حكم لبس هذه الكمامات لا بد أن نجيب على سؤالين:
السؤال الأول هو هل الكمامات من جنس ما نهي عنه من الألبسة في حال الإحرام؟ قد ذكرنا في المسألة السابقة أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ نهى عن القمص والسراويلات والعمائم والبرانس ونهى عن الجبة كما في مجموع الأحاديث. حديث ابن عباس وحديث يعلى وابن عمر _ رضي الله تعالى عنهم أجمعين_ وقلنا إن أهل العلم قالوا إن هذه الأحاديث بمجملها تدل على إن المحرم ممنوع مما فصل على قدر الأعضاء. فهل الكمام الذي يوضع على والوجه من قماش أو نحوه يأخذ حكم هذه الألبسة مثل الفنيلة التي فصلت على قدر الجسم واليدين أو مثل السراويل الذي فصل على قدر الرجلين أو مثل القميص أو نحو ذلك. هذا الكمام لم يفصل على قدر الأعضاء خاصة ما يكون منه على شكل قماش فإن هذا إنما يوضع على الفم ويربط خلف العنق فهذا لم يفصل على قدر أعضاء الوجه. وبتالي فإننا نقول إن الكمامات ليست من الألبسة التي نص النبي _صلى الله عليه وسلم _ على تحريمها ولا من جنس هذه الألبسة التي نص النبي_صلى الله عليه وسلم _ على تحريمها هذا هو جواب السؤال الأول. نأتي إلى سؤال أخر يتعلق بهذه المسألة فإذا لم تكن من المخيط فهل يجوز لبسها؟ لا بد أن نجيب على
السؤال الثاني الذي يقول هل المحرم ممنوع من تغطية وجهه؟ انتم تعرفون أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه وتغطية الرأس لا يشترط فيها أن يكون ما يوضع على الرأس مما يلبس عادةً فإذا غطى الإنسان رأسه بطاقية أو عمامة أو برنس أو نحو ذلك فإن ذلك كله ممنوع فهل المحرم ممنوع من تغطية وجهه أيضا لأننا إذا قلنا أن المحرم ممنوع من تغطية وجهه فالكمام تغطية وجه فإنه يكون حينئذ ممنوعا من لبس الكمامات؟ للجواب على هذا السؤال أقول روا الجماعة عن النبي _صلى الله عليه وسلم _ من حديث ابن عباس _رضي الله تعالى عنهما _أن رجلاً كان واقفا بعرفات فوقع عن راحلته فمات فقال النبي _صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تُحنطوه ولا تُخمروا رأسهُ ـ ما هي العلة؟ ـ قال النبي _صلى الله عليه وسلم _ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا إذا العلة فيما أمر به النبي _صلى الله عليه وسلم_ وما نهى عنه في حق هذا المحرم الذي مات هوانه يبعث يوم القيامة ملبيا إذاً هو وإن مات إلا أنه لا يزال باقيا على إحرامه.فالنبي _صلى الله عليه وسلم _قال ولا تخمروا رأسهُ ـ ومعنى لا تخمروا رأسه أي لا تغطوه ومنه الخمار لغطاء الرأس ـ ولا تخمروا رأسه هذه رواية الجماعة. لكن ورد في رواية عند مسلم أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. وهذه الرواية أيها الإخوة هي التي من خلال ثبوتها وعدمه يمكن أن نجيب على هذا السؤال. فنقول هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه أو لا؟. هذه الزيادة التي رواها مسلم في صحيحة أختلف أهل العلم فيها. فذهب جماعة من أهل العلم كالإمام البيهقي والحاكم وابن حجر وجماعة من أهل العلم إلى أن هذه الزيادة غير محفوظة وأنها شاذة حتى وإن وردت في صحيح الإمام مسلم فإن من رواها من الثقات خالفوا من هو أوثق منهم وبتالي فإنها شاذة معلولة لا تصح ولا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/40)
يصلح الاحتجاج بها. وذهب فريق أخر من أهل العلم إلى أن هذه الرواية التي وردت في صحيح مسلم زيادة مقبولة محفوظة وأظن أن ممن قال بذلك الإمام النووي _رحمه الله تعالى_ كما في شرحهِ لصحيح مسلم فإنه ما أنكر هذه الرواية أو هذه الزيادة وممن أيضا قال أنها محفوظة وصححها الشيخ الألباني فإنه حكم عليها بالصحة فهذه الزيادة هي مدار الخلاف فإذا رجحنا ما ذهب إليه البيهقي والحاكم وابن حجر من أنها شاذة غير محفوظة فإننا نقول إن الحديث الصحيح هو ولا تخمروا رأسه ويبقى الوجه على الأصل. فيكون مما يباح ويجوز تغطيتهُ وإذا رجحنا ما ذهب إليه النووي _رحمه الله تعالى _والألباني عليه رحمة الله فإننا نقول لا يجوز تغطية الوجه. وبناء على ذلك أختلف أهل العلم في تغطية الوجه. فذهب أبو حنيفة ومالك _عليهما رحمة الله _ إلى أن المحرم ممنوع من تغطية وجهه وهو قول ابن عمر _رضي الله تعالى عنهما_.
وذهب جمهور أهل العلم وهو ما رواه ابن أبي شيبة عن عثمان بن عفان _رضي الله تعالى عنه_ وعن جابر وعن جمع من فقهاء التابعين مثل عطاء وطاووس ومجاهد والنخعي وغيرهم. ذهبوا إلى أن المحرم يجوز له أن يغطي وجهه وعثمان _رضي الله عنه_ توفي له ولد وهو محرم فغطى وجهه وكفنه ولم يغط رأسه. وأيضاً روا ابن أبي شيبة أن عثمان _رضي الله عنه_ خمر وجهه بقطيفة وهو محرم والذي يظهر لي والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو أن هذه الزيادة وقد سألت بعض طلبة العلم المعاصرين المتخصصين في علم الحديث فقال إن هذه الزيادة الراجح فيها أنها شاذة غير محفوظة وبالتالي لا تثبت فيبقى الوجه على الأصل وحينئذ نقول إن المحرم غير ممنوع من تغطية وجهه إذا أجبنا على هذين السؤالين فقلنا إن الكمام الذي يوضع على الوجه ليس من جنس المخيط الذي نهى عنه النبي _صلى الله عليه وسلم _ وان المحرم غير ممنوع من تغطية وجهه فإننا نقول حينئذ إنه لا بأس على المحرم أن يلبس الكمامات التي توضع على الأنف والفم للوقاية من الغبار والدخان ونحو ذلك. وهذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى.والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
كتاب نوازل الحج الشيخ السكاكر(103/41)
ما هي الكتب المؤلفة في القرائن؟
ـ[حافظة كتاب الله]ــــــــ[16 - 10 - 10, 08:11 م]ـ
أحتاج الرد من أهل الاختصاص
اثابكم الله
ـ[معبد]ــــــــ[19 - 10 - 10, 02:28 م]ـ
هل المراد: القرائن الأصولية (لصرف اللفظ عن ظاهره)؟
أم القرائن الفقهية المتعلقة بالقضاء، مثل ما في كتاب الطرق الحكمية؟
ـ[العوضي]ــــــــ[19 - 10 - 10, 07:34 م]ـ
للدكتور محمد الزحيلي كتاب بعنوان (القضاء بالقرائن) وهي رسالته للدكتوراه في مجلدين
و القضاء بالقرائن المعاصرة/ رسالة دكتوراه بالمعهد العالي للقضاء/ عبد الله سليمان العجلان.
وفي مجلة العدل التي تصدر عن وزراة العدل بالمملكة بحث بعنوان (القضاء بالقرائن والأمارات في الفقه الإسلامي // إعداد / عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
ـ[حافظة كتاب الله]ــــــــ[19 - 10 - 10, 07:50 م]ـ
الأخ الفاضل معبد
ما أقصده هو القرائن الفقهية المتعلقة بالقضاء.
الأخ الفاضل العوضي
هل هي متوفرة على الإنترنت؟
أثابكما الله من كل الخيرات والنعم
ـ[العوضي]ــــــــ[20 - 10 - 10, 01:08 م]ـ
وفي مجلة العدل التي تصدر عن وزراة العدل بالمملكة بحث بعنوان (القضاء بالقرائن والأمارات في الفقه الإسلامي // إعداد / عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
هذا رابطه
http://212.70.50.62/Adl/topic_d_d.aspx?ID=28&IDd=458
ـ[حافظة كتاب الله]ــــــــ[20 - 10 - 10, 08:05 م]ـ
أثابكم الله من كل الخير(103/42)
منظومة الكبائر للحجاوي الحنبلي
ـ[زياد الحامد]ــــــــ[16 - 10 - 10, 09:15 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
منظومة الكبائر
تأليف
الإمام موسى بن أحمد بن موسى أبي النَّجَا شرف الدين الحجاوي الحنبلي
صاحب زاد المستقنع
رحمه الله
(ت: 968هـ)
بِحَمْدَكَ يَا رَبَّ البَرِيَّةِ أَبْتَدِي http://majles.alukah.net/images/smilies/mid.gif لَعَلِّي فِيْمَا رُمْتُهُ أَبْلُغُ مَقْصِدِي
كَذَاكَ أُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ http://majles.alukah.net/images/smilies/mid.gif وَأَصْحَابِهِ مِنْ كُلِّ هَادٍ وَمُهْتَدِي
وَكُنْ عَالِمًا: أَنَّ الذُّنُوبَ جَمِيعَهَا http://majles.alukah.net/images/smilies/mid.gif بِصُغْرَى وَكُبْرَى قُسِّمَتْ فِي المُجَوَّدِ
فَمَا فِيهِ حَدٌّ فِي الدُّنَا أَوْ تَوَعُّدٍ http://majles.alukah.net/images/smilies/mid.gif بِأُخْرَى، فَسَمِّ كُبْرَى عَلَى نَصِّ أَحْمَدِ
وَزَادَ حَفِيدُ المَجْدِ: أَوْ جَا وَعِيدُهُ http://majles.alukah.net/images/smilies/mid.gif بِنَفْيٍ لِإِيْمَانٍ وَلَعْنٍ مُبَعِّدِ
كَشِرْكٍ، وَقَتْلِ النَّفْسِ إِلَّا بِحَقِّهَا http://majles.alukah.net/images/smilies/mid.gif وَأَكْلِ الرِّبَا، وَالسِّحْرِ، مَعْ قَذْفِ نُهَّدِ
وَأَكْلِكَ أَمْوَالَ اليَتَامَى بِبَاطِلٍ http://majles.alukah.net/images/smilies/mid.gif تَوَلِّيكَ يَوْمَ الزَّحْفِ فِي حَرْبِ جُحَّدِ
كَذَاكَ الزِّنَا، ثُمَّ اللِّوَاطُ، وَشُرْبُهُمْ http://majles.alukah.net/images/smilies/mid.gif خُمُورًا، وَقَطْعًا لِلطَّرِيقِ المُمَهَّدِ
وَسِرْقَةُ مَالِ الغَيْرِ، أَوْ أَكْلُ مَالِهِ http://majles.alukah.net/images/smilies/mid.gif بِبَاطِلٍ صُنعَ القولِ والفِعْلِ وَاليَدِ
شَهَادَةُ زُورٍ، ثُمَّ عَقٌّ لِوَالِدٍ http://majles.alukah.net/images/smilies/mid.gif وَغَيْبَةُ مُغْتَابٍ، نَمِيمَةُ مُفْسِدِ
يَمِينٌ غَمُوسٌ، تَارِكٌ لِصَلَاتِهِ http://majles.alukah.net/images/smilies/mid.gif مُصَلٍّ بِلَا طُهْرٍ لَهُ بِتَعَمُّدِ
مُصَلٍّ بِغَيْرِ الوَقْتِ، أَوْ غَيْرِ قِبْلَةٍ http://majles.alukah.net/images/smilies/mid.gif مُصَلٍّ بِلَا قُرْآنِهِ المُتَأَكِّدِ
قُنُوطُ الفَتَى مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، ثُمَّ قُلْ http://majles.alukah.net/images/smilies/mid.gif إِسَاءَةُ الظَّنِّ بِالِإلَهِ المُوَحَّدِ
وَأَمْنٌ لِمَكْرِ اللهِ، ثُمَّ قَطِيعَةٌ http://majles.alukah.net/images/smilies/mid.gif لِذِي رَحِمٍ، وَالكِبْرَ وَالخُيَلا اعْدُدِ
كَذَا كَذِبٌ إِنْ كَانَ يَرْمِي بِفْتَنِةٍ http://majles.alukah.net/images/smilies/mid.gif وَالمُفْتَرِي يَوْمًا عَلَى المُصْطَفَى أَحْمَدِ
قِيَادَةُ دَيُّوثٍ، نِكَاحُ المُحَلِّلِ http://majles.alukah.net/images/smilies/mid.gif وَهِجْرَةُ عَدْلٍ مُسْلِمٍ وَمُوَحِّدِ
وَتَرْكٌ لِحَجٍّ مُسْتَطِيعًا، وَمَنْعُهُ http://majles.alukah.net/images/smilies/mid.gif زَكَاةٍ، وَحُكْمُ الحَاكِمِ المُتَقَلِّدِ
بِخُلْفِ الحَّقِّ، وَارْتِشَاةٌ، وَفِطْرُهُ http://majles.alukah.net/images/smilies/mid.gif بِلَا عُذْرِنَا فِي صَوْمِ شَهْرِ التَّعَبُّدِ
وَقَوْلٌ بِلَا عِلْمٍ عَلَى اللهِ رَبِّنَا http://majles.alukah.net/images/smilies/mid.gif وَسَبٌّ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ مُحَمَّدِ
مُصِرٌّ عَلَى العِصْيَانِ، تَرْكُ تَنَزُّهٍ http://majles.alukah.net/images/smilies/mid.gif مِنَ البَوْلِ فِي نَصِّ الحَدِيثِ المُسَدَّدِ
وَإِتْيَانُ مَنْ حَاضَتْ بِفَرْجٍ، وَنَشْزُهَا http://majles.alukah.net/images/smilies/mid.gif عَلَى زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرِ مُمَهَّدِ
وَإِلْحَاقُهَا بِالزَّوْجِ مَنْ حَمَلَتْهُ مِنْ http://majles.alukah.net/images/smilies/mid.gif سِوَاهُ، وَكِتْمَانُ العُلُومِ لِشَخْصٍ مُهْتَدِ
وَتَصْوِيرُ ذِي رُوحٍ، وَإِتْيَانُ كَاهِنٍ http://majles.alukah.net/images/smilies/mid.gif وَإِتَيَانُ عَرَّافٍ، وَتَصْدِيقُهُمْ زِدِ
سُجُودٌ لِغَيْرِ اللهِ، دَعْوَةُ مَنْ دَعَى http://majles.alukah.net/images/smilies/mid.gif إِلَى بِدْعَةٍ أَوْ لِلضَّلَالَةِ مَا هُدِي
غُلُولٌ، وَنَوْحٌ، وَالتَّطَيُّرُ بَعْدَهُ http://majles.alukah.net/images/smilies/mid.gif وَأَكْلٌ وَشُرْبٌ فِي لُجَيْنٍ وَعَسْجَدِ
وَجَوْرُ المُوْصِي فِي الوَصَايَا، وَمَنْعُهُ http://majles.alukah.net/images/smilies/mid.gif لِمِيرَاثِ وُرَّاثٍ، إبَاقٌ لِأَعْبُدِ
وَإِتْيَانُهَا فِي الدُّبْرِ، بَيْعٌ لِحُرَّةٍ http://majles.alukah.net/images/smilies/mid.gif وَمَنْ يَسْتَحِلُّ البَيْتَ قِبْلَةَ مَسْجِدِ
وَمِنْهَا: اكْتَتَابٌ لِلرِّبَا، وَشَهَادَةٌ http://majles.alukah.net/images/smilies/mid.gif عَلَيْهِ، وَذُو الوَجْهَيْنِ؛ قُلْ: لِلتَّوَعُّدِ
وَمَنْ يَدَّعِي أَصْلًا وَلَيْسَ بِأَصْلِهِ http://majles.alukah.net/images/smilies/mid.gif يَقُولُ: أَنَا ابْنُ الفَاضِلِ المُتَمَجِّدِ
فَيَرْغَبُ عَنْ آبَائِهِ وَجُدُودِهِ http://majles.alukah.net/images/smilies/mid.gif لَا سِيَّمَا أَنْ يَنْتَسِبْ لِمُحَمَّدِ
وَغِشُّ إِمَامٍ لِلرَّعِيَّةِ بَعْدَهُ http://majles.alukah.net/images/smilies/mid.gif وُقُوعٌ عَلَى العَجْمَا البَهِيْمَةِ سُفَّدِ
وَتَرْكٌ لِتَجْمِيعٍ، إِسَاءَةُ مَالِكٍ http://majles.alukah.net/images/smilies/mid.gif إِلَى القِنِّ، ذَا طَبْعٌ لَهُ فِي المُعَبَّدِ
انتهت
نفع الله بها الجميع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/43)
ـ[راكان عبدالله]ــــــــ[17 - 10 - 10, 03:01 ص]ـ
جزاك الله خيراً(103/44)
ما هى أفضل اكتب المؤلفة فى الفقه المقارن؟
ـ[كريم إمام الجمل]ــــــــ[16 - 10 - 10, 09:57 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هى أفضل اكتب المؤلفة فى الفقه المقارن؟؟؟
رجااااااااااااااااااء من الأخوة طلاب العلم المشاركة وجزاهم الله خيراً وبارك فى علمهم
ـ[كريم إمام الجمل]ــــــــ[17 - 10 - 10, 12:31 ص]ـ
السلام عليكم ساعدونى على اسماء الكتب المؤلفة فى الفقه المقارن وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[18 - 10 - 10, 01:17 ص]ـ
كثيرا ما اهتتمت بكتب الفقه المقارن:
ولم يتسن لى الحصول الا على:
إختلاف الأئمة العلماء للمظفر بن هبيرة
رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة وهومشترك مع الذى قبلة فى الكثير حتى كأنه نسخة منه
بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد
وأما مالم يتسن لى الحصول عليه:
الإشراف لأبن المنذر
اختلاف العلماء أظن للطبرى رحمه الله
المغنى لأبن قدامة
الأوسط لأبن المنذر
والإشراف فى النكت على مسائل الخلاف للقاضى عبد الوهاب المالكى
وهناك مجموعة من كتب شروح الحديث تجد خلاف العلماء مبثوث فيها منها:
1 - فتح البارى طبعا
2 - نيل الأوطار للشوكانى
3 - التمهيد لأبن عبد البر والإستذكار له ايضا
هذا وربما نسيت أكثر مما ذكرت فليذكرنا به الأخوة الأفاضل.
ـ[الشيخ الدكتور يحيى فاضل عباس]ــــــــ[18 - 10 - 10, 01:59 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هناك كتب الفقه المقارن للدكتور هاشم جميل والموسوعة الفقهية تعتبر من كتب الفقه المقارن
ـ[الشيخ الدكتور يحيى فاضل عباس]ــــــــ[18 - 10 - 10, 02:01 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هناك كتب الفقه المقارن للدكتور هاشم جميل والموسوعة الفقهية تعتبر من كتب الفقه المقارن
ـ[كريم إمام الجمل]ــــــــ[18 - 10 - 10, 02:43 ص]ـ
السلام عليكم وجزاكم الله خيراً سمعت العلامة الألبانى يقول أن أصحاب الفقه المقارن الأن هم الحنابلة أرجو التوضيح وجزاكم الله خيراً
ـ[محمد بن لحسن ابو اسحاق]ــــــــ[18 - 10 - 10, 03:00 ص]ـ
اذاكان هذا الامر فربما لانهم مطلعون على المذاهب الاخرى وبالتالي فانهم ينظةون الى د ليلهم فان صوابا اخذو به وان لم يكن فانهم ياتون بدليل اقوى والله اعلم وهذا لايعني انني حنللي بل نحن مع الدليل والحجة ةالاممة كلهم عندنا ذو فضل رحمهم الله جميعا ونفعنا بعلمهم
ـ[كريم إمام الجمل]ــــــــ[18 - 10 - 10, 12:56 م]ـ
السلام عليك أخى شكراً ع التوضيح جزاك الله خيراً
ـ[ابو جبل]ــــــــ[15 - 11 - 10, 01:02 ص]ـ
الأمر يختلف حسب طبيعة الدراسة التي تحتاجها
هل تريد استقصاء الأقوال والأوجه أم تريد الإستدلال والمناقشة والترجيح أم تريد كتابا مختصرا للحفظ والدراسة؟ فالكتب كثيرة ولا يكاد يغني بعضها عن بعض وما تهدف إليه هو الذي يحدد ما تحتاج إليه
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[18 - 11 - 10, 02:48 ص]ـ
المغني لابن قدامة المقدسي
المحلى لابن حزم
المجموع شرح المهذب للنووي
نيل الأوطار للشوكاني
وهناك كتاب رائع وهو السلسبيل في معرفة الدليل حاشية على زاد المستقنع للبليهي يذكر فيه الدليل على كل مسألة وأقوال المذاهب الأربعة في أربعة مجلدات(103/45)
الكلام على اشتراط رضا الزوجين في النكاح ...
ـ[فهد الفالح]ــــــــ[16 - 10 - 10, 11:02 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ...
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ...
أما بعد ...
فإني ألخص ههنا ما استفدته من دراستي باب النكاح من الروض المربع ودروس الشيخ ابن عثيمين الصوتية على الزاد ... وأرجو من الإخوة تصحيح الأخطاء التي قد أقع فيها ... وسأبدأ بعون الله الكلام على شرط رضا الزوجين ...
فأقول وبالله التوفيق:
مسألة: المعتوه والمجنون على المذهب يزوجون صغاراً كانوا أو كباراً بحاجة أو بغير حاجة ولا إذن لهم معتبر ... واختار الشيخ ابن عثيمين أنهم لا يزوجون صغاراً كانوا أو كباراً إلا عند الحاجة ولا إذن لهم معتبر ...
مسألة: الثيب (والبكر) دون تسعٍ يزوجها أبوها ولا إذن لها معتبر وكذلك الحاكم عند الحاجة ... والثيب فوق تسعٍ لا يزوجها أبوها ولا غيره إلا بإذنها والبكر فوق تسعٍ يزوجها أبوها ولو بلا إذنها ولا يزوجها غيره إلا بإذنها ... كل ذلك على المذهب ... واختار الشيخ ابن عثيمين أن الصغيرة التي دون تسعٍ لا تزوج وإنما تنتظر حتى تدرك وعند الحاجة يزوجها أبوها ولها الخيار إذا كبرت والسلامة أسلم وبنت تسعٍ والكبيرة لا يزوجها أبوها إلا بإذنها ولو كانت بكراً ...
مسألة: ولاية النكاح تستفاد بالوصية على المذهب واختار الشيخ ابن عثيمين أنها لا تستفاد بذلك ...
مسألة: المكرهة على الزنا ثيب على المذهب وليست ثيباً عند الشيخ ابن عثيمين ...
والله أعلم ...(103/46)
العدسات الملونة؟
ـ[أبو عبدالعزيز القاضي]ــــــــ[16 - 10 - 10, 11:53 م]ـ
السلام عليكم
أود السؤال عن حكم العدسات الملونة للمرأة
رأيت بعض من قال بالتحريم لكن لعلل ليست وجيهه
مثل الاسراف والتبذير أو تغيير خلق الله فما رأي أصحاب الفضيلة؟؟
ـ[زياد الحامد]ــــــــ[17 - 10 - 10, 01:31 ص]ـ
أخي الكريم أبا عبدالعزير: الأصل الاباحة فيمايتعلق بالزينة الا أن يكون فيها ضررا فالضرر يزال , فلاأرى بأسا بلبسها والله أعلم.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[21 - 10 - 10, 02:48 ص]ـ
السؤال
تقول في سؤال لها فضيلة الشيخ عن العدسة اللاصقة هل يجوز استعمال العدسة اللاصقة التي تبدل لون العين من الأسود إلى الأخضر أو الأزرق وذلك للتجمل للزوج؟
الجواب
الشيخ: أنني لأعجب أن يكون تغير خلقة الله التي خلق عليها الآدمي وخلق الآدمي احسن الخلق أعجب أن تغير هذه الخلقة التي خلق الله الإنسان عليها في هذه العدسات اللاصقة التي تجعل العين خضراء أو صفراء أو زرقاء أو حمراء ولكن هذه في الحقيقة من البلاء الذي ابتلى به الناس ومصلحتهم في الحقيقة تعود إلى مصانع الكفار حيث يغدقون علينا من هذه المصانع ما يغدقون من هذه العدسات التي لا تكلف في تصنيعها إلا شيئا قليلا ثم تباع بأكثر مما كلفت بأضعاف مضاعفة إني أقول لا ينبغي للمرأة أن تستعمل هذه العدسات من حيث هي. هي فإذا كان في استعمالها ضرر على العين كانت حراما لأن كل ما يكو ن فيه ضرر على البدن محرم فإن بدن الإنسان عنده أمانة لا يجوز أن يعرضه بشيء يضره فيه وقد قال الله عز وجل (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) وقال تعالى (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) وأوجب الله على المريض إذا كان يضره استعمال الماء أن يتيمم فلا يحل للمرأة أن تلبس هذه العدسات إذا قرر الأطباء أنها مضرة لعينها أما مع عدم الضرر فنصيحتي ألا تلبسها المرأة.
الكتاب: فتاوى نور على الدرب للعثيمين
مصدر الكتاب: موقع الشيخ العثيمين
http://www.ibnothaimeen.com
أعده للمكتبة الشاملة:
مركز ملتقى أهل الحديث للكتاب الإلكتروني
http://www.ahlalhdeeth.com
ـ[أم محمد]ــــــــ[21 - 10 - 10, 03:35 ص]ـ
حكم استخدام العدسات الملونة اللَّاصقة للنساء
ظَافِرُ بْنُ حَسَنْ آل جَبْعَان
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم استخدام العدسات الملونة اللَّاصقة للنساء؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فالأصل جواز لبس العدسات الملونة للمرأة، إذ لا مانع منها، والأصل في اللباس والزينة الحل حتى يأتي ما يمنع ذلك، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [الأعراف:32].
قال الإمام القرطبي في تفسيره: (قال ابن خويز منداد: تضمنت هذه الآية تناول المباح والشهوات والانتفاع بكل لذيذ من مطعم ومشرب ومنكح وإن بولغ فيه وتنوهي في ثمنه وهذه الآية نظير قوله تعالى: {أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ} ونظير قوله: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ}) (1).
وقال الإمام الشوكاني: (الزينة ما يتزين به الإنسان من ملبوس أو غيره من الأشياء المباحة كالمعادن التي لم يرد نهي عن التزين بها والجواهر ونحوها) (2).
فيجوز للمرأة أن تلبس العدسات الملونة هذا شريطة أن يؤمن معها الضرر، وأن لا تتضمن غررًا، ولا تدليسًا على الخاطب، وأن لا تكون ذات ثمن غالٍ جدًا يوصف باذله في مثل ذلك بالتبذير، وأن لا يكون المقصود بها مجرد التشبه بالكافرات.
والله تعالى أعلم وأحكم
----------------------------------------
(1) (6/ 273).
(2) فتح القدير (2/ 292).
http://www.saaid.net/Doat/dhafer/20.htm
رقم الفتوى (6808) موضوع الفتوى حكم العدسات الملونة السؤالس: ما حكم وضع المرأة عدسات ملونة في العينين بقصد الزينة؟ الاجابةلا يجوز ذلك؛ فإن كمال الزينة للمرأة فيما خلق الله وخصها به من الجمال في العينين والأحداق والأجفان، فعلى المرأة أن ترضى بعطاء الله لها، أما إذا ضعف البصر واحتاجت إلى تقويته بالعدسات التي تُكَبِّر الحروف والأشخاص وتساعد على قوة البصر فلا مانع من ذلك، ولكن لا بد أن تكون العدسات بلون العين، ولا يجوز عمل عدسات ملونة لما في ذلك من تغيير خلق الله.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=6808&parent=3010
الحمد لله
العدسات اللاصقة على نوعين:
1 - العدسات الطبية: و هي التي تستخدم لعلاج قصر النظر أو بعده و نحو ذلك مما هو للتداوي فهذه العدسات لا بأس باستخدامها باستشارة الطبيبة المختصة.
2 - العدسات التجميلية الملونة: فهذه حكمها حكم الزينة، إن كان لزوجها فلا بأس، وإن كان لغيره فعلى وجه لا تكون فيه فتنة، ويُشترط أيضا أن لا تكون ضارة، وأن لا يكون فيها غشّ وتدليس مثل أن تظهر بها المخطوبة للخاطب، وأن لا يكون هناك إسراف في شرائها لأنّ الله نهى عن ذلك فقال: (ولا تُسرفوا)، والله تعالى أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
http://www.islam-qa.com/ar/cat/2014
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/47)
ـ[سلطان بن سعد]ــــــــ[21 - 10 - 10, 04:22 ص]ـ
النمص الذي تفعله بعض النساء هداهن الله، حسب زعم بعضهن هو بقصد التجمل لرجالهن، فإن خص النمص بدليل، فما هي العلة في النهي؟ وهل تجري هذه العلة على العدسات الملونة وبالله التوفيق
ـ[أم محمد]ــــــــ[21 - 10 - 10, 07:42 م]ـ
النمص الذي تفعله بعض النساء هداهن الله، حسب زعم بعضهن هو بقصد التجمل لرجالهن، فإن خص النمص بدليل، فما هي العلة في النهي؟ وهل تجري هذه العلة على العدسات الملونة وبالله التوفيق
راجع هذا الرابط ففيه تفصيل و زيادة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=81186
و للتذكير و العظة فإن كثيرا ممن ينتفن الحاجب تصاب غدتهن الدَّرقية بالتّلف
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى. يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى. ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت، فسد الجسد كله. ألا وهي القلب(103/48)
أين أجد مباهلة الاوزاعى والثورى
ـ[حنفى شعبان]ــــــــ[17 - 10 - 10, 12:34 ص]ـ
السلام عليكم قرأت أن الاوزاعى باهل سفيان الثورى فى مسألة رفع اليدين فى الدعاء فما هى تفاصيل الواقعة وفى أى كتاب؟ بارك الله فيكم وجزاكم عنا خيرا
ـ[أبو عبدالرحمن أحمد عيسوي]ــــــــ[18 - 10 - 10, 06:01 م]ـ
تحده بارك الله فيكم في البداية والنهاية لابن كثير الجزء العاشر - ما ورد في مدينة بغداد من الآثار وما فيها من الأخبار
ـ[أبو عبدالرحمن أحمد عيسوي]ــــــــ[18 - 10 - 10, 06:02 م]ـ
بارك الله فيكم(103/49)
تَخَطِّي الرِّقَابِ؟
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[17 - 10 - 10, 12:45 ص]ـ
كُنْتُ أُذَاكرُ الدُّرَرَ الْبَهِيَّةَ للشَّوْكَانِيِّ، وأُقَيِّدُ ما أُحَضِّرُهُ؛ مِن ذلكَ ما قاله الشَّوْكانِيُّ رحمه اللهُ في: (بَابِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ): (وَعَلَى مَنْ حَضَرَهَا أَنْ لَا يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ).
* فممَّا قيَّدْتُهُ وذَاكَرتُ به؛ ما يَأْتِي:
قولُهُ: (وَعَلَى مَنْ حَضَرَهَا أَنْ لَا يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ) إلَّا إذَا كانَ إمَامًا؛ وقيَّده ابنُ رجَبٍ بما إذا لَمْ يَتمَكَّن مِن الوصولِ إلى مكانِه إلَّا بالتَّخطِّي.
لحديثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ قالَ: جاءَ رجُلٌ يَتَخَطَّى رقَابَ النَّاسِ يومَ الجُمُعةِ، والنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخْطُب، فقالَ لهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ)، وهو صحِيحٌ كما في صَحيحِ التَّرغيبِ.
وعَدَّهُ ابْنُ الْقَيِّمِ مِن الكَبَائِرِ، والنَّوَوِيُّ ذكَرَ أنَّه حرَامٌ.
* وجاء في الْبُخَارِيِّ: (فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ)؛ والتَّفرقةُ بينَ الاثْنَيْنِ، تَشْمَلُ أمورًا:
1 – القُعُود بينَهما، فلا يُزَاحِم رَجُلَيْنِ فيدخُل بينَهُما، لأنَّه ربَّما ضيَّقَ علَيْهِما؛ خصُوصًا في شدَّة الحرِّ، واجتماعِ الأنفاسِ، والمسافةُ بينَهُما لا تتحمَّلُ شخْصًا إضافِيًّا.
قال ابْنُ رَجَبٍ في فَتْحِ الباري: (فإنْ كان ذلكَ مِن غيرِ تضْيِيقٍ علَيْهِما ولا دَفْعٍ ولا أذًى، مثلُ أن يكونَ بينَهُما فُرجَةٌ، فإنَّه يجوزُ، بل يُسْتحَبُّ؛ لأنَّه مأمورٌ بسَدِّ الْخَلَلِ في الصَّفِّ، وإلَّا فهو منهيٌّ عنه، إلَّا أن يأذنَا في ذلكَ).
2 – إخراجُ أحدِهِما والقعودُ مكانَه، لما في الْبُخَارِيِّ عن نَافِعٍ عن ابْنِ عُمَرَ قال: (نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَأَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ) قيلَ لِنَافِعٍ: الْجُمُعَةَ؟ قَالَ: الْجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا.
3 – أنْ يتخَطَّاهُما، ويتجَاوزَهُما إلى صفٍّ مُتقدِّمٍ؛ وفي التَّخطِّي زيادةُ رفْعِ رِجْلَيْهِ فوق رؤُوسِهما وأكْتافِهِما، وربَّما تعلَّق بثيابِهما شيءٌ ممَّا برِجْليْهِ؛ قاله ابْنُ حجَرٍ في الفَتْحِ.
والنَّهيُ عن التَّخطِّي عامٌّ في أثناءِ الخُطبةِ وقبْلَها؛ وفي أثنَائها أشَدُّ.
* فَرْعٌ: يجوزُ التَّخطِّي لعُذْرٍ.
1 – إذا وُجِدت الحاجةُ للتَّخطِّي جازَ، لِما في الْبُخَارِيِّ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا، فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ، فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ؛ فَقَالَ: (ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا؛ فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ).
قال ابْنُ حجَرٍ: (وَفِي الْحَدِيث: أَنَّ الْمُكْث بَعْد الصَّلَاة لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَأَنَّ التَّخَطِّي لِلْحَاجَةِ مُبَاحٌ).
* وقال ابْنُ قُدَامَةَ: (إذَا جَلَسَ فِي مَكَان، ثُمَّ بَدَتْ لَهُ حَاجَةٌ، أَوْ احْتَاجَ إلَى الْوُضُوءِ، فَلَهُ الْخُرُوجُ ....... فَإِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ).
2 – وُجودُ فُرجةٍ في الْمكانِ الْمُتقِّدمِ، ولا يُوصَل إليها إلَّا بالتَّخطِّي.
قَالَ أَحْمَدُ: يَدْخُلُ الرَّجُلُ مَا اسْتَطَاعَ، وَلَا يَدَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ مَوْضِعًا فَارِغًا، فَإِنْ جَهِلَ فَتَرَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ خَالِيًا فَلْيَتَخَطَّ الَّذِي يَأْتِي بَعْدَهُ، وَيَتَجَاوَزْهُ إلَى الْمَوْضِعِ الْخَالِي، فَإِنَّهُ لَا حُرْمَةَ لِمَنْ تَرَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ خَالِيًا، وَقَعَدَ فِي غَيْرِهِ.
وَقَالَ الْحَسَنُ: تَخَطُّوا رِقَابَ الَّذِينَ يَجْلِسُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ، فَإِنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَهُمْ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/50)
* قال ابنُ عُثَيْمِينَ في الشَّرْحِ الْمُمْتِعِ: (ولكنَّ الذي أرَى: أنَّه لا يتخَطَّى حتَّى ولو إلى فُرْجةٍ؛ لأنَّ العلةَ وهي الأذيَّةُ موجودةٌ .... فالأَوْلَى الأخذُ بالعمومِ، وهو ألَّا يتخطَّى إلى الفرجةِ؛ لكنْ لو تخطَّى برفْقٍ واستأذنَ ممَّن يتخطَّاه إلى هذه الفرجةِ؛ فأرجُو أن لا يكونَ في ذلك بأسٌ).
****************
ما تقدَّمَ ذكَرْتُه حتَّى لا أُخْلِيَ هذه المُشاركةَ مِن فَائِدةٍ؛ والمَقْصُودُ هو:
* الْحِيلَةُ:
يأتي أحدُ الإخوةِ هداهُم اللهُ -وقد لاحَظْتُ ذلك عليهِ مرارًا وتَكرارًا-، متأخِّرًا يومَ الجمعةِ، ثمَّ يأْتِي يتخطَّى الرِّقابَ في جوانبِ الْمَسْجدِ، ورُبَّما جعلُوا في جانبِ المسْجدِ مَمَرًّا للإمامِ؛ فيأتِي صاحبُنا، ويَمْشِي فيه أمَام مرْأَى النَّاسِ جميعًا الذي بكَّروا في المجيءِ إلى المسْجدِ، أو على الأقلِّ جاؤُوا قبْلَهُ، إلى أنْ يَصِلَ إلى الصَّفِّ الأوَّلِ، بلْ وخلْفَ الإمامِ مُبَاشرةً، ويَصُفُّ مع النَّاسِ!!!
وكان هذا الرَّجلُ يدْخُلُ أحيانًا مع الإمامِ بحُجَّةِ أنَّه صاحبٌ لهُ، (والتَّابع تابعٌ!!).
ولعلَّ الذِي سَوَّغَ له التَّطاولَ على الشَّرْعِ وعلى النَّاسِ بهذا التَّصرُّفِ الْمَشِينِ: أنَّه يحْفَظُ القُرْآنَ!! -وما أكثَرَ الحَافِظينَ الْمُتْقِنينَ في الْمَسْجدِ نفْسِهِ ممَّا لا يُقارَن بهم- ويَؤُمُّ النَّاسَ أحيانًا في صلاةِ العِشاءِ أو الصُّبْحِ!!!
بل، ورأيتُ هذه الجمعةَ -وهو ممَّا أثَار حَفِيظتِي- قيِّمَ الْمسْجدِ يتخطَّى الرِّقابَ!!
* فهل هذهِ صارتْ عادةً؛ فكلُّ مَن يمْلِكُ مِفْتاحَ قُفْلِ الْمسْجدِ، يسُوغُ له التَّخطِّي!!! وهل مَن وجدَ زِرَّ قمِيصِ الإمامِ ساقِطًا؛ يجوزُ له أنْ يتخطَّى بحجَّةِ أنَّه سيُعْطِي الزِّرَّ للإمامِ!!!
أيُّها الإخوةُ الكرامُ؛ لقد اسْتَأْتُ كثيرًا لهذَا الفِعْلِ، وأراهُ مُنْكرًا عظيمًا.
لكن: إذا وُجِدَ ممَرٌّ خاصٌّ بالإمامِ، بحيثُ مَن سلَكَهُ لا يتخطَّى الرِّقابَ؛ هل يُقال لهُ: إن النَّهْيَ لا يَشْمَلكُ؟!!!!
وهَلْ الذِي يَدْخُلُ قُبَيْلَ البَدْءِ في الخُطبةِ مِن البَابِ الخلْفِيِّ لِلمَسْجدِ، بحيثُ إذا دخلَ إلى المسْجدِ يدخُلُ لمَقْصُورةِ الإمامِ؛ فيفْتَحُ البابَ على الصفِّ الأوَّلِ مِن دون تَخَطٍّ؛ هَلْ نقولُ له: إن النَّهْيَ لا يَشْمَلكُ؟!!!!
فقد رأيْتُ أحدَ الإخوة يفْعلُه أيْضًا، بحُجَّةِ أنَّه يُصلِّي بالنَّاسِ التَّراويحَ في ذلكَ المسْجدِ!!!
ـ[عبد الجبار القرعاوي]ــــــــ[18 - 10 - 10, 11:10 ص]ـ
للمسجد قدسية لا يراعيها كثير من الناس، وله أحكام ينظر إليها وكأنها منسوخة! وإنما يتهاون الناس بالمساجد بحكم تكرار ولوجهم فيها وقعودهم وكأنهم يرتادون مقهى أو ديوانية!!!!. فلا أعتقد أن شخصا يأتي للمسجد وهو لا يعرف إثم تخطي الرقاب أو رفع الصوت في المسجد أو عدم توقير الكبير والعطف على الصغير أو البيع والشراء في المسجد وغيرها من الأحكام ولكن تحولت عباداته إلى عادات، والله المستعان.
ـ[أبو المقدام الهلالي]ــــــــ[24 - 10 - 10, 07:10 م]ـ
إنما يكره تخطي الرقاب إذا شرع الامام في الخطبة، وإذا كان هذا "الشخص" حافظا لكتاب الله،ولا يؤذي بمروره في "ذاك الممر" أحدا فما بأس ذلك؟ وتقديم أولو الاحلام و النهى فضيلة،وكان عمر رضي الله عنه ربما أخر الرجل وقدم من هو افضل منه.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[25 - 10 - 10, 03:08 م]ـ
تخطي الرقاب محرم كما نص عليه النووي، وعده ابن القيم من كبائر الذنوب.
والعلة في المنع منه أثناء الخطبة وارد قبلها، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه يُمنع من تخطي الرقاب مطلقا، وراجع كلام ابن حجر الذي أوردتُه في المشاركة الأولى، يتبين لك أن أهل العلم فهموا أن تخطي الرقاب ممنوع مطلقا.
ثم إن كان من يحفظ القرآن من أولي الأحلام والنهى! فيوجد في المسجد من هو أتقن من هذا المتقدم، ممن لا يُقارن بهم لا أداءً ولا صوتًا ولا تطبيقا للأحكام ولا في القراءة على الشيوخ ولا في الإجازة ........ ولا في العلم الشرعي، وهذا المتقدم لا يُعرف بالعلم الشرعي وإنما هو فيه عاميٌّ أو أشبه بذلك.
ثم ما معنى أن يأتي متأخرا، ويشق الصفوف؟!! وكأني به يرى نفسَه مجدد الملة والدين!!!!
* ثم لو صح أن عمر رضي الله عنه أخَّر الرجل وقدم من هو أفضل منه؟ ما ضابط الفضل؟ هل هو حفظ القرآن فقط؟ فيوجد من هو أولى منه كما تقدم.
هل هو العلم الشرعي؟ ليس هذا بطالب علمٍ فضلًا عن عالمٍ!! (وليس من يقرأ الكتب الدينية!! يُعدُّ طالبَ علمٍ، وليس من نال الشهادات في العلوم الدنيوية -بل والعلوم الشرعية- يكون طالبَ علمٍ)!!!.
* ثم إن عمر هو الذي كان يقدمه -إن صح- وليس يأتي متأخرا متبخترا ويُقدِّمُ نفسَه، (ومادحُ نفسِه يُقْرئُك السلام).
والله المستعان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/51)
ـ[بنمان الرباطي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 04:53 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 05:04 م]ـ
ليس من يقرأ الكتب الدينية أو له شهادة دنوية أو دينية يعد طالب علم
لقد حجرت واسعا و من هو طالب العلم , كان عليك أن تقيد كلامك بأن تقول ليس كل من ....
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[09 - 11 - 10, 10:53 م]ـ
ليس من يقرأ الكتب الدينية أو له شهادة دنوية أو دينية يعد طالب علم
لقد حجرت واسعا و من هو طالب العلم , كان عليك أن تقيد كلامك بأن تقول ليس كل من ....
شكرا على التنبيه، وهذا ما قصدتُه، وأغْنَت (مَنْ) في كلامي عما ذكرتَه.
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 11:09 م]ـ
اطرح عليك سؤال هل من عرض له عارض في صلاة الجمعة , مثلا الوضوء وهو في الصف الأول , فخرج من المسجد ووضع شيئا في مكانه قبعة مثلا , فهل إذا رجع إلى مكانه , يجوز له تخطي الرقاب , علما أن هناك أكثر من 10صفوف , و هنا عندنا في المغرب من يستوطن بعض الأماكن فيضع كرسيا في مكانه , فيأتي ويتخطى الرقاب و فهل يجوز من رأى هذا المشهد أن يتخطى الرقاب , و يصلي مكان الكرسي علمنا أن صاحب الكرسي قد لا يزال في السوق أو غير ذلك.
ـ[أبو المقدام الهلالي]ــــــــ[23 - 11 - 10, 10:37 م]ـ
تخطي الرقاب محرم كما نص عليه النووي، وعده ابن القيم من كبائر الذنوب.
والعلة في المنع منه أثناء الخطبة وارد قبلها، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه يُمنع من تخطي الرقاب مطلقا، وراجع كلام ابن حجر الذي أوردتُه في المشاركة الأولى، يتبين لك أن أهل العلم فهموا أن تخطي الرقاب ممنوع مطلقا.
ــ رضي الله عني وعنك،ليتك تجنبت التعميم فذلك أدعى الى الدقة في اصدار الاحكام،و قد علمت أن ابن القاسم وابن وهب قد رويا عن الامام مالك التفريق بين التخطي حال الخطبة وقبلها،فمنعه أثناءها و أباحه قبلها وشايعه على ذلك امام اهل الشام أبو عبد الرحمن الاوزاعي ويشهد لاختيارهما هذا قول ابي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: (لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة). وصح عن الحسن البصري وقتادة أنهما قالا: (إن رأيت فرجة أمامك قبل أن يخرج الامام فلا بأس أن تأتيها من غير أن تؤذي أحدا)
ثم إن كان من يحفظ القرآن من أولي الأحلام والنهى! فيوجد في المسجد من هو أتقن من هذا المتقدم، ممن لا يُقارن بهم لا أداءً ولا صوتًا ولا تطبيقا للأحكام ولا في القراءة على الشيوخ ولا في الإجازة ........ ولا في العلم الشرعي، وهذا المتقدم لا يُعرف بالعلم الشرعي وإنما هو فيه عاميٌّ أو أشبه بذلك.
الكلام ـ بارك الله فيك يكون في حكم المسألة على عمومها لا على معين كما هو ظاهر من كلامك.
ثم ما معنى أن يأتي متأخرا، ويشق الصفوف؟!! وكأني به يرى نفسَه مجدد الملة والدين!!!! .....
* ثم إن عمر هو الذي كان يقدمه -إن صح- وليس يأتي متأخرا متبخترا ويُقدِّمُ نفسَه، (ومادحُ نفسِه يُقْرئُك السلام).
إن صاحبك لك لغائظ.
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[23 - 11 - 10, 10:49 م]ـ
ــ رضي الله عني وعنك،ليتك تجنبت التعميم فذلك أدعى الى الدقة في اصدار الاحكام،و قد علمت أن ابن القاسم وابن وهب قد رويا عن الامام مالك التفريق بين التخطي حال الخطبة وقبلها،فمنعه أثناءها و أباحه قبلها وشايعه على ذلك امام اهل الشام أبو عبد الرحمن الاوزاعي ويشهد لاختيارهما هذا قول ابي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: (لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة). وصح عن الحسن البصري وقتادة أنهما قالا: (إن رأيت فرجة أمامك قبل أن يخرج الامام فلا بأس أن تأتيها من غير أن تؤذي أحدا)
الكلام ـ بارك الله فيك يكون في حكم المسألة على عمومها لا على معين كما هو ظاهر من كلامك.
أين دليل التفريق الذي جاء به الإمام مالك
والمرجو إعطاء مصدر الحديث (إذا قام الخطيب)(103/52)
مسألة: في حمل الصبي في الصلاة وهو حاملٌ للنجاسة؟؟؟
ـ[أبو عمر السلفي الحائلي]ــــــــ[17 - 10 - 10, 12:52 ص]ـ
قال البخاري رحمه الله
حدثنا عبد الله بن يوسف: أبنا مالك، عن عامر بن عبدالله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة الأنصاري، أن رسول الله كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، (فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها)
قال ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: فيه دليل على طهارة ثياب الأطفال؛ فإنه لو كان محكوما بنجاستها لم يصل وهو حامل لأمامة.
وقد نص الشافعي وغيره على طهارتها، ومن أصحاب الشافعي من حكى
لهم قولين في ذلك.
ومنع ابن أبي موسى من أصحابنا من الصلاة في ثيابهم حتى تغسل؛ لأنهم لا يتنزهون من البول.
وروى أبو النعيم الفضل بن دكين في ((كتاب الصلاة)): ثنا مندل: ثنا إسماعيل بن مسلم، عن الحارث العكلي، عن إبراهيم النخعي، قال: كانوا يكرهون أن يصلوا في ثياب الصبيان.
إسناد ضعيف.وقد كره الصلاة في ثيابهم كثير من أصحابنا، وحكي مثله عن الحسن، ورخص فيه آخرون، وهو اختيار بعض أصحابنا، وهذا أصح، وهذا الحديث نص في ذلك. والله سبحانه وتعالى اعلم أ. هـ كلامه رحمه الله
لكن سوؤالي ليس عن طهارة ثياب الأطفال , وإنما تعلمون مايلبسه أطفال أهل زماننا من هذه
الحفظات التي لا تخلو في غالب أحوالها من حمل النجاسة , فماذا لو حُمل الصبي في الصلاة
وفي حفاظته نجاسه؟؟ هل يحكم ببطلان الصلاة؟؟؟ افيدونا جزاكم الله خيراً ...
ـ[زياد الحامد]ــــــــ[17 - 10 - 10, 02:30 ص]ـ
أخي الكريم أنقل لك هذا البحثالمنقول من منتدى طالبات العلم الشرعي بهذا الملتقى والذي نقلته أختنا (الرميصاء) وفقها الله.
هل حمل الطفل وفيه نجاسة أثناء الصلاة يبطل الصلاة
السؤال: هل حمل الطفل الذي به نجاسة أثناء الصلاة يبطل الصلاة والوضوء أيضا؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
من شروط صحة الصلاة: اجتناب النجاسة في البدن والثوب والمكان، فمن صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة أو حمل طفلاً متنجساً أو حمل قارورة فيها نجاسة ... ، بطلت صلاته عند جمهور العلماء، ولا يبطل وضوؤه.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/ 403): " لو حمل " المصلي " قارورة فيها نجاسة مسدودة , لم تصح صلاته .. ; لأنه حامل لنجاسة غير معفو عنها في غير معدنها , فأشبه ما لو كانت على بدنه أو ثوبه " انتهى بتصرف يسير.
وينظر: "الموسوعة الفقهية" (40/ 99)، "المجموع" (3/ 157)، "كشاف القناع" (1/ 289).
ثانياً:
بطلان الصلاة مقيد بما إذا حمل المصلي الصبي، وهو يعلم أن به نجاسة، أما إذا لم يعلم أو كان يعلم أن به نجاسة، إلا أنه حمله ناسياً صحت صلاته.
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/ 163):
"مذاهب العلماء فيمن صلى بنجاسة نسيها أو جهلها: ذكرنا أن الأصح في مذهبنا وجوب الإعادة وبه قال أبو قلابة وأحمد، وقال جمهور العلماء: لا إعادة عليه , حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن المسيب وطاوس وعطاء وسالم بن عبد الله ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري ويحيى الأنصاري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور قال ابن المنذر: وبه أقول , وهو مذهب ربيعة ومالك وهو قوي في الدليل وهو المختار " انتهى.
وقال المرداوي في "الإنصاف" (1/ 486):
قوله: (فإن علم أنها كانت في الصلاة , لكن جهلها أو نسيها فعلى روايتين).
إحداهما: تصح. وهي الصحيحة عند أكثر المتأخرين , اختارها المصنف [يعني: ابن قدامة] ... , والشيخ تقي الدين [يعني: ابن تيمية].
الثانية: لا تصح , فيعيد , وهو المذهب " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"فإن صلى وبدنه نجس أي قد أصابته نجاسة لم يغسلها أو ثوبه نجس، أو بقعته نجسة فصلاته غير صحيحة عند جمهور العلماء، لكن لو لم يعلم بهذه النجاسة، أو علم بها ثم نسي أن يغسلها حتى تمت صلاته، فإن صلاته صحيحة ولا يلزمه أن يعيد، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم سألهم لماذا خلعوا نعالهم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال: (إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما خبثاً). ولو كانت الصلاة تبطل باستصحاب النجاسة حال الجهل لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة.
إذن اجتناب النجاسة في البدن، والثوب، والبقعة شرط لصحة الصلاة، لكن إذا لم يتجنب الإنسان النجاسة جاهلاً، أو ناسياً فإن صلاته صحيحة، سواء علم بها قبل الصلاة ثم نسي أن يغلسها، أو لم يعلم بها إلا بعد الصلاة.
فإن قلت: ما الفرق بين هذا وبين ما إذا صلى بغير وضوء ناسياً أو جاهلاً، حيث أَمَرْنا من صَلَّى بغير وضوء ناسياً أو جاهلاً بالإعادة، ولم نأمر الذي صلى بالنجاسة ناسياً أو جاهلاً بالإعادة؟
قلنا: الفرق بينهما: أن الوضوء أو الغسل من باب فعل المأمور، واجتناب النجاسة من باب ترك المحظور، وترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان بخلاف فعل المحظور" انتهى من "مجموع الفتاوى" (12/ 390).
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/ar/ref/136524
__________________
قال شيخ الإسلام ابن تيميه: "لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه، واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالإتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/53)
ـ[أبو عمر السلفي الحائلي]ــــــــ[18 - 10 - 10, 07:06 ص]ـ
اشكر لك يا شيخ زياد هذا النقل
وأسأل الله أن يجزيك عنا أحسن الجزاء
وأجزله وأوفاه(103/54)
امام يقرأ (الحمد للاهي رب العالمين) هل صلاتة صحيحة
ـ[أحمد بن عمر المغربي]ــــــــ[17 - 10 - 10, 03:13 ص]ـ
هل صلاتة صحيحة في حالة: -علمه؟
- جهله:-مع امكان التعلم؟
- مع عدم امكانه؟
هل صلاة من يأتمون به صحيحة: - مع علمهم بلحنه؟
- مع عدمه؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[أحمد بن عمر المغربي]ــــــــ[16 - 11 - 10, 02:15 م]ـ
أكرر رجائي للاخوة الاكارم بالاجابة عن سؤالي الذي طرحته منذ أكثر من شهر خاصة ممن لهم احتكاك بالمشايخ وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[16 - 11 - 10, 02:27 م]ـ
و عليكم السلام أخي المغربي أخوك من المغرب
قال العثيمين في شرح زاد المستقنع
فأما الفتحُ الواجب، فهو الفتح عليه فيما يُبطل الصَّلاة تعمُّده، فلو زاد ركعةً كان الفتح عليه واجباً، لأن تعمُّد زيادة الرَّكعة مبطلٌ للصَّلاة، ولو لَحَنَ لَحْناً يُحيل المعنى في الفاتحة لوجب الفتحُ عليه؛ لأن اللَّحْنَ المحيل للمعنى في الفاتحة مبطلٌ للصَّلاةِ، .........
و قال في أحد الأسئلة
1010 سئل فضيلة الشيخ: سافر أناس أميون لا يغرفون الفاتحة ومعهم إنسان مقعد يحسن القراءة ولكنه لا يستطيع القيام فهل يصلي بهم إماماً؟ وماذا نقول لمن قال: ولا يصلي خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي؟
فأجاب فضيلته بقوله: الواجب في مثل هذا أن يصلي بهم القارئ المقعد لقوله صلي الله عليه وسلم (يؤم القوم أقرئهم لكتاب الله)). ونقول لمن قال (ولا يصلي خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي)) ونقول له: لا دليل على قولك من كتاب ولا سنة, بل عموم الأدلة تدل على صحة إمامة مثل هذا, وهناك ذليل خاص في هذه المسألة وهو ((أن النبي صلي الله عليه وسلم صلى بأصحابه جالساً لا يقدر على القيام)) (1).
فإن قيل: إن النبي صلي الله عليه وسلم هو إمام الحي ونحن نقول بصحة ذلك منه.
فالجواب: أن لا دليل على التفريق بين إمام الحي وغيره, ثم إن عموم قوله - صلي الله عليه وسلم - (إنما جعل الإمام ليؤتم به)) إلى قوله - صلي الله عليه وسلم - (وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً)) (2)
يدل على لا فرق بين إمام الحي وغيره,
وقال
يقول السائل في نفس المسجد يوجد إمام وهو إمام راتب ولكنه لا يحسن قراءة القرآن ولا يجيد الأحكام فهل تجوز الصلاة خلف مثل هذا؟
فأجاب رحمه الله تعالى: كلمة لا يحسن القراءة ليست مبينة ومفصلة لا ندري هل هو يلحن لحنا يحيل المعنى أو يلحن لحنا لا يحيل المعنى أو هو لا يلحن لا لحنا يحيل المعنى ولا لحنا لا يحيله لكن قراءته ليست على سنن التجويد المشهورة فأما الثالث وهو أن تكون قراءته ليست على سنن التجويد المشهورة فلا حرج فيه إطلاقاً وذلك لأن القراءة بالتجويد على السنن المشهورة يعني القواعد المشهورة ليست واجبة فالتجويد ليست القراءة به واجبة وما ذهب إليه بعض العلماء قول ضعيف من أنه يجب القراءة بالتجويد والواجب أن لا يحذف شيئاً من الحروف سواء كان بكلمة مضاعفة أو حرفا مستقلا وأما المدود أو ما أشبهها مما ليس فيه إلا تحسين اللفظ فهذا ليس بواجب وأما إذا كان لحن هذا الإمام لحنا يتغير به اللفظ لكن لا يتغير به المعنى فالصلاة خلفه صحيحة لكن غيره أولى منه وأما إذا كان لحنه يحيل المعنى في الفاتحة أو غيرها فلا تجوز الصلاة خلفه ولكن يجب على أهل المسجد أن يرفعوا الأمر إلى المسؤولين عن المساجد بأن يتعدل هذا الإمام أو يبدل أما كونه إماما للمسلمين في أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهو لا يحسن ما يجب من القراءة فلا يجوز أن يكون إماما ومن نصبه إماما فهو آثم آثم في حق الله لأنه ولى من ليس أهلا وآثم في حق المصلىن لأنه إما أن يوقعهم في حرج في الصلاة خلفه أو يحرجهم إلى أن يطلبوا مسجدا آخر أبعد منه ويكون ذلك شاقا عليهم. انتهى كلام الشيخ
ويجب أخي أن تفرق بين اللحن الخفي والجلي , وبين التغير الذي له وجه في القراآت و التغيير الذي ليس له وجه في القراآت.
ـ[أحمد بن عمر المغربي]ــــــــ[16 - 11 - 10, 11:12 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبي عبد البر على ردك. بقي ان أعرف الحكم في قراءة هذا الامام خاصة أأحيل المعنى أم لا
ولو أن الظاهر أنه احيل الى أسوء حال ذلك ان اللاهي اسم فاعل من لهى يلهو. فليتني أجد كلاما لأهل العلم في هذه الحالة بعينها ان أمكن
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[16 - 11 - 10, 11:24 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/55)
حكم اللحن في سورة الفاتحة وفي غيرها وأقوال أهل العلم
1) يقول الإمام ابن الجزري:
و لا شكّ أنَّ الأمةَ كما هم متعبَّدون بفهم معاني القرآن، وإقامة حدوده، متعبَّدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقَّاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبويَّة الأفصحيَّة العربيَّة التي لا تجوز مخالفتها و لا العدول عنها إلى غيرها، والناس في ذلك بين محسن مأجور، ومسيء آثم أو معذور، فمن قَدَرَ على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ العربي الصحيح، وعدل إلى اللفظ الفاسد العجمي أو النبطي القبيح، استغناءً بنفسه، واستبداداً برأيه وحدسه، واتّكالاً على ما أَلِفَ من حفظه، واستكباراً عن الرجوع إلى عالمٍ يوقفه على صحيح لفظه فإنَّه مقصِّر بلا شك، وآثم بلا ريب، وغاش بلا مرية)، النشر في القراءات العشر (1/ 210 - 211).
2) وقال الإمام الشافعي:
وإن لحن في أم القرآن لحناً يحيل معنى شيء منها، لم أرَ صلاته مجزئة عنه، ولا عمَّن خلفه، وإن لحن في غيرها كرهتُه، ولم أرَ عليه إعادة، لأنه لو ترك قراءة غير أم القرآن وأتى بأم القرآن رجوتُ أن تجزئه صلاته، وإذا أجزأته أجزأت من خلفه إن شاء الله تعالى، وإن كان لحنه في أم القرآن وغيرها لا يُحيل المعنى أجزأتْ صلاته وأكره أن يكون إماماً بحال). الأم للشافعي (1/ 215). وقال أيضاً: وإذا أمَّ الأميُّ أو من لا يحسن أمَّ القرآن وإن أحسن غيرها من القرآن ولم يحسن أمَّ القرآن لم يجز الذي يحسن أمَّ القرآن صلاته معه). الأم للشافعي (1/ 440).
3) وقال الإمام مالك:
إذا صلَّى الإمام بقومٍ فترك القراءة انتقضت صلاته وصلاة من خلفه وأعادوا وإن ذهب الوقت، قال: فذلك الذي لا يحسن القرآن أشدّ عندي من هذا لأنّه لا ينبغي لأحد أن يأتم بمن لا يحسن القرآن). انظر المدونة الكبرى 1/ 177.
4) وقال الإمام أحمد:
إذا كان الإمام يلحن لحناً كثيراً لا يعجبني أن يُصلَّى خلفه، إلا أن يكون قليلاً، فإنَّ الناس لا يسلمون من اللحن، يصلى خلفه إذا كان لحن أو لحنين) وسئل الإمام أحمد عن القراءة بالألحان فقال للسائل: ما اسمك؟ قال: محمد.قال: أيسرك أن يقال لك: يا موحامد). انظر مسائل الإمام أحمد – رواية إسحاق 1/ 55.
5) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:
وأما من لا يقيم قراءة الفاتحة فلا يُصلِّي خلفه إلا من هو مثله). انظر مجموع الفتاوى 23/ 350.
للفائدة:
اللَّحْنُ في مِحْرابِ التَّراويحِ بالحرمينِ الشريفين
لفضيلة الشيخ عبدالعزيز القاريء شيخ عموم قراء المدينة المنورة
http://www.alqary.net/publish/article_247.shtml (http://www.alqary.net/publish/article_247.shtml)
يقول الشيخ:
(ومن أمثلة اللحن الجليِّ الذي يقع من بعض أئمة الحرمين الشريفين: التوقف على اللام التي بعد الألف الممدودة التي بعد الضاد في قوله في سورة الفاتحة: ( .. وَلَا الضَّآلِّينَ) بمقدار حركتين فأكثر.
ومنه إظهار الغنة في النون والميم الساكنتين عند الوقف عليهما في مثل: (العَالَمِينْ) (الرَّحِيمْ)
ومن اللَّحْن الجليِّ عَدَمُ تحقيقِ الكَسرِ في مثل (العَالَمِين) (الرَّحِيم) (العَالَمِينْ) (الدِّين) (نسْتَعين) فتبدو اليَاءُ المَمدودةُ مدًا عارضًا للسكون كأنها مُمَالَةٌ، ومثله في الواو في مثل (تَعْبُدُون) بدلًا من تحقيق الضم يَنْطِقُ بها بين الفَتْح والضمِّ وهذا خطأ.
ومن اللحن الجليِّ وَصْلُ الآيات الأولى من سورة الفاتحة بالتَّسْكِين، وربما لا يُريد الوَصْلَ مَنْ يقع في هذا؛ لكنه من سرعةِ القراءةِ أشبهتِ الوَصْلَ، وهذا ليس عذرًا إذ عليه في هذه الحالة أن يُعْربَ أواخرَ الآيات.
ومن اللحن الجليِّ النُّطْقُ بالجيم مُعَطَّشَة؛ وهذا أيضًا يقع من النقص في صفتي الجَهْر والشِّدَّةِ في الجيم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/56)
ومن اللحن الجليِّ اقتراب الغين من الخاء في (غَيْر المَغْضُوبِ) وسببه النقص في صفة الجهر في الغين بينما الخاء مهموسة. وأما الضاد من (الضَّالِّين) في الفاتحة فحالُهَا مع هؤلاء الأئمة مما تُسْكَبُ فيه العَبَرَاتُ، تُنْطَقُ أحيانًا ظاءً، وأحيانًا طاءً - بالمهملة -، وأحيانًا دالًا مُفَخَّمَة، وهذا هو الغالب، وكل هذا الأصلُ فيه أنه من اللحن الجليِّ الذي يُفسِد القراءة ويجعل الصلاة خلفَ الإمام فيها نظرٌ، لكنَّ الإخلالَ بالضاد مما عَمَّتْ به البَلْوَى، وكَلَّتْ دون ضَبْطِهِ الهممُ، ليس في عصرنا فقط؛ بل منذ زمن السَّخاوي عَلَمِ الدين أوَّلِ شارحٍ للشاطبيةِ، المُتَوَفَّى سنة (643) هـ).
اللحن الخفي واللحن الجلي في سورة الفاتحة وأخطاء أئمة المساجد المشهورين
اللحن الخفي واللحن الجلي في سورة الفاتحة و الأخطاء الشائعة عند تلاوة القرآن الكريم
-1 -
بسم الله الرحمن الرحيم
قبل البدأ:
س/ من هو القاريء المتقن؟
ج/ القاريء المتقن هو:
- من إذا قرأ القرآن لا تعرف جنسيته الجغرافية من نطقه بسبب إتقانه مخارج الحروف!
- يمد المد الطبيعي حركتين فقط ولا يتجاوزها إلى ثلاث حركات وأربع ٍ وربما خمس حركات!
س/ ما هي أشهر سورة يخطيء فيها الناس؟
ج/ أشهر سورة هي سورة الفاتحة، حتى أئمة المساجد الكبيرة يخطئون فيها، ومنهم بعض أئمة الحرمين الشريفين خاصة في باب المد الطبيعي وعند الفراغ من القراءة بعد الفاتحة والشروع في الركوع! ومعلوم أن الفاتحة يتشدد فيها العلماء حتى أن بعضهم أو أكثرهم يرى بطلان الصلاة إذا قرئت الفاتحة بلحن ٍ جلي، كمن ينطق الضاد ظاءً في كلمتي: (المغضوب، ولا الضالين) ..
قلت:
لماذا يعجز البعض عن تصحيح قراءته للفاتحة؟
هل هو اللسان الذي تعود عليها منذ الصغر؟
أم أن هناك أسباب أخرى؟
هناك أحد المشائخ يمد حرف الألف في كلمة العالمين مدا زائدا، فنُبِّه إلى هذا الخطأ، وحاول أن يعدل من قراته فترة وجيزة ثم رجع إلى قراءته القديمة واستمر عليها، ومما يؤسف له أن العدوى انتقلت إلى بعض الأئمة الآخرين مكررين نفس الخطأ .. ويشاهد مثل هذا في القنوات الفضائية التي تعرض صلاة التراويح مثل الفضائية الليبية على رواية قالون، والمغربية على رواية ورش، وغيرهما من القنوات الأخرى، فتجد المد الطبيعي يُمد مدا يتجاوز الحركتين إلى الثلاث والأربع، وربما يصل أكثر من ذلك خاصة عند الفراغ من القراءة والشروع في الركوع، وهذا خطأ شائع ومنتشر بين أئمة المساجد، فإذا كان الإمام يقرأ بقصر العارض للسكون حركتين، فإنه عند الإنتهاء من القراءة والشروع في الركوع يمد العارض مدا مشبعا يصل عند بعضهم أكثر من ست حركات، وهذا ليس مبالغة مني، بل إن البعض يمد ما لا يُمد، فمثلا "في عمد ممددة"، عند الشروع في الركوع يقوم بعضهم بمد حروف "ممددة" وتغيير حركاتها، فيشبع الضم على الميم الأولى حتى تصبح واوا، ويمد بقية الحروف مدا شاذا من أجل الإعلام بانتهاء القراءة!! فتجد بعض المأموين يستبق الإمام فيسدل يديه لعلمه بنيته في الركوع!!
----------------------------------
اخطاء القراءة
أخطاء القراءة نوعان:
نوع يغير النطق أو المعنى أو يغيرهما جميعا، ويسمى اللحن الجلي .. وهو لحن مذموم ومحرم يجب تصحيحه.
ونوع يغير النطق ولكنه لا يغير المعنى، ويسمى اللحن الخفي، كزيادة المد الطبيعي زيادة شاذة، أو قصر المد العارض تارة ومده تارة أخرى، أو اختلاس بعض الحركات، وهذا النوع هو الذي يقع فيه أئمة المساجد وطلبة العلم، وحتى يعرف أهمية تجنب اللحن الخفي، أذكركم أن شيخ القراءة المعتبر لا يعطي أجازة لتلميذه في القراءة مالم يتجنب التلميذ هذا النوع من اللحن .. وحكمه عند علماء القراءات الحرمة على العالم، والجواز للجاهل للعذر ..
----------------------------------
هل التجويد واجب أم مستحب؟
عند علماء التجويد والقراءات: التجويد واجب لوجود النص بالأمر بالقراءة كما أقرأها جبريل الرسولَ صلى الله عليه وسلم وكما أقرأها الرسولُ لأصحابه ..
عند العلماء الآخرين: فيه خلاف، لكن المتعارف عليه أن كل أهل فن إذا أجمعوا على شيء، كان هو المقدم، فلو أجمع الفقهاء على مسألة فقهية واعترض عليه غير الفقهاء لم يؤخذ بقولهم ..
----------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/57)
اللحن الخفي، واللحن الجلي في الفاتحة
أولا- أخطاء عامة
1 - البسملة قبل الفاتحة:
البسملة قبل الفاتحة واجبة بغض النظر عن القول بأنها جزء من الفاتحة أو غير جزء منها، والخلاف إنما هو في الجهر بها، والخطأ أن البعض يشرع في قراة الفاتحة بدون البسملة ظانا أن ذلك ليس بواجب ..
2 - السكت أوالتسكين مع الوصل:
هناك من يقرأ الفاتحة وصلاً للآيات مع السكت والتسكين، فمع السكت يسكن آخر الآية ثم يصلها بالآية التالية من غير نَفَس، أو ربما يسكت ولا يريد الوصل لكنه قرأها شبيهة بالوصل، فلا يحرك الحرف الأخير!! فيدغم ميم "الرحيم" في ميم "مالك"، وهذا من اللحن الجلي، والصحيح إعطاء كل حرف حركته الصحيحة وعدم التسكين عند الوصل، والتمهل قليلا بين الآيات عند الوقف ..
3 - مد العارض وقصره:
المد العارض للسكون فيه القصر والتوسط والإشباع، فبأي الطرق الثلاثة قُرِأ المد العارض للسكون في "العالمين" وجب التقيد بهذه الطريقة في "الرحيم"، "الدين"، "نستعين"، "المستقيم"، "الضالين"، فالبعض يقصر المد، فإذا وصل إلى الضالين مد العارض مدا مشبعا قد يتجاوز الست حركات كما ذكرت سابقا،، وهناك أيضا من يختلس المد فيمد العارض أقل من حركتين ..
4 - المد الطبيعي:
ومثل المد العارض، هناك من يمد المد الطبيعي أكثر من حركتين ربما تصل إلى أربع، وهو خطأ شائع حتى بين القراء الكبار، ويلاحظ ذلك في قراءة صلاة التراويح بشكل واضح، وعلى النقيض هناك من يختلس المد ويقصره إلى أقل من حركتين، والصحيح أن المد الطبيعي يُمد حركتين فقط ..
5 - ترعيد القراءة:
ترعيد القراءة ظاهرة موجودة في قراءة بعض أئمة الحرم المكي الشريف للأسف، وهي منتشرة في بعض بلدان المغرب العربي والسودان، والترعيد هو اضطراب الصوت كأن القاريء يرتعد من البرد الشديد، والتمويج في المد هو من الترعيد وقريب من ذلك الترقيص في القراءة، فيرى علماء التجويد ضرورة المد مستقيما من غير تمويج خصوصا إذا كان ذلك تكلفا، ولذلك تجد بعض البلدان التي ينتشر فيها الترعيد يفضلون قراءة بعض أئمة الحرم لملازمتهم في القراءة ظاهرة الترعيد والتمويج في المد ..
*************************************
ثانيا- التفصيل:
الحمد:
* لحمد= هناك من لا ينطق حرف الألف، ويختلس الحركة اختلاسا تظن أنه يقرأ: حمد بدون الألف واللام.
*الحمدو= إشباع الضم على الدال حتى يصبح واوا.
*الحمْـ~ـد= غن الميم غنا زائدا، بمعنى: مد الميم مدا شاذا قبل نطق الدال رغم أن الميم ليست من حروف المد.
*إلحمد=نطق الألف همزا مكسورا ...
لله:
*لِلْ لاه= هناك من يقف على اللام الثانية وقفة غريبة.
*للآ ه= مد االألف الطبيعي بعد اللام الثانية مدا غير جائز.
*لله ي= إشباع الكسر بعد الهاء حتى يصبح ياءا، ومثلها الكاف في "مالك"، والصاد في "صراط".
*للآهي= وهنا لحن لجي لخروج المعنى عن أصله إلى معنى فاسد
*لله= البعض يفخم الألف والصحيح إبقاءها مرققة
رب:
*ربّ ُِ= عدم اظهار الكسر، هناك من يقرأها بالفتح، وهناك من يقرأها بين الضم والكسر.
*رب= هناك من ينطق الراء نطقا أعجميا
العالمين:
*العّالمين= تفخيم العين في بعض البلدان تبعا للهجة الدارجة، والعين من حروف الإستفال وليس من حروف الإستعلاء.
*العآآآلمين= مد الألف الثانية مدا يخرجها من الطبيعي إلى ماهو أكثر من 3 حركات، وهو خطأ شائع ومنتشر بسبب التقليد لبعض أئمة المسجد الحرام.
ومثلها في حروف العلة:
الرحمان (ا)، .. الرحيم (ي عند الوصل)، .. مالك (ا)، .. يوم (و)، .. إياك-وإياك (ي، ا)، .. الصراط-صراط (ا)، .. عليهم-عليهم (ي)، .. غير (ي)، .. المغضوب (و) ..
*العالمَِين= هناك خطأ شائع أيضا وهو عدم تحقيق الكسر للميم فتقرأ بين الكسر والفتح كأن الياء ممالة، ومثل ذلك في:
الرحيم، الدين، نستعين ..
الرحمن:
*الرحمن= تحريك النون بحركة غريبة عند الوصل بين الضم والكسر ..
*الرحمآن= مد الألف الطبيعي أكثر من حركتين عند الوصل ..
*الراء=هناك من ينطق الراء راءا أعجمية، وهناك من يكرر حرف الراء ويجعل لسانه ترتعد بها، والصحيح إخراج الراء مرة واحدة بلصق ظهر اللسان أعلى الحنك ..
الرحيم:
*الرحَِيم= عدم تحقيق الكسر للحاء فتقرأ بين الكسر والفتح كأن الياء ممالة ..
*الراحيم= زيادة ألف بعد الراء ..
*لرحيـ~ـم: مد الياء الطبيعي أكثر من حركتين ..
مالك، ملك:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/58)
*مآلك= مد الألف الطبيعي اكثر من حركتين ..
*مالكي= إشباع الكسر على الكاف حتى يصر ياءاً ..
*مالكْ: قراءة الكاف بالتسكين وهو خطأ، فالكاف يجب أن تكسر من غير إشباع ..
*مالك: نطق اللام ممالا بين الكسر والفتح ..
*ملك= (بالروايات الأخرى كما عند ورش) اختلاس نطق اللام وعدم اظهاره واضحا للسامع ..
يوم:
*يو~م= مد الواو من غير سبب، بينما هو جائز عند الوقف للإضطرار فتمد مد لين ..
الدين:
*التين= وذلك بعدم إخراج حرف الدال من مخرجه، ونطقه قريبا من حرف التاء مع عدم التشديد ..
*الدَِين= عدم تحقيق الكسر للدال فتقرأ بين الكسر والفتح كأن الياء ممالة ..
إياك و إياك:
*اياك= بدون تحقيق الهمز،.
*إيـ~ـــاك= الياء هنا ليس فيها مد، ومع هذا فالبعض يمد الياء عند التشديد مدا شاذا ..
*إياآآك= مد الألف الطبيعي كما أسلفت، وهو خطأ منتشر ..
*إياكا= إشباع الفتح على الكاف حتى يصير ألفا.
*إياك= بدون تشديد الياء لحن جلي يخرج المعنى، فتصبح العبادة متوجهة لغير الله.
نعبد:
*نعبد= فتح الباء عند العامة وهو خطأ شائع
*نعبدْ= اختلاس نطق الضم على الدال فتسمع القراءة على نحو:" نعبدْوإياك"، فيلزم تحقيق الضم على الدال.
نستعين:
*نستاعين= مد الفتح على التاء حتى يخيل للمستمع أن بعد التاء ألفا، ومثلها: التاء في "المستقيم"، والتاء في "أنعمت".
*نستعَِين= عدم تحقيق الكسر للعين فتقرأ بين الكسر والفتح كأن الياء ممالة ..
إهدنا:
*هدنا= عدم كسر الهمز أو اختلاس حركتها الهمز عند القراءة بالإبتداء ..
*إهدنا= قلقلة الهاء الساكنة بحركة غريبة نحو الكسر ..
*إهدنا= عدم تحقيق الهاء وإظهاره ..
*إهتنا= قلب الدال قريبا من التاء ..
*إهدنا= تفخيم النون من أجل الصاد في كلمة "الصراط" ..
الصراط و صراط:
*السراط= كثير من الذين يقرأونها يستبدلون الصاد سينا، وعند كثير من القراء يزيدون المد الطبيعي في الألف مدا زائدا ..
*الصرآط= مد الألف الطبيعي أكثر من حركتين ..
*الصيراط= إشباع الكسر في الصاد حتى يصير ياءا ..
*الصُراط= هناك من يضم الصاد، والصاد بالكسر المشدد ..
المستقيم:
* المستقـ (؟) ـيم= قراءة القاف بلهجات متعددة!! ..
*المستاقيم= اشباع الفتح على التاء حتى يصبح ألفا ..
*المسطقيم= قلب التاء طاءا ..
*المصطقيم= قلب السين صادا، والتاء طاءا ..
*المستكيم= ترقيق القاف حتى تُسمع كأنها كاف ..
الذين أنعمت:
*الذينَنْعمت= نقل حركة الهمز وكأن على النون الأولى سكون، أو: إلغاء همزة أنعمت ..
*أنعمت= كثير من الذين يقرأونها يغنون النون الساكنة غنا زائدا عن حده، بينما إظهارها واجب لوجود حرف العين بعدها ..
*أنعمتُ= ومن الأخطاء ضم التاء وهو لحن جلي ..
*أنَعمت= خطأ شائع وهو تحريك النون بالفتح ..
عليهم:
*عليهم= الياء ليس فيها مد، ومع ذلك هناك من يمد الياء الساكنة مدا غريبا ..
غير:
* غير= نطق الغين قريبة من القاف أو من الخاء ..
*القراءة الصحيحة المتبعة هي عدم الوقف على "عليهم"، وإنما الوصل إذا قرأ برواية حفص، لأن الوقف لغير حفص، وعلماء القراءات والتجويد لا يجيزون التنقل بين الروايات في القراءة الواحدة إلا من باب التعليم ..
المغضوب:
*المقضوب= نطق الغين نطقا هو أقرب لحرف القاف خاصة في بعض الأقاليم، وكذلك البعض يقرأها قريبة من الخاء، فإذا لم يميز حرف الغين صار اللحن لحنا جليا ..
*المغظوب= نطق الضاد ظاءا أو زاءا وربما يجتمع مع ذلك نطق الغين قافا فيصبح اللحن لحنا جليا ..
*المغُضوب= قلقلة العين، وليست من حروف القلقة، أو تحريكها قريبا من الضم ..
*المغدوب= ترقيق الضاد فتُسمع كأنها دال ..
ولا الضالين:
*ولا= تفخيم اللام خطأ بسبب الإستعداد لنطق حرف الضاد ..
*الظالين= نطق الضاد ظاءا، وهو مشهور عند العامة وحتى أئمة المساجد، وفي بعض الأقاليم لا يفرقون بين الحرفين نطقا،
* الدَّدَّالين= نطق الضاد دالا مفخمة،
*الـ ـضالـ ـين= السكت الزائد قبل الشروع في نطق الضاد، ومثلها التوقف على اللام التي بعد الألف الممدودة التي بعد الضاد، ويعده بعض القراء الكبار من اللحن الجلي ..
*الضالين= مد العارض للسكون مدا مشبعا بسبب الإنتهاء من قراءة الفاتحة، والصحيح، الإلتزام بالقراءة والرواية، فلحفص القصر والتوسط والإشباع، فبأي الطرق الثلاثة قُرِأ المد العارض للسكون في "العالمين"، وجب التقيد بهذه الطريقة في "الرحيم"،"الدين"، "نستعين"، "المستقيم"، "الضالين".
----------------------------------
ملحوظات:
-أغلب قراءات التراويح لأئمة المساجد لا يُعتد بها في تعلم القراءة الصحيحة إلا من بعض المشايخ القليلين (وإن كان بعضهم لا يسلم من الخطأ بسبب قراءة الحدر، أو لسبب آخر) مثل المشايخ: عبدالله الجهني، والحذيفي، ومحمد أيوب، والأخضر لو يتحرر من تشديد النطق، والعفاسي والقاريء مصطفى غربي برواية ورش عن نافع، وفي مصر عدد لا بأس به من مشايخ القراءات، فمصر هي السباقة في اتقان هذا الفن الجليل، وفي مساجد السعودية يُلاحظ انتشار كبير في شهر رمضان للطلاب الحفاظ من بورما، ويغلب على أكثرهم الإتقان وحسن الصوت، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ...
-بالنسبة للقراء المعتبرين في القراءات والذين لديهم تسجيلات، فالقاريء الأول بلا منازع هو شيخ القراء محمود خليل الحصري برواية حفص وورش والدوري وقالون، ثم يليه -حسب رأيي- الشيخ محمد صديق المنشاوي، ويليهما بقية المشايخ المعتبرين مثل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد في قراءته العادية والشيخ محمود البنا والشيخ عبدالباري محمد و الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ عبدالرحمن الحذيفي والشيخ محمد أيوب والشيخ ابراهيم الأخضر، وبقية القراء يخضع ترتيبهم لاعتبارات منها حسن الصوت والترتيل .. والقاريء الماهر هو القاريء الذي لا تستطيع أن تكتشف جنسيته الجغرافية من نطقه لمخارج الحروف، ويتقن المدود وخاصة المد الطبيعي ..
أنظر الرابط:
http://www.maroc-quran.com/vb/t18173.html
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/59)
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[22 - 11 - 10, 01:38 ص]ـ
أخى اظن ان الكل يقرا هكذا وفرق بين الكتابة والقراءة فنحن نقرأ:تبت يدا ابى لهبوتب. قيامللناس وأمنا. بدل لهب وتب. و قياما للناس وامنا وغير هذا كثير وانظر احكام المثلين فى التجويد ستتضح لك الرؤية
ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[22 - 11 - 10, 02:03 ص]ـ
أخى اظن ان الكل يقرا هكذا
هذا ليس بصحيح -أخي الكريم - المُثُل التي ذكرتَ ليست كالتي ذكرَ الأخُ السائل.
ولتوضيح سؤال الأخ حسبما فهمت:
إمامٌ أشبعَ كسرة الهاء في (الله)، حتى تولّد من الكسرة حرف ياءٍ، فما الحكم؟ (في الحلات التي ذكرها).
أكرر رجائي للاخوة الاكارم بالاجابة عن سؤالي الذي طرحته منذ أكثر من شهر خاصة ممن لهم احتكاك بالمشايخ وجزاكم الله خيرا
وأنا أنتظر من يُّفيدنا - جزاه الله عنا خيراً- ولعلنا نعذر إخواننا، ######
* تقسيمك للحالات يدل على ذهن جيد - ما شاء الله -.
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[22 - 11 - 10, 02:08 ص]ـ
أخى اظن ان الكل يقرا هكذا وفرق بين الكتابة والقراءة فنحن نقرأ:تبت يدا ابى لهبوتب. قيامللناس وأمنا. بدل لهب وتب. و قياما للناس وامنا وغير هذا كثير وانظر احكام المثلين فى التجويد ستتضح لك الرؤية
فرق بين قواعد التجويد و اللحن. فليس في قواعد التجويد و لا عند القراء من قرأ الله بمد الصلة الذي يكون في الهاء لأن قبلها سكون
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[22 - 11 - 10, 03:11 ص]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى، وبعدُ:
الأصل في حركة الكسر في لفظ الجلالة "الله" من جملة:" الحمد لله رب العالمين "، من سورة الفاتحة أن تُقرأَ من غير مدٍّ، بل يعطيها حقَّها من النطق اللازم لبيان أصل الحرف فقط، ولو مدَّه حركتين كان خطأ في القراءة لا شك فيه، يصح أن يطلَقَ عليه عند الفقهاء لحناً؛ لخروجه عن الطريقة الصحيحة في القراءة، لكنه يُعدُّ من اللحن الخفي الذي لا يتغير معه المعنى، وليس من اللحن الجلي، وبالتالي فالصلاة بذلك صحيحةٌ إن شاء الله، وإن كان الأفضل أن يتقدم غيرُه في صلاة الجماعة، وأن يصلي مأموماً إلا أن لا يَقدرَ على ذلك بأن اضطُر إلى أن يصلي وحْدَه فيجوز ولا إشكالَ.
ويجب في القراءة: إعطاءُ كل حرفٍ حقَّه ومستحقَّه.
على أن بعض الفقهاء قد ذهب إلى طريقةٍ حسنةٍ في الترفق بالناس والعوامِّ والأميين، يرى فيها أن اللحّانَ في الفاتحة لا تبطلُ صلاتُه إلا إذا تعمَّدَ اللحنَ الجليَّ.
تنبيهٌ: حول آخر ما كتبَه الأخ "أبو عبد البر دامي"، أقول: الهاء في لفظ الجلالة "الله" من أصل الكلمة؛ لأن أصله "أله" وليست الهاءُ ضميراً، حتى يقال فيها:" ليس في قواعد التجويد ولا عند القُراء من قرأ "الله" بمد الصلة الذي يكون في الهاء"، إذا لا ضميرَ يمكن أن يوصَلَ، على أن التعليل بأن ما قبْلها سكونٌ، نعم هذا هو الأصل، ولكنه ليس مطَّرداً؛ فإنك تقرأ في رواية حفصٍ قولَه تعالى:" ويخلد فيه مهاناً"، بمد الصلة في لفظ "فيه". والله أعلمُ.
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[22 - 11 - 10, 11:14 ص]ـ
جزاك الله خيرا على التنبيه , فقد كتبت تلك السطور مسرعا, ولكن لا أدري كيف اختلطت المشاركات , فهناك مشاركة 5 لم أكتبها و نسبت لي
ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[22 - 11 - 10, 03:45 م]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى، وبعدُ:
الأصل في حركة الكسر في لفظ الجلالة "الله" من جملة:" الحمد لله رب العالمين "، من سورة الفاتحة أن تُقرأَ من غير مدٍّ، بل يعطيها حقَّها من النطق اللازم لبيان أصل الحرف فقط، ولو مدَّه حركتين كان خطأ في القراءة لا شك فيه، يصح أن يطلَقَ عليه عند الفقهاء لحناً؛ لخروجه عن الطريقة الصحيحة في القراءة، لكنه يُعدُّ من اللحن الخفي الذي لا يتغير معه المعنى، وليس من اللحن الجلي، وبالتالي فالصلاة بذلك صحيحةٌ إن شاء الله، وإن كان الأفضل أن يتقدم غيرُه في صلاة الجماعة، وأن يصلي مأموماً إلا أن لا يَقدرَ على ذلك بأن اضطُر إلى أن يصلي وحْدَه فيجوز ولا إشكالَ.
ويجب في القراءة: إعطاءُ كل حرفٍ حقَّه ومستحقَّه.
على أن بعض الفقهاء قد ذهب إلى طريقةٍ حسنةٍ في الترفق بالناس والعوامِّ والأميين، يرى فيها أن اللحّانَ في الفاتحة لا تبطلُ صلاتُه إلا إذا تعمَّدَ اللحنَ الجليَّ.
تنبيهٌ: حول آخر ما كتبَه الأخ "أبو عبد البر دامي"، أقول: الهاء في لفظ الجلالة "الله" من أصل الكلمة؛ لأن أصله "أله" وليست الهاءُ ضميراً، حتى يقال فيها:" ليس في قواعد التجويد ولا عند القُراء من قرأ "الله" بمد الصلة الذي يكون في الهاء"، إذا لا ضميرَ يمكن أن يوصَلَ، على أن التعليل بأن ما قبْلها سكونٌ، نعم هذا هو الأصل، ولكنه ليس مطَّرداً؛ فإنك تقرأ في رواية حفصٍ قولَه تعالى:" ويخلد فيه مهاناً"، بمد الصلة في لفظ "فيه". والله أعلمُ.
شيخَنا، فإن قالَ (إيَّاكَ نعبدُوّ وَإيَّاك نستعين) فما ترون فيهِ؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/60)
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[22 - 11 - 10, 06:46 م]ـ
مدُّ حركة الدال من كلمة "نعبد" هي أيضاً من اللحن الخفي الذي لا يتغير معه المعنى، فلا تبطل الصلاةُ بذلك، وإن كان خطأً أيضاً، ومعظم إشباع الحركات في غير محلها الطبيعي من هذا القَبيل. والله أعلمُ.
ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[22 - 11 - 10, 07:14 م]ـ
جزاكَ الله خيراً، ونفعكَ بالعِلم.(103/61)
سؤال عن مشتقات الخنزير
ـ[أبو مالك السعيد العيسوي]ــــــــ[17 - 10 - 10, 11:23 ص]ـ
سألني أحد الإخوة المقيمين بالغرب للدراسة أنه في المنطقة التي يقطنها أن منتجات الألبان والزبادي يدخل في صناعته بعض الأشياء من الخنزير, كانزيمات معينة
فهل التحريم للحم فقط؟ أم يدخل فيه غيره؟
هل هذا الطالب يعتبر في حالة ضرورة أو حاجة لهذا الطعام؟ خاصة أنه لا يستطيع الذهاب بعيدا عن المدينة الجامعية؟ ولا يعرف الأماكن لصغر سنه؟
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[25 - 10 - 10, 05:49 م]ـ
(11964)
سؤال: أصدر الشيخ/ يوسف القرضاوي فتوى مفادها أن الجلاتين المستخرج من الخنزير مباح إذا تغير تركيبه عن طريق المركبات الصناعية، وأنه يجوز حينها استخدامه في الأكل، فهل هذه الفتوى صحيحة؟
الجواب: الصحيح أن الخنازير نجسة ومحرمة، ويدخل في ذلك شحومها وألبانها، وهكذا هذا الجيلاتين، ولا يفيد فيه تركيبه عن طريق المركبات الصناعية، فإن هذه الصناعة لا تطهره ولا تبيح أكله، فلا يجوز استخدامه كايدام أو طعام، ولا يخلط بالأطعمة، لأن الخنازير محرمة، وهكذا جميع أجزائها، وجميع ما يستخرج منه، ولو تغير تركيبه، فإن الخمر حرام ولو خللها إنسان وقلبها خلاً، فإنها تبقى على تحريمها.
(11965)
سؤال: يدخل في مكونات الكثير من الأطعمة والأشربة مكونات يعبر عنها بحروف وأرقام إنجليزية (مثل: E471)، وقد قام أحد الإخوة بإصدار منشورات تحتوي على الأرقام من هذا النوع والمحتوية على أشياء محرمة (كالخنزير أو أن يكون مصدرها حيوانيًا) لكن المشكلة أنه يشق على الناس جدًا مراعاة هذه الأرقام؛ لكثرتها أولاً، ولكثرة دخولها في المأكولات ثانيًا، وكذلك فإن الآراء حول رقم واحد مثلاً قد تكون متضاربة، فبعضهم يقول حلال، والآخر يقول حرام، فما هو الواجب في ذلك؟ وهل يجب التقيد بمثل هذه النشرات أم لا؟ وهل يجب البحث عن كنه هذه الأرقام أم تدخل في قوله تعالى: {لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم}؟
الجواب: عليكم في هذه الحال الاحتياط والبعد عن الشبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كما جاء ذلك في الحديث، وحيث أن هذه الأطعمة والأشربة فيها هذه المكونات التي يعبر عنها بهذه الحروف والأرقام الأجنبية، فإنه مشكوك فيها، وحيث أنها من إنتاج قوم كفار لا يهمهم إدخال الحرام فيها، وإنما يهمهم المصلحة العاجلة واكتساب المال من حلال أو حرام، فالبعد عنها أولى، وإذا شق على الناس مراعاة الأرقام فليتركها الإنسان، وليطلب غيرها، وفي الحلال غُنْيَة عن الحرام، وسوف يجدون ما يقوم مقامها، وإذا تأكد المسلم من حلها بمعرفة تلك الأرقام وتلك النشرات، وبحث عنها جيدًا فإنه بذلك يحتاط لدينه، ولا يأكل إلا ما جزم بحله وبعده عن الحرام.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
25/ 2/1425هـ
ـ[أم سالم الجزائرية]ــــــــ[25 - 10 - 10, 06:29 م]ـ
ما دام الرجل قد تأكد من وجود مواد دهنية خنزيرية في الأاكل فقد حرم عليه تناوله
سئلت اللجنة الدائمةعن وجود شحم خنزير في بعض أنواع الصابون ومعاجين الأسنان -:
لم يصلنا من طريق موثوق أن بعض آلات التنظيف يوجد فيها شيء من شحم الخنزير كصابون " كاماي " وصابون " بالموليف " ومعجون الأسنان " كولكيت "، وإنما يبلغنا عن ذلك مجرد إشاعات.
ثانياً: الأصل في مثل هذه الأشياء الطهارة، وحل الاستعمال، حتى يثبت من طريق موثوق أنها خلطت بشحم الخنزير، أو نحوه في النجاسة وتحريم الانتفاع به، فعند ذلك يحرم استعمالها، أما إذا لم يزد الخبر عن كونه إشاعة، ولم يثبت: فلا يجب اجتناب استعمالها. ثالثاً: على من ثبت لديه خلط آلات التنظيف بشحم الخنزير أن يجتنب استعمالها، وأن يغسل ما تلوث منها، أما ما أداه من الصلوات أيام استعمال هذه الآلات: فليس عليه إعادته، على الصحيح من أقوال العلماء.
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (5/ 385، 386).
وقالوا:
الجبن الصناعي الذي كثر القول فيه على أن فيه شحم الخنزير: فنحن لم يثبت عندنا أن فيه شحم خنزير، والأصل في الأشياء الحل، ومن تيقن أن فيه شحم خنزير أو غلب على ظنه: لا يجوز له استعماله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/62)
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (22/ 111).
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
وجدنا بعض المنشورات تقول: إن بعض الصابون يصنع من شحم الخنزير، فما رأيكم؟.فأجاب:
أرى أن الأصل الحل، في كل ما خلق الله لنا في الأرض؛ لقول الله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) البقرة/29، فإذا ادَّعى أحدٌ أن هذا حرام لنجاسته، أو غيرها: فعليه الدليل، وأما أن نصدق بكل الأوهام، وكل ما يُقال: فهذا لا أصل له، فإذا قال: إن هذه الصابونة من شحم خنزير: قلنا له: هات الإثبات، فإذا ثبت أن معظمها شحم خنزير أو دهن خنزير: وجب علينا تجنبها.
" لقاءات الباب المفتوح " (31 / السؤال رقم 10).
والله أعلم
سؤال:
ما حكم استعمال المواد المضاف إليها مادة " الجليسرين الحيواني " كمعاجين الأسنان، والشامبو، ومرطبات الجسم، وكذلك مادة " المونو جليسرايد " أو " الداي جليسرايد " التي تضاف إلى بعض أنواع الخبز؟ وهل الأصل أن يبحث أويسأل الإنسان عن مصدر هذه المواد هل هو حيواني أم نباتي؟ وهل يعتبر البحث من التكلف؟ وكيف نرد على من يقول إن الأصل في الشيء الإباحة ما لم يخالطه محرم، أو من يقول إن الدين يسر، ولا ينبغي التكلف أو السؤال؟.الجواب:
الحمد لله: أولاً:
المواد التي تستعمل في صناعة الكريمات، والشامبو، ومعاجين الأسنان، والصابون:إما أن تكون:
1. أدهان وشحوم حيوانات.
2. وإما أن تكون مواد أخرى نباتية أو مواد صناعية.
وفي حال كون المواد من شحوم وأدهان حيوانات فهي على نوعين:
أ. إما أن تكون من حيوانات مباحة الأكل، وتكون قد ذُبحت وفق الشرع، أو تكون حيوانات بحريَّة لا تحتاج لتذكية، وحكمها هنا: الإباحة، دون شك وريب.
ب. أو تكون من حيوانات يحرم أكل لحومها وشحومها، كالخنزير، أو تكون من مباحة الأكل لكن لم تذكَّ التذكية الشرعية، فتكون ميتة، وحكمها هنا جميعها: التحريم، دون شك وريب.
قال علماء اللجنة الدائمة:
إذا تأكد المسلم أو غلب على ظنه أن لحم الخنزير أو شحمه أو مسحوق عظمه دخل منه شيء في طعام أو دواء أو معجون أسنان أو نحو ذلك: فلا يجوز له أكله، ولا شربه، ولا الادهان به، وما يشك فيه: فإنه يدعه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (22/ 281).(103/63)
موضع اليدين في الصلاة
ـ[زياد الحامد]ــــــــ[17 - 10 - 10, 04:36 م]ـ
اختلف الفقهاء على قولين في هذه المسألة: الأول: توضع تحت السرة. وهوقول الحنابلة والحنفية, لقول علي ابن أبي طالب: من السنة وضعهما تحت السرة.
والثاني: توضع فوق السرة. للحديث الذي أخرجه ابن خزيمة.
وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لايصح في ذلك حديث.
السؤال: هل اطلع الاخوة على من قال بوضع اليدين على الصدر من السلف؟
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[17 - 10 - 10, 05:01 م]ـ
نوقش كثيرا فى الملتقى ... جرب محرك جوجل:وضع اليدين على الصدر
ـ[زياد الحامد]ــــــــ[18 - 10 - 10, 01:09 ص]ـ
أحسنتم وعفوا على التكرار(103/64)
طلب تحرير محل النزاع حول لبس الكمامات حال الإحرام
ـ[نورالشفيع]ــــــــ[17 - 10 - 10, 05:10 م]ـ
السلام عليكم
أريد من إخواني تحرير محل النزاع حول لبس الكمامات حال الإحرام
وجزاكم الله ألف خير
ـ[نورالشفيع]ــــــــ[19 - 10 - 10, 01:06 ص]ـ
السلام عليكم
أريد من إخواني تحرير محل النزاع حول لبس الكمامات حال الإحرام
وجزاكم الله ألف خير
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[19 - 10 - 10, 01:41 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هلا بسطت لنا هذا النزاع أولا؟
بارك الله فيك
ـ[أم هانئ]ــــــــ[20 - 10 - 10, 12:56 م]ـ
السلام عليكم
أريد من إخواني تحرير محل النزاع حول لبس الكمامات حال الإحرام
وجزاكم الله ألف خير
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
محل النزاع في حكم لبس الكمامات حال الإحرام يمكن تلخيصه في الجواب عما يلي:
1 - هل تدخل الكمامة تحت مسمى
المخيط الذي يعد من محظورات الإحرام للرجال؟
2 - هل يجوز لبس النساء لها و هن ممنوعات من لبس النقاب حال الإحرام؟
أما عن السؤال الأول:
** فإن قلنا أن تعريف المخيط كما قال أهل العلم:
هو ما خيط على قدر العضو
علمنا محل النزاع في إجابة السؤال الأول:
(أ) - فمن رأى أن الكمامة مفصلة على قدر ما تغطي من الوجه
لا يرى جوازها حال الإحرام للرجال؛ لأنها بذلك داخلة في
مسمى المخيط الذي هو من المحطورات.
(ب) - ومن رأى أن الكمامات ليست مفصلة على
قدر ما تستر من البدن
رأى جوازها حال الإحرام للرجال؛
لأنها خارجة عن مسمى المخيط.
وأما عن السؤال الثاني:
(أ) - فمن يرى أن الكمامات داخلة في معنى النقاب
الذي هو محظور على المرأة لم يجوّزها.
(ب) - ومن يرى أن الكمامات ليست داخلة
في معنى النقاب جوّزها؛ لأنها وإن صح
أنها تستر بعض الوجه إلا إنها ليست نقابا
وبخاصة أن من أهل العلم من نبه على الفارق
بين حرمة لبس النقاب على المحرمة
و جواز ستر وجهها حال الإحرام بأي ساتر ليس
النقاب و لا ما دخل في مسماه.
و ننقل ما يلي كتطبيق على اختلاف أهل العلم
في الحكم على تلك المسألة:
- مثال للمجوزين ومناط الجواز عندهم ما لون بالأحمر فوق الخط:
أجاز مفتي عام السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ لبس الكمامات للمعتمرين أثناء الطواف والسعي وفى الصلاة داخل المسجد الحرام وغيره والأخذ بالأسباب التى تقي الناس العدوى
وقال المفتي ردا على سؤال حول حكم لبس الكمامات في العمرة والصلاة" إنه جائز "لافتاً" أن الكمامات لاتعتبر غطاء وجه، فمن يرى الحاجة إلى لبسها فلا بأس وإن لم يكن هناك حاجة فتركها أولى".
- مثال لغير المجوزين ومناط عدم الجواز عندهم ما لون بالأحمر فوق الخط:
بينما أفتى بعض أهل العلم من غير المملكة:
بأنه لا حرج على الرجال أو النساء في لبس كمامة صحية «عند الحاجة» خلال الإحرام «مع إخراج فدية» (1).
هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
---------------------------------
(1) - وهذه الفدية التي قالوا بإخراجها يبررها أنهم يرون
أن لبس الكمامة من محظورات الإحرام وعلى من فعل محظورا
فدية. {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}
البقرة:196
ـ[نورالشفيع]ــــــــ[20 - 10 - 10, 01:39 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
محل النزاع في حكم لبس الكمامات حال الإحرام يمكن تلخيصه في الجواب عما يلي:
1 - هل تدخل الكمامة تحت مسمى
المخيط الذي يعد من محظورات الإحرام للرجال؟
2 - هل يجوز لبس النساء لها و هن ممنوعات من لبس النقاب حال الإحرام؟
أما عن السؤال الأول:
** فإن قلنا أن تعريف المخيط كما قال أهل العلم:
هو ما خيط على قدر العضو
علمنا محل النزاع في إجابة السؤال الأول:
(أ) - فمن رأى أن الكمامة مفصلة على قدر ما تغطي من الوجه
لا يرى جوازها حال الإحرام للرجال؛ لأنها بذلك داخلة في
مسمى المخيط الذي هو من المحطورات.
(ب) - ومن رأى أن الكمامات ليست مفصلة على
قدر ما تستر من البدن
رأى جوازها حال الإحرام للرجال؛
لأنها خارجة عن مسمى المخيط.
وأما عن السؤال الثاني:
(أ) - فمن يرى أن الكمامات داخلة في معنى النقاب
الذي هو محظور على المرأة لم يجوّزها.
(ب) - ومن يرى أن الكمامات ليست داخلة
في معنى النقاب جوّزها؛ لأنها وإن صح
أنها تستر بعض الوجه إلا إنها ليست نقابا
وبخاصة أن من أهل العلم من نبه على الفارق
بين حرمة لبس النقاب على المحرمة
و جواز ستر وجهها حال الإحرام بأي ساتر ليس
النقاب و لا ما دخل في مسماه.
و ننقل ما يلي كتطبيق على اختلاف أهل العلم
في الحكم على تلك المسألة:
- مثال للمجوزين ومناط الجواز عندهم ما لون بالأحمر فوق الخط:
أجاز مفتي عام السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ لبس الكمامات للمعتمرين أثناء الطواف والسعي وفى الصلاة داخل المسجد الحرام وغيره والأخذ بالأسباب التى تقي الناس العدوى
وقال المفتي ردا على سؤال حول حكم لبس الكمامات في العمرة والصلاة" إنه جائز "لافتاً" أن الكمامات لاتعتبر غطاء وجه، فمن يرى الحاجة إلى لبسها فلا بأس وإن لم يكن هناك حاجة فتركها أولى".
- مثال لغير المجوزين ومناط عدم الجواز عندهم ما لون بالأحمر فوق الخط:
بينما أفتى بعض أهل العلم من غير المملكة:
بأنه لا حرج على الرجال أو النساء في لبس كمامة صحية «عند الحاجة» خلال الإحرام «مع إخراج فدية» (1).
هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
---------------------------------
(1) - وهذه الفدية التي قالوا بإخراجها يبررها أنهم يرون
أن لبس الكمامة من محظورات الإحرام وعلى من فعل محظورا
فدية. {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}
البقرة:196
جزاك الله ألف خير
أسأل الله أن يرزقك ويثبنك على الصراط المستقيم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/65)
ـ[نورالشفيع]ــــــــ[20 - 10 - 10, 01:41 م]ـ
السلام عليكم
ابي الأقوال العلماء
في حكم لبسها حال الإحرام للرجال والنساء
وأدلتهم
والرد عليها
ممكن تذكري لي المراجع
ورقم الصفحة
وانا ابي ابحثها
وجزاك الله الف خير
ـ[أم هانئ]ــــــــ[21 - 10 - 10, 02:55 ص]ـ
السلام عليكم
ابي الأقوال العلماء
في حكم لبسها حال الإحرام للرجال والنساء
وأدلتهم
والرد عليها
ممكن تذكري لي المراجع
ورقم الصفحة
وانا ابي ابحثها
وجزاك الله الف خير
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاكم آمين
بارك الله فيكم هذا خلاصة مافهمته مما اطلعت عليه كتبته
من باب المشاركة في النقاش ولم أقصد به التقرير.
ولكم أن تبحثوا على الشبكة عن أقوال أهل العلم في ذلك
نسأل الله لكم الهدى للرشاد.
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[21 - 10 - 10, 03:05 م]ـ
راجع رسالة: نوازل الحج، أظنها للشعلان، طبعتها دار التوحيد.
وراجع أيضًا: مشكل المناسك للشيخ إبراهيم الصبيحي.
ـ[فهد الفارس]ــــــــ[21 - 10 - 10, 09:15 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقول لعل محل النزاع في هذه المسالة القياس على تغطية الوجه من قال ان تغطية الوجه من محظورات الاحرام كما هو مذهب الحنابلة فإنه يرى أنه من المحظورات الاحرام قياسا على التغطية وأما من يرى أنه ليست من المحظورات فإنه يرى جوازه قياساعلى التغطية
ولكم منا الدعاء بالتوفيق
ـ[حمد بن حنيف المري]ــــــــ[22 - 10 - 10, 10:52 م]ـ
لبس الكمامات في الحج وتحرير محل النزاع
للفائدة راجع غير مأمور كتاب النوازل في الحج للشيخ علي بن ناصر الشلعان لبس الكمامات
ص 233 إلى 243
بارك الله فيك.
ـ[نورالشفيع]ــــــــ[23 - 10 - 10, 12:37 ص]ـ
لبس الكمامات في الحج وتحرير محل النزاع
للفائدة راجع غير مأمور كتاب النوازل في الحج للشيخ علي بن ناصر الشلعان لبس الكمامات
ص 233 إلى 243
بارك الله فيك.
لو تكرمت أخوي ممكن رابط الكتاب
ولك دعاء بظهر الغيب
ـ[سيد النجدي]ــــــــ[23 - 10 - 10, 12:41 ص]ـ
بارك الله فيكم ..
أيضا الكلام حول شذوذ لفظة وجهه، الوارده في الحديث، وعلى هذا الرابط بحث حول الموضوع:
http://islamtoday.net/nawafeth/artshow-86-1736.htm
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[23 - 10 - 10, 10:29 ص]ـ
بارك الله فيكم
استئناسا بالقول الأول والأوجه من قول العلماء بأن هذه الكمامات ليست في معنى النقاب، أقول، ومما يدل على ذلك، أن هذه الكمامات لا تغطي إلا قدر الأنف والفم من الوجه، وهذان العضوان يُعتبرا جزءا من الوجه وليسا عضوين مما جرت العادة بتغطيتهما لحالهما فقط بمعزل عن باقي الوجه، فليس لهما لباس معتبر مفصل عليهما أو أحدهما مما جرت عليه عادة الناس، وبالتالي فتغطيتهما لا تُعتبر إحاطة لهما بمخيط إذا كانت علة النهي عن المخيط هي الزينة، ولا هما بمستقلين بلباس معتبر عرفا ليقال أنهما داخلان في معنى النقاب إذا كانت علة النهي هي النص على تحريم النقاب، وأيضا يُضاف إلى اعتباره لا يدخل في معنى الزينة والنقاب، فإن استخدامه هو لحاجة صحية، فعمله مختلف عنهما، فلا ينهض ليندرج تحت أحدهما
والله أعلى وأعلم
ـ[محمد بن عبد العزيز البراهيم]ــــــــ[25 - 10 - 10, 07:49 م]ـ
هناك أكثر من محل للنزاع يحتاج لتحرير وإن كان الإخوة ذكروا بعضاً من ذلك.
الأول: حكم تغطية المحرم وجهه.
الثاني: حكم تغطية المحرمة وجهها. (وهما مسالتان منفصلتان)
الثالث: هل لبس الكمام يعتبر تغطية؟.
الرابع: التفريق بين تحريم المخيط , وتحريم مجمل التغطية؟. فالأول لعموم البدن, والثاني للرأس, والوجه عند من قال به.
هذه أمور يحتاجها المتأمل لهذه المسألة.
ولعل الله أن ييسر لي عودة , لأشارك الإخوة باكثر توسع.
والله يحفظكم.(103/66)
شركات الاتصال الخلوية
ـ[محمد ابو بلال]ــــــــ[17 - 10 - 10, 06:44 م]ـ
السلام عليكم
أحبابي في الله
انا طالب في كلية الشريعة بالجامعة الاسلامية بغزة وملتحق ببرنامج الدراسات العليا (ماجستير) في الفقه المقاران
وعنوانت اطروحتي:"أحكام المعاملات التجارية لشركات الاتصال الخلوية"
فارجو ممن عنده زاد في هذا الموضوع ان يسعفني به، وله جزيل الشكر وكثير الدعاء
كما واحتاج بعض الكتب في المعاملات pdf وهي مشتهرة لكن بلدنا فقيرة من الكتب بحكم الحصار الظالم:
1. شركات المساهمة والقطاع العام لأبي زيد رضوان
2. المعاملات المالية في الشريعة الغسلامية لجبر محمود الفضيلات
3. المعاملات المالية المعاصرة لمحمد عثمان شبير
حفظ الله كل علمائنا
وبارك الله فيكم
ـ[سراج الأفغاني]ــــــــ[18 - 10 - 10, 01:20 ص]ـ
للرفع.
موضوع مهم جدا أخي الكريم
وأما أكثر ظلم هذه الشركات.
ولا شك أن هذه الظلم ناشئ من أصل التعاملات التي تقوم بها هذه الشركات.
فمثل هذه الدراسة إذا أعطيت حقها ستكون نبراس هداية وخير وعدل للجميع.
أرجو من جميع من يمكنهم مساعدة الأخ؛ أن يقوموا بواجبهم.
وشكرا
ـ[محمد ابو بلال]ــــــــ[24 - 10 - 10, 03:34 م]ـ
بارك الله فيك اخي الكريم
واسال الله ان يعلي قدرك وينفع بك
وارجو منك اذا وقعت على اي فائدة او كتاب حول الموضوع ان تهتم بمراسلتي
ولك جزيل الاجر والثواب
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[24 - 10 - 10, 04:02 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb//showthread.php?t=120961
ـ[محمد ابو بلال]ــــــــ[25 - 10 - 10, 03:47 م]ـ
بارك الله فيك اخي مصطفى وربنا يحفظك من كل سوء
وهذه المسالة مما ورد في رسالتي ولا شك انك اضفت الي شيئا جديدا
فجزاك الله عنا كل خير
وارجو المزيد من الاخوة
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[26 - 10 - 10, 09:46 ص]ـ
بارك الله فيك اخي مصطفى وربنا يحفظك من كل سوء
وهذه المسالة مما ورد في رسالتي ولا شك انك اضفت الي شيئا جديدا
فجزاك الله عنا كل خير
وارجو المزيد من الاخوة
وإياك أخي الفاضل، وفقك الله(103/67)
مسح النجاسة باليد ... أشكال في فتح الباري
ـ[بن موسى]ــــــــ[18 - 10 - 10, 12:46 ص]ـ
قرأت في احد الكتب نقلا عن فتح الباري
أنه لا يجوز مسح او لمس النجاسة باليد
سؤال كيف يفعل من أراد ان يغسل الخارج من السبيلين؟(103/68)
تحقيق رغبة الطالبين والمستفيدين بمدارسةعلم االفرائض والمواريث
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[18 - 10 - 10, 06:50 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. أما بعد:
فقد رغب إلي بعضُ الإخوة في هذا الملتقى بوضع مدارسة ومذاكرة في علم الفرائض والمواريث لتنال الفائدة الجميع فأجبتهم إلى ذلك وجعلت المذاكرة من درس الفرائض لشيخنا هشام بن محمد البسام - حفظه الله تعالى ورفع قدره -, ثم أقوم بوضع أسئلة على الدرس بعد قراءة الإخوان له, واللهَ وحده أسألُ أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يجزي شيخنا هشاما خيرا الجزاء وأن يجعل ما قدم في موازين حسناته يوم يلقاه .. آمين .. , والآن نبدأ بوضع الأسئلة:
هناك خمسة حقوق متعلقة بتركة الميت فما هي؟
مسائل:
1 - توفي رجل، وعليه دين في ذمته قدره 200 درهم، ومؤن تجهيزه 200 درهم أيضا، وخلف تركة قدرها 200 درهم، فأيهما يقدم الدين أم مؤن التجهيز؟.
2 - توفي رجل، وعليه دين قدره 40 ألفا، وأوصى لزيد بـ 10 آلاف، وخلف تركة قدرها 30 ألفا، فأيهما يقدم الدين أم الوصية؟.
3 - توفيت امرأة، وعليها دين لزيد قدره 20 ألفا، ودين لعمرو قدره 10 آلاف، ودين لبكر قدره 10 آلاف أيضا، وخلفت سيارة مرهونة بدين زيد، فبيعت السيارة بـ 30 ألفا، فكيف نقضي ديونها؟.
4 - اشترت امرأة من أحد التجار ثوبا بثمن مؤجل، ثم توفيت ولم توفِ ثمنه، وخلفت هذا الثوب فقط، فأيهما يقدم أن نعطي هذا الثوب للبائع سدادا لدينه، أم نكفنها فيه، حيث ليس لها مال غيره؟.
5 - اشترت امرأة سيارة بثمن مؤجل، واقترضت من صاحبةٍ لها مبلغا وقدرة 20 ألفا، ثم توفيت عن زوج، وتركت هذه السيارة فقط. فكيف تقسم التركة؟.
6 - توفي رجل وعليه دين قدره (20 ألفًا)، وأوصى لخاله بـ (بِخُمسِ ماله)، وخلَّف ابنًا، وتركةً قدرها (70 ألفا). فكيف تقسم التركة؟.
7 - توفي رجل -ليس هناك من يقوم بمؤن تجهيزه- وعليه دين قدره (5 آلاف) وأجرة تجهيزه قدرها (500)، وخلَّف تركة قدرها (5 آلاف). فكيف تقسم التركة؟.
8 - نذر رجل لله أن يتصدق بـ (1000)، واقترض من شخص (4 آلاف)، ومن آخر (7 آلاف)، ثم توفي عن أبيه، وترك (3 آلاف). فكيف تقسم التركة؟.
** ملحوظة: عند الإجابة على الأسئلة أرجو من الإخوة أن يقتبسوا السؤال ويضعوا تحته الجواب ليسهل الاطلاع عليه, كما أحب التنويه على أن هذه الأسئلة من وضع شيخنا هشام البسام - حفظه الله تعالى - وكذا باقي الأسئلة في جميع الأبواب - إن شاء الله تعالى -, والله ولي التوفيق وهو من وراء القصد سبحانه.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[18 - 10 - 10, 01:53 م]ـ
أين الأخت أم هاجر والأخ زياد؟ فهما من شجعاني على طرح هذه المدارسة ولا أرى لهما مشاركة في الموضوع.
ـ[مشرف عبدالرحمن]ــــــــ[18 - 10 - 10, 07:58 م]ـ
1 - توفي رجل، وعليه دين في ذمته قدره 200 درهم، ومؤن تجهيزه 200 درهم أيضا، وخلف تركة قدرها 200 درهم، فأيهما يقدم الدين أم مؤن التجهيز؟.
الجواب: على مذهب الحنابلة:- يقدم مؤن تجهيز الميت على الدين ولو كان برهن. والله أعلم
ـ[مشرف عبدالرحمن]ــــــــ[18 - 10 - 10, 08:05 م]ـ
2 - توفي رجل، وعليه دين قدره 40 ألفا، وأوصى لزيد بـ 10 آلاف، وخلف تركة قدرها 30 ألفا، فأيهما يقدم الدين أم الوصية؟
الجواب:- في مذهب الحنابلة أنه يقدم الدين على الوصية , ففي المثال السابق يعطى للدائن حقه
ولكن يبقى جزء من الدين (10000) لم تستغرقه التركة ,, ففي مثل هذه الحالة اختلف أهل العلم
أ- عند الحنابلة يتحاصون على نسبة ديونهم., ومايبقى يكون في الذمة حتى يعود لكل واحد ماله
والله أعلم.
ـ[مشرف عبدالرحمن]ــــــــ[18 - 10 - 10, 08:07 م]ـ
3 - توفيت امرأة، وعليها دين لزيد قدره 20 ألفا، ودين لعمرو قدره 10 آلاف، ودين لبكر قدره 10 آلاف أيضا، وخلفت سيارة مرهونة بدين زيد، فبيعت السيارة بـ 30 ألفا، فكيف نقضي ديونها؟
الجواب:-لم أفهمه حقيقة
ـ[مشرف عبدالرحمن]ــــــــ[18 - 10 - 10, 08:14 م]ـ
4 - اشترت امرأة من أحد التجار ثوبا بثمن مؤجل، ثم توفيت ولم توفِ ثمنه، وخلفت هذا الثوب فقط، فأيهما يقدم أن نعطي هذا الثوب للبائع سدادا لدينه، أم نكفنها فيه، حيث ليس لها مال غيره؟
الجواب:-لذلك حالتين:-
الأولى:- أن يتبرع أحد من المسلمين بالكفن مثلا , أو بالدين:- فإن تكفل بالدين كفنت المرأة في
ذلك الثوب, وإن تكفل بالكفن كفنت المرأة وأعطي ثوبها لصاحب الدين.
الثانية:- أن لايكون هناك متبرع بالدين أو الكفن:- فتكفن المرأة في هذا الثوب ويقدم حينئذ على
الدين كما هو معروف في مذهب الحنابلة. والله أعلم
ـ[مشرف عبدالرحمن]ــــــــ[18 - 10 - 10, 08:20 م]ـ
5 - اشترت امرأة سيارة بثمن مؤجل، واقترضت من صاحبةٍ لها مبلغا وقدرة 20 ألفا، ثم توفيت عن زوج، وتركت هذه السيارة فقط. فكيف تقسم التركة؟.
الجواب:-تباع هذه السيارة:-
أ- فإن كانت قيمة السيارة تغطي قيمتها عند الشراء, وتغطي كذلك الدين الآخر:- فيعطى لكل
حقه
ب- وإن كانت القيمة لاتستغرق كلا الدينين:- فيتحاصون بنسبة ديونهم, وإن توفر المال بعد ذلك
أكمل لكل واحد حقه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/69)
ـ[مشرف عبدالرحمن]ــــــــ[18 - 10 - 10, 08:26 م]ـ
6 - توفي رجل وعليه دين قدره (20 ألفًا)، وأوصى لخاله بـ (بِخُمسِ ماله)، وخلَّف ابنًا، وتركةً قدرها (70 ألفا). فكيف تقسم التركة؟.
الجواب:- يعطى للدائن:- 20000 ماله كامل
يعطى لخاله: 10000 مقدار ما أوصى به
يأخذ الابن مابقي من التركة: 40000
والله أعلم
ـ[مشرف عبدالرحمن]ــــــــ[18 - 10 - 10, 08:31 م]ـ
7 - توفي رجل -ليس هناك من يقوم بمؤن تجهيزه- وعليه دين قدره (5 آلاف) وأجرة تجهيزه قدرها (500)، وخلَّف تركة قدرها (5 آلاف). فكيف تقسم التركة؟.
الجواب:-تقدم مؤن تجهيز الميت فيخرج من التركة:- 500
ويبقى 4500 وهناك دين قدره 5000 , فيعطى صاحب الدين مابقي من التركة وهي 4500
وإن توفر مال فيما بعد فيكمل له حقه. والله أعلم
ـ[مشرف عبدالرحمن]ــــــــ[18 - 10 - 10, 08:45 م]ـ
8 - نذر رجل لله أن يتصدق بـ (1000)، واقترض من شخص (4 آلاف)، ومن آخر (7 آلاف)، ثم توفي عن أبيه، وترك (3 آلاف). فكيف تقسم التركة؟.
الجواب:-هذه المسألة وهي (إذا لم توف التركة بالدين) مسألة خلافية بين الفرضيين:-
أ- فالحنابلة:-تستوي عندهم الديون سواء كانت لله أم للآدمي فيقولون:- يتحاصون المال على
نسبة ديونهم.
ب- وعند الأحناف والمالكية:- يقدم دين الآدمي على دين الله , ففي المثال السابق التركة مقادرها (3000) والديون التي للآدميين لاتفي بها التركة فنقول ما قلناه في المسألة السابقة
يتاصون المال بينهم - ديون الآدميين- وما توفر من المال بعد ذاك فيعطى لكل ما بقي له حينئذ.
ج- وعند الشافعية:- يقدم حق الله , ففي المثال السابق تخرج (100) قيمة النذر (دين لله)
والباقي بين الغرماء (محاصصة).
والله أعلم وأحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وزوجاته وصحبه أجمين إلى يوم الدين.
تنويه:
المشايخ الفضلاء أرحب بالنقد البناء فالكل مخطئ حاشا المعصوم عليه الصلاة والسلام
وأنا في انتظار ردودكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أم هاجر المصري]ــــــــ[18 - 10 - 10, 10:14 م]ـ
أين الأخت أم هاجر والأخ زياد؟ فهما من شجعاني على طرح هذه المدارسة ولا أرى لهما مشاركة في الموضوع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير شيخنا الفاضل على تلبية طلبنا ونحن متواجدين بإذن الله تعالى
ـ[أم هاجر المصري]ــــــــ[18 - 10 - 10, 10:30 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. أما بعد:
هناك خمسة حقوق متعلقة بتركة الميت فما هي؟
مسائل:
1 - توفي رجل، وعليه دين في ذمته قدره 200 درهم، ومؤن تجهيزه 200 درهم أيضا، وخلف تركة قدرها 200 درهم، فأيهما يقدم الدين أم مؤن التجهيز؟.
مؤن التجهيز تقدم عن الدين
2 - توفي رجل، وعليه دين قدره 40 ألفا، وأوصى لزيد بـ 10 آلاف، وخلف تركة قدرها 30 ألفا، فأيهما يقدم الدين أم الوصية؟.
الوصيه تنفذ بعد سداد الدين
3 - توفيت امرأة، وعليها دين لزيد قدره 20 ألفا، ودين لعمرو قدره 10 آلاف، ودين لبكر قدره 10 آلاف أيضا، وخلفت سيارة مرهونة بدين زيد، فبيعت السيارة بـ 30 ألفا، فكيف نقضي ديونها؟.
اولا يرد دين زيد لأنها رهنت دينه بالسيارة وبعدها يقسم باقى المبلغ على عمرو و بكر كألاتى
الباقى سوف يكون 10000 والدين 20000
اذاً الدين ضعف المبلغ المتبقة بالقسم سوف تكون لعمرو 5000 ولبكر 5000 لأن الدين متساوى
4 - اشترت امرأة من أحد التجار ثوبا بثمن مؤجل، ثم توفيت ولم توفِ ثمنه، وخلفت هذا الثوب فقط، فأيهما يقدم أن نعطي هذا الثوب للبائع سدادا لدينه، أم نكفنها فيه، حيث ليس لها مال غيره؟.
تكفن فيه لأن مؤن التجهيز اولاً
5 - اشترت امرأة سيارة بثمن مؤجل، واقترضت من صاحبةٍ لها مبلغا وقدرة 20 ألفا، ثم توفيت عن زوج، وتركت هذه السيارة فقط. فكيف تقسم التركة؟.
يسدد ثمن السيارة اولا بعد بيعها او ترد الى صاحبها ويثنمها ويأخذ ما بقى له ثم الباقى الى الصاحبة إذا بقى شيئ فللزوج
6 - توفي رجل وعليه دين قدره (20 ألفًا)، وأوصى لخاله بـ (بِخُمسِ ماله)، وخلَّف ابنًا، وتركةً قدرها (70 ألفا). فكيف تقسم التركة؟.
اولا يسدد الدين ثم يعطى الخال الخمس لأن الوصيه من الممكن ان تكون للثلث والخمس اقل من الثلث ثم الباقى للأبن
7 - توفي رجل -ليس هناك من يقوم بمؤن تجهيزه- وعليه دين قدره (5 آلاف) وأجرة تجهيزه قدرها (500)، وخلَّف تركة قدرها (5 آلاف). فكيف تقسم التركة؟.
اولا يخصم قيمه مؤن التجهيز والباقى يسدد به الدين
8 - نذر رجل لله أن يتصدق بـ (1000)، واقترض من شخص (4 آلاف)، ومن آخر (7 آلاف)، ثم توفي عن أبيه، وترك (3 آلاف). فكيف تقسم التركة؟.
بجمع الديون كلها وتقسيم المبلغ بينهم نسبة وتناسب كالاتى
1000+4000+7000=12000
والمبلغ المتوفر 3000 أى ربع المبلغ المراد سداده
اذاً كل دين يسدد ربعه بما فيهم النذر
النذر 1000 يأخذ 250
الدين الاول4000 يأخذ 1000
الدين الثانى 7000 يأخذ 1750
جزاك الله خير وفعلا كنت متابعه الموضوع هناك ولكن عندما قلت لى انك سوف تفتح موضوع للمذاكرة فأبيت أن اعلق هناك
لى استفسار وربما يكون سابق لأوانه لأنى لم اقرء كل ما ذُكر فى موضوع الشيخ هشام حتى الان
وربما يكون السؤال فى غير محله لهذا القسم
هذه الديون تسدد على حسب المتواجد بالفعل بالنسبة لأرث المتوفى ولكن لو المتوفى عليه دين كما ذكرت مثلا 10000 ولكن المبلغ الذى تركه 1000 فسوف يسدد الدين بقيمه المبلغ المتبقى دون النظر الى قيمه الدين
ولكن باقى الدين ما الحكم فيه؟
اعلم ان سؤالى خارج عن الدروس
وجزاكم الله خير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/70)
ـ[أم هاجر المصري]ــــــــ[18 - 10 - 10, 11:20 م]ـ
هناك خمسة حقوق متعلقة بتركة الميت فما هي؟
اولا التجهيز من مؤن وغيره من تجهيز المتوفى
ثانياً الحقوق المتعلقة بعين التركة كالدين المتوق برهن او السلعه المشتراه مؤجله الثمن
ثالثاً الحقوق المرسلة كدين لله كالحج والنذور والديون للأداميين والقروض وما شابه
رابعاً الوصة وهى ما يوصى بها المتوفى لشخص اجنبى اى لا يرث اساساً عنه وتكون مقدارها الثلث
خامساً الإرث
معذرة لم التفت الى هذا السؤال الا الان
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[19 - 10 - 10, 01:15 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. أما بعد:
فقد رغب إلي بعضُ الإخوة في هذا الملتقى بوضع مدارسة ومذاكرة في علم الفرائض والمواريث لتنال الفائدة الجميع فأجبتهم إلى ذلك
وفقكم الله وأيدكم وسددكم وأمدكم بمدد من عنده، وأعانكم على الأخذ بيد إخوانكم لبسط ونشر هذا العلم العزيز، أحسبكم والله حسيبكم على ثغر من ثغور علوم الإسلام، العزيز عالمها ومعلمها، على بركة الله أخي الحبيب، وأدعو الله لكم بكل حرف تخطونه رفعة في درجاتكم وعلو في منزلتكم.
بارك الله فيكم
ـ[أم هاجر المصري]ــــــــ[19 - 10 - 10, 03:02 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استاذنا الفاضل ابو معاذ
فى جزئية الحقوق المرسلة ذُكر من ضمن هذه الحقوق الحج
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى الاسلام على خمس وذكر من ضمن الخمس الحج لمن إستطاع إليه سبيلا
الإنسان فى حياته و عليه ديون لا يستطيع أن يحج إلا بعد سدادها أو على الاقل ترك ما يكفى سدادها إن كان اصول ثابته او متغيرة المهم إنه قبل آداء فريضة الحج لابد وإن يُسدد ما عليه أولا
بالنسبة للمتوفى كيف نضع الحج من ضمن الديون الواجب سدادها طالما إن التركة أقل من سداد الديون للآدميين إذاً
ـ[عبدالله الكناني]ــــــــ[20 - 10 - 10, 11:50 م]ـ
بارك الله فيكم عمل جليل نفع الله بكم(103/71)
أنزل تحريمه نصاً
ـ[أبو محمد العبدلي]ــــــــ[18 - 10 - 10, 08:29 ص]ـ
إذا أراد الله تحريم شيء أنزل تحريمه نصاً، وإذا أراد تحليل شيء جاء فيه الدليل نصاً، وما كان مباح لم يرد الدليل فيه نصاً ما صحة هذه المقالة؟ نرجوا بحثها أصولياً
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[18 - 10 - 10, 11:37 ص]ـ
إن الصيغ التي يفهم منها حكم الإباحة كثيرة ومتنوعة. فمنها التعبير بنفي الحَرَج أو الجُناح أو الإثم أو المؤاخذة. ومنها نفي التحريم أو الإثم عن الشيء المباح. ومنها الأمر بالشيء بعد النهي عنه. على أن الإباحة قد تفهم بدلائل أخرى من وراء الصيغ والألفاظ، وهي في جملتها لاتعدو واحداً من أدلّة ثلاثة: أفعال الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أو تقريراته أو كل ما سكتت عنه النصوص الشرعية فلم تعطه حكماً تكليفياً معيناً، وهو ما يدخل في الإباحة الأصلية اعتماداً على القاعدة الأصولية: «الأصل في الأشياء الإباحة» المستندة إلى قوله تعالى: {هُوَ الَّذي خلق لكُم ما في الأرضِ جَمِيعاً} [البقرة 29]. هذا وإنما تفهم الإباحة من الدلائل اللفظية وغيرها بشرط أساسي لابد منه وهو عدم وجود دليل خارجي يصرف دلالة الإباحة إلى غيرها من ندب أو كراهة أو وجوب أو تحريم.
فعلم مما سبق ان الإباحة كما تفهم بعدم و رود النص كذلك أيضا تفهم ببعض الدلائل اللفظية،و الله تعالى أعلم(103/72)
معتمد مذهب الشافعية فى تغطية و جه المرأة
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[18 - 10 - 10, 11:24 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
إخوانى طلبة العلم و فقكم الله لكل ما يحب و يرضى و سدد خطاكم
سؤالى هو ما هو مذهب الإمام الشافعى فى حكم تغطية و جه المرأة هل هو واجب أم مستحب؟
حيث أننى و جدت نقولا كثيرة عن الشافعية بعضها يذهب الى الوجوب و يقرر ان هذا هو مذهب الشافعى و بعضها يقول بالندب فقط.
و جزاكم الله خيرا
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[18 - 10 - 10, 09:21 م]ـ
الشيخ الطريفي يقول أنه لا يوجد و لانص عن الامام الشافعي في جواز كشف الوجه و المنقول عنه في كتاب الام خلاف ذلك , والله اعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 10 - 10, 10:09 م]ـ
المنصوص عن الشافعي وأصحابه هو جواز كشف الوجه
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[20 - 10 - 10, 02:40 م]ـ
جزاكم الله خيرا إخوانى و لكن ها أنتم نقلتم لى ما و جدته عند البحث من وجود القولين فلو أتحفتمونى بالمعتمد مع المذهب مع موضع النقل و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[26 - 10 - 10, 01:16 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أين إخوانى الشافعية؟!!!
ـ[ابو عبدالرحمن المحيسني]ــــــــ[26 - 10 - 10, 08:48 م]ـ
انصحك بقراءة
كتاب
كشف الأسرار
عن القول التليد فيما لحق مسألة
الحجاب
من تحريف وتبديل وتصحيف
تأليف الشيخ تركي عمر بلحمر
بحث تفصيلي وتأصيلي لأهم قواعد مسألة ونشأة فريضة الحجاب مدعماً بكلام أهل العلم المتقدمين وفيه دراسة لبدعة القائلين اليوم أن ستر وجه المرأة المسلمة عن الرجال سنة ومستحب
وأهم ما يحتويه الكتاب:
v التسلسل التاريخي لنزول آيات فريضة الحجاب:
فسورة الأحزاب نزلت في السنة الخامسة بفريضة الحجاب وذلك بمنع الرجال من الدخول على النساء داخل البيوت والأمر بمخاطبتهن من وراء حجاب إلا للأصناف المذكورين بعدها في الآية، فإذا خرجن من بيوتهن فيكون طريقة حجابهن من الرجال كما قال تعالى: {يا أيها النَّبِيُّ قُل لأزواجك وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}] الأحزاب:59 [، وهي بإجماع أهل العلم أنها الأمر للمرأة المسلمة بستر وجهها، ثم نزلت بعدها سورة النور في السنة السادسة للهجرة وفيها الرخص للنساء بقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها [] النور:31 [. وهي بإجماع أهل العلم أنها جاءت رخصة من الله لأن تبدي المرأة ما تدعوا الحاجة إليه من زينتها ومثلوا عند تفسيرها بحال الشهادة والخِطبة وعلاجها وإنقاذها أو كحال التبايع ونحو ذلك من توثيق العقود لمعرفة شخصها للرجوع لها أو عليها وكما في النواحي الأمنية، وذكروا أنه (إذا عرفها من خلف نقابها لم يحتج لكشفه أو عرفها ببعض وجهها لم يجاوزه)، كما جاء في نفس السورة أيضاً الرخصة {وَالقواعد مِنَ النِّسَاءِ ... }] النور:60 [.
v أن المذاهب الأربعة وأهل الظاهر لم يختلفوا في وجوب ستر المرأة لوجهها عن الرجال:
وإنما كان اختلافهم من قبيل اختلاف التنوع وهو في العلة من أمر الشارع للنساء بستر وجوههن، فمن قائل لأن الوجه عورة ومن قائل بل للفتنة والشهوة ولكن ظهر اعتراض بعضهم على علة البعض الآخر أن (الوجه والكفين ليسا بعورة) أكثر من ظهور علتهم في المسألة فحسبه المتأخرون اليوم أنه خلاف بينهم في أصل الفريضة، وسبب اعتراضهم هو أن المرأة تكشفه في صلاتها ولو قيل أنه عورة لقيل وكيف لم تبطل صلاتها بكشفه؟ وكذلك استدلوا أن الشريعة أباحت كشفه عند الحاجة والضرورة كالشهادة والخطبة ونحوها، ولهذا فلم يناسب عندهم أن يقال فيما أباحته الشريعة أنه عورة، واختلافهم في علل المسائل والأحكام كثير فمثلاً في فريضة الزكاة فمن قائل أنها لتزكية النفوس والأموال ومن قائل أنها للنماء والبركة وقد يرى أحدهم أن علته انسب وأظهر من علة الأخر وقد يعترض بعضهم على علة الفريق الأخر لدرجة أن يحسبه من يرى نقاشهم أنهم مختلفون في أصل الفريضة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/73)
ومثله قولهم (إذا أمنت الفتنة أو الشهوة) لا يقصدون به عموم الناس إنما هو لناظر مخصوص ممن جاز نظره للمرأة عند الضرورة فاشترط بعضهم شرطاً زائداً وهو أمن الفتنة والشهوة منه أو عليه كمن كان معروفاً بالفسق وقلة الورع أو يَعلم من نفسه أنه يَشتهي ويتأثر فيُمنع من النظر ولو لحاجة وذهب بعضهم لعدم اشتراطه وقالوا لا يسلم أحد من أن ينظر للمرأة ويأمن عدم تحرك شهوته.
v أن اختلاف أقوال الصحابة في تفسير آية الرخصة من قوله تعالى:] ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها [] النور:31 [. كان من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد:
وهو في التمثيل لبيان بعض الزينة التي تحتاج وتضطر المرأة لإظهارها في بعض الأحوال. يقول الإمام الزركشي (ت:794هـ): (يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم، ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ، ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلافاً فيحكيه أقوالا وليس كذلك، بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية، وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل، أو لكونه أليق بحال السائل، وقد يكون أحدهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره، والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً، والمراد الجميع، فليتفطن لذلك، ولا يُفهم ثَمَّ اختلاف العبارات اختلاف المرادات) (1).
v خصوصية أمهات المؤمنين وأنه لم يرد عن أحد من المتقدمين أن ستر الوجه كان فرضاً عليهن وسنة على من سواهن:
فقد كان للمتقدمين عند إطلاقهم لمعنى الخصوصية لحجاب أمهات المؤمنين معنىً مختلفاً ومغايراً عن الذي أراده وفهمه اليوم فريق من دعاة السفور، وذلك لأن المتقدمين قصدوا به أمرين اثنين:
الأول: وهو مختلف فيه بين أهل العلم:
حيث ذهب بعضهم، إلى أن أمهات المؤمنين قد شُدد وغُلِظ عليهن في مسألة الحجاب وذلك تعظيماً لحق رسول الله e ولحقهن ومكانتهن وقدرهن على من سواهن من النساء، فكن مختصات بعدم جواز ظهور أشخاصهن ولو كن مستترات، وهكذا حمل بعضهم أحاديث حجبهن من الأعمى والمكاتب الذي عنده ما يؤديه – إن صحت كما قالوا – على مثل هذه الخصوصية، ومن ذلك عدم جواز كشفهن لوجوههن ولو عند الحاجة كما هي الرخصة لغيرهن من النساء كما في حال الشهادة ونحوها.
الثاني: خصوصية متفق عليها عند المتقدمين:
وهو إطلاق لفظة الخصوصية في حجاب أمهات المؤمنين ويقصدون بها اختصاصهن بالحجاب من أبنائهن، دون بقية أمهات العالمين اللاتي ليس عليهن الاحتجاب من أبنائهن. وهذه متفق عليها لأنها بنص القرآن {وأزواجه أمهاتهم} [الأحزاب:6]، وكان من الطبيعي القول بجواز كشفهن لوجوههن، ولكن أوجب الله عليهن الحجاب كبقية النساء ولهذا فإنك لو قلت عبارة: (أن أمهات المؤمنين مخصوصات بالحجاب) أو نحو قولك: (تغطية الوجه مما اختصت به أمهات المؤمنين) لكان قولك حقاً وصواباً، لأنك تعنى أنهن لسن كبقية الأمهات اللاتي لا يلزمهن الاحتجاب من أبنائهن فكان من قوة فريضة الأمر بستر المرأة المسلمة لوجهها وعظيم شرفه وقدره أن دُعي له من هن في حكم الأمهات ومن هن زوجات أفضل رسل الله عليهم الصلاة والسلام اللاتي الفتنة منهن وإليهن أبعد ممن سواهن، وهذا أعظم محفز لغيرهن من النساء أن يشددن الهمة على الامتثال لفريضة الحجاب ونبذ التغريب والمغريات الدنيوية والتبرج (2) والسفور (3)، وما بدأ الله بهن إلا ليمهد وينبه ويُسلي من بعدهن من المؤمنات بعظيم شأنه ويهون على من دونهن أوامره ونواهيه التي جاءت في ذلك.
v أشهر أخطاء وشبهات القائلين ببدعة السفور:
ويكفيك أن تعلم أن كل ما قالوه وفهموه وفسروه على أنها أدلة من الكتاب والسنة على سفور وجه المرأة المسلمة لم يكن لهم في ذلك القول والفهم والتفسير سلف. ولم تُثَرْ هذه البلبلة والشبه إلا حديثا، فليس في المتقدمين احد يقول بسفور وجه المرأة المسلمة بين الرجال، بل العكس كما هي النقول المستفيضة عنهم، وخلاف هذا إنما هو فِهم خاطئ لمقصدهم ومرادهم، ثم ما لحق ذلك من تفاسير حديثة مخالفة لمراد الله تعالى ومراد رسوله eلم ترد عن أهل العلم.
تمت مراجعة مسودة الكتاب من قبل الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، مرفق صورة الخطاب في بداية الكتاب.
موجود لدى كبرى المكتبات. alhijab@hotmail.com
----------------------------------
(1)- البرهان في علوم القران (2/ 16). وراجع كذلك "الإتقان" للسيوطي، و"مقدمة التفسير" لشيخ الإسلام ابن تيمية.
(2) - قال في لسان العرب: (برج) وتبرجت المرأة تبرجا: ... وقيل: إذا أظهرت وجهها وقيل إذا أظهرت المرأة محاسن جيدها ووجهها قيل: تبرجت). وقال في المحيط في اللغة: (برج): وإذا أبدت المرأة وجهها قيل: تبرجت. والبرج: المتبرجات). وقال في المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده: (وتبرجت المرأة: أظهرت وجهها)، وقال في تهذيب اللغة: (وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها ووجهها، قيل: تبرجت).
(3) - قال في لسان العرب: (سفر) وإذا ألقت المرأة نقابها قيل سفرت فهي سافر .. وسفرت المرأة وجهها إذا كُشِف النقاب عن وجهها تُسفر سُفوراً). وقال في المعجم الوسيط بتحقيق مجمع اللغة العربية: (سفر): والمرأة كشفت عن وجهها. وقال عند (السافر): ويقال امرأة سافر للكاشفة عن وجهها). وقال في المحيط في اللغة: (والسفور: سفور المرأة نقابها عن وجهها فهي سافر). وقال في تاج العروس: (يقال: سفرت المرأة إذا كشفت عن وجهها النقاب وفي المحكم: جلته، وفي التهذيب: ألقته، تسفر سفوراً فهي سافر).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/74)
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[27 - 10 - 10, 02:17 ص]ـ
ما هو مذهب الإمام الشافعى فى حكم تغطية و جه المرأة هل هو واجب أم مستحب؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=58088
ـ[أم محمد]ــــــــ[27 - 10 - 10, 05:17 م]ـ
ويكفيك أن تعلم أن كل ما قالوه وفهموه وفسروه على أنها أدلة من الكتاب والسنة على سفور وجه المرأة المسلمة لم يكن لهم في ذلك القول والفهم والتفسير سلف.
كيف هذا بارك الله فيكم، ما قولكم إذا في مؤلف للشيخ المحدث ناصر الدين الألباني –رحمه الله– *الرد المفحم، على من خالف العلماء و تشدد و تعصب، و ألزم المرأة بستر وجهها و كفيها وأوجب.
و لعل رابط الأخ ابي عبد الله الهلالى خير دليل أيضا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 10 - 10, 08:25 م]ـ
قال الإمام الشافعي في كتابه "الأم" (1|89): «وكل المرأة عورة، إلا كفيها ووجهها. وظهر قدميها عورة». وذكر البيهقي في "السنن الكبرى" (7|85) وفي "الآداب": عن الشافعي في تفسير قول الله {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه}، قال: «إِلا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا». وهو في مختصر المزني (264هـ) أيضاً. وقال البغوي الشافعي (516هـ) في "شرح السنة" (9|23): «فإن كانت أجنبية حرة، فجميع بدنها عورة في حق الرجل. لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها، إلا الوجه واليدين إلى الكوعين. وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة»، أي لا يجب عليها تغطية وجهها عند الفتنة. وقال الواحدي (ت:468هـ) في تفسيره "الوجيز": فلا يجوز للمرأة أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى نصف الذراع. وقد ذكر النووي في المجموع (3|167) رواية عن المزني (صاحب الشافعي) أن القدمان ليستا بعورة.
ـ[عماد البيه]ــــــــ[27 - 10 - 10, 10:45 م]ـ
مذهب الشافعية
قال الإمام البغوي في (شرح السنة 9|23)
"فإن كانت أجنبية حرة فجمع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة".
السنن الكبرى البيهقي 458 - (7/ 86)
قال البيهقي: قال اللهُ تَبارَكَ وتَعالَى: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنها}.
قال الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: إِلاَّ وجهَها وكَفَّيها.
تفسير الطبري 310 (دار هجر) - (17/ 261)
قال الطبري: وأولَى الأَقوالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوابِ: قَولُ مَن قال: عنيَ بِذَلِكَ الوجهُ والكَفّانِ، يَدخُلُ فِي ذَلِكَ إِذا كانَ كَذَلِكَ الكُحلُ، والخاتَمُ، والسِّوارُ، والخِضابُ والثياب.
قال النووي " في المجموع ": هذا التفسير المذكور عن ابن عباس قد رواه البيهقي عنه وعن عائشة رضي الله عنهم ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- " نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب الحديث في صحيح البخاري، عن ابن عمر رضي الله عنهما: " لا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما
ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء، وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء
فلم يجعل ذلك عورة
وأضاف النووي في شرحه للمهذب " المجموع" إن من الشافعية من حكى قولاً أو وجها أن باطن قدميها ليس بعورة، وقال المزني: القدمان ليستا بعورة، والمذهب الأول
(المجموع 3/ 167، 168)
و نقل هذا القول عن الشافعية أيضا ابن قدامة (الحنبلي) و رجحه قال:
وقال مالك, والأوزاعي والشافعي: جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة لأن ابن عباس قال في قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال: الوجه والكفين ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم- (نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب) ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما
ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء
(المغني 1/ 637)
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[31 - 10 - 10, 01:41 م]ـ
جزاكم الله خيرا حقا نقول مفيدة
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[31 - 10 - 10, 03:24 م]ـ
قال الإمام الشافعي في كتابه "الأم" (1|89): «وكل المرأة عورة، إلا كفيها ووجهها. وظهر قدميها عورة».
الأخ الأمين من الأمانة عند نقل أقوال أهل العلم أن تُنقل أقوالهم وتعرض لتعطي المعنى الذي يقصده صاحبه وليس العكس.
فطريقة نقلك لنص الإمام الشافعي رحمه الله فيه نوع تلبيس على القارئ وأقل أحواله الجهل بطريقة نقل كلام أهل العلم.
فالإمام الشافعي رحمه الله ذكر هذا الكلام تحت عنوان
"باب كيف لبس الثياب في الصلاة
قال الشافعي: فعلمنا أن نهيه أن يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ اختياراً وأنه يجزى الرجل والمرأة كل واحد أن يصلي متواري العورة وعورة الرجل ما وصفت. وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها وظهر قدميها عورة".
ومما يدل على أن كلامه هذا في صلاة المرأة أنه عطف في آخر كلامه فقال: "وظهر قدميها عورة" مصداقاً لحديث أم سلمة رضي الله عنها في الموطأ حينما سئلت " ماذا تصلي في المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها".
لذا ليس في كلام الشافعي نص على اباحة سفور الوجه وعدم تغطيته أمام الرجال.
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/75)
ـ[أبو منذر العبيدي]ــــــــ[31 - 10 - 10, 06:10 م]ـ
اتفق المتأخرون على أنَّ معتمد الفتوى على مذهب السادة الشافعية هو كتاب تحفة المحتاج للعلامة ابن حجر الهيتمي وكتاب نهاية المحتاج للعلامة الرملي، والله أعلم.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[01 - 11 - 10, 11:24 ص]ـ
قال الشافعي في الأم / كتاب الحج / باب ما تلبس المرأة من الثياب
(وَتُفَارِقُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فَيَكُونُ إحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا وَإِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ فَيَكُونُ لِلرَّجُلِ تَغْطِيَةُ وَجْهِهِ كُلِّهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ وَيَكُونُ لِلْمَرْأَةِ إذَا كَانَتْ بَارِزَةً تُرِيدُ السِّتْرَ مِنْ النَّاسِ أَنْ تُرْخِيَ جِلْبَابَهَا أَوْ بَعْضَ خِمَارِهَا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ ثِيَابِهَا مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا وَتُجَافِيهِ عَنْ وَجْهِهَا حَتَّى تُغَطِّيَ وَجْهَهَا مُتَجَافِيًا كَالسَّتْرِ عَلَى وَجْهِهَا وَلاَ يَكُونُ لَهَا أَنْ تَنْتَقِبَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُدْلِي عَلَيْهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلاَ تَضْرِبُ بِهِ، قُلْت وَمَا لاَ تَضْرِبُ بِهِ؟ فَأَشَارَ إلَيَّ كَمَا تُجَلْبِبُ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ أَشَارَ إلَى مَا عَلَى خَدِّهَا مِنْ الْجِلْبَابِ فَقَالَ لاَ تُغَطِّيهِ فَتَضْرِبُ بِهِ عَلَى وَجْهِهَا فَذَلِكَ الَّذِي يَبْقَى عَلَيْهَا وَلَكِنْ تَسْدُلُهُ عَلَى وَجْهِهَا كَمَا هُوَ مَسْدُولاً، وَلاَ تُقَلِّبُهُ وَلاَ تَضْرِبُ بِهِ وَلاَ تَعْطِفُهُ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ، لِتُدْلِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ ثَوْبَهَا عَلَى وَجْهِهَا وَلاَ تَنْتَقِبُ)
ـ[أم محمد]ــــــــ[01 - 11 - 10, 06:25 م]ـ
اقتباس من مؤلف تحفة المحتاج بشرح المنهاج للإمام شهاب الدين أحمد ابن حجر الهيتمي
باب (شروط الصلاة)
<ص: 112>
(ما سوى الوجه والكفين) ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين لقوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} أي إلا الوجه والكفين وللحاجة لكشفهما وإنما حرم نظرهما كالزائد على عورة الأمة لأن ذلك مظنة للفتنة وعورتها خارجها في الخلوة كما مر وعند نحو محرم ما بين السرة والركبة وصوتها غير عورة
هل من شرح بارك الله فيكم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 11 - 10, 07:17 م]ـ
لذا ليس في كلام الشافعي نص على اباحة سفور الوجه وعدم تغطيته أمام الرجال.
1 - الإمام الشافعي لم يكن يفرق بين الصلاة وخارجها
2 - تفسيره لقول الله {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه}: «إِلا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا» هو خارج الصلاة
والله أعلم
ـ[شرف الدين]ــــــــ[05 - 11 - 10, 03:24 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخت الفاضلة / أم محمد
جزاكم الله خيرا يا أختاه على طلب الفهم والسؤال عند عدم المعرفة .. فلو فعل كل الناس هذا لتغير من حالنا الكثير.
فهمُ نصوص الفقهاء أمر يحتاج لكثير من التركيز لأن المتون الفقهية مكتوبة بلغة خاصة يمكن أن نسميها لغة الفقهاء، ولهم في لغتهم اصطلاحات خاصة لا يقدر على فهمها من أول مرة العامة أمثالنا.
كثير منا يقرأ في كتب الشافعية فيجد أن عورة المرأة في باب النظر أو أمام الأجنبي هو جميع جسمها بلا استثناء ... فيذهب على الفور إلى القول بأن المرأة يجب عليها ستر جميع جسمها أمام الأجنبي.
هذا ما حدث لي أنا شخصيا عندما قرأت هذا الكلام لأول مرة في كتب الشافعية.
ولكن الحقيقة غير ذلك.
فالشافعية والحنابلة لهم اصطلاح خاص في مسألة العورة
فهم يقسمون العورة إلى قسمين يمكن أن نطلق عليهما ... عورة الستر، وعورة النظر
ما معنى عورة الستر؟
هي العورة التي يجب سترها (أي يجب على المرء سترها) عن أعين الناظرين
ما معنى عورة النظر؟
هو ما يحرم النظر إليه من جسم المنظور (وفي حالتنا هنا من جسم المرأة).
هل هناك تلازم بين العورتين؟
لا. لا يوجد تلازم بينهما بمعنى أن عورة الستر لا تساوي عورة النظر ...
فالمرأة في باب الستر، يلزمها ستر جميع جسمها إلا وجهها وكفيها. وفي باب النظر إلى المرأة يحرم على الرجل النظر إلى جميع بدنها بما فيه الوجه والكفان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/76)
هل بالإمكان الجمع بين الأمرين، بمعنى أن تكون المرأة كاشفة لوجهها وكفيها، وفي نفس الوقت يحرم على الرجل النظر إليهما .. ؟
عند الشافعية نعم .. فهم يقولون أن الرجل يجب أن يغض بصره عن النظر إلى وجه المرأة، فلا ينظر إليه.
كحال الرجل إذا وقف أمام امرأة مكشوفة الذراعين مثلا ... فماذا سيفعل؟ لا شك أن الواجب عليه هو غض بصره وعدم النظر إليهما .. هذا أيضا في حالة النظر إلى الوجه .. يجب على الرجل غض بصره وعدم النظر إليه.
هذا هو مذهب الشافعية (وهو مذهب الحنابلة أيضا) في هذه المسألة.
والشافعية يذكرون عورة الستر في كتاب الصلاة تحت باب ستر العورة.
ويذكرون عورة النظر في كتاب النكاح؛ وهم هنا يلحقون النظر بباب النكاح لأن النكاح يستلزم النظر إلى وجه المرأة وكفيها قبل نكاحها .. فيتحدثون عن النظر بوجه عام في هذا الكتاب.
كان هذا هو الجزء النظري ... فما هو مُسْتند هذا الكلام من كتب الشافعية.
سنذكر الكتاب الذي اخترتِ، وهو كتاب تحفة المحتاج، وهو للإمام ابن حجر الهيتمي المكي، وهو شرح لكتاب المنهاج للإمام النووي.
قال الشيخ الشرواني في حاشيته على شرح ابن حجر. (حواشي تحفة المحتاج 2/ 110)
{(وستر العورة) والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح وسمي المقدار الآتي بيانه بذلك لقبح ظهوره وتطلق أيضا أي شرعا على ما يجب ستره في الصلاة وهو المراد هنا وعلى ما يحرم النظر إليه وسيأتي في النكاح إن شاء الله تعالى}.
هذا هو الجزء الأول في بيان تفريق الشافعية بين عورة الستر، وعورة النظر. وأن عورة الستر تُوضح في الصلاة، وعورة النظر تُوضح في النكاح.
وهذا الكلام من الشيخ الشرواني سبقه إليه الإمام الرافعي أبو القاسم: قال في فتح العزيز (2/ 35)
{وقوله عورة في الصلاة أشار به إلى أن العورة قد تطلق لمعنى آخر وهو ما يحرم النظر إليه وكلامنا الآن فيما يجب ستره في الصلاة فأما ما يجوز النظر إليه وما لا يجوز فيذكر في أول كتاب النكاح}
استشكال: يستشكل بعض الإخوة هذا الكلام، ويقول أن إطلاق عورة الستر عموما على ما عدا الوجه والكفين استنادا لأنهما ليسا من عورة المرأة في الصلاة خطأ .. لأن الشافعية يقولون عورة المرأة الحرة في الصلاة. فهذه عورة ستر في الصلاة، فلا يلزم من هذا أن تكون عورة ستر أمام الأجانب أيضا.
والإخوة في استشكالهم هذا يستندون إلى النص الذي ذكرناه:
(على ما يجب ستره في الصلاة وهو المراد هنا)
فيقولون أنه ذكر ما يجب ستره في الصلاة، فهذا متعلق بالصلاة فقط، وليس أمام الأجانب أيضا.
والرد على هذا الاستشكال من وجهين.
الوجه الأول: أننا لم نجد نصا للشافعية ولا غيرهم فيما يمكن أن يطلق عليه (عورة الستر أمام الأجانب) إلا للإمام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه من بعده على هذه المسألة ... وهي اختلاف عورة الستر في الصلاة عن عورة الستر خارج الصلاة.
فهم (أي الشافعية ومعهم الحنابلة أيضا) يطلقون العورة على أمرين كما مر، ما يجب ستره، وما يحرم النظر إليه.
وليس في هذين الأمرين ما يجب ستره خارج الصلاة.
وقد أوضحنا سابقا أنه لا تلازم بين النظر والإظهار عند الشافعية. فيجوز الإظهار ويحرم النظر.
الوجه الثاني: أن الشافعية أنفسهم عندما يفصلون العورة في كتاب الصلاة، يقولون أنه يجب سترها خارج الصلاة.
فمن تحفة المحتاج مرة أخرى في كتاب الصلاة. في ستر العورة، والكلام هنا لابن حجر
{ويلزمه أيضا سترها خارج الصلاة ولو في الخلوة لكن الواجب فيها ستر سوأتي الرجل والأمة وما بين سرة وركبة الحرة}. انتهى كلام ابن حجر
ولشرح هذا الكلام
يلزمه أيضا (أي المكُلَّف) سترها (أي العورة) خارج الصلاة ولو في الخلوة لكن الواجب فيها (أي في الخلوة) ستر سوأتي الرجل والأمة وما بين سرة وركبة الحرة.
استشكال على الوجه الثاني: قد يستشكل بعض الإخوة هذا الكلام ويقول أن المقصود بقوله (خارج الصلاة) هو أمام المحارم مثلا، وليس أمام الأجانب .. وللجواب على هذا الاستشكال نقول:
أولا: أن قوله خارج الصلاة عام، فلا يجب تخصيصه بالمحارم فقط.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/77)
ثانيا: أنه فصل حدود العورة بعد ذلك، وقال أنها من الحرة ما عدا الوجه والكفين، فهذه أيضا يجب سترها خارج الصلاة، ثم قال أن عورتها مع محارمها ما بين الركبة والسرة، فهذه أيضا يجب سترها عن المحارم، فعُلِم يقينا أن قصده (خارج الصلاة) يعني أمام الأجانب وغيرهم على التفصيل المذكور في حدود العورة.
أي أن عورة الستر أمام الأجانب هي ما عدا الوجه والكفين، وأمام المحارم ما بين السرة والركبة.
وهذا الذي ذكرناه يؤكده كلام طويل جدا لابن حجر في باب النكاح (7/ 188) .. سنذكره كاملا وعذرا على الإطالة. يقول ابن حجر [ما بين القوسين هو كلام الإمام النووي، وخارجهما هو شرح ابن حجر عليه].
{(ويحرم نظر فحل) وخصي ومجبوب وخنثى إذ هو مع النساء كرجل وعكسه فيحرم نظره لهما ونظرهما له احتياطا وإنما غسلاه بعد موته لانقطاع الشهوة بالموت فلم يبق للاحتياط حينئذ معنى ويظهر فيه مع مشكل مثله الحرمة من كل للآخر في حال الحياة بتقديره مخالفا له احتياطا إذ هو المبني عليه أمره لا ممسوح كما يأتي (بالغ) ولو شيخاهما ومخنثا، وهو المتشبه بالنساء عاقل مختار (إلى عورة حرة) خرج مثالها فلا يحرم نظره في نحو مرآة كما أفتى به غير واحد ويؤيده قولهم لو علق الطلاق برؤيتها لم يحنث برؤية خيالها في نحو مرآة؛ لأنه لم يرها ومحل ذلك كما هو ظاهر حيث لم يخش فتنة ولا شهوة وليس منها الصوت فلا يحرم سماعه إلا إن خشي منه فتنة وكذا إن التذ به كما بحثه الزركشي ومثلها في ذلك الأمرد (كبيرة) ولو شوهاء بأن بلغت حدا تشتهى فيه لذوي الطباع السليمة لو سلمت من مشوه بها كما يأتي (أجنبية)، وهي ما عدا وجهها وكفيها بلا خلاف لقوله تعالى {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم}؛ ولأنه إذا حرم نظر المرأة إلى عورة مثلها كما في الحديث الصحيح فأولى الرجل.
(وكذا وجهها) أو بعضه ولو بعض عينها، أو من وراء نحو ثوب يحكى ما وراءه (وكفها)، أو بعضه أيضا، وهو من رأس الأصابع إلى الكوع (عند خوف الفتنة) إجماعا من داعية نحو مس لها، أو خلوة بها وكذا عند النظر بشهوة بأن يلتذ به، وإن أمن الفتنة قطعا (وكذا عند الأمن) من الفتنة فيما يظنه من نفسه وبلا شهوة (على الصحيح) ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ولو جل النظر لكن كالمرد وبأن النظر مظنة للفتنة ومحرك للشهوة فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية وبه اندفع ما يقال هو غير عورة فكيف حرم نظره ووجه اندفاعه أنه مع كونه غير عورة نظره مظنة للفتنة، أو الشهوة ففطم الناس عنه احتياطا على أن السبكي قال الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر ولا ينافي ما حكاه الإمام من الاتفاق نقل المصنف عن عياض الإجماع على أنه لا يلزمها في طريقها ستر وجهها وإنما هو سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن للآية؛ لأنه لا يلزم من منع الإمام لهن من الكشف لكونه مكروها وللإمام المنع من المكروه لما فيه من المصلحة العامة وجوب الستر عليهن بدون منع مع كونه غير عورة ورعاية المصالح العامة مختصة بالإمام ونوابه نعم من تحققت نظر أجنبي لها يلزمها ستر وجهها عنه وإلا كانت معينة له على حرام فتأثم.
ثم رأيت أبا زرعة أفتى بما يفهمه فقال في أمة جميلة تبرز مكشوفة ما عدا ما بين السرة والركبة والأجانب يرونها محل جواز بروزها الذي أطلقوه إذا لم يظهر منها تبرج بزينة ولا تعرض لريبة ولا اختلاط لمن يخشى منه عادة افتتان بمثل ذلك وإلا أثمت ومنعت وكذا الأمرد ا هـ ملخصا وكون الأكثرين على مقابل الصحيح لا يقتضي رجحانه لا سيما وقد أشار إلى فساد طريقتهم بتعبيره بالصحيح ووجهه أن الآية كما دلت على جواز كشفهن لوجوههن دلت على وجوب غض الرجال أبصارهم عنهن ويلزم من وجوب الغض حرمة النظر ولا يلزم من حل الكشف جوازه كما لا يخفى فاتضح ما أشار إليه بتعبيره بالصحيح ومن ثم قال البلقيني: الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في المنهاج وسبقه لذلك السبكي وعلله بالاحتياط فقول الإسنوي الصواب الحل لذهاب الأكثرين إليه ليس في محله وأفهم تخصيص حل الكشف بالوجه حرمة كشف ما عداه من البدن حتى اليد، وهو ظاهر في غير اليد؛ لأنه عورة ومحتمل فيها؛ لأنه لا حاجة لكشفها بخلاف الوجه واختيار الأذرعي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/78)
قول جمع بحل نظر وجه وكف عجوز يؤمن من نظرهما الفتنة لآية {والقواعد من النساء} ضعيف ويرده ما مر من سد الباب، وأن لكل ساقطة لاقطة ولا دلالة في الآية كما هو جلي بل فيها إشارة للحرمة بالتقييد بغير متبرجات بزينة} انتهى كلام ابن حجر.
وهذا الكلام الطويل سنحتاج لتوضيحه.
يقول الإمام النووي. في منهاجه
{ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة وكذا عند الأمن على الصحيح}.
في كلام الإمام النووي هنا توضيح لما قلناه من اختلاف الستر عن النظر، فهو قال
(يحرم نظر فحل بالغ) الكلام هنا عن النظر
(إلى عورة حرة كبيرة أجنبية) ... فما هي هذه العورة؟
هي عورة الستر وهي ما عدا وجهها وكفيها، والإمام النووي هنا لم يضع شرطا لعدم النظر، بل أطلق حرمة النظر مما يعني أن هذه العورة غير مسموح بالنظر إليها سواء أمن الفتنة أم لا.
(وكذا وجهها وكفيها). فعطف الوجه والكفين على العورة، والعطف هنا يعني أمرين ... الأول: اشتراك الوجه والكفين مع العورة في حكم النظر وهو التحريم، والثاني: أن الوجه والكفين ليسا من العورة، وهذا توضحه قاعدة لغوية تقول أن العطف يقتضي التغاير في الأصل، أي أنه عطف الوجه والكفين ليسا من العورة، لأنهما لو كانا من العورة لما احتاج إلى عطفهما على العورة.
(عند خوف الفتنة). أي أنه يحرم النظر إلى الوجه والكفين عند خوف الفتنة
(وكذا عند الأمن) أي أنه يحرم النظر إليهما أيضا عند الأمن الفتنة.
(على الصحيح) يعني أن هناك قولا آخر في المذهب في النظر للوجه والكفين في حال الأمن من الفتنة ولكنه غير صحيح.
كان هذا هو كلام الإمام النووي رحمه الله.
وقد علق ابن حجر على هذا الكلام بهذا الشرح الطويل. سنقتطف منه عبارات ونوضحها.
{وهي ما عدا وجهها وكفيها بلا خلاف}. هذا تفصيل من الإمام ابن حجر لحدود العورة المذكورة في كلام الإمام النووي.
{(وكذا وجهها) أو بعضه ولو بعض عينها، أو من وراء نحو ثوب يحكى ما وراءه (وكفها)، أو بعضه أيضا}. قال الإمام ابن حجر أنه يحرم النظر للوجه مطلقا، ولو بعضه، ولو بعض عينها. أو من وراء ثوب يحكي ما وراءه. وهذا دليل جديد على اختلاف الستر عن النظر، لأنه حرم النظر إلى جميع ما ذكرنا، ولو كان جميع ما ذكرنا يجب ستره لكان يجب على المرأة ستر عينها أو بعض عينها، بل يجب عليها أن تضع على عينها ثوبا معتما لا يكشف من عينها شيئا. وهذا الثوب سيمنعها من الرؤية أيضا بكل تأكيد وهذا معناه بلا شك أن المرأة ستصبح عمياء.
{وبه اندفع ما يقال هو غير عورة فكيف حرم نظره ووجه اندفاعه أنه مع كونه غير عورة نظره مظنة للفتنة}.
وهذا يوضح تعليل حرمة النظر إلى الوجه والكفين وإن كانا من غير العورة بأن النظر إليهما مظنة الفتنة.
{نعم من تحققت نظر أجنبي لها يلزمها ستر وجهها عنه وإلا كانت معينة له على حرام فتأثم}.
يقول هنا أن المرأة إذا تحققت من نظر الأجنبي إليها، والتحقق هنا يعني اليقين والاطمئنان بأن الأجنبي ينظر إليها (وليس مجرد الشك أو الاحتمال). فعليها ستر وجهها عنه، أي أن المرأة في هذه الحال فقط يجب عليها ستر وجهها، وهذا يؤكد مرة أخرى (وعذرا على هذه الإعادة لكن الإعادة إفادة) أن الوجه ليس من العورة، لأن العورة يجب سترها سواء تحققت من نظر الأجنبي لها أم لا.
{ووجهه أن الآية كما دلت على جواز كشفهن لوجوههن دلت على وجوب غض الرجال أبصارهم عنهن ويلزم من وجوب الغض حرمة النظر ولا يلزم من حل الكشف جوازه كما لا يخفى فاتضح ما أشار إليه بتعبيره بالصحيح}.
هذا قاطع في المسألة، وهو واضح لا يحتاج لشرح. أنه لا يلزم من حل كشف الوجه (أي أن كشف الوجه حلال) جواز النظر إليه لأن الآية دلت على وجوب غض البصر عن المرأة.
(واختيار الأذرعي قول جمع بحل نظر وجه وكف عجوز يؤمن من نظرهما الفتنة لآية {والقواعد من النساء} ضعيف ويرده ما مر من سد الباب، وأن لكل ساقطة لاقطة).
هذا الكلام أيضا من ابن حجر يوضح اختلاف النظر عن الستر لأنه قال بحرمة النظر حتى إلى المرأة القاعد، وهي بالإجماع يجوز لها كشف وجهها.
من باب نسبة الفضل لأهله: أول من لفت نظري وبين لي هذا التدقيق في مذهب الشافعية هو الأخ محمد رشيد.
الأخ/ صالح بن عمير
هل يكفيك هذا النص عن الإمام الشافعي (الأم 2/ 545) ت: د. رفعت فوزي
[وأحب للمشهورة بالجمال أن تطوف وتسعى ليلا وإن طافت بالنهار سدلت ثوبها على وجهها أو طافت في ستر].
هذا واضح في إجازة كشف وجه المرأة عن الإمام الشافعي وشرحه كالآتي
(وأحب) أي أن الأمر استحباب لا وجوب (للمشهورة بالجمال) أي من كانت معروفة بالجمال عند الناس لا مطلق الجمال وخرجت من هذا الاستحباب إلى الجواز المرأة العادية أو المرأة الغير مشهورة بالجمال (أن تطوف وتسعى ليلا) أي أنه يحب لها الطواف في الليل (وإن طافت بالنهار سدلت على وجهها) أي أنه يحب لها إن طافت بالنهار أن تسدل على وجهها ثوبا.
وهذا الكلام خارج الصلاة .. وهو واضح في أن وجه المرأة ليس بعورة سواء في الصلاة أو غيرها.
وأما ما نقله الأخ الفاضل يوسف محمد عن الإمام الشافعي فشرحه كالآتي
(ويكون للمرأة إذا كانت بارزة) أي إذا كانت بارزة أمام الرجال (تريد الستر من الناس) أي أنها إذا أرادت التستر، وهذا يعني الجواز لا الحتم لأن الحتم لا يتم تعليق الحكم فيه بالإرادة أو عدمها.
فالشافعي يتحدث هنا عن إجازة السدل وليس عن وجوبه. وهو يعني أن الوجه ليس من العورة. وإنما يتكلم فقط عما إذا أرادت المرأة التستر من الناس في الحج، فإنها تسدل على وجهها ثوبا ولا تنتقب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/79)
ـ[أبو عبد الرحمن بن عبد الفتاح]ــــــــ[05 - 11 - 10, 04:26 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم جميعا على هذا النقاش فى المنتدى المبارك و لدى استفسار:
يتم نقد الاحاديث من دراسة السند و كذلك من خلال المتن و الذى يجب الا يخالف ما هو اوثق منه. و السؤال هو فى حديث كشف الوجه و الكفين (عندما دخلت اسماء على رسول الله صلى الله عليه و سلم فى ثياب رقاق ..... )
فان الملاحظ ان هذا الحديث ضعف فقط من حيث السند و لم اقرأ (على حد معلوماتى الضعيفة) ان هذا الحديث قد ضعف من اجل سنده. حيث ان الاصل للمرأة هو تغطية الوجه. فهل ذكر احد العلماء ان هذا الحديث لا يصح لمخالفته اصل من اصول الاسلام؟
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[05 - 11 - 10, 04:39 م]ـ
الأخ الفاضل شرف الدين
كفيت وشفيت في توضيح مذهب الشافعية في هذه المسألة
فبارك الله فيك وجزاك الله خيرا
ـ[أم محمد]ــــــــ[05 - 11 - 10, 06:42 م]ـ
بارك الله فيكم شيخ شرف الدين " كفيتم و وفيتم " جزاكم الله عنا خيرا في الدنيا و الآخرة
ـ[شرف الدين]ــــــــ[06 - 11 - 10, 12:48 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل شرف الدين
كفيت وشفيت في توضيح مذهب الشافعية في هذه المسألة
فبارك الله فيك وجزاك الله خيرا
بارك الله فيكم شيخ شرف الدين " كفيتم و وفيتم " جزاكم الله عنا خيرا في الدنيا و الآخرة
وإياكم إخواننا الفضلاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[عماد ابن عمر]ــــــــ[06 - 11 - 10, 11:10 ص]ـ
بارك الله في الاخوان وايدهم لصالح الاعمال(103/80)
متزوجة عزمت على الطلاق فعلم يذلك أحدهم فوعدها بالزواج إن طلقت ثم تابا ثم طلقت هل تحرم عليه؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[18 - 10 - 10, 08:09 م]ـ
متزوجة عزمت على الطلاق فعلم يذلك أحدهم فوعدها بالزواج إن طلقت ثم تابا ثم طلقت هل تحرم عليه؟
متزوجة عزمت على الطلاق لأنها سخطت زوجها من قبل لأسباب كثيرة [يضربها ويسكنها مع ضرتها في بيت واحد فكثرت الخصومات وهي راغبة في الأولاد وهو لا ينجب ..... ] فعلم بذلك أجدهم فوعدها إن طلقت أن يتزوجها ثم ندم وتاب من ذنبه ولأنه رأى أنه سبب الطلاق وهي تقسم له بالله أنه ليس السبب بل كانت عازمة على الطلاق من قبل وقد أمرها بالتوبة من ذنوبهما. ثمّ قطع الاتصال بها وبعد مدة علم أنها طلقت هل تحرم عليه تأبيدا؟ بارك الله فيكم.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[18 - 10 - 10, 09:17 م]ـ
ان ثبت الضرر عند القاضي او من اليه التطليق كما تقول هذه المراة فلها رفع دعوى رفع الضرر فان كان ورفع عنها فليس لها ان تطلب الطلاق، نعم لها الاختلاغ بما يطلبه الزوج، فان لم يرفع الزوج الضرر وطلب الامهال فله \لك فلن لم يرفعه بعد طلق عليه القاضي شرط استمرارية ثبوت الضرر
اما الرجل فهو ان حرض الزووجة على زوجها فهو اثم، اما قضية الحرمة فلم ار من قال بها،
مجرد مدارسة ومذاكرة لافتوى فانتبه اخي
ـ[بالحارث]ــــــــ[18 - 10 - 10, 10:53 م]ـ
اما قضية الحرمة فلم ار من قال بها،
مجرد مدارسة ومذاكرة لافتوى فانتبه اخي
وأيضا مجرد مدارسة ومذاكرة لا فتوى فلينتبه
ألا تخرج هذه القضية على من خطب أثناء العدة
فمع كونه حراما فأظن رواية عند المالكية وداود أنها تحرم عليه
؟
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[18 - 10 - 10, 11:26 م]ـ
لا لاتخرج عليها لان الاخ صا قال
ثمّ قطع الاتصال بها وبعد مدة علم أنها طلقت هل تحرم عليه تأبيدا؟ بارك الله فيكم.
لحديث ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنه قال: (نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ) رواه البخاري
ونص المالكية على أن الخاطب الأول إذا كان فاسقاً وكان الثاني تقياً حل للثاني خطبتها رغم خطبة الأول لها، لما فيه من المصلحة الغالبة إلا أن في ذلك خطرا وذريعة إلى إثارة النزاع، ولهذا لم يأخذ به الكثير من الفقهاء.
ـ[شاهين]ــــــــ[19 - 10 - 10, 06:41 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[19 - 10 - 10, 03:16 م]ـ
متزوجة عزمت على الطلاق فعلم يذلك أحدهم فوعدها بالزواج إن طلقت ثم تابا ثم طلقت هل تحرم عليه؟ ..
ملاحظة: هذه الطلقة هي الثالثة فقد بانت من الأول.
وهي تقسم بالله أن السبب هو ماذكر من الضرر.
أمرها ذاك الرجل بعد توبته بالتوبة والاعتراف بالذنب والرجوع إلى زوجها الأوّل وأنه انسحب من حياتها نهائيا لكن علم بعدها أن هذا الطلاق كان بائنا.
فهو نوى جمع ما تفرق وأحسّ بأنه السبب ولو وجد طريقا لا مفسدة في لاستسماح الزوج السابق لفعل لكنه خاف من المفسدة.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[19 - 10 - 10, 03:24 م]ـ
مجرد مدارسة ومذاكرة لافتوى فانتبه اخي
هو ذاك بارك الله فيك
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[19 - 10 - 10, 03:26 م]ـ
حتى وان كان هو السبب فهو خاطب من الخطاب له ما لهم وعليه ما عليهم، وسواء كانت بائنة او لم تكن (بعد العدة كما هو معروف) فالرجل له حق الخطبة كغيره
والله اعلم
ـ[بالحارث]ــــــــ[19 - 10 - 10, 03:45 م]ـ
لا شك أن فعل هذا الرجل من كبائر الذنوب نسأل العفو والعافية والسلامةو الستر
وللمدارسة أيضا
ألا يخرج ذلك على الزاني إذا إراد أن يتزوج من زنى بها
فيشترط لصحة زواجهما التوبة النصوح إلى الله عز وجل مما اقترفاه من ذنب
وهذا الفعل الذي قام به الرجل يعد من إفساد المرأة على زوجها ليطلقها
وهو التخبيب
وعليه ألا يشترط لهذا الرجل وقد بانت المرأة من زوجها أن يتوب هو وهي مما اقترفاه من خيانة
ليصح من بعد زواجهما ديانة لا قضاء
؟
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[19 - 10 - 10, 03:54 م]ـ
قولكم اخي الكريم أن التوبة تجب فهي واجبة عليه قبل وبعد الزواج لانه أفسد زوجة على زوجها إن ثبت ولا اراه يثبت غاية ما في الامر إعجاب شديد من الزوجه لهذا الرجل
أما اشتراط التوبة في الزواج كشرط صحة فلا اعلم احدا قال به اللهم الا على طريق المتورعين فقد يطلب منهما التوبة
اما تخريجها على الزاني فليس هاهنا ما يشير الى ان الرجل كان بينه وبين هذه الزوجة شيئا من الزنا الصغير (زنا الجوارح) او الكبير عفانا الله واياكم
فكيف اخي الكريم أشرت الى هذا فلعلكم تنبهون عليه ثم نكمل بحول الله
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[19 - 10 - 10, 04:27 م]ـ
لا شك أن فعل هذا الرجل من كبائر الذنوب نسأل العفو والعافية والسلامةو الستر؟
الرجل تائب إلى الله تعالى من كبيرة من الكبائر.
أولا هو أقدم على الوعد بالزواج [وهذا لايجوز في هذه الحال] لما رآها ساخطة جدا لزوجها وعلم أنها تريد الطلاق. وقد رآها من قبل وأعجب بها. فلو لم يعلم أنها راغبة في الطلاق وساخطة لزوجها لما تقدّم.
أنّه ظنّ أنّ الوعيد مسلّط على ما إذا كانت المرأة تحب زوجها ثمّ كرهه إليها مكرّه. وبعد السؤال والمشورة فهم أنّ معنى الحديث يشمل ما إذا ازدادت المرأة سخطا لزوجها لمّا وعدها بالزواج.
فأصل السخط كان موجودا وبالوعد ازداد هذا الظاهر والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/81)
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[19 - 10 - 10, 04:30 م]ـ
الرجل تائب إلى الله تعالى من كبيرة من الكبائر.
أولا هو أقدم على الوعد بالزواج [وهذا لايجوز في هذه الحال] لما رآها ساخطة جدا لزوجها وعلم أنها تريد الطلاق. وقد رآها من قبل وأعجب بها. فلو لم يعلم أنها راغبة في الطلاق وساخطة لزوجها لما تقدّم.
أنّه ظنّ أنّ الوعيد مسلّط على ما إذا كانت المرأة تحب زوجها ثمّ كرهه إليها مكرّه. وبعد السؤال والمشورة فهم أنّ معنى الحديث يشمل ما إذا ازدادت المرأة سخطا لزوجها لمّا وعدها بالزواج.
فأصل السخط كان موجودا وبالوعد ازداد هذا الظاهر والله أعلم ..
والمطلوب تحقيق معنى الحديث هل تدخل الصورة الثانية
كانت ساخطة وتكره زوجها ثم وعدها الثاني بالزواج هل هو محرم أم كبيرة؟ هل هو تخبيب؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[19 - 10 - 10, 04:32 م]ـ
لا شك أن فعل هذا الرجل من كبائر الذنوب نسأل العفو والعافية والسلامةو الستر
وللمدارسة أيضا
ألا يخرج ذلك على الزاني إذا إراد أن يتزوج من زنى بها
فيشترط لصحة زواجهما التوبة النصوح إلى الله عز وجل مما اقترفاه من ذنب
وهذا الفعل الذي قام به الرجل يعد من إفساد المرأة على زوجها ليطلقها
وهو التخبيب
وعليه ألا يشترط لهذا الرجل وقد بانت المرأة من زوجها أن يتوب هو وهي مما اقترفاه من خيانة
ليصح من بعد زواجهما ديانة لا قضاء
؟.
هذا الذي يراه هو أنه يشترط لصحة الزواج التوبة النصوح.
وهنا هل يكتفى بقول المرأة تبت إلى الله أم تراعى قرائن أخرى.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[19 - 10 - 10, 04:35 م]ـ
وعليه ألا يشترط لهذا الرجل وقد بانت المرأة من زوجها أن يتوب هو وهي مما اقترفاه من خيانة
ليصح من بعد زواجهما ديانة لا قضاء
؟
ما معنى ديانة لا قضاء؟ بارك الله فيكم.
ـ[محمد بن لحسن ابو اسحاق]ــــــــ[19 - 10 - 10, 04:50 م]ـ
بسم الله والحمد اولا هذه مسالة متعلقة بمجموعة من المسائل المراة اقسمت انها كانت تنوي الطلاق وان الرجل لادخل له في ذلك ثم الرجل تاب ومع ذلك المراة طلقت من زوجها وهوطلاق بائن فهذا مايؤكد صدقها وبالتالي فارى ان المسالة مشتشكلة في كون الرجل استعجل الشيء قبل اوانه والقاعدة تقول من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه فعلى المذهب المالكي فان هذا الرجل يحرم بالزواج من هذه ا لمراة والله اعلم بالصواب انتباه هذهليست فتوى ولكن للمدارسة
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[19 - 10 - 10, 04:51 م]ـ
قولكم اخي الكريم أن التوبة تجب فهي واجبة عليه قبل وبعد الزواج لانه أفسد زوجة على زوجها إن ثبت ولا اراه يثبت غاية ما في الامر إعجاب شديد من الزوجه لهذا الرجل
أما اشتراط التوبة في الزواج كشرط صحة فلا اعلم احدا قال به اللهم الا على طريق المتورعين فقد يطلب منهما التوبة
اما تخريجها على الزاني فليس هاهنا ما يشير الى ان الرجل كان بينه وبين هذه الزوجة شيئا من الزنا الصغير (زنا الجوارح) او الكبير عفانا الله واياكم
فكيف اخي الكريم أشرت الى هذا فلعلكم تنبهون عليه ثم نكمل بحول الله.
قصة الرجل أنه رآها في الحافلة وهي متجلببة غير متنقبة مع أختها البكر وضرتها فلما رآها أعجب بها وهو لا يعلم أنها متزوجة فعرف منزلهم ثم أرسل أمّه لتراها فلما سألتها أمه بينت أنها متزوجة فإن كان ابنك راغبا في أختي البكر فليتقدّم إليها. وأعجبت هذه المرأة بأم هذا الشاب وكذلك الأم وارتاحت لها فجعلت تحدثها عن مشاكلها وأنها تعيش حياة تعيسة بائسة مع ضرتها في بيت واحد ترغب في الأولاد وهو لا ينجب يكرههما على العمل معه خارج المنزل فإذا امتنعا ضربهما وعدها قبل الزواج ببيت وحدها ولم يوفّر ......
فلمّا قدمت الأم على ولدها شرحت له الوضع وأنها متزوجة ولها أخت بكر ... وأن المتزوجة راغبة في الطلاق فاستفتى بعض المشايخ فحذروه من التعريض والتصريح لكن إن طلقت ومرت عدتها بلا تعريض أو تصريح فليتقدم خاطبا
هنا دخل عليه الشيطان لابد من معرفة متى تطلق وربما تطلق وأنت لا تدري فتتزوج فتذهب عليك ...
فاتصل بها قائلا بأن أمه تريد كلامها حول أختها البكر فطلبت منه هي أن يبين رغبته في البكر هل هو راغب في خطبتها أم لا فأحال إلى أمه أمي ستذكر لك ذلك.
فأصرت عليه فقال لها أعجبتني فلانة وليس البكر فقالت له أعلمتك أمك أنها متزوجة
فسكت
هنا هو لا يذكر من الذي ابتدأ هل هو الذي قال لها أولا: لكن ذكرت أمي أنك تريدين الطلاق. أم أنها هي التي قالت له أولا: هل ترغب في مطلقة فأجاب نعم ولا إشكال في الثيب إذا كقبلت بالشروط ...... ولعلنا نكمل القصة.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[19 - 10 - 10, 04:54 م]ـ
قولكم اخي الكريم أن التوبة تجب فهي واجبة عليه قبل
اما تخريجها على الزاني فليس هاهنا ما يشير الى ان الرجل كان بينه وبين هذه الزوجة شيئا من الزنا الصغير (زنا الجوارح) او الكبير عفانا الله واياكم
فكيف اخي الكريم أشرت الى هذا فلعلكم تنبهون عليه ثم نكمل بحول الله.
هو غفر الله له تكلم معها بالهاتف ولم يلمس أو ..... لكن لم يسلم من التفوه بعبارات الحب ...... ولم يزن عياذا بالله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/82)
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[19 - 10 - 10, 04:56 م]ـ
لا شك أن فعل هذا الرجل من كبائر الذنوب نسأل العفو والعافية والسلامةو الستر
وللمدارسة أيضا
ألا يخرج ذلك على الزاني إذا إراد أن يتزوج من زنى بها
فيشترط لصحة زواجهما التوبة النصوح إلى الله عز وجل مما اقترفاه من ذنب
وهذا الفعل الذي قام به الرجل يعد من إفساد المرأة على زوجها ليطلقها
وهو التخبيب
وعليه ألا يشترط لهذا الرجل وقد بانت المرأة من زوجها أن يتوب هو وهي مما اقترفاه من خيانة
ليصح من بعد زواجهما ديانة لا قضاء
؟
هنا بحث ماهو الأعظم فعله هذا أم الزنا عياذا بالله تعالى [هذا إن جعلناه تخبيبا وقد مر طلب تحقيق معنى الحديث]
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[19 - 10 - 10, 05:05 م]ـ
قولكم اخي الكريم أن التوبة تجب فهي واجبة عليه قبل وبعد الزواج لانه أفسد زوجة على زوجها إن ثبت ولا اراه يثبت غاية ما في الامر إعجاب شديد من الزوجه لهذا الرجل.
الاشكال في هل هو السبب أم لا؟
هو يظن أنه السبب والمرأة وأمها وأمه يقسمون أنه ليس السبب.
ولعل هنا قرائن تبين.
قالت له: حتى ولو لم تتزوج بي فسأطلب الطلاق ولن أبق.
لما علمت بتوجعه وحسرته قالت: لن أقبل بك لأنني فررت من الهم والقلق فلا أريد مشاكل أخرى.
وذكرت أنها لن تتزوج أبدا. والله أعلم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[19 - 10 - 10, 05:11 م]ـ
بسم الله والحمد اولا هذه مسالة متعلقة بمجموعة من المسائل المراة اقسمت انها كانت تنوي الطلاق وان الرجل لادخل له في ذلك ثم الرجل تاب ومع ذلك المراة طلقت من زوجها وهوطلاق بائن فهذا مايؤكد صدقها وبالتالي فارى ان المسالة مشتشكلة في كون الرجل استعجل الشيء قبل اوانه والقاعدة تقول من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه فعلى المذهب المالكي فان هذا الرجل يحرم بالزواج من هذه ا لمراة والله اعلم بالصواب انتباه هذهليست فتوى ولكن للمدارسة
هل يصدقها القاضي مثلا في حلفها؟ هل يحكم بالظاهر
وهل من تحقيق فقهي لفتوى المالكية.
هل تراعى توبة الرجل وندمه
هل يراعى كونه من ذوي الهيئات أم فاسقا؟
ـ[محمد بن لحسن ابو اسحاق]ــــــــ[19 - 10 - 10, 05:12 م]ـ
بسم الله والحمد اولا هذه مسالة متعلقة بمجموعة من المسائل المراة اقسمت انها كانت تنوي الطلاق وان الرجل لادخل له في ذلك ثم الرجل تاب ومع ذلك المراة طلقت من زوجها وهوطلاق بائن فهذا مايؤكد صدقها وبالتالي فارى ان المسالة مشتشكلة في كون الرجل استعجل الشيء قبل اوانه والقاعدة تقول من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه فعلى المذهب المالكي فان هذا الرجل يحرم بالزواج من هذه ا لمراة والله اعلم بالصواب انتباه هذهليست فتوى ولكن للمدارسة
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[19 - 10 - 10, 05:30 م]ـ
المراة اقسمت انها كانت تنوي الطلاق وان الرجل لادخل له في ذلك ثم الرجل تاب ومع ذلك المراة طلقت من زوجها وهوطلاق بائن فهذا مايؤكد صدقها وبالتالي فارى ان المسالة مشتشكلة في كون الرجل استعجل الشيء قبل اوانه والقاعدة تقول من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه فعلى المذهب المالكي فان هذا الرجل يحرم بالزواج من هذه ا لمراة والله اعلم بالصواب
اثبت أخي الكريم ان الرجل سعي في التخبيب وتخريجك على مذهبنا غير صحيح بل فاسد
والله اعلم
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[19 - 10 - 10, 06:08 م]ـ
الحمد لله وحده
جاء في الموسوعة الفقهية:
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
5 - التَّخْبِيبُ حَرَامٌ، لِحَدِيثِ لَنْ يَدْخُل الْجَنَّةَ خَبٌّ وَلاَ بَخِيلٌ وَلاَ مَنَّانٌ، (1) وَحَدِيثِ الْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيمٌ (2) وَحَدِيثِ مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا (3) أَيْ خَدَعَهُ وَأَفْسَدَهُ؛ وَلِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الإِْفْسَادِ وَالإِْضْرَارِ.
وَتَخْبِيبُ زَوْجَةِ الْغَيْرِ خِدَاعُهَا وَإِفْسَادُهَا، أَوْ تَحْسِينُ الطَّلاَقِ إِلَيْهَا لِيَتَزَوَّجَهَا أَوْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ، وَلَفْظُ الْمَمْلُوكِ الْوَارِدِ فِي الْحَدِيثِ يَتَنَاوَل الأَْمَةَ. (4)
حُكْمُ زَوَاجِ الْمُخَبِّبِ بِمَنْ خَبَّبَهَا:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/83)
6 - انْفَرَدَ الْمَالِكِيَّةُ بِذِكْرِهِمُ الْحُكْمَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَصُورَتُهَا: أَنْ يُفْسِدَ رَجُلٌ زَوْجَةَ رَجُلٍ آخَرَ، بِحَيْثُ يُؤَدِّي ذَلِكَ الإِْفْسَادُ إِلَى طَلاَقِهَا مِنْهُ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ذَلِكَ الْمُفْسِدُ.
فَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ النِّكَاحَ يُفْسَخُ قَبْل الدُّخُول وَبَعْدَهُ بِلاَ خِلاَفٍ عِنْدَهُمْ، وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ عِنْدَهُمْ فِي تَأْبِيدِ تَحْرِيمِهَا عَلَى ذَلِكَ الْمُفْسِدِ أَوْ عَدَمِ تَأْبِيدِهِ، فَذَكَرُوا فِيهِ قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا وَهُوَ الْمَشْهُورُ: أَنَّهُ لاَ يَتَأَبَّدُ، فَإِذَا عَادَتْ لِزَوْجِهَا الأَْوَّل وَطَلَّقَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا جَازَ لِذَلِكَ الْمُفْسِدِ نِكَاحُهَا.
الثَّانِي: أَنَّ التَّحْرِيمَ يَتَأَبَّدُ، وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا الْقَوْل يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ كَمَا جَاءَ فِي شَرْحِ الزَّرْقَانِيِّ، وَأَفْتَى بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي فَاسَ (1).
هَذَا وَمَعَ أَنَّ غَيْرَ الْمَالِكِيَّةِ مِنَ الْفُقَهَاءِ لَمْ يُصَرِّحُوا بِحُكْمِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، إِلاَّ أَنَّ الْحُكْمَ فِيهَا وَهُوَ التَّحْرِيمُ مَعْلُومٌ مِمَّا سَبَقَ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ.
عُقُوبَةُ الْمُخَبِّبِ:
7 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمَعْصِيَةَ الَّتِي لاَ حَدَّ فِيهَا وَلاَ كَفَّارَةَ عُقُوبَتُهَا التَّعْزِيرُ بِمَا يَرَاهُ الإِْمَامُ مُنَاسِبًا، وَفِعْل الْمُخَبِّبِ هَذَا لاَ يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ مَعْصِيَةً لاَ حَدَّ فِيهَا وَلاَ كَفَّارَةَ. (2)
__________
وقال صاحب الكشاف:
(وقال) الشيخ (في رجل خبب) أي خدع (أمرأة على زوجها) حتى طلقها (يعاقب عقوبة بليغة) لارتكابه تلك المعصية
(ونكاحه باطل في أحد قولي العلماء في مذهب مالك وأحمد وغيرهما ويجب التفريق بينهما) عقوبة له كمنع القاتل الميراث
-----------------------------
وفي الفقه على المذاهب:
إن الدين الإسلامي يحرم السعي بالفساد بين الزوجين ويعتبره من أكبر الكبائر عند الله وقد اختلف الفقهاء في حكم من أفسد امرأة على زوجها حتى طلقها
المالكية - قالوا: إن من أفسد زوجة غيره ليتزوجها بعده تحرم عليه تحريما مؤبدا معاملة له بنقيض قصده. وقد روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال (من خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا) ومعنى - خبب - أي خدع وأفسد
الحنفية والشافعية - قالوا: إن إفساد الزوجة على زوجها لا يحرمها على من أفسدها بل يحل له زواجها ولكن هذا الإنسان يكون من أفسق الفساق وعمله يكون من أنكر أنواع العصيان وأفحش الذنوب عند الله عز و جل يوم القيامة
=============================
قلت: فعلى أسوء تقدير بوقوع الخبب من هذا الرجل، فإن من حرَّم نكاحه إنما حرمه تعذيرا لا تشريعا، إذ المحرمات من النساء قد فصل الله فيهن ورسوله بنصوص ثابتة، وهذا هو المقصود بقول الأخ / الحارث، أن النكاح يصح ديانة لا قضاء، أي أنه يصح شرعا ولكن لولي الأمر منعه وفسخه إن وقع زجرا لهما جزاءً لما ارتكبا من الإثم - إن كان ثمّْ
هذا ما رأيته
والله أعلى وأعلم
ـ[محمد بن لحسن ابو اسحاق]ــــــــ[19 - 10 - 10, 07:41 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي مصطفى اليك مازري حفظكم الله جميعا
ـ[بالحارث]ــــــــ[19 - 10 - 10, 11:54 م]ـ
الشيخ مصطفى رضوان جزاك الله خيرا على ما تفضلت به أجدت وأفدت
وما تقدم كتابته إنما هو للمدارسة
لا للفتيا
نسأل الله التوفيق والسداد
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[20 - 10 - 10, 05:30 ص]ـ
جزاك الله خيرا اخي مصطفى اليك مازري حفظكم الله جميعا
الشيخ مصطفى رضوان جزاك الله خيرا على ما تفضلت به أجدت وأفدت
وما تقدم كتابته إنما هو للمدارسة
لا للفتيا
نسأل الله التوفيق والسداد
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما
وإياكما وبارك فيكما ونفع بكما
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[20 - 10 - 10, 07:43 م]ـ
وإياكما وبارك فيكما ونفع بكما
بارك الله فيكم ونفع بكم ازداد الأمر جلاء بهذه النقول الطيبة
هذه مدارسة والفتيا لكبار العلماء.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[20 - 10 - 10, 07:49 م]ـ
الحمد لله وحده
قلت: فعلى أسوء تقدير بوقوع الخبب من هذا الرجل، فإن من حرَّم نكاحه إنما حرمه تعذيرا لا تشريعا، إذ المحرمات من النساء قد فصل الله فيهن ورسوله بنصوص ثابتة، وهذا هو المقصود بقول الأخ / الحارث، أن النكاح يصح ديانة لا قضاء، أي أنه يصح شرعا ولكن لولي الأمر منعه وفسخه إن وقع زجرا لهما جزاءً لما ارتكبا من الإثم - إن كان ثمّْ
هذا ما رأيته
والله أعلى وأعلم
وللعلامة ابن عثيمين فتوى مشابهة لهذا في نور على الدرب فيمن خبب وعقد عليها بعد انتهاء العدة أن العقد صحيح شرعا ولو فرق بينهما القاضي تعزيرا لما أنكر عليه والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/84)
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[20 - 10 - 10, 07:56 م]ـ
ويقول الدكتور عبد الله الفقيه ـ مشرف مركز الفتوى بموقع الشبكة الإسلامية ـ:
اختلف الفقهاء في حكم نكاح المخِّبب بمن خبب بها على قولين: مذهب جماهير أهل العلم على جواز نكاحه، وإن كانوا يرون تحريم التخييب، إلا أن النكاح صحيح عندهم.
ويرى المالكية وهو قول بعض أصحاب أحمد: أن نكاحه باطل عقوبة له لارتكابه تلك المعصية، ويجب التفريق بينهما معاملةً له بنقيض قصده.
والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من صحة نكاحه، فالتخبيب وإن كان حراماً وكبيرة من الكبائر إلا أن النكاح إذا وقع بشروطه الشرعية كان نكاحاً صحيحاً، وما سبقه من تخبيب لا يعود عليه بالإبطال.
أما ما ذكره المالكية من تحريمها عليه عقوبة له، فالواجب هو تعزيره على هذه المعصية على ما يقرره القاضي الشرعي، وأن تعرَّف المرأة على جلية الحال، فإن أرادت الرجوع إلى زوجها وكان الطلاق رجعياً فلها ذلك، وإن أرادت الزواج بغيره فلها ذلك أيضاً.
ونقول: كفى بالتحريم رادعاً، وكفى بالوعيد المنصوص عليه في الأحاديث السابقة زاجراً عن الإقدام على هذا الفعل الذي حمل عليه طغيان الشهوة، وإهدار حقوق المسلم على أخيه، وما أقرب الندم وفساد ذات البين ممن يفعل ذلك ويجترئ عليه.
والله أعلم
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[21 - 10 - 10, 08:20 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم ازداد الأمر جلاء بهذه النقول الطيبة
هذه مدارسة والفتيا لكبار العلماء.
وفيكم بارك الرحمن، وزادكم بسطة في العلم والحلم والأدب الجم
ـ[محمد بن لحسن ابو اسحاق]ــــــــ[22 - 10 - 10, 03:10 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[24 - 10 - 10, 07:34 م]ـ
الله أكبر قد فُرجت على هذا الشاب ونجى بأعجوبة
تفطن الزوج للأمر وعلم به واتصل بالشاب التائب وإذ به يقول له كل تلك الطلقات كانت عن غصب وأنه استفتى وأفتي من قبل بأن الطلقات الأولى والثانية لم تقعا واستسمحه هذا الشاب فسامحه قال: أسامحك في الدنيا والآخرة واستنصح الشاب في هل يردها فنصحه هذا الأخير بردّها والصبر.
المهم أن الشاب نجى من هذه الورطة والحمد لله هو الآن منشرح الصدر
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[24 - 10 - 10, 07:37 م]ـ
ويقول الدكتور عبد الله الفقيه ـ مشرف مركز الفتوى بموقع الشبكة الإسلامية ـ:
والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من صحة نكاحه، فالتخبيب وإن كان حراماً وكبيرة من الكبائر إلا أن النكاح إذا وقع بشروطه الشرعية كان نكاحاً صحيحاً، وما سبقه من تخبيب لا يعود عليه بالإبطال.
نكمل المدارسة والمسألة صارت نظرية بحتة.
هل من تحقيق في عزو تصحيح العقد للجمهور.
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[25 - 10 - 10, 01:33 ص]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة السلام على رسول الله
أما أنا فأوافق الأخ محمد بن الحسن أبى اسحاق بارك الله فيه وقد قرأت فتوى بهذا لبعض المشايخ المعاصرين ولعلى أجدها ,فهذه المسألة فعلا من باب من تعجل الشىء قبل أوانه عوقب بحرمانه ولو تاب لا يتزوجها سدأ للذريعة.(103/85)
تشجير أهم الكتب الفقهية المطبوعة على المذاهب الأربعة بتقديم الشيخين العقيل والراجحي
ـ[أبوعبدالله الرياض]ــــــــ[19 - 10 - 10, 01:18 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=219702(103/86)
ماذا يفعل إن لم يقدر على الذبح؟
ـ[أبو عبد الخالق]ــــــــ[19 - 10 - 10, 03:57 م]ـ
السلام عليكم ..
إذا دخل المرء إلى مكة بدون إحرام يريد الحج .. فإنه يلزمه دم يذبحه في مكه ويوزعه على فقراء الحرم ..
لكن إن كان معسراً أو لم يجد قيمة الذبيحة فهل يصوم أو يطعم ..
وهل هي بالتخيير أو بالترتيب ..
بورك فيكم
ـ[خالد مبارك عريج]ــــــــ[22 - 10 - 10, 04:20 م]ـ
مسألة وجوب الدم على من تجاوز الميقات دون إحرام مستندها حديث ابن عباس الموقوف عليه (من ترك نسكا فليهرق دما) , و في الاستدلال بهذا الأثر خلاف , هل هو من كلام الصحابي الذي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم أم لا.
لذا نص بعض أهل العلم على أن من تجاوز الميقات دون إحرام و أحرم بعده , على عدم وجوب الفدية عليه كشيخنا الطريفي , و ابن عثيمين في الشرح الممتع رجحها فقهيا , لكن يقول أن القول بالدم أحسن من الناحية التربوية ...
على هذا:
من لم يجد الدم _ و الذي وجوبه فيه خلاف_ فبعض العلماء يوجب عليه صيام عشرة أيام , و البعض الاخر لا يوجب و و هو قول ابن عثيمين (أي عدم الوجوب).
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[25 - 10 - 10, 03:17 م]ـ
(6363)
سؤال: إذا كان الإنسان معتمرًا عن طريق الجو ونسي إحرامه فوضعه مع العفش ولا يستطيع أن يأخذه وأحرم بعدما وصل إلى المطار فما الحكم؟
الجواب: يجهل كثير من الناس الأحكام في هذا الباب، فالذي يركب في الطائرة الأولى له أن ينزل في الطائف ويركب السيارات التي تمر بالميقات ويحرم منه، لكن كثير منهم يركبون إلى مطار جدة، فنقول لهم عليك أن تحرم إذا حاذيت الميقات، إما أن تلبس الإحرام وأنت في بلدك أو في بيتك أو قبل إقلاع الطائرة فإذا مضى بعد إقلاعها نحو نصف ساعة أو ثلثي ساعة نويت وأحرمت ورفعت صوتك بالتلبية فإنك في ذلك الوقت تكون قد حاذيت الميقات، وأحيانًا يقوم ملاحو الطائرة بالتنبيه على محاذاة الميقات لمن يريد الإحرام، فإذًا لا خفاء في ذلك، أما إذا لم يكن معك إحرام أصلاً، لم يكن معك إلا ثوبك المعتاد أو نسيت إحرامك مثلاً في حقيبة بداخل الطائرة ماذا تفعل؟ أحرم بثيابك التي عليك فلك أن تُحرم بها، فتكشف رأسك وتخلع ثوبك وتجعله رداءً وتحرم في سروالك وتجعله إزارًا فإن من لم يجد إزارًا كفاه أن يُحرم بالسروال فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال: "من لم يجد إزار فليلبس السراويل"، فبإمكانك أن تخلع ثوبك وتجعله رداءًا وأن تحرم بالسراويل أو تجعل عمامتك إزارًا تلف بها عورتك وثوبك رداءًا وتخلع الفنيلة والشراب ونحوه وتكون بذلك محرمًا، فإذا نزلت أخذت إحرامك ولبسته ولم يكن عليك فدية والحال هذه، ويجوز أن تُحرم بثيابك ولو كانت ملبوسة كلباسها المعتاد ولكن عليك فدية سهلة وهي إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، فلك أن تنوي وتلبي وثيابك عليك إلا أنك تخلع عمامتك عن رأسك وتكشف رأسك حتى لا يكون عليك إلا فدية واحدة، لك أن تُحرم بثوبك ذو الأكمام وتدخل، وإذا وصلت إلى جدة وأخرجت إحرامك لبسته وخلعت ثوبك وتلتزم بهذه الفدية التي هي إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبيحة إذا تيسرت فأنت مخير بين الثلاثة، فهذه الحالات فيها فرج وفيها مندوحة عن الفدية، أما إذا ترك ذلك كله ولم يحرم حتى وصل إلى جدة فبإمكانه أن يركب سيارة ويرجع إلى الميقات الذي هو السيل ويحرم منه حتى يسلم من الفدية، فإذا لم يفعل وأحرم من جدة فعليه فدية فيلزمه أن يذبح ذبيحة لتجاوزه الميقات، وعلى كل حال الناس يغفلون عن هذه.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[26 - 10 - 10, 09:51 ص]ـ
السلام عليكم ..
إذا دخل المرء إلى مكة بدون إحرام يريد الحج .. فإنه يلزمه دم يذبحه في مكه ويوزعه على فقراء الحرم ..
لكن إن كان معسراً أو لم يجد قيمة الذبيحة فهل يصوم أو يطعم ..
وهل هي بالتخيير أو بالترتيب ..
بورك فيكم
الحمد لله وحده
هناك فرق بين كفارة مجاوزة الميقات بدون إحرام، وكفارة فعل أحد محظورات الإحرام
،، فالأول لا يجبره إلا الدم، ومن لم يجد فصيام عشرة أيام قياسا على من لم يجد هدي الجمع بين العمرة والحج
، وأما من أحرم من الميقات وعليه المخيط ولم يلبس ملابس الإحرام فكفارته الدم أو الإطعام أو صيام ثلاثة أيام ككفارة محظورات الإحرام
والله أعلى وأعلم(103/87)
ما استجد من المسائل للحاج والحاجّة (74 مسألة معاصرة)
ـ[همام النجدي]ــــــــ[19 - 10 - 10, 10:54 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
- المسائل المعاصرة من كتاب: الحج والعمرة
1. من منعته دولته أو كفيله من آداء الحج فلا حرج عليه في تأخير الحج.
2. من الفسوق الذي يجب على الحاج اجتنابه: أذى الحجاج في حال الزحام.
3. من الاستطاعة لمن كان في بلاد الحرمين أن يجد أجرة حملة الحج.
4. لا يجوز لولي المرأة ولا لكفيل الخادمة أن يأذن لها للسفر بلا محرم ولو كانت ستسافر على طائرة أو مع حملة كلها نساء.
5. من حج من الفقراء في هذه الأزمان بدون حملة حج أو مع غير مطوف صح حجه.
- المسائل المعاصرة من باب: المواقيت
6. ميقات أهل اليمن يلملم، ويسمى الآن (السعدية) ويبعد عن مكة 80 كم.
7. الذين يأتون من جهة الشرق، كأهل العراق ميقاتهم الذي يحرمون منه هو ذات عرق ويسمى الآن (الضريبة) ويبعد عن مكة 80 كم.
8. من مرّ فوق شيء من المواقيت بالطائرة وهو يريد الحج وجب عليه الإحرام إذا حاذاه.
9. يحرم على من سافر للحج تأخير الإحرام حتى يصل إلى جدة أو غيرها من البلدان التي داخل المواقيت إذا سافر بالطائرة أو غيرها.
10. يجوز لمن كان مسافرا إلى بلد داخل المواقيت من أجل حاجة في هذا البلد ويريد الحج أو العمرة بعد انتهائها أن يؤخر الإحرام حتى تنتهي حاجته ثم يحرم من هذا البلد.
11. من تجاوز الميقات غير محرم لعدم حمله تصريح الحج فعليه دم، وهو آثم إن كان ممن لا يستحق هذا التصريح.
12. يحرم بيع تصاريح الحج من قِبل من أعطي إياه ليحج به.
13. يحرم على حملات الحج بيع عقود وهمية يتحايل بها الناس للحصول على تصاريح الحج.
- المسائل المعاصرة من باب: الإحرام
14. يستحب الاشتراط لمن ليس معه تصريح للحج ويخشى من منع الشرطة له من دخول مكة.
- المسائل المعاصرة من باب: محظورات الإحرام
15. يدخل في المخيط الذي يحرم على الرجل لبسه: القميص، والفنيلة، والإزار المفصل على وسط الرجل، والكوت، والبالطو، والمشالح
وما فصل على على قدر اليد، كالدسوس، والرباط الطبي المفصل على قدر اليد أو القدم، والجوارب (الشراب)، والجزمات، والبوت، والبسطار.
16. يحرم لبس الرجل المخيط إذا لبسه من أجل أن لا تمنعه الشرطة من دخول مكة إذا كان لم يكمل خمس سنوات بعد حجه السابق.
17. لا حرج في لبس الشُرَط والأطباء ونحوهم للمخيط حال إحرامهم، ويجب عليهم فدية فعل المحظور.
18. لا حرج على المحرم في لبس مالم يفصل على قدر العضو ولو كان فيه خياطة، كالرباط الطبي الذي يلف على جزء من البدن، وكالحزام الطبي.
19. لا حرج في لبس قطعة قماش يلفها المحرم على عورته ثم يربطها على وسطه.
20. لا حرج في لبس الإحرام الذي فيه لاصق يشبه الهميان.
21. لا يجوز للمحرم لبس إزار فيه لاصق يمسك أطرافه بعضها ببعض من أعلاه إلى أسفله.
22. لا يجوز للمحرم شد الرداء بمشابك من أعلاه إلى أسفله بعد لبسه له.
23. من مرّ فوق الميقات وهو في الطائرة وقد نسي ملابس الإحرام مع العفش أو لم ينو العمرة إلا في الطائرة وليس له ملابس إحرام
جاز له لبس السراويل، وله أن يلف ثوبه أو شماغه على ظهره وصدره حتى يصل إلى المطار ويجد الإزار والرداء.
24. يجوز للرجل لبس الكمامة التي تغطي الفم والأنف.
25. يحرم استعمال الصابون المعطر ومعجون الأسنان المعطر والمناديل المعطرة حال الإحرام.
26. يحرم شرب القهوة التي فيه الزعفران.
27. يحرم على المرأة لبس الكمامة التي تغطي الفم والأنف.
28. يجوز للمرأة استعمال الأدوية التي تمنع نزول الحيض حتى تطوف.
29. يجوز للمرأة عند الحاجة استعمال الإبر التي توقف الحيض لتطوف وهي طاهرة.
- المسائل المعاصرة من: باب الفدية
30. مقدار فدية الأذى واللبس والطيب بالكيلوجرام في حال اختيار الإطعام: 3 كيلو جرام من الأرز
ومثله البر؛لأن وزنهما متقارب، وعليه فيعطى كل فقير 1,5كجم من البر أو الأرز أو نحوهما.
31. يدخل في المحصر: من منعه زحام السيارات من الوصول إلى عرفة، ولم يتمكن من المشي لكبر أو غيره.
32. يدخل في المحصر أيضا: من حج دون أن يحمل تصريح حج فيمنعه الشرطة من دخول مكة بإحرامه فترك الحج.
- المسائل المعاصرة من باب: دخول مكة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/88)
33. لا يستحب تخصيص كل شوط من الطواف بدعاء معين وهو من البدع المحدثة.
34. لا يستحب تكرار الدعاء بعد المطوّف أو غيره وهو من الأمور التي لا أصل لها في الشرع.
35. يكره للطائف أن ينشغل بالإكثار من الحديث في الهاتف الجوال أو غيره.
36. يجوز الطواف في سطح المسجد الحرام والدور العلوي منه.
37. لا يجوز لمن طاف في الدور العلوي أو السطح أن يخرج إلى المسعى عند محاذاته له.
38. يجوز السعي في سطح المسعى ودوره العلوي.
39. يستحب لمن طاف في السطح أو الدور العلوي أن يطوف من وراء القبتين.
- المسائل المعاصرة من باب: صفة الحج
40. ينبغي للحجاج أن يحرصوا على استماع الخطبة (يوم عرفة) ولو عن طريق المذياع.
41. يستحب للحجاج أن يصلوا مع الإمام ولو عن طريق مكبرات الصوت التي في المسجد.
42. من عرنة: غربي مسجد نمرة، فلايجزئ الوقوف فيه.
43. لا يستحب صعود جبل عرفات ومن اتخذ صعوده عباده فقد وقع في بدعة محرمة.
44. إذا تأخر الحاج في وصوله إلى مزدلفة بسبب زحام السيارات أو غيره وجب أن يصلي المغرب والعشاء قبل نصف الليل.
45. المشعر الحرام جبل صغير وسط مزدلفة وقد أُزيل وبني مكانه المسجد الكبير بمزدلفة.
46. لا يشترط التقاط حصى الجمار من موضع معين.
47. لا يستحب غسل حصا الجمار.
48. لا يصح الرمي بغير الحصى كالأحذية أو قطع الجص أو قطع الإسمنت.
49. يجوز رمي الجمرات من فوق الجسر المبني فوقها.
50. يستحب للحاج أن يرمي من المكان الذي هو أيسر له سواء كان من الدور الأرضي أو من فوق الجسر.
51. من حلق بماكينة الحلاقة يعتبر مقصرا.
52. من قصر رأسه على هيئة محرمة أو حلق لحيته أو قصرها مع رأسه أجزأه ذلك مع الإثم ونقص الحج.
53. من حج على طريقة ما يسمى (الحج السريع) أو (الحج السياحي) فحجه ناقص إن كان قد يكون مجزيا.
54. من أراد التعجل ورمى في النهار وارتحل من مكانه ومنعه زحام السيارات من الخروج من منى قبل الغروب لم يلزمه المبيت بها.
55. من نوى التعجل وأخرج سيارته ومتاعه خارج منى ثم رجع للرمي فغربت الشمس قبل أن يرمي لشدة زحام السيارت لم يلزمه المبيت.
56. من تعجل ورمى وخرج من منى قبل الغروب فرجع إليها لحاجة لم يلزمه الرمي من الغد ولو بات بها.
57. إذا تأخر الحاج بعد الوداع بسبب تعطل سيارته أو انتظار رفقته لم يجب عليه إعادة طواف الوداع.
58. يجوز لمن أنهى جميع أعمال الحج سوى الوداع أن يخرج إلى غير بلده ثم يرجع ويوادع قبل السفر إلى بلده.
59. يجوز للحاج الذي لم ينه أعمال الحج من طواف الإفاضة أو سعي الحج السفر إلى بلده دون وداع ثم الرجوع لإكمال المناسك.
60. يجوز للحاج أن يسافر إلى بلده أيام التشريق ثم يرجع من يومه ليبيت بمنى ويرمي الجمرات.
61. من وكل من العاجزين على الرمي فلا يصح أن يطوف للوداع حتى يرمي وكيله.
62. من سافر قبل إتمام أعمال التشريق ووكل على الرمي فحجه ناقص وهو آثم.
- المسائل المعاصرة من باب: أركان الحج والعمرة
63. من تأخر في مسيره إلى مزدلفة بسبب الزحام فلم يصلها إلا بعد طلوع الشمس لا شيء عليه.
64. من لم يجد مكانا بمزدلفة أو منع من الوقوف بها أجزأه المرور.
65. من وقف بمزدلفة ولم ينزل من سيارته أجزأه ذلك.
66. إذا لم يجد الحاج مكانا بمنى جاز له أن ينزل في أي مكان من الحرم.
67. من لم يجد مكانا بمنى فنزل خارجها فغربت عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو في منزله فله أن يتعجل.
68. لا يستحب لمن لم يجد مكانا بمنى أن يدخل ليلا للمبيت بها.
69. إذا كان الحاج ممن يعمل في خدمة الحجاج كالشُرط والأطباء ونحوهم جاز لهم ترك المبيت بمنى عند الحاجة إلى ذلك ولا شيء عليهم.
70. لا شيء على المريض الذي أجبره المرض على البيتوتة ليالي منى في المستشفى خارج منى.
- المسائل المعاصرة من باب: الهدي والأضحية
71. يحرم على الحاج ترك هديه في مكان لا يُستفاد منه فيه كما يفعل كثير من الناس اليوم، فإن فعل لم يجزه.
72. إن وكل الحاج شركة الراجحي والبنك الإسلامي على شراء الهدي وذبحه أجزأه.
73. لا يجوز للحاج أن يوكل على ذبح هديه إلا من يثق به أو يغلب على ظنه صدقه.
74. من وكل من لا يعرفه أو لا يغلب على ظنه صدقه في ذبح هديه لم يجزئه.
المرجع: شرح عمدة الفقه.
تأليف: أ. د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين -حفظه الله-
منقول من ابنة احمد
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[20 - 10 - 10, 07:31 م]ـ
ما شاء الله جمع طيب
بارك الله فيك
وجزى الله الشيخ عبدالله خيرا ونفعنا به
هل شرح العمدة للشيخ مطبوع بارك الله فيك
ـ[إبراهيم العثمان]ــــــــ[22 - 10 - 10, 03:48 م]ـ
جزاكم الله خيراً ونفع بكم
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[23 - 10 - 10, 03:40 م]ـ
جزاك الله خير اخي همام
و اخي ابو الفداء .. الشرح مطبوع و انا ابحث عنه و لم اجده الى الان .. و للعلم و الفائدة هو ليس للعلامة عبدالله بن عبدالرحمن ابن جبرين رحمه الله و انما لأحد ابناء عمومته و هو أ. د عبدالله بن عبدالعزيز ابن جبرين.
و هنا تستطيع تحميل الشرح
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=32277
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/89)
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[26 - 10 - 10, 07:13 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
لا حرمناك وزادك الله توفيقا
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[26 - 10 - 10, 09:35 ص]ـ
بارك الله فيكم
هذه المسائل لا يصحُّ إطلاقُ كونِها مُستجدَّة سوى القليلِ مِنها
فغالبها مبسُوطة في كتبِ الفقهاءِ
ـ[أبوعبدالرحمن القحطاني]ــــــــ[19 - 11 - 10, 02:10 ص]ـ
أنصح كل إمام ات يقتني هذا الشرح فهو جدا مفيد ومختصر وذكر فيها من نوازل الفقه الشئ الكثير
في كل باب من ابواب الفقه يذكر من النوازل ففي هذا الكتاب أكثر من تسعمائة مسألة من مسائل النوازل
فهوبحق كتاب جدير بالقراءة وهو كتاب مطبوع من ثلاثة مجلدات كل مجلد يحتوي على خمسمائة صفحة
وهذا الكتاب بذل فيه مؤلفه جهدا كبيرا وموفقا فقد إستفدت منه كثيرا كتب الله لمؤلفه الاجر الكبير وجعلها الله في
موازين حسناته يوم يلقاه(103/90)
هل هذا يعتبر وقفا، وما حكمه؟
ـ[سمير مخلوف قرفي]ــــــــ[20 - 10 - 10, 02:24 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الأفاضل أود أن أستفيد منكم في هذه المسألة وهي مهمة عندي
وذلك أنه في حينا مسجد لما بني قديما بني تحته مرش (حمام) يكون دخله الشهري ينفق على المسجد ومرافقه، ثم بعد ذلك قامت وزارة الشؤون الدينية في بلدنا الجزائر باحتواء جميع الأوقاف فصارت هي المتصرف فيها، فقمنا بتأسيس جمعية مسجدية و استأجرنا هذا الوقف (الحمام) مرة أخرى فأنا أسأل:
1) هل المدخول الشهري الآن لا يصرف إلا على المسجد فقط؟
2) هل الانفاق على المدرسة القرآنية (وهي في المسجد) من تأثيثها و توفية راتب معلمي القرآن ورصد جوائز للطلاب من هذا المدخول جائز أم لا؟
3) أخيرا هل يجوز الانفاق منه على الفقراء والمساكين؟؟
ملاحظة:
هذا المسجد بني بأموال المتبرعين، لا أنه ملك لشخص بعينه أوقفه.
علما أن هذا المسجد قد اكتمل بناؤه ولله الحمد والمداخيل صارت زائدة عن حوائجه.
أتمنى أن تفيدونا بما آتاكم الله من علم.
ـ[سمير مخلوف قرفي]ــــــــ[03 - 11 - 10, 02:38 ص]ـ
ألا يوجد من يتصدى لهذه المسألة بارك الله فيكم
ـ[على عتريس المنياوى]ــــــــ[03 - 11 - 10, 03:03 ص]ـ
الوقف أوقفه صاحبه على عمل لنال اجره بعد وفاته
فلما استولت الاوقاف عليه تولت هى الانفاق على المساجد
و بالتالى فلا يلزم أن يوجه دخل الحمام الى الانفاق على المسجد
و يجوز بل يفضل الانفاق على المدارس القرءانيه التى لم تعد تحظى بدعم بخلاف المسجد
و من خالفك فقل له
إن هذا التلميذ الذى تخرج حافظا للقرءان سيعود كل حرف يقرأه بالأجر على الواقف الأول
و هذا عين ما أراد بل لعل أكثر
شكرا
و جازاك الله خيرا و اهل قريتك(103/91)
مواقيت رمى الجمار
ـ[أبو عبد الله محمد بن جلال]ــــــــ[20 - 10 - 10, 05:18 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أرجوا الافادة فى المسألة الاّتية:
رجل نوى حج بيت الله الحرام - باذن الله تعالى - الا أنّ لديه طارئ قاهر يمنعه من المبيت فى اليوم الثانى وما بعده فى رمى الجمرات؛ فهو يريد جمع كل الجمارات فى يوم الحادى عشر؛ فلن يحضر اليوم الثانى؛ والثالث لرمى الجمار ..... كذلك ولا المبيت فى منى.
فهل عليه دم؛ ليومى التشريق اللذان تركاهما، وكذلك لتركه المبيت فى منى Question
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[20 - 10 - 10, 06:46 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أرجوا الافادة فى المسألة الاّتية:
رجل نوى حج بيت الله الحرام - باذن الله تعالى - الا أنّ لديه طارئ قاهر يمنعه من المبيت فى اليوم الثانى وما بعده فى رمى الجمرات؛ فهو يريد جمع كل الجمارات فى يوم الحادى عشر؛ فلن يحضر اليوم الثانى؛ والثالث لرمى الجمار ..... كذلك ولا المبيت فى منى.
فهل عليه دم؛ ليومى التشريق اللذان تركاهما، وكذلك لتركه المبيت فى منى Question
قال تعالى: ((ومن يعظم حرماتِ الله فهو خير له عند ربه)) وقال سبحانه: ((ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)).
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[20 - 10 - 10, 10:11 ص]ـ
بارك الله فيكم
أخي الكريم لو تسأل عن فتوى فليس هذا بمحله، وإن سألت نقاشا علميا تبتغي به مدراسة أو تنمية ملكة علمية، فلك ذلك
وفي مسألتنا هذه، إضافة الى ما تفضل به الشيخ الكريم أبو معاذ، أضيف:-
هل العذر الطارئ القاهر لهذا الرجل، معتبر شرعا ليدخل في أهل الأعذار؟، فإن كان ذاك فهو معذور، ولا دم عليه للمبيت بمنى وله أن يوكل عنه من يرمي جمرات التشريق
قال في المجموع: -
* ومن المعذورين من له مال يخاف ضياعه لو اشتغل بالمبيت أو يخاف على نفسه أو كان به مرض يشق معه المبيت أوله مريض يحتاج إلى تعهده أو يطلب آبقا أو يشتغل بامر آخر يخاف فوته ففي هؤلاء وجهان (الصحيح) المنصوص يجوز لهم ترك المبيت ولا شئ عليهم بسببه ولهم النفر بعد الغروب والله أعلم
وقال في المغني:
فصل: وأهل الأعذار من غير الرعاء كالمرضى ومن له مال يخاف ضياعه ونحوهم كالرعاء في ترك البيتوتة لأن النبي صلى الله عليه و سلم رخص لهؤلاء تنبيها على غيرهم أو تقول نص عليه لمعنى وجد في غيرهم فوجب إلحاقه بهم
فصل: إذا كان الرجل مريضا أو محبوسا أو له عذر جاز أن يستنيب من يرمي عنه قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: إذا رمى عنه الجمار يشهد هو ذاك أو يكون في رحله؟ قال: يعجبني أن يشهد ذلك ان قدر حين يرمى عنه قلت: فإن ضعف عن ذلك أيكون في رحله ويرمي عنه؟ قال نعم
، وأنوه ثانية، عليك أخي الكريم ألا تعتبر كلامي هذا على سبيل الفتيا، ولا حتى لتستأنس به في أن تفتي وتبني عليه، فإن أردت علما فقد أعطيناك مظان المسألة فابحث حواليها في الكتب، وإن أردت فتيا فلسنا من أهلها
وفقكم الله
وهو سبحانه وليُّ التوفيق(103/92)
ما أفضل الطبعات للكتب الفقهية التالية
ـ[محمد العوض]ــــــــ[20 - 10 - 10, 07:27 م]ـ
1) حاشية ابن عابدين.
2) بدائع الصنائع.
3) مواهب الجليل.
4) بداية المجتهد.
5) المجموع.
6) روضة الطالبين.(103/93)
المساعدة في تحميل بحث
ـ[محمد إبراهيم عبد العزيز]ــــــــ[20 - 10 - 10, 10:38 م]ـ
**نرجوا من الإخوة الأعضاء الأكارم في المساعدة في إيجاد رابط لتحميل بحث بعنوان:
"النجاسات المختلطة بالأعلاف وأثرها في المنتجات الحيوانية في الفقه
الإسلامي" للدكتور محمد عثمان شبير الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الأردن.
المنشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية الكويت العدد 43 ديسمبر 2000
** أو المساعدة في في إيجاد رابط لتحميل مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية الكويت العدد 43 ديسمبر 2000
** أو المساعدة في أي معلومة تساعد في إيجاد هذا البحث.
ولكم جزيل الشكر والعرفان(103/94)
هل يصح جعل أقوال العلماء حجة دون الدليل
ـ[محمد الحيدري]ــــــــ[20 - 10 - 10, 11:51 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله بركاته وبعد سؤالي هل يصح ما نسمعه عند السؤال عن مسألة فقهية أن تكون الاجابة هي الاستدلال بقول أحد أئمة المذاهب أو غيرهم من العلماء دون استعراض الدليل حتى عند اختلاف الأقوال تستعرض أقوالهم دون استعراض أدلة أقوالهم والترجيح بينها وسأذكر أقوال بعض أهل العلم في مثل هذا الأمر
وقال الإمام أبو عمر بن عبدالبر: والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة، والإجماع والقياس على الأصول منها. فإذا استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنة، فإذا تبين ذلك وجب التوقف ولم يجز القطع إلا بيقين، فإذا اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه جاز له ما يجوز للعامة من التقليد .. إلى أن قال: هذا حال من لا يمعن النظر، وأما المفتون فغير جائز عند أحد ممن ذكرنا قوله لا يفتي ولا يقضي حتى يتبين له وجه ما يفتي به من الكتاب والسنة والإجماع أو ما كان على هذه الأوجه. (جامع بيان العلم وفضله 2/ 80 - 81)
شيخ الاسلام بن تيمية أن يعتقد أن لا عصمة لأحد من الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .. قال شيخ الإسلام: واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصوماً في كل ما يأمر وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال غير واحد من الأئمة كل الناس يؤخذ بكلامه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله قد نهوا الناس عن تقليدهم، وذلك هو الواجب عليهم، فقال الامام أبو حنيفة: هذا رأيي فمن جاء برأي خير منه قبلناه، ومالك كان يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فأعرضوا قولي على الكتاب والسنة .. والإمام الشافعي كان يقول: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط .. والإمام أحمد كان يقول: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكاً ولا الشافعي، ولا الثوري وتعلموا كما تعلمنا (مجموع الفتاوى 20/ 120 - 122).
ابن القيم أن يجعل الحق طلبته فمتى استبان له أن القول الراجح بالأدلة في مسألة ما خلاف ما عليه مذهبه أخذ بالراجح دون تردد. قال الإمام الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس (إعلام الموقعين 2/ 263).(103/95)
أين أجد شرحاً كاملاً لشيخنا أحمد بن عمر الحازمى لكتاب زاد المستقنع
ـ[القاسمى المصرى]ــــــــ[21 - 10 - 10, 01:01 ص]ـ
حياكم الله أين أجد الشرح الكامل لشيخنا أحمد بن عمر الحازمى لمتن زاد المستقنع، وإن لم يكن على الشبكة كاملاً فكيف أحصل عليه علماً بأنى من مصر
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[21 - 10 - 10, 02:39 ص]ـ
لم يشرحه كاملا، والمشروح: هو الموجود في موقعه.(103/96)
هل الأمر بإعفاء اللحية للاستحباب وهذه هي القرينة
ـ[عبدالله العامري]ــــــــ[21 - 10 - 10, 03:27 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني
يسرني الانضمام إلى هذا الصرح العظيم نفع الله به المسلمين
حصل نقاش مع أحد الإخوة عن إعفاء اللحية فقال إنها مستحبة لاواجبة ودليله
أن الأمر بإعفاء اللحية في حديث (أعفوا اللحى) الأصل فيه للوجوب ولكن صرف إلى الاستحباب
بقرينة
فقلنا ماهي القرينة
قال اقترانه بأمور مستحبة في حديث أبي أمامة التالي:
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم، فقال: يا معشر الأنصار! حمروا وصفروا، وخالفوا أهل الكتاب، قال: فقلنا: يا رسول الله! إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب، قال: فقلنا: يا رسول الله! إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون! قال: فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب. قال: فقلنا: يا رسول الله! إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم، قال صلى الله عليه وسلم قصوا سبالكم، ووفروا عثانينكم، وخالفوا أهل الكتاب
زبدة استدلاله أن قول النبي صلى الله عليه وسلم (قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم) اقترن بصبغ اللحية والتسرول والائتزار والتخفف والانتعال وهي مستحبات في مخالفة أهل الكتاب لاواجبات
ودلالة الاقتران في عطف المفردات قوية وفي عطف الجمل ضعيفة إلا إذا ربطت بين هذه الجمل المقترنة علة واحدة تجمع بينها
والاقتران هنا اقتران جمل وتربط بينها علة مخالفة أهل الكتاب فتكون دلالة الاقتران قوية هنا
فهل كلامه صحيح وكيف يرد عليه إن كان خطأ
جزاكم الله خيرا وبارك في علمكم ووقتكم
ـ[أبو سارة و محمد]ــــــــ[21 - 10 - 10, 12:02 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
حياك الله أخي الكريم
ما يقول صاحب تلك القرينة في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشرٌ من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغَسْل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكريا قال مصعب: ونسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. رواه مسلم.
وقد اجتمع في تلك الخصال الواجب والمندوب
ما أجمل التريث والتأمل فلا يعجل ذلك الرجل ومن الملامة إخراج الرأي ولمّا يشتد
وفق الله الجميع للفقه في دينه
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[21 - 10 - 10, 12:08 م]ـ
الوجوب يستفاد من فعل الأمر و هو اعفوا اللحى
و حديث من أمرك بهذا قال ربي قال صلى الله عليه وسلم أما أنا فأمرني ربي بإعفاء اللحية
ـ[سمير محمود]ــــــــ[21 - 10 - 10, 12:53 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وقد نوقش الموضوع من قبل
وتكلم الإمام النووي فيما يتعلق بسؤالك في شرح مسلم ما نص كلامه:
فيه قوله صلى الله عليه و سلم (الفطرة خمس أو خمس من الفطرة) هذا شك من الراوي هل قال الأول أو الثاني وقد جزم في الرواية الثانية فقال الفطرة خمس ثم فسر صلى الله عليه و سلم الخمس فقال (الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الابط وقص الشارب) وفي الحديث الآخر (عشر من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانة وانتقاص الماء قال مصعب ونسيت العاشرة الا أن تكون المضمضة) أما قوله صلى الله عليه و سلم الفطرة خمس فمعناه خمس من الفطرة كما في الرواية الأخرى عشر من الفطرة وليست منحصرة في العشر وقد أشار صلى الله عليه و سلم إلى عدم انحصارها فيها بقوله من الفطرة والله أعلم وأما الفطرة فقد اختلف في المراد بها هنا فقال أبو سليمان الخطابي ذهب أكثر العلماء إلى أنها السنة وكذا ذكره جماعة غير الخطابي قالوا ومعناه أنها من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقيل هي الدين ثم إن معظم هذه الخصال ليست بواجبة عند العلماء وفي بعضها خلاف في وجوبه كالختان والمضمضة والاستنشاق ولا يمتنع قرن الواجب بغيره كما قال الله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده والايتاء واجب والأكل ليس بواجب والله أعلم
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[21 - 10 - 10, 01:05 م]ـ
جدلاً!
هل الكفار الآن يعفون لحاهم؟ بل قل هل مسلمين اليوم يعفون لحاهم - إلا من رحم ربي-؟
والموضوع قد أُشبِع وأُنهِك وقُتِل بحثاً!
أعانك الله أخي الحبيب عبدالله, استخدم خاصية البحث وستجد بإذن الله بُغيتك.
وحياك الله أخي في هذا الملتقى المبارك, منتظرين منك مشاركاتك الطيبة النافعة.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[21 - 10 - 10, 01:11 م]ـ
الأخ الكريم عبد الله العامري، يستفاد من الحديث الذي ذكرتَ، هو مخالفة أهل الكتاب على العموم و هذا واجب على المسلم و هو علة وجوب إعفاء اللحية مع كونها من سنن الفطرة ...
فلا يعجل أحد من الإخوة و يأتي بما لم يأتي به الأولون، فالقول بوجوب إعفاء اللحية هو مذهب سائر أهل العلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/97)
ـ[عبدالله العامري]ــــــــ[21 - 10 - 10, 01:36 م]ـ
جزاكم الله خيرا وافادكم
ومن لديه اضافة فليجد بها جاد الله عليه
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[21 - 10 - 10, 02:09 م]ـ
يقول الشيخ عبدالله السعد وفقه الله:-
إن الأدلة على إعفاء اللحية واضحة وصريحة، لأمره عليه الصلاة والسلام بإعفائها وتوفيرها، وأمره بمخالفة الكفار الذين يحلقونها.
فقد أخرج البخاري (5553) ومسلم (259) من حديث عبدالله بن عمر عن النبي e قال: (خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب).
وأخرج مسلم (260) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله e: ( جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس).
فهذه الألفاظ صريحة في وجوب إعفاء اللحية، وتركها وافرة على حالها، وعدم جواز قصها، أو الأخذ منها ولو شيئاً يسيراً، والدليل على ذلك:
أولاً: أنه ينافي الإعفاء الذي جاءت النصوص المتقدمة بالأمر به.
ثانياً: أنه يخالف معنى الإعفاء في لغة العرب.
لأن معنى الإعفاء في اللغة: ترك الشيء على حاله، وعدم الأخذ منه.
قال الشيخ إبراهيم ولد الشيخ يوسف ([1]): (وفي النهاية لابن الأثير: (وفيه -أي الحديث-: أنه أمر بإعفاء اللحى: هو أن يوفّر شعرها ولا يقصّ ... )، وقال السّرَقُسْطِيّ: (عفَوْتُ الشعر أعفُوه عفوا وعنَيْتُه أعفِيه عفْياً: تركته حتى يكثُرَ ويطول .. )، وفي معجم مقاييس اللغة لابن فارس: (ومن الباب: العِفاءُ: ما كثر من الوبر والريش، يقال: ناقة ذات عفاء: أي كثيرة الوبر طويلته، قد كاد ينسِل. وسمّي عفاء لأنه تُرِك من المرْط والجزّ) اهـ (عفو).
قلت ([2]): فانظر إلى قول ابن فارس: إن وبر الناقة إذا طال وكثر حتى كاد يتساقط يسمّى عفاء. قال: (وسُمّي عفاء لأنه ترك من المرط والجَزّ) أي: أنه لم يسمّ عفاء حتى ترك جزُّه وتناولُه. فعلى هذا يكون من تناول لحيته بقصّ أو جزّ أو تقصير لا يوصف بأنه مُعْفٍ لها؛ لأنه وإن كان قد ترك أصولها أو جوانبها، إلا أنه لم يتركها حتى تطول وتكثر، فلم يُعْفِها كما أُمر.
بل لفظ الإرخاء منافٍ للتقصير والقصّ أيضاً. وإلى هذا المعنى بعينه أشار ابن فارس أيضاً بقوله: (وإذا تُرك فلم يُقْطَعْ ولم يُجزّ فقد عفا) اهـ، وهذا نصّ بديع فيما نريد إثباته ولله الحمد.
مع أن صاحب النهاية أيضاً قد تقدّم له مثلُ هذا القول في شرح هذه العبارة، وكلامهم في الجملة صريح فيه.
ومن غريب تأكيدهم على أن هذه المادة تدور حول الكثرة: ما ذهب إليه ابن الأعرابيّ في معنى عفت الدار. قال -كما في المقاييس أيضاً-: (العُفُوّ في الدار: أن يكثُر الترابُ عليها حتى يغَطّيَها، والاسم العَفاء والعفْو) اهـ.
وهذا أيضاً من الأعاجيب في فهمهم لهذه اللغة الشريفة. والحمدُ لله رب العالمين.
وقال العلامة ابن دقيق العيد -كما في فتح الباري عند الكلام على حديث الإعفاء-: (إن تفسير الإعفاء بالتكثير من باب التفسير باللازم، إذ من لازم ما تُرك على حاله -دون التعرّض له- أن يكثر ويزداد ... ) اهـ المقصود من رسالة الشيخ إبراهيم بن الشيخ يوسف، وهي نفيسة.
ثالثاً: ما أخرجه الإمام أحمد وغيره ([3]) قال: ثنا زيد بن يحيى، ثنا عبد الله بن العلاء بن زبر، ثني القاسم، قال: سمعت أبا أمامة يقول: خرج رسول الله r على مشيخة من الأنصار بيضٌ لحاهم، فقال: (يا معشر الأنصار حمّروا وصفّروا، وخالفوا أهل الكتاب).
قال: فقلنا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون، فقال رسول الله r: ( تسرولوا وائتزروا، وخالفوا أهل الكتاب).
قال: فقلنا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتخفّفون ولا ينتعلون، قال: فقال النبي r: ( فتخفّفوا وانتعلوا، وخالفوا أهل الكتاب).
قال: فقلنا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يقصّون عثانينهم ويوفّرون سبالهم، قال: فقال النبي r: ( قصّوا سبالكم، ووفّروا عثانينكم، وخالفوا أهل الكتاب).
وقد حكى أبو محمد ابن حزم ([4]) الاتفاق على أن حلق اللحية مُثلةٌ لا يجوز.
فإن قيل: قد جاء عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يأخذون من لحاهم، فقد أخرج البخاري (5892) أن ابن عمر كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه.
وأخرج أبو داود (4201) عن جابر قال: كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة.
وأخرج ابن أبي شيبة (13/ 112) برقم (25992): كان أبو هريرة يقبض على لحيته ثم يأخذ ما فضل عن القبضة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/98)
وأخرج أيضاً (8/ 747) برقم (15917) عن ابن عباس قال: التفثُ: الرمي، والذبح، والحلق، والتقصير، والأخذ من الشارب والأظفار واللحية.
وأخرج أيضا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة.
وهذا يخالف ما جاء في حديث أبي أمامة من النهي عن قصها.
فأقول وبالله التوفيق: الجواب عن ذلك من أربعة أوجه:
الوجه الأول: أن هذا يخالف المرفوع، وهو مقدمٌ ولا شك على الموقوف، ولا يخفى أن كثيراً من المسائل يأتي فيها عن بعض الصحابة ما يخالف النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة، فالعمل على ما جاء في النصوص.
ومثال ذلك: ما جاء عن عمر وعثمان –ونُسب لأبي بكر- y، من النهي عن التمتع في الحج، وقد جاءت السنة بمشروعيته، ولذا في الصحيحين: البخاري (1563) ومسلم (1223) أن علياً قال لعثمان: ما كنت لأدع سنة النبي r لقول أحد. ولبّى بالحج والعمرة معاً.
والأمثلة على ذلك كثيرة.
قلت: وقد يكون هذا النص -وهو حديث أبي أمامة الذي فيه النهي عن القص- قد خفي عليهم، وربما يخفى على بعض الصحابة شيئاً من النصوص الشرعية.
ومن المشهور في ذلك، مسألة: إتيان المرء أهله ولا ينزل. فكان بعض الصحابة يرى عدم الغسل، ولم يبلغه النسخ.
الوجه الثاني: أنه لم ينقل عن كبار الصحابة وفضلائهم كالخلفاء الراشدين، وبقية العشرة؛ أخذُ شيءٍ من لحاهم، وهم أفضل وأجلّ وأعلم ممّن نُقل عنهم الأخذ، ولو كانوا يأخذون من لحاهم لنُقل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) وهو حديث صحيح، صححه جمع من الأئمة.
الوجه الثالث: أن الذين جاء عنهم الأخذ، الذي يظهر أنهم رأوا أن هذا من التفث، كما تقدم في قول ابن عباس، ويؤيد هذا أن ابن عمر لم يكن يأخذ إلا في حجٍ أو عمرة، وهذا ما نصّ عليه جابر، وما جاء عن أبي هريرة يحمل على ذلك، وإن لم يأت ما يقيّده.
قلت: فدلّ هذا على أنهم يرون أن هذا الأخذ من التفث، وإذا تقرر هذا فهل هو صواب؟ الظاهر أن الصواب خلاف ذلك، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، ولم يأمر أمته به، ولو كان من التفث لبيّنه r.
وعلى الذين يستدلون بما جاء عن هؤلاء الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- أن يلتزموا بما جاء عنهم، فلا يزيدوا على القبضة، ولا يأخذوا هذا القدر إلا في النسك من حجٍ أو عمرة، فحسب.
الوجه الرابع: أن الأدلة من الكتاب والسنة دلت على أن الذي يؤخذ منه عند التحلل إنما هو شعر الرأس.
قال تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}، وقال تعالى: {لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون}.
وهذا ما دلت عليه السنة صراحة فقد أخرج الشيخان عن عبدالله بن عمر قال: حلق رسول الله r وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم فقال: «رحم الله المحلقين» مرة أو مرتين, ثم قال: «والمقصرين».
وفي لفظ: قال: «اللهم ارحم المحلقين». قالوا: والمقصرين؟ قال: «اللهم ارحم المحلقين». قالوا: والمقصرين؟ قال: «والمقصرين».
وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة أن رسول الله r قال: «اللهم اغفر للمحلقين» , قالوا: وللمقصرين؟ قال: «اللهم اغفر للمحلقين». قالوا: وللمقصرين؟ قال: «اللهم اغفر للمحلقين». قالوا: وللمقصرين؟ قال: «وللمقصرين».
وفي مسلم من حديث يحيى بن الحصين عن جدته أنها سمعت النبي r في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثة, وللمقصرين مرة.
قلت: ولا خلاف بين أهل العلم أن المقصود هنا حلق شعر الرأس أو تقصيره؛ لأنه فضل المحلقين على المقصرين, ولم يقل أحد من أهل العلم بحلق اللحية.
وهذا ما ثبت من فعله r, كما في «الصحيحين» من حديث نافع عن ابن عمر أن النبي r حلق رأسه في حجة الوداع.
وفي «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك أن رسول الله r بعد أن رمى الجمرة قال للحلاق: «خذ» وأشار إلى جانبه الأيمن, ثم الأيسر, ثم جعل يعطيه الناس, وفي لفظ: وقال بيده عن رأسه فحلق شقه الأيمن فقسمه, في من يليه, ثم قال: «احلق الشق الآخر» فقال: «أين أبو طلحة؟» فأعطاه إياه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/99)
وفي «الصحيحين» عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال: قصرت عن رسول الله r بمشقص وهو على المروة.
وفي لفظ عند مسلم: قال لي معاوية: أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله r عند المروة بمشقص.
فلو كان الأخذ من اللحية من النسك لبينه رسول الله r أو لنقل عنه, ومن المعلوم أن صفة حجه وعمرته عليه الصلاة والسلام نقلت بالتفصيل.
ولم ينقل أحد أنه أخذ من لحيته أو أرشد الناس إلى ذلك, ولم ينقل هذا عن كبار الصحابة ولا الغالب منهم كما تقدم, وإنما نقل عن أفراد منهم, وعلى هذا يحمل ما جاء عن جابر وعطاء بن أبي رباح, فقول جابر: «كنا» ليس حكمه الرفع هنا؛ لأن هذا مخالف لما تقدم عنه عليه الصلاة والسلام من أخذه لشعر رأسه فقط, وهذا الذي جاء في الكتاب والسنة.
ومثله ما جاء عن عطاء: كانوا يحبون أن يعفو اللحية إلا في حج أو عمرة.
فهذا محمول على البعض, ومن المعلوم أن عطاء لم يشاهد كبار الصحابة, ولا غالبيتهم.
وأما ما رواه عطاء عن ابن عباس في تفسير التفث أنه الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار واللحية.
فالجواب عن ذلك: أن ما ذكره بعضه دلت عليه الأدلة, وبعضه لم تدل عليه, فأما الذي دلت عليه الأدلة فهو:
الرمي ولا خلاف فيه, وكذا الذبح والحلق والتقصير, فكل هذه قد جاءت بها الأدلة.
وأما الأخذ من الشارب فلا خلاف فيه أيضا, وقد أمرت السنة بجز الشوارب وبإنهاكها.
وأما الأظفار فأخذها من الفطرة, ولم يرخص النبي r بتركها أكثر من أربعين يوما، وقد قال ابن خزيمة في بيان صفة حجه r: ( باب استحباب تقليم الأظفار مع حلق الرأس) ثم ساق من طريق أربعة – وهم: بشر بن السري, وموسى بن إسماعيل, وحسان بن هلال ([5]) , وعبدالصمد بن عبدالوارث كلهم من طريق أبان العطار: حدثنا يحيى – وهو ابن أبي كثير – أن أبا سلمة حدثه أن محمد بن عبدالله بن زيد أخبره أن أباه شهد النبي r عند المنحر هو ورجل من الأنصار فحلق رسول الله r رأسه في ثوبه, فأعطاه, فقسم منه على رجال, وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه, قال: فإنه عندنا مخضوب بالحناء والكتم أو بالكتم والحناء.
قلت: وفي رواية عبدالصمد أن محمد بن عبدالله بن زيد قال: أن أباه حدثه. قال ابن خزيمة: لم يقل أحد ذلك غير عبدالصمد.
قلت: وهذا إسناد جيد, وإن كان صورته صورة المرسل, ومحمد بن عبدالله بن زيد من كبار التابعين, وقال ابن منده: إنه ولد في عهد رسول الله r, والظاهر أنه أخذه عن أبيه؛ لأنه يروي قصة وقعت لوالده, وهو من أعلم الناس به, وقد أخبر أن شعره عليه الصلاة والسلام موجود عندهم, وأنه قد خضب بالحناء والكتم.
ورواية عبدالصمد بن عبدالوارث المسندة قد خرجها أيضا الإمام أحمد، وفي روايته أن محمد بن عبدالله رواه عن أبيه.
ورواه أحمد أيضا عن أبي داود الطيالسي عن أبان فقال: عن أبيه.
قلت: ورواية الجماعة أولى, وكلهم من الثقات الأثبات، مع أن الرواية الثانية أيضا من رواها من الثقات المشهورين, وعند التحقيق ليس بينهما اختلاف.
وقال ابن المنذر في «الإشراف» (3/ 355): (باب أخذ الأظفار مع حلق الرأس, ثبت أن رسول الله r لما حلق رأسه قلم أظفاره) ا. هـ.
وأما الأخذ من اللحية في الحج وأنه من إزالة التفث فهذا لم يأت عليه دليل, بل الأدلة بخلافه كما تقدم.
وأما ما جاء عن ابن عباس أنه من التفث, فهذا فيه نظر أيضا لما تقدم, ولو كان كذلك لكان إما واجبا أو مستحبا, ولا أعلم أحدا قال بذلك, ولذا لم يذكر في كتب أهل العلم الحث على الأخذ من اللحية في الحج أو في العمرة.
بل جاء عن بعض أهل العلم رد على هذا القول:
قال الربيع بن سليمان: (قلت: فإنا نقول: ليس على أحد الأخذ من لحيته وشاربه, إنما النسك في الرأس. قال الشافعي: وهذا مما تركتم عليه بغير رواية عن غيره عندكم علمتها) ([6]) ا. هـ.
وقال الشافعي في الأم (3/ 546): (وأحب إلي لو أخذ من لحيته وشاربه حتى يضع من شعره شيئا لله, وإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ لأن النسك إنما هو في الرأس لا في اللحية) ([7]) ا. هـ.
قلت: وهذا الاستحباب من الشافعي بين رحمه الله أنه منه, ولم يذكر دليلا على ذلك, وبين أن النسك إنما هو في الرأس.
ولذا قد بين الجويني والكاساني أن هذا ليس عليه دليل, ومثلهما المباركفوري:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/100)
فقال الجويني – كما في «المجموع» للنووي () -: (ولست أرى ذلك وجها إلا أن يكون أسنده إلى أثر) ا. هـ.
وقال الكاساني في «بدائع الصنائع» (2/ 141): (وليس على الحاج إذا حلق أن يأخذ من لحيته شيئا, وقال الشافعي: إذا حلق ينبغي أن يأخذ من لحيته شيئا لله تعالى, وهذا ليس بشيء؛ لأن الواجب حلق الرأس بالنص الذي تلونا؛ ولأن حلق اللحية من باب المثلة؛ لأن الله تعالى زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب على ما روي في الحديث: «إن لله تعالى ملائكة تسبيحهم: سبحان من زين الرجال باللحى, والنساء بالذوائب» ([8]) ولأن ذلك تشبه بالنصارى فيكره) ا. هـ.
وقال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (8/ 39): (وأما قول من قال: إنه إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد، واستدل بآثار ابن عمر وعمر وأبي هريرة رضي الله عنهم فهو ضعيف؛ لأن أحاديث الإعفاء المرفوعة الصحيحة تنفي هذه الآثار، فهذه الآثار لا تصلح للاستدلال بها مع وجود هذه الأحاديث المرفوعة الصحيحة، فأسلم الأقوال هو قول من قال بظاهر أحاديث الإعفاء وكره أن يؤخذ شيء من طول اللحية وعرضها، والله تعالى أعلم) ا. هـ.
وقد يقول قائل: إن الأمر بتوفير العثنون وعدم قصه على الاستحباب, وليس على الوجوب, بدليل أن الرسول r سئل في هذا الحديث عن أشياء أخرى, وحمل أمره بها على عدم الوجوب, وهي في قوله r: « ائتزروا وتسرولوا, وتخففوا وانتعلوا».
فأقول وبالله تعالى التوفيق: الجواب عن هذا الاستدلال الضعيف من وجهين:
الوجه الأول: أن دلالة الاقتران عند الأصوليين ضعيفة.
والوجه الثاني: أن الأدلة دلت على وجوب توفير اللحية وعدم الأخذ منها, وهي متعددة ومتنوعة, وقد تقدم ذكرها، بخلاف باقي هذه الأشياء التي ذكرت في هذا الحديث, فإن الدليل دل على عدم وجوبها.
رابعاً: أن الشارع قد نهى عن ما هو أبلغ من القص، فقد نهى عن نتف الشيب، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مرفوعاً؛ وله طرق وألفاظ:
1. فقد جاء من طريق: عمارة بن غزية، عنه؛ مختصراً بلفظ: (نهى عن نتف الشيب). عند النسائي (5068).
2. وتابعه: محمد بن إسحاق، عند أحمد (2/ 206)، والترمذي (2821)، وابن أبي شيبة (13/ 259) برقم (26472) -ومن طريقه ابن ماجه (3721) - جميعهم من طريق: عبدة بن سليمان عنه به، ولفظه: (نهى رسول الله e عن نتف الشيب). قال الترمذي: (هذا حديث حسن، قد روي عن عبد الرحمن بن الحارث وغير واحد عن عمرو بن شعيب).
ورواه أحمد (2/ 207) من طريق: يزيد بن هارون، عن ابن إسحاق، ولم يصرح بالتحديث كالسابق، وذكره مطولاً بلفظ: (نهى رسول الله e عن نتف الشيب)، وقال: (هو نور المؤمن)، وقال: (ما شاب رجل في الإسلام شيبة إلا رفعه الله بها درجة، ومُحيت عنه بها سيئة، وكُتبت له بها حسنة).
3. وتابعه أيضاً: عبد الحميد بن جعفر، عند أحمد (2/ 210) بلفظ: (لا تنتفوا الشيب، فإنه نور المسلم، من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة، وكفر عنه بها خطيئة، ورفعه بها درجة).
4. وتابعه أيضاً: محمد بن عجلان، عند أحمد (2/ 179)، وأبو داود (4202)، والبيهقي في الكبرى (7/ 311)، والشعب (5/ 209) ([9]) ولفظه: (لا تنتفوا الشيب، فإنه ما من عبد يشيب في الإسلام شيبة إلا كتب الله له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة).
5. وتابعه أيضاً: عبد الرحمن بن الحارث، عند أحمد (2/ 212) من طريق: عبدالرحمن بن أبي الزناد، والبيهقي في الكبرى (7/ 311)، والشعب (5/ 209) من طريق: المغيرة بن عبدالرحمن؛ كلاهما عن ابن الحارث به ولفظه: (أن رسول الله e نهى عن نتف الشيب) وقال: (إنه نور الإسلام).
6. وتابعه أيضاً: ليث بن أبي سليم، عند أحمد (2/ 179) ولفظه: (لا تنتفوا الشيب، فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب له بها حسنة، ورُفع بها درجة، أو حط عنه بها خطيئة).
7. وتابعه أيضاً: عبد الله بن لهيعة، عند البيهقي في الكبرى (7/ 311) ولفظه: (لا تنزعوا الشيب، فإن أحدكم لا يشيب شيبة في الإسلام إلا رفعه الله تعالى بها درجة، وكتب له بها حسنة، ومحا عنه بها سيئة).
وسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من السلاسل المشهورة، وقد جاء فيها عشرات الأحاديث، واختلف العلماء في الاحتجاج بها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/101)
والراجح أنها من القسم الحسن، وإسنادها قوي إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب: ثقة، والغالب على أحاديث هذه السلسة الاستقامة ([10])، واحتج بها وقواها جمع من الحفاظ.
وقد تكلمت عليها بتوسع في غير هذا الموضع.
وفي الباب:
(1) عن أبي هريرة t عند ابن حبان (7/ 253) من طريق: حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة ولفظه: (لا تنتفوا الشيب، فإنه نور يوم القيامة، ومن شاب شيبة في الإسلام كتب له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة، ورفع له بها درجة).
وهذا إسناد رجاله معروفون، وهم من المشاهير، وقد خرج لهم مسلم.
وحماد بن سلمة إمام، غير أن في حديثه تفصيل ([11]).
وسلسلة محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ فيها كلام والأصل أنها من القسم الحسن ([12]).
ولكن هذا الإسناد غريبٌ جداً، فلم أقف عليه عند غير ابن حبان.
وقد جاء بعض هذا المتن عند القضاعي في مسند الشهاب (457) من طريق: عنبسة الحداد، عن مكحول، عن أبي هريرة. وهو غريب جداً ولا يصح.
(2) وأخرج مسلم (2341) عن قتادة عن أنس بن مالك t قال: (يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته).
ويلاحظ أن أنسًا لم يقل (أكره) وإنما قال (يُكره)، وهذا قد يكون له حكم الرفع. والله أعلم.
(3) وعن عمرو بن عبسة t ولفظه: (من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة) ([13])، وهو حديث صحيح، صححه الترمذي، حيث قال: (حديث حسن صحيح غريب).
(4) وعن عمر بن الخطاب t عند ابن حبان (7/ 251) ولفظه: (من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة).
(5) وعن ابن عمر t عند العقيلي في الضعفاء (2/ 620) ولا يصح.
(6) وعن فضالة بن عبيد t عند أحمد (6/ 20)، والبزار (9/ 209)، والطبراني (18/ 304) ولا يصح.
(7) وعند معمر في جامعه (11/ 156 - الملحق بالمصنف) عن جابر، وهو الجعفي، عن أبي جعفر، وهو الباقر؛ أن حجاماً أخذ من شارب رسول الله e فكانت شعرة بيضاء فأراد أن يأخذها، فقال النبي e: ( دعها) كأنه أراد أن يستأصلها. وهذا مرسل، والجعفي متروك.
(8) وعند ابن أبي شيبة (13/ 260 - 261) برقم (26473) عن طلق بن حبيب: أن حجاماً أخذ من شارب النبي e فرأى شيبة في لحيته فأهوى إليها، فأخذ النبي e بيده وقال: (من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة). وهذا مرسلٌ أيضاً، فطلق بن حبيب هو العنزي من أجلة التابعين، من الطبقة الوسطى منهم، توفي بعد التسعين.
وهذا الحديث فيه مسائل:
المسألة الأولى: النهي عن نتف الشيب، وهذا النهي على القول الصحيح للتحريم؛ لأن هذا مقتضى النهي، قال في نيل الأوطار (1/ 143 - 144): (والحديث يدل على تحريم نتف الشيب؛ لأنه مقتضى النهي حقيقة عند المحققين ... قال النووي: لو قيل يحرم النتف للنهي الصريح الصحيح لم يبعد، قال: ولا فرق بين نتفه من اللحية والرأس والشارب والحاجب والعذار ومن الرجل والمرأة).
قلت: فالنهي يشمل الشعرة الواحدة فأكثر، وفي هذا تأكيدٌ على إبقاء شعر اللحية.
المسألة الثانية: عظيم الأجر المترتب على بقاء الشيب، فقد جُعل له أنواعاً من الأجر:
1 - أن هذا الشيب -ولو واحدة- يكون له نوراً يوم القيامة.
2 - ويرفعه الله تعالى به درجة.
3 - ويكتب له به حسنة.
4 - ويمحو عنه به سيئة.
وكل هذا تأكيدٌ على إبقاء الشيب في اللحية، وترغيبٌ فيه، فقد قرن الشارع بين النهي عن ذلك، مع ترتب الأجور العظيمة على من يفعل ذلك، وهذا أبلغ ما يكون من التأكيد.
قال ابن حبان (7/ 253): (ذكر كتبة الله جل وعلا الحسنات، وحط السيئات، ورفع الدرجات؛ للمسلم بالشيب في الدنيا).
المسألة الثالثة: دلالة هذا الحديث على تحريم قص اللحية، بقياس الأولى، وذلك من وجهين:
1 - أن النهي في الحديث جاء في نتف الشعر الأبيض من اللحية، فيكون في حق الشعر الأسود أشد وأغلظ حرمة. ذلك أن من يفعل هذا في الشيب إنما هو لقصد الحسن والجمال، والإيهام بصغر السن، وهو غير متحقق في نتف الشعر الأسود.
2 - أن النهي في الحديث جاء في نتف الشعر من اللحية، ولو كانت شعرةً واحدة، فيكون في حق من يقصها أشد وأغلظ حرمة؛ لأنه سيأخذ من عمومها شيئاً كثيراً.
والله أعلم.
هذا وقد ذهب جمع من السلف وأهل العلم إلى تحريم ([14]) الأخذ من اللحية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/102)
قال الطبري (ت310هـ) كما في الفتح (10/ 350): (ذهب قومٌ إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها).
وقال الخطابي (ت388هـ) كما في المجموع (1/ 357): (توفيرها تركها بلا قص، كره لنا قصها كفعل الأعاجم، وكان من زي كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب).
وحكى أبو حامد الغزالي (ت505هـ) في إحياء علوم الدين (1/ 143) الخلاف في الأخذ من اللحية، وذكر من أجازها ومن كرهها.
وقال النووي (ت676هـ) في شرح مسلم (3/ 151): (والمختار ترك اللحية على حالها، وألا يتعرض لها بتقصير شيءٍ أصلاً).
وقال في المجموع (1/ 357 - 358): (والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقاً، بل يتركها على حالها كيف كانت).
وحكى الشوكاني (ت1250هـ) في نيل الأوطار (1/ 136) الخلاف في الأخذ من اللحية، ثم قال (1/ 142 - 143) -في باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية على حديث أبي هريرة (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى) بعد نقله كلام النووي والقاضي عياض-: (قوله (فما فَضُل) بفتح الفاء والضاد المعجمة ويجوز كسر الضاد كعَلِم، والأشهر الفتح. وقد استدل بذلك بعض أهل العلم، والروايات المرفوعة تردّه، ولكنه قد أخرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي e كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. وقال: غريب. قال سمعت محمد بن إسماعيل -يعني البخاري- يقول: (عمر بن هارون، يعني المذكور في إسناده، مقارب الحديث، لا أعرف له حديثاً ليس له أصل، أو قال: ينفرد به، إلا هذا الحديث، لا نعرفه إلا من حديثه)، وقال في التقريب: (إنه متروك وكان حافظاً من كبار التاسعة)، فعلى هذا أنها لا تقوم بالحديث حجة).
وقال أبو العلا المباركفوري (ت 1353هـ) في تحفة الأحوذي (8/ 39): (فأسلم الأقوال هو: قول من قال بظاهر أحاديث الإعفاء وكره أن يؤخذ شيء من طول اللحية وعرضها).
هذا والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه والتابعين ..
--------------------------------------------------------------------------------
([1]) هو الشيخ إبراهيم بن الشيخ يوسف الشنقيطي، من مواليد عام (1378هـ) بمدينة أبي تلميت في الجمهورية الإسلامية الموريتانية (بلاد شنقيط)، وهو من علماء اللغة العربية المتخصصين المتمكنين فيها، ومشارك في غيرها من العلوم، لا سيما علم التفسير، وقد طلبت منه أن يحرر معنى (الإعفاء) في اللغة، فكتب -جزاه الله خيراً- بحثاً في ذلك، واخترت طرفاً منه هنا.
([2]) القائل الشيخ إبراهيم.
([3]) وهو حديث مستقيم ثابت إسناداً ومتناً، محفوظ لفظاً ومعنى، وقد توسعت في تخريجه والكلام عليه في كتاب «التيسير».
([4]) ينظر: مراتب الإجماع (ص157).
([5]) كذا في المطبوع, والأقرب أنه: حَبَّان بن هلال.
([6]) «اختلاف مالك والشافعي» (مع الأم- 8/ 718).
([7]) ويحتمل احتمالا كبيرا أن الشافعي يقصد هنا الأصلع, وذلك بدليل قوله: (حتى يضع من شعره شيئا لله) لأن غير الأصلع قد وضع شعره لله, وذلك بحلقه أو تقصيره بخلاف الأصلع, وهذا فيما يظهر ما فهمه النووي في «المجموع» () فقال: (إذا لم يكن على رأسه شعر بأن كان أصلع أو محلوقا فلا شيء عليه, فلا يلزمه فدية ولا امرار الموسى ولا غير ذلك لما ذكره المصنف, ولو نبت شعره بعد ذلك لم يلزمه حلق ولا تقصير بلا خلاف؛ لأنه حالة التكليف لم يلزمه, قال الشافعي والأصحاب: ويستحب لمن لا شعر على رأسه إمرار الموسى عليه, ولا يلزمه ذلك بلا خلاف عندنا. قال الشافعي: ولو أخذ من شاربه أو من شعر لحيته شيئا كان أحب إلي ليكون قد وضع من شعره شيئا لله تعالى. هكذا ذكر الشافعي هذا النص, ونقله الأصحاب واتفقوا عليه ... إلى أن قال: هذا كله فيمن لم يكن على رأسه شعرا أصلا) ا. هـ
وهناك من أهل العلم من فهم من كلام الشافعي الإطلاق للإصلع وغيره كابن المنذر في «الإشراف» (3/ 456) , والله تعالى أعلم.
([8]) لم يثبت في ذلك حديث صحيح عن النبي r.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/103)
([9]) جميعهم من طريق يحيى بن سعيد عن ابن عجلان به، وتابعه سفيان عند أبي داود. وأخرج أبو جعفر العقيلي في الضعفاء (2/ 621 - تحقيق السلفي) من طريق ابن جريج، قال: أخبرني زياد، أن ابن عجلان حدثه، أن عمرو بن شعيب حدثه، أن النبي e قال: فذكره بنحوه. قلت: يبدو أنه سقط من الإسناد (عن أبيه عن جده)، وعلى هذا فالأقرب أنه ليس ثمة اختلاف على ابن عجلان، والله أعلم.
([10]) هناك بعض الأحاديث التي تستنكر، وللإمام مسلم جزء فيما يستنكر على هذه السلسلة.
([11]) توسعت في تحقيق القول في حماد بن سلمة في كتاب «التيسير».
([12]) توسعت في تحقيق القول في محمد بن عمرو بن علقمة في كتاب «التيسير».
([13]) أخرجه الترمذي (1635) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3/ 39) والطبراني في مسند الشاميين (2/ 188) جميعهم من طريق: خالد بن معدان، عن كثير بن مرة، عن عمرو بن عبسة.
وأخرجه أحمد (4/ 113) والنسائي (3142) وفي الكبرى (3/ 18، 19)، والطبراني في مسند الشاميين (2/ 82، 83) جميعهم من طريق: سليم بن عامر. والنسائي (3145) من طريق: خالد بن زيد. والبيهقي في الكبرى (10/ 272) من طريق: أسد بن وداعة. ثلاثتهم (سليم، وخالد، وأسد) عن: شرحبيل بن السمط، عن عمرو بن عبسة.
وأخرجه الطيالسي (1152) من طريق شهر بن حوشب، عن عمرو بن عبسة.
وأخرجه الطيالسي (1154) -ومن طريقه البيهقي في الكبرى (10/ 272) -، وابن حبان (7/ 252) من طريق: سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، عن عمرو بن عبسة.
وأخرجه أحمد (4/ 386) وسعيد بن منصور (2419) وعبد بن حميد (298) من طريق أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة.
وأخرجه عبد الرزاق (1/ 52)، (5/ 260) ومن طريقه عبد بن حميد (302) من طريق: أبي قلابة، عن عمرو بن عبسة.
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (2/ 238)، (4/ 340) من طريق: مكحول، عن عمرو بن عبسة.
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (3/ 155) من طريق: أسد بن وداعة، عن عمرو بن عبسة.
([14]) ومن المعلوم أن الأئمة المتقدمين يطلقون لفظ الكراهة ويريدون به التحريم، قال ابن القيم في إعلام الموقعين (1/ 32 - الطبعة المنيرية): (وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم ... حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم، وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة، ثم سَهُل عليهم لفظ الكراهة، وخفّت مؤنته عليهم، فحمله بعضهم على التنزيه، وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى، وهذا كثيرٌ جداً في تصرفاتهم، فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة).
http://www.alssad.com/publish/article_521.shtml(103/104)
هل الحديث يدل على الحج فقط ام يشمل العمرة؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[21 - 10 - 10, 02:07 م]ـ
هل الحديث يدل على الحج فقط ام يشمل العمرة؟؟
حديث رقم: 3703
صحيح ابن حبان > كتاب الحج
أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا خلف بن خليفة، عن العلاء بن المسيب، عن أبيه عن أبي سعيد الخدري: (أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((قال الله: إن عبداً صححت له جسمه، ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه خمسة أعوام
لا يفد إلي لمحروم))).
(وقال العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله صحيح).
الكتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الرابع رقم الحديث 1662
ـ[أم هانئ]ــــــــ[21 - 10 - 10, 04:24 م]ـ
هل الحديث يدل على الحج فقط ام يشمل العمرة؟؟
حديث رقم: 3703
صحيح ابن حبان > كتاب الحج
أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا خلف بن خليفة، عن العلاء بن المسيب، عن أبيه عن أبي سعيد الخدري: (أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((قال الله: إن عبداً صححت له جسمه، ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه خمسة أعوام
لا يفد إلي لمحروم))).
(وقال العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله صحيح).
الكتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الرابع رقم الحديث 1662
أولا: الحديث في السلسلة الصحيحة عنون له الشيخ الألباني بقوله:
((الحجُّ كل خمس سنين)).
ثانيا: نفس الحديث في صحيح الترغيب والترهيب عنون له المنذري بقوله:
13 - ((ترهيب من قدر على الحج فلم يحج، وما جاء في لزوم المرأة بيتها بعد قضاء فرض الحج)) المجلد الثاني / كتاب الحج / حديث رقم: 1166 / صحيح لغيره.
وجاء في معرض كلام للشيخ الخضير ما نصه:
((من وسعت عليه رزقه، وصححت له بدنه فلم يفد عليه في كل خمس سنوات مرة إنه لمحروم)) يعني هذا له يعني .. ، ومرد ذلك إلى المصلحة؛ لأنه إذا كان محروم اللي ما يحج كل خمس مرات أيضاً محروم من لم يحج كل سنة، .....
http://www.khudheir.com/audio/3801 (http://www.khudheir.com/audio/3801)
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[21 - 10 - 10, 05:51 م]ـ
.
الأصل دخول العمرة فلفظ الحديث يشمله فمن أخرجه طالبناه بالدليل
فأن من اعتمر فقد وفد إلى الله وقد وضع ابن حبان الحديث المذكور تحت باب: (ذكر الأخبار عن إثبات الحرمان لمن وسع الله عليه ثم لم يزر البيت العتيق في كل خمسة أعوام مرة). اهـ و العمرة هي الزيارة
ويؤيد ذلك قوله في الحديث الآخر (الحجاج و العمار وفد الله دعاهم فأجابوه و سألوه فأعطاهم) حسنه الألباني
أما وضع المنذري الحديث المذكور في السؤال تحت باب: (ترهيب من قدر على الحج فلم يحج وما جاء في لزوم المرأة بيتها بعد قضاء فرض الحج) لا يعني بالضرورة أنه يقصد إخراج العمرة.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[23 - 10 - 10, 07:40 ص]ـ
شكرا لكما وبارك الله فيكما
وماذكره الاخ ابو عزام هوماتوصلت اليه مع بعض الاخوة من شمول الحديث السابق ا ((قال الله: إن عبداً أصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه خمسة أعوام
لا يفد إلي لمحروم))). للعمرة بناء على الحديث التالي (الحجاج و العمار وفد الله دعاهم فأجابوه و سألوه فأعطاهم) حسنه الألباني
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[23 - 10 - 10, 08:10 ص]ـ
الحديث باطل سندا ومتنا كما قال العلامة عبدالله السعد
فكيف يبنى عليه الحكم
وقد وجه الحديث شيخنا ابن عثيمين في الفتاوى ان صح الحديث بمعنى وكلام جميل
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[23 - 10 - 10, 08:23 ص]ـ
الحديث باطل سندا ومتنا كما قال العلامة عبدالله السعد
هات كلامه لمناقشته وبارك الله فيك
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[23 - 10 - 10, 06:53 م]ـ
الحديث باطل سندا ومتنا كما قال العلامة عبدالله السعد
فكيف يبنى عليه الحكم
وقد وجه الحديث شيخنا ابن عثيمين في الفتاوى ان صح الحديث بمعنى وكلام جميل
أخي أبا العباس وفقك الله لدي ملاحظتان على ما كتبت:
الأولى: لا أظنك أنك تزعم أن ترجيحاتك أو ترجيحات شيخنا الشيخ عبد الله السعد لا تحتمل الغلط كغيره من العلماء فلذا الأولى بك أن تقول ترجح عندي أن الحديث باطل أو رجح الشيخ السعد أن الحديث باطل ونحوه فهذا لا بأس به أما أن تستنكر وتقول (كيف يبنى عليه حكم) وكأنك لا ترى لحكم العلامة الألباني محدث العصر وزنا فهذا لا يقبل ولا أظنك تقصده إن شاء الله.
و أنا أتكلم هنا بصرف النظر عمن معه الحق في الحكم على الحديث فمقصودي أنه يجب علينا معاشر طلبة العلم أن لا نزدري الرأي الآخر ما دام أن له وجه يحتمل الصواب وقال به من قال من الأئمة فقل كما قال الأئمة: قولي غلط يحتمل الصواب وقول غيري صواب يحتمل الغلط.
الثانية: شروح الحديث طافحة بشرح الحديث الضعيف واستنباط الأحكام منه وإن ضعفه الشارح للحديث لأنه يرى أنه وإن ضعف الحديث فقد يصح عند غيره أو يجد غيره من العلماء له طرقاً تقويه أو نحو ذلك فيكفيه عناء الاستنباط، وشرح العلماء للأحاديث الضعيفة لا ينكره من يشم رائحة العلم، فما بالك بشرح حديث كهذا حسنه بعض العلماء
فأنا بينت دلالته لمن يعتمد حكم الألباني بل قلت أنت في كلامك: (قد وجه الشيخ العثيمين الحديث بكلام جميل إن صح) وهذا يؤيد ما ذكرته لك آنفاً.
فمن يرى ويعتمد على حكم الألباني - وأنعم به من عالم - فنقول له العمرة داخلة في الحديث ومن لا يرى بحكمه أو كان من أهل الاجتهاد في الحديث فهذا شأنه ولا بأس أن يذكر رأيه دون هضم لرأي الآخرين.
هداني الله وإياك للحق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/105)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[24 - 10 - 10, 02:53 ص]ـ
لم اجدكلام الشيخ السعد في موقعه ومع ذلك فقد سبقه الى التصحيح ائمة حفاظ وجماعة من محدثي عصرنا هذ
ونحن ناخذ بقولهم واليك بيانهم
ممن صحَّح هذا الحديث من المُتقدمين والباحثين المُحدثين، وهم:
1ـ الإمام أبو حاتم مُحمَّد بن حِبَّان البُستي (354هـ):
أخرج الحديث في ((صحيحه)): من طريق خلف بن خليْفَة، عن العلاء بن المُسيَّب، عن أبيه، عن أبي سعيد الخُدري: أنَّ رسول اللَّه (صلى الله عليه وسلم)، قال: قال اللَّه: ((إنَّ عبدًا أصحَحْتُ لهُ جِسْمَهُ، وَوَسَّعْتُ عَليْهِ فِي المَعِيْشَةِ، يَمْضِي عَليْهِ خَمْسَةُ أعْوَامٍ لا يَفِدُ إِلَيَّ لَمَحرُومٌ)).
2ـ العلاَّمة نُور الدين علي بن سُليمان بن أبي بكر الهَيثمِي (807هـ):
قال في الحديث المذكور: ((رواه الطَّبراني في ((الأوسط))، وأبو يعلى ... ورجال الجميع رجال الصَّحيح)).
3ـ الشيخ العلامة نُور الدِّين مُلا علي القاري (1014هـ):
قال في كتاب ((الأحاديث القُدسية الأربعينية)): ((رواه أبو يعلى في مُسنده، وابن حبَّان بسندٍ صحيح)).
ومن المُعاصرين:
4 ـ العلامة مُحمَّد ناصرالدِّين الألباني (1420هـ):
1662ـ (إنَّ اللَّه يقول: إنَّ عبدًا أصححتُ له جسمهُ، ووسَّعت عليه في المعيشَةِ، تَمضي عليه خمسةُ أعْوامٍ لا يفِدُ إليَّ لَمَحرُوم).
ورد من حديث أبي سعيد وأبي هريرة:
1 ـ أما حديث أبي سعيد: فيرويه العلاء بن المُسيَّب، عن أبيه، عنه مرفوعًا، به.
أخرجه أبو يعلى في ((مسنده)) (1/ 289ـ 290)، وابن حبان (960)، وأبو بكر الأنباري في ((الأمالي)) (10/ 2)، وابن مخلد العطار في ((المنتقى من أحاديثه)) (2/ 85/2)، والقاضي الشريف أبو الحسين في ((المشيخة)) (1/ 178/1)، والبيهقي في ((السنن)) (5/ 262)، والخطيب في ((التاريخ)) (8/ 318): كلهم من طريق خلف بن خليْفَة عن العلاء، به.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مُسلم، إلا أنَّ خلفًا هذا كان اختلط، لكنه تُوبع. فقال الخطيب عقبه:
((رواه سُفيان الثَّوري، عن العلاء مثل رواية خلف بن خليْفَة)).
قلت: وصله عبدالرزَّاق، عن سُفيان، به.
أخرجه الطَّبراني في ((الأوسط)) (1/ 110/1)، وكذا الدَّبري في ((حديثه)): عن عبدالرزَّاق (173/ 2 ـ 174) إلا أنه قال: ((عن أبيه، أو عن رجلٍ، عن أبي سعيد)).
وقال الطَّبراني: ((لم يرفعه عن سُفيان إلا عبدالرزَّاق)).
قلت: وهُو ثقة حُجة ما لم يُخالف.
وخالفهُما مُحمَّد بن فُضيل، فقال: عن العلاء بن المُسيَّب، عن يونس بن خبَّاب، عن أبي سعيد، به.
أخرجه أبو بكر الأنباري، والخطيب البغدادي، وعلَّقه البيهقي.
قلت: ومُحمَّد بن فُضيل بن غَزْوان ثقةٌ محتجٌّ به في ((الصَّحيحين))، فروايته أصحُّ من رواية خلف بن خليْفَة، لكن مُتابعة الثَّوري لخلف ممَّا يُقوِّي روايته وترجِّحُها على رواية ابن فُضيل، وبذلك يصير الإسناد صحيحًا، ولكن لعل الأولى أن يُقال: بصحَّةِ الرِّوايتين، وأنَّ للعلاء فيه إسنادين عن أبي سعيد:
فكان تارةً يرويه عن أبيه، عنه.
وتارةً عن يونس بن خبَّاب، عنه.
فروى عنه كلٌّ من خلف والثَّوري وابن فُضيل ما سمع (واللَّه أعلم).
2 ـ وأما حديث أبي هريرة فله عنه طريقان:
الأولى: عن صدقة بن يزيد الخُرساني، قال: حدَّثنا العلاء بن عبدالرَّحمن، عن أبيه، عنه مرفوعًا به.
أخرجه العُقيلي في ((الضعفاء)) (188)، وابن عدي (201/ 2)، والبيهقي أيضًا، والواحدي في ((الوسيط)) (1/ 125/2)، وابن عساكر (8/ 142/2): من طريق الوليد بن مُسلم، حدَّثنا صدقة بن يزيد، به.
وقال العُقيلي: ((وفيه رواية أبي سعيد الخُدري فيها لين أيضًا)).
وقال ابن عدي: ((وهذا عن العلاء مُنكر كما قاله البُخاري، ولا أعلم يرويه عن العلاء غير صدقة، وإنَّما يروي هذا خلف بن خليْفَة، وهو مشهورٌ به.
وروي عن الثَّوري (أيضًا) عن العلاء بن المُسيَّب، عن أبيه، عن أبي سعيد الخُدري، عن النبي (صلى الله عليه وسلم).
فلعل صدقة هذا سمع بذكر العلاء فظنَّ أنه العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وكان هذا الطريق أسهل عليه، وإنما هو العلاء بن المُسيَّب، عن أبيه، عن أبي سعيد)).
قلت: وصدقة هذا ضعَّفه جمع، فهو بمثل هذا النقد حريٌّ، لكن لعل الطريق الآتية تقويه (واللَّه أعلم).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/106)
الأُخرى: عن قيس بن الرَّبيع، عن عبَّاد بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، به.
أخرجه الخطيب في ((الموضِّح)) (1/ 152).
قلت: وعبَّاد واسمه عبداللَّه بن أبي صالح ليِّنُ الحديث كما في ((التقريب)).
ومثله قيس بن الرَّبيع، وضعْفُهما من قبل حفظِهِمَا، فمثلهما يُستشهد بحديثه.
وجملة القول: إنَّ الحديث صحيحٌ قطعًا بمجمُوع هذه الطُّرق (واللَّه أعلم).
وصححه في صحيح الجامع برقم (1909).
(فائدة): قال المُنذري في ((الترغيب)) (2/ 134): ((رواه ابن حبَّان في ((صحيحه)) والبيهقي، وقال: قال علي بن المُنذر: أخبرني بعض أصحابنا، قال: كان حسن بن حي يُعجبه هذا الحديث، وبه يأخذ، ويُحبَّ للرجُل المُوسِرِ الصَّحيح أن لا يترك الحج خمس سنين)). انتهى كلام الألباني (رحمه اللَّه).
5 ـ الشيخ شعيب الأرنؤوط:
قال في تعليقه على ((صحيح ابن حبان)): ((حديثٌ صحيحٌ رحاله ثقات رجال الشَّيخين غير خلف بن خليْفَة، فمن رجال مُسلم، وقد اختلط قبل موته، ولكن تابعه سُفيان الثَّوري ... )).
6 ـ أبو إسحاق الحُويني:
قال في تخريجه لكتاب ((الأحاديث القدسية الأربعينية)): ((هذا
حديثٌ حسنٌ إن شاء اللَّه ... (ثم تكلم على طُرقه ... وقال في ختامه): لعل الحديث بمجمُوع هذه الطُّرق يصلُح لقيام الحُجَّة به)).
هذا كلام هؤلاء العلماء الكبار عليه من ناحية السند
والصواب فيه من ناحية المتن انه يستحب الحج كل خمس سنوات
ومافهمه بعض العلماء من دلالته على وجوب الحج كل خمس سنوات ليس بصحيح ومعارض بالنصوص الاخرى والاجماع ان الحج لايجب الامرة واحدة في العمر والله اعلم
والحرمان ير د حتى في ترك النوافل والا كان قيام ليلة القدر واجبا لحديث
- دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم
الراوي: أنس بن مالك المحدث: المنذري ( http://www.dorar.net/mhd/656)- المصدر: الترغيب والترهيب ( http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 2/ 118
خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن
?
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[24 - 10 - 10, 06:31 ص]ـ
......
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[24 - 10 - 10, 08:41 ص]ـ
ماذا تريدان تضيف يا اباعزام وفقك الله لكل خير
فقد احسنت في ردك المهذب على ابي العباس الشمري وفقنا الله واياه لكل خير
حين قلت: (فمن يرى ويعتمد على حكم الألباني - وأنعم به من عالم - فنقول له العمرة داخلة في الحديث ومن لا يرى بحكمه أو كان من أهل الاجتهاد في الحديث فهذا شأنه ولا بأس أن يذكر رأيه دون هضم لرأي الآخرين)))
اقول:هناك كماذكرت ائمة حفاظ سبقوا العلامة الالباني رحمه الله الى تصحيح الحديث
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[24 - 10 - 10, 10:28 ص]ـ
ماذا تريدان تضيف يا اباعزام وفقك الله لكل خير
فقد احسنت في ردك المهذب على ابي العباس الشمري وفقنا الله واياه لكل خير
حين قلت: (فمن يرى ويعتمد على حكم الألباني - وأنعم به من عالم - فنقول له العمرة داخلة في الحديث ومن لا يرى بحكمه أو كان من أهل الاجتهاد في الحديث فهذا شأنه ولا بأس أن يذكر رأيه دون هضم لرأي الآخرين)))
اقول:هناك كماذكرت ائمة حفاظ سبقوا العلامة الالباني رحمه الله الى تصحيح الحديث
أخي الفاضل أبا محمد الغامدي قد افدتنا بنقل كلام العلماء على الحديث وتخريجه فجزاك الله خيرا وزادني الله وإياك علما وعملا به.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[24 - 10 - 10, 02:00 م]ـ
يا اباعزام وفقني الله واياك لكل خير
وزادني الله وإياك والمسلمين علما وتوفيقا آمين
ـ[ابو ابراهيم امام العربي]ــــــــ[11 - 11 - 10, 11:05 م]ـ
جزيتم خيرا
لكن هل صحيح أن الشيخ السعد ضعفه وأين يوجد ذلك؟
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[12 - 11 - 10, 02:14 ص]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:
الإخوة الكرام، أثابكم الله على جهدكم في تخريج الحديث خاصةً، أما إذا أردنا فقه الحديث وهو محل السؤال، فالمراد بالحديث: أن من لا يزور بيتي، وهو الكعبةُ، أي: لا يقصدها بنسكٍ، فيشملُ الحجَّ النفل والعمرةَ، لَمحرومٌ من الخير أو من مزيد الثواب وعمومِ الغفران بحيث يصير كيوم ولدته أمه؛ لدلالته على عدم حبه لربه تعالى، والعياذُ بالله.
وهذا الحرمانُ في نظري مخصوصٌ بمن أدى حجة الفرض، أما من لم يؤدها مع استطاعته فلا يَقتصِر على حرمانه من الخير والثوابِ، بل يكون في عدم حج بيت الله تعالى آثماً ومذنباً، على القول بأن الحج واجبٌ على الفور، أي: بعد وجود الاِستطاعة مباشرةً.
ويدل على هذا التخصيص الذي ذكرتُ: قولُه -صلى الله عليه وسلم-:" تمضي عليه خمسةُ أعوامٍ " أي: ابتداءً من أدائه حجَّ الفرض، الذي هو واجبٌ بالكتاب والسُنة والإجماع، وإلا بأن لم يُحمَلْ على غير حجة الفرض، لم يكن الحج واجباً من أصله؛ لأن الحديث إنما فيه الحرمانُ من الخير والثوابِ فقط، وذلك لا يقتضي الوجوب، وعدم وجوب الحج باطلٌ بالإجماع على وجوبه. تأملوا ذلك جيداً، نفعني الله وإياكم بالعلم النافع، فإنه من فكري القاصر، وذهني العاجز.
تنبيهٌ: لا دلالة في الحديث على وجوب الحج كل خمسةِ أعوامٍ، بل يدل على الندب والاِستحباب، وقد علمتَ دلالة الحرمان من الثواب على ذلك.
وأن المرادَ بقوله صلى الله عليه وسلم-:" لا يَفِدُ إليَّ "، أي: لا يقصدن بيتي بنسكٍ، فيشمل الحج والعمرةَ، وفي شموله للعمرة تيسيرٌ على الناس؛ إذ من لم يستطع حج بيت الله في كل خمسة أعوامٍ لن يعجز عن أداء العمرة لأنها ممكنةٌ طول العام. والله أعلم.(103/107)
أريد كتابا فى كل مذهب جمع كل اقوال المذهب
ـ[أبو عائش السلفي]ــــــــ[21 - 10 - 10, 06:39 م]ـ
بارك الله فيكم أريد كتاب فى كل مذهب جُمِعَ فيه
جميع أقوال المذهب
ـ[أبو عائش السلفي]ــــــــ[22 - 10 - 10, 07:54 ص]ـ
بارك الله في الاخوة الكرام
نريد جوابا من الاخوة الافاضل
ـ[أبو عائش السلفي]ــــــــ[23 - 10 - 10, 04:14 ص]ـ
لا حول ولا قوة الا بالله الا من مجيب
ـ[محمد بن لحسن ابو اسحاق]ــــــــ[25 - 10 - 10, 04:28 م]ـ
المدونة في المذهب المالكي والام المذهب الشافعي
ـ[أبو أيوب المغربي]ــــــــ[28 - 10 - 10, 02:31 ص]ـ
الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمان الجزيري
و الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي
وهما معا ينقلان أقوال المذاهب!
ـ[عبدالله المورعي]ــــــــ[28 - 10 - 10, 03:15 ص]ـ
المدونة عند المالكية
العباب لابن المذحجي عند الشافعية
الإنصاف للمرداوي عند الأصحاب
أما الحنفية فلعل حاشية ابن عابدين أو الفتاوى الهندية يفيد في الباب
ـ[معز الأسود]ــــــــ[28 - 10 - 10, 05:44 ص]ـ
بارك الله فيكم
المدونة لم تستوعب كل مسائل مالك خلفا عن كل أقوال المذهب،
يقول ابن أبي زيد في كتابه النوادر و الزيادات " فقد انتهى إليّ ما رغبتَ فيه، من جمع النّوادر و الزيادات، على ما في َالمدوّنة من غيرها من الأمّهات، من مسائل مالك و أصحابه"
أخي إن كنت تبحث عن المشهور في كل مذهب فهذا موجود أما إن كنت تبحث عن كتاب في كل مذهب جمع كل أقوال المذهب فهذا يصعب و جوده و إن وجد فلن تجد من يجزم بأن هذا كتاب قد استوعب كل أقوال المذهب?
ـ[أبو عائش السلفي]ــــــــ[28 - 10 - 10, 06:16 م]ـ
جزاكم الله خيرا
كدت أفقد الأمل من أن يرد على أحد
بالنسبة للاخ معز الاسود
إن لم يكن هناك كتاب جمع كل الاقوال لعل هناك كتابا آخر استدرك ما فات الاول
فإن كنت على علم بهذه الكتب الاخرى فأفدنا بارك الله فيك
ـ[أبو صفية الدرعمي]ــــــــ[28 - 10 - 10, 11:01 م]ـ
يا أخي بارك الله فيك
ماذا تفعل بأقوال كل المذاهب بدون دليل؟!!
لا تجعل الأقوال مجردة دليلاً لك ولكن در مع الدليل حيث دار واتبعه
ـ[أبو عائش السلفي]ــــــــ[29 - 10 - 10, 07:16 م]ـ
ماذا تفعل بأقوال كل المذاهب بدون دليل؟!!
هذا اتهام باطل فلكل قول دليل ولكن قد يكون مرجوحا لضعف الدليل او الاستدلال
ثم من قال لك يا أخي أني أبحث عن الأقوال مجردة عن الدليل
ثم يأخي بارك الله فيك أنا الان بحول الله وقوته فى مرحلة الفقه المقارن فأريد معرفة قول كل
مذهب من كتبه المعتمدة لا نقلا من كتاب جمع الاقوال ككتاب الزحيلي وغيره
لعلك فهمت ما أريد وجزاك الله خيرا ولو عندك اسماء لكتب فادلو بدلوك
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[31 - 10 - 10, 04:10 م]ـ
أرى والله اعلم أن كتاب:بداية المجتهد ونهاية المقتصد يفى بهذا الغرض فهو كتاب فذ فى بابه ولو كنت متخذا كتابا واحدا فى الفقه لأتخذته فهو:
1 - عبقرى فى الترتيب
2 - عبقرى فى ذكر سبب الخلاف مما يجعل ملكة الفقه تقوى لديك
4 - عمدة فى العزو
5 - عمدة فى ذكر الإجماع والإتفاق ويبدأ بهما غالبا فى كل باب
6 - يذكر الدليل غالبا
7 - صغير الحجم جدا فهو جزأين فقط
ولو اعتمدت نسخة محققة الأحاديث على مكتب الألبانى رحمه الله فقد تم لك المقصود, وعليك الى جانبه بكتاب الشيخ العزازى لمراجعة الأحاديث كتاب تمام المنة(103/108)
هل تثاب على ترك المنهي" المحرم " أم لا؟ ومتى؟
ـ[عبدالرحمن أبو عبدالله]ــــــــ[22 - 10 - 10, 12:23 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على النبي الكريم وبعد،،،
أقول المسألة مفيدة ودقيقة.
يقول الكاتب: الكل منا يعلم أن مدار التكاليف الشرعية يتوقف صحتها وفسادها على النية، وهذا هو الأغلب في جميع التكاليف الشرعية، فإن التكاليف تنقسم إلى قسمين:
أوامر من الرب الكريم ونواه. فأما الأوامر لابد من القصد إلى فعلها تقرباً إلى الله وامتثالاً لأمره.
وأما النواهي، فإن المكلف يخرج من عهدتها بتركها وعدم القصد إليها، وإن لم يشعر بها.
وعلى ضوء هذا التقسيم لابد من تبيان ذلك في نقاط:
أ- أفعال التروك:
من مثل ترك الزنا وسماع الغناء وترك المحرمات كلها.
فهل يسمى تركها فعل أو لا يسمى فعل. الصحيح فيها ما ذهب إليه الجمهور وهو أن الترك فعل، فإن العقلاء لا يمدحونه على شيء لا يكون في وسعه، والعدم الأصلي يمتنع أن يكون في وسعه، بل إنما يمدحونه على امتناعه من ذلك الفعل، وذلك الامتناع أمر وجودي. فتقرر أن يكون هذا الترك فعل وهو ترك ما نهي عنه، وسمى الفقهاء ما نهى عن فعله بأفعال التروك.
ب – نية الترك:
إذا كان القول المعتمد عند أهل العلم إن النواهي من باب التروك، وأن الترك فعل فهل يحتاج إلى نية؟ أو لا يحتاج إلى نية؟
الجواب: الراجح وهو الصحيح أن الترك لا يحتاج إلى نية، وهو ما تقرر عند عامة أهل العلم كما تضمنه كلام شيخ الإسلام وهو الحق. فترك المنهي عنه لا يحتاج إلى نية للخروج من عهدة النهي. وكما قرره السيوطي.
فلا نحتاج في إزالة النجاسة إلى نية وكذا ترك المحرمات من غيبة ونميمة وقذف و ... .
ج - الثواب على الترك:
لا بد من التفرقة بين ترك المحرمات والكف عن المحرمات فهل يحصل الأجر على الترك أو على الكف؟؟ وهل من ترك المنهيات يتحصل على الأجر لكل المنهيات جميعا أو أنه يتحصل على الأجر العام لتركه المنهات؟
الجواب: ترك النواهي من غير قصد ولا نية لا ثواب للمكلف فيها، لأن الإثابة إنما تكون على المقصود المنوي، ولا نية في هذا الحال. نعم تحصل إثابة على النية عامة، فإن المسلم من لازم عقيدته امتثال الأوامر واجتناب النواهي وأما إن قصد فعل المنهي عنه أو خطر بباله أو تيسر له فعله ثم كف نفسه عنه طاعة لله أثيب على ذلك، لأن الترك في هذه الحال قربة مأمور بها فالنواهي بالضرورة لها حالتان:
الحالة الأولى: أن لا تخطر بالمكلف ولا تدور في خياله، فاجتنابها لا يسمى تركاً فلا يحتاج إلى نية.
الحالة الثانية: أن تخطر النواهي في بال المكلف فيفكر فيها أو يعزم على فعلها، أو يشمئز عند تصورها واستحضارها في ذهنه، فيكف نفسه، ويعرض عنها خوفاً من العقاب ورجاء الثواب، فالنية في هذه الأحوال ملازمة للمكلف إذ لا يتصور كف نفسه عنها إلا بنية وإعراضه عنها وكف نفسه يسمى فعلاً.
قال ابن حجر في فتح الباري في بيان أن هناك فرق بين الكف عن المحرم والترك المجرد للمحرم: ((والتحقيق أن الترك المجرد لا ثواب فيه، وإنما يحصل الثواب بالكف الذي هو فعل النفس فمن لم تخطر المعصية بباله أصلاً ليس كمن خطرت بكف نفسه عنها خوفاً من الله تعالى، فرجع الحال إلى أن الذي يحتاج إلى النية هو العمل بجميع وجوهه لا الترك المجرد)).
قال السيوطي: ((وترك المنهي عنه لا يحتاج إلى نية للخروج من عهدة النهي، وأما لحصول الثواب بأن كان كفاً وهو أن تدعوه النفس إليه قادراً على فعله فيكف نفسه عنه خوفاً من ربه فهو مثاب، وإلا فلا ثواب على تركه، فلا يثاب على ترك الزنا وهو يصلي، ولا يثاب العنين على ترك الزنا، ولا الأعمى على ترك النظر إلى المحرم)).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((والنجاسة من باب ترك المنهي عنه فحينئذ إذا زال الخبث بأي طريق كان حصل المقصود، ولكن إن زال بفعل العبد ونيته أثيب على ذلك، وإلا إذا عدمت بغير فعله ولا نيته زالت المفسدة ولم يكن له ثواب ولم يكن له عقاب)).
((وبعد ذكر ما تقدم من عبارات هؤلاء العلماء وما تقرر في أول المسألة نستنتج الحقائق الآتية:
1 - الترك من قسم الأفعال لأن متعلقه في النهي كف النفس.
2 - المنهيات إذا لم تخطر ببال المكلف لا تحتاج إلى نية.
3 - المنهيات إذا قصد المكلف الكف عنها قربة لله صار عبادة وأثيب عليها)) انظر كتاب النية للسدلان.
نقلت هذا مع تعديل وإضافة من كلام الكاتب د. عبود بن علي بن درع في مقال له بعنوان: القصد والنية في الشريعة الإسلامية.
.....
....
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[22 - 10 - 10, 05:09 ص]ـ
بارك الله فيك
اين البحث كاملا القصد والنية في الشريعة الإسلامية.
ـ[عبدالرحمن أبو عبدالله]ــــــــ[22 - 10 - 10, 07:34 ص]ـ
أشكر " أبو الفداء المصري" على إطلالتك للموضوع، وإليك البحث يا أخي كاملا على الرابط التالي:
http://www.alukah.net/Sharia/1051/909/
.....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/109)
ـ[محمد بن لحسن ابو اسحاق]ــــــــ[23 - 10 - 10, 03:07 ص]ـ
جزاك الله خيرا ياخي عبد الرحمن واتماما للفائدة قال محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرحه لنظم الورقات للعمريطي "هكذا قال كثير من الأصوليين بالإطلاق المحرم ماأثيب تاركه، لكن مع ذلك لابد من تفصيل في هذه المسألة، لأنها مهمة، ليس كل تارك للمحرم يكون مثابا فتارك المحرم على أقسام:
1 _ألايطرأ على باله أنه محرم ... هذا لايثاب على الترك لأنه لم يهم به حتى يقال إنه يثاب على تركه
2_ رجل هم بالمحرم لكن تذكر عظمة الله وعقابه، فتركه لله، هذا يثاب، لأن الله يقول في الحديث القدسي"إنما ترك هذا من جرائي"
3_ رجل تمنى المحرم، لكن لم يفعل أسبابه، تمنى لكن لم يسع في تحصيله أو في الحصول عليه يعاقب على النية والدليل قصة الرجل الذي قال ليت لي مثل مال فلان فأعمل فيه عمله، وكان فلان يضيع المال ويلعب به قال النبي صلى الله عليه وسلم" فهو بنيته فهما في الوزر سواء" فعل هذا يعاقب الرجل عل نيته
4_ رجل هم بالمحرم،وسعى في أسبابه، لكنه عجز عنه،هذا يعاقب عقوبة الفاعل،وهذا أشد، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم"إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار "قالو يارسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم"لأنه كان حريصا على قتل صاحبه" شرح نظم الورقات الصفحة 23 دار ابن الهيثم(103/110)
الجمع والقصر في النزهة
ـ[محمد بن لحسن ابو اسحاق]ــــــــ[22 - 10 - 10, 02:40 م]ـ
السلام عليكم اريد من اخواني قراءة هذه المسالة جيدا وان يدلوني عن الصواب والمسالة هي انني خرجت في صيف هذا العام مع مجموعة من الاخوة لنزهة الى البحر قطعنا مسافة لاتتجاوز 40 كيلو وهم اعتادوا الخروج ا ليه كل سنة وانا هذه اول مرة اخرج معهم على اي لما حان وقت صلاةالظهر علمت ان من عادتهم ان يجمعوا بين الظهروالعصر جمع تاخير قصرا قلتلهم لماذا الجمع والقصر هل نحن مسافرون قالو نعم قلت كيف قالوا من عادتنا انه من خرج الى هنا يعد مسافرا قلت يعني عرفا قالو نعم قلت كيف عرفتم ان هذا عرف اهل بلادكم فالو لقد جاء فلان الى هنا ففعل ما فعلنا قلت العبرة بالدليل فصليت انا واثنان من الاخوة الظهر في وقته والعصر في وقته اربعا اربعا طبعا اريد المشاركة الفعالة خصوصا والنقاش لايزال بني وبينهم فكيف يعرف ان مسالة ما هي من عرف الناس ثم لاانسى ان اشير ان هذا المكان لايخرج اليه عادة الا من اراد الابتعاد عن التبرج والاختلاط فاكثر الذين يتواجدون هناك على المنهج جزاكم الله خيرا
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[25 - 10 - 10, 03:25 م]ـ
(9911)
سؤال: سافرت لمدة أربعة أيام للنزهة، وفي اليوم الثاني نويت أن أرجع إلى الرياض، فصليت الظهر والعصر جمع تقديم ثم لم أسافر، فهل أعيد الصلاة؟ وما الحكم؟
الجواب: لا تلزم الإعادة، فإن هناك من يجوز للمسافر مثلك الجمع والقصر، وإن كان الأرجح أنه لا يجمع إلا من جد به السير، وإن النازل يقصر ولا يجمع، وقد علم أن سفر النزهة له حكم السفر، سيما إذا كان إلى برية وصحراء، فإن أقمت في خيمة ومستقر أكثر من أربعة أيام فالأرجح الإتمام، ويجوز القصر، وإن كانت الإقامة أقل أو كنت متنقلاً فالقصر هو الأصل.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين(103/111)
شرح در المختار للنابلسي
ـ[محمد هاشم السندي]ــــــــ[22 - 10 - 10, 08:11 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل من الممكن ان تساعدونا للحصول على كتاب للنابلسي وهو حاشية على الدرالمختار في الفقه الحنفي لست بمتيقن لكن اسمه الاحكام او مايشبهه
حياكم الله(103/112)
طلب إفادة الإخوة حول هذه المسألة الفرضية
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[23 - 10 - 10, 02:20 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
حياكم الله وبياكم أحبتي في الله وجمعنا الله وإياكم في هذا الملتقى المبارك على الخير والطاعة وأن يجعلنا ممن يتعاون على البر والتقوى ...
هذه مسألة فرضية أضعها بين ايديكم أرغب من الإخوة الفرضيين طرح حلولهم عليها لأطابق نتيجتي مع نتائجكم
فإنما المؤمن مرءآة أخيه المؤمن
وجزاكم المولى كل خير ...
هلك هالك عن:
أم وزوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات أشقاء من نفس الزوجة
وابن وبنت عن زوجة مطلقة
وقبل قسمة التركة مات أحد أبناء الزوجة المتوفى عنها زوجها ...
علما أن التركة مقدارها 400,000
وفقنا الله وإياكم إلى كل خير
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[23 - 10 - 10, 09:42 ص]ـ
للاستفادة
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[23 - 10 - 10, 10:11 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وفقكم الله
هذه مسألة مناسخات، تُحل كالتالي:-
المسألة الأولى من 24 وبعد التصحيح من 336
للزوجة الثمن 42
للأم السدس 56
للأربعة أبناء لكل واحد منهم 34
وللستة بنات لكل واحدة منهن 17
** مسألة الإبن المتوفى من 6 وبعد التصحيح من 18
للأم (الزوجة) السدس 3
للأخين الشقيقين لكل واحد منهما 2
للخمسة أخوات شقيقات لكل واحدة منهن 1
للأخ لأم السدس 3
للأخت لأم السدس 3
الجامعة = 9 * 336 = 3024
نصيب ورثة المسألة الأولى بعد التعديل:
زوجة: 42 * 9 = 378
أم: 56 * 9 = 504
عدد 3 ابن: 34 * 9 = 306
عدد 6 بنت: 17 * 9 = 153
نصيب ورثة المسألة الثانية بعد التعديل
زوجة: 3 * 17 = 51
عدد 2 ابن من زوجة حالية = 2 * 17 = 34
عدد 5 بنت من زوجة حالية = 1 * 17 = 17
ابن من زوجة مطلقة = 3 * 17 = 51
بنت من زوجة مطلقة = 3 * 17 = 51
***********
أسهم جميع الورثة من الجامعة
زوجة = 378 + 51 = 429
أم = 504
عدد 2 ابن من الزوجة الحالية = 306 + 34 = 340 (مجموعهما 680)
عدد 5 بنت من زوجة حالية = 153 + 17 = 170 (مجموعهم 850)
ابن من زوجة مطلقة = 306 + 51= 357
بنت من زوجة مطلقة = 153 + 51= 204
المجموع: 429 + 504 +680 + 850 + 357+ 204 = 3024 وهي الجامعة، فالقسمة صحيحة
جزء السهم = 400000 ÷ 3024 = 132.2751
الزوجة = 56746.031
الأم = 66666.666
ابن من زوجة حالية = 44973.544
بنت من زوجة حالية = 22486.772
ابن من زوجة مطلقة = 47222.222
بنت من زوجة مطلقة = 26984.126
والله أعلى وأعلم
، ولعل الشيخ الكريم أبا معاذ - رائد الفرائض بالملتقى - يدلي بدلوه
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[23 - 10 - 10, 03:57 م]ـ
هلك هالك عن:
أم وزوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات أشقاء من نفس الزوجة
وابن وبنت عن زوجة مطلقة
وقبل قسمة التركة مات أحد أبناء الزوجة المتوفى عنها زوجها ...
علما أن التركة مقدارها 400,000
وفقنا الله وإياكم إلى كل خير
أخي مصطفى وفقك الله وجزاك المولى كل خير على مشاركتك الطيبة ...
لكن اخي بودي لو راجعت من مات عنهم الميت الثاني و تأصيلك لمسألة الأول لا إشكال فيه ...
فالاول مات عن
أم
زوجة
4 أبناء
6 بنات
(علما أن ابنا وبنتا هم من زوجة أخرى مطلقة)
الميت الثاني (وهو أحد أبناء الزوجة المتوفى عنها الميت الاول) فيكون مات عن:
أم (وهي الزوجة في المسألة الاولى)
جدة (وهي الأم في المسألة الاولى)
2 أشقاء
5 شقائق
أخب
أختب
وليس في المسألة إخوة لأم بتاتا
---------------------
فتأصيل مسألة الميت الثاني والله اعلم هي:
التأصيل من 6
والتصحيح من 54
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[23 - 10 - 10, 05:59 م]ـ
بارك الله فيك، لعلني قد شدني الحماس للحل فلم أنسب ورثة الابن نسبة صحيحة، وهاك المسألة بعد التصحيح المطلوب
المسألة الأولى من 24 وبعد التصحيح من 336
للزوجة الثمن 42
للأم السدس 56
للأربعة أبناء لكل واحد منهم 34
وللستة بنات لكل واحدة منهن 17
** مسألة الإبن المتوفى من 6 وبعد التصحيح من 54
للأم (الزوجة) السدس 9
للأخين الشقيقين لكل واحد منهما 10
للخمسة أخوات شقيقات لكل واحدة منهن 5
========================
الجامعة = 27 * 336 = 9072
نصيب ورثة المسألة الأولى بعد التعديل:
زوجة: 42 * 27 = 1134
أم: 56 * 27 = 1512
عدد 3 ابن: 34 * 27 = 918
عدد 6 بنت: 17 * 27 = 459
نصيب ورثة المسألة الثانية بعد التعديل
زوجة: 9 * 17 = 153
عدد 2 ابن من زوجة حالية = 10 * 17 = 170
عدد 5 بنت من زوجة حالية = 5 * 17 = 85
***********
أسهم جميع الورثة من الجامعة
زوجة = 1134+ 153 = 1287
أم = 1512
عدد 2 ابن من الزوجة الحالية = 918 + 170 = 1088 (مجموعهما 2176)
عدد 5 بنت من زوجة حالية = 459 + 85 = 544 (مجموعهم 2720)
ابن من زوجة مطلقة = 918
بنت من زوجة مطلقة = 459
جزء السهم = 400000 ÷ 9072 = 44.091 = 44.1 تقريبا
الزوجة = 56756.7
الأم = 66679.2
ابن من زوجة حالية = 47980.8
بنت من زوجة حالية = 23990.4
ابن من زوجة مطلقة = 40483.8
بنت من زوجة مطلقة = 20241.9
والله أعلى وأعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/113)
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[24 - 10 - 10, 03:32 ص]ـ
أحسنت اخي مصطفى بارك الله فيك وإجابة موفقة
مثل حلي تماما وكأني أنا الذي حللتها:)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[24 - 10 - 10, 08:51 ص]ـ
أحسنت اخي مصطفى بارك الله فيك وإجابة موفقة
مثل حلي تماما وكأني أنا الذي حللتها:)
وفيك بارك الرحمن أخي الكريم(103/114)
ما حكم هذه الصلاة
ـ[محمد بن لحسن ابو اسحاق]ــــــــ[23 - 10 - 10, 02:37 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا مسألة قد يراها بعض الإخوة من الغرائب لكنها وقعت فقد أخبرني من اتق به ان رجلا مسافرا خرج الى المسجد فصلى صلاة العشاء مع الجماعة فرجع الى البيت عند احد اصدقائه او اقاربه فاخذ يصلي الشفع والوتر اذ رجل في الدار لم يصل العشاء في المسجد فالتحق بأخينا المسافر ليصلي معه الجماعة لكن الإشكال هو أن المسافر لما علما بالتحاق هذا الرجل التبس عليه الأمر فلم يدر مايفعل اذا سلم في الركعتين فان الرجل سيقول له سبحان الله معتقدا انه سها في صلاته ففكر فقال اصلي سبع ركعات متتاليات بتسليمة واحدة وقد تبث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اما الرجل فصلى اربعا فسلم ولايدري الأخ الذي اخبرني هل الرجل قد جلس للتشهد الأوسط ام لا فما حكم صلاة الرجل الذي صلى الفريضة بهذا الشكل وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد بن لحسن ابو اسحاق]ــــــــ[23 - 10 - 10, 02:34 م]ـ
اضافة للاخوة في السؤال السابق المسافر صلى السبع ركعات جهرا
ـ[خالد مبارك عريج]ــــــــ[25 - 10 - 10, 02:15 م]ـ
السؤال الذي يطرح نفسه أن الأخ الذي أكمل اربع ركعات تاما بها السبع الوتر , لا شك أنه سردها دون أن يجلس بينها ,
إذا لماذا لم ينتبه المأموم و لم يقل سبحان الله ...
أظن أن الأفضل للمأموم الإعادة
لأن مسألة إئتمام المفترض بمتنفل فيها كلام كما هو معلوم
ـ[محمد بن لحسن ابو اسحاق]ــــــــ[25 - 10 - 10, 04:09 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي خالد والله السؤال نفسه طرحته على الاخ الذي اخبرني بالموضوع لكنه لايعلم هو كذلك اجلس للتشهد ام لا هل من تفصل في صلاة المفترض خلف المتنفل خارج المذهب المالكي الذي يقول بعدم الجواز فيما اعلم والله اعلم(103/115)
ماذا يترتب على القول بان الحج على الفورية لا يفوتك مفيد
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[23 - 10 - 10, 08:12 ص]ـ
فوائد ومقتضيات حول مسالة هل الحج واجب على الفور أم على التراخي
1) الاصل في الامر الوجوب عند جمهور العلماء
2) الاصل في الوجوب أنه للفورية عند جمهور الاصوليين خلافا للشافعية
قال شيخنا ابن عثيمين وجميع الواجبات تجب المبادرة اليها الا بدليل فقد يكون عاجزا بعد القدرة وفقيرا بعد الغنى (فان أحدكم لا يدري ما يعرض له)
3) جمهور العلماء ورجحه الشيخان ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين وغيرهم ان الحج واجب على الفور مع الاستطاعة
قال شيخنا ابن عثيمين وجميع الواجبات الشرعية اذا لم تقيد بزمن او سبب فهي على فور
4) لا فرق بين مسألة ترك الحج وبين تأخيره ... وقد يقال ان بينهما فرقا فالاول ليس من نيته انه سيحج والثاني النية بالحج فالاول قيل بكفره كما نقل عن الصحابة عن عمر وعلي وغيرهم والثاني لا يكفر قلت والتفريق فيه نظر إذ لو قيل بأن الحج على التراخي فمتى سيحج بعد عشر سنين أو عشرين أو ثلاثين
5) يترتب على الفورية إن قلنا بها ما يلي من الاحكام والمسائل المجموعة التي تفيدك وهي ما يلي /
1) يترتب حصول الاثم عند تأخير الحج
2) لا يجوز طاعة الوالدين في تأخير الحج
3) وجوب التوبة إذا أخر الحج
4) لو أن صبي أو عبد وقف بعرفة مع الناس ثم دفع ... فلما غابت الشمس أُعتق العبد وبلغ الصبي فحجهم نافلة الا اذا رجع ووقف بعرفة ولو بليل
وهل يجب عليهم ذلك (أن يرجعوا) إن قلنا بالفورية فيجب عليهم الرجوع ....
5) لو قيل بانه على الفور فلا يستخير وأما في ان قيل بانه على التراخي فيجوز فيه الاستخارة
وعموما مسالة الاستخارة يجوز حتى ولو قيل بالفور استخارة في الحملة او ... لا في اصل الحج
6) لو ان رجلا منع زوجته من أداء الفرض مع اهلها قال شيخنا ابن عثيمين الا اذا خافت الطلاق
7) لو جاوز الميقات مريدا مكة فلا يجب عليه الحج ... فان لم يكن أسقط فرضه فان قلنا على الفور فقال شيخنا ابن عثيمين يجب عليه ان يحج
8) وقعت هذه المسالة عند حصول مرض انفلونزا الخنازير
9) جواز ترتيب الحج على الاعمار المحددة في بعض الدول بناء على القول بعد الفورية وانه على التراخي
10) لو عرض عليه الحج مجانا أو مقابل العمل في الحملة فهل يجب الحج ام لا؟
أرجو المتابعة من الاخوان
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[23 - 10 - 10, 08:14 ص]ـ
وهل الفورية حتى في العمرة
هل ذكر هذا احد من الفقهاء(103/116)
ماهي أبرز ملامح هذه الكتب
ـ[أحمدالحربي]ــــــــ[23 - 10 - 10, 05:22 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد معرفة أبرز ملامح هذه الكتب وأهم موضوعاتها
المدخل الفقهي العام
الفقه الاسلامي وأدلته
التشريع الجنائي الإسلامي
الملخص الفقهي للشيخ الفوزان
ـ[بالحارث]ــــــــ[23 - 10 - 10, 09:54 م]ـ
و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أبرز ملامح هذه الكتب وأهم موضوعاتها
المدخل الفقهي العام
للشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله
كتاب فريد في بابه
يعد من أفضل الكتب التي جمعت نظريات الفقه وقواعده مع بيان تطبيقات هذه القواعد في فروع المسائل الفقهية
الفقه الاسلامي وأدلته
موسوعة جمع بها الشيخ وهبة الزحيلي حفظه الله مسائل الفقه الإسلامي باختلاف مذاهبه وهو لا ينقل إلا ما كان معتمدا في كل مذهب وقد وفى الشيخ بشرطه فلا ينسب قولا لمذهب إلا من كتبه المعتمدة لأن كثيرا من الكتب التي جمعت أكثر من مذهب ينقصها الدقة في عزو بعض المذاهب
والكتاب موسوعة جامعية مؤلفه أستاذ قدير وقد أخذ منه الكتاب سنوات وألحق به المعاملات الدولية وغيرها
التشريع الجنائي الإسلامي
للشيخ عبد القادر عودة رحمه الله تعالى
تجد المتعة في قراءته ودراسته لكأنك تقرأ تقنين الفقه الجنائي من الشريعة الإسلامية
الملخص الفقهي للشيخ الفوزان
دروس لخصها الشيخ حفظه الله من الروض المربع شرح زاد المستقنع في الفقه الحنبلي
وكان إلقاء الشيخ لهذه الدروس في إذاعة القرآن الكريم
وبالمناسبة
فإن الكتب الثلاثة الأول كتب فريدة في بابها
فالأول والثالث لم يسبق إليه في علمي القاصر
والله أعلم
ـ[عبد الجبار القرعاوي]ــــــــ[23 - 10 - 10, 10:17 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذا البيان
ـ[بالحارث]ــــــــ[23 - 10 - 10, 10:52 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذا البيان
وإياكم أخي عبدالجبار(103/117)
سجود السهو: س & ج
ـ[كريم إمام الجمل]ــــــــ[24 - 10 - 10, 03:11 ص]ـ
سجود السهو:س &ج
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين اللهم آمين ,ثم أما
فهذه رسالة مختصرة في: ((سجود السهو))، بيَّنت فيها بإيجاز بعض أحكام سجود السهو نقلاً من كتب العلماء بطريقة السؤال والأجابة حتى يتم التيسير والفهم والله أسأل القبول
س: تعريف سجود السهو؟
ج: السجود لغةً / الخضوع والتذلل. {لسان العرب 2/ 1942}
السهو لغةً / نسيان الشئ والغفلة عنه وذهاب القلب عنه إلى غيره {لسان العرب 2/ 2137م سها}
سجود السهو شرعاً / عباره عن سجدتين يسجدهما المصلى لجبر الخلل الحاصل فى صلاته من أجل السهو " رسالة سجود السهو لأبن عثيمين " قبل وبعد السلام على التفصيل
س: ما الفرق بين السهو والنسيان؟
ج: الناسى إذا ذكرته تذكر والساهى إذا ذكرته لا يتذكر هذا الفرق فيما إذا كان كان السهو سهواً عن الشئ وأما السهو فى الشئ فهو بمعنى النسيان , لأن السهو فى الشئ ترك له من غير قصد والسهو عن الشئ ترك له مع القصد {مجموع فتاوى بن عثيمين رحمه الله 14/ 13} , وذكر صاحب المبسوط أنه لافرق
س: هل الأنبياء يسهو؟
ج: يجوز السهو على الأنبياء فى أفعالهم البلاغيه لأنهم بشر يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من البشر إلا أنهم لا يقرون عليه أما الأقوال البلاغية فالسهو ممتنع على الأنبياء يالأجماع {توضيح الأحكام لعبد الله البسام 2/ 9}
س: مشروعية سجود السهو؟
ج: اتفقت المذاهب على مشروعية سجود السهو لمن وقع له فى الصلاة ما جرى من النبى صلى الله عليه وسلم أو نحوه على وجه السهو (نظم الفرائد لما فى حديث ذى اليدين من الفوائد للحافظ العلائى ص 405). أما فى صلاة التطوع و ترك السنن فيه خلاف
س: الحكمة من سهو النبى؟
ج: وقد كان سهو النبي من تمام نعمة الله على أمته، وإكمال دينهم؛ ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو؛ فإنه كان ينسى فيترتب على سهوه أحكام شرعية تجري على سهو أمته إلى يوم القيامة {زاد المعاد، لابن القيم، 1/ 186} , الحكمة من سهو النبى تحقيق بشريته لئلا يكون للغلاة مدخل فى إعطائه شيئاً من صفات الإلهية والربوبية بأسم التعظيم ولذا قال {إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرونى} رواه البخارى 401" "ومسلم 572" {توضيح الأحكام من بلوغ المرام لعبد الله البسام 2/ 3}.
س: الحكمة من سجود السهو؟
ج: انه من محاسن الشريعة حيث إن كل إنسان لا يمكنه التحرز منه , فلابد من وقوعه منه فى هذه
العبادة العظيمة, ولما كانت هذه العبادة مطلوبة على وجه مخصوص , وكان الإنسان معرضاً للزيادة والنقص والشك فيهما وبذلك يكون الإنسان قد أتى بها على غير الوجه المشروع فينقص ثوابها , شرع سجود السهو فيها من أجل أن يتلاقى النقص فى ثوابهاأو بطلانها {مجموع فتاوى بن عثيمين14/ 14} , الحكمة من سجود السهو فهو ارغام للشيطان الذى هو سبب النسيان والسهو وجبر للنقصان الذى طرأ فى الصلاة إرضاءً للرحمن بإتمام عبادته وتدارك طاعته والله اعلم (توضيح الأحكام من بلوغ المرام لعبد الله البسام 2/ 3).
س: فضل سجود السهو؟
ج: جبر للنقصان الذى طرأ فى الصلاة , ارغام للشيطان الذى هو سبب النسيان.
المرغمتان: قال بن الأثير يقال أرغم الله أنفه أى ألصقه بالرغام وهو التراب هذا هو الأصل ثم استعمل فى الذل والعجز عن الأنتصاف والأنقياد على كره فمعناهما المذلتان للشيطان {عون المعبود 3/ 233}.
س: أسباب سجود السهو؟
ج: سجود السهو في الصلاة أسبابه في الجملة ثلاثة:
1 - الزيادة.
2 - والنقص.
3 - والشك.
فالزيادة: مثل أن يزيد الإنسان ركوعاً أو سجوداً، أو قياما أو قعودا ً.
والنقص: مثل أن ينقص الإنسان ركنا ً، أو ينقص واجباً من واجبات الصلاة.
والشك: أن يتردد كم صلى: ثلاثاً أم أربعاً، مثلاً
أما الزيادة فإن الإنسان إذا زاد الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو
قياماً أو قعوداً، متعمداً، بطلت صلاته؛ لأنه إذا زاد فقد أتى بالصلاة على غير
الوجه الذي أمره به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ وقد قال النبي صلى الله
عليه وسلم: {من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد} [رواه مسلم 1718].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/118)
أما إذا زاد ذلك ناسياً فإن صلاته لا تبطل، ولكنه يسجد للسهو بعد السلام. ودليل ذلك حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين في إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فلما ذكروه أتى صلى الله عليه وسلم بما بقى من صلاته، ثم سلم، ثم سجد سجدتين بعدما سلم [رواه البخاري 482 ومسلم 573]
وأما النقص: فإن نقص الإنسان ركناً من أركان الصلاة، فلا يخلو إما أن يذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية؛ فحينئذ يلزمه أن يرجع فيأتي بالركن وبما بعده. وإما أن لا يذكره إلا حين يصل إلى موضعه من الركعة الثانية،
وحينئذ تكون الركعة الثانية بدلاً عن التي ترك ركناً منها فيأتي بدلها بركعة، وفي
هاتين الحالين يسجد بعد السلام. مثال ذلك: رجل قام حين سجد السجدة الأولى من الركعة الأولى، ولم يجلس، ولم يسجد السجدة الثانية، ولما شرع في القراءة ذكر أنه لم يسجد ولم يجلس بين السجدتين، فحينئذ يرجع ويجلس بين السجدتين، ثم يسجد، ثم يقوم فيأتي بما بقى من صلاته، ويسجد السهو بعد السلام ومثال لمن لم يذكره إلا بعد وصوله إلى محله من الركعة الثانية أنه قام من السجدة الأولى في الركعة الأولى، ولم يسجد السجدة الثانية، ولم يجلس بين السجدتين، ولكنه لم يذكر إلا حين جلس بين السجدتين في الركعة الثانية. ففي هذه الحال تكون الركعة الثانية هي الركعة الأولى، ويزيد ركعة في صلاته، ويسلم ثم يسجد للسهو. أما نقص الواجب: فإذا نقص واجباً وانتقل من موضعه إلى الموضع الذي يليه، مثل: أن ينسى قول: سبحان ربي الأعلى، ولم يذكر إلا بعد أن رفع من السجود، فهذا قد ترك واجباً من الواجبات الصلاة سهواً؛ فميضي في صلاته، ويسجد للسهو قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول مضى في صلاته ولم يرجع وسجد للسهو قبل السلام. وأما الشك فهو: التردد بين الزيادة والنقص، مثل: أن يتردد هل صلى ثلاثاً أو أربعاً؛ فلا يخلو من حالين:
إما أن يترجح عنده أحد الطرفين: الزيادة، أو النقص، فيبني على ما ترجح عنده، ويتم عليه، ويسجد للسهو بعد السلام.
وإما أن لا يترجح عنده أحد الأمرين؛ فيبنى على اليقين وهو الأقل
، ويتم عليه، ويسجد للسهو قبل السلام.
مثل ذلك: رجل يصلى الظهر ثم شك: هل هو في الركعة الثالثة أو
الرابعة؟ وترجح عنده أنها الثالثة؛ فيأتي بركعة، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو.
ومثال ما استوى فيه الأمران: رجل يصلي الظهر فشك: هل هذه لركعة الثالثة، أو الرابعة؟ ولم يترجح عنده أنها الثالثة، أو الرابعة؛ فيبني على اليقين وهو الأقل، ويجعلها الثالثة، ثم يأتي بركعة ويسجد للسهو قبل أن يسلم وبهذا تبين أن سجود السهو يكون قبل السلام: إذا ترك واجباً من الواجبات، أو إذا شك في عدد
الركعات ولم يترجح عنده أحد الطرفين وأنه يكون بعد السلام: إذا زاد في صلاته
، أو شك وترجح عنده أحد الطرفين {مجموع فتاوى بن عثيمين: 14/ 14 - 16}.
س: صفة سجود السهو؟
ج: مثل سجدتي الصلاة في صفتها وما يقال فيهما.
{فتاوى اللجنة الدائمة 5/ 428} ,لو كانت تختلف لبين النبى ذلك والله أعلم
س: ما هى الحالات التى لايشرع لها سجود السهو؟
ج: ثلاثة:
1 - إذا كان مجرد وهم لاحقيقة له كالوسواس " يقصد الوسواس القهرى وهذا النوع تكلم عليه العلامة محمد بن اسماعيل المقدم فى شرحه لكتاب الفقه الميسر وقال هذا علاجه عند أطباء النفس وليس الفقهاء ".
2 - إذا كثر مع الشخص بحيث لايفعل عبادة إلا حصل له فيها شك.
3 - إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إلا إذا تيقن فيعمل بما تيقن (سجود السهو للشيخ محمود غريب ص 17).
س: حكم سجود السهو؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/119)
ج: ذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ سُنَّةٌ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلِيًّا أَمْ بَعْدِيًّا وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَقِيل: بِوُجُوبِ الْقَبْلِيِّ، قَال صَاحِبُ الشَّامِل: وَهُوَ مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ. مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ , ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ إِلَى وُجُوبِ سُجُودِ السَّهْوِ {الموسوعة الفقهية الكويتية24/ 234} و الصحيح أن سجود السهو واجب، وذلك لما ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم)، فإن أمره بالسجود يدل على الوجوب، وفي الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، فقالوا: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمساً. فثنى رجليه وسجد سجدتين ... )، ثم ذكر الحديث وفيه: (فليسجد سجدتين قبل أن يسلم). فهذه أوامر، والقاعدة في الأصول أن الأمر للوجوب حتى يدل الدليل على صرفه. فلما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسجد سجدتي السهو دلّ ذلك على وجوبها ولزومها، وأنه إذا تَركها المكلَّف فقد ترك الواجب، وحكمه حكم تارك الواجب سواءً بسواء. (دروس شرح زاد المقنع للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي رقم الدرس 49) وهذا الوجوب لا يشمل من ترك شرط أو سنة ساهياً أو عامداً والله اعلم
س: حكم سجود السهو فى صلاة التطوع لمن ترك واجب؟
ج: حكمه واجب
فإن قال قائل: هل توجبون سجود السَّهو في صلاة النافلة فيما لو ترك واجباً من واجبات الصلاة؟
فالجواب: نعم؛ نوجبه.
فإن قال: كيف توجبون شيئاً في صلاة نَفْلٍ، وصلاة النَّفْلِ أصلاً غير واجبة؟! نقول: إنه لما تلبَّس بها وَجَبَ عليه أن يأتي بها على وَفْقِ الشريعة، وإلا كان مستهزئاً،
وإذا كان لا يريد الصلاة فمن الأصل لا يُصلِّي، أما أن يتلاعب فيأتي بالنافلة ناقصة ثم يقول: لا أجبرها، فهذا لا يوافق عليه. {الشرح الممتع لأبن عثيمين 3/ 338} "فسجود السهو مشروع فرضاً ونفلاً، لأن ما ثبت فرضاً فهو ثابت نفلاً إلا بدليل على تخصيص أحدهما هنا فرق بين هذه المسألة والتي قبلها هناك يصلي فرضاً أو نفلاً، ثم يترك سنة في هذه الصلاة، فنقول: لا يسجد للسهو، لكن هنا يترك ركناً أو واجباً سهواً في صلاة نفل، كأن يترك التسبيح في الركوع أو التسبيح في السجود في سنة الفجر مثلاً، فإنه يسجد؛ لأن ما ثبت فرضاً فهو ثابت نفلاً، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام: (فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين).
. (دروس شرح الزاد للشيخ حمد بن عبد الله الحمد) , وعن عطاء عن بن عباس رضى اللع
عنه قال: إذا أوهمت فى التطوع فأسجد سجدتين "صحح أسناده بن أبى المنذر فى الأوسط 3/ 325" (صحيح فقه السنة لكمال بن السيد سالم 1/ 467)
س: حكم سجود السهو فى ترك السنن فى الفرض والنفل؟
ج: قال بعض الفقهاء (الانصاف 3/ 680) قال: إنه إذا سَجَدَ لِتَرْكِ السُّنَّة فصلاتُه باطلة؛ القول الثاني أنَّ سجودَ السَّهو مشروع لترك المسنون، سواء كان مِن سُنَنِ الأقوال أم الأفعال؛ لعموم حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذا نسيَ أحدُكم فَلْيَسْجدْ سجدتين» (1)، ولأنه إذا طُلب منه السجود انتبه لفعله حتى لا يتكرَّر منه السُّجود في كلِّ صلاة؛ لأن الغالب نسيان تلك السُّنَن؛ خصوصاً مَنْ لم يُواظب عليها. عندي في ذلك تفصيل، وهو: أن الإِنسان إذا تَرَكَ شيئاً من الأقوال أو الأفعال المستحبَّة نسياناً، وكان من عادته أن يفعله فإنه يُشرع أن يسجد جَبْراً لهذا النقص الذي هو نَقْصُ كمال، لا نقص واجب؛ لعموم قوله في الحديث: «لكلِّ سهو سجدتان» (3)، (الشرح الممتع 3/ 333) وأن كنت أرى والعلم عند الله القول الثانى الراجح للأدله العامه وفعل الصحابى بن عباس رضى الله عنه فعن أبى العالية قال: "رأيت بن عباس يسجد بعد وتره سجدتين "إسناده صحيح علقه البخارى ووصله بن أبى شيبة بسند صحيح "2/ 81" (فتح البارى لأبن حجر 3/ 125) والأحاديث عام لا يخصصه دليل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/120)
س: هل يشرع سجود السهو فى صلاة الجنازة؟!
ج: صلاة الجنازة لا يُشرع فيها سجود السَّهو؛ لأنها ليست ذات رُكوع وسُجود، فكيف تُجبر بالسجود؟ (الشرح الممتع 3/ 338).
س: موضع سجود السهو "قبل أم بعد السلام"؟
ج: أختلف أهل العلم فى سجود السهو على عشرة أقوال "أنظر المغنى 2/ 22","المجموع 4/ 154","بداية المجتهد 1/ 279","نيل الأوطار3/ 133"
والراجح قول شيخ الأسلام الذى يؤيده الأدلة الشرعية الصحيحة وهو كالأتى:
1 - إذا كان فى نقص "كترك التشهد الأول " احتاجت الصلاة إلى جبر وجابرها يكون قبل السلام لتتم به الصلاة فإن السلام هو تحليل من الصلاة "قلت وهذا ما يؤيده حديث عبد الله بن بحينة فى الصحيحين "
2 - إذا شك وتحرى فإنه أتم صلاته وإنما السجدتان لترغيم الشيطان فيكون بعد السلام " قلت وهذا ما يؤيده حديث بن مسعود رضى الله عنه فى الصحيحين "
3 - إذا كان من زيادة "كركعة " لم يجمع فى الصلاة بين زيادتين بل يكون السجود بعد السلام لأنه إرغام للشيطان بمنزلة صلاة مستقلة جبر بها نقص صلاته "قلت وهذا مايؤيده حديث بن مسعود رضى الله عنه فى البخارى "
4 - إذا سلم وقد بقى عليه بعض صلاته ثم أكملها فقد أتمها والسلام منها زيادة والسجود فى ذلك بعد السلام لأنه إرغاماً للشيطان "قلت وهذا ما يؤيده حديث أبى هريرة رضى الله عنه فى الصحيحين , وحديث عمران بن حصين رضى الله عنه فى البخارى "
5 - إذا شك ولم يتبين له الراجح فيبنى على الأقل والسجدتان يشفعان له وإنما يكون قبل السلام " قلت وهذا ما يؤيده حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى صحيح مسلم " (مجموع الفتاوى لأبن تيمية 23/ 24)
راجع الأحاديث (رسالة سجود السهو فى ضوء الكتاب والسنة للدكتور سعيد بن على بن وهف القحطانى ص 6,7)
س: هل هذا الأختلاف للأفضلية أم للأجزاء؟
ج: على قولين لأهل العلم منهم من قال للأفضلية بالأجماع "قال القاضى عياض لاخلاف بين العلماء أنه لو سجد بعد السلام أو قبله للزيادة أو للنقصان أنه يجزئه وأنما اختلافهم فى الأفضل "توضيح الأحكام لعبد الله البسام 2/ 10"
ولكن من العلماء من قال المسألة خلافية ورجح أنها للأجزاء وليس للتفضيل "دروس مفرغة شرح الزاد للشيخحمد بن عبد الله الحمد من على الشاملة "
س: هل لسجود السهو تشهد؟
ج: أختلف العلماء لأختلافهم فى حديث الباب وهو عن عمران بن حصين رضى الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم "رواه ابو داود والترمذى وحسنه والحاكم وصححه ,أما لفظ "ثم تشهد" فقال ابن سرين لم أسمع بالتشهد شيئاً وكذلك البيهقى وبن عبد البر وبن المنذر وكثير من المحققين , وأنما انفرد بلفظ التشهد أشعث وقد خالف غيره من الحفاظ فهو شاذ "توضيح الأحكام لعبد الله البسام 2/ 12" ,وضعفه بن تيميه و الذهبى والألبانى والوادعى وغيرهم وهو الراجح ولكن لاينكر على من أخذ بقول من حسنه والله أعلم
س: هل لسجود السهو تكبيرة إحرام؟
ج: ظاهر الأحاديث أنه يكفى بتكبير السجود وبه قال الجمهور {فتح البارى 3/ 99} تكبيرة الأنتقال ثابتة أما تكبيرة الأحرام لا تصح والله اعلم
س: هل يجوز سجود السهو بدون طهارة؟!
ج: فَقَدْ جَوَّزَهُ ابْنُ حَزْمٍ أَيْضًا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، وَإِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، كَسُجُودِ التِّلَاوَةِ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ الضَّعِيفِ. وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ أَنَّهُ فَعَلَهَا إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، وَلَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، كَمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ، {الفتاوى الكبرى لأبن تيمية 1/ 360}
س: ما الحكم إذا تكرر السهو فى الصلاة؟
ج: لا يلزمه إلا سجدتان عند جمهور العلماء لأنه لم ينقل عن النبى ولا عن أحد من أصحابه أنهم كرروا السجود لتكرار السهو {شرح المنهاج 1/ 204} وحديث ترك التشهد الأوسط يدل على ذلك ففى التشهد واجبان أى سهو مرتان ولم يثبت عن النبى قولاً أو فعلاً أنه سجد لكل سهو والله اعلم
س: ما الجكم إذا سها ثم سها عن سجدتين السهو؟!
ج: إذا كان الفصل قليل يأتى به ولكن إذا طول الفصل ولم ينتقض الوضوء فيه قولان يستأنف الصلاة من جديد قول مالك والشافعى وأحمد {المجموع4/ 156} ,يسجد مالم ينقض الوضوء وقالوا لفعل النبى فقد أطال الفصل بعد السهو ولم يستأنف وهو قول لمالك والشافعى فى القديم والليث وبن حزم وبن تيمية إلا أنه خصه بما كان بعد السلام {مجموع الفتاوى 23/ 36} ,ولكن الأحوط له أستأناف الصلاه هو ومن أنتقض وضوءه والله أعلم.
س: إذا كان السجود بعد السلام هل يلزمه سلام أيضاً؟
نعم إذا كان السجود بعد السلام فإنه يجب له السلام {مجموع فتاوى بن عثيمين 14:74} ,هذا تيسر جمعه والله الموفق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[كريم إمام الجمل]ــــــــ[25 - 10 - 10, 03:12 ص]ـ
السلام عليكم معذرة أنى لم أكمل الموضع كاملاً خشيت الإطالة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/121)
ـ[محمد بن لحسن ابو اسحاق]ــــــــ[25 - 10 - 10, 04:20 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[كريم إمام الجمل]ــــــــ[25 - 10 - 10, 05:42 م]ـ
اللهم آمين وبارك الله فيك والسلام عليك
التوقيع
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إيَّاكَ أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي مَسْأَلَةٍ لَيْسَ لَك فِيهَا إمَامٌ. {الفتاوى الكبرى لأبن تيمية 1/ 360}
ـ[أم سالم الجزائرية]ــــــــ[25 - 10 - 10, 06:36 م]ـ
بارك الله في الأخ على الطرح الطيب للموضوع
وللشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- رسالة قيمة جامعة مانعة في الموضوع
وهي على هذا الرابط بصيغة وورد لمن أراد الإستزادة في المسألة.
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=11&book=192
ـ[كريم إمام الجمل]ــــــــ[25 - 10 - 10, 06:40 م]ـ
اللهم آمين وجزاك الله خيراً أختى وزادك حرصاً على العلم والسلام عليك(103/122)
شركات الاتصال الخلوية - يرجى التفاعيل
ـ[محمد ابو بلال]ــــــــ[24 - 10 - 10, 03:32 م]ـ
(يرجى من الإخوة طلبة العلم الاهتمام بالموضوع للفائدة)
السلام عليكم
أحبابي في الله
انا طالب في كلية الشريعة بالجامعة الاسلامية بغزة وملتحق ببرنامج الدراسات العليا (ماجستير) في الفقه المقاران
وعنوانت اطروحتي:"أحكام المعاملات التجارية لشركات الاتصال الخلوية"
فارجو ممن عنده زاد في هذا الموضوع ان يسعفني به، وله جزيل الشكر وكثير الدعاء
كما واحتاج بعض الكتب في المعاملات pdf وهي مشتهرة لكن بلدنا فقيرة من الكتب بحكم الحصار الظالم:
1. شركات المساهمة والقطاع العام لأبي زيد رضوان
2. المعاملات المالية في الشريعة الغسلامية لجبر محمود الفضيلات
3. المعاملات المالية المعاصرة لمحمد عثمان شبير
كما وارجو الافادة فيما يتعلق بالحوافز والامتيازات وحكما في الفقه الاسلامي
حفظ الله كل علمائنا
وبارك الله فيكم(103/123)
سؤال: هل خالف الفاروق أحد في إمضائه الطلقات الثلاث
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[24 - 10 - 10, 07:11 م]ـ
سؤال: هل خالف الفاروق أحد من الصحابة في عصره في إمضائه الطلقات الثلاث
وهل تبطل الرخص للمصلحة؟
السؤال عن ثبوت الإجماع في ذلك
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[25 - 10 - 10, 01:55 ص]ـ
لم يخالف الفاروق رضى الله عنه احد ولا حتى ابن عباس وهو معروف بتمسكه بالسنة حتى ولو خالف أبو بكر وعمر رضى الله عن الجميع وليس أدل على ذلك من قولته المشهور" توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون أبو بكر وعمر" ولذلك رأى بعض العلماء شذوذ حديث ابن عباس فى البخارى متنا لا سندا وانظر قول ابن عبد البر فيه وكذلك قول ابن حجر رحم الله الجميع وأظن للشيخ البربهارى فيه كلام, وأما عن الأجماع فلم يقل به غير ابن حجر رحمه الله حسب علمى المتواضع. وقد رأى فى نكاح المتعة شبها بهذه المسألة: فنكاح المتعة كان أخره على التحريم ولم يعلم بذلك بعض الصحابة ففعلوة حتى أبطله عمر وكذلك طلاق الثلاث صار ثلاثا ولم يصل الأمر جميع الصحابة حتى أمضاه عمر رضى الله عنه. ويكفيك فى هذا قول الملهم المحدث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأه شيخنا ابن عبد الوهاب رحمة الله. وهذه من المسائل التى قسمت ظهرى. وشبيه بها أيضا مسألة جمع الناس على التراويح فى رمضان, وعمر أيضا هو الذى جمع الناس عليها ولم يصلها أحد جماعة قبل ذلك بل صلوا بصلاة النبى صلى الله عليه وسلم. ولتمام الفائدة:
1 - وقوع طلاق الثلاث ثلاثا هو قول جماهير أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة
2 - القول بأن طلاق الثلاث لايقع مطلقا هو قول الظاهرية
3 - القول بأن طلاق الثلاث واحده هو قول ابن تيمية والرافضة قال بن المنذ ر" لم يخالف فى ذلك غير الروافض" وابن المنذر طبعا متقدم على ابن تيمية رحمهما الله.
ملحوظة: نقل الشوكانى رحمه الله القول بان الثلاث تقع واحده وعزاه الى بعض الصحابة ولكنه نقل ذلك عن كتب الشيعة والغريب أن لنفس الصحابة القول بوقوعه ثلاثا
لا يختلفون.
والله أعلى وأعلم.
ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[25 - 10 - 10, 08:03 ص]ـ
- القول بأن طلاق الثلاث لايقع مطلقا هو قول الظاهرية
3 - القول بأن طلاق الثلاث واحده هو قول ابن تيمية والرافضة قال بن المنذ ر" لم يخالف فى ذلك غير الروافض" وابن المنذر طبعا متقدم على ابن تيمية رحمهما الله.
هذا تخليطٌ!
هذا الكلامُ عن مّسألةِ الطلاق في الحيض، لا طلاق الثلاث.
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[26 - 10 - 10, 12:07 ص]ـ
لك الحق أخى السعودى فقول ابن المنذر فى الطلاق فى الحيض لكن الخلاف صحيح كما نقلته والخلط فى هذه المسائل وارد من أئمة كبار لكنى نقلت قول ابن المنذر رحمه الله دون مراجعة المسألة من بنات ذاكرتى ان صح التعبير والخلاف فى مسألة الطلاق فى الحيض كالتالى:
أجمع أها العلم على ان الطلاق فى الحيض بدعى وأنه يحرم لكنهم اختلفوا (وعندى انه لا خلاف) هل يقع أم لا يقع؟
1 - يقع وهو قول جماهير العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة.
2 - لا يقع وهو قول أبن علية والرافضة وبعض الظاهرية وابن تيمية
فأنت ترى أن ابن تيمية والظاهرية والروافض فى المسألتين لكن قول الظاهرية يختلف عن قول ابن تيمية فى المسألة الأولى والله أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 10 - 10, 01:24 ص]ـ
بالنسبة للطلاق في الحيض فالصواب مع شيخ الإسلام وله سلف:
http://www.ibnamin.com/divorce.htm
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[26 - 10 - 10, 11:05 ص]ـ
قال الأخ / محمد الأمين
بالنسبة للطلاق في الحيض فالصواب مع شيخ الإسلام وله سلف:
إطلاق عبارة الصواب مع شيخ الاسلام ليست صحيحة فلعلك تقصد الراجح عندك!
فأنت تعلم أن عامة العلماء يقولون بأن طلاق الحائض يقع
وأن القائلين بعدم وقوعه هم القلة القليلة
وتعلم قول ابن عبد البر وقول النووي وووو
ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[26 - 10 - 10, 02:10 م]ـ
قال الأخ / محمد الأمين
إطلاق عبارة الصواب مع شيخ الاسلام ليست صحيحة فلعلك تقصد الراجح عندك!
فأنت تعلم أن عامة العلماء يقولون بأن طلاق الحائض يقع
وأن القائلين بعدم وقوعه هم القلة القليلة
وتعلم قول ابن عبد البر وقول النووي وووو
معلومٌ من مَّعرفة كلام العرب!: أنَّ الإنسان إذا قال: (هذا الصواب)، فهو يعني عنده هو!
ولا يعرف أهل العلم: عبارة: الصواب عندي، وهذا شيخ الإسلامِ لم يفعلها ولا غيره.
ولا داعي لتضخيم الخطّ.
**
أخي/ أبا موسى، صاحب الموضوع يتكلم عن الثلاث، وأنا لم أسأل عن طلاق الحيض، وإنّما بينت الخلط الذي حصل منك، فلا داعي لقول: إن الخلط يقع من الأئمة الكبار، إلا لو كنتُ أنا تنقصتُ منك لخلطكَ،فأردتَّ أنت أن تبيّن ذلك بأنّ الخلط يقع من الأئمة فكذلك يقع منك،
وأنا ما أردتُّ إلا البيان فحسب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/124)
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[26 - 10 - 10, 02:32 م]ـ
قلت أخي الفاضل: عبد الرحمن السعودي
معلومٌ من مَّعرفة كلام العرب!: أنَّ الإنسان إذا قال: (هذا الصواب)، فهو يعني عنده هو!
ولا يعرف أهل العلم: عبارة: الصواب عندي، وهذا شيخ الإسلامِ لم يفعلها ولا غيره.
أخي بارك الله فيك اليس الأولى أن يقل: الراجح ... كما هو مشهور
فالصواب يدل على أن المخالف مخطئ .. وهو كما تعلم رأي جمهور أهل العلم ولم يخالف إلا القليل ثم هو يقول الصواب ولم يقل الراجح
** ثم وجدت: شيخ الاسلام يقول (الصحيح عندي) وقالها ابن القيم أيضاً
ولا داعي لتضخيم الخطّ.
سأفعل إن شاء الله
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[26 - 10 - 10, 03:21 م]ـ
توضيح أكثر لقولك: بارك الله فيك:
ولا يعرف أهل العلم: عبارة: الصواب عندي، وهذا شيخ الإسلامِ لم يفعلها ولا غيره.
لعلها العجلة
فكلمة الصواب عندي ليس بمحدثة:
وقد قالها كثير:
قالها الطبري وغيره:
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ: قَوْلُهُ: {وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ} يَقُولُ وَأَنْتُمْ شُهُودٌ.
وَأَوْلَى الأَقْوَالِ فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ بِالصَّوَابِ عِنْدِي
وابن عبد البر:
وهو الصواب عندي لأن الله عز وجل يقول يحكم به ذواعدل منكم
لم أضخم الخط
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[26 - 10 - 10, 11:56 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم لكن لو ينقل لنا الأخ الأمين كلام السلف الذين نقل عنهم ابن تيمية رحمه الله ذلك! , والصحيح أن يقال هو أختيار شيخ الإسلام ولا يقال هذا قول ابن تيمية أو قول أحد من المعاصرين فالصحيح أن هذا من المتأخرين اختيارات أو ترجيح وانت اعلم بذلك شيخنا الأمين. أما عن الخلط فالذى يقرأ فى الكتب يعلم ما أقول فقد تجد عند بعض العلماء خلط فى مسألة ودقة عند أخر فى تلك المسالة ولا يملك كل الحق أحد وهذا يجعل فى البحث متعة وللعلم لذة؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - 10 - 10, 01:07 ص]ـ
لم أضخم الخط
ولا تصغِّره ولا ترققه (ابتسامة)
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[27 - 10 - 10, 03:33 م]ـ
قلت شيخنا الفاضل:
إحسان العتيبي
ولا تصغِّره ولا ترققه (ابتسامة)
شرفنا بمروركم
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[27 - 10 - 10, 03:50 م]ـ
يعني هذا إجماع الصحابة على ذلك؟
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[30 - 10 - 10, 10:51 ص]ـ
وجدت كلاماً للإمام الشوكاني:
(كقولهم أن الصحابة قلدوا عمر في المنع من بيع الأمهات الأولاد وفي أن الطلاق يتبع الطلاق وهذه فرية ليس فيها مرية فإن الصحابة مختلفون في كلتا المسألتين فمنهم من وافق عمر اجتهادا لا تقليدا ومنهم من خالفه وقد كان الموافقون له يسألونه عن الدليل ويستروونه النصوص وشأن المقلد أن لا يبحث عن دليل بل يقبل الرأي ويترك الرواية ومن لم يكن هكذا فليس بمقلد)
الجزء الملون فقط
المصدر: القول المفيد ص32 ط دار الكتاب المصري
فهل هذا يعني أن بها خلاف
ـ[عبدالله بن عيسى]ــــــــ[30 - 10 - 10, 11:28 ص]ـ
للشيخ عبدالرحيم الطحان دروس حول الطلاق موجودة في موقعه ينتصر فيها للقول بوقوع طلاق الثلاث.
المادّة علمية جدا وتفيد طالب العلم، ولا أُخفيكم أنني غيّرت رأيي بعد استماعي له.
وفق الله الجميع ...
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[31 - 10 - 10, 03:34 م]ـ
أما كلام الشوكانى رحمه الله فضعيف فلم يخالف أحد من الصحابة قول عمر رضى الله عنه وهذا إضطراب منه, وله رحمه الله تهجم على الأئمة فى هذا الموضوع قال فيه فى معرض الرد على وقوع الثلاث " فإن كان هذا محاباة لكلام الأسلاف فهى أحقر من أن تعارض بكلام الرسول , وإن كان هذا لقول عمر فإين يقع المسكين من رسول الله" وهذا النص نقلته بتصرف منى لأنى كتبته من ذاكرتى. عفا الله عن الجميع ولا أملك إلا أن اقول كثير من الناس ينتصر للقول بوقوع الثلاث ثلاثا ولا يظهره خوفا من عمل بلبلة. وقد آليت على نفسى ألا أذكر هذا الكلام الا فى معرض طلب العلم, وليس فى جمع من الناس. لكن هناك مسألتين متداحلتين:
1 - طلاق الثلاث بكلمة كقوله:" أنت طالق ثلاثا"
2 - طلاق الثلاث بكلمات: كقوله " أنت طالق , أنت طالق ,أنت طالق"
قال شيخنا الراجح أن الأول يقع إن نواه وهذه هى فتيا ابن عباس فى الرجل الذى طلق أمرأته الفا والذى طلق أمرأته عدد النجوم. وليس هذا هو المقصود فى حديث ابن عباس رضى الله عنه فى إمضاء عمر الثلاث ثلاثا.
وأما الثانى ففيه الحديث وهو الثلاث بكلمات وقد علق النووى المعنى فيه على التأٍسيس لا التوكيد فتدبره.
والله أعلى وأعلم.
ـ[عبدالله بن عيسى]ــــــــ[31 - 10 - 10, 08:38 م]ـ
بارك الله فيك يا أبا موسى ..
ومما سمعته في دروس الشيخ الطحان - وفقه الله - أنّ القول بأن عُمر - رضي الله عنه - أمضى الثلاث مُراعاة للمصحلة يستلزم استباحةً لفروج مُحرّمة وتحليل لما حرّم الله، وعليه يسوغ للحكام التلاعب بالدين والتحليل والتحريم أسوةً بعُمر. كما ذكر بأنّ الشيخ ابن إبراهيم - رحمه الله - كان يُعاتب تلميذه الشيخ ابن باز - رحمه الله - على الفُتيا بذلك.
وهو يرى أنّ الخلاف في هذه المسألة غير مُعتبر على الإطلاق. يقول هذا بعلم ودليل ..
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/125)
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[01 - 11 - 10, 12:46 م]ـ
نعم أخى الكريم هذا والله كلام جيد ورأى صواب إن شاء الله
وأذكر من حجج القائلين بأن الثلاث لا تقع الا واحدة قولهم"لم يعد الناس أهل دين كما فى السابق ولو شددنا عليهم بإيقاع الثلاث لشردت أسر وأطفال"
قلت: فقد والله تلاعب الناس بالطلاق من أجل ذلك التساهل وفى النهاية إذداد المستهترين بالطلاق ولم يرتدعوا بذلك ولو عرفوا انه واقع ثلاثا لعظموا الأمر وهابوه.
ثم إن عمر عامل الناس بالشدة لأجل ضعف إيمانهم ولم يعاملهم باللين بحجة ان الناس قد ضعف إيمانهم فالمستدلون بهذه الحجة قالوا بعكس قول عمر فعاملوا المتهاونون باللين لا بالشدة فى ايقاع الطلاق حتى ينضبط الأمر.
وفى النهاية نقول: إن ابن تيمية رحمه الله قال بإيقاع الثلاث واحدة وخالف الناس أجمعين ,أفلا نقول نحن بإيقاع الثلاث ثلاثا ومعنا جمهرة العلماء" إن غربة ابن تيمية فى هذا الأمر مثل غربة القائلين بإيقاع الثلاث ثلاثا فى أيامنا, نرجوا الا يلومنا احد لهذا القول.(103/126)
دراسة حول كتاب الاقناع فى حل الفاظ ابى شجاع (فقه السادة الشافعية)
ـ[أحمد الشافعى المصرى]ــــــــ[24 - 10 - 10, 07:59 م]ـ
ان كتاب الاقناع فى حل الفاظ ابى شجاع من اهم الكتاب فى فقه السادة الشافعية لما احتواه من فوائد جليلة و رغم هذا فانه قد يشكل على طالب العلم بعض الجمل فى هذا الكتاب الماتع
و على هذا فاردت بهذا الموضوع فى هذا المنتدى المبارك ان اكتب بعض الجمل و العبارات التى تشكل و تمثل صعوبة على طالب العلم فى هذا الكتاب و من ثم يقوم شيوخنا الافاضل فى هذا المنتدى بالتعليق عليها و شرحها باجاز شرح مبسط
الكتاب طبعة دار الفكر الطبعه الاولى 2008
اولا:-
صفحة 23
تنبيه:- المراد بالفرض مالابد منه اثم شخص بتركه كحنفى توضأ بلا نية , ام لا كصبى ,إذ لابد لصحة صلاتهما من وضوء , ولا أثر لاعتقاد الشافعى أن ماء الحنفى فيما ذكر لم يرفع حدثا بخلاف اقتدائه بحنفى مس فرجه حيث لا يصح اعتبارا باعتقاده , لان الرابطة معتبرة فى الاقتداء بدون الطهارة.
هذه من الجمل التى اشكلت على اثناء دراسة الكتاب و حاولت فهمها و لكن اخشى ان اكون ما فهمته منها خاطىء فارجوا من شيوخنا الافاضل فى المنتدى المبارك توضيح الجملة
ثم باقى الجمل تأتى تباعا
ـ[أبو أدهم السلفي]ــــــــ[24 - 10 - 10, 10:28 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته, هذا الكلام المنقول عن الخطيب الشربيني جاء بعد كلامه عن حكم الماء المستعمل ص 19 من طبعة مصطفى الحلبي
تقديم بين يدي التعليق على كلام الشيخ: إختلف الفقهاء رحمهم الله في الوضوء هل هو عبادة أم وسيلة؟ فذهب الشافعية إلى انه عبادة و مقصود لذاته فلابد له من نية, و أن الوضوء و إن كان وسيلة للصلاة, إلا أن له حكم الصلاة تماما فيما يتعلق بالنية. و ذهب الأحناف إلى أن الوضوء وسيلة و ليس مقصودا لذاته فلا يُحتاج فيه للنية.
و أيضا ذهب الشافعية إلى نقض الوضوء بمس الفرج, و خالف في ذلك الأحناف.
قول الشيخ الخطيب رحمه الله: [تنبيه: المراد بالفرض مالا بد منه (أي ما لا تصح العبادة إلا به)
أثم شخص بتركه (أي ذاك الفرض)
كحنفي توضأ بلا نية (لأن الأحناف يقولون بصحة الوضوء بدون نية خلافا للشافعية)
أم لا كصبي (مميز توضأ و نوى, فإنه ليس من أهل النيات, و إنما يكلف بالوضوء للتربية و الإستعداد للصلاة) ,
إذ لابد لصحة صلاتهما من وضوء, و لا أثر لإعتقاد الشافعي (أي المتمذهب به)
أن ماء الحنفي فيما ذُكر (من صفة وضوءه بلا نية)
لم يرفع حدثا (فالماء صار مستعملا فلا يجوز للشافعي أن يتوضأ به) ,
بخلاف إقتدائه بحنفي مس فرجه (فإنتقض وضوءه عند الشافعية, و إن لم ينتقض على قول الأحناف)
حيث لا يصح إعتبارا بإعتقاده (فلا يصح إقتداء الشافعي هنا بالحنفي لإعتقاد الشافعي بطلان الصلاة لإنتقاض الوضوء) ,
لأن (ما سيأتي تعليل لما سبق)
الرابطة معتبرة في الإقتداء (و الرابطة هنا هي نية الإقتداء, إذ لابد للإقتداء من نية معتبرة, فلا يقدم عليها الشافعي إلا إذا علم بصحة صلاة الحنفي, أما و قد علم ببطلانها لكون الحنفي مس فرجه أو آتى بمخالف عند الشافعي فلا يصح الإقتداء به)
دون الطهارات (لأن الحكم بالإستعمال على الماء لا يُحتاج فيه إلى نية معتبرة). إنتهى
و إجمالا فإن العبارة فيها مسألتين:
1 - أن ما إستخدمه الحنفي للوضوء صار ماء مستعملا عند الشافعي, حتى و إن فقد الوضوء النية المعتبرة لصحته عند الشافعي, أي لا أثر هنا لإعتقاد الشافعي عدم صحة وضوء الحنفي.
2 - عدم صحة الإقتداء بالحنفي في صلاة إعتقد الشافعي بطلانها, لإتيان الحنفي بما يخالف إعتقاد الشافعي في صحة الصلاة, أي يوجد هنا أثر لإعتقاد الشافعي في عدم صحة الصلاة.
و الله أعلم
ـ[أحمد الشافعى المصرى]ــــــــ[25 - 10 - 10, 07:43 م]ـ
جزاك الله خيرا كثيرااااا اخى ابو ادهم السلفى
ممكن تضيفنى على الياهو للتواصل
el.shaf3y30@yahoo.com
ـ[أبو أدهم السلفي]ــــــــ[25 - 10 - 10, 07:57 م]ـ
حبا و كرامة أخي الحبيب, هل إتضحت العبارة؟
و الرجاء من الأخوة الشافعية المشاركة و تصحيح الخطأ أو الفهم.(103/127)
أيهما أضل مسجد الضرار أم مسجد كربلاء؟
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[25 - 10 - 10, 12:05 ص]ـ
سألت شيخنا العلامة أ. د. علي الضويحي عميد كلية الشريعة وعضو هيئة كبار العلماء قبل أسبوعين عن هذه المسألة فقال حفظه الله مسجد كربلاء أضل من مسجد الضرار
وذكر الاسباب وذكر منها أن مسجد كربلاء مستمر وانه تفد اليه الناس من اقطار العالم ...... إلخ(103/128)
مقاصد الشريعة عند ابن تيمية"دراسة تحليلية" بحث
ـ[هدى إبراهيم الرويجح]ــــــــ[25 - 10 - 10, 01:01 ص]ـ
مقاصد الشريعة عند ابن تيمية (دراسة تحليلية)
الكاتب: أ. هدى ابراهيم
http://www.tabsera.com/app/Uploaded/Articles/Images/_98_114x97.jpg (http://www.tabsera.com/app/Uploaded/Articles/Images/_98_230x170.jpg)
المقدمة
الحمد الله الذي شرع الشرائع ثم عدل, وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وتفضل, وجعل لكل شئ غاية ومقصد, فسن الأحكام لمقاصد عظمى, وغايات كبرى؛ لتدركها العقول, فيسهل حينها الإمتثال، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الهدى, ومعلم الدجى, وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم إلى القيامة.
وبعد:
فإن الله_سبحانه وتعالى_ ما خلق الخلق , وأرسل الرسل , وأنزل الكتب, وسن الشرائع إلا لغاية عظمى, ومقصد عظيم, وهو عبادته وهذا معلوم من الدين بالضرورة ,فما جلب لهم المصالح ودرء عنهم المفاسد إلا تحقيقاً لعبادته على الوجه الأكمل.ٹ ٹ چ ? ? ? ? ? ? ? چ ([1] ( http://www.tabsera.com/Pages/Articles/Details.aspx?ID=98#_ftn1)) . فالشريعة الإسلامية بالنسبة للعباد بمثابة غذاء الروح والنفس, فحاجة العباد إلى زكاة أنفسهم وتطهيرها أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب, فلا يستقيم حالهم , ولا تتم سعادتهم , ومصالح دنياهم وآخرتهم إلا بعبادته على الوجه الذي أراد؛ لأن خالقهم أعلم بحاجتهم ومنفعتهم.
لذا عني العلماء قديماً وحديثاً ببيان مقاصد الشريعة الإسلامية التي جاءت الأوامر والنواهي بتحقيقها؛ لتتحقق المصلحة الكبرى للعباد, ومن الكتب التي أستحقت ما بذل فيها من جهد كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن تيمية للدكتور: يوسف أحمد محمد البدوي الذي هو محور الحديث في هذا البحث, واعتمد البحث على طبعة دار النفائس للنشر والتوزيع, الأردن/ عمان, الطبعة الأولى 1421هـ/2000م.
أهمية الموضوع:
اكتسب الموضوع أهمية كبرى وذلك من جانبين هما من الأهمية بمكان, فكان جمعهماً في كتاب واحد بغية العارفين, ومقصداً لطلبة العلم.
الجانب الأول: أن البحث في مقاصد الشريعة الإسلامية وتأصيل مباحثه من مراتب العلوم الشرعية العليا بيان المصلحة التي قصد الشارع الحكيم الوصول إليها من خلال تشريع الحكم؛ ليتعمق في النفوس اعتزاز المسلم بدينه، فيمتثل للخطاب الشرعي قناعة واعتقادً به لا لمجرد الآداء، وكذلك لإتصاله الوثيق بمعرفة ما يمكن أن يقاس عليه من الحوادث, والمستجدات التي تشترك معها في المقصد والغاية؛ لذا كان البحث في المقاصد الشرعية من العلوم التخصصية الدقيقة التي لا يستطيعها إلا المتبحر في العلم الشرعي , وغيره من العلوم التي من خلالها يستطيع استنباط المقاصد من مكامنها.
الجانب الثاني: أن تخصيص البحث في مقاصد الشريعة من خلال استقصاء الثروة المعلوماتية الشرعية التي ورّثها الإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (شيخ الإسلام) للأمة, أضاف أهمية أخرى , وبعداً إيجابياً متميزاً؛ لمكانة شيخ الإسلام العظمى عند سلف الأمة وخلفها, فجمع ودراسة ما كتب شيخ الإسلام في مقاصد الشريعة من بطون الكتب الوافرة التي خلفها، وعرضها مستوفية وشاملة في مكان واحد يعد مكسباً للمكتبة الإسلامية وإثراءً لطلبة العلم المتخصصين.
لذا كان البحث في كتاب مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، من خلال بيان المنهجية وتحليل موضوعاته, ومفرداته, و وعرضها عرضاً تأصيلياً، من الأهمية بمكان إذا أكتسبها من شرف العلم , وشرف من نسب له.
منهج البحث:
سيجري استعراض موضوعات الكتاب _بإذن الله_ على المنهج الوصفي التحليلي الإستنتاجي بتوظيف منهج التحليل والإستنباط في محاولة لتلمس المنهجية التي سار عليها المؤلف في كتابه ,من خلال تتبع واستقراء في نصوص الكتاب وتقسيماته, وتوضيح مكامن القوة والإبداع التي اتكأ عليها في إظهار هذا الكتاب إلى النور.
كما يستدعي هذا البحث الإطلاع والمزاوجة بين المفاهيم الشرعية للمقاصد عامة , والإتجاهات والقواعد التي اعتمد عليها ابن تيمية؛ لبيان ما نفرد به هذا المؤلف عن غيره مما كتب في علم المقاصد الشرعية عامة, في محاولة لإستشراف الجوانب الإيجابية التي أظهرتها هذه الدراسة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/129)
وكذلك مقارنة وموازنة هذه الدراسة بموضوعات المقاصد الشرعية عامة؛ لبيان الفروق والمتعلقات االتي انفردت بها كتب ابن تيمية_رحمه الله_ في المقاصد, فهذه الدراسة محاولة تطبيقية تحليلية لأحد المؤلفات في علم المقاصد الشرعية؛لتأكيد أهمية هذا العلم وإظهار تكاملها مع النصوص الشرعية.
وهذا سيكون بذكر بعض المواضع من الكتاب المراد تحليله بإيراد الأمثلة التي تؤيد المنهج الذي اعتمده المؤلف في كتابه؛ لبيان الإتجاه الذي سار عليه المؤلف في معالجته لموضوعات المقاصد الشرعية.
تقسيمات البحث:
قسم البحث إلى مقدمة, وتمهيد, وثلاثة فصول, وخاتمه على النحو التالي:
- المقدمة: وفيها ذكر أهمية الموضوع، والمنهج المتبع فيه، وتقسيمات البحث.
- التمهيد: وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في تعريف المنهج لغة واصطلاحاً.
المبحث الثاني: في تعريف مفردات عنوان الكتاب.
المبحث الثالث: في التعريف بسيرة المؤلف.
- الفصل الأول: طريقة المؤلف في تأليف الكتاب: وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في طريقة تقسيمه للكتاب.
المبحث الثاني: في استيفاء موضوع الكتاب وإشباع المسائل.
المبحث الثالث: في طريقة ترتيبه للمسائل وكتابة العناوين.
- الفصل الثاني: منهج المؤلف العلمي في الصياغة: وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في قوة الأسلوب ووضوحه للمتخصص وغيره.
المبحث الثاني: في مواطن الاستدلال وضرب الأمثلة.
المبحث الثالث: في تفرد الكتاب وتميزه بمسائل مفيدة ومتجددة.
- الفصل الثالث: طريقة عرضه لموضوع المقاصد الشرعية: وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: في طرق معرفة المقاصد.
المبحث الثاني: في تقسيم مقاصد الشارع.
المبحث الثالث: في خصائص مقاصد الشارع.
المبحث الرابع: في علاقة مقاصد الشارع بالأدلة.
- الخاتمة: وفيها: ذكر أهم الإيجابيات التي احتواها الكتاب، والتوصيات.
الفهارس.
تجدون البحث على الرابط في أدنى الصفحة في ملف مرفق
http://www.tabsera.com/Pages/Articles/Details.aspx?ID=98 (http://www.tabsera.com/Pages/Articles/Details.aspx?ID=98)
ـ[هدى إبراهيم الرويجح]ــــــــ[26 - 10 - 10, 11:31 م]ـ
للرفع(103/130)
أرجو أن تتدارسوا مسألة العمل في الفنادق
ـ[أبو عبد الله بن علي الرضا]ــــــــ[25 - 10 - 10, 02:59 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ..
سألني جاري عن حكم العمل في الفنادق، خاصة وأن الفندق الذي يعزم على العمل فيه لا يقدم الخمور، ولا يحتضن الكبائر، ولكنه يعرض القنوات الفضائية، علما أن مجال عمله لا يرتبط بتلك القنوات ..
فهل هناك دراسة شاملة عن العمل في الفنادق، وما حكم حالته هذه؟(103/131)
من هو "ح" الذي يشير إليه ابن عابدين؟
ـ[أبو سهيل الداري]ــــــــ[25 - 10 - 10, 05:39 م]ـ
السلام عليكم ..
لدي استفسار أرجو أن أجد له عندكم جوابا، وهو: من يكون "ح" الذي يكثر النقل عنه ابن عابدين في حاشيته؟
ومن أمثلة ذلك قول ابن عابدين (1/ 11): "وقال ح: الأنسب بالإضافة والبحر أن يقول من شآبيب مثلا، وهو شؤبوب: الدفعة من المطر كما في القاموس اهـ".
وقوله (1/ 36): "فواضعه أبو حنيفة رحمة الله تعالى، واسمه الفقه، وحكم الشارع فيه وجوب تحصيل المكلف ما لا بد له منه، ومسائله كل جملة موضوعها فعل المكلف، ومحمولها أحد الاحكام الخمسة، نحو هذا الفعل واجب، وفضيلته كونه أفضل العلوم سوى الكلام والتفسير والحديث وأصول الفقه، ونسبته لصلاح الظاهر كنسبة العقائد والتصوف لصلاح الباطن، أفاده ح".
وغير ذلك كثير ...
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[27 - 10 - 10, 12:12 م]ـ
انظر هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=218200(103/132)
اقرا جميع فضائل الحج حتى يزيد يقينك في الحج
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[25 - 10 - 10, 06:28 م]ـ
من صحيح الترغيب الالباني
*1*المجلد الثاني
11 ــ[كتاب الحج]
1 الترغيب في الحج والعمرة وما جاء فيمن خرج يقصدهما فمات
1094 (صحيح) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله
قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله
قيل ثم ماذا قال حج مبرور
رواه البخاري ومسلم
1095 (صحيح) وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه
رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي إلا أنه قال غفر له ما تقدم من ذنبه
1096 (صحيح) وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة
رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه
1097 (صحيح) وعن ابن شماسة رضي الله عنه قال حضرنا عمرو بن العاصي وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ابسط يمينك لابايعك فبسط يده فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو قال أردت أن أشترط
قال تشترط ماذا قال أن يغفر لي
قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله
رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا ورواه مسلم وغيره أطول منه
1098 (صحيح) وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني جبان وإني ضعيف فقال هلم إلى جهاد لا شوكة فيه الحج
ورواه الطبراني في الكبير والأوسط ورواته ثقات وأخرجه عبد الرزاق أيضا
1099 (صحيح) وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل
الأعمال أفلا نجاهد فقال لكن أفضل الجهاد حج مبرور
رواه البخاري وغيره وابن خزيمة في صحيحه ولفظه قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة
1100 (حسن لغيره) وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة
رواه النسائي بإسناد حسن
1101 (صحيح) وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبرائيل عليه السلام إياه عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان
قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم قال نعم
قال صدقت
رواه ابن خزيمة في صحيحه وهو في الصحيحين وغيرهما بغير هذا السياق
1102 (حسن) وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج جهاد كل ضعيف
رواه ابن ماجه عن أبي جعفر عنها
1103 (صحيح) وعن ماعز رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله وحده ثم الجهاد ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها
رواه أحمد والطبراني ورواة أحمد إلى ماعز رواة الصحيح وماعز هذا صحابي مشهور غير منسوب
1104 (صحيح لغيره) وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة
قيل وما بره قال إطعام الطعام وطيب الكلام
رواه أحمد والطبراني في الأوسط بإسناد حسن وابن خزيمة في صحيحه والبيهقي والحاكم مختصرا وقال صحيح الإسناد
1105 (حسن) وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة
رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وقال الترمذي حديث حسن صحيح
1106 (حسن) وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة
أو محا عنه سيئة أو رفع بها درجة
رواه البيهقي وابن حبان في صحيحه في حديث يأتي إن شاء الله
1107 (حسن لغيره) وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/133)
رواه البزار ورواته ثقات
1108 (حسن) وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغازي في سبيل الله
والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم
رواه ابن ماجه واللفظ له وابن حبان في صحيحه كلاهما من رواية عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب
1109 (صحيح) رواه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم
رواه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما ولفظهما قال وفد الله ثلاثة الحاج والمعتمر والغازي
وقدم ابن خزيمة الغازي
1110 (صحيح) وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة
رواه البزار والطبراني في الكبير وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وقال صحيح الإسناد
قال ابن خزيمة قوله ويرفع في الثالثة يريد بعد الثالثة
1111 (حسن لغيره) وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة
رواه أبو القاسم الأصبهاني
1112 (حسن لغيره) وروى ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف فسلما ثم قالا يا رسول الله جئنا نسألك فقال إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه فعلت وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت فقالا أخبرنا يا رسول الله فقال الثقفي للأنصاري سل فقال أخبرني يا رسول الله فقال جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تؤم البيت الحرام وما لك فيه وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه وعن رميك الجمار وما لك فيه وعن نحرك وما لك فيه مع الإفاضة فقال والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك
قال فإنك إذا خرجت من بيتك تؤم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحا عنك خطيئة وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل عليه السلام وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق سبعين رقبة وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول عبادي جاؤوني شعثا من كل فج عميق يرجون جنتي فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات وأما نحرك فمذخور لك عند ربك وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة ويمحى عنك بها خطيئة وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك
يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى
رواه الطبراني في الكبير والبزار واللفظ له وقال وقد روي هذا الحديث من وجوه ولا نعلم له أحسن من هذا الطريق
قال المملي رضي الله عنه وهي طريق لا بأس بها رواتها كلهم موثقون ورواه ابن حبان في صحيحه ويأتي لفظه في الوقوف إن شاء الله تعالى آخر 9ـالترغيب في الوقوف
1113 (حسن لغيره) ورواه الطبراني في الأوسط من حديث عبادة بن الصامت وقال فيه فإن لك من الأجر إذا أممت البيت العتيق ألا ترفع قدما أو تضعها أنت ودابتك إلا كتبت لك حسنة ورفعت لك درجة وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل يقول لملائكته يا ملائكتي ما جاء بعبادي قالوا جاؤوا يلتمسون رضوانك والجنة فيقول الله عز وجل فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم ولو كانت ذنوبهم عدد أيام الدهر وعدد رمل عالج وأما رميك الجمار قال الله عز وجل {فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون}
وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة وأما طوافك بالبيت إذا ودعت فإنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك
1114 (صحيح لغيره) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة ومن خرج غازيا فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة
رواه أبو يعلى من رواية محمد بن إسحاق وبقية رواته ثقات
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/134)
1115 (صحيح) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينا رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فأقصعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا
رواه البخاري ومسلم وابن خزيمة
وفي رواية لهم أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا
وفي رواية لمسلم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بماء وسدر وأن يكشفوا وجهه حسبته قال ورأسه فإنه يبعث وهو يهل
وقصته ناقته معناه رمته ناقته فكسرت عنقه
وكذلك فأقصعته
2الترغيب في النفقة في الحج والعمرة وما جاء فيمن أنفق فيهما من مال حرام
1116 (صحيح) عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها إن لك من
الأجر على قدر نصبك ونفقتك
رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما
وفي رواية له وصححها إنما أجرك في عمرتك على قدر نفقتك
النصب هو التعب وزنا ومعنى
3ـ (الترغيب في العمرة في رمضان)
1117 (حسن) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فقالت امرأة لزوجها أحججني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندي ما أحججك عليه فقالت أحججني على جملك فلان قال ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله وإنها سألتني الحج معك فقلت ما عندي ما أحججك عليه قالت أحججني على جملك فلان فقلت ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل فقال أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله
قال وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته وأخبرها أنها تعدل حجة معي عمرة في رمضان
رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه كلاهما بالقصة واللفظ لأبي داود وآخره عندهما سواء
ورواه البخاري والنسائي وابن ماجه مختصرا عمرة في رمضان تعدل حجة
ومسلم ولفظه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان ما منعك أن تحجي معنا
قالت لم يكن لنا إلا ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه
قال فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة
وفي رواية له تعدل حجة أو حجة معي
1118 (صحيح لغيره) وعنه قال جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت حج أبوطلحة وابنه وتركاني فقال يا أم سليم عمرة في رمضان تعدل حجة معي
رواه ابن حبان في صحيحه
1119 (صحيح) وعن أم معقل رضي الله عنها قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله
قالت وأصابنا مرض وهلك أبو معقل
قالت فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجه فقال يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا قالت يا رسول الله لقد تهيأنا فهلك أبو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله
قال فهلا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله فأما إذ فاتتك هذه الحجة فاعتمري في رمضان فإنها كحجة
رواه أبو داود والترمذي مختصرا عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة
وقال حديث حسن غريب وابن خزيمة باختصار إلا أنه قال إن الحج والعمرة في سبيل الله وإن عمرة في رمضان تعدل حجة أو تجزي حجة
وفي رواية لابي داود والنسائي عنها أنها قالت يا رسول الله إني امرأة قد كبرت وسقمت فهل من عمل يجزي عني من حجتي
قال عمرة في رمضان تعدل حجة
قفل محركة أي رجع من سفره
1120 (حسن لغيره) وعن أبي معقل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة
رواه ابن ماجه
1121 (صحيح) ورواه البزار والطبراني في الكبير في حديث طويل بإسناد جيد عن أبي طليق أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم فما يعدل الحج معك قال عمرة في رمضان
قال المملي رضي الله عنه أبو طليق هو أو معقل وكذلك زوجته أم معقل تكنى أم طليق أيضا ذكره ابن عبد البر النمري
4ـالترغيب في التواضع في الحج والتبذل ولبس الدون من الثياب اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/135)
1122 (صحيح لغيره) روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة خلقة تساوي أربعة دراهم أو لا تساوي ثم قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة
رواه الترمذي في الشمائل وابن ماجه والأصبهاني إلا أنه قال لا تساوي أربعة دراهم
1123 (صحيح لغيره) ورواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس
القطيفة كساء له خمل
1124 (صحيح) وعن ثمامة رضي الله عنه قال حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته
رواه البخاري
1125 (حسن) وعن قدامة بن عبد الله وهو ابن عمار رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك
رواه ابن خزيمة في صحيحه وغيره
1126 (صحيح) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال أي واد هذا
قالوا وادي الأزرق
قال كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم فذكر من طول شعره شيئا لا يحفظه داود واضعا إصبعه في أذنه له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي
قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية فقال أي ثنية هذه قالوا ثنية هرشى أو لفت
قال كأني أنظر إلى يونس صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء عليه جبة صوف وخطام ناقته خلبة
مارا بهذا الوادي ملبيا
رواه ابن ماجه بإسناد صحيح وابن خزيمة واللفظ لهما
ورواه الحاكم بإسناد على شرط مسلم ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على وادي الأزرق فقال ما هذا قالوا وادي الأزرق فقال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام
مهبطا له جؤار إلى الله بالتكبير ثم أتى على ثنية فقال كأني أنظر إلى يونس عليه السلام على ناقة حمراء جعدة خطامها ليف وهو يلبي وعليه جبة صوف
هرشى بفتح الهاء وسكون الراء بعدهما شين معجمة مقصورة ثنية قريب الجحفة
ولفت بكسر اللام وفتحها أيضا هو ثنية جبل قديد بين مكة والمدينة
والخلبة بضم الخاء المعجمة وسكون اللام هي الليف كما جاء مفسرا في الحديث
1127 (حسن لغيره) وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخيف سبعون نبيا منهم موسى صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه وعليه عباءتان قطوانيتان وهو محرم على بعير من إبل شنوءة مخطوم بخطام ليف له ضفيرتان
رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن
قطوان بفتح القاف والطاء المهملة جميعا موضع بالكوفة تنسب إليه العبى والأكسية
1128 (حسن لغيره) وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد مر بالروحاء سبعون نبيا فيهم نبي الله موسى عليه السلام حفاة عليهم العباء يؤمون بيت الله العتيق
رواه أبو يعلى والطبراني ولا بأس بإسناده في المتابعات
1129 (حسن لغيره) ورواه أبو يعلى أيضا من حديث أنس بن مالك
1130 (حسن لغيره) وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى موسى بن عمران عليه السلام في هذا الوادي محرما بين قطوانيتين
رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط بإسناد حسن
1131 (حسن لغيره) وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الحاج قال الشعث التفل
قال فأي الحج أفضل قال العج والثج
قال وما السبيل قال الزاد والرحالة
رواه ابن ماجه بإسناد حسن
وعند الترمذي عنه جاء رجل فقال يا رسول الله ما يوجب الحج قال الزاد والراحلة وقال حديث حسن
وتقدم في حديث ابن عمر وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول عبادي جاؤوني شعثا من كل فج عميق يرجون جنتي فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له
الحديث
وفي رواية ابن حبان قال فإذا وقف بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم وإن كانت عدد قطر السماء ورمل عالج
الحديث
الشعث بكسر العين هو البعيد العهد بتسريح شعره وغسله
والتفل بفتح التاء المثناة فوق وكسر الفاء هو الذي ترك الطيب والتنظيف حتى تغيرت رائحته
والعج بفتح العين المهملة وتشديد الجيم هو رفع الصوت بالتلبية وقيل بالتكبير
والثج بالمثلثة هو نحر البدن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/136)
1132 (صحيح) وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يباهي بأهل عرفات ملائكة السماء فيقول انظروا إلى عبادي هؤلاء جاؤوني شعثا غبرا
رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرطهما وسيأتي أحاديث من هذا النوع في الوقوف إن شاء الله تعالى
الترغيب في الإحرام والتلبية ورفع الصوت بها
1133 (حسن) عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وليس في بعض نسخ الترمذي وما من مؤمن إلى آخره وكذا هو في النسائي وصحيح ابن خزيمة بدون الزيادة
وزاد رزين فيه وما من مؤمن يلبي لله بالحج إلا شهد له ما على يمينه وشماله إلى منقطع الأرض ولم أر هذه الزيادة في شيء من نسخ الترمذي ولا النسائي
1134 (صحيح) وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا عن يمينه وشماله
رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي كلهم من رواية إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل ورواه ابن خزيمة في صحيحه عن عبيدة يعني ابن حميد حدثني عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل ورواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما
1135 (صحيح) وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبرائيل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية
رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن خزيمة في صحيحه وزاد ابن ماجه فإنها شعار الحج
1136 (حسن لغيره) وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبرائيل عليه السلام فقال مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج
رواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحيهما والحاكم وقال صحيح الإسناد
1137 (حسن لغيره) وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر
قيل يا رسول الله بالجنة قال نعم
رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين رجال الصحيح والبيهقي إلا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل مهل قط إلا آبت الشمس بذنوبه
أهل الملبي إذا رفع صوته بالتلبية
1138 (حسن لغيره) وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال العج والثج
رواه ابن ماجه والترمذي وابن خزيمة في صحيحه كلهم من رواية محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع وقال الترمذي لم يسمع محمد من عبد الرحمن
ورواه الحاكم وصححه والبزار إلا أنه قال ما بر الحج قال العج والثج قال وكيع يعني بالعج العجيج بالتلبية والثج نحر البدن وتقدم
6 ـ (الترغيب في الإحرام من المسجد الأقصى)
(ليس تحته حديث على شرط كتابنا)
7ـ (الترغيب في الطواف واستلام الحجر الأسود والركن اليماني وما جاء في فضلهما وفضل المقام ودخول البيت)
1139 (صحيح لغيره) عن عبد الله بن عبيد بن عمير رضي الله عنه أنه سمع أباه يقول لابن عمر رضي الله عنهما ما لي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين الحجر الأسود والركن اليماني فقال ابن عمر إن أفعل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن استلامهما يحط الخطايا
قال وسمعته يقول من طاف أسبوعا يحصيه وصلى ركعتين كان كعدل رقبة
قال وسمعته يقول ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات
رواه أحمد وهذا لفظه والترمذي ولفظه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما كفارة للخطايا وسمعته يقول لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة
ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وابن خزيمة في صحيحه ولفظه قال إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مسحهما يحط الخطايا وسمعته يقول من طاف بالبيت لم يرفع قدما ولم يضع قدما إلا كتب الله له حسنة وحط عنه خطيئة وكتب له درجة وسمعته يقول من أحصى أسبوعا كان كعتق رقبة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/137)
ورواه ابن حبان في صحيحه مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسح الحجر والركن اليماني يحط الخطايا حطا
قال الحافظ رووه كلهم عن عطاء بن السائب عن عبد الله
1140 (صحيح لغيره) وعن محمد بن المنكدر عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت أسبوعا لا يلغو فيه كان كعدل رقبة يعتقها
رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات
1141 (صحيح) وعن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير
رواه الترمذي واللفظ له وابن حبان في صحيحه
قال الترمذي وقد روي عن ابن عباس موقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب
1142 (صحيح) وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة رواه ابن ماجة وابن خزيمة في صحيحة وتقدم
1143 (صحيح لغيره) وعنه أيضا رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت أسبوعا لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة ورفع له بها درجة
رواه ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان واللفظ له
1144 (صحيح) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق
ورواه الترمذي وقال حديث حسن وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما
1145 (حسن لغيره) وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الركن اليماني يوم القيامة أعظم من أبي قبيس له لسانان وشفتان
رواه أحمد بإسناد حسن
1146 (صحيح لغيره) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن خزيمة في صحيحه إلا أنه قال أشد بياضا من الثلج
ورواه البيهقي مختصرا قال الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك
1147 (صحيح لغيره) وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسند ظهره إلى الكعبة يقول الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة ولولا أن الله تعالى طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب
رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه كلاهما من رواية رجاء بن صبيح والحاكم ومن طريقه البيهقي
وفي رواية للبيهقي قال إن الركن والمقام من ياقوت الجنة ولولا ما مسه من خطايا بني آدم لأضاء ما بين المشرق والمغرب وما مسهما من ذي عاهة ولا سقيم إلا شفي
وفي أخرى له رضي الله عنه أيضا رفعه قال لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي وما على الأرض شيء من الجنة غيره
8 ـ (الترغيب في العمل الصالح في عشر ذي الحجة وفضله)
1248 (صحيح) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام
يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم
لم يرجع من ذلك بشيء
رواه البخاري والترمذي وأبو داود وابن ماجه والطبراني في الكبير بإسناد جيد ولفظه قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير
وفي رواية للبيهقي قال ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى
قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء فقال فكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه
1149 (صحيح) وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من أيام العشر
قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله
رواه الطبراني بإسناد صحيح
1150 (صحيح لغيره) وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا العشر يعني عشر ذي الحجة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/138)
قيل ولا مثلهن في سبيل الله قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب
الحديث رواه البزار بإسناد حسن وأبو يعلى بإسناد صحيح ولفظه قال ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة
قال فقال رجل يا رسول الله هن أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله قال هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله إلا عفير يعفر وجهه في التراب
الحديث
ورواه ابن حبان في صحيحه ويأتي بتمامه إن شاء الله
9 ـ (الترغيب في الوقوف بعرفة والمزدلفة وفضل يوم عرفة)
1151 (صحيح لغيره) وروى ابن المبارك عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن أنس بن
قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب فقال يا بلال أنصت لي الناس فقام بلال فقال أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنصت الناس فقال معشر الناس أتاني جبرائيل عليه السلام آنفا فأقرأني من ربي السلام وقال إن الله عز وجل غفر لاهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله هذا لنا خاصة قال هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثر خير الله وطاب
1152 (صحيح) وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم انظروا إلى عبادي جاؤوني شعثا غبرا
رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرطهما
1153 (حسن) وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا
ورواه أحمد والطبراني في الكبير والصغير وإسناد أحمد لا بأس به
1154 (صحيح) وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو يتجلى ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء
رواه مسلم والنسائي وابن ماجه
وزاد رزين في جامعه فيه اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم
1155 (حسن) وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كلمات أسأل عنهن فقال صلى الله عليه وسلم اجلس وجاء رجل من ثقيف فقال يا رسول الله كلمات أسأل عنهن فقال صلى الله عليه وسلم سبقك الأنصاري فقال الأنصاري إنه رجل غريب وإن للغريب حقا فابدأ به فأقبل على الثقفي فقال إن شئت أنبأتك عما كنت تسألني عنه وإن شئت تسألني وأخبرك فقال يا رسول الله بل أجبني عما كنت أسألك قال جئت تسألني عن الركوع والسجود والصلاة والصوم فقال والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما كان في نفسي شيئا قال فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج أصابعك ثم اسكن حتى يأخذ كل عضو مأخذه وإذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا وصل أول النهار وآخره فقال يا نبي الله فإن أنا صليت بينهما قال فأنت إذا مصل وصم من كل شهر ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة فقام الثقفي ثم أقبل على الأنصاري فقال إن شئت أخبرتك عما جئت تسألني وإن شئت تسألني وأخبرك فقال لا يا نبي الله أخبرني بما جئت أسألك قال جئت تسألني عن الحاج ما له حين يخرج من بيته وما له حين يقوم بعرفات وما له حين يرمي الجمار وما له حين يحلق رأسه وما له حين يقضي آخر طواف بالبيت فقال يا نبي الله والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما كان في نفسي شيئا قال فإن له حين يخرج من بيته أن راحلته لا تخطو خطوة إلا كتب الله بها حسنة أو حط عنه بها خطيئة فإذا وقف بعرفات فإن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم وإن كانت عدد قطر السماء ورمل عالج وإذا رمى الجمار لا يدري أحد ما له حتى يتوفاه الله يوم القيامة وإذا قضى آخر طواف بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه
رواه البزار والطبراني وابن حبان في صحيحه واللفظ له
10 ـ الترغيب في رمي الجمار
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/139)
1156 (صحيح) وعن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أتى إبراهيم خليل الله صلوات الله عليه وسلامه المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض قال ابن عباس رضي الله عنهما الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون
رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم واللفظ له وقال صحيح على شرطهما
1557 (حسن) وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميت الجمار كان لك نورا يوم القيامة
رواه البزار من رواية صالح مولى التوأمة
11 ـ الترغيب في حلق الرأس بمنى
1158 (صحيح) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين
قالوا يا رسول الله وللمقصرين
قال اللهم اغفر للمحلقين
قالوا يا رسول الله وللمقصرين
قال اللهم اغفر للمحلقين
قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال وللمقصرين
رواه البخاري ومسلم وغيرهما
1159 (صحيح) وعن أم الحصين رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة
رواه مسلم
1160 (حسن) وعن مالك بن ربيعة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم اغفر للمحلقين
اللهم اغفر للمحلقين
قال يقول رجل من القوم وللمقصرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة أو الرابعة وللمقصرين
ثم قال وأنا يومئذ محلوق الرأس فما يسرني بحلق رأسي حمر النعم
رواه أحمد والطبراني في الأوسط بإسناد حسن
قال الحافظ وتقدم في حديث ابن عمر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصاري وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة
وتقدم أيضا في حديث عبادة بن الصامت وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة
12 ـ الترغيب في شرب ماء زمزم وما جاء في فضله
1161 (حسن)
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام الطعم وشفاء السقم وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادي برهوت بقبة بحضرموت كرجل الجراد تصبح تتدفق وتمسي لا بلال فيها
رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات وابن حبان في صحيحه
برهوت بفتح الباء الموحدة والراء وضم الهاء آخره تاء مثناة
وحضرموت بفتح الحاء المهملة اسم بلد
قال أهل اللغة وهما اسمان جعلا اسما واحدا إن شئت بنيت حضر على الفتح وأعربت موت إعراب ما لا ينصرف وإن شئت أضفت الأول إلى الثاني فأعربت حضرا وخفضت موت
1162 (صحيح) وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زمزم طعام طعم وشفاء سقم
رواه البزار بإسناد صحيح
قوله طعام طعم
بضم الطاء وسكون العين أي طعام يشبع من أكله
1163 (صحيح لغيره) وعن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعته يقول كنا نسميها شباعة يعني زمزم وكنا نجدها نعم العون على العيال
رواه الطبراني في الكبير وهو موقوف صحيح الإسناد
1164 (حسن لغيره) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له إن شربته تستشفي شفاك الله وإن شربته لشبعك أشبعك الله وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله وهي هزمة جبرائيل عليه السلام وسقيا الله إسماعيل عليه السلام
رواه الدارقطني والحاكم وقال
صحيح الإسناد إن سلم من الجارود يعني محمد بن حبيب
قال الحافظ سلم منه فإنه صدوق قاله الخطيب البغدادي وغيره لكن الراوي عنه محمد بن هشام المروزي لا أعرفه
1165 (حسن لغيره) عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له رواه أحمد وأبن ماجه وإسناده حسن
13 ـ ترهيب من قدر على الحج فلم يحج وما جاء في لزوم المرأة بيتها بعد قضاء فرض الحج
1166 (صحيح لغيره) وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم
رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي وقال قال علي بن المنذر أخبرني بعض أصحابنا قال كان حسن بن حيي يعجبه هذا الحديث وبه يأخذ
ويحب للرجل الموسر الصحيح أن لا يترك الحج خمس سنين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/140)
1167 (حسن) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه عام حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر
قال وكن كلهن يحججن إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة رضي الله عنهن وكانتا تقولان والله لا تحركنا دابة بعد إذ سمعنا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال إسحاق في حديثه قالتا والله لا تحركنا دابة بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ثم ظهور الحصر
رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن رواه عن صالح مولى التوأمة بن أبي ذئب وقد سمع منه قبل اختلاطه
1168 (صحيح) وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع هي هذه الحجة ثم الجلوس على ظهور الحصر في البيوت
رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى ورواته ثقات
1169 (صحيح لغيره) ورواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بنسائه قال إنما هي هذه ثم عليكم بظهور الحصر
1170 (صحيح لغيره) عن ابن لأبي واقد الليثي عن أبيه قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه قي حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر
رواه أبو داود ولم يسن أبن أبي واقد
14ـ (الترغيب في الصلاة في المسجد الحرام وسجد المدينة وبيت المقدس وقباء)
1171 (صحيح) عن أبن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام
رواه مسلم والنسائي وابن ماجه
1172 (صحيح) وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا
المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا
رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه وزاد يعني في مسجد المدينة والبزار ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فإنه يزيد عليه مائة صلاة
وإسناده صحيح أيضا
1173 (صحيح) وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه
رواه أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين
1174 (صحيح) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام
رواه البخاري واللفظ له ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه
1175 (صحيح لغيره) وروى البزار عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء
أحق المساجد أن يزار وتشد إليه الرواحل المسجد الحرام ومسجدي وصلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام
1176 (صحيح) وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة
رواه مسلم والترمذي والنسائي ولفظه قال تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال رجل هو مسجد قباء وقال رجل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا
1177 (صحيح لغيره) وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال اختلف رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى
فقال أحدهما هو مسجد المدينة وقال الآخر هو مسجد قباء فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو مسجدي هذا
رواه ابن حبان في صحيحه
1178 (صحيح) وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما فرغ سليمان بن داود عليهما السلام من بناء بيت المقدس سأل الله عز وجل ثلاثا أن يؤتيه حكما يصادف حكمه وملكا لا ينبغي لاحد من بعده وأنه لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما اثنتين فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة
رواه أحمد والنسائي وابن ماجه واللفظ له وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم أطول من هذا وقال صحيح على شرطهما ولا علة له
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/141)
1179 (صحيح) وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيت المقدس أفضل أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه ولنعم المصلى هو أرض المحشر والمنشر وليأتين على الناس زمان ولقيد سوط أو قال قوس الرجل حيث يرى منه بيت المقدس خير له أو أحب إليه من الدنيا جميعا
رواه البيهقي بإسناد لا بأس به وفي متنه غرابة
1180 (صحيح لغيره) وعن أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه وكان نت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
صلاة في مسجد قباء كعمرة
رواه الترمذي وابن ماجة و البيهقي وقال الترمذي
حديث حسن غريب
قال الحافظ ولا نعرف لأسيد حديثا صحيحا غير هذا ولله أعلم
1181 (صحيح) وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة
رواه أحمد والنسائي وابن ماجه واللفظ له والحاكم وقال صحيح الإسناد والبيهقي
1182 (صحيح) وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أو يأتي قباء راكبا
وماشيا زاد في رواية فيصلي فيه ركعتين
رواه البخاري ومسلم
وفي رواية للبخاري والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا وكان عبد الله يفعله
1183 (صحيح موقوف) وعن عامر بن سعد وعائشة بنت سعد سمعا أباهما رضي الله عنه يقول لأن أصلي في مسجد قباء أحب إلي من أن أصلي في مسجد بيت المقدس
رواه الحاكم وقال إسناده صحيح على شرطهما
1184 (حسن صحيح) وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه شهد جنازة بالأوساط في دار سعد بن عبادة فأقبل ماشيا إلى بني عمرو بن عوف بفناء الحارث بن الخزرج فقيل له أين تؤم يا أبا عبد الرحمن قال أؤم هذا المسجد في بني عمرو بن عوف فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى فيه كان كعدل عمرة
رواه ابن حبان في صحيحه
1185 (حسن) وعن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه
قال جابر فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة
رواه أحمد والبزار وغيرهما وإسناد أحمد جيد
15 ـ (الترغيب في سكنى المدينة إلى الممات وما جاء في فضلها وفضل أحد ووادي العقيق)
1186 (صحيح) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا
رواه مسلم والترمذي وغيرهما
1187 (صحيح) وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر أحد على لأوائها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما
رواه مسلم
اللأواء مهموزا ممدودا هي شدة الضيق
1188 (صحيح) وعن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ولا يثبث أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة
وزاد في رواية ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء
رواه مسلم
لابتا المدينة بفتح الباء مخففة هو حرتاها وطرفاها
والعضاه بكسر العين المهملة وبالضاد المعجمة وبعد الألف هاء جمع عضاهة وهي شجرة الخمط وقيل بل كل شجرة ذات شوك وقيل ما عظم منها
1189 (صحيح لغيره) وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أهل المدينة زمان ينطلق الناس منها إلى الأرياف يلتمسون الرخاء فيجدون رخاء ثم يأتون فيتحملون بأهليهم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون
رواه أحمد والبزار واللفظ له ورجاله رجال الصحيح
الأرياف جمع ريف بكسر الراء وهو ما قارب المياه في أرض العرب وقيل هو الأرض التي فيها الزرع والخصب وقيل غير ذلك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/142)
1190 (صحيح) وعن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون
رواه البخاري ومسلم
البس السوق الشديد وقيل البس سرعة الذهاب
1191 وعن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر حمزة بن عبد المطلب فجعلوا يجرون النمرة على وجهه فتنكشف قدماه ويجرونها على قدميه فينكشف وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها على وجهه واجعلوا على قدميه من هذا الشجر
قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فإذا أصحابه يبكون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يأتي على الناس زمان يخرجون إلى الأرياف فيصيبون منها مطعما وملبسا ومركبا أو قال مراكب فيكتبون إلى أهليهم هلم إلينا فإنكم بأرض حجاز جدوبة والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون
رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن
النمرة بفتح النون وكسر الميم وهي بردة من صوف تلبسها الأعراب
1192 (حسن صحيح) وعن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري أنه مر بزيد بن ثابت وأبي أيوب رضي الله عنهما وهما قاعدان عند مسجد الجنائز فقال أحدهما لصاحبه تذكر حديثا حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد الذي نحن فيه قال نعم عن المدينة سمعته يزعم أنه سيأتي
على الناس زمان تفتح فيه فتحات الأرض فتخرج إليها رجال يصيبون رخاء وعيشا وطعاما فيمرون على إخوان لهم حجاجا أو عمارا فيقولون ما يقيمكم في لأواء العيش وشدة الجوع فذاهب وقاعد حتى قالها مرارا والمدينة خير لهم لا يثبت بها أحد فيصبر على لأوائها وشدتها حتى يموت إلا كنت له يوم القيامة شهيدا أو شفيعا
رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد ورواته ثقات
1193 (صحيح) وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها
رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي ولفظ ابن ماجه من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشهد لمن مات بها
وفي رواية للبيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت فإنه من مات بالمدينة شفعت له يوم القيامة
1194 (صحيح) وعن الصميتة امرأة محمد بني ليث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن لا يموت إلا بالمدينة فليمت بها فإنه من يمت بها نشفع له أو نشهد له
رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي
1195 (صحيح لغيره) وفي رواية للبيهقي أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فمن مات بالمدينة كنت له شفيعا أو شهيدا
1196 وعن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت فإنه لا يموت بها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة
رواه الطبراني في الكبير ورواته محتج بهم في الصحيح إلا عبد الله بن عكرمة روى عنه جماعة ولم يخرجه أحد وقال البيهقي هو خطاء وإنما هو عن صميتة كما تقدم
1197 وعن امرأة يتيمة كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت فإنه من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة
رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن
قال المملي الحافظ رحمه الله وقد صح من غير ما طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوباء والدجال لا يدخلانها اختصرت ذلك لشهرته
1198 (صحيح) وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صلى بأرض سعد بأرض الحرة عند بيوت السقيا ثم قال اللهم إن إبراهيم خليلك وعبدك ونبيك دعاك لاهل مكة وأنا محمد عبدك ورسولك أدعوك لاهل المدينة مثل ما دعاك به إبراهيم لمكة ندعوك أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم وثمارهم
اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة واجعل ما بها من وباء بخم
اللهم إني حرمت ما بين لابتيها كما حرمت على لسان إبراهيم الحرم
رواه أحمد ورجال إسناده رجال الصحيح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/143)
خم بضم الخاء المعجمة وتشديد الميم اسم غيضة بين الحرمين قريبا من الجحفة لا يولد بها أحد فيعيش إلى أن يحتلم إلا أن يرتحل عنها لشدة ما بها من الوباء والحمى بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأظن غدير خم مضافا إليها
1199 (صحيح) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاؤوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في
مدينتنا وبارك لنا في صاعنا ومدنا
اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه
قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر
رواه مسلم وغيره
قوله في صاعنا ومدنا يريد في طعامنا المكيل بالصاع والمد ومعناه أنه دعا لهم بالبركة في أقواتهم جميعا
1200 (صحيح) وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها لنا وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة
رواه مسلم وغيره قيل إنما دعا بنقل الحمى إلى الجحفة لأنها كانت إذ ذاك دار اليهود
1201 (صحيح) وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا عند السقيا التي كانت لسعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك دعاك لاهل مكة بالبركة وأنا محمد عبدك ورسولك وإني أدعوك لاهل المدينة أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم مثل ما باركت لاهل مكة واجعل مع البركة بركتين
رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد قوي
1202 (صحيح) وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في مدينتنا
اللهم اجعل مع البركة بركتين والذي نفسي بيده ما من المدينة شيء ولا شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها
رواه مسلم في حديث
1203 (صحيح) وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة
رواه البخاري ومسلم
1204 (صحيح لغيره) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال دعا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا وبارك لنا في شامنا ويمننا فقال رجل من القوم يا نبي الله وعراقنا
قال إن بها قرن الشيطان وتهيج الفتن وإن الجفاء بالمشرق
رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات
قرن الشيطان قيل معناه أتباع الشيطان وأشياعه وقيل شدته وقوته ومحل ملكه وتصريفه وقيل غير ذلك
1205 (صحيح) وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة فأولت أن وباء المدينة نقل إلى الجحفة
رواه الطبراني في الأوسط ورواة إسناده ثقات
مهيعة بفتح الميم وإسكان الهاء بعدها ياء مثناة تحت وعين مهملة مفتوحتين هي اسم لقرية قديمة كانت بميقات الحج الشامي على اثنين وثلاثين ميلا من مكة فلما أخرج العماليق بني عبيل إخوة عاد من يثرب نزلوها فجاءهم سيل الجحاف بضم الجيم فجحفهم وذهب بهم فسميت حينئذ الجحفة بضم الجيم وإسكان الحاء المهملة
1206 (صحيح) وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما ركبت إليه الرواحل مسجد إبراهيم صلى الله عليه وسلم ومسجدي
رواه أحمد بإسناد حسن والطبراني وابن خزيمة في صحيحه إلا أنه قال مسجدي هذا والبيت المعمور
وابن حبان في صحيحه ولفظه إن خير ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق
(قال الحافظ)
1207 (صحيح) وقد صح من غير ما طريق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرواحل إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى
1208 (صحيح) وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي طلحة التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني فخرج أبو طلحة يردفني وراءه فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل
قال ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة ثم قال اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم
رواه البخاري ومسلم واللفظ له
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/144)
قال الخطابي في قوله هذا جبل يحبنا ونحبه أراد به أهل المدينة وسكانها كما قال تعالى واسأل القرية يوسف 28 أي أهل القرية
قال البغوي والأولى إجراؤه على ظاهره ولا ينكر وصف الجمادات بحب الأنبياء والأولياء وأهل الطاعة كما حنت الأسطوانة على مفارقته صلى الله عليه وسلم حتى سمع القوم حنينها إلى أن سكنها وكما أخبر أن حجرا كان يسلم عليه قبل الوحي فلا ينكر عليه ويكون جبل أحد وجميع أجزاء المدينة تحبه وتحن إلى لقائه حالة مفارقته إياها
قال الحافظ وهذا الذي قاله البغوي حسن جيد والله أعلم
1209 (صحيح لغيره) وقد روى الترمذي من حديث الوليد بن أبي ثور عن السدي عن عبادة بن أبي يزيد عن علي بن أبي طالب قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله
وقال الترمذي حديث حسن غريب
1210 (صحيح) وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت وأنا بالعقيق فقال إنك بواد مبارك
رواه البزار بإسناد جيد قوي
1211 (صحيح) روعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آت من ربي وأنا بالعقيق أن صل في هذا الوادي المبارك
رواه ابن خزيمة في صحيحه
16 ـ (الترهيب من إخافة أهل المدينة أو إرادتهم بسوء)
1212 (صحيح) عن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء
رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم
ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء
وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة في الصحاح وغيرها
1213 (صحيح) وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أميرا من أمراء الفتنة قدم المدينة وكان قد ذهب بصر جابر فقيل لجابر لو تنحيت عنه فخرج يمشي بين ابنيه فانكب فقال تعس من أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابناه أو أحدهما يا أبتاه وكيف أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
ورواه ابن حبان في صحيحه مختصرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخاف أهل المدينة أخافه الله
.1214 (صحيح) وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل منه صرف ولا عدل
رواه الطبراني في الأوسط والكبير بإسناد جيد
1215 (صحيح) وروى النسائي والطبراني عن السائب بن خلاد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم(103/145)
اقرا جميع فضائل الحج حتى يزيد يقينك في الحج
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[25 - 10 - 10, 06:29 م]ـ
من صحيح الترغيب الالباني
*1*المجلد الثاني
11 ــ[كتاب الحج]
1 الترغيب في الحج والعمرة وما جاء فيمن خرج يقصدهما فمات
1094 (صحيح) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله
قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله
قيل ثم ماذا قال حج مبرور
رواه البخاري ومسلم
1095 (صحيح) وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه
رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي إلا أنه قال غفر له ما تقدم من ذنبه
1096 (صحيح) وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة
رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه
1097 (صحيح) وعن ابن شماسة رضي الله عنه قال حضرنا عمرو بن العاصي وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ابسط يمينك لابايعك فبسط يده فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو قال أردت أن أشترط
قال تشترط ماذا قال أن يغفر لي
قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله
رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا ورواه مسلم وغيره أطول منه
1098 (صحيح) وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني جبان وإني ضعيف فقال هلم إلى جهاد لا شوكة فيه الحج
ورواه الطبراني في الكبير والأوسط ورواته ثقات وأخرجه عبد الرزاق أيضا
1099 (صحيح) وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل
الأعمال أفلا نجاهد فقال لكن أفضل الجهاد حج مبرور
رواه البخاري وغيره وابن خزيمة في صحيحه ولفظه قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة
1100 (حسن لغيره) وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة
رواه النسائي بإسناد حسن
1101 (صحيح) وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبرائيل عليه السلام إياه عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان
قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم قال نعم
قال صدقت
رواه ابن خزيمة في صحيحه وهو في الصحيحين وغيرهما بغير هذا السياق
1102 (حسن) وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج جهاد كل ضعيف
رواه ابن ماجه عن أبي جعفر عنها
1103 (صحيح) وعن ماعز رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله وحده ثم الجهاد ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها
رواه أحمد والطبراني ورواة أحمد إلى ماعز رواة الصحيح وماعز هذا صحابي مشهور غير منسوب
1104 (صحيح لغيره) وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة
قيل وما بره قال إطعام الطعام وطيب الكلام
رواه أحمد والطبراني في الأوسط بإسناد حسن وابن خزيمة في صحيحه والبيهقي والحاكم مختصرا وقال صحيح الإسناد
1105 (حسن) وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة
رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وقال الترمذي حديث حسن صحيح
1106 (حسن) وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة
أو محا عنه سيئة أو رفع بها درجة
رواه البيهقي وابن حبان في صحيحه في حديث يأتي إن شاء الله
1107 (حسن لغيره) وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/146)
رواه البزار ورواته ثقات
1108 (حسن) وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغازي في سبيل الله
والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم
رواه ابن ماجه واللفظ له وابن حبان في صحيحه كلاهما من رواية عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب
1109 (صحيح) رواه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم
رواه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما ولفظهما قال وفد الله ثلاثة الحاج والمعتمر والغازي
وقدم ابن خزيمة الغازي
1110 (صحيح) وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة
رواه البزار والطبراني في الكبير وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وقال صحيح الإسناد
قال ابن خزيمة قوله ويرفع في الثالثة يريد بعد الثالثة
1111 (حسن لغيره) وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة
رواه أبو القاسم الأصبهاني
1112 (حسن لغيره) وروى ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف فسلما ثم قالا يا رسول الله جئنا نسألك فقال إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه فعلت وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت فقالا أخبرنا يا رسول الله فقال الثقفي للأنصاري سل فقال أخبرني يا رسول الله فقال جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تؤم البيت الحرام وما لك فيه وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه وعن رميك الجمار وما لك فيه وعن نحرك وما لك فيه مع الإفاضة فقال والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك
قال فإنك إذا خرجت من بيتك تؤم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحا عنك خطيئة وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل عليه السلام وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق سبعين رقبة وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول عبادي جاؤوني شعثا من كل فج عميق يرجون جنتي فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات وأما نحرك فمذخور لك عند ربك وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة ويمحى عنك بها خطيئة وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك
يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى
رواه الطبراني في الكبير والبزار واللفظ له وقال وقد روي هذا الحديث من وجوه ولا نعلم له أحسن من هذا الطريق
قال المملي رضي الله عنه وهي طريق لا بأس بها رواتها كلهم موثقون ورواه ابن حبان في صحيحه ويأتي لفظه في الوقوف إن شاء الله تعالى آخر 9ـالترغيب في الوقوف
1113 (حسن لغيره) ورواه الطبراني في الأوسط من حديث عبادة بن الصامت وقال فيه فإن لك من الأجر إذا أممت البيت العتيق ألا ترفع قدما أو تضعها أنت ودابتك إلا كتبت لك حسنة ورفعت لك درجة وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل يقول لملائكته يا ملائكتي ما جاء بعبادي قالوا جاؤوا يلتمسون رضوانك والجنة فيقول الله عز وجل فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم ولو كانت ذنوبهم عدد أيام الدهر وعدد رمل عالج وأما رميك الجمار قال الله عز وجل {فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون}
وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة وأما طوافك بالبيت إذا ودعت فإنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك
1114 (صحيح لغيره) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة ومن خرج غازيا فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة
رواه أبو يعلى من رواية محمد بن إسحاق وبقية رواته ثقات
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/147)
1115 (صحيح) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينا رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فأقصعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا
رواه البخاري ومسلم وابن خزيمة
وفي رواية لهم أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا
وفي رواية لمسلم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بماء وسدر وأن يكشفوا وجهه حسبته قال ورأسه فإنه يبعث وهو يهل
وقصته ناقته معناه رمته ناقته فكسرت عنقه
وكذلك فأقصعته
2الترغيب في النفقة في الحج والعمرة وما جاء فيمن أنفق فيهما من مال حرام
1116 (صحيح) عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها إن لك من
الأجر على قدر نصبك ونفقتك
رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما
وفي رواية له وصححها إنما أجرك في عمرتك على قدر نفقتك
النصب هو التعب وزنا ومعنى
3ـ (الترغيب في العمرة في رمضان)
1117 (حسن) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فقالت امرأة لزوجها أحججني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندي ما أحججك عليه فقالت أحججني على جملك فلان قال ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله وإنها سألتني الحج معك فقلت ما عندي ما أحججك عليه قالت أحججني على جملك فلان فقلت ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل فقال أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله
قال وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته وأخبرها أنها تعدل حجة معي عمرة في رمضان
رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه كلاهما بالقصة واللفظ لأبي داود وآخره عندهما سواء
ورواه البخاري والنسائي وابن ماجه مختصرا عمرة في رمضان تعدل حجة
ومسلم ولفظه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان ما منعك أن تحجي معنا
قالت لم يكن لنا إلا ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه
قال فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة
وفي رواية له تعدل حجة أو حجة معي
1118 (صحيح لغيره) وعنه قال جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت حج أبوطلحة وابنه وتركاني فقال يا أم سليم عمرة في رمضان تعدل حجة معي
رواه ابن حبان في صحيحه
1119 (صحيح) وعن أم معقل رضي الله عنها قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله
قالت وأصابنا مرض وهلك أبو معقل
قالت فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجه فقال يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا قالت يا رسول الله لقد تهيأنا فهلك أبو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله
قال فهلا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله فأما إذ فاتتك هذه الحجة فاعتمري في رمضان فإنها كحجة
رواه أبو داود والترمذي مختصرا عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة
وقال حديث حسن غريب وابن خزيمة باختصار إلا أنه قال إن الحج والعمرة في سبيل الله وإن عمرة في رمضان تعدل حجة أو تجزي حجة
وفي رواية لابي داود والنسائي عنها أنها قالت يا رسول الله إني امرأة قد كبرت وسقمت فهل من عمل يجزي عني من حجتي
قال عمرة في رمضان تعدل حجة
قفل محركة أي رجع من سفره
1120 (حسن لغيره) وعن أبي معقل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة
رواه ابن ماجه
1121 (صحيح) ورواه البزار والطبراني في الكبير في حديث طويل بإسناد جيد عن أبي طليق أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم فما يعدل الحج معك قال عمرة في رمضان
قال المملي رضي الله عنه أبو طليق هو أو معقل وكذلك زوجته أم معقل تكنى أم طليق أيضا ذكره ابن عبد البر النمري
4ـالترغيب في التواضع في الحج والتبذل ولبس الدون من الثياب اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/148)
1122 (صحيح لغيره) روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة خلقة تساوي أربعة دراهم أو لا تساوي ثم قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة
رواه الترمذي في الشمائل وابن ماجه والأصبهاني إلا أنه قال لا تساوي أربعة دراهم
1123 (صحيح لغيره) ورواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس
القطيفة كساء له خمل
1124 (صحيح) وعن ثمامة رضي الله عنه قال حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته
رواه البخاري
1125 (حسن) وعن قدامة بن عبد الله وهو ابن عمار رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك
رواه ابن خزيمة في صحيحه وغيره
1126 (صحيح) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال أي واد هذا
قالوا وادي الأزرق
قال كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم فذكر من طول شعره شيئا لا يحفظه داود واضعا إصبعه في أذنه له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي
قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية فقال أي ثنية هذه قالوا ثنية هرشى أو لفت
قال كأني أنظر إلى يونس صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء عليه جبة صوف وخطام ناقته خلبة
مارا بهذا الوادي ملبيا
رواه ابن ماجه بإسناد صحيح وابن خزيمة واللفظ لهما
ورواه الحاكم بإسناد على شرط مسلم ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على وادي الأزرق فقال ما هذا قالوا وادي الأزرق فقال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام
مهبطا له جؤار إلى الله بالتكبير ثم أتى على ثنية فقال كأني أنظر إلى يونس عليه السلام على ناقة حمراء جعدة خطامها ليف وهو يلبي وعليه جبة صوف
هرشى بفتح الهاء وسكون الراء بعدهما شين معجمة مقصورة ثنية قريب الجحفة
ولفت بكسر اللام وفتحها أيضا هو ثنية جبل قديد بين مكة والمدينة
والخلبة بضم الخاء المعجمة وسكون اللام هي الليف كما جاء مفسرا في الحديث
1127 (حسن لغيره) وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخيف سبعون نبيا منهم موسى صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه وعليه عباءتان قطوانيتان وهو محرم على بعير من إبل شنوءة مخطوم بخطام ليف له ضفيرتان
رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن
قطوان بفتح القاف والطاء المهملة جميعا موضع بالكوفة تنسب إليه العبى والأكسية
1128 (حسن لغيره) وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد مر بالروحاء سبعون نبيا فيهم نبي الله موسى عليه السلام حفاة عليهم العباء يؤمون بيت الله العتيق
رواه أبو يعلى والطبراني ولا بأس بإسناده في المتابعات
1129 (حسن لغيره) ورواه أبو يعلى أيضا من حديث أنس بن مالك
1130 (حسن لغيره) وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى موسى بن عمران عليه السلام في هذا الوادي محرما بين قطوانيتين
رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط بإسناد حسن
1131 (حسن لغيره) وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الحاج قال الشعث التفل
قال فأي الحج أفضل قال العج والثج
قال وما السبيل قال الزاد والرحالة
رواه ابن ماجه بإسناد حسن
وعند الترمذي عنه جاء رجل فقال يا رسول الله ما يوجب الحج قال الزاد والراحلة وقال حديث حسن
وتقدم في حديث ابن عمر وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول عبادي جاؤوني شعثا من كل فج عميق يرجون جنتي فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له
الحديث
وفي رواية ابن حبان قال فإذا وقف بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم وإن كانت عدد قطر السماء ورمل عالج
الحديث
الشعث بكسر العين هو البعيد العهد بتسريح شعره وغسله
والتفل بفتح التاء المثناة فوق وكسر الفاء هو الذي ترك الطيب والتنظيف حتى تغيرت رائحته
والعج بفتح العين المهملة وتشديد الجيم هو رفع الصوت بالتلبية وقيل بالتكبير
والثج بالمثلثة هو نحر البدن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/149)
1132 (صحيح) وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يباهي بأهل عرفات ملائكة السماء فيقول انظروا إلى عبادي هؤلاء جاؤوني شعثا غبرا
رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرطهما وسيأتي أحاديث من هذا النوع في الوقوف إن شاء الله تعالى
الترغيب في الإحرام والتلبية ورفع الصوت بها
1133 (حسن) عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وليس في بعض نسخ الترمذي وما من مؤمن إلى آخره وكذا هو في النسائي وصحيح ابن خزيمة بدون الزيادة
وزاد رزين فيه وما من مؤمن يلبي لله بالحج إلا شهد له ما على يمينه وشماله إلى منقطع الأرض ولم أر هذه الزيادة في شيء من نسخ الترمذي ولا النسائي
1134 (صحيح) وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا عن يمينه وشماله
رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي كلهم من رواية إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل ورواه ابن خزيمة في صحيحه عن عبيدة يعني ابن حميد حدثني عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل ورواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما
1135 (صحيح) وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبرائيل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية
رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن خزيمة في صحيحه وزاد ابن ماجه فإنها شعار الحج
1136 (حسن لغيره) وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبرائيل عليه السلام فقال مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج
رواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحيهما والحاكم وقال صحيح الإسناد
1137 (حسن لغيره) وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر
قيل يا رسول الله بالجنة قال نعم
رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين رجال الصحيح والبيهقي إلا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل مهل قط إلا آبت الشمس بذنوبه
أهل الملبي إذا رفع صوته بالتلبية
1138 (حسن لغيره) وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال العج والثج
رواه ابن ماجه والترمذي وابن خزيمة في صحيحه كلهم من رواية محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع وقال الترمذي لم يسمع محمد من عبد الرحمن
ورواه الحاكم وصححه والبزار إلا أنه قال ما بر الحج قال العج والثج قال وكيع يعني بالعج العجيج بالتلبية والثج نحر البدن وتقدم
6 ـ (الترغيب في الإحرام من المسجد الأقصى)
(ليس تحته حديث على شرط كتابنا)
7ـ (الترغيب في الطواف واستلام الحجر الأسود والركن اليماني وما جاء في فضلهما وفضل المقام ودخول البيت)
1139 (صحيح لغيره) عن عبد الله بن عبيد بن عمير رضي الله عنه أنه سمع أباه يقول لابن عمر رضي الله عنهما ما لي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين الحجر الأسود والركن اليماني فقال ابن عمر إن أفعل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن استلامهما يحط الخطايا
قال وسمعته يقول من طاف أسبوعا يحصيه وصلى ركعتين كان كعدل رقبة
قال وسمعته يقول ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات
رواه أحمد وهذا لفظه والترمذي ولفظه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما كفارة للخطايا وسمعته يقول لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة
ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وابن خزيمة في صحيحه ولفظه قال إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مسحهما يحط الخطايا وسمعته يقول من طاف بالبيت لم يرفع قدما ولم يضع قدما إلا كتب الله له حسنة وحط عنه خطيئة وكتب له درجة وسمعته يقول من أحصى أسبوعا كان كعتق رقبة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/150)
ورواه ابن حبان في صحيحه مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسح الحجر والركن اليماني يحط الخطايا حطا
قال الحافظ رووه كلهم عن عطاء بن السائب عن عبد الله
1140 (صحيح لغيره) وعن محمد بن المنكدر عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت أسبوعا لا يلغو فيه كان كعدل رقبة يعتقها
رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات
1141 (صحيح) وعن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير
رواه الترمذي واللفظ له وابن حبان في صحيحه
قال الترمذي وقد روي عن ابن عباس موقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب
1142 (صحيح) وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة رواه ابن ماجة وابن خزيمة في صحيحة وتقدم
1143 (صحيح لغيره) وعنه أيضا رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت أسبوعا لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة ورفع له بها درجة
رواه ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان واللفظ له
1144 (صحيح) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق
ورواه الترمذي وقال حديث حسن وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما
1145 (حسن لغيره) وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الركن اليماني يوم القيامة أعظم من أبي قبيس له لسانان وشفتان
رواه أحمد بإسناد حسن
1146 (صحيح لغيره) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن خزيمة في صحيحه إلا أنه قال أشد بياضا من الثلج
ورواه البيهقي مختصرا قال الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك
1147 (صحيح لغيره) وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسند ظهره إلى الكعبة يقول الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة ولولا أن الله تعالى طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب
رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه كلاهما من رواية رجاء بن صبيح والحاكم ومن طريقه البيهقي
وفي رواية للبيهقي قال إن الركن والمقام من ياقوت الجنة ولولا ما مسه من خطايا بني آدم لأضاء ما بين المشرق والمغرب وما مسهما من ذي عاهة ولا سقيم إلا شفي
وفي أخرى له رضي الله عنه أيضا رفعه قال لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي وما على الأرض شيء من الجنة غيره
8 ـ (الترغيب في العمل الصالح في عشر ذي الحجة وفضله)
1248 (صحيح) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام
يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم
لم يرجع من ذلك بشيء
رواه البخاري والترمذي وأبو داود وابن ماجه والطبراني في الكبير بإسناد جيد ولفظه قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير
وفي رواية للبيهقي قال ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى
قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء فقال فكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه
1149 (صحيح) وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من أيام العشر
قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله
رواه الطبراني بإسناد صحيح
1150 (صحيح لغيره) وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا العشر يعني عشر ذي الحجة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/151)
قيل ولا مثلهن في سبيل الله قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب
الحديث رواه البزار بإسناد حسن وأبو يعلى بإسناد صحيح ولفظه قال ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة
قال فقال رجل يا رسول الله هن أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله قال هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله إلا عفير يعفر وجهه في التراب
الحديث
ورواه ابن حبان في صحيحه ويأتي بتمامه إن شاء الله
9 ـ (الترغيب في الوقوف بعرفة والمزدلفة وفضل يوم عرفة)
1151 (صحيح لغيره) وروى ابن المبارك عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن أنس بن
قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب فقال يا بلال أنصت لي الناس فقام بلال فقال أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنصت الناس فقال معشر الناس أتاني جبرائيل عليه السلام آنفا فأقرأني من ربي السلام وقال إن الله عز وجل غفر لاهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله هذا لنا خاصة قال هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثر خير الله وطاب
1152 (صحيح) وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم انظروا إلى عبادي جاؤوني شعثا غبرا
رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرطهما
1153 (حسن) وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا
ورواه أحمد والطبراني في الكبير والصغير وإسناد أحمد لا بأس به
1154 (صحيح) وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو يتجلى ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء
رواه مسلم والنسائي وابن ماجه
وزاد رزين في جامعه فيه اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم
1155 (حسن) وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كلمات أسأل عنهن فقال صلى الله عليه وسلم اجلس وجاء رجل من ثقيف فقال يا رسول الله كلمات أسأل عنهن فقال صلى الله عليه وسلم سبقك الأنصاري فقال الأنصاري إنه رجل غريب وإن للغريب حقا فابدأ به فأقبل على الثقفي فقال إن شئت أنبأتك عما كنت تسألني عنه وإن شئت تسألني وأخبرك فقال يا رسول الله بل أجبني عما كنت أسألك قال جئت تسألني عن الركوع والسجود والصلاة والصوم فقال والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما كان في نفسي شيئا قال فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج أصابعك ثم اسكن حتى يأخذ كل عضو مأخذه وإذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا وصل أول النهار وآخره فقال يا نبي الله فإن أنا صليت بينهما قال فأنت إذا مصل وصم من كل شهر ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة فقام الثقفي ثم أقبل على الأنصاري فقال إن شئت أخبرتك عما جئت تسألني وإن شئت تسألني وأخبرك فقال لا يا نبي الله أخبرني بما جئت أسألك قال جئت تسألني عن الحاج ما له حين يخرج من بيته وما له حين يقوم بعرفات وما له حين يرمي الجمار وما له حين يحلق رأسه وما له حين يقضي آخر طواف بالبيت فقال يا نبي الله والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما كان في نفسي شيئا قال فإن له حين يخرج من بيته أن راحلته لا تخطو خطوة إلا كتب الله بها حسنة أو حط عنه بها خطيئة فإذا وقف بعرفات فإن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم وإن كانت عدد قطر السماء ورمل عالج وإذا رمى الجمار لا يدري أحد ما له حتى يتوفاه الله يوم القيامة وإذا قضى آخر طواف بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه
رواه البزار والطبراني وابن حبان في صحيحه واللفظ له
10 ـ الترغيب في رمي الجمار
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/152)
1156 (صحيح) وعن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أتى إبراهيم خليل الله صلوات الله عليه وسلامه المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض قال ابن عباس رضي الله عنهما الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون
رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم واللفظ له وقال صحيح على شرطهما
1557 (حسن) وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميت الجمار كان لك نورا يوم القيامة
رواه البزار من رواية صالح مولى التوأمة
11 ـ الترغيب في حلق الرأس بمنى
1158 (صحيح) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين
قالوا يا رسول الله وللمقصرين
قال اللهم اغفر للمحلقين
قالوا يا رسول الله وللمقصرين
قال اللهم اغفر للمحلقين
قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال وللمقصرين
رواه البخاري ومسلم وغيرهما
1159 (صحيح) وعن أم الحصين رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة
رواه مسلم
1160 (حسن) وعن مالك بن ربيعة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم اغفر للمحلقين
اللهم اغفر للمحلقين
قال يقول رجل من القوم وللمقصرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة أو الرابعة وللمقصرين
ثم قال وأنا يومئذ محلوق الرأس فما يسرني بحلق رأسي حمر النعم
رواه أحمد والطبراني في الأوسط بإسناد حسن
قال الحافظ وتقدم في حديث ابن عمر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصاري وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة
وتقدم أيضا في حديث عبادة بن الصامت وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة
12 ـ الترغيب في شرب ماء زمزم وما جاء في فضله
1161 (حسن)
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام الطعم وشفاء السقم وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادي برهوت بقبة بحضرموت كرجل الجراد تصبح تتدفق وتمسي لا بلال فيها
رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات وابن حبان في صحيحه
برهوت بفتح الباء الموحدة والراء وضم الهاء آخره تاء مثناة
وحضرموت بفتح الحاء المهملة اسم بلد
قال أهل اللغة وهما اسمان جعلا اسما واحدا إن شئت بنيت حضر على الفتح وأعربت موت إعراب ما لا ينصرف وإن شئت أضفت الأول إلى الثاني فأعربت حضرا وخفضت موت
1162 (صحيح) وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زمزم طعام طعم وشفاء سقم
رواه البزار بإسناد صحيح
قوله طعام طعم
بضم الطاء وسكون العين أي طعام يشبع من أكله
1163 (صحيح لغيره) وعن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعته يقول كنا نسميها شباعة يعني زمزم وكنا نجدها نعم العون على العيال
رواه الطبراني في الكبير وهو موقوف صحيح الإسناد
1164 (حسن لغيره) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له إن شربته تستشفي شفاك الله وإن شربته لشبعك أشبعك الله وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله وهي هزمة جبرائيل عليه السلام وسقيا الله إسماعيل عليه السلام
رواه الدارقطني والحاكم وقال
صحيح الإسناد إن سلم من الجارود يعني محمد بن حبيب
قال الحافظ سلم منه فإنه صدوق قاله الخطيب البغدادي وغيره لكن الراوي عنه محمد بن هشام المروزي لا أعرفه
1165 (حسن لغيره) عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له رواه أحمد وأبن ماجه وإسناده حسن
13 ـ ترهيب من قدر على الحج فلم يحج وما جاء في لزوم المرأة بيتها بعد قضاء فرض الحج
1166 (صحيح لغيره) وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم
رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي وقال قال علي بن المنذر أخبرني بعض أصحابنا قال كان حسن بن حيي يعجبه هذا الحديث وبه يأخذ
ويحب للرجل الموسر الصحيح أن لا يترك الحج خمس سنين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/153)
1167 (حسن) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه عام حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر
قال وكن كلهن يحججن إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة رضي الله عنهن وكانتا تقولان والله لا تحركنا دابة بعد إذ سمعنا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال إسحاق في حديثه قالتا والله لا تحركنا دابة بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ثم ظهور الحصر
رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن رواه عن صالح مولى التوأمة بن أبي ذئب وقد سمع منه قبل اختلاطه
1168 (صحيح) وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع هي هذه الحجة ثم الجلوس على ظهور الحصر في البيوت
رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى ورواته ثقات
1169 (صحيح لغيره) ورواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بنسائه قال إنما هي هذه ثم عليكم بظهور الحصر
1170 (صحيح لغيره) عن ابن لأبي واقد الليثي عن أبيه قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه قي حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر
رواه أبو داود ولم يسن أبن أبي واقد
14ـ (الترغيب في الصلاة في المسجد الحرام وسجد المدينة وبيت المقدس وقباء)
1171 (صحيح) عن أبن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام
رواه مسلم والنسائي وابن ماجه
1172 (صحيح) وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا
المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا
رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه وزاد يعني في مسجد المدينة والبزار ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فإنه يزيد عليه مائة صلاة
وإسناده صحيح أيضا
1173 (صحيح) وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه
رواه أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين
1174 (صحيح) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام
رواه البخاري واللفظ له ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه
1175 (صحيح لغيره) وروى البزار عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء
أحق المساجد أن يزار وتشد إليه الرواحل المسجد الحرام ومسجدي وصلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام
1176 (صحيح) وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة
رواه مسلم والترمذي والنسائي ولفظه قال تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال رجل هو مسجد قباء وقال رجل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا
1177 (صحيح لغيره) وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال اختلف رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى
فقال أحدهما هو مسجد المدينة وقال الآخر هو مسجد قباء فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو مسجدي هذا
رواه ابن حبان في صحيحه
1178 (صحيح) وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما فرغ سليمان بن داود عليهما السلام من بناء بيت المقدس سأل الله عز وجل ثلاثا أن يؤتيه حكما يصادف حكمه وملكا لا ينبغي لاحد من بعده وأنه لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما اثنتين فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة
رواه أحمد والنسائي وابن ماجه واللفظ له وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم أطول من هذا وقال صحيح على شرطهما ولا علة له
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/154)
1179 (صحيح) وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيت المقدس أفضل أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه ولنعم المصلى هو أرض المحشر والمنشر وليأتين على الناس زمان ولقيد سوط أو قال قوس الرجل حيث يرى منه بيت المقدس خير له أو أحب إليه من الدنيا جميعا
رواه البيهقي بإسناد لا بأس به وفي متنه غرابة
1180 (صحيح لغيره) وعن أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه وكان نت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
صلاة في مسجد قباء كعمرة
رواه الترمذي وابن ماجة و البيهقي وقال الترمذي
حديث حسن غريب
قال الحافظ ولا نعرف لأسيد حديثا صحيحا غير هذا ولله أعلم
1181 (صحيح) وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة
رواه أحمد والنسائي وابن ماجه واللفظ له والحاكم وقال صحيح الإسناد والبيهقي
1182 (صحيح) وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أو يأتي قباء راكبا
وماشيا زاد في رواية فيصلي فيه ركعتين
رواه البخاري ومسلم
وفي رواية للبخاري والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا وكان عبد الله يفعله
1183 (صحيح موقوف) وعن عامر بن سعد وعائشة بنت سعد سمعا أباهما رضي الله عنه يقول لأن أصلي في مسجد قباء أحب إلي من أن أصلي في مسجد بيت المقدس
رواه الحاكم وقال إسناده صحيح على شرطهما
1184 (حسن صحيح) وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه شهد جنازة بالأوساط في دار سعد بن عبادة فأقبل ماشيا إلى بني عمرو بن عوف بفناء الحارث بن الخزرج فقيل له أين تؤم يا أبا عبد الرحمن قال أؤم هذا المسجد في بني عمرو بن عوف فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى فيه كان كعدل عمرة
رواه ابن حبان في صحيحه
1185 (حسن) وعن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه
قال جابر فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة
رواه أحمد والبزار وغيرهما وإسناد أحمد جيد
15 ـ (الترغيب في سكنى المدينة إلى الممات وما جاء في فضلها وفضل أحد ووادي العقيق)
1186 (صحيح) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا
رواه مسلم والترمذي وغيرهما
1187 (صحيح) وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر أحد على لأوائها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما
رواه مسلم
اللأواء مهموزا ممدودا هي شدة الضيق
1188 (صحيح) وعن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ولا يثبث أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة
وزاد في رواية ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء
رواه مسلم
لابتا المدينة بفتح الباء مخففة هو حرتاها وطرفاها
والعضاه بكسر العين المهملة وبالضاد المعجمة وبعد الألف هاء جمع عضاهة وهي شجرة الخمط وقيل بل كل شجرة ذات شوك وقيل ما عظم منها
1189 (صحيح لغيره) وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أهل المدينة زمان ينطلق الناس منها إلى الأرياف يلتمسون الرخاء فيجدون رخاء ثم يأتون فيتحملون بأهليهم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون
رواه أحمد والبزار واللفظ له ورجاله رجال الصحيح
الأرياف جمع ريف بكسر الراء وهو ما قارب المياه في أرض العرب وقيل هو الأرض التي فيها الزرع والخصب وقيل غير ذلك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/155)
1190 (صحيح) وعن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون
رواه البخاري ومسلم
البس السوق الشديد وقيل البس سرعة الذهاب
1191 وعن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر حمزة بن عبد المطلب فجعلوا يجرون النمرة على وجهه فتنكشف قدماه ويجرونها على قدميه فينكشف وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها على وجهه واجعلوا على قدميه من هذا الشجر
قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فإذا أصحابه يبكون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يأتي على الناس زمان يخرجون إلى الأرياف فيصيبون منها مطعما وملبسا ومركبا أو قال مراكب فيكتبون إلى أهليهم هلم إلينا فإنكم بأرض حجاز جدوبة والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون
رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن
النمرة بفتح النون وكسر الميم وهي بردة من صوف تلبسها الأعراب
1192 (حسن صحيح) وعن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري أنه مر بزيد بن ثابت وأبي أيوب رضي الله عنهما وهما قاعدان عند مسجد الجنائز فقال أحدهما لصاحبه تذكر حديثا حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد الذي نحن فيه قال نعم عن المدينة سمعته يزعم أنه سيأتي
على الناس زمان تفتح فيه فتحات الأرض فتخرج إليها رجال يصيبون رخاء وعيشا وطعاما فيمرون على إخوان لهم حجاجا أو عمارا فيقولون ما يقيمكم في لأواء العيش وشدة الجوع فذاهب وقاعد حتى قالها مرارا والمدينة خير لهم لا يثبت بها أحد فيصبر على لأوائها وشدتها حتى يموت إلا كنت له يوم القيامة شهيدا أو شفيعا
رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد ورواته ثقات
1193 (صحيح) وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها
رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي ولفظ ابن ماجه من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشهد لمن مات بها
وفي رواية للبيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت فإنه من مات بالمدينة شفعت له يوم القيامة
1194 (صحيح) وعن الصميتة امرأة محمد بني ليث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن لا يموت إلا بالمدينة فليمت بها فإنه من يمت بها نشفع له أو نشهد له
رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي
1195 (صحيح لغيره) وفي رواية للبيهقي أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فمن مات بالمدينة كنت له شفيعا أو شهيدا
1196 وعن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت فإنه لا يموت بها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة
رواه الطبراني في الكبير ورواته محتج بهم في الصحيح إلا عبد الله بن عكرمة روى عنه جماعة ولم يخرجه أحد وقال البيهقي هو خطاء وإنما هو عن صميتة كما تقدم
1197 وعن امرأة يتيمة كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت فإنه من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة
رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن
قال المملي الحافظ رحمه الله وقد صح من غير ما طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوباء والدجال لا يدخلانها اختصرت ذلك لشهرته
1198 (صحيح) وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صلى بأرض سعد بأرض الحرة عند بيوت السقيا ثم قال اللهم إن إبراهيم خليلك وعبدك ونبيك دعاك لاهل مكة وأنا محمد عبدك ورسولك أدعوك لاهل المدينة مثل ما دعاك به إبراهيم لمكة ندعوك أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم وثمارهم
اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة واجعل ما بها من وباء بخم
اللهم إني حرمت ما بين لابتيها كما حرمت على لسان إبراهيم الحرم
رواه أحمد ورجال إسناده رجال الصحيح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/156)
خم بضم الخاء المعجمة وتشديد الميم اسم غيضة بين الحرمين قريبا من الجحفة لا يولد بها أحد فيعيش إلى أن يحتلم إلا أن يرتحل عنها لشدة ما بها من الوباء والحمى بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأظن غدير خم مضافا إليها
1199 (صحيح) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاؤوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في
مدينتنا وبارك لنا في صاعنا ومدنا
اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه
قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر
رواه مسلم وغيره
قوله في صاعنا ومدنا يريد في طعامنا المكيل بالصاع والمد ومعناه أنه دعا لهم بالبركة في أقواتهم جميعا
1200 (صحيح) وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها لنا وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة
رواه مسلم وغيره قيل إنما دعا بنقل الحمى إلى الجحفة لأنها كانت إذ ذاك دار اليهود
1201 (صحيح) وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا عند السقيا التي كانت لسعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك دعاك لاهل مكة بالبركة وأنا محمد عبدك ورسولك وإني أدعوك لاهل المدينة أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم مثل ما باركت لاهل مكة واجعل مع البركة بركتين
رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد قوي
1202 (صحيح) وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في مدينتنا
اللهم اجعل مع البركة بركتين والذي نفسي بيده ما من المدينة شيء ولا شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها
رواه مسلم في حديث
1203 (صحيح) وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة
رواه البخاري ومسلم
1204 (صحيح لغيره) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال دعا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا وبارك لنا في شامنا ويمننا فقال رجل من القوم يا نبي الله وعراقنا
قال إن بها قرن الشيطان وتهيج الفتن وإن الجفاء بالمشرق
رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات
قرن الشيطان قيل معناه أتباع الشيطان وأشياعه وقيل شدته وقوته ومحل ملكه وتصريفه وقيل غير ذلك
1205 (صحيح) وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة فأولت أن وباء المدينة نقل إلى الجحفة
رواه الطبراني في الأوسط ورواة إسناده ثقات
مهيعة بفتح الميم وإسكان الهاء بعدها ياء مثناة تحت وعين مهملة مفتوحتين هي اسم لقرية قديمة كانت بميقات الحج الشامي على اثنين وثلاثين ميلا من مكة فلما أخرج العماليق بني عبيل إخوة عاد من يثرب نزلوها فجاءهم سيل الجحاف بضم الجيم فجحفهم وذهب بهم فسميت حينئذ الجحفة بضم الجيم وإسكان الحاء المهملة
1206 (صحيح) وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما ركبت إليه الرواحل مسجد إبراهيم صلى الله عليه وسلم ومسجدي
رواه أحمد بإسناد حسن والطبراني وابن خزيمة في صحيحه إلا أنه قال مسجدي هذا والبيت المعمور
وابن حبان في صحيحه ولفظه إن خير ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق
(قال الحافظ)
1207 (صحيح) وقد صح من غير ما طريق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرواحل إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى
1208 (صحيح) وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي طلحة التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني فخرج أبو طلحة يردفني وراءه فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل
قال ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة ثم قال اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم
رواه البخاري ومسلم واللفظ له
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/157)
قال الخطابي في قوله هذا جبل يحبنا ونحبه أراد به أهل المدينة وسكانها كما قال تعالى واسأل القرية يوسف 28 أي أهل القرية
قال البغوي والأولى إجراؤه على ظاهره ولا ينكر وصف الجمادات بحب الأنبياء والأولياء وأهل الطاعة كما حنت الأسطوانة على مفارقته صلى الله عليه وسلم حتى سمع القوم حنينها إلى أن سكنها وكما أخبر أن حجرا كان يسلم عليه قبل الوحي فلا ينكر عليه ويكون جبل أحد وجميع أجزاء المدينة تحبه وتحن إلى لقائه حالة مفارقته إياها
قال الحافظ وهذا الذي قاله البغوي حسن جيد والله أعلم
1209 (صحيح لغيره) وقد روى الترمذي من حديث الوليد بن أبي ثور عن السدي عن عبادة بن أبي يزيد عن علي بن أبي طالب قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله
وقال الترمذي حديث حسن غريب
1210 (صحيح) وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت وأنا بالعقيق فقال إنك بواد مبارك
رواه البزار بإسناد جيد قوي
1211 (صحيح) روعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آت من ربي وأنا بالعقيق أن صل في هذا الوادي المبارك
رواه ابن خزيمة في صحيحه
16 ـ (الترهيب من إخافة أهل المدينة أو إرادتهم بسوء)
1212 (صحيح) عن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء
رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم
ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء
وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة في الصحاح وغيرها
1213 (صحيح) وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أميرا من أمراء الفتنة قدم المدينة وكان قد ذهب بصر جابر فقيل لجابر لو تنحيت عنه فخرج يمشي بين ابنيه فانكب فقال تعس من أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابناه أو أحدهما يا أبتاه وكيف أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
ورواه ابن حبان في صحيحه مختصرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخاف أهل المدينة أخافه الله
.1214 (صحيح) وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل منه صرف ولا عدل
رواه الطبراني في الأوسط والكبير بإسناد جيد
1215 (صحيح) وروى النسائي والطبراني عن السائب بن خلاد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[25 - 10 - 10, 06:37 م]ـ
هذا كتاب متخصص في فضائل الحج
مجلدين
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2148
وهذا الكتاب قدم له كل من أصحاب الفضيلة العلماء
أبو بكر الجزائري ومحمد اسماعيل المقدم وغيرهم(103/158)
جميع الاحاديث الضعيفة والموضوعة في كتاب الحج للالباني
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[25 - 10 - 10, 06:33 م]ـ
11 ــ كتاب الحج
1 - (الترغيب في الحج والعمرة وما جاء فيمن خرج يقصدهما فمات)
684 (ضعيف) ورواه {يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في
الصحيح} ابن حبان في صحيحه ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال عند الله تعالى إيمان لا شك فيه وغزو لا غلول فيه وحج مبرور
قال أبو هريرة حجة مبرورة تكفر خطايا سنة
المبرور قيل هو الذي لا يقع فيه معصية
685 (ضعيف) و {روى حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيح} الأصبهاني وزاد وما سبح الحاج من تسبيحة ولا هلل من تهليلة ولا كبر من تكبيرة إلا بشر بها تبشيرة
686 (ضعيف) وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ما الإسلام قال أن يسلم لله قلبك وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك قال فأي الإسلام أفضل قال الإيمان
قال وما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت
قال فأي الإيمان أفضل قال الهجرة
قال وما الهجرة قال أن تهجر السوء
قال فأي الهجرة أفضل قال الجهاد
قال وما الجهاد قال أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم
قال فأي الجهاد أفضل قال من عقر جواده وأهريق دمه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما حجة مبرورة أو عمرة مبرورة
رواه أحمد بإسناد صحيح ورواته محتج بهم في الصحيح والطبراني وغيره ورواه البيهقي عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه
687 (منكر) ورواه {يعني حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي في الصحيح} ابن ماجه والبيهقي من حديث عمر وليس عندهما والذهب إلى آخره
وعند البيهقي فإن متابعة بينهما يزيدان في الأجل وينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبث
688 (موضوع) وروي عن عبد الله بن جراد الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجوا فإن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن
رواه الطبراني في الأوسط
689 (ضعيف) وعن أبي موسى رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحاج يشفع في
أربعمائة من أهل بيت أو قال من أهل بيته ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه
رواه البزار وفيه راو لم يسم
690 (ضعيف) وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من جاء يؤم البيت الحرام فركب بعيره فما يرفع البعير خفا ولا يضع خفا إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة حتى إذا انتهى إلى البيت فطاف وطاف بين الصفا والمروة ثم حلق أو قصر إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فهلم نستأنف العمل
فذكر الحديث
رواه البيهقي
691 (موضوع) وعن زاذان رضي الله عنه قال مرض ابن عباس مرضا شديدا فدعا ولده فجمعهم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة سبعمائة حسنة كل حسنة مثل حسنات الحرم
قيل له وما حسنات الحرم قال بكل حسنة مائة ألف حسنة
رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم كلاهما من رواية عيسى بن سوادة
وقال الحاكم صحيح الإسناد وقال ابن خزيمة إن صح الخبر فإن في القلب من عيسى بن سوادة
قال الحافظ قال البخاري هو منكر الحديث
692 (ضعيف جدا) وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آدم عليه السلام أتى البيت ألف أتية لم يركب قط فيهن من الهند على رجليه
رواه ابن خزيمة في صحيحه أيضا وقال في القلب من القاسم بن عبد الرحمن
قال الحافظ القاسم هذا واه
693 (ضعيف) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم
رواه النسائي وابن ماجه
694 (ضعيف) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج
رواه البزار والطبراني في الصغير وابن خزيمة في صحيحه والحاكم ولفظهما قال اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج
وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم قال مسلم قال الحافظ في إسناده شريك القاضي ولم يخرج له مسلم إلا في المتابعات ويأتي الكلام عليه إن شاء الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/159)
695 (ضعيف) وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما أهبط الله آدم عليه السلام من الجنة قال إني مهبط معك بيتا أو منزلا يطاف حوله كما يطاف حول عرشي ويصلى عنده كما يصلى عند عرشي فلما كان زمن الطوفان رفع وكان الأنبياء يحجونه ولا يعلمون مكانه فبوأه لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فبناه من خمسة أجبل حراء وثبير ولبنان وجبل الطور وجبل الخير فتمتعوا منه ما استطعتم
رواه الطبراني في الكبير موقوفا ورجال إسناده رجال الصحيح
696 (ضعيف) وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له
رواه أبو القاسم الأصبهاني
697 (موضوع) وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوحى الله تعالى إلى آدم عليه السلام أن يا آدم حج هذا البيت قبل أن يحدث بك حدث الموت
قال وما يحدث علي يا رب قال ما لا تدري وهو الموت
قال وما الموت قال سوف تذوق
قال ومن أستخلف في أهلي قال اعرض ذلك على السموات والأرض والجبال فعرض ذلك على السموات فأبت وعرض على الأرض فأبت وعرض على الجبال فأبت وقبله ابنه قاتل أخيه فخرج آدم عليه السلام من أرض الهند حاجا فما نزل منزلا أكل فيه وشرب إلا صار عمرانا بعده وقرى حتى قدم مكة فاستقبلته الملائكة فقالوا السلام عليك يا آدم بر حجك أما إنا قد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام
قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والبيت يومئذ ياقوتة حمراء جوفاء لها بابان من يطوف يرى من في جوف البيت ومن في جوف البيت يرى من يطوف فقضى آدم نسكه فأوحى الله تعالى إليه يا آدم قضيت نسكك قال نعم يا رب
قال فسل حاجتك تعط قال جل حاجتي أن تغفر لي ذنبي وذنب ولدي قال أما ذنبك يا آدم فقد غفرنا حين وقعت بذنبك
وأما ذنب ولدك فمن عرفني وآمن بي وصدق رسلي وكتابي غفرنا له ذنبه
رواه الأصبهاني أيضا
698 (ضعيف جدا) وروي عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد ولا أمة يضن بنفقة ينفقها فيما يرضي الله إلا أنفق أضعافها فيما يسخط الله وما من عبد يدع الحج لحاجة من حوائج الدنيا إلا رأى المخلفين قبل أن يقضي تلك الحاجة يعني حجة الإسلام وما من عبد يدع المشي في حاجة أخيه المسلم قضيت أو لم تقض إلا ابتلي بمعونة من يأثم عليه ولا يؤجر فيه
رواه الأصبهاني أيضا وفيه نكارة
يضن بالضاد المعجمة أي يبخل ويشح
699 (ضعيف) وروي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكعبة لها لسان وشفتان ولقد اشتكت فقالت يا رب قل عوادي وقل زواري فأوحى الله عز وجل إني
خالق بشرا خشعا سجدا يحنون إليك كما تحن الحمامة إلى بيضها
رواه الطبراني في الأوسط
700 (ضعيف) وروي عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن داود النبي صلى الله عليه وسلم قال إلهي ما لعبادك عليك إذا هم زاروك في بيتك قال لكل زائر حق على المزور حقا يا داود إن لهم علي أن أعافيهم في الدنيا وأغفر لهم إذا لقيتهم
رواه الطبراني في الأوسط أيضا
701 (ضعيف جدا) وروي عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما راح مسلم في سبيل الله مجاهدا أو حاجا مهلا أو ملبيا إلا غربت الشمس بذنوبه وخرج منها
رواه الطبراني في الأوسط أيضا
702 (ضعيف)
ورواه أبو القاسم الأصبهاني من حديث أنس بن مالك نحوه إلا أنه قال فيه وأما وقوفك بعرفات فإن الله تعالى يطلع على أهل عرفات فيقول عبادي أتوني شعثا غبرا أتوني من كل فج عميق فيباهي بهم الملائكة فلو كان عليك من الذنوب مثل رمل عالج ونجوم السماء وقطر البحر والمطر غفر الله لك وأما رميك الجمار فإنه مدخور لك عند ربك أحوج ما تكون إليه وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تقع منك نورا يوم القيامة وأما طوافك بالبيت فإنك تصدر وأنت من ذنوبك كهيئة يوم ولدتك أمك
703 (ضعيف) وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في هذا الوجه لحج أو عمرة فمات فيه لم يعرض ولم يحاسب وقيل له ادخل الجنة
قالت وقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يباهي بالطائفين
رواه الطبراني وأبو يعلى والدارقطني والبيهقي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/160)
704 (ضعيف جدا) وروي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا البيت دعامة من دعائم الإسلام فمن حج البيت أو اعتمر فهو ضامن على الله فإن مات أدخله الجنة وإن رده إلى أهله رده بأجر وغنيمة
رواه الطبراني في الأوسط
الدعامة بكسر الدال هي عمود البيت والخباء
705 (موضوع) وروي عنه أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات في طريق مكة ذاهبا أو راجعا لم يعرض ولم يحاسب أو غفر له
رواه الأصبهاني
2 ـ (الترغيب في النفقة في الحج والعمرة وما جاء فيمن أنفق فيهما من مال حرام)
706 (ضعيف) وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف
رواه أحمد والطبراني في الأوسط والبيهقي وإسناد أحمد حسن
707 (ضعيف) وروى الطبراني في الأوسط أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله الدرهم بسبعمائة
708 (ضعيف) وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحجاج والعمار وفد الله إن سألوا أعطوا وإن دعوا أجيبوا وإن أنفقوا أخلف لهم
والذي نفس أبي القاسم بيده ما كبر مكبر على نشز ولا أهل مهل على شرف من الأشراف إلا أهل ما بين يديه وكبر حتى ينقطع منه منقطع التراب
رواه البيهقي
النشز بفتح النون وإسكان الشين المعجمة وبالزاي هو المكان المرتفع
709 (ضعيف جدا) وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله عز وجل يعطيهم ما سألوا ويستجيب لهم ما دعوا ويخلف عليهم ما أنفقوا الدرهم ألف ألف
رواه البيهقي
710 (ضعيف) وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رفعه قال ما أمعر حاج قط
قيل لجابر ما الإمعار قال ما افتقر
رواه الطبراني في الأوسط والبزار ورجاله رجال الصحيح
711 (ضعيف جدا) وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك
ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا
سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مبرور رواه الطبراني في الأوسط
712 (ضعيف) ورواه الأصبهاني من حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب مرسلا مختصرا
الغرز بفتح الغين المعجمة وسكون الراء بعدها زاي هو ركاب من جلد
3 ـ (الترغيب في العمرة في رمضان)
[ليس تحته حديثا على شرط كتابنا والحمد لله أنظر الصحيح]
4 ـ (الترغيب في التواضع في الحج والتبذل ولبس الدون من الثياب اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام)
713 (ضعيف) وعنه {يعني ابن عباس رضي الله عنهما} قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخيف سبعون نبيا منهم موسى صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه وعليه عباءتان قطوانيتان وهو محرم على بعير من إبل شنوءة مخطوم بخطام ليف له ضفيرتان
رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن
قطوان بفتح القاف والطاء المهملة جميعا موضع بالكوفة تنسب إليه العبى والأكسية
714 (ضعيف) وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج موسى عليه السلام على ثور أحمر عليه عباءة قطوانية
رواه الطبراني من رواية ليث بن أبي سليم وبقية رواته ثقات
715 (ضعيف) وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الحاج قال الشعث التفل
قال فأي الحج أفضل قال العج والثج
قال وما السبيل قال الزاد والرحالة
رواه ابن ماجه بإسناد حسن
وعند الترمذي عنه
جاء رجل فقال يا رسول الله ما يوجب الحج قال الزاد والراحلة
وقال
حديث حسن
الشعث بكسر العين هو البعيد العهد بتسريح شعره وغسله
والتفل بفتح التاء المثناة فوق وكسر الفاء هو الذي ترك الطيب والتنظيف حتى تغيرت رائحته
5 ـ (الترغيب في الإحرام والتلبية ورفع الصوت بها)
716 (ضعيف) روى والبيهقي {يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيح} إلا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل مهل قط إلا آبت الشمس بذنوبه
أهل الملبي إذا رفع صوته بالتلبية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/161)
717 (منكر) وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من
محرم يضحي لله يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه
رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له
718 (ضعيف جدا) ورواه الطبراني في الكبير والبيهقي من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه
وتقدم حديث سهل بن سعد في الباب الأول وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما راح مسلم في سبيل الله مجاهدا أو حاجا مهلا أو ملبيا إلا غربت الشمس بذنوبه وخرج منها
رواه الطبراني في الأوسط
6 ـ (الترغيب في الإحرام من المسجد الأقصى)
عن أم حكيم بنت أبي أمية بن الأخنس عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له
رواه ابن ماجه بإسناد صحيح
وفي رواية له قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بعمرة من بيت المقدس كانت كفارة لما قبلها من الذنوب قالت فخرجت أمي من بيت المقدس بعمرة
ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهل من المسجد الأقصى بعمرة غفر له ما تقدم من ذنبه
قال فركبت أم حكيم إلى بيت المقدس حتى أهلت منه بعمرة
ورواه أبو داود والبيهقي ولفظهما من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة
شك الراوي أيتهما
وفي رواية للبيهقي قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهل بالحج والعمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة
7 - (الترغيب في الطواف واستلام الحجر الأسود والركن اليماني وما جاء في فضلهما وفضل المقام ودخول البيت)
عن عبد الله بن عبيد بن عمير رضي الله عنه أنه سمع أباه يقول لابن عمر رضي الله عنهما ما لي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين الحجر الأسود والركن اليماني فقال ابن عمر إن أفعل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن استلامهما يحط الخطايا
قال وسمعته يقول من طاف أسبوعا يحصيه وصلى ركعتين كان كعدل رقبة
720 (ضعيف) قال {يعني أبن عمر} سمعته يقول ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات
رواه أحمد وهذا لفظه
721 (ضعيف) وعن حميد بن أبي سوية رضي الله عنه قال سمعت ابن هشام يسأل عطاء بن أبي رباح عن الركن اليماني وهو يطوف بالبيت فقال عطاء حدثني أبو هريرة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل به سبعون ملكا فمن قال اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
قالوا آمين
فلما بلغ الركن الأسود قال يا أبا محمد ما بلغك في هذا الركن الأسود فقال عطاء حدثني أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاوضه فإنما يفاوض يد الرحمن
قال له ابن هشام يا أبا محمد فالطواف قال عطاء حدثني أبو هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال من طاف بالبيت سبعا ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله محيت عنه عشر سيئات وكتبت له عشر حسنات ورفع له بها عشر درجات ومن طاف فتكلم وهو في تلك الحال خاض في الرحمة برجليه كخائض الماء برجليه
رواه ابن ماجه عن إسماعيل بن عياش حدثني حميد بن أبي سوية وحسنه بعض مشايخنا
722 (ضعيف) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله كل يوم على حجاج بيته الحرام عشرين ومائة رحمة ستين للطائفين وأربعين للمصلين وعشرين للناظرين
رواه البيهقي بإسناد حسن
723 (ضعيف) وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه
رواه الترمذي وقال حديث غريب سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال إنما يروى عن ابن عباس من قوله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/162)
724 (موضوع) وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال من توضأ فأسبغ الوضوء ثم أتى الركن يستلمه خاض في الرحمة فإذا استلمه فقال بسم الله والله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غمرته الرحمة فإذا طاف بالبيت كتب الله له بكل قدم سبعين ألف حسنة وحط عنه سبعين ألف سيئة ورفع له سبعين ألف درجة وشفع في سبعين من أهل بيته فإذا أتى مقام إبراهيم فصلى عنده ركعتين إيمانا واحتسابا كتب الله له عتق رقبة محررة من ولد إسماعيل وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه
رواه أبو القاسم الأصبهاني موقوفا
725 (ضعيف) ورواه {يعني حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في الصحيح} الطبراني في الكبير ولفظه يبعث الله الحجر الأسود والركن اليماني يوم القيامة ولهما عينان ولسانان وشفتان يشهدان لمن استلمهما بالوفاء
726 (ضعيف) الطبراني في الأوسط وزاد {يعني حديث أبن عمرو رضي الله عنه الذي في الصحيح} يشهد لمن استلمه بالحق وهو يمين الله عز وجل يصافح بها خلقه
وابن خزيمة في صحيحه
وزاد يتكلم عمن استلمه بالنية وهو يمين الله التي يصافح بها خلقه
727 (ضعيف) وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهدوا هذا الحجر خيرا فإنه يوم القيامة شافع يشفع له لسانان وشفتان يشهد لمن استلمه
رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات إلا أن الوليد بن عباد مجهول
728 (ضعيف) ورواه {يعني حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في الصحيح} الطبراني في الأوسط والكبير بإسناد حسن ولفظه قال الحجر الأسود من حجارة الجنة وما في الأرض من الجنة غيره وكان أبيض كالمها ولولا ما مسه من رجس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا برأ
وفي رواية لابن خزيمة قال
الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من يواقيت الجنة وإنما سودته خطايا المشركين يبعث يوم القيامة مثل أحد يشهد لمن استلمه وقبله من أهل الدنيا
المها مقصورا جمع مهاة وهي البلورة
729 (ضعيف) وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال نزل الركن الأسود من السماء فوضع على أبي قبيس كأنه مهاة بيضاء فمكث أربعين سنة ثم وضع على قواعد إبراهيم
رواه الطبراني في الكبير موقوفا بإسناد صحيح
730 (ضعيف جدا) وعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَرَ ثُمَّ وَضَعَ شَفَتَيْهِ عَلَيْهِ يَبْكِي طَوِيلًا ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَبْكِي
فَقَالَ يَا عُمَرُ هَاهُنَا تُسْكَبُ الْعَبَرَاتُ
رواه ابن ماجه وابن خزيمة في ضحيحه والحاكم وصحح ومن طريقه البيهقي وقال:
تفرد به محمد بن عون
قال الحافظ: ولا نعرفه إلا من حديثه وهو متروك.
731 (منكر) وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال فدخلنا مكة ارتفاع الضحى فأتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد فبدأ بالحجر فاستلمه وفاضت عيناه بالبكاء فذكر الحديث قال ورمل ثلاثا ومشى أربعا حتى فرغ فلما فرغ قبل الحجر ووضع يديه عليه ثم مسح بهما وجهه
رواه ابن خزيمة في صحيحه واللفظ له والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم
732 (ضعيف) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة مغفورا له
رواه ابن خزيمة في صحيحه من رواية عبد الله بن المؤمل
8 ـ (الترغيب في العمل الصالح في عشر ذي الحجة وفضله)
733 (ضعيف) والطبراني في الكبير بإسناد جيد {يعني ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا} ولفظه قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير
734 (ضعيف) وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر
رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي وقال الترمذي حديث غريب
لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس بن قهم وسألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه
735 (ضعيف) قال الحافظ روى البيهقي وغيره عن يحيى بن عيسى الرملي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/163)
حدثنا يحيى بن أيوب البجلي عن عدي بن ثابت وهؤلاء الثلاثة ثقات مشهورون تكلم فيهم وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أفضل عند الله ولا العمل فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني من العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير وذكر الله وإن صيام يوم منها يعدل بصيام سنة والعمل فيهن يضاعف بسبعمائة ضعف
736 (ضعيف) وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان يقال في أيام العشر بكل يوم ألف يوم ويوم عرفة عشرة آلاف يوم
قال يعني في الفضل
رواه البيهقي والأصبهاني وإسناد البيهقي لا بأس به
737 (ضعيف) وعن الأوزاعي رضي الله عنه قال بلغني أن العمل في اليوم من أيام العشر كقدر غزوة في سبيل الله يصام نهارها ويحرس ليلها إلا أن يختص امرؤ بشهادة
قال الأوزاعي حدثني بهذا الحديث رجل من بني مخزوم عن النبي صلى الله عليه وسلم
رواه البيهقي
9 ـ (الترغيب في الوقوف بعرفة والمزدلفة وفضل يوم عرفة)
738 (ضعيف) عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام عند الله أفضل من عشر ذي الحجة
قال فقال رجل يا رسول الله هن أفضل أم من عدتهن جهادا في سبيل الله قال هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي جاؤوني شعثا غبرا ضاحين جاؤوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم ير يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة
رواه أبو يعلى والبزار وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه واللفظ له
والبيهقي ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عرفة فإن الله تبارك وتعالى يباهي بهم الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت
لهم فتقول الملائكة إن فيهم فلانا مرهقا وفلانا
قال يقول الله عز وجل قد غفرت لهم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة ولفظ ابن خزيمة نحوه لم يختلفا إلا في حرف أو حرفين
المرهق هو الذي يغشى المحارم ويرتكب المفاسد
قوله ضاحين هو بالضاد المعجمة والحاء المهملة أي بارزين للشمس غير مستترين منها يقال لكل من برز للشمس من غير شيء يظله ويكنه إنه لضاح
739 (ضعيف) وعن طلحة بن عبيد الله بن كريز رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رئي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة وما ذاك إلا لما يرى فيه من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر فإنه رأى جبرائيل عليه السلام يزع الملائكة
رواه مالك والبيهقي من طريقه وغيرهما وهو مرسل
أدحر بالدال والحاء المهملتين بعدهما راء أي أبعد وأذل
740 (ضعيف) وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة أيها الناس إن الله عز وجل تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لكم إلا التبعات فيما بينكم ووهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى لمحسنكم ما سأل فادفعوا باسم الله فلما كان بجمع قال إن الله عز وجل قد غفر لصالحيكم وشفع صالحيكم في طالحيكم تنزل الرحمة فتعمهم ثم تفرق المغفرة في الأرض فتقع على كل تائب ممن حفظ لسانه ويده وإبليس وجنوده على جبال عرفات ينظرون ما يصنع الله بهم فإذا نزلت الرحمة دعا إبليس وجنوده بالويل والثبور
رواه الطبراني في الكبير ورواته محتج بهم في الصحيح إلا أن فيهم رجلا لم يسم
741 (ضعيف) ورواه أبو يعلى من حديث أنس ولفظه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تطول على أهل عرفات يباهي بهم الملائكة يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي شعثا غبرا أقبلوا يضربون إلي من كل فج عميق فأشهدكم أني قد أجبت دعاءهم وشفعت
رغبتهم ووهبت مسيئهم لمحسنهم وأعطيت لمحسنهم جميع ما سألوني غير التبعات التي بينهم فإذا أفاض القوم إلى جمع ووقفوا وعادوا في الرغبة والطلب إلى الله تعالى فيقول يا ملائكتي عبادي وقفوا فعادوا في الرغبة والطلب فأشهدكم أني قد أجبت دعاءهم وشفعت رغبتهم ووهبت مسيئهم لمحسنهم وأعطيت محسنيهم جميع ما سألوني وكفلت عنهم التبعات التي بينهم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/164)
742 (ضعيف) وعن عباس بن مرداس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لامته عشية عرفة فأجيب أني قد غفرت لهم ما خلا المظالم فإني آخذ للمظلوم منه
قال أي رب إن شئت أعطيت المظلوم الجنة وغفرت للظالم فلم يجب عشية عرفة فلما أصبح بالمزدلفة أعاد فأجيب إلى ما سأل
قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال تبسم فقال له أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بأبي أنت وأمي إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها فما الذي أضحكك أضحك الله سنك
قال إن عدو الله إبليس لما علم أن الله قد استجاب دعائي وغفر لامتي أخذ التراب فجعل يحثوه على رأسه ويدعو بالويل والثبور فأضحكني ما رأيت من جزعه
رواه ابن ماجه عن عبد الله بن كنانة بن عباس بن مرداس أن أباه أخبره عن أبيه
ورواه البيهقي ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عشية عرفة لامته بالمغفرة والرحمة فأكثر الدعاء فأوحى الله إليه أني فعلت إلا ظلم بعضهم بعضا وأما ذنوبهم فيما بيني وبينهم فقد غفرتها فقال يا رب إنك قادر على أن تثيب هذا المظلوم خيرا من مظلمته وتغفر لهذا الظالم فلم يجبه تلك العشية فلما كان غداة المزدلفة أعاد الدعاء فأجابه الله أني قد غفرت لهم
قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له بعض أصحابه يا رسول الله تبسمت في ساعة لم تكن تتبسم قال تبسمت من عدو الله إبليس إنه لما علم أن الله قد استجاب لي في أمتي أهوى يدعو بالويل والثبور ويحثو التراب على رأسه
رواه البيهقي من حديث ابن كنانة بن العباس بن مرداس السلمي ولم يسمه عن أبيه عن جده عباس ثم قال وهذا الحديث له شواهد كثيرة وقد ذكرناها في كتاب البعث فإن صح بشواهده ففيه الحجة وإن لم يصح فقد قال الله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء النساء
وظلم بعضهم بعضا دون الشرك انتهى
743 (ضعيف) وعن عبد العزيز بن قيس العبدي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان فلان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فجعل الفتى يلاحظ النساء وينظر إليهن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخي إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له
رواه أحمد بإسناد صحيح والطبراني ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وابن خزيمة في صحيحه والبيهقي وعندهم كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث
744 (ضعيف) ورواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب والبيهقي أيضا عن الفضل بن العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا قال من حفظ لسانه وسمعه وبصره يوم عرفة غفر له من عرفة إلى عرفة
745 (ضعيف جدا) وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم أهل الجمع بمن حلوا لاستبشروا بالفضل بعد المغفرة
رواه الطبراني والبيهقي
746 (ضعيف) وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يقف عشية عرفة بالموقف فيستقبل القبلة بوجهه ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير مائة مرة ثم يقرأ قل هو الله أحد مائة مرة ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وعلينا معهم مائة مرة إلا قال الله تعالى يا ملائكتي ما جزاء عبدي هذا سبحني وهللني وكبرني وعظمني وعرفني وأثنى علي وصلى على نبيي
اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت له وشفعته في نفسه ولو سألني عبدي هذا لشفعته في أهل الموقف
رواه البيهقي وقال هذا متن غريب وليس في إسناده من ينسب إلى الوضع والله أعلم
747 (ضعيف) وعن أبي سليمان الدراني قال سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الوقوف بالجبل ولم لم يكن في الحرم
قال لان الكعبة بيت الله والحرم باب الله فلما قصدوه وافدين أوقفهم بالباب يتضرعون
قيل يا أمير المؤمنين فالوقوف بالمشعر الحرام قال لأنه لما أذن لهم بالدخول إليه وقفهم بالحجاب الثاني وهو المزدلفة فلما أن طال تضرعهم أذن لهم بتقريب قربانهم بمنى
فلما أن قضوا تفثهم وقربوا قربانهم فتطهروا بها من الذنوب التي كانت عليهم أذن لهم بالزيارة إليه على الطهارة
قيل يا أمير المؤمنين فمن أين حرم الصيام أيام التشريق قال لان القوم زوار الله وهم في ضيافته ولا يجوز للضيف أن يصوم دون إذن من أضافه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/165)
قيل يا أمير المؤمنين فتعلق الرجل بأستار الكعبة لاي معنى هو قال هو مثل الرجل بينه وبين صاحبه جناية فيتعلق بثوبه ويتنصل إليه ويتخدع له ليهب له جنايته
رواه البيهقي وغيره هكذا منقطعا ورواه أيضا عن ذي النون من قوله وهو عندي أشبه والله أعلم
10 - (الترغيب في رمي الجمار وما جاء في رفعها قال الحافظ تقدم في الباب قبله) 748 (ضعيف) وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رمي الجمار ما لنا فيه فسمعته يقول تجد ذلك عند ربك أحوج ما تكون إليه
رواه الطبراني في الأوسط والكبير من رواية الحجاج بن أرطأة
وتقدم في حديث أنس رضي الله عنه وأما رميك الجمار فإنه مذخور لك عند ربك أحوج ما تكون إليه
749 (ضعيف) وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هذه الجمار التي ترمى كل سنة فنحسب أنها تنقص قال ما تقبل منها رفع ولولا ذلك رأيتموها مثل الجبال
رواه الطبراني في الأوسط والحاكم وقال صحيح الإسناد
قال المملي رحمه الله وفي إسنادهما يزيد بن سنان التميلي مختلف في توثيقه
11 ـ الترغيب في حلق الرأس بمنى)
[ليس تحته حديثا على شرط كتابنا والحم لله أنظر الصحيح]
12 ـ (الترغيب في شرب ماء زمزم وما جاء في فضله)
750 (ضعيف) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له إن شربته تستشفي شفاك الله وإن شربته لشبعك أشبعك الله وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله وهي هزمة جبرائيل عليه السلام وسقيا الله إسماعيل عليه السلام
رواه الدارقطني والحاكم
وزاد وإن شربته مستعيذا أعاذك الله وكان ابن عباس رضي الله عنه إذا شرب ماء زمزم قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وقال صحيح الإسناد إن سلم من الجارود يعني محمد بن حبيب
قال الحافظ سلم منه فإنه صدوق قاله الخطيب البغدادي وغيره لكن الراوي عنه محمد بن هشام المروزي لا أعرفه وروى الدارقطني دعاء ابن عباس مفردا من رواية حفص بن عمر العدني
الهزمة بفتح الهاء وسكون الزاي هو أن تغمز موضعا بيدك أو رجلك فتصير فيه حفرة
751 (ضعيف) وعن سويد بن سعيد رضي الله عنه قال رأيت عبد الله بن المبارك بمكة أتى ماء زمزم واستسقى منه شربة ثم استقبل الكعبة فقال اللهم إن ابن أبي الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له وهذا أشربه لعطش يوم القيامة ثم شرب
رواه أحمد بإسناد صحيح والبيهقي وقال غريب من حديث ابن أبي الموالي عن ابن المنكدر تفرد به سويد عن ابن المبارك من هذا الوجه عنه انتهى
وروى أحمد وابن ماجه المرفوع منه عن عبد الله بن المؤمل أنه سمع أبا الزبير يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول فذكره وهذا إسناد حسن
752 (ضعيف موقوف) وعن السائب رضي الله عنه أنه كان يقول اشربوا من سقاية العباس فإنه من السنة
رواه الطبراني في الكبير وفي إسناده رجل لم يسم وبقيته ثقات
13 ـ (ترهيب من قدر على الحج فلم يحج وما جاء في لزوم المرأة بيتها بعد قضاء فرض الحج)
753 (ضعيف) روي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آل عمران
رواه الترمذي والبيهقي من رواية الحارث عن علي وقال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه
754 (ضعيف) ورواه البيهقي أيضا عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا
14 - (الترغيب في الصلاة في المسجد الحرام ومسجد المدينة وبيت المقدس وقباء)
755 (منكر) وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في مسجدي أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبرىء من النفاق
رواه أحمد ورواته رواة الصحيح والطبراني في الأوسط وهو عند الترمذي بغير هذا اللفظ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/166)
756 (ضعيف جدا) وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة وصلاة في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة وصلاة في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة وصلاة في مسجدي بخمسين ألف صلاة وصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة
رواه ابن ماجه ورواته ثقات إلا أن أبا الخطاب الدمشقي لا تحضرني الآن ترجمته ولم يخرج له من أصحاب الكتب الستة أحد إلا ابن ماجه والله أعلم
757 (منكر) وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة والصلاة في مسجدي بألف صلاة والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة
رواه الطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيحه ولفظه قال صلاة في المسجد الحرام أفضل مما سواه من المساجد بمائة ألف صلاة وصلاة في مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة فيما سواه وصلاة في مسجد بيت المقدس أفضل مما سواه من المساجد بخمسمائة صلاة
ورواه البزار ولفظه قال
فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره بمائة ألف صلاة وفي مسجدي ألف صلاة وفي مسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة
وقال البزار إسناده حسن كذا قال
758 (موضوع) وروي عن بلال بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان بالمدينة خير من ألف رمضان فيما سواها من البلدان وجمعة بالمدينة خير من ألف جمعة فيما سواها من البلدان
رواه الطبراني في الكبير
759 (شاذ) وعن أبي هريرة و عائشة رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الأقصى
رواه أحمد ورواته رواة الصحيح
760 (ضعيف جدا) وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام والجمعة في مسجدي هذا أفضل من ألف جمعة فيما سواه إلا المسجد الحرام وشهر رمضان في مسجدي هذا أفضل من ألف شهر رمضان فيما سواه إلا المسجد الحرام
رواه البيهقي
761 (ضعيف جدا) ورواه أيضا هو وغيره من حديث ابن عمر بنحوه وتقدم حديث بلال مختصرا
762 (ضعيف جدا) قال البيهقي ورواه {يعني حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه الذي في الصحيح} يوسف بن طهمان عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وزاد ومن خرج على طهر لا يريد إلا مسجدي هذا يريد مسجد المدينة ليصلي فيه كانت بمنزلة حجة
قال الحافظ انفرد بهذه الزيادة يوسف بن طهمان وهو واه والله أعلم
763 (ضعيف جدا) وروى الطبراني في الكبير عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم دخل مسجد قباء فيركع فيه أربع ركعات كان ذلك عدل رقبة
764 (ضعيف جدا) وروي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأسبغ الوضوء ثم عمد إلى مسجد قباء لا يريد غيره ولا يحمله على الغدو إلا الصلاة في مسجد قباء فصلى فيه أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بأم القرآن كان له كأجر المعتمر إلى بيت الله تعالى
رواه الطبراني في الكبير وهذه الزيادة في الحديث منكرة
15 ـ (الترغيب في سكنى المدينة إلى الممات وما جاء في فضلها وفضل أحد ووادي العقيق)
قال الحافظ
(موضوع) تقدم في الباب قبله مما ينتظم في سلكه ويقرب منه حديث بلال بن الحارث
رمضان بالمدينة خير من ألف رمضان فيما سواها من البلدان وجمعة بالمدينة خير من ألف جمعة فيما سواها من البلدان
وحديث جابر أيضا وفيه إلا المسجد الحرام
765 (منكر) وعن عمر رضي الله عنه قال غلا السعر بالمدينة فاشتد الجهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبروا وأبشروا فإني قد باركت على صاعكم ومدكم وكلوا ولا تتفرقوا فإن طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الخمسة والستة وإن البركة في الجماعة فمن صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة ومن خرج عنها رغبة عما فيها أبدل الله به من هو خير منه فيها ومن أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء
رواه البزار بإسناد جيد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/167)
766 (ضعيف) وعن حاطب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي ومن مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة
رواه البيهقي عن رجل من آل حاطب لم يسمه عن حاطب
767 (ضعيف) وعن همر رضي الله عنه قال سمعت رسول اللخ صلى الله عليه وسلم يقولمن زار قبر او قال من زارني كنت له شفيعا أوشهيدا يوم القيامة ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله في الأمنين يوم القيامة
رواه البيهقي وغيره عن رجل من آل عمران لم يسمعه عن عمر
768 (ضعيف) وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات في أحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة ومن زارني محتسبا إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة
رواه البيهقي أيضا
769 (ضعيف) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قبة الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة ومثوى الحلال والحرام
رواه الطبراني في الأوسط بإسناد لا بأس به
770 (منكرجدا) وعن سعد رضي الله عنه قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك تلقاه رجال من المتخلفين من المؤمنين فأثاروا غبارا فخمر بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفه فأزال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللثام عن وجهه وقال والذي نفسي بيده إن في غبارها شفاء من كل داء
قال وأراه ذكر ومن الجذام والبرص
ذكره رزين العبدري في جامعه ولم أره في الأصول
771 (ضعيف) وعنه {يعني عن أنس بن مالك رضي الله عنه} قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه فإذا جئتموه فكلوا من شجره ولو من عضاهه
رواه الطبراني في الأوسط من رواية كثير بن زيد
ورواه ابن ماجه من رواية محمد بن إسحاق عن عبد الله بن مكنف عن أنس وهذا إسناد واه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبل أحد يحبنا ونحبه وهو على ترعة من ترع الجنة وعير على ترعة من ترع النار
قال المملي رضي الله عنه وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما طريق وعن جماعة من الصحابة أنه قال لاحد هذا جبل يحبنا ونحبه
والزيادة على هذا عند الطبراني غريبة جدا
العضاه تقدم
والترعة بضم التاء المثناة فوق وسكون الراء بعدها عين مهملة مفتوحة هي الروضة والباب أيضا وهو المراد في هذا الحديث
772 (ضعيف) فقد جاء مفسرا في حديث أبي عنبس بن جبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد هذا جبل يحبنا ونحبه على باب من أبواب الجنة وهذا عير جبل يبغضنا ونبغضه على باب من أبواب النار
رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط
773 (ضعيف) وروي عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أحد ركن من أركان الجنة
رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير
774 (ضعيف) وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنت أرمي الوحش وأصيدها وأهدي لحمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما لو كنت تصيدها بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت وتلقيتك إذا جئت فإني أحب العقيق
رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن
16 ـ (الترهيب من إخافة أهل المدينة أو إرادتهم بسوء)
775 (ضعيف) وروى والطبراني {يعني من حديث السائب بن خلاد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا
776 (ضعيف) وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من آذى أهل المدينة آذاه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل
رواه الطبراني في الكبير
777 (ضعيف) وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكفهم من دهمهم ببأس يعني أهل المدينة ولا يريدها أحد بسوء إلا أذابه الله كما يذوب الملح في الماء
رواه البزار بإسناد حسن وآخر في الصحيح بنحوه وتقدم
دهمهم محركة أي غشيهم بسرعة والله أعلم
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[26 - 10 - 10, 03:58 م]ـ
جزاك الله خير أبو العباس ونفع بك، لكن أرى بعض الأحاديث حسنها، فلماذا توضع مع الضعيفة أنظر الأخير ورقم 774 مثلا ...
فهل هذا النقل ينقل تراجعاته أيضا أم ماذا، أرجوا التوضيح، رفع الله قدرك في الدارين ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/168)
...............................................
ولزيادة الفائدة أنقل أحاديث ضعيفة أو لا أصل لها ذكرها الشيخ وليد السعيدان حفظه الله:
قال الشيخ وليد السعيدان حفظه الله في رسالته القيمة تبصير الناسك بأحكام المناسك:
مسألة:- في بعض النقولات الواردة في كتاب الحج مما هو ضعيف أو لا أصل له حتى يحذره من يقصد بيت الله جل وعلا فأقول وبالله التوفيق ومنه أستمد الفضل والعون:-
منها:- حديث ((أول من ينظر الله إليه بعرفة قائل هذا الدعاء:- يتعوذ من الشيطان الرجيم مئة مرة ثم يقرأ الفاتحة ... الحديث)) وهو حديث موضوع فيه عبدالرحيم بن زيد العمي, كذبه ابن معين.
ومنها:- حديث ((من تزوج قبل أن يحج فقد بدأ بالمعصية)) وهو موضوع وسنده ظلمات.
ومنها:- حديث ((لما كان عند الدفع استنصت عليه السلام الناس فأنصتوا فقال:- إن ربكم قد تطاول عليكم فوهب مسيئكم لمحسنكم)) وهو موضع فيه يحيى بن عنبسة وهو كذاب.
ومنها:- حديث ((إذا كان يوم عرفة غفر للحاج، فإذا كان ليلة المزدلفة غفر للتجار فإذا كان يوم منى غفر للحمالين)) وهو حديث موضوع أو شديد الضعف بمرة.
ومنها:- حديث ((من حج فلم يزرني فقد جفاني)) موضوع.
ومنها:- حديث ((من مات في طريق مكة لم يعرضه الله ولم يحاسبه)) وهو موضوع وضعه إسحاق بن بشر الكاهلي.
ومنها:- حديث ((من مات في أحد الحرمين استوجب شفاعتي وبعث آمناً)) وهو موضوع. ومثله أيضاً حديث ((من مات بين الحرمين حاجاً أو معتمراً لم يحاسب)).
ومنها:- حديث ((يدخل الجنة بالحجة ثلاثة:- الميت والحاج عنه والمنقد له)) وهو حديث موضوع.
ومنها:- حديث ((من مات في بيت المقدس فكأنما مات في السماء)) وهو حديث موضوع. وآفته يوسف بن عطية.
ومنها:- حديث ((إن للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة والماشي بكل خطوةٍ يخطوها سبعمائة حسنة)) وهو حديث ضعيف وآفته يحيى بن سليم ومحمد بن مسلم, وهما ضعيفان وفيه اضطراب أيضاً.
ومنها:- حديث ((للماشي أجر سبعين حجة وللراكب أجر ثلاثين حجة)) وهو حديث موضوع.
ومنها:- حديث ((كثرة الحج والعمرة تمنع العيلة)) وهو حديث موضوع. وآفته عبدالله بن شبيب - متهم – وعبدالله بن إياس يروي الموضوعات.
ومنها:- حديث ((لايركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غازٍ في سبيل الله فإن تحت البحر ناراً وتحت النار بحراً)) وهو حديث منكر, فإن فيه جهالة واضطراباً.
ومنها:- حديث ((إن من المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشياً, فمن نذر أن يحج ماشياً فليهد هدياً ويركب)) وهو حديث ضعيف.
ومنها:- حديث ((إن الله تعالى ينزل على أهل هذا المسجد – مسجد مكة – في كل يوم وليلة عشرين ومئة رحمة, ستين للطائفين وأربعين للمصلين وعشرين للناظرين)) وهو حديث ضعيف بمرة وأما أحراه أن يكون موضوعاً فإن فيه أبا السفر وهو كذاب يضع الحديث.
ومنها:- حديث ((الحج جهاد والعمرة تطوع)) وهو حديث ضعيف، فيه الحسن بن يحيى وهو متروك، وفيه أيضاً:- عمر بن قيس وهو متروك أيضاً.
ومنها:- حديث ((الحج قبل التزوج)) وهو حديث موضوع وآفته غياث بن إبراهيم وميسرة بن عبدربه وهما كذابان.
ومنها:- حديث ((الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها عباده)) وهو حديث ضعيف بمرة فلا يلتفت إليه.
ومنها:- حديث ((ليستمتع أحدكم بحله ما استطاع فإنه لا يدري ما يعرض في إحرامه)) وهو حديث ضعيف، فيه واصل بن السائب وهو منكر الحديث. وفيه علل أخرى.
ومنها:- حديث ((إني لأعلم أرضاً يقال لها عمان، ينضح بجانبها البحر، الحجة منها أفضل من حجتين من غيرها)) وهو حديث ضعيف ولا اعتداد بتصحيح أحمد شاكر له فالله يغفر له ويتجاوز عنه.
ومنها:- حديث ((من أهل بحجةٍ أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو قال:- وجبت له الجنة)) وهو حديث ضعيف.
ومنها:- حديث ((من تمام الحج أن تحرم به من دويرة أهله)) وهو حديث منكر فيه جابر بن نوح، متفق على تضعيفه.
ومنها:- حديث ((من حج حجة الإسلام وزار قبري وغزا غزوة وصلى عليَّ في المقدس لم يسأله الله فيما افترض عليه)) وهذا حديث موضوع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/169)
ومنها:- حديث ((كان لا يرى بالهميان للمحرم بأساً)) وهو حديث موضوع, وآفته يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب. والأقرب أنه موقوف على ابن عباس, مع أنه ضعيف أيضاً عنه.
ومنها:- حديث ((إذا كان عشية عرفة هبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيطلع إلى أهل الموقف فيقول:- مرحباً بزواري والوافدين إلى بيتي وعزتي لأنزلن إليكم ولأساوي بمجلسكم نفسي, فينزل إلى عرفة فيعمهم بمغفرته ويعطيهم ما يسألون إلا المظالم, ويقول يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم, ولا يزال كذلك حتى تغيب الشمس ويكون إمامهم إلى المزدلفة ولا يعرج إلى السماء تلك الليلة فإذا أشعر الصبح وقفوا عند المشعر الحرام غفر لهم حتى المظالم ثم يعرج إلى السماء وينصرف الناس إلى منى)) وهذا حديث موضوع باطل.
ومنها:- حديث ((إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم ملائكته فيقول:- انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً ضاحين من كل فجٍ عميق, أشهدكم أني قد غفرت لهم فتقول الملائكة:- يارب فيهم فلان كان يرهق, وفلان وفلانة, قال:- يقول الله عز وجل قد غفرت لهم, قال رسول الله ? ((فما من يوم أكثر عتيق من النار من يوم عرفة)) وهذا حديث ضعيف ولكن قد صحت مباهاة الله ملائكته بأهل عرفة وقوله ((جاؤني شعثاً غبراً)) من حديث أبي هريرة وابن عمر وعائشة ?. وإنما الذي ضعفناه هو حديث جابر ?.
ومنها:- حديث ((إن لإبليس مردة من الجن يقول لهم:- عليكم بالحجاج والمجاهدين فأضلوهم عن سواء السبيل)) وهو ضعيف جداً.
ومنها:- حديث ((حجوا فإن هذا البيت يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن)) وهو حديث موضوع, آفته يعلى بن الأشرف وهو كذاب يضع الحديث.
ومنها:- حديث ((حجوا قبل أن لا تحجوا, يقعد أعرابها على أذناب أوديتها, فلا يصل إلى الحج أحد)) وهو حديث باطل.
ومنها:- حديث ((حجوا قبل أن لا تحجوا, فكأني أنظر إلى حبشي أصمع, أفدع بيده معول يهدمها حجراً حجراً)) وهو حديث موضوع. وآفته حصين بن عمر الأحمسي وهو كذاب.
ومنها:- حديث ((من طاف بهذا البيت أسبوعاً وصلى خلف المقام ركعتين وشرب من ماء زمزم غفرت له ذنوبه بالغةً ما بلغت)) وهو حديث باطل لا أصل له.
ومنها:- ما استفاض على ألسنة العوام من أن وقف بعرفة يوم الجمعة فإنه تعادل سبعين حجة, فكل ذلك باطلا لا أصل له عن رسول الله ? ولا عن أحدٍ من أصحابه.
ومنها:- حديث ((الحج جهاد كل ضعيف)) وهو حديث ضعيف. فإن أبا جعفر لا يعرف له سماع من أم سلمة رضي الله عنها.
ومنها:- حديث ((من تمام الحج ضرب الجمَّال)) لا يصح مرفوعاً للنبي ?, وإنما هو كلام يروى عن الأعمش وضرب الصديق لغلامه أما النبي ? لايصح أيضاً لأن فيه عنعنه ابن إسحاق هو مدلس والله أعلم.
ومنها:- حديث عمر أنه استأذن النبي ? في العمرة فأذن له وقال ((ياأخي أشركنا في دعائك ولا تنسنا)) وهو حديث ضعيف.
ومنها:- حديث ((ما من محرم يضحي لله يومه, يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كيوم ولدته أمه)) وهو حديث ضعيف.
ومنها:- حديث ابن عمر قال:- استقبل رسول الله ? الحجر ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلاً ثم التفت فإذا هو بعمر يبكي فقال ((يا عمر هاهنا تسكب العبرات)) وهو حديث ضعيف جداً.
ومنها:- حديث ((إن آية مابيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم)) وهو حديث ضعيف.
ومنها:- حديث فضل الطواف في المطر الذي رواه ابن ماجه في سننه فإنه حديث ضعيف الإسناد جداً. فهذا ما تيسر ذكره من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والله تعالى أعلى وأعلم.
</ B></I>(103/170)
الرياضة النظرة في فضائل الحج والعمرة
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[25 - 10 - 10, 09:30 م]ـ
هذا الكتاب في مجلدين قدم له العلامة
ابو بكر الجزائري والعلامة محمد اسماعيل المقدم
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2148(103/171)
شرح العلامة ابن جبرين مناسك الشيخ ابن باز
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[25 - 10 - 10, 11:39 م]ـ
دخلت في مكتبة العبيكان فبل سنتين ووجدت فيها شرح الشيخ ابن جبرين لمنسك شيخه الامام ابن باز في مجلد كامل ولكن الغريب اني لم أجد هذا الشرح على النت ولا على موقع الشيخ رحمه الله
فهل أحد يدلنا عليه
ـ[أبو غانم المروي]ــــــــ[26 - 10 - 10, 01:38 ص]ـ
في مكتبة المؤيد.
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[26 - 10 - 10, 09:21 ص]ـ
بارك الله فيكم أخي الكريم ونفع بكم
الموقع الجديد تحت التجربة حاليا وإن شاء الله يبدأ البث التجريبي قريبا وعندها سينشر فيه تباعا إن شاء الله كل ما تنتجه المؤسسة من مواد صوتيه ونصية ومرئية من علم الشيخ رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة إنه ولي ذلك والقادر عليه
نشكر لكم حرصكم(103/172)
دروس الفقه بين سرعة الصاروخ وبطء السلحفاة
ـ[مبارك بن راشد الحثلان]ــــــــ[26 - 10 - 10, 12:01 ص]ـ
دروس الفقه بين سرعة الصاروخ وبطء السلحفاة
قبل سنوات كنا نشتكي نحن طلاب العلم المبتدئين من قلة الدروس الفقهية العامة وطولها فقد يُشرح قسم العبادات من زاد المستقنع مثلاً في سنتين أو ثلاث سنوات, والسبب في ذلك يرجع إلى عدم الترتيب والتنسيق المسبق للدرس فقد يشرح الشيخ في الدرس الواحد باباً كاملاً ,وأحياناً لا يتجاوز مسألة أو مسألتين, بالإضافة إلى فترات التوقف الطويلة التي لا يستفاد منها في إكمال الكتاب كالإجازة الصيفية وشهر رمضان. هذا في الدروس العامة في المساجد والحلق العلمية أما الدروس الخاصة فلم تكن أحسن حالاً من الدروس العامة, وأذكر هنا تجربة شخصية حصلت لي فقد قرأت مختصراً في الفقه على أحد الشيوخ فكان يخصص لي يومين في الأسبوع وندرس في كل يوم مسألة واحدة فقط!!!
وإذا فرضنا أن مجموع مسائل الكتاب 2000 مسألة, والسنة الواحدة فيها 48 أسبوعاً فإذا درست في كل أسبوع مسألتين فبعملية حسابية بسيطة
48أسبوع ×2 مسألة = 96 مسألة في العام الواحد
إذا قسمنا مسائل الكتاب وعددها 2000مسألةعلى 96 مسألة في العام الواحد= تكون النتيجة أكثر من 20 سنة.
إذن احتاج إلى عشرين سنة حتى أنهي هذا المختصر ماذا لو كان الكتاب المشروح الإقناع أو المنتهى؟! أظن أني أحتاج إلى500 سنة على الأقل لدراسة أحد هذه الكتب!!
هذا في السابق, أما اليوم فقد تغير الحال فيظهر أن الدروس الفقهية واكبت عصر السرعة والتطور الذي تعيشه البشرية اليوم وتأثرت بتقنية الاتصالات والمعلومات فقد قَرَأ بعض طلبة العلم على بعض الشيوخ زاد المستقنع في ثلاثة أيام, والروض المربع في أسبوع!!!
لا تعجب فهناك ما هو أعجب
أعلن مؤخراً عن دورة علمية في شرح كشاف القناع في ستة أشهر, وليت الأمر توقف عند شرح الكتاب في هذه المدة ,بل تعدى الأمر ذلك بكثير ,فهاك مميزات الدورة كما ذكرها القائمون عليها لتحكم بنفسك.
مميزات الدورة:
1 - تستطيع بفضل الله أن تدرس الفقه كله في ستة أشهر.
2 - تربية الملكة الفقهية لدى الدارس.
3 - ربط الحكم الشرعي بدليله.
4 - تعويد طالب العلم على الاستنباطات الفقهية من الأدلة الشرعية.
الله أكبر كل هذا في ستة أشهر!!! ستة أشهر فقط تفصل بين العامي وبين أن يكون عالماً لا يشق له غبار, يتأهل لدراسة هذه الموسوعة ويحصل على كل هذه المميزات.
يا الله كم ضيع أسلافنا سنوات عديدة من أعمارهم في مجاهدة المتون ومطالعة الشروح والحواشي!!!
كيف فات علماء الأمة على مر العصور هذه المنهجية المختصرة التي توفر الوقت والجهد على العالِم والمتعلم؟؟!!
لاشك أن الطريقة المثلى والجادة المطروقة هي التوسط بين الإفراط والتفريط وهذه الأمة وسط في جميع شؤونها. وأختم ببيت من الشعر أهمس به في أذن من سلك هذا المنهج
إذا ما أتيت الأمر من غير بابه ... ضللت وإن تقصد إلىالباب تهتدي
كتبه
مبارك بن راشد الحثلان
ـ[أبو مالك السعيد العيسوي]ــــــــ[26 - 10 - 10, 12:09 ص]ـ
أحسنت
ولو أن الشيخ الشارح يفصل في دروسه التي لتعليم الاستنباط وتربية المجتهد, وبين التي يراد منها التعليم والتعبد فقط لكان خيرا
ـ[أبو حازم الشامي]ــــــــ[26 - 10 - 10, 01:14 م]ـ
نعم أخانا الكريم
افتقدنا المنهجية في التدريس خاصة في الفقه
والدروس ينبغي أن تكون
حل ألفاظ - يتم فيها بناء التصورات لمسائل الفقه مع الحرص على الحفظ.
شرح للتصورات وأدلتها لبناء ملكة الفهم لوجوه الاستدلال.
مقارنة هذه التصورات ووجوه الاستنباط عند هذا المذهب أو الشارح مع بقية المذاهب لتوسعة المدارك بعلم الاختلاف وحصر الصور والمسائل.
والذي يقع غالبا هو التوسع الشديد في حشد الأدلة والخلاف مع أصحاب المستوى الأول فيتشوشوا ويصبح الجدل ديدنهم أو يعرضوا عن العلم بالكلية للعجز عن ضبط مسائله. والله المستعان
ـ[أبو يحيى محمد الحنبلى]ــــــــ[26 - 10 - 10, 04:37 م]ـ
دروس الفقه بين سرعة الصاروخ وبطء السلحفاة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/173)
قبل سنوات كنا نشتكي نحن طلاب العلم المبتدئين من قلة الدروس الفقهية العامة وطولها فقد يُشرح قسم العبادات من زاد المستقنع مثلاً في سنتين أو ثلاث سنوات, والسبب في ذلك يرجع إلى عدم الترتيب والتنسيق المسبق للدرس فقد يشرح الشيخ في الدرس الواحد باباً كاملاً ,وأحياناً لا يتجاوز مسألة أو مسألتين, بالإضافة إلى فترات التوقف الطويلة التي لا يستفاد منها في إكمال الكتاب كالإجازة الصيفية وشهر رمضان. هذا في الدروس العامة في المساجد والحلق العلمية أما الدروس الخاصة فلم تكن أحسن حالاً من الدروس العامة, وأذكر هنا تجربة شخصية حصلت لي فقد قرأت مختصراً في الفقه على أحد الشيوخ فكان يخصص لي يومين في الأسبوع وندرس في كل يوم مسألة واحدة فقط!!!
وإذا فرضنا أن مجموع مسائل الكتاب 2000 مسألة, والسنة الواحدة فيها 48 أسبوعاً فإذا درست في كل أسبوع مسألتين فبعملية حسابية بسيطة
48أسبوع ×2 مسألة = 96 مسألة في العام الواحد
إذا قسمنا مسائل الكتاب وعددها 2000مسألةعلى 96 مسألة في العام الواحد= تكون النتيجة أكثر من 20 سنة.
إذن احتاج إلى عشرين سنة حتى أنهي هذا المختصر ماذا لو كان الكتاب المشروح الإقناع أو المنتهى؟! أظن أني أحتاج إلى500 سنة على الأقل لدراسة أحد هذه الكتب!!
هذا في السابق, أما اليوم فقد تغير الحال فيظهر أن الدروس الفقهية واكبت عصر السرعة والتطور الذي تعيشه البشرية اليوم وتأثرت بتقنية الاتصالات والمعلومات فقد قَرَأ بعض طلبة العلم على بعض الشيوخ زاد المستقنع في ثلاثة أيام, والروض المربع في أسبوع!!!
لا تعجب فهناك ما هو أعجب
أعلن مؤخراً عن دورة علمية في شرح كشاف القناع في ستة أشهر, وليت الأمر توقف عند شرح الكتاب في هذه المدة ,بل تعدى الأمر ذلك بكثير ,فهاك مميزات الدورة كما ذكرها القائمون عليها لتحكم بنفسك.
مميزات الدورة:
1 - تستطيع بفضل الله أن تدرس الفقه كله في ستة أشهر.
2 - تربية الملكة الفقهية لدى الدارس.
3 - ربط الحكم الشرعي بدليله.
4 - تعويد طالب العلم على الاستنباطات الفقهية من الأدلة الشرعية.
الله أكبر كل هذا في ستة أشهر!!! ستة أشهر فقط تفصل بين العامي وبين أن يكون عالماً لا يشق له غبار, يتأهل لدراسة هذه الموسوعة ويحصل على كل هذه المميزات.
يا الله كم ضيع أسلافنا سنوات عديدة من أعمارهم في مجاهدة المتون ومطالعة الشروح والحواشي!!!
كيف فات علماء الأمة على مر العصور هذه المنهجية المختصرة التي توفر الوقت والجهد على العالِم والمتعلم؟؟!!
لاشك أن الطريقة المثلى والجادة المطروقة هي التوسط بين الإفراط والتفريط وهذه الأمة وسط في جميع شؤونها. وأختم ببيت من الشعر أهمس به في أذن من سلك هذا المنهج
إذا ما أتيت الأمر من غير بابه ... ضللت وإن تقصد إلىالباب تهتدي
كتبه
مبارك بن راشد الحثلان
نورت الملتقى يا مولانا
فى انتظار (رواق الحنابلة) على أحر من الجمر.
وفقكم الله
ـ[مبارك بن راشد الحثلان]ــــــــ[27 - 10 - 10, 12:09 ص]ـ
نورت الملتقى يا مولانا
فى انتظار (رواق الحنابلة) على أحر من الجمر.
وفقكم الله
منور بوجودك يا مولانا (:
قريبا سترى ما يسرك إن شاء الله
ـ[محمد السيد ابراهيم]ــــــــ[27 - 11 - 10, 07:22 م]ـ
قد افتتح وهاك رابطه
http://www.rwaq.net/index.php
ـ[ابوسليم الاثرى]ــــــــ[28 - 11 - 10, 09:17 ص]ـ
اخى مبارك بارك الله فيك
هذا ما كان ينوى ان يفعله الاخوة القائمون على دورة كشاف القناع
ولكن كما ذكرت ان التوقفات الاجبارية مثل رمضان والاجازات كانت هى العائق
وهذا يحمد للاخوة القائمين لان هذا من باب استثارة الهمم وهو امر محمود حتى تفتح شهية الدارس للدراسة فيقبل عليها وان كانت النية بالفعل ان يتم دراسة الكتاب فى ستة اشهر
ولكن
ليس كل ما يتمناه المرأ يدركه
فنسأل الله ان يوفق الجميع
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[28 - 11 - 10, 11:22 م]ـ
دروس الفقه بين سرعة الصاروخ وبطء السلحفاة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/174)
قبل سنوات كنا نشتكي نحن طلاب العلم المبتدئين من قلة الدروس الفقهية العامة وطولها فقد يُشرح قسم العبادات من زاد المستقنع مثلاً في سنتين أو ثلاث سنوات, والسبب في ذلك يرجع إلى عدم الترتيب والتنسيق المسبق للدرس فقد يشرح الشيخ في الدرس الواحد باباً كاملاً ,وأحياناً لا يتجاوز مسألة أو مسألتين, بالإضافة إلى فترات التوقف الطويلة التي لا يستفاد منها في إكمال الكتاب كالإجازة الصيفية وشهر رمضان. هذا في الدروس العامة في المساجد والحلق العلمية أما الدروس الخاصة فلم تكن أحسن حالاً من الدروس العامة, وأذكر هنا تجربة شخصية حصلت لي فقد قرأت مختصراً في الفقه على أحد الشيوخ فكان يخصص لي يومين في الأسبوع وندرس في كل يوم مسألة واحدة فقط!!!
وإذا فرضنا أن مجموع مسائل الكتاب 2000 مسألة, والسنة الواحدة فيها 48 أسبوعاً فإذا درست في كل أسبوع مسألتين فبعملية حسابية بسيطة
48أسبوع ×2 مسألة = 96 مسألة في العام الواحد
إذا قسمنا مسائل الكتاب وعددها 2000مسألةعلى 96 مسألة في العام الواحد= تكون النتيجة أكثر من 20 سنة.
إذن احتاج إلى عشرين سنة حتى أنهي هذا المختصر ماذا لو كان الكتاب المشروح الإقناع أو المنتهى؟! أظن أني أحتاج إلى500 سنة على الأقل لدراسة أحد هذه الكتب!!
هذا في السابق, أما اليوم فقد تغير الحال فيظهر أن الدروس الفقهية واكبت عصر السرعة والتطور الذي تعيشه البشرية اليوم وتأثرت بتقنية الاتصالات والمعلومات فقد قَرَأ بعض طلبة العلم على بعض الشيوخ زاد المستقنع في ثلاثة أيام, والروض المربع في أسبوع!!!
لا تعجب فهناك ما هو أعجب
أعلن مؤخراً عن دورة علمية في شرح كشاف القناع في ستة أشهر, وليت الأمر توقف عند شرح الكتاب في هذه المدة ,بل تعدى الأمر ذلك بكثير ,فهاك مميزات الدورة كما ذكرها القائمون عليها لتحكم بنفسك.
مميزات الدورة:
1 - تستطيع بفضل الله أن تدرس الفقه كله في ستة أشهر.
2 - تربية الملكة الفقهية لدى الدارس.
3 - ربط الحكم الشرعي بدليله.
4 - تعويد طالب العلم على الاستنباطات الفقهية من الأدلة الشرعية.
الله أكبر كل هذا في ستة أشهر!!! ستة أشهر فقط تفصل بين العامي وبين أن يكون عالماً لا يشق له غبار, يتأهل لدراسة هذه الموسوعة ويحصل على كل هذه المميزات.
يا الله كم ضيع أسلافنا سنوات عديدة من أعمارهم في مجاهدة المتون ومطالعة الشروح والحواشي!!!
كيف فات علماء الأمة على مر العصور هذه المنهجية المختصرة التي توفر الوقت والجهد على العالِم والمتعلم؟؟!!
لاشك أن الطريقة المثلى والجادة المطروقة هي التوسط بين الإفراط والتفريط وهذه الأمة وسط في جميع شؤونها. وأختم ببيت من الشعر أهمس به في أذن من سلك هذا المنهج
إذا ما أتيت الأمر من غير بابه ... ضللت وإن تقصد إلىالباب تهتدي
كتبه
مبارك بن راشد الحثلان
أين توجد هذه الدورة (كشاف القناع) أخي مبارك؟؟
ـ[ابوسليم الاثرى]ــــــــ[29 - 11 - 10, 02:15 م]ـ
هذا هو رابط الدورة
بارك الله فيك
http://www.waheedbaly.com/amr/catsmktba-763.html
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[29 - 11 - 10, 06:17 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[ابوسليم الاثرى]ــــــــ[30 - 11 - 10, 06:38 م]ـ
وفيكم(103/175)
ايهما اولى صلاة النافلة قبل الجمعة او قراءة سورة الكهف؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[26 - 10 - 10, 02:38 ص]ـ
اخواني الكرام يلاحظ في مساجد المسلمين في زماننا سنة مهجورة وهي ان كثيرامن الناس يترك التنفل يوم الجمعة حتى يحضر الامام وقد استعاضوا عن ذلك بقراءة سورة الكهف والتي احاديثها مختلف في صحتها واحاديث التنفل ثابته في الصحيحين عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {لايغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر مااستطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ماكتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له مابينه ومابين الجمعة والجمعة الأخرى}.
ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب التبكير في الجمعة ورغب في صلاة النافلة إلى خروج الإمام للصلاة الجمعة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لايخرج للجمعة إلا بعد الزوال كما جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه:" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس "
وكما جاء في صحيح مسلم عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال:" كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء"
فدل ذلك أن هذا الوقت أعني منتصف النهار يوم الجمعة ليس بوقت نهي إذ لو كان وقت نهي لما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم بل رغب في صلاة النافلة إلى خروج الإمام.
قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله:
النهي عن الصلاة عند استواء الشمس صحيح إلا أنه خص منه يوم الجمعة بما روي من العمل المستفيض في المدينة في زمن عمر وغيره من الصلاة يوم الجمعة حتى يخرج عمر وبما روي في ذلك مما يعضد العمل المذكور قال والعمل في مثل ذلك لايكون إلا توقيفا "
وقد انتصر الإمام ابن القيم رحمه الله لهذا القول في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد وأسوق لك كلامه حول هذه المسألة قال رحمه الله في خصائص يوم الجمعة
الحادية عشر:" أي من خصائص يوم الجمعة أنه لايكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي رحمه الله ومن وافقه وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية ولم يكن اعتماده على حديث ليث عن مجاهد عن أبي خليل عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم {أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة}
أي لم يكن اعتماده على هذا الحديث لضعفه وإنما كان اعتماده على أن من جاء إلى يوم الجمعة يستحب له أن يصلي حتى يخرج الإمام وفي الحديث الصحيح {لايغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر مااستطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ماكتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له مابينه الجمعة وبين الجمعة الأخرى}
] فندب إلى الصلاة ماكتب له ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام ولهذا قال غير واحد من السلف منهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وتبعه عليه الإمام أحمد ابن حنبل خروج الإمام يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لا انتصاف النهار)
وايضا قراءة سورة الكهف وقتها واسع
السؤال:
هل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وليلتها عمل مندوب؟
الجواب
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: نعم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة عمل مندوب إليه وفيه فضل ولا فرق في ذلك بين أن يقرأها الإنسان من المصحف أو عن ظهر قلب واليوم الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وعلى هذا فإذا قرأها الإنسان بعد صلاة الجمعة أدرك الأجر بخلاف إذا الغسل يوم الجمعة لأن الغسل يكون قبل الصلاة لأنه اغتسال لها فيكون مقدماً عليها نعم.
قال العلامة ابن باز حمه الله رعن اسانيد سورة الكهف لا تخلو من ضعف، انظر في فتواه التالية:
ما حكم قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة ويومها؟ [1]
الجواب:
جاء في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أحاديث لا تخلو من ضعف، لكن ذكر بعض أهل العلم أنه يشد بعضها بعضاً وتصلح للاحتجاج، وثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك.
فالعمل بذلك حسن؛ تأسياً بالصحابي الجليل رضي الله عنه، وعملاً بالأحاديث المشار إليها؛ لأنه يشد بعضها بعضاً ويؤيدها عمل الصحابي المذكور،
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[26 - 10 - 10, 07:34 ص]ـ
خلاصة القول
! - ان التنفل يوم الجمعة حتى يحضر الامام سنة مهجورة
2 - ان احاديثها ثابته في الصحيحين وغيرهما
3 - ان قراءة سورة الكهف فيها أحاديث لا تخلو من ضعف، لكن ذكر بعض أهل العلم أنه يشد بعضها بعضاً وتصلح للاحتجاج،
4 - ان وقت قراءة سورة الكهف موسع فهي مطلوبة خلال اليوم واليوم الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وعلى هذا فإذا قرأها الإنسان بعد صلاة الجمعة أدرك الأجر بخلاف كثرة التنفل قبل يوم الجمعة فلو انشغل عنه بقراءة الكهف فات وقته والله اعلم واحكم
ـ[ابن الصايغ]ــــــــ[27 - 10 - 10, 07:53 ص]ـ
2 - ان احاديثها ثابته في الصحيحين وغيرهما.
ألا طرحت هذه الأحاديث التي في
الصحيحين لتعم الفائدة ... كتب الله
أجرك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/176)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[27 - 10 - 10, 08:23 ص]ـ
891 ـ حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ وَدِيعَةَ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ، فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى "رواه البخاري في صحيحه
. 2024 - حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّيَ مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى وَفَضْلَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ".
رواه مسلم في صحيحه
.اخي الكريم كتب الله أجرك وبارك فيك(103/177)
هل يجزئ فى الاضحية (من البقر) أقل من السبع
ـ[أبو عمرو]ــــــــ[26 - 10 - 10, 11:54 ص]ـ
سؤال - هل يجزئ فى الاضحية (من البقر) أقل من السبع مع أنه لم يزيد عدد المشتركين فيها عن السبعة افراد.؟ كأن يأخذ ثلاثه كل واحد منهما ربع الاضحية ويشترك اثنان فى الربع الاخير فيكون عدد المشتركين 5 .......... ؟
ـ[أبو حازم الشامي]ــــــــ[26 - 10 - 10, 01:25 م]ـ
السلام عليكم
المراد من الأضحية الذبح لبهيمة الأنعام التي اجتمعت فيها صفات الأضحية من السن والسلامة
وسؤالك مفاده أن يدفع الإنسان أقل من ثَمَن سبع الأضحية كما صورت ففي الصورة المسئول عنها يكون قد دفع الثُمُن
والظاهر أن هذا لا يصح فإن المفهوم من إجزاء البدنة عن سبعة أن يشتركوا فيها بالتساوي وهذا غير متحقق في هذه الصورة ولو قيل بجواز ذلك لجاز في هذه الحالة التي ذكرتها أن يأتيهم سادس ويدفع ثمن بعض اللحم اليسير ويكون قد صار مضحيا طالما لم يزد العدد عن سبعة وهذا قول بعيد جدا.
والله أعلم
ـ[أم هانئ]ــــــــ[26 - 10 - 10, 03:43 م]ـ
هل يجوز أن يشترك في بقرة أضحية بأقل من السُّبع؟
هل يجوز أن يشترك أحد المضحين بأقل من السبع في البقرة؟ وهل يؤثر ذلك على المضحين المشتركين معه في الأضحية؟
الحمد لله
يجوز أن يشترك سبعة في بقرة أو بعير في الأضحية، وسبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (45757 ( http://www.islam-qa.com/index.php?ref=45757&ln=ara)) .
ولا يجوز أن يشترك أحد المضحين بأقل من السبع، أما إذا كان يريد اللحم ولا يريد الأضحية فلا حرج عليه أن يشترك بما شاء.
قال الشيخ بن عثيمين في رسالة "أحكام الأضحية":
"وتجزئ الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد، ويجزئ سُبع البعير أو البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم ....
وإذا اشترك اثنان فأكثر في ملك أضحية يضحيان بها، فهذا لا يجوز، ولا يصح أضحية إلا في الإبل والبقر إلى سبعة فقط، وذلك لأن الأضحية عبادة وقربة إلى الله تعالى، فلا يجوز إيقاعها ولا التعبد بها إلا على الوجه المشروع زمناً وعددا وكيفية" انتهى باختصار من "رسائل فقهية" (ص 58، 59).
فإذا اشترك أحد المضحين بأقل من السبع لم تصح أضحيته، ولا يؤثر ذلك على سائر المشتركين، لأنه لا مانع من اشتراك سبعة في بقرة أضحية، وبعضهم يريد الأضحية، وبعضهم يريد اللحم.
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (45771 ( http://www.islam-qa.com/index.php?ref=45771&ln=ara)) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/ar/ref/111887 (http://www.islam-qa.com/ar/ref/111887)(103/178)
كتاب عن الفرائض >> ياليت عناوين مناسبة
ـ[عبد الرحمن محمد العدني]ــــــــ[26 - 10 - 10, 03:38 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أرجوا منكم بارك الله فيكم ترشيح كتاب كمدخل لي في تعلم الفرائض، وياليت يكون مبسط فعلا حيث أني أبدأ من الصفر
وفقكم الله لرضاه،،
ـ[عبد الرحمن محمد العدني]ــــــــ[27 - 10 - 10, 03:14 م]ـ
للرفع اخوتي الكرام
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[27 - 10 - 10, 05:01 م]ـ
أخي الكريم
لو استخدمت خاصية البحث للملتقى لوجدتَ بُغيتك
انظر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=125936
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=34599
وغيرها كثير
ـ[عبد الرحمن محمد العدني]ــــــــ[28 - 10 - 10, 02:52 ص]ـ
العذر فأنا جديد على المنتدى ..
أشكرك وفقك الله ورعاك .. ~
شكرًا(103/179)
حج الخادمات مع حملات الحج بدون محرم
ـ[عبد الرحمن محمد العدني]ــــــــ[26 - 10 - 10, 03:57 م]ـ
{الفتوى رقم (17280)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من معالي وزير الحج، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2313)،
(الجزء رقم: 17، الصفحة رقم: 332)
وتاريخ 9\ 6 \ 1415هـ، وقد سأل معاليه سؤالا هذا نصه:
"أفيد سماحتكم بأني سبق أن تلقيت من معالي الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خطابا برقم (6531\ 9) وتاريخ 26\ 11 \ 1414 هـ،- المرفق نسخته- يتضمن قيام مؤسسات الداخل بتسيير حملات تشتمل على خادمات ومن في حكمهن، مع عدم وجود محارم لهن، وأن هذا العمل الذي تقوم به تلك الحملات مخالف للشرع الحنيف، الذي ينهى عن سفر المرأة بدون محرم، وطلب معاليه منع تلك الحملات من أخذ النسوة بدون محارم.
وقد أجبنا معاليه بخطابنا رقم 6313\ 414 \ ب \ ح)، وتاريخ 4\ 12 \ 1414هـ، بأنه قد تم توجيه الجهة المختصة لتعميد مؤسسات حجاج الداخل المصرح لها بالخدمة لمراعاة ما أشار إليه معاليه، وبتاريخ 13\ 4 \ 1415هـ، رفع سعادة وكيل الوزارة بخطابه رقم (2505\ 1 \ 17) مفيدا بأن بعض مؤسسات حجاج الداخل تخصص للنساء اللاتي يفدن للحج من داخل المملكة بدون محارم وبشكل جماعي خياما خاصة بهن، وأن الأخذ بهذه الفتوى معناه حرمان جميع القادمات للعمل بالمملكة بدون محرم من أداء فريضة الحج، ومعظمهن يقمن داخل المملكة ويعملن بها منذ عدة سنوات، وينتظرن هذه الفرصة للحج،
(الجزء رقم: 17، الصفحة رقم: 333)
فبعضهن يحججن مع كفلائهن، والبعض الآخر مع مؤسسات الداخل. وأشار إلى أن بعض الفقهاء أجازوا سفر النساء بدون محرم إذا كن في جماعات، وتوفر لهن الأمان أثناء السفر والإقامة.
وتجنبا لعدم إثارة أي استغراب أو تساؤل حول هذا المنع من قبل بعض الدول الإسلامية رغبنا في إطلاع سماحتكم لمعرفة مرئياتكم حياله، راجيا التكرم بالاطلاع وإشعاري بما ترونه. سدد الله رأيكم".
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: قد تقرر في الشرع المطهر تحريم سفر المرأة بلا محرم؛ للأدلة الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في النهي عن ذلك، وهذا يعم أي سفر كان، سواء لغرض مباح أم واجب أم مسنون، وقد صدرت منا فتوى في تقرير ذلك برقم (16042) هذا نصها: "لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر بدون محرم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث ابن عباس http://www.ahlalhdeeth.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H1.GIF لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم http://www.ahlalhdeeth.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H2.GIF رواه أحمد والبخاري ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول وهو يخطب: http://www.ahlalhdeeth.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H1.GIF لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال:
(الجزء رقم: 17، الصفحة رقم: 334)
انطلق فحج مع امرأتك} رواه أحمد والبخاري ومسلم. فالمرأة ممنوعة من كل ما يسمى سفرا إلا إذا كان معها محرم يصونها ويحفظها ويقوم بمصالحها، والمحرم هو: زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، لقرابة أو رضاع أو مصاهرة: كأبيها وابنها وأخيها وابن أخيها وعمها وخالها وأبي زوجها وابن زوجها وابنها من الرضاع أو أخيها من الرضاع ونحوهم، وسواء كانت المرأة شابة أو عجوزا، وسواء كانت وحدها أو مع نساء. ومجموعة النساء لا تكفي عن المحرم؛ لعموم الأحاديث ولعدم انتفاء المحذور، فالواجب على النساء وعلى أوليائهن تقوى الله، والمحافظة على أوامر الله ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله، خصوصا في المحافظة على الحياء والعفة، وتجنب وسائل الشر والفساد، ولا يجوز أن يحملهم الطمع في الدنيا على التساهل في هذا الأمر". لهذا فإنه لا يجوز سفر المرأة لأداء فريضة الحج من غير محرم لها، ويجب منع أصحاب حملات الحج من ذلك؛ حذرا من إثم الوقوع فيما نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم-، وسدا لأبواب الشر والفساد، والله سبحانه وتعالى يقول: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}
(الجزء رقم: 17، الصفحة رقم: 335)
والمرأة من شروط استطاعتها وجود محرمها، وبذله نفسه للسفر بها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=100&PageNo=1&BookID=12
عضو عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد ( http://www.ahlalhdeeth.com/Fatawa/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty§ion=tafseer&ID=9) عبد العزيز آل الشيخ ( http://www.ahlalhdeeth.com/Fatawa/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty§ion=tafseer&ID=8) صالح الفوزان ( http://www.ahlalhdeeth.com/Fatawa/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty§ion=tafseer&ID=7) عبد الله بن غديان ( http://www.ahlalhdeeth.com/Fatawa/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty§ion=tafseer&ID=5) عبد العزيز بن عبد الله بن باز ( http://www.ahlalhdeeth.com/Fatawa/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty§ion=tafseer&ID=2)(103/180)
تكرار الصلاة على الجنازة هل يشرع؟؟ وقول الشيخ ابن باز فيها
ـ[صالح الرشيد]ــــــــ[26 - 10 - 10, 11:45 م]ـ
معشر الفقهاء ...... بعد السلام والتحية
أرجو أن تتحفونا بأقوال من وقفتم على كلامه من أهل العلم في مسألة تكر الشخص الصلاة على الجنازة هل هذا مشروع، كع التوجيه، فالمسألة تتعلق بالعبادات، وهي توقيفية
أنقل لكم ما أفتى به الشيخ ابن باز رحمه الله وأنتظر مناقشتكم في المسألة
في مجموع فتاوي الشيخ 13/ 156
[س: تكرار الصلاة على الجنازة ما حكمه؟
ج: إن كان هناك سبب فلا بأس مثل أشخاص حضروا بعد الصلاة عليها فإنهم يصلون عليها عند القبر أو بعد الدفن , وهكذا يشرع لمن صلى عليها مع الناس في المصلى أن يصلي عليها مع الناس في المقبرة ; لأن ذلك من زيادة الخير له وللميت.
س: هل يجوز تكرار الصلاة على الميت في المسجد أو في المقبرة؟
ج: إذا صلى عليه ثم وافق أناسا يصلون عليه وصلى معهم عند القبر فلا بأس في ذلك , مثل ما لو صلى صلاة في مسجد ثم ذهب لمسجد آخر لحاجته فوجدهم يصلون فإنه يصلي معهم وتكون له نافلة.] اهـ
وقد نقل ابن عبد البر في مسألة مشابهة: إجماع العلماء على أنه لا يصلي أحد عل قبر مرتين .. "الاستذكار"
والله يهدينا للصواب ..(103/181)
موسوعة للحج قوية مجلدين قدم لها شيخنا خالد الشيقح والمصلح
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[27 - 10 - 10, 02:40 ص]ـ
لا تنسونا من دعائكم لنا بالتوفيق
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=5144 (http://www.waqfeya.com/book.php?bid=5144)
ـ[أم سالم الجزائرية]ــــــــ[27 - 10 - 10, 04:07 ص]ـ
وفقك الله على تقديمك هذا السفر لرواد الملتقى وأجزل لك المثوبة
ـ[أبو عمر وعائشة]ــــــــ[27 - 10 - 10, 04:37 ص]ـ
بارك الله فيك
اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[30 - 10 - 10, 09:48 م]ـ
وفقك الله(103/182)
ماهو أقرب المذاهب الى الدليل
ـ[أبولافي]ــــــــ[27 - 10 - 10, 09:23 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اود من لديه عناية بالفقة ان يخبرني الى اقرب المذاهب الى الدليل مع التوضيح
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[27 - 10 - 10, 09:59 ص]ـ
أخي المبارك ....
هذا الموضوع قد تكلم فيه الأخوة في موضوع خاص وطويل , وكثر فيه الجدل , وزاد الصفحةَ , ثم حذف بأكمله بعد تشدد الأخوة.
والله المستعان
ـ[أبو أنس الشبراوي]ــــــــ[28 - 10 - 10, 11:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
سؤال مهم وقد كثر الكلام فيه ولكن،
أرجو من الأخ أبو همام السعدي أن يذكر أهم التوجهات التي ذكرها الإخوة مع شيء مما كُتب هناك بشكل مجمل،
وجزاك الله خيراً
ـ[علي سَليم]ــــــــ[28 - 10 - 10, 11:31 م]ـ
ذكر الالباني فيما أذكر و الله اعلم ...
أقربهم الامام أحمد ثم الشافعي ثم مالك و آخرهم ابو حنفية رضي الله عنهم جميعا ...
ـ[أبو يحيى المكناسي]ــــــــ[28 - 10 - 10, 11:54 م]ـ
كل المذاهب فيها خير وإنما الإشكال وقع في خدمة كل مذهب على حدى فكان النصيب الأوفر للمذهب الحنبلي، وهذا لا يعني أن باقي المذاهب الأخرى لا تستند إلى أدلة وإنما ينبغي مراعاة جانب الخدمة و العوامل الزمانية لكل مذهب في مراحل إنتشاره، والمتأمل يجدها متكاملة فيما بينها وهذا من رحمة الله تعالى لهذه الأمة. والله تعالى أعلم.(103/183)
هل من حرج على من بلده مالكي وهو يميل إلى الحنابلة؟
ـ[أبو هجير البيضاوي]ــــــــ[27 - 10 - 10, 03:14 م]ـ
أنا من بلاد المغرب،وأجد في نفسي ميلا شديدا لدراسة فقه الحنابلة لأمرين:
الأول،ميل أجده في نفسي بعد النظر في بعض كتب المدهبين ,
الثاني ما أجده من خدمة ظاهرة لمتون الحنابلة من جهة كثرة الشروح .............
وأنا لا أريد بدلك سوى الدراسة لنفسي،فلا أنا سأدرس في المساجد أو غير دلك مما قد يسبب إحراجا أو بلبلة بين الناس:فهل من حرج سمكم الله.
ـ[ناصر قليل]ــــــــ[27 - 10 - 10, 03:36 م]ـ
وما الحرج في ذلك
ـ[محمّد محمّد الزّواوي]ــــــــ[27 - 10 - 10, 03:56 م]ـ
أَخْشَى أَنْ أَقْرَأَ لِمَنْ يُحَرِّجْ عَلَى أَخِيْنَا السَّائِلِ وَ يُلْزِمُهُ بِفِقْهِ أَهْلِ بَلَدِهِ كَمَا يُشَنْشِنُونَ مِنْ بَابِ عَدَمِ الخُرُوجِ عَنِ المُفْتَى بِهِ وَ مَذْهَبِ الدِّيَارِ، كَلِمَاتٌ وَ تَأْصِيْلاَتٌ أَكَلَ عَلَيْهَا الدَّهْرُ وَ شَرِبَ هَذَا مَعَ مَنْ يُرِيْدُ الدِّيْنَ أَمَّا مَنْ يُرِيْدُ غَيْرَ الدِّيْنِ فَلَنْ يَجِدَ هَذَا الحَرَجَ فِي تِلْكَ البِلاَدِ وَ فِي غَيْرِهَا مِنْ بِلاَدِ الإِسْلاَمِ بِحُجَّةِ أَنَّ ثَقَافَتَهُ وَ لِبْسَتَهُ وَ لِسَانَهُ وَ فِكْرَهُ لاَ يُوَافِقُ عُرْفَ البِلاَدِ وَ الطَّابِعَ العَامِّ وَ دِيْنَ النَّاسِ حَتَّى ...
بِرَبِّكُم لَسْتُ أَدْرِي كَيْفَ نُبْصِرُ الأَشْيَاءَ.
ـ[ابن المهلهل]ــــــــ[27 - 10 - 10, 05:06 م]ـ
الثاني ما أجده من خدمة ظاهرة لمتون الحنابلة من جهة كثرة الشروح .............
.
هذا لا يُسلم يا أخي!!
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[27 - 10 - 10, 05:34 م]ـ
هذا لا يُسلم يا أخي!!
لعله يُريد: الشُّروحَ الصَّوتية.
ـ[معز الأسود]ــــــــ[28 - 10 - 10, 01:17 م]ـ
أنا من بلاد المغرب،وأجد في نفسي ميلا شديدا لدراسة فقه الحنابلة لأمرين:
الأول،ميل أجده في نفسي بعد النظر في بعض كتب المدهبين ,
الثاني ما أجده من خدمة ظاهرة لمتون الحنابلة من جهة كثرة الشروح .............
وأنا لا أريد بدلك سوى الدراسة لنفسي،فلا أنا سأدرس في المساجد أو غير دلك مما قد يسبب إحراجا أو بلبلة بين الناس:فهل من حرج سمكم الله.
أخي سوف أجيبك بكلام لأحد علماء المالكية ?إبتسامة?
يقول صاحب المراقي
أما التمذهب بغير الأول === فصنع غير واحد مبجل
كحجة الإسلام و الطحاوي === ابن دقيق العيد في الفتاوي
ان ينتقل لغرض صحيح === ككونه سهلا أو الترجيح
ـ[عصام البشير]ــــــــ[28 - 10 - 10, 01:38 م]ـ
الأصل أنه لا حرج في مثل هذا، إذ المذاهب وسائل لا غايات.
ولكن ..
قد تتعب كثيرا من وجهين:
الأول: أنك إذا احتجت إلى شيء من دقائق الفقه المذهبي قد لا تجد من ينفعك، إلا أن ترجع إلى الشبكة وأهلها. ولا تغتر بكثرة الشروح الصوتية، فليست كلها فقها مذهبيا خالصا، بل بعض الناس صار يجعل زاد المستقنع إطارا عاما للدرس، ثم هو يبث فقهه هو وترجيحه هو، أو فقه بعض المتأخرين غير المتمذهبين وترجيحاتهم.
وإن كان الدرس بهذا الشكل، فكان ينبغي ألا يعتمد الزاد مثلا، وإنما يعتمد بعض المتون الحديثية كعمدة الأحكام وبلوغ المرام مثلا.
والثاني: في مجال الدعوة إلى الله، وهذا أهم وأخطر. وذلك أنك إذا احتجت إلى تدريس الفقه مثلا (وهذا وارد على كل طالب علم، ولا تقل: أريد الفقه لنفسي فقط) فكيف تفعل، وأنت تعلم جيدا أنك ممنوع من تدريس الفقه الحنبلي بقوة القانون؟
وأيضا إذا كنت في مجلس دعوي عام وقلت: قال ابن أبي زيد، أو قال خليل، اعترف لك الناس بالعلم والفقه، لأنهم يعرفون هذه الأسماء جيدا، بخلاف قولك: قال الحجاوي، أو البهوتي.
وقد نُقل لي عن مجلس كان منذ نحو خمسة عشر عاما، حضره أحد إخوتنا من أهل السنة وبعض متعصبة المذهب. فكان المتعصب يذكر بعض عويصات الفقه، من المرشد المعين ونحوه، ويستطيل بها على أخينا، لأنه لم يكن له عليها أدنى اطلاع.
وقد نفق علم الغماريين عندنا في المغرب كثيرا، لأنهم كانوا متمكنين من الفقه المالكي ومتونه المتداولة، إلى جانب اطلاعهم الحديثي والفقهي العام، فلم يكن المتعصبة يجدون مدخلا ينفذون منه إليهم في المناظرة.
والله أعلم(103/184)
ما حكم قراءة الآيات أثناء الخطبة بصوت مختلف؟
ـ[أبو أسامة الدمياطي]ــــــــ[27 - 10 - 10, 03:22 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
أيها الأحباب ...
برجاء افادتى بحكم قراءة الآيات القرآنية بصورة فيها تغنى مغايرة لبقية الكلام أثناء الخطبة ...
مع تدعيم الحكم بالأدلة ...
لكم منى جميعا كل تقدير
ـ[ناصر قليل]ــــــــ[27 - 10 - 10, 03:33 م]ـ
تقصد قراءة القران بالترتيل
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[28 - 10 - 10, 07:16 ص]ـ
يفعلها مشايخ من أهل السنة
دليلهم: عموم قوله تعالى " ورتل القرآن ترتيلا " وحديث " زينو القرآن بأصواتكم "
والامر في هذا واسع ان شاء الله
ـ[أبو أسامة الدمياطي]ــــــــ[28 - 10 - 10, 10:58 ص]ـ
تقصد قراءة القران بالترتيل
نعم أقصد ذلك ...
ـ[خالد مبارك عريج]ــــــــ[28 - 10 - 10, 12:08 م]ـ
تقصد خطبة الجمعة
خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه و سلم
و ما ورد عنه مثل هذا
فالاتباع لا الابتداع
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[29 - 10 - 10, 04:50 م]ـ
ذكر الشيخ بكر أبو زيد -رحمه الله- في كتابه «بدع القراء» -فيما أذكر! -:
أن ذلك من البدع والمحدثات؛ أعنى التغني أو تغيير الصوت عند قراءة القرآن أثناء الخطبة.
وأنا متوقف في ذلك، والله أعلم.
ـ[محمد بن عبد العزيز البراهيم]ــــــــ[01 - 11 - 10, 10:53 م]ـ
أما ذوقا وتأثرا فلا يعجبني, ولا أحس له بأثر , وهذا كله لا علاقة له طبعاً بالحكم الشرعي , ولكن علاقته بما ساطرحه.
وأما الحكم الشرعي فكما ذكر الإخوة الرأيين السابقين, وأنا بصراحة متوقف كتوقف أخي (أبو رقية) , وذلك أنه -بالنسبة للمانعين من ذلك- ليس لديهم ما يدل إثباتاً, على كيفية قراءة النبي الكريم او صحابته الميامين, بالخطبة هل هي مرتلة مغناة أم كقراءة الكلام العام.
بل قد يقال بعكس ذلك, فإن المانعين يستدلون بدليل واحد وهو: عدم وجود دليل على التفريق بين الصوت في الخطبة وفي القراءة في الصلاة.
ولكن يقال عليهم: الأصل أن آيات القران تقرأ بصوت مرتل مغنى به , سواء في الصلاة أم بقراءة المسلم لنفسه, أم للتعليم أم غير ذلك من أحوال,,,,,-وهو ما يتفق الجميع عليه,- فاستثناء القراءة بالخطبة من عدم الترتيل والتغني يحتاج لدليل؟ إذ الأصل هو قراءة القرآن بترتيل وتغني .. ؟
أنا أنتظر من الإخوة الأفاضل التعقيب, وشكراً لأخي طارح المسالة فإنها مشكل علي الصواب فيها.
والله أعلم.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[02 - 11 - 10, 12:00 ص]ـ
عدم النقل ليس نقلا للعدم, فكونه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم يتغنون بالقرآن أثناء الخطبة فلا يعني هذا أنهم لا يتغنون به أثناءها, والأصل هو ترتيله والنغني به, فالمفتقر للدليل هو الناقل عن الأصل لا مستصحب الأصل, فليتأمل. والله تعالى أعلم.
** ملحوظة / لا يعني كلامي هذا أنني أوافق من يفعل ذلك وإنما هو من باب المدارسة مع الإخوان, وبالله التوفيق.
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[02 - 11 - 10, 10:04 ص]ـ
السائل: يا شيخ أحسن الله إليكم الخطيب هل له أن يرتل الثلاث الآيات من خطبة الحاجة؟
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله:.
كما جاء في الحديث يقرأ آية آل عمران ثم آية النساء ثم آيةالأحزاب
السائل: يرتلها؟
الشيخ رحمه الله: يقرأها قراءة عادية أو مرتلة، كله طيب ما فيه شئ،الأمر واسع
انتهى بحروفه من منتصف الوجه الأول من الشريط الأول من شرحه رحمه الله على كتاب النكاح من
بلوغ المرام.
----------------------------------(103/185)
نسبة كتاب الأم للشافعي
ـ[عبد المالك حريش]ــــــــ[27 - 10 - 10, 06:14 م]ـ
قال أبو حامد الغزالي في كتابه الإحياء:
" وصنف كتاب الأم - يعني البويطي- الذي ينسب الآن إلى الربيع بن سليمان ويعرف به، وإنّما صنفه البويطي، ولكن لم يذكر نفسه فيه، ولم ينسبه إلى نفسه، فزاد الربيع فيه وتصرف"
قال بعض الباحثين:" وهذه الكلمة نص صريح في أن الغزالي وهو من أئمة الشافعية كان يعرف أن الشافعي لم يؤلف كتاب الأم، وإنّما ألفه البويطي، ثم نسبه الربيع بن سليمان إلى نفسه، وزاد فيه وتصرف".
بعد هذا النقل فهل يصح لنا الاعتماد على كتاب الأم في نقل آراء الإمام الشافعي؟
أفيدونا بارك الله فيكم.
ـ[مسفر القحطاني]ــــــــ[27 - 10 - 10, 07:27 م]ـ
يقول الشيخ أحمد شاكر ـ رحمه الله ـ في مقدمة تحقيقه للرسالة للشافعي:
(ولمناسبة الكلام عن كتب الشافعي وكتاب الام خاصة، يجدر بنا أن نقول كلمة فيما أثاره صديقنا الاديب الكبير الدكتور زكي مبارك حول كتاب (الام) منذ بضعة أعوام، فقد تعرض للجدل في هذا الكتاب، عن غير بينة ولا دراسة منه لكتب المتقدمين وطرق تأليفهم، ثم طرق رواية المتأخرين عنهم لما سمعوه، فأشبهت عليه بعض الكلمات في (الام) فظنها دليلا
على أن الشافعي لم يؤلف هذه الكتب.
واستند إلى كلمة رواها أبو طالب المكي في أخذه الربيع بعد موته فادعاه لنفسه.
ثم جادل الدكتور زكي مبارك في هذا جدالا شديدا، وألف فيه كتابا صغيرا، أحسن ما فيه أنه مكتوب بقلم كاتب بليغ، والحجج على نقض كتابه متوافرة في كتب الشافعي نفسها.
ولو صدقت هذه الرواية لارتفعت الثقة بكل كتب العلماء، بل لارتفعت الثقة بهؤلاء العلماء أنفسهم، وقد رووا لنا العلم والسنة، بأسانيدهم الصحيحة الموثوق بها، بعد أن نقد علماء الحديث سير الرواة وتراجمهم، ونفوا رواية كل من حامت حول صدقه أو عدله شبهة، والربيع المرادي من ثقات الرواة عند المحدثين، وهذه الرواية فيها تهمة له بالتلبيس والكذب، وهو أرفع قدرا وأوثق أمانة من أن نظن به أنه يختلس كتابا ألفه البويطي ثم ينسبه لنفسه، ثم يكذب على الشافعي في كل ما يروى أنه من تأليف الشافعي، بل لو صح عنه بعض هذا كان من أكذب الوضاعين وأجرئهم على الفرية!! وحاش لله أن يكون الربيع الا ثقة أمينا.
وقد رد مثل هذه الرواية أبو الحسين الرازي الحافظ محمد بن عبد الله بن جعفر المتوفى سنة 347، وهو والد الحافظ تمام الرازي، فقال: " هذا لا يقبل، بل البويطي كان يقول: الربيع أثبت في الشافعي مني، وقد سمع أبو زرعة الرازي كتب الشافعي كلها من الربيع قبل موت البويطي بأربع سنين ".
انظر التهذيب للحافظ ابن حجر (3: 246).
وقد يظن بعض القارئين أني أقسو في الرد على الدكتور، ومعاذ الله أن أقصد إلى ذلك، وهو الاخ الصادق الود، ولكن ماذا أصنع؟ وهو يرمي أوثق رواة كتب الشافعي - الربيع المرادي - بالكذب على الشافعي، ثم ينتصر لرأيه، ويسرف في ذلك، ويخونه قلمه، حتى ينقل عن الام نقلا غير صحيح، ينتهي به إلى أن يرمي الشافعي نفسه بالكذب!! فيزعم في كتابه أن عبارة " أخبرنا " لا تدل على السماع في الرواية، وأن الاخبار معناه أحيانا النقل والرأي، ثم ينقل عن الام أن الشافعي قال في (ج 1 ص 117) " أخبرنا هشيم " ويقول:
" إن الشافعي لم يلق هشيما، فقد توفي هشيم ببغداد سنة 183 والشافعي إنما دخل إلى بغداد سنة 195 ".
وأصل هذا الاستدراك للسراج البلقيني، وهو مذكور بحاشية الام، ولكن تعليقا، وذلك أن يروي الرجل عمن لم يلقه من الشيوخ شيئا فيذكر اسمه فقط على تقدير " قال "، أو يقول صريحا " قال فلان ".
وليس بهذا بأس، بل هو أمر معروف مشهور، ولا مطعن على الراوي به.
ولذلك بين البلقيني الامر، فان لكلامه بقية حذفها الدكتور، وهي: " فلسكونه لم يسمع منه يقول بالتعليق: هشيم، يعني: قال هشيم ".
ولكن الدكتور زكي مبارك فاته معنى هذا عند علماء المصطلح، فحذفه.
ثم زاد فيما نقل عن الشافعي كلمة " أخبرنا " ليؤيد بها رأيه الذي اندفع في الاحتجاج له ... إلخ فراجعه.
ـ[ربى الجزائرية]ــــــــ[27 - 10 - 10, 07:46 م]ـ
قال أبو حامد الغزالي في كتابه الإحياء:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/186)
" وصنف كتاب الأم - يعني البويطي- الذي ينسب الآن إلى الربيع بن سليمان ويعرف به، وإنّما صنفه البويطي، ولكن لم يذكر نفسه فيه، ولم ينسبه إلى نفسه، فزاد الربيع فيه وتصرف"
قال بعض الباحثين:" وهذه الكلمة نص صريح في أن الغزالي وهو من أئمة الشافعية كان يعرف أن الشافعي لم يؤلف كتاب الأم، وإنّما ألفه البويطي، ثم نسبه الربيع بن سليمان إلى نفسه، وزاد فيه وتصرف".
بعد هذا النقل فهل يصح لنا الاعتماد على كتاب الأم في نقل آراء الإمام الشافعي؟
أفيدونا بارك الله فيكم.
فائدة طيبة، وهي جديرة بالبحث بعيدا عن تعصب الشافعية، فشهادة الغزالي لها وزنها
كتاب الأم أو (المبسوط برواية الربيع) كما يسميه ابن النديم، كتاب جمع بين دفتيه تراث الشافعي برمته، حسب رواية الربيع، بما في ذلك (الرسالة) كما يذكر ابن النديم، حيث عدها في مقدمة الكتب التي اشتمل عليها (الأم). ..... وكان الغزالي قد استعار كل فصول (قوت القلوب) وضمها إلى كتابه (الإحياء) ومن هنا قال في (الإحياء) في الحق السابع من الباب الثاني من كتاب (آداب الأخوة والإلفة) وهو حق (الوفاء والإخلاص): (وآثر البويطي الزهد والخمول ولم يعجبه الجمع والجلوس في الحلقة واشتغل بالعبادة وصنف "كتاب الأم" الذي ينسب الآن إلى الربيع بن سليمان ويعرف به، وإنما صنفه البويطي ولكن لم يذكر نفسه فيه ولم ينسبه إلى نفسه، فزاد الربيع فيه وتصرف وأظهره).واعتمد حاجي خليفة رأي الغزالي في التعريف بكتاب الأم فقال: (كتاب الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204 أربع ومائتين جمعه البويطي ولم يذكر اسمه، وقد نسب إلى ربيع بن سليمان بوبه الإمام أبو محمد الربيع بن سليمان المرادي المؤذن بمصر فنسب إليه دون من صنفه وهو البويطي فإنه لم يذكر نفسه فيه ولا نسبه إلى نفسه كما قال الغزالي في الإحياء ..
قال ابن النديم في الفهرست في ترجمة الزعفراني: (وروى المبسوط عن الشافعي على ترتيب ما رواه الربيع، وفيه خلف يسير، وليس يرغب الناس فيه، ولا يعملون عليه، وإنما يعمل الفقهاء على ما رواه الربيع) انظر (أبو زهرة: الشافعي حياته وعصره/ ص 157). والمقصود بالربيع: أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي (بالولاء) أول من أملى الحديث بمسجد ابن طولون بمصر. قال ياقوت: (مات سنة سبعين ومائتين، =ومولده عام 174= وقبره غربي الخندق مما يلي الفقاعي، وهو آخر من روى بمصر عن الشافعي وكان جليلاً مصنفاً، حدث بكتب الشافعي كلها ونقلها الناس عنه) وفي اعتنائه بكتب الشافعي أخبار يشوبها التهويل، كقول الطرايفي: (حضرت الربيع بن سليمان يوما، وقد حط على باب داره سبعمائة راحلة في سماع كتب الشافعي) وهو غير تلميذ الشافعي: أبي محمد الربيع بن سليمان الجيزي الأزدي بالولاء. الذي ساهم برواية مسألتين فقط من تراث الشافعي، كما ذكر السبكي في ترجمته في الطبقات (1/ 259) ووفاته عام (256هـ)
وكان الدكاترة زكي مبارك قد طلع على الناس عام (1934م) ببحوث على صفحات جريدة البلاغ، أنكر فيها نسبة كتاب الأم للشافعي، ولاحاه العلماء في ذلك، وطالت الملاحاة زهاء ثلاثة أشهر، فجمع وقائعها في كتيب سماه (إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي: كتاب الأم لم يؤلفه الشافعي) وأهدى عمله هذا إلى ماسنيون. وقال في مقدمته (الغنيمة القيمة لطالب العلم هي أن يصحح غلطة تلبس ثوب الصواب، أو ينشئ نظرية، أو يوجه الناس إلى حق مجهول .... وملك الدنيا بأسرها لا يساوي عندي تصحيح هذه الغلطة التي درج عليها الناس منذ أجيال، وهي نسبة كتاب الأم إلى الشافعي، مع أن الشافعي لم يؤلف ذلك الكتاب، ولم يعرفه على الإطلاق). قال (ص23): (وكنا نسمر في منزل الأستاذ الشيخ مصطفى عبد الرازق = شيخ الأزهر= في إحدى ليالي رمضان، وكان بالمجلس الأستاذ أحمد أمين، وجرى ذكر المعارك التي قامت حول رأينا .. فقال: هناك فروض ثلاثة: الأول أن يكون الشافعي جلس على (شلتة) وصنف كتاب الأم. والثاني: أن يكون جلس على دكة وأملاه كله في حلقة الدرس. والثالث: أن يكون كتب بعضه وأملى بعضه، ثم نظمه البويطي أو الربيع بن سليمان. ثم استبعد الفرض الأول والثاني ورجح الثالث). وكان لرأي زكي مبارك على عفويته، أثره البالغ في كل المحاولات التي تقدم بها الأخصائيون في سبيل تأصيل الكتاب، حتى إن الشيخ محمد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/187)
أبو زهرة قال (ص 172) في صدد حديثه عن نسبة الكتاب إلى الشافعي: (إن للمسألة ثلاثة فروض: الفرض الأول أن الشافعي قد كتب هذا الكتاب أو أملاه .... والفرض الثاني: أن يكون الشافعي قد دون مسائل مختلفة بقلمه وأملى بعضها بعبارته ... والفرض الثالث: أن يكون (الأم) ليس من تأليف الشافعي، بل هو جمع لأقواله المدونة التي كتبها أو أملاها بعبارته. قال: وهذا الفرض مردود لإجماع العلماء على نسبة كتاب الأم للشافعي. ثم رد على زكي مبارك، من غير أن يسميه، فقال (ص 163) بعدما ذكر إجماع العلماء على نسبة (الأم) إلى الشافعي: (ولم يشذ عن هذا الإجماع أحد، ولكن جاء في كتاب تصوف اسمه (قوت القلوب) عبارة في باب الأخوة سيقت استطرادا، ومنها ما يفيد أن البويطي هو الذي صنف كتاب الأم وأعطاه الربيع .... ثم ناقش كلمة صاحب (قوت القلوب) وهو (أبو طالب المكي المتوفى سنة 386هـ) ثم قال (ص 168): (ولقد أثار بعض المتقدمين ذلك، فقد جاء في التهذيب لابن حجر: قال أبو الحسين الرازي: أخبرني علي بن محمد أبي حسان الزيادي بحمص قال: سمعت أبا يزيد القراطيسي يقول: (سماع الربيع بن سليمان من الشافعي ليس بالثبت، وإنما أخذ أكثر الكتاب من آل البويطي بعد موت البويطي) قال أبو الحسين الرازي: وهذا لا يقبل من أبي يزيد، بل البويطي كان يقول: (الربيع أثبت في الشافعي مني، وقد سمع أبو زرعة الرازي كتب الشافعي كلها من الربيع قبل موت البويطي بأربع سنين) قال أبو زهرة: (ولقد قال الراوي عن الربيع كما جاء في كتاب (الأم) (طبعة مصر ج2 ص 93) (أخبرنا الربيع بن سليمان المرادي بمصر سنة سبع ومائتين قال: أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله) وهذا بعد موت الشافعي بثلاث سنين، وقبل موت البويطي بأربع وعشرين سنة. والخلاصة أن الربيع بن سليمان هو الذي روى كتب الشافعي، ودون آخر آرائه فيها. بل كان مشهورا بين العلماء أن الربيع لم يسمع كل كتب (الأم) على الشافعي، وسمى ياقوت هذه الكتب التي لم يسمعها الربيع، وهي (13) كتابا، من أصل (140) كتابا. وصرح بذلك الربيع بقوله في (غسل الميت): (لم أسمع هذا الكتاب من الشافعي، وإنما أقرؤه على المعرفة)
ونرجو من الاخوة طلبة العلم إذا ماكان عندهم شيء في هذا فليضعوه مشكورين
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[28 - 10 - 10, 07:06 ص]ـ
زكي مبارك هو من أثار هذه الضجة وقد رد عليه العلماء بما يكفي لاسقاط فريته
ـ[عبد المالك حريش]ــــــــ[28 - 10 - 10, 11:39 ص]ـ
بارك الله في علمكم ونفع بكم.(103/188)
الأذكار الواردة قبل دخول المسجد لا تذكر كلها
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[27 - 10 - 10, 10:18 م]ـ
رأى فضيلة الشيخ مشهور حسن حفظه الله ورعاه
أن الأذكار الواردة قبل دخول المسجد لا تذكر كلها ولكن تقول هذا أحيانا وهذا أحيانا
فما رأي طلبة العلم بهذا الرأي
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[27 - 10 - 10, 10:20 م]ـ
هذه الأذكار هي من اختلاف التنوع , فكما لا تجمع أذكار الركوع في الركوع , كذلك عند دخول المسجد ,
ـ[صلاح الدين بن محمد الشامي]ــــــــ[28 - 10 - 10, 01:30 ص]ـ
هل معنى هذا أن أذكار الصباح والمساء لا تجمع؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[28 - 10 - 10, 08:11 ص]ـ
وأيضا أذكار النوم
وأيضا الأدعية المأثورة في الصلاة وخارجها
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[28 - 10 - 10, 08:15 ص]ـ
لو يتكرم علينا أهل العلم ببيان رأيهم
كالشيخ إحسان العتيبي والشيخ عبد الرحمن الفقيه وأمثالهم
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[28 - 10 - 10, 11:27 ص]ـ
قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتاب تصحيح الدعاء/ ص 43/ ط العاصمة:
القاعدة 4
كل عبادة وردت على وجهين فأكثر , من اختلاف التنوع فلا يجوز الجمع فيها بين نوعين فأكثر.
ومن هذه القاعدة كل ذكر أو دعاء جاءت به الرواية على نوعين فأكثر , فليس للذاكر أو الداعي جمع المختلف-اختلاف تنوع- في مساق واحد , بل يأتي بهذا حينا و بهذا حينا آخر, و من ذلك في الصلاة: أنواع الاستفتاح و التعوذ و القراءة و أعداد التسبيح في الركوع, و في السجود و التحميد و التحيات, و الصلاة الإبراهيميةو التسليم. و قد يترجح أحدالنوعين- أو الأنواع- على الآخر
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[28 - 10 - 10, 11:43 م]ـ
هذا يختلف عن المسألة المطروحة
لأن الذي ذكره الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله هو في ذكر واحد يقال في موطن واحد جاء بصيغ متعددة فهنا يقال صيغة واحدة وينوع
ولكن إذا جاءت أذكار متعددة في مكان أو زمان أو حال أو أدعية ولم يأت دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أحيانا بهذا وأحيانا بغيره فالأصل هو أن يؤخذ بها كلها في آن واحد
كأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم
جاء في "فتاوى الإسلام سؤال وجواب" - (1/ 3938):
سؤال رقم 39172 - التنويع بين أذكار الركوع والجمع بينها
ورد في الركوع عدة أذكار مثل (سبحان الله العظيم وبحمده - سبوح قدوس رب الملائكة والروح - اللهم لك ركعت .... ) فهل يجوز أن أجمع نوعين من أنواع الذكر في الركوع كأن أقول: " سبحان ربي العظيم (ثلاثاً) ثم سبوح قدوس رب الملائكة والروح (ثلاثا ً)؟.
الحمد لله
أولا:
ورد في أذكار الركوع ما يلي:
1 - قول: " سبحان ربي العظيم " لما روى مسلم (772) عَنْ
حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ثم ذكر الحديث .... وفيه: (ثُمَّ رَكَعَ ,
فَجَعَلَ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ).
2 - قول: " سبحان ربي العظيم وبحمده "؛ لما روى أبو داود عن
عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: (فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ
وَبِحَمْدِهِ ثَلاثًا , وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى
وَبِحَمْدِهِ ثَلاثًا) صححه الألباني في صفة الصلاة (ص 133).
3 - قول: " سبوح قدوس رب الملائكة والروح "؛ لما روى مسلم (487)
عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: (سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ
الْمَلائِكَةِ وَالرُّوحِ).
4 - قول: " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي "؛ لما روى
البخاري (794) ومسلم (484) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ:
(سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي).
5 - قول: " اللهم لك ركعت وبك آمنت ... الخ "؛ لما روى مسلم
(771) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ: (اللَّهُمَّ لَكَ
رَكَعْتُ , وَبِكَ آمَنْتُ , وَلَكَ أَسْلَمْتُ , خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي
وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي).
ثانيا:
ينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه السنن الثابتة عن الرسول صلى الله
عليه وسلم، فيأتي بهذا أحيانا، وهذا أحيانا، وله أن يجمع بين هذه الأذكار في
الركوع الواحد.
قال النووي رحمه الله في "الأذكار" (ص 86): " ولكن الأفضل أن
يجمعَ بين هذه الأذكار كلها إن تمكن من ذلك بحيث لا يشقّ على غيره، ويقدّم التسبيح
منها، فإن أراد الاقتصارَ فيستحبُّ التسبيح. وأدنى الكمال منه ثلاث تسبيحات، ولو
اقتصر على مرّة كان فاعلاً لأصل التسبيح. ويُستحبّ إذا اقتصر على البعض أن يفعل في
بعض الأوقات بعضها، وفي وقت آخر بعضاً آخر، وهكذا يفعل في الأوقات حتى يكون
فاعلاً لجميعها " انتهى.
وقال في "الإقناع" من كتب الحنابلة (1/ 119): " ولا تكره الزيادة
على قول رب اغفر لي، ولا على سبحان ربي العظيم، وسبحان ربي الأعلى، في الركوع
والسجود، مما ورد " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (3/ 77) بعد
أن ذكر جملة من أذكار الركوع، وهل يجمع بين هذه الأذكار أو يقتصر على ذكر واحد؟
قال: " هذا محل احتمال، وقد سبق أن الاستفتاحات الواردة لا
تقال جميعا، إنما يقال بعضها أحيانا وبعضها أحيانا، وبينّا دليل ذلك، لكن أذكار
الركوع المعروف عند عامة العلماء أنها تذكر جميعاً " انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/189)
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[29 - 10 - 10, 12:26 ص]ـ
وشيخنا الألباني رحمه الله أوضح في "الثمر المستطاب" أنه يجمع بين أذكار الدخول إلى المسجد:
قال شيخنا الألباني رحمه الله في "الثمر المستطاب" - (1/ 603):
" (6 - أن يقول عند الدخول استحبابا: (أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم) قال عليه الصلاة و السلام: (فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم)
الحديث أخرجه أبو داود (1/ 76) ..... "انتهى.
ثم قال رحمه الله في المصدر نفسه (1/ 604):
" (ويقول أيضا كما كان عليه الصلاة و السلام يقول: (بسم الله اللهم صل على محمد وسلم اللهم افتح لي أبواب رحمتك) " انتهى.
ثم قال شيخنا في المصدر نفسه (1/ 610):
(وهذا الدعاء واجب لأمره عليه الصلاة و السلام به في قوله: (إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه و سلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه و سلم وليقل: اللهم أجرني من الشيطان الرجيم) انتهى.
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[29 - 10 - 10, 12:30 ص]ـ
من قال بالوجوب غير الشيخ الألباني , فليس كل أفعال الأمر يستفاذ منها الوجوب
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[29 - 10 - 10, 04:28 م]ـ
ذكر شيخنا عن ابن حزم أنه قال بوجوب السلام عليه عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد
ولكن ليس هذا هو موضوع البحث
ولو قيل لك من قال بأن أذكار الدخول إلى المسجد أو الصباح والمساء أو أذكار النوم
أو التي بعد الصلوات أو أدعية الرقية الشرعية لا تقال جميعها ولكن يقال هذا أحيانا وهذا أحيانا فما هو جوابك.
وهذه كتب الأذكار بين أيدينا لابن تيمية وابن القيم والنووي والشوكاني والألباني وغيرهم.
هل من قرأ آية الكرسي بعد الصلاة لا يحق له أن يقرأ المعوذتين فإن فعل كان مخالفا للسنة
وهل من قرأ آية الكرسي في المساء لا يحق له أن يقرأ المعوذتين فإن فعل كان مخالفا للسنة
وهل من قال التسبيح بعد الصلاة لا يحق له أن يقرأ المعوذتين
وهكذا
سندخل في أقوال غريبة ما سمعنا بها في آبائنا الأولين
إلا أن يكون عندك أقوال قد خفيت علي فلست مطلعا على كل قول قال به عالم ولكن من إخواني من طلبة العلم تتم الاستفادة
إن شاء الله
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[29 - 10 - 10, 05:09 م]ـ
هل يا أخي تتلمذت على الشيخ الألباني, فأنت يا أخي تتعامل معي بلازم قولي و المسألة كما قال العثيمين محتملة , فلماذا تلزمني أن مخالف للسنة و أني سآتي بأقوال غريبة , أحسن الظن , والله أنا ما دخلت لهذا الملتقى لأفتي و لكن لأتعلم و أصحح ما عندي من العلم , فهل علمت كل أقوال العلماء , والله بهذه الطريقة تنفرون.
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[29 - 10 - 10, 06:22 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[29 - 10 - 10, 06:48 م]ـ
جزاك الله خيرا على الإفادة فقد صححت لي خطأ كنت أعتقده , وأنصحك بقول الله: و اخفض جناحك للمؤمنين,
فاللين وسيلة لقبول الحق, حتى و ان تعاملت مع مبتدع.
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[29 - 10 - 10, 10:26 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[صالح أبو إلياس]ــــــــ[06 - 12 - 10, 02:52 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم إخوتي المشائخ وطلبة العلم وكل زوار هذا المنتدى الطيب المبارك
لكن ماهو الضابط الذي يمكن لي من خلاله أن أفرق بين الأذكار التي يجوز الجمع بينها وبين التي يمنع الجمع بينها؟
المرجو منكم أصحاب الفضيلة من المشائخ وطلبة العلم إفادتي فكم من مسألة استفدتها من موقعكم هذا المبارك خاصة حين يكون هناك نقاش ونضح للمعلومات.
والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[06 - 12 - 10, 04:42 م]ـ
الفصل العاشر
في ذكر قاعدة في هذه الدعوات والاذكار التي رويت بأنواع مختلفة كأنواع الاستفتاحات وانواع التشهدات في الصلاة وانواع الادعية التي اختلفت الفاظها وانواع الاذكار بعد الاعتدالين من الركوع والسجود
ومنه هذه الالفاظ التي رويت في الصلاة على النبي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/190)
قد سلك بعض المتأخرين في ذلك طريقة في بعضها وهو أن الداعي يستحب له أن يجمع بين تلك الالفاظ المختلفة ورأى ذلك افضل ما يقال فيها فرأى انه يستحب للداعي بدعاء الصديق رضي الله عنه أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا ويقول المصلي على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه وذريته وارحم محمدا وآل محمد وازواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وكذلك في البركة والرحمة
ويقول في دعاء الاستخارة اللهم أن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري وآجله // حديث صحيح // ونحو ذلك
قال ليصيب ألفاظ النبي يقينا فيما شك فيه الراوي ولتجتمع له الادعية الآخر فيما اختلفت الفاظها
ونازعه في ذلك آخرون وقالوا هذا ضعيف من وجوه
أحدها أن هذه طريقة محدثة لم يسبق اليها أحد من الأئمة المعروفين
الثاني أن صاحبها أن طردها لزمه أن يستحب للمصلي أن يستفتح بجميع أنواع الاستفتاحات وان يتشهد بجميع أنواع التشهدات وان يقول في ركوعه وسجوده جميع الاذكار الواردة فيه وهذا باطل قطعا فإنه خلاف عمل الناس ولم يستحبه أحد من أهل العلم وهو بدعة وان لم يطردها تناقض وفرق بين متماثلين
الثالث أن صاحبها ينبغي له أن يستحب للمصلي والتالي أن يجمع بين القراءات المتنوعة في التلاوة في الصلاة وخارجها قالوا ومعلوم أن المسلمين متفقون على انه لا يستحب ذلك للقارئ في الصلاة ولا خارجها إذا قرأ قراءة عبادة وتدبر وانما يفعل ذلك القراء احيانا ليمتحن بذلك حفظ القارئ لانواع القراءات واحاطته بها واستحضاره إياها والتمكن من استحضارها عند طلبها فذلك تمرين وتدريب لا تعبد يستحب لكل تال وقارئ ومع هذا ففي ذلك للناس كلام ليس هذا موضعه بل
المشروع في حق التالي أن يقرأ بأي حرف شاء وإن شاء أن يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة جاز ذلك وكذا الداعي إذا قال ظلمت نفسي ظلما كثيرا مرة ومرة قال كبيرا جاز ذلك وكذلك إذا صلى على النبي مرة بلفظ هذا الحديث ومرة باللفظ الآخر وكذلك إذا تشهد فإن شاء تشهد بتشهد ابن مسعود وان شاء تشهد بتشهد ابن عباس وإن شاء بتشهد عمر وإن شاء بتشهد عائشة
وكذلك في الاستفتاح إن شاء استفتح بحديث علي وان شاء بحديث أبي هريرة وان شاء باستفتاح عمر رضي الله عنهم اجمعين وان شاء فعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة
وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع أن شاء قال اللهم ربنا لك الحمد وان شاء قال ربنا لك الحمد وان شاء قال ربنا ولك الحمد ولا يستحب له أن يجمع بين ذلك
وقد احتج غير واحد من الأئمة منهم الشافعي على جواز الانواع المأثورة في التشهدات ونحوها بالحديث الذي رواه أصحاب الصحيح والسنن وغيرهم عن النبي انه قال انزل القرآن على سبعة احرف فجوز النبي القراءة بكل حرف من تلك الاحرف واخبر انه شاف كاف ومعلوم أن المشروع في ذلك أن يقرأ بتلك الاحرف على سبيل البدل لا على سبيل الجمع كما كان الصحابة يفعلون
الرابع أن النبي لم يجمع بين تلك الالفاظ المختلفة في آن واحد بل إما أن يكون قال هذا مرة وهذا مرة كألفاظ الاستفتاح والتشهد واذكار الركوع والسجود وغيرها فاتباعه يقتضي أن لا يجمع بينها بل يقال هذا مرة وهذا مرة واما أن يكون الراوي قد شك في أي الالفاظ قال فإن ترجح عند الداعي بعضها صار اليه وان لم يترجح عنده بعضها كان مخيرا بينها ولم يشرع له الجمع فإن هذا نوع ثالث لم يرو عن النبي فيعود الجمع بين تلك الالفاظ في آن واحد على مقصود الداعي بالإبطال لانه قصد متابعة الرسول ففعل ما لم يفعله قطعا
ومثال ما يترجح فيه أحد الالفاظ حديث الاستخارة فإن الراوي شك هل قال النبي اللهم أنت كنت تعلم أن هذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري أو قال وعاجل امري وآجله بدل وعاقبة امري والصحيح اللفظ الأول وهو قوله وعاقبة امري لان عاجل الأمر وآجله هو مضمون قوله ديني ومعاشي وعاقبة امري فيكون الجمع بين المعاش وعاجل الأمر وآجله تكرارا بخلاف ذكر المعاش والعاقبة فإنه لا تكرار فيه فإن المعاش هو عاجل الأمر والعاقبة آجله
ومن ذلك ما ثبت عن النبي انه قال من قرأ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال // رواه مسلم // واختلف فيه فقال بعض الرواة من أول سورة الكهف ..........
جلاء الأفهام/ابن القيم
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[06 - 12 - 10, 04:59 م]ـ
كلام ابن القيم رحمه الله
في دعاء واحد ورد في صيغ متعددة
وهذا واضح أنه ينوع فيه
ولكن لا يحسن أن يظن أن هذا الحكم ينتقل إلى الأذكار المتنوعة التي وردت في موضع معين
كالأذكار المسائية والصباحية والتي تكون بعد الصلاة كما سلف بيانه
لذلك ابن القيم نفسه يذكر الأذكار المتعددة في الموضع الواحد ولا يشير إلى التنويع بينها
مما يفهم من صنيعه وصنيع من ألف كتب الأذكار
أنه يشرع الجمع بين هذه الأذكار
وإن لم نقل بذلك سيترتب عليه إشكالات وآراء جديدة غريبة لا تعرف
كالقول بأن المستحب أن يقتصر في أذكار المساء والصباح على ذكر واحد
أو يستحب الاقتصار في أذكار أدبار الصلوات على ذكر واحد أو سورة واحدة وهكذا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/191)
ـ[بنمان الرباطي]ــــــــ[06 - 12 - 10, 07:24 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
ـ[صالح أبو إلياس]ــــــــ[14 - 12 - 10, 07:50 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا جميعا على جهودكم الطيبة
لكن مع الاسف إلى حد الآن لم أتوصل من خلال تعليقاتكم إلى ضابط منضبط بعبارة سهلة وواضحة أفرق من خلالها بين الأذكار التي يجوز الجمع بينها والتي يمنع الجمع بينها!
وبارك الله فيكم جميعا
ـ[بندر عبدالله]ــــــــ[17 - 12 - 10, 10:31 م]ـ
السلام عليكم
نريد رد شافي بارك الله فيكم
ـ[صالح أبو إلياس]ــــــــ[19 - 12 - 10, 02:55 ص]ـ
يرفع للفائدة والمذاكرة(103/192)
ما حكم المطالعة عند قضاء الحاجة??
ـ[أبو أيوب المغربي]ــــــــ[28 - 10 - 10, 12:08 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال محدثي مفتخرا:لاأترك المطالعة ولو في المرحاض
فانتقدته مدعيا أنه لايجوز فعل ذلك.
وطالبني بالدليل فهل من دليل على ذلك ??
ولكم جزيل الشكر ..
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[28 - 10 - 10, 02:42 ص]ـ
عجب!!
قبل يومين كنت أفكر في هذه المسألة .. و لكن لا من جهة حكمها، بل من جهة لو فُعلَتْ، كاستغلال للوقت كما كان يصنع، شبيهاً بهذا، المجد ابن تيمية .. و لكنَّ الصارفَ لي عن الاستمرار، أن لكل وقت وظيفة، و أجل الأعمال و أفضلها وظيفة الوقت الحالِّ، كما مالَ لذلك ابن القيم في " المدارج" ..
من ناحية مسألتك، فلا شيءَ يمنع من ذلك، سوى الأدب، و الاحترام للعلم و المعرفة، من خلال مناسبة الحال، ليس إلا ..
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[28 - 10 - 10, 10:27 ص]ـ
لا بأس أن يستغلّها في قراءة كتب الأدب أو حفظ الأشعار التي لا تشمل على ألفاظ شرعية
أما العلوم الشرعية فلا لما تشتمل عليه من آيات وأحاديث
هذا في الكُنف أو حمَّامات زماننا التي تُقضى فيها الحاجة (كالبول والغائط)
أما حمَّامات الأوئل فلا بأس مطلقاً إذا خلت من كشف العورات وقد فعله بعض أهل العلم حين قرئ عليه أثناء مكوثه في الحمّام
والله أعلم وأحكم
ـ[أبو أيوب المغربي]ــــــــ[28 - 10 - 10, 11:08 ص]ـ
جزاكما الله خيرا وأحسن لكما المثوبة.(103/193)
هل الخلاف حول وجوب الصلاة في المسجد يُعتد به؟
ـ[يوسف ابوسعيد]ــــــــ[28 - 10 - 10, 01:12 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
هناك من يقول عند الشافعية و المالكية أن الصلاة في المسجد ليست واجبة .. !!
فهل هناك خلاف حول وجوب الصلاة في المسجد؟ وهل يُعتد بهذا الخلاف وانه معتبر عند أهل العلم؟
وجزاكم الله خير ..
ـ[أحمد عبد الجواد الحارس]ــــــــ[28 - 10 - 10, 02:10 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وبعد: فهذا تفصيل يسير فى هذه المسالة نقلته بتمامه مع تصرف يسير من كلام العلامة البسام في تيسير العلام:
اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة.
فذهبت طائفة من الحنفية والمالكية والشافعية: إلى أنها سنة مؤكدة.
وذهبت طائفة أخرى من هؤلاء إلى أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفى، سقطت عن الباقين.
وذهب الإمام أحمد وأتباعه، وأهل الحديث، إلى أنها فرض عين.
وبالغت الظاهرية، فذهبوا إلى أنها شرط لصحة الصلاة.
واختار هذا القول أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي، وشيخ الإسلام "ابن تيمية".
أدلة هذه المذاهب:
استدل الذاهبون إلى أنها سنة بحديث "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة".
ووجه استدلالهم: أن كلا من صلاة الجماعة وصلاة الانفراد، اشتركا في الأفضلية.
وتأولوا حديث الباب بتأويلات بعيدة متكلفة، مذكورة في فتح الباري، ونيل الأوطار، وغيرهما.
أما أدلة من ذهبوا إلى أنها فرض كفاية، فهي أدلة من يرونها فرض عين، وذلك لمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية.
وليس هذا دليلا مستقيماً، لأن هؤلاء هم بقتلهم، والقتل غير المقاتلة.
ولو كانت فرض كفاية، لكان وجوبها ساقطاً من هؤلاء المتخلفين بصلاة النبي، ومن معه، فلم يكونوا تركوا واجباً يعاقبون عليه إذاً.
أما أدلة الموجبين لها على الأعيان، فهي صحيحة صريحة.
فمنها: حديث أبي هريرة فى انه صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت الذين يتخلفون عنها فإنه صلى الله عليه وسلم لا يهم بتعذيبهم إلا على كبيرة من كبائر الذنوب.
ومنها: حديث الأعمى الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته لوعورة الطريق، وعدم القائد له، فلم يرخص له.
ومنها: مشروعيتها في أشد الحالات، وهى وقت القتال.
وغير ذلك من أدلة ناصعة، لا تقبل التأويل.
أما أحاديث المفاضلة، فلا دلالة فيها على عدم الوجوب، لأننا لم نقل: إنها لا تصح بلا جماعة، ولكن نقول: إنها صحيحة ناقصة الثواب آثم فاعلها مع عدم العذر.
أما دليل الغالين في ذلك، وهم من يرون أنها شرط لصحة الصلاة، فهو ما رواه ابن ماجة، والدارقطنى عن ابن عباس: " من سَمِعَ الندَاءَ فَلَمْ يأتِ، فَلا صَلاةَ لَهُ إِلا مِن عُذْر".
والراجح أن الحديث موقوف لا مرفوع، وقد تكلم العلماء في بعض رجاله. وعلى فرض صحته، فيمكن تأويله بـ "لا صلاة كاملة إلا في المسجد"، ليوافق الأحاديث التي هي أصح منه.
وهذا التعبير كثير في لسان الشارع، يريد بنفي الشيء نَفْيَ كماله.
وحديث: " صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة " صريح في صحة صلاة المنفرد، حيث جعل الشارع فيها شيئا من الثواب
وبعد أن ذكر " ابن القيم " في كتاب الصلاة " مذاهب العلماء وأدلتهم قال: " ومن تأمل السنة حق التأمُّل، تبيَّن له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة، وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار .. فالذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر.
وبعد هذا العرض يحسن ان نقول ان الخلاف فى هذه المسالة معتبر وان كان الراجح ما رجحه الشيخ وهو انها فرض عين.
والله الموفق للصواب والحمد لله رب العالمين
ـ[زياد الحامد]ــــــــ[28 - 10 - 10, 02:13 م]ـ
تنبيه: فرق بين صلاة الجماعة في المسجد و بينها في البيت ,فالصلاة في المسجد جماعة سنة ,وفي البيت مباحة , ولاأعرف قائل بوجوبها في المسجد, ولكنها في المسجد أفضل, لقوله تعالى (انما يعمر مساجد الله من يؤمن بالله)
وأما صلاة الفذ وتركه للجماعة: فالجمهور على صحتها مع عدم الاثم, وعند الحنابلة: صحتها مع الاثم, سواء في المسجد أوغيره.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[28 - 10 - 10, 03:28 م]ـ
بارك الله فيك أخي زياد الحامد، لو تسمح أخي أريد أن أوضح بعض ما جاء في كلامك، حيث يُمكن أن يُفهم خطأ.
هناك فرق بين صلاة الجماعة في المسجد و بين صلاة الجماعة في غير ذلك.
بالنسبة لذكرك أخي "لا أعرف قائلا بوجوبها في المسجد" فإن الشيخ ابن العثيمين رحمه الله قال بوجوبها في "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (15/ 20) و بذلك يقول الشيخ المنجد حفظه الله و هذا للأمانة العلمية.
و الله تعالى أعلم.
ـ[أحمد عبد الجواد الحارس]ــــــــ[28 - 10 - 10, 04:29 م]ـ
تنبيه: فرق بين صلاة الجماعة في المسجد و بينها في البيت ,فالصلاة في المسجد جماعة سنة ,وفي البيت مباحة , ولاأعرف قائل بوجوبها في المسجد, ولكنها في المسجد أفضل, لقوله تعالى (انما يعمر مساجد الله من يؤمن بالله)
وأما صلاة الفذ وتركه للجماعة: فالجمهور على صحتها مع عدم الاثم, وعند الحنابلة: صحتها مع الاثم, سواء في المسجد أوغيره.
السلام عليكم أخى زياد لعلك لم تقرأ كلام ابن القيم رحمه الله فى نهاية البحث لان كلمتك لا اعرف قائل بوجوبها فى المسحد تدل على ذلك ارجوا منك اخى الحبيب الفاضل ان تقرا البحث جيدا وترجع الى كلام العلماء ستجد ان من قالوا بوجوبها قصدوا فى المسجد ومن قالوا انها سنة قصدوا ايضا فى المسجد ومن قالوا انها شرط فى صحة الصلاة قصدوا ايضا فى المسجد والله أعلم وراجع كلام ابن القيم فى كتاب الصلاة وشيخ الاسلام فى مجموع الفتاوى وكذلك الشيخ ابن عثيمين فى الشرح الممتع وكذلك الشيخ البسام فى تيسير العلام وتوضيح الاحكام شرح بلوغ المرام ستجد ما أقول لك
وفقنا الله واياك لم يحبه ويرضاه وجعلنا واياك ممن يخافه ويخشاه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/194)
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[28 - 10 - 10, 09:27 م]ـ
الغريب ان الشيخ محمد ابن ابراهيم نقل اتفاق الائمة على القول بالوجوب
وقال واختلفوا هل هي شرط ام فرض عين
هذا معنى كلامه في الفتاوى
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[28 - 10 - 10, 09:39 م]ـ
مع أن الأدلة تدل على خلاف ذلك ... و منها حديث محجن رضي الله عنه حيث كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع و محجن في مجلسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما منعك أن تصلي، ألست برجل مسلم؟ قال: بلى! و لكني كنت قد صليت في أهلي، فقال له رسول الله: إذا جئت، فصل مع الناس و إن كنت قد صليت" رواه النسائي و صححه ابن الملقن و الألباني و حسنه البغوي رحمة الله على الجميع.
فلم ينكر عليه صلاته المكتوبة في أهله ...
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[28 - 10 - 10, 10:43 م]ـ
السلام عليكم أخى زياد لعلك لم تقرأ كلام ابن القيم رحمه الله فى نهاية البحث لان كلمتك لا اعرف قائل بوجوبها فى المسحد تدل على ذلك ارجوا منك اخى الحبيب الفاضل ان تقرا البحث جيدا وترجع الى كلام العلماء ستجد ان من قالوا بوجوبها قصدوا فى المسجد ومن قالوا انها سنة قصدوا ايضا فى المسجد ومن قالوا انها شرط فى صحة الصلاة قصدوا ايضا فى المسجد والله أعلم وراجع كلام ابن القيم فى كتاب الصلاة وشيخ الاسلام فى مجموع الفتاوى وكذلك الشيخ ابن عثيمين فى الشرح الممتع وكذلك الشيخ البسام فى تيسير العلام وتوضيح الاحكام شرح بلوغ المرام ستجد ما أقول لك
وفقنا الله واياك لم يحبه ويرضاه وجعلنا واياك ممن يخافه ويخشاه
بارك الله فيك,
الحنابلة يقولون الجماعة واجبة ويقصدون مطلق الجماعة, في بيت أو مسجد أو غيره.
وجماعة المسجد مستحبة وليس واجبة عندهم.
وإذا أردت تحرير قول مذهب, فارجع إلى كتبه, وليس من ينقل عنهم.
والله أعلم.
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[28 - 10 - 10, 11:14 م]ـ
قال الموفق: وهي واجبة -أي الجماعة- للصلوات الخمس على الرجال لا شرط, وله فعلها في البيت على أصح الروايتين.
وقال الشارح: ويجوز فعل الجماعة في البيت والصحراء في الصحيح من المذهب وعنه أن حضور المسجد واجب على القريب منه لأنه روي [عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد]
ولنا قول النبي صلى الله عليه و سلم: [جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل] متفق عليه والحديث الذي ذكروه لا نعرفه إلا من قول علي نفسه كذلك رواه سعيد والظاهر أنه انما أراد الجماعة فعبر بالمسجد عنها أنه محلها ويجوز أن يكون أراد الكمال والفضيلة فان الاخبار الصحيحة دالة على صحة الصلاة في غير المسجد والله أعلم
وقال البرهان ابن مفلح: وفعلها في المسجد هو السنة, والثانية -أي الرواية الثانية- يجب فعلها في المسجد, زاد في الشرح والرعاية قريب منه.
وقال المنقح على قول الموفق السابق:
وكذا قال في التلخيص والبلغة ومجمع البحرين: قال في الشرح والنظم: هذا الصحيح من المذهب وصححه في الحاوي وغيره وقدمه في الفروع والكافي والرعاية الكبرى وبن تميم وغيرهم قال المجد في شرحه: هي اختيار أصحابنا وهي عندي بعيدة جدا إن حملت على ظاهرها.
والرواية الثانية: ليس له فعلها في بينه قدمه في الحاوي.
فائدتان.
إحداهما: تنعقد الجماعة باثنين فإن أم الرجل عبده أو زوجته كانا جماعة كذلك وإن أم صبيا في النفل جاز وإن أمه في الفرض فقال أحمد لا يكون مسقطا له لأنه ليس من أهله وعنه يصح كما لو أم رجلا متنفلا قاله في الكافي.
الثانية: الصحيح من المذهب: أن فعلها في المسجد سنة وصححه في الحاوي وغيره وقدمه في الفروع والرعاية وبن تميم وغيرهم وعنه فرض كفاية جزم به في المنور وقدمه في المحرر.
قال في الفروع: قدمه في المحرر لاستبعاده أنها سنة ولم أجد أحدا صرح به غيره قال في النكت: ولم أجد أحدا من الأصحاب قال: بفرض الكفاية قبل الشيخ مجد الدين قال: وكلامه في شرح الهداية يدل على أنه هو لم يجد أحدا منهم قال به.
وعنه واجبة على القريب منه جزم به في الإفادات وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الكبير وقال في الرعاية الكبرى وقيل لا يصح في غير مسجد مع القدرة عليه وقلت وهو بعيد انتهى.
وقيل: شرط للصحة قال في الحاوي الكبير: وفيه بعد قال في الرعاية الكبرى: وقلت: وهو بعيد.
قال الشيخ تقي الدين: ولو لم يمكنه إلا بمشيه في ملك غيره وإن كان بطريقه منكر كغناء لم يدع المسجد وينكره نقله يعقوب.
وغير هذا الشيء الكثير وفعله الإمام أحمد بنفسه, فقد نقل في أحد كتب المسائل أنه اجتمع مع بعض طلاب العلم في بيت يتدارسون فأُذن للصلاة فقالوا له الصلاة يا إمام فقال نصلي هنا نحن جماعة. وقد غاب عني الموضع, والله أعلم.
ـ[يوسف ابوسعيد]ــــــــ[29 - 10 - 10, 03:40 م]ـ
أحمد عبد الجواد الحارس
جزاك الله خير وأحسن إليك ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/195)
ـ[يوسف ابوسعيد]ــــــــ[29 - 10 - 10, 03:42 م]ـ
زياد الحامد
جزاك الله خير وأحسن إليك ...
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[29 - 10 - 10, 06:12 م]ـ
يقول أبو المظفر السمعاني رحمه الله: " اعلم أن القول المختلف في الحادثة الواحدة على ضربين:
ضرب لا يسوغ فيه الاختلاف وضرب يسوغ فيه الاختلاف.
فأما الضرب الذى لا يسوغ فيه الاختلاف كأصول الديانات من التوحيد وصفات البارى عز اسمه وهى تكون على وجه واحد لا يجوز فيها الاختلاف وكذلك في فروع الديانات التي يعلم وجوبها بدليل مقطوع به مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج وكذلك المناهى الثابته بدليل مقطوع به فلا يجوز اختلاف القول في شئ من ذلك.
فأما الذى يسوغ ففيه الاختلاف وهى فروع الديانات إذا استخرجت أحكامها بأمارات الاجتهاد ومعانى الاستنباط فاختلاف العلماء فيه مسوغ ولكل واحد منهم أن يعمل فيه مما يؤدى إليه اجتهاده .. " قواطع الأدلة 5/ 61 - 62)
ـ[زياد الحامد]ــــــــ[29 - 10 - 10, 09:22 م]ـ
اخواني الفقهاء: نحن نتحدث عن معتمد المذاهب الأربعة المنقولة من كتبهم المعتمدة, فلم يقل أحد بوجوبها في المسجد, وأحاديث وجوب الجماعة مطلقة دون تحديد لمسجد, وقول ابن القيم -رحمه الله-لم يعزوه لمذهب, والمقصود اخواني أن نحقق مذاهب الأئمة, لاالانتصار لقول دون غيره.
وأكرر بأن الجماعة واجبة عند الحنابلة على الاطلاق, وسنة عند الجمهور, كماذكر النووي في المجموع وابن قدامة في المغني وغيرهم.
أما كونها في المسجد فهي سنة باتفاق الأئمة الأربعة.
ـ[يوسف ابوسعيد]ــــــــ[30 - 10 - 10, 11:13 م]ـ
#4 ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1393291&postcount=4)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/statusicon/post_old.gif 28-10-10, 02:28 PM
محمد بن عبد الجليل الإدريسي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/member.php?u=13283) http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/statusicon/user_offline.gif
وفقه الله للخير
جزاك الله خير وأحسن إليك ...
ـ[يوسف ابوسعيد]ــــــــ[30 - 10 - 10, 11:15 م]ـ
أبو العباس الشمري ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/member.php?u=70384) http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/statusicon/user_offline.gif
وفقه الله
جزاك الله خير وأحسن إليك ...
ـ[يوسف ابوسعيد]ــــــــ[30 - 10 - 10, 11:17 م]ـ
أبوالوليد السلفي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/member.php?u=31699) http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/statusicon/user_offline.gif
وفقه الله
جزاك الله خير وأحسن إليك ...
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[31 - 10 - 10, 09:13 م]ـ
الأئمة الثلاثة وهو رواية عن أحمد: عدم وجوبها في المسجد.
لكن يشكل على هذا: ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: (من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف) و في لفظ عند مسلم أيضا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، و إن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
ـ[أيمن خليل أبو ملال البلوي]ــــــــ[01 - 11 - 10, 03:18 ص]ـ
معايير القول الذي يعتد به خمسة:
1) أن لا يخالف نصا قطعيا (قطعي الدلالة والثبوت) أو مقاربا للقطع
2) أن لا بخالف إجماعا قطعيا أو مقاربا للقطع
3) أن لا يخالف قياسا جليا
4) أن لا يخالف قاعدة فقهية، ويشترط أن تكون القاعدة محل اتفاق العلماء
5) أن لا يخالف حقيقة علمية قطعية، شريطة أن لا يكون مستند القول قطعي دلالة والثبوت.
وعليه فالقول بعدم وجوب صلاة الجماعة يعتعبر من الأقوال المعتد بها، والخلاف في المسألة سائغ.
(فصلت القول في معايير الاعتداد بالقول الفقهي، وذكرت أقوال العلماء فيها في رسالتي الدكتوراة المعنونة ب "الانفراد في الاقوال الفقهية-دراسة تحليلية-"،وما ذكرته في هذه المشاركة هو ما خلصت إلى ترجيحه)
ـ[أيمن خليل أبو ملال البلوي]ــــــــ[01 - 11 - 10, 03:20 ص]ـ
إضافة مهمة:
الاعتداد بالقول الفقهي لا يلزم منه ترجيحه، فقد يكون القول معتدا به ومع ذلك يكون مرجوحا
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[01 - 11 - 10, 11:00 ص]ـ
الأئمة الثلاثة وهو رواية عن أحمد: عدم وجوبها في المسجد.
لكن يشكل على هذا: ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: (من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف) و في لفظ عند مسلم أيضا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، و إن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
الذي يظهر و الله تعالى أعلم بالصواب أن ابن مسعود رضي الله عنه خشي من ترك المساجد بالكلية و أن تُترك بذلك شعيرة من شعائر الإسلام و هي الصلاة في المساجد ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/196)
ـ[أبو عبدالرحمن البدراني]ــــــــ[02 - 11 - 10, 04:51 م]ـ
مما يدل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.
وجه الاستدلال:
أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بحرق بيوت أناس بسبب أنهم لا يشهدون الصلاة مع أنه يمكن أنهم صلوا جماعة في البيت فدل على وجوب حضور صلاة الجماعة في المسجد.
و أيضا جاء عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله عز وجل غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى وإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى ولعمري لو أن كلكم صلى في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يدخل في الصف وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور فيعمد إلى المسجد فيصلي فيه فما يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.
وكلام الصحابي عبدالله بن مسعود رضي الله عنه صريح في إيجاب صلاة الجماعة في المسجد بدليل قوله (لضللتم) ومعلوم أن من ترك السنن التي هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها لا يوصم بأن قد ضل الطريق وإنما يكون في الواجبات.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[02 - 11 - 10, 07:16 م]ـ
الأخ الكريم أبو عبدالرحمن البدراني، وجه استدلالك فيه نظر فمن حديث الهم بتحريق البيوت يمكننا القول بعدم وجوب صلاة الجماعة في المسجد بدليل أن النبي صلى الله عليه و سلم هم بترك الصلاة فيه مع بعض أصحابه ... فلو كانت الصلاة في المسجد واجبة، فهل يفكر النبي عليه السلام و أصحابه في تركها؟
أما الحديث الثاني الذي سقته، أخي الفاضل، يُستنبط منه عكس ما ذكرتَ، ففي الرواية لفظ "كلكم صلى في بيته" و هذا واضح بأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قصد ترك الصلاة في المسجد بالكلية و هذا ما ذكرت في جوابي السابق.
أضف إلى ذلك أن هناك أحاديث أخرى تدل على عدم وجوب صلاة الجماعة في المسجد.
و الله تعالى أعلم.
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[03 - 11 - 10, 01:28 م]ـ
بارك الله في الجميع:
هل جاء عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:
أنه كان يصلي الفرض في بيته؟ بدون عذر
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[03 - 11 - 10, 02:28 م]ـ
هنا بعض الأثار و الأحاديث:
أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه قال حدثنا الثقفي عن عبد الله عن عثمان عن مجاهد قال خرجت مع ابن عمر من دار عبد الله بن خالد حتى إذا نظرنا إلى باب المسجد إذا الناس في صلاة العصر فلم يزل واقفا حتى صلى الناس وقال إني صليت في البيت.
عن محجن رضي الله عنه قال: "صليت في البيت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أصل معه فأقام الصلاة فصلى بالناس ثم رجع إلي وأنا جالس في مجلسي لم أبرح فقال أمسلم أنت؟ قلت نعم فقال أفلا صليت معنا؟ قلت: صليت في البيت فقال إذا صليت ثم أتيت قوماً وهم يصلون فصل معهم." الناسخ و المنسوخ لابن شاهين بإسناد صحيح و أصله عند النسائي.
روى سعيد بن منصور في سننه بإسناد حسن عن أوس المعافري، أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص "أرأيت من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى في بيته قال حسن جميل قال فإن صلى في مسجد عشيرته قال خمس عشرة صلاة قال فإن مشى إلى مسجد جماعة فصلى فيه قال خمس وعشرون." حسنه ابن حجر في الفتح.
و الله تعالى أعلم.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[04 - 11 - 10, 09:09 م]ـ
الأخ الكريم أبو عبدالرحمن البدراني، وجه استدلالك فيه نظر فمن حديث الهم بتحريق البيوت يمكننا القول بعدم وجوب صلاة الجماعة في المسجد بدليل أن النبي صلى الله عليه و سلم هم بترك الصلاة فيه مع بعض أصحابه ... فلو كانت الصلاة في المسجد واجبة، فهل يفكر النبي عليه السلام و أصحابه في تركها؟
.
جزاكم الله خير جميعا ..
أخي الإدرسي حفظك الله هذا لولي الأمر ومن يقوم مقامه في محاسبة المتخلفين وليس لعامة الناس، فاستنباطك فيه نظر، فلذلك ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث نصبهم ولي الأمر لهذا، أما عامة الناس وجعله عاما لكل أحد فلا ثم لا، فسقط الاستدلال وبقي الدليل على ما هو عليه وهو هم الرسول (ولي الأمر) وأصحابه (لمن أمرهم ولي الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) بتحريق المتخلفين عن الصلاة في المسجد فصار دليل الموجبين باقٍ سليم، واعتراض المعترضين بمثل ما ذكر الأخ الأدريسي لا يصح البتة لأن هذا خاص بولي الأمر ومن ولاهم ولي الأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحمد لله، والأدلة صريحة في إيجابها في المسجد (لمن يسمع النداء) إلا لعذر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/197)
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[05 - 11 - 10, 10:07 ص]ـ
أخي الكريم أبو البراء، بارك الله فيك، طيب علقتَ على حديث الهم بتحريق البيوت، فما تقول في حديث محجن رضي الله عنه؟ و الحديث واضح.
أما ما ذكرتَ من توجيه حديث الهم بتحريق البيوت، فكيف حصرتَ ذلك على أولياء الأمور؟ ما دليلك على ذلك؟
جزاك اللهُ خيرا.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[05 - 11 - 10, 02:50 م]ـ
جزاك الله خير أخي الإدرسي ونفع بك ..
في المسألة أمران:
1 - محكم وصريح وهو هم النبي بتحريق المتخلفين عن المسجد وهو صريح ولم أرى أحد رد عليه إلا بحجج ضعيفه، وحديث أتسمع النداء قال نعم قال فأجب، وقول ابنِ مسعود رضي الله عنه «لقد رَأيتُنَا ـ يعني: الصحابة مع رسولِ الله صلّى الله عليه وسلّم ـ وما يتخلَّفُ عنها إلا منافقٌ معلومُ النِّفاقِ، ولقد كان الرَّجلُ يُؤتَى به يُهادَى بين الرَّجُلينِ حتى يُقامَ في الصَّفِ»
2 - متشابه وهي قصة محجن، فيها احتمالات.، والواجب حمل المتشابة على المحكم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
القاعدة الشرعية عندنا: أنه إذا وُجِدَ دليلٌ مشتبهٌ ودليلٌ مُحكمٌ لا اشتباه فيه، فالواجبُ حَمْلُ المشتبه على المحكم.
فالنصوص: تدل على أنه لا بُدَّ مِن الحضور في المسجد، مثل حديث أبي هريرة أنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: « ... ثم أنْطَلِقَ إلى قومٍ لا يشهدون الصَّلاةَ؛ فأحرِّقَ عليهم بيوتَهُم بالنَّار» (1) مع أنَّ القومَ يمكن أن يصلوا جماعة في مكانهم، فجعل تخلُّفهم سبباً لإحراقهم بالنار، الذي هَمَّ به عليه الصلاة والسلام.
ومنها أنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم: لما استأذنه الرَّجُلُ الأعمى أنْ يُصلِّيَ في بيتِهِ؛ أَذِنَ له؛ ثم دعاه، فقال: «هل تسمعُ النداءَ؟» قال: نعم، قال: «فأجِبْ» (2) ولم يقل: انظر مَن يصلّي معك وصَلِّ في بيتك.
فالصحيح في هذه المسألة: أنه لا بُدَّ مِن حضور المسجد لصلاة الجماعة. لكن لو صَلّى في بيته ظاناً أنَّ الناسَ قد صلّوا بناءً على العادة، ثم تبيَّن أنهم لم يصلوا لم يلزمه الحضور إلى المسجد؛ لأنَّه أدَّى الفريضة. .
..........
وقال أيضا (ابن عثيمين):
وأمَّا عَمل الصحابة فقد جاء في «صحيح مسلم» عن ابنِ مسعود رضي الله عنه أنَّه قال: «لقد رَأيتُنَا ـ يعني: الصحابة مع رسولِ الله صلّى الله عليه وسلّم ـ وما يتخلَّفُ عنها إلا منافقٌ معلومُ النِّفاقِ، ولقد كان الرَّجلُ يُؤتَى به يُهادَى بين الرَّجُلينِ حتى يُقامَ في الصَّفِ» (1). كان الرَّجُلُ يُؤتَى به يمشي بين الرَّجلُين حتى يقامَ في الصَّفِّ دَلَّ ذلك على اهتمامهم بها، وأنَّهم يَرون وجوبَها وامتناعَ التخلُّفِ عنها.
__________
وقال أيضا (بالنسبة لمن ولاهم ولي الأمر الأمر وبالمعروف والنهي عن النكر):
أما الصلاة فلا بأس أن يتأخر الأعضاء (يعني أعضاء هيئة الأمر بالمعروف) من أجل إقامة الناس إلى الصلاة، ولو فاتتهم الصلاة يصلون جماعة، وربما يدل لذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قومٍ لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم).
........................
وهذا سؤال موجه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
السؤال: أنا أريد أن أنكر المنكر ودائماً أتأخر عن الجماعة هل عليَّ شيء؟
________________________________________
الجواب: إذا كنت ملزماً بهذا من قبل ولاة الأمر فليس عليك شيء. السائل: مثل صلاة المغرب أحياناً أتأخر عشر دقائق أو ربع ساعة. الشيخ: أجبتك أنا، إذا كنت من قبل ولي الأمر فلا بأس؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم انطلق برجالٍ معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الجماعة أو لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار) فهنا ترك الجماعة التي أقامها هذا الرجل بأمره إلى المتخلفين، فإن كنت تعمل تبعاً لولي الأمر فلا بأس، أما إذا كنت ليس لك عمل وظيفي من ولي الأمر فلا تترك الصلاة من أجل أن تأمر الناس؛ لأنك إذا فعلت صار كالذي يحرق نفسه ليضيء للناس.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[05 - 11 - 10, 07:08 م]ـ
الأخ الفاضل أبو البراء جزاك الله خيرا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/198)
لقد سُقتَ لي كلام الشيخ ابن العثيمين رحمه الله، جوابا على سؤالي. أنا سألتك ما الدليل على حصر ذلك على أولياء الأمور؟ أرجو أن لا تأتيني بفتوى لعالم آخر، فنحن نريد الدليل بارك الله فيك.
طيب، كيف تقول بأن حديث محجن رضي الله عنه من المتشابه؟ مع أنه واضح في إقرار النبي صلى الله عليه و سلم لصلاة محجن في بيته و الأولى في الشرع أن نجمع بين الأحاديث لا أن نرجح واحد و ندع الآخر، ثم إن هناك حديث أكل الثوم و البصل و ثبت أن أكلهما مباح فدل على أن حضور المسجد سنة أو فرض كفاية لأن لا تتعطل المساجد جمعا بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه.
أضف إلى ذلك أن حديث الهم بتحريق البيوت جاء بلفظ أخر كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود: "لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس. ثم أحرق على رجال يتخلفون، عن الجمعة، بيوتهم."
هناك معنىً آخر للحديث هو أن الهم بتحريق البيوت كان للنفاق و ليس لترك الجماعة، كما جاء في الصحيحين و اللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء و صلاة الفجر. و لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. و لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار".
و تمعن هذا السياق بارك الله فيك، ستجد أن من يتخلف عن الصلاة هم المنافقون، حيث أن الصحابة كانوا يُصلون مع النبي صلى الله عليه و سلم و أنظر ذكر النبي عليه السلام "و لو يعلمون" أي المنافقون. فدل ذلك على أن الهم بالتحريق كان للنفاق و ليس لترك الجماعة في المسجد، فامتنع عليه السلام عن قتلهم لكي لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه.
أما حديث عبد الله بن أم مكتوم، و طلبه الرخصة من النبي صلى الله عليه و سلم، فالذي يظهر أن الرخصة أن يُصلي عبد الله في بيته بأن يكون له فضل الجماعة و المسجد، فحينما قال له أتسمع النداء ثم ذكر له لا أجد لك رخصة، أي في تحقيق هذا الفضل من مسجد و جماعة. و إلا فقد أذن النبي صلى الله عليه و سلم لعتبان في الصلاة في بيته حينما اشتكى ضعف بصره.
بذلك أخي الفاضل، إن كنا سنتكلم عن الاحتمالات، فحديث الهم بتحريق البيوت فيه احتمالات كثيرة، أما حديث محجن و حديث أكل الثوم واضح صريح في إقرار النبي صلى الله عليه و سلم بالصلاة في البيت.
هناك أدلة أخرى، لكن أكتفي بذلك.
نحن هنا نتكلم عن صلاة الجماعة في المسجد و ليس عن حكم صلاة الجماعة التي الخلاف فيها أشد من الخلاف في الصلاة بالمسجد.
و الله تعالى أعلم.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[06 - 11 - 10, 04:24 م]ـ
أخي الكريم جئتك بالدليل من نفس الحديث أن الذي هم هو ولي الأمر ومن أمرهم ولي الأمر وهذا واضح، فمن أين أخذت التعميم.
ثم أن من يقول بوجوبها في المسجد لم يدع الأدلة الأخرى، كما قلت، بل هو من باب الجمع بين الأدلة، لأن هناك محكم وهناك متشابه، والأدلة الآمرة بالصلاة في المسجد لمن يسمع النداء محكمة صريحة في هذا حتى هم الرسول صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين، والصحابي يحكي أنه لا يتخلف عنها إلا منافق وأنه يأتى بأحدهم يهادى بين الصفين أليس بإمكانه أن يصليها مع جماعة أهل بيته، (مع أنه قد يكون معذورا) لكن يأتي يهادى حتى يقام بين الصفين في المسجد.
هل من جواب كيف يصلي محجن في بيته ثم يأتي إلى المسجد!؟ فلو كان تخلفه تخلفا من غير عذر لأصبحت المسألة فيها نظر (لماذا أتى المسجد بعد أن صلاها) هل يعقل هذا أن يتقصد (من غير عذر) ترك صلاة الجماعة في المسجد مع الرسول، ثم نراه يحرص و يأتي إلى المسجد!! فهل يعقل هذا أن يفعله هذا الصحابي (يصلي في بيته من غير عذر ثم يخرج إلى المسجد!)، أليس في الأمر شيء ما!؟ (عذر ما أوجب لنا الاشتباه في المسألة فرددناه إلى الأدلة المحكمة)! (أرجوا أن تجيب عن هذا؟ فالأمر مشكل لمن تأمل تساؤلي جيدا؟)
ثم لماذا أراك أتيت برواية ابن شاهين مع غالب من روو الحديث بلفظ (صليت في أهلي) كما هو عند النسائي:
وَلَكِنِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ كُنْتُ صَلَّيْتُ فِى أَهْلِى (روايه البيهقي)
قال: بلى يا رسول الله، ولكني قد كنت صليت في أهلي (للشافعي)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/199)
قال: بلى يا رسول الله و لكني يا رسول الله كنت قد صليت في أهلي (الحاكم)
قال بلى ولكني كنت قد صليت في أهلي (النسائي)
ومالك في الموطأ وغيرهم كثير كلهم يروونه (في أهلي).
نفع الله بك أخي الكريم ..
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[07 - 11 - 10, 10:23 ص]ـ
بارك الله في الجميع
أخي: محمد بن عبد الجليل الإدريسي بارك الله فيك
تامل معي ما يآتي:-
روى ابن ابي شيبة:
من قَالَ: إذَا سَمِعَ الْمُنَادِي فَلْيُجِبْ.
- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: فَقَدَ عُمَرُ رَجُلاً فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ فَأَرْسَلَ إلَيْهِ، فَجَاءَ فَقَالَ: أَيْنَ كُنْت؟ فَقَالَ: كُنْتُ مَرِيضًا وَلَوْلا أَنَّ رَسُولَك أَتَانِي مَا خَرَجْت، فَقَالَ عُمَرُ: فَإِنْ كُنْتَ خَارِجًا إلَى أَحَدٍ فَاخْرُجْ إِلى الصَّلاَةِ.
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِي، ثُمَّ لَمْ يُجِبْهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَلاَ صَلاَةَ لَهُ.
- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِي، ثُمَّ لَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَلاَ صَلاَةَ لَهُ.
- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لأَنْ يَمْتَلِئَ أُذُنُ ابْنِ آدَمَ رَصَاصًا مُذَابًا، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْمَعَ الْمُنَادِيَ، ثُمَّ لاَ يُجِيبُهُ.
- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عن سفيان، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِي فَلَمْ يُجِبْه، لَمْ يُرَدْ خَيْرًا، وَلَمْ يُرَدْ بِهِ.
- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عن أَبي مُوسَى الْهِلاَلِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِي، ثُمَّ لَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَلاَ صَلاَةَ لَهُ.
- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: خَرَجَ عُثْمَانَ وَقَدْ غَسَلَ أَحد شِقَّيْ رَأْسِهِ، فَقَالَ: إنَّ الْمُنَادِيَ جَاءَ فَأَعْجَلَنِي، فَكَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهُ.
- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لاَ صَلاَةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ: قِيلَ له: وَمَنْ جَارُ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: مَنْ أَسْمَعَهُ الْمُنَادِي.
- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ، لَمْ تُجَاوِز صَلاَتُهُ رَأْسَهُ، إِلاَّ بِالْعُذْرِ.
- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كُنْتَ مُجِيبَ دَعْوَةٍ، فَأَجِبْ دَاعِيَ اللهِ.
- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: اسْتَقَلَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْعِشَاءِ، يَعْنِي الْعَتَمَةَ، قَالَ: فَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُنَادَى بِهَا، ثُمَّ آتِيَ قَوْمًا فِي بُيُوتِهِمْ فَأُحَرِّقَهَا عَلَيْهِمْ، لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/200)
- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: جَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ الْمَدِينَةَ أَرْضُ هَوَامَّ وَسِبَاخٍ، فَهَلْ لِي رُخْصَةٌ أَنْ أُصَلِّيَ الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي بَيْتِي؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَتَسْمَعُ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ؟ قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَحَيَّهَلاَ.
وما مذهب الحسن والبخاري حيث
قال البخاري:
باب وجوب صلاة الجماعة وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[07 - 11 - 10, 10:35 ص]ـ
هل من جواب كيف يصلي محجن في بيته ثم يأتي إلى المسجد!؟ فلو كان تخلفه تخلفا من غير عذر لأصبحت المسألة فيها نظر (لماذا أتى المسجد بعد أن صلاها) هل يعقل هذا أن يتقصد (من غير عذر) ترك صلاة الجماعة في المسجد مع الرسول، ثم نراه يحرص و يأتي إلى المسجد!! فهل يعقل هذا أن يفعله هذا الصحابي (يصلي في بيته من غير عذر ثم يخرج إلى المسجد!)، أليس في الأمر شيء ما!؟ (عذر ما أوجب لنا الاشتباه في المسألة فرددناه إلى الأدلة المحكمة)! (أرجوا أن تجيب عن هذا؟ فالأمر مشكل لمن تأمل تساؤلي جيدا؟)
حياك الله أخي الكريم، و نفع الله بك.
هذا السؤال، أخي الفاضل، أنا من أسأله لك، و أرجو أن تترك أسئلة من مثل "هل يُعقل"، لأن كم من مسألة فقهية ضاع الحق فيها بسبب هذا السؤال ...
لقد سبق و ذكرتُ لك، أخي الكريم، أن إقرار النبي صلى الله عليه و سلم و عدم إنكاره له واضح. أضف إلى أنه عليه الصلاة و السلام لم يسأله إن كان له عذر في صلاته في بيته.
ثم سألتني سؤالا آخر، لِما جاء إلى المسجد؟ أخي الفاضل، إنه بيت الله يأتي من شاء وقتما شاء، ثم إن النبي صلى الله عليه و سلم يُصلي فيه، و كما جاء في ألفاظ الحديث، أنه جاء و جلس مع النبي صلى الله عليه و سلم، و هذا يدل على أنه جاء لرؤيته عليه السلام و التحدث إليه.
يقع لك الإشكال أخي الفاضل، لأنك تنطلق من القول بوجوب صلاة الجماعة في المسجد ثم تتعجب من الحديث و هذا خطأ، لأنه يجب علينا أن ننطلق من الأدلة الشرعية و أن نجمع بينها حتى نتمكن من استخلاص الحكم الشرعي، و هذا ما وقع لبعض أهل العلم حيث حرموا أكل البصل و الثوم قبيل الصلاة، و هذا بعيد جدا و لا دليل عليه.
بارك الله فيك و وفقنا الله و إياك لمرضاته.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[07 - 11 - 10, 11:15 ص]ـ
باب صلاة الجماعة
تجب علي الرجال الأًحرار القادرين حضراً وسفراً لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك [النساء: 102] والأمر للوجوب، وإذا كان ذلك مع الخوف، فمع الأمن أولى، ولحديث أبي هريرة مرفوعاً: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء، وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً،ولقد هممت أن آمر بالصلاة، فتقام، ثم آمر رجلاً يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار متفق عليه. ولما استأذنه أعمى لا قائد له أن يرخص له أن يصلي في بيته، قال هل تسمع النداء؟ فقال: نعم، قال: فأجب رواه مسلم، وعن ابن مسعود قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق رواه مسلم، وغيره.
وتسن الجماعة في المسجد
لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وقال ابن مسعود من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن
الحديث رواه مسلم.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[07 - 11 - 10, 11:46 ص]ـ
(64 القراءة في المغرب بالمرسلات)
985 - أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن حميد عن أنس عن أم الفضل بنت الحرث قالت: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيته المغرب فقرأ المرسلات ما صلى بعدها صلاة حتى قبض صلى الله عليه و سلم
قال الشيخ الألباني: صحيح
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[07 - 11 - 10, 11:52 ص]ـ
أخي حسين بارك الله فيك قلتَ
وتسن الجماعة في المسجد
لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وقال ابن مسعود من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن
الحديث رواه مسلم.
[/ URL] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=1402639)
كيف تقول تسن وتستشهد (لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد)
ثم [ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=1402639"] قلتَ:
عن أنس عن أم الفضل بنت الحرث قالت: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيته المغرب فقرأ المرسلات ما صلى بعدها صلاة حتى قبض صلى الله عليه و سلم
قال الشيخ الألباني: صحيح
ما مرادك من هذا النقل؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/201)
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[07 - 11 - 10, 02:25 م]ـ
أخي حسين بارك الله فيك:
سألتُك ما المراد بذكرك لهذا الحديث فلم تجب؟
أذكر لك أين هو وما مناسبته!
روى البخاري:
باب مَرَضِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَوَفَاتِهِ.
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِ - {الْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا} ثُمَّ مَا صَلَّى لَنَا بَعْدَهَا حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ.
هذا هو الحديث وسببه!
فهل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فرضاً بدون عذر؟!
ـ[احمد حمدى]ــــــــ[07 - 11 - 10, 03:38 م]ـ
تجب الجماعة في المسجد البعيد عن البيت
لي زوج ملتزم وهو يعلم أن أداء الصلاة واجبة في المسجد حال سماع الأذان، وفي منطقتنا مسجد يبعد 10 دقائق تقريبا مشيا، ولكن صوت الأذان لا يسمع أبدا حيث أن بيتنا يقع على شارع رئيسي، كما أن في هذه البلد يخاف المسلمون من إظهار صوت الأذان عاليا خوفا من تضييق النصارى. وزوجي لا يذهب إلى الصلاة في المسجد إلا حال خروجه لعمل ما لأجل تلك الحجة - كما أن الإمام يصلي بطريقة مختلفة قليلا وهذا لا يعجبه -، وهذا يضايقني جدا. لذا أرجوكم أن تعلموني بحكم عمله هذا لأني خائفة من إثمه.
الحمد لله
صلاة الجماعة في المساجد، من أظهر شعائر الإسلام، وهي واجبة على كل رجل بالغ قادر يسمع النداء؛ لأدلة كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر " رواه ابن ماجه (793) والدارقطني والحاكم وصححه، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.
وروى مسلم (653) عن أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال نعم قال: فأجب". إلى غير ذلك من الأدلة.
والمقصود بسماع النداء: سماعه بالصوت المعتاد بدون مكبرٍ عند هدوء الأصوات وعدم وجود ما يمنع السمع. مع مراعاة أن المؤذنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون على مكان مرتفع، كسطح المسجد ونحوه، وكانت أبنية المنازل قابلة لنفاذ الصوت وانتشاره، مما يمكن وصول صوت المؤذن إلى مسافة ليست بالقصيرة.
وعلى هذا فإن بُعد 10 دقائق مشياً يمكن في العادة أن يصله الصوت بالأوصاف المذكورة آنفاً، بل إنه يصل إلى ما هو أبعد من ذلك.
وعليه فيجب على زوجك أداء هذه الشعيرة في المسجد ما دام خالياً من الموانع الشرعية راجع السؤال رقم (20655)
وكون الإنسان لا تجب عليه الجماعة لبعد ونحوه، لا يعني أن تضعف همته فلا يطلب عاليَ الدرجات بحرصه ومثابرته على الجماعة، فكم في جماعة المسجد من خير يناله قاصدها، كقوله صلى الله عليه وسلم: " صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجة فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه " رواه البخاري (465) ومسلم (649).
فمن منا لا يريد أن ترفع درجاته وأن تحط خطاياه وأن تستغفر له ملائكة الرحمن؟!
فينبغي لزوجك أن يحرص على جماعة المسجد وأن يسعى في تكثير سواد المسلمين، وأن يدرك أن ثبات المسلمين على دينهم وإحياءهم لشعائرهم من أهم عوامل بقائهم وصمودهم وانتصارهم على أعدائهم، بل هذا الثبات لون من ألوان الدعوة المؤثرة في جذب قلوب الآخرين.
كما أن الأب ينبغي أن يكون قدوة صالحة أمام أهله وأولاده، فكيف يعتاد أبناؤه عمارة المساجد وهم يرونه لا يخرج إليها إلا عند وجود حاجة دنيوية؟ وقد أثنى الله على عمار المساجد بقوله: (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ) التوبة / 18
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/202)
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فضل صلاة الجماعة إنما هو لمن خرج إليها لم يخرج لغيرها، وذلك قوله: " لا يريد إلا الصلاة " كما سبق في الحديث.
وينبغي أن ندرك أمرا مهما وهو أن جماعة من الفقهاء لا يرون وجوب صلاة الجماعة، كما هو المذهب المشهور عند فقهاء الحنفية، لكن ذلك لم يمنع آلاف المسلمين بل ملايين المسلمين المنتمين إلى هذا المذهب من شهود الجماعة والمحافظة عليها في أصعب الظروف وأحلكها، في بلاد البلقان وتركيا وشرق أوربا وغيرها، فليست القضية قضية وجوب وعدمه، وإنما هو الإيمان القوي، يدفع الإنسان إلى التشبه بنبيه صلى الله عليه وسلم، وبأصحابه الكرام، ولا يرضى لصاحبه بغير الدرجات العليا في الجنة.
لقد كان الصحابي يؤتى به يتكئ على الرجلين من شدة مرضه، حتى يقف في الصف، وهو معذور لو تخلف عن الجماعة، فما الذي حركه وقاده وساقه؟ إنه الإيمان.
فصاحب الهمة لا يسأل عن الوجوب، وإنما يبحث عن الشعيرة، والهدي، والسنة، والمنهاج.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: (من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتي به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف) رواه مسلم (654).
وما ذكرناه في مسألة سماع النداء هو ما أفتى به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، حيث سئل عن رجل يسكن في بيت بعيد عن المسجد ويضطر لاستخدام السيارة للذهاب إلى الصلاة، وإذا مشى على قدميه أحيانا تفوته الصلاة، وأنه يسمع الأذان عبر مكبرات الصوت، فهل عليه حرج إذا صلى في البيت أو مع ثلاثة أو أربعة من الجيران في منزل أحدهم.
فأجاب الشيخ رحمه الله:
(الواجب عليك أن تصلي مع إخوانك المسلمين في المسجد إذا كنت تسمع النداء في محلك بالصوت المعتاد بدون مكبر عند هدوء الأصوات وعدم وجود ما يمنع السماع.
فإن كنت بعيدا لا تسمع صوت النداء بغير مكبر جاز لك أن تصلي في بيتك أو مع بعض جيرانك؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للأعمى لما استأذنه أن يصلي في بيته: "هل تسمع النداء بالصلاة؟ " قال: نعم. قال: "فأجب". رواه الإمام مسلم في صحيحه.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر" خرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح، ومتى أجبت المؤذن ولو كنت بعيدا وتجشمت المشقة على قدميك أو في السيارة فهو خير لك وأفضل، والله يكتب لك آثارك ذاهبا إلى المسجد وراجعا منه مع الإخلاص والنية؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل كان بعيدا عن المسجد النبوي وكانت لا تفوته صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء وفي الليلة الظلماء؟ فقال رضي الله عنه: ما أحب أن يكون بيتي بقرب المسجد إني أحب أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد جمع لك ذلك كله " خرجه الإمام مسلم في الصحيحه) انتهى من مجموع فتاوى الشيخ ابن باز 12/ 36
http://islamqa.com/ar/ref/38881
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[11 - 11 - 10, 12:56 م]ـ
السنن الكبرى للبيهقي
- (باب من جمع في بيته):
1 - (اخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا مسدد ثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا فربما تحضره الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح ثم يقوم فنقوم خلفه فيصلي بنا قال وكان بساطهم من جريد النخل. رواه مسلم في الصحيح عن شيبان وابي الربيع عن عبد الوارث.
2 - (واخبرنا) أبو منصور عبد القاهر بن طاهر الفقيه وابو نصر عمر بن عبد العزيز بن ابي قتادة وابو القاسم عبد الرحمن ابن علي بن حمدان الفارسي في آخرين قالوا ثنا أبو عمرو اسمعيل بن نجيد السلمي ثنا أبو مسلم ثنا الانصاري ثنا سليمان عن ابي نضرة ان ابا سعيد مولى الانصار أو مملوكا دعا ابا ذر وحذيفة وابن مسعود فلما حضرت الصلاة تقدم أبو ذر ليصلي بهم فقال له حذيفة تأخر يا ابا ذر فقال أبو ذر اكذاك يا ابن مسعود أو يا ابا عبد الرحمن قال نعم فتأخر قال سليمان يعني ان الرجل احق ببيته.
3 - (اخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد انبأ اسمعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن موسى الصغير عن حبيب بن ابي ثابت انه صنع طعاما فدعا ابراهيم النخعي وابراهيم التيمي وسلمة ابن كهيل وذر أو اناسا من وجوه القراء فامر ابراهيم التيمي فقص عليهم ثم حضرت الصلاة فصلوا في البيوت في جماعة ولم يخرجوا إلى المسجد ثم جاءهم بالطعام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/203)
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[11 - 11 - 10, 03:16 م]ـ
أخي: حسين إبراهيم بارك الله فيك
يا ليتك تجيب عن الأسئلة الماضية
وأسألك سؤلاً:
نقلت عن البيهقي في اخر مشاركة وقال هو الحديث رواه مسلم!
فلماذا لم ترجع إلى مسلم؟
أتعرف ماذا بوب النووي (أو غيره) على هذا الحديث؟
باب جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِى النَّافِلَةِ وَالصَّلاَةِ عَلَى حَصِيرٍ وَخُمْرَةٍ وَثَوْبٍ وَغَيْرِهَا مِنَ الطَّاهِرَاتِ.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[14 - 11 - 10, 09:45 ص]ـ
1 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا يعلي بن عطاء حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود [العامري] عن أبيه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه و سلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف [قال] فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه فقال على بهما فجيء بهما ترعد فرائضهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا يارسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. رواه النسائي. قال الشيخ الألباني: صحيح.
2 - أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن عن محجن أنه: كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم رجع ومحجن في مجلسه فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم ما منعك أن تصلي ألست برجل مسلم قال بلى ولكني كنت قد صليت في أهلي فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا جئت فصل مع الناس وان كنت قد صليت. رواه النسائي.
قال الشيخ الألباني: صحيح
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[14 - 11 - 10, 10:09 ص]ـ
أخي حسين إبراهيم:
لماذا لا تناقش وترد على الأسئلة
ثم تعرض كلامك كأنه إشكال فيرد عليك فتقوم بعرض جديد بشكل جديد
رد أخي حتى تتم الفائدة
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[14 - 11 - 10, 10:20 ص]ـ
وتسن الجماعة في المسجد [/ B]
لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد.
الحديث ضعيف مرفوعا، صحيح موقوفا على علي رضي الله عنه.
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[14 - 11 - 10, 10:27 ص]ـ
أخي الفاضل: أبا الهمام بارك الله فيك
الا ترى أن استدلال أخي حسين إبراهيم
بهذا الحديث في هذا الموضوع خطأ
حيث قال وتسن صلاة الجماعة بالمسجد
واستدل:
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد
كان ينبغي له أن يستدل به إن صح عنده:
وجوب صلاة الجماعة في المسجد:
أليس كذلك
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[14 - 11 - 10, 10:32 ص]ـ
صدقت أبا فاطمة، فحمله على الوجوب أولى، هذا والحديث موقوف، لكن عندنا أدلة أقوى منه، وقد ذكرها الأخوة.
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[14 - 11 - 10, 10:35 ص]ـ
أخي الفاضل: أبا الهمام قلتَ
صدقت أبا فاطمة، فحمله على الوجوب أولى، هذا والحديث موقوف، لكن عندنا أدلة أقوى منه، وقد ذكرها الأخوة.
بارك الله فيك
إنما قصد الاعتراض على ما سبق وليس الاستدلال به ولم أعن الأدلة
جزيتم خيراً
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[14 - 11 - 10, 01:16 م]ـ
[ QUOTE= ابو فاطمة المصري;1402659] أخي حسين بارك الله فيك قلتَ
كيف تقول تسن وتستشهد (لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد)
اخي بارك الله فيك هذا ليس قولي وانما قول الشيخ مرعي صاحب كتاب دليل الطالب وانما نقلت هذا القول لكي انبه بعض الاخوة الى التفريق بين حكم صلاة الجماعة وبين ايجاب اقامتها في المسجد
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[14 - 11 - 10, 01:34 م]ـ
والشيخ مرعي رحمه الله استدل بهذا الحديث على سنية صلاة الجماعة في المسجد وذلك للادلة الصارفة عن الوجوب وهو نفس قول ابن قدامة حيث قال في المغني
فصل: ويجوز فعلها في
البيت والصحراء وقيل فيه رواية أخرى أن حضور المسجد واجب إذا كان قريبا منه أنه يروى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: [لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد]
ولنا قول النبي صلى الله عليه و سلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: [جعلت لي الأرض طيبة وطهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان] متفق عليه وقالت عائشة [صلى النبي صلى الله عليه و سلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا] رواه البخاري [وقال النبي صلى الله عليه و سلم لرجلين إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الجماعة فصليا معهم تكن لكما نافلة] وقوله [لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد] لا نعرفه إلا من قول علي نفسه كذلك رواه سعيد في سننه والظاهر أ ه إنما أراد الجماعة وعبر بالمسجد عن الجماعة لأنه محلها ومعناه لا صلاة لجار المسجد إلا مع الجماعة وقيل أراد به الكمال والفضيلة فإن الأخبار الصحيحة دالة على أن الصلاة في غير المسجد صحيحة جائزة
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[14 - 11 - 10, 01:38 م]ـ
يا أخي الحديث ضعيف مرفوعا، فكيف يستدل به كقرينة؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/204)
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[20 - 11 - 10, 11:30 ص]ـ
أخي حسين إبراهيم
قلتَ:
والشيخ مرعي رحمه الله استدل بهذا الحديث على سنية صلاة الجماعة في المسجد وذلك للادلة الصارفة عن الوجوب وهو نفس قول ابن قدامة حيث قال في المغني
فصل: ويجوز فعلها في
البيت والصحراء وقيل فيه رواية أخرى أن حضور المسجد واجب إذا كان قريبا منه أنه يروى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: [لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد]
تامل بارك الله فيك
إنما استدل ابن قدامة بالحديث على وجوب صلاة الجماعة في المسجد بهذا الحديث لمن كان بيته قريباً من المسجد بارك الله فيك وليس كما ظننت انظر قوله:
وقيل فيه رواية أخرى أن حضور المسجد واجب إذا كان قريبا منه أنه يروى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: [لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد]
ولكنه يذكر الخلاف بارك الله فيك(103/205)
وضع اليد في الصلاة عند المالكية
ـ[نظير صباح الحيالي]ــــــــ[28 - 10 - 10, 09:38 ص]ـ
في الامس رأيت امراء دولة الامارات وهم يصلون صلاة الجنازة على احد الامراء والذي لفت انتباهي ان امير دبي محمد بن راشد آل مكتون واولاده لا يضعون ايمانهم على شمائلهم في الصلاة.
وبعد ان تتبعت الموضوع وسألت هل امراء دبي شيعة؟
قيل: لا هم من اهل السنة وعلى مذهب المالكية، والمالكية لديهم قول: هو اسبال اليد في الصلاة، اي عدم وضع اليمين على الشمال.
فهل هذا الكلام صحيح؟
ـ[أبو يحيى المكناسي]ــــــــ[29 - 10 - 10, 12:14 ص]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
قال ابن عاشر رحمه الله:
مندوبُها تيامنٌ مع السلام ... تأمينُ مَنْ صلى عَدَا جهرَ الإمام
وقولُ ربنا لك الحمدُ عدا ... منْ أمَّ والقنوتُ في الصبح بَدَا
رِداً وتسبيحُ السجود والركوع ... سدلُ يدٍ تكبيرهُ مع الشروع
وبعْدَ أن يقومَ منْ وسْطاه ... وعقْدُهُ الثلاثَ منْ يُمناه
لدى التشهد وبسطُ ما ما خلاه ... تحريكُ سبابتَها حين تلاه
والبطنَ من فخْذِ رجالٌ يُبعَدون ... ومرْفَقا من ركبَةٍ إذا يسجُدُون
وصفةُ الجلوسِ تمكينُ اليد ... منْ ركبتيه في الركوعِ وزدِ
نصبهُما قراءةُ المأموم في ... سرِّيَّة وضعَ اليدين فاقتتَفي
لدى السجودِ حَذوَ أُذْنٍ وكذا ... رفْعَ اليدين عند الإحرام خُذا
تطويلُه صُبحا وظُهرا سورتين ... توسُّطُ العِشا وقصر الباقيين
كالسورة الأخرى كذا الوسطى استُحِب ... سبْقُ يدٍ وضْعاً وفي رفعِ الركَب
فقد جعل الناظم رحمه الله السدل من جملة المندوبات لا من السنن وهذا يدل على عدم إعتماده في المذهب، لكن القول لذي عليه محققي المذهب السنة أن توضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، والأحاديث في ذلك متواترة عند طائفة من العلماء، وخالف في ذلك بعض المالكية معتمدين على رواية ابن القاسم عن مالك لكن القول المعتمد جواز القبض في الفرض والنفل وهو مذهب جمهور أهل العلم ولم يحك عن الإمام مالك غيره وبه قال جمع من أئمة المذهب كمطرف بن عبد الله وابن الماجشون، وابن العربي وابن رشد القرطبي والحافظ ابن عبد البر والقاضي عياض رحمهم الله، والذي أقره الإمام مالك رحمه الله في الموطأ الذي قضى في تأليفه أربعين سنة هو القبض في الصلاة حيث بوب في الموطأ باب: (باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة)، وهو الذي عليه جميع أصحابه عدا ابن القاسم رحمهم الله.
ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غير ذلك، وحجتنا في ذلك ما يلي:
- عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة (يضع اليمنى على اليسرى)} الموطأ أحمد البخاري
- عن سهل بن سعد قال: {كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة} البخاري
- عن وائل بن حُجر أنه رأى النبي صلى الله عليه ورفع يديه حين دخل في الصلاة، كبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى} مسلم
وفي رواية: {صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره} ابن خزيمة في صحيحه، والحديث صحيح بطرقه كما في "الإرواء".
وفي فظ آخر: {ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرُّسغ والساعد} أبو داود النسائي بسند صحيح.
- عن قبيصة بن هُلب عن أبيه قال: {رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته يضع يدّه على صدره} أحمد بسند حسن.
- عن طاوس قال: {رأيت كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى، ثم يشدُّهما على صدره وهو في الصلاة} أبو داود بسند حسن والتمهيد.
قال ابن عبد البر رحمه الله: (لم يزل مالك يقبض حتى قبضه الله) انتهى
أما ارسال مالك رحمه الله في آخر حياته فمعروف سببه، أن أبا جعفر المنصور نهى مالكا عن الفتوى بحديث: {ليس على المستكره طلاق}، فضربه بالسياط ومُدت يده حتى انخلعت كتفه، وارتكب في أمره أمرا عظيما.
قال إبراهيم بن حماد رحمه الله: (كان يُنظر إلى مالك إذا أقيم من مجلسه يحمل يده اليمنى، أو يده اليسرى بالأخرى) "سير أعلام النبلاء".
قال الإمام الترمذي رحمه الله في "سننه": (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة).
وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في "التمهيد": (لم تختلف الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا، إلا شيئا روي عن ابن الزبير، وقد روي عنه خلافه، وعليه جمهور التابعين وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر) انتهى.
وقد ألف بعض المغاربة قديما وحديثا رسائل في الإنتصار لسنة القبض كما لا يخفى عند أهل العلم.
ولعل الحكمة في القبض لما فيه من الذل والإنكسار بين يد الله عز وجل، قال الإمام أشهب المالكي رحمه الله في "المدونة": (لا بأس به في الفريضة والنافلة للحديث، ولأنها وقفة العبد الذليل لمولاه) انتهى.
وقال الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله في "عارضة الأحوذي": (والحكمة فيه عند علماء المعاني الوقوف بهيئة الذلة والإستكانة بين يدي رب العزة ذي الجلال والإكرام، كأنه إذا جمع يديه يقول لا دفع ولا منع أدَّعي ولا قوة، وها أنا في موقف الذلة، فأسبغ علي فائض الرحمة) انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "الفتح": (قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل هو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع) انتهى.
جمعه ورتبه الفقير إلى عفو ربه إبي يحيى رشيد الشهيبي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/206)
ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[29 - 10 - 10, 11:01 ص]ـ
والمالكية لديهم قول: هو اسبال اليد في الصلاة، اي عدم وضع اليمين على الشمال.
فهل هذا الكلام صحيح؟
نعم.
.....
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[29 - 10 - 10, 11:39 ص]ـ
لكن المحققين من المالكية، ضعفوا هذا القول و أصبح لا يقول به إلا من تعصب للمذهب.
أما الإمام مالك رحمه الله تعالى فقد روى حديث القبض في الصلاة في موطئه و هذا الأخير هو عمدة المذهب.
ثم إن السدل قام به الإمام مالك رحمه الله بعدما جُلد و لم يستطع القبض ...
و الله تعالى أعلم.
ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[29 - 10 - 10, 06:57 م]ـ
لا إلهَ إلا الله، الرجل لم يسأل عن الأقوال والترجيحات والأدلة، ولا حكم الشرع، وإنما سأل هل صحيح أنّ هذا قول عند المالكية؟
فالجواب: نعم.
وكفى!
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[29 - 10 - 10, 07:06 م]ـ
ما أمرك أخي عبد الرحمن، هل عصينا الله و رسوله؟
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[29 - 10 - 10, 07:14 م]ـ
لا إلهَ إلا الله، الرجل لم يسأل عن الأقوال والترجيحات والأدلة، ولا حكم الشرع، وإنما سأل هل صحيح أنّ هذا قول عند المالكية؟
فالجواب: نعم.
وكفى!
نعم عندنا في المغرب يسدلون أيديهم , لأن المغرب معروف بالتعصب للمذهب المالكي و عقيدة الأشعري و سلوك الجنيد في التصوف
أما ما ذكره الأخ في الجواب بأن الحديث مروي في الموطأ , فهو يسمى عند العلماء جواب الحكيم , ألم يسأل الصحابة عن ماء البحر فأجابه الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بأنه الحل ميتته الطاهر ماؤه
فلا داعي للإنكار فهذه فائدة نفيسة يشكر عليها الأخ قل من يعرفها
ـ[أبو عبد الله رشيد]ــــــــ[30 - 10 - 10, 02:41 م]ـ
[ QUOTE= فهو يسمى عند العلماء جواب الحكيم ,
فلا داعي للإنكار فهذه فائدة نفيسة يشكر عليها الأخ قل من يعرفها [/ QUOTE]
أحسنت أخي
و لمزيد من التوضيح أنصح برسالة العلامة محمد المكي بن عزوز المالكي الموسومة بـ:"هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك " فقد أوضح فيها أن السدل لم يقل به مالك مطلقا و إنما هو سوء فهم من بعض المالكية لقوله.
ـ[نظير صباح الحيالي]ــــــــ[31 - 10 - 10, 09:38 م]ـ
جزاكم الله خير اخوتي الاحبة على تفاعلكم مع الموضوع وكلكم كفّى ووفّى اسأل الله ان يحفظكم ويبارك فيكم ويجعل ماكتب ايدكم في ميزان حسناتكم.
ـ[أبو محمد مصطفى سال]ــــــــ[01 - 11 - 10, 05:38 م]ـ
مسألة القبض والإرسال من المسائل التي كثر فيها القيل والقال لكن الصحيح الراجح والمشهور في المذهب المالكي هو القبض فالقول بالإرسال قول شاذ وضغيف لايعول عليه وإن قال به جمهور متأخروا المذهب
ـ[أبوطلحة الجزائري]ــــــــ[05 - 11 - 10, 01:31 م]ـ
الصحيح من أقوال المالكية في المسألة هو القبض و هو المروي في الموطأ.
ـ[محمد كمال الجزائري]ــــــــ[05 - 11 - 10, 02:29 م]ـ
نعم الصحيح في أصح أقوال المالكية هو القبض وهذا لم رزقه الله التجرد للحق لا التعصب للمذهب، فعندنا في الجزائر وخاصة بعض المناطق المعروفة بتعصبها للمذهب المالكي لو قبضت لحار الناس في صنيعك ولاحقت نظرات التعجب والحيرة وفي بعض المناطق الأخرى الأشد تعصبا لما أكتفت العيون بالتحديق بل قد تمتد الأيادي، فبنق الثقة أنه دخل المسجد بعد صلاة العصر فأراد أن يصلي ركعتي تحية المسجد فقام إليه نفر من الرجال فمنعوه بحجة أن المالكية ترى أن الصلاة بعد العصر ممنوعة أي في وقت من أوقات الكراهة ولو كانت الصلاة من ذوات الأسباب وعندنا إلى اليوم من لا يصلي أي صلاة بعد صلاة العصر إلا صلاة الجنازة فقط بل من من يدخل المسجد بعد العصر فيجلس ولا يصلي تحية مسجد وعندما يؤذن المغرب لا يقوم إلا للصلاة فقط وحتى راتبة المغرب ينتقدونها بشدة، ويتحدث آخر أنه أراد أن يصلي تحية المسجد والأمام على المنبر يخطب فقام له الناس وأقعدوه فأبى إلا أن يصليها وآخر قبض على أصابعه ولوح بالسبابة (وطبعا المالكية لا يرون هذا بل يتشهدون واليد مبسوطة على الركبة أو الفخذ -) (وإن كان هذا القول معتمدا عند بعضهم ولكن بعضهم وهذا قول بعض الفقهاء المالكية أن البسط في التشهد هو الأصل وقبض الأصابع والتلويح بالسبابة يكون حين قول -أشهد أن لا إله إلا الله-فقط أي آخر التشهد) فهذا الآخير أظنه ضرب وكسر إصبعه والله أعلم ....
وكي لا أطيل عليكم أقول هنا نكتة مهمة وخاصة بعد ما تناقشة كثيرا مع هؤلاء المدعين أنهم مالكية وهم ليسوا بكذلك إتضح لي أمر مهم وهو أن هؤلاء المتعصبين للمذهب المالكي يقدمون متن إبن عاشر على موطأ الإمام مالك وهذا لاحظته من مناقشتي معهم فتقول له قال الإمام مالك في موطئه فلا يعبأ بك ولا بما قلت ولكن عندما تقول له قال إبن عاشر في المتن يقول سبحان الله هذا هو الرأي وهذا ما نقول به والله أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/207)
ـ[محمد الهذلي]ــــــــ[05 - 11 - 10, 02:50 م]ـ
أيها الأحبة: هل المعتمد من المذهب عند الحنابلة هو وضع اليدين تحت السرة في الصلاة حال القيام؟ أم أنه قول قول مرجوح في المذهب نفسه؟
ـ[أبو يحيى المكناسي]ــــــــ[05 - 11 - 10, 04:25 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
لا شك أن التعصب المذهبي المذهوب قد ضيق دائرة الإجتهاد والقضايا الفقهية قديما وحديثا، حقيقة إنا نعجب من هؤلاء القوم حين يبحثون عن المسائل الشاذة في المذهب ويجعلونها من أمهات المسائل وينافحون عنها بالحق والباطل أيضا فكثيرا ما نجد قولا يتنفى مع أصول المذهب ورغم ذلك نجد من يأخذ به ويجعله معتمدا مقابل السنة الصحيحة، وهذا لعمري هو التعصب بعينه ويزعمون أنهم مالكية والإمام مالك منهم بريء، لأنهم مجرد مالكية بالإسم فقط لا يدركون حقيقة الإمام مالك ومذهبه الموافق لمذهب أهل السنة والجماعة.
ـ[أبو يحيى المكناسي]ــــــــ[05 - 11 - 10, 04:57 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
لا شك أن التعصب المذهبي المذموم قد ضيق دائرة الإجتهاد والقضايا الفقهية قديما وحديثا، حقيقة إنا نعجب من هؤلاء القوم حين يبحثون عن المسائل الشاذة في المذهب ويجعلونها من أمهات المسائل وينافحون عنها بالحق والباطل أيضا. فكثيرا ما نجد قولا معارضا لأصول المذهب ورغم ذلك نجد من يأخذ به ويجعله معتمدا مقابل السنة الصحيحة، وهذا لعمري هو التعصب بعينه ويزعمون أنهم مالكية والإمام مالك رحمه الله منهم بريء، لأنهم مجرد مالكية بالإسم فقط لا يدركون حقيقة الإمام مالك ومذهبه الموافق لمذهب أهل السنة والجماعة فالعبرة بالدليل الموافق للحق.
فتقديم أقوال الشيوخ وأئمة المذهب على النصوص الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم شر أفتك بالأمة وزاد من إنقسامها وتمزيقها طرائق قددا، فالحق ما أيده الدليل وهو المذهب الصواب. ومن هنا تعلم أن التعصب لشاذ المذهب داء عضال يسري في جسد الأمة ويفتك بثوابتها العقدية والفقهية ... إلخ نسأل الله العافية وبالله التوفيق.
أبي يحيى رشيد الشهيبي
ـ[أبو يحيى المكناسي]ــــــــ[05 - 11 - 10, 05:22 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين.
أما بعد:
لا شك أن التعصب المذهبي المذموم قد ضيق دائرة الإجتهاد والقضايا الفقهية قديما وحديثا، حقيقة إنا نعجب من هؤلاء القوم حين يبحثون عن المسائل الشاذة في المذهب ويجعلونها من أمهات المسائل وينافحون عنها بالحق والباطل أيضا. فكثيرا ما نجد قولا معارضا لأصول المذهب ورغم ذلك نجد من يأخذ به ويجعله معتمدا مقابل السنة الصحيحة، وهذا لعمري هو التعصب بعينه ويزعمون أنهم مالكية والإمام مالك رحمه الله منهم بريء، لأنهم مجرد مالكية بالإسم فقط لا يدركون حقيقة الإمام مالك ومذهبه الموافق لمذهب أهل السنة والجماعة فالعبرة بالدليل الموافق للحق.
فتقديم أقوال الشيوخ وأئمة المذهب على النصوص الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم شر أفتك بالأمة وزاد من إنقسامها وتمزيقها طرائق قددا، فالحق ما أيده الدليل وهو المذهب الصواب. فالتعصب أدى إلى كثير من الخلافات بين علماء المذهب الواحد أنفسهم، فضلاً عن بقية الناس، فبسبب التعصب المذهبي الذي غلب على بعض الفقهاء و من ثم سيطر على مشاعرهم و عقولهم مما أنتج نزيفا أفرز لنا أكواما من الأقوال العقدية والفقهية الشاذة. ومن هنا تعلم أن التعصب لشاذ المذهب داء عضال يسري في جسد الأمة ويفتك بثوابتها العقدية والفقهية ... إلخ نسأل الله العافية وبالله التوفيق.
أبي يحيى رشيد الشهيبي
ـ[نظير صباح الحيالي]ــــــــ[07 - 11 - 10, 09:33 ص]ـ
شكراً لك يا ابا يحيى على هذا الايضاح
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[09 - 11 - 10, 07:41 م]ـ
الحمد لله، نعم، قول المالكية في المشهور من مذهبهم أن القبض مكروه في صلاة الفرض وليس محرماً، وهي رواية ابن القاسم في المدونة، حيث سئل عن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فقال: لا أعرفه، وقد شهره غيرُ واحدٍ من أئمة المذهب، وإن كان الراجح عندهم القبض، حيث رجحه كثير منهم، على نحو ما ذكر في مشاركات الملتقى، وعليه فالمقدم الراجح عند التعارض.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/208)
وأما قول أخينا المكناسي في الملتقى في مشاركته الأولى، بعد ذكره أن السدل من جملة المندوبات وقد أجاد:" وهذا يدل على عدم اعتماده في المذهب "، فلا معنى له، إلا أن يريد عدم اعتماد القول بالقبض، وحينئذٍ فعبارته غير مستقيمة. وأما قول الآخر في الملتقى: إن القول بالسدل تعصبٌ فهذا غير لازم، وحسن الظن بالناس من حسن العمل. كما أن ادعاء القول بأن مالكاً إنما لجأ إلى السدل بعد أن ضرب بالسياط، كلام عار عن الصحة وقد رده المحققون من المالكية، ولا سيما أن القول بالسدل ثابتٌ عن مالك بقوله في المدونة، كما تقدم نقلُه، وليس فيه ذكرٌ لذلك القيد أصلاً، فيجب أن يكون الكلام في غير الثبوت.
وللعلامة الفقيه المحقق أبي عبد الله المَسناوي رسالة، سماها:" نُصرة القبض في الرد على من أنكر مشروعيته في صلاة الفرض " وقد طبعت في دار ابن حزم حديثاً، تأويلٌ حسنٌ أذكره في غياب النص عني الآن، وهو أن جمعاً من المالكية ومنهم ابن العربي وابن رشد قد ذهبوا إلى أن ما قال فيه مالك "لا أعرفه"، وكان من جملة السنن الثابتة عنه: أن معناه: لا أعرف وجوبَه. وهو تأويلٌ حسنٌ لائق بمثل الإمام مالكٍ. على أن إنكار بعض المشاركين في الملتقى لقول مالك من غير بصر بالفقه وطرائق الترجيح فمعدود من التعدي والمجاوزة للحد، سامحهم الله، وينبغي أن يحمل قول هؤلاء الأئمة ابتداء على أنه مستند بالدليل؛ إذ هو الأصل، فهؤلاء مجتهدون لا مقلدون، كما هو اللائق بأهل الفضل والعلم، ثم إن وُجد له دليلٌ فالنظر حينئذٍ في الترجيح بينه وبين ما يعارضه، وإلا فلا تنكر المسائل هكذا.
على أن فقهاء المالكية المتأخرين، كالدسوقي والصاوي وعليش وغيرهم قد نصوا على أنه لو قبض اتباعاً للسنة لم يكن مكروها، وهذا مما يقرب الهوة والخلاف بينهم وبين غيرهم من المذاهب، وهذا يدل على أن تقليد المقلد للإمام المجتهد كاف في العمل، ولا يعترض عليه في ذلك، وإن لم يعرف المقلد دليل إمامه، ولا سيما في حق الأمي ونحوه ممن لا يدرك عملية استنباط الأحكام.
وما ذكره الأخ محمد كمال من أنه قد يصلي تحية المسجد بعد صلاة العصر فينظر الناس إليه شزراً، ورأى أن ذلك من السنة. قلت: نعم أصل فعلك من السنة عند بعض الأئمة؛ وعند بعضهم ليس من السنة، بل هو منهيٌّ عنه، ولكل منهم دليله ومستنده، وأنت قد جئت قومك بغير ما يألوفون من العبادة، بل بما يؤدي إلى الفتنة، وقد علم أن إثارتها بسبب الحفاظ على فعل السنة غير جائز كما يفعل غير واحدٍ في بلدانٍ كثيرةٍ وهو ما فهمته من هذا الكلام وكلام غير واحد من إخوتنا في الملتقى هنا، فينبغي الحذر من ذلك، فالحفاظ على السنة يكون عندما لا يترتب على فعلك ضرر من إثارة الفتنة ونحوها. وقد قال تعالى:" والفتنة أشد من القتل "، و" الفتنة أكبر من القتل ".
كما أن قول محمد كمال بأن المالكية لا يقبضون الخنصر والبنصر والوسطى في التشهد، غير صحيح، بل المشهور عندهم قبضها مشيرين بالسبابة مع تحريكها يميناً ويساراً تحريكاً وسطاً مع وضع المتن على الركبة. انظر: مختصر خليل وشروحه، وأقرب المسالك وشرح المؤلف عليه، وكذا متن ابن عاشر لميارة الفاسي، وحاشية ابن حمدون عليه. وغير ذلك، فأرجو منه أن يتثبت حين ينسب إلى أحد قولاً ما، وهذا معلوم في المذهب عند صغار الطلبة. " فلو سكت من لا يعلم لقلَّ الخلاف". كما قال العلماء. فينبغي التوثق قبل الكلام أو التعليق.
وفي الختام أقول: إن أزمتنا تكمن في فقه النص، لا في النص ذاته، فينبغي الاهتمام بالفهم ومعرفة وجوه دلالات النصوص، فقد علم عن مالك أنه توقف في العمل بثمانين حديثاً رواها في الموطأ، وذلك لما رأى أن معارضها أقوى منها، من ذلك عدم عمله بحديث خيار المجلس لما رآى من أن معارضه أقوى منه وهو عمل أهل المدينة، فإنه من رواية العدد الكثير عن مثلهم فيكون متواتراً، بينما حديث المجلس آحاد، وغير ذلك من الأحاديث. وهذا مجال للفقيه واسعٌ، تعلم مباحثُه بالنظر في باب التعارض والترجيح من كتب أصول الفقه. والله تعالى أعلم. وقد كتبت هذه المشاركة إحقاقاً للحق، من غير نظرٍ في كتابٍ، وإن كانت في أصلها قابلة للنظر. وجزاكم الله خيراً.
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 07:59 م]ـ
أنت تنصر قول مالك لترد قول الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - , فمالك صاحب القولة الذهبية كل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر, أما أنك تجعل من في الملتقى صغارا و أنت العملاق الذي يخضع له صغار طلبة العلم فهذا هو العار, تظن أنك أوتيت فهم ابن عباس. فراجع ما تقول و ما يساوي قول كل الناس إذا خالف قول الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - , فالعبرة باتباع المعصوم لا باتباع أقوال العلماء
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 09:49 م]ـ
- عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة (يضع اليمنى على اليسرى)} الموطأ أحمد البخاري
.
عبد الكريم بن أبي المخارق ليس من رحال البخاري، بل هو متفق على ضعفه، وشكرا ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/209)
ـ[محمد كمال الجزائري]ــــــــ[11 - 11 - 10, 03:55 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي عصام الصاري على مشاركتك القيم ويا حبذا لو خففت الحدة علينا غفر الله لك، فكلام صحيح با أخي ولكني ما تحدثت على أدلة القوم ولكني سردت واقع القوم الذي شاهدت بعيني وسمعت كثيرا من أدلتهم الواهية بأذني ففي تعقيب ما سردت أقوالهم ولا أقوال مخالفهم هذا من جانب وأما قولك أني قلت الصلاة بعد العصر جائزة فهذا غلط في فهم ماقلت وأما قولك أن المالكية يقبضون الخنصر والبنصر ويلوحون بالسبابة فأظنني أقد تحدث على المناطق التي أعرفها وأما خلاف هذا قد يكون ويمكنك أن ترجع لشرح الشيخ محمد حسن الددو الشنقيطي على متن إبن عاشر الشريط 11 وأرجوا أن تعذرني أخي الحبيب فالعلم كثير والعمر قصير والجهل غالب والله المستعان والحمد لله رب العالمين.
ـ[أبو المنذر السلفي الأثري]ــــــــ[11 - 11 - 10, 05:09 م]ـ
وأرجوا أن تعذرني أخي الحبيب فالعلم كثير والعمر قصير والجهل غالب.
صدقت أخي الله، نسأل الله أن يعاملنا بطلفه
ـ[أبو يحيى المكناسي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 04:57 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو من أخي الفاضل عصام الصاري أن يدرك حقيقة المجتمعات المغاربية أولا وما تعرفه من تعصب في كثير من المسائل العقدية والفقهية كإلزام أئمة المساجد بالتسليمة الواحدة وقراءة الحزب ... والقائمة طويلة أليس هذا تعصبا في عرفكم.
أما رواية ابن القاسم عن الإمام مالك لا ينكرها أحد، لكن ليس كل ما قاله ابن القاسم هو المذهب والمعتمد، وفي مقابله ما جنح إليه أئمة ومحققي المذهب الذين رجحوا رواية القبض لموافقتها للنقل الصحيح ومن ذلك رواية ابن الماجشون، و مطرف بن عبد الله وهو من أشهر رواة الموطأ وهي التي إعتمدها ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار،
قال أشهب رحمه الله: (لا بأس به في الفريضة والنافلة للحديث، ولأنها وقفة العبد الدليل لمولاه) "المدونة"، وروى عنه التخيير فيهما والإباحة، "إكمال إكمال المعلم للتونسي".
لكن العبرة بالدليل ودون ذلك خرط القتاد وصعود السماء.
كما أن رواية ابن القاسم رحمه الله في كراهة القبض ليس إلا مع عدم صراحتها، وتأويل نقاد المذهب لها، والصحيح خلافه كما قال ابن أبي مدين الشنقيطي رحمه الله في:"الصوارم والأسمة في الذب عن السنة".
فإذا كانت هذه الرواية عن مالك كما ذُكر في المدونة لسحنون رواية عن ابن القاسم فهي مردودة بكون المدونة ليست من كتب إمامنا مالك كما يعرفه القاصي والداني، وقول مالك بالقبض مشهور في كتابه"الموطأ" الذي سطرته أنامله وهو ما ندين الله به لا بغيره.
قال العلامة الملا علي القاري الحنفي في "شفاء السالك في إرسال مالك": (فالمجتهد أسير الدليل في المطلب، فلا يتصور خلافه بلا سبب في المذهب كيف لا وهو إمام المحدثين وإمام المخرجين)
وأما إذا رجعنا إلى كلام الرجال في المسألة فإذا أتيتني ببعضها أتيتك بالعشرات من علماء المذهب قديما وحديثا لكن إتباع السنة هو السبيل وبغية مرام كل منصف يريد الحق.
أما إتهامي "بأن مالكاً إنما لجأ إلى السدل بعد أن ضرب بالسياط، كلام عار عن الصحة "
فينبغي إتمام العبارة "في آخر حياته فمعروف سببه" حتى يتضح المعنى، لأني قصدت أخر حياته لا أصل المسألة المتنازع فيها وفقنا الله وإياك للحق، ومهما قيل فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا يظهر أهل باطلها على حقها، فلا يكون الحق مهجورا أو غير معمول به في جميع الأمصار والأعصار كما حرره الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله.
قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في "التمهيد":
لم تختلف الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا إلا شيء روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى وقد روي عنه خلافه مما قدمنا ذكره عنه وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "وضع اليمين على الشمال من السنة". وعلى هذا جمهور التابعين وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الأثر والرأي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/210)
و قال أيضا: روي عن مجاهد أنه قال إن كان وضع اليمين على الشمال فعلى كفه أو على الرسغ عند الصدر وكان يكره ذلك ولا وجه لكراهية من كره ذلك لأن الأشياء أصلها الإباحة ولم ينه الله عن ذلك ولا رسوله فلا معنى لمن كرهه هذا لو لم يرو إباحته عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف وقد ثبت عنه ما ذكرنا وكذلك لا وجه لتفرقة من فرق بين النافلة والفريضة ولو قال قائل إن ذلك في الفريضة دون النافلة لأن أكثر ما كان يتنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ليلا ولو فعل ذلك في بيته لنقل ذلك عنه أزواجه ولم يأت عنهن في ذلك شيء ومعلوم أن الذين رووا عنه أنه كان يضع يمينه على يساره في صلاته لم يكونوا ممن يبيت عنده ولا يلج بيته وإنما حكوا عنه ما رأوا منه في صلاتهم خلفه في الفرائض والله أعلم.
-هذه بعض تحريرات حافظ المغرب ابن عبد البر رحمه الله تبين ترجيحه لسنة القبض و نفي وجود رواية عن السلف ترجح سنية السدل.
وأما ما ذكره رحمه الله في كتابه: "الكافي" عند الكلام على السدل، فلعله قصد بسنيته عند الإمام مالك رحمه الله ,لأنه اعتمد في كتابه على أمهات كتب المالكية و التزم المذهب.
وللفائدة فقد وجدت كلاما لابن عبد البر في التمهيد يخالف ما قرره في الكافي يقول فيه:
(لم تختلف الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خلافاً إلا شيئا روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى، وقد روي عنه خلافه مما قدمنا ذكره عنه وذلك قوله: وضع اليمين على الشمال من السنة، وعلى هذا جمهور التابعين وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر).
فابن عبد البر رحمه الله انتصر يقينا لاظهار اجماع القبض فلو دققت في قراءة التمهيد لوجدت أنه يبين أن ابن المسيب الذي يعزى له السدل صلى على الجنازة فقبض و إن كان الاسناد فيه نظر فهو يبين الاجماع على القبض ودافع عنه كعادته.
وإذا أردت المزيد من الفائدة راجع في المسألة ما يلي لعلك تجد بغيتك:
- " منظومة الحسام المنتضد المسنون على من قال أن القبض غير مسنون" عبد الرحمان بن جعفر الكتاني المغربي.
- "البحر المتلاطم الأمواج المُذهِب لما شاب القبض من التخاصم واللجاج" لمحمد عبد الحي الكتاني المغربي.
- "سلوك السبيل الواضح في بيان أن القبض في الصلوات مشهور راجح" لمحمد بن جعفر الكتاني المغربي.
- "القول الشافي والبيان الكافي في أن فاعل القبض في الفريضة غير جافي" لمحمد الحسين الكتاني المغربي.
- "نصرة الرفع والقبض في صلاة النفل والفرض" محمد الكانوني المغربي.
- "مسألة القبض والرفع في الصلاة" لعبد العزيز بناني المغربي.
- "المثنوي البتار" لأبي اليض أحمد بن صديق الغماري المغربي.
- "هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب مالك" لمحمد المكي التونسي.
- "نور الإثمد في سنة وضع اليد على اليد في الصلاة" لأحمد المستغانمي الجزائري.
- "سنة القبض والرفع في الصلاة" لمحمد الأطاري الشنقيطي.
- "الصوارم والأسنة في الذب عن السنة" لأبي مدين الشنقيطي.
الذي قال: (وقد تلخص من أقوال فقهاء المذهب وأساطينه أن السدل بدعة، وأن وضع اليدين نحو الصدر في الصلاة فريضة كانت أو نافلة ليس فيه إلا السنية، حتى على رواية ابن القاسم، إلا إذا قصد الاعتماد، و} قليل من يقصده حتى لا يكاد يوجد، وبما قررناه لم تبق شبهة لمن يصر على السدل إلا الاعتماد والغلو في تعظيم من صلى بالسدل غلوا لم يأذن الله فيه) انتهى
- "رسالة في القبض في الصلاة" لمحمد بن أبي بكر الديماني الشنقيطي.
جمعه ورتبه الفقير لعفو ربه أبي يحيى رشيد الشهيبي المغربي.
ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 06:00 ص]ـ
الحمد لله، نعم، قول المالكية في المشهور من مذهبهم أن القبض مكروه في صلاة الفرض وليس محرماً، وهي رواية ابن القاسم في المدونة، حيث سئل عن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فقال: لا أعرفه، وقد شهره غيرُ واحدٍ من أئمة المذهب، وإن كان الراجح عندهم القبض، حيث رجحه كثير منهم، على نحو ما ذكر في مشاركات الملتقى، وعليه فالمقدم الراجح عند التعارض.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/211)
وأما قول أخينا المكناسي في الملتقى في مشاركته الأولى، بعد ذكره أن السدل من جملة المندوبات وقد أجاد:" وهذا يدل على عدم اعتماده في المذهب "، فلا معنى له، إلا أن يريد عدم اعتماد القول بالقبض، وحينئذٍ فعبارته غير مستقيمة. وأما قول الآخر في الملتقى: إن القول بالسدل تعصبٌ فهذا غير لازم، وحسن الظن بالناس من حسن العمل. كما أن ادعاء القول بأن مالكاً إنما لجأ إلى السدل بعد أن ضرب بالسياط، كلام عار عن الصحة وقد رده المحققون من المالكية، ولا سيما أن القول بالسدل ثابتٌ عن مالك بقوله في المدونة، كما تقدم نقلُه، وليس فيه ذكرٌ لذلك القيد أصلاً، فيجب أن يكون الكلام في غير الثبوت.
وللعلامة الفقيه المحقق أبي عبد الله المَسناوي رسالة، سماها:" نُصرة القبض في الرد على من أنكر مشروعيته في صلاة الفرض " وقد طبعت في دار ابن حزم حديثاً، تأويلٌ حسنٌ أذكره في غياب النص عني الآن، وهو أن جمعاً من المالكية ومنهم ابن العربي وابن رشد قد ذهبوا إلى أن ما قال فيه مالك "لا أعرفه"، وكان من جملة السنن الثابتة عنه: أن معناه: لا أعرف وجوبَه. وهو تأويلٌ حسنٌ لائق بمثل الإمام مالكٍ. على أن إنكار بعض المشاركين في الملتقى لقول مالك من غير بصر بالفقه وطرائق الترجيح فمعدود من التعدي والمجاوزة للحد، سامحهم الله، وينبغي أن يحمل قول هؤلاء الأئمة ابتداء على أنه مستند بالدليل؛ إذ هو الأصل، فهؤلاء مجتهدون لا مقلدون، كما هو اللائق بأهل الفضل والعلم، ثم إن وُجد له دليلٌ فالنظر حينئذٍ في الترجيح بينه وبين ما يعارضه، وإلا فلا تنكر المسائل هكذا.
على أن فقهاء المالكية المتأخرين، كالدسوقي والصاوي وعليش وغيرهم قد نصوا على أنه لو قبض اتباعاً للسنة لم يكن مكروها، وهذا مما يقرب الهوة والخلاف بينهم وبين غيرهم من المذاهب، وهذا يدل على أن تقليد المقلد للإمام المجتهد كاف في العمل، ولا يعترض عليه في ذلك، وإن لم يعرف المقلد دليل إمامه، ولا سيما في حق الأمي ونحوه ممن لا يدرك عملية استنباط الأحكام.
وما ذكره الأخ محمد كمال من أنه قد يصلي تحية المسجد بعد صلاة العصر فينظر الناس إليه شزراً، ورأى أن ذلك من السنة. قلت: نعم أصل فعلك من السنة عند بعض الأئمة؛ وعند بعضهم ليس من السنة، بل هو منهيٌّ عنه، ولكل منهم دليله ومستنده، وأنت قد جئت قومك بغير ما يألوفون من العبادة، بل بما يؤدي إلى الفتنة، وقد علم أن إثارتها بسبب الحفاظ على فعل السنة غير جائز كما يفعل غير واحدٍ في بلدانٍ كثيرةٍ وهو ما فهمته من هذا الكلام وكلام غير واحد من إخوتنا في الملتقى هنا، فينبغي الحذر من ذلك، فالحفاظ على السنة يكون عندما لا يترتب على فعلك ضرر من إثارة الفتنة ونحوها. وقد قال تعالى:" والفتنة أشد من القتل "، و" الفتنة أكبر من القتل ".
كما أن قول محمد كمال بأن المالكية لا يقبضون الخنصر والبنصر والوسطى في التشهد، غير صحيح، بل المشهور عندهم قبضها مشيرين بالسبابة مع تحريكها يميناً ويساراً تحريكاً وسطاً مع وضع المتن على الركبة. انظر: مختصر خليل وشروحه، وأقرب المسالك وشرح المؤلف عليه، وكذا متن ابن عاشر لميارة الفاسي، وحاشية ابن حمدون عليه. وغير ذلك، فأرجو منه أن يتثبت حين ينسب إلى أحد قولاً ما، وهذا معلوم في المذهب عند صغار الطلبة. " فلو سكت من لا يعلم لقلَّ الخلاف". كما قال العلماء. فينبغي التوثق قبل الكلام أو التعليق.
وفي الختام أقول: إن أزمتنا تكمن في فقه النص، لا في النص ذاته، فينبغي الاهتمام بالفهم ومعرفة وجوه دلالات النصوص، فقد علم عن مالك أنه توقف في العمل بثمانين حديثاً رواها في الموطأ، وذلك لما رأى أن معارضها أقوى منها، من ذلك عدم عمله بحديث خيار المجلس لما رآى من أن معارضه أقوى منه وهو عمل أهل المدينة، فإنه من رواية العدد الكثير عن مثلهم فيكون متواتراً، بينما حديث المجلس آحاد، وغير ذلك من الأحاديث. وهذا مجال للفقيه واسعٌ، تعلم مباحثُه بالنظر في باب التعارض والترجيح من كتب أصول الفقه. والله تعالى أعلم. وقد كتبت هذه المشاركة إحقاقاً للحق، من غير نظرٍ في كتابٍ، وإن كانت في أصلها قابلة للنظر. وجزاكم الله خيراً.
هَذَا كَلَامٌ شَرِيفٌ.
فجزاكَ الله خيراً.
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[18 - 11 - 10, 02:44 ص]ـ
هل المذهب المالكي هو المذهب الرسمي في الإمارات العربية؟؟؟
ـ[أبو عبد الله الباعمراني]ــــــــ[19 - 11 - 10, 01:44 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه مشاركة متواضعة في النقاش الدائر بين الإخوة في المنتدى حول هذه المسألة، فأقول وبالله التوفيق: بوب الإمام سحنون رحمه الله في المدونة (1/ 74) لهذه المسألة بقوله: باب الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد ... وقال: وقال مالك: في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. قال: لا أعرف ذلك في الفريضة وكان يكرهه، ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه، وقال سحنون: عن ابن وهب عن سقيان الثوري عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة.
قلت: كأنه يشير إلى أن فاعله تسننا مستحب، وأما فاعله للاتكاء كما يدل عليه التبويب فمكروه.
لذلك قال الشيخ خليل: وهل كراهته – أي: القبض - في الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع تأويلات. قال الخرشي في حاشيته على مختصر خليل (1/ 286): فلو فعله لا لذلك بل تسننا لم يكره. وقال في (1/ 287): وأما على غير ذلك فحكمه الجواز مطلقا وليس فيه الخلاف المتقدم.
وقد ذهب الشيخ أحمد ابن الصديق الغماري في رسالة صغيرة له إلى أن رواية الإرسال عن مالك وقع فيها الوهم لأصحابه، وأشار إلى التفصيل السابق غير أن المتأمل لكلام المالكية في تأويلهم لكلام الإمام يبين أن وضع اليمنى على اليسرى عندهم سنة لا خلاف فيها. غير أن المختصرين لكلام الأئمة بعد ذلك اقتصروا على ذكر الإرسال فقط كقول الشيخ عبد الواحد ابن عاشر في سنن الصلاة: «سدل يد تكبيره مع الشروع» ولم يذكر الخلاف المنصوص في الأمهات، فاقتصر الناس على ذلك وصار هو المعمول به.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/212)
ـ[أبو مريم العتيبي]ــــــــ[19 - 11 - 10, 09:24 م]ـ
لا إلهَ إلا الله، الرجل لم يسأل عن الأقوال والترجيحات والأدلة، ولا حكم الشرع، وإنما سأل هل صحيح أنّ هذا قول عند المالكية؟
فالجواب: نعم.
وكفى!
بارك الله فيك وزادك الرحمن علماً .. ولكن مالمانع من نشر الأقوال والترجيحات والأدله؟ بل ربما كانت تلك الاقوال والادله جديده على طالب العلم وهذا من باب نشر العلم لا كتمه حتى يستفيد الجميع من هذه المناقشه .. فليس صاحب الموضوع جزاه الله خيراً وحده هو من يقرأ الردود .. بل مئات وربما الاف الزوار سيزورون هذا الموضوع و الإستفاده من هذه المناقشه .. زادكم الله علماً ويقيناً وثباتاً ايها الأحبه وبارك فيكم وجزاكم الله خيراً.
ـ[العوضي]ــــــــ[21 - 11 - 10, 12:08 م]ـ
هل المذهب المالكي هو المذهب الرسمي في الإمارات العربية؟؟؟
نعم
شيوخ أبوظبي و دبي مالكية
وبقية الإمارات كالشارقة و عجمان و رأس الخيمة والفجيرة حنابلة بحكم العلاقات السابقة بين هذه الإمارات و الدولة السعودية
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[22 - 11 - 10, 01:57 ص]ـ
الحمد لله، وكفى. وبعدُ: فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... فوالله ما منعني من ملاقاة الأحبة في هذا الملتقى إلا المرضُ، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار، أجارني الله وإياكم منها.
أقول رداًّ على أخي أبي يحيى المكناسي على جهة الإجمال، لا التفصيل والإملال: أنا شخصٌّ من المغرب الكبير، وسكنتُ في المغرب الأقصى (فاسٍ، والرباط، ومكناسٍ) ثلاث سنين أخذتُ على مشايخها وعلمائها، وما وجدتُ منهم إلا نبلاً وحذقاً وسلامةَ استنباطٍ واتباعاً للسُنة، ومنهجاً في السلوك والورع لم أره في المشرق البتة، إلا في قلة قليلةٍ منهم، ممن عشتُ معهم شَطْرَ عمري، واللهُ على ما أقول شهيدٌ، ومن هؤلاء الشيوخ الجِلَّة: العلاّمة الفقيه النبيل الدكتور/ محمد الروكي، والمحدِّث الفقيه المشارك الدكتور فاروق حمادة، والشيخ الأصولي المحقق الدكتور فريد الأنصاري -رحمه الله- والشيخ المفسِّر اللغويُّ مصطفى بن حمزة الطنجي، والمحدِّث المربي الشيخُ عبد الله التليدي، والعلامةُ المحدِّث المحقق إبراهيم بن الصدِّيق، والشيخ العلامة الأصولي الفقيه: محمد تاويل، والشيخ الفقيه الخطيبُ محمد أبياط، وشيخ علماء القرويين العالم الحسيب النسيب الفقيه الذائعُ الصيت الغازي الحسيني، وإمام القراءات العشر في المغرب على الإطلاق ومجدِّدُ عِلمه بلا منازَعةٍ أو شقاقٍ، العلاّمةُ المربِّي المعمَّر نحو المئة شيخنا المكي بن كيران الفاسي، والعلامة النحوي الشهير عبد الحي العمروي، وأما من تركتُ ذِكرَه منهم فأضعافُ ذلك. واللهُ يَشهدُ أني ما أقول هذا فخراً أو رياءً، فإن كثيراً من أهل العلم يشاركونني في ذلك، ويزيدون عليَّ كثيراً، ولكني احتجتُ إلى ذلك ليُعلَمَ أني مغربيٌّ أعرفُ المغربَ الأقصى حقَّ المعرفة.
ثانياً: إنما قلتُ ما قلتُ في الجواب الأول نقلاً لمشهور المذهب الذي به الفتوى عند المالكية، وهو: ما شهره أكثرُ من ثلاثةٍ من فقهاء المذهب، وقد عُلم أن المازَري أحد أئمة الاِجتهاد في المذهب ذُكر أنه عاش نحو ثمانين سنةً وما أَفتى بغير مشهور مذهب مالكٍ، كما أني لا أُنكِرُ أن القبض روايةُ المدنيين وترجيحُ غير واحدٍ من أهل المذهب كما هو معلومٌ عند الجميع، ولكن ذلك لا ينفي شهرةَ رواية المدونة.
ثالثاً: هذه المسألة من المسائل الخلافية التي اختَلَف متأخرو المالكية في تعيين الراجح فيها هل القبض أو السدلُ؟ على أن الراجحَ بالنظر للدليل بحسب أصول الإمام، والمشهورَ بالنظر للنقل عن الإمام. ولو شئتُ أن أَذكرَ من الكتب والرسائل التي رجحتْ السدلَ على القبض لفعلتُ، ولكن ذلك ليس من ديدني. على أنه سيأتي عند قولي: "سادساً" ذِكرُ واحدٍ منها للفائدة، وما ذَكَر أخي المكناسي من الرسائل فعندي بعضُها وقد قرأتُ بعضَها قديماً، فوجدتُها متقاربةً ولا سيما "المثنوني والبتار"، لأحمد بن الصديق -الذي تكلم في مقدمته فقط دون بقية الكتاب عن مسألة القبض- وقد أَفرَدَ هذه المقدمةَ في رسالةٍ صغيرةٍ سماها:" رفع شأن المُنصِف السالك، وقطعُ لسان المتعصِّب الهالك بإثبات سُنية القبض في الصلاة على مذهب الإمام مالكٍ" تقع في (39) صفحةً من القطع الصغير، وقد دافع عن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/213)
القبض دفاعاً كبيراً، والحقُّ أنه لا يُسلَّم له إلا ما كان متعلقاً بالمسألة من جهة الدليل، لا ما كان راجعاً إلى جهة النقل. والله الموفِّقُ.
على أن اسم الكتاب كما ذكرتُه وهو:" المثنوني " بنونٍ ثانيةٍ بعد الواو، وليس المثنوي. فليُحفَظْ.
رابعاً: نعمْ، خرج المالكية عن روايةِ ابن القاسم في المدونة في مسائل قليلةٍ جداًّ لعلها لا تصل إلى العشرة، لكنَّ القاعدةَ عندهم أن روايةَ ابن القاسم في المدونة هي المقدَّمةُ؛ إذ تَضافَرَ على تشييد فقه المدونةِ أئمةُ المذهب الثلاثةُ وهم: الإمام مالك، وابنُ القاسم، وسحنون. وهذا ما جعَل فقهاءَ المذهب يتعلقون بها ويقدِّمونها على غيرها من الأمهات كالعُتبية والواضحة والموازية. وهو تعليلٌ وجيهٌ.
كما أن ما تدين به شيءٌ، وما عليه فقهاءُ المذهب من تقديم المدونة وكراهية القبض في الفرض شيءٌ آخرُ، فلو خالفتَ قولَهم المشهورَ في مسألةٍ ما في غير حال الضرورة، لكنتُ متبعاً لغير مذهب مالكٍ، وهذا أمرٌ مقررٌ عندهم.
خامساً: أخي أبا يحيى قولُك بأن مالكاً إنما سدل في آخر حياته هذا مما يدل لرواية المدونة بكراهة القبض وأنها المشهورةُ حيث يكون السدل هو الذي رجع إليه مالكٌ ولاسيما وأنك قد نفيتَ معي أخي أبا يحيى القولَ بأن سبب السدل الضرب بالسياط. فليُتأمل.
على أن عبارة "في آخر حياته" لم أعرفْ من أين نقلْتَها أخي الكريم؟ أفادك اللهُ.
سادساً: أُحيلُ الإخوةَ الكرامَ على رسالةٍ لم يأتِ على ذِكرها أحدٌ في الملتقى، وهي رسالة الفقيه أبي مهدي الوزاني والتي ردَّ بها على رسالة المَسْناوي التي ذكرتُها في الجواب الأول، وقد سمى ردَّه:" رسالة النصر لكراهة القبض، والاحتجاج على من نازع فيها في صلاة الفرض". ففيها فوائدُ في الاِصطلاح المذهبي، وطرائق الترجيح المذهبي، ونحو ذلك من المسائل المفيدة، وهي تقع عندي في (80) صفحةً من القطع الوسط.
سابعاً: في دفاعك عن حافظ المغرب الإمام ابن عبد البر بأنه لعله قصد من حكاية سنية السدل: أنه سنة عند الإمام مالكٍ، قلتُ: وهذا ما يعنيني من البحث في المسألة أصلاً، وهو كونُه المشهورَ الثابتَ عن مالكٍ، وقد أقررتَ فيه بأن أمهات المذهب ترى سُنة السدل؛ والذي يدلك على أنه أراد ذلك أن الأصلَ في كتابه الكافي أنه إنما ينقل مذهبَ مالكٍ، لا ما يراه ابن عبد البر، بخلاف كتابه الاِستذكار، أو التمهيد، فإنه كثيراً ما يَذكرُ الراجحَ عنده. والله أعلم.
أخي أبا يحيى، نفع الله بك، وما قصدي بهذا الكلامِ إلا العلمُ والفائدةُ ونقلُ مذهب المالكية في المسألة، وليس عندي ما أقول بعد هذا الكلام، فليس الصحةُ ولا الوقتُ مما يساعدان على مزيد الخوض في المسألة. وقد نبهتُ في أكثر من موضعٍ أن القبض أرجحُ من جهة الدليل، وإن كان المشهورُ كراهتَه في الفرض.
ولا تنس أخي أبا يحيى أن تجتهدَ في تعلم اللغة العربية فإنها خير معين على تحصيل العلم والتقرب من الله تعالى، كما شعرتُ بذلك في غير موضعٍ من جوابك، على أنك قلتَ في آخره:"جمَعَه ورتَّبه الفقيرُ لعفو ربه أبي يحيى .. " والصوابُ أن تقولَ:" أبو يحيى ". وإلا فالمعنى سيكون قبيحاً جداًّ لا تقصدُه أنتَ ولا غيرُك إن شاء الله. فتَح الله علينا عليك، وسدد خُطايَ وخطاكَ، كما لا أنسى شكرَ إخواني الأفاضل والأماجد: عبد الرحمن السعودي، والباعمراني، وأبا مريمٍ العتيبي. وكل من شارك في الكلام على هذه المسألة، ولعلي أراكم في مشاركاتٍ أخرى إن شاء الله. حفظكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله.
ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[22 - 11 - 10, 02:25 ص]ـ
ما كان متعلقاً بالمسألة من جهة الدليل، لا ما كان راجعاً إلى جهة النقل
كما أن ما تدين به شيءٌ، وما عليه فقهاءُ المذهب من تقديم المدونة وكراهية القبض في الفرض شيءٌ آخرُ، فلو خالفتَ قولَهم المشهورَ في مسألةٍ ما في غير حال الضرورة، لكنتُ متبعاً لغير مذهب مالكٍ، وهذا أمرٌ مقررٌ عندهم.
وما قصدي بهذا الكلامِ إلا العلمُ والفائدةُ ونقلُ مذهب المالكية في المسألة، وليس عندي ما أقول بعد هذا الكلام، فليس الصحةُ ولا الوقتُ مما يساعدان على مزيد الخوض في المسألة. وقد نبهتُ في أكثر من موضعٍ أن القبض أرجحُ من جهة الدليل، وإن كان المشهورُ كراهتَه في الفرض.
الشيخ/ عصام الصاري - نفع الله بك -.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/214)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[22 - 11 - 10, 09:45 ص]ـ
وفقكم الله.
طهور إن شاء الله يا شيخ عصام
يبدو أنك نسيت كلمة عمك الشيخ بشير رحمه الله: (تعاركت لرياح فجي الكيد على الصاري) ابتسامة.
ولكن هناك كلمات على السريع يا شيخنا الحبيب عصاما (ونفس عصام سودت عصاما .... ) المخالف لا يسلم لك سلامة النقل من أصله بارك الله فيك ... وقول أحمد الغماري في طليعة المثنوي - بنون واحدة وهذا ما رجحه شيخنا الحبيب أبو خبزة في اسمه - هو الحق الأبين في صحة فهم هذا النقل الذي هو عمدة بعض المالكيين في قولهم بكراهة وضع اليمنى على اليسرى ... وأصل قول الغماري جاء من بيان القاضي عبد الوهاب رحمه الله ... والذي يبدو أن هذه المسألة برمتها (أعني القول بالسدل وكراهة وضع اليمنى على اليسرى) مما يدخل تحت بابة الخطأ على الأئمة ... والسبب الأعظم في وقوع ذلك هو غائلة الاختصار.
الشيخ المهدي الوزاني رحمه الله في رسالته المذكورة وغيرها ... وقع في أخطاء جسيمة ... وأشد خطأ منه الشخ الخضر الشنقيطي وأخوه الشيخ الحبيب وقبلهما الشخ محمد عابد ... وبعدهما الشيخ محمد يوسف عبد الكافي وغيرهم رحمهم الله ... وقعوا في أخطاء كبيرة حديثية وأصولية واصطلاحية مذهبية ... تكفل ببيانها وتصحيحها الكتانيون ... والغماريون ... والشيخ المكي بن عزوز وغيرهم رحم الله الجميع.
والحق أن المسألة برمتها ما كان لها أن تأخذ هذا الحيز من تفكير كل من ذكرنا وغيرهم على مرور كل تلك السنين والأعوام (أكثر من قرن) ... وما كان لها أن يكتب فيها وفي متعلقاتها (مكان وضع اليدين .. ووضع اليدين بعد الركوع) كل هذه التآليف بين صغير وكبير (قرابة المئة) ... ولكن كل ما قدّر الرحمن مفعول ... و لا أنكر أننا قد خرجنا بفوائد جمة خلال بحث المسألة ربما ما كان لنا أن نحظى بها لولا هذا الجدل المرير الذي دارت رحاه في فاس وطنجة والقاهرة وتونس وغرب أفريقية وشرقها ... واليوم بملتقى أهل الحديث (ابتسامة محبة).
وفق الله الجميع لما فيه الخير.
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[23 - 11 - 10, 01:23 ص]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعدُ:
فقد كان العزمُ على أن أترك الكلامَ في هذا الموضوع كما ذكرتُ في آخر الجواب الأخير، لولا ما وردني من تصحيحٍ لكلامي حسب ما ورد على لسان الأخ الفهمَ الصحيحَ، فأنا هنا أُخاطبُ شخصاً يَعْرِفُني بعمِّي، وهذا أمرٌ يتكرر كثيراً عندي؛ لأن عمي الشيخ بشيراً الصاري -رحمه الله-، أحدُ أعلام هذه البلاد، وهو أمرٌ لا أُخفِيه، بل أخاف من سوءِ الفهم حين أُبديه.
ورحِم اللهُ تعالى عمِّيَ الشيخَ العلاّمة المشارك بشير بنَ عبد اللهِ الصاري، رحمةً واسعةً، وأَشكرُ الأخَ الفهمَ الصحيحَ على أن ذكَّرَنِي بحبيبٍ على قلبي، وذِكراه لا تغيبُ عن نفسي، ولوعتي على فراقه لا تنطفئُ بين جوانحي، فهو عمي في النسب ووالدي في العلم والتربية. وأرجو أن يكون قد أَثمَرَ فيَّ شيءٌ مما بذَر.
ومن أعظم ما تعلَّمتُ من عمِّي حثُّه على تحصيل العلم النافع، ولا شيءَ غير العلم، بالقراءة الدقيقةِ المتأنِّيةِ، وحذَّرني من ادعاء العلم بغير وجهه، أو باقتفاء أثرِ ما فيه شكٌّ، فإنه من الكذب على الله تعالى، أعاذني اللهُ وإياكَ وجميعَ المسلمين منه.
وأما عنوانِ كتابٍ وضَعَه مؤلِّفُه وسطَّره بقلمه وطبَعه في حياته، فلا يصح التعدِّي عليه عند أهل التحقيق وعلماء مناهج البحث العلمي؛ ولذلك كان الأصحُّ في تسمية صحاح الجوهري هو الصحّاح -بتشديد الحاء- كما أراده مؤلفُه، ولوجهٍ رآه في التشديد لا يتأدى بغيره، وليس بتخفيف الحاء كما جرى على ألسنة معاصريه ولاحقيه من العلماء واللغويين من بعدِه وكثيرٍ من المعاصرين لنا اليومَ، فبقي الجوهريُّ متمسكاً بذلك؛ فيجب المحافظةُ على هذا المنهج وعدمُ تبديله، ولو صُحِّح بما رآه العلماء لم يُعرَف عندنا رأيُ الجوهريِّ ولضاع العلمُ، فكيف يُغيِّر من شاء ما شاء بدعوى أنه التحقيق، وأنا عندما صححتُ لفظ المثنوي الذي ذكَره الأخُ أبو يحيى المكناسي فباعتبار أنه ناقلٌ لاسم الكتاب على ما أراد مؤلِّفُه، لا على ما أراد غيرُه من العلماء، على أن ترجيحَ اسم رُمح النبي صلى الله عليه وسلم بالمثنوي أو المثنوني مسألةٌ أخرى، وما أضرَّ البحثَ العلميَّ إلا خلطُ الأمور بعضِها ببعضٍ، وعدمُ وضع الحقائق في نصابها، وكتاب الغُماري أمامي الآن ولفظُه:" المثنوني والبتّار في نحر العَنيد المِعثار الطاعن فيما صح من السُنن والآثار ".
وأما قولك:"على السريع"، فعبارةٌ لا أُحبُّها لفظاً ومعنىً؛ أما لفظاً فلأنها تركيبٌ عاميٌّ سمجٌ، وأما معنىً فلدلالتها على العجَلة وعدمِ التحقيق، والعلمُ والتحقيقُ لا يعرفانِ ذلك
إذا لم تستطع شيئاً فدعْه وجاوِزْه إلى ما تستطيع
خلِّ الطريقَ لمن يبني المنارَ به وابرُزْ ببَرْزةٍ حيث اضطركَ القَدَرُ
يا باري القوس بَرْياً لستَ تُحسنُه لا تَظلمِ القوسَ أَعطِ القوسَ باريها
والمسألةُ وإن كانت قد أخذتْ من الوقت والكتابة قرابةَ قرنٍ أو أكثرَ من الزمان كما قلتَ، إلا أنها دالةٌ على اعتبار القول بالسدل وإن كان ضعيفاًمن حيث المُدرَك، إلا أنه لا ينفي أن كراهة القبض في الفرض عند المالكية هو القول المشهورُ عندهم، فذلك أمرٌ لا يرضاه اللهُ ورسولُه، صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم أيها الإخوةُ الأفاضلُ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/215)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[23 - 11 - 10, 06:59 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبنا الشخ عصاما وفقه الله.
ربما يحق لي في هذا المقام أن أستدعي قول ابن زريق:
فاستعملي الرفق في تأنبيه بدلا - - من عنفه فهو مضنى القلب موجعه
ولست أعرفك بعمك رحمه الله فقط ... بل أعرفك بشخصك منذ نعومة أظفارك ... ويشهد على هذا رواق المغاربة ... والشيخ صالح ... (ابتسامة محبة)
وما نصحك به عمك هو طريق أهل العلم حقا فالزمه عملا ... وإن أضناك وأجهدك ... ولا تنس أن للعلم صولة وجولة .. فلا بد من قهر تلك الصولة بالتواضع .. فهو من أعظم خصال المتقين.
وأما اسم الكتاب فلا نغيره ... بل هي إشارة مني إلى أن الأخ الذي ذكره بذلك الاسم له سلف ... ولا أريد أن أطيل في هذا بأكثر لأنه ليس بحثنا.
وعلى السريع .. عبارة استقيتها من مضيفيك من أهل مصر ... قدرت أنك لا تستغربها ... والقصد مراعاة حالك وعدم إشغالك بكثرة التفصيل ... وقديما مُدح الكثيرون بسرعة الجواب .. مع تحري الصواب ... فقالوا: جيد الاستنباط سريع الجواب .. وقالوا: .. عالماً بالنوازل والمسائل، سريع الجواب إذا سئل فيهما ... وقالوا: وكان في إقرائه سريع الجواب، متبحراً في علم الإعراب ... الخ ... وربما كان مع المستعجل الزلل بارك الله فيك ... فهذا ليس غائبا عني.
وما أوردتَه من شعر لا مناسبة له هنا فتفطن وفقك الله ... وإن كنتُ لستُ من أهل الاستطاعة حقا وصدقا.
أما إن المسألة أخذت هذا القدر من الوقت ... لكونها دالة على اعتبار القول بالسدل ... فغير صحيح ألبتة ... ويكفي في رده أنك شهدت بضعف مدركه ... فمن يلتفت للقول الضعيف ويطرح الصحيح الراجح؟ وإنما جر ذيول المسألة التعصب الذميم ... وكثرة التشغيب على المنتصرين لسنة وضع اليمنى على اليسرى ... حتى أقحمها بعضه الأغمار في مسائل السياسة!! ... وأسباب أخرى علمية دعت لإطالة البحث فيها بين مؤيد ومعارض.
وقولك: ( .. إلا أنه لا ينفي أن كراهة القبض في الفرض عند المالكية هو القول المشهورُ عندهم) فلا يقبل باطلاقه هكذا ... بل الصواب أن يقيد بقصد الاعتماد كما بينه غير واحد من متقدمي أصحابنا المالكيين والمتأخرين ... وما أظنه يخفى على مثلك ... وقد درّست بعض شروح المختصر.
وأما قولك: ( .. فذلك أمرٌ لا يرضاه اللهُ ورسولُه، صلى الله عليه وسلم) فلا أدري على ماذا يعود اسم الإشارة.
وفقك الله ونفعك بك ... فقد أسعدني وجودك بالملتقى ... وكنت أرقبه من زمن ... وللملاقاة أوقات ... فإذا جاء الإبان تجئ.
ـ[معز الأسود]ــــــــ[24 - 11 - 10, 07:17 ص]ـ
بارك الله فيكم
لقد استفدتُ كثيرا من هذا الحوار العلمي و خاصة مشاركة الأخوين الفهم الصحيح و عصام الصاري، لكن ما يشكل على الكثير ممن تابع هذا الموضوع أن الخلاف مرده لا إلى تحديد القول الراجح في المسألة إنما هو في تحديد المشهور في المذهب?
من المعروف أن المالكية قد اختلفوا في تحديد المراد بالمشهور على قولين:
1 - المشهور هو ما كثر قائله: و الظاهر هذا ما يقصده الشيخ عصام بقوله أن السدل هو المشهور?
2 - المشهور هو ما قوي دليله: و على ما يبدو هذا ما يميل إليه الشيخ الفهم الصحيح
و أضاف بعضهم قولا ثالثا:
3 - المشهور هو قول ابن القاسم في المدونة: و هو ما قبله الشيخ الفهم الصحيح تنزلا و يفهم هذا من قوله ?وقولك: ( .. إلا أنه لا ينفي أن كراهة القبض في الفرض عند المالكية هو القول المشهورُ عندهم) فلا يقبل باطلاقه هكذا ... بل الصواب أن يقيد بقصد الاعتماد كما بينه غير واحد من متقدمي أصحابنا المالكيين والمتأخرين??
و حسب فهمي - ولست بذاك - فرغم الاختلاف في مسألة التشهير ?و هي مسألة ما زال المالكية يتوارثونها ? فكل من الشيخ الفهم الصحيح و الشيخ عصام يرى وجوب العمل بما قوي دليله?
فالرجاء من الشيخين أن يبين لنا كل واحد ماذا يقصد بالمشهور
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[28 - 11 - 10, 02:01 م]ـ
الحمد لله وحْدَه، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعدُ، فتلبيةً لطلب الأخ الفاضل/ معز الأسود تبيينَ مصطلح المشهور عند المالكية فإني أنقلُ كلامَ العلاّمةِ محمد بن قاسمٍ القادري المالكي -رحمه الله- في كتابه:" رفع العتاب والملام عمن قال العمل بالضعيف اختياراً حرامٌ " ص (17 - 18) ما نصُّه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/216)
" اعلم أنه اختُلف في حقيقة المشهور على أقوالٍ ثلاثةٍ:
الأول: وهو الصواب، أنه: ما كثُر قائلُه.
قال الونشريسيُّ في المعيار:" وعلى هذا القول في تفسير المشهور، فلا بدَّ أن يزيدَ قائلُه على ثلاثةٍ (أي: أربعة فأكثر)، أي: لا يقال في حكمٍ إنه مشهورٌ إلا إذا حكم به أكثرُ من ثلاثةٍ من العلماء.
الثاني: أنه ما قويَ دليلُه.
الثالث: أنه قولُ ابنِ القاسم في المدونة.
وإنما قلنا في الأول: هو الصوابُ لأن العلاّمةَ الهِلاليَّ صدَّر به في "شرحه على خطبة المختصر"، وأيده بأمورٍ ثلاثةٍ:
أولها: أن هذا التفسير هو المناسبُ للمعنى اللغوي في لفظ المشهور؛ لأن الشهرة في اللغة، كما يأتي قريباً، ظهورُ الشيء، ولا شك أن الحكم الصادرَ من جماعةٍ أكثرَ من ثلاثةٍ ظاهرٌ.
ثانيها: أن مذهب الفقهاء والأصوليين، أي: جمورِهم، تقديمُ الراجحِ على المشهور عند معارضتهما، ولو لم نُفسِّرِ المشهورَ بما كثُر قائلُه، بأن فسَّرْناه بما قَوِيَ دليلُه، لكان مرادفاً للراجح، فلا تتأتَّى معارضتُهما حتى يقالَ يُقدَّمُ الراجحُ عليه.
ثالثها: أن العلماء ذكروا أن أحد القولين قد يكون مشهوراً لكثرة قائله، وراجحاً لقوة دليله. انتهى بالمعنى.
ومثال ذلك: استماعُ آلات اللهو المُلْهِيَةِ، فإنه حرامٌ على المشهور؛ لزيادة مَن حَكَم بتحريمه على ثلاثةٍ، وكذا هو حرامٌ على الراجح؛ لقوة دليله، وهو: قوله -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيح:" ليكونُن في أمتي أقوامٌ يستحِلون الحِرَ والحريرَ والمعازفَ ".
فلو كان المشهور هو ما قوِيَ دليلُه، لم يتأتَّ في القول الواحد أن يكون مشهوراً وراجحاً باعتبارين مختلفين.
فهذه الأمورُ الثلاثةُ تؤيد تفسيرَ المشهور بما كثُر قائلُه، وتَرُدّ على من فسَّره بما قَوِي دليلُه.
وأما من فسَّره بقول ابن القاسم في المدونة، فتفسيره مردودٌ، كما قال الهلاليُّ في الشرح المذكور، فإنه لا معنى لانحصار المشهورِ فيما ذُكر، فإنه لا يقولُه أحدٌ.
ثم أجاب عنه بأنه لعل مقصودَ هذا القائلِ: إن قول ابن القاسم فردٌ من أفراد المشهور، فيكون هذا القائلُ أشار إلى أن المراد بكثرة القائل في قولهم: المشهورُ ما كثُر قائلُه كثرةُ القائل حقيقةً أو حكماً، فإن ابنَ القاسم وإن كان واحداً في الخارج فهو لملازمة الإمامِ مالكٍ أكثرَ من عشرين سنةً ولم يفارقْه حتى توفي، ولرواية المدونة عنه أكثرَ من ثلاثةٍ حكماً.
وهذا الجوابُ الذي أجاب به الهلاليُّ متعيِّنٌ، وعليه فلا يبقى في المشهور إلا قولان، هذا ما يتعلقُ بالمشهور.
وأما الراجحُ ففيه قولان، الصوابُ منهما أنه ما قوِيَ دليلُه، وقيل: ما كثُر قائلُه ". انتهى كلامُه.
ويُنظر لمزيد التوسع في بيان مصطلح المشهور الكتاب الماتع للدكتور/ محمد رياض:" أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي" ص (489 - 509) فإنه قد أطال في ذلك وأجاد، فجزاه الله خيراً.
وأرجو أن يكون في هذا البيان كفايةٌ. والحمد لله رب العالمين.
ـ[فايح المقاطي]ــــــــ[28 - 11 - 10, 02:35 م]ـ
جزاكم الله خير
ـ[معز الأسود]ــــــــ[28 - 11 - 10, 03:49 م]ـ
بارك الله فيكم على التوضيح
ـ[مصطفى البشير]ــــــــ[29 - 11 - 10, 01:59 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
أريد أن أضيف نقطتين:
الأولى: أن اسم رمح رسول الله صلى الله عليه وسلم (المُثْوِي)؛ بالضم وكسر الواو؛ سمي به لأنه يثبت المطعون به، من الثوى، أي الإقامة، كما في القاموس واللسان وغيرهما، وليس اسمه (المثنوي)، كما ذكر.
الثانية: كان بدء الحديث بالسؤال عن مالكية أهل الإمارات؛ قلت: وللمالكية في شرق جزيرة العرب مشاركة في هذه المسألة، وهي جزء يحمل اسم: (إتحاف ذوي الفضل في تحرير مسائل القبض والسدل)، لمؤلفه د. عبد الحميد بن مبارك آل الشيخ مبارك، من منشورات مركز نجيبويه، القاهرة، 2010.
ـ[ابو عبد الرحمان الصفاقسي]ــــــــ[29 - 11 - 10, 07:34 ص]ـ
رحم الله الشنقيطي حيث قال في نظمه:
القبض سنة النبي الهاشمي ... و السدل رأي العالم ابن القاسم
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[29 - 11 - 10, 11:17 م]ـ
البحثُ في اسم رمح النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - ليس محلَّ بحثِنا هنا، والخروجُ عن موضوع البحث خلافُ المنهج العلمي؛ لأن الكلامَ هنا خاصٌّ بمسألة السدل، وإنما تطرَّقْتُ إلى ذِكره عرضاً وأَثبتُّها بنونين كما وردت على عنوان الكتاب الذي نقَلْتُ منه وهو لأحمدَ الغُماري، فإن كان في نقلي للعنوان تصحيفٌ أو تحريفٌ فليُذكَرْ، وإلا ... وشكَر اللهُ للجميع على ما أفادوا.
- فائدةٌ: كان لرسول الله - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - خمسةُ رماحٍ على ما ذكَر الإمامُ ابنُ جماعةَ في مختصره الكبير، لوحة (98) ثلاثةٌ أصابها من سلاح بني قينقاع، ورمحٌ يقال له: المُثْوِي، من الثَواء، أي: أن المطعون به يَثبتُ به في مكانه، ورمحٌ يقال له:" المثني "، أو "المتثني". والله أعلمُ. انظر: تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - من الحِرَف والصنائع والعمالات الشرعية، لعلي بن محمد الخزاعي ص (415).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/217)
ـ[نظير صباح الحيالي]ــــــــ[30 - 11 - 10, 02:34 م]ـ
جزاكم الله خير.
ـ[صالح أبو إلياس]ــــــــ[30 - 11 - 10, 03:38 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم على هذه المعلومات وبركة العلم نضحه
سمعت الشيخ العلامة الأصولي الحسن وجاج السلفي ثم السوسي المغربي في بعض دروسه باللهجة المحلية - الأمازيغية - أكثر من عشر سنوات ردا على متعصبة المذهب هنا عندنا بالمغرب بأن مراد أبي القاسم في سؤاله للإمام مالك ليس هو وضع اليمين على الشمال في الصلاة، وإنما مراده هو الإتكاء في الصلاة لأن السؤال حسب ما ذكر الشيخ أنه سأله عن القبض في الصلاة وليس وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة وقال ومما يدل على ذلك تبويب بعض الأئمة لكلامه حيث بوب له بقوله: باب الإتكاء في الصلاة.
فما قول المشايخ وطلبة العلم؟
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[02 - 12 - 10, 10:55 م]ـ
الدكتور حمزة أبو فارس رجَّح أن قول إمامنا مالك في الموطأ مُقدَّم على قوله في المدونة عند التعارض , واستدل بمسألة بنت الزنا هل تحرم على أبيها من الزنا أو لا؟
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[03 - 12 - 10, 02:11 ص]ـ
قلتُ: ما رجَّحه الدكتورُ/ حمزة -حفظه الله- هو كذلك، وهو معروفٌ عند أهل المذهب، فقد قال ابنُ رشدٍ -حَذامِ المَذهب-:" فحصَّلَتْ -أي: المدونةُ- أصلَ علمِ المالكيِّينَ، وهي مقدَّمةٌ على غيرها من الدواوين بعد موطأ مالكٍ -رحمه الله- ". المقدِّمات الممهِّدات (1/ 44).
وقال الشيخُ أبو محمدٍ صالحٌ الهسكوريُّ -فقيهُ المَغرب-:" إنما يُفتَى بقول مالكٍ في الموطأ، فإن لم يجدْ في النازلة فبقوله في المدونة ... ". المعيار المُعْرِب (12/ 23).
وهذا لا ينفي ما تقدَّم من كلامي، من أن المشهور في المَذهب هو السدلُ، وأن القبضَ هو الراجحُ، وقد يكون هو مشهوراً أيضاً، وأن المعتمَدَ في المذهب تقديمُ الراجحِ على المشهور، وعليه فلا إشكالَ في المسألة من الأساس، وإنما الإشكال فيمن يُنكِرُ كونَ السدلِ مشهورَ مذهب مالكٍ -رحمه الله تعالى-. والله أعلم.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[07 - 12 - 10, 09:55 ص]ـ
الحمد لله.
ما رجحه شيخنا حمزة - وفقه الله - معروف عند بعض أهل المذهب غير معمول به عند كثير من المتأخرين .. بل ادعي بعضهم الاتفاق على أن المدونة هي المقدمة على كل ما خالفها ..
وعند بعض المتأخرين: السدل هو الراجح والمشهور ... ووضع اليمنى على اليسرى مكروه في الفرض مطلقا .. ومنسوخ حكمه ... أو مخالف لعمل أهل المدينة .. و عند بعضهم: كل الأحاديث المثبتة لوضع اليمنى على اليسرى ضعيفة ... فلا مكان لوضع اليمنى على اليسرى عندهم ... بل ينبغي لمن يقتدى به ترك وضع اليمنى على اليسرى خوف التشويش على العامة .. الخ
وعند بعض أهل المذهب من المتأخرين: وضع اليدين مكروه إذا قصد الاعتماد ... وسنة هدى إذا لم يقصده .. وسنة أيضا إذا قصد الاعتماد والاقتداء ...
وإذا قلبنا الأمور جيدا ... فالسدل ليس مشهورا حقيقة في المذهب على أي معاني المشهور وضعته ... سواء قلنا: إن المشهور هو ما كثر نقلتُه أو ما كثر قَوَلَتُه .. أو المشهور قول ابن القاسم في المدونة ... أو المشهور ما قوي دليله.
ونسبة القول بكراهة وضع اليمنى على اليسرى إلى الإمام مالك خاصة خطأ محض من قائله (عندي) ... نتج عن خطأ في فهم كلام ابن القاسم في المدونة ... وهذا بيّن لا يخفى على من تأمله ممن تحلى بالإنصاف .. وجانب الاعتساف.
أقول هذا ولا يخفى علي - بحمد الله ومنته - كثير مما قاله أئمتنا المالكيون المتقدمون والمتأخرون ... في هذه المسألة ... وإنما عمي علي أول من صرح بالكراهة من شراح المدونة أو المعلقين عليها فتبعه بعضهم ... حتى صار هذا القول مذهب مالك في نظر بعض أتباع المذاهب السنية فضلا عن كثير من المالكيين ... والأمر بخلاف ذلك، والله أعلم.
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[07 - 12 - 10, 11:24 ص]ـ
ما فائدة هذه الأقوال كلها إن صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه و سلم , فإذا حضر الحديث بطل المذهب
فلو شغلت هذه العقول للتفقه في حديث رسول الله كان خيرا في التكلف في تصحيح المذهب , فوالله لن يسألنا الله عن مالك هل اتبعناه ولكن هل اتبعنا الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
ـ[أبو محمد الدمشقي المالكي]ــــــــ[07 - 12 - 10, 12:58 م]ـ
فائدة هذه الأقوال هي معرفة مذهب المالكية في المسألة (وأشهر الأقوال عندهم السدل كما بين الأخ عصام) و هذا لا يعني أننا نعمل به أو نفتي به و لكن معرفة المذاهب علم
عند طرح كل مسألة يقول العلماء فيها قولان (أو أكثر .. ) و إن كان أحدها ضعيفا كقول أبي حنيفة في صدقة الخيل .....
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[07 - 12 - 10, 05:00 م]ـ
إذا لم تفت بالمشهور في المذهب وفقك الله .. ولم تعمل به ... فبماذا تعمل إذن ... وبماذا تفتي؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/218)
ـ[أبو الفداء الأردني]ــــــــ[08 - 12 - 10, 12:08 ص]ـ
لا إلهَ إلا الله، الرجل لم يسأل عن الأقوال والترجيحات والأدلة، ولا حكم الشرع، وإنما سأل هل صحيح أنّ هذا قول عند المالكية؟
فالجواب: نعم.
وكفى!
رحمك الله
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[08 - 12 - 10, 02:57 ص]ـ
الحمد لله، والصلاةُ والسلام على رسول الله. وبعدُ:
فإن القول بأن أئمةَ المذهب قد أخطأوا في فهم المدونة إذْ حملوها على كراهة القبض في الفريضة، وأنه قد خفي عليهم الصوابُ في ذلك، وأن نسبةَ الكراهة لمالكٍ خطأٌ محضٌ، كلامٌ مردودٌ لا يُلتفَتُ إليه، ووهمٌ لا يعوَّلُ عليه؛ فإن الكراهةَ مفهومُ الإمام البَراذِعي في تهذيب المدونة (1/ 241 - 242) حيث قال:" ولا يضع يمناه على يُسراهُ في فريضةٍ، وذلك جائزٌ في النافلة "، وكفى به حجةً في الفهم والتحقيقِ، وهو أيضاً فهمُ الإمامِ ابنِ رشدٍ -عجوزِ المذهب-، حيث قال في المقدمات (1/ 164):" وقد كَرِهه مالكٌ في المدوَّنة، ومعنى كراهيتِه: أن يُعَدَّ من واجبات الصلاة "، فانظرْ كيف نسَبَ القولَ بكراهة القبض في الفرض لمالكٍ، ثم حمَل معنى الكراهة على أنه ليس من واجبات الصلاة؛ لقول مالكٍ فيها:" لا أَعرفُه "، ففسَّره بأنه لا يَعرفُ وجوبَه، وهذه طريقةٌ لغير واحدٍ من أهل المَذهب، كابن العربي، وقد نقَل هذا العلاّمةُ المَسْناوي في "نُصرة القبض"، وهو أيضاً فهمُ الإمام ابن الحاجب -أحدِ أذكياء العالَم كما قيل-، حيث قال في مختصره (94):" فيها -أي: المدوَّنةِ- لا بأسَ به في النافلة، وكَرِهه في الفريضة ".
وهو أيضاً فهمُ الإمام خليلٍ -رحمه الله- في مختصَرِه وقد سلَّمه له شُرَّاحه المعدودون بالعشرات، كالحطّاب، والمَوّاق، والزُرقاني، والبنّاني، والرُهوني، والخَرَشي، والعَدَوي، والدرديرِ، والدسوقي، والصاوي، والأمير، وعِليش، والنفَراوي. وذكرُ أسماء هؤلاء الفقهاء ليس من باب طلب الحصر بل هو تمثيلٌ، فإن الحصرَ في مِثل هذا مما يقاربُ المستحيلَ.
فهل هؤلاءِ الفقهاءُ جميعاً قد فَهِموا المدوَّنةَ فهماً خاطئاً، وأنه قد لَبَّس عليهم بعضُهم فاتَّبعوه؟!!!!، هذا كلامٌ لا ينبغي أن يتفوَّهَ به طالبُ عِلمٍ.
فعُلم أن هذا هو الفهم الصحيح، وأما غيرُه فليس بشيءٍ، وقد نسَب القولَ بمشهورية كراهة القبض في الفريضة إلى مذهب مالكٍ غيرُ واحدٍ من فقهاء المَذهب، كالشيخ عِليش في فتاويه، والعلاّمة النوازلي المهدي الوزّاني في نوازله الكبرى، والمحقِّق محمد عابد في رسالة:" القول الفصل"، وغيرهم، على أن عدمَ تنصيص كثيرٍ منهم على مشهوريته راجعٌ إما إلى أنه روايةُ ابن القاسم في المدوَّنة، والمعلومُ تقديمُها على غيرِها من الروايات بالبداهة، وإما لأنهم لم يَذكروا قولاً آخرَ غيرَه فلم يحتاجوا إلى التنصيص على أنه المشهورُ، وإنما احتاج المتأخرون ممن ذكرْتُ آنفاً إلى التنصيص على مشهوريته عندما وُجد من يَطعنُ في رواية المدوَّنة، ويؤيِّدُ القولَ بشُهرته أن الذي اقتَصَر عليه خليلٌ في مختصره المبيِّنِ لِما به الفتوى، واللهُ يَشهَدُ أني ما سدلْتُ في حياتي في الفريضة؛ حتى لا يَعتقدَ بعضٌ أني متعصِّبٌ للقول بالسدل، أو متحاملٌ على القائلين بالقبض، فحاشا واللهِ، ولكنَّ العلمَ علَّمَنا أن الحقَّ أحقُّ أن يُتَّبَعَ، فالكلامُ هنا في نقل المذهب، وليس في تصحيحه كما ظن البعضُ.
فإذا عُلم ما تَقدَّم عُلم الجوابُ عن أصل السؤال القائل: هل ما يَفعلُه أُمراءُ الإمارات هو مذهبُ مالكٍ؟، وأن الكلامَ في نقل مذهب مالكٍ على الوجه الصحيح؛ فهذه أمانةٌ علميةٌ، ولا يصحُّ أن يُرجَعَ فيها إلى الأهواء والرغبات، ولا إلى الرجاء والأُمنيات، ولذلك تجدُ العلاّمةَ خليلاً -رحمه اللهُ- يختارُ في "التوضيح" غيرَ ما يَذكرُه في المختصَر؛ لأن المختصَرَ اعتمَدَ فيه نقْلَ المَذهب، فلا يجوزُ له أن يرجِّحَ من عنده، أما في التوضيح فيُرجِّحُ ويختارُ غيرَ المشهور أو غيرَ ما يَذكره في المختصر، وهذا موضوعٌ جديرٌ بأن يكونَ رسالةً علميةً يُدرَسُ فيها أقوالُ خليلٍ في التوضيح مع مقارنتها بما في المختصر. وفَّق اللهُ الجميعَ لما فيه رضاه.
ثم إن المُفتَى به في المذهب أربعةُ أمورٍ، هي: القول المتفَقُ عليه، والراجح، والمشهورُ، وما جرَى به العملُ، كما ذكَر ذلك غيرُ واحدٍ من أهل المذهب، وليس الأمرُ قاصراً على المشهورِ.
ثم إنه لا لومَ عندي على من يأخذُ برواية السدل عند المالكية؛ لما سبق ذِكرُه، ولِما جرَى به العملُ في المَغرب قاطبةً إلى وقتٍ قريبٍ؛ ولِما نصَّ عليه المحقِّقُ العَدَوي -رحمه الله- من أن المشهور يُقدَّمُ على الراجح. وهذه فائدةٌ.
ثم إني أَشكُرُ الأخَ أبا محمدٍ الدمشقي الهُمام، على حُسنِ فهمه لمرامي الكلام، إلا أن القولَ بالسدل لم ينُصَّ علماؤُنا على ضَعفه، وإن كان كذلك فبالاِعتبار، وليس على الإطلاق، ولو فلو فُرض ضَعفُه فإن لذِكر الأقوال الضعيفة في المَذهب فائدتين، ذكَرهما غيرُ واحدٍ، فما بالُكَ بقولٍ هو مشهورٌ. واللهُ أعلمُ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
اللهم إنك تَعلمُ سري وعلانيتي فاقبَلْ معذرتي، وتَعلمُ حاجتي فأعطني سؤلي، وتَعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي، اللهم إني أسألكَ إيمانا يباشرُ قلبي، ويقيناً صادقاً حتى أَعلمَ أنه لن يصيبني إلا ما كتبْتَه عليَّ، والرضا بما قسَمْتَه لي، يا ذا الجلال والإكرام. والحمدُ لله رب العالمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/219)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[08 - 12 - 10, 08:59 ص]ـ
رحمك الله
ورحم الله جميع المسلمين ... جواب السائل علم سابقا ... والنقاش تحول إلى موضوع آخر .. فإن فهمته فتابعه مشاركا أو مطلعا ... وإن كانت الأخرى فاسأل تُجب وفقك الله .. وإن استثقلت الموضوع من أصله فانصرف عنه راشدًا.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[08 - 12 - 10, 12:37 م]ـ
الحمد لله.
أظنه يحسن بنا تحرير محل النزاع حتى نعلم فيما نتباحث ... وفيما نختلف .. ثم لكي لا يتعالى بعضنا على بعض ... ولا يتهم بعضنا بعضا صراحة أو تعريضا بما ليس فيه ... فأنا عن نفسي سأهمل المعاريض في الكلام ... فضلا عن تركي لغة الاتهام ... فأنا أعرف مع من أتحدث ... وأحفظ له قدره ... وغيري ربما وقع في شئ من الحرج - لكبر سنّ ولسابق معرفة ليس غير - إذا علم مع من يتحدث ... فأنا أسامحه سلفا على ما قاله وما أراد قوله مما عرّض به.
يزعم الفهمَ الصحيحَ - دعوة وليس دعوى - أن نسبة القول بكراهة وضع اليمنى على اليسرى مطلقا بدون قيد الاعتماد أو غيره مما عللوا به الكراهة في الصلاة المكتوبة للإمام مالك خاصة = خطأ محض.
أما اشتهار نسبة ذلك للإمام في بعض كتب المالكيين بقيد الاعتماد أو بدونه فهذا أمر مسلم ... إنما الشأن في أي ذلك أصوب وأصح قيلا.
وهنا نحاول جميعا أن نصحح هذا الأمر - إن وافقني أحبابي على أن هناك خطأ - من قبيل التصفية كما هو دأب أتباع أئمة الهدى.
قلت في كلامي السابق: ونسبة القول بكراهة وضع اليمنى على اليسرى إلى الإمام مالك خاصة خطأ محض من قائله (عندي). وقلت في مشاركة سابقة هنا: ( ... بل الصواب أن يقيد بقصد الاعتماد كما بينه غير واحد من متقدمي أصحابنا المالكيين والمتأخرين .. )
قال القاضي أبو محمد في إشرافه 1/ 241: (مسألة: وفي وضع اليمنى على اليسرى روايتان: إحداهما: الاستحباب، والأخرى: الإباحة، وأما الكراهة ففي غير موضع الخلاف، وهي إذا قصد بها الاعتماد والاتكاء ... ). قال الباجي في منتقاه 1/ 281 بعد أن نقل معنى كلام القاضي أبي محمد: (وهو الصواب) ثم أردفه رحمه الله بما يوضحه ... وأكتفي بهذين الآن.
إذن فليس كل أئمة المالكيين على اتفاق في نسبة القول بكراهة وضع اليمنى على اليسرى مطلقا بدون قيد الاعتماد للإمام مالك ... والذين فهموا من الكراهة أنها مع قيد الاعتماد وإن لم يصرحوا - فيما أذكر - بخطأ نسبة القول بكراهة الوضع مطلقا للإمام ... لكنهم يلمحون إلى ذلك ... ومن دقق في كلامهم لمس هذا بين ثنايا السطور.
فمن فهم عني أني نسبت الخطأ في فهم كلام المدونة لأئمة المذهب جملة ... فقد أخطأ عليّ.
وعندما قلت سابقا: والسبب الأعظم في وقوع ذلك هو غائلة الاختصار.
كان بين عيني كلام البرادعي رحمه الله ... وكلام غيره ممن بتر - عن غير قصد - كلام المدونة عن سياقه وسباقه ... فوقع من وقع في الخطأ في فهم كلام الإمام ...
و البيان التفصيلي في إيضاح كلام المدونة ليس من غرضي الآن ... وكذا نقل نصوص المتقدمين والمتأخرين ممن كتب على ابن الحاجب أو خليل في تقييد الكراهة بقصد الاعتماد ليس من غرضي نقله .. فمن نظر بتأمل وجد ... وإن أنكره الشيخ عليش رحمه الله في موطن من بعض مصنفاته ... واعتمده في مصنف آخر.
ولكن حتى لا أخلي النقاش من فائدة أنقل لحبيبي هذه القطعة من كلام الشيخ ابن عبد السلام شارح ابن الحاجب لينظر فيه ويتأمله، قال رحمه الله: ( ... وكذلك قبض اليمنى على كوع اليسرى ينبغي أنْ يُعدّ في السّنن؛ لصحّته عن النّبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ و ما ذكره المؤلّف على المدوّنة فيه نظرٌ، إذ قال فيها بإثر المسألة: يعين بهما نفسه، فقصر بعضهم الكراهة على ذلك، أعني إذا كان قصده الاعتماد، و هو القول الرّابع من نقل المؤلّف، و القول الثّالث و الرّابع تأويلان على المدوّنة). طبعا النص منقول من رسالة علمية والكتاب - تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع الأمهات لابن الحاجب - لا أعلمه مطبوعا إلى ساعتنا هذه.
تنبيه قول حبيبنا: فهل هؤلاءِ الفقهاءُ جميعاً قد فَهِموا المدوَّنةَ فهماً خاطئاً، وأنه قد لَبَّس عليهم بعضُهم فاتَّبعوه؟!!!!، هذا كلامٌ لا ينبغي أن يتفوَّهَ به طالبُ عِلمٍ.
أما نسبة الخطأ إليهم جميعا فعلى فرض وجودها هكذا مجردة - ولم تكن - فغير مستبعد ... لأنهم بعض الأمة وليسوا كلها فيجوز عليهم الخطأ.
ثم إن طائفة ممن ذكر هنا قيدوا الكراهة بقصد الاعتماد ... فانظر أقاويلهم في ذلك بينة صريحة.
أما إنهم لبّس عليهم بعضهم فاتبعوه ... فما رأيت أحدا تفوه به هنا أخي الحبيب ...
ـ[أبو الفداء الأردني]ــــــــ[08 - 12 - 10, 11:43 م]ـ
ورحم الله جميع المسلمين ... جواب السائل علم سابقا ... والنقاش تحول إلى موضوع آخر .. فإن فهمته فتابعه مشاركا أو مطلعا ... وإن كانت الأخرى فاسأل تُجب وفقك الله .. وإن استثقلت الموضوع من أصله فانصرف عنه راشدًا.
هداك الله ووفقك يا حبيب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/220)
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[09 - 12 - 10, 03:16 ص]ـ
الحمد لله، والصلاة على رسول الله. وبعدُ:
فإن جواباً وصلني من "الفهم الصحيح" عبر (تبليغ فوري بالبريد الإلكتروني) هذا نصُّه:
(((الحمد لله.
أظنه يحسن بنا تحرير محل النزاع حتى نعلم فيما نتباحث ... وفيما نختلف .. ثم لكي لا يتعالى بعضنا على بعض ... ولا يتهم بعضنا بعضا صراحة أو تعريضا بما ليس فيه ... فأنا عن نفسي سأهمل المعاريض في الكلام ... فضلا عن تركي لغة الاتهام ... فأنا أعرف مع من أتحدث ... وأحفظ له قدره ... وغيري ربما وقع في شئ من الحرج - لكبر سنّ ولسابق معرفة ليس غير - إذا علم مع من يتحدث ... فأنا أسامحه سلفا على ما قاله وما أراد قوله مما عرّض به.
يزعم الفهمَ الصحيحَ - دعوة وليس دعوى - أن نسبة القول بكراهة وضع اليمنى على اليسرى مطلقا بدون قيد الاعتماد أو غيره مما عللوا به الكراهة في الصلاة المكتوبة للإمام مالك خاصة = خطأ محض.
أما اشتهار نسبة ذلك للإمام في بعض كتب المالكيين بقيد الاعتماد أو بدونه فهذا أمر مسلم ... إنما الشأن في أي ذلك أصوب وأصح قيلا.
وهنا نحاول جميعا أن نصحح هذا الأمر - إن وافقني أحبابي على أن هناك خطأ - من قبيل التصفية كما هو دأب أتباع أئمة الهدى.
قلت في كلامي السابق: ونسبة القول بكراهة وضع اليمنى على اليسرى إلى الإمام مالك خاصة خطأ محض من قائله (عندي). وقلت في مشاركة سابقة هنا: ( ... بل الصواب أن يقيد بقصد الاعتماد كما بينه غير واحد من متقدمي أصحابنا المالكيين والمتأخرين .. )
قال القاضي أبو محمد في إشرافه 1/ 241: (مسألة: وفي وضع اليمنى على اليسرى روايتان: إحداهما: الاستحباب، والأخرى: الإباحة، وأما الكراهة ففي غير موضع الخلاف، وهي إذا قصد بها الاعتماد والاتكاء ... ). قال الباجي في منتقاه 1/ 281 بعد أن نقل معنى كلام القاضي أبي محمد: (وهو الصواب) ثم أردفه رحمه الله بما يوضحه ... وأكتفي بهذين الآن.
إذن فليس كل أئمة المالكيين على اتفاق في نسبة القول بكراهة وضع اليمنى على اليسرى مطلقا بدون قيد الاعتماد للإمام مالك ... والذين فهموا من الكراهة أنها مع قيد الاعتماد وإن لم يصرحوا - فيما أذكر - بخطأ نسبة القول بكراهة الوضع مطلقا للإمام ... لكنهم يلمحون إلى ذلك ... ومن دقق في كلامهم لمس هذا بين ثنايا السطور.
فمن فهم عني أني نسبت الخطأ في فهم كلام المدونة لأئمة المذهب جملة ... فقد أخطأ عليّ.
وعندما قلت سابقا: والسبب الأعظم في وقوع ذلك هو غائلة الاختصار.
كان بين عيني كلام البرادعي رحمه الله ... وكلام غيره ممن بتر - عن غير قصد - كلام المدونة عن سياقه وسباقه ... فوقع من وقع في الخطأ في فهم كلام الإمام ...
و البيان التفصيلي في إيضاح كلام المدونة ليس من غرضي الآن ... وكذا نقل نصوص المتقدمين والمتأخرين ممن كتب على ابن الحاجب أو خليل في تقييد الكراهة بقصد الاعتماد ليس من غرضي نقله .. فمن نظر بتأمل وجد ... وإن أنكره الشيخ عليش رحمه الله في موطن من بعض مصنفاته ... واعتمده في مصنف آخر.
ولكن حتى لا أخلي النقاش من فائدة أنقل لحبيبي هذه القطعة من كلام الشيخ ابن عبد السلام شارح ابن الحاجب لينظر فيه ويتأمله، قال رحمه الله: ( ... وكذلك قبض اليمنى على كوع اليسرى ينبغي أنْ يُعدّ في السّنن؛ لصحّته عن النّبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ و ما ذكره المؤلّف على المدوّنة فيه نظرٌ، إذ قال فيها بإثر المسألة: يعين بهما نفسه، فقصر بعضهم الكراهة على ذلك، أعني إذا كان قصده الاعتماد، و هو القول الرّابع من نقل المؤلّف، و القول الثّالث و الرّابع تأويلان على المدوّنة). طبعا النص منقول من رسالة علمية والكتاب - تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع الأمهات لابن الحاجب - لا أعلمه مطبوعا إلى ساعتنا هذه.
تنبيه قول حبيبنا: فهل هؤلاءِ الفقهاءُ جميعاً قد فَهِموا المدوَّنةَ فهماً خاطئاً، وأنه قد لَبَّس عليهم بعضُهم فاتَّبعوه؟!!!!، هذا كلامٌ لا ينبغي أن يتفوَّهَ به طالبُ عِلمٍ.
أما نسبة الخطأ إليهم جميعا فعلى فرض وجودها هكذا مجردة - ولم تكن - فغير مستبعد ... لأنهم بعض الأمة وليسوا كلها فيجوز عليهم الخطأ.
ثم إن طائفة ممن ذكر هنا قيدوا الكراهة بقصد الاعتماد ... فانظر أقاويلهم في ذلك بينة صريحة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/221)
أما إنهم لبّس عليهم بعضهم فاتبعوه ... فما رأيت أحدا تفوه به هنا أخي الحبيب ... ))) انتهت الرسالةُ.
وهي تشتملُ على أغاليطَ وأوهامٍ، ظن صاحبُها أنها الجوابُ الفصلُ، والقولُ الحسمُ، وهي في الحقيقةِ تسندُ ما أقولُ به وأدَّعيه، وإليكم البيانَ:
أما ما ذُكر عن القاضي عبد الوهاب من أن علةَ كراهة القبض في الفريضة هي الاِعتمادُ، فهو الذي عليه في المذهب الاِعتمادُ، كما نَص عليه غيرُ واحدٍ، قال الدرديرُ في شرح أقرب المسالك (1/ 324):" (وجاز القبضُ)، أي: قبضُهما على الصدر (بنفلٍ) أي: فيه، (وكُره) القبضُ (بفرضٍ؛ للاِعتماد) أي: لما فيه من الاِعتمادِ، أي: كأنه مستنِدٌ ". قال الصاوي في بلغة السالك:" (قولُه: للاِعتماد ... ) هذا التعليلُ لعبد الوهاب، فلو فعَلَه لا للاِعتماد بل استناناً لم يُكرَهْ، وكذا إذا لم يَقصدْ شيئاً فيما يَظهرُ، وهذا التعليلُ هو المعتمَدُ ... "، ثم ذكَر باقيَ الاِحتمالاتِ الخمسةِ وضعَّفَ غالبَها، ثم قال:" ولمّا كان المعوَّلُ عليه العلةَ الأُولى اقتَصر عليها المصنِّفُ ". انتهى كلامُه.
فصريحُ كلامِ عبدِ الوهاب نسبةُ كراهة القبض بقيد الاِعتماد لمالكٍ -رحمه الله- وهذا التأويلُ الذي رجَّحه.
فإذا لم يكن في وضعِ اليمنى على اليسرى اعتمادٌ واستنادٌ، لم يُكرَهِ القبضُ، وهذا يحتملُ الجوازَ والاِستحبابَ اللذَين ذكَرَهما عبدُ الوهاب، وهو ليس محلَّ النزاع هنا، كما أن المذهبَ ليس مع الشيخِ عليش في إطلاقه كراهةَ القبض على أي هيئةٍ كان، كما ذكَر ذلك في شرح المختصَر (1/ 158) وفي فتاويه (1/ 126) لمخالفته ظاهرَ المدوَّنة والمعتمَدَ في المَذهب، كما لا يصحُّ نفيُ القول بالكراهة عن مالكٍ في روايةِ ابن القاسم إذا كان للاِعتماد، وهو معنى كلامِ القاضي عبدِ الوهاب المنقولِ من "الإشراف"؛ لأن كلامَه فيه عن حكم وضع اليمنى على اليسرى لا بقيد الاِعتماد، ورواية الكراهة مقيَّدةٌ بالاِعتماد؛ فلهذا استبْعَدَها من الخلاف لأنها خارجةٌ عنه، بل ظاهرُ عبارته يفيدُ اتفاقَ أهلِ المذهب على الكراهة للاِعتماد، وليست محلَّ خلافٍ، فلذا لم يَذكرْها ضمنَ الروايات. فليُتأملْ.
أما القولُ بأني نسبتُ شيئاً إلى غير أهله، فمعاذ الله، بل يَرجعُ هذا إلى أصل العبارة التي أُخذ منها وهي:" ونسبة القول بكراهة وضع اليمنى على اليسرى إلى الإمام مالك خاصة خطأ محض من قائله " فإنها عبارةٌ مطلَقةٌ لا تصحُّ لإفادتها أن مالكاً لا يقول بكراهة القبض في الفرض حالَ الاِعتمادِ، وليس كذلك، فصوابُها أن يقيَّدَ نفيُ نسبةِ الكراهةِ في الفرض بغير وجهِ الاِعتماد، كما سيظهَرُ لك جلياًّ.
وأما القطعةُ المنقولةُ عن الفقيه ابن عبد السلام -رحمه الله- فهي دُرةٌ نفيسةٌ تشتملُ على فوائدَ لا أُحبُّ أن يخلو منها هذا الجوابُ، -وليس عندي الآنَ من شروح ابن الحاجب شيءٌ-:
منها: أن قولَه:" ينبغي أن يُعدَّ من السنن لصحته عن النبي -صلى الله عليه وسلم- "، اجتهادٌ حسنٌ من الفقيه ابن عبد السلامِ أعتقدُه وأَعمَلُ عليه، ولكنه ليس نقلاً للمذهب، بل فيه إفادةُ أن القولَ بالسنة ليس هو المذهبَ.
ومنها: أن قولَه:" وما ذكَره المؤلفُ على المدونة فيه نظرٌ؛ إذ قال فيها بإثر المسألة: يعين بهما نفسه، فقصر بعضهم الكراهة على ذلك، أعني إذا كان قصده الاعتماد، و هو القول الرّابع من نقل المؤلّف، و القول الثّالث و الرّابع تأويلان على المدوّنة "، ليس نظراً في أصل حُكم الكراهة عن مالكٍ، بل في جعلِ التأويلات التي على المدونة أقوالاً، وهو نظرٌ صحيحٌ؛ فإن هذه تأويلاتٌ ومحاملُ وليست أقوالاً في المسألة كما اعتَقد ابن الحاجب، ولذلك قال ابن عبد السلام في آخر كلامه:" والقولُ الثالثُ والرابعُ تأويلانِ على المدوَّنة ".
ومنها: أن قولَ مالكٍ في المدوَّنة:" يُعِينُ به نفسَه "، هكذا في نُسَخ المدوَّنة بإفراد الضمير "به"؛ لِعَوده على لفظ الوضع.
ومنها: أن قولَه:" يُعين به نفسَه "، يفيدُ أنه إذا لم يَطُلِ القيامُ في صلاة النافلة فإن في ذلك بأساً.
كما أن في قول ابن القاسم:" قال: -أي: مالكٌ-: لا أَعرفُ ذلك في الفريضة وكان يَكرَهُه "، نفياً لتأويلِ كراهة القبض في الفرض بأي شيءٍ غيرِ الكراهة، فإنها نصٌّ في المسألةِ.
وبهذا يتينُ أنه ليس في كلام الفقيه ابن عبد السلام نفيٌ لأصل نسبة القول بالكراهة في الفريضة لمالكٍ، هذا ما فهِمتُه من عبارته التي طُلب مني أن أَنظُرَ فيها وأتأملَ، فإن هذا مبلغُ علمي، ومَن فَهِم غيرَ هذا مما يدل على نفي نسبة القول بكراهة القبض في الفريضة للاِعتماد لمالك فليُبرِزْ إلينا فهْمَه، وله من الله المثوبةُ والأجرُ.
وأما كلامُ الإمام الباجي فهو صنوُ كلام القاضي عبد الوهاب -رحمهما الله تعالى-، ليس فيه نفيٌ لنسبة الكراهة بقصد الاِعتماد في وضع اليمنى على اليسرى إلى مالكٍ، وهو ما فهمتُه من صنيع المحقِّق الأمير في مختصره الفريد المعروفِ بالمجموع، عطفاً على المندوبات (1/ 170):" وقبضُ يديه إن تَسنَّنَ فوقَ سُرّةٍ، وجاز لاعتمادٍ بنفلٍ، وكُره بفرضٍ ". وقد أجاد -رحمه الله- أحسَنَ الإجادةِ، وهو في نظري أفضلُ من اختصَر المسألةَ من أصحاب المختصَرات على الإطلاق.
ثم إن ما سطَّرتُه هنا من التعليق على كلام الأئمة فهو من فكريَ القاصر، وذهنيَ الفاتر، أبرزتُه ليكونَ عُرضةً للنظر من ذوي العلم والاِختصاص، والتأمل الصحيح ومن يُحسنون فهْمَ كلام الأئمة. (وفوق كل ذي علمٍ عليمٌ) (والاِعتدالُ حِليةُ الرجال) وبهذا فإنه لم يَظهرْ لي إلى الآنَ من ينفي عن مالكٍ -رحمه الله- كراهةَ القبض في الفرض للاِعتماد. واللهُ أعلمُ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/222)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[09 - 12 - 10, 09:07 ص]ـ
الحمد لله.
الجواب لم يصلك من الفهمَ الصحيحَ وإنما وصلك من إدارة الملتقى ... وهذه خدمة تقدمها إدارة الملتقى لكل من يشارك فيه، ويأذن بإبلاغه عن طريق البريد الإلكتروني عن كل ردّ على مشاركة سابقة له ... فتفطن رعاك الله.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[09 - 12 - 10, 10:37 ص]ـ
بسم الله ولا قوة إلا بالله.
قلت في مشاركتي الأخيرة:
يزعم الفهمَ الصحيحَ - دعوة وليس دعوى - أن نسبة القول بكراهة وضع اليمنى على اليسرى مطلقا بدون قيد الاعتماد أو غيره مما عللوا به الكراهة في الصلاة المكتوبة للإمام مالك خاصة = خطأ محض.
أما اشتهار نسبة ذلك للإمام في بعض كتب المالكيين بقيد الاعتماد أو بدونه فهذا أمر مسلم ... إنما الشأن في أي ذلك أصوب وأصح قيلا ....
وقلت سابقا متعقبا قولا لأخي الشيخ عصام:
وقولك: ( .. إلا أنه لا ينفي أن كراهة القبض في الفرض عند المالكية هو القول المشهورُ عندهم) فلا يقبل باطلاقه هكذا ... بل الصواب أن يقيد بقصد الاعتماد كما بينه غير واحد من متقدمي أصحابنا المالكيين والمتأخرين ...
وقد أطلق حبيبنا الشخ عصام في أكثر من موطن من مشاركاته السابقة أن مشهور مذهب مالك القول بكراهة وضع اليمنى على اليسرى في صلاة الفرض ... ولم يقيده مرة واحدة بقصد الاعتماد ...
وهذا الذي جرني للمناقشة في هذا الموضوع ...
فالآن هل مذهب مالك - رحمه الله - كراهة وضع اليمنى على اليسرى مطلقا ... أم مذهبه كراهة ذلك إذا قصد فاعله الاعتماد ... أو إذا اعتقد وجوبه ... أو إذا أظهر من الخشوع ما ليس فيه؟
إذا قال قائل: مذهبه أن السدل من سنن الصلاة ... وأن وضع اليمنى على اليسرى (القبض) مكروه مطلقا ... قلتُ: هذا الذي يفهم من ظاهر عبارة صاحب المختصر ... ومن تصريحات بعض الأئمة قبله وبعده ... وهذا الذي جرى عليه حبيبنا الشيخ عصام في مشاركاته السابقة فيما يظهر لي.
وإن قال قائل: ما تقدم لا تصح نسبته للإمام (وبه أقول وحوله أدندن) ... بل الصواب أن يقيد ذلك بقصد الاعتماد ... فإن قصده كره وضع اليمنى على اليسرى ... وإن لا فلا ... قلت: له دعواك تخالف مشهور مذهب مالك على ما حكاه غير واحد ما أتباعه ... فما حجتك في اثبات هذه الدعوى العريضة .. وقد خالفت فهم كثير من الفقهاء قبلك ... وخالفت ما جرى به عمل المالكيين في مغرب الأرض ومشرقها ...
والآن السؤال للشيخ عصام حفظه الله ورعاه.
فهمت من كلامك الأخير - وأنعم به - أن مذهب الإمام مالك: كراهة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة إذا قصد فاعله الاعتماد ... فمن نسب للإمام كراهة ذلك مطلقا اعتمادا على ما جاء في المدونة ... ماذا نقول عن فهمه ذاك؟
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[09 - 12 - 10, 10:15 م]ـ
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلام على رسول الله. وبعدُ:
فإن مذهبَ مالكٍ هو كراهة القبض في الفريضة من غير تقييده بالاِعتماد؛ لأن التقييدَ به خلافُ المعتمَدِ في المَذهب، ولهذا لم أُقيِّدْه في مشاركاتي السابقة، وكان كلامي فيما سبق حولَ إثبات أصل الحكم بالكراهة عن مالكٍ في الفريضة، من غير نظرٍ إلى قَيد الاِعتماد، ولا ينبغي أن يُؤخذَ من كلامي السابقِ أكثرُ من هذا.
أما الآنَ فقد انحصَر الكلامُ في القبض، هل هو مكروهٌ في الفريضة مطلقاً عند مالكٍ؛ لما فيه من الاِعتماد، وهو المشهورُ الذي عليه جمهورُ أهل المذهب، أو مكروهٌ إذا قُصد به الاِعتمادُ، وهو الذي عليه عبدُ الوهاب وصوَّبه الباجي، أي: هل الاِعتمادُ قيدٌ في الكراهةِ أو علةٌ لها، ولم يُتابعْ القاضيَ وأبا الوليد أهلُ المَذهب، فهو اختيارٌ لهما يبقى معه المذهب والفتوى كراهةُ القبض على الإطلاق.
وأما الذين نسَبوا لمالكٍ كراهةَ القبض في الفرض مطلَقاً فلكثرتهم لا أستطيعُ حصْرَهم، بدءاً من البَراذِعي وابنِ رشدٍ وغيرِهما من فقهاء المَذهب حسبَ اطلاعي وانتهاءً بأرباب المختصَرات والشروح والحواشي، ولا أَعرفُ أحداً يخالفُهم في ذلك إلا ما لعبد الوهاب والباجي، وقد رجَّح علماؤُنا أن علةَ الكراهةِ هي الاِعتمادُ، كما في المدوَّنة لأن عبارتَها (1/ 76):" وقال مالكٌ في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة: لا أَعرفُ ذلك في الفريضة، وكان يَكرهُه، ولكنْ في النوافل إذا طال القيامُ فلا بأسَ بذلك يُعِينُ به نفسَه " فقد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/223)
جاءتْ عبارةُ:" يُعِينُ به نفسَه " كالأمر اللازم حصولُه عند القبض، فكان اللائقُ عَدَّه علةً للكراهة ووصفاً باعثاً على الحُكم بالكراهة، لا قيداً يُحترَزُ به، عى هذا جرتْ مختصَراتُ المَذهب، كالشيخ خليلٍ، والأمير، والدرديرِ إذ قال -رحمه الله-:" وجاز القبض بنفلٍ، وكُره بفرضٍ؛ للاِعتماد، أي: لما فيه من الاِعتماد، أي: كأنه مستنِدٌ "، وقد سبق نقلُ نصه كاملاً لإفادة أصل الحُكم بالكراهة، من غير نظرٍ في كون الاِعتماد قيداً أوْ لا. وانظرْ إلى قوله:" لما فيه من الاِعتماد " فإنه في معنى كلام المدوَّنة السابق.
وبذلك يُعلَم أن تصويبَ كلامي بضرورة تقييد الكراهة بالاِعتماد ليس صحيحاً؛ إذْ لا دليلَ عليه؛ ولأنه خلافُ المعتمَد من المَذهب.
والذي فهِمتَه من ظاهر عبارة المختصَر هو كذلك، إلا عدَّك له من السنن فليس فيه ما يَدل على ذلك، بل القبضُ عنده وعند غيره من أهل المذهب من المكروهات؛ لِقوله:" وهل كراهتُه في الفرض للاِعتماد ". فليُتنبَّهْ.
وأما عبارةُ:" إذا اعتقد وجوبه " فغيرُ صحيحةٍ، وصوابها:" خوف اعتقادِ الناسِ وجوبَه "، فإن الخوفَ الشكُّ في حصول اعتقاد الوجوب، وأما تحققُ اعتقادِ الوجوبِ نفسِه فهو أشدُّ؛ ولا يَبعد معه على قاعدتهم الحكمُ بوجوب السدل لا بكراهته؛ قطعاً لهذا الواقع من الاِعتقاد الفاسد المشتمِلِ على تغيير حُكم الشرع، وهي مسألةٌ جديرةٌ بالبحث والنظر، ليس هذا مجالَها. وهذا تصحيحٌ في العبارة ينبغي التنبُّه له.
وما فَهمْتَه عني من كلامي الأخيرِ، قد يكون كذلك؛ لأن غرضي كان مجردَ إثباتِ القول بالكراهة دون زائدٍ عليها، ولكنَّ الصوابَ ما ذكرتُه هنا من أن القبض على رواية ابن القاسم مكروهٌ مطلقاً وعلتُه الاِعتمادُ، لا خوف اعتقاد العامةِ وجوبَه، ولا خوف إظهار الخشوع، ولا غير ذلك فهي جميعاً تأويلاتٌ ومحاملُ للكراهة، لا قيودٌ كما يَظهرُ من كلامك. فليُتأملْ. هذا ما عندي في الموضوع والسلامُ.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[10 - 12 - 10, 01:02 ص]ـ
أضحك الله سنك يا مولانا ... عدنا من حيث بدأنا ... وهذا جيد.
المهم عندي في كل هذه المباحثة قولك: (فإن مذهبَ مالكٍ هو كراهة القبض في الفريضة من غير تقييده بالاِعتماد)
وهذا الذي أقول فيه: إنه خطأ محض ... ولا تصح نسبته لمالك رحمه الله بحال ... بل الصواب أن يقال: إنه يكره - مالك - وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة المفروضة إذا قصد فاعله الاعتماد ...
طبعا أنا أقول هذا وأعلم أن ناسبي هذا القول للإمام أئمة فحول ... وسادة أخيار ... ولكني أعتقد فيهم أنهم من جملة البشر ... وأنهم بعض الأمة وليسوا كلها ... وأن خطأهم في مثل هذه الجزئية لا يضيرهم ... وقد شاركني في تخطئتهم حبيبي الشيخ عصام إذ عمل بالوضع وقواه ... ورجحه على السدل ... وجعل مدرك السدل ضعيفا ... فهو يرى تخطئتهم في اختيارهم واجتهادهم ... والعبد لله يرى تخطئتهم في فهمهم لقول إمامنا مالك ... وكذا في اجتهادهم واختيارهم للقول بكراهة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة المفروضة ... طبعا كلانا - على ما يبدو لي - تبع لمشايخ قبلنا اجتهدوا في هذا الأمر وبينوه أحسن بيان.
كيف تم هذا الأمر ... وما هي الحجة البينة في اثبات وقوع خطأ في فهم كلام الإمام من قبل بعض المنتسبين إليه ... كل ذلك سبقت الإشارة إليه ... ولكن ربما أعيد بيانه نقلا عن أئمة المذهب وغيرهم.
أما ما وقع في مشاركتك الأخيرة والتي قبلها من أغاليطَ وأوهامٍ ... فلا تعنيني الآن ... وهي من طبائع البشر ... فقد ظننت أنك تقصد الخير إن شاء الله ... وتجتهد في العلم ... فربما أصبت وربما جانبك الصواب.
ـ[مصطفى البشير]ــــــــ[10 - 12 - 10, 03:20 م]ـ
السلام عليكم: هل التعليل بالاعتماد، أو بخيفة اعتقاد وجوبه، أو إظهار خشوعٍ من باب التعليل بالمظنة، أو التعليل بالمئنة؟
ـ[محمود محمود]ــــــــ[10 - 12 - 10, 04:54 م]ـ
إخواني الفضلاء
بارك الله فيكم
مناقشة جادة وممتعة، ولكي يستمر النقاش هادفا ومفيدا أود أن أطلب النظر إلى المسألة عبر مراحل منفصلة عن بعضها، فإذا تمت الموافقة على مرحلة يمكن الانطلاق للمرحلة التالية، فأقول:
المرحلة الأولى: وصف موقف علماء المذهب من الرواية:
رواية ابن القاسم عن مالك حول القبض في الفرض ثابتة، ولكن من حيث دلالتها فيها تفسيران لعلماء المذهب:
التفسير الأول: القبض مكروه مطلقا نوى الاعتماد أم لا، أخذا بظاهر عبارة المدونة [أما تعليل الكراهة فأمر آخر، فقال ابن رشد كراهة أن يعد من واجبات الصلاة، وقيل بغير ذلك]
التفسير الثاني: القبض مكروه إن نوى الاعتماد، وهذا فقط ما تتحدث عنه الرواية، ولا يشمل كلام الإمام القبض في الفرض لغير الاعتماد.
التفسير الأول أخذ به البرادعي وابن رشد وابن يونس وغيرهم.
والتفسير الثاني أخذ به عبد الوهاب والباجي وغيرهما.
ورغم وجود هذين التفسيرين فقد استقرت حكاية المذهب على التفسير الأول، بمعنى سنية السدل وكراهة القبض.
وهذا القدر ليس محل جدال بين المتناظرين هنا.
المرحلة الثانية:
إذا سلم بما ذكر من ناحية وصف المنهج المستقر في المذهب، فإن ما ينبغي أن يوجه إليه النظر هو البحث حول أسباب اعتماد التفسير الأول ورد التفسير الثاني مع أنه أيضا منطلق من نص مالك نفسه، وتدعمه قواعد أصولية معتبرة في التفسير.
ولعلي أستمر في هذا النهج إذا قبلت المشاركة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/224)
ـ[أبو يحيى المكناسي]ــــــــ[10 - 12 - 10, 07:55 م]ـ
أشكر أخي عصام على توجيهاته القيمة، والتنبيهات المفيدة، أحببت أن أوضح لك أني في الغالب لا أعود لمراجعة ما كتبت الا عند الحاجة الى مزيد بيان أما ما يتعلق بالجانب اللغوي فلا ألتفت لما أكتبه لضيق الوقت ولمناقشة المسائل بشكل فوري دون تحضير مسبق أللهم ما يكون بين يدي من معلومات فأنقلها من مظانها تحقيقا للفائدة مما يجعل الخطأ وارد في كثير من المواضع لا في أبي يحيى أو أبو يحي
وأخيرا حقيقة المناقشة معك مفيدة المهم أن نسعى جميعا وراء الحق بالدليل والقول في المسألة من جهة قانون العلم فيه سعة رغم أننا ندين الله بالقبض اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم، سامحوني نلتقي مجددا في موضوع آخر بحول الله وقوته لأني مشغول الآن، والحمد لله رب العالمين
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[11 - 12 - 10, 01:57 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتُه،،،
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله. وبعدُ:
أحسنْتَ أخي مصطفى على هذا السؤال النافع، فهكذا يكون السؤالُ والحوارُ من أهل الفضل والعلم، ولا أظنُّه يخفَى عليكَ ما سألْتَ عنه، إلا أنه وصلتْني من خلاله رسالةٌ، علِمْتُ منها ترجيحَ قصْدِ الاِعتماد علةً للكراهة، وأنه المعتمَدُ في المَذهب، فنبَّهْتني إلى شيءٍ مهم، أَشكرُكَ عليه كثيراً.
ومع ذلك أقولُ جواباً عن السؤالِ للتأكيد والتوضيح: إن ظاهرَ تعليل المالكية الكراهةَ بالاِعتماد أنه ليس من التعليل بالمظِنة؛ لتفسيرهم قولَ خليل:" للاِعتماد " أي: بقصد الاِعتماد، فلو قبَض بقصد أنه سُنةٌ أو بلا قصدِ شيءٍ، فلا يُكرهُ، وقد ذَكَره غيرُ واحدٍ من شُرّاح خليلٍ، ورجَّحه العدَوي، واقتصَر عليه الأميرُ في المجموع، وردَّه عِليش في فتاويه، وليس بشيءٍ، وأما على تفسيرِه بخوف الاِعتماد، فهو تعليلٌ بالمَظِنة، وعليه يكون القبضُ مكروهاً مطلَقاً، وُجِد اعتمادٌ أوْ لا؛ لأن التعليل بالمَظِنة لا يُنظرُ فيه للمَئِنة، وإنما كانت خشيةُ الاِعتماد علةً لكراهة القبض بناءً على أن القبضَ مظِنةُ وجودِه فاعتُبر أنه العلةُ المُثبِتةُ للحُكم، وهذا كما قالوا في الصلاة على ثوبٍ إنه مكروهٌ لمظنة الترفُّه، فإذا تأكَّد انتفاؤُها من ثوبٍ لكونه ممتهَناً لم تنتفِ الكراهةُ.
وأما علةُ خوف اعتقاد وجوبه على العامةِ، وعلةُ خوف إظهار الخشوع، فلا أظنُّ لها أهميةً، ولاسيّما أنها خلافُ المعتمَدِ، ولا أَظنُّ أن الأخَ مصطفى يَقصدُها حقيقةً برسالته وإن قصَدَها بسؤاله. واللهُ أعلمُ.
ـ[يوسف الخطيب]ــــــــ[11 - 12 - 10, 01:42 م]ـ
قال ابن بطال في شرحه على البخاري: اختلف العلماء اختلف في هذا الباب يعني باب وضع اليد على اليد فاستحبت طائفة وضع اليد على اليد ورأت طائفة الإرسال وروي ذلك عن عبد الله بن الزبير والحسن البصري وابن سيرين وسعيد ابن المسيب ورأى سعيد بن جبير رجلا واضعا يمناه على شماله ففرق بينهما وقال عطاء:"من شاء فعل (القبض) ومن شاء ترك " والاوزاعي كذلك
فليس الإمام مالك وحده المنفرد بهذا القول بل علماء كبار أغلبهم من علماء المدينة الذين أخذوا من الصحابة أمثال ابن الزبير الذي أخذ عن جده أبي بكر الصديق وسعيد بن المسيب الذي أخذ عن أبي هريرة.
وفي كتاب تاريخ الحافظ الكبير أبي زرعة الدمشقي المتوفى 281هجرية مانصه
حدثني عبد الرحمن بن إبراهيم عن عبد الله بن يحي المعافري عن حيوة عن بكر بن عمرو أنه لم ير أبا أمامة يعني ابن سهل واضعا إحدى يديه على الأخرى قط ولا أحد ا من أهل المدينة حتى قدم الشام فرأى الأوزاعي ونا سا يضعونه انتهى
وقد قال الشاعر
أتنكر إرسال اليدين ألاتدري**حديث الإمام الحجة المرتضى بكر
رجال البخاري الإمام رجاله**فأكرم بهم من سادة غرر زهر
فلم يلف في أهل المدينة قابضا**فهل بعد هذا من مقال لذي حجر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/225)
فعمل أهل المدينة عند الإمام مالك مقدم على الحديث كيف هو معروف، ولذلك قال الإمام بالإرسال، ومالك يقول بالقبض ولكنه يخصه بالقيام الطويل، والخبران اللذان ذكرهما مالك في الموطأ يؤيدان مشروعية القبض الذي يقول به مالك في النافلة، أي أن مالكا محتاج إلى الأدلة على القبض الذي يراه مشروعا في النافلة، فإن النافلة صلاة لا يجوز فيها شيء إلا بدليل أيضا، فتلك التي ساقها مالك في الموطأ أدلته، ومالك يقيد إطلاقها بعمل أهل المدينة .. ومن تدرير معاني ما رواه مالك فهم أنه يرمز إلى النوافل، ومن يتصور أن ثم تعارضا فهو كالذي يتوهم أن ثم تعارضا بين المطلق والمقيد، وهذا لا يقوله من عرف الأصول.
يوسف المالكي
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[11 - 12 - 10, 10:53 م]ـ
ما الذي يراه الشيخ عصام وفقه الله بعد هذا كله.
هل الكراهة معللة؟
وإذا كانت كذلك هل هي معللة بالمظنة أم بالمئنة (غير المظنة).
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[14 - 12 - 10, 12:16 ص]ـ
الجمد لله.
إخواني الفضلاء
بارك الله فيكم
مناقشة جادة وممتعة، ولكي يستمر النقاش هادفا ومفيدا أود أن أطلب النظر إلى المسألة عبر مراحل منفصلة عن بعضها، فإذا تمت الموافقة على مرحلة يمكن الانطلاق للمرحلة التالية، فأقول:
المرحلة الأولى: وصف موقف علماء المذهب من الرواية:
رواية ابن القاسم عن مالك حول القبض في الفرض ثابتة، ولكن من حيث دلالتها فيها تفسيران لعلماء المذهب:
التفسير الأول: القبض مكروه مطلقا نوى الاعتماد أم لا، أخذا بظاهر عبارة المدونة [أما تعليل الكراهة فأمر آخر، فقال ابن رشد كراهة أن يعد من واجبات الصلاة، وقيل بغير ذلك]
التفسير الثاني: القبض مكروه إن نوى الاعتماد، وهذا فقط ما تتحدث عنه الرواية، ولا يشمل كلام الإمام القبض في الفرض لغير الاعتماد.
التفسير الأول أخذ به البرادعي وابن رشد وابن يونس وغيرهم.
والتفسير الثاني أخذ به عبد الوهاب والباجي وغيرهما.
ورغم وجود هذين التفسيرين فقد استقرت حكاية المذهب على التفسير الأول، بمعنى سنية السدل وكراهة القبض.
وهذا القدر ليس محل جدال بين المتناظرين هنا.
المرحلة الثانية:
إذا سلم بما ذكر من ناحية وصف المنهج المستقر في المذهب، فإن ما ينبغي أن يوجه إليه النظر هو البحث حول أسباب اعتماد التفسير الأول ورد التفسير الثاني مع أنه أيضا منطلق من نص مالك نفسه، وتدعمه قواعد أصولية معتبرة في التفسير.
ولعلي أستمر في هذا النهج إذا قبلت المشاركة.
مرحبا بك أخي العزيز مفيدا ... ومعذرة على تأخر التواصل فكنت أحبذ الانتهاء مما كنا فيه قبل ... ثم أعرج على ما أفدتَ مشكورا.
عموما أخي الفاضل بداية موفقة لتطبيق المنهج (العقلي) العلمي الصحيح ... الذي يقوم على تحليل النص و نقده لفهمه فهما صحيحا .. وهذا ذكرني باصطلاح العراقيين في دراسة المدونة .. وإن لم يكنه .. فلعل الله يقوي عوارضنا للجمع بينه وبين اصطلاح أهل القيروان .. فنفوز باللذة العلمية ... وما ذلك على الله بعزيز ... وقديما قالوا: فاز باللذة الجسور ..
أخي الفاضل أظنه يحسن بنا ونحن ندرس النص محل البحث بتلك المنهجية أن يصاحبنا النص، ليكون قريبا منا، ثم ليشاركنا من شاء من إخواننا في محاولة جادة لفهم كلام أئمتنا الأوائل.
جاء في المدونة السحنونية 1/ 74 من الطبعة الأولى لساسي المغربي تحت عنوان: {الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد}:
(قال: وسألت مالكا عن الرجل يصلي إلى جنب حائط فيتكئ على الحائط، فقال: أما في المكتوبة فلا يعجبني، وأما في النافلة فلا أرى به بأسا، قال ابن القاسم: والعصا تكون في يده بمنزلة الحائط، قال: وقال مالك: إن شاء اعتمد، وإن شاء لم يعتمد، وكان لا يكره الاعتماد، قال: وذلك على قدر ما يرتفق به، فلينظر ما هو أرفق به فيصنعه. قال: وقال مالك: في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال: لا أعرف ذلك في الفريضة، ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به على نفسه.
سحنون: عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن غير واحد من أصحاب سول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: أنهم رأوا رسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - واضعا يده المنى على يده اليسرى في الصلاة).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/226)
مما يلاحظ هنا أن الإمام ابن رشد في بيانه:1/ 395 أشار لاختلاف وقع في رواية المدونة هنا .. يتعلق بسقوط جملة: (وكان يكرهه) من بعض الروايات .. وهذا اختلاف مؤثر .. كلٌ سيوظفه على حسب فهمه لكلام الإمام.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[14 - 12 - 10, 01:08 ص]ـ
الحمد لله.
فأقول:
المرحلة الأولى: وصف موقف علماء المذهب من الرواية:
رواية ابن القاسم عن مالك حول القبض في الفرض ثابتة، ولكن من حيث دلالتها فيها تفسيران لعلماء المذهب ... ... ... .
سؤالي هنا - أخي الفاضل - هل كل علماء المذهب اعتمدوا في تفسيراتهم على نص المدونة مباشرة ... أم كان بعضهم يعتمده ... وبعضهم يعتمد بعض مختصراتها ... فمحقق (جامع ابن يونس) مثلا يقول: إنه كثيرا ما يعتمد تهذيب البراذعي ... والتهذيب كما استأثر بمكانة المدونة قديما .. فقد استأثر باسمها أيضا ... فأضحى يطلق عليه (المدونة) قال صاحب البوطليحية:
واعتمدوا التهذيب للبرادعي ... ... وبالمدونة في البرا دُعي
كلام الإمام المذكور نصه في المشاركة السابقة ... جاء في تهذيب البرادعي: 1/ 241 تحت عنوان [الاعتماد في الصلاة]- مع ملاحظة أن البرادعي لم يبوب كتابه بنفسه - كما يلي: (ويتوجه بيديه إلى القبلة، ولم يحد أين يضعهما، ولا يتكئ في المكتوبة على حائط أو عصا، ولا بأس به في النافلة، وإن شاء اعتمد على يديه للقيام أو ترك، [أي ذلك أرفق به فعل]، ولا يضع يمناه على يسراه في فريضة، وذلك جائز في النافلة لطول القيام).
أشار المحقق إلى أن في بعض النسخ بعد قوله: لطول القيام (يعين نفسه) وفي بعضها: (يعين به نفسه).
فانظر أخي إلى اختلاف النص بين المدونة الأم وبين التهذيب ...
أما في جامع ابن يونس:1/ 515 فقال رحمه الله.
(ومن المدونة: وكره مالك وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وقال لا أعرفه في الفريضة، ولا بأس به في النافلة، لطول القيام، يعين به نفسه).
ـ[مصطفى البشير]ــــــــ[14 - 12 - 10, 03:01 ص]ـ
اعتمد الشيخ عبد الله الغماري رحمه الله على نص المدونة والمختلطة في حمل كراهة مالك للقبض على الاعتماد، ورأى أن السبيل إلى إزالة الإشكال يكون بفهم نص المدونة فهما صحيحا، موافقا لغرض المتكلم به، ومما يعين على ذلك معرفة دلالة السياق والسباق؛ والمراد بالسياق الموضوع الذي سيق الكلام لأجله ودار البحث فيه، والمراد بالسباق ما يسبق الجملة المراد فهمها؛ فبمراعاة هاتين الدلالتين يظهر مراد المتكلم ظهورا بينا، وتصح نسبته إليه نسبة صحيحة، قال: وأكثر الخطأ في فهم كلام الفقهاء وسببه عدم الالتزام بما ذكر لغفلة أو ذهول. [ينظر الحجة المبينة لصحة فهم عبارة المدونة، ص 39، 40 (ط دار الكتب الحديثة، الدار البيضاء)].
لكن المدونة والمختلطة اشتهرت باختلاط المسائل ووقوعها في غير مظانها، وقد استمر هذا الأمر حتى بعد تهذيب سحنون لبعضها؛ منها على سبيل المثال مسألة الاكتفاء بتبييت الصوم في أول ليلة من رمضان، التي وردت في كتاب الرهون، قال عنها الرجراجي: (وهي المسألة التي يسميها الفقهاء: غريبة الرهون؛ لوقوعها في غير محلها)، وقد أبدى الرجراجي مهارة فائقة في التقاط هذه المسائل واستخراجها من أماكنها، بل ظهر في شروح المدونة نوع خاص يُعْنَى باستخراج هذه المسائل؛ منها:
1. تجريد المسائل الأجنبيات الواقعة في غير تراجمها من المدونة، لأبي إسحاق إبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع الرَّبَعِيّ التونسيّ (ت 733 هـ) [ينظر كتاب العمر: 2/ 733].
2. المسائل الواقعة في المدونة في غير مواضعها، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن العافية، المعروف بالأحول المكناسيّ (كان معاصرا لأبي عبد الله محمد بن قاسم القَوْرِيّ (ت 872 هـ) [ينظر نيل الابتهاج، ص 531، وكفاية المحتاج: 2/ 165، 184].
فهل يمكن والحال هذا أن تكون مسألة وضع اليد على اليد أجنبية عن الباب؟
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[14 - 12 - 10, 09:28 ص]ـ
وفقكم الله وبارك فيكم.
... ... ورأى أن السبيل إلى إزالة الإشكال يكون بفهم نص المدونة فهما صحيحا، موافقا لغرض المتكلم به، ومما يعين على ذلك معرفة دلالة السياق والسباق؛ والمراد بالسياق الموضوع الذي سيق الكلام لأجله ودار البحث فيه، والمراد بالسباق ما يسبق الجملة المراد فهمها؛ فبمراعاة هاتين الدلالتين يظهر مراد المتكلم ظهورا بينا، وتصح نسبته إليه نسبة صحيحة، قال: وأكثر الخطأ في فهم كلام الفقهاء وسببه عدم الالتزام بما ذكر لغفلة أو ذهول.
وكلامه الأخير هو الذي أراه ينطبق على هذه المسألة ... وأحاول في هذه المشاركات إيضاحه من خلال كلام بعض أهل العلم ... ومن خلال مشاركات بعض الإخوة من أمثالكم ممن أوتي فهما وعلما وأدبا ... ولعلك بمعية أخينا الشيخ محمود محمود تتعرضون لبعض المسائل المنهجية المتعلقة بالتصنيف في المذهب المالكي، من حيث الرواية، والتصنيف الفقهي بين المتقدمين والمتأخرين، ومسائل الاختصار ... حسناته وسيئاته ... ثم إلى صناعة ما يفتى به في المذهب ... وكيف تم ذلك ... وصفات من يقوم به ... إلى غير ذلك من التفاريع المنهجية مما ألمح إليه أخونا محمود محمود.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/227)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[14 - 12 - 10, 10:24 ص]ـ
نفع الله بكم.
... ... ...
لكن المدونة والمختلطة اشتهرت باختلاط المسائل ووقوعها في غير مظانها، وقد استمر هذا الأمر حتى بعد تهذيب سحنون لبعضها؛ منها على سبيل المثال مسألة الاكتفاء بتبييت الصوم في أول ليلة من رمضان، التي وردت في كتاب الرهون، قال عنها الرجراجي: (وهي المسألة التي يسميها الفقهاء: غريبة الرهون؛ لوقوعها في غير محلها)، وقد أبدى الرجراجي مهارة فائقة في التقاط هذه المسائل واستخراجها من أماكنها، بل ظهر في شروح المدونة نوع خاص يُعْنَى باستخراج هذه المسائل؛ منها:
1. تجريد المسائل الأجنبيات الواقعة في غير تراجمها من المدونة، لأبي إسحاق إبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع الرَّبَعِيّ التونسيّ (ت 733 هـ) [ينظر كتاب العمر: 2/ 733].
2. المسائل الواقعة في المدونة في غير مواضعها، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن العافية، المعروف بالأحول المكناسيّ (كان معاصرا لأبي عبد الله محمد بن قاسم القَوْرِيّ (ت 872 هـ) [ينظر نيل الابتهاج، ص 531، وكفاية المحتاج: 2/ 165، 184].
فهل يمكن والحال هذا أن تكون مسألة وضع اليد على اليد أجنبية عن الباب؟
ربم لا نستطيع قول ذلك أيها الموفق ... لأن تجريد المسائل التي وقعت في غير مظانها يدل على أن الأصل في المدونة الترتيب ... وأن المسائل التي وقعت في غير مواضعها محدودة وقع النص عليها فيما يبدو ... قال في ترتيب المدارك 3/ 299: (ونظر فيها سحنون نظرا آخر فهذبها وبوبها ودونها وألحق فيها من خلاف الأصحاب ما اختار ذكره، وذيل أبوابها بالحديث والآثار، إلا كتبا منها بقيت على اختلاطها في السماع، فهذه هي كتب سحنون المدونة والمختلطة، وهي أصل المذهب). وجاء فيه أيضا في ترجمة سليمان بن عبد الملك بن المبارك، أبي أيوب، المعروف بأبي المشترَى بفتح الراء: (وهو الذي بوّب الكتب المختلطة الباقية على سحنون من المدونة). فهي مسائل معدودة ... وأبواب معدودة عرفت عندهم.
ثم إننا لو سلمنا ذلك ... ونظرنا إلى المسألة على أنها مفردة على حدة ليس لها علاقة بما قبلها ولا بما بعدها من كلام الإمام وتلميذه ابن القاسم - رحمه الله - في هذا الباب = لكفينا كل هذا البحث ... وانتقل بنا النظر إلى مسألة أخرى تتعلق بأصل الحكم ... والاستدلال له ... ورد ما عارضه مما صح به الأثر من استحباب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فرضها ونفلها ... وهذا مسلك ارتضاه بعض المالكيين قديما وحديثا ... ركبوا فيه كل صعب وذلول.
ـ[محمود محمود]ــــــــ[15 - 12 - 10, 09:41 ص]ـ
مشكلة المختصرات:
رغم أن للمختصرات فائدة عظيمة في تقريب المسائل للمحتاجين إليها، إضافة إلى فوائدها التعليمية، فإن لها بعض السلبيات من ناحية اعتمادها مصادر لاجتهادات المجتهدين،
فمن صفة المختصرات أنها فهم لكلام المجتهد وليست هي كلام المجتهد الذي اختاره المقلد لاتباع اجتهاداته، فهي لا تصلح للاتباع إلا بمقدار ما حفظت كلام المجتهد وروحه ومراده، فنقل أفهام العلماء يطيل السند إلى المجتهدين وكل منهم ليست عبارته معتبرة لذاتها، لأنه ولو كان مجتهدا في غير هذه المسألة فهو في خصوص ما ينقله راو بالمعنى ومتى تبين اختلاف بين عبارته وعبارة المجتهد فليس لعبارته أي أثر شرعي في جواز الأخذ بها.
أنها تقطع النص عن بعض أنواع السياق التي قد لا يرى العالم القائم بالاختصار أهميتها في تكوين الرابطة الدقيقة بين المسألة والحكم.
وفيما يخص ما نحن فيه فإنني أرى أن هناك فارقا بين المدونة والتهذيب يكمن في الحديث الذي ساقه سحنون إثر رواية ابن القاسم، فهذا الإيراد في هذا الموضع له أهمية خاصة، فهو يؤكد ارتباط مسائل الباب كما أرادها سحنون في ضم النظائر، كما أنه يحتاج منا إلى محاولة تفهم سبب إيراد الحديث إثر الرواية، وعندما حذفه البرادعي من الاختصار فإنه أضاع ما كان يريده سحنون من إيراد الحديث إثر الرواية.
فما هو سبب إيراد سحنون للحديث؟
هنا أطرح احتمالين:
فإما أن سحنون فهم مقصد مالك في الكراهة وأنها مربوطة بظرف معين، فأورد الحديث العام لئلا يسبق إلى الفهم إرادة العموم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/228)
وإما أن يكون فهم تعارضا بين القول بالكراهة والحديث فأورد النص تنبيها للنظار، وسكت عن إبداء وجه المعارضة لاحتمال وجود تفسير آخر للرواية
ـ[محمود محمود]ــــــــ[15 - 12 - 10, 12:32 م]ـ
أخي الفهم الصجيح
بارك الله فيك على فتح باب الحوار في هذه القضية، وأود هنا إبراز نقاط مرجعية ينبغي التوافق حولها، بحيث إن الاعتراض على منهج الحوار يتم من خلالها:
1 - محل البحث هو رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة بشأن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، من حيث محاولة التعرف على طرائق فهمها من قبل علماء المذهب، وكيف استقر فهمها على كيفية معينة.
2 - ليس محل البحث هو مسألة القبض في الصلاة من الناحية الاستدلالية العامة، ولكن كيفية نسبة الأقوال للمجتهدين، وفهم المنهج التطبيقي لوصف الأقوال بالشهرة أو بالضعف. وهناك بعض الفضلاء من رواد هذه الصفحة من فتح باب المسألة استدلاليا، فيمكن تخصيص صفحة للنظر الاستدلالي على المسألة، ولكن الخط العام لهذه الصفحة هو منهج النظر في مراحل صياغة الأقول في المذهب عموما، وفي هذه المسألة تطبيقا.
3 - النظر في قول المجتهد تأويلا وتفهما وضبطا هو عمل من أعمال التقليد وليس عملا من أعمال الاجتهاد، فالاجتهاد هو النظر في الدليل، أما نظر المجتهد في أقوال إمام ما فهو ليس اجتهادا ولكنه جهد موجه لضبط أقوال الإمام والربط بينها والنظر في منهجها الاستدلالي أحيانا.
4 - المذهب هو العمل العلمي الذي يتقيد بالنظر في منهج إمام معين لاعتماده في استنباط الأحكام.
5 - بالنظر إلى ذلك فقد استقر الأصوليون على ضبط جهد المجتهد بمعايير النظر الاستدلالي، وعلى ضبط جهود المقلدين بما يشبه تلك المعايير، فورد عند الأصوليين أن المجتهد بالنسبة للمقلد كالدليل بالنسبة للمجتهد، ولذلك فالبحث مع المجتهد في الدليل يوازيه البحث مع ضابطي المذهب في منهجية هذا الضبط ومآخذه وقواعده وتطبيقاته، وليس استقرار العمل بشيئ ما بمانع من النظر في منهجية فهم كلام المجتهدين.
ـ[محمود محمود]ــــــــ[15 - 12 - 10, 12:55 م]ـ
التدرج في وصف عبارة المدونة بالتسلسل التاريخي (من المدونة إلى مختصر خليل)
هذه عبارات الفقهاء الذين شاركت عبارتهم مشاركة فعالة في صياغة الحكم الذي برز أخيرا على يد الشيخ خليل رحمه الله، من تمكن من مصادر أخرى فلتضف إلى هذه المجموعة ليسهل تأملها مجتمعة.
المدونة - (ج 1 / ص 149)
الِاعْتِمَادُ فِي الصَّلَاةِ وَالِاتِّكَاءُ وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ قَالَ: وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ الرَّجُلِ يُصَلِّي إلَى جَنْبِ حَائِطٍ فَيَتَّكِئُ عَلَى الْحَائِطِ؟ فَقَالَ: أَمَّا فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلَا يُعْجِبُنِي وَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَا أَرَى بِهِ بَأْسًا، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَالْعَصَا تَكُونُ فِي يَدِهِ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْحَائِطِ، قَالَ وَقَالَ مَالِكٌ: إنْ شَاءَ اعْتَمَدَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَعْتَمِدْ وَكَانَ لَا يَكْرَهُ الِاعْتِمَادَ، قَالَ: وَذَلِكَ عَلَى قَدْرِ مَا يَرْتَفِقُ بِهِ فَلْيَنْظُرْ أَرْفَقَ ذَلِكَ بِهِ فَيَصْنَعُهُ.
قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: فِي وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: لَا أَعْرِفُ ذَلِكَ فِي الْفَرِيضَةِ وَكَانَ يَكْرَهُهُ وَلَكِنْ فِي النَّوَافِلِ إذَا طَالَ الْقِيَامُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ يُعِينُ بِهِ نَفْسَهُ، قَالَ سَحْنُونٌ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُمْ رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ.
التهذيب للبرادعي: 1/ 241
ويتوجه بيديه إلى القبلة، ولم يحد أين يضعهما، ولا يتكئ في المكتوبة على حائط أو عصا، ولا بأس به في النافلة، وإن شاء اعتمد على يديه للقيام أو ترك، [أي ذلك أرفق به فعل]، ولا يضع يمناه على يسراه في فريضة، وذلك جائز في النافلة لطول القيام.
الإشراف للقاضي عبد الوهاب:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/229)
مسألة: وفي وضع اليمنى على اليسرى روايتان: إحداهما: الاستحباب، والأخرى: الإباحة، وأما الكراهة ففي غير موضع الخلاف، وهي إذا قصد بها الاعتماد والاتكاء
المنتقى - شرح الموطأ - (ج 1 / ص 388)
وَقَدْ اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ عَنْ مَالِكٍ فِي وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِي النَّافِلَةِ وَالْفَرِيضَةِ وَرَوَى مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ اسْتَحْسَنَهُ وَرَوَى الْعِرَاقِيُّونَ عَنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَيْنِ: إحْدَاهُمَا الِاسْتِحْسَانُ، وَالثَّانِيَةُ الْمَنْعُ وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِي النَّافِلَةِ وَكَرِهَهُ فِي الْفَرِيضَةِ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ لَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الِاعْتِمَادِ وَاَلَّذِي قَالَهُ هُوَ الصَّوَابُ فَإِنَّ وَضْعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى إنَّمَا اُخْتُلِفَ فِيهِ هَلْ هُوَ مِنْ هَيْئَةِ الصَّلَاةِ أَمْ لَا وَلَيْسَ فِيهِ اعْتِمَادٌ فَيُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ النَّافِلَةِ وَالْفَرِيضَةِ وَوَجْهُ اسْتِحْسَانِ وَضْعِ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ فِيهِ ضَرْبًا مِنْ الْخُشُوعِ وَهُوَ مَشْرُوعٌ فِي الصَّلَاةِ وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّ هَذَا الْوَضْعَ لَمْ يَمْنَعْهُ مَالِكٌ وَإِنَّمَا مَنَعَ الْوَضْعَ عَلَى سَبِيلِ الِاعْتِمَادِ وَمَنْ حَمَلَ مَنْعَ مَالِكٍ عَلَى هَذَا الْوَضْعِ اعْتَلَّ بِذَلِكَ لِئَلَّا يَلْحَقَهُ أَهْلُ الْجَهْلِ بِأَفْعَالِ الصَّلَاةِ الْمُعْتَبَرِ فِي صِحَّتِهَا.
المقدمات
" ويستحب ...... وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، وقد كرهه مالك في المدونة، ومعنى كراهيته أن يعد من واجبات الصلاة "
الجامع لابن يونس
ومن المدونة: وكره مالك وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وقال لا أعرفه في الفريضة، ولا بأس به في النافلة، لطول القيام، يعين به نفسه، وروى ابن وهب عن جماعة أنهم رأوه صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة "
عقد الجواهر لابن شاس 1/ 132
ثم إذا أرسل يده قبض باليمنى على المعصم والكوع من يده اليسرى تحت صدره على رواية مطرف وابن الماجشون في استحسان ذلك، ويسدلهما على ظاهر رواية ابن القاسم في الكتاب إذ روى: لا بأس به في النافلة، وكرهه في الفريضة، لكن تأول القاضيان أبو محمد وأبو الوليد روايته وحملاها على الاعتماد لأنه هو المكروه في الفريضة المباح في النافلة، لا على وضع اليمنى على اليسرى الذي هو هيئة من هيئات الصلاة، وهو مخير على رواية أشهب إذ روى الإباحة فيهما، وكذلك قال في المختصر: لا بأس بوضع اليد على اليد في الصلاة.
جامع الأمهات لابن الحاجب:
وفي سدل يديه أو قبض اليمنى على الكوع تحت صدره ثالثها فيها لا بأس به في النافلة وكرهه في الفريضة ورابعها تأويله بالاعتماد وخامسها روى أشهب إباحتهما
مختصر خليل في المندوبات:
وسدل يديه، وهل يجوز القبض في النفل أو إن طول؟ وهل كراهته في الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع تأويلات
ـ[مصطفى البشير]ــــــــ[15 - 12 - 10, 01:24 م]ـ
(وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ: لَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الِاعْتِمَادِ. وَاَلَّذِي قَالَهُ هُوَ الصَّوَابُ؛ فَإِنَّ وَضْعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى إنَّمَا اُخْتُلِفَ فِيهِ هَلْ هُوَ مِنْ هَيْئَةِ الصَّلَاةِ أَمْ لَا؟ وَلَيْسَ فِيهِ اعْتِمَادٌ فَيُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ النَّافِلَةِ وَالْفَرِيضَةِ).
كأن في الكلام تناقضا، آخر كلام الباجيّ ينقض أوله.
أرجو توضيحه لو تفضلتم!!
ـ[محمود محمود]ــــــــ[15 - 12 - 10, 03:15 م]ـ
أخي الشيخ مصطفى
بارك الله فيك وجزاك خيرا
لقد انطلقت أولا للنسخة المطبوعة والمخطوطة فتأكدت من صحة العبارة المستشكَلة.
وإذا سمحت لي بمحاولة إزالة ما غمض منها فأقول:
كأن أبا الوليد رحمه الله يريد أن يقول: وضع اليمنى على اليسرى هل هو هيئة م هيئات الصلاة أم لا؟ خلاف في الروايات عن مالك بين الندب والإباحة، كما أنه خلاف منقول عن بعض التابعين؛ أما استعمال هذه الهيئة للاعتماد فهو مكروه في الفريضة، وفي النافلة غير الطويلة، وجائز في النافلة الطويلة.
فكأن المتنفل نفلا طويلا يضع يمناه على يسراه ندبا أو إباحة، وإن قصد الاعتماد مع ذلك جاز.
والمتنفل نفلا قصيرا والمفترض يضع يمناه على يسراه إما ندبا أو إباحة، وفي الوقت ذاته إن قصد الاعتماد يكره له ذلك، فهي من مسائل تداخل الأحكام من حيثيات مختلفة.
ولا منافاة عند الباجي رحمه الله [كما فهمته] بين كون وضع اليد مندوبا عند مالك وبين كون قصد الاعتماد بهذا الوضع مكروها، ولذلك قال فيما بعد " وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّ هَذَا الْوَضْعَ لَمْ يَمْنَعْهُ مَالِكٌ وَإِنَّمَا مَنَعَ الْوَضْعَ عَلَى سَبِيلِ الِاعْتِمَادِ ".
هذا ما ظهر لي والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/230)
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[16 - 12 - 10, 04:14 م]ـ
بعد شكري للأخوين الفاضلين مصطفى البشير، ومحمود محمود، على هذه المشاركات الجادَّةِ، أودُّ أن أقولَ بخصوص دفع التعارض الذي في كلام الباجي:
قولُ الباجي:" وإنما هو من باب الاِعتماد "، أراد أن الكراهة واردةٌ من جهة الاِعتماد وهو أمرٌ خارجٌ عن أصل وضع اليمنى على اليسرى، أما أصل وضعها فاختُلف عنه فيه هل هو من هيئات الصلاة أم لا، أي: هل هو من الأمور المستحسَنة فيكون مستحباًّ فيها أم لا فيكون جائزاً، روايتان اقتَصر عليهما عبدُ الوهاب في حكاية الخلاف في مسألة وضع اليمنى على اليسرى، وأَخرج الكراهةَ؛ لأنها في غير محل الخلاف؛ إذْ يقولُ بها القائلون باستحباب الوضع والقائلون بالجواز؛ ولأن الذي يختلفُ معه الحكم بين النافلة والفريضةُ إنما هو الاِعتمادُ لا الوضعُ نفسُه، والكلامُ إنما هو في الوضع، وهذا ما عناه الباجيُّ بقوله:" وليس في اعتمادٌ فيفرق فيه بين النافلة والفريضة "، فالضميرُ في قوله:" ليس فيه اعتمادٌ " راجعٌ إلى أصل الوضع، والضمير في قوله أولاً:" هو من باب الاِعتماد " راجعٌ إلى القول بالمنع الذي حكاه قبْل قولِ عبد الوهاب، فانفَكَّتِ الجهةُ واندَفع التعارضُ.
ويَحتملُ عندي وجهاً آخرَ، -ولا أريدُ به التشويشَ بل المدارسةَ- وهو أن يريدَ بقوله:" وليس فيه اعتمادٌ "، نفْيَ تصوُّرِ الاِعتماد في القبض أصلاً، فلا يمكنُ القولُ حينئذٍ بالتداخل بينهما؛ ولذلك نقَل عنه فقهاءُ المذهب تعليلَ كراهة القبض بمخافة اعتقاد الناس وجوبَه (حاشية الدسوقي 1/ 250) وإن ضُعِّف باستلزامه عدمَ التفرقة بين النافلة والفريضة، وإن كان في التضعيف من أصله نظرٌ يأتي الإشارةُ إليه.
ولا يَرِد على هذا الاِحتمالِ قولُه:" وإنما منَعَ الوضعَ على سبيل الاِعتماد، ومَن حمَل منْعَ مالكٍ على هذا الوضع اعتَلَّ بذلك " يعني: بالاِعتماد؛ لأنه من توجيهِ رواية المنع، ولا يقول الباجي بالاِعتماد أصلاً على هذا الاِحتمال، بل بمخافة اعتقاد الناس الوجوبَ، وعليه فالتفرقةُ بين النافلة والفريضة لا يَرِدُ على تعليله المذكور كما ذكَره المالكيةُ؛ لوروده على الاِعتماد وليس في القبض اعتمادٌ أصلاً حتى يُفرقَ فيه بين النافلة والفريضة.
وأرجو بيانَ معنى الاِعتماد في وضع اليمنى على اليسرى وصورتِه ووجهِ المنع منه، فإنه مما خفي عليَّ.
ـ[محمود محمود]ــــــــ[17 - 12 - 10, 12:08 ص]ـ
أخي الشيخ عصام
بارك الله فيك ونفع بك
لا أخفيك أن في تصور الاعتماد من وضع اليد اليمنى على اليسرى عسرا،
ولعل ما وصف به مالك هذا الاعتماد أيسر فهما من كلمة الاعتماد ذاتها، حيث قال مالك " يعين بهما نفسه".
ومن ناحية الفهم الثاني لكلام الباجي الذي ذكرته في مدارستك فأراه غير مراد، لأن الباجي يقول إن وضع اليمنى على اليسرى ليس اعتمادا بذاته، وظاهر كلامه أنه لا ينفي احتمال أن يوجد الاعتماد مع وضع اليمنى على اليسرى، وهذا الفهم هو الذي يؤيده سياق العبارة حيث جاءت ضمن تأييد موقف القاضي عبد الوهاب.
والله أعلم وهو الموفق إلى الصواب
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[17 - 12 - 10, 08:41 م]ـ
وهذه بعضُ مسائلَ تتعلق بالموضوع، قد ظهرَتْ لي فأَبديتُها لتكون عُرضةً للنقد والنظر:
- أنه بهذا عُلم أن الإمام الباجيَّ يقول بكراهة الاِعتماد عن طريق وضع اليمنى على اليسرى في صلاة الفريضة، والاِعتمادُ بمعنى الاِتكاء غير الحقيقي (إذا أزيلَ المتكأُ لم يَسقُطِ المصلِّي)؛ لاتحادهما في الصورة كما سيأتي، وفي الحُكم، وهو الكراهةُ وعدمُ البطلان، بخلاف غير الحقيقي (لو أُزيلَ المتكَأُ بطلَتْ صلاتُه)؛ لعدم اتحادهما في الصورة والحُكمِ؛ إذْ حكمُه الحرمةُ وبطلان الصلاة، يدل عليه قولُ العلاّمة الدرديرِ في شرح مختصره (1/ 324):" أي: لما فيه من الاِعتماد، أي: كأنه مستنِدٌ "، فقد فسَّر المعتمِدَ في ذلك بقوله:" كأنه مستنِدٌ "، ولم يقل بأنه مستنِدٌ، أي: حقيقةً؛ إذ لا يُتصورُ فيه معنى الاِستنادِ الحقيقيِّ.
- أن ظاهرَ معنى الاِعتماد الذي يَقصدُه المالكيةُ في القبض هو: أن تعتمدَ اليدُ اليسرى في وضعِها على قبض اليمنى، وهذا يَفعلُه غالبُ الناس، إن لم يكن جميعُهم، ولا يَلزمُ من ظاهرِه الكراهةُ؛ لأن علتَها عندهم قصدُ الاِعتماد، لا نفسُ الاِعتماد، ولا يكادُ يَقصِدُه أحدٌ، والقصدُ أمرٌ قلبيٌّ لا يَظهرُ للناس.
- وهل يكون الحكمُ بعدم كراهة الاِعتماد في الوضع هو الأصلَ لعدم قصد غالب الناسِ له، كتحريم مالكٍ بيوعَ العِينة بكثرة قصد الناس إليها، إلا أنه من قياس العكس، كما هو ظاهرٌ.
- كما أن التعبيرَ بالوضع في نظري القاصر، وهو ما جاء في كتب المذهب الأُولى، أجودُ من التعبير بالقبض؛ لعدم تضمُّنِه معنى الاِعتماد ولو ظاهراً، بخلاف القبض، فإنه يوهمُ ذلك ولو لم يكن جزءاً من معناه حقيقةً.
رأيَكم وانتقادَكم في المذكور: معنى الاِعتماد، وتفسيره بالاِتكاء غير الحقيقي، وفي عدم كراهة فعل الناس الاِعتمادَ في وضع اليمنى على اليسرى لعدم قصد الناس غالباً، وفي القياس على بيوع العينة، وفي تجويد التعبير بلفظ الوضع على لفظ القبض.
ودمتم في صحةٍ وخيرٍ عميمٍ ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/231)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[18 - 12 - 10, 09:37 ص]ـ
وفقكم الله.
مشكلة المختصرات:
رغم أن للمختصرات فائدة عظيمة في تقريب المسائل للمحتاجين إليها، إضافة إلى فوائدها التعليمية، فإن لها بعض السلبيات من ناحية اعتمادها مصادر لاجتهادات المجتهدين،
فمن صفة المختصرات أنها فهم لكلام المجتهد وليست هي كلام المجتهد الذي اختاره المقلد لاتباع اجتهاداته، فهي لا تصلح للاتباع إلا بمقدار ما حفظت كلام المجتهد وروحه ومراده، فنقل أفهام العلماء يطيل السند إلى المجتهدين وكل منهم ليست عبارته معتبرة لذاتها، لأنه ولو كان مجتهدا في غير هذه المسألة فهو في خصوص ما ينقله راو بالمعنى ومتى تبين اختلاف بين عبارته وعبارة المجتهد فليس لعبارته أي أثر شرعي في جواز الأخذ بها.
أنها تقطع النص عن بعض أنواع السياق التي قد لا يرى العالم القائم بالاختصار أهميتها في تكوين الرابطة الدقيقة بين المسألة والحكم. .. ...
كلام جيد وفقك الله ... وحبذا لو ذكرت لنا بعض الأمثلة على ذلك من غير مسألتنا هذه.
و مما يضاف هنا ما عدده بعض الفضلاء من المآخذ على الاختصار في العصور المتأخرة، فمن ذلك:
بعض الأوهام تقع من المختصِر ... ويمكن عدّ استدراكات عبد الحق الصقلي على تهذيب البرادعي مثالا على ذلك.
الخروج عن مقاصد التصنيف، وعبر عنه قول القباب لابن عرفة لما صنف مختصره: (ما صنعت شيئا، قال ولم؟ فقال: لأنه لا يفهمه المبتدئ ولا يحتاج إليه المنتهي).
الإخلال بالبلاغة (وهو ما عبر عنه قول ابن خلدون في المقدمة بقوله: ذهب كثير من المتأخرين إلى اختصار الطرق والأنحاء في العلوم، يولعون بها ويدونون منها برنامجا مختصرا في كل علم يشتمل على حصر مسائلها وأدلتها باختصار في ألفاظها وحشو القليل فيها بمعاني كثيرة، وصار ذلك مخلا بالبلاغة وعسيرا عن الفهم)
إغلاق العبارة وتعويص الألفاظ والمعاني، وهو ما عبر عنه ابن الحاجب بقوله: " لما كنت مشتغلا بوضع كتابي هذا، أجمع الأمهات، ثم أجمع ما اشتملت عليه تلك الأمهات في كلام موجز ثم أضعه في هذا الكتاب، حتى كمل، ثم إني ربما أحتاج في فهم ما وضعته إلى فكر وتأمل".
وهذه المعايب الموجودة في كثير من المختصرات في كتب الفقه وغيرها أدت إلى إشكالية أخرى ,,
ـ[محمود محمود]ــــــــ[18 - 12 - 10, 10:56 ص]ـ
أخي الفاضل " عصام "
جزاك الله خيرا
لو أذنت لي بضبط اصطلاحي لبعض العبارات في مشاركتك القيمة:
1 - قولك: " ... أنه بهذا عُلم أن الإمام الباجيَّ يقول بكراهة الاِعتماد عن طريق وضع اليمنى على اليسرى في صلاة الفريضة، والاِعتمادُ بمعنى الاِتكاء غير الحقيقي "
الباجي هنا يعرض الروايات عن الإمام ويستدل لها، ولا يذكر قوله في المسألة، وهو يرجح فهم رواية المدونة على ما فهمها عليه القاضي عبد الوهاب
فصواب العبارة أن يقال " إن الباجي يفسر كلام مالك بالاعتماد الزائد عن مجرد وضع اليمنى على اليسرى ".
2 - قولك:
" وهل يكون الحكمُ بعدم كراهة الاِعتماد في الوضع هو الأصلَ لعدم قصد غالب الناسِ له "
أرى أن السؤال غير متجه بهذا الشكل، لأننا في موقف تأويل رواية المدونة، وهو ما استلزم من الفقهاء صرف كراهة الإمام إلى الاعتماد، فتوجيه البحث لإسقاط الكراهة عند الاعتماد يعني تضعيف اجتهاد الإمام في تأثير الاعتماد، وذلك مبحث اجتهادي، وبحث الفقهاء مع الرواية مبحث دلالي تأويلي، فهم لا يريدون مواجهة نص مالك، ولكن يريدون التوفيق بين منهجه الذي تفرد به في ربط المسألة بالاعتماد وبين أحاديث طلب الوضع.
فيمكن أن يكون السؤال:
وهل يكون الحكمُ بعدم كراهة الوضع هو الأصلَ لعدم قصد غالب الناسِ للاعتماد
3 - قولك:
" ... أن ظاهرَ معنى الاِعتماد الذي يَقصدُه المالكيةُ في القبض هو: أن تعتمدَ اليدُ اليسرى في وضعِها على قبض اليمنى، وهذا يَفعلُه غالبُ الناس، إن لم يكن جميعُهم، ولا يَلزمُ من ظاهرِه الكراهةُ؛ لأن علتَها عندهم قصدُ الاِعتماد، لا نفسُ الاِعتماد، ولا يكادُ يَقصِدُه أحدٌ، والقصدُ أمرٌ قلبيٌّ لا يَظهرُ للناس ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/232)
هذا ليس هو محل البحث، فمالك في رواية ابن القاسم ربط به الكراهة بكل وضوح، لكن يمكن لغير مالك ممن لا يرتضي الكراهة المضافة على أصل الوضع أن يقول: إن مناط الاعتماد لا يتحقق في حالة وضع اليمنى على اليسرى، فلا يكره من هذا الوضع شيء، كما يمكن لآخر مثله أن يقول: إن الاعتماد (الارتفاق) المتحقق بالوضع ليس هو الاعتماد المنهي عنه فلا يكره من الوضع شيء.
لكن في إطار تفسير رواية ابن القاسم لا أرى أن يتجه هذا القول.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[18 - 12 - 10, 11:22 ص]ـ
مشكلة المختصرات:
رغم أن للمختصرات فائدة عظيمة في تقريب المسائل للمحتاجين إليها، إضافة إلى فوائدها التعليمية، فإن لها بعض السلبيات من ناحية اعتمادها مصادر لاجتهادات المجتهدين، ...
انتشار المختصرات العلمية في القرون المتأخرة، واعتمادها في الدرس الفقهي وغيره ... مع ما تضمنه الكثير منها من الإغلاق في الاختصار، ... أدى إلى حاجة ملحة إلى وجود شروح تفك مغلقها، وهذا أدى بدوره إلى وجود حواش تبين ما غفل عنه الشراح، وبيان بعض مقاصدهم ... ثم وجود تعليقات وطرر تزيد الأمر وضوحا ... وأغلب كلام هؤلاء وهؤلاء كان منصبا على ما يمكن تسميته بالمشكلة اللفظية ... إحكام اللفظ ... وتدقيق العبارة ... ومدى توفر المانعية والجامعية ... الخ حتى أصبح الفقيه أو العالم في علم مّا عند بعضهم هو الذي يحسن فهم كلام أصحاب المتون .. وكلام شارحيهم ... ثم تحول إلى مجرد من يحسن حفظه واستظهاره ... فلما أدرك هذا بعضهم اجتهد في الإلغاز وتصعيب الأمر على الطلبة ... كي ينفرد بالعلم والفهم زعم ... فقال قائلهم: لا يجلس على موائدنا إلا من كان مثلنا ... وهكذا حتى لم يبق عند الكثيرين من العلم إلا محاولة فهم ما يقول الشيوخ وأرباب الحواشي ... ثم مجاراتهم في الإغلاق ... وكثرة إدخال الاحتمالات على كلامهم ... في سلسلة لا تنتهي ... وهذا مرض يصيب الكثيرين ممن يدمنون على قراءة الحواشي الفقهية وغيرها بدون تبصر ... وأرادوا امتداح طريقتهم تلك فنشروا بين الطلبة مقولة: العلم في الحواشي ... وإللي ما قراش الحواشي علمه ما تماشي ... فكان حال كثير من القوم كما قال العلامة ابن القيم: أوتوا ذكاءا ولم يؤتوا زكاءا ... وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما ...
طبعا أنا أقول هذا الكلام مستحضرا لأهمية الكثير من الحواشي والتعاليق والطرر من حيث كونها جهدا علميا بشريا ... ولا أغض من قيمتها، ولكن الكلام منحصر في بعض المعايب التي شابت تلك الحواشي ... وتدني المستوى العلمي معها مقارنة بما كان عليه الأوائل من أهل العلم ...
ومستصحبا لفضائل أهل العلم ... محبا لهم مقدرا لجهودهم ... مفرقا بإذن الله بين الحب، ومعرفة الفضل، وتقدير الجهود، وبين التقديس للأشخاص، والتعصب لهم في ظاهر الأمر ... وعدم قبول أي محاولة للاستدراك علي بعضهم، فضلا عن تخطئته ... خاصة ممن كان في زماننا هذا ...
فالأمر عندي واضح جلي ... أجتهد أن أرتفع بنفسي أن يحتويني إمام ... أو يستهويني جميل لفظ، أو تشقيق عبارة عن دليل صريح ... أو نقل صحيح.
ومسألة احتواء الأوائل لعقلية كثير من المنتسبين للعلم من أهل عصرنا ومن قبله ... وانتشار مقولة: كم ترك الأول للآخر ... بفهمها الخاطئ مصيبة أخرى في مجال العلم لا لعا لها ... وإن قرأ القوم كتب مناهج البحث العلمي ... وتعلقوا به اسما لا رسما.
فكل ذلك - أيها الموفق - عقبات في طريق العلم الصحيح ... أرجو أن تبينها ببناك مؤيَّدا بفعالك، صحبة أخينا الشيخ مصطفى ومن شارككما في هذا الموضوع ... فقد أنست منكم رشدا ... وألفيت منكم فهما وأدبا.
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[18 - 12 - 10, 11:43 م]ـ
وجزاك اللهُ خيراً، أخي المفضال/ محمود محمود، على نظرك فيما كتبتُ، وهذه منةٌ منك عليَّ تستحقُّ الشكرَ:
قد قرأتُ ملاحظاتكم ونقدَكم على مشاركتي السابقة، وسُررتُ به أيما سرورٍ، إلا أن لي ملاحظاتٍ مهمةً أحببتُ أن أَذكُرَها لكم لتنظروا فيها وإن كان فيها شيءٌ من الطُول لما يقتضيه المَقامُ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/233)
أما تصويبُكم العبارة بما ذكَرتم من قولكم: (فصواب العبارة أن يقال:" إن الباجي يفسر كلام مالك بالاعتماد الزائد عن مجرد وضع اليمنى على اليسرى ") فليس باللازم، وإنما يُعترَضُ بما يَلزمُ منه الخطأُ، دون ما يَحتملُه، من مثل تضمينِ لفظِ "القول" معنى التوجيه أو التبيين، أو نحو ذلك مما يرتفع معه الإشكالُ؛ وهذا الذي قصدتُه، على أن الخلفَ في اللفظ، ولا سيما أن الباجي إنما يقول بكراهة الوضع لمخافة اعتقاد الناس الوجوبَ، وليس للاِعتماد أصلاً، كما نقلتُ ذلك في المشاركة قبْلَ السابقة عن المالكية، فلا يُعقَلُ أن أَقصدَ أنه يقولُ بالاِعتماد بما رأيتموه غيرَ صوابٍ.
على أن الباجي لا يفسرُ قولَ مالكٍ، كما تفضلتُم، بل يصوِّبُ فهمَ عبد الوهاب ويوضحُه.
ثم إن عبد الوهاب إنما فسَّر كراهةَ الوضع بقصد الاِعتماد، وليس كما ذكَرتم من أنه " يفسرُ كلامَ مالكٍ بالاِعتماد الزائد عن مجرد وضع اليمنى ... "، فالاِعتمادُ بمجرده عند القاضي لا أثر له في حكم الكراهة، بل لا بد من وجود القصد لذلك. كما هو نصُّه في الإشراف.
ثم إن قولَكم:" بالاِعتماد الزائد عن مجرد وضع اليمنى على اليسرى،" ليس فيه ربطُ الاِعتماد بالوضع ربطاً يُفيدُ سببيَّةَ الثاني في الأول؛ وهو الذي قصدتُه بعبارتي المصوَّبةِ من قِبَلكم:" عن طريق وضع اليمنى ... ".
وأما تصحيحُكم الثاني لقولي:" وهل يكون الحكمُ بعدم كراهة الاِعتماد في الوضع هو الأصلَ لعدم قصد غالب الناسِ له " بما ذكرتم من أنه " يمكن أن يكون السؤال: وهل يكون الحكمُ بعدم كراهة الوضع هو الأصلَ لعدم قصد غالب الناسِ للاعتماد ".
فللنظر فيه مجالٌ، فإن مقصَدي من العبارة: أنه إذا كان مالكٌ يرى كراهةَ وضع اليمنى على اليسرى بقصد الاِعتماد -على ما حمَلَه عليه عبدُ الوهاب وصوَّبه الباجي- فإن غالبَ الناس لا يَقصدون ذلك الاِعتمادَ في وضعهم اليمنى على اليسرى، وعليه فلا يَلزمُ الناسَ الكراهةُ بمجرد الاِعتماد بالوضع؛ لعدم قصدهم إياه، وهو من صميم البحث، وليس خارجاً عنه.
على أن الفقهاءَ لم يَصرفوا الكراهةَ إلى الاِعتماد، كما ذكَرتم، بل إلى قصد الاِعتماد، وهو ما عليه المَذهبُ من ترجيح فهْمِ عبد الوهاب لرواية المدونة.
ثم إن قولَكم:" فتوجيه البحث لإسقاط الكراهة عند الاعتماد يعني تضعيف اجتهاد الإمام في تأثير الاعتماد "، ليس بصحيحٍ، ولا يَعني ما ذكَرتُم من التضعيف؛ لأن الإسقاطَ المذكورَ تحصيلُ حاصلٍ؛ لأن الإمامَ لم يَزعمْ تأثيرَ الاِعتماد في الكراهة، بل القصد إلى الاِعتماد هو المؤثِّرُ، وفرقٌ بين الشيء والقصدِ إليه، وحينئذٍ فليس هو اجتهاداً في مقابلة قول مالكٍ إذا فُهمتِ العلةُ هكذا فهماً صحيحاً، بل هو توضيحٌ لقوله.
أما تصحيحُكم الثالثُ، أخي/ محمود، فأراه غريباً؛ إذ كيف هو خارجٌ عن محل البحث، الذي هو تصويبُ الباجي لقول عبد الوهاب إن كراهةَ مالكٍ وضْعَ اليمنى على اليسرى في الفريضة لقصد الاِعتماد؛ وكلامي إنما هو في حكم ما يَفعلُه أكثرُ الناس من الاِعتماد بوضع اليمنى على اليسرى دون قصدٍ لذلك، في ضوء رواية ابن القاسم في المدونة بفهم عبد الوهاب المعتمَدِ في المَذهب، وقد ذكرتُ أن اعتمادَهم هذا لا يكون مكروهاً؛ لأن العلةَ قصدُ الاِعتماد، وهي منتفيةٌ بحكم الغالب.
على أن قولَكم:" ربَط به الكراهة بكل وضوحٍ " لم يتضحْ لي مرجعُ الضمير فيه على مذكورٍ، فإن كان "الاِعتماد" فلا يسلَّم من أساسه، فضلاً عن أن يكون واضحاً كلَّ الوضوح؛ لما عرفْتَ من تعليل عبد الوهاب وربطه الحكمَ بالقصد إلى الاِعتماد.
أما حملُكم كلامي على غير قولِ مالكٍ فليس مبنياًّ عليه، وليس هو من محل البحثِ، لأن كلامي إنما يصحُّ فهمُه في إطار تفسير رواية ابن القاسم ليس إلا. واللهُ أعلمُ.
والسلامُ على أهل العلم وأبنائه وذوِيه من أمثالكم حيث ما كانوا وحلُّوا، فالعلمُ رحِمٌ بين أهله ...
ـ[محمود محمود]ــــــــ[19 - 12 - 10, 05:32 م]ـ
أخي الفاضل عصام:
بارك الله فيك على التوضيحات؛ وأرى أننا متفقان في المضمون، وخلاصته أن رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة محمولة عند الباجي وعبد الوهاب على قصد الاعتماد.
فإن كان هذا التلخيص غير مسلم فصحح لي بارك الله فيك.
وإن كان مسلما فهل يمكن أن نقول إن القاضيين يقولان إن مذهب مالك هو ندب الوضع (أو جوازه) وكراهة قصد الاعتماد؟
ـ[مصطفى البشير]ــــــــ[19 - 12 - 10, 07:31 م]ـ
السلام عليكم:
استجابة لدعوة الأخ المحمود محمود في نقل فهوم علماء المذهب لعبارة ابن القاسم في المسألة، هذا نقل ابن عبد البر في التمهيد (20/ 74، 75)، قال رحمه الله: (ذهب مالك في رواية ابن القاسم عنه والليث بن سعد إلى سدل اليدين في الصلاة، قال مالك: وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة إنما يفعل ذلك في النوافل من طول القيام، قال: وتركه أحب إليَّ. هذه رواية ابن القاسم عنه)، وسبق من بعض الإخوة النقل عنه من الكافي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/234)
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[19 - 12 - 10, 08:17 م]ـ
بارك الله فيك أخي الشيخ محمود، وأَكرمكَ، وفتَح عليك، فإن ما لخَّصتَ به الكلامَ من أن روايةَ المدونة محمولةٌ على قصد الاِعتماد، لا الاِعتمادِ، صحيحٌ ومسلَّمٌ.
وأما نسبةُ القول بالندب في الوضع لعبد الوهاب، فهو الظاهرُ؛ لاستدلاله عليه بما يستوجبُ القولَ به، ولأن مقابلَ الكراهة الندبُ غالباً.
أما أبو الوليد الباجي فقد نسَب له المالكيةُ تعليلَ القولِ بكراهة وضع اليمنى على اليسرى بأنه لمخافة اعتقاد الناس الوجوبَ، وهي علةٌ (تحتمل المظنة والمَئِنة) تختلفُ كثيراً عن علة قصد الاِعتماد، أقصدُ من جهة أن الأمر في علة قصد الاِعتماد راجعٌ إلى نفس الواضع، هل يَقصدُ بفعلِه الاِعتمادَ أوْ لا؟، وهو أمرٌ متيسرٌ له، أما علةُ خوف اعتقاد الناسِ الوجوبَ، فإنها تَرجعُ إلى غير الواضع، وضبطُها مما يَعسرُ، على أنها تفيدُ عدمَ التفرقة في الحكم بين الوضع في الفرض والنفل، وقد فُرق بينهما في رواية المدوَّنة، مع أن لي نظراً على مأخذ هذا التعليل إن كان قد أُخذ من قولِه:" ووجه الرواية الثانية -وهي المنعُ-: أن هذا الوضعَ لم يمنعْه مالكٌ، وإنما منَع الوضعَ على سبيل الاِعتماد، ومَن حمَل منْعَ مالكٍ على هذا الوضع اعتلَّ بذلك؛ لئلا يُلحقَه أهلُ الجُهال بأفعال الصلاة المعتبَرةِ في صحتها "؛ فإن ظاهرَه أنه ليس من قوله واختياره، ومع ذلك فيحتملُ أنه يقولُ بالاِستحباب أو الإباحة بمعنى الجواز. هذا بحسب ما ظهر للعبد الفقير. والله أعلمُ.
وأعتذرُ عن العجلة في كتابة هذه الأسطر، فإن البحثَ في تحديد مختار الباجي في الموضوع يحتاجُ إلى تحريرٍ وتدقيقٍ ...
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[19 - 12 - 10, 11:32 م]ـ
السلام عليكم:
استجابة لدعوة الأخ المحمود محمود في نقل فهوم علماء المذهب لعبارة ابن القاسم في المسألة، هذا نقل ابن عبد البر في التمهيد (20/ 74، 75)، قال رحمه الله: (ذهب مالك في رواية ابن القاسم عنه والليث بن سعد إلى سدل اليدين في الصلاة، قال مالك: وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة إنما يفعل ذلك في النوافل من طول القيام، قال: وتركه أحب إليَّ. هذه رواية ابن القاسم عنه)، وسبق من بعض الإخوة النقل عنه من الكافي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ولا تنسى أيها الفاضل أن تتحفنا بفهمك أنت.
وقال في اختلاف أقوال مالك وأصحابه:107 تحت عنوان: [هل توضع اليمنى على اليسرى في المكتوبة؟]
(في المدونة لابن القاسم عن مالك: إنما ذلك في النوافل من طول القيام، ولا أحبه في المكتوبة).
ثم ذكر ما حكاه تلامذة مالك الآخرين عنه من استحسانه واجازته في الفرائض والنوافل.
لاحظ هنا أخي الحبيب حكاية لفظ المدونة بين ابن يونس وابن عبد البر واختصار البرادعي ... تجد أنهم يذكرونه بالمعنى ... ويختلفون في التعبير عنه ... ويستلونه من سياقه - عن غير قصد - فيضيع مقصد الإمام ...
عموما أخي العزيز اسمع هذه من ابن العربي رحمه الله في مسالكه: 3/ 120 - فربما أُخذ منه ما استكثره بعضهم على غيره - قال: (وما رأيت من فهم المسألة غير الشيخ أبي محمد عبد الوهاب، فإنه قال: ليس هذا من باب وضع اليمنى على اليسرى، وإنما هو من باب الاعتماد، والذي قاله هو الصواب).
فهذا مشرقي ومغربيان أو قل أندلسيان اجتمعت كلمتهم على فهم صحيح لكلام الإمام في المدونة حول هذه المسألة .. وفي هذا الفهم الصحيح موافقة للسنة الصحيحة ... وموافقة لما نقله بقية تلامذة الإمام عنه من استحسان الوضع وجوازه فرضا ونفلا ... وفي هذا الفهم الصحيح من جهة أخرى دفع لإشكالات عدة ... والله الموفق لا إله غيره.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[19 - 12 - 10, 11:43 م]ـ
وفقكم الله.
التدرج في وصف عبارة المدونة بالتسلسل التاريخي (من المدونة إلى مختصر خليل)
هذه عبارات الفقهاء الذين شاركت عبارتهم مشاركة فعالة في صياغة الحكم الذي برز أخيرا على يد الشيخ خليل رحمه الله، من تمكن من مصادر أخرى فلتضف إلى هذه المجموعة ليسهل تأملها مجتمعة. ...
معذرة أخي الحبيب فقد قطعنا عليك أمرا يبدو أنك أحببت أن توضحه لنا ... أو أن تصل بنا إليه من خلال هذا المسرد ... فعد إليه راشدا إن كان.
وهنا أحب أن أشارك بذكر بعض المصادر الأولى كان لها موقف سلبي من هذه المسألة المبحوثة .. فلم تذكر فيها أصلا .. فهل لعدم تعرض مثل هذه المصادر المهمة لهذه المسألة أي دلالة؟
وهذه المصادر هي: تفريع ابن الجلاب .. ورسالة ابن أبي زيد ... وتلقين القاضي عبد الوهاب ... وربما يضاف مختصر أبي مصعب الزهري ... فقد نظرت فيه فلم أظفر فيه بذكر لها.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[20 - 12 - 10, 09:19 ص]ـ
وفقكم الله.
وهذا أندلسي آخر ينضم إلى الركب ... إنه القاضي عياض رحمه الله، يقول في تنبيهاته المستنبطة: (وقوله: في وضع اليمنى على اليسرى: [لا أعرف ذلك في الفريضة، ولكن في النوافل يعين بهما نفسه إذا طال القيام] يشير إلى ما ذهب إليه بعض البغداديين، إنما أنكر أن يصنع ذلك: للاعتماد والمعونة، لا لما جاء في ذلك من الفضل، والكلام يدل عليه وترجمة الباب، وذهب بعضهم إلى أنه لم يعرف ذلك من لوازم الصلاة).
ولذلك ذهب رأسا في كتابه قواعد الإسلام إلى عدّ وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة من فضائلها ... وكفى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/235)
ـ[محمود محمود]ــــــــ[22 - 12 - 10, 09:55 م]ـ
تلخيص ابن رشد للمذهب في المسألة:
تحدث ابن رشد عن المسألة في موضعين من البيان والتحصيل، إضافة إلى نصه في المقدمات، وهذه هي النصوص:
المقدمات
" ويستحب ...... وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، وقد كرهه مالك في المدونة، ومعنى كراهيته أن يعد من واجبات الصلاة "
الموضع الأول من البيان: 1/ 394
العتبية
وسألته عن وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة المكتوبة يضع اليمنى على كوع اليسرى وهو قائم في الصلاة المكتوبة أو النافلة، قال: لا أرى بذلك بأساً في النافلة والمكتوبة.
قال محمد بن رشد:
قوله لا أرى بذلك بأساً يدل على جواز فعل ذلك في الفريضة والنافلة من غير تفصيل،
وذهب في رواية ابن القاسم عنه في المدونة إلى أن ترك ذلك أفضل من فعله، لأنه قال فيها: لا أعرف ذلك في الفريضة وكان يكرهه، ولكن في النوافل قال: إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه وسقط " وكان يكرهه " في بعض الروايات، فالظاهر من مذهبه فيها مع سقوطه أن تركه أفضل، لأن معنى قوله لا أعرف ذلك في الفريضة، أي لا أعرفه فيها من سننها ولا من مستحباتها. وفي قوله إنه لا بأس بذلك في النافلة إذا طال القيام ليعين به نفسه دليل على أن فيه عنده بأساً إذا لم يطل القيام، وفي الفريضة وإن طال القيام، وأما مع ثبوت وكان يكرهه فالأمر في ذلك أبين، لأن حد المكروه ما في تركه أجر وليس في فعله وزر.
وذهب في رواية مطرف وابن الماجشون عنه في الواضحة إلى أن فعل ذلك أفضل من تركه، وهو الأظهر لما جاء في ذلك من أن الناس كانوا يؤمرون به في الزمان الأول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال:
أحدها أن ذلك جائز في المكتوبة والنافلة لا يكره فعله ولا يتسحب تركه، وهو قوله في هذه الرواية، وقول أشهب في رسم شك في طوافه من سماع ابن القاسم من كتاب الجامع،
والثاني أن ذلك مكروه يستحب تركه في الفريضة والنافلة إلا إذا طال القيام في النافلة فيكون فعل ذلك فيها جائزاً غير مكروه ولا مستحب، وهو قول مالك في المدونة وفي رسم شك في طوافة من كتاب الجامع،
والثالث أن ذلك مستحب فعله في الفريضة والنافلة مكروه تركه فيها، وهو قوله في رواية مطرف وابن الماجشون عنه في الواضحة. وقد قيل في قوله تعالى: ((فصل لربك وانحر)) إن المراد بذلك وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى في الصلاة تحت النحر،
وقد تأول أن قول مالك لم يختلف في أن ذلك من هيئة الصلاة التي تستحسن فيها، وأنه إنما كرهه ولم يأمر به استحساناً مخافة أن يعد ذلك من واجبات الصلاة. والأظهر أنه اختلاف من القول، والله أعلم.
الموضع الثاني: 18/ 71
العتبية
فى وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فى الصلاة
وسئل مالك عن وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فى الصلاة أترفع إلى الصدر أم توضع دون ذلك؟ فقال ليس فيه حد، وإنما يصنع مثل هذا فى الصلاة التى يطول فيها، ولم ير أنه يصنع فى الصلاة المكتوبة. قال ابن القاسم: بلغنى أنه قال فى النافلة ترك ذلك أحب إلى، ولكن الذى جاء إنما هو فى النافلة، ولم يعجبه ذلك فى المكتوبة. قال أشهب: لا بأس به فى المكتوبة والنافلة، وقد جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه رئى واضعاً يده اليمنى على اليسرى فى الصلاة، وقد جاء عنه أنه قال استراحة الملائكة فى الصلاة وضع اليمنى على كوع اليسرى فى الصلاة.
قال محمد بن رشد: إنما سأله عن وضع اليد اليمنى على اليسرى هل ترفع إلى الصدر أو توضع دون ذلك، إذ قيل فى قول الله عز وجل: " فصل لربك وانحر " المراد بذلك وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فى الصلاة تحت النحر، وفى ذلك غير قول. قال بعض أهل التأويل: حظه على المواظبة على الصلاة المكتوبة وعلى الحفظ عليها فى أوقاتها بقوله " فصل لربك " وبوضع اليمنى على اليسرى عند النحر فى الصلاة بقوله " وانحر " أى واضممها إلى صدرك. وقال بعضهم: إنما عنى بذلك فصل لربك المكتوبة، وبقوله وانحر نحر البدن بمنى. وقال أنس بن مالك إنما كان النبى - صلى الله عليه وسلم - ينحر يوم العيد قبل أن يصلى العيد فقال الله له " فصل لربك وانحر "، فأمره أن يصلى ثم ينحر. وقال محمد بن كعب القرطى إنما قيل له ذلك لأن قوماً كانوا يصلون وينحرون لغير الله، فقيل له اجعل صلاتك ونحرك لله إذ كان من يكفر بالله يجعله لغيره. وقال الضحاك بل المعنى فى ذلك فادع ربك واسأله. وقال بعضهم المعنى فى ذلك واستقبل القبلة بنحرك.
وفى وضع اليد اليمنى على اليسرى فى الصلاة خلاف، والذى يتحصل فى ذلك ثلاثة أقوال:
أحدها أن ذلك جائز فى المكتوبة والنافلة ولا يكره فعله ولا يستحب تركه، وهو قول أشهب فى هذه الرواية وقول مالك فى رسم الصلاة الأول من سماع أشهب من كتاب الصلاة،
والثانى أن ذلك مكروه فيستحب تركه فى الفريضة والنافلة إلا إذا طال القيام فى النافلة فيكون فعل ذلك فيها جائزاً غير مكروه ولا مستحب، وهو قول مالك فى هذه الرواية وفى المدونة،
والثالث أن ذلك مستحب فعله فى الفريضة والنافلة مكروه تركه فيهما، وهو قول مالك فى رواية وطرف وابن الماجشون عنه فى الواضحة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/236)
ـ[محمود محمود]ــــــــ[23 - 12 - 10, 12:20 ص]ـ
للمناقشة
رأي ابن رشد في تأويل رواية المدونة
ذكر ابن رشد رأيه من رواية المدونة في موضعين أحدهما في المقدمات والآخر في البيان والتحصيل، قال في المقدمات:
" ويستحب ...... وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، وقد كرهه مالك في المدونة، ومعنى كراهيته أن يعد من واجبات الصلاة "
وقال في البيان والتحصيل:
وقد تأول أن قول مالك لم يختلف في أن ذلك من هيئة الصلاة التي تستحسن فيها، وأنه إنما كرهه ولم يأمر به استحساناً مخافة أن يعد ذلك من واجبات الصلاة. والأظهر أنه اختلاف من القول، والله أعلم.
وبالنظر في كلام ابن رشد في البيان والتحصيل يمكن تلخيصه بما يلي:
هناك من يقول بأن رأي مالك لا يحتمل الخلاف في استحسان الوضع وهم يؤولون رواية المدونة بأنها خشية اعتقاد الوجوب. ثم رد على هؤلاء القائلين بأن رأي مالك لا يحتمل الخلاف بأن الخلاف حقيقي.
وهنا نلاحظ أنه:
في البيان لم يدخل في الترجيح بين الأقوال، لكنه قال بأن الاختلاف حقيقي.
أما في المقدمات فقد ذكر أن الرواية معللة بخشية اعتقاد الوجوب.
كما نلاحظ أيضا أنه نسب للقائلين بعدم اختلاف قول مالك في استحسان الوضع أن تأويلهم هو خشية اعتقاد الوجوب، وهذا ليس هو ما قاله عبد الوهاب والباجي وابن العربي، ولم تذكر المصادر هذا التأويل منسوبا للقائلين بعدم اختلاف قول مالك في استحسان الوضع، وهذا أمر غريب.
ومن جهة ثالثة نلاحظ أن ابن رشد في اجتهاده الخاص لا يرى صحة القول بالكراهة المطلقة لوضع اليمنى على اليسرى، فهو قد صرح في المقدمات باستحباب الوضع، وأيد في البيان رواية مطرف وابن الماجشون التي رواها ابن حبيب، وهذا يؤيد أنه لا يحمل قول مالك على الكراهة المطلقة عن التعليل، بل يفهم منها أن رأيه أن الكراهة عند مالك بسبب خشية اعتقاد الوجوب، وهذا الفهم يستحضر ثبوت الاستحباب الأصلي للوضع.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[27 - 12 - 10, 10:54 م]ـ
وفقكم الله.
ومما يلاحظ في كلام ابن رشد - رحمه الله - في الموطنين من بيانه: أنه عند ذكر الأقوال يصدر بالقول الدال على جواز وضع اليمنى على اليسرى، وعدم كراهة فعله ... وللتصدير دلالته عند كثير من الفقهاء.
وقولك - وفقك الله -: (وهذا الفهم يستحضر ثبوت الاستحباب الأصلي للوضع) = عين الصواب ... وهو ما عليه كثير من نحارير المالكيين.
والسؤال - نفع الله بك - هل يجوز بعد هذا للفقيه المدرس أن يصدر كلامه عند بحث هذه المسألة بنسبة القول بالكراهة على كل حال لمالك رحمه الله؟
وهناك سؤال آخر تقدم عن إهمال بعض المختصرات الشهيرة ذكر هذه المسألة فأحب أن أسمع رأيك فيه رعاك الله.(103/237)
ترك واجبة من واجبات الحج
ـ[ابو ايمن الرشادي]ــــــــ[28 - 10 - 10, 10:00 ص]ـ
وزير يريد ان يحج فى هذه السنة بل عليه ان يرجع الى بلده فى الحادي عشر. فهل يعطى دما ويرجع؟ عليه ان يترك رمي الجمار والمبيت فى المنى.
سوال عاجل افيدونى يرحمكم الله
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[28 - 10 - 10, 07:17 م]ـ
وفقك الله
فضلا انظر الرابط التالي، مع الانتباه لموضوع الفتوى والافتاء
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=225263
ـ[ابو ايمن الرشادي]ــــــــ[29 - 10 - 10, 09:21 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ومن ينصرنى بفتاوي اهل العلم فى هذه المسألة(103/238)
مقال في تكفير تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً وتحقيق مذاهب الأئمة في ذلك للشيخ عبدالرحمن الحجي
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[28 - 10 - 10, 10:27 ص]ـ
تبرئة أئمة الدين من مخالفة إجماع الصحابة السابقين
في
تكفير تارك الصلاة تهاونًا وكسلا
(وقفة مع الأسطورة الشهيرة القائلة: إن جمهور العلماء خالفوا إجماع الصحابة فلم يكفروا تارك الصلاة تهاونًا)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،،،
فيقول القائل:
ومن صحب الدنيا طويلًا تقلبت
على عينه حتى يرى صدقها كذبا
كثيرًا ما يقرأ طلبة العلم منذ المائة الخامسة وما بعدها أن جمهور العلماء لا يكفرون تارك الصلاة تهاونًا ومنهم أئمة الحديث الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، ثم يقع هؤلاء الطلبة في حيرة والتباس إذا قرأوا أن الصحابة قد أجمعوا على كفر تارك الصلاة ثم خالف هؤلاء الأئمة إجماع الصحابة وهذه من المسائل المشكلة والمحيرة في الفقه.
ولكن بعد أن نثبت هنا إجماع الصحابة القاطع – وهو الإجماع الصحيح المنضبط وما سواه لا يمكن ضبطه ولا ادعاؤه – ثم نثبت الأقوال الثابتة لهؤلاء الأئمة؛ سيتبين أن تلك الدعوى ما هي إلا من الأساطير العارية عن الحجج والبينات والتي قد سارت بها الركبان لموافقتها لأهواء النفوس.
أولاً: إجماع الصحابة:
أول من حكى إجماع الصحابة هم الصحابة أنفسهم فألفاظهم تدل على عدم اختلافهم في ذلك وتعجبهم ممن يسأل عن ترك الصلاة أو يقرنه بغيره من الذنوب. والآثار في ذلك كثيرة موجودة في أبواب الإيمان في كتب العقائد منها: لما سئل جابر رضي الله عنه:هل في المصلين مشرك؟ قال لا، لم يكونوا يدعون في المصلين مشركاً. وقال له مجاهد بن جبر: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال مباشرة: الصلاة. ومثله عن ابن مسعود وحذيفة وأنس وغيرهم وقد قال عمر على المنبر وهم متوافرون (لا إسلام لمن لم يصل) وأعادها لما أحاطوا به بعد طعنه ولم ينكره أحد. فإن لم يصح هذا الإجماع فلا إجماع في الدنيا.
ثم حكى إجماع الصحابة طوائف من العلماء ومن أقوى ما ورد في حكاية إجماع الصحابة سنداً ومتناً ومكانة قائله ما رواه محمد بن نصر المروزي عن شيخه الإمام إسحاق بن راهويه في كتابه تعظيم قدر الصلاة ص (565) حيث قال "سمعت إسحاق يقول: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا: أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر".
ثانياً: تحقيق مذاهب الأئمة في تكفير تارك الصلاة:
اشتهر عن الأئمة الثلاثة -مالك والشافعي وأحمد في رواية -أنهم لا يكفرون تارك الصلاة كسلاً. وهذا مخالف للحقيقة على النحو التالي
أولاً: مذهب الإمام مالك رحمه الله:
يعتبر «ابن أبي زيد القيرواني» هو جامع علم مالك وفتاواه حتى سمي «مالك الصغير» وعليه يعول المالكية في كتبهم، ولو لم يؤلف إلا كتابه العظيم «النوادر والزيادات» الذي جمع كل فتاوى مالك ومسائله مما لم يرد في الموطأ أو المدونة لكفاه.
ويوازيه في هذه المنزلة «البيهقي» عند الشافعية فهو جامع علم الشافعي وفتاواه.
«والخلال» عند الحنابلة فقد جمع مسائل أحمد وعلومه في جامعه من أكثر من مائة من أصحاب أحمد بينما لم يصلنا من هذه المسائل سوى عدد لا يبلغ أصابع اليدين، فعلى هؤلاء الثلاثة بنيت المذاهب الثلاثة، من حيث جمع المذهب وتحريره.
وقد ذكر أبو محمد بن أبي زيد القيرواني في آخر كتابه «النوادر والزيادات» مسألة كفر تارك الصلاة (14/ 537) فقال "قال ابن حبيب: وأما تارك الصلاة إذا أمره الإمام بها فقال: لا أصلي فليقتل ولا يؤخر إلى ما بينه وبين آخر ووقتها وهو بتركها كافر؛ تركها جاحدًا أو مفرطًا أو مضيعًا أو متهاونًا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة ... » ... وقاله كله مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ ورواه ابن القاسم ومطرف عن مالك مجملاً بغير تلخيص.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/239)
ثم تأول القيرواني الحديث المذكور بالجحد وعارضه بحديث عبادة. ولكنه لم ينسب ذلك لمالك. و كذلك ابن عبدالبر في التمهيد وهو حجة في معرفة مذهب مالك لما حكى القول بعدم التكفير نسبه لأصحاب مالك ولم ينسبه لمالك مع أنه يميل إلى هذا القول_ مع اضطراب عنده في ذلك_ وكذلك ابن أبي زيد يميل إليه، ولو ظفروا لمالك بكلمة لما تأخروا في نقلها والاستناد إليها.
وقد تتبعت كثيرًا من كتب المالكية فلم أعثر على كلمة لمالك في عدم التكفير يخالف بها إجماع الصحابة، بل لم ينقل عنه الطحاوي إلا القول بالتكفير وسيأتي.
ثانياً: مذهب الإمام الشافعي رحمه الله:
يعتبر «إسماعيل المزني» (ت264هـ) من علية أصحاب الشافعي وهو الذي غسله عند موته، ولا يتقدمه أحد من أصحاب الشافعي حتى قال فيه الشافعي: «المزني ناصر مذهبي».
ومختصر المزني الذي اختصر فيه «الأم» وحرر فيه أقوال الشافعي هو أصل المذهب كله. قال ابن العماد: «وهو أصل الكتب المصنفة في المذهب وعلى منواله رتبوا ولكلامه شرحوا». ومع ذلك قال المزني في مختصره (ص53) يحكي قول شيخه وهو أعلم الناس به: «قال الشافعي: يقال لمن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها بلا عذر: لا يصليها غيرك فإن صليت وإلا استتبناك فإن تبت وإلا قتلناك، كما يكفر فنقول: إن آمنت وإلا قتلناك». قال المزني: «قد جعل تارك الصلاة بلا عذر كتارك الإيمان (التوحيد) فله حكمه في قياس قوله؛ لأنه عنده مثله».
وهذا «أبو جعفر الطحاوي» وهو ابن أخت المزني، وأخذ مذهب الشافعي عن خاله ثم انتقل لمذهب أهل الرأي وهو من أبصر الناس بالشافعي وباختلاف العلماء، ومع ذلك ذكر أن مذهب الشافعي هو تكفير تارك الصلاة، ولم يذكر في ذلك وجهًا آخر له. قال في كتابه مختصر اختلاف العلماء (4/ 393): " قال حفاظ قول مالك: إن من مذهب مالك أن من ترك صلاة متعمداً لغير عذر حتى خرج وقتها فهو مرتد ويقتل إلا أن يصليها وهو قول الشافعي؛ روى الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام (بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة) ".
وقد قرأت الأم وكتب الشافعي فلم أجده نص على عدم كفر تارك الصلاة إلا ما نسبه إليه «محمد بن نصر المروزي» في كتابه: (تعظيم قدر الصلاة) مع أبي ثور، وأبي عبيد.
ثالثًا: مذهب الإمام أحمد رحمه الله
جامع الخلال العظيم الذي جمع فيه كل أقوال أحمد وعلومه مفقود، لكن من رحمة الله وفضله أن وجدت منه قِطعٌ يسيرةٌ والذي وجد مما تمس له الحاجة مثل (السنة) و (أحكام الزنادقة) وإلا فالأصل يبلغ عشرين جزءًا كبيرًا.
وقد نقل الخلال كل فتاوى أحمد في تارك الصلاة في كتابه (أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض من كتابه الجامع) (2/ 535).
واستوعب الخلال كعادته كل ما نقل عن أحمد في المسألة بما لا يستطيع أحد الزيادة عليه فعقد بابًا بعنوان (من ترك الصلاة فقد كفر) ثم نقل عشر روايات عن أصحاب أحمد وهم:
(عبدالله بن أحمد – واليمامي – والإسكافي – وأحمد بن حسان – وحنبل – وحرب الكرماني – والمروذي – وأبو الحارث الصائغ – والميموني – وأبو داود السجستاني)، وكلهم ينقل عن أحمد تكفيره. وفي رواية اليمامي قال: «لا يرث ولا يورث» وفي رواية ابنه عبدالله احتج بحديث جابر: «بين العبد والكفر ترك الصلاة» وفي رواية الإسكافي قال: «لا أعرف الحديث إلا على ظاهره وأما من فسره جحودًا فلا نعرفه وقد قال عمر: «لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة» وفهم أحمد من كلام عمر أن تارك الصلاة لا حظ له في الإسلام مطلقًا فهو كافر.
وفي رواية ابن حسان قال: «ليس بين الإيمان والكفر إلا ترك الصلاة» وفي رواية حنبل قال: «لم نسمع في شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة» وكذا في رواية حرب واحتج بالحديث.
وفي رواية أبي بكر المروذي وقد سأله عمن ترك الصلاة استخفافًا ومجونًا فقال: «سبحان الله إذا تركها استخفافًا ومجونًا فأي شيء بقي». حتى عاتب المروذي فقال: «هذا تريد تسأل عنه؟! وقد قال عليه الصلاة والسلام: «بين العبد والكفر ترك الصلاة»».
وفي رواية أبي الحارث أفتى أحمد بكفره بمجرد الترك واحتج بالحديث فأعاد عليه السؤال وقال السائل: هو كان مواظبًا على الصلاة ثم تركها وقال لا أصلي ولم يقل الصلاة غير فرض (أي لم يجحد) فقال أحمد: قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من ترك الصلاة فقد كفر».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/240)
وقال في رواية الميموني: «لم يجيء في شيء ما جاء في الصلاة».
وكذا حكى عنه أبو داود تكفير تارك الصلاة.
ثم ساق الخلال عشر روايات أخر عن ابنه صالح، والمروذي، وحنبل، والكحال، وابن هاني، والكوسج، والفضل بن زياد، وأبي الحارث الصائغ، والميموني، وابنه عبدالله، أنه يستتاب ثم يقتل، في باب مستقل.
ثم عقد بابًا بعنوان: (باب الرجل يترك الصلاة حتى يخرج وقتها). وساق فيه تسع روايات، والعاشرة بسنده إلى عبدالله بن المبارك أنه قال: «إذا قال: أصلي الفريضة غدًا فهو عندي أكفر من الحمار».
وفي هذا الباب ساق رواية أبي طالب وسنقف عندها؛ لأن بعض الحنابلة في المائة الخامسة من الهجرة توقف عندها وترك عشرات الروايات المحكمات مع أنه لا حجة فيها كما سيأتي:
روى الخلال بسنده إلى أبي طالب أنه سأل أبا عبدالله عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: ««من ترك الصلاة فقد كفر» متى يكفر قال: إذا تركها، وبعضٌ يقول: إذا جاز وقت الصلاة التي ترك كفر ويدخل عليهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: «يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها» فقد قال عليه الصلاة والسلام: «يؤخرون الصلاة عن الوقت» قلت: إذا ترك الفجر وهو عامد ثم جاء الظهر ولم يصل ثم صلى العصر وترك الفجر فقد كفر؟! قال هذا أجود القول ... إلى قوله: إذا تركها حتى يصلي صلاة أخرى فقد تركها فقلت: فقد كفر؟ قال: الكفر لا يقف عليه أحد ولكن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه».
وهذا لا حجة فيه أمام عشرات الروايات السابقة، بل أول هذه الرواية فيه التصريح بكفره ولكن لعل أحمد رحمه الله أراد من تلميذه التثبت في إطلاق الكفر أو أراد أن الذي على العالم الحكم في الدنيا حسب النصوص، وأما حقيقة الأمر فهي إلى الله ونحو ذلك.
وهذا يفتح بابًا للمحققين من أهل العلم أن كثيرًا مما ينسب لأحمد رحمه الله لا يصح أن يطلق عليه رواية ثانية. بل له ظرفٌ معين أو سبب معين، وكلامه المطرد واضح.
ولكن مع التعصب المذهبي ورغبة الأتباع أن يكون لإمامهم قول في كل مسألة فإن لم يجدوا خرجوا على قوله نسبت للأئمة أقوالٌ كثيرة لم يقولوها.
ومما يدل أن كلام أحمد لم يختلف أن الخلال عقد بابًا بعده في ترك الصيام وساق رواية الميموني فيمن قال: «الصوم فرض ولا أصوم» فقال أحمد: «يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه». ثم ساق رواية الأثرم: «أن الإمام سئل هل تارك الصوم مثل تارك الصلاة، فقال الصلاة أوكد. وإنما جاء في الصلاة (أي الكفر) فليست كغيرها». وساق رواية أبي طالب نفسه أن أحمد قال: «ليس الصوم مثل الصلاة والزكاة، لم يجيء فيه شيء، ولا نجعله مثل الصلاة والزكاة».
وهذا يدل على أن الأئمة يفصلون بين مسألة قتل التارك وتكفيره، وأكثر كلامهم في قتله واستتابته، ولا يعني ذلك عدم تكفيره.
وفي أحد الأبواب أفتى أحمد الزوج أوالزوجة -إذا كان صاحبه الآخر لا يصلي- فقال: «فلا يجوز له البقاء ولابد من التفريق».
خاتمة:
هذا ما وجدته من كلام أهل العلم المقتدى بهم ولم أجد ما يعارضه إلا عند المتأخرين وهؤلاء خالفوهم في العقائد غالباً وهم يعلمون كلامهم فلا يستغرب منهم أن يحرفوا هذه المسألة عن مواضعها. ولذلك فهذه المسألة إجماعية لا خلاف فيها معتبر وهي عمود الدين وأدلة هذا الإجماع القطعية سأجمعها في مقال آخر بإذن الله. فمن وجد ما يخالف هذا الإجماع فليبصرنا وليرفع رأسه وعقيرته بذلك حتى يحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. والله الموفق والمعين وعليه التكلان وبه الاستعانة ولا حول ولا قوة إلا به وصلى الله على نبيه محمد.
كاتب المقال: الشيخ عبدالرحمن الحجي
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[28 - 10 - 10, 05:13 م]ـ
جزاك الله خير أخي الكريم، نعم كيف يقال أن الصحابة أجمعوا على كفره ثم ينقل عن الجمهور بخلافه!!، فجزاك الله خير على التوضيح، ولا شك في كفر تارك الصلاة والنصوص صحيحة وصريحة والإجماع منقول فهل بعد هذه الحجة حجة!؟
ـ[محمدالسليمان]ــــــــ[29 - 10 - 10, 11:30 ص]ـ
جزاك الله خيرا
وما رأيك فيما قاله الشافعي في الأم" (1/ 355) ط/دار الكتب العلمية كما في كتاب/الصلاة، باب/التشديد في ترك الجمعة: وحضور الجمعة فرض، فمن ترك الفرض تهاونًا؛ كان قد تعرّض شرًا، إلا أن يعفو الله، كما لو أن رجلاً ترك صلاة حتى يمضى وقتها؛ كان قد تعرض شرًا، إلا أن يعفو الله. ا?
فقوله: "إلا أن يعفو الله"أليس معناه أنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له، وهذا لا يكون إلا فيمن هو دون الشرك،
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[29 - 10 - 10, 11:46 ص]ـ
أُنبه على أنني ناقل
أما كاتب المقال فهو الشيخ عبدالرحمن الحجي.(103/241)
ؤال في في كتاب القصاص
ـ[محمد عبدالله الحمر]ــــــــ[28 - 10 - 10, 10:40 ص]ـ
{بسم الله الرحمن الرحيم}
والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد بن عبدالله المصطفى الكريم, الصادق الامين:-
Question ما رأي المذاهب الاربعة في القصاص فيما دون الجروح كاللطم الوجه ونحوه Question
لكم الشكر ويليت من المجيب لو يضع مصدر لكل مذهب
ـ[محمد عبدالله الحمر]ــــــــ[31 - 10 - 10, 08:55 ص]ـ
الله لو الله يبارك لي و احد ايرد علي
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[31 - 10 - 10, 12:47 م]ـ
وفقك الله
جاء في الموسوعة الفقهية:
الْقِصَاصُ مِنَ اللَّطْمَةِ:
5 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لاَ قِصَاصَ مِنْ لَطْمَةٍ عَلَى الْخَدِّ إِذَا لَمْ يَنْشَأْ عَنْهَا جُرْحٌ وَلاَ ذَهَابُ مَنْفَعَةٍ بَل فِيهَا التَّعْزِيرُ لأَِنَّ الْمُمَاثَلَةَ فِيهَا غَيْرُ مُمْكِنَةٍ (1).
وَذَهَبَ ابْنُ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ إِلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي اللَّطْمَةِ وَقَال: هُوَ مَنْصُوصُ أَحْمَدَ وَمَنْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَدْ خَرَجَ عَنْ نَصِّ مَذْهَبِهِ وَأُصُولِهِ كَمَا خَرَجَ عَنْ مَحْضِ الْقِيَاسِ وَالْمِيزَانِ.
وَاسْتَدَل بِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} (2)، وقَوْله تَعَالَى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْل مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (3)، وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَل: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْل مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} (4) فَأَمَرَ بِالْمُمَاثَلَةِ فِي الْعُقُوبَةِ وَالْقِصَاصِ فَيَجِبُ اعْتِبَارُهَا بِحَسَبِ الإِْمْكَانِ، وَالأَْمْثَل هُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ، فَهَذَا الْمَضْرُوبُ قَدِ اعْتُدِيَ عَلَيْهِ فَالْوَاجِبُ أَنْ يُفْعَل بِالْمُعْتَدِي كَمَا فُعِل بِهِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ كَانَ الْوَاجِبُ مَا هُوَ الأَْقْرَبُ وَالأَْمْثَل، وَسَقَطَ مَا عَجَزَ عَنْهُ الْعَبْدُ مِنَ الْمُسَاوَاةِ مِنْ كُل وَجْهٍ، وَلاَ رَيْبَ أَنَّ لَطْمَةً بِلَطْمَةٍ وَضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ فِي مَحَلِّهِمَا بِالآْلَةِ الَّتِي لَطَمَهُ بِهَا أَوْ بِمِثْلِهَا أَقْرَبُ إِلَى الْمُمَاثَلَةِ الْمَأْمُورِ بِهَا حِسًّا وَشَرْعًا مِنْ تَعْزِيرِهِ بِهَا بِغَيْرِ جِنْسِ اعْتِدَائِهِ وَقَدْرِهِ وَصِفَتِهِ
__________
(1) الشرح الصغير 4/ 353، وشرح الزرقاني 8/ 15، وكشاف القناع 5/ 548، 6/ 121، ومعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من أحكام ص221، والفتاوى الهندية 6/ 9، وأسنى المطالب 4/ 68.
(2) سورة الشورى / 40.
(3) سورة البقرة / 194.
(4) سورة النحل / 136.
ـ[محمد عبدالله الحمر]ــــــــ[04 - 11 - 10, 08:57 ص]ـ
شكرا اخ مصطفى وجعله الله في ميزان اعمالك(103/242)
هل ابن المنذر من الحنابلة
ـ[صهيب المصري]ــــــــ[28 - 10 - 10, 11:27 ص]ـ
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما يلي:
وَإِذَا عُوفِيَ مِنْ مَرَضِهِ بَعْدَ مَا أَحَجَّ غَيْرَهُ عَنْ نَفْسِهِ، يَلْزَمُهُ حَجٌّ آخَرُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَابْنِ الْمُنْذِرِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ، لأَنَّ هَذَا الْحَجَّ بَدَلُ إِيَاسٍ،
ـ[خالد مبارك عريج]ــــــــ[28 - 10 - 10, 12:01 م]ـ
ابن المنذر شافعي
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[28 - 10 - 10, 02:32 م]ـ
كما ذكر الأخ الكريم؛ فابن المنذر كثيرا ما يقول في كتبه (أصحابنا) عن الشافعية.(103/243)
هل وادي العقيق هو نفسه البطحاء المباركة المعرس)
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[28 - 10 - 10, 06:24 م]ـ
الاخوة الافاضل هل وادي العقيق هو نفسه البطحاء المباركة التي عرس فيها رسول الله وتابعه على ذلك ابن عمر وهل يستحب تحري الصلاة في العقيق إذ إني سمعت أحد المشايخ يقول هذه خصوصية للنبي والتحري بدعة؟(103/244)
جريمة بناء الكنائس في الجزيرة العربية
ـ[أبو أنس الاسنوى]ــــــــ[28 - 10 - 10, 07:38 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فهذه وريقات عن حرمة بناء الكنائس في جزيرة العرب دفعني لكتابتها ما يتردد كثيراً هذه الأيام في المحافل والمؤتمرات (1) وما يسمى بمنظمات الحقوق العالمية وتقارير وزارة الخارجية الأمريكية (2) وغيرها من الدعوة لبناء الكنائس في الجزيرة العربية، يغيظهم كونها حرم الإسلام ومعقله وقاعدته الأولى، ويردد ذلك معهم في بعض وسائل الإعلام من أعاروا عقولهم لغيرهم وأثاروا الشبهات والشكوك حول هذه المسألة القطعية من دين الإسلام، نقلتُ فيه طرفاً من النصوص الدالة على تحريم ذلك، وأقوال العلماء في المسألة مع الرد على شبهات المعاصرين.
و (جزيرة العرب أو شبه الجزيرة العربية يحدها غربا: بحر القُلْزُم، وهو المعروف الآن باسم: البحر الأحمر، وجنوباً: بحر العرب، ويقال له: بحر اليمن، وشرقاً: الخليج العربي، والتحديد من هذه الجهات الثلاث بالأبحر المذكورة محل اتفاق بين المحدثين، والفقهاء، والمؤرخين، والجغرافيين، وغيرهم. وممن أفصح عن هذا التحديد بالنص: ابن حَوْقَل، والاصطخري، والهمداني، والبكري، وياقوت، وهو منصوص الرواية عن الإمام مالكٍ، وتفيده الرواية عن الإمام أحمد؛ رحم الله الجميع، ويحدها شمالا ساحلُ البحرِ الأحمر الشرقيُّ الشماليُّ وما على مسامتته شرقاً؛ من مشارف الشام والأردن والعراق، وعليه؛ فالأردُنُّ، وسوريَّا، والعراقُ؛ ليست في محدود جزيرة العرب وهو ما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال (3): (جزيرة العرب: هي من بحر القُلزم إلى بحر البصرة، ومن أقصى حِجْرِ اليمامة إلى أوائل الشام، بحيث كانت تدخل اليمن في دارهم، ولا تدخل فيها الشام، وفي هذه الأرض كانت العرب حين البعث وقبله (4).
وهذا يعني أن دول مجلس التعاون كلها واليمن داخلة تحت مسمى الجزيرة العربية على الراجح من أقوال العلماء.
وهناك أقوال أخرى فنَّدها الشيخ بكر أبو زيد -رحمه الله- في كتابه الماتع (خصائص الجزيرة العربية) فليراجعها من شاء.
أما الأدلة: فقد وردت أحاديث صحيحة تحرِّم الإذنَ بوجود دين آخر مع الإسلام في جزيرة العرب وهي تقتضي تحريم بناء معابد لغير المسلمين من كنائس وغيرها من باب أولى، ومن ذلك حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: (لا تكون قبلتان في بلد واحد) وفي لفظ: (لا تصلح قبلتان في أرض واحدة) رواه أبو داود، وحديث عائشة رضي الله عنها: (لا يترك بجزيرة العرب دينان) رواه أحمد، وحديث أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه: (لا يبقين دينان بأرض العرب) رواه البيهقي.
وعلى هذا جرى عمل الأمة قروناً طويلة ابتداءً من عصر خير القرون، وحتى وقت متأخر من التاريخ الإسلامي، فأجلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهود خيبر ونجران وفدك، ووضع الشروط المشهورة بالعمرية (5) وفيها: (أنَّا شرطنا على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا كنيسةً ولا فيما حولها ديراً ولا قلايةً ولا صومعةً (6))، وفي كتاب (الأموال) (7) لأبي عبيد القاسم بن سلام، و (مصنف ابن أبي شيبة) (8) بإسناد ضعيف عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئاً؟ فقال: (أيُّما مِصر مَصَّرتْهُ العربُ فليسَ للعَجمِ أن يبنوا فيهِ بناءً ولا بيعة ولا يضربُوا فيه ناقوساً ... ).
قال القاضي تقي الدين السبكي: (وقد أخذ العلماء بقول ابن عباس هذا وجعلوه مع قول عمر، وسكوت بقية الصحابة إجماعاً) (9)
وفَهِمَ هذه الدلالة من أهل القرون المفضلة من غير الصحابة علماءُ التابعين وحكامُهم، فقد روى عبدالرزاق في مصنفه عن عمه وهب بن نافع قال: (كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عروة بن محمد أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين، قال: فشهدت عروة بن محمد ركب حتى وقف عليها ثم دعاني فشهدتُ كتابَ عمر وهدْمَ عروة إياها، فهدمها) (10)، وروى عن معمر عن إسماعيل بن أمية أخبره: (أنه مرَّ مع هشام بحدة وقد أُحدثت فيها كنيسة فاستشار في هدمها فهدمها هشام) (11). وروى عن الحسن البصري قال: (من السنة أن تُهدم الكنائس التي بالأمصار القديمة والحديثة) (12). والآثار في هذا كثيرة جداً، (لهذا أجمع العلماء على تحريم بناء المعابد الكفرية مثل: الكنائس في بلاد المسلمين، وأنه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/245)
لا يجوز اجتماع قبلتين في بلد واحد من بلاد الإسلام، وألا يكون فيها شيء من شعائر الكفار لا كنائس ولا غيرها، وأجمعوا على وجوب هدم الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أُحدثت في الإسلام) (13) بل وأجمعوا (على أن بناء المعابد الكفرية ومنها الكنائس في جزيرة العرب أشد إثماً وأعظم جرماً) (14) وأقوالهم في هذا كثيرة جداً، منها:
1 - قال الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة: (ليس ينبغي أن تترك في أرض العرب كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار) (15)
2 - وفي المدونة الكبرى (قلت: أرأيت هل كان مالك يقول: ليس للنصارى أن يحدثوا الكنائس في بلاد الإسلام؟ قال: نعم كان مالك يكره ذلك) (16)
3 - وقال الإمام الشافعي: (ولا يحدثوا في أمصار المسلمين كنيسة ولا مجتمعاً لصلواتهم ... ) (17)
4 - وقال الإمام أحمد: (ليس لليهود ولا للنصارى أن يحدثوا في مِصر مَصَّرَهُ المسلمون بيعة ولا كنيسة ولا يضربوا فيه بناقوس) (18)
5 - وقال أبو الحسن الأشعري: (إرادة الكفر كفر وبناء كنيسة يكفر فيها بالله كفر، لأنه إرادة الكفر) (19)
6 - وقال ابن قدامة: (ويُمنعون من إحداث البيع والكنائس والصوامع في بلاد المسلمين لما روي في شروطهم لعبد الرحمن بن غنم) (20)
7 - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الرسالة القبرصية): (اتفق المسلمون على أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة (21) أن يحدثوا فيها كنيسة ... والمدينة التي يسكنها المسلمون والقرية التي يسكنها المسلمون وفيها مساجد المسلمين لا يجوز أن يظهر فيها شيء من شعائر الكفر لا كنائس ولا غيرها) (22) وقال: (من اعتقد أن الكنائس بيوت الله، وأن الله يُعبد فيها، أو أن ما يفعله اليهود والنصارى عبَادة لله وطاعة لرسوله، أو أنه يحب ذلك أو يرضاه، أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم، وأن ذلك قربة أو طاعة فهو كافر) (23)
8 - وقال القاضي تقي الدين السبكي: (فإن بناء الكنيسة حرام بالإجماع، وكذا ترميمها) (24)
9 - وقال الحافظ ابن القيم: (ولا يمكنون من إحداث البيع والكنائس كما شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الشروط المشهورة عنه ... وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الأمصار، ومذهب جمهورهم في القرى، وما زال من يوفقه الله من ولاة أمور المسلمين ينفذ ذلك ويعمل به مثل عمر بن عبدالعزيز الذي اتفق المسلمون على أنه إمام هدى) (25)
10 - وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز: (لا يجوز أن يبنى في الجزيرة معابد للكفرة لا النصارى ولا غيرهم، وما بني فيها يجب أن يهدم مع القدرة. وعلى ولي الأمر أن يهدمها ويزيلها ولا يبقي في الجزيرة مبادئ أو معاقل للشرك لا كنائس ولا معابد، بل يجب أن تزال من الجزيرة، حتى لا يبقى فيها إلا المساجد والمسلمون) (26) وقال: (أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم بناء الكنائس في البلاد الإسلامية وعلى وجوب هدمها إذا أحدثت وعلى أن بناءها في الجزيرة العربية كنجد والحجاز وبلدان الخليج واليمن أشد إثما وأعظم جرماً لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب ونهى أن يجتمع فيها دينان وتبعه أصحابه في ذلك ولما استُخْلِفَ عمر رضي الله عنه أجلى اليهود من خيبر عملا بهذه السنة ولأن الجزيرة العربية هي مهد الإسلام ومنطلق الدعاة إليه ومحل قبلة المسلمين فلا يجوز أن ينشأ فيها بيت لعبادة غير الله سبحانه كما لا يجوز أن يقر فيها من يعبد غيره) (27)
11 - وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية قولهم: (كل مكان يعدُّ للعبادة على غير دين الإسلام فهو بيت كفر وضلال، إذ لا تجوز عبادة الله إلا بما شرع الله سبحانه في الإسلام، وشريعة الإسلام خاتمة الشرائع، عامة للثقلين الجن والإنس وناسخة لما قبلها، وهذا مُجمع عليه بحمد الله تعالى .... ولهذا صار من ضروريات الدين: تحريم الكفر الذي يقتضي تحريم التعبد لله على خلاف ما جاء في شريعة الإسلام، ومنه تحريم بناء معابد وفق شرائع منسوخة يهودية أو نصرانية أو غيرهما؛ لأن تلك المعابد سواء كانت كنيسة أو غيرها تعتبر معابد كفرية؛ ... فجزيرة العرب: حرمُ الإسلام وقاعدته التي لا يجوز السماح أو الإذن لكافر باختراقها، ولا التجنس بجنسيتها، ولا التملك فيها، فضلاً عن إقامة كنيسة فيها لعبَّاد الصليب، فلا يجتمع فيها دينان، إلا ديناً واحداً هو دين الإسلام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/246)
الذي بَعَثَ الله به نبيه ورسوله محمداً، ولا يكون فيها قبلتان إلا قبلة واحدة هي قبلة المسلمين إلى البيت العتيق، ... وبهذا يُعلم أن السماح والرضا بإنشاء المعابد الكفرية مثل الكنائس، أو تخصيص مكان لها في أي بلد من بلاد الإسلام من أعظم الإعانة على الكفر وإظهار شعائره ... عائذين بالله من الحور بعد الكَوْر، ومن الضلالة بعد الهداية، وليحذر المسلم أن يكون له نصيب من قول الله -تعالى-: {إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ (25) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (26) فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (27) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} محمد: 25 - 28" وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.) (28)
12 - وجاء في فتوى وزارة الأوقاف الكويتية: (إنَّ إنشاء أي دار للعبادة لغير المسلمين في دار الإسلام لا يجوز، وكذلك لا يجوز تأجير الدور لتكون كنائس، ولا تحويل الدور السكنية لتكون كنائس أو معابد لغير المسلمين، وذلك لإجماع علماء المسلمين على أنه لا تبقى في دار الإسلام مكان عبادة لغير المسلمين) (29)
13 - وقال الشيخ عبدالرحمن البراك –حفظه الله- (ومما يؤسف له أن بعض المسلمين استجابوا للكفار في بناء الكنائس، فها هي بعض البلاد الإسلامية في أطراف الجزيرة العربية؛ جزيرة الإسلام، ها هم أذِنوا للنصارى في بناء معابدهم، وقد جاء في الحديث لا تكون في أرض قبلتان، فلا تجتمع قبلة اليهود والنصارى مع قبلة المسلمين) (30)
وهكذا، فأنت ترى أن علماء المسلمين وفقهاءهم قديماً وحديثاً أجمعوا على حرمة بناء الكنائس في البلدان الإسلامية وأنها في جزيرة العرب أشد إثماً لما تمتاز به هذه الجزيرة من خصائص فهي (وقف في الإسلام على أهل الإسلام، وهي وديعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته، التي استحفظهم عليها في آخر ما عهده النبي صلى الله عليه وسلم، فهي دارٌ طيبة، لا يقطنها إلا طيب، ولما كان المشرك خبيثاً بشركه؛ حُرِّمت عليه جزيرة العرب ... وإنه إذا ما عَدَّت يوماً نفسَها مثل أي قطرٍ من الأقطار، ترضى بمداخلة ما هو أجنبي عن الإسلام؛ فإنها تعمل على إسقاط نفسها من سجل التاريخ، وتقضي على ميزتها البارزة في خريطة العالم، فيخفت احترام العالم الإسلامي لها، وتفقد رهبة شراذم الكفر منها، وتفتح مجالاً فسيحاً للقوى الشريرة العاتية. وإنه إذا تقدمت الفتن، والبدع، والأهواء، والنِّحل، وضروب الغزو الفكري؛ تضرب فارهة على صخرة هذه الجزيرة؛ فقد تجللت حينئذ من كل ويلٍ تياراً، وأذنت بمشاكل ذات أحجام مختلفة في التمرد، وإذا تشربت النفوس بهذه الأنماط المتناثرة على جنبتي الصراط المستقيم؛ تشكلت الحياة إلى مزيجٍ من الأهواء والضلال البعيد، وهذا إيذانٌ بدك آخرِ حِصْنٍ للإسلام، وتقليصٍ لظلِّه عن معاقله في هذه الجزيرة المسكينة.
فالله طَليبُ الفَعَلةِ لذلك، وهو حسيبهم ... وإن المتعيِّن على أهل هذه الجزيرةِ، وعلى من بسط اللهُ يده عليهم وعليها: المحافظةُ على هذه المَيِّزات والخصائصِ الشرعية؛ ليَظهر تميُّزُها، وتبقى الجزيرةُ وأهلُها مصدرَ الإشعاعِ لنور الإسلام على العالم.
وليُعلَم أنه كلما قَوِيَ هذا النورُ؛ امتدَّ هذا الإشعاعُ، وكلما ضَعُفَ وتضاءَلَ في هذه الجزيرةِ وأهلِها؛ تقاصرَ. ولا حول ولا قوة إلا بالله) (31)
ومما يثيره اليوم الجهلة تارة، والمغرضون تارة أخرى، في وسائل الإعلام وغيرها، قولهم: كيف لا نسمح لهم ببناء الكنائس في بلادنا وقد سمحوا لنا ببناء المساجد في بلادهم؟!، ولو منعناهم من ذلك فسيمنعون المسلمين من بناء المساجد والصلاة فيها، وأنه ينبغي أن نعطي رعاياهم حريتهم الدينية كما أعطوا رعايا المسلمين حريتهم الدينية، وأن من العلماء المعاصرين من أفتى بجواز ذلك اعتماداً على رأي أبي حنيفة في الجواز، ... إلخ
وردُّ هذه الشُّبَه من وجوه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/247)
الأول: أنَّ المساجدَ دورٌ يُعبد فيها الله عز وجل وحده، أما الكنائس فهي معابدُ كفرية، يُكفر فيها بالله عز وجل ويعبد معه غيره –المسيح وأمه-، فهل يستويان؟! {أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ} [ص:28]
الثاني: أن دعوى منحهم المسلمين الحرية في ممارسة تعاليمهم الدينية عارية عن الصحة، فهاهم يمنعون المسلمين من أقل حقوقهم الشخصية: كتعدد الزوجات، ولبس الحجاب، وإنشاء بنوك إسلامية، وتطبيق أحكام الإسلام عليهم، وغير ذلك، بحجة أنَّ أنظمة البلد العلمانية تحظر ذلك، أفلا يحق للمسلمين أن يمنعوهم من بناء الكنائس لأن تعاليم دينهم الإسلامي تمنع ذلك؟!
الثالث: أن مواطني الدول الغربية قد اعتنق كثيرٌ منهم الإسلام، فالمساجد تعتبر عندهم من حقوق المواطنة وليس للوافدين من المسلمين، أما دول الجزيرة العربية فالأصل أنهم كلهم مسلمون ومن تنصَّرَ منهم فهو مرتَّدٌ عن دين الله وحكمه في الشرع معروف، فلمن تبنى الكنائس؟ أللعمالة الوافدة غير المستقرة؟! مالكم كيف تحكمون؟!
الرابع: أنَّ الإذنَ لهم ببناء كنائس في ديار الإسلام بحجة سماحهم للمسلمين ببناء المساجد في بلادهم يقودنا إلى قضية أخرى وهي الإذن لهم بالدعوة للنصرانية بين المسلمين بحجة أنهم يسمحون للمسلمين بأن يدعوا إلى الإسلام في بلادهم، فهل يقول بذلك مسلم؟! (بل من يجوِّز ذلك بحجة ما يسمى بحرية الاعتقاد فهو كافر مرتد وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم) (32).
كما أنه يقودنا إلى قضية ثالثة: وهي الإذن لأصحاب الديانات الأخرى كالبوذية والهندوسية وغيرها ببناء معابد لهم، بل قد يكون أتباع هذه الملل في بعض دول الخليج -من العمالة الوافدة- أكثر من النصارى، فتصبح الجزيرة العربية مسرحاً لديانات الكفر والشرك، وهي التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون فيها دينان!
الخامس: أنه لو ترتَّب على منعِ بناء الكنائس في بلاد المسلمين منعُ بناء المساجد في بلاد الكفار، فإنَّ درء مفسدة تلويث بلاد المسلمين وجزيرة العرب –خاصة- بدين النصارى المنسوخ، أولى من المحافظة على مصلحة مكاسب بعض المسلمين في بلاد الكفر، وعلى المسلمين القادرين على الهجرة أن يهاجروا، وعلى العاجزين أن يُصَلُّوا في بيوتهم، كما أفتى بذلك الشيخ عبدالرحمن البراك حفظه الله.
السادس: أنَّ مما يدل على اعتبار الخصوصية ومراعاتها وأنها قاعدة معتمدة عند العقلاء من كل ملة، أنَّ دولة الفاتيكان تمنع من بناء معابد غير الكنيسة فيه، وذلك لما يرونه من كون الفاتيكان معقلاً للنصرانية وملاذاً لأهلها، فالجزيرة العربية وفيها البلد الحرام والكعبة المشرفة أولى بذلك، كيف لا؟! وهي ملاذ المسلمين، ومنتهى مقاصدهم، وعلى هذا الأصل الذي يقِرُّ به عقلاءُ كل ملة، جاءتِ النصوصُ النبوية في بيان كون هذه الجزيرة جزيرة الإسلام لا يجتمع فيها دينان، ولكن لو سمح الفاتيكان ببناء المساجد فيه، هل يكون هذا مسوِّغاً لنا في الإذن ببناء الكنائس في جزيرة العرب؟ الجواب: لا، فلسنا تبعاً للفاتيكان، إنْ مَنَعَ مَنَعْنَا وإن بنى بنينا!، فالإسلام يعلو ولا يُعلى عليه، وقد تقدَّم أنَّ التسوية بين دور التوحيد ومعابد الكفر، سفهٌ وضلال نعيذ منه كل مسلم.
السابع: أن حرمة بناء الكنائس في بلاد المسلمين مما انعقد عليها الإجماع، نقل ذلك كثير من أهل العلم منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية (33) وتقي الدين السبكي (34) والشيخ ابن باز (35) وغيرهم كثير، فلا وجه لما ذكره بعض المعاصرين عن تجويز الإمام أبي حنيفة ذلك مع أن القاضي تقي الدين السبكي قد أوضح المراد بكلام أبي حنيفة فقال: (ولعل أبا حنيفة إنما قال بإحداثها في القرى التي يتفردون بالسكنى فيها على عادتهم في ذلك المكان، وغيره من العلماء بمنعها لأنها في بلاد المسلمين وقبضتهم وإن انفردوا فيها فهم تحت يدهم فلا يُمكنون من إحداث الكنائس لأنها دار الإسلام ولا يريد أبو حنيفة أنَّ قريةً فيها مسلمون فيمكن أهل الذمة من بناء كنيسة فيها. فإن هذه في معنى الأمصار فتكون محل إجماع) (36)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/248)
الثامن: أن المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة في جلسته المنعقدة بالقاهرة في 10/ 10/2000م أصدر بياناً قال فيه (التأكيد الحاسم بأن الجزيرة العربية وقلبها المملكة العربية السعودية هي الحصانة الجغرافية لعقيدة الإسلام، لا يجوز شرعاً أن يقوم فيها دينان، ولا يجوز بحال أن يشهر على أرضها غير دين الإسلام، كما تستنكر هيئة رئاسة المجلس العودة إلى المطالبة ببناء كنائس على أرض السعودية بعد أن حُسِمَ هذا الأمر سابقاً في حوار مطوَّلٍ مع الفاتيكان عبر اللجنة الإسلامية العالمية للحوار، واتفق على إغلاق هذا الملف وعدم إثارته ثانياً).
وأخيراً، و (بناءً على جميع ما تقدم فإنه ليس لكافر إحداث كنيسة في [جزيرة العرب]، ولا بيعة، ولا صومعة، ولا بيت نار، ولا نَصْبِ صنمٍ؛ تطهيرا لها عن الدين الباطل، ولعموم الأحاديث، وعليه؛ فليس للإمام الإذن بشيء منها، ولا الإبقاء عليه؛ محدثاً كان أو قديماً) (37)
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
________________________________________
(1) هذه المؤتمرات تأخذ في كل وقت طابعاً أو لوناً مختلفاً، فتارة يسمونها مؤتمرات التقارب أو التقريب بين الأديان، وتارة الحوار بين الأديان، وهكذا
(2) كان آخرها التقرير الصادر في شهر سبتمبر 2007م
(3) (اقتضاء الصراط المستقيم) (ص 166).
(4) خصائص الجزيرة العربية للشيخ بكر أبو زيد (بتصرف يسير)
(5) قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في (اقتضاء الصراط المستقيم) (1/ 199) (اتفقت عليها الصحابة) وفي (مجموع الفتاوى) (28/ 651) (عليها العمل عند أئمة المسلمين)، وقال عنها الإمام ابن القيم في (أحكام أهل الذمة) (1/ 218): (وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها)
(6) القلاية والصومعة من بيوت عبادة النصارى. انظر: (لسان العرب) (باب: قلا)
(7) (ص269)
(8) (7/ 634)
(9) فتاوى السبكي (2/ 391)
(10) (مصنف عبدالرزاق) (6/ 59)
(11) (مصنف عبدالرزاق) (6/ 60)
(12) (مصنف عبدالرزاق) (6/ 60)
(13) فتاوى اللجنة الدائمة رقم (21413) وتاريخ 1/ 4 /1421 هـ
(14) المرجع السابق
(15) (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي الحنفي) (9/ 452)
(16) (المدونة الكبرى) (3/ 435)، والكراهة عند مالك كثيراً ما تكون على التحريم، انظر: (أعلام الموقعين) (1/ 50) , و (المدخل لابن بدران) (1/ 128)
(17) (الأم) (4/ 206)
(18) (أحكام أهل الذمة) (3/ 1182)
(19) (أنوار البروق) للقرافي (1/ 225)، وانظر التعليق على قوله: لأنه إرادة الكفر، في كتاب: (التوسط والاقتصاد) (ص28)
(20) (الكافي) (4/ 361)
(21) والعمالة النصرانية من المعاهدين والمستأمنين من باب أولى.
(22) (مجوع الفتاوى) (28/ 635)
(23) انظر: (كشاف القناع) (5/ 3073) باب حكم المرتد
(24) فتاوى السبكي (2/ 391)
(25) (أحكام أهل الذمة) (3/ 1193)
(26) (فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز) (3/ 282)
(27) انظر: تقديم الشيخ لكتاب (حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين) للشيخ إسماعيل الأنصاري
(28) فتوى رقم (21413) وتاريخ 1/ 4/1421هـ (بتصرف يسير)
(29) (فتاوى قطاع الإفتاء الكويتي) (6/ 15)
(30) موقع الشيخ -حفظه الله- على شبكة الإنترنت.
(31) خصائص الجزيرة العربية للشيخ بكر أبو زيد (بتصرف يسير)
(32) فتوى الشيخ عبدالرحمن البراك منشورة في موقعه على شبكة الإنترنت
(33) نقله عنه المرداوي في (الإنصاف) (باب أحكام أهل الذمة) وابن مفلح في (الفروع) وقال في (مجموع الفتاوى) (28/ 651) عن الشروط العمرية والتي فيها منع النصارى من بناء الكنائس (فصلٌ: فى شروط عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي شرطها على أهل الذمة لما قدم الشام وشارطهم بمحضر من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وعليها العمل عند أئمة المسلمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) وقوله: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر) لأن هذا صار إجماعاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا يجتمعون على ضلالة على ما نقلوه وفهموه من كتاب الله وسنة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/249)
نبيه صلى الله عليه وسلم)
(34) تقدم النقل عنه
(35) تقدم النقل عنه
(36) (فتاوى السبكي) (2/ 388)
- ومما يؤيد أن مراد أبي حنيفة خلاف ما زعمه هذا المعاصر أنه قول غير معتمد في المذهب، وجماهير علماء الأحناف بما فيهم صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن على عدم اعتبار هذا الفهم لكلام الإمام، ويرون حرمة بناء الكنائس في الأمصار -أي المدن- التي يقطنها مسلمون. و على هذا تضافرت كتبهم، ففي (الهداية شرح البداية للمرغيناني) (2/ 162): (ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام ... وقيل: في ديارنا يمنعون من ذلك في القرى أيضاً لأن فيها بعض الشعائر، والمروي عن صاحب المذهب [يعني أبا حنيفة] في قرى الكوفة لأن أكثر أهلها أهل الذمة، وفي أرض العرب يمنعون من ذلك في أمصارها وقراها لقوله عليه الصلاة والسلام لا يجتمع دينان في جزيرة العرب) وفي (المبسوط للسرخسي) (15/ 134) و (بدائع الصنائع للكاساني) (4/ 176) قولهم: (فإنهم يمنعون من إحداث الكنائس في أمصار المسلمين)، ونقل الزيلعي الحنفي الإجماع في (تبيين الحقائق) (باب: العشر والخراج والجزية) فقال: (قال في الفتاوى الصغرى: إذا أرادوا إحداث البيع والكنائس في الأمصار يمنعون بالإجماع)، وفي (حاشية ابن عابدين) (4/ 202) [لا يجوز إحداث كنيسة في القرى، ومن أفتى بالجواز فهو مخطئ، ويحجر عليه ... وفي الوهبانية: إنه الصحيح من المذهب الذي عليه المحققون، إلى أن قال: فقد علم أنه لا يحل الإفتاء بالإحداث في القرى لأحد من أهل زماننا بعدما ذكرنا من التصحيح، والاختيار للفتوى وأخذ عامة المشايخ، ولا يلتفت إلى فتوى من أفتى بما يخالف هذا، ولا يحل العمل به ولا الأخذ بفتواه، ويحجر عليه في الفتوى، ويمنع، لأن ذلك منه مجرد إتباع هوى النفس، وهو حرام، لأنه ليس له قوة الترجيح، لو كان الكلام مطلقا، فكيف مع وجود النقل بالترجيح والفتوى؟!، فتنبه لذلك، والله الموفق. مطلب: تهدم الكنائس من جزيرة العرب ولا يمكنون من سكناها قال في (النهر): (والخلاف في غير جزيرة العرب، أما هي فيمنعون من قراها أيضا لخبر لا يجتمع دينان في جزيرة العرب) اهـ. قلت: الكلام في الإحداث مع أن أرض العرب لا تقر فيها كنيسة ولو قديمة فضلا عن إحداثها] انتهى كلام ابن عابدين.
(37) خصائص الجزيرة العربية للشيخ بكر أبو زيد (بتصرف يسير)
علوي بن عبدالقادر السَّقَّاف
saggaf@dorar.net (saggaf@dorar.net) مقتبس من(103/250)
أريد فتوى فى حكم أستخدام الفس بوك للدعوة
ـ[كريم إمام الجمل]ــــــــ[28 - 10 - 10, 08:36 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
سائل يسأل عن أستخدام الموقع المعروف بالفيس بوك للدعوة
رجاااااااااااء الرد سريعاً وفقكم الله للخير دائماً
فى رعاية الله
ـ[محمد أبو فارس]ــــــــ[28 - 10 - 10, 09:02 م]ـ
لماذا يريد الفتوى؟؟؟؟
هل يقصد يجوز أم لا يجوز
حلال أم حرام!!!؟؟؟؟؟
أما ماذا؟؟؟؟ أوضح كلامك يا أخي
ـ[كريم إمام الجمل]ــــــــ[28 - 10 - 10, 09:12 م]ـ
السلام عليك هذا نص السؤال "السلام عليكم لقدعملت بفضل من الله صفحة على الفيس بوك تدعو الى الاسلام على منهج اهل السنة والجماعة وجمعت فيها معظم المواقع الاسلامية السلفية الصحيحة واريد نشرها ولايتم ذلك الا اذا كونت صداقة من جنسى وعندما اكون صداقة يدخلوا على صفحتى مستفيديين منها ولكنهن يتركوا اعجابهن عن طريق صور متبرجة او اشياء محرمة واخرى طيبة فهل علىّ اثم فى ذلك؟ فقد اريد نشر الصفحة ليتعلم منها الجميع ولكننى اخاف هذه الصور التى يضعونها فى صفحتى فبالضغط عليها تظهر اشياء محرمة واخرى طيبة وعلى العلم الفيس بوك كله على ذلك حتى صفحات المشايخ فارجو الافادةليطمئن قلبى .. مع العلم ان صفحتى طاهرة من هذه الصور واصلا انا لم اعرف احد فقط اضع فيها عناوين المواقع السلفية لاننى احتاجها وطمعت لانشر هذه الفوائد فما هو الحل؟؟ هل اتركها لاستفاد انا منها ام انشرها عن طريق الصداقة علما بان قنوات المشايخ على اليوتيوب والفيس بوك تعج بهذه الصور عن طريق التعليقات
ويسأل عن هل يجوز أم لا بارك الله فيكم
ـ[محمد أبو فارس]ــــــــ[28 - 10 - 10, 09:28 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اطمئن يا أخي الكريم أنت تؤدي عملاً صالحاً ولكن هناك من يُحاربك!!!!!
الفساد وبث الفتنة في الفضائيات، والإعلام بجميع أنواعه، والمنتديات والمواقع، ناهيك عن الكذب والتحريف والتزييف والخداع شيء لا يُصدق
بإمكانك منع ظهور الصور الإباحية، أو تحويلك إلى وصلة إباحية، أو صور، باستخدام برنامج تجده مجاناً في موقع البرامج
تستطيع وضع قيود من خلال security في جهازك
الدعوة لله ليست للمؤمنين بل للكفار ولهذا يجب أن تتحمل!!!!(103/251)
هل بيع الأضحيه بهذه الصوره صحيح؟
ـ[أبو حاتم السيوطى]ــــــــ[29 - 10 - 10, 04:53 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أراد مجموعة من الرجال الاشتراك فى أضحيه (بقرة) فذهبوا لشرائها وكانت الصوره كالآتى:
ذهبوا الى تاجر البهائم وقالوا سنأخذ هذا (العجل) -وعيّنوه- قال لهم التاجر سأعطيكم كيلو اللحم ب25 جنيه-العجل لا يوزن الآن- فاتفقوا أن الكيلو ب25 جنيه مصرى ثم أعطوه عربوناً 3000 جنيه على أن يتولى هو مأكله ومشربه وشأنه كله الى يوم العيد .... وفى يوم العيد يوزَن العجل (ويُضرب وزنه فى ثمن الكيلو المتفق عليه"25 جنيه") = ثمن العجل فيعطوه للتاجر ويخصم منه العربون المدفوع فى أول الأمر
فهل هذه الصوره صحيحه أم باطله؟ وان كانت باطله فما هى الصوره الصحيحه؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو حاتم السيوطى]ــــــــ[29 - 10 - 10, 04:28 م]ـ
هل من مجيب!!!!!!!!
ـ[أبو حاتم السيوطى]ــــــــ[30 - 10 - 10, 03:50 ص]ـ
أفيدونا يا أخوه أكرمكم الله(103/252)
القرائن في حد الزنا
ـ[أنس التميمي]ــــــــ[29 - 10 - 10, 05:43 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ~
هو طلب لمساعدتي إن أمكن بما تستطيعون
فـ أنا عندي بحث في: القرائن في حد الزنا
وأريد منكم تدلوني على أكبر قدر ممكن من الكتب التي تتكلم عن الموضوع
وأيضاً عد أكبر قدر ممكن مما ترونه يصلح ليكون قرينة
سواء كانت قرينة معاصرة أو لا؟
واقتباسات العلماء في ما تحدثوا به عن القرائن
مع بيان المرجع إن أمكن
جزاء الله كل مجتهد أجراً(103/253)
وجوب الحج
ـ[زياد الحامد]ــــــــ[29 - 10 - 10, 10:29 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين رب العرش العظيم ولا عدوان الا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم
وجوب الحج لمن إستطاع إليه سبيلا
قال الله تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً
وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} آل عمران97
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "بني الإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان"
متفق عليه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا, فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله , فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال: لو قلت: نعم، لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.أخرجه مسلم.
الشرح: الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة العظام، فرضه الله على القادرين مرةً في العمر، وجعل الله للمسلمين فيه منافع دينية ودنيوية كثيرة.
الفوائد: وجوب الحج على المستطيع, لأنه من أركان الإسلام, أنه واجب في العمر مرةً واحدة.
من أحكام الحج
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي
ركباً بالروحاء، فقال:" من القوم, قالوا: المسلمون، فقالوا: من أنت, قال: رسول الله، فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت: ألهذا حج قال:
نعم ولك أجر" أخرجه مسلم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت
امرأتي حاجة فقال: اذهب فاحجج مع امرأتك " أخرجه مسلم.
الشرح: أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصبي الصغير يصح منه الحج ويؤجر من حجه , كذلك نهى أن تسافر المرأة من غير محرم ولو إلى الحج، وأمر رجلاً أن يتخلف عن الغزو والجهاد ويذهب مع امرأته الحاجة.
الفوائد: جواز حج الصبي الذي لم يبلغ، ولكن لا تكفيه عن حجة الفريضة, وأن لمن حج به أجراً, أن وجود المِحرم شرط لوجوب الحج على المرأة, عدم جواز حج المرأة بدون محرمٍ.
فضل الحج
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال:" إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا , قال: جهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا, قال: حج مبرور"
أخرجه البخاري.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:" يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد , قال: لا ولكن أفضل الجهاد حج مبرور"
أخرجه البخاري.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه" متفق عليه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء
إلا الجنة" متفق عليه.
الشرح: الحج المبرور هو الحج الكامل السالم مما ينقص ثوابه، وهو من أعظم الأعمال وأحبها إلى الله لما فيه من أنواع العبودية لله، وعد الله عليه بالأجر العظيم ومغفرة الذنوب حتى يعود المسلم منه نقياً من الذنوب كما ولدته أمه.
الفوائد: فضل الحج وعظم منزلته , أن الحج المبرور من أسباب تكفير الذنوب , أنه من أسباب دخول الجنة
فضل العمرة
قال الله تعالى: (وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ) البقرة196.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"العمرة إلى العُمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء
إلا الجنة" متفق عليه.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" تابعوا بين الحج العُمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة" أخرجه الترمذي.
الشرح: أداء العُمرة ومتابعتها من العبادات العظيمة، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها سبب لتكفير الذنوب ومغفرة الخطايا، وبين صلى الله عليه وسلم أن المتابعة بين الحج والعُمرة وإن كان فيها إنفاق للمال، فإنها سبب لإبعاد الفقر وجلب الغنى.
الفوائد: فضل العُمرة وأنها سبب لمغفرة الذنوب, استحباب المتابعة بين الحج والعُمرة , أن ذلك سبب لنفي الفقر.(103/254)
طلب
ـ[أمين حماد]ــــــــ[30 - 10 - 10, 12:00 ص]ـ
السلام عليكم الإخوة الأعزاء
أخوكم بحاجة لنظم البيوع من كتاب السبل السوية للشيخ حافظ الحكمي
من يدلنا عليه جزيم خيرا(103/255)
حكم الدم الخارج مع الجنين؟
ـ[شمير بن محمد]ــــــــ[30 - 10 - 10, 11:01 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
الدم الذي يخرج مع الجنين عند الإجهاض هل يعتبر دم النفاس؟ هل يمكن لها في هذه الحالة أن تؤدي صلاتها ...... وما أحكامها؟ أفيدونا مأجورين،وجزاكم الله خيرا
أخوكم في الله
أبو أمين المليباري
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[30 - 10 - 10, 12:23 م]ـ
و عليكم السلام , لله ما أعطى ولله ما أخذ اصبر و احتسب
ما حكم الدم إذا أجهضت المرأة هل هو دم نفاس أو له حكم الحيض؟
س: إذا أجهضت المرأة فما حكم الدم هل هو دم نفاس، أو له حكم الحيض؟
ج: إن كان الإجهاض بعدما تخلق الطفل وبان أنه إنسان، كان بان الرأس أو اليد، ولو كان خفيا، فإنه يكون نفاسا، وعلى المرأة أن تدع الصلاة والصوم حتى تطهر، أو تكمل أربعين يوما؛ لأن هذه نهاية النفاس، وإن طهرت قبل ذلك فعليها: أن تغتسل وتصلي وتصوم، وتحل لزوجها، فإن استمر معها الدم تركت الصلاة والصيام ولم تحل لزوجها حتى تكمل الأربعين، فإذا أكملتها اغتسلت وصامت وصلت وحلت لزوجها، ولو كان معها الدم؛ لأنه دم فساد حينئذ؛ لأن ما زاد على أربعين يوما يعتبر دم فساد، تتوضأ منه لكل صلاة، مع التحفظ منه، كالمستحاضة ومن به سلس البول.
أما إن كان لم يتخلق ولم يظهر ما يدل على خلق الإنسان فيه، كأن يكون قطعة لحم ليس فيها خلق إنسان أو مجرد دم، فإن هذا يعتبر دم فساد، تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة وتتحفظ جيدا.
برنامج نور على الدرب، الشريط رقم (67).
ـ[شمير بن محمد]ــــــــ[06 - 11 - 10, 12:24 م]ـ
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم(103/256)
سنن الحج
ـ[زياد الحامد]ــــــــ[30 - 10 - 10, 01:37 م]ـ
الاغتسال عند الميقات: جاء عند الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنه بسند صحيح قال " من السنة الإغتسال عند احرامه وعند دخول مكة ".
2. الطيب بأطيب ما يجد: كما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت " كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند احرامه بأطيب ما أجد "
فائدة: جاء تخصيص هذا الطيب بأنه مسك: كما جاء عند النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك "
3. أن يكون الإزار والرداء أبيضين: لعموم حديث ابن عباس مرفوعا " البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم " رواه ابو داود وغيره وقال الحافظ صحيح على شرط الصحيح.
4. تلبيد الشعر (لمن شعره طويل): لحديث في الصحيحين عن ابن عمر قال " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبِّدا ".
5. الصلاة قبل الدخول في النسك: أي إن جاء الميقات في وقت صلاة فريضة فإنه يصلي الفريضة ثم يهل بالنسك.كما جاء في البخاري عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا " قال أتاني آت من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج " وهو قول عطاء بن رباح– وهو أعلم الناس بالمناسك –.
بعض أهل العلم قال: إن جاء الميقات في غير الفريضة فإنه ينوي صلاة سنة الوضوء ثم يهل بالنسك بعدها لتكون بعد الصلاة.?
6. التسبيح والتكبير والتحميد قبل الدخول في النسك: بوب عليه البخاري في صحيحه هكذا، من حديث أنس مرفوعا وفيه " ثم ركب حتى إذا استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما " قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قل من تعرض لذكره مع ثبوته.
7. الإهلال مستقبل القبلة قائماً (إن تيسر ذلك): كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال " حتى إذا أتى براحلته بذي الحليفة فرُحلت له ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائماً فلبى " وبوب عليه البخاري في صحيحه باب الاهلال مستقبل القبلة.
8. التلفظ بالنسك (أي تعيينه: تمتع، قران، أفراد): كما جاء في صحيح البخاري عن أنس قال " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول – لبيك بحجة وعمرة – ".
9. الإشتراط عند الخوف: كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت " دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت فقال لها: أردت الحج؟ قالت: والله! ما أجدني إلا وجعة فقال لها: حجي واشترطي، وقولي: اللهم! مَحِلي حيث حبستني " وفي روايه له " واشترطي أن محلي حيث حبستني ".
10. كثرة التلبية: كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعا وفيه " ولم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة " وجاء عن السلف ما يدل على ذلك. جاء عن سعيد بن جبير أنه يوقظ الحاج النائم ليلبي ويقول سمعت ابن عباس يقول " هي زينة الحج " رواه سعيد بن منصور.
11. رفع الصوت بالتلبية (للرجال دون النساء): كما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس قال " كنا نصرخ بها صراخاً ".
فائدة: جاء في فضل التلبية عند أبن خزيمة والبيهقي وصحح إسناده الألباني من حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " ما من مسلم يلبي إلا لبى من يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا ".
12. التكبير عندما يعلو مرتفعاً والتسبيح عند الهبوط: كما جاء في البخاري عن جابر قال " كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا ". وهذه السنة عامة عند كل مرتفع ومنخفض، لكن يكثر الهبوط والارتفاع في الحج.
13. الاغتسال قبل دخول مكة: كما جاء في البخاري عن ابن عمر قال " من السنة الاغتسال قبل دخول مكة ".
14. إذا دخل يقدم رجله اليمنى وإذا خرج يقدم رجله اليسرى وذكر دعاء دخول والخروج من المسجد: عن أنس قال من السنة أن يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد ويقدم رجله اليسرى عند الخروج منه، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي حميد أو أبي أسيد قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد وقال: اللهم افتح لي ابواب رحمتك " وإذا خرج قال: " اللهم إني اسألك من فضلك ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/257)
15. الإشتغال عند دخول الحرم بالطواف أولاً: كما جاء عن أبي داود عن أبي هريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام " ورواه مسلم بنحوه.
فائدة: الأحاديث الواردة في الدعاء عند رؤية البيت ضعيفة.
16. الإضطباع: كما جاء عند الخمسة وصححه الترمذي وغيره من حديث أبي يعلى بن أمية قال: " طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطبعاً ببرد " هذا لفظ الترمذي.
17. الرمَل الثلاث الأشواط الأولى (للرجال) والمشي باقي الأشواط (فقط في طواف القدوم إن تيسر ذلك):كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول مايَقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة ".
ولم يرمل في طواف الزيارة بالإجماع.?
18. تقبيل الحجر الأسود أو استلامه إن تيسر ذلك بكل طواف: كما جاء في مسلم عن أبي الطفيل قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الحجر الأسود ويقبله ".
وجاء عند أبي داود والنسائي عن ابن عمر مرفوعاً وفيه " في كل طواف " أي يستلمه.
? إن لم يستطع تقبيل الحجر الأسود أو استلامه بأي شيء وتقبيله (لشدة الزحام) فإنه كلما حاذى الحجر الأسود يكبر يقول " الله أكبر " كما جاء في صحيح مسلم عن جابر " كلما حاذى الحجر كبر "
فائدة: جاء عند النسائي بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " أنه من حجر الجنة " أي الحجر الأسود، أما الحديث الذي عند الترمذي مرفوعاً "أنه كان أبيض فسودته خطايا بني آدم " فضعيف لأنه من رواية جرير عن عطاء بن السائب وعطاء بن السائب اختلط وجرير ممن أخذ منه بعد الاختلاط. والله أعلم.
فائدة: جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحجر الأسود " ليبعثنه يوم القيامة له لسان ينطق به وعينان يبصر بهما يشهد على من استلمه بحق ".
فائدة: جاء عن ابن عمر موقوف عليه " بسم الله والله أكبر " أما الوارد عن رسول الله فهو مقصور على " الله أكبر ".
19. استلام الركن اليماني فقط وعدم تقبيله ولا يكبر عند استلامه أو محاذاته لأنه لم يرد: كما جاء في البخاري عن ابن عمر " لم أرى رسول الله يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين ".
فائدة: جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " استلام الركنين يحطان الذنوب ".
20. القرب من الكعبة عند الطواف إن تيسر ذلك: لظاهر الاحاديث الصحيحة في طواف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
• بعض أهل العلم: قاس ذلك على الصلاة أي القرب من الإمام.
• قاعدة: الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة بفضل المكان أو الزمن المتعلق بمكان العبادة.
21. ذكر الدعاء بين الركنين (الركن اليماني والحجر الأسود) فقط: أما في بقية ذلك فلم يرد تخصيص ودعاء معين فله أن يدعوا بما شاء ... والله أعلم.
كما جاء عن أبي داود والنسائي بسند لا بأس به عن عبدالله بن السائب قال:" سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول – ما بين الركنين– ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار "
22. ذكر الآية (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى .. ) عند الفراغ من الطواف: كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام، فقرأ (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ... ) الآيه ".
23. صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر ذلك وإلا بأي مكان جاز: كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " وصلى وجعل المقام بينه وبين الكعبة ".
24. القراءة بالركعتين الأولى (قل ياأيها الكافرون) والثانية (قل هو الله أحد):
كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " أنه صلى بالأولى " قل ياأيها الكافرون " وبالثانية " قل هو الله أحد ".
25. استلام الحجر الأسود بعد الركعتين خلف المقام: كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم رجع إلى الركن فاستلمه ".
26. الشرب من ماء زمزم والتضلع منه: كما جاء عند الإمام أحمد عن جابر مرفوعاً وفيه " وصلى ركعتين ثم عاد إلى الحجر ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها، وصب على رأسه ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/258)
قال الحافظ في الفتح: ولذلك بوب البخاري باب ماجاء في زمزم " أي أنه من سنن الحج ".
27. عند الدنو من الصفا يقرأ الآية (إن الصفا والمروة من شعائر الله ... ): كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فلما دنى من الصفا قرأ (إن الصفا ... ) الآية ".
28. رقي الصفا: كما في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فرقى الصفا ".
29. استقبال القبلة عند رقي الصفا: كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " واستقبل القبلة "
30. رفع اليدين عند الدعاء: لعموم حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه مرفوعاً " إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع العبد يده يدعو أن يردهما صفراً أو خائبتين " رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم وحسنه الألباني. قال الشيخ عبدالله السعد هذا الحديث جاء مرفوعاً وجاء موقوفاً والصحيح أنه موقوف، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين عند الدعاء من فعله.
31. التكبير والتهليل: كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لاإله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده ".
32. يفعل ذلك ثلاثاً – أي التكبير والتهليل –: كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " يفعل ذلك ثلاثا ".
33. الدعاء بينهما: كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم يدعو بين ذلك ".
34. السعي الشديد بين العلمين فقط - في الصفا والمروة كذلك - (أي بقية الشوط يمشي): كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه "حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى ".
فائدة: لم يرد دليلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعيين دعاء عند السعي بين الصفا والمروة.
35. رقي المروة: كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " وفعل على المروة كما فعل على الصفا " وعلى الصفا رقى.
36. استقبال القبلة عند رقي المروة: كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " وفعل على المروة كما فعل على الصفا " وعلى الصفا استقبل القبلة.
37. رفع اليدين عند الدعاء: لعموم حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه مرفوعاً " إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع العبد يده يدعو أن يردهما صفراً أو خائبتين " رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم وحسنه الألباني. قال الشيخ عبدالله السعد هذا الحديث جاء مرفوعاً وجاء موقوفاً والصحيح أنه موقوف، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين عند الدعاء من فعله.
38. التكبير والتهليل: كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " وفعل على المروة كما فعل على الصفا " وعلى الصفا كبر الله وهلله.
39. يفعل ذلك ثلاثاً (أي التكبير والتهليل): كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " وفعل على المروة كما فعل على الصفا " على الصفا يفعل ذلك ثلاثاً.
40. الدعاء بينهما: كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " وفعل على المروة كما فعل على الصفا " على الصفا دعا بينهما.
41. الحلق للمعتمر فقط (والتقصير للمتمتع بعد سعي العمرة): أما دليل الحلق للمعتمر أي في غير وقت الحج مثل رمضان وغيره فكما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً " رحم الله المحلقين قالوا: والمقصرين قال:رحم الله المحلقين قالوا: والمقصرين قال رحم الله المحلقين ثم قال: في الرابعة والمقصرين ".
أما الدليل على أن المتمتع السنة في حقه بعد العمرة أن يقصر: كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً قال: " فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي "
ثم بعد رمي الجمرة السنة أن يحلق المتمتع، أما المفرد فليس له إلا حلقاً واحداً بعد رمي الجمرة.والله أعلم
42. الاغتسال والتطيب وغيره - كما فعل عند الميقات للاحرام - (للمتمتع) للخروج يوم التروية (الثامن): لأنه يدخل في النسك (الاحرام) وهو الحج، والحديث عام بكل اغتسال عند الاحرام لحديث عند الحاكم بسند صحيح عن ابن عمر قال " من السنة الاغتسال عند الاحرام ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/259)
43. المبيت والصلاة بمنى يوم الثامن (التروية) الظهر والعصر والمغرب والعشاء (قصراً بدون جمع) وفجر يوم عرفة: كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ".
فائدة: قال النووي في شرح مسلم: المبيت بمنى يوم الثامن سنة، فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع.
44. الخروج من عرفة بعد طلوع الشمس: كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس "
45. الإكثار من التلبية والتكبير عند الخروج من منى إلى عرفة: كما جاء في سنن النسائي عن ابن عمر قال " غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة فمنا الملبي ومنا المكبر " ويدل أن الصحابة إنما أخذوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ ابن حجر: ذكر ماهو صريح بذلك عند أحمد وابن أبي شيبة والطحاوي عن عبدالله بن عمر قال " خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخالطها بتكبير " فالأقرب أن يأتي بالذكرين جميعاً لكن يكثر من التلبية ويأتي بالتكبير. والله أعلم.
46. النزول بنمرة (إن تيسر ذلك): كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها ".
47. خطبة الإمام بالحجيج يوم عرفة (إذا زاغت الشمس): كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرُحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ".
48. قصر الخطبة: فقد بوب عليه البخاري كما جاء في صحيح البخاري عن سالم بن عبدالله أنه قال للحجاج بن يوسف: إن كنت تريد أن تصيب السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف فقال ابن عمر صدق " والحديث في صحيح مسلم عام، في كل خطبة " إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه ".
49. أن تكون الخطبة واحدة فقط: كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم .... إلى قوله آخر الخطبة: اللهم اشهد " ثلاث مرات " ثم أذن ... " ففيه أنه لم يفصل بين الخطبة. والله أعلم.
50. أن يصلي الظهر والعصر جمعاً وقصراً بآذان واحد وإقامتين: كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر " وفي رواية " فصلى الظهر ركعتين أسر بالقراءة ثم أقام فصلى العصر ركعتين ".
51. لا يصلي بينهما شيئاً (أي بين الظهر والعصر لا يتنفل): كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ولم يصلي بينهما شيئا ".
52. دخول عرفة بعد الزوال (أي بعد الصلاة مباشرة): كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف ".
فائدة: وادي عُرَنَه ليس من عرفه وبعض مسجد نمره.
53. أن يقف عند الصخرات الكبار المفترشة في أسفل جبل الرحمة (إن تيسر ذلك): كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه "فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات".وهذا الجبل في وسط عرفات.
تنبيه: وأما ما أشتهر عند العوام من الاعتناء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لايصح الوقوف إلا فيه فغلط، بل الصواب جواز الوقوف في كل جزء من أرض عرفة.
54. أن يدعو وهو راكب (إن تيسر ذلك): وإلا يفعل ما ترتاح إليه نفسه كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات " وفي صحيح البخاري عن أم الفضل مرفوعاً " أنها أرسلت إليه بقدح لبن وهو على بعيره فشربه ".
55. استقبال القبلة للوقوف في عرفة: كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر مرفوعاً وفيه " حتى أتى الموقف واستقبل القبلة ".
56. رفع اليدين بالدعاء: كما جاء عند النسائي بسند صحيح عن أسامه بن زيد قال " كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو ".
57. الإكثار من الدعاء حتى مغيب الشمس: كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس " والحديث هذا يفسره الذي قبله بأنه كان يدعو حتى غابت الشمس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/260)
58. شدة التضرع ومناجات العبد ربه بالدعاء: كما جاء عند النسائي بسند صحيح قال أسامه بن زيد " كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى ".
فائدة: جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" مامن يوم أكثر من أن يعتق الله عباده من النار من يوم عرفة وإنه ليدني ثم يباهي بهم الملائكة ثم يقول ما أراد هؤلاء ".
فائدة: قال شيخ الإسلام ابن تيميه: هذا خاص بالحجاج في يوم عرفة.
59. الإكثار من دعاء يوم عرفة: كما جاء عند أحمد والترمذي واللفظ له عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً قال " أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ماقلت أنا والنبيون من قبلي: لاإله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد وهوعلى كل شيء قدير "ولفظ أحمد كلفظ الترمذي إلا أنه بدل " أفضل " كلمة " خير "، وإسناده لا بأس به بمجموع طرقه قاله الشيخ / عبدالله السعد.
60. الفطر يوم عرفة: كما جاء في صحيح البخاري من حديث أم الفضل بنت الحارث " أنها أرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه ".
61. التبكير بالخروج من عرفة بعد غروب الشمس (أي لا يتأخر بعد غروب الشمس): كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم خرج من عرفة حين ماذهبت الصفرة قليلاً وغاب القرص ".
62. الخروج من عرفة بسكينة ووقار: كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة وفيه "ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة ".
63. الإسراع عند وجود فجوة أو فرجة بالسير: كما جاء في الصحيحين عن عروة بن الزبير أنه قال " سُئل أسامه بن زيد وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العَنَق فإذا وجد فرجة نَصَّ " وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم " حين دفع من عرفات " ولا إشكال بين هذا الحديث والذي قبله. فالجمع بينهما:- كما قال النووي في شرح مسلم: فيه استحباب الرفق في السير في حال الزحام فإذا وجد فرجة استحب الإسراع ليبادر إلى المناسك.
العنق: بفتح العين والنون أي بمعنى السير المتوسط. نَصَّ: بفتح النون وتشديد الصاد أي أسرع أكثر.
64. الصلاة بمزدلفة المغرب والعشاء (جمعاً وقصراً بآذان وإقامتين): كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فصلى بها المغرب والعشاء بآذان وإقامتين " وجاء عند النسائي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال:" جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء صلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين ".
فائدة: جاء عند النسائي عن عبدالرحمن بن يزيد قال:" قال ابن مسعود ونحن بجمع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزلت عليه البقرة يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك ".
65. أن لا يصلي بينهما شيئاً: كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ولم يسبح بينهما شيئاً ".
66. صلاة الوتر: على خلاف بين أهل العلم.
67. التبكير بالاضطجاع (النوم) بعد الصلاة: كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " أنه صلى المغرب والعشاء بآذان وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئاً، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر ".
68. سنة الفجر: على خلاف بين أهل العلم.
69. التبكير بصلاة الفجر (أي أول وقتها): كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر ".
70. أن يصلي الفجر بآذان وإقامه: كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " وصلى الفجر، حين تبين له الصبح بآذان وإقامه ".
71. اتيان المشعر الحرام (إن تيسر ذلك): كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام ".
فائدة: قيل المشعر الحرام هو جبل قُزَح معروف بمزدلفة والآن بمكانه المسجد.
72. استقبال القبلة: كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فاستقبل القبلة ".
73. الدعاء والتكبير والتهليل ووحده: كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فدعاه وكبره وهلله ووحده ".
74. الوقوف بمزدلفة حتى الاسفار جداً: كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فلم يزل واقفاً حتى أسفر جدا ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/261)
فائدة: جاء السبب في ذلك كما في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري " أنها مخالفة للمشركين"، لأنهم لا يخرجون من مزدلفة حتى تُشرق الشمس.
75. الخروج من مزدلفة بسكينة ووقار: كما جاء عند النسائي عن الفضل بن العباس قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس حين دفعوا عشية عرفه وغداة جمع: عليكم السكينة ".
76. التلبية عند الخروج من مزدلفة إلى منى (لرمي جمرة العقبة): كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما " أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل، فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي ".
تنبيه: لا يظن الظان أني عند ذكري لهذه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لم يلبي، لا إنما النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة " قوله " لم يزل " أي المداومة لكن في هذه المواطن الإنسان قد يشتغل بالخروج والارتحال ولا يلبي، فجاء التخصيص بها.
77. الاسراع بالمرور في وادي محسِّر: كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " حتى أتى بطن محسِّر فحرك قليلا " يعم هذا اللفظ للماشي والراكب.
78. مخالفة الطريق الذي ذهب به من منى إلى عرفة: كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " وسلك الطريق الوسطى التي تسلك تخرج على الجمرة الكبرى ".
79. التقاط الحصى بطريقه إلى الجمرة من منى: كما جاء في المسند بسند صحيح عن الفضل بن العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غداة يوم النحر " القط لي الحصى " فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف وكان ذلك بمنى ".
80. المبادرة برمي جمرة العقبة عند دخول منى (أي قبل حط الرحل): كما جاء في سياق حديث جابر مرفوعاً وفيه " حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات "
فائدة: أن التلبية تنقطع عند رمي الجمرة كما جاء في صحيح البخاري عن الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم " لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة ".
81. أن يرمي جمرة العقبة ضحى (إن تيسر ذلك): كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً قال "رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى ".
فائدة: حديث النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس ضعيف.
82. الرمي من بطن الوادي (أي يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره): كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " رمى من بطن الوادي ".
وجاء في الصحيحين عن عبدالرحمن بن يزيد " أنه حج مع أبن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة ".
فائدة: بعض أهل العلم قال: أن من السنة عند رمي الجمرة أن يستقبل القبلة، واستدل بحديث جاء عند الترمذي وفيه " واستقبل القبلة يرمي يوم النحر " إلا أن الحافظ إبن حجر قال " أنه شاذ " والله أعلم
83. أن يكون الحصى مثل حصى الخذف: كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فرماها بسبع حصيات كل حصاه مثل حصى الخذف ".
84. أن يكبر مع كل حصاه (للرمي): كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ويكبر مع كل حصاه ".
85. الخطبة يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة: كما جاء في صحيح مسلم وأبي داود عن جابر مرفوعاً " أنه خطبهم يوم النحر بعد رمي الجمرة ".
86. أن يكون النحر بعد الرمي (إن تيسر ذلك): كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم انصرف إلى المنحر ".
المقصود بهذه السنة (أي ترتيب أعمال يوم النحر: الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم يطوف).
87. أن يكون الهدي من الإبل (بدنه) (إن تيسر ذلك): كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فنحر ثلاثاً وستين من الإبل ".
88. أن يكون النحر بمنى: كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " نحرت هاهنا ومنى كلها منحر ".
فائدة: جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " كل منى منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/262)
89. أن ينحر الإبل قائمة مقيدة يدها اليسرى: كما جاء في صحيح البخاري عن زياد بن جبير قال:" رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها قال: ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم". وجاء عند أبي داود عن جابر " أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنه معقولة اليسرى قائمة ". وجاء عند سعيد بن منصور عن سعيد بن جبير قال: " رأيت ابن عمر ينحر بدنته وهي معقولة إحدى يديها "، فالأحاديث يفسر بعضها بعض، أي يدها اليسرى. والله أعلم.
90. أن ينحر الهدي بنفسه (إن تيسر ذلك): كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فنحر ثلاثاً وستين بيده ".
91. تعجيل ذبح الهدايا وإن كانت كثيرة يوم النحر ولا يؤخرذلك إلى أيام التشريق: كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فنحر ثلاثاً وستين بيده، ثم أعطى علياً، فنحر ما غبر"
أي يوم النحر. ما غبر: أي ما بقي.
92. أن يأكل من الهدي ويتصدق ويهدي: كما جاء في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بُدْنِه، وأن يقسم بُدْنَهُ كلها لحومها وجلودها .. " فيعم الحديث بالاهداء والتصدق أما الأكل منها فكما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم أَمر من كل بدنة ببضعه، فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ".
93. أن يأكل من كل هدي بضع (أي قطعة لحم) إن كانت كثيرة: كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم أَمر من كل بدنة ببضعه، فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ".
94. أن يكون الحلق بعد النحر (أي الترتيب) (إن تيسر ذلك): كما جاء في الصحيحين عن أنس " أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى فنحر، وقال للحالق خذ .. " ولأبي داود " رمى ثم نحر ثم حلق ".
95. أن يحلق الجهة اليمنى من رأسه ثم اليسرى: كما جاء في صحيح مسلم وغيره عن أنس رضي الله عنه قال " لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة نحر نسكه ثم ناول الحالق شقه الأيمن ".
وجاء في بعض الروايات الاخرى قال " خذ من هاهنا وأشار إلى شقه الأيمن ".
فائدة: قال ابن القيم الذي حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو معمر بن عبدالله.
فائدة: قال ابن القيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق قلم أظافره. رواه الإمام أحمد.
96. أن يكون طواف الإفاضة بعد الحلق (أي الترتيب) (إن تيسر ذلك): كما جاء صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت ... " وهذا بعد الحلق بالإجماع.
تنبيه:رمي جمرة العقبة والنحر والحلق وطواف الإفاضة،كلها فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر.
97. أن يتطيب بين التحللين: كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ".
98. أن لا يرمل في طواف الإفاضة: كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الها عنهما قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثاً ومشى أربعاً ".خاص بالطواف الأول (القدوم). أيضا: لم يرد دليل بأنه رمل في طواف الإفاضة والوداع.
99. أن لا يضطبع في طواف الإفاضة: لم يرد دليل أنه اضطبع في طواف الإفاضة. قال النووي في شرح مسلم: واتفق العلماء على أنه لايشرع في طواف الإفاضة رمل ولا اضطباع.
فائدة: قال النووي في شرح مسلم: واعلم أن طواف الإفاضة له أسماء: يقال له " طواف الزيارة، وطواف الفرض والركن،وسماه بعض أصحابنا طواف الصدر، وأنكره الجمهور، قالوا: إنما طواف الصدر طواف الوداع. والله أعلم.
100. أن يشرب من ماء زمزم بعد طواف الافاضة: كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعاً وفيه " ثم أتى زمزم بعد أن قضى طوافه وهم يسقون فقال: لولا أن يغلبكم الناس لنزلت فسقيت معكم " ثم ناولوه الدلو فشرب وهو قائم ".
101. أن يرمي الجمار بعد الزوال مباشرة (إن تيسر ذلك): كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر قال " كنا نَتَحَيَّن، فإذا زالت الشمس رمينا ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/263)
102. أن تكون الحصى مثل الخذف (عند رمي الجمار): كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فرماها بسبع حصيات كل حصاه مثل حصى الخذف ".
103. أن يكبر مع كل حصاه (عند رمي الجمار): كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما " أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاه " وفي آخره يقول ابن عمر " هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ".
104. أن يتقدم ويستقبل القبلة بعد رمي الجمرة الصغرى: كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر مرفوعاً وفيه " ثم يتقدم فيستقبل القبلة ".
105. أن يرفع يديه للدعاء: كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر مرفوعاً وفيه " ثم يدعو ويرفع يديه "
106. أن يطيل الدعاء: كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر مرفوعاً وفيه " ثم يدعو ويرفع يديه طويلاً ".
فائدة: جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح كما قال الحافظ في الفتح عن عطاء قال:" كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة ".
107. بعد رمي الجمرة الوسطى يأخذ ذات الشمال ويجعلها عن يمينه: كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر مرفوعاً وفيه " ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال ".
فائدة: رمي الجمرة الاولى ليس فيه تحديد الاتجاه بعد الرمي (أي لم يحدد هل يأخذ ذات اليمين أم ذات الشمال – لم يرد فيها شيء –)
108. أن يتقدم ويستقبل القبلة: كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر مرفوعاً وفيه " ثم يتقدم فيستقبل القبلة ".
109. أن يرفع يديه للدعاء:كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر مرفوعاً وفيه "ثم يدعو ويرفع يديه "
110. أن يطيل الدعاء: كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر مرفوعاً وفيه " ثم يدعو ويرفع يديه طويلاً ".
فائدة: قد تضمنت حجة النبي صلى الله عليه وسلم ست وقفات للدعاء:
1. على الصفا. 2. على المروه. 3. بعرفه
4. بمزدلفه. 5. عند الجمرة الصغرى. 6. عند الجمرة الوسطى.
111. أن يرمي الجمرة العقبة من بطن الوادي: كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر مرفوعاً وفيه " ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي " أي يجعل منى عن يمينه ومكة على يساره.
112. لا يدعو بعد رمي الجمرة الكبرى: كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر مرفوعاً وفيه "ولا يقف عندها ".
فائدة: قال ابن القيم التعليل في ترك الدعاء بعد العقبة: قيل لضيق المكان بالجبل. وقيل وهو الاصح: أن دعاءه كان في نفس العباده قبل الفراغ منها.
113. الصلاة بمنى أيام التشريق: كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة مرفوعاً وفيه " فمكث بها أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زاغت الشمس " ظاهر الحديث أنه يصلي بمنى أيام التشريق.والله أعلم.
114. أن يجلس حتى اليوم الثالث عشر (أي التأخير هو السنة) (إن تيسر ذلك):
كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة مرفوعاً وفيه " أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس "
فائدة: قال ابن القيم: ولم يتعجل النبي صلى الله عليه وسلم بل أكمل حتى رمى أيام التشريق الثلاثة
115. ذكر دعاء القفول من الحج والعمرة: كما جاء في صحيح البخاري باب: ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من الغزو أو الحج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول " لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر الله وعبده، وهزم الأحزاب وحده "
منقول من: موقع صيدالفوائد
http://saaid.net/images/print.gif (http://saaid.net/pfv.php) http://saaid.net/images/friend.gif (http://saaid.net/glblstf.php) مختارات الحج
صفة الحج ( http://saaid.net/mktarat/hajj/s.htm)</B>
يوميات حاج ( http://saaid.net/mktarat/hajj/y.htm)</B>
أفكار الدعوية ( http://saaid.net/afkar/haj.htm)</B>
رسائل للحجيج ( http://saaid.net/mktarat/hajj/r.htm)</B>
المرأة والحج ( http://saaid.net/mktarat/hajj/mr.htm)</B>
المختارات الفقهية ( http://saaid.net/mktarat/hajj/k.htm)</B>
أخطاء الحجيج ( http://saaid.net/mktarat/hajj/ak.htm)</B>
كتب وشروحات ( http://saaid.net/mktarat/hajj/kt.htm)</B>
عشرة ذي الحجة ( http://saaid.net/mktarat/hajj/h10.htm)</B>
فتاوى الحج ( http://saaid.net/mktarat/hajj/f.htm)</B>
مسائل فقهية ( http://saaid.net/mktarat/hajj/mf.htm)</B>
منوعات ( http://saaid.net/mktarat/hajj/m.htm)</B>
صحتك في الحج ( http://saaid.net/mktarat/hajj/sehah.htm)</B>
أحكام الأضحية ( http://saaid.net/mktarat/hajj/al.htm)</B>
العروض الدعوية ( http://saaid.net/mktarat/hajj/flash/index.htm)</B>
وقفات مع العيد ( http://saaid.net/mktarat/eid/index.htm)</B>
مواقع الحج ( http://saaid.net/mktarat/hajj/link.htm)</B>
الرئيسية ( http://saaid.net/mktarat/hajj/index.htm)</B>
مواقع اسلامية http://www.saaid.net/link/ktibat.jpg (http://saaid.net/ads/ad_link.php?ad_id=92)
http://saaid.net/saaid/07.jpg (http://saaid.net/ads/ad_link.php?ad_id=81)(103/264)
صلاة المسافر خلف المقيم
ـ[محمد بن لحسن ابو اسحاق]ــــــــ[30 - 10 - 10, 04:01 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فإنني اطلعت على عنوان عن صلاة المسافر خلف المقيم
والذي ادين الله به هو ان المسافر يتم خلف المقيم بهذه الادلة
عن موسى بن سلمة قال: كنا مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعاً وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين قال: تلك سنة أبي القاسم مسند الامام احمد وقال الارنوط حديث حسن
عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين. موطا الامام مالك
وفي صحيح مسلم من طريق نافع قال كان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا وإذا صلاها وحده صلى ركعتين
ارجو من الاخوة الكرام ان يدلوني على كتاب الجش الجرار في احاديث النبي المختار فب بيان ان صلاة المسافر ركعتان في جميع الاسفار لتقي الدين الهلالي المغربي وجزاكم الله خير
ـ[يوسف ابوسعيد]ــــــــ[30 - 10 - 10, 11:22 م]ـ
لمن يملك الإجابة لإخينا المبارك ...
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[31 - 10 - 10, 10:59 م]ـ
قل الامام الشافعي كما ذكر الشيخ عبدالله الغنيمان الاجماع في هذه المسالة وهي وجوب اتمام المسافر اذا صلى خلف المقيم وفصل الشيخ في الاقوال الاخرى
ـ[محمد بن لحسن ابو اسحاق]ــــــــ[31 - 10 - 10, 11:33 م]ـ
جزام الله خيرا وماذا عن كتاب تقي الدين الهلالي رحمه الله
ـ[أبو كوثر المقدشي]ــــــــ[02 - 11 - 10, 12:53 ص]ـ
قل الامام الشافعي كما ذكر الشيخ عبدالله الغنيمان الاجماع في هذه المسالة وهي وجوب اتمام المسافر اذا صلى خلف المقيم وفصل الشيخ في الاقوال الاخرى
وجوب اتمام المسافر اذا صلى خلف المقيم هو قول أكثر العلماء، قال ابن المنذر في الأوسط (335/ 4): وَقَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمُسَافِرَ يُصَلِّي خَلْفَ الْإِمَامِ الْمُقِيمِ أَرْبَعًا.
وقال الإمام النووي في المجموع (357/ 4): (فرع)
في مذاهب العلماء فيمن اقتدى بمقيم: قد ذكرنا أن مذهبنا ان المسافر إذا اقتدى بمقيم في جزء من صلاته لزمه الاتمام سواء ادرك معه ركعة أم دونها وبهذا قال أبو حنيفة والاكثرون حكاه الشيخ أبو حامد عن عامة العلماء وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين والثوري والاوزاعي واحمد وابي ثور واصحاب الرأى وقال الحسن البصري والنخعي والزهرى وقتادة ومالك ان ادرك ركعة فاكثر لزمه الاتمام والا فله القصر وقال طاوس والشعبي وتميم بن حذلم ان ادرك ركعتين معه اجزأتاه وقال اسحق بن راهويه له القصر خلف المقيم بكل حال فان فرغت صلاة المأموم تشهد وحده وسلم وقام الامام الي باقى صلاته وحكاه الشيخ أبو حامد عن طاوس والشعبي وداود ".
وقال ابن قدامة في المغني (129/ 2):مسألة: قال: وإذا دخل مع مقيم وهو مسافر ائتم
وجملة ذلك أن المسافر متى ائتم بمقيم لزمه الائتمام سواء أدرك جميع الصلاة أو ركعة أو أقل قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن المسافر يدخل في تشهد المقيم قال: يصلي أربعا وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين وبه قال الثوري و الأوزاعي و الشافعي و أبو ثور وأصحاب الرأي وقال إسحق: للمسافر القصر لأنها صلاة يجوز فعلها ركعتين فلم تزد بالائتمام كالفجر وقال طاوس و الشعبي و تميم بن حذلم في المسافر يدرك من صلاة المقيم ركعتين يجزيان وقال الحسن و النخعي و الزهري و قتادة و مالك إن أدرك ركعة أتم وإن أدرك دونها قصر لقول النبي صلى الله عليه و سلم [من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة] ولأن من أدرك من الجمعة ركعة أتمها جمعة ومن أدرك من أقل من ذلك لا يلزمه فرضها
ولنا ما روي عن ابن عباس أنه قيل له ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد وأربعا إذا ائتم بمقيم فقال: تلك السنة رواه أحمد في المسند وقوله: السنة ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ولأنه فعل من سمينا من الصحابة ولا نعرف لهم في عصرهم مخالفا قال نافع: كان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلاها أربعا وإذا صلى وحده صلاها ركعتين رواه مسلم ولأن هذه صلاة مردودة من أربع إلى ركعتين فلا يصليها خلف من يصلي الأربع كالجمعة وما ذكره إسحق لا يصح عندنا فإنه لا تصح له صلاة الفجر خلف من يصلي الرباعية وإدراك الجمعة يخالف ما نحن فيه فإنه لو أدرك ركعة من الجمعة رجع إلى ركعتين وهذا بخلافه ولأن النبي صلى الله عليه و سلم قال: [إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه] ومفارقة إمامه اختلاف عليه فلم يجز مع إمكان متابعته وإذا أحرم المسافرون خلف مسافر فأحدث واستخلف مسافرا آخر فلهم القصر لأنهم لم يأتموا بمقيم وإن استخلف مقيما لزمهم الإتمام لأنهم ائتموا بمقيم وللإمام الذي أحدث أن يصلي صلاة المسافر لأنه لم يأتم بمقيم ولو صلى المسافرون خلف مقيم فأحدث واستخلف مسافرا أو مقيما لأنهم ائتموا بمقيم فإن استخلف مسافرا لم يكن معهم في الصلاة فله أن يصلي صلاة السفر لأنه لم يأتم بمقيم ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/265)
ـ[محمد بن لحسن ابو اسحاق]ــــــــ[02 - 11 - 10, 01:30 ص]ـ
جزاك الله خيرا وماذا عن كتاب تقي الدين الهلالي
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[02 - 11 - 10, 07:20 ص]ـ
بحثت و وجدت كتاب له بعنوان (الصبح السافر في حكم صلاة المسافر)
http://www.alhilali.net/index.php?c=3&p=1
و ارجو منك المعذرة
ـ[محمد بن لحسن ابو اسحاق]ــــــــ[03 - 11 - 10, 12:32 م]ـ
جزاك الله خيرا يا اخي
ـ[محمد بن لحسن ابو اسحاق]ــــــــ[03 - 11 - 10, 01:35 م]ـ
حياك الله ياخي يوسف لقد وجدت بغيتي في هذا الكتاب والاخ الذي اتى بكتاب الجيش الجرار انما كان مخطئا فربما نيته هذا الكتاب الصبح السافر في حكم صلاة المسافر سؤال هل طبع هذا الكتاب(103/266)
تبصير الناسك بأحكام المناسك للشيخ وليد السعيدان (تشمل على عامة أحكام الحج مختصرة محررة) (أخطاء الحجاج) (الأحاديث الضعيفة والموضوعة في الحج)
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[30 - 10 - 10, 08:00 م]ـ
تبصير الناسك بأحكام المناسك (تشمل عامة أحكام الحج مختصرة محررة) للشيخ وليد السعيدان حفظه الله حيث قال:
فإنه قد جرت عادة أهل العلم أن يكتبوا منسكاً لأنفسهم ولمن حولهم ولعامة المسلمين من باب توضيح الأحكام في الحج وبيان الواجب منها والمستحب وتوضيح الآداب والأخطاء وما يتعلق بهذا الركن العظيم من الأحكام الشرعية, والدافع لهذا تعظيم شعائر الله تعالى والنصح لله ولرسوله ولكتابه ولعامة المسلمين, وإنه من باب التشبه بهم أحببت أن أكتب لنفسي هذه الوريقات اليسيرة والتي تشمل على عامة أحكام الحج مختصرة محررة على شكل فوائد مقتصراً فيها على القول الراجح في المسألة الخلافية, ومخرجاً فيها الفروع على أصولها والجزئيات على كلياتها, وهذه الأوراق هي في أصلها ثمرة من ثمرات ما كتبه أهل العلم في هذه المناسك فهي كالخلاصة لها, والمقصود عندي في هذه الكتابة أن تكون مسائل الحج حاضرة مع الطالب ليرجع إليها في غالب ما يرد عليه من الأسئلة .....
حمل على هذا الرابط
http://saaid.net/book/open.php?cat=87&book=1924
أنصح بقراءته لأنه جمع بين التدليل والتأصيل ورد الفروع إلى أصولها والجزئيات على كلياتها، ولا يخفاك هذا الجبل في التقعيد والتأصيل قل نظيره في هذا الزمان الذي ابتعد كثير من طلاب العلم عن التأصيل وتخريج الفروع على أصولها ... فجزاه الله عنا كل خير ..
ـ[ابو ابراهيم امام العربي]ــــــــ[30 - 10 - 10, 10:13 م]ـ
جزيتم خيرا
جاري التحميل
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[31 - 10 - 10, 06:01 م]ـ
وإياك أخي الكريم ...
نفع الله بك ..
ـ[أبو عبدالعزيز القحطاني]ــــــــ[31 - 10 - 10, 08:31 م]ـ
جزيت خيرا أخي أبا البراء وبارك الله فيك
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[01 - 11 - 10, 09:21 م]ـ
وإياك أخي أبا عبد العزيز، رفع الله قدرك في الدارين ..(103/267)
هل يجوز للمحرم حال النوم تغطية قدميه .. ؟؟
ـ[صالح الرويلي]ــــــــ[30 - 10 - 10, 09:36 م]ـ
ننتظر رد المشائخ .. جزاهم الله كل خير ..
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[30 - 10 - 10, 09:56 م]ـ
ما الذي منع ذلك أخي ..... ؟
المحرم محرم عليه ما كان مفصلاً على قدر العضو فقط .. كالخفين والجوربين على القدمين ..
ولذلك له أن يلتحف باللحاف على بدنه كله ويغطيه، ما عدا الرأس، والوجه على الخلاف ..
ويدل عليه قصة الذي وقصته ناقته فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكفينه في ثوبيه وقال: لا تخمروا رأسه، وفي رواية: وجهه. ولم ينه عن تغطية شيء غير ذلك ..
وهذا يشبه تغطية الكفين بغير القفازين بطرف ثوبه ونحوه، وهو جائز وبعضهم نقل الإجماع عليه، ولذلك المشايخ يوجهون المرأة إليه كي تستر كفيها بغير القفازين ..
ـ[صالح الرويلي]ــــــــ[30 - 10 - 10, 09:58 م]ـ
إن لم تخني الذاكرة فقد سمعت الشيخ محمد المختار يبين خطأ المحرم بتغطية قدميه حال النوم.
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[30 - 10 - 10, 10:01 م]ـ
لعله الرأس أو الوجه أخي ... تأكد
ـ[صالح الرويلي]ــــــــ[30 - 10 - 10, 10:22 م]ـ
مررت الآن على أحد المواقع ووجدت هذه الفتوى ولاأدري أي الشناقطة ..
السؤال: هل يجوز للمحرم إذا أراد النوم أن يغطي رأسه وقدميه؟
وما الحكم إذا رأيت المحرم قد غطى رأسه وهو نائم؟
الجواب: أما بالنسبة للمحرم فإنه لا يغطي رأسه
والنص في ذلك صريح في حديث العمائم حديث ابن عمر في الصحيحين،
وكذلك لا يغطي قدميه للنهي عن الخفاف
وبعض العلماء يقول: القدمان متسامح فيهما أكثر من الرأس والوجه
فيقولون إن القدمين إنما يمتنع عليه لبس الخفاف،
أما كون يسترها فلا حرج عليه ولكن لا يخلو هذا القول الثاني من النظر.
بناءً على ذلك فإنه لا يشرع له أن يغطي لكن المشكلة لو مررت على محرم نائم وقد غطى رأسه
وغطى قدميه فهل يشرع لك أن توقظه أو تزيل ما عليه من غطاء الرأس هذه المسألة ذكرها
الأصوليون وهي هل المكلف مكلف بغير المكلف؟ هو نائم ومعذور أثناء نومه، ومن أمثلتها لو أذن المؤذن فإنه إذا لم يسمع النداء والأذان غير مكلف ولا يأثم لكن هل أنت آثم بعدم إيقاظك له فبعض العلماء يقولون: المكلف مكلف بغير المكلف ويلزم بإثم غير المكلف أن قصر في أمره بما كلف به. وأكدوا ذلك بحديث الأمر للولدان والصبيان لسبع فإنهم غير مكلفين فكلف المكلف بغير المكلف فدل على أنه يعتبر مكلفاً من هذا الوجه، وبناءً على ذلك قالوا: إذا رأيته نائماً فإنك تزيل الغطاء عن رأسه وعن وجهه على القول بأنه لا يشرع له تخمير الوجه وهكذا بالنسبة للقدمين وهذا أولى وأحرى، وإن كان نائماً وخشيت إزعاجه فإنك تزيلها برفق؛ لأن المقصود يتحقق بذلك، والله - تعالى - أعلم
ـ[صالح الرويلي]ــــــــ[30 - 10 - 10, 10:38 م]ـ
http://www.islammessage.com/articles.aspx?cid=1&acid=339&pg=2&aid=5459
هذا رابط للفتوى .. حيث تبين أنها للشيخ محمد المختار الشنقيطي ...
وهكذا العلم بالمدارسة ...
كنت قد كتبت السؤال قبل البحث
بارك الله فيك ياشيخ ابا عبدالله ...
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[31 - 10 - 10, 09:22 ص]ـ
الشيخ ابن عثيمين:
سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-:
ما حكم تغطية المحرم لرجليه أثناء النوم؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس بذلك، لأنه يجوز للمحرم أن يلتحف بما يغطي جميع بدنه إلا الرأس هذا بالنسبة للرجل، أما المرأة فلها أن تلتحف بكل ما يغطي بدنها ولا حرج عليها، إلا أنها منهية عن لبس النقاب.
ـ[أبوعبدالله الحنبلي]ــــــــ[31 - 10 - 10, 09:40 ص]ـ
الشيخ ابن عثيمين:
سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-:
ما حكم تغطية المحرم لرجليه أثناء النوم؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس بذلك، لأنه يجوز للمحرم أن يلتحف بما يغطي جميع بدنه إلا الرأس هذا بالنسبة للرجل، أما المرأة فلها أن تلتحف بكل ما يغطي بدنها ولا حرج عليها، إلا أنها منهية عن لبس النقاب.
لا يخفاك أن ما لونه أحمر هو محل النزاع والنظر.
وجزاك الله خيراً بنقلك رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[31 - 10 - 10, 03:34 م]ـ
أخي الفاضل: أبو عبد الله الحنبلي
قلت:
لا يخفاك أن ما لونه أحمر هو محل النزاع والنظر.
وجزاك الله خيراً بنقلك رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
بارك الله فيك أين أجد النزاع؟ أين ذكر الخلاف في تغطية القدمين؟
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[01 - 11 - 10, 03:23 م]ـ
أخي ابا عبد الله الحنبلي:
قلتَ:
لا يخفاك أن ما لونه أحمر هو محل النزاع والنظر.
وجزاك الله خيراً بنقلك رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
وجزاك الله خيراً
ارجو ذِكر الموضع الذي ذُكر خلافٌٌ بين أهل العلم؟
متى نشأ الخلاف؟
ـ[أبوعبدالله الحنبلي]ــــــــ[01 - 11 - 10, 07:09 م]ـ
يا أبا فاطمة رعاك الله,
أعني بمحل النزاع أن الشيخ قال بالجواز لأن للمحرم أن يلتحف بما يغطي جميع بدنه إلا رأسه, وهذا ما لم يستدل له.
فمن قال أنه يجوز أن يلتحف مطلقاً لا يسلم هذه القاعدة,
ومن قال لا يجوز أن يلتحف بما يغطي قدمه لا يسلم هذه القاعدة.
وليس المطلوب اثبات صحة رأي أو آخر, إنما مرادي أن قول الشيخ رحمه لا يفصل في المسألة لأنه لم يستدل لرأيه. بس كده.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/268)
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[02 - 11 - 10, 11:13 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي: أبا عبد الله الحنبلي
قلت
ومن قال لا يجوز أن يلتحف بما يغطي قدمه لا يسلم هذه القاعدة.
سؤالي بارك الله فيك:
هل قال أحد قبل الشيخ الشنقيطي بالمنع؟
بمعنى اخر هل هناك خلاف بين أهل العلم؟
المرأة مثلاُ:
منعت من النقاب ولكن تسدل على وجهها خمارها عند وجود الرجال ولاتفدي وليس محظوراً
الرجل منع من الخف:
هل هذا المنع من الخف يقاس عليه تغطية قدميه حتى عند البرد الشديد؟!
الذي يظهر بعد كلام العلاة ابن عثيمين جواز ذلك والله أعلم
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[06 - 11 - 10, 11:14 م]ـ
هلا تكرمتم بالرد على الاستفسار
ـ[أبوعبدالله الحنبلي]ــــــــ[07 - 11 - 10, 12:53 م]ـ
أعتذر عن التأخر في الرد لضيق الوقت,
تسأل عن أصل الخلاف وتاريخه ومنشأه وكل هذا خارج عن سؤالي السابق وهو ما الدليل على هذه القاعدة؟
إن كان ثمة دليل فاذكره, وإن لم يكن فيكفيك أن تقول لم أجد دليل وأتبع قول فلان, أو أن تقول بأن يُقاس المحرم النائم على المتيقظ؟
وأما عن الخلاف وأصله, فأسألك, تسألني من قال بهذا قبل الشيخ الشنقيطي؟ وأنا أسألك من من السلف قال بأن النائم لا يغطي رأسه؟ ولم؟ فإذا كنتَ استظهرت ذلك من مجمل كلامهم ولا دليل ولا نص, فلماذا سؤالك الإستنكاري عن منشأ الخلاف؟ فالمسألة إذا مسألة اجتهادية, فمن يقيس النائم على المتيقظ سيذهب لا محالة إلى أحد أقوال الشنقيطي والعثيمين, كل بحسب أصله في مسألة تغطية المحرم للقدم وهل يُتسامح فيها أم لا, ولو قيل هؤلاء قاسوا النائم على المتيقظ وهذا قياس مع الفارق لربما كان له وجه.
فالسؤال, هل هناك دليل على هذه الفتوى, أم مجرد القياس؟ أفدنا بارك الله فيك.
ـ[أبوعبدالله الحنبلي]ــــــــ[07 - 11 - 10, 01:25 م]ـ
أعتذر عن عدم تحرير المشاركة السابقة للعجلة,
وإن كان يبقى السؤال عن الدليل, بارك الله فيكم.
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[07 - 11 - 10, 01:59 م]ـ
أخي: أبا عبد الله الحنبلي بارك الله فيك
قلتَ:
تسأل عن أصل الخلاف وتاريخه ومنشأه وكل هذا خارج عن سؤالي السابق وهو ما الدليل على هذه القاعدة؟
أخي أعذرني: عن أي قاعدة تتحدث ومن ذكرها أنا؟!
ثم قلتَ
وأما عن الخلاف وأصله, فأسألك, تسألني من قال بهذا قبل الشيخ الشنقيطي؟
أين سألتني عن الخلاف وأصله؟!
بل سألت أنا عن ذلك
وقد ضربتُ مثلاً بالنقاب
ثم قلتَ:
فلماذا سؤالك الإستنكاري عن منشأ الخلاف؟ فالمسألة إذا مسألة اجتهادية,
أخي بارك الله فيك:
لابد من تأصيل المسألة ومن تكلم فيها من قبل
ولماذا تجعلها مسألة خلافية؟
إذاً لابد من تحريرها
بارك الله فيك
وجزاك خيراً
ـ[أبوعبدالله الحنبلي]ــــــــ[08 - 11 - 10, 02:09 م]ـ
يا أبا فاطمة يا حبيبي, دعك من أنها مسألة خلافية وهب أنها ليست كذلك, فهل لا يسوغ أن أطلب منك دليلها؟
بمعنى, إذا جائك سائل وقال لك ما الدليل على وجوب الصلاة على عين كل مكلف, هل ستقول له دليلاً أم ستناقش معه من قال أنها ليست كذلك وتاريخ الخلاف وكل هذا؟
أنا لا أعترض عليك في مناقشة تاريخ أي خلاف, فهذا حقك إذا أردت أن تحرر مسألة وتناقش فيها المخالف, ولكن عملياً وعلمياً والذي لا ينتاطح فيه عنزان أن الأصل في مناقشة أي مسألة هو سوق الأدلة, ثم من بعد ذلك تعضد كلامك بفتاوى السلف ومن قال بقولك وكل هذا, وإلا لما سود أئمتنا كتب الخلاف, واكتفوا بسؤال من قال هذا, وهذا غير واقع, بل قاموا بمناقشة المخالف بالدليل ولو علموا أنه قطعاً أول قائل بهذا, فما بالك بالمسائل الخفية التي لا تجزم بما معنا من كتب السلف هل قال قائل بها أم لا, فلربما رأيتَ من الأدلة ما يرجح لك رأياً, وإن كنت لا تجد فيما بين يديك من الكتب من سبقك بهذا, وإن كنت ترى أنه بما يظهر لك من الأدلة أنه لابد وأن يكون هناك قائل بهذا القول, ولا أناقش هنا صواب هذا من خطأه. عموماً حتى لا نخرج عن الموضوع, أرجو إن كنت تريد مناقشة هذا الكلام عن الخلاف أن يكون على الخاص أو في موضوع جديد أم هنا فنكتفي بما يخص الموضوع حتى لا تطول علينا الصفحات.
السؤال مرة أخرى, هب أن المسألة ليست خلافية, هل لا يُطلب لها دليل؟ وإن كان, فهل هذا الدليل موجود في فتوى الشيخ العثيمين السابقة؟ إن كان لا, فهذا ما قلتُه سابقاً أن فتوى الشيخ هي رأيه غير معضدة بالدليل, ولا أناقش صحتها من خطأها.
ولست أعني هنا أن كلامه غير معتبر أو أنه من الرأي المذموم, فإنه أصلاً لا يلزم المفتي أن يسوق الدليل في فتواه, ولكن فتواه لا تقطع نزاعاً إن فُرض لعدم وجود الدليل, فكلام أهل العلم يُستدل له لا به.
وجزاك الله خير.
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[09 - 11 - 10, 01:47 م]ـ
قلتَ أخي الفاضل:ابو عبد الله الحنبلي
هل لا يُطلب لها دليل؟ وإن كان, فهل هذا الدليل موجود في فتوى الشيخ العثيمين السابقة؟ إن كان لا, فهذا ما قلتُه سابقاً أن فتوى الشيخ هي رأيه غير معضدة بالدليل, ولا أناقش صحتها من خطأها.
ولست أعني هنا أن كلامه غير معتبر أو أنه من الرأي المذموم, فإنه أصلاً لا يلزم المفتي أن يسوق الدليل في فتواه, ولكن فتواه لا تقطع نزاعاً إن فُرض لعدم وجود الدليل, فكلام أهل العلم يُستدل له لا به.
1 - روى البخاري:
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ
بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا أهـ
أخي هو محرم ومات ماذا أمرهم النبي صلى الله عليه و سلم
2 - لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس النقاب
ماذا قال العلماء في هذا بالنسبة لتغطية وجه المرأة ولماذا تغطى؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/269)
ـ[أبوعبدالله الحنبلي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 04:13 م]ـ
يا أخي هل أنا أناقشك في الأدلة!!
أنا أتكلم عن فتوى الشيخ العثيمين وعدم اشتمالها على الدليل, ولم أطلب منك الاستدلال لها!!
فكلامي واضح أن فتوى الشيخ ليس فيها دليل, ولم أقل ليس عليها دليل.
سبحان الله
أخي الحبيب, حتى لا أتهم نفسي بالعمى, أرجو أن تشير أين حديث ابن عباس في فتوى الشيخ ابن العثيمين؟ إذا لم يكن موجوداً فأرحني وقل لي, وإن كان فأخبرني حتى أُداوي عيني.
وشكراً على الحوار المثمر.
ـ[صالح الرويلي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 04:16 م]ـ
أنا دوري المتابعة .. والحرب سجال
بارك الله فيكما على هذا الحوار النافع والمثمر بإذن الله تعالى ... ،،،،
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[09 - 11 - 10, 04:23 م]ـ
بارك الله فيك أخي: صالح الرويلي
أنا دوري المتابعة .. والحرب سجال
بارك الله فيكما على هذا الحوار النافع والمثمر بإذن الله تعالى ... ،،،،
أشعلت الحرب وفررت (ابتسامة)
جزاكما الله خيراً
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[09 - 11 - 10, 04:31 م]ـ
أخي الفاضل:
ابا عبد الله الحنبلي:
يا أخي هل أنا أناقشك في الأدلة!!
أنا أتكلم عن فتوى الشيخ العثيمين وعدم اشتمالها على الدليل, ولم أطلب منك الاستدلال لها!!
فكلامي واضح أن فتوى الشيخ ليس فيها دليل, ولم أقل ليس عليها دليل.
سبحان الله
أخي الحبيب, حتى لا أتهم نفسي بالعمى, أرجو أن تشير أين حديث ابن عباس في فتوى الشيخ ابن العثيمين؟ إذا لم يكن موجوداً فأرحني وقل لي, وإن كان فأخبرني حتى أُداوي عيني.
وشكراً على الحوار المثمر.
بداية: أشكر لك حسن حوارك وأدبك
* أعذرني لعلي لم أفهم بعض كلامك
فقد اشرت إلى فتوى ابن عثيمين رحمه رداً فقط على فتوى الشنقيطي حفظه الله فقط ولعل الشيخ ابن عثيمين لم يذكر أدلة لوضوح المسألةعنده وعلمه أن السلف لم يمنعوا من تغطية القدمين
ثم استدللت للموضوع فارجو منك المعذرة(103/270)
أريد مراجع لهذا البحث
ـ[أبو ريوف]ــــــــ[30 - 10 - 10, 11:23 م]ـ
أيها الإخوة عندي بحث في موضوع وأرجو المساعدة فيه بالدلالة على مراجع
الموضوع/ التربية على العبادة
وجزاكم الله خير(103/271)
ما المقصود بهذه القاعدة، وكيف نناقشها علمياً
ـ[حكم علاء السامرائي]ــــــــ[31 - 10 - 10, 02:31 ص]ـ
القاعدة تقول: ((من قويت شوكته وجبت طاعته)) هذه القاعدة تحتاج إلى مناقشة فقهياً وعقائدياً فكيف تتم دراسة هذه القاعدة. وهي أكثر من يثكرها المغاربة.
ـ[أبو سليمان الهاشمي]ــــــــ[31 - 10 - 10, 05:17 ص]ـ
لعلهم يقصدون بذلك الولاية العظمى (الحكم) من تغلب عليها بالسيف ومسك بزمام الأمور وجبت طاعته،وعدم الخروج عليه، وإن كان به فسوق- مالم يصل الى حد الكفر - وذلك درءا للمفسدة العظمى، وتحقيقا للمصلحة الكبرى، كما هو مبسوط في مظانه، والله أعلم
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[31 - 10 - 10, 04:01 م]ـ
تخص هذه المسألة منتدى الفقه أم منتدى العقيدة؟(103/272)
إن كان هذا لايجوز في الحج فمن باب أولى غيره من الأسفار .. |المحرم|
ـ[أبوالقاسم محمد]ــــــــ[31 - 10 - 10, 08:55 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يشترط لوجوب الحج على المرآة وجود محرمها
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وابن عباس وغيرهما قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم)
وجاء في بعض الروايات أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني اكتُتِبتُ في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج مع امرأته.
فلا يجوز للمرأة إذا كانت تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر أي مسفر مطلقاً إلا مع ذي محرم، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يُجِز السفر للحج إلا مع ذي محرم فمن باب أولى وأحرى غيره من الأسفار التي يُقصد به الأمور المباحة أو المستحبة كصلة رحم ونحوه، فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم.
* وقول بعض أهل العلم (أنه يجوز أن تسافر مع رفقة من النساء) هذا إنما قاله بعض فقهاء الشافعية:
- في حج الفرض فقط
- وإذا عُدِمَ المحرم.
وأما مايفعله بعض المعاصرين من التوسع في هذا الباب حتى أطلقه في كل سفر إذا أمن الطريق فإن هذا لم يقل به أحد من متقدمي أهل العلم
بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم)
* فإن سافرت المرأة من غير محرم وحجت هل يصح حجها؟
نعم لأن المحرم شرط وجوب وليس شرط صحة.
شرح كتاب الحج من مختصر منتهى الإرادات
للشيخ عبدالسلام الشويعر حفظه الله(103/273)
ما معنى كلمت الجنحة؟؟؟
ـ[محمد عبدالله الحمر]ــــــــ[31 - 10 - 10, 10:21 ص]ـ
السلام عليكم ورحمت الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة و السلام على النبي محمد بن عبدالله المصطفى الكريم ’الصادق الامين
لدي سؤال بخصوص لفظ قد يوجد بالكتب الفقهيه
وهو (الجنحة)
فسؤالي ما معنى كلمت الجنحة؟؟
و جزاكم الله الخير ورزقكم البركة
ـ[أبو كوثر المقدشي]ــــــــ[31 - 10 - 10, 03:06 م]ـ
السلام عليكم ورحمت الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة و السلام على النبي محمد بن عبدالله المصطفى الكريم ’الصادق الامين
لدي سؤال بخصوص لفظ قد يوجد بالكتب الفقهيه
وهو (الجنحة)
فسؤالي ما معنى كلمت الجنحة؟؟
و جزاكم الله الخير ورزقكم البركة
لعل هذا يفيدك.
في المعجم الوسيط: (الجنحة) هي الجريمة التي يعاقب عليها القانون أساسا بالحبس مدة تزيد على أسبوع أو الغرامة بما يزيد على جنيه مصري.(103/274)
[الولد للفراش وللعاهر الحجر]
ـ[أنس التميمي]ــــــــ[31 - 10 - 10, 04:02 م]ـ
هل هذا معناهـ نفي العمل بالقرائن المعاصرة؟
ـ[مكتب الحسام للصف]ــــــــ[31 - 10 - 10, 04:53 م]ـ
«الولد للفراش، وللعاهر الحجر»
أخرجه البخاري في كتاب الحدود- باب للعاهر الحجر (6818)، ومسلم في كتاب الرضاع- باب الولد للفراش وتوقي الشبهات (1458)، من حديث أبي هريرة.(103/275)
إِلَى الَّذِينَ حَبَسَهُمُ العُذْرُ ..
ـ[أبو رفيدة البربري]ــــــــ[31 - 10 - 10, 10:58 م]ـ
إإلَى الَّذِينَ حَبَسَهُمُ العُذْرُ ..
الشيخ: أبي جابر عبد الحليم توميات حفظه الله و رعاه
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعد:
فإلى الّذين حبسهم العُذر ..
إلى الّذين اشتعلت قلوبهم شوقا إلى بيت الله العزيز الغفّار، وحالت بينهم وبينه الصِّعابُ والأعذار ..
فليعلموا أنّهم غير محرومين، حالهم كحال من تعطّش للجهاد في سبيل ربّ العالمين، ولكن حبسهم العذر .. فقال الله تعالى في حقّهم:
{لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (91) وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ (92)} ..
إلى هؤلاء نوجّه هذه الكلمات .. ليعلموا أنّ الخير لن يفوت، وأنّ القلب لن يموت، وأنّ الله قد جعل لعبده من كلّ ضيق مخرجا، ولكلّ همّ فرجا ..
1 - لا بدّ من جمع القلب وعقد النيّة على الحجّ.
فـ (إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى).
وما أحسن ما رواه التّرمذي عن أَبِي كَبْشَةَ الْأَنَّمَارِيِّ رضي الله عنه أنّه سمع رسولَ اللّه صلّى الله عليه وسلّم يقول:
((الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ:
عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ.
وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ)).
وروى البخاري عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم كَانَ فِي غَزَاةٍ، فَقَالَ: ((إِنَّ أَقْوَامًا بِالْمَدِينَةِ خَلْفَنَا مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلَا وَادِيًا إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ)).
وروى مسلم والتّرمذي عن سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: ((مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ)).
لذلك على المسلم أن يحدّث نفسه بحجّ بيت الله الحرام، والله قد قطع كلّ كلام ولجاج، في أن يُبلّغه منازل الحجّاج. {قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ} [يونس:58].
2 - العمل.
فهو الدّليل على النيّة ..
فزيادة على الأماني والأمل، فلا بدّ من التّفاني في العمل، وذلك:
أوّلا: بالسّعي من الآن لتجهيز النّفس بالحجّ ..
فالّذي يجمع المال من الآن فإنّه ساعٍ، وبمثابة الخارج إلى الحجّ، روى أبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه عنِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: ((مَنْ خَرَجَ حَاجًّا فَمَاتَ، كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الحَاجِّ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَمَاتَ، كُتِبَ لَهُ أَجْرُ المُعْتَمِرِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ)).
ثانيا: اغتنام أوقات الذّكر والعبادة والقربات، فإنّ القلوب الصّادقة عليها أن تحرّك الأبدان لعبادة الواحد الديّان .. ومن هذه القربات:
أ) الإكثار من ذكر الله:
انظروا إلى أصحاب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، كيف كانت قلوبهم تحترق لبلوغ المنازل الغالية، والمطالب العالية ..
فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم، فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنْ الْأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَا وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ؟! قَالَ صلّى الله عليه وسلّم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/276)
((أَلَا أُحَدِّثُكُمْ إِنْ أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ!؟ تُسَبِّحُونَ، وَتَحْمَدُونَ، وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ)). فيا أيّها الذّاكر قد أدركت الحاجّ في حجّه!! ..
ب) حضور مجالس العلم:
فقد روى الطّبراني عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه عَنِ النَبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ غَدَا إِلَى المَسْجِدِ أَوْ رَاحَ يَلْتَمِسُ عِلْمًا يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ الحَاجِّ تَامَّةٍ حَجَّتُهُ)).
ج) الحرص على صلاة الضّحى.
فقد روى التّرمذي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: ((مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ)).
د) اغتنام العشر الأوائل من ذي الحجّة ..
شهر ذي الحجّة، أعظم أشهر الحجّ، فيه عشرة أيّام تُضاعف فيها الأعمال، وتتحقّق فيها الآمال، والنّصوص في فضله كثيرة:
* فمنها ما يدلّ على فضل الأيّام العشرة الأولى:
كقول الله تبارك وتعالى: {وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ}، قال ابن عبّاس رضي الله عنه، ومجاهد، والضحّاك، وعكرمة، وعطاء: (وَالفَجْرِ) يريد صبيحة يوم النّحر، (وَلَيَالَ عَشْرٍ) هي العشر الأُوَل من ذي الحجّة، لأنّ آخر ليلة من لياليها هي ليلة عرفة، التي من أدركها فقد أدرك الحجّ.
* ومنها ما يدلّ على فضل تاسع هذه الأيّام، وهو يوم عرفة:
وما أدراك ما يوم عرفة؟! روى مسلم عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه أنّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: ((صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ)).
* ومنها ما يدلّ على أنّ اليوم العاشر منه أعظم الأيّام في السنة:
فقد روى أبو داود عن عبد اللّه بنِ قُرْطٍ رضي الله عنه عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ((إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ)).
ويوم القرّ: هو اليوم الذي يلي يوم النّحر لأنّ النّاس يقرّون فيه بمنى.
بل إنّ يوم النّحر هو يوم الحجّ الأكبر، الذي ذكره الله في كتابه فقال: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ} [التوبة: من الآية3].
فقد روى البخاري عن ابنِ عمر رضي الله عنه قال: وَقَفَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ بِهَا، وَقَالَ: ((هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ)) فَطَفِقَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ اشْهَدْ)) وَوَدَّعَ النَّاسَ، فَقَالُوا: هَذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ.
لذلك أراد الله أن يدخل على قلوب عباده السّرور، ويثلج لهم الصّدور، فقد روى التّرمذي وأبو داود وغيرهما عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم:
((مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ)).
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ صلّى الله عليه وسلّم:
((وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ)).
والله الموفّق لا ربّ سواه.(103/277)
ارجو افادة اهل الحديث ماهي شروحات المنتقى المسموعة والمفرغة المعاصرة
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[31 - 10 - 10, 11:03 م]ـ
ارجو الافادة فالمفتي شرحه وابن باز قبله وابن جبرين وابن عثيمين وغيرهم اين التفريغ ولو ان بعضهم شرح البعض
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[01 - 11 - 10, 12:14 ص]ـ
4 ـ " المنتقى من أحاديث الأحكام "
" المنتقى من أحاديث الأحكام " لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن عبد الله الخضر بن محمد بن علي بن تيمية الحراني المتوفي سنة (652هـ) رحمه الله تعالى ().
انتقاه من كتابه " الأحكام الكبرى" ويقال إن القاضي بهاء الدين بن شداد هو الذي طلب ذلك منه بحلب ().
وقد اشتمل على جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع أصول الأحكام إليها ويعتمد علماء الإسلام عليها.
انتقاها من المسند، والكتب الستة، وغيرها، ورتبها على أبواب الفقه ليسهل الكشف عنها وعدد أحاديثه (5029) حديثاً.
قال عنه ابن رجب: وهو الكتاب المشهور ()،وقال صاحب البدر المنير: وأحكام الحافظ مجد الدين عبد السلام بن تيمية المسمى بالمنتقى هو كاسمه، وماأحسنه لولا إطلاقه في كثير من الأحاديث العزو إلى الأئمة دون التحسين والتضعيف () قلت: وقد استدرك ذلك الشوكاني في شرحه نيل الأوطار.
طبعاته:
طبع هذا المتن عدة مرات منها:ـ
1 ـ في المطبعة الفاروقية في دهلي ـ الهند سنة (1296هـ) في مجلد باسم " المنتقى من أخبار المصطفى" وفي مقدمته رسالة " نزل من اتقى بكشف أحوال المنتقى " للشيخ أبي الفتح عبد الرشيد بن محمود الإبراهيمي المحمدي السني الكشميري الشوبياني، اشتملت على مقدمة، وثلاث إفادات، وخاتمة، المقدمة في مناقب أهل الحديث ومراتبهم، والإفادة الأولى، في الكلام على كتاب المنتقى ومن اعتنى بشرحه والتعليق عليه،والثانية في ترجمة مؤلف المنتقى وبيان مارزقه الله من العلم والحلم والورع والتقى،والثالثة في ذكر من سمى بابن تيمية ووصل نسبه إلى المصنف رحمه الله تعالى إما في الأبوة وإما في الإبنيّة، والخاتمة في ذكر من أمر بطبع الكتاب، وهو الشيخ صديق بن حسن خان رحمه الله تعالى.
2 ـ في المطبع الرحماني في دهلي سنة (1332هـ) في مجلد.
3 ـ في المطبعة الرحمانية في مصر سنة (1350هـ) بتصحيح وتعليق الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى في مجلدين باسم: " المنتقى من أخبار المصطفى " وصور بعد ذلك.
4 ـ كما طبعه الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى في مطبعته المطبعة السلفية في مصر، دون تاريخ، في مجلد واحد باسمه المعروف عند أهل العلم: المنتقى من أحاديث الأحكام " خال من أي حاشية أو تعليق.
شروحه:
شرحه جماعة من أهل العلم ولم يطبع من شروحه فيما وقفت عليه سوى شرحه العلامة الشيخ محمد بن علي الشوكاني المتوفي سنة (1355هـ) رحمه الله تعالى في كتابه المشهور " نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار"، وقد طبع هذا الشرح عدة مرات منها:ـ
أ ـ الطبعة الأولى في دار الطباعة العامرة في مصر سنة (1297هـ) في صمان مجلدات، وبهامشه " عون الباري لحل أدلة البخاري " للشيخ صديق بن حسن خان، وهو شرح كتاب " التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح " للزبيدي.
ب ـ في المطبعة المنيرية في مصر.
جـ ـ في المطبعة العثمانية المصرية سنة (1357هـ)، في أربع مجلدات.
د ـ طبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده في مصر سنة (1347هـ) ثم سنة (1371هـ) ثم سنة (1380هـ) في أربع مجلدات.
هـ ـ طبعة مكتبة الكليات الأزهرية في القاهرة سنة (1398هـ) بتحقيق الشيخين طه عبد الرؤوف سعد،ومصطفى محمد الهواري.
و ـ طبعة دار الحديث في القاهرة (1413هـ)، نشر دار زمزم في الرياض في تسع مجلدات، التاسع بكامله فهارس، خرج أحاديثه وعلق عليه الشيخ عصام الدين الصبابطي.
كما قام الشيخ محمد بن راشد بترتيب أحاديث نيل الأوطار باسم " تنوير أولي الأبصار بترتيب أحاديث نيل الأوطار " نشرته دار الكتب العلمية في بيروت سنة (1413هـ)،والترتيب المذكور لأحاديث الكتاب متناً وشرحاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/278)
وقد اختصر هذا الشرح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك المتوفي سنة (1376هـ) رحمه الله تعالى وسماه" بستان الأخبار مختصر نيل الأوطار " طبعته المطبعة السلفية في مصر سنة (1373هـ) في مجلدين،وصورته مكتبة المعارف في الطائف أخيراً.
كما اختصره الشيخ خالد بن عبد الرحمن العك وطبع باسم " مختصر نيل الأوطار " نشرته دار الحكمة للطباعة والنشر في دمشق الطبعة الأولى سنة (1409هـ) في أربع مجلدات.
وعلى طالب العلم أن يعتني بكتب الحديث الأخرى كما قال ابن الصلاح في المقدمة () في النوع الثامن والعشرين ـ معرفة آداب طالب الحديث:" ولتقدم العناية بالصحيحين ثم بسنن أبي داود وسنن النسائي وكتاب الترمذي طبطاً لمشكلها وفهماً لخفي معانيها، ولا يخدعن عن كتاب السنن الكبير للبيهقي فإنا لا نعلم مثله في بابه، ثم بسائر ماتمس حاجة صاحب الحديث إليه من كتب المسانيد كمسند أحمد، ومن كتب الجوامع المصنفة في الأحكام المشتملة على المسانيد وغيرها، وموطأ مالك هو المقدم منها، ومن كتب علل الحديث ومن أجودها كتاب "العلل" عنأحمد بن حنبل،وكتاب " العلل" عن الدار قطني، ومن كتب الرجال وتواريخ المحدثين ومن أفضلها " تاريخ البخاري الكبير" وكتاب" الجرح والتعديل " لابن أبي حاتم، ومن كتب الضبط لمشكل الأسماء ومن أكملها كتاب " الإكمال " لأبي نصر ابن ماكولا، وليكن كلما مر به اسم مشكل، أو كلمة من حديث مشكلة، بحث عنها وأودعها قلبه، فإنه يجتمع له بذلك علم كثير في يسر.
وليكن تحفظه للحديث على التدرج قليلاً قليلاً مع الأيام والليالي فذلك أحرى بأن يمتع بمحفوظه،وممن ورد ذلك عنه من حفاظ الحديث المتقدمين شعبة وابن علية ومعمر، وروينا عن معمر قال: سمعت الزهري يقول: " من طلب العلم جملة فاته جملة، وإنما يدرك العلم حديثاً وحديثين ".
وليكن الإتقان من شأنه فقد قال عبد الرحمن بن مهدي " الحفظ الإتقان" ثم إن المذاكرة بما يتحفظه من أقوى أسباب الإمتاع به، وروينا عن علقمة النخعي قال:" تذاكروا الحديث فإن حياته ذكره " وعن إبراهيم النخعي قال:" من سره أن يحفظ الحديث فليحدث به ولو أن يحدث به من لا يشتهيه " ا. هـ.
الشروح المسجلة:
1 ـ شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في (24) شريطاً غير كامل.
2 ـ شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في (53).
__________________(103/279)
أرجو بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بجزء مكة الواقع في الحل
ـ[صهيب المصري]ــــــــ[01 - 11 - 10, 10:17 ص]ـ
أرجو بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بجزء مكة الواقع في الحل
جزاكم الله خيرا(103/280)
تفريغ شَرْح كِتَاب الْإِجْمَاع لِابْن الْمُنْذِر _رَحِمَه الْلَّه_
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[01 - 11 - 10, 01:58 م]ـ
شَرْح كِتَاب الْإِجْمَاع لِابْن الْمُنْذِر _رَحِمَه الْلَّه_
فَضِيْلَة الْشَّيْخ
وَحِيْد بَالِي حَفِظَه الْلَّه
نبدأ في شرح كتاب الإجماع لأبن المنذر مستعينين بالله - تبارك وتعالي -. أول إجماع نقله ابن المنذر قال: كتاب الطهارة بدأ يسرد لنا الاجماعات التي في كتاب الطهارة
أولًا: شرح كتاب الطهارة لابن المنذر.
فقال الإمام الفقيه المجتهد أبو بكر بن محمد بن إبراهيم بن المنذر- رحمه الله تعالي - قال: كتاب الطهارة 1 - (أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَي أَنَّ الصَّلَاة لَا تَجْزِيء إِلَا بِطَهَارَةٍ إِذَا وَجَد الْمَرْءُ إِلَيْهَا الْسَّبِيما معني كتاب الطهارة؟
الطهارة: هي رفع الحدث وإزالة الخبث، هذا ما يسمي في عرف الفقهاء بالطهارة.
رفع الحدث: أي إنسان غير متوضأ فيتوضأ فيرتفع حدثه، أو إنسان جنب فيغتسل فيرتفع حدثه.
إزالة ا الخبث: كالاستنجاء وغسل النجاسة من علي الثوب أو البدن أو الإناء أو نحو ذلك.
الإجماع الأول:يقول:- (أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَي أَنَّ الصَّلَاة لَا تَجْزِيءُ إِلَا بِطَهَارَةٍ إِذَا وَجَد الْمَرْءُ إِلَيْهَا الْسَّبِيل)
لاحظ أن الإمام - رحمه الله - ذكياً فقيهًا فطنًا يضع الكلمة في موضعها، لم يقل: أجمع أهل العلم علي أن الصلاة لا تجزيء إلا بوضوء، وإنما قال: (إِلَا بِطَهَارَةٍ) لأن الإنسان قد لا يجد ماءً فيتطهر بالتيمم , إذًا أراد أن يجمع الماء والتيمم معًا.
فقال: (أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَي أَنَّ الصَّلَاة لَا تَجْزِيءُ إِلَا بِطَهَارَةٍ) ثم وضع قيدًا فقال: (إِذَا وَجَد الْمَرْءُ إِلَيْهَا الْسَّبِيل) أي إذا كان يستطيع أن يتوضأ، أو يستطيع أن يستعمل الماء فقد يوجد الماء والإنسان مريض منعه الأطباء من أن يمس الماء فيتيمم لكي يصلي.
ماالدليل؟
دليله ما رواه البخاري وسلم أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: «لَا يَقْبَل الْلَّه صَلَاة أَحَدِكُم إِذَا أَحْدَث حَتَّى يَتَوَضَّأ»، وكذلك دليله قول الله U? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ? (المائدة:6) إذًا? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ? أمر الله Uبالوضوء للصلاة
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[01 - 11 - 10, 02:01 م]ـ
الإجماع الثاني:
وقد أجمع أهل العلم (عَلَي أَن لِمَن تَطَهَرَ لِلْصَّلاة أَن يُصَلِّي مَا شَاء بِطَهَارَتِه مِن الْصَّلَوَات، إِلَا إِن يُحْدُث حَدَثاً يَنْقُضُ طَهَارَتَهُ). الإجماع الإنسان إذا توضأ يجوز أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يصلي ما شاء من الصلوات ما دام علي طهارته وعلي وضوئه.
ما الدليل علي ذلك؟ وقد قال الله U:? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ? إلي آخر الآية الكريمة أي أمرنا بالوضوء كلما قمنا إلي صلاة؟! ظاهر الآية أنك يجب أن تتوضأ لكل صلاة لكن فعل النبي rأبان لك أن الإنسان إذا جاء وقت الصلاة أو أراد أن يصلي نافلة وهو ما زال علي وضوئه، فليصلي بدون أن يجدد الوضوء.
أين وجدنا هذا؟! وجدنا هذا حينما افتتح النبي rمكة كما سبق في صحيح مسلم، صلي يوم الفتح الصلوات كلها بوضوء واحد كما في حديث بُريدة tوهو يقول: «كَان الْنَّبِي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم - يَتَوَضَّأ لِكُل صَلَاة، وَفِي يَوْم الْفَتْح صَلَّي الْصَّلَوَات كُلَّهَا بِوُضُوْءٍ وَاحِد، فَقَال لَه عُمَر - t: يَا رَسُوْل الْلَّه فَعَلْتَ شَيْئا لَم تَكُن تَفْعَلُه قَال: أَجَل، فَعَلَتُ ذَلِك عَمْدا يَا عُمَر» أي أن النبي r تعمد أن يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد، حتى لا يظن الناس أنه يجب علي الإنسان أن يتوضأ لكل صلاة حتى ولو كان متوضًئاً - صلي الله عليك يا رسول الله -.
الإجماع الثالث:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/281)
) -3 وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن خُرُوْج الْغَائِط مِن الدُّبُر، وَخُرُوْج الْبَوْل مِن الْذَكْر وَكَذَلِك الْمَرْأَة، وَخُرُوْج الْمَنِي، وَخُرُوْج الْرِّيح مِن الدُّبُر، وَزَوَال الْعَقْلِ بِأَي وَجْه زَال الْعَقْل: أَحْدَاثٌ يَنْقُضُ كُل وَاحِدٍ مِنْهَا الْطَّهَارَة، وَيُوْجِب الْوُضُوْء (
هذه نواقض الوضوء المجمع عليها، هناك نواقض أخري فيها خلاف بين أهل العلم.
1 - (خُرُوْج الْغَائِط مِن الدُّبُر) لقول الله U? أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ? (المائدة:6).
2 - (وَخُرُوْج الْبَوْل مِن الْذَكْر) معروف البول والغائط من نواقض الوضوء.
3 - (وَكَذَلِك الْمَرْأَة) أي المرأة إذا خرج منها بولٌ أو غائط أو نحو ذلك كالرجل تمامًا يجب عليها أن تتوضأ.
4 - (وَخُرُوْج الْمَنِي) خروج المني يبطل الطهارة ولو كان متوضئاً انتقض وضوءه.
5 - (وَخُرُوْج الْرِّيح مِن الدُّبُر)، وقول خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء أي أن الريح لو خرج من مكان آخر لا ينقض الوضوء أو فيه خلاف بين أهل العلم.
والراجح: أن الريح الذي ينقض الوضوء إنما هو الذي يخرج من الدبر ماحكم الريح الذي يخرج من القُبل؟
الراجح:من كلام أهل العلم أنه لا ينقض الوضوء.
6 - (وَزَوَال الْعَقْلِ) أي وزوال العقل ينقض الوضوء , وهو أنواع:
1 - زوال العقل بالنوم المستغرِق.
2 - زوال العقل بالإغماء.
3 - زوال العقل بالجنون.
4 - زوال العقل بالسكر.
كل هذا ينقض الوضوء أي لو إنسان أُغمي عليه وكان متوضئاً انتقض وضوءه، لو إنسان سكر و العياذ بالله انتقض وضوءه وهكذا.
هل النوم ينقض الوضوء؟
العلماء قالوا: إذا كان نومًا خفيفًا أي عبارة عن إغفاءة أو سِنة من النوم هذا لا ينقض الوضوء، سواءٌ كانت هذه الإغفاءة وأنت جالس، أو كنت مضجعًا، أو راكعًا، أو ساجدًا مادام إغفاءةً وأنت ما زلت بشعورك لم تستغرق، ولم يزل شعورك أعلم أن وضوءك ما زال صحيحًا إذًا.
ما هو النوم الذي ينقض الوضوء؟ النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرِق أي إنسان نام نومًا مستغرِقًا زال شعوره هنا انتقض وضوءه والدليل: قول النبي r: " الْعَيْنُ وِكَاءَ الْسَّهِ فَمَن نَام فَلْيَتَوَضَّأ "الْسَّه: حلقة الدبر، الوِكاء: هو الرباط. مادام الإنسان منتبهاً ويشعر بكل شيء إذا خرج منه ريح عَرِف وعَلِم أما إذا نام فقد استطلق الوِكاء أي الرباط انفك أي قد يزول شعوره فيخرج منه ريح فيبطل وضوءه وهو لا يدري.
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[01 - 11 - 10, 02:02 م]ـ
الإجماع الرابع:
يقول الإمام ابن المنذر - رحمه الله تعالي -: (وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن دَم الاسْتِحَاضِة يَنْقُض الْطَّهَارَة، وَانْفَرَد رَبِيْعَةُ فَقَال: لَا يَنْقُض الْطَّهَارَة).
دم الإستحاضة ينقض الطهارة و هناك حيض و استحاضة.
الْفَرَق بَيْن الْحَيْض و الِاسْتِحَاضَة:
الْحَيْض: هو دم يخرج من المرأة من الموضع المعتاد كل شهر مرة، أو عادة تعرفها المرأة , وينقض الطهارة وهذا معروف.
الِاسْتِحَاضَة.: نزول الدم في غير ميعاده.
هَل الْاسْتِحَاضَة تُنْقَض الْطَّهَارَة؟ نعم تنقض الطهارة، ولذلك لما استحيضت زينب بنت جحش - رضي الله عنها - وسألت النبي rفقال: «تَوَضَئِي لِكُل صَلَاة» حتى لو توضأت وما زالت علي وضوئها تتوضأ لكل صلاة،لأن الدم ينزل منها دائمًا، و تصلي مع نزول الدم.
تنبيه: أنا أنبه علي هذه النقطة لأن كثير من أخواتنا قد لا تعرف أن الاستحاضة يجوز معها الصلاة، بعض النساء تقول نزل علي دم فتمتنع عن الصلاة شهرًا شهرين والدم نازل فهذا الدم يسمي نزيف، الدم الذي يمنع الصلاة هو دم الحيض عادتها خمسة أيام في كل شهر، عادتها ثلاثة أيام، عادتها سبعة أيام، إلي آخره في هذه الأيام السبعة انتهي الحيض واستمر الدم لعشرين يومًا،لا تمتنع عن الصلاة، يجب عليها أن تغتسل للحيض مع نهاية الحيض، ثم تبدأ الأخت المسلمة تتوضأ لكل صلاة وتصلي مع نزول الدم، لأن النزيف أو الاستحاضة كما يسميها الفقهاء لا تمنع المرأة من الصلاة.
قال: (وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن دَم الاسْتِحَاضَةَ يَنْقُض الْطَّهَارَة) أي تتوضأ لكل صلاة ,.
(وَانْفَرَد رَبِيْعَةُ فَقَال: لَا يَنْقُض الْطَّهَارَة) أي لم يخالف من أهل العلم لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من الفقهاء الأربعة أحدٌ إلا ربيعة - رحمه الله -، وإمام جليل هو شيخ الإمام مالك ربيعة الرأي انفرد فقال: لا تنقض الطهارة.
لكن الراجح:أن الطهارة تنقض, كما قال جمهور أهل العلم.
الاجماعات كسلاسل الذهب: يفرح بها الفقهاء جدًا لأن المسألة إذا ثبت فيها إجماع لا خلاف فيه، أما المسائل التي فيها خلاف لابد أن تُجمع أقوال الفريقين، وأدلة الفريقين، ثم تحاول أن تأخذ الراجح من كلام أهل العلم إلي غير ذلك، لكن المسألة التي فيها إجماع لا يجوز لأحدٍ أن يُحدِث قولًا جديدًا بعد الإجماع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/282)
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[01 - 11 - 10, 02:04 م]ـ
الإجماع الخامس:
(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْمُلَامَسَةَ حَدَثٌ يَنْقُض الْطَّهَارَة) نعم ملامسة النساء حدث ينقض الطهارة،.
الدليل: قول الله - تبارك وتعالي -: ? أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ? (النساء:43) ? أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ? هذه الآية جعلت كل الفقهاء تقول: الملامسة حدث ينقض الطهارة.
اختلاف العلماء في معني الملامسة علي أقوال.
القول الأول:
هل معني ? لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ? إذا لامس زوجته، أو لمست يده يد أمه أو يد أخته، أو يد خالته، أو يد عمته بمجرد اللمس ينتقض وضوءه؟!
القول الثاني:
أن اللمس الذي ينقض الوضوء هو اللمس مع الشهوة فقط بمعني أنه لمس زوجته مثلًا مع الشهوة فقط ينتقض الوضوء، لكن لو لمس زوجته بغير شهوة لا ينتقض وضوءه.
القول الثالث: وهو الراجح.
أن اللمس بشهوة وبغير شهوة لا ينقض، إنما المقصود ب ? أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ? أي جامعتم، وهذا قول الصحابي الجليل عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - وهذا القول هو الراجح.
إذًا الراجح من كلام أهل العلم:أن ملامسة الرجل للمرأة سواء كانت أجنبية، أو كانت من محارمه، أو زوجته لامس أي امرأة لا ينتقض وضوءه حتى ولو لامس زوجته بشهوة لا ينتقض وضوءه.
إذًا متى ينتقض؟ الذي ينتقض من الوضوء هو الجماع.
حكم مصافحة المرأة الأجنبية:
ولكن لو صافح الرجل امرأة (أجنبية):أي لا تحل له ابنة خاله ابنة عمة هذه أجنبية لا يحل له أن يصافحها لو (لامسها): صافحها, لم ينتقض وضوءه علي الراجح من كلام أهل العلم، ويحرم، سبحان الله يحرم ولا ينتقض وضوءه.
ما الدليل علي أنه لا يجوز لإنسان أن يصافح الأجنبية؟
الدليل: قول النبي rفيما رواه الطبراني بسندٍ حسن من حديث معقل بن يسار - tقال: «لَأَن يُطْعَن أَحَدُكُم فِي رَأْسِه بِمِخْيَط مِن حَدِيْد خَيْر لَه مِن أَن يَمَس امْرَأَة لَا تَحِل لَه» وفي رواية «لَأَن يُطْعَن أَحَدُكُم فِي رَأْسِه بِمِخْيَط مِن حَدِيْد خَيْر لَه مِن أَن يُصَافِح امْرَأَة لَا تَحِل لَه» سبحان الله كثير من الناس ممن يصافحون النساء، يرتكبون إثمًا وحرامًا بنص حديث النبي r، لكن بعض الناس يقول: أن أصافحها وقلبي سليم، وضميري ليس فيه لا شهوة ولا شيء، إنما أصافح زميلتي كأنها أختي أو أصافح ابنة خالتي كأنها أختي، حتى لو كان الأمر كذلك يحرم لأن النبي rوهو أتقي قلبًا منك rوأقرب إلي ربه - تبارك وتعالي - لم يصافح امرأة لا تحل له برغم أنه لو صافح لم يصافح من أجل شهوة ولا نحو ذلك لم يصافح امرأة إلا زوجاته - r- أو امرأة تحل له أي من محارمه كخالته أو عمته إلي آخره،.
ما الدليل علي أن النبي - صلي الله عليه وسلم - لم يصافح النساء؟
الدليل: ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: «لَا وَالْلَّه مَا مَسَّت يَد رَسُوْل الْلَّه - r يَد امْرَأَة قَط إِلَّا امْرَأَة يَمْلِكُهَا» أي يملك نكاحها ,بَل حَدَث أَكْثَر مِن ذَلِك ,أَن مَجْمُوْعَة مِن الْنِّسْوَة أَتَيْن إِلَي الْنَّبِي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم - وَكُن كَافِرَات لِيعْرَض عَلَيْهِن النبي rالْإِسْلَام فَوَقَف الْنَّبِي rوَقَال: «أُبَايِعُكُن عَلَي أَلَا تُشْرِكْن بِالْلَّه شَيْئا وَلَا تَسْرِقْن وَلَا تَزْنِيْن وَلَا تَقْتُلْن أَوْلَادَكُن إِلَي آَخِر الْآَيَة الْكَرِيْمَة فَقَالَت امْرَأَة: يَا رَسُوْل الْلَّه هَلُم لنُصَافِحْك كَمَا يُصَافِحُك الْرَّجُل» أي نبايعك بالمصافحة كما تبايع الرجال.
فماذا قال r؟! قال: «لَا أَنَا لَا أُصَافِح الْنِّسَاء إِنَّمَا قَوْلِي لِامْرَأَة وَاحِدَة كَقَوْلِي لِمِائَة امْرَأَة» حتى في هذا الظرف الحرج نساء أردن أن يدخلن في الإسلام وهن كافرات أردن أن يدخلن في الإسلام، وبرغم ذلك لم يصافحهن النبي rفدل ذلك علي أن المصافحة محرَّمة، حتى لو كان الرجل ذا قلب سليم، أو كان تقيًا، أو كان عالمًا، أو كان عابدًا إلي غير ذلك.
اللهم اشف أمي وارحم أخي
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[01 - 11 - 10, 05:04 م]ـ
الإجماع السادس:
(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْضَّحِك فِي غَيْر الصَّلَاة لَا يَنْقُض طَهَارَة وَلَا يُوَجِّب وُضُوْءًا).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/283)
يقول: (وَأَجْمَعُوَا)، أي العلماء (عَلَي أَن الْضَّحِك فِي غَيْر الصَّلَاة) لو أن إنساناً كان متوضًأ وضحك، لا ينقض الوضوء في غير الصلاة.
لماذا لم يكتفي علي أن الضحك فقط لا ينقض الوضوء؟
1 - لأن بعض أهل العلم الإمام أبي حنيفة - رحمه الله قال: بأن الضحك في الصلاة يبطل الصلاة وينقض الوضوء معًا.
2 - جمهور أهل العلم: علي أن الضحك في الصلاة يبطلها لكنه لا يبطل الوضوء.
الخلاصة: أنَّ الضحك لا يبطل الوضوء، مع أن الضحك في الصلاة محرم لا يجوز لأنه استهانة بمن تقف بين يديه سبحانه وتعالي ويجب أن تكون خاشعًا خاضعًا لله - عز وجل -.
ولكن العلماء يفترضون لو أن رجلاً ضحك في الصلاة، هل بطلت صلاته أم لا؟
الجواب: بطلت.
ما الدليل علي أن الضحك يبطل الصلاة؟
الدليل: الضحك هذا كلام وأي كلام في الصلاة خارج عن الصلاة الذكر والتسبيح وغيره يبطل الصلاة، والدليل علي أن الكلام أو الضحك يبطل الصلاة أخرج الإمام مسلم وغيره من حديث معاوية بن الحكم السُلَمي_ t: قال: «بَيْنَمَا كُنْت أُصَلِّي مَع رَسُوْل الْلَّه rإِذ عَطَس رَجُل مِن الْقَوْم فَقُلْت: لَه يَرْحَمُك الْلَّه، فَنَظَرُوْا إِلَي فَقُلْت: مَا لَكُم تَنْظُرُوْن إِلَي؟ قَال: فَجَعَلُوْا يَضْرِبُوْن أَفْخَاذَهُم بِأَيْدِيْهِم يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَت، قَال: فَلَمَّا قَضَى الْنَّبِي -صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم- صَلَاتَه بِأَبِي هُو وَأُمِّي مَا رَأَيْت مُعَلِّماً قَبْلَه وَلَا بَعْدَه أَحْسَن تَعْلِيْماً مِنْه فَوَ اللَّه مَا كَهَرَنِي وَلَا سَبَّنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَكِن قَال: إِن هَذِه الصَّلَاة لَا يَصْلُح فِيْهَا مِن كَلَام الْنَّاس شَيْء إِنَّمَا هِي التَّكْبِيْر وَالْذِّكْر وَقِرَاءَة الْقُرْآَن أَو قَال وَالتَّسْبِيْح وَقِرَاءَة الْقُرْآَن»
قال العلماء: يؤخذ من هذا الحديث أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس أي كل كلام الناس يبطل الصلاة.
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[01 - 11 - 10, 10:58 م]ـ
الإجماع السابع:
(وَقَد أَجْمَع أَهْل الْعِلْم عَلَي أَن رَجُلَا لَو تَزَوَّج امْرَأَة ثُم يَمَسَّّهَا بِيَدِه، أَو قَبَّلَهَا بِحَضْرَة جَمَاعَة وَلَم يَخْلُوَا بِهَا فَطَلَّقَهَا أَن لَهَا نِصْف الْصَّدَاق إِن كَان سَمِّي لَهَا صَدَاقاً، وَالْمُتْعَة إِن لَم يَكُن سُمِّي لَهَا صَدَاقا وَلَا عِدَّة لَهَا).إجماع غريب.
ما الذي أتي بإجماع الزواج والصداق في الطهارة والوضوء؟!
كأن الإمام ابن المنذر - رحمه الله - يريد أن يبين أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، إنما المس المقصود ? أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ? أي الجماع. أنتم تعلمون قبل أن أشرح لكم هذا الإجماع أن الرجل إذا عقد علي امرأة، ثم أراد أن يطلقها قبل الدخول، فلها نصف المهر فإن دخل بها ولو ليلة واحدة وأراد أن يطلقها فلها المهر كاملًا.
يقول: (وَقَد أَجْمَع أَهْل الْعِلْم عَلَي أَن رَجُلَا لَو تَزَوَّج امْرَأَة ثُم يَمَسَّهَا بِيَدِه، أَو قَبَّلَهَا بِحَضْرَة جَمَاعَة وَلَم يَخْلُوَا بِهَا فَطَلَّقَهَا أَن لَهَا نِصْف الْصَّدَاق)
_ لها نصف المهر_ لأن هذا لا يسمي دخولًا ولا يسمي ملامسة التي وردت في الآية الكريمة كأن ابن المنذر يرجح قول ابن عباس بأن الإنسان لو مس زوجته سواء بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء، إنما قوله تعالي: ? أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ? الراجح فيه الجماع كما ذكرنا.
قال: (أَو قَبَّلَهَا بِحَضْرَة جَمَاعَة) لأنه لو خلي بها ولو لحظات وقبلها فقط فقد تمت الخلوة كثير من أهل العلم يقول: لها الصداق كاملًا لأنه خلي بها
فقال: (بِحَضْرَة جَمَاعَة) أي لم يخلو بها.
(فَطَلَّقَهَا أَن لَهَا نِصْف الْصَّدَاق) نصف المهر.
(إِن كَان سَمِّي لَهَا صَدَاقا)،أي إن صدقها مثلًا ألف فلها نصفه.
(وَالْمُتْعَة إِن لَم يَكُن سُمِّي لَهَا صَدَاقا وَلَا عِدَّة لَهَا).? وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ? (البقرة:236).لو لم يسمي لها المهر أو الصداق فلها المتعة ولا عدة عليها، إن طلقها الإنسان.
ماذا إذا طلق امرأته قبل الدخول بها؟
لا عدة لها، أي لو أن رجلاَ عاقدًا علي امرأة ولم يدخل بها ثم قال لها: أنتِ طالق وذهب مغاضبًا إلي بيته فجاء رجل لوالدها بعده بساعة وقال: تزوجني ابنتك فلانة؟! قال: زوجتك إياها علي كتاب الله وسنة رسوله وعلي الصداق المسمي بيننا أي صداق أعطاه صداقًا مائة جنية أو عشرة آلاف جنية أي شيء , صارت زوجة للآخر، سبحان الله في يوم واحد؟! لأنه حينما طلقها العاقد طلقة واحدة بانت منه، وليست لها عدة فجاء الآخر فتزوجها من وليها فصح الزواج , لأنه ليس لها عدة والدليل: قول الله - عز وجل -: ? فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ? (الأحزاب:49)
مالحكم لو أن رجلاً دخل بامرأته ثم قال لها: أنتِ طالق؟
لا يجوز لأحد أن يتقدم لوليها بالزواج منها إلا إذا انتهت عدتها إن كانت تحيض بثلاث حيضات، وإن كانت حاملًا بوضع الحمل، وإن كانت صغيرة لا تحيض أو آيسة كبيرة في السن لا تحيض أيضًا بثلاثة أشهر، لابد من مرور العدة في خلال الثلاث حيضات لا يحل لأحد أن يقول: زوجني ابنتك، بل ولو قال فالزواج باطل ولا يصح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/284)
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[02 - 11 - 10, 04:17 م]ـ
الإجماع الثامن:
(وَقَد أَجْمَع كُل مَن نَحْفَظ عَنْه مِن أَهْل الْعِلْم عَلَي أَلَا وَضُوْء عَلَي الْرَّجُل إِذَا قَبِل أُمُّه، أَو ابْنَتُه، أَو أُخْتُه إِكْرَاما لَهُن وَبَرا عِنْد قُدُوْمِه مِن سَفَر، أَو مَس بَعْض بَدَنِه بَعْض بَدَنِهَا عِنْد مُنَاوَلَة شَيْء إِن نَاوَلَهَا)
مازال الإمام ابن المنذر رحمه الله يؤكد علي أن مس المرأة لا ينقض الوضوء.
فقال: لو أن رجلاً قدم من السفر فقام فقبلته أمه أو قبل أمه، أو قبل أخته شفقة ورحمة، أو قبل يد أمه إكرامًا، هل هذا ينتقض وضوءه بتقبيل يد أمه؟! أجمعت الأمة وأجمع الفقهاء علي أن تقبيل يد الأم لا ينقض الوضوء إذًا فالتقبيل ليس من الملامسة المذكورة في الآية، ولذلك قال: (إِكْرَاما لَهُن وَبَرا)، وكذلك لو قبل ابنته البالغة شفقة عليها أيضًا لا ينقض الوضوء، فقد كان النبي rإذا أقبلت عليه فاطمة - رضي الله عنها - قبل ما بين عينها، قبل ما بين عينيها أي كانت تقبل عليه وكانت مِشيتها - رضي الله عنها - كمِشية أبيها النبي rفكان يقوم من مجلسه ويجلسها ويقبلها بين عينيها - رضي الله عنها -.
لطيفة: وهنا نريد أن نرفع الحرج عن كثير من النساء وهي تناول زوجها أكرمكم الله المنشفة فلمست يده يدها نقول: ليس عليك وضوء ولا عليه وضوء لا انتقض وضوءك ولا وضوءه، بل أزيد لكم فأقول: لو أن رجل متوضًأ فقبل زوجته فهو علي وضوئه، بل لو قبلها بشهوة فهو علي وضوئه أيضًا ما لم ينزل.
والدليل علي: ذلك حديث عروة - رحمه الله - قال: قالت عائشة - رضي الله عنها -: «أَن الْنَّبِي rكَان مُتَوضّئا فَقَبَّل إِحْدَى نِسَاءَه فَصَلَّي وَلَم يَتَوَضَّأ» تقول عائشة - رضي الله عنها - لعروة ابن أختها عروة ابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة بنت أبي بكر فعروة يتكلم مع خالته عائشة - رضي الله عنها - عائشة تقول له: «قَبَّلَ رَسُوْل الْلَّه r بَعْض نِسَاءَه ثُم صَلَّي وَلَم يَتَوَضَّأ "، قَال عُرْوَة: «مَا أَظُنُّهَا إِلَا أَنْتِي يْا خَالَة فَضَحِكَت - رَضِي الْلَّه عَنْهَا -»
استنبط العلماء من هذا الحديث حكمًا فقهيًا مهمًا: وهو أن الرجل إذا قبل زوجته وصلي فوضوءه صحيح لم ينتقد، بل لو قبلها بشهوة لأن القُبلة محل الشهوة.
الإجماع التاسع:
(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْضَّحِك فِي الصَّلَاة يَنْقُض الصَّلَاة) الضحك أثناء الصلاة ينقضها أي يبطلها، وقد مر معنا بيان ذلك من حديث عمرو بن الحكم السلمي وأن النبي rقال: «إِن هَذِه الصَّلَاة لَا يَصْلُح فِيْهَا شَيْء مِن كَلَام الْنَّاس» والضحك كلام الناس.
الإجماع العاشر:
(أَجْمَع أَهْل الْعِلْم عَلَي أَن خُرُوْج الْلَّبِن مِن الْثَدِي_ مِن ثَدْي الْمَرْأَة_ لَا يَنْقَض الْوُضُوْء وَكَذَلِك الْبُذَاق، وَالْمُخَاط، وَالْدَّمْع الَّذِي يَسِيْل مِن الْعَيَّن وَالْعَرَق الَّذِي يَخْرُج مَن سَائِر الْجَسَد، وَالْجُشَاء الْمُتَغَيِّر الَّذِي يَخْرُج مِن الْفَم وَالْنَّفْس الْخَارِج مِن الْأَنْف، وَالْدُّود الْسَّاقِط مِن القرح، كُل هَذَا لَا يَنْقُض طَهَارَة وَلَا يُوَجِّب وُضُوْءًا،).
هذه مسائل أجمعت الأمة علي أنها لا تنقض الوضوء، رغم أن بعض الناس قد يشك في ذلك.
المسألة الأولي: (أَجْمَع أَهْل الْعِلْم عَلَي أَن خُرُوْج الْلَّبِن من الْثَدِي لا يَنْقُض الْوُضُوْء) فلو كانت المرأة ترضع طفلها فسال اللبن علي ثوبها فلا يجب أن تغسل هذا اللبن لأن لبن الآدمية طاهر ولا ينقض الوضوء، ولو كانت متوضئة ونزل هذا اللبن أو أرضعت طفلها، لا تعيد الوضوء.
المسألة الثانية: (والبُذاق) هو النخامة إذا تنخم الإنسان لا ينتقد وضوءه.
المسألة الثالثة: ((وَالْمُخَاط) هو السائل الذي ينزل من الأنف، لا ينقض الوضوء.
المسالة الرابعة: (وَالْدَّمْع الَّذِي يَسِيْل مِن الْعَيَّن) لا ينقض الوضوء إنسان متوضئ ثم بكي لا ينتقض وضوءه.
المسألة الخامسة: (وَالْعَرَق الَّذِي يَخْرُج مَن سَائِر الْجَسَد) حتى لو كان هذا العرق متغير الرائحة لا ينقض الوضوء.
المسألة السادسة: (وَالْجُشَاء الْمُتَغَيِّر الَّذِي يَخْرُج مِن الْفَم) الجُشاء: هو تنفس المعدة ,الإنسان إذا أكل وشبع تجشئ بعد العوام يسميه تقرع هذا الجُشاء لا ينقض وضوءًا حتى لو كانت رائحته متغيرة.
المسألة السابعة: (وَالْنَّفْس الْخَارِج مِن الْأَنْف) لا ينقض وضوءًا.
المسألة الثامنة: (وَالْدُّود الْسَّاقِط مِن القرح)، القرح: أي الجرح الذي تقرَّح وتقيء ونزل منه دود هذا لا ينقض الوضوء، (كُل هَذَا لَا يَنْقُض طَهَارَة وَلَا يُوَجِّب وُضُوْءًا،).
ما الدليل علي أن:كُل هَذَا لَا يَنْقُض طَهَارَة وَلَا يُوَجِّب وُضُوْءًا؟
أنه لم يثبت دليلٌ علي النقض، ونقض الوضوء حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/285)
ـ[عبدالله اليمانى]ــــــــ[02 - 11 - 10, 07:28 م]ـ
هل هذا التفريغ كامل يعنى الكتاب كله ام لا
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[02 - 11 - 10, 11:10 م]ـ
جزاك الله خير أختنا، ونفع الله بك على هذا النقل الطيب، واصلي ..
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[03 - 11 - 10, 01:48 ص]ـ
هل هذا التفريغ كامل يعنى الكتاب كله ام لا
إن شاء الله جاري تفريغ الكتاب نسألكم الدعاء
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[03 - 11 - 10, 01:49 ص]ـ
جزاك الله خير أختنا، ونفع الله بك على هذا النقل الطيب، واصلي ..
وجزاكم مثله
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[03 - 11 - 10, 01:49 ص]ـ
جزاك الله خير أختنا، ونفع الله بك على هذا النقل الطيب، واصلي ..
وجزاكم مثله
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[03 - 11 - 10, 01:51 ص]ـ
الإجماع الحادي عشر:
يقول الإمام ابن المنذر - رحمه الله: (أَجْمَع الَّذِيْن أَوْجَبُوْا الْوُضُوْء مِن مَسّ الْذَّكَر عَلَي إِيْجَاب الْوُضُوْءِ عَلي مَن مَسَّ ذَكَرَه بِبَاطِن كَفِّه مُتَعَمِّدا).
هل مس الذكر ينقض الوضوء؟
ثلاثة أقوال لأهل العلم:
القول الأول: أن مس الذكر لا ينقض الوضوء.
القول الثاني: إذا كان بشهوة نقض، وإذا كان بغير شهوة لا ينقض.
القول الثالث: أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقًا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة حتى لا نذكر الأدلة علي كل قول والترجيح، ولا نطيل بذلك فالراجح: أن مس الذكر ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة.
الدليل علي ذلك:
أن النبي rقال: «مَن مَسَّ ذَكَرَه فَلْيَتَوَضَّأ»، فإن قال قائل: كيف تقول بأنه ينقض الوضوء؟ وفي حديث طلق بن علي حينما سأل النبي - صلي الله عليه وسلم - عن مس الذكر فقال: «إِنَّمَا هُو بَضْعَةٌ مِنْك» أي لا تتوضأ منه.
كيف يجمع بين الحديثين؟!
العلماء قالوا: «إِنَّمَا هُو بَضْعَةٌ مِنْك» منسوخ، ونُسخ بحديث " مَن مَسَّ ذَكَرَه فَلْيَتَوَضَّأ»، وبحديث آخر «أَيُّمَا رَجُلٌ مَسَّ فَرْجَه فَلْيَتَوَضَّأ، و أَيُّمَا امْرَأَةٌ مَسَّت فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأ».
لكن العلماء يقولون: لا يثبت النسخ إلا إذا ثبت التاريخ، وما يدريك النسخ هذا حكم متقدم ثم يأتي حكم متأخر فينسخه؟!، ما يدريك أن حديث طلق كان قبل حديث أبي هريرة وحديث أم حبيبة «مَن مَسَّ ذَكَرَه فَلْيَتَوَضَّأ»
ابن حبان - رحمه الله - الإمام المحدث الفقيه أزال هذا الإشكال وأجاب عليه فقال: (باب الدليل علي أن حديث طلق منسوخ،) ثم ذكر حديثًا ورواية تدل علي أنه كان في سنة واحد هجرية، جاء طلق بن علي إلي النبي - صلي الله عليه وسلم - وهم يبنون المسجد قال: فاحتككت فسألت النبي - صلي الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله إني مسست ذكري قال: «إنما هو بضعة منك» أي قطعة منك، والنبي - صلي الله عليه وسلم - بني المسجد، أول وصوله المدينة بني المسجد في سنة واحد هجرية، أبو هريرة - رضي الله عنه -، أسلم في السنة السابعة من الهجرة في غزوة خيبر وأم حبيبة وبسرة بنت صفوان تروي عن النبي - عليه الصلاة والسلام «مَن مَسَّ ذَكَرَه فَلْيَتَوَضَّأ»، وهي أسلمت في السنة الثالثة للهجرة أي حديث بسرة وحديث أبي هريرة متأخر عن حديث طلق إذًا هو ناسخ له.
الراجح:أن مس الذكر ينقض الوضوء.
يقول: (أَجْمَع الَّذِيْن أَوْجَبُوْا الْوُضُوْء مِن مَسّ الْذَّكَر عَلَي إِيْجَاب الْوُضُوْءِ عَلي مَن مَسَّ ذَكَرَه بِبَاطِن كَفِّه مُتَعَمِّدا) أي لو مس ذكره بظهر الكف لا ينقض الوضوء عامدًا متعمدًا، إنما لو مسه مخطئاً وهو يلبس ثوب أو كذا لا ينتقض وضوءه. إذًا لابد من المس بالباطن، ولابد من العمد.
الإمام الشافعي - رحمه الله - كان له استنباط دقيق جدًا حينما قال: لا ينقض إلا إذا كان بباطن الكف قالوا: لما؟!، وما الدليل؟!
قال: لأن النبي - صلي الله عليه وسلم - يقول: «إِذَا أفْضَي أَحَدُكُم إِلَي ذَكْرِه فَلْيَتَوَضَّأ، وَأَيُما امْرَأَة أَفْضَت إِلَي فَرْجَهَا بِيَدِهَا فَلْتَتَوَضَّأ»، والإفضاء لا يكون إلا بالباطن، فيقال: أفضي الرجل مسلِّماً، وأفضي الرجلُ ساجدًا أي بكفيه علي الأرض، وهذا يدلك علي ذكاء الفقهاء الإمام الشافعي كان من أذكياء الدنيا - رحمه الله -.
الخلاصة: إذًا مس الذكر ينقض الوضوء بشرط أن يكون بباطن الكف، وأن يكون متعمدًا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/286)
ثم قال الإمام ابن المنذر - رحمه الله -: (باب ما أجمعوا عليه في الماء)
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[03 - 11 - 10, 10:22 ص]ـ
الإجماع الثاني عشر:
(وَأَجْمَع كُل مَن أَحْفَظ عَنْه وَلَقِيْتُه مِن أَهْل الْعِلْم أَن الْمُتَطَهِّرَ بِالْمَاء يَجْزِي إِلَا مَاء الْبَحْر فَإِن فِيْه اخْتِلَافا)
الإمام ابن المنذر - رحمه الله - يبين لنا أن أهل العلم يقولون: (أَن الْمُتَطَهِّر بِالْمَاء) أي الماء المطلق, سواء كان وضوءًا أو غسلًا.
أن هذا (يَجْزِي) عنه أي يرتفع حدثه.
(ِإلَا مَاء الْبَحْر فَإِن فِيْه اخْتِلَافا) ماء البحر ماء مالح، وبعض أهل العلم قال: بأن ه ماء البحر هذا لا يجوز أن تتوضأ منه بل يجب أن تتوضأ بماء عذب وهذا القول فيه نظر، وقد كان قديمًا لكن الأمة الآن أجمعت علي أن الوضوء بماء البحر صحيحٌ ويرفع الحدث.
الدليل علي صحة الوضوء بماء البحر وأنه رافع للحدث:
أن الصحابة سألوا النبي r فقالوا: يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء إن توضأنا به عطشنا ,أنتوضأ بما البحر؟! فقال r« هُو الْطَّهُوْر مَاؤه الْحَل مَيْتَتُه» أي توضئوا منه فهذا الماء طهور حتى لو كان متغيرًا بالملح فهو طهور، لأن الله - عز وجل - خلقه هكذا فهو طهور.
الخلاصة: إذًا ماء البحر برغم أن فيه اختلافاً إلا أن الراجح من كلام أهل العلم أن الطهارة بماء البحر صحيحة.
الإجماع الثالث عشر:
(أَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْوُضُوْء لَا يَجُوْز بِمَاء الْوَرْد، وَمَاء الْشَّجَر، وَمَاء الْعُصْفُر، وَلَا تَجُوْز الْطَّهَارَة إِلَّا بِمَاء مُطْلقٍ يَقَع عَلَيْه اسْم الْمَاء.)
ينقسم الماء إلي قسمين: ماء مطلق، وماء مقيد
الماء المطلق: هو الذي إذا نظرت إليه قلت هذا ماء.
الماء المقيد: هو الماء الذي يُقيد بشيء فيقال: ماء حلبة، ماء كركديه أو مرق، أو ماء خل، أو ماء صبغ هذا ماء مقيد ,
الماء المطلق يصح الطهارة به، أما الماء المقيد وهو ماء الحلبة، وماء الكركديه، وماء الشاي، والمرق ونحو ذلك فهذا يسمي بالماء الطاهر يجوز شربه وتناوله، لكن لا يرفع حدثًا لا يجوز أن تتوضأ به.
هل يزيل الماء المقيد الخبث أم لا؟
اختلف العلماء علي قولين: (والراجح) من كلام أهل العلم أنه يزيل الخبث بمعني أن الإنسان لو أزال الخبث (النجاسة) مثلًا علي زجاج السيارة بالخل ونحوه فإنها تزول ويطهر الزجاج.
الإجماع الثالث عشر:
(أَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْوُضُوْء لَا يَجُوْز بِمَاء الْوَرْد، وَمَاء الْشَّجَر، وَمَاء الْعُصْفُر، وَلَا تَجُوْز الْطَّهَارَة إِلَّا بِمَاء مُطْلقٍ يَقَع عَلَيْه اسْم الْمَاء.)
أي لا يجوز أن تتوضأ بماء ورد أو ماء حُلبة أو أي ماء كما ذكرنا آنفًا إلا أن يكون ماءًا مطلقًا.
(مَاء الْوَرْد) عصير الورد يخرج منه ماء الورد.
(وَمَاء الْشَّجَر) عصير الشجر يُعصر الشجر يخرج منه ماء الشجر، وليس المقصود ماء الشجر أي الماء النازل علي أوراق الشجر من السماء كالضباب ونحوه لا هذا ماء طهور يجوز أن تتوضأ به.
(َمَاء الْعُصْفُر) العصفر هذا نباتٌ أصفر يعصر ويخرج منه صبغ أصفر اسمه العصفر كانوا يصبغون به الثياب، وعوام المصريين يسمونه الكركم ويضعونه علي الفسيخ، لا يجوز أن تتوضأ به ولا يرفع حدثًا.
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[03 - 11 - 10, 03:13 م]ـ
الإجماع الثالث عشر:
(أَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْوُضُوْء لَا يَجُوْز بِمَاء الْوَرْد، وَمَاء الْشَّجَر، وَمَاء الْعُصْفُر، وَلَا تَجُوْز الْطَّهَارَة إِلَّا بِمَاء مُطْلقٍ يَقَع عَلَيْه اسْم الْمَاء.)
ينقسم الماء إلي قسمين: ماء مطلق، وماء مقيد
الماء المطلق: هو الذي إذا نظرت إليه قلت هذا ماء.
الماء المقيد: هو الماء الذي يُقيد بشيء فيقال: ماء حلبة، ماء كركديه أو مرق، أو ماء خل، أو ماء صبغ هذا ماء مقيد ,
الماء المطلق يصح الطهارة به، أما الماء المقيد وهو ماء الحلبة، وماء الكركديه، وماء الشاي، والمرق ونحو ذلك فهذا يسمي بالماء الطاهر يجوز شربه وتناوله، لكن لا يرفع حدثًا لا يجوز أن تتوضأ به.
هل يزيل الماء المقيد الخبث أم لا؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/287)
اختلف العلماء علي قولين: (والراجح) من كلام أهل العلم أنه يزيل الخبث بمعني أن الإنسان لو أزال الخبث (النجاسة) مثلًا علي زجاج السيارة بالخل ونحوه فإنها تزول ويطهر الزجاج.
الإجماع الثالث عشر:
(أَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْوُضُوْء لَا يَجُوْز بِمَاء الْوَرْد، وَمَاء الْشَّجَر، وَمَاء الْعُصْفُر، وَلَا تَجُوْز الْطَّهَارَة إِلَّا بِمَاء مُطْلقٍ يَقَع عَلَيْه اسْم الْمَاء.)
أي لا يجوز أن تتوضأ بماء ورد أو ماء حُلبة أو أي ماء كما ذكرنا آنفًا إلا أن يكون ماءًا مطلقًا.
(مَاء الْوَرْد) عصير الورد يخرج منه ماء الورد.
(وَمَاء الْشَّجَر) عصير الشجر يُعصر الشجر يخرج منه ماء الشجر، وليس المقصود ماء الشجر أي الماء النازل علي أوراق الشجر من السماء كالضباب ونحوه لا هذا ماء طهور يجوز أن تتوضأ به.
(َمَاء الْعُصْفُر) العصفر هذا نباتٌ أصفر يعصر ويخرج منه صبغ أصفر اسمه العصفر كانوا يصبغون به الثياب، وعوام المصريين يسمونه الكركم ويضعونه علي الفسيخ، لا يجوز أن تتوضأ به ولا يرفع حدثًا.
الإجماع الرابع عشر:
(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْوُضُوْءَ بِالْمَاء جَائِز)،هذا لا خلاف بين أهل العلم فيه.
الإجماع الخامس عشر:
قال ابن المنذر - رحمه الله -: (وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَنَّه لَا يَجُوْز الِاغْتِسَالُ وَلَا الْوُضُوْء بِشَيْء مِن هَذِه الْأَشْرِبَة سِوَي الْنَّبِيّذ).
أي لا يجوز أن يغتسل الإنسان بشراب الشاي، ولا شراب الحلبة، ولا شراب كذا ولا الوضوء بذلك إلا النبيذ ففيه خلاف.
ما هو النبيذ؟ النبيذ: يأتون بالماء وينبذون فيه أي يضعون فيه تمرات أو ينبذون فيه زبيبًا، ويظل ست ساعات أو يومًا حتى يسير الماء حلوًا مثل الماء بسكر فهذا يسمي نبيذ.
هل يجوز الوضوء بالنبيذ؟ اختلف بعض أهل العلم فيه.
1 - بعض أهل العلم من الأحناف قالوا: بأنه يجوز الوضوء به أما أي شراب آخر لا يجوز الوضوء به واستدلوا بحديث أن النبي r قدم له النبيذ فقال: «مَاء طَهُوْر وَثَمَرَة طيبة» فقوله: ماء طهور أي طهور لكن الحديث ضعيف جدًا لا تقوم به حجة.
2 - والراجح من كلام أهل العلم:أنه لا يجوز الوضوء بماء النبيذ إذا تغير به ما تغير لونه، أما لو وضع النبيذ أي وضع فيه العنب أو وضع فيه تمر ثم أخرجه ولم يتغير به لم يخرجه عن إطلاقه فإن الماء مازال طهورًا ويجوز الوضوء به.
ـ[أنور شفيق عليان]ــــــــ[03 - 11 - 10, 10:31 م]ـ
أسأل الله أن يسدد على الخير خطاكم
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[03 - 11 - 10, 11:19 م]ـ
الإجماع الرابع عشر:
(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْوُضُوْءَ بِالْمَاء جَائِز)،هذا لا خلاف بين أهل العلم فيه.
الإجماع الخامس عشر:
قال ابن المنذر - رحمه الله -: (وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَنَّه لَا يَجُوْز الِاغْتِسَالُ وَلَا الْوُضُوْء بِشَيْء مِن هَذِه الْأَشْرِبَة سِوَي الْنَّبِيّذ).
أي لا يجوز أن يغتسل الإنسان بشراب الشاي، ولا شراب الحلبة، ولا شراب كذا ولا الوضوء بذلك إلا النبيذ ففيه خلاف.
ما هو النبيذ؟ النبيذ: يأتون بالماء وينبذون فيه أي يضعون فيه تمرات أو ينبذون فيه زبيبًا، ويظل ست ساعات أو يومًا حتى يسير الماء حلوًا مثل الماء بسكر فهذا يسمي نبيذ.
هل يجوز الوضوء بالنبيذ؟ اختلف بعض أهل العلم فيه.
1 - بعض أهل العلم من الأحناف قالوا: بأنه يجوز الوضوء به أما أي شراب آخر لا يجوز الوضوء به واستدلوا بحديث أن النبي r قدم له النبيذ فقال: «مَاء طَهُوْر وَثَمَرَة طيبة» فقوله: ماء طهور أي طهور لكن الحديث ضعيف جدًا لا تقوم به حجة.
2 - والراجح من كلام أهل العلم:أنه لا يجوز الوضوء بماء النبيذ إذا تغير به ما تغير لونه، أما لو وضع النبيذ أي وضع فيه العنب أو وضع فيه تمر ثم أخرجه ولم يتغير به لم يخرجه عن إطلاقه فإن الماء مازال طهورًا ويجوز الوضوء به.
الإجماع السادس عشر:
(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْوُضُوء بِالْمَاء الْآجِن مِن غَيْر نَجَاسَة حَلَّت فِيْه جَائِز) هذه مسألة قد يخطئ فيها بعض الناس ,الماء الآجن: هو الماء الآثن المنتن المتغير الرائحة.
(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْوُضُوء بِالْمَاء الْآجِن) الماء المنتن الآثن (مِن غَيْر نَجَاسَة حَلَّت فِيْه) أي هذا التغير ليس بنجاسة فهو جائز، بمعني مثلًا لو أنك رأيت بركة من الماء، والماء واقف منذ أسبوع فيها فتغير تغيرت رائحته يجوز أن تتوضأ بهذا الماء بشرط ألا يكون التغير بسبب النجاسة.
قال: (وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْوُضُوء بِالْمَاء الْآجِن مِن غَيْر نَجَاسَة حَلَّت فِيْه جَائِز). وانفرد ابن سيرين فقال: لا يجوز، والقول الراجح: هو كلام الجمهور
الإجماع السابع عشر:
(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْمَاء الْقَلِيْل وَالْكَثِيْر إِذَا وَقَعَت فِيْه نَجَاسَة فَغَيَّرَت الْمَاء طَعْماً أَو لَوْناً أَو رِيْحاً أَنَّه نَجِس مَادَام كَذَلِك)
أي النجاسة لو وقعت في الماء فغيرته تنجس بها سواء تغير لونه فقط بالنجاسة، أو ريحه فقط بالنجاسة، أو طعمه فقط بالنجاسة نجس الماء سواء كان قليلًا أو كثيرًا أي أكثر من قلتين أو أقل من قلتين، وهذه المسألة مجمع عليها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/288)
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[04 - 11 - 10, 03:52 م]ـ
الإجماع التاسع عشر:
(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن سُؤْر مِن أَكْل لَحْمُه طَاهِر وَيَجُوْز شُرْبُه وَالْوُضُوْء بِه، وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن سُؤْر مِن أَكَل لَحْمَه) سؤر: هو الماء المتبقي من الشرب.
س: لو أن بقرة شربت من إناء وبقي فيه ماء، هل يجوز أن تتوضأ بهذا الماء المتبقي من شربها؟ نعم يجوز أن تتوضأ من سؤر البقرة، وسؤر الغنم وسؤر الجمل، وسؤر الماعز.
القاعدة التي وضعها لنا الإمام ابن المنذر - رحمه الله -: أن كل حيوان لحمه طاهر أي يؤكل لحمه كالبقر والغنم والإبل ونحو ذلك إذا شرب من إناء جاز الوضوء من الماء المتبقي من هذا الإناء، لكن إذا كان الحيوان نجسًا كالكلب مثلًا إذا شرب من إناء لا يجوز أن تتوضأ من هذا الإناء وكذلك الخنزير.
الإجماع العشرون:
يقول الإمام ابن المنذر - رحمه الله تعالي -: (باب تقديم بعض الأعضاء علي بعض والمسح والغَسل في الوضوء)
الإجماع العشرون: (وَقَد أَجْمَع أَهْل الْعِلْم عَلَي أَن الَمْد مِن الْمَاء فِي الْوُضُوْء، وَالْصَّاع فِي الِاغْتِسَال غَيْر لَازِم لِلْنَّاس،)
ما القصة؟! ثبت أن النبي rكان يتوضأ بالمد.
المد: مد يده.مد يده يكفيه في الوضوء rويغتسل بالصاع الصاع: أربعة أمداد. كانت تكفيه rفي الغسل لأنه كان لا يسرف في الماء.
حكم الإسراف في الماء:والإسراف في الماء محرم, فإذا أراد الإنسان أن يتوضأ أو يغتسل فليفتح الصنبور علي قدر وضوئه وليكن مقتصداً في الماء قال الله U:? وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ? (غافر:43)، وقال سبحانه: ? وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ? (الإسراء:26،27)
فيم يكون التبذير؟ والتبذير يكون في الماء ويكون في المال، ويكون في الثياب، فينبغي أن يكون مقتصدًا لا يقطر علي نفسه ولا يسرف ولا يبذر.
يقول الإمام ابن المنذر - رحمه الله -: (وَقَد أَجْمَع أَهْل الْعِلْم عَلَي أَن الَمْد مِن الْمَاء فِي الْوُضُوْء، وَالْصَّاع فِي الِاغْتِسَال غَيْر لَازِم لِلْنَّاس،)
أي ليس معني أن النبي rكان يتوضأ بالمد أنه يجب علي كل إنسان ألا يزيد علي المد، لا، لو زاد علي المد إلي مدين أو ثلاثة جاز لكن لا يسرف إسرافًا كثيراً، وكذلك النبي rكان يغتسل بالصاع ,ولا يجب ولكن يستحب ذلك فقط.
الإجماع الواحد والعشرون:
يقول ابن المنذر - رحمه الله -: (وَأَجْمَع كُل مَن نَحْفَظ عَنْه مِن أَهْل الْعِلْم عَلَي أَن غَسَل الْيَدَيْن فِي ابْتِدَاء الْوُضُوْء سُنَّة يُسْتَحَب اسْتِعْمَالِهَا، وَهُو بِالْخِيَار إِن شَاء غَسَلَهُمَا مَرَّة , وَإِن شَاء غَسَلَهُمَا مَرَّتَيْن، وَإِن شَاء ثَلَاثا أي ذَلِك شَاء فَعَل وَغَسَّلَهُمَا ثَلَاثاً أَحبُّ إِلَي_ أَي يُسْتَحَب أَن يَغْسِلَهُمَا ثَلَاث لِأَن الْنَّبِيrكَان يَفْعَل ذَلِك_ وَإِن لَم يَفْعَل ذَلِك فَأَدْخَل يَدَه فِي الْإِنَاء قَبْل أَن يَغْسِلَهُمَا فَلَا شَيْء عَلَيْه سَاهِياً تَرَك ذَلِك أَم عَامِداً إِن كَانَتَا نَظِيْفَتَيْن، فَإِن أَدْخَل يَدَه فِي الْإِنَاء وَفِي يَدِه نَجَاسَةٌ وَلَم يُغَيِّر لِلْمَاء طَعْما وَلَا لّوْناً وَلَا رِيْحاً فَالْمَاء طَاهِر بِحَالِه وَالْوُضُوْء بِه جَائِز).
ماذا يريد أن يقول الإمام ابن المنذر - رحمه الله -؟! عندنا حديثًا عن النبي r« إِذَا أَسْتَيْقِظ أَحَدُكُم مِن نَوْمِه فَلَا يَغْمِس يَدَه فِي الْإِنَاء حَتَّى يَغْسِلَهُمَا ثَلَاثاً فَإِنَّه لَا يَدْرِي أَيْن بَاتَت يَدُه» إذًا يستحب إذا كنت تتوضأ من إناء أن تميل الإناء وتغسل يدك، أو تأخذ بكوب وتغسل يدك ثلاثًا ثم تأخذ من الإناء إذا شئت هذا إذا كنت قائمًا من النوم ,هب أنك تتوضأ من صنبور لابأس تغتسل وتغسل يدك مباشرة.
هل ينجس الماء إذا وضع مستيقظاً من نومه يده في الإناء؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/289)
لا ينجس الماء, إذا كانت يدك طاهرة نظيفة، هب أنك فعلت ذلك متعمدًا أيضًا لا ينجس، إذًا هذا أدب نبوي «إِذَا أَسْتَيْقِظ أَحَدُكُم مِن نَوْمِه فَلَا يَغْمِس يَدَه فِي الْإِنَاء حَتَّى يَغْسِلَهُمَا ثَلَاثاً فَإِنَّه لَا يَدْرِي أَيْن بَاتَت يَدُه» ليس معني ذلك أن اليد تنجس الماء إذا غمست وإنما هذا أدب نبوي كريم.
الإجماع الثاني والعشرون:
(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَلَّا إِعَادَة عَلَي مِن بَدَأ بِيَسَارِه قَبْل يَمِيْنِه فِي الْوُضُوْء)
أنت حينما تتوضأ تغسل الذراع الأيمن أولًا ثم الذراع الأيسر، والرجل اليمني أولًا ثم الرجل اليسري، هب أنك غسلت الذراع الأيسر أولًا ثم الذراع الأيمن أو الرجل اليسري أولًا ثم الرجل اليمني، لا يبطل وضوءك، لأن اليدين والرجلين بمنزلة العضو الواحد.
الدليل علي ذلك:
الدليل أن التيمن مستحب لقول عائشة - رضي الله عنها -: ««كَان الْنَّبِيrيُحِب التَّيَمُّن فِي تَنَعُّلِه وَتَرَجُّلِه وَطُهُورِه وَفِي شَأْنِه كُلِّه»
أسئلة المحاضرة:
س: ما حكم العادة السرية، وما طريقة الإقلاع عنها؟
ج: أقول يا أخي الكريم بارك الله فيك: العادة السرية أو العادة السيئة محرَّمة ولا يجوز وينبغي ألا تعود نفسك عليها لأنها مضرة بالصحة من الناحية الصحية، ومن الناحية الشرعية قال كثير من أهل العلم: أنها محرمة.
كيفية التخلص من العادة السرية
تتخلص منها بعدة أمور
الأمر الأول: علي الأخ الكريم إذا جاءته هذه العادة أن يقرأ آية الكرسي عدة مرات حتى يذهب عنه الشيطان.
الأمر الثاني: أن يقوم ويختلط بالناس حتى لا ينفرد به الشيطان، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية.
الأمر الثالث: عليه أن يدعو الله Uفي صلاته وفي سجوده وبين الآذان والإقامة بهذا الدعاء الدائم (اللهم طهر قلبي وحصن فرجي، اللهم خلصني من هذه العادة السيئة).
الأمر الرابع: عليه بصيام الاثنين والخميس.
الأمر الخامس: عليه أن يغض بصره عن النساء حتى لا يتعرض للمثيرات
لماذا اخترنا كتاب الإجماع لأبن المنذر - رحمه الله تعالي -؟
اخترناه لأن المسائل التي فيه مسائل مجمع عليها ومتفق عليها بين أهل العلم، ولذلك لو كنت تدرس الفقه علي المذهب الشافعي أو الحنبلي أو الحنفي أو المالكي فهذا الإجماع هو إجماع للأئمة الأربعة، وإجماع أيضًا للصحابة والتابعين وإن خالف واحد أو اثنان فإن الإمام ابن المنذر يبين ذلك إن شاء الله تعالي.
فمن أراد أن يتابع معنا فعليه أن يحفظ معنا الاجماعات ويأتي بورقة وقلم، ويأتي بكتاب الإجماع للإمام ابن المنذر علي هذه الطبعة المتميزة التي بتحقيق الدكتور أبو حماد صغير بن حنيف حفظه الله تعالي فإنها طبعة جيدة ومنقحة ومتميزة وزاد فيها الاجماعات التي في الأوسط وفي الإشراف من كتب ابن المنذر الأخرى ووضعها فبلغت الاجماعات ثمانمائة وخمسة وأربعون إجماعًا، هذه المسائل الثمانمائة وخمسة وأربعون مسألة مجمع عليها يستحب ويفضل لطالب العلم الذي يريد أن يتعلم الفقه أن يحفظ هذه المسائل المجمع عليها، وأن لا أريد أن أطيل عليكم أيها الأحباب الكرام، أتوقف معكم هنا وأدعو الله U أن يستجيب دعاءنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا علي القوم الكافرين، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام، اللهم أهدنا وأهد بنا واجعلنا سببًا لمن أهتدي اللهم أهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلي الحق ردًا جميلا، اللهم أهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان، وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين، اللهم فك الحصار عن غزة يا رب العالمين، اللهم انصر المجاهدين المسلمين في كل مكان من أرضك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقي والعفاف والغني، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا، اللهم إننا ضعفاء لا نطيق النار فنجنا منها، اللهم لا تعاملنا بذنوبنا وعاملنا برحمتك يا أرحم الراحمين وعاملنا بكرمك يا أكرم الأكرمين، اللهم إننا قد رفعنا أكف الضراعة إليك فلا تردنا خائبين، ولا من رحمتك آيسين، ولا من فضلك محرومين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلي اللهم علي محمد وعلي آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انتهي الدرس الأول بفضل الله ومنته نسألكم الدعاء (أختكم أم محمد الظن)
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[04 - 11 - 10, 04:13 م]ـ
جزاك الله خيرا أختنا المباركة وفقك الله لما يحبه ويرضاه
وحفظ الله الشيخ الحويني والشيخ بالي وجميع علماء السنة اللهم آمين
واصلي وصلك الله برحمته
ـ[عبدالله الكناني]ــــــــ[04 - 11 - 10, 04:14 م]ـ
جهد عظيم بارك الله فيك
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[04 - 11 - 10, 07:16 م]ـ
وفيكم اللهم بارك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/290)
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[04 - 11 - 10, 07:29 م]ـ
(باب تقديم بعض الأعضاء على بعضٍ والمسح والغسل في الوضوء)، أي الأمور والمسائل المجمع عليها في هذه الأمور أو التي تتعلق بهذه الأبواب.
الإجماع العشرون: يَقُوْل الْإِمَام ابْن الْمُنْذِر رَحِمَهُ الْلَّه تَعَالَى: (وَقَد أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَن الْمُدَّ مِن الْمَاءِ فِي الْوُضُوْءِ وَالصَّاعَ فِي الِاغْتِسَال غيرُ لَازِمٍ لِلْنَّاس) الشرح: لقد ثبت أن النبي r كان يتوضأ بالمدِّ، ويغتسل بالصاع، (المد) ملء كفي الرجل المعتدل،، فكان ملء هذا المد من الماء يكفي حبيبنا r وضوءه عليه الصلاة والسلام، وكان يغتسل بالصّاعِ، (والصّاعُ) أربعة أمدادٍ وجه الدلالة: يدلك على أن النبي r كان مقتصداً في الماء ولم يكن مسرفًا ولا مبذرًا ككثير من الناس اليوم.
س: هَل يَأْثَم الرَّجُل إِذَا تَوَضَّأ ,بِأَكْثَر مِن الْمُد وَاغْتَسَل بَأَكْثَرِ مِن الْصَّاع؟
الجواب: العلماء يقولون: لا يأثم إلا إذا خرج إلى حد الإسراف والتبذير، وهذا معنى قول الإمام رحمه الله، (وَقَد أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَن الْمُدَّ مِن الْمَاءِ فِي الْوُضُوْءِ وَالصَّاعَ فِي الِاغْتِسَال غيرُ لَازِمٍ لِلْنَّاس) أي لا يتقيد الرجل بذلك ويلزمه هذا، وإن زاد على المد في الوضوء ولو شيئاً قليلاً أثم أو زاد على الصًّاع ولو شيئاً قليلاً في الاغتسال أثم لا يلزمهم ذلك.
تنبيه النسخة التي اعتمدنا عليها من كتاب الإجماع هي نسخة جميلة على مخطوطة طيب تحقيق الدكتور (أبي حماد صغير أحمد ابن محمد حنيف)، فنحن نسير على ترتيب هذه النسخة لأنه جمع كتاب الإجماع لابن المنذر وجمع الاجماعات الأخرى الغير مذكورة في هذا الكتاب، جمعها من كتب ابن المنذر من كتاب الأوسط لابن المنذر وكتاب الإشراف لابن المنذر وكتاب اختلاف العلماء له.
الإجماع الواحد والعشرون: (وَأَجْمَع كُلُّ مَن نَحْفَظ عَنْه مِن أَهْل الْعِلْم عَلَى أَن غَسْلَ الْيَدَيْن فِي ابْتِدَاء الْوُضُوْء سُنَّةٌ يُسْتَحَب اسْتِعْمَالُها، وَهُو بِالْخِيَار إِن شَاء غَسَلَهُمَا مَرَّةً، وَإِن شَاء غَسَلَهُمَا مَرَّتَيْن، وَإِن شَاء ثَلَاثاً أَي ذَلِك شَاء فَعَل، وَغَسْلُهَا ثَلَاثَاً أَحبُّ إِلَي، وَإِن لَم يَفْعَل ذَلِك فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَن يَغْسِلَهُمَا فَلَا شَيْء عَلَيْه، سَاهِياً تَرَك ذَلِك أَم عَامِدَا إِذَا كَانَتَا نَظِيْفَتَيْن، فَإِن أَدْخَل يَدَه فِي الْإِنَاء وَفِي يَدِه نَجَاسَةٌ، لَم تُغَيِّر لِلْمَاء طَعْمَاً، وَلَا لَوْنَاً، وَلَا رِيْحَاً فَالْمَاء طَاهِرٌ بِحَالِه، وَالْوُضُوْءُ بِه جَائِز).
هذا الإجماع ذكره الإمام ابن المنذر، ويندرج تحته عدة مسائل: المسألة الأولى: (وَأَجْمَع كُلُّ مَن نَحْفَظ عَنْه مِن أَهْل الْعِلْم عَلَى أَن غَسْلَ الْيَدَيْن فِي ابْتِدَاء الْوُضُوْء سُنَّةٌ) أول ما تبدأ الوضوء تغسل كفيك، غسل الكفين ليس من فرائض الوضوء وليس من واجباتها، وليس من واجبات الوضوء، وإنما غسل الكفين في أول الوضوء سنة فلو أن إنساناً تمضمض مباشرةً ليس عليه شيء، ولكن يكره له ترك السنة، لكن وضوءه صحيح.
لماذا كان غسل الكفين في بداية الوضوء سنة ولم يكن فرضاً؟ لأن الله U إنما ذكر في آية الوضوء الذراع كله، ولم يذكر الكفين، لكن غسل الكفين في بداية الوضوء مأخوذٌ من فعل النبي r.
الخلاصة: أن غسل الكفين في بداية الوضوء سنة، ثم بين لنا الإمام ابن المنذر رحمه الله (إِن شَاء_ أي المتوضئ_غَسَلَهُمَا مَرَّةً،_ وأكمل_ وَإِن شَاء غَسَلَهُمَا مَرَّتَيْن، وَإِن شَاء ثَلَاثاً أَي ذَلِك شَاء فَعَل) أي هو بالخيار، لكن ثبت أن النبي r غسلهما مرة، وثبت أنه غسلهما مرتين، وثبت أنه غسلهما ثلاثة. (وَغَسْلُهَا ثَلَاثَاً أَحبُّ إِلَي) أي يستحب أن يغسلها أي الكفين ثلاثاً في بداية الوضوء. ثم قال: (فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَن يَغْسِلَهُمَا) أي: إن أدخل يديه في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثاً. (سَاهِياً تَرَك ذَلِك أَم عَامِدَا إِذَا كَانَتَا نَظِيْفَتَيْن) فلا شيء عليه، لأن النبي r يقول: «إِذَا اسْتَيْقَظ أَحَدُكُم مِن نَوْمِه فَلَا يَغْمِس يَدَه فِي الْإِنَاء حَتَّى يَغْسِلَهُمَا ثَلَاثَا، فَإِنَّه لَا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/291)
يَدْرِي أَيْن بَاتَت يَدُه» قال كثير من أهل العلم: إن النهي عن غمس اليد هنا للتعبد إذا كانت اليد نظيفة، لكن إذا كان على اليد نجاسة فحينئذ لا يجوز أن يغمس يده في الإناء وفيها نجاسة؛ لأن النجاسة قد تنجس الماء،.
ثم يبين الإمام ابن المنذر رحمه الله فيقول:، (فَإِن أَدْخَل يَدَه فِي الْإِنَاء وَفِي يَدِه نَجَاسَةٌ) يعني نجاسة قليلة، فلم تغير للماء طعماً ولا لوناً ولا ريحاً، يعني كان الماء كثيراً، وكان على يده نجاسة فغمسها في هذا النهر مثلاً أو في هذا الماء الكثير، لكنها لم تغير للماء صفةً لا لوناً لا لون الماء ولا طعم الماء ولا رائحة الماء، فالماء بحاله طهور، يجوز أن تتوضأ منه وأن تغتسل منه. إذن متى لا يجوز لك أن تتوضأ من الماء؟ إذا غيرت النجاسة أحد أوصاف الماء الثلاثة؛ لأن العلماء يقسمون المياه إلى ثلاثة أقسام: (طهور، وطاهر، ونجس،).
النوع الأول من أنواع المياه (الطهور): هو الماء الذي لم يخالطه شيء، وهو الباقي على خلقته كماء البحر، وماء النهر، وماء المطر، وماء البئر ونحو ذلك من المياه التي يسميها الناس ماء يسميها بعض الفقهاء بالماء المطلق، هذا الماء اسمه طهوراً.
حكمه: يرفع الحدث ويزيل الخبث، يعني تتوضأ منه فيرتفع حدثك، وتصير متوضئاً وكذلك إذا اغتسلت منه من الجنابة.
النوع الثاني من أنواع (الماء الطاهر) و هو الماء الذي خالطه طاهر فأخرجه عن إطلاقه،، مثل هذا الماء الذي نشربه الآن، هذا ماء يلسون الماء طاهر واليلسون طاهر فالتقى وضع اليلسون فغلاه في الماء فخرج الماء أبو يلسون فلا يجوز أن تتوضأ به أو تغتسل به من الجنابة و لو وقع على ثوبك, ليس بنجس بل هو طاهر، إذن ليس طهوراً يرفع الحدث، وليس نجسًا، سماه الفقهاء بالماء الطاهر.
حكمه: لا يرفع الحدث. وهل يزيل الخبث؟ المراد بإزالة الخبث: لو وجدت نجاسة على الثوب هل يجوز أن يغسله الإنسان بالماء الطاهر؟ مثل ماء الحلبة وماء الشاي وماء المرق والماء بصابون، والمنظفات ونحو ذلك. قولان لأهل العلم: 1 - القول الأول: بعض أهل العلم يقولون بأن النجاسة لا تزول إلا بالماء، والقول الثاني: أن النجاسة تزول بكل مزيل، حتى ولو لم يكن ماءً. الدليل: أن النبي r لمَّا قال عليه الصلاة والسلام: «الْرَّجُل يَرْفَع إِزَارَهُ إِلَى نِصْف الْسَّاق، وَلَا بَأْس عَلَيْه أَن يَصِل إِلَى الْكَعْبَيْن» قالوا: والنساء يا رسول الله؟ قال: «يُرْخِيِن شِبْرَا» قالت امرأة: إذن يظهر كعبها، قال: «تُرْخِي ذِرَاعَا وَلَا تَزِيْد عَلَى ذَلِك»
وجه الدلالة: يستحب في ثوب المرأة أن يجر على الأرض شيئاً ما، هذه هي السنة للمرأة، قالت إحدى النساء: يا رسول الله إن ثوبي يمر على النجس؟ فقال: «يُطَهِّرُه مَا بَعْدَه» يعني إذا مر على شيء نجسٍ فيطهره ما بعده من التراب، فاستدل العلماء بذلك على أن التراب صار طهوراً للنجاسة فلم يشترط الحبيب عليه الصلاة والسلام أن يكون الماء فقط هو المطهر للنجاسة. إذن: الماء الطاهر كماء الصابون والمزيلات والمنظفات الصناعية يجوز أن تطهر بها النجاسة لو كانت على الزجاج أو نحوه.
النوع الثالث من أنواع المياه: (النجس) وهو الماء الذي لاقته نجاسة فغيرت أحد أوصافه، حكمه: (لا يرفع الحدث،) _ لو توضأت به لا يصح وضوءك _ (ولا يزيل الخبث)، لا يجوز تستنجي به ولا تزيل به نجاسة، ولا يجوز شربه ولا أكله؛ لأنه ماء نجس.
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[05 - 11 - 10, 04:02 م]ـ
الإجماع الثاني والعشرون:
يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَلَا إِعَادَة عَلَى مَن بَدَأ بِيَسَارِه قَبْل يَمِيْنِه فِي الْوُضُوْء).
الشرح: يستحب للإنسان أثناء الوضوء أن يغسل الذراع الأيمن، ثم الذراع الأيسر، والرجل اليمنى أولاً ثم الرجل اليسرى، هب أن رجلاً غسل اليسرى أولاً ثم اليمنى متعمداً لا ناسياً؟ أو غسل الرجل اليسرى أولاً قبل الرجل اليمنى؟ بالإجماع وضوؤه صحيح، وهذا ابن المنذر ينقل الإجماع على صحة الوضوء، لكن العلماء قالوا: يُكره له ذلك، لأنه ثبت في صحيح مسلم «أَن الْنَّبِي r كَان يُحِب التَّيَمُّن فِي طُهُوِرِه، وَفِي تَرَجُّلِه وَفِي تَنَعُّلِه وَفِي شَأْنِه كُلِّه،) كان النبي عليه الصلاة والسلام «يُحِب التَّيَمُّن» يبدأ باليمين «فِي طُهُوِرِه ي» في وضوئه، يبدأ بالأيمن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/292)
قبل الأيسر حتى في غسل الجنابة يغسل جنبه الأيمن قبل الأيسر، و «تَنَعُّلِه» يلبس النعل اليمنى أولاً ثم النعل اليسرى «وَفِي تَرَجُّلِه،» يرجل يسرح، يرجل الجهة اليمنى أولاً من شعره ثم يرجل الجهة اليسرى ثانية «، وَفِي شَأْنِه كُلِّه،» عليه الصلاة والسلام.
إذن: يستحب للمسلم أن يقتدي بالنبي r فيتيمن في طهوره، لكن إن لم يتيمن فالوضوء صحيح وليس بباطل، والعلماء يقولون في هذه الحالة: يصح الوضوء مع الكراهة.
الإجماع الثالث والعشرون:
يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْمِ لَا اخْتِلَاف بَيْنَهُم عَلَى أَن مَن تَوَضَّأ مَرَةً مَرَّةً فَأَسْبَغ الْوُضُوْء أَن ذَلِك يَجْزِيْه؛ لِأَن الْلَّه جَل ذِكْرُه قَال:?إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ? الآية فأمر بغسل الوجه، وَمَن غَسَلَه مَرَّة يَقَع عَلَيْه اسْمُ غَاسِلٍ، وَمَن وَقَع عَلَيْه اسْمُ غَاسِلٍ فَقَد أَدَّى مَا عَلَيْه)
الشرح: انظر إلى استنباط الإمام استنباط راقي جداً، وذكاء خارق، يقول: (أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْمِ لَا اخْتِلَاف بَيْنَهُم عَلَى أَن مَن تَوَضَّأ مَرَّةً مَرَّةً فَأَسْبَغ الْوُضُوْء أَن ذَلِك يَجْزِيْه) أنتم تعلمون أن من السنة أن يغسل الإنسان يديه في الوضوء ثلاثاً ويتمضمض ثلاثاً، ويستنشق ثلاثاً، ويغسل وجهه ثلاثاً، وذراعيه كل ذراع ثلاثاً، يمسح رأسه مرة مقبلاً ومدبرًا وأذنه مرة، ثم يغسل الرجل اليمنى ثلاثاً، ثم الرجل اليسرى ثلاثاً، هذا الوضوء، هب أن رجلاً توضأ فغسل يديه مرة، وتمضمض مرة واحدة، واستنشق مرة واحدة، وغسل وجهه مرة واحدة، وباقي أعضاء الوضوء كل عضو مرة، هل هذا الوضوء باطل؟ الجواب: لا، الوضوء صحيح، لماذا؟ الإمام ابن المنذر يستنبط من الآية فيقول: يقول ربنا: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ? فلم يحدد ربنا مرات، قال: ?فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ? ولم يقل مرتين أو ثلاثة، فمن غسل مرة واحدة فقد أدى ما عليه كما أمره الله U, إذن يجوز الوضوء مرةً مرة نعم، ويؤيد ذلك فعل النبي r.
الدليل الأول: ما رواه البخاري عن ابن عباس، البخاري برقم مائة وسبعٌ وخمسون عن ابن عباس ب: «أَن الْنَّبِي r تَوَضَّأ مَرَّة مَرَّة» حتى أن الإمام البخاري_ رحمه الله_ ترجم عليه (باب الوضوء مرة مرة،) يعني غسل كل عضو مرة واحدة ليبين لنا الجواز عليه الصلاة والسلام.
الدليل الثاني: ما رواه البخاري مائة وثمانٌ وخمسون عن عبد الله بن زيدٍ: «أَن الْنَّبِي r تَوَضَّأ مَرَّتَيْن مَرَّتَيْن»، غسل كل عضو مرتين مرتين وهكذا.
الدليل الثالث: الذي يبين لنا الحالة الثالثة التي كان يفعلها النبي r وهذه أكثر أحواله ما ثبت في الصحيحين من حديث عثمان t أنه توضأ لهم وضوء رسول الله r فمضمض واستنشق ثلاث مرات، وغسل وجهه ثلاث مرات أي ذكر التثليث في الوضوء.
إذن: ثبت أن النبي r « تَوَضَّأ مَرَّة مَرَّة» ثبت أنه «توضأ مَرَّتَيْن مَرَّتَيْن» وثبت أنه «توضأ ثلاثاً ثلاثاً» وإن كان التثليث أفضل وأولى ولكن مرة ومرتين جائزٌ أيضاً.
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[05 - 11 - 10, 10:58 م]ـ
الإجماع الرابع والعشرون:
يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وَقَد أَجْمَع عَوَامُ أَهْلُ الْعِلْم عَلَى أَن الَّذِي يَجِب عَلَى مَن لَا خُفَّ عَلَيْه غَسْلَ القَدَمِيّن إِلَى الْكَعْبَيْن (عَوَام أَهْل الْعِلْم) _ عَامَّتُهُم وَغَالَبَهُم وَمُعْظَمُهُم أَو كُلُّهُم إِن شِئْت_ (وَقَد أَجْمَع عَوَامُ أَهْل الْعِلْم عَلَى أَن الَّذِي يَجِب عَلَى مَن لَا خُفًّ عَلَيْه) _ إِنْسَان يُرِيْد أَن يَتَوَضَّأ وَلَم يَكُن لَابِسَا خُفّا_ غَسْل (الْقَدَمَيْن إِلَى الْكَعْبَيْن) _يَعْنِي عَلَيْه أَن يَغْسِل الْقَدَمَيْن وَلَا يجوز أَن يَمْسَح عَلَى الْقَدَمَيْن؛ إِنَّمَا الْمَسْح يَكُوْن عَلَى الْخُفَّيْن, ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/293)
الدليل: يقول ربنا تبارك وتعالى ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ? (6: المائدة) لو قال
فأقول عندما الآية الكريمة ذكرت فضائل الوضوء فقالت ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ? هذا غسل الوجه وغسل اليد ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ? إذن الرأس مسح وليس غسل ?وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ? لم يقل وأرجلِكم بالكسر وأرجلَكم بالفتح, لكي تكون معطوفة على اغسلوا وجوهكم وأيديكم إذن الرجل تُغسل، أوضح هذه المسألة مرة أخرى عندنا في الوضوء مسح وغسل قال الله U ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ? غسل فاغسلوا وجوهكم ?وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ? لو قال وأرجلِكم بالكسر قد تحمل على معنى المسح مسج الأرجل، وإنما قال وأرجلَكم فيكون معنى الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، هذا الفهم هو فهم جماهير أهل العلم أن أرجلكم معطوفة على وأيديكم يعني معطوفة على المغسولات، وهذا فهم جماهير المفسرين.
تفسير ابن عباس: يقول ابن عباس t: بعدما قرأ الآية الكريمة وقرأ وأرجلَكم بالفتح قال: وقد رجعت إلى الغَسلِ يعني معطوفة، على اغسلوا وجوهكم وأيديكم؛ وهذا قول ابن مسعود أيضا وقول جماهير المفسرين، ولم يخالف في ذلك أحداً في أهل السنة إنما الذين خالفوا في ذلك هم الشيعة وأنتم تعلمون أن الشيعة الرافضة لا يؤخذ بخلافهم في الفقه ولا في غيره؛ لأنهم يخالفون أهل السنة في الأصول والفروع، فالشيعة الرافضة يخالفون أهل السنة في نقاط:
المسائل التي يُخالف فيها الشيعة أهل السنة:
المسألة الأولى: أن أهل السنة يترضون على الصحابة رضوان الله عليهم، ويتقربون إلى الله U بحبه، الشيعة الرافضة يبغضون الصحابة ويلعنوهم ويتقربون إلى الله بلعنهم؛ بل يكفرونهم إلا أربع.
المسألة الثانية: أهل السنة جميعاً يقدمون أبا بكرٍ، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي ي أجمعين والشيعة يلعنون أبا بكر، وعمر، وعثمان وإنما يترضون على علي فقط.
المسألة الثالثة: أن أهل السنة والجماعة يترضون على نساء النبي r وأزواجه، ويعلمون ويوقنون أن الله U اختار زوجات النبي مُطهرات ليكنَّ أزواجه في الدنيا وفي الجنة إن شاء الله. الشيعة الرافضة: يسبون بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أو يرمونهن بالعظائم, هذه مسائل مهمة ولذلك قال أهل العلم قاطبة لا خلاف لا عبرة بخلاف الشيعة في أي مسألة؛ ولذلك الإمام ابن المنذر هنا في هذا الكتاب لم يعتد بخلافهم في مثل هذه المسألة هم فقط الذين يرون المسح على القدمين.
الخلاصة: لا بد غسل القدمين من الأمام ومن الخلف ومن تحت ومن كل جهة ولا يجوز المسح لقول الله U ? وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ? والكعبان:هما العظمان الناتئان في جنبتي القدم وليس الكعب الذي يسميه العامة الكعب (الكعب) اسم العقب، والدليل على ذلك: ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي r رأى بعض الصحابة يتوضئون عجلين وتلوح أعقابهم، يعني أعقابهم ما زالت جافة لم يصلها الماء فنادي عليه الصلاة بأعلى صوته وقال: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَاب مِن الْنَّار، وَيْلٌ لِلْأَعْقَاب مِن الْنَّار وَيْلٌ لِلْأَعْقَاب مِن الْنَّار» أَي لمن لم يغسل عاقبيه في الوضوء وفي غسل الرجلين.
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[05 - 11 - 10, 11:18 م]ـ
http://www.waheedbaly.com/amr/play-22706.html
حمل الدرس الأول من الإجماع
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[06 - 11 - 10, 01:10 م]ـ
الإجماع الخامس والعشرين: يَقُوْل الْإِمَام ابْن الْمُنْذِر رَحِمَه الْلَّه تَعَالَى: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن كُلَّ مَن أَكْمَل طَهَارَتَهُ ثُم لَبِسَ الْخُفَّيْن وَأَحْدَثَ أَن لَه أَن يَمْسَح عَلَيْهِمَا).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/294)
الشرح: إنسان توضأ وضوءًا كاملاً بطهارة مائية كاملة، ثم لبس الخفين على طهارة هذا الإنسان إذا أحدث بعد ذلك يجوز له أن يتوضأ فإذا وصل القدمين يجوز أن يمسح على الخفين؛ لأنه لبسهما على طهارة.
والدليل على ذلك:ما ثبت في البخاري من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: «صَبَبْت عَلَى الْنَّبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم وَضُوْءه ثُم أَهْوَيْت لِأَنْزِع خُفَّيْه فَقَال: دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْن ثُم مَسَح عَلَيْهِمَا» صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان الذي لبس الخف يجوز له أن يمسح عليه, إذا كان مقيماً يُرَّخص له في أن يمسحَ يوماً وليلة، وإن كان مسافراً يجوز له أن يمسحَ ثلاثة أيام ولياليهن.
الإجماع السادس والعشرون:
(وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَنَّه إِذَا تَوَضَّأ إِلَا غَسَل إِحْدَى رِجْلَيْه، فَأَدْخَل الْمَغْسُولَة الْخُف ثُم غَسَل الْأُخْرَى وَأَدْخَلَهَا الْخِفَّ أَنَّه طَاهِر).
الشرح: لو أن إنسان يتوضأ فلما وصل إلى رجله اليمنى غسلها ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ولبس الخف هذا الإنسان هناك إجماع على أنه طاهر يصلي بوضوئه ذلك، لكن الخلاف بين أهل فيما إذا انتقض وضوءه بعد ذلك، هل يجوز أن يمسح على الخفين أما لا يجوز له أن يمسح على الخفين؟
خلاف بين أهل العلم:1 - بعض أهل العلم:لا يجوز له أن يمسح على الخفين قالوا: لأن هذا الرجل؛ لبس الخف الأول ولم يتم وضوءه فلم تكتمل طهارته، ثم لبس الثاني إذن لا يجوز له أن يمسح عليه إذا أراد أن يتوضأ بعد ذلك عليه أن يخلع الخفين ويغسل رجليه.
2 - القول الثاني: أنه يجوز أن يمسح عليهما لأنه أدخل كل رجل طاهرة.
الراجح: أن الإنسان يأخذ بالأحوط فإذا أراد أن يلبس الخفين فعليه أن يُكمل الطهارة ثم يلبس الخف الأول ثم الخف الثاني؛ بهذه الطريقة يكون قد لبس كل الخفين على طهارة، لكن إذا حدث ولبس الخف الأول وهو لم يغسل الرجل الثانية فالأحوط أن لا يمسح عليه بعد ذلك ويؤيد ذلك في رواية ابن حِبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا علي طُهُور» وفي رواية «على طُهر» يعني على وضوء كان فالذي تميل إليه النفس أنه لا يُرَّخَص في المسح على الخفين إلا إذا أدخل الإنسان الخفين وهو مُتطهر طهارةً كاملة أي لبس الخفين بعد تمام الوضوء.
السابع والعشرين: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وَأَجْمَع كُلُّ مَن نَحْفَظ عَنْه مِن أَهْل الْعِلْم مِمَّن يَقُوْل بِالتَّحْدِيْد فِي الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْن أَن مَّن مَسَح ثُم قَدِم الْحَضَرَ خَلَع خُفَّيْه إِن كَان مَسَحَ يَوْمَا وَلَيْلَة مُسَافِرَا ثُم قَدِم فَأَقَام أَن لَه مَا لِلْمُقِيْم، وَإِن كَان مَسَحَ فِي الْسَّفَرِ أَقَلَّ مِن يَوْم وَلَيْلَةٍ مَسْحَ بَعْد قُدُوْمِهِ تَمَام يَوْم وَلَيْلَة).
الشرح:
ثبت في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عن «أَن الْنَّبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم وَقَّت فِي الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْن لِلْمُقِيْم يَوْمَا وَلَيْلَة وَلِلْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام وَلِيالَهُن» هذا معروف عند أهل العلم ومتفق عليه إلا بعض أهل العلم ممن لم يروا التحديد في المسح ثم نوضحه إن شاء الله، السؤال هنا المقيم يمسح يوم وليلة لو بدأ المسح من صلاة المغرب يظل يمسح إلى اليوم الثاني في صلاة المغرب، لو بدأ المسح في صلاة الظهر يظل اليوم الثاني إلى صلاة الظهر وهكذا، إما إذا كان مسافراً يمسح ثلاثة أيام وليالهن.
مسألة: هب أن رجلاً كان مسافراً وبينما هو مسافر انتقض وضوءه فتوضأ وضوء كاملاً ولبس الخفين وبدأ يمسح عليهما ثم عاد من سفره إلى بلده، هل يجب عليه أن يخلع خفيه ويتوضأ أما يجوز أن يمسح عليهما؟
يقول العلماء هذا له حالتان: الحالة الأولى: إذا كان مسح أقل من يوم وليلة وهو مسافر فإذا وصل إلى بلده فأقام حاضراً يٌكمل مسح يوم وليلة لأنه أصبح مقيماً فإذا انتهى يوم وليلة خلع خفيه، أما إذا كان مسح وهو مسافر أكثر من يوم وليلة كأن يكون قد مسح يومين مثلاً فإذا عاد مقيماً أصبح في حكم المقيم فعليه أن يخلع الخفين عند الوضوء لأنه قد استنفذ المدة التي قد سُمح للمقيم بها وهي فوق يوم وليلة، معنى ذلك أن المسافر إذا قدم أكمل مسح مقيم هذا معنى هذا الإجماع، المسافر إذا قدم من السفر وكان قد افتتح وابتدأ المسح في السفر فيكمل مسح مقيم لأنه أصبح مقيم لأن الأحكام الشرعية تتنزل على الواقع، وهو الآن مقيم
الإجماع الثامن والعشرون: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وَاجْمَعُوْا أَن الْمُسَافِرَ, إِذَا كَان مَعَه مَاءٌ, وَخَشِي الْعَطَش أَن يُبْقِي مَاءَهُ لِلْشُّرْب وَيَتَيَمَّم.)
الشرح:
رجلٌ مسافر في الصحراء ومعه ماءٌ يكفيه للاغتسال لو اغتسل به عطش؛ لأنه سيظل في الصحراء يومين أو ثلاثة مثلاً يُبقي ماءه للشرب، وإذا جاء وقت الصلاة تيمم وإذا أجنب تيمم.
صفة التيمم: أن يقول بسم الله ويضرب بكفيه على التراب ويمسح وجهه ويديه لو كان يريد أن يصلي يصلي هكذا، وكذلك لو كان جنباً يفعل هكذا بسم الله ويضرب على الأرض ضربة واحدة ويمسح وجهه وكفيه? فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ منه? (إذن الإنسان الآن يجوز له أن يتيمم مع وجود الماء والله عز وجل قال: ?فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا? فجعل شرط جواز التيمم أنه لم يجد ماء وهذا الإنسان معه ماء وهو واجد الماء، نعم هو واجدا للماء ولكن لو اغتسل بالماء أو توضأ به عطش؛ إذن في هذه الحالة وجود الماء كعدمه لماذا؟ لأنه إن توضأ أو اغتسل بالماء عرَّض نفسه للتهلكة وهو العطش والهلاك والموت والله عز وجل يقول ?وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ? إذن يجوز له أن يترك الماء لشربه ويتيمم وتيممه صحيحٌ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/295)
ـ[أسامة أل عكاشة]ــــــــ[06 - 11 - 10, 01:44 م]ـ
ماشاء الله لا قوة إلا بالله
جزاكم الله خيرا عن الاسلام والمسلمين
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[06 - 11 - 10, 02:00 م]ـ
وجزاكم مثله أخي أبو عمرو
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[08 - 11 - 10, 10:41 م]ـ
الإجماع التاسع والعشرون: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن التَّيَمُّم بِالْتُّرَاب ذي الْغُبَار جَائِز).
الشرح: أن العلماء أجمعوا على أن الإنسان لو ضرب يده على التراب فعلق بها ترابٌ فمسح وجهه وكفيه أن هذا التيمم جائز وهو صحيح، لأن الله U يقول ?فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا? وابن عباس t يقول: (أطيب الصعيد أرض الحرث) التراب مكان الحرث الذي يعلق باليد، لكن العلماء اختلفوا فيما إذا لم يكن للأرض تراب يعني إنسان في صحراء وليس هناك تراب وإنما هناك صخور ملساء هل يجوز أن يضرب عليها ويمسح وجهه وكفيه إذا علق بيده ترابٌ فلا خلاف؛ لأنه الآن وجد ترابا لكن إذا لم يعلق بيده تراب على الصخور الملساء أو إنسان مسجون في سجنٍ وكله بلاط أو سيراميك ليس فيه تراب ماذا يصنع يقول العلماء إذا لم يجد الأرض ذات الغبار, فعليه أن يتيمم علي حسب حاله يضرب على السيراميك ويقول بسم الله ويسمح وجهه وكفيه وإن لم يعلق بهما تراب لماذا؟ لأنه هذا وسعه وهذه طاقته والله U يقول: ?لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا? والله U رفع الحرج عن هذه الأمة ما يريد ?مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ?.
الإجماع الثلاثون:يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن مَن تَطَهَّر بِالْمَاءِ قَبْل وَقْت الصَّلَاةِ أَن طَهَارَتَهُ كَامِلَةٌ)
الشرح: أن الإنسان إذا تطهر يعني توضأ مثلاً للصلاة قبل الأذان أن وضوءه صحيح وهل هناك من يناقش في هذا أو يجادل؟ نقل الإمام ابن المنذر هذا الإجماع حتى لا يتبادر لذهن إنسان قد يفهم القرآن فهما خاصاً يخالف فهم السلف الصالح فيفهم قول الله U ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ? أي أن الله U أمرنا بالوضوء إذا قمنا إلى الصلاة إذا حان وقت الصلاة فلعل أحداً يقول وإذا لم يحن وقت الصلاة ولم يأتي الأذان هل يجوز أن نتوضأ؟ فيريد أن يطمئنك الإمام ابن المنذر رحمه الله فيقول: نعم يجوز أن تتوضأ ويجوز لك قبل وقت الصلاة، لماذا؟ لأن النبي r كان يتوضأ أحياناً قبل دخول وقت الصلاة وأحياناً بعد دخول وقت الصلاة بل ثبت في صحيح مسلم «أَن الْنَّبِي r يَوْم فَتْح مَكَّة صَلَّى الْصَّلَوَات كُلَّهَا بِوُضُوْء وَاحِد فَسَأَلَه عُمَر بْن الْخَطَّاب t وَقَال: يَا رَسُوْل الْلَّه فَعَلْت شَيْئا لَم تَكُن تَفْعَلُه مِن قَبْل__ أي كنت تتوضأ لكل صلاة الآن صليت بوضوئك_ قال: «عَمَدَا فَعَلْتُه يَا عُمَر» لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام يفعل بعض الأشياء ليبين للناس الجواز «عَمَدَا فَعَلْتُه يَا عُمَر» إذن يجوز لك أن تصلي أي صلاة شئت ما دمت على وضوئك وطهورك ما لم تحدث.
الإجماع الواحد والثلاثون: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن مَن تَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُم وَجَد الْمَاء بَعْد خُرُوْجَ الْوَقْتِ أَن لَّا إِعَادَة عَلَيْه)،.
الشرح: رجلٌ لا يجد الماء ثم تيمم وصلى بتيممه وظل هكذا لم يجد الماء إلا بعد خروج الوقت، يعني تيمم لصلاة الظهر مثلاً بعدما أذن العصر وجد الماء هل يتوضأ ويعيد الظهر الذي صلاه بالتيمم؟ الجواب: لا وإنما يتوضأ لصلاة العصر وليس عليه إعادة، يعني لا يعيد صلاة الظهر لماذا؟ لأنه حينما أذن الظهر أثري وسعه فلم يجد ماءً فجاز له أن يتيمم لماذا؟ لأن الإنسان لا يُكلف إلا وسعه ?لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا? ويقول الله U ? لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا? فهذا صلى على حسب طاقته وعلى حسب وسعه؛ فصلاته صحيحة بهذا التيمم فلما أذن العصر وجد الماء فعليه أن يتوضأ لصلاة العصر لماذا؟ لأنه صار واجداً للماء فلا يجوز له حينئذٍ أن يتيمم ليصلي لأن الله U قال ?فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا?.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/296)
الإجماع الثاني والثلاثون: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن مَن تَيَمَّم كَمَا أُمِر ثُم وَجَد الْمَاءَ قَبْل دُخُوْلِه فِي الصَّلَاةِ أَن طَهَارَتَهُ تَنْتَقَضُ وَعَلَيْه أَن يُعِيْد الْطَّهَارَةَ وَيُصَلِّي)
الشرح: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن مَن تَيَمَّم كَمَا أُمِر) _ أَي كَمَا أَمَرَه الْلَّه U ( ثُم وَجَد الْمَاءَ قَبْل دُخُوْلِه فِي الصَّلَاةِ أَن طَهَارَتَهُ تَنْتَقَضُ) بِمُجَرَّد وُجُوْد الْمَاء الْطَّهَارَة تُنْتَقَض (وَعَلَيْه أَن يُعِيْد الْطَّهَارَة وَيُصَلِّي)، يُعَيِّد الْوُضُوْء مَرَّة أُخْرَى, ويصلي لأن الإنسان الذي تيمم وتجهز للصلاة ولم يدخل في الصلاة ثم وجد الماء بمجرد وجود الماء انتقض طُهُورهُ، انتقض تيممه لماذا؟ لأن هناك شرط من شروط صحة التيمم هو انعدام الماء وهو صار واجداً للماء فانتقض تيممه حينئذٍ لا يصح له أن يدخل في الصلاة بغير طهارة، والطهارة الواجبة عليه الآن أن يتوضأ لأن الماء موجود،.
الدليل على ذلك: ما رواه الترمذي وقال حسنٌ صحيح عن أبي ذرٍ t قال: قال رسول الله r« إِن الْصَّعِيْدَ الْطَّيِّبَ طَهُوْر الْمُسْلِمِ وَإِن لَم يَجِد الْمَاء عَشْر سِنِيْن فَإِذَا وَجَد الْمَاء فَلْيُمِسَّه بَشَرَتَه فَإِن ذَلِك خَيْر» محل الشاهد: «فَإِذَا وَجَد الْمَاء فَلْيُمِسَّه بَشَرَتَه» يعني يتوضأ ببشرته يعني جلده بفتح الشين «فَإِذَا وَجَد الْمَاء فَلْيُمِسَّه بَشَرَتَه فَإِن ذَلِك خَيْر» فهذا الرجل وجد الماء فعليه أن يمسه بشرته بأن يتوضأ بالماء ولا يجزيه التيمم بالتراب.
ثم انتقل الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى إلى مسألة مهمة من مسائل الإمامة فقال:
الإجماع الثالث والثلاثون: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن تَطَهَّرَ بِالْمَاءِ أَن يَؤُمَ الْمُتَيَمِّمِين)،لاحظ أن كلام الإمام ابن المنذر كلام دقيق لم يقل (وأجمعوا على أن من توضأ بالماء)؛ وإنما قال (من تطهر بالماء) لأن الطهارة قد تكون وضوءًا وقد تكون غسلا ,، أجمعوا على أن الإنسان الذي يتطهر بالماء ومع ناس متيممين ثم صلى بهم إماماً؛ إمامته صحيحة هذا لا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة لكن الخلاف في العكس، الخلاف في إمامة المتيمم بالمتوضئين.
ما حكم إمامة المتيمم بالمتوضئين؟ فيها قولان لأهل العلم:
القول الأول: يُكره له ذلك، ورُوى هذا القول عن علي بن أبي طالب t لكنه لم يصح عن علي لأنه من رواية الحارث الأعور، والحارث الأعور قال عنه العلماء ضعيف وقال أبو خيثمة كذاب، فالإسناد إلى الإمام علي t ضعيف.
القول الثاني: وهذا القول قول جماهير أهل العلم وهو الراجح بل فعله عبد الله بن عباس t كان في يوم برد فيتممَ وأمَّ القوم وفيهم عمار بن ياسر، هو متيمم وهم متوضئون إذن لو أمَّ المتوضأ المتيممين صح بلا خلاف، ولو أمَّ المتيمم المتوضئين فيها قولان: القول الأول: يٌكره ذلك، والقول الثاني: يجوز بدون كراهة وهو قول جمهور أهل العلم وهو الراجح من كلام أهل العلم.
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[09 - 11 - 10, 07:44 ص]ـ
بارك الله فيك أختنا الفاضلة واصلي وصلك الله بطاعته
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[09 - 11 - 10, 03:56 م]ـ
ولكم بمثل
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[09 - 11 - 10, 03:58 م]ـ
الإجماع الرابع والثلاثون: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَنه إِذَا تَيَمَّم لِلْمَكْتُوْبَة فِي أَوَّل الْوَقْتِ وَذَلِك بَعْد أَن طَلَب الْمَاءَ فَلَم يَجِدْه ثُم مَرَّ بِالْمَاءِ فَلَم يَتَوَضَّأ ثُم صَارَ إِلَى مَكَانٍ لَا مَاءَ فِيْه فَعَلَيْه أَن يُعِيْد التَّيَمُّمَ لَا يَجْزِيْه غَيرُ ذَلِك, لِأَنَّه حِيْن وَصَلَ إِلَى الْمَاءِ انْتَقَضَت طَهَارَتَهُ).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/297)
الشرح: الإمام ابن المنذر رحمه الله يفرض لنا مسألة قد تحدث كثيراً ومعنى هذا الإجماع أن إنساناً متيمماً والمتيمم يجوز أن يصلي بتيممه إنسان لا يجد الماء فتيمم، ومرَّ هو وقافلته على بئرٍ فيه ماء فلم ينزل ولم يتوضأ وظلوا يمشون في الصحراء فحان وقت الصلاة وهما في مكان لا ماء فيه هل يصلي بتيممه أم أن تيممه انتقض؟ يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: انتقض تيممه لأنه حينما مرَّ على الماء صار واجداً للماء فانتقض تيممه وفُقد شرطٌ من شروط صحة التيمم وهو انعدم الماء؛" فلم تجدوا ماءً فتيمموا "فانتقض تيممه وهو لم يتوضأ ومر على هذا الماء حتى وصل إلى مكان لا ماء فيه وحان وقت الصلاة ولم يجد ماء؛ فعليه أن يعيد التيمم مرة أخرى، وذلك لأمرين:
الأمر الأول: لأنه حينما وجد الماء انتقضت طهارته.
الأمر الثاني: لأنه حين مرَّ على الماء ولم يتوضأ قد فرَّط وأهمل؛ فعليه أن يعيد التيمم مرةً أخرى.
الإجماع الخامس والثلاثون: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن الْرَّجُلَ إِذَا رَأَى فِي مَنَامِهِ أَنَّه احْتَلَمَ، أَو جَامَعَ وَلَم يَجِد بَلَّلاً أَن لَا غُسْلَ عَلَيْهِ).
الشرح: لو أن رجلاً رأى في منامه حلماً وشعر في المنام أنه احتلم فلمَّا استيقظ من نومه فابتشى فلم يجد منياً هل يجب عليه أن يغتسل؟ الجواب: لا يجب عليه غسل الجنابة , لأن غسل الجنابة إنما يجب بوجود المني.
والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أم سُليمٍ م أنها أتت النبي r وقالت: «يَا رَسُوْل الْلَّه أَن الْلَّه لَا يَسْتَحْي مِن الْحَق، فَهَل عَلَى الْمَرْأَة مِن غُسْلٍ إِذَا هِي احْتَلَمَت قَال: «نَعَم إِذَا رَأَت الْمَاء» فعلق النبي r وجوب الغسل على رؤية الماء في السروال أكرمكم الله أي رؤية المني في السروال، وهذا عامٌ للرجال والنساء حتى في رواية قال إحدى زوجات النبي r: » وَيْحَك يَا أُم سُلَيْم فِضَحْتِِ الْنِّسَاء،» وفي رواية قالت امرأة للنبي r من زوجاته:» أَو تَحْتَلِم الْمَرْأَة يَا رَسُوْل الْلَّه قَال: فَبِمَا يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا» إذن قول الإمام ابن المنذر رحمه الله (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن الْرَّجُلَ إِذَا رَأَى فِي مَنَامِهِ أَنَّه احْتَلَمَ، أَو جَامَعَ) في المنام رأى أنه جامع، (وَلَم يَجِد بَلَّلاً عَلَيْهِ).لم يجد منياً (أَن لَا غُسْلَ،).
مسألة معكوسة: لكن ليس مجمع عليها، هب أن رجلاً لم يرى في المنام أنه احتلم، لكن هذا الرجل لما استيقظ من نومه فتش في سرواله فوجد منياً طرياً , يجب عليه أن يغتسل , لأنه رأى الماء إذن الاغتسال مرتبطٌ برؤية الماء وهو المني.
مسألة ثالثة:تتفرع على ذلك: هب أن رجلاً صلى صلوات، ثم ذهب ليغير ثيابه فرأى منياً في ثيابه فماذا يصنع؟ هل يعيد الصلوات التي صلاها؟ أم أن يغتسل ولا يعيد؟ يقول العلماء: هذا الرجل عليه أن يعيد الصلاة من آخر نومة نامها، لماذا لأن غلبة الظن أن هذا الاحتلام كان في هذه النومة؛ يغتسل ويعيد هذه الصلوات.
مسألة أخرى: هب أن هذا الرجل كان إماماً هل يغتسل ويعيد هذه الصلوات ويأمر الناس في المسجد أن يعيدوا صلاتهم؟ الجواب: لا يعيد هو فقط ولا يأمرهم بالإعادة؛ لأن عثمان t صلى بالناس ثم ذهب إلى بستانه فوجد نفسه قد احتلم، وجد نفسه كان جنباً فاغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمرهم في المسجد بالإعادة، لماذا؟ يقول العلماء: لأنهم صلوا خلف من يعتقدون طهارته فصلاتهم صحيحة، أما هو فعليه أن يعيد الغسل ويعيد الصلاة.
الإجماع السادس والثلاثون:
يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى إِثْبَات نَجَاسَة الْبَوْل).
الشرح: بول الإنسان نجسٌ بالإجماع ,الدليل على ذلك:ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس ب قال: «مَر رَسُوْل الْلَّه r بِقَبْرَيْن فَقَال: «إنَّهُما لَيُعَذَّبَان وَمَا يُعَذَّبَان فِي كَبِيْر بَلَى إنَّه كَبِيْر أَمَّا أَحَدُهُما فَكَان لَا يُسْتَبْرَأ مِن بَوْلِه وَأَمَّا الْآَخَرُ فَكَان يَمْشِي بَيْن الْنَّاس بِالْنَّمِيْمَة»
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/298)
من أسباب عذاب القبر: بين النبي r أن هاتين المعصيتين سبباً من أسباب عذاب القبر، 1 - المعصية الأولى: لا يستبرأ من بوله وفي رواية" لا يستنزه من بوله " يترك بوله ينزل على ثيابه أو جسده فيلوثه ولا يهتم بتنظيف نفسه؛ فدل ذلك على أنه نجس، المعصية الثانية: كان يمشي بين الناس بالنميمة، فالنميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد والإيقاع بين الناس.
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[10 - 11 - 10, 10:51 م]ـ
الإجماع السابع والثلاثون: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن عَرَق الْجُنُبِ طَاهِرٌ وَكَذَلِكَ الْحَائِض).
الشرح: أجمع العلماء على أن الإنسان وهو جنب عرقه طاهر، لو لامس ثيابه لا يجب عليه أن يغسله, الدليل على ذلك: ما رواه البخاري ومسلمٌ من حديث أبي هريرة t قال:
.بَيْنَمَا أَنَا فِي بَعْض طُرُق الْمَدِيْنَةِ إِذ قَابَلَتُ الْنَّبِي r فَانْخَنَسْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُم جِئْتُه فَقَال لِي الْنَّبِي r: « أَيْن كُنْتَ يَا أَبَا هِر» قُلْت: يَا رَسُوْل الْلَّه كُنْت جُنُباً فَاغْتَسَلْت ثُم جِئْت قَال: «سُبْحَان الْلَّه إِن الْمُؤْمِن لَا يَنْجُس» فدل ذلك على أن المؤمن لا ينجس وفي رواية إن المسلم لا ينجس يعني لا ينجس نجاسة مادية بل إن المسلم طاهر طهره الله U بالإيمان فهو طاهر طهارة معنوية وهو التوحيد وعكسه المشرك نجسٌ نجاسة معنوية والمؤمن أيضاً لا ينجس؛ وإنما الجنابة حكمية فقط يعني في حكم النجس وليس نجس.
إذن: عرق الإنسان الجنب طاهر، وكذلك عرق المرأة الحائض أكرمكم الله طاهر والدليل على ذلك: ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة م قالت: كُنْت أُرَجِّل رَسُوْل الْلَّه r وَأَنَا حَائِض (أُرَجِّل) أسرح لرسول الله r شعره وأنا حائض فلو كان عرقُ الحائض نجساً؛ لتحرز النبي r أن تمسه عائشة م وهي حائض.
بل ثبت أن النبي r كما في صحيح مسلم قال: «يَا عَائِشَة نَاوِلِيَنِّي الْخُمْرَةَ مِن الْمَسْجِد» فَقَالَت: إِنِّي حَائِضٌ فَقَال: «إِن حَيْضَتَكِ لَيْسَت فِي يَدِك» فدل على أن يدها طاهرة سواء عرقت أو لم تعرق فيدها طاهرة حتى أثناء الحيض، وهذا من سماحة الإسلام ويسره وإلا فاليهود كانوا إذا حاضت المرأة نقلوها إلى بيت بجوار البيت لا يأكلها أحد ولا يشاربها أحد، ولا يجلس معها أحد في غرفة واحدة لأنها حائض حتى تطهر، لكن الإسلام أباح للإنسان أن يتعامل مع زوجته الحائض كأنها طاهر تماماً فقال: «افْعَلُوْا كُل شَيْء إِلَّا الْنِّكَاح» إلا الجماع.
ثم قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (باب المواضع التي يجوز فيها الصلاة).
الإجماع الثامن والثلاثون (وَأَجْمَعُوَا أَن الصَّلَاةَ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ جَائِزَةٌ)
الشرح: (مَرَابِضِ الْغَنَمِ) الأماكن التي تربض فيها الغنم أي تبيت فيها، ويسمى مراحي الغنم يجوز للإنسان أن يصلي في هذه الأماكن.
الدليل على ذلك: قول النبي r « صَلُّوْا فِي مَرَابِض الْغَنَم وَلَا تُصَلُّوْا فِي أَعْطَان الْإِبِل فَإِنَّهَا خُلِقَت مِن الْشَّيَاطِيْن» هذا حديث حسن حسنه الألباني وغيره رحمه الله يقول النبي r: « صَلُّوْا فِي مَرَابِض الْغَنَم وَلَا تُصَلُّوْا فِي مَعَاطِن الْإِبِل» هذا الحديث صحيح، لكن هذه الرواية «فَإِنَّهَا خُلِقَت مِن الْشَّيَاطِيْن» زيادة حسنة إسنادها حسن؛ لأن الإبل يُؤكل لحمها وبولها ورجيعها روثها طاهر كالغنم تماماً.
لماذا أباح النبي r أن نصلي في مرابض الغنم ولم يُبح أن نصلي في مبارك الإبل؟ النبي r أبان عن العلة هنا فقال: «فَإِنَّهَا خُلِقَت مِن الْشَّيَاطِيْن» قال بعض أهل العلم: العلة هنا تعبدية وقال بعض أهل العلم: لا بل العلة هنا أن الإبل قد تنفر على الإنسان وهو يصلي فتؤذيه أو أنها كالشياطين التي تقطع صلاته أو نحو ذلك.
ولكن الذي يميل له القلب: أن نتوقف على العلة التي ذكرها ونص عليها النبي r؛ فإنها خلقت من الشياطين والعلة تعبدية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/299)
هنا الإجماع الثامن والثلاثون: (وَأَجْمَعُوَا أَن الصَّلَاة فِي مَرَابِض الْغَنَم جَائِزَةٌ وَانْفَرَد الْشَّافِعِي فَقَال: إِذَا كَان سَلِيْمَاً مِن أَبْوَالِهَا)، الْإِمَام الْشَّافِعِي رَحِمَه الْلَّه يَرَى أَن أَبْوَال الْإِبِل وَأَبْوَال الْغَنَم نَجِسَة وَانْفَرَد عَن الْعُلَمَاء بِذَلِك وَأَرَاد الْإِمَام ابْن الْمُنْذِر أَن يُبَيِّن أن الْإِمَام الْشَّافِعِي رَحِمَه الْلَّه هُو الَّذِي رَأَى ذَلِك
.بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمدا وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله.
الإجماع التاسع والثلاثون: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى إِسْقَاط فَرْض الصَّلَاة عَن الْحَائِض) الشرح: أي أن الحائض لا يجب عليها الصلاة لا في الحال أداءً ولا قضاءً؛ والدليل على ذلك: ما رواه البخاري ومسلم "أَن مُعَاذَة سَأَلْت عَائِشَة م مَا بَال الْحَائِض تَقْضِي الْصَّوْم وَلَا تَقْضِي الصَّلَاة قَال: أَحَرُورِيّةٍ أَنْت كَانَت يُصِيْبَنَا ذَلِك عَلَى عَهْد الْنَّبِي r فَلَم نَكُن نَقْضِي الصَّلَاة وَكُنَّا نَقْضِي الْصَّوْم" وفي رواية "فَنُؤْمَر بِقَضَاء الْصَّوْم وَلَا نُؤْمَر بِقَضَاء الصَّلَاة".
الإجماع الأربعون: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن قَضَاء مَا تَرَكْت مِن الصَّلَاة فِي أَيَّام حَيْضِهَا غَيَّر وَاجِبٍ عَلَيْهَا)،وكذلك يُستدل بأن فرض الصلاة يسقط عنها بما ثبت في الصحيحين أن النبي r قال: «أَلَيْست الْمَرْأَة إِذَا حَاضَت لَم تُصَلَّي وَلَم تَصُم» قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُوْل الْلَّه قَال: «فَذَلِك مِن نُقْصَان دِيْنِهَا» فقوله عليه الصلاة والسلام «: «أَلَيْست الْمَرْأَة إِذَا حَاضَت لَم تُصَلَّي وَلَم تَصُم دليل على أنها لا يجوز أن تؤدي ذلك في وقت الحيض، وحديث معاذة دليل على قضاء الصيام وترك الصلاة.
الإجماع الواحد والأربعون: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن عَلَيْهَا قَضَاء مَا تَرَكْت مِن الْصَّوْم فِي أَيَّام حَيْضِهَا)؛ للدليل الذي ذكرته أنفاً يعني لو كانت في رمضان فحاضت عدة أيام فعليها أن تقضي الصيام الذي فاتها أثناء حيضها لأن الحائض لا يصح منها الصيام، ولا يجوز لها الصيام ويحرم عليها الصيام أثناء الحيض.
الإجماع الثاني والأربعون: (وَأَجْمَع أَهْلُ الْعِلْم عَلَى وُجُوْب الِاغْتِسَال عَلَى الْحَائِض إِذَا طَهُرَت)، يعني الحائض يجب عليها إذا طهرت أن تغتسل وهذا بالإجماع، والدليل قول الله U ? وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ? ?حَتَّى يَطْهُرْنَ ? ينقطع الحيض ?فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ? اغتسلن? فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ?
الإجماع الثالث والأربعون: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن عَلَى النُّفَسَاء الاغْتِسَال إِذَا طَهُرَت،) النُّفَسَاء الَّتِي وضِعَت أَو وَلَدَت عَلَيْهَا إِذَا انْقَطَع دَمُهَا أَن تَغْتَسِل كَالْحَائِض تَمَامَا، فَإِن انْقَطَع دَمُهَا قَبْل الْأَرْبَعِيْن أَو فِي الْأَرْبَعِيْن، فلَو أن الْدَّم جَاء عَشَرَة أَيَّام ثُم انْقَطَع تَمَامَا فَحِيْنَئِذ يَجِب عَلَيْهَا أَن تَغْتَسِل وَتُصَلِّي وَتَفْعَل مَا يَفْعَلُه الطَّاهِرَات.
الإجماع الرابع والأربعون: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن الْشَّاة وَالْبَعِيْر وَالْبَقَرَة إِذَا قُطِّع مِنْهَا عُضْوٌ وَهُو حَيٌ أَن الَمَقْطُوع نَجَس)، يعني لا يجوز أن يقطع لية النعجة ويأكلها؛ لأن هذا المقطوع وهي حية يكون نجسا، والدليل على ذلك: ما رواه الترمذي، وحسنه أن النبي r قال: «مَا قُطِع مِن الْبَهِيمَة وَهِي حَيَةٌ فَهُو مَيِّت».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/300)
الإجماع الخامس والأربعون: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن الِانْتِفَاع بِأَشْعَارِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَصْوَافِهَا جَائِزٌ إِذَا أُخَذ ذَلِك مِنْهَا وَهِي أَحْيَاء)، يعني صوف الغنم ووبر الجمل ونحو ذلك كل هذا لو قٌصَّ في حالة حياة البهيمة فهو طاهر بالإجماع، أما إذا ماتت هل يطهر أو لا يطهر؟ فيه قولان لأهل العلم والصحيح أنه طاهر أيضاً لأنه لا تحله الحياة.
ما حكم أشعار وأوبار الميتة؟ 1 - والإمام الشافعي رحمه الله: فقط قال بنجاستها2 - أما الجمهور: فقالوا بطهارة هذه الشعور والأوبار والصوف من الميتة، والدليل: كما في البخاري ومسلم «إِنَّمَا حَرُمَ مِن الْمَيْتَةِ أَكْلُهَا».
ونتوقف هنا عند باب الصلاة إن شاء الله تعالى وندعو الله U نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام اللهم ما علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، الله ارزقنا قلوباً خاشعة وألسنةً ذاكرة وعيوناً من خشيتك دامعة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أهدي أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين، اللهم اهدي بناتنا وبنات المسلمين اللهم حبب إليهن الحجاب وكره إليهن التبرج والسفور، اللهم استرهن بسترك الجميل اللهم استرهن بسترك الجميل، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين ودمر بقوتك أعداء الدين، اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبداً ما أحييتنا وأجعله الوارث منا وأجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ... آمين ... أمين ... أمين.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انتهي الدرس الثاني من كتاب الإجماع بحول الله ومنته فما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأٍ أو نسيان فمن نفسي ,أسألكم الدعاء (أختكم أم محمد الظن)
http://www.waheedbaly.com/amr/play-22743.html
رابط التحميل
http://www.waheedbaly.com/amr/play-12417.html
الرابط الصوتي
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[13 - 11 - 10, 03:24 ص]ـ
كِتَابُ الصَّلَاة
الإجماع السادس والأربعون: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْم عَلَى أَن صَلَاةَ الْظُّهْرِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، و يُخَافَتُ فِيْهَا بِالْقِرَاءَة، وَّيُجَالِس فِيْهَا جَلْسَتَيْن فِي كُل مُثَنَّى جَلْسَة لِلْتَّشَهُّد) الشرح: أي أن الإمام ابن المنذر رحمه الله يقول: (أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْم عَلَى أَن صَلَاةَ الْظُّهْرِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، و يُخَافَتُ فِيْهَا بِالْقِرَاءَة،) يعني صلاة الظهر القراءة فيها سرية، يجلس بعد الركعتين الأوليين جلسة، وهذا ما يفعله المسلمون والحمد لله، لا يختلف فيه أحد, ثم يكمل في هذا الإجماع فيقول: (وَأَن عَدَد صَلَاة الْعَصْر أَرْبَعاً، لَا يَجْهَرُ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ، وَيَجْلِس فِيْهَا جَلْسَتَيْن فِي كُل مَثني لِلْتَّشَهُّد)، صلاة الظهر وصلاة العصر كلاهما أربع ركعات الصلاة فيها سرية، بعد كل ركعتين يجلس جلستين -كما يفعل الناس اليوم-.
ثم قال: (وَأَن عَدَدَ صَلَاة الْمَغْرِبِ ثَلَاثاً، يَجْهَرُ فِي الْرَّكْعَتَيْن الْأُولَيَيْن بِالْقِرَاءَة، وَيُخَافِت فِي الْثَّالِثَة، وَيَجْلِس فِي الْرَّكْعَتَيْن الْأُولَيَيْن جَلْسَة لِلْتَّشَهُّد، وَفِي الْآَخِرَة جَلْسَة).يشرح الإمام ابن المنذر رحمه الله صلاة المغرب على الصفة المجمع عليها بين العلماء، وأنه لا خلاف فيها والحمد لله، أن صلاة المغرب ثلاث ركعات, يجهر في الركعتين الأوليين، ثم يُخافِت في الركعة الثالثة، بعد الركعتين الأوليين يجلس للتشهد -كما يجلس الناس- ثم يجلس جلسةً أخرى للتشهد في نهاية صلاة المغرب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/301)
ثم انتقل إلى صلاة العشاء فقال: (وَأَن عَدَدَ صَلَاة الْعِشَاء أَرْبَعاً، يَجْهَرُ فِيْهَا فِي الْرَّكْعَتَيْن الْأُولَيَيْن مِنْهَا بِالْقِرَاءَة، وَيُخَافِتُ فِي الْأُخْرَيَيْن) صلاة العشاء أربع ركعات، الركعتان الأوليان جهرٌ، والأخريان سرٌ، وبينهما جلسة تشهد، كما يفعل الناس والحمد لله.
قال: (وَيَجْلِسُ فِيْهَا جَلْسَتَيْن كُل مَثْنَى جَلْسَةً لِلْتَّشَهُّدِ، وَأَن عَدَدَ صَلَاة الْصُّبْح رَكْعَتَيْن يَجْهَرُ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ وَيَجْلِسُ فِيْهَا جَلْسَة وَاحِدَة لِلْتَّشَهُّد، هَذَا فَرَد الْمُقِيْم) يعني صفة هذه الصلاة للمقيم الذي ليس على سفر، الظهر أربع، والعصر أربع، والعشاء أربع، والمغرب ثلاث، والصبح ركعتان هذا للمقيم,,المسافر يقصر الصلاة الرباعية فقط، الظهر والعصر والعشاء، يصلي كل صلاة منها ركعتين، وتظل المغرب كما هي ثلاثاً، والصبح تظل ركعتين لا تُقصر إلى واحدة، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى.
الإجماع السابع والأربعون: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وأَجْمَعُوَا عَلَى أَنَّ أولَّ وَقْت الْظُّهْرِ: زَوَالَ الْشَّمْسِ) أول وقت الظهر: زوال الشمس بالإجماع. ما معنى زوال الشمس؟ أي تحرُكَها عن كبد السماء، عن وسط السماء، أنتم تعلمون بارك الله فيكم، أن الشمس تخرج من الشرق، فإذا خرجت من الشرق فإن الظل يكون الغرب، كلما ترتفع يتقاصر الظل ترتفع الشمس يتقاصر الظل، حتى تصل في وسط السماء حينئذ تجد ظل كل شيء تحته في منطقة الاستواء، وفي غير منطقة الاستواء تجد ظل كل شيء تحته ما عدا فيء الزوال، يعني ظل قليل جداً يكون فيه فروق، يعني مثلاً هذا القلم الذي بأيدينا لو أنا قلنا بأن هذا القلم طوله مثلاً عشرة سم، إذا وضعت هذا القلم هكذا .. فإنك تجد الشمس إذا طلعت من الشرق، ظل القلم يكون طويلاً إلى جهة الغرب، كلما تقاربت الشمس وارتفعت كلما تقاصر الظل من جهة الغرب، فإذا وصلت الشمس إلى كبد السماء، كان ظل القلم تحته، فإن زالت عن كبد السماء إلى الغرب قليلاً، أذن المؤذن لصلاة الظهر، وقال العلماء: زالت الشمس.
إذن قوله (وأَجْمَعُوَا عَلَى أَنَّ أولَّ وَقْت الْظُّهْرِ: زَوَالَ الْشَّمْسِ) أي أنه إن زالت الشمس عن كبد السماء قليلاً، أذن المؤذن لصلاة الظهر.,كيف تعرف زوال الشمس؟ تعرف زوال الشمس، أن الظل، ظل القلم يظل تحته، يتقاصر يتقاصر حتى يصل مثلاً إلى واحد سم، ثم يبدأ يزيد، إذا زاد مع الزيادة فقد زالت الشمس وأذن المؤذن لصلاة الظهر.
(وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن صَلَاةَ الْمَغْرِبِ: تَجِب إِذَا غَرَبَت الْشَّمْس) صلاة المغرب تجب إذا غربت الشمس، أي إذا غاب القرص تمامًا، أذن المؤذن لصلاة المغرب, الدليل من السنة على هذه الأوقات, ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَقْتُ الْظُّهْرِ إِذَا زَالَت الْشَّمْسُ، وَكَان ظِلُ الْرَّجُلِ كَطُوْلِهِ، مَا لَم يَحْضُر الْعَصْر، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَم تَصّْفَرّ الْشَّمْس، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَم يَغِب الْشَّفَقُ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْف الْلَّيْل الْأَوْسَط، وَوَقْتُ الْصُّبْحِ مِن طُلُوْع الْفَجْرِ مَا لَم تَطْلع الْشَّمْس».هذا الحديث الذي ذكره الإمام مسلم في المواقيت، يحدد لنا المواقيت، «وَقْتُ الْظُّهْرِ إِذَا زَالَت الْشَّمْسُ» كما شرحنا. «وَكَان ظِلُ الْرَّجُلِ كَطُوْلِهِ،» هذا آخر وقت الظهر إذنَ وقت الظهر: إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، ظل هذا القلم عشرة سم إذا وصل إلى عشرة سم وزاد قليلاً أذن المؤذن لصلاة العصر انتهى وقت الظهر.
إلا فيء الزوال، يعني لو قلنا أن ظل هذا القلم تقاصر تقاصر حتى وصل إلى واحد سم ثم بدأ يزيد، الواحد سم يسميه الفقهاء فيء الزوال، يعني ظل الزوال، إذن بدأ يزداد، أذن المؤذن لصلاة الظهر، تظل تصلي الظهر حتى يصير ظل القلم احدي عشر سم لأنك تأخذ ظل القلم كله عشرة سم وفيء الزوال واحد سم، يصبح احدي عشر سم، بعدما يصير احدي عشر سم تمامًا فقد انتهى وقت الظهر وبدأ وقت العصر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/302)
ولذلك يقول (وَقْتُ الْظُّهْرِ إِذَا زَالَت الْشَّمْسُ، وَكَان ظِلُّ الْرَّجُل كَطُوْلِه، مَا لَم يَحْضُر الْعَصْرُ) إذا أذن العصر، وقال: «وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَم تَصّْفَرّ الْشَّمْسُ» يظل وقت العصر جائزاً ما لم تصّفر الشمس، إذا اصفرَّت الشمس دخل وقت الكراهة عند كثير من أهل العلم، فإذا تضيفت الشمس للغروب جاء وقت التحريم عند العلماء.
«وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَم يَغِب الْشَّفَق» إذا وقت المغرب من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر في السماء، إذا غابت الشمس من المغرب، تجد مكان غياب الشمس شيئاً أحمر في السماء، هذا يسميه العلماء الشفق الأحمر، يظل يتلاشى يتلاشى حتى يغيب تمامًا، فحينئذٍ يؤذن المؤذن لصلاة العشاء.
قال: «وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ الْلَّيْلِ الْأَوْسَط» بعض الناس يظن أن وقت العشاء لا ينتهي إلا مع أذان الفجر، وهذا ليس صحيحًا، فوقت العشاء إنما هو عند منتصف الليل تمامًا. وكيف تحسب منتصف الليل؟
تحسب منتصف الليل بأن تجمع شروق الشمس وغروبها ثم تقسم على اثنين، يعطيك منتصف الليل، فقد يكون منتصف الليل الساعة الواحدة، وقد يكون الساعة الثانية عشرة على حسب البلاد والأوقات والشهور.
الإجماع الثامن والأربعون: يقول ابن المنذر رحمه الله (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن صَلَاةَ الْمَغْرِبِ: تَجِب إِذَا غَرَبَت الْشَّمْس.)
الإجماع التاسع والأربعون: (وَأَجْمَع أَهْلُ الْعِلْم إِلَّا مَن شَذ عَنْهُم عَلَى أَن أَوَّل وَقْت الْعِشَاء الْآَخِرَة: إِذَا غَاب الْشَّفَق.) اتفقوا على أن وقت العشاء يبدأ عند غياب الشفق، لكن اختلفوا لأن هناك شفقين، الشفق الأول: الشفق الأحمر، بعد ما يغيب الشفق الأحمر، يظهر الشفق الأبيض، بعد ما يغيب الشفق الأبيض، تأتي ظلمة في مكان الغروب.
متى تبدأ صلاة العشاء؟ علي خلاف بين العلماء 1 - فبعض أهل العلم يقول: بداية صلاة العشاء، لا يؤذن المؤذن إلا إذا غاب الشفق الأحمر والأبيض معا، وهذا قول الأحناف رحمهم الله2 - ، لكن جمهور أهل العلم يقولون: مجرد أن يغيب الشفق الأحمر تبدأ صلاة العشاء، وهذا القول هو الصحيح،.
الإجماع الخمسون: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن أولَ وَقْت صَلَاة الْصُّبْح: طُلُوْع الْفَجْر.) يعني لا يؤذن المؤذن لصلاة الصبح إلا إذا طلع الفجر، هذا الأذان الصادق، لكن يجوز أن يؤذن قبله بنصف ساعة أو بساعة، هذا ما يسميه العلماء الأذان الأول لصلاة الصبح.
الإجماع الواحد والخمسون: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن مَن صَلَّى الْصُّبْح بَعْد طُلُوْع الْفَجْر قَبْل طُلُوْع الْشَّمْس؛ أَنَّه يُصَلِّيَهَا فِي وَقْتِهَا.)
هذا بإجماع العلماء، أن وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، إذا صلى قبل شروق الشمس فقد أصاب الفجر في وقته، أما إذا طلعت الشمس فقد ضاع الوقت منه.
الدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن أَدْرَك مِن الْصُّبْح رَكْعَةً قَبْل أَن تَشْرُق الْشَّمْسَ فَقَد أَدْرَك الصَّلَاة، وَمَن أَدْرَكَ مِن الْعَصْر رَكْعَةً قَبْل أَن تَغْرُب الْشَّمْسُ فَقَد أَدْرَك الصَّلَاة» إذن إدراك الصلاة ولو بركعة قبل الغروب أو قبل الشروق، فقد أدركت الصلاة، وإن كان هذا الوقت يسميه العلماء وقت تحريم، لكن من كان نائمًا واستيقظ فتأخر على الصلاة لعذر ونحوه لا بأس.
الإجماع الثاني والخمسون: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وَأَجْمَع كُل مَن نَحْفَظ عَنْه مِن أَهْل الْعِلْم عَلَى أَن تَعْجِيْل صَلَاةَ الْمَغْرِبِ أَفْضَلُ مِن تَأْخِيْرِهَا، وَكَذَلِك الْظُّهْر فِي غَيْر حَالِ شِدَّة الْحُر تَعْجِيْلُهَا أَفْضَل) إذن هناك صلاتان يستحب تعجيلهما وهي صلاة المغرب، يستحب تعجيل صلاة المغرب؛ لأن وقت المغرب قصير جدًا، وهناك نهي أن تؤخر المغرب إلى أن تظهر الكواكب، فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب صل المغرب، تقام الصلاة ويصلوا، لكن ليس معنى ذلك ألا يصلوا صلاة السنة القبلية، بل بالعكس، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بلالاً يؤذن لصلاة المغرب، ثم يتبادر الصحابة إلى السواري فيصلون سنة المغرب، فإذا صلوا سنة المغرب، قام النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته فدخل المسجد وأقيمت صلاة المغرب، إذن هناك سنة قبلية للمغرب، لكن يستحب ألا يؤخروا صلاة المغرب كثيرا.
لكن صلاة الظهر، يقول: (وَكَذَلِك الْظُّهْر فِي غَيْر حَال شِدَّة الْحُر)،صلاة الظهر يستحب تعجيلها، كأي صلاة، ولكن صلاة الظهر لها وقت يستحب تأخيرها فيه، إذا كان الحر شديدًا جدًا، حتى تنكسر حدة الحر، لماذا؟ قيل: لأن في هذا الوقت تُسَجَّر جهنم، وقيل: العلة في ذلك أن الصحابة كانوا يصلون في المسجد ولم يكن مسقوفًا، فكان الحر ينزل على حجارة المسجد وحصباء المسجد فكان هذا يؤذي الصحابة في جباههم، فلا يتمكنون من الخشوع في الصلاة ,هذه علل وحكم استنبطها العلماء، لكن النص موجود عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَبْرِدُوا بِالْظُّهْر فَإِن شِدَّة الْحَرّ مِن فَيْح جَهَنَّم» «أَبْرِدُوا انتظروا قليلا حتى يبرد الجو، ولا تصلوا في شدة الحر.
مسألة: وكما ذكرت لكم اختلف العلماء الآن بعد ظهور المكيفات والمراوح وهذه الأشياء، هل العلة هي الحرارة الشديدة النازلة في أرض المسجد، فتكون العلة قد زالت تعجيل صلاة الظهر حتى في وقت شدة الحر، أم أن العلة هي أن جهنم يُسجَّر عليها، فتظل العلة باقية والحكم باقيًا، الآن على قولين لأهل العلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/303)
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[15 - 11 - 10, 01:01 ص]ـ
الإجماع الثالث والخمسون يقول ابن المنذر رحمه الله: (وَأَجْمَعَ كُلُ مَن نَحْفَظ عَنْه مِن أَهْل الْعَلِم عَلَى أَن الْتَّعْجِيْلَ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَفْضَل.) يعني التعجيل بصلاة المغرب أفضل من تأخيرها، هذا بخلاف صلاة العشاء، فإن صلاة العشاء تأخيرها أفضل، إذا كانوا سيصلونها في جماعة، يعني لو جماعة في سفر، أو في قرية، واتفقوا على أن يؤخروا صلاة العشاء نصف ساعة أو ساعة مثلا، يؤذنوا ثم ينتظروا بالإقامة نصف ساعة أو ساعة، ثم يصلون وليس فيه مشقة على أهل الحي، فهذا أفضل بلا شك، لما ثبت في صحيح مسلم" أَن الْنَّبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم أَخرَ صَلَاة الْعِشَاء إِلَى ثُلُث الْلَّيْل الْأَوَّل، حَتَّى نَام الْنِّسَاء وَالْصِّبْيَان، وَقَال عُمَر: الْصَّلاة يَا رَسُوْل الْلَّه، نَام الْنِّسَاء وَالْصِّبْيَان، فَخَرَج الْنَّبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم فَصَلَّى بِهِم وَبَعْد مَا صَلَّى قَال: «إِن الْنَّاس قَد صَلَّوْا وَنَامُوْا وَلَا يَنْتَظِرُهَا إِلَا أَنْتُم، وَلَو أَن أَشُق عَلَى أُمَّتِي لَجَعَلْتَه وَقْتِهَا» أَو قَال: «إِنَّه لَوَقْتُهَا، لَوْلَا أَن أَشُق عَلَى أُمَّتِي» أَو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاستنبط العلماء من هذا الحديث أن تأخير صلاة العشاء أفضل وأولى لا سيما إذا كان الجماعة سيؤخرونهم مع بعضهم، لكن لا يجوز لإنسان أن يتأخر عن صلاة الجماعة -يعني صلاة العشاء - ويقول إن التأخير أفضل، نقول إذا تركت الجماعة يكون التأخير في حقك مكروهًا؛ لأنك انفردت عن جماعة المسلمين.
الإجماع الرابع والخمسون: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى الْجَمْع بَيْن الْصَّلاتَيْن الْظُّهْر وَالْعَصْر بِعَرَفَةَ، وَبَيْن الْمَغْرِب وَالْعِشَاء لَيْلَةَ الْنَّحْرِ) أجمعوا على الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، والدليل: ما رواه مسلمٌ في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه" أَن الْنَّبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم فِي يَوْم عَرَفَة أَمَر الْمُؤَذِّن لِيُؤْذَن لِصَلَاة الْظُّهْر، فَصَلَّى الْظُّهْر رَكْعَتَيْن، ثُم صَلَّى الْعَصْر رَكْعَتَيْن، جَمْع بَيْنَهُم، وَتَفَرَّغ لِلْدُّعَاء"لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوم عرفة يوم جمعة، والنبي عليه الصلاة والسلام خطب، فهل يا ترى الخطبة التي خطبها النبي عليه الصلاة والسلام كانت خطبة عرفة أم خطبة جمعة؟
العلماء قالوا: كانت خطبة عرفة، ولم تكن خطبة جمعة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام فخطب، وبعد الخطبة أمر المؤذن فأذن، ثم أقام صلاة الظهر، فصلى الظهر ركعتين، ثم أمره فأقام صلاة العصر فصلى العصر ركعتين، هكذا فعل الحبيب عليه الصلاة والسلام في عرفة، لكن في الجمعة الأذان يكون قبل الصلاة، فتبين أن الخطبة التي خطبها في عرفة تختلف عن الخطبة التي خطبها الحبيب عليه الصلاة والسلام في عرفة وفي الجمعة، فالجمعة الأذان قبل الخطبة، وفي عرفة بعد الخطبة.
قال: (وَبَيْن الْمَغْرِب وَالْعِشَاء لَيْلَة الْنَّحْر).ليلة النحر -يعني ليلة عيد الأضحى- للحجاج، ليلة النحر أين يكون الحجاج؟ يكونون قد نزلوا من عرفات، وهم يبيتون في المزدلفة، أول ما ينزلوا من عرفات يجمعوا المغرب والعشاء في المزدلفة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وصل إلى المزدلفة فصلى المغرب ثلاثا، ثم صلى العشاء ركعتين، ولم يصلي بينهما صلاة، يعني لم يتنفل، ونام عليه الصلاة والسلام هذه الليلة فلم يتنفل، فيستحب للإنسان أن ينام ويستريح لاستقبال يوم العيد؛ لأن يوم العيد سيكون فيه رمي الجمار والحلق والطواف والذبح، يعني فيه أعمال كثيرة، لذلك كان يستريح عليه الصلاة والسلام بنية الإعانة على هذه العبادة.
الإجماع الخامس والخمسون: يقول ابن المنذر رحمه الله: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن مَن الْسُنَّة أَن يَسْتَقْبِل الْقِبْلَة بِالْأَذَان).من السنة أن يؤذن المؤذن مستقبلا القبلة؛ لأنه كان مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام يستقبلون القبلة بأذانهم، فعبد الله بن أم مكتوم -رغم أنه كان أعمى- كان يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام مستقبلا القبلة، وبلال رضي الله عنه كان يفعل.
فائدة: كم عدد مؤذني النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان له أربع مؤذنين: 1 - بلال بن رباح، 2 - وعبد الله بن أم مكتوم: هؤلاء أذنوا للنبي في مسجده بالمدينة حتى توفي عليه الصلاة والسلام3 - .سعد القرَظ: أذن للنبي عليه الصلاة والسلام في مسجد قُباء4 - وأبو محظورة: أذن للنبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن المسجد الحرام ..
الإجماع السادس والخمسون: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن مَن الْسُّنَّة أَن يُؤْذَن الْمُؤَذِّن قَائِما) يعني من السنة أن يقف ويؤذن، ولم يخالف في ذلك أحدٌ إلا أبو ثور رحمه الله، فقال: يؤذن جالسًا من غير علة، قال ابن المنذر: (وانفرد أبو ثور فقال يؤذن جالسًا من غير علة).أبو ثور: إمام مجتهد كبير، كان على المذهب الحنفي في بداية حياته، ثم بعد ذلك -لما قدم الشافعي لزمه حتى - تفقه في المذهب الشافعي وبرع فيه، ثم استقل بعد ذلك بمذهب خاص رحمه الله، وكان مجتهدًا مطلقًا -أبو ثور رحمه الله - واجتهاداته ما زالت قائمة الآن منثورة في كتب الفقه.
إذن أجمع العلماء على أن الإنسان يؤذن قائمًا إلا إذا كان مريضًا، يمكن أن يؤذن جالسًا، لكن أبو ثور انفرد، وانفراد أبو ثور لا يضر الإجماع إن شاء الله تعالى على مذهب الإمام ابن المنذر رحمه الله، أن انفراد الواحد أو الاثنين لا يضر الإجماع إن شاء الله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/304)
ـ[أبوعبدالرحمن المياسي]ــــــــ[21 - 11 - 10, 09:13 ص]ـ
أسأل الله أن يحرم وجهك على النار يا أم محمد.
واصلي في التفريغ وصلك الله بطاعته.(103/305)
أبحث عن دروس صوتيه في الفقه الشافعي
ـ[عبدالإله عبدالرحمن العمير]ــــــــ[01 - 11 - 10, 06:08 م]ـ
أبحث عن دروس صوتيه في الفقه الشافعي غير دروس الشيخ رشدي القلم والمقرمي لأنه لدي دروسهما , هل من مجيب؟؟
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[01 - 11 - 10, 07:37 م]ـ
تفضل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=98935
وهنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=153057
وهنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1362543
وهنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=95043
رجاء الدعاء لنا
ـ[أبو بسام الدمشقي]ــــــــ[01 - 11 - 10, 09:35 م]ـ
عليك بموقع البث الإسلامي للدروس العلمية تجد فيه ضالتك إن شاء الله
http://liveislam.net/
فهذا الموقع مختص بالدروس العلمية، يمكنك البحث حسب اسم الشيخ المحاضر أو حسب اسم المحاضرة أو الكتاب المشروح
بارك الله فيكم
ـ[معاذ عبدالرحمن]ــــــــ[01 - 11 - 10, 10:17 م]ـ
جزاكم الله خيرا كنت ابحث عنها منذ فترة
ـ[عبدالإله عبدالرحمن العمير]ــــــــ[02 - 11 - 10, 01:46 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء ولم أتوقع من قبل وجود شرح لكتاب تحفة الطلاب فلله الحمد والمنة
أخي أبو بسام هل من الممكن أن تقول الكتب المشروحة في البث المباشر لأن البحث فيه عن اسم الكتاب أو المحاضر صعب!!
ـ[أبو بسام الدمشقي]ــــــــ[03 - 11 - 10, 03:37 م]ـ
أخي عبد الإله، بارك الله فيكم، وبعد:
ما هو الكتاب الذي تريد شرحه؟
هذا الرابط يحتوي على جميع كتب الفقه الموجودة على الموقع حالياً:
http://liveislam.net/browsebook.php?id=2&tid=24&sid=
ـ[عبدالإله عبدالرحمن العمير]ــــــــ[03 - 11 - 10, 06:50 م]ـ
يا أخي لا يوجد إلا كتاب أو كتابين في الفقه الشافعي؟؟؟؟؟
أنت قلي ماذا يوجد؟؟
أما الذي تفاجأت منه بصراحه شرح الشيخ ترحيب لجمع الجوامع في الأصول اللهم يسر عليه أو على غيره تتمة شرح الكتاب ...
ـ[أبو بسام الدمشقي]ــــــــ[04 - 11 - 10, 06:47 م]ـ
يا أخي وما ذنبي إذا لم تجد إلا كتابين!
على كل يمكنك استخدام محرك البحث Google للبحث عما تريد
بارك الله فيك
ـ[عبدالإله عبدالرحمن العمير]ــــــــ[05 - 11 - 10, 08:27 ص]ـ
جزاك الله كل خير على كل حال ولكن لا تغضب!!(103/306)
شرح لعمدة الفقه لابن قدامة
ـ[أبو عبد الرحمن الدمياطى]ــــــــ[02 - 11 - 10, 04:46 م]ـ
اخوانى الافاضل ابحث عن شروح مكتوبة لعمدة الفقه فهل من معاون وجزيتم الجنة Question
ـ[طالبة الهدى]ــــــــ[02 - 11 - 10, 07:58 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=171666
ـ[عماد ابن عمر]ــــــــ[06 - 11 - 10, 11:13 ص]ـ
باركك الله طالبة الهدى(103/307)
مصادر وكتب النفقه للعلاج
ـ[طالبة علم شرعي الوفاء]ــــــــ[02 - 11 - 10, 08:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواني واخواتي ..
أود منكم مساعدتي في ذكر مراجع وإعطائي بحووث
لنفقة العلاج لكل من الزوجه والمطلقه
أرجو منكم التفاعل معي واعطائي اسماء المصادر وروابط البحوث
جزاكم الله عني جنة الفردوس(103/308)
حكم طلاق الغضبان
ـ[كريم إمام الجمل]ــــــــ[02 - 11 - 10, 08:35 م]ـ
* حكم طلاق الغضبان
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن تبع هداه أما بعد:
* تعريف الطلاق:
لغةً: التخلية والإرسال.
شرعاً: حل عقد النكاح أو بعضه.
* تعريف الغضب:
لغةً: غَضِبَ يَغْضَبُ غَضَباً قال ابن فارس: الغين والضاد والباء أصل صحيح يدل على شدة وقوة. يقال: إن الغَضْبة: الصخرة، ومنه اشْتُقَّ الغضب لأنه اشتداد السُّخط.
شرعاً: عرفه الجرجاني بأنه: تغير يحصل عند غليان دم القلب ليحصل عنه التشفي للصدر» وعرفه الغزالي: «غليان دم القلب بطلب الانتقام.
* حكم الطلاق:
جائز بالكتاب والسنة والأجماع ,
الأصل فيه الكراهيةٌ إلا عند الحاجةُ ,
وحكمه يختلف من شخص إلى أخر فهو يندرج تحت الأحكام التكليفية الفرعية الخمسة " واجب , مستحب , حرام , مكروه , جائز ".
* حكم طلاق الغضبان:
فيه أختلاف بين العلماء لأختلاف الغضب ولذلك الراجح فيه التفصيل
1 - أما الغضب العادى:الذى هو ابتداء الغضب وبه يشعر الرجل ما يقول ويقصده ويريده " هذا يقع طلاقه بالأجماع.
2 - أما الغضب الشديد: الذى هو انتهاء الغضب وبه لا يشعر الرجل ما يقول ولا يقصده ولا يريده " وهذا لا يقع طلاقه بالأجماع.
3 - أما الغضب المتوسط: الذى هو التوسط بين الغضب العادى والشديد
" هذا فيه أختلاف بين العلماء والراجح فيه التفصيل أذا كان حالته أقرب إلى الغضب العادى فطلاقه يقع ,وإذا كان حالته أقرب إلى الغضب الشديد فطلاقه لا يقع والله أعلم.
الأدلة على عدم وقوع الطلاق الشديد:
1 - حديث {لا طلاق ولا عتاق في إغلاق} مختلف فى صحته ولكن حسنه غير واحد من أهل العلم ومنهم
الراوي: عائشة المحدث: ابن الملقن - المصدر: تحفة المحتاج - الصفحة أو الرقم: 2/ 398
خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
الراوي: عائشة المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: تخريج مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 3/ 311
خلاصة حكم المحدث: [حسن كما قال في المقدمة]
الراوي: عائشة المحدث: الشوكاني - المصدر: الفتح الرباني - الصفحة أو الرقم: 7/ 3431
خلاصة حكم المحدث: هو حجة
الراوي: عائشة المحدث: ابن باز - المصدر: مجموع فتاوى ابن باز - الصفحة أو الرقم: 376/ 21
خلاصة حكم المحدث: مشهور
الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7525
خلاصة حكم المحدث: حسن " الدرر السنية "
وقد فسر الإغلاق بالمكره والسكران والمجنون والذى طلق الثلاث مرة واحدة والغضبان وهذا ثابت عن السلف.
2 - حديث {عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه} فيه أختلاف ولكن يعمل به عند عامه العلماء
الراوي: - المحدث: ابن العربي - المصدر: أحكام القرآن - الصفحة أو الرقم: 3/ 163
خلاصة حكم المحدث: مشهور، والخبر وإن لم يصح سنده فإن معناه صحيح باتفاق من العلماء
الراوي: - المحدث: النووي - المصدر: المجموع - الصفحة أو الرقم: 8/ 450
خلاصة حكم المحدث: صحيح.
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: تخريج مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 6248
خلاصة حكم المحدث: صحيح بمجموع طرقه
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: أحمد شاكر - المصدر: عمدة التفسير - الصفحة أو الرقم: 1/ 348
خلاصة حكم المحدث: الانقطاع في إسناد ابن ماجه , ولكن إسنادي ابن حبان والطبراني متصلان صحيحان
الراوي: - المحدث: ابن تيمية - المصدر: مجموع الفتاوى - الصفحة أو الرقم: 7/ 685
خلاصة حكم المحدث: حسن " الدرر السنية"
ووجه الدلالة فيه أن الغضبان مثل المخطأ والناسى والمكره إن لم يكون أشد منهم والله اعلم.
3 - وذكر الأمام القيم بن القيم رحمه الله أدلة كثيرة فى كتابة "إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان " ومنها أن الله عز وجل عفا عن موسى عليه السلام عندما ألقى الألواح لأنه كان غضبان غضباً شديداً.
* هذه فتوى حكم الطلاق في حالة الغضب:
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن تسيء إليه زوجته وتشتمه، فطلقها في حال الغضب فأجاب:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/309)
(إذا كان الطلاق المذكور وقع منك في حالة شدة الغضب وغيبة الشعور، وأنك لم تدرك نفسك، ولم تضبط أعصابك، بسبب كلامها السيئ وسبها لك وشتائمها ونحو ذلك، وأنك طلقت هذا الطلاق في حال شدة الغضب وغيبة الشعور، وهي معترفة بذلك، أو لديك من يشهد بذلك من الشهود العدول، فإنه لا يقع الطلاق؛ لأن الأدلة الشرعية دلت على أن شدة الغضب – وإذا كان معها غيبة الشعور كان أعظم - لا يقع بها الطلاق.
ومن ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".
قال جماعة من أهل العلم: الإغلاق: هو الإكراه أو الغضب؛ يعنون بذلك الغضب الشديد، فالغضبان قد أغلق عليه غضبه قصده، فهو شبيه بالمعتوه والمجنون والسكران، بسبب شدة الغضب، فلا يقع طلاقه. وإذا كان هذا مع تغيب الشعور وأنه لم يضبط ما يصدر منه بسبب شدة الغضب فإنه لا يقع الطلاق.
والغضبان له ثلاثة أحوال:
الحال الأولى: حال يتغيب معها الشعور، فهذا يلحق بالمجانين، ولا يقع الطلاق عند جميع أهل العلم.
الحال الثانية: وهي إن اشتد به الغضب، ولكن لم يفقد شعوره، بل عنده شيء من الإحساس، وشيء من العقل، ولكن اشتد به الغضب حتى ألجأه إلى الطلاق، وهذا النوع لا يقع به الطلاق أيضاً على الصحيح.
والحال الثالثة: أن يكون غضبه عاديا ليس بالشديد جدا، بل عاديا كسائر الغضب الذي يقع من الناس، فهو ليس بملجئ، وهذا النوع يقع معه الطلاق عند الجميع) انتهى من فتاوى الطلاق ص 19 - 21، جمع: د. عبد الله الطيار، ومحمد الموسى.
وما ذكره الشيخ رحمه الله في الحالة الثانية هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، وقد ألف ابن القيم في ذلك رسالة أسماها: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، ومما جاء فيها:
(الغضب ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يحصل للإنسان مبادئه وأوائله بحيث لا يتغير عليه عقله ولا ذهنه , ويعلم ما يقول , ويقصده ; فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه وعتقه وصحة عقوده.
القسم الثاني: أن يبلغ به الغضب نهايته بحيث ينغلق عليه باب العلم والإرادة ; فلا يعلم ما يقول ولا يريده , فهذا لا يتوجه خلاف في عدم وقوع طلاقه , فإذا اشتد به الغضب حتى لم يعلم ما يقول فلا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله في هذه الحالة , فإن أقوال المكلف إنما تنفذ مع علم القائل بصدورها منه، ومعناها، وإرادته للتكلم.
القسم الثالث: من توسط في الغضب بين المرتبتين , فتعدى مبادئه , ولم ينته إلى آخره بحيث صار كالمجنون , فهذا موضع الخلاف , ومحل النظر , والأدلة الشرعية تدل على عدم نفوذ طلاقه وعتقه وعقوده التي يعتبر فيها الاختيار والرضا , وهو فرع من الإغلاق كما فسره به الأئمة) انتهى بتصرف يسير نقلا عن: مطالب أولي النهى 5/ 323، ونحوه في زاد المعاد مختصرا 5/ 215
وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى، وأن يتجنب استعمال لفظ الطلاق، حتى لا يفضي ذلك إلى خراب بيته وانهيار أسرته.
كما أننا نوصي الزوج والزوجة معاً بأن يتقيا الله في تنفيذ حدوده وأن يكون هناك نظر بتجرّد إلى ما وقع من الزوج تجاه زوجته هل هو من الغضب المعتاد الذي لا يمكن أن يكون الطلاق عادة إلا بسببه، وهو الدرجة الثالثة التي يقع فيها الطلاق باتفاق العلماء وأن يحتاطا لأمر دينهما بحيث لا يكون النظر إلى وجود أولاد بينكما باعثاً على تصوير الغضب بما يجعل المفتي يفتي بوقوعه ـ مع علم الطرفين أنه أقلّ من ذلك ـ.
وعليه فإن وجود أولاد بين الزوجين ينبغي أن يكون دافعاً لهما للابتعاد عن استعمال ألفاظ الطلاق والتهوّر فيها، لا أن يكون دافعاً للتحايل على الحكم الشرعيّ بعد إيقاع الطلاق والبحث عن مخارج وتتبّع رخص الفقهاء في ذلك.
نسأل الله أن يرزقنا جميعاً البصيرة في دينه وتعظيم شعائره وشرائعه.
والله أعلم. {الاسلام سؤال وجواب للعلامة محمد صالح المنجد حفظه الله}
* تنزيل الفتوى على الواقع:
هذه فتوى عامة ولكى تكون فتوى خآصة لابد للمفتى أن يعلم حال الذى يطلق عند صدور كلمة الطلاق منه ويجعلة يقسم بالله على حاله وأن الله يشهد عليه ثم يفتى له وقد رأيت هذا بعينى ومنهم العلامة المحدث مصطفى العدوى حفظه الله على فتاوى الرحمة الفضائية جعلها الله منارة للعلم النافع
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(103/310)
ميقات ذات عرق ,,, الكثير لايعرفه ,, هنا التفاصيل ,, والطريق اليه ,, بالصور
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[03 - 11 - 10, 12:00 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أثناء بحثي عن المواقيت المكانية في فضاء الشبكة العنكبوتية الرحبة من جوانب عدة عن
المواقيت من حيث سبب تسمية المواقيت وتحديد أماكنها جيداً وبُعد المسافة بينها وبين مكة
وأشياء أخرى تتعلق بالمواقيت
وقع بصري على موضوعٍ تناول ميقات ذات عرق وفيه تفاصيل جيدة مدعوماً بالصور ليسهل تصوَّر المكان بالتحديد وقد بذل صاحبه جزاه الله خيراً جُهداً طيباً في الموضوع
فأحببت أن يستفيد منه طلاب العلم وخاصة أهل هذا الملقى الطيب
وهذا هو الرابط للموضوع
http://www.mekshat.com/vb/showthread.php?t=173907
والله يرعاكم
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[04 - 11 - 10, 05:54 ص]ـ
جزاك الله خيرا
وهي تسمى الضريبة الان
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[06 - 11 - 10, 11:46 ص]ـ
وأنت كذلك أخي الكريم
يرفع للفائدة(103/311)
دليل تأخير طواف الإفاضة
ـ[أبو محمد سيلاني]ــــــــ[03 - 11 - 10, 01:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل من دليل صريح لجواز تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر؟ ومن لم يطف يوم النحر فهل يعود محرما؟ أفيدونا تؤجروا
ـ[خالد مبارك عريج]ــــــــ[06 - 11 - 10, 11:31 م]ـ
لأنه لم يرد تحديد لنهاية وقت طواف الإفاضة فقد اختلف العلماء رحمهم الله في تحديده , منهم من قال شهر ذي الحجة و منهم من قال إلى ما أبعد من ذلك .. و هذا بعكس المناسك الأخرى التي ورد الدليل على تحديدها كالرمي و الوقوق بعرفة و المبيت بمنى ..
فعلى هذا يجوز تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر لعدم ورود الدليل المحدد لنهاية وقته , و أما خلاف العلماء حول نهاية وقته فليس محل البحث.
و أما من لم يطف يوم النحر فلا يعود محرما بإجماع العلماء , و أما الحديث الوارد فهو إما منسوخ أو مؤول , و لم يعمل به علماءنا المباركون
و العلم عند الله
ـ[أبو محمد سيلاني]ــــــــ[07 - 11 - 10, 02:17 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[سلطان بن سعد]ــــــــ[12 - 11 - 10, 02:18 ص]ـ
قال الشيخ سليمان العلوان حفظه الله وفك أسره: قد جاء في الصحيحين من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها:" أن صفيه بنت حيي زوج النبي r حاضت فذكرتُ ذلك لرسول الله r فقال: أحابستنا هي؟! قالوا: إنها قد أفاضت، قال: فلا إذاً "، فيعلم من هذا الحديث أن طواف الإفاضة حابس لمن لم يأت به.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[12 - 11 - 10, 02:23 ص]ـ
قال الشيخ سليمان العلوان حفظه الله وفك أسره: قد جاء في الصحيحين من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها:" أن صفيه بنت حيي زوج النبي r حاضت فذكرتُ ذلك لرسول الله r فقال: أحابستنا هي؟! قالوا: إنها قد أفاضت، قال: فلا إذاً "، فيعلم من هذا الحديث أن طواف الإفاضة حابس لمن لم يأت به.
بارك الله فيك. لكن ما علاقة ما نقلتَ بسؤال السائل؟ فهو لا يسأل عن فرضية طواف الإفاضة وإنما يسأل عن تأخيره عن يوم النحر.
ـ[سلطان بن سعد]ــــــــ[13 - 11 - 10, 02:55 م]ـ
شكرًا على المداخلة المهذبة لكن
ألا يفهم بارك الله فيك من قوله صلى الله عليه وسلم:" أحابستنا هي " ما ذهب إليه جمهور العلماء، من القول أنها: (تبقى في مكة حتى تطهر وتطوف، فإن شق عليها البقاء لعدم وجود نفقة أو محرم أو رفقة، فتعود إلى بلدها من غير أن تطوف، وتبقى على إحرامها، ولا يقربها زوجها، حتى تطهر وتعود إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة وتتحلل بذلك التحلل الأكبر:"
قال العلوان:" فيعلم من هذا الحديث أن طواف الإفاضة حابس لمن لم يأت به "، هذا بضميمة ما ذكره الأخ خالد مبارك من عدم ورود النص في تحديد آخر وقته
بانتظار إفادتك وفقك الله
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[13 - 11 - 10, 05:28 م]ـ
شكرًا على المداخلة المهذبة لكن
أخي سلطان رفع الله قدرك. والله ما أردت إساءة الأدب - معاذ الله - وإنما كنت مستفهما. فأفدتني فجزاك الله خيرا على الفائدة. واعذرني على قصور فهمي. والله المستعان.
ـ[أبو صاعد المصري]ــــــــ[14 - 11 - 10, 11:31 ص]ـ
لكني أظن أني قرأت فتوى للشيخ أبي إسحاق الحويني يقول فيها أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد قال بأن الحائض تطوف بالبيت و هي في هذه الحالة - يعني كونها حائضاً - ثم تنصرف، هذا إن كانت لا تستطيع الإنتظار و شق ذلك عليها للأسباب المذكورة أعلاه و قال الشيخ أبو إسحاق أن هذا هو العدل يعني أنها تطوف و هي حائض للضرورة و الله أعلم بالصواب و يحرر هذا فلا أدري الساعة أين قرأت هذا الكلام.
ـ[سلطان بن سعد]ــــــــ[19 - 11 - 10, 09:36 ص]ـ
أولاً أشكرك أخي أبا معاذ با وزير على تواضعك، وأسأل الله أن يعفو عني وعنك ويجعلنا من خدمة هذا الدين العظيم، وأن يبارك لنا في وقتنا وعلمنا آمين.
ثانيا: بورك فيك أخي أبا صاعد المصري، لكن ألا يفرق بين حال النسوة في ذلك الوقت، وبين نساء هذا الزمن، لا سيما ورود لفظ صريح:" أحابستنا هي" فاليوم فيه سيارات وطائرات ولله الحمد، ففي ظني أنه لا يصح إطلاق فتوى شيخ الإسلام، وإنما يفرق بين من جاءت من أقصى البقاع ويتعذر انتظارها، ويشق عليها جدا تكاليف رحلتها وعودتها، مع مراعاة الأنظمة والقوانين الدولية، ففي هذه الحالة يمكن أن تنزل عليها فتوى شيخ الإسلام رغم مخالفتها الصريحة للنص!،
وأما قول:" من العدل" ففي نفسي منها شيء فالدين كله عدل، ولم يرد ذلك في أصل الدين، أما إن كان القصد من أن الضروريات تبيح المحظورات فنعم، لكن يفرق الأصوليون بين الضرورة والحاجة فليعلم! مرة أخرى أشكركم جميعاً على مشاركاتكم وحبكم لخدمة الدين.
ـ[أبو صاعد المصري]ــــــــ[24 - 11 - 10, 06:54 م]ـ
يا أخي الكريم
الصورة التي تكلم عنها الشيخ هي تقريباً كالتالي:
إمرأة جاءت من بلدها مع رحلة جوية محددة بميعاد للمغادرة فجاءت مثلا في أوائل ذي الحجة و ستغادر فور إنتهاء الحج يوم الرابع عشر أو الخامس عشر و قد حاضت صباح يوم النحر مثلا و عادتها سبعة أيام فهي لن تطهر قبل مغادرة رحلتها و لن تستطيع العودة للمملكة مرة أخرى فكما تعلم أن هذا بالنسبة لكثير من الناس أمراً مستحيلاً - لأن أكثر الناس يصعب عليه المجئ مرة واحدة و هم في بلادنا فما بالك بالبلاد البعيدة جداً - فماذا تفعل؟؟
قال الشيخ: لا سبيل لها إلا أن تطوف و هي حائض و هذا الذي يتنزل عليه كلام شيخ الإسلام.
و الله أعلم بالصواب.(103/312)
أصلي بزوجتي لبعد المسجد، فهل لي أجر الجماعة؟
ـ[رأفت فارس]ــــــــ[03 - 11 - 10, 04:43 م]ـ
باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ...
وبعد ...
فأنا من سكان الولايات المتفسخة الأمريكية، وأجد صعوبة في الذهاب للمسجد البعيد نوعا ما، إضافة إلى أن من يؤمنا مبتدع وكبير في السن وكلمته أنا وغيري ورفع عقيرة حرية المعتقد .... ولكني أصلى خلفه الفجر أحيانا وصلوات أخرى وتوقفت فعلا عن مراجعته .... ولكنني أصلي خلفه عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن صلوا خلف كل بر وفاجر، وهو ليس فاجرا وأنا أشهد بذلك بل شيخ طاعن في السن شب وشاب على ما رأى إمام قريته يصلى ....
بعد هذه المقدمة، أخذت أؤم زوجتي في البيت، لبعد المسافة، ولانشغالي بالدراسة، ولبرودة الجو، ولبعد المسجد الآخر أكثر من ثلث ساعة ...
فهل تجزيء صلاتي مع زوجتي عن صلاة الجماعة التي هي واجبة في حق الرجال؟
أرجو التكرم بالرد تأصيلا وبالأدلة المعتبرة.
وجزاكم الله خيرا
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[03 - 11 - 10, 05:21 م]ـ
سؤال رقم 52906 - صلاة الجماعة تنعقد باثنين إمام ومأموم
إذا كان هناك رجلان في البيت فهل يكفي هذا العدد لأداء الصلاة جماعةً؛ بحيث يكون أحدهما الإمام والآخر مأمومًا؟.
الحمد لله
نعم، يكفي لإقامة صلاة الجماعة اثنان؛ إمام ومأموم، سواء كان
ذلك في البيت أو غيره؛ قال الإمام البخاري رحمه الله: " باب اثنان فما فوقهما
جماعة " ثم روى فيه حديث مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا حَضَرَتْ الصَّلاةُ فَأَذِّنَا
وَأَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا) البخاري 658
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " قَوْله: (بَاب اِثْنَانِ
فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَة) هَذِهِ التَّرْجَمَة لَفْظ حَدِيث وَرَدَ مِنْ طُرُق
ضَعِيفَة , ... " أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلا يُصَلِّي
وَحْدَهُ فَقَالَ: أَلَا رَجُل يَتَصَدَّق عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟
فَقَامَ رَجُل فَصَلَّى مَعَهُ , فَقَالَ: هَذَانِ جَمَاعَة ".
وَالْقِصَّة الْمَذْكُورَة دُونَ قَوْله " هَذَانِ جَمَاعَة "
أَخْرَجَهَا أَبُو دَاوُدَ والترمذي مِنْ وَجْه آخَرَ صَحِيح.
وقال أيضاً:
وَاسْتُدِلَّ بِهِ (يعني حديث مالك بن الحوريث رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ) عَلَى أَنَّ أَقَلَّ الْجَمَاعَة إِمَام وَمَأْمُوم، [وهو] أَعَمُّ
مِنْ أَنْ يَكُون الْمَأْمُوم رَجُلًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ اِمْرَأَةً. انتهى كلام
الحافظ.
والحديث الذي أشار إليه الحافظ عند أبي داود (554) وصححه، لفظه
: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلا يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ: (أَلا
رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا، فَيُصَلِّيَ مَعَهُ). صححه الألباني في
صحيح الجامع (2652).
قال في "عون المعبود": ليحصل له ثواب الجماعة، فيكون كأنه
أعطاه صدقة اهـ.
وعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال: ( ... َصَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِهِ
وَحْدَهُ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِهِ مَعَ
الرَّجُلِ، وَمَا كَانُوا أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ) النسائي 843 وأبو داود 554 وصححه الألباني في صحيح الجامع 2242.لكن ينبغي أن يعلم أن الواجب على الرجل أن يؤدي الصلاة جماعةً في
المسجد، ولا يجوز له أن يصلي الفريضة في البيت جماعةً أو منفرداً إلا من عذر
سئلت اللجنة الدائمة: هل صلاة الاثنين جماعة أو لا؟
فأجابت: "صلاة الاثنين فما فوقهما جماعة، لكن كلما زاد العدد
زاد الفضل، ومع ذلك يجب أداء الصلاة جماعة في المسجد" اهـ. "فتاوى اللجنة
الدائمة" (7/ 289).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن قوم يصلون الجماعة في
البيت، فقال:
" ننصح هؤلاء بأن يتقوا الله سبحانه ويصلوا الجماعة مع المسلمين
في المساجد؛ فإن الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن صلاة الجماعة واجبة
في المساجد، إلا إذا كان لعذر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لقد هممت أن
آمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من
حطب، إلى قوم لا يشهدون الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار) انظر:
البخاري 644 ومسلم 651.
هؤلاء القوم قد يكونون يصلون جماعة في أماكنهم، لكن الرسول عليه
الصلاة والسلام أراد أن يصلوا مع الجماعة الذين نصبهم الشرع، والجماعة الذين نصبهم
الشرع هم الذين يصلون في المساجد، المساجد التي يدعى إلى الحضور إليها عند الصلاة
، ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (من سره أن يلقى الله غدا مسلما
فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن)؛ فقال: (حيث ينادى بهن)، و " حيث "
ظرف مكان، أي فليحافظ عليها في المكان الذي ينادى لها فيه " اهـ. "فتاوى
الشيخ ابن عثيمين" (15/ 19).
الإسلام سؤال وجواب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/313)
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[03 - 11 - 10, 05:24 م]ـ
سؤال رقم 20655: ما مقدار المسافة التي توجب الصلاة في المسجد؟
السؤال:
أعلم أنه يجب على الرجال أن يؤدوا الصلوات الخمس في المسجد، ولكن إذا كان شخص يعيش بعيداً عن المسجد، ما هي المسافة التي يجوز له عندها عدم الذهاب للمسجد عند كل صلاة؟
مثال: إذا كان الذهاب يستغرق 20 دقيقة تقريباً، وهذا هو المسجد الوحيد في المدينة، فهل يجوز لي أن أصلي في البيت؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
يجب على الرجال حضور صلاة الجماعة في المسجد، والتخلف عن صلاة الجماعة من علامات النفاق. انظر السؤال رقم (120).
وكلما كان البيت أبعد زاد الأجر وعظمت المثوبة.
فعن أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى). رواه البخاري (623) ومسلم (622).
ثانياً:
تجب صلاة الجماعة على القريب من المسجد دون البعيد.
وقد وردت السنة بتحديد القريب من المسجد بـ (من يسمع النداء).
والمراد: من يسمع الأذان المرفوع من المسجد بصوت المؤذن من غير مكبر للصوت، مع رفع المؤذن صوته، وسكون الرياح والضوضاء ونحو ذلك مما يؤثر على السماع.
روى مسلم (653) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه ِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَجِبْ.
وروى ابن ماجه (793) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلاةَ لَهُ إِلا مِنْ عُذْرٍ). صححه الألباني في صحيح الجامع (637).
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/ 353):
الاعتبار في سماع النداء: أن يقف المؤذن في طرف البلد والأصوات هادئة والريح ساكنة، وهو مستمع فإذا سمع لزمه، وإن لم يسمع لم يلزمه اهـ.
وقد سئلت اللجنة الدائمة: إذا سمعت المؤذن من مسافة تقدَّر بثمانمائة متر فهل أصلي في مكاني أو أذهب إلى هذا المسجد الذي أذن فيه؟
فأجابت:
عليك أن تحضر إلى هذا المسجد تصلي فيه مع الجماعة، أو أي مسجد آخر أيسر لك منه، مادمت قادراً على ذلك. . . ثم استدلت اللجنة بالحديثين السابق ذكرهما.
وسئلت اللجنة أيضا عن رجل يسكن بالدور الثامن ويبعد عنه المسجد حوالي 500 متر، هل يجوز له إقامة الصلوات جماعة بأفراد أسرته بالمنزل؟
فأجابت:
صلاة الجماعة في المسجد واجبة، فعليك أن تغشى المساجد لتصلي الفريضة فيها مع المسلمين، وليس لك أن تترخص بصلاتها مع أهلك في البيت من أجل هذه المسافة اهـ.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (8/ 59).
وسئل الشيخ ابن عثيمين: هل يوجد تحديد للمسافة من بيته إلى المسجد؟
فأجاب:
المسافة ليس فيها تحديد شرعي، وإنما يحدد ذلك العرف أو سماع النداء على تقدير أنه بغير (الميكرفون).
"أسئلة الباب المفتوح" (سؤال رقم 700).
وقال الشيخ ابن باز:
الواجب على من سمع النداء بالصوت المعتاد من غير مكبّر أن يجيب إلى الصلاة في الجماعة في المسجد الذي ينادى بها فيه. . .
أما من كان بعيداً عن المسجد لا يسمع النداء إلا بالمكبّر فإنه لا يلزمه الحضور إلى المسجد وله أن يصلي ومن معه في جماعة مستقلة. . . فإن تجشموا المشقة وحضروا مع الجماعة في المساجد التي لا يسمعون منها النداء إلا بالمكبر بسبب بعدهم عنها كان ذلك أعظم لأجرهم اهـ.
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله (12/ 58).
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
ـ[رأفت فارس]ــــــــ[03 - 11 - 10, 05:50 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي جهاد حلس ...
ـ[محمد بن إدريس]ــــــــ[03 - 11 - 10, 07:04 م]ـ
جزاكم الله كل خير جميعاً
إن للسؤال شق آخر _ ((إضافة إلى أن من يؤمنا مبتدع))
هناك من هو صوفي متمسك بأغاليطه حاقد على من خالفه يؤمن بالمنامات وما شابه
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[03 - 11 - 10, 07:11 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي جهاد حلس ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/314)
وخيراً جزيت أخي الفاضل
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[03 - 11 - 10, 07:16 م]ـ
جزاكم الله كل خير جميعاً
إن للسؤال شق آخر _ ((إضافة إلى أن من يؤمنا مبتدع))
هناك من هو صوفي متمسك بأغاليطه حاقد على من خالفه يؤمن بالمنامات وما شابه
الصلاة خلف المبتدع
المصدر: (مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله)
س: ما حكم المقيم في بلد أهله متمسكون بالبدعة , هل يصح له أن يصلي معهم صلاة الجمعة والجماعة أو يصلي وحده أو تسقط عنه الجمعة؟ وإذا كان أهل السنة ببلد أقل من اثني عشر فهل تصح لهم الجمعة أم لا؟
ج: إن إقامة الجمعة واجبة مع كل مسلم أو فاجر , فإذا كان الإمام في الجمعة لا تخرجه بدعته عن الإسلام فإنه يصلى خلفه قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: (ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم) انتهى.
قال الشارح لهذه العقيدة , وهو من العلماء المحققين في شرح هذه الجملة. قال صلى الله عليه وسلم: «صلوا خلف كل بر وفاجر» رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه , وأخرجه الدارقطني وقال: مكحول لم يلق أبا هريرة , وفي إسناده معاوية بن صالح متكلم فيه , وقد احتج به مسلم في صحيحه , وأخرج الدارقطني أيضا وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر والجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر» وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي , وكذا أنس بن مالك , وكان الحجاج فاسقا ظالما , وفي صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم» وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله» أخرجه الدارقطني من طرق وضعفها.
علم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة , وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف المستور الحال , ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك , فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف , ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء , والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها , فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الفجار ولا يعيدون , كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج ابن يوسف , وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه كما تقدم , وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان يشرب الخمر , حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعا ثم قال: أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. وفي الصحيح أن عثمان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص , فسأل سائل عثمان: إنك إمام عامة وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة؟ فقال: يا ابن أخي , إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس , فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أسأءوا فاجتنب إساءتهم.
والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة , فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته , لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب.
ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين , فإنه يستحق التعزير حتى يتوب , فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه , فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة.
وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم. وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية فهنا لا يترك الصلاة خلفه , بل الصلاة خلفه أفضل , فإذا أمكن للإنسان ألا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير , ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما , فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان , فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر ولا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا , فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة.
وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر. وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد العلماء , منهم من قال يعيد , ومنهم من قال لا يعيد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/315)
ـ[كريم إمام الجمل]ــــــــ[03 - 11 - 10, 09:18 م]ـ
بارك الله فى علمكم جميعاً وأحب أن اقول أن حديث {صلوا خلف كل بر وفاجر} لايصح عن النبى وإنما هو من قول السلف الصالح ,والله أعلم والسلام عليكم
التوقيع
قال يحي بن معاذ:
ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة:
إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه.
الزهد والرقائق (ص114)
ـ[أبو سحمان السلفي]ــــــــ[04 - 11 - 10, 05:43 م]ـ
أوجب الحنابلة صلاة الجماعة .. سواء كانت في المسجد أم البيت أم المكتب .. -وقولهم هو الراجح الذي تعضده الأدلة- ..
بينما الظاهرية أوجبوا صلاة الجماعة في المسجد تحديداً, لكن قولهم مرجوح, والله أعلم ..
أعانكم الله على غربتكم المضاعفة أضعافاً وأضعافاً ..
ـ[كريم إمام الجمل]ــــــــ[04 - 11 - 10, 06:14 م]ـ
أوجب الحنابلة صلاة الجماعة .. سواء كانت في المسجد أم البيت أم المكتب .. -وقولهم هو الراجح الذي تعضده الأدلة- ..
بينما الظاهرية أوجبوا صلاة الجماعة في المسجد تحديداً, لكن قولهم مرجوح, والله أعلم ..
أعانكم الله على غربتكم المضاعفة أضعافاً وأضعافاً ..
نعم أخى بارك الله فيك وقد سمعت فقيه القاهرة الشيخ محمد عبد المقصود حفظه الله يقول ذلك فى شرائط سلسلة شرح فقه السنة كتاب الصلاة شريط صلاة الجماعة واستدل بحديث انس أن النبى مرض يوماً فصلى بأصحابه فى البيت وقال الحديث صحيح وقال الحنابلة يقولون وجوب صلاة الجماعة فى اى مكان يجوز والله أعلم والسلام عليكم
ـ[بنمان الرباطي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 04:29 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
الإخوة بارك الله فيكم على نصيحتكم المباركة لأخيكم و هذه و الله هي الأخوة و هذا و الله هو الولاء حقيقة،
نسأل الله أن يجمعنا بكم في جنات النعيم، آمين.
أما بخصوص السؤال، فالمسألة فقهيا تنقسم إلى:
* حكم الصلاة في غير الجماعة للرجال غير المرضى المقيمين في غير مطر أو شدة ريح أو عذر بصفة عامة: و هذه الخلاف فيها ذكره الإخوة بين موجب لجماعة المسجد و موجب للجماعة و عدم موجب لذلك كله.
* حكم الصلاة خلف المبتدع: و هذه نقل أخونا جهاد فتاوى لأهل العلم بالصلاة خلفهم و خاصة إذا كانوا قد نصبوا من ولي الأمر،
و الذي أريد الكلام حوله هو طريقة طرح السؤال من أخينا رأفت فارس، فليحذر الإخوة من مثل هذا الذي وقع للأخ الكريم، و هو أن الشيطان ـ نعوذ بالله منه ـ إذا أراد أن يوصلك إلى تفويت فضل عليك ـ باعتبار الخلاف المذكور ـ فإنه يلبس عليك بطرق عديدة، فذكر الأخ
* البعد و كأنه لم يعتبره عذرا ثم استأنف فذكر
* البرد و القر و هما عذر شرعي في حالة الحرج
* و ذكر الإمام و بدعه و مناقشته إياه و ليست عذرا إلا .....
* و ذكر بالعكس أنه يصلي معه الفجر أحيانا ...
فانظروا بارك الله فيكم و اعتبروا بغض النظر عن الحكم،
سبحان الله،
أسأل الله أن يهدينا سواء السبيل و أن يقينا شر الشيطان و همزاته.
و صل اللهم و سلم على محمد و على أله و صحبه أجمعين.
حبذا موضوع مستقل عن طرق تلبيس إبليس إن أمكن، و جزاكم الله خيرا.
ـ[ابوعمرالتهامي]ــــــــ[14 - 11 - 10, 08:31 م]ـ
الفهرس» فقه العبادات» الصلاة» صلاة الجماعة» أحكام صلاة الجماعة (232)
رقم الفتوى: 275
عنوان الفتوى: صلاة الرجل مع زوجته جماعة إذا فاتته الجماعة في المسجد
تاريخ الفتوى: الأحد 14 شوال 1421/ 10 - 1 - 2001
السؤال
إذا فاتتني صلاة الجماعة في المسجد، وأردت أن أصلي هذا الفرض في المنزل، فهل من الأفضل أن اصلي مع زوجتي؟ أم يصلي كل منا منفردا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأفضل لك أن تعود إلى بيتك فتصلي مع زوجتك لكي يحصل لكل واحد منكما فضل الجماعة، وهو بضع وعشرون درجة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لكن إذا وجدت جماعة أخرى في المسجد فالأولى أن تصلي مع الجماعة الثانية في المسجد لأن الأصل في صلاة الرجل أن تكون في المسجد مع جماعة المسلمين، والمرأة صلاتها في بيتها خيرٌ لها. وأجر صلاتها كامل بنص النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
2
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..
وبعد:
فكما هو معلوم للجميع أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد والفذ بدرجات
وفي صحيح البخاري حديثان برقمي (645 , 646) - بترقيم فتح الباري - في الحديث رقم (645) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة "
فإن كانت صلاة الرجل مع زوجته في المنزل ستفوت عليه صلاة الجماعة في المسجد فالأولى له الصلاة في المسجد لأن الصلاة في المسجد للرجل هي الأصل وصلاته في المنزل استثناء، أما لو أنه لم يدرك الصلاة في المسجد لنوم مثلا فالأولى بالتأكيد صلاته مع زوجته جماعة في المنزل ليكسب أجر صلاة الجماعة ولا يفوت منه شيء.
أما في صلاة النافلة وقيام الليل والسنن فلا باس بصلاتهما جماعة مع بعض .. بل بالعكس هو الأولى.
وفي حالة الصلاة جماعة للزوجين تصلي المرأة خلف زوجها وليس بجانبه.
هذا .. والله أعلم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الشيخ ابو الفداء
تصلي زوجتك خلفك تقف زوجتك خلفك تماما لأن هذا هو موقف المرأة في صلاة الجماعة 0 والله أعلم
3
اتفق الفقهاء على أن أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان، وهو أن يكون مع الإمام واحد، فيحصل لهما فضل الجماعة، لما روى أبو موسى الأشعري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: (اثنان فما فوقهما جماعة).
ولقوله -صلى الله عليه وآله وسلم- في حديث مالك بن الحويرث: (إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما)، وسواء أكان ذلك في المسجد أم في غيره كالبيت والصحراء.
وسواء أكان الذي يصلي مع الإمام رجلاً أم امرأة، فمن صلى إماماً لزوجته حصل لهما فضل الجماعة.
هذا ماتم جمعه والله اعلم واحكم(103/316)
أريد أمثلة على مسألة: مالم يعلم عيبه بدون كسره
ـ[عبدالله الرصيص]ــــــــ[03 - 11 - 10, 09:36 م]ـ
قال الشيخ موسى الحجاوي ــ في زاد المستقنع (في كتاب البيع،باب الخيار) ــ: (وإن اشترى مالم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام)،
أريد ــ جزاكم الله ــ أمثلة غير التي ذكرها المصنف.
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[04 - 11 - 10, 10:26 ص]ـ
كفاكهة البطيخ، والشمام، وكذلك القرع.
ـ[عبدالله الرصيص]ــــــــ[04 - 11 - 10, 07:34 م]ـ
شكراً وجزاك الله خيراً أخي (أبو خالد النجدي).
أخوك: عبدالله الرصيص.(103/317)
قرض بدون فائدة
ـ[فاضيل خليد]ــــــــ[05 - 11 - 10, 01:25 ص]ـ
ما هو حكم شراء سيارة من شركة بثمن معين مثلا 10000 دولار قرضا وبدون زيادة أي فائدة بتقسم ثمن الشراء على سنتين. فوقت العقد مع البنك الذي تتعامل معه الشركة على أن يتم الافتطاع من البنك الذي أتعامل معه.
وأحيطكم علما أني لو اشتريت السيارة نقدا بدون قرض سيكون ثمن الشراء هو 10000 دولار
وجزاكم الله خيرا.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[05 - 11 - 10, 12:28 م]ـ
المشكلة أخي الفاضل تتمثل في مسألتين:
أولا: هناك ثلاث أطراف: المشتري و البائع و البنك، فلمَ وجود البنك هنا؟ هذا يُشكل على صيغة العقد، هل بيع و شراء؟ أم سلف؟
ثانيا: لا تلتفت أخي الفاضل إلى مثل هذه القروض، لأن و كما ذكر لي بعض المهتمين في مجال البنوك، هناك حيلة خطيرة. مثلا تقول أن السيارة ثمنها 10000 دولارا، تقوم الشركة بتعاون مع البنك بترك السيارة لكل من ينخرط في قرض بأقل من 10000، يكون مثلا 9000 دولارا ثم يَدخل البنك فيقتطع منك 10000 على سنتين و هو في الحقيقة لم يُقرضك إلا 9000 دولار ...
فهذا ما يتداوله الأبناك الربوية، الذين يحتالون على الناس و يُدخلونهم في الربا ... و هذا الأمر منطقي أيضا، فإذا أقرضك البنك الربوي بدون ربا، فماذا سيستفيد إذن؟
و الله تعالى أعلم.
ـ[فاضيل خليد]ــــــــ[05 - 11 - 10, 04:28 م]ـ
الشركة تبيع السيارة نقدا بنفس الثمن الذي تبيع به السيارة قرضا مع إضافة حوالي 20 دولار مصاريف الملف
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[05 - 11 - 10, 06:02 م]ـ
ربما أخي لم تفهمني ...
طيب هل الشركة هي من تُقسم الأقساط للمشتري؟ أم هناك بنك يتولَّى ذلك؟
ـ[فاضيل خليد]ــــــــ[05 - 11 - 10, 10:01 م]ـ
أخي الفاضل الشركة هي التي تحدد الاقساط
ـ[فاضيل خليد]ــــــــ[05 - 11 - 10, 10:03 م]ـ
أخي الفاضل الشركة هي التي تحدد الاقساط بموافقة المشتري
ـ[حسين محمد ابراهيم]ــــــــ[05 - 11 - 10, 10:13 م]ـ
السلام عليكم: اخي العزيز حسب علمي ليس في هذه المعاملة شيء محضور أنت تشتري السيارة بالأقساط وبنفس السعر الحال ولو أحالك الشركة على دفع الأقساط إلى البنك فهذا حوالة مشروعة لا غبار عليه، أما علاقة البنك بالشركة فهذا ليس داخلا في معاملتك ولايتعلق بك، المهم أنها تبيعك بدون زيادة ولا فائدة وأنت تتعامل مع أحدهما البنك أو الشركة وتدفع الأقساط إلى أحدهما والله تعالى أعلم.(103/318)
طلب نظم الامام الغلاوي الشنقيطي لمتن الامام الاخضري
ـ[جابر الحسيني]ــــــــ[05 - 11 - 10, 11:09 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته كنت قد حملت نظم الامام الغلاوي لمتن الاخضري لكن ضاع مني حينما تعطل جهازي فارجوا من له هذا لنطم بصيغة بدف ان يضعه هنا مباشرة فالروابط المقترحة على الشبكة لا تعمل و بارك الله فيكم
ـ[ورشان]ــــــــ[05 - 11 - 10, 11:43 م]ـ
تفضل
http://www.youtube.com/results?search_query=%D9%86%D8%B8%D9%85+%D8%A7%D9% 84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D9%8A+&aq=f
ـ[جابر الحسيني]ــــــــ[06 - 11 - 10, 06:04 م]ـ
بارك الله أخي ورشان لكني في الحقيقة كنت أبحت عن طعبة بصيغة بدف كانت موجودة في الملتقيات الا ان الرابط لايعمل
نظم متن الأخضري
للعلامة
عبد الله بن أحمد بن الحاج حمى الله
القلاوي الشنقيطي
أشرف على تحقيقه
أمين محمد المصطفى عبد الصمد
دار ابن حزم بيروت
الطبعة الاولى 1430 هـ
رابط التحميل:
http://ia360707.us.archive.org/2/ite...dm_akhdari.pdf (http://ia360707.us.archive.org/2/items/nadmakhdari/nadm_akhdari.pdf)
ـ[أبو عبد المعز أمين الجزائري]ــــــــ[06 - 11 - 10, 06:56 م]ـ
بارك الله أخي ورشان لكني في الحقيقة كنت أبحت عن طعبة بصيغة بدف كانت موجودة في الملتقيات الا ان الرابط لايعمل
نظم متن الأخضري
للعلامة
عبد الله بن أحمد بن الحاج حمى الله
القلاوي الشنقيطي
أشرف على تحقيقه
أمين محمد المصطفى عبد الصمد
دار ابن حزم بيروت
الطبعة الاولى 1430 هـ
رابط التحميل:
http://ia360707.us.archive.org/2/ite...dm_akhdari.pdf (http://ia360707.us.archive.org/2/items/nadmakhdari/nadm_akhdari.pdf)
راجع هذا الرابط ( http://www.chatharat.com/vb/showthread.php?t=224&page=2)
ـ[جابر الحسيني]ــــــــ[06 - 11 - 10, 10:14 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبي عبد المعز(103/319)
كيفية زيارة القبور
ـ[حنين جمال]ــــــــ[05 - 11 - 10, 11:32 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد إخوتي الأعزاء أن أسأل عن زيارة القبور، فهل يجب أن تكون الزيارة عامة لأهل القبور والدعاء لهم أم أنه بالإمكان تخصيص الأقرباء بالوقوف إلى جانب القبر والدعاء لهم
أفيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[خالد مبارك عريج]ــــــــ[06 - 11 - 10, 11:27 م]ـ
لا يجوز زيارة النساء للقبور
و يجوز تخصيص بعض القبور يالزيارة و الدعاء له
و الأفضل أن يدعو له و لغيره من المسلمين
و الدليل على تخصيص بعض القبور بالزيارة أن النبي صلى الله عليه و سلم زار قبر أمه و لم يدع لها لأنها كافرة ..
و العلم عند الله(103/320)
ما هي شروط الدين
ـ[زهيره فؤاد قروط]ــــــــ[05 - 11 - 10, 02:14 م]ـ
لو تفضلتم اريد معرفة ما هي شروط الديون مع بيان الدليل من الاحاديث النبوية
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[09 - 11 - 10, 08:50 م]ـ
قلت: سؤالك لا يظهر منه المراد، ولعلك تقصد شروط بيع الدين. والحديث:" أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الكالئ بالكالئ ". والله أعلم.
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[09 - 11 - 10, 08:51 م]ـ
قلت: سؤالك لا يظهر منه المراد، ولعلك تقصد شروط بيع الدين. والله أعلم.
ـ[غزوان العزاوي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 09:18 م]ـ
بارك الله فيك(103/321)
هل هناك أبحاث جديدة عن (حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية)
ـ[العوضي]ــــــــ[05 - 11 - 10, 09:38 م]ـ
خلاف بحث الشيخ السبيل - حفظه الله - و بحث د الشاذلي النفير - رحمه الله -
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[05 - 11 - 10, 11:05 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=39849(103/322)
25 فتوى في الحج للشيخ ابي اسحاق الحويني
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[05 - 11 - 10, 11:41 م]ـ
لا تنسونا من صالح دعاكم
http://alheweny.org/aws/pageother.php?catsmktba=186 (http://alheweny.org/aws/pageother.php?catsmktba=186)(103/323)
غرائب الاسئلة في الحج خصوصا
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[06 - 11 - 10, 01:18 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين
سبق وان قد وضع موضوع في هذا لكن نرجو المشاركة حتى نضع اكبر حد من القصص التي تشحذ الهمم الى البعد عن قصص واسئلة اؤلئك القوم
وانا قد كتبت مجموعة منها مما كان في رسائل زاد طالب العلم قيل 3 سنين باشراف الشيخ المنجدوسوف اكتبها ان شاء الله
ـ[بنمان الرباطي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 03:12 م]ـ
نقلت وكالة الأنباء السعودية
عن محمد بن ميرزا رئيس اللجنة الإعلامية للتوعية
الإسلامية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف
والدعوة والإرشاد في الحج،
1 - حاج يسأل إن كان يتوجب عليه تغطية وجهه أثناء الحج لأنه يحج عن أمه؟
———————————–
2 - وآخر اتصل باللجنة يسأل هل يجوز له الزواج بعدما أدى
فريضة الحج أم أن
الحاج لا يتزوج مطلقا؟
————————–
ومن بين غرائب الأسئلة ما ورد من حاج ظل يطوف
من بعد صلاة الفجر حتى صلاة الظهر
لأنه كان يظن أن الطائفين يبدؤون الطواف معا وينتهون معا،
واستغرب أنه تعب من الطواف رغم أنه ما زال شابا بينما
لم يتعب بقية الحجاج الذين يطوفون.
———————————
حتى الهامش
حكى لي أحد أصدقائي – وقد حج قبل سنتين –
أنه رأى مجموعة من النساء يبدو أنهن
من الجمهوريات السوفيتيّة يتقدمهن رجل من بلادهن يقرأ العربية
إلا أنه لا يفهمها وذلك أنه كان يقرأ من كتاب الأدعية، وهن يردّدن وراءه،
حتى صار يقول: طُبع، فيقلن: طُبع،فيقول: في الرياض!!،
فيقلن: في الرياض،فيقول: في مطبعة، فيقلن: في مطبعة … .. إلخ
————————————-
حسبوه إبليس:
حدثني من أثق به أنه من شدة الزحام والتدافع عند رمي الجمار رأى حاجا
كاد يسقط من أعلى الجسر، ولكنه تمسك بالحديد بقوّة، فسقطت ثياب
الإحرام عنه، وكان هذا الحاج إفريقيا شديد السواد،
ضخم الجسم، فلما رآه بعض الجهلة، ظنه الشيطان قد خرج،
فصار يهتف بكل حماس: خرج الشيطان!! ظهر الشيطان!!،
وأخذ يسددوا الجمرات يريدوا أن يصيبوا هذا المسكين،
وبدأ الجهلة يرجمون هذا المسكين بالحصى والنعال،
حتى أدركته سيارة الإسعاف وهو على وشك أن يفارق الحياة.
(يا الله سترك)
————————————-
بدون نقاش:
حكى لنا جدي قصة رآها في الحج قبل أكثر من خمسين سنة،
وذلك أن أحد الجهال جعل من نفسه مطوّفاً، فأوكل إليه رئيس المطوّفين
تطويف اثنتي عشرة امرأة، وبعد أنا انتهى معهن من رمي الجمار،
أمرهن بحلق رؤوسهن بالموس جميعاً، وعادت النساء إلى أهلهنّ بدون شعر!!.
————————————-
هلا والله:
كنت أصلي في الحرم المكي، وبسبب الازدحام أراد أحد المعتمرين
أن يمرّ من أمامي، فمددت يدي لكي أمنعه فصافحني بحرارة!!!!
———————————–
الله كريم:
كنت أطوف حول الكعبة فسمعت رجلاً يدعو بحماس:
اللهم….اللهم….اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث!!،
فقلت له: يا أخي هذا الدعاء تقوله إذا دخلت دورة المياه،
فأجاب بسرعة: ما مشكلة .. كله دعاء كويّس.!!!
———————————–
تقليد أعمى:
أثناء السعي بين الصفا والمروة رأى أحد الحجاج الكاميرات التي تصوّر المسعى،
فأشار إليها بحماس لكي يظهر في الصورة بوضوح، بعد قليل…
صار مجموعة من الجهّال الذين بعده يقلّدونه؛
ظنا منهم أنه هذا من مناسك الحجّ(103/324)
حكم تغيير الشيب
ـ[حسن آل سالم]ــــــــ[06 - 11 - 10, 09:11 ص]ـ
الأخوة الكرام،، السلام عليكم,,
لما اطلعت على أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تغير الشيب بصيغة الامر، ورايت بعض أئمتنا في هذا العصر لا يطبقوه، استعجبت واردت تبريرا فلم أجد!!!
الائمة: الالباني وابن عثيمين وابن جبرين وغيرهم لم أرهم يغيرون الشيب فاتهمت فهمي للحديث.
فهل من اخ متخصص يفيدنا في:
1 - الجكم الصحيح في تغير الشيب
2 - تبرير لماذا أئمتنا لم يفعلوا لك
ولكم بالغ الشكر
ـ[خالد مبارك عريج]ــــــــ[06 - 11 - 10, 11:34 م]ـ
و ابن باز كان يغير الشيب و شيبة الحمد و المطلق
العبرة بفعل المصطقى صلى الله عليه و سلم و أمره
و أما فعل أئمتنا فلا يسوغ لنا أن نبحث عن ذلك و لا يبرر لذلك
العلم قال الله قال رسوله
ـ[زياد الحامد]ــــــــ[07 - 11 - 10, 12:43 ص]ـ
اعلم أخي: أن تغيير الشيب مستحب بغير السواد باتفاق الفقهاء , أماتغييره بالسواد فاختلف العلماء بين: الكراهة وهو قول الجمهور, وبين مبيح ومحرم
سؤال: هل ترك السنة مكروه مطلقا؟ ليس كذلك فقد يكون تركها مباحا (كترك السواك وترك الشيب و0000)
ـ[حسن آل سالم]ــــــــ[07 - 11 - 10, 08:15 ص]ـ
جزى الله الجميع خيرا
الذي لفت انتباهي أن الالباني رحمه حريص جدا على تطبيق السنة حتى بعد وفاته كما في وصيته، فتركه لهذا العمل وجماعة اخر من العلماء جعلني أتسائل بماهو الافضل في حق المسلم الصبغ ام الترك، هذا ما احببت معرفته
وأشكر الاخوان على الردود ومن له زيادة فهو خير وله الشكر(103/325)
أريد فتاوى اللجنة الدائمة فى الشفعة.
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[06 - 11 - 10, 05:31 م]ـ
ضرورى جدًا.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[08 - 11 - 10, 12:58 ص]ـ
الشفعة في المرافق الخاصة وفيما لا تمكن قسمته من العقار
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد: [1]
فبناء على ما تقرر في الدورة السابعة لمجلس هيئة كبار العلماء، المنعقدة في مدينة الطائف في النصف الأول من شهر شعبان عام 1395هـ؛ من إدراج مسألة الشفعة بالمرافق الخاصة في جدول أعمال الدورة الثامنة، فقد جرى دراسة المسألة المذكورة في دورة المجلس الثامنة، المنعقدة في النصف الأول من شهر ربيع الآخر في مدينة الرياض، كما جرى دراسة مسألة الشفعة فيما لم تمكن قسمته من العقار.
وبعد الاطلاع على البحث المعد في ذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وبعد تداول الرأي والمناقشة من الأعضاء، وتبادل وجهات النظر، قرر المجلس بالأكثرية: أن الشفعة تثبت بالشركة في المرافق الخاصة كالبئر والطريق والمسيل ونحوها، كما تثبت الشفعة فيما لم تمكن قسمته من العقار؛ كالبيت والحانوت الصغيرين ونحوهما؛ لعموم الأدلة في ذلك، ولدخول ذلك تحت مناط الأخذ بالشفعة، وهو دفع الضرر عن الشريك في المبيع وفي حق المبيع.
ولأن النصوص الشرعية في مشروعية الشفعة تتناول ذلك، ومن ذلك ما رواه الترمذي بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء)) [2].
وفي رواية الطحاوي بإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شيء. [قال الحافظ: حديث جابر لا بأس بروايته]، ولما روى الإمام أحمد والأربعة بإسنادهم إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً)) [3].
ولما روى البخاري في صحيحه، وأبو داود والترمذي في سننهما بإسنادهم إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرِّفَت الطرق فلا شفعة) [4].
ووجه الاستدلال بذلك: ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه "إعلام الموقعين": (إن الجار المشترك مع غيره في مرفق خاص ما، مثل أن يكون طريقهما واحداً، أو أن يشتركا في شرب أو مسيل، أو نحو ذلك من المرافق الخاصة، لا يعتبر مقاسماً مقاسمة كلية، بل هو شريك لجاره في بعض حقوق ملكه، وإذا كان طريقهما واحداً لم تكن الحدود واقعة، بل بعضها حاصل وبعضها منتف؛ إذ وقوع الحدود من كل وجه يستلزم أو يتضمن تصريف الطرق). أ هـ.
وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
رئيس الدورة
العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حمه الله
--------------------------------------------------------------------------------
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[08 - 11 - 10, 02:55 م]ـ
أريد مرجع الفتوى بالجزء والصفحة.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[27 - 11 - 10, 12:47 ص]ـ
--------------------------------------------------------------------------------
[1] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ (محمد المسند)، ج2، ص: 425.
[2] رواه الترمذي في (الأحكام)، باب (ما جاء في أن الشريك شفيع)، برقم: 1371.
[3] رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -) ن برقم: 13841، وأبو داود في (البيوع)، باب (في الشفعة)، برقم: 3518، وابن ماجه في (الأحكام)، باب (الشفعة بالجوار)، برقم: 2494.
[4] رواه البخاري في (الشفعة)، باب (الشفعة فيما لم يقسم)، برقم: 2257(103/326)
ما هي أقوال المذاهب في المستحاضة فيما يخص الطواف
ـ[الحر الأبي]ــــــــ[07 - 11 - 10, 12:48 ص]ـ
المرجو المشاركة لأهمية الموضوع
ما هي أقوال المذاهب في المستحاضة فيما يخص الطواف؟
مع ذكر المصادر
ـ[الحر الأبي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 12:10 ص]ـ
ألا من مجيب
فالأمر مهم جدا بالنسبة لي(103/327)
من أخطاء الموسوعة الكويتية المطبعية (النسخة الإلكترونية)
ـ[صهيب المصري]ــــــــ[07 - 11 - 10, 11:07 ص]ـ
لِمَنْ لَمْ يُرِدِ الْحَجَّ:
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ لِمَنْ يُرِدِ الذَّهَابَ إِلَى الْحَجِّ أَنْ يُرْسِلَ هَدْيًا وَأَنْ يُشْعِرَهُ وَيُقَلِّدَهُ وَلا يَحْرُمُ عَلَيْهِ بِإِرْسَالِهِ شَيْءٌ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ
الصواب: لمن لم يرد بدليل لغوي حذف حرف العلة، ودليل منطقي وهو مخالفته للعنوان من كل الوجوه ودليل فقهي أنه يصير قارنا يحرم عليه ما يحرم على المحرم ولا يحل إلا يوم النحر
والله أعلم
ـ[أداس السوقي]ــــــــ[07 - 11 - 10, 07:43 م]ـ
بارك الله فيك وجزاك خيرا على هذا التصحيح، ويا حبذا لو استمر ومر على جميع الموسوعة
ـ[صهيب المصري]ــــــــ[07 - 11 - 10, 08:17 م]ـ
بارك الله فيك وجزاك خيرا على هذا التصحيح، ويا حبذا لو استمر ومر على جميع الموسوعة
وإياكم
وأنبه على أن حرف العلة حذف لالتقاء ساكنين لا الجزم(103/328)
هل سمعتم بكتاب البيزرة
ـ[د. يحيى الغوثاني]ــــــــ[07 - 11 - 10, 04:20 م]ـ
هل سمعتم بكتاب البيزرة
أترككم مع المقدمة
الكتاب: البيزرة
المؤلف: بازيار العزيز الفاطمي
مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي له في كل لطيف من قدرته معجز يتفكر فيه، وخفي من صنعه يتنبه) له (ويدل عليه، ونعم تقتضي مواصلة حمده، ومنن تحثّ على متابعة شكره، والذي ميز كل نوع من حيوان خلقه على حدته، وأبانه بشكله وصورته، وجعل له من الآلة ما يلائم طبعه مركبه؛ ويسُّره للأمر الذي خلق له، ويؤديه إلى مصلحته وقوام جسمه، وجعلنا من أشرف ذلك كله نوعاً، وأتمه معرفة، وجمع فينا بالقوة ما فرقه في تلك الأصناف بالآلة، فليس منها شيء مخصوص بحال له فيها مصلحة إلا ونحن قادرون على مثلها، كذوات الأوبار التي جعلت لها وقاء وكسوة، تلزمها ولا تعدمها، فإنا بفضل حيلة العقل نستعمل مثل ذلك إذا احتجنا إليه، ونفارقه إذا استغنينا عنه، وكذوات الحد والشوكة من صدف ومخلب، فأن لنا مكان ذلك ما نستعمله من السيوف والرماح وسائر الأسلحة، وكذوات الحافر والخف والظلف، فأن لنا أمثال ذلك مما ننتعله ونتقي أذى الأرض به، وجعل لنا خدماً وأعواناً، وزينةً وجمالاً، وأكلاً وأقواتاً، فبعض نمتطيه، وبعض نقتنيه، وبعض نغتذيه، وأحل لنا صيد البر والبحر والهواء، نقتنص الوحش من كناسها، ونحطها من معاقلها، ونستنزل الطير من الهواء، ونستخرج الحوت من الماء. ولم يكلنا في ذلك إلى مبلغ حيلتنا حتى عضدنا عليه، وسهل السبيل إليه، بأن خلق لنا من تلك الأنواع أشخاصاً أغراها بغيرها من سائر أجناسها، ووصلها من آلة الخلقة، وسلاح البنية، وقبول التأديب والتضرية، والانطباع على الأكف والاستجابة، فدلنا على موضع الصنع فيها، وموقع الانتفاع بها، كل الفهد والكلب وسائر الضواري، والبازي والشاهين والصقر وسائر الجوارح كل ما يحويه من ذلك لنا كاسب، وعلينا كادح. وبمصلحتنا عائد، نستوزعه جل جلاله الشكر على ما منحناه من هذه الموهبة، وفضلنا به من هذه التكرمة، إلى ما نقصر عن تعداده، ونعجز عن الإحاطة به، من عوائد كرمه، وفوائد قسمه، ونرغب إليه جل جلال في العون على طاعته ومقابلة إحسانه باستحقاقه. وصلى الله على محمد نبيه الصادق الأمين البشير النذير، وعلى آله الطيبين الأخيار، وسلم تسليماً، وعلى الأئمة من ولد الحسين بن علي بن أبي طالب حتى تنتهي إلى العزيز بالله أمير المؤمنين فتشمله ونسله إلى يوم الدين.
إن للصيد فضائل جمة، وملاذ ممتعة، ومحاسن بيّنة، وخصائص في ظلف النفس ونزاهتها، وجلالة المكاسب وطيبها كثيرة، به يستفاد في النشاط والأريحية، والمنافع الظاهرة والباطنة، والمران والرياضة والخفوف والحركة، وانبعاث الشهوة، واتساع الخطوة، وخفة الركاب، وأمن من الأوصاب مع ما فيه من الآداب البارعة، والأمثال السائرة، ومسائل الفقه الدقيقة، والأخبار المأثورة، ما نحن مجتهدون في شرحه وتلخيصه، وتفصيله وتبويبه،
في هذا الكتاب المترجم بكتاب البيزرة، على مبلغ حفظنا، ومنتهى وسعنا، وبحسب ما يحضرنا، وينتظم لنا، اتباعاً فيما لا يجوز الابتداع فيه، وابتداعاً فيما أغفله من تقدمنا ممن يدعيه، ونحن مقدّمون ذكر الأبواب التي تشتمل على ذلك، ليأتي كل باب منها في معناه، وبالله الحول والقوة ومنه عز وجل التوفيق والمعونة.
باب من كانت له رغبة في الصيد وعنده شيء من آلته من الأنبياء صلوات الله عليهم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه ومن الأشراف.
باب تمرين الخيل بالصيد والضراءة وجرأة الفارس على ركوبها باقتحام العقاب، وتسنم الهضاب، والحدور والانصباب.
باب ما قيل في طرد كل صنف من وحش وطير.
باب فضائل الصيد وأنه لا يكاد يحب الصيد ويؤثره إلا رجلان متباينان في الحال، متقاربان في علو الهمة، إما ملك ذو ثروة، أو زهد ذو قناعة، وكلاهما يرمي إليه من طريق الهمة، إما لما تداوله الملوك من الطلب، وحب الغلبة والظفر، وموقع ذلك من نفوسهم، أو للطرب واللذة والابتهاج بظاهر العتاد والعدة. والفقير الزاهد لظلف نفسه عن دنيّ المكاسب، ورغبتها عن مصرع المطالب وحقنه ماء وجهه عن غضاضة المهن، وتقاضي أجرة العمل، فمن هذه الطبقة من يقتات من صيده ما يكفيه، ويتصدق بما يفضل عنه، توقياً من المعاملة والمبايعة، ومنهم من يبيع ما فضل عن قوته، ويعود بثمنه في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/329)
سائر مصلحته.
وكانت هذه حال الخليل بن أحمد الفرهودي مع فضله وأدبه وكمال علمه وآلاته، في بازي كان يقتنص به، ويوسد خده لبنةً، وكان جلة الناس في عصره يجتذبونه، ويعرضون عليه المشاركة في أحوالهم فلا يثنيه ذلك من مذهبه، فأحد من كاتبه سليمان بن علي الهاشمي فكتب الخليل بن أحمد إليه:
أبلغ سليمانَ أني عنه في سَعةٍ ... وفي غنىً غير أني لستُ ذا مالِ
شحا بنفسي أني لا أرى أحداً ... يموت هُزلاً ولا يبقى على حالِ
وقلما رأيت صائداً إلا تبينت فيه من سيما القناعة، وعلامة الزهد والصيانة، ما لا تتبينه في غيره من سائر المخالطين للناس، ولا تكاد تسمع منه ولا عنه ما تسمعه من سائرهم وعنهم.
وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس في التفسير قال: إنما سمي أصحاب المسيح الحواريين لبياض ثيابهم وكانوا صيادين.
وقال أرسطا طاليس: أول الصناعات الضرورية الصيد ثم البناء ثم الفلاحة، وذلك لو أن رجلاً سقط إلى بلدة ليس بها أنيس ولا زرع لم تكن له همة إلا حفظ جسمه ونفسه بالغذاء الذي به قوامه، فليس يفكر إلا فيما يصيده، فإذا صاد واغتذى فليس يفكر بعد ذلك إلا فيما يستظل به ويستكن فيه وهو البناء، فإذا تم له فكر حينئذ فيما يزرعه ويغرسه.
ويغدو للصيد اثنان متفاوتان، صعلوك منسحق الأطمار، وملك جبار، فينكفئ الصعلوك غانماً، وينكفئ الملك غارماً، وإنما يشتركان في لذة الظفر. ولا مؤونة أغلظ على ذي المروءة من تكلف آلات الصيد لأنها خيل وفهود وكلاب وآلات تحتاج في كل قليل إلى تجديد. ومن ههنا قيل إنه لا يشغف بالصيد إلا سخيّ.
قال أبو العباس السفاح لأبي دلامة: سل؟ فقال: كلباً، قال: ويلك، وماذا تصنع بالكلب؟ قال: قلت: سل، والكلب حاجتي، قال: هو لك، قال: ودابة تكون للصيد، قال: ودابة، قال: وغلام يركبها ويتصيد عليها، قال: وغلام، قال: وجارية تصلح لنا صيدنا وتعالج طعامنا، قال: وجارية، قال أبو دلامة: كلب ودابة وغلام وجارية هؤلاء عيال لا بد من دار، قال: ودار، قال: ولا بد من غلة وضيعة لهؤلاء، قال: قد أقطعناك مائة جريب عامرة ومائة جريب غامرة، قال: وما الغامرة؟ قال: لا نبات فيها، قال: أنا أُقطعك خمس مائة جريب في فيافي بني أسد، قال: فقد جعلنا لك المائتين عامرة، بقي لك شيء؟ قال: أقبل يدك، قال: أما هذه فدعها، قال: ما منعت عيالي شيئاً أهون من فقداً من هذا.
ـ[عبدالرحمن بن عتيق]ــــــــ[07 - 11 - 10, 08:11 م]ـ
رائع وجزاك الله خيرا(103/330)
ما حكم تنزيل القرآن من النت؟
ـ[احمد حمدى]ــــــــ[07 - 11 - 10, 05:38 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم تحميل القرآن بصوت احد القراء من النت؟
هل هناك حقوق ملكيه لها؟
كيف اعرف ان كان لها؟
هل استطيع نقل هذه المصاحف من جهاز شخص اخر , ام يجب عليا شرائها؟
جزاكم الله خيرا
ـ[احمد حمدى]ــــــــ[08 - 11 - 10, 04:36 م]ـ
هل يفتينى احد؟
ـ[أم محمد]ــــــــ[08 - 11 - 10, 04:44 م]ـ
قبل قليل جاءتني رسالة من موقع مداد مفادها انشر تؤجر فالدال على الخير كفاعله أكبر موقع للقرآن الكريم - أكثر من 850 قارئ من مختلف بلدان العالم و لو لَم تكن عندهم حقوق النشر لَما فعلوا و الله أعلم مع كتابتهم أسفل الصفحة: .... كما يحق لك الاستفادة من محتويات الموقع في الاستخدام الشخصي غير التجاري مع ذكر المصدر
http://www.midad.me/quran/
و دائما انظر أسفل الصفحة تكون حقوق النشر بكتابة صغيرة الحجم
ملاحظة لستُ أفتي و لكن من باب النقل
نفعنا الله و إياكم
ـ[احمد حمدى]ــــــــ[08 - 11 - 10, 05:04 م]ـ
جزاكِ الله خيرا اختى
رجاء , ان وجدتِ تسجيلات للقارئ سليمان العتيبي دون حقوق له ان تزودينى بها
ـ[أم محمد]ــــــــ[08 - 11 - 10, 05:15 م]ـ
اعذرني أخي لم أفهم قصدك ب دون حقوق له
ـ[احمد حمدى]ــــــــ[08 - 11 - 10, 05:24 م]ـ
اعذرني أخي لم أفهم قصدك ب دون حقوق له
اعنى ان هناك بعض التسجيلات له قد نجدها من منتديات كثيره , لكن قد يكون لها حقوق ملكيه للشركة المسجله مثلا .. الخ
اى يجب شراء تلك الاسطوانات ولا يجوز تحمليها
وهذا ما اسال عنه
ـ[احمد حمدى]ــــــــ[08 - 11 - 10, 05:56 م]ـ
وجدت ايضا تسجيلات بموقع طريق الاسلام
http://islamway.com/?iw_s=Quran
ـ[أم محمد]ــــــــ[08 - 11 - 10, 06:33 م]ـ
...........
ـ[أم محمد]ــــــــ[08 - 11 - 10, 06:58 م]ـ
بحثُّ فلم أجد للشيخ تسجيلا للمصحف عدا بعض الآيات و لعل أحد الأفاضل يعينك إن كان لديه ما سألت عنه(103/331)
المواقيت المكانية .... خرائط ... صور .... وتساؤلات مهمة
ـ[السيد محمد الطنطاوي]ــــــــ[07 - 11 - 10, 08:55 م]ـ
ميقات قرن المنازل هل هو السيل الكبير أم عند مسجد وادي محرم؟
لميقات قرن المنازل مسجدان هما مسجد السيل الكبير ومسجد وادي محرم يقع كل واحد منهما على خط أسفلتي رئيسي ويقع المسجدان في طرفي وادي قرن المنازل الممتد من جنوب منطقة الهدا في الجنوب الغربي إلى بلدة السيل في الشمال الشرقي بطول 450 كم
ويقع مسجد السيل الكبير إلى الشمال الشرقي من مكة المكرمة وشمال مدينة الطائف تماماً
ويبعد عن المسجد الحرام 80 كم وعن مدينة الطائف 40 كم
وموقع مسجد ميقات قرن المنازل (السيل الكبير)
N 21 37 51
E 40 25 25
وعلى إرتفاع 1200 متر فوق مستوى سطح البحر
بينما مسجد وادي محرم يقع جنوب شرقي مكة المكرمة وإلى الشمال الغربي من مدينة الطائف
حيث يبعد عن المسجد الحرام عبر الطريق الجبلي الذي يمر بالهدا مسافة 76 كم ويبعد عن الطائف مسافة 10 كم
ويبعد عن مسجد السيل الكبير حوالي 33 كم
وموقع مسجد ميقات قرن المنازل (وادي محرم)
N 21 20 43
E 40 19 39
وعلى إرتفاع 2000 متر فوق متسوى سطح البحر
http://www.athagafy.com//images/Montada/mohrem_map.jpg
صورة مسجد السيل الكبير
http://www.athagafy.com//images/Montada/asyal1.jpg
*******************************
صورة مسجد وادي محرم
http://www.athagafy.com//images/Montada/mohrem1.jpg
***************************
السؤال:
ميقات قرن المنازل هل هو السيل الكبير أم عند مسجد وادي محرم؟
الذي أظنه أن الميقات الأصلى هو السيل الكبير وأن مسجد وادى محرم وضع بمحاذاة السيل الكبير للمتجه من الطائف إلى مكة.
ولا أناقش مسألة المحاذاة وحكمها بل سؤالى عن الميقات الأصلى منهما؟
وهل كان هناك ميقات قديم قبل السيل ووضع السيل في محاذاته كما وضع وادى محرم في محاذاة السيل؟
أم أن السيل الكبير هو نفسه قرن المنازل الذي جاء في الحديث عن المواقيت؟
ـ[السيد محمد الطنطاوي]ــــــــ[07 - 11 - 10, 08:58 م]ـ
هل مسجد ميقات السعدية الحالي هو ميقات يلملم القديم؟؟
الموقع الجديد جنوب غرب الموقع الأصلي ..
فحسب ما بحثت عنه في الشبكة وجدت الآتى:
يقع مسجد ميقات يلملم القديم أو ما يعرف بـ (السعدية) جنوب مكة المكرمة على مسافة تقدر بـ 100 كم ويبعد عن البحر الأحمر نحو الشرق بحوالي 40 كم ويقع على الضفة الشمالية لوادي يلملم بالقرب من بئر السعدية
وإحداثيات موقع مسجد الميقات القديم
N 20 42 10
E 39 54 40
وعلى إرتفاع 125 متر فوق مستوى سطح البحر
وبعد أن مد خط أسفلتي بين مكة المكرمة وجازان مروراً بالليث والقنفذة انحرف هذا الطريق عن موقع الميقات القديم مما دعا إلى أن يبنى مسجد جديد للميقات على هذا الطريق السالك الآن عند تقاطع الطريق مع وادي يلملم على إعتبار أن الوادي أكمله ميقات من تعداه نحو مكة المكرمة
ويقع هذا المسجد الجديد للميقات جنوب مكة المكرمة وإلى الجنوب الغربي من المسجد القديم للميقات (السعدية) ويبعد عن المسجد الحرام 130 كم وعن الموقع القديم 21 كم ويبعد عن البحر أو مصب الوادي بحوالي 19 كم شرقاً
اما موقع مسجد يلملم الحالي
N 20 31 01
E 39 52 11
وعلى إرتفاع 60 متر فوق مستوى سطح البحر
http://www.athagafy.com//images/Montada/yalm_map.jpg
السؤال الآن:
هل تم مضاهاة مسجد السعدية الحالى من العلماء بالموقع القديم للتأكد من أنه ميقات صحيح
وهل الميقات وادي يلملم كله أو موقع محدد فيه وتحديداً الموقع القديم
حيث أن موقع الميقات الجديد المشار إليه في الخريطة يقع على وادي يلملم أيضاً مثل موقع السعدية (الميقات القديم) ويقع أعلى يمين الميقات الجديد
أرجو بحث المسألة
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[08 - 11 - 10, 03:34 ص]ـ
هذا كتاب يفيدك
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=3189
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[08 - 11 - 10, 03:35 ص]ـ
وهذا كتاب اخر لا تنسونا من الدعاء
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2240
ـ[السيد محمد الطنطاوي]ــــــــ[08 - 11 - 10, 08:45 م]ـ
بارك الله فيكم
جارى تحميل الكتابين
أسأل الله أن يجازيكم خيراً وأن يرزقكم الحج والعمرة على هدي السنة أعواماً عديدة وسنين مديدة(103/332)
ما هو أنواع القصر في الصلاة؟
ـ[أبو مالك الحويني]ــــــــ[08 - 11 - 10, 05:54 ص]ـ
السلام عليكم:
ما هو قصر الأركان في الصلاة ومتى يكون وكيف تكون هيئته، وما هو قصر العدد في الصلاة ومتى يكون وكيف تكون هيئته؟
ارجو من الأعضاء المجيبين أن تكون إجابتهم بشئ من التفصيل في كيفية تطبيق قصر الأركان في الصلاة وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم.
ـ[أبو مالك الحويني]ــــــــ[09 - 11 - 10, 02:59 ص]ـ
ألا يوجد من يستطيع الإجابة!!!!!!!!!!!
ـ[أبو المنذر السلفي الأثري]ــــــــ[09 - 11 - 10, 03:23 ص]ـ
جواب مختصر:-
وإليك شيء بسيط لعله يقرب شيئا من المفهوم:-
تهذيب سنن أبي داوود، ابن القيم
وَالْقَصْر قَصْرَانِ , قَصْر الْأَرْكَان , وَقَصْر الْعَدَد , فَإِنْ اِجْتَمَعَ السَّفَر وَالْخَوْف , اِجْتَمَعَ الْقَصْرَانِ , وَإِنْ اِنْفَرَدَ السَّفَر وَحْده شُرِعَ قَصْر الْعَدَد , وَإِنْ اِنْفَرَدَ الْخَوْف وَحْده , شُرِعَ قَصْر الْأَرْكَان. وَبِهَذَا يُعْلَم سِرّ تَقْيِيد الْقَصْر الْمُطْلَق فِي الْقُرْآن بِالْخَوْفِ وَالسَّفَر , فَإِنَّ الْقَصْر الْمُطْلَق الَّذِي يَتَنَاوَل الْقَصْرَيْنِ إِنَّمَا يُشْرَعُ عِنْد الْخَوْف وَالسَّفَر. فَإِنْ اِنْفَرَدَ أَحَدهمَا بَقِيَ مُطْلَق الْقَصْر , إِمَّا فِي الْعَدَد وَإِمَّا فِي الْقَدْر
وإذا كنت تريد التوسع في فهم ما سألت عنه عليك بالفتاوى الكبرى لابن تيمية، والهدي (زاد المعاد) لابن القيم، والكتاب الذي نقلت لك منه آنفا،
وأخيرا أظن أن هذا الإصطلاح أول من تكلم عنه بابن تيمية وتلميذه ابن القيم والله تعالى أعلم
ـ[أبو مالك الحويني]ــــــــ[09 - 11 - 10, 11:02 م]ـ
جواب مختصر:-
وإليك شيء بسيط لعله يقرب شيئا من المفهوم:-
تهذيب سنن أبي داوود، ابن القيم
وَالْقَصْر قَصْرَانِ , قَصْر الْأَرْكَان , وَقَصْر الْعَدَد , فَإِنْ اِجْتَمَعَ السَّفَر وَالْخَوْف , اِجْتَمَعَ الْقَصْرَانِ , وَإِنْ اِنْفَرَدَ السَّفَر وَحْده شُرِعَ قَصْر الْعَدَد , وَإِنْ اِنْفَرَدَ الْخَوْف وَحْده , شُرِعَ قَصْر الْأَرْكَان. وَبِهَذَا يُعْلَم سِرّ تَقْيِيد الْقَصْر الْمُطْلَق فِي الْقُرْآن بِالْخَوْفِ وَالسَّفَر , فَإِنَّ الْقَصْر الْمُطْلَق الَّذِي يَتَنَاوَل الْقَصْرَيْنِ إِنَّمَا يُشْرَعُ عِنْد الْخَوْف وَالسَّفَر. فَإِنْ اِنْفَرَدَ أَحَدهمَا بَقِيَ مُطْلَق الْقَصْر , إِمَّا فِي الْعَدَد وَإِمَّا فِي الْقَدْر
وإذا كنت تريد التوسع في فهم ما سألت عنه عليك بالفتاوى الكبرى لابن تيمية، والهدي (زاد المعاد) لابن القيم، والكتاب الذي نقلت لك منه آنفا،
وأخيرا أظن أن هذا الإصطلاح أول من تكلم عنه بابن تيمية وتلميذه ابن القيم والله تعالى أعلم
السلام عليكم:
أنا ما أريده كيف يتم قصر الأركان، بمعنى كيف أقصر الأركان؟(103/333)
انا طالبة احقق كتاب في الفقه الحنفي ومر معي كتاب التتمة الصغرى
ـ[غير مسجل]ــــــــ[08 - 11 - 10, 10:45 ص]ـ
لمى الزعبي.
--------------------------------
السلام عليكم انا طالبة احقق كتاب في الفقه الحنفي ومر معي كتاب التتمة الصغرى ولم استطع معرفة المرادمنه وما هو كتاب التتمة الصغرى في الفقه الحنفي افيدوني اكرمكم الله
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[09 - 11 - 10, 07:51 ص]ـ
أي كتاب تحققين؟
وهات النص (من المخطوطة) الذي ذكر فيه هذا الكتاب حتى يتبين المراد
ـ[عبدالله ابوحسان]ــــــــ[09 - 11 - 10, 12:16 م]ـ
على الأغلب انه كتاب تتمة الفتاوى الصغرى
للإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبدالعزيز الحنفي المعروف بابن مازه صاحب المحيط كما في الكشف، والمولود سنة 551 والمتوفى رحمه الله سنة 616.
قال: هذا كتاب جمع فيه الصدر الشهيد حسام الدين ما وقع إليه من الحوادث والواقعات وضمّ إليها ما في الكتب من المشكلات، واختار في كل مسألة فيها روايات مختلفة وأقاويل متباينة ما هو أشبه بالأصول غير أنه لم يرتب المسائل ترتيبا، وبعدما أكرم بالشهادة قام واحد من الأحدوثة بترتيبها وتبويبها وبنى لها أساساً وجعلها أنواعاً واجناساً.
كشف الظنون ج1، ص343 وانظري ترجمة المصنف في: الهداية،ج ـ2، ص 404(103/334)
مشروعية قول "إن شاء الله"
ـ[حنين جمال]ــــــــ[08 - 11 - 10, 11:31 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الأعزاء عندي سؤال فيما يخص قول "إن شاء الله"، فكثير من الناس إذا ما سألته أصائم أنت قال إن شاء الله، إذا قلت لسائق سيارة أجرة أتوصلني إلى المكان الفلاني قال إن شاء الله وهلم جرا في سورة الكهف قال الله عز وجل "ولا تقولن لشائ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله" فهل قول العامة "إن شاء الله" في كل شئ يريدون فعله يتعارض والآية الكريمة التي تنص على قولها في أمور الغد. أفيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[احمد حمدى]ــــــــ[08 - 11 - 10, 08:02 م]ـ
للرفع
ـ[أبو المنذر السلفي الأثري]ــــــــ[09 - 11 - 10, 03:47 ص]ـ
الأفضل أن أرد أرد عليك بهذا النقل: من شرح رياض الصالحين للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى
قال رحمه الله (ومنها جواز قول الإنسان سأفعل في المستقبل إذا قال ستأتينا غدا قال سآتيك وإن لم يقل إن شاء الله فإن قال قائل ما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله} لشيء عام سواء من فعل الله أو من فعلك قلنا إن الذي يقول سآتيك غدا له نيتان النية الأولى أن يقول هذا جازما بالفعل فهذا لا يقوله إلا أن يقول إن شاء الله لأنه لا يدري أيأتي عليه الغد أو لا ولا يدري هل إذا أتى عليه الغد يكون قادرا على الإتيان إليه أو لا ولا يدري إذا كان قادرا يحول بينه وبينه مانع أو لا النية الثانية إذا قال سأفعل يريد أن يخبر عما في قلبه من الجزم دون أن يقصد الفعل فهذا لا بأس به لأنه يتكلم عن شيء حاضر مثل لو قيل لك هل ستسافر مكة قلت نعم سأسافر تريد أن تخبر عما في قلبك من الجزم هذا شيء حاضر حاصل أما إن أردت الفعل أنك ستفعل يعني سيقع منك هذا فهذا لا تقل فيه سأفعل إلا مقرونا بمشيئة الله. أ هـ
موضع آخر من شرح الشيخ _
وفي شرحه لحديث " لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله "
قال: 0 وفي هذا الحديث: دليل على أنه يجوز للإنسان أن يقول: لأفعلن كذا في المستقبل وإن لم يقل: إن شاء الله ولكن يجب أن نعلم الفرق بين شخص يخبر عما في نفسه وشخص يخبر أنه سيفعل يعني يريد الفعل أما الأول فلا بأس أن يقول: سأفعل بدون إن شاء الله لأنه إنما يخبر عما في نفسه وأما الثاني الذي يريد أنه يفعل أي يوقع الفعل فعلا فهذا لا يقل إلا مقيدا بالمشيئة قال تعالى {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله} فهناك فروق بين من يخبر عما في نفسه وبين من يقول إنني سأفعل غدا غدا ليس إليك ربما تموت قبل غد وربما تبقى ولكن يكون هناك موانع وصوارف وربما تبقى ويصرف الله همتك عنه كما يقع كثيرا كثيرا ما يريد الإنسان أن يفعل فعلا إذا أو في آخر النهار ثم يصرف الله همته ولهذا قيل لبعض الأعراب ـ والأعراب سبحان الله عندهم أحيانا جواب فطري ـ بما عرفت ربك؟ فأجاب أحدهم قائلا: الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على السميع البصير؟ ـ الله أكبر ـ أعرابي لا يعرف لكنه استدل بعقله هذه الأمور العظيمة ألا تدل على خالق يخلقها ويدبرها؟ بلى والله وسئل آخر: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم فكيف هذا؟ يعزم الإنسان على شيء ثم تنتقض عزيمته بدون أي سبب ظاهر إذن من الذي نقضها؟ الذي نقض العزيمة هو الذي أودعها أولا وهو الله عز وجل وصرف الهمم حيث يهم الإنسان بالشيء وربما يبدأ به فعلا ثم ينصرف لذا نقول إن في هذا الحديث دليل على أن الإنسان له أن يقول سأفعل كذا إخبارا عما في نفسه لا جزما بأن يفعل لأن المستقبل له الله لكن إذا أخبرت عما في نفسك فلا حرج أ. هـ
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
ـ[حنين جمال]ــــــــ[10 - 11 - 10, 11:40 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله أخيرا خيرا على ما أفدتنا به
ولكني أود معرفة مشروعية قول إن شاء الله، لقد شاع في العامة قولها في كل وقت وحين، والغريب في هذا أني كنت أركب في سيارة للأجرة إذ طلب أحد الركاب من السائق التوقف في مكان قريب فرد بأن قال "إن شاء الله"
ما ورد في آية سورة الكهف فيه إشارة ــ إن كان فهمي سديدا ــ إلى قولها في أمر من الغد
فأفيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[12 - 11 - 10, 12:52 ص]ـ
الحمد لله، والصلاةُ والسلام على رسول الله ... وبعدُ:
المراد بلفظة (غداً) في الآية الكريمة: كل ما يستقبل من الزمان، لا خصوص الغد الذي بمعنى اليوم التالي، أي: أن لفظ الغد لا مفهوم له كما يقول علماء الأصول، أو من باب التوسع في استعمال المعنى لفظ الغد، كما ذكَر علماء اللغة والمعاجم. يقول البيضاوي -رحمه الله- في تفسيره:" أي: ولا تقولن لأجل شيءٍ تَعزِم عليه إني فاعله فيما يستقبل إلا ب {أن يشاء الله} أي إلا ملتبِّساً بمشيئته قائلاً: إن شاء الله، أو إلا وقت أن يشاء اللهُ أن تقولَه بمعنى أن يأذنَ لك فيه ". فانظر كيف فسَّر الغد بما يُستقبَل. والله أعلم.(103/335)
انا من مصر وعندنا اذان الفجر متقدم حوالى ثلث ساعة عن الموعد الاصلى له
ـ[حسين محمد المهدى]ــــــــ[08 - 11 - 10, 06:58 م]ـ
السلام عليكم انا من مصر وعندنا اذان الفجر متقدم حوالى ثلث ساعة عن الموعد الاصلى له
والوقت بين الاذان والاقامة ثلث ساعة او اقل فيجوز ان ادخل فى الركعة الثانية حتى ادرك الوقت الصحيح لان لو دخلت فى الركعة الاولى قد لا ادرك الوقت الصحيح
هل يجوز هذا الفعل
ـ[أبو المنذر السلفي الأثري]ــــــــ[08 - 11 - 10, 07:20 م]ـ
سئل الشيخ مصطفى العدوي عن موضوع تقدم الوقت هذا فقال للسائل لا تصلي إلا في مسجد يقيم بعد ربع ساعة من الأذان أقل شي
ـ[محمدالسليمان]ــــــــ[08 - 11 - 10, 07:24 م]ـ
عليكم السلام
أخي لاشك في جواز ذلك إذا حصل التيقن بما قلت من التقديم
ـ[ابومالك السودانى]ــــــــ[08 - 11 - 10, 10:56 م]ـ
طيب المشكلة الآن لو انت ايقنت انك دخلت وراء إمام لم يكبر تكبيرة الإحرام في الوقت الصحيح هل سيؤثر دخولك متأخرا ركعة على صحة صلاتك في الوقت الى تعتقد انت ان الإمام صلاته غير صحيحة بهذه الصورة؟ انا أراها مشكلة والأولى البحث عن مسجد يقيم على الأقل بعد ربع ساعة ولو كان بعد ثلث او نصف لكان خيرا وان شاء الله تجد
ـ[حسين محمد المهدى]ــــــــ[09 - 11 - 10, 12:31 ص]ـ
اسأل الله اخوتى ان ينفعكم بما علمكم وجزاكم الله خيرا
ـ[على عتريس المنياوى]ــــــــ[09 - 11 - 10, 01:41 ص]ـ
يعسر كثيرا ايجاد مسجدا يلتزم بذلك
و عليك ادراك الصلاة قبل الإقامة
ان أقاموا قبل الموعد فصل معهم و لا تخالف الجماعه و هى لك نافلة
فإن أنهوا الصلاة قم فصل فرضك
فان احتج أحدهم عليك بعدم جواز التنفل بعد الصبح فاقرأ عليه (أرأيت الذى ينهى عبدا إذا صلى)
و إياك و التصريح بنيتك
شكرا
و جازاك الله خيرا
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[09 - 11 - 10, 04:45 م]ـ
الكلام عن تقدم أذان الفجر عن موعده بثلث ساعة لا يستقيم مع الواقع، فنحن نعيش في مصر ونعرف ذلك، والحق أنه قد يتقدم بدقيقة أو دقيقتين لا أكثر، وعليه فلا إشكال في ذلك، وأما ما حكاه السائل ولم يعترض عليه المشاركون في الملتقى فلا أعرفه، وعلى فرض التسليم بذلك فإنه يجب تأخير الصلاة بقدر ما يدخل به وقتها الفعلي وإلا فإن الصلاة لا تنعقد. على أن هذا معدود من المنكر الذي يتوجب على الجهات المسئولة في مصر، كالأزهر ووزارة الأوقاف، تغييره. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[09 - 11 - 10, 05:28 م]ـ
وأما سؤال السائل عن إمكان الدخول في الركعة الثانية من صلاة الصبح بحيث يكون وقتها قد تحقق دخوله، فلا أرى ذلك جائزاً، ولا صحيحاً، لوقوع تكبيرة الإحرام والركعة الأولى من الإمام قبل دخول الوقت، فلا تكون الصلاة قد انعقدت أصلاً، وقد يقال: إن كل ركعةٍ في الصلاة قائمةٌ بذاتها فعليه تكون الركعة الثانية صحيحةً وإن لم تجزئ عن فرض صلاة الصبح بالنسبة للإمام، فيصح اقتداء المسبوق به في الثانية إذا كان قد دخل وقتُها على سبيل الجزم والقطع، دون الأولى، فيكون في صحة الاِقتداء به على هذا خلافٌ، مبني على الخلاف في الأصل العام من مثل قول الفقهاء في كتب القواعد، حيث قالوا في الغسل: كل عضوٍ غُسل هل يرتفع حدثُه أو لا يرتفع إلا بالكمال؟، وقولهم في البيوع: العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أو لا؟. ونحو ذلك من القواعد، فتقوم الركعة الثانية مقام ما لم يغسل من أعضاء الغسل، ومقام الصحيح من المعقود عليهما إذا كان الآخر فاسداً، ومقام ما لم يستحق إذا كان الآخر مستحقا، وهذا معنى تفريق الصفقة عند الفقهاء، يصح العقد في الصحيح دون الفاسد من غير بطلان كامل المعاملة؛ لأن الفساد على قدر المُفسد. وقد عرضتُ هذا البحث على أهل الاختصاص في الملتقى ليكون عرضةً للنظر، مع علمي بأنه لا يسلم من الخطأ أحد من البشر، حاشا النبيين عليهم السلام. والله أعلم.
ـ[على عتريس المنياوى]ــــــــ[09 - 11 - 10, 05:55 م]ـ
الخلاف فى مواقيت الصلاة
خلاف مذهبى
و لكل أن يختار مذهبه الذى يرتضى
و ليس لأحد القطع بصحة مذهب على حساب خطأ الباقين
أنا من مصر
و أعلم قاعدة حساب و رصد الفجر فى كلتا من السعودية و مصر
قد يكون الفارق ثلاث دقائق و قد يطول صيفا الى خمس و عشرون دقيقة
أرصد بعينى
لا باستخدام نتيجة الحائط
ـ[أبو حازم الشامي]ــــــــ[10 - 11 - 10, 03:02 م]ـ
http://www.salafvoice.com/article.php?a=3556
ـ[حسين محمد المهدى]ــــــــ[10 - 11 - 10, 07:25 م]ـ
الكلام عن تقدم أذان الفجر عن موعده بثلث ساعة لا يستقيم مع الواقع، فنحن نعيش في مصر ونعرف ذلك، والحق أنه قد يتقدم بدقيقة أو دقيقتين لا أكثر، وعليه فلا إشكال في ذلك، وأما ما حكاه السائل ولم يعترض عليه المشاركون في الملتقى فلا أعرفه، وعلى فرض التسليم بذلك فإنه يجب تأخير الصلاة بقدر ما يدخل به وقتها الفعلي وإلا فإن الصلاة لا تنعقد. على أن هذا معدود من المنكر الذي يتوجب على الجهات المسئولة في مصر، كالأزهر ووزارة الأوقاف، تغييره. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
اخى عصام هذا الامر مشهور عندى مشايخينا ممن تكلم فى هذا الامر الدكتور ياسر برهامى الدكتور محمد عبد المقصود الشيخ مصطفى العدوى وغيرهم وجزاك الله خيرا على ردك الجميل اسأل الله ان ينفعك بما علمك وان يزيدك علما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(103/336)
ـ[حسين محمد المهدى]ــــــــ[10 - 11 - 10, 07:26 م]ـ
جزا الله خيرا كل من اجابنى
ـ[السيد محمد الطنطاوي]ــــــــ[10 - 11 - 10, 08:37 م]ـ
روابط مهمة جداً
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=77718&postcount=23
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=101193
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=4870&highlight=%C7%E1%DD%CC%D1+%C7%E1%D5%C7%CF%DE
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4034&highlight=%C7%E1%DD%CC%D1+%C7%E1%D5%C7%CF%DE
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=67341#post67341
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=158223
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search.php?searchid=7860477
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=131667
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=209433
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=213528
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=91714(103/337)
كلام الرجال مع النساء فى المنتديات
ـ[حسين محمد المهدى]ــــــــ[09 - 11 - 10, 12:34 ص]ـ
السلام عليكم اخوتى مما عمت به البلوى هو حديث الرجال مع النساء فى المنتديات بحجة الدعوة الى الله فما هو حكم ذلك وجزاكم الله خيرا(103/338)
اكل وشرب بعد آذان الفجرناسياً فى صيام العشر الاول من ذى الحجة
ـ[مهاجرة الى ربى]ــــــــ[09 - 11 - 10, 06:34 ص]ـ
مالحكم فيمن اكل او شرب ناسيا فى صيام العشر الاول من ذى الحجة؟
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[09 - 11 - 10, 07:27 ص]ـ
حكمه مثل حكم من شرب ناسيا في الفرض
لا شيء عليه انما أطعمه الله وسقاه
ـ[مهاجرة الى ربى]ــــــــ[09 - 11 - 10, 07:35 ص]ـ
جزاك الله خيراً
اثلجت صدرى(103/339)
من أخطاء الموسوعة الكويتية في حكاية المذهب الحنبلي؟
ـ[صهيب المصري]ــــــــ[09 - 11 - 10, 08:05 ص]ـ
الأول: متى يحصل التحلل الأول
الموسوعة: وَيَكُونُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ بِفِعْلِ أَمْرَيْنِ مِنْ ثَلاثَةٍ: رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، وَالنَّحْرِ، وَالْحَلْقِ أَوِ التَّقْصِيرِ
والموجود في كتب المذهب أنه بفعل اثنين من ثلاثة وليس من بينها النحر
الإنصاف: وَاعْلَمْ أَنَّ التَّحَلُّلَ الْأَوَّلَ يَحْصُلُ بِالرَّمْيِ وَحْدَهُ، أَوْ يُحَصِّلُهَا اثْنَيْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَهِيَ: الرَّمْيُ، وَالْحَلْقُ وَالطَّوَافُ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ إحْدَاهُمَا لَا يَحْصُلُ إلَّا بِفِعْلِ اثْنَيْنِ مِنْ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ وَيَحْصُلُ التَّحَلُّلُ الثَّانِي بِالثَّالِثِ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ قَالَ فِي الْكَافِي: اخْتَارَهُ أَصْحَابُنَا وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ بِوَاحِدٍ مِنْ رَمْيٍ وَطَوَافٍ وَيَحْصُلُ التَّحَلُّلُ الثَّانِي بِالْبَاقِي وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مَنْجَا وَغَيْرِهِمْ. ا. هـ
الشرح الممتع: وأما ذبح الهدي فلا علاقة له بالتحلل، فيمكن أن يتحلل التحلل كله، وهو لم يَذبح الهدي.
...
الثاني: وقت افتراق المجامع أهله في الحجة القابلة
الموسوعة: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَفْتَرِقَا فِي حَجَّةِ الْقَضَاءِ هَذِهِ عِنْدَ الأَئِمَّةِ الثَّلاثَةِ مُنْذُ الإِحْرَامِ بِحَجَّةِ الْقَضَاءِ، وَأَوْجَبَ الْمَالِكِيَّةُ عَلَيْهِمَا الافْتِرَاقَ.
المقنع: ويتفرقان في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يحلا. وهل هو واجب أو مستحب؟ على وجهين
الإنصاف: هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ.
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ.
وَعَنْهُ: يَتَفَرَّقَانِ مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحْرِمَانِ مِنْهُ.(103/340)
هل هذا فيه اشكال قول عائشة: أنها كانت تأمر بناتِ أخواتها وبناتِ إخوتها
ـ[أبوعبدالله الكويتي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 11:36 ص]ـ
أرجو أن يبين معنى هذا في قول عائشة رضي الله عنها ..
والكل يعرف قولها في رضاع الكبير، لكن الاشكال في أمرها لبنات اختها بإرضاع الكبير ..
وإليكم نص الحديث:
عن عائشة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأم سلمة:
أن أبا حذيفة بن عُتْبَةَ بن ربيعه بن عبد شمس كان تَبَنَّى سالماً،
وأنكحه ابنة أخيه هِنْدَ بنتَ الوليد بن عتبة بن ربيعة- وهو مولى لامرأة من
الأنصار-، كما تبنى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زيداً. وكان من تبنى رجلاً في
الجاهلية؛ دعاه الناس إليه، وورث ميراثه، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى
في ذلك: (ادعُوهم لآبائهم) إلى قوله: (فإخوانكم في الدِّين
ومواليكم)، فَرُدوا إلى آبائهم. فَمَنْ لم يُعْلَم له أب؛ كان مولىً وأخاً في
لدين. فجاءت سَهْلَةُ بنت سهيل بن عمرو القُرَشي ثم العامري- وهي
امرأة أبي حذيفة- فقالت: يا رسول الله! إنا كلنا نرى سالماً ولداً، وكان
يَأْوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد، ويراني فُضْلاً، وقد أنزل الله
عز وجل فيهم ما قد علمتَ، فكيف ترى فيه؟ فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" أرضعيه ".
فأرضَعَتْهُ خمس رَضَعَاتٍ، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة.
فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بناتِ أخواتها وبناتِ إخوتها
أن يرضعن مَنْ أحَبَتْ عائشة أن يراها ويدخل عليها- وإن كان كبيراً-
خمس رضعات، ثم يدخل عليها.
وأبَتْ أمَ سلمة وسائر أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يُدْخِلْنَ عليهن بتلك الرضاعة
أحداً من الناس؛ حتى يَرْضَعَ في المهد، وقلن لعائشة: والله! ما ندري؛
لعلها كانت رخصةً من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لسالم دون الناس!
(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري، وصححه الحافظ، ومن قبله
ابن الجارود، وهو عنده عن عائشة وحدها. وكذلك أخرجه البخاري، لكنه لم
يَسُقْه إلى آخره، وأخرجه مسلم مختصراً عنها، وفي رواية له: إباء أم سلمة
وسائر الأزواج الإدخال المذكور).(103/341)