هل هناك روايتان فى نجاسة الخمر فى مذهب أحمد؟
ـ[أحمد حسين أمين]ــــــــ[23 - 07 - 10, 09:14 ص]ـ
هل هناك روايتان فى نجاسة الخمر فى مذهب أحمد؟
ـ[بدرالسعد]ــــــــ[23 - 07 - 10, 04:29 م]ـ
قال ابن مفلح في الفروع
فصل والخمر نجسة ولم يذكر روايات
ومذهب الحنابلة يمثله الإمام البهوتي -رحمه الله- فيقول المسكر نجس خمرا كان أو نبيذا.
وابن قدامة من الحنابلة -رحمه الله تعالى- يقول: والخمر نجسة في قول عامة أهل العلم وجمهور الفقهاء
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[23 - 07 - 10, 11:29 م]ـ
ولم يذكر في الإنصاف إلا القول بالنجاسة. وهو من الكتب التي تهتم بذكر الروايات والأقوال في المذهب الحنبلي
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[24 - 07 - 10, 12:19 ص]ـ
بارك الله فيك اخانا الحبيب , لا يوجد روايتان فى مذهب الحنابله ...
و لكن لشيخنا الحبيب - النعمانى - ترجيح و هو طهارتها ...
قال شيخنا \ أبى عمر حسن بن عبد الستير النعمانى - حفظه الله تعالى - فى أحد دروسه فى شرح كتاب التسهيل فى الفقه الحنبلى للأمام البعلى - كتاب الطهاره - باب النجاسات:::::
قلت - النعمانى -: والنجاسة عبادة شرعية غير معللة وإلحاق الحشيشة بالخمر –على القول بنجاسته- هذا فيه نظر إلا أن يكون ذلك من باب تشديد المصنف في باب يحسن فيه تشديد لما أمر الله تعالى باجتناب الخمر.
إًذا فإلحاق الحشيشة بالخمر على القول بنجاسته فيه نظر والراجح الطهارة للحشيشة بل للخمر
وإليك الدليل:
أوًلا: البراءة الأصلية.
ثانيا: أنه أمر بإلقائها في طرقات المدينة والسكك، فلو كانت نجسة لوجب تتريه طريق المسلمين عنها كما أمر المتخلي أن يتجنب طريق الناس وظلهم حتى لا ينجسه.
ثالًثا: ولم يأمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بغسل الأواني منها لما حرمت كما في حديث المزادتين، فلو كانت نجسة لأمر بغسل الأواني منها ما أمر بغسل الأواني من الحمر الأهلية.
رابعا: بل هناك شبه دليل وهو قوي أن الله تعالى أباح الصلاة في بعض الوقت في حال شرب الخمر: لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى - فلم يأمرهم ربهم حينها أن يغسلوا أفواههم منها ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
خامسا: وأنه لا معنى لنجاسته هنا لأن أصل الخمر ثمرة طيبة.
إشكالات وأجوبتها:
الإشكال الأول: إن الله تعالى قال في آية المائدة ((إنما الخمر و الميسر و الانصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفحلون))
المائدة: 90]، والآية متجهة بأا خارج محل التراع بما يأتي:
أوًلا: قوله - رجس -
فهي لفظة مشتركة محتملة بخلاف الركس و النجس، لكن الرجس لفظة تحتمل النجاسة المادية والمعنوية ولا يجوز نقل شيء عن أصله بمحتمل.
ثانيا: أنه لم يفسر أحد من السلف الآية بهذا التفسير أنه رجس بمعنى - النجس - ولا يجوز مخالفة السلف تفسيرا.
ثالًثا: دلالة الاقتران بأن الله تعالى قرنها بالأنصاب والأزلام والميسر فلما كانت ثلاثتها طاهرة ألحق
رابعا: أن الاجتناب المذكور في الآية هو اجتناب شرب لا اجتناب حمل أو ملامسة بدليل تمام
((إنما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة و البغضاء فى الخمر))، وهذه المفسدة لا تحصل إلا بالشرب.
خامساً: ان الله تعالى قال: ((رجس من عمل الشيطان)) فلم تكن نجسة في أصلها.
الإشكال الثاني: قوله تعالى: ((وسقاهم ربهم شرابا طهورا)) فلما كانت خمر الآخرة طاهرة كانت خمر الدنيا نجسة هذا من استدلال الشيخ الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى.
وجوابه:
أوًلا: بأن قوله تعالى - وسقاهم ربهم شرابا طهورا - لا يلزم منه أن تكون خمر الدنيا نجسة ز
ثانيا: أن مفهوم المخالفة ليس ملزما عند الأصوليين.
ثالًثا: ولا ينتفي اجتماع خمر الدنيا وخمر الآخرة على صفة مشتركة بينهما كما يشتركان في غير
صفة منها الأسماء.
رابعا: وقوله - شرابا - يشمل عموم الشراب فيلزم من إعمال دلالتها بأن يقال بأن شراب الدنيا
من لبن وعسل ونحو ذلك أيضا نجس.
الإشكال الثالث: استدلالهم بحديث أبي ثعلبة ا ُلخشني أنه قال للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم وهم يأكلون الخترير ويشربون الخمر" فأمرهم بكسرها واجتناا فإن لم يكن
فاغسلوها للأكل فيها.
وجوابه:
أوًلا: إنما ذكروا الخنزير فأصبح قوله - فاغسلوها - يصرف إلى تطهيرها من لحم الخترير لما جاء الدليل صريحا بحقه.
ثانيا: أو أن يكون هذا من باب اجتناا لأن الأصل في الخمر اجتناا.
وعليه يترجح القول بطهارة الخمر بل وكل مسكر لانعدام الدليل.
أملاه - فضليه الشيخ \ أبى عمر حسن بن عبد الستير النعمانى - حفظه الله تعالى -
كتبه - راجى عفو ربه - \ أبى سليمان الجندى ...
ـ[أبوعبدالله الحميدي]ــــــــ[24 - 07 - 10, 12:36 ص]ـ
الروايتين والوجهين لابن أبي يعلى - المسائل الفقهية - ط. المعارف (1/ 58).
واختلفت في يسير النبيذ.
نقل حنبل عنه في الخمر: هو مثل البول، قيل له: قطرة مسكر، قال: من أقام المسكر مقام الخمر أنزله هذه المنزلة، فظاهر هذا أنه لم يعف عن يسيره؛ لأنه شراب مسكر، فلم يعف عن يسيره كالخمر.
ونقل بكر بن محمد في المسكر: إذا كان فاحشاً أعاد، وكذلك نقل أبو طالب؛ إن كان قليلاً لم يعد؛ لأنه مختلف في نجاسته، فمنهم من يقول هو طاهر، فكان ذلك شبهة في يسيره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/136)
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[24 - 07 - 10, 01:37 ص]ـ
أخونا الحبيب - أبو عبد الله - بارك الله فيكم ..
من أين التفريق بين قليله و كثيره؟؟
ـ[أحمد حسين أمين]ــــــــ[24 - 07 - 10, 01:43 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[محمد الهذلي]ــــــــ[24 - 07 - 10, 02:23 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
في الحقيقة أنا أرى بطهارة الخمر ..
ومن باب الإنصاف فأحد أدلة من يرون بالطهارة يرد عليه إشكال كبير ..
وهو إراقة الخمر في طرقات المدينة ..
فلايسلم القائلون بالنجاسة فوراً بهذا الدليل ..
وإليك هذا النقل المفيد والذي يوضح وجه الاستشكال، نفعك الله به، يقول الشيخ عبد الله الفوزان في (منحة العلام شرح بلوغ المرام، 1/ 108): (وأجاب القائلون بنجاستها بأن إراقة الخمر في شوارع المدينة، لا ينهض دليلاً على الطهارة، لأنه لم يكن للصحابة مجارٍ تحت الأرض للتصريف الفضلات، وإخراجها خارج المدينة فيه بعض الحرج، ولأن الخمر التي أريقت ليست من الكثرة بمكان حتى تعم جميع الطرق، بحيث لا يبقى للعامة طريق يمشون فيه، ثم إن الطرق التي أريقت فيها الخمر ليست مواضع للصلاة، بل هي مواضع للاستطراق، وعلى فرض أنه يشق الاحتراز منها فربما وطئها المار، فنقول:إذا وطئها فإن رجله أو نعله يطهره مابعده من الأرض الطهارة - كما ثبت في السنة - بل قد يقال: إن هذا الدليل دليل على النجاسة، لأن الطاهر لايراق في الشوارع، وإنما ينتفع به في أي وجه من وجوه الاستعمال).
قلت: وقد نهى الشرع عن الإسراف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضّأ بالمد ويغتسل بالصاع كماهو معلوم في السنة الثابتة، وإن قيل إن هذا في الماء فحسب، فيقال أن عمومات الشريعة تقتضي الانتفاع بسائر المباحات الطاهرات.
والحقيقة أن هذا استشكال في محله، وعليه فلا ينهض دليلاً للطهارة ..
لكن المتأمل يجد أن بقية أدلة الإباحة تقتضي الطهارة ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
ـ[أبو مسلم الشامي]ــــــــ[24 - 07 - 10, 12:25 م]ـ
أخي محمد الهذلي رفع الله قدرك
الخمر طاهر، نجاسته معنوية و ليست حسية ولله تعالى أعلى و أعلم ..
لدليل اراقة الخمر في شوارع المدينة
اما قول العلامة الفوزان حفظه الله
إن هذا الدليل دليل على النجاسة، لأن الطاهر لايراق في الشوارع، وإنما ينتفع به في أي وجه من وجوه الاستعمال).
حبذا لو تتحفنا أخي بمقصود الشيخ بالإنتفاع منها؟ كيف ممكن هذا على وجه صحيح؟ حبذا لو اعطى الشيخ وجه من وجوه الاستعمال كمثال لتوضيح الامر أكثر .. فانا لا اجد اي وجه من الوجوه، ولله تعالى أعلى و أعلم ..
ـ[سمير الطيب]ــــــــ[24 - 07 - 10, 12:38 م]ـ
عند التأمل في قاعدة لاتقل بمسألة ليس لك فيها إمام لم نجد للمتأخرين القائلين بطهارة الخمر إمام
فهم بذلك أتو بمسألة خالفو فيها جماهير السلف القائلين بنجاستها
واحدثو القول بالطهارة
هذا لازم قولهم إذا لم يذكرو لنا سلفهم
ـ[سمير الطيب]ــــــــ[24 - 07 - 10, 01:16 م]ـ
عند التأمل في قاعدة لاتقل بمسألة ليس لك فيها إمام لم نجد للمتأخرين القائلين بطهارة الخمر إمام
فهم بذلك أتو بمسألة خالفو فيها جماهير السلف القائلين بنجاستها
واحدثو القول بالطهارة
هذا لازم قولهم إذا لم يذكرو لنا سلفهم
أردت أن أذكر حجة أحدهم ممن جازف وأشار إلى أن المسألة فيها إجماع
والحق أن جماهير أهل العلم يقولون أن الخمر نجسة وخالف في ذلك ربيعة والليث والمزني وبعض أصحاب الشافعي وقد ناقش المسألة بنقاش ماتع جميل الشيخ الأمين في تفسيره في سورة المائدة والله يهدينا إلى الصواب جميعا
وأظن أن مسألة العطور الكحولية لا ينبغي أن تدخل في محل النزاع لما سأذكره بعد قليل بحول الله
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[24 - 07 - 10, 01:17 م]ـ
أ من أين التفريق بين قليله و كثيره؟؟
?نها نجاسة يسيرة، فعفيَ عنها؛ أشبه الدمَ [أقوله من باب المذاكرة].
والقول بأنه يُعفى عن نقط من الخمر، قال به ربيعة بن عبد الرحمن كما ذكره عنه ابن عبد البر، وقال ما معناه: إنه قول لم نر لذكره وجها، فهو خلاف إجماعهم.
وقياس قليل الخمر على يسير الدم، قياس مع الفارق، لأن الناس يُبْتلونَ بالدم كثيرا، فيُعفى عن يسيره؛ ?جل المشقة، ولا يُبتلى الناسُ بالخمر، فلا وجه للتيسير فيه؛ إذْ لا مشقة في التحرز عنه.
ـ[أبو مسلم الشامي]ــــــــ[24 - 07 - 10, 01:42 م]ـ
عند التأمل في قاعدة لاتقل بمسألة ليس لك فيها إمام لم نجد للمتأخرين القائلين بطهارة الخمر إمام
فهم بذلك أتو بمسألة خالفو فيها جماهير السلف القائلين بنجاستها
واحدثو القول بالطهارة
هذا لازم قولهم إذا لم يذكرو لنا سلفهم
أخي سمير، رحم الله والديك و نفع الله بك الامة و جعلك للمتقين إماما،
سبق و ان وقفت في فائدة من الفوائد التي أدونها على إنتصار المزني صاحب الشافعي لهذا القول، و كذلك ربيعة الرأي و الليث بن سعد ..
مع ذكري لترجيح الشوكاني و كذلك الصنعاني، اما من المعاصرين فهذا اختيار العلامة الفقيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله و جمعنا و اياه في الفردوس الأعلى
رحم الله الجميع،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/137)
ـ[أبو مسلم الشامي]ــــــــ[24 - 07 - 10, 01:46 م]ـ
أردت أن أذكر حجة أحدهم ممن جازف وأشار إلى أن المسألة فيها إجماع
والحق أن جماهير أهل العلم يقولون أن الخمر نجسة وخالف في ذلك ربيعة والليث والمزني وبعض أصحاب الشافعي وقد ناقش المسألة بنقاش ماتع جميل الشيخ الأمين في تفسيره في سورة المائدة والله يهدينا إلى الصواب جميعا
وأظن أن مسألة العطور الكحولية لا ينبغي أن تدخل في محل النزاع لما سأذكره بعد قليل بحول الله
إجماع؟ هذا ضرب من الخيال .. (ابتسامة)
نعم أحسن الله إليك و رحم والديك
ـ[محمد الهذلي]ــــــــ[24 - 07 - 10, 08:49 م]ـ
أخي محمد الهذلي رفع الله قدرك
الخمر طاهر، نجاسته معنوية و ليست حسية ولله تعالى أعلى و أعلم ..
لدليل اراقة الخمر في شوارع المدينة
اما قول العلامة الفوزان حفظه الله
حبذا لو تتحفنا أخي بمقصود الشيخ بالإنتفاع منها؟ كيف ممكن هذا على وجه صحيح؟ حبذا لو اعطى الشيخ وجه من وجوه الاستعمال كمثال لتوضيح الامر أكثر .. فانا لا اجد اي وجه من الوجوه، ولله تعالى أعلى و أعلم ..
اما دلالة هذا الدليل فقد أجاب عنها الشيخ في ردي السابق ..
واما وجوه الاستعمال فاوافقك فيما ذهبت اليه، فهي تكاد تكون منعدمة ولكن يمكن ان يقال انه يستفاد منها في تبريد الارض على اقل الاحوال ..
بوركت
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[25 - 07 - 10, 05:19 م]ـ
بارك الله فيكم ,
لا دليل على التفرقه بين كثير وقليل الخمر ..
كما لا دليل على التفرقه بين كثير وقليل الدم .. بل إن حديث الانصارى الذى صلى فى دماءه , وهذا ما ذهب اليه بن حزم و قد اجاد عرض هذه المساله فى - المحلى - و اجاد من بعده أيضا أبو بكر بن العربى فى - الجامع - ..
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[25 - 07 - 10, 05:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
في الحقيقة أنا أرى بطهارة الخمر ..
ومن باب الإنصاف فأحد أدلة من يرون بالطهارة يرد عليه إشكال كبير ..
وهو إراقة الخمر في طرقات المدينة ..
فلايسلم القائلون بالنجاسة فوراً بهذا الدليل ..
وإليك هذا النقل المفيد والذي يوضح وجه الاستشكال، نفعك الله به، يقول الشيخ عبد الله الفوزان في (منحة العلام شرح بلوغ المرام، 1/ 108): (وأجاب القائلون بنجاستها بأن إراقة الخمر في شوارع المدينة، لا ينهض دليلاً على الطهارة، لأنه لم يكن للصحابة مجارٍ تحت الأرض للتصريف الفضلات، وإخراجها خارج المدينة فيه بعض الحرج، ولأن الخمر التي أريقت ليست من الكثرة بمكان حتى تعم جميع الطرق، بحيث لا يبقى للعامة طريق يمشون فيه، ثم إن الطرق التي أريقت فيها الخمر ليست مواضع للصلاة، بل هي مواضع للاستطراق، وعلى فرض أنه يشق الاحتراز منها فربما وطئها المار، فنقول:إذا وطئها فإن رجله أو نعله يطهره مابعده من الأرض الطهارة - كما ثبت في السنة - بل قد يقال: إن هذا الدليل دليل على النجاسة، لأن الطاهر لايراق في الشوارع، وإنما ينتفع به في أي وجه من وجوه الاستعمال).
قلت: وقد نهى الشرع عن الإسراف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضّأ بالمد ويغتسل بالصاع كماهو معلوم في السنة الثابتة، وإن قيل إن هذا في الماء فحسب، فيقال أن عمومات الشريعة تقتضي الانتفاع بسائر المباحات الطاهرات.
والحقيقة أن هذا استشكال في محله، وعليه فلا ينهض دليلاً للطهارة ..
لكن المتأمل يجد أن بقية أدلة الإباحة تقتضي الطهارة ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
بارك الله فيكم ,, حثيقه ان الخمره عمت معظم الطرقات و هذا واضح من الفاظ الحديث بارك الله فيكم , و قد بينه الصحابه و حيث أنهم كانوا يشربون الخمر فلما نادى المنادى بأنها حرام ,, فكانت تغرق جميع الطرق ..
بل , قوله ((ثم إن الطرق التي أريقت فيها الخمر ليست مواضع للصلاة، بل هي مواضع للاستطراق)) ..
قلت: ولكن رسوله الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - .. قال جعلت لى الارض مسجدا و طهروا ..
ثم ان المسلم مطالب. بنظافه الطرق , حيث أن الشارع راعى حق الطرق , من عدم الجلوس فيها إلا بأداب , و عدم التبول فيها و غيره من الاشياء و خاصه ظلها ..
بارك الله فيكم ..
قوولكم ((فيقال أن عمومات الشريعة تقتضي الانتفاع بسائر المباحات الطاهرات)) ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/138)
المعلوم ان الامر بالاجتناب , و ليس معنى انها طاهره , اننا يحتفظ بها فى البيوت لأجل إستعمالها؟ , و خاصه ما فعل الصحابه ذلك ,, حيث أنهم لم يحنفظوا بها للاستعمال , بل فهموا من الاجتناب هو ابعاد الخمره عندهم لإبعاد مفاسدها فهى توقع العداوه و تجل للشيطان مسلكاً , فحيث يزين لاحد أن يشرب منها فهنا جاء الامر بالاجتناب ..
و أرى ان هذا ليس بمشكل , بل الناظر يرى أن الدليل مع الطهاره ... فتأملوا بارك الله فيكم ..
ـ[أبو مسلم الشامي]ــــــــ[26 - 07 - 10, 10:07 ص]ـ
بارك الله فيكم ,, حثيقه ان الخمره عمت معظم الطرقات و هذا واضح من الفاظ الحديث بارك الله فيكم , و قد بينه الصحابه و حيث أنهم كانوا يشربون الخمر فلما نادى المنادى بأنها حرام ,, فكانت تغرق جميع الطرق ..
بل , قوله ((ثم إن الطرق التي أريقت فيها الخمر ليست مواضع للصلاة، بل هي مواضع للاستطراق)) ..
قلت: ولكن رسوله الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - .. قال جعلت لى الارض مسجدا و طهروا ..
ثم ان المسلم مطالب. بنظافه الطرق , حيث أن الشارع راعى حق الطرق , من عدم الجلوس فيها إلا بأداب , و عدم التبول فيها و غيره من الاشياء و خاصه ظلها ..
بارك الله فيكم ..
قوولكم ((فيقال أن عمومات الشريعة تقتضي الانتفاع بسائر المباحات الطاهرات)) ...
المعلوم ان الامر بالاجتناب , و ليس معنى انها طاهره , اننا يحتفظ بها فى البيوت لأجل إستعمالها؟ , و خاصه ما فعل الصحابه ذلك ,, حيث أنهم لم يحنفظوا بها للاستعمال , بل فهموا من الاجتناب هو ابعاد الخمره عندهم لإبعاد مفاسدها فهى توقع العداوه و تجل للشيطان مسلكاً , فحيث يزين لاحد أن يشرب منها فهنا جاء الامر بالاجتناب ..
و أرى ان هذا ليس بمشكل , بل الناظر يرى أن الدليل مع الطهاره ... فتأملوا بارك الله فيكم ..
فتح الله عليك و رحم والديك،
نعم اخي بارك الله فيك،
فعل الصحابة للإراقة يدل على الإجتناب بالكلية و لسد الذرائع فيما بعد، فإن إبقاء الخمر في البيوت للإستعمال فيما بعد و الإنتفاع منها كونها طاهرة هو بعيد ..
كما اننا لا نرى كيفية الإنتفاع من الخمر كونها طاهرة بامور اخرى؟
سوى ما ذكره اخي محمد الهذلي (تبريد الطريق) ..
ـ[أبوعبدالله الحنبلي]ــــــــ[31 - 07 - 10, 01:23 ص]ـ
كما اننا لا نرى كيفية الإنتفاع من الخمر كونها طاهرة بامور اخرى؟
سوى ما ذكره اخي محمد الهذلي (تبريد الطريق) ..
جزاكم الله خيراً.
وأرجو من الأخوة التروي وعدم التسرع فيما قد يضرهم.
للخمر أوجه استعمال لا تخفى على أحد, أهمها تحويلها لخل. كما جاء عند مسلم وغيره, ومع ذلك لم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم. كما في حديث أنس رضي الله عنه (أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا, فقال: لا). وأصرح منه ما عند أبي داود (أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا, فقال: أهرقها, فقال أبو طلحة أفلا أجعلها خلا؟ فقال: لا).
فالقول أن عدم وجود أوجه للخمر يُنتفع بها لذا أمر بإراقها النبي صلى الله عليه وسلم = محض خطأ.
فالخل المتولد من الخمر لو كانت طاهرة فهو طاهر, ولو كانت نجسة فهو كذلك, فلم منع النبي صلى الله عليه وسلم من تخليل الخمر لمن هم في أمس الحاجة لميراثهم وهم الأيتام إذا كانت طاهرة؟ قد لا يكون دليلاً صريحاً قي نجاستها ولكنه قوي, وعموماً المسالة مشكلة, والله أعلم.
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[31 - 07 - 10, 02:11 ص]ـ
جزاكم الله خيراً.
وأرجو من الأخوة التروي وعدم التسرع فيما قد يضرهم.
للخمر أوجه استعمال لا تخفى على أحد, أهمها تحويلها لخل. كما جاء عند مسلم وغيره, ومع ذلك لم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم. كما في حديث أنس رضي الله عنه (أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا, فقال: لا). وأصرح منه ما عند أبي داود (أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا, فقال: أهرقها, فقال أبو طلحة أفلا أجعلها خلا؟ فقال: لا).
فالقول أن عدم وجود أوجه للخمر يُنتفع بها لذا أمر بإراقها النبي صلى الله عليه وسلم = محض خطأ.
فالخل المتولد من الخمر لو كانت طاهرة فهو طاهر, ولو كانت نجسة فهو كذلك, فلم منع النبي صلى الله عليه وسلم من تخليل الخمر لمن هم في أمس الحاجة لميراثهم وهم الأيتام إذا كانت طاهرة؟ قد لا يكون دليلاً صريحاً قي نجاستها ولكنه قوي, وعموماً المسالة مشكلة, والله أعلم.
اخى الكريم - أبو عبد الله الحنبلى - بارك الله فيكم ,,
عن إسنشهادكم بحديث أبى طلحه 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ,,
أجاز الحنابله الخل متى تخللت الخمره بنفسها و اجاز أيضاً بن تيميه ما خلل الزمى ,
و الخل طاهر , لقوله صلى الله عليه وسلم ((نعم الادام الخل))
تنبيه: اجاز الاحناف و المالكيه , مطلق الخل سواء كان متخذاً من الخمر أو غير الخمر ,لأن الوصف المفسد قد زال و ان تخليلها اصلاحاً لها و هذا من المنافع التى أخبر بها القران و اجابوا عن حديث أبى طلحه رضى الله عنه الشابق: إنما هذا من باب سد الذريعه لا لتحريم تخليلها.
و عليه فيجوز شرب الخل , خل العنب سوى خل الخمر المخلله و أما المستحاله و التى خللها الذمى فاجازها ابن تيميه رحمه الله تعالى ,
قال شيخ الاسلام ((الاظهر طهاره النجاسه بالاستحاله , و هو مذهب أب حنيفه و احمد القولين فى مذهب أحمد و مالك)) الفتاوى المصريه ص 19 ,,
و إن كان كلام شيخ الاسلام يقصد به العذره , او الدابه التى أكلت الجلاله و قد انعقد الاجماع على طهاره الجلاله متى استحال ما فى بطنها وحبست ,,
أفاده شيخنا \ حسن عبد الستير النعمانى - حفظه الله تعالى ,, و شيخنا \ عادل عزازلا - حفظه الله تعالى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/139)
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[31 - 07 - 10, 02:46 ص]ـ
قال الشيخ المحدث العلم سليمان بن ناصر العلوان ثبته الله على الحق ونصره: ((القول بطهارة دم الإنسان وطهارة الخمر، فقد قلت بذلك لأنه لم يثبت دليل على نجاستهما، والأصل في المياه الطهارة حتى يثبت دليل على خلاف ذلك.
أما نجاسة الخمر، فقد ظن بعض الأخوة وجود إجماع على ذلك، والأمر ليس كذلك، فقد ذهب إلى طهارتها، ابن سيرين والليث بن سعد واختاره كثير من المتأخرين وهو الصحيح، لأنه الأصل ولا يجوز العدول عن ذلك بدون دليل.))
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[31 - 07 - 10, 03:38 ص]ـ
تعديل ,, ((و شيخنا \ عادل عزازلا - حفظه الله تعالى)) خطأ
و صوابه:
شيخنا \ عادل عزازى
غفر الله لى خطأى وسهوى
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[01 - 08 - 10, 12:17 ص]ـ
وأظن أن مسألة العطور الكحولية لا ينبغي أن تدخل في محل النزاع لما سأذكره بعد قليل بحول الله
أنتظرك.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 08 - 10, 01:24 ص]ـ
يرى شيخنا عبد القادر الأرنؤوط طهارة الخمر ويستدل بإهراق الخمر في الطرق على طهارتها إذ لم يرد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد نهى أحداً أن يدوس في تلك البرك، ولو كانت نجسة لما سكت عن ذلك.
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[01 - 08 - 10, 08:53 م]ـ
قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ((فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها، فجرت في سكك المدينة)).
ينبغي أن نفكر:
كم كان عدد الناس في المدينة حينئذٍ؟
وهل كلهم كانوا يشربون الخمر؟
وهل كل من يشرب الخمر يجعل في بيته كميات كبيرة منه؟
ألم تكن سكك المدينة ترابية فما إن يُسكب فيها السوائل وتجري قليلاً حتى تجف وتشربها الأرض؟
هل قول أنس رضي الله عنه ((فجرت)) يتصور معه أن الخمر جرى في سكك المدينة كالنهر وأنه تجمع في برك حتى احتاج الناس لبيانٍ؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 08 - 10, 09:13 م]ـ
كم كان عدد الناس في المدينة حينئذٍ؟
وهل كلهم كانوا يشربون الخمر؟
وهل كل من يشرب الخمر يجعل في بيته كميات كبيرة منه؟
1 - على قدر متناسب مع الطرقات!
2 - أكيد
3 - نعم، لأن العنب له موسم خاص ولا يمكن تخزينه بصورته الأصلية فعليه يتم عصره في موسم حصاده وتركه في براميل محكمة الإغلاق ليختمر.
ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[02 - 08 - 10, 02:01 ص]ـ
أحبتي في الله
المسألة خلافية، كما تفضلتم وأكثر العلماء من السف والخلف على القول بنجاستها، حتى ظُنَّ الإجماع فيها، والأدلة فيها من الوجاهة للطرفين ما يجعل الناظر يحترم كلا القولين ولا يثرب على أخيه، ولا أحب أن أسرد أدلة القولين هنا وما يعترض به كل فريق على أدلة المخالف، وأعلم أني ما أضفت جديدا هنا، وإنما لمست استخفافا من بعض إخواني - غفر الله لي ولهم - بأحد القولين ن فأردت التنبيه، وأردت أن أقلب دفة الكلام إلى مسألة من مسائل هذا البحث، ألا وهي:
يتفق الكل على أن الخمر نجسة أما نجاسة عينيةوأما نجاسة معنوية، وقد حرم الله ورسوله بيعها، كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام والخنزير " فإذا كان الحال هو ما ذكر فهل يجوز بيع الكحول للوقود؟ أو مخلوطا بالعطر؟
أرجوا الإجابة والمناقشة. بارك الله في إخواني جميعا ونفع بهم.
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[03 - 08 - 10, 02:49 م]ـ
لأن العنب له موسم خاص ولا يمكن تخزينه بصورته الأصلية فعليه يتم عصره في موسم حصاده وتركه في براميل محكمة الإغلاق ليختمر.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((نزل تحريم الخمر، وإن في المدينة يومئذ لخمسة أشربة، ما فيها شراب العنب)) أخرجه البخاري: 4616.
وإن كان ما ذكرتَه عن العنب ينطبق على بعض ما كان يُتخذ خمراً.
تنبيه: كلامي لمناقشة الاستدلال بحديث أنس فقط وليس عن أصل المسألة.(102/140)
نقض البناء على من أباح الغناء
ـ[خالد الراضي]ــــــــ[24 - 07 - 10, 01:00 ص]ـ
نقض البناء على من أباح الغناء
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:
إن مما يحزن المسلمَ الغيورَ على دينه أن يبحث بعض المسلمين عن السعادة في غيره، ويبحثون عن البهجة فيما عداه، يضعون السموم مواضع الدواء، طالبين العافية والشفاء في الشهوات والأهواء. ومن ذلك .. عكوف كثير من الناس اليوم على استماع آلات الملاهي والغناء، حتى صار ذلك سلواهم وديدنهم، متعللين بعلل واهية وأقوال زائفة، تبيح الغناء وليس لها مستند صحيح، يقوم على ترويجها قوم فُتنوا باتباع الشهوات واستماع المغنيات. وكما نرى بعضهم يروج للموسيقىبأنها ترقق القلوب والشعور، وتُنمي العاطفة، وهذا ليس صحيحاً، فهي مثيرةللشهوات والأهواء .. ولو كانت تفعل ما قالوا لرققت قلوب الموسيقيين وهذبت أخلاقهم، وأكثرهم ممن نعلم انحرافهم وسوء سلوكهم.
الغاية من هذا البحث:
أريد أن أبين في هذا البحث ردود العلماء على ابن حزم في إجازته للغناء والموسيقى،وذلك بعد وقوع الاجماع على تحريمه، خاصة في رده للحديث الصحيح الذي في البخاري وفي أدلته الأخرى عامة، وكذا الرد على من تبعه في هذا وهو الدكتور يوسف القرضاوي وبعض مؤيديه من المعاصرين الغير مؤهلين للفتوى.
وفي هذا البحث سنعرج بإذن الله على:
1 - تعريف الغناء.
2 - ذكر اجماع الأمة على تحريمه.
3 - ذكر أدلة المحرمين.
4 - ذكر أدلة المبيحين الشاذة عن إجماع المسلمين.
5 - مناقشة أدلة المبيحين وبيان بطلانها.
6 - بيان عدم الاعتبار بمن خالف بعد وقوع الاجماع.
7 - ذكر بعض أقوال الفقهاء من المذاهب الأربعة المطبقة على تحريم الموسيقى المصاحبة للغناء.
أولا:
تعريف الغناء:
جاء في لسان العرب أن الغناء هو "كل من رفع صوته ووالاه، فصوته عند العرب غناء." (لسان العرب: 6/ 3309) والغناء من الصوت ماطرّب به.
ويطلق الغناء (بالمد والكسر): على الترنم الذي تسميه العرب (النصب) بفتح النون وسكون المهملة، وعلى الحداء (بالمد والكسر) المعروف عند العرب وعلى مجرد الانشاد: قال ابن الأثير في النهاية في حديث عائشة (وعندي جاريتان تغنيان بغناء يوم بُعاث) أى تنشدان الأشعار التي قيلت يوم بعاث. (الفتح: 2/ 442_3/ 392 - البخاري في التوحيد: رقم 6973/ أبو داود: الصلاة: رقم 1257، وأحمد: 1396).
وعلى هذا فإن الغناء المعروف عند العرب، ورفع الصوت وموالاته مع شيء من التطريب والتلحين ولم يكن معروفاً بضرب الكف أو القضيب أو غيرها من الآلات.
يقول شيخ الإسلام: "وإذا عرف هذا: فاعلم أنه لم يكن في القرونالثلاثة المفضلة لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا بمصر والمغرب والعراق وخراسان من أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة، من يجتمع على مثل سماع المكاء والتصدية إنما حدث هذا بعد ذلك في أواخر المائة الثانية، فلما رآه الأئمة أنكروه." (مسألة السماع والرقص، (30).
قلت: وبهذا يعرف أن الغناء عام يشمل ما كان بآلات الملاهي وما كان بدونها من الانشاد والحداء، وعلى هذا ينزل ما أباحه بعض أهل العلم من الغناء.
ثانيا:
ذكر من نقل الاجماع من العلماء:
الاجماع حكاه جملة من العلماء كابن رجب فيما حكاه عن أبي بكر الآجري (نزهة الاسماعفي مسألة السماع 25)
وابي الطيب الطبري حيث قال: فأما سماع آلاتاللهو فلم يحك في تحريمه خلافا (نزهة الاسماع62) وكذا الامام البغوي حيث قال (واتفقوا على تحريم المزامير والملاهي والمعازف) (شرح السنة 12/ 383)
وكذاالموفق ابن قدامة حيث قال (آلة اللهو كالطنبوروالمزمار آلة للمعصية بالاجماع) (المغني 9/ 115) والامام أبي عمرو بنالصلاح (فليعلم أن الدف والشبابة والغناء اذا اجتمعت فاستماع ذلكحرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله فيالاجماع والاختلاف أنه اباح السماع) (فتاوى ابن الصلاح 300)
وكذاابو العباسالقرطبي (أما المزامير والاوتار والكوبة .. فلا يختلف في تحريمسماعه، ولم اسمع أحدا ممن يعتبر قوله من السلف وائمة الخلف من يبيح ذلك) (كشفالقناع عن حكم الوجد والسماع 72)
والنووي (المزمار العراقي ومايضرب به الاوتار حرام بلا خلاف) (روضة الطالبين 8/ 205)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/141)
وغيرهمكشيخ الاسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوى 28/ 118) وابن القيم (مدارج السالكين 1/ 491) والامامالبزازي من علماء الحنفية (البحر الرائق 7/ 89) وابن حجر الهيتمي (كف الرعاع 124) وأيضاالخليفةعمر بن عبد العزيز وقد أقره على ذلك الامام الاوزاعي،
ثالثا:
أدلة المحرمين:
وهي معروفة غنية عن الذكر، ولكن نشير فقط لحديث البخاري وهذا نصه (وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثناعطية بن قيس الكلابي حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر - أو أبومالك - الأشعري والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلنأقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم - يعني الفقير - لحاجة فيقولواارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة (صحيح البخاري (5/ 2123 (.
رابعا:
شبه القائلين بالاباحة (وهي أدلتهم):
اشتهرالإمام أبو محمد علي بن أحمد المعروف بإبن حزم الظاهري الأندلسي برأيه في مسألة الغناء بجوازه مطلقاً، وتابعه في قوله الإمام أبو الفضل محمد بن طاهر الشيباني المقدسي (معروف باين القيسراني) في كتابه (كتاب السماع) ونحى نحوهما الإمام الجليل أبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بإبن العربي في تفسير قوله تعالى: (ومَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الحَدِيثِ .. الآية). واتبع هذه الأقوال من المعاصرين الشيخ محمد الغزالي رحمه الله وعف عنه والشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله وغيرهم.
قال ابن حزم في مسألة بيع آلات اللهو: "لم يأت نص بتحريم شيء في ذلك واجتح المانعون بآثار لاتصح أو يصح بعضها، ولا حجة لهم فيها ... وقال "وقال "ولا يصح في هذا الباب شيئ أبداً، وكل مافيه موضوع ... " (المحلى (9/ 55 - 59).
وقال ابن العربي: "هذه الأحاديث التي أوردناها لايصح منها شيء بحال، لعدم ثقة ناقليها إلى مَنْ ذكر من الأعيان منها .. "
وقال الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه الحلال والحرام: "ومن اللهو الذي تستريح إليه النفوس وتطرب له القلوب وتنعم به الآذان الغناء وقد أباحه الإسلام ما لم يشتمل على فحش أو خنا أو تحريض على إثم. ولا بأس أن تصحبه الموسيقى غير المثيرة واستحبه في المناسبات السارة إشاعة للسرور وترويحا للنفوس وذلك كأيام العيد والعرس وقدوم الغائب وفي وقت الوليمة والعقيقة وعند ولادة المولود. " ثم نقل المؤلف: عن الغزالي أنه ذكر في كتاب الإحياء أحاديث غناء الجاريتين ولعب الحبشة في مسجده صلى الله عليه وسلم وتشجيع النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي موضع آخر تحدث عن صحة أحاديث تحريم المعازف قائلاً: " وأما ما ورد فيه من أحاديث نبوية فكلها مثخنة بالجراح لم يسلم منها حديث من طعن عند فقهاء الحديث وعلمائه." (218 - 221).
وبذلك هم يرون أن الغناء على الأصل الذي هو الإباحة، مالم يأت دليل صحيح ينص على التحريم. لاسيما أن هناك أدلةتثبت هذا الأصل وتبقيه عليه وهى صحيحة .. ولعل أكثر حديث تمسكوا به - أى القائلون بالإباحة - هو حديث عائشة رضى الله تعالى عنها قالت:
"دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتانتغنيانبغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحولوجهه فدخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى اللهعليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلماغفل غمزتهما فخرجتا قالتوكانيومعيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإماقالتشتهينتنظرين فقالت نعم فأقامني وراءه خدي على خده ويقول دونكم بني أرفدة حتى إذامللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي" (أخرجه البخاري برقم (950) ومسلم برقم (892).
فال ابن حزم: "إنهما كانتا تغنيان، فالغناء منها قد صح، وقولها ليستا بمغنيتين، أى ليستا بمحسنتين، وهذا كله لاحجة فيه، إنما الحجة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قوله أمزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصح أنه مباح مطلق لا كراهة فيه." (المحلى 9/ 62).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/142)
واحتج ابن حزم بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، عن نافع أنه قال: "سمع ابن عمر مزماراً، قال: فوضع أصبعيه على أذنيه، ونأىعن الطريق، وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئاً؟ قال: فقلت: لا! قال: فرفع أصبعيه منأذنيه، وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع مثل هذا! فصنع مثل هذا"قال ابن حزم تعليقاً على الحديث: "لو كان المزمار حراماً سماعه لما أباح صلى الله عليه وسلم لابن عمر سماعه، ولو كان عند ابن عمر حراماً سماعه لما أباح لنافع سماعه ولأمر رضي الله عنه بكسره ولا بالسكوت عنه، فما فعل رضي الله عنه شيئا من ذلك، وإنما تجنب رضي الله عنه سماعه كتجنبه أكثر المباح من أكثر أمور الدنيا كتجنبه الأكل متكئاً ... " (المحلى 9/ 62).
واستدلوا ببعض أحاديث منها مارواه البخاري عن عائشة قالت: زفت إمرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليهم وسلم: "ياعائشة ماكان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو" (صحيح البخاري، بشرح عمدة القاري: 20/ 149).
ومنها حديث جابر قال: "أنكَحَت عائشة ذات يوم قرابة لها رجلً من الأنصار، فجاءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أهديتم الفتاة؟ قالوا: نعم، قال: أرسلتم معها؟ فقال أبو محمد: كلمة ذهبت عني. فقالت: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم، فحيانا وحياكم" (صحيح، رواه البخاري، انظر الجامع الصحيح للألباني رقم 5024)
ومنها حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي أنيتغنىبالقرآن) (أخرجه البخاري برقم 4736).
كما استدلوا ببعض الآثار عن الصحابة منها: أن عمر مرَّ برجل يتغنى، فقال: إن الغناء زاد المسافر. (المحلى (9/ 63)
وعن ابراهيم النخعي أن أصحاب ابن مسعود كانوا يستقبلون الجواري في المدينة معهن الدفوف فيشققونها (المحلى (9/ 63)
وحكى الماوردي أن معاوية وعمرو بن العاص قد سمعا العود عند ابن جعفر. وعن سعيد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف أنه كان يغني بالعود (المحلى (9/ 60).
وغير ذلك من الآثار الموقوفة.
وقد ردَّ ابن حزم في كتابه المحلى على الأثار الموقوفة على بعض الصحابة الذين ينكرون الغناء، وهى كثيرة جداً. قال رحمه الله: "أنه لاحجة لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الآثار قد خالفت غيرهم من الصحابة والتابعين، إن نص الآية يبطل احتجاجهم بها، لأن فيها: (ومِنَ النَاسِ مَنْ يَشْتَرِىَ لَهْوَ الحَدِيثَ ... الآية) .. وهذه الصفة من فعلها كان كافراً بلا خلاف إذا اتخذا سبيل الله تعالى هزوا، ولو أن إمرءاً اشترى مصحفاً ليضل به عن سبيل الله ويتخذها هزواً لكان كافرا، فهذا هو الذي ذم الله تعالى، وما ذم قط عز وجل من اشترى لهو الحديث ليسلي به ويروِّح نفسه لا ليضل عن سبيل الله فبطل تعلقهم." (9/ 60)
وقد إستدل ابنطاهر على إجماع أهل المدينة بإباحة الغناء، ثم أرجع ابن حزم في كتاب المحلى المسألة إلى النية، قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات ... ) فمن نوى باستماع الغناء عونا على معصية الله فهو فاسق، وكذلك كل شيء غير الغناء ومننوع به ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله ولا معصية فهو لغو معفو عنه كخروج الإنسان إلى بستانه متنزها وقعوده على باب داره متفرجاً أو غير ذلك ... "
هذا مجمل ما استند إليه من يرون إباحة الغناء مطلقاً والله تعالى أعلم.
خامسا:
رد ابن حزم ومن معه على ما استدل به عامة العلماء وهي الشبه التي بنوا عليها تضعيف أدلة المحرمين:
الشبهة الأولى لابن حزم ومن وافقه:
زعم ابن حزم أن الحديث منقطع، لم يتصل مابين البخاري وصدقة بن خالد، قال في مجموع رسائله: "وأما حديث البخاري: فلم يُوردْهُ البخاريُّ مسنداً، وإنما قال فيه: قال هشام بن عمَّار" (مجموع رسائله 1/ 434)
وفي المحلىَ قال: "هذا منقطع، لم يتصل مابين البخاري وصدقة بن خالد." (المحلى: 9/ 59).
الرد على هذه الشبة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/143)
قال الامام ابن الصلاح في مقدمته (1/ 89): ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رده ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر أو: أبي مالك إلاشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف .. " الحديث. من جهة أن البخاري أورده قائلا فيه: قال هشام بن عمار .. وساقه بإسناده فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري و هشام وجعله جوابا عن إلاحتجاج به على تحريم المعازف. وأخطأ في ذلك من وجوه والحديث صحيح معروف إلاتصال بشرط الصحيح. و البخاري رحمه الله قد يفعل ذلك لكون ذلك الحديث معروفا من جهة الثقات عن ذلك الشخص الذي علقه عنه. وقد يفعل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا وقد يفعل ذلك ليغير ذلك من إلاسباب التي لا يصحبها خلل إلانقطاع والله أعلم. وما ذكرناه من الحكم في التعليق المذكور فذلك فيما أورده منه أصلا ومقصودا لا فيما أورده في معرض إلاستشهاد فإن الشواهد يحتمل فيها ما ليس من شرط الصحيح معلقا كان أو موصولا)
قلت: ومن القائل هنا؟ انه ابن الصلاح ومن هو في علوم الحديث؟ انه غني عن التعريف عند انصاف طلاب العلم فكيف بطلاب العلم، بل كيف بأصحاب الدراسات العليا وأهل الدال قبل اسماءهم!!!!!!!!!!!!!
وقال الامام ابن حجر في تغليق التعليق (5/ 22):وهذا حديث صحيح لا علة له ولا مطعن له وقد أعله أبو محمد بن حزم بالإنقطاع بين البخاري وصدقة بن خالد وبالإختلاف في اسم أبي مالك وهذا كما تراه قد سقته من رواية تسعة عن هشام متصلا فيهم مثل الحسن بن سفيان وعبدان وجعفر الفريابي وهؤلاء حفاظ أثبات.
وأما الإختلاف في كنية الصحابي فالصحابة كلهم عدول لا سيما وقد روينا من طريق ابن حبان المتقدمة من صحيحه فقال فيه إنه سمع أبا عامر وأبا مالك الأشعريين يقولون فذكره عنهما معا ثم إن الحديث لم ينفرد به هشام بن عمار ولا صدقة كما ترى قد أخرجناه من رواية بشر بن بكر عن شيخ صدقة ومن رواية مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنم شيخ عطية بن قيس، وله عندي شواهد أخر كرهت الإطالة بذكرها وفيما أوردته كفاية لمن عقل وتدبر والله الموفق).
قلت: وليت الدكتور القرضاوي قرأ هذا وتدبر، ولا حول ولا قوة الا بالله.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإستقامة (1/ 294): "والآلات الملهية قد صح فيها مارواه البخاري في صحيحه تعليقاً مجزوما به، داخلاً في شرطه."
وقال الامام ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم (1/ 82):ولم يصب أبو محمد ابن حزم الظاهري حيث جعل مثل ذلك انقطاعا قادحا في الصحة مستروحا إلى ذلك في تقرير مذهبه الفاسد في إباحة الملاهي وزعمه أنه لم يصح في تحريمها حديث مجيبا به عن حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف إلى آخر الحديث فزعم أنه وإن أخرجه البخاري فهو غير صحيحلأن البخاري قال فيه قال هشام بن عمار وساقه بإسناده فهو منقطع فيما بين البخاري وهشام، وهذا خطأ من وجوه والله أعلم.)
قلت: وهذا ابن الصلاح يصف مذهبه بالفساد ولو كان خلافه سائغ لما قال هذا ابن الصلاح.
ويكمل الامام ابن الصلاح فيقول (أحدها: انه لا انقطاع في هذا أصلا من جهة أن البخاري لقى هشاما وسمع منه وقد قررنا في كتاب معرفة علوم الحديث أنه إذا تحقق اللقاء والسماع مع السلامة من التدليس حمل ما يرويه عنه على السماع بأي لفظ كان كما يحمل قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه و سلم على سماعه منه إذا لم يظهر خلافه وكذا غير قال من الألفاظ.
الثاني: إن هذا الحديث بعينه معروف الإتصال بصريح لفظه من غير جهة البخاري.).
قلت: ولا أعلم كيف لم يعلم الدكتور القرضاوي عن هذه النصوص أم أنه يجهل مصطلح الحديث، واصطلاح العلماء في معلقات البخاري ومتى يعمل بها ومتى لا يعمل بها!!!!
وهنا تصريح من ابي عمرو بن الصلاح أن الحديث متصل عند غير البخاري.
وقال الامام ابن القيم في إغاثة اللهفان (1/ 259): ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئا كابن حزم نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي وزعم أنه منقطع لأن البخاري لم يصل سنده به وجواب هذا الوهم من وجوه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/144)
أحدها: أن البخاري قد لقى هشام بن عمار وسمع منه فإذا قال: قال هشام فهو بمنزلة قوله عن هشام.
الثاني: أنه لو لم يسمع منه فهو لم يستجز الجزم به عنه إلا وقد صح عنه أنه حدث به وهذا كثيرا ما يكون لكثرة من رواه عنه عن ذلك الشيخ وشهرته فالبخاري أبعد خلق الله من التدليس.
الثالث: أنه أدخله في كتابه المسمى بالصحيح محتجا به فلولا صحته عنده لما فعل ذلك.
الرابع: أنه علقه بصيغة الجزم دون صيغة التمريض فإنه إذا توقف في الحديث أو لم يكن على شرطه يقول: ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر عنه ونحو ذلك: فإذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جزم وقطع بإضافته إليه.
الخامس: أنا لو أضربنا عن هذا كله صفحا فالحديث صحيح متصل عند غيره.).
وأين الدكتور عن صحة الحديث من غير طريق هشام بن عمار!!!!!
قلت: قول ابن القيم (نصرة لمذهبه الباطل) هذا دليل على أن قول ابن حزم مخالف للاجماع، والا فلا يسوغ لابن القيم أيصف مذهب ابن حزم بالباطل في مسألة خلافية، والا للزم ابن القيم أن يقول مثل هذا في كل من يخالف رأيه، وهذا لم يفعله ابن القيم البتة.
قال الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح (2/ 50): قول البخاري عمن لقيه من شيوخه "وقال فلان" ليس حكمه حكم التعليق، بل هو من قبيل المتصل).
قلت: وهذا عالم آخر يؤكد قول ابن الصلاح في الحكم على معلقات البخاري.
كما أن هذا الحديث موصول عند غير البخاري فقد أوصله أبو نعيم في المستخرج على الصحيح والبيهقي: 10/ 221 وابن عساكر في التاريخ: 19/ 79 من طرق كثيرة عن هشام بن عمار، وأخرجه الحسن بن سفيان في "مسنده" وأبو بكر الإسماعيلي في المستخرج وأبو ذر الهروي راوي "الصحيح" وغيرهم كثير.
الشبهة الثانية لابن حزم ومن وافقه:
أن الحديث مضطرب في سنده قال ابن حزم رحمه الله في رسالته "ثم هو إلى أبي عامر أو أبي مالك، ولا يُدرى أبو عامر هذا."
لأن من مذهبه أنه لايقبل حديث من ذُكر بالصحبة حتى يسمى ويعرف فضله. وأبو عامر عنده ليس كذلك، فالعلة عنده في هذا الحديث هو لكونه متردداً فيه بين معروف ومجهول وليس بالتردد في اسم الصحابي لذاته.
الرد على هذه الشبهة:
أن الجهالة باسم الصحابي لا تضر إذ المتقرر عند علماء الحديث أن الصحابة كلهم عدول.
قال ابن حجر رحمه الله: (وأما الإختلاف في كنية الصحابي فالصحابة كلهم عدول لا سيما وقد روينا من طريق ابن حبان المتقدمة من صحيحه فقال فيه إنه سمع أبا عامر وأبا مالك الأشعريين يقولون فذكره عنهما معا).
وعلى كل حال فقد تقرر عند أهل العلم ثبوت العدالة لجميع الصحابة رحمه الله تعالى عنه فالصحابي ثقة، سواء أعُرِفَ اسمه أم لم يُعرف، أو عرفت كنيتهُ أم لم تعرف كان عدلاُ مقبول الرواية، وهذا مذهب جماهير أهل العلم.
قال الذهبي في الموقظة: "ومن أمثلة اختلاف الحافظين: أن يُسمي أحدُهما فيالإسناد ثقةً، ويُبدِله الآخر بثقة آخر أو يقول أحدهما: عن رجل، ويقولالآخر: عن فلان، فيُسميَّ ذلك المبهَمَ، فهذا لا يضر في الصحة."
الشبهة الثالثة: أن هشام بن عمار متكلم فيه فيضعف الحديث بهذا
الرد على هذه الشبهة:
قلت:وهذا الإعلال ضعيف جداً .. وإنما يدل على ضعف صاحبه في الحديث، إذ أن الحديث قد جاء من طريقآخر غيرهشام، وحيث أن البخاري لا يروي إلا عن الثقات.
وأما هشام ابن عمار فهو ثقة، وقد أشار الامام الذهبي الى أن العمل على توثيق هشام ابن عمار، حيث كتب (صح) عند أول اسمه عند ترجمته في كتابه ميزان الاعتدال (4/ 302)
والخافظ ابن حجر في مقدمة كتابه (لسان الميزان) نقل عن الامام الذهبي أنه قال:اذا كتبت (صح) اول الاسم فهي اشارة الى أن العمل على توثيقي ذلك الرجل.
وقد أغمض الدكتور القرضاوي عينيه عن توثيق الذهبي لهشام في عدة مواضع.
وأما قول الدكتور القرضاوي نقلا عن النسائي أنه قال في هشام (لا بأس به) "وهذا ليس بتوثيق مطلق، بل العبارة تشعر بشئ من الضعف ".
قلت: فهذا غير صحيح، فلعل الدكتور سها عن معنى مثل هذا الكلام عند المتقدمين، وبالنقل يتضح المعنى.
قال ابن حجر في لسان الميزان (1/ 13)
(قال بن أبي خيثمة قلت لابن معين انك تقول فلان ليس به بأس وفلان ضعيف قال إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة وإذا قلت هو ضعيف فليس هو بثقة ولا يكتب حديثه.)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/145)
وقد قال الامام النسائي في رجال لابأس بهم وقد وثقهم ابن حجر وممن ذكر أنه وثقهم النسائي هشام مما يدل على ان ابن حجر يعرف معنى هذه الكلمة عند المتقدمين.
وقد وثق هشام بن عمار جمهرة من العلماء احيلك على (الثقات للعجلي – تهذيب الكمال – تهذيب التهذيب – البداية والنهاية).
وعلى فرض أن هشام بن عمار ضعيف فقد قال الترمذي في العللالكبير:"وسألت محمدا عن داود بن أبي عبد الله الذي روى عن ابن جدعان فقال هو مقارب الحديث، قال محمد: عبد الكريم أبو أمية مقارب الحديث، وأبو معشر المديني نجيح مولى بنيهاشم ضعيف لا أروي عنه شيئا ولا أكتب حديثه ... وكل رجل لاأعرف صحيح حديثه من سقيمه لا أروي عنه ولا أكتب حديثه .. ولا أكتب حديثقيس بن الربيع" (2/ 978).
ومن هنا تعلم حرص البخاري واجتهاده في اخراج أحاديث كتابه وأنه وفى بشرطه رحمه الله تعالى.
الشبهة الرابعة: أن صدقة بن خالد متكلم فيه وهذا يضعف الحديث به.
الرد على هذه الشبهة:
أما صدقة بن خالد فهو ثقة قال في تهذيب الكمال (13/ 131)
(وقال أبو عبيد الآجري سألت أبا داود عن صدقة بن خالد قال من الثقات هو أثبت من الوليد بن مسلم) (وقال معاوية بن صالح عن يحيى بن معين صدقة بن خالد ثقة توفي سنة سبعين أو إحدى وسبعين ومئة).
وقال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (2/ 216)
(وَصَدَقَةَ هَذَا ثِقَةٌ عِنْدَ الْجَمِيعِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ، ثِقَةٌ ابْنُ ثِقَةٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، أَثْبَتُ مِنَ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ. وَذَهَلَ شَيْخُنَا ابْنُ الْمُلَقِّنِ تَبَعًا لِغَيْرِهِ فَقَالَ: لَيْتَهُ - يَعْنِي ابْنَ حَزْمٍ - أَعَلَّ الْحَدِيثَ بِصَدَقَةَ فَإِنَّ ابْنَ الْجُنَيْدِ رَوَى عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَرَوَى الْمَرْوَزِيُّ عَنْ أَحْمَدَ: ذَلِكَ لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ وَلَمْ يَرْضَهُ. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الشَّيْخُ خَطَأٌ، وَإِنَّمَا قَالَ يَحْيَى وَأَحْمَدُ ذَلِكَ فِي صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّمِينِ وَهُوَ أَقْدَمُ مِنْ صَدَقَةَ بْنِ خَالِدٍ، وَقَدْ شَارَكَهُ فِي كَوْنِهِ دِمَشْقِيًّا، وَفِي الرِّوَايَةِ عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ كَزَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ، وَأَمَّا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ فَقَدْ قَدَّمْتُ قَوْلَ أَحْمَدَ فِيهِ، وَأَمَّا ابْنُ مَعِينٍ فَالْمَنْقُولُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ أَحَبَّ إِلَى أَبِي مُسْهِرٍ مِنَ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ. وَنَقَلَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ مَعِينٍ أَنَّ صَدَقَةَ بْنَ خَالِدٍ ثِقَةٌ، ثُمَّ إِنَّ صَدَقَةَ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ بَلْ تَابَعَهُ عَلَى أَصْلِهِ بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ كَمَا تَقَدَّمَ.).
ابن حزم ضعيف البضاعة في التصحيح والتضعيف والجرح والتعديل، ويظهر ذلك جليا فيما يأتي:
قال الامام الذهبي في تاريخ الإسلام (9/ 173) وذلك في ترجمة شريك بن عبد الله:
(وذكره أبو محمد بن حزم فوهاه واتهمه بالوضع. وهذا جهل من ابن حزم، فإن هذا الشيخ ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج به)
قلت: هاهو يضعف من اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج به، فهل يعتمد بعد هذا على مثل ابن حزم!!!!
وقال الحافظ بن حجر في التهذيب (9/ 344) وذلك في ترجمة الترمذي ما نصه:
(وأما أبو محمد بن حزم فإنه نادى على نفسه بعدم الاطلاع فقال في كتاب الفرائض من الاتصال "محمد بن عيسى بن سورة مجهول" ولا يقولن قائل لعله ما عرف الترمذي ولا اطلع على حفظه ولا على تصانيفه فإن هذا الرجل قد أطلق هذه العبارة في خلق من المشهورين من الثقات الحفاظ كأبي القاسم البغوي وإسماعيل بن محمد بن الصفار وأبي العباس الأصم وغيرهم والعجب أن الحافظ بن الفرضي ذكره في كتابه المؤتلف والمختلف ونبه على قدره فكيف فات بن حزم الوقوف عليه فيه).
قلت: وهل يجهل أحد كتابا من الكتب الستة!!!!!!
وقال الامام بن كثير في البداية والنهاية (14/ 647) في ترجمة ابي عيسى الترمذي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/146)
(وجهالة ابن حزم لأبي عيسىحيث قال في " محلاه ": ومن محمد بن عيسى بن سورة؟ - لا تضره في دينه ودنياه، ولا تضع من قدره عند أهل العلم، بل تحط من منزلة ابن حزم عند الحفاظ.وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل).
وقال الامام ابن القيم في الفروسية (0/ 246) في بيان تصحيح ابن حزم وتضعيفه للأحاديث:
(قالوا وأما تصحيح أبي محمد بن حزم له فما أجدره بظاهريته وعدم التفاته إلى العلل والقرائن التي تمنع ثبوت الحديث بتصحيح مثل هذا الحديث وما هو دونه في الشذوذ والنكارة فتصحيحه للأحاديث المعلولة وإنكاره لنقلتها نظير إنكاره للمعاني والمناسبات والأقيسة التي يستوي فيها الأصل والفرع من كل وجه والرجل يصحح ما أجمع أهل الحديث على ضعفه وهذا بين في كتبه لمن تأمله).
قلت: فالرجل متساهل في ذلك فكيف يعتمد عليه في رد حديث في البخاري!!!!!
وقال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (2/ 2)
و من عرف حال أبي الفتح الأزدي و ما فيه من الضعف المذكور في ترجمته في " الميزان " و غيره و عرف شذوذ ابن حزم في علم الجرح عن الجماعة كمثل خروجه عنهم في الفقه لم يعتد بخلافهما لمن هم الأئمة الموثوق بهم في هذا العلم،و لذلك قال الذهبي في ترجمة الحارث هذا من (الميزان):" و كان حافظا عارفا بالحديث عالي الإسناد بالمرة تكلم فيه بلا حجة " فقد أشار بهذا إلى رد تضعيف أبي الفتح و ابن حزم إياه).
الشبهة الخامسة:استدلال ابن حزم بحديث الجاريتين التين غنتا عند عائشة.
الرد على هذه الشبهة:
أولاً: لم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر تسمية الغناء مزمار الشيطان. (رسالة في أحكام الغناء لابن القيم: ص 36)
ثانياً: قوله صلى الله عليه وسلم (إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا) دليل على أن الأصل المنع، فلو كان في غير العيد لوافق نهى أبي بكر محله.
ثالثاً: ما كان لأبي بكر أن يتجرأ ويتقدم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وفي بيته بمثل هذا الإنكار الشديد إلا لعلم مسبق لديه بتحريم الغناء. ولكن في هذا الموضع ماكان يعلم أبو بكر أن يوم العيد يجوز فيه الغناء والضرب بالدف .. مما يدل على أن التحريم عام، ويستثنى منه يوم العيد بالضوابط التي سأذكرها في موضعها من هذا المبحث إن شاء الله.
رابعاً: فالحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الاجتماع عليه، ولهذا استعجب أبو بكر الصديقرضي الله عنهوسماه مزمور الشيطان. (رسالة في السماع والرقص للشيخ محمد بن محمد المنبجي: ص 27):
خامساً: قول عائشة رضي الله عنها (جاريتان) وقولها (ليستا بمغنيتين) يدل على أن هذه الرخصة كانت في غناء جاريتين صغيرتين، والصغار يرخص لهم مالا يرخص للكبار في باب اللهو واللعب. (حكم الإسلام في الموسيقى بالغناء: ص 54).
سادساً: أما أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الجاريتين فذلك لأنه يوم عيد ولا يشمل غيره.
وقال الحافظ في الفتح، تعليقا على قول الرسول صلى الله عليه وسلم (دعهما يا أبابكر):"فيه تعليل وإيضاح خلاف ماظنه الصديق من أنهما فعلتا ذلك بغير علمه عليه الصلاة والسلام لكونه دخل فوجده مغطىً بثوبه فظنه نائماً فتوجه له الانكار علىابنته من هذه الأوجه، مستصحبا لما تقرر عنده من منع الغناء واللهو، فبادر إلى إنكار ذلك قياماً عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، مستنداً إلى ماظهر له، فأوضح له النبي صلى الله عليه وسلم الحال، وعرَّفه الحكم مقروناً ببيان الحكمة بأنه يوم عيد، أى سرور شرعي، فلا ينكر فيه مثل هذا، كما لاينكر في الأعراس." (فتح الباري: 2/ 442).
وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم (6 - 182): قال القاضي: "إنما كان غناؤهما بما هو من أشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة والظهور والغلبة وهذا لا يهيج الجواري على شر ولا إنشادهما لذلك من الغناء المختلف فيه إنما هو رفع الصوت بالإنشاد ولهذا قالت وليستا بمغنيتين أي ليستا ممن يتغنى بعادة المغنيات من التشويق والهوى والتعريض بالفواحش والتشبيب بأهل الجمال وما يحرك النفوس ويبعث الهوى والغزل كما قيل الغناء فيه الزنا وليستا أيضا ممن اشتهر وعرف بإحسان الغناء الذي فيه تمطيط وتكسير وعمل يحرك الساكن ويبعث الكامن ولا ممن اتخذ ذلك صنعة وكسبا والعرب تسمي الإنشاد غناء."
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/147)
قلت: يتضح لنا من هذه النقول عن هؤلاء الأئمة في معنى هذا الحديث أنه لا يدل بوجه من الوجوه على ما ادعاه الغزالي أو غيره من المعاصرين من إباحة الغناء مطلقا والله أعلم.
الشبهة السادسة: الاستدلال بحديث ابن عمر على إباحة الغناء مطلقاً
الرد على هذه الشبهة:
رد على هذا الزعم شيخ الإسلام ابن تيمية (السماع والرقص لشيخ الإسلام: ص 27): " ... فإن من الناس من يقول بتقدير صحة الحديث لم يأمر ابن عمر بسد أذنه، فيجاب بأن ابن عمر لم يكن يستمع، وإنما كان يسمع، وهذا الإثم فيه، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم عدل طلباً للأكمل والأفضل، كمن اجتاز بطريق فسمع قوماًيتكلمون بكلام محرم فسد أذنه كيلا يسمعه، فهذا حسن، ولو لم يسد أذنه لم يأثم بذلك، اللهم إلا أن يكون في سماعه ضرب ديني لايندفع إلا بالسد."
جاء في رسالة في السماع والرقص لابن محمد المنجي الحنبلي رحمه الله: " ... والأمر والنهى إنما يتعلق بالاستماع لا بمجرد السماع، كما في الرؤية، فإنه يتعلق بقصد الرؤية لأنها يحصل منها بغير الاختيار، وكذلك في اشتمام الطيبإنما يُنهى المُحْرِم عن قصد الشم ... وكذلك في مباشرة المحرمات كالحواس الخمس من السمع والبصر والشم والذوق واللمس إنما يتعلق الأمر والنهي في ذلك بما للعبد فيه قصد وعمل ... " (عون المعبود: 4/ 435).
قلت: ان تحريم الغناء وآلات الطرب ليس بأشد تحريماً من الخمر، وهو يعلم ان النبي – صلى الله عليه وسلم – عاش ما شاء الله بين ظهراني اصحابه وهم يعاقرونها قبل التحريم، فهل يصح ان يقال: انه – صلى الله عليه وسلم – اقرهم ولم ينههم؟ كذلك نحن نقول: على افتراض دلالة الحديث على الاباحه، انه يحتمل انه كان قبل التحريم، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال.
الشبهة السابعة:قولهم: إباحة الغناء والمعازف ثبت عن الصحابة:
حيث قال الدكتور القرضاوي في فتواه: "وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم استمعوا الغناء ولم يروا بسماعه بأسا."
الرد على هذه الشبهة:
إن إباحة المعازف لم يثبت نقله عن أحد من الصحابة أو أحد من الأئمة المجتهدين 0
قال الشيخ محمد بن محمود الصالحي المنبجي الحنبلي: " وإذا عرف هذا فاعلم أنه لم يكن في القرون الثلاثة المفضلة لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا بمصر والمغرب والعراق وخراسان من أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة من يجتمع على مثل سماع المكاء والتعدية لا بدف، ولا بكف، ولا بقضيب، وإنما حدث هذا بعد هذا بعد ذلك في أواخر المائة الثانية، فلما رآه الأئمة أنكروه 0
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ذكر من صنف في السماع، ومن روى فيه من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة، ثم قال: وكثير من المتأخرين أهل الحديث وأهل الزهد وأهل الفقه والتصوف وغيرهم إذا صنفوا في باب ذكروا ماروى فيه من غيث وثمين، ولم يميزوا ذلك 0 كما يوجد في كثير ممن يصنف في الأبواب مثل المصنفين في فضائل الشهور والأوقات وفضائل الأعمال والعبادات وفضائل الأشخاص، وغير ذلك من الأبواب 000" (كف الرعاع 127 - 132).
قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: كتب عمر بن عبدالعزيز إلى (عمر بن الوليد) كتاباً فيه: "000 واظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام، ولقد صممتُ أن أبعث إليك من يجزُ جُمَّتك جمَّة سوء " (أخرجه النسائي في سننه (2/ 178) وأبو نعيم في (الحلية) 5/ 270 بسند صحيح) 0
وهذا دليل على أن الغناء بالمعازف كانت مستنكرة عند السلف، بل ذهب شيخ الإسلام إلى أشد من ذلك عندما قال: وقد عُرِفَ بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي r لم يشرع لصالحي أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على إستماع الأبيات الملحنة، مع ضرب بالكف، أو ضرب بالقضيب، أو الدف، كما لم يبح لأأحد أن يخرج عن متابعته واتباع ماجاء من الكتاب والحكمة، لا في باطن الأمر، ولا في ظاهره، ولا لعامي ولا لخاص " (المجموع: 11/ 565)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/148)
إن من يرون إباحة الغناء مطلقاً من السابقين أمثال ابن حزمٍ أو من المعاصرين مثل الدكتور يوسف القرضاوي قد استدلوا بآثار موقوفة عن جمع من الصحابة (في زعمهم) أباحوا الغناء. وهذا تناقض غريب أن يبحث وينقب المحللون للغناء خلف البخاري ثم يطعنوا في حديثه ويروا اضطرابه سنداً ومتناً ولا نجد مثل هذا الجهد في تخريج الأثار التي استدلوا بها عن جمع من الصحابة أنهم أباحوا الغناء. والأحرى أن يفعلوا هذا مع من هو دون البخاري في العلم! وأناشد الدكتور يوسف القرضاوي أن يخرج إسناد تلك المرويات المذكورة في فتواه مع بيان صحتها. واذكر بما أخرجه مسلم عن عبد الله بن المبارك أنه قال: إنالإسنادمن الدين، ولولاالإسنادلقال منشاء ما شاء.
وحسبي ما قاله الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في كتابه الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام: "هذا دعوى منه (أى الدكتور القرضاوي) ونحن نطالبه بإبراز الأسانيد الصحيحة إلى هؤلاء الصحابة والتابعين بإثبات ما نسبه إليهم."
الشبهة الثامنة: ردهم لفسير ابن مسعود للآية بأن لهو الحديث هو الغناء
قال ابن حزم في كتابه المحلي معلقاً على من احتج بقوله سبحانه وتعالى "ومن الناس من يشتري لهو الحديث" الآية وقول ابن مسعود رضي الله عنه بأن لهو الحديث هو الغناء: "لا حجة في هذا لوجوه: أحدهما أنه لا حجة لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني أنه قد خالفهم غيرهم من الصحابة والتابعين. والثالث أن نص الآية يبطل احتجاجهم، لأن الآية بها وصف "ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، ويتخذها هزوًا" وهذه صفة من فعلها كان كافرًا بلا خلاف، ولو أن امرءاً اشترى مصحفًا ليضل به عن سبيل الله ويتخذها هزوًا لكان كافرًا، فهذا هو الذي ذمه الله تعالى، وما ذم قط عز وجل من اشترى لهو الحديث ليتلهى به، ويروح نفسه، لا ليضل عن سبيل الله تعالى."
الرد على هذه الشبهة:
إن تقديم تفسير الصحابة (كعبد الله بن مسعود رضي الله عنهوابن عباس رضي الله عنهما) لمدلول الآية لاشك أنه الأحرى والأصوب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (2/ 72): "وكل قول ينفرد به المتأخر عنالمتقدمين، ولم يسبقه إليه أحد منهم، فإنه يكون خطأ."
قال ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين (4/ 123): "وأئمة الإسلام كلهم على قبول قول الصحابي."
والمراد بقول الصحابي: هو ما ثبت عن أحد من الصحابة - ولم تكن فيه مخالفة صريحة لدليل شرعي- من رأي أو فتوى أو فعل أو عمل اجتهادي في أمر من أمور الدين. وتسمى هذه المسألة عند الأصوليين بأسماء منها: قول الصحابي أو فتواه أو تقليد الصحابي أو مذهب الصحابي. بل ذهب الشاطبي رحمه الله إلى أن السنة تطلق على ما عمل عليه الصحابة، وجد ذلك في الكتاب أو السنة أو لم يوجد، لكونه اتباعاً لسنة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا، أو اجتهاداً مجتمعاً عليه منهم أو من خلفائهم.
قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله (في فضل علم السلف على الخلف): "فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لايُعمل به، قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز - رضى الله عنه - خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم ... ".
الشبهة التاسعة: أن مسألة الغناء راجعة لنية العبد:
وقال ابن حزم في المحلى (9/ 60):"أن رسول الله صلى الله عليهوسلم قال (إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى) فمن نوى استماعالغناء عونا على معصية الله تعالى فهو فاسق، وكذلك كل شىء غير الغناء، ومن نوى به ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل وينشط نفسهبذلك على البر فهو مطيع محسن وفعله هذا من الحق، ومن لم ينو طاعةولا معصية فهو لغو معفو عنه، كخروج الإنسان إلى بستانه متنزها .. وقعوده على باب داره متفرجا."
الرد على هذه الشبهة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/149)
إن سماع الغناء لا يتعلق بالنية لما تؤول إليه من مفاسد عدة، فإن تحريم الغناء بالمعازف من تمام حكمة الشارع .. فالشرع يحرم ما يشتمل على المفاسد وما هو وسيلة وذريعة إليها. فاحتجاج ابن حزم بهذا بمنزلة من يرى النظر إلى الأجنبية واستماع صوتها بحسن النية جائز، أو الخلوة بالمرأة جائز وغيرها. والمحرمات في الشريعة قسمان: قسم حرم لما فيه من المفسدة، وقسم حرم لأنه ذريعة إلى ما اشتمل على المفسدة .. وقد صدق ابن القيم عندما قال في كتابه (إغاثة اللهفان 363): "أنك لاتجد أحداً اعتنى بالغناء وسماع آلاته، إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى، علماً وعملاً، وفيه رغبةً عن إستماع القرآن إلى إستماع الغناء، بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القرآن عدل عن هذا إلى ذاك، وثقل عليه سماع القرأن ... "
قال الإمام المنبجي في رسالته (السماع والرقص 40): "القاعدة الثالثة: إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء، هل هو الإباحة أو التحريم فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته، فإن كان مشتملاً على مفسدة راجحة ظاهرة، فإنه يستحيل على الشارع، الأمر به أو إباحته، بل يقطع أن الشرع يحرمه لا سيما إذا كان طريقه مفضياً إلى مايبغضه الله ورسوله ... "
قلت: وعلى هذا لو كان كلام ابن حزم رحمه الله صحيحا لأبحنا كثيرا من المحرمات بحجة أن نيتنا صالحة وصافية وشريفة!!!!!!! وفي الواقع إنه كلام فاسد معلوم الفساد، إذ إنه يستند على قاعدة غير صحيحة.
وفي بيان عدم الاعتبار بمن خالف بعد وقوع الاجماع قول الامام ابي المظفر السمعاني في كتابه قواطع الأدلة فى الأصول (1/ 496) ما نصه::
(إذا تعرفنا حال الأمة وجدناهم متفقين على تضليل من يخالف الإجماع وتخطئته ولم تزل الأمة ينسبون المخالفين للإجماع إلى المروق وشق العصا ومحادة المسلمين ومشاقتهم ولا يعدون ذلك من الأمور الهينة بل يعدون ذلك من عظام الأمور وقبيح الارتكابات فدل أنهم عدوا إجماع المسلمين حجة يحرم مخالفتها وفي المسألة دلائل كثيرة ذكرها الأصحاب وأوردها المتكلمون والقدر الذي قلناه كاف وهو المعتمد).
قلت: وهذا نص ما فعله الامامان ابن الصلاح وابن القيم في تخطئة ابن حزم ووصف مذهبه في المسألة بالبطلان والفساد.
وقد قال السرخسي في أصوله (1/ 308):
"لا يجوز مخالفة الإجماع برأي يعترض له بعدما انعقد الإجماع بدليله".
وقال في أنوار البروق في أنواع الفروق (3/ 329):
"ومن اعتقدنا فيه مخالفة الإجماع لا نقلده".
وقال في الكوكب المنير شرح مختصر التحرير (2/ 198):
"وأما مثال مخالفة الآجماع , فكقول حنفي: " لا يجوز للرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت ; لأنه يحرم النظر إليها كالأجنبية ". فيقال: هذا فاسد الأعتبار لمخالفة الآجماع السكوتي , وهو أن عليا غسل فاطمة رضي الله عنها , واشتهر ذلك ولم ينكر."
قلت: وما قاله الحنفية فاسد لأنه خالف اجماعا سكوتيا لعدم انكار الصحابة، فكيف بمن يخالف نصا صريحا صحيحا مجمعا عليه!!!، إذ لم يثبت قبل ابن حزم من أباح المعازف من العلماء.
الشبهة العاشرة: اجماع أهل المدينة على اباحة العود.
قال الامام الشوكاني نيل الأوطار (8/ 179):
(وحكي أبو الفضل بن طاهر في مؤلفه في السماع أنه لا خلاف بين أهل المدينة في إباحة العود قال ابن النحوي في العمدة قال ابن طاهر هو إجماع أهل المدينة)
الرد على هذه الشبهة:
أولا: هذا الكلام يوهم أن ابن طاهر قاله جزما بعد اطلاعه على أقوال اهل المدينة، وهذا ليس بصحيح، فقد صرح هو بنفسه أنه قد استنتج هذا الاجماع من رواية ضعيفة حكيت له، ويدل لذلك قوله في كتابه السماع (64): وأما الدليل على أنه مذهب أهل المدينة ما حدثناه أبو جعفر ... حدثنا أبو عبدالله من بج حوران قال سمعت الأوزاعي يقول:" نجتنب أو نترك من قول أهل العراق خمسا، ... ومن قول أهل الحجاز: استماع الملاهي، والجمع بين الصلاتين من غير عذر ... " فدل هذا على ان استماع الملاهي مذهب اهل المدينة).
ثانيا:ابن طاهر القيسراني ليس حجة فيما يرويه وينفرد به وقد ضعفه جمع من كبار أئمة الحديث.
قال الذهبي في ميزان الاعتدال (3/ 587) في ترجمة ابن طاهر: ليس بالقوي فإن له أوهام كثيرة في تواليفه وله انحراف عن السنة الى تصوف غير مرضي)
ومثله قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (5/ 207).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/150)
وق سئل الامام مالك رحمه الله عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء؟ فقال:" إنما يفعله عندنا الفساق " (تلبيس ابليس 244).
وقال الإمام الطبري (كتاب تحريم النرد للآجري 121): أما مالك بن أنس، فإنه نهى عن الغنى وعن إستماعه، وقال: وهو مذهب سائر أهل المدينة 0
ونقل عن الإمام الأوزاعي أنه كان يرى قول من يرخص في الغناء من أهل المدينة من زلات العلماء التي تأمر باجتنابها وينهي الاقتداء بها.
وقال ابن رجب الحنبلي في نزهة للإسماع في مسألة السماع (60 – 61): " ومن حكى شيئا من ذلك عن مالك فقد أبطل ".
ثم قال بعد نقل كلام الإمام مالك في الغناء: " فتبين بهذا موافقة علماء أهل المدينة المعتبرين لعلماء سائر الأمصار في النهي عن الغناء وذمه، ومنهم القاسم بن محمد وغيره0
قال شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوى 11/ 577): " لم يكن إباحة الغناء من قول فقهاء المدينة وعلمائها، وإنما كان يضع ذلك فساقهم "
قلت: أبعد هذا كله يقال انه اجماع أهل المدينة، وامامهم مالك بن انس يخالف في هذا وهو الذي من أصوله اجماع أهل المدينة!!!!.
الشبهة الحادية عشرة: أن لفظ اللهو في الآية المراد به الغناء والطرب خاصة، وهو ما قاله الدكتور القرضاوي حيث ذكر " أنه عطف اللهو على التجارة ولو كان محرما لما جاز أن يعطف المحرم على المباح.
الرد على هذه الشبهة:
وقد رد على هذا بعض أهل العلم أن لفظ " لهو " عام يشمل كل باطل وأن الغناء من جملة اللهو فلا تعارض كما قال ابن القيم بين تفسيره بالغناء وبأخبار الأعاجم وملوكها وملوك الروم.
قال ابن القيم (إغاثة اللهفان 363): " والغناء أشد لهواً، وأعظم ضرراً من أحاديث الملوك وأخبارهم، فإنه رقية الزنا ومنبت النفاق وشرك الشيطان، وخمرة العقل 0 إذا عرف هذا بأهل الغناء، ومستمعوه لهم نصيب من هذا الذم بحسب إشتغالهم بالغناء عن القرآن، وإن لم ينالوا جميعه 0 فإن الآيات تضمنت ذمَّ من استبدل لهو الحديث بالقرآن ليُضِل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً000 (إلى أن قال) فمجموع هذا لايقع إلا من أعظم الناس كفراً."
الشبهة الثانية عشرة: استدلالاهم بحديث حينما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام "ماكان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو".
الرد على هذه الشبهة:
أنه قد وردت رواية أخرى للحديث تبين المعنى من هذا اللهو الذي تحبه الانصار وهي رواية شريك عند ابن ماجه حيث قال رحمه الله " وفي رواية شريك فقال: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغنى؟ قلت: تقول ماذا؟ قال تقول: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم. (فتح الباري، جـ9/ 176 - ، نيل الأوطار5 - 6/ 694، ورواه ابن ماجه برقم 1900، باب الغناء والترف).
قلت: فهذا الحديث غاية ما فيه اباحة استخدام الدف في النكاح وهذا جائز بالاتفاق بالنسبة للنساء، وعليه فهو حجة للمحرمين وليس بحجة للمبيحين على تحليل الآلات الموسيقية.
الشبهة الثالثة عشرة: أن الغناء من مسلذات الدنيا وتطرب له النفس ولا ضرر فيه:
حيث يقول الدكتور القرضاوي في كتابه (فقه الغناء والموسيقى 126): "هل الطيبات –أي المستلذات – حرام ام حلال وبالتالي فإن الغناء [حيث إن د. يوسف القرضاوي أباح دخول الآلات الموسيقية في الغناء] من طيبات الدنيا التي تستلذها الأنفس وتستطيبها العقول، وتستحسنها الفطرة، وتشتهيها الأسماع، فهو لذة الآذان كما أن الطعام الهنيء لذة المعدة "
الرد على هذه الشبهة:
قلت: والله إن هذا لمن أفسد القياس، وعجبي أن نجعل العقل هو المحلل والمحرم، إن في هذا لتشبها بالمعتزلة ومن وافقهم القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين، ثم هل هذا دليل يادكتور تحلل فيه ما أجمع على تحريمه، إني والله لفي حيرة من أمري كيف مثل هذا الكلام يخرج من رئيس هيئة علماء المسلمين!!!!!!!.
ذكر بعض أقوال العلماء من المذاهب الأربعة المطبقة جميعا على تحريم الموسيقى المصاحبة للغناء:
من النقول عن فقهاء الحنفية:
حاشية تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 126 (وهو قول ابي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف)
قلت: أي تحريم الموسيقى وآلات الملاهي.
وقال الامام السرخسي في المبسوط (6/ 353)
(ولا تجوز الإجارة على تعليم الغناء والنوح لأن ذلك معصية).
وقال الكاساني في بدائع الصنائع (5/ 125)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/151)
(فأما إذا كان الدخول لتغيير المنكر بأن سمع في دار صوت المزامير والمعازف فليدخل عليهم بغير إذنهم لأن تغيير المنكر فرض فلو شرط الإذن لتعذر التغير (((التغيير))) والله سبحانه وتعالى أعلم).
قلت: ولا يستباح المحرم الا لواجب وهو تغيير المنكر، فعلم بذلك أن المزامير والمعازف من المنكر.
وقال في موضع آخر (7/ 114)
(وكذا المزامير والعيدان والطبول في الغناء واللعب بالحمام،ونظيرها يمنعون من ذلك كله في الأمصار والقرى لأنهم يعتقدون حرمة هذه الأفعال كما نعتقدها نحن فلم تكن مستثناة عن عقد الذمة ليقروا عليها).
قلت: وهنا نص على تحريم المزامير وهي من الآلات الملاهي.
وقال الامام الزيلعي في تبيين الحقائق (5/ 125)
(قال رَحِمَهُ اللَّهُ (وَلَا يَجُوزُ على الْغِنَاءِ وَالنَّوْحِ وَالْمَلَاهِي) لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ لَا يُتَصَوَّرُ اسْتِحْقَاقُهَا بِالْعَقْدِ فَلَا يَجِبُ عليه الْأَجْرُ من غَيْرِ أَنْ يَسْتَحِقُّ هو على الْأَجِيرِ شيئا إذْ الْمُبَادَلَةُ لَا تَكُونُ إلَّا بِاسْتِحْقَاقِ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا على الْآخَرِ , وَلَوْ اسْتَحَقَّ عليه لِلْمَعْصِيَةِ لَكَانَ ذلك مُضَافًا إلَى الشَّارِعِ من حَيْثُ إنَّهُ شَرَعَ عَقْدًا مُوجِبًا لِلْمَعْصِيَةِ تَعَالَى اللَّهُ عن ذلك عُلُوًّا كَبِيرًا وَلِأَنَّ الْأَجِيرَ وَالْمُسْتَأْجِرَ مُشْتَرَكَانِ في مَنْفَعَةِ ذلك في الدُّنْيَا فَتَكُونُ الْإِجَارَةُ وَاقِعَةً على عَمَلٍ هو فيه شَرِيكٌ ذَكَرَهُ في النِّهَايَةِ مَعْزِيًّا إلَى الذَّخِيرَةِ , وَإِنْ أَعْطَاهُ الْأَجْرَ وَقَبَضَهُ لَا يَحِلُّ له وَيَجِبُ عليه رَدُّهُ)
قلت: أي لا تجوز الاجارة على الغناء ...
من النقول عن فقهاء المالكية:
قال سحنون في المدونة (10/ 352)
(قُلْتُ: هَلْ كَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ الدِّفَافَ فِي الْعُرْسِ أَوْ يُجِيزُهُ وَهَلْ كَانَ مَالِكٌ يُجِيزُ الْإِجَارَةَ فِيهِ؟ قَالَ: كَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ الدِّفَافَ وَالْمَعَازِفَ كُلَّهَا فِي الْعُرْسِ وَذَلِكَ أَنِّي سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَضَعَّفَهُ وَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ).
قلت: والكراهة عند الأئمة المتقدمين هي التحريم، و ليست ما اصطلح عليه المتأخرون (مايثاب تاركه ولا يعاقب فاعله).
قال في البيان والتحصيل (7/ 472)
(وسئل ابن القاسم: عن بيع العود والبوق والكبر، فقال: أرى أن يفسخ البيع فيه، وأرى أن يؤدب أهله.قال محمد بن رشد: أما العود والبوق فلا اختلاف في أنه لا يجوز استعمالهما في عرس ولا غيره، فيفسخ البيع فيهما باتفاق).
قلت: وهنا حكاية للاجماع من ابن رشد.
وقال في حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (8/ 44)
(وَلَا يَحِلُّ لَك) أَيُّهَا الْمُكَلَّفُ (أَنْ تَتَعَمَّدَ سَمَاعَ الْبَاطِلِ كُلِّهِ) قَوْلًا كَالْغِيبَةِ أَوْ فِعْلًا كَآلَاتِ الْمَلَاهِي.)
وقال في الذخيرة (10/ 222)
(قال سحنون يرد بائع النرد والعيدان والمزامر والطنبور وعاصر الخمر وبائعها وإن لم يشربها) أي ترد شهادته. لأنه منكر.
وقال في مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (4/ 386)
(قَالَ فِي الرِّسَالَةِ، وَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَتَعَمَّدَ سَمَاعَ الْبَاطِلِ كُلِّهِ، وَلَا أَنْ تَتَلَذَّذَ بِسَمَاعِ كَلَامِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَكَ، وَلَا بِسَمَاعِ شَيْءٍ مِنْ الْمَلَاهِي وَالْغِنَاءِ، وَلَا قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بِاللُّحُونِ الْمُرَجِّعَةِ كَتَرْجِيعِ الْغِنَاءِ انْتَهَى.)
وهذا واضح.
وقال في موضع آخر (17/ 206)
(و َأَمَّا الْغِنَاءُ بِآلَةٍ فَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ أَوْتَارٍ كَالْعُودِ وَالطُّنْبُورِ فَمَمْنُوعٌ وَكَذَلِكَ الْمِزْمَارُ وَالظَّاهِرُ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ذَلِكَ يَلْحَقُ بِالْمُحَرَّمَاتِ وَإِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ أَطْلَقَ فِي سَمَاعِ الْعُودِ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ وَقَدْ يُرِيدُ بِذَلِكَ التَّحْرِيمَ)
من النقول عن فقهاء الشافعية:
قال في أسنى المطالب في شرح روض الطالب (2/ 10)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/152)
(آلَاتِ الْمَلَاهِي كَالْمِزْمَارِ وَالطُّنْبُورِ وَالصُّوَرِ لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا وَلَوْ كانت ذَهَبًا أو فِضَّةً إذْ لَا نَفْعَ بها شَرْعًا وَلِأَنَّهَا على هَيْئَتِهَا لَا يُقْصَدُ منها غَيْرُ الْمَعْصِيَةِ)
وقال في موضع آخر (2/ 344)
(فَصْلٌ يَلْزَمُ الْمُكَلَّفَ الْقَادِرَ كَسْرُ الْأَصْنَامِ قال في الْأَصْلِ وَالصَّلِيبِ وَآلَاتِ الْمَلَاهِي كَالْبَرْبَطِ وَالطُّنْبُورِ إزَالَةً لِلْمُنْكَرِ إذْ يَحْرُمُ الِانْتِفَاعُ بها وَلَا حُرْمَةَ لِصَنْعَتِهَا).
وقال السيوطي في الأشباه والنظائر (1/ 280)
(القاعدة السادسة و العشرون ما حرم استعماله حرم اتخاذه،و من ثم حرم اتخاذ آلات الملاهي و أواني النقدين و الكلب لمن لا يصيد و الخنزير و الفواسق و الخمر و الحرير و الحلى للرجل).
وقال الامام الشافعي في الأم (4/ 225)
(ولو كسر له طنبورا أو مزمارا أو كبرا فإن كان في هذا شئ يصلح لغير الملاهي فعليه ما نقص الكسر وإن لم يكن يصلح إلا للملاهي فلا شئ عليه)
قلت:فلو كانت آلات اللهو مباحة للزم الضمان.
وقال الماوردي في الحاوى الكبير (5/ 851)
(فَأَمَّا الْمَلَاهِي كَالطُّنْبُورِ وَالْعُودِ وَالدُّفِّ وَالْمِزْمَارِ، فَإِنْ أَمْكَنَ الِانْتِفَاعُ بِهَا إِذَا فُصِلَتْ جَازَ بَيْعُهَا، وَكَذَلِكَ اللَّعِبُ. لَكِنْ يُكْرَهُ بَيْعُ ذَلِكَ قَبْلَ تَفْصِيلِهِ لِبَقَاءِ الْمَعْصِيَةِ فِيهِ. فَإِنْ بِيعَ عَلَى حَالِهِ جَازَ.
وَأَمَّا إِنْ كَانَ ذَلِكَ إِذَا فُصِلَ لَا يَصْلُحُ لِغَيْرِ اللَّهْوِ بِحَالٍ، وَهَذَا نَادِرٌ: لِأَنَّهُ قَدْ يَصْلُحُ لِلْحَطَبِ، فَإِنْ كَانَ لَا يَصْلُحُ لَهُ وَلَا مَنْفَعَةَ فِيهِ، فَبِيعَهُ بَاطِلٌ: لِأَنَّهُ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ.).
قلت: وفي هذا الكلام بيان أن آلات اللهو من الباطل، والباطل محرم.
وقال في السراج الوهاج (1/ 603)
(ويكره الغناء، وهو رفع الصوت بالشعر وغيره بلا آلة من الملاهي ولو من وأنثى وأمرد ما لم تخف فتنة و يكره سماعه أي استماعه وأما مع الآلة فحرام).
وقال النووي في المجموع (9/ 243)
(آلات الملاهي كالمزمار والطنبور وغيرهما إن كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل ما لا لم يصح بيعها، لأنه ليس فيها منفعة شرعا، هكذا قطع به الأصحاب في جميع الطرق إلا المتولي والروياني فحكيا فيه وجها أنه يصح البيع، وهو شاذ باطل)
ومن النقول عن فقهاء الحنابلة:
قال في الإقناع (1/ 304)
(فلا يعار ما ينتفع به انتفاعا محرما كآلات الملاهي)
قلت: والتحريم هنا ليس للاعارة وانما للشيء المعار لأن الانتفاع بها محرم فحرمت الاعارة.
قال ابن قدامة في الشرح الكبير (12/ 48)،المغني (12/ 40)
(فصل في الملاهي) وهي على ثلاثة أضرب: محرم وهو ضرب الاوتار والنايات والمزامير كلها والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها فمن أدام استماعها ردت شهادته لانه بروى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا ظهر في أمتي خمس عشرة خصلة حل بهم البلاء) ذكر منها إظهار المعارف والملاهي)
قال ابن مفلح في المبدع (10/ 228)
(وحاصله أنه يحرم استماع صوت كل ملهاة مع غناء وغيره في سرور وغيره وكره أحمد الطبل قاله في الرعاية لغير حرب)
وجاء في حاشية الروض المربع لابن قاسم (11/ 420)
(قال الشيخ؛ الأئمة متفقون على تحريم الملاهي التي هي آلات اللهو، كالعود ونحوه، ويحرم اتخاذها، ولم يحك عنهم نزاع في ذلك، أي فلا يصح الخلع عليها.)
قلت: المراد بالشيخ هو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله.
قال شيخ الاسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى (11/ 576)
(فَذَهَبَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ: أَنَّ آلَاتِ اللَّهْوِ كُلَّهَا حَرَامٌ فَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ أَنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِهِ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْحَرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَذَكَرَ أَنَّهُمْ يُمْسَخُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ}. و " الْمَعَازِفُ " هِيَ الْمَلَاهِي كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ أَهْلُ اللُّغَةِ. جَمْعُ مِعْزَفَةٍ وَهِيَ الْآلَةُ الَّتِي يُعْزَفُ بِهَا: أَيْ يُصَوَّتُ بِهَا. وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/153)
مِنأَتْبَاعِ الْأَئِمَّةِ فِي آلَاتِ اللَّهْوِ نِزَاعًا. إلَّا أَنَّ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ذَكَرَ فِي الْيَرَاعِ وَجْهَيْنِ بِخِلَافِ الْأَوْتَارِ وَنَحْوِهَا؛ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا فِيهَا نِزَاعًا. وَأَمَّا الْعِرَاقِيُّونَ الَّذِينَ هُمْ أَعْلَمُ بِمَذْهَبِهِ وَأَتْبَعُ لَهُ فَلَمْ يَذْكُرُوا نِزَاعًا لَا فِي هَذَا وَلَا فِي هَذَا بَلْ صَنَّفَ أَفْضَلُهُمْ فِي وَقْتِهِ أَبُو الطَّيِّبِ الطبري شَيْخُ أَبِي إسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ فِي ذَلِكَ مُصَنَّفًا مَعْرُوفًا. وَلَكِنْ تَكَلَّمُوا فِي الْغَنَاءِ الْمُجَرَّدِ عَنْ آلَاتِ اللَّهْوِ: هَلْ هُوَ حَرَامٌ؟ أَوْ مَكْرُوهٌ؟ أَوْ مُبَاحٌ؟ وَذَكَرَ أَصْحَابُ أَحْمَدَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ وَذَكَرُوا عَنْ الشَّافِعِيِّ قَوْلَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرُوا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ فِي ذَلِكَ نِزَاعًا.).
فمن أباح الغناء بالموسيقى، لم يأت بدليل واحد ثابت صريح في المسألة بل كل أدلتهم إما تضعيف لأدلة العلماء في غير محله، وإما شبهات تورد على أدلة ثابتة لكن لا تدل على اباحة الموسيقى.
فائدة:
أن الفهم الصحيح لمعنى الاستحلال الوارد في حديث أبي مالك الأشعري - _ - أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: " ليكونن من أمتي أقوامٌ يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف " هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول: ( .. إنما ذاك إذا استحلوا هذه المحرمات بالتأويلات الفاسدة؛ فإنهم لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول حرمها كانوا كفاراً ولم يكونوا من أمته.
ولو كانوا معترفين بأنها حرام لأوشك ألاّ يعاقبوا بالمسخ كسائر الذين لم يزالوا يفعلون هذه المعاصي ولما قيل فيهم: يستحلون فإن الْمُسْتَحِلَّ للشيء هو الذي يأخذه معتقداً حِلَّهُ.
فيشبه أن يكون استحلالهم الخمر يعني به أنهم يسمونها بغير اسمها كما جاء الحديث فيشربون الأنبذة المحرمة ولا يسمونها خمراً.
واستحلالهم المعازف باعتقادهم أن آلات اللهو مجرد سمع صوت فيه لذة وهذا لا يحرم كألحان الطيور.
واستحلال الحرير وسائر أنواعه باعتقادهم أنه حلال للمقاتلة وقد سمعوا أنه يباح لبسه عند القتال عند كثير من العلماء.
فقاسوا سائر أحوالهم على تلك الحال.
وهذه التأويلات الثلاثة واقعة في الطوائف الثلاثة التي قال فيها ابن المبارك رحمه الله -تعالى-:
وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها
ومعلوم أنها لا تغني عن أصحابها من الله شيئاً بعد أن بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم وبين تحريم هذه الأشياء بياناً قاطعاً للعذر كما هو معروف في موضعه.
ثم رأيت هذا المعنى قد جاء في هذا الحديث الذي رواه أبو داود أيضًا وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن غَنْم عن أبي مالك الأشعري - _ - قال: قال رسول الله - ‘-: " ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير"
هذا لفظ ابن ماجه وإسنادهما واحد) أ. هـ (" بيان الدليل على بطلان التحليل " ص 79 – 80 و ص 47 – 48، و: " الفتاوى الكبرى " (6/ 29 – 30)، وهو في " شفاء العليل
في اختصار إبطال التحليل " للبعلي ص 36 – 37.).
فائدة:
وقال الشيخ عبدالفتاح أبو غدة ـ رحمه الله ـ في تحقيقه لرسالة المسترشدين ص 121: " وفي هذا الحديث بَيَّنَ النبي r أنَّ بين هذه الفواحش ترابطاً قوياً 0 إذ1 كلّ واحد منها تستدعي الأخرى، فالزنى يستدعي استحلال التزين بالحرير، وهو حرام على الرجال 0 كما يستدعي استحلال شرب الخمر، واستحلال عزف آلت اللهو، ليُزادَ بذلك عرُام الفساد في ذلك في نفوس أهله، وليؤجِّجَ ليَهيبه إذا فتر فيها انسأل الله السلامة والعافية "0
ملحوظة هامة: عن القيود التي وضعها القرضاوي:
إن كل هذه القيود والضوابط التي وضعها الدكتور القرضاوي لا يُعمل بها عند أي إنسان يسمع للغناء المصاحب للموسيقى لقوة تأثيرها على النفس، فتجعل الإنسان يخالف هذه القيود والضوابط ويسمع الغناء الماجن المرافق للموسيقى بحجة أن الموسيقى حلال، ويظهر بعد ذلك تهافت هذه الضوابط وسذاجتها، ومن الاستحالة تطبيقها في أرض الواقع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/154)
كلام نفيس للشيخ الألباني في رسالته (تحريم آلات الطرب):
"-إن القيد الذي شرعه من عنده (يقصد الشيخ محمد ابو زهرة): أن لا يثير الغريزة الجنسية، وقد قلَّده فيه بعض تلامذته كالشيخ القرضاوي والغزالي وغيرهما، فقال الأول كما سيأتي نقله عنه في هذه المقدمة، مفصحاً: " ولا بأس بأن تصحبه الموسيقى غير المثيرة " يعني الغناء!
فأقول: هذا القيد نظري غير عملي، ولا يمكن ضبطه، لأن ما يثير الغريزة يختلف باختلاف الأمزجة ذكورة وأنوثة، شيخوخة وفتوة، وحرارة وبرودة، كما لا يخفى على اللبيب.
وإني والله لأتعجب أشد العجب من تتابع هؤلاء الشيوخ الأزهريين على هذا القيد النظري، فإنهم مع مخالفتهم للأحاديث الصحيحة، ومعارضتهم لمذاهب الأئمة الأربعة وأقوال السلف يختلقون عللاً من عند أنفسهم لم يقل بها أحد من الأئمة المتبوعين، ومن آثارها استباحة ما يحرم من الغناء والموسيقى عندهم أيضاً، ولنضرب على ذلك مثلاً، قد يكون لأحدهم زوجة وبنون وبنات، كالشيخ الغزالي مثلاً الذي يصرح وقد يتباهى! بأنه يستمع لأم كلثوم ومحمد بن عبد الوهاب الموسيقار (!) وأضرابهما، فيراه أولاده بل وربما تلامذته، كما حكى ذلك هو في بعض كتاباته، فهل هؤلاء يستطيعون أن يميزوا بعلمهم ومراهقتهم بين الموسيقى المثيرة فيصمّون آذانهم عنها، وإلا استمروا في الاستماع إليها! تالله إنه لفقه لا يصدر إلا من ظاهري جامد بغيض، أو صاحب هوى غير رشيد".
في الختام:
اعلم أخي في الله: كون ابن حزم أو غيره يبيح أمراً جاء النص الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمه لا ينفعك عند الله. فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التعصب للآراء واتباع الأهواء، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبغض الرجال إلى الله الألّد الخِصّم." والألّد الخِصّم هو الذي كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر. وقال سليمان التيمي رحمه الله: لو أخذت برخصة كل عالم، أو زلة كل عالم، اجتمع فيك الشر كله. وقال الأوزاعي: من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله فيما أخرجه عنه البيهقى في المعرفة بإسناد صحيح: "أجمع المسلمين على أن مَن استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن يدَّعها لقول أحدٍ كائناً مَن كان." ومثل ما قاله اشتهر عند المتأخرين من علماء الأصول إذ قالوا: "إذا ورد الأثر بطل النظر"، "لا اجتهاد في مورد النص" ومستندهم في ذلك الكتاب الكريم، والسنة المطهرة. وقد قال الله جل وعلا: "وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا."سورة الحشر وقال أيضاً: "فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ."سورة النور،ولله در القائل:
العلم قال الله قال رسوله ... .... إن صح والإجماع فاجهد فيه
وحذار من نصب الخلاف جهالة ... ... بين الرسول وبين رأي فقيه
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدينا ويهدي ضال المسلمين، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق المبين، وأن يرحمنا برحمته ويتجاوز عن سيئاتنا وآثامنا، وأن لا يحرمنا فضله، برحمته إنه أرحم الراحمين.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه
خالد بن حمد بن ابراهيم الراضي
10/ 8/1431هـ
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[25 - 07 - 10, 09:05 ص]ـ
ما شاء الله تبارك الله ...
رددت رداً علمياً جيّداً على شبهات القوم .. فاسأل الله أن لا يحرمك الأجر
المشكلة أن هؤلاء يدّعون أنهم يتبعون ابن حزم و في الحقيقة هم لا يتبعونه في نظري
فابن حزم في رسالته التي أحل بها الغناء قد ذكر الأحاديث الواردة في الباب و أعلها كلها
و قد أعل حديث البخاري بعلتين فقط و هما الانقطاع و جهالة ابو عامر
و قد انتفت العلتين ولله الحمد و من أباح الغناء من أهل عصرنا لا يخالف في أن الحديث موصول و أن جهالة الصحابي لا تضر!!
و لكن اخواننا أعلو الحديث بما لم يعل به ابن حزم رحمه الله كضعف هشام و صدقة و عطية بن قيس ..
فهم لم يتبعو ابن حزم و لا أظن أنه يصح أن يقال أن لهم سلف في ابن حزم ..
والله اعلم
ـ[محمد بن حسن الشهري]ــــــــ[26 - 07 - 10, 03:19 م]ـ
أخونا الحبيب الشيخ خالد وفقه الله ..
أسأل الله لك التوفيق والسداد، ويظهر فيك ملكة الرد على المخالف وهذه قليل أن تجده في أوساط طلاب العلم ..
قرأت الرد بعدما وضعته في جهازي على صيغة word فوجته رداً شافياً للصدر ..
عندي لك اقتراحات في ردك هذا ولعلها تكون في ردودك القادمة بإذن الله تعالى:
الأول: الإهتمام بالأخطاء في الإملاء والنحو، وهذا أمر معروف يقع لكل من كتب.
الثاني: بالنسبة لشبهة المجيزين باستنادهم على حديث ابن عمر رضي الله عنهما والتفريق بين السماع والاستماع كان ردك شافياً وفقك الله وليتك تكمله بالرد على شبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجل صاحب المزمار ولا ابن عمر رضي الله عنهما لأنك كما تعلم أن القوم يتعلقون بالقشة.
الثالث: ردودك قوية وشافية جداً، لكن كلنا بحاجة إلى عرض بحوثه وأعماله على من هو فوقه في العلم والخبرة العلمية، ليزداد الجمال جمالاً.
وأخيراً أقول لك يا شيخ خالد: إلى الأمام وفقك الله، فالساحة العلمية بحاجة إلى أمثالك وفقك الله، فإني والله أرى فيك ملكة قوية وحسن بحث وتحري في الرد ..
بارك الله فيك وسامحني إذا حصل في كلامي مايضايقك فإني والله لا بغية لي إلا أن نرى لك ردوداً في المستقبل تشفي صدورنا كردك هذا ..
أخوك / محمد بن حسن الشهري
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/155)
ـ[أبو مصعب الفيفي]ــــــــ[27 - 07 - 10, 01:00 ص]ـ
لا أملك إلا أن أقول:
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقك
فقد أجدت وأبدعت بارك الله فيك
وأما بالنسبة للقرضاوي
فقد سبق وأن رد عليه العلامة مقبل بن هادي الوادعي برد عنيف يبين شذوذ هذا العالم
ولو كان من العلماء المعتبر بهم في عصر الشيخ لما كان منه هذا الرد
أسأل الله الهداية للجميع(102/156)
من احق بالحضانة بعد الام
ـ[أبو حاتم المصري]ــــــــ[24 - 07 - 10, 03:21 ص]ـ
نرجوا مشاركات الاخوان
ـ[أبو عبيدة التونسي]ــــــــ[25 - 07 - 10, 03:04 م]ـ
هل تقدم أم الأم على الأب في الحضانة؟
السؤال: توفيت أختي إثر حادث سير، وعندها ثلاث بنات، أكبرهن بعمر الخمس سنوات، لمَن الحضانة لأبيهم أو جدتهم لأمهم؟ علما أن الأب يطالب بالدليل الشرعي إذا كانت الحضانة لأم الأم، والبنات الآن مع جدتهم، والأب يطالب بهم،
الجواب: الحمد لله
أولا:
الحضانة هي حفظ صغير ونحوه عما يضره، وتربيته بما يصلحه.
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أحق الناس بالحضانة بعد الأم إذا ماتت أو لم تكن أهلا للحضانة: أمهاتها المدليات بإناث، القربى فالقربى، أي جدة الطفل لأمه، وإن علت. وينظر: "المغني" (8/ 197)، "الموسوعة الفقهية" (15/ 122).
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأب مقدم على أم الأم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله.
وقد بسط ابن القيم رحمه الله الكلام في هذه المسألة وبين سبب الخلاف فيها.
قال رحمه الله: "ولما كان النساء أعرف بالتربية، وأقدر عليها، وأصبر وأرأف وأفرغ لها، لذلك قدمت الأم فيها على الأب.
ولما كان الرجال أقوم بتحصيل مصلحة الولد والاحتياط له في البضع، قدم الأب فيها على الأم، فتقديم الأم في الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط للأطفال، والنظر لهم، وتقديم الأب في ولاية المال والتزويج كذلك.
إذا عرف هذا، فهل قدمت الأم لكون جهتها مقدمة على جهة الأبوة في الحضانة، فقدمت لأجل الأمومة، أو قدمت على الأب لكون النساء أقوم بمقاصد الحضانة والتربية من الذكور، فيكون تقديمها لأجل الأنوثة؟
ففي هذا للناس قولان وهما في مذهب أحمد، يظهر أثرهما في تقديم نساء العصبة على أقارب الأم أو بالعكس، كأم الأم، وأم الأب، والأخت من الأب، والأخت من الأم، والخالة، والعمة، وخالة الأم، وخالة الأب، ومن يدلي من الخالات والعمات بأم، ومن يدلي منهن بأب، ففيه روايتان عن الإمام أحمد. إحداهما: تقديم أقارب الأم على أقارب الأب. والثانية وهي أصح دليلا، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: تقديم أقارب الأب، وهذا هو الذي ذكره الخرقي في "مختصره" فقال: "والأخت من الأب أحق من الأخت من الأم وأحق من الخالة، وخالة الأب أحق من خالة الأم، وعلى هذا فأم الأب مقدمة على أم الأم كما نص عليه أحمد في إحدى الروايتين".
وقال: "والصواب: تقديم الأنثى مع التساوي، كما قدمت الأم على الأب لما استويا، فلا وجه لتقديم الذكر على الأنثى مع مساواتها له، وامتيازها بقوة أسباب الحضانة والتربية فيها".
وقال رحمه الله: "وقد ضبط هذا الباب شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية بضابط آخر. فقال: أقرب ما يضبط به باب الحضانة أن يقال: لما كانت الحضانة ولاية تعتمد الشفقة والتربية والملاطفة كان أحق الناس بها أقومهم بهذه الصفات وهم أقاربه يقدم منهم أقربهم إليه وأقومهم بصفات الحضانة. فإن اجتمع منهم اثنان فصاعدا، فإن استوت درجتهم قدم الأنثى على الذكر، فتقدم الأم على الأب، والجدة على الجد، والخالة على الخال، والعمة على العم، والأخت على الأخ. فإن كانا ذكرين أو أنثيين، قدم أحدهما بالقرعة يعني مع استواء درجتهما، وإن اختلفت درجتهما من الطفل، فإن كانوا من جهة واحدة، قدم الأقرب إليه، فتقدم الأخت على ابنتها، والخالة على خالة الأبوين ... وإن كانوا من جهتين، كقرابة الأم وقرابة الأب مثل العمة والخالة، والأخت للأب، والأخت للأم، وأم الأب، وأم الأم، وخالة الأب، وخالة الأم قدم من في جهة الأب في ذلك كله على إحدى الروايتين فيه" انتهى من "زاد المعاد" (5/ 438 - 451).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "وهذا الترتيب الذي ذكره المؤلف ليس مبنيا على أصل من الدليل، ولا من التعليل، وفيه شيء من التناقض، والنفس لا تطمئن إليه، ولهذا اختلف العلماء في الترتيب في الحضانة على أقوال متعددة، ولكنها كلها ليس لها أصل يعتمد عليه، لذلك ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى تقديم الأقرب مطلقا، سواء كان الأب، أو الأم، أو من جهة الأب، أو من جهة الأم، فإن تساويا قدمت الأنثى، فإن كانا ذكرين أو أنثيين فإنه يقرع بينهما في جهة واحدة، وإلا تقدم جهة الأبوة ...
هذا الضابط هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله، وقال: إنه أقرب الضوابط، فعلى هذا أم وجد تقدم الأم؛ لأنها أقرب، أب وجدة (أم أم) فيقدم الأب؛ لأنه أقرب، أم وأب تقدم الأم؛ لأنهما تساويا في القرب فتقدم الأنثى، جد وجدة تقدم الجدة، الخال والخالة تقدم الخالة، وعلى هذا فقس، جدة من جهة الأم وجدة من جهة الأب، فتقدم الجدة من جهة الأب على قاعدة شيخ الإسلام رحمه الله، خلافا لما مشى عليه المؤلف " انتهى من " الشرح الممتع" (13/ 536).
والحاصل: أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وينبغي أن يتفاهم الأب والجدة على ما فيه المصلحة والمنفعة للأطفال، فإن اختلفوا فالفصل في ذلك لجهة القضاء الشرعي.
الإسلام سؤال وجواب
http://islam-qa.com/ar/ref/146836/%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D8%AD%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D 9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A9%20%D8%A8%D8%B9% D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85(102/157)
ليلة النصف من شعبان
ـ[محمد الحرز]ــــــــ[24 - 07 - 10, 07:37 ص]ـ
إخوانى الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد كثر الكلام عن ليلة النصف من شعبان وعن فضلها فمن مثبت لفضلها وأنها ترفع فيها الأعمال ومحبذ لقيامها وصيامها ومن مضعف للأحاديث التى وردت في فضل هذه الليلة وأنها لا ترفع فيها الأعمال وليست لها مزية عن غيرها من ليالى شعبان فنرجو من مشائخنا الكرام أعضاء المنتدى من أهل الفقه والحديث أن يبينوا لنا هذا الأمر وأدلة كل فريق والقول الراجح فى المسألة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[24 - 07 - 10, 08:09 ص]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
انظر هنا
http://www.salmajed.com/node/320
ـ[بدرالسعد]ــــــــ[24 - 07 - 10, 10:30 ص]ـ
جواب الشيخ سليمان الماجد
من فضائل شعبان نزول الباري في ليلة النصف منه:
فقد ثبت من حديث أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه
إلا لمشرك أو مشاحن". رواه ابن ماجه (1434).
وقد دل هذا الحديث على أن الله جعل هذه الليلة وقتاً لمغفرة الذنوب، ولعل من حكمة ذلك أن تكون ليلة شاخصة ظاهرة يراجع المرء فيها نفسه،
ويصحح أعماله وعلاقته بالخالق والمخلوق؛ فالخالق بتجنب أخطر الذنوب وهو الشرك، والمخلوق بتجنب ما هو من أقبح الذنوب المتعلقة بحقوقهم وهي الحقد والمشاحنة.
ولا دلالة فيه على مشروعية تخصيص هذه الليلة بقيام من بين الليالي؛ فمن كان القيام عادته، أو وافقت نشاطه وفراغه فله أن يقومها كبقية الليالي التي توافق ذلك، وإلا فلا يخصها بالقيام لمعنى هذا الحديث؛ لعدم الدلالة فيه على المطلوب، وقد تأيد هذا بالهدي التركي من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته؛ فلو كان هدياً لهم لنقل؛ إذ إن هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله؛ لو كان موجوداً، ومن المعلوم أن المقتضي للفعل موجود، والمانع منتف، والعبادة محضة؛ فكان دليلاً على عدم مشروعية قيامها.
وأما حديث علي رضي الله عنه مرفوعا: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها
فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلي فأعافيه
ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر"
فهو حديث شديد الوهن، وقد ضعفه ابن المديني والبخاري والمنذري وابن رجب والذهبي وابن حجر الهيثمي، وحكم عليه آخرون بالوضع.
وقد سئل العلامة ابن حجر الهيتمي كما في "فتاواه" (2/ 80) عن صوم منتصف شعبان هل يستحب؟ فذكر أن تخصيص يومها بالصيام وليلها بالقيام بدعة
ـ[محمد الحرز]ــــــــ[24 - 07 - 10, 01:17 م]ـ
بارك الله فيكم ولكن بالنسبة لمسألة رفع الأعمال إلى الله فى ليلة النصف من شعبان ما صحة الأحاديث الواردة فى هذا الشأن فقد سمعت أن جمعا من المحدثين صححوها وجمع اخر ضعفها فما الجواب الفصل فى هذه المسألة جزاكم الله خيرا
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[26 - 07 - 10, 06:30 ص]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
انظر هنا
http://www.salmajed.com/node/320
الموقع محجوب عندنا بارك الله فيك
فهلا نقلت مافيه وما تضمنه هذا الرابط للفائدة(102/158)
مسألة في المواريث
ـ[المنطوي]ــــــــ[24 - 07 - 10, 01:47 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو ممن لديه علم بالمواريث أن يفتيني في هذه المسألة:
توفت سيدة وتركت ثلاث بنات، وأبناء ولدين من أولادها الذكور توفاهم الله في حياتها، ترك الابن الأول بنت، وترك الثاني أربع ذكور وأربع بنات، فما نصيب كل منهم؟
مسألة أخرى: دفع أحد الورثة لبقيتهم بعض حقوقهم في مسكن يسكنه ولهم فيه حق (لحين حساب ميراثهم) وبعد حسابها تبين أن عليه بقية المال وأراد أن يعطيهم حقهم – بعد مدة من الزمن حين تيسر له ذلك - فهل يعطيهم بسعر اليوم أم بسعر يوم إعطائهم مقدمة المال؟ علما بأنه لا نزاع؛ بل تعفف الورثة وأرادوا التنازل عن حقهم، لكن السائل الذي عليه الحق أصرَّ على إعطاء كل ذي حق حقه، وهذا الامتناع والتعفف من ناحية، وعدم تيسر من عليه الحق من ناحية أخرى، أخَّر دفع الحق لحين اليسار.
أفتوني في أمري، جزاكم الله خيرًا.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[24 - 07 - 10, 03:55 م]ـ
[ QUOTE= المنطوي;1335189] السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
أرجو ممن لديه علم بالمواريث أن يفتيني في هذه المسألة:
توفت سيدة وتركت ثلاث بنات، وأبناء ولدين من أولادها الذكور توفاهم الله في حياتها، ترك الابن الأول بنت، وترك الثاني أربع ذكور وأربع بنات، فما نصيب كل منهم؟
للبنات الثلاث (الثلثان)
والثلث الباقي لأبناء اولادها الذين توفُّو للذكر مثل حظ الأنثيين
مسألة أخرى: دفع أحد الورثة لبقيتهم بعض حقوقهم في مسكن يسكنه ولهم فيه حق (لحين حساب ميراثهم) وبعد حسابها تبين أن عليه بقية المال وأراد أن يعطيهم حقهم – بعد مدة من الزمن حين تيسر له ذلك - فهل يعطيهم بسعر اليوم أم بسعر يوم إعطائهم مقدمة المال؟ علما بأنه لا نزاع؛ بل تعفف الورثة وأرادوا التنازل عن حقهم، لكن السائل الذي عليه الحق أصرَّ على إعطاء كل ذي حق حقه، وهذا الامتناع والتعفف من ناحية، وعدم تيسر من عليه الحق من ناحية أخرى، أخَّر دفع الحق لحين اليسار.
أفتوني في أمري، جزاكم الله خيرًا
بسعر يوم العطاء فهو الذي وجَبَ في ذمَته
ـ[المنطوي]ــــــــ[27 - 07 - 10, 04:03 ص]ـ
جزاك الله خيرا أستاذي الفاضل (ابو العز النجدي) وبارك فيك.(102/159)
أين قال ذلك ابن القيم أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[24 - 07 - 10, 03:04 م]ـ
أين ذكر ذلك ابن القيم في تفسير قوله تعالى " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " أنه الولي؟؟
قال ابن القيم في بدائع الفوائد:
" ونحن إذا قلنا أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب وأن له أن يعفو عن صداق ابنته قبل الدخول وهو الصحيح لبضعة عشر دليلا قد ذكرتها في موضع آخر "
وقال أيضا في بدائع الفوائد:
" وقد قال قوم هو الولى فإذا عفا الرجل أعطاها المهر كاملا أو يعفون قال تكون المرأة تترك للزوج ما عليه فتكون قد عفت , قلت: ونص أحمد في رواية أخرى أنه الأب وهو مذهب مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقد ذكرت على رجحانه بضعة عشر دليلا في موضع آخر "
فلم أعثر على ذلك الموضع الآخر , فهل وجده أحد؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[26 - 07 - 10, 02:29 ص]ـ
انظروا بارك الله فيكم , فى زاد الميعاد , فصل - ذكر أقضيته و أحكامه صلى الله عليه وسلم فى النكاح و توابعه - ,, لعل به الفائده ..
فقد تكلم عن الثيب والبكر يزوجهما أبوهما , و النكاح بلا ولى , نكاح التفويض , تزوج بإمراه فوجدها فى الحبل , شروط النكاح , و غيره. فى صفحه 981 , طبعه دارا المعرفه , بيروت , الطبعه الاولى 2006(102/160)
هل الشيخ محمد عبدالغفار ملتزم بمذهب الشافعية؟
ـ[ابو غالب الرومي]ــــــــ[25 - 07 - 10, 03:55 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوة الأفاضل
سؤال لمن يعرف الشيخ محمد حسن عبدالغفار حفظه الله
الشيخ له دروس كثيرة في مذهب الإمام الشافعي
فأريد أن أسأل (بعيدا عن التعصب)
هل الشيخ ملتزم بمذهب الأئمة الشافعية؟
أم أنه أقرب لمذهب الحنابلة المعاصرون [كما هو حال أكثر أعضاء هذا المنتدى]؟
جزى الله من يجيبني خير الجزاء
ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[02 - 08 - 10, 02:38 ص]ـ
جزى الله من يجيبني خير الجزاء
أخي - بارك الله فيك - لو عممت الدعاء لكان أنفع وأحسن - إن شاء الله تعالى.
وانتظر الجواب ممن له عناية ومعرفة بالشيخ.
ـ[المتولى]ــــــــ[03 - 08 - 10, 05:15 ص]ـ
اخى الحبيب
الشيخ ثروت شافعى المذهب
ـ[ابو غالب الرومي]ــــــــ[08 - 08 - 10, 03:22 ص]ـ
لو عممت الدعاء لكان أنفع وأحسن - إن شاء الله تعالى.
صدقت فجزاك وجزى الله الجميع خيرا
ـ[ابو غالب الرومي]ــــــــ[08 - 08 - 10, 03:23 ص]ـ
أحسن الله إليك أخي المتولى(102/161)
سؤال في صلاة الجنازة
ـ[أبو مالك السعيدي]ــــــــ[25 - 07 - 10, 04:52 م]ـ
إنسان جاء متأخر عن صلاة الجنازة و لم يلحق إلا التكبيرة الأخيرة ماذا يفعل و سلم الإمام و هو لم يأتي إلا بتكبيرة واحدة.
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[02 - 08 - 10, 10:04 ص]ـ
(7314)
سؤال: دخلت المسجد والإمام قد شرع في صلاة الجنازة بل قد كبر التكبيرة الثانية، فهل تكون التكبيرة الثانية لي أولى، أم أدخل معه في الثانية وأُصلي على الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهكذا؟
الجواب: المُختار أن تكون تكبيرتك معه هي الأولى لك ولو كانت هي الثانية له أو الثالثة له فتقرأ الفاتحة بعد تكبيرتك الأولى وبعد فراغك تُصلي على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وتُتابعه في تكبيراته، وإذا سلم تُكمل ما فاتك من التكبيرات مُتتابعة وتأتي ببقية الأدعية ولو بعد رفع الجنازة وذلك لأن تكبيرات الجنازة لها أدعية مُعينة فبعد الأولى قراءة الفاتحة وبعد الثانية الصلاة على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وبعد الثالثة الدعوة للميت، وبعد الرابعة دعوة قليلة ثم السلام، فلابد من هذا الترتيب. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين(102/162)
ماذا يفعل من وجد فرجة في صف الصلاة أمامه
ـ[أبو مالك السعيدي]ــــــــ[25 - 07 - 10, 04:54 م]ـ
ماذا يفعل من وجد فرجة أمامه في الصلاة و هو يصلي؟ و كيف يقوم بذلك؟
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[25 - 07 - 10, 10:34 م]ـ
الحمد لله رب العالمين ,,,
إذا وجد فرجه فى الصف أمامه و هو يصلى , تقدم غلى الصف ليتمه , لقوله صلى الله عليه وسلم ((من وصل صفاً وصله الله و من قطع صفاً قطعه الله)) صححه الالبانى و المنذرى و حسن ال مشهور و غيرهم ..
و هذا هو قول الامام السندى فى شرحه على - سنن النسائى -
حيث قال - رحمه الله تعالى - ((قَوْله (وَصَلَ صَفًّا)
بِأَنْ كَانَ فِيهِ فُرْجَة فَسَدَّهَا أَوْ نُقْصَان فَأَتَمَّهُ وَالْقَطْع بِأَنْ يَقْعُد بَيْن الصُّفُوف بِلَا صَلَاة أَوْ مَنْع الدَّاخِل مِنْ الدُّخُول فِي الْفُرُجَات مَثَلًا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.))
قال العلامه حسن ال مشهور - فى شرحه للحديث -:
((أي وصله الله بثوابه، وصله بجنته ووصله برضاه، ومن قطع صفاً قطعه الله من ثوابه، ومن رضاه، وعن جنته، فنهى الشرع عن تقطيع الصفوف الحسية لكي لا تقع المقاطعة المعنوية، والشحناء والبغضاء، فلذا يجب أن يصلي المسلمين بصفوف متراصة كالحب الذي في قلوبهم على بعضهم بعضاً، لذا كان الصحابة يتناهون عن الصلاة بين السواري التي تقطع صفوفهم، فقد أخرج ابن ماجه والطيالسي وابن خزيمة وغيرهم عن ضرة بن إياس المزني، رضي الله عنه، قال:"كنا ننهى أن نصلي بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طرداً"))
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[27 - 07 - 10, 01:16 م]ـ
اجد مشاركات جيدة لهذا المجيب الجديد
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[27 - 07 - 10, 01:28 م]ـ
شكرا على معلومة صحة حديث من وصل صفا(102/163)
كيف يكون سجود السهو؟
ـ[أبو مالك السعيدي]ــــــــ[25 - 07 - 10, 05:01 م]ـ
متى يسجد المصلي سجود السهو مع ذكر جميع الحالات إن أمكن؟
مثال: إذا لم يركع أو إذا لم يجلس للتشهد الأول أو إذا كانت الصلاة رباعية و هو قام للركعة الخامسة أو إذا كانت الصلاة رباعية و هو جلس للتشهد في الركعة الثالثة أو إذا ...................... إلخ
أرجو من كان لديه حالة من الحالات أن يذكرها لكي يستفيد جميع الأخوة منها و حتى يتم النقاش فيها؟
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[25 - 07 - 10, 10:08 م]ـ
لعل هذا الرابط يفيدك إن شاء الله تعالى
http://www.saaid.net/Minute/30.htm
و هذه رساله مطوله للشيخ بن عثيمين -رحمه الله تعالى - فى أحكام السجود ..
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_16971.shtml
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[25 - 07 - 10, 11:32 م]ـ
تلخيص رسالة سجود السهو
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1295543)
ـ[أبو سليمان الهاشمي]ــــــــ[25 - 07 - 10, 11:49 م]ـ
لتعلم -حفظك الله- ان الإجماع منعقد على جواز سجود السهو قبل السلام أو بعده.وإنما الخلاف في الأفضلية فقط فعند الشافعيةأنه يكون قبل السلام في جميع الحالات.وعند الاحناف بعد السلام في الجميع. وعند الحنابلة التفصيل في الزيادة والنقصان. والخلاصة أن الأمر في هذا سهل رعاك الله
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[26 - 07 - 10, 01:51 ص]ـ
نعم - كلام اخونا أبو لسمان الهاشمى - صحيح بارك الله فيكم ..
و عند الحنابله , إذا كان السهو فى الزياده - فيسلم بعد سجود السهو , و اذا كان نقصان فيسلم قبل سجود السهو ..
و الامر فيه سعه إنشاء الله تعالى ..(102/164)
أين ذكر الحافظ ابن حجر هذه الأبيات عن تكرار النسخ؟
ـ[أبو عبيدة التونسي السلفي]ــــــــ[26 - 07 - 10, 04:12 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سمعت بعض أهل العلم يذكرون هذه الأبيات عند الكلام عن المسائل التي تكرر فيها النسخ وينسبونها للحافظ ابن حجر رحمه الله , و قد بعثت في كل ما وقعت عليه يداي تقريبا مما كتبه دون أن أجدها , وخطر ببالي أن أسأل الإخوة هنا لعل أحدهم صادفته هذه الأبيات من كلام الحافظ أو ممن ينسبها إليه في أحد الكتب. والأبيات هي الآتية:
النسخُ ذو تكرر في أربعٍ --- جاءتْ بها الكتْبُ و الأخبارُ
في قِبلةٍ و متعةٍ و حمرٍ --- كذا الوضو مما تمس النارُ
ـ[أبو سليمان الأسعدي]ــــــــ[26 - 07 - 10, 03:24 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ليست لابن حجر بل هي للسيوطي في كتابه (قلائد الفوائد) (الورقة 51 من المخطوط)
ونقلها بعض أصحاب الحواشي من الشافعية كالقليوبي والبجيرمي.(102/165)
نبذة مختصرة عن كتاب حاشية ابن عابدين.
ـ[أم عبدالله الجزائرية]ــــــــ[26 - 07 - 10, 07:46 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أما بعد:
نبذة عن كتاب حاشية ابن عابدين.
· هذا الكتاب يعتبر من أفضل كتب الفقه الحنفي.
· وقد سمي هذا الكتاب بأسماء مختلفة:
1 - حاشية ابن عابدين.
2 - حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار.
· و الكتاب المطبوع يحوي أربعة كتب وهي كالتالي:
1 - متن تنوير الأبصار.
2 - الدر المختار شرح متن تنوير الأبصار للحصكفي.
3 - رد المحتار شرح الدر المختار (حاشية ابن عابدين)
4 - نتائج الأفكار تكملة الدر المختار لنجل المؤلف.
وبما أن الكتاب يحوي أمورا مختلفة أجتهد الكاتب في وضع الرموز التي توضح لمن يقرأ الكتاب ماذا يقرأ، ومن ذلك:
1 - عندما ينقل الكاتب نصا من كتاب،يفعل ما يلي:
" يكتب اسم الكتاب باختصار" ثم ينقل النص فيما يلي ................. " ثم يكتب " أهـ" إذا انتهى من كتابة النص المنقول.
2 - وعندما ينتهي الكاتب من نقل النص ويكتب " أهـ " يكتب أيضا " ح " أي " حول " أي: ارجع لما كنا فيه، أما إذا لم يستخدم الكاتب الرمز " ح " ووضع بدل ذلك نقطة ". "، معنى ذلك أنه بعد أن انتهى من نقل النص انتهى كلامه بذكر النص المستشهد به عن ذلك الموضوع الذي يبحث فيه.
3 - ووردت في الكتاب أسماء لعدة كتب ألفت في الفقه الحنفي رجع إليها كاتب الكتاب منها على سبيل المثال لا الحصر.
· إذا كتب " التتارخانية " فهو كتاب فتاوى للحنفية.
· " قاهستاني"، وهو أيضا كتاب فتاوى للحنفية.
· "خزائن "، يقصد به كتاب خزائن الفقه.
· " بحر "، يقصد به البحر الرائق، لابن نجيم شرح كنز الدقائق.
· " شرنبلانية " وهنا نسب الكاتب الكتاب لمؤلفه، واسم الكتاب في الحقيقة (مراقي الفلاح) شرح متن نور الفلاح للشرنبلالي.
· " جمع الجوامع "، يقصد به كتاب (جامع الجوامع في جمع الجوامع)، وهذا الكتاب ما زال مخطوطا.
· " مجتبى "، يقصد به سنن أبي داود.
4 - رمز (ش) = شرح.
5 - ورمز (ص) = نص.
6 - وإذا قال المؤلف " متون " ثم ذكر الكتب التي رجع لها بعد ذلك، يقصد أنه رجع لمتون هذه الكتب الأصلية وليس للحاشية.
وهذه المعلومات مستفادة من قاعة الدرس.
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[26 - 07 - 10, 07:18 م]ـ
الأفضل حذف هذا الموضوع، لأنه يحتوى على العديد من الأخطاء المضحكة
بل لعل الخطأ فيه أكثر من الصواب!
أنصح من لا يعرف الكتاب أن لا يجعل نفسه عرضة للمسخرة بكتابة مثل هذه المشاركة
ـ[سيد بن عنتر الأزهري]ــــــــ[26 - 07 - 10, 07:30 م]ـ
الأفضل حذف هذا الموضوع، لأنه يحتوى على العديد من الأخطاء المضحكة
بل لعل الخطأ فيه أكثر من الصواب!
أنصح من لا يعرف الكتاب أن لا يجعل نفسه عرضة للمسخرة بكتابة مثل هذه المشاركة
لو بينت الخطأ دون هكذا عبارات تجهيل والتسفيه .. وقدرك أكبر من هذا شيخنا.
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[26 - 07 - 10, 08:32 م]ـ
أظن أن بيان الأخطاء الكثيرة الواردة في المشاركة أسوء من النصيحة بحذفها
أعتذر إن كان في مشاركتي شيء من التجهيل والتسفيه، فإني لم أقصد ذلك، خاصة في حق الأخت الكريمة
ـ[بشرى عمر الغوراني]ــــــــ[26 - 07 - 10, 10:29 م]ـ
الأفضل حذف هذا الموضوع، لأنه يحتوى على العديد من الأخطاء المضحكة
بل لعل الخطأ فيه أكثر من الصواب!
أنصح من لا يعرف الكتاب أن لا يجعل نفسه عرضة للمسخرة بكتابة مثل هذه المشاركة
هل من الممكن، أخي الكريم، أن توضح لنا تلك الأخطاء؟
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[26 - 07 - 10, 11:52 م]ـ
ما كنت أريد بيان الأخطاء ولكن تلبية لطلب الأخوة أقول:
1 - عندما ينقل الكاتب نصا من كتاب،يفعل ما يلي:
" يكتب اسم الكتاب باختصار" ثم ينقل النص فيما يلي ................. " ثم يكتب " أهـ" إذا انتهى من كتابة النص المنقول.ليس لابن عابدين منهج معين في النقل، بل قد يبدأ باسم المصدر أو يأخره إلى أخر الكلام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/166)
2 - وعندما ينتهي الكاتب من نقل النص ويكتب " أهـ " يكتب أيضا " ح " أي " حول " أي: ارجع لما كنا فيه، أما إذا لم يستخدم الكاتب الرمز " ح " ووضع بدل ذلك نقطة ". "، معنى ذلك أنه بعد أن انتهى من نقل النص انتهى كلامه بذكر النص المستشهد به عن ذلك الموضوع الذي يبحث فيه.
هذا الكلام من أعجب ما وقفت عليه في حياتي
صرح ابن عابدين بأنه عندما ينقل عن حاشية الحلبي على الدر المختار لا يصرح باسمها لكثرة نقله عنها بل يرمز لها بـ ح بعد النقل.
فما ذكره الكاتب - من أن المراد بـ ح هو حول وأن "." دالة على انتهى الكلام- خطأ بين!
3 - ووردت في الكتاب أسماء لعدة كتب ألفت في الفقه الحنفي رجع إليها كاتب الكتاب منها على سبيل المثال لا الحصر.
· إذا كتب " التتارخانية " فهو كتاب فتاوى للحنفية.
ينقل ابن عابدين عن المئات من كتب الحنفية، فما الفائدة في تخصيص بعض كتب الفتاوى بالذكر
· " قاهستاني"، وهو أيضا كتاب فتاوى للحنفية.
الصحيح قهستاني
· "خزائن "، يقصد به كتاب خزائن الفقه.
بل المراد بالخزائن هو خزائن الأسرار شرح الدر المختار للحصكفي
· " شرنبلانية " وهنا نسب الكاتب الكتاب لمؤلفه، واسم الكتاب في الحقيقة (مراقي الفلاح) شرح متن نور الفلاح للشرنبلالي.
بل المراد هو حاشية الشرنبلالي على درر الحكام لا شرحه على نور الإيضاح
· " جمع الجوامع "، يقصد به كتاب (جامع الجوامع في جمع الجوامع)، وهذا الكتاب ما زال مخطوطا.بل المراد هو جمع الجوامع للسبكي في الأصول
· " مجتبى "، يقصد به سنن أبي داود.
المراد هو المجتبى شرح القدوري للزاهدي
4 - رمز (ش) = شرح.
لم يضع ابن عابدين رموزا في الحاشية سوى ط للطحطاوي و ح للحلبي
أما ش فاستخدمه في مواضع معدودة عند شرح كلام ابن وهبان للإشارة إلى شرح ابن شحنة على منطومة ابن وهبان
5 - ورمز (ص) = نص.لم يستخدم ابن عابدين رمز ص أصلا
نعم عند النقل عن القنية أو جامع الفصولين نقل رموزهما ومن بينها رمز ص ولكنها مواضع معدودة وليس المراد بها "نص" أبداً
6 - وإذا قال المؤلف " متون " ثم ذكر الكتب التي رجع لها بعد ذلك، يقصد أنه رجع لمتون هذه الكتب الأصلية وليس للحاشية.
بل المتون في المذهب يطلق على كتب مخصوصة، يعرف كل طالب علم حنفي
ـ[بشرى عمر الغوراني]ــــــــ[27 - 07 - 10, 07:10 ص]ـ
ما كنت أريد بيان الأخطاء ولكن تلبية لطلب الأخوة أقول:
[/ INDENT][/INDENT] ليس لابن عابدين منهج معين في النقل، بل قد يبدأ باسم المصدر أو يأخره إلى أخر الكلام
[/ INDENT][/INDENT] هذا الكلام من أعجب ما وقفت عليه في حياتي
صرح ابن عابدين بأنه عندما ينقل عن حاشية الحلبي على الدر المختار لا يصرح باسمها لكثرة نقله عنها بل يرمز لها بـ ح بعد النقل.
فما ذكره الكاتب - من أن المراد بـ ح هو حول وأن "." دالة على انتهى الكلام- خطأ بين!
[/ INDENT][/INDENT] ينقل ابن عابدين عن المئات من كتب الحنفية، فما الفائدة في تخصيص بعض كتب الفتاوى بالذكر
[/ INDENT][/INDENT] الصحيح قهستاني
بل المراد بالخزائن هو خزائن الأسرار شرح الدر المختار للحصكفي
بل المراد هو حاشية الشرنبلالي على درر الحكام لا شرحه على نور الإيضاح
[/ INDENT][/INDENT] بل المراد هو جمع الجوامع للسبكي في الأصول
المراد هو المجتبى شرح القدوري للزاهدي
[/ INDENT][/INDENT] لم يضع ابن عابدين رموزا في الحاشية سوى ط للطحطاوي و ح للحلبي
أما ش فاستخدمه في مواضع معدودة عند شرح كلام ابن وهبان للإشارة إلى شرح ابن شحنة على منطومة ابن وهبان
[/ INDENT][/INDENT] لم يستخدم ابن عابدين رمز ص أصلا
نعم عند النقل عن القنية أو جامع الفصولين نقل رموزهما ومن بينها رمز ص ولكنها مواضع معدودة وليس المراد بها "نص" أبداً
بل المتون في المذهب يطلق على كتب مخصوصة، يعرف كل طالب علم حنفي
جزاكم الله خيراً، ولو كنتم من البداية صحّحتم الأخطاء دون التسفيه، ثم الاعتذار عنه، لكان أنفع وأفضل!
ـ[أم عبدالله الجزائرية]ــــــــ[27 - 07 - 10, 07:29 ص]ـ
الأفضل حذف هذا الموضوع، لأنه يحتوى على العديد من الأخطاء المضحكة
بل لعل الخطأ فيه أكثر من الصواب!
أنصح من لا يعرف الكتاب أن لا يجعل نفسه عرضة للمسخرة بكتابة مثل هذه المشاركة
الأخ الفاضل، أشكرك على التصحيح، لكن ما كتبته سبب صدمة لي صدقا نقلت ما قلته من الأستاذ الدكتور فلان بن فلان، ولو كنت أعلم بالأخطاء ما كتبت المشاركة، أنا مصدومة بصراحة، ليتك تثبت أن ما قلته صحيح لفائدة طلاب وطالبات العلم.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[27 - 07 - 10, 08:39 ص]ـ
مصيبة والله ان كان كلام الافريقي صحيح ..
فكيف بالدكتور فلان بن فلان يعطيكم هذه المعلومات الخاطئة؟!!
و لكن ننتظر ردود الاخوة لعل في الموضوع لبس
ـ[أم عبدالله الجزائرية]ــــــــ[27 - 07 - 10, 04:49 م]ـ
مصيبة والله ان كان كلام الافريقي صحيح ..
فكيف بالدكتور فلان بن فلان يعطيكم هذه المعلومات الخاطئة؟!!
و لكن ننتظر ردود الاخوة لعل في الموضوع لبس
اخواني لوكنت أدري أن المعومات فيها خلل ما نقلتها، وهذا الأستاذ توقف عن التدريس لمرضه شفاه الله وعافاه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/167)
ـ[أم عبدالله الجزائرية]ــــــــ[27 - 07 - 10, 04:54 م]ـ
وهذا نقل من كتاب منشور يخص حاشية ابن عابدين ومن عنده إضافة فلا يبخل بها.
الاصطلاحات العلمية الخاصة برد المحتار:
1 - (ح) حاشية الحلبي المداري على الدر.
2 - (ط) حاشية الطحاوي على الدر.
3 - (المصنف) التمرتاشي صاحب التنوير.
4 - (الشارح) علاء الدين الحصكفي صاحب الدر.
5 - المصدران الأصليان الحلبي المداري، والطحاوي يعزو إليهما بالرمزين المتقدمين، وربما عزا فيهما إلى كتاب آخر نقلا عنه لزيادة الثقة بتعدد النقل.
6 - (فافهم) إذا وقع في كلام الحلبي أو الطحاوي ما خلافه الصواب أو الأحسن أو الأهم، قرر الكلام كما رآه أقرب إلى الحق، وأشار إلى ذلك بقوله "فافهم" تأدبا.
7 - ( .... ) جعل كلام المصنف أو الشارح مما يريد التحشية عليه ضمن قوسين هلالين وأشار إلى ذلك بكلمة "قوله".
8 - (أ. هـ) معناها انتهى.
9 - (ملخصا) معناها أن ابن عابدين تصرف بالاختصار.
10 - (القاموس) حيثما ورد هو المحيط للفيروز آبادي.
11 - (شيخنا) إذا أطلقها المصنف التمرتاشي هو خير الدين الرملي، وإذا أطلقها ابن عابدين فهو الشيخ سعيد الحلبي.
12 - (شمس الأئمة) إذا أطلقها فهو الحلواني.
13 - (فيه نظر) رمز إلى ما يراه ابن عابدين مغلوطا مما اختلف فيه.
14 - (فتدبر) رمز إلى خطأ وقع فيه مؤلف استدركه ابن عابدين عليه.
15 - (كان الأنسب) عبارة لطيفة يرمز بها ابن عابدين إلى الأولى.
16 - (استوجهه) رمز إلى ما رآه وجيها.
17 - (الأشبه) أي الأشبه بالحق أو بالمنصوص عليه، وهو من ألفاظ الترجيح بالدليل النقلي والعلي الآني أو اللمي.
18 - (المشايخ) هم فقهاء ما وراء النهمر.
19 - (إسماعيل) هو إسماعيل الحائك في فتاواه، لعله إسماعيل النابلسي والد عبد الغني.
20 - (لا بأس) تركه أولى، ليس على إطلاقه، بل حسب مقتضى الحال.
21 - (عليه الفتوى) ما حرره ابن عابدين واستقر عليه بعد الدراسة والمناقشة.
22 - (القهستاني) حيثما ورد شرح النقاية.
23 - (فتال) حاشية الشيخ خليل الفتال على الدر.
24 - (بحر) رمز للبحر الرائق لزين الدين ابن نجيم.
25 - (رحمتي) حاشية مصطفى الرحمتي على الدر.
26 - (ابن عبدالرزاق) رمز لحاشيته على الدر.
27 - (نهر) رمز للنهر الفائق لابن نجيم.
28 - (الجوهرة) الجوهرة النيرة للحدادي شارح القدوري.
29 - (شرح المنية) إذا أطلق فهو شرح إبراهيم الحلبي، ويراد الكبير أو الصغير بالنص عليه، فإذا لم ينص يراد الصغير كما أرى والله أعلم.
30 - (الحلبة) بالباء، إذا أطلق فهو لابن الأمير الحاج شرح المنية، وتكتب في الحاشية سهوا " الحلية بالياء.
31 - (فصولين) جامع الفصولين.
32 - (معراج) معراج الدراية.
33 - (أشباه) الأشباه والنظائر.
34 - (هداية) للمرغيناني.
35 - (إمداد) إمداد الفتح.
36 - (لباب) لباب المناسك.
37 - (فتح) فتح القدير.
38 - (عيني) شرح الهداية." أهـ
نقل بتصرف قليل، من كتاب ابن عابدين وأثره في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة بالقانون
تأليف: محمد بن عبداللطيف صالح الفرفور
تقريظ: مصطفى أحمد الزرقاء
ـ[أم عبدالله الجزائرية]ــــــــ[01 - 08 - 10, 05:00 م]ـ
المشرف الكريم إذا سمحت أحذف المشاركة.
ومن أين لي أن أدري أن ما قاله خطأ أو صحيح ودراسة كتاب كهذا تحتاج وقتا ودربة.
وقد ذهبت للمكتبة العامة ونقلت ما توصلت إليه، وقد قلت في نفسي وأنا أرتب مكتبتي لماذا لا أفيد الطلاب والطالبات بهذه القصاصة التي وجدتها، وقد قلت قبلا لست من الجزائر بل من الجزيرة العربية.
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[01 - 08 - 10, 06:37 م]ـ
لعل المشرف الكريم ما حذف المشاركة لكى نتعلم من اخطائنا شكرا لام عبدالله وللمشرف
ـ[أم عبدالله الجزائرية]ــــــــ[02 - 08 - 10, 02:01 م]ـ
لعل المشرف الكريم ما حذف المشاركة لكى نتعلم من اخطائنا شكرا لام عبدالله وللمشرف
الشكر لله والفضل لله والحمد لله على كل حال. وما زلت أفكر كيف لي ان ادرس بعض مصطلحات الكتاب فالبواحث لا تفي بالغرض تماما
ـ[ابو سعيد الغامدي]ــــــــ[02 - 08 - 10, 03:18 م]ـ
الرجاء عدم حذف المشاركة لأن ما حصل فيها درس مهم لطلبة العلم ولكل من مر على هذه المشاركة حتى يتثبت الإنسان مما يكتبه أولا ثم على الأقل يشير بالنقل ثانيا إن كان ما كتبه منقولا
ولا أنسى أن اتقدم بالشكر لأبي محمد الأفريقي على متابعته وتوضيحه ولا أرى في رده إلا شدة اهتمامه وحرصه على عدم الوقوع في مثل هذه الأخطاء الشنيعة فجزاه الله خيرا.
ـ[أم عبدالله الجزائرية]ــــــــ[02 - 08 - 10, 03:43 م]ـ
الرجاء عدم حذف المشاركة لأن ما حصل فيها درس مهم لطلبة العلم ولكل من مر على هذه المشاركة حتى يتثبت الإنسان مما يكتبه أولا ثم على الأقل يشير بالنقل ثانيا إن كان ما كتبه منقولا
ولا أنسى أن اتقدم بالشكر لأبي محمد الأفريقي على متابعته وتوضيحه ولا أرى في رده إلا شدة اهتمامه وحرصه على عدم الوقوع في مثل هذه الأخطاء الشنيعة فجزاه الله خيرا.
وإني أتفهم آراء الأخوة الكرام؛ لكن لابد أن يعلموا أني أحتفظ بالمعلومات التي سطرتها لظني بأنها مهمة وأخذتها من أستاذ يفتي ويخرج في الإعلام وتكتب بحوثه وآراءه في الصحف وإدراك خطأ بعض المعلومات ليس بالسهل؛ وأين الشيخ أبا محمد لماذا لايأتي بالدليل؛ حتى نستفيد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/168)
ـ[ابو سعيد الغامدي]ــــــــ[03 - 08 - 10, 01:22 ص]ـ
أختي الكريمة ليتك تخبرينا من هو هذا الأستاذ الذي يفتي ويخرج في الإعلام ما الحرج في عدم ذكر اسمه؟
فليس أول ولا آخر من يقع في الخطأ ولا ضير في ذكر اسمه.
ـ[أم عبدالله الجزائرية]ــــــــ[03 - 08 - 10, 12:25 م]ـ
أختي الكريمة ليتك تخبرينا من هو هذا الأستاذ الذي يفتي ويخرج في الإعلام ما الحرج في عدم ذكر اسمه؟
فليس أول ولا آخر من يقع في الخطأ ولا ضير في ذكر اسمه.
الأفضل أن أترك أستاذي في حاله، فقد علمني وأستفدت من علمه، وبعض الأحيان ظروف الحياة تجعل الإنسان ينسى اسمه حتى، ربما كان عنده ظرف عندما جانب الصواب في بعض ما قال والله أعلم، والأستاذ الآن وكما وصلتني الأخبار اشتد به المرض حتى أنه تقريبا لا يدرك ما يدور حوله، فلا حول ولا قوة إلا بالله شفاه الله وعافاه.
ـ[أبو محمد الدمشقي المالكي]ــــــــ[27 - 10 - 10, 12:33 م]ـ
بل المتون في المذهب يطلق على كتب مخصوصة، يعرف كل طالب علم حنفي
بينها لنا بارك الله فيك
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[28 - 10 - 10, 04:39 م]ـ
أنصح من لا يعرف الكتاب أن لا يجعل نفسه عرضة للمسخرة بكتابة مثل هذه المشاركة
والله ما استفظعت الخطأ من الأخت ام عبد الله بل ما استفظعته هو الكلام النابى ,فعلى من يعرف خطأ شىء نقده والتنويه عليه لا استخدام الألفاظ النابية وقد شهدت والله بعينى أناسا ادعو العلم واستهزؤا بآخرين ورفعوا قدر أنفسهم بالتطاول عليا ثم هووا كما يهوى النجم المحترق وكتب الله عليهم الطمس والنسيان فصاروا رمادا ولا يذكرهم الناس الا بكل سوء فاحذر أخى أن تحدثك نفسك بمثل ذلك, وقد علمنا من اعضاء هذا المنتدى المبارك الأدب والنقد النافع والتدليل لكل قول. عافانا الله وأياكم من الذلل.(102/169)
هل أصاب الشيخ الددو في قوله: “للذكر مثل حظ الأنثيين” ليست قاعدة في الإسلام .. بل استثناء وفي نطاق ضيّق
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[27 - 07 - 10, 02:01 ص]ـ
أحمد الأمين - المدينة المنورة
قال الشيخ محمد الحسن الدّدَو رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا والأستاذ الزائر بجامعة طيبة: إن الاعتقاد السائد بأن للذَّكر مثل حظ الأنثيين من الميراث في الإسلام اعتقاد غير صحيح، وأن الحالات التي يكون فيها نصيب الذكر ضعف حظ الأنثيين من الميراث هي استثناء من القاعدة وهي محصورة في نطاق ضيّق في ميراث الولد مع أخته والأخ مع أخته وميراث أحد الزوجين عند موت الآخر، ولكنه ليس قاعدة شاملة في الدين، مؤكداً أن الفروض المقدّرة للميراث في كتاب الله عز وجل كالنصف والربع يرثها الإناث في أكثر من 70 بالمائة من المسائل. وقال الدّدَو في محاضرة له بعنوان "حقوق الإنسان في الإسلام" ألقاها بجامعة طيبة بحضور مديرها الأستاذ الدكتور منصور النزهة: إن الإسلام عدل بين جنس الذكور وجنس الإناث، فقد جعل الله ما في الأرض منقسماً إلى قسمين: ماديات ومعنويات، وجعل البشر جنسين: الذكور والإناث، وخص الإناث بأشرف ما في الأرض من الماديات وهما الذهب والحرير، وخص الذكور بأشرف ما في الأرض من المعنويات وهما الإمامة والقوامة، فحصل التعاضد والتوازن وكان ذلك عدلاً وإنصافاً للجنسين، مشيراً إلى أن الإسلام جاء بحقوق الإنسان وكمّلها خلافاً لما يعتقد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو بدايتها. وتحدث الدّدَو عن تكريم الله عز وجل للإنسان وخلقه لآدم بيمينه، وأن الله خلق للإنسان ما في الأرض جميعاً، وهو كائنٌ كريم على الله جل جلاله خلقه الله في أحسن تقويم وهيأه للخلافة في الأرض وأبدعه في أحسن صورة، ولذا جعل للبشر جميعاً حقوقاً شاملة، وحقوقاً متفاوتة، فالدرجة العليا في حقوق الإنسان هي لأهل الإيمان ثم لأهل الأمان الذين ليسوا في حالة حرب مع المسلمين ثم للمحاربين. حقوق عامة للبشر وقال الدّدَو: إن من الحقوق العامة الشاملة لجميع البشر حق الحرية وهو حق للجنس البشري كفله الإسلام وجاء به الشرع الحنيف، والحرية أنواع: حرية التديّن وحرية التعبير، فكل إنسان له الحق أن يعبّر عما يدور في خلَده من طلبات ورغبات وقناعات بشرط ألا تصل حريته إلى حرية الغير أو تضرّ بها، فالحرية لها حدود والتجاوز فيها إزالة لحرية الآخرين، وحرية غير المسلمين في المجادلة عن دينهم بما شاءوا فهي حق مكفول لهم حتى المشركين منهم، وفي المقابل لا بدّ أن يظهر المسلم الحق ويجادل به، وكذلك حق التعليم والتعلّم، وكذلك حرية التملك وهو حق محترم للإنسان وله أن يتملك بوسائل التملك المشروعة،. قوامة الرجل وعن منح الرجل القوامة قال الشيخ الدّدَو: لذلك سببان، التعيين الإلهي،والله يخلق ما يشاء ويختار ما يريد، ولما يبذله الرجل من المال والتكاليف كالنفقة والصداق التي لا تجب إلا على الزوج، والله لم يكلّف الزوجة ولا أهلها شيئاً في النكاح، وإذا عرف السبب بطل العجب، والأخ والأخت مثلاً إذا ورثا مع أخيهما فإنه يدِي عنها (أي يدفع الدية) ولا تدِي عنه، ويجب عليه نفقتها إذا لم يكن لها عائل غيره وإن كان لها مال فهو محفوظ موفور. ولاية المرأة وعن اشتراط الذكورة في الولايتين العظمى والعامة قال الدّدَو: إن ذلك ليس ازدراء ولا نقصاً وإنما هو تشريف في مقابل التكليف ولأن منصب الولاية يحتاج إلى مشقة ونصَب وسهر، والنساء منعّمات مرفّهات ويعتريهن من العوارض ما يكون مؤثراً على مزاجهنّ وتفكيرهن والدورة الشهرية مثل المرض لها آلام وأعراض، والقاضي لا يحلّ له أن يحكم وهو غضبان وصاحب النزيف من المعقول جدًّا أن يكون غضبان، وكذلك الحمل الذي يشترك فيه الجنين في الغذاء مع أمه، والقاضي لا يقضي إذا كان عطشان أو جائعاً أو حاقناً فلا يمكن أن تكون المرأة والية ولا قاضية بسبب هذه العوارض، كما أن الولاية وضعت لمصلحة الرجال والنساء والوالي العام سواء كان ملكاً أو خليفة فليس منصوباً لمصلحة الرجال بل للرجال والنساء وعليه العدل، ولو كانت امرأة لمالت إلى النساء فطبع النساء ميّال إلى جنسهنّ، ولا يمكن للمرأة أن تعدل بين الرجال والنساء، وهذه طبيعة لا ينكرْنَها وهي من فطرتهن. حقوق المحاربين وختم الشيخ الدّدَو محاضرته بالحديث عن حقوق الكفار المحاربين للمسلمين، وقال: إن لهم حقوقاً إنسانية أكدها الشرع ومنها تحريم ظلمهم وإذلالهم وإهانتهم فليس هذا من شأننا، والله تعالى يقول: (ولا يجرمنّكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى) ويقول أيضاً: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به)، ومن هنا قال أهل العلم:إذا رمونا بسلاح مسموم فيجوز ردّه عليهم ولكن لا يتخذ المسلمون أسلحة مسمومة ولا نبدؤهم بذلك، وإذا حصل التوقف في الحرب لراحة أو شرب وغيره فلا نغدر بهم فالغدر محرّم شرعاً، ومن حقّهم عدم تعذيبهم في أرزاقهم فلا تقطع عنهم المياه ليموتوا عطشاً ولا تقطع عنهم المآكل ليموتوا جوعاً لأنها من التعذيب في الأرزاق، والتعذيب منهيّ عنه ومحرّم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا".
http://www.al-madina.com/node/257873
ولا أدري أخفي على الشيخ الددو أن هذا الأمر قاعدة مهمة في الفرائض تستعمل في مسائل كثيرة!!!
فلماذا يقول نها خاصة بالأخ مع أختهّّّ
سنن ابن منصور حدثنا هشيم، قال: أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم، عن علي في رجل ترك جده وأمه وأخته، فجعل للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس. وإن ابن مسعود جعل للأخت النصف، وللأم السدس، وللجد الثلث. وإن زيد بن ثابت جعلها من تسعة، فجعل للأم الثلث، وجعل ما بقي بين الجد والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين.
والعلماء في الفقه الإسلامي يستفيدون من الآية للذكر مثل حظ الأنثيين في أكثر من مسألة
فهل من إخوة قريبين من الشيخ ينبهونه!!!
ألم يقل العلماء العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب؟؟؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/170)
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[27 - 07 - 10, 02:09 ص]ـ
الأخ عبدالله بن خميس وفقك الله الصحفيون عادة لا يكتبون ما يقال بنصه إما لجهل أو لهوى أو طلياً للاختصار فيخلون بمعنى الكلام أو لغيره من الأمور ... فلا بد أن يسمع كلام الشيخ نفسه
والله أعلم
ـ[محمد الدلمي]ــــــــ[27 - 07 - 10, 12:50 م]ـ
لا اعتقد ان هناك ما يستنكر من كلام الشيخ وفقه الله للخير ...
فالشيخ حينما تكلم كان واضح اولاً من جهة تأكيده على معنى (العدل) و عدم الوقوع في مصطلح (المساوة)
وجعلها اساس التعامل بين الجنسين في الاسلام
و الامر الآخر كان الشيخ مسدداً وهو يستظهر اسرار التشريع و مغازيه في وجه التفاضل بالاحكام بين
الجنسين ...
و الشيخ كان واضحاً في عدم جواز تولية المرأة للولايات العمامة ... ولو كان محابياً و من راكبي الموجات
لوجد الشيخ له سلف يحتج به ... ولكن مع ذلك كان الشيخ صرحياً في المنع ...
اردت ان ابين ان الشيخ ليس من تلك الفئة التي تخضع الشريعة للرأي العام كما يتوقع البعض
نأتي الي محل الاشكال ...
هل (للذكر مثل حظ الانثيين) في كل الأحوال و متعلقات الحقوق ...
الشيخ يقول ... (في الميراث) هي ليست قاعدة عامة
و استعرض الشيخ بعض المسائل على سبيل التمثيل ...
و بين ان هناك جمع من مسائل التوريث يتساوى فيها الذكر بالانثى
و مراد الشيخ من ذلك تحقيق قاعدة الغنم بالغرم و بيان شيء من تطبيقاتها ....
يبقى مسئلة (للذكر مثل حظ الانثيين) في مسائل الهبات و الاعطيات ...
فيها كلام لا يخفى على طالب العلم
منه (الاجماع على استحباب المساوة فيها بين الأولاد من ذكر و انثى)
و قصر النص على حالات معينة في الارث
و المترجح ايضاً ان (لا يجوز) المفاضلة في الاعطيات و الهبات بين الذكر و الانثى من الولد
و شيخ الاسلام يقول يصح التفاضل بحسب الحاجة
فان كانت حاجة الابن اكثر ... يعطى اكثر
و ان كانت حاجة البت اكثر .... فتعطى اكثر ...
و هناك تفصيلات يسهل الرجوع اليها لمن اراد ...
فماذا بقى؟!!
ولكن على العموم لا شيء مستنكر من كلام الشيخ
بل هو محل تأييد و شكر و يستحق ان ينسخ ليضم الي مستودع الفوائد:
و الله اعلم
ـ[جاسم آل إسحاق]ــــــــ[27 - 07 - 10, 03:40 م]ـ
الدية ـ والعقيقة ـ والشهادة ـ والعتق ـ والميراث
خمس مسائل تكون فيها المرأة على النصف من الرجل
والعتق أي عتق أمتين عن عتق عبد واحد كما في الحديث المشهور.
والله أعلم
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[27 - 07 - 10, 04:05 م]ـ
إخوتي الكرام: هناك ملاحظات ينبغي التنبه لها:
أولا: كلام الشيخ الددو؛ ليس صحيحا لا من حيث المنطلق ولا من حيث الغاية التي يريد التوصل لها؛ ذلك أن هدف الشيخ - كغيره من جماعته في بقاع الأرض كلها - هو محاولة الدفاع عن الإسلام - ظنوا - بأنه يدعو للمساواة بين الرجل والمرأة في حين أن الإسلام بريء من المساواة إلا في الأطر الشرعية المسموح بالمساواة فيها، وليس الميراث واحدا منها قطعا.
ثانيا: المرأة دون الرجل في كثير من أحكام الإسلام؛ ليس تنقيصا منها؛ وإنما تنظيما للمهام، وإعطاء لكل ذي حق حقه؛ فليس من العدل أن تساوي الرجل بالمرأة، ولا الجمل بالناقة، ولا الكبش بالنعجة؛ فالاختلاف في الحقوق والواجبات بين الذكر والأنثى نظام كوني يشمل أدق المخلوقات، وأصغرها حجما وعقلا.
ثالثا: في المسائل التي عدد الأخ جاسم كفاية لمن يغمس نفسه في هذا المستنقع الآسن.
رابعا: هناك عثرات كثيرة غير هذه للأخ الشيخ الددو؛ وقد نوقش في بعضها؛ وبين له الدليل؛ في بعض قرى موريتانيا، ولكنه كان يجيب في كل مرة بأنه اجتهد فيها ..
وعلى الجميع أن يفرقوا بين الددو قبل 8 سنوات تقريبا والددو بعد ذلك فإن له تقلبات تشهد لها أشرطته المسجلة ..
ولمن أراد التأكد من ذلك مراجعة موقفه من الصوفية بشكل عام والتيجانية بشكل خاص وموقفه من الأشاعرة والماتريدية مثلا.
والله يشهد أني أحب له الخير كما أحبه لنفسي وأكثر، وأسأل الله تعالى أن يهديني وإياه سبل السلام وأن يجنبنا فتنة المال والمنصب والجاه.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
ـ[محمد الدلمي]ــــــــ[27 - 07 - 10, 04:26 م]ـ
أن هدف الشيخ - كغيره من جماعته في بقاع الأرض كلها - هو محاولة الدفاع عن الإسلام - ظنوا - بأنه يدعو للمساواة بين الرجل والمرأة في حين أن الإسلام بريء من المساواة إلا في الأطر الشرعية المسموح بالمساواة فيها، وليس الميراث واحدا منها قطعا.
ثانيا: المرأة دون الرجل في كثير من أحكام الإسلام؛ ليس تنقيصا منها؛ وإنما تنظيما للمهام، وإعطاء لكل ذي حق حقه؛ فليس من العدل أن تساوي الرجل بالمرأة، ولا الجمل بالناقة، ولا الكبش بالنعجة؛ فالاختلاف في الحقوق والواجبات بين الذكر والأنثى نظام كوني يشمل أدق المخلوقات، وأصغرها حجما وعقلا.
لا حول ولا قوة الا بالله ...
اخ ابراهيم
هل قرأت المقال؟!!!
فأن كنت قرأته ... فمن اين استخرجت هذه الآراء التي نسبتها لل
و التي كل ما فيها يتناقض مع ما قال الشيخ ..
المقال بطوله و عرضه لم ترد فيه كلمة (مساواة) ولكنه اكد على (عدل) الشريعة
وان من هذا العدل ... اختلاف الأحكام بين الجنسين
كن عادلاً وفقك الله
فما ابتلينا بالتحزبات الا جراء المواقف المسبقة ... فكان بعضنا من اقدر الناس
على اختلاق العداوات و التناحر ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/171)
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[27 - 07 - 10, 08:57 م]ـ
الحمدُ للهِ , وبعدُ:
فإنَّ كاتبَ الموضوعِ ومن يجودُ بعدهُ على الشيخِ برصيدِ التهمِ المغلَّفةِ مجاناً أحدُ اثنينِ فيما أحسِبُ:
- رجلٌ لم يستوعبْ مقالةَ الشيخِ وفحواها , فحاكمَ وخاصمَ الشيخَ إلى ما أملاهُ عليهِ استيعابُهُ.
- رجلٌ لم يقرأ المقالَ أصلاً , وإنَّما عَلَقَ في ذهنهِ عرضاً - وهو يتابعُ الحراكَ الصحفيَّ والثقافيَّ الساخنَ في العالمِ الإسلاميِّ - أنَّ من المحظورِ شرعاً دعوةَ أقوامٍ إلى مناقضةِ الفطرة بالمساواةِ بين الجنسين فسوَّلت لهُ نفسُهُ انَّ مقالَ الشيخِ يمكنُ أن يكونَ خطوةً في طريقِ القومِ , مع أنَّ بين دعوةِ أولئكَ ومقالِ الشيخِ فرقاً كما هو بينَ الحقيقةِ وأضغاثِ الأحلامِ.
ولذلك من يقرأ السطور الأخيرةَ في المقالِ الرئيس يجدُ كاتبَها يناقضُ نفسهُ إذ يعترضُ على الشيخِ ويوافقهُ في وقتٍ واحدٍ , وهذا من عجائبِ التناقضِ , والأعجبُ منهُ إيرادهُ لمسألةٍ لا صلةَ لها بالموضوعِ البتة.
كما أنَّ من تَخِذَ من هذه الإثارةِ فرصةً للولوغِ في مستنقعِ الوقيعةِ الآسنِ وبسطِ مائدةٍ مسمومةٍ يقتاتُ منها الجَوعى بنيلهم من الشيخِ - فهو كمن يرُدُّ على شخصٍ قولهُ بوجوبِ الصلاةِ جماعةً ثُمَّ يستندُ في ردِّهِ عليهِ بأنَّهُ يبيحُ أكل اللحومِ المستوردةِ , وهذه أبينُ دلائل الإفلاسِ أعني الخروجَ عن محلِّ النزاعِ إلى مسائلَ لا ينبني عليها في موضعِ النقاشِ أثرٌ.
وعوداً على مقالِ الشيخِ حفظه الله تعالى وتولَّى أمرَهُ فإنَّ ظاهرَ نصوص الوحيينِ يشهدُ بأنَّ قاعدةَ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} ليست مُطَّردةً ومن زعمها كذلك فقد قال على الله الكذبَ وضلَّ عن سواء السبيل , ألا نراهُ ساوى بين الرجلِ والمرأةِ فقال سبحانهُ {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السدس مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ}
وكذلك الحالُ في ميراثِ الإخوة لأمٍّ رجالاً ونساءً فهم في مورِّثهم سواءٌ من حيث القسمةُ كما قال تعالى وتقدس {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}.
وهذا في ما جاءَ منصوصاً عليهِ في الوحيِ إضافةً إلى العديدِ من الحالاتِ الافتراضيةِ التي تندرجُ أحكامُها تحت قواعدَ عامَّةٍ في علم المواريثِ يجهلُها بعضُ المشنعينَ بيننا الآنَ , ومن ذلك:
- الجدُّ والجدَّةُ الصحيحانِ مع الابنِ فإنَّ لكل منهما السدسُ والباقي لابنِ المُتوفَّى.
- الزوجُ والأختُ الشقيقةُ أيضاً يتساويانِ في الميراثِ فلكل منهما نصفُ تركَةِ المُتوفَّاةِ.
- العمُّ الشقيقُ والأختُ الشقيقةُ , أو العمُّ لأبٍ والأختُ لأبٍ تكونُ تركةُ المُتوفَّاةِ مناصفةً بينهما.
إلى ما عدا ذلك من أحوالٍ تزيدُ وتتكاثرُ حسبَ وقائعِ الأحوالِ أو الافتراضِ عند الاختبارِ والتَّمرينِ على المباحثِ الفرَضيَّة.
وهُناكَ مسائلُ أخَرُ ترثُ الأنثى فيها أكثرَ ممَّا يرثُ الذَّكَرُ , وحالاتٌ تنفردُ فيها الأنثى بالميراثِ من غير أن يكونَ للذكرِ شيءٌ إطلاقاً , فما لبعضنا يتكلمونَ في علمٍ عويصٍ هم أبصرُ بالفلكِ منهُم بهِ , ولو كانوا يعلمونَ فيه شيئاً حقاً لكانَ كلامُ الشيخِ عندهم معهوداً لا ينشأ معهُ أدنى استغرابٍ إذا كانتْ حواسُّ التلقِّي كالسمعِ والفؤادِ غيرَ مغشيَّةٍ , ولا يعني ذلك أن تثورَ ثائرةُ بعضِ متحمِّسينا فيتخذَ من ذلك ذريعةً لكاتبِ هذه الحروفِ بأنَّهُ أداةٌ بيد الفلانيينَ و .. , و ... و .... الى آخرِ التُّهم الجاهزةِ السريعةِ المُعلَّبةِ المجَّانيةِ التي نالَ الشيخُ الدَّدو منها حظاً وافراً أعلاهُ على يد المندوبينَ للتوزيع.
ـ[أبو طلحة الحضرمي]ــــــــ[27 - 07 - 10, 11:19 م]ـ
جزاك الله خيرًا يا شيخنا أبا زيد ونسأل الله أن يبارك في عمر الشيخ الددو وعمله
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[27 - 07 - 10, 11:42 م]ـ
الإخوة الكرام: لقد حذفت مشاركات من هذا الموضوع ما كان ينبغي أن تحذف؛ لأن المشاركات عبارة عن سلسلة متصلة الإسناد متى ما حذفت منها واحدة حصل انقطاع وإرسال ...
أما كلام بعض الإخوة في علم المواريث فهو خارج عن الموضوع ولسنا هنا لمراجعة أصحاب الفروض، وأهل التعصيب ..
وعلى فرض ذلك وتنزلا عند الإخوة للدخول في مجال الفرائض؛ فإن صدق كلام الشيخ الددو في المقال المنقول عنه لا يتضح بالأمثلة التي تفضل بها بعض الإخوة مع ما فيها من انفعال عصبي ظاهر ...
ولعلم الإخوة فإن علم الفرائض من أيسر العلوم وأسهلها وأقلها تشعبا؛ ومن الممكن للبليد أن يستوعبه بكامله في شهر أو أقل؛ وإنما قلت ذلك لتهويل بعض الإخوة موضوعه حتى كأنه يخوف به طلاب العلم المبتدئين وينفرهم منه ..
والمهم أن كلام الشيخ في المقال المنقول عنه في منتهى البساطة، وألفاظه عربية وليست سريانية أو لغة معجمية لا يفهمها إلا المتبحرون في اللغة؛ ولا أظن طالب علم في هذا الملتقى إلا ويفهم أصعب من مثل هذا الكلام ..
ولكن الحقيقة أن هناك أغلاطا واضحة؛ والبعض يتعامل معها تعامل النعامة ..
وطلاب العلم في الحكم على هذه الأغلاط صنفان:
1 - صنف يحترم العلماء لدرجة العبادة والتقديس؛ فهم لا يخطئون، ولا يشكون، ولا يغلطون؛ والذي يبين بعض أخطائهم لينبه عليها العوام حتى لا يغتروا بها يرمونه بأكل لحوم العلماء، والتنقيص من أهل الفضل، وأن فيه حسدا، وتنتفخ أوداج الواحد منهم؛ ويرغي ويزبد ..
2 - الصنف الثاني: من يجعل دين الله تعالى هو الأولى بالاحترام؛ وهو الأولى بالغضب له إذا انتهك؛ فإذا لاحظ خطأ على بعض أهل العلم بين خطأه؛ وسأل الله له التوفيق والرجوع إلى الحق؛ ولم تعمه حسناته عن أخطائه، كما لم تلهه أخطاؤه عن حسناته.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/172)
ـ[محمد الدلمي]ــــــــ[28 - 07 - 10, 12:27 ص]ـ
ولكن الحقيقة أن هناك أغلاطا واضحة؛ والبعض يتعامل معها تعامل النعامة ..
وطلاب العلم في الحكم على هذه الأغلاط صنفان:
1 - صنف يحترم العلماء لدرجة العبادة والتقديس؛ فهم لا يخطئون، ولا يشكون، ولا يغلطون؛ والذي يبين بعض أخطائهم لينبه عليها العوام حتى لا يغتروا بها يرمونه بأكل لحوم العلماء، والتنقيص من أهل الفضل، وأن فيه حسدا، وتنتفخ أوداج الواحد منهم؛ ويرغي ويزبد ..
2 - الصنف الثاني: من يجعل دين الله تعالى هو الأولى بالاحترام؛ وهو الأولى بالغضب له إذا انتهك؛ فإذا لاحظ خطأ على بعض أهل العلم بين خطأه؛ وسأل الله له التوفيق والرجوع إلى الحق؛ ولم تعمه حسناته عن أخطائه، كما لم تلهه أخطاؤه عن حسناته.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
يجدر بك الاحترام مع كل احد ...
فكيف وانت عاجز ان تقيم البرهان على ما اختلقته على الشيخ من كونه ينادي بالمساوة المطلقة على مذهب اهل الزيغ و الانحلال!!
ومثل هذه المقدمات في نفي العصمة ... الي آخره
لا تفع اذا قام الحوار على طلب الاثبات و تصحيح الأقوال بالأدلة
كما لا تبيح لك الاستطالة في حق اخيك المسلم بأعتبار انه (غير معصوم)!!!
فكيف اذا كان الشأن في حق اهل العلم الذين لهم على الناس منة و مزيد رتبه
ولهم سابقة خير و غيرة على شرع ... وان اخطأ في شيء من اقواله
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[28 - 07 - 10, 12:47 ص]ـ
يجدر بك الاحترام مع كل احد ...
فكيف وانت عاجز ان تقيم البرهان على ما اختلقته على الشيخ من كونه ينادي بالمساوة المطلقة على مذهب اهل الزيغ و الانحلال!!
ومثل هذه المقدمات في نفي العصمة ... الي آخره
لا تفع اذا قام الحوار على طلب الاثبات و تصحيح الأقوال بالأدلة
كما لا تبيح لك الاستطالة في حق اخيك المسلم بأعتبار انه (غير معصوم)!!!
فكيف اذا كان الشأن في حق اهل العلم الذين لهم على الناس منة و مزيد رتبه
ولهم سابقة خير و غيرة على شرع ... وان اخطأ في شيء من اقواله
نفع الله بك وبعلمك، وحسن أدبك؛ وغيرتك على دين الله ..
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[28 - 07 - 10, 12:58 ص]ـ
ولا أدري أخفي على الشيخ الددو أن هذا الأمر قاعدة مهمة في الفرائض تستعمل في مسائل كثيرة!!!
فلماذا يقول نها خاصة بالأخ مع أختهّّّ
سنن ابن منصور حدثنا هشيم، قال: أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم، عن علي في رجل ترك جده وأمه وأخته، فجعل للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس. وإن ابن مسعود جعل للأخت النصف، وللأم السدس، وللجد الثلث. وإن زيد بن ثابت جعلها من تسعة، فجعل للأم الثلث، وجعل ما بقي بين الجد والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين.
والعلماء في الفقه الإسلامي يستفيدون من الآية للذكر مثل حظ الأنثيين في أكثر من مسألة
فهل من إخوة قريبين من الشيخ ينبهونه!!!
ألم يقل العلماء العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب؟؟؟؟
الأخ عبدالله بن خميس وفقه الله لا أظن في الشيخ والعلم عند الله أنه يجهل مثل هذه القاعدة ولا مكانتها من علم الفرائض ولا أظن والعلم عند الله أنه قال بصريح اللفظ أن هذه القاعدة خاصة في أرث الأخ مع أخته ...
- - للفائدة
قال شيخ الإسلام:
وَكَذَلِكَ الْقَاضِي وَالشَّاهِدُ وَالْمُفْتِي كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ: رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ وَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِخِلَافِ ذَلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ} وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} وَ " اللَّيُّ " هُوَ الْكَذِبُ وَ " الْإِعْرَاضُ " كِتْمَانُ الْحَقِّ؛ وَمِثْلُهُ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/173)
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: {الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا؛ وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا}. ثُمَّ الْقَائِلُ فِي ذَلِكَ بِعِلْمِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ حُسْنِ النِّيَّةِ فَلَوْ تَكَلَّمَ بِحَقِّ لَقَصَدَ الْعُلُوَّ فِي الْأَرْضِ أَوْ الْفَسَادَ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَرِيَاءً. وَإِنْ تَكَلَّمَ لِأَجْلِ اللَّهِ تَعَالَى مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ كَانَ مِنْ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ وَرَثَةِ الْأَنْبِيَاءِ خُلَفَاءِ الرُّسُلِ. وَلَيْسَ هَذَا الْبَابُ مُخَالِفًا لِقَوْلِهِ: {الْغِيبَةُ ذِكْرُك أَخَاك بِمَا يَكْرَهُ} فَإِنَّ الْأَخَ هُوَ الْمُؤْمِنُ وَالْأَخُ الْمُؤْمِنُ إنْ كَانَ صَادِقًا فِي إيمَانِهِ لَمْ يَكْرَهْ مَا قُلْته مِنْ هَذَا الْحَقِّ الَّذِي يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ شَهَادَةٌ عَلَيْهِ وَعَلَى ذَوِيهِ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ بِالْقِسْطِ وَيَكُونُ شَاهِدًا لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ وَالِدَيْهِ أَوْ أَقْرَبَيْهِ وَمَتَى كَرِهَ هَذَا الْحَقَّ كَانَ نَاقِصًا فِي إيمَانِهِ يَنْقُصُ مِنْ أُخُوَّتِهِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ إيمَانِهِ فَلَمْ يَعْتَبِرْ كَرَاهَتَهُ مِنْ الْجِهَةِ الَّتِي نَقَصَ مِنْهَا إيمَانُهُ؛ إذْ كَرَاهَتُهُ لِمَا لَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ تُوجِبُ تَقْدِيمَ مَحَبَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ}. ثُمَّ قَدْ يُقَالُ: هَذَا لَمْ يَدْخُلْ فِي حَدِيثِ الْغِيبَةِ لَفْظًا وَمَعْنًى. وَقَدْ يُقَالُ: دَخَلَ فِي ذَلِكَ الَّذِينَ خَصَّ مِنْهُ كَمَا يَخُصُّ الْعُمُومَ اللَّفْظِيَّ وَالْعُمُومَ الْمَعْنَوِيَّ وَسَوَاءٌ زَالَ الْحُكْمُ لِزَوَالِ سَبَبِهِ أَوْ لِوُجُودِ مَانِعِهِ فَالْحُكْمُ وَاحِدٌ. وَالنِّزَاعُ فِي ذَلِكَ يُؤَوَّلُ إلَى اللَّفْظِ؛ إذْ الْعِلَّةُ قَدْ يَعْنِي بِهَا التَّامَّةَ وَقَدْ يَعْنِي بِهَا الْمُقْتَضِيَةَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[28 - 07 - 10, 01:57 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
ولا أدري أخفي على الشيخ الددو أن هذا الأمر قاعدة مهمة في الفرائض تستعمل في مسائل كثيرة!!!
بارك الله فيك .. اعتبرها قاعدةً استثنائيةعند الشيخ؛ وأرح قلبك من العناء
فلا خير في النزاعات اللفظية وتضييع الأوقات في ذلك ..
*****
ولنشتغل بذكر بعض الفوائد العلمية الخادمة للموضوع .. خيرٌ لنا من فضول القول!
فائدة: المساواة مبدأ شرعي معتبر .. إذا كان في محله، ولم يتجاوز به ويتعداه إلى غيره.
والعدل في شريعة الإسلام .. لا ينفي وجود المساواة في أغلب أحكامها، فالتساوي والتفاوت من معاني التشريع الموافقة للفطرة المركوزة في العباد.
قال العلامة الطاهر بن عاشور في كتابه (مقاصد الشريعة الإسلامية): "ومن أولى الأشياء التي تنشأ عن عموم الشريعة ويتوقف النظر فيها على تحقيق معرفة عمومها ومواقع ذلك العموم، كيفية المساواة بين الأمة في تناول الشريعة: أفرادَها، وتحقيق مقدار اعتبار تلك المساواة ومقدار إلغائها.
ذلك أنَّ المسليمين مستوون في الانتساب إلى الجامعة الإسلامية بحكم قوله تعالى: "إنما المؤمنون إخوة" فمعنى الأخوة يشمل التساوي على الإجمال بجعل المسلمين سواءً في الحقوق المخوَّلة في الشريعة بدون تفاوت فيما لا أثر للتفاوت فيه بين المسلمين من حيث إنهم مسلمون، فإذا علمنا أن المسلمين سواء بأصل الخلقة واتحاد الدين؛ تحققنا أنهم أحقاء بالتساوي في تعلق خطاب الشريعة بهم ( .... ) وبناءً على هذا الأصل الأصيل وهو أن دين الإسلام دين الفطرة، فكل ما شهدت الفطرة بالتساوي فيه بين المسلمين فالتشريع يفرض التساوي فيه بينهم. وكل ما شهدت الفطرة بتفاوت البشرية فيه فالتشريع بمعزلٍ عن فرض أحكامٍ متساوية فيه، "اهـ كلامه النافع رحمه الله ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/174)
وقد اعتبر أن للمساواة عوارض مانعةً وذكر لها أربعة أقسام (جبلية، وشرعية، واجتماعية، وسياسية)
وضرب أمثلة لعدم مساواة الرجل للمرأة والمرأة للرجل ... بالعارض الجبلي الدائم:
كـ (منع الرجل مساواة المرأة في حق كفالة الأبناء الصغار)، و (منع المرأة مساواة الرجل فيما تقصر عنه بأصل الخلقة؛ كقيادة الجيش)
فراجعوا كلامه .. رحمه الله
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[28 - 07 - 10, 02:41 ص]ـ
الحمدُ للهِ , وبعدُ:
فإنَّ كاتبَ الموضوعِ ومن يجودُ بعدهُ على الشيخِ برصيدِ التهمِ المغلَّفةِ مجاناً أحدُ اثنينِ فيما أحسِبُ:
- رجلٌ لم يستوعبْ مقالةَ الشيخِ وفحواها , فحاكمَ وخاصمَ الشيخَ إلى ما أملاهُ عليهِ استيعابُهُ.
- رجلٌ لم يقرأ المقالَ أصلاً , وإنَّما عَلَقَ في ذهنهِ عرضاً - وهو يتابعُ الحراكَ الصحفيَّ والثقافيَّ الساخنَ في العالمِ الإسلاميِّ - أنَّ من المحظورِ شرعاً دعوةَ أقوامٍ إلى مناقضةِ الفطرة بالمساواةِ بين الجنسين فسوَّلت لهُ نفسُهُ انَّ مقالَ الشيخِ يمكنُ أن يكونَ خطوةً في طريقِ القومِ , مع أنَّ بين دعوةِ أولئكَ ومقالِ الشيخِ فرقاً كما هو بينَ الحقيقةِ وأضغاثِ الأحلامِ.
ولذلك من يقرأ السطور الأخيرةَ في المقالِ الرئيس يجدُ كاتبَها يناقضُ نفسهُ إذ يعترضُ على الشيخِ ويوافقهُ في وقتٍ واحدٍ , وهذا من عجائبِ التناقضِ , والأعجبُ منهُ إيرادهُ لمسألةٍ لا صلةَ لها بالموضوعِ البتة.
كما أنَّ من تَخِذَ من هذه الإثارةِ فرصةً للولوغِ في مستنقعِ الوقيعةِ الآسنِ وبسطِ مائدةٍ مسمومةٍ يقتاتُ منها الجَوعى بنيلهم من الشيخِ - فهو كمن يرُدُّ على شخصٍ قولهُ بوجوبِ الصلاةِ جماعةً ثُمَّ يستندُ في ردِّهِ عليهِ بأنَّهُ يبيحُ أكل اللحومِ المستوردةِ , وهذه أبينُ دلائل الإفلاسِ أعني الخروجَ عن محلِّ النزاعِ إلى مسائلَ لا ينبني عليها في موضعِ النقاشِ أثرٌ.
وعوداً على مقالِ الشيخِ حفظه الله تعالى وتولَّى أمرَهُ فإنَّ ظاهرَ نصوص الوحيينِ يشهدُ بأنَّ قاعدةَ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} ليست مُطَّردةً ومن زعمها كذلك فقد قال على الله الكذبَ وضلَّ عن سواء السبيل , ألا نراهُ ساوى بين الرجلِ والمرأةِ فقال سبحانهُ {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السدس مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ}
وكذلك الحالُ في ميراثِ الإخوة لأمٍّ رجالاً ونساءً فهم في مورِّثهم سواءٌ من حيث القسمةُ كما قال تعالى وتقدس {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}.
وهذا في ما جاءَ منصوصاً عليهِ في الوحيِ إضافةً إلى العديدِ من الحالاتِ الافتراضيةِ التي تندرجُ أحكامُها تحت قواعدَ عامَّةٍ في علم المواريثِ يجهلُها بعضُ المشنعينَ بيننا الآنَ , ومن ذلك:
- الجدُّ والجدَّةُ الصحيحانِ مع الابنِ فإنَّ لكل منهما السدسُ والباقي لابنِ المُتوفَّى.
- الزوجُ والأختُ الشقيقةُ أيضاً يتساويانِ في الميراثِ فلكل منهما نصفُ تركَةِ المُتوفَّاةِ.
- العمُّ الشقيقُ والأختُ الشقيقةُ , أو العمُّ لأبٍ والأختُ لأبٍ تكونُ تركةُ المُتوفَّاةِ مناصفةً بينهما.
إلى ما عدا ذلك من أحوالٍ تزيدُ وتتكاثرُ حسبَ وقائعِ الأحوالِ أو الافتراضِ عند الاختبارِ والتَّمرينِ على المباحثِ الفرَضيَّة.
وهُناكَ مسائلُ أخَرُ ترثُ الأنثى فيها أكثرَ ممَّا يرثُ الذَّكَرُ , وحالاتٌ تنفردُ فيها الأنثى بالميراثِ من غير أن يكونَ للذكرِ شيءٌ إطلاقاً , فما لبعضنا يتكلمونَ في علمٍ عويصٍ هم أبصرُ بالفلكِ منهُم بهِ , ولو كانوا يعلمونَ فيه شيئاً حقاً لكانَ كلامُ الشيخِ عندهم معهوداً لا ينشأ معهُ أدنى استغرابٍ إذا كانتْ حواسُّ التلقِّي كالسمعِ والفؤادِ غيرَ مغشيَّةٍ , ولا يعني ذلك أن تثورَ ثائرةُ بعضِ متحمِّسينا فيتخذَ من ذلك ذريعةً لكاتبِ هذه الحروفِ بأنَّهُ أداةٌ بيد الفلانيينَ و .. , و ... و .... الى آخرِ التُّهم الجاهزةِ السريعةِ المُعلَّبةِ المجَّانيةِ التي نالَ الشيخُ الدَّدو منها حظاً وافراً أعلاهُ على يد المندوبينَ للتوزيع.
قال الأخ الددو::::
وأن الحالات التي يكون فيها نصيب الذكر ضعف حظ الأنثيين من الميراث هي استثناء من القاعدة وهي محصورة في نطاق ضيّق في ميراث الولد مع أخته والأخ مع أخته وميراث أحد الزوجين عند موت الآخر
الأخ أبو زيد الشنقيطي لا أريد الدخول معك في جدال عقيم """""""""لكن كلامك في جهة وكلام الأخ الددو في جهة ثانية!!! ***********من حصره للقاعدة في الأخ مع الأخت وميراث أحد الزوجين فقط فقط فقط!؟؟؟؟
هذا كلام شيخك الددو يا أبا زيد!!! فما أدري تستطيع أن تنتصر على نفسك وتترك التعصب وتعترف بخطأ حصر شيخك!!! الله أعلم
فأنت لم تفهم مقصود الأخ الددو في كلامه وتتهم غيرك بعدم الفهم فالله يهديك ويردك للصواب
وبصراحة في كلامه الباقي في المقال سقطات وشطحات يعرفها المبتدئ في طلب العلم فالمجاملة في تقرير حريات الأديان والمذاهب بالصورة اللي قررها الددو من سقطاته هداه الله
(وهم صاغرون) صاغرون صاغرون صاغرون هذا دين الإسلام أ ن غير المسلمين يبقون صاغرين
فهل نترك كلام الله الصريح ونتتبع كل ناعق!!!!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/175)
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[28 - 07 - 10, 10:26 ص]ـ
بارك الله فيكم
الأنثى نصف من الرجل في الميراث والعتق والشهادة والدية والعقيقة ...
ـ[فيصل الحربي]ــــــــ[28 - 07 - 10, 03:13 م]ـ
العجيب أن الأخوة أعرضوا عن أعظم من ماهم فيه وهي حرية الأديان وتقريرها من قبل الددو وهذا لايخفى على من نور الله بصيرته أنه كلام باطل ولكن فعلاً التعصب يعمي البصيرة عن أتباع الحق.
وسأنقل ماكتبه بعض أهل العلم في مثل هذا الموضصوع قريباً بإذن الله.
ـ[فيصل الحربي]ــــــــ[29 - 07 - 10, 04:42 م]ـ
ما أشبه الليلة بالبارحة
ما قاله الددو هو ما يردده دعاة التقريب والتعايش وحرية الإديان فإليك ما يبطل هذه الدعوة
عن تكريم الله عز وجل للإنسان وخلقه لآدم بيمينه، وأن الله خلق للإنسان ما في الأرض جميعاً، وهو كائنٌ كريم على الله جل جلاله خلقه الله في أحسن تقويم وهيأه للخلافة في الأرض وأبدعه في أحسن صورة، ولذا جعل للبشر جميعاً حقوقاً شاملة، وحقوقاً متفاوتة، فالدرجة العليا في حقوق الإنسان هي لأهل الإيمان ثم لأهل الأمان الذين ليسوا في حالة حرب مع المسلمين ثم للمحاربين. حقوق عامة للبشر
هذا الكلام من الددو ليس بجديد بل قد أخرج بيان تبنته إحدى المواقع ووقع من قبل بعض أهل العلم أغترار بالاسماء التي فيه وقد عارض كثير من العلماء والمشايخ على هذا البيان كفضيلة الشيخ /عبدالرحمن الراك والشيخ سعد الحميد والشيخ عبدالرحمن المحمود والشيخ سليمان العلوان وغيرهم
فهذا هو الددو يعيد البيان لكن بصيغة أخرى وأسلوب أخر
فهذا البيان الذي تكلمنا عنه وضع من الأسس في التقريب والتعايش
قوله تعالى (ولقد كرمنا بني آدم)
وإليك ما كتبه بعض أهل العلم رداً على هذه الدعوى التي تناقلونها بينهم بشكلٍ جديد وأسلوب جديد في سبيل التقريب والتوحيد بين الأديان
قوله تعالى (ولقد كرمنا بني آدم):
حيث قالوا في أحد أسسهم:
"الإنسان من حيث هو كينونته مخلوق مكرم، فلا يجوز أن يعتدى عليه مهما كان لونه أو عرقه أو دينه، قال الله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) (الإسراء: 70) ".
وقد سبق الكلام على مساواة المسلم بالكافر في هذا الكلام في (بيان المثقفين والسياسة)، إلا أن الكلام هنا عن الآية ومعناها وطريقة الاستدلال بها، فالكلام على هذا من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: أن تكريم الإنسان في هذه الآية يراد بها تفضيل الإنسان من ناحية التصوير والتخليق والتكوين على غيره، ويدل على ذلك ثلاثة أمور:
الأمر الأول: بقية الآية، فإن الله سبحانه يقول (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا)، فباقي الآية يفسر المقصود بالتكريم. وحملهم في البر والبحر، ورزقهم من الطيبات، وتفضيلهم على كثير من الخلق أمر كوني خلقي متعلق بفعل الله سبحانه وفضله وامتنانه، لا أمر شرعي يتعلق به فعل من أفعال المكلفين بمجرده.
الأمر الثاني: آيات القرآن الأخرى في إحسان خلق الإنسان، كقوله تعالى (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم)، وقوله تعالى (وصوركم فأحسن صوركم).
وقد ذكر المفسرون رحمهم الله على هذه الآية أقوالاً كثيرة وكلها تدور حول هذا المعنى في التكريم، ولم يقل أحد منهم بمساواة المؤمن والكافر من أجل هذه الآية، أو تحريم الاعتداء على الكافر استدلالا بهذه الآية.
قال الشوكاني رحمه الله:
" (ولقد كرمنا بنى آدم) هذا إجمال لذكر النعمة التي أنعم الله بها على بني آدم، أي: كرمناهم جميعا، وهذه الكرامة يدخل تحتها خلقهم على هذه الهيئة الحسنة، وتخصيصهم بما خصهم به من المطاعم والمشارب والملابس على وجه لا يوجد لسائر أنواع الحيوان مثله، وحكى ابن جرير عن جماعة أن هذا التكريم هو أنهم يأكلون بأيديهم وسائر الحيوانات تأكل بالفم، وكذا حكاه النحاس، وقيل: ميزهم بالنطق والعقل والتمييز، وقيل: أكرم الرجال باللحى والنساء بالذوائب، وقال ابن جرير: أكرمهم بتسليطهم على سائر الخلق وتسخير سائر الخلق لهم، وقيل: بالكلام والخط والفهم. ولا مانع من حمل التكريم المذكور في الآية على جميع هذه الأشياء، وأعظم خصال التكريم العقل؛ فإن به تسلطوا على سائر الحيوانات، وميزوا بين الحسن والقبيح، وتوسعوا في المطاعم والمشارب، وكسبوا الأموال التي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/176)
تسببوا بها إلى تحصيل أمور لا يقدر عليها الحيوان، وبه قدروا على تحصيل الأبنية التي تمنعهم مما يخافون، وعلى تحصيل الأكسية التي تقيهم الحر والبرد، وقيل: تكريمهم هو أن جعل محمداً صلى الله عليه وآله وسلم منهم ".
الأمر الثالث: وهو المراد بـ:
الوجه الثاني: وهو أنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله سبحانه وتعالى قد فرّق في كتابه وشرعه بين المسلمين والكفار في كل شيء، في أحكامه القدرية، أو الشرعية، في أحكام الدنيا، أو في أحكام الآخرة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في المبحث الثاني، فلا يستوون في الكرامه، ولا في حرمة الاعتداء.
والمقصود هنا: إن الله سبحانه فرّق في كتابه في الكرامة الحقيقية، فجعلها للمؤمنين، كما قال تعالى (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)، وهذا في خطاب المؤمنين، يخبرهم بتفاضلهم في الكرامة فبعضهم أكرم من بعض، فكيف بالكفار؟.
وقد بيّن الله سبحانه في كتابه أن الكفار مهانون سافلون ليست لهم كرامة:
فورد أنهم أضل من الأنعام:
كما قال تعالى عنهم (أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون)، وقال تعالى (إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا)، وقال تعالى (والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام).
وورد أنهم في أسفل السافلين:
كما قال تعالى (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات).
وورد أنهم أذلة مهانون:
كما قال تعالى (إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين)، وقال تعالى (وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم).
الوجه الثالث: أن ترتيب حكم عدم جواز الاعتداء على (التكريم الخلقي) بحرف الفاء يدل على أن هذا التكريم علة عدم الجواز كما سبق بيانه، وهذا باطل؛ لم يقل به أحد من أهل العلم، وإنما أخذ هذا من استدلالات بعض العصرانيين هذا الزمان، كما قال شيخهم:
" الإسلام يحترم الإنسان من حيث هو إنسان، سواء كان مسلماً أو غير مسلم، له حقوق أكثر من حيث إيمانه، الله تعالى يقول (ولقد كرمنا بني آدم)، ... يعني النفس الإنسانية لها حرمة فليس هذا معناه أن هؤلاء دماؤهم مباحة وحرماتهم مباحة وكرامتهم مهدرة، هذا كلام يضر بالإسلام ويسيء إلى الإسلام ويشوه صورة الإسلام في العالم".
وانظر أخي الموحد في الآيات التي سقتها في الوجه الثاني – مع الأدلة المذكورة في المبحث
الثاني – ثم انظر في كلام هذا الرجل تجد أنهما على طرفي نقيض.
أخي القارئ أريدك أن تنظر إلى هذا التوافق العجيب بين قول الددو
وقال الدّدَو: إن من الحقوق العامة الشاملة لجميع البشر حق الحرية وهو حق للجنس البشري كفله الإسلام وجاء به الشرع الحنيف، والحرية أنواع: حرية التديّن وحرية التعبير
وبين الحرية العقدية عند الكفار (حرية تغيير الدين) وهو (الردة)، حيث في المادة الثامنة عشر من ميثاقهم لحقوق الإنسان: (لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة).
وإليك ما يبطل هذه الدعوة التي أخذت تروج في هذا العصر استدلال
بقوله تعالى (لا إكراه في الدين)
ورد في (بيان المثقفين) في ثلاثة مواضع:
1 - (لا يجوز إكراه أحد في دينه، قال الله تعالى: (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) (البقرة:256)، بل إن الإسلام نفسه لا يصح مع الإكراه).
2 - (وقيم خاصة بشعب معين آثرها واختارها فنحن لا نكرهه على تركها، ذلك أن ديننا علمنا أن لا إكراه في الدين).
3 - (وتبني الدولة للدين الإسلامي ليس معناه التدخل في خصوصيات الأقليات وإجبارها على التخلي عن دينها وإكراهها على الدخول في الإسلام فقد استقر في وعي المسلم وعُلِمَ من صريح آيات القرآن أن لا إكراه في الدين).
قلت: والكلام على هذا من وجوه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/177)
الوجه الأول: أن هذا الكلام جعلوه مقابل ما ذكره كفار أمريكا من (الحرية العقدية)، فالحرية العقدية جعلت عند الكفار الأساس الرابع من أسسهم الخمسة، وعدم الإكراه في الدين جعلت الأساس الثالث في (بيان المثقفين) من أسسهم الثمانية، ومن الحرية العقدية عند الكفار (حرية تغيير الدين) وهو (الردة)، حيث في المادة الثامنة عشر من ميثاقهم لحقوق الإنسان: (لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة).
الوجه الثاني: أن الإكراه على الدين قد يراد به الإكراه على (الاعتقاد)، وقد يراد به الإكراه على (الالتزام بالحكم):
فقد دلت الآية نفسها على أن المراد بعدم الإكراه هنا هو (الإكراه على الاعتقاد)، وذلك بقرينة قوله تعالى بعد هذا (قد تبين الرشد من الغي)، وذلك إنما يدل على إرادة الاعتقاد، ويبقى الإكراه على الالتزام بحكم الإسلام قائماً لم يخصه دليل، لقوله تعالى (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) ونحوها من آيات القتال والجهاد.
قال ابن حزم رحمه الله تعالى على هذه الآية:
" والدين في القرآن واللغة: يكون الشريعة، ويكون الحكم، ويكون الجزاء:
1 - فالجزاء في الآخرة: إلى الله تعالى لا إلينا.
2 - والشريعة: قد صح أن نقرهم على ما يعتقدون إذا كانوا أهل كتاب.
3 - فبقي الحكم: فوجب أن يكون كله حكم الله كما أمر".
وقال القرطبي رحمه الله:
"قوله تعالى (لا إكراه في الدين): الدين في هذه الآية: المعتقد والملة؛ بقرينة قوله (قد تبين الرشد من الغي) ".
فعلى هذا: فقولهم (إننا لا نكره شعباً على التخلي عن قيمه الخاصة)، و (لا نتدخل في خصوصيات الأقليات) غير صحيح، بل يلزمون بالامتثال لشريعة الإسلام فيما يتعلق بأحكام أهل الذمة كما مر.
على أن نفي الإكراه على الاعتقاد أيضاً لا يصح، وهذا هو:
الوجه الثالث: وهو أن إطلاقهم عدم الإكراه في الدين باطل، وذلك أن مسألة الإكراه في الدين على قسمين:
القسم الأول: الإكراه على الدخول في الإسلام:
القسم الثاني: الإكراه على التزام حكم الإسلام:
أما القسم الأول: وهو الإكراه على الدخول في الإسلام:
فينقسم إلى ثلاثة أقسام:
قسم يكره فيه بالاتفاق، وقسم يكره فيه عند الجمهور، وقسم لا يكره فيه بالاتفاق:
أما الأول: فهو نوعان:
1 - المرتد عن الإسلام:
فإنه يقتل بالإجماع إذا ارتد، ووقع الخلاف في الاستتابة قبل القتل، وفيمن تقبل منه التوبة، إلا أن الإجماع وقع على عدم تركه.
ومن أشهر أعمال الصحابة رضي الله عنهم بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم حروب المرتدين، وهي الحروب التي عناها قوله تعالى - كما ذكر كثير من المفسرين - (ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون)، فلم يذكر غير هذين الخيارين.
2 - المشرك العربي:
قال أبو عبيد رحمه الله:
" تتابعت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده في العرب من أهل الشرك أن من كان منهم ليس من أهل الكتاب فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل".
وقال ابن جرير الطبري رحمه الله:
" أجمعوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى أخذ الجزية من عبدة الأوثان من العرب، ولم يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف ".
وقال ابن حزم رحمه الله:
" لم يختلف مسلمان في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل من الوثنيين من العرب إلا الإسلام أو السيف إلى أن مات عليه السلام فهو إكراه في الدين".
فهذا النوعان يكره فيهما بالاتفاق، ويدل عليه أدلة كثيرة منها:
قوله تعالى (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم).
وقوله تعالى (ستدعون إلى قومٍ أولي بأسٍ شديد تقاتلونهم أو يسلمون) كما سبق.
والحديث المتفق عليه مرفوعاً (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ... الحديث).
وما في البخاري أيضاً مرفوعاً (من بدل دينه فاقتلوه)، وغيرها من النصوص.
وأما الثاني: فهو الكافر من غير أهل الكتاب والمجوس:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/178)
فقد ذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية وبعض المالكية إلى أن كل كافر ليس كتابياً أو مجوسياً فإنه يقاتل حتى يسلم، فلا يقر على دينه ولو بالجزية مطلقاً.
ودليلهم في ذلك قوله تعالى (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم)، وآيات الجهاد والقتال في سبيل الله المطلقة.
وحديث ابن عمر المشهور مرفوعاً (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها)، ونحوها من النصوص.
وقالوا: إن آية الجزية إنما خصت أهل الكتاب في قوله تعالى (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون).
فيبقى غير أهل الكتاب على الأصل في عدم قبول غير الإسلام منهم.
وأما الثالث: فهو الكافر من أهل الكتاب والمجوسي:
فقد وقع الاتفاق في الجملة على أنه يقر على دينه بالجزية، وهو الالتزام بأحكام الإسلام وهو المراد بـ:
القسم الثاني: وهو الإكراه على التزام حكم الإسلام:
فيكره جميع الكفار – ممن تقبل منهم الجزية – على التزام أحكام الإسلام المعروفة عند أهل العلم بـ (أحكام أهل الذمة).
ويدل عليه قوله تعالى (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون).
وما ثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: (اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال - فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم).
ويبقى هاهنا تنبيه:
وهو أن هذا الإقرار بالجزية تحت حكم الإسلام إنما هو حكم مؤقت إلى نزول المسيح عليه السلام، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا له من الدنيا وما فيها) وفي رواية (يقاتل الناس على الإسلام).
وعلى ذلك فيكون الإكراه على الدخول في الإسلام ذلك الوقت على جميع الكفار، فلا يقبل منهم إلا الإسلام، أو السيف.
الوجه الرابع: مما سبق يظهر أن هذه الآية ليست على ظاهرها بإجماع المسلمين سواء قيل بنسخها أو لا، ولم يستدل بها أحد من علماء الإسلام على ترك الإكراه على الدين بإطلاق، ولم يستدل بها أحد على ترك الإلزام بأحكام أهل الذمة لمن أقر منهم في بلاد الإسلام بالجزية، وقد ذكر في معنى الآية نحواً من ستة أقوال، و ليس فيها قول واحد أخذ بظاهرها في جميع الكفار، وقد قال ابن جرير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأقوال في الآية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/179)
"وأولى هذه الأقوال بالصواب: قول من قال: نزلت هذه الآية في خاص من الناس، وقال: عنى بقوله تعالى ذكره (لا إكراه في الدين) أهل الكتابين والمجوس وكل من جاء إقراره على دينه المخالف دين الحق وأخذ الجزية منه، وأنكروا أن يكون شيء منها منسوخا، وإنما قلنا: هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب؛ لما قد دللنا عليه في كتابنا (كتاب اللطيف من البيان عن أصول الأحكام): من أن الناسخ غير كائن ناسخاً إلا ما نفى حكم المنسوخ فلم يجز اجتماعهما، فأما ما كان ظاهره العموم من الأمر والنهي وباطنه الخصوص فهو من الناسخ والمنسوخ بمعزل، وإذ كان ذلك كذلك، وكان غير مستحيل أن يقال لا إكراه لأحد ممن أخذت منه الجزية في الدين، ولم يكن في الآية دليل على أن تأويلها بخلاف ذلك، وكان المسلمون جميعا قد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه أكره على الإسلام قوماً فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام، وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه، وذلك كعبدة الأوثان من مشركي العرب، وكالمرتد عن دينه دين الحق إلى الكفر، ومن أشبههم، وأنه ترك إكراه آخرين على الإسلام بقبوله الجزية منه وإقراره على دينه الباطل، وذلك كأهل الكتابين ومن أشبههم، كان بينّاً بذلك أن معنى قوله (لا إكراه في الدين) إنما هو لا إكراه في الدين لأحد ممن حل قبول الجزية منه بأدائه الجزية ورضاه بحكم الإسلام".
وقال ابن حزم رحمه الله عن هذه الآية:
"لم يختلف أحد من الأمة كلها في أن هذه الآية ليست على ظاهرها؛ لأن الأمة مجمعة على إكراه المرتد عن دينه ".
الوجه الخامس: قولهم في البيان (إن الإسلام نفسه لا يصح مع الإكراه) لا يصح على إطلاقه كما سبق:
فإسلام المرتد والوثني من العرب يصح منه بالإجماع، والكافر غير الكتابي والمجوسي يصح منه عند الجمهور.
قال ابن رجب رحمه الله:
" وأما الإكراه بحق: فهو غير مانع من لزوم ما أكره عليه، فلو أكره الحربي على الإسلام فأسلم، صح إسلامه ".
الوجه السادس: قولهم (وقيم خاصة بشعب معين آثرها واختارها فنحن لا نكرهه على تركها، ذلك أن ديننا علمنا أن لا إكراه في الدين)، وقولهم (وتبني الدولة للدين الإسلامي ليس معناه التدخل في خصوصيات الأقليات)، لا يصح أيضاً:
وذلك أن الكفار الذين يقرون على دينهم في بلاد الإسلام يلزمون بأحكام (أهل الذمة) وهي أحكام معروفة في كتب الفقه وأجمع عليها الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم في الجملة – كما سيأتي إن شاء الله في الدليل الأخير من المبحث الثاني – ومن أحكام أهل الذمة التدخل في خصوصيات الأقليات، والإجبار على ترك بعض القيم، فمن الشروط العمرية المشهورة عليهم: (ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقادم رءوسنا، وأن نلزم زينا حيثما كان، وأن نشد الزنانير على أوساطنا، وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا، ولا نظهر صليبا، ولا كتبا من كتب ديننا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين) وغيرها مما سيأتي إن شاء الله تعالى.
الوجه السابع: قولهم (الأقليات) يدخل فيه كل مخالف للأكثرية على مصطلح الأمريكان، فيدخل في الأقلية عندهم: الروافض والإسماعيلية والنصيرية والدروز والبهائية والقاديانية وغيرهم من المشركين والزنادقة، وهؤلاء لا يقرون أبداً على دينهم ولو بالجزية بالإجماع.
الوجه الثامن: قولهم (فقد استقر في وعي المسلم وعُلِمَ من صريح آيات القرآن أن لا إكراه في الدين).
قلت: وهي آية واحدة فحسب، وليست على ظاهرها بإجماع المسلمين كما سبق، فأين الآيات الصريحة الأخرى؟!.
الوجه التاسع: وهو أن هذه الآية يكثر العصرانيون الاستدلال بها ليبينوا للكفار أنهم مع (الحرية الاعتقادية)، ويجعلونها أساساً من أسس الدين! كما قال شيخهم:
" فلم يشرع القتال ليجبر الإنسان أو يكرهه على الدخول في الدين أو تغيير دينه، والفتوحات لم تكن لإكراه الناس للدخول في الدين، لو دخل إنسان في دين الإسلام مكرهاً لاعتبر إسلامه باطلاً، لأن الإسلام يعتبر الإيمان قضية اختيارية اقتناعية، ويقول بصراحة (لا إكراه في الدين، قد تبّين الرشد من الغي) "
ختاماً: هذا مانقلته هو ماكتبه أحد طلبة العلم رداً على بيان خرج في وقته وتصدى له فما أشبه اليوم
فجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء
أسال الله لنا ولكم الهداية والسداد في القول والعمل وأسال الله أن يجعلنا هدة مهتدين لا ضالين
ولا مضلين
وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[29 - 07 - 10, 04:51 م]ـ
أخي الكريم: فيصل الحربي.
لقد أسمعْتَ لو ناديْتَ حيّاً ... ولكن لا حياة لمن تنادِي
وفقك الله للنصح للإسلام والمسلمين.
اخي الكريم: إن الشبه التي تثار ضد الإسلام لو لم يجدوا لها بعض أهل العلم لما انطلت على كثير من طلاب العلم فضلا عن العوام؛ وهذا تاريخ المسلمين مليء بالتجارب المماثلة.
أسأل الله تعالى أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/180)
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[31 - 07 - 10, 03:22 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
....
يبقى مسئلة (للذكر مثل حظ الانثيين) في مسائل الهبات و الاعطيات ...
فيها كلام لا يخفى على طالب العلم
منه (الاجماع على استحباب المساوة فيها بين الأولاد من ذكر و انثى)
....
مَن نقل هذا الاجماع؟
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[31 - 07 - 10, 06:35 م]ـ
أيُّ إجماعٍ يشيرُ إليه أخونا الفاضلُ (الدلمي) - وفقه الله وحفظه - والعلماءُ مختلفونَ في مفهومِ حديثِ البشير 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - والد النّعمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - يومَ أتى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقال: إني قد نحلت ابني هذا نِحِلة فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {أكل ولدك نحلتهم مثل ذالك}، قال: لا، قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء}، قال: نعم قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم}.
ولذلك كانَ مذهب الحنابلة أنَّ التسويةَ والعدلَ المأمورَ بهما في الحديثِ يكونانِ على نحو قسمة الميراث وذلك بأن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين , ولا شكَّ أنَّ اختيارهم ينقضُ دعوى الإجماعِ على استحباب التسويةِ بين الذكر والأنثى , والله تعالى أعلمُ.
وعليه: يكونُ ما نقلهُ ابنُ قدامةَ وغيره من عدم الخلافِ في استحباب التسويةِ محمولاً عند الحنابلةِ على التقسيمِ على نحو التركةِ بأن يكونَ للذكر مثل حظ الأنثيين , وهذا ما أفتى بهِ غيرُ واحدٍ من متقدمي الحنابلةِ ومتأخريهم أيضاً كابن باز وابن عثيمينَ رحم الله الجميع.
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[31 - 07 - 10, 11:15 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
...
ولذلك كانَ مذهب الحنابلة أنَّ التسويةَ والعدلَ المأمورَ بهما في الحديثِ يكونانِ على نحو قسمة الميراث
...
العدل مأمور به في الحديث .. صحيح ..
أما التسوية فليس لها وجود في الحديث آنف الذكر، فضلا عن الأمر بها ..
التسوية مأمور بها في حديث آخر .. (سووا بين اولادكم في العطية) و هو ضعيف.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[01 - 08 - 10, 02:31 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ..
العدل مأمور به في الحديث .. صحيح ..
أما التسوية فليس لها وجود في الحديث آنف الذكر، فضلا عن الأمر بها ..
التسوية مأمور بها في حديث آخر .. (سووا بين اولادكم في العطية) و هو ضعيف.
هذا فيما لوكان بحثنا لفظياً سلمك الله.!
وإلا فما الذي تفهمهُ من قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {أكل ولدك نحلتهم مثل ذلك}
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[01 - 08 - 10, 12:49 م]ـ
الحمدُ للهِ , وبعدُ:
فإنَّ كاتبَ الموضوعِ ومن يجودُ بعدهُ على الشيخِ برصيدِ التهمِ المغلَّفةِ مجاناً أحدُ اثنينِ فيما أحسِبُ:
- رجلٌ لم يستوعبْ مقالةَ الشيخِ وفحواها , فحاكمَ وخاصمَ الشيخَ إلى ما أملاهُ عليهِ استيعابُهُ.
- رجلٌ لم يقرأ المقالَ أصلاً , وإنَّما عَلَقَ في ذهنهِ عرضاً - وهو يتابعُ الحراكَ الصحفيَّ والثقافيَّ الساخنَ في العالمِ الإسلاميِّ - أنَّ من المحظورِ شرعاً دعوةَ أقوامٍ إلى مناقضةِ الفطرة بالمساواةِ بين الجنسين فسوَّلت لهُ نفسُهُ انَّ مقالَ الشيخِ يمكنُ أن يكونَ خطوةً في طريقِ القومِ , مع أنَّ بين دعوةِ أولئكَ ومقالِ الشيخِ فرقاً كما هو بينَ الحقيقةِ وأضغاثِ الأحلامِ.
ولذلك من يقرأ السطور الأخيرةَ في المقالِ الرئيس يجدُ كاتبَها يناقضُ نفسهُ إذ يعترضُ على الشيخِ ويوافقهُ في وقتٍ واحدٍ , وهذا من عجائبِ التناقضِ , والأعجبُ منهُ إيرادهُ لمسألةٍ لا صلةَ لها بالموضوعِ البتة.
كما أنَّ من تَخِذَ من هذه الإثارةِ فرصةً للولوغِ في مستنقعِ الوقيعةِ الآسنِ وبسطِ مائدةٍ مسمومةٍ يقتاتُ منها الجَوعى بنيلهم من الشيخِ - فهو كمن يرُدُّ على شخصٍ قولهُ بوجوبِ الصلاةِ جماعةً ثُمَّ يستندُ في ردِّهِ عليهِ بأنَّهُ يبيحُ أكل اللحومِ المستوردةِ , وهذه أبينُ دلائل الإفلاسِ أعني الخروجَ عن محلِّ النزاعِ إلى مسائلَ لا ينبني عليها في موضعِ النقاشِ أثرٌ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/181)
وعوداً على مقالِ الشيخِ حفظه الله تعالى وتولَّى أمرَهُ فإنَّ ظاهرَ نصوص الوحيينِ يشهدُ بأنَّ قاعدةَ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} ليست مُطَّردةً ومن زعمها كذلك فقد قال على الله الكذبَ وضلَّ عن سواء السبيل , ألا نراهُ ساوى بين الرجلِ والمرأةِ فقال سبحانهُ {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السدس مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ}
وكذلك الحالُ في ميراثِ الإخوة لأمٍّ رجالاً ونساءً فهم في مورِّثهم سواءٌ من حيث القسمةُ كما قال تعالى وتقدس {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}.
وهذا في ما جاءَ منصوصاً عليهِ في الوحيِ إضافةً إلى العديدِ من الحالاتِ الافتراضيةِ التي تندرجُ أحكامُها تحت قواعدَ عامَّةٍ في علم المواريثِ يجهلُها بعضُ المشنعينَ بيننا الآنَ , ومن ذلك:
- الجدُّ والجدَّةُ الصحيحانِ مع الابنِ فإنَّ لكل منهما السدسُ والباقي لابنِ المُتوفَّى.
- الزوجُ والأختُ الشقيقةُ أيضاً يتساويانِ في الميراثِ فلكل منهما نصفُ تركَةِ المُتوفَّاةِ.
- العمُّ الشقيقُ والأختُ الشقيقةُ , أو العمُّ لأبٍ والأختُ لأبٍ تكونُ تركةُ المُتوفَّاةِ مناصفةً بينهما.
إلى ما عدا ذلك من أحوالٍ تزيدُ وتتكاثرُ حسبَ وقائعِ الأحوالِ أو الافتراضِ عند الاختبارِ والتَّمرينِ على المباحثِ الفرَضيَّة.
وهُناكَ مسائلُ أخَرُ ترثُ الأنثى فيها أكثرَ ممَّا يرثُ الذَّكَرُ , وحالاتٌ تنفردُ فيها الأنثى بالميراثِ من غير أن يكونَ للذكرِ شيءٌ إطلاقاً , فما لبعضنا يتكلمونَ في علمٍ عويصٍ هم أبصرُ بالفلكِ منهُم بهِ , ولو كانوا يعلمونَ فيه شيئاً حقاً لكانَ كلامُ الشيخِ عندهم معهوداً لا ينشأ معهُ أدنى استغرابٍ إذا كانتْ حواسُّ التلقِّي كالسمعِ والفؤادِ غيرَ مغشيَّةٍ , ولا يعني ذلك أن تثورَ ثائرةُ بعضِ متحمِّسينا فيتخذَ من ذلك ذريعةً لكاتبِ هذه الحروفِ بأنَّهُ أداةٌ بيد الفلانيينَ و .. , و ... و .... الى آخرِ التُّهم الجاهزةِ السريعةِ المُعلَّبةِ المجَّانيةِ التي نالَ الشيخُ الدَّدو منها حظاً وافراً أعلاهُ على يد المندوبينَ للتوزيع.
وفقك الله و أيدك في الدنيا و الآخرة يا شيخنا الكريم
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[04 - 08 - 10, 06:00 م]ـ
قال الأخ الددو::::
وأن الحالات التي يكون فيها نصيب الذكر ضعف حظ الأنثيين من الميراث هي استثناء من القاعدة وهي محصورة في نطاق ضيّق في ميراث الولد مع أخته والأخ مع أخته وميراث أحد الزوجين عند موت الآخر
الأخ أبو زيد الشنقيطي لا أريد الدخول معك في جدال عقيم """"""""" لكن كلامك في جهة وكلام الأخ الددو في جهة ثانية!!! ***********من حصره للقاعدة في الأخ مع الأخت وميراث أحد الزوجين فقط فقط فقط!؟؟؟؟
هذا كلام شيخك الددو يا أبا زيد!!! فما أدري تستطيع أن تنتصر على نفسك وتترك التعصب وتعترف بخطأ حصر شيخك!!! الله أعلم
فأنت لم تفهم مقصود الأخ الددو في كلامه وتتهم غيرك بعدم الفهم فالله يهديك ويردك للصواب
وبصراحة في كلامه الباقي في المقال سقطات وشطحات يعرفها المبتدئ في طلب العلم فالمجاملة في تقرير حريات الأديان والمذاهب بالصورة اللي قررها الددو من سقطاته هداه الله
(وهم صاغرون) صاغرون صاغرون صاغرون هذا دين الإسلام أ ن غير المسلمين يبقون صاغرين
فهل نترك كلام الله الصريح ونتتبع كل ناعق!!!!!
يابنَ خميس عفا اللهُ عنكَ لا تكذب على الشيخِ وتُفقِّطْ بعد كذبك عليه ثلاثاً .. !
الشيخُ ذكرَ ثلاثَ حالاتٍ هي الزوجان , والأخُ مع أختهِ , والابنُ والبنتُ.
ويبدو أنَّهُ استغلقَ عليكَ التفريقُ بين ما سردهُ الشيخُ فظننتَ قولهُ حفظه الله {ميراث الولد مع أخته والأخ مع أخته} شيئاً واحداً وليسا كذلك.
وواللهِ لَو كنتُ حقاً تلميذاً للشَّيخِ لما وسعني أن أجاريكَ في الدِّفَاعِ عنهُ لأنَّهُ وتلاميذَهُ لا يأبهونَ بالمٌقبلِ المُريدِ فضلاً عن المغرضِ البعيدِ.!
هواكَ نجدٌ وهواهُ الشَّامُ ** وذا وذا يا خَيُّ لا يَلتَامُ.
والنتيجةُ التي يمكنُ الخروجُ بها أنَّ الشيخَ ما جاءَ بجديدٍ لانحصار هذه القاعدةِ في الأحوال الثلاثة التي ذكرها مُضافاً إليها حالُ ميراثِ الأبوينِ وحالُ اجتماعِ ذوي الأرحامِ المُتَّحدة جهةُ قرابتهم.
وجميعُ ما يمكنُ أن تتصوَّرهُ من أحوال ميراث المرأة نصفَ ميراثِ الرجلِ يؤول إلى هذا النِّطاقِ الضيِّقِ نسبةً إلى باقي أحوال التركةِ.
امَّا موضوع الأديانِ فهو شأنٌ آخرُ أدرجهُ البعضُ في هذه الصفحةِ ولا وجهَ لهُ , والله أعلمُ.(102/182)
هل الكحول نجسة
ـ[سمير الطيب]ــــــــ[27 - 07 - 10, 06:51 ص]ـ
سبق في ظني أن الإخوة بحثو في نجاسة الكحول أين أجد ذلك وماهو دليل نجاستها QuestionQuestion
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[27 - 07 - 10, 07:04 ص]ـ
قال شيخنا \ أبى عمر حسن بن عبد الستير النعمانى - حفظه الله تعالى - فى أحد دروسه فى شرح كتاب التسهيل فى الفقه الحنبلى للأمام البعلى - كتاب الطهاره - باب النجاسات:::::
قلت - النعمانى -: والنجاسة عبادة شرعية غير معللة وإلحاق الحشيشة بالخمر –على القول بنجاسته- هذا فيه نظر إلا أن يكون ذلك من باب تشديد المصنف في باب يحسن فيه تشديد لما أمر الله تعالى باجتناب الخمر.
إًذا فإلحاق الحشيشة بالخمر على القول بنجاسته فيه نظر والراجح الطهارة للحشيشة بل للخمر
وإليك الدليل:
أوًلا: البراءة الأصلية.
ثانيا: أنه أمر بإلقائها في طرقات المدينة والسكك، فلو كانت نجسة لوجب تتريه طريق المسلمين عنها كما أمر المتخلي أن يتجنب طريق الناس وظلهم حتى لا ينجسه.
ثالًثا: ولم يأمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بغسل الأواني منها لما حرمت كما في حديث المزادتين، فلو كانت نجسة لأمر بغسل الأواني منها ما أمر بغسل الأواني من الحمر الأهلية.
رابعا: بل هناك شبه دليل وهو قوي أن الله تعالى أباح الصلاة في بعض الوقت في حال شرب الخمر: لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى - فلم يأمرهم ربهم حينها أن يغسلوا أفواههم منها ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
خامسا: وأنه لا معنى لنجاسته هنا لأن أصل الخمر ثمرة طيبة.
إشكالات وأجوبتها:
الإشكال الأول: إن الله تعالى قال في آية المائدة ((إنما الخمر و الميسر و الانصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفحلون))
المائدة: 90]، والآية متجهة بأا خارج محل التراع بما يأتي:
أوًلا: قوله - رجس -
فهي لفظة مشتركة محتملة بخلاف الركس و النجس، لكن الرجس لفظة تحتمل النجاسة المادية والمعنوية ولا يجوز نقل شيء عن أصله بمحتمل.
ثانيا: أنه لم يفسر أحد من السلف الآية بهذا التفسير أنه رجس بمعنى - النجس - ولا يجوز مخالفة السلف تفسيرا.
ثالًثا: دلالة الاقتران بأن الله تعالى قرنها بالأنصاب والأزلام والميسر فلما كانت ثلاثتها طاهرة ألحق
رابعا: أن الاجتناب المذكور في الآية هو اجتناب شرب لا اجتناب حمل أو ملامسة بدليل تمام
((إنما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة و البغضاء فى الخمر))، وهذه المفسدة لا تحصل إلا بالشرب.
خامساً: ان الله تعالى قال: ((رجس من عمل الشيطان)) فلم تكن نجسة في أصلها.
الإشكال الثاني: قوله تعالى: ((وسقاهم ربهم شرابا طهورا)) فلما كانت خمر الآخرة طاهرة كانت خمر الدنيا نجسة هذا من استدلال الشيخ الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى.
وجوابه:
أوًلا: بأن قوله تعالى - وسقاهم ربهم شرابا طهورا - لا يلزم منه أن تكون خمر الدنيا نجسة ز
ثانيا: أن مفهوم المخالفة ليس ملزما عند الأصوليين.
ثالًثا: ولا ينتفي اجتماع خمر الدنيا وخمر الآخرة على صفة مشتركة بينهما كما يشتركان في غير
صفة منها الأسماء.
رابعا: وقوله - شرابا - يشمل عموم الشراب فيلزم من إعمال دلالتها بأن يقال بأن شراب الدنيا
من لبن وعسل ونحو ذلك أيضا نجس.
الإشكال الثالث: استدلالهم بحديث أبي ثعلبة ا ُلخشني أنه قال للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم وهم يأكلون الخترير ويشربون الخمر" فأمرهم بكسرها واجتناا فإن لم يكن
فاغسلوها للأكل فيها.
وجوابه:
أوًلا: إنما ذكروا الخنزير فأصبح قوله - فاغسلوها - يصرف إلى تطهيرها من لحم الخترير لما جاء الدليل صريحا بحقه.
ثانيا: أو أن يكون هذا من باب اجتناا لأن الأصل في الخمر اجتناا.
وعليه يترجح القول بطهارة الخمر بل وكل مسكر لانعدام الدليل.
أملاه - فضليه الشيخ \ أبى عمر حسن بن عبد الستير النعمانى - حفظه الله تعالى -
كتبه - راجى عفو ربه - \ أبى سليمان الجندى ...
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[27 - 07 - 10, 12:48 م]ـ
وهو الاختيار للامامين ابن باز والالبانى رحمهما الله
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[27 - 07 - 10, 12:50 م]ـ
نسيت ان اشكرك بحث جيد اعجبنى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/183)
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[27 - 07 - 10, 02:10 م]ـ
بارك الله فيك أخى - أبو خالد الحنبلى - ,,
ـ[سمير الطيب]ــــــــ[27 - 07 - 10, 04:52 م]ـ
عفوا أيها الإخوة لم يتحرر محل النزاع بعد والمقصود من السؤال ولعلي لم أحسن صياغته والسؤال بطريقة أخرى
هل يقاس الخمر على هذه الكحول العصرية مع فارق القياس وهل كل من قال بنجاسة الخمر يلزمه نجاسة الكحول
هذا هو بحثنا
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[27 - 07 - 10, 05:24 م]ـ
عفوا أيها الإخوة لم يتحرر محل النزاع بعد والمقصود من السؤال ولعلي لم أحسن صياغته والسؤال بطريقة أخرى
هل يقاس الخمر على هذه الكحول العصرية مع فارق القياس وهل كل من قال بنجاسة الخمر يلزمه نجاسة الكحول
هذا هو بحثنا
أخى بارك الله فيكم ,, الطريق واحد ,, وسوف أبين لفضيلتكم ذلك إن شاء الله تعالى ,,
أولاً: انا أميل إلى طهاره كل مسكر ..
حيث قال الامام أبى عبد الله محمد البعلى الحنبلى ,
فى كتابه - التسهيل فى الفقه الحنبلى
- ط - دار بن الجوزى -
اعتناء الشيخ \ عبد الله الفوزان
ص 22:::
((بابٌ: النجاسات: الدم , وقيئ غير المأكول , و المسكر , ..... ))
قلت: فلقد عين أن كل مسكر , نجس .. و هذا المشهور فى مذهب الحنبله ,
حيث قال المصنف فى مقدمه كتابه ص 20 ,,
قال ((فهذا مختصر فى الفقه على مذهب الامام المبجل , و الحبر المفضل أبى عبد الله أحمد بن حنبل , رضى الله عنه و ارضاه , و جعل الجنه ماواه , جعلته على القول الصحيح مما اختاره معظم الاصحاب .... ))
قلت: المتأمل بارك الله فيكم , يرى أن الحنابله , يقولون بنجاسه كل مسكر ..
أى أن عندهم: الخمر نجسه و و الحشيشه نجسه , و الكحول كذلك نجس ..
قلت: لكن ينعدم الدليل على نجاسه المسكر , بل الخمر ..
فمن قال بنجاسه الخمر يلزمه أن يقول , بنجاسه الكحول
لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ((كل مسكر خمر. وكل مسكر حرام)) مسلم
فبما أن الخمر نجس - عندهم , و كل مسكر خمر- بدلاله الحديث - , إذا كل مسكر نجس ..
و بما أن الكحول من المسكرات , حيث ان البعض يشرب الكحوليات ,,
ولكن الان وزارات الصحه , تضع على الكليات بعض المواد لتمنع شربه , منها مواد تسبب الجنون و العمى ..
و هو ما يسمى ب كحول دينات alcohol DENAT
و معناها: انه كحول عادى جدا مسكر , لكنه مضاف اليه مواد سامه تمنع الناس من شربه , هذا المواد لا تؤثر على الجلد , و هى بكميات بسيطه جدا .. و عندها شربها يتسمم الانسان و يصاب بالعمى و يموت .. - ابتسامه -
فيلزم الحنابله: ان يقول بان الكحوليات نجسه , لانه مسكر و المسكر نجس عندهم ..
فما رأيكم بارك الله فيكم؟؟؟
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[27 - 07 - 10, 05:28 م]ـ
مع العلم , أن اميل إلى القول بطهاره المسكرات و الخمر ,, و الافضل هو الاجتناب .. و كما قال الشيخ بن عثيمن رحمه الله تعالى ((الخمر ليس بنجس وهو القول الراجح عندي فإن الكحول لا تكون نجسة نجاسة حسية بل نجاستها معنوية لأن الكحول المسكرة خمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وإذا كانت خمراً فإن استعمالها في الشرب والأكل بأن تمزج في شيء مأكول ويؤكل حرام بالنص والإجماع وأما استعمالها في غير ذلك كالتطهير من الجراثيم ونحوه فإنه موضع نظر فمن تجنبه فهو أحوط وأنا لا استطيع أن أقول إنه حرام لكني لا استعمله بنفسي إلا عند الحاجة إلى ذلك كما لو احتجت لتعقيم جرح أو نحوه والله أعلم))
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[31 - 07 - 10, 03:55 م]ـ
(2475)
سؤال: يوجد في بعض الأدوية المشروبة نسبة قلية من الكحول بغرض إذابة المادة الفعالة علماً بأن المادة الفعالة لا تذوب إلا في الكحول وبعضها يذوب في الكحول وغيره ولكن الكحول أفضل. فهل يجوز تناول الأشربة التى فيها نسبة قليلة من الكحول؟
الجواب:
لا بأس باستعمال هذه الأدوية شراباً أو أكلاً ونحو ذلك ويغتفر ما فيها من هذه الكحول لقلة النسبة الموجودة فيها ولأهمية وضعها فيها لما ذكر من فائدتها ولكون هذه الكحول تحفظ الأدوية عن الفساد والتعفن مع أن هناك خلافاً في نجاسة هذه الكحول أو طهارتها وعلى القول بأنها نجسة أو محرمة فإنه يغتفر القليل منها كما يغتفر بعضها عند الحاجة والمناسبة ولا يقال إنه لا يجوز العلاج بالمحرم فإن هذه الكحول لم توضع في الأدوية كعلاج وإنما قصد بها حفظ الدواء وقوة تأثيره. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
(1006)
سؤال: ما حكم المضمضة بالكحول؟
الجواب:
الأصل أنه نجس إذا كان يسكر أو يخدر لكن إن كان تأثيره قليلاً وكان هناك حاجة إلى استعماله في الفم لتنقية الأسنان أو شد اللثة أو نحو ذلك استعمل كعلاج ثم بعد تحريكه في فمه يمجه ولا يجوز ابتلاعه إذا كان مسكراً أو مخدراً ولو لم يكن شراباً لذيذاً. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
15/ 3/1420 هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/184)
ـ[عبدالله الكناني]ــــــــ[08 - 08 - 10, 05:51 م]ـ
لعل كلمة (رجس) من الألفاظ المشتركة وإليك البيان من لسان العرب وكلام أهل التفسير
لسان العرب - (6/ 94)
(رجس) الرِّجْسُ القَذَرُ وقيل الشيء القَذِرُ ورَجُسَ الشيءُ يَرْجُسُ رَجاسَةً وإِنه لَرِجْسٌ مَرْجُوس وكلُّ قَذَر رِجْسٌ ورجل مَرْجوسٌ ورِجْسٌ نِجْسٌ ورَجِسٌ نَجِسٌ
قال ابن دريد وأَحسبهم قد نالوا رَجَسٌ نَجَسٌ وهي الرَّجاسَةُ والنَّجاسَة
وفي الحديث أَعوذ بك من الرَّجْسِ النَجْسِ الرِّجْسُ القذر.
وقد يعبر به عن الحرام والفعل القبيح والعذاب واللعنة والكفر والمراد في هذا الحديث الأَول.
قال الفراء إِذا بدأُوا بالرَّجْسِ ثم أَتبعوه النِّجْسَ كسروا الجيم وإِذا بدأُوا بالنجس ولم يذكروا معه الرِّجْس فتحوا الجيم والنون ومنه الحديث نهى أَن يُسْتَنْجَى بِرَوْثَةٍ وقال إِنها رِجْسٌ أَي مُسْتَقْذَرَة.
والرِّجْس العذاب كالرِّجز التهذيب وأَما الرِّجْزُ فالعذاب والعمل الذي يؤدي إِلى العذاب
والرِّجْسُ في القرآن العذاب كالرِّجْز وجاء في دعاء الوتر وأَنْزِلْ عليهم رِجْسَك وعذابك قال أَبو منصور الرجس ههنا بمعنى الرجز وهو العذاب قلبت الزاي سيناً كما قيل الأَسد والأَزد.
وقال الفراء في قوله تعالى:" ويَجْعَلُ الرِّجْسَ على الذين لا يعقلون " إِنه العقاب والغضب وهو مضارع لقوله الرجز قال ولعلها لغتان
وقال ابن الكلبي في قوله تعالى:" فإِنه رِجْسٌ" الرجس المَأْتَمُ.
وقال مجاهد كذلك يجعل اللَّه الرجس قال ما لا خير فيه.
قال أَبو جعفر إِنما يريد اللَّه ليذهب عنكم الرِّجْسَ أَهلَ البيت ويُطَهِّرَكم قال الرجز الشك ابن الأَعرابي مرَّ بنا جماعى رَجِسُون نَجِسُون أَي كفار
وفي التنزيل العزيز "إِنما الخمر والميسر والأَنصابُ والأَزْلامُ رِجْسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه "
قال الزجاج الرِّجْسُ في اللغة اسم لكل ما استقذر من عمل فبالغ اللَّه تعالى في ذم هذه الأَشياء وسماها رِجْساً ويقال رَجُسَ الرجل رَجَساً ورَجِسَ يَرْجَسُ إِذا عَمِلَ عملاً قبيحاً
والرَّجْسُ بالفتح شدة الصوت فكأَنَّ الرِّجْسَ العمل الذي يقبح ذكره ويرتفع في القبح
وقال ابن الكلبي رِجْسٌ من عمل الشيطان أَي مَأْثَمٌ
قال ابن السكيت الرَّجْسُ مصدر صوتُ الرَّعد وتَمَخُّضُه غيره الرَّجْسُ بالفتح الصوت الشديد من الرعد ومن هدير البعير ورجَسَت السماء تَرْجُسُ إِذا رَعَدَتْ وتَمَخَّضَتْ وارتجَسَتْ مثله
وفي حديث سَطِيح لما وُلِدَ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ارْتَجَسَ إِيوان كِسْرَى أَي اضطرب وتحرك حركة سمع لها صوت
وفي الحديث إِذا كان أَحدكم في الصلاة فوجد رِجْساً أَو رِجْزاً فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أَو يَجِدَ ريحاً ورِجْسُ الشيطان وَسْوَسَتُه والرَّجْسُ والرَّجْسَةُ والرَّجَسانُ والارْتِجاسُ صوت الشيء المختلط العظيم كالجيش والسيل والرعد رَجَسَ يَرْجُسُ رَجْساً فهو راجِسٌ ورَجَّاسٌ ويقال سحاب ورعد رَجَّاسٌ شديد الصوت وهذا راجِسٌ حَسَن أَي راعِدٌ حسن قال:
وكلُّ رَجَّاسٍ يَسُوقُ الرُجَّسا
من السُيولِ والسَّحاب المُرَّسا
يعني التي تَمْتَرِسُ الأَرض فَتَجْرُف ما عليها وبعير رَجَّاس ومِرْجسٌ أَي شديد الهَدير وناقة رَجْساء الحَنِين متتابعته حكاه ابن الأَعرابي وأَنشد
يَتْبَعْنَ رَجْساءَ الحَنِين بَيْهَسا
تَرى بأَعْلى فَخِذَيْها عَبَسا
مثلَ خَلُوقِ الفارِسِيِّ أَعْرَسا
ورَجْسُ البعير هَديرُه عن اللحياني
قال رؤبة بِرَجْسِ بَخْباخِ الهَديرِ البَهْبَهِ
وهم في مَرْجُوسَة من أَمرهم وفي مَرْجُوساء أَي في التباس واختلاط ودَوَرانٍ وأَنشد
نحن صَبَحْنا عَسْكَرَ المَرْجُوسِ
بذاتِ خالٍ ليلةً الخَمِيسِ
ومن كلام المفسرين
تفسير الألوسي - (5/ 121)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)
{رِجْسٌ} أي قذر تعاف عنه العقول، وعن الزجاج الرجس كل ما استقذر من عمل قبيح.
وأصل معناه الصوت الشديد ولذا يقال للغمام رجاس لرعده والرجز بمعناه عند بعضهم/.
وفرق ابن دريد بين الرجس والرجز والركس فجعل الرجس الشر والرجز العذاب والركس العذرة والنتن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/185)
تفسير الألوسي - (6/ 53)
قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145)
{أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ} أي اللحم كما قيل لأنه المحدث عنه أو الخنزير لأنه الأقرب ذكراً. وذكر اللحم لأنه أعظم ما ينتفع به منه فإذا حرم فغيره بطريق الأولى، وقيل وهو خلاف الظاهر: الضمير لكل من الميتة والدم ولحم الخنزير على معنى فإن المذكور {رِجْسٌ} أي قذر أو خبيث مخبث {أَوْ فِسْقًا} عطف على {لَحْمَ خِنزِيرٍ} على ما اختاره كثير من المعربين وما بينهما اعتراض مقرر للحرمة {أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ} صفة له موضحة. وأصل الإهلال رفع الصوت. والمراد الذبح على اسم الأصنام. وإنما سمي ذلك فسقاً لتوغله في الفسق.
تفسير البحر المحيط - (4/ 496)
(89) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)
الرّجس اسم لكل ما يستقذر من عمل، يقال: رجس الرجل يرجس رجساً إذا عمل عملاً قبيحاً، وأصله من الرجس، وهو شدّة الصوت بالرّعد؛ قال الراجز:
مِنْ كلّ رجاس يسوق الرّجسا ...
وقال ابن دريد: الرجز الشر، والرجز العذاب، والركس العذَرة والنتن، والرجس يقال للأمرين.
تفسير البحر المحيط - (5/ 378)
قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (71)
{قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب} أي حلّ بكم وتحتّم عليكم قال زيد بن أسلم والأكثرون: الرّجس هنا العذاب من الارتجاس وهو الاضطراب. وقال ابن عباس: السخط. وقال أبو عبد الله الرازي: لا يكون العذاب لأنه لم يكن حاصلاً في ذلك الوقت، وقال القفال: يجوز أن يكون الازدياد في الكفر بالرين على القلوب أي لتماديهم على الكفر {وقع عليكم} من الله رين على قلوبكم كقوله {فزادتهم رجساً إلى رجسهم} فإنّ الرجس السخط أو الرين فقوله {قد وقع} على حقيقته من المضي وإن كان العذاب فيكون من جعل الماضي موضع المستقبل لتحقّق وقوعه.
تفسير البيضاوي - (2/ 108)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)
{رِجْسٌ} قذر تعاف عنه العقول، وأفرده لأنه خبر للخمر، وخبر المعطوفات محذوف أو لمضاف محذوف كأنه قال: إنما تعاطي الخمر والميسر. {مِنْ عَمَلِ الشيطان} لأنه مسبب عن تسويله وتزيينه. {فاجتنبوه} الضمير للرجس أو لما ذكر أو للتعاطي. {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} لكي تفلحوا بالاجتناب عنه.
واعلم أنه سبحانه وتعالى أكد تحريم الخمر والميسر في هذه الآية، بأن صدر الجملة ب {إِنَّمَا} وقرنهما بالأنصاب والأزلام، وسماهما رجساً، وجعلهما من عمل الشيطان تنبيهاً على أن الاشتغال بهما شرّ بحت أو غالب، وأمر بالاجتناب عن عينهما وجعله سبباً يرجى منه الفلاح، ثم قرر ذلك بأن بين ما فيهما من المفاسد الدنيوية والدينية المقتضية للتحريم فقال تعالى:
{إِنَّمَا يُرِيدُ الشيطان أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العداوة والبغضاء فِي الخمر والميسر وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ الله وَعَنِ الصلاة} وإنما خصهما بإعادة الذكر وشرح ما فيهما من الوبال تنبيهاً على أنهما المقصود بالبيان، وذكر الأنصاب والأزلام للدلالة على أنهما مثلهما في الحرمة والشرارة لقوله عليه الصلاة والسلام «شارب الخمر كعابد الوثن» وخص الصلاة من الذكر بالإِفراد للتعظيم، والإِشعار بأن الصاد عنها كالصاد عن الإِيمان من حيث إنها عماده والفارق بينه وبين الكفر، ثم أعاد الحث على الانتهاء بصيغة الاستفهام مرتباً على ما تقدم من أنواع الصوارف فقال: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنتَهُونَ} إيذاناً بأن الأمر في المنع والتحذير بلغ الغاية وأن الأعذار قد انقطعت.
تفسير النسفي - (1/ 305)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)
{ياأيها الذين ءامَنُواْ إِنَّمَا الخمر والميسر} أي القمار {والأنصاب} الأصنام لأنها تنصب فتعبد {والأزلام} وهي القداح التي مرت {رِجْسٌ} نجس أو خبيث مستقذر {مِّنْ عَمَلِ الشيطان} لأنه يحمل عليه فكأنه عمله. والضمير في {فاجتنبوه} يرجع إلى الرجس، أو إلى عمل الشيطان، أو إلى المذكور، أو إلى المضاف المحذوف كأنه قيل: إنما تعاطى الخمر والميسر ولذا قال «رجس»(102/186)
كيفية حكاية و تحرير أقوال المذاهب (الشيخ/عبدالعزيز الطريفي).
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[27 - 07 - 10, 09:55 ص]ـ
كيفية حكاية و تحرير أقوال المذاهب
السؤال /
كيف يؤخذ تحرير المذاهب الأربعة وكيف يتم نسبة القول الصحيح للإمام؟
الجواب /
الأصل في حكاية أقوال المذاهب هو حكايتها عن أئمتها فالمذهب لدى الحنابلة هو القول الصحيح عن أحمد، ومذهب الشافعية هو القول الصحيح عن الشافعي، ومذهب الحنفية هو المذهب الصحيح عن أبي حنيفة، ومذهب المالكية هو القول الصحيح عن مالك، وهذا ما يجب التزامه، إلا أنه قد يخالف أئمة المذهب القول المختار والصحيح عن الإمام، وذلك لقولٍ قديمٍ له يعضده الدليل، أو لوجه خرّج على قول آخر له.
فيطلب رأي الشافعي في كتبه التي كتبها هو أو أملاها كالأم والرسالة والإجماع وغيرها.
ويطلب رأي أحمد في مسائله التي نقلها أصحابه من قوله، كمسائل ابنه عبد الله وابنه صالح ومسائل الفضل ومسائل الخلال وابن هانيء والكوسج ومهنا وغيرها من المسائل.
ويطلب رأي مالك في كتابه الموطأ أو ما ثبت عنه في المدونة، أو ما ينقله عنه بالسند أئمة المذهب كابن عبد البر وغيره.
ويطلب مذهب أبي حنيفة في نقل كبار أصحابه عنه كأبي يوسف ومحمد بن الحسن في مصنفاتهم.
ويكثر النقل في كتب الخلاف القول عن المذاهب مما يخالف المذهب المعتمد، وهنا يجب الاعتماد على المحققين للمذاهب المحررين له، ولا أعلم إماماً من أئمة المذاهب هو العمدة في تحرير قول مذهبة في كل قول ومسألة عند الجميع، إلا أنّ التحرير بالجملة قام به جماعة من علماء المذاهب الأربع.
فمذهب المالكية: ينظر فيه ما صح نقله عن الإمام مالك في كتب ابن عبد البر كالتمهيد والاستذكار والكافي، وما ثبت من قوله في المدونة.
وابن عبدالبر هو أكبر محرري ومحققي مذهب مالك على الإطلاق، وربما حكى قول مالك وخالفه، إلا أنه ربما يحكي القول عن أحمد والشافعي مما يخالف الصحيح عنهم.
ويليه في تحرير مذهب المالكية ابن رشد في كتابه البداية، وابن أبي زيد القيرواني في كتابيه الزيادات والرسالة، فقد فاق في جمع الأقوال وحصرها كثيراً ممن سبقه ولحقه.
ومذهب الحنفية: فالعمدة في المذهب ما رجحه ونص عليه أبو يوسف ومحمد بن الحسن، ومن أجود محرري مذهب الحنفية ابن عابدين في حاشيته، وهو عمدة المتأخرين فيما أعلم، ولا يغتر بأقوال محمد بن الحسن وأبي يوسف فإنها لا تحكي قول أبي حنيفة في كثير منها.
ذكر ابن عابدين في حاشيته أن أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن قد خالفا أبا حنيفة في ثلثي المذهب.
ومذهب الشافعية: فمن أهم محرري المذهب أبو حامد الغزالي، وله مصنفات كالوسيط والوجيز والبسيط، وكان في حقبة لدى الشافعية هو العمدة في تحرير مذهبهم، ثم جاء الرافعي فالنووي رحمه الله، فدقق وحقق وحرر، في كتبه المجموع ومنهاج الطالبين والروضة، والماوردي في كتابه الحاوي الكبير والشيرازي في المهذب.
ومذهب الحنابلة: فمسائل أحمد أكثر من مسائل الأئمة الأربعة، وهي العمدة إن صح السند إلى الإمام فيها، ومن أجل محرري المذهب ابن قدامة عليه رحمة الله، وقوله هو العمدة في الأغلب.
المصدر ( http://www.alukah.net/Web/alterefy/10515/20661/)(102/187)
ما حكم الاكل والشرب ناسيا للصصائم
ـ[سامي أبو دقة]ــــــــ[27 - 07 - 10, 04:00 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الاكل والشرب ناسيا في رمضان وغيره وهل يجب القضاء
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[27 - 07 - 10, 09:34 م]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
الناسي صيامه صحيح و لا شئ عليه
انظرهنا
http://www.binbaz.org.sa/mat/13468
و للفائدة
فان الصائم لا يفطر اذا تناول شئ من المفطرات ناسيا او جاهلا (اي لا يعلم انها مفطرة) او مكرها
ـ[العلوشي الشنقيطي]ــــــــ[27 - 07 - 10, 09:54 م]ـ
المسألة فيها خلاف بين اهل العلم
وعند المالكية يجب عليه القضاء
ان أكل أوشرب ناسيا في رمضان
وكذا ان كان قاضيا لصوم واجب
ودليلهم عموم الايات الدالة على وجوب الامساك
والعلم عند الله
وذهب بعض اهل العلم الى ان الصوم صحيح للحديث الذي اخرجه الحاكم
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[27 - 07 - 10, 10:05 م]ـ
وأيضا عند المالكية، ما من عبادة الا ولها قضاء او ترقيع كانت صلاة او حجا او زكاة أو معاملة، فالصوم عندنا لايخرج عن هذا الاصل الثابت في إصلاح العبادات او ترقيعها
ثم إن الناسي لم يحصل منه المقصود من الصيام، الا ترى ان الذي ياكل كثيرا لم يصدق عليه اسم الصائم ولا حصل منه مقصود الشرع من الصيام، ثم غننا نقول
ماذا لو كان ينسى بالاكل طوال الشهر البس هذا خروجا عن مقصد الشرع من الكف عن الطعام والشراب في هذا الشهر تحديدا
وفقك الله
ـ[أبوعبدالله الحميدي]ــــــــ[28 - 07 - 10, 01:00 ص]ـ
قال ابن حزم في المحلى (6/ 221): روينا من طريق وكيع عن شعبة عن عبد الله بن دينار قال: استسقى عبد الله بن عمر، وهو صائم، فقلت: ألست صائماً؟!، قال: أراد الله أن يسقيني فمنعتني.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[28 - 07 - 10, 01:07 ص]ـ
قال ابن قدامة:
وانما يفطر بما ذكرنا إذا فعله عامدا ذاكرا لصومه وان فعل شيئا من ذلك ناسيا لم يفسد صومه روي عن علي رضي الله عنه لا شئ على من أكل ناسيا وهو قول ابي هريرة وابن عمر وعطاء وطاوس وابن أبي ذئب والاوزاعي والثوري وأبي حنيفة واسحاق. (ودليلهم) ما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه فانما أطعمه الله وسقاه " متفق عليه وفي لفظ " من أكل أو شرب ناسيا فانما هو رزق رزقه الله " ولانها عبادة ذات تحليل وتحريم فكان في محظوراتها ما يختلف عمده وسهوه.
ـ[سليمان بطيخ]ــــــــ[03 - 08 - 10, 05:17 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وفقنى الله وإياكم
الصحيح ان ترك الاكل والشرب من الشروط الواجب استدامة تركها لان الصيام عبادة تركيه
اذا علمت هذا فمدار المسالة هل ترك الاكل فعل شرط
ام ان فعل الاكل فى ذاته فعل لمانع
فالفقهاء يفرقون بين المانع والشرط من جملة الاحكام الوضعية
ونظير ذلك من صلى وفى ثوبه نجاسة هل تبطل صلاته
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[03 - 08 - 10, 05:42 م]ـ
اليك اجابة للشيخ عبد الله الفوزان
س: فضيلة الشيخ:أود منكم بيان حكم من أكل أو شرب ناسياً في نهار رمضان؟ وهل توجد في المسألة نصوص؟ وفقكم الله
جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أكل أو شرب ناسياً فليتمّ صومه، فإنما أطعمه
الله وسقاه". . [رواه البخاري ومسلم].
فالحديث دليل على أن من أكل أو شرب ناسياً فصومه صحيح لا نقص فيه، ولا إثم عليه، إذ لا قصد له في ذلك ولا إرادة، بل هو رزق ساقه الله إليه. ولهذا أضاف الرسول صلى الله عليه وسلم إطعامه وسقيه إلى الله تعالى، وقد جاء في رواية أخرى: (فإنما هو رزق ساقه الله إليه)، وما يكون مضافاً إلى الله تعالى لا يؤاخذ عليه العبد. لأنه إنما ينهى عن فعله. والأفعال التي ليست اختيارية لا تدخل تحت التكليف، ولا فرق بين الأكل والشرب القليل والكثير لعموم الحديث.
وليس عليه قضاء؛ لأنه أمر بالإتمام، وسمّي الذي يتمّ صوماً. فدل على أنه صائم حقيقة. وصحة صوم من أكل أو شرب ناسياً وكونه لا قضاء عليه أمر مجمع عليه. لولا خلاف الإمام مالك وابن أبي ليلى أن من أكل أو شرب ناسياً بطل صومه ولزمه القضاء، لأن الإمساك عن المفطرات ركن الصوم. فهو كمن نسي ركناً من أركان الصلاة. وقوله (فليتم صومه) أي: فليتم إمساكه عن المفطرات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/188)
والصواب أنه لا قضاء عليه، والحديث حجة ظاهرة، ويؤيده ما ورد – أيضاً – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أكل الصائم ناسياً أو شرب ناسياً فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه"، فهذا نصّ صريح في صحة صومه وعدم قضائه له، وأما القياس على الصلاة فهو قياس فاسد الاعتبار؛ لأنه في مقابلة نص.
ويقاس على الأكل والشرب بقية المفطرات، لحديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة". وتخصيص الأكل والشرب في الحديث باعتبار الغالب، والتخصيص بالغالب لا يقتضي مفهوماً فلا يدل ذلك على نفي الحكم عما عداه.
وهذا الحكم في الصائم فرد من أفراد القاعدة العظيمة العامة في قوله تعالى: (ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)، وقد صح في الحديث الشريف أن الله تعالى قال إجابة لهذا الدعاء: (قد فعلت). وفي رواية: (قال نعم)، وهذا من لطف الله تعالى بعباده والتيسير عليهم ورفع الحرج والمشقة عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
ومن رأى صائماً يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسياً وجب عليه إعلامه وتذكيره؛ لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأكل والشرب في نهار رمضان منكر، والناسي معذور، فوجب إعلامه في الحال.
ومن اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء إلى حلقه بلا قصد لم يفسد صومه. وكذا لو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو نحو ذلك بغير اختياره لم يفسد صومه؛ لعدم إمكان التحرز من ذلك؛ لأنه لا قصد له ولا إرادة، فهو كالناسي في ترك العمد وسلب الاختيار. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: (باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً) ثم قال: وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك، وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. . ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
اللهم وفقنا لما يرضيك، وجنبنا معاصيك، واجعلنا من عبادك الصالحين، وحزبك المفلحين، واعف عنا وتب علينا، واغفر لنا ولوالدينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد
منقول
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=0&catid=349&id=12519
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[04 - 08 - 10, 12:18 ص]ـ
وأيضا عند المالكية، ما من عبادة الا ولها قضاء او ترقيع كانت صلاة او حجا او زكاة أو معاملة، فالصوم عندنا لايخرج عن هذا الاصل الثابت في إصلاح العبادات او ترقيعها
ثم إن الناسي لم يحصل منه المقصود من الصيام، الا ترى ان الذي ياكل كثيرا لم يصدق عليه اسم الصائم ولا حصل منه مقصود الشرع من الصيام، ثم غننا نقول
ماذا لو كان ينسى بالاكل طوال الشهر البس هذا خروجا عن مقصد الشرع من الكف عن الطعام والشراب في هذا الشهر تحديدا
وفقك الله
الحديث صريح ولا داعي لهذه التخرصات من أجل الدفاع عن المذهب.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[04 - 08 - 10, 12:44 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وفقنى الله وإياكم
الصحيح ان ترك الاكل والشرب من الشروط الواجب استدامة تركها لان الصيام عبادة تركيه
اذا علمت هذا فمدار المسالة هل ترك الاكل فعل شرط
ام ان فعل الاكل فى ذاته فعل لمانع
فالفقهاء يفرقون بين المانع والشرط من جملة الاحكام الوضعية
ونظير ذلك من صلى وفى ثوبه نجاسة هل تبطل صلاته
الذي نقلته هو معنى كلام ابن دقيق العيد حيث قال رحمه الله (وذهب مالك إلى إيجاب القضاء وهو القياس فإن الصوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات والقاعدة تقتضي أن النسيان لا يؤثر في طلب المأمورات وعمدة من لم يوجب القضاء هذا الحديث وما في معناه أو ما يقاربه فإنه أمر بالإتمام وسمي الذي يتم صوما وظاهره حمله على الحقيقة الشرعية وإذا كان صوما وقع مجزئا ويلزم من ذلك عدم وجوب القضاء والمخالف حمله على أن المراد إتمام صورة الصوم وهو متفق عليه ويجاب بما ذكرناه من حمل الصوم على الحقيقة الشرعية وإذا دار اللفظ بين حمله على المعنى اللغوي والشرعي كان حمله على الشرعي أولى اللهم إلا أن يكون ثم دليل خارج يقوي به هذا التأويل المرجوح فيعمل به)
وقد نقل السفاريني في شرحه على العمدة هذا الكلام ورد عليه حيث قال: (منظور فيه (أي الكلام الملون بالأحمر) لأنه قياس في مقابلة نص فوجب طرحه إذ من شرط المصير إلى القياس عدم مخالفة النص وهنا النص صرح بإتمام الصوم وفي الحديث الآخر بعدم القضاء فما بقي للقياس هنا مدخل)
نقل المحقق وفقه الله في حاشيته على هذا الكتاب قاله البرماوي في شرح العمدة كما نقله القسطلاني في إرشاد الساري (3/ 372) وهو كذلك عند الحافظ ابن حجر في الفتح (4/ 156/157)(102/189)
من يعرف لي مصطلح (المسائل جمع مسألة) لغة واصطلاحا
ـ[مالك الكويتي]ــــــــ[28 - 07 - 10, 03:58 ص]ـ
اخواني الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من يعرف لي هذا المصطلح: المسائل الفقهية المتعلقة بالتدخين
أريد فقط تعريف هذا المصطلح: (المسائل جمع مسألة) لغة واصطلاحا؟؟؟
مع التوثيق والعزو للمصدر المنقول منه
بارك الله فيكم, ووفقكم الله(102/190)
هيا نناقش مسألة الزواج المبكر
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[28 - 07 - 10, 06:49 ص]ـ
ما رأيكم
نجمع أقوال المذاهب والعلماء والأدلة
وننظر في المسألة من جميع الجوانب طبية واجتماعية وغير ذلك
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[28 - 07 - 10, 03:37 م]ـ
بارك الله فيكم , أخى الحبيب ..
قد ناقش العلامه بن القيم , قى زاد الميعاد ذلك البحث المهم , بما هو ملخصه كالاتى , مع التصرف:
زواج البكر ,
فقد ثبت فى الصحيحين ,
أنه صلى الله عليه وسلم قال: لاتنكح البكر حتى تستأذن , فقالوا: يا رسول الله: و كيف إذنها؟ فقال: ان تسكت ..
و من هنا حتى ظهر عندنا المصريين , المثال المشهور و هو (السكوت علامه الرضا) ,, - ابتسامه -
و فى صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم ((البكر تستأذن فى نفسها , و إذنها سكوتها))
و فى سنن ابى داود , من حديث بن عباس رضى الله عنه: ان جاريه بكراً اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم , فذكرت له ان أباها زوجها و هى كارهة , فخيرها النبى صلى الله عليه وسلم .. صحح الحديث , بن دقيق العيد , و صححه الالبانى فى سنن أبى داود و بن ماجه و مشكاه المصابيح , و غيرهم من العلماء.
و منها ينتج لنا انه ((لا تُجبر البكر البالغ على الزواج أو النكاح)) ,,
و هذا قول جمهور السلف رحمهم الله , و هو قول أبى حنفيه فى إحدى الروايات عنه .. و هو قول الامام بن القيم رحمه الله تعالى فى كتابه - زاد الميعاد - فى فصل: فى حكمه صلى الله عليه وسلم فى الثيب و البكر يزوجهما ابوهما.
وعندنا حديث , صحيح مسلم , قال صلى الله عليه وسلم ((و لاتنكح الأيم حتى تستأمر و لاتنكح البكر حتى تستأذن))
و ثبت أيضا فى مسلم قوله ((الأيم أحق بنفسها من وليها , و البكر يستأذنها أبوها))
إذا , يجب أن يستأذن الولى , البنت لكى يزوجها سواء بكراً أم ثيباً , بارك الله فيكم .. و لا يجوز الزواج بالاكراه ..
هذا و بالله التوفيق ,, و ما كان من خطأ فهو منى و من الشيطان و الله و رسوله من براء ,
كتبه أخوكم فى الله \ أبو سليمان الجندى
غفر الله له
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[28 - 07 - 10, 03:57 م]ـ
هناك فرق بين العنوان وما تكلم عنه الأخ أبو سليمان؛ ومن طبيعة الرجال إذا رأوا كلمة فيها الباء والكاف والراء أن تنصرف أذهانهم إلى البكر وهذا ليس عيبا؛ بل هو مدح في الإطار الشرعي ..
ولكن الموضوع المطروح أظنه هو الزواج المبكر؛ وقد أصاب الأخ في طرحه الآن؛ لأنه - كغيره من تعاليم الإسلام - تثار حوله بلبلة كثيرة في وسائل الإعلام ..
وليس عندي وقت للبحث في ثنايا الكتب عن خلافات أهل العلم في المسألة؛ إلا أن الذي أقطع به من خلال ما اطلعت عليه من أدلة السنة النبوية أن الإسلام يبيح ما يلي:
1 - أن تتزوج المرأة إذا كانت مطيقة للنكاح؛ ويختلف ذلك من امرأة إلى أخرى؛ فبعض النساء قد تكون مطيقة وهي في سن السادسة؛ وأخريات بعد ذلك، وآخر سن لذلك هي البلوغ؛ فكل امرأة بالغة فهي مطيقة ولا عكس، ومن هنا فالبالغة عليها أن تتزوج خلافا لما تمليه القوانين الغربية من بلوغها السن القانوني 20 - 25 مثلا كما في بعض الأنظمة الغربية.
2 - أن الإسلام لا يحدد فارقا زمنيا بين الزوجين؛ فقد تكون المرأة عمرها ست سنوات؛ والزوج عمره 90 سنة أو أكثر؛ وبالعكس أيضا؛ و لا عيب في ذلك لا شرعا ولا عقلا.
3 - أن التراضي بين الزوجين شرط أساسي في النكاح سواء كانت بكرا - كما بين الأخ أبو سليمان - أم ثيبا؛ وقول القائلين بإجبار البكر؛ والثيب الصغيرة، قول عار من الأدلة، ولا يعول عليه، وإن قال به جمع من أهل العلم كالمالكية وغيره.
والمسألة تحتاج إلى بحوث الإخوة المتفرغين جزاهم الله خيرا.
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[28 - 07 - 10, 06:42 م]ـ
نعم صحيح , اخى الحبيب - إبراهيم الحسني - بارك الله فيك ,,
لقد وهمت , و ظننت أن الاخ الكريم - أبا المنذر - يتكلم عن زواج البكر ,, لكن وجدتها الان بعد تنبيهمك , انه يتكلم عن الزواج المبكر ,,
غفر الله لى سهوى و خطأى ,, و جزاكم الله خيراً
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[28 - 07 - 10, 06:58 م]ـ
جزاكما الله خيرا
هل نستطيع القول أن من يحدد سن الزواج خالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة
وبماذا نرد على من يدعي أن في ذلك أضرارا صحية
وبماذا نرد على من يدعي أن الزواج المبكر لا يكون ناجحا
وبماذا نرد على من يزعم أن من زوج ابنته من سن مبكر هو يريد أن يستفيد ماديا ممن زوجها إياه
وغير ذلك من الشبهات التي تثار ونعلم أن وراء الأكمة ما وراءها ولكن ضعاف العقول يتأثرون
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[28 - 07 - 10, 07:54 م]ـ
مسألة الأضرار الصحية غير مسلمة؛ و لا تصح ألبتة؛ لأن الدين لا يأمر بشيء فيه ضرر إطلاقا؛ وقد أمر بالمسارعة إلى الزواج؛ وأدلة الشرعية قطعية؛ وأدلة البحوث الصحية ظنية؛ وتعتريها كثير من الشبه الكثيرة ..
أما قضية نجاح الزواج وعدمه؛ فغير مسلمة فقد شاهدناه ناجحا لدرجة كبيرة جدا؛ وعدم نجاحه أندر من النادر؛ هذا إذا كانت المرأة امرأة؛ والرجل رجلا ..
أما الزواج الاخر المبني على أسس "علمية" معاصرة وناشئا عن حب ومقابلات و .. فقد شاهدناه فاشلا في كثير من حالاته ..
والواقع أهم من التنظير العقلي ..
أما الذي يتسبب للمال بتزويج بناته؛ فيرد عليه من وجهين:
أ - أن المهر حق للمرأة؛ ومن واجب الأهل حفظه لها حتى تبلغ وتصير رشيدة عاقلة؛ فيسلموه لها ..
ب - أنه من العيب أن لا يجد الرجل أسبابا للرزق إلا تزويج بناته وأكل حقوقهن.
أما الشبه فهي كثيرة؛ ولن يعدم مجادل ما يجادل به "وكان الإنسان أكثر شيء جدلا"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/191)
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[29 - 07 - 10, 12:29 ص]ـ
انظر ماذا عليه السالفون في القرون المفضلة، فاحذُ حذوهم، ولا تبرح طريقهم.
ومن اللطائف أن عمرو بن العاص بينه وبين ابنه 11 سنة كما ذكر الذهبي.
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[29 - 07 - 10, 02:59 ص]ـ
لا شك أن ما تقول هو الصواب
ولكن لا يحسن بنا أن نترك أقواما ينشرون مثل تلك الأفكار في الأمة دون أن نفند شبهاتهم
ونهدم أركان معتقداتهم وأفكارهم
فإننا نخشى على عوام الأمة من مثل تلك الأفكار
بل إني أرى أن بعض الخاصة صاروا يصدقون مثل تلك الترهات
عافانا الله
فأود مناقشة الموضوع لينتفع من يطلع عليه
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[09 - 08 - 10, 07:34 ص]ـ
ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية صالح (ص/158) ط/طارق عوض الله.(102/192)
هل المعتبر في قصر الصلاة دخول الوقت أم محل الأداء؟
ـ[محمد الهذلي]ــــــــ[28 - 07 - 10, 12:56 م]ـ
السلام عليكم ..
هل المعتبر في قصر الصلاة دخول الوقت أم محل الأداء؟
بمعنى انه لو جمع جمع تأخير فوصل الى بلده قبل دخول وقت الصلاة الثانية العصر مثلاً
فهل يصلي الظهر ركعتين لان وقتها دخل اثناء السفر ام العبرة بالمكان وهو مقيم فيصليها اربعا؟
بوركتم
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[28 - 07 - 10, 02:00 م]ـ
قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف:
لو دخل وقت الصلاة على مقيم ثم سافر أتمها على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال في الحواشي: هو قول أصحابنا وهو من المفردات وعنه يقصر اختاره في الفائق وحكاه ابن المنذر إجماعا كقضاء المريض ما تركه في الصحة ناقصا وكوجوب الجمعة على العبد الذي عتق بعد.
ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
- مسألة: إذا دخل عليه الوقت ثم سافر، هل يُصلِّي صلاة مسافر أو مقيم؟
المذهب: يُصلِّي صلاة مقيم.
والصَّحيح: أنه يُصلِّي صلاة مسافر.
فهذه المسألة قريبة من هذه؛ لأنَّه الآن صَلَّى وهو مسافر، وقد قال الله تعالى: {{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ}} [النساء: 101].
كما أنه إذا دخل عليه الوقتُ وهو مسافر، ثم وصل بلده فإنه يُتمُّ. (الممتع 1/ 165)
ـ[محمد الهذلي]ــــــــ[28 - 07 - 10, 02:08 م]ـ
نفع الله بك أخي أبا الحسن أوضحت المسألة ..
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 07 - 10, 03:06 م]ـ
باختصار
العبرة بوقت الأداء لا وقت النداء
ـ[محمد الهذلي]ــــــــ[28 - 07 - 10, 11:14 م]ـ
نفع الله بك، أخي إحسان
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[29 - 07 - 10, 06:36 ص]ـ
وجزاك الله خيراً
وجزى أخانا أبا الحسن خيراً
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[30 - 07 - 10, 02:44 م]ـ
جزاك الله خير يا شيخ محمد
وحياك الباري ياشيخ أبوطارق
ـ[أبو حاتم المصري]ــــــــ[31 - 07 - 10, 01:19 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين اما بعد فالمسالة لها شقان عند اهل العلم
الاول
من ادرك النداء فى بلده وسيصلى فى السفر
الثانية
من وجبت عليه فى السفر ولم يصليها الا حضرا فهاتان مسألتان لاخوانى بارك الله فيكم وبينهما خلاف فى الجكم
اما الاولى
فالجمهور على انه يصليها قصرا لان العبرة بالاداء وخالفهم الحنابلة فقالو يصلى متما للقاعدة اذا اجتمع سفر وحضر غلب جانب الحضر
اما الثانية فالجمهور على ان يصلى صلاة حضر والله اعلم
ـ[محمد جمال المصري]ــــــــ[02 - 08 - 10, 08:11 م]ـ
باختصار
العبرة بوقت الأداء لا وقت النداء
شيخنا الفاضل
ألا يقال: بأن الشك في الرخصة يوجب الرجوع إلى الأصل؟(102/193)
كيف تعرف منتصف الليل طريقة حسابية سهلة
ـ[عبدالله الكناني]ــــــــ[30 - 07 - 10, 12:29 ص]ـ
استغربت كثيراً عندما رأيت بعض الأصدقاء يعتبر منتصف الليل بأنها الساعة 12 ليلاً ومما لايخفى بأن طول الليل وقصره هو المعتبر في منتصف الليل فمنتصف الليل في الشتاء غير منتصف الليل في الصيف
ولما في هذه المسألة من أحكام فقهية لاتخفى فكان من المهم بيان وجه الصحة فيها
ولكي يكون الحساب صحيحاً اتبع هذه القاعدة الحسابية وحاول تطبيقها حسب توقيت مدينتك مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة الدقائق التي قد توجد كسوراً تزيد عن عدد دقائق الساعة
القاعدة:
نصف الليل = مجموع الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ÷ 2+وقت غروب الشمس والناتج هو منتصف الليل
فإذا كان غروب الشمس الساعة السادسة مساء وطلوع الفجر الخامسة فجراً فمتى يكون منتصف الليل؟؟
ج) يكون منتصف الليل الساعة 11,5ليلاً
كيف؟؟
توضيح أكثر بالأرقام
نصف الليل = 11 ÷ 2 = 5,5 + 6 = 11,5
فيكون منتصف الليل الساعة 11,5 ليلاً
والله أعلم
ـ[المحبرة]ــــــــ[30 - 07 - 10, 01:10 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[30 - 07 - 10, 01:45 ص]ـ
ذكر الشيخ ابن عثيمين كلاما قريبا من ذلك فى الشرح الممتع
ـ[عبدالمهيمن]ــــــــ[30 - 07 - 10, 08:06 ص]ـ
بارك الله فيكم
نصف الليل = مجموع الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ÷ 2+وقت غروب الشمس والناتج هو منتصف الليل
نصف المعادلة الاول واضح ومفهوم.
الذي لم أفهمه: لماذا أعدت إضافة وقت غروب الشمس مرة اخرى مع انك قمت بحسابه في الشطر الاول من المعادلة؟
ـ[عبدالله الكناني]ــــــــ[30 - 07 - 10, 03:23 م]ـ
بارك الله فيكم
وفيك إن شاء الله وكتب لك الأجر
ـ[عبدالله الكناني]ــــــــ[30 - 07 - 10, 03:25 م]ـ
ذكر الشيخ ابن عثيمين كلاما قريبا من ذلك فى الشرح الممتع
بارك الله فيك أخي الكريم وحبذا لو تدبج هذه المشاركة بكلام الشيخ لتخرج في ثوب قشيب
ـ[عبدالله الكناني]ــــــــ[30 - 07 - 10, 03:58 م]ـ
بارك الله فيكم
نصف الليل = مجموع الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ÷ 2+وقت غروب الشمس والناتج هو منتصف الليل
نصف المعادلة الاول واضح ومفهوم.
الذي لم أفهمه: لماذا أعدت إضافة وقت غروب الشمس مرة اخرى مع انك قمت بحسابه في الشطر الاول من المعادلة؟
أستاذي الكريم شكراً لمداخلتك وإثراء الموضوع بهذا التساؤل الوجيه وللإجابة عليه يرجى الانتباه لخطوتين:
أولاهما:أننا لم نعد وقت الغروب مرة أخرى بل اتخذناه في المرة الأولى طرفاً وهو غروب الشمس والطرف الآخر طلوع الفجر
ثانيهما:إضافة وقت الغروب هنا لاختصار المسألة فبدلاً من حساب الخمس ساعات ونصف وهي نتيجة القسمة على اثنين على اليد أو بطريقة غير حسابية صحيحة أقوم بإضافة وقت الغروب فيخرج الناتج نفسه ولكن بشكل علمي مختصر
ولو سألت سؤالاً ماذا تعني (5,5) ناتج القسمة في المسألة ستجد بأنها لامعنى لها والحاصل أنها نصف مجموع الساعات من غروب الشمس إلى منتصف الليل فبدلاً من حسابها هكذا تقوم بإضافة وقت الغروب فيكون الناتج نفسه (11,5)
أرجو أن أكون قد أزلت بعض الإشكال
ـ[احمد ابو البراء]ــــــــ[30 - 07 - 10, 04:28 م]ـ
استغربت كثيراً عندما رأيت بعض الأصدقاء يعتبر منتصف الليل بأنها الساعة 12 ليلاً ومما لايخفى بأن طول الليل وقصره هو المعتبر في منتصف الليل فمنتصف الليل في الشتاء غير منتصف الليل في الصيف
ولما في هذه المسألة من أحكام فقهية لاتخفى فكان من المهم بيان وجه الصحة فيها
ولكي يكون الحساب صحيحاً اتبع هذه القاعدة الحسابية وحاول تطبيقها حسب توقيت مدينتك مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة الدقائق التي قد توجد كسوراً تزيد عن عدد دقائق الساعة
القاعدة:
نصف الليل = مجموع الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ÷ 2+وقت غروب الشمس والناتج هو منتصف الليل
فإذا كان غروب الشمس الساعة السادسة مساء وطلوع الفجر الخامسة فجراً فمتى يكون منتصف الليل؟؟
ج) يكون منتصف الليل الساعة 11,5ليلاً
كيف؟؟
توضيح أكثر بالأرقام
نصف الليل = 11 ÷ 2 = 5,5 + 6 = 11,5
فيكون منتصف الليل الساعة 11,5 ليلاً
والله أعلم
جزاك الله خيرا أخى
ونضيف: نظرا لإعتدال الجو فى مصر فمنتصف الليل هو نفسه وقت أذان الظهر بالنهار تقريبا
فمثلا لو أن الظهر يؤذن فى مصر مثلا 12.50 وبحساباتك التى ذكرتها تجد أن منتصف الليل هو نفسه 12.50 تقريبا
والله أعلم
ـ[عبدالله الكناني]ــــــــ[30 - 07 - 10, 09:10 م]ـ
الشيخ أحمد أبو البراء شكراً لتفضلك بالمشاركة
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[31 - 07 - 10, 12:21 م]ـ
جزاك الله خير
و هذه بالفعل الطريقة التي استخدمها في معرفة نصف الليل
ـ[عبدالمهيمن]ــــــــ[31 - 07 - 10, 01:33 م]ـ
بارك الله فيكم , وأحسن إليكم.
ـ[عبدالله الكناني]ــــــــ[31 - 07 - 10, 03:19 م]ـ
جزاك الله خير
و هذه بالفعل الطريقة التي استخدمها في معرفة نصف الليل
سرني مرورك الكريم بارك الله فيك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/194)
ـ[عبدالله الكناني]ــــــــ[31 - 07 - 10, 03:20 م]ـ
بارك الله فيكم , وأحسن إليكم.
سرني تواجدك مرة أخرى بارك الله فيك
ـ[عبدالله الكناني]ــــــــ[04 - 11 - 10, 04:10 م]ـ
للرفع مرة أخرى للحاجة إليه في أيام الحج بارك الله فيكم
ـ[صالح الرويلي]ــــــــ[04 - 11 - 10, 08:16 م]ـ
نصف الليل نوم + ثلث الليل قيام + سدس الليل نوم =1
وهذا ماورد في حديث صيام وصلاة داوود عليه السلام.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[04 - 11 - 10, 09:33 م]ـ
جزاك الله خير أخي الكريم ونفع بك ...
أليس هناك طريقة أسرع (أحسب مجموع الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر) ونَصِّفْها، يخرج لك النصف، وانتهت المسألة
نأخذ مثالك (غربت الشمس الساعة السادسة) (طلع الفجر الساعة الخامسة) مجموعهما 11 ساعة نصف ال11 هي خمس ساعات ونصف احسب خمس ساعات ونصف من الغروب يكون المنتصف.
مثال آخر غربت الشمس الساعة السابعة مساء، طلع الفجر الساعة الخامسة، مجموع ما بينهما عشر ساعات نصف العشرة هي (خمس ساعات) احسب خمس ساعات بعد سبع يخرج نصف الليل فيكون هنا الساعة 12 ..
نفع الله بكم جميعا ..
ـ[عبدالله الكناني]ــــــــ[04 - 11 - 10, 09:37 م]ـ
جزاك الله خير أخي الكريم ونفع بك ...
أليس هناك طريقة أسرع (أحسب مجموع الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر) ونَصِّفْها، يخرج لك النصف، وانتهت المسألة
نأخذ مثالك (غربت الشمس الساعة السادسة) (طلع الفجر الساعة الخامسة) مجموعهما 11 ساعة نصف ال11 هي خمس ساعات ونصف احسب خمس ساعات ونصف من الغروب يكون المنتصف.
مثال آخر غربت الشمس الساعة السابعة مساء، طلع الفجر الساعة الخامسة، مجموع ما بينهما عشر ساعات نصف العشرة هي (خمس ساعات) احسب خمس ساعات بعد سبع يخرج نصف الليل فيكون هنا الساعة 12 ..
نفع الله بكم جميعا ..
شكراً لك مشاركتك ونفع الله بك
ما تفضلت به لايبعد كثيراً عما قتله شكر الله سعيك.(102/195)
من يرد على القائلين بمشروعية القنوت في صلاة الصبح ردا علميا؟
ـ[أبوالحارث خالد الأثري]ــــــــ[30 - 07 - 10, 03:30 ص]ـ
أريد ردا ً علميا على المتعصبين للمذهب الشافعي وتفنيد مزاعمهم في استحباب قنوت الصبح مأجورين.
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[30 - 07 - 10, 04:59 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23416
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19238
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=114574
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=212720(102/196)
هل "الوقف" من خصائص الأمة المحمدية؟
ـ[حفيدة البخاري]ــــــــ[31 - 07 - 10, 10:48 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(102/197)
مسألة في صلاة الجماعة
ـ[عمرو عبدالحافظ]ــــــــ[31 - 07 - 10, 03:32 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هل يجب علي المأموم الذي كبر تكبيرة الإحرام و الإمام لا يزال قائما أن يتم قراءة الفاتحة و إن ركع الإمام قبل أن يتم المأموم قراءتها، أم انه يركع مع الإمام دون اتمام قراءة الفاتحة؟
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[01 - 08 - 10, 12:46 م]ـ
(8860)
سؤال: إذا حضرت إلى الصلاة والإمام يقرأ إحدى السور القصار وهو قريب أن يركع، ودخلت معه في الصلاة فهل أبدأ بدعاء الاستفتاح أم بقراءة سورة الفاتحة؟ علماً بأنه يمكن أن يركع الإمام قبل أن أنتهي من قراءة الفاتحة؟
الجواب: يفضل بعض العلماء أن تقرأ الفاتحة لأن الاستفتاح سنة والفاتحة قد قيل بوجوبها، فكبر واستعذ من الشيطان واقرأ الفاتحة بسرعة إذا كنت تؤمل أنك تكملها قبل أن يركع، وآخرون يقولون عليك أن تكبر وتنصت لأن الإمام إذا كان يقرأ فالمؤمنون عليهم الإنصات، وهذا الذي اختاره الأكثرون، وتكون قراءته لك قراءة. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
ـ[عمرو عبدالحافظ]ــــــــ[01 - 08 - 10, 03:21 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاكم الله خيرا و بارك فيكم.
و السؤال الآن بالنسبة للصلوات السرية أو في قيام الركعة الثالثة أو الرابعة، هل تلزم قراءة و اتمام الفاتحة لمن أدرك الصلاة و كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يركع الإمام؟
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[02 - 08 - 10, 09:38 ص]ـ
(6128)
سؤال: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم لأني سمعت أنها واجبة على الإمام والمنفرد فقط؟ وما الحكم إذا تذكرت بعد أن ركع الإمام أنني لم أقرأها ناسيًا؟ وهل يختلف الأمر إذا كانت الصلاة فرضًا أو نافلة (تراويح مثلاً)؟
الجواب: قراءة الفاتحة ركن في الصلاة فرضًا أو نفلاً على الإمام والمنفرد في كل ركعة وتتأكد على المأموم في الصلاة السرية وفي سكتات الإمام، وقد قيل بوجوبها عليه كما تجب على الإمام لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" فإنه يعم المأموم كغيره وكذا حديث: "صلاة لا يُقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج غير تمام". فقيل لأبي هريرة أني أكون خلف الإمام فقال: اقرأ بها في نفسك. وفي حديث آخر قال: هل تقرؤون خلف الإمام؟ قالوا: إنا لنفعل فقال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، لكن يُكره قراءة المأموم حال جهر الإمام لقوله تعالى: {وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}، فعلى هذا يقرأ في حال سكوت إمامه بعد الفاتحة؛ فإن بقي بعضها أتمه بعد قراءة الإمام للسورة مسرعًا أما من جاء في ركوع الإمام فإنها تسقط عنه، وكذا لو حضر قبل الركوع بقليل فإنه يبدأ بقراءتها قبل الاستفتاح فإن ركع الإمام قبل إتمامها وخاف رفع الإمام تبعه ولو لم يكمل الفاتحة، وإن ركع الإمام ولم يكملها المأموم تبعه وسقطت عنه الفاتحة، فأما التراويح فالعادة أن المأموم لا يتمكن من قراءتها لا قبل الفاتحة ولا بعدها لعدم سكوت الإمام، فأرى أنها تسقط وأن المأموم ينصت لقراءة الإمام. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
(6605)
سؤال: هل يلزم قراءة الفاتحة والإمام جاهر بالقراءة؟ وما صحة حديث "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"؟
الجواب: الحديث صحيح، وقد ذهب إلى ظاهره الإمام البخاري في جزء القراءة خلف الإمام فقال لا تصح صلاة أحد إلا بالقراءة، وسواء الإمام أو المأموم أو المنفرد، وذهب الجمهور إلى أن المأموم تُسن القراءة في حقه وتتأكد في السرية ولا يجوز أن يقرأ حال جهر الإمام؛ فإنه مأمور بالإنصات لقوله تعالى: {فاستمعوا وأنصتوا} وفي الحديث: "وإذا قرأ فأنصتوا". والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
19/ 1/1417هـ(102/198)
أوائل الشهور العربية هل يجوز شرعاً إثباتها بالحساب الفلكي
ـ[سمير محمود]ــــــــ[01 - 08 - 10, 01:55 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
كنت أعتقد أن تحديد بداية رمضان بالحساب الفلكي غير جائز بل بدعة ولم يُجزه أحد من العلماء المعتبرين. وأمس عثرت على رسالة لأحد العلماء الأجلة وهو الشيح أحمد محمد شاكر رحمه الله. هل يسوغ خلاف في هذه المسألة وهل لقول الشيخ وجه وهل يجوز لي اعتماد على رأيه إن وقع قي نفسي أن رأي الشيخ قوي وسديد؟ مع أني أتبع مذهب الإمام أحمد ...
وهاهنا رسالته المشارة إليها:
http://www.archive.org/download/smtrresmtrre/asa.pdf
ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[02 - 08 - 10, 02:21 ص]ـ
قد سُبق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله إلى هذا القول سبقه ابن سريج من الشافعية، لكن قام العلما عليه وشنعوا على قوله هذا لمصادمته لصريح الأدلة، وانظر في هذا كتاب المجموع للنووي إن شئت.
ـ[محمد جمعه الحوسني]ــــــــ[10 - 08 - 10, 02:25 م]ـ
[ B] المسألة بحاجة إلى تروي وطول فكر في المسألة، وقد تفكرت في هذه المسألة فترة من الزمن بالنظر في أدلة المسألة فتبين لي:
1. الرؤية الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة لتحقيق غاية، ونحن المسلمين لسنا متعبدون بكل الوسائل الواردة في عصر الرسالة وإنما نكون متعبدين بالوصول إلى الغاية بالوسيلة المتاحة والمناسبة للعصر الذي يعيشه الإنسان دون مناقضة للأصول الشرعية.
2. أن النصوص الشرعية الواردة في مسألة رؤية الهلال تندرج تحت الخطاب الوضعي وليس التكليفي، وما ورد منها بصيغة الأمر بالرؤية فهو لأنه يمثل الطريقة الوحيدة المعتبرة والمتعارف عليها في زمن الرسالة.
3. قياسا على أوقات الصلوات المنصوص عليها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والمتعلقة بتقصي ومتابعة الظل، ومنها (الزوال، صار ظل الشيء مثله، وصار ظل الشيء مثليه)، ومع ذلك فإن العلماء في الوقت المعاصر قد استعاضوا عن متابعة حركة الظل بتسجيل الوقت طيلة السنة واعتماده دليلا لدخول الوقت لأداء الفريضة.
4. أن الرؤية الواردة في النص النبوي هي أدق وسيلة كانت موجودة في عصر الرسالة، ومع ذلك فقد وردت نصوص أخرى تشترط الاعتماد على رؤية شاهدين وما ذلك إلا زيادة إثبات وتأكد بدخول الشهر المؤذن بأداء الفريضة في وقتها، أما الحساب في ذلك الزمن فلم يكن بذلك المستوى من الدقة بحيث يمكن الاعتماد عليه في بداية الشهر العربي، لكننا في العصر الحالي و في ظل الثورة العلمية قد تغير الأمر وأصبح بإمكان علماء الفلك حساب أدق المسائل المتعلقة بالفلك ومنها حركة القمر وولادته وانتقاله بين الأطوار المتعارف عليه عند العرب، فليس من الصواب رد هذه الوسيلة بناء على أن الفقهاء الأوائل قد أنكروا الاعتماد عليها.
5. أما ما يخص حديث النبي صلى الله عليه وسلم " إنَّا أمَّة أمِّيَّة لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين" فهو لا يعدو أن يكون حكاية لحال مجمل الأمة لا مجموعها، وكذلك ليس هو دليلا على بقاء الأمة على الجهل لأي علم نافع، لذا لا يمكن الاستدلال به على عدم جواز الاعتماد على الحساب.
ـ[سمير محمود]ــــــــ[10 - 08 - 10, 04:35 م]ـ
كذلك شرحه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قائلا إن "الأمة أمية لا تكتب ولا تحسب والعلة تدور مع المعلول وجودا وعدما فإذا خرجت الأمة عن أميتها وصارت تكتب وتحسب ... وأمكن الناسَ أن يصلوا إلى اليقين والقطع في حساب أول الشهر ... وزالت علة الأمية وجب أن يرجعوا إلى اليقين الثابت وأن يأخذوا في إثبات الأهلة بالحساب وحده" نقلت كلامه بيسير الاختصار ..
ولكن هل وقع خطاء في الحساب في الماضي وهل يصح قول من قال إن الحساب أقوى في تحديد أوائل الشهور؟(102/199)
مشروعية النفل المطلق
ـ[أبو محمد سيلاني]ــــــــ[01 - 08 - 10, 08:36 م]ـ
هل ورد نص صريح لمشروعية النفل المطلق في الحضر،(102/200)
هل عليه كفارة
ـ[محمد أبو مروة]ــــــــ[02 - 08 - 10, 08:54 م]ـ
رجل عزم على ترك الدخان فقال ((لعنة الله علي كما لعن إبليس إن رجعت للتدخين)) وذلك ليمنع نفسه من العودة إلا أنه بعد فترة عاد مرة أخرى للتدخين والآن هو نادم على ما فعل وعازم على ترك الدخان نهائيا لكن هل عليه كفارة يمين بسبب تلك الجملة التي خرجت منه
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[03 - 08 - 10, 12:27 ص]ـ
لا ليس عليه كفارة عند علمائنا المالكيين، ولكن وقع في محظور شنيع بلعنته لنفسه فليزم الاستغفار وليكثر من الصدقة
نصيحة لتترك هذه النجاسات عليك بالصدقة
وفقك الله
ـ[محمد أبو مروة]ــــــــ[03 - 08 - 10, 09:00 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبا نصر وأريد من الأخوة المزيد
أخي أبا نصر أوافقك بلا شك في تحريم الدخان ولكني أخالفك في نجاستها لأن الأصل في الأشياء الطهارة إلا إن كنت تعني نجاسة معنوية
للتوضيح لست أنا صاحب المسألة ولكني ناقلا عنه
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[06 - 08 - 10, 12:42 ص]ـ
ما قولك في الخل قبل استحالتها الى خمر، مع اني لااقول بان السيجارة وكل انواع التبغ لاينطبق عليها هذه القاعدة الفقهية الا ان في النفس منها شيء
وفقك الله(102/201)
حكم بيع المسلم الخمر للذمي
ـ[أم البواسل]ــــــــ[02 - 08 - 10, 11:20 م]ـ
السلام عليكم
هل نص أحد من الحنفية على جواز بيع الخمر للذمي؟
برجاء الإفادة
وجزاكم الله خيرا ..
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[03 - 08 - 10, 12:24 ص]ـ
حتى وان نص عليه الاحناف رحمهم الله فهذا من الشاذ الذي يحرم الاخذ به
وفقكم الله
ـ[أم البواسل]ــــــــ[03 - 08 - 10, 09:22 ص]ـ
أخي الكريم جزاك الله خيرا
لكن إذا لم يقولوا بذلك كان إجماعا يقطع بتبديع مخالفه وإبطال فتوى من أفتى بذلك
ملاحظة:لم أجد فيما بحثت من قال بجواز ذلك ..(102/202)
ما حكم دفع زيادة من المال على احرة البيت
ـ[ابو ايمن الرشادي]ــــــــ[03 - 08 - 10, 08:38 ص]ـ
عاجل جدا
يا احبابي فى الله
ما حكم دفع زيادة من المال على اجرة البيت العادية؟ فى بلدنا عادة انه اذا اراد احد مبلغا من المال للتجارة يعطي بيته للاجرة وياخذ من الاجير مئات آلاف بشرط رده عند انتهاء المدة. ويكون اجرة البيت الشهرية زهيدة جدا ربما لايكون اجرة البيت.
ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[10 - 08 - 10, 02:08 ص]ـ
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد إلى مكة فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:" أتدري إلى أين أبعثك؟ إلى أهل الله و هم أهل مكة، فانههم عن أربع: عن بيع و سلف، و عن شرطين في بيع، و ربح ما لم يضمن، و بيع ما ليس عندك " (السلسلة الصحيحة) (1212).
" بيع و سلف ": قال ابن الأثير: " هو مثل أن يقول: بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفني في متاع، أو على أن تقرضني ألفا لأنه إنما يقرضه ليحابيه في الثمن، فيدخل في حد الجهالة، و لأن كل قرض جر منفعة فهو ربا ".
فالقرض الذي يشترط فيه المُقرِض منفعة هو ربا لا شبهة فيه، فمن أقرض واشترط سكنى دارٍ أو تأجيرها بأجر زهيد دون أجرة المثل؛ هو من المنفعة المحرمة، وهي من الربا.
والله أعلم.(102/203)
هل الحديث عام أم يحمل علي ظاهره
ـ[محي الدين كمال عباس]ــــــــ[03 - 08 - 10, 07:54 م]ـ
قال صلي الله عليه وسلم:- (من تطهر في بيته ثم أتي مسجد قباء فصلي فيه كان له كأجر عمرة). فهل الإنسان الذي يذهب للعمرة وليس له سكن في المدينة بأنه يذهب للزيارة والصلاة في المسجد النبوي فقط هل لو تطهر في أي مكان ثم أتي مسجد قباء هل يشمله الفضل أم أن الحديث يحمل علي ظاهره.
ـ[محي الدين كمال عباس]ــــــــ[05 - 08 - 10, 12:43 م]ـ
أرجو الاهتمام من الأخزة والرد
ـ[محي الدين كمال عباس]ــــــــ[05 - 08 - 10, 12:43 م]ـ
أرجو الإهتمام من الأخوة والرد
ـ[أبو مالك السعيد العيسوي]ــــــــ[05 - 08 - 10, 01:10 م]ـ
لعله والله أعلم يفصل في المسألة:
فله حالات:
1 - من كان بيته قريبا من المسجد فإنه يتطهر ويذهب.
2 - من كان يحتاج إلى شد رحال للمسجد, فهذا منهي عنه؛ لانه لا يشد إليه الرحل.
3 - أما من كان في المدينة كمن أتى لعارض أو للصلاة في المسجد النبوي -وقال أذهب إلى قباء- فلعله والله أعلم الفضل يشمله.
ويتخرج هذا الوجه الثالث على أن (في بيته) مفهوم لقب وهو غير معتبر. وأن يكون المقصود الخروج متطهرا قاصدا الصلاة فيه.
وقد أشار السندي إلى نحو من هذا الكلام
-في حاشيته على سنن ابن ماجه-: على هذا الحديث:
"لعل هذا القيد لم يكن معتبرا في نيل هذا الثواب بل ذكره لمجرد التنبيه على أن الذهاب إلى المسجد ليس إلا لمن كان قريب الدار منه بحيث يمكن أن يتطهر في بيته ويصلي فيه بتلك الطهارة كأهل المدينة وأهل قباء لا يحتاج إلى شد الرحال إذ ليس ذاك لغير المساجد الثلاثة وكأنه لهذا لم يذكر هذا القيد في الحديث السابق".
ولو كان هنا تعليق من إخواننا فليفيدوني جزاهم الله خيرا ...(102/204)
هل هذه الصورة من بيعتين في بيعة؟؟ مناقشة لكلام ابن القيم ...
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - 08 - 10, 01:05 ص]ـ
قال ابن القيم في إعلام الموقعين:
" المثال الثاني والثلاثون إذا رهنه رهنا بدين وقال إن وفيتك الدين إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك بما عليه , صح ذلك وفعله الامام احمد , وقال أصحابنا: لا يصح وهو المشهور من مذاهب الائمة الثلاثة واحتجوا بقوله " لا يغلق الرهن " , ولا حجة لهم فيه فإن هذا كان موجبه في الجاهلية أن المرتهن يتملك الرهن بغير إذن المالك إذا لم يوفه فهذا هو غلق الرهن الذي ابطله النبي صلى الله عليه وسلم , وأما بيعه للمرتهن بما عليه عند الحلول فلم يبطله كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح ولا مفسدة ظاهرة وغاية ما فيه انه بيع علق على شرط ونعم فكان ماذا!! وقد تدعو الحاجة والمصلحة الى هذا من المرتهنين ولا يحرم عليهما ما لم يحرمه الله ورسوله ولا ريب ان هذا خير للراهن والمرتهن من تكليفه الرفع الى الحاكم وإثباته الرهن واستئذانه في بيعه والتعب الطويل الذي لا مصلحة فيه سوى الخسارة والمشقة فإذا اتفقا على أنه له بالدين عند الحلول كان اصلح لهما وأنفع وابعد من الضرر والمشقة والخسارة " أ. هـ
أولا بحثت في الآثار المنقولة في ذلك في تفسير الحديث فلم أجد فيما علمت أن تفسير لا يغلق الرهن كما قال ابن القيم بل كما قال الجمهور وهو إن لم يأت بالثمن في الموعد فالرهن للمرتهن!!
ثانيا: هل هذه الصورة من بيعتين في بيعة أم لا؟؟
لأن محصل هذه الصورة المبيع بالثمن إلى وقت كذا وإلا فبالرهن , أي المبيع بثمن ما إلى وقت ما وإلا فبثمن آخر , فهل هذه الصورة تشبه السلعة نقدا بكذا ونسيئة بكذا أم لا؟؟
ملحوظة صورة السلعة نقدا بكذا ونسيئة بكذا السعر غير معلوم , إذ لا يدرى أي العقدين نفذ , بينما في صورة المسئلة نعم هناك ثمنان لكن لا غرر ولا جهالة فقبل الوقت المحدد ثمن ما , وبعد الوقت الثمن هو الرهن
ملحوظة أخرى ابن المنذر والباجي رفضا هذه الصورة لأنه من بيوع الغرر والجهالة
أرجو المشاركة وهل ثبت فعلا أن أحدا من السلف فسر تفسير الحديث كما يقول ابن القيم؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[10 - 08 - 10, 02:22 ص]ـ
حديث (لا يغلق الرهن .... ) ضعيف، تجد تفصيل حكمه في (إرواء الغليل) للألباني (1406) فقد أطال النفَس في تخريجه بما لا تجده في سواه.
وإذا كان ضعيفًا سقط ما يترتب عليه من حكم، فيبقى كلام ابن القيّم قائمًا سالمًا من المعارض.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[10 - 08 - 10, 03:04 م]ـ
لو لاحظت أخي الفاضل. أنا لم أستدل بالحديث على مناقشة كلام ابن القيم خروجا من الخلاف في صحة الحديث من ضعفه , إنما قلت هل هذه الصورة تدخل في بيعتين في بيعة أم لا؟؟؟ إذ ظاهرها كذلك والله أعلم ولقد علل الباجي المنع من ذلك لجهالة السعر وكذلك ابن المنذر من قبله(102/205)
أين أجد هذا في كتب أهل العلم؟ من مسائل الطهارة
ـ[ابو نوح]ــــــــ[04 - 08 - 10, 02:21 ص]ـ
مسألة:
1 - أن الطهارة من الحدث شرط مع العلم و الجهل و التذكر و النسيان و القدرة دون العجز.
2 - الطهارة من الخبث شرط مع العلم و التذكر و القدرة فقط.
هل من أخ يذكر لي من كتب أهل العلم ماينص على هذا الكلام؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - 08 - 10, 08:49 م]ـ
راجع مجموع الفتاوى 21/ 477 , 478
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[06 - 08 - 10, 12:50 ص]ـ
ساقربها لك يابا نوح وفقك الله
تجدها عند قول الفقهاء في اشتراط الطهارة من الخبث
شروط الصلاة 9 ومنها زوال الخبث
وتوجد هذه المسالة في اول الفقه عند ذكر الفقهاء ان الطهارة من الحدث شرط من الصلاة
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[06 - 08 - 10, 12:53 ص]ـ
للفائدة ذكر العلماء ان الفرق بين رفع الحدث وزال الخبث 5 فروق
منها أن الاول يشترط له النية والثاني لا يشترط على الصحيح
وايضا فان الاول لا بد له من الماء فقط بخلاف الثاني باي مزيل
وايضا فان الاول تحلية والثاني تخلية
لا يعفى في الاول ناسي او جاهل ونحو بالاجماع بخلاف الثاني على الصحيح
يوجد في الاول في مراتبه التيمم والثاني لا يوجد على الصحيح(102/206)
أمور يجهلها بعض الصائمين
ـ[مبارك]ــــــــ[04 - 08 - 10, 07:02 ص]ـ
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد:
هذه كلمة حول أمور يجهلها بعض الصائمين .. أحببت التنبيه عليها.فمن ذلك: أنه يجب على المسلم ان يصوم ويقوم هذا الشهر إيماناً واحتساباً لا رياء ولا سمعة ولا تقليداً للأهل بل عبادةً لله، فمن فعل ذلك غفر لع ما تقدم من ذنبه لقوله صلى الله عليه وسلم: " من قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه ".
ومن الأمور التي قد تخفى: أنه يجب على المسلم إذا تبين له الفجر أن يمسك عن الأكل والشراب والنكاح، وإذا كان في يدك كأسٌ من ماء أو شراب فاشربها هنيئاً مريئاً، لأنها رخصة عظيمة من أرحم الراحمين على عباده الصائمين، ولو سمعت النداء: لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا سمع أحدكم النداءَ والإناءُ في يده فلا يضعْه حتى يقضي حاجته منه " (1).
والمقصود بالنداء أذان الفجر الثاني للفجر الصادق بدليل الزيادة التي رواها أحمد (2/ 510) وابن جرير الطبري (2/ 102) وغيرهما عقب الحديث: " وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر " (2).
ويشهد لهذا المعنى ما رواه أبو أمامة رضي الله عنه قال: " أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر، قال: أَشْربُها يارسول الله؟ قال: نعم. فشربها " (2).
فثبت أن الإمساك عن الطعام قبل طلوع الفجر الصادق بدعوى الاحتياط بدعة محدثة.
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في " الفتح " (4/ 199): " من البدع المنكرة ما حدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعماً مما أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس، وقد جرَّهم ذلك إلى صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت ـ زعموا ـ فأخّروا الفطر وعجَّلوا السحور، وخالفوا السُّنَّةَ، فلذلك قلَّ عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان " أ.هـ
مع الأسف الشديد لا تزال بدعة الإمساك قبل طلوع الفجر وتمكين الوقت قائمة على قدم وساق في زمان الناس هذا فإلى الله المشتكى.
ومن الأمور التي قد تخفى: أن من أكل و هو يظن أنه ليل أو جامع كذلك أو شرب كذلك فإذا به نهار إما بطلوع الفجر وإما بأن الشمس لم تغرب ـ: فكلاهما لم يتعمد إبطال صومه، وكلاهما ظن أنه في غير صيام، والناسي ظن أنه في غير صيام ولا فرق، فهما والناسي سواء ولا فرق، بل كلهم سواء في قوله تعالى: (ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " (أنظر المحلى: 6/ 222 ـ 223، ابن حزم خلال ألف عام: 4/ 112 ـ 114).
قال أبو عبدالرحمن: يباحُ للصائم أمورٌ يغلبُ على ظنِّ كثيرٍ من الناس عدمُ جوازها، أو كراهية فعلها. منها:
1_ السواك في كل وقت من نهار رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم: " لولا أن أشقَّ على أمَّتي لأمرتُهم بالسواك عند كل وضوء " فلم يخص الرسول صلى الله عليه وسلم الصائم من غيره، فال الإمام ابن حزم في " المحلى " (6/ 217): " وقد حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على السواك لكل صلاة، ولم يخص صائماً من غيره، فالسواك سنة للعصر، وللمغرب وسائر الصلوات "
وكذلك استعمال فرشاة الأسنان والمعجون.
2_ التَّطيُّبُ في أي ساعة من ليل أو نهار في رمضان .. وكذلك استعمال طيب البخور فإنه لا يفطر لعدم ورود الدليل على ذلك.
3_ المضمضمة والاستنشاق للوضوء ولغير الوضوء من غير مبالغة، لقوله صلى الله عليه وسلم: " ... وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ".
4_ الاكتحال والقطرة في الأذن والعين، وإن وجد الطعم في حلقه.
5_ ذوق الطعام والخل والعسل، أو أي شيء يريد التأكد من صلاحه، على أن لا يدخل شيءٌ منه جوفه.
6_ ابتلاع النُّخامة حتى ولو كان في صلاته، فلا يبطل بها صيام ولا صلاة، وإن كان الأولى إخراجها لا ستقذارها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/207)
7_ الحُقَنُ بكل أنواعها، سواءٌ ما كان منها في العضل، أم في الوريد، أم في الشَّرج؛ لأنها وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل من غير المنفذ المعتاد، ولا دليل من كتاب أو سنة على إفطار متعاطيها (3).
8 - الاحتجام هو استخراج الدم، وإذا احتجم الصائم، سواءٌ أكان في سفرٍ أم في حضرٍ، فإنه لا يفطر بالاحتجام، وقد كانت الحجامة أولاً يُفطِرُ بها الحاجمُ والمحجوم معاً في الصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم ك " افطرَ الحاجم والمحجوم " ثم نُسِخَ هذا حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بعدما قال ذلك، ورخص فيه للصائم فعن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في الحجامة للصائم.
قال أبو عبدالرحمن: ولفظة " أرخص " لا تكون إلا بعد نهي، فصح بهذا الخبر نسخ الخبر الأول.
قال أبو عبدالرحمن: على هذا سحب الدم من الصائم في نهار رمضان سواء كان كثيراً أم قليلاً لا يُفطر بذلك سواء أخذه للتحليل أو لتشخيص المرض، أو أخذه للتبرع به لشخص يحتاج إليه، كذلك الدَّم الخارج بقلع الضرس ونحوه لا يفطر.
9_ قبلة الرجل زوجته، سواءٌ أكانا شابين، أم كانا كبيرين ن وإن كان الأفضل للشابين اجتنابها خشية ألأن ينتهي بهما إلى الوقاع.
10_ مباشرة الرجل زوجته بأن يلامس بدنه بدنها من غير حائل، على ان يحذر ما قد يوقِعه في الجماع، ثم في الكفارة وبطلان الصوم، لذا فالأفضل عدم المباشرة نهاراً.
11_ بعض الأدوية التي لا تدخل الجوف، كحبة الدواء التي يضعها المريض تحت لسانه فتمتصها خلايا اللسان، ولا يدخل جوفه شيءٌ منها، وكالبخاخ الذي يستعمله مرْضى الرَّبو.
12_ من نام فاحتلم لم يفسد صومه؛ لأن هذا خارج عن إرادته، والله لا يكلف نفساً إلا وسعها.
14 - أن يطلع الفجر على الصائم وهو جنب من الليل فيغتسل للصلاة من الجنابة بعد طلوع الفجر، فعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم ".
15_ خلع الضرس، أو نزول الدم من الفم، أو من الأنف.
16_ صبُّ الماء البارد على الرأس والاغتسالُ:
قال البخاري في " صحيحه ": " باب اغتسال الصائم "، وبلَّ (4) ابن عمر رضي الله عنهما ثوباً فألقاه عليه وهو ضائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وقال الحسن: لأبأس بالمضمضة والتبرد للصائم.
وكان صلى الله عليه وسلم يصبُّ الماءَ على رأسه وهو صائمٌ من العطشِ أو من الحرّ (5).
17_ من أكل أو شرب ناسيا: فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: " عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ".
18_ من حصل منه القيء - التطريش -: دون اختيار منه وهو صائم لم يفطر بذلك بل صومه صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: " من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض ".
19_ جواز تعاطي المرأة المسلمة الحبوب أو الشراب الذي يمنع نزول دم الحيض أيام رمضان حتى تصوم مع الناس، وهذا الجواز مشروطٌ بعدم الضرر، فقد سئل شيخنا الإمام الألباني ـ رحمه الله ـ عن هذه المسألة فأجاب بقوله: " لا أرى مانعاً من اتخاذ هذه الوسيلة الطبية، بشرط إذا كان الطبيب لا يرى في تعاطي هذه الحبوب ضرراً بالمرأة، فالأصل في الأشياء الإباحة، وليس في هذا العمل ارتكاباً لمحظور ".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه أبو داود (235)، وابن جرير (3115)، والحاكم (1/ 426) وأحمد (2/ 423)، والبيهقي (2/ 218) من طريق حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
وسنده حسن.
وله طريقٌ أخرى.
أخرجه أحمد (2/ 510)، والحاكم (1/ 203، 205) من طريق حماد، عن عمّار بن أبي عمّار عن أبي هريرة.
وسندهُ صحيحٌ.
(2) أخرجه ابن جرير (2/ 102) من طريقين عنه.
(3) انظر: فقه الصيام للدكتور القرضاوي (ص:85 ـ 86)، الإلمام بآداب وأحكام الصيام للأستاذ الفاضل سمير أمين الزهيري ..
(4) أي ندَّاه بالماء، للتبرد من عطش الصوم.
(5) أخرجه أبو داود (2365)، وأحمد (5/ 376، 380، 408، 430).
وسندُه صحيحٌ
ـ[مبارك]ــــــــ[04 - 08 - 10, 07:08 ص]ـ
سؤال: استعمال بخاخ الربو في نهار رمضان للصائم هل يفطر؟
الجواب: بخاخ الربو هو عبارة عن علبة فيها دواء سائل، وهذا الدواء يحتوي عناصر: الماء، والأكسجين، وبعض المستحضرات الطبية، ويتم استعماله بأخذ شهيق عميق مع الضغط على البخَّاخ في نفس الوقت، وبعد استنشاقه يترسب جزء منه في الفم والبلعوم، ويصل إلى المعدة والأمعاء الدقيقة بعد البلع إلا أن معظم الدواء يذهب إلى القصبات، والقصبات الهوائية.
وحجم المادة الدوائية التي تصل إلى الجوف (المعدة) ضئيل جدا بل قد لا يذكر من أجزاء المليلتر.
من أجل هذا اقول لا بأس من استخدام بخَّاخ الربو للصائم في نهار رمضان، لأنه لا يدخل منه إلى المعدة أجزاء، لأنَّه شيء يَتَطاير ويَتَبخر ويَزُول ولا يَصِلُ منه جُرم إلى المعدة، ويقوي هذا الاختيار ما يلي:
1ـ أن دخول شيء إلى المعدة من بخاخ الربو ليس أمراً قطعياً بل مشكوك فيه؛ والأصل بقاء الصوم وصحته، واليقين لا يزول بالشك.
2ـ بخَّاخ الربو ليس أكلاً ولا شراباً، والشَّارع إنما حرَّم علينا الأكل والشراب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/208)
ـ[صالح الرويلي]ــــــــ[06 - 08 - 10, 11:33 م]ـ
في أي كتاب نجد هذه الفتاوى .. ؟؟
ـ[أبو أنس دريابادي الهندي]ــــــــ[07 - 08 - 10, 12:15 ص]ـ
بارك الله فيك وزادك علما وبصيرة اخي المبارك ... انتخاب مميز
ـ[صالح الرويلي]ــــــــ[08 - 08 - 10, 07:57 ص]ـ
مسألةِ بخَّاخ الرَّبو الذي يستخدُمُهُ المَرضى – عافاهم الله وأثابهم – هل هو مفطرٌ أم لا.؟ يرى الشيخُ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله أنَّهُ مفطرٌ.
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[08 - 08 - 10, 10:28 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
جواز استخدام بخاخ الربو للصائم الذي يحتاجه هو قول اللجنة الدائمة و الشيخين ابن باز و ابن عثيمين .. رحم الله الجميع ..
ـ[محمد حمادة]ــــــــ[09 - 08 - 10, 12:14 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي ولكن أرجوا منك إما الإحالة على المصدر أو الإتيان بالدليل
وأما أن يكون الكلام مرسلا هكذا فلا يصح
ـ[سمير محمود]ــــــــ[13 - 08 - 10, 08:04 م]ـ
لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا سمع أحدكم النداءَ والإناءُ في يده فلا يضعْه حتى يقضي حاجته منه " (1).
وذكر العلامة السهارنفوري ناقلا عن محمد يحيى قوله إن "لك أن تحمل الرواية على غير حالة الصوم فلا تتعلق هي بالفجر ولا بالمغرب بل هي واردة على أمر الصلوة كورود قوله عليه الصلاة والسلام " إذا حضرت العشاء وأقيمت العشاء فابدءوا بالعشاء" فإنهما سيقا على نمط واحد والمرعى فيهما قطع بال المصلي عن الاشتفال بغير أمر الصلاة"
والله أعلم
ـ[مبارك]ــــــــ[14 - 08 - 10, 09:05 ص]ـ
سؤال: هل المعاصي في نهارِ رمضان تبطل الصوم؟
الجواب: مذهب الإمام الجليل ابن حزم ـ رحمه الله ـ أن المعاصي تفطِّر الصائم، قال رحمه الله في كتابه العظيم " المحلى " (6/ 177) رقم المسألة (734) ما نصه:
" ويبطل الصوم ـ أيضاً ـ تعمد كل معصية ـ أي معصية كانت، لا تحاش شيئاً ـ إذا فعلها عامداً ذاكراً لصومه، كمباشرة من لا يحل له من أنثى أو ذكر، أو تقبيل غير امرأته وأمته المباحتين له من أنثى أو ذكر، أو أتيان في دبر امرأته أو أمته أو غيرهما، أو كذب، أو غيبة، أو نميمة، أو تعمد ترك صلاة، أو ظلم، أو غير ذلك من كل ما حرم على المرء فعله .... " أ. هـ.
وهذا مذهب بعض السلف الصالح.
قلت: والإمام ابن حزم ـ رحمه الله ـ لم يعزوا هذا القول لداود ولا لأحدٍ من أصحابه، والجمهور على خلافه: فرأوا أن المعاصي لا تبطل الصوم، وإن كانت تخدشه وتصيب منه، بحسب صغرها أو كبرها.
وذلك أن المعاصي لا يسلم منها أحد، إلا من عصم ربك، وخصوصاً معاصي اللسان.
والمختار عندي: أن المعاصي لا تبطل الصوم، كالأكل والشراب، ولكنها قد تذهب بأجره، وتضيع ثوابه.
وقد عدد الإمام الجليل ابن حزم ـ رحمه الله ـ مفسدات الصوم وهي: تعمد الأكل، أو تعمد الشرب، أو تعمد الوطء في الفرج، أو تعمد القيء، أو تعمد كل معصية، ثم قال بعد ذلك:
" فمن تعمد ذاكراً لصومه شيئاً مما ذكرنا فقد بطل صومه، ولا يقدر على قضائه إن كان في رمضان أو في نذر معين؛ إلا في تعمد القيء خاصة فعليه القضاء ... ". [المحلى: 6/ 180].
وقال ايضاً (6/ 185):
" ولا قضاء إلا على خمسة فقط: وهم الحائض والنفساء، فإنهما يقضيان أيام الحيض والنفاس، لا خلاف في ذلك من أحد، والمريض والمسافر سفراً تقصر فيه الصلاة، لقوله تعالى: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام) والمتقيء عمداً، بالخبر الذي ذكرنا قبل، ةهذا كله مجمع عليه في المريض والمسافر إذا أفطرا، وكلهم مطيع لله تعالى، لاإثم عليهم، إلا المتقيء وهو ذاكر، فإنه آثم ولا كفارة عليه ".
وقال أيضاً (1/ 185):
" ولا كفارة على من تعمد فطرا في رمضان بما لم يبح له، إلا من وطئ في الفرج من امرأته أو أمته المباح له وطؤهما إذا لم يكن صائما فقط ; فإن عليه الكفارة ... ".
فإن قال قائل: ما تأمرون من تعمد ترك صلاة حتى خرج وقتها، أو تعمد إفساد صوم رمضان؟
أجاب عن ذلك الإمام ابن حزم في كتابه الجليل " الإحكام " (3/ 58 ـ 59) فقال:
" نأمرهم بما أمرهم به ربهم عز وجل، إذا يقول: " إن الحسنات يذهبن السيئات "، وبما يقول لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: أن من فرط في صلاة فرض جبرت يوم القيامة من تطوعه وكذلك الزكاة وكذلك سائر الأعمال. فنأمره بالتوبة والندم والاستغفار والإكثار من التطوع، ليثقل ميزانه يوم القيامة ويسد ماثلم منه. وأما أن نأمره بأن يصلي صلاة ينوي بها ظهراً لم يأمره الله عز وجل به، أو عصراً لم يأت به نص، أو نأمره بصيام يوم على أنه من رمضان، وهو من غير رمضان. فمعاذ الله من ذلك فإذن كنا نكون متعدين بين يدي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وآمرين له بأن يفعل غير ما أمره الله تعالى به؛ بل ما قد نهاه عنه .... ". قلت: راجع بقية كلام الإمام فهو نفيس للغاية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/209)
ـ[محي الدين كمال عباس]ــــــــ[14 - 08 - 10, 10:18 م]ـ
جزاك الله خيرا ياأخي ولكن حديث (إذا سمع أحدكم النداءَ والإناءُ في يده فلا يضعْه حتى يقضي حاجته منه) قال فيه فضيلة الشيخ/ مصطفي العدوي أن الحديث لايصح وأن بعض العلماء توهم صحته.ولكن الحديث لايصح قاله حاتم الرازي نقلا عن الشيخ مصطفي العدوي في برنامج فتاوي علي قناة الحكمة بتاريخ14/ 08/2010ميلادية-4رمضان1431هجرية.
ـ[سمير محمود]ــــــــ[14 - 08 - 10, 11:01 م]ـ
لا يمكننا العثور على علة تسعنا أن نضعّف بها الحديث ولكن قد نعتقد صلاحية خبر وفيه علة خفية لا يعرفها إلا أهل هذا العلم العجيب والإمام أبو حاتم من أعلم أئمة هذا العلم.
وثانيا لا يحل ترك ظاهر القرآن لمثل هذا الحديث.
ـ[مبارك]ــــــــ[15 - 08 - 10, 07:03 ص]ـ
أخي الفاضل الحبيب محي الدين كمال عباس ـ حفظك الله وسلمك ـ إذا كان الشيخ الفاضل مصطفى العدوي ضعف الحديث فهناك ـ أيضاً ـ أحد الفضلاء وهو أبو عمر عبدالله بن محمد الحمادي قام بتصحيحه في رسالة مطبوعة بعنوان: " تبصير الانام بأهم مسائل الصيام ويليه دَفع العناء بتصحيح حديث إذا سمع أحدكم النداء ... وصححه قبل ذلك شيخنا الإمام الألباني ـ رحمه الله ـ فهذه دعوى بدعوى ... وإنما الواجب دراسة أقوال المصححين والمضعفين حسب قواعد علم مصطلح الحديث التي قننها أهل الحديث لمن يملك القدرة على ذلك ومن ثم ترجيح ما يراه أقرب للصواب.
ـ[أبو كوثر المقدشي]ــــــــ[18 - 08 - 10, 04:38 م]ـ
قال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 123):
وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ؛ رواهُ روحُ بنُ عُبادة، عن حمّادٍ، عن مُحمّدِ بنِ عَمرٍو، عن أبِي سلمة، عن أبِي هُريرة، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنّهُ قال: إِذا سمِع أحدُكُمُ النِّداء والإِناءُ على يدِهِ فلا يضعهُ حتّى يقضِي حاجتهُ مِنهُ.
قُلت لأبِي: وروى روحٌ أيضًا عن حمّادٍ، عن عمّارِ بنِ أبِي عمّارٍ، عن أبِي هُريرة، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلهُ، وزاد فِيهِ: وكان المُؤذِّنُ يُؤذِّنُ إِذا بزغ الفجرُ.
قال أبِي: هذانِ الحدِيثانِ ليسا بِصحِيحينِ، أمّا حدِيثُ عمّارٍ فعن أبِي هُريرة موقُوفٌ، وعمّارٌ ثِقةٌ، والحدِيثُ الآخرُ ليس بِصحِيحٍ.
ـ[رائد محمد]ــــــــ[20 - 08 - 10, 07:14 ص]ـ
الشيخ صالح الفوزان ممن يرى أن بخاخ الربو من المفطرات.
ـ[أبو عمر الأثري المصري]ــــــــ[25 - 08 - 10, 08:02 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم
ـ[أبو عبدالرحمن البدراني]ــــــــ[27 - 08 - 10, 06:03 م]ـ
ومن الأمور التي قد تخفى: أن من أكل و هو يظن أنه ليل أو جامع كذلك أو شرب كذلك فإذا به نهار إما بطلوع الفجر وإما بأن الشمس لم تغرب ـ: فكلاهما لم يتعمد إبطال صومه، وكلاهما ظن أنه في غير صيام، والناسي ظن أنه في غير صيام ولا فرق، فهما والناسي سواء ولا فرق، بل كلهم سواء في قوله تعالى: (ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " (أنظر المحلى: 6/ 222 ـ 223، ابن حزم خلال ألف عام: 4/ 112 ـ 114).
عفوا ً هذه المسألة غير واضحة ..
الذي أعرفه أن الرجل إذا أكل وشرب وهو يظن بقاء الليل فاتضح له أن الفجر قد خرج تختلف عن مسألة من أكل وشرب وهو يظن أن الشمس قد غربت؛لأن في الأولى الأصل بقاء الليل وفي الثانية الأصل بقاء النهار ويختلف بذلك حكم كل منهما.(102/210)
40 فائدة مختارة
ـ[همام النجدي]ــــــــ[04 - 08 - 10, 07:41 ص]ـ
40 فائدة مختارة من
شرح النووي
على صحيح مسلم
(كتاب الصوم)
بقلم / سليمان بن محمد اللهيميد
1 - الصوم في اللغة: الإمساك، وفي الشرع: إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص
بشرطه. 7/ 186
2 - قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ (إذا دخل رمضان)؟
فيه دليل للمذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه البخاري والمحققون أنه يجوز أن يقال رمضان من غير ذكر الشهر بلا كراهة، وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب:
قالت طائفة: لا يقال رمضان على انفراده بحال، وإنما يقال شهر رمضان، هذا قول أصحاب مالك، وزعم هؤلاء أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى فلا يطلق على غيره إلا بقيد.
ثم ذكر المذهب الثاني، ثم قال:
والمذهب الثالث: مذهب البخاري والمحققين أنه لا كراهة في إطلاق رمضان بقرينة وبغير قرينة، وهذا المذهب هو الصواب. 7/ 187
3 - قولهم أنه (أي رمضان) اسم من أسماء الله تعالى ليس بصحيح ولم يصح فيه شيء، وإن كان جاء فيه أثر ضعيف، وأسماء الله توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح. 7/ 188
4 - قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) المراد رؤية بعض المسلمين ولا يشترط رؤية كل إنسان بل يكفي جميع الناس رؤية عدلين وكذا عدل على الأصح هذا في الصوم، وأما الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوزه بعدل. 7/ 190
5 - قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ (شهرا عيد لا ينقصان: رمضان وذو الحجة)؟
الأصح أن معناه لا ينقص أجرهما والثواب المترتب عليهما وإن نقص عددهما.
وقيل: معناه لا ينقصان جميعاً في سنة واحدة غالباً.
وقيل: لا ينقص ثواب ذي الحجة عن ثواب رمضان وهو ضعيف والأول هو الصواب المعتمد. 7/ 199
6 - قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (لا يمنعن أحداً منكم أذان بلال، فإنه يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم)؟
معناه أنه يؤذن بليل ليعلمكم بأن الفجر ليس ببعيد فيرد القائم المتهجد إلى راحته لينام غفوة ليصبح نشيطاً أو يوتر إن لم يكن أوتر أو يتأهب للصبح إن احتاج إلى طهارة أخرى أو نحو ذلك من مصالحه المترتبة على علمه بقرب الصبح.
وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ويوقظ نائمكم: أي ليتأهب للصبح أيضاً بفعل ما أراد من تهجد قليل أو إيتار إن لم يكن أوتر أو سحور إن أراد الصوم أو اغتسال أو وضوء أو غير ذلك مما يحتاج إليه قبل الفجر. 7/ 204
7 - قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (تسحروا فإن في السحور بركة) فيه الحث على السحور وأجمع العلماء على استحبابه وأنه ليس بواجب. 7/ 206
8 - وأما البركة التي فيه فظاهرة، لأنه يقوي على الصيام وينشط له وتحصل بسببه الرغبة في الازدياد من الصيام لخفة المشقة فيه على المتسحر فهذا هو الصواب المعتمد في معناه. 7/ 206
9 - الوصال في الصوم هو صوم يومين فصاعداً من غير أكل وشرب بينهما. 7/ 211
10 - قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ (إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني)؟
معناه: يجعل الله تعالى فيه قوة الطاعم الشارب.
وقيل: هو على ظاهره وأنه يطعم من طعام الجنة كرامة له.
والصحيح الأول لأنه لو أكل حقيقة لم يكن مواصلاً. 7/ 213
11 - أما المجامع ناسياً فلا يفطر ولا كفارة عليه هذا هو الصحيح من مذهبنا وبه قال جمهور العلماء، وقال أحمد يفطر وتجب به الكفارة.
دليلنا أن الحديث صح أن أكل الناسي لا يفطر والجماع في معناه. 7/ 225
12 - عن أم الفضل (أن ناساً تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ .. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه).
مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجمهور العلماء استحباب فطر يوم عرفة بعرفة للحاج وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن عمر، قال: وكان ابن الزبير وعائشة يصومانه.
واحتج الجمهور بفطر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيه، ولأنه أرفق بالحاج في آداب الوقوف ومهمات المناسك.
واحتج الآخرون بالأحاديث المطلقة أن صوم عرفة كفارة سنتين، وحمله الجمهور على من ليس هناك. 8/ 2
13 - قال بعض العلماء: لعل السبب في صوم التاسع مع العاشر أن لا يتشبه باليهود في إفراد العاشر، وفي الحديث إشارة إلى هذا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/211)
وقيل: للاحتياط في تحصيل عاشوراء والأول أولى. 8/ 13
14 - أيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر. 8/ 17
15 - سميت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيها وهو تقديمها ونشرها في الشمس. 8/ 17
16 - قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (أيام التشريق أيام أكل وشرب) فيد دليل لمن قال لا يصح صومها بحال وهو أظهر القولين في مذهب الشافعي وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر وغيرهما.
وقال جماعة من العلماء يجوز صيامها لكل أحد تطوعاً.
وقال مالك والأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه يجوز صيامها للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولا يجوز لغيره واحتج هؤلاء بحديث البخاري في صحيحه عن ابن عمر وعائشة قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. 7/ 17
17 - قال العلماء: والحكمة في النهي عنه (أي إفراد الجمعة بالصيام) أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة فاستحب الفطر فيه فيكون أعون له على هذه الوظائف، فهذا هو المعتمد في الحكمة في النهي عن إفراد صوم الجمعة.
وقيل: سببه خوف المبالغة في تعظيمه بحيث يفتتن به كما افتتن قوم بالسبت، وهذا ضعيف.
وقيل: لئلا يعتقد وجوبه، وهذا ضعيف. 8/ 19
18 - قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي) احتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي تسمى الرغائب قاتل الله واضعها ومخترعها فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة وفيها منكرات ظاهرة. 8/ 20
19 - وقد اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه. 8/ 22
20 - مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير السلف والخلف أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر كحيض وسفر يجب على التراخي ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكان، لكن قالوا لا يجوز تأخيره عن شعبان الآتي لأنه يؤخره حينئذ إلى زمان لا يقبله وهو رمضان الآتي. 8/ 22
21 - اختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر هل يقضى عنه وللشافعي في المسألة قولان أشهرهما:
لا يصام عنه ولا يصح عن ميت صوم أصلاً.
والثاني: يستحب لوليه أن يصوم عنه ويصح صومه عنه ويبرأ به الميت.
وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة (من مات وعليه صوم صام عنه وليه). 8/ 25
22 - وأما الحديث الوارد (من مات وعليه صيام أطعم عنه) فليس بثابت. 8/ 25
23 - قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (صام عنه وليه)؟ المراد بالولي: القريب سواء كان عصبة أو وارثاً أو غيرهما.
وقيل: المراد الوارث، وقيل: العصبة، والصحيح الأول. 8/ 26
24 - قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (فلا يرفث ولا يجهل) الرفث هو السخف وفاحش الكلام، والجهل قريب من الرفث وهو خلاف الحكمة وخلاف الصواب من القول والفعل. 8/ 28
25 - قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (فليقل إني صائم) قيل: يقوله بلسانه جهراً يسمعه الشاتم والمقاتل فينزجر غالباً، وقيل: لا يقوله بلسانه بل يحدث به نفسه ليمنعها من مشاتمته ومقاتلته، ولو جمع بين الأمرين كان حسناً. 8/ 28
26 - قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ (الصيام جُنة) هو بضم الجيم، ومعناه ستر ومانع من الرفث والآثام ومانع أيضاً من
النار. 8/ 31
27 - المراد بقوله (للصائم فرحتان: فرح بفطره وفرح إذا لقي ربه) قال العلماء: أما فرحته عند لقاء ربه فبما يراه من جزائه وتذكر نعمة الله تعالى عليه بتوفيقه لذلك.
وأما عند فطره فسببها تمام عبادته وسلامتها من المفسدات وما يرجوه من ثوابها. 8/ 31
28 - قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً) فيه فضيلة الصيام في سبيل الله وهو محمول على من لا يتضرر به ولا يفوت به حقاً ولا يختل به قتاله ولا غيره من مهمات
غزوه. 8/ 33
29 - الحيس – بفتح الحاء المهملة – هو التمر مع السمن والأقط. 8/ 34
30 - قيل في تخصيص شعبان بكثرة الصوم لكونه ترفع فيه أعمال العباد وقيل غير ذلك. 8/ 37.
31 - قال العلماء: وإنما لم يستكمل غير رمضان لئلا يظن وجوبه. 8/ 37
32 - لم يثبت في صوم رجب نهي ولا ندب لعينه. 8/ 39
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/212)
33 - قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل) فيه دليل لما اتفق العلماء عليه أن تطوع الليل أفضل من تطوع النهار. 8/ 55
34 - قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر) قال العلماء: وإنما كان ذلك كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشر أشهر والستة بشهرين، وقد جاء هذا في حديث مرفوع في كتاب النسائي. 8/ 56
35 - قال العلماء: وسميت ليلة القدر لما يكتب فيها الملائكة من الأقدار والأرزاق والآجال التي تكون في تلك السنة، وقيل: سميت ليلة القدر لعظم قدرها وشرفها. 8/ 57
36 - قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (تحروا ليلة القدر) أي: احرصوا على طلبها واجتهدوا فيه. 8/ 58
37 - الاعتكاف: هو في اللغة الحبس والمكث واللزوم، وفي الشرع المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة. 8/ 66
38 - قالت عائشة (كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يعتكف العشر الأواخر) فيه استحباب الاعتكاف وتأكد استحبابه في العشر الأواخر من رمضان، وأجمع المسلمون على استحبابه وأنه ليس بواجب. 8/ 67
39 - قال مالك وأبو حنيفة والأكثرون يشترط في الاعتكاف الصوم فلا يصح اعتكاف مفطر، واحتجوا بهذه الأحاديث.
واحتج الشافعي باعتكافه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في العشر الأول من شوال، وبحديث عمر قال يا رسول الله! إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال: أوف بنذرك، والليل ليس محلاً للصوم، فدل على أنه ليس بشرط لصحة الاعتكاف. 8/ 67
40 - قول عائشة (كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا دخل العشر .. وشد المئزر) قيل: هو الاجتهاد في العبادات، وقيل: هو كناية عن اعتزال النساء للاشتغال بالعبادات. 8/ 71
40 فتوى مختارة من
فتاوى الشيخ
ابن عثيمين رحمه الله
(فتاوى في الصيام)
بقلم / سليمان بن محمد اللهيميد
1 - إنزال المني بفعل الصائم، مثل أن يقبل زوجته فيمني فإنه يفسد صومه، وأما إذا كان الإنزال بغير فعله مثل أن يحتلم فينزل فإن صيامه لا يبطل.
2 - إذا أسلم الكافر في أثناء نهار رمضان فإنه يلزمه الإمساك دون القضاء، فيلزمه الإمساك، لأنه صار من أهل الوجوب، ولا يلزمه القضاء لأنه قبل ذلك ليس من أهل الوجوب.
3 - إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار لم يجب عليها الإمساك، ولها أن تأكل وتشرب، وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره. .
4 - إذا كان المرض – لا يرجى برؤه – مثل مرض السرطان والعياذ بالله، ومرض الكلى وما أشبهها من الأمراض الملازمة التي لا يرجى انفكاك المريض منها، فهذه يفطر صاحبها في رمضان، ويلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً كالكبير والكبيرة اللذين لا يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيناً.
5 - الأفضل للمسافر في رمضان فعل ما تيسر له، إن كان الأيسر له الصيام فالأفضل الصيام، وإن كان الأيسر له الإفطار فالأفضل الإفطار، وإذا تساوى الأمران فالأفضل الصيام:
لأن هذا فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وهو أسرع في إبراء الذمة، وهو أهون على الإنسان، فإن القضاء يكون ثقيلاً على النفس.
6 - إذا أخر الإنسان صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء بلا عذر فلا شك أنه لا يقضي ولا ينتفع به لو قضاه، وأما إذا مر على الإنسان وهو معذور كالمرأة الحائض والنفساء أو المريض، فالظاهر أيضاً أنه لا يقضي، لأن هذا خص بيوم معين يفوت حكمه بفوات هذا اليوم.
7 - فمن صام يوم عرفة أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح ما دام في الوقت سعة، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران أجر يوم عرفة وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء.
8 - أما صيام ست من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه، فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه لا يعد صائماً رمضان حتى يكمل القضاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/213)
9 - إذا نوى الصيام أثناء النهار وهو نفل ولم يأت قبله بما ينافي الصوم من أكل أو شرب أو غيرهما فإن صومه يصح سواء كان قبل الزوال أم بعد الزوال؟ لكن لا يثاب إلا من النية فقط لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: إنما الأعمال بالنيات، والفائدة: أنه يكتب له أجر الصيام منذ نوى إلى غروب الشمس.
10 - حديث: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟ لاشك أن هذا الحديث لا يصح عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأنه مخالف لعموم قوله تعالى [ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد]، ثم على تقدير صحته فإنه يعني أنه لا اعتكاف كامل إلا في هذه المساجد.
11 - إذا رأيت صائماً يأكل أو يشرب ناسياً فذكره.
12 - المذي لا يفسد الصوم سواء كان الصوم في رمضان أو في غير رمضان.
13 - من نوى الفطر أفطر، أما لو قال: إن وجدت ماء شربت وإلا فأنا على صومي ولم يجد الماء فهذا صومه صحيح لأنه لم يقطع النية ولكنه علق على وجود الشيء ولم يوجد فيبقى على نيته الأولى.
14 - إذا داعب الصائم امرأته في فريضة أو نافلة فنزل منه المذي فإن صومه لا يفسد، لا في الفرض ولا في النفل.
15 - ليس على المرأة شيء إذا استعملت الدهون في وجهها، أو غيره بما يجمله أو لا يجمله، فالدهون بجميع أنواعها سواء في الوجه أو في الظهر أو في أي مكان لا تؤثر على الصائم ولا تفطره.
16 - صيام النفل يجوز بنية من النهار بشرط ألا يكون فعل مفطراً قبل ذلك.
17 - صيام عاشوراء: الأفضل لمن لا يريد أن يصوم إلا يومين أن يصوم التاسع والعاشر.
18 - لا بأس للصائم أن يكتحل، وأن يقطر في عينه، وأن يقطر في أذنه حتى وإن وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر به، لأنه ليس بأكل ولا شرب.
19 - لا بأس أن يستعمل الصائم التحاميل التي تجعل في الدبر إذا كان مريضاً، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب.
20 - قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة فإنها تفطر.
21 - بخاخ الربو، استعمال هذا البخاخ جائز للصائم، سواء كان صيامه في رمضان أم في غير رمضان، وذلك لأن هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة.
22 - الصائم إذا احتقن بالإبر في وريده أو في عضلاته فإن صومه لا يفسد بذلك، لأن هذا ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب.
23 - استعمال إبر البنسلين التي ضد الحمى جائز للصائم، لأنها لا تفطر، إذ هي ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما.
24 - شم الصائم للطيب لا بأس به، سواء كان دهناً أو بخوراً، لكن إذا كان بخوراً لا يستنشق دخانه، لأن الدخان له جرم ينفذ إلى الجوف، فهو جسم يدخل إلى الجوف، فيكون مفطراً كالماء وشبهه.
25 - إذا قاء الإنسان متعمداً فإنه يفطر، وإن قاء بغير عمد فإنه لا يفطر.
26 - إذا استمنى الصائم فأنزل أفطر ووجب عليه قضاء اليوم الذي استمنى فيه، وليس عليه كفارة، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع.
27 - إذا فكر الإنسان في الجماع وهو صائم وأنزل بدون أن يحصل منه أي حركة، بل مجرد تفكير، فإنه لا يفسد صومه بذلك، لأن التفكير في القلب وهو حديث نفس، وأما إن كان منه حركة كعبث في مناطق الشهوة وتقبيل زوجته حتى ينزل فإن صومه يفسد بذلك.
28 - لا بأس للصائم أن يسبح، وله أن ينغمس في الماء، وهذه السباحة تنشط الصائم وتعينه على الصوم.
29 - خروج الدم من قلع الضرس لا يؤثر ولا يضر الصائم شيئاً.
30 - يجوز للإنسان أن يصوم في أول الشهر أو وسطه أو آخره متتابعة أو متفرقة، لكن الأفضل أن تكون في الأيام البيض.
31 - تخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة فهذا من البدع.
32 - المرأة إذا أرادت الاعتكاف فإنما تعتكف في المسجد إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي، وإن كان في ذلك محذور شرعي فلا تعتكف.
33 - تضعيف الأجر في الصلاة في المسجد الحرام خاص بالمسجد الذي فيه الكعبة فقط، ولا يشمل ذلك جميع الحرم.
34 - المضاعفة في مكة بالنسبة للسيئات ليست من ناحية الكمية، ولكنها تتضاعف من ناحية الكيفية، بمعنى أن العقوبة تكون أشد وأوجع.
35 - يخرج المعتكف من معتكفه إذا انتهى رمضان، ورمضان ينتهي بغروب الشمس ليلة العيد.
36 - المراد بالإنصراف في قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (من قام مع الإمام حتى ينصرف) قضاء الصلاة، فإذا سلم الإمام فإن السنة أن ينصرف إلى المؤمنين بوجهه، وحينئذ يكون قد انصرف ويكتب له قيام ليلة.
37 - كثير من النساء تصلي التراويح مع الرجال في المسجد، فهل الأفضل هذا أم في البيت أفضل؟ صلاتها في بيتها أفضل، لكن إذا كانت صلاتها في المسجد أنشط لها وأخشع لها، وتخشى إن صلت في البيت أن تضيع صلاتها، فقد يكون المسجد هنا أفضل.
38 - الذهب المستعمل أو الذي يستعمل ويعار، أو الذي يحفظ لا يستعمل إلا عند المناسبات، كله فيه زكاة على القول الراجح الصحيح، إذا بلغ نصاباً وهو (85) جراماً.
39 - إذا كان الإنسان صائماً عن قضاء رمضان ثم جامع زوجته في أثناء النهار فإنه آثم، وعليه أن يتوب ويقضي بدل هذا اليوم، وليس عليه الكفارة، لأن الكفارة إنما تجب بالجماع في نهار رمضان لمن كان الصوم واجباً عليه.
رحم الله شيخنا الشيخ / محمد بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد(102/214)
40 فائدة وفتوى مختارة
ـ[همام النجدي]ــــــــ[04 - 08 - 10, 07:43 ص]ـ
40 فائدة مختارة من
شرح النووي
على صحيح مسلم
(كتاب الصوم)
بقلم / سليمان بن محمد اللهيميد
1 - الصوم في اللغة: الإمساك، وفي الشرع: إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص
بشرطه. 7/ 186
2 - قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ (إذا دخل رمضان)؟
فيه دليل للمذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه البخاري والمحققون أنه يجوز أن يقال رمضان من غير ذكر الشهر بلا كراهة، وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب:
قالت طائفة: لا يقال رمضان على انفراده بحال، وإنما يقال شهر رمضان، هذا قول أصحاب مالك، وزعم هؤلاء أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى فلا يطلق على غيره إلا بقيد.
ثم ذكر المذهب الثاني، ثم قال:
والمذهب الثالث: مذهب البخاري والمحققين أنه لا كراهة في إطلاق رمضان بقرينة وبغير قرينة، وهذا المذهب هو الصواب. 7/ 187
3 - قولهم أنه (أي رمضان) اسم من أسماء الله تعالى ليس بصحيح ولم يصح فيه شيء، وإن كان جاء فيه أثر ضعيف، وأسماء الله توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح. 7/ 188
4 - قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) المراد رؤية بعض المسلمين ولا يشترط رؤية كل إنسان بل يكفي جميع الناس رؤية عدلين وكذا عدل على الأصح هذا في الصوم، وأما الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوزه بعدل. 7/ 190
5 - قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ (شهرا عيد لا ينقصان: رمضان وذو الحجة)؟
الأصح أن معناه لا ينقص أجرهما والثواب المترتب عليهما وإن نقص عددهما.
وقيل: معناه لا ينقصان جميعاً في سنة واحدة غالباً.
وقيل: لا ينقص ثواب ذي الحجة عن ثواب رمضان وهو ضعيف والأول هو الصواب المعتمد. 7/ 199
6 - قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (لا يمنعن أحداً منكم أذان بلال، فإنه يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم)؟
معناه أنه يؤذن بليل ليعلمكم بأن الفجر ليس ببعيد فيرد القائم المتهجد إلى راحته لينام غفوة ليصبح نشيطاً أو يوتر إن لم يكن أوتر أو يتأهب للصبح إن احتاج إلى طهارة أخرى أو نحو ذلك من مصالحه المترتبة على علمه بقرب الصبح.
وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ويوقظ نائمكم: أي ليتأهب للصبح أيضاً بفعل ما أراد من تهجد قليل أو إيتار إن لم يكن أوتر أو سحور إن أراد الصوم أو اغتسال أو وضوء أو غير ذلك مما يحتاج إليه قبل الفجر. 7/ 204
7 - قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (تسحروا فإن في السحور بركة) فيه الحث على السحور وأجمع العلماء على استحبابه وأنه ليس بواجب. 7/ 206
8 - وأما البركة التي فيه فظاهرة، لأنه يقوي على الصيام وينشط له وتحصل بسببه الرغبة في الازدياد من الصيام لخفة المشقة فيه على المتسحر فهذا هو الصواب المعتمد في معناه. 7/ 206
9 - الوصال في الصوم هو صوم يومين فصاعداً من غير أكل وشرب بينهما. 7/ 211
10 - قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ (إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني)؟
معناه: يجعل الله تعالى فيه قوة الطاعم الشارب.
وقيل: هو على ظاهره وأنه يطعم من طعام الجنة كرامة له.
والصحيح الأول لأنه لو أكل حقيقة لم يكن مواصلاً. 7/ 213
11 - أما المجامع ناسياً فلا يفطر ولا كفارة عليه هذا هو الصحيح من مذهبنا وبه قال جمهور العلماء، وقال أحمد يفطر وتجب به الكفارة.
دليلنا أن الحديث صح أن أكل الناسي لا يفطر والجماع في معناه. 7/ 225
12 - عن أم الفضل (أن ناساً تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ .. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه).
مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجمهور العلماء استحباب فطر يوم عرفة بعرفة للحاج وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن عمر، قال: وكان ابن الزبير وعائشة يصومانه.
واحتج الجمهور بفطر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيه، ولأنه أرفق بالحاج في آداب الوقوف ومهمات المناسك.
واحتج الآخرون بالأحاديث المطلقة أن صوم عرفة كفارة سنتين، وحمله الجمهور على من ليس هناك. 8/ 2
13 - قال بعض العلماء: لعل السبب في صوم التاسع مع العاشر أن لا يتشبه باليهود في إفراد العاشر، وفي الحديث إشارة إلى هذا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/215)
وقيل: للاحتياط في تحصيل عاشوراء والأول أولى. 8/ 13
14 - أيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر. 8/ 17
15 - سميت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيها وهو تقديمها ونشرها في الشمس. 8/ 17
16 - قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (أيام التشريق أيام أكل وشرب) فيد دليل لمن قال لا يصح صومها بحال وهو أظهر القولين في مذهب الشافعي وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر وغيرهما.
وقال جماعة من العلماء يجوز صيامها لكل أحد تطوعاً.
وقال مالك والأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه يجوز صيامها للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولا يجوز لغيره واحتج هؤلاء بحديث البخاري في صحيحه عن ابن عمر وعائشة قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. 7/ 17
17 - قال العلماء: والحكمة في النهي عنه (أي إفراد الجمعة بالصيام) أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة فاستحب الفطر فيه فيكون أعون له على هذه الوظائف، فهذا هو المعتمد في الحكمة في النهي عن إفراد صوم الجمعة.
وقيل: سببه خوف المبالغة في تعظيمه بحيث يفتتن به كما افتتن قوم بالسبت، وهذا ضعيف.
وقيل: لئلا يعتقد وجوبه، وهذا ضعيف. 8/ 19
18 - قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي) احتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي تسمى الرغائب قاتل الله واضعها ومخترعها فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة وفيها منكرات ظاهرة. 8/ 20
19 - وقد اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه. 8/ 22
20 - مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير السلف والخلف أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر كحيض وسفر يجب على التراخي ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكان، لكن قالوا لا يجوز تأخيره عن شعبان الآتي لأنه يؤخره حينئذ إلى زمان لا يقبله وهو رمضان الآتي. 8/ 22
21 - اختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر هل يقضى عنه وللشافعي في المسألة قولان أشهرهما:
لا يصام عنه ولا يصح عن ميت صوم أصلاً.
والثاني: يستحب لوليه أن يصوم عنه ويصح صومه عنه ويبرأ به الميت.
وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة (من مات وعليه صوم صام عنه وليه). 8/ 25
22 - وأما الحديث الوارد (من مات وعليه صيام أطعم عنه) فليس بثابت. 8/ 25
23 - قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (صام عنه وليه)؟ المراد بالولي: القريب سواء كان عصبة أو وارثاً أو غيرهما.
وقيل: المراد الوارث، وقيل: العصبة، والصحيح الأول. 8/ 26
24 - قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (فلا يرفث ولا يجهل) الرفث هو السخف وفاحش الكلام، والجهل قريب من الرفث وهو خلاف الحكمة وخلاف الصواب من القول والفعل. 8/ 28
25 - قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (فليقل إني صائم) قيل: يقوله بلسانه جهراً يسمعه الشاتم والمقاتل فينزجر غالباً، وقيل: لا يقوله بلسانه بل يحدث به نفسه ليمنعها من مشاتمته ومقاتلته، ولو جمع بين الأمرين كان حسناً. 8/ 28
26 - قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ (الصيام جُنة) هو بضم الجيم، ومعناه ستر ومانع من الرفث والآثام ومانع أيضاً من
النار. 8/ 31
27 - المراد بقوله (للصائم فرحتان: فرح بفطره وفرح إذا لقي ربه) قال العلماء: أما فرحته عند لقاء ربه فبما يراه من جزائه وتذكر نعمة الله تعالى عليه بتوفيقه لذلك.
وأما عند فطره فسببها تمام عبادته وسلامتها من المفسدات وما يرجوه من ثوابها. 8/ 31
28 - قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً) فيه فضيلة الصيام في سبيل الله وهو محمول على من لا يتضرر به ولا يفوت به حقاً ولا يختل به قتاله ولا غيره من مهمات
غزوه. 8/ 33
29 - الحيس – بفتح الحاء المهملة – هو التمر مع السمن والأقط. 8/ 34
30 - قيل في تخصيص شعبان بكثرة الصوم لكونه ترفع فيه أعمال العباد وقيل غير ذلك. 8/ 37.
31 - قال العلماء: وإنما لم يستكمل غير رمضان لئلا يظن وجوبه. 8/ 37
32 - لم يثبت في صوم رجب نهي ولا ندب لعينه. 8/ 39
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/216)
33 - قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل) فيه دليل لما اتفق العلماء عليه أن تطوع الليل أفضل من تطوع النهار. 8/ 55
34 - قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر) قال العلماء: وإنما كان ذلك كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشر أشهر والستة بشهرين، وقد جاء هذا في حديث مرفوع في كتاب النسائي. 8/ 56
35 - قال العلماء: وسميت ليلة القدر لما يكتب فيها الملائكة من الأقدار والأرزاق والآجال التي تكون في تلك السنة، وقيل: سميت ليلة القدر لعظم قدرها وشرفها. 8/ 57
36 - قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (تحروا ليلة القدر) أي: احرصوا على طلبها واجتهدوا فيه. 8/ 58
37 - الاعتكاف: هو في اللغة الحبس والمكث واللزوم، وفي الشرع المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة. 8/ 66
38 - قالت عائشة (كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يعتكف العشر الأواخر) فيه استحباب الاعتكاف وتأكد استحبابه في العشر الأواخر من رمضان، وأجمع المسلمون على استحبابه وأنه ليس بواجب. 8/ 67
39 - قال مالك وأبو حنيفة والأكثرون يشترط في الاعتكاف الصوم فلا يصح اعتكاف مفطر، واحتجوا بهذه الأحاديث.
واحتج الشافعي باعتكافه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في العشر الأول من شوال، وبحديث عمر قال يا رسول الله! إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال: أوف بنذرك، والليل ليس محلاً للصوم، فدل على أنه ليس بشرط لصحة الاعتكاف. 8/ 67
40 - قول عائشة (كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا دخل العشر .. وشد المئزر) قيل: هو الاجتهاد في العبادات، وقيل: هو كناية عن اعتزال النساء للاشتغال بالعبادات. 8/ 71
40 فتوى مختارة من
فتاوى الشيخ
ابن عثيمين رحمه الله
(فتاوى في الصيام)
بقلم / سليمان بن محمد اللهيميد
1 - إنزال المني بفعل الصائم، مثل أن يقبل زوجته فيمني فإنه يفسد صومه، وأما إذا كان الإنزال بغير فعله مثل أن يحتلم فينزل فإن صيامه لا يبطل.
2 - إذا أسلم الكافر في أثناء نهار رمضان فإنه يلزمه الإمساك دون القضاء، فيلزمه الإمساك، لأنه صار من أهل الوجوب، ولا يلزمه القضاء لأنه قبل ذلك ليس من أهل الوجوب.
3 - إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار لم يجب عليها الإمساك، ولها أن تأكل وتشرب، وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره. .
4 - إذا كان المرض – لا يرجى برؤه – مثل مرض السرطان والعياذ بالله، ومرض الكلى وما أشبهها من الأمراض الملازمة التي لا يرجى انفكاك المريض منها، فهذه يفطر صاحبها في رمضان، ويلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً كالكبير والكبيرة اللذين لا يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيناً.
5 - الأفضل للمسافر في رمضان فعل ما تيسر له، إن كان الأيسر له الصيام فالأفضل الصيام، وإن كان الأيسر له الإفطار فالأفضل الإفطار، وإذا تساوى الأمران فالأفضل الصيام:
لأن هذا فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وهو أسرع في إبراء الذمة، وهو أهون على الإنسان، فإن القضاء يكون ثقيلاً على النفس.
6 - إذا أخر الإنسان صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء بلا عذر فلا شك أنه لا يقضي ولا ينتفع به لو قضاه، وأما إذا مر على الإنسان وهو معذور كالمرأة الحائض والنفساء أو المريض، فالظاهر أيضاً أنه لا يقضي، لأن هذا خص بيوم معين يفوت حكمه بفوات هذا اليوم.
7 - فمن صام يوم عرفة أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح ما دام في الوقت سعة، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران أجر يوم عرفة وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء.
8 - أما صيام ست من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه، فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه لا يعد صائماً رمضان حتى يكمل القضاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/217)
9 - إذا نوى الصيام أثناء النهار وهو نفل ولم يأت قبله بما ينافي الصوم من أكل أو شرب أو غيرهما فإن صومه يصح سواء كان قبل الزوال أم بعد الزوال؟ لكن لا يثاب إلا من النية فقط لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: إنما الأعمال بالنيات، والفائدة: أنه يكتب له أجر الصيام منذ نوى إلى غروب الشمس.
10 - حديث: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟ لاشك أن هذا الحديث لا يصح عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأنه مخالف لعموم قوله تعالى [ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد]، ثم على تقدير صحته فإنه يعني أنه لا اعتكاف كامل إلا في هذه المساجد.
11 - إذا رأيت صائماً يأكل أو يشرب ناسياً فذكره.
12 - المذي لا يفسد الصوم سواء كان الصوم في رمضان أو في غير رمضان.
13 - من نوى الفطر أفطر، أما لو قال: إن وجدت ماء شربت وإلا فأنا على صومي ولم يجد الماء فهذا صومه صحيح لأنه لم يقطع النية ولكنه علق على وجود الشيء ولم يوجد فيبقى على نيته الأولى.
14 - إذا داعب الصائم امرأته في فريضة أو نافلة فنزل منه المذي فإن صومه لا يفسد، لا في الفرض ولا في النفل.
15 - ليس على المرأة شيء إذا استعملت الدهون في وجهها، أو غيره بما يجمله أو لا يجمله، فالدهون بجميع أنواعها سواء في الوجه أو في الظهر أو في أي مكان لا تؤثر على الصائم ولا تفطره.
16 - صيام النفل يجوز بنية من النهار بشرط ألا يكون فعل مفطراً قبل ذلك.
17 - صيام عاشوراء: الأفضل لمن لا يريد أن يصوم إلا يومين أن يصوم التاسع والعاشر.
18 - لا بأس للصائم أن يكتحل، وأن يقطر في عينه، وأن يقطر في أذنه حتى وإن وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر به، لأنه ليس بأكل ولا شرب.
19 - لا بأس أن يستعمل الصائم التحاميل التي تجعل في الدبر إذا كان مريضاً، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب.
20 - قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة فإنها تفطر.
21 - بخاخ الربو، استعمال هذا البخاخ جائز للصائم، سواء كان صيامه في رمضان أم في غير رمضان، وذلك لأن هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة.
22 - الصائم إذا احتقن بالإبر في وريده أو في عضلاته فإن صومه لا يفسد بذلك، لأن هذا ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب.
23 - استعمال إبر البنسلين التي ضد الحمى جائز للصائم، لأنها لا تفطر، إذ هي ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما.
24 - شم الصائم للطيب لا بأس به، سواء كان دهناً أو بخوراً، لكن إذا كان بخوراً لا يستنشق دخانه، لأن الدخان له جرم ينفذ إلى الجوف، فهو جسم يدخل إلى الجوف، فيكون مفطراً كالماء وشبهه.
25 - إذا قاء الإنسان متعمداً فإنه يفطر، وإن قاء بغير عمد فإنه لا يفطر.
26 - إذا استمنى الصائم فأنزل أفطر ووجب عليه قضاء اليوم الذي استمنى فيه، وليس عليه كفارة، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع.
27 - إذا فكر الإنسان في الجماع وهو صائم وأنزل بدون أن يحصل منه أي حركة، بل مجرد تفكير، فإنه لا يفسد صومه بذلك، لأن التفكير في القلب وهو حديث نفس، وأما إن كان منه حركة كعبث في مناطق الشهوة وتقبيل زوجته حتى ينزل فإن صومه يفسد بذلك.
28 - لا بأس للصائم أن يسبح، وله أن ينغمس في الماء، وهذه السباحة تنشط الصائم وتعينه على الصوم.
29 - خروج الدم من قلع الضرس لا يؤثر ولا يضر الصائم شيئاً.
30 - يجوز للإنسان أن يصوم في أول الشهر أو وسطه أو آخره متتابعة أو متفرقة، لكن الأفضل أن تكون في الأيام البيض.
31 - تخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة فهذا من البدع.
32 - المرأة إذا أرادت الاعتكاف فإنما تعتكف في المسجد إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي، وإن كان في ذلك محذور شرعي فلا تعتكف.
33 - تضعيف الأجر في الصلاة في المسجد الحرام خاص بالمسجد الذي فيه الكعبة فقط، ولا يشمل ذلك جميع الحرم.
34 - المضاعفة في مكة بالنسبة للسيئات ليست من ناحية الكمية، ولكنها تتضاعف من ناحية الكيفية، بمعنى أن العقوبة تكون أشد وأوجع.
35 - يخرج المعتكف من معتكفه إذا انتهى رمضان، ورمضان ينتهي بغروب الشمس ليلة العيد.
36 - المراد بالإنصراف في قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (من قام مع الإمام حتى ينصرف) قضاء الصلاة، فإذا سلم الإمام فإن السنة أن ينصرف إلى المؤمنين بوجهه، وحينئذ يكون قد انصرف ويكتب له قيام ليلة.
37 - كثير من النساء تصلي التراويح مع الرجال في المسجد، فهل الأفضل هذا أم في البيت أفضل؟ صلاتها في بيتها أفضل، لكن إذا كانت صلاتها في المسجد أنشط لها وأخشع لها، وتخشى إن صلت في البيت أن تضيع صلاتها، فقد يكون المسجد هنا أفضل.
38 - الذهب المستعمل أو الذي يستعمل ويعار، أو الذي يحفظ لا يستعمل إلا عند المناسبات، كله فيه زكاة على القول الراجح الصحيح، إذا بلغ نصاباً وهو (85) جراماً.
39 - إذا كان الإنسان صائماً عن قضاء رمضان ثم جامع زوجته في أثناء النهار فإنه آثم، وعليه أن يتوب ويقضي بدل هذا اليوم، وليس عليه الكفارة، لأن الكفارة إنما تجب بالجماع في نهار رمضان لمن كان الصوم واجباً عليه.
رحم الله شيخنا الشيخ / محمد بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/218)
ـ[سهل البطاينة]ــــــــ[07 - 08 - 10, 07:57 م]ـ
جزاك الله خيرا(102/219)
ملفات حول الاهلة واحكامها خصوصا في رمضان
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[04 - 08 - 10, 11:18 م]ـ
الحمد لله رب العالمين
أما بعد
فأرجو من جميع الا خوة وضع الكتب التي تتعلق بهذا الموضوع فقط حتى تعم الفائدة
ولو وضع كل واحد منا ملفا واحدا فقط لخرجنا بموسوعة حول هذا الباب
ولكم الدعاء والثناء وفقكم الله تعالى
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[04 - 08 - 10, 11:29 م]ـ
وانا اول واحد اباشر هذا العمل
فتوجد رسالة مطبوعة في فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية وقد افردت بالطبع ... وعندي أن تعليق الشيخ الحازمي حفظه الله لا ينقص عن قيمة الرسالة فقدم مقدمة ونقل وعلق فوائد لا يفوتها طي طالب علم
ولكن لم اجد هذا الكتاب على المكتبة الوقفية لكن للفائدة
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[05 - 08 - 10, 01:09 ص]ـ
ماشاء الله هذا رابط من بعض الاخوة وهو عبارة عن ملف كامل
فجزاه الله خيرا(102/220)
سؤال عن صلاة أهل البدع في مساجد أهل السنة والجماعة
ـ[العتيبي سامي]ــــــــ[05 - 08 - 10, 07:15 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
ما حكم صلاة أهل البدع في مساجدنا؟ وهل يحق لنا منعهم؟ أم نعاملهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالنصارى الذين صلوا بمسجده ... والله يحفظكم.(102/221)
حكم الكحل للمحرمة (للمعتمرة) بدون حاجة؟
ـ[أبو الربيعة]ــــــــ[05 - 08 - 10, 05:20 م]ـ
وجدت كلام للشيخ عبدالمحسن العباد، سؤالي قبل الإحرام وبعد الإحرام للزينة؟
شرح حديث عثمان في اكتحال المحرم بالصبر
http://audio.islamweb.net/audio/parbotton.gif
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: يكتحل المحرم. حدثنا أحمد بن حنبل ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=317&ftp=alam&id=1000045&spid=317) حدثنا سفيان ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=317&ftp=alam&id=1000079&spid=317) عن أيوب بن موسى ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=317&ftp=alam&id=1002905&spid=317) عن نبيه بن وهب ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=317&ftp=alam&id=1003453&spid=317) قال: (اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=317&ftp=alam&id=1003450&spid=317) عينيه فأرسل إلى أبان بن عثمان ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=317&ftp=alam&id=1003455&spid=317) - قال سفيان ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=317&ftp=alam&id=1000079&spid=317) وهو أمير الموسم-: ما يصنع بهما؟ قال: اضمدهما بالصبر، فإني سمعت عثمان ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=317&ftp=alam&id=1000003&spid=317) رضي الله عنه يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)]. أورد أبو داود ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=317&ftp=alam&id=1000010&spid=317) باب: يكتحل المحرم، واكتحال المحرم للحاجة أو للعلاج و للدواء لا بأس به، وأما أن يكتحل للزينة، فليس له ذلك؛ لأن المحرم مطلوب منه أن يبتعد عن الترفه والزينة؛ فذلك غير مناسب له، وأما إذا كان للعلاج والاستشفاء فهذا لا بأس به. وأورد حديثاً فيه أنه: (اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=317&ftp=alam&id=1003450&spid=317) عينيه فأرسل إلى أبان بن عثمان ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=317&ftp=alam&id=1003455&spid=317) - قال سفيان ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=317&ftp=alam&id=1000079&spid=317) : وهو أمير الموسم-: ما يصنع بهما؟ قال: اضمدهما بالصبر، فإني سمعت عثمان ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=317&ftp=alam&id=1000003&spid=317) رضي الله عنه يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)]. وهذا يدل على جواز استعمال ذلك للحاجة، والصبر من الأشياء التي يتعالج بها، وليس فيه طيب، وإذا استخدم الكحل المعروف كالإثمد أو الكحل الأسود للعلاج فلا بأس بذلك.(102/222)
السواك عند كل صلاة
ـ[أبو أنس دريابادي الهندي]ــــــــ[07 - 08 - 10, 12:01 ص]ـ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة
قال بعض العلماء اي عند كل وضوء بل الصحيح عند كل وضوء وعند كل صلاة ..... والحكمة كما عرفت بأن كثير من المصلين يصلون أكثر من صلاة بوضوء واحد فيحتاجون أقل شئ السواك حتى لا يوذي الملائكه ولا يوذي الناس من حوله وحتى يذكر الله وهو نظيف الفم(102/223)
هل تصح صلاة الجمعة الساعة 9 صباحاً؟؟ للنقاش
ـ[أبو مالك السعيد العيسوي]ــــــــ[07 - 08 - 10, 10:15 ص]ـ
أفتى الشيخ علي جمعة أمس ان صلاة الجمعة تجوز صلاتها الساعة 9 صباحاً, استندل إلى حديث أنه صلى الله عليه وسلم انتهى من الصلاة قبل اكتمال الفيْ.
هل يصح الاستدلال إن كان قد صح الحديث؟؟؟
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[07 - 08 - 10, 05:49 م]ـ
(328)
سؤال: نحن طلاب الملحقية السعودية في الولايات المتحدة نقدم صلاة الجمعة قبل دخول الوقت بساعة حيث أن الوقت يدخل في الساعة (الواحدة والربع) ونحن نصلي الساعة (الثانية عشر والربع) وذلك بسبب أن نسبة من الطلاب عندهم محاضرات في نفس الوقت ولا يتمكنون من أداء الصلاة إلا في هذا الوقت المبكر، إن كان هذا جائزاً لهؤلاء فإن بعض الطلاب ممن ليس عندهم محاضرات يصلون في الوقت المبكر معهم وذلك لوجود مسجد واحد فقط، هل تجوز صلاتهم؟
الجواب: ذهب كثير من العلماء إلى أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من أول وقت صلاة العيد أي بعد خروج وقت النهي ويستمر إلى دخول وقت العصر، ولكن يستحبون أن يصلوها بعد الزوال أي بعد دخول وقت الظهر لأنها بدل على الظهر وهو الوقت المعتاد من عهد النبوة وعهد الخلفاء الراشدين، لكن قد ورد ما يدل على أن بعض الصحابة كانوا يقدمونها قبل الزوال، وحيث أن هناك عذر انشغال في الوقت المحدد لها فنقول لا بأس في أدائها قبل الزوال ولو بساعة أو نحوها لأن ذلك جائز عند كثير من العلماء ولوجود المسوغ لهذا التقديم، فعلى هذا لا مانع من صلاتهم جميعاً في الوقت المذكور ولو كان العذر لبعضهم دون بعض. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
14/ 3/1421 هـ
ـ[أبو مالك السعيد العيسوي]ــــــــ[09 - 08 - 10, 03:53 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم
ـ[بن الصلاح الشنقيطى]ــــــــ[09 - 08 - 10, 05:49 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[09 - 08 - 10, 06:35 م]ـ
هذه المسألة: أعني ابتداء صلاة الجمعة من ارتفاع الشمس هو من مفردات مذهب الحنابلة، وأما الأئمة الثلاثة فيرون أن ابتداء وقت الجمعة من زوال الشمس كوقت صلاة الظهر.
ولكل قول أدلته، وهناك قول ثالث أن الوقت يبدأ في الساعة السادسة قبل الزوال (أي يقسم مابين طلوع الشمس إلى زوالها ست ساعات ويبتدئ الوقت في الجزء السادس) وهو قول عند الحنابلة ومال إليه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[09 - 08 - 10, 06:48 م]ـ
عندنا نحن المالكية ممنوع وتعاد الصلاة خلف من يصليها قبل الزوال لاننا لانترك التواتر العملي المدني الذي اقره المخالف لخبر لم يصحبه العمل الجماعي و هو مخالف لم مر من عمل الخلفاء ابي بكر وعمر
ثم إن جئنا الى الترجيح فالحديث الذي رواه البخاري رحمه الله مقدم على رواية أبي دواود لما قدمنا من ان اجماع اهل المدينة سنة يجب اتباعها والرجوع اليها عند التنازع وايضا لتقدم صحة الموطا والبخاري على غيرهما
عن سلمة بن الأكوع رضي الله قال: (كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتبع الفيء) رواه البخاري ومسلم
ولقول أنس رضي الله عنه: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس) رواه البخاري.
أما القول بأن المسالة اجتهادية فنقول كم من اجتهاد ضعيف وفي مقابل نص صحيح صريح فمردود، ولان الجمهور عى خلافه فلم يثبت فلو ثبت لاقروا الخلاف ولكن المالكية فيما اعلم منعوا هذا وابطلوا الصلاة خلف فاعله
والله اعلم
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[09 - 08 - 10, 06:58 م]ـ
وروى البخاري (939) ومسلم (859) عَنْ سَهْلٍ بن سعد رضي الله عنه قَالَ: (مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).
قال الشوكاني رحمه الله:
"فيه دليل لمن قال بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال، وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل.
ووجه الاستدلال به: أن الغداء والقيلولة محلهما قبل الزوال. وحكوا عن ابن قتيبة أنه قال: "لا يسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال".
وهذا غريب جدا فيلزمه اثبات ما ادعى من ان العداء يوم الجمعة كان قبل الزوال وان سلمنا فلا نترك العمل المتواتر الذي نقله علماء المدينة الى احتمال ربما يصح وربما يخطئ
وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" عن بلال العبسي (أن عمارا صلى بالناس الجمعة والناس فريقان، بعضهم يقول: زالت الشمس، وبعضهم يقول لم تزل).
وهذا ايضا مردود بمثل الاول ونزيد عليه ان الاختلاف حدث في زمان عمار ولولا هذا لم يحدث اختلاف و لولا ان الاختلاف في دخول الزوال لم كان الصحابة يسكتون لان مدار الشك حول حركة الشمس لا في تجويز تقديم الصلاة عن الزوال، اما فهم النص بمجرد تاويل او احتمال فلا لان في مقابله نص وعمل متواتر
والله اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/224)
ـ[أبو مالك السعيد العيسوي]ــــــــ[10 - 08 - 10, 09:49 ص]ـ
بارك الله فيكم(102/225)
حكم تحية المسجد لخطيب الجمعة
ـ[مهند ابو عمر]ــــــــ[07 - 08 - 10, 07:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
ورد في كتب الحنابلة أن خطيب الجمعة لا يشرع له أداء تحية المسجد عند دخوله للخطبة
أرجو ممن يعلم أن يعطيني دليل المذهب على ذلك لاني نسيته
هل هو فعله صلى الله عليه وسلم أم شيء آخر
جزاكم الله خيرا
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[10 - 08 - 10, 12:49 م]ـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
هل تحية المسجدعلى الخطيب واجبة أم أنه فور دخوله المسجد يعتلي المنبر؟ وهل تصلي تحية المسجد حتى وإن كان الإمام يخطب وهل هي خاصة بصلاة الجمعة أم كل الأوقات؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السنة أن يرقى الخطيب على المنبر مباشرة، ولا يبدأ بتحية المسجد. وهذا هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
أما غير الإمام فعليه أن يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس، سواء كان ذلك في وقت خطبة الجمعة، أو في غيرها، إلا إذا أقيمت الصلاة، وليست تحية المسجد خاصة بصلاة الجمعة بل تصلى إذا دخل العبد إلى المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس " رواه الجماعة. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
ـ[أبو حمد العبداني]ــــــــ[10 - 08 - 10, 01:23 م]ـ
جزاك الله خير الجزاء أخي الكريم أبو فاطمه
بس عندي سؤال إذا تقدر تفيدني متى فرضت تحيه المسجد. . وجزاك الله عنا كل خير
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[10 - 08 - 10, 01:31 م]ـ
أخي الفاضل - ابو حمد العبداني:
إنما نقلت فتوى وجاء في السؤال:
هل تحية المسجدعلى الخطيب واجبة أم أنه فور دخوله المسجد يعتلي المنبر؟ هل تحية المسجدعلى الخطيب واجبة أم أنه فور دخوله المسجد يعتلي المنبر؟
فالسائل هو الذي قال ولم يقل بالوجوب فضيلة الشيخ!
أم أنك تستفسر عن حكم تحية المسجد ومن قال بوجوبها؟
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[10 - 08 - 10, 01:42 م]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
أماحكم تحية المسجد فالقول بوجوبها قوي جداً لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطع الخطبة ليأمر من جلس أن يقوم فيصلي ركعتين. ومن المعلوم أن التشاغل بصلاة الركعتين يوجب التشاغل عن الخطبة وسماع الخطبة واجب، ولا يتشاغل بشيء عن واجب إلا وهو واجب. ...
ولكن جمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة. لأنه وردت أحاديث تدل على أنها كذلك:
فالخطيب إذا دخل يوم الجمعة لا يصلي ركعتين. أهـ
وقال بوجوبها بعض أهل العلم
وقد قال الشيخ الجمهور على أنها سنة
ـ[محمود اسماعيل]ــــــــ[10 - 08 - 10, 04:27 م]ـ
ومن الأدلة التى استدل بها الجمهور على سنية تحية المسجد حديث طلحة بن عبيد الله الذى رواه الشيخان فى صحيحيهما ((جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة فقال: هل علي غيرها قال: لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان قال: هل علي غيره قال: لا إلا أن تطوع قال، وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق)).
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[12 - 08 - 10, 11:10 ص]ـ
اخي ابو احمد العبداني:قلت
بس عندي سؤال إذا تقدر تفيدني متى فرضت تحيه المسجد. . وجزاك الله عنا كل خير أهـ
لعلي اجبت وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[12 - 08 - 10, 12:10 م]ـ
وهذا زيادة للفائدة، قال الشيخ وليد السعيدان حفظه الله:
تحية المسجد، فقد قال صلى الله عليه وسلم ((إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس)) متفق عليه، فقد أمر بتحية المسجد، والأصل في الأمر الوجوب، وقال به بعض العلماء لكن هناك قرينة تصرف الأمر عن بابه وهو حديث طلحة بن عبيد الله لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال ((خمس صلوات في اليوم والليلة)) قال: هل عليّ غيرها، قال ((لا، إلا أن تطوع)) فوصف ما عدا الصلوات الخمس بأنها تطوع، وكذلك لما دخل رجل المسجد يوم الجمعة وتخطى رقاب الناس قال له النبي صلى الله عليه وسلم ((اجلس فقد آذيت وآنيت)) ولم يأمره أن يصلي ركعتين فلو كانت واجبة لأمره بها، فهاتان القرينتان تصرفان الأمر عن بابه إلى الاستحباب وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، ولو لم يردا، لقلنا بالوجوب لأن الأمر المطلق عن القرائن يفيد الوجوب.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[12 - 08 - 10, 01:14 م]ـ
وهذا زيادة للفائدة، قال الشيخ وليد السعيدان حفظه الله:
تحية المسجد، فقد قال صلى الله عليه وسلم ((إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس)) متفق عليه، فقد أمر بتحية المسجد، والأصل في الأمر الوجوب، وقال به بعض العلماء لكن هناك قرينة تصرف الأمر عن بابه وهو حديث طلحة بن عبيد الله لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال ((خمس صلوات في اليوم والليلة)) قال: هل عليّ غيرها، قال ((لا، إلا أن تطوع)) فوصف ما عدا الصلوات الخمس بأنها تطوع، وكذلك لما دخل رجل المسجد يوم الجمعة وتخطى رقاب الناس قال له النبي صلى الله عليه وسلم ((اجلس فقد آذيت وآنيت)) ولم يأمره أن يصلي ركعتين فلو كانت واجبة لأمره بها، فهاتان القرينتان تصرفان الأمر عن بابه إلى الاستحباب وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، ولو لم يردا، لقلنا بالوجوب لأن الأمر المطلق عن القرائن يفيد الوجوب.
لعلهما لا تصرفانه عن الوجوب
1 - فأما حديث طلحة فلو عملنا به على إطلاقه لأسقطنا وجوب صلاة العيد لأنها غير مذكورة فيه.
2 - وأما حديث تخطي ذاك الرجل لرقاب الناس فليس فيه أنه لم يصل ركعتين فلا يحتج به على جواز تركهما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/226)
ـ[أبو حمد العبداني]ــــــــ[12 - 08 - 10, 09:28 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم أبو فاطمه
سؤالي إذا كان القول بوجوب صلاه ركعتين عند المسجد فمتى أمر بهذه الركعتين؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[13 - 08 - 10, 08:48 ص]ـ
سؤالي إذا كان القول بوجوب صلاه ركعتين عند المسجد فمتى أمر بهذه الركعتين؟
وفي انتظار الإجابة على هذا السؤال يعني معرفة تاريخ تشريعهما .. أودّ أن أستفيد من أخي العبداني: ماذا نستفيد من معرفة هذا التاريخ يا أخي؟(102/227)
الاحرام من التنعيم
ـ[فهد الفارس]ــــــــ[08 - 08 - 10, 12:36 ص]ـ
السلام عليكم
اخواني في الله
اريد الخلاف في حكم الاحرام من التنعيم مع ذكر ادلة الخلاف
ولكم مني جزيل الشكر
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[08 - 08 - 10, 12:42 ص]ـ
الإحرام من التنعيم إحرام من أدنى الحل ولو ذهب المعتمر المقيم من مكة إلى الشرايع جاز له ذلك
وإنما دل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة إلى التنعيم لأنها أدنى الحل
فما هي المسائل التي تسأل عنها بالضبط وترى أن فيها خلافاً
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[08 - 08 - 10, 05:47 م]ـ
(4797)
سؤال: رجل يريد أن يقوم بأكثر من عُمرة وهو من خارج مكة، وليس من أهلها، من أين يُحرم للعُمرة الثانية، أمن أدنى الحل كالتنعيم أم من الميقات الذي مر به؟
الجواب: نقول إذا كان من داخل المملكة فنرى أنه لا يُجزئه ولا يجوز له أن يعتمر إلا من الميقات أو من بلده، ومن اعتمر من التنعيم أو من الجُعرانة فعمرته ناقصة، وإنما العُمرة الكاملة أن ينشأ لها سفرًا من دويرة أهله، فإذا أراد العُمرة رجع إلى بلده أنشأ سفرًا إلى مكة لعُمرة ثانية، وهكذا يُنشئ السفر لكل عُمرة، أما إذا كان من الوافدين من غير المملكة فيُعذر إذا اعتمر من التنعيم أو نحوه لعدم تمكنه من الرجوع إلى بلده ثم إنشاء عُمرة، ولكن في إمكانه أن يذهب إلى المدينة ثم يُنشئ منها عُمرة ثانية.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
9/ 1/1423 هـ
ـ[أبو أسامة الأزفوني]ــــــــ[08 - 08 - 10, 07:07 م]ـ
ما فائدة رقم جوال الشيخ يا مؤسسة ابن جبرين؟
رحم الله الشيخ ابن جبرين رحمة واسعة وكل علمائنا وجمعنا بهم في جنات النعيم ........
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[09 - 08 - 10, 10:19 ص]ـ
أخي الفاضل هذا ليس رقم جوال الشيخ رحمه الله هذا جوال المؤسسة يتم الاشتراك به لإرسال فوائد ومقاطع صوتيه للشيخ رحمه الله لمشتركي شركة الإتصالات السعودية، وريعه يعود لصالح أنشطة المؤسسة المختلفة.(102/228)
أحكام الصيام
ـ[الهواري يحيى]ــــــــ[10 - 08 - 10, 07:50 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه إلى يوم الدين
أحكام الصيام
الصيام يطلق على الإمساك، قال الله تعالى: " إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا " (مريم: 26) أي: إمساكاً عن الكلام. والمقصود به هنا: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية.
فضل الصيام:
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " قال الله - عز وجل -: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جُنَّةٌ فإذا كان يوم صوم أحدكم، فلا يرفث , ولا يصخب، ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله، فليقل: إني صائم - مرتين – والذي نفس محمد بيده لخُلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه." رواه أحمد ومسلم والنسائي
فإنه لي: إضافته إلى الله إضافة تشريف.
الصيام جُنَّةٌ: أي مانع من المعاصي.
الرفث: أي الفحش في القول.
لا يصخب: أي لا يصيح.
ولا يجهل: أي: لا يسفه.
الخُلوف: تغير رائحة فم الصائم بسبب الصوم.
ورواية البخاري وأبي داود، " الصيام جُنَّةٌ، فإذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث، ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه، فليقل: إني صائم – مرتين – والذي نفس محمد بيده، لخُلُوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشرة أمثالها. "
عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: " الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام، والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل، فشفعني فيه، فَيُشَفَّعان ". رواه أحمد بسند صحيح
أي رب: أي حرف نداء بمعنى يا، والمعنى: يا رب.
عن أبي أمامة - رضي الله عنه – قال: أتيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقلت: يا رسول الله مُرنِي بعمل يدخلني الجنة. قال – صلى الله عليه وسلم –:" عليك بالصوم فإنه لا عدل له " ثم أتيته الثانية، فقال: " عليك بالصيام ".رواه أحمد والنسائي والحاكم وصححه.
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: " لا يصوم عبد يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه سبعين خريفاً ". رواه الجماعة إلا أبي داود
عن سهل بن سعد - رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: " إن للجنة باباً يقال له الرَيَّان يقال يوم القيامة: أين الصائمون؟ فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب. ". رواه الشيخان، البخاري ومسلم.
أقسام الصيام:
الصيام قسمان: 1 - فرض. 2 - تطوع.
والفرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1 - صوم رمضان. 2 - صوم الكفارات. 3 - صوم النذر.
والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان صوم رمضان:
حكم صوم رمضان:
صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع:
· فأما الكتاب فقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ " (البقرة:183)، وقال تعالى: " شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ " (البقرة:185)
معنى " شَهِدَ ":أي حضر.
· وأما السنة فقول النبي – صلى الله عليه وسلم –: " بُنِيَ الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان , وحج البيت "رواه مسلم والترمذي والنسائي والبخاري بمعناه، وفي حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلاً سأل النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال: يا رسول الله أخبرني عما فرض الله عليَّ من الصيام؟ قال: " شهر رمضان " قال: هل علي غيره؟ قال: " لا، إلا أن تطَّوَّع " رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والشافعي في الرسالة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/229)
· وأجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة، وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام، وكانت فرضيته يوم الاثنين، لليلتين خلتا من شعبان من السنة الثانية من الهجرة.
فضل شهر رمضان وفضل العمل فيه:
1. عن أبي هريرة أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال لما حضر رمضان: " قد جاءكم شهر رمضان افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتُغلُّ فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حُرِمَ خيرها فقد حُرِم " رواه أحمد والنسائي والبيهقي.
2. عن عرفجة قال: كنت عند عتبة بن فرقد وهو يحدث عن رمضان قال: فدخل علينا رجل من أصحاب محمد – صلى الله عليه وسلم -، فلما رآه عتبة هابه، فسكت، قال: فحدث عن رمضان، قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول في رمضان: " تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة، وتصفد فيه الشياطين، وينادي فيه ملك: يا باغي الخير أبشر، ويا باغي الشر أقصر، حتى ينقضي رمضان ". رواه أحمد والنسائي وسنده جيد.
3. عن أبي هريرة أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال:" الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ". رواه مسلم.
4. عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه - أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: " من صام رمضان وعرف حدوده، وتحفظ مما كان ينبغي أن يتحفظ منه، كفَّر ما قبله ". رواه أحمد والبيهقي بسند جيد.
5. عن أبي هريرة – رضي الله عنه - قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: " من صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه. ".رواه البخاري ومسلم.
معنى احتساباً: أي طالباً وجه الله وثوابه.
الترهيب من الفطر في رمضان:
1. عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: " عُرَى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة، عليهن أسس الإسلام من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم، شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان ". رواه أبو يعلي والطبراني والديلمي وصححه الذهبي.
2. عن أبي هريرة – رضي الله عنه - أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: " من أفطر يوماً من رمضان في غير رخصةٍ رخصها الله له، لم يَقضِ عنه صيام الدهر كله وإن صامه " رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي، وقال البخاري: ويذكر عن أبي هريرة رَفْعُه:" من أفطر يوماً من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صوم الدهر، وإن صامه "، وبه قال ابن مسعود.
قال الذهبي: وعند المؤمنين مُقَرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض أنه شر من الزاني ومدمن الخمر بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال ...
أركان الصوم:
للصيام ركنان تتركب منهما حقيقته:
1. الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لقول الله تعالى: " وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ " (البقرة:187)، والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل، لما رواه البخاري ومسلم أن عَدِيَّ بن حاتم قال: لما نزلت "حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ " عَمَدتُ إلى عقالٍ أسود وإلى عقالٍ أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت انظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فذكرت له ذلك، فقال: " إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار ".
2. النية، لقول الله تعالى: " وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ " (البينة:5)، وقوله – صلى الله عليه وسلم – " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " رواه الجماعة
ولابد أن تكون قبل الفجر من كل ليلة من ليالي شهر رمضان لحديث حفصة – رضي الله عنها – قالت: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: " من لم يُجْمِع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ".رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان (يُجْمِع من الإجماع، وهو إحكام النية والعزيمة.)،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/230)
وتصح النية في أي جزء من أجزاء الليل، ولا يشترط التلفظ بها فإنها عمل قلبي، لا دخل للسان فيه، فإن حقيقتها القصد إلى الفعل امتثالاً لأمر الله تعالى، وطلباً لوجهه الكريم، فمن تسحر بالليل، قاصداً الصيام، تقرباً إلى الله بهذا الإمساك، فهو ناوٍ. ومن عزم على الكف عن المفطرات، أثناء النهار، مخلصاً لله فهو ناوٍ كذلك وإن لم يتسحر.
وقال كثير من الفقهاء: إن نية صيام التطوع تجزئ من النهار، إن لم يكن قد طعم. قالت عائشة – رضي الله عنها -: دخل عليَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فقال: " هل عندكم شئ؟ قلنا: لا. قال: " فإني صائم ". رواه مسلم، وأبو داود. واشترط الأحناف أن تقع النية قبل الزوال وهذا هو المشهور من قولي الشافعي. وظاهر قولي ابن مسعود، وأحمد: أنها تجزئ قبل الزوال، وبعده، على السواء.
ملحوظة هامة جداً:
· يرى المالكية أن نية واحدة لصيام الشهر كله في أوله تكفي.
· الأحناف والحنابلة قالوا أن النية شرط لصحة الصيام وليست ركن، والفرق بين الركن والشرط أن الركن يكون جزءاً من الشيء كالسجود والركوع في الصلاة، أما الشرط فلا يكون جزءاً من الشيء كالطهارة واستقبال القبلة في الصلاة، ومع هذا فالنية لازمة عند الجميع سواء أعتُبِرت ركناً أو شرطاً فالصلاة لا تصح من غير طهارة أو مع عدم استقبال القبلة ....
على من يجب الصوم:
أجمع العلماء على أنه يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ، الصحيح المقيم، ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض، والنفاس. فلا صيام على كافر، ولا مجنون، ولا صبي ولا مريض، ولا مسافر، ولا حائض، ولا نفساء، ولا شيخ كبير، ولا حامل، ولا مرضع.
وبعض هؤلاء لا صيام عليهم مطلقا، كالكافر والمجنون، وبعضهم يطلب من وليه أن يأمره بالصيام، وبعضهم يجب عليه الفطر والقضاء، وبعضهم يرخص لهم في الفطر وتجب عليه الفدية، وهذا بيان كل على حدة:
صيام الكافر والمجنون:
الصيام عبادة إسلامية، فلا تجب على غير المسلمين، والمجنون غير مكلف لأنه مسلوب العقل الذي هو مناط التكاليف، وفي حديث علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم ". رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي.
صيام الصبي:
والصبي وإن كان الصيام غير واجب عليه إلا أنه ينبغي لولي أمره أن يأمره به، ليعتاده من الصغر، مادام مستطيعاً له، وقادراً عليه.
فعن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم - صبيحة عاشوراء - إلى قرى الأنصار: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطراً فليصم بقية يومه، فكنا نصومه بعد ذلك، ونصوم صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن (أي: الصوف) فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه إياه، حتى يكون عند الإفطار. رواه البخاري، ومسلم.
من يرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية:
يرخص الفطر للشيخ الكبير، والمرأة العجوز، والمريض الذي لا يرجى برؤه، وأصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعاً من الرزق غير ما يزاولونه من أعمال.
هؤلاء جميعاً يرخص لهم في الفطر، إذا كان الصيام يجهدهم، ويشق عليهم مشقة شديدة في جميع فصول السنة.
وعليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً، وقُدِّر ذلك بنحو صاع (الصاع يساوي قدح وثلث) أو نصف صاع، أو مُد، على خلاف في ذلك، ولم يأت من السُنَّة ما يدل على التقدير.
قال ابن عباس: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليه.
رواه الدارقطني والحاكم وصححاه.
وروى البخاري عن عطاء: أنه سمع ابن عباس - رضي الله عنهما - يقرأ: " وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ " (البقرة:184) قال ابن عباس ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما، فَيُطْعِمَان مكان كل يوم مسكيناً. (مذهب مالك وابن حزم أنه لا قضاء ولا فدية.)
والمريض الذي لا يرجى برؤه، ويجهده الصوم، مثل الشيخ الكبير، ولا فرق.
وكذلك العمال الذين يضطلعون بمشاق الأعمال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/231)
قال الشيخ محمد عبده: فالمراد بمن " يطيقونه " في الآية، الشيوخ الضعفاء والزمني (أي: المرضى مرضاً مزمناً لا يبرأ.) ونحوهم كالفعلة الذين جعل الله معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة كاستخراج الفحم الحجري من مناجمه، ومنهم المجرمون الذين يحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا شق الصيام عليهم بالفعل، وكانوا يملكون الفدية.
والحبلى، والمرضع إذا خافتا على أنفسهما، أو أولادهما أفطرتا - وعليهما الفدية، ولا قضاء عليهما عند ابن عمر، وابن عباس، ويكون ذلك بالتجربة أو بإخبار الطبيب الثقة أو بغلبة الظن.
روى أبو داود عن عكرمة، أن ابن عباس قال، في قوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ)، كانت رخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام، أن يُفطِرا، ويُطعِما مكان كل يوم مسكيناً، والحبلى، والمرضع - إذا خافتا (يعني على أولادهما) - أفطرتا، وأطعمتا. رواه البزار وزاد في آخره: وكان ابن عباس يقول لأم ولدٍ له حبلى: أنت بمنزلة
الذي لا يطيقه، فعليك الفداء، ولا قضاء عليك. وصحح الدارقطني إسناده.
وعن نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال: تفطر، وتطعم مكان كل يوم مسكينا مُداً من حنطة (" المُد " ربع قدح من قمح).رواه مالك، والبيهقي.
وفي الحديث: " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم ".
وعند الاحناف وأبي عبيد وأبي ثور: أنهما يقضيان فقط، ولا إطعام عليهما.
وعند أحمد، والشافعي: أنهما - إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا - فعليهما القضاء والفدية، وإن خافتا على أنفسهما فقط، أو على أنفسهما وعلى ولدهما، فعليهما القضاء، لا غير.
من يرخص لهم في الفطر، ويجب عليهم القضاء:
يباح الفطر للمريض الذي يرجى برؤه، والمسافر، ويجب عليهما القضاء.
قال الله تعالى: " وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر" (البقرة: 185)
وروى أحمد، وأبو داود، والبيهقي، بسند صحيح، من حديث معاذ، قال: " إن الله تعالى فرض على النبي - صلى الله عليه وسلم – الصيام، فأنزل: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ " إلى قوله: " وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ " (البقرة: 183، 184) فكان من شاء صام، ومن شام أطعم مسكينا، فأجزأ ذلك عنه.
ثم إن الله تعالى أنزل الآية الأخرى: " شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ " إلى قوله " فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" (البقرة: 185) فأثبت صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وأثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام ".
والمرض المبيح للفطر، هو المرض الشديد الذي يزيد بالصوم، أو يخشى تأخر بُرْئه (يعرف ذلك، إما بالتجربة أو بإخبار الطبيب الثقة أو بغلبة الظن.).
قال في المغني: " وحكي عن بعض السلف: أنه أباح الفطر بكل مرض، حتى من وجع الإصبع والضرس، لعموم الآية فيه، ولأن المسافر يُبَاح له الفطر، وإن لم يحتج إليه، فكذلك المريض " وهذا مذهب البخاري، وعطاء، وأهل الظاهر.
والصحيح الذي يخاف المرض بالصيام، يفطر، مثل المريض وكذلك من غلبه الجوع أو العطش، فخاف الهلاك، لزمه الفطر وإن كان صحيحًا مقيمًا وعليه القضاء.
قال الله تعالى: " وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً " (النساء:29) وقال تعالى: " وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ " (الحج:78)
وإذا صام المريض وتحمل المشقة صح صومه، إلا أنه يكره له ذلك لإعراضه عن الرخصة التي يحبها الله، وقد يلحقه بذلك ضرر.
وقد كان بعض الصحابة يصوم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وبعضهم يفطر، متابعين في ذلك فتوى الرسول - صلى الله عليه وسلم-.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/232)
قال حمزة الاسلمي: يا رسول الله، أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل عليَّ جناح؟ فقال: " هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه " رواه مسلم، وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم " فكانت رخصة، فمنا من صام، ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلا آخر، فقال: " إنكم مصبِّحو عدوكم، والفطر أقوى لكم فأفطروا"، فكانت عَزْمَة، فأفطرنا، ثم رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر" رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان فمنا الصائم، ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر (أي: لا يعيب عليه) ولا المفطر على الصائم، ثم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفاً فأفطر، فإن ذلك حسن. رواه أحمد ومسلم.
وقد اختلف الفقهاء في أيهما أفضل؟.
فرأى أبو حنيفة، والشافعي، ومالك: أن الصيام أفضل، لمن قوي عليه، والفطر أفضل لمن لا يقوى على الصيام.
وقال أحمد: الفطر أفضل.
وقال عمر بن عبد العزيز: أفضلهما أيسرهما، فمن يسهل عليه حينئذ، ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك، فالصوم في حقه أفضل.
وحقق الشوكاني، فرأى أن من كان يشق عليه الصوم ويضره، وكذلك من كان معرضاً عن قبول الرخصة، فالفطر أفضل وكذلك من خاف على نفسه العجب أو الرياء - إذا صام في السفر - فالفطر في حقه أفضل.
وما كان من الصيام خالياً عن هذه الأمور، فهو أفضل من الإفطار.
وإذا نوى المسافر الصيام بالليل، وشرع فيه، جاز له الفطر أثناء النهار.
فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم (" الغميم " اسم واد أمام عسفان)، وصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر، فشرب، والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه: أن ناساً صاموا، فقال: " أولئك العصاة " (لانه عزم عليهم، فأبوا، وخالفوا الرخصة.) رواه مسلم والنسائي والترمذي وصححه.
وإذا ما نوى الصوم - وهو مقيم - ثم سافر في أثناء النهار فقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز الفطر له، وأجازه أحمد وإسحاق، لما رواه الترمذي - وحسنه - عن محمد بن كعب قال: أتيت في رمضان أنس بن مالك، وهو يريد سفراً، وقد رحلت له راحلته، ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل فقلت له: سنة؟ فقال: سنة، ثم ركب (في سنده عبيد بن جعفر وهو ضعيف.).
وعن عبيد بن جبير قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط (" الفسطاط ": مصر القديمة.) في رمضان، فدفع، ثم قرب غداءه ثم قال: اقترب، فقلت ألست بين البيوت فقال أبو بصرة: أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟. (رواه أحمد، وأبو داود، ورجاله ثقات) والاستفهام هنا استفهام إنكاري.
قال الشوكاني: والحديثان يدلان على أن للمسافر أن يفطر قبل خروجه، من الموضع الذي أراد السفر منه.
وقال: قال ابن العربي: وأما حديث أنس فصحيح، يقتضي جواز الفطر، مع أهبة السفر.
وقال: وهذا هو الحق.
والسفر المبيح للفطر، هو السفر الذي تقصر الصلاة بسببه، ومدة الاقامة التي يجوز للمسافر أن يفطر فيها، هي المدة التي يجوز له أن يقصر الصلاة فيها.
وتقدم جميع ذلك في مبحث قصر الصلاة ومذاهب العلماء وتحقيق ابن القيم.
وقد روى أحمد، وأبو داود، والبيهقي، والطحاوي عن منصور الكلبي: أن دحية بن خليفة خرج من قرية، من دمشق مرة، إلى قدر عقبة من الفسطاط، في رمضان، ثم إنه أفطر، وأفطر معه ناس. (أي أن المسافة التي قطعها من القرية التي خرج منها تعدل المسافة التي بين مصر القديمة وميت عقبة المجاورة لا مبالغة، وقدرت هذه المسافة بفرسخ.)
وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته، قال: والله لقد رأيت اليوم أمراً ما كنت أظن أني أراه، إن قوماً رغبوا عن هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، يقول ذلك للذين صاموا، ثم قال عند ذلك: اللهم اقبضني إليك. وجميع رواة الحديث ثقات، إلا منصور الكلبي، وقد وثقه العجلي.
من يجب عليه الفطر والقضاء معاً:
اتفق الفقهاء على أنه يجب الفطر على الحائض، النفساء ويحرم عليهما الصيام، وإذا صامتا لا يصح صومهما، ويقع باطلاً، وعليهما قضاء ما فاتهما.
روى البخاري ومسلم عن عائشة، قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والله اعلم والحمد لله رب العالمين
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ...
المصدر: كتاب فقه السنة للشيخ العلامة الفاضل: السيد سابق - رحمه الله -
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/233)
ـ[الهواري يحيى]ــــــــ[10 - 08 - 10, 07:54 ص]ـ
آداب الصيام:
يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الآداب الآتية:
(1) السحور:
وقد أجمعت الأمة على استحبابه، وأنه لا إثم على من تركه، فعن أنس - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " تسحروا فإن في السَّحور بركة ".رواه البخاري، ومسلم.
وعن المقدام بن مَعْد يكرب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " عليكم بهذا السحور، فإنه هو الغذاء المبارك ".رواه النسائي، بسند جيد
وسبب البركة: أنه يقوي الصائم، وينشطه، ويهون عليه الصيام.
بم يتحقق: ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله، ولو بجرعة ماء.
فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " السحور بركة، فلا تَدَعُوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين ".رواه أحمد
وقته: وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، والمستحب تأخيره.
فعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه – قال: تسحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: خمسين آية. رواه البخاري، ومسلم.
وعن عمرو بن ميمون قال: كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - أعجل الناس إفطاراً وأبطأهم سحوراً. رواه البيهقي بسند صحيح.
وعن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - مرفوعا: " لا تزال أمتي بخير، ما عجلوا الفطر، وأخروا السحور ".وفي سنده سليمان بن أبي عثمان، وهو مجهول.
الشك في طلوع الفجر: ولو شك في طلوع الفجر، فله أن يأكل، ويشرب، حتى يستيقن طلوعه، ولا يعمل بالشك، فإن الله - عز وجل - جعل نهاية الاكل والشرب التَّبَيُّن نفسه، لا الشك، فقال: " وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ". (البقرة:187)، وقال رجل لابن عباس - رضي الله عنهما-: إني أتسحر فإذا شككت أمْسَكتُ، فقال ابن عباس: كل، ما شككت حتى لا تشك.
وقال أبو داود، قال أبو عبد الله (هو أحمد بن حنبل): " إذا شك في الفجر يأكل حى يستيقن طلوعه ".وهذا مذهب ابن عباس، وعطاء، والاوزاعي، وأحمد.
وقال النووي: وقد اتفق أصحاب الشافعي على جواز الأكل للشاك في طلوع الفجر.
(2) تعجيل الفطر:
ويستحب للصائم أن يعجل الفطر، متى تحقق غروب الشمس.
فعن سهل بن سعد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يزال الناس بخير، ما عجلوا الفطر ".رواه البخاري ومسلم.
وينبغي أن يكون الفطر على رطبات وتراً، فإن لم يجد فعلى الماء.
فعن أنس - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفطر على رُطَبَات قبل أن يُصَلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن، حسا حسواتٍ (أي: شرب) من ماء ".رواه أبو داود، والحاكم وصححه، والترمذي وحسنه.
وعن سلمان بن عامر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا كان أحدكم صائما، فليُفطِر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور ".رواه أحمد، والترمذي، وقال: حسن صحيح.
وفي الحديث دليل على أنه يستحب الفطر قبل صلاة المغرب بهذه الكيفية، فإذا صلى تناول حاجته من الطعام بعد ذلك، إلا إذا كان الطعام موجودا، فإنه يبدأ به، قال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا قُدّم العَشَاء فابدءوا به قبل صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم ".رواه الشيخان.
(3) الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام:
روى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد ".
وكان عبد الله إذا أفطريقول: " اللهم إني أسألك - برحمتك التي وسعت كل شئ - أن تغفر لي ".
وثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: " ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الاجر إن شاء الله تعالى ".
وروي مرسلا: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: " اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت ".
وروى الترمذي - بسند حسن - أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: " ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والامام العادل، والمظلوم ". ويستفاد منه في استحباب الدعاء طول مدة الدعاء ولكن الحديث ضعيف، انظر الضعيفة (1358)
(4) الكف عما يتنافى مع الصيام:
الصيام عبادة من أفضل القربات، شرعه الله تعالى ليهذب النفس، ويعودها الخير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/234)
فينبغي أن يتحفظ الصائم من الأعمال التي تخدش صومه، حتى ينتفع بالصيام، وتحصل له التقوى التي ذكرها الله في قوله: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ".وليس الصيام مجرد إمساك عن الأكل والشرب، وإنما هو إمساك عن الأكل، والشرب، وسائر ما نهى الله عنه.
فعن أبي هريرة – رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابّك أحد، أو جهل عليك، فقل إني صائم، إني صائم ".رواه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.
وروى الجماعة - إلا مسلماً - عن أبي هريرة – رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من لم يَدَع (أي: يترك) قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ". (أي: ليس لله إرادة في قبول صيامه، أي ان الله لا يقبل صيامه)
وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر ".رواه النسائي، وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري.
(5) السواك:
ويستحب للصائم أن يتسوك أثناء الصيام، ولا فرق بين أول النهار وآخره.
قال الترمذي: " ولم ير الشافعي بالسواك، أول النهار وآخره بأسا ".
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك، وهو صائم.
(6) الجود ومدارسة القرآن:
الجود ومدارسة القرآن مستحبان في كل وقت، إلا أنهما آكد في رمضان.
روى البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيُدَارسُه القرآن فلَرَسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجود بالخير من الريح المرسلة (أي في الإسراع والعموم).
(7) الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان:
1 - روى البخاري ومسلم عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم: " كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل، وأيقظ أهله، وشد المئزر ".
وفي رواية لمسلم: " كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره ".
2 - وروى الترمذي وصححه، عن علي - رضي الله عنه - قال: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوقظ أهله في العشر الأواخر، ويرفع المئزر ".
ـ[الهواري يحيى]ــــــــ[10 - 08 - 10, 07:59 ص]ـ
مباحات الصيام:
يباح في الصيام ما يأتي:
1 - نزول الماء والانغماس فيه:
لما رواه أبو بكر بن عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم-: أنه حدَّثه فقال: ولقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصب على رأسه الماء وهو صائم، من العطش أو من الحر. رواه أحمد، ومالك، وأبو داود، بإسناد صحيح.
وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " كان يصبح جُنُبَاً، وهو صائم، ثم يغتسل ".
فإن دخل الماء في جوف الصائم من غير قصد قصومه صحيح.
2 – الاكتحال والقطرة:
ونحوهما مما يدخل العين، سواء أوجد طعمه في حلقه أم لم يجده، لان العين ليست بمنفذ إلى الجوف،فعن أنس: " أنه كان يكتحل وهو صائم ".وإلى هذا ذهبت الشافعية، وحكاه ابن المنذر، عن عطاء، والحسن، والنخعي، والاوزاعي، وأبي حنيفة، وأبي ثور.
وروي عن ابن عمر، وأنس وابن أبي أوفى من الصحابة. وهو مذهب داود.
ولم يصح في هذا الباب شئ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قال الترمذي.
3 - القبلة:
لمن قدر على ضبط نفسه.
فقد ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبِّل وهو صائم، ويباشر وهو صائم (والمقصود المداعبة)، وكان أملككم لإربه ".
وعن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: " هششت (أي: نشطت) يوماً، فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: صنعت اليوم أمراً عظيماً، قبّلت وأنا صائم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ " قلت: لا بأس بذلك؟، قال: " ففيم ". (أي: ففيم السؤال)
قال ابن المنذر رَخَّص في القبلة عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة، وعطاء، والشعبي، والحسن، وأحمد، وإسحاق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/235)
ومذهب الأحناف والشافعية: أنها تكره على من حركت شهوته، ولا تكره لغيره، لكن الأولى تركها. ولا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك، والاعتبار بتحريك الشهوة، وخوف الإنزال، فإن حركت شهوة شاب، أو شيخ قوي، كرِهَت. وإن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف، لم تكره، والأولى تركها، وسواء قبّل الخد أو الفم أو غيرهما.
وهكذا المباشرة باليد والمعانقة لهما حكم القبلة.
4 - الحقنة:
مطلقاً، سواء أكانت للتغذية، أم لغيرها، وسواء أكانت في العروق، أم تحت الجلد، فإنها وإن وصلت إلى الجوف، فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد.
5 - الحجامة (أخذ الدم من الرأس):
فقد احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو صائم، إلا إذا كانت تضعف الصائم فإنها تكره له، قال ثابت البُناني لأنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. رواه البخاري وغيره.
والفصد (أي: أخذ الدم من أي عضو) مثل الحجامة في الحكم.
6 - المضمضة والاستنشاق:
إلا أنه لا تكره المبالغة فيهما، فعن لقيط بن صبرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " فإذا استنشقت فأبلغ، إلا أن تكون صائما ".رواه أصحاب السنن. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وقد كره أهل العلم السعوط (أي: وضع الدواء في الأنف) للصائم، ورأوا: أن ذلك يفطّر، وفي الحديث ما يقوي قولهم.
قال ابن قدامة: وإن تمضمض، أو استنشق في الطهارة فسبق الماء إلى حلقه، من غير قصد ولا إسراف فلا شئ عليه، وبه قال الاوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه، وروي ذلك عن ابن عباس.
وقال مالك، وأبو حنيفة: يفطر، لأنه أوصل الماء إلى جوفه، ذاكراً لصومه، فأفطر، كما لو تعمد شربه.
قال ابن قدامة - مرجحاً الرأي الأول - ولنا أنه وصل الماء إلى حلقه من غير إسراف ولا قصد، فأشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقه وبهذا فارق المتعمد. (قال ابن عباس: دخول الذباب في حلق الصائم لا يفطر)
7 - ما لا يمكن الاحتراز عنه:
كبلع الريق وغبار الطريق، وغربلة الدقيق والنخامة ونحو ذلك ......
وقال ابن عباس: لا بأس أن يذوق الطعام الخل، والشئ يريد شراءه.
وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم، ورخص فيه إبراهيم.
وأما مضغ العلك (أي: اللبان) فإنه مكروه، إذا كان لا يتفتت منه أجزاء.
وممن قال بكراهته: الشعبي، والنخعي، والأحناف، الشافعي، والحنابلة.
ورخصت عائشة وعطاء في مضغه، لأنه لا يضل إلى الجوف، فهو كالحصاة، يضعها في فمه.
هذا إذا لم تتحلل منه أجزاء، فإن تحللت منه أجزاء ونزلت إلى الجوف، أفطر.
قال ابن تيمية: وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم.
وقال: أما الكحل، والحقنة، وما يقطر في إحليله، ومداواة المأمومة والجائفة، فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يُفطِّر بشئ من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل، ومنهم من فطر بالجميع، لا بالتقطير، ومنهم من لا يفطر بالكحل، ولا بالتقطير، ويفطر بما سوى ذلك. ثم قال مرجحاً الرأي الأول: والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين الإسلام، الذي يحتاج إلى معرفته الخاص، والعام.
فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام، ويفسد الصوم بها، لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة، وبلغوه الأمة، كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، لا حديثا صحيحا، ولا ضعيفا، ولا مسندا، ولا مرسلا عُلِمَ أنه لم يُنكِر شيئاَ من ذلك.
قال: فإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى، لابد أن يُبَيِّنُها الرسول - صلى الله عليه وسلم - بياناً عاماً، ولابد أن تنقل الأمة ذلك.
فمعلوم أن الكحل، ونحوه مما تعم به البلوى، كما تعم بالدهن، والاغتسال، والبخور، والطيب. فلو كان هذا مما يفطر، لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - كما بين الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك، علم أنه من جنس الطيب، والبخور، والدهن.
والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ، وينعقد أجساما.
والدهن يشربه البدن، ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة.
فلما لم ينه الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه، وتبخره، وادهانه، وكذلك اكتحاله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/236)
وقد كان المسلمون في عهده - صلى الله عليه وسلم - يجرح أحدهم، إما في الجهاد، وإما في غيره، مأمومة، وجائفة، فلو كان هذا يفطر، لبين لهم ذلك.
فلما لم ينه الصائم عن ذلك، علم أنه لم يجعله مفطراً.
ثم قال: فإن الكحل لا يغذي البتة، ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه، لا من أنفه، ولا من فمه.
وكذلك الحقنة (يقصد الحقنة الشرجية فإنها لا تفطر الصائم) لا تغذي، بل تستفرغ ما في البدن، كما لوشم شيئا من المسهلات، أو فزع فزعا، أوجب استطلاق جوفه، وهي لا تصل إلى المعدة.
والدواء الذي يصل إلى المعدة، في مداواة الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذائه. (الجائفة: أي الجراحة التي تصل إلى الجوف، والمأمومة: أي الشجة في الرأس التي تصل إلى أم الدماغ)
والله سبحانه قال: " كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ "
وقال - صلى الله عليه وسلم -: (الصوم جُنَّة)، وقال: (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع والصوم).
فالصائم نُهيَ عن الأكل والشرب، لان ذلك سبب التقوى، فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير، الذي يجري فيه الشيطان، إنما يتولد من الغذاء، لاعن حقنة، ولا كحل، ولا ما يقطر في الذكر، ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة " انتهى.
8 - أن يأكل، ويشرب، ويجامع، حتى يطلع الفجر:
فإذا طلع الفجر، وفي فمه طعام، وجب عليه أن يلفِظه، أو كان مجامعاً وجب عليه أن ينزع، فإن لفظ أو نزع، صح صومه، وإن ابتلع ما في فمه من طعام، مختارًا، أو استدام الجماع، أفطر.
روى البخاري، ومسلم، عن عائشة - رضي الله عنها -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا، واشربوا، حتى يؤذن ابن أم مكتوم ".
9 - أن يصبح جنباً:
وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " كان يصبح جُنُبَاً، وهو صائم، ثم يغتسل ".
10 - تأخير الغسل إلى الصبح للحائض والنفساء:
والحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل، جاز لهما تأخير الغسل إلى الصبح، وأصبحتا صائمتين، ثم عليهما أن تتطهرا للصلاة.
والله أعلم .......... والحمد لله رب العالمين
المصدر: كتاب فقه السنة للشيخ العلامة الفاضل / السيد سابق رحمه الله
ـ[الهواري يحيى]ــــــــ[10 - 08 - 10, 08:04 ص]ـ
ما يبطل الصيام:
ما يبطل الصيام قسمان:
1 - ما يبطله ويوجب القضاء. 2 - وما يبطله ويوجب القضاء، والكفارة.
1 - ما يبطله ويوجب القضاء.
1، 2 - الأكل، والشرب عمداً:
فإن أكل أو شرب ناسيا، أو مخطئا، أو مكرها، فلا قضاء عليه ولا كفارة.
فعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من نسي - وهو صائم - فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه ".رواه الجماعة.
وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
وروى الدارقطني والبيهقي والحاكم وقال - صحيح على شرط مسلم عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من أفطر في رمضان - ناسيا - فلا قضاء عليه، ولا كفارة ".قال الحافظ ابن حجر: اسناده صحيح.
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه ".رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم.
3 - القئ عمداً:
فإن غلبه القئ، فلا قضاء عليه ولا كفارة.
فعن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من ذرعه (أي: غَلبَهُ) القئ
فليس عليه قضاء، ومن استقاء (أي تعمد القيء واستخراجه بشم ما يقيئه أو بإدخال يده) عمداً فليقض ". رواه أحمد وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان، والدارقطني، والحاكم، وصححه.
قال الخطابي: لا أعلم خلافاً بين أهل العلم، في أن من ذرعه القئ، فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامداً، فعليه القضاء.
4، 5 - الحيض، والنفاس:
ولو في اللحظة الأخيرة، قبل غروب الشمس، وهذا مما أجمع العلماء عليه.
6 - الاستمناء:
وهو تعمد إخراج المني بأي سبب من الأسباب، سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه، أو كان باليد، فهذا يبطل الصوم، ويوجب القضاء.
فإن كان سببه مجرد النظر، أو الفكر، فإنه مثل الاحتلام نهاراً في الصيام لا يبطل الصوم، ولا يجب فيه شئ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/237)
وكذلك المذي لا يؤثر في الصوم، قل، أو كثر.
7 - تناول ما لا يتغذى به، من المنفذ المعتاد إلى الجوف:
مثل تعاطي الملح الكثير، فهذا يفطر في قول عامة أهل العلم.
8 - من نوى الفطر وهو صائم:
ومن نوى الفطر - وهو صائم - بطل صومه، وإن لم يتناول مفطراً.
فإن النية ركن من أركان الصيام، فإذا نقضها - قاصداً الفطر ومعتمداً له - انتقض صيامه لا محالة.
9 - إذا أكل، أو شرب، أو جامع - ظاناً غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر:
إذا أكل، أو شرب، أو جامع - ظاناً غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فظهر خلاف ذلك - فعليه القضاء، عند جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة.
وذهب إسحاق، وداود، وابن حزم، وعطاء، وعروة، والحسن البصري، ومجاهد: إلى أن صومه صحيح، ولا قضاء عليه.
لقول الله تعالى: " وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ". (الأحزاب:5)
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه ".رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم.
وروى عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الأعمش، عن زيد بن وهب قال: " أفطر الناس في زمن عمر بن الخطاب، فرأيت عِسَاساً (أي: أقداحاً ضخاماً، قيل إن القدح نحو ثمانية أرطال) أَخْرِجَت من بيت حفصة فشربوا ثم طلعت الشمس من سحاب فكأن ذلك شق على الناس، فقالوا: نقضي هذا اليوم، فقال عمر: لِمَ؟ والله ما تجانفنالاثم " (التجانف: الميل، أي: لم نمل لارتكاب إثم).
وروى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - قالت: أفطرنا يوما من رمضان في غيم، على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم طلعت الشمس.
قال ابن تيمية: وهذا يدل على شيئين:
(الأول): يدل على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم لم يفعلوا ذلك، ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة - مع نبيهم - أعلم وأطوع لله ولرسوله، ممن جاء بعدهم.
(والثاني): يدل على أنه لا يجب القضاء، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لو أمرهم بالقضاء، لشاع ذلك كما نقل فطرهم فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمرهم به.
2 - ما يبطله ويوجب القضاء، والكفارة.
وأما ما يبطله ويوجب القضاء، والكفارة، فهو الجماع، لا غير، عند الجمهور.
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -فقال: هلكتُ يا رسول الله، قال: " وما أهلكك؟ " قال: وقعت على امرأتي في رمضان.
فقال: " هل تجد ما تعتق رقبة؟ " قال: لا، قال: " فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين "؟ قال: لا. قال: " فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا "؟ قال: لا.
قال: ثم جلس فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق (مكيال يسع 15 صاعاً) فيه تمر، فقال: " تصدق بهذا ". قال: فهل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها (جمع لابة وهي الارض التي فيها حجارة سوداء،والمراد ما بين اطراف المدينة أفقر منا) أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجذه، وقال: " اذهب فأطعمه أهلك ".رواه الجماعة. (ويستدل بهذا من ذهب إلى سقوط الكفارة بالإعسار وهو احد قولي الشافعي ومشهور مذهب احمد وجزم به بعض المالكية، والجمهور على أن الكفارة لا تسقط بالإعسار)
ومذهب الجمهور: أن المرأة والرجل سواء، في وجوب الكفارة عليهما ما داما قد تعمدا الجماع، مختارين، في نهار رمضان ناويين الصيام (فإن كان الصيام قضاء رمضان أو نذراً وافطر بالجماع فلا كفارة في ذلك).
فإن وقع الجماع نسياناً، أو لم يكونا مختارين، بان أكرها عليه، أو لم يكونا ناويين الصيام، فلا كفارة على واحد منهما.
فإن أكرهت المرأة من الرجل، أو كانت مفطرة لعذر وجبت الكفارة عليه دونها.
ومذهب الشافعي: أنه لا كفارة على المرأة مطلقاً، لا في حالة الاختيار، ولا في حالة الإكراه، وإنما يلزمها القضاء فقط.
قال النووي: والأصح - على الجملة - وجوب كفارة واحدة عليه خاصة، عن نفسه فقط، وأنه لا شئ على المرأة، ولا يلاقيها الوجوب، لأنه حق مالٍ مختص بالجماع، فاختص به الرجل، دون المرأة، كالمهر.
قال أبو داود: سنل أحمد عمن أتى أهله في رمضان، أعليها كفارة؟ قال: ما سمعنا أن على امرأة كفارة. (وهذه إحدى الروايتين عن أحمد)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/238)
قال في المغني: ووجه ذلك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة، ولم يأمر في المرأة بشئ، مع علمه بوجود ذلك منها " رواه مسلم وأبو داود
والكفارة على الترتيب المذكور في الحديث، في قول جمهور العلماء، فيجب العتق أولا، فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان ولا أيام التشريق، فإن عجز
عنه، أطعم ستين مسكينا من أوسط ما يطعم منه أهله، وانه لا يصح الانتقال من حالة إلى أخرى، إلا إذا عجز عنها. (مذهب احمد لكل مسكين مد من قمح أو نصف صاع من تمر أو شعير ونحوهما، وقال ابو حنيفة: من القمح نصف صاع ومن غيره صاع، وقال الشافعي ومالك: يطعم مداً من أي الأنواع شاء، وهذا رأي أبي هريرة وعطاء والاوزاعي، وهو أظهر فإن العرق الذي أعطي للأعرابي يسع 15 صاعاً) ويذهب المالكية، ورواية لأحمد: أنه مخير بين هذه الثلاث (أي الكفارات) فأيها فعل أجزأ عنه لما روى مالك، وابن جريج، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا. رواه مسلم و " أو " تفيد التخيير.
ولان الكفارة بسبب المخالفة، فكانت على التخيير، ككفارة اليمين.
قال الشوكاني: وقد وقع في الروايات، ما يدل على الترتيب والتخيير، والذين رووا الترتيب أكثر، ومعهم الزيادة.
وجمع المهلب، والقرطبي، بين الروايات، بتعدد الواقعة.
قال الحافظ: وهو بعيد، لان القصة واحدة، والمخرج مُتَّحِد، والأصل عدم التعدد.
وجمع بعضهم بحمل الترتيب على الأولوية، والتخيير على الجواز. وعكسه بعضهم. انتهى.
ومن جامع عامداً في نهار رمضان ولم يكفر، ثم جامع في يوم آخر منه فعليه كفارة واحدة، عند الأحناف، ورواية عن أحمد لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها، قبل استيفائها، فتتداخلا.
وقال مالك والشافعي، ورواية عن أحمد: عليه كفارتان، لان كل يوم عبادة مستقلة، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين.
وقد أجمعوا على أن من جامع في نهار رمضان، عامدا وكفر، ثم جامع في يوم آخر، فعليه كفارة أخرى.
وكذلك أجمعوا، على أن من جامع مرتين، في يوم واحد ولم يكفر عن الأول، أن عليه كفارة واحدة.
فإن كفر عن الجماع الأول لم يكفر ثانيا، عند جمهور الأئمة.
وقال أحمد: عليه كفارة ثانية. والله أعلم
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
المصدر: كتاب فقه السنة للشيخ العلامة الفاضل / السيد سابق- رحمه الله-.(102/239)
أحكام الرضاعة
ـ[الرميصاء]ــــــــ[11 - 08 - 10, 05:43 م]ـ
سلام عليكم
شهر مبارك على الجميع
آمل من المشايخ الفضلاء إفادتي عن أحكام الرضاع في الشريعة والقانون أو أحدهما، ويفضل بصيغة pdf ولكم فائق شكري وتقديري
في انتظاركم(102/240)
مصلى النساء
ـ[هشام العباسى]ــــــــ[12 - 08 - 10, 01:05 ص]ـ
يوجد بالقرية مصلى خاص بالنساء فقط ويبعد عن المسجد 200 متر يفصلهما شارع ومناذل مايعزل المصلى عن المسجد وبالمصلى سماعة ميكرفون تصل من المسجد فهل يجوذ للنساء الصلاة خلف امام المسجد؟ افيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[هشام العباسى]ــــــــ[12 - 08 - 10, 01:12 ص]ـ
الرجاء انتكون الاجابة بالدليل فقط(102/241)
هل يصح أن يكون محرما
ـ[محمد أبو مروة]ــــــــ[12 - 08 - 10, 03:07 ص]ـ
رجل طلق إحدى زوجاته فهل يكون ابنه من زوجته الأخرى محرما للمطلقة في سفرها
ـ[محمودالطويل]ــــــــ[12 - 08 - 10, 04:17 م]ـ
نعم ولد الزوج يعتبر محرماً للمرأة حتى لو طلقها زوجها لقوله تعالى في بيان المحرمات من النساء (وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً) وهذا ما يسميه العلماء بالمحارم بالمصاهرة.
والمحرمات بالمصاهرة أربعة أصناف: "
1 - ما نكح الأب (أي زوجة الأب وأيضاً زوجات الأجداد) وذلك لقوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) النساء / 23.
2 - أم الزوجة وجداتها لقوله تعالى: (وأمهات نسائكم ... ) النساء / 23.
3 - الربيبة (بنت الزوجة من رجل آخر) والربيبة لا تحرم إلا إذا كان الرجل قد دخل بأمها، وأما إذا عقد على أمها فقط ولم يدخل بها لم تحرم عليه بنتها، لقوله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) النساء / 23.
4 - زوجة الأبن وأيضاً زوجات الأحفاد، وذلك لقوله تعالى: (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) النساء / 23. "
انتهى من جامع أحكام النساء للعدوي 5/ 302(102/242)
هل المعتمر من خارج المملكة يقصر الصلوات
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[12 - 08 - 10, 04:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل المعتمر من خارج المملكة يقصر الصلاة؟
بارك الله فيكم
ـ[محمدالسليمان]ــــــــ[12 - 08 - 10, 09:53 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لاشك في ذلك
إلا أنه لابد من مراعاة المده في ذلك على حسب إختلاف أهل العلم
ـ[مصطفى حامد بن سميط]ــــــــ[12 - 08 - 10, 11:21 م]ـ
لابد لجواز القصر إضافة الى المسافة التي اشار اليها أخونا محمد من توفر جميع الشروط التي يذكرها العلماء كعدم المعصية بالسفر، وأن لا ينوي الاقامة أربعة ايام فاكثر على قول طائفة من اهل العلم كالشافعية
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[12 - 08 - 10, 11:42 م]ـ
ماذا إن أراد أن يصلي المفروضات في المسجد الحرام؟
أفلا يأتم بإمام الحرم المكي؟
ـ[مصطفى حامد بن سميط]ــــــــ[13 - 08 - 10, 12:04 ص]ـ
ياتم به .. لكن ليس له القصر عند الائمة الثلاثة حينئذ؛ لأن من الشروط عندهم أن لا يأتم بمتم في جزء من صلاته، خلافا لمقتضى كلام المالكية .. حسب ما اتذكر
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[13 - 08 - 10, 01:05 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[13 - 08 - 10, 02:53 ص]ـ
عند المالكيين من فقهائنا يقصر المسافر تاكيدا اذا جاوز مسافة ثلاث وثمانين كلم واذا لم ينو الاقامة بالمكان اربعة ايام
اما الاقتداء بامام الحرم فهذه مسالة مستثناة لان الحرم له خصوصية السفر اليه فالاتمام سنة
وفقكم الله
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[13 - 08 - 10, 03:04 م]ـ
بارك الله فيكم وحشركم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[14 - 08 - 10, 11:15 ص]ـ
كم المسافة بين المدينة وذي الحليفة:
البخاري:
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ وَأَحْسِبُهُ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[15 - 08 - 10, 12:37 م]ـ
(2745)
سؤال: متى يجوز للمسافر الجمع والقصر؟
الجواب: إذا كان السفر تزيد مدته عن يوم وليلة جاز فيه القصر سواء قربت المسافة أو بعدت كما اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو يرى أن السفر يُقدر بالزمان لا بالمسافة، فعنده أن من قطع مسافة طويلة في زمن قصير لم يترخص، ومن قطع مسافة قصيرة في زمن طويل فله أن يترخص برخص السفر، وضرب مثلاً بقوله: فلو ركب رجلٌ فرسًا سابقًا وقطع مسافة طويلة ثم رجع في يومه لم يكن مسافرًا، فعلى هذا لو قطع مثلاً ألف ميل برًا أو جوًا فوصل إلى سكنه في نفس اليوم فلا يترخص، وكذا لو قطع ستمائة ميل ورجع إلى بلده في نفس اليوم فلا يترخص، وذلك لأن اسم السفر ما لا يُقطع إلا بمشقة وكلفة، ولأنه سُمي سفرًا لأنه يُسفر عن أخلاق الرجال، فإذا زادت المُدة عن يوم وليلة صدق عليه أنه سفر فيجوز فيه القصر، وأما الجمع فلا يجوز إلا إذا جد به السير فهو على الصحيح يختص بالسائر دون النازل فإن النازل في برية أو نحوها يقصر ولا يجمع.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
7/ 9/1421 هـ(102/243)
من من العلماء لا يجيز التهنئة برمضان؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[12 - 08 - 10, 04:48 م]ـ
من عنده علم فليخرجه لنا مشكورا
ـ[مصطفى حامد بن سميط]ــــــــ[12 - 08 - 10, 11:32 م]ـ
التهنئة واردة شرعا فقد أخرج الأصبهاني في الترغيب عن سلمان الفارسي قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال (يا أيها الناس أنه قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر) - الحديث قال ابن رجب هذا الحديث أصل في التهنئة بشهر رمضان.
ـ[احمد ابو انس]ــــــــ[13 - 08 - 10, 03:31 ص]ـ
التهنئة واردة شرعا فقد أخرج الأصبهاني في الترغيب عن سلمان الفارسي قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال (يا أيها الناس أنه قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر) - الحديث قال ابن رجب هذا الحديث أصل في التهنئة بشهر رمضان.
أنظر الكلام على هذا الحديث في الرابط التالي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=82888 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=82888)
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[13 - 08 - 10, 09:50 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ولكن لم أعط الجواب على سؤالي
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[15 - 08 - 10, 05:39 ص]ـ
قال الشيخ عبدالعزيز الفوزان قبل امس على قناة دليل
قال ابن رجب وكيف لا يبشر المؤمنون بفتح ابواب الجنة وغلق ابواب النار
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[16 - 08 - 10, 03:19 ص]ـ
عفوا
أشكر لكم جهدكم
ولكن المنهج العلمي يقتضي أن يكون الجواب على قدر السؤال
فأنا أعلم أن من العلماء من أجاز واحتج لذلك لذلك لم أسأل عن ذلك
ولكن أريد أن أعرف الخلاف في المسألة لكوني سمعت أن في المسألة خلافا
ومعرفة الخلاف في المسائل مما يهم طالب العلم(102/244)
الأدلة الأصولية عند فقهاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ـ[مصطفى حامد بن سميط]ــــــــ[12 - 08 - 10, 11:16 م]ـ
هذه دراسة وصقية أضعهاللمناقشة .. مع جزيل الشكر
دراسة موجزة حول الأدلة الأصولية عند فقهاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بعضوية دائمة لكل من: عبد العزيز بن عبد الله بن باز -عبد الله بن قعود-عبد الله بن غديان -عبد الرزاق عفيفي.
من خلال هذه الدراسة نرى أن فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تعتمد على بعض الأدلة الأصولية وترد بعضها كما يلي:
الأدلة الأصولية المعتبرة عند فقهاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
أولا: الكتاب والسنة.
• فقهاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء يميلون إلى الأخذ بظواهر النصوص كثيرا في فقههم، كقولهم: بوجوب إعفاء اللحية وحلق الشارب والوضوء من لحم الجزور، وغير ذلك. وقد يتشددون -من وجة نظري - في ذلك كقولهم: إن حلق اللحية كبيرة، ويجب الصلاة خلف ملتحي مهما أمكن. وأنه لا يجوز طاعة الوالدين في حلق اللحية.
• يجوز عندهم الأخذ بالحديث الضعيف بشروط:
1) أن لا يشتد ضعفه.
2) أن يوجد له شواهد أو قواعد الشرعية ثابتة تسانده.
3) أن لا يخالفه نص قرآني أو حديث صحيح.
ثانيا: الإجماع.
الإجماع عند فقهاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حجة، ويكون ثابتاً في عصر الصحابة، وكذا من بعدهم إن أطلع عليه.
ومن أمثلة أخذهم بالإجماع ما يلي:
1) الإجماع على مشروعية الزكاة.
2) الإجماع على عدالة الصحابة
3) الإجماع على حرمة الجمع بين الأختين.
4) الإجماع على بطلان الصلاة خلف العاري.
ثالثا: القياس.
من خلال هذه الدراسة رأينا أن فقهاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء يبتعدون عن القياس مهما أمكن مع القول بحجية القياس.
ولم يأخذوا بالقياس في العبادات مطلقاً، وكذا إن وجد نص.
وقد امتنعوا عن القياس في مواضع قياس غيرهم فيها كقولهم بالوضوء من أكل الجزور ولا يقاس على ذلك شحمها وكبدها واحتساء لبنها.
رابعا: الاستصحاب.
يأخذ فقهاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالاستصحاب ما لم يعارضه نص.
ومن أمثلة أخذهم بالاستصحاب: عدم نقض الوضوء بمس المرأة استصحابا للوضوء
ومن أمثلة عدم أخذهم به قولهم بعدم جواز استصحاب إرسال اليدين في الصلاة استصحاباً لما قبل الصلاة.
خامساً: قول الصحابي وعمله.
يعتبر فقهاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء قول الصحابي وعمله حجة، ومرجعا عند التعارض.
ومن أمثلة أخذهم به:
1) كون الأيام المعلومات هي العشر والمعدودات هي أيام التشريق؛ بناء على قول ابن عباس.
2) عدم جواز تعليق التمائم مطلقاً، ونقلهم ذلك عن ابن مسعود.
سادسا: الأخذ بالمصالح.
ومن جملة ما بنوه على ذلك:
1) الأذان بمكبرات الصوت.
2) ضم الحمامات إلى المسجد.
3) عمل المحاريب في المسجد.
4) إقفال المساجد بعد الصلاة.
5) مد التكبير في الصلاة.
ومما يجدر ذكره أن فقهاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء يفرقون بين المصالح والبدع فالمصالح ما سكت الشارع عنها ولم يشير لها بالإلغاء أو الإثبات.
والبدعة هي: الأمر المحدث في الدين.
الأدلة الأصولية غير المعتبرة عندهم.
من الأدلة التي وجدنا أن فقهاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ينصون على عدم اعتبارها ما يلي:
أولاً: الاستحسان.
لا عبرة بالاستحسان عندهم، بل يعرض الشيء المستحسن على الكتاب والسنة
ثانيا: إجماع أهل المدينة؛ فليس بحجة عندهم كذلك.
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[13 - 08 - 10, 07:14 ص]ـ
وقد يتشددون -من وجة نظري - في ذلك كقولهم: إن حلق اللحية كبيرة، ويجب الصلاة خلف ملتحي مهما أمكن. وأنه لا يجوز طاعة الوالدين في حلق اللحية.
اخى الحبيب بارك الله فيكم ,, و جزاكم الله خيراً على هذا البحث الرائع ,,
لكن لى تعليق بسيط ,,
قولكَ: ((يتشددون , فى انه لا يجوز طاعه الوالدين فى حلق اللحيه ,,))
أخى الحبيب , هذا ليس من التشدد!! ,,
ألم يقل صلى الله عليه وسلم ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق))
صححه الدارقطنى و الشوكانى و الالبانى ,
و بعد الاتفاق بل الاجماع , على حرمه حلق اللحيه , فلا يجوز طاعه ولى الامر , فى حلق اللحيه , إلا لمشكله أو حدوث ضرر قوى و بالغ , مثل - الالتحاق بالجيش إجبارياً , فيجعلونك تحلق لحيتك إجبارياً - فهنا إضرار قوى جداً ,, لأنك لو لم تفعل ذلك لسجنت و حبست و لحق بك كثير من الضرر ,,
فهذا ليس تشدداً ,بارك الله فيكم ,,
ـ[مصطفى حامد بن سميط]ــــــــ[13 - 08 - 10, 11:18 ص]ـ
نشكركم على المداخلة ..
لكن الاشكال عندي أن حلق اللحية أمر مختلف فيه بين العلماء فيجيز حلقها مع الكراهة متأخروا الشافعية .. من باب أنها جاءت في مع حف الشارب وعطفت عليه وهو أمر قال بجوازه -بمعنى عدم تحريمه-أرباب المذاهب الاربعة وغيرهم ولست في معرض مناقشة دليلهم، لكن الامر إن كان مختلفا فيه يكون فيه سعة، ولا يقدم على طاعة الوالدين مثلا لان طاعة الوالدين أمر متفق على وجوبه .. ويقدم الأمر المتفق عليه على الأمر المختلف فيه .. ودمتم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/245)
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[13 - 08 - 10, 03:38 م]ـ
نشكركم على المداخلة ..
لكن الاشكال عندي أن حلق اللحية أمر مختلف فيه بين العلماء فيجيز حلقها مع الكراهة متأخروا الشافعية .. من باب أنها جاءت في مع حف الشارب وعطفت عليه وهو أمر قال بجوازه -بمعنى عدم تحريمه-أرباب المذاهب الاربعة وغيرهم ولست في معرض مناقشة دليلهم، لكن الامر إن كان مختلفا فيه يكون فيه سعة، ولا يقدم على طاعة الوالدين مثلا لان طاعة الوالدين أمر متفق على وجوبه .. ويقدم الأمر المتفق عليه على الأمر المختلف فيه .. ودمتم
اخى الحبيب بارك الله فيكم:
1 - لا أسلم لك ان اللحيه أمر مختلف فيه , بل نقل الاجماع على حرمتها غير إمام ,, منهم شيخ الاسلام و بن حزم , و بن عبد البر و غيرهم ,,
2 - و إن سلمتك لك ,, ان متاخروا الشافعيه ,, اجازوها مع الكراهه , فلقد خالف متأخروا الشافعيه , اصول و قواعد مذهبهم , حيث أن الامام الشافعى رحمه الله تعالى , لم يقل بذلك ,
ولا يجوز إتخاذ رخصه العلماء دينناً ,, فليحذر الذين يتخذون من رخص العلماء دينناً , و محلاً للخلاف , و اتقوا الله بارك الله فيكم ,,
و انا لست هنا فى صدد التكلم و الموعظه و التحدث عن اللحيه , فهو أمر مجمع عليه , و من خالف الاجماع و كتاب الله و سنه رسوله صلى الله عليه وسلم , فهو فى بلاء , فإن من البلاء سوء الفهم عن الله و رسوله صلى الله عليه وسلم ,
3 - قولك ((لكن الامر إن كان مختلفا فيه يكون فيه سعة))
قلتُ: رحمك الله تعالى و هذا امرٌ فيه نظر شديد ,, لانك لم تفرق بين الخلاف السائغ و الخلاف الغير سائغ ,,
اى هناك نوعان من الخلاف ,, خلاف فيه توسعه و خلاف يجب فيه الانكار ,, و اللحيه لا خلاف عليها أصلاً , بل بعضهم يدخلها فى الكبائر ,,,
فتمهل غفر الله لك ,, فى تأصيل قاعده , لا يبنى عليها شئ ,,
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[15 - 08 - 10, 02:49 م]ـ
الحلق غير التقصير إن لم أكن واهماً.(102/246)
سؤال - هل تزول النجاسة بأمر آخر غير زوال عينها؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[13 - 08 - 10, 10:44 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوة والمشايخ الكرام
سؤال:
هل تزول النجاسة بأمر آخر غير زوال عينها؟
ومن قال بهذا من أهل العلم؟
وما هو دليله؟
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[13 - 08 - 10, 01:34 م]ـ
ربما لم أفهم السؤال ....
هل تقصد أن عين النجاسة باقٍ ومع هذا يحكم بالطهارة؟!
إذا كان كذلك فهناك بعض النجاسات ــ عند الفقهاء ــ حكم الشرع بطهارتها مع بقاء شيء من عين النجاسة؛ مثلاً:
- المذي عند من يقول بنجاسته ــ ولا يصح الإجماع على نجاسته ــ فقد ورد الشرع فيه بنضحه بكفٍّ من ماء؛ ومعلوم أن الرّشّ أو النضح بملىء الكف من الماء لا يزيل عينه.
- بول الصبي الذي لم يطعم، جاء الشرع برشّه بالماء، وهذا الرشّ لا يزيل العين كما لا يخفى وإلا لاستوى هو وبول الجارية.
- ذيل جلباب المرأة الطويل الذي تجرّه على الأرض؛ فمعلوم بالواقع الذي لا يمتري فيه منصف أنه يعلق به بعض النجاسات مما لا يزيله إلا الماء، ولما سألت امرأة فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر؟ قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: يطهره ما بعده، ولم يقل يزيل القذر ما بعده، فحكم لها بالطهارة فقط.
- بل ما أجمع عليه المسلمون من جواز الإستجمار بالحصى في تطهير مكان الغائط، ومعلوم أن ذلك لا يزيل كامل النجاسة بل يبقى شيء منها لا يزيله إلا الماء، لكنه معفوّ عنه، قال ابن القيم في (إغاثة اللهفان) (1/ 63): " وهكذا استقرت الشريعة على أنه يعفي عن النجاسة المخفقة كالنجاسة في محل الاستجمار ..... " إلخ، وقال (1/ 151): " فصل ومن ذلك: إجماع المسلمين على ما سنه لهم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من جواز الاستجمار بالأحجار في زمن الشتاء والصيف مع أن المحل يعرق فينضح على الثوب ولم يأمر بغسله".
وتتبع أمثال هذه الصور يطول، ولعل ما ذكرته لك يكفي
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[13 - 08 - 10, 03:21 م]ـ
تطهر العين باستحالتها
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[13 - 08 - 10, 06:02 م]ـ
جزاك الله خيراً
إنما كان سبب سؤالي هو قولة لشيخ الإسلام ابن تيمية - فيما أذكر - ولم أجدها بعد البحث - أن النجاسة لا تطهر إلا بعد زوال عينها ولو صبت عليها مياه الأبحر السبعة. أو كلام في معناه.(102/247)
اختلاف المطالع في قضية عيد الأضحي
ـ[أبو الدرداء الشافعي]ــــــــ[14 - 08 - 10, 06:27 ص]ـ
بعض بلدان إفريقيا يصلون عيد الأضحي والناس هنا في عرفة يوم التاسع, وقد صار الخلاف شديد بين الذين يرون تأخير العيد إلى يوم العاشر والذين صلوا في يوم التاسع حتى كاد البعض منهم يبدع البعض فأريد مشاركة الإخوة الفضلاء في حل وسط في هذه القضية(102/248)
طلب أحكام الصلاة خلف الإمام
ـ[أحمد الطوسونى]ــــــــ[14 - 08 - 10, 05:40 م]ـ
أطلب من الأخوة الأفاضل توضيح كل أحكام إكمال الصلاة للمتأخر عن الإمام سواء فى صلاة جهرية أو سرية فاتته ركعه أو أثنين أو ثلاثه أو جاء على التشهد أرجو التوضيح أخوانى غفر الله لى و لكم
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[15 - 08 - 10, 07:00 ص]ـ
انظر هنا اخي الكريم
http://www.islam-qa.com/ar/ref/76301/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF%20%D8%A7%D9%8 4%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82
http://www.islam-qa.com/ar/ref/49037/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF%20%D8%A7%D9%8 4%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82
ـ[أحمد الطوسونى]ــــــــ[15 - 08 - 10, 04:07 م]ـ
جزاك الله خيرا نفعتنى نفع الله بك(102/249)
ظاهرة الفرقة بسبب عدم الإنجاب
ـ[أبو مالك السعيد العيسوي]ــــــــ[15 - 08 - 10, 05:25 م]ـ
حمى الله سبحانه وتعالى الأسرة المسلمة بدعائم ركيزة, وأحاطها بسياج منيع, وجعل الأصل فيها المودة والرحمة, وشملها بميثاق غليظ, يقدر أهميته كلا الزوجين.
فكان الزَّواج نعمةً من الله تعالى ومحض تفضُّل على العبد. إلا أنَّ هناك ظاهرةً ليست بالنَّازلة المستحدثة؛ بل لها جذورٌ متأصلةٌ لا نزل نسمع عنها بين الحين والآخر, ظهرت في كثير المجتمعات الإسلامية, وانتشرت بين العديد من الأُسر المسلمة, واختلفت فيها تصرُّفات النَّاس وآراؤهم وتشعبت فيها أفكارهم وأهوائهم, وهي "ظاهرة الفرقة بسب عدم الإنجاب".
مقدمة:
أودع الله تعالى في البشر غريزة حبَّ الولد والتَّشوق إلى الأبوة, ومن حكمة الله تعالى أنه قسم النَّاس إلى أربعة أصناف .. صنفٍ يوهب الإناث وليس معهم ذكر .. وصنفٍ يوهب الذكور وليس معهم أنثى .. وصنفٍ يوهب الإناث والذُّكور .. وصنفٍ رابع لا يوهب شيئاً من ذلك لحكمة يعلمها الخالق جلَّ وعلا.
قال تعالى: {لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشآء يهب لمن يشآء إناثاً ويهب لمن يشآء الذُّكور (49) أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً, ويجعل من يشاء عقيماً, إنَّه عليمٌ قديرٌ}. [الشورى:49 - 50]. وأفاد تزييل الآية بهذه الخاتمة وهي: {إنَّه عليمٌ قديرٌ} أنَّ الله يعلم ذلك واختاره سبحانه, وأنَّ عدم إنجاب هذا الإنسان ليس ناشئاً عن عجز القدرة الإلهية وإنَّما لأمور أخرى الله أعلم بها.
ومع هذا نجد كثير من المسلمين إذا ابتلي بهذا الأمر –وهو عدم الإنجاب- خاصةً إذا كانت الزوجة هي التي لا تلد يسعى إلى تطليقها, والتَّخلي عنها بعد ما كان بينهما من مودةٍ وحبٍّ.
فكان لا بد من الإشارة إلى هذا الأمر مع مراعاة حال المبتَلَين بهذا الأمر. مبينين حكم طلب الفرقة بسبب عدم الإنجاب, والحلول.
أولاً: حكم الفرقة بسبب عدم الإنجاب:
القول الأول: لكل من الزَّوجين الحق أن يفارق صاحبه إذا ظهر عقمه بالفسخ:
فعن ابن سيرين أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بعث رجلاً على بعض السِّعاية، فتزوج امرأة وكان عقيماً، فقال له عمر رضي الله عنه: أعلمتها أنك عقيم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعلمها ثمَّ خيرها" (1).
وقال الحسن رحمه الله تعالى: "إذا وجد الآخرَ عقيماً يخير" (2).
وذهب إليه من المعاصرين: الشَّيخ محمد بن إبراهيم في عدة فتاوى مجملها أنَّ: "العقم عيب يرد يُطلبُ به فسخُ النِّكاح, ما لم تكن المرأة دخلت على بصيرة وعلم بالواقع". (3). والشَّيخ سيد سابق رحمه الله تعالى حيث قال: " ... أن يتزوج الرجل المرأة وهو عقيم، لا يولد له ولم تكن تعلم بعقمه، فلها في هذه الحال حق نقض العقد وفسخه متى علمت، إلا إذا اختارته زوجا لها، ورضيت معاشرته". (4). وقال الشَّيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى –عمن وجدت زوجها عقيماً-: "تنظر للمصلحة، إن رأت المصلحة أن تبقى معه على حاله فهو خير، وإن قالت: إنها تريد الأولاد فلتستسمح منه ولتطلب منه أن يفسخ النِّكاح أو يطلقها" (5). وذهب إليه الشَّيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله حيث قال: " ... إذا لم تعلم به المرأة فلها طلب الفسخ لرغبتها في الذرية، فإن وجدت الحلول الطبية والعلاجات الشرعية التي تعيد إلى الرجل ما نقصه من أسباب الإنجاب فليس لها طلب الفسخ إلا بعد إجراء العمليات وعدم الإفادة منها" (6).
القول الثاني: أنَّ هذا العقم ليس بعيب يرد به النِّكاح, وليس لأحدهما طلب الفسخ من الآخر إذا كان عقيماً:
وهو قول جماهير أهل العلم, قال الموفَّق ابن قُدامة رحمه الله تعالى: "لا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم" (7).
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "ولو نكحها وهو يقول أنا عقيم, أو لا يقوله, حتى ملك عقدتها ثم أقر به, لم يكن لها خيار, وذلك أنه لا يعلم أنه عقيم أبداً حتى يموت؛ لأن ولد الرجل يبطئ شاباً ويولد له شيخاً, وليس له في الولد تخيير, إنما التخيير في فقد الجماع لا الولد" (8).
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى -لما سئل عن الرجل يتزوج المرأة وهو عقيم لا يولد له؟ -: "أعجب إلي إذا عرف ذا من نفسه أن يبين عسى امرأته تريد الولد" (9).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/250)
وقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى محمول على استحباب تبيين حاله إذا كان يعلم أنه عقيم في ابتداء النِّكاح, أما إذا انعقد النِّكاح فلا يكون العقم عيباً يفسخ به النِّكاح. وهو ما فهمه الموفق ابن قدامة من كلام الإمام رحمه الله تعالى وعبَّر عنه بقوله: وأحب أحمد أن يتبين أمره, وقال: عسى امرأته تريد الولد". ثم قال ابن قدامة (10): "وهذا في ابتداء النِّكاح, فأما في الفسخ فلا يثبت به, ولو ثبت بذلك لثبت في الآيسة, ولأن ذلك لا يُعلم, فإن رجالاً لا يولد لأحدهم وهو شابٌ, ثم يولد له وهو شيخ, ولا يتحقق ذلك منهما".
وقال الشَّيخ عطية صقر رحمه الله: "لقد تحدث الفقهاء عن العيوب التي تعطى الزوج الحق في فسخ النِّكاح ومنها البرص والجذام والجنون والرتق - أي انسداد مدخل الذكر من الفرج -والقرن شيء يبرز في الفرج كقرن الشاة أو غدة تمنع المخالطة. وقال بذلك الأئمة الثلاثة دون أبى حنيفة. واتفق الفقهاء على أنَّ عقم المرأة وعدم إنجابها ليس عيباً فيها يمنع استمتاع الزوج بها، فليس له خيار الفسخ لأن الإنجاب يرجع إلى إرادة الله سبحانه. ومن هنا لا ينفسخ العقد بظهور عدم إنجاب الزوجة. ولكن له الحق في طلاقها وتترتب أحكام الطلاق في هذه الحالة، كأية حالة أخرى، فما دام الزوج قد دخل بها فلو طلقها كان لها مؤخر الصداق، ونفقة العدة وليس له أن يلزمها بإبرائه أو التنازل عن شيء من حقوقها إلا إذا طلبت هي الطلاق فيمكن التفاهم على ما تتنازل عنه، وهذا ما يجرى عليه العمل في المحاكم المصرية طبقا للقانون رقم 78 لسنة 1931 م. وإذا ظهر أن بالزوج عيبا يمنع الإنجاب. كأن كان مجبوباً -أي مقطوع الذكر-أو عنيناً - أي غير قادر على الجماع لضعف خِلقي أو كبر السنِّ مثلاً-أو خصياً-أي مقطوع الخصيتين -فللزوجة أن ترفع الأمر إلى القضاء لطلب التفريق بينه وبينها، وإذا ثبت ذلك عند القاضي بأي طريق من طرق الإثبات أمر الزوج بتطليقها، فإن لم يطلقها ناب عنه القاضي في تطليقها منعا للضرر الذي يلحقها -وهذا الطلاق يكون بائناً بينونةً صغرى. لكنَّ التفريق مشروط بعدم علمها بحالته قبل الزواج، وبألا يوجد منها ما يفيد رضاها بالمكث معه بعد الزواج والعلم بحاله. والتفريق بسبب الجب في الحال لا يحتاج إلى ضرب أجل، وبسبب العنة يمهل الزوج سنة لعله يقوى بالعلاج أو بغيره على الجماع،وبسبب الخصاء يمهل الزوج سنة. والتفريق بسبب الجب والعنة والخصاء يعتبر طلاقا عند الحنفية والمالكية وأكثر العلماء. هذا وإذا فرق بين الزوجة وزوجها العنين أو الخصي وكان قد خلا بها، فإنها تستحق جميع المهر، لأنها خلوة صحيحة وعليها العدة للاحتياط، وإذا كان مجبوباً وخلا بزوجته ثم فرق بينهما كان لها جميع المهر أيضا عند أبى حنيفة، ولها نصفه عند أبى يوسف ومحمد صاحبيه، وعليها العدة باتفاق الجميع بذلك للاحتياط. "الأحوال الشخصية للشيخ عبد الرحمن تاج ص 347 - 350 ") (11).
خلاصة الكلام على مسألة الفرقة بسبب عدم الإنجاب:
أنَّ أهل العلم اختلفوا هل يفرق بعيب العقم أم لا؟ فذهب بعض أهل العلم أن الإنسان مخير في هذا بين طلب الفرقة لأن ذلك عيب, ولأن حبَّ الولد مركوز في الفِطَر. وذهب جمهور أهل العلم وهو الأكثر أن لا خيار في ذلك, وهو قول قوي. خاصة وأن الإنسان قد يمنع الولد فترة ثم يرزقه الله عز وجل فليس هناك قطع بالعقم إلا إذا جزم الأطباء وذوي الاختصاص بذلك. أما عن مسألة الأولاد فإن الله عز وجل قد فتح أمامه الوسائل الطبية الجائزة كطلب العلاج فإن الله عز وجل ما أنزل داءً إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله.
وأيضاً من الحلول مسألة التعدد فإن الله تعالى أباح له ذلك وأذن فيه, فلا داعي حينئذ لطلب الفرقة أو التطليق وهذا إذا ما كانت المرأة لا تنجب, أما في حال كون الرجل لا ينجب فإن المرأة تُخير وذلك إذا كانت متضررة بعدم الولد وأنها تأمل أن يأتيها الولد بالتزوج من غيره فلها أن تطلب الطلاق والحال هذه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/251)
ومما يُلاحظ ويُلمس في كثير من المجتمعات الإسلامية أنه أول ما يظهر عند أحد الزوجين يسعون إلى طلب الطلاق, ويبدأ إلحاح الأهل والأقارب, ونسوا أن الله تعالى هو الذي يأتي بهذا الأمر وهو الذي يمنعه, وأنه إذا أعطى أعطى لحكمة وإذا منعه منعه لحكمة, ولقد اختار الله تعالى للأبوين المؤمنين في سورة الكهف أن يبقيا بدون ولد وأن يفقداه بعد وجوده, فقال تعالى معللاً ذلك: {فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفْراً}. فلا داعي لأن يقوم الزوج إلى التَّطليق لمجرد أن يظهر عقم زوجته ذلك أنَّ هذا الأمر له أثر كبير على حال المرأة, وكم يتألم القلب حينما يسمع مثل هذه الأمر وكأنَّ فاعل ذلك نسي البرَّ والمودة والحب لأمر كتبها الله عليهما, وليس لها ولا له فيه سبب, ولو أنَّ الإنسان احتسب في ذلك وصبر لأعقبه الله تعالى عنه خيراً. وهناك حلول ومخارج كثيرة بإذن الله تعالى.
ثالثاً: الحلول:
1 - الدعاء والاستغفار والتماس أوقات الإجابة, وقد حكى الله تعالى عن نبيه زكريا عليه السلام دعائه: {ربِّ إنِّي وهن العَظْم منِّي, واشتعل الرأس شيْباً, ولم أكن بدعائك ربِّ شقياً} أي ربَّ إني لم أدعك قط فخيبتني فيما مضى فتخيبني فيما بقي فكما لم أشق بدعائي فيما مضى فكذلك لا أشقى فيما بقي عودتني الإجابة من نفسك.
وقال الشاعر:
أتهزأ بالدعاء وتزدريه وتنسى ما فعل الدعاء
سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء
2 - التَّعدد لالتماس الذُّرية, وقد أباحه الله تعالى في كتابه, ولا جرم في ذلك, ويحرص على العدل بينهن, ويستحسن له بسط الأسباب لزوجته الأولى، وإشعارها بأنه لن يتخلى عنها ولن يقصر في حقها، وأنَّ ما فعله أمرٌ مشروع.
ويتنبه إلى مسألة: عدم الاستعجال في طلاق الأولى خاصة مع ضغط الأقارب، فربما كانت الزوجة الثانية مفتاح للإنجاب، وغالباً يكون الإنجاب للأولى والثانية، وهذا مجربٌ.
3 - طلب العلاج النافع والكشف الطبي لدى المتخصصين، فربما كان السبب شيئاً بسيطاً، وبعد علاج يسير يبدأ الإنجاب بإذن الله تعالى. ومن العلاج النافع أيضاً الرقية الشرعية بقراءة القرآن واستعمال الأدوية النَّبوية المذكورة في الطَّب النَّبوي.
ويتنبه في هذا إلى أن بعض الناس يُلجئه طلب الأولاد إلى الذهاب إلى السحرة والكهان, وهذا قد انتشر في بعض الأوساط, وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه "من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد"، وفي رواية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: "من أتى عرافاً فصدقه بما يقول لم يقبل له صلاة أربعين يوماً" (12) وعلى المسلم أن يلجأ إلى الله الذي يقول: كما قال زكريا على نبينا وعليه الصلاة والسلام: {ربِّ هبْ لي منْ لدنْك طيِّبة} [آل عمران: 38].
الهوامش:
(1) رواه سعيد بن منصور في "السنن" (2021) , وعبد الرزاق في "المصنف" (10346) , وفيه إنقطاع.
(2) انظر المغني (10/ 59).
(3) انظر مثلاً الفتوى (ص-ف 148 في 24 - 3 - 1375هـ) , (ص-ق 479 في 13 - 11 - 1378هـ) من فتاوى ورسائل الشَّيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله.
(4) فقه السنة 2/ 61.
(5) اللقاء الشهري (50/ 15)
(6) انظر الفتوى رقم (8483) من موقع الشَّيخ رحمه الله تعالى
(7) المغني (10/ 59).
(8) (الأم (6/ 111 - 112) ط. دار الوفاء.
(9) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية (4/ 1887 - 1888).
(10) المغني (10/ 59 - 60).
(11) انظر فتاوى الأزهر (10/ 89).
(12) رواه أحمد (9536) , و (16638) وابن ماجه (639) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" رقم (5939).
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[15 - 08 - 10, 06:42 م]ـ
جزاك الله خير ونفع الله بك، على هذا البحث القيم
ـ[أبو مالك السعيد العيسوي]ــــــــ[16 - 08 - 10, 12:30 م]ـ
وجزاك مثله, وأجزل لك المثوبة.(102/252)
سؤال عن زكاة المال
ـ[محمد سالمان]ــــــــ[16 - 08 - 10, 12:31 ص]ـ
هل يجوز خروج زكاة المال علي صورة مصاحف توزع علي المسلمين
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[16 - 08 - 10, 01:42 ص]ـ
طباعة القرآن ليست من مصارف الزكاة
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز،
حفظه الله،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نبعث إلى سماحتكم صورة من نشرة لرابطة العالم الإسلامي خاصة وصادرة من إدارة شئون القرآن الكريم بالرابطة، وهي تقوم بنشر وطباعة القرآن الكريم، وترجمة معانيه إلى لغات متعددة ومختلفة، كما أن المشروع يتضمن حاجات متنوعة مفصلة في النشرات المرفقة، وسؤالنا هو: هل يجوز الصرف من الزكاة لهذه المشاريع؟ نرجو جزاكم الله خيرا إفادتنا، والله يحفظكم (1).
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
ظاهر القرآن يدل على أن الزكاة لا تصرف في هذا المشروع؛ لكونه ليس من المصارف المذكورة في قوله سبحانه: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (2) الآية من سورة التوبة.
وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء قرار يقتضي عدم صرف الزكاة في هذا المشروع، كما ذكرنا آنفا، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل ما فيه رضاه، وأن يبارك في جهودكم وأعمالكم وأن يتقبل منكم، إنه سميع قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
شراء الكتب من الزكاة
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (8267)
س12: هل يجوز إهداء كتب شرعية لفتاة من الله عليها بالهداية وتحجبت أو لشاب هداه الله لطريق الإيمان من مال الزكاة؟
ج12: لا يجوز شراء كتب بمال الزكاة وإهداؤها، بل تدفع عينا لمستحقيها الذين ذكرهم الله في كتابه فقال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} (1) الآية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ـ[محمد سالمان]ــــــــ[16 - 08 - 10, 02:41 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وتقبل الله منكم صيامكم وقيامكم وشكر الله لكم سرعة الرد(102/253)
حكم التسبيح بعد التراويح
ـ[طارق ابراهيم]ــــــــ[16 - 08 - 10, 04:46 ص]ـ
ماهو حكم قول بعض الائمة بعد الفراغ من صلاة التراويح سبحان الملك القدوس ثلاثا ويتابعه المأمومون على ذلك؟
ـ[أحمد سكر]ــــــــ[16 - 08 - 10, 09:50 ص]ـ
أخي الحبيب طارق إبراهيم، حياك الله تعالى، وأسبل عليك نعمه ... آمين.
هذا الذكر لا يكون بعد التراويح، بل هو خاص بصلاة الوتر، وقد صح أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يقوله بعد الانتهاء من صلاة الوتر، كان يقوله ثلاثاً يسر بالأولى والثانية ويرفع صوته بالثالثة ويمد بها صوته، ولا يصح أن يقولها الإمام ويردد الناس خلفه كما ورد في استفسارك، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يفعل ذلك، ولو كان خيراً لفعله ودلَّ عليه بأبي وأمي ونفسي أفديه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، والأولى أن نتبع ما جاء عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولا نزيد عليه ولا ننقص منه، والله أعلم.
ـ[طارق ابراهيم]ــــــــ[16 - 08 - 10, 07:23 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي الكريم
نعم هو كذلك(102/254)
هل الاستمناء عمداً يفسد الصوم؟ دعوة للمناقشة.
ـ[أحمد سكر]ــــــــ[16 - 08 - 10, 09:58 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وبعد:
مشايخنا الأفاضل والإخوة الأكارم حياكم الله تعالى، وأنزل عليكم سيول غفرانه .... آمين.
هذه دعوة للمناقشة والحوار، وإن شئتم فقولوا للرد على القائلين أن الاستمناء عمداً لا يفسد الصوم.
من المعلوم والأرجح من مذاهب أهل العلم أن الاستمناء عمداً يفسد الصوم، وقد خالف بعض العلماء في هذا الأمر فقالوا أنه لا يفسده، فهذه دعوة للحوار والمناقشة والرد، فمن كان لديه علم بشأن هذه المسألة فلا يبخل به ..............
ـ[أبو عدي القحطاني]ــــــــ[16 - 08 - 10, 10:40 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14323(102/255)
تسحرت بعد الفجر
ـ[حنفى شعبان]ــــــــ[17 - 08 - 10, 12:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قمت لتناول السحور أنا واولادى وبعد الاكل تبين ان الفجر قد اذن منذ ساعة وكنت اظن ان الفجر لم يطلع أفتونى مأجورين
ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[17 - 08 - 10, 02:06 م]ـ
قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين ــ رحمه الله رحمة واسعة ــ في (جلسات رمضانية): " استمع إلى الآية الكريمة: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:286]. {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب:5].
فنقول: بناءً على هذه القاعدة: يُشترط لإفساد الصوم بالمفطِّرات ثلاثة شروط:
- أن يكون عالماً، وضده الجاهل.
- وذاكراً، وضده: الناسي.
- وقاصداً، وضده: من لم يقصد
فلو أن الإنسان أكل وهو يظن أن الفجر لم يطلع، ثم تبين أنه قد طلع، فصومه صحيح؛ لأنه جاهل؛ لكن يجب عليه من حين أن يعلم أن الفجر قد طلع أن يمسك، حتى لو كانت اللقمة في فمه وجب عليه لفظُها، أو كان الماء في فمه وجب عليه مَجُّه، ولا يجوز أن يبلع بعد العلم بأن الفجر قد طلع ". إنتهى كلامه رحمه الله.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 08 - 10, 03:14 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المعتمد في مذاهب الأئمة الأربعة أن عليكم القضاء؛ لأنه قد تبين لكم خطؤكم.
وللنظر في مناقشة المسألة يرجى مطالعة هذا الرابط: http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=3394(102/256)
هل لفظ (طابت نفسي) (ما عاد أبيها) ويعني ما عاد أرغب بها هل يعتبر طلاقا؟!
ـ[أبو أيوب العتيبي]ــــــــ[17 - 08 - 10, 09:34 م]ـ
أيها الإخوة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه مسألأة أرقتني كثيرا ووجدت تضارب أقوال العلماء فيها و اختلافهم ولم أجد قول أسكن إليه.
المسألة باختصار
هل لفظ (طابت نفسي) (ما عاد أبيها) ويعني ما عاد أرغب بها هل يعتبر طلاقا؟!
و إذا سُأل عن نيته لم يُحدد لنا شيء يقول أناقلت هذا اللفظ و أحيانا إذا قلته
يخطر على بالي فراقها!!!!!
يا إخوان أتمنى الجواب عاجلا جزاكم الله خيرا خاصة فيمن أجابني و أفادني بذكر الدليل.
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[17 - 08 - 10, 10:00 م]ـ
اخى الحبيب بارك الله فيكم ,,
يذهب الشافعيه و المالكيه , إلى أن لفظه الكنايه لا يقع به الطلاق إلا بالنيه ..
و يذهب الحنفيه و الحنابله فى إحدى الروايات عند احمد , إلا ان يقع بنيه او قرينه الحال كالذى يقع فى حاله الخصومه مثلاً ,
أو انه يجيب على سؤالها , كأن تقول له: طلقنى , فيقول لها: الحقى باهلك. مثلاً ..
- الصحابه اوقعوا الطلاق .. ب (انت حرام) , (امرك بيدك) , (انت مبراه) , (قد خلوت منى) , (أن خليه) , (و هبتك لاهلك) , (حبلك على غاربك) , غيره
- تقسيم ألفاظ الطلاق إلا صريح و كنايه , لكنه يختلف من زمان و مكان , بغختلاف الاشخاص و البلدان , فرب كلمه عند قوم كنايه و عند الاخرين صريحه!!
رجاع , بالتفصيل كتاب - تمام المنه - لشيخنا عادل عزازى , ص 154 مبحث (ألفاظ الطلاق)
و راجع أايضاً, زاد المعاد لابن القيم , 5\ 321
و بارك الله فيكم
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[18 - 08 - 10, 12:40 ص]ـ
طبعا من باب المدارسة فقط لا غير ولا تأخذ منه حكما يقينا لكن من باب تقريب المسألة:
أقول:
أما قوله يخطر على بالي فراقها، فلا أعتقد أن لها أثر إطلاقا فهي حديث نفس، وليست نية، ففرق بين أن يقول الشيء وهو ناويه وبين أن تخطر على باله لكن لم ينوي يعني لو قال طابت نفسي وخطر على باله الفراق ولكن لم ينوي بقوله طابت نفسي طلاقا وإنما خطر على باله الفراق فلا شيء في ذلك فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لأُمَّتِى عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ».
رواه البخاري ومسلم.
طبعا ستقول هو تكلم الآن فأقول نعم هو تكلم بكلام ليس بصريح حتى ينويه، فإن قلت يطري على باله أقول فرقٌ بين من يطري على باله وبين أن ينوي، فقول طابت نفسي لا بد أن ينويه طلاقا حتى نعتبره كناية طلاق يقع بالنية، ولا يمكن أن نعتبره طلاقا وهو لم ينوه وإنما يطري على باله الفراق بغير النية وإنما يحدث نفسه
ومن فتاوى ابن ابراهيم مفتي المملكة حيث قال:
فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن رجلاً قال لامرأته عقب مشاجرة بينهما: طابت نفسي منك، وتأل هل يعتبر ذلك منه طلاقاً؟
والجواب: الحمد لله. لا يظهر لنا أن هذه اللفظة التي هي: طابت نفسي منك. طلاق. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 1784/ 1 في 8/ 7/1384) مفتي البلاد السعودية
طبعا سيقال في قول ابن ابراهيم رحمه الله أن هذا فيمن لم ينو الطلاق، لكن ماحكم من قالها وهو ناوي!!؟
وهذا سؤال لابن عثيمين رحمه الله:
السؤال: فضيلة الشيخ! لو أن إنساناً نوى الطلاق هل يقع الطلاق؟
________________________________________
الجواب: إذا نوى الطلاق فإنه لا يقع الطلاق، بل لو حدَّث نفسه أنه يطلق؛ فإنه لا يقع الطلاق، لو قال: سأكتب ورقة طلاق امرأتي الآن، ثم أتى بالقرطاس والقلم؛ ولكنه عدل عن هذا، فلا طلاق، دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدَّثت به أنفُسَها، ما لم تعمل، أو تتكلم) وهذه نعمة من الله، هذا بالنسبة للإنسان العادي الذي هو متزن. أما بالنسبة للإنسان الموسوس فهذا لا يقع طلاقه ولو تلفظ بالطلاق؛ لأن بعض الناس -نسأل الله العافية- يُبْتلى بالوسواس في أهله، فتجده يُطَلِّق زوجته غصباً عليه، حتى إنه لو فتش المصحف أو الكتاب ليقرأ قال له الشيطان: إنك قلتَ: إن فتشتُ الكتاب فامرأتي طالق، حتى إنه يوسوس إليه في كل شيء، وهذا لا يقع طلاقه حتى لو كتبه بيده ونطق به بلسانه، دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا طلاق في إغلاق) والإغلاق معناه: أنه يغلق على الإنسان حتى يفعل الشيء بدون إرادة.
انتهى ابن عثيمين
.................................................. ...
الخلاصة فرق بين أن ينوي "بقوله طابت نفسي" الطلاق وبين من قالها غير ناوٍ وإنما يخطر في باله الفراق فهو لم يقولها بنية الطلاق وإنما يخطر على باله الفراق، فلا نأخذ منه حكما حتى ينوي الطلاق وليس يطري على باله الفراق!!!.
ثم الأصل البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، فالأصل بقائها حتى يثبت خلاف ذلك، والأصل هو عدم الطلاق حتى يثبت عليه، وإذا شككنا في الشيء رددناه على أصله ونبقى على الأصل حتى يرد الناقل الصحيح.
طبعا المسألة كما ذكرت مدارسة فقط فلا تأخذ منه شيئا يقينا، لكن أردت المشاركة وتقريب المسألة فيما خطر في بالي،.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/257)
ـ[أبو أيوب العتيبي]ــــــــ[18 - 08 - 10, 05:53 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أجمعين خاصة الأخ أبو البراء القصيمي(102/258)
مسأله عاجله: نبش قبر و نقله بطريقه خاصه!!
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[17 - 08 - 10, 10:09 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخوتى الاحبه بارك الله فيكم ,,
اريد ان اعرف مساله و حكم , نبش مجموعه من المقابر بها حوالى 10 رجال ونساء متفرقين و ممبتعدين عن بعض , و سوف يتم وضع عظامهم جميعاً , فى قبر واحد فقط , و ذلك لضيق المقابر الان ,
بالاضافه إلى انا المقابر محاوطه بسور إرتفاعه حوالى مترين , و دخله مقابر مغلقه باقفال لمنع تلاعب الناس بالموتى , حيث يمكن لبعض الناس ان يسرق العظام و الاجساد لبيعها , و كذلك بعض الحيوانات تنبش القبر عندنا ,,
فما حكم ذلك , بارك الله فيكم ,, و حبذا بالادله ..
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[20 - 08 - 10, 07:13 م]ـ
للرفع نريد بارك الله فيكم جوابا شافياً!!(102/259)
ما رأيكم في شرح الشيخ / حمد الحمد على زاد المستقنع
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[18 - 08 - 10, 03:16 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من قرأ شرح الشيخ أو يعرف شيئا عن هذا الشرح أن يفيدني وجزاه الله خيرا
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[18 - 08 - 10, 03:38 ص]ـ
عليك بهذا الشرح ولا تتردد في قراءته فهو شرح محرر.
من مزاياه:
يذكر آراء المذاهب الأربعة، والروايات في المذهب.
ينقل آراء شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وفي مواضع كثيرة يذكر رأي أئمة الدعوة. مع رأي الشيخين ابن باز وابن عثيمين.
يشرح العبارة بوضوح ودون إسهاب، ويتميز بعدم خروجه إلى مسائل أخرى خارجة عن الفقه، وأحيانا يربط في الشرح بين بعض المسائل التي مرت في أبواب سابقة.
ختاما:
حدثني أحد طلاب الشيخ عبد العزيز القاسم أنه قرأ شرح الشيخ حمد لكتاب المناسك من الزاد على المفتي وأثنى المفتي عليه كثيرًا كثيرًا.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[18 - 08 - 10, 03:48 ص]ـ
من أحسن شروح الكتاب ..
ـ[ماجد المطرود]ــــــــ[18 - 08 - 10, 05:12 ص]ـ
ماشاء الله تبارك الله ..
شرح نفيس يعتني بالفقه المقارن يجمع لك بين الدراسة الفقهية المحققة وذكر درجات كثير من الأحاديث حتى أني كنت في أحد دروس الشيخ في الزاد فذكر لحديث واحد سبعة من الأئمة ممن يصححون الحديث غير الذين يضعفونه .. فالشيخ حفظه من الفقهاء المحققين في الحقيقة ..
وكثيراً ما أسمع عن العلماء والمشايخ ثناءهم على الشيخ وشرحه بل وشروحه التي وللأسف لم يطبع منها سوى شرحه على كتاب التوحيد وشرحه على كشف الشبهات وجزء من شرح الزاد وهو كتاب الحج وكتاب الصيام .. وبقية ذلك إنما هي في مذكرات موجودة في مسجد الشيخ في حائل ..
وقد علمت عن الشيخ استدعاء المفتي له ونصحه إياه بطباعة شرحه على "زاد المستقنع".
أسأل الله تعالى أن ينفعنا بالشيخ ..
ـ[عبدالله بورغد]ــــــــ[18 - 08 - 10, 06:21 ص]ـ
طيب وش مصير شرح زاد المستقنع للشيخ صالح ال الشيخ وفقه الله
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[18 - 08 - 10, 06:29 ص]ـ
سمعت الشيخ فهد العمار -من المعتنين جداً بالزاد وشرحه عدة مرات- يقول: أفضل شرح للزاد موجود الآن هو شرح الشيخ حمد الحمد.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[18 - 08 - 10, 02:55 م]ـ
من ناشر الكتاب؟
كم مجلد؟
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[18 - 08 - 10, 03:38 م]ـ
بحثت فوجدت هذا الموقع الذي اهتم بشروحات هذا الشيخ المبارك
http://www.al-zad.net/
و الشروح موجوده تستطيع قرائتها على الموقع و الحمدلله و لكن لم أستطع نسخ النصوص
ـ[ماجد المطرود]ــــــــ[18 - 08 - 10, 03:42 م]ـ
نعم .. هذا موقع الشيخ حفظه الله تعالى ..
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[18 - 08 - 10, 07:44 م]ـ
جزاكم الله خيرا
هل مايعزوه الشيخ للأئمة الأربعة بأنه مذهبهم , وكذلك التصحيحات والتضعيفات كلها صحيحة؟
أسأل عن ذلك حتى لا أنقل شيئا عن هولاء ويكون غير صحيح , وجزيتم خيرا
وقد انتفعت بشرح الشيخ جدا , وعجبت لماذا شرحه مغمور مع أن اسلوبه سهل وفيه تحقيقات علمية لمذاهب فقهية وحديثية, مما حدا بي أن أسئل عنه
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[19 - 08 - 10, 02:27 ص]ـ
هل الشرح مطبوع يا اخوان؟
ـ[ماجد المطرود]ــــــــ[19 - 08 - 10, 04:50 ص]ـ
يخبرك أهل الخبرة بهذا إذ أن الشرح أثنى عليه جمٌ من العلماء الأفاضل على رأسهم الشيخ عبد الكريم الخضير -حفظه الله تعالى- وهذا يعينك على أن تأخذ العزو من الكتاب وأنت مطمئن .. ثم اعلم رحمك الله أن الشيخ سينتهي وهو في آخر أبواب الكتاب-الآن- من شرحه وسيشرع في شرحه للمرة الرابعة بإذن الله تعالى ولم يكن من بيان أخطاء في العزو أثناء الشرح -حسب علمي-.
وأما عن طباعة الكتاب من عدمها فقد طبع منه طباعة يسيرة لجزئين وهما (كتاب الصيام - وكتاب الحج) وهما في غلافين مفردين .. وأما عن طباعته طباعة أكثر عناية من حيث التحقيق والجودة فالإخوان والمشايخ من طلاب الشيخ على عناية مستمرة وفقهم الله تعالى في الجزء الأول منه ..
ونسأل الله تعالى أن يعينهم ..
وهذا رابط موقع الشيخ www.al-zad.net
ـ[عزام الاحسائي]ــــــــ[13 - 10 - 10, 08:45 م]ـ
نفع الله بالشيخ الاسلام والمسلمين
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[14 - 10 - 10, 07:56 ص]ـ
الشيخ - وفقه الله - ذو ملكةٍ جيِّدة في الشرح والتقرير، يفتقدها كثيرٌ من شُرَّاحِ العصر.
فشروحه نافعةٌ، إضافةً لاهتمامه بالمذهب.
ـ[العوضي]ــــــــ[15 - 10 - 10, 08:31 ص]ـ
بارك الله في الشيخ ونفع بعلمه
وكم استفاد طلبة العلم بالإمارات من الشيخ أثناء تدريسه بالمعهد الشرعي التابع لجامعة الإمام
وبعد ذلك في دورة الشارقة العلمية الصيفية
ـ[ماجد المطرود]ــــــــ[15 - 10 - 10, 06:18 م]ـ
ويعمل الآن عضواً في مركز الدعوة والإرشاد في منطقة حائل .. أعانه الله على كل خير
وله من الشروح النافعة:
1 - شرح كتاب التوحيد-مطبوع-.
2 - شرح كشف الشبهات-مطبوع-.
3 - شرح كتاب الصيام من (زاد المستقنع) -مطبوع-.
4 - شرح كتاب المناسك من (زاد المستقنع) -مطبوع-.
5 - شرح زاد المستقنع كاملاً-تحت الطبع-.
6 - شرح نزهة النظر-لم يطبع-.
7 - شرح نواقض الإسلام-لم يطبع-.
8 - شرح العقيدة السفارينية-لم يطبع-.
9 - شرح جزء من أخصر المختصرات لابن بلبان-لم يطبع-.
10 - شرح لمعة الإعتقاد-لم يطبع-.
وللشيخ شروحاً أكثر مما عددت لكم إلا أن الغالب منها صوتية عند المعتنين بشروح الشيخ.وما ذكرت مما لم يطبع فهو على هيئة مذكرة مرتبة نافعة ولا يفرق بينها وبين ما طبع إلا الغلاف الخارجي.
وفق الله الشيخ الفقيه حمد بن عبد الله الحمد ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/260)
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[15 - 10 - 10, 11:36 م]ـ
شيخنا الشيخ حمد الحمد ذو الخلق الجم والابتسامة التي لا تفارق محياه
ولم ارى في حياتي مثل البساطة التي يعيشها الشيخ مع كونه رئيس اصلاح ذات البين وقد اصلح بين امراء قبائل عندنا في حائل وفقه الله
وله شرح على المناسك مطبوع وعندي انه تجاوز الشرح الممتع
وانا لست مبالغا في هذا
كما ذكر الاخوة وقد اثنى على شرحه شيخنا فهد العمار حفظه الله
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[16 - 10 - 10, 12:53 ص]ـ
بسم الله
شرح الشيخ الحمد من أجل شروح زاد المستقنع ان لم يكن اجلها على الإطلاق ويفوق الشرح الممتع كما قال الأخ الشمرى ولا عجب وذلك لعرضه للمسألة بوضوح وسهولة ويسر ثم مناقشة الأراء مع تضعيف الضعيف من الأحاديث وتصحيح الصحيح فهو بحق موسوعة علمية مختصرة ودقيقة فى كل شىء يسمى فقه فى العزو والمناقشة والأخذ والطرح واشتمالة على اراء شيخ الإسلام زتلميذه ابن القيم ولا تفوته مسألة فرعية ذات بال الا ويعرض لها واذا كان فى مسألة من المسائل خلط مع اخرى فصل المسألتين ووضحهما مع سعة اطلاع وتتبع للأراء عجيب مع الترجيح. ولو اكتفينا بشرح للزاد لكان لهذا الكتاب السبق. وقد سألت كثير من الأخوة امطبوع هو؟ قالوا لا ولذلك اكتفيت بمراجعة المسائل على الشاملة. غير انه تحضرنى بعض التعليقات على اراء الشيخ منها:
1 - أنه يخرم الإجماع احيانا بضعف دليل الإجماع ومتى كان الأجماع محتاجا الى دليل؟ كمسألة بيع الدين بالدين.
2 - فى ترجيحاته ميل شديد الى اراء شيخ الإسلام وهذا فى الحقيقة ليس فيه وحده رحمه الله.
3 - متابعة بعض اراء الظاهرية دون اعتبار تعليقات وشروحات العلماء المتقدمين خاصة الكبار.
4 - افتراضه الإجماع فى مسائل لم يرد فيها الخلاف عن السلف وعدم الخلاف لا يعنى الإجماع خاصة اذا لم ينص على الإجماع احد كما فى مسألة خطبتي العيد حيث قال لم يخالف فيهما احد فهو اجماع برغم ان ترجيحه واستدلاله رحمه الله فى المسألة قوى وفي قوة نظر.
هذا وجزى الله الشيخ على ما قدم وجعل كل ذلك فى ميزان حسناته ونفعنا وايانا بكتابه وجل كتبه.
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[16 - 10 - 10, 01:52 ص]ـ
1 - أنه يخرم الإجماع احيانا بضعف دليل الإجماع ومتى كان الأجماع محتاجا الى دليل؟ كمسألة بيع الدين بالدين.
2 - فى ترجيحاته ميل شديد الى اراء شيخ الإسلام وهذا فى الحقيقة ليس فيه وحده رحمه الله.
3 - متابعة بعض اراء الظاهرية دون اعتبار تعليقات وشروحات العلماء المتقدمين خاصة الكبار.
4 - افتراضه الإجماع فى مسائل لم يرد فيها الخلاف عن السلف وعدم الخلاف لا يعنى الإجماع خاصة اذا لم ينص على الإجماع احد كما فى مسألة خطبتي العيد حيث قال لم يخالف فيهما احد فهو اجماع برغم ان ترجيحه واستدلاله رحمه الله فى المسألة قوى وفي قوة نظر.
هذا وجزى الله الشيخ على ما قدم وجعل كل ذلك فى ميزان حسناته ونفعنا وايانا بكتابه وجل كتبه.
وفقكم الله
المسألة الأولى الشيخ نفى أن يكون فيها إجماع في آخر المسألة عطفًا على ضعف الحديث فيها وليس نتيجة لضعف الحديث.
وعادةً الشيخ يذكر في أول المسألة الإجماع إن حكى أحدٌ فيها الإجماع ويسمِّي من حكى ذلك. وهذا ما فهمتُهُ في المسألة إلا أنه لم يُسمِّ الحاكي. فوصفه للمسألة أن فيها إجماعًا هي حكاية عمّن حكى فيها، بدليل أنه أبطل الإجماع في آخره.
أما خطبتي العيد فالشيخ لم يأتِ بلفظ الإجماع فيها. وإنما ذكر لفظ الاتفاق، ومعلوم أن الاتفاق اصطلاحٌ يصطلح عليه بعض العلماء على اتفاق المذاهب الأربعة أو اتفاق الجماهير ونحو ذلك.
وليتك ضربت مثالا على المسألة الثالثة.
ـ[ماجد المطرود]ــــــــ[16 - 10 - 10, 09:58 ص]ـ
وفقكم الله
المسألة الأولى الشيخ نفى أن يكون فيها إجماع في آخر المسألة عطفًا على ضعف الحديث فيها وليس نتيجة لضعف الحديث.
وعادةً الشيخ يذكر في أول المسألة الإجماع إن حكى أحدٌ فيها الإجماع ويسمِّي من حكى ذلك. وهذا ما فهمتُهُ في المسألة إلا أنه لم يُسمِّ الحاكي. فوصفه للمسألة أن فيها إجماعًا هي حكاية عمّن حكى فيها، بدليل أنه أبطل الإجماع في آخره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/261)
أما خطبتي العيد فالشيخ لم يأتِ بلفظ الإجماع فيها. وإنما ذكر لفظ الاتفاق، ومعلوم أن الاتفاق اصطلاحٌ يصطلح عليه بعض العلماء على اتفاق المذاهب الأربعة أو اتفاق الجماهير ونحو ذلك.
وليتك ضربت مثالا على المسألة الثالثة.
أصبت فأحسنت .. وكلام الشيخ في هذا ظاهر من أنه بحكايته للإجماع لا يُلزم بقبول واعتبار ذلك الإجماع .. واعانكم الله على الأخذ من الشيخ علمه.
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[17 - 10 - 10, 12:43 ص]ـ
بارك الله فيك أخى الفاضل
1 - المسألة الأولى: أظن والله اعلم ان التعبير قد خانك فأنت تقصد أن الشيخ: نفى الإجماع فى بعض مسائل بيع الدين بالدين وليس انه نفى الأجماع على عدم جواز بيع الدين بالدين.
(قوله [ولا يجوز بيع الدين بالدين] وهذا محل إجماع بين أهل العلم] لكن هذا الأجماع عنده غير مطبق فى كل مسائله وصوره فكأن الأجماع ليس له تطبيق وهذا لا معنى له. وأقرأ معى أخى كل المسائل التى أوردها الشيخ التى استدل بها العلماء فى عدم جوازها لأنها من بيع الدين بالدين تجد الشيخ مال الى جوازها ترجيحا فأين الإجماع إذا؟
ولم يطبقه الا فى صورة النسيئة وهذه الصورة محرمة بالنص لا بالإجماع.
وأما مسألة عدم تسليم رأس مال السلم فى المجلس عند المالكية فهذا لا يخرم الأجماع ولا يعنى أن المالكية خرموا هذا الإجماع بل لأن المالكية يتوسعون فى الزمن الى ثلاثة ايام والله اعلم. فوقوع التسليم الى ثلاثة ايام يعد عندهم حالا وليس بأجل ترأفا بحال الناس وليس الكلام هكذا على إطلاقه.
2 - أما المسالأة الثانية: وهى الخطبتين للعيد, فقد راجعت كلامه فيها بالإجماع وهو محتمل ومن وجهة نظرى لا يمكن حمله على كون الخطبة بعد الصلاة لأن هذا مجمع عليه وإيراده حديث الصحيحين بعده وقد وضح هذا لقوله بعد ذلك (والشاهد فيه قوله " كأنى أنظر اليه يجلس الرجال" لما انتهى من الخطبة الأولى وذهب الى النساء يخطبهن, فدل على أنها خطبة أخرى"
وكأنه لا يتكلم الا على الخطبيتن ويستدل لهما.
ويمكن أن نستفيد أكثر لو سأله أحد الأخوة مباشرة فيكون بهذا رفع الإشكال.
زلكم جزيل الشكر
ـ[منصور احمد]ــــــــ[19 - 10 - 10, 03:15 م]ـ
للشيخ دروسا علمية مستمرة في مسجد لبدة في حائل اكثر من عشرين سنة. نفع الله بة الاسلام والمسلمين
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[23 - 10 - 10, 10:01 ص]ـ
وممن اثنى خيرا على شرحه الشيخ الدكتور حمد العثمان.
وشرحه الذي في موقعه فيه ترجيحات ناسخة لشرحه المطبوع المتداول على المذكرات، لانه تراجع عن بعض الترجيحات القديمة.
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[23 - 10 - 10, 12:02 م]ـ
سألت الأخ أبو عمار الذي حصلت على رقمه من موقع الشيخ على الشبكة وهو موقع (الزاد)، فسألته عن شرح الشيخ الحمد على الزاد، هل هو مطبوع أم لا؟ فقال: لا؛ لكن نحن الآن شغالين على كتاب الطهارة.
تنبيه: كان سؤالي له قبل شهر تقريباً من تحرير هذه المشاركة.
ـ[أحمدبن جودة]ــــــــ[23 - 10 - 10, 04:07 م]ـ
الحمد لله وبعد فطالما خلت المسألة من دليل صحيح صريح من كتاب أوسنة أو اجماع صحيح الانعقاد بشروطه أو قياس جلي فلا مذمة في اختيار قول خلاف المشهور عند العلما لامكان اصابته للحق لاسيما ان كان له سلف من اولئك المحققين المشهود لهم بالتبحر والغوص على معاني الشريعة والفهم الثاقب لمقاصدها كالشيخين ابن تيمية وابن القيم والله الموفق. أحبكم في الله
ـ[المهيري]ــــــــ[24 - 10 - 10, 03:00 ص]ـ
يمتاز شرح الشيخ بأنه كتبه مذكرات ثم أعاد النظر فيه عدة مرات وحذف وأضاف وحرر
فلا شك أنه يفوق من هذه الحيثية بعض الشروح المفرغة من الأشرطة التي لم يتمكن أصحابها من تحرير عباراتها
حفظهم الله جمعا ونفع بعلمهم(102/262)
المقادير التقريبية لآصع أصناف زكاة الفطر
ـ[عمرو الشرقاوي]ــــــــ[18 - 08 - 10, 01:43 م]ـ
المقادير التقريبية لآصع أصناف الزكاة
الحمد لله وبعد .......................... ،
فهذه مقادير تقريبية لآصع أصناف الزكاة بغضها بالاجتهاد، وبعضها من كتب أهل
العلم، فما رأي إخواني بها، وإن كان ثم تجربة مشابهة فليخبرونا بها، فاللهم اعصمنا من الزلل، ووفقنا للرشاد؛
** صاع الأرز = 2.40 كيلو جرام تقريبا.
** " التمر = 1.50 " " ".
** " الشعير = 1.60 " " ".
** " الزبيب = 1.50 " " ".
** " العدس = 2.250 " " ".
** " الدقيق = 2.250 " " ".
** " القمح ((الغلة))؛
ــ قيل 2.176.
ــ وقيل 2.120.
ــ وقيل 2.40.
** صاع الفول = 2.100 كيلو جرام تقريبا.
** " الفاصوليا = 2.250 " " ".
** " المكرونة = يؤتي بوعاء فيوضع فيه صنف مشابه {فاصوليا مثلا .... }
ثم توضع المكرونة.
ـ[سلطان عسيري]ــــــــ[19 - 08 - 10, 11:42 م]ـ
بارك الله فيك
لكن هل يكون من الدقة تحويل وحدة قياس الحجم لوحدة قياس الكتلة
ـ[أبو أيمن المغربي]ــــــــ[20 - 08 - 10, 03:32 ص]ـ
لكن هذا مرتبط بنوعية كل صنف فالتمر متلاً يختلف وزنه مع حجمه حسب نوعيته.
ـ[عمرو الشرقاوي]ــــــــ[20 - 08 - 10, 06:41 م]ـ
بارك الله فيك
لكن هل يكون من الدقة تحويل وحدة قياس الحجم لوحدة قياس الكتلة
هذه تحويلات تقديرية فقط، بعضها علي صاع، وبعضها بالاجتهاد.
لكن هذا مرتبط بنوعية كل صنف فالتمر متلاً يختلف وزنه مع حجمه حسب نوعيته.
هذا صحيح.
ـ[أبو عمر الأثري المصري]ــــــــ[25 - 08 - 10, 08:03 م]ـ
هذا جهد مشكور جزاك الله خيرا(102/263)
حكم صلاة الرجل وحده خلف الصف
ـ[إبراهيم أبوكافته]ــــــــ[19 - 08 - 10, 06:24 ص]ـ
ماحكم صلاة الرجل وحده خلف الصف؟
ـ[ماجد المطرود]ــــــــ[19 - 08 - 10, 06:33 ص]ـ
إن كنت ذا همة وأردت التفصيل في المسألة فطالع هذا الرابط في الملتقى
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=79103
وهذا كذلك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t-6792.html
وإن كانت الهمة دنيئة فدونك حكمها مع الدليل:
لا تصح .. والدليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم:
"لا صلاة لفذٍ -وفي لفظ: لمنفردٍ- خلف الصف"
والله تعالى أعلم
ـ[علي الأثري]ــــــــ[19 - 08 - 10, 06:48 ص]ـ
باختصار جمهور الفقهاء يصححون صلاة المنفرد وانفرد الحنابلة بعد الصحة.
ـ[ابو رحمة]ــــــــ[19 - 08 - 10, 06:27 م]ـ
بارك الله فيك اخى على الاثرى
وازيد بأن بن تيمية توسط بالقول بين الجمهور والحنابلة وقال بصحة الصلاة اذا كان لعذر (كعدم وجود مكان فى الصف)
وتبطل اذا كانت لغير ذلك
ووفقه على ذلك تلميذه بن القيم ورجحه العلامة بن عثيمين
والله اعلم
ـ[أحمد العمر]ــــــــ[20 - 08 - 10, 03:40 ص]ـ
لي بحث في هذه المسألة لم انته منه , ولعلي أضع رابط البحث عند انتهائي منه قريبا
ـ[أبو سليمان الهاشمي]ــــــــ[20 - 08 - 10, 04:00 ص]ـ
الأئمة الشافعية والمالكية والأحناف على أن النفي هو نفي الكمال لا نفي الصحة.
ـ[إبراهيم أبوكافته]ــــــــ[20 - 08 - 10, 04:01 م]ـ
أشكر جميع الأخوة
ماجد
وعلي
وأبو رحمة
وأحمد العمر
وأبوسليمان
واتمنى أن الأخ أحمد العمر يطيل النفس في تخريج الحديث
لأن أغلب الخلافات الفقهية يكون في صحة الحديث وضعفه
وعندما ترى لموسوعة أحكام الطهارة للدبيان
ينثلج صدرك لما ترى جمع وتخريج ودراسة للأقوال
فياليت يكمل على منوالها جميع أبواب الفقة
ـ[أبو أنس دريابادي الهندي]ــــــــ[20 - 08 - 10, 07:09 م]ـ
قال الله تبارك وتعالي: فاتقوالله ماستطعتم
وقال ايضا: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
بناءا علي هذا إذا لم يجد المصلي المكان في الصف، جاز له أن يصلي خلف الصف، واما من يجد في الصف الفرجة والمكان مع ذلك يصلي خلف الصف فتكون صلاته باطلة .. هذا هو المذهب الحق ويطمئن إليه النفس والحل الوحيد السالم من كل العوج، وهذا هو معني الحديث: ((لا صلاة لمنفرد خلف الصف))
قد فكرت كثيرا وقرأت كثيرا ولكن ماوجدت الحل غيرهذا، واما من يقول بإبطال الصلاة مطلقا خلف الصف فليس عنده الحل الكامل لمن لم يجد مكانا في الصف ماذا يفعل ..... والله أعلم بالصواب
ـ[علي القحطاني]ــــــــ[21 - 08 - 10, 12:02 ص]ـ
وأما من يقول بإبطال الصلاة مطلقا خلف الصف فليس عنده الحل الكامل لمن لم يجد مكانا في الصف ماذا يفعل ..
الحل/ تسقط عنه صلاة الجماعة، ويكتب له أجرها. . .
ـ[أبو أنس دريابادي الهندي]ــــــــ[21 - 08 - 10, 01:14 ص]ـ
وأما من يقول بإبطال الصلاة مطلقا خلف الصف فليس عنده الحل الكامل لمن لم يجد مكانا في الصف ماذا يفعل ..
الحل/ تسقط عنه صلاة الجماعة، ويكتب له أجرها. . .
الأخ علي القحطاني نريد منكم بأن تخبروننا من هولاء العلماء الذين يقولون بترك الجماعة إذا لم يجد المصلي في الصف مكانا؟
ـ[علي القحطاني]ــــــــ[21 - 08 - 10, 04:17 ص]ـ
أخي أبو أنس. .
من يرى بأن صلاة المنفرد باطلة لحديث " لا صلاة لمنفرد خلف الصف ". .
و فعل ما أُمر به، أجاب النداء، ثم أتى إلى الصف ولم يجد له فرجة، ويقول أن حديث الاجترار ضعيف. .
* فلا بد له من:
1 - إما أن ينتظر إلى أن تنتهي الجماعة؛ لأنه إذا صلى فصلاته باطلة. . للحديث.
2 - أو يصلي وحده. . (طبعا إذا لم يأت أحد ويصف معه). .
فهل هناك خيارا ثلاثا. . أم ماذا يفعل؟!!
ـ[أبو أنس دريابادي الهندي]ــــــــ[21 - 08 - 10, 03:33 م]ـ
شكرا الأخ علي القحطاني
انا اريد ان يعرف فقط هل سبقك احد من العلماء من يقول: أن ينتظر المصلي المجئي لأحد كي يصف معه وإذا لم يأت أحد يصف معه، لم يشترك في الجماعة بل يتركه و يصلي وحده؟
ـ[علي القحطاني]ــــــــ[21 - 08 - 10, 05:33 م]ـ
لم أقرأ لأحد قال بهذا. . لكنه لازم لقول من يرى إبطال صلاة المنفرد خلف الصف. .
أبا أنس: من يقول أنه لو صلى وليس معه أحد فصلاته باطلة. . ماذا يفعل؟؟
إذا قلنا له لا تنتظر، ولا تصلي وحدك. .(102/264)
أشهد على الرجعة و هو لم يُطلق أصلا فما الحكم؟
ـ[أبو أيوب العتيبي]ــــــــ[19 - 08 - 10, 05:40 م]ـ
أيها الإخوة أفيدوني
رجل أشهد على أنه راجع امرأته ظنا منه أنه قد حصل منه طلاق فما الحكم في فعله؟
ـ[أبو أيوب العتيبي]ــــــــ[19 - 08 - 10, 06:55 م]ـ
أفيدوني أفادكم الله
ـ[مصطفى حامد بن سميط]ــــــــ[19 - 08 - 10, 07:57 م]ـ
الفقهاء يقولون العبرة في العقود بما فيس نفس الأمر، ولهذا إن وقع طلاق في نفس الأمر تكون طالقا بذلك الطلاق وترجع بهذه الرجعة ..
وعلى ذلك فإن تذكر أنه قد وقع طلاق بالفعل فالحكم ما ذكر
وإن تبين أن اخطا فلا يؤاخذ بشيء وهناك قاعدة فقهية تقول: لا عبرة بالظن البيِّن -اي الذي بان- خطؤه
وإن لم يتذكر شيئا فلا يقع طلاق كذلك، استصحابا لأصل النكاج فلا يرفع بالشك؛ لقاعدة اليقين لا يزول بالشك(102/265)
عن الرضاع
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[19 - 08 - 10, 05:45 م]ـ
زوج بنت أخي من الرضاع هل يكون حلألا على أمي؟ مع الأدلة
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[20 - 08 - 10, 04:05 ص]ـ
هل رضعت معهم أم رضع معكم؟!
أمك أمه من الرضاعة؟(102/266)
فقه الأولويات
ـ[عبدالله حجازى]ــــــــ[19 - 08 - 10, 06:59 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... أرجو من إخواننا فى المنتدى أن يوضحوا المراد بهذا المصطلح"فقه الأولويات" حيث اختلط الأمر على كثير من شبابنا حيث قال لى أحدهم أنه قد أفهموه أن من فقه الأولويات مثلا أن تحلق لحيتك إذا كان إطلاق اللحية سيعقك عن التفوق فى دراستك وكذلك إن كان ذلك سيعيقك عن الالتحاق بعمل حيث يكون إطلاق اللحية عائقا فى ذلك وكثير من الأمثلة من هذا القبيل أرجو توضيح الأمر وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو أنس دريابادي الهندي]ــــــــ[21 - 08 - 10, 01:32 ص]ـ
هذا مفهوم خاطي تماما لفقه الأولولويات
لمزيد من المعلوت تصفح:
http://www.saaid.net/daeyat/lubna/19.htm
ـ[مالك الكويتي]ــــــــ[22 - 08 - 10, 12:16 ص]ـ
جزاك الله خيرا(102/267)
ما حكم هذه المعاملة
ـ[أبومسلم الأثري]ــــــــ[19 - 08 - 10, 08:03 م]ـ
ما رأي الإخوة الأفاضل في مثل هذه المعاملات في بلد ليس به بنك إسلامي
http://www.darassafaa.com/AR/Accueil.aspx
ـ[الحريص بن محمد]ــــــــ[20 - 08 - 10, 07:06 ص]ـ
لو لخصت بعض ما تريد!
فالوقت لا يتسع لكثير من الإخوة خاصة في رمضان لتفحص محتويات ذلك الموقع أعلاه
زادك الله حرصاً ..(102/268)
مسئلة في سجود السهو فمن يفيدنا
ـ[علي العسبلي الشهري]ــــــــ[20 - 08 - 10, 12:32 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
من المعلوم أن الإمام سترة للمأموم والسؤال:-
إذا صليت خلف إمام ومر حمار أمامي فإنه لا يقطع الصلاة لكن إذا سلم الإمام ثم قمت لأكمل ما فاتني من ركعات فهنا هل يقطعها الحمار ويجب علي منعه
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[20 - 08 - 10, 12:50 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
من المعلوم أن الإمام سترة للمأموم والسؤال:-
إذا صليت خلف إمام ومر حمار أمامي فإنه لا يقطع الصلاة لكن إذا سلم الإمام ثم قمت لأكمل ما فاتني من ركعات فهنا هل يقطعها الحمار ويجب علي منعه
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته,
الجواب وبالله التوفيق:
نعم يقطع صلاتك إذا مر بين يديك وليس بين يديك مثل مؤخرة الرحل ويجب عليك مدافعته ومنعه من المرور بين يديك وذلك لأن المسبوق متى سلم إمامه كان في حكم المنفرد ولذا لو سها في صلاته مع إمامه كأن ترك واجبا قوليا - مثلا - فإنه يلزمه أن يسجد للسهو بعد ما يأتي بالفائت بخلاف المأموم فإنه تبع لإمامه, والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
ـ[ناصر قليل]ــــــــ[20 - 08 - 10, 12:51 ص]ـ
هذا البحث يفيدك
http://www.saaid.net/Doat/ehsan/138.htm
ـ[علي العسبلي الشهري]ــــــــ[20 - 08 - 10, 04:23 م]ـ
جزيتم خيراً على الفائدة لكن هل من مرجع معتمد لهذه المعلومة
وفقكم الله لكل خير فمنذ زمن أريد تشكل علي وأريد أن أسئل عنها
ـ[ماجد المطرود]ــــــــ[20 - 08 - 10, 06:34 م]ـ
أرجو من الإدراة تعديل عنوان المشاركة من (مسئلة) إلى (مسألة)
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[20 - 08 - 10, 06:53 م]ـ
بل يا أخي العنوان عن سجود السهو
والسؤال عن مسألة أخرى!
ـ[ماجد المطرود]ــــــــ[20 - 08 - 10, 06:57 م]ـ
بل يا أخي العنوان عن سجود السهو
والسؤال عن مسألة أخرى!
ــــــــــــ!؟ ـــــــــــ
ـ[علي العسبلي الشهري]ــــــــ[20 - 08 - 10, 07:05 م]ـ
بل يا أخي العنوان عن سجود السهو
والسؤال عن مسألة أخرى!
جزيت خيراً على التنبيه فكنت أفكر في مسألة في السهو أثناء كتابة الموضوع(102/269)
في بدء صيام اليوم ونهايته
ـ[حاتم الحاجري]ــــــــ[20 - 08 - 10, 09:22 م]ـ
قال الله تعالى: ?أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ? [سورة البقرة – الآية 187].
قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ((هذه رخصةٌ مِن الله تعالى للمُسلمين، ورَفْعٌ لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدُهُم إنما يَحِلُّ له الأكل والشُّرب والجِماع إلى صلاةِ العِشاءِ أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العِشاء حُرِّمَ عليه الطعامُ والشَّرابُ والجِماع إلى الليلة القابِلة، فوجدوا مِن ذلك مشقة كبيرة، فنزلت هذه الآية، ففرِحوا بها فَرَحاً شديداً، حيث أباح الله الأكل والشُّرب والجِماع في أي الليل شاء الصائِمُ، إلا أن يتَبَيَّنَ ضياءُ الصباحِ مِن سَوادِ الليل)) "تفسير ابن كثير: ج1/ص221 - ط الفكر.
فَتَبَيَّن مِن الآيةِ الكريمة تحديدُ الصوْمِ اليوميِّ بدايةً ونهايةً، فبدايتُه مِن طلوعِ الفجْرِ الثاني، ونهايته إلى غُروبِ الشَّمس.
وفي إباحته تعالى الأكلَ والشُّربَ إلى طلوع الفجر دليلٌ على استحبابِ السُّحورِ.
وفي الصحيحين عن أنسٍ؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تَسَحَّرُوا فإن في السَّحورِ بَرَكَةً)) رواه البخاري (ح1923) ومسلم (1095).
وقد وَرَدَ في الترغيبِ بالسُّحور آثاراً كثيرةٌ، ولو بجرعةِ ماءٍ، ويُسْتَحَبُّ تأخيرُه إلى وقتِ انفجار الفجرِ.
ولو استيقظ الإنسانُ وعليه جنابةٌ أو طَهُرَتِ الحائضُ قبلَ طلوعِ الفَجْر؛ فإنهم يبدؤون بالسَّحورِ، ويَصومون ويُؤَخِّرُون الاغتسالَ إلى ما بعدَ طُلوعِ الفجر.
وبعضُ الناس يُبَكِّرون بالتَّسَحُرِ لأنهم يَسْهَرونَ مُعْظَمَ الليلِ ثُم يتسحرَّون وينامون قبلَ الفجرِ بساعاتٍ، وهؤلاء قد ارتكبوا عِدَّةَ أخطاء:
أولاً: لأنهم صاموا قبلَ وقت الصِّيام.
ثانياً: يَترُكون صلاةَ الفَجْرِ مع الجَماعةِ، فيعْصون الله بِتَرْكِ ما أَوْجَبَ اللهُ عَلَيْهم مِن صلاةِ الجماعةِ.
ثالثاً: رُبَّما يؤخِّرون صلاة الفَجْرِ عن وقتها، فلا يُصَلُّونها إلا بعدَ طُلوعِ الشمسِ، وهذا أشدُّ جُرْماً وأعظمُ إثماً، قال الله تعالى: ?فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ? [سورة الماعون – الآيات 4،5].
ولا بُد أن ينويَ الصيام الواجِب مِن الليل، فلو نوى الصيام ولم يستيقِظ إلا بعدَ طُلوعِ الفَجْرِ فإنه يُمْسِكُ، وصيامُه صحيحٌ تامٌ إن شاء الله.
ويُسْتَحَبُّ تعجيلُ الإفطارِ إذا تَحَقَّقَ غروبُ الشَّمسِ بمُشاهدتها أو غَلَبَ على ظنِّهِ بخبرِ ثِقَةٍ بأذان أو غيرِه: فعن سهل بن سعد رضي الله عنه؛ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يزالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ ما عَجَّلوا الفِطْر)) مُتَّفَقٌ عليه، رواه البخاري (ح1957) ومسلم (ح1098). وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رَبِّه عز وجل: ((إِنَّ أَحَبَّ عِباديَ إلَيَّ أَعْجَلُهُم فِطْراً)) رواه أحمد (2/ 237، 329)، والترمذي (70، 701) وقال: حسنٌ غريب، وابن حِبَّان (3507، 3508).
والسُّنَّة أن يُفْطِرَ على رُطَبٍ، فإن لم يجِد فعلى ماءٍ، لقولِ أنس رضي الله عنه: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يُفْطِرُ قبلَ أن يُصَلِّيَ على رُطَباتٍ، فإن لم تَكُن رُطَباتٌ فتمرات، فإن لم تَكُن تَمَراتٌ حسا حسواتٍ مِن ماءٍ ... )) رواه أحمدُ (3/ 164)، وأبو داودَ (2/ 306)، والترمذيُّ (696) وقال: حسنٌ غريب، والدارقطني (2/ 185) وقال: هذا إسناد صحيح. فإن لم يجِدْ رُطَباً ولا تَمْراً ولا ماءً أفْطَرَ على ما نَيَسَّرَ مِن طعامٍ وشرابٍ.
وهُنا أمرٌ يَجِب التنبيه عليه، وهو أنَّ بعضُ الناسِ قد يجلِسُ على مائِدةُ إفطارِه ويَتَعَشَّى ويتْرُكُ صلاة المغربِ مع الجماعة في المسجِدِ، فيرتَكِب بذلك خَطَاً عظيماً، وهو التَّأَخُر عن الجماعة في المسجِدِن ويُفَوِّتُ على نَفْسِهِ ثواباً عظيماً، ويُعَرِّضُها للعُقوبةِ، والمشروعُ للصائمِ أن يُفْطِر أولاً ثُم يذهبُ للصلاة، ثُم يَتَعَشَّى بعدَ ذلِك.
ويُسْتَحَبُّ أن يَدْعُوَ عِنْدَ إفطارِهِ بما أَحَبَّ، قال صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ للصائِمَ عِنْدَفِطْرِهِ دَعْوَةٌ لا تُرَدُّ)) رواه ابن ماجة (1753)، والطَّيالِسي (2262)، والحاكِم (1/ 583)، والبيهقي في الشُّعَب (3/ 407).
ومِن الدُّعاءِ الوارِدِ أن يقول: ((الهم لك صُمْتُ، وعلى رِزْقِكَ أفْطَرْتُ)) رواه أبو داود (2358)، وفي المراسيل (99). وكان صلى الله عليه وسلم إذا أفطرَ يقولُ: ((ذَهَبَ الظَّمَاُ، وابْتَلَّتِ العُروق، وثَبَتَ الأجرُ إن شاء الله)) رواه أوب داود (2357)، والحاكِم (1/ 584) وقال: صحيح على شَرْطِ الشيخين.
وهكذا ينبغي للمسلِم أنْ يَتَعَلَّمَ أحكامَ الصِّيامِ والإفطارِ وقتاً وصِفةً حتى يُؤدِّي َصيامَه على الوجهِ المشروعِ الموافِق لِسُنَّةِ الرسولِ صلى اللهُ عليه وسلم، وحتى يكونَ صيامُه صحيحاً وعَمَلُه مَقبولاً عِنْدَ اللهِ، فإنَّ ذَلِكَ مِن أهمِّ الأُمُورِ. قال الله تعالى: ?لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا? [سورة الأحزاب – الآية 21].
كتبه: فضيلة الشيخ د. صالِح بن فَوْزان بن عبد الله الفَوْزان
مِن كتاب: المُلَخَّص الفِقهي(102/270)
اقامة حد الزنا
ـ[محمد هاشم السندي]ــــــــ[21 - 08 - 10, 01:42 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: اسعدكم الله في الدارين
السوال: ما حكم اذا راى احد زوجته او اخته اوووو ... من المحارم (نسال الله العافية للجميع) واقعا في الزنا هل يجوز له ان يقتله او يقتلهما؟
مع الملاحظة ان كثيرا من البلدان في شبة القارة الهندية ليست فيها نظام اسلامي لاقامة الحدود ولو كانت الدولة الاسلامية
ـ[مالك الكويتي]ــــــــ[22 - 08 - 10, 12:15 ص]ـ
وفقك الله
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[22 - 08 - 10, 05:22 ص]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
حتي اذا كان هناك نظام اسلامي
فلابد من اربعة شهود حتي يثبت حد الزني(102/271)
عنده جرح عميق فى قدمه ويريد الاغتسال؟؟
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[21 - 08 - 10, 06:58 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
شخص بقدمه جرح عميق , ماذا يفعل يلغتسل ,, أو يتوضأ للصلاه؟؟
و ماذا إذا كان هذا الجرح , مكشوفاً ,, او عليه شاش؟؟
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[21 - 08 - 10, 10:00 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يغسل ما أمكنه من جسده، ويتيمم لقدمه خاصة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.
وأما الحنفية والمالكية، فقالوا: إن كان أكثر بدنه صحيحًا غسله، ولا يتيمم. وإن كان أكثره جريحًا تيمم، ولا غسل عليه.
وانظر: المغني لابن قدامة (1/ 326).(102/272)
احذر ... مخالفات ومحدثات تقع في شهر رمضان
ـ[همام النجدي]ــــــــ[21 - 08 - 10, 11:19 ص]ـ
احذر ... مخالفات ومحدثات تقع في شهر رمضان [1]
محمد حسن يوسف
أولا: قبيل رمضان:
1 - من الخطأ اعتقاد البعض بحرمة صوم التطوع في النصف الثاني من شعبان، ووجوب الإفطار فيه، طالما كان له صوم معتاد.
2 - من الخطأ اعتقاد البعض أن يوم التاسع والعشرين من شعبان هو يوم الشك. ذلك أن يوم الشك هو اليوم الذي يلي التاسع والعشرين من شعبان، وشك الناس فيه: هل هو أول رمضان أم المتمم لشعبان.
3 - من الخطأ اعتقاد البعض بحرمة الصيام أو قضاء رمضان في يوم الشك. فالممنوع فقط هو صيام يوم الشك بنية رمضان احتياطا، أو التطوع بصيامه تطوعا مطلقا وبدون سبب أو بدون أن يوافق صومه عادته.
ثانيا: في استقبال رمضان:
4 - من الخطأ ضيق الصدر بقدوم شهر رمضان، لاعتقاده بأن الشهر الفضيل يحرمه من شهواته المحرمة (كشرب الدخان نهارا أو كالجلوس على المقاهي لشرب النارجيلة ليلا).
5 - من الخطأ استقبال شهر رمضان مثل غيره من الشهور الأخرى، بدون معرفة فضل الشهر الكريم وقيمته عند الله، مما يضيّع من فرص الإكثار من العمل الصالح فيه.
6 - من الخطأ الجهل بأحكام الصيام وآدابه، التي تعتبر بمثابة فرض عين على كل مكلف بالصيام.
7 - من الخطأ استقبال رمضان بأغاني مخصوصة. فالغناء بالمعازف محرم في كل وقت.
8 - من الخطأ الاقتصار على الحساب الفلكي وترك رؤية الهلال.
9 - من الخطأ قول بعضهم بوجوب بداية صيام رمضان وإفطاره مع أهل مكة خاصة. فلا توجد خصوصية في رؤية الهلال لبلد معين.
10 - من الخطأ اعتقاد البعض باستحالة اتفاق المسلمين في بداية الصيام.
11 - من الخطأ السفر للخارج للمعصية قبل حلول شهر رمضان. وكذلك تعمد السفر خلال الشهر الفضيل من أجل التمتع برخصة الإفطار.
ثالثا: الترهيب من إفطار يوم من رمضان بدون عذر:
12 - من الخطأ إفطار أي يوم من رمضان بدون عذر شرعي، فقد ثبت في الصحيح تعليق المفطرين قبل وقت الإفطار بعراقيبهم وتعذيبهم في الآخرة قبل تحلة صومهم. فإذا كان هذا حال من صام في رمضان، ولكنه أفطر متعمدا قبل حِل الإفطار وبدون سبب شرعي، فما أدراك بعذاب الذين يتعمدون عدم بدء الصيام من أول اليوم ويفطرون بغير عذر شرعي.
13 - من الخطأ تهاون كثير من أولياء الأمور في تمرين الصغار على عبادة الصيام في رمضان بزعم أنهم غير مكلفين بعد. بل يُستحب تعويدهم على ذلك في السن المبكر.
14 - من الخطأ ترك المرأة للصيام إذا طهرت من الحيض قبل انقضاء أيام عادتها.
15 - من الخطأ إفطار الحامل والمرضع بلا ضرورة. بل ينبغي لهما الفطر إذا شعرتا بمشقة في الصيام، أو بناء على نصيحة طبيبة مسلمة بذلك لخطورة الصيام على حياتهما أو حياة الجنين.
رابعا: بين الصيام والصلاة:
16 - من المخالفات: الحرص على الصيام مع ترك الصلاة.
17 - من الخطأ الالتزام بالصلاة في شهر رمضان فقط، ثم التوقف عن ذلك بعد انتهائه.
18 - من الخطأ الالتزام بالصلاة على وقتها في الأيام الأولى من شهر رمضان، ثم التهاون في ذلك الأمر مع مرور الأيام وانقضاء الشهر.
19 - من الخطأ المبالغة في النوم طوال نهار أيام رمضان، حتى لا يشعر الصائم بالتعب، مما يفوّت عليه صلاة الظهر والعصر.
خامسا: في السحور ومتعلقاته:
20 - من الخطأ قول البعض إنه لا يستحب تجديد نية الصائم لكل يوم في رمضان، وإنه تكفي نية واحدة لرمضان كله. والأحوط: أنه يجب جمع وتبييت النية قبل طلوع الفجر الصادق لكل يوم من أيام شهر رمضان، وكذلك في صيام أي فريضة كالقضاء والكفارة والنذر. ويعتبر تناول طعام السحور بمثابة استحضار لنية صيام اليوم التالي.
21 - من الخطأ عدم تناول السحور، أو تقديم وقت تناوله.
22 - من الخطأ التلفظ بالنية، كأن يقول: (نويت الصيام). فهذه بدعة، ولم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه شيء من ذلك.
23 - من الخطأ اعتقاد بعض النساء أنها إذا طهرت من حيضها قبيل آذان الفجر الصادق لا يجب عليها الصيام إلا إذا تطهرت بالاغتسال. ذلك أنه يجب عليها الصيام بمجرد انقطاع الدم، فالاغتسال من الحيض أو الجنابة ليس شرطا لصحة الصوم.
سادسا: في الإفطار ومتعلقاته:
24 - من الخطأ الاعتقاد بإفطار من شرب أو أكل ناسيا في نهار رمضان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/273)
25 - من الخطأ تأخير البعض إفطارهم حتى يتشهد المؤذن بقوله: (أشهد أن لا إله إلا الله). فالسنة هي المسارعة في الإفطار بمجرد تحقق غروب الشمس.
26 - من الخطأ الانشغال بالطعام والشراب عقب الإفطار مع عدم ترديد الآذان خلف المؤذن.
27 - من الخطأ نسيان الدعاء عند الإفطار، حيث للصائم دعوة مستجابة عند فطره.
28 - من الخطأ تهاون البعض في الحضور إلى المسجد لصلاة المغرب جماعة في أول وقتها بزعم الانتظار على موائد الإفطار. بل يجب إتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان: [يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء].
29 - من الخطأ الإفطار على الدخان المحرم، والدخان حرام في كل وقت، وفي رمضان يكون أشد ذنبا لحرمة الشهر ومكانته.
30 - من الخطأ الإسراف في الطعام والشراب عند الإفطار، بما يسبب تخمة للفرد لا يستطيع معها أداء صلاة العشاء والتراويح.
31 - من الخطأ الإسراف في تجهيز أنواع كثيرة من الطعام، بما يؤدي لإلقاء الكميات الزائدة منها عقب الإفطار في سلة المهملات.
سابعا: في الذين يرخص لهم الفطر في رمضان:
32 - من الخطأ قول بعضهم: في الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما تفطران وعليهما القضاء، ولا يجزئ عنهما إخراج فدية طعام مسكين عن كل يوم قد أفطرتاه. والصحيح من أقوال أهل العلم أنهما تفطران وعليهما الفدية فقط، ولا قضاء عليهما.
33 - من الخطأ قول بعضهم: من كان عليه فدية إطعام مسكين فيلزمه وجبتين كاملتين عن كل يوم أفطره أو دفع ثمنهما. فالصواب أنه يكفي وجبة واحدة عن كل يوم، ولا دليل على مشروعية دفع الثمن في فدية طعام مسكين.
34 - من الخطأ ما يفتي به بعض المعاصرين من إباحة الفطر للطلاب من أجل المذاكرة والامتحانات وكذا لأصحاب المهن الشاقة، وذلك لعدم وجود أعذار شرعية تبيح ذلك. والأصل وجوب الصوم على كل مكلف.
ثامنا: في الذين يجب عليهم الإفطار:
35 - من الخطأ استمرار بعض النساء في صيامها تعبدا إذا نزل عليهن دم الحيض قبل المغرب. فقد أجمع العلماء على وجوب الفطر على الحائض والنفساء.
36 - من الخطأ عدم فطر بعض الناس رغم تضرره من الصيام، وعدم استعمال الرخصة بذلك.
تاسعا: في مباحات الصيام:
37 - من الخطأ قول البعض بكراهة السواك أو الطيب للصائم في نهار رمضان. وهذا القول ترده الأحاديث العامة عن الرسول صلى الله عليه وسلم باستحباب السواك والطيب في جميع الأوقات.
38 - من الخطأ تطيب بعض النساء وخروجهن بهذا الطيب ليجد ريحها الرجال الأجانب. فهذا الفعل حرام، وهو أشد حرمة في رمضان.
39 - من الخطأ اعتقاد البعض أن رؤية الأفلام والمسلسلات والفوازير من الأمور المباحة. وأقل ما يُنبه عليه – هنا - أن هذا يخالف ما أوجبه الله على المؤمنين والمؤمنات من غض البصر.
40 - من الخطأ اعتقاد حرمة تذوق النساء للطعام أثناء إعدادها لمائدة الإفطار. فهذا مما لا حرج فيه، مع الحرص على إزالة آثار ذلك من الفم.
41 - من الخطأ خروج النساء إلى الأسواق بغير حاجة، مما يؤدي لإضاعة الأوقات، والانشغال بأفعال غير الطاعات.
عاشرا: في مفسدات الصيام:
42 - من الخطأ اعتقاد البعض أن الكحل والقطرة ونحوهما مما يدخل العين من مفسدات الصيام، لأنه قد يجد طعم هذه الأشياء في حلقه. والصواب أن كل ذلك من الأمور المباحة.
43 - من الخطأ اعتقاد البعض أن تحليل الدم أو الحقن المهدئة أو المسكنة للألم تفسد الصيام. أما إذا كانت الحقن للتغذية كالجلوكوز ونحوه، فالأحوط عدم استخدامها إلا ليلا.
حادي عشر: في التراويح والوتر:
44 - من الخطأ ترك صلاة التراويح في أول ليلة من ليالي شهر رمضان.
45 - من الخطأ التهاون في أداء صلاة التراويح في ليالي رمضان، أو نقر صلاتها.
46 - من الخطأ ما يقوله البعض في بداية صلاة التراويح، كقولهم: (صلاة القيام أثابكم الله). أو الأذكار والأدعية بين كل ركعتين في التراويح، كقولهم: (الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله)، وهذا باطل، لأن أول خلق الله من البشر هو ادم عليه السلام. أو التهليل بين كل ركعتين. أو قراءة المعوذات. أو قولهم عند الوتر: (سبحان الواحد الأحد). فكل ذلك لا أصل له، وهو من البدع المحدثة.
47 - من الخطأ الإنكار على الإمام إذا قرأ في صلاة التراويح من المصحف. فيجوز قراءة المصلي من المصحف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/274)
48 - من الخطأ متابعة بعض المأمومين للإمام في صلاة التراويح من المصحف. فالمشروع الاستماع لقراءة الإمام، ولأن إمساك المصحف يُفوّت على المأموم سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر. أما إذا كان ذلك من أحد المصلين فقط للفتح على الإمام أو لرده إذا اخطأ، فلا مانع بقدر الحاجة.
49 - من الخطأ اعتقاد البعض أن صلاة التراويح أو التهجد ليس لها حد معين من الركعات. والصحيح أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح أن تصلى إحدى عشرة ركعة.
50 - من الخطأ اعتقاد البعض أن صلاة التهجد غير صلاة التراويح، أو أن صلاة التهجد لا تكون إلا في رمضان. والصواب أن قيام الليل مشروع طوال العام، ووقته من بعد صلاة العشاء إلى آذان الفجر الصادق.
51 - ومن المخالفات: انصراف المأموم عن الإمام في صلاة الوتر، بزعم أنه سيزيد في صلاة التراويح. فهذا الانصراف يحرمه من الثواب العظيم، بأن يُكتب له أجر قيام الليل كله.
52 - من الخطأ اعتزال الجماعة لشروعها في التراويح حين الدخول إلى المسجد وقد فاتت صلاة العشاء، وذلك لأدائها على انفراد. والصواب: الدخول خلف الإمام بنية فريضة العشاء، ثم القيام بعد تسليمه لإكمال ما تبقى منها.
53 - من الخطأ اعتقاد بعض النساء أن صلاتهن للتراويح في المسجد أفضل. ذلك أن صلاتهن في البيت أفضل.
54 - من الخطأ عدم تكبير الإمام جهرا لسجود التلاوة في الخفض للسجود أو للرفع منه. ويجوز للإمام قبل دخوله إلى الصلاة تنبيه المأمومين على الركعة التي سيكون فيها سجدة، حتى لا يحدث اضطراب في صلاتهم.
55 - من الخطأ ما يفعله بعض المصلين بعد فراغهم من دعاء القنوت من مسح وجهه، لعدم وجود أي دليل صحيح لذلك، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. ولذلك قال العز بن عبد السلام: ولا يمسح وجهه بيديه عقيب الدعاء إلا جاهل.
56 - من الخطأ المبالغة في البكاء أثناء صلاة التراويح في المسجد. فهذا مدعاة للرياء، كما أنه يشغل المجاورين عن الصلاة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد يساور المجاورون الشك في قسوة قلوبهم.
57 - من الخطأ إطالة الإمام لدعاء قنوت الوتر بدرجة مبالغ فيها، مما يتعب المصلين خلف الإمام، أو التغني بهذا الدعاء.
ثاني عشر: عام:
58 - من الخطأ الجلوس أمام التلفاز أثناء الصيام للتسلي بمشاهدة المحرمات، أو على المقاهي أو في الخيم الرمضانية بعد الصيام لتناول السحور " الراقص "!!
59 - من الخطأ التصبر على المحرمات طوال فترة الصيام من النهار فقط، مع إطلاق العنان لارتكاب جميع المحرمات ليلا.
60 - من الخطأ الالتزام بلعب الكرة في الدورات الرمضانية التي لا تترك وقتا لأداء صلاة التراويح.
61 - من الخطأ التزام النساء بالحجاب وقت النهار وهي صائمة، ثم خلع الحجاب بعد الإفطار أو بعد انقضاء شهر رمضان.
62 - من الخطأ الاكتفاء بصوم المعدة عن الطعام والشراب، مع عدم صوم الجوارح عن جميع المحرمات.
63 - من الخطأ إظهار الضيق والتبرم أثناء الصيام، والانفعال والتشاجر لأقل هفوة تحدث، مع أن الصيام تهذيب للنفس وتعويدها على المشاق.
64 - من الخطأ القيء عمدا في نهار رمضان، الأمر الذي يفسد عليه صومه.
65 - من الخطأ الغفلة عن متابعة الأهل في رمضان، فيجب على الأزواج تفقد أحوال زوجاتهم وأولادهم في الصيام، وشد أزرهم على فعل الطاعات.
66 - من الخطأ الغفلة عن ختم القرآن ولو مرة واحدة أثناء شهر رمضان.
67 - من الخطأ عدم الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان. بل يجب الاجتهاد في هذه العشر، طلبا لليلة القدر.
68 - من الخطأ ترك سنة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
69 - من الخطأ تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان بصلاة التسابيح، لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم.
70 - من الخطأ الاعتقاد بحرمة الزواج في رمضان.
71 - من الخطأ الوصال في الصوم، أي وصل يوم بيوم آخر، بدون أكل أو شرب بينهما.
---------------------------------
[1] اعتمد هذا البحث على رسالة بعنوان: من المخالفات والبدع في شهر رمضان، للشيخ/ أشرف محمد الكلومي، ونشر جماعة أنصار السنة المحمدية، ورسالة صوتية بعنوان: ستة وخمسون خطأ في رمضان، للشيخ/ محمود المصري. وقد اكتفيت بالمضمون مع عدم ذكر الدليل توخيا للاختصار. ومن أراد التوسع ومعرفة الأدلة وأسانيدها، فعليه الرجوع لأصل الرسالتين المذكورتين. ومن المراجع الهامة في هذا الصدد: الإبداع في مضار الابتداع، للشيخ علي محفوظ، وأخطاؤنا في العبادات والمعاملات، للدكتور مصطفى مراد.
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[21 - 08 - 10, 06:01 م]ـ
بارك الله فيكم ,,, جمع رائع وجيد(102/275)
فتوى مهمة للجنة الدائمة في جواز المسح على لصقة منع الحمل
ـ[أبو محمد الحضرمي]ــــــــ[21 - 08 - 10, 02:13 م]ـ
رقم الفتوى: 23340
تاريخها: 12/ 7/1426هـ
نص السؤال:
أتقدم إلى سماحتكم بالتفضل في النظر في كيفية الطهارة في استخدام لصقات تنظيم الحمل التي تستخدم لمدة أسبوع كامل على الجسم ولا يتم نزعها قبل ذلك وفي حالة نزعها تذهب الفائدة العلاجية.
السؤال هو:
1 - هل لا بد قبل وضعها تكون المرأة على طهارة؟
2 - كيف يتم الاغتسال مع وجود هذه اللصقة على الجسم؟
الجواب:
إذا كانت هذه اللصقات لا يترتب على استعمالها ضرر على المرأة فلا حرج في استعمالها إذا كان سبب تنظيم الحمل مشروعا ككون المرأة لا تلد ولادة طبيعية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخير الحمل لمدة معينة لمصلحة معتبرة يراها الزوجان، أما إذا كان منع الحمل لخوف الفقر والحاجة فهذا لا يجوز وهو شبيه بعمل أهل الجاهلية الأولى، قال الله تعالى: (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا).
وإذا وضعتها المرأة وهي محتاجة لها فإنها تمسح عليها إذا أرادت الطهارة سواء من الحدث الأصغر إذا كانت في أعضاء الوضوء أو الأكبر، ولا يشترط للمسح عليها مدة، كما لا يشترط لوضعها ابتداءً أن تكون على طهارة؛ لأن حكم هذه اللصقات حكم الجبيرة. وبالله التوفيق.
اللجنة الدائمة:
سماحة المفتي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ.
الشيخ صالح الفوزان.
الشيخ أحمد المباركي.
الشيخ عبدالله الخنين.
الشيخ عبدالله المطلق.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[21 - 08 - 10, 03:34 م]ـ
سبحانَ من علم الإنسانَ ما لم يعلم.
وأين توضعُ هذه اللصقة.؟
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[22 - 08 - 10, 06:08 ص]ـ
أول مرة نسمع بها
أين تكون هذه اللصقة
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[22 - 08 - 10, 11:37 ص]ـ
http://forum.sedty.com/t72379.html
ـ[ضياء الدين الحلو]ــــــــ[22 - 08 - 10, 01:42 م]ـ
ممكن نعرف كيفية استعمال هذه اللصقة
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[22 - 08 - 10, 02:05 م]ـ
ممكن نعرف كيفية استعمال هذه اللصقة
انظر الرابط المتقدم وفقك الله
مع الانتباه إلى بعض الأضرارِ التي تُصاحِب استعمَال هَذه اللصْقَة
ـ[سلطان الأحمري]ــــــــ[22 - 08 - 10, 02:44 م]ـ
رقم الفتوى: 23340
تاريخها: 12/ 7/1426هـ
نص السؤال:
أتقدم إلى سماحتكم بالتفضل في النظر في كيفية الطهارة في استخدام لصقات تنظيم الحمل التي تستخدم لمدة أسبوع كامل على الجسم ولا يتم نزعها قبل ذلك وفي حالة نزعها تذهب الفائدة العلاجية.
السؤال هو:
1 - هل لا بد قبل وضعها تكون المرأة على طهارة؟
2 - كيف يتم الاغتسال مع وجود هذه اللصقة على الجسم؟
الجواب:
إذا كانت هذه اللصقات لا يترتب على استعمالها ضرر على المرأة فلا حرج في استعمالها إذا كان سبب تنظيم الحمل مشروعا ككون المرأة لا تلد ولادة طبيعية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخير الحمل لمدة معينة لمصلحة معتبرة يراها الزوجان، أما إذا كان منع الحمل لخوف الفقر والحاجة فهذا لا يجوز وهو شبيه بعمل أهل الجاهلية الأولى، قال الله تعالى: (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا).
وإذا وضعتها المرأة وهي محتاجة لها فإنها تمسح عليها إذا أرادت الطهارة سواء من الحدث الأصغر إذا كانت في أعضاء الوضوء أو الأكبر، ولا يشترط للمسح عليها مدة، كما لا يشترط لوضعها ابتداءً أن تكون على طهارة؛ لأن حكم هذه اللصقات حكم الجبيرة. وبالله التوفيق.
اللجنة الدائمة:
سماحة المفتي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ.
الشيخ صالح الفوزان.
الشيخ أحمد المباركي.
الشيخ عبدالله الخنين.
الشيخ عبدالله المطلق.
نريد توثيقاً لهذه الفتوى
الذي أعرفه أن هذه الفتوى مطبوعة في النشرة الداخلية المرفقة بكرتون اللصقة
ومن فترة طويلة وأنا أبحث عن مصدر هذه الفتوى
كما أن الموقع الرسمي للإفتاء لا يوجد به فتوى بهذا الرقم
أفدنا بارك الله فيك ..
..
ـ[سلطان الأحمري]ــــــــ[22 - 08 - 10, 03:13 م]ـ
وانظروا لهذه الفتاوى:
موقع الإسلام سؤال وجواب:
الفقه وأصوله» الفقه» عبادات» الطهارة» الغسل
حكم الاغتسال من الجنابة مع وجود لصقة تمنع الحمل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/276)
السؤال: ما حكم الغسل من الجنابة على اللصقة (ايفرا) وهي عبارة عن لصقة توضع على الجلد في أي مكان في الجسم يوجد بها هرمون يمنع من حدوث الحمل يتم تغييرها مرة كل أسبوع، يتم الاغتسال من الجنابة أو الحيض بوجودها، علماً أنه إذا تم تغييرها مرتين أو أكثر في الأسبوع تصبح نسبة الهرمون في الجسم زائدة، فإذا كان لا يجوز فما حكم الصلوات السابقة؟
الجواب:
الحمد لله:
أولاً:
استخدام ما يمنع حدوث الحمل لا يجوز إلا عند الحاجة بضوابط شرعية قد سبق ذكرها في جواب السؤال رقم (21169).
ثانياً:
يجب عند إرادة الاغتسال من الجنابة، تعميم البدن بالماء، وينظر جواب السؤال رقم (103738).
فإن كان على بدنه لصوق أو لفائف ... وجب نزعها عند إرادة الغسل، إن لم يخف ضرراً، فإن خاف ضرراً مسح عليها.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/ 173): " قال الإمام أحمد: إذا توضأ , وخاف على جرحه الماء , مسح على الخرقة ..... وقال القاضي , في اللصوق على الجرح: إن لم يكن في نزعه ضرر نزعه , وغسل الصحيح , ويتيمم للجرح , ويمسح على موضع الجرح , فإن كان في نزعه ضرر، فحكمه حكم الجبيرة , يمسح عليه " انتهى.
وهذا الحكم " وضع اللصقة على الجرح " فيما إذا كانت هناك ضرورة لوضعها، أما إذا لم تكن هناك ضرورة لوضعها فلا يصح الغسل من الجنابة إلا بإزالتها؛ لوجوب تعميم البدن بالماء، ولا شك أن هذه اللصوق تمنع وصول الماء إلى ما تحتها.
فإن رأيت أنه لا بد من وضعها، فالواجب نزعها عند إرادة الغسل، ولا يجوز المسح عليها، ولا تقاس هذه اللصوق على الجبائر لأن وضعها ليس للضرورة.
ثالثاً:
لا يلزم قضاء الصلوات الفائتة، وينظر في ذلك جواب السؤال رقم (119755).
رابعاً:
لم يتم التأكد بعد من أن استعمال هذه اللصقة لمنع الحمل وسيلة آمنة.
فقد أثبتت بعض الدراسات حدوث أضرار، فقد تسبب المزيد من الجلطات الدموية بشكل يفوق أقراص منع الحمل إلا أن الأمر بحاجة إلي المزيد من الأبحاث. وأظهرت دراسة أن احتمال إصابة النساء اللائي يستخدمن اللصقة المسماة (اورثو ايفرا) Ortho Evra بالجلطات الدموية يزيد مرتين بالمقارنة مع النساء اللائي يتناولن الأقراص. ولكن دراسة أخرى وجدت أن المخاطر تبدو متماثلة بالنسبة للطريقتين. http://www.elaph.com/ElaphWeb/Health/2006/2/129288.htm
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
===========================
موقع الإسلام اليوم:
الفهرس خزانة الفتاوى فقه الأسرة عشرة النساء العزل والإجهاض وتحديد النسل
العنوان استخدام لصقة لمنع الحمل
المجيب د. عبدالرحمن بن أحمد الجرعي
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد
التاريخ الاربعاء 17 صفر 1425 الموافق 07 إبريل 2004
السؤال
ظهر في الأسواق الآن شيء يستخدم لمنع الحمل، وهو عبارة عن لصقة صغيرة أصغر من راحة الكف، توضع في أي مكان بالجسم، وتترك شهراً كاملاً ثم تستبدل، وهي ضد الماء، ولا تتحرك من مكانها إلا إذا أردنا، وأنا أود استخدامها؛ لأنها سهلة، فهل يجوز ذلك لأنها قد تمنع وصول الماء إلى البشرة أثناء الغسل؟.- وجزاكم الله خيراً-.
الجواب
لا بد من إزالة هذه اللصقة إذا كانت في مواضع الوضوء؛ حتى يصل الماء إلى العضو المراد غسله، وكذلك لو كانت في غير مواضع الوضوء، واحتاجت المرأة إلى الغسل الواجب فلا بد من إزالة هذه اللصقة، ولا يظهر لي إلحاقها بالجبيرة ليمسح فوقها؛ لأن الجبيرة إنما توضع حماية لما تحتها؛ خشية وصول الماء إليها؛ لأنه يحصل الضرر بذلك، بينما الغاية من وضع اللصقة الواردة في السؤال هو منع الحمل، أو تنظيمه على الصحيح، وهذا أمر يتم باللصقة وبغيرها من موانع الحمل، فلا بد من إزالتها عندما يُحتاج إلى غسل ما تحتها، ولا يكفى المسح فوقها، لكن لو وصف لها الطبيب الثقة هذه اللصقة وأخبرها بأنه لا بد لها من منع الحمل في هذه الفترة أو كان فعلاً يشق عليها الحمل في فترة مؤقتة، وأخبرها الطبيب أنه لا يقوم مقام هذه اللصقة غيرها من الأدوية، فيجوز استخدامها في هذه الحالة فقط، وفي الختام أشير إلى أن منع الحمل بالكلية، والسعي إلى قطع النسل لا يجوز؛ لعموم الأحاديث التي تحث على تكثير النسل، كقوله – صلى الله عليه وسلم-: "تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم"، وفي حديث آخر: "تزوجوا؛
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/277)
فإني مكاثر بكم الأمم" الحديثان عند أبي داود (2050)، والنسائي (3227)، وابن ماجة (1846) عن معقل بن يسار وأبي هريرة – رضي الله عنهما – وانظر صحيح الجامع (2940 - 2941 - جـ/ص 566)، وكذلك أحاديث النهي عن التبتل والاختصاء؛ أما تنظيم النسل بالتوقف عن الإنجاب لفترة مؤقتة كسنة أو سنتين، ولغرض صحيح، كإراحة الأم من تعب الحمل المتواصل، فلا حرج في ذلك شرعاً. والله أعلم.
============================
موقع الشيخ عبدالمحسن العبيكان
أقسام الفتاوى >> فتاوى المرأة >> لصقة منع الحمل
السؤال: ظهر في الأسواق الآن شيء يستخدم لمنع الحمل، وهو عبارة عن لصقة صغيرة أصغر من راحة الكف، توضع في أي مكان بالجسم، وتترك شهراً كاملاً ثم تستبدل، وهي ضد الماء، ولا تتحرك من مكانها إلا إذا أردنا، وأنا أود استخدامها؛ لأنها سهلة، فهل يجوز ذلك لأنها قد تمنع وصول الماء إلى البشرة أثناء الغسل؟.- وجزاكم الله خيراً-.
الجواب:
لا يجوز وضعها وهي تمنع وصول الماء إلى البشرة ولم يكن هناك ضرورة. والله أعلم.
============================
فتاوى الشبكة الإسلامية:
رقم الفتوى: 42849
عنوان الفتوى:
تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420/ 01 - 06 - 1999
السؤال
أستعمل مانعاً للحمل على شكل لصقة مساحتها2سم على 2سم لمدة 3 أسابيع، أغيرها كل إثنين والأسبوع الرابع من الشهر لا أستعملها، لأنها تكون وقت العادة الشهرية وبعد هذا الأسبوع أضعها وأنا لازلت حائض، سؤالي هو عن الغسل من الجنابة والحيض وهي ملصقة على جسمي لا تمكنني إزالتها عند الغسل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان هذا اللاصق أو جزء منه يغطي جزءاً من ظاهر الفرج والباقي داخله، وجب عليك نزعه عند الغسل من الحيض أو الجنابة، ولا يصح الغسل إلا بذلك، لأنه يشترط تعميم البدن بالماء، أما إذا كان كله داخل الفرج، بحيث لا يغطي شيئاً مما يظهر من الفرج عند جلوسك لقضاء الحاجة، فلا يلزمك نزعه، بل يكفي الاغتسال مع وجوده لأنه في داخل البدن، ولا يلزم غسل داخل البدن عند الجنابة أو انقطاع الحيض. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
رقم الفتوى: 71015
عنوان الفتوى: حكم المسح على اللصقة التي تمنع الحمل
تاريخ الفتوى: 19 ذو الحجة 1426/ 19 - 01 - 2006
السؤال
سؤالي عن طريقة منع الحمل ـ لصقة ـ رأيت سؤال لأخت عنها وأنه هل يصح الاغتسال بوجودها لقد استخدمت طريقة الحبوب لكن أتعبتني دوخة وقيئ كما في الوحام فلجأت لهذه الطريقة وهي مريحة وهي عبارة عن قطعة من البلاستيك عليها هرمونات تلصق علي الجسم وتغير أسبوعيا فهل ينطبق عليها ما ينطبق على الجبيرة مثلا باعتبارها دواء أحتاجه إلى أن يكبر أولادي قليلا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستخدام ما يمنع حدوث الحمل جائز عند الحاجة بضوابط شرعية سبق ذكرها في الفتوى رقم: 18375، وفي حالة جواز استعمال للصقة المذكورة فإن كانت تغطي جزءاً من الفرج فقد سبق بيان حكمها في الفتوى رقم: 42849، وإن كانت ملصقة على الجسم وتغطي مساحة منه فالواجب نزعها عند الغسل ولا ينطبق عليها حكم الجبيرة لأن المسح على الجبيرة رخصة نظراً لحصول الضرر بالغسل المباشر للجرح الذي وضعت عليه إضافة إلى حصول المشقة في نزعها دائماً، وهذا لا ينطبق على اللصقة المذكورة فغسل ما تحتها لا يترتب عليه ضرر ولا يشق نزعها غالباً، ويمكن الاستعاضة عنها كوسيلة لمنع الحمل بغيرها، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 49344.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
..
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[22 - 08 - 10, 05:43 م]ـ
أحسنت جزاك الله خيرا أخي سلطان على النقل المميز
ـ[أبو محمد الحضرمي]ــــــــ[23 - 08 - 10, 12:42 م]ـ
الأخ سلطان الأحمري وفقه الله
هذه الفتوى لم تنشر في موقع رئاسة الإفتاء ولم تطبع ولكنها موجودة عندي فإذا أردتها فأرجو كتابة رقم جوالك أو بريدك الإلكتروني.
ـ[سلطان الأحمري]ــــــــ[24 - 08 - 10, 12:37 م]ـ
الأخ سلطان الأحمري وفقه الله
هذه الفتوى لم تنشر في موقع رئاسة الإفتاء ولم تطبع ولكنها موجودة عندي فإذا أردتها فأرجو كتابة رقم جوالك أو بريدك الإلكتروني.
أخي الكريم أبا محمد:
كيف لم تنشر؟؟ ولم تطبع؟؟
أنا أشك في صحة هذه الفتوى ونسبتها للجنة الدائمة
فالشركة المنتجة هي التي تروج لها
..
انتبه بارك الله فيك
أنا أريد توثيقاً لأنني كما قلت منذ فترة وأنا أبحث عن مصدر هذه الفتوى
فلم أجد مصدراً سوى النشرة الداخلية (الروشته)
ولعلها تكون مكذوبة على اللجنة حتى تثبت لنا عكس ذلك ..
..
ـ[أبو محمد الحضرمي]ــــــــ[24 - 08 - 10, 02:43 م]ـ
الأخ الفاضل سلطان الأحمري وفقه الله
الفتوى موجودة في أرشيف الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء بالرياض وبإمكانك زيارة مبنى الإفتاء بالرياض والحصول على الفتوى.
فأرجو عدم عدم التعجل في نفي نسبة هذه الفتوى إلى اللجنة الدائمة.
وجزاك الله خيرا.
وإذا كان لديكم فاكس فيمكن إرسال الفتوى لكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/278)
ـ[سلطان الأحمري]ــــــــ[24 - 08 - 10, 07:24 م]ـ
الأخ الفاضل سلطان الأحمري وفقه الله
الفتوى موجودة في أرشيف الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء بالرياض وبإمكانك زيارة مبنى الإفتاء بالرياض والحصول على الفتوى.
فأرجو عدم عدم التعجل في نفي نسبة هذه الفتوى إلى اللجنة الدائمة.
وجزاك الله خيرا.
وإذا كان لديكم فاكس فيمكن إرسال الفتوى لكم.
..
نعم لدي فاكس وسأرسله على الخاص
وإذا وصلتني سأصورها بالأسكانر وأضعها هنا
وأنا لم أنفي نسبتها قلت فقط لعلها تكون مكذوبة
فنريد التوثيق من باب التثبت
وشكرا لسعة صدرك وحلمك أخي الكريم
..
ـ[سلطان الأحمري]ــــــــ[28 - 08 - 10, 12:53 م]ـ
السلام عليكم:
وصلتني الفتوى
وأعتذر لأخي أبي محمد فلم يكن قصدي سوى التثبت
فجزاه الله خيرا
http://lh6.ggpht.com/_6vQRVSJuTQ8/THj
قال الشيخ الألباني :
3_pe2UI/AAAAAAAAAC4/dseu69Z9XxI/s512/001.jpg
http://lh6.ggpht.com/_6vQRVSJuTQ8/THj
قال الشيخ الألباني :
48dyIxI/AAAAAAAAAC8/rDw2AvZpJ
قال الشيخ الألباني :
E/s512/002.jpg(102/279)
ماحكم دفع الزكاة لابن الابن في هذه الحالة؟
ـ[منذر ماجد ادريس]ــــــــ[23 - 08 - 10, 01:39 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للرجل ان يعطي ابن ابنه من زكاة ماله حتى يكمل تعليمه؟
ام أنه من اهل النفقة ألتي تجب على ألجد في حال عسر الاب؟
أم هل يجوز اعطاء ابن الابن كما لو كان مدينا؟
أرجوا البيان والتفصيل.
وبارك الله فيكم
ـ[منذر ماجد ادريس]ــــــــ[24 - 08 - 10, 12:40 ص]ـ
للرفع ...(102/280)
عدد ركعات التراويح والاجتماع على صلاة بعدها
ـ[ليث الدين القاسمي]ــــــــ[23 - 08 - 10, 07:11 م]ـ
عدد ركعات التراويح والاجتماع على صلاة بعدها
كتبه الشيخ / حسن عمر
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
صلاة التراويح:
هي صلاة القيام في رمضان، وهي أفضل الصلاة بعد الفريضة، روى أحمد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الْمَفْرُوضَةِ، صَلاةٌ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ) (رواه أحمد، وصححه الألباني).
وقد دلت السنة على فضل التعاون على قيام الليل؛ فقد روى أبو داود عن أبي سعيد وأبي هريرة -رضي الله عنهما- قالا: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا، أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا، كُتِبَا فِي الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ) (رواه أبو داود، وصححه الألباني).
وقد رتب النبي -صلى الله عليه وسلم- الأجر والثواب على قيام الليل والاجتهاد في ذلك، فروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الغَافِلِينَ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ القَانِتِينَ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ المُقَنْطِرِينَ) (رواه أبو داود، وصححه الألباني).
والأفضل أن يصليها مع الإمام في جماعة حتى ينصرف الإمام ليكتب له قيام الليل كله؛ لما روى أبو داود عن جبير بن نفير عن أبي ذَر -رضي الله عنه- قَالَ: صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- رَمَضَانَ، فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، فَلَمَّا كَانَتِ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا، فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ نَفَّلْتَنَا قِيَامَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ؟ قَالَ: فَقَالَ: (إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ)، قَالَ: فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ لَمْ يَقُمْ، فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ جَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَالنَّاسَ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلاَحُ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا الْفَلاَحُ؟ قَالَ: السُّحُورُ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِقِيَّةَ الشَّهْرِ (رواه أبو داود، وصححه الألباني).
فقد قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الليل بأصحابه جماعة ثلاث ليالي، لكن لم يداوم على جماعة واحدة؛ لئلا يفترض عليهم، فلما مات الرسول -صلى الله عليه وسلم- استقرت الشريعة، فلما كان عمر -رضي الله عنه- جمعهم على إمام واحد.
ومما يحرص عليه الشيطان إشغال الناس عن العبادة، واستغلال الفرص والمنح الربانية التي قد لا تتكرر، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (افعلُوا الخَيْرَ دَهْرَكم، وتَعَرَّضُوا لِنَفَحاتِ رَحْمَةِ اللَّهِ فإِنَّ لِلَّهِ نَفَحاتٍ مِنْ رَحْمَتِهِ يُصِيبُ بِها مَنْ يشاءُ مِنْ عِبادِهِ وسَلوا اللَّهَ أنْ يَسْتُرَ عَوْراتِكمْ وأنْ يُؤَمِّنَ رَوْعاتِكمْ) (رواه الطبراني في الكبير، وحسنه الألباني).
ومن ذلك: صلاة التراويح حيث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) (متفق عليه)، فينشغل الناس عنها بعددها فمن قائل: لا تجوز الزيادة على ثلاثة عشرة ركعة! ومن قائل: ببدعة القيام الثاني، وعدم جواز الاجتماع على صلاة أخرى بعد التراويح!
وقد دلت الشريعة الغراء على أن الأمر في ذلك واسع يسعنا ما وسع السلف، وغايته أن يقال: إن هذا من الخلاف السائغ الذي لا يبدع فيه المخالف ولا يفسق، ولا ينكر عليه، وذلك لما توافرت به أدلة السنة على ذلك، وأقوال السادة الأئمة -رضوان الله عليهم-.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/281)
فقد جاء في الصحيحين: عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ: كَيْفَ صَلاةُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: (مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ تُوتِرُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ).
وقد أطلق النبي -صلى الله عليه وسلم- في جواب السائل فلم يحدد له عددًا، وقد كان الرجل يجهل بكيفية قيام الليل وجهله بالكمية أولى، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
وروى أبو داود عن قيس بن طلق قال: زَارَنَا طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَأَمْسَى عِنْدَنَا، وَأَفْطَرَ، ثُمَّ قَامَ بِنَا اللَّيْلَةَ، وَأَوْتَرَ بِنَا، ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدِهِ، فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ، حَتَّى إِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ قَدَّمَ رَجُلاً، فَقَالَ: أَوْتِرْ بِأَصْحَابِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: (لاَ وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ) (رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني).
والأثر يدل على الزيادة على ثلاث عشرة ركعة، وعلى جواز الاجتماع على صلاة بعد التراويح، كما يدل على جواز الصلاة بعد الوتر.
وروى البيهقي وغيره عن السائب بن يزيد الصحابي -رضي الله عنه- قال: "كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في شهر رمضان بعشرين ركعة. قال: وكانوا يقرؤون بالمئين، وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان -رضي الله عنه- من شدة القيام".
قال شعيب الأرنؤوط: هذا إسناد صحيح رجاله كلهم عدول ثقات، وصحح إسناده النووي في المجموع، والعراقي في طرح التثريب، والسيوطي في المصابيح، وقال المباركفوري في التحفة: صحح إسناده النووي وغيره.
وحديث عائشة -رضي الله عنها- في وصف وتر النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم قالت: "ثُمَّ يُوتِرُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ" (روا مسلم).
وهذه أقوال السادة الأئمة والعلماء في عدد ركعات التراويح:
الحنابلة:
قال ابن قدامة في المغني ج2: "والمختار عند أبي عبد الله -رحمه الله- فيها عشرون ركعة، وبهذا قال الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وقال مالك: ستة وثلاثون ... وعمر -رضي الله عنه- لما جمع الناس على أبي بن كعب -رضي الله عنه- كان يصلي لهم عشرين ركعة .. وعن علي أنه أمر رجلاً يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة وهذا كالإجماع"، وقال ابن مفلح في المبدع: "وهي عشرون ركعة في قول أكثر العلماء".
المالكية:
قال ابن عبد البر في الاستذكار: والصحيح ثلاث وعشرون ركعة، وإحدى وعشرون ركعة، وروي عشرون ركعة عن علي، وهو قول جمهور العلماء، وبه قال الكوفيون والشافعي وأكثر الفقهاء، وهو الصحيح عن أبي بن كعب من غير خلاف من الصحابة.
قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن داود: قيام رمضان عشرون ركعة سوى الوتر.
وقال الحافظ تقي الدين السبكي في إشراق المصابيح في صلاة التراويح، أراد أمير المدينة أن ينقصها عن العدد الذي كان أهل المدينة يقومون به وهو تسع وثلاثون؛ فشاور مالكًا فنهاه عن ذلك.
قال الشيخ عطية محمد سالم في التراويح: عمدة المالكية المتأخرين على ما جاء في مختصر خليل، ونصه يقول: وتجزئ ثلاث وعشرون، ثم جعلت ستًا وثلاثون.
الأحناف:
قال في فتح القدير على الهداية: ثبت العشرون في زمن عمر في الموطأ عن يزيد بن روماني وفيه ثلاث وعشرون، وعن السائب وفيه عشرون ركعة.
قال السرخسي في المبسوط: "فإنها عشرون ركعة سوى الوتر عندنا".
الشافعية:
قال النووي في المجموع: "مذهبنا أنها عشرون ركعة سوى الوتر، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وداود، ونقله القاضي عياض عن جمهور العلماء".
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: "والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها".
وقال محمد بن نصر في قيام الليل: قال إسحاق بن منصور، قلت لأحمد: كم ركعة يصلي في قيام شهر رمضان؟
فقال: قد قيل فيها أقوال، إنما هي تطوع.
وعن الشافعي: رأيت الناس يقومون بالمدينة تسعًا وثلاثون قال: أذهب إلى عشرون ركعة قال: وليس في شيء من هنا حد ينتهي إليه؛ لأنه نافلة فإن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن، وهو أحب إلي، وإن أكثروا الركوع فحسن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/282)
وقال عطاء: أدركتهم يصلون في رمضان عشرون ركعة والوتر ثلاث ركعات.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (22/ 272): "قيام رمضان لم يوقت النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه عددًا معينًا، بل كان لا يزيد هو -صلى الله عليه وسلم- عن ثلاثة عشر ركعة، لكن كان يطيل الركعات؛ فلما جمعهم عمر -رضي الله عنه- على أبي بن كعب -رضي الله عنه- كان يصلي بهم عشرين ثم يوتر بثلاث، وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد في عدد الركعات، وكان طائفة من السلف يقومون بأربعين، وآخرون بست وثلاثين، وهذا كله سائغ.
فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن، والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، فإن كان منهم احتمال لطول القيام فالقيام بعشر وثلاث هو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل، وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين".
وقد لخص شيخ الإسلام مذاهب العلماء، قال -رحمه الله- في مجموع الفتاوى (23/ 112، 113، 120): تنازع العلماء في مقدار القيام في رمضان، فإنه ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة ويوتر بثلاث؛ فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة؛ لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر، واستحب آخرون تسعة وثلاثين ركعة بناء على أنه عمل أهل المدينة القديم.
وقالت طائفة: فقد ثبت في الصحيح عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يزيد في رمضان، واضطرب قوم في هذا الأصل لما ظنوه من معارضة الحديث الصحيح لما ثبت من سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين.
والصواب: أن ذلك جميعه حسن كما قد نص على ذلك الإمام أحمد، وأنه لا يتوقف في قيام رمضان عدد؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يوقت فيها عددًا، وحينئذ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره، وأبي بن كعب -رضي الله عنه- كثر الركعات؛ ليكون ذلك عوضًا عن طول القيام، وقد قال قوم بكراهة التعقيب في رمضان.
والتعقيب كما قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: هو أن يصلي بعد التراويح نافلة أخرى جماعة أو يصلي التراويح في جماعة أخرى.
نقل محمد بن نصر في قيام الليل عن الحسن وقتادة أنهما كانا يكرهان التعقيب في رمضان، وعن سعيد بن جبير أنه كره التعقيب في رمضان، ولكن جاء عن أنس -رضي الله عنه- أنه كان لا يرى به بأسًا، وقال: "إنما يرجعون إلى خير يرجونه، ويفرون من شر يخافونه".
وجاء في المغني عن أحمد: أنه لا بأس به، ونقل محمد بن الحكم عنه الكراهة إلا أنه قول قديم، أو أحمد كره التعقيب الذي يقول فيه المؤذن: "حي على الصلاة، حي على الفلاح".
وتلك نقول أهل العلم والسادة الأئمة -رضوان الله عليهم- المستنبطة من الأحاديث وأفعال الصحابة -رضوان الله عليهم- تدل على جواز الزيادة على ثلاث عشرة ركعة، وجواز الاجتماع على صلاة بعد التراويح وجواز التنفل بعد الوتر؛ ولذا فينبغي الحرص على الصلاة مع الإمام حتى ينصرف وذلك يكون من إدراك تكبيرة الإحرام في صلاة العشاء حتى صلاة الوتر، ثم الزيادة بعد الوتر مثنى مثنى لمن أراد.
وليعلم العبد أن العمر ينقضي، وأن الفرص قد لا تتكرر؛ فلا أقل من أن ينفق الإنسان في رمضان ستين ساعة مع الإمام حتى يكتب له قيام الليل، ويحاول الزيادة حتى يكتب من المقنطرين الذين يأخذون أجرهم بالقنطار يوم القيامة؛ وهو ما دفع ابن حجر -رحمه الله- إلى عدِّ آي المصحف فقال: "من قوله -تعالى-: (تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ) إلى آخر المصحف ألف آية".
هذا والله الموفق إلى حسن العمل وحسن الأجر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
www.salafvoice.com
موقع صوت السلف(102/283)
تفصيل (بالدليل والتعليل والتأصيل) في مسألة استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب ..
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[24 - 08 - 10, 01:25 ص]ـ
قال الشيخ العلامة وليد بن راشد السعيدان حفظه الله في رسالته (فقه الدليل والتعليل والتأصيل)
مسألة:- وهل يحرم استعمالهما في غير الأكل والشرب؟ فيه خلاف، والأقرب أنه لا يحرم وذلك لعدة أمر: الأول:- أن المتقرر في القواعد وجوب حصر قصر الدليل على مورده فلا يزاد فيه ولا ينقص منه، والدليل إنما خص الأكل والشرب فأين الدليل المقتضي لدخول غيرهما معهما؟ الثاني:- أن المتقرر في القواعد أن ما ورد مقيدا فإنه لا يجوز إطلاقه إلا بدليل، فكما أن المطلق لا يجوز تقييده إلا بدليل فكذلك المقيد لا يجوز إطلاقه إلا بدليل، وأين الدليل الدال على إطلاق القيد في غير الأكل والشرب؟ الثالث:- أن المتقرر في القواعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فلا يفصل في موضع الإجمال ولا يجمل في موضع التفصيل، فلو أنه كان يريد غيرها من سائر الاستعمالات لكان قال " لا تستعملوا " لكنه فصل في النهي تفصيلا لا مزيد عليه، وخصص كل واحدة من هذه المنهيات بنهي خاص فقال " لا تشربوا ولا تأكلوا " ولم يقل " لا تأكلوا وتشربوا " فأفاد ذلك أنه نهي عن هذا الشيء بخصوصه، الرابع:- أن المتقرر في القواعد أن القيد الأغلبي خلاف الأصل فالأصل أن القيد المذكور في النص مقصود لذاته، فإذا أدخلنا غير الأكل والشرب في المنهي عنه بناء على هذا الدليل فقد ألغينا هذا القيد، وجعلناه أغلبيا وهذا خلاف الأصل، وقد تقرر أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل فأين الدليل الدال على أن هذا القيد أغلبي؟ فإن قلت:- الإجماع، فأقول:- إن الإجماع إنما صح في تحريم الأكل والشرب فيهما فقط، وأما في النهي عن سائر الاستعمالات فلم يصح فيه إجماع، ودعوى النووي الإجماع على تحريم استعمالهما في كل شيء دعوى غير مسموعة، لثبوت الخلاف، الخامس:- أن المتقرر في القواعد أن الأصل جواز استعمال الآنية في كل الاستعمالات إلا ما خصه الدليل، والدليل إنما أخرج الأكل والشرب فيهما، فأين الدليل الدال على عموم هذا النهي؟ هذا ما لا وجود له السادس:- أن المتقرر في القواعد أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة واستعمالهما في غير الأكل والشرب شيء من الأشياء وفعل من الأفعال، فأين الدليل الدال على حرمته فإن النص إنما رود في تحريم الأكل والشرب فيهما فقط، السابع:- أن المتقرر في القواعد أن تفسير الصحابي مقدم على غيره ما لم يخالف ظاهر النص وقد روى البخاري عن عثمان بن عبدالله بن موهب أنه بعثه أهله إلى أم سلمة قال:- فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها بإناء فخضخضت له فشرب منه، فاطلعت في الجلجل فإذا فيه شعرات حمراء. وهي راوية حديث النهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم ((الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)) فلوا أنها فهمت عموم النهي لكل استعمال لما فعلت ذلك، لأنها بهذا الفعل توصف بأنها قد استعملت إناء الفضة فلما استعملته بهذا الاستعمال، دل ذلك على أنها كانت تفهم قصر النهي على الأكل والشرب فقط، وكذلك حذيفة رضي الله عنه فإنه من رواة النهي كما هو معلوم, ومع ذلك فقد كان عنده إناء من ذهب كما في الصحيح أنه أمر غلامه أن يسقيه الماء فجاء بالماء في إناء ذهب فرماه به، ثم روى حديثه المتقدم فلو أن حذيفة رضي الله عنه كان يفهم من حديثه عموم النهي في سائر الاستعمالات فلماذا اتخذ هذا الإناء في بيته ولماذا كان يبقيه على شكل إناء، وكان كسره حتى لا يتخذه على هيئة الاستعمال أليس كذلك؟ نعم هو كذلك، وأنا أعلم أن هذا الكلام فيه شيء من الصعوبة على من كان متقررا في قلبه عموم التحريم بناء على أن هذا مذهب إمامه وأنه اختيار ابن تيمية وابن القيم، ولكن الحق الذي أراه حسب القواعد والدليل هو أن النهي محصور في الأكل والشرب فقط، الثامن:- أن المتقرر في القواعد أن الجزاء من جنس العمل وفي الحديث ((من يشرب في إناء ذهب وفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم)) فانظر كيف المناسبة بين الفعل والعقوبة, فلما شرب في الإناء المنهي عنه عوقب بأن يشرب يوم القيامة النار ويجرجرها في جوفه والجرجرة عبارة عن صوت نزول الماء في الحلق وهذا التعليل المتسق مع الفعل دليل على أنه لا يريد إلا حقيقة الأكل والشرب فكيف ندخل معها غيرها من سائر أنواع الاستعمال؟ وهل نقول لمن استخدمها كزينة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم؟ وهل نقول لمن توضأ فيها أو حفظ فيها المتاع:- إنما يجرجر في بطنه نار جهنم؟ هل يعقل هذا؟ فلما رتب على الفعل المنهي عنه عقوبة مناسبة له علمنا أنه لا يريد إلا هو، ولا يريد غيره، التاسع:- أن حل سائر الاستعمالات حل متيقن وتحريمها بهذه الأدلة الناهية عن الأكل والشرب فقط يوجب عندنا الشك، وقد تقرر أنه لا ينقض الأمر المتيقن ثبوتا أو نفيا بشك عارض، فما كان أصله الحل وشككت في حرمته فهو على أصل الحل حتى يرد اليقين في حرمته وما كان أصله التحريم وشككت في حله فهو محرم حتى يرد اليقين في حله، فالراجح إن شاء الله تعالى هو قصر النهي عن الأكل والشرب فقط، والله ربنا أعلى وأعلم.(102/284)
ما حكم من جامع اهله في رمضان
ـ[ابو سلطان البدري]ــــــــ[24 - 08 - 10, 02:54 ص]ـ
احبتي زادنا الله واياكم فهما وعلما
مسألة:من جامع زوجته اثناء رمضان وجأك يسأل ماذا عليه فقلت له صيام شهرين قال ما استطيع هل تنتقل الي التي بعدها ام كيف نقدر حدود الاستطاعة هنا وهل ورد في طرق الحديث ان الرسول صلي الله عليه وسلم استفصل منه لماذا لا يستطيع وبارك الله فيكم.
ـ[عبدالله العبدالكريم]ــــــــ[24 - 08 - 10, 03:40 ص]ـ
عدم الاستطاعة راجع في تقديرها إما إلى الرجل بنفسه، فيكون أعرفه بحاله، كأن يكون هرماً (لا أعتقد هرماً يجامع في نهار رمضان!) أو يكون مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه أو من ذوي الأعذار الدائمة التي يذكرها الفقهاء في باب ذوي الأعذار في الصيام.
أو يقدر ذلك: الطبيب العالم الثقة، ويقرر بأن هذا الرجل لا يستطيع الصيام، وأن الصيام يضره، فحينئذ ينتقل إلى الكفارة التي تليها.
ـ[ابو سلطان البدري]ــــــــ[24 - 08 - 10, 03:54 ص]ـ
عبدالله العبدالكريم;
اخي لو كان عنده هذه الاعذار كان ما وجبت عليه الكفارة لانه له الفطر.
ولكن من كان شابا ويقول مثلا انه لا يستطيع ان يصبر عن زوجته مثال المتزوجين في هذه الايام في شعبان خصوصا في كثرة المغريات وعدم التحرز وهي مسألة يكثر السؤال عنها فكيف الحل معاهم.
اما هو اعرف بنفسه يقول كيف اعرف لما كان قبل الزواج يصوم عادي والان ما يقدر.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[24 - 08 - 10, 04:19 ص]ـ
بارك الله فيك تقول له الله يعينك تصوم شهرين فإن تحجج بعدم القدرة قل له أنت أعلم بدينك والله لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء
فإن تهاون فما أرسلت حفيظاً عليهم
ونصيحتي إليك ولإخواني أدفع الفتاوى لمن هو أعلم وإن كنت تعلم بالحكم
ـ[ابو سلطان البدري]ــــــــ[24 - 08 - 10, 09:26 م]ـ
يا اخي كثير من المسائل تأتي ونبحث عن من هو اعلم وهذه الايام لا احد يجيب علي الجولات ماذا نفعل.
اما قله الله يعينك الرسول صلي الله عليه وسلم ما قال له الله يعينك.
واعلم علم يقين انني لن افتي احد انما انا انقل كلام اهل العلم والتي لا اعرفها وهي كثير اقله اسأل لك وها انا اسأل لعلي اجد جوابا شافيا بارك الله فيك والنصيحة مقبولة
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[25 - 08 - 10, 05:17 ص]ـ
من جامع أهله في نهار رمضان فعليه الكفارة:
1 - عتق رقبة وهي موجودة لمن بحث عنها.
2 - صيام شهرين متتابعين.
3 - إطعام ستين مسكينا.
والأولى من ذلك كله أن يبتعد عن أهله في نهار رمضان إذا كان لا يملك نفسه.
وهذا معلوم عند الجميع وإنما أحببت التنبيه على الرقبة لأني استغربت أنها لم تذكر.
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[25 - 08 - 10, 06:35 ص]ـ
أين توجد الرقاب
هل ثبتت انها توجد في موريتانيا؟ (سمعتها من البعض)
كيف يمكن الوصول اليها وخاصة أننا بعيدون عن هذه البلاد ان ثبت أنها عندهم
ـ[أبوعبدالله الحنبلي]ــــــــ[27 - 08 - 10, 10:16 ص]ـ
المشكل عندي أن من وقع على أهله في رمضان وفي خضم هذا الجو الإيماني, فهذا يصعب عليه جدا -في غالب الأحوال والله أعلم- أن يصبر على شهوته هذه شهرين متتابعين. ولهذا في بعض الروايات قال الرجل (وهل لقيت إلا ما لقيت إلا من الصيام؟) فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم للإطعام.
مع اعتبار الجو العام خارج رمضان وحالة التبرج المنتشرة في كثير من البلدان.
المراد: هذا الضابط لعدم القدرة يحتاج لضبط علمي حتى لا نكلف الناس بما لا يُطيقون. وأعني بذلك أن ممن يُفتي في هذا الأمر قد يقول للسائل عند سؤاله عن هذا (الله رقيب عليك, والله يعلم بواطنك) ومثل هذا وذاك لا شك أنه حقيقة, ولكن فيه أمران:
1 - مِن مَن يقولون هذا يخرجونه بنبرة الوعيد الذي يُخرج هذا التيسير الرباني عن مضمونه.
2 - إيقاع السائل في تأنيب الذات في حال تقصيره حتى لو كان ممن هو معذور في واقع الأمر, وخصوصاً لو كان السائل من أهل الصلاح. لأن هذا التأنيب حينها سيكون على ما لا يُطيق.
ملحوظة: النبي صلى الله عليه وسلم في آخر المقام ضحك حتى بدت أنيابه بأبي هو وأمي. (ما أحوجنا وربي للاقتداء به خُلقاً أيضاً كما اقتدينا به شكلا)
سبحان الله ما فتئت أتأمل في حاله صلى الله عليه وسلم في ذاك المجلس, وحال بعض أهل العلم الذين إذا جائهم من يسأل عن هذه المسئلة عبس في وجههه ونظر إليه شذراً وكأنه قال كلمة الكفر. والله المستعان.
ـ[ابو سلطان البدري]ــــــــ[27 - 08 - 10, 03:22 م]ـ
بارك الله فيك ابو عبدالله هذا ما اردت الوصول اليه.
هو في رمضان ما قدر يصوم ما بالك في غيره وبعض الاخوان اظن انهم لم يفهموا ما اردت لقصر عبارتي.
ولكن اسأل
هل الرسول صلي الله عليه وسلم سأل الرجل لماذا لا تستطيع ان تصوم ام لم يستفصل منه
بتوضيح ممل اذا قلت له عليك صيام شهرين متتابعين قال والله ما اقدر ما العمل معه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/285)
ـ[أبوعبدالله الحنبلي]ــــــــ[27 - 08 - 10, 03:55 م]ـ
بتوضيح ممل اذا قلت له عليك صيام شهرين متتابعين قال والله ما اقدر ما العمل معه.
ليس من مهام المفتي متابعة تنفيذ فتواه, فإذا قال لا أقدر يُفتى بالإطعام.
ولكن المراد هو تحديد ضابط لهذا الشاب حتى لا يقع في تفريط أو إفراط, بحيث يستطيع مع هذا الضابط تحديد موقفه بدون أن يتساهل في الأمر وكأن شيئاً لم يكن أو يُشدد على نفسه فيقع في العنت. وجزاكم الله خيراً.
ـ[أبو سعيد الكناني]ــــــــ[27 - 08 - 10, 05:34 م]ـ
الأحبة الأكارم
هذه المسألة و ما يتفرع عليها من صور تندرج تحت باب ضبط العجز والحرج والمشقة و الجهد الذي يصيب المسلم من العبادة فيُعفى من القيام بهذه العبادة و تسقط عنه، وهذا الباب قد أصل فيه وفصل الشيخ سليمان الماجد في بداية الدرس الثاني من شرح الشيخ على كتاب الصيام من زاد المستقنع وها هو الرابط للإستزادة
من هنا ( http://www.salmajed.com/media/135)
ـ[ابو سلطان البدري]ــــــــ[29 - 08 - 10, 09:24 م]ـ
بارك الله فيك ابو سعيد
ولكن الدروس لا تعمل.
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[30 - 08 - 10, 03:05 ص]ـ
ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام ويحسن به الاستدلال
ـ[الشفيعي]ــــــــ[30 - 08 - 10, 04:04 ص]ـ
زيادة بحث ليس إلا:
ورد في بعض طرق حديث المجامع في نهار رمضان في مسند البزار قال:
وحَدَّثنا به يحيى بن خلف، قال: حَدَّثنا عَبد الأعلى بن عَبد الأعلى عن مُحَمد بن إسحاق قال: حدثني الزُّهْرِيّ عن حُمَيد، عَن أبي هُرَيرة، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال: يا رسول الله إنه أصاب أهله نهارًا فقال: ويحك اعتق رقبة قال: ليس عندي قال: صم شهرين متتابعين قال: يا رسول الله وهل لقيت مالقيت إلاَّ في الصيام. قال: فأطعم ستين مسكينًا قال: لا أجد قال: اجلس فجاء رجل بصدقته يحملها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الرجل الذي قال آنفا خذ هذا فتصدق به على نفسك قال: يا رسول الله وهل الصدقة إلاَّ على ولي والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أحوج منا قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت تواجذه وقال: خذها وكلها وأنفقها على عيالك.
وقال ابن دقيق العيد في شرح العمدة: (( ... لكن في بعض الروايات أنه قال وهل أتيت إلا من الصوم، فاقتضى ذلك عدم استطاعته بسبب شدة الشبق وعدم الصبر في الصوم عن الوقاع، فنشأ لأصحاب الشافعي نظر في هذا: هل يكون عذرا مرخصا في الانتقال إلى الإطعام في حق من هو كذلك، أعني شديد الشبق؟ قال بذلك بعضهم)).
ـ[أبو سعيد الكناني]ــــــــ[30 - 08 - 10, 08:06 م]ـ
بارك الله فيك ابو سعيد
ولكن الدروس لا تعمل.
و فيك بارك أخي الحبيب
و معذرة فها هو رابط آخر للدرس
من هنا ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=49558)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 08 - 10, 09:07 م]ـ
المشكل عندي أن من وقع على أهله في رمضان وفي خضم هذا الجو الإيماني, فهذا يصعب عليه جدا -في غالب الأحوال والله أعلم- أن يصبر على شهوته هذه شهرين متتابعين. ولهذا في بعض الروايات قال الرجل (وهل لقيت إلا ما لقيت إلا من الصيام؟) فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم للإطعام.
مع اعتبار الجو العام خارج رمضان وحالة التبرج المنتشرة في كثير من البلدان.
المراد: هذا الضابط لعدم القدرة يحتاج لضبط علمي حتى لا نكلف الناس بما لا يُطيقون. وأعني بذلك أن ممن يُفتي في هذا الأمر قد يقول للسائل عند سؤاله عن هذا (الله رقيب عليك, والله يعلم بواطنك) ومثل هذا وذاك لا شك أنه حقيقة, ولكن فيه أمران:
1 - مِن مَن يقولون هذا يخرجونه بنبرة الوعيد الذي يُخرج هذا التيسير الرباني عن مضمونه.
2 - إيقاع السائل في تأنيب الذات في حال تقصيره حتى لو كان ممن هو معذور في واقع الأمر, وخصوصاً لو كان السائل من أهل الصلاح. لأن هذا التأنيب حينها سيكون على ما لا يُطيق.
ملحوظة: النبي صلى الله عليه وسلم في آخر المقام ضحك حتى بدت أنيابه بأبي هو وأمي. (ما أحوجنا وربي للاقتداء به خُلقاً أيضاً كما اقتدينا به شكلا)
سبحان الله ما فتئت أتأمل في حاله صلى الله عليه وسلم في ذاك المجلس, وحال بعض أهل العلم الذين إذا جائهم من يسأل عن هذه المسئلة عبس في وجههه ونظر إليه شذراً وكأنه قال كلمة الكفر. والله المستعان.
الأخ الفاضل
جزاك الله خيراً على لفت الأنظار لحال النبي صلى الله عليه وسلم مع السائل.
ولكني أعتب عليك كثيراً في كونك لم تنظر إلى حال السائل الذي أتى يقول: "هلكتُ"، وجاء في بعض الروايات أنه كان ينتف شعره، وجاء غير ذلك.
أخي الكريم .. الفطر في نهار رمضان: كبيرة من كبائر الذنوب.
أرأيت إلى سائل يأتي باحثاً عن حيلة يحتال بها غير نادم .. أتقابله بمثل ما تقول؟!
هذا العام سئلت عن سبع مسائل أو ثمان في شأن جماع في رمضان، وأحد السائلين يقول مماحكاً: إنني لم أعلم أن الجماع يفسد الصوم بل القذف فقط!!، وآخر فعل فاحشة الزنا عياذاً بالله في نهار الصوم .. أتراني سأضحك وأنا أجيب عن مثل هذه الأحوال؟!
إن النظر في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج فقهاً، لا أن ينظَر إليه دون مراعاة للوقائع والقرائن. والله يرعاك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/286)
ـ[محمدالسليمان]ــــــــ[30 - 08 - 10, 09:54 م]ـ
الأخ الفاضل
جزاك الله خيراً على لفت الأنظار لحال النبي صلى الله عليه وسلم مع السائل.
ولكني أعتب عليك كثيراً في كونك لم تنظر إلى حال السائل الذي أتى يقول: "هلكتُ"، وجاء في بعض الروايات أنه كان ينتف شعره، وجاء غير ذلك.
أخي الكريم .. الفطر في نهار رمضان: كبيرة من كبائر الذنوب.
أرأيت إلى سائل يأتي باحثاً عن حيلة يحتال بها غير نادم .. أتقابله بمثل ما تقول؟!
هذا العام سئلت عن سبع مسائل أو ثمان في شأن جماع في رمضان، وأحد السائلين يقول مماحكاً: إنني لم أعلم أن الجماع يفسد الصوم بل القذف فقط!!، وآخر فعل فاحشة الزنا عياذاً بالله في نهار الصوم .. أتراني سأضحك وأنا أجيب عن مثل هذه الأحوال؟!
إن النظر في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج فقهاً، لا أن ينظَر إليه دون مراعاة للوقائع والقرائن. والله يرعاك
جزاك الله خيرا أخي
أولا لابد من التقييد في حكم من أفطر في نهار رمضان أنه كبيره بالمتعمد
ثانيا ومايدريك أن السائل أتى يبحث عن حيله عليك بالظاهر أخي وإن الله لم يأمرنا بالتفتيش عن قلوب الناس
ثم مالذي يجعلك تقابله بالصفه التي ذكرت هل هذا هو الهدي النبوي
ثبت في مسند الامام أحمد وغيره:
أنَّ فَتًى شَابًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي بِالزِّنَا!!
فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ؛ قَالُوا: مَهْ مَهْ!!
فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادْنُهْ، فَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا. قَالَ: فَجَلَسَ.
قَالَ: أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ؟!
قَالَ: لا وَاللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ.
قَالَ وَلا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لأُمَّهَاتِهِمْ.
قَالَ: أَفَتُحِبُّهُ لابْنَتِكَ؟!
قَالَ: لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ.
قَالَ وَلا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ.
قَالَ: أَفَتُحِبُّهُ لأُخْتِكَ؟!
قَالَ: لا وَاللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ.
قَالَ: وَلا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لأَخَوَاتِهِمْ.
قَالَ: أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ؟!
قَالَ: لا وَاللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ.
قَال:َ وَلا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ. قَالَ: أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ؟! قَالَ: لا وَاللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ. قَال:َ وَلا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالاتِهِمْ
قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ، وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ.
فَلَمْ يَكُنْ الْفَتَى بَعْدَ ذَلِكَ يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ)
فلننظر إلى الهدى الكريم من رسول الله الحليم والحريص على الهداية بأبسط الطرق وألينها، فلا شك أن الزنا من الكبائر والموبقات واستحلاله كفر وهذا الشاب المعنى في الحديث يدرك تمامًا حرمة الزنا وإلا ماجاء ليستأذن فيه، فكيف كان ردة فعل الرسول - صلى الله عليه و سلم -؟ هل تعصب على الشاب؟ هل زجره؟ هل عنفه؟ هل فسقه؟ هل كفره؟ هل جلده؟ هل طرده؟ هل سجنه؟ والإجابة على كل هذه الأسئلة بلا، وإنما طلب منه أن يقترب ويدنو منه صلى الله عليه و سلم -، فكان حسن الاستقبال رغم سوء الإرسال ثم تتجلى عاطفة الرسول - صلى الله عليه و سلم - ورحمته بهذا الشاب المسكين المفتون بالنساء فيبدأ معه بسؤال واحد هل ترضاه لأمك، لأبنتك ... الخ والإجابة العفوية الفطرية من هذا الشاب بلا مؤكدًا ذلك بقسمه
ثم تقول إن النظر في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج فقهاً، لا أن ينظَر إليه دون مراعاة للوقائع والقرائن.
فضلا لاأمرا ماهو الفقه في نظرك(102/287)
فتاوي الأئمة الأثبات في مشروعية صلاة التهجد وزيادة الركعات
ـ[أبو العلاء الحنبلي]ــــــــ[24 - 08 - 10, 07:36 م]ـ
فتاوي الأئمة الأثبات في مشروعية صلاة التهجد وزيادة الركعات
الإمام ابن قدامة المقدسي -رحمه الله -
الإمام ابن تيمية -رحمه الله -
الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله -
الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ-رحمه الله-
الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ -رحمه الله -
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -
الشيخ عطية محمد سالم -رحمه الله-
الشيخ محمد صالح العثيمين -رحمه الله -
الشيخ صالح الفوزان
ـ[أبو عمر الأثري المصري]ــــــــ[24 - 08 - 10, 07:43 م]ـ
جزاكم الله خيرا(102/288)
ماهو ضابط المرض المبيح للفطر؟
ـ[البدر العتيبي]ــــــــ[25 - 08 - 10, 12:20 ص]ـ
كما هو معروف فأن الأمراض تتعدد وتختلف درجات ضررها ,فما هو ضابط المرض المبيح للفطر
أرجو الأفادة مع ذكر المرجع لتكمل الفائدة
جزاكم الله خير مقدما
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[25 - 08 - 10, 02:50 ص]ـ
الأخ الكريم بادي بن لاحق في هذا المنتدى المبارك لا تكاد تجد مسألة إلا وبحث فحبذا أن تستخدم خاصية البحث حتى لا تضيع وقتك في الانتظار ويتكرر البحث في مسألة قد بحثت
المذهب حد المرض هو الذي يخاف معه المريض الضرر أو تأخر البرء ويلحقون به الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام.
قال الشيخ حمد الحمد حفظه الله: هذا فيه نظر بل الظاهر وهو مذهب بعض الحنابلة أنه إذا كان يتضرر بالصوم فيجب عليه الفطر لقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} وفي الحديث: (لا ضرر ولا ضرار) وقد أتت الشريعة بحفظ النفوس فكان ذلك واجباً عليه.
ودليل المذهب قول الله جل وعلا (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) ولهذا قال ابن قدامة أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة.
قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله:
والمريض له أحوال:
الأول: ألا يتأثر بالصوم، مثل الزكام اليسير، أو الصداع اليسير، أو وجع الضرس، وما أشبه ذلك، فهذا لا يحل له أن يفطر، وإن كان بعض العلماء يقول: يحل له لعموم الآية {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا} [البقرة: 185] ولكننا نقول: إن هذا الحكم معلل بعلة، وهي أن يكون الفطر أرفق به فحينئذ نقول له الفطر، أما إذا كان لا يتأثر فإنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم.
الحال الثانية: إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره، فهذا يكره له أن يصوم، ويسن له أن يفطر.
الحال الثالثة: إذا كان يشق عليه الصوم ويضره، كرجل مصاب بمرض الكلى أو مرض السكر، وما أشبه ذلك، فالصوم عليه حرام.
لكن هل يبطل صيامه لو صام عند من يقول بحرمة الصيام؟
قال صاحب الفروع ولم أجدهم ذكروا في الإجزاء خلافاً. أي في المذهب
نقل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله: لا يجزئه الصوم؛ لأن الله ـ تعالى ـ جعل للمريض عدة من أيام أخر، فلو صام في مرضه فهو كالقادر الذي صام في شعبان عن رمضان، فلا يجزئه ويجب عليه القضاء. وقول أبي محمد هذا مبني على القاعدة المشهورة، أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يقع مجزئاً، فإذا قلنا بالتحريم فإنَّ مقتضى القواعد أنه إذا صام لا يجزئه؛ لأنه صام ما نهي عنه كالصوم في أيام التشريق، وأيام العيدين لا يحل، ولا يصح، وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين من المرضى الذين يشق عليهم الصوم وربما يضرهم، ولكنهم يأبون أن يفطروا فنقول: إن هؤلاء قد أخطأوا حيث لم يقبلوا كرم الله ـ عزّ وجل ـ، ولم يقبلوا رخصته، وأضروا بأنفسهم، والله ـ عزّ وجل ـ يقول: {وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}.
قال الشيخ رحمه الله في تفسيره لسورة البقرة2/ 328:
أن الظاهرية استدلوا بها على أن من صام في السفر لم يجزئه؛ لقوله تعالى: {فعدة من أيام أخر}، فأوجب الله سبحانه وتعالى على المريض، والمسافر عدة من أيام أخر؛ فمن صام وهو مريض، أو مسافر صار كمن صام قبل دخول رمضان، وقالوا: «إن الآية ليست فيها شيء محذوف»؛ وهذا القول لولا أن السنة بينت جواز الصوم لكان له وجه قوي؛ لأن الأصل عدم الحذف؛ لكن أجاب الجمهور عن هذا بأن الحذف متعين، وتقدير الكلام: فمن كان مريضاً، أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في رمضان في السفر والصحابة معه منهم الصائم، ومنهم المفطر، ولم يعب أحد على أحد؛ ولو كان الصوم حراماً ما صامه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنكر المفطر على الصائم.
قال ابن حزم في المحلى:
وَأَمَّا الْمَرِيضُ فَإِنْ كَانَ يُؤْذِيه الصَّوْمُ فَتَكَلَّفَهُ لَمْ يُجْزِهِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَهُ لاَِنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنِ الْحَرَجِ وَالتَّكَلُّفِ, وَعَنْ أَذَى نَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ لاَ يَشُقُّ عَلَيْهِ أَجْزَأَهُ; لاَِنَّهُ لاَ خِلاَفَ فِي ذَلِكَ وَمَا نَعْلَمُ مَرِيضًا لاَ حَرَجَ عَلَيْهِ فِي الصَّوْمِ قَالَ اللَّهُ تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} فَالْحَرَجُ لَمْ يَجْعَلْهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الدِّينِ. (من نسخة الشاملة)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[25 - 08 - 10, 03:48 ص]ـ
أظن هذا ما تريده
http://saaid.net/Doat/ehsan/42.htm
ـ[البدر العتيبي]ــــــــ[26 - 08 - 10, 03:47 ص]ـ
أخي ابو الحسن جزاك الله خير على النصح ومن كان لديه وقت وأراد تدارس العلم معنا جزاه الله خير
وأنت تفضلت و نقلت
(المذهب حد المرض هو الذي يخاف معه المريض الضرر
أو تأخر البرء
ويلحقون به الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام) نريد شرح وافي
وأخي أحسان جزاك الله خير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/289)
ـ[أبو سعيد الكناني]ــــــــ[27 - 08 - 10, 12:46 ص]ـ
أخي الكريم بادي العتيبي
زادك الله حرصا
هذه المسألة قد فصل فيها الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد وذكر فيها أقوال أهل العلم ويمكنك الإستماع لهذا التفصيل الماتع في شرح الشيخ على زاد المستقنع في الشريط الثاني
من هنا ( http://www.salmajed.com/media/135)
ولا تنسنا من دعائك
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[27 - 08 - 10, 06:54 م]ـ
- أولا الضرر:
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
فإذا قال قائل: ما مقياس الضرر؟
قلنا: إن الضرر يعلم بالحس، وقد يعلم بالخبر؛ أما بالحس فأن يشعر المريض بنفسه أن الصوم يضره، ويثير عليه الأوجاع، ويوجب تأخر البرء، وما أشبه ذلك.
وأما الخبر فأن يخبره طبيب عالم ثقة بذلك، أي: بأنه يضره؛ فإن أخبره عامي ليس بطبيب فلا يأخذ بقوله، وإن أخبره طبيب غير عالم، ولكنه متطبب، فلا يأخذ بقوله، وإن أخبره طبيب غير ثقة فلا يأخذ بقوله.
وهل يشترط أن يكون مسلماً لكي نثق به؛ لأن غير المسلم لا يوثق؟
فيه قولان لأهل العلم، والصحيح أنه لا يشترط، وأننا متى وثقنا بقوله عملنا بقوله في إسقاط الصيام؛ لأن هذه الأشياء صنعته، وقد يحافظ الكافر على صنعته وسمعته، فلا يقول إلا ما كان حقاً في اعتقاده، والنبي صلّى الله عليه وسلّم وثق بكافر في أعظم الحالات خطراً، وذلك حين هاجر من مكة إلى المدينة استأجر رجلاً مشركاً من بني الدَيَّل، يقال له: عبد الله بن أريقط؛ ليدله على الطريق وهذه المسألة خطرة؛ لأن قريشاً كانت تبحث عن الرسول صلّى الله عليه وسلّم وجعلت مائة ناقة لمن يدل عليه، ولكن الرسول صلّى الله عليه وسلّم كان واثقاً منه، فدل هذا على أن المشرك إذا وثقنا منه فإننا نأخذ بقوله (الممتع)
- تأخر البرء:
كأن يكون به مرض مدة علاجه ستطول إن صام وإن ترك الصوم وأفطر سيشفى في وقت أسرع بإذن الله فله ذلك
- الصحيح الذي يخشى عليه من الصوم
هو الكبير الذي هو بعافية لكنه قد يخشى عليه إن صام أن يتضرر بذلك وأن يشق عليه الصوم مشقة عظيمة
أتمنى أن أكون قد أوضحت لك ما استشكلت بارك الله فيك
ـ[البدر العتيبي]ــــــــ[28 - 08 - 10, 08:21 م]ـ
الله يجزاكم خير أخي أبوسعيد وأخي ابو الحسن(102/290)
هل تم تحديد بداية شهر رمضان خطأ؟
ـ[سامح النجار]ــــــــ[26 - 08 - 10, 03:08 ص]ـ
أمس كان القمر بدراً فى جنوب شرق كندا، حيث اقطن مع ان أمس كان ليلة الخامس عشر!!!!
هل تم تحديد الشهر بطريقة غير صحيحة؟(102/291)
شرب الدواء لتقطع الحيض كليا
ـ[سمير محمود]ــــــــ[26 - 08 - 10, 10:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
يقول الشيخ ابن عقيل مجيبا عن سؤال: "وقد صرح الفقهاء رحمهم الله بجواز ما هو أبلغ من ذلك، وهو شرب الدواء المباح؛ لتقطع به الحيض كلياً، مع أمن الضرر! نص عليه الإمام أحمد، لكن بشرط إذن الزوج لها بذلك؛ لأن له حقاً في الولد."
أليس قطع الحيض كليا يعقّمها؟ وهل يجوز ذلك إذاً؟ نرجو الإفادة. أثابكم الله ...
ـ[سمير محمود]ــــــــ[20 - 10 - 10, 11:48 ص]ـ
للرفع
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[25 - 10 - 10, 05:26 م]ـ
(8353)
سؤال: ما حكم تناول المرأة لحبوب منع الحمل في شهر رمضان، والتي يترتب عليها منع نزول الحيض، وقد فعلت ذلك لتصوم مع الناس وتشهد التراويح والقيام؟
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا مانع من استعمال ما يمنع الحيض إذا لم يكن هناك ضرر منها وكان القصد أداء الصوم في وقته وقراءة القرآن وصلاة القيام ورجاء إدراك ليلة القدر وأداء العمرة ونحو ذلك من العبادات التي يمنعها الحيض، وأما إذا كان القصد هو مجرد الصوم حتى لا يبقى عليك قضاء يثقل أداءه بعد رمضان فإذا كان هذا هو القصد وحده فإني أرى عدم الاستعمال، لأن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فترضى بما حصل وتصبر على القضاء ولكل امرئ ما نوى. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
(14967)
سؤال: إذا كانت المعوقة تتأذى بالدورة الشهرية، فهل يجوز إعطاؤها دواءً لقطع الدورة؟
الجواب: يجوز والحال هذه علاجها بما يقطع خروج دم الطمث، إما مؤقتًا وإما دائمًا، فإن رجي أنها تصح ويعود إليها عقلها وقوتها فلا تعالج بقطع الحيض قطعًا كليًا، فإن هذا الحيض خلقه الله لحكمة غذاء الحمل في الرحم، فإذا كانت تؤمل أنها تتزوج ويولد لها فلا يجوز قطع الحيض، وإذا كانت لا تؤمل ولا ترجو زوال الإعاقة، ولا النكاح ولا الحمل، فإنه يجوز ذلك، وذلك لفقد السبب الذي خلق لأجله هذا الدم في النساء.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
12/ 5/1427هـ(102/292)
عقد الصرف عن طريق السكاي بي
ـ[أبوالوفاء الرملي]ــــــــ[27 - 08 - 10, 06:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وتقبل الله منكم سائر الطاعات. سؤال عن عقد صرف يتم بين شخصين كل منهما في بلد ويتصلان ببعضهما عن طريق السكاي بي ويكون مع كل منهما وكيل عن الشخص الآخر ويتم تسليم العملة من كل طرف الى وكيل الآخر فهل يعتبر هذا مجلسا واحدا وهل هذه المعاملة جائزة؟ أفيدونا بارك الله فيكم باجتهاداتكم وبنقولاتكم ..
ـ[أبوالوفاء الرملي]ــــــــ[11 - 09 - 10, 05:25 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لي ولأخوتي في هذا الملتقى المبارك .. ألا هل من مجيب يرحمه الله؟؟ ألا هل من مبلغ علم نفع الله به؟؟ لازلت في الانتظار ..(102/293)
القذف بعمل قوم لوط
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[27 - 08 - 10, 11:18 م]ـ
القذف
بعمل قوم لوط
إعداد
عبد الله بن محمد المزروع
1431 هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:
فإنَّ أمر اللسان وما يخرج منه عظيم، ولا أَدَلَّ على ذلك من قوله تعالى: " ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد " [ق: 18]، وقوله صلى الله عليه وسلم: " وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم " [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1) وغيرها من النصوص المُحَذِّرَةِ من عظيم خَطَرِهِ.
ومن هذا الباب ما يتلفظ به بعض الناس من سب وشتم وقذف حتى إنها قد تقع من بعض أفاضل الناس فضلًا عن الدهماء والعامة؛ وما حادثة الإفك إلا مثال على ذلك في قرنٍ من القرون الفاضلة.
والمسائل المتعلقة بالقذف كثيرة، والذي سيكون مَحَلَّ بحثنا هو ما يتعلق بالقذف بعمل قوم لوط؛ وينتظم الكلام عليه في المباحث التالية:
المبحث الأول: تعريف القذف لغة، واصطلاحًا.
المبحث الثاني: في ذكر قواعد مهمة تتعلق بالقذف وألفاظه، وهي على النحو التالي:
القاعدة الأولى: بيان انقسام ألفاظ القذف إلى صريح وكناية، والمراد بكل واحدٍ منها، والفائدة من هذا التقسيم.
القاعدة الثانية: بيان أنَّ ألفاظ القذف عائدة للعرف المتغيِّر بحسب الزمان والمكان.
القاعدة الثالثة: بيان أنَّ القذف بعمل قوم لوط مبنيٌ على عقوبة من عمل هذا العمل.
القاعدة الرابعة: بيان مقصد الشارع من حدِّ القذف.
المبحث الثالث: في بيان العقوبة الواجبة فيمن قذف شخصًا بعمل قوم لوط.
المبحث الرابع: بيان الشروط الواجب توافرها في القاذف.
المبحث الخامس: بيان الشروط الواجب توافرها في المقذوف.
وأسأل الله أَنْ يوفقني للصواب في هذا البحث، وأن يغفر لي ما وقعت فيه من زلل؛ فما كان فيه من صواب فمن الله، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان.
المبحث الأول: تعريف القذف لغة، واصطلاحًا.
أولًا: تعريف القذف لغة [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2) :
القذف: مصدر قَذَفَ يَقْذِفُ قَذْفًا، من باب ضَرَبَ يَضْرِبُ ضَرْبًا؛ وجمعه: قذاف، وقذفة.
قَذَفَ بالشيء يَقْذِف قَذْفًا فانقذف: رمى.
والتقاذف هو الترامي.
وَقَذَفَ الرجل: قَاءَ، وقَذَفَ المحصنة: أي: رماها وسَبَّها.
وقال الليث: القذف الرمي بالسهم والحصى والكلام وكلِّ شيء.
فالأصل في القذف أنه الرمي مطلقًا؛ ولهذا وردت النصوص في قذف المحصنات بالزنا في قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات المؤمنات " [النور: 4]، وفي قوله – صلى الله عليه وسلم – في بيان الكبائر: " وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات " [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3) .
ثانيًا: تعريف القذف اصطلاحًا:
سأذكر تعريفًا للقذف من كل مذهب مُرَتِّبًا لها حسب الترتيب الزمني لظهور أئمتها:
تعريف الحنفية:
قال في الدر المختار (4/ 44 مع حاشية ابن عابدين): الرمي بالزنا.
وهو كذلك في البحر الرائق لابن نجيم (5/ 32)، ودرر الحكام (2/ 71)، وناقش هذا التعريف ابن عابدين في رد المحتار (4/ 44)، شرح فتح القدير (4/ 190).
تعريف المالكية:
قال ابن عرفة: القذف الأعم: نسبة آدمي غيره لزنًا أو قَطْعِ نَسَبِ مسلمٍ.
ثم قال: والأخص لإيجاب الحد: نسبةُ آدميٍ مكلفٍ غيرَهُ حرًا عفيفًا مسلمًا بالغًا، أو صغيرةً تطيقُ الوطءَ لزنًا أو قطعِ نسبِ مسلم.
ونقله غير واحد من المالكية عن ابن عرفة؛ كالخرشي في شرحه لمختصر خليل (8/ 86)، والدسوقي في حاشيته (4/ 324).
وقال العدوي (2/ 327): ما يدل على الزنا واللواط أو النفي عن الأب أو الجد لغير المجهول.
وقال الكناني في العقد المنظم للحكام (2/ 265): القذف هو: أن يرميه بوطء يجب فيه الحد، أو بنفي نسبه من أبيه أو جده، وهو غير مجهول بخلاف نفيه عن أمه؛ فلا حدَّ في ذلك.
تعريف الشافعية:
قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب (3/ 371): الرمي بالزنا في معرض التعيير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/294)
وهو كذلك في حاشية قليوبي وعميرة (4/ 29)، وحاشية الجمل (4/ 425)، حاشية البجيرمي على الخطيب (4/ 181).
تعريف الحنابلة:
قال في كشاف القناع (6/ 105): الرمي بزنا أو لواط، أو شهادةٍ به عليه ولم تكمل البينة.
وهو كذلك في مطالب أولي النهى (6/ 194).
المبحث الثاني: في ذكر قواعد مهمة تتعلق بالقذف وألفاظه، وهي على النحو التالي:
القاعدة الأولى: بيان انقسام ألفاظ القذف إلى صريح وكناية، والمراد بكل واحدٍ منهما، والفائدة من هذا التقسيم.
قسم جمهور أهل العلم ألفاظ القذف إلى قسمين:
القسم الأول: الألفاظ الصريحة، ويقصد بها: الألفاظ التي تدل على الرمي بفعل عمل قوم لوط ولا تحتمل غيره.
القسم الثاني: ألفاظ الكناية، ويقصد بها: الألفاظ التي تحتمل الرمي بفعل عمل قوم لوط وغيره.
وذهب بعض العلماء إلى أنَّ ألفاظ القذف تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صريح، وكناية، وتعريض.
والفائدة من هذا التقسيمات: أنَّ الألفاظ الصريحة لا يقبل من قائلها تفسيرها بغير ذلك، حيث إن اللفظ لا يحتمل إلا القذف، أما ألفاظ الكناية فيقبل تفسيرها بغير القذف حيث إن اللفظ يحتمله.
القاعدة الثانية: بيان أنَّ ألفاظ القذف عائدة للعرف المتغيِّر بحسب الزمان والمكان.
نصَّ الفقهاء – رحمهم الله – على أنَّ ألفاظ القذف الصريحة والكناية، إنما هي بحسب العرف السائد في ذلك الزمان والمكان؛ وبناءً عليه لا تؤخذ هذه الألفاظ التي ذكرها الفقهاء في كل قسم دون النظر في عرف هذا الزمان وهذا المكان المُعَيَّن، وهذه القاعدة قررها العلماء ونصُّوا عليها؛ ومن ذلك ما يلي:
قال القرافي في الفروق (1/ 322): لأن الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت، وتبطل معها إذا بطلت ... وبهذا القانون تُعْتَبَرُ جميع الأحكام المرتبة على العوائد، وهو تحقيقٌ مجمعٌ عليه بين العلماء لا خلاف فيه؛ بل قد يقع الخلاف في تحقيقه هل وُجِدَ أم لا؟ ... وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى على طول الأيام، فمهما تجدد في العرف اعتبره، ومهما سقط أسقطه، ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجلٌ من غير أهل إقليمك يستفتيك فلا تُجْرِهِ على عرف بلدك، واسأله عن عرف بلده وأَجْرِهِ عليه وأفتهِ به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك؛ فهذا هو الحق الواضح، والجمود على المنقولات أبدًا ضلال في الدين وجهلٌ بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين.
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (3/ 66) معلقًا على كلام القرافي: وهذا محضُ الفقه، ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم = فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبَّبَ الناس كلَّهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم؛ بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضرُّ ما على أديان الناس وأبدانهم، والله المستعان.
وقد أفرد ابن القيم في إعلام الموقعين (3/ 11) فصلًا طويلًا في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد، ثم قال فيه: هذا فصلٌ عظيم النفع جدًا.
وقال علي حيدر في شرحه لمجلة الأحكام العدلية (1/ 43): إن الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان هي الأحكام المستندة على العرف والعادة؛ لأنه بتغير الأزمان تتغير حاجات الناس؛ وبناءً على هذا التغير يتبدل – أيضًا – العرف والعادة، وبتغير العرف والعادة تتغير الأحكام حسبما أوضحنا آنفًا؛ بخلاف الأحكام المستندة على الأدلة الشرعية التي لم تُبْنَ على العرف والعادة؛ فإنها لا تتغير. اهـ.
ومن القواعد المشهورة عند أهل العلم: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان، والعادةُ محكَّمَة.
ويدل على كون ألفاظ القذف مما يدخل في الأحكام التي تتغير بتغير الزمان والمكان: اختلاف العلماء في بعض ألفاظ القذف هل هي من قبيل الألفاظ الصريحة أم الكناية؟ وهو عائد في كثيرٍ منه – والله أعلم – إلى اختلاف العرف والعادة.
وهذه القاعدة يجب استحضارها عند الحديث على ألفاظ القذف، لبيان ما هو صريحٌ منها وما هو كناية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/295)
القاعدة الثالثة: بيان أنَّ القذف بعمل قوم لوط مبنيٌ على عقوبة من عمل هذا العمل.
قبل أن ندخل في بيان هذا نستعرض أشهر أقوال العلماء في عقوبة من يعمل عمل قوم لوط؛ وهي:
القول الأول: يقتل مطلقًا الفاعل والمفعول به، محصنًا كان أم غير محصن.
القول الثاني: أنَّه يعامل معاملة الزاني؛ فيرجم إن كان محصنًا، ويجلد إنْ كانَ غير محصن.
القول الثالث: أنَّ فيه التعزير حسب ما يراه الحاكم.
وبناءً على هذا الاختلاف في العقوبة اختلف العلماء فيمن قَذَفَ أحدًا بهذا العمل؛ فهل يعامل معاملة القاذف بالزنا أم لا؟
قال ابن قدامة في المغني (9/ 80): ومبنى الخلاف هاهنا – أي: في القذف بعمل قوم لوط – على الخلاف في وجوب حدِّ الزنا على فاعل ذلك. اهـ.
وقال ابن حزم في المحلى (2159) بعد أنْ ذَكرَ وقوعَ الاختلاف في إيجاب الحد على مَنْ قَذَفَ آخر بعمل قوم لوط: فلمَّا اختلفوا وجبَ أنْ نَنْظُر في ذلك؛ فوجدنا هذه المسألة – يعني: مَنْ رَمَى آخر بأنَّهُ يَنكحُ الرجال، أو بأنه يَنْكِحُهُ الرجال – إنما هي معلقةٌ بالواجب في قوم لوط؛ فإن كانَ زنًا فالواجب في الرمي بِهِ حدُّ القذف بالزنا، وإنْ كانَ ليس زنًا فلا يجب في الرمي بِهِ حدُّ القذف بالزنا. اهـ.
وقال ابن القيم في الطرق الحكمية (1/ 436): وقياس قولِ مَنْ لا يرى فيه الحد بل التعزير أنْ يُكتَفَى فيه بشاهدين، كسائر المعاصي التي لا حدَّ فيها، وصرحت به الحنفية، وهو مذهب أبي محمد ابن حزم.
وقياس قول مَنْ جعلَ حدَّه القتل بكل حال – محصنًا كان أو بكرًا – أنْ يكتفي فيه بشاهدين؛ كالردَّةِ والمحاربة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وأحد قولي الشافعي، وهو مذهب مالك – رضي الله عنهم – لكن صَرَّحُوا بأنَّ حدَّ اللواط لا يقبل فيه أقل من أربعة.
ووجه ذلك: أن عقوبته عقوبة الزاني المحصن، وهو الرجم بكل حال.
وقد يُحتجُّ على اشتراط نصاب الزنا في حدِّ اللواط بقوله تعالى لقوم لوط: " أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون " [النمل: 54]، وقال في الزنا: " والَّاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعةً منكم " [النساء: 15].
وبالجملة: فلا خلاف بينَ مَنْ أوجبَ عليه حدَّ الزنا أو الرجم بكل حال أنَّهُ لا بُدَّ فيه من أربعةِ شهود أو إقرار؛ وأما أبو حنيفة وابن حزم فاكتفيا فيه بشاهدين بناءً على أصلهما. اهـ.
القاعدة الرابعة: بيان مقصد الشارع من حدِّ القذف.
فإنَّ الله – سبحانه وتعالى – عندما شَرَعَ الشرائع وحدَّ الحدود إنما كان هذا لأسرارٍ وحِكَمٍ ومعانٍ وغاياتٍ يَحصُلُ من خلالها تحقيق ما فيه خير وصلاح العباد.
والمقصد الأساسي في تشريع حدِّ القذف هو: حفظ الأنساب من الطعن والتشكيك، ويدل على أنَّ هذا هو المقصد الأساسي ما يلي:
1 – أنَّ من ادعى على آخر بعمل كلِّ شيءٍ إلا الجماع (الزنا)، فإنَّ الواجبَ في حَقِّهِ التعزيرُ دونَ حَدِّ القذف في قول جمهور أهل العلم؛ فلو كان هناك مقصد آخر غير حفظ الأنساب من الطعن والتشكيك لوجب حدُّ القذف في الرمي بالمفاخذة والخلوة ونحوها [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn4) .
2 – أنَّ مَنْ نَفَى نَسَبَ شخصٍ يقامُ عليه حدُّ القذف؛ وهذا يدلُّ على أنَّ حفظ النسب هو المقصد من تشريع حدِّ القذف.
3 – أنَّ الفقهاء اشترطوا شروطًا في المقذوف منها كونُهُ بالغًا معلومًا سليم الآلة الجنسية ونحوها مما يدل على أنَّ المقصد هو حفظ الأنساب؛ فلو كانَ المقذوف صبيًا أو غير معلوم أو مجبوبًا أو نحو ذلك لم يَجب الحد [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn5) .
4 – أنَّ القاذف إذا استطاع أنْ يثبتَ صحةَ كلامِهِ بشهادةِ شهودٍ أو إقرار المقذوف فلا حدَّ عليه.
5 – أنَّ الزوجَ إذا قَذَفَ امرأتَهُ – وهو مِنْ أشدِّ الناس تضررًا بزنا امرأتِهِ – ولم يستطع إثباتَ ذلك؛ يَدرأُ عنه الحد لِعانُهُ.
وهذه الأمور الثلاثة الأخيرة تدلُّ على أنَّ القذف ليس متعلقًا بمطلق تلطيخ العرض، ولو كان هذا صحيحًا لأقيم الحد على قاذف الصبية والمجبوب، ولأقيم الحد على القاذف حتى ولو ثبت صحة كلامِهِ، ولَمَا اُكتفي بالنسبة للزوج ملاعنته لامرأتِهِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/296)
6 – أنَّ الشريعةَ تتشوف إلى اتصال الأنساب وعدم التشكيك فيها، ويدل على ذلك أمورٌ كثيرةٌ منها:
أ – تحريم الإسلام للتبني؛ دلَّ عليه قوله تعالى: " وما جعلَ أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل " [الأحزاب: 4].
ب – تحريمُ الطعنِ في الأنساب؛ دَلَّ عليه حديث قوله – عليه الصلاة والسلام –: " اثنتان في الناس هما بهما كفر: الطعنُ في النسب، والنياحة على الميت " [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn6) ؛ ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّه لو قيل لرجلٍ: (يا ديوث) أو (يا قوَّاد) لم يجب الحد، لأنَّ هذا ليس طعنًا في نسبِهِ [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn7) .
ج – أنَّه يجوز إلحاق نسب الطفل بآخر ادَّعاهُ إذا لم يكن هناك ما يعارضه.
د – تحريم انتسابِ الإنسان لغير أبيه أو مواليه؛ دلَّ عليه حديث أبي ذر – رضي الله عنه – أنَّه سمعَ النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول: " ليس من رجلٍ ادَّعَى لغير أبيهِ – وهو يعلمه – إلا كفر، ومَنْ ادَّعَى قومًا ليس لهم فيه نسبٌ فليتبوأ مقعدَهُ من النار " [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn8) .
هـ - قبولُ شهادة الشاهد بأنَّ فلانًا ولدُ فلانٍ؛ دلَّ عليه تفريق النبي – صلى الله عليه وسلم – بينَ الرجل وزوجته بكلامِ امرأةٍ أرضعتهما، وقبول قول المرأة التي تُوَلِّدُ الحامل.
و – أنَّهُ يقبلُ في إثباتِ النسبِ واتصاله شهادةُ القائف عند جمهور أهل العلم؛ دلَّ عليه حديث مجزز المدلجي [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn9) .
إلى آخر هذه الشواهد التي تؤكد تشوف الشارع إلى المحافظة على الأنساب وإلحاقها بمن تدل القرائن عليه كما أشار إلى ذلك ابن القيم – رحمه الله – في الطرق الحكمية (2/ 582) حيث قال: والقياسُ وأصولُ الشريعةِ تشهدُ للقافةِ؛ لأنَّ القولَ بها حكمٌ يستندُ إلى دَرَكِ أمورٍ خَفيَّةٍ وظاهرةٍ، توجبُ سكونًا للنفسِ، فوجبَ اعتبارُهُ كنقدِ الناقدِ، وتقويمِ المُقَوِّمِ ... وأصول الشرع وقواعده والقياس الصحيح تقتضي اعتبار الشبه في لحوق النسب، والشارع متشوف إلى اتصال الأنساب وعدم انقطاعها، ولهذا اكتفى في ثبوتها بأدنى الأسباب من شهادة المرأة الواحدة على الولادة، والدعوى المجردة مع الإمكان، وظاهر الفراش، فلا يستبعد أنْ يكونَ الشبه الخالي عن سبب مقاوم له كافيًا في ثبوته ... والمعلوم أنَّ طرق حفظ الأنساب أوسع من طرق حفظ الأموال، والشارع إلى ذلك أعظم تشوفًا.
ومن خلال استجلاء مقصد الشارع بالنسبة لحد القذف تظهر لنا بعض الحِكَم والأسرار:
1 – أنَّ الشارع يشدد في انتهاك الأعراض مباشرة بفعل الفاحشة، أو عن طريق تشويه العِرْض بالقذف ونحوه ما لا يشدد في غيره صيانةً لها من التدنيس، ومن مظاهر ذلك ما يلي:
أ – عدد الشهود؛ ففي الزنا أربعة من الرجال بينما غيره من الحدود يكفي فيه شاهدان ... إلخ.
ب – العقوبة؛ فالرجم حتى الموت بالنسبة للزاني المحصن، وهي عقوبة شديدة.
ج – في شدة الجلد؛ فنص بعض الفقهاء على أنَّ أشد الجلد يكون في الزنا، ثم القذف ... إلخ، وذلك لأنَّ الزنا جنايةٌ على الأنساب، ثم القذف لأنه جنايةٌ على الأعراض [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn10) .
د – نصَّ جماعةٌ من الفقهاء على أنَّ الذمي والمستأمن لا يقام عليهما إلا حدُّ القذف، وبعضهم ينص على الزنا – أيضًا –.
2 – أنَّ الحدود منها ما ورد النصُّ عليه في القرآن ومنها ما ورد في السنة، ولا شكَّ أنَّ ما ورد في القرآن دليل على شناعة الجريمة، وآكديةِ عقوبتها؛ والقذف منها.
3 – أنَّ العار اللاحق بالقذف بالزنا أعظم من العار اللاحق بالقذف بغيره؛ ولهذا ما ورد في حدِّ القذف من النصوص متعلق بالمرأة، وذلك لِمَا يلحقها من العارِ الذي يشمل أهلَهَا وذويها معها؛ بل قد لا ينقطع عنها حتى بعد موتها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/297)
4 – أنَّ المقذوف بالزنا لا يستطيع أنْ يَنفي عنه ذلك بخلاف المقذوف بالكفر – مثلاً – فإنه يستطيع أنْ ينفي عنه ذلك بالنطق بالشهادتين [11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn11) .
5 – أنَّ الشهادة بالزنا يشترط فيها الاستفسار عن الفعل مبالغةً في الزجر عنه لكونه حق آدمي، أما القذف فلا يشترط ذلك [12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn12) .
6 – أنَّ الإسلام توعَّد بوعيدٍ شديد لمن أحبَّ أنْ تشيعَ الفاحشة في الذين آمنوا بأيِّ وسيلةٍ كانت، ولا شكَّ أنَّ من أعظم وسائل وطرق إشاعتها إذاعتها بينَ الناسِ بأنَّ فلانًا يفعلها وكذلكَ فلانة، وشيوع مثل هذا في المجتمع يَدفعُ بعضَ الناسِ إلى الاجتراء على فعل هذا المعصية واستسهالها وزوال عظمها من النفوس.
7 – أنَّ الناسَ يتجرؤون على الرمي بالزنا ما لا يتجرؤونه على الرمي بالكفر ونحوه؛ كما قال تعالى: " إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس في قلوبكم وتحسبونه هينًا وهو عند الله عظيم " [النور: 15].
المبحث الثالث: في بيان العقوبة الواجبة فيمن قذف شخصًا بعمل قوم لوط.
اختلف أهل العلم – رحمهم الله – في الواجب على من قذف إنسانًا بعمل قوم لوط على قولين، ومرجع هذا الاختلاف – كما تقدم في المقدمة الثالثة – عائدٌ إلى اختلافهم في الواجب على من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط؛ وبناءً على ذلك اختلفوا هنا على قولين:
القول الأول: أنَّ مَنْ رمى غيرَه بعملِ قومِ لوط فعليه التعزير؛ وهو قول أبي حنيفة وابن حزم وغيرهما [13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn13) .
واستدلوا على ذلك بما يلي:
الدليل الأول: قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا " [النور: 4].
وجه الاستدلال:
أنَّ عندما اشترط أربعة شهود ولا شيء يتوقف ثبوته بالشهادة على أربعة إلا الزنا دلَّ على أنَّ المراد بالآية: هو القذف بالزنا فقط.
الدليل الثاني: أخرج ابن ماجه في سننه (2568)، وابن حبان في المجروحين (1/ 110) عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس – رضي الله عنهما –، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: " إذا قال الرجل للرجل: يا مخنث؛ فاجلدوه عشرين. وإذا قال الرجل للرجل: يا لوطي؛ فاجلدوه عشرين " [14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn14) .
وجه الاستدلال:
أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – حَكَمَ فيمن قَذَفَ غيره بعمل قوم لوط بأقلَّ من حدِّ القذف، مما يدل على أنَّ القذف بعمل قوم لوط مغايرٌ للقذف بالزنا.
يرد عليه:
1 – أنَّ الحديث ضعيف؛ كما تمَّ بيانه في الحكم على هذا الحديث.
2 – على التسليم بصحته؛ يحتمل أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – رأى أنَّ قول القائل: (يا مخنث – يا لوطي) ليست صريحةً في القذف بعمل قوم لوط فاكتفى فيها بالتعزير؛ وهذا معنى ما تقدم من أنَّ ألفاظ القذف عائدةٌ للعُرْف، وجاء نحوه عن بعض السلف.
الدليل الثالث: أنَّ عمل قوم لوط لا يسمى زنًا، ولا يُحَدُّ فاعله حدَّ الزنا؛ وبناءً على ذلك لا يقاس عليه في القذف به.
يَرِدُ عليه:
1 – أنَّ هذا استدلالٌ منكم بمورد النزاع.
2 – أنَّ الراجح عندنا فيمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط وَجَبَ عليه حدُّ الزنا.
الدليل الرابع: أنَّ الحكمة من مشروعية حدِّ القذف هي حفظ الأنساب من التشكيك والطعن، وهذا غير وارد في القذف بعمل قوم لوط.
الدليل الخامس: أنَّ عدم الحدِّ بالقذف بعمل قوم لوط جاء عن جماعةٍ من السلف، وهذا بعض ما ورد عنهم:
1 – عن سنان بن سلمة:
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (13746) عن عبد الله بن كثير، ثنا شعبة، ثنا أبو سلمة، عن أبي نضرة، عن سنان بن سلمة بن محبق – وكان سلمة قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم – قال: قال رجل لرجل: يا لوطي، فرفع ذلك إلى سنان بن سلمة فقال: نِعْمَ الرجل أنتَ إنْ كنتَ من قوم لوط.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (28939) عن غسان بن مضر، عن سعيد بن يزيد، عن سنان بن سلمة بنحوه.
2 – الشعبي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/298)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (28942) قال: حدثنا زيد بن الحباب، عن شعبة، عن أبي خالد الواسطي، عن الشعبي قال: لا أعلم عليه حدًا.
3، 4 – الزهري وقتادة:
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (28944) قال: حدثنا محمد بن يزيد، عن أبي العلاء، عن قتادة قال: ليس عليه شيء.
وعلقه ابن حزم في المحلى (ص 2158) عن الزهري وقتادة أنهما قالا جميعًا في رجلٍ قال لرجل: يا لوطي؛ أنه لا يُحَد.
5 – أبو الأسود:
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (28945)،
وابن حزم في المحلى (ص 2158) من طريق موسى بن معاوية،
قالا (ابن أبي شيبة، وموسى بن معاوية): حدثنا وكيع، عن أبي هلال، عن قتادة قال: قال رجل لأبي الأسود: يا لوطي، فقال: يرحم الله لوطًا، ولم يره شيئًا [15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn15) .
6 – عن عكرمة:
أخرجه بان أبي شيبة (28951) وابن حزم في المحلى (ص 2158) قال ابن أبي شيبة: أخبرنا وكيع، أخبرنا أبو هلال، عن عكرمة في رجلٍ قال لآخر: يا لوطي. قال عكرمة: ليس عليه حدٌّ [16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn16) .
7 – الحسن البصري:
أخرج ابن أبي شيبة (28951)، وابن حزم في المحلى (ص 2158) قال ابن أبي شيبة: أخبرنا وكيع، أخبرنا أبو هلال، عن الحسن البصري في الرجل يقول للرجل: يا لوطي. قال: ليس عليه الحد [17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn17) .
وأخرج ابن أبي شيبة (29564) بنفس الإسناد؛ لكن في الرجل يقول للآخر: يا مخنث. قال الحسن: ليس عليه الحد.
ثم أخرج أيضًا (29565) عن ابن مهدي، عن أبي هلال، عن الحسن قال: ليس عليه الحد.
يَرِدُ عليه:
1 – أنَّ هناك مَنْ خالف هؤلاء، فليس بعضهم حجةً على بعض؛ فوجب الترجيح بين أقوالهم.
2 – أنَّ بعض مَنْ وردَ عنه القول بإقامة الحد جاء عنه عكسه مما يدل على أنَّ السبب في ذلك هو: أنَّ هذه الألفاظ عائدة للعرف لا عدم قولهم بوجوب حدِّ القذف على مَنْ رمى غيره بعمل قوم لوط.
الدليل السادس: أنَّ إقامة الحدِّ على القاذف بعمل قوم لوط محلُّ خلافٍ بين أهل العلم وهي شبهة في يدرأ بها الحدُّ.
يَرِدُ عليه:
ليس كل خلافٍ يدرأ به الحد، وإلا لتعطلت كثيرٌ من الحدود.
القول الثاني: أنَّ مَنْ رمى غيرَه بعملِ قومِ لوط يُحَدُّ حدَّ القاذف؛ وهذا قول صاحبي أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد [18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn18) .
واستدلوا على ذلك بما يلي:
الدليل الأول: أنَّ عمل قوم لوط يوجب حدَّ الزنا؛ فكذلك القذف به يوجب حدَّ القذف.
يَرِدُ عليه:
1 – أنَّ هذا استدلالٌ منكم بمورد النزاع.
2 – أنَّ الراجح عندنا فيمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط وَجَبَ عليه إما القتل مطلقًا أو التعزير.
الدليل الثاني: أنَّ العار الذي يلحق المرمي بعمل قوم لوط كالعار اللاحق للمرمي بالزنا.
يَرِدُ عليه:
1 – أنَّ العبرة ليست بالعار اللاحق بالمقذوف؛ وإلا لكان القذف بالكفر والفسق ونحوه موجبًا للحد، وأنتم لا تقولون به.
2 – أنَّكم لا تقولون فيمن رَمَى غيرَهُ بإتيان البهيمة أنَّ عليه حد القذف، والعار اللاحق للمرمي بإتيان البهيمة أشد، وإلا صار الحكم بالعار اللاحق بالمرمي تَحَكُّمٌ.
الدليل الثالث: أنَّ إيجاب الحدِّ على مَنْ قَذَفَ غيره بعمل قوم لوط جاء عن جماعةٍ من السلف، ومن ذلك ما يلي:
1 – طاووس:
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (28940) قال: حدثنا حفص، عن ليث، عن طاووس أنه كان يقول: ليس عليه حد، إلا أن يقول: تعمل بعمل قوم لوط.
2 – الضحاك:
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (28941) قال: حدثنا يحيى بن واضح، عن عبيد بن سليمان، عن الضحاك، بنحوٍ من قول طاوس.
3 – الشعبي:
أخرج ابن حزم في المحلى (ص 2159) قال: وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر الشعبي في الرجل يقول للرجل: يا لوطي. قال: يجلد.
وأخرج ابن أبي شيبة (29561) قال: حدثنا وكيع، عن صالح بن معبد، عن الشعبي في الرجل يقول للرجل: يا معفوج. قال: عليه الحد.
4، 5 – الحسن ومحمد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/299)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (28943) قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد بن أبي عروبة، عن فرقد السبخي: أنَّ رجلًا قال لرجل: يا لوطي، فسأل الحسن ومحمدًا؟ فقالا: ليس عليه حد، وقال الحسن: إلا أن يقول: إنك تعمل بعمل قوم لوط.
6، 7 – الزهري وقتادة:
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (28944) قال: حدثنا محمد بن يزيد، عن أبي العلاء، عن قتادة قال: ليس عليه شيء.
وقال أبو هاشم: إذا قال: إنك تنكح فلانًا في دبره. قال: اجلده الحد.
وأخرج ابن أبي شيبة (28948) حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري قال: إذا قذف الرجلُ الرجلَ بعمل قومِ لوط أو بالبهيمة جُلِدَ.
8 – إبراهيم النخعي:
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (28946)، وابن حزم في المحلى (ص 2158 – 2159) قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، عن الحسن بن صالح بن حي، عن منصور، عن إبراهيم النخعي في فعل قوم لوط قال: يُجلد مَنْ فعله، وَمَنْ رَمَى بِهِ.
وأخرج أيضًا (28947) حدثنا جرير، عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم قال: مَنْ قَذَفَ به إنسانًا جُلِدَ، ويبتغى فيه من الشهود كما يبتغى في شهود الزنا.
وأخرج أيضًا (29563) حدثنا أبو خالد الأحمر، عن عبيدة، عن إبراهيم قال (في الرجل يقول للآخر: يا مفعول به): يُجْلَد.
وأخرج ابن حزم في المحلى (ص 2158) من طريق عبد الرزاق: عن سفيان الثوري، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي أنه قالَ في رجلٍ قال لآخر: يا لوطي. قال: نِيَّتُهُ يُسأل عما أراد بذلك.
9 – عطاء:
أخرج ابن حزم في المحلى (ص 2158) من طريق عبد الرزاق: أخبرني ابن جريج قال: قلت لعطاء في رجلٍ قال لآخر: يا لوطي. قال: لا حَدَّ عليه حتى يقولَ: إنك لتصنع بفلانٍ.
10 – عمر بن عبد العزيز:
أخرج ابن أبي شيبة (28950)، وابن حزم في المحلى (ص 2158) قال ابن أبي شيبة: أخبرنا وكيع، أخبرنا سعيد بن حسان، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة أنَّ رجلاً قال لرجل: يا لوطي؛ فَرُفِعَ إلى عمر بن عبد العزيز، فجعل عمر يقول: يا لوطي، يا محمدي؛ فكأنَّهُ لم يرَ عليه الحدَّ، وضربَهُ بضعة عشر سوطًا، ثم أرسلَ إليه من الغد فأكملَ له الحدَّ.
11 – حماد:
أخرج ابن أبي شيبة (28949) قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن عبد الخالق، عن حماد قال: عليه الحد.
12 – ابن أشوع:
أخرج ابن أبي شيبة (29562) قال: حدثنا ان مهدي، عن يحيى بن الوليد قال: شهدت ابن أشوع أُتِيَ برجل قال لرجلٍ: يا مفعول. فجلدَه الحد.
يَرِدُ عليه:
أنَّه ثبت عن بعض السلف خلاف قولِ هؤلاء، وليس بعضهم حجة على بعض؛ فوجب الترجيح بين أقوالهم.
يجاب عنه:
يحتمل أنَّ من ورد عنه خلاف هذا القول كان بسبب أنه لم يرَ أنَّ اللفظ من الألفاظ الصريحة، وهذا ثابت – كذلك – عمن ورد عنه القول بحدِّ القذف.
الترجيح:
الذي يظهر لي – والله أعلم – أنَّ القول الثاني هو الراجح، وذلك لورود ذلك عن جماعة من السلف، والخلاف الذي ورد عنهم متأولٌ باعتبار النظر إلى اللفظ صريحه وكنايته، فيظهر اتفاقهم على ذلك، ثم إنَّه قول جمهور أهل العلم.
المبحث الرابع: بيان الشروط الواجب توافرها في القاذف.
الشرط الأول: أن يكون بالغًا [19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn19) :
فلا يحدُّ القاذف إذا كان صغيرًا، لأنَّ من شرط إقامة الحدود كون المحدود بالغًا، ولأنَّ الأذية الحاصلة من قذف الصغير ليست كالأذية الحاصلة من قذف الكبير.
وهل يؤدب الصغير على هذا القذف؟
الأصل أنَّ كلَّ من سقط عنه الحدُّ فإنه يعزر [20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn20) ومن ذلك الصبي وعلى هذا جماعة من أهل العلم، وذكر أبو يعلى الفراء في الأحكام السلطانية أنه لا يُحَدُّ ولا يعزر.
الشرط الثاني: أن يكون عاقلًا [21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn21) :
فلا يُحدُّ القاذف إذا كان مجنونًا، لأنَّ من شروط إقامة الحدود كون المحدود عاقلًا، ولأنَّ الأذية الحاصلة من قذف المجنون ليست كالأذية الحاصلة من قذف العاقل.
وهل يؤدب المجنون على هذا القذف بما يكفُّ أذاه؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/300)
هذا هو الأصل، ولا يلزم منه عقوبته؛ بل يكفي حَجْبُهُ عن الناس.
والدليل على اشتراط العقل والبلوغ في القاذف: أنهما شرطان في كل التكاليف، وقد قال عليه الصلاة والسلام: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المعتوه – أو المجنون – حتى يُفِيق " [22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn22) .
أما مَنْ زالَ عقلُهُ بالسكر ونحوه؛ فجمهور أهل العلم على إقامة الحدِّ عليه، وخالف في ذلك الظاهرية [23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn23) .
الشرط الثالث: أن يكون مختارًا [24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn24) :
فلا يحدُّ القاذف إذا كان مكرهًا، لأنَّ من شروط إقامة الحدود كون المحدود مختارًا للفعل، ولأنَّ حالة الإكراه مما عفا فيها الشارع عن المُكْرَه.
والدليل على ذلك: قوله تعالى: " إلا مَن أكره وقلبه مطمئنٌ بالإيمان " [النحل: 106] فإذا كان هذا في الكفر، فغيره من باب أولى.
الشرط الرابع: أنْ لا يكونَ القاذفُ أبًا للمقذوف [25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn25) :
فإنْ قذفَ والدٌ أو والدةٌ ولدهما فلا حدَّ عليهما؛ كالقصاص.
وبعض أهل العلم زادَ في ذلك: أنَّ الجدَّ وإنْ علا له الحكم ذاته.
وهذه المسألة محلُّ خلافٍ بينَ أهلِ العلم، ومرجعُ ذلك – والله أعلم – إلى قتل الوالد بولده؛ فمنْ قالَ بقتل الوالدِ بولدِهِ قال بحدِّ الوالد إذا قَذَفَ ابنَهُ، ومنْ قال بعدم قتل الوالد بولدِهِ قالَ بأنَّ الحدَّ لا يجبُ على الوالد إذا قذفَ ابنَه.
والأقرب في ذلك – والله أعلم –: أنَّ الأب يُحدُّ بالقذفِ إذا قذفَ ابنَهُ، وهو قول عمر بن عبد العزيز وهو قولٌ عند المالكية، وهو اختيار ابن المنذر وابن حزم وابن عثيمين [26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn26) .
الشرط الخامس: أنْ يَقذِفَ بالزنا الموجبِ للحدِّ [27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn27) :
فإنْ قذفَ بالوطء دون الفرج والقبلة ونحوهما، لم يَجب الحدُّ عند جمهور أهل العلم.
الشرط السادس: أنْ يكونَ حُرًّا [28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn28) :
فإذا قذف العبدُ حُرًّا فيُحَدُّ أربعين عند بعض أهل العلم، وذهب آخرون إلى أنَّ العبدَ هنا كالحر؛ فيجلد ثمانين جلدةً.
ولا يظهر لي أنَّ هناك مَنْ قالَ بأنَّ الواجب فيه التعزير حسب ما يراه القاضي، وذلك لأنَّ مَنْ عَدَّ الحريةَ شرطًا ذكر أنه يُحَدُّ أربعين [29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn29) ، وهذا دليلٌ على أنَّ الحدَّ واجبٌ لكن هل يُحَدُّ حَدَّ الحر أم لا؟ هنا وقعَ النزاع، والله أعلم.
الشرط السابع: أنْ يكونَ ملتزمًا بالأحكام [30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn30) :
ويدخل في هذا الشرط: المسلم، والكافر الذمي والمستأمن والمعاهد؛ وهذا محل اتفاق عند أهل العلم؛ أما الكافر الحربي فوقع فيه النزاع.
والدليل على هذا الشرط: عموم الآيات والأحاديث الواردة في القذف، وأنَّ العار اللاحق بالمقذوف يقع من القاذف المسلم وغيره.
الشرط الثامن: أنْ يكون عالمًا بالتحريم [31] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn31) :
فلا حدَّ على الجاهل بالتحريم؛ وهذا محل اتفاقٍ بين أهل العلم من حيث الأصل في إقامة الحدود.
والدليل على هذا الشرط: ما ورد عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان – رضي الله عنهما – أنهما قالا: لا حَدَّ إلا على مَنْ عَلِمَهُ [32] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn32) .
لكن وقع النزاع بين أهل العلم في كونه شرطًا لإقامة حدِّ القذف، وذلك أنَّ حقوق العباد مبنيةٌ على المشاحَّةِ؛ فلذا لعلَّ هذا الشرط عائدٌ إلى مسألة القذف هل هو حقٌّ لله أم للعباد أم من الحقوق المشتركة؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/301)
الشرط التاسع: عدم استطاعة القاذف إثبات صحة ما اِدَّعاه [33] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn33) .
وهذا يكون بأحد أمور: إما إقرار المقذوف بصحةِ دعوى القاذف، أو بإحضار أربعة شهود [34] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn34) يشهدون على هذا.
والدليل على هذا الشرط: قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا " [النور: 4]؛ فَعَلَّق الحدَّ على عَدَمِ ثبوت الزنا.
وبالنسبة للزوج فإنه إذا لم يستطع الإثبات فيدرأ عنه الحد أنْ يُلاعنَ امرأته.
المبحث الخامس: بيان الشروط الواجب توافرها في المقذوف.
الشرط الأول: أن يكون المقذوف مسلمًا [35] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn35) :
فلا يُحَدُّ بقذفِ الكافر؛ لِمَا جاء عن ابن عمر مرفوعًا: " مَنْ أشرك فليس بمحصن " [36] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn36) ، ولأنَّ حُرْمَةَ الكافرِ ناقصةٌ فلم تَنتهض لإقامة الحدِّ، ولأنَّ الكافر لا يلحقه من العار ما يلحق المسلم، ولأنَّ النصوص واردةٌ في " المؤمنات " ويدخل " المؤمنون " فيها، وهذا وصفٌ لا ينطبق على الكافر؛ وهذا محلُّ اتفاقٍ بين أهل العلم ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم – رحمه الله –.
وهل يعزر المسلم بقذف الكافر؟
وقع فيه خلاف في المذهب.
الشرط الثاني: أن يكون المقذوف عاقلًا [37] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn37) :
فلا يُحدُّ بقذف المجنون؛ لأنَّ حُرمتَهُ ناقصةٌ فلا تَنتهض لإيجابِ الحدِّ، ولأنَّ زناه لا يوجبُ الحدَّ عليه فلم يجب الحدُّ بالقذفِ بهِ كالوطء دون الفرج؛ وهذا محلُّ اتفاقٍ بين المذاهب الأربعة إلا أنَّ المالكية اشترطوا كون جنونه مطبقًا.
أما السكران؛ فقد وقع فيه خلاف بين أهل العلم مبسوطٌ في مواضعه من كتبهم.
الشرط الثالث: أن يكون المقذوف عفيفًا عن الزنا [38] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn38) :
فلا يُحَدُّ بقذف غير العفيف ممن وقع في الزنا؛ وهذا محل اتفاق بين أهل العلم من أصحاب المذاهب المتبوعة في الجملة؛ ولكن وقع النزاع بينهم في المراد بِـ (العفة) وضابطها.
وذهب الشوكاني إلى عدم اشتراط العفة، فقال: وأيُّ دليلٍ يدلُّ على أنه يستحلُّ منه ما حَرَّمَ الله بمجردِ عدمِ عِفَّتِهِ؟!
الشرط الرابع: أن يكون المقذوف يطأ ويوطأ مثله [39] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn39) :
وهذا الشرط وقع فيه خلافٌ بينَ أهلِ العلم، ويتضح لنا حكمُ كلِّ صورةٍ من خلال التقسيم التالي:
1 – أنْ يكونَ المقذوف صغيرًا لا يطأ ولا يوطأ مثله؛ فهذا محلُّ اتفاقٍ بين المذاهب الأربعة في عدم وجوب الحدِّ على قاذفه، لأنَّ العارَ لا يلحقه بهذا القذف، وفيه التعزير.
2 – أنْ يكون المقذوف بالغًا؛ فهذا محلُّ إجماعٍ بين أهل العلم [40] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn40) إذا توفرت باقي الشروط وانتفت الموانع سواءً كان المقذوف فاعلاً أو مفعولاً به.
3 – أنْ يكون المقذوف ليس بالغًا لكنه مما يمكنه أنْ يطأ أو يوطأ مثله؛ وهذا له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون فاعلاً.
الحالة الثانية: أن يكون مفعولاً به.
وفي كلا الحالتين وقع النزاع بين أهل العلم، ووقع الخلاف بينهم – أيضًا – في تحديد السن التي يكون فيها مستطيعًا للوطء أو وطءِ مثله.
الشرط الخامس: أنْ يكون المقذوف معلومًا [41] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn41) :
اتفق الأئمة الأربعة على اشتراط كون المقذوف معلومًا، فإنْ كان مجهولاً فلا حدَّ على القاذف؛ وذلك لأنَّ الحدَّ إنما شُرِعَ لدفع العار، وعدم التشكيك في نسب أحدٍ من المسلمين، وقاذف المجهول لم يُلْحِقِ العارَ بأحدٍ، وإنْ أوجبَ ذلك تعزيره.
الشرط السادس: أنْ لا يطالب المقذوف بإقامة الحد [42] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn42) :
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/302)
فإنْ أَذِنَ المقذوف للقاذف، أو عفا عنه، أو لم يُطالب بإقامة الحدِّ بعدَ عِلمِهِ؛ فلا يقام الحدُّ على القاذف عند جمهور أهل العلم وخالف في ذلك الظاهرية.
ووقع النزاع في المقذوف الميت؛ فالجمهور على إقامة الحد بعد مطالبة مَنْ يقوم مقام الميت في المطالبة، ووقع الخلاف بينهم فيمن له هذا الحق، وهو مبسوطٌ في مواضعِهِ.
الشرط السابع: سلامة الآلة الجنسية لدى المقذوف [43] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn43) :
وهذا الشرط اشترطه الحنفية والمالكية والشافعية إلى اشتراط ذلك، لأنه لا يتصور زنا مَنْ فقدَ تلك الأعضاء، لكن هذا يشترط في إثبات حدِّ الزنا بخلاف القذف.
أما الحنابلة وابن حزم فلم يشترطوا هذا الشرط، وذلك لأنَّ العارَ يلحق المقذوف، والعلم بكونه مجبوبًا أو خَصِيًّا ونحو ذلك في الغالب أنه يكون خفيًا غير معلوم لدى كثير من الناس.
الشرط الثامن: أن يكون المقذوف حرًا [44] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn44) [45] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn45) :
وهذا الشرط له حالتين:
الحالة الأولى: أن يقذف الحر عبده؛ وهذا الشرط مَحَلُّ خلافٍ بين أهل العلم على قولين:
القول الأول: أنَّه يشترط أن يكون المقذوف حرًا؛ فلو قذف الحرُّ عبدًا لم يقم عليه الحدُّ، وهذا القول هو قول الجمهور؛ واستدلوا على ذلك بما يلي:
الدليل الأول: عن أبي هريرة – رضي الله عنه –، أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: " من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحدُّ يوم القيامة إلا أن يكون كما قال " [46] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn46) .
وجه الدلالة: أنه لو وجب على مَنْ قَذَفَ عَبدَهُ حدٌّ في الدنيا لما أقيم عليه الحدُّ يوم القيامة، ولكونه ذكر حَدَّه في الآخرة دون الدنيا.
الدليل الثاني: أنَّ جماعةً من أهل العلم نقلوا الإجماع في هذه المسألة [47] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn47) .
يرد عليه:
1 – ما جاء عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أنَّ أميرًا من الأمراء سأل ابن عمر عن رجلٍ قَذَفَ أمَّ ولدٍ لرجل، قال: يضرب الحد صاغرًا [48] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn48) .
يجاب عنه:
1 – أنَّ رأي ابن عمر هو في (أم الولد) لا في مطلق العبد.
2 – أنَّ القاذف في أثر ابن عمر قذف عبدَ غيرهِ، وهذه مسألة أخرى خارجةٌ عن محلِّ النزاع.
2 – ما ورد عن الحسن البصري من أنَّه يجب الحد على من قذف عبدًا.
يجاب عنه:
1 – أنَّ هذا الأثر لم نجد له إسنادًا بعد بحث.
2 – أنَّه على فرض صحة ثبوته: فالإجماع منعقد قبل خلاف الحسن البصري، فلا يعتد بمخالفته.
الدليل الثالث: أنَّ الله – سبحانه وتعالى – فَرَّقَ بين الحرِّ والعبد، ففضل بعض خلقه على بعض، فلا يستوي المالك والمملوك.
القول الثاني: أنه يجب على من قذف عبده أن يقام عليه الحد، وهو مذهب ابن حزم.
واستدلوا بالأثر الوارد عن ابن عمر، والحسن؛ وقد سبق ذكرهما والإجابة عنهما.
الراجح: أنَّ قذف الحر لعبده غيرُ موجبٍ للحد.
الحالة الثانية: أن يقذف الحرُّ عبدَ غيره؛ وهذه المسألة محلُّ خلافٍ على القولين السابقين، ويستدل لها بذات الأدلة المذكورة في المسألة السابقة، ويمكن أن يضاف لأدلة القائلين بإقامة الحدِّ هنا:
صحيحٌ أنَّ الله – سبحانه وتعالى – فَرَّقَ بين الحرِّ والعبد، وفضل بعض خلقه على بعض، فلا يستوي المالك والمملوك؛ لكن يجب على من قذف عبد غيره الحد، وذلك لأنَّ العبد سيلحقه ضرر بهذا القذف ولا بُد، كما أنَّ سَيِّدَهُ سيلحقه ضرر حتى عند بيعه.
يرد عليه:
نحن لم نسقط العقوبة عن هذا القاذف؛ بل يعزر، وهذا كافٍ في إعادة الحقِّ لصاحبه، وإظهار براءته.
الخاتمة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/303)
وبعد استعراض مباحث القذف بعمل قوم لوط، نخلص إلى أهمية بحث المسائل الفقهية الخلافية وذلك للاطلاع على أقوال أهل العلم وأدلتهم ومآخذهم، ونتوصل بذلك إلى معرفة القول الراجح من حيث الدليل؛ وهذا ظاهر في القذف بعمل قوم لوط، فإنه وإن كان الجمهور على الحدِّ به، إلا أنَّ القول بتعزيره قولٌ له حظٌ من النظر.
وما زال في النفس شيء من الشروط الواجب توافرها لإقامة حدِّ القذف بعمل قوم لوط، فهي تحتاج إلى بحثٍ موسعٍ لتحرير أقوال أهل العلم والترجيح بينهم حين الاختلاف، وهل تنطبق هذه الشروط كلها على القذف بعمل قوم لوط أم أنَّ بعضها خاص بالزنا؟ إلى غير ذلك من المسائل المهمة.
وفي الختام؛ أسأل الله أن يجعل ما كتبتُ خالصًا لوجهه الكريم موافقًا لهدي نبيه؛ فما كان فيه من صوابٍ فمن الله، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
_________________________
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref1) أخرجه الترمذي (2616)، وابن ماجه (3973) من حديث معاذ بن جبل – رضي الله عنه –؛ وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref2) الصحاح (4/ 1414)، لسان العرب (39/ 3560)
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref3) أخرجه البخاري (2766)، ومسلم (89) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه –.
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref4) وفي ذلك تفصيل وخلافٌ مَحَلُّه المطولات؛ وانظر: الشرح الكبير (26/ 378).
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref5) قد يشكل على هذا بعض الشروط الأخرى؛ كالحرية والعقل ونحوها.
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref6) أخرجه مسلم (67) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه –.
[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref7) الشرح الكبير (26/ 391).
[8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref8) أخرجه البخاري (3317)، ومسلم (112)، وهذا لفظ البخاري.
[9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref9) أخرجه البخاري (6771)، ومسلم (1459) من حديث عائشة – رضي الله عنها –.
[10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref10) العقد المنظم (2/ 267).
[11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref11) مغني المحتاج (4/ 203)؛ وانظر: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم (ص 208 – 210).
[12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref12) الزواجر للهيثمي ().
[13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref13) شرح فتح القدير (4/ 213)، المحلى (2158).
[14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref14) وهذا الإسناد ضعيفٌ جدًا؛ فيه ابن أبي فديك ليس بالقوي – تهذيب التهذيب (6/ 91) –، وابن أبي حبيبة قال عنه ابن حبان في المجروحين (1/ 109): كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، وقال عنه البخاري: منكر الحديث، وقال الدارقطني: متروك – انظر: تهذيب الكمال (2/ 42)، وتهذيب التهذيب (1/ 90) –؛ فلذا قال ابن حبان عن هذا الحديث: وهذا باطل لا أصل له.
وأخرج ابن حزم في المحلى (ص 2159) من طريق عبد الرزاق، عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: " مَنْ قالَ لرجلٍ من الأنصار: يا يهودي فاضربوه عشرين، ومن قال لرجل: يا مخنث فاضربوه عشرين ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/304)
قال ابن حزم: وهذا ليس بشيء، وذلك مرسل، والمرسل لا تقوم به حجة، ثم هو – أيضًا – من رواية إبراهيم بن أبي يحيى؛ وهو في غاية السقوط، ولو كان هذا صحيحًا عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لأوجبناه حدًّا، ولكنه لا يصح، فلا يجب القول به.
[15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref15) الزيادة الأخيرة عند ابن أبي شيبة فقط.
[16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref16) وعند ابن أبي شيبة: عليه الحد.
[17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref17) وعند ابن حزم: عليه الحد.
[18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref18) شرح فتح القدير (4/ 213)، المدونة (16/ 14)، فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان (ص 897)، الشرح الكبير والإنصاف (26/ 373).
[19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref19) بداية المجتهد (2/ 440)، حاشية الدسوقي (4/ 325)، مغني المحتاج (4/ 155)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء (ص 270)، الشرح الكبير (26/ 349).
[20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref20) قال ابن قدامة في الكافي (5/ 410): وكل موضعٍ لا يجب فيه الحدُّ مما ذكرنا = يوجبُ التعزيرَ؛ لأنه أذى لمن لا يحل له أذاه، فإذا تقاصر عن الحدِّ أوجب التعزير؛ كالزنا فيما ذون الفرج.
[21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref21) بداية المجتهد (2/ 440)، حاشية الدسوقي (4/ 325)، مغني المحتاج (4/ 155)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 270)، الشرح الكبير (26/ 349).
[22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref22) أخرجه أبو داود (4403)، وابن ماجه (2042) من حديث علي بن أبي طالب – رضي الله عنه –.
[23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref23) المحلى (2164).
[24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref24) مغني المحتاج (4/ 155).
[25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref25) شرح فتح القدير (4/ 197)، المدونة (16/ 28)، مغني المحتاج (4/ 156)، الكافي (5/ 404)، الشرح الكبير والإنصاف (26/ 358)، المحلى (2165)، السيل الجرار (4/ 343).
[26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref26) تبصرة الحكام (2/ 178)، الإقناع لابن المنذر (1/ 345)، الشرح الممتع (14/ 280).
[27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref27) شرح فتح القدير (4/ 191)، بداية المجتهد (2/ 441)، العقد المنظم (2/ 265)، مغني المحتاج (3/ 371)، الكافي (5/ 405)، الشرح الكبير (26/ 374)، السيل الجرار (4/ 342).
[28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref28) شرح فتح القدير (4/ 192)، مغني المحتاج (4/ 156)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 270)، الشرح الكبير (26/ 352)، الإنصاف (26/ 349).
[29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref29) الحاوي (ص 270).
[30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref30) شرح فتح القدير (4/ 206)، المدونة (16/ 2 وَ 22)، حاشية الدسوقي (4/ 325)، مغني المحتاج (4/ 156)، الأحكام السلطانية للفراء (ص 270)، المحلى (2152).
[31] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref31) مغني المحتاج (4/ 156).
[32] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref32) أخرج الأثرين عبد الرزاق في مصنفه (7/ 402 – 405).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/305)
[33] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref33) شرح فتح القدير (4/ 210)، بداية المجتهد (2/ 441)، مغني المحتاج (3/ 382)، الشرح الكبير (26/ 391 وما بعدها)، المحلى (2164)، السيل الجرار (4/ 343).
[34] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref34) هذا على القول باشتراط أربعة شهود في عمل قوم لوط؛ أما على القول الآخر فيكتفى بشهادة شاهدين.
[35] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref35) شرح فتح القدير (4/ 191)، بداية المجتهد (2/ 441)، حاشية الدسوقي (4/ 324)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 270)، الكافي (5/ 404)، الشرح الكبير والإنصاف (26/ 350)، المحلى (2149)، السيل الجرار (4/ 341).
[36] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref36) أخرجه الدارقطني (3/ 147)، والبيهقي في الكبير (8/ 216) – وذكره في الصغير (7/ 234) –؛ والصواب وقفه كما رجَّحَ ذلك الدارقطني والبيهقي.
[37] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref37) شرح فتح القدير (4/ 191)، حاشية الدسوقي (4/ 324)، مغني المحتاج (3/ 371)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 270)، الكافي (5/ 404)، الشرح الكبير والإنصاف (26/ 350).
[38] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref38) شرح فتح القدير (4/ 191)، المدونة (16/ 3) بداية المجتهد (2/ 441)، حاشية الدسوقي (4/ 324)، مغني المحتاج (3/ 371)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 270)، الكافي (5/ 404)، الشرح الكبير والإنصاف (26/ 350)، المحلى (2152 وَ 2157)، السيل الجرار (4/ 342).
[39] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref39) شرح فتح القدير (4/ 191)، المدونة (16/ 20 وَ 54)، بداية المجتهد (2/ 441)، حاشية الدسوقي (4/ 324 وَ 326)، مغني المحتاج (3/ 368)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 270)، الشرح الكبير والإنصاف (26/ 350)، المحلى (2152).
[40] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref40) الإجماع بالنسبة للزنا، أما عمل قوم لوط فالخلاف فيه مدوَّنٌ في هذا البحث.
[41] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref41) حاشية الدسوقي (4/ 330).
[42] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref42) شرح فتح القدير (4/ 191)، بداية المجتهد (2/ 442)، مغني المحتاج (4/ 156)، الشرح الكبير (26/ 356 وَ 395)، المحلى (2160 – 2161)، السيل الجرار (4/ 344).
[43] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref43) شرح فتح القدير (4/ 191)، بداية المجتهد (2/ 441)، تقريرات الشيخ محمد بن عليش بهامش حاشية الدسوقي (4/ 326)، الشرح الكبير (26/ 356)، الإنصاف (26/ 352)، المحلى (2152).
[44] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref44) شرح فتح القدير (4/ 191)، بداية المجتهد (2/ 441)، حاشية الدسوقي (4/ 324 – 325)، مغني المحتاج (3/ 371)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 270)، الشرح الكبير (26/ 350)، المحلى (2149 وَ 2151)، السيل الجرار (4/ 341).
[45] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref45) أَخَّرتُ هذا الشرط مع أنه مِن أوائل ما يُذكر من الشروط لأنَّه لا عبيد في هذا الزمان، وأطلت الكلام فيه لأنَّ أكثر من أشار إليه لم يحرر الفرق بين الصورتين.
[46] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref46) أخرجه البخاري (6858)، ومسلم (1660) واللفظ له، وجاء بألفاظ أخر.
[47] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref47) كالنووي في شرح مسلم (11/ 131)، والقرطبي في تفسيره (12/ 174)، وابن قدامة في المغني (10/ 202)، وابن حجر في الفتح (14/ 185).
[48] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref48) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 439)، وابن حزم (2151).
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[28 - 08 - 10, 01:26 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
موضوع يستحق التثبيت.
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[28 - 08 - 10, 02:31 ص]ـ
بارك الله فيك
لو تتفضل علينا بملف وورد للبحث وجزاك الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/306)
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[28 - 08 - 10, 04:26 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
موضوع يستحق التثبيت.
وجزاك خيرًا، وبارك فيك.
بارك الله فيك
لو تتفضل علينا بملف وورد للبحث وجزاك الله خيرا
وبارك الله فيك،
كنت سأضعه ونسيت ذلك، فأشكرك على تذكيري.
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[14 - 09 - 10, 07:43 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[14 - 09 - 10, 08:30 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
وجزاك خيرًا، وبارك فيك ..
ـ[أسامة أل عكاشة]ــــــــ[15 - 09 - 10, 01:36 ص]ـ
ماشاءالله , زادك الله علما وحرصا
أخى هناك رسالة للآجرى " تحريم اللواط "
لعلك تستعين بها
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[15 - 09 - 10, 08:23 م]ـ
ماشاءالله , زادك الله علما وحرصا
أخى هناك رسالة للآجرى " تحريم اللواط "
لعلك تستعين بها
وجزاكم الله خيرا
بارك الله فيك، وجزاك خيرًا.
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[15 - 09 - 10, 09:03 م]ـ
قيِّم.
زادك الله من إفضاله.
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[16 - 09 - 10, 01:19 ص]ـ
بارك الله فيك وفي علم اخي الكريم.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[16 - 09 - 10, 06:30 م]ـ
قيِّم.
زادك الله من إفضاله.
بارك الله فيك وفي علم اخي الكريم.
بارك الله فيكما، وغفر لكما.
ـ[أبو يوسف السكندري]ــــــــ[20 - 10 - 10, 03:19 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[مصطفى الشكيري المالكي]ــــــــ[21 - 10 - 10, 07:22 ص]ـ
بحث جميل وقيم ونافع، فتح الله عليك ورفع قدرك
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[21 - 10 - 10, 11:38 ص]ـ
جزاك الله خيرا
بحث جميل وقيم ونافع، فتح الله عليك ورفع قدرك
بارك الله فيكما، ونفع بكما ..
ـ[عبدالرحمن يحي]ــــــــ[25 - 10 - 10, 01:18 ص]ـ
بحث جميل وأسأل الله أن يجزيه خير الجزاء؟
علما بأني أول مرة أشارك في هذا المنتدى المبارك أسأل الله التوفيق للجميع.
وياليت ألقى البحث على ملف وينزب وشكرا؟
ـ[عبد الله العايضي]ــــــــ[30 - 10 - 10, 06:49 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عبدالرحمن العُمري]ــــــــ[27 - 11 - 10, 03:15 ص]ـ
بحث قيم جداً
بارك الله فيك أخي الكريم وزادك علماً وإخلاصاً وتوفيقا
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[27 - 11 - 10, 09:17 م]ـ
بارك الله في الجميع ...
وهذا ما طلبته أخي الكريم ..(102/307)
الغسل أم المسح؟
ـ[سامح النجار]ــــــــ[28 - 08 - 10, 07:52 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
يقول تعالى
يَا أَيُّهَا ?لَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ?لصَّلاةِ ف?غْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ?لْمَرَافِقِ وَ?مْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ?لْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَ?طَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى? أَوْ عَلَى? سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ ?لْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ ?لنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَ?مْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ ?للَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـ?كِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ( http://**********:Open_Menu())
و قُرأت ارجلكم بالنصب و الكسر. و قد تعددت فيها أقوال المفسرين و ذهبت الامامية للمسح الجاف.
و مما قال به المفسرون أن قراءة الكسر هى بسبب المجاورة و رغم صحة هذا القول من ناحية اللغة الا انه لم يطمئن له قلبى لأن الآية آية أحكام و هى تخص أمر من أهم أمور العبادة ألا و هو الضوء و الأقرب أن تكون قطعية الدلالة.
البعض قال بأن القراءة بالكسر منسوخة بما تواتر عن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حول شرط غسل القدمين. الاشكال فى هذا الزعم هو عدم وجود دليل نسخ.
القول الثالث أن القراءة بالخفض المراد منها المسح على الخف، و هذا ضعيف فالمسح على الخف يكو على ظاهر القدم لا الى الكعبين
القول الرابع و هو الراجح ان شاء الله هو قول ابن تيمية:
ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة؛ فإن المسح جنس تحته نوعان: الإسالة وغير الإسالة، كما تقول العرب: " تمسحت للصلاة "، فما كان بالإسالة فهو الغسل، وإذا خص أحد النوعين باسم الغسل فقد يخص النوع الآخر باسم المسح، فالمسح يقال على المسح العام الذي يندرج فيه الغسل ويقال على الخاص الذي لا يندرج فيه الغسل ... انتهى
فابن تيمية رحمه الله رجح المعنى الأول و هو المسح المصاحب للاسالة لأن هذا هو ما تواترت به السنن و هذا حق. و قد وجدت فى كلام وجدت كلام نفيس جداً لابن العربى يحسم الخلاف و قد ذكره الأخ "أبو معاذ الحسن" هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=42276
حيث قال ابن العربى نعليقاً على حديث:
حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف رسول الله e في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا
قد يتمسك به (نمسح أرجلنا) من قال بجواز المسح على الرجلين، و لا حجة فيه لأربعة أوجه:
الاول: أن المسح هنا يراد به الغسل , فمن الفاشي المستعمل في
أرض الحجاز أن يقولوا: تمسحنا للصلاة: أي توضأنا.
الثاني: أن قوله (وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء) يدل على أنهم
كانوا يغسلون أرجلهم اذ لو كانوا يمسحونها لكانت القدم كلها لائحة فإن
المسح لا يحصل منه بلل الممسوح ..
الثالث: ان هذا الحديث قد رواه ابو هريرة، فقال: إن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رأى
رجلا لم يغسل عقبه، فقال: ويل للأعقاب من النار
الرابع: أننا لو سلمنا أنهم مسحوا لم يضرنا ذلك، ولم تكن فيه حجة لهم
لأن ذلك المسح هو الذي توعد عليه العقاب , فلا يكون مشروعا , والله أعلم ... انتهى
و هذا الحديث فعلاً يحسم الخلاف، فالقراءة بالكسر غير منسوخة و الكسر ليس للمجاورة بل الصحيح هو ما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم من معنى المسح و هو الغسل دون اسراف. و الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أوتى جوامع الكلم و فوضح لهم أن الماء لابد ان يصل الى الأعقابو ليس معقولاً أن يكون فعل الصحابة هو المسحبدون ماء و يحذرهم الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من ضرورة وصول الماء الى الأعقاب و هم لا يستعملون الماء أصلاً!!!. و هذا ما فهمه أبو هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - حيث قال:
حدثنا آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا محمد بن زياد، قال: سمعت أبا هريرة، وكان يمر بنا والناس يتوضئون من المطهرة، قال: أسبغوا الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: " ويل للأعقاب من النار " *
البخارى
و هو ما فهمته أمنا عائشة رضى الله عنها:
حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، وأبو الطاهر، وأحمد بن عيسى، قالوا: أخبرنا عبد الله بن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سالم، مولى شداد، قال: دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها فقالت: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ويل للأعقاب من النار "
مسلم.
فالقراءة بالخفض تضيف معنى "الاقتصاد" فى استخدام الماء و هذا ما يبدو من فهم الصحابة
أرجو الافادة من شيوخنا الكرام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/308)
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[29 - 08 - 10, 03:32 م]ـ
السلام عليكم
هذا والله من المسائل التى سغلتنى وقد تتبعتها ووقع فى قلبى ان ان الأدلة والحجة فيها لعمل الروافض
وخلاصة الخلاف فيها ذكرها ابن رشيد فى بداية المجتهد ونسب كثير من العلماء الى الطبرى القول بجواز المسح
وهو منه براء حيث اتهم بالتشيع رحمه الله لما صحح حديث غدير خم ولكن برأه الذهبى فى ترجمته وقال "ولم نرى ذلك فى كتبه" والصحيح ان هذا القول لم يقل به احد من اهل السنة وفى حديث ويل للأعقاب من النار كفاية لمن اراد تبين الحق كما قال ابن المنذر فى الأوسط فسكت عن التفكير فى هذا واطمئن قلبى لقول اهل السنة. وسألت شيخى لما نقل هذا القول ابن رشد ولم ينقله ابن عبد البر فى الإستذكار مع ان ابن رشد ينقل من الإستذكار قال: لأن ابن عبد البر اعلم بمذهب السلف
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[29 - 08 - 10, 03:33 م]ـ
السلام عليكم
هذا والله من المسائل التى شغلتنى وقد تتبعتها ووقع فى قلبى ان الأدلة والحجة فيها لعمل الروافض
وخلاصة الخلاف فيها ذكره ابن رشد فى بداية المجتهد وقد نسب كثير من العلماء الى الطبرى القول بجواز المسح
وهو منه براء حيث اتهم بالتشيع رحمه الله لما صحح حديث غدير خم ولكن برأه الذهبى فى ترجمته وقال "ولم نرى ذلك فى كتبه" والصحيح ان هذا القول لم يقل به احد من اهل السنة وفى حديث ويل للأعقاب من النار كفاية لمن اراد تبين الحق كما قال ابن المنذر فى الأوسط فسكت عن التفكير فى هذا واطمئن قلبى لقول اهل السنة. وسألت شيخى لما نقل هذا القول ابن رشد ولم ينقله ابن عبد البر فى الإستذكار مع ان ابن رشد ينقل من الإستذكار قال: لأن ابن عبد البر اعلم بمذهب السلف
ـ[سامح النجار]ــــــــ[30 - 08 - 10, 05:47 م]ـ
اليس حديث" يل للاعقاب من النار" و تصريح الرواة بأنهم كانوا يمسحون على أرجلهم يُفيد بل يؤكد ان المسح هنا هو المسح باسالة؟
الا يدل فهم الصحابة كأبى هريرة و عائشة بأن المفهوم من الحديث هو اسباغ الوضوء.
لا يُعقل أن يقول الرسول صلى الله عليه و سلم " ويل للاعقاب من النار" و يكون الصحابة لا يستخدمون الماء من أصله!!! بل الواضح أنهم كانوا يمسحون على أرجلهم بالماء و لكن دون اسباغ للوضوء.
الروافض قد يكون معهم الحق اذا لم تفصل السنة المتواترة كيفية المسح و تبين أنه مسح باسالة.
ثم الآية الكريمة:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا
و
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
توضح أن المسح يكون بعد ملامسة التراب و هو صحيح مسح جاف و لكن ليس مسح بدون شئ و الآية فيها دلالة أن المسح أنواع
و الله أعلم.(102/309)
العِلْمُ بالخِلَافِ ومَوَاقِعه طَرِيقُ الفَلَاح
ـ[عماد البكش]ــــــــ[28 - 08 - 10, 03:23 م]ـ
هذه مقدمة كتبتها لبحث في حكم طواف المحدث فأردت أن أعرضها على إخواني فعل الله أن ينفعني وينفع بها إخواني وأن يزيدوني إليها خيرا
فائدة معرفة الخلاف.
«العِلْمُ بالخِلَافِ ومَوَاقِعه طَرِيقُ الفَلَاح»
لقد تواث العلماء قديما ودرَّسوا لمن بعدهم أن للعلم طرق ومراتب في التحصيل وأن العالم يسمى عالما بعد علمه بمواقع اختلاف العلماء، ووجوه استدلالهم، وحسن النظر،إذ كيف يكون عالما من لم يضف علم غيره إلى علمه ومن لم يقارن بين ما عنده وعند غيره ويعلم الوجوه المرجحة عند كل قوم فمن قعد عن ذلك السبيل وظن أن العلم في قول واحد يعلمه فقد جمع الشر وفوت إدراك الخير على نفسه و رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه وخرج من حد العلماء إلى حد الأدعياء. قال الشاطبي رحمه الله: «جعل الناس العلم معرفة الاختلاف» ([1])
وذكر الشاطبي في "الموافقات" بعض الآثار الدالة على ذلك وقد رواها ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" وزاد عليها تحت «باب من يستحق أن يسمى فقيها أو عالما حقيقة لا مجازا، ومن يجوز له الفتيا عند العلماء».
من ذلك ما يدل على أن:
العلم بالخلاف أمان العالِم وطريق نجاته.
قال إياس بن معاوية: إنه لتأتيني القضية أعرف لها وجهين فأيهما أخذت به عرفت أني قضيت بالحق.
عن عثمان بن عطاء، عن أبيه، قال «لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس، فإنه إن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه».
وقال يحيى بن سلام: لا ينبغي لمن لا يعرف الاختلاف أن يفتي، ولا يجوز لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول: هذا أحبّ إليّ.
من لا علم له بالخلاف ليس من العلماء ولا الفقهاء.
وقال سعيد بن أبي عروبة: «مَن لم يسمع الاختلاف فلا تعدّوه عالما».
وقال قتادة: «مَن لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه».
قال هشام بن عبيد الله الرازي: «مَن لم يعرف اختلاف القراء فليس بقارئ، ومَن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه».
العاري عن العلم بالخلاف هَجَّام على المهالك وقَّاعُُ فيها.
قال أيوب السختياني: «أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما باختلاف العلماء، وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء».
قال ابن عيينة «أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما باختلاف العلماء».
قال قبيصة بن عقبة: «لا يفلح مَن لا يعرف اختلاف الناس». ([2])
قال الشاطبي بعد نقله بعض هذه الأقوال «وكلام الناس هنا كثير، وحاصلة معرفة مواقع الخلاف، لا حفظ مجرد الخلاف، ومعرفة ذلك إنما تحصل بما تقدم من النظر؛ فلا بد منه لكل مجتهد»
بل لقد كان من عجب ما يأمرون به المتعلم، ما قاله الأوزاعي: «تعلم ما لا يؤخذ به , كما تتعلم ما يؤخذ به» ([3])
ـــــ
([1]) "الموافقات" (5/ 122)، ط: دار ابن عفان، الطبعة الأولى 1417هـ/ 1997م. تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان
([2]) انظر هذه الآثار في: "جامع بيان العلم وفضله" (2/ 95 - 105)، ط: مؤسسة الريان.
([3]) الفقيه والمتفقه (1/ 357)،ط: دار ابن الجوزي بالسعودية، سنة 1417هـ.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[28 - 08 - 10, 03:33 م]ـ
أحسنت أحسن الله إليك ..
ـ[أبو سعيد الكناني]ــــــــ[28 - 08 - 10, 03:59 م]ـ
نفع الله بك(102/310)
نرى في بعض المساجد التي لاتوجد في مكيفات أن المصلين في صلاة العشاء والتراويح يتركون داخل المسجد
ـ[أبو صلاح الدرويش]ــــــــ[28 - 08 - 10, 09:24 م]ـ
نرى في بعض المساجد التي لاتوجد في مكيفات أن المصلين في صلاة العشاء والتراويح يتركون داخل المسجد ويصلون في الخارج لشدة الحرارة. فلا يبقى داخل المسجد إلا الامام ومعه ثلاثة صفوف أو اقل وتبقى الصفوف غير متصلة.
فما حكم صلاة الناس خارج المسجد وهم يأتموم بالامام على بعد أمتار.
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[28 - 08 - 10, 10:46 م]ـ
قال فضيلة الشيخ الدكتور تركي بن سعد الخثلان: هذه المسألة ترجع إلى مسألة الأخرى تكلم عنها الفقهاء وهي حكم اقتداء المأموم بالإمام إذا كان المأموم خارج المسجد، وقد اختلف الفقهاء فيها فمنهم من رأى صحة الصلاة بشرط رؤية الإمام أو بعض المأمومين وسماع التكبير، وذهب آخرون إلى أنه لايصح اقتداء الماموم بالإمام إذا كان خارج المسجد إلا إذا كانت الصفوف متصلة، أما إذا كانت غير متصلة فلا تصح الصلاة في هذه الحال، وهذا القول هو الراجح في هذه المسألة
وهو القول الذي مشى عليه صاحب المقنع، واختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله؛ وذلك لأنه يجب في الجماعة الاجتماع في الأفعال – وهي متابعة المأموم لللإمام – وفي المكان، ويلزم على القول بصحة الصلاة في هذه الحال مع عدم اتصال الصفوف القول بصحة صلاة جيران المسجد في بيوتهم بالإمام إذا أمكنهم رؤية بعض المأمومين،
ويلزم كذلك القول بصحة الصلاة خلف التلفاز الذي ينقل الصلاة على الهواء مباشرة مادام المأموم يرى الإمام أو المأمومين أمامه في الشاشة ويسمع التكبير، ولا يخفى ان هذا القول باطل لم يقل به – فيما نعلم- أحد من العلماء .. ، وبناء على هذا التأصل يتبين حكم الصلاة في العمائر القريبة من الحرم فإن كانت الصفوف متصلة صحت الصلاة فيها، اما إذا كانت الصفوف غير متصلة فلا تصح الصلاة فيها ويلزم الساكن فيها أن ينزل ويبحث عن أقرب مكان تتصل فيه الصفوف والله تعالى أعلم
http://www.saad-alkthlan.com/text-148
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[29 - 08 - 10, 01:03 ص]ـ
سؤال:
وإذا كانوا خارج مبنى المسجد إلا أنهم داخل سور المسجد لكن لا يرون الإمام ولا المأمومين فهل يشملهم الحكم؟
ـ[أم نور الدين]ــــــــ[29 - 08 - 10, 03:03 ص]ـ
سؤال:
وإذا كانوا خارج مبنى المسجد إلا أنهم داخل سور المسجد لكن لا يرون الإمام ولا المأمومين فهل يشملهم الحكم؟
نعم وإن كان خارج المسجد مسور ومجهز بالمكيفات، فبعض الناس يكون عليهم التبريد شديد داخل المسجد ويكون خارج المسجد أخف تبريدا
فما حكم صلاة من صلى في الخارج في هذه الحالة؟
ومن حضر الصلاة متأخرا وخاف أن تفوته الركعة فصلى خارجا ليلحق على الركعة فما حكم صلاته؟
جزاكم الله خيرا وزادكم علما
ـ[أم نور الدين]ــــــــ[29 - 08 - 10, 03:27 ص]ـ
وجدت أثناء بحثي في محرك البحث جوجل
http://www.islamqa.com/ar/ref/118685
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[29 - 08 - 10, 07:15 ص]ـ
جزاكِ الله خيرا أختي أم نور الدين, أفهم من فتوى الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى - أن الصلاة صحيحة إذ إنهم يسمعون صوت الإمام وهم داخل المسجد؟
ـ[فاضيل خليد]ــــــــ[10 - 09 - 10, 02:38 م]ـ
المسألة منوطة باتصال الصفوف(102/311)
من قتل اكثر من نفس هل صح عن ابن تيمية القول بأنه تجزؤه كفارة واحدة؟
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[29 - 08 - 10, 02:42 ص]ـ
من قتل اكثر من نفس هل صح عن ابن تيمية القول بأنه تجزؤه كفارة واحدة؟(102/312)
المسألتان تحتاجان الى اجابة؟
ـ[عبد الله حسن السلفي]ــــــــ[29 - 08 - 10, 05:13 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي مسألتان بحاجة الى اجابة اكيدة أرجو أن ينقل لي الاخوة كلام او فتاوى اهل العلم فيهما ان أمكن
الأولى: عندي صديق سيشتري أو يستاجر قطعة أرض من أحدهم , الاشكال أن صاحبها اشتراها بمال حرام , فهل هذا يمنعه من شرائها أو تأجيرها؟
الثانية: رجل يريد أن يقترض من مال يتيم مبلغا ليتاجر به ثم يرده , فهل هذا جائز؟
وبارك الله فيكم
ـ[عبد الله حسن السلفي]ــــــــ[17 - 09 - 10, 04:21 م]ـ
هل من مفيد فتح الله عليكم
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[21 - 09 - 10, 12:53 ص]ـ
الامران جائزان باجماع.
ـ[عبد الله حسن السلفي]ــــــــ[21 - 09 - 10, 03:30 م]ـ
بارك الله فيك أخي على الاجابة
ولكن هل تتكرم بأن تنقل لي كلام أهل العلم وأدلتهم على ذلك إن أمكن أو تحيلني عليه , فلست أنا المعني بالأمر , ولكن أحد الإخوة طلب مني أن أبحث له عن كلام لأهل العلم في هاتين المسألتين فيبدو أن لهم اشكالا حول هذه المسائل في عائلتهم ويريد أن تكون له حجج
ـ[أبو أحمد القثامي]ــــــــ[21 - 09 - 10, 05:16 م]ـ
أخي - بارك الله فيك - الأصل الإباحة وعلى ذلك فقس ..
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[23 - 09 - 10, 06:38 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أما المسألة الأولى فجوابها في الفتوى التالية:-
الفهرس» فقه المعاملات» قضايا مالية معاصرة» الانتفاع بالمال الحرام (605)
رقم الفتوى: 137669
عنوان الفتوى: حكم الانتفاع بالبيت المبني من مال حرام
تاريخ الفتوى: 29 رجب 1431/ 11 - 07 - 2010
السؤال
سؤالي هو: قبل عشرين سنة أعطى أخي لأبي ـ رحمه الله ـ مقدارا من المال وقال له: اشتر به بيتا ـ وبالفعل اشترى أبي بيتا وانتقلنا إليه وعشنا فيه ـ وكان أخي وقتها خارج العراق في أحد البلدان الأوربية ـ وكتب البيت باسم أمي، وهي تعيش إلى الآن إلا أنها مصابة بمرض الزهايمر ـ شفاها الله.
والآن بعد هذه الفترة جاء أخي ليخبرنا أن هذا البيت كان من مال حرام، ويريد منا ـ نحن إخوته ـ أن نكتب له تنازلا عن حقنا في هذا البيت، لأنه يقبل الحرام على نفسه.
وسؤالي هو: هل أكتب له تنازلا عن حقي في هذا البيت؟ مع العلم أنني قد عرفت أن هذا البيت قد جاء من مال حرام والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما.
وبهذا أكون قد أعنته على الظلم، وإذا لم أتنازل فأنا لا أقبل الحرام على نفسي ولا أستطيع أن أعطي هذا المال للمحتاجين، لأن الله طيب لايقبل إلا طيبا.
أفتوني ـ الله يرضى عنكم ـ في أسرع وقت ممكن، لأن أخي مستعجل.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال: هو أن الأخ دفع إلى والده مالا ليشتري به بيتا على سبيل الهبة والتبرع، ففعل الأب وسجل البيت باسم زوجته، وإن كان فعل ذلك على سبيل الهبة لها، فالبيت بيتها، وليس فيه حق لك ولا لأخيك، لأن الإنسان لا يورث ما دام حيا، ولم تذكر أن الأم وهبت البيت لكم، هذا إذا كان البيت المسجل باسمها لها، وأما إن كان البيت للأب وهو لا يزال حيا، فالبيت بيته ولا عبرة بالتسجيل في الأوراق الرسمية.
وإن كان الأب قد مات والبيت على ملكه فهو تركة لكل وارث من ورثته نصيبه المقدر فيه شرعا.
ولو كان كتبه باسم زوجته على اعتبار كونه يوصي به لها بعد موته، فالوصية للوارث باطلة مالم يجزها باقي الورثة.
وأما كون البيت قد اشتري بمال حرام، فإن ذلك لا يحرم عينه والانتفاع به، وإنما يخرج قدر المال الحرام الذي اشتري به لتعلق الحرمة بالذمة لا بعين ما اشتري بالمال الحرام، وهذا فيما إذا لم يكن للأخ الذي وهب ذلك المال مال آخر حلال غيره، فإن كان له مال حلال ومال حرام فما وهبه يقع من ماله الحلال لجواز معاملة مختلط المال وقبول هبته، وعليه هو أن يخرج قدر الحرام من ماله ويتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه إلى الفقراء والمساكين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/313)
وأما إن كان الواهب لا يملك مالا غير المال الحرام، وكان الأب فقيرا محتاجا إليه فهو من مصارفه ولا يلزم إخراج قدر ما دفع إليه منه، وإن كان غير فقير ولم يعلم بحرمته عند أخذه فلا إثم عليه، وعلى من آل إليه البيت وليس فقيرا أن يخرج قدر الحرام ليطيب له الانتفاع به، لأن الحرام لا يطيب بالانتقال بالإرث، قال ابن رشد ـ الجد ـ المالكي: وأما الميراث فلا يطيب المال الحرام، هذا هو الصحيح الذي يوجبه النظر.
وقال النووي في المجموع: من ورث مالاً ولم يعلم من أين كسبه مورثه؟ أمن حلال أم من حرام؟ ولم تكن علامة فهو حلال بإجماع العلماء، فإن علم أن فيه حراماً وشك في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد. انتهى.
وأما من كان فقيرا وآل إليه شيء من المال الحرام، فلا يلزمه أن يخرج عوضا عنه، لأن القريب الفقير يجوز دفع المال الحرام إليه، ويكون حلالا له، لا حراما عليه، قال النووي في المجموع عن الغزالي: وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير, بل يكون حلالا طيبا, وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب ـ وهو كما قالوه ـ نقله الغزالي ـ أيضا ـ عن معاوية بن أبي سفيان وغيره من السلف, وعن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع.
وقال أيضا: وله ـ أي حائز المال الحرم ـ أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، وله أن يأخذ قدر حاجته، لأنه ـ أيضاً ـ فقير.
وجاء في الاختيار لتعليل المختار: والملك الخبيث سبيله التصرف به، ولو صرف في حاجة نفسه جاز، ثم إن كان غنيًا تصدق بمثله، وإن كان فقيرًا لا يتصدق. انتهى.
وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 16295، 57390، 25616.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
***************************************
والمسألة الثانية:-
الفهرس» فقه الأسرة المسلمة» حقوق الأولاد» الولاية» على المال (47)
رقم الفتوى: 111115
عنوان الفتوى: مذاهب الفقهاء في الاقتراض من مال اليتيم
تاريخ الفتوى: 15 شعبان 1429/ 18 - 08 - 2008
السؤال
هل يجوز لي استعمال مال محفوظ لولدي المرحومة أختي بنية السلفة والأداء في الوقت المعلوم وبالمبلغ المعلوم وهذا بعد أخذ موافقة الجدة التي هي أمي، وما هي السن اللازمة لدفع المال لليتيم؟ وهل يوزع هذا المال مناصفة بين الذكر والأنثى؟ أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ علما أن أصل هذا المال هو حاصل بيع بعض أغراض والدة اليتيمين واقتطاعات الجدة، التي هي كافلتهم، من نفقة والد اليتيمين دون أن تأخذ إذنهم ودون أن يؤثر ذلك على معيشتهم. وهل يطلق لفظ اليتيم على من فقد أحد والديه فقط؟
الفتوى
خلاصة الفتوى:
لا يجوز الاقتراض من مال اليتيم إلا إذا كان في ذلك مصلحة له، ولا يتصرف في ماله إلا وليه، وليس للجدة ولاية على مال اليتيم، واليتيم من مات أبوه لا من ماتت أمه، ويدفع مال اليتيم إليه إذا وجد منه الرشد بعد البلوغ، وما كان من المال تركة وزع بين الأيتام على حسب نصيبهم الشرعي، وما كان هبة وزع على وفق نية الواهب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إن لفظ اليتيم يطلق على من مات أبوه وهو دون سن البلوغ، فالصبي يتيم، والصبية يتيمة، فإذا بلغا زال عنهما وصف اليتم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: .... لا يتم بعد احتلام ... رواه أبو داود.
وقد يطلق عليهما بعد البلوغ وصف اليتم مجازا. جاء في النهاية: وقد يُطْلَق عَلَيْهِما مَجازًا بَعْد البُلُوغ كما كانُوا يُسَمُّون النبي صلى الله عليه وسلم وهو كَبِير يَتِيم أبي طَالِب لأنه رَبَّاه بَعْد مَوْتِ أبِيه، ومنه الحديث: تُسْتَأمَرُ اليَتِيمَة في نَفْسِها فإن سَكَتَتْ فهو إذْنُها، أرادَ باليَتِيمَة البِكْرَ البَالِغَة التي مَاتَ أبُوها قَبْل بُلُوغِها فَلَزِمَها اسْمُ اليُتْم فَدُعِيت بِه وهِي بَالِغَة مَجَازًا، وقِيل المَرْأَة لا يَزُول عَنْها اسم اليُتْم ما لم تَتَزَوج، فإذا تَزَوَّجَت ذَهَب عَنْها ... انتهى.
ولا يسمى من ماتت أمه يتيما، جاء في لسان العرب: وقال ابن السكيت: اليُتْمُ في الناس من قِبَل الأَب، وفي البهائم من قِبَل الأُم، ولا يقال لمن فَقَد الأُمَّ من الناس يَتِيمٌ، ولكن منقطع ... انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/314)
وأما هل يجوز الاقتراض من مال اليتيم؟ فاعلم أولا أنه إذا كان والد ابني أختك حيا فهو الذي يتولى التصرف في مالهم بالمعروف، لأن ولاية القصر تكون لأبيهم إذا كان موجودا باتفاق الفقهاء، فإن لم يكن أبوهم موجودا فوصيه، فإن لم يكن فجدهم من قبل الأب، وإلا فالحاكم، كما فصلناه في الفتوى رقم: 28545، وليس للجدة ولاية على مال اليتيم، ولا يجوز للأب ولا للوصي إقراض مال الصغير في مذهب الحنفية، ويجوز عند الشافعية عند الضرورة، كما نص الحنابلة على جواز إقراض مال اليتيم إذا كان فيه مصلحة لليتيم على أن يقرضه لمليء، جاء في المبسوط للسرخسي الحنفي: ... الوصي لا يقرض على اليتيم ولا يستقرض لأنه تبرع .... وللقاضي ولاية الإقراض في مال اليتيم لتمكنه من الاسترداد متى شاء. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: فأما قرض مال اليتيم فإذا لم يكن به حظ له لم يجز قرضه، فمتى أملك الولي التجارة به أو تحصيل عقار له فيه الحظ لم يقرضه لأن ذلك يفوت الحظ على اليتيم، وإن لم يكن ذلك وكان قرضه حظا لليتيم جاز. انتهى
وقريب منه قول الشافعية كما جاء في الموسوعة الفقهية: أما الشافعية فقد فصلوا في المسألة وقالوا: لا يجوز إقراض الوليّ مال مولّيه من غير ضرورة إذا لم يكن الحاكم، أما الحاكم فيجوز له عندهم إقراضه من غير ضرورة - خلافاً للسّبكيّ - بشرط يسار المقترض وأمانته وعدم الشّبهة في ماله إن سلم منها مال المولى عليه، والإشهاد عليه، ويأخذ رهناً إن رأى ذلك.انتهى.
فالمسألة إذن خلافية وفيها تفصيل، والمفتى به عندنا الجواز إذا وجدت مصلحة لليتيم كما هو قول الحنابلة. وأما السن التي يدفع فيها مال اليتيم له فهي سن الرشد؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُم ... {النساء 6}
والرشد عند الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة: حسن التصرف في المال، والقدرة على استثماره واستغلاله استغلالاً حسناً. وعند الشافعية: صلاح الدين والصلاح في المال. كما جاء في الموسوعة الفقهية، وقول السائل ( .. هل يوزع مناصفة أم .... إلخ.
جوابه أنه ما كان من المال إرثا وزع بين الذكر والأنثى على القسمة الشرعية، فإن كانا ابنا وبنتا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وما كان من المال هبة من الجدة فيوزع بينهما على حسب نية الواهب.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
**********************************************
وبالله التوفيق(102/315)
العودُ بعد الطلاق ثلاثا ..
ـ[أبو عبد اللطيف العتيبي]ــــــــ[29 - 08 - 10, 07:13 ص]ـ
أيها الأحبة ..
إذا طلق الزوج امرأته وراجعها ثم طلقها وراجعها ثم طلقها فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ..
فماذا لو عاد إليها بعد أن نكحت غيره وطُلقت؛ هل تحتسب عليه الطلقات الماضية؟ أم ماذا؟
أرجو أن يكون السؤال واضحا ..(102/316)
ما حكم هذا العقد وهذا الزواج؟
ـ[أبو عبد الخالق]ــــــــ[29 - 08 - 10, 03:59 م]ـ
المشائخ الأفاضل:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
ما حكم ولاية الأخ لأم في الزواج مع وجود الجد؟
وإذا تم العقد بهذه الصورة فهل يعتبر هذا العقد وهذا النكاح فاسداً ..
أفيدوني جزاكم الله خيرا ..
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[29 - 08 - 10, 04:53 م]ـ
هل يصح نكاح المرأة بالولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب؟؟
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=194385)
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[29 - 08 - 10, 04:57 م]ـ
هل يجوز أن يتولى عقد النكاح ولي متأخر في الترتيب لأسباب اجتماعية ( http://islamqa.com/ar/ref/150788)
سافر أبوها فزوجها الجد وهي كارهة، فهل يصح العقد؟ ( http://islamqa.com/ar/ref/121423)
______________________________
حكم تزويج الولي الأبعد للمرأة مع وجود الأقرب ( http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=32427)(102/317)
هل يجوز أن يأم بالناس رجل يلثغ بحرف الراء؟
ـ[أبو تيمور الأثري]ــــــــ[09 - 09 - 10, 12:40 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فهذه نازلة فقهيه , رجل يلثغ بحرف الراء ولا يقلبها واوا كامله إلا أنه يخرج الراء من غير مخرجها ويريد أن يئم بالناس علما أنه متمكن من أحكام التجويد فهل يجوز له ذلك؟؟ ومن جهة أخرى ماذا عن الذين يقلبون السين ثاءا وما شابه ذلك مما هو معروف لديكم هل يجوز له أن يئم الناس؟؟ جزاكم الله خيرا
ـ[أبو تيمور الأثري]ــــــــ[09 - 09 - 10, 12:54 ص]ـ
نسيت أن أذكر أنه إذا ضغط على لسانه فإنه يخرجها كامله ولكن يصعب عليه نطقها في الكلام العادي
ـ[أبو تيمور الأثري]ــــــــ[09 - 09 - 10, 12:57 ص]ـ
وجدت هذا الرابط ولكنهم حزاهم الله خيرا يوردون الأدلة كامله ثم يتركونك قائما حيرانا , بمعنى أنه لم يرجح أحد قولا ما http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=68124
ـ[أبو تيمور الأثري]ــــــــ[10 - 09 - 10, 01:00 ص]ـ
للرفع(102/318)
ملك اليمين
ـ[حنفى شعبان]ــــــــ[09 - 09 - 10, 07:03 م]ـ
اخوتاه سألنى بعض الاخوة عن ملك اليمين وأنه يعرف أحد الرجال الاثرياء يقوم يشراء البنات من دول اسيا ويطأهن بملك اليمين وكل سنة يأتى بجديدة فهل هذا صواب أم سوء فهم أفتونا مأجورين
ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[15 - 09 - 10, 07:31 م]ـ
إن كان أولئك النساء هنّ بالأصل إماء مملوكات ولَسْنَ حرائر، فمجرد شرائه لهن يحلّ له معاشرتهن بعد أن يستبريء أرحامهن بحيضة.
وأما إن كان يشتري من الدول الفقيرة أحرارًا باعهم أهلهم للفقر والحاجة أو لغير ذلك فيستعبدهم فلا يجوز ذلك قطعًا؛ فعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال قال الله تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أنا خَصْمُهُمْ يوم الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى منه ولم يُعْطِهِ أَجْرَهُ. رواه البخاري (2114).
فبيع الحرّ ــ وكذا شراؤه ــ محرّم قطعًا، بل هو من كبائر الذنوب.
ـ[إحسان بن رفيق]ــــــــ[09 - 10 - 10, 06:52 م]ـ
أقوال أهل العلم وفتاويهم في هذا الباب
1 - فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال السابع والعشرون من الفتوى رقم (18611)
س27: أهل الكتاب كافرون برسالة الإسلام التي جاء بها سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، بالإضافة لكونهم مشركين، فإذا علم هذا هل يعد إباحة الزواج منهم استثناء من تحريم زواج المشركات؟ كما نرجو بيان مصادر الرق في الإسلام والدليل، وهل يعتبر شراء جارية من سوق الجواري في ديار الكفر أو في ديار الحرب جائز أم لا؟ كذلك ما حكم شراء رجل لجارية من محارب مسلم سباها من ديار الحرب؟
ج 27: أولا: يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية -نصرانية أو يهودية- إذا كانت محصنة، والأصل في جواز ذلك قوله تعالى: سورة المائدة الآية 5 الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ قوله سبحانه: سورة المائدة الآية 5 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ الآية
(الجزء رقم: 18، الصفحة رقم: 319)
من سورة المائدة والمحصنة هي: الحرة العفيفة. أما قوله تعالى: سورة البقرة الآية 221 وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ فالمراد بهن المشركات الوثنيات دون الكتابيات؛ لأن آية سورة المائدة صريحة في حل الكتابيات. ثانيا: الأصل في الاسترقاق أن يكون عن طريق الاستيلاء على أسارى الكفار في حروب دارت بينهم وبين المسلمين، وجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه، ويسري ذلك على فروعهم ما تناسلوا، فلا يرتفع إلا بالعتق. أما ما يكون من غير حرب وجهاد بل عن سرقة للأحرار أو كان استرقاقا لمسلم في حرب بين دول إسلامية أو كان عن بيع لحر، فهو غير جائز، بل محرم، ولا تثبت به الملكية. وإذا كان الرق شرعيا على نحو ما ذكرنا جاز شراء الأرقاء، ومن ذلك ما ذكر في السؤال من شراء الجواري.
(الجزء رقم: 18، الصفحة رقم: 320)
من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة (1) الجزء رقم 18 الصفحة رقم 453
السؤال الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من الفتوى رقم (2387)
س1: ما قولكم -أدام الله عزكم- في نفس استرقت من غير جهاد؟
س2 ما قولكم -أدام الله شرفكم- في الأرقاء الموجودين عندنا في أفريقيا، أهم أرقاء شرعا أم لا، ومتى استرقوا؟
س3: هل تصلح عبودية من استرقوا في الحروب التي تقع بين الملوك أو الدول طمعا في شرف الدنيا أو سيادتها أو الغارات التي كان ذووا الطاقات يقومون بها على الضعفاء فيسترقون النفوس، مسلمة كانت أم كافرة، فإن ثبت استرقاق هذه النفوس على هذا الشكل المذكور أو العدم، فما هي الأدلة في الكتاب والسنة؟
س5: كم شروط العبودية، وما هي؟
ج1، 2، 3، 5: الأصل في الاسترقاق: أن يكون من طريق الاستيلاء على أسارى من الكفار في حروب دارت بينهم وبين المسلمين، وجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/319)
أما ما يكون من غير حرب وجهاد، بل عن سرقة للأحرار، أو كان استرقاق لمسلم في حرب بين دول إسلامية، أو كان عن بيع لحر- فهو غير جائز، بل محرم ولا تثبت به الملكية، ومن ذلك تعرف شروط الاسترقاق، ويعرف بالتطبيق الجواب عن الأسئلة 1، 2، 3، 5. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود
عبد الله بن غديان
عبد الرزاق عفيفي
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة (1) الجزء رقم 17 الصفحة رقم 86
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء > تصفح برقم المجلد > المجموعة الأولى > المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق) > العتق > حكم النفس التي استرقت بدون جهاد حكم الأرقاء الموجودين في أفريقيا ما هي شروط العبودية
السؤال الخامس من الفتوى رقم (5311)
س5: هل العبودية باقية في الشريعة الإسلامية بدون جهاد؟
ج5: أصل الاسترقاق من الأسرى الذين يستولي عليهم المؤمنون في جهادهم الكفار، ويرى قائد جيش المؤمنين. توزيعهم
(الجزء رقم: 16، الصفحة رقم: 574)
على الغانمين، فمن كان منهم من نصيب مسلم فهو عبده أو أمته، ومن تناسل من الإماء فهو عبد أو أمة، إلا إذا كان حمل الأمة من سيدها، وبذلك يعرف أن العبودية قد تستمر إلى وقت لا جهاد فيه، لكن عن طريق استيلاد الإماء من غير أسيادهن، ومن تحرر من العبيد والإماء لا يصير عبدا أو أمة بعد إلا إذا سبي كافرا في جهاد المسلمين للكفار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة (1) الجزء رقم 17 الصفحة رقم 83
الفتوى رقم (14708)
س: ظهرت شائعة بين الكثير من الناس اليوم، وهي أنه يوجد في بعض الدول سوق لبيع الإماء والعبيد، حيث يذهب الكثير من هؤلاء إلى تلك البلد، ويقول: أشتري أمة وأتسراها المدة التي أكون موجودا في هذا البلد، ثم بعد ذلك أقوم بعتقها وذلك لكي لا أقع في الحرام، ما حكم هذا العمل، وهل للمماليك في هذا الزمان وجود؟
ج: بيع الحر لا يجوز، وإذا وجد في بعض الدول من يبيع الحرائر على أنهن إماء فذلك لا يجعلهن إماء، بل يبقين حرائر، ولا يجوز بيعهن ولا شراؤهن ولا التسري بهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة (1) الجزء رقم 17 الصفحة رقم 90
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6356)
س4: المراد بكلمة سورة النساء الآية 3 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وهل يحق للمالك هذا أن يتصرف فيما يملكه كيف يشاء بجميع ألوان التصرف دون أي حساب مع الافتراض بأنني أملك أمة وأملك زوجها مثلا أيحق لي كل ألوان التصرف فيهما وما حدود هذا التصرف؟
ج4: المراد بكلمة سورة النساء الآية 3 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ في الشرع: ما ملكه الإنسان من العبيد أو الإماء أو غيرهما ملكا شرعيا، وليس لمالك العبد أو الأمة أن يتصرف فيه بهواه أو رأيه المحض، بل بما شرعه الله من العدل، فيستخدمهما فيما يطيقانه من العمل المباح، وله أن يطأ أمته غير المتزوجة، فإذا حملت منه فهي أم ولده، لا يجوز له بيعها بل تصير حرة بموته، ولا يجوز له أن يفرق بين الأمة وطفلها. إلى غير ذلك مما شرعه الله من أحكام التصرفات العادلة للسيد في عبده وأمته من إباحة وتحريم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة (1) الجزء رقم 17 الصفحة رقم 88
رقم الفتوى: 6186
عنوان الفتوى: حكم ملك اليمين وشروط معاشرتها
تاريخ الفتوى: 06 شوال 1421/ 02 - 01 - 2001
السؤال
هل يسمح الإسلام بمعاشرة الجارية جنسياً دون زواج. وشكراً
الفتوى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/320)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في الإنسان الحرية لا الرق، وقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن اللقيط إذا وجد ولم يعرف نسبه يكون حراً، وإن احتمل أنه رقيق. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن اللقيط حر. وقال صاحب الشرح الكبير: (فإن الأصل في الآدميين الحرية، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحراراً، وإنما الرق لعارض، فإذا لم يعلم العارض، فله حكم الأصل).
والجارية هي الأمة المملوكة بملك اليمين، ويدخل الإنسان في ملك اليمين بواحد من ثلاثة:
1 - استرقاق الأسرى والسبي من الأعداء الكفار، فلا يجوز ابتداء استرقاق المسلم، لأن الإسلام ينافي ابتداء الاسترقاق، لأن الاسترقاق يقع جزاء لاستنكاف الكافر عن عبودية الله تعالى، فجازاه بأن يصير عبد عبيده.
2 - ولد الأمة من غير سيدها يتبع أمه في الرق، سواء أكان أبوه حراً أو عبداً.
3 - الشراء ممن يملكها ملكاً صحيحاً معترفاً به شرعاً، وكذا الهبة والوصية، وغير ذلك من صور انتقال الأموال من مالك إلى آخر، ولو كان البائع أو الواهب كافراً ذمياً أو حربياً فيصح ذلك، وقد أهدى المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم جاريتين فتسرى بإحداهما، ووهب الأخرى لحسان بن ثابت رضي الله عنه.
فإذا علم ذلك: فاعلم أن الاستمتاع بالجارية بالوطء أو مقدماته لا يكون مشروعاً، إلا أن تكون مملوكة للرجل الحر ملكاً تاماً كاملاً، وهي التي ليس له فيها شريك، وليس لأحد فيها شرط أو خيار، ويشترط ألا يكون فيها مانع يقتضي تحريمها عليه، كأن تكون أخته من الرضاعة، أو موطوءة فرعه أو أصله، أو تكون متزوجة، أو أختاً لأمة أخرى يطؤها، أو مشركة غير كتابية. فإذا استوفت ذلك كله جاز له وطؤها بملك اليمين لابعقد الزوجية.
والجارية التي يتخذها سيدها للوطء تسمى سرية، فإذا حبلت من سيدها وأتت بولد ـ ولو سقط ـ سميت أم ولد، وعتقت بعد موت سيدها. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
رقم الفتوى: 8720
عنوان الفتوى: ملك اليمين ... معناه ... وأحكامه
تاريخ الفتوى: 28 ربيع الأول 1422/ 20 - 06 - 2001
السؤال
(إلا على أزواجكم أو ما ملكت أيمانكم) ما المقصود بجملة ما ملكت أيمانكم في عصرنا الحالى وما حكمه. وشكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصواب في لفظ الآية كما وردت في القرآن هكذا: (إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) [المؤمنون: 6]، [المعارج: 30].
وملك اليمين: هم الأرقاء المملوكون لِمن ملكهم عبيداً، ذكوراً أو إناثاً.
والمقصود بقوله (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ): النساء مِن الرقيق، وهنّ الإماء، إذ يحقّ لمالكهنّ أن يطأهنّ مِن غير عقد زواج، ولا شهود، ولا مهر، فهنّ لسن أزواجاً، فإذا جامعهن سُمّيْنَ (سراري) جمع: سُرّية.
وقد انتهى الرق تقريباً في عصرنا هذا، فلم يعد هناك عبيد ولا إماء لأسباب معروفة، وهذا لا يعني إبطال أحكام الرق إذا وجدت أسبابه، كالجهاد بين المسلمين والكفار، فإن نساء الكفار المحاربين سبايا تنطبق عليهن أحكام الرق، وملك اليمين، وإن أبطلته قوانين أهل الأرض. وما لم توجد هذه الأسباب الشرعية، فالأصل أن الناس أحرار. ...............................................
المفتي: مركز الفتوى
الرق فى نظر الإسلام
F عطية صقر.
مايو 1997
Mالقرآن والسنة
....... فضيق الإسلام منابع الرق وحصرها فى الحرب المشروعة التى تقوم بين المسلمين والكفار، وكذلك فيما يتوالد من الأرقاء السابقين. وجعل ضرب الرق على الأسير بأمر الحاكم إن رأى فيه المصلحة. ....
من كتاب فتاوى الأزهر الجزء رقم 10 الصفحة رقم 118
ملك اليمين والخدم
F عطية صقر.
مايو 1997
Mالقرآن والسنة
Q ما المراد بملك اليمين فى قوله تعالى {والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين} المؤمنون: 5، 6
An ملك اليمين هم الأرقاء الذين ضرب عليهم الرق فى الحرب الإسلامية المشروعة، أو تناسلوا من أرقاء، فمن ملك أَمة جاز له -بعد استبرائها -أن يتمتع بها كما يتمتع الزوج بزوجته، دون حاجة إلى عقد أو مهر أو شهود.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/321)
وليس لهن عدد محدود يباح للرجل ألا يزيد عليه بخلاف الزواج من الحرائر فلا يزيد على أربع فى عصمة واحدة.
والتمتع بملك اليمين ربما يفهم بعض الناس من ظاهره أنه إطلاق لشهوة الرجال وزيادة فى التمتع ولكنه فى حقيقته وسيلة من وسائل تحرير الرقيق، لأن الأمة إذا حملت من سيدها لا يستطيع أن يبيعها أو يهبها، وإذا مات لا تورث كما يورث المتاع، بل تصير حرة، وابنها يكون حرا لا رقيقا.
أما المنهى عنه فهو الزواج من الإماء بعقد ومهر كالحرة، وهو لا يجوز إلا عند توفر أمرين، أولهما العجز عن مهر الحرة، والثانى خوف الزنا إن لم يتزوج، قال تعالى {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} إلى أن قال {ذلك لمن خشى العنت منكم وأن تصبروا خير لكم} النساء: 25.
وسر النهى عن نكاحهن بعقد ومهر وشهود أن الأولاد الناتجين من هذا الزواج يكونون أرقاء لا أحرارا، والإسلام لا يريد زيادة فى الأرقاء، بل يريد الزيادة فى الحرية، وله أساليبه الكثيرة فى ذلك.
فالآيتان اللتان فى السؤال تقولان إن المؤمنين يصونون أنفسهم عن العلاقات النسوية المحرمة، ولا يحل لهم إلا التمتع بالزوجات الحرائر عن طريق العقد المعروف، أو بالإماء عن طريق ملك اليمين.
هذا، وأما الخادمات فهن حرائر ولسن إماء، فلا يجوز التمتع بهن إلا بالزواج الصحيح. والرق قد بطل الآن باتفاق الدول، ولا يوجد منه إلا عدد قليل جدا فى الدول التى لم توقع على الاتفاقية الدولية
من كتاب فتاوى الأزهر الجزء رقم 10 الصفحة رقم 171
استأجر امرأة لخدمته ثم اتفق معها على أن تكون امة له
سؤال:
قبل عدة سنوات احتجت لبعض الخدم لأجل راحتي ومساعدتي ولكي أتمكن من تحقيق أعمالي، كانت عندي الاستطاعة أن أدفع للخدم ما أرادوه وأن أريحهم حسب شروطهم.
كان بينهم امرأة صغيرة السن وقد وافقت على شروط العقد، هذه الخادمة تكون موجودة فقط حين حاجتي لها وتذهب حين عدم الحاجة لها.
بما أن تلك الفتاة لا زالت تسكن مع أهلها وليست متزوجة فقد وافقت بأن أكون سيدها وسمحت لي بأن ألمسها وأنظر إليها، أمضينا الكثير من الأوقات سويّاً ثم حررتها من العقد المبرم بيننا وتزوجتها.
- يمكن أن نتخذ العبيد وقت الحرب، ولكن متى يكون هذا؟
- كيف نتخذ العبيد وما هي الشروط الشرعية؟
- هل يجوز للسيد والأمة أن تكون بينهما علاقة جسدية وإلى أي حد؟
- هل هناك حدود للفارق في العمر بين السيد وأمته؟
- هل يمكن أن يتم هذا بالسر أم يجب إعلانه؟
- ما هو الحد الأدنى للعمر الذي يجب أن يكون عليه السيد والأمة؟
- هل توجد الإماء في وقت الحرب فقط؟ وهل هناك طريقة أخرى لامتلاك أمة؟
- هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يملك العديد من العبيد؟.
الجواب:
الحمد لله
بعض الأسئلة متكررة ومتداخلة ولذا سنجيب عليها – إن شاء الله – جميعها في هذه النقاط:
أولاً:
فعلُك الذي فعلتَ مع الخادمة حرام لا يحل لك، والخادمة ليست أمَة حتى تستحل لمسها ومعاشرتها، فالخادمة حرَّة لا تحل لك إلا بالزواج وهو الذي فعلتَه لكن متأخراً – مع الأسف -.
والعقد الذي بينك وبين الخادمة هو عقد إجارة على عمل وهو الخدمة في المنزل، وليس عقداً تستحل فيه معاشرتها، فقولك "أنها وافقت بأن تكون سيدها وسمحت لك بلمسها والنظر إليها وأنك قد حررتها من العقد المبرم بينكما " كل هذا ليس له أصل من الصحة الشرعيَّة بالمعنى الذي ذهبتَ إليه. فالحرة لا يمكن أن تصير أمة إلا كانت كافرة من دولة محاربة للمسلمين وتم للمسلمين الإستيلاء عليها، وهذا مفقود في الحال التي تسأل عنها.
ثانياً:
يمكن اتخاذ العبيد والإماء من الحروب التي تكون بين المسلمين والكفار، لا ما يكون بين المسلمين أنفسهم في وقت الفِتَن.
فقد حصر الإسلام مصادر الرق التي كانت قبل الرسالة المحمدية في مصدر واحد وهو: رق الحرب الذي يفرض على الأسرى من الكفار وكذا على نسائهم وأولادهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/322)
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: وسبب الملك بالرق: هو الكفر، ومحاربة الله ورسوله، فإذا أقدر اللهُ المسلمينَ المجاهدين الباذلين مُهَجهم وأموالهم وجميع قواهم وما أعطاهم الله فتكون كلمة الله هي العليا على الكفار: جعلهم ملكاً لهم بالسبي إلا إذا اختار الإمام المنَّ أو الفداء لما في ذلك من المصلحة للمسلمين. أ. هـ " أضواء البيان " (3/ 387).
ثالثاً:
يمتلك المجاهدون الإماء كما يمتلكون الغنائم، ويجوز لمن تملَّك أمَةً أو عبداً أن يبيعهما، وفي كلا الحالتين – التملُّك من المعركة أو من البيع – لا يجوز للرجل أن يعاشر الأمَة إلا بعد أن تحيض حيضة يُعلم بها براءة رحمها من الحمل، فإن كانت حاملاً: فعليه أن ينتظر حتى تضع حملها.
فعن رويفع بن ثابت الأنصاري قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين قال: " لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره - يعني: إتيان الحبالى -، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم ".
رواه أبو داود (2158)، وحسَّنه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود " (1890).
رابعاً:
يجوز أن تكون علاقة جسدية بين الرجل وأمَته كما يكون بين الرجل وزوجته إلا أن يكون قد زوجها من غيره فليس له أن يعاشرها لأن المرأة لا تحل لرجلين في وقت واحد.
خامساً:
لا حدود للفارق في السنِّ بين الرجل وأمَته، إلا أنه لا يجوز له معاشرتها إلا بعد أن تكون مطيقةً لذلك.
سادساً:
ينبغي أن تكون العلاقة بين الرجل وأمَته معلَنة غير سريَّة؛ وذلك لترتب أحكامٍ على هذا الإعلان، ومنها: ما قد يكون بينهما من أولاد، ومنه دفع الريبة عنه وعنها من قِبل الناس ومن يشاهدهما سويّاً.
سابعاً:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك بعض الإماء والعبيد، ومنهم:
قال ابن القيم:
زيد بن حارثة بن شراحيل، حِبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعتقه وزوَّجه مولاته أمَّ أيمن، فولدت له أسامة، ومنهم أسلم، وأبو رافع، وثوبان، وأبو كبشة سُلَيم، وشقران - واسمه صالح -، ورباح - نوبي -، ويسار - نوبي أيضاً، وهو قتيل العرنيين -، ومِدْعَم، وكِرْكِرَة - نوبي أيضاً -، … وكلاهما قُتل بخيبر، ومنهم: أنجَشَة الحادي، وسفينة بن فروخ - واسمه مهران، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة؛ لأنهم كانوا يحمِّلونه في السفر متاعهم، فقال: أنت سفينة – قال أبو حاتم: أعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال غيره: أعتقته أم سلمة، ومنهم أنَسَة، ويكنى أبا مِشرح، وأفلح، وعُبيد، وطهمان – وهو كيسان -، وذكوان، ومهران، ومروان – وقيل: هذا خلاف في اسم طهمان، والله أعلم -، ومنهم حُنين، وسندر، وفضالة – يماني -، ومابور – خصي -، وواقد، وأبو واقد، وقسام، وأبو عسيب، وأبو مُويهبة.
ومن النساء: سلمى - أم رافع -، وميمونة بنت سعد، وخضرة، ورضوى، ورزينة، وأم ضميرة، وميمونة بنت أبي عسيب، ومارية، وريحانة.
" زاد المعاد " (1/ 114 – 116).
ثامناً:
يندر الآن وجود الرقيق بالمعنى الشرعي الذي يجوز معه ما ذُكر من أحكام الاستمتاع ونحوها، وذلك لتخلي عامة المسلمين عن فريضة الجهاد في سبيل الله منذ زمن بعيد مع ما يعانونه من ضعف وذل ومهانة أمام أعدائهم الكفار، حتى وقّعت كثير من الدول التي أكثر شعوبها من المسلمين البروتوكول الخاص بمنع الرق والعمل للقضاء عليه، والمحرر في مقر الأمم المتحدة عام 1953 م.
وعليه فينبغي التحري الشديد في إثبات الرق لمن قد يُباع ويشترى الآن، وكذلك الحذر من الفهم الخاطيء لبعض الترجمات لكلمة الأمة والإماء حيث يفهم بعض المسلمين الجدد أن الاسترقاق يحصل بمجرد دفع المال للمرأة والاتفاق على الاستمتاع بها وذلك كالبغايا اللاتي ينتشرن الآن في أماكن الفسق والفجور والملاهي الليلية وخدمات الزنا بالهاتف.
ونسأل الله أن يبصرنا وإياك بأمور ديننا وأن يكفينا شر مساخطه.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
رقم: 26067
بيانات الحوار
الأستاذ محمد سعدي
اسم الضيف
فتاوى فقهية عامة موضوع الحوار
2005/ 2/14 الاثنين اليوم والتاريخ
مكة من ... 12:00 ... إلى ... 12:45
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/323)
غرينتش من ... 09:00 ... إلى ... 09:45 الوقت
سالم - الاسم
الوظيفة
بسم الله الرحمن الرحيم جزاكم الله خيرا علي هذا الموقع الدعوي الفقهي العملاق و سؤالي حدثت احداث ما لحياه امرأه و وقف بجانبها مسلم و في النهاية وهبت نفسها له كامة او جاريةمع احتياج كلا منهما للاخر في ظروفه هل يجوز لمسلم ان يتخذ امة او جارية من غير المسلمين ان وهبت هي نفسها له كجارية لسبب ما و ما هي بشكل عام شروط اتخاذ الاماء غير سبايا الحرب لان هذا الجزء مغيب عن المسلمين لندرته هذه الايام نرجو توضيح الامر بشكل عام و جزاكم الله خيرا السؤال
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وحده دون غيره من الأمة أنه أبيح له بنص القرآن الكريم زواج الهبة، لقوله تعالى: [وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ [الأحزاب: 50].
قال الباجي رحمه الله في المنتقى شرح الموطأ:
لا خلاف أنه لا يجوز نكاح بدون مهر لغير النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في ذلك قوله تعالى: وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ [الأحزاب: 50]. فأخبر تعالى أن ذلك خالص للنبي صلى الله عليه وسلم دون سائر المؤمنين، فلا يحل ذلك لغيره.
قال الفخر الرازي في تفسيره لقوله تعالى: {خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ?لْمُؤْمِنِينَ} قال الشافعي رضي الله عنه: معناه إباحة الوطء بالهبة وحصول التزوج بلفظها من خواصك. أهـ
وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره:
أجمع العلماء على أن هبة المرأة نفسها غير جائز، وأن هذا اللفظ عن الهبة لا يتم عليه نكاح إلا ما روي عن أبي حنيفة وصاحبيه فإنهم قالوا: إذا وهبت فأشهد هو على نفسه بمهر، فذلك جائز. أهـ
أما عن هبة المرأة نفسها لرجل لتكون أمة له، فهذا لا يجوز وذلك لأمور:
أن الشريعة الإسلامية حرمت استرقاق الحر من غير سبب، وليس من أسباب تملك الرقيق أن يهب الحر نفسه، فلا يدخل في ملك الإنسان رقيق إلا بأمور ثلاثة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
يدخل الرقيق في ملك الإنسان بواحد من الطرق الآتية:
أولا: استرقاق الأسرى والسبي من الأعداء الكفار، وقد {استرق النبي صلى الله عليه وسلم نساء بني قريظة وذراريهم}. وفي استرقاقهم تفصيل يرجع إليه في مصطلح (استرقاق). ولا يجوز ابتداء استرقاق المسلم ; لأن الإسلام ينافي ابتداء الاسترقاق ; لأنه يقع جزاء لاستنكاف الكافر عن عبودية الله تعالى، فجازاه بأن صيره عبد عبيده.
ثانيا: ولد الأمة من غير سيدها يتبع أمه في الرق، سواء، أكان أبوه حرا أم عبدا، وهو رقيق لمالك أمه، لأن ولدها من نمائها، ونماؤها لمالكها، وللإجماع، ويستثنى من ذلك ولد المغرور وهو من تزوج امرأة على أنها حرة فإذا هي أمة. وكذا لو اشترط متزوج الأمة أن يكون أولاده منها أحرارا على ما صرح به بعض الفقهاء.
ثالثا: الشراء ممن يملكه ملكا صحيحا معترفا به شرعا، وكذا الهبة والوصية والصدقة والميراث وغيرها من صور انتقال الأموال من مالك إلى آخر. ولو كان من باع الرقيق، أو وهبه كافرا ذميا أو حربيا فيصح ذلك أيضا، وقد أهدى المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم جاريتين، فتسرى بإحداهما، ووهب الأخرى لحسان بن ثابت رضي الله عنه. أهـ
والأصل ـ أيها السائل ـ في الآدمين الحرية والرق عارض ولا يجوز أن يسترق حر حتى ولو رضي بذلك؛ فإن حريته باقية على أصلها لأنها حق لله تعالى.
وقال ابن قدامة في المغني: الأصل في الآدميين الحرية، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحرارا، وإنما الرق لعارض، فإذا لم يعلم ذلك العارض فله حكم الأصل. والحرية حق لله تعالى فلا يقدر أحد على إبطاله إلا بحكم الشرع، فلا يجوز إبطال هذا الحق، ومن ذلك أنه لا يجوز استرقاق الحر ولو رضي بذلك.
فعلى هذا لا يجوز لهذه المرأة أن تهب نفسها للرجل حتى يعاملها معاملة الإماء، لأنه لا يجوز لها هذا الفعل ولا تملكه.
قال الشربيني: ولا يصح وقف حر نفسه لأن رقبته غير مملوكة كما لا يهب نفسه ... ا. هـ
الخلاصة:
لا يجوز للمرأة أن تهب نفسها لا عن طريق الزواج ولا عن طريق أن تكون أمة، وإن أرادت نكاحا فليكن بالنكاح المعروف من حضور ولي وشهود وصداق، ولتيسر على الرجل ما يجعله قادرا على زواجها.
والله أعلم.
الإجابة
• وقال صاحب فتح القدير: والحرية حق الله تعالى، فلا يقدر أحد على إبطاله إلا بحكم الشرع، فلا يجوز إبطال هذا الحق، ومن ذلك لا يجوز استرقاق الحر، ولو رضي بذلك. والله أعلم.
• المغني - (ج 12 / ص 436)
فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي الْآدَمِيِّينَ الْحُرِّيَّةُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ وَذُرِّيَّتَهُ أَحْرَارًا، وَإِنَّمَا الرِّقُّ لِعَارِضٍ، فَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ الْعَارِضُ، فَلَهُ حُكْمُ الْأَصْلِ(102/324)
آداب العيد
ـ[حاتم الحاجري]ــــــــ[10 - 09 - 10, 02:10 ص]ـ
1. الاغتسال:
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سُئِلَ عن الغُسل فقال: ((يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الفِطر، ويوم الأضحى)) رواه ابن أبي شيبة (1/ 500) وابن المنذر (4/ 256) والبيهقي (3/ 278)، وهو صحيح.
2. لبس أحسن الثياب:
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((كان رسول الله صل الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بُرْدَة حمراء)) صحيح، رواه الهيثمي (2/ 201)، الصحيحة (1279).
3. الأكل يوم الفِطر قبل الخروج:
عن أنس رضي الله عنه قال: ((كان صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفِطر حتى يأكل تمرات)) رواه البخاري (953) والترمذي (541).
4. تأخير الأكل يوم الأضحى حتى يأكل من أضحيته:
عن أبي بُرَيدة: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفِطر حتى يَطعم، ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح)) صحيح، رواه الترمذي (540) وابن خُزَيْمة (1426)، صحيح الترمذي (447).
5. مخالفة الطريق:
عن جابر رضي الله عنه: ((كان صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيدٍ خالف الطريق)) رواه البخاري (986).
6. تقديم الصلاة في الأضحى وتأخيرها في الفِطر:
ليتسع وقت الأضحية بتقديم الصلاة في الأضحى، وليتسع الوقت لإخراج زكاة الفِطر قبل صلاة الفِطر.
7. التبكير في الخروج للصلاة:
ليتمكن من الدنو من الإمام وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة فيكثر ثوابه.
8. التكبير أيام العيد:
قال تعالى: ?وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ? [سورة البقرة: الآية 185]، وذلك في عيد الفِطر. وأما في عيد الأضحى فقال تعالى: ?وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ? [سورة البقرة: الآية 203]، وقال تعالى: ?كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ? [سورة الحج: الآية 37].
- صِيَغُه:
o (( الله أكبر .. الله أكبر .. لا إله إلا الله، والله أكبر .. الله أكبر ولله الحمد)) رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عند ابن مسعود، صححه الألباني.
o (( الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد)) عن ابن مسعود وابن عباس بسند صحيح، نداء الريان (2/ 370).
o (( الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيراً)) رواه عبد الرازق بسند صحيح عن سلمان.
o (( الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا)) رواه البيهقي وصححه الألباني عن ابن عباس.
- وقته:
o في عيد الفِطر:
يبدأ التكبير في عيد الفِطر من حين الخروج إلى المصَلَّى حتى يُصلى، لأنه ((صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى، وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير)) صححه الألباني في الإرواء (3/ 133).
o في عيد الأضحى:
مِن فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. صح ذلك عن علي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. رواه ابن شيبة (2/ 165) عن علي، والبيهقي (3/ 413) عن ابن عباس، وروى الحاكم (1/ 300) عن ابن عباس وابن مسعود، الإرواء (3/ 125).
كتبه: إبراهيم بن فتحي بن عبد المقتدر
مِن كتاب: شرح بداية المتفقه لوحيد عبد السلام بالي(102/325)
ما السور المعينة التي ثبتت قراءتها في السنن الرواتب؟
ـ[محمد العوض]ــــــــ[12 - 09 - 10, 04:42 ص]ـ
ثبت في الفجر قراءة الكافرون والإخلاص
وآية قولوا آمنا في البقرة و من آل عمران فلما أحس عيسى أو قل يا أهل الكتاب
لكن هل ثبت شيء في السنن الرواتب الأخرى؟
أفيدونا مأجورين ...
و الله أعلم ..
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[12 - 09 - 10, 05:16 ص]ـ
ثبت في الفجر قراءة الكافرون والإخلاص
وآية قولوا آمنا في البقرة و من آل عمران فلما أحس عيسى أو قل يا أهل الكتاب
..
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=213255
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[12 - 09 - 10, 08:00 ص]ـ
هناك كتاب عظيم أسمه الأثار الواردة في القراءة في الصلاة
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[12 - 09 - 10, 10:50 م]ـ
الا ترفعه لنا يا اخى ابو الحسن ولك الاجر
ـ[صالح الرويلي]ــــــــ[13 - 09 - 10, 02:32 ص]ـ
نعم ثبت في المغرب شبها بالفجر ..
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[13 - 09 - 10, 02:44 ص]ـ
لو تدعم قولك بالدليل اخى صالح حتى نستفيد
وفقك الله
ـ[صالح الرويلي]ــــــــ[13 - 09 - 10, 03:24 م]ـ
المرجع:التبيان في آداب حملة القرآن
أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي
النووي
فصل 2 في الآيات والسور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة
ويقرأ في ركعتي سنة الفجر بعد الفاتحة الأولى
قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد
وإن شاء قرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية فكلاهما صحيح من فعل رسول الله ويقرأ في سنة المغرب قل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد ويقرأ بهما أيضا في ركعتي الطواف وركعتي الاستخارة ويقرأ من أوتر بثلاث ركعات في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[13 - 09 - 10, 06:14 م]ـ
الا ترفعه لنا يا اخى ابو الحسن ولك الاجر
هذه صورة الكتاب في المرفقات وهو كتاب متوفر وحديث الطبع وكبير الحجم يتألف من 857 صفحة تقريباً
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[13 - 09 - 10, 06:26 م]ـ
عفواً هذا هو
ـ[أدهم سيد]ــــــــ[14 - 09 - 10, 10:51 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[محمد العوض]ــــــــ[19 - 09 - 10, 08:05 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
الأخ المبارك / أبا الحسن
هل لك أن تتكرم بالإجابة عن سؤالنا هذا من خلال الكتاب
و شكرا
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[19 - 09 - 10, 12:36 م]ـ
جزاكم الله خيرا
الأخ المبارك / أبا الحسن
هل لك أن تتكرم بالإجابة عن سؤالنا هذا من خلال الكتاب
و شكرا
أبشر ... سأنقل ما صححه الشيخ حفظه الله وبارك فيه فقط
- سنة الظهر:
عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، يُطِيلُهُنَّ
قال الشيخ إبراهيم بن علي العبيد وفقه الله (لم أقف على أحاديث تبين مقدار ما يقرأ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في سنة الظهر إلا ما ورد في الباب وفيها ذكر التطويل ولم تثبت وأثر عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - نص على سورة (ق) لكنه ضعيف وأصح ما ورد أثر ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - من إطالته للأربع قبل الظهر.
- سنة المغرب:
عن عبد الله بن مسعود أنه قال ما أحصي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد (رواه الترمذي وغيره وحسنه الألباني)
ملخص ما وصل إليه الشيخ وفقه الله أنه لا يثبت إلا هذا الحديث وليس في إطالة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لهاتين الركعتين حديث يثبت.
- سنة العشاء:
عن عبد الرحمن بن يزيد قال كانوا يستحبون أن يركعوا بعد المغرب بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وبعد العشاء في ركعتين بآخر سورة البقرة آمن الرسول وبقل هو الله أحد وقبل الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله احد (مصنف عبدالرزاق وصححه الحافظ)
قال الشيخ وفقه الله:
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في القراءة ركعتين بعد العشاء فيما وقفت عليه إلا هذا أثر عبدالرحمن بن يزيد.
تنبيه: لا يغني هذا النقل شراء الكتاب إذا قدرت عليه لا سيما إذا كنت إماماً لمسجد(102/326)
من فضلكم دلوني على طريقة السلف في إحياء الليالي لطلب وتحري ليلة القدروتوجروعندالله إن شاءالله تبارك وتعالى
ـ[محمديامين منيرأحمدالقاسمي]ــــــــ[12 - 09 - 10, 11:27 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
من فضلكم دلوني على طريقة السلف في إحياء الليالي لطلب وتحري ليلة القدروتوجروعندالله إن شاءالله تبارك وتعالى
وكيف هذه الطريقة الرائجة في بعض البلادلتحري ليلة القدرأنهم يجمعون في المساجد وساعة يصلون وبعض الساعة يتلون القرآن الكريم وعلى الأقل مرتين يخطب خطيب وكلهم يسمعون خطابه ومرة أوثلاث مرات يشربون الشاي ويأكلون الفطورويقدم نفقةهذه الشاي والفطورأحدمن أغنياء الحي
وماهوالحكم الشرعي في هذه المسئلةالتالية
زيديتكفل عمراعن حاجاته الدنيويةوعمرورجل من أهل العلم يعلم ويدرس الحديث والتفسيروفي باقي الأوقات هويكون مشغولابتلاوة الفرآن الكريم ويختم على الأقل في كل ثلاثة أيام ويهدي الثواب ويدعوللمسلمين وخاصةلكفيله وأقربائه الخلاصة هل يصل الثواب والأجرللمسلمين عامةوللكفيل وأقربائه خاصة
من فضلكم أرجوالجواب مفصلاومدللا
شكرا لكم ... بارك الله فيكم ...(102/327)
أريد الفتاوي التي أفتي بها الامام الشافعي قبل حضوره لمصر ثم تغيرت
ـ[محمد ابن عيسي]ــــــــ[13 - 09 - 10, 02:16 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم وكل عام وحضرتكم بالف مليون خير
من فضلكم طلب مني احد الاخوة الفتاوي التي افتي بها الامام الشافعي قبل حضوره الي مصر ثم افتي بغيرها
فلو ممكن يكون في كتاب او بحث او اي وسيله
اكون شاكر لحضرتكم
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[13 - 09 - 10, 02:35 ص]ـ
خطأ القول بأن الإمام الشافعي غير مذهبه في مصر مراعاة للعوائد والبيئة المصرية
علوي بن عبدالقادر السَّقَّاف
يزعم بعض الناس أن الإمام الشافعي كان يفتي في العراق بفتاوى ولما ذهب إلى مصر أصبح يفتي بخلاف ذلك لاختلاف البيئة بين مصر والعراق وبالتالي أصبحت له فتاوى تناسب أهل العراق وفتاوى تناسب أهل مصر؟ وهذا الزعم ليس بصحيح فلم يثبت أنه كان للإمام الشافعي رحمه الله فتاوى تناسب أهل العراق وأخرى تناسب أهل مصر، ولكن المقرر في كتب المذهب الشافعي هو أن الإمام الشافعي كان له مذهبان مذهب في العراق وهو المذهب القديم تلقاه عنه تلاميذه هناك وألَّف فيه كتباً ثم إنه عندما انتقل إلى مصر مروراً بمكة التقى بعدد من العلماء ونقلة الأحاديث وتراجع عن كثير مما كان عليه بالعراق، وهو ما أصبح يُعرف بالمذهب الجديد، ولم يكن آنذاك يُعرف بمذهب العراق ومذهب مصر. وهذا المذهب الجديد قيل إنه تشكَّل قبيل مغادرته العراق إلى مكة، وقيل قبل مغادرته مكة، لكن من المقطوع به أنه كتبه وأصَّله في مصر، فهو إذن لا علاقة له بكونه في مصر أو في العراق
ومما يدل على ذلك:
1 - أنه لو كان الأمر مجرد فتاوى تناسب كل بلد لما أمر رحمه الله بشطب كتبه التي ألَّفها في العراق وحرَّم على الناس روايتها، فقد كان يقول: (ليس في حلٍّ من روى عني القديم) (البحر المحيط) للزركشي (4/ 584)، بل لجعل لكل بلد فتاواه التي تناسبه.
2 - ولو كان الأمر كما يزعم هؤلاء لأفتى أصحابه بالعراق بأقواله القديمة والواقع خلاف ذلك.
3 - أن أئمة المذهب الشافعي والذين هم أدرى به لم يذكر أحدٌ منهم هذا السبب، فهل هؤلاء المتأخرون أعلم بذلك منهم؟!. بل عندما اختار بعضهم شيئاً من أقواله القديمة لم ينسبوها إليه، بل اختاروها لرجحان أدلتها من وجهة نظرهم.
4 - أن أئمة المذهب الشافعي صرَّحوا بأنه لا يجوز تقليد الشافعي في مذهبه القديم ولو كان المقلِّد من أهل العراق، فكيف يزعم هؤلاء أن السبب اختلاف البيئة واختلاف المكان.
5 - لو صح أن سبب تغيير الإمام الشافعي لمذهبه في مصر اختلاف المكان لما قلَّده الشافعية في غير مصر والمعلوم لدى طلاب العلم أن أئمة الشافعية أين ما كانوا قد أخذوا بمذهبه الجديد الذي أسسه في مصر حتى أهل العراق أنفسهم، وكتاب الأم وهو العمدة في المذهب الشافعي إلى الآن؛ ألَّفه في مصر، لذلك قال النووي في المجموع (1/ 66): (كل مسألة فيها قولان للشافعي رحمه الله قديم وجديد، فالجديد هو الصحيح وعليه العمل)، وقال (1/ 68): (ليس للمفتي ولا للعامي المنتسب إلى مذهب الشافعي رحمه الله في مسألةِ القولين أو الوجهين أن يعمل بما شاء منهما بغير نظر بل عليه في القولين العمل بآخرهما) ولم يفرق بين كون هذا المفتي في العراق أو مصر أو غيرهما.
والعجيب في الأمر أن الذين يزعمون أنه غيَّر مذهبه لتغير عوائد الناس وطبائعهم إنما يريدون بهذا الزعم إصدار فتاوى تيسر على الناس ولو خالفت الدليل زاعمين أن الإمام الشافعي أفتى بفتاوى تناسب أهل مصر تيسيراً عليهم، وجهل أولئك أن فتاوى الإمام حسب أصوله في مصر أشد من فتاواه في العراق، ومذهبه في العراق أقرب إلى التيسير، وأنه بنى مذهبه الجديد على الاحتياط، وعدم القول بالمصالح المرسلة التي يدندن حولها القوم، ولا عبرة بالعرف عنده بل العبرة بالنص والالتزام بظاهر النصوص كما سيظهر ذلك من خلال بعض الأمثلة التي سأوردها لك بعد قليل، ولا توجد مسألة واحدة تراجع عنها الإمام لتغير الظروف بين مصر والعراق، والبينة على المدعي، وهيهات!.
ومن أمثلة الفتاوى التي أفتى بها في مصر وكان رأيه فيها أشد من رأيه في العراق كما هو مبثوث في كتب الشافعية:
1 - استعمال أواني الذهب والفضة، في القديم: يكره كراهة تنزيه، وفي الجديد: يكره كراهة تحريم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/328)
2 - المسح على الخفّ المخرق، في القديم: إن كان الخرق لا يمنع المشي عليه جاز، وفي الجديد: إن ظهر من الرِّجل شيء لم يجز.
3 - ترك الفاتحة نسياناً، في القديم: تسقط عنه القراءة بالنسيان، وفي الجديد: لا تسقط.
4 - الغسل من ولوغ الكلب، في القديم: لا يجب غسله، وفي الجديد: يغسل ستاً.
5 - ترك الترتيب في الوضوء ناسياً، في القديم: صحيح، وفي الجديد: باطل.
6 - النوم في الصلاة، في القديم: لا ينقض الوضوء، و في الجديد: ينقض.
7 - امرأة المفقود، في القديم: تتربص أربع سنين من وقت انقطاع خبره، ثم تعتد عدة الوفاة: أربعة أشهر وعشرة أيام، وفي الجديد: لا تعتد ولا تنكح أبداً حتى يأتيها يقين وفاته، فأخذ في القديم بقول ابن عباس رضي الله عنهما الأيسر، وأخذ في الجديد بقول علي رضي الله عنه الأشد. والأمثلة كثيرة يمكن الرجوع إليها في مظانها، ويلاحظ أنه لا أثر لاختلاف المكان والبيئة في اختلاف قولي الإمام الشافعي القديم والجديد في هذه المسائل كلها، وإنما يرجع سبب الاختلاف إلى إحكام مذهبه وضبطه بالأدلة الشرعية كما قال تلميذه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما قيل له: (ما ترى في كتب الشافعي التي عند العراقيين أحب إليك أم التي عند المصريين؟، قال: عليك بالكتب التي وضعها بمصر، فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يحكمها، ثم رجع إلى مصر فأحكم ذلك). (مناقب الإمام الشافعي للبيهقي 1/ 263 (
فهذا تلميذه وأعرف الناس به أرجع سبب تغير مذهب إمامه إلى الإحكام والضبط، ولو كان للبيئة والمجتمع سبب في ذلك لذكره.
فالقول بأن هذا هو السبب قول باطل وعري عن الصحة ولا يستقيم مع التحقيق العلمي ولا يقوله إلا جاهل أو صاحب هوى.
وليس معنى ذلك أن الفقيه لا يجوز له أن يغير فتواه بتغير الزمان والمكان، بل هذا ممكن في المسائل الاجتهادية المبنية على العرف والمصالح ورفع الحرج، أما المسائل المبنية على الأدلة الشرعية الصحيحة، فهي ثابتة وصالحة لكل زمان ومكان.
والله أعلم.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[13 - 09 - 10, 02:47 ص]ـ
لعل هذا يفيدك:
الامام الشافعى فى مذهبيه القديم والجديد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1281901(102/329)
ما حكم المطلقة في هذه الحالة
ـ[خديم السنة]ــــــــ[13 - 09 - 10, 03:23 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
اهل العلم،قد يؤدي تطبيق الايات في بعض الاحيان بدون علم الى الدخول في دائرة المتشابه.
لذلك ارجو افتاء هذا الشخص خصوصا و ان مثله كثير،
و لا يعلم حكم الله في النوازل إلا أهل العلم.
{فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}
النازلة:
رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا لكنها ابت مغادرة البيت رغبة منها في تطبيق الاية الكريمة: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً}
لكنهما يجهلان معا الحكم البعدي للطلاق:
1 - هل تعتبر هذه المرأة أجنبية عن زوجها ووجب عليها التحجب و عدم التحدث اليه؟؟؟؟ Question
2- هل تخدمه في البيت و تطهو له و تلبي طلباته؟؟ Question
3- ماذا ان احتاجت إلى شيء يخصها او يخص البيت هل تخبره به ام تكتبه على ورق و تسلمه اياه؟؟؟ Question
المرجو ان تكون الاجابات مستندة الى دلائل فلا يجب تحريم حلال او تحليله الا بدليل.
و للمجتهد المصيب اجران.
أسأل ربي ان يوفقكم للإجابة عن تساؤلاتي و صلى الله على نبي الرحمة و على آله و صحبه سلم تسليما كثيرا.
و السلام عليكم و رحمة الله تعالى
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[14 - 09 - 10, 07:30 ص]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع 13/ 186 وعليها (أي الرجعية) حكم الزوجات إذا تجب لها النفقة ويلزمها طاعته ويجوز أن تكشف له، وأن ينفرد بها، وأن تتطيب له، وأن تمازحه وتضحك إليه وأن يسافر بها فكل ما يجوز للزوجة مع الزوج يجوز لها مع زوجها إلا في مسائل قليله منها " لكن لا قسم لها " أي ليس للمطلقة الرجعية حق القسم فلا تطالبه بليلة ويوم كزوجاته الاخر لانها انفصلت منه
وراجع كلامه هناك في باب الرجعة ففيه الغنية(102/330)
التعريف بكتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم وما يتعلق من شروحات
ـ[العوضي]ــــــــ[13 - 09 - 10, 09:11 ص]ـ
كتبه: لؤي عبد الرؤوف الخليلي
التعريف بكتاب الأشباه والنظائر من كتابي (لآلى المحار في تخريج مصادر رد المحتار)، وقد حذفت منه الحواشي المتعلقة بالموضوع.
30: الأشباه والنظائر:
للإمام الفقيه الفاضل زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن نجيم المصري الحنفي، ولد سنة 926هـ.
كان إماماً عالماً عاملاً مؤلفاً مصنفاً، ما له في زمنه نظير، اشتغل ودأب وحصّل وجمع وتفرد وتفنن وأفتى ودرّس، وصار زين الإخوان، وإنسان عين الأوان، وساعده الحظ في حياته وبعد مماته ورزق السعادة في سائر مؤلفاته ومصنفاته، فما كتب ورقة إلا واجتهد الناس في تحصيلها بالمال والجاه، وسارت بها الركبان في سائر البلدان، أخذ العلم عن علماء الدّيار المصرية مثل: العلّامة أمين الدّين بن عبد العال الحنفي، وشيخ الإسلام ابن الحلبي، وشرف الدين البلقيني، وشهاب الدين الشّلبي وغيرهم.
وأخذ العلوم العربيّة والعقليّة عن جماعة كثيرة منهم: الشيخ العلّامة نور الدين الديلمي المالكي، والشيخ العلّامة شقير المغربي.
ومن تلامذته أخوه الشيخ عمر بن إبراهيم صاحب النّهر الفائق شرح كنز الدقائق، والعلّامة محمد الغزي صاحب المنح، والشيخ محمد العلمي، والشيخ عبد الغفار مفتي القدس.
توفى رحمه الله نهار الأربعاء السابع من رجب سنة 969هـ.
وذكر في الفوائد نقلاً عن الإمام الشعراني قوله: صحبته عشر سنين فما رأيت عليه شيئاً يشينه، وحججت معه في سنة 953هـ فرأيته على خلقٍ عظيمٍ مع جيرانه وغلمانه، مع أنَّ السفر يُسفر عن أخلاق الرجال.
وكتاب الأشباه مختصر مشهور، ذكر فيه كتاب التاج السُّبْكي للشافعية وأنه لم ير مثله، وأنّه لمّا وصل في شرح الكنز إلى البيع الفاسد ألّف مختصراً في الضوابط والاستثناءات منها وسمَّاه: الفوائد الزينية وصل إلى خمسمئة ضابط، فأراد أن يجعل كتاباً على النَّمط السابق مشتملاً على فنون، يكون هذا المؤلف النوع الثاني منها.
معرفة القواعد الأصولية، فنّ الضوابط، فنّ الجمع والفرق ولم يتم فأتمَّه أخوه الشيخ عمر، فنّ الألغاز، فنّ الحيل، الأشباه والنظائر وهو فنُّ الأحكام، ماحكي عن الإمام الأعظم وصاحبيه وهو فنُّ الحكايات.
قال في الطبقات السنيَّة: وهو كتاب رُزق السعادة التّامة بالقبول عند الخاص والعام، ضمَنه كثيراً من القواعد الفقهية والمسائل الدقيقة والأجوبة الجليلة، والذي يغلب على الظن أنّه لا يخلو منه خزانة أحد قدر على تحصيله من العلماء في الدّيار الرومية.
ووصفه الشرف الغزي في تنوير البصائر بأنه: من أفخر الكتب تصنيفاً، وأحسنها أسلوباً ظريفاً، وأرشقها في العبارات، وأدقها في الإشارات، وهو في بابه عديم النظير، جامع من الفقه الجم الغفير.
واعتبره بيري زاده رحمه الله في عمدة ذوي البصائر من الكتب التي لم يسبق لها نظير، وقد جمعت من نفائس الفروع الجمّ الغفير، حتى صارت عمدة الناظر وذخيرة ذوي البصائر.
وبالغ الحموي في غمز عيون البصائر بقوله: إن كتاب الأشباه والنظائر لأفضل المتأخرين مولانا زين الدين بن نجيم الحنفي كتاب لم تكتحل عين الزمان بثاني، ولم يوجد في كتب الحنفية ما له يوازي أو يداني، فهو مع صغر حجمه ووجازة نظمه بحر محيط بدرر الحقائق، وكنز أودع فيه نقود الدقائق:
كتاب لو تأمله ضرير
لعاد كريمتاه بلا ارتيابِ
ولو مرت حواصله بغير
لعاد الميت حياً في الترابِ
قد طار صيته في الأمصار، وظهر ظهور الشمس في رابعة النهار.
وذكر ابن عابدين رحمه الله تعالى في مقدمة حاشيته على الدّر المختار تحت عنوان: (مطلب في طبقات المسائل وكتب ظاهر الرواية) قوله:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/331)
قدّمنا عن «فتح القدير» كيفية الإفتاء ممّا في الكتب، فلا يجوز الإفتاء ممَّا في الكتب الغريبة، وفي شرح الأشباه لشيخنا المحقق هبة الله البعلي، قال شيخنا العلّامة صالح الجينيني: إنه لا يجوز الإفتاء من الكتب المختصرة كالنَّهر وشرح الكنز للعيني والدر المختار شرح تنوير الأبصار، أو لعدم الاطلاع على حال مؤلفيها كشرح الكنز لمنلا مسكين وشرح النقاية للقهستاني، أو لنقل الأقوال الضعيفة فيها كالقنية للزاهدي، فلا يجوز الإفتاء من هذه إلا إذا عُلم المنقول عنه وأخذه منه ... أقول: وينبغي إلحاق الأشباه والنظائر بها فإن فيها من الإيجاز في التعبير ما لا يفهم معناه إلا بعد الاطلاع على مأخذه، بل فيها في مواضع كثيرة الإيجاز المخل، يظهر ذلك لمن مارس مطالعتها مع الحواشي، فلا يأمن المفتي من الوقوع في الغلط إذا اقتصر عليها، فلا بد له من مراجعة ما كتب عليها من الحواشي أو غيرها، ونقل ذلك عنه اللكنوي في مقدمة النافع الكبير شرح الجامع الصغير. انتهى.
وله من المصنّفات:
ـ البحر الرائق شرح كنز الدقائق في الفروع.
ـ تحرير المقال في مسألة الاستبدال.
ـ التحفة المرضية في الأراضي المصرية.
ـ تعليق الأنوار على أصول المنار للنسفي.
ـ حاشية جامع الفصولين.
ـ الخير الباقي في جواز الوضوء من الفساقي.
ـ الرسائل الزينية في مذهب الحنفية، وهي أربعون رسالة في الفقه.
ـ رفع الغشاء عن وقت العصر والعشاء.
ـ شرح أوائل الهداية.
ـ الفتاوى الزينية في فقه الحنفية.
ـ فتح الغفار في شرح المنار.
ـ الفوائد الزينية الملتقط من فرائد الحسينية.
ـ القول النقي في الرد على المفتري الشقي.
ـ لبّ الأصول في تحرير الأصول لابن الهمام.
ـ المسألة الخاصة في الوكالة العامة.
وغير ذلك من الرسائل والمسائل في الفقه والفروع، قال في الطبقات: لا يمكن حصره ولا يوجد عند غالب علمائنا في هذا العصر عشره، ولولا معاجلة الأجل قبل بلوغ الأمل لكان في الفقه وأصوله خصوصاً، وفي أكثر الفنون عموماً أعجوبة الدّهر ونادرة العصر.
قلت: وسيأتي إن شاء الله ذكر أسماء الرسائل كاملة كما ذكرها ابنه أحمد في مقدمة رسالة أبيه: الخير الباقي، في فصل الرسائل تحت اسم: رسائل ابن نجيم.
وقد طبع كتاب الأشباه والنظائر عدة طبعات منها: في كلكتا سنة 1241، وفي مطبعة النيل في القاهرة 1298، وبهامشه تقييدات الشيخ محمد علي الرافعي، وغيرها.
وسنذكر بداية الشروح التي أشار إليها ابن عابدين في الحاشية بشيء من التفصيل، ثم نذكر بقية الشروح:
31) شرح الأشباه (التحقيق الباهر):محمد هبة الله بن محمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن تاج الدين البعلي الحنفي، ولد بدمشق ونشأ بها، واشتغل في طلب العلوم على جماعة منهم: سعد الدين العيني، والشيخ مصطفى الرحمتي، والشيخ عطية الأجهوري، والشهاب أحمد المنيني، والشيخ إبراهيم الحلبي محشي الدّر المختار، وله نظم جميل منه ما هنأ به المولى خليل أفندي المرادي بفتوى دمشق:
هذي الأماني التي بُلغتها
رغماً عن الأعداء والحسادِ
إلى أن قال:
مولاي يا فرد الوجود فضائلاً
وشمائلاً يا أوحد الآحادِ
رحماك إني عن علاك مُقصِّرٌ
فامْنُنْ بقربٍ منك لا ببعادِ
إذ لا يفيد الشمس كثرة مدحها
والدرّ لا يغلو بنظم الشادي
تولى قضاء بغداد وتوفى رحمه الله بالقسطنطينية سنة 1224هـ.
وهو شرح حافل للأشباه والنظائر، عني فيه مؤلفه بالفروع الفقهية وما يدور حولها من مسائل وأحكام، ويذكر الخلاف غالباً بين أئمة المذهب، ويتعرض أحياناً لرأي الإمام الشافعي، ونادراً لرأي الإمام مالك رحمه الله.
وهو من أفضل الشروح والتعليقات على الأشباه والنظائر، حافل بالفروع الغزيرة، والأمثلة والفوائد الكثيرة، شامل لجميع مباحث الأشباه من البداية إلى النهاية، ومؤلفه متأخر فيكون قد اطلع على أعمال من سبقه.
قال في مقدمة النسخة المخطوطة: يا من تنزهت عن الأشباه ذاته، وتقدست عن النظائر صفاته، أسألك الهداية في البداية، والعناية في النهاية، والوقاية في الرواية، والغاية في الدراية، وفيض التوفىق من بحر إحسانك الراقي، ودرر التدقيق من كنز منح الدقايق، وإيضاح المعاني من محيط مجمع الحقايق، وكشف رموز المباني من مبسوط فتحك الفايق ...
وبعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/332)
يقول أسير وصمة ذنبه، الراجي آلاء ربه، محمد هبة الله بن محمد بن يحيى التاجي: إنَّ أسنى المطالب وأعلى الرغايب، تحلية النفس بالكمالات العلمية، وتزيينها بالفضائل العملية. والعلوم وإن علا منارها وسما مقدارها، فعلم الفقه من بينها درة تاجها، وعقد معالم منهاجها.
وكلام رب العالمين وسنة أفضل المرسلين الجامع لكمال العلم والعمل، وكفى من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً، ولأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. وقد اشتهر في الآفاق تأليف العلّامة المفرد والفهامة الأوحد ـ فقيه الرواية والدراية، علم الهداية والولاية ـ العلّامة زين الدين بن نجيم قدّس الله روحه ... المسمى بالأشباه والنظائر الذي لم ينسج على منواله الأوائل والأواخر، وقد رام كشف لثام معانيه جهابذة الأعلام، والغوص على درر لآليه أئمة عظام، بيد أنَّ فرائده بعدُ في أصدافها مستورة، ومخدرات طرائده تحت النقب مغمورة، وقد كنت قرأته قراءة بحث وتحقيق وتدبر وتدقيق على خاتمة الفقهاء والمحدثين وعمدة الأعلام والمدققين، العلّامة صالح بن إبراهيم بن سليمان الجينينيّ الدمشقي الحنفي ... وقد كنت وأنا بدار السلطنة العلية أسير اغتراب، كثير أوصاب، جمعت ما كنت كتبته حين إقرائه فجاء بحمد الله شرحاً لم يُسبق بمثاله، ولم ينسج على منواله، فبعد أن فضضت عنه مسك الختام، وأزلت عنه لثام التمام، سميته بالتحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر ... إلخ.
وله من المصنّفات:
ـ سلك القلائد فيما تفرق من الفرائد.
ـ سهام المنية على منكر تعدد الارشدية.
32) شرح الأشباه (تنوير الأذهان والضمائر):
المولى مصلح الدين مصطفى الشهير بمصدّر بن خير الدين الرومي القاضي الحنفي الشهير بجلب.
قرأ على علماء عصره ثم صار مدرساً بسلطانية مغنيسا، ثم قاضياً بحلب ثم قاضياً بمكة، توفى قريباً من القسطنطينية سنة 1025هـ، وكان رحمه الله عالماً فاضلاً حليم النَّفس صحيح العقيدة محبّاً للخير.
وكتابه هذا شرحٌ للفن الثاني من الأشباه والنظائر، وهو فن الفوائد والضوابط الفقهية، وعني بالجانب الفقهي أكثر من غيره، وبين الخلاف بين أئمة المذهب الحنفي باختصار، وذكر آراء غيرهم أحياناً، مع الاستدلال لكل فريق بإيجاز.
جاء في مقدمة النسخة المخطوطة: الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه والنظائر ذاته، وتنزهت عن مشابهة الأشياء والتصاوير صفاته، ودلّت على إتقان وحدانيته في بادي النظر مصنوعاته ... وبعد: فيقول تراب أقدام العلماء العاملين قليل البضاعة بين العالمين العبد الفقير مصطفى بن خير الدين عفا عنهما مالك يوم الدين: لما كان المختصر المسمّى بالأشباه والنظائر للإمام الفاضل الماهر، في دقائق العلوم والظواهر، زين الدين بن نجيم الحنفي، الفائز بالنول الوفي، الذي قدْرُ أوصافِه علا و رَقِي، عن بيانٍ لها على? ورقي، أسكنه الله في جنة مفتحة الأزهار، وأركنه على أرائك تجري من تحتها الأنهار ... بل هي درة مكنونة في صدف المعارف، ولهذا لا يهتدي إلا الغواص العارف، أردت أن أغوص في نياره لاستخراج درر المعاني في قعر بحاره، بعد التماس طائفة من الخلان، بل شرذمة من أعزة الإخوان حين كانوا يشتغلون على قراءته، ويشدون نطاق الجدّ في درايته بحيث اقترحوا عليّ غاية الاقتراح، في كل غداة وصباح أن أكتب لهم ما يذلل الصعاب، ويميز القشر عن اللباب ظناً منهم بأنَّ لي من هذا الفن قسطاً موفوراً، ونصيباً مفروضاً، فقلت لهم: إنَّ بعض الظن إثم ... وحين أعادوا الإلحاح علي ثانياً وعنان الاقتراح ... نظرت أنه لو كرر الاعتذار والالتماس لوصل إلى ضرب أخماس بأسداس، فلاح لي أن ليس فيه فلاح سوى إسعاف حاجتهم ... فجاء بحمد الله كما يروق النواظر ويجلو أصداء الأذهان ويرهف البصائر، لهذا سميته بتنوير الأذهان والضمائر في شرح الأشباه والنظائر ... إلخ.
ـ وله العقد النظيم في ترتيب الأشباه والنظائر.
33) شرح الأشباه (تنوير البصائر على الأشباه والنظائر):
شرف الدين عبد القادر بن بركات بن إبراهيم الغزي الحنفي، ويقال له ابن حبيب، فقيه عارف بالتفسير والعربية.
توفى رحمه الله سنة 1005هـ.
وصل فيه إلى آخر الفن السادس وهو فن الفروق، وجعل ذلك نهاية لكتابه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/333)
عُني فيه بالفروع الفقهية أكثر من العناية بالقواعد، ذاكراً ما أغفله ابن نجيم من الاستثناءات، وما تركه من القيود المهمات، ومنبهاً على ما طغى به قلم مراده، وما عثر به كريم جواده، ومورداً فيها تحقيقات ينشرح لاستماعها الكسلان، وفوائد مهمة يطرب لتلاوتها التكلان.
وبين المؤلف الخلاف بين علماء المذهب الحنفي بإجمال، مشيراً في بعض الأحيان إلى اختلاف الروايات عنهم، وما به الفتوى في المذهب الحنفي، مع التطرق إلى رأي غيرهم، مع ذكر الدليل أحياناً.
جاء في مقدمة النسخة الأزهرية المخطوطة: «يقول الراجي عفو ربه الغافر الفقير شرف الدين بن عبد القادر الحنفي الغزي غفر الله تعالى له وبالخير حُبي: إن كتاب الأشباه والنظائر ـ تأليف الشيخ الإمام والحبر الصمام والبحر القمقام واليم الزاخر، والسحاب الماطر، كشاف حقايق المشكلات، حلال دقايق المعضلات، مكمّل الفنون السنية، جامع العلوم العليّة، مقيد الفروع والأصول، ناهج مناهج المعقول بالمنقول، ينبوع الفضايل والحقايق واليقين، تاج الفضلاء، إمام الفصحاء، مفيد الطالبين، المختص بعناية الملك العلي، الشيخ زين بن نجيم الحنفي ـ من أفخر الكتب تصنيفاً، وأجلها أسلوباً ظريفاً، وأرشقها في العبارات، وأدقها في الإشارات، وهو في بابه عديم النظير، جامع من الفقه للجم الغفير.
فبينا أنا أسبح في لجج بحاره، وألتذ بافتضاض مستورات أبكاره، إذ عرض لي خاطر أن أضع عليه حاشية، فاهتزيت لذلك كالروض للأمطار، وسارت في امتثاله كالماء للقرار، سميتها بتنوير البصائر على الأشباه والنظائر، ذاكراً فيها ما أغفله من الاستثناءات، وما تركه من القيود المهمات، ومنبهاً على ما طغى به قلم مراده، وما عثر به كريم جواده، ومُورداً فيها تحقيقاتٍ ينشرح لها الكسلان، وفوايدَ مهمة يطرب لتلاوتها التكلان، وبالله المستعان، إنه حسبي ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الجليل». انتهى?.
34) شرح (حاشية) الأشباه (زواهر الجواهر النضاير):
صالح بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد الخطيب الغزي التُمُرْتاشي الحنفي، فقيه أديب، ولد سنة 980هـ وتوفى سنة 1055هـ، نجل صاحب تنوير الأبصار، من كبار علماء الحنفية في عصره، ممن له إحاطة بفروع المذهب.
حاشيته حافلة بالنقول من أمهات كتب المذهب الحنفي، منها ما ذهب في لجة التاريخ ولا تجد له أثراً في تراثنا المطبوع والمخطوط، مما يجعل الكتاب مرجعاً مهماً في بابه، ومؤلفه من كبار فقهاء الحنفية في عصره، وصفه المحبي بالإمام ابن الإمام، وأنه كان فاضلاً متبحراً بحاثاً، وله إحاطة بفروع المذهب ... ونفع الناس في الفتاوى، وألَّف التآليف النافعة، منها حاشية على الأشباه والنظائر.
وله من المصنّفات:
ـ أبكار الأفكار وفاكهة الأخيار.
ـ شرح الألفية في النَّحو.
ـ شرح تاريخ شيخ الإسلام سعدي المحشي.
ـ شرح تحفة الملوك.
ـ العناية في شرح النقاية في الفروع.
ـ منظومة في الفقه.
وغير ذلك.
35) شرح الأشباه (عمدة ذوي البصائر بحل مهمات الأشباه والنظائر):
إبراهيم بن حسين بن أحمد بن محمد بن أحمد بن بيري الحنفي المفتي بمكة المكرمة، أحد أكابر الفقهاء الحنفية، انفرد في الحرمين بعلم الفتوى.
جاء في مقدمة النسخة المخطوطة: الحمد لله الذي أعلى منار الفقهاء في الأنام، وجعلهم سراجاً وهاجاً في دجى الظلام، ومرجعاً لإيضاح الحلال والحرام، وخصهم بكونهم ورثة الأنبياء في بيان أحكام النوازل في الأحكام، وأنفذ لهم الكلمة أن صاروا حكام الحكام ... فيقول الفقير إلى الله تعالى إبراهيم بن حسين بن أحمد بن بيري زاده الحنفي لطف الله به: لما كانت الأشباه والنظائر من الكتب التي لم يسبق لها نظير، وقد جمعت من نفائس الفروع الجمّ الغفير، حتى صارت عمدة للناظر، وذخيرة ذوي البصائر، غير أن فيها المطلق والمجمل والعام، والروايات الضعيفة وخلاف منقول مذهب الإمام، أحببت عند ذلك أنْ أقيد المطلق منها في الباب، وأفصل ما أجمله في الخطاب، وأنصَّ على ما هو منقول الإمام والأصحاب، وأذكر الرواية في غالب ما قال فيه، إن لم يقف على رواية مع زيادات في المستثنيات، وأنبه على عدم صحة استثناء بعض المستثنيات، وأبين الراجح والمعتمد من الروايات، وأزيد بعض الأبواب بالفوائد المهمات، وبعضاً منها أعنونه بالفرائد المفردات، وليس لي في ذلك قول ولا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/334)
تحرير، وإنما أنا معبّر وسفير، والله أسأل أن يقيل لي العثرات، ويعفو عن الخطايا والزلات، ويحسن أن ترسم هذه الكتابة بعمدة ذوي البصائر لحلّ مهمات الأشباه والنظائر ... إلخ.
وقد وصل فيها المؤلف إلى نهاية الفن الثالث (الجمع والفروق) تقريباً.
توفى رحمه الله سنة 1099هـ، ودُفن بالمعلى بقرب السيدة خديجة رضي الله عنها، ومؤلفاته تزيد عن السبعين ومنها:
ـ الإتحاف بالأحاديث الواردة في فضل الطواف.
ـ إزالة الضنك في المراد من يوم الشك.
ـ الاستدلال في حكم الاستبدال.
ـ إظهار الكنز المخفي في عدم ضمان الصيرفي.
ـ إعلاء الرتب في حكم الإيثار بالقرب.
ـ إفراغ الجهد في دعوى اليد.
ـ إنالة الأرب في حكم استعمال أواني الفضة والذهب.
ـ بلوغ الأرب في بيان أرض الحجاز وجزيرة العرب.
ـ تبليغ الأمل في عدم جواز التقليد بعد العمل.
ـ رفع الضلال في بيان حكم التعزير بأخذ المال.
ـ السؤال والمراد في جواز استعمال المسك والعنبر والزباد.
ـ السيف المسلول في جواز دفع الزكاة لآل الرسول ?.
ـ شرح تصحيح القدوري لابن قطلوبغا.
ـ شرح المنسك الصغير لعلي القاري.
ـ شرح منظومة ابن الشحنة.
ـ شرح الموطأ للشيباني.
ـ الفوائد المهمة الفريدة في إيضاح الألفاظ الغريبة.
ـ القول الأزهر فيما يفتى به بقول الإمام زُفَر.
ـ القول الباتّ في إيصال الثواب للأموات.
ـ القول التام في عدم انفساخ الدار المستأجرة بالانهدام.
ـ القول السار في حكم فناء الدار.
ـ القول الصواب في حكم الباب بمنقول الأصحاب.
ـ القول الفاصل الماضي في حكم عزل السلطان للقاضي.
ـ اللمعة في حكم صلاة الأربع بعد الجمعة.
ـ النقول المنيفة في حكم شرف ولد الشريفة.
ـ الواضح من النقول في حكم الفراغ والنزول.
ـ الوثيق من العروة في بيان أقسام الرشوة.
36) شرح الأشباه (عمدة النّاظر على الأشباه والنظائر):
لأبي السعود الحُسيني محمد بن علي بن علي بن إسكندر السيد الشريف، وإسكندر لقب لوالده الذي كان يقرأ دروساً بجامع إسكندر باشا بباب الخرق، كما أنه يعرف والده بالسيواسي الضرير.
وهو غير أبي السعود صاحب التفسير (إرشاد العقل السليم) واسمه محمد، ثم تحقق أنَّ اسمَه أحمد بن محمد بن مصطفى، ولد سنة 896هـ وتوفى سنة 982 هـ.
وذكر الجبرتي: العلّامة إمام الأئمة شيخ الشيوخ وأستاذ الأساتذة عمدة المحققين والمدققين الحسيب النّسيب السيد علي بن علي إسكندر الحنفي السِّيواسي الضرير، أخذ عن الشيخ أحمد الشوبري الشرنبلالي والشيخ عثمان بن عبد الله التحريري الحنفيَّيْن، وأخذ الحديث عن الشيخ البابلي والشبراملسي وغيرهم.
أخذ عنه كثير من الأشياخ كالشيخ الحفني، وأخيه الشيخ يوسف، والسيد البليدي، والشيخ الدمياطي، والشيخ الوالد، والشيخ عمر الطحلاوي، وغيرهم.
قال الندوي في «قواعده»: ولعلّ هذا الشرح من أحفل الشروح للأشباه والنظائر، فقد استبان عند العثور على الكتاب، والتوغل فيه أنه اقتبس أهم ما في الشروح المتداولة في ذلك العصر.
ومما جاء في المقدمة: ( ... وأذكر الرواية في غالب ما قال فيه: «إنه لم يقف فيه على رواية» مع زيادة في المستثنيات، وأنبه على عدم صحة استثناء بعض الأبواب بالفوائد المهمات، وليس في ذلك مني قول ولا تحرير، وإنما أنا معبر وسفير، تابعٌ فيما ذكرت لكل من العلّامة الشيخ صالح الغزي، والسيد الحموي، والشيخ إبراهيم البيري ... على وجه الاختصار).
ووصل فيها إلى آخر الفن الثاني.
توفى رحمه الله تعالى سنة 1172هـ.
وقد حقَّقَ جزءاً منه الأخ عبد الكريم جاموس بن مصطفى، في رسالة ماجستير جامعة الأزهر ـ كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين، القاهرة.
ونسخه المخطوطة موجودة في: الظاهرية 12145، دار الكتب المصرية 252، جامعة الملك سعود الرقم العام 6204، رقم التصنيف: 4، 217ع س. تبدأ من كتاب الوكالة.
ولأبي السعود من المؤلفات:
ـ حاشية منلا مسكين المسمّى (فتح الله المعين شرح منلا مسكين).
ـ ضوء المصباح في شرح نور الإيضاح.
37) شرح الأشباه (غمز عيون البصائر):
للشيخ أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي شهاب الدّين المصري الحنفي المدرس بالمدرسة السليمانية والحسنية بمصر القاهرة، توفى رحمه الله سنة 1098هـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/335)
وهو من أدق التعليقات والحواشي على كتاب الأشباه والنظائر وأشهرها، قيَّد فيها الحموي مطلقاته، وضبط مرسلاته، وفصل مجملاته، وصحّح معتلاته، وكثيراً ما يبين الخلاف بين أئمة المذهب الحنفي، والتطرق قليلاً إلى رأي الإمام الشافعي رحمه الله وغيره، ويذكر الدّليل في كثير من الأحيان.
طبع عدة طبعات منها بـ (لنكاو) 1248هـ، وأيضاً 1317هـ، وفي الآستانة 1290هـ، وعلى الحجر سنة 1283هـ. وقد أعادت دار الكتب العلمية طباعة الكتاب عن النسخة التركية في أربعة مجلدات ط1/ 1985، وهي طبعة نفيسة على الرغم من الأخطاء المطبعية، وقد ألحق في المجلد الرابع منها: وصية الإمام لأبي يوسف (4: 310)، وتكملة الفروق لعمر ابن نجيم (4: 325)، ونزهة النواظر على الأشباه والنظائر لخير الدين الرملي (4: 345)، وتقرير عبارة وقعت في الأشباه في المحاضر والسجلات للحموي (4: 473)، وحاشية علي بن غانم المقدسي على الأشباه (4: 475)، ورفع الاشتباه عن كلام الأشباه لخير الدين إلياس زاده (4: 515)، وغاية البيان وخلاصة الأقوال فيما يأخذه سلاطين الزمان من الأموال (4: 518).
ومنه نسخة مخطوطة في الخديوية 3: 85، وفي الظاهرية برقم 8862 و3891.
وله من المصنّفات:
ـ إتحاف الأذكياء بتحقيق عصمة الأنبياء.
ـ إتحاف أرباب الدّراية بفتح الهداية.
ـ بغية الأحلة بتحرير مسألة الأهلة.
ـ تحفة الأكياس في تفسير إنَّ أوَّلَ بيت وضع للناس.
ـ تذهيب الصحيفة بنصرة الإمام أبي حنيفة.
ـ تعليق القلائد على منظومة العقائد.
ـ تلقيح الفكر شرح منظومة الأثر في الحديث.
ـ تنبيه الغبي على حكم كفالة الصبي.
ـ حاشية على الدرر والغرر لمنلا خسرو.
ـ حسن الابتهاج برؤية النبي ? ربه ليلة المعراج.
ـ الدر المنظوم في فضل الروم.
ـ الدر النفيس في بيان نسب الإمام محمد بن إدريس.
ـ درر العبادات وغرر الإشارات في تحقيق معاني الاستعارات وذيله.
ـ الروض الزاهر فيما يحتاج إليه المسافر.
ـ سمط الفوائد وعقال المسائل الشوارد، منظومة.
ـ شرح كنز الدقائق.
ـ شفاء الغلة في تحقيق مسألة المجعولة وحله.
ـ عقود الحسان في قواعد مذهب النعمان.
ـ فرائد الدرر والمرجان في شرح العقود الحسان.
ـ قرة العيون بأنموذج الفنون.
ـ القول البليغ في حكم التبليغ.
ـ نفحات القرب والاتصال بإثبات التصرُّف لأولياء الله تعالى والكرامة بعد الانتقال.
ـ النفحات المسكية في صناعة الفروسية.
ـ نسيم الروضة العطرة في تحقيق أنَّ المعرفة لا تدخل تحت النكرة.
ونذكر بقية الشروح والحواشي والتعليقات التي لم يشر إليها ابن عابدين رحمه الله إتماما للفائدة:
وأحسنها وأوجزها:
ـ تعليقة الشيخ العلّامة علي بن غانم المقدسي الخزرجي، وهي تعليقات مختصرة على بعض المواضع منه، تعرُّض المؤلف لبيان آراء العلماء قليلة واستدلاله أقل، ووصفها حاجي خليفة بأحسن تلك الأعمال وأوجزها.
ـ سرعة الانتباه لمسألة الأشباه: عبد الغني بن اسماعيل النابلسي، ومنها أربع نسخ في الظاهرية إحداهن بخط المؤلف.
ـ شرح الأشباه والنظائر: عبد الغني بن إسماعيل النابلسي وصل في الشرح إلى القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير، ومنه نسخة في الظاهرية برقم 7211.
ـ هادي الشريعة: محمد الرومي القلنيكي الشهير بخويشي خليل، ومنه نسخة في الخديوية 3: 149.
ـ تعليقة العلّامة خير الدين الرملي: دوَّنها على هوامش الكتاب، وجمعها بعد وفاته نجله نجم الدين في صورة كتاب وسمَّاه: نزهة النواظر على الأشباه والنظائر. أثنى عليها نجم الدين الرملي واعتبرها مما ينزه الخاطر، ويفكّه الناظر، بإيضاح المشكلات، وكشف المعضلات، وتحرير الدقائق، وتبيين الحقائق، وجمع المتعارضات، والفرق بين المتشابهات، وإظهار الخفي بالقياس الجلي، مما تستحيط به علماً وتزداد به فقهاً.
ـ حاشية محمد بن عمر بن عبد القادر الكُفيري الدمشقي، من علماء الحنفية، فقيه فاضل، أديب ماهر، له معرفة بالفنون معقولاً ومنقولاً. من مؤلفاته: بغية المستفيد في أحكام التجويد، الدرة البهية على المقدمة الأجرومية، توفى رحمه الله سنة 1130هـ. واسم حاشيته: «كشف السرائر على الأشباه والنظائر»، وصل فيها إلى كتاب الزكاة من الفن السادس «الفروق»، ولا يهتم المؤلف في حاشيته بالاستدلال وذكر الخلاف بين العلماء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/336)
وقد تلقاها عن شيخه إسماعيل بن علي الحائك، ومنه نسخة في الظاهرية تملكها العلّامة ابن عابدين برقم 6668.
ـ حاشية محمد بن ولي بن رسول، القيرشهري، الإزميري من علماء الحنفية، ولي الإفتاء بالإزمير في تركيا، وتوفى بها سنة 1165هـ. ذكر في مقدمة الحاشية: أن كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم قد تصدى لشرحه جمع كثير ممن صار أهلاً وممن لم يصر، ومع ذلك لم يعط منهم أحداً حقاً لشرحه، وغاب عن نظر أكثرهم أجلّ فوائده ... فأردت أن أكتب شرحاً يزيل مغلقاته، ويكشف معضلاته، ويحلّ عباراته، ويحوي مسائل مهمة من الفتاوى. ووصل فيها إلى الحديث عن «ما افترق فيه مسح الخفّ وغسل الرجل» من مسائل «الجمع والفرق» من الفن الثالث من الأشباه والنظائر، وتوسَّع المؤلف في شرح الفروع الفقهية وأحكامها مع العناية بالتأصيل والتنظير، وذكر الخلاف بين فقهاء المذهب الحنفي، مع الإشارة إلى آراء الآخرين أحياناً، متعرضاً للدليل في بعض المسائل دون بعضها الآخر.
وللإزميري من المؤلفات:
ـ استجلاب المسرات في شرح دلائل الخيرات.
ـ بدائع البرهان في علوم القرآن.
ـ جليل القدر شرح حزب البحر.
ـ حاشية على امتحان الأزكياء.
ـ حاشية على شرح ابن الحاجب لمختصر المنتهى.
ـ حاشية على أنوار التنزيل للبيضاوي.
ـ حاشية على شرح الشمائل.
ـ حاشية على شرح الجامي في النحو.
ـ حاشية على شرح الفناري في المنطق.
ـ حاشية على شرح لبِّ الألباب في النحو.
ـ حاشية على المرآة.
ـ حاشية على هداية الحكمة.
ـ الدّرر السنية في فضائل الدولة العثمانية.
ـ زبدة علم الكلام.
ـ شرح رسالة البركوي.
ـ شرح العقائد الجديدة في الكلام.
ـ كمال الدّراية في جميع الرواية من شروح ملتقى الأبحر.
ـ مسائل الخلافيات فيما بين الأشعري والماتريدي.
ـ تعليقة المولى محمد بن محمد المشهور بجوى زاده.
ـ تعليقة المولى علي بن أمر الله الشهير بقنالي زاده.
ـ تعليقة المولى عبد الحليم بن محمد الشهير بأخي زاده.
ـ تعليقة المولى مصطفى الشهير بأبي الميامن.
ـ تعليقة المولى مصطفى بن محمد الشهير بعزمي زاده. وهذه لا توجد إلا في هوامش نسخ الأشباه سوى تعليقة الشيخ علي المقدسي.
ـ تعليقة المولى محمد بن محمد الحنفي الشهير بزيرك زاده.
ـ وممن رتّب الأشباه الولي محمد المعروف بالصوفي، جعله على قسمين: قسم في الأصول والوسائل، وقسم في الفروع والمسائل، وسمَّاه: هادي الشريعة.
ـ ونظم الحموي قواعد الفن الأول من كتاب الأشباه في بضعة وأربعين بيتاً.
ـ ولعمر بن إبراهيم المعروف بابن نجيم تتمة الفروق، طبعت بآخر غمز عيون البصائر بالآستانة سنة 1290هـ.
ـ العقد النظيم: مصطفى بن خير الدين المعروف بجلب مصلح الدين وهو ترتيب للأشباه والنظائر.
ـ ترتيب الأشباه والنظائر: عبد العزيز الشهير بقرة جلبي.
ـ رسالة في تقرير عبارة وقعت في الأشباه في المحاضر والسجلات لأحمد بن محمد الحنفي طبعت في آخر غمز عيون البصائر بالآستانة 1290هـ.
ـ رفع الاشتباه عن كلام الأشباه: للخطيب خير الدين إلياس زادة، طبعت في آخر حاشية غمز عيون البصائر سنة 1290هـ في الآستانة.
ـ رفع الاشتباه عن عبارة الأشباه: محمد أمين بن عابدين، ومنه نسختان في المكتبة الظاهرية برقم 5263، 10554.
ـ نزهة النواظر على الأشباه والنظائر: محمد أمين عابدين، منه نسخة في الظاهرية 2: 246، وقد طبعت مع الأشباه والنظائر بتحقيق الدكتور محمد مطيع الحافظ، دار الفكر، ط4، 2005.
ـ إتحاف الأبصار والبصائر بتبويب كتاب الأشباه والنظائر: لمحمدٍ أبي الفتح الحنفي مفتي ثغر إسكندرية، وأضاف إلى الترتيب تكملة الشيخ عمر بن نجيم. طبع بالمطبعة الوطنية بثغر الإسكندرية، 1289هـ.
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[14 - 09 - 10, 07:19 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا العوضي وبارك الله في الشيخ لؤي (ومن هو هذا الكاتب فكلامه طيب؟)
هل هناك مقال آخر عن السيوطي يا بارك الله فيك بنفس هذا النسق عن ابن نجيم الحنفي رحمه الله
ما هي أفضل طبعة لكتاب الاشباة لابن نجيم وكذا كتاب السيوطي
ـ[أبو أويس السلفى]ــــــــ[10 - 12 - 10, 09:16 م]ـ
ما هو المطبوع منها؟
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[11 - 12 - 10, 06:08 ص]ـ
عندي طبعة التوفيقية لكلا الكتابين!!(102/337)
ما حكم تنويع القراءات في التلاوة؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[13 - 09 - 10, 06:25 م]ـ
ما حكم تنويع القراءات في التلاوة؟ في صلاة أو غير صلاة؟
ما معنى الخلط بين القراءات؟
وما معنى التركيب بين القراءات؟
أفيدونا بارك الله فيكم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[19 - 09 - 10, 02:21 م]ـ
للرفع
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[19 - 09 - 10, 02:32 م]ـ
الحمد لله بحث هذا الموضوع هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=55629
ـ[أبو يحيى المكناسي]ــــــــ[26 - 09 - 10, 01:01 ص]ـ
ذكر الشيخ بكر بن عَبد الله أبو زيد في "بدع القراء القديمة والمعاصرة" الجمع بين قراءتين فأكثر, في آية واحدة, في الصلاة, أو خارجها في مجامع الناس, أو نحو ذلك من أحوال المباهاة. وليس من ذلك بيانها في دروس التفسير, وإظهار وجوه القراءات من المعلمين للمتعلمين.
فقال رحمه الله: (أن الجمع بين القراءات في الصلاة بدعة, كالجمع بينها في حال التلاوة خارج الصلاة).
ـ[أبو يحيى المكناسي]ــــــــ[26 - 09 - 10, 01:34 ص]ـ
فالجمع للقرءات في الصلاة لا يشرع بل حتى خارج الصلاة، يعني يأتي بالأوجه كلها في قراءته ,فمثلا يقرأ (ملك يوم الدين) بورش ويعيدها في نفس الوقت (مالك يوم الدين) بحفص وهكذا، إلا إذا كان للأغراض التعليمية كما يفعله الطلاب الذين يقرؤون بالجمع على مشايخهم فهذا مستثنى وخارج محل النزاع
وبعض العلماء أجاز القراءة في كل ركعة مستقلة برواية مختلفة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: (يجوز أن يقرأ بعض القرآن بحرف أبي عمرو وبعضه بحرف نافع وسواء كان ذلك في ركعة أو ركعتين ,وسواء كان خارج الصلاة أوداخلها).
ـ[أبو يحيى المكناسي]ــــــــ[26 - 09 - 10, 01:57 ص]ـ
قال شيخنا محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي حفظه الله:
وأما التلفيق بين القراءات فإذا كان في الكلمة الواحدة فهو محرم قطعاً، مثل من يجمع بين قراءتين متنافيتين؛ كالذي يرقق الراء في كلمة الآخرة فإنه لا يحقق الهمزة، وهذا مثال في تحريف الكلمة الواحدة؛ لأنه لحن، وليس كلاماً من لغة واحدة. وإذا كان في الجملة الواحدة فمحل خلاف، فقيل بتحريمه، وقيل بكراهته. وإذا كان في الآية الواحدة فهو مكروه قطعاً، وإذا كان في آيتين ولم يكن على وجه التعليل فهو خلاف الأولى. ومع ذلك فإن كثيراً من أهل العلم يرى أن القراءات أنفسها ملفقة من الحروف السبعة التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فليست القراءة موافقة لحرف واحد، بل كل قراءة فيها أخذ من كل الحروف، ولا يمكن الجزم بهذا؛ لأن الجزم فيه صعب، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن على سبعة أحرف؛ لكن لم يبين لنا أن هذا هو الحرف الأول وهذا هو الحرف الثاني وهذا هو الحرف الثالث وهذا الرابع وهذا الخامس وهذا السادس وهذا السابع، بل قرأ بالجميع، وأقر الناس على قراءة الجميع، فبالإمكان أن يحفظ فلان من الناس سورة التوبة على الحرف الأول، ويحفظ هو نفسه سورة يس مثلاً على الحرف الخامس، وسورة أخرى على الحرف السادس ويلفق الجميع، فيكون قد حفظ القرآن بحروفه المتعددة، وهكذا.
وقال الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ حفظه الله في شرح الطحاوية:
التلفيق بين قراءة القرّاء في الصلاة الواحدة؛ يعني أن يقرأ قارئ بقراءة عاصم برواية حفص ويقرأ أيضا بورش، هذا تلفيق ولا يصلح، يقرأ بالقراءة التامة حتى وهو منفرد يعني في غير جماعة، إذا قرأ منفردا ما يجوز له أن يلفق يقرأ آية بقراءة حفص عن عاصم ثم يقلب بقالون عن نافع ثم يقلب إلى كذا، هذا تلفيق، فالتلفيق في القراءة لا يجوز
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[03 - 10 - 10, 08:40 م]ـ
بارك الله فيكم وجدت كلاما للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى بخصوص هذه المسألة في شرح صحيح مسلم شرح حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف والمطلوب من المجدّين تفريغه جزاهم الله خيرا.
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[04 - 10 - 10, 06:45 م]ـ
وهو المقرر عند مشيخة الاقراء المصرية بمنع خلط القراءات في المحافل العامة
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[04 - 10 - 10, 08:23 م]ـ
كتاب بدع القراء المشار إليه ليس كتابا موضوعيا، بل هو ردة فعل.
ولا يرجع إليه في مثل هذه المسائل.
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[04 - 10 - 10, 10:47 م]ـ
كتاب بدع القراء المشار إليه ليس كتابا موضوعيا، بل هو ردة فعل.
ولا يرجع إليه في مثل هذه المسائل.
هلا أوضحت عما تقول؟
فهو كبير.
ـ[ماجد المطرود]ــــــــ[09 - 10 - 10, 03:52 م]ـ
كتاب بدع القراء المشار إليه ليس كتابا موضوعيا، بل هو ردة فعل.
ولا يرجع إليه في مثل هذه المسائل.
عفواً .. حتى لو كان الكتاب ردة فعل كما قلت .. فإنه قد أُريد بهذا الرد بيان الحكم الشرعي ..
ولا يفهم من هذا أن ردة الفعل بهذا الكتاب تنبئ عن عدم حكمة في القول وعدم اتزان في القول فإن الشيخ بكر أبو زيد .. رحمه الله تعالى اكبر من ان يكون على هذا النحو ..
والله أعلم ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/338)
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[10 - 10 - 10, 02:51 ص]ـ
++
قال السيوطي في الإتقان/ فصل في كيفية الأخذ بإفراد القراءات وجمعها الذي كان عليه السلف أخذ كل ختمة برواية لا يجمعون رواية إلى غيرها أثناء المائة الخامسة فظهر جمع القراءات في الختمة الواحدة واستقر عليه العمل، ولم يكونوا يسمحون به إلا لمن أفرد القراءات وأتقن طرقها وقرأ لكل قارئ بختمة على حدة، بل إذا كان للشيخ راويان قرءوا لكل راوبختمة ثم يجمعون له وهكذا. وتساهل قوم فسمحوا أن يقرأ لكل قارئ من السبعة بختمة سوى نافع وحمزة، فإنهم كانوا يأخذون ختمة لقالون ثم ختمة لورش ثم ختمة لخلف ثم ختمة لخلاد، ولا يسمح أحد بالجمع إلا بعد ذلك. نعم إذا رأوا شخصاً أفرد وجمع على شيخ معتبر وأجيز وتأهل وأراد أن يجمع القراءات في ختمة لا يكلفونه الإفراد لعلمهم بوصوله إلى حد المعرفة والإتقان. ثم لهم في الجمع مذهبان. أحدهما: الجمع بالحرف بأن يشرع في القراءة، فإذا مر بكلمة فيها خلف أعادها بمفردها حتى يستوفي ما فيها، ثم يقف عليها إن صلحت للوقف، وإلا وصلها بآخر وجه حتى ينتهي إلى الوقف. وإن كان الخلف يتعلق بكلمتين كالمد المنفصل وقف على الثانية واستوعب الخلاف وانتقل إلى ما بعدها. وهذا مذهب المصريين، وهوأوثق في الاستيفاء وأخف على الأخذ، لكنه يخرج عن رونق القراءة وحسن التلاوة. الثاني: الجمع بالوقف بأن يشرع بقراءة من قدمه حتى ينتهي إلى وقف ثم يعود إلى القارئ الذي بعده إلى ذلك الوقف ثم يعود، وهكذا أتى يفرغ. وهذا مذهب الشاميين وهوأشد استحضاراً وأشد استظهاراً وأطول زمناً وأجود مكاناً. وكان بعضهم يجمع بالآية على هذا الرسم. وذكر أبو الحسن القبحاطي في قصيدته وشرحها لجامع القراءات شروطاً سبعة حاصلها خمسة. أحدها: حسن الوقف. ثانيها: حسن الابتداء. ثالثها: حسن الأداء. رابعها: عدم التركيب، فإذا قرأ القارئ لا ينتقل إلى قراءة غيره حتى يتم ما فيها، فإن فعل لم يدعه الشيخ بل يشير إليه بيده، فإن لم يتفطن قال لم تصل، فإن لم يتفطن مكث حتى يتذكر، فإن عجز ذكر له. الخامس: رعاية الترتيب في القراء والابتداء بما بدأ به المؤلفون في كتبهم، فيبدأ بنافع قبل ابن كثير. وبقالون قبل ورش. قال ابن الجزري: والصواب أن هذا ليس بشرط بل مستحب، بل الذين أدركناهم من الأستاذين لا يعدون منهما إلا من يلتزم تقديم شخص بعينه، وبعضهم كان يراع في الجمع التناسب فيبدأ بالقصر ثم بالرتبة التي فوقه، وهكذا إلى آخر مراتب المد، أويبدأ بالمشبع ثم بما دونه إلى القصر، وإنما يسلك ذلك مع شيخ بارع عظيم الاستحضار، أما غيره فيسلك معه ترتيب واحد. قال: وعلى الجامع أن ينظر ما في الأحرف من الخلاف أصولاً وفرشاً، فما أمكن فيه التداخل اكتفى منه بوجه، وما لا يمكن فيه نظر، فإن أمكن عطفه على ما قبله بكلمة أوبكلمتين أوبأكثر من غير تخليط ولا تركيب اعتمده، وإن لم يحسن عطفه رجع إلى موضع ابتدائه حتى يستوعب الأوجه كلها من غير إهمال ولا تركيب ولا إعادة ما دخل، فإن الأول ممنوع، والثاني مكروه، والثالث معيب. وأما القراءة بالتلفيق وخلط قراءة بأخرى فسيأتي بسطه في النوع الذي يلي هذا. وأما القراءات والروايات والطرق والأوجه فليس للقارئ أن يدع منها شيئاً أويخل به فإنه خلل في إكمال الرواية الأوجه، فإنها على سبيل التخيير، فأي وجه أتى به أجزأه في تلك الرواية. وأما قدر ما يقرأ حال الأخذ فقد كان الصدر الأول لا يزيدون على عشر آيات لكائن من كان. وأما من بعدهم فرواه بحسب قوة الأخذ فقد كان الصدر الأول لا يزيدون على عشر آيات لكائن من كان. وأما من بعدهم فرواه بحسب قوة الأخذ. قال ابن الجزري: والذي استقر عليه العمل الأخذ في الإفراد بجزء من أجزائه مائة وعشرين، وفي الجمع بجزء من أجزاء مائتين وأربعين، ولم يحد له آخرون حداً وهواختيار السخاوي، وقد لخصت هذا النوع ورتبت فيه متفرقات كلام أئمة القراءات، وهونوع مهم يحتاج القارئ كاحتياج المحدث إلى مثله من علم الحديث /وقال في مكان آخر مسئلة قال الحليمي: يسن استيفاء كل حرف أثبته قارئ ليكون قد أتى على جميع ما هوقرآن. وقال ابن الصلاح والنووي: إذا ابتدأ بقراءة أحد من القراء فينبغي أن لا يزال على تلك القراءة ما دام الكلام مرتبطاً فغذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أخرى، والأولى دوامة على الأولى في هذا المجلس. وقال غيرهما بالمنع مطلقاً. قال ابن الجزري: والصواب أن يقال: إن كانت إحدى الطريقتين مرتبطة على الأخرى منع ذلك منع تحريم كمن يقرأ - فتلقى آدم من ربه كلمات - برفعهما أونصبهما، أخذ رفع آدم من قراءة غير ابن كثير ورفع كلمات من قراءته ونحوذلك مما لا يجوز في العربية واللغة، وما لم يكن كذلك فرق فيه بين مقام الرواية وغيرهما فإن كان على سبيل الرواية حرم أيضاً لأنه كذب في الرواية وتخليط وإن كان على سبيل التلاوة جاز
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/339)
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[10 - 10 - 10, 02:53 ص]ـ
قال السيوطي في الإتقان/ فصل في كيفية الأخذ بإفراد القراءات وجمعها الذي كان عليه السلف أخذ كل ختمة برواية لا يجمعون رواية إلى غيرها أثناء المائة الخامسة فظهر جمع القراءات في الختمة الواحدة واستقر عليه العمل، ولم يكونوا يسمحون به إلا لمن أفرد القراءات وأتقن طرقها وقرأ لكل قارئ بختمة على حدة، بل إذا كان للشيخ راويان قرءوا لكل راوبختمة ثم يجمعون له وهكذا. وتساهل قوم فسمحوا أن يقرأ لكل قارئ من السبعة بختمة سوى نافع وحمزة، فإنهم كانوا يأخذون ختمة لقالون ثم ختمة لورش ثم ختمة لخلف ثم ختمة لخلاد، ولا يسمح أحد بالجمع إلا بعد ذلك. نعم إذا رأوا شخصاً أفرد وجمع على شيخ معتبر وأجيز وتأهل وأراد أن يجمع القراءات في ختمة لا يكلفونه الإفراد لعلمهم بوصوله إلى حد المعرفة والإتقان. ثم لهم في الجمع مذهبان. أحدهما: الجمع بالحرف بأن يشرع في القراءة، فإذا مر بكلمة فيها خلف أعادها بمفردها حتى يستوفي ما فيها، ثم يقف عليها إن صلحت للوقف، وإلا وصلها بآخر وجه حتى ينتهي إلى الوقف. وإن كان الخلف يتعلق بكلمتين كالمد المنفصل وقف على الثانية واستوعب الخلاف وانتقل إلى ما بعدها. وهذا مذهب المصريين، وهوأوثق في الاستيفاء وأخف على الأخذ، لكنه يخرج عن رونق القراءة وحسن التلاوة. الثاني: الجمع بالوقف بأن يشرع بقراءة من قدمه حتى ينتهي إلى وقف ثم يعود إلى القارئ الذي بعده إلى ذلك الوقف ثم يعود، وهكذا أتى يفرغ. وهذا مذهب الشاميين وهوأشد استحضاراً وأشد استظهاراً وأطول زمناً وأجود مكاناً. وكان بعضهم يجمع بالآية على هذا الرسم. وذكر أبو الحسن القبحاطي في قصيدته وشرحها لجامع القراءات شروطاً سبعة حاصلها خمسة. أحدها: حسن الوقف. ثانيها: حسن الابتداء. ثالثها: حسن الأداء. رابعها: عدم التركيب، فإذا قرأ القارئ لا ينتقل إلى قراءة غيره حتى يتم ما فيها، فإن فعل لم يدعه الشيخ بل يشير إليه بيده، فإن لم يتفطن قال لم تصل، فإن لم يتفطن مكث حتى يتذكر، فإن عجز ذكر له. الخامس: رعاية الترتيب في القراء والابتداء بما بدأ به المؤلفون في كتبهم، فيبدأ بنافع قبل ابن كثير. وبقالون قبل ورش. قال ابن الجزري: والصواب أن هذا ليس بشرط بل مستحب، بل الذين أدركناهم من الأستاذين لا يعدون منهما إلا من يلتزم تقديم شخص بعينه، وبعضهم كان يراع في الجمع التناسب فيبدأ بالقصر ثم بالرتبة التي فوقه، وهكذا إلى آخر مراتب المد، أويبدأ بالمشبع ثم بما دونه إلى القصر، وإنما يسلك ذلك مع شيخ بارع عظيم الاستحضار، أما غيره فيسلك معه ترتيب واحد. قال: وعلى الجامع أن ينظر ما في الأحرف من الخلاف أصولاً وفرشاً، فما أمكن فيه التداخل اكتفى منه بوجه، وما لا يمكن فيه نظر، فإن أمكن عطفه على ما قبله بكلمة أوبكلمتين أوبأكثر من غير تخليط ولا تركيب اعتمده، وإن لم يحسن عطفه رجع إلى موضع ابتدائه حتى يستوعب الأوجه كلها من غير إهمال ولا تركيب ولا إعادة ما دخل، فإن الأول ممنوع، والثاني مكروه، والثالث معيب. وأما القراءة بالتلفيق وخلط قراءة بأخرى فسيأتي بسطه في النوع الذي يلي هذا. وأما القراءات والروايات والطرق والأوجه فليس للقارئ أن يدع منها شيئاً أويخل به فإنه خلل في إكمال الرواية الأوجه، فإنها على سبيل التخيير، فأي وجه أتى به أجزأه في تلك الرواية. وأما قدر ما يقرأ حال الأخذ فقد كان الصدر الأول لا يزيدون على عشر آيات لكائن من كان. وأما من بعدهم فرواه بحسب قوة الأخذ فقد كان الصدر الأول لا يزيدون على عشر آيات لكائن من كان. وأما من بعدهم فرواه بحسب قوة الأخذ. قال ابن الجزري: والذي استقر عليه العمل الأخذ في الإفراد بجزء من أجزائه مائة وعشرين، وفي الجمع بجزء من أجزاء مائتين وأربعين، ولم يحد له آخرون حداً وهواختيار السخاوي، وقد لخصت هذا النوع ورتبت فيه متفرقات كلام أئمة القراءات، وهونوع مهم يحتاج القارئ كاحتياج المحدث إلى مثله من علم الحديث /وقال في مكان آخر مسئلة قال الحليمي: يسن استيفاء كل حرف أثبته قارئ ليكون قد أتى على جميع ما هوقرآن. وقال ابن الصلاح والنووي: إذا ابتدأ بقراءة أحد من القراء فينبغي أن لا يزال على تلك القراءة ما دام الكلام مرتبطاً فغذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أخرى، والأولى دوامة على الأولى في هذا المجلس. وقال غيرهما بالمنع مطلقاً. قال ابن الجزري: والصواب أن يقال: إن كانت إحدى الطريقتين مرتبطة على الأخرى منع ذلك منع تحريم كمن يقرأ - فتلقى آدم من ربه كلمات - برفعهما أونصبهما، أخذ رفع آدم من قراءة غير ابن كثير ورفع كلمات من قراءته ونحوذلك مما لا يجوز في العربية واللغة، وما لم يكن كذلك فرق فيه بين مقام الرواية وغيرهما فإن كان على سبيل الرواية حرم أيضاً لأنه كذب في الرواية وتخليط وإن كان على سبيل التلاوة جاز(102/340)
مختصر كتاب الجامع لأحكام الصلاة
ـ[أحمد ابراهيم]ــــــــ[13 - 09 - 10, 09:45 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله ..... السادة المشايخ الكرام .. الأساتذة الأعزاء .. طلبة العلم ..
لقد عزمت على اختصار كتاب الجامع لأحكام الصلاة للشيخ ابو اياس محمودبن عبد اللطيف عويضة
وارجو سماع نصائحكم الكريمة ... من النواحي التالية:
1 مدى حاجة المكتبة الأسلامية لمثل هكذا مختصر.
2مدى أهمية الكتاب المنوي اختصاره.
3 معلومات عن مؤلف الكتاب جزاه الله خيرا علما انه أردني.
4 هل هناك دراسة عن كيفية اختصار كتب الفقه وخصوصا كتب أحكام الصلاة.
5 نصائح عامة.
وجزاكم الله تعالى خيرا
أحمد ابراهيم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[13 - 09 - 10, 09:47 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله ..... السادة المشايخ الكرام .. الأساتذة الأعزاء .. طلبة العلم ..
لقد عزمت على اختصار كتاب الجامع لأحكام الصلاة للشيخ ابو اياس محمودبن عبد اللطيف عويضة
وارجو سماع نصائحكم الكريمة ... من النواحي التالية:
1 مدى حاجة المكتبة الأسلامية لمثل هكذا مختصر.
2مدى أهمية الكتاب المنوي اختصاره.
3 معلومات عن مؤلف الكتاب جزاه الله خيرا علما انه أردني.
4 هل هناك دراسة عن كيفية اختصار كتب الفقه وخصوصا كتب أحكام الصلاة.
5 نصائح عامة.
وجزاكم الله تعالى خيرا
أحمد ابراهيم
إن كان صاحب العلامة الألباني فكتابه اسم على غير مسمى فعلام يختصر؟
ـ[أحمد ابراهيم]ــــــــ[15 - 09 - 10, 08:09 م]ـ
الأخ الفاضل ابو معاذ جزاك الله تعالى خيرا
اسم مؤلف الكتاب وكنيته مذكورة في السؤال فكيف تسأل عنه؟
سامحك الله الذي لااله الا هو
أحمد ابراهيم(102/341)
ماذا يقال في سجدة السهو
ـ[محمود الجمال]ــــــــ[14 - 09 - 10, 02:30 ص]ـ
ماذا يقال فى سجدة السهو؟
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[14 - 09 - 10, 02:58 ص]ـ
أخي الكريم اجمع أسئلتك (الكثيرة)! في مقال واحد!!!
أنت في " ملتقى أهل الحديث!!
ـ[محمود الجمال]ــــــــ[14 - 09 - 10, 03:03 ص]ـ
أعتذر
ـ[ناصر قليل]ــــــــ[14 - 09 - 10, 08:54 ص]ـ
يقال في سجود السهو
مايقال في سجود الصلاه
سبحان ربي الأعلى
ـ[أبو أحمد القثامي]ــــــــ[16 - 09 - 10, 04:05 م]ـ
يقال في سجود السجو ما يقال في السجود عموما ولا تخصيص في ذلك وما ورد فهو ضعيف لا يعتد به والله أعلم. .
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[16 - 09 - 10, 09:37 م]ـ
وما ورد فهو ضعيف لا يعتد به والله أعلم. .
ما هو الضعيف الذي ورد في هذا الباب الذي لا يعتد به؟
مزيد بيان لو تفضلت
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[17 - 09 - 10, 08:09 ص]ـ
ما هو الضعيف الذي ورد في هذا الباب الذي لا يعتد به؟
مزيد بيان لو تفضلت
((سبحان من لا يسهو ولا ينام)) وهو حديث موضوع فيما أعلم كما نبه على ذلك فضيلة الشيخ مشهور حسن سلمان في كتابه القيم (أخطاء المصلين) , والله تعالى أعلم وبه التوفيق والهداية والرشاد.
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[18 - 09 - 10, 07:09 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[محمود الجمال]ــــــــ[23 - 09 - 10, 03:16 ص]ـ
اللهم آمين
ـ[أبو أمير]ــــــــ[23 - 09 - 10, 05:58 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبدالله محمدالخولي]ــــــــ[23 - 09 - 10, 12:03 م]ـ
ما يقال في سجود السهو والتلاوة
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (10518)
س1،2: ماذا يقول المصلي عندما يسجد للسهو في صلاته؟ وماذا يقول المصلي عندما يسجد لسجدة القرآن الكريم؟
ج: يقول الساجد في سجود السهو والتلاوة مثل ما يقول في سجوده في صلاته: (سبحان ربي الأعلى)، والواجب في ذلك مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث مرات، ويستحب الدعاء في السجود بما يسر الله من الأدعية الشرعية المهمة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم " (1) وقوله صلى الله عليه وسلم: " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء " رواهما مسلم في صحيحه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي " متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، وكان صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في الركوع والسجود: " سبوح قدوس رب الملائكة والروح " أخرجه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان(102/342)
هل يجوز رفع اليدين عند دعاء الخطيب يوم الجمعة؟
ـ[محمود الجمال]ــــــــ[14 - 09 - 10, 02:36 ص]ـ
هل يجوز رفع اليدين عند دعاء الخطيب يوم الجمعة؟
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[14 - 09 - 10, 02:46 ص]ـ
هل يستحب رفع اليدين عند التأمين على دعاء الخطيب يوم الجمعة؟.
الحمد لله
الأصل أن يرفع الداعي يديه عند الدعاء. لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ) رواه الترمذي (3556). وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
قال في تحفة الأحوذي:
وَفِي الْحَدِيثِ دَلالَةٌ عَلَى اِسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ وَالْأَحَادِيثُ فِيهِ كَثِيرَةٌ اهـ.
إلا أنه ورد في شأن الخطيب يوم الجمعة إذا دعا على المنبر أنه يشير بسبابته فقط ولا يرفع يديه، بل أنكر بعض الصحابة على الخطيب الذي يرفع يديه في الدعاء.
روى مسلم (874) وأبو داود (1104) عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ أنه رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ (زاد أبو داود: وَهُوَ يَدْعُو فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ) فَقَالَ: (قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ).
قال النووي:
فِيهِ أَنَّ السُّنَّة أَنْ لا يَرْفَع الْيَد فِي الْخُطْبَة وَهُوَ قَوْل مَالِك وَأَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ اهـ.
وفي "تحفة الأحوذي":
وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ رَفْعِ الأَيْدِي عَلَى الْمِنْبَرِ حَالَ الدُّعَاءِ اهـ.
وإذا لم يشرع رفع اليدين للخطيب فالمأمومون مثله لأنهم يقتدون به.
لكن إذا دعا الإمام للاستسقاء يوم الجمعة وهو على المنبر فالسنة أن يرفع يديه، ويرفع المأمومون أيديهم ويدعون معه.
روى البخاري (933) ومسلم (897) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَصَابَتْ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَ الْمَالُ، وَجَاعَ الْعِيَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا. فَرَفَعَ يَدَيْهِ [زَادَ البخاري في رواية تعليقاً ووصلها البيهقي: (وَرَفَعَ النَّاس أَيْدِيهمْ مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُونَ)]، وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ، وَمِنْ الْغَدِ، وَبَعْدَ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِيهِ حَتَّى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَقَامَ ذَلِكَ الْأَعْرَابِيُّ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ، وَغَرِقَ الْمَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا، فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْ السَّحَابِ إِلا انْفَرَجَتْ، وَصَارَتْ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ، وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةُ شَهْرًا، وَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلا حَدَّثَ بِالْجَوْدِ.
سَنَة: أَيْ جَدْب.
قَزَعَة: أَيْ سَحَاب مُتَفَرِّق.
سَلْع: جَبَل مَعْرُوف بِالْمَدِينَةِ.
مِثْل التُّرْس: أَيْ مُسْتَدِيرَة.
الْجَوْبَة: هِيَ الْحُفْرَة الْمُسْتَدِيرَة الْوَاسِعَة , وَالْمُرَاد أن السحاب انفرج من فوق المدينة وبقي حولها.
الْجَوْدِ: هُوَ الْمَطَر الْغَزِير.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
ما هو حكم رفع الأيدي والإمام يخطب يوم الجمعة؟ فأجاب:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/343)
رفع الأيدي والإمام يخطب يوم الجمعة ليس بمشروع، وقد أنكر الصحابة على بشر بن مروان حين رفع يديه في خطبة الجمعة، لكن يستثنى من ذلك الدعاء بالاستسقاء فإنه ثبت عن النبي أنه رفع يديه يدعو الله عز وجل بالغيث وهو في خطبة الجمعة، ورفع الناس أيديهم معه، وما عدا ذلك فإنه لا ينبغي رفع اليدين في حال الدعاء في خطبة الجمعة اهـ.
"فتاوى أركان الإسلام" (ص 392).
والله تعالى أعلم.
مع أني أرى الأدلة لا تقوم لمنع المأمومين من الرفع , لعموم الأدلة في رفع اليدين عند الدعاء , وما ورد من حديث بشر فهذا خاص في الإمام , إن استدللتم بحديث الاستسقاء.
والله أعلم.
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[14 - 09 - 10, 10:22 ص]ـ
تلخيص لمنع المصلين من رفع ايديهم إنرفع الإمام وإن لم يرفع!
1 - عدم ورود ما يدل على رفع اليدين في الخطبة عن النبي ولا عن الصحابة إلا في الاستسقاء
2 - من اعتمد على حديث أنس (رفع الناس ايديهم معه) اعتمد على دليل خاص بالاستسقاء
3 - منع العز بن عبد السلام
4 - الذي يظهر اشتراك الخطيب مع الناس في الحكم حيث تجد أن الصحابة رفعوا أيديهم في الاستسقاء هل لأنهم رأوا النبي رافعاً يديه ولم يكن يرفع من قبل فرفعوا؟ ويتضح هذا من حديث أنس- رفع الناس أيديهم معه - وحديث عمارة وذلك لأنهم عرفوا من النبي عدم الرفع على المنبر فلما رفع علموا أنه لابد وان يتبعوه فرفعوا لأنه مُشَرِّع فإن رفع رفعوا وإن لم يرفع لن يرفعوا فهو إمامهم صلى الله عليه وسلم.
لذا لا يرفع أحد يديه حال الخطبة وإن رفع الإمام يديه.
* ولإنكار الصحابة رفع الخطيب يديه ولماذا أنكروا؟؟ لان النبي لم يفعل! وهل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم رفع أيديهم على المنبر؟ فقال مثلا: إذا خطب أحدكم الجمعة فلا يرفع يديه؟ لا لم يقل ذلك، ولكن الفرق بيننا وبينهم أنهم كانوا لا يفرقون بين حكم الأمر من ناحية واجب هو أم سنة، بل ما فعل نفعل، وما ترك نترك، وشتان الفرق بيننا وبينهم! وماذا يفهم من الإنكار على بِشْر بن مروان (قبح الله هاتين اليدين)؟ - ولأن النبي لم يرفع يديه إلا في الاستسقاء- أي على المنبر في خطبة الجمعة - فلا يرفع الإمام ولا المصلون.
على سبيل المثال
اثر:
1 - عن طاوس قال كان يكره دعاءهم الذي يدعون يوم الجمعة وكان لا يرفع يديه
2 - عن مسروق (رفع الإمام يديه يوم الجمعة على المنبر فرفع الناس أيديهم فقال مسروق قطع الله ايديهم
الحنفية مثلا:
جاءفي حاشية رد المحتار
وقال البقالي في مختصره: وإذا شرع في الدعاء لا يجوز للقوم رفع اليدين و لا تأمين باللسان ....
وإلى غير ذلك
ـ[أدهم سيد]ــــــــ[14 - 09 - 10, 10:42 ص]ـ
لا يجوز للقوم رفع اليدين و لا تأمين باللسان؟
أرجو أن تزيدوا الحديث في هذه المسألة جزاكم الله خيراً
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[14 - 09 - 10, 11:09 ص]ـ
هذا ما جاء في بعض كتب الحنفية
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[14 - 09 - 10, 11:17 ص]ـ
اخي تجد الموضوع مبسوط:
في المنتدي الشرعي العام في مشاركات اليوم في نفس المسألة وكأنها معادة
ـ[موسى البلوشي]ــــــــ[16 - 09 - 10, 09:06 م]ـ
لا يجوز للقوم رفع اليدين و لا تأمين باللسان؟
أرجو أن تزيدوا الحديث في هذه المسألة جزاكم الله خيراً
هذا ما جاء في بعض كتب الحنفية
وقال المصنف رحمه الله: ولا تأمين باللسان اي يكون بالقلب.
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[16 - 09 - 10, 09:32 م]ـ
هل يرفع الإمام والمصلون أيديهم عند الدعاء في خطبة الجمعة؟
إذا دعا الإمام وهو يخطب يوم الجمعة، هل يرفع يديه أم لا؟ وهل يرفع المصلون أيديهم أم لا؟
الحمد لله
إذا دعا الخطيب يوم الجمعة وهو على المنبر، فالسنة أن لا يرفع يديه في الدعاء، ولا يرفع المأمومون أيديهم، بل يكفي الإمام بالإشارة بالسبابة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أنكر بعض الصحابة على من رفع يديه عند الدعاء في الخطبة، لأن ذلك لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/344)
فقد روى مسلم (874) عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ رضي الله عنه أنه رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ فَقَالَ: قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ.
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: "فِيهِ أَنَّ السُّنَّة أَنْ لا يَرْفَع الْيَد فِي الْخُطْبَة وَهُوَ قَوْل مَالِك وَأَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ. وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ بَعْض السَّلَف وَبَعْض الْمَالِكِيَّة إِبَاحَته لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي خُطْبَة الْجُمُعَة حِين اِسْتَسْقَى، وَأَجَابَ الْأَوَّلُونَ بِأَنَّ هَذَا الرَّفْع كَانَ لِعَارِضٍ " انتهى.
فإن استسقى الإمام في خطبة الجمعة، سنّ له رفع اليدين، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يرفع المأمومون أيديهم ويؤمنون على دعائه؛ لما روى البخاري (933) ومسلم (897) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: أَصَابَتْ النَّاسَ سَنَةٌ (أي: جدب وقحط) عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَ الْمَالُ، وَجَاعَ الْعِيَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: ما حكم من يرفع يديه والخطيب يدعو للمسلمين في الخطبة الثانية مع الدليل، أثابكم الله؟
فأجاب: "رفع اليدين غير مشروع في خطبة الجمعة ولا في خطبة العيد لا للإمام ولا للمأمومين، وإنما المشروع الإنصات للخطيب والتأمين على دعائه بينه وبين نفسه من دون رفع صوت، وأما رفع اليدين فلا يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في خطبة الجمعة ولا في خطبة الأعياد، ولما رأى بعض الصحابة بعض الأمراء يرفع يديه في خطبة الجمعة أنكر عليه ذلك، وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفعهما، نعم إذا كان يستغيث في خطبة الجمعة للاستسقاء، فإنه يرفع يديه حال الاستغاثة - أي طلب نزول المطر - لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذه الحالة، فإذا استسقى في خطبة الجمعة أو في خطبة العيد فإنه يشرع له أن يرفع يديه تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم " انتهى من " مجموع الشيخ ابن باز " (12/ 339).
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[16 - 09 - 10, 09:33 م]ـ
ما حكم من يرفع يديه والخطيب يدعو للمسلمين في الخطبة الثانية مع الدليل، أثابكم الله؟.
الحمد لله
رفع اليدين غير مشروع في خطبة الجمعة ولا في خطبة العيد لا للإمام ولا للمأمومين، وإنما المشروع الإنصات للخطيب والتأمين على دعائه بينه وبين نفسه من دون رفع صوت، وأما رفع اليدين فلا يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في خطبة الجمعة ولا في خطبة الأعياد، ولما رأى بعض الصحابة بعض الأمراء يرفع يديه في خطبة الجمعة أنكر عليه ذلك، وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفعهما، نعم إذا كان يستغيث في خطبة الجمعة للاستسقاء، فإنه يرفع يديه حال الاستغاثة - أي طلب نزول المطر - لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذه الحالة، فإذا استسقى في خطبة الجمعة أو في خطبة العيد فإنه يشرع له أن يرفع يديه تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم.
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - ج/12 ص/339.
ـ[بنمان الرباطي]ــــــــ[15 - 10 - 10, 08:44 م]ـ
السلام عليكم
هذه المسألة مختلف فيها و الله أعلم
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=15423
هذا رابط لفتوى مخالفة
ـ[بنمان الرباطي]ــــــــ[15 - 10 - 10, 08:55 م]ـ
السلام عليكم
هذه المسألة مختلف فيها و الله أعلم
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=15423
هذا رابط لفتوى مخالفة
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[15 - 10 - 10, 11:27 م]ـ
لعل هنا فوائد إضافية: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=155751(102/345)
ما هو حكم التصوير بالهاتف المحمول؟
ـ[محمود الجمال]ــــــــ[14 - 09 - 10, 02:38 ص]ـ
ما هو حكم التصوير بالهاتف المحمول؟
ـ[ابو ايمن الرشادي]ــــــــ[17 - 09 - 10, 08:22 ص]ـ
للرفع
ـ[صالح الرويلي]ــــــــ[18 - 09 - 10, 06:06 م]ـ
التصوير مايجوز ..
الصورة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ولعن المصورين مالم يٌضطر الانسان أو توجد حاجة فهي جائزة
فالأصل تحريمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين صورة وأخرى.
هناك من العلماء من يجتهد ويقول أنها مستثناة يقصد هذه الصور الفوتغرافية،لكن الدليل دل بعمومه
ولاأحفظ شيئا يستثنيه إلا أن يضطر الانسان أو يكره
أما غير هذا فالأصل تحريمه.
كانت هذه المداخلة عن حكم التصوير مفاجئا للحضور حيث قطع الشيخ محمد محمد المختار الشنقيطي لدرسه سنن الترمذي بجامع الملك سعود بجدة حينما رأى أحد الحضور يصور بكاميرا جوال ..
.. والله تعالى أعلم .. ،،،
ـ[سنية كوردية]ــــــــ[18 - 09 - 10, 06:47 م]ـ
يعني حكمه لا يجوز؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لم اكن اعرف
جزاكم الله خيرا
ـ[صالح الرويلي]ــــــــ[18 - 09 - 10, 11:04 م]ـ
الشيخ محمد محمد المختار الشنقيطي يحفظه الله من علماء المدينه الذين فتح الله عليهم
وهو داعيه وواعظ تذرف الدموع لسماع محاضراته ودروسه
نسال الله له ولنا الثبات وان يعظم له الأجر والمثوبه على مايقوم
به من أعمال جليله في الدعوه إلى الله ونصح المسلمين وأن يمده
بالصحة والعافيه 000
وللإستزادة من علوم هذا البحر العلم تابعوا ذلك على الرابط
http://www.zadnet.net/
ـ[محمد بن عبدالله الشنو]ــــــــ[18 - 09 - 10, 11:52 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=181365
أحكام التصوير وهي رسالة علمية
أحكام التصوير في الفقه الإسلامي
ـ[أبو تيمور الأثري]ــــــــ[19 - 09 - 10, 12:02 ص]ـ
فما قول القائل إن التصوير بالجوال مستثنى لأنه كالنظر في المرآة؟؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في المرآة كما ان الصور الفتوغرافيه ليس لها ظل؟؟
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[19 - 09 - 10, 09:23 ص]ـ
أخي:
قلت: فما قول القائل إن التصوير بالجوال مستثنى لأنه كالنظر في المرآة؟؟ والنبي صلى الله
عليه وسلم كان ينظر في المرآة كما ان الصور الفتوغرافيه ليس لها ظل؟؟
هل صاحب هذا القول عالم!؟
ثم من العجيب أن تقول هذا لأن الناظر في المرآة لا يرى إلا نفسه وما حوله!
أما الناظر إلى الجوال يرى الصورة التي عليه سواء صورته، صورة غيره، أليس كذلك؟
ارجو القول إلى اهل العلم، بارك الله فيكم
ـ[أم عمير السلفية]ــــــــ[19 - 09 - 10, 02:10 م]ـ
وجدت هذه الفتوى على موقع الاسلام سؤال وجواب
وهذا رابط الموضوع
http://www.islam-qa.com/ar/ref/145522/
حكم التصوير بالهاتف النقال
السؤال: ما هو حكم التصوير بكاميرا الهاتف النقال؟ وحكم وضع الصور ذات الأرواح وكذلك صور الشخصيات الكرتونية على شاشة الهاتف؟
الجواب:
الحمد لله
يجوز التصوير بكاميرا الهاتف النقال، كما يجوز الاحتفاظ بالصورة داخله أو على شاشته، ولا يدخل ذلك في التصوير المحرم، ما لم تخرج الصورة وتطبع على شيء ثابت كالورق، أو تكون الصورة لشيء محرم كصور النساء الأجنبيات.
وينظر جواب سؤال رقم (91356) ورقم (10326).
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
ـ[فهد السيسي]ــــــــ[19 - 09 - 10, 02:37 م]ـ
سألت عن هذا الشيخ عبدالمحسن العباد - حفظه الله - فقال: هذا تصوير و التصوير لا يجوز سواء ً كان بجوّال أو بغيره.
ـ[صالح الرويلي]ــــــــ[19 - 09 - 10, 06:19 م]ـ
[ QUOTE= أم عمير السلفية;1362928] وجدت هذه الفتوى على موقع الاسلام سؤال وجواب
وهذا رابط الموضوع
http://www.islam-qa.com/ar/ref/145522/
حكم التصوير بالهاتف النقال
السؤال: ما هو حكم التصوير بكاميرا الهاتف النقال؟ وحكم وضع الصور ذات الأرواح وكذلك صور الشخصيات الكرتونية على شاشة الهاتف؟
الجواب:
الحمد لله
يجوز التصوير بكاميرا الهاتف النقال، كما يجوز الاحتفاظ بالصورة داخله أو على شاشته، ولا يدخل ذلك في التصوير المحرم، ما لم تخرج الصورة وتطبع على شيء ثابت كالورق، أو تكون الصورة لشيء محرم كصور النساء الأجنبيات.
وينظر جواب سؤال رقم (91356) ورقم (10326).
والله أعلم.
سبحان الله .. حينما يكون بالجوال غير محرم، وحينما يطبع على ورق تبدأ الحرمة .. !!!
ماهذا .. ؟؟؟
ـ[أبو تيمور الأثري]ــــــــ[19 - 09 - 10, 11:01 م]ـ
أخي الرويلي هذا قول ليس من عند نفسي ولكني رأيت بعضا من أهل العلم يلجئون إلى ما ذكرت آنفا لبيان أنه مستنثنى من الحرمه خذ مثلا الشيخ محمد ولد الددو هذه فتوى طويلة له يبين أنه ليس حراما http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=12370
فبماذا رد أهل العلم الأثبات على هذا القول؟؟ وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/346)
ـ[أنس محمد دركل]ــــــــ[20 - 09 - 10, 10:59 ص]ـ
الأخ صالح هدأ من روعك .. ابتسامة:-)
معلوم الخلاف بين أهل العلم المعاصرين ..
وسبب التفريق بين التصوير بالجوال وطبع هذه الصور على ورقة هو الآتي:
(1) أما في مسألة التصوير فقد اختلفوا هل هو داخل في هذا الحديث أم لا .. فقد روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون)).
(2) أما مسألة الطبع وتعليق هذه الصور فوجه تحريم هذا الفعل من حديث الآخر فقد جاء في سنن النسائي وابن ماجه وغيرها من الكتب من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا تمثال)) وهو حديث صحيح، وهو ثابت في صحيح البخاري والمسند من حديث أبي طلحة .. فهذا هو سبب تفريق العلماء بين التصوير وتعليق واخراج وعرض الصور .. وهذا هو الذي ذهب إليه الشيخ بن عثيمين رحمه الله.(102/347)
هل يجوز قراءة الفاتحة فى الصلاة الجهرية مع قراءة الامام؟
ـ[محمود الجمال]ــــــــ[14 - 09 - 10, 02:40 ص]ـ
هل يجوز قراءة الفاتحة فى الصلاة الجهرية مع قراءة الامام؟
ـ[ابو ناصر الحنبلي]ــــــــ[14 - 09 - 10, 02:51 ص]ـ
هذا الموضوع قتل بحثا في المنتدى لعلك تبحث في محرك البحث(102/348)
ما هو حكم من غش فى الامتحانات؟ بعد أن تاب الى الله
ـ[محمود الجمال]ــــــــ[14 - 09 - 10, 02:46 ص]ـ
ما هو حكم من غش فى الامتحانات؟ بعد أن تاب الى الله
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[20 - 09 - 10, 07:06 ص]ـ
الاجابة هي من كلامك ... بعد علامة استفهامك
ـ[محمود الجمال]ــــــــ[23 - 09 - 10, 03:15 ص]ـ
جزيت خيرا ً و آسف على السؤال(102/349)
عمل المرأة و قوامة الرجل؟
ـ[أم علي طويلبة علم]ــــــــ[14 - 09 - 10, 03:18 ص]ـ
امرأة موظفة تريد أن تترك الوظيفة، من أجل بيتها و أولادها، والزوج رافض لذلك، حيث أنه يرى أن وظيفة امرأته ليس لها تأثير كبير على البيت والأولاد، علما أن تركها للوظيفة لا يؤثر تأثير شديد على حال الأسرة ماديا، حيث أن عمل الزوج فيه الكافية
السؤال:
هل تدخل قوامة الرجل في ذلك؟
هل تعتبر المرأة ناشز إن تركت العمل؟
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[14 - 09 - 10, 05:46 م]ـ
توقيعك طيب في مثل هذه المواقف (قال تعالى: (وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا)
الله المستعان
ـ[أم علي طويلبة علم]ــــــــ[15 - 09 - 10, 11:56 م]ـ
هل من مجيب؟؟؟
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[16 - 09 - 10, 01:17 ص]ـ
السؤال:
هل تدخل قوامة الرجل في ذلك؟
هل تعتبر المرأة ناشز إن تركت العمل؟
إنما الطاعة في المعروف، والمعروف ما عرفه الشرع واقره، وتكليف الرجل زوجته بالكسب ليس من الشرع ولا من المروءة في شيء! بل انه يعتبر جرحة توجب ذهاب عدالته وسقوط شهادته متى اصر على موقفه هذا.
واما هل تعتبر ناشزا بتركها للعمل؟ فكلا ثم كلا.فقد امرت بالقرار في بيتها على ان يأتيها رزقها بكرة وعشيا، وان امتنع عن الانفاق فالشرع المطهر يجبره ويقسره على الانفاق عليها.والله المستعان.
ـ[أم علي طويلبة علم]ــــــــ[16 - 09 - 10, 04:18 ص]ـ
جزاك الله خيرا(102/350)
مسألة مهمة في زكاة الفطر .. !
ـ[المزودي]ــــــــ[14 - 09 - 10, 06:34 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
أيها الأحبة الكرام، هنا مسألة مهمة قد كثر الحديث عنها في أواخر شهر رمضان المبارك
أعاده الله على الجميع بالخير، وهي:
ما حكم من أخرج زكاة فطره يوم سبع وعشرين بعد المغرب؟
يعني أخرجها ليلة ثمان وعشرين؟
لا يخفى على مثلكم أنه قد صح الأثر بجواز الاخراج قبل العيد بيوم او يومين، وقد قيل قبل
العيد بثلاثة أيام أي يوم ثمان وعشرين. وممن أفتى بهذا شيخنا العلامة ابن باز - رحمه الله -
فهل يصدق على من أخرجها ليلة ثمان وعشرين أنه أخرجها قبل العيد على الوجه الشرعي؟
وذلك أن النص قد جاء عن الصحابة بجواز الاخراج بـ " يوم " أو " يومين " واليوم كما هو معلوم
ليل ونهار، والليل يسبق نهار يومه، فيقال ليلة العيد: اي بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان؟
أتمنى أن أرى أطروحاتكم الطيبة حيال هذه المسألة.
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[14 - 09 - 10, 07:14 ص]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع 6/ 169 "ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط".أي: يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيومين فقط، وقبل اليومين لا يجوز.
ولكن كيف يجوز ذلك وسبب الوجوب؛ وهو غروب الشمس ليلة العيد لم يحصل بعد، كما أن لدينا قاعدة فقهية تقول: "إن تقديم الشيء على سببه ملغى، وتقديم الشيء على شرطه جائز"؟
مثاله: لو قال: والله لا ألبس هذا الثوب، ثم بدا له أن يلبسه فكفّر، فهنا قدّم التكفير قبل وجود شرطه فهذا جائز، ولو أخرج الكفارة قبل الحلف لم يجزئ لأنه قبل وجود السبب.
وهنا سبب الوجوب، وهو غروب الشمس لم يحصل بعد؟
والجواب: نقول: إن جواز هذا من باب الرخصة؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم - فعلوا ذلك فقد كانوا يعطونها للذين يقبلونها قبل العيد بيوم أو يومين، وما دام أن هذه الرخصة جاءت عن الصحابة - رضي الله عنهم - فهم خير القرون وعملهم متبع، فتكون هذه المسألة مستثناة من القاعدة التي أشرنا إليها.
وقوله: "بيوم أو يومين" أو للتخيير فيجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، وإن قلنا: للتنويع فالمعنى قبل العيد بيوم إن كان الشهر ناقصاً، وقبله بيومين إن كان تاماً، وعلى هذا تخرج في الثامن والعشرين، لا في السابع والعشرين، وهذا فيه احتمال.
مسألة: لو أخرج زكاة الفطر يوم سبع وعشرين وتم الشهر فهل يجزئ؟
الجواب: لا يجزئ، فهو كمن صلى قبل الوقت ظاناً أن الوقت قد دخل.
ـ[المزودي]ــــــــ[14 - 09 - 10, 07:23 ص]ـ
وقوله: "بيوم أو يومين" أو للتخيير فيجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، وإن قلنا: للتنويع فالمعنى قبل العيد بيوم إن كان الشهر ناقصاً، وقبله بيومين إن كان تاماً، وعلى هذا تخرج في الثامن والعشرين، لا في السابع والعشرين، وهذا فيه احتمال.
.
أخي الفاضل: وفي كلام الشيخ الذي أوردته وفقك الله يبقى الأشكال، ولعله لم يتضح لك
إذا قلنا: إنها تخرج في الثامن والعشرين، فهل من أخرجها ليلة الثامن والعشرين يكون قد
اخرجها في وقتها الشرعي؟
أما من أخرجها في صباح السابع والعشرين لا شك ولا ريب أنه لم يخرجها في وقتها.
أتمنى أنه اتضح لك الاشكال
ـ[أم مصعب وأنس]ــــــــ[14 - 09 - 10, 07:33 ص]ـ
ما شاء الله(102/351)
شخص يعيش في المدينة أ و يريد أن يسكن و يستفيد من سكن في المدينة ب
ـ[قزو عبد الرحمن]ــــــــ[14 - 09 - 10, 11:54 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
عندي مسألة أسأل الله أن أجد جوابها عندكم هنا جزاكم الله خيرا و المسألة كالتالي:
شخص يعيش في المدينة أ و يريد أن يسكن و يستفيد من سكن في المدينة ب
علما أنه لا يحق له بالسكن فيها إلا إذا كان مقيما فيها مسبقا و هو مقيم حاليا في المدينة أ فلحل المشكل يلزمه صنع وثيقة إقامة تثبت أنه مقيم في المدينة ب لكي يستفيد.
فهل يجوز له صنع الوثيقة علما أنه مقيم في المدينة أ؟
و جزاكم الله خيرا
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[15 - 09 - 10, 11:24 ص]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
لعلنا نتدارس قليلاً إلى أن يأتي الاخوة و يفتوك.
الخطوات للاستفادة من السكن في (ب) كالتالي:-
1 - صنع وثيقة مزورة تثبت سكنه في (ب).
2 - الكذب على المسؤولين حيث أنه سيقول لهم أنه مقيم في (ب).
النتيجة:-
الاستفادة من السكن في (ب) بناءً على الوثيقة المزورة و الكذب على المسؤولين.
هل كلامي السابق صحيح أم لا أخي قزو عبدالرحمن؟!!
ـ[قزو عبد الرحمن]ــــــــ[15 - 09 - 10, 01:27 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
كلامك صحيح يا أخي في الحاصل الناتج جزاك الله خيرا و أريد تفصيلا أكثر
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[17 - 09 - 10, 12:12 ص]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
ماذا عن كلامي في الخطوات هل هو صحيح أم لا؟!!
هو لا يستطيع الاستفادة من السكن في (ب) الا عن طريق التزوير و الكذب , كلامي صحيح؟!!
يا ليتك توضح الخطوات التي يجب فعلها للاستفادة من السكن في (ب) ان لم يكن كلامي صحيح.
ـ[أبو عبد الله بن أبي بكر]ــــــــ[17 - 09 - 10, 12:38 ص]ـ
أخي الحبيب قزو
لا يخفى عليك أن هذا الملتقى المبارك ليس موقعا للإفتاء
فنصيحتي لك أيها الحبيب أن تتصل بأقرب من تثق بعلمه وتصدر عن فتواه
أما إن كان سؤالك للمذاكرة والمدارسة فأمر آخر بارك الله فيك
ـ[قزو عبد الرحمن]ــــــــ[17 - 09 - 10, 12:08 م]ـ
جزاكم الله خيرا كلكم و بارك لكم و فيكم و نفع بكم(102/352)
معنى " أو ثمنه المعين حرام " في كشف المخدرات
ـ[أبو حنفى]ــــــــ[14 - 09 - 10, 08:50 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأت في كتاب " كشف المخدرات شرح أخصر المختصرات " هذه العبارة في أقسام الماء الطهور:
" (و) منه نوع (محرم) أي يحرم استعماله و (لا يرفع الحدث) وهو الوصف القائم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها (ويزيل الخبث) أي الطارئ على محل طاهر (وهو المغصوب) أو ثمنه المعين حرام "
فما معنى قول الشارح رحمه الله تعالى " أو ثمنه المعين حرام " وجزاكم الله خيرا
ً
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[14 - 09 - 10, 09:16 م]ـ
المسألة من مفردات المذهب
المأخوذ ظلما مثاله الماء المشترى بثمن حرام، فإذا لم يجد قاصد الطهارة غيرهما تيمم مع وجودهما ومثل المغصوب المسروق والمنهوب والماء المسبل للشرب قاله البهوتي في شرح المفردات1/ 128
والائمة الثلاثة على أنه يطهر مع بقاء الاثم
والله اعلم
ـ[أبو حنفى]ــــــــ[14 - 09 - 10, 09:33 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي أبا الفداء
ما أشكل علي فهمه هو لفظ " المعين " فهل لها مغذى؟
أيضاً ما الدليل أو التعليل للتفريق بين رفع الحدث بهذا النوع من المياه وبين إزالة الخبث؟
زجزاك الله خيراً(102/353)
صوم التطوع في شوال
ـ[حاتم الحاجري]ــــــــ[15 - 09 - 10, 08:35 ص]ـ
مِن الصوم المندوب إليه، صوم ستة أيام من شوال:
عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صبى الله عليه وسلم: ((مَن صام رمضان وأتبعه ستاً مِن شوال كان كصوم الدهر)). رواه مسلم (1164)، والترمذي (759)، وأبو داود (2433)، وابن ماجة (1716).
واعلم أنه يجوز صيام هذه الأيام الستة مِن شوال متتابعة أو متفرقة في أي أيام الشهر، عدا اليوم الأول وهو يوم عيد الفطر، فإنه يحرم صيامه كما سيأتي.
وقد ذُكِرَ في الحديث فضيلة صيامها أنها كصيام الدهر، وورد توضيح ذلك عم ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صيام شهر رمضان بعشرة أشهر؛ وصيام ستة أيام بعده، بشهرين؛ فذلك صيام السنة)). صحيح، رواه أحمد (5/ 280)، وابن خُزَيمة (2155)، وصححه الألباني (صحيح الجامع 3851) ,
النهي عن صيام يومي العيد، وهما يوم الفطر ويوم الأضحى:
فعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر)). البخاري (1993)، ومسلم (1138).
وعن عائشة رضي الله عنها: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين: يوم الفطر ويوم الأضحى)). رواه مسلم (1140).
قال النووي رحمه الله: ((أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك. ولو نذر صومهما متعمداً لعينهما، قال الشافعي والجمهور: "لا ينعقد نذره، ولا يلزمه قضاؤهما"، وقال أبو حنيفة: "ينعقد، ويلزمه قضاؤهما")). شرح النووي على صحيح مسلم (3/ 153).
قُلتُ: مقصوده مِن حيث انعقاد النذر، وأما الصوم فلا يصح، وكذلك لو نذر صيام يوم ما فوافق يوم العيد، فلا يجوز له صوم العيد بالإجماع.
كتبه: عادل بن يوسف العزازي.
مِن كتاب: تمام المِنَّة في فقه الكتاب وصحيح السنَّة(102/354)
المجتهدون في "سير أعلام النبلاء" للإمام الذهبي رحمه الله.
ـ[مراد بوكريعة]ــــــــ[15 - 09 - 10, 03:33 م]ـ
بحث حول موضوع:
المجتهدون عند الإمام الذهبي من خلال كتابه "سير أعلام النبلاء".
إعداد الطالب: مراد بن عبد السلام بوكريعة
ماستر الاختلاف في العلوم الشرعية بالقنيطرة
المملكة المغربية
الحمد لله الذي عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير من صلى وصام وجاهد في الله حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فهذا البحث قمت فيه بجرد من وصفهم الإمام الذهبي في كتابه الكبير "سير أعلام النبلاء" بصفة الإجتهاد في محاولة لمعرفة شروط الاجتهاد عند هذا الإمام الجليل. وهذا هو ما يسر الله لي ووفقني إليه، إنه هو الموفق والهادي إلى صراطه المستقيم. والله أسأل أن ينفع به ويرفع.
المبحث الاول: التعريف بالإمام الذهبي وكتابه سير أعلام النبلاء.
. ترجمة الحافظ الذهبي:
. أولا: إسمه وكنيته: هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله الذهبي، ولد في شهر ربيع الآخر سنة 673 هـ. ذكر الحافظ ابن حجر أن مولده في الثالث من الشهر المذكور. [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1)
كان من أسرة تركمانية الاصل، تنتهي بالولاء إلى بني تميم، سكنت مدينة ميافارقين من أشهر مدن ديار بكر. [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn2)
. ثانيا: نسبته: الذهبي نسبة إلى صناعة الذهب، فقد كان والده شهاب الدين أحمد يمتهن صناعة الذهب المدقوق وقد برع بها وتميز، وعرف بالذهبي. [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn3)
. ثالثا: نشأته في طلب العلم: كانت أهم العوامل التي أثرت في التكوين العلمي للإمام الذهبي في بداية طلبه للعلم، أسرته وبلده.
أما أسرته، فهو من أسرة متدينة متعلمة، ميسورة الحال، الأمر الذي ساعد على دفع الذهبي إلى كتاتيب تعليم القرآن في صغره، والتفرغ بعد ذلك لطلب العلم وتحصيله من ريعان شبابه، بدلا من الانشغال في تحصيل قوته وطلب رزقه. ولم يكن يكدر صفو هذه النعمة إلا امتناع والده عن السماح له بالرحلة في طلب العلم إلا في رحلات قصيرة لا تتجاوز أربعة أشهر، وذلك لخوفه عليه وشدة تعلقه به [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn4).
وقد عبر الذهبي عن تحسره لعدم الالتقاء بعض الشيوخ لهذا المانع ومن ذلك: «وكنت أتحسر على الرحلة إليه، وما أتجسر خوفا من الوالد، فإنه كان يمنعني» [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn5). وقال في موضع آخر: «ولم يكن الوالد يمكنني من السفر» [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn6).
وأما العامل الثاني، فهو بلده دمشق التي كانت تجمع في ذلك العصر شموس العلم من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية، والحافظ المِزي وغيرهما، فقد حظي الذهبي برفقة هؤلاء والإفادة منهم.
وقد بدأ الذهبي بدايته العلمية بحفظ كتاب الله تعالى، وتعلم مبادئ القراءة والكتابة، وذلك على يد أحد المؤدبين، واسمه علاء الدين بن الحلبي، المعروف بالبصبص، حيث أقام الذهبي في مكتبه أربعة أعوام. [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn7)
ثم انتقل الذهبي بعدها إلى الشيخ مسعود بن عبد الله الأغزازي، فلقنه جميع القرآن، ثم قرأ عليه نحو من أربعين ختمة. [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn8)
وما لبث الذهبي أن أصبح على معرفة جيدة بالقراءات، وأصولها ومسائلها، وهو لما يزل فتى لم يتعد العشرين من عمره.
ثم ركز في تلك المرحلة على علمين شريفين عظيمين هما:
علم القراءات وعلم الحديث، فلازم كبار علماء القراءات في عصره، حتى أصبح متقنا لهذا الفن وأصوله ومسائله، مما حذا بالشيخ محمد ابن عبد العزيز الدمياطي-وهو من المقرئين المجودين- أن يتنازل له عن حلقته بالجامع الأموي، عقب مرض الشيخ، الذي توفي على إثره سنة) 693هـ (. [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn9)
واهتم بالكتب التاريخية، فسمع عددا كبيرا منها شيوخه، في المغازي، والسيرة، والتاريخ العام، ومعجمات الشيوخ والمشيخات، وكتب التراجم الأخرى. [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn10)
وسمع الذهبي مئات الكتب والاجزاء الحديثية طيلة حياته في طلب العلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/355)
اتصل الذهبي اتصالا وثيقا بثلاثة من شيوخ ذلك العصر وهم جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي الشافعي " 742\ 654 ه " وتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم المعروف بابن تيمية الحراني، " 661\ 728 ه " وعلم الدين أبو محمد القاسم بن محمد البرزالي " 739\ 665 ه "، وترافق معهم طيلة حياتهم.
وكان الذهبي أصغر رفاقه سنا، وكان أبو الحجاج المزي أكبرهم. [11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn11)
. رابعا: من أقوال العلماء فيه: قال ابن ناصر الدين المتوفي سنة 842 ه: " له دربة بمذاهب الائمة وأرباب المقالات قائما بين الخلف بنشر السنة ومذهب السلف. [12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn12)
قال تلميذه تقي الدين ابن رافع السلامي المتوفى سنة 774 ه: " كان خيرا صالحا متواضعا حسن الخلق حلو المحاضرة، غالب أوقاته في الجمع والاختصار
والاشتغال بالعبادة، له ورد بالليل، وعنده مروءة وعصبية وكرم. [13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn13)
وقال الزركشي المتوفى سنة 794 ه: " مع ما كان عليه من الزهد التام والايثار العام والسبق إلى الخيرات والرغبة بما هو آت.السابق نفسه.
قال تلميذه الحسيني: " وقد سار بجملة منها الركبان في أقطار البلدان". [14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn14)
وقال تلميذه صلاح الدين الصفدي المتوفى سنة 764 ه: " الشيخ الامام العلامة الحافظ شمس الدين أبو عبد الله الذهبي حافظ لايجارى ولافظ لا يبارى، أتقن الحديث ورجاله، ونظر علله وأحواله، وعرف تراجم الناس، وأزال الابهام في تواريخهم والالباس. [15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn15)
قال تلميذه عماد الدين بن كثير المتوفى سنة 774 ه: " الشيخ الحافظ الكبير مؤرخ الاسلام وشيخ المحدثين .. وقد ختم به شيوخ الحديث وحفاظه. [16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn16)
خامسا: مؤلفاته: صنف التصانيف الكثيرة المفيدة منها: تاريخ الاسلام في عشرين مجلدا وسير النبلاء في عشرين مجلدا طبقات الحفاظ وطبقات القراء و الميزان و المغني في أحوال الرواة .. [17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn17)
. سادسا: وفاته: وتوفي بتربة أم الصالح ليلة الاثنين ثالث ذي القعدة قبل نصف الليل سنة 748 ه ودفن بمقابر باب الصغير، وحضر الصلاة عليه جملة من العلماء كان من بينهم تاج الدين السبكي. [18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn18)
. نبذة عن كتاب سير أعلام النبلاء:
ألف الإمام الذهبي سير أعلام النبلاء في أربعة عشر مجلداً، أفرد منه المجلدين الأول والثاني للسيرة النبوية الشريفة وسير الخلفاء الراشدين، ولكنه لم يعد صياغتهما، وإنما أحال على كتابه العظيم- في الطرة- "تاريخ الإسلام" ليؤخذ منه ويُضَمَّا إلى "السير". [19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn19)
قال الدكتور بشار معروف: "وكان من المظنون أن المجلد الثالث عشر من نسخة ابن طوغان [20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn20)[21] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn21) ذيلا لسير أعلام النبلاء وتابعه الناس عليه". [22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn22) هو المجلد الأخير من الكتاب لكنني أعتقد بل أكاد أجزم أن هناك مجلدا آخر يتمم الكتاب هو المجلد الرابع عشر .. وهو المجلد الذي ظنه الدكتور الفاضل صلاح الدين المنجد
ولم يقتصر الامام الذهبي في كتابه على نوع معين من الأعلام، بل شملت تراجمه فئات كثيرة، من الخلفاء والملوك والسلاطين والأمراء والقادة والقضاة والفقهاء والمحدثين، واللغويين والنحاة، والأدباء والشعراء، والفلاسفة. غير أن عنايته بالمحدثين كانت أكثر، ولذا جاءت معظم تراجمه من أهل العناية بالحديث النبوي دراية ورواية. كما اتسع كتابه ليشمل تراجم الأعلام من مختلف العالم الإسلامي، دون أن تكون له عناية بمنطقة دون أخرى، أو عصر دون آخر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/356)
وكتاب " السير " من أضخم مؤلفات الذهبي بعد كتابه العظيم " تاريخ الاسلام "، وقد حصر مادة ضخمة في تراجم الاعلام لمدة امتدت قرابة السبع مئة سنة. [23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn23) قال تلميذه الصلاح الصفدي: " وله في تراجم الأعيان لكل واحد مصنف قائم الذات مثل الأئمة الأربع ومن جرى مجراهم لكنه أدخل الكل في تاريخ النبلاء "، [24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn24) وعليه فلا نكاد نجد مثل ما في الكتاب من اتساع المادة ودقة الألفاظ والعبارة.
ويجب الانتباه إلى أن "سير أعلام النبلاء" ليس مختصرًا لتاريخ الإسلام [25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn25)، وإن كانت كل التراجم الموجودة في "السير" سبق أن تناولها الامام الذهبي في "تاريخ الإسلام" تقريبًا، فثمة فروق يلحظها المطالع للكتابين، فتراجم الصدر الأول في السيرة أغزر مادة من مثيلاتها في تاريخ الإسلام، كما أنه ضمّن "السير" مجموعة من الكتب التي أفردها لترجمة البارزين من أعلام الإسلام، مثل أبي حنيفة وأبي يوسف، وسعيد بن المسبب وابن حزم، وهذه المادة لا نظير لها في كتابه "تاريخ الإسلام". ويبدأ الكتاب بالصحابى "أبو عبيدة بن الجراح" - رضى الله عنه - وتنتهى "بقليج قان" ابن الملك المعز ايبك.
المبحث الثاني: متى بدأ الإجتهاد عند الإمام الذهبي من خلال كتابه السير؟
إن معرفة من بلغ رتبة الاجتهاد من علماء السلف أمر أساسي بل لابد من العلم به لِعِظَمِ نفعه، قال الإمام الزركشي: "وهذا فصل عظيم النفع، فإن مذاهبهم -أئمة السلف- نقلت إلينا، ولا بد من معرفة المجتهد منهم، ليعلم من الذي تعتبر فتواه، ومن يقدح الإجماع مخالفته ومن لا يقدح". [26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn26)
والناظر في كتاب سير أعلام النبلاء يجد أن الإمام الذهبي سمى العديد من فقهاء الصحابة أئمة للاجتهاد كما في ترجمته لسعد بن مالك وأبي هريرة وجابر بن عبد الله .. وغيرهم كما سنرى. قال الذهبي في أثناء ترجمته للصحابي الجليل أبو سعيد الخدري: " وكان أحد الفقهاء المجتهدين". [27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn27)
قال إلكيا: وأما أبو هريرة رضي الله عنه فقد مال الأكثرون إلى إخراجه من أحزاب المجتهدين، لأنه لم ينقل عنه التصدي للفتوى، وإنما كان يتصدى للرواية .. [28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn28) ونقل عن الحنفية أن أبا هريرة ليس فقيها.
ونقل الذهبي أن أبو عبيد الآجري قال: حدثنا أبو داود، حدثونا عن الأشجعي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يرون أن كثيرا من حديث أبي هريرة منسوخ. [29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn29)
لكن الإمام الذهبي خالفهم في ذلك فقال عنه: "وكان من أئمة الاجتهاد، ومن أهل الفتوى -رضي الله عنه-فالسنن الثابتة لا ترد بالدعاوى". [30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn30) وعليه فمن كان يفتي في ذلك العصر يلزم ضرورة أن يكون فقيها مجتهدا.
ونقل الزركشي عن ابن برهان أنه قال: "وأما الصحابة فلا شك أن الفقهاء المشهورين منهم من أهل الاجتهاد، وأساميهم معلومة في التواريخ ولا شك في كون العشرة من أهل الاجتهاد، وكذلك من انتشرت فتاويه كابن مسعود وعائشة وغيرهم .. ". [31] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn31)
والصحابة كما هو معلوم منهم من كان متنسكا لم يعنى بالعلم ومنهم من كان فقيهاً وأكثر هؤلاء كانوا من الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم المعاصرين لنزول الوحي. قال الغزالي: "والضابط عندنا فيه أن كل من علمنا قطعا أنه تصدى للفتوى في أعصارهم ولم يمنع عنه فهو من المجتهدين ومن لم يتصد له قطعا فلا .. " [32] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn32)
المبحث الثالث: المجتهدون في سير أعلام النبلاء.
أولا: المجتهدون عند الحافظ الذهبي.
المجتهدون عند الإمام الذهبي على مراتب ودرجات:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/357)
درجة المجتهد المطلق: مرتبة عالية لم يبلغها إلا أفذاذ العلماء من الأئمة الأعلام، كأبي حنيفة مثلا، أو كمالك، أو الثوري، أو الأوزاعي، أو الشافعي، وأبي عبيد، وأحمد، وإسحاق .. قال الحافظ الذهبي: " من بلغ رتبة الاجتهاد، وشهد له بذلك عدة من الأئمة، لم يسغ له أن يقلد، كما أن الفقيه المبتدئ والعامي الذي يحفظ القرآن أو كثيرا منه لا يسوغ له الاجتهاد أبدا، فكيف يجتهد، وما الذي يقول؟ وعلام يبني؟ وكيف يطير ولما يريش؟ " [33] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn33)
. درجة المجتهد المقيد: قال الحافظ الذهبي: "الفقيه المنتهي اليقظ الفهم المحدث، الذي قد حفظ مختصرا في الفروع، وكتابا في قواعد الأصول، وقرأ النحو، وشارك في الفضائل مع حفظه لكتاب الله وتشاغله بتفسيره وقوة مناظرته، فهذه رتبة من بلغ الاجتهاد المقيد، وتأهل للنظر في دلائل الأئمة .. " [34] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn34)
ثانيا: ذكر من سمّاهم الذهبي في السير بالمجتهدين.
أبو هريرة الدوسي عبد الرحمن بن صخر (58ه): الإمام، الفقيه، المجتهد، الحافظ، صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبو هريرة الدوسي، اليماني، سيد الحفاظ الأثبات. [35] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn35)
وكثير من ذوي الرأي يردون أحاديث شافه بها الحافظ المفتي المجتهد أبو هريرة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويزعمون أنه ما كان فقيها، ويأتوننا بأحاديث ساقطة، أو لا يعرف لها إسناد أصلا محتجين بها، قلنا: وللكل موقف بين يدي الله - عز وجل-. [36] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn36)
أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان (63ه): الإمام، المجاهد، مفتي المدينة، سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج. وكان أحد الفقهاء المجتهدين. [37] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn37)
جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي (78ه): ابن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة، الإمام الكبير، المجتهد، الحافظ، صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أبو عبد الله، وأبو عبد الرحمن الأنصاري، الخزرجي، السلمي، المدني، الفقيه. [38] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn38)
علقمة بن قيس بن عبد الله أبو شبل النخعي (62ه): فقيه الكوفة، وعالمها، ومقرئها، الإمام، الحافظ، المجود، المجتهد الكبير، أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة بن سلامان بن كهل. [39] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn39)
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري (94ه): ابن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب القرشي، الزهري، الحافظ، أحد الأعلام بالمدينة. كان طلابة للعلم، فقيها، مجتهدا، كبير القدر، حجة. [40] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn40)
أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين (114ه): هو السيد، الإمام، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي العلوي، الفاطمي، المدني، ولد زين العابدين، ولقد كان أبو جعفر إماما مجتهدا، تاليا لكتاب الله، كبير الشأن، ولكن لا يبلغ في القرآن درجة ابن كثير ونحوه، ولا في الفقه درجة أبي الزناد وربيعة، ولا في الحفظ ومعرفة السنن درجة قتادة وابن شهاب، فلا نحابيه ولا نحيف عليه، ونحبه في الله؛ لما تجمع فيه من صفات الكمال. [41] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn41)
عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي (101ه): ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، الإمام، الحافظ، العلامة، المجتهد، الزاهد، العابد، السيد، أمير المؤمنين حقا، أبو حفص القرشي، الأموي، المدني، ثم المصري، الخليفة، الزاهد، الراشد، أشج بني أمية ... كان من أئمة الاجتهاد، ومن الخلفاء الراشدين رحمة اللهعليه. [42] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn42)
القاسم بن عبد الرحمن ابن صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عبد الله بن مسعود الهذلي (116ه): الإمام، المجتهد، قاضي الكوفة، أبو عبد الرحمن الكوفي، عم القاسم بن معن الفقيه. [43] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn43)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/358)
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري (161ه): هو شيخ الإسلام، إمام الحفاظ، سيد العلماء العاملين في زمانه، أبو عبد الله الثوري، الكوفي، المجتهد، مصنف كتاب (الجامع) .. قال شعبة، وابن عيينه، وأبو عاصم، ويحيى بن معين، وغيرهم: "سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث". [44] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn44)
أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي (150ه): الإمام، فقيه الملة، عالم العراق، أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي، الكوفي، مولى بني تيم الله بن ثعلبة. [45] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn45)
زفر بن الهذيل بن قيس بن سلم العنبري أبو الهذيل (158ه): الفقيه، المجتهد، الرباني، العلامة، أبو الهذيل بن الهذيل بن قيس بن سلم.
قلت –الذهبي-: هو من بحور الفقه، وأذكياء الوقت، تفقه بأبي حنيفة، وهو أكبر تلامذته، وكان ممن جمع بين العلم والعمل، وكان يدري الحديث ويتقنه .. قال أبو نعيم: كنت أعرض الأحاديث على زفر، فيقول: هذا ناسخ، هذا منسوخ، هذا يؤخذ به، وهذا يرفض. [46] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn46)
مالك الإمام مالك بن أنس بن مالك المدني (179ه): هو شيخ الإسلام، حجة الأمة، إمام دار الهجرة، [47] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn47)
القاسم بن معن بن عبد الرحمن الهذلي (175ه): ابن صاحب النبي -صلى الله عليه وسلم- عبد الله بن مسعود، الإمام الفقيه، المجتهد، قاضي الكوفة، ومفتيها في زمانه. [48] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn48)
القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (182ه): هو الإمام، المجتهد، العلامة، المحدث، قاضي القضاة. [49] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn49)
قلت –الذهبي-: بلغ أبو يوسف من رئاسة العلم ما لا مزيد عليه، وكان الرشيد يبالغ في إجلاله. [50] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn50)
محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني (189ه): العلامة، فقيه العراق، أبو عبد الله الشيباني، الكوفي، صاحب أبي حنيفة.
كان الشافعي يقول: كتبت عنه وقر بختي، وما ناظرت سمينا أذكى منه، ولو أشاء أن أقول: نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن، لقلت؛ لفصاحته. [51] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn51)
أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله (224ه): الإمام، الحافظ، المجتهد، ذو الفنون، أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله. [52] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn52)
قال عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي: ومن علماء بغداد المحدثين النحويين على مذهب الكوفيين، ورواة اللغة والغريب عن البصريين والعلماء بالقراءات، ومن جمع صنوفا من العلم، وصنف الكتب في كل فن: أبو عبيد. [53] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn53)
الإمام الشافعي محمد بن إدريس بن العباس (204ه):الإمام، عالم العصر، ناصر الحديث، فقيه الملة، أبو عبد الله القرشي، ثم المطلبي، الشافعي، المكي، الغزي المولد، نسيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وابن عمه، فالمطلب هو أخو هاشم والد عبد المطلب. [54] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn54)
المزني أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل (264ه): الإمام، العلامة، فقيه الملة، علم الزهاد، أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم، المزني، المصري، تلميذ الشافعي. [55] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn55)
أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي (240ه): الإمام، الحافظ، الحجة، المجتهد، مفتي العراق، أبو ثور الكلبي، البغدادي، الفقيه .. قال أبو حاتم بن حبان: كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلا. [56] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn56)
بقي بن مخلد بن يزيد أبو عبد الرحمن الأندلسي (276ه): الإمام، القدوة، شيخ الإسلام، أبو عبد الرحمن الأندلسي، القرطبي، الحافظ، صاحب (التفسير) و (المسند) اللذين لا نظير لهما.
وكان إماما مجتهدا صالحا، ربانيا صادقا مخلصا، رأسا في العلم والعمل، عديم المثل، منقطع القرين، يفتي بالأثر، ولا يقلد أحدا. [57] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn57)
أحمد بن حنبل أبو عبد الله (241ه): هو الإمام حقا، وشيخ الإسلام صدقا، أبو عبد الله .. ، أحد الأئمة الأعلام. [58] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn58)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/359)
البياني أبو محمد القاسم بن محمد بن القاسم (276ه): الإمام، المجتهد، الحافظ، عالم الأندلس، أبو محمد، القاسم بن محمد بن القاسم بن محمد بن سيار، مولى الخليفة؛ الوليد بن عبد الملك، الأموي، الأندلسي، القرطبي، البياني، أحد الأعلام غطى معرفته بالحديث براعته في الفقه والمسائل، وفاق أهل العصر، وضرب بإمامته المثل، وصار إماما مجتهدا، لا يقلد أحدا، مع قوة ميله إلى مذهب الشافعي وبصره به، فإنه لازم التفقه على الإمامين: أبي إبراهيم المزني، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم. [59] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn59)
إبراهيم بن معقل بن الحجاج النسفي (295ه): الإمام، الحافظ، الفقيه، القاضي، أبو إسحاق النسفي، قاضي مدينة نسف التي يقال لها أيضا: نخشب. وكان فقيها مجتهدا. [60] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn60)
محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد الله: الإمام، شيخ الإسلام، أبو عبد الله الحافظ، برع في علوم الإسلام، وكان إماما مجتهدا علامة، من أعلم أهل زمانه باختلاف الصحابة والتابعين، قل أن ترى العيون مثله. كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام.
قلت-الذهبي-: يقال: إنه كان أعلم الأئمة باختلاف العلماء على الإطلاق. [61] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn61)
ابن الحداد سعيد بن محمد بن صبيح المغربي (302ه): الإمام، شيخ المالكية، أبو عثمان، سعيد بن محمد بن صبيح بن الحداد المغربي، صاحب سحنون، وهو أحد المجتهدين، وكان بحرا في الفروع، ورأسا في لسان العرب، بصيرا بالسنن، وكان يذم التقليد ويقول: هو من نقص العقول، أو دناءة الهمم. [62] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn62)
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري (310ه): الإمام، العلم، المجتهد، عالم العصر، أبو جعفر الطبري، صاحب التصانيف البديعة، من أهل آمل طبرستان. [63] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn63)
قلت –الذهبي-:كان ثقة، صادقا، حافظا، رأسا في التفسير، إماما في الفقه، والإجماع والاختلاف، علامة في التاريخ وأيام الناس، عارفا بالقراءات وباللغة، وغير ذلك. [64] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn64)
ابن جابر أبو إسحاق إبراهيم بن جابر البغدادي (310ه): الإمام المجتهد، صاحب التصانيف، أبو إسحاق، إبراهيم بن جابر البغدادي الفقيه، الثبت. [65] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn65)
أبو بكر الرازي أحمد بن علي الحنفي (370ه): الإمام، العلامة، المفتي، المجتهد، علم العراق، أبو بكر أحمد بن علي الرازي، الحنفي، صاحب التصانيف ... صنف وجمع وتخرج به الاصحاب ببغداد، وإليه المنتهى في معرفة المذهب. [66] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn66)
أبو إسحاق الإسفراييني إبراهيم بن محمد (418ه): الإمام، العلامة الأوحد، الأستاذ، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني، الأصولي، الشافعي، الملقب ركن الدين. أحد المجتهدين في عصره وصاحب المصنفات الباهرة. [67] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn67)
القفال أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله: الإمام، العلامة الكبير، شيخ الشافعية، أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي، الخراساني.
آنس من نفسه ذكاء مفرطا، وأحب الفقه، فأقبل على قراءته حتى برع فيه، وصار يضرب به المثل، وهو صاحب طريقة الخراسانيين في الفقه. [68] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn68)
الجويني عبد الله بن يوسف بن عبد الله الطائي (438ه): شيخ الشافعية، أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الطائي، السنبسي - كذا نسبه: الملك المؤيد - الجويني، والد إمام الحرمين. كان فقيها، مدققا، محققا، نحويا، مفسرا. [69] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn69)
ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري (463ه): الإمام، العلامة، حافظ المغرب، شيخ الإسلام، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري، الأندلسي، القرطبي، المالكي، صاحب التصانيف الفائقة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/360)
قلت (الذهبي):كان إماما دينا، ثقة، متقنا، علامة، متبحرا، صاحب سنة واتباع، وكان أولا أثريا ظاهريا فيما قيل، ثم تحول مالكيا مع ميل بين إلى فقه الشافعي في مسائل، ولا ينكر له ذلك، فإنه ممن بلغ رتبة الأئمة المجتهدين، ومن نظر في مصنفاته، بان له منزلته من سعة العلم، وقوة الفهم، وسيلان الذهن، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن إذا أخطأ إمام في اجتهاده، لا ينبغي لنا أن ننسى محاسنه، ونغطي معارفه، بل نستغفر له، ونعتذر عنه. [70] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn70)
ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد القرطبي (456ه): الإمام الأوحد، البحر، ذو الفنون والمعارف،، الفقيه الحافظ، المتكلم، الأديب، الوزير، الظاهري، صاحب التصانيف، قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام -وكان أحد المجتهدين-: ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل (المحلى) لابن حزم، وكتاب (المغني) للشيخ موفق الدين.
قلت -الذهبي-: لقد صدق الشيخ عز الدين. وثالثهما: (السنن الكبير) للبيهقي. ورابعها: (التمهيد) لابن عبد البر. فمن حصل هذه الدواوين، وكان من أذكياء المفتين، وأدمن المطالعة فيها، فهو العالم حقا. [71] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn71)
أبو إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي بن يوسف (476ه): الشيخ، الإمام، القدوة، المجتهد، شيخ الإسلام، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي، الشيرازي، الشافعي، نزيل بغداد، قيل: لقبه جمال الدين. [72] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn72)
الغزالي أبو حامد محمد بن محمد بن محمد (505ه): الشيخ، الإمام، البحر، حجة الإسلام، أعجوبة الزمان، زين الدين، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي، الشافعي، الغزالي، صاحب التصانيف، والذكاء المفرط.
قال ابن النجار: أبو حامد إمام الفقهاء على الإطلاق، ورباني الأمة بالاتفاق، ومجتهد زمانه، وعين أوانه، برع في المذهب والأصول والخلاف والجدل والمنطق، وقرأ الحكمة والفلسفة، وفهم كلامهم، وتصدى للرد عليهم، وكان شديد الذكاء، قوي الإدراك، ذا فطنة ثاقبة، وغوص على المعاني، حتى قيل: إنه ألف (المنخول)، فرآه أبو المعالي، فقال: دفنتني وأنا حي، فهلا صبرت الآن، كتابك غطى على كتابي. [73] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn73)
ابن رشد الحفيد محمد بن أحمد بن محمد القرطبي (595ه): العلامة، فيلسوف الوقت، أبو الوليد محمد بن أبي القاسم أحمد ابن شيخ المالكية أبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي. وله من التصانيف: (بداية المجتهد) في الفقه. [74] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn74)
ابن قدامة عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي (620ه): الشيخ، الإمام، القدوة، العلامة، المجتهد، شيخ الإسلام، موفق الدين، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي، الجماعيلي، ثم الدمشقي، الصالحي، الحنبلي، صاحب (المغني). [75] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn75)
الرافعي عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم (623ه): شيخ الشافعية، عالم العجم والعرب، إمام الدين، أبو القاسم عبد الكريم ابن العلامة أبي الفضل محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين الرافعي، القزويني، وقال أبو عبد الله محمد الإسفراييني الصفار: هو شيخنا، إمام الدين، ناصر السنة صدقا، أبو القاسم، كان أوحد عصره في الأصول والفروع، ومجتهد زمانه، وفريد وقته في تفسير القرآن والمذهب، كان له مجلس للتفسير وتسميع الحديث بجامع قزوين، صنف كثيرا، وكان زاهدا، ورعا، سمع الكثير. [76] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn76)
وهو آخر الذين سماهم الحافظ الذهبي بالمجتهد في المجلد الثاني والعشرون حسب ما تحصّل عندي والله تعالى أعلم وأحكم.
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref1) . الدرر الكامنة، 3/ 426.
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref2). ياقوت: معجم البلدان، 4/ 703، فما بعد.
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref3). معجم الشيوخ للصيداوي 1\ 75
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref4). كتاب العرش للذهبي ص 321.
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref5). معرفة القراء للذهبي ص 556.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/361)
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref6). معرفة القراء للذهبي ص 551
[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref7). معجم الشيوخ ص 52. 53
[8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref8). المصدر السابق 2\ 339
[9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref9). معجم الشيوخ 2\ 218
[10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref10). مقدمة سير أعلام النبلاء 2\ 32.
[11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref11). السبكي: " طبقات "، 6/ 251، ابن كثير: " البداية "، 14/ 185،ابن شاكر: " فوات "، ص 119.
[12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref12). ابن ناصر الدين: " الرد الوافر " ص 31.
[13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref13). مقدمة د. بشار عواد معروف لسير أعلام النبلاء. ص:68.
[14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref14). " ذيل تذكرة الحفاظ " للذهبي ص 36.
[15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref15). " الوافي بالوفيات " للصفدي 2/ 163.
[16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref16). البداية والنهاية لابن كثير ج14 / ص225.
[17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref17). ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد لمحمد أبو الطيب المكي ج 1 \ ص 53.
[18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref18). مقدمة د بشار عواد معروف لسير أعلام النبلاء. ص: 73.
[19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref19). مقدمة د بشار عواد معروف لسير أعلام النبلاء. ص: 93.
[20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref20). هو فرج بن أحمد بن طوغان أحد نساخ كتاب السير.
[21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref21). وهو أول من ادعى أن المجلد الثالث عشر من نسخة ابن طوغان هو المجلد الأخير. (مقدمة السير لبشار عواد ص:96)
[22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref22). مقدمة سير أعلام النبلاء. ص:95.
[23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref23). مقدمة السير ص: 137.
[24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref24). الوافي بالوفيات: 2/ 163.
[25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref25). مقدمة السير لبشار عواد ص: 135.
[26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref26). البحر المحيط في أصول الفقه ج4 ص500.
[27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref27). سير أعلام النبلاء ج3 \ ص169.
[28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref28). البحر المحيط في أصول الفقه ج4 ص500.
[29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref29). سير أعلام النبلاء ج4 \ ص529
[30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref30). سير أعلام النبلاء ج4 \ ص528.
[31] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref31). البحر المحيط في أصول الفقه ج4 ص500.
[32] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref32). المنخول من تعليقات الأصول ص: 580.
[33] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref33). سير أعلام النبلاء (ج 18 \ ص 192)
[34] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref34). نفس المصدر.
[35] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref35). سير أعلام النبلاء (ج 2 / ص 579) (126)
[36] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref36). سير أعلام النبلاء (ج 19 / ص 450)
[37] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref37). سير أعلام النبلاء (ج 3 / ص 170) (28)
[38] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref38). سير أعلام النبلاء (ج 3 / ص 190) (38)
[39] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref39). سير أعلام النبلاء (ج 4 / ص 55) (14)
[40] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref40). سير أعلام النبلاء (ج 4 / ص 288) (108)
[41] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref41). سير أعلام النبلاء (ج 4/ ص 402) (158)
[42] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref42). سير أعلام النبلاء (ج 5 / ص 115) (48)
[43] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref43). سير أعلام النبلاء (ج 15 / ص 530) (73)
[44] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref44). سير أعلام النبلاء (ج 7 / ص 231) (82)
[45]. سير أعلام النبلاء (ج 6 / ص 393) (163)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/362)
[46] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref46). سير أعلام النبلاء (ج 8 / ص 40.41) (6)
[47] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref47). سير أعلام النبلاء (ج 8 / ص 49) (10)
[48] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref48). سير أعلام النبلاء (ج 8 / ص 191) (28)
[49] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref49). سير أعلام النبلاء (ج 8 / ص 537) (141)
[50] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref50). سير أعلام النبلاء (ج 8 / ص 539)
[51] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref51). سير أعلام النبلاء (ج 9 / ص135) (45)
[52] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref52). سير أعلام النبلاء (ج 10 / ص 492) (164)
[53] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref53). سير أعلام النبلاء (ج 01 / ص 494)
[54] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref54). سير أعلام النبلاء (ج 10 / ص 6) (1)
[55] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref55). سير أعلام النبلاء (ج 12 / ص 349) (180)
[56] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref56). سير أعلام النبلاء (ج 12 / ص 74) (19)
[57] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref57). سير أعلام النبلاء (ج 13 / ص 628) (137)
[58] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref58). سير أعلام النبلاء (ج 11 / ص 179) (78)
[59] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref59). سير أعلام النبلاء (ج 13 / ص 293) (150)
[60] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref60). سير أعلام النبلاء (ج 13 / ص 494) (241)
[61] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref61). سير أعلام النبلاء (ج 14 / ص 43) (13)
[62] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref62). سير أعلام النبلاء (ج 16 / ص 81) (116)
[63] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref63). سير أعلام النبلاء (ج 14 / ص 268) (175)
[64] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref64). سير أعلام النبلاء (ج 14 / ص 301)
[65] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref65). سير أعلام النبلاء (ج 14 / ص 286) (179)
[66] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref66). سير أعلام النبلاء (ج 16 / ص 365) (247)
[67] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref67). سير أعلام النبلاء (ج 16 / ص 351) (220)
[68] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref68). سير أعلام النبلاء (ج 16 / ص 284) (267)
[69] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref69). سير أعلام النبلاء (ج 18 / ص 469) (413)
[70] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref70). سير أعلام النبلاء (ج 15 / ص 499) (85)
[71] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref71). سير أعلام النبلاء (ج 18 / ص 185) (99)
[72] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref72). سير أعلام النبلاء (ج 21 / ص 441) (237)
[73] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref73). سير أعلام النبلاء (ج 19 / ص 324) (204)
[74] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref74). سير أعلام النبلاء (ج 21 / ص 309) (164)
[75] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref75). سير أعلام النبلاء (ج 22 / ص 167) (112)
[76] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref76). سير أعلام النبلاء (ج 22 / ص 253) (139)
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn44)(102/363)
هل يجب على كفيل الخادمة أن يلزمها بتغطية وجهها وكفيها أم يتركها على مذهبها الذي تراه أو تقلده في ذلك؟
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[15 - 09 - 10, 11:55 م]ـ
1 - هل يجب على كفيل الخادمة - وكذا مكتب الاستقدام - أن يلزمها بتغطية وجهها وكفيها أم له أن يتركها على مذهبها الذي تراه أو تُقلده في ذلك من جواز الكشف؟
2 - لو ركبت امرأة في حافلة أو تكسي أو ..... وكانت كاشفةً عن وجهها فهل يجب على صاحب السيارة أن يأمرها بتغطية وجهها أم يتركها على مذهبها؟
فالمرأة أو الخادمة لا ترى أن الكشف منكر والآخر يرى الكشف منكراً.
أرجو البيان
ـ[أبو محمد الوهبي]ــــــــ[17 - 09 - 10, 12:22 ص]ـ
المسائل الخلافية نوعان:
الأول: لا ينكر على المخالف فيها.
الثاني: ينكر على المخالف فيها , ولهذا أسباب عدة , ليس المجال مجال سردها وذكرها , ولكن منها أن يكون في القول المخالف أو القول الآخر غير المعتمد في البلد ضرر على أهل البلد وفتنة لهم وتشويش عليهم , كما في مسألة الحجاب , فإن المرأة سواء أكانت خادمة أو غير ذلك , إذا كانت ممن يرى جواز كشف الوجه واليدين أو تقلد من يرى ذلك , فإنه يجب عليها في البلاد التي يرى أهلها حرمته أن تغطي وجهها وتأثم بترك ذلك , وينكر عليها كل أحد رآها تخالف هذا , لأن في مخالفة القول السائد فتنة , وممن أفتى بهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة وعلل بقريب من هذا.
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[17 - 09 - 10, 10:07 م]ـ
لقد اطلعت قبل وضع سؤالي هنا على كلام للشيخ ابن باز له تعلق بالمسألة ومع ذلك وضعت سؤالي رغبة لمزيد من التفصيل.
فأرجو التكرم بذكر نص كلام الشيخ بن عثيمين مع الإحالة على المصدر برقم الصفحة وإن كان لديك مزيد من التفصيل فأفدنا به جزاك الله خيراً
أما نص السؤال الموجه للشيخ ابن باز في برنامج نوا على الدرب فهو:
س - تذكر بأن عندها شغالة في المنزل, تقول: أمرتها بأن تتحجب عن زوجي وتحجبت, ولكن في بعض الأحيان تكشف عن وجهها, وقد هددتها بأنني سأخصم من راتبها، هل يجوز عملي هذا؟
فقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى:
هذا الواجب على الخادمة أن تستتر عن صاحب البيت، وعن أولاده المكلفين، وعن غيرهم من الرجال، والواجب عليك أمرها بذلك؛ لأن الله - جل وعلا - يقول: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ [(71) سورة التوبة]. ويقول سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرّ ِوَالتَّقْوَى [(2) سورة المائدة]. فهذا الواجب عليك، وعليها أن تسمع وتطيع، وأن تحتجب
ثم قال الشيخ: الأحوط أن لا تخصم من راتبها.
ـ[الفقيرة]ــــــــ[18 - 09 - 10, 07:47 ص]ـ
المسائل الخلافية نوعان:
الأول: لا ينكر على المخالف فيها.
الثاني: ينكر على المخالف فيها , ولهذا أسباب عدة , ليس المجال مجال سردها وذكرها , ولكن منها أن يكون في القول المخالف أو القول الآخر غير المعتمد في البلد ضرر على أهل البلد وفتنة لهم وتشويش عليهم , كما في مسألة الحجاب , فإن المرأة سواء أكانت خادمة أو غير ذلك , إذا كانت ممن يرى جواز كشف الوجه واليدين أو تقلد من يرى ذلك , فإنه يجب عليها في البلاد التي يرى أهلها حرمته أن تغطي وجهها وتأثم بترك ذلك , وينكر عليها كل أحد رآها تخالف هذا , لأن في مخالفة القول السائد فتنة , وممن أفتى بهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة وعلل بقريب من هذا.
هل تقصد ماقاله الشيخ ابن عثيمين هنا
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله
: لاشك أن من شروط الآمر
????
بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالماً بشروطه، هل هو منكر أو غير
منكر؟ وبعض الناس إذا رأى أحد رجال الهيئة يعترض على امرأة كاشفة
الوجه يقول: لا يجب عليك أن تنكر؛ لأنها لا تخلو من حالين: إما أن تكون
مسلمة ترى عدم وجوب ستر الوجه، وإما أن تكون كافرة فلا يجب في
الأصل أن تتحجب، هل ما يقول صحيح أو غير صحيح؟
هذا غير صحيح، لأن المعاصي قسمان: ????????????
قسم لا تضر إلا صاحبها، فهذا ندعه ورأيه إذا كان أهلًا للاجتهاد.
وقسم تضر غير صاحبها، ولاشك أن كشف المرأة وجهها لا يختص
ضرره بها هي، بل يضر غيرها؛ لأن الناس يفتتنون بها، وعلى هذا يجب أن
تنهاها سواء كانت كافرة أو مسلمة، وسواء كانت ترى هذا القول أو لا
تراه، انهها، وأنت إذا فعلت ما فيه ردع الشر سلمت منه. فاعرف هذه
القاعدة، أن المعاصي قسمان: قسم لا تضر إلا صاحبها، فهذه إذا خالفنا
أحد في اجتهادنا ندعه. وقسم تضر غيره، فهذا نمنعه من أجل الضرر
المتعدي.
لكن إذا خيف من ذلك فتنة تزيد على كشف هذا الوجه، فإنه يُدرأ
أعظم الشرين بأخفهما. ولكن إذا رأيت امرأة كاشفة مع ولي أمرها فتكلم
ولي الأمر وتقول: يا أخي، هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا يضر أهلك ويضر
غيرهم فتكلمه بالتي هي أحسن، وباللين، ولا تتكلم مع المرأة نفسها. فقد
يكون في هذا ضرر أكبر عليك أنت.
من كتابه مع رجال الحسبة
ص194
وهذا رابط الكتاب
http://www.ibnothaimeen.com/all/index/hesba.pdf
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/364)
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[21 - 09 - 10, 12:48 ص]ـ
وبعض الناس إذا رأى أحد رجال الهيئة يعترض على امرأة كاشفة
الوجه يقول: لا يجب عليك أن تنكر؛ لأنها لا تخلو من حالين: إما أن تكون
مسلمة ترى عدم وجوب ستر الوجه، وإما أن تكون كافرة فلا يجب في
الأصل أن تتحجب، هل ما يقول صحيح أو غير صحيح؟
هذا غير صحيح، لأن المعاصي قسمان:
قسم لا تضر إلا صاحبها، فهذا ندعه ورأيه إذا كان أهلًا للاجتهاد.
وقسم تضر غير صاحبها، ولاشك أن كشف المرأة وجهها لا يختص
ضرره بها هي، بل يضر غيرها؛ لأن الناس يفتتنون بها، وعلى هذا يجب أن
تنهاها سواء كانت كافرة أو مسلمة،
هذا الكلام مشكل. فإن قلنا إن الحجاب حكم تعبدي متمحض في العبادة لم يجز أن تكون الكافرة محلا له ولا اهلا، و إن لم يكن كذلك وقلنا إنه حكم معقول معناه،مدركة بالعقول حكمته،و أنه لأجل الذي علل به الشيخ وجوب ستر الكافرة وجهها،فلقائل ان يتساءل: فما بال الأمة الحسناء الفاتنة تمنع من ستر وجهها وشعر رأسها؟
ـ[أبو محمد الوهبي]ــــــــ[23 - 09 - 10, 12:07 م]ـ
أشكر الأخت الفقيرة على النقل.
وإشكال الأخ أبو العلياء يحتاج إلى تأمل وبحث, لعل أحد أعضاء الملتقى يفيدنا بشيء في ذلك , ولعل كاتب الإشكال يفيدنا بنصوص أو نقول تبين حكم حجاب الأمة , فإني - وأظن كثيرا من أعضاء الملتقى كذلك - نجهل كثيرا من أحكام العبيد , فلعل المسألة خلافية أو غير ذلك.
ـ[ابوسفيان المقدشى]ــــــــ[23 - 09 - 10, 04:41 م]ـ
هل الخادمات اماء ام اجيرات وهل للسيد الكفيل ولاية عليهن ختى يلزمهن حكما اجتهاديا مختلف فيه على مذهب جماهير اهل العلم على خلافه افيدونا وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[23 - 09 - 10, 07:06 م]ـ
بسم الله ,,
كنت فى مجلس الشيخ عبد العزيز الراجحى - حفظه الله تعالى و فى تعليقاته على تفسير السعدى , فى الحرم المكى بعد صلاة المغرب , منذ عددة شهور ..
فوجه له سؤال , عن طريق الورقه ,
هل يا شيخنا بارك الله فيكم , يجوز لرجل متزوج من - أربعه - نسوة , أن يقع على خادمته , لانها ملك يمين له!!؟؟
قال الشيخ مبتسماً ,,
يا صاحب الورقه إتقى الله , ماذا تريد بعد الاربع!!
ثم تغير وجه الشيخ و قال: اولاً: هؤلاء الخادمات , ليسوا ملك يمين لك!! ,, ثم علل السب (لكنى للاسف لا أتذكر) ..
ثانياً: لماذا تنظر إليها , و من هذا الفعل المحظور وقعت المراة فى قلبك , و إذا وقعت فى قلبك , فأنت عندك اربع نسوة فإفعل ما شئت , دون تجاوز حدود الله ..
...................
هذا ليس نص الشيخ , و كان الشيخ فى شرح سوره النساء .. و الله الموفق
ـ[أبو محمد الوهبي]ــــــــ[23 - 09 - 10, 07:55 م]ـ
عجبا والله ممن يناقش في الخادمات هل هن ملك يمين أو لا؟؟
وهل اشتراها حتى يملكها , غريب جدا.
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[23 - 09 - 10, 08:44 م]ـ
1 - هل يجب على كفيل الخادمة - وكذا مكتب الاستقدام - أن يلزمها بتغطية وجهها وكفيها أم له أن يتركها على مذهبها الذي تراه أو تُقلده في ذلك من جواز الكشف؟
2 - لو ركبت امرأة في حافلة أو تكسي أو ..... وكانت كاشفةً عن وجهها فهل يجب على صاحب السيارة أن يأمرها بتغطية وجهها أم يتركها على مذهبها؟
فالمرأة أو الخادمة لا ترى أن الكشف منكر والآخر يرى الكشف منكراً.
أرجو البيان
هل أشكل على الكفيل - أو المستقدم- قضية وجوب - أو استحباب- تغطية وجه المرأة , ولم يشكل عليه قضية عدم وجود محرم لهذه الخادمة؟
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[28 - 09 - 10, 10:11 م]ـ
هل أشكل على الكفيل - أو المستقدم- قضية وجوب - أو استحباب- تغطية وجه المرأة , ولم يشكل عليه قضية عدم وجود محرم لهذه الخادمة؟
لا يلزم من وجود محرم مع الخادمة في المنزل ونحوه إن انتفت الخلوة
إنما المحذور سفرها واستقدامها من مسيرة سفر بلا محرم.
بل قد يوجد من لديه خادمة بنقل كفالة أو تأجير ونحو ذلك وهي في البلد فلا أدري ما سبب وضعك لهذا الإشكال _ أخي الحبيب _
وعلى فرض أن شخصاً استقدم خادمة بلا محرم فلا يعني ذلك أنه لا يسأل عن أحكام الخادمة الأخرى ويطبقها
..................................
و قد عجبت ممن أقحم حكم الإماء في حكم الخادمات
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[29 - 09 - 10, 12:49 ص]ـ
لعل اصل الخلاف في هذه المسألة؛ هل يدخل من إستقدم الخادمة في الامر بالمعروف فيها, وعلى أي مراتب الانكار تدخل.
2 - هل تدخل هذه المسالة في حديث الرعية
3 - ما المصالح والمفاسد فيها ومالات.
لا شك ان النصح واجب كما أنه لا شك أنه لا يحق على وليها خصم من راتبها لان الاستقدام علىالعمل
لكن لو شجعها في الحجاب بزيادة شي من الراتب اظن أخير.
ـ[أبو عبد الرحمن القصيمي]ــــــــ[29 - 09 - 10, 01:00 ص]ـ
هذا الكلام مشكل. فإن قلنا إن الحجاب حكم تعبدي متمحض في العبادة لم يجز أن تكون الكافرة محلا له ولا اهلا، و إن لم يكن كذلك وقلنا إنه حكم معقول معناه،مدركة بالعقول حكمته،و أنه لأجل الذي علل به الشيخ وجوب ستر الكافرة وجهها،فلقائل ان يتساءل: فما بال الأمة الحسناء الفاتنة تمنع من ستر وجهها وشعر رأسها
تغطية الكافرة وجهها ليس من هذا الباب بل هو كتغطية صورةٍ فاتنة أو طمسها، فحين تُؤمر بستر وجهها ليس لأن الله أمر بالحجاب بل لأن وجهها يفتن الناس فوجب على المُحتسب أمرها بتغطيته.
ومنع الأمة إنما يكون عند أمن الفتنة تفرقةً بينها وبين الحرائر، فإذا صارت (حسناء فاتنة) لم تمنع، بل أمرت بالستر.
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/365)
ـ[محمود الحلبي]ــــــــ[30 - 09 - 10, 10:48 ص]ـ
(هل يجب على كفيل الخادمة أن يلزمها بتغطية وجهها وكفيها أم يتركها على مذهبها الذي تراه أو تقلده في ذلك؟)
أسأل أخي صاحب السؤال -حفظه الله-:
1 - (هل هذا السؤال يشمل داخل المنزل وخارجه؟ فإني أرى كثيرا من الملتزمين يفرقون عمليا (وليس شرعيا) بين داخل المنزل وخارجه، فخارج المنزل يأمرون الخادمات بالتستر وأما داخل المنزل فلا تسأل عن الحال (ربما لأنها من العائلة أوملك يمين!؟).
2 - قلت: ((لا يلزم من وجود محرم مع الخادمة في المنزل ونحوه إن انتفت الخلوة، إنما المحذور سفرها واستقدامها من مسيرة سفر بلا محرم)).
وأقول: هل تعرف علة منع المرأة من السفر بلا محرم؟ (ولا أظن مثلك يجهلها) فإن علمتها، فهل تفرق بين امرأة سافرت بلا محرم، وأخرى تعيش أعواماً بلا محرم مع أشخاص أجانب عنها في بيت واحد؛ لها غرفة فيه كغرفهم، تخالطهم في المطبخ والصالة والحمام بل والغرف أيضاً. ثم تقول - حفظك الله-: (إن انتفت الخلوة)! فأين تنتفي؟! فإن نفيتها عن نفسك فهل تستطيع نفيها عن أولادك ولا سيما إن كانت هي من رباهم؟!.
3 - لا زلت أعجب من الفتاوى المتعلقة بالكفالة والمكفولين بل ومن الأسئلة التي هي أغرب منها؟ فمثلا بالأمس سمعنا فتوى بأنه لا يجوز للأجنبي الاعتكاف إلا بإذن من الكفيل، وهذا عامل مسكين مكث في عمله سنين وتاقت نفسه للعمرة، وطلب من كفيله الإذن مرارا فلم يسمح له، فأقام العامل من ينوب عنه واعتمر عمرة سريعة دون علم الكفيل، ورجع إلى عمله فما الحكم؟ فأجابه أحد المشايخ (في برنامج نور على الدرب): أنه أخطأ، وعليه أن يتوب إلى الله من فعلته!! ويطلب السماح والمغفرة من الكفيل!!؟، ويتصل أحيانا بعض العمال يشتكي كفيله، فيقوم الشيخ بالنصيحة للكفيل ويسرد له أحاديث إحسان معاملة العبيد (إخوانكم خولكم) وغيرها، فلعمري هل نفدت أحاديث الإحسان للمؤمنين حتى نستدل بأحاديث الإحسان للعبيد؟ أم ماذا أقول؟!
وعلى كل فأرجوا من الأخ الفاضل حفظه الله أن يقبل كلامي بصدر رحب، هو ومن يقرأ ما كتبت، وفقنا الله وإياكم لكل خير.
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[30 - 09 - 10, 09:16 م]ـ
(هل يجب على كفيل الخادمة أن يلزمها بتغطية وجهها وكفيها أم يتركها على مذهبها الذي تراه أو تقلده في ذلك؟)
أسأل أخي صاحب السؤال -حفظه الله-:
1 - (هل هذا السؤال يشمل داخل المنزل وخارجه؟ فإني أرى كثيرا من الملتزمين يفرقون عمليا (وليس شرعيا) بين داخل المنزل وخارجه، فخارج المنزل يأمرون الخادمات بالتستر وأما داخل المنزل فلا تسأل عن الحال (ربما لأنها من العائلة أوملك يمين!؟).
2 - قلت: ((لا يلزم من وجود محرم مع الخادمة في المنزل ونحوه إن انتفت الخلوة، إنما المحذور سفرها واستقدامها من مسيرة سفر بلا محرم)).
وأقول: هل تعرف علة منع المرأة من السفر بلا محرم؟ (ولا أظن مثلك يجهلها) فإن علمتها، فهل تفرق بين امرأة سافرت بلا محرم، وأخرى تعيش أعواماً بلا محرم مع أشخاص أجانب عنها في بيت واحد؛ لها غرفة فيه كغرفهم، تخالطهم في المطبخ والصالة والحمام بل والغرف أيضاً. ثم تقول - حفظك الله-: (إن انتفت الخلوة)! فأين تنتفي؟! فإن نفيتها عن نفسك فهل تستطيع نفيها عن أولادك ولا سيما إن كانت هي من رباهم؟!.
3 - لا زلت أعجب من الفتاوى المتعلقة بالكفالة والمكفولين بل ومن الأسئلة التي هي أغرب منها؟ فمثلا بالأمس سمعنا فتوى بأنه لا يجوز للأجنبي الاعتكاف إلا بإذن من الكفيل، وهذا عامل مسكين مكث في عمله سنين وتاقت نفسه للعمرة، وطلب من كفيله الإذن مرارا فلم يسمح له، فأقام العامل من ينوب عنه واعتمر عمرة سريعة دون علم الكفيل، ورجع إلى عمله فما الحكم؟ فأجابه أحد المشايخ (في برنامج نور على الدرب): أنه أخطأ، وعليه أن يتوب إلى الله من فعلته!! ويطلب السماح والمغفرة من الكفيل!!؟، ويتصل أحيانا بعض العمال يشتكي كفيله، فيقوم الشيخ بالنصيحة للكفيل ويسرد له أحاديث إحسان معاملة العبيد (إخوانكم خولكم) وغيرها، فلعمري هل نفدت أحاديث الإحسان للمؤمنين حتى نستدل بأحاديث الإحسان للعبيد؟ أم ماذا أقول؟!
وعلى كل فأرجوا من الأخ الفاضل حفظه الله أن يقبل كلامي بصدر رحب، هو ومن يقرأ ما كتبت، وفقنا الله وإياكم لكل خير.
أخي أرجو أن لا نبتعد عن السؤال فإن كان لديك جواب عنه فأفدني مشكوراً.
و كأني بك تريد أن تقول عن بعض ما كتبته -أنا - أنه غلط أو متناقض - وأن بذلك أهل - ولكن أرجو أن تبينه بوضوح وجلاء مع الدليل فقل: كلامك هذا غلط أو متناقض ودليله كذا، أما ما ليس له علاقة بالسؤال فأرجو التكرم بعدم وضعه. وتقبل كلامي بصدر رحب.(102/366)
كل فقيه أصولي وليس كل أصولي فقيه؟
ـ[أم علي طويلبة علم]ــــــــ[16 - 09 - 10, 04:23 ص]ـ
(كل فقيه أصولي وليس كل أصولي فقيه)
ارجوا توضيح هذه العبارة، فقد التبست علي؟؟
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[16 - 09 - 10, 04:45 ص]ـ
أولاً: هل العبارة صحيحة؟
إذا أخذنا كلمة "فقيه" بحقها، وكلمة "أصولي" بحقها، فنجد أنه لن يكون فقيها إلا من كان أصوليا، ولن يكون أصوليا إلا من كان فقيها.
والظاهر أن من أطلق العبارة السابقة مراده أن كثيراً من الأصوليين لهم عناية بالمسائل الأصولية ومتعلقاتها وتجد منهم من هو ساذجاً في المسائل الفقهية، ويظهر أثر هذا في الأمثلة وفي توثيق الأقوال، وفي التخريجات ونحوها ....
بينما الأصل أن الرجل لا يكون فقيها حتى يعرف أوجه الاستدلال، ومواطن الإجماع، فيأتي بذلك على جملة الأدلة الأصولية.
فهي بذلك عبارة تفسر واقعاً أكثر من كونها تحقق علماً.
والله أعلم.
ـ[أم علي طويلبة علم]ــــــــ[17 - 09 - 10, 11:58 م]ـ
أولاً: هل العبارة صحيحة؟
فهي بذلك عبارة تفسر واقعاً أكثر من كونها تحقق علماً.
والله أعلم.
جزاك الله خيرا
العبارة سمعتها من أستاذ أصول الفقة في الجامعة
وأما مسألة أن العبارة تفسر واقعا أثر من كونها تحقق علما، فهذا ما أظنه والله أعلم
ـ[د. كيف]ــــــــ[24 - 09 - 10, 10:19 ص]ـ
العبارة في ظني أنها لا تصح من الطرفين .. فلا يلزم أن يكون الفقيه أصولياً، ومن هذا الباب ما قاله العلامة الشنقيطي فيما أذكر وقد نسيت موضعه: الفقيه بلا أصول هو عامي الفقهاء أو كلمة نحوها .. وأيضا لا يلزم من اتقانه للأصول أن يكون بارعا في الفروع ..
ثم: ليس كل ما يقول أساتذة الجامعات على الجادة؛ فقد ذهب العلماء منهم وبقي الآن الباحثون وبينهما فرق لا يخفى ..
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[24 - 09 - 10, 10:27 ص]ـ
العبارة في ظني أنها لا تصح من الطرفين .. فلا يلزم أن يكون الفقيه أصولياً، ومن هذا الباب ما قاله العلامة الشنقيطي فيما أذكر وقد نسيت موضعه: الفقيه بلا أصول هو عامي الفقهاء أو كلمة نحوها .. وأيضا لا يلزم من اتقانه للأصول أن يكون بارعا في الفروع ..
ثم: ليس كل ما يقول أساتذة الجامعات على الجادة؛ فقد ذهب العلماء منهم وبقي الآن الباحثون وبينهما فرق لا يخفى ..
كلام سديد، بارك الله فيكم.
تصحيح (كل فقيه ٍ أصوليٌّ، وليس كلُّ أصولي ٍ فقيها ً).
ومما يفيد لهذا المقال في (كل ...... وليس كل ..... ) لأبي همام.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=197749(102/367)
سوال فى سلس البول
ـ[ابو ايمن الرشادي]ــــــــ[16 - 09 - 10, 01:02 م]ـ
صاحب سلس البول اذا كان فى سفر هل بتوضأ لكل صلاة اذا اراد ان يقصر؟
افيدونى يرحمكم الله
ـ[ابو ايمن الرشادي]ــــــــ[16 - 09 - 10, 01:33 م]ـ
عاجل جدا يا رعاكم الله
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[16 - 09 - 10, 05:05 م]ـ
اختلف العلماء في وضوء المبتلى بسلس البول أو سلس الريح هل يلزمه الوضوء لكل فرض بعد دخول وقته، ثم يصلي به ما شاء من النوافل، أم أنه يجوز له أن يتوضأ وضوءً واحداً، ويصلي به كل صلواته ما دام لم ينقض بناقض غير السلس الملازم له؟.
فذهب أحمد والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي إلى أنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها،
وذهب مالك وعكرمة وربيعة إلى أن صاحب السلس يجوز له أن يتوضأ وضوءً واحداً، ويصلي به صلواته كلها ما دام وضوؤه لم ينقض بناقض غير ذلك السلس الملازم له.
وقول مالك هو الصواب وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية - أو هو أحد القولين له -، وقد كان الشيخ محمد بن صالح العثيمين يفتي بالقول الأول، وفي أواخر حياته رجَّح القول الثاني، وهو أن صاحب السلس لا تنتقض طهارته بما ابتلي به، ولا يلزمه الوضوء لكل صلاة، ويستطيع أن يصلي الفرائض كلها، أو الفرائض ورواتبها ونوافلها بوضوئه ما لم يأتِ بناقض آخر غير ما ابتلي به.
وتفضل هذا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=49449
ـ[أبو علي المالكي]ــــــــ[20 - 09 - 10, 03:37 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: هذا الذي ذكره الأخ العتيبي عن مذهب مالك هو أحد أقواله ومذهب ألمدرسة العراقية التي لا ترى في السلس حدثا لأنه يخرج على وجه العلة والمرض لا على وجه الصحة فالحدث عندهم هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه الاعتياد فإذا انخرم شرط مما ذكر لم يكن حدثا على قولهم, أما على مذهب المغاربة وهو مشهور المذهب فإنهم يقسمون السلس إلى أفسام، فإن لازم كل الوقت فلا وجه للوضوء وإن لازم جل الوقت أو نصفه استحب على المشهور، وإن لازم بعض الوقت وجب الوضوء لكل صلاة، واختلف في الوقت هل هو اليوم أو وقت الصلاة؟ خلاف تجده في التوضيح ومواهب الجليل وبالله التوفيق.(102/368)
السيف الحاسم على الغامدي احمد بن قاسم في دعوى جواز الاختلاط
ـ[خالد الراضي]ــــــــ[16 - 09 - 10, 08:29 م]ـ
السيف الحاسم على الغامدي احمد بن قاسم في دعوى جواز الاختلاط
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أخي القارئ الكريم في بداية هذا البحث أود أن ابين أن المراد من هذا البحث ليس هو بيان تحريم الاختلاط، إذ هو معروف،وتعريف المعروف لغو في الحديث، ولكن المراد هو الرد على من يغالي في هذه المسألة ويرى جواز الاختلاط وما هو أكثر من الاختلاط كالمصافحة والمماسة (مماسة جسد المرأة لجسد الرجل) ونسف ما يلزم من هذا القول من لوازم محرمة، والضرب بأقوال العلماء السابقين من السلف الصالح ومن بعدهم عرض الحائط وتسمية رأيهم بالزعم، (أي أنه خلاف الواقع) وأنهم مبتدعون في الدين، الى غير ذلك من الأوصاف التي وصف بها العلماء وهم منها براء.
وسترى أخي القارئ في هذا البحث العجب العجاب من بحث الدكتور/أحمد بن قاسم الغامدي، وكيف أنه هو بنفسه يستنبط الفوائد والدلالات من الأدلة ويقوم بتضعيف الأحاديث التي لا توافق رأية حتى يقول بجواز الاختلاط، وأنه يرد على جهابذة العلماء بأنهم لا يفقهون، وأنه هو الفقيه (مع أنك سترى في ثنايا البحث أنه لا فقه عنده أصلا) الى غير ذلك من الطوام التي ستراها أخي القارئ الكريم.
قال الدكتور علي الصياح:ومما ينبغي التنبه له والتنبيه عليه: أنه ليس من طريقة أهل العلم والإيمان تتبع المتشابهات والإشكالات المخالفة للمحكمات وإثارتها - خاصةً عند العوام -، وهذه الطريقة طريقة أهل البدع والضلال ورثوها عن المنافقين.
وكذلك ليس من منهج أهل العلم والإيمان السكوت عن الشبهات والإشكالات التي تثار وتنشر على رؤؤس الملاء، فعندهم من الحق والعلم والهدى والضياء ما يقذفون به الباطل فيدحره، قَالَ تعالى: {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ} (الأنبياء:18)، وَقَالَ سبحانه: {فأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ} (الرعد:17).
وإهمال الأدلة المصادمة لمراد الكاتب عيب يلاحظُ في كتابات عدد ممن تطرق لبحث المسائل المتعلقة بالمرأة، فتجد أنَّ هناك حجباً أو تجاهلاً للنصوص التي تخالف توجه الكاتب كالنصوص التي تحرم الخلوة، أو تحرم مس المرأة الأجنبية، أو تحرم الاختلاط وتأمر المرأة بالمباعدة عن الرجال والقرار في البيوت- إلاّ ما لا بدَّ منه-، أو النصوص التي تأمر بلزوم الحجاب وغير ذلك.
قال سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله "فمن تأمل ما ذكرناه من الأدلة تبين له أن القول بأن الاختلاط لا يؤدي إلى فتنة إنما هو بحسب تصور بعض الأشخاص وإلا فهو في الحقيقة يؤدي إلى فتنة، ولهذا منعه الشارع حسماً لمادة الفساد.
ولا يدخل في ذلك ما تدعو إليه الضرورة وتشتد الحاجة إليه ويكون في مواضع العبادة كما يقع في الحرم المكي والحرم المدني نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين".
هذه نبذة يسيرة عن معنى الاختلاط وأنه واقع في نصوص الوحيين:
الاختلاط لغة:
الخليط و المخالط كالنديم للمنادم و الجليس للمجالس. واختلط القوم في الحرب تشابكوا، و خالط الذئب الغنم وقع فيها. و رجل خلط يتحبب إلى الناس و يختلط بهم قال طرفة:
خالط الناس بخلق واسع -- لا تكن كلباً على الناس تهر
و رجل خلط مختلط بالناس متحبب، وامرأة خلطة كذلك أي مختلطة بالناس متحببة لهم.
و الخِلط المختلط بالناس يكون الذي يتملق و يتحبب إليهم والأنثى خلِطة.
و العرب تقول اخلط من الحمى يريدون أنها متحببة إليه، متملقة بورودها إياه، واعتيادها له كما يفعل المحب الملِق. (انظر المعجم الوسيط 1/ 250 – تهذيب اللغة 7/ 107 – لسن العرب 7/ 291 – العين 4/ 219 – القاموس الفقهي 1/ 119).
وعليه فنلحظ في المعنى اللغوي أن الاختلاط يكون فيه تحبب و تودد وتوسيع للأخلاق وتحسينها.
لذا فهو قريب المعنى جدا لبعض معاني الاختلاط الاصطلاحي الذي سنذكره قريبا.
و قد وردت الكلمة وبعض مشتقاتها في القران الكريم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/369)
1 - {ويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير و إن تخالطوهم فإخوانكم} أي تشاركوهم في المطعم والمشرب و المسكن و الخدمة. (تفسير القرطبي 3/ 65 – تفسير النسفي 1/ 106 – زاد المسير 1/ 215).
2 - {وإنَّ كثيراً من الخلطآء ليبغي بعضهم على بعض} فالخلطاء الشركاء و الأصحاب. (تفسير الطبري 21/ 180 – تفسير البغوي 5/ 43 – تفسير البيضاوي 4/ 60).
وكذلك وردت الكلمة و مشتقاتها الدالة على المعاني نفسها في السنة ومن ذلك ما يلي:
1 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال (المؤمن الذي يخالط الناس و يصبر على آذاهم أعظم أجراً من المؤمن الذي لا يخالط الناس و لا يصبر على أذاهم) أخرجه الطيالسي (1876)، والبخاري في "الأدب المفرد" (388)، والترمذي (2507)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (867)، والبيهقي في "السنن" 10/ 89، وفي "شعب الإيمان" (8102)، وفي "الآداب" (226)، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" (3585) وأخرجه ابن ماجه (4032) من طريق عبد الواحد بن صالح، عن إسحاق بن يوسف، والحديث إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، والشك فيمن روي عنه هذا الحديث من الصحابة لا يضر، فإنهم عدول كلهم.
وقد قال الامام الصنعاني في سبل السلام (7/ 245): " فِيهِ أَفْضَلِيَّةُ مَنْ يُخَالِطُ النَّاسَ مُخَالَطَةً يَأْمُرُهُمْ فِيهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ وَيُحْسِنُ مُعَامَلَتَهُمْ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ الَّذِي يَعْتَزِلُهُمْ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى الْمُخَالَطَةِ، وَالْأَحْوَالُ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَزْمَانِ، وَلِكُلِّ حَالٍ مَقَالٌ وَمَنْ رَجَّحَ الْعُزْلَةَ فَلَهُ عَلَى فَضْلِهَا أَدِلَّةٌ".
2 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير؟. (والبخاري في "صحيحه" (6129)، وفي "الأدب المفرد" (269)، والطيالسي (2088)، والترمذي (1989)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (334) وغيرهم والحديث صحيح.).
قال العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (32/ 324):"قوله يخالطنا أي يلاطفنا بطلاقة الوجه والمزح ".
3 - ما رواه البخاري في باب طواف النساء مع الرجال، قال عطاء: لم يكن يخالطن الرجال كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم. (أخرجه البخاري برقم (1619) 1/ 743).
قال العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (15/ 20): " قوله وقد طاف نساء النبي مع الرجال يعني طفن في وقت واحد غير مختلطات بالرجال لأن سنتهن أن يطفن ويصلين من وراء الرجال وقال ابن بطال من السنة إذا أراد النساء دخول البيت أن يخرج الرجال منه بخلاف الطواف به ".
4 - عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول وهو خارج المسجد فاختلط الرجال بالنساء فقال رسول اله صلى اله عليه و سلم استأخرن ---- الحديث. (أخرجه أبو داود 4/ 543 – والطبراني في الكبير 14/ 161 – والبيهقي في شعب الإيمان 10/ 240 – وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله بمجموع طرقه).
وسنذكر تعليقا على هذا الحديث في ثنايا البحث قريبا إن شاء الله تعالى.
أما تعريف الاختلاط اصطلاحاً:
فهو اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم اجتماعاً يرفع الكلفة و يزيد الألفة وهو كذلك تزاحم بالأبدان وتماسها.
ففي هذا التعريف نلحظ انه أشار إلى نوعي الاختلاط سواء كان في تماس الأبدان و تقارب الأنفاس ولو لم يكن هناك سابق معرفة كما يحدث في الأماكن المزدحمة و الضيقة وهذا ما يسمى بالاختلاط الحسي.
أو كان هذا الاختلاط بدون تماس غالبا كما هو الحاصل في التعليم المختلط والعمل المختلط، حيث تتكسر الكثير من الحواجز بين الجنسين بسبب طول الاجتماع، فقد يرى الرجل زميلته في العمل أكثر من زوجته و كذلك العكس، فينتج عن ذلك ارتفاع الكلفة و زيادة الألفة فيحصل بذلك تقارب القلوب و النفوس واستحسان للمحادثة و تلذذ بالجلوس والحديث و تبادل النكات والطرائف وقد يحصل بهم الأمر أن يدعوها أو تدعوه أن يتناولا الطعام سوياً، كل ذلك بحجة الزمالة و قدم المعرفة و ثقتها بأخلاقه وهنا مكمن الخطر ذلك لأن الله قال في كتابه {ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض} وقال {ولا يضربن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/370)
بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} فالخضوع بالقول و صوت الخلخال داعيان للزنا وأنهما طريقان إليه، فجاء تحريمهما سداٍ و حسماً للشر من أصله، بل و جاء هذا الكلام في كتاب الله صريحاً لكي لا يختلف فيه المسلمون، ولكي يعلموا أن سد الطرق الموصلة للزنا، أمر أوجبه الله تعالى ليس خاضعاً لاجتهاد عالم ولا لإنكار منكر.
ولكل عاقل أن يقارن بين ما يحدثه خضوع المرأة بصوتها، و كذلك صوت خلخالها إذا ضربت به الأرض، وبين ما يحصل في الاختلاط مما ذكرنا آنفاً من ارتفاع للكلفة وزيادة للألفة و تبسط في الكلام، أيهما أشد ضرراً على قلب الرجل؟!
فإذا كان الله قد حرم على المرأة أن تخضع بالقول ولو لمرة واحدة مع رجل لا تعرفه في سوق أو مكان عام، فما بالك بالخضوع بالقول بشكل دوري و يومي، بل وأشد من ذلك كالتبسم والضحك والتبسط في الحديث و طول المقابلة و الجلوس، و كذلك بالنسبة للخلخال فأيهما أشد أثراً هذا الذي يحدثه فرقعة الخلخال لامرأة مرت مروراً عابراً برجل أجنبي لا يعرفها أم الاختلاط بها لساعات طويلة؟!
و كذلك بالنسبة للتطّيب والتعطر فالنبي صلى الله عليه و سلم يصف المرأة المتطيبة بالزانية، هكذا بكل وضوح و صراحة مع أنه عليه الصلاة و السلام عفيف اللسان نظيف المنطق كما قال عنه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم فاحشاً ولا متفحشاً، ومع ذلك يصف المرأة المتعطرة بهذا الوصف، فالمرأة العاملة في مجمع الرجال، كيف لها أن تتقابل مع زملائها في العمل ورائحة العرق و نحوه تخرج منها بل و قل أشد من ذلك إذا كانت في فترة الحيض, وقل مثل ذلك عن الطالبة في قاعة الدراسة.
و كذلك بالنسبة للنظر فكيف يغض أحدهما بصره عن الآخر وهما يجتمعان في مكان واحد طيلة الوقت وقد يمارسان عملاً مشتركاً كالطبيب مع زميلته الطبيبة أو الممرضة أثناء إجراء عملية أو تطبيب مريض، وكذلك الأستاذ مع طالباته أو الأستاذة مع طلابها في قاعة التدريس أو الطالب مع زميلته في قاعة المختبر، فكيف يمكن لهؤلاء أن يلتزموا بقول الله تعالى {قل لمؤمنين يغضوا من أبصارهم ... } و قوله تعالى {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ... }.
وقول النبي صلى الله عليه و سلم عندما سأله جرير بن عبدالله رضي الله عنه عن نظر الفجأة فقال عليه الصلاة و السلام: اصرف بصرك (أخرجه البخاري 8/ 62).
وقوله لعلي رضي الله عنه: ياعلي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى و ليست لك الثانية. (أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 1/ 509 – والطحاوي في شرح معاني الأثار 3/ 15
كيف يستطيع الطالب أن يتابع شرح معلمته دون النظر إليها مرة بعد أخرى, وكذلك الحال مع زميلاته في القاعة ماذا عساه أن يفعل وكيف يستطيع غض بصره؟، وهو كلما أرسله اصطدم بصره بهذه أو بتلك.
تلك بعض الإشكالات التي أفرزتها ثقافة الاختلاط، ذلك لأنه نمط اجتماعي غربي لا يتناسب وواقع المجتمعات التي تدين بالإسلام، ناهيك عن ما ينتج عنه من الفساد كالزواج السري الذي يتم بدون إذن الأهل والتحرش الجنسي والزنا وليس هذا مقام الحديث عن ذلك هنا. وللحديث بقية.
ـ[خالد الراضي]ــــــــ[16 - 09 - 10, 08:33 م]ـ
ونذكر بعض الأحاديث المحرمة للاختلاط الذي ينادي الدكتور بجوازه كمثال فقط:
1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها" (رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الصلاة)، باب (تسوية الصفوف وإقامتها) ج4/ص 159).وسنتكلم عن هذا الحديث بشيء من التفصيل في ثنايا البحث إن شاء الله تعالى.
حيث يرشد هنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضرورة إبعاد الرجال عن النساء في الصلاة التي أقرب ما يكون فيها المسلم إلى ربه، حيث تضعف شهوات النفس وتخف وساوس الشيطان وإغوائه ويكون المسلم فيها والمسلمة أبعد عن مواضع الفتنة والريبة، فكيف في غير الصلاة؟!!، فهذا مما يدل على ضرورة منع الاختلاط بين الجنسين في ميادين العمل وغيرها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/371)
2 - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها" (رواه الترمذي في سننه في (أبواب الرضاع)، الباب رقم (18) برقم (1183)، وقال: "حديث حسن صحيح غريب" ج2/ص319. وقال كل من الهيثمي والمنذري: رواه الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن عمر، ورجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد ج4/ ص314، والترغيب والترهيب ج1/ ص304.)
قال الطيبي: "والمعنى المتبادر أنها ما دامت في خدرها لم يطمع الشيطان فيها وفي إغواء الناس، فإذا خرجت طمع وأطمع، لأنها حبائله وأعظم فخوخه"، (المناوي فيض القدير ج6/ ص266، ط دار المعرفة، بيروت – لبنان.).
وقال المنذري: فيستشرفها الشيطان "أي ينتصب ويرفع بصره إليها ويَهمُّ بها، لأنها قد تعاطت سبباً من أسباب تسلطه عليها، وهو خروجها من بيتها". (الترغيب والترهيب ج1/ ص 306.)
3 - وما روي عن بريدة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: " ياعلي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة". (رواه الإمام أحمد في المسند ج5/ ص353، 357. ورواه أبو داود في سننه في كتاب (النكاح)، باب (ما يؤمر به من غض البصر) ج2/ ص246، الحديث رقم (2149). ورواه الترمذي في سننه في (أبواب الاستئذان والآداب)، باب (ما جاء في نظرة الفجاءة) ج4/ ص191، الحديث رقم (2927)، وقال: هذا حديث حسن غريب". ورواه الحاكم في المستدرك، وقال: "حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، ج2/ ص212.) قال العيني في عمدة القاري (29/ 295):"ومعنى لا تتبع النظرة النظرة أي لا تجعل نظرتك إلى الأجنبية تابعة لنظرتك الأولى التي تقع بغتة وليست لك النظرة الآخرة لأنها تكون عن قصد واختيار فتأثم بها أو تعاقب وبما رواه مسلم من حديث جرير بن عبد الله قال سألت رسول الله عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري قالوا فلما كانت النظرة الثانية حراما لأنها عن اختيار خولف بين حكمها وحكم ما قبلها إذا كانت بغير اختيار دل ذلك على أنه ليس لأحد أن ينظر إلى وجه امرأة إلا أن يكون بينها وبينه من النكاح أو الحرمة ".
ومن أقوال المفسرين عن هذه القضية:
قال تعالى (وإذا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ من وَرَاءِ حِجَابٍ، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن)
والمقصود بالحجاب هنا حجب شخصها، فلا يكون هناك اختلاط، بل يكون من وراء حاجز ومانع، فإن احتاجت للبروز حجبت بدنها كله باللباس، وعلل سبحانه هذا الأمر بأنه أطهر لقلوبكم وقلوبهن0
قال الواحدي في الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (2/ 872): (كانت النساء قبل نزول هذه الآية يبرزن للرجال فلما نزلت هذه الآية ضرب عليهن الحجاب فكانت هذه آية الحجاب بينهن وبين الرجال \"ذلكم\" أي الحجاب \"أطهر لقلوبكم وقلوبهن\" فإن كل واحد من الرجل والمرأة إذا لم ير الآخر لم يقع في قلبه) 0
وقال ابن العربي في أحكام القرآن (3/ 616): (وهذا يدل على أن الله أذن في مساءلتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتى فيها والمرأة كلها عورة بدنها وصوتها فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة كالشهادة عيها أو داء يكون ببدنها أو سؤالها عما يعن ويعرض عندها) 0
وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (4/ 227): (في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة بدنها وصوتها كما تقدم فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها أو داء يكون ببدنها أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها).
قال الجصاص في أحكام القرآن (5/ 242) (قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب قد تضمن حظر رؤية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبين به أن ذلك أطهر لقلوبهم وقلوبهن لأن نظر بعضهم إلى بعض ربما حدث عنه الميل والشهوة فقطع الله بالحجاب الذي أوجبه هذا السبب، وهذا الحكم وإن نزل خاصاً في النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه فالمعنى عام فيه وفي غيره إذ كنا مأمورين بإتباعه والإقتداء به إلا ما خصه الله به دون أمته) 0
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/372)
وقال الشنقيطي في أضواء البيان (6/ 91): (تعليله تعالى لهذا الحكم -الذي هو إيجاب الحجاب- بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة في قوله تعالى: ذالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم، إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين إن غير أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة منهنّ، وبما ذكرنا، تعلم أن في هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع النساء) 0
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: "قوله تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يُؤذين وكان الله غفوراً رحيماً) سورة الأحزاب، الآية: 59.، حيث أمر عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام –وهو المبلغ عن ربه- أن يقول لأزواجه وبناته وعامة نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وذلك يتضمن ستر باقي أجسامهن بالجلابيب إذا أردن الخروج لحاجة لئلا تحصل لهن الأذية من مرضى القلوب.
فإذا كان الأمر بهذه المثابة فما بالك بنزولها إلى ميدان الرجال واختلاطها معهم وإبداء حاجتها إليهم بحكم الوظيفة، والتنازل عن كثير من أنوثتها لتنزل إلى مستواهم، وذهاب كثير من حيائها ليحصل بذلك الانسجام بين الجنسين المختلفين معنى وصورة.
ومن البديهي أن المرأة إذا نزلت إلى ميدان الرجال لابد أن تكلمهم وأن يكلموها، ولابد أن ترقق لهم الكلام وأن يرققوا لها الكلام، والشيطان من وراء ذلك يزين ويحسن ويدعو إلى الفاحشة حتى يقعوا فريسة له، والله حكيم عليم حين أمر المرأة بالحجاب والبعد عن الاختلاط، وما ذاك إلا لأن الناس فيهم البر والفاجر والطاهر والعاهر، فالحجاب واجتناب الاختلاط يمنع بإذن الله من الفتنة ويحجز دواعيها وتحصل به طهارة قلوب الرجال والنساء والبعد عن مظان التهمة". (الرسائل والفتاوى النسائية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (20)).
انتهت المقدمة وندخل في صلب الموضوع.
يتبع ........
ـ[خالد الراضي]ــــــــ[16 - 09 - 10, 08:36 م]ـ
# نبدأ بالمحاورة مع الدكتور أحمد في مقاله المنشور في جريدة عكاظ قبل نحو ثمانية أشهر:
قال الدكتورأحمد: سأتطرق في حديثي هنا عن «الاختلاط» الذي صار فيه الكثير من الخلط في اعتباره من المصطلحات الفقهية المعهودة في بحوث الفقهاء. والحق أن مصطلح الاختلاط بهذا الاصطلاح المتأخر لم يعرف عند المتقدمين من أهل العلم؛ لأنه لم يكن موضوع مسألة لحكم شرعي كغيره من مسائل الفقه، بل كان الاختلاط أمرا طبيعيا في حياة الأمة ومجتمعاتها.
إن استعمال الفقهاء لعبارة الاختلاط لا يعدو استخدامهم لمفردات المعجم العربي مثل: أخذ، وأعطى، ولذلك لو بحثت عن مصطلح الاختلاط بهذا المعنى المستحدث لم تجده عندهم، كمصطلح: «الخلوة، والنكاح، والطلاق، والرجعة» كما عليه بقية مصطلحات أهل العلم مثل: البيع، والربا، والسلم، والعرايا، وغيرها، وكالمصطلحات المعاصرة التي يمكن قبولها وإدخالها في المعجم الفقهي ضمن نوازله مثل: «التأمين، المرابحة، السندات، بدل الخلو، الحق المعنوي إلخ ... »، لكن بعض المتأخرين لما بالغ في موضوع اختلاط النساء بالرجال وصار اللفظ المعاصر ينصرف إليه بإطلاق، تولد ذلك المصطلح الدخيل المتأخر، فغالط به من لم يميز أو من أراد التلبيس).
الرد على هذه الشبهة:
للرد على هذه الشبهة التي تدل على قلة فقه قائلها أقول:من ذكر أن فقهاء المذاهب السنية الأربعة لايعرفون أصلاً لفظ الاختلاط، فهذا قد وضع نفسه في حرج علمي بالغ، لأن لفظ الاختلاط لم يرد بشكل نادر في كتب الفقه الإسلامي، بل ولم يرد في باب واحد فقط، وإنما هو كالأصل الفقهي المنبث في أبواب كثيرة بحيث يؤثر على كثير من الأحكام الشرعية، واستخراج معالجات الفقهاء لمنكر اختلاط الجنسين لا يحتاج لعبقرية فقهية أصلاً.
وأشهر المواضع التي يعالج الفقهاء فيها موضوع "اختلاط الجنسين" هي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/373)
باب صلاة الجماعة (مسألة مكث الرجال بقدر ماينصرف النساء) وفي كتاب الجمعة (مسألة علة عدم وجوب الجمعة على النساء) وفي كتاب الجنائز (مسألة الدفن في القبور) وفي كتاب الاعتكاف (مسألة صيانة المسجد عن الاختلاط) وفي كتاب الحج (مسألة علة منع التعريف) وفي كتاب الجهاد (مسألة علة منع خروج النساء للمباضعة، ومسألة شرط الذكورة في الإمامة الكبرى) وفي كتاب النكاح (مسألة محرمات الزفاف، ومسألة الفرق بين الحرة والأمة في مخالطة الرجال، ومسألة حبس المرأة زوجها بحقها) وفي كتاب القضاء (مسألة علة منع استقضاء المرأة، ومسألة اختلاط الجنسين في مجلس القضاء)، وفي باب الوصية (مسألة مبطلات الوصية) وفي كتاب الأدب (الذي يسمى كتاب الكراهية عند الحنفية) عالجوه في مسألة (حكم مخالطة من تعطلت غريزته للنساء)، وغيرها من المواضع.
وبعد هذا نقول إن هذا المصطلح مصطلح حادث!!! نعوذ بالله من اتباع الشهوات وابتداع الشبهات.
قال الدكتور أحمد: لذلك لما ذكرت بعض الموسوعات الفقهية المعاصرة الاختلاط في قاموس ألفاظها، لم تستطع أن تشير إلى أن من معانيه اختلاط النساء بالرجال، بل ذهبت إلى معان أخرى: في الزكاة، والحيوان، والسوائل، وألمحت إلى معناه في مصطلح الحديث.
الرد على شبهته: لا أعلم كيف يكتب الدكتور ولا كيف يفهم وهو دكتور!!!
ما ذكره الدكتور من أن المعاجم قد لا تذكر الاختلاط بين الرجال والنساء وهذا أمر طبعي لأنها تذكر المعنى بمفهومه الواسع لأن الاختلاط ليس مقتصرا بمفهومه على اختلاط الرجال بالنساء فحسب بل يشمل كل شكل من أشكال الاختلاط، وهذا هو الأصل في المعاجم اللغوية، ثم يأتي بعد ذلك الاصطلاح الشرعي لهذا اللفظ. وقد ذكر هذا اللفظ وبالمعنى المراد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم (فاختلط الرجال بالنساء فقال رسول اله صلى اله عليه و سلم استأخرن ---- الحديث) فما معنى الاختلاط هنا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
قال الدكتور أحمد: وعلى أي حال فليس في الكلام على موضوع طروء مصطلح الاختلاط إلا وضع الأمور في نصابها من أن الاختلاط بهذا المعنى المعاصر مصطلح طارئ غير معروف بذلك المعنى عند المتقدمين في مباحث الفقه.
الرد على هذه الشبهة: أقول: يبدو أن الدكتور قليل الاطلاع على كتب الفقه المتقدمة والا لو طالعها لوجدها تغص بهذا المصطلح الذي يدعي أنه طارئ!!! وسأذكر لكم النقول عن كل مذهب حتى يتبين لكم أنه الحق، ولتعلموا حقيقة هذا الدكتور المدعي الاطلاع على كتب الفقه.
من الفقه الحنفي:
يميز فقهاء المذاهب دوماً في مصادرهم الفقهية بين الكتب المحدِّدة للمعتمد في المذهب في مجالي (القضاء والفتيا)، والكتب المحدّدة للمعتمد في المذهب في مجال (التعليم الفقهي).
فأما في مجال (القضاء والفتيا) فإن المعتمد عند الحنفية ثلاثة كتب، رأسها وأهمها عندهم هو الكتاب المبكر "المبسوط للسرخسي"، ويكاد عندهم أن يكون قاعدة المذهب لأنه جمع خلاصة فقه متقدمي الحنفية، وفي هذا المصدر الحنفي الرئيسي يقول السرخسي رحمه الله: (في اختلاط النساء مع الرجال عند الزحمة؛ من الفتنة والقبح ما لا يخفى) (المبسوط،16/ 80)
ويقول أيضاً رحمه الله: (في اختلاطها – أي المرأة - بالرجال فتنة) (المبسوط، 4/ 111)
وأما في مجال (التعليم الفقهي) فإن أهم كتب الحنفية عندهم هي "الهداية للمرغيناني" وأشهر شروحها هو "فتح القدير" لابن الهمام، ويقول ابن الهمام في هذا الشرح: (المرأة إنما تخالط المرأة، لا الرجل الأجنبي) (فتح القدير، 5/ 222)
ولم يختلف فقهاء المذهب الحنفي في أصل تحريم "اختلاط الجنسين" وإنما اختلفوا في صورة معينة: وهي الرجل الذي تعطلت غريزته كلياً فهل له أن يخالط النساء أم لا؟
ومع أنه في هذه الحالة قد يغلب انتفاء الفتنة إلا أن جمهور الحنفية منعوا ذلك أيضاً، ويلخص الامام السرخسي هذا الخلاف فيقول: (إن كان مجبوباً قد جف ماؤه؛ فقد رخص بعض مشايخنا في حقه بالاختلاط بالنساء، لوقوع الأمن من الفتنة، والأصح أنه لا يحل له ذلك) (المبسوط، 10/ 158)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/374)
وأما في مجال (علم القواعد الفقهية) فإن أوسع كتب الحنفية في هذا الحقل هو كتاب "غمز عيون البصائر" للإمام الحموي الحنفي الذي شرح فيه كتاب "الأشباه والنظائر" للإمام ابن نجيم الحنفي، رحمهما الله، وفي هذا الكتاب القواعدي الحنفي يقول الإمام الحموي رحمه الله: (قلت: وهو – أي الزفاف - حرام في زماننا، فضلا عن الكراهة، لأمور لا تخفى عليك، منها اختلاط النساء بالرجال) (غمز عيون البصائر، 2/ 114)
واستمر هذا الحكم الفقهي في تحريم "اختلاط الجنسين" حاضراً في سائر كتب الفقه الحنفي الأخرى، حتى مجئ آخر أئمة الحنفية الموسوعيين وهو الإمام ابن عابدين رحمه الله، فزاد هذا الحكم الشرعي لتحريم اختلاط الجنسين تأكيداً، حيث يقول في موسوعته رد المحتار: (ومما ترد به الشهادة الخروج لفرجة قدوم أمير، أي لما تشتمل عليه من المنكرات، ومن اختلاط النساء بالرجال) (رد المحتار، 6/ 355).
وما سبق هو مجرد نماذج فقط من معالجات الحنفية لموضوع الاختلاط، ويمكن للقارئ الفاضل أن يراجع المزيد من النصوص بنفس مفردة الاختلاط (لفظاً ومضموناً) في مصادر الحنفية الأخرى مثل:
كتاب تبيين الحقائق للزيلعي (6/ 20) والبحر الرائق لابن نجيم (8/ 222) ومجمع الأنهر لشيخي زاده (2/ 540)، وغيرها من مصادر المذهب الحنفي الأخرى.
من المذهب المالكي:
محور المذهب المالكي - كما هو معروف - هو مختصر خليل، فهو الحلقة الرابعة في سلسلة الاختصار، فهو خلاصة مكثفة للمذهب، وقد بين الشيخ خليل في عبارته المركزة - كما هو معتاد في لغة المتون بشكل عام، ومختصر خليل بشكل خاص - منع الاختلاط في ثلاثة أمور (مجلس القضاء، ومجلس الفتيا، ومجلس العلم) حيث يقول رحمه الله: (ينبغي – أي للقاضي - أن يفرد وقتاً أو يوماً للنساء، كالمفتي والمدرس)
وحين جاء الشيخ عليش المالكي لتوضيح هذه الفقرة في مختصر خليل ذكر علة هذا الحكم، ثم نقل نقولاً عن أئمة المذهب المالكي حول الاختلاط، حيث يقول رحمه الله: (سترا لهن وحفظا من اختلاطهن بالرجال في مجلسه، [قال] سحنون: يعزل النساء على حدة والرجال على حدة. [وقال] أشهب: لا يقدم الرجال والنساء مختلطين. [وقال] ابن عبد الحكم: أحب إلي أن يفرد للنساء يوما. ويفرق بين الرجال والنساء في المجالس .. ، [وقال] المازري: إن كان الحكم بين رجل وامرأة أبعد عنها من لا خصام بينها وبينه من الرجال) (منح الجليل شرح مختصر خليل، 8/ 306).
ويلي مختصر خليل في الذيوع والانتشار بين المالكية رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني، وحين تعرض الإمام النفراوي المالكي في شرحه لهذه الرسالة لمسألة "مسقطات وجوب إجابة وليمة العرس" قال: (ثم شرع في بيان مايسقط الإجابة بقوله .. : "ولا منكر بيِّن" أي مشهور ظاهر، كاختلاط الرجال بالنساء) (الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، 2/ 322).
وأما علم "تفسير آيات الأحكام" فأشهر كتب المالكية فيها كتاب ابن العربي المالكي، ويقول فيه: (المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس، ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير) (أحكام القرآن، 3/ 483).
وحين تعرض الامام الدسوقي المالكي لباب مبطلات الوصية ذكر من مبطلاتها أن يوصي الموصي بعمل يتضمن "اختلاط الجنسين،" كما يقول رحمه الله: (أن يوصي بإقامة مولد على الوجه الذي يقع في هذه الأزمنة، من اختلاط النساء بالرجال، والنظر للمحرم، ونحو ذلك من المنكر) (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 4/ 427)).
أما الإمام ابن الحاج المالكي فقد اعتنى بشكل مكثف بكثرة إعلان التحذير من "اختلاط الجنسين" حتى أن جهوده في هذا الموضوع لفتت انتباه فقهاء المذاهب الأخرى، حتى قال الخطيب الشربيني الشافعي مشيراً لذلك (خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه اختلاط الأجانب من الرجال والنساء .. ، ولابن الحاج المالكي اعتناء زائد بالكلام على مثل هذا وأشباهه، باعتبار زمانه، فكيف له بزمان خرق فيه السياج) (الاقناع مع البجيرمي، 3/ 495)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/375)
وقال ابن عبد البر في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (9/ 124): (وفيه دليل على أن الإمام يجب عليه أن يحول بين الرجال والنساء في التأمل والنظر،وفي معنى هذا منع النساء اللواتي لا يؤمن عليهن ومنهن الفتنة من الخروج والمشي في الحواضر والأسواق وحيث ينظرن إلى الرجال قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وفي قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم: ما
يكفي لمن تدبر كتاب الله ووفق للعمل به).
وما سبق هو مجرد نماذج فقط من معالجات المالكية لموضوع الاختلاط، ويمكن للقارئ الفاضل أن يراجع المزيد من النصوص بنفس مفردة الاختلاط (لفظاً ومضموناً) في مصادر المالكية الأخرى مثل:
مواهب الجليل، للحطاب (1/ 91)، الكفاية مع حاشية العدوي (2،225)، بلغة السالك، للصاوي (4/ 585)، وغيرها.
من المذهب الشافعي:
تكاد تكون أضخم موسوعة فقهية أنتجتها المدرسة الشافعية هي "الحاوي الكبير للماوردي"، وفي هذه الموسوعة يقول الماوردي رحمه الله: (والمرأة منهية عن الاختلاط بالرجال) (الحاوي الكبير، 2/ 51).
ولما تعرض الإمام النووي – ريحانة الشافعية - لظاهرة اختلاط النساء والرجال ليلة عرفة للدعاء والذكر أغلظ في تحريمها والتشنيع عليها، وذكر أن من علل تحريمها "اختلاط الجنسين" كما يقول رحمه الله في موسوعته "المجموع شرح المهذب": (ومن البدع القبيحة ما اعتاده بعض العوام في هذه الأزمان من إيقاد الشمع بجبل عرفة ليلة التاسع أو غيرها .. ، وهذه ضلالة فاحشة جمعوا فيها أنواعا من القبائح، منها: اختلاط النساء بالرجال، والشموع بينهم، ووجوههم بارزة، ويجب على ولي الأمر وكل مكلف تمكن من إزالة هذه البدع إنكارها) (المجموع، 8/ 140).
ومن المعروف أن المذهب الشافعي استقر على مافي كتاب المنهاج للنووي، وأجل شروحه عندهم هو شرح الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله، وإمامة ابن حجر الهيتمي للمذهب الشافعي لاجدال فيها، حتى أن الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب – رحمه الله- لما ناظر بعض الشافعية في بعض مسائل الألوهية لفت انتباهه شدة تعظيم متأخري الشافعية لابن حجر الهيتمي (انظر مجموع الرسائل الشخصية للشيخ محمد) والمراد أن ابن حجر الهيتمي نص في هذا المصدر المركزي على تحريم اختلاط الجنسين فقال: (الاختلاط بالنساء مظنة الفساد) (تحفة المحتاج، 2/ 107).
بل إن الإمام ابن حجر الهيتمي لم يتحدث عن تحريم "اختلاط الجنسين" فقط، بل اعتنى بالتأكيد على أن تحريم اختلاط الجنسين هو مذهب متقدمي الشافعية أيضاً مستنداً على نصوص الإمام الشيرازي الشافعي صاحب المهذب، كما يقول ابن حجر الهيتمي في فتاواه: (وفي المهذب في باب صلاة الجمعة: "ولأنها،أي المرأة، لا تختلط بالرجال، وذلك لا يجوز" فتأمله تجده صريحا في حرمة الاختلاط، وهو كذلك لأنه مظنة الفتنة، وبه يتأيد ما مر عن بعض المتأخرين) (فتاوى ابن حجر الهيتمي، 1/ 203).
وما سبق هو مجرد نماذج فقط من معالجات الشافعية لموضوع الاختلاط، ويمكن للقارئ الفاضل أن يراجع المزيد من النصوص بنفس مفردة الاختلاط (لفظاً ومضموناً) في مصادر الشافعية الأخرى مثل: نهاية المحتاج للرملي (1/ 553)، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 144)، حاشية الشبراملسي على النهاية (3/ 34)، فتوحات الوهاب للجمل (2/ 206)، تحفة الحبيب للبجيرمي (2/ 226)، وغيرها.
من المذهب الحنبلي:
أهم موسوعة فقهية مقارنة أنتجتها المدرسة الحنبلية هو بلاشك كتاب "المغني لابن قدامة" ويعرف كل من تابع تاريخ الفقه الإسلامي أنها تجاوزت الداخل المذهبي الحنبلي واكتسبت أهمية مرجعية عامة، حتى قال شيخ المقاصد العز بن عبدالسلام الشافعي عبارته الشهيرة "ماطابت نفسي بالفتيا حتى صار عندي نسخة من المغني"، بل عدّهُ المتأخرون أحد الموسوعات الخمس التي تجمع علوم أهل الإسلام، وفي هذه الموسوعة الرصينة يقول الإمام ابن قدامة في تعليل وجوب انصراف النساء قبل الرجال: (فصلٌ: إذا كان مع الإمام رجال ونساء، فالمستحب أن يثبت هو والرجال بقدر ما يرى أنهن قد انصرفن .. ، ولأن الإخلال بذلك من أحدهما يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء) (المغني، 1/ 328).
وقال الإمام ابن قدامة أيضاً: (المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال) (المغني، 2/ 88).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/376)
وأضاف الإمام ابن تيمية الإشارة إلى آثار السلف في المباعدة بين الجنسين، حيث يقول رحمه الله: (وقد كان عمر بن الخطاب يأمر العزاب أن لا تسكن بين المتأهلين، وأن لا يسكن المتأهل بين العزاب، وهكذا فعل المهاجرون لما قدموا المدينة على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ونفوا شابا خافوا الفتنة به من المدينة إلى البصرة) (الفتاوى، 34/ 181).
وأما الإمام ابن القيم - رحمه الله - فلم يكتف ببيان "تحريم الاختلاط" شرعاً كما ذكره غيره من الفقهاء، بل عقد له فصلاً خاصاً في كتابه المعروف "الطرق الحكمية" صدّره بقوله: (فصلٌ: ومن ذلك أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج ومجامع الرجال) (الطرق الحكمية، 237).
ثم شرح الإمام ابن القيم مخاطر الاختلاط معززاً ذلك بآثار عن السلف كعمر بن الخطاب والامام مالك والامام أحمد وغيرهم.
واستمر تأكيد ابن القيم على تحريم الاختلاط في كتابه الآخر "إعلام الموقعين" وهو الكتاب الذي برزت فيه روحه الأصولية ورهافة ذوقه الفقهي، وبالمناسبة فهذا الكتاب من أميز الكتب التراثية في التدريب العملي على مهارات "تحليل علل الأحكام"، حيث يقول رحمه الله فيه: (النساء لسن من أهل البروز ومخالطة الرجال) (إعلام الموقعين، 2/ 114).
وأما المصادر التي تعين المعتمد في المذهب الحنبلي في مجال (القضاء والفتيا) فهما كتابي "شرح منتهى الإرادات" و "كشاف القناع"، وهما الكتابان المعتمدان تاريخياً في القضاء الشرعي السعودي، وقد كان صدر باعتمادهما في القضاء الشرعي عدة قرارات رسمية، وفي هذا الكتاب - أعني "كشاف القناع"- يقول البهوتي رحمه الله: (ويمنع فيه اختلاط الرجال والنساء، لما يلزم عليه من المفاسد) (كشاف القناع، 2/ 367).
وأما في علم (الآداب الشرعية) فإن من أوسع كتب الحنابلة فيها كتاب الإمام السفاريني الحنبلي "غذاء الألباب"، والذي شرح فيه منظومة الآداب الشهيرة لابن عبدالقوي، وفي هذا الكتاب يقول الإمام السفاريني رحمه الله: (والمحمود من الغيرة صون المرأة عن اختلاطها بالرجال) (غذاء الألباب، 2/ 400).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 307): (وأما ما يفعل في هذه المواسم مما جنسه منهي عنه في الشرع - فهذا لا يحتاج إلى ذكر لأن ذلك لا يحتاج أن يدخل في هذا الباب- مثل: رفع الأصوات في المسجد، أو اختلاط الرجال والنساء، أو كثرة إيقاد المصابيح زيادة على الحاجة أو إيذاء المصلين أو غيرهم بقول أو فعل:
فإن قبح هذا ظاهر لكل مسلم).
وقال الإمام ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية في السياسة (1/ 406): (وَمِنْ ذلك: أَنَّ وَلِيَّ الْأَمْرِ يَجِبُ عليه أَنْ يَمْنَعَ اخْتِلَاطَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ في الْأَسْوَاقِ وَالْفُرَجِ وَمَجَامِعِ الرِّجَالِ، الْإِمَامُ مَسْئُولٌ عن ذلك وَالْفِتْنَةُ بِهِ عَظِيمَةٌ: قال صلى اللَّهُ عليه وسلم ما تَرَكْت بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ على الرِّجَالِ من النِّسَاءِ.
وقد مَنَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ رضي اللَّهُ عنه النِّسَاءَ من الْمَشْيِ في طَرِيقِ الرِّجَالِ وَالِاخْتِلَاطِ بِهِمْ في الطَّرِيقِ، فَعَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يقتدي بِهِ في ذلك.
وَلَا رَيْبَ أَنَّ تَمْكِينَ النِّسَاءِ من اخْتِلَاطِهِنَّ بِالرِّجَالِ أَصْلُ كل بَلِيَّةٍ وَشَرٍّ وهو من أَعْظَمِ أَسْبَابِ نُزُولِ الْعُقُوبَاتِ الْعَامَّةِ كما أَنَّهُ من أَسْبَابِ فَسَادِ أُمُورِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ.
وَاخْتِلَاطُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ سَبَبٌ لِكَثْرَةِ الْفَوَاحِشِ وَالزِّنَا، وهو من أَسْبَابِ الْمَوْتِ الْعَامِّ وَالطَّوَاعِينِ الْمُتَّصِلَةِ). أ. هـ باختصار.
وقال في إعلام الموقعين (2/ 168): (فَرَّقَتْ الشريعة بَيْنَ الرجال والنساء في أَلْيَقِ الْمَوَاضِعِ بِالتَّفْرِيقِ، وهو الْجُمُعَةُ وَالْجَمَاعَةُ، فَخَصَّ وُجُوبَهُمَا بِالرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ، لِأَنَّهُنَّ لَسْنَ من أَهْلِ الْبُرُوزِ وَمُخَالَطَةِ الرِّجَالِ).
وقال ابن رجب في فتح الباري في شرح صحيح البخاري (1/ 508): (المشروع تميز النساء عَن الرجال جملة؛ فإن اختلاطهن بالرجال يخشى منهُ وقوع المفاسد).
وفي بُعْد نساء سلف أمتنا عن الاختلاط -قبل احتلالها من قبل الصليبيين- أكتفي بما قاله الإمام ابن العربي في أحكام القرآن (3/ 569)، فقد قال: (ما رأيت نساءً أصون عيالاً ولا أعف نساءً من نساء نابلس، فإن أقمت فيها أشهراً، فما رأيت امرأةً في طريق نهاراً إلا يوم الجمعة، فإنهن يخرجن إليها حتى يمتلئ المسجد منهن، فإذا قضيت الصلاة وانقلبن إلى منازلهن لم تقع عيني على واحدة منهم إلى الجمعة الأخرى).
وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (3/ 287): (ومن ذلك أيضاً: أنهن ينهين عن المشي في وسط الطريق لما فيه من التبرج).
وقال الشوكاني في نيل الأوطار (2/ 357): (عن أُمِّ سَلَمَةَ قالت كان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا سَلَّمَ قام النِّسَاءُ حين يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وهو يَمْكُثُ في مَكَانِهِ يَسِيرًا قبل أَنْ يَقُومَ قالت فَنَرَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ ذلك كان لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قبل أَنْ يُدْرِكَهُنَّ الرِّجَالُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ0 والْحَدِيثُ فيه أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ مُرَاعَاةُ أَحْوَالِ الْمَأْمُومِينَ وَالاحْتِيَاطُ في اجْتِنَابِ ما قد يَقْضِي إلَى الْمَحْذُورِ وَاجْتِنَابُ مَوَاقِعِ التُّهَمِ وَكَرَاهَةُ مُخَالَطَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ في الطُّرُقَاتِ فَضْلًا عن الْبُيُوتِ).
وقال أيضاً في (3/ 375): (وَفِيهِ أَيْضًا تَمْيِيزُ مَجْلِسِ النِّسَاءِ إذَا حَضَرْنَ مَجَامِعَ الرِّجَالِ لِأَنَّ الاخْتِلاطَ رُبَّمَا كان سَبَبًا لِلْفِتْنَةِ النَّاشِئَةِ عن النَّظَرِ أو غَيْرِهِ) 0
وبعد فهل يصح أن يقال بعد هذا السرد لأقوال أهل العلم بأن الاختلاط: (مصطلح طارئ غير معروف بذلك المعنى عند المتقدمين في مباحث الفقه)! هذا – والله – ما لا يمكن قبوله!
يتبع .......
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/377)
ـ[خالد الراضي]ــــــــ[16 - 09 - 10, 08:38 م]ـ
# قال الدكتور أحمد: ولذلك كان الخلط في حكمه أكثر جناية حين قال بتحريمه قلة لم يعتبروا بالبراءة الأصلية في إباحته.
الرد على هذه الشبهة المريضة: لاأعلم هل احصى الدكتور القائلين بالتحريم حتى صاروا قلة!!! جميع المذاهب الفقهية مطبقين على تحريم الاختلاط الذي ينادي به هذا الدكتور، وهو يقول انهم قلة، والله انه يريد التلبيس على العامة بقوله هذا نسأل الله السلامة والعافية.
قال الدكتور أحمد: والحق أنه لم يكن الاختلاط من منهيات التشريع مطلقا بل كان واقعا في حياة الصحابة.
الردعلى هذه الشبهة:أقول: يادكتور أثبت أن الاختلاط الذي تنادي به واقعا في حياة الصحابة، ثم ما سقناه من الأدلة على تحريم الاختلاط وأنه عليه الصلاة والسلام كان يمنع الاختلاط، هل هذا كذب؟، وأن النبي لم يكن ينهى عنه!!!!!!، يا دكتور راجع كلامك قبل ارساله واطلاقه على عواهنه غفر الله لك.
قال الدكتور أحمد: ولقد استمر ذلك الحال على مر العصور حتى طرأ على ذلك الأصل ما غيره من العادات والتقاليد، وبقي منه ما لا يمكن أن تمحوه تلك العادات والتقاليد.
الرد على هذه الشبهة: أقول يادكتور اتق الله اتق الله ثم اتق الله، هل هذا التحريم الذي جاء في الآيات والأحاديث هو من قبيل العادات والتقاليد. والله انني لا أدري كيف بحثت هذه المسألة، وستكون لنا وقفات مع أدلته واستنتاجاته العجيبة!! في اباحة الاختلاط، وسأبين لكم من خلال بحثه- إن صح أن يسمى بحثا - كيف أنه لا يعرف ابجديات البحث العلمي المؤصل.وأن بحثه مبني على هوى نسأل الله السلامة والعافية، وإني مستعد على مناظرته أمام الملأ لأبين زيف مقالته وهشاشتها وأنها مبنية على جرف هار. وليس لها قاعدة متينة لأنها مبينة على شبه، والشبه كالأرض الطينية لا تمسك شيئا.
قال الدكتور أحمد: إن من يحرمون الاختلاط يعيشون فيه واقعا.
الرد على هذه الشبهة: أقول يادكتور هل فهمت معنى الاختلاط الذي نقول بتحريمه؟ لأنك لو فهمته لما قلت مقالتك تلك، لأن الخدم في البيوت لا تكون المخالطة معهم كالمخالطة في التعليم والعمل، فلا جلوس بجانب بعضهم ولا ضحكات بينهم أو نحوها مما يجره الاختلاط في تلك الأماكن – وان وقع من بعضهم فهذا يخرج عن محل النزاع- وهنا يحرم، وليس التحريم للخدمة وانما لما وقع مما يشابه ما يحصل في التعليم والعمل، فأرجو أن تتنبه لهذا الفرق يا دكتور.
قال الدكتور أحمد: وليس مع المانعين دليل إلا ضعيف الإسناد، أو صحيح دلالته عليهم لا لهم.
الرد على هذه الشبهة: أخي القارئ ادعوك لقراءة أدلته واستنتاجاته وردودنا عليه وكيف هي بضاعته في الحديث.
يتبع ....
ـ[خالد الراضي]ــــــــ[16 - 09 - 10, 08:41 م]ـ
أدلة الدكتور المجيزة للاختلاط:
الدليل الأول:عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجت سودة لحاجتها ليلا بعدما ضرب عليهن الحجاب، قالت: وكانت امرأة تفرع النساء، جسيمة، فوافقها عمر فأبصرها، فناداها: يا سودة إنك والله ما تخفين علينا، إذا خرجت فانظري كيف تخرجين، أو كيف تصنعين؟ فانكفت، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه ليتعشى، فأخبرته بما قال لها عمر، وإن في يده لعرقا، فأوحى الله إليه، ثم رفع عنه، وإن العرق لفي يده، فقال: (لقد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن).
قلت (القائل الدكتور): أخرجه البخاري ومسلم، وفيه الإذن لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لحاجتهن وغيرهن في ذلك من باب أولى.
الرد على هذا الدليل:
يرد عليه من وجهين:
الوجه الأول: أنه لا دلالة في الحديث على الاختلاط، غاية ما هنالك هو جواز خروج المرأة لحاجتها، ولا ينازع في ذلك أحد.
الوجه الثاني:جاء فيصحيح البخاري (1/ 254) قال حدثنا زكرياء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن أن تخرجن في حاجتكن قال هشام يعني البراز، فالحاجة هي البراز.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/378)
وجاء في شرح ابن بطال (1/ 256) وفائدة هذا الباب أنه يجوز التصرف للنساء فيما بهن الحاجة إليه، لأن الله أذن لهن فى الخروج إلى البراز بعد نزول الحجاب، فلما جاز لهن ذلك جاز لهن الخروج إلى غيره من مصالحهن، أو صلة أرحامهن التى أوجبها الله عليهن، وقد أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - النساء بالخروج إلى العيدين.
وجاء في صحيح مسلم (11/ 142) زاد أبو بكر في حديثه فقال هشام يعني البراز و حدثناه أبو كريب حدثنا ابن نمير حدثنا هشام بهذا الإسناد.
والحديث أخرجه الامام أحمد في مسنده - (49/ 311). والبيهقي في السنن الكبرى - (7/ 88).
قلت: ولم يخالف أحد في جواز خروج المرأة لحاجتها، ولا يلزم من خروج المرأة لحاجتها أن تخالط الرجال، ومن قال بلزومه فهو تحكم لا دليل عليه.
الدليل الثاني:وعن سهل بن سعد قال: لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد، بلت تمرات في تور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته تتحفه بذلك.
قلت (القائل الدكتور): أخرجه البخاري، وقد بوب عليه البخاري في صحيحه «باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس» قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه.
قلت (القائل الدكتور): ومن لوازم ذلك نظر المرأة للرجال ومخالطتهم.
الرد على هذا الدليل:
قلت: في هذا غلط من الدكتور، فقد جاء في فتح الباري لابن حجر - (14/ 472): وَفِي الْحَدِيث جَوَاز خِدْمَة الْمَرْأَة زَوْجهَا وَمَنْ يَدْعُوهُ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَحَلّ ذَلِكَ عِنْد أَمْن الْفِتْنَة وَمُرَاعَاة مَا يَجِب عَلَيْهَا مِنْ السِّتْر.
ولا أعلم من أين استخلص الدكتور جواز المخالطة والاختلاط وجواز النظر، وكل مافي الأمر هو تقديم الطعام!! و لا أعلم لما اقتطع الدكتور بقية كلام ابن حجر ولم يأخذ منه الا ما يوافق هواه!!!! الله أعلم!!!!!، وفي هذا تشبه بطرق المبتدعة في اقتصاص الكلام.
الدليل الثالث:وعن سهل بن سعد قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها، فتكون أصول السلق عرقه، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها، فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك.
قلت (القائل الدكتور): أخرجه البخاري، وفيه ما في الحديث السابق، وقد بوب عليه البخاري في صحيحه «باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال»، يعني به جواز ذلك، وفيه جواز مخالطة الرجال والنظر إليهم؛ فإنها كانت تقرب الطعام إليهم، وتخدمهم في دارها، كما يفيده الحديث.
الرد على هذا الدليل:
جاء في فتح الباري لابن حجر (17/ 477):وَالْمُرَاد بِجَوَازِهِ أَنْ يَكُون عِنْد أَمْن الْفِتْنَة. وَذَكَرَ فِي الْبَاب حَدِيثَيْنِ يُؤْخَذ الْجَوَاز مِنْهُمَا. وَوَرَدَ فِيهِ حَدِيث لَيْسَ عَلَى شَرْطه، وَهُوَ حَدِيث أَسْمَاء بِنْت يَزِيد " مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَة فَسَلَّمَ عَلَيْنَا " حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيّ وَلَيْسَ عَلَى شَرْط الْبُخَارِيّ فَاكْتَفَى بِمَا هُوَ عَلَى شَرْطه. وَلَهُ شَاهِد مِنْ حَدِيث جَابِر عِنْد أَحْمَد. وَقَالَ الْحَلِيمِيّ: كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعِصْمَةِ مَأْمُونًا مِنْ الْفِتْنَة، فَمَنْ وَثِقَ مِنْ نَفْسه بِالسَّلَامَةِ فَلْيُسَلِّمْ وَإِلَّا فَالصَّمْت أَسْلَم
وجاء في شرح ابن بطال (17/ 29):
قال المهلب: السلام على النساء جائز إلا على الشابات منهم فإنه يخشى أن يكون فى مكالمتهن بذلك خائنة أعين أو نزعه شيطان، وفى ردهن من الفتنة مما خيف من ذلك أن يكون ذريعة يوقف عنه، إذ ليس ابتداؤه فريضة، وإنما الفريضة منه الرد، وأما المتجالات والعجائز فهو حسن، إذ ليس فيه خوف ذريعة، هذا قول قتادة، واليه ذهب مالك وطائفة من العلماء.
قلت: ولا أعلم مافي الحديث السابق من دلالة على قوله (وفيه ما في الحديث السابق).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/379)
قلت: يفهم من كلام ابن حجر أن الجواز ليس على اطلاقه بل هو مشروط بشرط قوي وهو أمن الفتنة، والدكتور أخذ بالجواز ومشى!!!!، وكأني بالدكتور لا يأخذ الحكم الا من النص لوحده متجاهلا غيره من النصوص، فهو مثل من كان يقرأ في مؤطأ مالك وعند انتهاءه من باب القول في قتل الكلاب راح فقتل كل كلب رآه، ثم من الغد بدأ بباب نسخ القول بقتل الكلاب!!!!! فهذا حاله مثل حال الدكتور!!!!!!!!.
الدليل الرابع:وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى نسائه، فقلن: ما معنا إلا الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا، فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني فقال: هيئي طعامك، وأصبحي سراجك، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فهيأت طعامها، وأصبحت سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان، فباتا طاويين، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة، وعجب من فعالكما، فأنزل الله {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون}.
قلت (القائل هو الدكتور): أخرجه البخاري، وفيه جواز الاختلاط، ووقوعه بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم كافٍ في جوازه.
الرد على هذا الدليل:
قلت: جواز الاختلاط هنا مع أمن الفتنة كما تقدمت الاشارة إليه قريبا في الحديث السابق، ثم إنه قال: (وأصبحت سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان،) وهذا يدل على أمن الفتنة لكونهم يأكلون في الظلمة. فأين الدليل الذي فرح به الدكتور على جواز الاختلاط، وهل كان يعرف قرب المرأة من الضيف حتى يقول بجواز الاختلاط،هذا فهم سقيم للنصوص.
الدليل الخامس: وعن عائشة أنها قالت: «لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت: فدخلت عليهما، فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟، ومعنى «كيف تجدك» أي كيف تجد نفسك، كما نقول نحن: كيف صحتك؟
قالت عائشة: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد».
قلت (القائل الدكتور): أخرجه البخاري، وبوب عليه بقوله «باب عيادة النساء للرجال» قال: وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار.
قلت (القائل الدكتور): وهذا واضح أيضا في وقوع الاختلاط في عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعظم الناس تقوى وفهما لأحكام التشريع.
الرد على هذا الدليل:
قلت: جاء في شرح ابن بطال (17/ 472) قوله: حديث عائشة كان فى أول الإسلام عند قدومهم المدينة فوجدوها وبئة فدعا لها النبى أن يصححها وينقل حماها إلى الجحفة فأجاب الله دعوته. وعيادة أم الدرداء تحمل على أنها عادت الأنصارى وهى متجالة فلا تزورن امرأة رجلا إلا أن تكون ذات محرم أو تكون متجالة يؤمن من مثلها الفتنة بها. وفيه عيادة السادة الجلة لعبيدهم؛ لأن بلالا وعامر بن فهيرة اعتقهما أبو بكر رضى الله عنه.
قلت: أي أن حديث عائشة قبل الحجاب، ومعنى متجالة أي كبيرة السن اللاتي هن من القواعد من النساء.
الدليل السادس:وعن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: «دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش ... الحديث».قلت: أخرجه البخاري.
الرد على هذا الدليل: قلت: الحديث بتمامه من فتح الباري لابن رجب (7/ 32)
حدثنا أحمد: نا ابن وهب: انا عمرو، أن محمد بن عبد الرحمان الأسدي حدثه، عن عروة، عن عائشة، قالت: دخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم - وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكرفانتهرني، وقال: مزمارة الشيطان عند النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فأقبل عليهِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: ((دعهما)) فلما غفل غمزتهما فخرجتا.
قلت: كيف يجوز الاختلاط والنبي قد حول وجهه عنهن؟؟؟؟؟!!!!! هذا استنباط عجيبّ!!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/380)
وجاء في شرح النووي على مسلم (3/ 287): قال النووي (تَسَجَّى بِثَوْبِهِ وَحَوَّلَ وَجْهه إِعْرَاضًا عَنْ اللَّهْو، وَلِئَلَّا يَسْتَحْيِينَ فَيَقْطَعْنَ مَا هُوَ مُبَاح لَهُنَّ، وَكَانَ هَذَا مِنْ رَأْفَته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحِلْمه وَحُسْن خُلُقه).
قلت: لاحظ قوله (لئلا يستحيين) أين جواز الاختلاط في هذا!!!.
الدليل السابع: وعن الربيع بنت معوذ أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف، يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في الغد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين).
قلت (القائل الدكتور): أخرجه البخاري، والجويريات تصغير جارية، وهي الفتية من النساء، والحديث يفيد جواز الاختلاط، وجواز دخول الرجل على المرأة متى كان معها غيرها من النساء، وفيه جواز استماع الرجل لغناء النساء وضربهن بالدف.
الرد على هذا الدليل:
قلت:جاء في فتح الباري (9/ 203): "قَالَ ابن حَجَر: ((قَوْله (كَمَجْلِسِك) - بِكَسْرِ اللام - أَيْ مَكَانك , قَالَ الْكَرْمَانِيُّ: هُوَ مَحْمُول عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ وَرَاء حِجَاب , أَوْ كَانَ قَبْل نُزُول آيَة الْحِجَاب , أَوْ جَازَ النَّظَر لِلْحَاجَةِ أَوْ عِنْد الْأَمْن مِنْ الْفِتْنَة ا ه. وَالْأَخِير هُوَ الْمُعْتَمَد , وَالَّذِي وَضَحَ لَنَا بِالأَدِلَّةِ الْقَوِيَّة أَنَّ مِنْ خَصَائِص النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَاز الْخَلْوَة بِالأَجْنَبِيَّةِ وَالنَّظَر إِلَيْهَا , وَهُوَ الْجَوَاب الصَّحِيح عَنْ قِصَّة أُمّ حَرَام بِنْت مِلْحَان فِي دُخُوله عَلَيْهَا وَنَوْمه عِنْدهَا وَتَفْلِيَتهَا رَأْسه وَلَمْ يَكُنْ بَيْنهمَا مَحْرَمِيّة وَلا زَوْجِيَّة)) واعترض القارىء في المرقاة على كلام الحافظ هذا فَقَالَ: ((هذا غريبٌ فإنَّ الحَدِيثَ لا دلالة فيه على كشف وجهها، ولا على الخلوة بها، بل ينافيها مقام الزفاف، وكذا قولها: فجعلت جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ)) مرقاة المفاتيح (3/ 419).وقولها (فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي) لا يلزم منه أنّه جلس على فراشها معها، وليس فيه بيان لمجلسها من حيث القرب والبعد، بل قولها لخالد (كَمَجْلِسِكَ مِنِّي) يُشعر بالبعد لأنَّ خَالِد بْن ذَكْوَانَ ليس محرماً لها، فلا بدَّ أنْ يكون مجلسه منها بعيداً."
فهذا كلام العلماء وليس كلاما من تلقاء نفسي. فما حجة الدكتور للرد على هؤلاء العلماء؟!
الدليل الثامن:وعن فاطمة بنت قيس، أخت الضحاك بن قيس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انتقلي إلى أم شريك، وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان فقلت: سأفعل، فقال: «لا تفعلي، إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك، أو ينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبدالله بن عمرو بن أم مكتوم ... الحديث».
قلت (القائل الدكتور): أخرجه مسلم، وفيه أن أم شريك ينزل عليها الضيفان ومن لوازم ذلك الاختلاط.
الرد على هذا الدليل:
قال ابن عبد البر في التمهيد (19/ 156): "وأما قوله يغشاها أصحابي فمعلوم أنها عورة كما أن فاطمة عورة إلا أنه علم أن أم شريك من السترة والاحتجاب بحال ليست بها فاطمة ولعل فاطمة من شأنها أن تقعد فضلا لا تحترز كاحتراز أم شريك ولا يجوز أن تكون أم شريك وإن كانت من القواعد أن تكون فضلا ويجوز أن تكون فاطمة شابة ليست من القواعد وتكون أم شريك من القواعد فليس عليها جناح ما لم تتبرز بزينة فهذا كله فرق بين حال أم شريك وفاطمة وإن كانتا جميعا امرأتين العورة منهما واحدة ولاختلاف الحالتين أمرت فاطمة بأن تصير إلى ابن أم مكتوم الأعمى حيث لا يراها هو ولا غيره في بيته ذلك ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/381)
قلت: ويؤخذ من هذا زيارة الرجال للمرأة الكبيرة إذا لم يكن هناك خلوة ولا تهمة، ويؤخذ من قوله اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك يؤخذ من هذا مراعاة أخف الضررين فإن اعتدادها عند أم شريك يعرضها لأنظار الرجال وهي امرأة جميلة وفي مقتبل عمرها ولا يمكنها الاحتياط إلا بمشقة عظيمة فلذلك عدل - صلى الله عليه وسلم - عن أمرها بالاعتداد في بيت أم شريك إلى الاعتداد في بيت ابن أم مكتوم مراعاة لأخف الضررين وأدنى المشقتين.
وعليه فلا أعلم كيف تجرأ الدكتور واستدل بهذا الحديث على جواز الاختلاط مطلقا!!!، بل إن هذا الحديث حجة للمحرمين بدليل أمر النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بأن تعتد عند ابن أم مكتوم دون بيت أم شريك لكثرة الضيفان وام شريك امرأة من القواعد من النساء. فهذا أبعد عن الاختلاط ومساوئه.
الدليل التاسع:وعن سالم بن سريج أبي النعمان قال: سمعت أم صبية الجهنية تقول: ربما اختلفت يدي بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد.
قلت (القائل هو الدكتور): أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وإسناده صحيح، وأم صبية الجهنية ليست من محارمه صلى الله عليه وسلم، ففيه جواز الاختلاط، وجواز وضوء الرجال مع غير محارمهم من النساء، ولا يلزم منه رؤية ما لا يجوز من المرأة.
الرد على هذا الدليل:
قلت: قال بعضهم:لا أعلم من اين له جواز الاختلاط في هذا الحديث فليس في الحديث دلالة على الخلوة أو النظر أو المس، فربما يوضع إناء خاص للوضوء في مكان عام فتتوضأ منه المرأة والرجل من دون خلوة أو مسيس، وهذا بين لمن عرف طبيعة حياتهم، وحال عيشهم في ذلك الزمان، وكما قلنا الدليل إن تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال.
قال ابن حجر في فتح الباري (1/ 373):"ومعنى تختلف أنه كان يغترف تارة قبلها، وتغترف هي تارة قبله".
وقال العيني في شرح سنن أبي داود (1/ 225):" اختلفت يدي ويدُ رسول الله " بمعنى: أنها كانت تغرف هي مرة ورسول اللّه مرة".
وقال مغلطاي في سنن شرح ابن ماجه (1/ 217):"واعترض بعضهم على صحة هذا الحديث بكونه عليه السلام لم يمس امرأة لا تحل له، قال: وخولة هذه لم يأت في خبر صحيح ولا غيره أنها كانت بهذه الصفة، وفي الذي قاله نظر، وذلك من قولها، تختلف؛ لأن الاختلاف لا يوجب مسًا ".
قلت: وقد ذكر صاحب (عون المعبود) أن في بعض النسخ: عن أم صبية عن عائشة. وعلى هذا فتكون عائشة هي التي حصل منها هذا الذي جاء في هذا الحديث من جهة الاغتراف والوضوء من إناء واحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاحبة القصة الحقيقية هي عائشة رضي الله عنها.
الدليل العاشر:ويشهد لذلك ما رواه ابن عمر قال: (كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا).
قلت (القائل هو الدكتور): أخرجه البخاري، وفيه جواز الاختلاط عموما، وأنه ليس من خصوصياته عليه السلام.
الرد على هذا الدليل:
قال العيني في شرح سنن أبي داود (1/ 227):"ويستفاد من هذا الحديث جواز توضئ الرجال والنساء واغتسالهم من إناء واحد، ولكن المراد من هذا توضؤُ النساء واغتسالهن مع أزواجهن لأن " الألف واللام " في قوله: " والنساء " بدل من المضاف إليه، والتقدير: نتوضأ نحن ونساؤنا، يعني: أزواجنا، وذلك لأن الأجنبية لا يجوز لها أن تغتسل مع الرجل من إناء واحد؛ لأن الاختلاء بها حرام والاغتسال لا يكون إلا في الخلوة، لاحتياج الإنسان إلى كشف البدن ".
قلت: فهذا فهم العلماء وليس فهم المتعالمين!!!!!!
الدليل الحادي عشر:وفي رواية بلفظ: (أنه ــ أي ابن عمر ــ أبصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم، الرجال والنساء من إناء واحد، كلهم يتطهر منه).
قلت (القائل هو الدكتور): أخرجها ابن خزيمة، وإسنادها صحيح.
الرد على هذا الدليل:
قلت: يقال فيها ما قيل في الرد على الدليل السابق.
الدليل الثاني عشر:وفي رواية بلفظ: (كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله من إناء واحد، ندلي فيه أيدينا).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/382)
قلت (القائل الدكتور): أخرجها أبو داود، وإسنادها صحيح، والمعنى في هذه الألفاظ واحد، وكلها تفيد جواز الاختلاط عموما، وقد وجهه البعض بأن القصد هو وضوء الرجل وزوجه فقط، وهو توجيه باطل، يرده منطوق تلك الروايات التي تقطع بجواز الاختلاط عموما.
الرد على هذا الدليل:
قال ابن حجر في فتح الباري (1/ 299): "والأولى في الجواب أن يقال: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب , وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم "، وأما كونه توجيه باطل، فهذا باطل عنده وحده، لأن هذا هو الأليق بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
الدليل الثالث عشر:وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسقي القوم، ونخدمهم، ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة.
قلت (القائل الدكتور): أخرجه البخاري، وفيه جواز خروج المرأة في الغزو لخدمة القوم ومداواتهم، ورد الجرحى والقتلى.
الرد على هذا الدليل:
قلت:ولا إشكال في ذلك، قال ابن حجر في فتح الباري (6/ 80): "وفيه جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة. قال ابن بطال: ويختص ذلك بذوات المحارم ثم بالمتجالات منهن لأن موضع الجرح لا يلتذ بلمسه بل يقشعر منه الجلد، فإن دعت الضرورة لغير المتجالات فليكن بغير مباشرة ولا مس، ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس بل يغسلها من وراء حائل في قول بعضهم كالزهري وفي قول الأكثر تيمم. وقال الأوزاعي: تدفن كما هي. قال ابن المنير: الفرق بين حال المداواة وتغسيل الميت أن الغسل عبادة والمداواة ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات ".
وقال الامام البغوي في شرح السنة (11/ 13):" في الحديث دليل على جواز الخروج بالنساء في الغزو لنوع من الرفق والخدمة، فإن خاف عليهن لكثرة العدو وقوتهم، أو خاف فتنتهن لجمالهن، وحداثة أسنانهن، فلا يخرج بهن ".
فلا أعلم ما وجه الدلالة من الحديث على جواز الاختلاط!!!.
الدليل الرابع عشر:وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها بعد أيام، فقيل له: إنها ماتت، قال: «فهلا آذنتموني»، فأتى قبرها، فصلى عليها.
قلت أي الدكتور: أخرجه البخاري ومسلم، وفيه مشروعية عمل المرأة في المسجد ونحوه.
الرد على هذا الدليل:
قلت: وهل يلزم من عملها أن تخالط الرجال؟؟!! والواقع يرد هذا، فعمال النظافة في المساجد لا يقومون بأعمال التنظيف الا بعد خروج المصلين من المساجد، وثم قد تكون هي من الاماء وفرق بين الاماء والحرائر!!، وعلى كل حال الدليل إن تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال، كيف وقد تطرق اليه عدة احتمالات!!!.
الدليل الخامس عشر:وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلا بها فقال: (والله إنكن لأحب الناس إلي).
قلت أي الدكتور: أخرجه البخاري ومسلم، وقوله: (لأحب الناس إلي) يعني بذلك الأنصار، وقد بوب عليه البخاري ــ رحمه الله ــ بقوله: «باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس»، قال الحافظ ابن حجر: أي لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم، بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به، كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس. وأخذ المصنف قوله في الترجمة «عند الناس» من قوله في بعض طرق الحديث «فخلا بها في بعض الطرق أو في بعض السكك» وهي الطرق المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس غالبا.
وفيه جواز الاختلاط، وجواز الخلوة بالمرأة عند الناس، وكل خلوة تنتفي فيها التهمة لا يتحقق فيها النهي على الصحيح، وإنما المحرم منها ما تحققت فيه التهمة فقط.
الرد على هذا الدليل:
قلت: قال ابن حجر في فتح الباري (9/ 333):" قَالَ المهلبُ: لم يرد أنسٌ أنه خَلا بها بحيثُ غَابَ عَنْ أبصار من كان معه، وإنما خلا بها بحيث لا يسمع من حضر شكواها، ولا ما دار بينهما من الكلام، ولهذا سمع أنس آخر الكلام فنقله ولم ينقل ما دار بينهما لأنه لم يسمعه".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/383)
وقَالَ النَّوَوِي في شرحه على صحيح مسلم (16/ 68) ّ: "جاءتْ امرأةٌ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخلا بها هذه المرأةُ إمَّا محرمٌ له كأُمّ سُلَيْم وأختها، وإما المراد بالخلوة أنها سألته سؤالا خفيا بحضرة ناس ولم تكن خلوة مطلقة وهي الخلوة المنهي عنها، والجوابُ الثاني هو المتعينُ كما يدلُ على ذلكَ سياق الحديث، وقال أيضا: خَلا معها في بعضِ الطرق: أي وَقَفَ مَعَها في طريق مسلوك ليقضي حاجتها ويفتيها في الخلوة ولم يكن ذلك من الخلوة بالأجنبية فإنَّ هذا كان في ممر الناس ومشاهدتهم إياه وإياها، لكن لا يسمعون كلامها لأنَّ مسألتها مما لا يظهره، والله أعلم".
الدليل السادس عشر:وعن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي ... الحديث».
قلت أي الدكتور: أخرجه البخاري، وفيه جواز الاختلاط، وجواز دخول الرجل على المرأة إذا كان زوجها معه.
الرد على هذا الدليل:
قلت: وهل يلزم من الدخول الاختلاط؟، لأن مقصود النبي عليه الصلاة والسلام من الدخول هو دخول البيت وليس مجالسة من بالبيت لأن ذلك يحتاج الى دليل أن عائشة كانت تجلس مع ضيوف النبي عليه الصلاة والسلام.
الدليل السابع عشر:وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق، وهي تحته يومئذ، فرآهم، فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لم أر إلا خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله قد برأها من ذلك). ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقال: (لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان).
قلت أي الدكتور: أخرجه مسلم والنسائي وابن حبان، وفيه جواز الاختلاط، كما يفيده الحديث، والمغيبة هي ذات الزوج التي غاب عنها زوجها.
الرد على هذا الدليل:
قال القرطبي في المفهم (5/ 502):" كان هذا الدخول في غيبة أبي بكر - رضي الله عنه - لكنه كان في الحضر لا في السفر، وكان على وجه ما يعرف من أهل الخير والصلاح، مع ما كانوا عليه قبل الإسلام مما تقتضيه مكارم الأخلاق من نفي التهمة والريب، غير أن أبا بكر - رضي الله عنه - أنكر ذلك بمقتضى الغيرة الجبلية، والدينية .. ولما ذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - قال ما يعلمه من حال الداخلين والمدخول لها - قال: لم أر إلا خيرا، يعني: على الفريقين، فإنه علم أعيان الجميع؛ لأنهم كانوا من مسلمي بني هاشم، ثم خص أسماء بالشهادة لها فقال:" إن الله قد برأها من ذلك" أي: مما وقع في نفس أبي بكر، فكان ذلك فضيلة عظيمة من أعظم فضائلها .. ومع ذلك فلم يكتف بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى جمع الناس، وصعد المنبر، فنهاهم عن ذلك، وعلمهم ما يجوز منه فقال:"لا يدخلن رجل على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان"، سدا لذريعة الخلوة، ودفعا لما يؤدي إلى التهمة، وإنما اقتصر على ذكر الرجل والرجلين لصلاحية أولئك القوم؛ لأن التهمة كانت ترتفع بذلك القدر، فأما اليوم فلا يكتفى بذلك القدر، بل بالجماعة الكثيرة لعموم المفاسد، وخبث المقاصد، ورحم الله مالكا لقد بالغ في هذا الباب ... ".
قال الشيخ عبد الله السعد-وفقه الله-:"لعل السبب في دخولهم عليها-والعلم عند الله عز وجل- أنها كانت زوجا لجعفر بن أبي طالب حتى استشهد، فلعل هؤلاء النفر من بني هاشم أقارب لجعفر أرادوا صلة أولاد جعفر من أجل قرابتهم لجعفر، وعلاقة أسماء بنت عميس ببني هاشم وثيقة فقد كانت أخت ميمونة بنت الحارث - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمها، وأخت لبابة أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب لأمها أيضا، وقد جاء في خبر مرسل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زوج أبا بكر - رضي الله عنه - أسماء بنت عميس يوم حنين، وقد تزوجها علي - رضي الله عنه - بعد أبي بكر، وهذا كله يدل على علاقة أسماء بنت عميس ببني هاشم، ومع هذه العلاقة الوثيقة أنكر أبو بكر - رضي الله عنه - دخولهم وأخبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - فخطب الناس".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/384)
وجاءفي شرح النووي على مسلم (7/ 309) قوله: " ثُمَّ إِنَّ ظَاهِر هَذَا الْحَدِيث جَوَاز خَلْوَة الرَّجُلَيْنِ أَوْ الثَّلَاثَة بِالْأَجْنَبِيَّةِ، وَالْمَشْهُور عِنْد أَصْحَابنَا تَحْرِيمه، فَيَتَأَوَّل الْحَدِيث عَلَى جَمَاعَة يَبْعُد وُقُوع الْمُوَاطَأَة مِنْهُمْ عَلَى الْفَاحِشَة لِصَلَاحِهِمْ، أَوْ مُرُوءَتهمْ، أَوْ غَيْر ذَلِكَ. وَقَدْ أَشَارَ الْقَاضِي إِلَى نَحْو هَذَا التَّأْوِيل ".
الدليل الثامن عشر:وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطعمته، وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ، وهو يضحك، قالت فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: «ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ... الحديث».
قلت أي الدكتور: أخرجه البخاري ومسلم، وفيه جواز دخول الرجل على المرأة في غير تهمة، وفيه جواز فلي المرأة رأس الرجل، ونحوه القص والحلق.
وقصة أم حرام هذه وقعت بعد نزول الحجاب، وبعد حجة الوداع كما حكاه ابن حجر في الفتح في شرح كتاب الاستئذان، وقد أشكل توجيهها على البعض فقال ابن عبدالبر: أظن أن أم حرام قد أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم أو أختها أم سليم، فصارت كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة.
قلت أي الدكتور: لم يذكر ابن عبدالبر لذلك دليلا إلا قوله أظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، وليس له في ذلك مستند يعتمد عليه، فإن أمهات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع معلومات، ليس فيهن أحد من الأنصار البتة، وأم حرام من خؤولة النبي صلى الله عليه وسلم وهي خؤولة لا تثبت بها محرمية، فإنها من بني النجار، يجتمع نسبها مع أم عبدالمطلب جدة النبي صلى الله عليه وسلم في عامر بن غنم جدهما الأعلى.
فأم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار.
وأم عبدالمطلب هي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن حراش بن عامر بن غنم المذكور.
أفاد ذلك ابن حجر نقلا عن الدمياطي (انظر فتح الباري 11/ 80، فإن الشرح هناك مستوفى).
ومن زعم أن ذلك من خصوصياته عليه السلام، فقد تحكم بغير برهان فإن الخصوصية حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل، والأصل مشروعية التأسي بأفعاله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) وقال تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) ولا يترفع عن التأسي بأفعال المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا متهوك ضال.
والصواب أن فلي المرأة رأس الرجل من الأمور الجائزة ونحوه القص والحلق، فالحديث يفيد جواز ه وجواز الاختلاط.
الرد على هذا الدليل:
قلت:للرد على استدلاله عدة أوجه:
الوجه الأول: قوله "فقال ابن عبدالبر: أظن أن أم حرام قد أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم أو أختها أم سليم، فصارت كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة. قلت: لم يذكر ابن عبدالبر لذلك دليلا إلا قوله أظن، والظن لا يغني من الحق شيئا".
أقول: هذا قول ابن عبد البر: ((وَقَالَ يونس بن عبدالأعلى قَالَ لنا ابن وهب: أمّ حَرَام إحدى خالات النبي - صلى الله عليه وسلم - من الرضاعة فلهذا كان يقيل عندها وينام في حجرها وتفلي رأسه)) التمهيد (1/ 226).وانظر: فتح الباري (11/ 79). فهو ليس بظن وانما الظن من عند الدكتور!!!.
الوجه الثاني: قوله "والأصل مشروعية التأسي بأفعاله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) وقال تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) ولا يترفع عن التأسي بأفعال المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا متهوك ضال."
أقول: يبدو أن الدكتور خالي البضاعة بالكامل من علم أصول الفقه الذي بحث أفعال النبي عليه الصلاة والسلام والتأسي بها وهل كل أفعال النبي يتأسى بها؟ يظهر أن الدكتور لا يعلم أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام مقسمة لعدة أقسام منها ما يشرع التأسي به ومنها لا يشرع التأسي به فيها لكونها من أفعال الجبلة، ومنها ما خاص به ومنها ما يجب على الأمة التأسي به فيها الى غير ذلك من الأقسام وليس هذا موضع بسطها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/385)
الوجه الثالث:أن أم حرام رضي الله عنها هي من خالات النبي عليه الصلاة والسلام،قال ابن بطال في شرح صحيح البخارى (5/ 10): " قال المهلب: كانت أم حرام خالة النبى (صلى الله عليه وسلم) من الرضاعة، فلذلك كان ينام فى حجرها، وتفلى رأسه. قال غيره: إنما كانت خالة لأبيه أو لجده؛ لأن أم عبد المطلب كانت من بنى النجار، وكان يأتيها زائرًا لها، والزيارة من صلة الرحم.
وقال العيني في شرح البخاري (21/ 173): " قال ابو عمر بن عبد البر ... وقد أنبأنا غير واحد من شيوخنا عن أبي محمد بن فطيس عن يحيى بن إبراهيم بن مزبن قال إنما استجاز رسول الله أن تفلي أم حرام رأسه لأنها كانت منه ذات محرم من قبل خالاته لأن أم عبد المطلب كانت من بني النجار وقال يونس بن عبد الأعلى قال لنا وهب أم حرام إحدى خالات النبي من الرضاعة قال أبو عمر فأي ذلك كان فأم حرم محرم منه وقال ابن بطال قال غيره إنما كانت خالة لأبيه أو لجده ".
وقال ابن حجرفي فتح الباري (18/ 26):"وَأَحْسَن الْأَجْوِبَة دَعْوَى الْخُصُوصِيَّة وَلَا يَرُدّهَا كَوْنُهَا لَا تَثْبُت إِلَّا بِدَلِيل؛ لِأَنَّ الدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ وَاضِح، وَاَللَّه أَعْلَم.
قلت: ولكنه ضعيف الجواب بدعوى الخصوصية.
وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم: "اتفق العلماء على أنها كانت محرما له صلى الله عليه وسلم , واختلفوا في كيفية ذلك فقال ابن عبد البر وغيره: كانت إحدى خالاته من الرضاعة , وقال آخرون: بل كانت خالة لأبيه أو لجده ; لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار.
وقال أيضا:" وكانت أم سليم هذه هي وأختها خالتين لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من جهة الرضاع".
قال الدكتور علي الصياح – وفقه الله- " إن من استقرأ النصوص الواردة في تعامل النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أم سليم وأختها أم حرام رأى أن لأم سليم وأختها أم حرام دون بقية النساء -غير أزوجه- خصوصية لا يمكن أن تقع إلا للمحرم مع محرمه، فمن ذلك:
1 - عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها، وليست فيه، قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتيت فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك قال: فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا، قال: أصبت (أخرجه: البخاري في صحيحه (5/ 2316رقم5925)، ومسلم في صحيحه، (4/ 1815رقم2331) وهذا لفظ مسلم.)
قال الدكتور علي:قلت: وتأمل قول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها، وليست فيه.
فهل يعقل أن يترك أهل الكفر والنفاق-زمن النبوة-مثل هذا الموقف دون استغلاله في الطعن في النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي نبوته؟، وهم الذين طعنوا في أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنه - ا بمجرد شبهة باطلة!!، وما فتأووا يحيكون الدسائس والمؤامرات والشائعات!!.
وكذلك لم لم يتكلموا في أم سليم وأختها أم حرام كما تكلموا في عائشة - رضي الله عنه - ا!!.
قال الدكتور علي في إشكال وجوابه في حديث أم حرام بنت ملحان - (1/ 73):" فإذا تأمل الباحث المنصف هذه الأحاديث رأى أن تعامل النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أم سليم وأختها أم حرام تعامل المحارم بعضهم مع بعض، فإذا انضم إلى ذلك:
1 - عدم وجود نص واحد-قولي أو فعلي- يدل على خصوصية النبي - صلى الله عليه وسلم - بالخلوة أو النظر أو المس كما تقدم.
2 - امتناع النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مصافحة النساء في البيعة والاكتفاء بالكلام كما تقدم، قال الشنقيطي: ((و وكونه - صلى الله عليه وسلم - لا يصافح النساء وقت البيعة دليل واضح على أن الرجل لا يصافح المرأة، ولا يمس شيء من بدنه شيئا من بدنها، لأن أخف أنواع اللمس المصافحة فإذا امتنع منها - صلى الله عليه وسلم - في الوقت الذي يقتضيها وهو وقت المبايعة دل ذلك على أنها لا تجوز، وليس لأحد مخالفته - صلى الله عليه وسلم - لأنه هو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله تقريره)).
3 - وكذلك قوله للصحابيين: ((على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/386)
علم أن هناك خصوصية ما لأم سليم وأختها أم حرام، وأقدم من بين هذه الخصوصية من السلف -حسب علمي- هو عبد الله بن وهب حيث يقول: ((أم حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة فلذلك كان يقيل عندها وينام في حجرها وتفلي رأسه)).
وقد أحسن الشاطبي حيث قال: ((فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون، وما كانوا عليه في العمل به فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل)).
فإن قال قائل إن دعوى محرمية الرضاع هذه تحتاج إلى نص صريح، ولا يوجد؟.
قلت (الدكتور علي الصياح): الأمور المتقدمة: -
1 - تعامل النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أم سليم وأختها أم حرام تعامل المحارم بعضهم مع بعض.
2 - عدم وجود نص واحد-قولي أو فعلي- يدل على خصوصية النبي - صلى الله عليه وسلم - بالخلوة أو النظر أو المس كما تقدم.
3 - -امتناع النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مصافحة النساء في البيعة والاكتفاء بالكلام كما تقدم.
4 - -وكذلك قوله للصحابيين: ((على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي)).
5 - -مع تنصيص السلف على ذلك.
6 - -ثم إن الرضاع من النساء الأجنبيات من الأمور المنتشرة في ذلك الوقت، وربما خفي أمره على أقرب الناس وتقدم ذكر عدد من الأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك.
فهذه الأمور مجتمعة تعد من قبيل تظافر الدلائل التي لا تخطىء، والدلالات التي تورث اليقين بأن هناك محرمية بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وأم حرام، وبأقل من هذه القرائن يستدل على مثل هذه القضايا، فكيف بهذه القرائن مجتمعة والله أعلم. انتهى كلام الدكتور علي الصياح.
قلت: وبعد هذا كله لا يشك أحد في أن النبي عليه الصلاة والسلام محرم لأم حرام بنت ملحان.
الدليل التاسع عشر:وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال: (أحججت)؟ قلت: نعم، قال: (بما أهللت)؟ قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (أحسنت، انطلق، فطف بالبيت وبالصفا والمروة). ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس، ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج ... الحديث».
قلت (القائل الدكتور): أخرجه البخاري ومسلم، وهذا الفعل من أبي موسى يشعر بأن ذلك أمر لم يكن يستخفى به، بل حدث به دون نكير وفعل أبي موسى رضي الله عنه وفهمه يعضد ما تقدم من الرد على من زعم خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
الرد على هذا الدليل:جاء فيشرح النووي على مسلم - (4/ 318) قَوْله: (ثُمَّ أَتَيْت اِمْرَأَة مِنْ بَنِي قَيْس فَفَلَتْ رَأْسِي) هَذَا مَحْمُول عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَة كَانَتْ مَحْرَمًا لَهُ.
قلت: لا سيما وأنهما من بني قيس جميعا.
الدليل العشرون:وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا: (أن لا يشركن بالله شيئا) ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدتني فلانة، أريد أن أجزيها، فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلقت ورجعت، فبايعها.
قلت (القائل الدكتور): أخرجه البخاري، وفيه ما يشير لمشروعية مصافحة النساء من قولها «فقبضت امرأة يدها» ولا صارف يصرف النص عن ظاهره فضلا عما يشهد له من النصوص الأخرى، فحديث أم عطية رضي الله عنها يفيد جواز ما هو أكثر من الاختلاط وهي المصافحة.
وهذا لا يعارضه ما روته عائشة رضي الله عنها بقولها «ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها»؛ فإن ذلك لا يؤخذ منه تحريم المصافحة؛ لأنه ليس فيه إلا إخبار عائشة رضي الله عنها عما رأته وليس فيه نهي ولا نفي لما لم تره، وقد روى ما يدل على مشروعية مصافحة المرأة غير عائشة رضي الله عنها، ويشهد لصحة معناه أحاديث أخرى.
الرد على هذا الدليل:قلت:الغريب أن الدكتور يتمسك بأدنى قرينة ولو ضعيفة فتجده يقويها بكلام من عنده لأجل اثبات مراده، وهذا واضح جلي في استنباطه لمشروعية المصافحة للمرأة الأجنبة، والغريب أنه يطرح تلك الأحاديث الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام ولا يتطرق لها، مع أنها صريحة في نفيه عن مصافحة النساء وسأذكر بعض هذه الأحاديث:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/387)
1 - قوله عليه الصلاة والسلام فيما روته اميمة عنه أنه قال:" إني لا أصافح النساء إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة ".والحديث أخرجه: مالك في الموطأ، كتاب البيعة، باب ما جاء في البيعة (2/ 982)، والترمذي في جامعه، كتاب السير، باب ما جاء في بيعة النساء (4/ 151)، و النسائي في سننه (المجتبى)، كتاب البيعة، بيعة النساء (7/ 149)، وابن ماجه في سننه، كتاب الجهاد، باب بيعة النساء (2/ 959رقم2874)، وأحمد في مسنده (6/ 401)، وابن حبان في صحيحه-كما في الإحسان (10/ 417رقم4553) -، والطبراني في المعجم الكبير (24/ 186) وغيرهم كثير. والحديث اسناده صحيح.
2 - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصافح النساء في البيعة.أخرجه: أحمد في مسنده ((2/ 213)، وإسناده جيد، من أجل سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه.
وَقَالَ ابنُ مُفْلح في الآداب الشرعية (2/ 257): ((وَسُئل أبو عبد الله - أي الإمام أحمد - عن الرجل يصافح المرأة قَالَ: لا وشدّد فيه جداً، قلت: فيصافحها بثوبه؟ قَالَ: لا، والتحريمُ اختيار الشيخ تقيّ الدين، وعلل بأنَّ الملامسة أبلغُ من النظر)).
وللشنقيطي كلام نفيس في تقرير عدم جواز مس الرجل المرأة الأجنبية قال فيه: ((اعلم أنه لا يجوز للرجل الأجنبي أن يصافح امرأة أجنبية منه، ولا يجوز له أن يمس شيء من بدنه شيئا من بدنها، والدليل على ذلك أمور:
الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثبت عنه أنه قال: إني لا أصافح النساء الحديث، والله يقول: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} (الأحزاب:21) فيلزمنا ألا نصافح النساء اقتداء به - صلى الله عليه وسلم - ... ، وكونه - صلى الله عليه وسلم - لا يصافح النساء وقت البيعة دليل واضح على أن الرجل لا يصافح المرأة، ولا يمس شيء من بدنه شيئا من بدنها، لأن أخف أنواع اللمس المصافحة فإذا امتنع منها - صلى الله عليه وسلم - في الوقت الذي يقتضيها وهو وقت المبايعة دل ذلك على أنها لا تجوز، وليس لأحد مخالفته - صلى الله عليه وسلم - لأنه هو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريره.
الأمر الثاني: هو ما قدمنا من أن المرأة كلها عورة يجب عليها أن تحتجب، وإنما أمر بغض البصر خوف الوقوع في الفتنة، ولا شك أن مس البدن للبدن أقوى في إثارة الغريزة، وأقوى داعيا إلى الفتنة من النظر بالعين، وكل منصف يعلم صحة ذلك.
الأمر الثالث: أن ذلك ذريعة إلى التلذذ بالأجنبية لقلة تقوى الله في هذا الزمان، وضياع الأمانة، وعدم التورع عن الريبة، وقد أخبرنا مرارا أن بعض الأزواج من العوام يقبل أخت امرأته بوضع الفم على الفم، ويسمون ذلك التقبيل-الحرام بالإجماع -: سلاما؛ فيقولون: سلم عليها، يعنون قبلها.
فالحق الذي لا شك فيه التباعد عن جميع الفتن والريب وأسبابها، ومن أكبرها لمس الرجل شيئا من بدن الأجنبية والذريعة إلى الحرام يجب سدها كما أوضحناه في غير هذا الموضع وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم)) أضواء البيان (6/ 602 - 603).
قلت: هل يجيز الدكتور لرجل أجنبي عن زوجته أن يصافحها؟؟!! أو أن تفلي له رأسه كما يزعم من جواز هذا الفعل!!! والله إني في حيرة من أمري!!!!!!!!
الدليل الحادي والعشرون: وروي بنحوه عن فاطمة بنت عتبة رضي الله عنها ولفظه (فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده وكفت يدها). أخرجه الحاكم وصححه الذهبي وحسن إسناده الألباني.
الرد على هذا الدليل: قلت: ما وجه الاستدلال على جواز المصافحة؟؟؟
الدليل الثاني والعشرون:وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت.
قلت القائل الدكتور: أخرجه البخاري تعليقا وإسناده صحيح وليس بين الأمة والحرة فرق في ذلك ففيه جواز ما هو أكثر من الاختلاط كالمصافحة ونحوها.
الرد على هذا الدليل:قلت: قال الدكتور علي الصياح في إشكال وجوابه في حديث أم حرام بنت ملحان (1/ 51): والجوابُ: مِنْ وجهين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/388)
الأوّل: أن دلالة " لتأخذ بيد رسول الله" على المس غير بينة إذ ربما يراد بذلك الإشارة إلى غاية التصرف واللين، قَالَ ابن حَجَر: ((والمقصود من الأخذ باليد لازمه وهو الرفق والانقياد، وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع لذكره المرأة دون الرجل والأمة دون الحرة وحيث عمم بلفظ الإماء أي أمة كانت وبقوله حيث شاءت أي من الأمكنة والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة)) فتح الباري (10/ 490).، وعلى كل حال هذه الدلالة معارضة بما هو أقوى وأصرح وهوالتصور السليم للحياة في عهد النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كما هي من الطهر والعفاف والصدق والمحبة والإيثار والتضحية، والمبادرة إلى طاعة الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - فما إنْ يرد الأمر والنهي إلاّ ويبادروا إليه دون تلكأ وتأخير.
الثاني: أنّ الحَدِيث نصّ على الإماء، ولا يخفى أنّ الإماء يفارقن الحرائر بأحكام كثيرة -فلا يخلو باب من أبواب الفقه - في الغالب - من ذكر الفروق بين الحرائر والإماء-، فملامسة الأمة أخف من ملامسة الحرائر، وكذلك النظر إليها وغير ذلك من الأحكام، وتبقى الحرائر على الأصل في تحريم المس.
قلت: وتطرق الاحتمال للدليل يسقط الاستدلال به، لاسيما اذا كان الاحتمال قويا وله مايؤيده من الأدلة الأخرى المبينة لتحريم مس الأجنبية.
الدليل الثالث والعشرون:وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قالت: تزوجني الزبير، وما له من الأرض من مال ولا مملوك ... الحديث بطوله، وفيه، قالت: (لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسي النوى، ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب معه).
قلت أي الدكتور: أخرجه البخاري ومسلم.
وفي لفظ آخر ( ... فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار فدعاني ثم قال «إخ إخ» ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني استحييت فمضى، فجئت الزبير فقلت لقيني النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسي النوى، ومعه نفر من أصحابه فأناخ لأركب فاستحييت منه، وعرفت غيرتك. فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني).
قلت أي الدكتور: أخرجه البخاري، وفيه جواز إرداف المرأة وهو يفيد جواز ما هو أكثر من الاختلاط كالإرداف والمصافحة ونحوها وهو على ملأ من الصحابة ولم يخصص نفسه عليه السلام بذلك.
الرد على هذا الدليل:قلت:أنّ في دلالة مفهوم الحَدِيث احتمالا؛ قَالَ ابن حَجَر: ((قوله:" ليحملني خلفه" كأنها فهمت ذلك من قرينة الحال، وإلا فيحتمل أنْ يكونَ - صلى الله عليه وسلم - أراد أنْ يركبهاوما معها، ويركب هو شيئا آخر غير ذلك)) فتح الباري (9/ 323). وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال خاصة مع وجود قرائن ترجح هذا الاحتمال، وهي الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام التي بينت عدم مماسته للنساء، وإذا اختلف الفعل مع القول فيقدم القول ويحمل الفعل على الخصوصية.
على أنّ الإرداف أحياناً لا يستلزم المماسة قَالَ العظيم آبادي - تعليقاً على حَدِيثِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ قَالَتْ: جئتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في نسوةْ من بني غفار وفيه " وكنت جارية حديثا سني فأردفني رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى حَقِيبَةِ رَحْلِهِ فنزل إِلَى الصُّبْحِ فَأَنَاخَ، وإذا أنا بالحقيبة عليها أثر دَمٌ مِنِّي فَكَانَتْ أَوَّلُ حَيْضَةٍ حِضْتُهَا " -: ((قَالَ ابن الأثير: الحقيبةُ هي الزيادة التي تجعل في مؤخر القتب انتهى، فالإرداف على حقيبة الرّحل لا يستلزم المماسة فلا إشكال في إردافه - صلى الله عليه وسلم - إياها)) عون المعبود (1/ 347).
قالَ النَّوَوِيّ: ((وَفِيهِ جَوَاز إِرْدَاف الْمَرْأَة الَّتِي لَيْسَتْ مَحْرَمًا إِذَا وُجِدَتْ فِي طَرِيق قَدْ أَعْيَتْ , لا سِيَّمَا مَعَ جَمَاعَة رِجَال صَالِحِينَ , وَلا شَكّ فِي جَوَاز مِثْل هَذَا.
وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض: هَذَا خَاصّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِلافِ غَيْره , فَقَدْ أَمَرَنَا بِالْمُبَاعَدَةِ مِنْ أَنْفَاس الرِّجَال وَالنِّسَاء , وَكَانَتْ عَادَته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُبَاعَدَتهنَّ لِتَقْتَدِي بِهِ أُمَّته, قَالَ: وَإِنَّمَا كَانَتْ هَذِهِ خُصُوصِيَّة لَه لِكَوْنِهَا بِنْت أَبِي بَكْر , وَأُخْت عَائِشَة , وَامْرَأَةالزُّبَيْر , فَكَانَتْ كَإِحْدَى أَهْله وَنِسَائِهِ , مَعَ مَا خُصَّ بِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمْلَك لِإِرْبِهِ. وَأَمَّا إِرْدَاف الْمَحَارِم فَجَائِز بِلا خِلَاف بِكُلِّ حَال)) شرح صحيح مسلم (14/ 166).
قال الدكتور علي الصياح: دعوى الخُصُوصِيَّة فيها نظرٌ فالحَدِيثُ ليس فيه خلوة، ولا نظر، ودلالة المماسة محتملة كما تقدم، فلا يصح الاستدلال به على الخُصُوصِيَّة، واللهُ أعلم. إشكال وجوابه في حديث أم حرام بنت ملحان - (1/ 55).
الى هنا انتهت أدلة الدكتور في اباحته للاختلاط واتضح لك من خلال ما تقدم أن أدلته على ذلك ضعيفة لا ترقى الى القول بالجواز الذي يطمح له الدكتور.
يتبع .......
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/389)
ـ[خالد الراضي]ــــــــ[16 - 09 - 10, 11:39 م]ـ
وقد بدأ الدكتور في الرد على ادلة المحرمين للاختلاط بقوله: ولم يتمسك القائلون بتحريم الاختلاط إلا بأحاديث ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها، أما الصحيحة منها فتدل على جواز الاختلاط لا على تحريمه كما زعموا.
قلت: الدكتور بدأ ينسف كلام العلماء السابقين من السلف الصالح رضوان الله عليهم، وسمى مذهبهم (زعما) أي أنه خلاف الواقع والحقيقة، وهذا تجني على العلماء ونسف لآرائهم التي لا توافق هواه، وللعلم فإن الدكتور لا يفقه شيئا في تصحيح الآحاديث وتضعيفها، وثم تجده يضعف من تلقاء نفسه، وللأسف فهو لا يعرف إذا كان الحديث ضعيفا ضعفا محتملا أنه يمكن الاحتجاج به لشواهده ومتابعاته، فهو إذا رأى أن الحديث فيه ضعف نسفه ولم يتعب نفسه بالنظر هل للحديث شواهد أو متابعات ترتقي به لدرجة القبول أو لا، وهذا لعمري ضعف في البحث العلمي، وتجني على شرع الله، بالعلمية الضعيفة. والله المستعان.
الدكتور أحمد الغامدي يناقش الآن أدلة المحرمين ويبن ضعفها زعما منه فيقول:
استدلوا: بما رواه ابن جريج أخبرنا عطاء ــ إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال ــ قال: كيف يمنعهن، وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: أي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن الرجال، كانت عائشة تطوف حجرة من الرجال، لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت: عنك، وأبت، فكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمنا حتى يدخلن، وأخرج الرجال ... الحديث.
قلت أي الدكتور: أخرجه البخاري، وقد بوب عليه البخاري في صحيحه بقوله «باب طواف النساء مع الرجال»، فطواف النساء مع الرجال قد أقره عليه السلام، وعليه عمل السلف، ولو كان الاختلاط محرما لكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين طافوا معه بالبيت الحرام نساء ورجالا أحق الناس بامتثال ذلك، ولا يزايد على تقواهم إلا ضال.
مناقشة الدكتور في استدلاله:
قلت:المصيبة أن الدكتور حتى هذه اللحظة لم يستطع أن يفرق بين الجائز و الممنوع، فهو عنده الاختلاط جائز وكفى، فهل يلزم من هذا الاختلاط تلك اللوازم من الاختلاط في التعليم أو العمل؟ أنا لا أعلم أريد إجابة من الدكتور!!
قال الدكتور أحمد: أما قول عطاء: (لم يكن يخالطن الرجال، كانت عائشة تطوف حجرة من الرجال، لا تخالطهم) فإن ذلك لا يعني نفي مطلق الاختلاط، كما قد يغالط به العوام وأشباههم، وإنما معناه لم يكن أزواجه عليه السلام يزاحمن الرجال؛ فإن المزاحمة لا تجوز، وإنما تسمى اختلاطا تجوزا في العبارة، وقد كن يطفن حجرة عن الرجال أي ناحية عنهم فالاختلاط عموما واقع في الطواف، ولذلك بوب عليه البخاري بقوله «باب طواف النساء مع الرجال» استنباطا من ذلك الحديث، ويصحح ذلك الاستنباط ما جاء في أول الحديث من إثبات طواف الرجال مع النساء بقوله: (كيف يمنعهن، وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟). وعلى هذا فغير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، ولذلك لم تنكر عائشة رضي الله عنها على من قالت لها (انطلقي نستلم) وتركتها وما أرادت.
قال الحافظ ابن حجر قوله: (حجرة) بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها راء أي ناحية، قلت: أما قوله (إذا دخلن البيت) فالمراد بالبيت الكعبة فإنه كان يخرج الرجال حينذاك ليتيسر للنساء الصلاة فيها بغير مزاحمة.
وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة.
قلت: أخرجه البخاري وليس فيه إلا إرشادها لما كانت شاكية أي مريضة أن تطوف راكبة من وراء الناس؛ لئلا تؤذيهم بدابتها، وهذا يشير إلى جواز الطواف مع الرجال لو لم تكن راكبة على الدابة.
مناقشة الدكتور في استدلاله:
قلت: وهذا مثل مسيرها في الطريق، فما هي المشكلة؟؟ ولا يلزم من الطواف مع الرجال ملاصقتهم والاحتكاك بهم، ثم قد يكون ذلك موجودا وقت الزحام الشديد الا يمكن أن يقال أنه اجيز للحاجة فإن انتفت الحاجة انتفى الحكم، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/390)
فلا أعلم كيف استنبط هذا الاستنباط العجيب بجواز الاختلاط الذي ينادي به هو من هذا الحديث؟؟
قال الدكتور أحمد: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم، قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب: فنرى ــ والله أعلم ــ لكي ينفذ من ينصرف من النساء
قلت اي الدكتور: أخرجه البخاري وغيره وهو لا يفيد تحريم الاختلاط بل الاختلاط واقع فيه، وإنما يفيد الأخذ بالاحتياط؛ لمنع مزاحمة الرجال للنساء.
مناقشته في استدلاله:
قلت: دل الحديث على اجتناب المزاحمة في أماكن الاجتماعات العامة بترتيب يصون عن المزاحمة، أي تقارب الأبدان والتقاء الأنفاس، وهذا هو الممنوع شرعا، وعليه فلا بد للدكتور أن يفرق، ولا يقذف بالشبهات على العامة ويلبس على الناس فإن هذا شأن المبتدعة.
ثم إني أود أن أعرف كيف استنبط وجود الاختلاط والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمكث قليلا حتى يخرج النساء، هل هذا يعني أنهم يختلطون مع بعضهم داخل المسجد ويلتصقون ببعضهم داخل المسجد واذا خرجن تركهم الرجال حتى يخرجن لوحدهن!!!! حتى يقول هذا المخرف ويفتري على الله ورسوله بأنهم كانوا يختلطون داخل المسجد، سبحانك هذا بهتان عظيم.
كما أن فهمه هذا خالف فهم السلف، وهذا حدث بنص كلامه حينما أورد قول ابن شهاب الزهري، والذي يظهر أن الغامدي أفهم من الزهري!!!!!!!! والله لقد رقيت مرتقا صعبا، والله المستعان.
قال الدكتور أحمد: كما استدل بعض من منع الاختلاط بحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها).
قلت أي الدكتور: أخرجه أبو يعلى وإسناده صحيح وليس فيه ما يدل على تحريم الاختلاط، بل الاختلاط واقع فيه كما ترى، وليس فيه أكثر من حث الرجال على الصف الأول، وإرشاد النساء بالتباعد عن صفوف الرجال، تجنبا لأسباب الفتنة بين الجنسين في الصلاة، فضلا عما في الوقوف بين يدي الله في الصلاة من لزوم التخلي عما قد يقطع المصلي عن الخشوع وهذا ما تفيده لفظة (خير) ولا تفيد تحريم الاختلاط، كما زعم من احتج بهذا على المنع. والشر هنا نسبي فإن الصلاة خير كلها للرجال والنساء فإنهم بلا شك مأجورون في الصلاة كلهم وليس منهم آثم.
مناقشته في استدلاله:
قلت:هذا الحديث أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم بعدة روايات، اما رواية أبي يعلى فليست ما ذكرها الدكتور، بل رواية أبي يعلى من مسنده هكذا " حدثنا عمرو بن الضحاك بن مخلد حدثنا أبي عن سفيان الثوري عن عبد الله بن أبي بكر عن سعيد بن المسيب: عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: خير صفوف الرجال المقدم وشرها المؤخر وخير صفوف النساء المؤخر وشرها المقدم" مسند أبي يعلى (2/ 354).
فالذي يظهر أن الدكتور حاطب ليل لايفرق بين الروايات ولا بين الصحيح والضعيف، وينقل خطأ، و .... و ... و ... الخ.
يظهر أن الدكتور يرى بأن وجود رجال ووجود نساء يبعدن عنهم عدة امتار أن هذا اختلاط!!!، واذا كان يعد هذا اختلاطا جائزا، فأتجوز معه في تسميته اختلاطا ولا أمانع منه لأنه ليس الاختلاط الذي اتفقنا في أول البحث على بيانه وأنه محرم.
ثم إن الشر ليس في الصلاة وانما في المكان وذلك لقربه من الرجال،فليت الدكتور تنبه لهذا!!!!، ولم يقل كلاما لا يقوله أصغر طالب علم قرأ الحديث وفهمه.
وجاء في كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (2/ 131): "فأما الصف الأول من صفوف النساء، فإنما كان شرًّا من آخرها؛ لما فيه من مقاربة أنفاس الرجال للنساء، فقد يُخاف أن تشوِّش المرأة على الرجل، والرجل على المرأة.
وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي (2/ 13): "قوله خير صفوف الرجال أولها لقربهم من الامام واستماعهم لقراءته وبعدهم من النساء وشرها اخرها لقربهم من النساء وبعدهم من الامام وخير صفوف النساء اخرها لبعدهن من الرجال وشرها أولها لقربهن من الرجال. والحديث أخرجه مسلم أيضا في صحيحه قال النووي: أما صفوف الرجال فهي على عمومها فخيرها أولها أبدا وشهرها اخرها أبدا، أما صفوف النساء فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال وأما إذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال خير صفوفهن أولها وشرها اخرها،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/391)
والمراد بشر الصفوف في الرجال والنساء أقلها ثوابا وفضلا وأبعدها من مطلوب الشرع وخيرها بعكسه
وإنما فضل اخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك وذم أول صفوفهن بعكس ذلك انتهى ".
وقال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه (2/ 361): " قوله (وَشَرّهَا) ايْ أَقَلّهَا ثَوَابًا وَفِي الزَّوَائِد وَجَاءَ لَهُ بِالْعَكْسِ وَذَلِكَ لِأَنَّ مُقَارَبَة أَنْفَاس الرِّجَال لِلنِّسَاءِ يُخَاف مِنْهَا أَنْ تُشَوِّش الْمَرْأَة عَلَى الرِّجَال وَالرَّجُل عَلَى الْمَرْأَة ثُمَّ هَذَا التَّفْصِيل فِي صُفُوف الرِّجَال عَلَى إِطْلَاقه وَفِي صُفُوف النِّسَاء عِنْد الِاخْتِلَاط بِالرِّجَالِ كَذَا قِيلَ وَيُمْكِن حَمْله عَلَى إِطْلَاقه لِمُرَاعَاةِ السِّتْر فَتَأَمَّلْ.
قال الدكتور أحمد: واحتجوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل بين المرأتين.
قلت أي الدكتور: أخرجه البيهقي وإسناده ضعيف جدا فيه داود ابن أبي صالح الليثي وهو منكر الحديث.
مناقشته في استدلاله:
قلت: وأخرجه أيضا أبو داود (2/ 352) والعقيلي في " الضعفاء " (126) الحاكم (4/ 280) والخلال في " الأمر بالمعروف " (22/ 2) وابن عدي (3/ 955) من طريق داود بن أبي صالح عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، وقال الحاكم: صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: داود بن أبي صالح قال ابن حبان: يروي الموضوعات.
قلت: والحديث لا شك في ضعفه، لكن كونه ضعيفا هل معنى هذا جواز المشي بينهما؟ لأن هناك مفاسد عظيمة منها على أقل تقدير الاحتكاك بهما وهذا منكر عظيم، لا سيما وقد وردت الأحاديث الصحيحة التي تنهى عن مس المرأة الأجنبية، فكيف بالاحتكاك بها!!!.
قال الدكتور أحمد: واحتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس للنساء وسط الطريق).
قلت أي الدكتور: أخرجه ابن حبان وإسناده ضعيف جدا، فيه شريك بن عبدالله بن أبي نمر سيئ الحفظ، وفيه مسلم بن خالد الزنجي قال البخاري فيه: منكر الحديث، ذاهب الحديث.
مناقشته في استدلاله:
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2/ 536: رواه المخلص في " الفوائد المنتقاة " (9/ 5 / 2) و ابن حبان في " صحيحه " (1969 - موارد) و ابن عدي (192/ 1) و عنه البيهقي في " الشعب " (2/ 475/ 2) عن مسلم بن خالد الزنجي أنبأنا شريك بن أبي نمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا.
قلت (الألباني): و هذا سند حسن بما بعده. فقد رواه الدولابي (1/ 45) و البيهقي في "شعب الإيمان " (2/ 475 / 1) عن الحارث بن الحكم عن أبي عمرو بن حماس مرفوعا به إلا أنه قال: " سراة الطريق ".
قلت (الألباني): و هذا مرسل أبو عمرو بن حماس، قال الحافظ: " مقبول، من السادسة مات سنة تسع و ثلاثين " يعني و مائة. و الحارث بن الحكم ترجمه ابن أبي حاتم في " الجرح و التعديل " (1/ 2 / 73) و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا. و قد خالفه شداد بن أبي عمرو ابن حماس فقال: عن أبيه عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول و هو خارج من المسجد، فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء:" استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق ". فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. أخرجه أبو داود (5272) و الهيثم بن كليب في " مسنده " (ق 190/ 1) و البيهقي في " الشعب " لكن شداد هذا مجهول، كما قال الحافظ في " التقريب"
و بالجملة فالحديث حسن بمجموع الطريقين و الله أعلم ".ا. هـ كلام الشيخ الألباني.
قلت: فالحديث مقبول محتج به كما ترى وليس بضعيف كما زعم وذلك للشواهد لهذا الحديث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/392)
قال الدكتور أحمد: واحتجوا بحديث أبي أسيد الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد واختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء (استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق)، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به.
قلت أي الدكتور: أخرجه أبو داود والطبراني، وإسناده ضعيف جدا في إسناده أبو اليمان الرحال وهو مجهول الحال، وفيه شداد بن أبي عمرو بن حماس مجهول أيضا وفيه أبوه أبو عمرو وهو مجهول أيضا.
مناقشته:
قلت: أولا هذا الحديث ليس بضعيف جدا لأن الجهالة ضعف في الحديث لا تمنع من تقويته متى ما كان للحديث شاهد أو متابعة، فوصف الحديث بأنه ضعيف جدا للجهالة دليل على ضعف بضاعة الدكتور في علوم الحديث.
ثانيا: هذا الحديث قد حسنه العلامة الألباني بمجموع طرقه قال رحمه الله في السلسلة الصحيحة - مختصرة - (2/ 511): " [ليس للنساء وسط الطريق]. (حسن بما بعده). عن أبي أسيد الأنصاري عن ابيه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرن؛ فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق؛ عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار؛ حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به (والحديث حسن بمجموع الطريقين) "
قال الدكتور أحمد: وروي هذا الحديث بمعناه عن عمرو بن حماس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس للنساء سراة الطريق).
قلت أي الدكتور: أخرجه البيهقي والدولابي إسناده ضعيف مرسل، فإن عمرو بن حماس لا تثبت له صحبة وهو مجهول، كما قال أبو حاتم مجهول.
مناقشته:
قلت: والحديث حسن بمجموع طرقه ولشواهده كما ذكر ذلك العلامة الألباني فيما سبق.
قال الدكتور أحمد: واحتجوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس للنساء نصيب في الخروج، وليس لهن نصيب في الطريق إلا في جوانب الطريق).
قلت أي الدكتور: إسناده ضعيف جدا وفيه سوار بن مصعب، وهو متروك الحديث قاله الهيثمي وعزاه إلى الطبراني في الكبير [2/ 200].
مناقشته في استدلاله:
قلت: أولا: نص الحديث الذي أحال عليه في الطبراني هو " "ليس للنساء نصيب في الخروج إلا مضطرة يعني ليس لها خادم إلا في العيدين الأضحى والفطر، وليس لهم نصيب في الطريق إلا في الحواشي". رواه الطبراني في الكبير وفيه سوار بن مصعب وهو متروك الحديث. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (2/ 235)، فلا أعلم من أين أتى بهذا اللفظ؟؟!!
ثانيا: وقال العلامة الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (4/ 262) " ليس للنساء نصيب في الخروج إلا مضطرة، - يعني ليس لها خادم - إلا في العيدين الأضحى والفطر، وليس لهن نصيب من الطريق إلا الحواشي ". ضعيف جدا. رواه ابن عدي (189/ 2) عن سوار عن عطية عن ابن عمر مرفوعا وقال: " سوار بن مصعب عامة ما يرويه ليس بمحفوظ، وهو ضعيف كما ذكروه ". ومن طريقه رواه الطبراني في " الكبير " كما في " الفيض "، وقال: " قال الهيثمي: وهو متروك الحديث ".
قلت: وكونه ضعيفا، لا يعني جواز الاختلاط فهناك أحاديث أخرى صحيحة وحسنة تدل على تحريم الاختلاط.
قال الدكتور أحمد: واحتجوا بحديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس للنساء نصيب في سراة الطريق).
قلت: أخرجه الطبراني وإسناده ضعيف جدا، فيه شريك بن أبي نمر سيئ الحفظ، وفيه عبدالعزيز بن يحيى قال فيه الهيثمي: كذاب.
مناقشته:
قلت: سبق الكلام عليه.
قال الدكتور أحمد: واحتجوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم (لو تركنا هذا الباب للنساء). قال نافع: فلم يدخل ابن عمر حتى مات.
قلت أي الدكتور: أخرجه أبو داود وغيره واختلف فيه رفعا ووقفا والصحيح وقفه على عمر فليس هو من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كان اجتهادا من عمر رضي الله عنه وليس في تخصيص باب للنساء للخروج والدخول منه، ما يدل على تحريم الاختلاط بل الاختلاط واقع في المسجد كما ترى.
مناقشته:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/393)
قلت: قال العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة - مختصرة - (35/ 964): "أخرجه أبو داود (462، 571). وأعله بالوقف، والراجح عندي الرفع كما بينته في " صحيح أبي داود " (483).
ولفظ الموقوف عند البخاري في " التاريخ الكبير " (1/ 60) من طريق محمدابن عبد الرحمن: أن رَجُلًا حدثه - حسبته محمد بن أبي حكيم - سمع ابن عمر عن عمر قال: " لا تدخلوا المسجد من باب النساء ".
قلت (للعلامة الألباني): وهذا إسناد موقوف ضعيف؛ محمد بن أبي حكيم؛ مجهول لم يرو عنه غَيْر هذا الرجل الذي لم يسم. ومحمد بن عبد الرحمن؛ هو ابن نوفل أبو الأسود الثقة. وابن أبي حكيم هذا؛ ذكره ابن حبان في " الثقات " (5/ 366)؛ لكن سقط منه الرجل الذي بينه وبين ابن نوفل! وعلى كل حال فهو مجهول كما ذكرت، حتى على افتراض أنه سمع منه ابن نوفل.
وأخرجه أبو داود (463، 464) من طريقين عن نافع: أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يدخل من باب إلنساء.
وهذا منقطع. ولذلك؛ أوردته في " ضعيف سن أبي داود " (72 - 73). والخلاصة: أن النهي الصريح عن الدخول من باب النساء رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. والصحيح حضه على ذلك بقوله: " لو تركناه لِلنِّسَاءِ " كما تقدم. وَاَللَّه أعلم. والمرفوع على شرط الشيخين كما بينه الشيخ الألباني.
قال الدكتور أحمد: واحتجوا في منع جواز نظر المرأة للرجل الأجنبي بحديث نبهان مولى أم سلمة أن أم سلمة رضي الله عنها حدثته: أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة، قالت: فبينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم، فدخل عليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (احتجبا منه) فقلت: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا، ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه).
قلت أي الدكتور: أخرجه الترمذي والطحاوي والطبراني في الكبير وإسناده ضعيف لجهالة نبهان مولى أم سلمة قد ضعفه الألباني أيضا، والصحيح الثابت المعارض له هو المحفوظ.
مناقشته:
قلت: ولكن الله تعالى يقول في كتابه الكريم (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن) ألا يكفي ذلك في تحريم النظر للرجل الأجنبي الا للحاجة!!
قال القرطبي في تفسيره (12/ 227): " فأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات بغض الابصار عما لا يحل، فلا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة ولا المرأة إلى الرجل، فإن علاقتها به كعلاقته بها، وقصدها منه كقصده منها.
وفي صحيح مسلم عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة فالعينان تزنيان وزناهما النظر ... ) الحديث. وقال الزهري في النظر إلى التى لم تحض من النساء: لا يصلح النظر إلى شئ منهن ممن يشتهى النظر إليهن وإن كانت صغيرة.
وكره عطاء النظر إلى الجواري اللاتى يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري ".
وقال البغوي في تفسيره (6/ 38): " وَالْمَرْأَةُ فِي النَّظَرِ إِلَى الرَّجُلِ الْأَجْنَبِيِّ كَهُوَ مَعَهَا ".
قال الدكتور أحمد: واحتجوا في منع جواز المصافحة بحديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له).
قلت أي الدكتور: أخرجه الطبراني والروياني واختلف فيه رفعا ووقفا والموقوف أرجح إلا أنه ليس مما له حكم الرفع وإسناد المرفوع ضعيف لضعف شداد بن سعيد وتفرده به.
مناقشته:
قلت:أولا: قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (4/ 326): "رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.".
ثانيا: قال العلامة الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1/ 395:رواه الروياني في " مسنده " (227/ 2): أنبأنا نصر بن علي: أنبأنا، أبي، أنبأنا شداد ابن سعيد عن أبي العلاء قال: حدثنى معقل بن يسار مرفوعا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/394)
قلت (الألباني): و هذا سند جيد، رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين غير شداد بن سعيد، فمن رجال مسلم وحده، و فيه كلام يسير لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن، و لذلك فإن مسلما إنما أخرج له في الشواهد و قال الذهبي في " الميزان ": " صالح الحديث " و قال الحافظ في " التقريب ": " صدوق يخطىء ". و أبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير.و الحديث قال المنذري في " الترغيب " (3/ 66): " رواه الطبراني، و البيهقي، و رجال الطبراني ثقات رجال الصحيح ".و قد روي مرسلا من حديث عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لأن يقرع الرجل قرعا يخلص إلى عظم رأسه خير له من أن تضع امرأة يدها على رأسه لا تحل له، و لأن يبرص الرجل برصا حتى يخلص البرص إلى عظم ساعده خير له من أن تضع امرأة يدها على ساعده لا تحل له ". أخرجه أبو نعيم في " الطب " (2/ 33 - 34) عن هشيم عن داود بن عمرو أنبأ عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي.
قلت (الألباني): و هذا مع إرساله أو إعضاله، فإن هشيما كان مدلسا و قد عنعنه. (المخيط) بكسر الميم و فتح الياء: هو ما يخاط به كالإبرة و المسلة و نحوهما.
و في الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له، ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء لأن ذلك مما يشمله المس دون شك، و قد بلي بها كثير من المسلمين في هذا العصر و فيهم بعض أهل العلم، و لو أنهم استنكروا ذلك بقلوبهم، لهان الخطب بعض الشيء، و لكنهم يستحلون ذلك، بشتى الطرق و التأويلات، و قد بلغنا أن شخصية كبيرة جدا في الأزهر قد رآه بعضهم يصافح النساء، فإلى الله المشتكى من غربة الإسلام بل إن بعض الأحزاب الإسلامية، قد ذهبت إلى القول بجواز المصافحة المذكورة، و فرضت على كل حزبي تبنيه، و احتجت لذلك بما لا يصلح، معرضة عن الاعتبار بهذا الحديث، و الأحاديث الأخرى الصريحة في عدم مشروعية المصافحة ".ا. هـ كلام الشيخ الألباني.
قلت: ولا تعقيب على كلام العلامة الألباني.
قال الدكتور احمد: واحتجوا بحديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعه فقلنا يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف قال: فيما استطعتن وأطقتن، قالت فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا هلم نبايعك يا رسول الله، فقال رسول الله: (إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة).
قلت أي الدكتور: أخرجه أحمد والحاكم وأصحاب السنن وإسناده ضعيف تفرد محمد بن المنكدر به، وهو كثير الإرسال روى عن كثير من الصحابة، وهو لم يلقهم أو يسمع منهم، ولم يتابعه عليه أحد، وأميمة لم يروى لها إلا هذا الحديث وفي معناه نكارة فضلا عن مخالفته لما صح.
أما النكارة ففي قوله «فيما استطعتن وأطقتن» فقيده بالطاقة مع تضمنه أعظم المنهيات وهو الشرك وترك الشرك لا يحتاج فيه المكلف إلا الكف عنه، ولذلك لم يرد التقييد بالطاقة في المنهيات، وإنما جاء في المأمورات. والمخالفة لما جاء في النصوص الصحيحة الدالة على خلافه.
مناقشته:
قلت: قال العلامة الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2/ 52: أخرجه مالك (2/ 982 / 2) و عند النسائي في " عشرة النساء " من " السنن الكبرى " له (2/ 93 / 2) و كذا ابن حبان (14) و أحمد (6/ 357) عن محمد ابن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: " أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعه على الإسلام، فقلن: يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا و لا نسرق و لا نزني و لا نقتل أولادنا و لا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا و أرجلنا و لا نعصيك في معروف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما استطعتن و أطقتن قالت: فقلن: الله و رسوله أرحم بنا من أنفسنا هلم نبايعك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/395)
و أخرجه النسائي في " المجتبى " (2/ 184) و الترمذي (1/ 302) و ابن ماجه (2874) و أحمد و الحميدي في مسنده (341) من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر به إلا أن الحميدي و الترمذي اختصراه و زاد هذا بعد قوله: " هلم نبايعك ": " قال سفيان: تعني صافحنا ". و هي عند أحمد بلفظ: " قلنا يا رسول الله ألا تصافحنا؟ ". و قال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".
قلت (الألباني): و إسناده صحيح. و تابعهما محمد بن إسحاق: حدثني محمد ابن المنكدر به و زاد في آخره: " قالت: و لم يصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم منا امرأة ".أخرجه أحمد و الحاكم (4/ 71) بسند حسن. و له شاهد من حديث أسماء بنت يزيد مثله مختصرا. أخرجه الحميدي (368) و أحمد (6/ 454، 459) و الدولابي في " الكنى " (2/ 128) و ابن عبد البر في " التمهيد " (3/ 24 / 1) و أبو نعيم في " أخبار أصبهان " (1/ 293) من طريق شهر بن حوشب عنها. و فيه عند أحمد: " فقالت له أسماء: ألا تحسر لنا عن يدك يا رسول الله؟ فقال لها إني لست أصافح النساء ". و شهر ضعيف من قبل حفظه و هذه الزيادة تشعر بأن النساء كن يأخذن بيده صلى الله عليه وسلم عند المبايعة من فوق ثوبه صلى الله عليه وسلم، و قد روي في ذلك بعض الروايات الأخرى و لكنها مراسيل كلها ذكرها الحافظ في " الفتح " (8/ 488)، فلا يحتج بشيء منها لاسيما و قد خالفت ما هو أصح منها كذا الحديث و الآتي بعده و كحديث عائشة في مبايعته صلى الله عليه وسلم للنساء قالت: " و لا و الله ما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط في المبايعة ما بايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك ". أخرجه البخاري. و أما قول أم عطية رضي الله عنها: " بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا أن لا يشركن بالله شيئا و نهانا عن النياحة، فقبضت امرأة يدها، فقالت: أسعدتني فلانة .... ". الحديث أخرجه البخاري فليس صريحا في أن النساء كن يصافحنه صلى الله عليه وسلم فلا يرد بمثله النص الصريح من قوله صلى الله عليه وسلم هذا و فعله أيضا الذي روته أميمة بنت رقيقة و عائشة و ابن عمر كما يأتي. قال الحافظ: " و كأن عائشة أشارت بذلك إلى الرد على ما جاء عن أم عطية، فعند ابن خزيمة و ابن حبان و البزار و الطبري و ابن مردويه من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن عن جدته أم عطية في قصة المبايعة، قال: فمد يده من خارج البيت و مددنا أيدينا من داخل البيت، ثم قال: اللهم أشهد. و كذا الحديث الذي بعده حيث قالت فيه " قبضت منا امرأة يدها، فإنه يشعر بأنهن كن يبايعنه بأيديهن. و يمكن الجواب عن الأول بأن مد الأيدي من وراء الحجاب إشارة إلى وقوع المبايعة و إن لم تقع مصافحة. و عن الثاني بأن المراد بقبض اليد التأخر عن القبول، أو كانت المبايعة تقع بحائل، فقد روى أبو داود في " المراسيل " عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بايع النساء أتى ببرد قطري فوضعه على يده و قال: لا أصافح النساء .... ". ثم ذكر بقية الأحاديث بمعناه و كلها مراسيل لا تقوم الحجة بها. و ما ذكره من الجواب عن حديثي أم عطية هو العمدة على أن حديثها من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن ليس بالقوي لأن إسماعيل هذا ليس بالمشهور و إنما يستشهد به كما بينته في " حجاب المرأة المسلمة " (ص 26 طبع المكتب الإسلامي). و جملة القول أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صافح امرأة قط حتى و لا في المبايعة فضلا عن المصافحة عند الملاقاة، فاحتجاج البعض لجوازها بحديث أم عطية الذي ذكرته مع أن المصافحة لم تذكر فيه و إعراضه عن الأحاديث الصريحة في تنزهه صلى الله عليه وسلم عن المصافحة لأمر لا يصدر من مؤمن مخلص، لاسيما و هناك الوعيد الشديد فيمن يمس امرأة لا تحل له كما تقدم في الحديث (229).
و يشهد لحديث أميمة بنت رقيقة الحديث الآتي. و بعد كتابة ما تقدم رأيت إسحاق بن منصور المروزي قال في " مسائل أحمد و إسحاق " (211/ 1): " قلت (يعني لأحمد): تكره مصافحة النساء قال: أكرهه. قال إسحاق: كما قال، عجوز كانت أو غير عجوز إنما بايعهن النبي صلى الله عليه وسلم على يده الثوب ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/396)
ثم رأيت في " المستدرك " (2/ 486) من طريق إسماعيل بن أبي أويس حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن ابن عجلان عن أبيه عن فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس. " أن أبا حذيفة بن عتبة رضي الله عنه أتى بها و بهند بنت عتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه، فقالت: أخذ علينا، فشرط علينا، قالت: قلت له: يا ابن عم هل علمت في قومك من هذه العاهات أو الهنات شيئا؟ قال أبو حذيفة: إيها فبايعنه، فإن بهذا يبايع، و هكذا يشترط. فقالت: هند: لا أبايعك على السرقة إني أسرق من مال زوجي فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده و كفت يدها حتى أرسل إلى أبي سفيان، فتحلل لها منه، فقال أبو سفيان: أما الرطب فنعم و أما اليابس فلا و لا نعمة! قالت: فبايعناه ثم قالت فاطمة: ما كانت قبة أبغض إلي من قبتك و لا أحب أن يبيحها الله و ما فيها و و الله ما من قبة أحب إلي أن يعمرها الله يبارك و فيها من قبتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. و أيضا و الله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده و والده ". قال الحاكم: " صحيح الإسناد ". و وافقه الذهبي.
قلت الألباني: و إسناده حسن و في محمد بن عجلان و إسماعيل بن أبي أويس كلام لا يضر إن شاء الله تعالى. و هذا الحديث يؤيد أن المبايعة كانت تقع بينه صلى الله عليه وسلم و بين النساء بمد الأيدي كما تقدم عن الحافظ لا بالمصافحة، إذ لو وقعت لذكرها الراوي كما هو ظاهر. فلا اختلاف بينه أيضا و بين حديث الباب و الحديث الآتي " كان لا يصافح النساء في البيعة ".
قال الدكتور أحمد: واحتجوا بحديث أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع نساء المسلمين للبيعة فقالت له أسماء ألا تحسر لنا عن يدك يا رسول الله فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم (إني لست أصافح النساء ولكن آخذ عليهن).
قلت أي الدكتور: أخرجه الحميدي والطبراني في الكبير وإسناده ضعيف في سنده شهر بن حوشب وهو ضعيف.
مناقشته:
قلت: قوله: "إني لستُ أُصافحُ النِّساء" صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شَهْرِ بنِ حَوْشب. عبدُ الحميد: هو ابنُ بَهْرام الفزاري.
وأخرجه بنحوه مطولاً ومختصراً ابن سعد 8/ 6، والدولابي في "الكنى والأسماء" 2/ 128، والطبراني في "الكبير" 24/ (417) و (437) و (451) و (455) و (456) و (457)، وأبو نُعيم في "أخبار أصبهان " 1/ 293 من طرق عن شَهْر بن حَوْشب، به.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 148 - 149، وقال: رواه أحمد والطبراني، وفيه شهر بن حوشب، وهو ضعيف يكتب حديثه.
وصحح الحديث لشواهده المتقدمة والله أعلم.
قال الدكتور أحمد: واحتجوا بحديث عقيلة بنت عبيد بن الحارث، قالت: جئت أنا وأمي قريرة بنت الحارث في نساء من المهاجرات فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه، فلما أقررنا وبسطنا أيدينا لنبايعه، قال: (إني لا أمس أيدي النساء) فاستغفر لنا وكانت تلك بيعتنا.
قلت أي الدكتور: أخرجه الطبراني وإسناده ضعيف فيه موسى بن عبيدة ضعيف.
مناقشته:
قلت: أولا: قول الدكتور (اخرجه الطبراني وإسناده ضعيف فيه موسى بن عبيدة ضعيف) هذا ليس من قوله وإنما قول الهيثمي في مجمع الزوائد نصا فليراجع (5/ 462)، فكيف ينسب قولا له لم يقله!!!!!!
ثانيا: هذه رواية أخرى للحديث السابق (إني لا أصافح النساء) وكون هذه الرواية ضعيفة فيغني عنها الصحيح الثابت لا سيما وأنها بنفس المعنى. والله أعلم.
قال الدكتور أحمد: واحتجوا بحديث عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده الماء فإذا بايع النساء غمس أيديهن فيه).
أخرجه الطبراني وإسناده ضعيف لضعف عبدالله بن حكيم الداهري.
مناقشته:
قلت: أولا: نص الحديث من المعجم الكبير للطبراني (12/ 87): " عَنْ عُرْوَةَ بن مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ، قَالَ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهُ الْمَاءُ، فَإِذَا بَلَغَ النِّسَاءَ غَمَسَ أَيْدِيَهُنَّ فِيهِ".
ثانيا: يظهر أن الدكتور يأخذ من مجمع الزوائد الحديث وتخريجه والحكم عليه دون الرجوع للموطن الأصلي للحدبث مما جعله يقع في أخطاء شنيعة، قد بينت شيءا منها فيما سبق.
ثالثا: هذ الحديث لا دلالة فيه على المبايعة، والحديث الأقرب لما ذكره الدكتور هو ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كان إذا بايع النساء دعا بقدح من ماء فغمس يده فيه ثم غمس أيديهن فيه، ذكره العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (20/ 451). ولا دلالة في كلا الحديثين على المصافحة لابتحريم ولا اباحة، فليتنبه لهذا.
قال الدكتور أحمد: واحتجوا بحديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: (إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصافح النساء من تحت الثوب).
أخرجه الطبراني في الأوسط وإسناده ضعيف لضعف عتاب بن حرب ولانقطاعه فإن الحسن لم يسمع من معقل بن يسار، قاله أبو حاتم. [المراسيل].
مناقشته:
قلت: وهو كما قال فالحديث ضعيف ضعفه جمع من أهل العلم كالفلاس وابن حبان والهيثمي والألباني وغيرهم. وفي غير هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة الثابتة الصريحة غنية عن الضعيف والله تعالى أعلم.
قلت: ومعلوم أن مراسيل الحسن ضعيفة عند أهل العلم إذا لم يصرح بالتحديث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/397)
ـ[خالد الراضي]ــــــــ[16 - 09 - 10, 11:44 م]ـ
قال الدكتور أحمد: مفاد النصوص الصريحة
فكما ترى النصوص الصحيحة الصريحة كلها تفيد جواز نظر النساء إلى الرجال ونظر الرجال إلى النساء في غير فتنة، كما تفيد جواز الخلوة بالمرأة عند الناس ومصافحتها، والاختلاط بين الجنسين من لوازم ذلك قطعا، سواء كان في الأسواق والمحال للبيع والشراء أو العمل والدراسة، والمساجد والمصليات، والطرقات، وغيرها من الأماكن ولا نص لمن قال بتحريم شيء من ذلك دون شيء في غير تهمة أو مزاحمة.
مناقشة كلامه:
قلت: أخي القارئ الدكتور الآن يقرر مذهبه الفاسد على أدلته الواهية التي قطعنا دابرها إما بتبين الفهم الفاسد للدكتور أو ببيان الفهم الصحيح لسلف الأمة، أو بعدم وجود دلالة أصلا على ما قرره.
قال الدكتور أحمد: ولا يعارض هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على جواز الاختلاط شيء كما ترى والأمر بغض البصر، وحفظ الفروج، والبعد عن الفتنة، لا يناقض ذلك؛ لأن الاختلاط لا يسوغ ما لا يجوز من الأقوال والأفعال بين الجنسين، وهذه الأحاديث الصحيحة دلت صراحة على جواز الاختلاط وأنه لا حد يمنع منه الشرع في القرب بين الرجال والنساء، حتى لو سمي اختلاطا، ومن ادعى خلاف ذلك طولب بالدليل، ولا دليل يقضي له بتلك الدعوى، بل النصوص الصريحة الصحيحة دالة بوضوح على جواز الاختلاط وما هو أكثر من الاختلاط كالخلوة بالمرأة عند الناس والمصافحة، فإن قال قائل إنما منعنا ما كان على وجه الاستمرار والدوام، لأنه قد يورث مالا تحمد عاقبته بين الجنسين، قلنا له: لو كان ذلك صحيحا لعمل به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم أحق الناس بذلك، ولتضمنته النصوص التي نعتقد أن الله أتم بها وحيه، فلم يبق إلا أن يكون القول بالتحريم افتياتا على الشارع والافتيات عليه ابتداع في الدين.
مناقشته:
قلت: اتق الله يادكتور ولا تفتري على الأمة وعلمائها الأجلاء فهم أفهم منك ومن غيرك للنصوص، ومن جاء بالبدعة إنما هو أنت والله، وإني أشهد الله وأشهد من قرأ كلامي هذا أنك أنت المبتدع وليس علماء الأمة الأجلاء الذين نشهد الله على حبهم ونشهد الله على اتباعهم للحق، أما أنت فرجل ضال تبتغي من وراء ذلك ما لا يعلمه الا الله، أسأل الله لنا ولك الهداية والرجوع الى الحق والتمسك به.
وكأني بهذا الدكتور ينسف قاعذة سد الذرائع وذلك عند قوله " فإن قال قائل إنما منعنا ما كان على وجه الاستمرار والدوام، لأنه قد يورث مالا تحمد عاقبته بين الجنسين، قلنا له: لو كان ذلك صحيحا لعمل به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه"، فلا أعلم هل هو مدرك لقوله هذا أم لا؟؟؟! فكأنه يجزم بعدم حدوث أي شيء من الاختلاط والمصافحة، والمصيبة أنه يستدل لهذا بواقع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بأدلة قد بيناها على فهم السلف الصالح الصحيح الموافق لعهده عليه الصلاة والسلام.
قال الدكتور أحمد: الاختلاط في غير تهمة
والحق الخالص أنه لم يقم دليل على منع القرب بين الجنسين في غير تهمة، لا بمسافة، ولا بزمن دون زمن، ولا بمكان دن مكان.
مناقشته:
قلت: وما رأي سماحتكم في حديث (خير صفوف الرجال ... ) اليس فيه منع للتقارب؟ وأنا لا أقبل بفهمك لأنك تلوي أعناق النصوص لتوافق مرادك، وإنما الذي أريد منك أن تأتي بفهم العلماء الصحيح لهذا الحديث ولن تستطيع لأنك لن تجد من يوافقك على ضلالك وزيغك، نسأل الله السلامة والعافية.
قال الدكتور أحمد: والأصل في المسكوت عنه الإباحة، فكيف بما وردت فيه النصوص بالجواز، وإنما قال بتحريم الاختلاط من قال توسعا في العمل بقاعدة سد الذرائع، وبأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولم يلتفت القائلون بذلك إلى الآثار النبوية الصحيحة وأحوال الصحابة نساء ورجالا رضي الله تعالى عنهم أجمعين، حيث دلت أحوالهم المنقولة بالآثار الصحيحة على جواز الاختلاط في غير تهمة، إن القول بالتحريم تشدد وغلو وهو الذي لا تحمد عاقبته، وقد صحت النصوص بخلافه.
مناقشته:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/398)
قلت: أولا: أما في المساجد والطرقات، فلم يكن فيها اختلاط بين الرجال والنساء بالصورة التي يريدها هذا الدكتور وأئمته من دعاة الاختلاط، لأن الرجال كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يُصَلُّون في مقدمة المسجد والنساء في مؤخرته مع عنايتهن بالحجاب والتحفظ من كل ما يثير الفتنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليهن في يوم العيد بعدما يعظ الرجال فيعظهن ويذكرهن لبعدهن عن سماع خطبته، فعن عبد الرحمن بن عابس أنه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قيل له: "أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدتُه، حتى أتى العَلَم الذي عند دار كثير ابن الصامت فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكَّرهن وأمرهن بالصدقة" (رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب (العيدين)، الباب (18)، الحديث رقم (977) ج2/ ص465.).
قال الحافظ ابن حجر: "قوله: (ثم أتى النساء) يُشعر بأن النساء كن على حدة من الرجال غير مختلطات بهم، وقوله (ومعه بلال) فيه أن الأدب في مخاطبة النساء في الموعظة أو الحكم أن لا يحضر من الرجال إلا من تدعو الحاجة إليه من شاهد ونحوه، لأن بلالاً كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم ومتولي قبض الصدقة، وأما ابن عباس فقد تقدم أن ذلك اغتفر له بسبب صغره" (فتح الباري ج2/ ص 466.).
ولم يقتصر منع الاختلاط بين الرجال والنساء على الجمع الكثير فحسب، بل تناول ذلك المرأة الواحدة إذا صلت مع الرجال، فعن أنس رضي الله عنه أنه قال: "صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، فقمتُ ويتيم خلفه، وأم سليم خلفنا" (رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب (الأذان)، الباب (164)، الحديث رقم (871)، ج2/ ص351.).
ثانيا:أما قوله (التوسع بقاعدة سد الذرائع) فليعلم هذا الرجل أن سد الذرائع إن كان ذلك الفعل يؤدي الى محرم غالبا، فإنه يجب العمل بهذه القاعدة عند جمهور العلماء، وأنا اسأل هذا المسكين لو عملت معه امرأه، مكتبه ملاصق بمكتبها ولا يوجد في تلك الغرفة سواهما لأن الغرفة لا تحتمل أكثر من اثنين، ألن يكون هناك نوع من الأريحية في التعامل بينهما؟ ألن يكون هناك بعض الضحكات في بعض المواقف؟ ألن يكون هناك بعض الأحاديث الخاصة بينهما؟ والله إن كل ذلك ليقع ولن يزايد على هذا الا فاسق ماجن، وانظر أخي القارئ هذه الأمور في بلاد الكفر، وأفلامهم خير شاهد على واقعهم، فلا أعلم ماذا يريد هذا الرجل، وأنا أخجل أن أناديه دكتور فهو والله لا يستحق هذا اللقب. نسأل السلامة والعافية.
ثم إن واقع الصحابة رضي الله عنهم معروف عند صغار طلاب العلم بالعفة والطهر والحياء، وأنت والله لا تعرف عن حياتهم شيئا طالما أنك تصفهم بالاختلاط والأريحية في التعامل بين الرجال والنساء وتفتري عليهم افتراءاتك التي هم منها براء. والله المستعان.
قال الدكتور أحمد: أما القول بالتحريم لفساد الزمان، فمردود بقوله تعالى: (قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السموات وما في الأرض والله بكل شيء عليم) وبقوله تعالى: (قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون)، فالحذر الحذر من المزايدة في هذا، فإن الله لا تخفى عليه خافية، وذلك ابتداع وضلال، والواجب أن يسلم المؤمنون لأحكام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ولا يقدموا بين يدي الله ورسوله.
ومن المقطوع به أن الشريعة قد أتمها الله وبلغها رسوله عليه الصلاة والسلام كاملة، فيجب أن نؤمن بذلك ونؤمن بأنها صالحة لكل أحد ولكل زمان ولكل مكان، وإنما الواجب الحقيقي على الولاة والعلماء والدعاة والمربين تربية الناس بأحكام الشرع هذه؛ تعبدا لله وطلبا لمرضاته، فهذه هي التقوى الحقيقية، وذلك هو الأمان الحقيقي من الفساد وليس الغلو والتشدد أمرا صحيحا لمنع الفساد بين الجنسين.
أما من حرص على الأكمل من الجنسين احتياطا وورعا واختار لنفسه ما يصلح لها دون إلزام للآخرين به فهذا له، لكن الذي يجب أن يعلم أن التقوى شيء، والفتوى شيء آخر، والملاحظ هنا أن كثيرا من الناس إذا تربى على عوائد معينة ودار في فلكها صعب عليه الخروج من دائرتها الضيقة، وتأول النصوص لأجلها، وجهل الآخرين، وصادر اجتهاداتهم، وقدح في نياتهم، وسفه عقولهم، وهذه من أسوأ صور التقليد والانغلاق.
أما من عجزت نفسه عن العمل بأحكام الله، أو انقطع عقله عن فهم مقاصدها وحكمها، فلا نملك له أكثر من الدعاء له بالتوفيق والهداية ولعل بعضهم يصدق عليه قول الشاعر:
وليس يصح في الأذهان شيء __إذا أحتاج النهار إلى د ليل.
مناقشته:
قلت: أخي القارئ الكريم أريدك أن تقرأ بحثه جيدا (الغريب أن اسمه بحثا) وترا هل ذكر أحدا من الفقهاء عندما يقرر مذهبه؟ أو أنه يستدل ويوجه الدليل من تلقاء نفسه؟ وإن ذكر بعض العلماء فإنه يذكرهم على استحياء، لله درك ياشيخ الاسلام!!!!!!!!!!!!!!
الخاتمة:
بعد هذا الرد على مقال الدكتور أحمد وبحثه الذي يدعيه، والذي اتضح بعد ما قرأت أخي الكريم أنه هش ولا يرتكز على أقوال العلماء بل غالب ما يذكره إما من استنتاجه الضعيف أو اخذه من كلام غيره دون عزوه،ولا يذكر كلاما للعلماء الا على استحياء.
وقد اتضح أن بضاعته في العلم الشرعي ضحلة لا تؤهله لبحث مثل هذه المسائل.
على كل حال فالاختلاط الذي حررناه هو الممنوع وهو الذي لا يجوز لأنه ذرينة للفتنة والفتنة موجودة فيه غالبا، وهو ما عليه عامة العلماء.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه العبد الفقير
خالد بن حمد بن ابراهيم الراضي
28/ 9/1431هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/399)
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[26 - 09 - 10, 07:02 ص]ـ
بارك الله فيك(102/400)
صلاة المسافر إذا ائتم بالحاضر؟
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[17 - 09 - 10, 12:41 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل إذا صلى المسافر (الذي يقصر الصلاة) خلف الإمام المُتِم وجب عليه أن يبقى على الإتمام أم يعود إلى قصر الصلاة. والدليل على كل قول
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[17 - 09 - 10, 08:37 م]ـ
واجب عليه الإتمام لحديث ابن عباس في صحيح مسلم.
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[17 - 09 - 10, 09:27 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[22 - 09 - 10, 09:21 م]ـ
بارك الله فيكم، لم أجد الحديث هلا أشرتم إليه جزاكم الله خير الجزاء
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[23 - 09 - 10, 12:21 م]ـ
http://www.islam-qa.com/ar/ref/40299
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[23 - 09 - 10, 01:41 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الكريم
السؤال بعد أن ائتمَّ بالإمام فصلَّى أربعاً إذا صلى فريضة أخرى منفرداً هل يقصر أم يصلي أربعاً
كان بعض الأخوة معنا في العمرة إذا صلى في الفندق صلى قصراً وإذا ائتم في الحرم أتمّ مع الإمام وكان ينهى الإخوة عن السنن الرواتب كونهم مسافرين فاختلط الأمر على الإخوة
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[23 - 09 - 10, 02:06 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الكريم
السؤال بعد أن ائتمَّ بالإمام فصلَّى أربعاً إذا صلى فريضة أخرى منفرداً هل يقصر أم يصلي أربعاً
كان بعض الأخوة معنا في العمرة إذا صلى في الفندق صلى قصراً وإذا ائتم في الحرم أتمّ مع الإمام وكان ينهى الإخوة عن السنن الرواتب كونهم مسافرين فاختلط الأمر على الإخوة
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء
ما فعله صاحبكم صحيح من قصر الصلاة إذا انفردوا وكذا ترك السنن, لأن الأصل أن يقصر المسافر الصلاة إلا إن ائتم بمقيم فإنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا, علما أنه إذا أتم مع المقيم فلا يعني ذلك أنه يشرع له فعل السنن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعلها إلا سنة الفجر كما لا يخفى عليكم فإنه لا يتركها سفرا ولا حضرا, والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[23 - 09 - 10, 02:14 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً
ولكن هل ثبت عن أحد من السلف أنه كان يصلي في يوم واحد قصراً وإتماماً أرجوا تبيين الأدلة وأقوال الأئمة في هذا الموضوع بارك الله فيكم وحشركم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[23 - 09 - 10, 09:55 م]ـ
سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/ 8) وبعض التاسع - (6/ 175)
2676 - " تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يعني إتمام المسافر إذا اقتدى
بالمقيم، و إلا فالقصر ".
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6/ 386:
هذه السنة الصحيحة يرويها قتادة عن موسى بن سلمة الهذلي عن ابن عباس رضي
الله عنه. و يرويه عن قتادة جمع: الأول: أيوب عنه عن موسى قال: كنا مع ابن
عباس بمكة، فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا، و إذا رجعنا إلى رحالنا
صلينا ركعتين؟ قال: فذكره. أخرجه أحمد (1/ 216) و السراج في " مسنده " (
ق 120/ 1) و الطبراني في " المعجم الأوسط " (1/ 278 / 1 - مصورة الجامعة
الإسلامية) و أبو عوانة في " مسنده " (2/ 340) من طريق محمد بن عبد الرحمن
الطفاوي، و الطبراني أيضا (2/ 92 / 2) من طريق الحارث بن عمير كلاهما عن
أيوب عنه به، و زاد هو و السراج: " و إن رغمتم "، و قال: " لم يروه عن أيوب
إلا الحارث بن عمير و الطفاوي ". الثاني: شعبة عنه به، و لفظه: قال: سألت
ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: ركعتين سنة
أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم (2/ 143 - 144) و النسائي (1 /
212) و ابن خزيمة في " صحيحه " (951) و البيهقي (3/ 153) و ابن حبان (4
/ 185/ 2744) و أحمد (1/ 290 و 337) و أبو عوانة و الطحاوي (1/ 245) و
لفظ البيهقي: " كم أصلي إذا فاتتني الصلاة في المسجد الحرام؟ ... ". و
الباقي مثله. الثالث: سعيد بن أبي عروبة عنه نحوه. أخرجه مسلم (3/ 144) و
النسائي، و أحمد (1/ 369). الرابع: هشام الدستوائي. قال الطيالسي في "
مسنده " (2742): حدثنا هشام عنه به. و لفظه: قلت لابن عباس: إذا لم أدرك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/401)
الصلاة في المسجد الحرام كم أصلي بـ (البطحاء)؟ قال: ركعتين .. إلخ. و
أخرجه أحمد (1/ 226): حدثنا يحيى عن هشام به. الخامس: همام: أخبرنا
قتادة به مثل لفظ هشام. أخرجه أحمد (1/ 290). و قد صرح قتادة بالتحديث
عنده في رواية شعبة. قلت: و في الحديث دلالة صريحة على أن السنة في المسافر
إذا اقتدى بمقيم أنه يتم و لا يقصر، و هو مذهب الأئمة الأربعة و غيرهم، بل
حكى الإمام الشافعي في " الأم " (1/ 159) إجماع عامة العلماء على ذلك، و
نقله الحافظ ابن حجر عنه في " الفتح " (2/ 465) و أقره، و على ذلك جرى عمل
السلف، فروى مالك في " الموطأ " (1/ 164) عن نافع: أن ابن عمر أقام بمكة
عشر ليال يقصر الصلاة، إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته. و في رواية
عنه: أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا، فإذا صلى لنفسه
صلى ركعتين. و رواه ابن خزيمة في " صحيحه " (954) من طريق أخرى عن ابن عمر.
و أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (1/ 244) من طريق مالك، و من قبله
الإمام محمد في " موطئه " (ص 127 - 128) و قال: " و بهذا نأخذ إذا كان
الإمام مقيما و الرجل مسافر، و هو قول أبي حنيفة رحمه الله ". و قوله: " إذا
كان الإمام مقيما ... " مفهومه - و مفاهيم المشايخ معتبرة عندهم! - أن الإمام
إذا كان مسافر فأتم - كما يفعل بعض الشافعية -، أن المسافر المقتدي خلفه يقصر
و لا يتم، و هذا خلاف ما فعله ابن عمر رضي الله عنهما، و تبعه على ذلك غيره
من الصحابة، منهم عبد الله بن مسعود - الذي يتبنى الحنفية غالب أقواله - فإنه
مع كونه كان ينكر على عثمان رضي الله عنه إتمامه الصلاة في منى، و يعيب ذلك
عليه كما في " الصحيحين "، فإنه مع ذلك صلى أربعا كما في " سنن أبي داود " (
1960) و " البيهقي " (3/ 144) من طريق معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد الله
صلى أربعا، قال: فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعا؟! قال: الخلاف شر.
و هذا يحتمل أنه صلاها أربعا وحده، و يحتمل أنه صلاها خلف عثمان، و رواية
البيهقي صريحة في ذلك، فدلالتها على المراد دلالة أولوية، كما لا يخفى على
العلماء. و منهم سلمان الفارسي، فقد روى أبو يعلى الكندي قال: " خرج سلمان
في ثلاثة عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، و كان سلمان
أسنهم، فأقيمت الصلاة، فقالوا: تقدم يا أبا عبد الله! فقال: ما أنا بالذي
أتقدم، أنتم العرب، و منكم النبي صلى الله عليه وسلم، فليتقدم بعضكم، فتقدم
بعض القوم، فصلى أربع ركعات، فلما قضى الصلاة، قال سلمان: ما لنا و للمربعة
، إنما يكفينا نصف المربعة ". أخرجه عبد الرزاق (4283) و ابن أبي شيبة (2 /
448) و الطحاوي (1/ 242) بإسناد رجاله ثقات، و لولا أن فيه عنعنة أبي
إسحاق السبيعي و اختلاطه لصححت إسناده، فسكوت الشيخ عبد الله الغماري عنه في
رسالته " الرأي القويم " (ص 30) ليس بجيد، لاسيما و قد جزم بنسبته إلى سلمان
في رسالته الأخرى " الصبح السافر " (ص 42)!! هذا و لقد شذ في هذه المسألة
ابن حزم كعادته في كثير غيرها، فقد ذهب إلى وجوب قصر المسافر وراء المقيم، و
احتج بالأدلة العامة القاضية بأن صلاة المسافر ركعتان، كما جاء في أحاديث
كثيرة صحيحة. و ليس بخاف على أهل العلم أن ذلك لا يفيد فيما نحن فيه، لأن
حديث الترجمة يخصص تلك الأحاديث العامة، بمختلف رواياته، بعضها بدلالة
المفهوم، و بعضها بدلالة المنطوق. و لا يجوز ضرب الدليل الخاص بالعام، أو
تقديم العام على الخاص، سواء كانا في الكتاب أو في السنة، خلافا لبعض
المتمذهبة. و ليس ذلك من مذهب ابن حزم رحمه الله، فالذي يغلب على الظن أنه لم
يستحضر هذا الحديث حين تكلم على هذه المسألة، أو على الأقل لم يطلع على
الروايات الدالة على خلافه بدلالة المنطوق، و إلا لم يخالفها إن شاء الله
تعالى، و أما رواية مسلم فمن الممكن أن يكون قد اطلع عليها و لكنه لم يرها حجة
لدلالتها بطريق المفهوم، و ليس هو حجة عنده خلافا للجمهور، و مذهبهم هو
الصواب كما هو مبين في علم الأصول، فإن كان قد اطلع عليها فكان عليه أن يذكرها
مع جوابه عنها، ليكون القاريء على بينة من الأمر. و إن من غرائبه أنه استشهد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/402)
لما ذهب إليه بما نقله عن عبد الرزاق - و هو في " مصنفه " (2/ 519) - من
طريق داود بن أبي عاصم قال: " سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر؟ فقال:
ركعتان. قلت: كيف ترى و نحن ههنا بمنى؟ قال: ويحك سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم و آمنت به؟ قلت: نعم. قال: فإنه كان يصلي ركعتين. فصل ركعتين إن
شئت أو دع ". قلت: و سنده صحيح، و قال عقبه: " و هذا بيان جلي بأمر ابن عمر
المسافر أن يصلي خلف المقيم ركعتين فقط ". قلت: و هذا فهم عجيب، و اضطراب في
الفهم غريب، من مثل هذا الإمام اللبيب، فإنك ترى معي أنه ليس في هذه الرواية
ذكر للإمام مطلقا، سواء كان مسافرا أم مقيما. و غاية ما فيه أن ابن أبي عاصم
بعد أن سمع من ابن عمر أن الصلاة في السفر ركعتان، أراد أن يستوضح منه عن
الصلاة و هم - يعني الحجاج - في منى: هل يقصرون أيضا؟ فأجابه بالإيجاب، و أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيها ركعتين. هذا كل ما يمكن فهمه من هذه
الرواية، و هو الذي فهمه من خرجها، فأوردها عبد الرزاق في " باب الصلاة في
السفر " في جملة أحاديث و آثار في القصر، و كذلك أورده ابن أبي شيبة في باب "
من كان يقصر الصلاة " من " مصنفه " (2/ 451). و داود بن أبي عاصم هذا طائفي
مكي، فمن المحتمل أنه عرضت له شبهة من جهة كونه مكيا، و المسافة بينها و بين
منى قصيرة، فأجابه ابن عمر بما تقدم، و كأنه يعني أن النبي صلى الله عليه
وسلم قصر في منى هو و من كان معه من المكيين الحجاج. و الله أعلم. و إن مما
يؤكد خطأ ابن حزم في ذلك الفهم ما سبق ذكره بالسند الصحيح عن ابن عمر أنه كان
إذا صلى في مكة و منى لنفسه قصر، و إذا صلى وراء الإمام صلى أربعا. فلو كان
سؤال داود عن صلاة المسافر وراء المقيم، لأفتاه بهذا الذي ارتضاه لنفسه من
الإتمام في هذه الحالة، ضرورة أنه لا يعقل أن تخالف فتواه قوله، و يؤيد هذا
أنه قد صح عنه أنه أفتى بذلك غيره، فروى عبد الرزاق (2/ 542 / 4381) بسند
صحيح عن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: أدركت ركعة من صلاة المقيمين و أنا
مسافر؟ قال: صل بصلاتهم. أورده في " باب المسافر يدخل في صلاة المقيمين ".
و ذكر فيه آثارا أخرى عن بعض التابعين بمعناه، إلا أن بعضهم فصل، فقال في
المسافر يدرك ركعة من صلاة المقيمين في الظهر: يزيد إليها ثلاثا، و إن أدركهم
جلوسا صلى ركعتين. و لم يرو عن أحد منهم الاقتصار على ركعتين على كل حال كما
هو قول ابن حزم! و أما ما ذكره من طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم عن عبد الرحمن
بن تميم بن حذلم قال: " كان أبي إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة و هو مسافر صلى
إليها أخرى، و إذا أدرك ركعتين اجتزأهما "، و قال ابن حزم: " تميم بن حذلم
من كبار أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه ". قلت: نعم، و لكنه مع شذوذه عن كل
الروايات التي أشرت إليها في الباب و ذكرنا بعضها، فإن ابنه عبد الرحمن ليس
مشهورا بالرواية، فقد أورده البخاري في " التاريخ " (3/ 1 / 265) و ابن أبي
حاتم (2/ 2 / 218) و لم يذكرا فيه جرحا و لا تعديلا، و ذكر ابن أبي حاتم
أنه روى عنه أبو إسحاق الهمداني أيضا، و ذكره ابن حبان في " الثقات " (7/ 68
) برواية المغيرة. و هذا قال فيه الحافظ في " التقريب ": " كان يدلس ". و
ذكر أيضا من طريق مطر بن فيل عن الشعبي قال: " إذا كان مسافرا فأدرك من صلاة
المقيم ركعتين اعتد بهما ". و مطر هذا لا يعرف. و عن شعبة قال: سمعت طاووسا
و سألته عن مسافر أدرك من صلاة المقيم ركعتين؟ قال: " تجزيانه ". قلت: و
هذا صحيح إن سلم إسناده إلى شعبة من علة، فإن ابن حزم لم يسقه لننظر فيه. و
جملة القول أنه إن صح هذا و أمثاله عن طاووس و غيره، فالأخذ بالآثار المخالفة
لهم أولى لمطابقتها لحديث الترجمة و أثر ابن عمر و غيره. و الله أعلم.
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[23 - 09 - 10, 09:56 م]ـ
سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/ 8) وبعض التاسع - (6/ 175)
2676 - " تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يعني إتمام المسافر إذا اقتدى
بالمقيم، و إلا فالقصر ".
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6/ 386:
هذه السنة الصحيحة يرويها قتادة عن موسى بن سلمة الهذلي عن ابن عباس رضي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/403)
الله عنه. و يرويه عن قتادة جمع: الأول: أيوب عنه عن موسى قال: كنا مع ابن
عباس بمكة، فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا، و إذا رجعنا إلى رحالنا
صلينا ركعتين؟ قال: فذكره. أخرجه أحمد (1/ 216) و السراج في " مسنده " (
ق 120/ 1) و الطبراني في " المعجم الأوسط " (1/ 278 / 1 - مصورة الجامعة
الإسلامية) و أبو عوانة في " مسنده " (2/ 340) من طريق محمد بن عبد الرحمن
الطفاوي، و الطبراني أيضا (2/ 92 / 2) من طريق الحارث بن عمير كلاهما عن
أيوب عنه به، و زاد هو و السراج: " و إن رغمتم "، و قال: " لم يروه عن أيوب
إلا الحارث بن عمير و الطفاوي ". الثاني: شعبة عنه به، و لفظه: قال: سألت
ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: ركعتين سنة
أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم (2/ 143 - 144) و النسائي (1 /
212) و ابن خزيمة في " صحيحه " (951) و البيهقي (3/ 153) و ابن حبان (4
/ 185/ 2744) و أحمد (1/ 290 و 337) و أبو عوانة و الطحاوي (1/ 245) و
لفظ البيهقي: " كم أصلي إذا فاتتني الصلاة في المسجد الحرام؟ ... ". و
الباقي مثله. الثالث: سعيد بن أبي عروبة عنه نحوه. أخرجه مسلم (3/ 144) و
النسائي، و أحمد (1/ 369). الرابع: هشام الدستوائي. قال الطيالسي في "
مسنده " (2742): حدثنا هشام عنه به. و لفظه: قلت لابن عباس: إذا لم أدرك
الصلاة في المسجد الحرام كم أصلي بـ (البطحاء)؟ قال: ركعتين .. إلخ. و
أخرجه أحمد (1/ 226): حدثنا يحيى عن هشام به. الخامس: همام: أخبرنا
قتادة به مثل لفظ هشام. أخرجه أحمد (1/ 290). و قد صرح قتادة بالتحديث
عنده في رواية شعبة. قلت: و في الحديث دلالة صريحة على أن السنة في المسافر
إذا اقتدى بمقيم أنه يتم و لا يقصر، و هو مذهب الأئمة الأربعة و غيرهم، بل
حكى الإمام الشافعي في " الأم " (1/ 159) إجماع عامة العلماء على ذلك، و
نقله الحافظ ابن حجر عنه في " الفتح " (2/ 465) و أقره، و على ذلك جرى عمل
السلف، فروى مالك في " الموطأ " (1/ 164) عن نافع: أن ابن عمر أقام بمكة
عشر ليال يقصر الصلاة، إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته. و في رواية
عنه: أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا، فإذا صلى لنفسه
صلى ركعتين. و رواه ابن خزيمة في " صحيحه " (954) من طريق أخرى عن ابن عمر.
و أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (1/ 244) من طريق مالك، و من قبله
الإمام محمد في " موطئه " (ص 127 - 128) و قال: " و بهذا نأخذ إذا كان
الإمام مقيما و الرجل مسافر، و هو قول أبي حنيفة رحمه الله ". و قوله: " إذا
كان الإمام مقيما ... " مفهومه - و مفاهيم المشايخ معتبرة عندهم! - أن الإمام
إذا كان مسافر فأتم - كما يفعل بعض الشافعية -، أن المسافر المقتدي خلفه يقصر
و لا يتم، و هذا خلاف ما فعله ابن عمر رضي الله عنهما، و تبعه على ذلك غيره
من الصحابة، منهم عبد الله بن مسعود - الذي يتبنى الحنفية غالب أقواله - فإنه
مع كونه كان ينكر على عثمان رضي الله عنه إتمامه الصلاة في منى، و يعيب ذلك
عليه كما في " الصحيحين "، فإنه مع ذلك صلى أربعا كما في " سنن أبي داود " (
1960) و " البيهقي " (3/ 144) من طريق معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد الله
صلى أربعا، قال: فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعا؟! قال: الخلاف شر.
و هذا يحتمل أنه صلاها أربعا وحده، و يحتمل أنه صلاها خلف عثمان، و رواية
البيهقي صريحة في ذلك، فدلالتها على المراد دلالة أولوية، كما لا يخفى على
العلماء. و منهم سلمان الفارسي، فقد روى أبو يعلى الكندي قال: " خرج سلمان
في ثلاثة عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، و كان سلمان
أسنهم، فأقيمت الصلاة، فقالوا: تقدم يا أبا عبد الله! فقال: ما أنا بالذي
أتقدم، أنتم العرب، و منكم النبي صلى الله عليه وسلم، فليتقدم بعضكم، فتقدم
بعض القوم، فصلى أربع ركعات، فلما قضى الصلاة، قال سلمان: ما لنا و للمربعة
، إنما يكفينا نصف المربعة ". أخرجه عبد الرزاق (4283) و ابن أبي شيبة (2 /
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/404)
448) و الطحاوي (1/ 242) بإسناد رجاله ثقات، و لولا أن فيه عنعنة أبي
إسحاق السبيعي و اختلاطه لصححت إسناده، فسكوت الشيخ عبد الله الغماري عنه في
رسالته " الرأي القويم " (ص 30) ليس بجيد، لاسيما و قد جزم بنسبته إلى سلمان
في رسالته الأخرى " الصبح السافر " (ص 42)!! هذا و لقد شذ في هذه المسألة
ابن حزم كعادته في كثير غيرها، فقد ذهب إلى وجوب قصر المسافر وراء المقيم، و
احتج بالأدلة العامة القاضية بأن صلاة المسافر ركعتان، كما جاء في أحاديث
كثيرة صحيحة. و ليس بخاف على أهل العلم أن ذلك لا يفيد فيما نحن فيه، لأن
حديث الترجمة يخصص تلك الأحاديث العامة، بمختلف رواياته، بعضها بدلالة
المفهوم، و بعضها بدلالة المنطوق. و لا يجوز ضرب الدليل الخاص بالعام، أو
تقديم العام على الخاص، سواء كانا في الكتاب أو في السنة، خلافا لبعض
المتمذهبة. و ليس ذلك من مذهب ابن حزم رحمه الله، فالذي يغلب على الظن أنه لم
يستحضر هذا الحديث حين تكلم على هذه المسألة، أو على الأقل لم يطلع على
الروايات الدالة على خلافه بدلالة المنطوق، و إلا لم يخالفها إن شاء الله
تعالى، و أما رواية مسلم فمن الممكن أن يكون قد اطلع عليها و لكنه لم يرها حجة
لدلالتها بطريق المفهوم، و ليس هو حجة عنده خلافا للجمهور، و مذهبهم هو
الصواب كما هو مبين في علم الأصول، فإن كان قد اطلع عليها فكان عليه أن يذكرها
مع جوابه عنها، ليكون القاريء على بينة من الأمر. و إن من غرائبه أنه استشهد
لما ذهب إليه بما نقله عن عبد الرزاق - و هو في " مصنفه " (2/ 519) - من
طريق داود بن أبي عاصم قال: " سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر؟ فقال:
ركعتان. قلت: كيف ترى و نحن ههنا بمنى؟ قال: ويحك سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم و آمنت به؟ قلت: نعم. قال: فإنه كان يصلي ركعتين. فصل ركعتين إن
شئت أو دع ". قلت: و سنده صحيح، و قال عقبه: " و هذا بيان جلي بأمر ابن عمر
المسافر أن يصلي خلف المقيم ركعتين فقط ". قلت: و هذا فهم عجيب، و اضطراب في
الفهم غريب، من مثل هذا الإمام اللبيب، فإنك ترى معي أنه ليس في هذه الرواية
ذكر للإمام مطلقا، سواء كان مسافرا أم مقيما. و غاية ما فيه أن ابن أبي عاصم
بعد أن سمع من ابن عمر أن الصلاة في السفر ركعتان، أراد أن يستوضح منه عن
الصلاة و هم - يعني الحجاج - في منى: هل يقصرون أيضا؟ فأجابه بالإيجاب، و أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيها ركعتين. هذا كل ما يمكن فهمه من هذه
الرواية، و هو الذي فهمه من خرجها، فأوردها عبد الرزاق في " باب الصلاة في
السفر " في جملة أحاديث و آثار في القصر، و كذلك أورده ابن أبي شيبة في باب "
من كان يقصر الصلاة " من " مصنفه " (2/ 451). و داود بن أبي عاصم هذا طائفي
مكي، فمن المحتمل أنه عرضت له شبهة من جهة كونه مكيا، و المسافة بينها و بين
منى قصيرة، فأجابه ابن عمر بما تقدم، و كأنه يعني أن النبي صلى الله عليه
وسلم قصر في منى هو و من كان معه من المكيين الحجاج. و الله أعلم. و إن مما
يؤكد خطأ ابن حزم في ذلك الفهم ما سبق ذكره بالسند الصحيح عن ابن عمر أنه كان
إذا صلى في مكة و منى لنفسه قصر، و إذا صلى وراء الإمام صلى أربعا. فلو كان
سؤال داود عن صلاة المسافر وراء المقيم، لأفتاه بهذا الذي ارتضاه لنفسه من
الإتمام في هذه الحالة، ضرورة أنه لا يعقل أن تخالف فتواه قوله، و يؤيد هذا
أنه قد صح عنه أنه أفتى بذلك غيره، فروى عبد الرزاق (2/ 542 / 4381) بسند
صحيح عن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: أدركت ركعة من صلاة المقيمين و أنا
مسافر؟ قال: صل بصلاتهم. أورده في " باب المسافر يدخل في صلاة المقيمين ".
و ذكر فيه آثارا أخرى عن بعض التابعين بمعناه، إلا أن بعضهم فصل، فقال في
المسافر يدرك ركعة من صلاة المقيمين في الظهر: يزيد إليها ثلاثا، و إن أدركهم
جلوسا صلى ركعتين. و لم يرو عن أحد منهم الاقتصار على ركعتين على كل حال كما
هو قول ابن حزم! و أما ما ذكره من طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم عن عبد الرحمن
بن تميم بن حذلم قال: " كان أبي إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة و هو مسافر صلى
إليها أخرى، و إذا أدرك ركعتين اجتزأهما "، و قال ابن حزم: " تميم بن حذلم
من كبار أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه ". قلت: نعم، و لكنه مع شذوذه عن كل
الروايات التي أشرت إليها في الباب و ذكرنا بعضها، فإن ابنه عبد الرحمن ليس
مشهورا بالرواية، فقد أورده البخاري في " التاريخ " (3/ 1 / 265) و ابن أبي
حاتم (2/ 2 / 218) و لم يذكرا فيه جرحا و لا تعديلا، و ذكر ابن أبي حاتم
أنه روى عنه أبو إسحاق الهمداني أيضا، و ذكره ابن حبان في " الثقات " (7/ 68
) برواية المغيرة. و هذا قال فيه الحافظ في " التقريب ": " كان يدلس ". و
ذكر أيضا من طريق مطر بن فيل عن الشعبي قال: " إذا كان مسافرا فأدرك من صلاة
المقيم ركعتين اعتد بهما ". و مطر هذا لا يعرف. و عن شعبة قال: سمعت طاووسا
و سألته عن مسافر أدرك من صلاة المقيم ركعتين؟ قال: " تجزيانه ". قلت: و
هذا صحيح إن سلم إسناده إلى شعبة من علة، فإن ابن حزم لم يسقه لننظر فيه. و
جملة القول أنه إن صح هذا و أمثاله عن طاووس و غيره، فالأخذ بالآثار المخالفة
لهم أولى لمطابقتها لحديث الترجمة و أثر ابن عمر و غيره. و الله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/405)
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[23 - 09 - 10, 10:13 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الحبيب وجزاكم الله خير الجزاء
كفَّيت ووفَّيت
ورحم الله الشيخ الألباني
أكثر الإخوة من النوافل استدلالاً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة"
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[24 - 09 - 10, 09:21 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[25 - 09 - 10, 09:32 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الحبيب وجزاكم الله خير الجزاء
كفَّيت ووفَّيت
ورحم الله الشيخ الألباني
أكثر الإخوة من النوافل استدلالاً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة"
أخي فلاحا وفقك الله, الأجر المترتب في الحديث على أداء الفرائض في الحرم لا النوافل, أما النوافل فالأفضل أن تصلى في البيت لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)).
والله تعالى أعلم.
ـ[مراد بوكريعة]ــــــــ[27 - 09 - 10, 01:37 ص]ـ
بارك الله فيكم(102/406)
عمرة رمضان
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[17 - 09 - 10, 12:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هلى من أدى العمرة بعد المغرب في آخر يوم من رمضان تعتبر له عمرة رمضام (التي تعدل حجة) أم هي عمرة في شوال؟
ـ[ناصر قليل]ــــــــ[17 - 09 - 10, 04:03 ص]ـ
تعتبر في شوال لأن رمضان انتهى بغروب شمس الثلاثين والعلم عند الله
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[17 - 09 - 10, 09:44 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء
ولكن ما هو الدليل(102/407)
هل من سبق الصنعاني إلى هذا القول الذي اشتهر أن عليه الإجماع عند الفقهاء؟
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[18 - 09 - 10, 10:39 م]ـ
من سبق الإمام الصنعاني إلى هذا القول؟
القول بأن المكي له أن يحرم للعمرة من مكة ولا يجب عليه الخروج للحل، وقد نص على هذا الصنعاني في جملة من كتبه كما في: "السبل" و"التحبير" و"المنحة" و"العدة"، بل قال:" أن خروجه بدعة وخطاه ضائعة" كما في المنحة، يفهم أن البخاري سبقه كما في ترجمة البخاري "باب مهل أهل مكة للحج والعمرة" فيفهم أنه يقول بهذا القول، والذي اشتهر في كتب الفقه أن هذا خلاف الإجماع وقد نقل الإجماع على خلافه الطبري الشافعي وابن قدامة وابن عبد البر وغيرهم من أهل العلم، فهل من صرح بهذا القول قبل الإمام الصنعاني؟
ـ[أبو أحمد القثامي]ــــــــ[21 - 09 - 10, 05:32 م]ـ
قولك في العنوان (أن عليه الإجماع عند الفقهاء) فيه إبهام!
فالجمهور يرون الوجوب في خروج المكي لأدنى الحل
وهناك قول لعطاء - رحمه الله - بعدم الوجوب
وحديث عائشة قطعي في المسألة
وإلا فما تأويله؟
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[21 - 09 - 10, 07:31 م]ـ
حديث عائشة رضي الله عنها ليس قطعيا، وتأويله في تنقيح المناط، أو الخصوصية.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[21 - 09 - 10, 07:44 م]ـ
جزاك الله خير أخي الكريم على إثراء المسألة، نفع الله بك
وحديث عائشة قطعي في المسألة
وإلا فما تأويله؟
صدق أخي أحمد في هذا، فلمَ خرجت عائشة مع أخيها عبد الرحمن للتنعيم، ولو كان الأمر لا بأس به لما تكلفت هذا، وخصوصا وأنها امرأة!؟
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[24 - 09 - 10, 03:33 ص]ـ
تبويب البخاري يفهم منه انه مؤيد لكلام الصنعاني
ـ[د. كيف]ــــــــ[24 - 09 - 10, 09:38 ص]ـ
حديث عائشة رضي الله عنها ليس قطعيا، وتأويله في تنقيح المناط، أو الخصوصية.
هلاَّ أفدتنا بشرح ما أشرت إليه؟؟
حيثُ إنَّ الحديث - أعني حديث عائشة - أصل في المسألة ..
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[27 - 09 - 10, 11:59 م]ـ
تبويب البخاري يفهم منه انه مؤيد لكلام الصنعاني
بل الصنعاني مؤيد لما فهم من تبويب البخاري رحمهما الله لأن الصنعاني متأخر جدا عن البخاري(102/408)
أرجوا المشاركة بخصوص العملات الورقية وقيمتها فى القرض
ـ[محمد المناوى]ــــــــ[19 - 09 - 10, 01:00 ص]ـ
هل يجوز لشخص عند إقراضه المال لأحد أن يقول هذا المال يساوى مقدار كذا جرام ذهب فعند سدادك تسدد إلى هذا المال بمقدار ما يساويه من الذهب حال السداد؟!
أضرب مثال قال الدائن للمدين هذه عشرة آلاف جنيه خذها وهى تساوى 100جرام ذهب فعند سدادك تعطينى المال بما يعادل 100 جرام ذهب تعطيه لى نقدا
ـ[محمد المناوى]ــــــــ[20 - 09 - 10, 10:37 م]ـ
والله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[21 - 09 - 10, 10:08 م]ـ
وفقك الله
فضلا انظر الفتاوى التالية:
الفهرس» فقه المعاملات» القرض» أحكام القرض (824)
رقم الفتوى: 110090
عنوان الفتوى: حكم ربط سداد القرض بالذهب
تاريخ الفتوى: 09 رجب 1429/ 13 - 07 - 2008
السؤال
أقرضت شخصا مبلغا من المال واشترطت عليه أن نذهب لسوق الذهب لنرى قيمة المال بالذهب وذلك ليقوم ساعة التسديد بإرجاع المبلغ بما يساوي من الذهب وذلك مخافة فقد النقود قيمتها عند حلول الأجل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن اقترض مبلغاً من النقود لا يستحق إلا مثله، سواء انخفضت قيمته أو ارتفعت، ولا يجوز الاحتياط لحمايته بربط سداده بالذهب أو الفضة.
فقد جاء في قرار للمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياَ كان مصدرها، بمستوى الأسعار.
وبناء على هذا فلا يجوز لك أن تشترط الشرط المذكور، فعليك أن تتوب إلى الله وأن لا تأخذ إلا مثل ما دفعت فقط، فقد قال الله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}.
وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7110، 64249، 27556.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
********************************
الفهرس» فقه المعاملات» القرض» أحكام القرض (824)
رقم الفتوى: 114210
عنوان الفتوى: الدين يرد بمثله غلت العملة أو رخصت.
تاريخ الفتوى: 05 ذو القعدة 1429/ 04 - 11 - 2008
السؤال
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ {هود:88}.
عنوان الفكرة: لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ " كان الدينار من الذهب والدرهم من الفضة وهما أساس العملة وقيمتهما ثابتة تقريبا. العملات الورقية قيمتها في النازل وليست أساسية ويسمونها التضخم. 2 - عندما نحدد نصاب زكاة العملات الورقيه نجد أننا نرجع إلى الذهب كذا جم أو الفضة كذا جم لماذا لعدم ثبات قيمة العملات الورقية وما هي إلا وسيط في التعاملات اليومية وليست بالأساسية. 3 - تعطي البنوك فائدة ثابتة وهذه الفائدة:- إما أن تكون مساوية لقيمة التضخم وهنا لا مكسب ولا خسارة بالنسبة لصاحب رأس المال. وإما أن تكون الفائدة أكبر من قيمة التضخم وهنا يكون المكسب بالنسبة لصاحب رأس المال يساوي قيمة الفائدة مطروحا منها قيمة التضخم. وإما أن تكون الفائدة أصغر من قيمة التضخم وهنا تكون الخسارة بالنسبة لصاحب رأس المال تساوي قيمة التضخم مطروحا منها قيمة الفائدة وبالرغم من الفائدة الظاهرية الا أن النتيجة خسارة بالنسبة لصاحب رأس المال. 4 - هل من الممكن في القرض الحسن أن يكون الذهب أساس بمعنى أنني أقرض مثلا مبلغا يساوي جنيه وربع ذهب لأجل مسمى وعندما يرد لي يرد مبلغا يساوي جنيه وربع ذهب دون زيادة أو نقصان فبالرغم من وجود زيادة ظاهرية فى عدد العملة الورقية إلا أن القيمة الحقيقية ليس فيها زيادة. 5 - رؤوس الأموال:- يقول الله تعالى:- َإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة: 279}. رجل وضع مبلغا من المال في بنك ربوي مثلا 20 ألف جنيه وبعد عشرة أعوام أصبح 55 ألف جنيه وأراد أن يتوب ويأخذ رأس ماله فقط "لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ " منذ عشر سنوات عندما وضع الرجل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/409)
المال في البنك كان مبلغ 20 ألف يشترى 20 جنيه ذهبا والآن يحتاج إلى 50 ألف جنيه ليشتري نفس 20 جنيه ذهبا ولو أخذ 20 ألف جنيه فقط لن يستطيع شراء أكثر من 8 جنيهات ذهبا وقس على ذلك فارق أسعار جميع السلع خلال عشر سنوات. فأين: لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ. . والخلاصة ما هو الحل في الشرع الحنيف لمسألة التضخم وعدم ثبات العملات الورقية غير الأساسية والتي تنزل قيمتها باستمرار. نرجو التكرم بالنظر والتوضيح. وما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان. أخوكم الراغب في عفو الله ومغفرته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العملات الورقية نقد قائم بنفسه وتلحق بالذهب والفضة في أحكام الربا والزكاة ونحو ذلك لأنها صارت ثمنا للأشياء وبدلا من المتلفات، وأما الحكم فيمن استدان مبلغا من هذه العملات فالذي يجب عليه أن يرد مثلها لما تقرر أن الدين يرد بمثله غلت العملة أو رخصت.
جاء من بدائع الضائع: ولكنها إذا رخصت أو غلت فعليه رد مثل ما قبض بلا خلاف لما ذكرنا أن صفة الثمينة باقية.
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: لا يجوز شرعا الاتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون الآجلة بشيء مما يلي: الربط بمؤشر تكاليف المعيشة أو غيره من المؤشرات، الربط بالذهب والفضة، الربط بعملة أخرى، الربط بسعر الفائدة. انتهى.
وذكر المجمع في حيثيات القرار أن الربط بهذه الأشياء يؤدي إلى غرر وجهالة له بحيث لا يعرف كل طرف ماله وما عليه، ويؤدي إلى عدم التماثل بين ما في الذمه وما يطلب أداؤه، وهذا كله يؤدي إلى الظلم والتنازع والاختلاف.
وبالنسبة لمسألة التضخم وعلاجها والشبه التي نتجت عنها فيمكن مراجعة ذلك في كتاب موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة للدكتور السالوس.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 99163 والفتوى رقم: 97115.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
******************************************
الفهرس» فقه المعاملات» القرض» أحكام القرض (824)
رقم الفتوى: 107748
عنوان الفتوى: سداد القرض بمثله لا بقيمته
تاريخ الفتوى: 29 ربيع الثاني 1429/ 06 - 05 - 2008
السؤال
كنت أعمل في التجارة فى إحدى الدول وكنت أتعامل بالآجل (بالدين) والسداد على دفعات وبعد ذلك تعثر الأمر علي فقررت أن أصفي عملي والعودة إلى بلدي وكان يوجد تاجر له عندي بقية من حساب، وفي الفترة التي تمت فيها العودة تغير سعر العملة إلى سعر عال فأصر التاجر أن يأخذ ماله من باقي الحساب بالعملة المرتفعة وأنا رفضت أن أعطيه حقه إلا بالسعر الأصلي فرفض ورفع علي قضية في المحكمة واتصلت به وقلت لك المبلغ الأصلي فقط، فقال لي بالحرف الواحد: (لو المحكمة حكمت بجنيه ماشي حكمت بعشرة ماشي حكمت أني ما ليش خالص يبقى خلاص أنا ما ليش) وحكمت المحكمة ببراءتي نهائيا وبعدها انقطعت أخبار التاجر عني تماما فما حكم الشرع في هذا الموضوع؟ أرجو الرد وهل له عندي دين أم انتهى كما قال؟ وبارك الله فيكم وجعلكم نصرة للأمة.
الفتوى
خلاصة الفتوى:
القرض بعملة ما يرد بمثله سواء ارتفعت قيمة العملة أو انخفضت، وحكم القاضي لا يحل الحرام لمن علم باطن الأمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقترض يلزمه رد مثل ما اقترض فقط ولا يلزمه أن يرد قيمته سواء انخفضت القيمة أو زادت، جاء في المجموع: يجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل لأن مقتضى القرض رد المثل. انتهى.
وجاء في بدائع الصنائع: ولو لم تكسد -النقود- ولكنها رخصت قيمتها أو غلت لا ينفسخ البيع بالإجماع، وعلى المشتري أن ينقد مثلها عدداً، ولا يلتفت إلى القيمة هاهنا.
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار. انتهى.
وبناء على ما تقدم .. فالذي يلزم السائل للتاجرالمذكور هو مثل دينه فقط، وإذا حكم القاضي بأنه لا يلزم السائل شيء فإن هذا لا يجعله في حل، فحكم الحاكم لا يحل الحرام لمن علم باطن الأمر، والسائل يقر أن في ذمته للتاجر ديناً قدره كذا فيجب عليه رده إليه، ويمكنه الوصول إليه بشتى الوسائل، فإن بذل الوسع ولم يصل إليه أو إلى ورثته تصدق بهذا المال عنه، فإن ظهر هو أو وارثه خير بين الإمضاء وله الأجر، وبين أخذ حقه والأجر للسائل.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
،، أرجو أن أكون قد وفقت لإفادتك
وبالله التوفيق
ـ[محمد المناوى]ــــــــ[21 - 09 - 10, 11:38 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخى الفاضل شاكر لكم إحسانكم وكرمكم وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم فقد وفقت وأفدت أخى الكريم وفقكم الله وسدد خطاكم وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/410)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[23 - 09 - 10, 12:02 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أخى الفاضل شاكر لكم إحسانكم وكرمكم وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم فقد وفقت وأفدت أخى الكريم وفقكم الله وسدد خطاكم وجزاكم الله خيرا
مهلا مهلا اخي الكريم، ما فعلت شيئا يوجب لي كل هذا، إنما أنا ناقل عن العلماء يرحمك الله،
وجزاء دعائك أن أدعو لك بما دعوت لي، ومثله معه مثله معه
أحسن الله إليك(102/411)
من القائل:إن صدقة الفطر للصائم كسجدتي السهو للصلاة.
ـ[احمد ابو انس]ــــــــ[19 - 09 - 10, 01:09 ص]ـ
قال بعض العلماء المتقدمين: إن صدقة الفطر للصائم كسجدتي السهو للصلاة.
من القائل وما دليله على قوله؟
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[19 - 09 - 10, 01:42 ص]ـ
.
وعَنْ وَكِيعٍ بْنِ الْجَرَّاحِ رحمه الله قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ كَسَجْدَتِي السَّهْوِ لِلصَّلاةِ، تَجْبُرُ نُقْصَانَ الصَّوْمِ كَمَا يَجْبُرُ السُّجُودُ نُقْصَانَ الصَّلاةِ. المجموع للنووي ج6
ـ[احمد ابو انس]ــــــــ[27 - 10 - 10, 08:37 م]ـ
نضال دويكات
جزاك الله خيرا
ـ[أبو يحيى المكناسي]ــــــــ[29 - 10 - 10, 01:01 ص]ـ
ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة، وابن عساكر في تاريخ بغداد، والنووي في المجموع، كلهم عن وكيع بن الجراح رحمه الله
ـ[احمد ابو انس]ــــــــ[02 - 11 - 10, 11:42 ص]ـ
أبو يحيى المكناسي
جزاك الله خيرا وبارك فيك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/misc/progress.gif(102/412)
ما هي مظان كلام الإمام أحمد ومسائله
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[19 - 09 - 10, 02:32 ص]ـ
الحمد لله ..
- من أولى ما يعتني به الطالب بعد أخذه نصيبا من العلم جمع كلام أحمد رحمه الله فإنه كثير ومحفوظ ومنقول
والمنقول عنه يدخل في شتى أبواب العلم:
(كباب الاعتقاد والطوائف والفقه وأصوله والحديث وفروعه والآداب والأخلاق والورع والزهد وباب العلم وأخبار من قبله من العلماء وله كلام قليل في باب العربية)
ومكانة أحمد في العلم لا تخفى
ونفاسة كلامه واختيارته أيضا لا تخفى عند أهل العلم من أهل مذهبه ومن غيرهم
ونظرا لتأخر زمنه فإنه تكلم في أشياء من العلم والاختلاف والورع لم يتكلم بها أحد قبله
أولا نجد لأحد قبله فيها كلام منقول
- وقد جمع الأثرم والخلال وغيرهما كلامه ولم يصلنا من جمع الأثرم إلا جزء يسير ووصلنا من كتاب الخلال أجزاء يسيرة بالنسبة لحجم كتابه
ووصلتنا بعض السؤالات عنه من تلامذته طبع بعضها
- فأحببت أن يفيد بعضنا بعضا في ذكر مظان كلامه رحمه الله في غير هذه الكتب التي وضعت قصدا لجمع كلامه ومسائله إلا إذا كان مخطوطا
فأبدأ بذكر القريب المعروف منها وأطمع بعد ذلك في زوائدكم وفوائدكم
والموضوع مطروح لذكر المظان التي يغفل عنها بالدرجة الأولى
كما يدخل في شرط الموضوع الرسائل العلمية
ـــــــــ
1. طبقات أبي الحسين ابن القاضي أبي يعلى (أكثرها جمعا)
2. الإنصاف لأبي الحسن المرداوي
3. تاريخ أبي زرعة الدمشقي
4. المغني لابن قدامة
5. الوجهين والروايتين للقاضي أبي يعلى
6. شرح الزركشي على مختصر الخرقي وفي ترجمة الشيخ عبد العزيز الطريفي أنه حفظ مسائل أحمد المذكورة فيه فيما أذكر
7. المعرفة والتاريخ لأبي يوسف الفسوي
8. سنن أبي عيسى الترمذي
9. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم
10. الآداب الشرعية لابن مفلح وهي بعد طبقات ابن أبي يعلى في كثرة الجمع لكلام أحمد فيما أعلم
11 .......
والمقصود أن يكون المصدر فيه مادة لا بأس بها من كلامه
ولا بأس _بعد ذلك_ من ذكر المصادر التي لم تحو إلا نزرا من كلامه لأنها كثيرة وليس مقصودة بالدرجة الأولى من السؤال
وبارك الله في الجميع.
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[19 - 09 - 10, 07:27 ص]ـ
11 - فتح الباري لابن رجب، وبقية كتبه ورسائله.
12 - العدة لأبي يعلى.
13 - الكامل لابن عدي.
14 - الورع للمروذي.
15 - أخبار الشيوخ وأخلاقهم للمروذي أيضا.
16 - الضعفاء للعقيلي.
17 - كتب ابن عبد البر، فيها نقول عن بعض المسائل التي لم تصلنا كمسائل الأثرم.
وهنال مكتب دار الفلاح على وشك أن يطبع كتاب (مدونة الإمام أحمد)، ولعل بعض الاخوان أن يفيدنا عن خطة عملهم.
وقد كنت جمعت غالب المسائل المذكورة في طبقات ابن أبي يعلى، ثم توقفت لأنه بلغني أنها قد جمعت وبوبت، وكنت أقصد إلى جمعها ثم تبويبها على الأبواب المعروفة ثم فهرستها فهرسة عامة ثم وضعها على الشبكة.
ـ[محمدالخالدي]ــــــــ[19 - 09 - 10, 07:38 ص]ـ
18 - شرح منظومة الآداب الشرعية للسفاريني
19 - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام للسفاريني
ـ[أبو جنة المصرى الحنبلى]ــــــــ[19 - 09 - 10, 05:11 م]ـ
أُخبرت أن أول ظهور للمشوع العظيم (مدونة الإمام أحمد) سيكون بإذن الله بمعرض الشارقة الدولي القادم بتاريخ 26/ 10 / 2010، كما أُخبرت أنه ستولى طبعة فى الخليج دار أخرى غير دار الفلاح كما أُخبرت أن سعره سيكون فى حدود 1400 .. وهو فى 35 مجلد
والله أعلم
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[19 - 09 - 10, 08:02 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبشركم بكل خير
وأرجو أن يكون هذا العمل مرضيا للبحاثين اللهم آمين
ومن المصادر والمظان:
- مناقب أحمد لابن الجوزي
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[20 - 09 - 10, 07:02 ص]ـ
21 - المنح الشافيات للبهوتي.
22 - حلية الأولياء، سيما في ترجمة أحمد منها.
23 - تاريخ بغداد، وباقي كتب الخطيب.
24 - شرح العمدة، لشيخ الإسلام.
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[20 - 09 - 10, 07:12 ص]ـ
بحر الدم فيمن تكلم فيهم الامام أحمد بمدح أو ذم لابن المبرد يوسف بن عبدالهادي
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[20 - 09 - 10, 07:14 ص]ـ
كتاب للشيخ وهبه الزحيلي في مفردات المذهب جمع كثيرا من المسائل يقع في 3 مجلدات
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[20 - 09 - 10, 11:40 ص]ـ
- - هناك رسالة علمية جمعت كلام الإمام في العقيدة لعبد الإله الأحمدي
فهل يوجد غيرها؟
- ما هي كتب الحنابلة الفقهية التي تعتني بذكر ألفاظ أحمد ولا تكتفي بسياق الحكم ثم نسبته إليه؟
- من المصادر الأوسط لابن المنذر
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[24 - 09 - 10, 03:29 ص]ـ
مجموع الفتاوى لابن تيميه
و اختلاف الائمه العلماء للوزير ابن هبيره(102/413)
من قال أن طهاره الثوب والبدن من شروط الصلاه
ـ[أبو عبدالله محمدالخولي]ــــــــ[21 - 09 - 10, 10:49 ص]ـ
اذا كانت طهاره الثياب والبدن من شروط صحه الصلاه كما أختاره الجمهور فلماذا نزع النبي صلى الله عليه وسلم نعله لما علم بنجاستها وأكمل الصلاه أرجو الافاده جزاكم الله خيرا
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[21 - 09 - 10, 11:11 ص]ـ
اذا كانت طهاره الثياب والبدن من شروط صحه الصلاه كما أختاره الجمهور فلماذا نزع النبي صلى الله عليه وسلم نعله لما علم بنجاستها وأكمل الصلاه أرجو الافاده جزاكم الله خيرا
أخي الحبيبُ: طهارةُ البدن والثوبِ يُستَدلُّ لها بفعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للتطهرِ وأمر اللهِ بهِ في آية الوضوءِ , وقوله تعالى {وَثِيَابَكَ فَطَهّر} , ولا صلةَ بينَ الحديثِ المذكور في مشاركتكَ وبين طهارة البدن والثوبِ , لأنَّ الحديثَ نصٌّ في طهارة المكانِ (موضع الصلاةِ) وإن كانَ أشكَلَ عليكَ أنَّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ابتدأ الصلاةَ بهما وبنى على ذلك فهذا لا إشكالَ فيهِ لعدمِ العلمِ , والله تعالى أعلمُ.
ـ[أبو عبدالله محمدالخولي]ــــــــ[21 - 09 - 10, 05:10 م]ـ
[ SIZE="5"] أخي الحبيب ابو زيد جزاك الله خيرا و حفظك ورعاك وبعد اولا الحديث استدل به اهل العلم في باب تطهير الثياب فالنعل يعد من ثياب الرجل وليس له دخل بالمكان وانظر ان أردت نيل الاوطار والشرح الممتع ثانيا معلوم ان الشرط لايصح المشروط مع عدمه هذا هو الاشكال الذي كان عندي والحمد لله زال الاشكال بعد ان قرأت درسا مفرغا من الفقه الموسع
لفضيلة الشيخ زيد البحري
جاء فيه وأما قول الشوكاني: فيما يظهر لي في الجواب عما ذكر / فقوله ان الشرط لا يتخلف عن المشروط الجواب عنه: أن هذا ليس بلازم في جميع الاحوال فإن الشرع اذا جاء بنص يخرجنا عن هذه القاعدة فالنص مقدم على هذه القاعدة، ولهذا من شروط وجوب الزكاة مرور الحول ومع ذلك أجاز الشرع ان يخرج المزكي زكاته لسنتين وقد أجاز النبي للعباس أن يخرج زكاته لعامين
ولأن الشيء قد يقدم على شرطه
مثال:الكفارة، فيجوز ان تخرج قبل الحنث أو بعده ولذا قال النبي كما في الصحيحين (إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير) وفي حديث آخر التقديم: (إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني)
والعلم عند الله
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[23 - 09 - 10, 12:02 ص]ـ
بحث هذه المسالة الشيخ دبيان الدبيان في موسوعته الجميلة
على هذا الر ابط الذي يحوي جميع كتب الطهارة 13 مجلد(102/414)
تكرار العمرة
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[22 - 09 - 10, 09:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل هناك دليل على كراهة تكرار العمرة في الرحلة الواحدة
بصورة أن يخرج يومياً إلى مسجد عائشة في التنعيم فيعتمر
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[23 - 09 - 10, 12:52 ص]ـ
المسألة خلافية. وأرجع إلى الرابط تستفيد إن شاء الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=85808
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[23 - 09 - 10, 10:22 م]ـ
بارك الله فيكم أخي الحبيب وجزاكم الله خير الجزاء(102/415)
متى وأين تشرع مخالفة الكفار؟
ـ[محمد السالم]ــــــــ[23 - 09 - 10, 12:38 ص]ـ
قال تقي الدين أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه:
أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد، وإلزامهم بالجزية والصغار، فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء؛ لم تشرع المخالفة لهم، فلما كمل الدين وظهر وعلا؛ شرع بذلك.
ومثل ذلك اليوم: لو أن المسلم بدار حرب، أو دار كفر غير حرب؛ لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر، لما عليه في ذلك من الضرر بل قد يستحب للرجل، أو يجب عليه، أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر، إذا كان في ذلك مصلحة دينية: من دعوتهم إلى الدين، والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك، أو دفع ضررهم عن المسلمين، ونحو ذلك من المقاصد الصالحة.
فأما في دار الإسلام والهجرة، التي أعز الله فيها دينه، وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية، ففيها شرعت المخالفة.
اقتضاء الصراط المستقيم 1/ 471(102/416)
إلى طلاب العلم أفيدونا مسألة في النكاح
ـ[أبو أيوب العتيبي]ــــــــ[23 - 09 - 10, 08:07 ص]ـ
أيها الإخوة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تزوج رجل امرأة و أخبرت أمها أم الرجل قبل عقد النكاح أن عمرها 28 سنة وفي الواقع كان عمرها 36 سنة ووثق الرجل في الكلام ولم ينظر في العمر أثناء كتابة العقد وحضور عاقد الأنكحة ولم يسأل أوليائها و لم يعلم إلا بعد الدخول بها ويقول لو علمت قبل عقد النكاح لم أعقد عليها ويقول غضبت في البداية لكن كما يقول الآن الحمد لله أنا سعيد وراضي بهذا النكاح.
السؤال أيها الإخوة
ماحكم هذا النكاح؟ هل هو صحيح؟
ما الحكم لو أنه لم يرضى بهذا النكاح؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[23 - 09 - 10, 06:04 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فضلا انظر الفتاوى التالية:
الفهرس» فقه الأسرة المسلمة» النكاح» عقد النكاح (1338)
رقم الفتوى: 136451
عنوان الفتوى: لا أثر للتزوير في عمر الزوجة على صحة النكاح
تاريخ الفتوى: 24 جمادي الثانية 1431/ 07 - 06 - 2010
السؤال
أنا متزوج منذ 20 سنة بامرأة تكبرني بسنتين حسب شهادة الميلاد التي قدمت لنا في حينه، واكتشفت حاليا أنها مزورة بسنتين أي أن زوجتي تكبرني بـ 4 سنوات وأنا الآن غير متصور أن أعيش مع زوجتي كزوجين ولا أتصور البقاء معها لأنني غير مرتاح لها وأرغب في الزواج من جديد، علما بأن لي 7 أبناء أكبرهم 19 وأصغرهم 10 سنوات. هل عقد الزواج شرعي وما حكمه؟ وهل إذا تزوجت أكون ظالما لزوجتي علما أنها كانت دائما مصرة على تاريخ ميلادها المزور؟ وهل يحق لي نقض شروط عقد الزواج من متأخر المهر بسبب التزوير إذا تم الطلاق؟ وجزاكم الله الخير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عقد الزواج فما دام قد تم مستوفياً شروطه وأركانه فهو صحيح، ولا أثر للتزوير في عمر الزوجة على العقد، وما ذكرته من الفرق في عمر الزوجة فرق يسير، ولا يثبت خيار الفسخ بالكذب في قدر العمر ولا يترتب عليه شيء، إلا أن الزوجة إذا كانت قد تعمدت الكذب، فالواجب عليها التوبة ...
والذي ننصحك به ألا تلتفت لهذا الأمر ولا تعره اهتماماً، وأن تمسك زوجتك وتعاشرها بالمعروف، وإن أردت الزواج بأخرى فلا مانع من ذلك ما دمت قادراً على مؤنة الزواج والعدل بين الزوجتين، أما الطلاق فلا ينبغي أن يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح .. فإن كنت مبغضاً لزوجتك وأبيت إلا طلاقها فلها حقوقها المشروعة ولا أثر لمسألة التزوير في السن على حقوقها.
وننبهك إلى أن دوام المودة والألفة بين الزوجين قد يحتاج إلى الصبر وإلى التغافل عن بعض الأمور والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر، قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. {النساء:19}، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. صحيح مسلم. وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 131213.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
*****************************************
الفهرس» فقه الأسرة المسلمة» الفرقة بين الزوجين» الطلاق» أحكام أخرى (1226)
رقم الفتوى: 131213
عنوان الفتوى: يريد الطلاق لأن أهل امرأته كذبوا عليه في سنها وكونها ذات دين
تاريخ الفتوى: 26 محرم 1431/ 12 - 01 - 2010
السؤال
تزوجت فتاة وبعد الزواج اكتشفت أنهم كذبوا علي في كل شيء ابتدءا من سنها، وأنها ذات دين وحافظة لكتاب الله، انتهاءا بوالدها الذي لا يصلى الفرض حتى الجمعة. فكرهتها وكرهت عائلتها وقررت طلاقها. أريد أن أعرف حقوقها عندي جزاكم الله خيرا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيثبت الخيار للزوج إذا وجد بالزوجة عيباً من العيوب التي يتعذّر معها الوطء، أو الأمراض المنفّرة أو المعدية، كالبرص والجذام ونحو ذلك، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 53843.
كما يثبت الخيار عند بعض العلماء إذا اشترط الزوج صفة مقصودة في الزوجة فبانت بخلافها، كما لو شرطها بكراً فبانت ثيباً أو مسلمة فبانت كافرة، أو شابة فبانت عجوزا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/417)
قال ابن القيم: وأما إذا اشترط السلامة أو شرط الجمال فبانت شوهاء، أو شرطها شابة حديثة السن فبانت عجوزا شمطاء، أو شرطها بيضاء، فبانت سوداء، أو بكرا فبانت ثيبا فله الفسخ في ذلك كله. زاد المعاد في هدي خير العباد. وانظر الفتوى رقم: 130511.
فإذا لم يكن بزوجتك عيب من العيوب التي تثبت حقّ الفسخ، وأردت طلاقها فإنّ لها حقوق المطلقة وهي نصف المهر إن كان الطلاق قبل الدخول، أما إذا كان الطلاق بعد الدخول فلها صداقها كله (عاجله ومؤخره) ولها النفقة والسكنى مدة العدة، وراجع حقوق المطلقة في الفتوى رقم: 20270.
وننبّهك إلى أنّ ترك والد زوجتك للصلاة وإن كان أمراً خطيراً إلا أنّ ذلك لا يعيب زوجتك فإنّ أحداً لا يؤاخذ بجريرة غيره، قال تعالى: .. وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى .. {الأنعام: 164}.
والذي ننصحك به ألّا تتعجّل في طلاق زوجتك، فالطلاق لا ينبغي أن يصار إليه إلا بعد تعذّر جميع وسائل الإصلاح، و لتعلم أنّ وجود المودة والألفة بين الزوجين قد يحتاج إلى الصبر وإلى التغافل عن بعض الأمور والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر، قال تعالى: .. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. {النساء: 19}.
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِي مِنْهَا آخَرَ. صحيح مسلم.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
**********************************
الفهرس» فقه الأسرة المسلمة» النفقة» أنواعها وأحكامها» نفقة المطلقة (35)
رقم الفتوى: 20270
عنوان الفتوى: حقوق المرأة المطلقة وأولادها
تاريخ الفتوى: 02 ذو الحجة 1424/ 25 - 01 - 2004
السؤال
ماهي حقوق المرأة عند الطلاق ولها طفل .. من نفقة وخلافه الرجاء التوضيح بالتفصيل وعلى سبيل المثال رجل راتبه 1000 جنيه مصري؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت المرأة المدخول بها مطلقة طلاقاً رجعياً فيجب لها على زوجها خلال فترة العدة السكنى والنفقة من مؤنة وملبس وغير ذلك بحسب حال الزوج كما لو لم تكن مطلقة، وذلك لبقاء سلطان الزوج عليها وانحباسها تحت حكمه، حيث يمكنه أن يراجعها ما دامت العدة لم تنقض، فإن انقضت العدة ولم يراجعها فقد بانت منه بينونة صغرى، وبذلك لا يلزمه لها لا نفقة ولا سكنى.
وإن كانت مطلقة بائناً فلها حالتان لأنها إما أن تكون حاملاً وإما إن تكون حائلاً:
فالحامل يجب لها النفقة والسكنى، لقوله سبحانه: وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:6].
وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس وكان زوجها قد طلقها تطليقة كانت بقيت لها: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً.
أما إن كانت حائلاً فلا نفقة لها ولا سكنى، كما أن حقوق المطلقة المدخول بها مالياً تمام المهر المعجل والمؤجل، إن لم يكن دفعه إليها من قبل.
وأما ابنه فتجب له عليه النفقة وتوابعها، ومقدار النفقة يختلف باختلاف حال الزوج، وكذلك باختلاف البلدان، أو بحال المنفق عليها. فالضابط في ذلك حال الزوج والعرف، وإن وقع نزاع في ذلك فمرد الفصل فيه إلى القاضي الشرعي في بلدكم.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
*****************************
وبالله التوفيق(102/418)
تهذيب الأجوبة للحسن بن حامد الحنبلي تحقيق صبحي السامرائي
ـ[عبد الرحمن يحيى]ــــــــ[23 - 09 - 10, 07:00 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
كتاب تهذيب الأجوبة
لأبي عبد الله الحسن بن حامد الحنبلي
كان قد طبع عام 1988
بتحقيق صبحي السامرائي؛
وقد ذكر بعض الإخوة أنه قد نوقش كرسالة في الجامعة الإسلامية،
فهل طبعت هذه الرسالة التي نوقشت في الجامعة الإسلامية؟
وجزاكم الله خيرا نسأله سبحانه أن يجمعنا و إياكم في الجنة آمين(102/419)
من حج عن غيره هل له ثواب الحج؟
ـ[عمر بن عبد المجيد]ــــــــ[24 - 09 - 10, 02:31 ص]ـ
سؤال: من حج عن غيره له أجر، كما قال صلى الله عليه وسلم للمرأة في حديث ابن عباس التي رفعت إليه صبياً فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: "نعم ولك أجر".
لكن هل يكتب له ثواب الحج كاملاً أم يكون ثواب الحج فقط لمن حج عنه؟ وما هو الدليل على ذلك؟ بارك الله فيكم.
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[24 - 09 - 10, 03:31 ص]ـ
يوجد بحث قيم محكم
بعنوان النيابة في العبادات
او احكام النيابة(102/420)
الكلام أثناء الخطبة
ـ[بن محمد الحنبلي المصري]ــــــــ[24 - 09 - 10, 02:05 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل يصح الكلام أثناء السعي إلى الصلاة الجمعة إذا كانت الخطبة قد بدأت؟ خصوصا وإن كان يستطيع أن يسمع الخطبة بوضوح؟ وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[30 - 09 - 10, 12:39 ص]ـ
هل من كان خارج المسجد والناس في صلاة يطالب بأن يقول ما يقوله المصلون أثناء ركوعهم وسجودهم؟
اذا اتضح ذلك فهذا مثله لا يقال عنه أنه في صلاة لانه لم يدخل بعد في المسجد
ـ[بن محمد الحنبلي المصري]ــــــــ[30 - 09 - 10, 07:47 ص]ـ
جزاك الله خيرا. ولكني لم أقل أنه في صلاة، ولكن قلت أنه بهذا قد يكون قد لغى أثناء الخطبة.(102/421)
للشافعية ... فقط .. أيهم أحفظ منظومة العمريطي أم الزبد؟؟؟
ـ[عبدالله البدري]ــــــــ[24 - 09 - 10, 03:41 م]ـ
للشافعية ... فقط .. أيهم أحفظ منظومة العمريطي أم الزبد؟؟
ـ[أبو عبد الله بن أبي بكر]ــــــــ[24 - 09 - 10, 07:07 م]ـ
شيخنا العلامة علي بن سالم بكير الفقيه الشافعي يفضل منظومة العمريطي مع أنه يحفظ الزبد ولعل الزبد عند الشافعية أكثر خدمة إلا أن منظومة العمريطي أكثر سلاسة وجمالا وأقل تكلفا
ـ[عبدالله البدري]ــــــــ[24 - 09 - 10, 10:12 م]ـ
الله يجزاك خير .. وهل هناك شروح صوتية تنصحنا بها؟؟؟
ـ[أبوعبدالله الحنبلي]ــــــــ[25 - 09 - 10, 12:07 ص]ـ
حلق بهمتك في السماء, واستعن بالله واحفظ منهاج النوواى.
معذرة لستُ على شرطك (ابتسامة).
ـ[أبو يوسف الشافعى]ــــــــ[25 - 09 - 10, 12:17 ص]ـ
ولعل الزبد عند الشافعية أكثر خدمة إلا أن منظومة العمريطي أكثر سلاسة وجمالا وأقل تكلفا نصيحة في محلها
إضافة إلى أن الزبد فيها مقدمة في العقيدة وهي على معتقد الأشاعرة هداهم الله وكما هو معلوم أن معتقدهم مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة عقيدة السلف
وكذلك الزبد فيها بعض العبارات الركيكة وكسر في الوزن أحيانا كما أشار إلى ذلك الشيخ المقرمي حفظه الله
فأنا أحب منظومة العمريطي محبة شديدة وأجد بيني وبينها ألفة ليست بيني وبين غيرها من المتون فهي حقة رائقة وسلسة ويسهل حفظها وهذا والله أعلم حال سائر منظومات العمريطي رحمه الله فقد كتب الله القبول لمنظوماته
وأهديك أخي الحبيب هذا الشرح على نظم نهاية التدريب لواحد من شافعية الشام مع الانتباه لمعتقده إن كان عنده مخالفات وإلا فإني لا أعلم عنه مخالفات
حمل شرح نهاية التدريب في نظم غاية التقريب في فقه السادة الشافعية ( http://www.archive.org/details/NehaetAltadreb)
ـ[محمد محمود أمين]ــــــــ[25 - 09 - 10, 02:58 م]ـ
هل يصعب الجمع؟
ـ[أبو يحيى محمد الحنبلى]ــــــــ[25 - 09 - 10, 03:25 م]ـ
نصيحة في محلها
فأنا أحب منظومة العمريطي محبة شديدة وأجد بيني وبينها ألفة ليست بيني وبين غيرها من المتون فهي حقة رائقة وسلسة ويسهل حفظها وهذا والله أعلم حال سائر منظومات العمريطي رحمه الله فقد كتب الله القبول لمنظوماته
ما أغبط الشافعية بعد الشافعى الا على شيئين
النووى ومنظومات العمريطى الفائقة الجودة والسلاسة كأنها تقول لك احفظنى بلا عناء ولا تعب.
ـ[أبو حمزة الدمشقي]ــــــــ[26 - 09 - 10, 07:52 م]ـ
هل الجمع بينهما يعتبر جيدا أم أنه من باب إضاعة الوقت؟
جزيتم خيرا
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[26 - 09 - 10, 11:04 م]ـ
هل الجمع بينهما يعتبر جيدا أم أنه من باب إضاعة الوقت؟
جزيتم خيرا
أظنه الآخر , والله أعلم ........
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[27 - 09 - 10, 07:54 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله ..
الذي انتهجه مشايخنا أن الزبد كالواسطة بين متن أبو شجاع و المنهاج وقد يكون نظم العمريطي أسهل من ناحية الوضوح و لكن الزبد أكثر مسائل وأعمق و لا يكاد تمر كلمة إلا ولها معنى و للمعلومية فالزبد أقل أبياتا و فيها مقدمة أشعرية وخاتمة في علم التصوف أعرضها على شيخ سلفي و تكون حصلت خيرا كثيرا ..
ناهيك أن شروح الزبد طارت بالآفاق و مشايخنا يستدلون بها كما يستدلون بالألفية في النحو و الكوكب أو المراقي في الأصول ..
نصيحتي لا تبغي بالزبد بدلا مع جزالتها في (بعض) المواطن ..
و للمعلومية ففي المقدمة أبياتا عن الآداب ستجد ان كثيرا من المشايخ يرددونها في دروسهم منها:
فعالمن بعلمه لم يعملن -- معذب من قبل عباد الوثن
و كل من بغير علم يعمل -- أعماله مرددودة لاتقبل
إلى آخرها، على كل حال هذا رأي ولك أن تسأل الشيخ المقرمي أو غيره من علماء الشافعية فقد شرحها و شرحها مسجل في 16 شريط فقط ..
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[27 - 09 - 10, 07:55 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله ..
الذي انتهجه مشايخنا أن الزبد كالواسطة بين متن أبو شجاع و المنهاج وقد يكون نظم العمريطي أسهل من ناحية الوضوح و لكن الزبد أكثر مسائل وأعمق و لا يكاد تمر كلمة إلا ولها معنى و للمعلومية فالزبد أقل أبياتا و فيها مقدمة أشعرية وخاتمة في علم التصوف أعرضها على شيخ سلفي و تكون حصلت خيرا كثيرا ..
ناهيك أن شروح الزبد طارت بالآفاق و مشايخنا يستدلون بها كما يستدلون بالألفية في النحو و الكوكب أو المراقي في الأصول ..
نصيحتي لا تبغي بالزبد بدلا مع جزالتها في (بعض) المواطن ..
و للمعلومية ففي المقدمة أبياتا عن الآداب ستجد ان كثيرا من المشايخ يرددونها في دروسهم منها:
فعالمن بعلمه لم يعملن -- معذب من قبل عباد الوثن
و كل من بغير علم يعمل -- أعماله مردودة لاتقبل
إلى آخرها، على كل حال هذا رأي ولك أن تسأل الشيخ المقرمي أو غيره من علماء الشافعية فقد شرحها و شرحها مسجل في 16 شريط فقط ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/422)
ـ[أبو إسحاق الحضرمي]ــــــــ[27 - 09 - 10, 08:11 ص]ـ
شيخنا العلامة علي بن سالم بكير الفقيه الشافعي يفضل منظومة العمريطي مع أنه يحفظ الزبد ولعل الزبد عند الشافعية أكثر خدمة إلا أن منظومة العمريطي أكثر سلاسة وجمالا وأقل تكلفا
سمعتُ هذا مراراً من فَي شيخنا علي بن سالم بكير - وفقه الله -
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - 09 - 10, 07:29 م]ـ
وقد يكون نظم العمريطي أسهل من ناحية الوضوح و لكن الزبد أكثر مسائل وأعمق
نظم الزبد سهل جدا، وقد يكون أسهل من العمريطي، ولكنه يتميز بكثرة شروحه بخلاف العمريطي.
وأما أنه أكثر مسائل فهذا غير صحيح، بل العمريطي أكثر مسائل لأنه كله فقه فقط (1250 تقريبا) بخلاف الزبد (1070 تقريبا) التي اشتملت على مقدمة أشعرية ومقدمة أصولية وكذلك خاتمة في التصوف، وكل هذا اقتطع منها جزءا لا بأس به من مادة الفقه.
والله أعلم.
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[27 - 09 - 10, 07:52 م]ـ
وهل يجب الانتهاء من متن أبي شجاع قبل الشروع في الزبد أو العمريط؟
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[28 - 09 - 10, 01:21 ص]ـ
وهل يجب الانتهاء من متن أبي شجاع قبل الشروع في الزبد أو العمريط؟
هكذا كان يسير الطلبة الشافعية .... كما سار على ذلك أحد أخواني في المدينة عند الشيخ "أحمد المقرمي" حفظهما الله.
ـ[أبو عبد الله ابراهيم]ــــــــ[20 - 11 - 10, 08:52 م]ـ
هناك شرح لمنظومة العمريطي هو تحفة الحبيب بشرح نظم غاية التقريب للشيخ احمد الفشنى
وقد هذبه الشيخ قاسم محمد نوري في كتاب صدر مؤخرا(102/423)
نفقة الصغير
ـ[الرميصاء]ــــــــ[25 - 09 - 10, 09:55 ص]ـ
سلام عليكم
آمل إفادتي حول المسألة التالية:
على من تجب نفقة الطفل إن كان أبوه ميتاً؟ آمل ذكر الأقوال في المسالة علما بأني قد وجدت في الموسوعة الفقهية 40/ 80 هذه المسألة وفيها أربعة أقوال ولكنها متشعبة ولا يوجد فيه مناقشة للأدلة (وعدم وجود دليل للمالكية) ولا ترجيح فيها وأريد حصرها في قولين إن أمكن
آمل إفادتي إن كان هناك بحوث حول هذه الجزئية مشكورين
ـ[الرميصاء]ــــــــ[26 - 09 - 10, 06:05 ص]ـ
ألا يوجد من يساعدني في هذه المسألة؟
ـ[مثنى النعيمي]ــــــــ[06 - 10 - 10, 01:52 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
وجدت موضوعا عن النفقة على اليتيم .. بين ظاهر النصوص ومقاصد الشريعة عسى الله ان ينفعكم به
في المرفقات(102/424)
هل هذا الخلاف يعتبر شاذ؟
ـ[ابو غيداء]ــــــــ[26 - 09 - 10, 06:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
دار نقاش بين عدد من الزملاء حول فتوى إرضاع الكبير للشيخ عبدالمحسن العبيكان
وكلهم اتفقوا على أنهم لايقولون بها ولكن اختلفوا حول شذوذ هذه الفتوى أو القول
فقد نقل عن عائشة رضي الله عنها وابن سيرين وابن تيمية وابن القيم وعدد من العلماء
فيكون مرجوحاً نعم أما شاذ فلا يعني أن الخلاف فيها معتبر ...
مارأيكم بارك الله فيكم؟
طالع هذا الموضوع
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1292582
## المشرف #(102/425)
نود تأصيلا علميا لأحوال مد الرجلين في المسجد
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[26 - 09 - 10, 09:39 م]ـ
لقد حصلت في إحدى المساجد فتنة كبيرة حول مد الرجلين في المسجد إلى القبلة (لغير المصاحف)، مما أدى إلى الخصومة ورفع الأصوات، بل رُفع الأمر إلى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف.
فهل من تاصيل علمي لمد الرجلين في المسجد، إلى القبلة أو إلى غير القبلة، وفي حلقات العلم؟(102/426)
نود تأصيلا علميا لأحوال مد الرجلين في المسجد
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[26 - 09 - 10, 09:51 م]ـ
لقد حصلت في إحدى المساجد فتنة كبيرة حول مد الرجلين في المسجد إلى القبلة (لغير المصاحف)، مما أدى إلى الخصومة ورفع الأصوات، بل رُفع الأمر إلى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف.
فهل من تاصيل علمي لمد الرجلين في المسجد، إلى القبلة أو إلى غير القبلة، وفي حلقات العلم؟
ـ[محمد أمين حسيني]ــــــــ[27 - 09 - 10, 02:55 م]ـ
في انتظار الرد ....
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[27 - 09 - 10, 03:22 م]ـ
أخي الفاضل:
انظر في هذا الرابط لعلك تجد ما تريد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9139&highlight=%C7%E1%E4%E6%E3+%C8%C5%CA%CC%C7%E5+%C7%E 1%DE%C8%E1%C9
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[21 - 11 - 10, 07:22 م]ـ
حُكم مد الرجلين في مجمع الناس
السؤال: نرى كثيرا من الشباب – في هذه الأيام –يمدون أرجلهم في المسجد مع الاتكاء
باليد وراءا دون حاجة أو ضرورة، أليس في هذا إخلال بآداب المسجد والجماعة، لا سيما
وأن هذا الأمر يحدث منهم قبيل الصلاة؟
الجواب: ليس من الآداب مدُ الإنسان رجليه في مجمع من الناس سواء كان ذلك في المسجد أو غيرالمسجد، إلى القبلة أم إلى غيرها، لأن هذه الجلسة غير عادية، وهي مُخلة بالمروءة (ومعنى المروءة:آداب نفسانية تحمل مراعاتها الانسان على الوقوف على محاسن الأخلاق،وجميل العادات) [قاله البُجَيروي رحمه الله تعالى نقلا عن كتاب القاموس الفقهي لسعديأبو حبيب ص 377]
وعرفها الدردير المالكي رحمه الله بقوله (كمال النفس بصونها عما يوجب ذمها عرفا، ولو مباحا في ظاهر الحال) [الشرح الصغير 284]
ودليل المنع النصوص الشرعية العامة الآمرة بالأخلاق الحسنة، وبجميل المظهر وحسن الهيئة واحترام الناس قيل لسفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: قد استنبطت من القرآن كل شيئ،فأين المروءة فيه؟ فقال:في قوله تعالى (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين)
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {والحياء شعبة من الايمان} [رواه البخاري ومسلم]
وقال صلى الله عليه وسلم: {إذا لم تستح فاصنع ما شئت} (رواه البخاري)
وقال صلى الله عليه وسلم: {إن الله تعالى يحب معالي الأمور، وأشرافها، ويكره سفاسفها} [رواه الطبراني وغيره وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع للألباني].
فإن قال قائل: ليس فيما ذُكر دليل صريح، فالجواب بأن يُقال: هل يستحسن إدخال أصبعك في أنفك لتنظيفه أمام الناس؟ فإن قال: لا يُستحسن، قيل له: ماهو الدليل الصريح؟
فإن قال الأدلة العامة، قيل له فكذلك أدلة منع تلك الجلسة غير العادية أمام الناس هي الأدلة العامة.
هذا وقد عدّ كثير من الفقهاء مدّ الرجلين أمام الناس من غير حاجة وضرورة وعذر من خوارم المروءة كما قاله أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي المالكي، فيما نقله عنه القاضي عياض في بغية الرائد ص (39) والنووي في روضة الطالبين (232/ 11) ومجد الدين ابن تيمية في تحرير (269 - 268/ 2) وابن قدامة المقدسي في المغني (152/ 14) في كتاب الشهادات، وفي زاد المستقنع مختصر المقنع لأبي النجا الحجاوي، ووافقه شارحه ابن عثيمين في الشرح الممتع (6/ 226) في كتاب الشهادات أيضا، والبهوتي في الروض المربع (375) وطاهر الجزائري في توجيه النظر (1/ 98) وانظر المروءة وخوارمها للشيخ مشهور بن حسن (167 - 166)
تنبيهان:
الأول: لا يُستحسن مدُ الرجلين أمام عامة الناس، أما لو كان الإنسان بين إخوانه أو أصحابه أو تلامذته، أو كان منفردا فلا يُمنع من ذلك، لأن العلماء قد فرقوا بين حالة وحالة، وكما قيل في المثل: عند الأحباب تسقط الآداب
الثاني: لا مانع من مد الرجلين ولو أمام الناس للضرورة أو الحاجة أو العذر، كالمريض نحوه، مع الحرص على الحشمة والوقار قد ر الاستطاعة.
الثالث: هناك من الأفعال ما لا يأتي به الإنسان إلا منفردا، ولا يفعله حتى أمام خاصته وأحبابه، كإدخال الأصبع في الأنف لتنظيفه ونحو ذلك.
قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: (أما المروءة: فحفظ الرجل دينه، وإحراز نفسه من الدنس، وقيامه بضيفه، وأداء الحقوق، وإفشاء السلام)
كتبه أبو سعيد بلعيد بن أحمد الجزائري
من موقعه الرسمي
ـ[عبدالولي]ــــــــ[23 - 11 - 10, 12:37 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشيخ عبدالله بن عقل (أما ما ذكرته في السؤال، من مد الرجلين إلى القبلة، فقد ذكرها ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية"، كما ذكر مسألة إسناد الظهر إليها، فقال: (فصل في كراهة إسناد الظهر إلى القبلة في المسجد): ويكره أن يسند ظهره إلى القبلة. قال أحمد -يعني الإمام أحمد بن حنبل-: هذا مكروه، وصرح القاضي بالكراهة. قال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يتساندوا إلى القبلة قبل صلاة الفجر. رواه أبو بكر النجاد ... إلى أن قال: (فصل في كراهة مد الرجلين إلى القبلة): ذكر غير واحد من الحنفية -رحمهم اللَّه- أنه يكره مد الرجلين إلى القبلة في النوم وغيره، وهذا إن أرادوا به عند الكعبة -زادها اللَّه شرفا- فمسَلَّم، وإن أرادوا مطلقا- كما هو ظاهر- فالكراهة تستدعي دليلا شرعيا، وقد ثبت في الجملة استحبابه، أو جوازه، كما هو في حق الميت. قال في "المفيد" -من كتبهم-: ولا يمد رجليه -يعني- في المسجد؛ لأن في ذلك إهانة له، ولم أجد أصحابنا ذكروا هذا، ولعل تركه أولى، ولعل ما ذكره الحنفية -رحمهم اللَّه- من حكم هاتين المسألتين قياس كراهة الإمام أحمد - رحمه اللَّه- الاستناد إلى القبلة، كما سبق، فإن هاتين المسألتين في معنى ذلك. واللَّه أعلم.)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/427)
ـ[أبو عبد الله الداغستاني]ــــــــ[24 - 11 - 10, 03:49 م]ـ
لقد حصلت في إحدى المساجد فتنة كبيرة حول مد الرجلين في المسجد إلى القبلة (لغير المصاحف)، مما أدى إلى الخصومة ورفع الأصوات، بل رُفع الأمر إلى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف.
فهل من تاصيل علمي لمد الرجلين في المسجد، إلى القبلة أو إلى غير القبلة، وفي حلقات العلم؟
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى:
يجوز القعود متربعا ومفترشا ومتوركا ومحتبيا والقرفصاء والاستلقاء على القفا ومد الرجل وغير ذلك من هيئات القعود ونحوها ولا كراهة في شيء من ذلك إذا لم يكشف عورته ولم يمد رجله بحضرة الناس
وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك (منها) حديث ابن عمر " رأيت رسول الله صلى
الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء "
رواه البخاري
وعن عبد الله بن زيد " أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى "
رواه البخاري ومسلم
وعن جابر بن سمرة " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء "
رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة
وعن الشريد بن سويد " قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ "
رواه أبو داود بإسناد صحيح
{المجموع شرح المهذب 4/ 241}(102/428)
ما هو رأي الجمهور في مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره؟
ـ[إحسان بن رفيق]ــــــــ[27 - 09 - 10, 08:43 ص]ـ
لقد قرأت في كثير من الكتب أن الجمهور على عدم اعتباره لكن في بعض الكتب المعاصرة أن الجمهور على اعتباره.
وكذلك أن ابن تيمية يرى في مجموع الفتاوى عدم اعتباره لكن في بعض كتب العلماء أنه يرى اعتباره.
ومن ذلك ما ذكره فضيلة الشيخ بكر أبو زيد:
المسألة الثانية:
في توحيد الرؤية:
أن هذه المسألة قد استهلكت من البحوث والدراسات الفردية والجماعية وعلى المستويات الرسمية ما لو جمع لصار في عدة مجلدات، ومنها بحثها في رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة لمدة تزيد عن عشرين عامًا، وهي تدرس من جلسة إلى أخرى حتى أصدرت الرابطة آخر قرار لها في المجمع الفقهي المتضمن: أنه لا شك في اختلاف المطالع، وأن المسألة من مباحث العلم الخلافية، وأن أحوال العالم الإسلامي كما هي معلومة على ما في كتاب تبيان الأدلة في إثبات الأهلة ص/ 5، 50 - 52، وأن القول بعدم توحيد الرؤية هو مذهب الجمهور منهم الأئمة الثلاثة فلكل قوم رؤيتهم والخلاف للحنابلة، واختار جماعة منهم مذهب الجمهور منهم شيخ الإسلام ابن تيمية
مجلة مجمع الفقه الإسلامي [3/ 350]
ومن ذلك أيضا ما ذكره فضيلة الشيخ العلامة ابن العثيمين رحمه الله:
أما إذا اختلفت المطالع فلكل بلد حكم نفسه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
وغير ذلك .....
أرجو الإفادة ممن لديه معرفة بالموضوع.
جزاكم الله خيرا.(102/429)
نرجو من الاخوة الافاضل تحقيق مذهب الشيخ الالباني في مسالة اجتماع الجمعة والعيد
ـ[سامي ابو محمد]ــــــــ[27 - 09 - 10, 01:15 م]ـ
نرجو من الاخوة الافاضل تحقيق مذهب الشيخ الالباني في مسالة اجتماع الجمعة والعيد طبعا مع الاحالة الى المصادر فمن عزى واسند العلوم قر وظل سالما منيرا كالقمر
ـ[خالد مبارك عريج]ــــــــ[27 - 09 - 10, 06:55 م]ـ
يرى الشيخ أن الجمعة تسقط عمن صلى العيد ...
و المرجع: كتابك
الاختيارات الفقهية للإمام الألباني لابراهيم أبو شادي
ص 177
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[27 - 09 - 10, 07:56 م]ـ
ويظهر لي أنه مر علي في كتاب (الفتاوى المهمة للألباني) حيث يرى سقوط الجمعة لمن صلى العيد، والكتاب ينقل كثيرا من أشرطة مفرغة لذلك الجبل رحمه الله، وجزاه الله عنا كل خير.
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[27 - 09 - 10, 11:49 م]ـ
يرى الشيخ أن الجمعة تسقط عمن صلى العيد ...
و المرجع: كتابك
الاختيارات الفقهية للإمام الألباني لابراهيم أبو شادي
ص 177
مع التنبيه أن الشيخ رحمه الله يرى بقول الشوكاني أن الظهر أيضاً يسقط أي أنك لا تركع حتى العصر كما ثبت عن ابن الزبير ولا أذكر المصدر أخي الكريم فسامحني
ـ[ال مسكي]ــــــــ[30 - 09 - 10, 06:38 م]ـ
وهذه من المسائل اللطيفة الجميلة التي تدل على توجيه وحفظ لشعائر الدين من معرفة الرخص وأقامة فرائض الله لا البحث عن سقوطها
ـ[ال مسكي]ــــــــ[30 - 09 - 10, 06:42 م]ـ
وهذه من المسائل اللطيفة وفيها أثر لابن الزبير كما في صحيح أبي داود - (4/ 238) برقم: (982 ـ 983) عن عطاء بن أبي رباح قال: صَلى بنا ابن الزبير في يوم عيد، في يومِ جمعة أولَ النهار، ثم رجعنا إلى الجمعة، فلم يَخْرُجْ إلينا، فصلينا وحدانآ، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له؟ فقال: أصاب السنة.
وفي رواية عنه قال: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعاً؛ فصلاّهما ركعتين بُكْرَةً، لم يزد عليهما حتى صلى العصر.
(قال الألباني صحيح على شرط مسلم).
وإن كان ابن عبد البر قال فيها قولاً عظيماً كما في التمهيد: (10\ 239): ليس في حديث ابن الزبير أنه صلى مع صلاة العيد ركعتين للجمعة، وأي الأمرين كان فإن ذلك أمر متروك مهجور، وإن كان لم يصل مع صلاة العيد غيرها حتى العصر فإن الأصول كلها تشهد بفساد هذا القول؛ لأن الفرضين إذا اجتمعا في فرض واحد لم يسقط أحدهما بالآخر، فكيف أن يسقط فرض لسنة حضرت في يومه؟! هذا ما لا يشك في فساده ذو فهم، وإن كان صلى مع صلاة الفطر ركعتين للجمعة فقد صلى الجمعة في غير وقتها عند أكثر الناس.
ولكن ذهب ابن عبد الهادي إلى جواز صلاة الجمعة في وقت العيد كما في تنقيح التحقيق - (2/ 562) برقم: (1284) ونصر هذا المذهب وقال: " وهذا الَّذي فعله ابن الزُّبير يدلُّ على جواز فعل الجمعة في وقت العيد، وأنَّها تجزئ عن العيد والظُّهر " وهي بهذا الأعتبار أقام الجمعة مقام العيد والظهر وهذا له نظر في الدلالة ولكن ظاهر الأثر يدل على جواز الاكتفاء بالعيد وأن الصلاة المؤداة هي العيد لا الجمعة، وذهب الأئمة كأحمد وغيره الى عدم سقوط الظهر عنه.
ـ[ال مسكي]ــــــــ[30 - 09 - 10, 06:52 م]ـ
وقول الشوكاني موجود برمته في نيل الأوطار - (3/ 347) فقال رحمه الله تعالى: ظاهره أنه لم يصل الظهر وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر وإليه ذهب عطاء حكي ذلك عنه في البحر والظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة الأصل وأنت خبير بأن الذي افترضه الله تعالى على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة فإيجاب صلاة الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل ولا دليل يصلح للتمسك به على ذلك فيما أعلم
قال المصنف يعني المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى: " بعد أن ساق الرواية المتقدمة عن ابن الزبير: قلت إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال فقدمها واجتزأ بها عن العيد انتهى. ولا يخفى ما في هذا الوجه من التعسف " والله أعلم بالصواب
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[02 - 10 - 10, 01:38 ص]ـ
ولكن ذهب ابن عبد الهادي إلى جواز صلاة الجمعة في وقت العيد كما في تنقيح التحقيق - (2/ 562) برقم: (1284) ونصر هذا المذهب وقال: " وهذا الَّذي فعله ابن الزُّبير يدلُّ على جواز فعل الجمعة في وقت العيد، وأنَّها تجزئ عن العيد والظُّهر " وهي بهذا الأعتبار أقام الجمعة مقام العيد والظهر وهذا له نظر في الدلالة ولكن ظاهر الأثر يدل على جواز الاكتفاء بالعيد وأن الصلاة المؤداة هي العيد لا الجمعة
والله هذا نقل يرحل إليه، فجزاك الله خيراً
ـ[ابو عمران الشيشاني]ــــــــ[03 - 10 - 10, 01:27 ص]ـ
قال ابو مالك: في صحيح فقه السنة ج / 1 ص597
اما اسقاط الظهر عمن لم يصلي الجمعة وقد صلى العيد فلا اعلم ان احد من الصحابة وافقه عليه على انه قد جاء عن عطاء نفسه قال: اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير فصلى بهم العيد ثم صلى بهم الجمعة صلاة الظهر اربعا) اسناده صحيح اخرجه ابن ابي شيبة 2/ 7
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/430)
ـ[سامي ابو محمد]ــــــــ[13 - 10 - 10, 02:52 م]ـ
جازاكم الله خيرا يا اخوان
وقد افادني الشيخ عمار عشاب الجزائري حفظه الله ان اصل المسالة فيه اربعة اقوال
1 اسقاط العيد للجمعة دون الظهر وهو قول للشيخ بن عثيمين واللجنة الدائمة
2 اسقاط العيد للجمعة لمن كان بعيدا كاهل العوالي مع بقاء الظهر وهو اختيار الشيخ عمار ومن المعاصرين قال به الشيخ الجبرين وسلفهم في هذا الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه
3 سقوط الجمعة والظهرمعا وهو ظاهر كلام الشوكاني وعلي حسن وقد ذكر الشيخ عمر انه قول بعيد جدا وقد علمت ان ابن عبد البر جعله قولا مهجورا متروكا
4 صلاة الجمعة والعيد بنية وهذا فيمن يرى ان وقت الجمعة قبل الزوال كما هو مذهب الحنابلة(102/431)
استفسار: المرونة في الفقه الإسلامي؟
ـ[الطيماوي]ــــــــ[27 - 09 - 10, 06:07 م]ـ
الرجاء دلالتي على اسماء كتب تحدثت عن المرونة في الفقه الإسلامي وبارك الله فيكم
ـ[الطيماوي]ــــــــ[28 - 09 - 10, 05:57 م]ـ
للرفع
ـ[الطيماوي]ــــــــ[29 - 09 - 10, 05:04 م]ـ
للرفع
ـ[ابو رحمة]ــــــــ[01 - 10 - 10, 07:21 م]ـ
هناك بعض الكتب للشيخ الدكتور يوسف القرضاوى هالج فيها تلك القضية
مثل
الخصائص العامة للإسلام
المدخل لدراسة الشريعة
عوامل السعة والمرونة فى الشريعة الاسلامية
الفقه الاسلامى بين الأصاله والتجديد
والله أعلم(102/432)
من يساعدني في الحصول على بحث عن _ القضاء بشاهد ويمين
ـ[مالك الكويتي]ــــــــ[28 - 09 - 10, 01:12 ص]ـ
اخواني الكريم
نرجوا التكرم بمساعدتي في الحصول على بحث:
القضاء بشاهد ويمين,,, وأن يكون مقارن بين المذاهب الأربعة
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه(102/433)
السقاف يُبيّن خطأ القول بأن الإمام الشافعي غير مذهبه في مصر مراعاة للعوائد والبيئة المصرية
ـ[ناصر قليل]ــــــــ[28 - 09 - 10, 09:08 ص]ـ
صحيفة المسك - علوي بن عبدالقادر السقاف:
يزعم بعض الناس أن الإمام الشافعي كان يفتي في العراق بفتاوى ولما ذهب إلى مصر أصبح يفتي بخلاف ذلك لاختلاف البيئة بين مصر والعراق وبالتالي أصبحت له فتاوى تناسب أهل العراق وفتاوى تناسب أهل مصر؟ وهذا الزعم ليس بصحيح فلم يثبت أنه كان للإمام الشافعي رحمه الله فتاوى تناسب أهل العراق وأخرى تناسب أهل مصر، ولكن المقرر في كتب المذهب الشافعي هو أن الإمام الشافعي كان له مذهبان مذهب في العراق وهو المذهب القديم تلقاه عنه تلاميذه هناك وألَّف فيه كتباً ثم إنه عندما انتقل إلى مصر مروراً بمكة التقى بعدد من العلماء ونقلة الأحاديث وتراجع عن كثير مما كان عليه بالعراق، وهو ما أصبح يُعرف بالمذهب الجديد، ولم يكن آنذاك يُعرف بمذهب العراق ومذهب مصر. وهذا المذهب الجديد قيل إنه تشكَّل قبيل مغادرته العراق إلى مكة، وقيل قبل مغادرته مكة، لكن من المقطوع به أنه كتبه وأصَّله في مصر، فهو إذن لا علاقة له بكونه في مصر أو في العراق
ومما يدل على ذلك:
1 - أنه لو كان الأمر مجرد فتاوى تناسب كل بلد لما أمر رحمه الله بشطب كتبه التي ألَّفها في العراق وحرَّم على الناس روايتها، فقد كان يقول: (ليس في حلٍّ من روى عني القديم) (البحر المحيط) للزركشي (4/ 584)، بل لجعل لكل بلد فتاواه التي تناسبه.
2 - ولو كان الأمر كما يزعم هؤلاء لأفتى أصحابه بالعراق بأقواله القديمة والواقع خلاف ذلك.
3 - أن أئمة المذهب الشافعي والذين هم أدرى به لم يذكر أحدٌ منهم هذا السبب، فهل هؤلاء المتأخرون أعلم بذلك منهم؟!. بل عندما اختار بعضهم شيئاً من أقواله القديمة لم ينسبوها إليه، بل اختاروها لرجحان أدلتها من وجهة نظرهم.
4 - أن أئمة المذهب الشافعي صرَّحوا بأنه لا يجوز تقليد الشافعي في مذهبه القديم ولو كان المقلِّد من أهل العراق، فكيف يزعم هؤلاء أن السبب اختلاف البيئة واختلاف المكان.
5 - لو صح أن سبب تغيير الإمام الشافعي لمذهبه في مصر اختلاف المكان لما قلَّده الشافعية في غير مصر والمعلوم لدى طلاب العلم أن أئمة الشافعية أين ما كانوا قد أخذوا بمذهبه الجديد الذي أسسه في مصر حتى أهل العراق أنفسهم، وكتاب الأم وهو العمدة في المذهب الشافعي إلى الآن؛ ألَّفه في مصر، لذلك قال النووي في المجموع (1/ 66): (كل مسألة فيها قولان للشافعي رحمه الله قديم وجديد، فالجديد هو الصحيح وعليه العمل)، وقال (1/ 68): (ليس للمفتي ولا للعامي المنتسب إلى مذهب الشافعي رحمه الله في مسألةِ القولين أو الوجهين أن يعمل بما شاء منهما بغير نظر بل عليه في القولين العمل بآخرهما) ولم يفرق بين كون هذا المفتي في العراق أو مصر أو غيرهما.
والعجيب في الأمر أن الذين يزعمون أنه غيَّر مذهبه لتغير عوائد الناس وطبائعهم إنما يريدون بهذا الزعم إصدار فتاوى تيسر على الناس ولو خالفت الدليل زاعمين أن الإمام الشافعي أفتى بفتاوى تناسب أهل مصر تيسيراً عليهم، وجهل أولئك أن فتاوى الإمام حسب أصوله في مصر أشد من فتاواه في العراق، ومذهبه في العراق أقرب إلى التيسير، وأنه بنى مذهبه الجديد على الاحتياط، وعدم القول بالمصالح المرسلة التي يدندن حولها القوم، ولا عبرة بالعرف عنده بل العبرة بالنص والالتزام بظاهر النصوص كما سيظهر ذلك من خلال بعض الأمثلة التي سأوردها لك بعد قليل، ولا توجد مسألة واحدة تراجع عنها الإمام لتغير الظروف بين مصر والعراق، والبينة على المدعي، وهيهات!.
ومن أمثلة الفتاوى التي أفتى بها في مصر وكان رأيه فيها أشد من رأيه في العراق كما هو مبثوث في كتب الشافعية:
1 - استعمال أواني الذهب والفضة، في القديم: يكره كراهة تنزيه، وفي الجديد: يكره كراهة تحريم.
2 - المسح على الخفّ المخرق، في القديم: إن كان الخرق لا يمنع المشي عليه جاز، وفي الجديد: إن ظهر من الرِّجل شيء لم يجز.
3 - ترك الفاتحة نسياناً، في القديم: تسقط عنه القراءة بالنسيان، وفي الجديد: لا تسقط.
4 - الغسل من ولوغ الكلب، في القديم: لا يجب غسله، وفي الجديد: يغسل ستاً.
5 - ترك الترتيب في الوضوء ناسياً، في القديم: صحيح، وفي الجديد: باطل.
6 - النوم في الصلاة، في القديم: لا ينقض الوضوء، و في الجديد: ينقض.
7 - امرأة المفقود، في القديم: تتربص أربع سنين من وقت انقطاع خبره، ثم تعتد عدة الوفاة: أربعة أشهر وعشرة أيام، وفي الجديد: لا تعتد ولا تنكح أبداً حتى يأتيها يقين وفاته، فأخذ في القديم بقول ابن عباس رضي الله عنهما الأيسر، وأخذ في الجديد بقول علي رضي الله عنه الأشد.
والأمثلة كثيرة يمكن الرجوع إليها في مظانها، ويلاحظ أنه لا أثر لاختلاف المكان والبيئة في اختلاف قولي الإمام الشافعي القديم والجديد في هذه المسائل كلها، وإنما يرجع سبب الاختلاف إلى إحكام مذهبه وضبطه بالأدلة الشرعية كما قال تلميذه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما قيل له: (ما ترى في كتب الشافعي التي عند العراقيين أحب إليك أم التي عند المصريين؟، قال: عليك بالكتب التي وضعها بمصر، فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يحكمها، ثم رجع إلى مصر فأحكم ذلك). (مناقب الإمام الشافعي للبيهقي 1/ 263 (
فهذا تلميذه وأعرف الناس به أرجع سبب تغير مذهب إمامه إلى الإحكام والضبط، ولو كان للبيئة والمجتمع سبب في ذلك لذكره.
فالقول بأن هذا هو السبب قول باطل وعري عن الصحة ولا يستقيم مع التحقيق العلمي ولا يقوله إلا جاهل أو صاحب هوى.
وليس معنى ذلك أن الفقيه لا يجوز له أن يغير فتواه بتغير الزمان والمكان، بل هذا ممكن في المسائل الاجتهادية المبنية على العرف والمصالح ورفع الحرج، أما المسائل المبنية على الأدلة الشرعية الصحيحة، فهي ثابتة وصالحة لكل زمان ومكان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/434)
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[30 - 09 - 10, 12:27 ص]ـ
جزاك الله خيرا
سبقك بها عكاشة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=221526
ـ[أبو عمار الأذرعي]ــــــــ[09 - 10 - 10, 12:22 م]ـ
هذا هو التوصيف الصحيح لاختلاف مذهب الإمام الشافعي-عليه رحمة الله- فالمسألة مسألة تغير اجتهاد، وهذا ليس سببه تغير الزمان والمكان فقط، وإن كان أحدَ أسبابه.(102/435)
ما حكم ما فعلته؟
ـ[احمد حمدى]ــــــــ[29 - 09 - 10, 06:12 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت اصلى بالصف الامامي وفى السجود انتقض وضوئي
قمت من السجود لاتوضأ , بالطبع الصف خلفي به الناس ساجدين
فتخطيتهم , لم اسير امام الصف , بل تخطيت من خلفي مباشره وهو ساجد
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[29 - 09 - 10, 06:41 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت اصلى بالصف الامامي وفى السجود انتقض وضوئي
قمت من السجود لاتوضأ , بالطبع الصف خلفي به الناس ساجدين
فتخطيتهم , لم اسير امام الصف , بل تخطيت من خلفي مباشره وهو ساجد
ولو سرت أمامهم لم يكن عليك بأس لأن سترة المأموم سترة إمامه وحديث ابن عباس شاهد على ذلك, والله تعالى أعلم.
ـ[احمد حمدى]ــــــــ[29 - 09 - 10, 07:15 ص]ـ
ولو سرت أمامهم لم يكن عليك بأس لأن سترة المأموم سترة إمامه وحديث ابن عباس شاهد على ذلك, والله تعالى أعلم.
بففل الله اعلم اخى هذا الامر ومع ذلك تخطيتهم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[29 - 09 - 10, 02:03 م]ـ
بففل الله اعلم اخى هذا الامر ومع ذلك تخطيتهم
ماذا أخي؟
ـ[احمد حمدى]ــــــــ[29 - 09 - 10, 06:20 م]ـ
ماذا أخي؟
ولو سرت أمامهم لم يكن عليك بأس لأن سترة المأموم سترة إمامه وحديث ابن عباس شاهد على ذلك, والله تعالى أعلم.
اقصد انى بفضل الله اعلم هذا الحكم (ان سترة المأموم سترة إمامه) ومع ذلك اخترت ان اتخطى من خلفي مباشره وهو ساجد , مثلما يتخطى الناس الرقاب(102/436)
كيف نقنع الكافر و الإباحيين أن الزنى و الإباحية شيء سيء بطريقة عقلية???
ـ[أرسان السنجقي]ــــــــ[29 - 09 - 10, 09:24 م]ـ
كيف نقنع الكافر و الإباحيين أن الزنى و الإباحية شيء سيء بطريقة عقلية???
ـ[أبو تيمور الأثري]ــــــــ[29 - 09 - 10, 09:47 م]ـ
قدم له ما ينتج عن الزنا والإباحية من أضرار صحية وفساد أخلاقي وإذا كانوا صادقين في دعواهم أن الزنا ليس شيء سيء فليدعوا محارمهم يمارسونه وأنا متأكد أنهم مقتنعين في قرارة أنفسهم أنه سيء ولكن هي الأهواء والشهوات ولا حول ولا قوة إلا بالله
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[29 - 09 - 10, 10:58 م]ـ
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ
إِنَّ فَتًى شَابًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي بِالزِّنَا فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ قَالُوا مَهْ مَهْ فَقَالَ ادْنُهْ فَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا قَالَ فَجَلَسَ قَالَ أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ قَالَ أَفَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ قَالَ أَفَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ قَالَ أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ قَالَ أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ قَالَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ
ـ[محمود الحلبي]ــــــــ[30 - 09 - 10, 08:54 ص]ـ
أخي أبو فاطمة وفقك الله لكل خير:
الاستدلال في غير موضعه، ولا سيما وأن الأخ (أرسان) قال: (كيف نقنع الكافر والإباحيين ... !)، فالكلام الآن مع رجل لا يؤمن بدين، أو رجل منحل داعر انتكست عنده الفطرة فغدت الحياة في وجهة نظره هي شيء واحد (الإباحية)، ويذكرني استدلالك هذا بما حدث مع بعض الدعاة في إحدى الدول الغربية، حينما تحدث مع بعض الكفرة هناك حول موضوع الزنا عموما ونظرة الإسلام له، وطال الكلام، ثم أراد الداعية أن يلجم الكافر بهذا السؤال: (أترضاه لأمك، لأختك ... )؟ فقال له الكافر: (عادي، وأين المشكلة في ذلك! هذه حريات شخصية!!؟) فوجم صاحبنا الداعية وحار جواباً!!.
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[30 - 09 - 10, 09:09 ص]ـ
أخي أبو فاطمة وفقك الله لكل خير:
الاستدلال في غير موضعه، ولا سيما وأن الأخ (أرسان) قال: (كيف نقنع الكافر والإباحيين ... !)، فالكلام الآن مع رجل لا يؤمن بدين، أو رجل منحل داعر انتكست عنده الفطرة فغدت الحياة في وجهة نظره هي شيء واحد (الإباحية)، ويذكرني استدلالك هذا بما حدث مع بعض الدعاة في إحدى الدول الغربية، حينما تحدث مع بعض الكفرة هناك حول موضوع الزنا عموما ونظرة الإسلام له، وطال الكلام، ثم أراد الداعية أن يلجم الكافر بهذا السؤال: (أترضاه لأمك، لأختك ... )؟ فقال له الكافر: (عادي، وأين المشكلة في ذلك! هذه حريات شخصية!!؟) فوجم صاحبنا الداعية وحار جواباً!!.
إن كان وصل لهذا المرحلة فلا حاجة للحوار معه ولا دعوته أصلا
إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ
أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ
أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ
وكذلك هؤلاء الملاحدة رضوا بأن يكونوا مع الحيوانات بل أقذر حالا من الحيوانات فطبع الله على قلوبهم
الإنسان حتى لو لم يسمع بالإسلام تكون عنده ثوابت وفطرة متأصلة فيه لا تتزحزح
لو ضاعت من جذر القلب فلن يهتدي أبدا إلا بمعجزة من الله
هؤلاء يستمرؤون سب الإله الواحد تعالى عما يصفون
لدرجة أن واحدا منهم كنت أكلمه عن قذارة الخنزير والأمراض التي يسببها
وأنه يأكل فضلات البشر بنهم فكيف تستسيغ أنت أكله وتستطيب لحمه؟!
فوالله لم يقتنع وقال لم حرم ربكم الخنزير؟!!!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/437)
ـ[أرسان السنجقي]ــــــــ[30 - 09 - 10, 05:37 م]ـ
تقول: إن كان وصل لهذا المرحلة فلا حاجة للحوار معه ولا دعوته أصلا
و أقول لك أن هذا التفكير (عادي، وأين المشكلة في ذلك! هذه حريات شخصية!!؟) غالب عندنا و أنا أعيش في أوربا في صربيا و 99% من المدعووين يفكرون هكذا!!! أفندع الدعوة??? بل آتوني الرسائل الجامعية في أضرارالزنى و الاختلاط و الحياة الإباحية و الحضارة الغربية من الناحية الإيمانية و النفسية و الاجتماعية و الصحية ألخ!
و فرقوا بين علة حرمة الزنى و النظر و الاختلاط و حِكَمها لأن الحكمة شيء و العلة شيء آخرو ثم أتوني الكتب و الأبحاث بطريقة علمية واضح في كل من النواحي و المواضيع المذكورة لأن كل ذلك مترابط>
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[30 - 09 - 10, 09:16 م]ـ
بطبيعة الحال ورد في ذهني الملحدين العرب الذين يعيشون بيننا فهم يسبحون ضد التيار
ولم يرد في ذهني الملحدين في الغرب الذي هذا هو مستقر حالهم أصلا فلكل مقام مقال
والجواب على سؤالك: لا , لا ندع الدعوة بشكل عام
لكن قصدت تعرض عن مثل هذا وتبحث على آخر له بقية عقل
وفقك الله
ـ[عبدالله العبدالكريم]ــــــــ[02 - 10 - 10, 06:27 م]ـ
أخي أرسان، بما أنك تعيش في تلك البلاد، فبإمكانك الاستفادة أكثر من:
1 - الدعاة الذين يعيشون في تلك البلاد، سواء أكانوا من التابعين للمراكز الإسلامية، أو المستقلين.
2 - كتب الدعوة للإسلام المكتوبة باللغات الأجنبية (كون اللغة العربية، يندر فيها الحديث عن مثل ما طلبت بمثل ما أردت).
3 - الاستفادة مما كتبه الغربيون المناويئون للزنا أو إقامة العلاقات خارج إطار الزواج. (بطبيعة الحال فأنا لا أعرف مثل هذه المنظمات أو التجمعات أو أصحاب هذه التوجهات، ولكن يقينياً هم موجودون، ولا ننسى أن من أسباب إزالة محلات الدعارة في بعض شوارع أوربا كانت بضغط من أمثال هذه التوجهات).
وفقك الله وفتح عليك
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[03 - 10 - 10, 02:07 م]ـ
من الممكن بيان خطر الزنا والإباحية على المجتمع من الناحية العقلية ..
وهذا بصورة عقلية محضة ليس فيها اقتباسات أو احصائيات أو غيرها ..
ويكون هذا ببيان أهمية نظام الأسرة في بناء المجتمع ونموه وتطوره، ثم أثر الزنا والإباحية على هدم مؤسسة الأسرة كلبنة للمجتمع ..
وكنت قد ألقيت محاضرات في هذا الموضوع تحديدًا في غرفتنا بالبالتوك للرد على الملاحدة ..
ولي عودة لمزيد من التفصيل إن شاء الله عز وجل ..
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[03 - 10 - 10, 02:35 م]ـ
بسم الله ..
خلق الله تبارك وتعالى الزوجين الذكر والأنثى وأودع فيهما ما يجعل أحدهما يميل إلى الآخر ..
وهو المعروف بالرغبة الجنسية أو الميلان الجنسي ..
ثم إنه تبارك وتعالى ركّب في الرجل من الشهوة ما يفوق قوته وطاقته بمراحل ..
وجعل هذه الشهوة غير محدودة بحد ولا مضبوطة بضابط ..
ولا مقيدة بوقت من أوقات الليل والنهار، ولا بفصل من فصول السنة ..
ثم إنه ليس في جبلة الإنسان ما يقف به عند حد معين ..
بل ركب الله من أسباب الجاذبية في الجنسين ما لا يعد ولا يحصى ..
وجعل في هيئة الجسم وتناسبه وتركيبه وأجزائه وحركاته ولفتاته، بل في رنة الصوت ونظرة العين قوة جاذبة أخاذة .. !
وهذه كلها نوازع تحرك الشهوة وتجعل الواحد يميل إلى الجنس الآخر ..
فلماذا خلق الله تبارك وتعالى الإنسان على هذه الجبلة والنزعة العارمة .. ؟
ألمجرد بقاء النوع .. ؟
لا، لأن النوع الإنساني لا يحتاج إلى كل هذا التناسل للبقاء، فهو ليس كالسمك أو الذباب .. !
ألمجرد توفير اللذة والمتعة .. ؟
لا، لأن الإنسان لو أتى الوظيفة الجنسية بقدر عشر ما فيه من الشهوة والنزوع الجنسي لخانته طاقته ولخارت قواه .. !
وهذا يدل على أن سبب قوة الشهوة عند الإنسان ليس مجرد إتيان الوظيفة الجنسية ..
بل هو تقوية الرابطة بين الرجل والمرأة إلى جعلها علاقة ثابتة مطردة ..
ولأجل ذلك ركب في طبع المرأة من الحياء والاحتشام والصدود والامتناع ما يجعل الرجل مشدودًا دومًا إليها ..
فالمقصود من هذه الجبلة الجنسية هو تحقيق الاتصال الدائم بين الزوجين فيما يعرف بنظام الأسرة ..
لا أن تكون كل العلاقة بينهما هي مجرد عملية جنسية ..
يتبع إن شاء الله ..
ـ[احمد حمدى]ــــــــ[06 - 10 - 10, 09:56 م]ـ
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ
إِنَّ فَتًى شَابًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي بِالزِّنَا فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ قَالُوا مَهْ مَهْ فَقَالَ ادْنُهْ فَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا قَالَ فَجَلَسَ قَالَ أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ قَالَ أَفَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ قَالَ أَفَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ قَالَ أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ قَالَ أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ قَالَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ
اعتقد الحديث ده كفايه وحتى لو الكلام لكافر
برضه انا اعتقد والله اعلم ان هما عرفين انه شي سيء واللى يقول منهم عكس كده يبقى كداب
بدليل ان كل الافلام اللى فيها مشاهد جنسيه بيتكتب عليها +18 , طب بيبعدوه ليه عن الاطفال؟!!
سؤال يوجهه ليهم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/438)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[06 - 10 - 10, 11:47 م]ـ
بارك الله فيكم
هؤلاء لا يعتدون إلا بتحكيم العقل، وبادئ ذي بدء، الذي يدخل في مجادلة مع هؤلاء أيلتمس منهم الإنصاف إن أقام عليهم الحجة أم أنهم سيظلون في غيهم وصلفهم وعنادهم ولن يجدي معهم كثير كلام؟
ثم مخاطبتهم بمفهوم العقل من حيث أن الإنسان أرقى الكائنات، ولابد لحياته أن تكون ممنهجة ومسننة، فكما يقدسون القوانين التي تحكمهم في حياتهم، فلابد لقوانين تحكم وتنظم الشهوات وتكبح جماح الغرائز لكل فرد منهم، فهذا هو الفرق بين البهائم والإنسان، فالإنسان يحصل على طعامه ويطفئ شهوة الجوع ولذة الطعام بكسبه فلايحل له أن يسرق ويغتصب طعام غيره وإلا كان كالحيوان الذي يسرق ويقتل من أجل فمه،،، فكذلك شهوة الفرج لابد من قوانين تحكمها حتى لا ينحدر الإنسان إلى بيئة الحيوان، فتجد الحيوان لا يعير اهتماما بمن يقع عليها وقد تكون من نسله ولا يدرك ذلك، وقد يقع الرجل بالمرأة من أجل شهوة عابرة ثم يتركها فتحمل وتضع له ابنا يعيش عمره لا يعلم عنه شيئا، ومن الممكن أن تكون بنتا ولا يعلم عنها شئيا، ومن الممكن أن تكون اخته من أبيه أو من أمه ويقيم معها علاقة آثمة وهو لايدري، فمن أجل ذلك كله كان لابد من قانون يعصم الإنسان لأن ينحدر في غياهب هذا المستنقع، قانون تطمأن فيه المرأة على حياتها والأبناء على ما يستقبلهم والزوج على من يفي بحاجته لآخر عمره ..... وهكذا
وبالله التوفيق
ـ[عبد الرحمن الطويل]ــــــــ[07 - 10 - 10, 11:25 ص]ـ
لعل هناك حُججاً كالتي ذكرها الإخوة و أقوى منها تصلح لإقناعهم بذلك، لكني لم أصل إليها.
لكن الذي أراه ألا يُبدأ بدعوتهم في هذا المسائل الفرعية التي يكثر فيها الخلاف بين البشر، فإنهم يحتجون بعقولهم و لا يجدون ما تعرضه عليهم من الحُجج مُلزماً لهم.
فالحديث الذي ذُكر، احتج به النبي صلى الله عليه و سلم على عربي ذي كرامة و نخوة و غيرة على عرضه و شرفه و شرف أهله، أما هؤلاء فليس لهم نخوة و لا غيرة، يقولون لبناتهم إذا بلغن: اخرجن فاعرفن شباباً و أقمن علاقات معهم، و لا يأبى أحدهم أن تفعله أمه و لا أخته، و لا زوجته مع آخر، فكيف ستحاكمه إلى النخوة و الغيرة!
و إنما ابدأ بدعوتهم إلى التوحيد، و أثبت لهم صحة عقيدة الإسلام، و فساد ما هم عليه من عقائد، فإن اقتنعوا بهذا، فستتهيأ عقولهم لتقبل الأدلة العقلية ـ و النقلية ـ على هذه الأحكام الفرعية و الأخلاق الإسلامية.
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[07 - 10 - 10, 12:20 م]ـ
اليس الأهم ان تحاوره في وجود الرب
وألوهية الله
ويوم الاخرة وان هناك رب يحاسب الناس
تبدأ بالأساسيات
ما الفائدة من محاورة الاباحي او الملحد لا يؤمن بالله سبحانه وتعالي
في الزني
حتي عندما تحاور مسلما تحاوره في الأهم
لا تحاور تارك الصلاة في فضل الصدقة
ولا تحاور الزاني في حرمة مصاحفة المرأة
ولا تحاور شارب الخمر في حرمة الدخان
الخ
ولا تحاور ملحدا لا يؤمن بالله في الزنا
والأمر كما قاله الأخ عبد الرحمن الطويل
الأصول قبل الفروع
وعندما تحاوره لا تضيع وقتك بل تركز الأهم
فأن رأيته يحاورك في امور خارجية قل له سنرجع الي الفروع
دعنا نتفق في الأساس
والا ستضيع وقتك
وقته
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[07 - 10 - 10, 08:33 م]ـ
أحسنتما بارك الله فيكما ونفع بكما
أخرج البخاري في صحيحه، عن يوسف بن ماهك قال
: إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال أي الكفن خير؟ قالت ويحك وما يضرك. قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك قالت لم؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف قالت وما يضرك أيه قرأت قبل إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه و سلم وإني لجارية ألعب {بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر}. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آي السورة
والله أعلى وأعلم(102/439)
حق الزوج في المهر
ـ[ابوسعيد النجدي]ــــــــ[30 - 09 - 10, 12:40 م]ـ
قريبة لي دخل بها زوجها ولم تقم معه سوى ليلة واحدة ورجعت الى بيت اهلها ورفضت العودة اليه ليس لعلة قادحة في الزوج ولكن الله كرهه في عينها
هل يستحق المهر كاملا؟
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[30 - 09 - 10, 01:30 م]ـ
الجواب انه لا يستحق اى شىء من المهر مادام دخل بها
ارجو المتابعة والتصحيح لى
ـ[ابوسعيد النجدي]ــــــــ[30 - 09 - 10, 03:23 م]ـ
جزاك الله خير اخي الفاضل
ولكنه يقول ارجعوا لي زوجتى او المهر والزوجة لاتريد العودة له
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[01 - 10 - 10, 02:43 ص]ـ
الجواب ان هذا الشخص سيىء الخلق هل اهلها اغنياء او له استفادة منهم
اذا كانت الاجابة بنعم فهو شخص انتهازى وخبيث ويخشى ان افتقر اهلها ان يعود فيطلقها او كانوا مثلا من اصحاب المراكز الذين سينفعونه بشكل من اشكال الاستفادة ان فقدوا مراكزهم ازو احيل احدهم الى المعاش ان يطلقها مثلا او يؤذيها وان كان الجواب بلا فلا تعيدوها له لانه ربما ان يكون مجنونا او به تخلف عقلى
ـ[طالبة الشهادة]ــــــــ[01 - 10 - 10, 05:00 م]ـ
مهلا أخي
وما علاقة حسن الخلق هنا!!!
هذا حكم شرعي! وليس رئي!
لا تلام المرأة ولا يلام الرجل،والتوفيق بيد الله سبحانه
لكن أجعل مكانك مكانه هل تطالب بحقك!
كيف ستتزوج إن لم يرد لك حقك!
هذه مسائل تبحث في كتب الفقه (أبواب النكاح،والطلاق، والخلع)
ويسأل عنها طلبة العلم المفتين
وفق الله الجميع
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[02 - 10 - 10, 01:01 ص]ـ
[ QUOTE= طالبة الشهادة;1370762] مهلا أخي
وما علاقة حسن الخلق هنا!!!
هذا حكم شرعي! وليس رئي!
انه يقول اما الزوجة واما ان تعطونى المهر اى انه لا يعتبر نفسه خاسرا هل فهمت لم قلت له ذلك
ـ[طالبة الشهادة]ــــــــ[02 - 10 - 10, 12:34 م]ـ
وأنا أرى قوله هذا من حسن خلقه وليس من سوئه!
حيث أنه خيرهم بين الرجوع والخلع، ولم يبقها في عصمته إجبارا فتبقى لسنوات بلا زواج وهذا يحدث, فتتأذى المرأة.
وقد وجدت في موقع الشيخ: محمد العثيمين - رحمه الله _ قريبا من هذه المسألة
تجدها على هذا الرابط (بصوت الشيخ) -باختيار الاستماع للمادة
http://www.ibnothaimeen.com/all/sound/article_15703.shtml
من الدقيقة (5,44 - 10,5)
يسر الله كل عسير(102/440)
هل يصح التطوع بركعة واحدة في جميع الأوقات؟ تفضل لتنظر الجواب
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[01 - 10 - 10, 01:11 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة: هل يصح التطوع بركعة واحدة أما لا؟
الجواب:هذا السؤال يتعلق به مسألتان
الأولى: الوتر بركعة واحدة في الليل
الثانية: التطوع في سائر الأوقات بركعة واحدة
أما الوتر بركعة واحدة فاختلف العلماء في مشروعيتها على قولين:
القول الأول: قال بمشروعية الوتر بركعة واحدة أكثر أهل العلم
القول الثاني: قال أبو حنيفة لا يجوز الوتر إلا ثلاث ركعات موصولة بتسليمة واحدة كهيئة المغرب قال: لو أوتر بواحدة أو بثلاث بتسليمتين لم يصح ووافقه سفيان الثوري قال النووي: قال أصحابنا لم يقل أحد من العلماء إن الركعة الواحدة لا يصح الإيتار بها غيرهما ومن تابعهما. المجموع م3ص358
يدل لقول الجمهور وهو مشروعية الوتر بالركعة الواحدة أدلة كثيرة منها:
1. عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِىَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى». متفق عليه
2. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ». رواه مسلم
3. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ قَالَ: الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلاَثٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ. رواه أبو داود و النسائي و ابن ماجة قال الحاكم صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي وقال شعيب على شرط البخاري وصححه الألباني ولفظ أبي داود (الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ)
استدل أبو حنيفة ومن معه على وجوب الإيتار بثلاث بما يلي:
1. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بن مسعود الْوِتْرُ: ثَلاَثٌ كَوِتْرِ النَّهَارِ الْمَغْرِبِ. رواه البيهقي في الكبرى وقال هَذَا صَحِيحٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ قَوْلِهِ غَيْرَ مَرْفُوعٍ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-وَقَدْ رَفَعَهُ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِى الْحَوَاجِبِ الْكُوفِىُّ عَنِ الأَعْمَشِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرِوَايَتُهُ تُخَالِفُ رِوَايَةَ الْجَمَاعَةِ عَنِ الأَعْمَشِ. اهـ
2. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْبُتَيْرَاءِ: أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ رَكْعَةً وَاحِدَةً يُوتِرُ بِهَا. أسنده في التمهيد و سنده ضعيف
المسالة الثانية: حكم التطوع بركعة واحدة في سائر الأوقات فيها قولان:
الأول: عدم مشروعية التطوع بركعة وبه قال أبو حنيفة والمالكية ورواية عن أحمد و هو أحد قولي الشافعي - على ما ذكر ابن قدامة الحنبلي -.
الثاني: جواز ذلك وقال بعضهم مع الكراهة:وهم الشافعية ورواية عن أحمد
وإليك بعض نصوصهم من كتبهم:
الأحناف:
قال في البحر الرائق: وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً لَزِمَهُ رَكْعَتَانِ أَوْ ثَلَاثًا فَأَرْبَعٌ لِأَنَّ ذِكْرَ بَعْضِ مَا لَا يَتَجَزَّأُ كَذِكْرِ كُلِّهِ كَمَا عُرِفَ وَلَوْ نَذَرَ نِصْفَ رَكْعَةٍ لَزِمَهُ رَكْعَتَانِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَهُوَ الْمُخْتَارُ وفي حاشية ابن عابدين وغيره: أو نذر أن يصلي ركعة واحدة ألزمناه ركعتين أو ثلاثة ألزمناه بأربع
المالكية:
قال في شرح مختصر خليل: فِيمَنْ نَذَرَ صَلَاةَ رَكْعَةٍ أَوْ صَوْمَ بَعْضِ يَوْمٍ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَلْزَمُهُ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ وَصَوْمُ يَوْمٍ.وَقَالَ سَحْنُونٌ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ
نصوص القول الثاني:
الشافعية:
قال في المهذب: وان تطوع بركعة واحدة جاز.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/441)
قال النووي: ومعنى كلامه أن التطوع يسن كونه ركعتين ولا يشترط ذلك بل من شاء استوفى المسنون ومن شاء زاد عليه فزاد على ركعتين بتسليمة ومن شاء نقص منه فاقتصر على ركعة ثم قال النووي: قال أصحابنا التطوع الذي لا سبب له ولا حصر له ولا لعدد ركعات الواحدة منه وله أن ينوى عددا وله أن لا ينويه بل يقتصر على نية الصلاة فإذا شرع في تطوع ولم ينو عددا فله أن يسلم من ركعة وله أن يزيد فيجعلها ركعتين أو ثلاثا أو عشرا أو مائة أو ألفا أو غير ذلك ولو صلى عددا لا يعلمه ثم سلم صح بلا خلاف اتفق عليه أصحابنا ونص عليه الشافعي رحمه الله المجموع م3ص373
الحنابلة:
قال في المغني: إذا نذر صياما ولم يذكر عددا ولم ينوه فأقل ذلك صيام يوم وأقل الصلاة ركعتان أما إذا نذر صياما مطلقا فأقل ذلك يقوم صيام يوم لا خلاف فيه لأنه ليس في الشرع صوم مفردا أقل من يوم فيلزمه لأنه اليقين وأما الصلاة ففيها روايتان:
إحداهما: يجزئه ركعة نقلها إسماعيل بن سعيد لأن أقل الصلاة ركعة فإن الوتر صلاة مشروعة وهي ركعة واحدة وروي عن عمر رضي الله عنه أنه تطوع بركعة واحدة
والثانية: لا يجزئه إلا ركعتان و به قال أبو حنيفة لأن أقل صلاة وجبت بالشرع ركعتان فوجب حمل النذر عليه وأما الوتر فهو نفل والنذر فرض فحمله على المفروض أولى ولأن الركعة لا تجزىء في الفرض فلا تجزىء في النفل كالسجدة ولـ لشافعي قولان كالروايتين فأما إن عين بنذره عددا لزمه قل أو كثر لأن النذر ثابت يقوله وكذلك عدده فإن نوى عددا فهو كما لو سماه لأنه نوى بلفظه ما يحتمله فلزمه حكمه كاليمين. م13ص634 دار عالم الكتب
و قال في شرح منهتى الإرادات: (وَيَصِحُّ تَطَوُّعٌ بِرَكْعَةٍ وَنَحْوِهَا) كَثَلَاثٍ وَخَمْسٍ، قِيَاسًا عَلَى الْوِتْرِ وَفِي الْإِقْنَاعِ: مَعَ الْكَرَاهَةِ.
دليل من قال لا يتطوع بركعة:
1. عدم وروده والعبادات مبنية على التوقيف
2. عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِىَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى». متفق عليه وعند غيرهما (صلاة الليل والنهار) وفي زيادة (و النهار) خلاف في ثبوتها وهو معروف ومشبع بالبحث.
دليل من أجاز التطوع بركعة واحدة:
1. عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْعَةً، فَقِيلَ لَهُ: فَقَالَ: " إِنَّمَا هُوَ تَطَوُّعٌ فَمَنْ شَاءَ زَادَ، وَمَنْ شَاءَ نَقَصَ، كَرِهْتُ أَنْ أَتَّخِذَهُ طَرِيقًا " رواه عبد الرزاق قال النووي: رواه الشافعي ثم البيهقي بإسنادين ضعيفين.
2. عَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ، فَإِذَا رَجُلٌ يُكْثِرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قُلْتُ: لَا أَخْرُجُ حَتَّى أَنْظُرَ أَيَدْرِي هَذَا عَلَى شَفْعٍ انْصَرِفْتُ أَمْ عَلَى وِتْرٍ فَلَمَّا فَرَغَ، قُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَتَدْرِي عَلَى شَفْعٍ انْصَرَفْتَ أَمْ عَلَى وِتْرٍ؟ فَقَالَ: إِنْ أَكُن لَا أَدْرِي، فَإِنَّ اللَّهَ يَدْرِي.ثُمَّ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ خَلِيلِي أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً ".قُلْتُ: مَنْ أَنْتَ رَحِمَكَ اللَّهُ؟ قَالَ: أَنَا أَبُو ذَرٍّ.قَالَ: فَتَقَاصَرَتْ إِلَيَّ نَفْسِي أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه أحمد في المسند و كذا أخرجه الدارمي وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة والبيهقي وابن عساكر في تاريخ دمشق كلهم من طريق الأوزعي عن هارون بن رئاب عن الأحنف بن قيس و قال النووي: رواه الدارمي في مسنده بإسناد صحيح إلا رجلاً اختلفوا في عدالته: قلت: لعله يعني محمدا بن كثير فقد اختلفوا فيه بين موثق ومضعف و قال عنه في التقريب: صدوق كثير الغلط إلا أنه توبع من جمع من الرواة الثقات فتابعه عبد الرزاق في مصنفه ومحمد بن يوسف عند المروزي في تعظيم قدر الصلاة و تاريخ دمشق لابن عساكر و أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج فهو صحيح إن شاء الله إن سمع هارون بن رئاب من الأحنف. ثم وجدت شعيب الأرنؤوط يقول عن سند أحمد: إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير هارون بن رئاب فمن رجال مسلم. اهـ
قال ابن عساكر: هذا حديث محفوظ من حديث هارون بن رئاب الأسدي وهو منقطع لأنه لم يدرك الأحنف اهـ وقد بحثت كثيراً في الكتب لمعرفة سماع هارون من الأحنف من عدمه فلم أجد شيئاً يشفي ولكن وجدت ما يلي:
1. أن الأحنف توفي سنة 67هـ
2. وهارون قيل أنه عاش 83 سنة
3. وقد توفي هارون قبل محمد بن واسع
4. وابن واسع قيل توفي سنة 123ه
فالنتيجة: سماع هارون من الأحنف ممكن لا سيما أن كليهما دخل البصرة.
3. في حديث أَبِي ذَرٍّ قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة: " خَيْرٌ مَوْضُوعٌ، مَنْ شَاءَ أَقَلَّ، وَمَنْ شَاءَ أَكْثَرَ " رواه أحمد وغيره وصححه ابن حبان وضعف سنده شعيب في مسند أحمد. و دلالته ضعيفه على المقصود
ملاحظات:
إذا قلنا بمشروعية التطوع بركعة واحدة ينبغي التنبه لأمرين:
الأول: أن التطوع بركعة واحدة لا يغني عن تحية المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لسلك الغطفاني رضي الله عنه (قم فاركع ركعتين) وغيرها من الأحاديث
الثاني: لا يجمع في الليلة الواحدة وترين لحديث (لا وتران في ليلة)
ما كان من صواب فمن الله وحدة و ما سوى ذلك فمن نفسي والشيطان و استغفر الله من الزلل والعصيان والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/442)
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[01 - 10 - 10, 03:09 ص]ـ
بارك الله فيكم ويحسن لو أضفت إلى بحثك أنه روي عن عثمان وعلي وسعد وابن مسعود وأسامة وابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - أن من أوتر وأراد أن يتنفل بعد الوتر بدأ نفله بركعة واحدة يسلم منها يشفع بها وتره، ثم يصلي شفعاً ما شاء ثم يختم بوتر وأنه أخذ بهذا جماعة من الشافعية وغيرهم.
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[01 - 10 - 10, 06:40 ص]ـ
بارك الله فيكم ويحسن لو أضفت إلى بحثك أنه روي عن عثمان وعلي وسعد وابن مسعود وأسامة وابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - أن من أوتر وأراد أن يتنفل بعد الوتر بدأ نفله بركعة واحدة يسلم منها يشفع بها وتره، ثم يصلي شفعاً ما شاء ثم يختم بوتر وأنه أخذ بهذا جماعة من الشافعية وغيرهم.
اختلف أهل العلم فيمن أوتر ونام ثم قام فاراد أن يصلي هل ينقض وتره بصلاة ركعة واحدة ثم يصلي شفعاً ثم يوتر أما يصلي شفعاً فقط؟
فيها قولان:
فكان بعض أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم يقول ينقض وتره ثم يصلي ثم يوتر وبه قال ابن عمر وروي عن ابن عباس وابن مسعود وهو قول إسحاق
وقال الأكثر: لا ينقض الوتر وهو مروي عن أبي يكر وعثمان وغيرهما وقال به جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وانظر غاية الإحكام والمجموع
استدل من قال بنقض وتره بأدلة من الموقوفات ما وقفت عليه -على عجلٍ ما يلي -:
1. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْوَتْرِ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَلَوْ أَوْتَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ بِاللَّيْلِ، شَفَعْتُ بِوَاحِدَةٍ مَا مَضَى مِنْ وِتْرِي، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا قَضَيْتُ صَلاَتِي أَوْتَرْتُ بِوَاحِدَةٍ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُجْعَلَ آخِرَ صَلاَةِ اللَّيْلِ الْوَتْرُ. رواه أحمد بسند حسنه شعيب
2. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: " سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَقْضِهِ وِتْرَهُ؟ فَقَالَ: " هُوَ شَيْءٌ أَفْعَلْهُ بِرَأْيِي لا أَرْوِيهِ عَنْ أَحَدٍ " أخرجه ابن الجعد في مسنده وابن المنذر في الأوسط وفيه ابن إسحاق مدلس وقد عنعن.
4. عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: الْوِتْرُ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَوْتَرَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَشَاءَ أَنْ يَشْفَعَهَا بِرَكْعَةٍ وَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ ثُمَّ يُوتِرُ فَعَلَ، وَإِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ، وَإِنْ شَاءَ أَوْتَرَ آخِرَ اللَّيْلِ. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه و الشافعي في مسنده ورجاله ثقات.
حجة من قال لا ينقض وتره ما يلي:
1. عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ قَالَ زَارَنَا طَلْقُ بْنُ عَلِىٍّ فِى يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَأَمْسَى عِنْدَنَا وَأَفْطَرَ ثُمَّ قَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَأَوْتَرَ بِنَا ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدِهِ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا بَقِىَ الْوِتْرُ قَدَّمَ رَجُلاً فَقَالَ أَوْتِرْ بِأَصْحَابِكَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ «لاَ وِتْرَانِ فِى لَيْلَةٍ».رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه الألباني وحسنه شعيب
2. عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ هَلْ يُنْقَضُ الْوِتْرُ قَالَ إِذَا أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِهِ فَلاَ تُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ. رواه البخاري
3. عَنْ أَبِى عَطِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ذَاكَ الَّذِى يَلْعَبُ بِوِتْرِهِ، يَعْنِى الَّذِى يُوتِرُ ثُمَّ يَنَامُ، فَإِذَا قَامَ شَفَعَ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ صَلَّى يَعْنِى ثُمَّ أَعَادَ وِتْرَهُ. رواه البيهقي في الكبرى
4. عن زيد بن أسلم عن أبي مرة مولى عقيل قال سألت أبا هريرة فقلت حدثني كيف كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يوتر فسكت ثم سألته الثانية فسكت ثم سألته الثالثة فقال إن شئت حدثتك عن أبي هريرة أما أنا فأوترها هنا بخمس ثم أرجع فأرقد فإن استيقظت صليت شفعا حتى أصبح رواه عبد الرزاق
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[01 - 10 - 10, 01:52 م]ـ
................................................
ملاحظات:
إذا قلنا بمشروعية التطوع بركعة واحدة ينبغي التنبه لأمرين:
الأول: أن التطوع بركعة واحدة لا يغني عن تحية المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لسلك الغطفاني رضي الله عنه (قم فاركع ركعتين) وغيرها من الأحاديث
.......................................
قولي (سلك الغطفاني) سبق لوحة المفاتيح
هو سليك بن عمرو أو بن هدبة الغطفاني كما في الإصابة
.................................................. ...........
قال النووي: قال أصحابنا: تحية المسجد ركعتان للحديث فإن صلى أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة جاز وكانت كلها تحية لاشتمالها على الركعتين ولو صلى على جنازة أو سجد لتلاوة أو شكر أو صلى ركعة واحدة لم تحصل التحية لصريح الحديث الصحيح هذا هو المذهب وحكى الرافعى وجها أنها تحصل لحصول عبادة و إكرام المسجد والصواب الاول وإذا جلس والحالة هذه كان مرتكبا للنهي. المجموع م3ص375 دار إحياء التراث العربي ط الأولى(102/443)
متى يقطع الحاج التلبية عند المالكية
ـ[بلقاسم بن محمد العوني]ــــــــ[01 - 10 - 10, 10:03 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من فضلكم متى يقطع الحاج التلبية عند المالكية وجزاكم الله خيرا(102/444)
حول قاعدة المامورات التى لا تسقط بالجهل و النسيان
ـ[ابو عبد الله نبيل بن سعد]ــــــــ[02 - 10 - 10, 01:09 ص]ـ
السلام عليكم
لماذا يؤمر باعادة الصلاة من صلى بغير طهارة ناسيا ولا يؤمر بذلك من صلى الى غير القبلة بل يعفى عمن اجتهد و تحرى القبلة فاخطا و حديث جابر دال على ذلك فقد قال لهم رسول الله صلى الله و عليه وسلم قد اجزاتكم صلاتكم مع ان كلاهما من المامورات التى لا تسقط بالجهل و النسيان
جزى الله من ازال عني هذا الاشكال
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[02 - 10 - 10, 03:25 ص]ـ
السلام عليكم
لماذا يؤمر باعادة الصلاة من صلى بغير طهارة ناسيا ولا يؤمر بذلك من صلى الى غير القبلة بل يعفى عمن اجتهد و تحرى القبلة فاخطا و حديث جابر دال على ذلك فقد قال لهم رسول الله صلى الله و عليه وسلم قد اجزاتكم صلاتكم مع ان كلاهما من المامورات التى لا تسقط بالجهل و النسيان
جزى الله من ازال عني هذا الاشكال
قاعدة " ترك المأمور لا يعذر فيه وفعل المحظور يعذر فيه " غير مطردة ولكن يفرق فيها بين من كان مفرطا أو غير مفرط، وانظر المشاركة رقم 18 في الرابط التالي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=107075
وقال اشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
من ترك المأمور جاهلا فلا يخلو من حالين: إما أن يكون مفرطا أو غير مفرط، فإن كان غير مفرط فلا شيء عليه، لا قضاء ولا إثم ولا غيرها، هذا هو الذي تقتضيه الأدلة بعد التأمل لأنه معذور، ومن صور غير التفريط أن يكون الإنسان ناشئا في بادية بعيدة لا يدري عن أحكام الله، فهذا لا شيء عليه، لا يلزمه القضاء سواء ترك العبادة أصلا أو أخل فيها بشرط أو بركن أو بواجب، إلا إذا كان المأمور به قد بقي وقته فهو مطالب به، مثل لو علم أن صلاته فاسدة وهو في الوقت، صلاها مثلا في باديته على أنها صحيحة، ولما وصل إلى البلد وحدث بما فعل قالوا هذه الصلاة باطلة، والوقت باق فإنه يلزم بإعادتها، دليل ذلك حديث المسيء صلاته، لأن المسيء صلاته كان يصليها منذ كان يصليها غير مطمئن فيها، وهذا لا شك مبطل، لكن في الوقت الذي قال فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - فإنك لم تصل الظاهر أنه كان في وقت الصلاة فأمره أن يعيدها على الوجه الصواب، فإن استقام هذا الدليل فذاك وإن لم يستقم بأن أورد عليه أن يكون هذا الذي صلى لم يصل الفريضة، قد يكون نافلة، فإننا نقول التعليل قوي، وهو أنه ما زال في وقت يطالب فيه بصلاة موافقة للشرع وهذا الرجل صلى صلاة غير موافقة للشرع فليزم بها، ومثال الذي لم يفرط قصة المرأة المستحاضة، التي كنت تستحاض ولا تصلي ظنا منها أن هذا الدم دم حيض ولم يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء الصلاة، لأنها بانية على أصل وهو أن الدم حيض فهي غير مفرطة فلم يلزمها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء ما تركت من الصلاة.
أما إذا كان الإنسان جاهلا مفرطا فإننا نلزمه بالقضاء، لأن الواجب عليه أن يسأل، وهذا التفريط أحيانا يكون خفيفا، وأحيانا يكون شديدا، أحيانا يكون خفيفا بأن لم يطرأ على قلبه أن هذا الشيء واجب، مثل امرأة بلغت وهي صغيرة يأتيها الحيض وهي لم تتم خمسة عشرة سنة، فكانت لا تصلي ولا تصوم، بناء على أن البلوغ إنما هو من سن خمس عشرة سنة، فتفريطها خفيف، إذا أن كثيرا من الناس يفهم هذا الفهم، ولكن قد يكون غير تفريط إذا كان أهلها يتكلمون ويتحدثون بأن الإنسان لا يبلغ إلا إذا تم خمس عشرة سنة، فحينئذ تكون كالذي نشأ في بادية، وأحيانا يكون التفريط شديدا، مثل إنسان يسمع أن هذا الشيء واجب ويقول في نفسه إن الله تعالى يقول {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} فهذا تفريطه شديد ولا يعذر سواء أكثر القضاء أم لم يكثر، لكن الذي تفريطه يسير ربما نقول إذا شق بأن كثرت عليه الأيام أو الأعمال ربما نقول إنه لسهولة التفريط ومشقة العمل يعفى عنه.
أما من ترك المأمور نسيانا فعليه القضاء إذا ذكر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها). ا. هـ
وقال في شرح بلوغ المرام-كتاب الصيام -:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/445)
[ثالثا من فوائد الحديث: أن فعل المحظور مع النسيان لا يترتب عليه شيء؛ وذلك لأن مفسدة المحظور بفعله، فإذا انتفت المفسدة بالنسيان لم يبق هناك أثر لهذا المحظور، بخلاف المأمور فإن ترك المأمور ناسيا لا يُسقطه، ولهذا قال النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فيمن نسي الصلاة: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك)) () لأن فعل المأمور لا تزول مفسدة تركه بالنسيان، إذْ يمكن تداركه وإزالة هـ?ذه المفسدة بقضائه.
ولهذا القاعدة المقررة عند عامة الفقهاء أن ترك المأمور لا يُعذر فيه بالنسيان والجهل؛ بل لابد من قضائه، وإن كان الإثم يسقط وأن فعل المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان.
إلا أنه يرد علينا أن هناك أشياء من المأمورات أسقطها الشارع بالجهل:
مثاله المرأة التي قالت للنبي -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ-: إني اُستحاض فلا أطهر. ومعنى ذلك أنها لا تصلي، والمستحاضة تجب عليها الصلاة أو لا؟ نعم تجب عليها الصلاة، ولم يأمرها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقضائها مع أنها تركت المأمور؛ لكن تركته جهلا.
مثال آخر عمار بن ياسر بعثه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حاجة فأجنب وليس عنده ماء، فجاء يتمرّغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم جاء للنبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وأخبره فقال: ((إنّما كان يكفيك أن تقول كذا)) وذكر التيمم، () ولم يأمره بإعادة ما سبق.
ثالثا الرجل الذي رآه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أحد أسفاره لم يصلّ معتزلا القوم، فسأله، قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: ((عليك بالصعيد فإنه يكفيك))، () فهـ?ذا أيضا يدل على أن الجاهل بالمأمور لا يؤمر بالإعادة، مع أن النسيان -نسيان المأمور- أمر الشارع فيه بالإعادة، قال: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)).
فظاهر السنة التفريق في باب المأمور بين الجهل وبين النسيان.
فما هو الجواب عن هـ?ذا الظاهر؟
الجواب: أن يقال أن في مسألة المستحاضة التي كانت تترك الصلاة وهي مستحاضة، والمستحاضة تجب عليها الصلاة، فلأنها معذورة لأنها تأولت، كيف التأول؟ بَنَت على أصل؛ أن كل دم فهو حيض، فهي بَنَت على أصل، فتكون كما لو أخطأ المجتهد في تأويله، ما نقول: إن اجتهادك الثاني ينقض الاجتهاد، أو علمك بالدليل بعد اجتهادك ينقض اجتهادك.
وكذلك نقول في قضية عمار بن ياسر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، لأن عمار بن ياسر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ استعمل القياس الذي يغتسل من الجنابة ماذا يطهِّر؟ جميع بدنه هـ?ذا الرجل اجتهد وقام يتمرّغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة حتى وصل التراب إلى? جميع البدن هـ?ذا قياس إذن هو متأول أو غير متأول؟ متأول.
قصة الرجل الذي قال: أصابتني جنابة ولا ماء، نقول: من الذي قال: إن هـ?ذا الرجل كان عليه صلوات سابقة؟ قد يكون لم يفته إلا هـ?ذه الصلاة، ولما قال له عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: ((عليك بالصعيد فإنه يكفيك))، () فإنه سوف يتيمم ويصلي، هـ?ذا هو المعروف. ثم نقول: أيضا علم بعد أن جاء الماء إلى? الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واستقى الناس وشربوا وسقوا الإبل وبقي بقية قال للرجل: ((خذ هـ?ذا فأفرغه على نفسك))؛ () يعني اغتسل به، لأن التيمم ما يرفع الحدث إلا رفعا مؤقتا، مادام الإنسان لم يجد الماء فإذا وجده عاد عليه الحدث.
فهـ?ذا هو الجواب عما ذكر، وإلا فإن الأصل أن فعل المأمور لابد منه؛ لكن بعض أهل العلم رحمهم الله قال: إنه إذا كان ذلك المأمور أشياء كثيرة شاقة على الإنسان، وأنه بانٍ على أصل، حديث عهد بالإسلام، ولم يعلم أن الصلاة واجبة، فترك الصلاة مدة طويلة، فإن هـ?ذا لا يؤمر بقضاء الصلاة.
وكذلك المسيء في صلاته يقولون: المسيء في صلاته لأنه كان لا يقيم في المدينة ولا يعلم والصلوات كثيرة.
القاعدة أن كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها فهي لا تقبل منه، وهـ?ذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم وجماعة من أهل العلم، قالوا: الصلاة المؤقتة إذا تعمدت أنك تتركها ثم أردت أن تقضيها ما تصح؛ لأن الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قال: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد))، () وكما أنّها لا تقبل قبل الوقت فلا تقبل أيضا بعد الوقت.] ا. هـ
ـ[ابو عبد الله نبيل بن سعد]ــــــــ[03 - 10 - 10, 01:40 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي عمرو فقد افدتني(102/446)
للمالكية عيون الأدلةن وللحنابلة الإنتصار، فماذا للحنفية والشافعة ...
ـ[أبو عبد العظيم الباتني]ــــــــ[02 - 10 - 10, 10:11 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بدون مقدمة
للمالكية كتاب "عيون الأدلة" لأبن القصار في الخلاف العالي وسرد الحجج واللجج ...
وللحنابلة كتاب "الإنتصار" للقاضي أبي يعلى في الخلاف العالي وسرد الحجج والرد على المخالف بإطناب ...
فماذا للحنفية والشافعية ...
من غير ذكر كتب الطحاوي رحمه الله
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[02 - 10 - 10, 10:30 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الانتصار لأبي الخطاب الكلوذاني ولا أدري هل لأبي يعلى كتاب بهذا الاسم أم لا
وكتاب أبي يعلى الذي نصر به المذهب هو التعليقة الكبرى طبعت قبل أيام أو شهر فيما أظن
أما الشافعية فلهم:
التعليقة لأبي حامد الإسفراييني
والخلافيات والسنن الكبرى والمعرفة لأبي بكر البيهقي
ثم البيان للعمراني
ثم المجموع للنووي
فالتعليقة في مقابل عيون ابن القصار وتعليقة القاضي
ولأنها فقدت
فيغني عنها الآن الخمسة الأخرى
- والمغني للحنابلة كالتعليقة للقاضي والانتصار للكلوذاني
- ولا ادري ما يقابل ذلك عند الحنفية
إلا أن التجريد للقُدوري يقابل الخلافيات للبيهقي
ولم أنظر في شرح الجصاص على مختصر الطحاوي
ـ[أبو عبد العظيم الباتني]ــــــــ[02 - 10 - 10, 10:55 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الانتصار لأبي الخطاب الكلوذاني ولا أدري هل لأبي يعلى كتاب بهذا الاسم أم لا
وكتاب أبي يعلى الذي نصر به المذهب هو التعليقة الكبرى طبعت قبل أيام أو شهر فيما أظن
أما الشافعية فلهم:
التعليقة لأبي حامد الإسفراييني
والخلافيات والسنن الكبرى والمعرفة لأبي بكر البيهقي
ثم البيان للعمراني
ثم المجموع للنووي
فالتعليقة في مقابل عيون ابن القصار وتعليقة القاضي
ولأنها فقدت
فيغني عنها الآن الخمسة الأخرى
- والمغني للحنابلة كالتعليقة للقاضي والانتصار للكلوذاني
- ولا ادري ما يقابل ذلك عند الحنفية
إلا أن التجريد للقُدوري يقابل الخلافيات للبيهقي
ولم أنظر في شرح الجصاص على مختصر الطحاوي
بارك الله فيكم اخي امجد
نعم وهمت فالكتاب لأبي الخطاب رحمه الله
وللقاضي أبي يعلى كتاب التعليقة طبع او ستطبع قطعة منه دار النوادر فيما اعلم ...
فجزاك الله خيرا على الإضافة القيمة ...
ولكن المجموع للنووي وكذا المغني لأبن قدامة ليسا في الطريقة وسرد الحجج ككتاب عيون الأدلة ... ولا الإنتصار ...
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[02 - 10 - 10, 11:26 م]ـ
للمالكية ايضا شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب اطال فيه الإستدلال وعرض الأدلة ومناقشة المذاهب الاخرى
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[02 - 10 - 10, 11:52 م]ـ
وكتاب العلامة الفندلاوي؟
ـ[أبو عبد العظيم الباتني]ــــــــ[03 - 10 - 10, 12:03 ص]ـ
للمالكية ايضا شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب اطال فيه الإستدلال وعرض الأدلة ومناقشة المذاهب الاخرى
بارك الله فيكم
كتاب القاضي عبد الوهاب لم يوجد إلا قطعة منه طبعت في مجلدين ...
ـ[أبو عبد العظيم الباتني]ــــــــ[03 - 10 - 10, 12:04 ص]ـ
وكتاب العلامة الفندلاوي؟
بارك الله فيكم
تهذيب المسالك للفندلاوي الشامي ذكر في مقدمته ان كتاب عيون الأدلة اوسع من كتابه ...
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[03 - 10 - 10, 02:05 ص]ـ
بارك الله فيكم
كتاب القاضي عبد الوهاب لم يوجد إلا قطعة منه طبعت في مجلدين وفيك بارك
باقي الكتاب من باب الضحايا وحتى آخره وكذلك شرح المقدمة العقدية موجود في الخزانة العامة في الرباط كم ذكر ذلك الدكتور أبو فارس في كتابه القاضي عبد الوهاب ومنهجه في شرح الرسالة ص381
وهناك نسخة اخرى في المكتبة الازهرية تبدا من صلاة العيد وحتى آخر الحج والعمرة
اي ان المفقود من الكتاب هو من أوله وحتى صلاة الجمعة
ورغم قيمة الكتاب العظيمة في عرض أدلة المذهب والمنافحة عنها أيما منافحة والرد على المذاهب الأخرى ومناقشتها
فالكتاب لم يطبع منه إلا المجلدان على نسخة المكتبة الأزهرية دون الرجوع إلى نسخة المكتبة الخزانة العامة بالرباط
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[03 - 10 - 10, 02:14 ص]ـ
وكتاب العلامة الفندلاوي؟
كتاب تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك للفندلاوي يحتوي على 347 مسالة فقط مندرجة تحت 55 كتابا
ذكرذلك أحد الاخوة في ملتقى المذاهب
وقد طبع في دار الغرب الإسلامي
ودار المختار في القاهرة
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[03 - 10 - 10, 07:54 م]ـ
وهناك كتب كثيرة مفقودة تنصر مذهب المالكيين واكثرها كتب ائمتنا العراقيين
واذكر الان كتاب الامام الشارمساحي شرح على المدونة فيه جليل من الحجج وكثير من التوجيه
وكتاب النصرة للقاضي ابن نصر الذي احرقه بعض متعصبة الشافعية
وكتاب الشيخ الامام ابن اللباد في الرد على الشافعية وغيرهم
وكتب الشيخ محمد بن سحنون في الرد على اهل المذاهب
وغيرها كثير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/447)
ـ[أبو عبد العظيم الباتني]ــــــــ[03 - 10 - 10, 08:56 م]ـ
وفيك بارك
باقي الكتاب من باب الضحايا وحتى آخره وكذلك شرح المقدمة العقدية موجود في الخزانة العامة في الرباط كم ذكر ذلك الدكتور أبو فارس في كتابه القاضي عبد الوهاب ومنهجه في شرح الرسالة ص381
وهناك نسخة اخرى في المكتبة الازهرية تبدا من صلاة العيد وحتى آخر الحج والعمرة
اي ان المفقود من الكتاب هو من أوله وحتى صلاة الجمعة
ورغم قيمة الكتاب العظيمة في عرض أدلة المذهب والمنافحة عنها أيما منافحة والرد على المذاهب الأخرى ومناقشتها
فالكتاب لم يطبع منه إلا المجلدان على نسخة المكتبة الأزهرية دون الرجوع إلى نسخة المكتبة الخزانة العامة بالرباط
بارك الله فيكم اخي الطيب
للأسف اخي الطيب ...
ـ[أبو عبد العظيم الباتني]ــــــــ[03 - 10 - 10, 08:58 م]ـ
وهناك كتب كثيرة مفقودة تنصر مذهب المالكيين واكثرها كتب ائمتنا العراقيين
واذكر الان كتاب الامام الشارمساحي شرح على المدونة فيه جليل من الحجج وكثير من التوجيه
وكتاب النصرة للقاضي ابن نصر الذي احرقه بعض متعصبة الشافعية
وكتاب الشيخ الامام ابن اللباد في الرد على الشافعية وغيرهم
وكتب الشيخ محمد بن سحنون في الرد على اهل المذاهب
وغيرها كثير
بارك الله فيكم اخي على الفوائد
كتاب ابن الباد في الرد على الشافعي مطبوع في مجلدين ...
وان كان الموضوع مخصص لكتب الحنفية والشافعية ...
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[03 - 10 - 10, 09:07 م]ـ
نعم اخي موضوعك للشافعية والحنفية وانا خاطبت به المالكيين فعم النفع
وفقك الله
ـ[أبو عبد العظيم الباتني]ــــــــ[03 - 10 - 10, 09:12 م]ـ
نعم اخي موضوعك للشافعية والحنفية وانا خاطبت به المالكيين فعم النفع
وفقك الله
لم يحصل النفع وإنما أسلت لعابنا وأثرت اشجاننا فقط ... ابتسامة ...
وماذا عن شرح الباجي المطول للموطأ المسمى بالإستيفاء ...
لوكان ماذا كان سيكون ...
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[03 - 10 - 10, 09:19 م]ـ
سبحان الله!!
اليوم كنت اتسال عنه وذلك لاني وجدت المنتقى لايعول عليه الا الطلبة ولا يتنفع الشيوخ به كثيرا لم في من الاختصار و ندرة مناقشة المخالف و توجيه الروايات، واظن ان الحافظ ابن عبد البر استفاد منه ولا اتحقق هذا
ولم اسمع الى اليوم عن احد من الشيوخ انه وقف عليه وبخاصة الامام الحطاب علة سعة اطلاعه وحبه لمناقشة غريب المسائل و عزوها الى مصنفاتها
وليتكم اخي تخرجون لنا ما في جعبتكم عن هذا الديوان الجليل
وفقكم اله
ـ[أبو عبد العظيم الباتني]ــــــــ[03 - 10 - 10, 09:20 م]ـ
وماذا عن كتاب
الأدلة في مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب، والإنصاف في مسائل الخلاف لأبن العربي في 20 جزء، وواوائل الأدلة للقاضي أيضا، والتعليقة للطرطوشي أيضا، وغيرها مما هوا مفقود
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[03 - 10 - 10, 09:25 م]ـ
اما عن الادلة فاظنه مختصر عيون الادلة للحافظ ابن القصار مع زيادات واجتهادات القاضي ابن نصر
والانصاف على حسب ما اذكر الان ليس لخدمة المذهب بل اجتهادات القاضي ابن العربي وفيه ما ينفع المالكيين
اما التعلبقة للاستاذ ابي بكر فهي جليلة جدا ولكن لم اجد من اشار اليها او اخذ منها حججا او انتصارا
علفى اني ارى ان التعليقة حوت ما بذله الاندلسيون لخدمة المذهب
والله اعلم
ـ[أبو عبد العظيم الباتني]ــــــــ[03 - 10 - 10, 09:26 م]ـ
وماذا عن كتاب
الرد على الشافعي للسحنون، والرد على الشافعي لأسماعيل بن اسحاق، والرد على الشافعي لأبي عثمان الحداد من علماء افريقيا، وغيرها مما هوا مفقود ...
عن شرح الباجي المطول ليس لي كبير علم عنه إلا انه مفقود وللأسف الشديد
عظم الله أجرنا ...
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[03 - 10 - 10, 09:34 م]ـ
لا اعرف للامام سحنون كتاب يرد فيه على الامام الشافعي ولكني ربما هو لابنه محمد رحمهم الله
اما الرد على الشافعي لاسماعيل القاضي فارى ان الائمة العراقيين ابن نصر وابن القصار وابن المنتاب وابن الجهم اخذوا مادته كلها وزادوا عليها
اما رد الشيخ ابن الحداد التونسي على الشافعي فيكفيك انه اعجز بعض شيوخ الشافعية ان يرد عليه واظنه المزني
وغيرها مما هو مفقود ان مد بك العمر فسترى خيرا كثيرا
ولا تستعجل فكاني بك تنظر في كتاب الامام الباجي و قد سرك ما اجتهد فيه القاضي الباجي ووضع فيه عصارة رحلته وطلبه وصبره على العلم
وفقك الله
ـ[أبو عبد العظيم الباتني]ــــــــ[03 - 10 - 10, 10:04 م]ـ
بارك الله فيكم اخي الفاضل أبو نصر على الفوائد ...
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[03 - 10 - 10, 11:06 م]ـ
وشرح بن عبد السلام على جامع الامهات فيه الإستدلال والإحتجاج للمذهب والرد على المخالفين
وليته هو الذي طبع بدلا من التوضيح
ـ[أبو عبد العظيم الباتني]ــــــــ[03 - 10 - 10, 11:29 م]ـ
وشرح بن عبد السلام على جامع الامهات فيه الإستدلال والإحتجاج للمذهب والرد على المخالفين
وليته هو الذي طبع بدلا من التوضيح
بارك الله فيكم اخي الفاضل
وهل يوجد هاذ السفر كامل ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/448)
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[03 - 10 - 10, 11:43 م]ـ
وماذا عن شرح الباجي المطول للموطأ المسمى بالإستيفاء ...
لوكان ماذا كان سيكون لا داعي للحسرة على فقد الكتاب فهو لم يصنع منه إلا كتاب الطهارة ذكر ذلك القاضي عياض في ترتيب المدارك
وقد كفى بن القصار المالكية الكلام في مسائل الطهارة في عيون الأدلة وكتاب الطهارة من عيون الأدلة مطبوع والحمد لله
أما عن شرح بن عبد السلام فاعتقد أن الكتاب موجود كاملا لا ينقصه إلا الطبع
ـ[أبو طالب الهاروني]ــــــــ[04 - 10 - 10, 12:01 ص]ـ
وليس بغريب ولكن
الإنتصار على مذاهب علماء الأمصار للإمام يحيى بن حمزة الزيدي 18 مجلدا طبع منه إلى الآن 7 مجلدات.
وبالنظر فيه يتبين أنه في مصاف تلك الكتب المذكورة أعلاه
ـ[أبو عبد العظيم الباتني]ــــــــ[04 - 10 - 10, 12:11 ص]ـ
لا داعي للحسرة على فقد الكتاب فهو لم يصنع منه إلا كتاب الطهارة ذكر ذلك القاضي عياض في ترتيب المدارك
وقد كفى بن القصار المالكية الكلام في مسائل الطهارة في عيون الأدلة وكتاب الطهارة من عيون الأدلة مطبوع والحمد لله
أما عن شرح بن عبد السلام فاعتقد أن الكتاب موجود كاملا لا ينقصه إلا الطبع
بارك الله فيكم اخي الفاضل على الفائدة
لم اكن اعلم انه كتاب الطهارة فقط ...
وعن شرح ابن عبد السلام فبارك الله فيكم ويسر الله خدمت هذ السفر ..
ـ[أبو عبد العظيم الباتني]ــــــــ[04 - 10 - 10, 12:14 ص]ـ
وليس بغريب ولكن
الإنتصار على مذاهب علماء الأمصار للإمام يحيى بن حمزة الزيدي 18 مجلدا طبع منه إلى الآن 7 مجلدات.
وبالنظر فيه يتبين أنه في مصاف تلك الكتب المذكورة أعلاه
بارك الله فيكم
هل الكتاب في فقه الزيدية؟؟؟
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[04 - 10 - 10, 12:17 ص]ـ
كلام الاخ الفاضل الهلالي لايصح عندي فالحافظ الباجي نفسه صرح في مقدمة المنتقى بانه اختصره منه وبان بعض الفقهاء استصعبه وطلب منه اختصاره
وكتاب الحافظ ابن القصار طبع منه جزء الطهارة كرسالة ماجستر والان يعتني به بعض المحقيقين
والله اعلم
ـ[أبو طالب الهاروني]ــــــــ[05 - 10 - 10, 11:34 ص]ـ
بارك الله فيكم
هل الكتاب في فقه الزيدية؟؟؟
نعم الكتاب في فقه الزيدية ومؤلفه له ترجمة طنانة في كتاب البدر الطالع للإمام الشوكاني.
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[11 - 10 - 10, 03:04 ص]ـ
ماذا عن باقي كتاب الانتصار لأبي الخطاب؟؟
ـ[أبوعبدالله الكويتي]ــــــــ[11 - 10 - 10, 09:51 ص]ـ
اخي الكريم أبوعبدالعظيم
أنا من فترة طويلة أبحث عن كتاب (عيون الادلة) إذا كان لديك نسخه غير طبعة الجامعة الاسلامية أرجو أن تخبرنا، لأني لم أجد الكتاب
بالنسبة للكتب
كما ذكر الاخوان
الشافعية: كتاب الحاوي / للماوردي ممتاز في المناقشات بالاضافة لما ذكر الاخوان
الحنفية: التجريد / القدوري، من أروع الكتب في المناقاشات والادلة
والله الموفق
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[11 - 10 - 10, 11:35 ص]ـ
إلى أين وصل المطبوع من عيون الأدلة مع الشكر
ـ[بالحارث]ــــــــ[11 - 10 - 10, 12:01 م]ـ
بصراحة أمتع ما أجده للحنفية من كتب في الخلاف العالي المبسوط للسرخسي رحمه الله تعالى وأكثر بل غالب نقاشه مع الشافعية
وكذلك بدايع الصنايع للكاساني رحمه الله تعالى فيه نقاشات طيبة للجمهور
هذا من الناحية الفقهية
أما من الناحية الحديثية فعليك بكتاب إعلاء السنن لظفر العثماني رحمه الله لامثيل له للحنفية
أما الشافعية فالحاوي للماوردي رحمه الله
وكذا المجموع للنووي رحمه الله
والله الموفق
ـ[محمد صبحي]ــــــــ[11 - 10 - 10, 12:10 م]ـ
أود أن أضيف كتاباً قيماً في أدلة الحنفية وهو كتاب إعلاء السنن للتهانوي(102/449)
ما هو مذهب علامة القصيم في وضع اليدين أو إرسالهما بعد الرفع من الركوع؟
ـ[أبوبكر السعود]ــــــــ[03 - 10 - 10, 12:50 م]ـ
السلام عليكم و رحمة لله و بركاته و بعد،
فإني أريد أن أعرف مذهب العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي (رحمه الله) في وضع اليدين أو إرسالهما بعد الرفع من الركوع في الصلاة، بماذا كان يقول؟ و هل كان هو (رحمه لله) يضع يديه أم يرسلهما؟ فهل من مجيب؟ بارك الله فيكم.(102/450)
ما حكم ذبح الغنم والبقر وغيرها مما يؤكل لحمه في غير الاضحية إذا كانت مريضة أو عرجاء
ـ[أبو حفص الشاطي]ــــــــ[03 - 10 - 10, 06:33 م]ـ
السلام عليكم
ما حكم ذبح الغنم والبقر وغيرها مما يؤكل لحمه في غير الاضحية إذا كانت مريضة أو عرجاء
وهل يجوز بيع لحمها
ـ[ابو غيداء]ــــــــ[03 - 10 - 10, 07:27 م]ـ
الذبيحة إذا كانت عرجاء فهذا لايؤثر في جودة لحمها
فيجوز ذبحها وأكلها وبيع لحمها
اما المريضة فينظر للمرض فبعض الأمراض وخاصة في الغنم
تؤثر في اللحم فالأكل يجوز مالم يكن هناك ضرر
والبيع يبين المرض إذا كان مؤثر ..
ـ[أبو حفص الشاطي]ــــــــ[04 - 10 - 10, 12:13 ص]ـ
بارك الله فيك ونفع بعلمك(102/451)
صاحب شركة يعمل عنده نساء غير متحجبات (و هذا هو الحال الغالب في البلد) ,يسأل هل عليه شيء؟
ـ[أبو محمد الدمشقي المالكي]ــــــــ[03 - 10 - 10, 11:56 م]ـ
صاحب شركة يعمل عنده نساء غير متحجبات (و هذا هو الحال الغالب في البلد) ,يسأل هل عليه شيء؟
يا ليت تكون الإجابة من أحد العلماء أو نقلا عن أحدهم.
ـ[أبو محمد الدمشقي المالكي]ــــــــ[04 - 10 - 10, 11:09 م]ـ
أفيدونا بارك الله فيكم
ـ[أبو محمد الدمشقي المالكي]ــــــــ[05 - 10 - 10, 12:53 ص]ـ
ضروري و عاجل
ـ[ناصر قليل]ــــــــ[05 - 10 - 10, 01:30 ص]ـ
((وحذر الإسلام من الفتنة بالنساء، فقال عليه الصلاة والسلام: " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء " (1)
فالشهوة أمرها خطير وشرها جسيم، فكم من عابد لله حولته الشهوة إلى فاسق، وكم من عالم حولته إلى جاهل، وكم أخرجت أناسا من الدين كانوا في نظر من يعرفهم أبعد الناس عن الضلال والانحراف، ولذا قال أحد السلف: " لم يكن كفر من مضى إلا من قِبَل النساء وهو كائن كفر من بقي من قبل النساء " (2)
وقد أورد القرطبي مجموعة من القصص والأمثلة التي تبين مدى خطورة هذا الداء، وأنه سبب قوي للانتكاس والردة، فقد ذكر أن رجلا ملتزما مسجدا للأذان والصلاة، وعليه بهاء العبادة وأنوار الطاعة، وكان مثالا لأهل الخير والصلاح، وكان يرقى كل يوم المنارة للأذان، وفي أحد الأيام نظر إلى بيت نصراني ذمي تحت منارة المسجد فرأى بنت صاحب الدار فافتتن بها وترك الأذان ونزل إليها ودخل الدار، فقالت له: ماذا تريد؟ قال: أريدك أنتِ، قالت: لماذا؟ قال لها: قد سلبتني لبي وأخذت بمجامع قلبي، قالت: لا أجيبك إلى ريبة، قال: أتزوجك، قالت له: أنت مسلم وأنا نصرانية، وأبي لا يزوجني منك، قال لها: أتنصر، قالت: إن فعلت أفعل، فتنصر ليتزوجها، وأقام معها في الدار، وقبل الزواج رقى إلى سطح الدار فسقط منه فمات، فلا ظفر بها، ولا ظفر بدينه، فنعوذ بالله من سوء الخاتمة (3)
وذلك مما يؤكد أن الفتنة بالنساء في الحرام موجب للانتكاسة عن الإيمان والاستقامة)) انتهى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رواه البخاري في صحيحه (رقم 4808، ج5، ص1959).
(2) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (رقم 17643، ج4، ص46).
(3) التذكرة في أمور الآخرة، القرطبي، (ص43).
نقلته من كتاب: (التدابير الواقية من انتكاسة المسلم) / تأليف: (سارة بنت عبد الرحمن الفارس) / (55).(102/452)
ما حكم التداوي
ـ[ماجد السحيم]ــــــــ[04 - 10 - 10, 11:35 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
س ما حكم التداوي؟ وهل الافضل فعله ام تركه؟؟؟
ـ[أم عمير السلفية]ــــــــ[05 - 10 - 10, 01:16 ص]ـ
حكم التداوي
السؤال:
إذا كان شخص ما في مرحلة متأخرة من مرض عضال. حيث العلاج لم يعد مجديا (مع بصيص أمل ضعيف) فهل يقبل المريض العلاج؟
فالعلاج له أعراض جانبيه لا يرغب المريض إضافتها لمعاناته؟
في العموم هل يجب على المسلم التداوي أم هو أمر اختياري؟
الجواب:
الحمد لله
التداوي مشروع من حيث الجملة، لما روى أبو الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تتداووا بالحرام.)، رواه أبو داود 3376، ولحديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال: (تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحد) قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: (الهرم). أخرجه الترمذي 4/ 383 رقم 1961 وقال: هذا حديث حسن صحيح وهو في صحيح الجامع 2930.
وقد ذهب جمهور العلماء (الحنفية والمالكية) إلى أن التداوي مباح. وذهب الشافعية، والقاضي وابن عقيل وابن الجوزي من الحنابلة إلى استحبابه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء فتداووا، ولا تتداووا بالحرام). وغير ذلك من الأحاديث الواردة، والتي فيها الأمر بالتداوي، قالوا: واحتجام النبي صلى الله عليه وسلم وتداويه دليل على مشروعية التداوي، ومحل الاستحباب عند الشافعية عند عدم القطع بإفادته، أما لو قُطِع بإفادته (كعَصْب الجُرح) فإنه واجب (ومن أمثلة ذلك في عصرنا نقل الدم في بعض الحالات.).
يُنظر حاشية ابن عابدين 5/ 215، 249. والهداية تكملة فتح القدير 8/ 134، والفواكه الدواني 2/ 440، وروضة الطالبين 2/ 96، وكشاف القناع 2/ 76، والإنصاف 2/ 463، والآداب الشرعية 2/ 359 وما بعدها، وحاشية الجمل 2/ 134.
قال ابن القيم: في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدراً وشرعاً، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل، كما يقدح في الأمر والحكمة، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تَرْكها أقوى في التوكل، فإن تَرْكها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلاً للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلاً، ولا توكله عجزاً. زاد المعاد 4/ 15. يُنظر الموسوعة الفقهية 11/ 116
والخلاصة في جواب السّؤال المذكور أنّ التداوي ليس بواجب عند العلماء إلاّ إذا قُطِع بفائدته - عند بعضهم - وحيث أنّ التداوي في الحالة المذكورة في السّؤال ليس بمقطوع الفائدة وأنّ المريض يتأذّى نفسيا منه فلا حرج مطلقا في تركه، وعلى المريض أن لا ينسى التوكّل على الله واللجوء إليه فإنّ أبواب السماء مفتوحة للدّعاء، وعليه برقية نفسه بالقرآن الكريم مثل أن يقرأ على نفسه سورة الفاتحة وسورة الفلق وسورة النّاس فهذه تنفع نفسيا وجسمانيا مع ما في التّلاوة من الأجر والله الشّافي لا شافي إلا هو.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
http://www.islam-qa.com/ar/ref/2438
_______________________________________________
حكم التداوي وهل فعل الأسباب ينافي التوكل؟
السؤال: بعض أهل العلم قال: إنه لا يجب التداوي من مرض ولو ظن نفعه وتركه أفضل، روي ذلك عن الإمام أحمد رضي الله عنه لأنه أقرب للتوكل ولخبر أبي بكر الصديق أنه ترك التداوي. نرجو بسط القول في هذه المسألة، وما هو خبر الصديق وما رأي سماحتكم في ذلك؟
الجواب:
الحمد لله
"الصواب في التداوي أنه مستحب مشروع ذكره النووي رحمه الله وآخرون عن جمهور العلماء، وأنه قول الأكثرين.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه مستوي الطرفين لا يستحب ولا يكره، بل هو حلال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/453)
وذهب آخرون إلى أن تركه أفضل، ويروى عن الصديق أنه في مرضه لما قيل له: ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال: الطبيب أمرضني، ولكن لا يُعرف صحةُ هذا عن الصديق.
فالمقصود أن الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصواب أن التداوي مستحب بالأدوية الشرعية المباحة التي ليس فيها حرام، كالتداوي بقراءة القرآن والرقية الشرعية والتداوي بالكي؛ فالكي، لا بأس به عند الحاجة.
وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، وقد رقاه جبريل عليه الصلاة والسلام، فالتداوي لا بأس به والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (عباد الله تَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ) فالتداوي أمر مشروع لا بأس به ولا ينافي التوكل.
التوكل يشمل الأمرين؛ الاعتماد على الله والتفويض إليه مع تعاطي الأسباب، ولا ينبغي للإنسان أن يقول: أنا أتوكل على الله ولا آكل ولا أشرب ولا أتزوج ولا أتسبب، ولا أبيع ولا أشتري، ولا أتعاطي زراعة ولا صناعة، هذا غلط فتعاطي الأسباب لا ينافي التوكل بل هو من التوكل، وهكذا التداوي من التوكل، ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، وسئل عن الرقى وأدوية قال: (هي من قدر الله).
وقال عمر رضي الله عنه لما أتى الشام وبلغه أن بالشام وباء الطاعون، انصرف الناس فرجع بهم وقال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم أبلغه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فإذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليه) فَسُرَّ بذلك لأنه السنة.
فالمقصود أن التداوي أمر مشروع على الصحيح وهو قول أكثر أهل العلم، ومن تركه فلا حرج عليه. وإذا ظن نفعه واشتدت الحاجة إليه تأكد لأن تركه يضر، ويتعب نفسه، ويتعب أهله، ويتعب خدامه، فالتداوي فيه مصالح لنفسه ولأهله؛ ولأن التداوي يعين على أسباب الشفاء، ويعين على طاعة الله، حتى يصلي في المسجد، وحتى يقوم بأمور تنفع الناس وتنفعه، فإذا تعطل بسبب المرض تعطلت أشياء كثيرة، وإن كان يثاب في حال المرض عما كان يعمله في حال الصحة كما في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم) هذا من فضل الله جل وعلا.
ولكن التداوي فيه مصالح كثيرة إذا كان بالوجه الشرعي والأدوية المباحة هذا هو الصواب. ومن قال: إنه مستوي الطرفين أو إن تركه أفضل. فقوله مرجوح، والحق أحق بالاتباع، والأدلة الشرعية مقدمة على كل أحد.
وأما احتجاجهم بحديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب؛ فهؤلاء السبعون ألف ما تركوا الأسباب، إنما تركوا الاسترقاء وهو طلب الرقية من الناس، فهذه تركها أفضل، وتركوا الكي وتركه أفضل، لكن عند الحاجة لا بأس بالكي، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (الشفاء في ثلاث: كية نار، أو أشرطة محجم، أو شربة عسل، وما أحب أن أكتوي) وفي لفظ آخر قال: (وأنا أنهي أمتي عن الكي) قد كوى صلى الله عليه وسلم أصحابه، فإذا دعت الحاجة إلى الكي فلا بأس به، وهو سبب مباح عند الحاجة إليه.
والاسترقاء: طلب الرقية، أما إذا رُقِيَ من دون سؤال فهو من الأسباب ولا بأس به، ولا كراهة في ذلك.
أما الطيرة في حديث السبعين ألفاً الذين لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون ـ فالطيرة محرمة وشرك أصغر، وهو التشاؤم بالمرئيات والمسموعات حتى يرجع عن حاجته، هذا لا يجوز وقوله صلى الله عليه وسلم: (وعلى ربهم يتوكلون) هذا يشمل المتداوي وغيره، فإن التوكل لا يمنع من تعاطي الأسباب، ألست تأكل؟ ألست تشرب؟ فالأكل سبب للشبع ولقوام هذا البدن وسلامته، هكذا الشرب لا يجوز للإنسان أن يقول: أنا لا آكل ولا أشرب وأتوكل على الله في حياتي وأبقى صحيحاً سليماً. فهذا لا يجوز، ولا يقوله عاقل، هكذا يلبس الثياب الثقيلة في الشتاء للدفء لأنه يضره البرد، وهكذا الأسباب الأخرى من إغلاق الباب خوفاً من السراق، كذلك حمل السلاح عند الحاجة، كل هذه أسباب مأمور بها لا تنافي التوكل، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين في أُحُد حمل السلاح ولبس اللأمة، وفي بدر كذلك، وفي أُحُد ظاهر بين درعين أي لبس الدرعين، ودخل مكة صلى الله عليه وسلم وعليه المغفر، كل هذه أسباب فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام" انتهى.
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (1/ 365 – 368).
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (1/ 365 – 368).
http://www.islam-qa.com/ar/ref/147231
ـ[عمرو جمال حسن أبوشاهين]ــــــــ[05 - 10 - 10, 01:51 ص]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد:-
فالذي يبدوا و الله أعلى و أعلم
أن الذي يمرض بمرض من شأنه أن يفضي بالإنسان- و كل شيء بقدر الله- إلى الهلاك كالسرطان مثلا أو نحوه
فهذا يجب عليه التداوي لأنه داخل تحت بند حفظ النفس وهو من الكليات الخمس
و أما الذي يمرض بمرض من شأنه ألا يفضي بالإنسان إلى الهلاك كالصداع مثلا أو ألم الأصبع فهذا يندب له التداوي
لقوله عليه الصلاة و السلام " تداووا عباد الله .... "
و الله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/454)
ـ[أبو حازم الشامي]ــــــــ[06 - 10 - 10, 10:29 م]ـ
التداوي مباح وتركه لمن يصبر على تركه لا شيء فيه ولو أدى للهلاك لحديث المرأة التي تصرع ولفعل أبي بكر في مرض موته ولأنه لو كان واجبا لوجب على كل أحد أن يفني ماله جميعا طلبا له ولوجب عليه أن يتداوى عند أمثل الأطباء وإلا أثم لتفريطه في الواجب عليه ما دام أن حفظ النفس مقدم على حفظ المال وفي ذلك مشقة كبيرة ولم يقل بذلك أحد
ـ[عبدالرحمن التميمي]ــــــــ[08 - 10 - 10, 09:38 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين وبعد:
فالتداوي يكون واجبا إذا غلب على الظن الهلاك بتركه ورُجي الانتفاع بالتداوي
ويكون مكروها إذا تساوى الانتفاع بالتداوي وتركه
ويكون تركه مستحبا إذا كان يمكن الصبر على الداء من غير أن يُضرَّ بنفسه أو يهلكها
ويكون تركه واجبا إذا كان ضرر التداوي أعظم من ضرر المرض
والله تعالى أعلم
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[08 - 10 - 10, 06:45 م]ـ
لو ذكرتم الادلة
والقائلين بذلك من سلفنا الصالح
بارك الله فيكم
ـ[أبو لؤى وليد بن محمود]ــــــــ[09 - 10 - 10, 01:23 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله ...
(جاء في موقع صيد الفوائد لظافر بن حسن آل جبعان ما يلي):
فهذه المسألة قد اُختلف فيها على أقوال ثلاثة:
القول الأول:
تركه أفضل، وهو المنصوص عليه في مذهب الحنابلة، ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: (أحب لمن اعتقد التوكل وسلك هذا الطريق ترك التداوي من شرب الدواء وغيره)، وقد كانت تكون به علل فلا يخبر الطبيب بها إذا سأله (1).
وفي رواية المروزي: العلاج رخصة وتركه درجة أعلى منه، وبنحو هذا قال النووي (2).
وقد عللوا رأيهم: بأن تركه تفضلًا واختيارًا لما اختاره الله، ورضاً بما قدر وتسليمًا له.
واستدلوا لذلك بأدلة منها:
1 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَالنَّبِيَّانِ يَمُرُّونَ مَعَهُمُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، حَتَّى رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ مَا هَذَا أُمَّتِي هَذِهِ قِيلَ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ. قِيلَ انْظُرْ إِلَى الأُفُقِ. فَإِذَا سَوَادٌ يَمْلأُ الأُفُقَ، ثُمَّ قِيلَ لِي انْظُرْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا فِي آفَاقِ السَّمَاءِ فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلأَ الأُفُقَ قِيلَ هَذِهِ أُمَّتُكَ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَؤُلاَءِ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ فَأَفَاضَ الْقَوْمُ وَقَالُوا نَحْنُ الَّذِينَ آمَنَّا بِاللَّهِ، وَاتَّبَعْنَا رَسُولَهُ، فَنَحْنُ هُمْ أَوْ أَوْلاَدُنَا الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإِسْلاَمِ فَإِنَّا وُلِدْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَبَلَغَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَخَرَجَ فَقَالَ: هُمُ الَّذِينَ لاَ يَسْتَرْقُونَ، وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ، وَلاَ يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ». فَقَالَ: عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «نَعَمْ». فَقَامَ آخَرُ فقال: أَمِنْهُمْ أَنَا قَالَ: «سَبَقَكَ عُكَّاشَةُ» (3).
2 - عن عطاء بن أبي رباح - رضي الله عنه - قال: قال لي ابن عباس - رضي الله عنهما - أَلاَ أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ إِنِّي أُصْرَعُ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ لِي؛ قَالَ: «إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ»؛ فَقَالَتْ: أَصْبِرُ. فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ لاَ أَتَكَشَّفَ، فَدَعَا لَهَا (4).
3 - كما استدلوا بأن خَلقاً من الصحابة والتابعين لم يكونوا يتداوون، بل فيهم من اختار المرض، كأبي بن كعب، وأبي ذر - رضي الله عنهما -، ومع هذا فلم ينكر عليهم ترك التداوي (5).
القول الثاني:
لا يجوز التداوي وقال به غلاة الصوفية (6).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/455)
وعللوا رأيهم: بأن الولاية لا تتم إلا إذا رضي بجميع ما نزل به من البلاء، فالواجب على المؤمن أن يترك التداوي اعتصامًا بالله وتوكلًا عليه وثقة به، وانقطاعًا إليه، فإن الله قد علم أيام المرض وأيام الصحة فلو حرص الخلق على تقليل ذلك أو زيادته ما قدروا، قال تعالى:] مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا [[الحديد:22].
فما دام كل شيء بقضاء وقدر فلا حاجة إلى التداوي (7).
واستدلوا على هذا بما يلي:
1 - عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَنِ اكْتَوَى أَوِ اسْتَرْقَى فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ» (8).
2 - وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَمْ يَتَوَكَّلْ مَنِ اسْتَرْقَى وَاكْتَوَى» (9).
3 - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ» (10).
وقد أجاب العلماء عن هذه الأحاديث بعدة أجوبة منها:
أن هذا فيمن فعل معتمدًا عليه لا على الله - تعالى -، أو لخطر الاكتواء، أو يحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - قصد إلى نوع معين من الكي مكروه بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كوى أبيًّا يوم الأحزاب على أكحله لما رمي، أو يقصد به كي الصحيح لئلا يعتل، ويرد عليهم أيضاً بأدلة القائلين بالمشروعية كما سيأتي.
القول الثالث:
أنه مشروع، لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية والعملية، ولما فيه من (حفظ النفس) الذي هو أحد المقاصد الكلية من التشريع؛ واختار القاضي أبو يعلى، وابن عقيل، وابن الجوزي أن فعل الدواء أفضل من تركه. واختلفوا في مشروعيته على قائل بالوجوب وقائل بعدم الوجوب:
أ- فذهب جمهور العلماء إلى عدم الوجوب؛ قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -: (ليس بواجب عند جماهير الأئمة، إنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد) (11).
وقال الوادياشي الأندلسي: (ونقل عياض الإجماع على عدم وجوبه، واعتُرض بأن لنا وجهاً بوجوبه إذا كان به جرح يخاف منه التلف) (12).
ب- وذهب جماعة منهم إلى أنه مباح، وهو قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية (13).
أما إذا خشي الإنسان على نفسه التلف بتركه فإنه حينئذٍ يجب، وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي بالقول بوجوب التداوي إذا كان تركه يفضي إلى تلف النفس أو أحد الأعضاء أو العجز، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره، كالأمراض المعدية (14).
وهذا يؤخذ منه أن الدواء إذا تُيقن نفعه وكان المرض مما يخشى منه التلف، وجب التداوي، فيدخل في ذلك إيقاف النزيف، وخياطة الجروح، وبتر العضو التالف المؤدي إلى تلف بقية البدن، ونحو ذلك مما يجزم الأطباء بنفعه وضرورته، وأن تركه يؤدي إلى التلف أو الهلاك.
الأدلة على مشروعية التداوي:
1 - قال الله تعالى عن العسل:] فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ [[النحل:69] فهو دليل على جواز التداوي بشرب الدواء.
2 - عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ» (15).
3 - عن أسامة بن شريك - رضي الله عنه - قال: قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى قال: «نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ قَالَ دَوَاءً إِلاَّ دَاءً وَاحِدًا». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُوَ قَالَ: «الْهَرَمُ» (16).
4 - عن أم قيس بنت محصن قالت سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، يُسْتَعَطُ بِهِ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ» (17).
الْعُودِ الْهِنْدِيِّ: خشب طيب الرائحة يؤتى به من الهند قابض فيه مرارة يسيرة وقشره كأنه جلد مواشي.
أَشْفِيَةٍ: جمع شفاء أي دواء.
الْعُذْرَةِ: وجع بالحلق يهيج من الدم، وقيل قرحة تخرج بين الأنف والحلق، ولعله ما يسمى بالتهاب اللوزاتين.
يُلَدُّ: من اللدود وهو ما يصب في أحد جانبي الفم من الدواء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/456)
ذَاتِ الْجَنْبِ: هو ورم الغشاء المستبطن للأضلاع.
5 - الأدلة على احتجام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يتداوى بالحجامة.
6 - ولما سئلت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - عن علمها بالطب قالت: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسقم عند آخر عمره فكانت تقدم إليه وفود العرب من كل وجه فينعت لهم الإنعات، فكنت أعالجه) (18).
الراجح:
وبعد عرض تلك الأدلة يتبين لنا رجحان قول القائلين بوجوب التداوي أو على الأقل باستحبابه لورود الأمر بذلك وأقل مراتب الأمر الاستحباب؛ قال العز بن عبد السلام - رحمه الله تعالى -: (الطب كالشرع، وضع لجلب مصالح السلامة والعافية، ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام) (19).
ولا يمكن الأخذ بما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من القول بعدم جواز التداوي لأنه يخالف ما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - من عموم الأمر بالتداوي، وترغيبه في ذلك في مواضع كثيرة، وأن الأخذ بالتداوي هو من باب الأخذ بالأسباب وحصول الشفاء بالدواء كدفع الجوع بالأكل وكدفع العطش بالشرب، وأن التداوي لا ينافي التوكل على الله - تعالى - لأن المسلم حين يتناول الدواء فإنه يعتقد بقلبه أن الشفاء لا يكون إلا بإذن الله - تعالى - وبتقديره، وإن الأدوية لا تنفع بذاتها بل بما قدره الله تعالى فيها، وإلا فكم من مريض انقلب دواؤه داء؟.
وقد يكون مرد القائلين بأولوية ترك التداوي إلى ما عهدوه في عصرهم حيث كان التداوي بالوسائل البدائية والطرق التقليدية التي لم تصل إلى مستوى يثق به الناس، بل أغلبها كانت ظنية، لذا جاء التردد عنهم في الأخذ بها، وكذا ما ورد عن بعض السلف في تركه التداوي يعود إلى ظنه أنه وصل إلى مرحلة لا تجدي معها الأدوية، أو لعلمه أن هذا المرض لم يصل فيه الطب بعد إلى دواء ناجع، أو تحمل أقوالهم على أنها قيلت كرد على من اعتقد الشفاء في الأدوية وعلق قلبه بها، وتناسى الشافي الحقيقي وهو الله فجاءت أقوالهم تذكيرًا لأمثال هؤلاء.
وها هو الرسول - صلى الله عليه وسلم - في كمال التوكل على الله، لم يقدح في توكله تعاطيه الأسباب، فقد ظاهر بين درعين، ولبس على رأسه المغفر (20)، وخندق حول المدينة، وتعاطى أسباب الأكل والشرب وادخر لأهله قوتهم، ولم ينتظر أن ينزل عليه من السماء وهو أحق الخلق أن يحصل له ذلك، فبين بسنته القولية والفعلية أن الاحتراز لا يدفع التوكل.
ونجد الأمر بالتداوي والمحافظة على البدن واضحًا في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «تَدَاوَوْا» لما فيه من الأخذ بالأسباب واقتداء به - صلى الله عليه وسلم - ويتأكد الأمر أكثر في حق من يقومون على مصالح العباد.
ولذا قال المباركفوري بعد إيراده لحديث: «تَدَاوَوْا» فيه إثبات الطب والعلاج وأن التداوي مباح غير مكروه كما ذهب إليه بعض الناس، ونقل عن العيني قوله: فيه إباحة التداوي وجواز الطب وهو رد على الصوفية: أن الولاية لا تتم إلا إذا رضي بجميع ما نزل به من البلاء ولا يجوز له مداواته، وهو خلاف ما أباحه الشارع، إذ إنه لم يخلق داء إلا وضع له شفاء أو دواء، وإنزال الدواء أمارة جواز التداوي.
ملخص: أحكام التداوي يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص:
1 - فيكون واجباً على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره، كالأمراض المعدية.
2 - ويكون مندوباً إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق في الحالة الأولى.
3 - ويكون مباحاً إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين.
4 - ويكون مكروهاً إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها.
والله تعالى أعلم وأحكم
-------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية (21/ 564).
(2) الآداب الشرعية لابن مفلح (2/ 358)، وكشاف القناع (2/ 76)؛ والمجموع (5/ 96)؛ وانظر شرح مسلم (3/ 90).
(3) أخرجه البخاري (7505)، ومسلم (549).
(4) أخرجه البخاري (5652)، ومسلم (6736).
(5) ورد بأن ترك هؤلاء يعود - كما قال أبو طالب المكي - إلى الخشية من أن يهجس في نفوسهم أن الشفاء والنفع من فعل الدواء وذلك من الشرك.
(6) صحيح مسلم بشرح النووي (14/ 191)؛ وطرح التثريب للعراقي (8/ 184).
(7) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (17/ 194).
(8) أخرجه الإمام أحمد (30/ 116)، والترمذي (2055)، وابن ماجه (3489)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (244).
(9) أخرجه الإمام أحمد (30/ 140)، والحميدي (2/ 337).
(10) أخرجه الإمام أحمد (1/ 381)، وأبو داود (3885)، وابن ماجه (3660)، وصححه الألباني في الصحيحة (331).
(11) نقله السفاريني في غذاء الألباب (1/ 459).
(12) تحفة المحتاج (3/ 182).
(13) يُنظر حاشية ابن عابدين (5/ 215،249)، والهداية تكملة فتح القدير (8/ 134)، والفواكه الدواني (2/ 440)، وروضة الطالبين (2/ 96)، وكشاف القناع (2/ 76)، والإنصاف (2/ 463)، والآداب الشرعية (2/ 359) وما بعدها.
(14) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (1/ 73).
(15) أخرجه أبو داود (3874)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 5)، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (833).
(16) أخرجه أحمد (4/ 278)، وأبو داود (3855)، والترمذي (2038)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 343)، وصححه الألباني في غاية المرام (292).
(17) أخرجه البخاري (5713)، ومسلم (5894).
(18) صفة الصفوة لابن الجوزي (2/ 33)؛ وتخريج الدلالات السماعية (ص:677).
(19) قواعد الأحكام (1/ 4).
(20) أخرجه الإمام أحمد (3/ 449)، وأبو داود (2590)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2257).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/457)
ـ[أبو لؤى وليد بن محمود]ــــــــ[09 - 10 - 10, 01:28 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله ...
(جاء في موقع صيد الفوائد لظافر بن حسن آل جبعان ما يلي):
فهذه المسألة قد اُختلف فيها على أقوال ثلاثة:
القول الأول:
تركه أفضل، وهو المنصوص عليه في مذهب الحنابلة، ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: (أحب لمن اعتقد التوكل وسلك هذا الطريق ترك التداوي من شرب الدواء وغيره)، وقد كانت تكون به علل فلا يخبر الطبيب بها إذا سأله (1).
وفي رواية المروزي: العلاج رخصة وتركه درجة أعلى منه، وبنحو هذا قال النووي (2).
وقد عللوا رأيهم: بأن تركه تفضلًا واختيارًا لما اختاره الله، ورضاً بما قدر وتسليمًا له.
واستدلوا لذلك بأدلة منها:
1 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَالنَّبِيَّانِ يَمُرُّونَ مَعَهُمُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، حَتَّى رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ مَا هَذَا أُمَّتِي هَذِهِ قِيلَ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ. قِيلَ انْظُرْ إِلَى الأُفُقِ. فَإِذَا سَوَادٌ يَمْلأُ الأُفُقَ، ثُمَّ قِيلَ لِي انْظُرْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا فِي آفَاقِ السَّمَاءِ فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلأَ الأُفُقَ قِيلَ هَذِهِ أُمَّتُكَ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَؤُلاَءِ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ فَأَفَاضَ الْقَوْمُ وَقَالُوا نَحْنُ الَّذِينَ آمَنَّا بِاللَّهِ، وَاتَّبَعْنَا رَسُولَهُ، فَنَحْنُ هُمْ أَوْ أَوْلاَدُنَا الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإِسْلاَمِ فَإِنَّا وُلِدْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَبَلَغَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَخَرَجَ فَقَالَ: هُمُ الَّذِينَ لاَ يَسْتَرْقُونَ، وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ، وَلاَ يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ». فَقَالَ: عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «نَعَمْ». فَقَامَ آخَرُ فقال: أَمِنْهُمْ أَنَا قَالَ: «سَبَقَكَ عُكَّاشَةُ» (3).
2 - عن عطاء بن أبي رباح - رضي الله عنه - قال: قال لي ابن عباس - رضي الله عنهما - أَلاَ أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ إِنِّي أُصْرَعُ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ لِي؛ قَالَ: «إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ»؛ فَقَالَتْ: أَصْبِرُ. فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ لاَ أَتَكَشَّفَ، فَدَعَا لَهَا (4).
3 - كما استدلوا بأن خَلقاً من الصحابة والتابعين لم يكونوا يتداوون، بل فيهم من اختار المرض، كأبي بن كعب، وأبي ذر - رضي الله عنهما -، ومع هذا فلم ينكر عليهم ترك التداوي (5).
القول الثاني:
لا يجوز التداوي وقال به غلاة الصوفية (6).
وعللوا رأيهم: بأن الولاية لا تتم إلا إذا رضي بجميع ما نزل به من البلاء، فالواجب على المؤمن أن يترك التداوي اعتصامًا بالله وتوكلًا عليه وثقة به، وانقطاعًا إليه، فإن الله قد علم أيام المرض وأيام الصحة فلو حرص الخلق على تقليل ذلك أو زيادته ما قدروا، قال تعالى:] مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا [[الحديد:22].
فما دام كل شيء بقضاء وقدر فلا حاجة إلى التداوي (7).
واستدلوا على هذا بما يلي:
1 - عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَنِ اكْتَوَى أَوِ اسْتَرْقَى فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ» (8).
2 - وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَمْ يَتَوَكَّلْ مَنِ اسْتَرْقَى وَاكْتَوَى» (9).
3 - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ» (10).
وقد أجاب العلماء عن هذه الأحاديث بعدة أجوبة منها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/458)
أن هذا فيمن فعل معتمدًا عليه لا على الله - تعالى -، أو لخطر الاكتواء، أو يحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - قصد إلى نوع معين من الكي مكروه بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كوى أبيًّا يوم الأحزاب على أكحله لما رمي، أو يقصد به كي الصحيح لئلا يعتل، ويرد عليهم أيضاً بأدلة القائلين بالمشروعية كما سيأتي.
القول الثالث:
أنه مشروع، لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية والعملية، ولما فيه من (حفظ النفس) الذي هو أحد المقاصد الكلية من التشريع؛ واختار القاضي أبو يعلى، وابن عقيل، وابن الجوزي أن فعل الدواء أفضل من تركه. واختلفوا في مشروعيته على قائل بالوجوب وقائل بعدم الوجوب:
أ- فذهب جمهور العلماء إلى عدم الوجوب؛ قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -: (ليس بواجب عند جماهير الأئمة، إنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد) (11).
وقال الوادياشي الأندلسي: (ونقل عياض الإجماع على عدم وجوبه، واعتُرض بأن لنا وجهاً بوجوبه إذا كان به جرح يخاف منه التلف) (12).
ب- وذهب جماعة منهم إلى أنه مباح، وهو قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية (13).
أما إذا خشي الإنسان على نفسه التلف بتركه فإنه حينئذٍ يجب، وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي بالقول بوجوب التداوي إذا كان تركه يفضي إلى تلف النفس أو أحد الأعضاء أو العجز، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره، كالأمراض المعدية (14).
وهذا يؤخذ منه أن الدواء إذا تُيقن نفعه وكان المرض مما يخشى منه التلف، وجب التداوي، فيدخل في ذلك إيقاف النزيف، وخياطة الجروح، وبتر العضو التالف المؤدي إلى تلف بقية البدن، ونحو ذلك مما يجزم الأطباء بنفعه وضرورته، وأن تركه يؤدي إلى التلف أو الهلاك.
الأدلة على مشروعية التداوي:
1 - قال الله تعالى عن العسل:] فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ [[النحل:69] فهو دليل على جواز التداوي بشرب الدواء.
2 - عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ» (15).
3 - عن أسامة بن شريك - رضي الله عنه - قال: قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى قال: «نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ قَالَ دَوَاءً إِلاَّ دَاءً وَاحِدًا». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُوَ قَالَ: «الْهَرَمُ» (16).
4 - عن أم قيس بنت محصن قالت سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، يُسْتَعَطُ بِهِ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ» (17).
الْعُودِ الْهِنْدِيِّ: خشب طيب الرائحة يؤتى به من الهند قابض فيه مرارة يسيرة وقشره كأنه جلد مواشي.
أَشْفِيَةٍ: جمع شفاء أي دواء.
الْعُذْرَةِ: وجع بالحلق يهيج من الدم، وقيل قرحة تخرج بين الأنف والحلق، ولعله ما يسمى بالتهاب اللوزاتين.
يُلَدُّ: من اللدود وهو ما يصب في أحد جانبي الفم من الدواء.
ذَاتِ الْجَنْبِ: هو ورم الغشاء المستبطن للأضلاع.
5 - الأدلة على احتجام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يتداوى بالحجامة.
6 - ولما سئلت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - عن علمها بالطب قالت: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسقم عند آخر عمره فكانت تقدم إليه وفود العرب من كل وجه فينعت لهم الإنعات، فكنت أعالجه) (18).
الراجح:
وبعد عرض تلك الأدلة يتبين لنا رجحان قول القائلين بوجوب التداوي أو على الأقل باستحبابه لورود الأمر بذلك وأقل مراتب الأمر الاستحباب؛ قال العز بن عبد السلام - رحمه الله تعالى -: (الطب كالشرع، وضع لجلب مصالح السلامة والعافية، ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام) (19).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/459)
ولا يمكن الأخذ بما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من القول بعدم جواز التداوي لأنه يخالف ما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - من عموم الأمر بالتداوي، وترغيبه في ذلك في مواضع كثيرة، وأن الأخذ بالتداوي هو من باب الأخذ بالأسباب وحصول الشفاء بالدواء كدفع الجوع بالأكل وكدفع العطش بالشرب، وأن التداوي لا ينافي التوكل على الله - تعالى - لأن المسلم حين يتناول الدواء فإنه يعتقد بقلبه أن الشفاء لا يكون إلا بإذن الله - تعالى - وبتقديره، وإن الأدوية لا تنفع بذاتها بل بما قدره الله تعالى فيها، وإلا فكم من مريض انقلب دواؤه داء؟.
وقد يكون مرد القائلين بأولوية ترك التداوي إلى ما عهدوه في عصرهم حيث كان التداوي بالوسائل البدائية والطرق التقليدية التي لم تصل إلى مستوى يثق به الناس، بل أغلبها كانت ظنية، لذا جاء التردد عنهم في الأخذ بها، وكذا ما ورد عن بعض السلف في تركه التداوي يعود إلى ظنه أنه وصل إلى مرحلة لا تجدي معها الأدوية، أو لعلمه أن هذا المرض لم يصل فيه الطب بعد إلى دواء ناجع، أو تحمل أقوالهم على أنها قيلت كرد على من اعتقد الشفاء في الأدوية وعلق قلبه بها، وتناسى الشافي الحقيقي وهو الله فجاءت أقوالهم تذكيرًا لأمثال هؤلاء.
وها هو الرسول - صلى الله عليه وسلم - في كمال التوكل على الله، لم يقدح في توكله تعاطيه الأسباب، فقد ظاهر بين درعين، ولبس على رأسه المغفر (20)، وخندق حول المدينة، وتعاطى أسباب الأكل والشرب وادخر لأهله قوتهم، ولم ينتظر أن ينزل عليه من السماء وهو أحق الخلق أن يحصل له ذلك، فبين بسنته القولية والفعلية أن الاحتراز لا يدفع التوكل.
ونجد الأمر بالتداوي والمحافظة على البدن واضحًا في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «تَدَاوَوْا» لما فيه من الأخذ بالأسباب واقتداء به - صلى الله عليه وسلم - ويتأكد الأمر أكثر في حق من يقومون على مصالح العباد.
ولذا قال المباركفوري بعد إيراده لحديث: «تَدَاوَوْا» فيه إثبات الطب والعلاج وأن التداوي مباح غير مكروه كما ذهب إليه بعض الناس، ونقل عن العيني قوله: فيه إباحة التداوي وجواز الطب وهو رد على الصوفية: أن الولاية لا تتم إلا إذا رضي بجميع ما نزل به من البلاء ولا يجوز له مداواته، وهو خلاف ما أباحه الشارع، إذ إنه لم يخلق داء إلا وضع له شفاء أو دواء، وإنزال الدواء أمارة جواز التداوي.
ملخص: أحكام التداوي يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص:
1 - فيكون واجباً على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره، كالأمراض المعدية.
2 - ويكون مندوباً إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق في الحالة الأولى.
3 - ويكون مباحاً إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين.
4 - ويكون مكروهاً إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها.
والله تعالى أعلم وأحكم
-------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية (21/ 564).
(2) الآداب الشرعية لابن مفلح (2/ 358)، وكشاف القناع (2/ 76)؛ والمجموع (5/ 96)؛ وانظر شرح مسلم (3/ 90).
(3) أخرجه البخاري (7505)، ومسلم (549).
(4) أخرجه البخاري (5652)، ومسلم (6736).
(5) ورد بأن ترك هؤلاء يعود - كما قال أبو طالب المكي - إلى الخشية من أن يهجس في نفوسهم أن الشفاء والنفع من فعل الدواء وذلك من الشرك.
(6) صحيح مسلم بشرح النووي (14/ 191)؛ وطرح التثريب للعراقي (8/ 184).
(7) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (17/ 194).
(8) أخرجه الإمام أحمد (30/ 116)، والترمذي (2055)، وابن ماجه (3489)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (244).
(9) أخرجه الإمام أحمد (30/ 140)، والحميدي (2/ 337).
(10) أخرجه الإمام أحمد (1/ 381)، وأبو داود (3885)، وابن ماجه (3660)، وصححه الألباني في الصحيحة (331).
(11) نقله السفاريني في غذاء الألباب (1/ 459).
(12) تحفة المحتاج (3/ 182).
(13) يُنظر حاشية ابن عابدين (5/ 215،249)، والهداية تكملة فتح القدير (8/ 134)، والفواكه الدواني (2/ 440)، وروضة الطالبين (2/ 96)، وكشاف القناع (2/ 76)، والإنصاف (2/ 463)، والآداب الشرعية (2/ 359) وما بعدها.
(14) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (1/ 73).
(15) أخرجه أبو داود (3874)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 5)، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (833).
(16) أخرجه أحمد (4/ 278)، وأبو داود (3855)، والترمذي (2038)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 343)، وصححه الألباني في غاية المرام (292).
(17) أخرجه البخاري (5713)، ومسلم (5894).
(18) صفة الصفوة لابن الجوزي (2/ 33)؛ وتخريج الدلالات السماعية (ص:677).
(19) قواعد الأحكام (1/ 4).
(20) أخرجه الإمام أحمد (3/ 449)، وأبو داود (2590)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2257).(102/460)
سؤال عن حديث "المبطون شهيد"
ـ[أبو يوسف المسلم]ــــــــ[05 - 10 - 10, 08:35 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يرتجى أن من مات بسبب سرطان الكبد مؤمناً محتسباً بأنه في مضمون الحديث "المبطون شهيد"؟ ما أقوال العلماء في هذه المسألة؟
جزاكم الله خيراً
أبو يوسف
ـ[أبو عبد الملك بن حمزة]ــــــــ[12 - 11 - 10, 05:33 ص]ـ
أنا لا أعلم معنى المبطون شهيد ...
هل هو من مات بمرض باطني؟!
أم من مات بمرض في بطنه؟!!!
اللهم علمنا
ـ[عروب الخالدي]ــــــــ[26 - 12 - 10, 11:43 م]ـ
بودي من المشائخ الفضلاء التفصيل في هذه المسألة
مامعنى المبطون
ومالمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم شهيد وما الفرق بينه وبين شهيد المعركة
لأن أبي توفي قبل أيام بسبب سرطان الكبد وكان رحمه الله صابراً محتسباً لم يشكو البتة رحمه الله رحمة واسعة
ـ[أبو المنذر السلفي الأثري]ــــــــ[27 - 12 - 10, 09:12 ص]ـ
أولاً الحديث:-
من طريق جابر بن عتيك أخرجه مالك وأحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وابن حبان والحاكم
" الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله المقتول في سبيل الله شهيد: و المطعون شهيد و الغريق شهيد و صاحب ذات الجنب شهيد و المبطون شهيد ... " إلى آخر الحديث
صححه الألباني،
ومن طريق أبي هريرة:- الشهداء خمسة: المطعون و المبطون و الغريق و صاحب الهدم و الشهيد في سبيل الله
وهو في الصحيحين وعند مالك وغيرهم
وفي الباب عن عبد الله بن بسر (صحيح)
وعن عقبة بن عامر (صحيح)
وغيرهم ..........
معنى مبطون:-
وأما المبطون فقيل: من به استطلاق البطن، وقيل: الحاملة، وقيل: من ابتلي في ذات الجنب،\ العرف الشذي للكشميري
قال النووي في شرح صحيح مسلم:-
وأما المبطون فهو صاحب داء البطن وهو الاسهال قال القاضي وقيل هو الذى به الاستسقاء وانتفاخ البطن وقيل هو الذى تشتكى بطنه وقيل هو الذى يموت بداء بطنه مطلقاً
الإستذكار: ابن عبد البر / وأما المبطون فقيل المحبوق وقيل صاحب انخراق البطن بالإسهال
وجاء في شرح العباد لسنن أبي داود:-
السؤال: هل يدخل من يموت بالسرطان في المبطون؟ الجواب: لا؛ لأن السرطان لا يكون دائماً في البطن، فقد يكون في غير البطن.
فتوى الإسلام سؤال وجواب السؤال 9282:
ورد في الحديث أن المبطون شهيد، ما معنى كلمة مبطون، وهل يدخل في معناها من توفي من تليّف في الكبد؟.
الجواب:
الحمد لله
المبطون قال أهل العلم: من مات بداء البطن، والظاهر أن من جنسه من مات بالزائدة لأنها من أدواء البطن التي تميت، ولعل من ذلك أيضاً من مات بتليف الكبد لأنها داء في البطن مميت.
من فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين لمجلة الدعوة.
رحم الله أباك وغفر له وأسكنه جنته(102/461)
اسئلة تتعلق بإسقاط الجنين و الورثة لأهل الاختصاص
ـ[أبو عامر خالد]ــــــــ[05 - 10 - 10, 10:32 م]ـ
بسم الله و الصلاة على رسول الله و بعد
أرجو من الأخوة أهل الاختصاص في المنتدى التواصل لإجابة على الأسئلة التالية للأهمية
رجل و امرأته اتفقا على أسقاط الجنين
السؤال الأول: والدة الجنين توفيت و لم تقم بسداد الدية للورثة فمن يقوم مقامها في سداد الدية للورثة؟
السؤال الثاني: للجنين المتوفى أخوة ذكور و أخوات فهل يحجب الأخوة الذكور الميراث عن الجد و الأعمام (علما أن الجد ميت)؟
السؤال الثالث: و الد الجنين كان جاهلا بما يترتب على إسقاط الجنين من دية و كفارة،و إذا كان الأخوة الذكور و الأخوات يرثون الدية كاملة و لا يشاركهم فيها أحد فهل يكفي منهم التنازل عنها فيما بينهم دون إعلامه و الدهم بذلك أم أنه من الواجب الشرعي إعلامه بما يترتب عليه من جراء فعلته ثم مسامحته فيها بعدم أخذها منه؟ و هل تسقط الدية عنه عندئذ؟
السؤال الرابع: إذا كان والد الجنين اليوم يقارب الثمانين من العمر و لايطيق صيام شهرين متتالين فهل يجوز صيام الستين يوما متفرقة أو إطعام ستين مسكينا؟
و لكم جزيل الشكر(102/462)
ما حكم بيع الوقف
ـ[أبو إلياس آل علي]ــــــــ[06 - 10 - 10, 05:25 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواني أعضاء ملتقى أهل الحديث
ما حكم بيع المكيفات الموجودة في المسجد عند هدمه
ووضع المبلغ في تكاليف البناء للمسجد
فهو من وقف إلى وقف أفضل
علماً بأن المكيفات حالتها جيدة
ـ[أبو إلياس آل علي]ــــــــ[06 - 10 - 10, 07:32 م]ـ
للرفع ......
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[06 - 10 - 10, 08:56 م]ـ
قال القاضي الجليل ابو محمد عبدالوهاب بن نصر رحمه الله
وألفاظ الوقف والحبس ضربان ضرب يتجرد وهو قوله وقفت وحبست وتصدقت وضرب يقترن به ما يقتضي التأبيد وهو أن يقول محرم مؤبد ولا يباع ولا يوهب أو أن يكون على مجهولين أو موصوفين كالعلماء والفقراء فيجري مجرى المحرم باللفظ .... ومن وقف أو حبس ولم يجعل له مخرجا صح وصرف في وجوه الخير والبر
ارى انه مادم المخرج واحد والعلة التي أوقف عليها واحدة فالظاهر على قول الائمة المالكية الجواز
والله اعلم
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[11 - 10 - 10, 04:07 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
علماً بأن المكيفات حالتها جيدة
اتفقوا على عدم جواز بيع الوقف لقوله عليه السلام (لا يباع أصلها) .. و اختلفوا في حالة تعطل منافع الوقف هل يصح البيع .. و الصحيح جوازه
و طالما ان المكيفات الموقوفة بحالة جيدة فمعنى ذلك أنها لم تتعطل منافعها بعد .. فلا يصح بيع أصلها اتباعا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .. و عليه فالصواب إبقاؤها على ما هي عليه فإذا أعيد بناء المسجد وضعت فيه كما كانت قبل إعادة البناء.
ومع ذلك فليس لإمام المسجد أو أهل الحي التصرف في مثل هذه الأعمال إلا بعد استشارة القاضي فهو الشخص الوحيد المخوّل للبت في هذه القضايا ..
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[11 - 10 - 10, 04:21 م]ـ
بل تعطلت يا اخي الكريم الا ترى انها لو مكثت مدة بغير استعمال ولا صيانة تفسد ويبطل الغرض منها، ثم ان هدم مسجد هنا لايعني انه سيبنى ثانية فبيعها او منحها لمسجد اخر او هيئة شرعية يقع الغرض المرجو منها جائز لانها كوقف لم يبين صاحبه مخرجه
وفقك الله
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[11 - 10 - 10, 04:42 م]ـ
قال شيخ المالكية بالديار المصرية محمد عليش المالكي في فتح العلي المالك 2/ 262: "الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى ءال كل وصحبهم والتابعين.
(وبعد) فالغرض ذكر ما لأهل المذهب في هذه الأورق من الخلاف في العقار الموقوف إذا خرب وانقطعت منفعته ولم يرج عودها هل يجوز بيعها ويستبدل بثمنه غيره من نوعه أو المناقلة به أو كراؤه المدة الطويلة أولا.
قال ابن رشد في البيان في شرح رابع مسألة من رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب الحبس: الأحباس في جواز بيعها والاستبدال بها إذا انقطعت المنفعة تنقسم على ثلاثة أقسام:
1 ـ قسم يجوز بيعه باتفاق وهو ما انقطعت منفعته ولم يرج أن يعود وفي إبقائه ضرب مثل الحيوان الذي يحتاج إلى الإنفاق عليه ولا يمكن أن يستعمل في نفقته فيضر الإنفاق عليه بالمحبس عليه أو ببيت المال إن كان حبسا في السبيل أو على المساكين.
2 ـ وقسم لا يجوز بيعه باتفاق وهو ما يرجى أن تعود منفعته ولا ضرر في إبقائه.
3 ـ وقسم يختلف في جواز بيعه والاستبدال به وهو ما انقطعت منفعته ولم يرج أن يعود ولا ضرر في إبقائه وخراب الربع المحبس الذي اختلف في جواز بيعه من هذا القسم انتهى.
فجعل الربع المحبس إذا خرب وانقطعت منفعته ولم يرج عودها من المختلف فيه، وظاهر كلامه سواء كان الربع الخراب في العمران أو بعيدا عنه وهو ظاهر كلام غيره من أهل المذهب كما ستقف عليه في كلامهم.
وجعل اللخمى الخلاف إنما هو إذا كان بعيدا عن العمران وأما إذا كان في العمران فظاهر كلامه أنه من القسم المتفق على عدم جواز بيعه. ونصه في ترجمة بيع الحبس: وإذا انقطعت منفعة الحبس وعاد بقاؤه ضررا جاز بيعه، وإن لم يكن ضررا ورجي أن تعود منفعته لم يجز بيعه. واختلف إذا لم يكن ضررا ولا ترجى منفعته فأجاز ابن القاسم وربيعة البيع ومنعه غيرهما. ولا يباع ما خرب من الرباع إذا كان في المدينة لأنه لا ييأس من إصلاحه وقد يقوم محتسب لله فيصلحه. وإن كان على عقب فقد يستغني بعضهم فيصلحه، وما بعد من العمران ولم يرج إصلاحه جرى على
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/463)
القولين، والذي ءاخذ به في الرباع المنع لئلا يتذرع الناس إلى بيع الأحباس ا. هـ
قال ابن ناجي في شرح قول الرسالة "ولا يباع الحبس وإن خرب": ما ذكره الشيخ هو المعروف، وروى أبو الفرج جوازه حكاه ابن رشد، وكذا ذكر اللخمي الخلاف وعزا الجواز لابن القاسم جريا على قوله في الثياب إذا بليت إلا أنه قصر الخلاف على ما بعد من العمران ولم يرج إصلاحه وأما ما كان بمدينة فلا يباع، وظاهر كلامه باتفاق فجعله بعض شيوخنا قولا ثالثا انتهى.
وبعض شيوخه هو ابن عرفة ويشير بذلك لقول ابن عرفة في كتاب الحبس: وفيها مع العتبية والموازية وغيرهما منع بيع ما خرب من ربع حبس مطلقا، وسمع ابن القاسم لاتباع دار حبس خربت ليبتاع دونها، ابن رشد فيها لربيعة أن الإمام يبيع الربع إذا ولي ذلك لخرابه وهي إحدى روايتي أبي الفرج اللخمى لا يباع إن كان بمدينة إذ لا ييأس من صلاحه من محتسب وبعض عقب وما بعد عن العمران ولم يرج صلاحه جرى على القولين، والذي ءاخذ به المنع خوف كونه ذريعة لبيع الحبس. قلت ففي منعه ثالثها إن كان بمدينة للمعروف وإحدى روايتي أبي الفرج ونقل اللخمى اهنتهى كلام ابن عرفة بلفظه.
وقال في العتبية في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الحبس: قال ابن القاسم وسمعت مالكا قال في قوم حبست عليهم دار فخربت فأرادوا بيعها وابتياع دونها: إن ذلك لا يجوز لهم، وأما الفرس يكلب أو بجن فإنه يباع ويشترى بثمنه فرس يحبس مكانه، قال ابن رشد هذا هو ما في المدونة أن الربع الحبس لا يباع وإن خشي عليه الخراب، ومثله في رسم الأقضية الثاني من سماع أشهب من كتاب جامع البيوع بخلاف ما بلي من الثياب وضعف من الدواب، والفرق بين ذلك أن الربع وإن خرب فلا تذهب المنفعة ويمكن أن يعاد إلى حاله، وابن الماجشون يرى أن لا يباع شىء من ذلك كله وهو قول غير ابن القاسم في المدونة، وروى عن ربيعة أن الإمام يبيع الربع إذا أدى ذلك إلى خرابه كالدواب والثياب وهو قول مالك في إحدى روايتي أبي الفرج عنه قال: لا يباع الربع الحبس، وقال في موضع ءاخر: إلا أن يخرب ا. هـ.
فحاصل ذلك أن القول بالمنع مطلقا والقول بالجواز إذا انقطعت منفعته ولم يرج عودها سواء كان في العمران أو بعيدا عنها لمنع لمالك في المدونة وغيرها، والجواز لإحدى روايتي أبي الفرج عنه(102/464)
هناك بعض الأسئلة التي أود طرحها، كما أني أود جمعها هنا جميعا، وليس إفراد كل سؤال على حده.
ـ[أبو عبد الرحمن الأغا]ــــــــ[06 - 10 - 10, 05:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك بعض الأسئلة التي أود طرحها، كما أني أود جمعها هنا جميعا، وليس إفراد كل سؤال على حده.
السؤال الأول: ما حكم الجلوس على الكرسي لكبار السن وغير المقتدرين والمرضى وغيرهم، خاصة أنا سمعنا كلاما عن الكرسي تحديدا؟؟
السؤال الثاني: كيف يكون الجلوس الصحيح لمن أراد الصلاة جالسا؟؟ وهل يغير هيئة الجلوس عند التشهد الأوسط والأخير إلى الهيئة المأمور بها بالتفرش والتورك والإقعاء؟؟
السؤال الثالث: كيف تكون جلسة الإقعاء الصحيحة؟ ومتى؟
السؤال الرابع: أين أجد كيفية صلاة المسبوق في كتب الفقه القديمة والمعاصرة؟؟
والسؤال الأخير: إذا دخلت الصلاة والإمام في الركعة الثانية من الصلاة أو الأخيرة، وهي بالنسبة لي تكون الأولى، هل أقرأ فيها التشهد، مع أنه لاتشهد في حقي كوني في الركعة الأولى؟؟
هذه هي الأسئلة واعذروني على الإطالة
وجزاكم الله خيرا ..
ـ[أبو عبد الرحمن الأغا]ــــــــ[12 - 10 - 10, 12:23 ص]ـ
أين الإجابة ياكرام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[12 - 10 - 10, 09:51 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
[ QUOTE] السؤال الأول: ما حكم الجلوس على الكرسي لكبار السن وغير المقتدرين والمرضى وغيرهم، خاصة أنا سمعنا كلاما عن الكرسي تحديدا؟؟
الجلوس على الكرسي أو على الأرض كلاهما جائز لا بأس به
السؤال الثاني: كيف يكون الجلوس الصحيح لمن أراد الصلاة جالسا؟؟ وهل يغير هيئة الجلوس عند التشهد الأوسط والأخير إلى الهيئة المأمور بها بالتفرش والتورك والإقعاء؟؟
إذا كان في حال الوقوف الأولى أن يكون متربّعاً وإذا كان في التشهد الأول يفترش وإذا كان في التشهد الأخير يتورك وهذا عند الاستطاعة فإذا عجَز جازت كلُ جلسةٍ قدِر عليها
السؤال الثالث: كيف تكون جلسة الإقعاء الصحيحة؟ ومتى؟
الإقعاء منهيٌ عنه كما في الصحيح
لكن في حديث ابن عباس في صحيح مسلم جوازه مطلقاً وجاء تقييده عند الطبراني (بين السجدتين) فيحمل المطلق على المقيّد
والكلام على الاقعاء وكيفيته مبسوط في كتب الشُرَّاح
السؤال الرابع: أين أجد كيفية صلاة المسبوق في كتب الفقه القديمة والمعاصرة؟؟
تجدها في (أبواب الإمامة) في جميع كتب أهل العلم
والسؤال الأخير: إذا دخلت الصلاة والإمام في الركعة الثانية من الصلاة أو الأخيرة، وهي بالنسبة لي تكون الأولى، هل أقرأ فيها التشهد، مع أنه لاتشهد في حقي كوني في الركعة الأولى؟؟
نعم تقرأ التشهّد متابعةً للإمام
ـ[أبوعبدالله الكويتي]ــــــــ[12 - 10 - 10, 02:22 م]ـ
جزاكم الله خيرا(102/465)
ما المراد بـ "المعتمد " في الفقه الشافعي؟
ـ[أبو عبدالله الشيشاني]ــــــــ[06 - 10 - 10, 05:59 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
أيها المشايخ و طلاب العلم ما المراد بـ "المعتمد " في الفقه الشافعي؟
أفيدونا أفادكم الله
ـ[أبو حازم الشامي]ــــــــ[06 - 10 - 10, 10:21 م]ـ
أحسن الله إليكم ونفع بكم
المعتمد هو ما يعتبر في الفتوى فينسب للمذهب
وهو ما اتفق عليه الشيخان ثم ما جزم به النووي فالرافعي فما رجحه الاكثر فالاعلم والاورع.
ـ[أبو عبدالله الشيشاني]ــــــــ[06 - 10 - 10, 11:12 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا حازم
ـ[ابوحذيفة الشافعى]ــــــــ[07 - 10 - 10, 11:12 ص]ـ
قد حصل الاتفاق بين الأئمة الأعلام من الشافعية على أن المعتمد ما اتفق عليه الشيخان، النووي والرافعي.
فإن اختلفا فالمعتمد ما قاله النووي رحمه الله تعالى.
فإن وجد للرافعي ترجيح دون النووي فهو المعتمد.
ومحل هذا ما لم يجمع المتأخرون على أن ما قالاه سهو، وإلا فالمعتمد حينئذٍ ما قاله المتأخرون.
فإن لم يتعرض الشيخان لذلك الحكم فالكتب المتقدمة على الشيخين لا يعتمد على شيء منها إلا بعد الفحص والتحري حتى يغلب على الظن أنه المذهب.
ـ[أبو عمار الأذرعي]ــــــــ[09 - 10 - 10, 12:07 م]ـ
(المعتمد) تقابل قولَهم (المذهب) والذي ورد في كلام النووي -رحمه الله- لفظ (المذهب) حيث قال: وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق.
وورد لفظ (المعتمد) كثيراً في كتاب (الفوائد المدنية) لمحمد بن سليمان الكردي، حيث قال: قلتُ: الذي أثرناه عن مشايخنا عن مشايخهم .. وهكذا أنّ المعتمد ما عليه الشيخان أو المصنّف، إلا مااتّفق المتأخرون قاطبة على أنه سهو أو غلط.(102/466)
الفرق بين اصول المذهب وقواعد المذهب
ـ[أبو حنفى]ــــــــ[07 - 10 - 10, 10:23 م]ـ
هل من موضح لنا الفرق بين اصول اي مذهب فقهي وبين قواعده
حيث ان الضبط لاي مذهب يشترط له ضبط اصوله وقواعده وفروعه
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد علي الكليب]ــــــــ[08 - 10 - 10, 12:38 ص]ـ
أخي أبو حنفي
بصراحة سؤالك هذا تطول الإجابة عليه، و لكن باختصار:
أن لكل مذهب أصولاً لا بد من ضبطها كلام صحيح، و إن ضبطت أصوله و قواعده ضبطت فروعه
و أصول المذاهب و الله أعلم يقصد بها الأدلة التي يستند إليها المذهب في الاستنباط، لأن من معاني الأصل (الدليل) و أنصحك بالرجوع إلى كتاب تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عمر الأشقر في هذا الجانب
أما القواعد هي التي وضعها علماء المذهب لتجمع حكم جملة من الفروع و ان اختلفت أبوابها و يكون لها نفس الحكم، و هذه تأخذها من كتب القواعد التي ألفها العلماء في مختلف المذاهب
فالحنفية مثلا: كتاب الأشباه و النظائر لابن نجيم
و المالكية مثلا: كتاب كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، لأبي العباس الونشريسي
و الشافعية: الأشباه و النظائر للسيوطي
و الحنابلة: قوعد ابن رجب
و هذه الكتب رد أصحابها مذاهبهم إلى بضع قواعد، كما فعل السيوطي و ابن نجيم
و هناك أمر مهم أيضا لدراسة المذاهب و هو معرفة مصطلحات المذهب كأسماء علمائهم و المفردات الخاصة بالمذهب و هذا أمر لا بد فيه للرجوع لشيخ متخصص في المذهب و مقدامت بعض الشروح في المذاهب أو الكتب التي ألفت على أنها مداخل للمذهب و هي معاصرة و لا تحضرني عناوينها الآن.
و أرجو أن أكون قد أفدتكم
و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو حنفى]ــــــــ[08 - 10 - 10, 09:01 ص]ـ
[بارك الله فيك اخي محمد وجزاك الله عني خير الجزاء(102/467)
الخلاف في القتل شبه العمد
ـ[محمد علي الكليب]ــــــــ[07 - 10 - 10, 10:27 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
نص الحديث مدار الخلاف هو قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
(ألا وان كل قتيل خطا العمد أو شبه العمد قتيل السوط والعصا منها أربعون في بطونها أولادها)
قال ابن حجر: (حَدِيثُ: "قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ"، أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي حَدِيثٍ2، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: هُوَ صَحِيحٌ وَلَا يَضُرُّهُ الِاخْتِلَافُ.) [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftn1)
التخريج عند المصادر التي ذكرها ابن حجر:
1) أبو داود في كتاب الديات، باب دية الخطأ شبه العمد، (ح 4588)، (ص828) و حسنه الألباني، طبعة مكتبة المعارف، الأحاديث بأحكام الشيخ الألباني، و اعتناء الشيخ مشهور حسن سلمان.
2) النسائي في كتاب القسامة، باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء، (ح4793)، (ص732) و صححه الألباني، طبعة مكتبة المعارف، الأحاديث بأحكام الشيخ الألباني، و اعتناء الشيخ مشهور حسن سلمان.
3) أخرجه ابن ماجه في كتاب الديات، باب دية شبه العمد مغلظة، (ح2627)، (ص447) و صححه الألباني، طبعة مكتبة المعارف، الأحاديث بأحكام الشيخ الألباني، و اعتناء الشيخ مشهور حسن سلمان.
4) أخرجه ابن حبان في كتاب الديات، في ذكر وصف الدية في قتيل الخطأ الذي يشبه العمد، (ح 6011) (13/ 364) و صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، طبعة مؤسسة الرسالة، سنة 1414ه، 1993، بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط.
التخريج السابق أنما هو لرواية عبد الله بن عمرو، إلا أن الإمام الزيلعي خرج هذا الحديث تخريجا طويلا، و أوضح أكثر من طريق، كطريق عبد الله بن عمر، و ابن عباس. [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftn2)
الجمهور من الحنفية و الشافعية و الحنابلة استدلوا بهذا الحديث، على نوع من أنواع القتل و هو شبه العمد الذي تجب فيه الدية المغلظة، و لا يجب فيه القصاص.
أما الإمام مالك لا يثبت ههذا النوع، و لأن الظاهر أنه لا يصحح هذه الأحاديث، لأنه رحمه الله يقول: ليس في كتاب الله إلا العمد و الخطأ.
و المالكية عندهم روايتان منهم من وافق الإمام مالك، و منهم من وافق الجمهور، كما يقول الشيخ محمد عليش في منح الجليل في معرض كلامه على انواع القتل: (الثالث قصد القتل على وجه الغيلة فيتحتم فيه القتل فلا عفو عنه قاله في المقدمات ومثله في المتيطية هذا إن ضربه بما يقتل غالبا كسيف ورمح وسهم بل وإن ضربه بقضيب أي عود مقضوب من شجرة ونحوه مما لا يقتل غالبا فلا يشترط كونه بما يقتل غالبا ابن شاس فأما إن لطمه أو وكزه فمات فتخرج على الروايتين في نفي شبه العمد وإثباته فعلى رواية النفي هو عمد يجب فيه القصاص وهو مذهب الكتاب وعلى الرواية الأخرى في إثباته الواجب فيه الدية) (3)
و معنى شبه العمد هو أن يكون القتل بأداة لا تقتل غالبا.
و الجمهور يقولون بأن هذا الحديث صريح في دلالة على إثبات هذا النوع.
و أيضا من جهة المعقول فإن العدوان المؤدي إلى القتل لا يخلو إما أن يكون بأداة تقتل غالبا فتكون الأداة دالة على قصد القتل، أو أن يكون العدوان بأداة لا تقتل غالبا كالعصا مثلا، و لكن ربما مات منها المقتول لظرف عرضي كخوفه الشديد.
و لا يخفى على ذي لب بأن نية العدوان و عدمها لا يمكن لأحد الاطلاع عليها، فأقام الفقهاء الأداة المستعملة مقام النية للدلالة على المقصود، فإن كانت الأداة مم يقتل غالبا كالبندقية و السيف فهذا دليل على تعمد القتل، و إن كانت مما لا يقتل غالبا فهذا دليل على عدم إرادة القتل.
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftnref1)) التلخيص الحبير (47/ 4 و 48) طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1419هـ.1989م.
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftnref2)) نصب الراية: (331/ 4 و332) طبعة مؤسسة الريان – بيروت، و دار القبلة للثقافة الإسلامية جدة، بتحقيق محمد عوامة، الطبعة الأولى، 1418هـ/1997.
(3) منح الجليل (19/ 9) طبعة دار الفكر، سنة 1409 - 1989(102/468)
حَوْل المعدن والرِّكاز وزكاتهما
ـ[حاتم الحاجري]ــــــــ[08 - 10 - 10, 12:45 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المُرسلين وخاتم النبيين،
وبعد،
فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وفي الرِّكاز الخُمْس". [متفقٌ عليه: رواه البخاري (1499) ومسلم (1710)].
· تعريف المعدن والرِّكاز:
فَرَّق الجمهور في التعريف بين المعدن والرِّكاز، أما الحنفية فقالوا أنهما بمعنى واحد.
وهذا مختصر لأقوال المذاهب الأربعة في تعريف المعدن والرِّكاز.
((الحنفية قالوا: مال وُجِدَ تحت الأرض، سواء كان معدناً خلقياً خلقه الله تعالى بدون أن يضعه أحد فيها، أو كان كنزاً دفنه الكفار. ولا يُسَمَّى ما يخرج من المعدن والرِّكاز زكاة على الحقيقة، لأنه لا يُشترَط فيهما ما يُشترَط في الزكاة ..
المالكية قالوا: المعدن هو ما خلقه الله تعالى في الأرض مِن ذهب أو فضة أو غيرهما ... وأما الرِّكاز فهو ما يوجَد في الأرض مِن دفائن أهل الجاهلية مِن ذهب أو فضة أو غيرهما، ويُعْرَف ذلك بعلامة عليه، فإذا شك في المدفون هل هو لجاهلي أو غيره، حُمِل على أنه لجاهلي ..
الحنابلة قالوا: المعدن هو كل ما تَوَلَّد مِن الأرض وكان مِن غير جنسها ... وأما الرِّكاز فهو دفين الجاهلية أو مَن تقدم مِن الكفار، ويلحق بالمدفون ما وُجِد على وجه الأرض، وكان عليه أو على شيء منه علامة كُفر. أما إن وُجِدَ عليه علامة إسلام، أو وُجِدَ عليه علامة إسلام وكفر، فهو لُقَطة تجري عليه أحكامها ..
الشافعية قالوا: المعدن ما يُستخرَج مِن مكان خلقه الله تعالى فيه ... وأما الرِّكاز فهو دفين الجاهلية .. )).
[الفقه على المذاهب الأربعة – عبد الرحمن الجزيري، (ج1/ص494 - 496)].
((ويُعرَف كونه مِن أموال الكُفار بوجود علامة الكُفار عليه أو على بعضه، بأن يُوجَد عليه أسماء ملوكهم، أو عليه رسم صلبانهم)) [الملخص الفقهي – صالح الفوزان (ص161)]، أو نقوشهم.
· حُكْم الرِّكاز والمعدن:
((لا يخلو موضعه مِن الأقسام الآتية:
1. أن يجده في موات، أو في أرض لا يُعلَم لها مالِك، ولو على وجهها، أو في طريق غير مسلوك، أو قرية خراب، ففيه الخُمس بلا خِلاف، والأربعة أخماس له ..
2. أن يجده في مُلكِهِ المُنتَقِل إليه، فهو له. لأن الرِّكاز مودَعٌ في الأرض ..
3. أن يجده في مِلْك مُسلم أو ذمِّي، فهو لصاحب المِلْك عند أبي حنيفة ومحمد ورواية عن أحمد، ونُقِل عن أحمد أنه لواجده .. وقال الشافعي هو للمالك إن اعترف به، وإلا فهو لأول مالك)).
[فقه السنة – السيد سابق، (ج1/ص270،271].
· زكاة الرِّكاز والمعدن:
((ذهب الجمهور إلى أن الخُمْس على واجده سواء أكان مُسلِماً أو ذِمِيَّاً، صغيراً أو كبيراً، عاقلاً أو مجنوناً. وهذا هو الراجح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "وفي الرِّكاز الخُمْس"، ويدل بمفهومه على أن باقيه (أربعة أخماس) لواجده)).
[تمام المِنَّة في فقه الكتاب وصحيح السنة – عادل العزازي، (ج2/ص257)].
((وتجب في قليله وكثيره مِن أي نوع كان، مِن غير حَوْل لذلك، وتجب على كُل واجِد له مِن أهل الزكاة وغيرهم لذلك.
ومصرفه مصرف الفيء لذلك، ولأنه رُوِي عن عمر رضي الله عنه أنه رد بعض خُمس الرِّكاز على واجده، ولا يجوز ذلك في الزكاة. وعنه أنه زكاة، فمصرفه مصرفها، اختاره الخرقي لأن علياً رضي الله عنه أمر واجد الرِّكاز أن يتصدق به على المساكين، ولأنه حق تعلق بمستفاد مِن الأرض فأشبه صدقة المعدن)).
[العُدَّة في شرح العُمدة – بهاء الدين المقدسي، (ج1/ص235)].
و ((ظاهر الحديث عدم اعتبار النصاب، وأنه يجب الخُمس فيما وَجده مِن كنوز الجاهلية، سواء كان قليلاً أو كثيراً ... وهو مذهب الجمهور، واختاره ابن المُنذِر والصنعاني والشوكاني وغيرهم ... وأفاد شيخنا الألباني أن مصرفه يرجع إلى رأي إمام المسلمين يضعه حيث تقتضيه مصلحة الدولة ... وظاهر الحديث أنه لا يُشترَط الحَوْل، بل متى وُجِدَ الرِّكاز فقد وجب فيه الخُمْس، وهذا لا خِلاف فيه)).
[تمام المِنَّة في فقه الكتاب وصحيح السنة – عادل العزازي، (ج2/ص257، 258)].
· الفرق بين ما يُخْرَج مِن الرِّكاز وبين الزكاة:
((فارَقَ الرِّكاز الزكاة في الأمور الآتية:
1. الزَّكاة لا تخرج إلا مِن نصاب محدود فما فوقه، أما الرِّكاز فيخرج الخُمس مِن قليله أو كثيره.
2. الرِّكاز يخرج مِن عينه، أما العروض فتخرج زكاتها نقوداً.
3. الرِّكاز حَوْله وجوده، أما الزكاة فلها حَوْل محدود معلوم لا تجب قبله.
4. مصرف الرِّكاز مصرف الفيء في المصالح العامة، والزكاة تُصرَف في الأوجه الثمانية المعروفة.
5. الرِّكاز فيه الخُمس، والزكاة أكثر ما فيها العُشر وأقل ما فيها رُبع العُشر)).
["تيسير العلام شرح عُمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي" - عبد الله بن عبد الرحمن آل بَسَّام، (ج1/ص315)].
كتبه: حاتم الحاجري، عفا الله عنه(102/469)
عن منهج ابن عثيمين في الشرح الممتع
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[08 - 10 - 10, 10:31 م]ـ
السلام عليكم
بحثت في المنتدى عن منهج ابن عثيمين في كتابه العظيم الشرح الممتع فلم أعثر على شيء سوى منهجه في الفقه عموماً.
تساؤلاتي حول منهج الشيخ رحمه الله
هل سرد الشيخ للخلاف هو داخل المذهب فقط ام خارجه؟
هل اذا ذكر الخلاف خارج المذهب ينسب الاقوال للمذاهب أم يقول (طائفة من العلماء , و قال آخرون , و قالت طائفة .. إلخ)؟
ما هو منهجه في الحكم على الاحاديث و الاثار؟
هل في الكتاب فقه السلف من الصحابة و التابعين؟
وفقكم الله جميعاً
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[08 - 10 - 10, 10:44 م]ـ
تجده يذكر معتمد المذهب وقد يذكر معتمد المتقدمين وهل هو خلاف معتمد المتأخرين أم لا ..
وتجد فيه فقهه الخاص وترجيحاته واختياراته.
..
أنتظر الحنابلة للإفادة ..
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[09 - 10 - 10, 06:53 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي محمد.
بقي اسئلة
بالنسبة لذكره الخلاف خارج المذهب هل ينسبه لمذهب معيّن أم يقول (قالت طائفة , قال آخرون ..... إلخ)؟
ما منهجه في الحكم على الاحاديث و الاثار؟
هل في الكتاب فقه السلف من الصحابة و التابعين؟
وفقكم الله.
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[09 - 10 - 10, 02:59 م]ـ
من خلال مراجعة للكتاب على فترات:
- رأيته يعرض الخلاف دونما نسبته؛ إلا نادرًا.
- الحكم على الأحاديث قليل جدا، وقد حكم على بعض الأحاديث بالضعف ونحوه، وأنت تعلم أن الشيخ غير متخصص في الحديث، فقد يستدل بحديث ضعيف، وهذا مشاهد.
- بالنسبة لفقه الصحابة والتابعين؛ قلما رأيته، وإن قلت لم أره فلم أبعد.
هذا من خلال انطباع شخصي، ومراجعة للكتاب، لا عن قراءة فاحصة.
والله الموفق.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[09 - 10 - 10, 03:31 م]ـ
طريقة الشيخ رحمه الله تعالى لا تناسب الطالب المبتدئ لأنه لن يتصور المذهب الذي يدرسه بهذه الطريقة التي سار عليها الشيخ ويسير عليها كثير من طلبة العلم اليوم في تدريسهم للفقه, وهي طريقة في نظري سقيمة وإن تبدو في ظاهرها أنها مميزة لكن تأمل طلبة العلم اليوم تجدهم مثقفين لا طلبة علم وهم في الواقع لم يفهموا المذهب ولم يضبطوا مسائله حتى إنك لتجد من ينسب إلى المذهب ما ليس منه ويصحح ويضعف دون معرفة لأصول المذهب وقواعده ويطيل نفسه في المختصرات ويذكر الخلاف العالي ويقحم الطالب المبتدئ في مسائل يصعب عليه تصورها لأنه لم يتصور الأصل حتى يتصور ما دونه, خلافا لمنهج السابقين من أهل العلم في التدرج في التعليم والتأليف, فياليت شعري أي جناية بعد هذا؟! والله المستعان وبه التوفيق والسداد.
ـ[خالد مبارك عريج]ــــــــ[09 - 10 - 10, 03:40 م]ـ
من خلال نظرة مكررة للكتاب
*الشيخ رحمه الله تعالى في البداية يقرر المعتمد في المذهب و الذي قرره صاحب الزاد, و إن كان صاحب الزاد خالف المشهور في المذهب فإن الشيخ يقرر هذا الأمر.
* لم يكن للشيخ رحمه الله تعالى طريقة محددة في الاستشهاد بأقوال العلماء رحمهم الله , فتارة يذكر الخلاف في داخل المذهب الحنبلي ككثير من مسائل الطهارة , و تارة يذكر قولا معينا لأحد العلماء سواء كانوا حنابلة او غيرهم ثم يعقب عليه و يرجح في المسألة , و له اتجاهات اخرى في هذا الموضوع.
* و أما عند ذكر الشيخ لأقوال أصحاب المذاهب , فقد يذكرهم بالأسماء كابن حزم و الشافعي و غالبا , أنه لا ينسب الأقوال إلى أصحابها , و إنما يقول: قالت طائفة , و ما شابه.
*تأثر الشيخ كثيرا بشيخ الإسلام ابن تيمية و شيخيه ابن باز و السعدي رحمه الله تعالى كثيرا , فلا تكاد تجد مسألة إلا و فيها استشهاد بهم او ببعضهم.
*أما حكم الشيخ للحديث فهو الحكم النقلي البحت , فينسب التضعيف تارة لشيخه ابن باز أو أحد العلماء المعتبرين , و بعض الأحيان ينسبه إلى (بعض طلاب العلم) دون ذكر أسماء , و تارة يذكر علة الحديث.
* و أما الاستشهاد بفقه التابعين و الصحابة فهو موجود لكنه قليل جدا.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[10 - 10 - 10, 03:09 م]ـ
جزاكم الله خيراً على هذه الفوائد
يتلخص لنا من خلال ما سبق أن الشيخ يذكر الخلاف من غير نسبة للمذهب و تأثر بشيخ الاسلام و ليس فيه فقه السلف الا قليلا
و لدي استفسار للأخ ابو معاذ باوزير / ما هو الشرح الذي تصنحنا بقرائته أو سماعه و على الطريقة المذهبية التي تراها؟
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[11 - 10 - 10, 09:49 ص]ـ
يستطيع القارئ سد نقص عدم نسبة المذاهب الى أهلها بشرح الشيخ الفاضل حمد الحمد
و الشرح موجود على موقع الشيخ على هيئة كتاب الكتروني
و الشرح جيّد ما شاء الله تبارك الله
ـ[أبو فيصل الحربي]ــــــــ[15 - 10 - 10, 12:26 م]ـ
كنت آمل من المشايخ الكرام طلبة الشيخ أن يتمموا شرح الشيخ وان يصححوا بعض الأساليب كما فعل في طبعة آسام،
ولكن للأسف الطبعة الأخيرة خالية من أي إضافة وإنما قرئت على الشيخ فقط بدون أي إضافة أو تحقيق، ومن نظر للطبعتين فهم المقصود.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/470)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[15 - 10 - 10, 02:13 م]ـ
و لدي استفسار للأخ ابو معاذ باوزير / ما هو الشرح الذي تصنحنا بقرائته أو سماعه و على الطريقة المذهبية التي تراها؟
http://www.bahrainaudio.com/singer-57.html
أسأل الله تعالى أن ينفع به.
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[17 - 10 - 10, 11:00 م]ـ
بارك الله فيك أخى يوسف فلا تتم فائدة الشرح الممتع الا بقراءة شرح الشيخ الحمد وفى الملتقى اليوم حوار عن قيمة شرح الشيخ الحمد العلمية على الزاد
فكتاب لا يهتم بنسبة الأقوال, ولا بتصحيح وتضعيف الأحاديث , ولا ينقولات السلف كيف يكون له هذه الشهرة الواسعة؟ ربما لشىء فى صدر صاحبه عليه من الله الرحمات والله حسيبة ولا نزكيه على الله. والغريب ان كثير من الأخوة عندما يتسنى له السير خطوة فى الطلب يسارع فى شراء الكتاب.
ولو نظر الأخ السائل فى حاشية بن قاسم على الروض المربع ثم ثنى بشرح الشيخ الحمد لكان فى هذا النفع الكثير ان شاء الله. والكتاب ايها الأخوة هو اختيارات الشيخ وترجيحاته وله قيمة كبيرة فى معرفة المذهب مما يصعب على طالب العلم المبتدىء ادراكه,
واجود ما فى الكتاب من وجهة نظرى هو تقريب البعيد وتيسير الصعب وهو منهج الشيخ رحمه الله.فهو شرح سهل ممتنع. وشرح الشيخ الشنقيطى أفضل منه عندى.
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[17 - 10 - 10, 11:37 م]ـ
تجده يذكر معتمد المذهب وقد يذكر معتمد المتقدمين وهل هو خلاف معتمد المتأخرين أم لا ..
وتجد فيه فقهه الخاص وترجيحاته واختياراته.
..
أنتظر الحنابلة للإفادة ..
طريقة الشيخ ابن عثيمين انه يشرح المتن شرحا سهلا ولكن الشيخ معروف طريقة ترجيحة
انه يختار غالبا اختيارات شيخ الاسلام وابن القيم غالبا
يميل الى الاجتهاد ويذكر الخلاف فى المذهب ويذكر احيانا ان القول ذلك هو المذهب
فالكتاب مفيد لمن اراد معرفة الراجح من المسائل
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[18 - 10 - 10, 02:39 م]ـ
كنت آمل من المشايخ الكرام طلبة الشيخ أن يتمموا شرح الشيخ وان يصححوا بعض الأساليب كما فعل في طبعة آسام،
ولكن للأسف الطبعة الأخيرة خالية من أي إضافة وإنما قرئت على الشيخ فقط بدون أي إضافة أو تحقيق، ومن نظر للطبعتين فهم المقصود.
والحق انها افضل طبعة وهى طبعة مصححة حتى الاخطاء المطبعية فيها قليلة
والغريب انهم يعيبون فيها(102/471)
من احكام البيع بالتقسيط
ـ[كريم إمام الجمل]ــــــــ[08 - 10 - 10, 11:38 م]ـ
من أحكام البيع بالتقسيط
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين اللهم آمين ,ثم أما بعد ...
من المعلوم إن البيع بالتقسيط من المواضيع المهمة جداً لأن كثير من المسلمين يتعاملون بهذه المعاملة فى أمور البيع والشراء فواجب على كل مسلم إذا أراد ان يتعامل بهذه المعامله ان يتعلم فقه هذه المعاملة ومايجوز فيها ومالايجوز وهذا الموضوع لأهميته تكلم فيه كثير من العلماء لاسيما المجمعات الفقهية واصحاب الرسائل العلمية ومساهمة منى لأخوانى المسلمين وضعت هذه المادة المختصره بعد دراسة متواضعة منى والله أسأل أن يوفقنى إلى الصواب
* تعريف البيع بالتقسيط:
بيع حال بثمن مؤجل يؤدى على أجزاء معلومة فى أوقات معلومة.
*حكمه:
جائز شرعاً ولكن بالشروط الشرعية لقول عائشة رضى الله عنها {اشترى رسول الله من يهودى طعاماً بنسيئة "أى بالأجل" ورهنه درعاً له من حديد} متفق على صحته
*مايجوز فى البيع بالتقسيط:
1 - يجوز أن تذهب إلى مالك السلعة الحقيقى سواء كان معرض أو شركة أو أى أنسان أو ماينوب عنه " كالولى أو الوكيل" وتشترى منه السلعة المراد شرائها بأى سعر أتفقتم عليه قل أو كثر"والأسلام لم يحدد سعر لأى نوع من أنواع البيع ولكن حث على المسامحة والعرف الحسن وعدم الغش والأحتكار والأستغلال وغير ذلك " وبمدة أيضاً متفق عليها وبسعر معلوم بالتراضى القولى أو الكتابى وليس القلبى.
2 - ويجوز أن تذهب إلى رجل ليس معه السلعة المراد شرائها سواء كان تاجر فى سلعة أخرى غير هذه السلعة أو يملك المال فقط أو بنك أسلامى أوغيره وتقول له لو أشتريت السلعة الفلانية أو أختها أحتمال أن شاء الله, وأن أشترى السلعة وأخبرك فأنت بالخيار أذا كنت قد أشتريت سلعة أخرى أو لم تشترى أشتريها منك فلا جناح عليك أن لم تشتريها وأن أردت أن تشتريها فأشتريها منه والسلعة يملكها وبحوزته وتحت نظرك وهذا الشرطين قد أشترطهما جماهير العلماء قديماً وحديثاً والأولى والأحوط الأبتعاد عن هذه المعاملة أن أمكن والله الموفق.
* مالايجوز فى البيع بالتقسيط:
1 - لايجوزالبيع بالأكراه على أحد الطرفين بالأجماع ولقول النبى {إنما البيع عن تراضِ} رواه بن ماجه وصححه الألبانى.
2 - لايجوز أن يعطى التاجر النقود للمشترى ويقول له أشترى ما بدا لك ثم يتفقوا على السلعة ,هذا ربا بالجماع لانه ليس بيع ولكن قرض جر منفعة
3 - لايجوز أن يذهب التاجر مع المشترى ليدفع له مايشتريه فقط وهذا أيضاً ربا ولكنه بشكل متطور ولقول النبى لحكيم بن حزام رضى الله عنه عندما سأله بقوله {يأتينى الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه قال لا تبع ما ليس عندك} رواه بن ماجه وصححه الألبانى
4 - لايجوز أن تذهب إلى رجل يتاجر بماله ولايتاجربسلعة تريد منه أن يشترى لك سلعة لاتملك أنت المال لشرائها ثم تتفق عليها " سواء بأعطائه عربون أو مقدم شراء أوأتفاق شفوى أو بشرط جزائى أن لم تشتريها أو بوعد ملزم لانه بمثابة أتفاق أو مثل ذلك الأمور لايجوز لقول النبى صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضى الله عنه عندما سأله بقوله {يأتينى الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه قال لا تبع ما ليس عندك} رواه بن ماجه وصححه الألبانى فلا يجوز البيع بهذه الطريقة ولو أتى التاجر بالسلعة إلى بيته ثلاثة أيام كما يفعل أو أكثر والله أعلم.
5 - لايجوز أن يشترى سلعة من تاجر أشتراها التاجر ولم يملكها على الحقيقة مع الأستطاعة أو يتصل التاجر بالتليفون بمعرض مثلاً ويقول له السلعة الفلانية أو أختها أشتريتها منك قل وافقت فيقول وافقت , ثم يقول له التاجر سوف أرسل لك شخص ليأخذها ويذهب المشترى لوحده أومع مندوب وأنتهت الحيلة وهى لاتجوز لقول زيد بن ثابت رضى الله عنه {نهى النبى أن تبتاع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم} رواه أبو داود وحسنه النووى والألبانى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/472)
6 - لايجوز أن تشترى سلعة لم تراها ولاتعرف معالمها بالتفصيل أو تشترى سلعة من مالكها ولكن لايستطيع تسلمها لك فهذان من صور البيع بالغ1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وقد نهى النبى عنه لحديث أبى هريرة رضى الله عنه {نهى النبى عن بيع الغرر} رواه مسلم.
7 - ولايجوز بيع الكالئ بالكالئ بالإجماع ومن صوره أن تشترى سلعة بالتقسيط وتأخذ السلعة بالتقسيط ايضاً أو يأخذ التاجر السلعة حتى تستوفى دفع الاقساط كاملة ولو اشترط ذلك ايضاً " ولكن له أن يأخذ رهن أو مستند بالثمن " ومن صورة ايضاً أن البائع يأتى للمشترى يوم السداد فيقول له المشترى ليس معى نقود فبعلى السلعة إلى أجل أخر بثمن أكبر فهذا عين الربا.
7 - لايجوز أن يتدخل فى البيع طرف ثالث مثلاً أراد شخص أن يشترى سيارة وليس معه مال فيذهب الى صاحب السيارة فيتفق على ثمنها ثم يأتى بالطرف الثالث ليدفع الثمن ثم يسدد له الثمن بالتقسيط فهذا ربا لأنه قرض جر منفعة.
8 - لايجوز أخذ اى مستند خالى من كل شئ إلا التوقيع " شيك على بياض , وصل أمانة على بياض " فإنه من بيع الغرر وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
9 - لايجوز المماطلة من المشترى إذا كان قادراً ومع ذلك لا يجوز أخذ تعويض على ذلك أو شرط جزائى ولكن يجوز أى شرط أخر شرعى للمعسر ويجوز رفع المستندات الى القاضى على المماطل وهو قادر.
10 - لايجوز أن ينصرف البائع والمشترى دون اتفاق مبرم على شئ واحد أجل أوعاجل "قسط أو كاش " ونوع البيع والمدة والثمن وغير ذلك.
11 - لا يجوز الاتفاق على شرط محرم كأن يتفقوا على إذا كان المدة سنة فالثمن مائة وإذا كانت المدة سنتين فالثمن مائتين وهكذا وينهوا الاتفاق على ذلك لقول ابا هريرة رضى الله عنه {نهى رسول الله عن بيعتين فى بيعة} رواه الترمذى وصححه الالبانى
12 - لايجوز أن يشترى عملة أوذهب أو فضة بالتقسيط وإن لم يذد فى الثمن فهذا ربا أيضاً ومنهى عنه لقول رسول الله {الذهب بالذهب والفضة بالفضة يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى , الآخذ والمعطى سواء} متفق عليه.
13 - لايجوز بيع أو شراء شئ محرم سواء نقداً أو تقسيط لقول رسول الله {إن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم ثمنه} رواه ابو داود وحسنه الأرناؤط.
14 - لايجوز بيع شئ يعين على معصية الله لقول الله {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} المائدة.
15 - أما الأشياء التى تستعمل بوجهين "بالطاعة والمعصية " فحكمها غلبة الظن بمعنى أنت تظن أن المشترى هذا سيستعمل السلعة فى الخير فجائز بيعها له ولو هذا سيستعملها بالمعصية فحرام بيعها له وهذا سيستعملها بالإثنين ففيها شبهه وهذا لا تظن فيه إى شئ ابداً فيجوز بيعها ولا يجب عليك أن تسأله ولكن تنصحه بصفة عامة والله اعلم.
16 - لايجوز شراء السلعة بالتقسيط ثم تبيعها نقداً لنفس التاجر بثمن أقل فهذ ا بيع بالعينه تحايل على الربا وقد نهى النبى عنه وقال {أذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم} رواه ابو داود وصححه الالبانى.
.17 - لايجوز شراء سلعة بالتقسيط وبيعها إلى أخر نقداً بثمن أقل" التورق" إلا بشرطين "ا" أن يكون قد أنتهيت من دفع ثمنها كاملاً ,"ب" أن تكون قد أشتريتها لإنك تحتاج إليها كسلعة ثم طرأ ظرف تحتاج إلى نقود ولم تجد طريق شرعى للمال قرض حسن مثلاً أو غيره فيجوز بيعها إلى أخر بإى ثمن والله اعلم.
.18 - لا يجوز أن يشترط المشترى أن إذا دفع عدة أقساط يخصم منه من الثمن الكلى"ضع وتعجل "ولكن إذا تغير حال المشترى واراد أن يدفع المبلغ كاملاً جملةً واحدة فلا يشترط على البائع الخصم ولكن لو خصم البائع برضاه اى مباغ لابأس لقول رسول الله {إنه لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفس منه} رواه احمد وحسنه الألبانى, ولكن لو خصم البائع برضاه اى مبلغ لابأس وقد أمر النبى بعض اصحابه بأن يضع شطر الدين عن الدائن والله اعلم
هذا ما وفقنى الله بجمعه من كتب شتى وأهمها " بحوث مجمع الفقه الاسلامى بجده وفتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة ورسائل الأمامان "ابن باز وبن عثيمين رحمهما الله " وإن كان صواب فمن الله وحده وإن كان خطأ فمنى وأرجوا من الأخوة النصيحه وأن يتقبلوا عذرى فأنا طويلب علم اخوكم: كريم إمام الجمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[بوسلمان]ــــــــ[11 - 10 - 10, 01:17 ص]ـ
بوركت
ـ[كريم إمام الجمل]ــــــــ[11 - 10 - 10, 01:22 ص]ـ
السلام عليك أخى الحبيب جزاك الله خيراً
------------------------------------من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رجل عنده
ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين أحب أن أكون من المقربين فقال عبد الله لكن ههنا رجل ود وأنه مات لم يبعث يعني نفسه وخرج ذات يوم فاتبعه ناس فقال لهم ألكم حاجة قالوا لا ولكن أردنا أن نمشي معك قال ارجعوا فإنه ذلة للتتابع وفتنة للمتبوع وقال لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لحثوتم على رأسي التراب "الفؤائد لأبن القيم عليه رحمة الله "--------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/473)
ـ[كريم إمام الجمل]ــــــــ[11 - 10 - 10, 01:33 ص]ـ
ن كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رجل عنده
ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين أحب أن أكون من المقربين فقال عبد الله لكن ههنا رجل ود وأنه مات لم يبعث يعني نفسه وخرج ذات يوم فاتبعه ناس فقال لهم ألكم حاجة قالوا لا ولكن أردنا أن نمشي معك قال ارجعوا فإنه ذلة للتتابع وفتنة للمتبوع وقال لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لحثوتم على رأسي التراب "الفؤائد لأبن القيم عليه رحمة الله "
ـ[أبوعبدالله الكويتي]ــــــــ[12 - 10 - 10, 02:21 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[كريم إمام الجمل]ــــــــ[13 - 10 - 10, 07:30 م]ـ
السلام عليك أخى الحبيب جزاك الله خيراً
ـ[كريم إمام الجمل]ــــــــ[15 - 10 - 10, 05:09 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تم بحمد الله افتتاح منتدى اسلامى سلفى شامل رجاء الدخول أو النشر وهو "منتدى اسود السلف "
ورابطه هو http://osodalsalaf.yoo7(102/474)
الطلاق المعلق واستشارة
ـ[عبد الكريم المكي]ــــــــ[09 - 10 - 10, 06:07 ص]ـ
منذ ما يقرب من عشر سنوات وقع على أختي من زوجها الطلقة الثالثة، وكانت كل طلقاته طلاقًا معلقًا يقع فيه، وحتى الثنتيين كان هو نفسه يؤمن أن الطلاق المعلق يقع، وكنت أنقل إليه فتاوي علماء السعودية بأدلتها على وقوع هذا الطلاق، وكان هو يؤمن بذلك، ويحزن على نفسه وعلى تسرعاته وأنه سريع الانفعال وأنه بقيت له طلقة، ثم وقعت.
المهم لما وقعت الثالثة، ولأن أخوالي من مصر فإنه عندهم سمع فتاوى بها حلل كل طلقاته السابقة فلم يعتد بأي واحدة منهن، إذا أصبح عنده الطلاق المعلق لا يقع، وأنا ما زلت على إيماني بمضمون أدلة الفتاوي ولست مقلدًا، وأصبحت أختي بين نارين مع استمرارها معه في الحياة حسب فتاوي بعض أهل مصر، ولعله حديثًا أصبح في السعودية من يفتي بهذا.
وسؤالي الآن أنني ابتعد عنهم قدر الإمكان لأنني إذا انبسطت إليهم كما كان انبساطي من قبل سأكون شريكًا معهم في كأنه لم يكن شيئًا، وإن ظللت هكذا قد أرمى بمخالفة في صلة الرحم. وأنني لا أقبل الرأي الآخر.
فهل أطمع في إجابة أحد ممن يؤمن بوقوع الطلاق المعلق، أما من عنده لا يقع لا داعي لإجابته هنا، لأنني أعرفها مسبقًا وسمعتها مرارًا.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[09 - 10 - 10, 11:34 م]ـ
ما الصيغة التي تلفظ بها؟
ليس المقصود الفتوى , انما ذكر أقوال العلماء في المسألة.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[09 - 10 - 10, 11:43 م]ـ
شيخ الإسلام ممن يفتي بأن الطلاقَ المعلق يمينٌ تُكفر إذا خرجت مخرج التهديد والوعيد؛ أما إذا كان ينوي الطلاق فهو طلاق قولا واحدا، والله أعلم.
ـ[عبد الكريم المكي]ــــــــ[10 - 10 - 10, 06:22 ص]ـ
يا شيخنا معروف أن هناك قولين في المسألة، وهذه لها أدلتها، وتلك.
بالنسبة لمن يؤمن بوقوعه أوجه السؤال، لأن الذي لا يقع عنده فالأمر معروف.
وهنا لا أناقش القولين بل أسأل المؤمن بوقوعه ما الحل؟ بالنسبة لي أنا الطرف الخارج عن الموضوع، المؤمن بوقوعه، مع الطرفين اللذان لا يؤمنا بوقوعه؟
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[10 - 10 - 10, 11:07 م]ـ
تؤمن يوقوعه، وهم لا يؤمنون بذلك، وهي أختك، وأنت خارج الموضوع؛ يعني معادلة صعبة!
أحسن أن تحتكموا إلى شيخ تثقون في علمه ودينه جميعا.
أخوك إبراهيم.
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[12 - 10 - 10, 12:49 ص]ـ
الحمد لله والصلاة على رسول الله
أرى ان تعاملهم بما تعامل به المخالف فى الخلاف السائغ بمعنى أن تحترم رأيهم ولا تقطع علاقتك بهم البتة واحتفظ بترجيحك وطبقه فقط على نفسك
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[12 - 10 - 10, 01:11 ص]ـ
أما انا فارى انه يجب عليه الانكار والنصح والاجتهاد فيه اذ لعلهما يرجعان الى الصواب
وقد منع أئمتنا المالكية على حسب ماجاء في المعيار من الافتاء بمثل هذه الفتوى والزموا قائل هذا بالحكم ولو فتح باب الشواذ والتساهل لانهدم ركن الدين
وبما انك قد رفضت ما ركنا اليه فعليك ان تجاهر بالنكير وتقدم لهما ما لعله يرجعهما الى الصواب
وفقك الله(102/475)
من صور الربا النسيئة؟
ـ[أبو عبيدة الخراساني]ــــــــ[10 - 10 - 10, 01:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
فتوى الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله
shenqety.ram - 0.51MB (http://www.zshare.net/download/81352003374c11c5/)(102/476)
اخواني الأعزاء: ما هو ضابط البدعة
ـ[أبوعبدالله الكويتي]ــــــــ[10 - 10 - 10, 02:06 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
مما أشكل علي حقيقة موضوع ضابط البدعه ..
وقد سمعة وقرأت لبعض العلماء التعريف للبدعه وهو قولهم: تخصيص عبادة في وقت محدد أو سبب محدد.
أو غيره من التعاريف،
لكن الذي يشكل في الموضوع تحديد هذه الضوابط، ويخالفها فعل الصحابة رضي الله عنهم، والحوادث في هذا الموضوع كثيره، منها:
1 - ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يسبح كل يوم 10 آلاف مره
2 - أن أحد الصحابه وأظنه معاذ رضي الله عنه أنه كان يجمع أهله ودعوا عند ختم القرآن
وغيرها من الحوادث كثير
فهذه الامور لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فلها الصحابه بصورة مستمره، فعلى تعريف المعاصرين للبدع يكون التعريف فيه اشكال
أفيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[10 - 10 - 10, 02:10 م]ـ
و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته , إن أردت تأصيلا للبدعة فعليك بكتاب الإعتصام للشاطبي فهو نافع في بابه أما أحسن طبعاته و الله أعلم تحقيق مشهور حسن حفظه الله
ـ[أبوعبدالله الكويتي]ــــــــ[10 - 10 - 10, 02:31 م]ـ
جزاك الله خيرا ..
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[10 - 10 - 10, 03:12 م]ـ
سمعت الشيخ عبدالرحمن بن معاضة الشهري ينصح بكتاب (قواعد في معرفة البدع) لمحمد الجيزاني طبع دار ابن الجوزي.
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[11 - 10 - 10, 02:58 ص]ـ
ينصح برسالة الغامدي الماجستير عن البدعة والابتداع
وكذلك تحريرات الشيخ يوسف الغفيص في تعليقاته على الاعتصام(102/477)
يقول بعض المشايخ أنه لا يجوز الإفتاء على غير المذاهب الأربعة
ـ[أبو بسام الدمشقي]ــــــــ[10 - 10 - 10, 04:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
يقول بعض المشايخ أنه لا يجوز الإفتاء على غير المذاهب الأربعة لأن أصول هذه المذاهب مدونة جميعها بخلاف المذاهب الأخرى التي اندثرت كمذهب الليث والأوزاعي وغيرهما، وبالتالي لا نستطيع أن نأخذ بالأقوال الفقهية لأي عالم مالم يكن منتمياً إلى أحد المذاهب الأربعة المعروفة حتى ولو كان مجتهداً مطلقاً كالبخاري مثلاً، فما مدى صحة هذا الكلام جزاكم الله خيراً، وما هو ضابط الإفتاء بأقوال خلاف المذاهب الأربعة
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[10 - 10 - 10, 09:02 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
إذا لم يكن في المسألة إجماع فلا يلزم ذلك بلا شك فكلٌ يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فالقول الذي يسنده الدليل هو الذي يجب أن يفتى به ولو كان خارجاً عن المذاهب الأربعة، ولكن على طالب العلم أن لا يعجل في ترجيح غير ما قالوه حتى يغلب على ظنه أنه استوفى الأدلة ومأخذها لأن الحق لا يخرج عن المذاهب الأربعة غالباً وليس دائماً
ـ[أبو بسام الدمشقي]ــــــــ[10 - 10 - 10, 09:28 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبو عزام، ولكن هناك مسائل أجمعت المذاهب الأربعة عليها ونجد في وقتنا الحاضر من المشايخ الفضلاء من يفتي بخلافها، أذكر لك مثالاً: وقوع الطلقات الثلاث في مجلس واحد طلقة واحدة، جواز دخول الحائض إلى المسجد فما موقفنا من هذه الفتاوى، هل نأخذ بها أم ماذا؟
بارك الله فيك
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[10 - 10 - 10, 09:57 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبو عزام، ولكن هناك مسائل أجمعت المذاهب الأربعة عليها ونجد في وقتنا الحاضر من المشايخ الفضلاء من يفتي بخلافها، أذكر لك مثالاً: وقوع الطلقات الثلاث في مجلس واحد طلقة واحدة، جواز دخول الحائض إلى المسجد فما موقفنا من هذه الفتاوى، هل نأخذ بها أم ماذا؟
بارك الله فيك
بصرف النظر عن الأمثلة المذكورة موقفنا لا يخلو من حالين:
الأول: أن تكون لديك أهلية الاجتهاد والنظر في الأدلة فيجب عليك معرفة الحق بدليله فتأخذ به ولو كان مذهباً للظاهرية على سبيل المثال - كما في مسائلة مكث الحائض - أو قال به بعض الأئمة وليس في المسألة إجماع.
الثاني: أن تكون مقلداً فالأولى أن لا تأخذ بقول من قال بخلاف المذاهب الأربعة إلا أن يكون القائل بخلاف قولهم ممن عرف عنه الاطلاع الواسع على مذاهب العلماء و الادلة وعلوم الآلة كشيخ الاسلام ابن تيمة وتلميذه ابن القيم ونحوهما فلك أن تأخذ بقوله لا على سبيل التشهي، أما من لم يعرف عنه ذلك فلا لأن الحق غالبا لا يخرج عن المذاهب الأربعة كما سبق وإن استطعت الموازنه بين الأدلة فخذ أقربها للحق.
وقد ذكر عدد من العلماء:أن الظاهرية لا عبرة بقولهم لأنهم لا يرون القياس كالنووي رحمه الله كما في المجموع وشرح مسلم
إلا أن هذا ليس على إطلاقه فالمسائلة إن لم تكن مبنية على القياس وكانت مبنية على النص فالظاهرية من أولى من يعتد بقولهم. قال نحوه الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله
ولعل المشايخ الفضلاء يدلون بدلوهم ويفيدونك بإذن الله
ـ[أبو بسام الدمشقي]ــــــــ[10 - 10 - 10, 11:06 م]ـ
بارك الله فيك، كفيت ووفيت، ولكن بقي لدي سؤال واحد إذا تكرمت:
هل في المذاهب الأربعة أقوال شاذة لا ينبغي الأخذ بها، أضرب لك أمثلة:
زواج البكر من غير إذن الولي عند الأحناف، جواز أكل لحم الكلب عند المالكية، عدم اعتبار الفاتحة من أركان الصلاة عند الأحناف، وغيرها من الأقوال، وقد ذكرها _ كما تعلم - الزمخشري في أبيات له:
وإن يسألوا عن مذهبي لم أبح به ............. الأبيات
هل تعتبر هذه الأقوال شاذة لا يؤخذ بها، أما أني كمقلد آخذ بها، مع أني أعلم بعض المشايخ السلفية الفضلاء جداً جداً يحذرون منها ......... وبارك الله فيكم
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[11 - 10 - 10, 01:01 ص]ـ
بارك الله فيك، كفيت ووفيت، ولكن بقي لدي سؤال واحد إذا تكرمت:
هل في المذاهب الأربعة أقوال شاذة لا ينبغي الأخذ بها، أضرب لك أمثلة:
زواج البكر من غير إذن الولي عند الأحناف، جواز أكل لحم الكلب عند المالكية، عدم اعتبار الفاتحة من أركان الصلاة عند الأحناف، وغيرها من الأقوال، وقد ذكرها _ كما تعلم - الزمخشري في أبيات له:
وإن يسألوا عن مذهبي لم أبح به ............. الأبيات
هل تعتبر هذه الأقوال شاذة لا يؤخذ بها، أما أني كمقلد آخذ بها، مع أني أعلم بعض المشايخ السلفية الفضلاء جداً جداً يحذرون منها ......... وبارك الله فيكم
قولك: هل في المذاهب الأربعة أقوال شاذة لا ينبغى الأخذ بها؟
الجواب: إن كنت تقصد أنها مخالفة للدليل فهذا موجود.
- و المقلد عليه أن يقلد من يثق بدينه وعلمه ومن يغلب على ظنه أنه اقرب للصواب من غيره سواء من الأفراد بالقيود السابقة أم المذاهب ولو اتبع من هذا صفته فتبين له بالدليل خلاف قول من يتبعه فعليه أن يتبع ما دل عليه الدليل.
وعلى من له القدرة والوقت على فهم نصوص الشرع أن يتخلص من التقليد ما أمكنه ذلك بالتعلم لأن التقليد مذموم كما بين ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين. وفقني الله وإياك للعلم النافع والعمل الصالح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/478)
ـ[أبو بسام الدمشقي]ــــــــ[11 - 10 - 10, 02:43 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبو عزام، أثلجت صدري
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[11 - 10 - 10, 05:03 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبو عزام، أثلجت صدري
و فيك بارك أخي الحبيب.(102/479)
حكم الضريبة عند العلماء المسلمين
ـ[محمد علي الكليب]ــــــــ[10 - 10 - 10, 06:35 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
(حكم الضريبة)
الضريبة: ما تفرضه الدولة من المال على أشخاص الشعب أو ممتلكاتهم. [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1)
و يعرفها: بأنها فريضة إلزامية يلتزم الممول بأدائها إلى الدولة. [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn2)
و مسألة الضريبة تعتبر من المسائل المعاصرة، إلا أنه وجد ما يشبهها في السابق كالخراج، و بعضهم يشبهها في الزكاة [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn3) ، هي تشبهها و لكن لكل منها أحكاما مختلفة، و الذي أوجد الشبه عند كثير من الناس هو صفة اللزوم.
و اختلف فيها العلماء قديما و حديثا، بين من أجازها بشرط، و منهم من منعها مطلقا، و من جوزها اشترط لجوازها أربعة شروط:
الأول: أن تكون هناك حاجة حقيقية بالدولة إلى المال، ولا يوجد مورد آخر لتحقيق الأهداف وإقامة المصالح دون إرهاق الناس بالتكاليف.
الثاني: أن توزع أعباء الضرائب بالعدل بحيث لا يرهق فريق من الرعية لحساب فريق آخر، ولا تحابى طائفة وتكلف أخرى.
الثالث: أن تصرف الضريبة في المصالح العامة للأمة.
الرابع: موافقة أهل الشورى والرأي في الأمة. لأن الأصل في أموال الأفراد الحرمة، والأصل أيضاً براءة الذمة من الأعباء والتكاليف.
هذا .. وهناك رأي آخر يقرر تحريم فرض الضرائب، لأنه لا حق في المال سوى الزكاة، ولأن الإسلام احترم الملكية وحرم الأموال كما حرم الدماء والأعراض. والضرائب مهما قيل في تسويغها فهي مصادرة لجزء من المال يؤخذ كرهاً عن مالكيه، ولأن الأحاديث النبوية قد جاءت بذم المكس ومنع العشور.
سبب الخلاف:
هو بعض النصوص التي دلت على أنه ليس في المال حق سوى الزكاة، منها ما جاء عن طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم (خمس صلوات في اليوم والليلة) فقال هل علي غيرها؟ قال (لا إلا أن تطوع). قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (وصيام رمضان). قال هل علي غيره؟ قال (لا إلا أن تطوع). قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه و سلم الزكاة قال هل علي غيرها؟ قال (لا إلا أن تطوع). قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (أفلح إن صدق) [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn4) ، و أيضا من النصوص التي تدل على وجود الحقوق في المال غير الزكاة منها حق الضيف، و وجوب التكافل بين المسلمين.
أدلة المانعين:
1) أن الأحاديث دلت على أنه ليس في المال حق إلا الزكاة.
2) أن الإسلام احترم الملكية الخاصة و صانها من الاعتداء، كما في قوله صلى الله عليه و سلم: (إن دماءكم و أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا) [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn5) ، و لا ريب بأن في فرض الضرائب اعتداء على هذه الملكية.
و يمكن الجواب على هذا الاستدلال أن فرض بعض الأمور المالية التي يعود نفعها على الأفراد، لا ينافي احترام الملكية الخاصة، بل منها ما يحقق المصالح الخاصة للأفراد، بحيث يعود نفع فرضها عليهم.
3) قوله صلى الله عليه و سلم: (اسمعوا مني تعيشوا ألاَ لا تظلموا ألاَ لا تظلموا ألا لا تظلموا إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه) [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn6) ، و كثير من الناس لا يرضى بفرض الضرائب عليه أو أن تؤخذ من ماله.
أدلة المجيزين:
1) أن التضامن و التكافل الاجتماعي فريضة دلت عليها الأدلة، منها حديث النعمان بن بشير قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn7).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/480)
2) أن مصارف الزكاة محدودة بحد الله لها، أما حاجات الدولة فغير محدودة من بناء المستشفيات و تعبيد الطرق، فهذه لا يجوز أخذها من أموال الزكاة، و بعض الدول فقيرة لا تستطيع تغطية هذه التكاليف، و الناس في حاجة ماسة إليها، و لا نندبها إلى أخذ الديون من الدول الأخرى، لأن فخ الديون سقطت فيه أمم، و نهبت خيراتها بسببه، فأفضل طريق هو فرض هذه التكاليف على شكل ضريبة على المواطنين.
3) قوله تعالى: (قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا) [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn8)
وجه الدلالة: أن ذا القرنين لما أراد أن يبني السد أخذ منهم خرجا، ليوفي بتكاليف هذا السد، و بناء السدود لأجل كف الأعداء و غيرها من حاجات الدولة، و الله لم ينكر ذلك و أقره، و على رأي نبوة ذو القرنين يقوى الدليل. [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn9)
و يمكن أن يجاب عن هذا الدليل بأن هذا من قبيل شرع من قبلنا، و شرع من قبلنا حجة لنا إذا لم يثبت في شرعنا ما يعارضه، و قد ثبت أنه ليس في المال حق سوى الزكاة.
و على فرض على أن هذا الأمر أنه من قبيل شرع من قبلنا المحتج به، فليس فيه دليل على جواز فرض الضريبة من قبل الحاكم، بل إن قوم ذي القرنين هم الذين عرضوا عليه أن يجعلوا له خرجا، و لم يوجب هو عليهم فيكون هذا خارج محل النزاع؛ لأن هذا من قبيل الجعل كما قال ابن الجوزي. [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn10)
الترجيح:
الظاهر و الله تعالى أعلم، هو جواز أخذ الضريبة عند حاجة الدولة إليها، مع مراعاة العدل و عدم التعسف في فرضها، لأن الأحاديث وردت متعارضة منها ما يجيز فرض الأموال على الناس، و منها ما يخصه في الزكاة فقط، فتحمل أحاديث الجواز بشروط، مراعاةً و اعتبارًا لأحاديث المنع، و هناك قصة وردت عن يوسف بن تاشفين أنه أن يأخذ من أموال الناس ما يفي بمصاريف الجيش، لأن ما في بيت المال لم يعد كافيا، فاستشار فقهاء و قضاة المغرب فأجازوا له ذلك، و كان فيهم أبو الوليد الباجي الإمام المالكي المعروف.
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref1) ) معجم لغة الفقهاء (284)
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref2) ) قيود الملكية الخاصة (472)، لعبد الله بن عبد العزيز المصلح
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref3)) مشابه الزكاة للضريبة لم يقل به علماء الشريعة؛ لأن بينهما فرقا شاسعا، و من الأمور الفارقة: أن الزكاة حق لله، أما الضريبة فهي للدولة، و كذلك الزكاة مصارفها محددة معروفة من قبل الشارع، أما الضريبة فمصاريفها متغيرة، و كذلك الزكاة محددة المقادير و الأجناس الواجبة فيها، و الضريبة متغيرة حسب حاجة الدولة.
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref4)) البخاري (1/ 25) و مسلم (1/ 31)
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref5)) البخاري (1/ 52) و مسلم (5/ 108)
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref6)) مسند أحمد (34/ 299)
[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref7)) مسلم (8/ 20)
[8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref8)) الكهف: 94
[9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref9)) الراجح عدم نبوة ذو القرنين، لكن ذكرته لأنه ربما ناقش الموضوع من يرى نبوة ذو القرنين، فيكون هذا الدليل أقوى حجة بالنسبة إليه، انظر زاد المسير لابن الجوزي عند تفسير سورة الكهف آية: 83
[10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref10)) زاد المسير (5/ 191)
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[11 - 10 - 10, 02:57 ص]ـ
للإفادة
أذكر أن في جامعة الملك سعود رسالة ماجستير عن الضريبة
ـ[محمد علي الكليب]ــــــــ[11 - 10 - 10, 06:15 م]ـ
جزاك الله خيرا أخ أبو أحمد
و هل تعرف أخي السبيل للحصول على هذه الرسالة؟
وسأكون ممتنا لك
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[11 - 10 - 10, 06:17 م]ـ
قد ذكر هذه المسألة الشاطبي في الإعتصام
ـ[محمد علي الكليب]ــــــــ[11 - 10 - 10, 06:21 م]ـ
أين ذكرت في الاعتصام؟
أرشدني جزاك الله خيرا
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[11 - 10 - 10, 06:40 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/481)
أنا الآن لا أملك نسخة الإعتصام/ تحقيق مشهور حسن لأني أعمل بعيدا عن مكتبتي /
ولكن هذا هو النص:
المثال الخامس: إنا إذا قررنا إماماً مطاعاً مفتقراً إلى تكثير الجنود
إنا إذا قررنا إماماً مطاعاً مفتقراً إلى تكثير الجنود لسد الثغور وحماية الملك المتسع الأقطار، وخلا بيت المال وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم، فللإمام إذا كان عدلاً أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافياً لهم في الحال، إلى أن يظهر مال بيت المال، ثم إليه النظر في توظيف وذلك على الغلات والثمار وغير ذلك، كيلا يؤدي تخصيص الناس به إلى إيحاش القلوب، وذلك يقع قليلاً من كثير بحيث لا يحجف بأحد ولا يحصل المقصود.
وإنما لم ينقل مثل هذا عن الأولين لاتساع مال بيت المال في زمانهم بخلاف زماننا، فإن القضية فيه أحرى، ووجه المصلحة هنا ظاهر، فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك النظام بطلب شوكة الإمام، وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار.
وإنما النظام ذلك كله شوكة الإمام بعدله.فالذين يحذرون من الدواهي لو تنقطع عنهم الشوكة، يستحقرون بالإضافة إليها أموالهم كلها، فضلاً عن اليسير منها، فإذا عورض هذا الضرر العظيم بالضرر اللاحق لهم يأخذ البعض من أموالهم، فلا يتمارى في ترجيح الثاني عن الأول. وهو مما يعلم من مقصود الشرع قبل النظر في الشواهد.
والملائمة الأخرى، أن الأب في طفله، أن الوصي في يتيمه، أو الكافل فيمن يكفله، مأمور برعاية الأصلح له، وهو يصرف ماله إلى وجوه من النفقات أو المؤن المحتاج إليها. وكل ما يراه سبباً لزيادة ماله أو حراسته من التلف جاز له بذل المال في تحصيله. ومصلحة الإسلام عامة لا تتقاصر عن مصلحة طفل، ولا نظر إمام المسلمين يتقاعد عن نظر واحد من الآحاد في حق محجوره
أرجو أن أكون قد وفقني الله لمساعدتك/ أظن أن المسألة في المجلد 3 أو 4
أرجو أن ترد علي
ـ[محمد علي الكليب]ــــــــ[11 - 10 - 10, 06:46 م]ـ
جزاك الله خيرا
على هذه الفائدة
لأن هذا مستند قوي في البحث
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[11 - 10 - 10, 06:49 م]ـ
و أنت من أهل الجزاء أسأل الله أن يوفقك في بحثك(102/482)
سؤال عن العَصَبة والعاقلة
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[10 - 10 - 10, 07:56 م]ـ
الإخوة الكرام بارك الله فيكم
ما معنى العصبة بالتفصيل وكذلك العاقلة؟(102/483)
ماهي طريقة تأصيل المسألتين الغراوين في المواريث، هل لهما قاعدة خاصة؟
ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[10 - 10 - 10, 08:32 م]ـ
المسألتان الغراوان:
المسألة الأولى: ماتت امرأة عن زوج وأم وأب. فللزوج النصف فرضا. وللأم ثلث الباقي، أي ثلث نصف التركة بعد فرض الزوج. وللأب الباقي بطريق التعصيب. (أصل المسألة من 6)
المسألة الثانية: مات رجل عن زوجة. وأم. وأب. فللزوجة الربع فرضا. وللأم ثلث الباقي. وما يبقي يكون للأب بطريق التعصيب. (أصل المسألة من 4)
سؤالي: ما هي طريقة تأصيل المسألتين؟ هل لهما قاعدة خاصة؟ هل نأخذ ثلث الباقي بالاعتبار؟
هل حصل فيهما تصحيح أو رد؟
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[11 - 10 - 10, 10:59 ص]ـ
لا تصحيح و لارد وقاعدتها المعروفة لك سلمك الله أحد الزوجين مع الابوين
المسألة الأولى من 6
للزوج النصف 3
للأم ثلث الباقي 1
للأب الباقي 2
المسألة الثانية من 4
للزوج الربع 1
للأم ثلث الباقي 1
للأب الباقي 2
ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[11 - 10 - 10, 11:09 ص]ـ
قالوا: إذا اجتمع الربع مع السدس أو الثلث أو الثلثين، تكون المسألة من 12
فكيف تأصلت المسألة الثانية من 4
هذا استشكالي، وسامحني!
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[11 - 10 - 10, 01:12 م]ـ
قالوا: إذا اجتمع الربع مع السدس أو الثلث أو الثلثين، تكون المسألة من 12
فكيف تأصلت المسألة الثانية من 4
هذا استشكالي، وسامحني!
ليس في المسألة سوى نصيب الزوجة أو الزوج فقط وبه (أي النصيب) تتأصَّل المسألة ثمَّ تُصحَّح المسألة
أما نصيبُ الأبوين فهو بمنزلة نصيب العَصَبة ليس لهما سهمٌ محدّدٌ فيقال ثلث الباقي
إذ لو وُضع الثلث للأم لأخذت عند التأصيل ثلثَ رأس المال كاملاً!
فتأمل
وليعذرنا حبيبنا أبو الحسن على التقدُّم بين يديه
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[13 - 10 - 10, 01:09 ص]ـ
وليعذرنا حبيبنا أبو الحسن على التقدُّم بين يديه
على من يا أبا العز .. أظن أني استفيد من مشاركاتك ولا عكس إلا أن يشاء الله .. غفر الله لي ولك
ـ[زكرياء امحمد المصمودي]ــــــــ[13 - 10 - 10, 04:28 م]ـ
/ QUOTE] أما نصيبُ الأبوين فهو بمنزلة نصيب العَصَبة ليس لهما سهمٌ محدّدٌ فيقال ثلث الباقي
إذ لو وُضع الثلث للأم لأخذت عند التأصيل ثلثَ رأس المال كاملاً!
فتأمل
وليعذرنا حبيبنا أبو الحسن على التقدُّم بين يديه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سامحوني إذا تطفلت على موائدكم
فالحق كما قلتم ... ولكن لي (فائدة عزيزة)
وهي قول العلماء أنَّ للأم الثلث الباقي إنما هو تأدب مع القرآن، إذ الله عزَّ وجل أعطها الثلث،
ولكن عندما اجتمعت مع الأب لو أعطيت ثلثها كاملا لانخرمت قاعدة (للذكر مثل حظ الأنثيين)، وهي مقدمة.
فتأمل.
لذلك عدت مسألة الغراويين من الشواذ؛ لأنها جاءت على خلاف القاعدة، فتحفظ كما هي.
- - - - - - -
قال الإمام مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: {قول لا أدري نصف العلم}
فخير ما ورَّث العلماء لطلبتهم قول: لا أدري
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[15 - 10 - 10, 12:09 ص]ـ
إذا كان في المسألة فرض ثلث الباقي، مع فرض مضاف للجملة كنصف أو ربع:
فإن القاعدة: أن تنظر بين الباقي من مخرج الفرض المضاف للجملة، وبين مخرج ثلث الباقي (3): [مخرج الكسر هو مقامه]
فإن انقسم الباقي على (3): كان أصل المسألة من مخرج الفرض المضاف للجملة.
وإن لم ينقسم: فاضرب (3)، في مخرج الفرض المضاف للجملة = أصل المسألة.
مثال انقسام الباقي على مخرج ثلث الباقي:
هالك عن (زوجة، وأبوين)
للزوجة الربع
وللأم ثلث الباقي
وللأب الباقي.
الباقي من مخرج الربع بعده: 3، و3 تنقسم على مخرج ثلث الباقي (3)،
فيكون أصل المسألة من مخرج الربع (4)
للزوجة 1
وللأم 1
وللأب 2.
مثال عدم انقسام الباقي على مخرج ثلث الباقي:
هالكة عن (زوج، وأبوين)
فللزوج النصف
وللأم ثلث الباقي
وللأب الباقي.
الباقي من مخرج النصف بعده 1، وهو لا ينقسم على مخرج ثلث الباقي
فنضرب مخرج ثلث الباقي (3) × مخرج النصف (2) = 6 وهو أصل المسألة.
للزوج النصف 3
الباقي 3
للأم ثلث الباقي 1
وللأب الباقي 2.
والله أعلم.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[15 - 10 - 10, 12:59 ص]ـ
إذا كان في المسألة فرض ثلث الباقي، مع فرض مضاف للجملة كنصف أو ربع:
فإن القاعدة: أن تنظر بين الباقي من مخرج الفرض المضاف للجملة، وبين مخرج ثلث الباقي (3): [مخرج الكسر هو مقامه]
فإن انقسم الباقي على (3): كان أصل المسألة من مخرج الفرض المضاف للجملة.
وإن لم ينقسم: فاضرب (3)، في مخرج الفرض المضاف للجملة = أصل المسألة.
مثال انقسام الباقي على مخرج ثلث الباقي:
هالك عن (زوجة، وأبوين)
للزوجة الربع
وللأم ثلث الباقي
وللأب الباقي.
الباقي من مخرج الربع بعده: 3، و3 تنقسم على مخرج ثلث الباقي (3)،
فيكون أصل المسألة من مخرج الربع (4)
للزوجة 1
وللأم 1
وللأب 2.
مثال عدم انقسام الباقي على مخرج ثلث الباقي:
هالكة عن (زوج، وأبوين)
فللزوج النصف
وللأم ثلث الباقي
وللأب الباقي.
الباقي من مخرج النصف بعده 1، وهو لا ينقسم على مخرج ثلث الباقي
فنضرب مخرج ثلث الباقي (3) × مخرج النصف (2) = 6 وهو أصل المسألة.
للزوج النصف 3
الباقي 3
للأم ثلث الباقي 1
وللأب الباقي 2.
والله أعلم.
حفظكم الله ورفع قدركم يا شيخي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/484)
ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[16 - 10 - 10, 11:13 ص]ـ
شكرا للأخ الفاضل هشام البسام على التوضيح، وجزى الله الجميع خيرا.
ـ[أبو عمرالمسلم]ــــــــ[02 - 11 - 10, 05:06 م]ـ
إذا كان في المسألة فرض ثلث الباقي، مع فرض مضاف للجملة كنصف أو ربع:
فإن القاعدة: أن تنظر بين الباقي من مخرج الفرض المضاف للجملة، وبين مخرج ثلث الباقي (3): [مخرج الكسر هو مقامه]
فإن انقسم الباقي على (3): كان أصل المسألة من مخرج الفرض المضاف للجملة.
وإن لم ينقسم: فاضرب (3)، في مخرج الفرض المضاف للجملة = أصل المسألة.
مثال انقسام الباقي على مخرج ثلث الباقي:
هالك عن (زوجة، وأبوين)
للزوجة الربع
وللأم ثلث الباقي
وللأب الباقي.
الباقي من مخرج الربع بعده: 3، و3 تنقسم على مخرج ثلث الباقي (3)،
فيكون أصل المسألة من مخرج الربع (4)
للزوجة 1
وللأم 1
وللأب 2.
مثال عدم انقسام الباقي على مخرج ثلث الباقي:
هالكة عن (زوج، وأبوين)
فللزوج النصف
وللأم ثلث الباقي
وللأب الباقي.
الباقي من مخرج النصف بعده 1، وهو لا ينقسم على مخرج ثلث الباقي
فنضرب مخرج ثلث الباقي (3) × مخرج النصف (2) = 6 وهو أصل المسألة.
للزوج النصف 3
الباقي 3
للأم ثلث الباقي 1
وللأب الباقي 2.
والله أعلم.
بارك الله فيكم يا شيخ، وزادكم من فضله.
ولكن مالمانع من أن نقول أن في مسألة الزوجة تباين (ربع وثلث الباقي) فالمسألة من 12، للزوجة الربع 3، وللأم ثلث الباقي 3، وللأب الباقي 6، ثم اختصرت المسألة، فالمسألة وسهامها تقبل القسمة على 3، فكان ناتج قسمة 12 على 3 يساوي 4، والزوجة 3 تقسيم 3 =1 والأم مثلها، وأما الأب فستة تقسيم 2 = 2. وهكذا شُرحت لي، فما رأيكم بهذا يا شيخ هشام؟
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[03 - 11 - 10, 03:06 ص]ـ
بارك الله فيكم يا شيخ، وزادكم من فضله.
ولكن مالمانع من أن نقول أن في مسألة الزوجة تباين (ربع وثلث الباقي) فالمسألة من 12، للزوجة الربع 3، وللأم ثلث الباقي 3، وللأب الباقي 6، ثم اختصرت المسألة، فالمسألة وسهامها تقبل القسمة على 3، فكان ناتج قسمة 12 على 3 يساوي 4، والزوجة 3 تقسيم 3 =1 والأم مثلها، وأما الأب فستة تقسيم 2 = 2. وهكذا شُرحت لي، فما رأيكم بهذا يا شيخ هشام؟
بارك الله فيك أبا عمر،
وما ذكرتَه لا يصح من حيث الصنعة، لأن التأصيل في الاصطلاح: هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها.
وفي (زوجة، وأبوين) أقل عدد يخرج منه فرضا المسألة هو 4.
ـ[أبو عمرالمسلم]ــــــــ[03 - 11 - 10, 01:32 م]ـ
[/ B][/SIZE]
بارك الله فيك أبا عمر،
وما ذكرتَه لا يصح من حيث الصنعة، لأن التأصيل في الاصطلاح: هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها.
وفي (زوجة، وأبوين) أقل عدد يخرج منه فرضا المسألة هو 4.
بارك الله فيك يا شيخ هشام، ونفعنا الله بعلمك، اللهم آمين.
ولكن كيف لا يتأتى من 4 وثلث أو على تعبير بعض أهل العلم ثلث الباقي 12؟ ثم تختصر هي وسهامها إلى الثلث؟ أقصد يا شيخ هشام ـ حفظك الله ـ مالمانع؟
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[03 - 11 - 10, 05:18 م]ـ
- حقيقة (ثلث الباقي) هنا: ربع لا ثلث، فلذلك صح تأصيل المسألة من 4.
- ولوقال لك قائل: ما المانع في (أم، وأخ لأم، وعم) أن يكون أصلها من 18 للأم الثلث 6، وللأخ لأم السدس 3، وللعم الباقي 9، ثم تختصر المسألة وسهامها إلى الثلث. فما يكون جوابك؟
- فاعلم أخي الكريم: أن الاختصار يجب في الصناعة المصير إلية مهما أمكن، لإجماع أهل الصناعة عليه، حتى إنه يعدُّ تاركه مخطئًا، وإن كان جوابه صحيحًا.
ـ[أبو عمرالمسلم]ــــــــ[03 - 11 - 10, 07:52 م]ـ
- حقيقة (ثلث الباقي) هنا: ربع لا ثلث، فلذلك صح تأصيل المسألة من 4.
- ولوقال لك قائل: ما المانع في (أم، وأخ لأم، وعم) أن يكون أصلها من 18 للأم الثلث 6، وللأخ لأم السدس 3، وللعم الباقي 9، ثم تختصر المسألة وسهامها إلى الثلث. فما يكون جوابك؟
- فاعلم أخي الكريم: أن الاختصار يجب في الصناعة المصير إلية مهما أمكن، لإجماع أهل الصناعة عليه، حتى إنه يعدُّ تاركه مخطئًا، وإن كان جوابه صحيحًا.
نعم يا شيخ هشام، أحسن الله إليك ونفعنا الله بعلمك. اللهم آمين.(102/485)
هل من أقوال للعلماء عن حكم بيع الآثار؟
ـ[أسامة بن سعد الهادي]ــــــــ[10 - 10 - 10, 09:50 م]ـ
بارك الله فيكم وغفر لكم وتجاوز عنكم
هل من فتاوى للعلماء عن الآثار وحكم بيعها وطمسها؟!
وهل ثم فرق بين الآثار و"الركاز"؟!
أجيبوني بارك الله فيكم.(102/486)
من يعرف متنا مختصرا يشير لخلاف المذاهب الأربعة؟
ـ[عبد الله بن سالم]ــــــــ[10 - 10 - 10, 11:32 م]ـ
على طريقة ابن مفلح في الفروع، وابن المبرد في مغني ذوي الأفهام ..
فأذكر أنني رأيت متنا مختصرا بهذا الوصف، لكن لم أضبط اسمه ولا اسم مؤلفه، يقارب حجمه عمدة ابن قدامة؛ بل هو أصغر منها بلا شك.
جزى الله خيرا من دلني عليه.
ـ[عبد الله بن سالم]ــــــــ[11 - 10 - 10, 11:27 م]ـ
للرفع
ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[11 - 10 - 10, 11:58 م]ـ
مغني ذوي الأفهام، لابن عبد الهادي.
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[12 - 10 - 10, 12:51 ص]ـ
تَكرار.
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[12 - 10 - 10, 12:55 ص]ـ
لعلَّك تقصدُ: (زبدةَ الأحكام) للهندي.
فهو متنٌ صغيرُ الحجم، يشير في كلِّ مسألةٍ للوفاق، ثم يذكر أراء الأئمة عند الخلاف.
طبعته مؤسسة الريان.
ـ[أبوعبدالله الكويتي]ــــــــ[12 - 10 - 10, 01:38 م]ـ
من كان لدية هذه المتون فليحملها لكي نستفيد منها
جزاكم الله خير
ـ[عبد الله بن سالم]ــــــــ[12 - 10 - 10, 02:05 م]ـ
لعلَّك تقصدُ: (زبدةَ الأحكام) للهندي.
فهو متنٌ صغيرُ الحجم، يشير في كلِّ مسألةٍ للوفاق، ثم يذكر أراء الأئمة عند الخلاف.
طبعته مؤسسة الريان.
هذا هو .. رفع الله قدرك وبيض وجهك ..
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[12 - 10 - 10, 02:50 م]ـ
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=35005
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[12 - 10 - 10, 05:41 م]ـ
كما قال الإخوة:
مغني ذوي الأفهام
وزبدة الأحكام
لكن ينبغي التثبت من هذا الخلاف في الحقيقة
فقد يذكر غير المشهور في المذهب ... أو يكون الخلاف قوياً(102/487)
مخالفات ابن قدامة للمذهب الحنبلي - دراسة مقارنه
ـ[أبوعبدالله الكويتي]ــــــــ[11 - 10 - 10, 10:00 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
بدأت برسالة الماجستير بعنوان: مخالفات ابن قدامة للمذهب الحنبلي - دراسة مقارنه
واعتمادي في البحث على كتابه المغني
فمن كان عنده كتب أو نصائح أو معلومات في هذا الموضوع تفيدنا
فجزاكم الله خيرا
ـ[عبد الرحيم محمد عبد الحافظ]ــــــــ[13 - 10 - 10, 08:22 م]ـ
هناك كتاب يناقش اختيارات بن قدامة في كتابه المغنى وهو كتاب جيد ان شاء الله.
اسم الكتاب:
اختيارات ابن قدامة الفقهية في أشهر المسائل الخلافية - علي بن سعيد الغامدي.
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[13 - 10 - 10, 09:26 م]ـ
أخي الكريم
ما فهمت موضوع رسالتكم
أرجو تحديد ما المقصود بالمذهب الحنبلي
إن كان المقصود المذهب عند المتأخرين ((المنتهى والإقناع)) فهل من الصواب أن يحاكم الإمام ابن قدامة باختيارات طبقة متأخرة عنه.
وإن كان المقصود طبقة المتوسطين فهو إمامها، نعم في كتابه المغني قد يختار خلاف المذهب وقتها وينص على ذلك، لكن فائدة تحديد ذلك قليلة.
لو تستشير إخواننا الحنابلة عندكم في الكويت كالدكتور وليد المنيس والشيخ العجمي .. لعلك تستفيد منهم
وفقكم الله لكل خير
محبكم حامد
ـ[أبوعبدالله الكويتي]ــــــــ[14 - 10 - 10, 03:41 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
أما بالنسبة بكتاب الشيخ علي الغامدي ..
فهو كتاب ممتاز .. وقد اطلعت عليه ولكن الشيخ وفقه الله لم يلتزم بمنهج معين في الكتاب، فقد يأتي بالمسائل المتفق عليها عند المذهب وقد يأتي بمسائل خالف فيها المذهب ...
فهو كتاب ممتاز وقد راسلت الشيخ علي،، فجزاكم الله خيرا ..
أما المنهج في البحث، فهو مخالفات ابن قدامة للمشهور في المذهب ..
أما قولك أن المسائل فيها قليله فليس بدقيق،، لأني قد وجدت مسائل كثيره خالف فيها ابن قدامة المذهب ..
وانا قد انتهيت من قسم العبادات والمسائل كثيرة .. وقد استشرت بعض المشايخ في الكويت مثل الشيخ شافي العجمي فأشاد بهذا البحث وشجعني عليه ..
جزاكم الله خيرا .. وإلى المزيد
ـ[أبو العباس ياسين علوين المالكي]ــــــــ[14 - 10 - 10, 04:52 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[ابو ربا]ــــــــ[14 - 10 - 10, 08:15 م]ـ
نحن في اشتياق لاخراج هذه الرسالة
وليتك اخي الكريم اثناء بحثك تكتب المسائل التي خالف فيها ابن قدامة روايات الامام احمد
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[16 - 10 - 10, 03:23 م]ـ
الأخ الفاضل صاحب الموضوع
لم أتلق من شخصكم الكريم رداً على ما كتبت لكم في هذا الموضوع
ـ[أبوعبدالله الكويتي]ــــــــ[18 - 10 - 10, 09:28 ص]ـ
مخالفات ابن قدامة ..
البحث سيكون في مخالفات ابن قدامة للمذهب في ما انتهى إليه المذهب من الأقوال، في المشهور من المذهب ..
فمثلاً: هناك مسائل نص ابن قدامة على أحد قوليها أنها من المذهب، وفي الحقيقة ليس كذلك، وهناك مسائل قد اختار المتقدمين قول فيها والمتأخرين قول يخالفهم.
فالمخالفات على ما استقر عليه المذهب ..
جزاكم الله خيرا
ـ[أبوعبدالله الحنبلي]ــــــــ[18 - 10 - 10, 09:39 ص]ـ
فالمخالفات على ما استقر عليه المذهب ..
بارك الله فيكم,
هل تقصد ما استقر عليه المذهب عند المتأخرين؟ أم المتوسطين؟
إن كان الأول فكيف تحاكمه لمن هو بعده, وإن كان الثاني فنرجو التوضيح.
وجزاك الله خيراً.
ـ[أبوعبدالله الكويتي]ــــــــ[18 - 10 - 10, 09:43 ص]ـ
ما استقر عليه المذهب في زمانه ..
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[18 - 10 - 10, 12:37 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
بدأت برسالة الماجستير بعنوان: مخالفات ابن قدامة للمذهب الحنبلي - دراسة مقارنه
واعتمادي في البحث على كتابه المغني
فمن كان عنده كتب أو نصائح أو معلومات في هذا الموضوع تفيدنا
فجزاكم الله خيرا
وفقك الله أخي الكريم
وكلام الأخ حامد الحنبلي صحيح
كيف يحاكم إلى ترجيحات أتت من بعده؟
ثم هناك أمر آخر وهو أن ابن قدامة يعد من المرجحين في المذهب! وقوله له اعتباره , حسب ما فصله المرداوي , فقوله قد يكون هو المذهب الحنبلي في عصره , ولو كان مختلفاً لما استقر عليه من بعد.
ثم أمر آخر وهو أن المعتمد من كلامه هو ما في الكافي كما نص على ذلك المرداوي في الإنصاف وليس ما في المغني ..
الموضوع مفيد في معرفة الأقوال التي اختلف فيها ترجيح ابن قدامة على ما عليه المتأخرون وما استقر عليه المذهب
لكن لا تعد تلك مخالفات بالمعنى المتعارف عليه , فهو لم يطلع عليها مستقلة ثم يخالفها ويقرر غيرها ..
وأمر آخر هو أن تنظر أيضاً ما اختاره في العمدة والكافي ولا تقتصر على المغني.
وفقك الله أخي الكريم
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[18 - 10 - 10, 05:48 م]ـ
وفقك الله، وسدَّد خطاك.
في كلامِ الشيخين الفاضلين: حامدٍ، وأبي أسامةَ أشارةٌ منهجيَّة، وهي أنَّ المخالفة لا تكون إلاَّ من المتأخرِّ للمتقدِّم.
فلو كان البحثُ: (ما استقرَّ المذهبُ على خلافِ اعتماد ابن قدامة) أو نحو ذلك = لكانَ أوفق.
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/488)
ـ[أبوعبدالله الكويتي]ــــــــ[19 - 10 - 10, 09:51 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه النصائح ..
بحثي هو في مخالفات ابن قدامة للمذهب في زمانه طبعا ..
واعتمادي على المغني لانه اوسع الكتب تفصيلا ومناقشة، وانا ابحث كذلك في كتبه الاخرى مثل: الكافي والعمدة و .... وكذلك كتب الشراح كالانصاف وغيره، وهذا لمعرفة رأي ابن قدامة لأنه قد لا يصرح أحيانا ..
وأنا أريد أن ترشدوني، فكلامكم مقنع ووجيه،، فما الرأي عندكم
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[19 - 10 - 10, 10:59 ص]ـ
تصحيح:
, ولو كان مخالفاً لما استقر عليه من بعد.
....
الموضوع مفيد في معرفة الأقوال التي اختلف فيها ترجيح ابن قدامة عما عليه المتأخرون وما استقر عليه المذهب
\
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[19 - 10 - 10, 11:13 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه النصائح ..
بحثي هو في مخالفات ابن قدامة للمذهب في زمانه طبعا ..
واعتمادي على المغني لانه اوسع الكتب تفصيلا ومناقشة، وانا ابحث كذلك في كتبه الاخرى مثل: الكافي والعمدة و .... وكذلك كتب الشراح كالانصاف وغيره، وهذا لمعرفة رأي ابن قدامة لأنه قد لا يصرح أحيانا ..
وأنا أريد أن ترشدوني، فكلامكم مقنع ووجيه،، فما الرأي عندكم
جزاكم الله خيرا
على هذا فيكون الموضوع قريباً من تتبع ترجيحاته
فهو إما أنه سيخالف المتقدمين أو يوافقهم فإن وافقهم فليس ذلك داخلاً في الدراسة , وإن خالفهم فهو ترجيح منه , وقد يكون هو المذهب في زمانه.
وكيف ستعرف مخالفته للمذهب في زمانه؟ وهو من جملة المرجحين في المذهب عند المتوسطين؟ تقارنه بأقوال المجد ابن تيمية مثلاً؟
أما الكافي فهو مقدم على المغني عند المرداوي يبدو أنه ألفه بعده , فإن اختلف قوله فيهما فالراجح ما في الكافي
وهناك أقوال اختلف فيها رأيه في أكثر من كتاب
فمثلاً: مسألة عدد الغسلات للنجاسة
في العمدة رجح ثلاث غسلات
وفي المغني رجح المكاثرة بدون عدد
وفي المقنع والكافي أطلق الروايات الثلاث.
لا بد أن تعرف هذا وتحتكم إليه ,وتعلم هل كتابه العمدة قبل الكافي أم بعده؟
وفقك الله
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[23 - 10 - 10, 11:33 ص]ـ
وأمر آخر
وهو أن لابن قدامة ترجيحات في "روضة الناظر" قد تخالف ما هو في المغني .. رغم أنها من باب ضرب الأمثلة لكن لا تحسن الغفلة عنها.
ـ[أبوعهد الجابري]ــــــــ[23 - 10 - 10, 12:05 م]ـ
أيضا هناك كتاب اسمه منهاج القاصدين تحدث فيه عن العبادات والمواعظ يمكنك الافادة منه
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[24 - 10 - 10, 03:29 م]ـ
أيضا هناك كتاب اسمه منهاج القاصدين تحدث فيه عن العبادات والمواعظ يمكنك الافادة منه
بارك الله فيك أخي الكريم
كتاب منهاج القاصدين هو للإمام أبي الفرج ابن الجوزي وقد اختصره من كتاب الإحياء للإمام أبي حامد الغزَّالي رحم الله الجميع.
أما مختصر منهاج القاصدين فهو للعلامة أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي الحنبلي / ت 742 هـ
وليس هو صاحب المغني (موضع رسالة أخينا الكريم)(102/489)
عقد الرجل على زوجة سابقة له بعد انتهاء عدتها
ـ[التنبكتي]ــــــــ[11 - 10 - 10, 09:37 م]ـ
السلاكم عليكم ورحمة الله وبركاته
من المعلوم أن عقد الرجل على زوجة سابقة له بعد انتهاء عدتها على مابقي له من التطليقات قبل وقوع الطلاق
يعزى إلى الإجماع
لكني وجدت الإمام ابن عبد الوهاب في (المعونة) يعزوه إلى عدد من الصحابة , وذكر أسماءهم هنالك
والسؤال الملح على تحصيل جواب فقهي في هذه المسألة هو: هل تتكرمون بإفادتي أو إحالتي على كتاب تناول هذه المسألة ببحث؟
من جهة ثبوت هذا الإجماع ومن جهة توضيحها لأني يشكل علي تعلق الزوجين بطلاق سابق بعد ما انتهت عدة و صار زوجها السابق العاقد عليها عقدا جديدا كأي عاقد آخر
زادنا الله وإياكم علما وعملا وفقها وسدادا
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[11 - 10 - 10, 10:03 م]ـ
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته حيَّاك الله وبيَّاك
هذه المسألة أخي الكريم تُسمَّى عند أهل العلم (مسألة الهَدْم) وهي مبسوطة في كتب أهل العلم
قإذا أردت أن تتوسَّع فيها فابحث في القوقل أو المكتبة الشاملة فستجد ما يسرك
فإن شئتَ أن ننقل لك كلام أهل العلم فمرحباً وأهلاً
لكنَّي أرى أن تتعوّد البحث بنفسك لتستفيد
والله يرعاك
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[11 - 10 - 10, 10:31 م]ـ
أمامنا الذي نقلت عنه يعرف باسم ابي محمد عبد الوهاب بن نصر الثعلبي المالكي،، وليس ابن عبد الوهاب
والمسالة كما قال الاخ هي مسالة هدم الصلاق على الخلاف المعروف فيها
وفقك الله
ـ[التنبكتي]ــــــــ[12 - 10 - 10, 02:56 ص]ـ
أحسنت في التنبيه على السهو وسبق الزر , وإلا فانا لدي شرحه على رسالة القيرواني و قرأت ترجمته وتصفحت بعض مؤلفاته لكن الأمر محض سهو وسبق زر, وشكر الله لك تنبيهك لي عليه
ـ[أبوعبدالله الكويتي]ــــــــ[12 - 10 - 10, 01:37 م]ـ
أرجع إلى كلام الشيخ محمد العثيمين في الشرح الممتع
وفقك الله للخير(102/490)
بحث عن أحكام اللحوم المستوردة "قابل للنقاش"
ـ[كريم إمام الجمل]ــــــــ[11 - 10 - 10, 11:02 م]ـ
أحكام اللحوم المستوردة
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين اللهم آمين ,ثم أما
لقد كثر الجدل حول حكم اللحوم المستوردة فى هذه الأيام فى ظل أرتفاع أسعار اللحم المحلى " البلدى " وفى ظل أستخدامها فى بلاد المسلمين فى البيوت وغالب المطاعم لاسيما للفقراء , وهذه مساهمة منى بجمع أقوال أهل العلم مع التعليق عليها والله أسأل التوفيق والسداد.
*تعريف اللحوم المستوردة:
هى لحوم يأتى بها من الخارج معلبة وغير معلبة من دول مسلمة وغير مسلمة.
* حكم اللحوم المستوردة:
1 - إذا كانت من دولة مسلمة فهى جائزة بالأجماع
2 - إذا كانت من دولة كافرة من غير أهل الكتاب فحرام بالأجماع.
3 - إذا كانت من دولة كافرة ولكن من أهل الكتاب فمختلف فيها والراجح التفصيل فيها.
×إذا استوفت شروط الذبح الشرعى " الذكاة" فهى جائزة.
×وإذا أخلت الشروط ولو شرط واحد فحرام شرعاً
*شروط الذكاة الشرعية:
· أولاً الشرط هو: ما يلزم من عدمه الحكم ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ويكون خارجاً عن ماهية الشئ.
وثانياً الذكاة هى: في اللغة إتمام الشيء, ثم استعمل
ذلك في الذبح، سواء كان بعد إصابة سابقة، أو ابتداء."الملخص الفقهى للفوزان"
وهذة الشروط هى التى تحل الذبائح بها وهى كالأتى
1 - أن يكون من مسلم أو كتابى "نصرانى أو يهودى " فالمسلم ظاهر، والكتابي، لقول الله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5]، قال ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ:
«طعامهم ذبائحهم» رواه البخارى معلقاً بصيغة الجزم ووصله البيهقى بسند حسن, وهذا متواتر عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه كان يأكل مما ذبح اليهود.
2 - التسمية , لقول الله {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} [المائدة:4] , {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام:121] ولقول رسول الله {ما أنهر الدم
وذكر اسم الله فكل,} صحيح البخارى.
3 - أن لايكون حرام كالصيد فى الحرم لقول الله {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95] , أو أن تكون مغصوبة أوأن تكون عينها حرام كالخنزير مثلاً. "بتصرف من الشرح الممتع "
4 - أن تذبح بألة كالسكين أو الزجاج لقول رسول الله {ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس الظفر والسن، أما الظفر فمدى الحبشة، وأما السن فعظم} صحيح البخارى ,قال النبى فمدى الحبشة ولم يقل مدى النصارى"أى صنيع الحبشة لكونهما نصارى ولكن يخالفون معتقدهم " والعلة فى النهى عن السن قيل لأنها زاد الجن وقيل لأنها جزء من الحيوان نفسه والله اعلم.
5 - أهلية المذكى " عاقل بالغ أو مميزليس مجنون ولا سكران بالأجماع " دروس زاد المقنع للشنقيطى ". قلت وقد خالف فى ذلك الشافعى أنظر كتابه الأم: 2/ 264 وبعض الأحناف.
6 - الذبح لله لقوله تعالى {قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام:162] {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ} المائدة 3. لا تكون للمسيح أو للبدوى
7 - قطع المريء وهو: مجرى الطعام، والحلقوم وهو: مجرى النفس، والودجين وهما: عرقان بجانبي الرقبة يجري منهما الدم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» (صحيح البخارى) ومحل قطع ما ذكر: الحلق - بالنسبة لغير الإبل - واللبة بالنسبة للإبل النحر "فتاوى اللجنة الدائمة"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/491)
8 - أن يقصد التذكية لقوله تعالى: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْ بِالاَْزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} والتذكية فعل خاص يحتاج إلى نية، فإن لم يقصد التذكية لم تحل الذبيحة، مثل أن تصول عليه بهيمة فيذبحها للدفاع عن نفسه فقط." فتاوى بن عثيمين رحمه الله ",ولقول رسول الله {إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما نوى ,} صحيح البخارى.
9 - أن لاتكون من الجلالة "وهى ما كان أكثر أكلها من النجاسات لحديث ابن عمررضى الله عنهما {نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها} رواه أحمد وأبو داودوصححه الألبانى فى مختصر ارواء الغليل
ولكن تطهيرها حبسها ثلاثة أيام تأكل من الطاهر لفعل بن عمر رضى الله عنهما "كان إذا أراد أكل الجلالة حبسها ثلاثا" صحح اسناده الألبانى فى مختصر ارواء الغليل.
* فتاوى العلماء فى حكم اللحوم المستوردة:
"اللجنة الدائمة ":
ج- إذا كان مذكي الأنعام أو الطيور غير كتابي ككفار روسيا وبلغاريا وما شابهها في الإلحاد ونبذ الديانات فلا تؤكل ذبيحته سواء ذكر اسم الله عليها أم لا، لأن الأصل حل ذبائح المسلمين فقط، واستثنى ذبائح أهل الكتاب بالنص وإن كان من ذكاها من أهل الكتاب اليهود أو النصارى فإن كانت تذكيته إياها بذبح رقبتها أونحر في لبتها وهي حية وذكر اسم الله عليها أكلت اتفاقاً، لقوله - تعالى " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ". وإن لم يذكر اسم الله عليها عمداً ولا اسم غيره ففي جواز أكلها خلاف، وإن ذكر اسم غير الله عليها لم تؤكل، وهي ميتة لقوله - تعالى - " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ". وإن ضربها في رأسها بمسدس أو سلط عليها تياراً كهربائياً مثلا فماتت من ذلك فهي موقوذة ولو قطع رقبتها بعد ذلك، وقد حرمها الله في قوله - تعالى " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة " الآية، إلا إذا أدركت حية بعد ضرب رأسها قبلاً وذكيت فتؤكل، لقول - تعالى - في آخر الآية " والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ". فاستثنى - سبحانه - من المحرمات ما ذكي منها إذا أدرك حياً، لأن التذكية لا تأثير لها في الميتة.
أما ما خنق منها مات أو سلط عليها تيار كهربائي حتى مات فلا يؤكل باتفاق. "مجموعة علماء بالمملكة "
"د. عبدالله الفقيه ":
ج - فالذبيحة إذا ذكيت ذكاة شرعية حلَّ أكلها إن كان الذابح مسلماً أو كتابياً: يهوديا أو نصرانياً، بخلاف ما إذا كان وثنيا أو ملحداً أو لائكياً أو مجوسياً أو مرتداً عن الإسلام، فلا تحل ذبيحته، قال ابن رشد: فأما أهل الكتاب فالعلماء مجمعون على جواز ذبائحهم؛ لقوله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ {المائدة: من الآية5}. ويشترط في ذكاة الكتابي أو المسلم أن يتم ذبحها على الطريقة الإسلامية، فإن خنقت أو صعقت أو ضربت بمسدس في الرأس ونحو ذلك فهي ميتة, والدول التي تأتي منها اللحوم إذا كانت أهل كتاب فإن اللحوم التي تأتي منها مباحة؛ إلا أن يُظن أنها ذكيت بطريقة غير شرعية، وإن كان يغلب عليها اللائكيون أو المجوس ونحوهم فإن اللحوم التي ترد منها ميتة؛ إلا أن يعلم أنها ذكيت بطريقة شرعية وتولى الذبح لها مسلمون أو كتابيون, واعلم أن كتابة عبارة: لحم حلال، أو مذبوح بالطريقة الإسلامية لا تدل على شيء، لأنها قد تكتب على الأطعمة الموجهة إلى البلاد الإسلامية بغية الترويج لها، والأحوط للمسلم أن يقتصر في مثل هذه الحالات على الأسماك واللحوم البحرية أو المواد النباتية ونحو ذلك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وأحمد والحاكم."موقع الشيخ".
للعلامه" عبد الله بن حميد رحمه الله رسالة مطبوعة بعنوان (اللحوم المستوردة) ورجح فيها أن لحومهم غالباً ليست مذبوحة ذباحاً شرعياً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/492)
"العلامه المحدث الحوينى حفظه الله":
ج -أما اللحوم المستوردة من الدول التي تدين بالنصرانية فلا تأكل منها شيئا وإن كتب عليها هذه العبارة لأننا جربنا عليهم الكذب وبعض المراقبين المسلمين الذين ترسلهم الجاليات إلى هذه المصانع يخدعون بتمرير هذه العبارة مذبوح على الشريعة الإسلامية. أما الوارد من اللحم من الدول الاسلامية فلا بأس بتناوله وإن كنا ننصح السائل على أي حال أن يبتعد عن هذه اللحوم جميعا ويأكل من اللحوم المزكاة في بلده أمامه أو أمام غيره ممن يستأمنه على ذلك."من فتاوى السيخ على الشبكة العنكبوتيه"
" د. الفوزان"
ح -اللحوم المستوردة من غير بلاد المسلمين لها حالتان:
الحالة الأولى: أن تكون من بلاد كتابية يعني أهلها يدينون بدين أهل الكتاب: اليهود أو النصارى، ويتولى ذبحها كتابي على الطريقة الشرعية، فهذا النوع حلال بإجماع المسلمين لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ} [سورة المائدة: آية 5]، وطعامهم: ذبائحهم بإجماع أهل العلم، لأن غير الذبائح حلال من أهل الكتاب وغيرهم كالحبوب والثمار مما لا يحتاج إلى ذكاة وكالفواكه وغيرها.
الحالة الثانية: ما كان مستوردًا من بلاد كافرة غير كتابية كالبلاد الشيوعية والوثنية فهذا لا يجوز أكله ما لم يتول ذبحه مسلم أو كتابي، وما شُكَّ في ديانة ذابحه، أو شُكَّ في طريقة ذبحه: هل كان على الطريقة الشرعية أو غير الطريقة الشرعية؟ فالمسلم مأمور بالاحتياط وترك المتشابه وفيما لا شبهة فيه غنية عن المشتبه، فالأطعمة لها خطورة عظيمة إذا كانت أطعمة خبيثة، لأنها تغذي تغذية خبيثة، والذبائح بالذات لها حساسية عظيمة، فيشترط فيها أن تكون الذبائح من أهل الذكاة وهو المسلم أو الكتابي، وأن تكون التذكية على الطريقة الشرعية، وإذا لم يتوفر هذا الشرطان فهي ميتة والميتة حرام.
"من منتقى الفتاوى"
"الشيخ سيدعبد الله على حسين " من علماء الأزهر" ج -أن اللحوم المستوردة حرام شرعاً لأنها لا تذبح بطريقة شرعيه فإن قطع الرقبة أو أستعمال السكين عندهم ممنوع قانوناً وأن أعلم ذلك فقد كنت طالب فى أوربا لمدة خمس سنوات , وقال لقد أرسلت كتاباً دورياً لقناصل ل14 دولة من أوربا وأمريكا وأسترليا لكى أعرف حقيقة ذبحهم رسمى , فأرسلوا لى فمنهم من يطلق رصاص معين أعد لذلك ومنهم من يضرب الحيوان بألة فى رأسة ومنهم من يضربون بمسدس له مسامير فى مخه ومنهم منيصعق بالكهرباء , وأما شعارهم "دبح على الشريعة الأسلامية " فأخبرنى أحد الثقات أنهم يشترون هذا الشعار من جمعيات تعم بالفقر والجهل هذا ما أدين لله به والسلام عليكم. فى كتابه " أبحاث مختلفة فى الذبائح والصيد واللحوم المحفوظة "
الشيخ محمد المختار الشنقيطى " وعامة العلماء
تحرم اللحوم المستوردة لطرق ذبحها "دروس شرح زاد المقنع ".
"العلامه محمد عبد المقصود حفظه الله "
ج -حكمها حرام شرعاً لأنهم لايذبحون على شريعتنا والقاصى والدانى وكل من سافر هناك يعرف ذلك. "من سلسلة دروس فتاوى مهمه لعامه الأمه "
*من طرق ذبح الغرب " أمريكا وأوربا وأسترليا":
, فالنسبة للحيوانات الكبيرة، يُعتنى بصرعها وتدويخها، ومسألة التدويخ تكون بطريقة الصعق
الكهربائي بالمسدس في النخاع، أو الدائرة الكروانية. , يخزعون -وحتى في البهائم البقر والغنم يفعلون هذا- ما بين العظم الرابع والخامس في عظام الصدر بالمنفاخ، ثم يضخون الهواء، عندها تتخثر البهيمة، ويضعف النفس ,الآلة هي التي تزهق، فهذا هو التحضير كله، وهناك التدويخ الذي يأتي على نفس البهيمة، وقد تموت بفعل الخزع بالنخاع، ومعروف أن خزع النخاع قد يقضي على البهيمة، ثم تأتي المصيبة العظمى وهي: عمل الآلة، أي: أن الذي يقتل هو الآلة؛ فليس هناك آدمي؛ لا كتابي ولا غيره، بل الآلة هي التي تذكي، إلا إذا كانت الآلة من أهل الكتاب، "من دروس شرح زاد المقنع "للشنقيطى "
وقال العلامه "محمد بن أسماعبيل المقدم "لأجل جمعية الرفق بالحيوان "يصعقون بالكهرباء ويقتلون بالرصاص ويخنقون ... الخ وهم لايرحمون الحيوان بل يعذبونه "بأختصار من دروس أحكام اللحوم المستوردة "
*خلاصة البحث اللحوم المستوردة وإن أباحها بعض العلماء فقد قيدوا الأباحة بشروط وأغلب العلماء على تحريمها وهو الصواب والله أعلم فمثلاً
فى بلدنا " مصر " تأتينا اللحوم من الهند والبرازيل الأولى هندوس والثانية " شيوعية نصرانية " ولا يجوز أكل لحوم غير المسلم وأهل الكتاب بالأجماع ثم أخبرونا الثقات كأمثال العلامة الفقيه "محمد بن
عبد المقصود وذكر هو رئيس الجمعيه الشرعيه ,والعلامة الحوينى والمقدم وغيرهم أنهم لا يذبحون بالشرع الحنيف وأما على كتابة "ذبح على الشريعة الأسلامية " فهذه سهلة على الكاذبون الذين لايحترمون المسلمين ولو أنهم يسعون لترويج السلعة ما كتبوا ذلك حتى أنهم يستخفون بالمسلمين ويكتبون على علب التونة والرنجة " حلال " أو ذبح على الشريعة الأسلامية, ثم إنهم لايذكرون أسم الله بل يقولون بأسم الصليب وبأسم المسيح والجميع يعرف ذلك وهذا محرم بالأجماع , فأغلب العلماء يحرمون لحومهم ومعهم أدلة قوية أما من يجزها فليس لديه دليل صحيح صريح وأخيراً أنصح نفسى والمسلمين أن نبتعد كل البعد عن اللحوم المستوردة وإن لم يوجد بديل شرعى لاسيما مع وجود البديل وننبه على كافة استخدام اللحوم المستوردة مثل اللنشون والبيفى وغيره ,هذا ما أعلم والله أعلى وأعلم وأرجو من القارئ أن يتقبل عذرى فأنا طويلب علم وأرجو منه النصيحه والمشاركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/493)