وقال الزرقاني في ((شرح موطأ مالك)): النهي عن ذلك لأن أحدهما يشتد بالآخر، فيسرع الإسكار نهي كراهة، وقيل: تحريم لإسراع الإسكار بخلطهما فقد يظن عدم بلوغه الإسكار , ويكون قد بلغه.
< ug> ثالثا: مذهب الشافعية رحمهم الله:
قال ابن بطال رحمه الله في ((شرح صحيح البخاري)) (6/ 62): وليس النهي عن الخليطين من جهة الإسكار؛ لأن المسكر مأمور بهرقه قليله وكثبره، وقد سُئل الشافعي رحمه الله عن رجل شرب خليطين مسكراً فقال: هذا بمنزلة رجل أكل لحم خنزير ميت فهو حرام من جهتين الخنزير حرام، والميتة حرام. والخليطان حرام، والمسكر حرام، وإنما نهى عن الخليطين، وإن لم يسكر واحد منهما والله أعلم من أجل خيفة إسراع المسكر إليهما، وحدوث الشدة فيهما، وأنهما يصيران خمراً وهم لا يظنون. وقد رويَّ هذا عن الليث.
قال أبو المهلب: قوله ((أي البخاري)) في التبويب إذا كان مسكراً خطأ؛ لأن النهي عن الخليطين عام وإن لم يسكر كثيرهما لسرعة سريان السكر إليهما من حيث لا يشعر صاحبه به، فليس النهي عن الخليطين لأنهما يسكران حالاً، بل لأنهما يسكران مالاً، فإنهما إذا كان مسكران في الحال لا خلاف في النهي عنهما.
< ug> وقد اختلف النقل عن الشافعية في هذه المسألة:
فقال الخطابي رحمه الله في ((معالم السنن)): ذهب غير واحد من أهل العلم إلى تحريم الخيلطين، وإن لم يكن مسكراً قولاً بظاهر الحديث، ولم يجعلون معلولاً بالإسكار، وإليه ذهب عطاء وطاووس، وبه قال مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق وعامة أهل الحديث، وهو غالب مذهب الشافعي. وقالوا: من شرب الخليطين قبل حدوث الشدة فهو أثم من جهة واحدة، وإذا شرب بعد حدوث الشدة فهو أثم من جهتين:
< ub> أحدهما:< u0> شرب الخليطين.
< ub> والآخر:< u0> شرب المسكر.
وقال ابن العربي رحمه الله: ثبت تحريم الخمر لما يحدث عنها من السكر، وجواز النبيذ الحلو الذي لا يحدث عنه سكر، وثبت النهي عن الانتباذ في الأوعية، ثم نسخ، وعن الخليطين فاختلف العلماء فقال أحمد وإسحاق وأكثر الشافعية بالتحريم ولو لم يسكر.
وعقب ابن حجر رحمه الله عليه فقال: وما نقله عن أكثر الشافعية وجد نص للشافعي بما يوافقه، فقال: ثبت نهي النبي صلعم عن الخليطين فلا يجوزان بحال.
فهؤلاء الثلاثة الخطابي وابن العربي بتأييد ابن حجر نقلوا عن غالب مذهب الشافعي حرمة الخليطين ولو لم يسكر، بينما ذهب النووي رحمه الله إلى أن مذهب الشافعي، بل مذهب جمهور العلماء أن النهي هنا للتنزيه، وهو معلول بالإسكار.
قال رحمه الله في ((شرح مسلم)) (7/ 173): هذه الأحاديث في النهي عن انتباذ الخليطين وشربهما، وهما تمر وزبيب، أو تمر وبسر، أو رطب وبسر، أو زهو وواحد من هذه المذكورات ونحو ذلك، قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه، فيظن الشارب أنه ليس مسكراً، ويكون مسكراً، ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه، ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكراً، وبهذا قال جماهير العلماء.
وقال بعض المالكية: هو حرام. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية عنه: لا كراهة فيه، ولا بأس به؛ لأن ما حل مفرداً حل مخلوطاً.
قال القاضي عياض ((إكمال العلم بفوائد مسلم)) (6/ 450): نهييه صلى الله عليه وسلم عن ذلك عن الانتباذ والشرب يقتضي التحريم في الوجهين عند القائلين، أي مجرد النهي في ذلك يقتضيه. وبالأخذ بهذه الأحاديث في المنع من الانتباذ والاستعمال قال جمهور العلماء وكافة أهل الفتوى وفقهاء الأمصار، إلا أبا حنيفة وأبا يوسف في أحد قوليه، فلم يقولانه. وقالا: لا بأس باستعماله وشربه.
قال: واختلف أصحابنا، هل هو نهي تحريم أو كراهة؟.
قال النووي رحمه الله في ((المجموع)) (2/ 522): شرب الخليطين إذا لم يصر مسكر والمنصف إذا لم يصر مسكراً ليس بحرام، لكن يكره فالخليطان ما نقع من بسر، أو رطب، أو تمر، أو زبيب، والمنصف ما نقع من تمر وطب، وسبب الكراهة أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه، فيظن الشارب أنه ليس مسكراً وهو مسكر.
وقال رحمه الله في ((روضة الطالبين)) (7/ 375): لكن يكره شرب المنصف والخليطين للحديث الناهي عنهما والمصنف ما عمل من بسر وسب النهي أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/290)
< ug> رابعا: مذهب الحنابلة رحمهم الله:
اختلفت الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله على ثلاث روايات:
< ub> الأولى:< u0> بالتحريم، < ub> والثانية:< u0> بالكراهة، < ub> والثالثة:< u0> بالجواز.
قال ابن قدامة رحمه الله في ((المغني)) (12/ 516): ويكره الخليطان وهو آن ينبذ شيئان في الماء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين، وقال أحمد في الرجل ينقع الزبيب والتمر الهندي والعناب ونحوه، ينقعه غدوة ويشربه عشية للدواء أكرهه أن ينبذ، ولكن يطبخه ويشربه على المكان. قال: قال القاضي يعني أحمد بقوله: هو حرام إذا اشتد وأسكر، وإذا لم يسكر لم يحرم، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى، وإنما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه لعلة إسراعه إلى السكر المحرم، فإذا لم يوجد لم يثبت التحريم كما أنه صلعم نهى عن الإنتباذ في الأوعية المذكورة لهذه العلة، ثم أمرهم بالشرب فيها ما لم توجد حقيقة الإسكار، وقد دل على صحة هذا ما رويَّ عن عائشة رضي الله عنها < ub> كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنأخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب < u0>.
قال ابن مفلح رحمه الله في (6/ 1054): ويكره الخليطان كنبيذ تمر، وزبيب، أو مذبب وحده نقله الجماعة، وعنه يحرم اختاره في ((التنبيه))، وعنه لا يكره اختاره في ((الترغيب))، واختاره في ((المغني)) ما لم يحتمل إسكاره.
قال المرداوي في ((الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل)) (10/ 237): قوله: ويكره الخليطان، وهو أن ينبذ شيئين كالتمر والزبيب وكذا البسر، والتمر ونحوه، وهذا هو المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله، وجزم به في ((الوجيز)) وغيره وقدمه في ((الفروع والمحرر والنظم والمغني والشرح)) وغيرهم، وعنه يحرم اختاره أبو بكر في ((التنبيه)).
< ub> فائدة:< u0> يكره انتباذ المذبب وحده، قاله في ((المحرر، والنظم، والحاوي الصغير، والفروع)) وغيرهم.
*قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في ((الفتاوى))، عن الإمام أحمد رحمه الله: حتى أنه كره الخليطين إما كراهة تنزيه أو كراهة تحريم على اختلاف الروايتان عنه رحمه الله.
وقال رحمه الله كما نقله عنه ابن مفلح في كتابه ((المبدع)) (9/ 107): وسُئل الشيخ تقي الدين عن شرب الأقسماء، فأجاب بأنها إذا كانت من زبيب فقط فإنه يباح شربها ثلاثة أيام ما لم تشتد باتفاق العلماء، أما إذا كان من خليطين يفسد أحدهما الآخر فهذا فيه نزاع.
< ug> خامسا:المذهب الظاهري:
قال ابن حزم رحمه الله في ((المحلى)) (8/ 138): بعد ذكر الأصناف المذكورة في الحديث: ونبيذ كل واحد منهما على انفراده حلالاً، فإن مزج نوع من غير هذه الخمسة مع نوع آخر من غيرها أيضاً، أو نبذاً معاً، أو خلط عصير بنبيذ فكله حلال كالبلح وعصير العن، ونبيذ التين والعسل والقمح والشعير وغير ما ذكرنا لا تحاش شيئاً.
< ug> سادسا: مذهب الليث ابن سعد رحمه الله:
ذهب الليث ابن سعد رحمه الله إلى قول مختلف، وهو كما حكاه عنه الخطابي، وابن حجر، قال الخطابي، وقال الليث بن سعد: إنما جاءت الكراهة أن ينبذا جميعاً، لأن أحدهما يشد صاحبه.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ((الفتح)): وحكى الطحاوي في اختلاف العلماء عن الليث قال: لا أرى بأساً أن يخلط نبيذ التمر ونبيذ الزبيب ثم يشربان جميعاً، وإنما جاء النهي أن ينبذا جميعاً ثم يشربان؛ لأن أحدهما يشتد به صاحبه.
وقال رحمه الله في موضع آخر: اختلف في خلط نبيذ البسر الذي لم يشتد مع نبيذ التمر الذي لم يشتد عند الشرب هل يمتنع أو يختص النهي عن الخلط عند الانتباذ؟ فقال الجمهور: لا فرق، وقال الليث: لا بأس بذلك عند الشرب.
(ج ج ج) المبحث السادس: هل يلحق بحكم الخليطين غير الأصناف المذكورة في الأحاديث؟
جاءت الأحاديث التي تنهي عن شرب الخليطين بأصناف خمسة وهي:
1 - البسر، وهو: التمر قبل إرطابه.
2 - الزهو، وهو: البسر الملون الذي بدأ فيه حمرة أو صفرة.
3 - التمر، وهو: في ((لسان العرب)): التمر حملُ النخل اسم جنس واحدته تمرة.
4 - الرطب، وهو: في ((لسان العرب)): والرطب نضيجُ البسر قبل أن يُتمر ,واحدته رُطبة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/291)
فهل يلحق بهذه الأصناف أشياء أخرى فمثلاً هل يحرم أو يكره على اختلاف المذاهب انتباذ التمر مع اللبن وشربهما معاً؟ أو انتباذ اللبن مع العسل؟ أو انتباذ الفاكهة بعضها مع بعض كالتين والتفاح والموز، وغير ذلك مما يفعله بعض الناس، ويسميه بعضهم خشاف، ويسميه البعض الآخر الكوكتيل؟.
< ub> اختلف العلماء في ذلك< u0>، فذهب الجمهور إلى قول.
وذهب ابن حزم إلى قول آخر.
وذهب بعض المالكية إلى قول ثالث، وهو شاذ.
< ub> أما قول الجمهور:< u0> فإنه رأى أن النهي لا يختص بهذه أشياء المذكورة في الأحاديث فقط، بل إن النهي يتعداها إلى كل شيء يكون من شأنه أنه يكون قابلاً للإسكار إذا نبذ.
قال ابن العربي رحمه الله: ويتحصل لنا أربع صور أن يكون الخليطان منصوصين فهو حرام أو منصوص ومسكوت عنه، فإن كان كل منها لو انفرد أسكر فهو حرام قياساً على المنصوص أو مسكوت عنهما، وكل منهما لو انفرد لم يسكر جاز، قال: وهنا مرتبة رابعة، وهي ما لو خلط شيئين وأضاف إليهما دواء يمنع الإسكار فيجوز في المسكوت عنه ويكره في المنصوص.
وقد سبق النقل عن أهل العلم في ذلك، وكلامهم يدل على أنهم قد تعدوا النص، وقاسوا عليه ما هو مثله، أما ابن حزم رحمه الله، فإنه لم يتعدى النص، وأجاز خليط كل نبيذ من غير الأصناف المذكورة في الحديث، وقد مر قوله رحمه الله.
قال ابن حجر رحمه الله معترضاً على ابن حزم: وجرى بن حزم على عادته في الجمود فخص النهي عن الخليطين بخلط واحد من خمسة أشياء، وهي التمر، والرطب، والزهو، والبسر، والزبيب في أحدها أو في غيرها، فأما لو خلط واحد من غيرها في واحد من غيرها لم يمتنع كاللبن والعسل مثلا، ويرد عليه ما أخرجه أحمد في ((الأشربة)) من طريق المختار بن فلفل عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين شيئين نبيذاً مما يبغي أحدهما على صاحبه.
وقد أورد ابن حزم رحمه الله هذا الحديث على نفسه ثم قال: وأما خبر أنس من طريق وقاء بن إياس، وهو ضعيف ضعفه يحيى ابن معين وغيره، مع أنه كلام فاسد لا يعقل، لا يجوز أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم البتة؛ لأنه لا يدري أحد ما معنى يبغي أحدهما على صاحبه في النبيذ، فإن قالوا معناه يعجل أحدهما غليان الآخر قلنا، وما يغلي تمر وزبيب جميعاً في النبيذ إلا في المدة التي يغلي فيها الزبيب وحده، أو التمر وحده، وهو عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا الحق فبطل كل ما موهوا به بيقين.
< ub> وأما القول الثالث الشاذ:< u0> فهو قول محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم من المالكية.
قال ابن حجر: قال القرطبي: وأفرط بعض أصحابنا فمنع الخلط وإن لم توجد العلة المذكورة، ويلزمه أن يمنع من خلط العسل واللبن، والخل والعسل.
< ub> قلت:< u0> حكاه بن العربي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وقال: أنه حمل النهي عن الخليطين من الأشربة على عمومه واستغربه. < up>
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[11 - 06 - 10, 10:10 م]ـ
الحواشي (ولا ادري الأرقام لماذا لاتظهر في المنتدى)
مسلم مع شرح النووي (7/ 169).
صحيح البخاري.
إسناده ضعيف.
قال شعبة ما أرى محمد بن سيرين سمع من عقبة بن عبد الغافر , انظر الجرح والتعديل (1/ 129) و جامع التحصيل (1/ 264).
إسناده صحيح.
إسناده ضعيف , أشعث بن سوار ضعيف.
إسناده ضعيف , أشعث بن سوار ضعيف.
إسناده حسن , مسحاج بن موسى الضبي وثقه أبو داود وابن معين وقال أبو زرعة لابأس به , وقال ابن حبان لا يحتج به , و قال ابن المبارك: من مسحاج حتى أقبل منه
إلا أن هذا الفعل ورد عن أنس أيضا عند عبد الرزاق في مصنفه (9/ 213) قال رحمه الله: عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: كان أنس إذا أراد أن ينبذ يقطع من التمرة ما نضج منها، فيضعه وحده، وينبذ التمر وحده، والبسر وحده.
وأخرج النسائي (5564) قال: أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سعيد بن أبي عروبة قال قتادة: كان أنس يأمر بالتذنوب فيقرض
وإسناده صحيح.
إسناده صحيح.
[فيه يزيد،وثقه جماعة وأخرى قالت: يخطئ في حديثه. وقال الحافظ صدوق يخطئ]. وهذه الآثار في (مصنف ابن أبي شيبة –كتاب الأشربة –في الخليطين من البسر والتمر والزبيب).
مصنف عبد الرزاق (9/ 214).
[ضعيف] لجهالة المرآة التي من بني أسد.
[ضعيف] أبو بحر البكراوي ضعيف، وصفية بنت عطية مجهولة.
يذهب بعض طلبة العلم في التفريق بين ابن العربي الصوفي والمسمى محمد بن علي بن محمد محي الدين وبين العالم أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيلي ت 543 مذهبا فيرون أن العالم المالكي يعرف بأل فيقال ابن العربي وأن الصوفي نكرة فيقال محي الدين بن عربي , وهذا غير صحيح فالاسمان يعرفان وينكران فيصح أن نقول ابن العربي وابن عربي
ومحي الدين ابن العربي الصوفي هذا هو الذي كفره جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والعز ابن عبد السلام وابن حجر وابن دقيق ا لعيد والبلقيني وشهاب الدين القضاعي رحمهم الله جميعا.
قال ابن حجر رحمه الله في ((فتح الباري)): قال الكرماني: فعلى هذا فليس هو خطأ، بل يكون أطلق ذلك على سبيل المجاز، وهو استعمال مشهور، وأجاب بن المنير بأن ذلك لا يرد على البخاري إما لأنه يرى جواز الخليطين قبل الإسكار،وإما لأنه ترجم على ما يطابق الحديث الأول، وهو حديث أنس، فإنه لا شك أن الذي كان يسقيه القوم حينئذ كان مسكراً، ولهذا دخل عندهم في عموم النهي عن الخمر حتى قال أنس: وإنا لنعدها يومئذ الخمر، فدل على أنه كان مسكراً.
مجموع الفتاوي (21/ 7)
جاء في مصنف عبد الرزاق (9/ 215) عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: كيف تقول في الجمع بينهما عند الشراب وقد نبذا في ظرفين شتى؟ فكرهه، و [قال]: قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه أدخل ذلك في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فعاودته، فكرهه، قال: وأخشى أن يشتد، وقال لي عمرو بن دينار: ما أرى بذلك بأسا.
قال عبد الرزاق: ولا أرى بذلك بأسا. اهـ
إسناده ضعيف لضعف وقاء بن إياس قال ابن حجر في التقريب: لين الحديث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/292)
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[11 - 06 - 10, 10:41 م]ـ
جزاك الله خير أخي، هل من خلاصة فيما تسائلتُ عنه؟ نفع الله بك وزادك علما، وشكر الله لك على هذا البحث القيم ...
هل العصائر المشكلة المنتشرة حاليا تدخل تحت أحاديث النهي أم لا؟
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[12 - 06 - 10, 02:20 ص]ـ
على قول جمهور العلماء أن أي نوعين مما ينبذ في الماء إذا كان من شانهما الإسكار إذا تركا فترة في الماء فإن النهي يتناولهما
فمثلا التين والعنب منهي عنه على قول جمهور العلماء على خلاف بينهم هل النهي للتحريم حتى ولو لم يسكر أم النهي معلول بالإسكار
وحجتهم في ذلك حديث أنس "قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين شيئين نبيذاً مما يبغي أحدهما على صاحبه"
أما ابن حزم رحمه الله فخص النهي بخمسة أشياء وهي التمر، والرطب، والزهو، والبسر، والزبيب
وذلك لأن هذه الخمسة هي الواردة في الحديث
وأما الحديث فضعفه
وخلاصة الخلاصة
أن الكوكتيل ودايما ما يكون فيه عنب -إذا رأيت فيه زبيب فهو منهي عنه على قول الجمهور
أما الخشاف فهو دائما فيه زبيب وعنب وعليه يكون منهي عنه عند الجمهور
وأما العصائر إذا خلط عصير واحد من الخمسة مع واحد منها فمنهي عنه عند الجمهور ومعهم ابن حزم
أما إذا خلط عصير واحد من الخمسة مع عصير نوع من غيرها أو نوعين من غير الخمسة مع بعضهما بشرط أن يكونا من شأنهما الاسكار إذا تركا فمنهي عنه عند الجمهور كذلك بخلاف ابن حزم فلا ينهى عنه
لو في أي إشكال آخر تحت امرك
ـ[كتاب التوحيد]ــــــــ[12 - 06 - 10, 06:02 ص]ـ
هذه من الأمور المنتشره جدا
والقول بالنهي حول العصائر المشكلة حالياً فيه نظر
ولا نستعجل طرحها عند العامة حتى لا يكذب الله ورسوله
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 06 - 10, 06:19 ص]ـ
هناك فرق بين العصير والنبيذ
وهذا الذي في الأسواق عصير وليس نبيذ، فيجوز الجمع بين عصيرين فأكثر بخلاف الانتباذ.
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[12 - 06 - 10, 07:10 ص]ـ
نعم شيخنا الكريم
وأنا أقصد النبيذ وليس العصير
والنبيذ لغة: ما ينبذ من عصير ونحوه والنبذ الطرح , ومنه قول الله عز وجل "فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا"
وقوله تعالى "أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم"
والنَّبْذُ: طَرْحُكَ الشيءَ أمامَكَ أو وراءَكَ أو عامٌّ والفعْلُ: كضَرَبَ ........ والنَّبيذُ: المُلْقَى وما نُبِذَ من عصيرٍ ونحوِه. وقد نَبَذَه وأنْبَذَه وانْتَبَذَهُ ونَبَّذَه
اصطلاحاً: ما يلقى فيه تمر أو زبيب، أو نحوهما ليحلو به الماء وتذهب ملوحته.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكانوا يشربون النبيذ الحلو، وهو أن ينبذ أي يطرح، والنبذ الطرح =في الماء تمر أو زبيب ,ليحلوا به الماء, لاسيما كثير من مياه الحجاز، فإن فيها ملوحة.
وقد اتفق العلماء على جوازه، لكن اختلفوا في الإناء أو الوعاء الذي يكون فيه هذا الفعل والجمهور على جواز الانتباذ في كل الأوعية.
وقدوهمت في مشاركتي السابقة وكتبت العصير جريا على كلمة الاخ السائل عن العصير ولكن من غير قصد وكان قصدي النبيذ وأستغفر الله وأتوب إليه
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[12 - 06 - 10, 07:24 ص]ـ
هناك فرق بين العصير والنبيذ
وهذا الذي في الأسواق عصير وليس نبيذ، فيجوز الجمع بين عصيرين فأكثر بخلاف الانتباذ.
ولكن الذي في الأسواق ياشيخنا الكريم (وأقصد الكوكتيل والخشاف وكذلك ما يفعله عامة الناس في رمضان من طرحهم التمر والزبيب في الماء طوال النهار إلى ساعة الإفطار) =هو نبيذ وليس عصير
وهذا هو المنهي عنه في الأحاديث الواردة
أما إن كان الكلام على العصائر المنتشرة في الأسواق مثل (البست وعصير جهينة) فهذه نعم ليست بنبيذ
والله أعلم
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[12 - 06 - 10, 01:23 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[12 - 06 - 10, 02:29 م]ـ
جزاكم الله خير جميعا ..
أخي ياسر حفظك الله فقد أجدت وأفدت فلله درك .. لكن هل كل الكوكتيل ينتبذ، وما معنى الخشاف؟ وماذا عن شرب العصير بعد ثلاثة أيام هل يدخل ما هو موجود الآن أيضا؟
وشكر الله للشيخ عبد الرحمن على توضيحه ..
أخي كتاب التوحيد، نحن نتدارس مع طلاب علم ليفيدونا في المسألة وشفاء العي السؤال؟، ولم نقل بالتحريم إطلاقا أنظر أعلاه .. ألا ترى هذا التساؤل:
أو هناك ضابط معين لكل ما ينتبذ؟
أفيدونا مأجورين ..
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[12 - 06 - 10, 10:41 م]ـ
نعم الكوكتيل ينتبذ
لأن الفاكهة المشكلة توضع فيي ماء او عصير وهذا معنى النبيذ
أما الخشاف فهو مشهور عندنا في مصر
وطريقته أن تاتي بفستق ولوز وتين ومشمش وصنوبر وأراسيا وزبيب وتضع كل هذا في الماء وتضغه في الثلاجة يوما كاملا
وأما شرب العصير بعد ثلاثة أيام هل يدخل ما هو موجود الآن
فقد وضح لك أن العصير غير النبيذ
وسأضع إن شاء الله في المشاركة التالية بحثا عن النبيذ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/293)
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[12 - 06 - 10, 10:44 م]ـ
: النبيذ.
وفيه مسائل:-
الأولى: معناه: مر علينا
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكانوا يشربون النبيذ الحلو، وهو أن ينبذ أي يطرح، والنبذ الطرح في الماء تمر أو زبيب ليحلوا به الماء، لاسيما كثير من مياه الحجاز، فإن فيها ملوحة.
< ub> ثانياً: حكمه:< u0> اتفق العلماء رحمهم الله على جواز الانتباذ.
قال ابن رشد رحمه الله: فإنهم أجمعوا على جواز الانتباذ في الأسقية، واختلفوا فبما عداها.
< ub> ثالثاً:< u0> الدليل على إباحة النبيذ:
روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضيى الله عنه قال: < ub> كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له في أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى، والغد إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم، أو أمر به فصب< u0>.
وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن يحيى البهراني، قال: ذكروا النبيذ عند ابن عباس فقال: < ub> كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له في سقاء شعبة من ليلة الاثنين فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر، فإن فضل منه شيء سقاه الخادم أو صبه< u0>.
وقال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم –واللفظ لأبي بكر وأبي كريب-[قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا] أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمر، عن ابن عباس قال: < ub> كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى أو يهراق< u0>.
وقال رحمه الله: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير عن الأعمش، عن يحيى بن عمر، عن ابن عباس قال: < ub> كان رسول الله صلعم ينبذ له في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه< u0>.
وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى العنزي، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن يونس، عن الحسن، عن أمه، عن عائشة قال: < ub> كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى أعلاه وله عزلاء، ننبذه غدوة فيشربه عشاء، وننبذه عشاء فيشربه غدوة< u0>.
وقال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب قالا: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس قال: < ub> لقد سقيت رسول الله بقدحي هذا الشراب كله العسل والنبيذ والماء واللبن< u0>.
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم
فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث دَلَالَة عَلَى جَوَاز الِانْتِبَاذ، وَجَوَاز شُرْب النَّبِيذ مَا دَامَ حُلْوًا لَمْ يَتَغَيَّر وَلَمْ يَغْلِ، وَهَذَا جَائِز بِإِجْمَاعِ الْأُمَّة، وَأَمَّا سَقْيه الْخَادِم بَعْد الثَّلَاث وَصَبّه، فَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَن بَعْد الثَّلَاث تَغَيُّره، وَكَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَزَّه عَنْهُ بَعْد الثَّلَاث. وَقَوْله: (سَقَاهُ الْخَادِم أَوْ صَبَّهُ) مَعْنَاهُ تَارَة: يَسْقِيه الْخَادِم، وَتَارَة يَصُبّهُ، وَذَلِكَ الِاخْتِلَاف لِاخْتِلَافِ حَال النَّبِيذ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَظْهَر فِيهِ تَغَيُّر وَنَحْوه مِنْ مَبَادِئ الْإِسْكَار سَقَاهُ الْخَادِم وَلَا يُرِيقهُ؛ لِأَنَّهُ مَال تَحْرُم إِضَاعَته، وَيَتْرُك شُرْبه تَنَزُّهًا، وَإِنْ كَانَ قَدْ ظَهَرَ فِيهِ شَيْء مِنْ مَبَادِئ الْإِسْكَار وَالتَّغَيُّر أَرَاقَهُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَسْكَرَ صَارَ حَرَامًا وَنَجِسًا فَيُرَاق وَلَا يَسْقِيه الْخَادِم؛ لِأَنَّ الْمُسْكِر لَا يَجُوز سَقْيه الْخَادِم كَمَا لَا يَجُوز شُرْبه، وَأَمَّا شُرْبه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْل الثَّلَاث فَكَانَ حَيْثُ لَا تَغَيُّر، وَلَا مَبَادِئ تَغَيُّر وَلَا شَكّ أَصْلًا. وَاللَّهُ أَعْلَم.اهـ
والقاعدة في النبيذ هذا وكل شراب لم يرد فيه نهي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم
كل مسكر خمر وكل خمر حرام
ـ[أبو البراء الثاني]ــــــــ[12 - 06 - 10, 10:57 م]ـ
العصائر الموجودة عندنا في البقالات عبارة عن ماء وسكر ونكهات لا علاقة لها بالانتباذ
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[12 - 06 - 10, 11:20 م]ـ
جزاك الله خير أخي ياسر ..
أخي أبو البراء الثاني حفظك الله قولك هذا تعميما لا يصح إطلاقا!! نعم البعض لكن ليس الكل
ـ[أبو أسامة الشمري]ــــــــ[13 - 06 - 10, 12:07 ص]ـ
جزاك الله خيرا اخي ياسر على بحثك ...
وهذا طبعا لا يمنع من المدارسة ومداخلات المشايخ والطلبة للاستزادة
ملاحظة ..
وردت كلمة (صلعم) اكثر من 10 مرات في الموضوع .. فوجب التنبيه!
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[13 - 06 - 10, 04:10 ص]ـ
الله المستعان
معذرة اخي الكريم فإني انقل من ملف ورد كان مجهزا للطباعة على برنامج ثري بي تو وهم يضعون مصطلح صلعم اختصارا فتخرج صلى الله عليه وسلم
إلا اني عدلت كثيرا منها عند وضعي للمشاركات هنا ولكني لم أنتبه للباقي
أرجو من المشرفين التعديل إن سمحوا بذلك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/294)
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[13 - 06 - 10, 10:08 ص]ـ
وكذلك ما يفعله عامة الناس في رمضان من طرحهم التمر والزبيب في الماء طوال النهار إلى ساعة الإفطار) =هو نبيذ وليس عصير
وهذا هو المنهي عنه في الأحاديث الواردة
والله أعلم
تكميل
بشرط الاشتداد أو مرور أكثر من ثلاثة أيام عليه
بوركت
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[13 - 06 - 10, 12:19 م]ـ
تكميل
بشرط الاشتداد أو مرور أكثر من ثلاثة أيام عليه
بوركت
اخي الكريم (أبو العز النجدي) أعزنا الله وإياك بطاعته
أما شرط الاشتداد فليس بشرط متفقا عليه بل كثير من العلماء لم يشترط هذا ولو قرأت المبحث لعلمت ذلك واقرأ بالأخص ما نقله ابن بطال عن الشافعي رحمه الله وكذا ما نقله ابن رشد رحمه الله
وهذا النقل الصريح
قال ابن الأثير في ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) (2/ 63): [باب الخاء مع اللام] وفي حديث النبيذ أنه نهى عن الخليطين أن ينبذا، يريد من البسر والتمر معاً، أو من العنب والزبيب، أو من الزبيب والتمر ونحو ذلك مما ينبذ مختلطاً، وإنما نهى عنه لأن الأنواع إذا اختلفت في الانتباذ كانت أسرع للشدة والتخمير، والنبيذ المعمول من الخليطين ذهب قوم إلى تحريمه، وإن لم يسكر أخذا بظاهر الحديث وبه قال مالك وأحمد وعامة المحدثين، قالوا: من شربه قبل حدوث الشدة فهو أثم من جهة واحدة، ومن شربه بعد حدوثها فهو أثم من جهتين: شرب الخليطين، وشرب المسكر، وغيرهم رخص فيه وعللوا التحريم بالإسكار.
وأيضا ما معنى هذا الشرط؟!
إذ كل شراب تغير وأسكر فهو حرام سواء كان خليطين أو غيره فما العلة في النهي عن الخليطين بالأخص؟
والناظر في العلل التي التمسها العلماء يجد أنه لا معنى لهذا الشرط
فلو كانت العلة الاسراف فالنهي وارد حتى لو لم يشتد
ولو كانت العلة سدا للذريعة فالنهي وارد حتى لو لم يشتد
ولو كانت العلة أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط فالنهي كذلك وارد إذ لاتأمن أن يكون الشراب مسكرا وأنت لا تدري لظنك انه لم تطل المدة عليه
وأنا أختار وأتبع رأي من قال ان النهي تعبدي لا لعلة وقد سبق قول من قال ذلك
واما شرط مرور أكثر من ثلاثة أيام فليس في مسألة الخليطين بل في مسألة النبيذ والتحديد بالثلاثة لمظنة تغيره بعدها وإلا لو تيقنا عدم التغير وعدم اشتداده لما كان هناك بأس بشربه وأيضا لو قرأت مبحث النبيذ في المشاركة قبل الأخيرة لي وقرأت كلام النووي رحمه الله =لعلمت ذلك
والله أعلم وأحكم
ـ[أم سلمة]ــــــــ[13 - 06 - 10, 03:24 م]ـ
وماذا عن شرب العصير بعد ثلاثة أيام هل يدخل ما هو موجود الآن أيضا؟
:
هل تدخل العصائر الموجودة الآن في حكم النهي عن شرب العصير بعد ثلاث؟
سواء كانت بمواد حافظة أو من دونها كعصيرات سيزر
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[13 - 06 - 10, 06:52 م]ـ
أولا: هناك فرق بين العصير وبين النبيذ فالنبيذ عبارة عن فواكه تمر أو زبيب أو غيرها ينقع في الماء لفترة وهو ما يصنعه الناس في رمضان فينقعون التمر في الماء طول النهار إلى المغرب ويشربونه , وهذا جائز باتفاق العلماء (طبعا مالم يسكر أو يتغير) وهذا هو الذي كان يتنزه عن شربه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة أيام لأن بعد الثلاث مظنة تغيره ولم يكن هناك ثلاجات مثل اليوم (وبشرط أن يكون صنف واحد فقط هو المنقوع فإذا كان أكثر من صنف منقوع فهو الداخل في مسألة الخليطين)
ثانيا: كل ما سوى ذلك من الأشربة (عصير فواكه -مشروبات غازية-عصائر معلبة) فهي حلال مالم تسكر , فالقاعدة: كل مسكر خمر وكل خمر حرام
ولا علاقة بين الثلاثة أيام والأشربة إذا تيقنا أن الأشربة لاتسكر ولم تتغير, فلو كان هناك عصير أو شراب منقوع فيه تمر (وهو النبيذ) مر عليه مائة يوم وليس ثلاثة فقط بل مائة يوم وهو مع ذلك لم يتغير ولم يحدث له شيئ كأن يكون محفوظ في الثلاجة مثلا =فشربه حلال
والله أعلم
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[13 - 06 - 10, 11:04 م]ـ
أخي ياسر فقد أفدت وأجدت نفع الله بك وزادك علما وفقها ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/295)
ألا ترى أن الفواكه المشكلة تنقع بالماء وهو ما نسميه عصير وأعني بالفواكه (فراولة تفاح عنب رمان وغيرها) فهذه توضع في ماء وتخلط بالخلاطات المعروفة، حتى تكون قطع صغيرة جدا ثم يستخرج مائها و توضع في جالون وتشرب، فلو نلاحظ أنها خلطت ووضع معها ماء. فهل تدخل تحت ما نتسائل عنه فإن قيل لا فما هو الدليل إلا إذا قلت بالتخصيص كالتمر والزبيب والبسر، أما إذا لم تقل بالتخصيص، فما هو الدليل على إخراج ما ذكرت من مسألة الخليطين، (يا حبذا لو توضح هذه المسألة جيدا)
فهل نقيد ونقول ما كان معروف بسرعة الاشتداد فيدخل تحت النهي (أعني بالخلط) وما كان غير معروف بسرعة الاشتداد فلا يدخل وإن خلطت مائة نوع؟؟
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[14 - 06 - 10, 02:03 ص]ـ
أخي ياسر فقد أفدت وأجدت نفع الله بك وزادك علما وفقها ..
ألا ترى أن الفواكه المشكلة تنقع بالماء وهو ما نسميه عصير وأعني بالفواكه (فراولة تفاح عنب رمان وغيرها) فهذه توضع في ماء وتخلط بالخلاطات المعروفة، حتى تكون قطع صغيرة جدا ثم يستخرج مائها و توضع في جالون وتشرب، فلو نلاحظ أنها خلطت ووضع معها ماء. فهل تدخل تحت ما نتسائل عنه فإن قيل لا فما هو الدليل إلا إذا قلت بالتخصيص كالتمر والزبيب والبسر، أما إذا لم تقل بالتخصيص، فما هو الدليل على إخراج ما ذكرت من مسألة الخليطين، (يا حبذا لو توضح هذه المسألة جيدا)
لا لا تدخل في النهي لانها لاتسمى انتباذ فلول أتيت بتمر وزبيب -وهو المتفق عليه- ووضعتهما في إناء فيه ماء ثم شربت مباشرة لم تكن داخلا في النهي عن شرب الخليطين لأن المراد بالنهي هو النهي عن انتباذ الخليطين وما فعلته ليس انتباذ لأن الانتباذ هو أن تنقع الثمرة في الماء فترة بحيث إذا شربت تشعر أنك تشرب ماء الثمرة والنهي جاء عن الجمع بين النبيذين أو الجمع بين الثمرتين في نبيذ واحد
فهل نقيد ونقول ما كان معروف بسرعة الاشتداد فيدخل تحت النهي (أعني بالخلط) وما كان غير معروف بسرعة الاشتداد فلا يدخل وإن خلطت مائة نوع؟؟
كل من قال بالنهي قال بهذا القول ولكن مرادهم كما أوضحت هو خلط نبيذين او جمع ثمرتين في نبيذ وليس خلط ثمرتين في إناء فيه ماء ثم شربه مباشرة
إلا ابن حزم رحمه الله فإنه خص النهي بالخمسة أشياء المنصوص عليها في الاحاديث
والله أعلم
ـ[إسلام الغرباوي]ــــــــ[14 - 06 - 10, 03:02 ص]ـ
الأخ العزيز: ياسر , بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
هل إذا تم نبذ أحد الأصناف المنهي عن نبذها معا كل على حدة
فلو نبذت تمرا وحده
ونبذت زبيبا وحده
ونبذت تينا وحده
وهكذا
وعند الشرب خلطتهم جميعا
فهل يدخل ذلك في النهي؟
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[14 - 06 - 10, 03:11 ص]ـ
ياعم الشيخ اقرأ المبحث في الكتاب وستجد الإجابة
اقرأه من النسخة التي أهديتها لك (ابتسامة)
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[14 - 06 - 10, 08:05 م]ـ
جزاك الله خير أخي ياسر، ولله درك، فقد أوضحت غاية التوضيح، لك فضل علينا بعد الله عز وجل، وأشكرك على رحابة صدرك أخي الكريم، نفع الله بك أخي ...
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[15 - 06 - 10, 09:56 ص]ـ
جزانا وإياكم خير الجزاء
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[16 - 06 - 10, 01:51 م]ـ
بالنسبة للشراب المنتبذ بالتمر فقط، أود أن أستفسر عن علامة من علامات إسكاره وهو أنه إذا كان (ينش) أو يزبد فما الضابط في ذلك؟ وهل الإسكار لظهور مطلق (الرغوة) كما يسمونها على سطحه أم ماذا؟
جزاكم الله خيرا
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[22 - 06 - 10, 03:26 م]ـ
لتوضيح السؤال أكثر: من علامة إسكار أي شيء منتبذ هو إذا كان (ينش) أي يغلي و يزبد، أي عند ظهور (رغوة) أو (فقاقيع) على سطحه كما جاء في السنة، فالسؤال هو:
1 - ما ضابط ذلك؟
2 - هل عند ظهور (رغوة) أو فقاقيع ولو كانت يسيرة جدا، هل ذلك علامة على الإسكار؟ أم يلزم أن تكون منتشرة وواضحة؟
جزاكم الله خيرا،،،
ـ[كتاب التوحيد]ــــــــ[23 - 06 - 10, 06:00 ص]ـ
ممكن تحرير محل الخلاف:
وإفراد المتفق عليه وبحث المختلف فيه بشكل مختصر
وإخراج ماليس في الموضوع أصلا كالعصائر
أحسن الله إليكم ..
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[23 - 06 - 10, 12:24 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/296)
لتوضيح السؤال أكثر: من علامة إسكار أي شيء منتبذ هو إذا كان (ينش) أي يغلي و يزبد، أي عند ظهور (رغوة) أو (فقاقيع) على سطحه كما جاء في السنة، فالسؤال هو:
1 - ما ضابط ذلك؟
2 - هل عند ظهور (رغوة) أو فقاقيع ولو كانت يسيرة جدا، هل ذلك علامة على الإسكار؟ أم يلزم أن تكون منتشرة وواضحة؟
جزاكم الله خيرا،،،
التغيير يكون بالطعم والرائحة وظهور العلامات التي أشرت إليها
فإذا تغير طعمه أورائحته أو ظهر عليه من هذه العلامات فلا تشربه
والنبي صلى الله عليه وسلم كان لايشربه بعد ثلاث تحرزا من أن يكون مسكرا
وقد وضح النووي رحمه الله ذلك فقال "في هَذِهِ الْأَحَادِيث دَلَالَة عَلَى جَوَاز الِانْتِبَاذ، وَجَوَاز شُرْب النَّبِيذ مَا دَامَ حُلْوًا لَمْ يَتَغَيَّر وَلَمْ يَغْلِ، وَهَذَا جَائِز بِإِجْمَاعِ الْأُمَّة، وَأَمَّا سَقْيه الْخَادِم بَعْد الثَّلَاث وَصَبّه، فَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَن بَعْد الثَّلَاث تَغَيُّره، وَكَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَزَّه عَنْهُ بَعْد الثَّلَاث. وَقَوْله: (سَقَاهُ الْخَادِم أَوْ صَبَّهُ) مَعْنَاهُ تَارَة: يَسْقِيه الْخَادِم، وَتَارَة يَصُبّهُ، وَذَلِكَ الِاخْتِلَاف لِاخْتِلَافِ حَال النَّبِيذ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَظْهَر فِيهِ تَغَيُّر وَنَحْوه مِنْ مَبَادِئ الْإِسْكَار سَقَاهُ الْخَادِم وَلَا يُرِيقهُ؛ لِأَنَّهُ مَال تَحْرُم إِضَاعَته، وَيَتْرُك شُرْبه تَنَزُّهًا، وَإِنْ كَانَ قَدْ ظَهَرَ فِيهِ شَيْء مِنْ مَبَادِئ الْإِسْكَار وَالتَّغَيُّر أَرَاقَهُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَسْكَرَ صَارَ حَرَامًا وَنَجِسًا فَيُرَاق وَلَا يَسْقِيه الْخَادِم؛ لِأَنَّ الْمُسْكِر لَا يَجُوز سَقْيه الْخَادِم كَمَا لَا يَجُوز شُرْبه، وَأَمَّا شُرْبه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْل الثَّلَاث فَكَانَ حَيْثُ لَا تَغَيُّر، وَلَا مَبَادِئ تَغَيُّر وَلَا شَكّ أَصْلًا. وَاللَّهُ أَعْلَم.اهـ
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[23 - 06 - 10, 12:51 م]ـ
ممكن تحرير محل الخلاف:
وإفراد المتفق عليه وبحث المختلف فيه بشكل مختصر
وإخراج ماليس في الموضوع أصلا كالعصائر
أحسن الله إليكم ..
المتفق عليه:-
شرب النبيذ المفرد (وضع تمر أو زبيب أو غيرهما في إناء ليحلوا به الماء) مالم يتغير (وهذا معنى النبيذ لغة=فعيل بمعنى الطرح في الماء , ولا علاقة له بتسمية أهل الشراب الخمر بالنبيذ , ووقع في هذا الجهلة من النصارى وأعداء الدين لما وجدوا أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يشرب النبيذ أو فيما ورد أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يتوضأ بالنبيذ (بغض النظر عن صحة الحديث وضعفه) فحملوا ذلك على ما يعرفونه من كلمة نبيذ أنها تساوي الخمر عندهم
المختلف فيه:-
شرب الخليطين (نبيذ تمر مع نبيذ زبيب أو نبيذ أي صنف من الثمار من شأنه الاشتداد إذا ترك فترة)
وصورة الخلاف
1 -
أ - الجمهور على أن النهي يعم كل صنفين من شأنهما الاشتداد إذا تركا
ب- وخالف ابن حزم فقصر النهي على الخمسة أصناف الواردة في الحديث
ج- وشذ بعضهم فنهى عن شرب أي خليطين حتى لو لم يكن من شأنهما الاشتداد إذا تركا فترة.
2 - هذا النهي فيه خلاف هل هو نهي كراهة او تحريم وقد سبق نقل أقوال علماء المذاهب
3 - كان الليث بن سعد لايرى بأساً أن يخلط نبيذ التمر ونبيذ الزبيب ثم يشربان جميعاً، وإنما جاء النهي عنده أن ينبذا جميعاً ثم يشربان؛ لأن أحدهما يشتد به صاحبه.
وحالفه الجمهور في ذلك فالنهي عندهم سواء نبذا جميعا في إناء أو خلط نبيذ كل واحد منهما على حده وشربا
أرجو أن أكون وفقت في توضيح واختصار المسألة
والله أعلم
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[05 - 07 - 10, 02:04 م]ـ
تسجيل مرور
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[16 - 08 - 10, 10:05 ص]ـ
أريد معرفة معني (يشتد) أو الاشتداد تحديدا؟
فهل معناه:
1 - الغلظة
أو
2 - شدة الحلاوة
أو
3 - الحموضة؟؟
ـ[عماد الدين زيدان]ــــــــ[16 - 08 - 10, 06:26 م]ـ
بحث ماتع .. والحاجة إليه ماسه
ـ[كتاب التوحيد]ــــــــ[19 - 08 - 10, 07:33 ص]ـ
أخي ياسر بن مصطفى ...
بارك الله فيك فقد أجدت نفع الله بك ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/297)
وسؤالي من قال بالنهي عن شربه سواء نبذا جميعا في إناء أو خلط نبيذ كل واحد منهما على حده وشربا
فهمت أن طرح التمر والزبيب مرة واحدة في إناء منهي عنه
وأن طرح الزبيب في إناء ثم طرح التمر في إناء آخر ثم خلط ما في الإنائين منهي عنه
فما علة النهي؟
بارك الله فيكم
ـ[كتاب التوحيد]ــــــــ[19 - 08 - 10, 07:34 ص]ـ
أريد معرفة معني (يشتد) أو الاشتداد تحديدا؟
فهل معناه:
1 - الغلظة أو 2 - شدة الحلاوة أو 3 - الحموضة؟؟
وانا كذلك فهل يختلف باختلاف الأصناف؟؟
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[19 - 08 - 10, 02:00 م]ـ
أخي ياسر بن مصطفى ...
بارك الله فيك فقد أجدت نفع الله بك ..
وسؤالي من قال بالنهي عن شربه سواء نبذا جميعا في إناء أو خلط نبيذ كل واحد منهما على حده وشربا
بارك الله فيك كتبتُ أعلاه "ذهب الليث ابن سعد رحمه الله إلى قول مختلف، وهو كما حكاه عنه الخطابي، وابن حجر، قال الخطابي، وقال الليث بن سعد: إنما جاءت الكراهة أن ينبذا جميعاً، لأن أحدهما يشد صاحبه.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ((الفتح)): وحكى الطحاوي في اختلاف العلماء عن الليث قال: لا أرى بأساً أن يخلط نبيذ التمر ونبيذ الزبيب ثم يشربان جميعاً، وإنما جاء النهي أن ينبذا جميعاً ثم يشربان؛ لأن أحدهما يشتد به صاحبه.
وقال رحمه الله في موضع آخر: اختلف في خلط نبيذ البسر الذي لم يشتد مع نبيذ التمر الذي لم يشتد عند الشرب هل يمتنع أو يختص النهي عن الخلط عند الانتباذ؟ فقال الجمهور: لا فرق، وقال الليث: لا بأس بذلك عند الشرب ". فالجمهور على المنع من فعل ما سألت عنه وخالفهم الليث رحم الله الجميع.
فهمت أن طرح التمر والزبيب مرة واحدة في إناء منهي عنه
وأن طرح الزبيب في إناء ثم طرح التمر في إناء آخر ثم خلط ما في الإنائين منهي عنه
المنهي عنه هو خلط نبيذ هذا بذاك كما وضحتُ اعلاه فإن كنت تقصد السؤال عن ذلك فما علة النهي؟
فعلته هي نفس العلل لنبذهما معا في إناء واحد كما ذكر الجمهور مخالفة لليث رحمه الله بارك الله فيكم
وفيكم بارك الله
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[19 - 08 - 10, 02:10 م]ـ
أريد معرفة معني (يشتد) أو الاشتداد تحديدا؟
فهل معناه:
1 - الغلظة
أو
2 - شدة الحلاوة
أو
3 - الحموضة؟؟
معنى الاشتداد هو:الاسكار
ومعر فته بحصول تغير في الشراب من طعم او لون أو رائحة
ولا يشترط عند جمهور العلماء أن يقذف بالزبد واشترط أبو حنيفة رحمه الله ذلك
جزاك الله خيرا
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[19 - 08 - 10, 02:53 م]ـ
قال ابن عابدين في حاشيته (اشتد: قوي تأثيره بحيث يصير مسكرا)(101/298)
قوٌل نفيس في رضاع الكبير عند تفسير قوله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن .. الآية}
ـ[أبو فهد القاسمي]ــــــــ[11 - 06 - 10, 09:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرأت كلاما نفيسا في كتاب تهذيب التفسير وتجريد التأويل مما ألحق به من الأباطيل ورديء الأقاويل, للشيخ عبد القادر شيبة الحمد, ذكره عند قوله تعالى: ?والوالدات يرضعن أولادهمن حولين كاملين ... الآية?, أحببت أن أنقله لكم, ومما قال في ذلك: " ولا شك أن تحديد الرضاعة بعامين كاملين يثمر فوائد كثيرة منا حاجة الطفل للرضاعة هذه الدة فإنه لا يوجد ما يسد مسد الرضاعة ي تكوين سمه وإنشاز عظمه وإنبات لحمه والوفاء بغذائه, وقد فطر الله تبارك وتعال عل ذلك جميع الحيوانات الثديية, وإن كان الإنسان أشدها حاجة لذلك الرضاع ... وأيضا فإن الشريعة الإسلامية حرمت بالرضاعة ما يحرم من النسب, فيكون الإرضاع الذي يتعلق به التحريم هو ما كان في مدة الحولين الكاملين, قال الترمذي باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين, [ثم ساق السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام)) هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين, وما كان بعد الحولين فإنه لا يحرِّم شيئا, وقوله إلا ما فتق الأمعاء أي إلا ما شق أمعاء الرضيع وجرى فيها وأثر في تغذيته, وقد روى البخاري من حديث البراء رضي الله عنه عن النبي ? قال: لما مات إبراهيم قال: ((إن له مرضعا في الجنة)) والمعروف أن إبراهيم بن محمد ? قد مات دون الحولين , أما ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أنها كانت ترى أن رضاع الكبير يحرِّم كما يحرم رضاع الصغير محتجة بما ثبت أن رسول الله ? قد أمر سهلة بنت سهيل بإرضاع سالم مولى أبي حذيفة بعد أن بلغ مبلغ الرجال ولفظ البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي ? تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه ... الحديث, وفيه فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري - وهي امرأة أبي حذيفة بن عتبة – إلى النبي? فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا وقد أنزل الله فيه ما قد علمت فذكر الحديث وأما لفظ مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم, فأتت – تعني ابنة سهيل – النبي ? فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا, فقال لها النبي ? ((أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة)) فرجعت فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة, وقد ساق مسلم بعد ذلك من طريق زينب بنت أم سلمة أن أمها أم سلمة زوج النبي ? كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي ? أن يُدخل عليهن أحد بتلك الرضعة وقلت لعائشة: والله ما نرى هذه إلا رخصة أرخصها رسول الله ? لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا اهـ, قد طبق أكابر الصحابة والفقهاء السبعة والأئمة الأربعة على أن الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام" (2/ 118).
ـ[أبو حوّاء]ــــــــ[14 - 06 - 10, 07:17 م]ـ
قد أطبق أكابر الصحابة والفقهاء السبعة والأئمة الأربعة على أن الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام" (2/ 118).
ليس بعد هذا اجتهاد!
وفقك الله أخي أبا فهد، وجزى الشيخ عبدالقادر خيراً ,,,
تحيتي
ـ[الخولاني]ــــــــ[14 - 06 - 10, 07:35 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي ابوفهد وسددالله خطاك(101/299)
طلب معلومات عن الإمام ابن القيم
ـ[عربي عبد الوهاب]ــــــــ[11 - 06 - 10, 11:26 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
9/ 6/2010
الأخوة الكرام/ المشرفون على "ملتقى أهل الحديث"
الأخوة الكرام أعضاء المنتدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرفت بمطالعة "ملتقى أهل الحديث"، ورأيت عرضكم لملخص رسالة خاصة بابن القيم وهي للأستاذ الدكتور محمود النجيري، وقد وفق الله أخي لتسجيل موضوع عن اختيارات ابن القيم الفقهية " وهو يطلع الآن على كتب الإمام ويجمع اختياراته منها فيريد أن يعرف ضابط الاختيار عند الإمام وأمثلة لعباراته الدالة على اختياراته وما الكتب التي ستفيده في موضوعه وما الذي تنصحوه به. كما أرجو من الإخوة إمدادي بنسخة (وورد) من رسالة "اختيارات ابن القيم الفقهية في المسائل الخلافية في العبادات"، لعبد العزيز بن محمد الغامدي، جامعة الإمام محمد بن سعود، كلية الشريعة، قسم الفقه 1403 هـ، ماجستير.
كما أرجو من الإخوة إمدادي بنسخة (وورد) من رسالة "اختيارات ابن القيم الفقهية في الزواج والطلاق". وذلك بكلية التربية- جامعة عين شمس، للأستاذ الدكتور محمود النجيري إذا أمكن ذلك.
ولكم جزيل الشكر.
من لديه معلومات الرجاء إرسالها على البريد الإلكتروني ar.em2010@hotmail.com
أعلم أن مسئولياتكم كبيرة وأرجو ألا أكون قد أثقلت عليكم راجياً من الله أن يزيدكم بسطةً في العلم، ويجعلكم زخراً وهدايةً ومنهلاً لأمثالنا وفقكم الله وسدد خطاكم.
عربي عبد الوهاب.(101/300)
طلب معلومات عن الإمام ابن القيم
ـ[عربي عبد الوهاب]ــــــــ[12 - 06 - 10, 12:01 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
9/ 6/2010
الأخوة الكرام/ المشرفون على "ملتقى اهل الحديث"
الأخوة الكرام أعضاء المنتدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرفت بمطالعة "ملتقى أهل الحديث"، ورأيت عرضكم لملخص رسالة خاصة بابن القيم وهي للأستاذ الدكتور محمود النجيري، وقد وفق الله أخي لتسجيل موضوع عن اختيارات ابن القيم الفقهية " وهو يطلع الآن على كتب الإمام ويجمع اختياراته منها فيريد أن يعرف ضابط الاختيار عند الإمام وأمثلة لعباراته الدالة على اختياراته وما الكتب التي ستفيده في موضوعه وما الذي تنصحوه به. كما أرجو من الإخوة إمدادي بنسخة (وورد) من رسالة "اختيارات ابن القيم الفقهية في المسائل الخلافية في العبادات"، لعبد العزيز بن محمد الغامدي، جامعة الإمام محمد بن سعود، كلية الشريعة، قسم الفقه 1403 هـ، ماجستير.
كما أرجو من الإخوة إمدادي بنسخة (وورد) من رسالة "اختيارات ابن القيم الفقهية في الزواج والطلاق". وذلك بكلية التربية- جامعة عين شمس، للأستاذ الدكتور محمود النجيري إذا أمكن ذلك.
ولكم جزيل الشكر.
من لديه معلومات أرجومراسلتي على البريد الإلكتروني ar.em2010@hotmail.com .
أعلم أن مسئولياتكم كبيرة وأرجو ألا أكون قد أثقلت عليكم راجياً من الله أن يزيدكم بسطةً في العلم، ويجعلكم زخراً وهدايةً ومنهلاً لأمثالنا وفقكم الله وسدد خطاكم.
عربي عبد الوهاب.
ـ[عربي عبد الوهاب]ــــــــ[12 - 06 - 10, 09:46 م]ـ
[ QUOTE= عربي عبد الوهاب;1305828] بسم الله الرحمن الرحيم
9/ 6/2010
الأخوة الكرام/ المشرفون على & "ملتقى اهل الحديث"
الأخوة الكرام أعضاء المنتدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرفت بمطالعة "ملتقى أهل الحديث " ورأيت عرضكم لملخص رسالة خاصة بابن القيم وهي للأستاذ الدكتور محمود النجيري، وقد وفق الله أخي لتسجيل موضوع عن اختيارات ابن القيم الفقهية " وهو يطلع الآن على كتب الإمام ويجمع اختياراته منها فيريد أن يعرف ضابط الاختيار عند الإمام وأمثلة لعباراته الدالة على اختياراته وما الكتب التي ستفيده في موضوعه وما الذي تنصحوه به. كما أرجو من الإخوة إمدادي بنسخة (وورد) من رسالة "اختيارات ابن القيم الفقهية في المسائل الخلافية في العبادات";، لعبد العزيز بن محمد الغامدي، جامعة الإمام محمد بن سعود، كلية الشريعة، قسم الفقه 1403 هـ، ماجستير.
كما أرجو من الإخوة إمدادي بنسخة (وورد) من رسالة "اختيارات ابن القيم الفقهية في الزواج والطلاق". وذلك بكلية التربية- جامعة عين شمس، للأستاذ الدكتور محمود النجيري إذا أمكن ذلك.
ولكم جزيل الشكر.
من لديه معلومات ارجو ان يرد على مشاركتى.
أعلم أن مسئولياتكم كبيرة وأرجو ألا أكون قد أثقلت عليكم راجياً من الله أن يزيدكم بسطةً في العلم، ويجعلكم زخراً وهدايةً ومنهلاً لأمثالنا وفقكم الله وسدد خطاكم.
عربي عبد الوهاب.
ـ[طالبة علم مسلمة]ــــــــ[08 - 07 - 10, 09:24 م]ـ
السلام عليكم
لقد رفعت هذا الموضوع
لعل أحد الأخوة يفيدونك
ثم
يمكن التواصل مع الدكتور محمود النجيري
من خلال ملتقى المذاهب الفقهية
سواء بكتابة موضوع باسمه أو من خلال الرسائل الخاصة أو إضافته على الماسنجر
لكن الرسائل الخاصة لن تتمكن من إرسالها إلا بعد 30 مشاركة
يسر الله لنا ولك ولأخيك كل عسير
أختكم في الله
غزلان(101/301)
ماحكم اللحوم الذي تأتي من بلاد الكفرالى بلادنا الاسلامية؟
ـ[سالم محمد أحمد]ــــــــ[12 - 06 - 10, 06:35 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ماحكم اللحوم الذي تأتي من بلاد الكفرالى بلادنا الاسلامية؟
وكذلك اللحوم في بلاد الاسلام؟
وماذا عن قول الشيخ ابراهيم آل شيخ في كتاب عقيدة الموحدين في التحري؟
على من كان عنده علم ان يأتيني به بسرعة
رجاء التفصيل في المسألة وقول العلماءفي هذا؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[12 - 06 - 10, 07:03 ص]ـ
قد يفيدك هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=190128
وهذا
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=31&catid=0&id=22251(101/302)
جميع المناظرات العلمية للشيخ العرعور
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[12 - 06 - 10, 07:34 ص]ـ
في الحلقة الاخيرة قبل اسبوع اتصل احد معبري الرؤى في السعودية على الشيخ العرعور وقال رؤيا رآها هو وتفسيرها في شهادة الشيخ ... وهل يقتل أم انه قد بلغ اجر الشهيد .... الله اعلم
وأسأل الله ان يحفظ الشيخ للاسلام وان يذل اعدائه
بالمناسبة ذكر الشيخ في الحلقة الاسبوع هذا ان جميع مناظراته على موقع فرسان السنة والتي تبلغ 49 حلقة
وانا جبت لكم الرابط
تفضل ولا تنسانا من خالص الدعاء
http://monazarh.blogspot.com/2010/03/blog-post.html (http://monazarh.blogspot.com/2010/03/blog-post.html)(101/303)
استخدام الزعفران للرجال
ـ[محمدأنيس سالم]ــــــــ[12 - 06 - 10, 06:36 م]ـ
عن أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل متفق عليهماحكم استخدام الزعفران للرجال وهل هو طيب خاص بالنساء؟ وهل علة النهي عن استخدامه للرجال أنه من طيب النساء؟ وماهو الثوب المعصفر؟
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[15 - 06 - 10, 01:03 م]ـ
برجاء الافادة(101/304)
هل كان رسول الله يقرأ في آخر جلساته (سبحان ربك رب العزة عما يصفون ... إلخ) السورة؟
ـ[عبدالله بدر]ــــــــ[12 - 06 - 10, 08:13 م]ـ
هل كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقرأ في آخر جلساته قوله تعالى في آخر الصافات {سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين}؟؟؟
ـ[أبو حوّاء]ــــــــ[13 - 06 - 10, 12:41 ص]ـ
روي من حديث أبى سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -:
((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل أن يسلم: " سبحان ربك رب العزة " إلى آخر السورة))
ذكره الثعلبي.
نقلاً عن تفسير القرطبي - آخر سورة الصافات
وقال ابن كثير في تفسيره (إسناده ضعيف)
وفي تفسير ابن كثير بعد تفسير هذه الآية:
(حدثنا عمار بن خالد الواسطي، حدثنا شَبَابة، عن يونس بن أبي إسحاق، عن الشعبي قال:
قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من سرّه أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة، فليقل آخر مجلسه
حين يريد أن يقوم {سبحان ربك رب العزة عمّا يصفون * وسلامٌ على المرسلين * والحمد لله رب العالمين}
وروي من وجه آخر متصل موقوف على عليٍ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
..(101/305)
إشكال في باب الرد في الفرائض
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[12 - 06 - 10, 11:58 م]ـ
قال الموفق ابن قدامه رحمه الله: لايرد على الزوجين باتفاق العلماء ,كيف نجمع بين هذا الكلام وفعل عثمان رضي الله عنه لما رد على الزوج.
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[13 - 06 - 10, 12:40 ص]ـ
اخي الكريم: عامة الصحابة وجماهير أهل العلم لا يرون الرد على الزوجين ..
وذهب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وبعض متأخري الحنفية إلى الرد على الزوجين ..
والمسألة ليس فيها دليل ظاهر من الكتاب والسنة ..
ولعل القياس مع عثمان رضي الله تعالى عنه؛ فيكون قوله أقوى من القول الآخر من ناحية القياس؛ هذا إذا سلم من الاعتراضات ..
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو عبدالله العامري]ــــــــ[13 - 06 - 10, 08:04 م]ـ
أخي الكريم: جمهور العلماء أنه لايرد على الزوجين.
أما ما روي عن عثمان رضي الله تعالى عنه ففي ثبوته نظر، والمتأخرين من الحنفية على الرد على الزوجين إذا لم يوجد أحد من أهل الرد أو من ذوي الأرحام، يقول ابن عابدين رحمه الله تعالى: وَالْفَتْوَى الْيَوْمَ عَلَى الرَّدِّ عَلَى الزَّوْجَيْنِ عِنْدَ عَدَمِ الْمُسْتَحِقِّ لِعَدَمِ بَيْتِ الْمَالِ إذْ الظَّلَمَةُ لَا يَصْرِفُونَهُ إلَى مَصْرِفِهِ.
والله أعلم
ـ[محمد أبومروان]ــــــــ[15 - 06 - 10, 10:45 م]ـ
سؤال متعلق بالموضوع:
مابال الزوجين إذا عالت المسألة أدخلوهم في العول , وإذا كان فيها رد حرموهما؟!!!!!!!!
ـ[أبو عبدالله العامري]ــــــــ[16 - 06 - 10, 11:11 م]ـ
أخي الكريم: سبب الرد كما ذكره العلماء هو القرابة والزوجين ليسا من أهل القرابة.
ولا يلزم من دخول العول عليهما أن يرد عليهما، كالغرماء عند ازدحام الديون في المسألة يتحاصون، أما إذا لم تزدحم الديون في المسألة فلا يأخذون إلا حقهم و لا يزيدون لعدم وجود السبب الموجب للزيادة، فالزوج يدخل عليه العول لوجود سببه وهو ازدحام الفروض في المسألة، ولا يرد عليه لعدم وجود سبب الرد وهو القرابة.
ـ[محمد أبومروان]ــــــــ[29 - 06 - 10, 02:47 ص]ـ
بارك الله فيك يا أبا عبدالله العامري
وأنار دربك دنيا وآخرة.(101/306)
ثلاث معاملات مالية في المغرب في النفس منها شيء أفيدونا بارك الله فيكم
ـ[عبد العزيز أبو ياسر]ــــــــ[14 - 06 - 10, 03:16 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
شيوخنا الأفاضل ما حكم هذه الثلاثة أمور مع الدليل بارك الله فيكم:
1 - الرهن: أي مثلا شخص يدفع مبلغ معين لصاحب البيت على أن يرجعه له إذا قرر الخروج من البيت مقابل تقليص تكلفة الأجرة الشهرية
2 - المفتاح أو (الساروت): يقال اشترى الساروت يعني دفع ثمن لشراء مفتاح بيت ما بالإضافة إلى أجرة شهرية زهيدة لصاحب هذا البيت
3 - التسبيق: مثلا يتم استئجار بيت مع دفع مبلغ (مثلا 3 أشهر) كتسبيق أو ضمان، ترجع للمكتري حين خروجه
هل هذه الأوجه شرعية و ما العلة بارك الله فيكم؟
ـ[عبد العزيز أبو ياسر]ــــــــ[19 - 06 - 10, 05:47 م]ـ
أكثر من خمسين متصفحا للموضوع، ولا رد لحد الساعة
ـ[أبوخليفة]ــــــــ[20 - 06 - 10, 05:21 ص]ـ
أخي الكريم الذي أظن أن الصور غير واضحة ولذلك لم يجبك أحد.
أرجو توضيح صورة كل معاملة مع ذكر موضع الإشكال حتى يتسنى للإخوة والمشايخ إبداء رأيهم.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[20 - 06 - 10, 11:14 ص]ـ
الحمد لله
المعاملة الأولى تكييفها أنها من باب (قرض جر نفعا) فلا تحل، ولا عبرة بتسميتها رهنا.
والثانية هي التي تسمى في المشرق بدل الخلو أو خلو الرجل. وفيها أبحاث وفتاوى كثيرة على الشبكة وخارجها. فراجعها غير مأمور.
والثالثة كأنها من باب تعجيل بعض الثمن في عقد الكراء.
والله أعلم.
ـ[أبو لقمان]ــــــــ[23 - 06 - 10, 02:47 ص]ـ
الحمد لله
المعاملة الأولى تكييفها أنها من باب (قرض جر نفعا) فلا تحل، ولا عبرة بتسميتها رهنا.
والله أعلم.
إن كنت تصورت المسالة هنا - والأخ السائل يصحح لي التصور-،
هو اشتراط مؤجر على مستأجر أن يدفع له مبلغا معينا عند بداية عقد الإجارة ضمانا لما قد ينقص من الأجرة أثناء مدتها. هل هذا ما تقصده؟
إذا كان كذلك، فلا يظهر لي وجه ذكره من ضمن (قرض جر نفعا) إذ لا قرض هنا، بل هو من باب تقديم الرهن مقابل منافع العين المستأجرة، لا فرق بين هذه الصورة والثالثة، إلا أن فيها إذنا لصاحب البيت أن يستولي عليه عند نقص الأجرة.
والله أعلم.
ـ[مصطفى الشكيري المالكي]ــــــــ[23 - 06 - 10, 04:59 ص]ـ
لعل الأخ يراجع كتب الشيخ القاضي برهون حفظه الله بخصوص هذه المعاملات فقد تناولها أيضا، وإن كان من سكان الدار البيضاء فليراجع أشرطة البيوع التي تباع في المكتبة التي بجوار مسجده ...
ـ[عصام البشير]ــــــــ[23 - 06 - 10, 12:45 م]ـ
إن كنت تصورت المسالة هنا - والأخ السائل يصحح لي التصور-، هو اشتراط مؤجر على مستأجر أن يدفع له مبلغا معينا عند بداية عقد الإجارة ضمانا لما قد ينقص من الأجرة أثناء مدتها. هل هذا ما تقصده؟
إذا كان كذلك، فلا يظهر لي وجه ذكره من ضمن (قرض جر نفعا) إذ لا قرض هنا، بل هو من باب تقديم الرهن مقابل منافع العين المستأجرة، لا فرق بين هذه الصورة والثالثة، إلا أن فيها إذنا لصاحب البيت أن يستولي عليه عند نقص الأجرة.
بارك الله فيكم.
صورة المسألة التي تسمى عندنا (رهنا) أن صاحب البيت يكون محتاجا لقسط من المال، فيعرض بيته (للرهن)، فيأخذ القسط المطلوب، ويتفق مع المكتري على أجرة شهرية قليلة (أي أقل بكثير من الأجرة المعتادة، بل في بعض الأحيان قد تكون أجرة رمزية). وفي نهاية المدة يرد المال، ويسترجع بيته.
فالصورة عند التأمل أنه اقترض مالا لأجل، وفي مقابل القرض نفع المقترٍض بإنقاص ثمن الأجرة الشهرية.
أما الصورة الثالثة، فثمن الأجرة لم يتغير، وهو المعتاد في السوق. وإنما يطلب صاحب البيت هذا التسبيق احتياطا من خروج المكتري من البيت قبل المدة بشهرين أو ثلاثة، دون أداء الأقساط الأخيرة.
هذا ما ظهر لي، والله أعلم.
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[24 - 06 - 10, 05:33 ص]ـ
أما الصورة الأولى فلا أرى أخي الكريم كيف أن في نفسك منها شيء فقط، مع أن الأمر فيها ظاهر، وهي كما ذكرت من القرض الذي جر نفعا، والثانية الخلاف فيها معروف، أما الثالثة فلو تعلق الأمر بشهرين أو ثلاثة لا تدفع عند آخر المدة لهان الأمر، ولكن الواقع أنهم يطلبون مليونا ومليوني سنتيم و يقومون باستغلالها،فإذا قرب موعد رحيل المكتري أعلم الكاري فهيأالمبلغ، فهذا أيضا من القرض الذي جر نفعا، وليس من تعجيل الأجرة، لأنه إقراض في مقابل الكراء، والله اعلم(101/307)
ملفات الطهارة
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[14 - 06 - 10, 02:42 م]ـ
ملفات الطهارة وهنا سوف نضع كل الملفات الخاصة بالطهارة وأرجو الاضافة حتى نستفيد جميعا
1) شرح كتاب عمدة الاحكام لاطهارة لابن باز رحمه الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23106&highlight=%C7%E1%E3%C7%C1
2) احكام السواك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=212562
3) أحكام المياه
http://www.mr-ha.com/vb/showthread.php?t=3921
4) أحكام الوسوسة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=212308
6) احكام الانية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=212307
7) الاحكام التي اختلف فيها ابن باز مع ابن عثيمين في الطهارة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=212382
8) احكام اللحية وفوائد جميلة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1250849#post1250849
9) احكام مازاد عن القبضة في اللحية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=177563
ارجو المداخلة
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[14 - 06 - 10, 02:57 م]ـ
10) احكام المسح على الخفين والنعلين والجوريبين ومقدمات لا تقوت طالب العلم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=214137
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[14 - 06 - 10, 03:01 م]ـ
13) موسوعة الدبيان 13 مجلد في الطهارة فقط وهو اكبر موسوعة في الطهارة والان يعمل في موسوعة المعاملات كما نقله بعض الاخوة في الملتقى
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1756
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[14 - 06 - 10, 03:03 م]ـ
شفاء العليل شرح منار السبيل للعلامة عبدالله بن جبرين رحمه الله وهو من أجل الشروحات ولم يخرج منه الا مجلد واحد مجلد الطهارة وقد شرح في اكثر من 22 سنة
http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=3&book=48
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[14 - 06 - 10, 04:01 م]ـ
احكام المسح على الخفين والنعلين والجوربين بعد التعديل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=214142(101/308)
احكام في المسح على الخفين بحثتها أكثر من سنة
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[14 - 06 - 10, 02:47 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبي الرحمة والتوبة وقد قال هو كما في مستدرك الحاكم إنما أنا رحمة مهداة
أما بعد فهذه مسائل يسيرة على (وقت الفراغ أكتب ما استطعت الى ذلك سبيلا) حول المسح على الخفين الذي هو موضوع هذا الوقت سيما في الشتاء (وان كان أصل المسح جائز
باالشتاء والصيف وهذا مما لا أعلم فيه نزاع بين العلماء)
فقل من لا يلبس الشرابين (الجوربين) وهذا الموضوع بقيت في تدبره شهور طويلة في الاطلاع على كل من كتب بحوث مستقلاً
فيه أو تبع في الشروح الفقهية أوالفتاوى المجموعة لعلماء أجلاء أفنوا أعمارهم في طاعة الرب سبحانه والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجهاد بالقول واللسان والسيف
والسنان ...
(واذا يسر الرب فسوف اتناول سيرة البحر الذي انتفع الناس في علومه وسارت في المعمورة وهو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد وقفت على شيئاً قليلاً من سيرته من عجب
العجاب وهي مفيدة للجاهل قبل العالم والصغير قبل الكبير والتلميذ قبل شيخه وهي قريبة ......... يسر الله اخراجها)
(ملاحظة قد جمعت لك أيها القارئ من أقوال الأئمة في باب المسح على الخفين ما يكون لك فخر أن تحفظه أو على الاقل تفهمه وجميع النقول صحيحة من كتب موثقة والنقول سيما
عن الإمامان ابن باز وابن عثيمين موثقة نقلت حتى عن الصوتي من شروحهما النفيسة ..
واقرأ تجد تصديق ما قد ذكرناه)
(الخف) ما يصنح من الجلد (الجورب) ما يصنع من غير الجلد كالصوف أو القطن ونحوه.
أما الموق فالأقرب من جهة اللغة أنه خف لكنه قصير يستر الكعب وهذا اختيار النووي وقال هو الصحيح المعروف في كتب أهل الحديث وغريبه قلت ورجحه الشيخان ابن باز وابن عثيمين
وقيل هو الجرموق (أي خف فوق خف والأقرب الأول) ..
__________________________________________________ _____________________________________________
المبحث الأول مشروعية المسح على الخفين وهو ثابت في الكتاب والسنة والاجماع ..... ولم يخالف الا الرافضة والخوارج .. واليك أخا الاسلام الأدلة والنصوص /
أما من الكتاب فالقرآن دل على ذلك ففي آية المائدة على القرآءة السبعية خفضاً. وتوجيهها جمعاً بين الآيتين في قوله تعالى وامسحوا برؤسكم (وأرجلَكم) (وأرجلِكم) (والجمع أن يقال
النصب إذا كانت مكشوفة فتغسل الرجل والآية في الخفض فيما إذا كانت الرجل مغطاة الخف ونحوه) وهذا الجمع الجميل اختاره الشافعي وابن القصار وشيخ الاسلام ابن تيمية
واستظهره الشنقيطي في الاضواء ورجحه شيخنا ابن عثيمين في شرح البخاري ومال إليه الألباني وغيرهم.
أما من السنة فكثير جدا جدا فثابت في الصحيحين وغيرهما.
قال ابن القيم ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح في الحضر والسفر ولم ينسخ ذلك حتى مات.
قال الامام ابن المبارك ليس في المسح على الخفين عندنا خلاف أنه جائز وان الرجل ليأتيني يسألني عن المسح فأرتاب (أي فأشك) أنه صاحب بدعة (أو صاحب هوى) رواه البيهقي ..
بل قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده 37 نفساً (من الصحابة) يرون المسح على الخفين قال الألباني في الإرواء سنده صحيح.
وقال في رواية مشهورة عنه نقلها الأصحاب عنه: ليس في قلبي من المسح على الخفين شي فيه 40 حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم مارفعوا وما وقفوا.
علق على هذا شيخنا ابن جبرين رحمه الله فقال (لعله يقصد ما صح وإلا فقد تجاوزت ذلك ولذلك أوردها الزيلعي في نصب الراية فبلغت 48 حديثا وغالبها صحيح)
قال الامام الشنقيطي في تفسيره قال الزرقاني وجمع بعضهم رواته فزادوا على 80.
قلت بل ذكره الحافظ ابن منده عن أكثر من 80 صحابي.
وذكره ابن المنذر عن 27 صحابي
والترمذي عن20 صحابي.
قال ابن تيمية استفاظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه مسح على الخفين ..
وأما من الإجماع فقد نقله غير واحد نقله عبدالله بن المبارك وابن عبدالبر وابن المنذر وابن قدامة في الكافي وشيخ الإسلام في موضعين من الفتاوى والشنقيطي في موضعين من الأضواء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/309)
وابن عبدالهادي وشيخنا ابن عثيمين. وأما النووي فقد حكى إجماع الصحابة .... وهذه المقدمة الطويلة حتى تعلم العدو اللدود لأهل البيت رضي الله عنهم قبل أهل السنة وهم الرافضة (هداهم الله وكفانا الكافي شرهم) الذين ردوا المسح على الخفين وغيرهم من الخوارج الذين لا يحكمون السنة بل يفتقطون بالقرآن دون السنة (انظر الى الحرمان) وغيرهم.
والإ لو كتب انسان 50 صفحة في الرد والنقل عن السلف في الإنكار: لم تكن ثمة مشقة في الكتابة والموفَّق من وفقه الموفِّق جل وعلا. والعجيب ما ذكر هذه اللفتة العجيبة ابن كثير وغيره أن أحد الذين رووا أحاديث المسح على الخفين الإمام المعصوم من أهل البيت عند الرافضة (النبي عند بعضهم بل الرب المتصرف بالكون عند بعضهم) علي بن أبي طالب رضي الله عنه (وهو بريء منهم برآة
الذئب من دم يوسف) وردوا حديثه ولكن هذا شأن من اتبع هواه بغير هذى من الله قال ابن كثير وقد خالف الرافضة أهل السنة من أوجه (في هذه المسألة وغيرها كثير ولهم عقائد
شيطانية الشرح شهوانية الحكمة شركية الإعتقاد انظر الى ما كتبه العلامة المحدث سليمان العلوان حفظه الله تعالى عنهم فقد أفاد وأجاد) ثم ذكر ابن كثير أوجه المخالفة من أهل الحرمان والعصيان فقال //
أولها: أنهم يرون مسح القدم وهي مكشوفة فوقعوا في الويل (وهو وادي في جهنم على المشهور) كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وكما في الصحيحين عن عبدالله بن عمرو العاص وكما عند مسلم عن عائشة كلهم مرفوعاً: ويل للأعقاب من النار نعوذ بالله من الخذلان ...
والثانية أنهم أنكروا المسح على الخفين ..
والثالثة أنهم جعلوا لكل رجل كعب والصواب كعبان لقوله تعالى أرجلكم إلى الكعبين فقابل الجمع بالتثنية وهذا يقتضي أن لكل رجل كعبان
بخلاف قوله وأيدكم إلى المرافق ولم يقل المرفقين وهذا واضح عند اللغويين.
وبالمناسبة فقد ذكر كل من هؤلاء العلماء (شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن كثير والحافظ ابن حجر
والجصاص والشنقيطي والألباني والشيخان ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين)
أن المسح على الخفين من الأمور المتواترة بالممعنى ...
ومن أنكر شيئاً مما ثبت بالتواتر فهو مبتدع كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع ....
قال بعضهم نظماً //
مما تواتر حديث من كذب * ومن بنى لله بيتاً واحتسب* ورؤية شفاعة والحوض * ومسح خفين وهذه بعض*
بل جعله العلماء في كتاب الاعتقاد (الإمام أحمد والطحاوي والبربهاري) وان كانت المسألة في الفروع الفقهية لكن لما كانت شعاراً لأهل السنة وعدمها شعار لأهل البدعة ذكروها في
الاعتقاد كما تقدم قال الطحاوي في عقيدته (أنكر غير واحد القول بعقيدة فلان أو كذا احتراما للنصوص بل وتحكيما للشريعة ذكره بكر ابوزيد في تصحيح الدعاء ونسبه إلى شيخ
الاسلام ابن تيمية) ونرى جواز المسح على الخفين (قال الثوري لشعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى المسح على الخفين أفضل من الغسل ونقل ابن ابن المنذر عن النخعي أنه
قال من رغب عن المسح فقد رغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وفي رواية لابن أبي شيبة فإنما هو شيطان
قال الألباني إسناده صحيح.
بل بالغ الأحناف ونقلوا عن أبي حنيفة قوله: من أنكر المسح يخاف عليه الكفر) ...
ولو أخذنا بالأحاديث المحمدية والنقول الصحابية والآثار السلفية لطال بنا المقام ......
للأمانة العلمية //
أما ما قد نقل عن بعض السلف من إنكار المسح على الخفين فليس بصحيح فقد قال النووي في المجموع فليس بثابت (ضعيف سنداً ومن فلا يصح الاحتجاج به متناً)
والتحقيق في مذهب مالك الجواز لكن أكثر من الشروط كما ذكره ابن عبدالبر وشيخ الاسلام وابن جبرين.
(ليس المهم انتاجا كثرة المشاركات التي تكون نقلا رأساً على عقب بل (ولا على الأقل أن يقرأها) بل وفيها مخالفات إما إملائية أو شرعية (فليس من يكتب رسولاً أو نبي) وأنا أذكر نظير هذا من الطرافة ما ذكره الشيخ محمد المنجد ذكر أن بعض المطوفين (من يدعو في الطواف والناس خلفه) والمطوف عادة يقرأ الأدعية النبوية فقال ذلك العالم اللهم أنزل علينا
مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين) وطلبة العلم يؤمنون خلفه!!
{وسوف نكمل فيما بعد في عرض المسائل المهمة من الشروط وكيفية المسح وما يتعلق بهما}
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/310)
فهذا ما سطره جناني قبل لساني فإن كان من صواب فمن الرب وحده لا شريك له الشارع الحكيم العليم، وإن يكن ثمة تقصير أو خطأ أو نسيان فمن الشيطان ونفسي والله ورسوله
بريئان منه والحمد لله رب العالمين الذي وفقنا للكتابة في مقدمة المسح على الخفين .........
وتوثيقاً كتبه وجمعه الفقير الى رحمة ربه الرحيم أبو العباس الحسيني مساء الثلاثاء بتاريخ 1430/ 12/21هـ على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ...
_______________________
عزمت على عدم البحث في موضوع المسح على الخفين وما يتعلق بهما لما رئيت من عدم كثير فائدة ..
ولكن شجعني على الإستمرار أبو بدر حفظه الله تعالى من كل سوء
فأقول كتابةً بيدي ونقلاً لفوائدَ:
قل نظيرها ***** وعز شبيهها ***** فإليك أخي
الجوارب
(المبحث الأول)
مقدمة قال شيخنا ابن باز في شرح المنتقى الجوارب هي ما ينسج لستر القدمين من قطن أو صوف أو غيرهما
قلت واسمه الآن الشرابين
(المبحث الثاني)
حكم المسح عليهما ...
وقد وقع الخلاف الكبير جدا بين أهل العلم المتقدمين ......
وسبب الخلاف بين العلماء (اعلم أن سبب الخلاف مهم حتى تعلم كيف تبحث في المسائل
وأكثر من يشير الى ذلك هو الفقيه ابن رشد في البداية)
هو سببان
1) صحة الأحاديث الواردة أو ضعفها ...
2) هل يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ....
والصحيح الذي لا إشكال فيه أنه يجوز المسح عليهما حتى وان لم يكونا مجلدين أو منعلين خلافا للأئمة الثلاثة في المشهور كما ذكر المرداوي في الإنصاف أنه من المفردات ...
وإليك أخي الأدلة مما يصعب على الكثير جمعها فقد جمعتها من أماكن متفرقة ..
1) إطلاق الآية وعدم تقييدها بالخف ..
2) ما أخرجه الخمسة من طريق أبي قيس عن المغيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين والنعلين.
(للفائدة الحديثية:الحديث أعله أئمة الجرح والتعديل كابن مهدي والثوري والامام احمد ويحيى ابن معين ومسلم والنسائي
والعقيلي والدارقطني والبيهقي والنووي وابن القيم
والمباركفوري وشيخنا ابن جبرين)
(وللفائدة صححه جمع كالترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن دقيق العيد وابن التركماني وأحمد شاكر والألباني وجوده وأثبته ابن باز وابن عثيمين وهذه المسألة مبنية على زيادة الثقة وهذه مسألة الخلاف قديم فيها بين الفقهاء والمحدثون)
3) ما ثبت في المسند وسنن أبي داوود أن الرسول أمر تلك السرية التي بعثها أن يمسحوا على العصائب والتساخين ..
والحديث صححه النووي والذهبي والحاكم وشيخنا ابن باز والألباني وشيخنا حمد الحمد وحسنه القاسمي ..
والعصائب هي العمائم والتساخين هي الخفاف كما نص عليه أبو عبيد وابن الأثير وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن منظور ...
والمقصود تسخين الرجل وهذا حاصل حتى من الجوربين كما قال الخطابي وشيخنا ابن عثيمين ونسبه الى شيخ الاسلام. ووجدت كلام لشيخ الاسلام قريبا من ذلك ...
4) القياس على الخف وجمهور العلماء على جواز القياس في الرخص لا سيما الذي نص على القياس الصحابي الجليل أنس بن مالك أنه مسح على جوربين من صوف ولما سئل قال انهما خفان ولكن من صوف وإسناده صححه شيخنا ابن باز وأحمد شاكر وقال:
وقول أنس هذا أقوى حجة ألف مرة من أن يقول مثله مؤلف من مؤلفي اللغة كالخليل والأزهري وأضرابهم وأكثرهم ينقل من غير إسناد ومع ذلك يحتج العلماء بكلامهم فكيف اذا جاء التفسير اللغوي من مصادر اللغة من الصدر الأول .... ا. هـ باختصار ..
قال كثير من العلماء العلة واحدة وهي مشقة النزع!!
قلت وهذا فيه نظر عند التأمل ففي الصيف لا يشق النزع.
ولذلك يجوز المسح حتى في الصيف ولكن الظاهر أن العلة هي:
لبسهما على طهارة سواء كان اللابس محتاجا أو ليس محتاج وسواء كان في زمن البرد أو في الصيف وسواء شق نزعه أم لم يشق ..
5) وهذا أقوى الأدلة وهو فعل الصحابة.
قال الامام أحمد كما في رواية الميموني (شرح الزركشي) فعله 7 أو 8 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال ابن المنذر وروي المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
علق على كلام ابن المنذر الامام ابن القيم فقال وزاد أبوداوود فأوصلهم 13 صحابي والعمدة في الجواز على هؤلاء ا. هـ.
وأوصلهم القاسمي الى 16 صحابي ...
بل في كتب المسح على الخفين للشيخ عزت روبي أوصلهم 17 صحابي ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/311)
قال الشيخ الألباني بعد ثبوته عن الصحابة أفلا يجوز لنا أن نقول فيمن رغب عنه ما قاله النخعي فيمن ترك الخفين من ترك رغبة عنه فانما هو شيطان كما في المصنف
باسناد صحيح ا. هـ.
6) نقل الإجماع.فقد نُقل كا قد نقله غير واحد. والقاعدة أن الصحابي إذا فعل فعلاً ولم يخالفه أحد ففعله حجه ...
(هذا عجيب فقد ذكر شيخ الاسلام في المجموع والمرداوي أن جواز المسح هو من مفردات المذهب خلافا للثلاثة) ...
نقل الإجماع
1) الإمام إسحاق ابن راهويه فقال مضت السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين في المسح
على الجوربين لا اختلاف بينهم في ذلك (نقله ابن المنذر في الاوسط)
2) الامام ابن قدامة في المغني والمؤرخ برهان الدين
ابن مفلح (تلميذ ابن تيمية وهو آخر غير شمس الدين ابن مفلح) فقالا الصحابة رضي الرب عنهم مسحوا عليهما ولم يظهر لم مخالف في عصرهم فكان إجماعا ......
7) أنه هو قول أكثر العلماء كما قال ابن القيم.
خصوصا المحدثين وهم أقرب الناس إلى السنة (جعلنا الله وإياكم من أهلها) ..
فهو قول سعيد ابن المسيب وأبو حنيفة وقال به في مرض موته وهو أرجح القولين عند الشافعية وهو مذهب أحمد وبه قال ابن حزم ونسبه إلى الثوري وأبو يوسف ومحمد ابن الحسن وأبو ثور وإسحاق وداوود وغيرهم ا. هـ.
قلت وهو قول شيخ الإسلام وابن القيم ورجحه القاسمي
وأحمد شاكر والألباني
وشيخنا ابن باز رحمه الله
وشيخناابن عثيمين رحمه الله
وشيخنا ابن جبرين رحمه الله
واللجنة الدائمة
وغيرهم كثير
وهذا الصواب الذي لا ينبغي خلافه ..
قال الشيخ عبدالله البسام استقرت مذاهب الأئمة الثلاثة على جواز المسح على الجوربين .....
وفي البحث القادم سأكمل الشروط التي هي أهم مسائل الباب
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ...
انهيت منه صباح يوم السبت 1431/ 1/2هـ على صاحبها أفضل الصلاة والسلا
م .... أحكام المسح على النعلين
غير واحد من المسلمين يسأل عن أحكام المسح على النعلين فاللفائدة العلمية إليك ما سطرته يداي القصيرتين وما لا يدرك كله لا يترك جله
واستغفر الرب من الخلل والسهو
في المقدمة النعال الواردة في الأحديث ليست كنعالنا الآن ...
قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله نعال الصحابة ليست كنعالنا بل مسيرة يصعب ويشق نزعها الا بالاستعانة باليد أو غيرها
حكم المسح عليهما؟؟
الأئمة الأربعة وجماهير العلماء على عدم الجواز لعدم ستر الكعبين.
فالنعال لاتستر محل المفروض ..
بل نقل الإجماع في هذه المسألة على عدم الجواز كما نقله أبو عمر ابن عبدالبر ...
وكذا ابن المنذر في الأوسط ..
وكذا شيخ الاسلام أبو العباس ابن تيمية الحراني في مجموع الفتاوى فقال لا يجوز المسح على النعلين بإتفاق المسلمين ...
قال البخاري في الصحيح باب غسل الرجلين ولا يمسح على النعلين.قال الحافظ في الفتح إشارة بذلك إلى ما روي عن علي وغيره من الصحابة أنهم مسحوا على نعالهم في الوضوء ثم صلوا (قلت أي إنكار من البخاري عليهم إما لضعف النقل عنهم أو تضعيف الإجتهاد أو نحو ذلك)
قال ابن القيم وبالجملة فالذين رروا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم 12 وغيرهم لم يذكر أحد منهم ما ذكر في حديث علي وابن عباس (أحاديث في المسح على النعلين) مع الإختلاف المذكور عليهما
قال الإمام الشنقيطي والمسح على النعلين على نفس الرجل ترده الأحاديث الصحيحة المصرحة بمنع ذلك بكثرة ...
قلت ولعل مستند الجماهير أن الأصل غسل الرجل فلا ينتقل عنه الا بدليل
وأما الأحاديث الواردة عن الصحابة في المسح كما صح ذلك عن علي بأصح إسناد أنه مسح كما في مصنف ابن أبي شيبة فقد وقف العلماء من أحاديث المسح الموقوفة (لأنه لا يصح شي مرفوع) سبعة مواقف ذكرها ابن القيم في شرح سنن أبي داوود ..
ولعل أقواها إن كان فيها قوي ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية كما في الفروع أنه يجوز المسح على النعل التي يشق نزعها إلا بيد أو رجل
وقيل بل لا يصح شي من هذه الأحاديث كما هو مذهب الشافعي والبخاري ونقل عن شيخنا العلامة عبدالله السعد حفظه الله تعالى
وقيل هو منسوخ
المهم المسألة ليست ذات فائدة كثيرة من حيث التطبيق العملي فإن الناس لا توجد عندهم نعال كما تقدم
والأحوط عدم المسح مطلقا لقول الرسول عليه السلام ويل الأعقاب من النار وهذا الأصل
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ...
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[14 - 06 - 10, 03:19 م]ـ
الحروف متشابكة لو نسقت المشاركة وفقك الله
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[14 - 06 - 10, 04:00 م]ـ
اخي يوسف ابشر تفضل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=214142
ـ[أبو جعفر البسيوني]ــــــــ[28 - 11 - 10, 02:16 م]ـ
بوركت أخي ...
ولكن هلا اعتنيت قليلا بقواعد النحو والإملاء.
النحو يصلح من لسان الألكن * والمرء تكرمه إذا لم يلحن
فإذا طلبت من العلوم أجلها * فأجلها نفعا مقيم الألسن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/312)
ـ[فايح المقاطي]ــــــــ[28 - 11 - 10, 02:29 م]ـ
جزاك اخي ابو العباس الشمري
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[29 - 11 - 10, 12:10 ص]ـ
المعذرة الكتابة عندي ضعيفة انا توي اكتب بالنت وما عندي اخوان يعاونوني
واعدت ضبطها قبل قليل عندما طلب اخوي ابو يوسف
ـ[عبدالله بن مبارك العاصمي]ــــــــ[29 - 11 - 10, 01:11 ص]ـ
لعل هذا الرابط يفيدك في بحثك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=124434(101/313)
احكام في المسح على الخفين بحثتها أكثر من سنة
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[14 - 06 - 10, 03:55 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلىالله على نبي الرحمة والتوبة وقد قال هو كما في مستدرك الحاكم إنما أنا رحمة مهداة
أما بعد فهذه مسائل يسيرة على (وقت الفراغ أكتب مااستطعت الى ذلك سبيلا) حول المسح على الخفين الذي هو موضوع هذا الوقت سيما فيالشتاء (وان كان أصل المسح جائز
باالشتاء والصيف وهذا ممالا أعلم فيه نزاع بين العلماء)
فقل من لا يلبس الشرابين (الجوربين) وهذا الموضوع بقيت في تدبره شهور طويلة في الاطلاع على كل من كتب بحوث مستقلاً
فيه أو تبع في الشروح الفقهية أوالفتاوى المجموعة لعلماء أجلاء أفنوا أعمارهم في طاعة الرب سبحانه والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجهاد بالقول واللسان والسيف
والسنان ...
(ملاحظة قد جمعت لك أيها القارئ من أقوالالأئمة في باب المسح على الخفين ما يكون لك فخر أن تحفظه أو على الاقل تفهمه وجميع النقول صحيحة من كتب موثقة والنقول سيما
عن الإمامان ابن باز وابن عثيمين موثقة نقلت حتى عن الصوتي من شروحهما النفيسة ..
واقرأ تجد تصديق ماقد ذكرناه)
(الخف) ما يصنح من الجلد (الجورب) ما يصنع من غير الجلد كالصوف أو القطن ونحوه.
أما الموق فالأقرب من جهة اللغة أنه خف لكنه قصير يستر الكعب وهذا اختيار النووي وقال هو الصحيح المعروف في كتب أهل الحديث وغريبه قلت ورجحه الشيخان ابن باز وابن عثيمين
وقيل هو الجرموق (أي خف فوق خف والأقرب الأول) ..
__________________________________________________ _____________________________________________
المبحث الأول مشروعية المسح على الخفين وهو ثابت في الكتاب والسنة والاجماع ..... ولم يخالف الا الرافضة والخوارج .. واليك أخا الاسلام الأدلة والنصوص /
أما من الكتاب فالقرآن دل على ذلك ففي آية المائدة على القرآءة السبعية خفضاً. وتوجيهها جمعاً بين الآيتين في قوله تعالى وامسحوا برؤسكم (وأرجلَكم) (وأرجلِكم) (والجمع أن يقال
النصب إذا كانت مكشوفة فتغسل الرجل والآية في الخفض فيما إذا كانت الرجل مغطاة الخف ونحوه) وهذا الجمع الجميل اختاره الشافعي وابن القصار وشيخ الاسلام ابن تيمية
واستظهره الشنقيطي في الاضواء ورجحه شيخنا ابن عثيمين في شرح البخاري ومال إليه الألباني وغيرهم.
أما من السنة فكثير جدا جدا فثابت في الصحيحين وغيرهما.
قال ابن القيم ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح في الحضر والسفر ولم ينسخ ذلك حتى مات.
قال الامام ابن المبارك ليس في المسح على الخفين عندنا خلاف أنه جائز وان الرجل ليأتيني يسألني عن المسح فأرتاب (أي فأشك) أنه صاحب بدعة (أو صاحب هوى) رواه البيهقي ..
بل قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده 37 نفساً (من الصحابة) يرون المسح على الخفين قال الألباني في الإرواء سنده صحيح.
وقال في رواية مشهورة عنه نقلها الأصحاب عنه: ليس في قلبي من المسح على الخفين شي فيه 40 حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم مارفعوا وماوقفوا.
علق على هذا شيخنا ابن جبرين رحمه الله فقال (لعله يقصد ما صح وإلا فقد تجاوزت ذلك ولذلك أوردها الزيلعي في نصب الراية فبلغت 48 حديثا وغالبها صحيح)
قال الامام الشنقيطي في تفسيره قال الزرقاني وجمع بعضهم رواته فزادوا على 80.
قلت بل ذكره الحافظ ابن منده عن أكثر من 80 صحابي.
وذكره ابن المنذر عن 27 صحابي
والترمذي عن20 صحابي.
قال ابن تيمية استفاظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه مسح على الخفين ..
وأما من الإجماع فقد نقله غير واحد نقله عبدالله بن المبارك وابن عبدالبر وابن المنذر وابن قدامة في الكافي وشيخ الإسلام في موضعين من الفتاوى والشنقيطي في موضعين من الأضواء
وابن عبدالهادي وشيخنا ابن عثيمين وابن باز.
وأما النووي فقد حكى إجماع الصحابة .... وهذه المقدمة الطويلة حتى تعلم العدو اللدود لأهل البيت رضي الله عنهم قبل أهل السنة وهم الرافضة (هداهم الله وكفانا الكافي شرهم) الذين ردوا المسح على الخفين وغيرهم من الخوارج الذين لا يحكمون السنة بل يفتقطون بالقرآن دون السنة (انظر الى الحرمان) وغيرهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/314)
والإ لو كتب انسان 50 صفحة في الرد والنقل عن السلف في الإنكار: لم تكن ثمة مشقة في الكتابة والموفَّق من وفقه الموفِّق جل وعلا. والعجيب ما ذكر هذه اللفتة العجيبة ابن كثير وغيره أن أحد الذين رووا أحاديث المسح على الخفين الإمام المعصوم من أهل البيت عند الرافضة (النبي عند بعضهم بل الرب المتصرف بالكون عند بعضهم) علي بن أبي طالب رضي الله عنه (وهو بريء منهم برآة
الذئب من دم يوسف) وردوا حديثه ولكنهذا شأن من اتبع هواه بغير هذى من الله قال ابن كثير وقد خالف الرافضة أهل السنة منأوجه (في هذه المسألة وغيرها كثير ولهم عقائد
شيطانية الشرح شهوانية الحكمة شركية الإعتقاد انظر الى ما كتبه العلامة المحدث سليمان العلوان حفظه الله تعالى عنهم فقد أفاد وأجاد) ثم ذكر ابن كثير أوجه المخالفة من أهل الحرمان والعصيان فقال //
أولها: أنهم يرون مسح القدم وهي مكشوفة فوقعوا في الويل (وهو وادي في جهنم على المشهور) كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وكما في الصحيحين عن عبدالله بن عمرو العاص وكما عند مسلم عن عائشة كلهم مرفوعاً: ويل للأعقاب من النار نعوذ بالله من الخذلان ...
والثانية أنهم أنكروا المسح على الخفين ..
والثالثة أنهم جعلوا لكل رجل كعب والصواب كعبان لقوله تعالى أرجلكم إلى الكعبين فقابل الجمع بالتثنية وهذا يقتضي أن لكل رجل كعبان
بخلاف قوله وأيدكم إلى المرافق ولم يقل المرفقين وهذا واضح عند اللغويين.
وبالمناسبة فقد ذكر كل من هؤلاء العلماء (شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن كثير والحافظ ابن حجر
والجصاص والشنقيطي والألباني والشيخان ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين)
أن المسح على الخفين من الأمور المتواترة بالمعنى ...
ومن أنكر شيئاً مما ثبت بالتواتر فهو مبتدع كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع ....
قال بعضهم نظماً//
مما تواتر حديث من كذب * ومن بنى لله بيتاً واحتسب* ورؤية شفاعة والحوض * ومسح خفين وهذه بعض*
بل جعله العلماء في كتاب الاعتقاد (الإمام أحمد والطحاوي والبربهاري) وان كانت المسألة في الفروع الفقهية لكن لما كانت شعاراً لأهل السنة وعدمها شعار لأهل البدعة ذكروها في
الاعتقاد كما تقدم قال الطحاوي في عقيدته (أنكر غير واحد القول بعقيدة فلان أو كذا احتراما للنصوص بل وتحكيما للشريعة ذكره بكر ابوزيد في تصحيح الدعاء ونسبه إلى شيخ
الاسلام ابن تيمية) ونرى جوازالمسح على الخفين (قال الثوري لشعيب بن حرب لاينفعك ما كتبت حتى ترى المسح على الخفين أفضل من الغسل
ونقل ابن ابن المنذر عن النخعي أنه
قال من رغب عن المسح فقد رغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وفي رواية لابن أبي شيبة فإنما هو شيطان
قال الألباني إسناده صحيح.
بل بالغ الأحناف ونقلوا عن أبي حنيفة قوله: من أنكرالمسح يخاف عليه الكفر) ...
ولو أخذنا بالأحاديث المحمدية والنقول الصحابية والآثار السلفية لطال بنا المقام ......
للأمانة العلمية //
أما ما قد نقل عن بعض السلف منإنكار المسح على الخفين فليس بصحيح فقد قال النووي في المجموع فليس بثابت (ضعيف سنداً ومن فلا يصح الاحتجاج به متناً)
والتحقيق في مذهب مالك الجواز لكن أكثر من الشروط كما ذكره ابن عبدالبر وشيخ الاسلام وابن جبرين.
{وسوف نكمل فيما بعد في عرض المسائل المهمة من الشروط وكيفية المسح ومايتعلق بهما}
فهذا ما سطره جناني قبل لساني فإن كان من صواب فمن الرب وحده لا شريك له الشارع الحكيم العليم، وإن يكن ثمة تقصير أو خطأ أونسيان فمن الشيطان ونفسي والله ورسوله
بريئان منه والحمدلله رب العالمين الذي وفقنا للكتابة في مقدمة المسح على الخفين .........
وتوثيقاً كتبه وجمعه الفقير الى رحمة ربه الرحيم أبو العباس الحسيني الشمري مساء الثلاثاء بتاريخ 1430/ 12/21هـ على صاحبها أفضل الصلاةوالسلام ...
_______________________
عزمت على عدم البحث في موضوع المسح على الخفين وما يتعلق بهما لما رئيتمن عدم كثير فائدة ..
ولكن شجعني على الإستمرار أبو بدر حفظه الله تعالى من كلسوء
فأقول كتابةً بيدي ونقلاً لفوائد:
قل نظيرها ***** وعز شبيهها ***** فإليك أخي
الجوارب
(المبحث الأول)
مقدمة قال شيخنا ابن بازفي شرح المنتقى الجوارب هي ما ينسج لستر القدمين من قطن أو صوف أو غيرهما
قلت واسمه الآن الشرابين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/315)
(المبحث الثاني)
حكم المسح عليهما ...
وقد وقع الخلاف الكبير جدا بين أهل العلم المتقدمين ......
وسبب الخلاف بين العلماء (اعلم أن سبب الخلاف مهم حتى تعلم كيف تبحث في المسائل
وأكثر من يشير الى ذلك هو الفقيه ابن رشد في البداية)
هو سببان
1) صحة الأحاديث الواردة أو ضعفها ...
2) هل يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ....
والصحيح الذي لا إشكال فيه أنه يجوز المسح عليهما حتى وان لم يكونا مجلدين أو منعلين خلافا للأئمة الثلاثة في المشهور كما ذكرالمرداوي في الإنصاف أنه من المفردات ...
وإليك أخي الأدلة مما يصعب على الكثير جمعها فقد جمعتها من أماكن متفرقة ..
1) إطلاق الآية وعدم تقييدها بالخف ..
2) ما أخرجه الخمسة من طريق أبي قيس عن المغيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين والنعلين.
(للفائدة الحديثية:الحديث أعله أئمة الجرح والتعديل كابن مهدي والثوري والامام احمد ويحيى ابن معين ومسلم والنسائي
والعقيلي والدارقطني والبيهقي والنووي وابن القيم
والمباركفوري وشيخنا ابن جبرين)
(وللفائدة صححه جمع كالترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن دقيق العيد وابن التركماني وأحمد شاكر والألباني وجوده وأثبته ابن باز وابن عثيمين
وهذه المسألة مبنية على زيادةالثقة وهذه مسألة الخلاف قديم فيها بين الفقهاء والمحدثون)
3) ما ثبت في المسند وسنن أبي داوود أن الرسول أمر تلك السرية التي بعثها أن يمسحوا على العصائب والتساخين ..
والحديث صححه النووي والذهبي والحاكم وشيخنا ابن باز والألباني وشيخنا حمد الحمد وحسنه القاسمي ..
والعصائب هي العمائم والتساخين هي الخفاف كما نص عليه أبو عبيد وابن الأثير وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن منظور ...
والمقصود تسخين الرجل وهذا حاصل حتى من الجوربين كما قال الخطابي وشيخنا ابن عثيمين ونسبه الى شيخ الاسلام. ووجدت كلام لشيخ الاسلام قريبا منذلك ...
4) القياس على الخف وجمهورالعلماء على جواز القياس في الرخص لا سيما الذي نص على القياس الصحابي الجليل أنس بن مالك أنه مسح على جوربين من صوفولما سئل قال انهما خفان ولكن من صوف وإسناده صححه شيخنا ابن باز وأحمد شاكر وقال:
وقول أنس هذا أقوى حجة ألف مرة من أن يقول مثله مؤلف من مؤلفي اللغة كالخليل والأزهري وأضرابهم وأكثرهم ينقل من غير إسناد ومع ذلك يحتج العلماء بكلامهم فكيف اذا جاء التفسير اللغوي من مصادراللغة من الصدر الأول .... ا. هـ باختصار ..
قال كثير من العلماء العلة واحدة وهي مشقة النزع!!
قلت وهذا فيه نظر عند التأمل ففي الصيف لا يشق النزع.
ولذلك يجوز المسح حتى في الصيف ولكن الظاهر أن العلة هي:
لبسهما على طهارة سواء كان اللابس محتاجا أو ليس محتاج وسواء كان في زمن البرد أو في الصيف وسواء شق نزعه أم لم يشق ..
5) وهذا أقوى الأدلة وهو فعل الصحابة.
قال الامام أحمد كما في رواية الميموني (شرح الزركشي) فعله 7 أو 8 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال ابن المنذر وروي المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
علق على كلام ابن المنذر الامام ابن القيم فقال وزاد أبوداوود فأوصلهم 13 صحابي والعمدة في الجواز على هؤلاء ا. هـ.
وأوصلهم القاسمي الى 16صحابي ...
بل في كتب احكام المسح على الخفين للشيخ عزت روبي أوصلهم 17 صحابي ...
قال الشيخ الألباني بعد ثبوته عن الصحابة أفلا يجوز لنا أن نقول فيمن رغب عنه ما قاله النخعي فيمن ترك الخفين من ترك رغبةعنه فانما هو شيطان كما في المصنف
باسنادصحيح ا. هـ.
6) نقل الإجماع.فقد نُقل كا قد نقله غير واحد. والقاعدة أن الصحابي إذا فعل فعلاً ولم يخالفه أحد ففعله حجه ...
(هذا عجيب فقد ذكر شيخ الاسلام في المجموع والمرداوي أن جواز المسح هو من مفردات المذهب خلافا للثلاثة) ...
نقل الإجماع
1) الإمام إسحاق ابن راهويه فقال مضت السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين في المسح
على الجوربين لا اختلاف بينهم في ذلك (نقله ابن المنذر فيالاوسط)
2) الامام ابن قدامة في المغني والمؤرخ برهان الدين
ابن مفلح (تلميذ ابن تيمية وهو آخر غيرشمس الدين ابن مفلح) فقالا الصحابة رضي الرب عنهم مسحوا عليهما ولم يظهر لم مخالففي عصرهم فكان إجماعا ......
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/316)
7) أنه هو قول أكثر العلماء كما قال ابن القيم.
خصوصاالمحدثين وهم أقرب الناس إلى السنة (جعلنا الله وإياكم من أهلها) ..
فهو قول سعيد ابن المسيب وأبو حنيفة وقال به في مرض موته وهو أرجح القولين عند الشافعية وهو مذهب أحمد وبه قال ابن حزم ونسبه إلى الثوري وأبو يوسف ومحمد ابن الحسن وأبو ثور وإسحاق وداوود وغيرهم ا. هـ.
قلت وهو قول شيخ الإسلام وابن القيم ورجحه القاسمي
وأحمد شاكر والألباني
وشيخنا ابن باز رحمه الله
وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله
وشيخنا ابن جبرين رحمهالله
واللجنة الدائمة
وغيرهم كثير
وهذا الصواب الذي لا ينبغي خلافه ..
قال الشيخ عبدالله البسام استقرت مذاهب الأئمة الثلاثة على جواز المسح على الجوربين .....
وفي البحث القادم سأكمل الشروط التي هي أهم مسائل الباب
والحمد للهالذي بنعمته تتم الصالحات ...
انهيت منه صباح يومالسبت 1431/ 1/2هـ على صاحبها أفضل الصلاة والسلام
------------------------------------------
.... أحكام المسح على النعلين
غير واحد من المسلمين يسأل عن أحكام المسح على النعلين فاللفائدة العلمية إليك ما سطرته يداي القصيرتين وما لا يدرك كله لا يترك جله
واستغفر الرب من الخلل والسهو
في المقدمة النعال الواردة في الأحديث ليست كنعالنا الآن ...
قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله نعال الصحابة ليست كنعالنا
بل مسيرة يصعب ويشق نزعها الا بالاستعانة باليد أو غيرها
حكم المسح عليهما؟؟
الأئمة الأربعة وجماهير العلماء على عدم الجواز لعدم ستر الكعبين.
فالنعال لاتستر محل المفروض ..
بل نقل الإجماع في هذه المسألة على عدم الجواز كما نقله أبو عمر ابن عبدالبر ...
وكذا ابن المنذر في الأوسط ..
وكذا شيخ الاسلام أبو العباس ابن تيمية الحراني في مجموع الفتاوى فقال لا يجوز المسح على النعلين بإتفاق المسلمين ...
قال البخاري في الصحيح باب غسل الرجلين ولا يمسح على النعلين.قال الحافظ في الفتح إشارة بذلك إلى ما روي عن علي وغيره من الصحابة أنهم مسحوا على نعالهم في الوضوء ثم صلوا (قلت أيإنكار من البخاري عليهم إما لضعف النقل عنهم أو تضعيف الإجتهاد أو نحوذلك)
قال ابن القيم وبالجملة فالذين رروا صفة وضوء النبي صلى اللهعليه وسلم 12 وغيرهم لم يذكر أحد منهم ما ذكر في حديث علي وابن عباس (أحاديث في المسح على النعلين) مع الإختلاف المذكور عليهما
قال الإمام الشنقيطي والمسح على النعلين على نفس الرجل ترده الأحاديث الصحيحة المصرحة بمنع ذلك بكثرة ...
قلت ولعل مستندالجماهير أن الأصل غسل الرجل فلا ينتقل عنه الا بدليل
وأما الأحاديث الواردة عن الصحابة في المسح كما صح ذلك عن علي بأصح إسنادأنه مسح كما في مصنف ابن أبي شيبة فقد وقف العلماء من أحاديث المسح الموقوفة (لأنه لا يصح شي مرفوع) سبعة مواقف ذكرها ابن القيم في شرح سنن أبيداوود ..
ولعل أقواها إن كان فيها قوي مااختاره شيخ الاسلام ابن تيمية كما في الفروع أنه يجوز المسح على النعل التي يشق نزعها إلا بيد أو رجل
وقيل بل لا يصح شي من هذه الأحاديث كما هو مذهب الشافعي والبخاري ونقل عن شيخنا العلامةعبدالله السعد حفظه الله تعالى
وقيل هو منسوخ
المهم المسألة ليست ذات فائدة كثيرة من حيث التطبيق العملي فإن الناس لا توجد عندهم نعال كما تقدم
والأحوط عدم المسح مطلقا لقول الرسول عليه السلام ويل الأعقاب من النار وهذا الأصل
ونقل الشيخ الصبيحي في بحثه الجديد حول المسح على الخفين كلام للحافظ ابن رجب في فتح الباري مفاده ان احاديث المسح على النعلين مما لم يصححها اهل العلم بالحديث بالاتفاق
والله اعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ...
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[14 - 06 - 10, 07:13 م]ـ
أما من الكتاب فالقرآن دل على ذلك ففي آية المائدة على القرآءة السبعية خفضاً. وتوجيهها جمعاً بين الآيتين في قوله تعالى وامسحوا برؤسكم (وأرجلَكم) (وأرجلِكم) (والجمع أن يقال
النصب إذا كانت مكشوفة فتغسل الرجل والآية في الخفض فيما إذا كانت الرجل مغطاة الخف ونحوه) وهذا الجمع الجميل اختاره الشافعي وابن القصار وشيخ الاسلام ابن تيمية
واستظهره الشنقيطي في الاضواء ورجحه شيخنا ابن عثيمين في شرح البخاري ومال إليه الألباني وغيرهم.
هذا جمع جميل جدا لكن يعكر عليه قوله سبحانه وتعالى: ((إلى الكعبين)) والمسح لا يكون إلى الكعبين, إذا الأولى أن يقال: إن العرب تسمي الغسل الخفيف مسحا, يقال: فلان ذهب يمسح وجهه أي: يغسله غسلا خفيفا أشبه بالمسح, وفيه إشارة إلى الاقتصاد في الماء, لأنه جرت عادة الناس أن يبالغوا في غسل الرجل لما قد يعلق بها بسبب مباشرتها للأرض, فنبه سبحانه وتعالى على عدم التكلف في غسلها وأنها تغسل غسلا خفيفا كأنه المسح, لكن الغسل يكون مع إسالة الماء على العضو بخلاف المسح المعروف فلا تحصل معه إسالة الماء, والله تعالى أعلم بالصواب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/317)
ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[14 - 06 - 10, 11:30 م]ـ
أخي ابا العباس جمع جميل أسأل لنا و لك التوفيق و السداد و الإخلاص في القول و العمل
إضافة جميلة و موفقة من أبي معاذ
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[15 - 06 - 10, 02:49 م]ـ
إضافة جميلة و موفقة من أبي معاذ
أخي سلمان دع عنك الإطراء, والله ما هي من عندي وإنما نبها عليها الشيخ الفاضل أحمد الحازمي في الشرح الميسر على زاد المستقنع وارجع إلى موقع الشيخ هناك في باب المسح على الخفين, وكان ينبغي أن أعزو إليه بادئ ذي بدء ولكن فاتني ذلك, أما أنا فو الله لا أقولها تواضعا ولكن أقول الحق: ضعيف جدا, أسأل الله تعالى أن يرحمني برحمته وأن يعينني على نفسي وأن يهديني سواء الصراط وإياكم أحبتي .. آمين .. .
محبك المسرف على نفسه المقصر في جنب الله تعالى عامله الله بعفوه / أبو معاذ
ـ[الجعفري]ــــــــ[28 - 11 - 10, 04:54 م]ـ
بوركت ومسائل مفيدة ..
جزاك الله خيراً ..
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[28 - 11 - 10, 05:12 م]ـ
لكن هلا اتحفتنا بصفة الجوربين من كلام أهل العلم وهل ما يسمى بالشراريب اليوم تنطبق عليه صفة الجوربين
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[28 - 11 - 10, 06:06 م]ـ
السلام عليكم
هذه والله من المسائل التى شغلتنى وقد تتبعتها ووقع فى قلبى ان ان الأدلة والحجة فيها لعمل الروافض
وخلاصة الخلاف فيها ذكرها ابن رشيد فى بداية المجتهد ونسب كثير من العلماء الى الطبرى القول بجواز المسح
وهو منه براء حيث اتهم بالتشيع رحمه الله لما صحح حديث غدير خم ولكن برأه الذهبى فى ترجمته وقال "ولم نرى ذلك فى كتبه" والصحيح ان هذا القول لم يقل به احد من اهل السنة وفى حديث ويل للأعقاب من النار كفاية لمن اراد تبين الحق كما قال ابن المنذر فى الأوسط فسكت عن التفكير فى هذا واطمئن قلبى لقول اهل السنة. وسألت شيخى لما نقل هذا القول ابن رشد ولم ينقله ابن عبد البر فى الإستذكار مع ان ابن رشد ينقل من الإستذكار قال: لأن ابن عبد البر اعلم بمذهب السلف
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[28 - 11 - 10, 07:07 م]ـ
ابن جرير الطبري لم يقل بالمسح وإنما قال بالغسل مع المسح بمعنى أنه يرى أن غسل الرجلين وحده لا يكفي, بل يجب غسلهما مع مسحهما, ومن تأمل كلامه في تفسيره علم ذلك, والله تعالى أعلم.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[28 - 11 - 10, 07:08 م]ـ
السلام عليكم
هذه والله من المسائل التى شغلتنى وقد تتبعتها ووقع فى قلبى ان ان الأدلة والحجة فيها لعمل الروافض
وخلاصة الخلاف فيها ذكرها ابن رشيد فى بداية المجتهد ونسب كثير من العلماء الى الطبرى القول بجواز المسح
وهو منه براء حيث اتهم بالتشيع رحمه الله لما صحح حديث غدير خم ولكن برأه الذهبى فى ترجمته وقال "ولم نرى ذلك فى كتبه" والصحيح ان هذا القول لم يقل به احد من اهل السنة وفى حديث ويل للأعقاب من النار كفاية لمن اراد تبين الحق كما قال ابن المنذر فى الأوسط فسكت عن التفكير فى هذا واطمئن قلبى لقول اهل السنة. وسألت شيخى لما نقل هذا القول ابن رشد ولم ينقله ابن عبد البر فى الإستذكار مع ان ابن رشد ينقل من الإستذكار قال: لأن ابن عبد البر اعلم بمذهب السلف
أخي أنت تتكلم عن مسح الأرجل وموضوعنا مسح الخفاف والجوارب فتنبه
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[29 - 11 - 10, 01:50 م]ـ
جزاك الله خيرا أخى الكريم هذا تنبيه مهم ولكن الا تشاركنى الرأى أن مسألة المسح أو الغسل متعلقة بهذا الموضوع بل هى أهم مسألة فى باب المسح على الخفين. والدليل أن الأخ صاحب الموضوع أكثر ما كتب كتب عن هذه المسألة والرد عليها. والحق انى كنت كتبت هذا الكلام فى موضوع المسح والغسل فأردت ان تتم الفائدة لا غير لأن هذا الموضوع البحث فيه يطول خاصة فى الرد على الروافض ولكن الموفق - كما قال الأخ -من وفقه الله وفقنى الله وإياك!
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[30 - 11 - 10, 04:20 ص]ـ
الطبري هذا قال ابن القيم فيه رجل رافضي وليس هو ابن جرير الطبري السني
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[30 - 11 - 10, 05:03 م]ـ
لكن هلا اتحفتنا بصفة الجوربين من كلام أهل العلم وهل ما يسمى بالشراريب اليوم تنطبق عليه صفة الجوربين
أكرر السؤال طلبا للجواب
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[04 - 12 - 10, 04:11 م]ـ
يا أبا العباس هلا أجبتني عن سؤالي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/318)
ـ[سمير محمود]ــــــــ[04 - 12 - 10, 04:27 م]ـ
لكن هلا اتحفتنا بصفة الجوربين من كلام أهل العلم وهل ما يسمى بالشراريب اليوم تنطبق عليه صفة الجوربين
يقول علاء الدين الكاساني الحنفي:
وَأَمَّا الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ , فَإِنْ كَانَا مُجَلَّدَيْنِ , أَوْ مُنَعَّلَيْنِ , يُجْزِيهِ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَإِنْ لَمْ يَكُونَا مُجَلَّدَيْنِ , وَلَا مُنَعَّلَيْنِ , فَإِنْ كَانَا رَقِيقَيْنِ يَشِفَّانِ الْمَاءَ , لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا بِالْإِجْمَاعِ , وَإِنْ كَانَا ثَخِينَيْنِ لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ يَجُوزُ
وقال أبو الحسن بن القطان المالكي:
وأجمعَ الجميعُ أن الجَوْرَبين إذا لم يكونا كثِيفين لم يجزْ المسحُ عليهما
وقال العلامة ابن جبرين رحمه الله:
والجورب في الأصل هو ما ينسج من صوف، أو نحوه، على صورة الخف، يلبس في القدم. والعادة أنه قد يمشى به وحده، وقد يجعل تحته نعل يستمسك بها، ويشد شراك النعل فوق الجورب. وقد كانت جوارب الصحابة في الأصل من الصوف، يعني صوف الضأن، وهو عادة يكون غليظا، لكي يقوى على وقاية القدم من الحجارة ونحوها، فيمشون فيه وحده، فإن الصحابة الذين مسحوا على الجوارب أكثرهم ما مسحوا إلا على ما يمكن المشي فيها وحدها. وهذا هو ما ذهب إليه الحنفية- كما سبق- أنه لا يمسح إلا على ما كان غليظا منها، فيستغنى به عن النعل.
لكن لما كان في حديث المغيرة أنه -صلى الله عليه وسلم- مسح على الجوربين والنعلين، جاز عند أحمد أن يمسح على الجورب ولو لم يمش فيه إلا بنعل، وهو ما عليه العمل الآن في مسح الجوارب التي هي (الشراب). ولكن لقوة الخلاف فيها- كما عرفنا- ينبغي أن يحتاط في ذلك، فلا تلحق بالخف، فيتساهل في المسح على المخرق منها؛ لأنها ليست مثل الخف في المسمى، وفي الحكم؛ لأن فيها هذا الخلاف.
وثانيا: لا بد أن تكون صفيقة؛ لأن جوارب الصحابة كانت صفيقة- كما عرفنا- لأنها تنسج من الصوف. فلا بد أن يكون الجورب من الصوف، أو من الكتان الغليظ. أما إذا كان من قطني رقيق، فلا يمسح عليه حتى يلبس فوقه جورب آخر بحيث يكون ساترا للقدم، كمال الستر.
والناس الآن قد تساهلوا في هذا، فتجد أحدهم يلبس الجوارب الشفافة بحيث أنك ترى أخمص القدم منها، وترى مفاصل الأصابع، وتنظر إلى شعر القدم الذي في ظاهرها. ومثل هذا الجورب لا يمسح عليه.
فالحاصل: أنه يجب الاحتياط في هذه المسألة التي قد تساهل فيها كثير من الناس، بحيث أن المسلم يمسح على الجورب الذي يستر القدم سترا كاملا
http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=3&book=48&toc=1980&page=1835
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[21 - 12 - 10, 11:35 م]ـ
يرحمك الله كتبت ما كتبت ثم لم نر وجهك كأنك ألقيت ما في جعبتك على الأرض
وسألتك سؤالا فلم ترد علي وأعدت السؤال فلم ترد
يا أخي أنت لم تفرق بين الجورب وما يسمى اليوم بالشراب وجعلتهما واحدا
ثم قلت
[ FONT=Arial] أنه هو قول أكثر العلماء كما قال ابن القيم
وأنا أقول أن القول بعدم جواز المسح على ما يسمونه اليوم شراريب هو قول الأئمة الأربعة وأصحابهم لا يوجد فيهم مخالف
فتنبه يرحمك الله
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[21 - 12 - 10, 11:35 م]ـ
أخي سمير محمود
جزاك الله خيرا
ـ[حسن المطروشى الأثرى]ــــــــ[23 - 12 - 10, 10:35 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم
من البحوث والكتابات الطيبة وتقصى الاثار والاحاديث النبوية
كتابات العلامة محمد جمال الدين القاسمى فى كتابه
(المسح على الجوربين)
تقديم الشيخ العلامة احمد شاكر
ويليه بحث لطيف
تمام النصح فى احكام المسح
للمحدث الالبانى رحمه الله
جزيتم خيرا
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[23 - 12 - 10, 10:46 م]ـ
من البحوث والكتابات الطيبة وتقصى الاثار والاحاديث النبوية
كتابات العلامة محمد جمال الدين القاسمى فى كتابه
(المسح على الجوربين)
كتاب جمال الدين القاسمي خالف به الأئمة الأربعة وأصحابهم في تجويزه للمسح على الشراب
المعروف لدى الناس اليوم دون قيد أو شرط وليس هذا القول يعرف عن أحد لا أقول من الصحابة أو القرون الأولى بل قبل مئة سنة من الآن
ـ[حسن المطروشى الأثرى]ــــــــ[23 - 12 - 10, 11:04 م]ـ
جاءت اثار بارك الله فيك والبعض يرفعها والبعض لها حكم الرفع
وتعليق الشيخ الالبانى وتصحيح الشيخ شاكر بعض الاحاديث المرفوعة اكبر مثال حيث اذا وجد الدليل
لا قائل لاحد وهذا اجتهاد عن اثر تتبع نص بارك الله فيك وليست العبرة بخلاف المذاهب الاربعة فاحد اقوال الامام
جواز ذلك كما نقلها ابنه فى سؤالاته لا يحضرنى الان الكتاب بارك الله فيك
وحيث ما كان الدليل وجب الرجوع اليه
والاثار ايضا دلت المسح الجوارب كما نقلها الامام النووى فى شرح المهذب
وذكر الشيخ القاسمى رحمه الله ادله المذاهب جميعا
وذكر ايضا مذهب المالكية فى المسح على الجوارب
وايضا تضافرت النقولات عن الامام الشافعى رحمه الله عن المسح على الجوارب كما نقلها الامام البيهقى رحمه الله
فاين لك ذكر اجماع الائمة الاربعة ياشيخنا بارك الله فيك على عدم الجواز على المسح على الجوارب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/319)
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[24 - 12 - 10, 11:02 ص]ـ
اخي حسن المطروشي حفظه الله
أنا لا أنكر جواز المسح على الجوربين
ولا أعني أن القاسمي خالف الأئمة الأربعة في ذلك
وإنما أنكر المسح على ما يسمونه اليوم بالشراب
ولا يوجد قول لإمام واحد جوز ذلك
وإنما جميعهم يشترط لما يمسح عليه شروطا
وإن وقع الخلاف فيما اشترطوه لكن جميعهم يمنع من المسح على هذا
ـ[حسن المطروشى الأثرى]ــــــــ[24 - 12 - 10, 01:21 م]ـ
بارك الله فيك
يا حبذا لو تلقى على رسالة حديثة طبعت فى هذا الشان بارك الله فيك يا شيخنا ونفعنا بعلمك ورسالة للقاسمى حفظك المولى
ما انا الا طوطيلب علم كما يقال
وان كانت هناك كلمة تصغير اشد منها فانا اقل منها
بارك الله فيك يا شيخنا
ـ[حسن المطروشى الأثرى]ــــــــ[24 - 12 - 10, 01:27 م]ـ
تصحيح تلقى نظرة يا شيخنا
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[24 - 12 - 10, 03:35 م]ـ
أخي حسن كلنا ما نحن إلا طالبي علم نسأل الله أن نظل حتى الممات في طلب العلم
بالنسبة لرسالة القاسمي كنت من زمن قمت بدراستها دراسة مفصلة في بحث مستقلة
وبينت معنى الجورب المقصود وصفته وذكرت أقوال الأئمة في ذلك
وللعلم فإن عدم جواز المسح على ما يسمى اليوم بالجورب يكاد يكون اجماعا من المتقدمين
والله الموفق للصواب(101/320)
عدة أسئلة متعلقة بأحكام الصلاة\ الرجاء الإجابة
ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[14 - 06 - 10, 04:18 م]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فهذه عدة أسئلة في الصلاة الرجاء الإجابة عليها بارك الله فيكم
إذا نسي المصلي جلوس التشهد بعد الركعة الثانية, ماذا يفعل؟
إذا نسي المصلي قراءة سورة بعد الفاتحة, ماذا يفعل؟
هل سجود السهو بعد قراءة التحيات والصلاة الإبراهيمية أم قبل؟
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[14 - 06 - 10, 05:30 م]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فهذه عدة أسئلة في الصلاة الرجاء الإجابة عليها بارك الله فيكم
إذا نسي المصلي جلوس التشهد بعد الركعة الثانية, ماذا يفعل؟
إن أمكنَه الرجوع ولما يستتم قائما فيرجع, وإن استتم فيكمل ويسجد للسهوِ , لحديث:
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا , فَلاَ يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
إذا نسي المصلي قراءة سورة بعد الفاتحة, ماذا يفعل؟
لا بأسَ ولا شيءَ عليهِ , لحديث:
عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ فِي كُلِّ صَلاَةٍ يُقْرَأُ فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ.
هل سجود السهو بعد قراءة التحيات والصلاة الإبراهيمية أم قبل؟
سجود السهو الذي يكون قبل السلام فإنه قبل السلامِ أي: بعد التحياتِ والصلاة الابراهيمية , لحديث:
«فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ لْيُسَلِّمْ». فظاهره أن السجود قبل السلام.
جزاكم الله خيرا
وهذه الأجوبة للمذاكرةِ لا للفتيا.
ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[14 - 06 - 10, 06:40 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الحبيب فقد كفيت وشفيت
ـ[أبو حوّاء]ــــــــ[14 - 06 - 10, 07:10 م]ـ
لا زيادة لدينا على ما ذكر أبو الهمام وفقه الله ..
لكن هناك من يفرّق في مواضع سجود السهو، فيقول إذا أنقص أو زاد ركن في الصلاة فيكون السجود بعد السلام
وإذا كان واجباً فيكون قبل السلام، ولا أعلم مدى صحة هذا التفريق.
,,
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[14 - 06 - 10, 07:54 م]ـ
لا زيادة لدينا على ما ذكر أبو الهمام وفقه الله ..
لكن هناك من يفرّق في مواضع سجود السهو، فيقول إذا أنقص أو زاد ركن في الصلاة فيكون السجود بعد السلام
وإذا كان واجباً فيكون قبل السلام، ولا أعلم مدى صحة هذا التفريق.
!!!!
,,
المعروف عند العلماءِ في سجود السهوِ (قبل السلام أو بعده) تسعة أقوالٍ (1) ولم أرَ من هذا القولِ نصيباً مما ذكره أهل العلم) وذاكَ أصلا لأن كثيراً من الأحاديثِ تخالفُ هذا القول.
(1) الصحيح والذي اختاره شيخ الإسلام: التفريق بينَ الزيادة والنقصِ وبينَ الشك مع التحري وبين الشك مع البناء على اليقين. (ويراجع "مجموع الفتاوى" (23/ 24)).
ـ[محمد أبومروان]ــــــــ[15 - 06 - 10, 10:37 م]ـ
لا زيادة لدينا على ما ذكر أبو الهمام وفقه الله ..
لكن هناك من يفرّق في مواضع سجود السهو، فيقول إذا أنقص أو زاد ركن في الصلاة فيكون السجود بعد السلام
وإذا كان واجباً فيكون قبل السلام، ولا أعلم مدى صحة هذا التفريق.
,,
ما أعلمه أن الركن لايُجبر إلا إذا جاء به من قبل أن يسجد عنه ,
أما الواجب إذا نسيه فيجبره سجود السهو فقط.
أما موضع سجود السهو فهو على أقوال مختلفة كما قال الحافظ الحكمي رحمه الله في أرجوزته الفقهية "السبل السوية لفقه السنن المروية":
وقبل تسليم وبعد ثبتا: فعل النبي ولذا الخلف أتى
فقائل قبل السلام أبدا: وقائل من بعده مطّردا
تسعة أقوال بلا افتراق: بين مقيد وذي إطلاق
أقربها أن الذي قد بينه: نبينا بفعله أو عيّنه
بقوله نسجد حيث سجدا: في الموضع الذي إليه أرشدا
وماسوى ذي فعلى التخيير: من قبل أو بعد بلا نكير
وحيث من بعد السلام يسجد: سن له التسليم والتشهد(101/321)
طلب مساعدة من الأخوة الكرام ..
ـ[باسم الأميري]ــــــــ[14 - 06 - 10, 07:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ..
عندي مناقشة قريبة في الفقه وأشكل علي مذهب المالكية في حكم الزيادة على الحد الخمر من جنسه , وقد قرأت في مذهبهم ولم أوفق في تحديد مذهبهم.
وأيضاً أشكل على مذهب الحنفية في حكم من مثَّل بعبده أو ضربه ضبراً مبرحاً هل يعتق وجوباً أو لا, فلقد قرأت في مذهبهم ولم أجد مبتغاي.
فمن استطاع إفادتي وتزويدي بالنصوص الفقهية فله الجزاء الجزيل من الكريم.(101/322)
هل تجوز العمرة عن الغير
ـ[نظير صباح الحيالي]ــــــــ[15 - 06 - 10, 09:20 ص]ـ
اخوتي الاعزاء: العمرة عن الغير او العمرة بالانابة هل هي جائزة وهل هناك دليل من السنة كالادلة التي وردت بجواز الحج عن الغير؟
افيدونا جزاكم الله خير.
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[15 - 06 - 10, 10:23 ص]ـ
(6381)
سؤال: والدي وأخي متوفيان وأريد أن أحج عن والدي متمتعًا .. هل يجوز أن أهدي ثواب عمرة التمتع لأخي المتوفي؟
الجواب: نعم، يجوز أن تجعل العمرة لأخيك والحج لوالديك ولك الأجر والمثوبة أيضًا.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
(936)
س: لي والد ووالدة متوفيان كلهم قد حجوا في مكة والحمد لله، أريد أن أعتمر لأحدهم أو كلهم هل يجوز أن أعتمر لهم أو واحد منهم؟
الجواب: يجوز أن تعتمر لكل من والديك، والأفضل أن تبدأ بالأم بعمرة أو حجة مستقلة، ثم بعد ذلك تبدأ بالأب، ولا يشتركان في عمرة ولا في حجة، بل لكل واحد منهما عُمرة أو حجة مُستقلة.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين(101/323)
أحكام الصيام للعلامة الوادعي -رحمه الله -.
ـ[أبومالك عدنان المقطري]ــــــــ[15 - 06 - 10, 12:01 م]ـ
مشاركة مني في نشر علم شيخنا العلامة المحدث مقبل الوادعي - رحمه الله تعالى - ورداً لبعض جميله علينا قمت بجمع عددمن كلامه وفتاويه في أحكام الصيام , وهو ضمن مشروع أسعى من خلاله لنشر فتاوى الشيخ وعلمه وفقنا الله وإياكم
للتحميل:
http://www.rofof.com/dw.png (http://sub3.rofof.com/06aqfvc15/Ahkam_alsyam.html).
ـ[طويلبة شنقيطية]ــــــــ[15 - 06 - 10, 12:44 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبومالك عدنان المقطري]ــــــــ[15 - 06 - 10, 01:02 م]ـ
شكراً على المرور , وفقنا الله وإياكم.
ـ[مصطفى بن عوف]ــــــــ[16 - 06 - 10, 01:27 ص]ـ
جزاك الله خيرا ً أخي الحبيب
ولفضيلة العلامة الشيخ مقبل يرحمه الله شرح للباعث الحثيث وتطبيق على سنن الترمذي
القاه في القاهرة سنة 1980 م فمن عنده ذلك الشرح فيدلنا عليه
ـ[أبومالك عدنان المقطري]ــــــــ[16 - 06 - 10, 06:28 م]ـ
الأخ مصطفى شرح شيخنا للباعث فرغ في كتاب من أحد طلابه , وطبع طلعة جيدة عن طريق دار الأثار - صنعاء.(101/324)
كيف تجعل المنتدى مميزاً؟؟
ـ[أبوعمر أحمد نجيب]ــــــــ[15 - 06 - 10, 02:27 م]ـ
...
اخوانى الاعضاء والمشرفين والادارين
* ماهو المنتدى .. !!
المنتدى هو بيتك الثاني وفية اصدقائك واخوانك يشاركون معك في المعرفة وفي المزح ويزعلون لزعلك ويفرحون لفرحك
وفي هذا الوقت كثرت المنتديات وصار هناك سباق للمنتديات وكل عضو يتمنى أن منتداه هو الأفضل ويتفاخر بين اصداقائه بهذا الشئ
فكيف نجعل منتدانا هو الأفضل؟؟
الحل بسيط <=== الوصفة العلاجية ...
* اولاً: ((تشجيع الأعضاء الجدد))
هذي هي البداية وأنت أكيد تتذكر أول يوم جيت فية للمنتدى وكتبت موضوع وكم تمنيت يرد علية الكل،، وبتشجيعنا للأعضاء الجدد فنحن نحثهم على الأبداع فمن هنا سيخرج لنا كتاب رائعين في فى مجال البرامج وكتاب متميزين في أي مجالات آخرى والعضو الي دايم يكون الأول في الترحيب،، حبيب وقلبه طيب
* ثانياً: ((قبل أن تكتب أي موضوع في أي قسم معين يجب أن ترد على موضوعين اوثلاث او اكثر))
وهذا شئ مهم جداً،، لأن هذا تواصل بين الأعضاء وتشجيع لهم وأي عضو يفرح بكل رد على موضوعه ويحثه على الأبداع أكثر فاكثر وأنت أذا رديت على مواضيعهم الكل بيرد على موضوعك إذا كان يستحق.
والعضو الي دايم يرد على المواضيع يسمى،، محبوب الكل
* ثالثا: ((الكلمة السحرية))
وهي أن تكتب كلمة (شكرا على هذا الموضوع) كلمات قليله لن تتعبك او تنقص من قدرك او كبرياءك المزيف،، كثير مانشوف مواضيع عدد قرائها فوق السبعين او الثمانين ومن هولاء فقد يرد على صاحب الموضوع واحد او اثنين وأكثر الأحيان تجد الموضوع خالي من أي رد .. !!
يعني أنت تبغي الكل يرد على موضوعك وأنت ما شاء الله عليك ماتكلف على نفسك ترد او تطرح وجهة نظرك لصاحب الموضوع .. إذا لماذا تشارك وتتعب نفسك؟
* رابعا: ((التواصل بين الأعضاء))
التواصل بين الأعضاء في الأفراح نهنيهم وفي الأحزان نواسيهم (تخيل نفسك مريض او مسافر حتى أهلك مادروا عنك،، وتجي للمنتدى ولكل مشتاقين لك ويسألون عنك،، أكيد بتشقق من الفرحه ومحد قدك) ويسمى العضو الي دايم يسأل عن الاعضاء،، طيب القلب
* خامسا: ((التقليل من المشاكل))
أي اثنين اختلفوا في وجهات النظر راحو وقلبوا المنتدى فوق تحت وتحدث البلبله في المنتدى (عزيزي بينك وبين اي عضو مشكله او رده ماعجبك او لك ملاحظة،، ارسله على الخاص وتفاهم أنت وياه بدون ما يدروا الأعضاء)
* وأخيراً *
المنتدى ليس بعدد اعضائه،، بل بترابط اعضائه كأسرة واحده وكما قال رسول الله علية افضل الصلاة والسلام ((مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)) وقولة علية السلام ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا))
اخونى الاحباء ان لم اعرض هذا الموضوع الا لشيء واحد ألا وهو:
. أنني لا أحمل لكم في قلبي أي شيء سوى المشاعر الطيبة بالإضافة إلى خليط من المحبة والتقدير والإحترام ... منقول ومتجديد(101/325)
سؤال: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر)
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[15 - 06 - 10, 05:15 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يلزم تعيين الدباغ لطهارة الإهاب كما في تعيين التراب في ولوغ الكلب
أم أنه لا يلزم وما هو ضابط التعيين؟
وهل يلزم الدباغ المعهود على عهده -صلى الله عليه وسلم -؟ كما قال الشافعي
ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[21 - 06 - 10, 07:29 ص]ـ
لا يلزم في الدباغ عدد معيّن لأن الحديث مطلق بدون قيدِ عددٍ؛ والتقييد بلا مقيِّدٍ صحيحٍ غيرُ جائزٍ، بل متى ما رأى أهل صنعة الدباغة أن الجلد قد تمّ دباغه فقد طهر وجاز اتخاذه واستخدامه في رطبٍ ويابسٍ.
وأما الدباغة ففي (تعريفات الجرجاني) (تعريف - 685):" الدباغة هي إزالة النتن والرطوبات النجسة من الجلد".
وكذا قال الأزهري في (الزاهر) (ص 47):" واما الجلد المدبوغ فان الدباغ قد غيره عن حالته التي كانت عليها خلقته فأثر فيه العطن وورق الشجر الذي دبغ به تأثيرا أذهب زهومته وطعمه وأفاد نظافة في حرمه ورائحته وان كان الدباغ يبطل حكم ميتيته بما يستفيد من روائح ورق الشجر وغيره فانه لزهومته أشد ازاله وله أشد تنظيفا فافهمه".
والذي ذكره أئمة اللغة في الدباغ أصناف كثيرة من المواد:
فيقولون مثلاً:
أديم مقروظ: مدبوغ بالقَرَظ.
أديم منجوب: مدبوغ بالنّجَب وهو لحاء الشجر.
أديم مُقَرْنَي أو قرنَوي:مدبُوغ بالقَرْنُوة وهو نَبْت.
أديم مسلوم: مدبوغ بورق السَّلَم.
أديم مؤرطي: كذلك ...
وجِلدٌ مَألْيٌّ ومَأْلوٌّ ومَحْلُوب وحُلَّبِيٌّ ومَعْرُون .. و .. و ..
أنظر (المخصّص) لابن سيده (1/ 405 - 406).
فيفهم من ذلك أن كل ما يتوصّل به لإزالة النتن والرطوبات والزهومة فهو دباغٌ مطهِّرٌ.
والله تعالى أعلم.(101/326)
سؤال: هل كل ما لم يرد في حديث المسيء في صلاته ليس بركن في الصلاة؟ أفتونا مأجورين مع التخريج على الأصول وذكر طرق الفقهاء في ذلك.
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[15 - 06 - 10, 06:09 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هلا التشهد الأخير والتسليم واجب أم رن؟
هذا تحرير السؤال والباقي للفائدة.
ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[18 - 06 - 10, 01:08 ص]ـ
التقعيد الفقهي لهذه المسألة أن يقال:
كلّ ما ذكر في حديث المسيء صلاته فهو دليل على لزومه ــ إما وجوبًا أو ركنيّةً ــ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في بداية الحديث: " إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى .... " فهذا يدل على اللزوم.
وأما ما لم يذكر في الحديث، فإن دلّت الأدلة الأخرى على الوجوب أو الركنية فذاك، وإلا فالقول بعدم وجوبها هو الصحيح الراجح بقرينة عدم ذكرها في حديث المسيء صلاته.
ولذلك قد ثبتت ركنية أمور لم تذكر في الحديث مثل النيّة الجلسة للتشهد الأخير وهما ركنان بإجماع العلماء.
وقد أحصى الشوكاني في (نيل الأوطار) (2/ 295) ما لم يُذكر في حديث المسيء صلاته من الواجبات وغيرها فقال:" فجمعنا من طرق هذا الحديث في هذا الشرح عند الكلام على مفرداته ما تدعو الحاجة إليه وتظهر للاختلاف في ألفاظه مزيد فائدة وعملنا بالزائد فالزائد من ألفاظه فوجدنا الخارج عما اشتمل عليه حديث الباب. الشهادتين بعد الوضوء. وتكبير الانتقال. والتسميع. والإقامة. وقراءة الفاتحة. ووضع اليدين على الركبتين حال الركوع. ومد الظهر. وتمكين السجود. وجلسة الاستراحة. وفرش الفخذ. والتشهد الأوسط. والأمر بالتحميد والتكبير والتهليل والتمجيد عند عدم استطاعة القراءة، .... إلى أن قال: والخارج عن جميع ألفاظه من الواجبات المتفق عليها كما قال الحافظ والنووي النية. و القعود الأخير. ومن المختلف فيها التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم فيه. والسلام في آخر الصلاة ". إنتهى كلام الشوكاني.
فهذا الفصل في أمر حديث (المسيء صلاته) والله تعالى أعلم.
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[18 - 06 - 10, 02:45 م]ـ
يُمكن توجيه حديث المسيء على أن النبي عليه الصلاة والسلام علّمه الأركان التي كان يُخطئ فيها، وإلا فالتسليم مثلا ركنٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم).
فهناك أركان لم يشملها حديث المسيء.
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[18 - 06 - 10, 03:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأخ الكريم أبا عبد الله العنزي:
الإجماع الذي ذكره الشوكاني وقبله النووي لم ينعقد.
راجع شرح البخاري للعيني.
------------
الأخ الكريم عبد الرحمن الناصر:
الحديث مداره على عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف.
وإنما قاسوا التسليم على التكبير.
-----------
الأخ الكريم أبا عبد الله العنزي:
يمكن العمل بكلام الشوكاني.
وإنما الذي يمكن فيه التعويل على كلام ابن دقيق العيد:
من قوله (وطالب التحقيق يحتاج إلى ثلاث وظائف) أنقله من ذاكرتي فراجع إحكام الأحكام.
والحديث لو أخذناه بجميع زياداته تنتقض علينا القاعدة فإن فيه إسباغ الوضوء وليس بواجب.
ويمكن استنباط النية منه.
والترتيب والطمأنينة.
والتسليم الذي يرجح هذه القاعدة وهو الذي أميل إليه أنه واجب.
ويبقى العقبة الكؤود وهو الجلسة الأخيرة.
وإنما استنبطوا ركنيتها من قول ابن مسعود (قبل أن يفرض التشهد).
فأرجو ممن له تخصص توجيه الخلاف.
وتحقيق الإجماع في التسليم.
وتوجيه النظر إلى تحقيق القول في ركنيته بما يقنع أو يعود إلى الوجوب.
وتوجيه النظر إلى تحقيق ركنية الجلسة الأخيرة.
مع التنبيه لمن ليس له تخصص ألا يشغلنا فإن أقوال المتقدمين يعبرون بالواجب ويقصدون الركنية ويعبرون بالسنة ويقصدون الوجوب.
وبودي لو نغوص في الموضوع لأن إبطال صلوات الناس يصعب على من له ممارسة للعلم.
وجزاكما الله خياراً أيها المشارِكَين.
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[18 - 06 - 10, 03:52 م]ـ
تصويب:
لا يمكن العمل بكلام الشوكاني.
تصويب:
اعذروني فأنا أكتب بسرعة لضيق الوقت.
جزاكما الله خيراً.
وخياراً. وخِيرَةً.
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[18 - 06 - 10, 11:32 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/327)
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
أما بعد فإنه لا يختلف العلماء في الاستدلال على إثبات أركان الصلاة التي لا تُجبَر بسجود السهو بحديث المسيء في صلاته.
والحديث أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة في خمسة مواضع بالأرقام: 757 793 6251 6252 6667. وذلك باعتماد طبعة 7563.
لكن اخلتفوا في التأصيل لذلك.
وقد اختلف العلماء في إثبات الأركان.
فالحنفية لم يروا الجلسة بين السجدتين والتسليم ركنا.
والجمهور لم يروا التشهد الأول ركنا.
ورأى الجمهور الطمأنينة ركناً.
والحاصل أن دلالة الركنية والشرطية لا يكتفى فيها بمجرد الأمر.
ودلالة الأمر على الوجوب لا تستلزم الركنية والشرطية.
وإلا انتقض علينا قولنا بأن صلاة الجماعة ليست شرطاً.
والجواب الذي أرجو أن يكون صحيحاً:
هو أنه لا محيص من اعتبار هذا الحديث أصلاً يردُّ إليه ما عداه.
فعلى هذا يكون محل النزاع في التشهد الأخير والتسليم.
وقد يترجح أن المسيء في صلاته كان تاركاً للطمأنينة في غير التشهد الأخير.
لأن التشهد الأخير ألفاظه كثيرة فلا بد أن يطمئن فيه المصلي بخلاف غيره من الأركان.
لكن المشكلة في هذا الترجيح أنه ينتقض علينا هذا الأصل وإذا انتقض علينا هذا الأصل جاءتنا مشكلة أخرى وهي الدليل على الفرق بين الأركان والواجبات؛ فإنه تصبح التكبيرات وسمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وسبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى ورب اغفر لي أركانا.
ولو جعلنا الأصل في الأركان ظاهر القرآن ورد علينا هذا الإشكال نفسه.
والرسول داوم على الجميع.
وعلم الجميع.
فلهذا نرجع إلى أن حديث المسيء في صلاته هو الأصل لنفرق بين الأركان والواجبات فرقاً مطّردا.
فإن قيل: التشهد الأخير والتسليم جاءت زيادات على هذا الحديث بأحاديث أخرى.
قلنا: كذلك الواجبات جاءت زيادات في أحاديث أخرى فاجعلوها أركاناًً. وسوف يأبون.
فالذي يتحرر أن التسليم واجب ليس بركن.
ويبقى العقبة الكؤود الجلسة الأخيرة.
وأهاب الإجماع فيها.
فأرجو منكم مناقشة هذا الكلام مناقشة مقارَنَة.
وجزاكم الله خيراً.
وليس خياراًً كما أخطأت في المشاركة السابقة.
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[19 - 06 - 10, 02:48 ص]ـ
هو يصح موقوفا على ابن مسعود رضي الله، وله حكم الرفع.
وابن المنذر نقل الإجماع على التسليمة الواحدة.
ولعل رواية التسليم جاءت بعد حادثة المسيء صلاته، فلعها لم تكن ركنا قبل الحادثة.
لاشك أن حديث المسيء صلاته أصلاً، إلا أن رواية ابن مسعود رضي الله عنه، ونقل ابن المنذر للإجماع، ووفرة الأحاديث التي تبين لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يُسلم،
وتنوّع الروايات بين التسليمة الواحدة والتسليمتين، ولم يُذكر عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يُسلّم، كل هذه الأمور تدلنا على ركنية التسليم.
والله أعلم.
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[19 - 06 - 10, 06:40 ص]ـ
لا يا أخي كيف يكون له حكم الرفع.
لأنه يجوز أن يكون عن اجتهاد.
كما اجتهد ابن مسعود في أمور معلومة دلت الأحاديث على أنه لم يبلغه الأمر.
أما إجماع ابن المنذر فإنه هكذا:
أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن صلاة من اكتفى بتسليمة واحدة جائزة. اهـ.
فلا ينازع أحد في الجواز.
وكذلك لا نقول بأنها سنة.
لكن نقول واجبة وليست بركن.
ومداومة الرسول لا تدل على الركنية فإنه داوم على الواجبات ولم يقل أحد بأنها أركانا.
ثم يلزمك على أصلك أن تقول بأنها واجبة.
لأن الحديث الذي استدل به الحنفية عن ابن مسعود حديث {فقد تمت صلاتك}.
هذا إن قلت: أن المعنى أنه تمت أركان صلاتك.
وإن قلت المعنى على ظاهره لزمك أن تقول أنها سنة.
والله أعلم.(101/328)
لغز فقهي " فمن سيحلل مراده؟ ".
ـ[صالح البيضاني اليمني]ــــــــ[15 - 06 - 10, 06:13 م]ـ
أحببت أن أضع بين يدَي هذا الملتقى هذا اللغز طلباً للفائدة والمشاركة
جاءَصلاةَ الجمعةِ ... للأجْرِ والمثوبَةِ
لكنَّهُ لغى بها ... وزادَ في التَّلَفُّتِ
ولمْ تَضِعْ جمْعَتُهُ ... فكيفَ ذا يا إخوتي؟.
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[15 - 06 - 10, 06:17 م]ـ
أظنه أن يكون ممن لا تجب عليه الجمعة
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[15 - 06 - 10, 06:21 م]ـ
هو الخطيب والله أعلم.
ـ[أبو عبد الله حمزة الجزائري]ــــــــ[15 - 06 - 10, 06:29 م]ـ
وأظنه الخطيب أيضا
كما قال الأخ
ـ[محمد أبومروان]ــــــــ[15 - 06 - 10, 10:03 م]ـ
هذا رجل جاء متأخرًا فصلى ركعتين خفيفتين والإمام يخطب ثم سلم وأنصت ثم صلى معهم الجمعة.
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[15 - 06 - 10, 10:51 م]ـ
لغا يلغو لغواً.
ولغى يلغى لغةً.
وزيادته في التلفّت للغته.
لكن الذي أذكره أنهم اختلفوا في صحة الفعل الثاني لغى.
فيكون الخطيب. والله أعلم.
------------------
وعندي لغز يكسِّرإ الرؤوس.
حاضرت به الأدباء فحصرهم.
وعاييتُ به الفقهاء فأعياهم.
وسألتُ عنه العلماء فسلأهم.
فإن نزلتم للبِراز بارزتكم.
ـ[أبو عبد الله الرياني]ــــــــ[15 - 06 - 10, 11:35 م]ـ
جاءَصلاةَ الجمعةِ ... للأجْرِ والمثوبَةِ
الخطيب ... أو المصلّي العادي
لكنَّهُ لغى بها ... وزادَ في التَّلَفُّتِ
الخطيب في كلامه أخطأ ... أو المصلّي العادي لغى وتلفّت
ولمْ تَضِعْ جمْعَتُهُ ... فكيفَ ذا يا إخوتي؟.
الخطيب لم تضع جمعته ... والمصلّي سقطت عنه ولم يأخذ الأجر
والله أعلم
ـ[صالح البيضاني اليمني]ــــــــ[16 - 06 - 10, 06:55 م]ـ
بارك الله فيكم, والذين قالوا هو الخطيب فقد أصابوا, والله أعلم.
فحياكم الله , وأشكر لكم مشاركاتِكم.(101/329)
كتب الحنابلة
ـ[عبدالله بن هاشم]ــــــــ[15 - 06 - 10, 06:56 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أحبتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا شافعي المذهب ولكنني أحب الإطلاع على مذهب الحنابلة وأتابعه عن كثب فهل يوجد أحد الأخوة الحنابلة ليدلني على الكتب المعتمدة في المذهب وما التي يقدم منها عند التعارض وماهي كتب الفتوى سواء من المتون أو الشروح أو الحواشي مع تبيين أهم المصطلحات
ـ[أبوإبراهيم النجدي]ــــــــ[15 - 06 - 10, 11:04 م]ـ
أخي، هناك تفاصيل كثيرة لذلك، لكن من المستحسن الرجوع إلى كتاب بكر أبوزيد المدخل المفصل، وكتاب ابن بدران، وكتاب مختصر في المذاهب الأربعة لعمر الأشقر، ومن أهم كتب شرح غريب المذهب المطلع للبعلي.
وفقك الله لكل خير.
ـ[عبدالله بن هاشم]ــــــــ[19 - 06 - 10, 11:40 م]ـ
هل تعرف أخي شروح صوتية لمحققي الحنالة؟
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[20 - 06 - 10, 09:31 ص]ـ
أهم كتب متأخري الحنابلة:
منتهى الإرادات للفتوحي.
الإقناع للحجاوي.
التنقيح، والإنصاف، وتصحيح الفروع، للمرداوي.
غاية المنتهى لمرعي الكرمي.
وشروح هذه الكتب، ومن أهمها:
معونة أولي النهى شرح المنتهى للفتوحي نفسه.
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى للبهوتي.
كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي أيضا.
مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى للرحيباني.
ومن الحواشي النفيسة:
حواشي التنقيح للحجاوي.
حاشية المنتهى للبهوتي.
حواشي الإقناع للبهوتي أيضا.
حاشية المنتهى لعثمان بن قائد النجدي.
وجميع هذه الكتب مطبوع ولله الحمد والمنة.
ومن الشروح والحواشي المحررة:
بغية أولي النهى لشرح غاية المنتهى لابن العماد خ.
حاشية المنتهى للخلوتي خ. (حقق في رسالتين علميتين).
حاشية ابن حميد على شرح المنتهى للبهوتي. (طبع بعضه). والله أعلم.(101/330)
عن الإحداد
ـ[أبوإبراهيم النجدي]ــــــــ[15 - 06 - 10, 07:37 م]ـ
أيها الإخوة
السلام عليكم
هل يجوز للمعتدة لوفاة زوجها أن تخرج لتصلي على زوجها؟
أرغب الإفادة بفتاوى مشايخنا ابن باز - ابن عثيمين، رحمهما الله.
جزى الله خيرا من استجاب سريعاً.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[16 - 06 - 10, 12:42 ص]ـ
هذا يكفي بغيتك إن شاء الله ......
بيان ما يلزم المحدة على زوجها من الأحكام
نشر في (مجلة البحوث الإسلامية) العدد (14) ص 325 عام 1405 هـ.
أولا: تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة كمراجعة المستشفى عند المرض وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك.
ثانيا: تجتنب الملابس الجميلة وتلبس ما سواها.
ثالثا: تجتنب أنواع الطيب ونحوها إلا إذا طهرت من حيضها فلا بأس أن تتبخر بالبخور.
رابعا: تجتنب الحلي من الذهب والفضة والماس وغيرها سواء كان ذلك قلائد أو أسورة أو غير ذلك.
خامسا: تجتنب الكحل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحدة عن هذه الأمور كلها.
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 186)
ولها أن تغتسل بالماء والصابون والسدر متى شاءت، ولها أن تكلم من شاءت من أقاربها وغيرهم، ولها أن تجلس مع محارمها وتقدم لهم القهوة والطعام ونحو ذلك، ولها أن تعمل في بيتها وحديقة بيتها وأسطحة بيتها ليلا ونهارا في جميع أعمالها البيتية كالطبخ والخياطة وكنس البيت وغسل الملابس وحلب البهائم ونحو ذلك مما يفعله غير المحدة، ولها المشي في القمر سافرة كغيرها من النساء ولها طرح الخمار عن رأسها إذا لم يكن عندها غير محرم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 187)
108 - ما يشرع للمعتدة للوفاة
س: ماذا يشرع للمعتدة للوفاة؟ من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من مجلة (الدعوة) وأجاب عنه سماحته بتاريخ 5/ 4/ 1418 هـ.
ج: يجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، إذا لم تكن حاملا، لقول الله عز وجل: سورة البقرة الآية 234 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا إلا أن تكون حاملا، فعدتها تنتهي بوضع الحمل؛ لقول الله سبحانه: سورة الطلاق الآية 4 وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ويجب عليها أن تجتنب الملابس الجميلة والكحل والطيب، إلا إذا طهرت من حيضها فلا بأس أن تتعاطى شيئا من الطيب. وعليها أن تجتنب الحلي من الذهب والفضة وغيرهما. وعليها أيضا اجتناب الحناء في يديها ورأسها. وإنما تمشط بالسدر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى المحادة عما ذكرنا.
ولا بأس أن تستعمل الشامبو والصابون والأشنان؛ لأن ذلك غير داخل في النهي. والله ولي التوفيق.
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 188)
109 - مسألة فيما يلزم المتوفى عنها زوجها
س: الأخت ل. م. تسأل عن ماذا يلزم امرأة مات عنها زوجها؟ نشر في (المجلة العربية) في جمادى الأولى عام 1411 ونشر في (كتاب الدعوة) ج2 ص 142.
ج: المحادة جاء في الأحاديث ما ينبغي أن تمتنع عنه، وهي مطالبة بأمور خمسة:
الأمر الأول: لزوم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه تقيم فيه حتى تنتهي العدة، وهي أربعة أشهر وعشرا، إلا أن تكون حبلى، فإنها تخرج من العدة بوضع الحمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: سورة الطلاق الآية 4 وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة كمراجعة المستشفى عند المرض وشراء حاجتها من السوق كالطعام ونحو ذلك إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك، وكذلك لو انهدم البيت، فإنها تخرج منه إلى غيره، أو إن لم يكن لديها من يؤنسها وتخشى على نفسها، لا بأس بذلك عند الحاجة.
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 189)
الأمر الثاني: ليس لها لبس الجميل من الثياب لا أصفر ولا أخضر ولا غيره، بل تلبس من الثياب غير الجميل، سواء أكان أسود أو أخضر أو غير ذلك، المهم أن تكون الثياب غير جميلة، هكذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/331)
الأمر الثالث: تجنب الحلي من الذهب والفضة والماس واللؤلؤ، وما أشبه ذلك سواء أكان ذلك قلائد أو أساور أو خواتم، وما أشبه ذلك حتى تنتهي العدة.
الأمر الرابع: تجنب الطيب، فلا تتطيب لا بالبخور ولا بغيره من الأطياب إلا إذا طهرت من الحيض خاصة، فلا بأس أن تتبخر ببعض البخور.
الأمر الخامس: تجنب الكحل، فليس لها أن تكتحل ولا ما يكون في معنى الكحل من التجميل للوجه، التجميل الخاص الذي قد يفتن الناس بها، أما التجميل العادي بالماء والصابون فلا بأس بذلك، لكن الكحل الذي يجمل العينين وما أشبه الكحل من الأشياء التي يفعلها بعض النساء في الوجه، فهذا لا تفعله.
فهذه الأمور الخمسة يجب أن تحفظ في أمر من مات عنها زوجها.
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 190)
أما ما قد يظنه بعض العامة ويفترونه، من كونها لا تكلم أحدا، ومن كونها لا تتحدث بالهاتف، ومن كونها لا تغتسل في الأسبوع إلا مرة، ومن كونها لا تمشي في بيتها حافية، ومن كونها لا تخرج في نور القمر، وما أشبه هذه الخرافات، فلا أصل لها، بل لها أن تمشي في بيتها حافية ومنتعلة، تقضي حاجتها في البيت، تطبخ طعامها وطعام ضيوفها، تمشي في ضوء القمر، في السطح وفي حديقة البيت، تغتسل متى شاءت، تكلم من شاءت كلاما ليس فيه ريبة، تصافح النساء، وكذلك محارمها، أما غير المحارم فلا، ولها طرح خمارها عن رأسها إذا لم يكن عندها غير محرم، ولا تستعمل الحناء والزعفران ولا الطيب في الثياب ولا في القهوة؛ لأن الزعفران نوع من أنواع الطيب، ولا يجوز أن تخطب، ولكن لا بأس بالتعريض، أما التصريح بالخطبة فلا. وبالله التوفيق.
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 191)
110 - حكم سفر المحدة إذا لم يوجد من يؤنسها في البيت
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخت الكريمة أم م. س. ع. وفقها الله لما فيه رضاه آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ بدون، وصلكم الله بهداه وجعلنا وإياكم ممن خاف ربه واتقاه، وما تضمنه من السؤال عن امرأة عندكم مات زوجها في الخليج وقد عزمتم على السفر إلى الطائف، فهل لها أن تسافر معكم قبل خروجها من العدة، وهل لها أن تشاهد التلفزيون وتسمع الراديو؟ ورغبتكم في الإفادة عن أحكام المحادة كان معلوما إجابة على استفتاء شخصي في 26/ 4/ 1394 هـ عندما كان سماحته رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. .
ج: إذا كانت المرأة المذكورة ساكنة عندكم حين جاء الخبر بوفاة زوجها فعليها أن تبقى لديكم حتى تخرج من العدة، وإذا سافرتم إلى الطائف فلا بأس أن تسافر معكم إذا كان البيت لا
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 192)
يبقى فيه من يحسن جلوسها عنده حتى تنهي العدة، أما مشاهدتها للتلفزيون وسماعها للراديو فلا بأس أن تشاهد وتسمع المباح، كقراءة القرآن والأحاديث الدينية والأخبار النافعة كغيرها، أما سماع الأغاني وآلات الطرب فلا يجوز لها ولا لغيرها ذلك؛ لأن ذلك من المنكرات التي تضر بالقلوب والأخلاق وتضعف الإيمان وتسخط الرب سبحانه وترضي الشيطان، وإذا أمكن السلامة من مشاهدة التلفزيون لها ولغيرها فهو أحوط؛ لأن مشاهدة ما فيه من الخير تجر إلى مشاهدة ما فيه من الشر. رزقنا الله وإياكم والمسلمين العافية من شره، ووفق ولاة الأمر لكل ما فيه رضاه وصلاح المسلمين.
أما الأمور التي يجب على المحادة اجتنابها فهذا بيانها:
أولا: ترك الطيب في بدنها وثيابها.
ثانيا: ترك لبس الجميل من الملابس، وإنما تلبس الأسود أو الأخضر أو الأزرق ونحوه الذي ليس فيه جمال.
ثالثا: الحلي من الذهب والفضة وسائر المعادن النفيسة كالماس واللؤلؤ وأشباه ذلك.
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 193)
رابعا: ترك الخضاب بالحناء.
خامسا: الكحل؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى المحادة عن هذه الأمور كلها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/332)
أما التنظف بالسدر والصابون فلا بأس به، وهكذا اغتسالها للنشاط والنظافة لا بأس به، وهكذا مبيتها تحت السماء في السطح أو الحوش ونحوها لا بأس به، وهكذا خروجها من البيت لحاجتها في النهار لا حرج فيه إذا لم يتيسر من يقضيها لها، وهكذا تكليمها للرجال إذا دعت الحاجة إلى ذلك على وجه لا ريبة فيه مثل غيرها من النساء، كما كانت تكلمهم قبل وفاة زوجها. أما ظن بعض العامة أن المحادة لا تكلم أحدا من الرجال فهذا شيء لا أصل له. وإذا أشكل عليكم شيء سوى ما ذكرنا فأفيدونا عن ذلك ونحن إن شاء الله نوضح لكم ونزيل الإشكال. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا إنه جواد كريم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 194)
111 - تلزم المعتدة للوفاة بيتها الذي مات عنها زوجها فيه
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى الأخت في الله والدة أ. ن. س. وفقها الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في غرة محرم 1414هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الأسئلة كان معلوما وهذا جوابها خطاب صدر من مكتب سماحته برقم (32 / خ) في 3/ 1 / 1414 هـ:
الأول: هل للزوجة الحق في البقاء في بيت الزوج المتوفى. . .إلى آخره؟
ج: يجب على زوجة المتوفى أن تعتد في بيته الذي هي ساكنة فيه حين الوفاة، إلا أن يمنع ذلك عذر شرعي، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للمتوفى عنها: سنن الترمذي الطلاق (1204) ,سنن النسائي الطلاق (3532) ,سنن أبو داود الطلاق (2300) ,سنن ابن ماجه الطلاق (2031) ,مسند أحمد بن حنبل (6/ 370) ,موطأ مالك الطلاق (1254) ,سنن الدارمي الطلاق (2287). امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله.
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 195)
لكن إذا كان لها عذر شرعي في عدم العدة في البيت فلا بأس أن تعتد في غيره.
وقد سألني س. ع. عن ذلك وأخبرني أن لها عذرا شرعيا في الانتقال فأفتيته بجواز ذلك. أما المقتنيات التي في البيت فبإمكانكم المحافظة عليها بواسطة من ترون من الثقات بالاتفاق مع أهل الزوجة إذا كانت من التركة. أما إن كانت تخصها ففي إمكانها نقلها أو المحافظة عليها بالطرق الممكنة بالتشاور مع أهلها.
الثاني: هل أنتم ملزمون بالنفقة عليها إلى آخره؟
ج: ليس عليكم نفقتها بل نفقتها في مالها.
وفق الله الجميع لما يرضيه وجبر مصيبتكم وأحسن عزاءكم ورحمه رحمة واسعة، وأصلح ابنه وجعله قرة عين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 196)
112 - عادات تتعلق بالإحداد باطلة ولا أساس لها من الصحة
س: إذا توفي زوج المرأة وكما تعلمون تقضي العدة والإحداد أربعة أشهر وعشرة أيام في المنزل، وقبل انقضاء المدة خرجت وقابلت أي شيء كان حيوانا أو إنسانا هل يموت ذلك الشيء، وجهونا ووجهوا الناس حول هذه العادات جزاكم الله خيرا؟ من برنامج (نور على الدرب) شريط رقم (17). .
ج: لا شك أن الواجب على المرأة إذا توفي زوجها أن تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، كما نص الله على ذلك في كتابه الكريم. وهي مائة وثلاثون يوما بلياليها، إلا إذا ثبت أن بعض الشهور نقص فصار تسعة وعشرين يوما فإنه يحسب لها إذا ثبت بالبينة. إلا أن تكون حاملا فإن عدتها وضع الحمل ولو بعد الموت بدقائق أو ساعات؛ لقول الله عز وجل: سورة الطلاق الآية 4 وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ولها الخروج لحاجتها كحاجة البيت وحاجتها إلى الطبيب، ونحو ذلك من الحاجات التي تدعو إلى خروجها، لا بأس مع التحجب والستر والتزام الأدب الشرعي من عدم التعطر
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 197)
كغيرها من النساء في خروجهن، يخرجن متسترات غير متعطرات بعيدات عن أسباب الفتنة، أما زعم من قال من العامة إنها إذا قابلت أحدا قبل خروجها من العدة يموت هذا الشيء، فهو أمر باطل ولا أساس له، بل هو من الخرافات التي لا أساس لها، فهي كسائر النساء إذا خرجت لأي شيء من حاجتها فلا شيء في ذلك، ولا تضر أحدا. ولكنها تلزم البيت لا تخرج إلا لحاجة، وإذا خرجت للحاجة فإنها لا تضر أحدا لا حيوانا ولا غيره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/333)
وهي أي المحادة عليها أن تراعي خمسة أمور:
1 - بقاؤها في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه تبقى فيه مدة العدة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لفريعة بنت مالك لما توفي زوجها: سنن الترمذي الطلاق (1204) ,سنن النسائي الطلاق (3532) ,سنن أبو داود الطلاق (2300) ,سنن ابن ماجه الطلاق (2031) ,مسند أحمد بن حنبل (6/ 370) ,موطأ مالك الطلاق (1254) ,سنن الدارمي الطلاق (2287). امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله لكن لا حرج في خروجها المعتاد لحاجاتها أو للطبيب أو لدعوى في المحكمة أو للعمل كالتدريس ونحوه أو الدراسة إن كانت طالبة أو نحو ذلك، وإذا خرجت تخرج كسائر النساء المؤمنات متسترة متحجبة تاركة لأسباب الفتنة من التعطر وغيره.
2 - أن تلبس الملابس العادية التي ليس فيها فتنة وليست جميلة سوداء أو خضراء أو غير ذلك، والمهم أن تكون عادية ليس فيها فتنة ولا يتعين أن تكون سوداء بل تلبس السوداء وغير
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 198)
السوداء كالخضراء والحمراء ونحو ذلك، لكن من الملابس التي ليس فيها فتنة.
3 - اجتناب الطيب وعليها أن تبتعد عن الطيب، ولا تمس الطيب سواء كان بخورا أو غيره، إلا إذا طهرت من حيضها فلا مانع أن تمس البخور، كما صحت بذلك السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث أم عطية - رضي الله عنها -.
4 - عدم الحلي، لا تلبس الحلي من الذهب والفضة والماس ونحو ذلك؛ لأن لبس الحلي قد يسبب الفتنة بها.
5 - تجنبها الكحل والحناء، فإن المحادة لا تكتحل ولا تتعاطى الحناء؛ لأن ذلك من أسباب الفتنة ومن الزينة الظاهرة.
هذه الأمور على المحادة أن تلاحظها وتعتني بها حتى تكمل عدتها ولا بأس أن تخدم في بيتها، وأن تخدم أولادها، وأن تخرج إلى حديقة البيت، وسطح البيت في الليل أو النهار، وفي القمر أو غير القمر، كل ذلك لا بأس به.
ولها أن تغير ملابسها متى شاءت، وتغتسل متى شاءت، ولا يختص ذلك بمجموعة ولا غيرها، بل هي مثل سائر النساء تغتسل متى شاءت، وتغير ملابسها متى شاءت، وتغتسل بالماء والسدر ونحو ذلك، ولا تمس الطيب كما تقدم.
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 199)
113 - زيارة المحدة لأولادها
س: توفي والدي - رحمه الله - وترك والدتي وهي امرأة كبيرة ولها أولاد في الرياض وخارجها وهي الآن في عدتها وتريد أن تزورهم أو تزور غيرهم فما حكم ذلك؟.
ج: المحادة التي توفي عنها زوجها تلزم بيتها ولا تخرج؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قال للمتوفى عنها: سنن الترمذي الطلاق (1204) ,سنن النسائي الطلاق (3532) ,سنن أبو داود الطلاق (2300) ,سنن ابن ماجه الطلاق (2031) ,مسند أحمد بن حنبل (6/ 370) ,موطأ مالك الطلاق (1254) ,سنن الدارمي الطلاق (2287). امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فالمحادة تلزم بيتها ولا تلبس الملابس الجميلة ولا تتطيب، ولا تكتحل ولا تلبس الحلي، خمسة أمور للمحادة ينبغي أن تحفظوها:
الأول: لزوم البيت حتى تنتهي العدة.
الثاني: عدم لبس الثياب الجميلة ولكن تلبس الثياب غير الجميلة من أسود وأخضر وأزرق لكن غير جميلة.
الثالث: عدم الحلي من الذهب والفضة والماس واللؤلؤ وغير ذلك فلا تلبس الحلي والساعة من الحلي؛ لأنها للجمال والزينة.
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 200)
الرابع: عدم الكحل، فلا تكتحل ولا تجعل في وجهها من الزينات التي يعتادها النساء اليوم غير الماء والصابون ونحو ذلك.
الخامس: الطيب، فعليها ترك الطيب بأنواعه إلا عند الطهر من حيضها ولها الخروج لحاجتها كالمحكمة والمستشفى أو السوق.
114 - حكم خروج المحدة إلى السوق
س: هل يجوز للمحادة أن تخرج إلى السوق لقضاء حاجاتها؟ نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع محمد المسند ج3 ص319. .
ج: يجوز للمحادة أن تخرج إلى السوق لقضاء حاجتها وإلى المستشفى للعلاج، وهكذا يجوز لها الخروج للتدريس وطلب العلم؛ لأن ذلك من أهم الحاجات مع تجنب الزينة والطيب والحلي من الذهب والفضة والماس ونحو ذلك وعلى المحادة أن تراعي خمسة أمور:
الأول: بقاؤها في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه إذا تيسر ذلك.
الثاني: اجتناب الملابس الجملية.
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 201)
الثالث: اجتناب الطيب إلا إذا كانت تحيض فلها استعمال البخور عند طهرها من الحيض.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/334)
الرابع: عدم لبس الحلي من الذهب والفضة والماس ونحو ذلك.
الخامس: عدم الكحل والحناء؛ لأنه قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على ما ذكرنا. والله ولي التوفيق.
115 - المرأة الموظفة كيف تعتد
س: إذا توفي عن المرأة المسلمة الموظفة زوجها وهي في دولة لا تعطي لأي إنسان توفي عنه قريبه إجازة أكثر من ثلاثة أيام، فكيف تعتد في مثل هذه الظروف، لأنها إن قررت أن تعتد المدة المشروعة تفصل من العمل فهل تترك الواجب الديني من أجل اكتساب المعيشة؟
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 202)
ج: عليها أن تعتد العدة الشرعية وتلزم الإحداد الشرعي في جميع مدة العدة، ولها الخروج نهارا لعملها؛ لأنه من جملة الحاجات المهمة، وقد نص العلماء على جواز خروج المعتدة للوفاة في النهار لحاجتها والعمل من أهم الحاجات، وإن احتاجت لذلك ليلا جاز لها الخروج من أجل الضرورة خشية أن تفصل ولا يخفى ما يترتب على الفصل من المضار إذا كانت محتاجة لهذا العمل، وقد ذكر العلماء أسبابا كثيرة في جواز خروجها من منزل زوجها الذي وجب أن تعتد فيه، بعضها أسهل من خروجها للعمل إذا كانت مضطرة إلى ذلك العمل، والأصل في هذا قوله سبحانه: سورة التغابن الآية 16 فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (6858) ,صحيح مسلم الحج (1337) ,سنن النسائي مناسك الحج (2619) ,سنن ابن ماجه المقدمة (2) ,مسند أحمد بن حنبل (2/ 508). إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق على صحته، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 203)
116 - للمحدة أن تذهب لوظيفتها دون زينة
س: زوجة شقيقي المتوفى تعمل بمدرسة بنات، فهل يجوز لها أن تذهب للمدرسة قبل إكمال العدة لحاجتها الشديدة لهذه الوظيفة؛ لكسب رزق أولادها وخصوصا أن غيابها يعرضها للفصل. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: بسم الله والحمد لله. . لا حرج في ذلك؛ لأن هذا العمل من الحاجات، والمحادة لها الخروج لحاجتها مع العناية بترك ما حرم الله عليها وقت الإحداد من الملابس الجميلة والطيب والكحل والحلي.
117 - المحدة هل تطيب أولادها
س: هل يجوز للمحادة على زوجها أن تغسل أولادها وتطيبهم، وهل تخطب للزواج وهي في العدة؟ نشر في (كتاب الدعوة) ج2 ص13، وفي كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع محمد المسند ج3 ص317.
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 204)
ج: ليس للمحادة - وهي المتوفى عنها زوجها في العدة - أن تمس الطيب؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. ولكن لا مانع من تقديمه لأولادها أو ضيوفها من غير أن تشاركهم في ذلك. ولا يجوز أن تخطب خطبة صريحة حتى تخرج من العدة، ولا مانع من التعريض لها من غير تصريح؛ لقوله تعالى: سورة البقرة الآية 235 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ فأباح سبحانه التعريض ولم يبح التصريح، وله سبحانه الحكمة البالغة في ذلك.
118 - حكم غسل المحدة رأسها ودهنه بالدهون والكريمات المعطرة
س: الأخت ن. ب. ح. من الخبر في المملكة العربية السعودية تقول في سؤالها: هل يجوز أن تغسل المرأة المحادة (أي التي مات عنها زوجها) رأسها؟ وهل يجوز أن تدهنه بالدهون والكريمات المعطرة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا نشر في (المجلة العربية) في شوال 1413هـ, وفي كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع محمد المسند ج3 ص317.
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 205)
ج: لا حرج في غسل المحادة رأسها وجميع بدنها متى شاءت بالسدر أو غيره مما ليس فيه طيب. أما دهنه أو غسله بشيء فيه طيب فلا يجوز؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى المحادة أن تمس الطيب إلا شيئا من البخور عند غسلها من الحيض، والله ولي التوفيق.
119 - حكم انتقال المحدة من منزلها إلى منزل آخر
س: توفي والدي، ووالدتي امرأة كبيرة في السن وهي في العدة، أرادت أن تخرج للذهاب عند إحدى بناتها، لأنها مريضة إذا جلست في المنزل تتعب، وتحب أن تذهب إلى إحدى بناتها، لأن الجلوس في المنزل يتعبها كثيرا. فهل يجوز لها أن تذهب إلى إحدى بناتها وهي في العدة؟ من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (جريدة المسلمون)، وقد أجاب عنه سماحته في 20/ 5 / 1419هـ.
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 206)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/335)
ج: يجوز لها ذلك إذا احتاجت إليه، ولم يتيسر مجيء ابنتها عندها، ولم يتيسر لها من يخدمها في البيت، لقول الله سبحانه: سورة التغابن الآية 16 فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ والله التوفيق.
120 - هل للمعتدة عدة الوفاة محادثة الرجال
س: امرأة توفي زوجها وهي شابة، ماذا يحرم عليها غير التزين، هل تقابل الرجال الأجانب عنها وتسلم عليهم وتحادثهم مثلها مثل التي لم تحد؛ بحجة أنه لا يحرم عليها في الحداد إلا ما يحرم عليها في غير الحداد، مع العلم أنها في مجتمع لا يتحرج عن المصافحة باليد، أرجو إيضاح الحكم والضوابط؟ نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1695) بتاريخ 26 صفر 1420هـ.
ج: عليها أن تعتد وتحد أربعة أشهر وعشرا، سواء كانت شابة أو عجوزا، ولها أن تكلم من شاءت من الرجال من أقاربها
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 207)
أو غيرهم، إذا دعت الحاجة إلى ذلك مع التحجب وعدم الخلوة، وعدم الخضوع في القول، وليس لها أن تصافح الرجال غير محارمها، والله ولي التوفيق.
121 - ليس للمحدة لباس معين
س: هل يجب أن تلتزم المحادة بملابس ذات لون معين كما يشير بعضهم بقوله: إنهم يلزمونها بلبس الملابس البيضاء طوال فترة الحداد من برنامج (نور على الدرب) الشريط السابع عشر. .
ج: لا يلزم المحادة لباس معين فلها أن تلبس الأسود والأبيض الذي ليس فيه مشابهة الرجال، وتلبس الأخضر والأصفر، المقصود تلبس الملابس النسائية التي ليس فيها تشبه بالرجال، ولكنها تكون ملابس غير جميلة وغير ملفتة للنظر.
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 208)
122 - رؤية المحادة كاشفة لا يبطل الحداد
س: إذا رأى رجل امرأة كاشفة من دون قصد وهي في فترة حداد على ميت على زوجها، فماذا يلحقها في ذلك. هل عليها إعادة الحداد؟ من برنامج نور على الدرب. .
ج: إذا رأى الرجل المرأة وهي سافرة فإن عليه أن يغض بصره ويصرفه عنها، فقد سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نظر الفجأة فقال: أخرجه أبو داود برقم (2148) باب: ما يؤمر به من غض البصر. اصرف بصرك وقال: أخرجه أبو داود برقم (2149) باب: ما يؤمر به من غض البصر. إن لك الأولى وليست لك الأخرى والمعنى أنه لا حرج عليه في الأولى التي نظرها صدفة ولم يقصدها لما صادفها من باب خارجة ونحوه وهو داخل، أو في طريق فإنه يصرف بصره ولا يتبع النظرة نظرة أخرى، بل عليه أن يغض بصره. أما المحادة وغيرها من النساء فليس عليها شيء في ذلك إذا لم تتبع النظرة نظرة، بل تغشت واحتجبت وليس عليها أن تعيد ما مضى من الإحداد، بل تستمر في إحدادها ولا شيء عليها إلا أنه يلزمها أن تبتعد عن أسباب الفتنة وأن تحتجب عن الرجال الأجانب مثل غيرها من النساء
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 209)
سواء بسواء، وليس ذلك خاصا بالمحادة ولا غيرها ولكنها كغيرها من النساء عليها الاحتجاب والبعد عن أسباب الفتنة، وعلى المحادة أن تراعي خمسة أمور:
1 - الإقامة في البيت الذي مات به زوجها وهي ساكنة فيه، إذا كان صالحا تبقى فيه، أما إذا لم يتيسر بقاؤها فيه لخرابه أو لأن أهله أبوا أن يؤجروه إذا تمت مدة الإجارة، أو لأنه ليس لديها من يؤنسها فيه بعد موت زوجها فتخاف على نفسها، فإنها تخرج إلى أهلها أو إلى مكان سليم.
2 - عليها أن تلبس الملابس العادية دون الملابس التي تفتن فلا تلبس الملابس الجميلة، بل تتحرى الملابس التي لا تفتن، الملابس العادية سوداء أو خضراء أو غيرها لكن ليس فيها ما يفتن الناس.
3 - اجتناب الحلي من الذهب والفضة والماس ونحوها.
4 - عدم الطيب والبخور وسائر أنواع الطيب؛ لأن الرسول نهى المحادة عن ذلك - عليه الصلاة والسلام -، إلا إذا طهرت من حيضها فلها أن تستعمل بعض الطيب.
5 - عدم الكحل والحناء ونحوهما؛ لأن ذلك من أسباب الفتنة أيضا، هذه الأمور الخمسة يشرع للمحادة العناية بها، لأن
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 210)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/336)
الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بها، فيجب عليها ذلك. أما ما سوى ذلك فهي مثل بقية النساء لها أن تغتسل وتتروش متى شاءت في الجمعة وغيرها، ولها أن تغير ثيابها متى شاءت، ولها أن تكلم من شاءت من النساء والرجال مباشرة أو من طريق الهاتف أو طريق المكاتبة، ولا حرج في ذلك إذا كانت المكالمة ليس فيها فتنة ولا ريبة، بل تتكلم لحاجتها وترد السلام على من سلم عليها ونحو ذلك، على وجه ليس فيه فتنة وليس فيه شبهة.
123 - حكم الإحداد سنة كاملة في الثوب الأسود
س: يوجد في بعض البلاد أن المرأة إذا مات لها قريب تلبس عليه ثوبا أسود لمدة سنة كاملة، وإذا لم تلبس يقولون عليها بأنها فرحت بموت ذلك الشخص، وأنا علمت أن هذا لا يجوز فماذا تقولون في هذا الأمر جزاكم الله خيرا عسى أن يستفيد الناس ويعلموا بما يتضح لهم من حكم الشرع الحنيف؟ من برنامج (نور على الدرب)، الشريط رقم (843).
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 211)
ج: هذا الذي ذكرت السائلة من كون المرأة تحاد على قريبها سنة كاملة في ثوب أسود لا يجوز، وهذا لا أصل له بل من عمل الجاهلية، فقد كانوا في الجاهلية تحاد المرأة فيهم إذا مات زوجها سنة كاملة فأبطل ذلك الإسلام وأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن هذا من سنة الجاهلية، وأوجب الله على المرأة بدلا من ذلك أن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا إذا كانت غير حامل، أما إذا كانت حبلى فإنها تنتهي من العدة بوضع الحمل ولو بعد موت زوجها بساعات أو أيام؛ لقول الله سبحانه: سورة الطلاق الآية 4 وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ أما القريب غير الزوج فليس لها أن تحد عليه أكثر من ثلاثة أيام؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: رواه الإمام أحمد في (مسند القبائل) برقم (26759)، والبخاري في (الطلاق) برقم (5343)، ومسلم في (الطلاق) برقم (938). لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا متفق على صحته. والإحداد ترك الزينة المعتادة من أجل مصيبة الموت.
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 212)
أما كون المرأة تعتد سنة على قريب أو زوج أو في لباس خاص أسود فقط هذا كله لا أصل له بل هو منكر من عمل الجاهلية، فلها أن تلبس الأسود، أو الأصفر والأخضر والأزرق، لكن تكون ملابس غير جميلة وتكون عادية لا تلفت النظر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى المحادة أن تلبس شيئا من الثياب المصبوغة فقال - صلى الله عليه وسلم - في حق المحادة على الزوج: رواه الإمام أحمد في (مسند القبائل) برقم (26817)، والترمذي في (الطلاق واللعان) برقم (1204)، والنسائي في (الطلاق) برقم (3470) و (3472). ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. قال أهل العلم: إن ثوب العصب ليس فيه جمال، فالمشروع لها أن تلبس ثيابا ليس فيها جمال؛ لأنها تعرضها للفتنة، فتكون ملابسها ملابس عادية لا تلفت النظر. هذا هو المشروع للمحادة على الزوج، وعليها أن تتجنب الطيب مدة العدة، وكذلك الحلية من الذهب والفضة ونحوها كاللؤلؤ والماس وأشباه ذلك مدة العدة، وهكذا تجتنب الكحل في عينيها، كل هذا مما تمنع منه المحادة ولها مداواة عينيها بغير الكحل. والخلاصة أن المحادة تؤمر بخمسة أمور:
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 213)
1 - أنها تبقى في بيت زوجها الذي مات وهي ساكنة فيه حتى تنتهي من العدة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - للمحادة: أخرجه أبو داود برقم (1957) كتاب الطلاق والنسائي برقم (3474) كتاب الطلاق. امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله هكذا قال - عليه الصلاة والسلام - امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، لكن لا بأس أن تخرج لحاجة في السوق لتشتريها من طعام أو غيره، أو إلى الطبيب لحاجتها إلى الطبيب فلا بأس بهذا، أما خروجها لغير ذلك كالزيارات ونحو ذلك فلا، بل تبقى في بيتها، ولا تسافر أيضا لا لحج ولا غيره حتى تنتهي من عدتها.
2 - أنها لا تلبس الملابس الجميلة، بل تلبس ملابس عادية ليس فيها جمال يلفت النظر كما تقدم آنفا، سواء كانت سوداء، أو خضراء، أو زرقاء، أو حمراء أو غير ذلك.
3 - عدم الحلي من الذهب والفضة ونحوها كاللؤلؤ والماس وأشباه ذلك فلا تلبس هذا؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/337)
4 - عدم الطيب؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال:
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 214)
أخرجه البخاري برقم (4924) كتاب الطلاق ومسلم برقم (2739) كتاب الطلاق. لا تمس طيبا يعني المحادة، فلا تمس الطيب سواء كان من دهن العود، أو الورد، أو أشباه ذلك، إلا إذا كانت تحيض كالشابة؛ فإن لها أن تتبخر عند طهرها من حيضها كما أذن بهذا النبي - صلى الله عليه وسلم -.
5 - الكحل ليس لها أن تكتحل، ولا أن تتعاطى الحناء؛ لأنه جمال فتجتنب ذلك وما أشبهه. هذه الأمور الخمسة هي التي يلزم المحادة أن تراعيها وتعتني بها. أما ما سوى ذلك فهي من جنس بقية النساء، لها أن تغتسل متى شاءت، وأن تغير ثيابها متى شاءت، وأن تستعمل الدواء فيما يصيبها من الأمراض في عينيها أو غيرهما، ولها أن تخدم في بيتها بالطبخ وغيره، وتصعد إلى السطح في الليل والنهار، ولها أن تخرج إلى الحوش وإلى الحديقة التي في بيتها كل هذا لا بأس به، وتكلم من شاءت من أقاربها، أو جيرانها بالهاتف أو غيره، كل هذا لا بأس به، إذا كان كلاما ليس فيه غيبة، وليس فيه منكر، فهي من جنس بقية النساء، ولها أن تمشي في بيتها حافية ومنتعلة كغيرها.
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 215)
124 - بدع منكرة في الإحداد لدى بعض المجتمع السوداني
س: الإحداد في مجتمعنا السوداني:
أولا: لزوم المرأة المعتدة افتراشها للأرض طوال المدة المقررة لها.
ثانيا: مواجهة حائط الغرفة.
ثالثا: امتناعها عن الكلام وخاصة عند شروق الشمس وعند الغروب لفترة يطلق عليها النساء (زمن الحضان).
رابعا: امتناعها عن الاستحمام وغسل الثياب.
فهل هذا من الدين في شيء؟ ولكثرة النساء اللائي يتقيدن بهذه الظاهرة. أرجو من سماحة الشيخ أن يوجه الجميع؟ سؤال مقدم من سائل من جمهورية السودان العربية، وأجاب عنه سماحته في 9/ 10 / 1415هـ.
الجواب: كل هذا لا أصل له في الشرع؛ لأنه بدعة منكرة، والواجب امتثال أمر الله ورسوله والتقيد بالشرع المطهر والحذر من البدع، وقد دل الشرع المطهر على أن المحادة عليها أن تبقى
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 216)
في البيت الذي كانت تسكنه حين مات زوجها مدة أربعة أشهر وعشرا إن كانت غير حبلى؛ لقول الله سبحانه في سورة البقرة: سورة البقرة الآية 234 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا أما إن كانت حبلى فهي تبقى في العدة حتى تضع الحمل؛ لقول الله عز وجل في سورة الطلاق: سورة الطلاق الآية 4 وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ والواجب عليها ترك الطيب والحلي والملابس الجميلة والكحل والحناء، هذه هي الأشياء التي يجب أن تمتنع منها المحادة، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أما ما ذكرته السائلة من كونها تفترش الأرض ولا تجلس على بساط فهذا لا أصل له وهو بدعة باطل، وهكذا استقبالها الحائط بدعة لا أصل له، فتستقبل ما شاءت مثل غيرها من النساء، وهكذا امتناعها عن كلام الناس بدعة لا أصل له، فلها أن تكلم من شاءت في حاجتها مثل غيرها من النساء، تكلم أقاربها، أولادها، تكلم جيرانها، تكلم من استأذن عليها بكلام ليس فيه محظور، لكن لا تخلو بأحد من
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 217)
الرجال غير محارمها كغيرها من النساء، أما الكلام فلا بأس مع محارمها وغيرهم في مصالحها وشئونها على وجه لا ريبة فيه. وكذلك امتناعها عن الكلام في حال الشروق والغروب لفترة يسمونها (زمن الحضان)، بدعة لا أصل له وليس عليها التزام الصمت عند الشروق والغروب بل تتكلم في جميع الليل وفي جميع النهار، بما شاءت من الذكر وغيره مما أباح الله سبحانه، فهذه الأشياء الأربعة كلها لا أصل لها ولا أساس لها في الشرع المطهر، بل يجب على المسلمة تجنب ذلك وألا تخضع للبدع والخرافات التي أحدثها الناس، وإنما عليها الالتزام بما شرع الله سبحانه من تجنب الملابس الجميلة ومن ترك الطيب والحلي والكحل والحناء؛ لأنها تلفت النظر وتسبب رغبة الرجال فيها، وهكذا ليس لها أن تكحل عينيها ولا أن تستعمل الحناء، لأن هذا يسبب الفتنة بها، مع بقائها في بيت زوجها الذي مات وهي ساكنة فيه إذا تيسر ذلك، أما إذا خرب البيت أو كان مستأجرا ولم يسمح لهم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/338)
بتأجيره أو كانت وحدها تستوحش وليس عندها أحد فتنتقل لبيت أهلها، كل ذلك لا بأس به. وهكذا خروجها من البيت للحاجة كالمستشفى والمحكمة والسوق لقضاء حاجتها
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 218)
ونحو ذلك. وأما كونها تمتنع عن الاستحمام وغسل الثياب فهذا غلط لا أصل له، فلها أن تستحم متى شاءت بليل أو نهار في أي يوم، في يوم الجمعة وفي غيره، ولها أن تمشط متى شاءت من دون طيب، ولها أن تغسل الثياب، ثيابها أو ثياب أولادها كل هذا لا بأس به. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل به.
125 - متى تبدأ عدة من فقد زوجها ثم وجد ميتا
س: امرأة فقد زوجها وبعد أسبوع وجد ميتا ويعتقد أنه توفي قبل ثلاثة أيام، فمتى تبدأ عدتها، وهل من تاريخ فقده، أم من التاريخ الذي يظن أنه مات فيه، أم من تاريخ العثور عليه؟ نأمل التكرم بالإجابة سؤال مقدم من ع. م. أ. من سبت العلايا، بالمملكة العربية السعودية. .
ج: عليها أن تبتدئ العدة من حين وجد ميتا؛ لأن هذا هو المتيقن، وهي أربعة أشهر وعشر، وعليها الإحداد أيضا إلا أن تكون حاملا فمدتها تنتهي بوضع الحمل، لقول الله سبحانه: سورة البقرة الآية 234 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 219)
الآية، وقوله عز وجل: سورة الطلاق الآية 4 وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ولما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أفتى سبيعة الأسلمية بخروجها من العدة بوضع الحمل أخرجه البخاري برقم (3691) كتاب المغازي ومسلم برقم (2728) كتاب الطلاق. متفق على صحته، والله ولي التوفيق.
126 - عدة المتوفى عنها زوجها هل تحسب بالأيام أم بالأشهر
س: بالنسبة لعدة المرأة المتوفى عنها زوجها هل يتم عدها بالأيام أم بالأشهر سواء كان الشهر (29) أو (30) يوما؟ نرجو التكرم بإفتائنا. جزاكم الله خيرا سؤال مقدم من السائلة ف. س. م. من رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة. .
ج: عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر، إذا كانت غير حامل، بإجماع المسلمين؛ لقول الله عز وجل:
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 220)
سورة البقرة الآية 234 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وهي مائة وثلاثون يوما، لكن إذا حفظ أن بعض شهور العدة (29) تسعة وعشرون يوما فإنها تعتد بذلك، كما لو مات الزوج في آخر شعبان، وصار رمضان (29) تسعة وعشرين فإنها تعتد بذلك وهكذا شوال وذو القعدة إذا ثبت أن كل واحد منهما تسعة وعشرون يوما فإنها تعتد بذلك، أما الشهور الأخرى التي لم يثبت لدى المحاكم الشرعية أنها ناقصة فإنها تعتبر كل شهر ثلاثين يوما حتى تكمل عدتها.
أما الحامل فعدتها تنتهي بوضع الحمل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها؛ لقول الله عز وجل: سورة الطلاق الآية 4 وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ والله ولي التوفيق.
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 221)
127 - حكم من مات زوجها في حادث واستخرج جنينها بعد وفاته
سماحة المفتي العام: ابن باز حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
رجل حصل عليه حادث مروري هو وزوجته، وكانت زوجته حاملا في شهرها الثامن فتوفي الرجل وبقيت المرأة على قيد الحياة، وبعد نقلها إلى المستشفى قرر الأطباء إجراء عملية لإخراج الجنين فتم إخراجه وكانت بنتا ميتة. فهل يكون على هذه المرأة عدة الحداد. وفقكم الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
بناء على ما ذكرتم تكون المرأة المذكورة قد انتهت عدتها وإحدادها على زوجها بوضع الحمل؛ لقول الله سبحانه: سورة الطلاق الآية 4 وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 222)
128 - حكم من مات زوجها وهي في الحج
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
نرجو تفضلكم بالإجابة على هذا السؤال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/339)
س: امرأة سودانية جاءت للحج وقد أدت العمرة في 27 رمضان ولها ولدان يعملان بالمملكة، وقد تبلغت قبل أربعة أيام وهي هنا بالمملكة بأن زوجها في السودان توفي، فهل تؤدي حجها وهي محادة أم تذهب للسودان للإحداد حيث بيتها وماذا ترون بشأنها. جزاكم الله خيرا سؤال شخصي أجاب عنه سماحته في 6/ 11 / 1419 هـ. .
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
عليها أن تحد على زوجها وتكمل حجها، جبر الله مصيبتها وتقبل منا ومنها ومن جميع المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 223)
129 - حكم من وضعت مولودها ومات زوجها بعد ولادتها
س: امرأة أنجبت في المستشفى، وفي الوقت نفسه حصل لزوجها وهو في الطريق إليها في المستشفى حادث توفي بسببه في نفس الوقت، فهل عليها عدة؟ من ضمن أسئلة موجهة من المجلة العربية، أجاب عنه سماحته في 28/ 1 / 1417 هـ. .
ج: عليها أن تعتد عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرا، إذا كان موت زوجها بعد وضعها للحمل، لعموم قوله تعالى: سورة البقرة الآية 234 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا الآية. والله الموفق.
130 - مسألة في عدة المتوفى عنها زوجها
حضرة رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد صدرت من سماحته برقم 902 / ح وتاريخ 10/ 8 / 1405هـ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لدي مسألة أود أن تفتوني في حكمها جزاكم الله خيرا.
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 224)
وهي أني امرأة متزوجة منذ ثلاثين سنة من زوجي. ومنذ ما يقارب اثني عشر عاما حصل خلاف بيننا وكان قد تزوج زوجة أخرى فأصبح يعيش معها في بيتها ولا يأتيني في بيتي الذي أعيش فيه مع أولادي. وكان لا ينفق علينا ولا يزورنا. وحصل منذ سبع سنين تقريبا أن سافرت إلى أمريكا لزيارة ولدي الذي كان يدرس هناك عندما ولد طفله الأول، والظاهر كما تبين فيما بعد أنه لم يكن راضيا بسفري، نتيجة لذلك نوى طلاقي ولكنه كتبه في وصية غير شرعية إثر مرض ألم به في ذلك الوقت ولكنه لم يعلم به أحدا. وقد احتفظ بهذه الوصية في خزانته التي اطلعنا عليها بعد وفاته في الأسبوع الفائت، وبعد ذلك بسنتين جاءني إلى منزلي وتقرب مني تقرب الأزواج واختلى بي حيث جلس معي وأولادي مدة أسبوعين. ولكن اختلفنا مرة أخرى. وقد ذهبت إليه بطلب ورقة طلاقي حيث إني سمعت من أقاربه أنه قد طلقني فوعدني بأن يرسلها لي بعد يومين حين يذهب إليه وكيلي. فأرسلت له ولدي الأكبر ولكنه رفض، وكلمته بالتلفون أطلب ورقتي ولكنه أبى وقال إنه لن يكتبها. ولكنه قد ذكر مرارا أمام إخوته وأبنائه من زوجته الأخرى أنه مطلقني وحدث منذ شهرين تقريبا بأن ذهبت إليه ابنتي الكبرى مع
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 225)
إحدى أخواتها وأخيهم إليه يسألونه مصروفا لهم، وسألوه عن وضعي بالنسبة له فقال: إني مطلقة منذ زمن. وقد توفي زوجي الآن في الأسبوع الفائت ولكن قبل وفاته بأسبوعين ذهب إليه أخي الذي هو ولي أمري وتحدث معه في أمور كثيرة ولكنه لم يخبره عن الطلاق. ولا أعلم الآن هل أنا على ذمته أم أني مطلقة حتى أمسك عليه العدة. أفيدوني بذلك كتابة جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ع. إ. ز.
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى الأخت في الله ع. إ. ز. وفقها الله للخير آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
قد فهمت ما ذكرت في السؤال المرفق هل يلزمك الإحداد على زوجك المتوفى في الأسبوع الماضي، والذي أرى أن تحادي عليه احتياطا إلا أن يشهد شاهدان عدلان أنه طلقك قبل وفاته فإنه إذا مضى عليك ثلاثة حيض أو ثلاثة أشهر إن كنت آيسة قبل وفاته فإنه لا حداد عليك. أما الإرث فإلى المحكمة. وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 226)
131 - مدة إحداد الحامل تنتهي بوضع حملها
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ح. م. ن. ف. وفقه الله آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده صدرت من سماحته برقم 2608 / خ بتاريخ 14/ 9 / 1394 هـ. .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/340)
كتابكم المؤرخ 17/ 6 / 1394هـ وصل، وصلكم الله بهداه وما به علم. ونفيدكم أن مدة إحداد المرأة الحامل تنتهي بوضع الحمل؛ لقول الله سبحانه في سورة الطلاق في حق المطلقات: سورة الطلاق الآية 4 وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الآية، وحكم إحداد المتوفى عنها وهي حامل حكم المطلقة وهي حامل كما نص على ذلك أهل العلم؛ لعموم الآية المذكورة، ولما ثبت في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفتى سبيعة الأسلمية أن تخرج من إحدادها بوضع حملها؛ لأنها قد خرجت من عدة زوجها المتوفى عنها بوضعها الحمل، وكانت وضعت حملها بعد وفاته بمدة يسيرة. وأسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في الدين والثبات عليه. إنه خير مسئول. والسلام عليكم ورحمة الله و بركا ته.
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 227)
132 - مسألة في عدة المتوفى عنها زوجها
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ر. م. ج. م. وفقه الله لكل خير آمين صدرت من سماحته برقم 823 بتاريخ 7/ 5 / 1389 هـ عندما كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية. .
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ 10/ 4 / 1389هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من السؤال عن الحكم في مسألة المرأة التي توفي زوجها ولم تحاد عليه إلا بعد مضي سنة على وفاته كان معلوما.
والجواب: يلزم المرأة العدة والإحداد بعد وفاة زوجها مباشرة، أربعة أشهر وعشرا إن كانت غير حامل، أما إن كانت حاملا فتلزمها العدة والإحداد إلى وضع الحمل، وإذا لم تعلم وفاة زوجها إلا بعد مضي المدة فليس عليها عدة ولا إحداد؛ ولأن زمنها قد فات، ولا يجوز للمرأة أن تعتبر نفسها في عدة أو إحداد
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 228)
بعد مضي المدة. وإذا كانت جاهلة تعلم ويبين لها حكم الشرع؛ لأن أكثر الناس يجهلون أحكام الشرع. نسأل الله أن يمنحنا وإياكم وسائر المسلمين الفقه في دينه والثبات عليه. إنه خير مسئول.
نائب رئيس الجامعة الإسلامية
133 - الإحداد على غير الزوج
س: قول الفقهاء: إن غير الزوجة يباح لها ترك الزينة وأحسن الثياب لمدة ثلاثة أيام، ما صحة هذا القول؟ من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من جمعية شقراء. .
ج: هذا صحيح، وقد جاء به الحديث الصحيح وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: رواه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار برقم (26214) والبخاري في الجنائز برقم (1280) ومسلم في الطلاق برقم (1486). لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، متفق على صحته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 229)
134 - حكم الإحداد على الملوك والزعماء
نشر في (مجلة البحوث الإسلامية) العدد التاسع 1404هـ وفي هذا المجموع الجزء الأول ص 411.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فقد جرت عادة الكثير من الدول الإسلامية في هذا العصر بالأمر بالإحداد على من يموت من الملوك والزعماء لمدة ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر، مع تعطيل الدوائر الحكومية وتنكيس الأعلام. ولا شك أن هذا العمل مخالف للشريعة المحمدية، وفيه تشبه بأعداء الإسلام، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تنهى عن الإحداد وتحذر منه إلا في حق الزوجة فإنها تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا، كما جاءت الرخصة عنه - صلى الله عليه وسلم - للمرأة خاصة أن تحد على قريبها ثلاثة أيام فأقل، أما ما سوى ذلك من الإحداد فهو ممنوع شرعا، وليس في الشريعة الكاملة ما يجيزه على ملك أو زعيم أو غيرهما، وقد مات في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنه إبراهيم وبناته الثلاث
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 230)
وأعيان آخرون، فلم يحد عليهم - عليه الصلاة والسلام - وقتل في زمانه أمراء جيش مؤتة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة - رضي الله عنهم - فلم يحد عليهم، ثم توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أشرف الخلق وأفضل الأنبياء وسيد ولد آدم، والمصيبة بموته أعظم المصائب - ولم يحد عليه الصحابة رضي الله عنهم، ثم مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أفضل الصحابة وأشرف الخلق بعد الأنبياء فلم يحدوا عليه، ثم قتل عمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء وبعد أبي بكر الصديق فلم يحدوا عليهم وهكذا مات الصحابة جميعا فلم يحد عليهم التابعون، وهكذا مات أئمة الإسلام وأئمة الهدى من علماء التابعين ومن بعدهم، كسعيد بن المسيب، وعلي بن الحسين زين العابدين، وابنه محمد بن علي، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، والإمام أبي حنيفة، وصاحبيه، والإمام مالك بن أنس، والأوزاعي، والثوري، والإمام الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة العلم والهدى، فلم يحد عليهم المسلمون، ولو كان خيرا لكان السلف الصالح إليه أسبق، والخير كله في اتباعهم، والشر كله في مخالفتهم، وقد دلت سنة رسول الله
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 231)
- صلى الله عليه وسلم - التي أسلفنا ذكرها على أن ما فعله سلفنا الصالح من ترك الإحداد على غير الأزواج هو الحق والصواب، وأن ما يفعله الناس اليوم من الإحداد على الملوك والزعماء أمر مخالف للشريعة المطهرة، مع ما يترتب عليه من الأضرار الكثيرة وتعطيل المصالح والتشبه بأعداء الإسلام، وبذلك يعلم أن الواجب على قادة المسلمين وأعيانهم ترك هذا الإحداد والسير على نهج سلفنا الصالح من الصحابة ومن سلك سبيلهم، والواجب على أهل العلم تنبيه الناس على ذلك وإعلامهم به؛ أداء لواجب النصيحة وتعاونا على البر والتقوى ولما أوجب الله سبحانه من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - وللأئمة المسلمين وعامتهم رأيت تحرير هذه الكلمة الموجزة.
وأسأل الله عز وجل أن يوفق قادة المسلمين وعامتهم لكل ما فيه رضاه والتمسك بشريعته والحذر مما خالفها، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، إنه سميع الدعاء قريب الإجابة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/341)
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[16 - 06 - 10, 12:44 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جاء في الموسوعة الفقهية قولهم: (أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لا إِحْدَادَ عَلَى الرَّجُلِ). (2/ 104).
قال الشيخ صالح الفوزان في فتوى له: (الإحداد إنما هو في حق النساء فقط لا في حق الرجال، فالرجال لا يجوز لهم أن يحدوا على ميت) ثم قال: (إذن فالزوجة يجب عليها الإحداد في مدة عدة الوفاة، وأما غير الزوجة من بقية النساء فإنه يباح لهن الإحداد على الميت ثلاث أيام فقط، أما الرجال فإنهم لا يحدون بحال من الأحوال).
http://www.islamww.com/islamww/alfatwa.php?id=14261 (http://www.islamww.com/islamww/alfatwa.php?id=14261)
وراجع البحث النفيس للشيخ فالح المطيري (الإمداد بأحكام الحداد) حيث بين انعقاد الإجماع على أنه لا يشرع الإحداد على الرجل، يقول: (وقد دلّ الدليل من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة على أنه ليس لغير المرأة أن تحد على ميت بل ذلك خاص بها). راجع الأدلة والبيان في الكتاب من هنا:
http://www.saaid.net/book/7/1178.doc (http://www.saaid.net/book/7/1178.doc)
كذلك رسالة للشيخ خالد المصلح في (أحكام الإحداد)، بين أنه لا إحداد على الرجل، لكن ذكر ما يشعر بأن للرجل الإحداد، كما عند فقهاء الحنابلة.
أما رأي الشيخ ابن عثيمين فيمكنك الرجوع إليه في (شرح رياض الصالحين) وفي (الشرح الممتع (5/ 393) حيث يرى أن للرجل أن يبقى في بيته ثلاثة أيام فأقل إلا لصلاة الجماعة، بحيث لا تتعطل مصالحه كالعمل وما لا بد منه.
وقد جاء الخلاف في المذهب حول ترك الزينة حزنا للرجل، لكن لم يسموه إحدادًا، جاء في الإنصاف: (يُكْرَهُ لِلْمُصَابِ تَغْيِيرُ حَالِهِ من خَلْعِ رِدَائِهِ وَنَعْلِهِ وَتَغْلِيقِ حَانُوتِهِ وَتَعْطِيلِ مَعَاشِهِ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: لَا يُكْرَهُ، وَسُئِلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عن مَسْأَلَةٍ يوم مَاتَ بِشْرٌ، فقال: ليس هذا يوم جَوَابٍ، هذا يَوْمُ حُزْنٍ. وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُرُوعِ وقال الْمَجْدُ: لَا بَأْسَ بِهَجْرِ الْمُصَابِ الزِّينَةَ وَحُسْنَ الثِّيَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَجَزَمَ بِهِ بن تَمِيمٍ وبن حَمْدَانَ) انتهى (2/ 568).
وانظر: الفروع (2/ 227)، ومطالب أولي النهى (1/ 924).
15918)
سؤال: هل للرجل حداد على زوجته المتوفية مثل الزوجة؟ لأنني سمعت من رجل يقول أحد المشايخ قاله.
الجواب: الإحداد يختص بالزوجة، إذا مات زوجها فإنها تحد عليه مدة العدة أربعة أشهر وعشرًا، أو إلى وضع الحمل، وليس للرجل أن يحد على امرأته، لأن الإحداد هو ترك الزينة، وهو يختص بالنساء، وما يفعله بعض الناس من الإحداد عند موت أحد العظماء أو رؤساء الدول، بإظهار السواد وإظهار الحزن، يعتبر ذلك بدعة، فلا يجوز مثل ذلك.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
29/ 1/1428هـ
ـ[أبوإبراهيم النجدي]ــــــــ[17 - 06 - 10, 06:39 م]ـ
جزاك الله خير على جهدك الطيب
وسؤالي هو عن الصلاة على الزوج خاصة
وليس سائر التصرفات
وأزجي لك الشكر والدعاء مرة أُخرى(101/342)
هل من علم عن فقه الموازنة في مجال علاقة دولية؟
ـ[عبد المغني عبد العزيز عمر]ــــــــ[16 - 06 - 10, 06:14 ص]ـ
السلام عليكم يا أهل الحديث , أود أن أكتب بحيثا عن الموضوع في مجال علاقة دولية , أرجو إخباري عن المراجع أو المقا?ت التي تتحدث عنه و تتعلق بالموضوع.
و جزاك الله خيرا يا أهل الحديث.
أخوكم ا?ندونيسي
عبد المغني عبد العزيز عمر
ـ[أبو أيوب الجهني]ــــــــ[22 - 06 - 10, 03:17 م]ـ
المرجع كلام الله:
ألم تجد عند حربهم (وقاتلو في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين).
(وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله)، (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر .. ) الآية.
وعند سلمهم (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين).
هذه هي الموازنة سلم عند السلم وحرب عند الحرب لكن المسلمين متخاذلين ..(101/343)
أين علماء الزيتونة؟!
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[16 - 06 - 10, 12:01 م]ـ
أوجه هذا السؤال - المشوب بحرقة- إلى إخواني المغاربة عامة والتونسيين خاصة , حقيقة ذهلت حينما أطلعت على تاريخ تونس العلمي والذي كان منارة من منارات العلم إلى عقود من الزمن مضت , لكن لم نعد نر تلك المنارات , أين أمثال ابن عرفة والرصاع و غيرهما وآل النيفر وابن عاشور ...
والقائمة تطول, أرجو إجابة شافية كافية , وهل مازال هناك بقية مما ترك آل موسى وآل هارون .. ؟
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[16 - 06 - 10, 12:07 م]ـ
أتى على الكُل أمر لا مَرد له ... حتى قَضَوا فكأن القوم ما كانوا
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[16 - 06 - 10, 12:11 م]ـ
من استقرأ تاريخ القيروان يتعجب , حتى مع العبيديين صمد أهلها , فأين هم الآن؟؟
مع العلم أني مشرقي , وتحولت إلى مذهب مالك بسبب ما قرأته عن علماءها وزهادها -غفر الله لي ولهم وللمسلمين-.
ـ[أبو عبيدة التونسي]ــــــــ[16 - 06 - 10, 12:21 م]ـ
أظن أن اخرهم كان الشيخ عبد الرحمن خليف رحمه الله، توفي منذ 4 سنوات.
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[16 - 06 - 10, 12:27 م]ـ
وقفت على كتاب مسامرة الظريف وفيه ذكر لأئمة جامع الزيتونة ..
لكن ما لفت انتباهي هو سبب تسميته بهذا الاسم فذكر أن هناك زيتونة كانت بقرب صومعة راهب قبل دخول الإسلام وكان يرى نورا ينزل بجانب صومعته , فلما جاء الفتح الإسلامي جعلت المئذنة مكان الصومعة , والمحراب محل النور ..
هل تصح هذه القصة؟
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[16 - 06 - 10, 12:32 م]ـ
المعروف أن الجامع سمي بهذا الإسم نسبة إلى شجرة زيتون كانت بجانبه عند إنشائه. وأما ما تفضلت بذكره فهو أشبه ما يكون بالخرافات ...
ـ[علي بن عمر]ــــــــ[16 - 06 - 10, 12:59 م]ـ
يامن يسأل عن علماء الزيتونة كيف تسأل لو علمت أن الجامعة الزيتونية تم حذفها من دليل التوجيه الجامعي
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[16 - 06 - 10, 01:04 م]ـ
ما أصدق والله ما قال أبو البقاء الرندي رحمه الله تعالى
فجائعُ الدهر أنواعٌ مُنوَّعة ... وللزمان مسرّاتٌ وأحزانُ
وللحوادث سُلوان يسهلها ... وما لما حلّ بالإسلام سُلوانُ
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[16 - 06 - 10, 01:11 م]ـ
ما أزال افتخر بتتلمذي على يد شيخي واستاذي الدكتور محمد الهادي أبو الأجفان, وماعرفت علماء تونس إلا منه , وبفضل الله ثم بفضله عرفني على جملة وجمهرة منهم لا أدري كيف كنت أجهلهم!!
أتمنى من طلبة العلم التونسيين الالتفات إلى تاريخهم ومذهبهم وعلماءهم , يكفي التونسيين فخرا أن علماءهم أوقفوا المد الشيعي في حقبة من الزمن , وقلما تقرأ ترجمة لعلماء افريقية إلا وتجد أنه كان شديدا على أهل البدعة , والقيروان كانت في أزمنة كثيرة كعبة العلم لأهل المغرب الإسلامي
ماننتظره من طلبة العلم في ذلكم القطر هو الاهتمام بنشر تراثهم ورجالاتهم وفقههم ...
ـ[أبو محمد الدمشقي المالكي]ــــــــ[16 - 06 - 10, 04:42 م]ـ
ستعود الزيتونة إن شاء الله
على طلاب العلم التونسيين خارج البلاد أن يجتهدوا و أن لا يضيعوا الأوقات ثم العودة لنشر الخير.
و على العلماء (غير التونسيين) أن يلفتوا الانتباه إلى الأوضاع الصعبة التي يواجهها المؤمنون في تونس و ذلك سيولد ضغطا نستفيد منه إن شاء الله
ـ[أبو عبد الرحمان التونسي]ــــــــ[16 - 06 - 10, 08:21 م]ـ
ستعود الزيتونة باذن الله
ـ[أبو جاد التونسي السلفي المهاجر]ــــــــ[24 - 06 - 10, 06:00 م]ـ
الله غالب مسكينة تونس فين وصلت بينا الحالة أما ما يسمي بالعلماء إما أدعياء للعلم و إما متخفون في المساجد البعيدة عن العامة في بعض مناطق الجنوب و لا حول و لا قوة إلا بالله
رحم الله العلامة إبن عاشور
ـ[أبو الطيب أحمد بن طراد]ــــــــ[25 - 06 - 10, 12:12 ص]ـ
رحم الله محمد بن عاشور (الجد)
ورحم الله محمد الطاهر بن عاشور (صاحب التحرير والتنوير)
ورحم الله محمد الفاضل بن عاشور
ورحم الله محمد المكي عزوز
ورحم الله محمد البشير النيفر
ورحم الله محمد الشاذلي النيفر
رحم الله علماء جامع الزيتونة، ورحم الله علماء تونس، وبارك اللهم لنا في دعاة تونس، وعلماء تونس، وفقهاء تونس. آمين
ـ[أبو عبيدة التونسي السلفي]ــــــــ[26 - 06 - 10, 05:35 م]ـ
الله المستعان
الزيتونة لم يبق فيها اليوم إلا كسير وعوير وكل من ليس بأهل خير
فلكم أن تتخيلوا وزير الشؤون الاسلامية صاحب الدكتوراه في الفقه وأصوله وهو يقول بأن الحجاب -ويقصد غطاء الرأس لاغير- ليس من الاسلام في شيء وأنه دخيل
ومثله الحرباء الجدباء الخرقاء رئيسة قسم علوم القرآن بالزيتونة والمتحصلة على الدكتوراه في الدراسات القرآنية حين تظهر في أحد البرامج وهي متبرجة متنمصة لتقول بأن المرأة لم يطالبها الاسلام بأن تطي شعرها وأن العبرة بالتحشم
ولكم أن تتخيلوا المفتي المتحصل على دكتوراه في الشريعة والذي لانعلم بوجوده إلا من خلال ظهوره مرة في السنة للاعلان على رؤية هلال العيد حين يطلع علينا بكلام يؤاخذ فيه أهل السنة من الشباب الذين يفرقون وحدة الصف وينشرون الفتنة بزعه , لا لشيء إلا لأنهم يصلون كما كان النبي يفعل يرفعون أيدهم ويقبضوها ويقصرون ثيابهم , متناسيا بذلك الأسباب الحقيقية للتفرقة والفتنة في بلاد الفتنة
وحتى من كان يظن فيه الخير وينظر إليه ببصيص الأمل يأبى إلا أن يتحفنا بسلوك مسلك زبانية الشيطان الذين ينهون عن المعروف ويأمرون بالمنكر , فهذا الدكتور الذي له كتابات حسنة في الأصول والمقاصد نفاجأ به مديرا لمدرسة الدكتوراه , وهي مدرسة أنشؤوها كسند علمي لحوار الأديان , بل ويقولون بصريح العبارة عند بيان مهامها: " العمل على تكوين باحثين منفتحين على القيم الكونية ومدركين لما في تعدد الأديان والثقافت من ثراء حضاري ... "
وغير هؤلاء من الأمثلة كثير لا يسع المجال ذكرها , فنسأل الله أن يطهر هذا المعلم العلمي -كان كذلك- من أيدي هؤلاء الذين باعوا دينهم من أجل كراسي لا تجلب لهم إلا بعض الدنانير من قذر الدنيا , وأبوا إلا أن يكونوا بوقا لتحليل الحرام وتحريم الحلال لاضفاء الصبغة الشرعية على ما يروج إليه من أباطيل وإعطائه صورة اسلامية ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/344)
ـ[أبو جاد التونسي السلفي المهاجر]ــــــــ[26 - 06 - 10, 07:12 م]ـ
مسكينه تونس البارحة إلتقيت أحد المدخلين قال لي تونس علي خير لكنها مليئة بالتكفرين كل فهمه التكفرين و الخوارج و لا حول و لا قوة إلا بالله
ـ[النعيمية]ــــــــ[26 - 06 - 10, 08:17 م]ـ
رئيس جامعة الزيتونة سابقا عندنا الآن الأستاذ الدكتور الطاهر حسين أبو لبابة
ماذا أقول وما أذر؟
تقف عنده الكلمات عاجزة والله
بارك الله فيه وفي علمه وأمثاله
ـ[أبو جاد التونسي السلفي المهاجر]ــــــــ[26 - 06 - 10, 08:20 م]ـ
رئيس جامعة الزيتونة سابقا عندنا الآن الأستاذ الدكتور الطاهر حسين أبو لبابة
ماذا أقول وما أذر؟
تقف عنده الكلمات عاجزة والله
بارك الله فيه وفي علمه وأمثاله
أين تقصد؟
هل هو سلفي الإعتقاد أم ماذا؟
هل تتفضل بترجمته؟
ـ[النعيمية]ــــــــ[26 - 06 - 10, 08:36 م]ـ
أين تقصد؟
هل هو سلفي الإعتقاد أم ماذا؟
هل تتفضل بترجمته؟
طبعا سلفي
بصراحة ترجمته ليست لدي وإلا فأنتم تستحقون ان توضع بين أيديكم
.. اكتب اسمه في محرك البحث قوقل وتجد عنه بعض المعلومات والمشاركات والكتب
مثلا
http://www.olamaashareah.net/nawah.php?tid=4551&tp4551=1 رقم 10
الجامعة الأمريكية العالمية تعتمد أسلوب التعليم عن بعد والتعليم عبر الإنترنت. تدرس الجامعة العلوم الشرعية والتروبية واللغوية مستندة على القرآن الكريم ( http://www.ahlalhdeeth.com/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84% D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85) والسنة النبوية متبعة منهجا وسطا. مقرها منطقة واشنطن الكبرى. ويشرف على الجامعة بعض العلماء منهم: الأستاذ الدّكتور أبو لبابة الطاهر حسين ( http://www.ahlalhdeeth.com/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%84%D8%A8%D8 %A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8% B1_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1) الرئيس السابق للجامعة الزيتونية
ـ[أبو عبد الرحمان التونسي]ــــــــ[27 - 06 - 10, 12:11 ص]ـ
مسكينه تونس البارحة إلتقيت أحد المدخلين قال لي تونس علي خير لكنها مليئة بالتكفرين كل فهمه التكفرين و الخوارج و لا حول و لا قوة إلا بالله
الله المستعان أخي
أعرف بعضهم كل همهم الطعن في العلماء فلان تكفيري و علان حزبي و آخر مبتدع
كأنّ السلفية تعني تقديس ولاة الامور و موافقتهم على ما يفعلون
حتى اسد السنّة ابو اسحاق الحويني اصبح مبتدعا و كذا الشيخ عدنان العرعور و الشيخ المقدم
و لا حول ولا قوّة الا بالله
ـ[أبو جاد التونسي السلفي المهاجر]ــــــــ[27 - 06 - 10, 02:57 ص]ـ
الله المستعان
ـ[المساكني التونسي]ــــــــ[06 - 10 - 10, 05:57 م]ـ
لا حول ولا قوة إلا بالله والله أمر يحزن القلب لكن الخير بإذن الله لن ينقطع
وهذا الشيخ الشاب مثال على ذالك ماشاء الله تعالى
http://sayd-el-khater.com/index.php?PHPSESSID=df5f83247218212ebb0270f0129604 9a
اللهم زدنا من أمثاله
ـ[أبو جاد التونسي السلفي المهاجر]ــــــــ[07 - 10 - 10, 06:14 م]ـ
و هل هذا شيخ سلفي؟
من زكاه من العلماء؟
علي يد من تعلم و درس؟
ـ[أبو محمد الدمشقي المالكي]ــــــــ[07 - 10 - 10, 08:52 م]ـ
و هل هذا شيخ سلفي؟
لو قلت (هل الشيخ من أهل السنة) أو ما شابه هذه العبارات لكان أفضل لأسباب أنت أدرى بها مني. و الله أعلم
ـ[منير عباس عمار]ــــــــ[08 - 10 - 10, 02:48 ص]ـ
لقد قُبرت الزيتونة منذ أمدٍ، فلم تقم لها قائمة بعد الشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور، وهذا بسبب علمانية الدولة ومحاربتها للإسلام
ـ[أبو عبيدة التونسي السلفي]ــــــــ[08 - 10 - 10, 03:45 ص]ـ
لا حول ولا قوة إلا بالله والله أمر يحزن القلب لكن الخير بإذن الله لن ينقطع
وهذا الشيخ الشاب مثال على ذالك ماشاء الله تعالى
http://sayd-el-khater.com/index.php?PHPSESSID=df5f83247218212ebb0270f0129604 9a
اللهم زدنا من أمثاله
من فضل الله عليه أنه ليس زيتونيا
ولو درس في الزيتونة التي نعرفها اليوم لما كان يفرق بين الجملة الاسمية والفعلية حتى
نسأل الله أن يعيد أمجاد الزيتونة وأن يجعلها منارة لنشر دعوة أهل السنة
كما أشكر أبا محمد على ملاحظته , فأحيانا يكون من الفقه ترك تسمية أو نسبة لجلب مصلحة أو دفع مفسدة , وإن كنت تتشرف بها وتنسب نفسك لها , وماتفعل ذلك إلا رغبة فيها لا رغبة عنها , خصوصا لمن هم في مثل بلادنا
ـ[أبو جاد التونسي السلفي المهاجر]ــــــــ[08 - 10 - 10, 02:21 م]ـ
لو قلت (هل الشيخ من أهل السنة) أو ما شابه هذه العبارات لكان أفضل لأسباب أنت أدرى بها مني. و الله أعلم
بارك الله فيك أخي محمد , أعلم الأحوال لكن كلة من أهل السنة الأن لا تكفي فالأشاعره يقولون نحن أهل السنة و غيرهم ....
كل يدعي وصلا بليلي .. و ليلي لا تقر له بذاك
كما ذكر الأخ الشيخ طاهر عاشور رحمه الله.
بالمناسبه ماهي عقيدته هل هي عقيدة سلفيه أو عقيدة الخلف؟(101/345)
من يترجم لنا عن حياة د. محمد حجي؟
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[16 - 06 - 10, 12:08 م]ـ
الدكتورمحمد حجي بحاثة وموسوعي هضمه التاريخ -على الرغم من كثرة مؤلفاته - , لايذكره أحد إلا قليلا, أرجو أن يتحدث عنه من يعرف عنه شيئا , وهل يوجد طلبة له في هذا المنتدى المبارك؟
أرجو سرد مؤلفاته , وجمع كتبه المبثوثة في الانترنت ..
ـ[العوضي]ــــــــ[16 - 06 - 10, 11:29 م]ـ
الدكتور محمد حجي صاحب موسوعة "معلمة المغرب"في ذمة الله تعالى
التجديد
لبى نداء ربه الدكتور محمد حجي، أحد أركان البحث العلمي بالمغرب، والمؤسس الفعلي لشعبة التاريخ، والدراسات الإسلامية بكلية الآداب بالرباط.
ولد الفقيد بمدينة سلا حصل خلال مسيرته العلمية على العديد من الشواهد العلمية، الإجازة في الاداب بالرباط، سنة 1961 ودبلوم الدراسات العليا في التاريخ سنة 1963، ودكتوراه الدولة في الآداب بالسوربون بباريز سنة 1976. يقول عنه الدكتور أحمد العماري: >كان الأستاذ محمد حجي رحمة الله عليه ركنا من أركان العلم بالمغرب إلى جانب الفقيد محمد بنونة صاحب كتاب "مظاهر يقظة المغرب الحديث" والفقيد عبد السلام بنسودة صاحب كتاب "دليل مؤرخ المغرب" وعمل أستاذا جامعيا منذ تأسيس كلية الآداب بالرباط له تآليف كثيرة خاصة التأليف العلمي في فترة العصر العباسي والعلوي والزاوية الدلائية، وحقق عشرات الكتب الفقهية أشهرها كتاب "المعيار للونشريسي ... ، شارك رحمه الله في الترجمة والتحقيق والبحث العلمي، عرف عنه التزامه بالزخلاق الإسلامية وكان أفضل الناس رحمه الله وجميع المسلمين".
وبالإضافة إلى شهادة الدكتور أحمد العماري في حق الفقيد، ألف محمد حجي موسوعة "معلمة المغرب" إلى جانب مجموعة من الباحثين، زسس وترأس الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر إلى يوم وفاته.
من آخر إصداراته "نظرات في النوازل الفقهية" سنة 1999. وبوفاته يفقد الحقل العلمي أحد أعمدته ورواده، تقبله الله بالقبول الحسن وغفر له ولجميع المسلمين(101/346)
شروح عمدة السالك
ـ[النبهاني]ــــــــ[16 - 06 - 10, 10:52 م]ـ
السلام عليكم
من يفيدنا باسماء شروح عمدة السالك وعدة الناسك لنقيب المصري؟
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[17 - 06 - 10, 01:52 ص]ـ
السلام عليكم ...
حياك الله أخي النبهاني و لعلي بهذا الرد قد مللت مني و لكن أرجو أن أفيدك ...
بالنسبة لعمدة السالك لابن النقيب هناك شرحان مشهوران على حد علمي القاصر على هذا المتن، الأول أنوار المسالك للغمراوي الأزهري و الثاني تحرير المسالك للحسيني و قد حقق المتن الشيخ ماجد الحموي ...
ـ[النبهاني]ــــــــ[17 - 06 - 10, 07:40 م]ـ
شاكر لك اخي الغالي ابا ياسر الحسني على الافادة المتكررة .. وهذا من كريم خصالكم
هل بالامكان ان تعطينا فكرة عن تحرير المسالك؟
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[19 - 06 - 10, 01:39 ص]ـ
السلام عليكم ...
حياك الله أخي الحبيب النبهاني بالنسبة لتحرير المسالك على عمدة السالك فإليك مااجتهدت في جمعه:
اولا المؤلف:د. عبدالعزيز الخطيب الحسني الشافعي الدمشقي مازال على قيد الحياة.
ثانيا: سبب تأليفه لهذا الشرح هو أنه كان يدرس في معهد التهذيب و التعليم - الذي أسسه أخو جده - لمدة سنيتن هذا الكتاب فجمع شرحه و أخرجه و هناك بعض الأبواب التي لم توجد أصلا في المتن زادها في جداول مثل باب الصلح و إحياء الموات وبذل الماء، و للإضافة فقد ذكر في المقدمة انه كان قد وضع جدول لكل باب و لكن لم يضعه في هذا الشرح حتى يخرج هذه الجداول في كتاب آخر و حتى لا يصبح حجم الكتاب كبير والكتاب يقع في 519 صفحة.
ثالثا: طريقة شرحه هو إضافة الضوابط لبعض المسائل والاعتناء بالدليل مااستطاع و إذا خالف صاحب المتن المعتمد يستدرك عليه، و للمعلومية فلم يدمج الشرح مع المتن الأصلي و لكن من رآه حسب أنه تحقيق.
رابعا: دار النشر هي (دار البيروتي) هاتف الدار:2451574 فاكس:2243848 ص. ب:25414
رقم الشيخ:3733375
وكتبه تستطيع طلبها منه كما ذكر في النسخة التي بين يدي.
وللشيخ 111 كتاب مابين مطبوع وتحت الطبع.
ـ[النبهاني]ــــــــ[20 - 06 - 10, 12:32 ص]ـ
لقد احرجتني بكثرة افادتك فاسئل الله لك الاجر والثواب
هل من شروح موسعة على عمدة السالك؟
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[21 - 06 - 10, 07:23 ص]ـ
السلام عليكم ...
حبيبنا النبهاني لم أجد فيما وقعت عليه يدي شرح موسع (أي أن أوسع شرح لم يتجاوز مجلد و إن كان كبيرا نوعا ما) ...
و بعدين يا سيدي مافي داعي للإحراج ولا شي إحنا بين يديكم ...
دعواتكم
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[21 - 06 - 10, 11:37 م]ـ
من الشروح الآخر لعمدة السالك:
1 - فيض الإلة المالك في حل ألفاظ عمدة السالك لعمر بركات الشامي البقاعي
2 - تنوير المسالك بشرح وأدلة عمدة السالك للدكتور مصطفى ديب البغا
3 - تسهيل المسالك بشرح وتهذيب عمدة السالك له أيضا
ـ[فوزان مطلق النجدي]ــــــــ[17 - 08 - 10, 03:39 م]ـ
هناك شرح شمس الدين الجوجري المصري طبع بالهند قديما
وهناك شرح مخطوط لعالم يمني في اربعة اجزاء وقد عني بالدليل لكن لا علم لي باسم المصنف ذكر لي احد الاخوة انه اطلع عليه(101/347)
لغز فقهي في الطلاق ---صعب----
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[16 - 06 - 10, 11:10 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا لغز في الطلاق ومن إنشائي.
فريّحوا أنفسكم غير موجود في الكتب.
اللغز:
يا أيُّها الرجُلُ اللذي لمخارِجِ الأحكامِ أَحكمّ
قالَ الفَتَى لامرأتِهِ إمّا دخلْتِ الدارَ يا سَلْم
في آخِرِ الشهرِ اللذي هو شهرُنا وهو المُحَرَّم
فعليكِ أوَّلَهُ طلاقاً بائناً والشرطُ مُحْكَم
وأبَتَّها بثلاثةٍ والشاهدانِ الخالُ والعَمّ
وأقرَّ هذا كاتباً إيّاهُ بالأيمانِ والجَزْمّ
فإذا بها دخلتْ عليهِ الدارَ في الوقتِ المُعَلَّم
فمشَى بهذا الشاهدانِ إلى القضاةِ ومَن يُحَكَّم
فقضوا عليه بأنّها بانت وليسَ لها بمحْرَم
فأجِبْ وفَسِّر قولَهُم وقعَ الطلاقُ عليكِ يا سَلْم
وأَدِرْ برأيِكَ في رحاها يا فتَى واللهُ أعلم.
فالقاضي قضى باجتهاده في إيقاعها ثلاثاً وليس هذا هو اللغز.
وقعت واحدة، وقعت ثلاثاً ليس هذا هو اللغز.
اللغز هو ظاهر كيف وقع الطلاق؟
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[17 - 06 - 10, 06:41 م]ـ
الجواب: أن زوج قال ما قال، في أول شهر الله المحرم.
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[17 - 06 - 10, 07:00 م]ـ
ما شاء الله عليك.
ما شاء الله عليك.
بصراحة تستحق الإشادة لأنك تكلفت عناء الدخول وشاركت.
--
--
--
--
--
لكن الجواب خطأ.(101/348)
قضاء الاذان
ـ[سالم الشريف]ــــــــ[16 - 06 - 10, 11:19 م]ـ
اخواني الكرام ارجو افادتي وهي:
هل يقضى الاذان بمعنى انني ادركت المؤذن في الحيعلة هل اقضي ما فاتني ام كمل معه
ما تبقى؟
ـ[سالم الشريف]ــــــــ[17 - 06 - 10, 07:25 م]ـ
مافيه رد يا اخوان
ـ[احمد ابو البراء]ــــــــ[17 - 06 - 10, 08:44 م]ـ
ذكر الشيخ محمد صالح المنجد -حبيب قلبى -حفظه الله- بأن هذا السؤال كان يدور فى خاطره لفترة حتى كان مع الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله- وجاءه -أى ابن باز- اتصال هاتفى وأثناء المكالمة أذن الأذان وانتهى أو بقى منه شئ (على ما أذكر) فبدأه الشيخ ابن باز من أوله وحده ثم أتمه. قال المنجد فعرفت الحكم فى المسألة من الشيخ "هذا معنى قول المنجد تقريبا"
ذكره المنجد فى كتابه الوقت هو الحياة.
والله أعلم
ـ[سالم الشريف]ــــــــ[18 - 06 - 10, 05:55 م]ـ
بارك الله فيك اخي العزيز ووفقك لكل خير، ولكن هل يوجد دليل من السنة على ذلك؟؟؟؟؟؟؟
ـ[عبدالله العبدالكريم]ــــــــ[19 - 06 - 10, 12:48 ص]ـ
المسألة خلافية،
القول الأول: يردد ويجيب ما يسمعه فقط، دون ما فاته ولم يسمعه، استدلالاً بنص (إذا سمعتم)، وما فات سماعه فات محل أدائه.
القول الثاني: يجيب جميع الأذان (ما سمع منه وما لم يسمع)، استدلالاً بظاهر الحديث (فقولوا مثل ما يقول) ولم يقل: فقولوا ما تسمعون.
وينظر في ذلك:
حاشية الطحطاوي (201)، شرح منح الجليل (1/ 121) حاشية الدسوقي (1/ 319) مغني المحتاج (1/ 140) الفتاوى الكبرى للهيتمي (1/ 189) حاشية النجدي هلى منته الإرادات (1/ 146) فتاوى ابن إبراهيم (2/ 134)
ـ[عبدالله العبدالكريم]ــــــــ[19 - 06 - 10, 12:49 ص]ـ
ما سبق، مستفاد من كتاب أحكام الأذان والنداء والإقامة لسامي الحازمي (ص 446)(101/349)
سؤر الهر وحديث النهي عن الشرب قائما
ـ[جمال العاتري]ــــــــ[17 - 06 - 10, 04:50 م]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
السلام عليكم ورحمة الله
أما بعد:
عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم: (انه رأى رجلا يشرب قائما فقال قه أيسرك ان يشرب معك الهر ... قال لا ... قال فانه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان) رواه أحمد والبزار ورجال أحمد ثقات ...
طبعا الحديث استدل به من ذهب إلى تحريم الشرب قائما مع أحاديث أخرى لكن سؤالي هو أن البعض قالوا بأن هذا الحديث أيضا يدل على أن سؤر الهر غير طاهر وذهبوا طبعا الى عدم جواز الوضوء به بالرغم أن الهر من الطوافين والطوافات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولم اجد في الحديث ما يفهم منه ما ذهبوا إليه.
فأرجوا ان يشرح لنا الحديث شرحا وافيا مستفيضا مع الاحكام الشرعية المستقاة منه وجزاكم الله خيرا وكتب أجركم.
ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[18 - 06 - 10, 05:06 م]ـ
قوله " أيسرّك أن يشرب معك الهر " لا يدل على نجاسة سؤر الهر، وإنما أراد النبي بيان أن هذا مما تعافه الطباع مع طهارة الهر وسؤره، فكيف إذا كان الشارب معك الشيطان وهو أصل الرجس والشرك؟!
ـ[جمال العاتري]ــــــــ[18 - 06 - 10, 05:27 م]ـ
قوله " أيسرّك أن يشرب معك الهر " لا يدل على نجاسة سؤر الهر، وإنما أراد النبي بيان أن هذا مما تعافه الطباع مع طهارة الهر وسؤره، فكيف إذا كان الشارب معك الشيطان وهو أصل الرجس والشرك؟!
جزاكم الله خيرا على هذه الاجابة المختصرة الشافية ونفع الله بكم.(101/350)
ما هي الجلالة التي ورد النهي عن ركوبها وأكل لحمها وشرب لبنها؟
ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[18 - 06 - 10, 01:58 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
قال سيد سابق في كتابه فقه السنة ((والجلالة هي التي تأكل العذرة , من الإبل والبقر والغنم والدجاج والإوز وغيره حتى يتغير ريحها فإن حبست بعيدة عن العذرة زمنا وعلفت طاهرا ......... )) السؤال أحبتي في الله ما هي العذرة وكيف تشكل كلمة جلالة لغويا وحبذا لو أحد يفصل القول أكثر حتى نفهم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[18 - 06 - 10, 04:21 ص]ـ
هل من مجيب بارك الله فيكم
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[18 - 06 - 10, 04:42 ص]ـ
هاك أخي الفاضل كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رياض الصالحين:
الجلالة هي التي تأكل الجلة أي العذرة يعني تأكل نجاسة الآدمي وروث الحمير وما أشبه ذلك والعادة أنها إذا كانت تأكل هذا أن يتلوث شيء من بدنها أو قدمها أو ما أشبه ذلك فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوبها وكذلك أكل لحمها ينهي عنه لو كانت دجاجة مخلاة تأكل العذرة والنجاسات وتتغذى بها فإنها تكون جلالة ويكره أكل لحمها إما كراهة تنزيه أو كراهة تحريم وأما إذا كانت تأكل الطيب والقبيح وأكثر علفها الطيب فإنها ليست جلالة بل هي مباحة ولا بأس ومن هذا ما يفعله بعض أرباب الدواجن يعطونها من الدم المسفوح لكنه ليس أكثر غذائها بل أكثر غذائها الطيب إلا أنهم يعطونها هذا من أجل تقويتها أو تنميتها فلا تحرم بهذا ولا تكره لأنه إذا كان الأكثر هو الطيب فالحكم للأكثر هذه هي الجلالة فالنهي فيها عن الركوب للتنزيه وأما عن الأكل فهو إما كراهة تنزيه وإما كراهة تحريم على خلاف بين العلماء في ذلك ولكن بشرط أن يكون أكثر علفها الشيء النجس أما إذا كان أقل من الطيب فلا بأس بها والله الموفق انتهى كلام الشيخ
الخلاصة أخي الجلالة هي التي تأكل النجاسة ..
والحكم للأكثر فإن كان أكثر أكلها نجاسة فتحرم أو تكره على خلاف كما قال الشيخ
وإن كان الأكثر هو الطيب والأقل هو النجس فلا بأس لأن الحكم للأكثر الغالب .. والله أعلم.
ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[18 - 06 - 10, 04:49 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم الآن قد زال اللبس والوله وأسأل الله أن يرحم الشيخ ابن عثيمين رحمة واسعة
ـ[أبو عمار السلفي]ــــــــ[18 - 06 - 10, 06:01 ص]ـ
أعرف أن الجلالة هي التي أكثر علفها النجاسة
وتجد تفصيل هذا في حاشية الروض المربع لابن قاسم في الجزء السابع كتاب الأطعمة.
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[18 - 06 - 10, 01:52 م]ـ
اختلف العلماء في لحم الجلالة وركوبها وشرب لبنها على أقوال:
فقيل: لا بأس بذلك وهو مذهب المالكية وقول الحسن البصري. وهو أضعف الأقوال
و قيل: يكره كرهة تنزيه وهو مذهب الحنفية والصحيح من قولي الشافعية
وقيل بل هو محرم وهو المشهور عن الحنابلة وترجيح ابن حزم وإليك أدلة من حرم ذلك أو كرهه:
1. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء وعن ركوب الجلالة والمجثمة) رواه أبو داود وقال: الجلالة التي تأكل العذرة وصحح الحديث الألباني والمجثمة: هي كل حيوان يُنصَب وبُرمى ليقتل، إلا أنها تكثر في الطير والأرانب، وأشباه ذلك مما يَجثُم على الأرض، فإذا ماتت من ذلك لم يَحِل أكلُها.
2. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَبَنِ شَاةِ الْجَلالَةِ، وَعَنِ الْمُجَثَّمَةِ، وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ " صححه الألباني و شعيب ودبيان
3. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها) قال الألباني حسن صحيح وحسنه دبيان
4. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَلَّالَةِ، أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا، وَأَنْ يُشْرَبَ لَبَنُهَا " رواه ابن أبي شيبة وحسنه دبيان.
فالنهي ثبت في ركوبها و شرب لبنها وأكل لحمها
والأصل في النهي أنه للتحريم وبعضهم صرف النهي إلى الكراهة أو الإباحة بحجج منها ما يلي:
- أن الاستحالة مؤثرة في تحول العين النجسة إلى طاهرة
- وأن النجاسة في مقرها لا حكم لها كالبول والغائط في داخل الجسم
- و كما أن المسلم لو شرب الخمر أو كل الخنزير وأكثر منهما لا ينجس ظاهره فكذا هنا بل حتى الكافر يأكل الخنزير وقد يكثر من أكله لا ينجس ظاهره وقد يؤيد قولهم أن الحمار الأهلي محرم ومع ذلك يجوز ركوبه.
فإن قيل ما هي الجلالة وما هو ضابط كونها جلالة؟
فالجواب: أن في ذلك خلافاً
والمختار أن الجلالة هي التي علفت النجاسة فأنتن لحمها من ذلك فأما ما يأكل الجيف وغيره على وجه لم يظهر أثر ذلك في البهيمة فلا بأس به فلو أن جدياً غذي بلبن خنزير ولم يظهر أثر بالبهيمة فلا بأس به.
- وهل تطهر الجلالة؟
الصحيح أنه تطهر في ثلاثة أيام إذا تغذت بالطاهر خلافاً لابن حزم فقال: لا تطهر إذا تغذت بالنجاسة و لو غذيت بالطاهر ثلاثة أشهر والصحيح ما قدمته لما يلي:
1 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَحْبِسُ الدَّجَاجَةَ الْجَلالَةَ ثَلاثًا " رواه ابن أبي شيبة وصحح سنده دبيان
2 - أما حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الإِبِلِ الْجَلالَةِ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا، وَلا يُشْرَبَ لَبَنُهَا، وَلا يُحْمَلَ عَلَيْهَا إِلا الأُدْمَ، وَلا يُذَكِّيَهَا النَّاسُ حَتَّى تُعْلَفَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً " رواه الدارقطني و ضعفه الألباني في الإرواء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/351)
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[19 - 06 - 10, 02:49 م]ـ
لله درك أخي أبو عزام على هذه الفوائد القيمة، نفع الله بك وزادك علما ...
ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[19 - 06 - 10, 03:13 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبو عزام على هذا التفصيل المليح
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[19 - 06 - 10, 04:03 م]ـ
أبا البراء و أبا تميم شكر اللهُ لكما
ـ[كتاب التوحيد]ــــــــ[19 - 06 - 10, 04:50 م]ـ
وكيف تشكل كلمة جلالة لغويا
ما تشكيلها؟
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[19 - 06 - 10, 05:37 م]ـ
جَلاَّلَة (بفتح الجيم وتشديد اللام وفتحها وفتح اللام الثانية) ..
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[19 - 06 - 10, 05:52 م]ـ
أحسنت أخي الحبيب أبا البراء و للمزيد أقول:
الجَلَّالةُ: بوزن حمّالة هي الدابة التي يكون طعامها العذرة ونحوها من الجلة والبعر فتغير طعم لحمها
قال الأزهري: الجلاَّلَةُ: التي تأْكُلُ الجِلَّةَ، والجِلَّةُ: البَعْرُ فاستعير وَوُضع موضعَ العَذِرَة.
وقال الأصمعي: جَلَّ يجُلُّ جلاَّ إذا التقط البَعْرَ، واجتَلَّة: مثلُه.(101/352)
في علم المواريث
ـ[أم عمار الشامي]ــــــــ[18 - 06 - 10, 03:59 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الأفاضل ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبحث عن كتاب أو مذكرة [على النت] يكون فيها مسائل محلولة شاملة لعلم المواريث
حيث أن عليّ اختبار غداً في هذه المادة وأريد مسائل لأتدرب على الحل
ثم أتأكد من صحة حلي
أرجو إفادتي عاجلاً
وجزاكم الله خير ونفع بكم(101/353)
هل رأى الشيخ صالح آل الشيخ أن الصلاة في الخف المقطوع حرام
ـ[بن محمد الحنبلي المصري]ــــــــ[18 - 06 - 10, 04:17 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل رأى الشيخ صالح آل الشيخ أن الصلاة في الخف المقطوع حرام؟ ونعم، أقصد الصلاة، لا الوضوء، فقد قال أحد الإخوة أنه سمع هذا منه وأردت التأكد.
وجزاكم الله خيرا.(101/354)
ما اسم الرجل الذى سمي الحديث باسمه (المسيء في صلاته)؟
ـ[أبوالطيب]ــــــــ[19 - 06 - 10, 01:53 ص]ـ
هل من جواب؟
ما اسم الرجل الذى سمي الحديث باسمه (المسيء في صلاته)؟
ـ[أبوالطيب]ــــــــ[20 - 06 - 10, 02:50 ص]ـ
تكفون ياأحباب لاتوجد إجابة
ـ[السني]ــــــــ[20 - 06 - 10, 05:32 م]ـ
قال الحافظ أبو زرعة العراقي في كتابه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد 1/ 287:
"هو خلاّد، كما في مسند ابن أبي شيبة"
قال محقق الكتاب: "الرجل المسيء صلاته هو: خلاّد بن رافع بن مالك الخزرجي، أخو رفاعة بن رافع"
ـ[أبوالطيب]ــــــــ[21 - 06 - 10, 03:16 م]ـ
بارك الله فيك أخي الحبيب / السني
ـ[أبوالطيب]ــــــــ[29 - 06 - 10, 01:07 ص]ـ
هل هناك تعليق على ماذكر
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[29 - 06 - 10, 02:26 ص]ـ
بارك الله فيكم ...
اغلب اهل العلم على انه خلاد رضى الله عنه
وعندى فى ذلك اشكال:
اذا كان هو خلاد بن رافع رضى الله عنه .. فلما لم يسمه اخوه رفاعه وهو راوى الحديث .. فقد جاء فى بعض الروايات:اذ دخل علينا رجل كالبدوى .. والامر الاخر ان خلاد هو الرواى عن رفاعه ...
فلم لم يسمه فى الحديث باسمه؟ ولماذا ابهمه؟
ـ[أبوالطيب]ــــــــ[02 - 07 - 10, 04:31 ص]ـ
أرجو من الإخوة الكرام التعليق وحسم المسألة
ـ[مصطفى محمود]ــــــــ[20 - 07 - 10, 09:31 ص]ـ
الذي ذكره الشيخ وليد إدريس -حفظه الله تعالى- في شرحه لكتاب الشيخ الألباني -رحمة الله عليه- (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم) أنه "رفاعة بن رافع" -رضي الله عنه-، ولم يُشِر إلى وجود خلاف في اسمه، ولعل المقام لم يكن مناسبًا حين أتى على ذكره.
ولم أكن قبل اطلاعي على هذا الموضوع أعلم أن في اسمه خلافًا؛ فيرجى الإفادة ممن لديه علم بالأمر بارك الله فيكم ونفع بكم.
ـ[أبوالطيب]ــــــــ[25 - 07 - 10, 11:00 م]ـ
لم تحسم المسألة يا أحبابنا - أليس فينا من يفند المسألة يا إخوان
ـ[أبوالطيب]ــــــــ[26 - 07 - 10, 02:22 م]ـ
للرفع
ـ[أبوالطيب]ــــــــ[28 - 07 - 10, 06:21 م]ـ
للرفع
ـ[أبوالطيب]ــــــــ[09 - 08 - 10, 10:26 ص]ـ
(((نحتاج تفصيل أكثر أيها الأخوة)))
رفع الله قدركم في الدنيا والآخرة
ـ[أبوالطيب]ــــــــ[09 - 08 - 10, 10:27 ص]ـ
الإخوة
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[09 - 08 - 10, 05:39 م]ـ
يا ابو الطيب يا اخى العزيز .. ليس فى هذه المسأله كبير فائده حتى يتكرر منك هذا الامر ... الانشغال بالاهم والاولى افضل من هذا .. نعم لو عرفنا اسم الصحابى لكان خير وبركه وعينا المسئ من هو؟
...
وربما اخفو الصحابه رضوان الله عليهم اسمه لظنهم انها منقصه له او امر اخر (وهذا احتمال وليس بيقين)
فالاهم فى الحديث هو الاستفاده من القصه وما بها من فوائد واحكام
ولقد مر على الموضوع قرابه الشهرين ولم يرد عليك احد.
فافهم ذلك ... عفا الله عنك
وفقك الله وتقبل كلامى بصدر رحب
اخوك ابوقتيبه
ـ[أبوالطيب]ــــــــ[12 - 08 - 10, 01:11 ص]ـ
أخي الحبيب أبوقتيبة حرصي على هذا الأمر وجود الخلاف في الاسم وهو من باب الفائدة
وأقول لك / لافض فوك وجزاك الله خير أخي الحبيب
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[12 - 11 - 10, 10:19 م]ـ
انظر فتح الباري لابن حجر في شرح (باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة) كتاب الأذان رقم الباب 122 رقم الحديث 793(101/355)
هل ثبت أن غسل الوجه في الوضوء يكون مرة واحدة فقط؟
ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[19 - 06 - 10, 05:22 م]ـ
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد:
فإن السنة المعمول بها في بلادنا في الوضوء هو غسل الوجه ثلاث مرات ولكنني قرأت في كتاب السيد سابق فقه السنة أن غسل الوجه يكون مرة واحدة فقط ولكنه لم يورد الدليل على ذلك فما أدلة هذا القول بارك الله فيكم وما هو الصحيح من سنته صلى الله عليه وسلم غسل الوجه مرة واحدة أم ثلاث مرات أم يجوز أحدهما جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[20 - 06 - 10, 12:43 ص]ـ
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثاً ثلاثاً و إليك بعض الأحاديث الواردة في ذلك:
1. فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: " تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً مَرَّةً
2. و عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ " رواهما البخاري
3. وعن عُثْمَانَ َقَالَ: " أَلَا أُرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا " رواه مسلم
4. عن عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم (أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم مضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر وغسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم)
وقد رود في الوجه بخصوصة الاقتصار فيه على المرة كما يلي:
5. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه فأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا: أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه ... الحديث رواه البخاري قال في المنتقى: وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية وأن الغرفة الواحدة وإن عظمت لا تكفي غسل باطن اللحية الكثة مع غسل جميع الوجه فعلم أنه لا يجب. اهـ
ولكن هل الأفضل المداومة على الثلاث أم التنويع؟
- عن عثمان رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: "" هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، ووضوء إبراهيم "" صححه الألباني وهذا الحديث فيه دليل على أن الثلاث أفضل من الغسلتين والغسلة مطلقاً وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم المرة والمرتين لبيان الجواز وهذا ظاهر قول النووي وهو الراجح لا سيما و إن غالب الأحاديث على الثلاث وهذا خلافاً لابن القيم وغيره حيث قالوا: التنويع أفضل
وأقوال: المرة والمرتان تكونان أفضل في حالة قلة الماء بل يتعين إذا لم يكفي
وأما جواز فعل المرة أو أكثر إلى الثلاث في جميع أعضاء الوضوء فهذا جائز ولا أظن أن فيه خلافاً في الجواز عدا الرأس و الجمهور على أن مسحه مرة واحدة فقط.
وأما وضوء الغسل ففيه خلاف غير ما سبق
ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[20 - 06 - 10, 03:49 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبو عزام على مشاركتك الدائمة في مثل هذه المواضيع ولكن ذكرت أن وضوء الغسل يختلف عن وضوء الصلاة فهل يمكن أن توضح لنا أكثر وما هو وجه الإختلاف عفا الله عنا وعنك
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[20 - 06 - 10, 06:03 م]ـ
أخي الحبيب وفقني الله وإياك لكل خير
يوجد اختلاف بين العلماء في وضوء الغسل في عدة مسائل من حيث مماثلته لوضوء الصلاة منها الآتي:
1. هل يجزئ غسل الرأس عن المسح؟
قبل الجواب أقول من المعلوم أن فعل ذلك في وضوء الصلاة فيه ثلاثة أقوال: الجواز مع الكراهة والمنع مطلقاً والجواز إن أمر بيده على رأسه وهو الراجح
أما في وضوء الغسل من الجنابة فهل يمسح برأسه كما هو قول المذاهب الأربعة ثم يفيض الماء على رأسه
أم يغسله كما هو رواية عن أبي حنيفة ورواية عن مالك ورواية عن أحمد وهو مروي عن ابن عمر حيث كان يغسل رأسه؟
الجواب: الأدلة تحتمل هذا وهذا والله أعلم بالصواب ويحتمل أنهما صفتان مرة بالمسح ومرة بالغسل.
فاستدل من قال يمسح رأسه في وضوء الغسل بحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها حيث قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ... ) فاستدل به من قال إن وضوء الغسل يمسح فيه الرأس كما قال الجمهور لقوله (وضوء الصلاة)
وأجيب بأن ميمونة رضي الله عنها قالت أيضاً (وضوء الصلاة) في صفة غسله وقد نصت على أنه غسل رأسه بل وفيه أنه آخر غسل رجليه ومع ذلك قالت (وضوء الصلاة) فحديث عائشة إنما هو باعتبار أكثر أفعاله أو المشابهة
واستدل من قال إن المسلم في وضوء الغسل يغسل رأسه بحديث ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: " وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَغَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ " رواه البخاري ففيه دليل لمن قال: إن الرأس يغسل في وضوء الغسل وهو نص أحمد ورواية عن أبي حنيفة ورواية عن مالك
ومن المسائل التي وقع فيه الخلاف بين العلماء من حيث مماثلة الوضوء الذي فيه لوضوء الصلاة هل يسن غسل الأعضاء ثلاثاً في وضوء الغسل؟
اختلف العلماء في ذلك فقال الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة ووجه عند المالكية يسن ذلك
وقيل يتوضأ مرة مرة وهو وجه عند المالكية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/356)
ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[20 - 06 - 10, 06:37 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبو عزام هل نستدل من حديث ميمونة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل رأسه أحيانا وأن الأغلب من فعله أنه كان يمسح رأسه
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[20 - 06 - 10, 06:46 م]ـ
يحتمل أنه كان يفعل المسح تارة ويغسل تارة ولكن لا يوجد ما يحدد ما هو الأغلب من فعله فيما أعلم
ويحتمل أن يقال حديث عائشة مجمل وحديث ميمونة مفصل فيقدم عليه
ولو غسل الإنسان رأسه مع إمرار يده عليه فقد يكون له وجه والله أعلم
ـ[أبو محمد الدمشقي المالكي]ــــــــ[20 - 06 - 10, 09:00 م]ـ
ولكن ذكرت أن وضوء الغسل يختلف عن وضوء الصلاة فهل يمكن أن توضح لنا أكثر
عند السادة المالكية وضوء الغسل يكون مرة مرة لكل الأعضاء لأنه تابع للغسل ,و الغسل لا يسن فيه التثليث.
ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[20 - 06 - 10, 11:56 م]ـ
عند السادة المالكية وضوء الغسل يكون مرة مرة لكل الأعضاء لأنه تابع للغسل ,و الغسل لا يسن فيه التثليث.
بارك الله فيك أخي أبو محمد ولكن الأحاديث الواردة أعلاه تبطل هذا القول
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[22 - 06 - 10, 10:08 ص]ـ
... ولكنني قرأت في كتاب السيد سابق فقه السنة أن غسل الوجه يكون مرة واحدة فقط ولكنه لم يورد الدليل على ذلك فما أدلة هذا القول بارك الله فيكم وما هو الصحيح من سنته صلى الله عليه وسلم غسل الوجه مرة واحدة أم ثلاث مرات أم يجوز أحدهما جزاكم الله خيرا
السيد سابق رحمه الله ذكر غسل الوجه مرة واحدة في الفروض، وذكر التثليث في السنن.
قال في فروض الوضوء: (الفرض الثاني) غسل الوجه مرة واحدة ....
وقال في سننه:
(8) تثليث الغسل: وهو السنة التي جرى عليها العمل غالبا وما ورد مخالفا لها فهو لبيان الجواز.
فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا وقال: (هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.
وعن عثمان رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا) رواه أحمد ومسلم والترمذي، وصح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين، أما مسح الرأس مرة واحدة فهو الأكثر رواية. انتهى كلامه رحمه الله.
ـ[أبو محمد الدمشقي المالكي]ــــــــ[23 - 06 - 10, 08:45 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبو محمد ولكن الأحاديث الواردة أعلاه تبطل هذا القول
هذا صحيح بارك الله فيك و إنما أردت تبيين وجهة نظر من قال مرة مرة
و جزاك الله خيرا
ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[24 - 06 - 10, 02:31 ص]ـ
السيد سابق رحمه الله ذكر غسل الوجه مرة واحدة في الفروض، وذكر التثليث في السنن.
قال في فروض الوضوء: (الفرض الثاني) غسل الوجه مرة واحدة ....
وقال في سننه:
(8) تثليث الغسل: وهو السنة التي جرى عليها العمل غالبا وما ورد مخالفا لها فهو لبيان الجواز.
فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا وقال: (هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.
وعن عثمان رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا) رواه أحمد ومسلم والترمذي، وصح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين، أما مسح الرأس مرة واحدة فهو الأكثر رواية. انتهى كلامه رحمه الله.
جزاك الله خيرا على هذا النقل أخ عبدالوهاب
ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[24 - 06 - 10, 02:31 ص]ـ
هذا صحيح بارك الله فيك و إنما أردت تبيين وجهة نظر من قال مرة مرة
و جزاك الله خيرا
بارك الله فيك أسأل الله ألا يحرمك الأجر(101/357)
خلوة المرأة بالماء
ـ[عبدالله بن هاشم]ــــــــ[19 - 06 - 10, 11:42 م]ـ
أحبتي كنت أقرأ في منتهى الإرادات للإمام ابن النجار فذكر أن المرأة إذا اختلت بماءٍ لحدث كامل وكانت الخلوة تعتد كخلوة النكاح لإنه لا يصح التطهر بهذا الماء للبالغ والخنثى
سؤالي هو ما مراده بالخلوة و الطهارة الكاملة ومالفرق بين البالغ والصبي والمرأة
ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[20 - 06 - 10, 03:12 ص]ـ
مراده بـ (الخلوة) أن: لا يراها أحد أثناء تطهّرها.
ومراده بـ (الطهارة الكاملة) أن: تكمل طهارتها ولم يرها أحد؛ وخلاف ذلك يتصور بصورتين:
أحدها: أن يراها أحد أثناء تطهّرها ولمّا تكمله بعد؛ كأن تتوضأ حتى تصل إلى مسح الرأس فيدخل عليها إنسان.
والثانية: أن تقطع هي الطهارة فلا تكملها؛ كأن تتوضأ حتى تصل إلى مسح الرأس ثم تترك الوضوء ولا تكمله.
ففي هاتين الصورتين لم تختلِ بالماء في طهارة كاملة.
واعلم أن هذا المذهب مبني على حديث الحكم بن عمرو- وهو الأقرع-: "أنّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طَهور المرأة" رواه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني.
إلا أن الحديث ليس فيه شرط (الخلوة) كما هو ظاهر.
ثم الحديث لا يدلّ على عدم طهورية الماء لوجود ما يدلّ على ذلك؛ فعن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه و سلم في جفنة فأراد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتوضأ منه فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (إن الماء لا يجنب) رواه أبوداود والترمذي وصححه الألباني.
فغاية ما في الحديث الأول هو الدلالة على الكراهة، وأن الأولى والأكمل أن لا يغتسل بفضل طهور المرأة، أما سلب الماء الطهورية وجعله مما لا تصح به طهارة فهذا ما لا يمكن أن يقام عليه دليل.
والله تعالى أعلم.
ـ[أكرم الشيشاني]ــــــــ[20 - 06 - 10, 05:27 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيكما، و نفعنا الله بكما
إضافة الأخ الصغير المحب لكم، لإتمام الفائدة:
* قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"والصحيح أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم، بل على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه ...
فالصواب: أن الرجل لو تطهر بما خلت به المرأة، فإن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" انتهى من الشرح الممتع" (1/ 46).
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[20 - 06 - 10, 11:53 م]ـ
1. عن الحكم بن عمرو الغفاري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة) رواه الخمسة إلا أن ابن ماجة والنسائي قالا (وضوء المرأة) وضعفه البخاري وقال النووي: اتفاق الحفاظ على تضعيفه. واستغرب ابن حجر قول النووي.
2. قلت: له شاهد عند أبي داود والنسائي عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا) قال ابن حجر: إسناده صحيح وقال: رجاله ثقات ولم أقف لمن أعله على حجة قوية وصححه الألباني، وقد أعله بعضهم الحديث بعلل منها: أن الإجماع منعقد على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل فكيف يصح الإجماع وظاهر الحديث جمع في النهي عن وضوء الرجل بفضل المرأة والعكس فإن ثبت الإجماع دل على عدم ثبوت الحديث. هكذا قالوا.
و صارف النهي عن التحريم ما يلي:
3. حديث ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة) رواه مسلم وعند أحمد عنه (توضأ بفضل غسلها من الجنابة) ورواه ابن ماجة ايضاً وصححه الألباني
4. وعن ابن عباس أيضاً قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "" إن الماء لا يجنب "". رواه أصحاب السنن وصححه الألباني وفي بعض الروايات التصريح بأنها ميمونة.
5. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضاً أو جنباً. وصححه دبيان. و حديث ميميونة يرجح عدم كراهة ذلك للجنب والحائض مقسية عليها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/358)
وأكثر أهل العلم على الرخصة للرجل بالتطهر بفضل طهور المرأة منهم الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد وعلى هذا ابن عباس وابن عمر إلا أن ابن عمر قيد كراهة ذلك بما إذا كانت حائضاً أو جنباً وهذا خلافاً لأحمد في رواية وإسحاق فقد كرهاه إذا خلت به وحملوا حديث ميمونة على أنها لم تخل به جمعاً بينه وبين حديث الحكم والله أعلم.
والأقرب هو قول الجمهور أما خلوها به من عدمه ليس بمناط صحيح يعلق عليه الحكم لا سيما وأن ظاهر حديث الجفنة الذي رواه أهل السنن (أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم .... ) الحديث أنه قد خلت به.
قال ابن عبد البر في التمهيد: ذهب جمهور العلماء أنه لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة وتتوضأ المرأة بفضله انفردت بالإناء أو لم تنفرد وفي مثل هذا آثار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحاح. اهـ باختصار
وأما وضوء المرأة بفضل الرجل فنقل الإجماع على جوازه
تتمة: قال صاحب المنتقى: فأما غسل الرجل والمرأة ووضوؤهما جميعاً لا اختلاف فيه. وقال الطحاوي الحنفي وابن حزم الظاهري وغيرهم نحوه. قلت لما يلي:
6. فعن عائشة رضي الله عنها قالت (كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة) متفق عليه وعندهما نحوه عن أم سلمة وعند مسلم في حديث عائشة (فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي)
7. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنها قال " كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعاً) رواه البخاري وعند ابن حبان يسند صحيح (أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ يَتَطَهَّرُونَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، كُلُّهُمْ يَتَطَهَّرُ مِنْهُ " وقد رواه أحمد وصححه شعيب قال ابن حجر عن نقل الإجماع: فيه نظر لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهى عنه.اهـ قلت يقصد غسل الرجل والمرأة جميعاً.
وقد بوب عليه البخاري (باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة) ثم قال بصيغة الجزم: وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية.
ـ[عبدالله بن هاشم]ــــــــ[21 - 06 - 10, 11:00 م]ـ
جزاكم الله أحبتي كل خير.
وستكرر مني السؤال عن الفقه الحنبلي لأني شافعي ولكن أحببت أن أدرس الفقه الحنبلي على طريقة الفقهاء الحنابلة.
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[24 - 06 - 10, 01:56 ص]ـ
قد يكون هنا بعض الاستنباطات اللطيفة
1 - إذا اختلت المرأة بالماء سلبته طهوريته.
2 - وإذا اختلت المرأة بزوجها قبل الدخول وطلقها سلبت منه المهر كاملاً.
3 - وإذا اختلت المرأة بزوجها بعد الدخول سلبت عقله ولبّه.(101/359)
الدورة العلمية العاشرة بالشارقة
ـ[سعداوي أبو بكر]ــــــــ[20 - 06 - 10, 09:27 ص]ـ
ينظم المنتدى الإسلامي بالشارقة تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور / سلطان بن محمد القاسمي. حاكم الشارقة الدورة العلمية العاشرة تحت شعار (الفقه الأكبر) وذلك بجامع المغفرة بالشارقة بحضور نخبة من العلماء مع وجود ترجمة فورية لغير الناطقين بالعربية (إنجليزي + أوردو) للتفاصيل والتسجيل يرجى زيارة موقع المنتدى: www.muntada.org.ae
http://www12.0zz0.com/2010/05/30/07/817839654.jpg
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[20 - 06 - 10, 10:20 ص]ـ
بارك الله فيك و حبذا لو تسجل الدروي خاصة الترجمة للانجليزية فهي مهمة جدا ...(101/360)
القول المفيد في اجتماع الجمعة مع العيد
ـ[خالد مبارك عريج]ــــــــ[20 - 06 - 10, 11:20 ص]ـ
القول المفيد في اجتماع جمعة مع عيد
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين أما بعد:
فقد كثرت المقولات في الحكم فيما لو اجتمعت صلاة عيد مع صلاة جمعة في نفس اليوم, و خاصة أني ابتدأت هذا البحث في اليوم الثامن من ذي الحجة عام 1430 هـ و قد كان المتوقع ان يكون عيد الأضحى موافقا ليوم جمعة, فشجعت نفسي على القيام ببحث حول هذه المسألة و اختيار الراجح منها , فبدأت في جمع الأحاديث, و لما أنهيت مناقشتها, عثرت في الشبكة العنكبوتية على بحث للشيخ عبدالله الجبرين و هو بحث موسع عظيم النفع, فثبط هذا البحث همتي فلم أكمل التفصيلات الفقهية , فأبقيت البحث الحديثي مخزونا عندي في المكتبة ..
و لكن لما رأيت أنه من الأفضل أن يوثق بدأت في طباعته و أكملت الأقوال الفقهية التي اقتبست غالبها من بحث الشيخ الجبرين فقد أفاض في نقل الأقوال من بطون الكتب في المذاهب المختلفة , و اخترت الراجح عند علمائنا الأفاضل علماء الدعوة النجدية ..
فلكم هذا البحث على ما فيه من القصور و قد أسميته (القول المفيد في اجتماع جمعة مع عيد)
و كتبته: 2/ 2/1431 ..
أولا: الأحاديث:
الأدلة: 1: عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان و هو يسأل زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم, قال: فكيف صنع:؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصل).
2: عن عطاء بن أبي رباح قال: صلى بنا الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رجعنا إلى المدينة فلم يخرج إلينا , فصلينا وحدانا , و كان ابن عباس في الطائف , فلما قدم ذكرنا له ذلك.فقال: أصاب السنة ..
و في رواية عنه قال: اجتمع يوم جمعة و يوم فطر على عهد ابن الزبير فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة و لم يزد عليها حتى صلى العصر).
3: عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزاه من الجمعة و إنا مجمعون).
*التخريج:
أما الحديث الأول فقد رواه أبو داوود في سننه, قال الألباني (حديث صحيح صححه ابن المديني و الحاكم و الذهبي , و إسناده: حدثنا محمد ابن كثير: أخبرنا اسرائيل ثنا العثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة , قلت (و الكلام لا زال للألباني): هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير إياس بن أبي رملة فهو مجهول كما قال الحافظ, لكن الحديث صحيح بشواهده الآتية في الكتاب, و الحديث أخرجه الطيالسي في مسنده (1/ 145 ,1/ 704) قال: حدثنا اسرائيل به, و أخرجه النسائي (1/ 235) و الدارمي (1/ 378) و ابن ماجه1/ 393) و الطحاوي في المشكل (2/ 53) و الحاكم (1/ 288) و البيهقي (3/ 317) و أحمد (4/ 372) من طرق أخرى عن اسرائيل .. به, و قال الحاكم: صحيح الإسناد, و وافقه الذهبي , مع أنه أورد إياسا هذا في الميزان بهذا الحديث و قال: قال ابن المنذر: لا يثبت هذا فإن إياسا مجهول. و قال ابن القطان: هو كما قال, و تبعهم الحافظ كما سبق. و أما ابن حبان فذكره في الثقات, صحح حديثه ابن المديني كما في التلخيص (2/ 88) و هو صحيح كما ذكرنا) انتهى كلام الألباني من صحيح سنن أبي داوود المجلد الرابع ص 237.
و قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: (حديث صحيح بطرقه و شواهده ... قال الحاكم: إسناده صحيح , و زاد الذهبي بأنه على شرط مسلم, قلنا: إياس بن أبي رملة مجهول كما قال ابن المنذر و ابن القطان و تبعهما الذهبي في الميزان و الحافظ في التقريب و قال النووي في الخلاصة كما في نصب الراية (2/ 225) إسناده حسن) انتهى كلام الأرناؤوط من حاشية غاية المرام في شرح مغني ذوي الأفهام (7/ 282).
و قال أبو الحسين الرباط محقق تحفة الأخيار (و رواه الفسوي في المعرفة و التاريخ (1/ 303) و ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 474) و رواه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 438) فقال: قال لنا محمد بن كثير: أخبرنا اسرائيل به) انتهى كلامه (2/ 414).
و قال الشوكاني (حديث زيد بن أرقم أخرجه أيضا النسائي و الحاكم و علي بن المديني) نيل الأوطار (6/ 424) و قال محقق النيل أبو مصعب محمد حلاق (صحيح لغيره) ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/361)
و قال ابن حجر في بلوغ المرام (رواه الخمسة إلا الترمذي و صححه ابن خزيمة)
و قال الشيخ عبدالله البسام (الحديث بشواهد قوي) توضيح الأحكام (2/ 595).
و قال ابن حزم: اسرائيل و عبد الحميد بن جعفر ليسا بالقويين) من المحلى (3/ 303).
و قال ابن عبدالبر (هذا الحديث لم يذكره البخاري و ذكره أبو داوود عن محمد بن كثير عن اسرائيل ,و ذكره النسائي عن عمرو بن علي عن ابن مهدي عن اسرائيل) التمهيد (5/ 242).
و قال ابن باز في تعليقه على التقريب (ذكر المؤلف_يعني ابن حجر_ في تهذيب التهذيب أنه وثقه ابن حبان_يعني إياس بن أبي رملة_و نقل ابن المنذر و ابن القطان: أنه مجهول , و اعتمد قولهما هنا و قد صحح ابن المديني و ابن خزيمة حديثه عن زيد بن أرقم في الاكتفاء بصلاة العيد عن الجمعة في حق من حضرها, و ظاهره تصحيحهما له كما فعل ابن حبان , و لعل ابن حبان اعتمد على تصحيحهما لحديثه فوثقه) النكت (1/ 52).
و قال محقق النكت الدكتور عبدالله الفوزان (ابن خزيمة لم يجزم بصحته بل قال: باب الرخصة لبعض الرعية في التخلف عن الجمعة إذا اجتمع العيد و الجمعة في يوم واحد إن صح الخبر , فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة و لا جرح. و صحح الحديث الحاكم و حسنه النووي و له شواهد) هامش النكت (1/ 53).
قلت:: مما سبق يتضح أن هناك خلافا في مدى تصحيح رواية إياس بن أبي رملة فالحديث إذا كان بانفراده هكذا لا ينهض بالاحتجاج , و لكن له شواهد., و بالمناسبة فابن خزيمة رحمه الله في صحيحه يورد جملة (إن صح الخبر) فقد يغتر بها البعض فيظن أن المعنى (صح الخبر) و من أمثلة ذلك ما رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث سلمان الفارسي الطويل في فضائل رمضان فقال في آخره (إن صح) فظنه البعض تصحيحا له علما ان الحديث ضعيف معلول ..
و أما الحديث الثاني: فقد قال عنه الإمام الألباني في تعليقاته على سنن أبي داوود (إسناده صحيح على شرط مسلم, و إسناده: حدثنا محمد بن طريف البجلي ثنا أسباط عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح, قلت: و هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم, و لم يخرجه, و أسباط هو ابن محمد بن عبدالرحمن أبو محمد القرشي مولاهم , و الأعمش: اسمه سليمان بن مهران , و هو مدلس لكن الجمهور على الاحتجاج بعنعنته حتى يتبين أنه دلس على أنه قد توبع) و قال الألباني في الرواية الثانية (إسناده صحيح على شرط مسلم و صححه ابن خزيمة ,و إسناده: حدثنا يحيى بن خلف ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: قال عطاء. قلت: و هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم , و ابن جريج و اسمه (عبدالملك بن عبدالعزيز) و إن كان مدلسا فقد روى ابن خيثمة بإسناد صحيح أنه قال: إذا قلت: قال عطاء فأنا سمعته منه , و إن لم أقل: سمعت .. و هذه فائدة عظيمة غفل عنها صاحب الروضة الندية فقال: في إسناده مقال) و له طريق أخرى عند النسائي (1/ 236) عن وهب بن كيسان قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى و لم يصل للناس يومئذ للجمعة فذكر ذلك لابن عباس فقال: أصاب السنة.) و إسناده صحيح على شرط مسلم, و من هذا الوجه أخرجه ابن خزيمة في صحيحه) تعليقات على سنن أبي داوود (4/ 238_239) ..
و قال ابن عبدالبر في رواية وهب بن كيسان: هذا حديث اضطرب في إسناده) التمهيد (5/ 242).
و قال ابن حزم: (اسرائيل و عبد الحميد بن جعفر ليسا بالقويين) من المحلى (3/ 303).
قلت: و عبدالحميد بن جعفر هو من روى عن وهب بن كيسان ..
و قال الشوكاني: (و فعل ابن الزبير و قول ابن عباس: أصاب السنة , رجاله رجال الصحيح) النيل (6/ 424).
و قال محقق النيل محمد حلاق: (صحيح) حاشية النيل (6/ 424).
و قال الشوكاني (بتصرف): و في الباب عن ابن عمر عند ابن ماجه و هو ضعيف, و رواه الطبراني من وجه آخر عن ابن عمر و رواه البخاري من قول عثمان و رواه الحاكم من قول ابن الخطاب ,كذا قول الحافظ) النيل (2/ 426).
و قال شعيب الأرناؤوط: (صحيح أخرجه النسائي (3/ 194) و ابن خزيمة (1465) من طريق عبدالحميد بن جعفر عن وهب بن كيسان , و أخرجه أبو داوود (1071) من طريق الأعمش عن عطاء بن أبي رباح كلاهما عن ابن الزبير و عن ابن عباس) حاشية غاية المرام (7/ 283).
قلت: و ذكر الحديث ابن تيمية في فتاواه مستدلا به , و هذا يدل على صحته عنده. مجموع الفتاوى (12/ 345).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/362)
قلت: و هذا الحديث كما رأينا في إسناده رجاله ثقات و لا مطعن فيهم كما ذكر ذلك عن العلماء المحققين كالشوكاني و الألباني و غيرهم , و هذا يقوى و يصلح أن يكون شاهدا قويا لحديث إياس بن أبي رملة السابق ..
أما الحديث الرابع: فقد قال الألباني: (قلت: حديث صحيح و قال الحاكم (صحيح على شرط مسلم) و وافقه الذهبي و قال البوصيري: هذا إسناد صحيح. وإسناده: حدثنا محمد بن المصفى و عمر بن حفص الوصابي قالا: ثنا بقية ثنا شعبة عن المغيرة بن المقسم الضبي عن عبدالعزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة , قال عمر: عن شعبة. قلت (الألباني): و هذا إسناد رجاله كلهم ثقات , وبقية يخشى منه إذا عنعن لأنه مدلس و قد صرح بالتحديث في رواية ابن المصفى و كذا في رواية غيره كما يأتي فزالت شبهة تدليسه , فيتبادر إلى الذهن أنه صح الإسناد و ليس كذلك _و إن ظنه كثيرون_ فإن فيه مدلسا آخر ذهلوا عنه لأنه ليس مشهورا بالتدليس مثل بقية ألا و هو المغيرة بن المقسم الضبي فإنه مع إتقانه كان يدلس كما في التقريب و غيره , فهو علة هذا الإسناد إلا أن الحديث صحيح بشواهد المتقدمة, و الحديث أخرجه ابن ماجه (1/ 393) بإسناد المصنف الأول إلا أنه قال: عن ابن عباس , و هو شاذ, و المحفوظ عن أبي هريرة, و هكذا على الصواب: أخرجه البيهقي (3/ 318) من طريقين آخرين عن ابن المصفى. و كذلك أخرجه بعده ابن ماجه و الطحاوي في المشكل (2/ 55) و ابن الجارود (302) و الحاكم (1/ 288) من طرق أخرى عن بقية ... به.و قال الحاكم:صحيح على شرط مسلم, و وافقه الذهبي, و قال البوصيري في زوائده (82/ 1) هذا إسناد صحيح رجاله ثقات) التعليقات على أبي داوود. (4/ 239_240).
و قال العبيكان في غاية المرام: رواه أبو داوود و ابن ماجه بإسناد ضعيف قاله النووي) غاية المرام (7/ 282).
و قال أبو الحسين الرباط محقق تحفى الأخيار (أعله الإمام أحمد و الدارقطني كما في تاريخ بغداد (3/ 129) و فصل فيه القول الدارقطني في العلل (10:215 (1984) و رجح إرساله) حاشية التحفة (2/ 418).
و قال الشوكاني: حديث أبي هريرة أخرجه أيضا الحاكم و في إسناده بقية بن الوليد و قد صحح أحمد بن حنبل و الدارقطني إرساله , و رواه البيهقي موصولا مقيدا بأهل العوالي و إسناده ضعيف) و قال المحقق حلاق (قال الحافظ في التقريب عن المغيرة ثقة متقن إلا أنه كان يدلس و لا سيما عن إبراهيم ...... و هذا القول رواه أبو داوود فذكر أن المغيرة لا يدلس و أنه سمع من إبراهيم مئة و ثمانيين حديثا ... و قد أخرج الشيخان من روايته عن إبراهيم من غير تصريح بالسماع) النيل و حاشيته (6/ 425).
قلت: و إبراهيم هذا هو النخعي ..
قال ابن حجر في هدي الساري (664): ضعف أحمد روايته _يعني المغيرة_عن إبراهيم النخعي خاصة قال: كان يدلسها و إنما سمعها من حماد, قلت (ابن حجر): ما أخرج له البخاري عن إبراهيم إلا ما توبع عليه و احتج به الأئمة).
قال ابن عبدالبر في التمهيد: هذا الحديث لم يروه فيما علمت عن شعبة أحد من ثقات أصحابه الحفاظ و إنما رواه عن بقية بن الوليد و ليس بشئ في شعبة أصلا و روايته عن أهل بلده أهل الشام فيها كلام و أكثر أهل العلم يضعفون بقية عن الشاميين و غيرهم) التمهيد (5/ 240).
قلت: الحديث بهذا الإسناد فيه ما فيه لوجود بقية بن الوليد كما ذكر ابن عبدالبر و غيره ,و بقية يقولون عنه: كن من أحاديث بقية على تقية فأحاديثه غير نقية فهو يدلس تدليس التسوية, و كذلك لوجود المغيرة الضبي و فيه ما فيه ما ذكر الإمام أحمد و غيره , فالحديث لا يتحمل ان يكون دليلا بمفرده لكنه يتقوى بالأحاديث السابقة و خاصة حديث وهب بن كيسان الذي يبدو انه أقوى ما في المسألة, و الله أعلم ..
ثانيا: صورة المسألة الفقهية:
إذا اجتمع عيد مع جمعة فهل يحق لمن صلى العيد مع الإمام أن يتخلف عن الجمعة و هل له ان يترك صلاة الظهر أيضا, و هل للإمام ان يترك صلاة الجمعة و خطبتها:؟
اختلف العلماء في الحكم على 3 أقوال:
1: قول الجمهور الأحناف و المالكية و بعض الشافعية و الظاهرية أنه لا تسقط الجمعة عمن صلى العيد , وحكاه القرطبي و ابن عبد البر غيرهم عن الجمهور ..
فأما مذهب الأحناف فقد قال الشيخ عبدالله بن جبرين (بتصرف):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/363)
يظهر من مذهبهم عدم سقوط الجمعة، ويرون لزومها لكل مكلف حر ذكر مقيم، قال في الدر المختار وحاشيته: فلو اجتمعا - أي الجمعة والعيد لم يلزم إلا صلاة أحدهما، وقيل: الأولى صلاة الجمعة، وقيل: صلاة العيد. . . . .
قلت: قد راجعت التمرتاشي فرأيته حكاه عن مذهب الغير، وبصورة التمريض فتنبه. أهـ.
قال ابن عابدين في الحاشية: قوله: عن مذاهب الغير، أي مذهب غيرنا، أما مذهبنا فلزوم كل منهما.
قال في الهداية ناقلا عن الجامع الصغير: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فالأول سنة، والثاني فريضة، ولا يترك واحد منهما اهـ.
قال في المعراج: احترز به عن قول عطاء: تجزئ صلاة العيد عن الجمعة، ومثله علي وابن الزبير.
قال ابن عبد البر: سقوط الجمعة بالعيد مهجور وعن علي أن ذلك في أهل البادية، ومن لا تجب عليهم الجمعة. اهـ. ([2] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn2))
ونقل الكاساني في البدائع عن صاحب الجامع الصغير أنه قال في العيدين اجتمعا في يوم واحد فالأول. اهـ. يقرر أن العيد سنة، وصلاة الجمعة فرض، فلا تسقط، وقد روى الطحاوي في المشكل حديث زيد بن أرقم في الترخيص في الجمعة، ثم حمله على الرخصة لمن هم في خارج المصر كأهل العوالي، فإنهم لا جمعة عليهم، واستدل بما أسنده عن علي رضي الله عنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر من الأمصار. وذكر أن هذا لا مجال للرأي فيه، فلا بد أن يكون توقيفا، وقاس رجوعهم على إباحة السفر يوم الجمعة.
وقد ظهر من كلام الحنفية أن الجمعة لا تسقط يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى؛ لأن العيد سنة، والجمعة فرض واجب الإتيان لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [سورة الجمعة الآية 9]
فالأمر بالسعي إليها لكل من سمع النداء واجب، فلا يسقط في الظاهر يوم العيد كغيره.
و مذهب الظاهرية: يرى ابن حزم عدم سقوط الجمعة حيث قال:
مسألة: وإذا اجتمع عيد في يوم جمعة صلى للعيد ثم للجمعة، ولا بد، ولا يصح أثر بخلاف ذلك؛ لأن في رواته إسرائيل وعبد الحميد بن جعفر، وليسا بالقويين، ولا مؤنة على خصومنا من الاحتجاج بهما إذا وافق ما روياه تقليدهما، وهنا خالفا روايتهما. فأما رواية إسرائيل فإنه روى عن عثمان بن المغيرة، عن إياس بن أبي رملة: سمعت معاوية سأل زيد بن أرقم: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين؟ قال: نعم، صلى العيد أول النهار، ثم رخص في الجمعة.
وروى عبد الحميد بن جعفر: حدثني وهب بن كيسان قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب فأطال، ثم نزل فصلى ركعتين ولم يصل للناس يومئذ الجمعة، فقال ابن عباس: أصاب السنة. قال أبو محمد: الجمعة فرض والعيد تطوع، والتطوع لا يسقط الفرض (.
و أما مذهب المالكية:
قال الخرشي على قول خليل: لا عرس، ولا عمى، ولا شهود عيد: أي لا حق للزوجة في إقامة زوجها عندها، بحيث يبيح ذلك تخلفه عن الجمعة والجماعة. . . أو عمى: يريد أن العمى لا يكون عذرا يبيح التخلف عن حضور الجمعة، وهذا إذا كان ممن يهتدي إلى الجامع. . . أو شهود عيد: يعني أنه إذا وافق العيد يوم جمعة فلا يباح لمن شهد العيد داخل البلد أو خارجه التخلف عن الجمعة والجماعة، وإن أذن له الإمام في التخلف على المشهور، إذ ليس حقا له (.اهـ.
قال العدوي في الحاشية: بل مراده: كان بيته داخل البلد أو خارجه. قوله: وإن أذن الإمام في التخلف. أي فلم ينفعهم، إذنه لهم في التخلف، ومقابله ما رواه ابن حبيب من أن له أن يأذن، وأنهم ينتفعون، وظاهر الشارح أن الخلاف جار سواء كان في البلد أو خارجه، ثم ذكر أن عبارة مصطفى الجزائري المغربي: أو شهود عيد فطر أو أضحى إذا وافق يومها لا يباح التخلف عنها، ولو أذن الإمام في التخلف، وسواء كان مسكن من شهد العيد داخل المصر أو خارجه، خلافا لأحمد وعطاء في الأول. ولمطرف وابن الماجشون، وابن وهب في الثاني، أي لما في رجوع أهل القرى الخارجة عن المدينة من المشقة، على ما بهم من شغل العيد، وبه يعلم أن الخلاف عندنا إنما هو في الخارج عن المصر أي وكان على ثلاثة أميال أو داخلها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/364)
كما أفاده بعض الشيوخ، فإذا قول الشارح: على المشهور. يفيد أن الخلاف داخل البلد، وقد علمت أنه في داخله وخارجه. (
وفي المدونة قلت: ما قول مالك إذا اجتمع الأضحى والجمعة، أو الفطر والجمعة، فصلى رجل من أهل الحضر العيد مع الإمام، ثم أراد أن لا يشهد الجمعة هل يضع عنه شهوده صلاة العيد ما وجب عليه من إتيان الجمعة؛ قال: لا. وكان مالك يقول: لا يضيع ذلك عنه ما وجب عليه من إتيان الجمعة. قال مالك: ولم يبلغني أن أحدا أذن لأهل العوالي إلا عثمان. ولم يكن مالك يرى الذي فعل عثمان، وكان يرى أن من وجبت عليه الجمعة لا يضعها عنه إذن الإمام، وإن شهد مع الإمام قبل ذلك من يومه ذلك عيدا، وبلغني ذلك عن مالك ().اهـ.
وقد توسع في المسألة ابن عبد البر في التمهيد لما ذكر مالك عن الزهري، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى، ثم انصرف فخطب فقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. (إلخ.
وقد أطال ابن عبد البر في شرحه إلى أن قال: وأما إذن عثمان لأهل العوالي، وقوله: قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان. يعني الجمعة والعيد. . . إلخ فقد اختلف العلماء في تأويل قول عثمان هذا، واختلفت الآثار في ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء في تأويلها والأخذ بها.
فذهب عطاء بن أبي رباح إلى أن شهود العيد يوم الجمعة يجزئ عن الجمعة إذا صلى بعدها ركعتين على طريق الجمع، وروي عنه أيضا أنه يجزيه وإن لم يصل غير صلاة العيد ولا صلاة بعد صلاة العيد حتى العصر، وحكى ذلك عن ابن الزبير، وهذا القول مهجور؛ لأن الله عز وجل افترض صلاة العيد في يوم الجمعة على كل من في الأمصار من البالغين الذكور الأحرار، فمن لم يكن بهذه الصفات ففرضه الظهر في وقتها فرضا مطلقا، لم يختص به يوم عيد من غيره.
وقول عطاء هذا ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء بن أبي رباح: إن اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر في يوم واحد فليجمعهما وليصلهما ركعتين فقط، حين يصلي صلاة الفطر، ثم هي هي حتى العصر، ثم أخبرنا عند ذلك قال: اجتمعا يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد في زمن ابن الزبير، فقال ابن الزبير: عيدان اجتمعا في يوم واحد. فجمعهما جميعا، جعلهما واحدا، فصلى يوم الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر، لم يزد عليهما حتى صلى العصر. قال: فأما الفقهاء فلم يقولوا في ذلك، وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه، قال: ولقد أنكرت أنا ذلك عليه، وصليت الظهر يومئذ، حتى بلغنا بعد أن العيدين كانا إذا اجتمعا صليا كذلك واحدا. وذكر عن محمد بن علي بن الحسين أنه أخبرهم أنهما كانا يجمعان إذا اجتمعا، ورأى أنه وجده في كتاب لعلي زعم؛ قال: وأخبرني ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير في جمع ابن الزبير بينهما يوم جمع بينهما، قال: سمعنا في ذلك أن ابن عباس قال: أصاب، عيدان اجتمعا في يوم واحد.
ثم قال ابن عبد البر: ليس في حديث ابن الزبير أنه صلى مع صلاة العيد ركعتين للجمعة، وأي الأمرين كان فإن ذلك أمر متروك مهجور، وإن كان لم يصل مع صلاة العيد غيرها حتى العصر فإن الأصول كلها تشهد بفساد هذا القول؛ لأن الفرضين إذا اجتمعا في فرض واحد لم يسقط أحدهما بالآخر، فكيف أن يسقط فرض لسنة حضرت في يومه؟! هذا ما لا يشك في فساده ذو فهم، وإن كان صلى مع صلاة الفطر ركعتين للجمعة فقد صلى الجمعة في غير وقتها عند أكثر الناس.
وذهب الجمهور إلى أن وقت الجمعة وقت الظهر، وعلى هذا فقهاء الأمصار.
وأما القول الأول أن الجمعة تسقط بالعيد، ولا تصلى ظهرا ولا جمعة، فقول بين الفساد، وظاهر الخطأ متروك مهجور لا يعرج عليه؛ لأن الله عز وجل يقول:} إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ {] سورة الجمعة الآية 9 [ولم يخص يوم عيد من غيره.
وأما الآثار المرفوعة في ذلك فليس فيها بيان سقوط الجمعة والظهر، ولكن فيها الرخصة في التخلف عن شهود الجمعة، وهذا محمول عند أهل العلم على وجهين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/365)
أحدهما أن تسقط الجمعة عن أهل المصر وغيرهم ويصلون ظهرا
والآخر أن الرخصة إنما وردت في ذلك لأهل البادية، ومن لا تجب عليه الجمعة.
وقد ظهر أن مذهب مالك رحمه الله تعالى عدم سقوط الجمعة عن أهل الحضر والمصر إذا شهدوا العيد، ولو أذن لهم الإمام، حيث لم يوافق على فعل عثمان في إذنه لأهل العوالي، وهكذا ما ذكره شارح مختصر خليل من أن شهود العيد لا يبيح التخلف عن الجمعة، سواء كان في داخل البلد أو خارجه، وأن إذن الإمام لا يبرر التخلف عن الجمعة، وخص بعضهم الخلاف أنه فيمن هو خارج البلد، وقد حمل ابن عبد البر الرخصة في الأحاديث على اختصاصها بالبوادي، ومن لا تجب عليه ممن هو خارج البلد، ورأى أن عموم كلام مالك ومذهبه فيمن تجب عليهم الجمعة عدم سقوطها عن أهل العوالي؛ لأنهم من المدينة على ثلاثة أميال أو نحوها، ويمكن أن سقوطها عنهم لكونهم خارج البلد.
و أما مذهب الشافعية:
فقال الشافعي في الأم: أخبرنا إبراهيم بن محمد، أخبرنا إبراهيم بن عقبة، عن عمر بن عبد العزيز قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحب أن يجلس من أهل العالية فليجلس في غير حرج (
ثم روى من طريق مالك حديث أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عثمان. . . إلخ (
قال الشافعي: وإذا كان يوم الفطر يوم الجمعة صلى الإمام العيد حين تحل الصلاة، ثم أذن لمن حضره من غير أهل المصر أن ينصرفوا إن شاءوا إلى أهليهم، ولا يعودون إلى الجمعة، والاختيار لهم أن يقيموا حتى يجمعوا، أو يعودوا بعد انصرافهم إن قدروا حتى يجمعوا، وإن لم يفعلوا فلا حرج إن شاء الله تعالى.
قال الشافعي: ولا يجوز هذا لأحد من أهل المصر أن يدعوا أن يجمعوا إلا من عذر يجوز لهم به ترك الجمعة، وإن كان يوم عيد. قال الشافعي: وهكذا إن كان يوم أضحى، لا يختلف إذا كان ببلد يجمع فيه الجمعة ويصلي العيد.اهـ.
وقال النووي (فرع): إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة، وحضر أهل القرى الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد، وعلموا أنهم لو انصرفوا لفاتتهم الجمعة، فلهم أن ينصرفوا ويتركوا الجمعة في هذا اليوم على الصحيح المنصوص في القديم والجديد، وعلى الشاذ: عليهم الصبر للجمعة) اهـ.
وقال صاحب المهذب كما في المجموع: " وإن اتفق يوم عيد ويوم جمعة، فحضر أهل السواد فصلوا العيد، جاز أن ينصرفوا ويتركوا الجمعة، لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال في خطبته: أيها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم، فمن أراد من أهل العالية أن يصلي معنا الجمعة فليصل، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف، ولم ينكر عليه أحد، ولأنهم إذا قعدوا في البلد لم يتهيئوا بالعيد، فإن خرجوا ثم رجعوا للجمعة كان عليهم في ذلك مشقة، والجمعة تسقط بالمشقة، ومن أصحابنا من قال: تجب عليهم الجمعة؛ لأن من لزمته الجمعة في غير يوم العيد وجبت عليه في يوم العيد كأهل البلد؟ والمنصوص في الأم هو الأول (اهـ
قال النووي في شرحه: قال الشافعي والأصحاب: إذا اتفق يوم جمعة يوم عيد، وحضر أهل القرى الذين تلزمهم الجمعة لبلوغ نداء البلد، فصلوا العيد لم تسقط الجمعة بلا خلاف عن أهل البلد، وفي أهل القرى وجهان، الصحيح المنصوص للشافعي في الأم والقديم أنها: تسقط، والثاني: لا تسقط، ودليلها في " الكتاب وأجاب هذا الثاني عن قول عثمان، ونص الشافعي فحملهما على من لا يبلغه النداء (فإن قيل): هذا التأويل باطل، لأن من لا يبلغه النداء لا جمعة عليه في غير يوم العيد، ففيه أولى، فلا فائدة في هذا القول (فالجواب) أن هؤلاء إذا حضروا البلد يوم الجمعة غير يوم العيد يكره لهم الخروج قبل أن يصلوا الجمعة، صرح بهذا كله المحاملي، والشيخ أبو حامد في التجريد، وغيرهما من الأصحاب، قالوا: فإذا كان يوم عيد زالت تلك الكراهة، فبين عثمان والشافعي زوالها، والمذهب ما سبق، وهو سقوطها عن أهل القرى الذين يبلغهم النداء (اهـ.
وقد ظهر من مذهب الشافعية أن الجمعة لا تسقط عن أهل البلد، بل يلزمهم أن يصلوا الجمعة مع الإمام، وإنما تسقط عن أهل القرى النائية، مع أن الأولى لهم حضورها، وإنما سقطت للمشقة، أو لأن الجمعة لا تلزمهم لخروجهم عن المصر، أو لبعدهم عن محل إقامة الجمعة.) انتهى النقل من بحث الشيخ الجبرين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/366)
2: قول الحنابلة و ترجيح شيخ الإسلام و ابن باز و ابن عثيمين و الفوزان و الألباني و غيرهم أن الجمعة تسقط عمن صلى العيد ..
و قد قال ابن جبرين في ذكر مذهب الحنابلة:
قال عبد الله بن أحمد في مسائله. سألت أبي عن عيدين اجتمعا في يوم يترك أحدهما؟ قال: لا بأس به أرجو أن يجزئه (
وقال أبو الخطاب الكلوذاني: وإذا وقع العيد في يوم الجمعة استحب له حضورهما، فإن اجتزئ بحضور العيد عن الجمعة وصلى ظهرا جاز (
وقال المجد ابن تيمية: وإذا اجتمع عيد وجمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام (وعنه) تسقط عنه أيضا، وحضورها أولى، وكذلك يسقط العيد بالجمعة إذا قدمت عليه. (.
وقال ابن الجوزي: وإذا اتفق العيد يوم الجمعة أجزأت إحداهما عن الأخرى إلا الإمام (
وقال ابن هبيرة: واختلفوا إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا تسقط الجمعة بحضور العيد، ولا العيد بحضور الجمعة. وقال أحمد: إن جمع بينهما فهو الفضيلة، وإن حضر العيد سقطت عنه الجمعة (
وقال البعلي في الاختيارات: وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزئ بالعيد، وصلوا ظهرا جاز إلا للإمام، وهو مذهب أحمد (.
وقال الموفق بن قدامة: وإذا وقع العيد يوم الجمعة، فاجتزئ بالعيد وصلى ظهرا جاز إلا للإمام (.
وقال أيضا في الكافي: وإذا اتفق عيد في يوم جمعة فصلوا العيد لم تلزمهم الجمعة، ويصلون ظهرا، ثم ذكر حديث زيد وأبي هريرة، ثم ذكر وجوبها على الإمام ودليله، والرواية بسقوطها عنه (
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الحمد لله إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:
أحدها أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة.
والثاني تسقط عن أهل البر، مثل أهل العوالي والسواد؛ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد.
والقول الثالث وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعمر وعثمان، وابن مسعود، وابن عباس، وابن الزبير وغيرهم، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف.
وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة، وفي لفظ أنه قال: أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا، فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون). وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع، ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة، فتكون الظهر في وقتها، والعيد يحصل مقصود الجمعة، وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم، وتكدير لمقصود عيدهم، وما سن لهم من السرور فيه والانبساط، فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطال، ولأن يوم الجمعة عيد، ويوم الفطر والنحر عيد، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى، كما يدخل الوضوء في الغسل، وأحد الغسلين في الآخر والله أعلم (. وله رسالة بعدها بمعناها.
وذكر ابن القيم رخصة النبي صلى الله عليه وسلم لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة ([36] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn36)). وقد تتابع على ذلك الفقهاء في مؤلفاتهم فذكره ابن رجب في القاعدة الثامنة عشر.
وقال الشويكي: وإن وقع عيد يوم جمعة سقطت عمن حضر العيد مع الإمام سقوط حضور لا وجوب، كمريض إلا الإمام، فإذا اجتمع معه القدر المعتبر أقامها، وإلا صلوا ظهرا.
(وعنه) لا تسقط عن العدد المعتبر، فتكون فرض كفاية (. ونحو ذلك في الروض المربع، ومنهم من ذكر روايتين أو ثلاثا.
قال ابن مفلح: تسقط الجمعة- إسقاط حضور لا وجوب فيكون حكمه كمريض ونحوه لا كمسافر ونحوه - عمن حضر العيد مع الإمام عند الاجتماع، وذكر في الخلاف أنه الظاهر من قول الشافعية فيمن كان خارج البلد، ويصلي الظهر كصلاة أهل الأعذار (وعنه) لا تسقط كالإمام (وعنه) تسقط عنه أيضا. (وعنه) لا تسقط عن العدد المعتبر. . . إلخ (
وقال المرداوي في الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/367)
قوله: وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزئ بالعيد وصلي ظهرا جاز. هذا المذهب بلا ريب، وعليه الأصحاب، وهو من المفردات- (وعنه) لا يجوز، ولا بد من صلاة الجمعة، فعلى المذهب إنما تسقط الجمعة عنهم إسقاط حضور لا وجوب، فيكون بمنزلة المريض لا المسافر والعبد، فلو حضر الجامع لزمته كالمريض، وتصح إمامته فيها، وتنعقد به، حتى لو صلى العيد أهل بلد كافة كان له التجميع بلا خلاف.
وأما من لم يصل العيد فيلزمه السعي إلى الجمعة بكل حال، سواء بلغوا العدد المعتبر أم لم يبلغوا، ثم إن بلغوا بأنفسهم أو حضر معهم تمام العدد لزمتهم الجمعة، وإن لم يحضر معهم تمامه فقد تحقق عددهم.
وقال بعض أصحابنا: إن تتميم العدد وإقامة الجمعة إن قلنا تجب على الإمام؟ يكون فرض كفاية. وليس ببعيد.
قوله: " إلا الإمام " يعني أنه لا يجوز له تركها، ولا تسقط عنه الجمعة، وهذا المذهب، وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة، وقدمه في الفروع، واختاره المصنف وغيره. قال في التلخيص: وليس للإمام ذلك في أصح الروايتين، هذا الأظهر، وصححه ناظم المفردات (وعنه) تسقط عنه لعظم المشقة عليه، فهو أولى بالرخصة، واختاره جماعة (وعنه) لا تسقط عن العدد المعتبر، قال في التلخيص: وعندي أن الجمعة لا تسقط عن أحد من أهل المصر بحضور العيد ما لم يحضر العدد المعتبر وتقام اهـ. قال ابن رجب في القواعد: على رواية عدم السقوط عن الإمام يجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصلاة، فتصير الجمعة فرض كفاية تسقط بحضور أربعين. . . إلخ (
وقد ظهر من قول الحنابلة أن المذهب المشهور سقوط الجمعة عن كل من حضر العيد، وفي سقوطها عن الإماء روايتان، والمشهور منهما عدم سقوطها عنه، وهناك رواية بعدم السقوط كقول الحنفية والمالكية (وعنه) رواية: أنها تكون فرض كفاية بأن يحضر مع الإمام العدد المعتبر لإقامتها وهو الأربعون. ورواية: إن حضر العدد المعتبر وإلا صلوها مع الإمام ظهرا كغيرهم. وكأنهم اعتمدوا العمل بظاهر الأحاديث ما فيها من المقال نظرا لشهرتها، ومنه يعلى أن إسقاطها عمن حضر العيد من مفردات المذهب قال ناظم المفردات:
والعيد والجمعة إن قد جمعا * * * فتسقط الجمعة نصا سمعا
عمن أتى بالعيد لا يستثنى * * * سوى الإمام في أصح المعنى
قال الشارح: يعني إذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضر مع الإمام، وممن قال بالسقوط الشعبي، والنخعي، والأوزاعي، وقد قيل: إنه مذهب عمر، وعثمان، وعلي، وسعيد، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وقال أكثر الفقهاء: لا تسقط الجمعة؛ لعموم الآية والأخبار الدالة على وجوبها، ولنا حديث معاوية، ثم ذكر حديث زيد بن أرقم، وحديث أبي هريرة (وقد سبق ذكرهما في كلام ابن عبد البر، وهكذا قال: أبو محمد بن قدامة: وزاد في تعليل الفقهاء لعدم السقوط لأنهما صلاتان واجبتان، فلم تسقط إحداهما بالأخرى كالظهر مع العيد وأجاب بأن الجمعة إنما زادت عن الظهر بالخطبة، وقد حصل سماعها في العيد، فأجزأ عن سماعها ثانيا، ولأن وقتهما واحد بما بيناه فسقطت إحداهما بالأخرى كالجمعة مع الظهر، وما احتجوا به مخصوص بما رويناه وقياسهم منقوض بالظهر مع الجمعة. فأما الإمام فلم تسقط عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا مجمعون (ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه، ومن يريدها ممن سقطت عنه، بخلاف غيره من الناس (. وهكذا ذكر ابن أبي عمر.) انتهى النقل من بحث العلامة الجبرين.
3: قول بعض الشافعية و ترجيح الشيخ ابن جبرين أنها تسقط عن أهل العوالي و لا تسقط عن أهل الأمصار ..
قال ابن جبرين (
وبعد هذه الجولة والمراجعة لكتب الأئمة، والتعرف على مذاهب العلماء وأقوالهم، يترجح لي قول الشافعية، ولعله رواية عن الإمام أحمد، وإن كانت غير المشهورة، فتكون الرخصة خاصة بمن يأتي إلى العيد من مكان بعيد، كأهل العوالي ونحوهم، وذلك من باب التخفيف عليهم، فإنهم يأتون من مسيرة ساعتين أو نحوها، فقد يسير بعضهم قبل الفجر بساعة أو أكثر، ويضطرون إلى الرجوع إلى أهليهم على أرجلهم، أو على رواحل عادية كالحمر والإبل، وذلك قد يستغرق ساعتين أو نحوها، فلو لزمهم الرجوع إلى الجمعة لساروا راجعين نحو ساعتين، ثم رجعوا مثلها، فينقضي عيدهم ذلك كله في ذهاب ورجوع، وفي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/368)
هذا من المشقة والصعوبة ما يخالف تعاليم الإسلام، وما جاء فيه من السهولة والتيسير، ونفي الحرج والضرر عن المسلمين، كما قال تعالى:} يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ] {سورة البقرة: 185 [وقال تعالى:} مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ] {سورة المائدة
: 6 [حال الناس في الزمان الأول:
وهذا هو الواقع ممن عرفناه قبل خمسين عاما في القرى والمدن، حيث يأتون إلى صلاة العيد أو صلاة الجمعة من مسيرة ساعتين أو ثلاث، والكثير منهم يسيرون على أقدامهم حفاة ومنتعلين، ويتحملون ما في ذلك من المشقة والصعوبة، رغبة في الخير، وكثرة الأجر الذي يترتب على شهود الجمعة، مما هو مذكور في كتب الفضائل والأحكام، ولا شك أن تكليفهم بالرجوع لصلاة الجمعة يشق عليهم.
وحيث إن يوم العيد يوم فرح وسرور وابتهاج، فإن المعتاد تزاور الأقارب فيه، وتبادلهم التهاني والدعاء من بعضهم لبعض بالقول والبركة، وهذا مما يحتاج معه إلى لزوم منازلهم؛ ليقصدهم إخوتهم وأصدقاؤهم للتهنئة والتبريك، فإذا انشغلوا يوم العيد، وقطعوا فيه نحو ثمان ساعات ذهابا وإيابا، فات عليهم ما فيه غيرهم من الفرح والابتهاج فأما أهل المصر ومن حول المساجد الجوامع فلا مشقة عليهم في الإتيان إلى الجمعة، وأداء فريضتها؛ لوجوبها على الأعيان الذين يسمعون النداء، أو يقربون من محل إقامة الجمعة، فقد ورد الأمر بالإتيان إليها عند النداء بقول الله تعالى:} إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ {] سورة الجمعة الآية 9 [فهذا الخطاب عام لكل من سمع النداء أو كان قريبا من محل الصلاة، ولا مخصص له.
ولما ورد من الوعيد الشديد في ترك الجمعة، كقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة ثلاث مرار من غير عذر طبع الله على قلبه (، رواه أحمد وغيره عن جابر " وإسناده حسن".
ومثله حديث أبي الجعد الضمري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه)، رواه أحمد وغيره، وحسنه الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين (رواه مسلم عن ابن عمر وأبي هريرة.
وروى النسائي عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلم (، وغير ذلك من الأدلة على وجوب حضور الجمعة، وإثم من تركها، وقد ورد ثواب الخطوات إلى الجمعة، وفضل التقدم إليها، وكتابة الملائكة للأول فالأول، وكفارتها لما بينها وبين الجمعة الثانية، وغير ذلك من الفضائل التي تفوت من تركها، ولم يرد مثل ذلك في صلاة العيد، وإن كانت من القربات، ومما يحصل بها أجر الذهاب والانتظار، والصلاة والتكبير، واستماع الخطبة ونحو ذلك.
وأما ما ذكره بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام في أن الجمعة إنما اختصت بالخطبتين، وقد حصلت لمن حضر العيد، أو أن شهود العيد يحصل مقصود الاجتماع، فهذا قد يكون صحيحا إذا قيل: إن الحكمة في صلاة الجمعة هي الاستفادة من سماع الخطبة، أو الاجتماع والتلاقي، وتبادل السلام، والتعارف، ولكن قد ذهب الجمهور إلى أن صلاة العيد سنة أو فرض كفاية؛ ولذلك تفوت الكثيرين من المواطنين، ومع ذلك فإن الجمعة فيها حكم وفضائل غير سماع الخطبة، وحصول الاجتماع، كالتقدم، والنوافل، والانتظار، ونحو ذلك مما لم يرد مثله في صلاة العيد، وحيث إن أهل العوالي والمساكن النائية يشق عليهم الرجوع للجمعة، رخص لهم في تركها، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا، فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون (وقد سبق الحديث، فعلى هذا تكون الرخصة في ترك الجمعة خاصة بمن منزله بعيد، كمن بينه وبين الجمعة مسيرة ساعة أو أكثر.
حال الناس في هذه الأزمنة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/369)
أما في هذه الأزمنة فقد خفت أو عدمت المشقة التي يلاقيها الأولون، فأولا: بوجود وسائل النقل، وهي السيارات المريحة، والتي تقرب البعيد، بحيث تقطع الفرسخ في بضع دقائق، بدل ما كان يستغرق السير فيه أكثر من ساعة ونصف، فمع توفر هذه الوسائل، وتيسر الحصول عليها لا عذر في ترك الجمعة، ولو شهد العيد، فمن لم يملك السيارة وجدها عند جاره أو قريبه، أو دفع أجرة لركوبه لا تضر باقتصاده غالبا، فمن لم يجد الأجرة، ولم يستطع السير إلى الجامع على قدميه؟ لاستغراقه زمنا كثيرا كساعة ونصف أو أكثر فهو معذور في تركها، ولو في غير يوم العيد كما هو الواقع من الكثير.
وثانيا: ما حصل من تسهيل العلماء في الإذن بتعدد الجوامع، والإكثار منها، فالمدينة النبوية في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين ليس فيها مسجد تقام فيه الجمعة سوى المسجد النبوي، أما الآن فقد توسع الناس وأكثروا من الجوامع، حتى بلغت العشرات هناك، ويقال كذلك في مكة المكرمة، والطائف، وجدة، والرياض، وغيرها، فقد كثرت الجوامع بل وتقاربت، بحيث يسمع بعضهم خطبة الآخر وتكبيراته، فضلا عن الأذان بل تكررت في القرى الصغيرة وملحقات المدن، وإن كان هذا التوسع خلاف المشهور من أقوال العلماء، وخلاف ما شرعت له الجمعة من اجتماع أهل البلد، وتعارفهم، وتقاربهم، ولكن حصل هذا التساهل بسبب كثرة الزحام، وصغر المساجد، أو التعلل بالمشقة والضعف ونحو ذلك، وبكل حال فإن تقارب الجوامع وكثرتها تزول معه المشقة في شهود الجمعة لمن حضر صلاة العيد وغيره، فلا يجوز التسهيل في أمرها، والترخيص في حضورها أو تركه، وإن كان ذلك القول المشهور في المذهب الحنبلي؛ نظرا لزوال العذر أو تخفيفه كما ذكرنا،
مع الاتفاق على عدم سقوط الظهر عمن صلى العيد و أن من لم يصلي العيد أن عليه أن يصلي الجمعة ,و أن الإمام يجب ان يقيم الصلاتين جميعا .. ) انتهى كلامه رحمه الله.
و بعد أن نقلت لكم هذا الخلاف الممتع في الحقيقة و الذي قد جمعه شيخنا العلامة عبدالله بن جبرين فإن الذي يترجح هو قول الحنابلة و هو اختيار شيخ الإسلام و تلميذه و علماء الدعوة النجدية و ذلك لأن الحديث صح كما ذكرت في مناقشتنا للأحاديث الواردة في هذا الأمر , و رغم احترامنا الشديد للعلامة الجبرين لكن و لأنه لما صح الحديث لا كلام لأحد معه, و أما كلام العلامة الجبرين عند ترجيحه لقول بعض الشافعية أنها تسقط عن أهل العوالي دون الأمصار , و ذلك لأنه لو سمح لأهل الأمصار بتركها لأورثهم ذلك غفلة و بعدا عن الدين و لأشغلوا يوم عيدهم باللهو و اللعب , فنقول: قد صح الحديث , فلا ينبغي ترك الحديث لأي رأي مهما كان, و يوم العيد يوم فرح و لهو مباح كما ثبت ذلك في كثير من الأحاديث, و لا نعارضه بالرأي المجرد, و أما الأحاديث الواردة في تحريم الغفلة عن صلاة الجمعة و الوعيد الشديد على من تركها فإنها عامة مخصصة بحديث ابن الزبير, فلا يوجد أي تعارض و لله الحمد, و نحن مع الشيخ عبدالله في أن الأفضل هو حضور الجمعة للأحاديث الدالة على فضل الجمعة , و لكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل , فقد صح الحديث في إسقاط الإثم عمن حضر العيد في تخلفه عن حضور الجمعة و قد قال العلامة حافظ الحكمي في منظومته (السبل السوية لفقه السنن المرضية) عن صلاة الجمعة:
و بصلاة العيد عنها يكتفى حيث توافقا فمن شاء اكتفى
عنها و صلى الظهر في القول الأصح و نقل إجماع عليه قد وضح
لكنه يشرع للإمام أن يقيمها فعل الرسول المؤتمن
و الله اعلم.
قال ابن قدامة: وَإِنْ اتَّفَقَ عِيدٌ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ , سَقَطَ حُضُورُ الْجُمُعَةِ عَمَّنْ صَلَّى الْعِيدَ , إلَّا الْإِمَامَ , فَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ عَنْهُ إلَّا أَنْ لَا يَجْتَمِعَ لَهُ مَنْ يُصَلِّي بِهِ الْجُمُعَةَ. وَقِيلَ: فِي وُجُوبِهَا عَلَى الْإِمَامِ رِوَايَتَانِ وَمِمَّنْ قَالَ بِسُقُوطِهَا الشَّعْبِيُّ , وَالنَّخَعِيُّ , وَالْأَوْزَاعِيُّ. وَقِيلَ: هَذَا مَذْهَبُ عُمَرَ , وَعُثْمَانَ , وَعَلِيٍّ , وَسَعِيدٍ , وَابْنِ عُمَرَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ , وَابْنِ الزُّبَيْرِ , وَقَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ تَجِبُ الْجُمُعَةُ ; لِعُمُومِ الْآيَةِ , وَالْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى وُجُوبِهَا وَلِأَنَّهُمَا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/370)
صَلَاتَانِ وَاجِبَتَانِ , فَلَمْ تَسْقُطْ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى , كَالظُّهْرِ مَعَ الْعِيدِ. وَلَنَا , مَا رَوَى إيَاسُ بْنُ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيُّ , قَالَ: {شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ: هَلْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ صَنَعَ؟ قَالَ: صَلَّى الْعِيدَ , ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ , فَقَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ}. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد , وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ , وَلَفْظُهُ {مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ}. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ {: اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ , فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ , وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ}. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوُ ذَلِكَ. وَلِأَنَّ الْجُمُعَةَ إنَّمَا زَادَتْ عَنْ الظُّهْرِ بِالْخُطْبَةِ , وَقَدْ حَصَلَ سَمَاعُهَا فِي الْعِيدِ , فَأَجْزَأَ عَنْ سَمَاعِهَا ثَانِيًا , وَلِأَنَّ وَقْتَهُمَا وَاحِدٌ بِمَا بَيَّنَّاهُ , فَسَقَطَتْ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى , كَالْجُمُعَةِ مَعَ الظُّهْرِ , وَمَا احْتَجُّوا بِهِ مَخْصُوصٌ بِمَا رَوَيْنَاهُ , وَقِيَاسُهُمْ مَنْقُوضٌ بِالظُّهْرِ مَعَ الْجُمُعَةِ , فَأَمَّا الْإِمَامُ فَلَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: {وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ} وَلِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَهَا لَامْتَنَعَ فِعْلُ الْجُمُعَةِ فِي حَقِّ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ , وَمَنْ يُرِيدُهَا مِمَّنْ سَقَطَتْ عَنْهُ , بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ. (1382) فَصْلٌ: وَإِنْ قَدَّمَ الْجُمُعَةَ فَصَلَّاهَا فِي وَقْتِ الْعِيدِ , فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ , قَالَ: تُجْزِئُ الْأُولَى مِنْهُمَا , فَعَلَى هَذَا تُجْزِئُهُ عَنْ الْعِيدِ وَالظُّهْرِ , وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ إلَى الْعَصْرِ عِنْدَ مَنْ جَوَّزَ الْجُمُعَةَ فِي وَقْتِ الْعِيدِ. وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد , بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ: اجْتَمَعَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُ فِطْرٍ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ , فَقَالَ: عِيدَانِ قَدْ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ , فَجَمَّعَهُمَا وَصَلَّاهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً , فَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ. وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ فِعْلُ ابْنِ الزُّبَيْرِ , فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَّةَ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَهَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَذْهَبُ إلَى تَقْدِيمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ , فَعَلَى هَذَا يَكُونُ ابْنُ الزُّبَيْرِ قَدْ صَلَّى الْجُمُعَةَ فَسَقَطَ الْعِيدُ , وَالظُّهْرُ , وَلِأَنَّ الْجُمُعَةَ إذَا سَقَطَتْ مَعَ تَأَكُّدِهَا , فَالْعِيدُ أَوْلَى أَنْ يَسْقُطَ بِهَا , أَمَّا إذَا قَدَّمَ الْعِيدَ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ فِي وَقْتِهَا إذَا لَمْ يُصَلِّ الْجُمُعَةَ.) انتهى كلامه.
و في خاتمة هذا البحث المختصر فلك هذه الفذلكة:
1: صح حديث إجازة ترك الجمعة لمن صلى العيد من المأمومين و أن الأفضل أن يصليها مع الإمام ..
2:الراجح أن الجمعة تسقط عمن صلى العيد من المأمومين ..
3: لا تسقط صلاة الظهر بأي حال من الأحوال , بل يجب إقامتها لكن لا في المساجد بل في البيوت, و الذي يظهر جواز ان تصلى جماعة في البيوت دون المساجد لعموم فضل صلاة الجماعة ..
4: على الإمام أن يقيم صلاتي الجمعة و العيد جميعا ..
5: من فاتته صلاة العيد فلا يجوز له ان يترك صلاة الجمعة أبدا ..
6: يحمل فعل ابن الزبير على ترك الخروج للناس و الصلاة بهم صلاة الجمعة أو الظهر على أنه صلى الظهر في البيت ..
هذا و الله اعلم و صلى الله و سلم على نبينا محمد ..
2/ 2/1431هـ
المراجع: 1: فتح الباري مع هدي الساري لابن حجر ..
2: صحيح سنن أبي داوود للإمام الألباني.
3: التمهيد للحافظ ابن عبدالبر النمري الأندلسي.
4: الجامع لأحكام القران للقرطبي ..
5: النكت على التهذيب لابن باز.
6: غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام للعبيكان.
7: بلوغ المرام لابن حجر.
8: توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام للبسام.
9: تيسير العلام شرح بلوغ المرام للفوزان.
10:فتاوى الفوزان.
11: وبل الغمامة شرح العمدة في الفقة للعلامة عبدالله الطيار.
12:نيل الأوطار للشوكاني بتحقيق محمد حلاق.
13:تحفة الأخيار للطحاوي.
14: المحلى لابن حزم ..
15: المغني لابن قدامة ..
16:فتاوى ابن عثيمين.
17:فتاوى ابن تيمية.
18:الاختيارات الفقهية للإمام الألباني لإبراهيم أبو شادي.
19:بحث للشيخ العلامة عبدالله الجبرين رحمه الله تعالى ..
20: الدرر السنية في الفتاوى النجدية لابن قاسم.
21: الأفنان الندية لشرح السبل السوية لفقه السنن المروية لزيد المدخلي.(101/371)
رسالة للأئمة
ـ[خالد مبارك عريج]ــــــــ[20 - 06 - 10, 11:22 ص]ـ
رسالة للأئمة.
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على رسول الله و على اله و صحبه و من والاه أما بعد: فهذه بعض النصائح للأئمة رأيت لزاما علي أن أسديها لما رأيت في هذا العصر التراجع الفاضح في دور الأئمة في نشر الحق و الدعوة إلى الله تعالى , و من بعد ما رأيت أن غالب الأئمة الذين في عصرنا لا تتوفر فيهم مقومات هذا المنصب العظيم و الذي جعل الله طلبه من سمات أهل الإيمان (و اجعلنا للمتقين إماما).
أولا: يجب على الإمام إخلاص النية لله عز و جل في هذا المنصب العظيم ـ خاصة أن كثيرا من الأئمة و الله المستعان ما همهم إلا المكافأة التي تعطيها الدولة لهم و هذا خطير و في الحديث (اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا) و أما إن أخذ المكافأة و لم تكن هي مقصده الأول فلا بأس.
و يخلص الإمام النية بأمور:
1: التقرب إلى الله بهذا العمل و استشعار فضل الإمامة و أنها منصب الرسل و الأنبياء و هناك أحاديث كثيرة تدل على فضل الإمام و هي مبثوثة في كتب السنة.
*مسألة: الصحيح أن الإمامة أفضل من الأذان لما يلي:
*لأن الرسول صلى الله عليه و سلم شرط في الإمامة شروط كثيرة (القراءة, الفقه, الكبر , الأقدم هجرة) عكس الأذان الذي لم يشترط فيه هذا كله بل إن الرسول صلى الله عليه و سلم قال لأحد الصحابة (و ليؤمكم أكبركم , و ليؤذن أحدكم)
*الإمامة تولاها الرسول عكس الأذان و لم يكن الله عز و جل يختار لرسوله إلا الأفضل. و الله أعلم.
2: إخلاص النية في إفادة المسلمين و إعانتهم في تعليمهم أمور دينهم و حل مشكلاتهم إلى غير هذا مما سيأتي.
3:إخلاص النية في إفادة النفس بمراجعة كتاب الله و الرجوع إلى كتب العلم في إعداد الخطب و الدروس و غيرها.
ثانيا: يجب على الإمام أن يتعلم أحكام الصلاة المختلفة من أركان و شروط و واجبات و سنن و ما يطرأ على المصلي حال صلاته من أحكام السهو و غيرها, و كم رأينا من أئمة عندهم نقص كبير في هذا الجانب؟ بل إنني صليت خلف إمام جعل سجود السهو سجدة واحدة؟ فقل لي بربك كيف يتحمل هذا المسكين أوزار من خلفه فالرسول صلى الله عليه و سلم يقول (الإمام ضامن) و أنا هنا لا أقول أن الإمام يجب أن يكون عالما فذا متبحرا , بل أقول يجب عليه معرفة ما تقوم به صلاته , و لربي الحمد فهناك من كتب الأئمة ما يشرح الخاطر في وصف صلاة الرسول و من أعظم هذه الكتب كتابي صفة الصلاة للإمام ابن باز و المحدث الألباني و غيرها كثير و لله الحمد.
و من الأخطاء التي تقع من كثير منم الأئمة حال صلاتهم و التي نتجت من قلة فقههم و علمهم بصلاة الرسول صلى الله عليه و سلم:
1: في تكبيرة الإحرام: * التطريب و التلحين فيها و الذي لم يكن من عادة السلف رحمهم الله بل إن شيخنا سعيد حماد يرى أن من قصد التلحين عبادة لله أن عمله بدعة , و هذا موافق لقوله صلى الله عليه و سلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)
* إطالة هذا الركن بمد الصوت و هذا أيضا مخالف للسنة بل قد ورد في حديث لعله عن أبي هريرة أن من السنة حذف التكبير و السلام ,و خاصة تكبيرة الإحرام لأنها لا تصح الصلاة إلا بها.
*عدم رفع اليدين إلى المنكبين أو حذو الأذنين و هذا العمل و إن كان سنة و لكن لا ينبغي التفريط فيه.
2: في سورة الفاتحة: يجب أن نعلم أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة للإمام و المنفرد سواء كانت جهرية أم سرية , و المأموم تجب عليه في الصلاة السرية , و تستحب له إن وجد مجالا أن يقرأها في الجهرية خلف إمامه على الصحيح من أقوال العلماء, و من أخطاء الأئمة في الفاتحة:
* التساهل في قراءتها و عدم إخراج الحروف من مخارجها و أنا هنا لا أحث على الوسوسة المبالغ فيها , لا , و إنما أدعو إلى التوسط في هذه المسألة و كثير من العلماء على أن من لم يخرج حروف الفاتحة من مخارجها أن صلاته ناقصة أو باطلة.
* الخطأ في الحركات و الإعراب للفاتحة و هي تنقسم إلى قسمين:
مبطل للصلاة و هو ما يلحن فيه القارئ لحنا يغير معنى الآية كقوله (أنعمتُ) بضم التاء فهذا لا شك في إبطاله للصلاة , و الثاني هو ما ليس مبطلا للصلاة و لكنه ينقص منها و هو اللحن غير المحيل للمعنى كقوله (الحمدِ) مثلا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/372)
* سرد الفاتحة أو أكثر آياتها بنفس واحد و أنا لا أقول بتحريمه و لكن ثبت أن الرسول صلى الله عليه و سلم كان يقف على رؤوس الآي ,و الأمر واسع.
3: في قراءة سورة من سور القران:
* في صلاة الفجر: السنة التطويل و وردت أحاديث أن الرسول صلى الله عليه و سلم كان يقرأ فيها من الستين إلى المائة , فمن الأخطاء أن بعض الأئمة يقصر غالبا أو دائما في صلاة الفجر و هذا مخالف للسنة كما ذكرت و قد قال تعالى (إن قران الفجر كان مشهودا) فقران الفجر له ميزة و هي شهود الملائكة له فنوسب تطويله و كذلك صلاة الفجر ركعتان فنوسب تعويض نقص الركعات بتطويل القراءة, و من ذلك قراءة سورتي السجدة و الإنسان في فجر الجمعة و التي كان الرسول صلى الله عليه و سلم يديم قراءتها و أعجب من مخالفة كثير من الأئمة لهذا الهدي النبوي و قد يعتذرون بأن فيه إطالة على المأمومين و الرد على المأمومين أن هذا سنة رسول الله و لا كلام لأحد مع رسول الله,
* ذكر شيخ الإسلام أنه ينبغي لمن يقرأ السجدة و الإنسان فجر الجمعة أن يقرأ بغيرها أحيانا لئلا يعتقد الناس وجوبها. و لا بأس أن يقرأ الإمام أحيان سورا صغارا في صلاة الفجر و الدليل ما رواه أبو داوود أو البيهقي من حديث معاذ بن عبد الله الجهني انه سمع رجلا من جهينة صلى مع النبي صلى الله عليه و سلم فقال: أن الرسول قرأ في الركعتين بسورة الزلزلة فقال: لا أدري هل نسي النبي صلى الله عليه و سلم أم قصد) حسنه الألباني و صححه النووي في المجموع ..
*في صلاة الظهر: السنة التوسط المائل للتطويل لحديث أن الرسول كان يكبر ثم يذهب الذاهب إلى البقيع و يتوضأ ثم يرجع فيدرك الركعة الأولى. و من أخطاء الأئمة تقصير هذه الصلاة أو تطويلها تطويلا زائدا شاقا على المأمومين , بل ينبغي التوسط المائل للإطالة , و كلامي هنا عن إذا لم يكن هناك حاجة للتقصير فإن كان هناك حاجة كحر أو شئ آخر فلا كلام إذا.
*في صلاة العصر و صلاة العشاء: السنة التوسط لأحاديث كثيرة وردت يرجع لها في مصادرها.
* و أما صلاة المغرب فيسن التنويع بين التقصير و الإطالة و أن يكون الغالب هو التقصير فقد قرأ الرسول فيها الأعراف و الطور و غيرها.
طوال المفصل: من الحجرات أو ق إلى النبأ: يسن قراءته في الفجر.
أواسط المفصل: من النبأ إلى الضحى: في الظهر و العصر و العشاء.
قصار المفصل: من الضحى إلى الناس: في المغرب غالبا.
4: في الركوع::
أولا لنعلم أن الركوع ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به و الدليل قوله تعالى (و اركعوا مع الراكعين) و وجه الاستدلال هنا أنه إذا عبر بجزء من الشئ عن الشئ فإنه يدل على ركنية هذا الجزء في هذا الشئ.
و كذلك حديث خلاد بن رافع و هو المسئ في صلاته إذ قال له النبي صلى الله عليه و سلم (و اركع حتى تطمئن راكعا)
و اختلف العلماء في الشئ الذي يتحقق به معنى الركوع و أقرب الأقوال أنها الحالة التي يعتبر فيها المصلي أقرب للركوع منه للقيام و الأفضل أن يكون ظهره و رأسه على مستوى واحد للحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم عند ركوعه لو وضع على ظهره ماء لاستقر.
و من الأخطاء في هذا الركن العظيم: السرعة المنافية لمعنى الطمأنينة و هذا مخل بالصلاة و إذا لم تتحقق الطمأنينة فالصلاة باطلة و الأقرب من أقوال العلماء أن الطمأنينة تحصل بقراءة القدر الواجب من التسبيح و لكن على الإمام أن يراعي المأمومين خلفه فلا يسلب خشوعهم و لا طمأنينتهم.
كذلك من الأخطاء في هذا الركن العظيم أن بعض الأئمة يطيله إطالة شاقة تشق على المأمومين و هذا عكس الأول ,, لكن على الإمام أن يراعي المأمومين من خلفه فإن كانوا نشيطين يرضون بذلك فلا بأس أما إذا كانوا كبار سن يتضررون من التطويل فلا يجوز. و الأولى بالإمام انه إذا كان راكعا و سمع مصلين داخلين للمسجد أن ينتظرهم حتى يدخلوا معه في الركوع إن لم يشق على المأمومين , و إن خالف في ذلك القرطبي فقال أن ذلك من الرياء فنقول: لا , بل هو من التعاون على الخير ...
و من أعظم الأخطاء في هذا الركن العظيم هو عدم الانحناء بالقدر الواجب و الذي يصلح أن يسمى فيه الإنسان راكعا , و قد ذكرنا ما هو القدر الواجب فيما مضى لكن للأهمية جرى التنبيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/373)
*و من الأخطاء أيضا أن بعض المأمومين على وجه العموم و بعض الأئمة على وجه الخصوص عند الركوع يشخص بصره أمامه لا إلى الأرض وقد نص الفقهاء على أن الأفضل للمصلي حين الركوع أن يكون نظره نحو الأرض ..
5: في الرفع من الركوع: من الأخطاء التي يقع فيها الإمام و المأموم على حد سواء هي أنه عند رفعه من الركوع يرفع يديه كالرفع الذي يرفعه للدعاء , و هذا غلط, و كذلك زيادة قوله (ربنا و لك الحمد و الشكر) فزيادة الشكر هذه لم تثبت., و من الأخطاء عدم الاطمئنان في هذا الركن و السرعة المخلة التي تؤدي إلى الإخلال بالصلاة ..
و من الأخطاء في هذا الركن التزام القنوت فيه سواء في صلاة الفجر أو غيرها من غير نازلة تحل بالمسلمين , و التزام القنوت هنا لا ينبغي و إن أفتى به الشافعية لكن السنة أحق بالإتباع , ..
و حيث أنا ذكرنا القنوت فإنه لا بأس من التنبيه على بعض الأمور في القنوت و التي تهم الأئمة:
و منها أن القنوت يخص بالوتر سواء في أيام السنة العادية أو في رمضان و يشرع تركه بعض الأحيان ..
و منها أن القنوت أيضا يشرع إذا نزلت بالمسلمين نازلة و الأولى أن الذي يفتي بالقنوت هو إمام المسلمين.
و منها أن القنوت عند نزول النوازل يشرع حتى زوال النازلة. و منها أنه يشرع عند النوازل في جميع الصلوات و لا يخص بالفجر و المغرب ..
و منها انه عند القنوت لا يطيل إطالة مملة و أن يقتصر في الدعاء على محل النازلة فيدعو للمسلمين و يدعو على الكافرين و لا بأس بذكر من هؤلاء الكفار ..
و منها أن زيادة بعض الدعوات على القنوت كالدعاء بالهداية و ما شابهها لا يشرع , بل ربما أدى إلى بطلان الصلاة.
و منها أن محل القنوت بعد الركوع و لا بأس به قبل الركوع بعد قراءة السورة بعض الأحيان , و إن قنت قبل الركوع فإنه يقنت مباشرة بعد القراءة و لا يشرع التكبير ثم الدعاء كما هو مذهب الحنابلة. نص على انه محدث الشيخ عبد الرحمن بن حسن في الدرر السنية ..
6: في السجود و التكبير له: من الأخطاء التي تلاحظ على كثير من الأئمة عدم إيقاع التكبير للسجود في مكانه الصحيح و الذي نص عليه العلماء (و هو ما بين ابتداء الهوي حتى الانتهاء من الهوي) فبعض الأئمة يكبر للسجود كاملا و هو قائم , و بعضهم لا يكبر إلا عند وصوله للأرض و هذا مخالف للسنة , بل إن بعض العلماء يرون بطلان صلاته فليحذر من هذا) و من الأخطاء في التكبير التطريب فيه أو مده مدا زائدا , بل المشروع هو قصر التكبير و عدم مده ..
و من الأخطاء في السجود عند بعض الأئمة التطويل الذي يشق على المأمومين أو التخفيف الذي لا يتمكن فيه المأموم من أداء الذكر و الواجب و الأدعية المستحبة ...
*و من الأخطاء عند بعض الأئمة و كذلك المأمومين هو رفع الصوت بالتسبيح في السجود, فأما المأمومين فهذا محظور مطلقا لما يسببه من إزعاج للمصلين الاخرين و لما يورث من رياء و وسواس, و أما الإمام فلا يرفع صوته كذلك و لكن لو رفعه رفعا بسيطا بعض الأحيان لتعليم الناس فلا بأس و لنا ما روي عن ابن عباس من انه كان يجهر في بعض الأذكار ليعلم الناس , و أما غالب فعله فإنه يسر بالتسبيح مثله مثل غيره ...
7: الجلسة بين السجدتين:
ينبغي ألا يخل الإمام في هذا الركن فيخففه تخيفا مخلا , بل عليه أن يطيل نوعا ما لورود ذلك عن المصطفى عليه الصلاة و السلام ..
8:في التشهد الأول و الأخير:
أما التشهد الأول فإنه يسن له أن يقتصر فيه على التحيات لما روي أنه صلى الله عليه و سلم في هذا الركن كأنه على الرضف المحمى, و بعضهم قال له أن يطيل و يسن له الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم و الأمر واسع ..
و في الصلاة ذات التشهدين أو إن قلنا في التشهد الأخير فالأولى للإمام أن يتورك حيث يعرف من دخل المسجد أن الإمام في الركعة الأخيرة فينتظر جماعة أخرى ليدرك فضل الجماعة ..
9:عليه أن يجعل هناك فرصة للمأمومين بعد الصلاة الإبراهيمية حتى يدعوا الله عز و جل فهذا موطن إجابة ..
10: عند السلام: عليه ان يقصر السلام و لا يلحنه , بل ينطقه مباشرة دون تطريب أو تطويل , و بعض الأئمة يلحن السلام أو يسلم قبل أن يلف رأسه , فنقول لا ابدأ بالتسليم مع لف رأسك لليمين , و اقصره ..
و قل على اليمين:السلام عليكم و رحمة الله , و إن زدت (و بركاته) بعض الأحيان فلا بأس, و على اليسار قل: السلام عليكم و رحمة الله ..
11: بعد السلام: من الأخطاء أن بعض الأئمة ينفتل مباشرة بعد السلام و هذا خلاف السنة , بل الأولى أن يجلس مستقبل القبلة حتى يقول استغفر الله ثلاثا و يقول: اللهم أنت السلام و منك السلام تباركت يا ذا الجلال و الإكرام, ثم ينفتل بعدها و لا يتأخر ..
و له ان ينفتل يمينا أو يسارا, كله جائز و كله قد ورد ...
اللهم ارزقني الإخلاص في القول و العمل, هذا ما خطته الأنامل و جاد به القريح.
و صلى الله و سلم على نبينا محمد ..
كتبه: خالد عريج 9/ 1/1431هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/374)
ـ[أحمد سالم السلفي]ــــــــ[24 - 06 - 10, 04:55 م]ـ
جزيت خيرا على هذه التذكرة فما أحوجنا إلى هذه المسائل المهمة(101/375)
الكواكب السيارة على مسائل مختارة
ـ[خالد مبارك عريج]ــــــــ[20 - 06 - 10, 11:29 ص]ـ
(الكواكب السيارة على مسائل مختارة)
س/ما القول الصواب في حكم غسل يوم الجمعة للمكلف؟
ج/المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال بناء على تعدد الأحاديث الواردة و هي:
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) رواه الشيخان و أصحاب السنن و أحمد.
و عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال (من توضأ يوم الجمعة فبها و نعمت و من اغتسل فالغسل أفضل) رواه أصحاب السنن و أحمد و حسنه الترمذي.
على هذا انقسم العلماء إلى ثلاثة أقسام:
*منهم من قال بوجوبه مطلقا اعتمادا على الحديث الأول كالشيخ الألباني و محمد العثيمين.
*و منهم من قال باستحبابه استحبابا مؤكدا و هم الجمهور و اختاره الإمام ابن باز.
*و منهم من فصل فقال يجب على من به رائحة كريهة و يستحب لمن ليس له رائحة كشيخ الإسلام ابن تيمية.
*و الراجح و الله أعلم قول الجمهور لما يلي:
أن الجمع بين الأحاديث يجب ما أمكن فنجمع بين حديث أبي سعيد و سمره بأن الوجوب هو الاستحباب المؤكد.
أما قول ابن تيمية فله وجه ,و لكن الراجح قول الجمهور و لكن الجمهور قالوا أن الغسل لا ينبغي أن يترك بل قال ابن القيم في الزاد: وجوبه ـ أي غسل الجمعة ـ أقوى من وجوب الوتر. و الله أعلم.
س/ما القول في معنى كلمة استوى عند أهل السنة و الجماعة؟
ج/الحمد لله , استوى تختلف معانيها باختلاف الحرف الذي تتعدى إليه و قد نظمتها فقلت:
أما (استوى) فاعلم الحكم كما يقول أهل الحق و العلما
لها معاني باختلاف الحرف فاسمع رعاك الله ما يوفي
إن لم تعد فاعلم الحكم و قل بأنه استوفى و وفى و كمل
أما إذا أتبعها حرفان (على) (إلى) فاسمع الحكمان
أما (على) فالحق و الحق اتبع بأنه علا علوا و ارتفع
أما (إلى) فاسمع القول الأسد بأنه لما يريد قد قصد
فعلى هذا إذا كانت كلمة استوى لا تتعدى كما في قوله تعالى (و لما بلغ أشده و استوى) فإن المعنى يكون كمل و أتم, أما إذا تعدت إلى حرف على كما في قوله تعالى (ثم استوى على العرش) فالمعنى علا و ارتفع, أما إذا تعدت إلى حرف (إلى) كما في قوله تعالى (ثم استوى إلى السماء) فالمعنى قصد. و الله أعلم.
س/هل يجوز تشقير الحواجب للنساء؟
ج/هذه من الطوام التي ابتلينا بها في هذا العصر حيث أصبح نساء المسلمين يلهثن خلف الموضات الغربية لهث الكلاب العطشى خلف الماء و هذا من أعظم الخذلان و الله المستعان , ثبت أن الرسول صلى الله عليه و سلم قال (لعن الله النامصة و المتنمصة) و هي من نتفت شعر حاجبها, فعلى هذا لا يجوز للمرأة المسلمة العبث بحاجبها سواء بقص أو حلق أو صبغ و هذا ما اختاره شيخنا الفوزان (ثم بدا لي بعض ذلك انه لا بأس به لأنه لا يدخل في حكم النمص المنهي عنه و الحق قديم).
س/ما القول الصواب في العزل و حكمه؟
ج/العزل هو:أن ينزع الإنسان ذكره من فرج زوجته قبل الإنزال فينزل خارجه. و العزل اختلف العلماء فمنهم من كرهه و منهم من أجازه و ذلك لحديث جابر رضي الله عنه (كنا نعزل و القران ينزل) و هو الصحيح انه يجوز و لكن بشرط إذن الزوجة الحرة و ذلك أن في العزل تنقيص في استمتاعها فإن كمال الإستمتاع عند المرأة لا يكون إلا عند الإنزال و كذلك الشرط الثاني ألا يكون فيه قطع للنسل. و هو قول الشيخين ابن باز و ابن عثيمين رحمهم الله,,.و الله اعلم.
س/ما القول الراجح في حكم تحية المسجد؟
ج/القول الراجح هو قول جمهور العلماء و هو أنها سنة مؤكدة لا ينبغي تركها. و الله أعلم.
س/ما القول الصحيح في نقض لحم الإبل للوضوء؟
ج/الصحيح إن شاء الله أنه ناقض للوضوء لثبوت الحديث و هو حديث جابر بن سمرة و كذلك حديث البراء بن عازب و أما ما نقله النووي في شرحه صحيح مسلم أن الخلفاء الأربعة و جمهور الصحابة على عدم نقضه فقد رده ابن تيمية في مجموع الفتاوى ردا مقنعا و كذلك إذا ثبت النص فلا يسعنا إلا الإتباع و الله أعلم.
س/ما القول الأصح في نجاسة بول الإبل و روثها؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/376)
ج/الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه هو القول بطهارتها لحديث العرنيين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بشرب أبوال الإبل و ألبانها و ما نقل أنه أمرهم بغسلها من أفواههم و كذلك الرسول صلى الله عليه و سلم نهى عن التداوي بالمحرم فدل على طهارته و أما ما قاله بعض العلماء بنجاستها مستدلين بحديث أبي هريرة (استنزهوا من البول) فاستدلالهم فيه نظر و معنى الحديث (اغسلوه من أبدانكم و هو خاص بالآدمي و ما لا يؤكل لحمه أما ما يؤكل لحمه فبوله و روثه طاهران و الله اعلم.
س/ما حكم أكل لحم الضفادع؟
ج/حكى الشيخ عبد الله البسام إجماع العلماء على تحريمه و قد ورد حديث في النهي عن قتل الضفادع و الصحيح إن شاء الله عدم الجواز لاستخباثه و للحديث الناهي عن قتله و الله اعلم.
س/ما القول الأصح في مشروعية صلاة التسبيح؟
ج/وردت فيها أحاديث منهم من صححها و منهم من ضعفها و الصحيح أنها ضعيفة لا تقوم بها حجة ,فلا تشرع صلاة التسبيح, و الله أعلم.
س/ما حكم التوضؤ بماء زمزم و الاستنجاء به؟
ج/استعمال ماء زمزم في الطهارة له ثلاثة أحوال:
إن كان يريد إزالة النجاسة به كالاستنجاء مثلا فالصحيح من المذهب الكراهة و لكن ما رجحه العلامة ابن باز أنه لا حرج في استعماله و هو المتوجه, و أما إن كان القصد من ماء زمزم الوضوء فالصحيح كذلك الإباحة و الدليل ما رواه عبد ا لله بن أحمد في زوائده على مسند أبيه من أن النبي صلى الله عليه و سلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه و توضأ) و هو الصحيح و هو رواية عن الإمام أحمد و هي الصحيحة عنه و هو مذهب الشافعي و جمهور العلماء, و أما الاغتسال منه فصحح ابن تيمية كراهة ذلك , و استدل بحديث العباس (إني لا أحلها لمغتسل و لكن لمحرم حل و بل) يعني حلال و مباح, و اختار هذا القول ابن القيم ,و الصحيح أنه لا كراهة لضعف الحديث و الله أعلم.
س/هل صح من الأحاديث الشريفة أن النبي صلى الله عليه و سلم في المنام؟
ج/ ورد ذلك و صحح أن الله يرى في الدنيا في المنام علامة نجد صالح الفوزان و الله أعلم.
س/ما صحة حديث (من قرأ آية الكرسي بعد الصلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت؟
ج: رواه ابن حبان و قد ضعفه ابن تيميه في مجموع الفتاوى. و صححه غيره , وفعلها عمل صالح.
س/هل الخضر نبي أم عبد صالح؟
ج: يقول ابن باز أنه نبي ,و صحح العلامة الفوزان انه رجل صالح.و الجمهور على أنه لا زال حيا كما نقل ذلك النووي في شرحه على صحيح مسلم , و فيه نظر.
س/ما القول الصواب في حكم الطواف بدون طهارة من الحدث الأصغر؟
ج/أما الطهارة من الحدث الأكبر فلا يجوز لمن عليه حدث أكبر أن يطوف بالبيت لحديث عائشة و غيره من الأحاديث الصحاح, أما الطهارة من الحدث الأصغر فاختلف العلماء فيها اختلافا قويا و إن كان الجمهور على وجوب الطهارة من الحدث الأصغر , لكن شيخ الإسلام ابن تيمية صحح صحة الطواف بالحدث الأصغر و هو ترجيح ابن عثيمين و شيخنا سعيد حماد, و الحقيقة أن المسألة مشكلة فإنه لم يتبين لي حتى الآن الراجح منها و لا شك أن الاحتياط أولى, و الله أعلم.
س/هل يجب الوضوء من لحم البقر؟
ج/ لا يجب الوضوء إلا من أكل لحم الإبل فقط.
س/هل حديث (إنما الأعمال بالنيات) متواتر؟
ج: الحديث مشهور روته الصحاح و السنن خلا موطأ مالك.أما هل هو متواتر أم لا؟ فقد قال ابن حجر ـ أمير المؤمنين في الحديث ـ: أن الحديث ليس بمتواتر , لكن قد يقال أنه متواتر تواترا معنويا, فالحديث لم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي ـ و اختلف فيه هل هو صحابي أم تابعي ـ و لم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي ـ من أوساط التابعين ـ و لم يروه عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنصاري ـ من صغار التابعين ـ و أما الذي رووه عن يحيى فكثير حتى عدهم بعض المحدثين ثلاثمائة و أنكر ابن حجر هذا العدد و قال أن الصحيح انه لا يتجاوز المائة ,و ممن رواه عن يحيى بن سعيد سفيان بن عيينه الذي رواه عنه الحميدي ـ عبد الله بن الزبير ـ شيخ البخاري ـ إلى البخاري. والله أعلم.
س/ما القول الصواب في تفسير قوله تعالى (يا أيها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ... )
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/377)
ج/اختلف المفسرون على أقوال فمنهم من قال أنها منسوخة و منهم من خصها بالرجال و منهم من خصها بالنساء و منهم من جعلها للندبية و منهم من خصها بالبيوت التي لا أبواب لها ,و كل هذه الأقوال مرجوحة و الراجح ما رجحه القرطبي و الشوكاني و هو قول أكثر العلماء أنها محكمة واجب فعل الاستئذان على الرجال و النساء و الله اعلم.
س/ ما حكم ثقب آذان النساء من أجل الزينة بالأقراط؟
ج/اختلف العلماء على قولين: الجواز و التحريم , ممن قال بالجواز الحنفية و الصحيح من مذهب الحنابلة ,و ممن قال بالتحريم الشافعية و رواية عن أحمد, و لكن الصحيح الجواز بدليل
أن النبي صلى الله عليه و سلم لما وعظ النساء في خطبة العيد و أمرهن بالصدقة ألقين أقراطهن, و كذلك أن الأصل في المرأة أنها تتجمل (أو من ينشؤ في الحلية و هو في الخصام غير مبين) و لا يعرض عن الأصل باجتهادات لا أصل لها , و الله أعلم.
س/هل يقاد الوالد بالولد؟
ج/ الجمهور على أنه لا يقاد لحديث ورد في ذلك, و المالكية يرون أنه يقاد و رجحه ابن عثيمين, و الله أعلم. و يرجع لاجتهاد القاضي فيها.
س/ ما حكم التسمية عند الذبح؟
ج/للعلماء في هذه المسألة ثلاثة مشارب, فمنهم من قال بوجوبها مطلقا و لا تسقط حتى لو كانت من ناسي , بل حرموا أكل الذبيحة عند عدم ذكر اسم الله عليها و لو من ناسي ,مستدلين بقول الله تعالى (و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) و هو مذهب الظاهرية , و ابن سيرين و ممن رجحه من المعاصرين علامة الدين و الفقيه المتقن البحر محمد ابن عثيمين, و جمهور العلماء و هم الحنابلة و الحنفية و المالكية أوجبوا التسمية عند الذكر و أسقطوها عند النسيان مستدلين بقول الله تعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا) و ثبت عند مسلم أن الله قال (فعلت) , و هذا رجحه بحر نجد و علامته الأسد السيل الفياض قامع البدع صالح الفوزان, و من العلماء و هم الشافعية من جعل التسمية سنة في كل الأحوال, و الراجح الذي أختاره و أطمئن إليه ـ و إن كنت لست أهلا لذلك ـ قول الجمهور فهم للدليل أعمل, و للصواب أقرب و (إن نظن إلا ظنا و ما نحن بمستيقنين) و الله أعلم.
س/هل يصح أن نقول (ما حرم قتله حرم أكله)؟
ج/نعم, و هذه قاعدة مفيدة جليلة في هذا الباب , و من ذلك الضفدع ففي حديث حسن أن النبي نهى عن قتلها , فهذا دليل على تحريم أكلها, و الله اعلم.
س/ما معنى قولهم (ترك الاستفصال في موضع الاحتمال يحمل على منزلة العموم في المقال)؟
معنا حديث يبين لنا هذه القاعدة الأصولية العظيمة , و ذلك أن هناك امرأة ذبحت ذبيحة في عهد النبي صلى الله عليه و سلم فأقرها و لم ينكر عليها, فالأصل في الاستدلال هنا جواز تذكية المرأة, و لكن ما مثل له العلماء في هذا الحديث و جعلوه مثالا للقاعدة التي ذكرت جواز تذكية المرأة الحائض, كيف؟؟ نقول أنه عندما وصل الخبر للنبي صلى الله عليه و سلم بذبح هذه المرأة للذبيحة فإنه لم يسأل هل هي حائض أم لا و هذا ترك استفصال في موضع احتمال و هو أن المرأة قد تكون حائض, فهذا يحمل على منزلة العموم في المقال أي الحكم هو للحائض و غيرها ,,علما أن هذه القاعدة مأخوذ بها عند الشافعي و قد ينازع فيها.
س/رفع اليدين عند الدعاء في خطبة الجمعة هل يشرع؟
ج/الأصل رفع اليدين في الدعاء للحديث الذي رواه مسلم (و ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب) فدل هذا على أن الأصل عند الدعاء أن يرفع المسلم يديه, و لكن عند خطبة الجمعة ورد نص أن ذلك لا يشرع إلا عند الاستسقاء, و ذلك أن احد الصحابة (عمارة بن رؤيبة) رأى بشر بن مروان يرفع يديه عند الدعاء في خطبة الجمعة فقال: قبح الله هاتين اليدين ما كان النبي صلى الله عليه و سلم يرفعها) و لكني أقول لا ينبغي التشديد في هذه المسألة ,فجملة القول أن الأفضل ألا ترفع اليدين عند الدعاء في خطبة الجمعة إلا عند الاستسقاء , و من رفعها فيعلم بالتي هي أحسن و الله اعلم.
س/ما حكم حلق الشعر الذي في حلق الرجل؟
ج/نص الحنابلة في كتبهم أن ذلك لا بأس به فهو ليس من شعر اللحية المحرم حلقه و الله اعلم.
س/هل يجوز جماع المرأة و هي حائض؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/378)
ج/لا لا و الدليل قوله تعالى (و لا تقربوهن حتى يطهرن) و لكن يجوز لك أن تباشر امرأتك فيما دون الفرج و ذلك أن تباشر بطنها أو ثدييها أو فخذيها أو ساقيها أو ا أو غير ذلك و فصل بعضهم فقال:
ما كان من بين السر و الركبة فيكره مباشرتها فيه ـ و هذا لا دليل عليه ـ بل الصحيح الجواز و لكن عليها أن تضع على فرجها ما يمنع خروج الدم و يمنع تقزز الرجل منها , و الله أعلم. و من جامعها في فرجها و هي حائض فبعض العلماء يوجب عليه كفارة دينار أو نصف دينار بالتخيير و الله اعلم.
س/ما مدى صحة حديث (المؤمن مرآة أخيه) و حديث (العجلة من الشيطان)؟
ج/كلا الحديثين حسنهما البسام في شرح بلوغ المرام.
س/ما حكم الأكل باليسرى؟
ج/بعضهم كرهه و بعضهم حرمه لأن النبي صلى الله عليه و سلم دعا على من أكل باليسار, و التحريم هو الأولى و الأليق بظاهر النص و الله اعلم.
س/ما مدى صحة حديث (ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر و الحرير و الخمر و المعازف)؟
ج/رواه البخاري معلقا عن شيخه هشام بن عمار من حديث أبي مالك الأشعري أو أبو عامر الأشعري
المهم أن الحديث صحيح ,و المعلق عند البخاري المجزوم به لا شك في صحته كما ذكر ذلك ابن حجر.
و أحيلك إلى كتاب لعلامة سامطة الشيخ أحمد يحيى النجمي بعنوان (تنزيه الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة) و كتاب للعلامة الألباني بعنوان (تحريم آلات الطرب) و غيرها كثير و الله اعلم.
س/هل صحيح أن ماء البحر هناك خلاف في مدى جواز التطهر به؟
ج/هناك خلاف ضعيف لا يكاد يذكر و ممن خالفوا الجمهور الصحابيان الجليلان عبد الله ابن عمرو و عبد الله بن عمر , المهم أن الإجماع شبه منعقد على جواز التطهر به لحديث أبي هريرة الذي رواه أصحاب السنن و مالك و الشافعي و احمد و صححه الترمذي و ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال عن ماء البحر (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) و الله اعلم.
س/ما رأيك في كتاب أحد الشناقطة في تأييد أبي الحسن الترابي؟
ج/قرأت الكتاب و ليتني ما قرأته لما رأيت فيه من تطاول المؤلف على أقوال بعض العلماء , و ترجيحه لأمور لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر, و كذلك رأيت فيه تأييدا واضحا للترابي _ هداه الله _ في إنكاره لقصة الدجال و في تساهله في أحكام المرتدين , لذا لا أنصح أحدا بقراءته إلا للرد عليه و الله اعلم.
س/ما مدى صحة حديث (إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان؟
ج/ضعفه بعض العلماء. و منهم الألباني.
س/ما حكم الختان؟
ج/ من سنن الفطرة, و الصحيح وجوبه على الرجل و استحبابه للمرأة و الله اعلم.
س/ ما حكم أكل لحم القنفذ؟
ج/ اختلف العلماء فيه , و هناك حديث ضعيف ورد في تحريمه ,و لم يتبين لي الراجح إلى الآن, و الله أعلم. و قد أومأ شيخنا سعد الحجري إلى عدم أكله و كذلك النيص.
س/ما مدى توثيق العلماء لداوود الأودي؟
ج/ هناك رجلان بهذا الإسم:
1:داوود بن عبد الله الأودي: ثقة.
2/داوود بن يزيد الأودي: ضعيف.
س/ما الأصح صحيح البخاري أم صحيح مسلم؟
ج/ في الصحة لا شك أن صحيح البخاري أصح لأن البخاري يشترط المعاصرة و اللقاء , بعكس مسلم الذي يشترط المعاصرة فقط, أما في التنظيم للأبواب فمسلم مقدم في هذه النقطة, و قال الشاعر:
تشاجر قوم في البخاري و مسلم لدي و قالوا أي ذين من تقدم
فقلت لقد فاق البخاري صحة و قدم في حسن الصناعة مسلم.
و الله أعلم.
س/ ما الفرق بين الحلولية و الوجودية؟
ج/الفرق ـ و الله اعلم ـ أن الحلولية يقولون أن الله حال في خلقه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا, و أما الوجودية فهم يقولون أن كل موجود هو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
س/هل القران الكريم محدث أم قديم؟
ج/أما سمعت قول الله تعالى في سورة الأنبياء (ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث)؟ فالقران الكريم محدث , أما كلام الله عز و جل بشكل عام فهو_ قديم النوع حادث الآحاد.
س/هل يوصف الله عز و جل بأنه شئ؟
ج/ قال تعالى (قل أي شئ أكبر شهادة قل الله).نعم.
س/لماذا يذكر بعض العلماء خلاف الشيعة في كتبهم؟
ج/لا شك في كفر الرافضة الغلاة , ثانيا: ما يذكره بعض العلماء في كتبهم من خلاف الشيعة , كخلافهم في موضع الكعبين , و خلافهم في المسح على الخفين, من باب العلم بالشئ , لا من باب الاعتداد بخلافهم, و الله اعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/379)
س/ هل يلحق استعمال الذهب و الفضة بحكم الأكل فيهما و الشرب؟
فيها خلاف, فحديث عمران خص الأكل بالحكم, و القائلون بحرمة الاستعمال قالوا انه ذكر الأكل من باب التغليب, و حديث أم سلمة (الذي يشرب في آنية الذهب و الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم , و هي نفسها التي حفظت شعرات النبي صلى الله عليه و سلم في جلجل من فضة, هذا الحديث استدل به الفريق الآخر على جواز استعمالها, و الأحوط القول بالتحريم و إن كان الأرجح دليلا قول الفريق الآخر, و الله اعلم.
س/علمنا أن من سنن الوضوء السواك و لكن متى؟
ج/ثبت عند مالك في الموطأ و أحمد في المسند و النسائي في السنن و البخاري تعليقا و ابن خزيمة و صححه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء)
و لذا فإن السواك من سنن الوضوء و أما محل السواك فالأئمة الأربعة على أنه مع المضمضة و إن تسوك قبل الوضوء فلا بأس إن شاء الله كما ذكره الشيخ سلمان العودة في شرحه لبلوغ المرام و الله أعلم.
س/ما الأرجح في نظركم فيمن ذهب من مكة بعد عمرته دون طواف وداع؟
ج/نقول لا شئ عليه و الله أعلم.
س/هل صح حديث (من دخل مسجدنا هذا فتعلم خيرا أو علمه فهو كالمقاتل في سبيل الله و من دخل لغير ذلك فهو كالناظر فيما ليس له)؟
ج/نقول صححه شيخنا سعيد حماد و هو عند الترمذي والله أعلم.
س/هل صح حديث في فضل عائشة رضي الله عنها؟
ج/نعم قال صلى الله عليه و سلم (فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.)
س/هل العبيد على درجة واحدة؟
ج/لا , فمنهم القن و هو العبد الكامل, و منهم المبعض الذي نصفه عبد و نصفه حر, و منهم المكاتب الذي كاتب سيده على مال يدفعه إليه مقسطا حتى يعتقه, و منهم المعلق الذي علق عتقه على عمل ما ,و منهم أم الولد التي وطئها سيدها و أتت بولد فمتى مات أصبحت حرة ,و منهم المدبر الذي علق عتقه على موت سيده,,,و الله أعلم.
س/من هو أول من فصل بين الرجال و النساء في الطواف؟
ج/نقل ابن حجر في الفتح أنه قيل أنه خالد القسري و الله أعلم.
س/هل صح حديث أسامة بن شريك في تقديم السعي على الطواف في الحج؟
ج/نعم , و استدل به علماؤنا. و هو عند أبي داوود.
س/ما مدى صحة المقولة (استحب بعض الصلحاء إلقاء الشعر عند التوبة)؟
ج: قالها ابن حجر في الفتح عند شرحه لباب الحج في الصحيح و قد استغربت الحكم بادئ الأمر و لكن وجدت حديثا رواه أبو داوود عن عثيم بن كليب أبيه عن جده أنه أسلم فقال له الرسول صلى الله عليه و سلم: ألق عنك شعر الكفر) و قد سكت عنه أبو داوود مما يدل أنه حسن عنده.
قلت: على فرض صحة الحديث_و إن كان في الحديث مقال كما ذكر ذلك النووي من أن عثيم هذا لا يعرف و ما وثقه أحد ـ فهذا في حق من كان كافرا ثم أسلم أما من كان عنده بعض المعاصي ثم تاب منها فلا تتوجه تلك المقولة،،و كذلك لو قلنا بها للزم من ذلك استحباب أن يقص الشخص شعره كل يوم مرات عديدة و ذلك أن الذنوب كثيرة و قد تتكرر التوبة في اليوم أكثر من مرة و عندي استدلال آخر ـ قد لا يكون في محله ـ و هو أن كثيرا من الصحابة الذين تابوا لم يرد أن الرسول أمرهم بإلقاء شعورهم و حلقها , كما في قصة ماعز و كعب بن مالك و حسان بن ثابت و مسطح و غيرهم, و كل شئ وجد سببه في عهد النبوة و لم يقر أو يشرع فاعتقاد أنه عبادة بدعة ,,و لا تزال المسألة باب اجتهاد و الله أعلم.
س/ما الرأي في حكم الستائر على الجدران؟
ج/لا بأس لحديث عائشة في الصحيح في قصة قرامها المعلق على الجدار , و الأفضل ترك ذلك للحديث في صحيح مسلم (ما أمرت أن أكسو الحجارة و الطين).
س/ما الضابط في ترك المبيت في منى؟
ج/الضابط أن من لم يبت في منى دون عذر أن عليه الإثم , أما الفدية فإن كان لم يبت ليلة واحدة فقط فعليه إطعام مسكين و الأحوط الفدية و لا نوجبها, و أما إن كان لم يبت ليلتين فأكثر فعليه الفدية,,و إن كان ذا عذر فلا حرج عليه لأن الرسول رخص للرعاة و السقاة في عدم المبيت و الله أعلم.
س/هل يجوز أن يستمني الرجل بيد زوجته؟
ج/الظاهر ـ و الله أعلم ـ الجواز. و هو قول الشيخ ابن تيمية. و حكي إجماعا ..
س/ من الصحابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان و اشتكى للرسول صلى الله عليه و سلم؟
ج: هو سلمة بن صخر البياضي.
س/: من هو الصحابي الملقب بذي الشهادتين؟
ج/ خزيمة بن ثابت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/380)
س/من الصحابي الذي أشار على الرسول بتغيير موقعه في معركة بدر؟
ج/ الحباب بن المنذر
س/ من الصحابي الملقب ب حواري الرسول؟
ج/ الزبير بن العوام.
س/ من الصحابي الذي نزلت الملائكة لقراءته؟
ج/ أسيد بن حضير
س/ متى يكون دعاء الإستخارة؟
ج/.أئمة المذاهب المتبوعة على أنه بعد التسليم ,,و رجح الشيخ تقي الدين على أنه قبل التسليم ,,و لعل الأمر واسع.
س/ما اسم الصحابي (ذو اليدين)؟
ج/ اسمه الخرباق بن عمرو.
س/ من أفطر لمرض في نهار رمضان ثم مات بعد رمضان و لم يقض هذه الأيام فماذا عليه؟؟
ج/ الحمد لله. المسألة فيها تفصيل:
فإن كان هذا الذي أفطر عندما أفطر نهار رمضان كان مريض مرضا لا يرجى برؤه بشهادة أحد الأطباء المختصين ثم انتهى شهر رمضان ثم مات فنقول أن على أولياءه استحبابا أن يطعمون عنه عن كل يوم مسكينا (نصف صاع من أرز أو تمر أو مد من بر على رأي ابن تيمية) و نصف الصاع حوالي كيلو و نصف بالأوزان الحديثة و لا يقضى عنه لأن فرضه الإطعام لا الصيام فإنه مريض مرضا لا يرجى برؤه.
و المريض مرضا لا يرجى برؤه ورد عن ابن عباس و بعض السلف أنه يطعم عن كل يوم مسكينا لقوله تعالى (و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) و ورد عن أنس رضي الله عنه أيضا. و حتى لو شفي هذا المريض بعد ذلك و قد كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه و قد أطعم فلا يلزمه القضاء لأنه أدى ما وجب عليه. و هو اختيار ابن باز.
أما إذا كان المريض الذي أفطر في نهار رمضان مريضا مرضا يرجى برؤه و انتهى رمضان فله حالتان:
1: إن مر عليه وقت و هو مستطيع للقضاء و لم يقض _و لو بعض الأيام ـ ثم مات فهل على أولياءه أن يصوموا عنه أم لا؟
اختلف العلماء في ذلك فالجماهير على أنه لا يقضى عنه و لكن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. و خصصوا القضاء بقضاء الأيام المنذورة لا الواجبة بأصل الشرع. و ممن قال بهذا شيخنا الفوزان.
و ذهب جمع من أهل العلم أنه يقضى عنه و لا يطعم حتى لو كان الصيام من أصل الشرع كشهر رمضان و الكفارات و غيرها و الدليل حديث النبي صلى الله عليه و سلم (من مات و عليه صيام صام عنه وليه) و هذا ما رجحه شيخنا ابن عثيمين و شيخنا سعيد حماد. و الولي هو القريب الوارث و هذا الأمر للاستحباب و من أراد أن يصوم عنه من غير أولياء فليبلغ أهل الميت و هو مأجور إن شاء الله, و إن كانت الأيام التي لم يصمها الميت يشترط فيها التتابع فإنه لا يجزئ أن يصومها متعددون بل يصومها شخص واحد كصيام شهرين متتابعين مثلا. و أما لو كانت مما لا يشترط فيه التتابع فلا بأس أن يقتسمها أولياءه كشهر رمضان و حتى لو كان في يوم واحد. (يعني لو كان عليه 15 يوم فتبرع خمسة عشر ممن أولياءه فصاموها في يوم واحد فلا بأس.).
مسألة: لو أفطر من رمضان 15 يوم مثلا و هو مريض مرضا يرجى برؤه ثم بعد عيد الفطر مر عليه خمسة أيام و هو مستطيع للقضاء ثم مات بعدها فهل نقول أن أولياءه يصومون عنه خمسة أيام أم خمسة عشر يوما؟؟ فيها احتمال و لعل الأظهر أنهم لا يصومون إلا خمسة أيام)
.
2: إن مر عليه وقت بعد فطره في رمضان و لم يستطع الصوم حتى مات فلا شئ عليه و لا أولياءه لأنه مات و هو غير مفرط ..
و مثاله بعض الذين تصيبهم حوادث و يكون معهم أناس و يموتون الذين معهم و يبقى هؤلاء الذين كانوا هم السائقين أحياء و لكنهم في العناية المركزة لا يستطيعون الصيام ,,لأن عليهم الكفارة و هي شهران متتابعان،،فيمكثون في العناية المركزة شهورا ثم يموتون فهؤلاء لا شئ عليهم لأنهم لم يمر عليهم وقت يستطيعون الصيام فيه و كذلك أولياءهم لا شئ عليهم. لكن الدية شئ آخر. أما إن كانت الأيام غير المقضية شهرين متتابعين كالكفارات فلا يصوم الأولياء عن ميتهم إلا إذا مر عليه شهران و هو مستطيع للصيام و لم يصم.
و الله أعلم. 1/ 9/1429هـ
س/ نريد التفريق بين القتل الخطأ و العمد و شبه العمد؟
ج/ الخطأ: أن لا يقصد القتل و لا الأذى كمن أراد قتل صيد فعرض له إنسان فقتله و فيه الدية ثلثها على الجاني و ثلثاها على العاقلة , و فيه الكفارة عتق رقبة فإن لم فصيام شهرين متتابعين.
شبه العمد: أن يقتل بما لا يقتل غاليا ثم ضرب فلانا بسوط ـ و هو مما لا يقتل غالبا ـ و أحكامه شبيهة بالخطأ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/381)
العمد: أن يتعمد القتل و فيه القصاص أو الدية أو العفو مجانا , و أما الكفارة ففيها خلاف كبير بين أهل العلم. و الدية كلها في مال الجاني.
س/ ما الراجح في الحمارية و الاكدرية؟
أما الحمارية و تسمى المشركة ـ اليمية ـ المنبرية ـ الحجرية. و هي عبارة عن زوج و أم أو جدة و أخوة لأم و أخوة لأشقاء ,, فالأخوة لام يحجبون الأشقاء على ظاهر أقوال علمائنا.
و الأكدرية فالراجح أنها ليست مكدرة إذا قلنا بأن الجد يحجب الأخوة و هي عبارة عن زوج و أم و جد و أخت شقيقة فالمذهب فصل تفاصيل لا أصل لها في الكتاب و السنة
و الراجح أن للزوج النصف و الأم لها الثلث و الباقي للجد,,و الله أعلم.
س/ ما اسم الأعمش و الأعرج؟؟
ج/ الأعمش هو سليمان بن مهران و الأعرج هو عبدالرحمن بن هرمز ..
س/ ما التفصيل في ميراث الأب؟
ج/ نقول إن كان هناك فرع وارث ذكر فإنه يرث بالفرض و هو السدس ,,و إن كان معه فرع وارث أنثى فإنه يرث بالفرض و يأخذ الباقي تعصيبا., و إن لم يكن هناك فرع وارث فله التعصيب فقط. و كذلك نقول في الجد.
س/هل هناك فرق بين أن يتزوج الإنسان بأمة و بين أن يتملكها؟
ج/ نعم هناك فرق كبير ,, فإذا تزوج الإنسان بأمة فإنها يشترط أن تكون مؤمنة و أن يخشى المتزوج العنت و ألا يجد الحرة التي يتزوجها و ألا يجد ثمن الأمة و أولاده منها عبيد تبع لأمهم.
و أما إن اشترى أمة فليشتر ما شاء من الإماء سواء كن مسلمات أو كتابيات أو مجوسيات على الصحيح و إن حكى بعضهم الإجماع على عدم جواز شراء الإماء غير الكتابيات و لكن رجح ابن تيمية و ابن عثيمين أن هذا الإجماع غير صحيح,,و كذلك أولاده منها أحرار و لا يجوز أن يتزوجها لأنها ملك يمينه.و ليس للعبد أن يتزوج سيدته إلا إذا أعتقته ثم تزوجها, و كذلك للإبن أن يتزوج أمة أبيه إذا لم ينكحها أبوه ,و للأب أن يتزوج امة ابنه إن أراد على الصحيح و له تملكها. و أيضا للعبد أن يتزوج أم سيده و لا بأس بذلك على الصحيح و هناك تفصيلات يرجع لها في المطولات و الله أعلم.
س/ ما هي عدة المخالعة؟
ج/ الصحيح انه ليس لها عدة و إنما تستبرأ بحيضة و هو قول عثمان و اختيار ابن عثيمين.
س/هل يشترط الإشهاد في النكاح؟
ج/ المسألة خلافية و هناك حديث (لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل) و الحديث مختلف في صحته.
و لكن الواجب في النكاح هو الإعلان لحديث (أعلنوا النكاح)
على هذا فالتفصيل:
أن الإشهاد دون الإعلان في صحة العقد فيه نظر كما نص عليه ابن تيمية.
و الإعلان دون الإشهاد الراجح أن العقد فيه صحيح عند ابن تيمية و ابن عثيمين و شيخنا سعيد حماد.
و الإعلان و الإشهاد لا شك في صحة العقد.
و عدمهما لا شك في بطلان العقد.
و الله أعلم.
س/:هل ورد حديث فيه أن النافلة في رمضان عن فريضة و الفريضة عن سبعين)؟
ج/ نعم ورد عند ابن خزيمة و غيره و لكن الحديث ضعيف لا يحتج به لعلتين:
1: الانقطاع بين سعيد بن المسيب و سلمان الفارسي.
2: ضعف علي بن زيد بن جدعان
...........
.س/ هل على الأراضي زكاة؟
ج/ الأراضي على 3 أقسام:
1: ما شراها لأجل أن يتاجر بها و إذا ارتفع سعرها باعها فهذه عليها الزكاة يقوم قيمتها عند رأس الحول و يخرج ربع العشر.
2: ما شراها لأجل أن يبني عليها بيتا له أو ما شابه فلا زكاة فيها و لو بنى بيتا فأجره فلا زكاة في البيت و لكن الزكاة في الأجرة إن حال الحول حتى لو لم يقبضها.
3: ما شراها لأجل حفظ ماله فقد يبيعها و قد يبني عليها فهذه لا زكاة فيها إلا إذا كانت نيته انه متى ارتفع سعرها باعها فهذه فيها زكاة أما إذا كانت النية مترددة فلا زكاة إلا إذا باعها فيزكي عنها سنة عند الشبيلي.
س/ كيف زكاة الأسهم؟
ج/ الأسهم ضربان:
1: ما كانت النية فيه الإستثمار دون المتاجرة فإن كانت الشركة تزكي فلا زكاة عليك و إن لم تزك فاحسب كم حفيظتك عند رأس الحول و تزكي.
2: ما كانت النية فيه المتاجرة فعليك الزكاة حتى لو زكت الشركة لأنك متاجر فتحسب كم حفيظتك عند رأس الحول و تزكي.
س/أين أوزع هدي التمتع؟
ج/ للفائدة أقول:
هدي التمتع و القران يجب ذبحه في مكة و يجوز أكله و بعضهم أوجب أن يتصدق منه الذابح شيئا.
و هدي فعل محظور لا تأكله,, و توزعه إما في مكان فعل المحظور أو لفقراء مكة.
و هدي ترك المأمور * على القول به* لا تأكله بل توزعه على فقراء مكة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/382)
و هدي الإحصار يقول فائز الأسمري له أن يأكل منه و يتصدق منه هذا إن كان معه هدي أما إذا لم يكن معه هدي فلا يجب.
و هدي جزاء الصيد إن كان ذبحه في الحرم فهو يذبح في مكة و لفقراء الحرم إن ذبحه خارج الحرم فيذبحه في الحرم و يوزع في الحرم (قراء هيئة كبار العلماء رقم 77في 21/ 10/1400هـ)
س/ هل يجوز للمحرم أن يحلق رأس محرم آخر؟
ج/ نعم و يجوز أن يحلق رأس نفسه.
س/ متى وقت الختان؟
ج/ لم يثبت فيه شئ,,و لم يسمع الإمام احمد فيه شيئا و نص عليه ابن تيمية و هو على الإباحة و التخيير. و أشار إليه المحدث عبد العزيز الطريفي.
س/\هل يشرع لكل طواف ركعتي طواف؟
ج/ لعل الراجح إن كل طواف كامل سواء كان فرضا أو نفلا أنه يشرع له ركعتي طواف و رجحه الشثري و إن كان القول هذا صعب.
س/ ما القول الفصل في ابن لهيعة؟
ج/ رحم الله الإمام ابن لهيعة الذي أشغل الناس من خلفه
أخي,,قد اختلف المحدثون في ابن لهيعة على أقسام:
1: فمنهم من ضعف حديثه مطلقا و هذا مأثور عن كثير من المحدثين و من المعاصرين العلامة مقبل الوادعي و غيره.
2: و منهم من قبل حديثه مطلقا.
3: و منهم من فصل بين من سمع من ابن لهيعة قديما فيقبل و من سمع منه أخيرا فيرد و حددوا القدم باحتراق كتبه فمن روى عنه قبل احتراق كتبه كعبدالله بن وهب و عبدالله بن المبارك و عبدالله بن زيد المقرئ و إسحاق بن عيسى الطباع و يحيى بن اسحاق السيلحيني و قتيبة ابن سعيد و عبدالله بن مسلمة القعنبي فهؤلاء روايتهم عن ابن لهيعة مستقيمة و من كان بعد ذلك فلا يستشهد به.
و منهم من جعل حديثه صالحا في المتابعات لا الاحتجاج.
و يرجع للمحدثين فيه و إن كان كثيرا منهم رد روايته كابن باز و الألباني و الوادعي و غيرهم و الله أعلم.
س/:ما الفرق بين الشيعة الإمامية و الإسماعيلية؟
ج/ الحمد لله , أما الشيعة الإمامية و يسمون (الإثنا عشرية) فهم من أخبث الفرق الضالة و ذلك لما يحملونه من عقائد فاسدة في الإمامة و الولاية و سب الصحابة و الحط من قدر أمهات المؤمنين و هم أتباع موسى الكاظم ابن جعفر الباقر ,,,,,و أما الإسماعيلية فكذلك هم إحدى فرق الشيعة و مذهبهم أخبث من الإمامية و ذلك أن مذهبهم ينطوي على المذهب الباطني,,و هم أتباع اسماعيل بن جعفر الباقر.
س/ هل نطلق القول بتكفير الشيعة؟
ج/ من سب الصحابة و اتهم أم المؤمنين عائشة بالزنا فهو كافر.
س/ ما القول في ابن الفارض؟
ج/ القول أنه من أكفر أهل الأرض القائلين بوحدة الوجود .. و هو شاعر مبدع لكنه يطلق ألفاظا كفرية,,و تائيته مشحونة بهذا الأمر.
س/ أنا رجل تدين مني رجل آخر 5000 ريال و وجبت علي زكاة مالي حوالي 5000ريال فقلت لهذا الرجل أنا أسقط عنك الدين و بنية أنها زكاة مالي و هذا الرجل فقير فهل هذا يجوز؟
ج/ لا , لا يجوز و هو اختيار عامة العلماء منهم تقي الدين و غيره ,, بعكس لو كنت دائنا لرجل ب 40000ريال مثلا , و وجبت عليك زكاة مالك 1000 ريال فأسقطت الألف من الدين و قلت أعطني 39000ريال و الألف هذه أسقطتها بنية الزكاة فهذا جوزه تقي الدين و في النفس منه شئ .. و كذلك بعكس ما لو كنت دائنا لرجل ب 1000ريال مثلا فوجبت زكاتك 1000 ريال ثم أتيت و أعطيت هذا المدين الفقير 1000 ريال من دون أن تقول له اقض بها ديني فقضى بها دينك أو دين غيرك فهذا جائز , أما لو قلت اقض بها ديني فلا يجوز. و الله أعلم.
مسألة::
هناك تفصيل في مسألة اختلاف الديانة بين الزوجين و أثره في إفساد عقد النكاح أو إبقاءه على ما كان عليه,,
فأما قبل الدخول:
فإن كان الزوجان مسلمين: فارتد أحدهما بطل النكاح.
و إن كان الزوجان كافرين فأسلمت المرأة بطل النكاح.
و إن كان الزوجان كافرين و أسلم الرجل فإن كانت المرأة نصرانية أو يهودية فالنكاح صحيح, و إن كانت غير ذلك بطل النكاح.
و إن أسلما جميعا في نفس المجلس * عند ابن قدامة* فالنكاح صحيح.
فإن كانت الفرقة من عند المرأة فليس لها المهر,,و إن كانت من عند الرجل فللمرأة نصفه إن كان مسمى. و قيل غير ذلك.
و أما بعد الدخول:
فإن كان الزوجان مسلمين فارتد أحدهما فإنه ينتظر انقضاء العدة فإن أسلم و إلا بطل. و المسألة خلافية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/383)
فابن حزم يرى بطلان ذلك مباشرة .. و المذهب يرى الأخذ بالعدة ,,و شيخ الإسلام يرى أن ذلك لا يقيد بالعدة و إنما حتى لو جاوز العدة فالأمر عائد للمسلم إن أراد العودة أم الفسخ.
و إن كان الزوجان كافرين فأسلمت المرأة فيوقف الأمر على انقضاء العدة أيضا ..
و إن كان الزوجان كافرين و أسلم الرجل و المرأة يهودية أو نصرانية فالنكاح صحيح , أما إن كانت غير ذلك فالأمر يوكل إلى انقضاء العدة. و الله أعلم.
16/ 4/1430هـ
**
فائدة:
اختلف العلماء رحمهم الله في معنى الأشهر الحرم المذكورة في سورة التوبة (فإذا انسلخ الأشهر الحرم)؟
فقيل هي الأشهر الحرم العادية ,, و قيل هي الأربعة الأشهر التي حددت للمشركين ..
س/ ما القول الفصل في عقيدة الإمام الشوكاني؟
ج/ الإمام محمد بن علي الشوكاني من بلاد اليمن و هو أحد المجددين السلفيين في بلاد اليمن , و كذلك أحد النازعين لجلباب التعصب المقيت و الذي استشرى و استفحل داءه في عصره رحمه الله تعالى.و لا شك أن الإمام الشوكاني يعتبر من المجتهدين المطلقين لما حباه الله تعالى من سعة في العلم و اطلاع واسع على شتى العلوم , و مؤلفاته التي ألفها خير برهان على ذلك , فلا تكاد تجد علما من العلوم إلا و قد رمى الشوكاني فيها بسهم .. ففي التفسير نجد كتابه الشهير فتح القدير. و في الأصول نجد كتابه إرشاد الفحول. و في شروح الأحاديث نجد نيل الأوطار. و في شرح المتون الفقهية نجد السيل الجرار. و غير ذلك كثير جدا ..
و أما عقيدته فهو على عقيدة السلف الصالح إلا بعض المآخذ التي أخذت عليه في باب الأسماء و الصفات. و هي مغمورة في بحار حسناته.
*تنبيهات:
حد الزنا يثبت إما بالاعتراف و أما بشهادة أربع شهود, و اختلف العلماء في الحبل هل يثبت به حد الزنا و رجح الشنقيطي عدم اعتباره لأنه لا يثبت به إيلاج ذكر في فرج خلافا لعمر بن الخطاب.
و اشترط المالكية لثبوت حد الزنا بشهادة الشهود أن يرون كلهم إيلاج الذكر في الفرج في موقف واحد فلا يثبت الحد برؤيتهم له متفرقين ,و فيه نظر ..
و الصحيح جواز أن يرى الشهود الأربعة عورتي الزاني و الزانية لأن في ذلك إقامة لحد من حدود الله.
و عارض بعضهم .. و المعارضة الفعلية تتجلى فيما لو كان الشهود أقل من أربعة.
و لو شهد أربعة شهود على الزنا فوجدت المرأة عذراء لم تنفض بكارتها فهل يؤخذ بقولهم أم تحد المرأة .. ؟ فيه نظر,,,لكن بعض العلماء قال أن الشهود لا يحدون و أن المرأة لا تحد, فأما الشهود فإنهم لا يحدون لاحتمال أن المرأة زنت ثم رجعت بكارتها بعد ذلك,, و أما المرأة فلا تحد لأن الحدود تدرأ بالشبهات ...
* أما الحفر للمرأة و الرجل خلال الحد فقد أثبت مشروعيته الشنقيطي.
و كذلك أثبت مشروعية أن الزنا إذا ثبت بإقرار أن يبدأ بالرجم الإمام, و إن ثبت ببينة أن يبدأ بالرجم الشهود ..
و كذلك نقل إجماع العلماء على أن الزنا إذا ثبت ببينة أنه لا ينفع معه هرب الجاني خلال الرجم بل يستمر في رجمه .. و إن ثبت بإقرار فهرب خلال الرجم فإننا ننتظر فإن رجع عن إقراره تركناه و إن استمر رجمناه.
س/ ما القول في هؤلاء العلمانيين الذين انقضوا على سماحة الشيخ الشثري؟
ج/ الحمد لله و بعد:
ففي بداية شهر شوال من عام 1430 هـ استضاف برنامج الجواب الكافي في قناة المجد و كان المعد و المقدم الأخ الشيخ محمد المقرن ـ استضاف الشيخ العلامة سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء و كان من المتصلين شخص من دولة قطر و قد سأل الشيخ عن حكم الاختلاط في جامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية و التي افتتحت مؤخرا فأثنى الشيخ على ولي الأمر الملك عبد الله إقدامه على هذه الخطوة المباركة و أثنى على هذه الجامعة و قال أن المسائل المخالفة للشرع في هذه الجامعة كالاختلاط و غيره ينبغي أن تقام لجان شرعية في الجامعة حتى تحد من هذه الظاهرة و بين حرمة الإختلاط و مدى إفساده للطلاب و الطالبات ,,,و بعد أن قال الشيخ ما قال به ولاة الأمور أولا و ذلك بأنه و في دستور المملكة قانون يحرم الاختلاط , و ما قال به أعضاء هيئة كبار العلماء من قبله كابن باز و ابن عثيمين و الجبرين و الفوزان و آل شيخ , أي أن الشيخ لم يأت بجديد, و بعد هذا كله شن بنو ليبرال حملة تولى كبرها المأفون جمال خاشقجي في صحيفة الوطن , على فضيلة الشيخ الشثري و تابعه كتاب آخرون
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/384)
حتى وصلت المقالات في غضون خمسة أيام حوالي الست و عشرين مقالة و كلها سب للشيخ و تقليل من قدره و إخفاضا لمهابته.
و بعد هذا كله لي وقفات مع هذه الحادثة:
أولا: أن الشيخ قد استفتي و حق المستفتي أن يجاب على فتواه و الواجب على المفتي أن يقول ما يدين الله به , و لم يقل الشيخ أمرا مخالفا لا لشرع و لا لقانون و لا لسياسة ,و إنما أسدى النصيحة بطريقة العلماء الراسخين للعلم و ذلك بهدوء و إيجابية كبيرة و هذا هو الذي يدندن عليه أرباب العلمنة من وجوب إعطاء الأشخاص الحرية في التعبير عن أرائهم مهما كانت، ثم لما أدلى الشيخ برأيه غير هؤلاء فكرتهم و التي يديرها إبليس و أعوانه, فشنوا على الشيخ هجوما لا يدل إلا على كذب دعواهم و التي ادعوها بأن الرأي محترم و الحرية مفتوحة , فانظر إلى هذا التناقض.
ثانيا: كانت لي هذه القصيدة يرجع لها في الديوان.
خالد مبارك عريج 12/ 10/1430هـ
**س/ ما القول الصحيح في جواز أن يلحد للميت بالأسمنت و غيره من الحجر المحمى)؟
ج/ نص الحنابلة على كراهيتهم لهذا , و لا اعلم مستندا للكراهة , و الله اعلم ...
س/ هل يصح في أحاديث الإقامة و الأذان في أذن المولود شئ؟؟
ج/ تكلم العلماء في ضعف أسانيدها ...
س/ إذا اجتمع عيد و جمعة فما العمل؟؟
ج/ فيها أحاديث: أولها ما رواه الإمام أبو داود في سننه: عن محمد بن كثير: عن اسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان يسأل زيد بن أرقم: هل اجتمع في عهد النبي صلى الله عليه و سلم عيد و جمعة؟ فقال نعم .. قال معاوية: ماذا صنع؟ فقال زيد: صلى العيد و قال: من شاء أن يصلي منكم الجمعة فليصل .. ) و الحديث فيه إياس بن أبي رملة الشامي و هو مجهول كما قال الحافظ في التقريب , لكن وثقه ابن حبان , فالحديث هكذا لا يصلح على الاحتجاج به, و إن صححه الألباني , لكن بشواهده الأخرى ..
و منها ما رواه أبو داوود من حديث وهب بن كيسان أن عطاء بن أبي رباح قال: صلى عبد الله بن الزبير الجمعة فلم يخرج بعدها حتى العصر , فلما سئل ابن عباس عن ذلك؟ قال: هي السنة , و هذا من أصح ما يستدل به على سقوط الجمعة عمن صلى العيد.
و كذلك روى أبو داود من حديث بقية بن الوليد إلى أبي هريرة مثل ذلك, و في الحديث بقية بن الوليد يدلس التسوية و فيه المغيرة بن المقسم الضبي ضعفه الألباني و قال: أنه مدلس ..
مما سبق اختلف العلماء في الحكم على 3 أقوال:
1: قول الجمهور الأحناف و المالكية و بعض الشافعية أنه لا تسقط الجمعة عمن صلى العيد , وحكاه القرطبي و ابن عبد البر غيرهم عن الجمهور ..
2: قول الحنابلة و ترجيح شيخ الإسلام و ابن باز و ابن عثيمين و الفوزان و الألباني و غيرهم أن الجمعة تسقط عمن صلى العيد ..
3: قول بعض الشافعية و ترجيح الشيخ ابن جبرين أنها تسقط عن أهل العوالي و لا تسقط عن أهل الأمصار ..
مع الاتفاق على عدم سقوط الظهر عمن صلى العيد و أن من لم يصلي العيد أن عليه أن يصلي الجمعة ,و أن الإمام يجب ان يقيم الصلاتين جميعا ..
و الراجح قول الحنابلة.
قال ابن قدامة: وَإِنْ اتَّفَقَ عِيدٌ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ , سَقَطَ حُضُورُ الْجُمُعَةِ عَمَّنْ صَلَّى الْعِيدَ , إلَّا الْإِمَامَ , فَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ عَنْهُ إلَّا أَنْ لَا يَجْتَمِعَ لَهُ مَنْ يُصَلِّي بِهِ الْجُمُعَةَ. وَقِيلَ: فِي وُجُوبِهَا عَلَى الْإِمَامِ رِوَايَتَانِ وَمِمَّنْ قَالَ بِسُقُوطِهَا الشَّعْبِيُّ , وَالنَّخَعِيُّ , وَالْأَوْزَاعِيُّ. وَقِيلَ: هَذَا مَذْهَبُ عُمَرَ , وَعُثْمَانَ , وَعَلِيٍّ , وَسَعِيدٍ , وَابْنِ عُمَرَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ , وَابْنِ الزُّبَيْرِ , وَقَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ تَجِبُ الْجُمُعَةُ ; لِعُمُومِ الْآيَةِ , وَالْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى وُجُوبِهَا وَلِأَنَّهُمَا صَلَاتَانِ وَاجِبَتَانِ , فَلَمْ تَسْقُطْ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى , كَالظُّهْرِ مَعَ الْعِيدِ. وَلَنَا , مَا رَوَى إيَاسُ بْنُ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيُّ , قَالَ: {شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ: هَلْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ صَنَعَ؟ قَالَ: صَلَّى الْعِيدَ ,
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/385)
ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ , فَقَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ}. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد , وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ , وَلَفْظُهُ {مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ}. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ {: اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ , فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ , وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ}. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوُ ذَلِكَ. وَلِأَنَّ الْجُمُعَةَ إنَّمَا زَادَتْ عَنْ الظُّهْرِ بِالْخُطْبَةِ , وَقَدْ حَصَلَ سَمَاعُهَا فِي الْعِيدِ , فَأَجْزَأَ عَنْ سَمَاعِهَا ثَانِيًا , وَلِأَنَّ وَقْتَهُمَا وَاحِدٌ بِمَا بَيَّنَّاهُ , فَسَقَطَتْ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى , كَالْجُمُعَةِ مَعَ الظُّهْرِ , وَمَا احْتَجُّوا بِهِ مَخْصُوصٌ بِمَا رَوَيْنَاهُ , وَقِيَاسُهُمْ مَنْقُوضٌ بِالظُّهْرِ مَعَ الْجُمُعَةِ , فَأَمَّا الْإِمَامُ فَلَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: {وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ} وَلِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَهَا لَامْتَنَعَ فِعْلُ الْجُمُعَةِ فِي حَقِّ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ , وَمَنْ يُرِيدُهَا مِمَّنْ سَقَطَتْ عَنْهُ , بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ. (1382) فَصْلٌ: وَإِنْ قَدَّمَ الْجُمُعَةَ فَصَلَّاهَا فِي وَقْتِ الْعِيدِ , فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ , قَالَ: تُجْزِئُ الْأُولَى مِنْهُمَا , فَعَلَى هَذَا تُجْزِئُهُ عَنْ الْعِيدِ وَالظُّهْرِ , وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ إلَى الْعَصْرِ عِنْدَ مَنْ جَوَّزَ الْجُمُعَةَ فِي وَقْتِ الْعِيدِ. وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد , بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ: اجْتَمَعَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُ فِطْرٍ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ , فَقَالَ: عِيدَانِ قَدْ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ , فَجَمَّعَهُمَا وَصَلَّاهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً , فَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ. وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ فِعْلُ ابْنِ الزُّبَيْرِ , فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَّةَ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَهَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَذْهَبُ إلَى تَقْدِيمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ , فَعَلَى هَذَا يَكُونُ ابْنُ الزُّبَيْرِ قَدْ صَلَّى الْجُمُعَةَ فَسَقَطَ الْعِيدُ , وَالظُّهْرُ , وَلِأَنَّ الْجُمُعَةَ إذَا سَقَطَتْ مَعَ تَأَكُّدِهَا , فَالْعِيدُ أَوْلَى أَنْ يَسْقُطَ بِهَا , أَمَّا إذَا قَدَّمَ الْعِيدَ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ فِي وَقْتِهَا إذَا لَمْ يُصَلِّ الْجُمُعَةَ.) انتهى كلامه و الله أعلم.
س/ هل يجوز للرجل النظر إلى المرأة الأجنبية عنه؟
ج/ أجمع العلماء إن كان نظر الرجل للمرأة الأجنبية عنه فيه فتنة له و استجلاب لشهوته أنه لا يجوز له ذلك لقوله تعالى (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم).
و أما إذا لم يكن به فتنة فنقول:
1: أن من يقول أنه إذا نظر إلى الأجنبيات عنه أنه لا يفتتن بهن فهذا مزكي لنفسه , و قد قال تعالى (و لا تزكوا أنفسكم) , و أما إن كان عدم الفتنة من جهة النساء أنفسهن فنقول: إذا كانت المرأة قاعدا لا ترجو نكاحا فلا بأس من النظر إلى وجهها مع ان عدمه أفضل ..
أما إذا لم تكن قاعدا و لكنها كانت قبيحة فنقول: لا يجوز ذلك سدا للذريعة , فلكل ساقطة في الأرض لاقطة ..
و يستحسن الرجوع إلى كتاب حراسة الفضيلة لبكر أبي زيد , و قد نقلت منه عند تفسيري لسورة النور في ما أسميته (القول الميسور في تفسير سورة النور) و أن الراجح هو تحريم النظر للمرأة الأجنبية بشهوة أو بغيرها إلا عند الضرورة , و لازم ذلك وجوب ان تتحجب المرأة عن الرجال الأجانب .. و الله أعلم ..(101/386)
للإخوة المالكية عن متن ابن عاشر استفسار
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[20 - 06 - 10, 11:46 ص]ـ
حفظت غالب متن ابن عاشر وجلست أصحح نسختي بنسخ أخرى لكن احترت في إثبات الصواب
فمثلا عندي النسخة تقول:
فصل وتحصل الطهارة بماء
وفي نسخة أخرى وتحصل الطهارة بماء
في نسخة: باب سنن الوضوء
وفي نسخة لايوجد الباب
في نسخة فضائل الوضوء , وفي نسخة لا يوجد
مثلا قوله: قرآنا حلا
وفي نسخة كما هي في شرح ميارة الصغير: جلا ونص على أنها بالجيم
أخيرآ أي النسخ أقرب إلى الصواب؟
وما رأيكم بالضبط الذي يضعه ميارة في شرحه الصغير كقوله في الوضوء عند قول ابن عاشر:
مضمضة استنشاق استنثار ......
قال مضمضة بدون تنوين؟
ـ[أبو ريم المغربي]ــــــــ[21 - 06 - 10, 12:29 ص]ـ
هنا تجد تصحيحا للمتن مع تعديل في أبيات العقائد على وفق عقيدة المتقدمين من أهل السنة لشيخنا أبي علي الحسن الكتاني فك الله أسره، وقد وضعها الأخ ياسين العلوين وهو من تلاميذ الشيخ كذلك ,
http://www.mmf-4.com/vb/t5548.html
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[21 - 06 - 10, 01:03 ص]ـ
حياك الله أخي أبا عبد الله.
ما ذكرته صحيح أخي الفاضل، وسببه بعض دور النشر والطباعة ممن يهمهم الربح المادي ولا علاقة لهم بالتحقيق وضبط النسخ. وأخص بالذكر دار الفكر التي جنت أيما جناية على متن العلامة الإمام ابن عاشر بشرحيه ميارة الكبير والصغير. والأدهى من ذلك الفرية الكبرى التي يدبجون بها غلاف الكتابين: نسخة محققة ومنقحة بإشراف مركز البحوث والدراسات!! والحال أنه لا تحقيق ثمة ولا مركز ولا بحوث ولا دراسات.
على أي حال، لقد عانيت مما تعانيه حتى وقعت بين يدي نسخة متينة صحيحة وقديمة للمتن.
الصحيح هو ما فيه:
فصل وتحصل الطهارة بما ...
كقوله: فصل لخوف ضر أو عدم ما ...
فالظاهر أن الإمام ابن عاشر لم للمتن فصولا، وإنما جعله كتبا، وهو المثبت في النسخة التي عندي، على النحو الآتي:
كتاب الطهارة
فصل وتحصل الطهارة بما .......
.....
فصل فرائض الوضو سبع وهي ......
ولا يجعل في ثنايا الكتاب فصولا ولكن يقحم كلمة (فصل) في الرجز ويجعلها أول البيت.
وهكذا تجد في كتاب الصلاة:
فرائض الصلاة ست عشرة ...
...
فصل وخمس صلوات فرض عين ...
...
فصل لنقص سنة سهوا يسن ...
وإليك هذا الرابط، ستجد فيه نسخة مصححة وشرحا نفيسا مصحح المتن أيضا.
http://www.mediafire.com/?jznyjzt4mzn
ـ[محمد ابن الشنقيطي]ــــــــ[21 - 06 - 10, 11:37 ص]ـ
توجد نسخة من متن ابن عاشر مصححة على الشيخ الددو وبعض مشايخ الشناقطة طبعها معهد مكة المكرمة بجدة.
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[21 - 06 - 10, 02:32 م]ـ
شكرا لكم
أخي محمد أين موقع معهد مكة المكرمة بالضبط وهل يباع المتن
وهل لديكم نسخة مصورة منه بارك الله فيكم(101/387)
دورة (تكوين الملكة الفقهية) للشيخ أ. د.محمد عثمان شبير
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[20 - 06 - 10, 12:33 م]ـ
انظر:
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1311803#post1311803(101/388)
من فقه الاقليات؛؛؛ جلد الخنزير
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[20 - 06 - 10, 03:18 م]ـ
السلام علليكم ورحمه الله وبركاته
كثير ما ينتفع في الخنزير في البلاد الغربية سواء من اكله او جلود او ما شابه ذلك
في هذا الموضوع أود تسليط الضوء على الانتفاع بجلد الخنزير سواء دبغ ام لا
كثيراً تتوارد علي الاسئلة في ذلمك من كثير من الاخوة في البلاد الغربية
فمن بحثها من الاخوة فاروا توضيحها
او الارشاد ةالى اي بحث
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[20 - 06 - 10, 08:43 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أولاً أقول: اختلف العلماء في نجاسة عين الخنزير على قولين:
فقيل هو طاهر حال الحياة وهو مذهب المالكية ورجحه الشوكاني
وقال الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة هو نجس العين لما يلي:
قال تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) (الأنعام: من الآية145) فإن قيل: الرجس هو المحرم والمحرم لا تلازم بينه وبين النجس؟ فالجواب: هذا محتمل ولكن لما قال تعالى (فإنه رجس) بعد قوله (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً) فإن التكرار فيه بعد ولو قلنا إن معناه المحرم لصار فيه تكرار والأولى أن يكون قوله (رجس) له معنى آخر غير التحريم وهو النجاسة
و استدل على نجاسة الخنزير بما يلي:
1. عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا) رواه أبو داود وصححه الألباني والرحض هو الغسل. فاستدل بعضهم على نجاسة الخنزير بهذا الحديث وقد يقال: إن التحريم ليس لنجاسة الخمر والخنزير ولكن لخشية بقاء شيء من أثرهما فيتناولهما المسلم ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعامهم وإنما دل على نجاسة الخنزير أدلة أخرى غير هذا.
2. عن بريدة رضي الله عنه أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ " رواه مسلم قال النووي: قوله (مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَده فِي لَحْم خِنْزِير وَدَمه) قَالَ الْعُلَمَاء: النَّرْدَشِير هُوَ النَّرْد، فَالنَّرْد عَجَمِيّ مُعَرَّب، و (شِير) مَعْنَاهُ حُلْو، وَمَعْنَى (صَبَغَ يَده فِي لَحْم الْخِنْزِير وَدَمه فِي حَال أَكْله مِنْهُمَا) وَهُوَ تَشْبِيه لِتَحْرِيمِهِ بِتَحْرِيمِ أَكْلهمَا. وَاللَّهُ أَعْلَم. اهـ
3. عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت بن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات رواه الخمسة وقال الترمذي والألباني حديث حسن صحيح وصحح إسناده دبيان ووجه الدلالة أن الأصل في الحيوانات التي لا تؤكل لحرمتها أنه نجسة حال الحياة والموت ولكن استثني ما يشق التحرز منه لعلة الطواف وهذه العلة منتفية في الخنزير فهو نجس. قال دبيان عن هذا الاستدلال: هذا أقوى دليل في نظري على الحكم بنجاسة كل حيوان محرم الأكل. اهـ
وقد نقل ابن المنذر الإجماع على نجاسة الخنزير ولكن لا يثبت فقد سبق ذكر الخلاف
واختف العلماء في كيفية التطهير من نجاسة الخنزير
فقيل: لا فرق بين نجاسته ونجاسة غيره من سائر النجاسات وهو مذهب الحنفية و مذهب الشافعي القديم
وقيل: يلحق الخنزير بالكلب في وجوب التسبيع والتتريب وهو مذهب الشافعية والحنابلة في المشهور عنهم والراجح الأول.
أما بالنسبة لطهارة جلدة إذا دبغ فاقول وردت أحاديث كثيرة جداً في طهارة الجلد بالدباغ دون تقيد لجلد دون جلد وهي كما يلي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/389)
4. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) رواه مسلم وعند الأربعة (أيما إهاب دبغ فقد طهر) صححه الألباني وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا في جلود الميتة إذا دبغت فقد طهرت. اهـ وقوله (أيما) من أقوى صيغ العموم ويؤيد هذا العموم ويؤكده ما يلي:
5. عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (دباغ كل إهاب طهوره) أخرجه البيهقي في الكبرى وقال: رواته كلهم ثقات وصححه الألباني
6. عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (دباغ جلود الميتة طهورها) أخرجه ابن حبان وصححه الألباني
7. (ذكاة كل مَسك دباغه) صححه الألباني
ولا يصح تخصيص عموم الأحاديث السابقة بما يلي:
8. عن بن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها) متفق عليه
لأن ذكر بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يقتضي التخصيص
ولا يصح تخصيص عمومها أيضاً بما يلي:
9. (دباغ الأديم _ الجلد _ ذكاته) أخرجه أبو داود و النسائي وقال ابن حجر: إسناده صحيح. وصححه الألباني لاختصاص ما يؤكل لحمه بالطهارة إذ ذُكي دون ما لا يؤكل لحمه لأن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر جلده إذا ذكي ولكن إذا دبغ فيطهر ولأنه بعض أفراد العام فلا يخصص كما سبق.
و لا ينسخ حكم الدبغ حديث عبد الله بن عكيم
10. قال: قرىء علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب "" أن لاتستمتعوا من الميتة بإهاب ولاعصب "". رواه الخمسة وصححه الألباني ولم يذكر المدة غير أحمد وأبي داود. قال الترمذي: ليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم وقد روي هذا الحديث (قبل وفاته بشهرين) وقال: سمعت أحمد بن الحسن يقول كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه (قبل وفاته بشهرين) وكان يقول كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده. اهـ
وقلت أن هذا الحديث لا ينسخ حكم الدباغ لأن الإهاب إنما يسمى كذلك ما لم يدبغ فإذا دبغ لا يقال له إهاب وإنما يسمى شناً أو قربة والله أعلم.
وقد ذهب الظاهرية والشوكاني إلى طهارة كل حيوان دبغ واستظهره دبيان وعلى هذا أبو حنيفة إلا أنه أخرج الخنزير لكونه لا جلد له وعلى هذا الشافعية أيضاً إلا أنهم استثنوا الكلب مع الخنزير والمتولد من أحدهما لكونهما نجسان حال الحياة
وهذه الأقوال الثلاثة هي أقرب الأقوال لدلالة الأحاديث وقوة عمومها وهذا خلافاً لمذهب مالك والمشهور عن الحنابلة من أن جلد الميتة نجس وليس بمتنجس وعليه فلا يطهر بالدباغ وخلافاً لبعض الحنابلة حيث قالوا لا يطهر إلا ما تحله الذكاة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وهو رواية عن مالك و لشيخ الإسلام قول آخر وهو يطهر بالدباغ ما هو طاهر حال الحياة وهو رواية عن أحمد وفي المسألة أقوال آخرى والله أعلم
وإن قلت أن الأقوال الثلاثة السابقة هي أقرب الأقوال فإن جلود السباع لا يجوز ركوبها ولبسها ونحوه ولو دبغت لما ورد من النهي عنها والله أعلم
هذه إشارات يسيرة ولعل الإخوة يتناول الموضوع بشيء من البسط والله الموفق
ـ[إسلام الغرباوي]ــــــــ[21 - 06 - 10, 01:58 ص]ـ
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية 20/ 34
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَطْهُرُ جِلْدُ الْخِنْزِيرِ بِالدِّبَاغِ وَلاَ يَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ لأَِنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ، وَالدِّبَاغُ كَالْحَيَاةِ، فَكَمَا أَنَّ الْحَيَاةَ لاَ تَدْفَعُ النَّجَاسَةَ عَنْهُ، فَكَذَا الدِّبَاغُ. وَوَجَّهَ الْمَالِكِيَّةُ قَوْلَهُمْ بِعَدَمِ طَهَارَةِ جِلْدِ الْخِنْزِيرِ بِالدِّبَاغِ بِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلًّا لِلتَّذْكِيَةِ إِجْمَاعًا فَلاَ تَعْمَل فِيهِ فَكَانَ مَيْتَةً فَلاَ يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ وَلاَ يَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ.
وَيَتَّفِقُ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ فِي أَنَّ جِلْدَ الْمَيْتَةِ مِنْ أَيِّ حَيَوَانٍ لاَ يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ، وَلَكِنَّهُمْ يُجَوِّزُونَ الاِنْتِفَاعَ بِهِ بَعْدَ الدِّبَاغِ فِي غَيْرِ الْمَائِعَاتِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَفِي الْمَائِعَاتِ كَذَلِكَ مَعَ الْيَابِسَاتِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلاَّ الْخِنْزِيرَ فَلاَ تَتَنَاوَلُهُ الرُّخْصَةُ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ جِلْدَ الْخِنْزِيرِ يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ.
وَيُقَابِل الرِّوَايَةَ الْمَشْهُورَةَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ مَا شَهَرَهُ عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ الْفَرَسِ مِنْ أَنَّ جِلْدَ الْخِنْزِيرِ كَجِلْدِ غَيْرِهِ فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْيَابِسَاتِ وَالْمَاءِ إِذَا دُبِغَ سَوَاءٌ ذُكِّيَ أَمْ لاَ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/390)
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[21 - 06 - 10, 03:27 م]ـ
ياشيخ أبو عزام بن يوسف
وفقه الله
لعل الاخيرة هي مقصدي وهي سؤالي لو أتحفتنا بالمزيد من ذلك
فيلة الشيخ:إسلام الغرباوي
وفقه الله
لو تكرمت لي بعرض ادلة المجيزين
نفع الله بكما أيها الشيخان المحققان فقد أثلجت صدري بهذا البحث ولكن لو أشرت الى المرجع غفر الله سريرتك
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[21 - 06 - 10, 03:29 م]ـ
يا شيخنا اني متشوف منك المزيد
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[22 - 06 - 10, 05:53 م]ـ
أخي الحبيب لو راجعت موسوعة أحكام الطهارة للشيخ دبيان الدبيان م 13ص 349 فأحسب أنك ستجد ما يروي غليلك بإذن الله
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[25 - 06 - 10, 01:01 ص]ـ
قوله: (لحم خنزير فانه رجس) [الأنعام: ?]
وجه الدلالة من هذه الآية:-
اقتصرت الآية على اللحم دون جلده, فدل ذلك على جوازه لأن المسكوت عنه من باب العفو.
? السنة النبوية:-
1 - عن عبد الله بن عَبَّاسٍ-?- أَنَّ رَسُولَ الله -?- قال: (إذا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ). وروي بلفظ (أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ). ()
ـ[أبو كوثر المقدشي]ــــــــ[25 - 06 - 10, 01:19 م]ـ
لفظ الإهاب في قوله عليه الصلاة والسلام (أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ) عام يشمل جلد الكلب والخنزير وغيرهما، والعام يعمل بعمومه حتى يرد ما يخصصه، ولم أقف لهذا العام على مخصص، فعليه يجوز الانتفاع بجلد الخنزير إذا دبغ. والله أعلم.
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[25 - 06 - 10, 06:00 م]ـ
فضيلة الشيخ
المعروف ان المسكوت معفو عنه أم لا؟
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[26 - 06 - 10, 01:02 ص]ـ
أخي أبو عزام بن يوسف
وفقه الله
ارجوا الرجوع الى الرسائل الخاصة
وجزيت خيرا(101/391)
من يتصدى لنظم قواعد ابن رجب
ـ[خالد مسلم]ــــــــ[20 - 06 - 10, 11:11 م]ـ
من يتصدى لنظم قواعد ابن رجب؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بشرط ان يكون متمكنا من نظم الشعر(101/392)
هل ثبت الإجماع على حرمة مس المصحف للجنب
ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[21 - 06 - 10, 01:36 ص]ـ
الحمدلله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد:
قال السيد سابق في كتابه فقه السنة تحت فصل ما يحرم على الجنب
1 - مس المصحف وحمله
وحرمتها متفق عليها بين الائمة ولم يخالف ذلك احد من الصحابة وجوز داود وابن حزم للجنب مس المصحف وحمله ولم يريا بها باسا استدلالا بما جاء في الصحيحين ان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعث الى هرقل كتابا فيه (بسم الله الرحمن الرحيم) ... الى ان قال (يا اهل الكتاب .. الاية) انتهى
وقال الالباني تعليقا على هذا الكلام (والبراءة الاصلية مع الذين قالوا بجواز مس القران من المسلم الجنب وليس في الباب نقل صحيح يجيز الخروج عنها فتامل
ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[22 - 06 - 10, 05:00 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أفيدك ـ والعلم عند الله ـ أن مس المصحف للجنب حرام بالإجماع، والخلاف في هذه المسألة حادث ولا يصح الاعتداد به، نقل الإجماع كثير من الأئمة ـ رحمهم الله ـ. منهم ابن تيمية وابن قدامة وابن هبيرة وغيرهم، و سأحاول أن أنقل لك كلامهم غدا بحول الله.
ـ[حسين بن محمد]ــــــــ[22 - 06 - 10, 05:08 ص]ـ
الموضوع نوقش قبل هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=122151
وبارك الله فيكم.
ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[23 - 06 - 10, 04:21 ص]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[23 - 06 - 10, 04:40 م]ـ
الأخ حسين بن محمد
الأخ أبو عبد البر
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[24 - 06 - 10, 05:24 ص]ـ
و إياك.
ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[24 - 06 - 10, 06:36 م]ـ
عذرا أخي حسين، فإن الأخ الكفرسي يسأل هل هناك إجماع في المسألة؟ وهو الأمر الذي لم يحضى باهتمام بالغ في الرابط الذي أفدتنا به.
أقول للأخ الكفرسي، يا أخي المسألة مجمع عليها بين السلف ـ رحمهم الله ـ، نقل الإجماع الإمام ابن قدامة المقدسي في المغني (1/ 202)، وشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (21/ 266) وفي شرحه للعمدة (1/ 382 - 383)، والحافظ الفقيه ابن رجب الحنبلي في الفتح (1/ 404)، ونقله عبد الرحمان بن محمد بن قاسم النجدي في حاشيته على الروض عن الوزير (1/ 262 - 1/ 278) وغيرهم.
كل هؤلاء الأئمة نقلو إجماع السلف على حرمة مس المصحف للمحدث والجنب والنفساء والحائض.
أظن أن الأمر واضح، ولا ينبغي لذي لب أن يتعقب هؤلاء الأئمة الثقات الذين نقلو الإجماع في هذه المسألة وغيرها بأمانة، وهم يعلمون ـ يقينا ـ أن الظاهرية يقولون بجواز مسه، ولكن تقرر عندهم أن الظاهرية لا يعتد بخلافهم للسلف، والله المستعان.
ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[24 - 06 - 10, 06:48 م]ـ
وأنصحك أخي بقراءة كلام الشيخ عبد الكريم بن عبد الرحمان ـ حفظه الله ـ فقد أجاد في المسألة، وكلامه متواجد في الرابط الذي أفادنا به الأخ حسين بن محمد، لكن أريد الإشارة إلى أن الشيخ عبد الكريم لم يتعرض لقضية الإجماع على الحرمة، وإن كان في قوله: (فهذا هو فهم الصحابة فمن قال بالعكس يأتينا بفهم صحابة مخالف و الله أعلم)، إشارة واضحة إلى أن السلف أجمعوا على الحرمة.
وفي الأخير أنصح جميع إخواني المتواجدين في هذا البيت الكبير ـ ملتقى أهل الحديث ـ أن يهتموا بفهم السلف في تقرير المسائل العلمية في شتى المجالات الشرعية، فإن النجاة يوم القيامة مرهونة بسلوك هذا السبيل المقيم، سبيل السلف الصالحين، ودعوكم من أقوال المحدثين أهل البدع من الظاهرية ـ وهذا ليس وصفي أنا لهم بل وصفهم بذلك الإمام أحمد وابن رجب وغيرهما ـ وغيرهم فإنهم لم يرفعوا رأسا بفهم السلف في مذاهبهم، قال تعالى: (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ... )، والسلام.
ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[24 - 06 - 10, 08:27 م]ـ
((سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير)) يبدو أن الألباني رحمه الله قد ذهل عن هذا الإجماع في المسألة
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[25 - 06 - 10, 01:22 ص]ـ
أخى الحبيب بارك الله فيك ,, أولا: أنا أميل إلى القول بحرمه مس القران فى حال الجنابه ..
لكن إذا فتحت المغنى الجزء الاول - صفحه 202:
نجد ان الامام بن قدامه قال ((فصل: و لا يمس المصحف إلا طاهر)) .. فلما ينقل إجماعاً و لم يذكر إجماعاً قط .. إلا إذا غفلت عينى عن ذلك.و الله أعلم.
ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[25 - 06 - 10, 12:24 م]ـ
أخى الحبيب بارك الله فيك ,, أولا: أنا أميل إلى القول بحرمه مس القران فى حال الجنابه ..
لكن إذا فتحت المغنى الجزء الاول - صفحه 202:
نجد ان الامام بن قدامه قال ((فصل: و لا يمس المصحف إلا طاهر)) .. فلما ينقل إجماعاً و لم يذكر إجماعاً قط .. إلا إذا غفلت عينى عن ذلك.و الله أعلم.
ثم إن لفظ طاهر تشتمل على معاني عدة منها الطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأكبر والطهارة من الكفر والطهارة من الجنابة ولا بد إذا أردنا أن نحملها على معنى معين من قرينة كما لا يخفى على أهل هذا الشان وليس في الباب نقل صحيح يجوز الحمل عليه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/393)
ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[25 - 06 - 10, 01:06 م]ـ
أخي الجندي ـ جزاك الله خيرا ـ.
يقول الإمام بن قدامة في المغني (1/ 202):" ولا يمس المصحف إلا طاهر من الحدثين جميعا روي هذا عن ابن عمر والحسن، وعطاء وطاوس، والشعبي، والقاسم بن محمد، وهو قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم مخالفا لهم إلا داود فإنه أباح مسه".
ففي قوله: (ولا نعلم مخالفا لهم إلا داود فإنه أباح مسه) نقل للإجماع وتقرير له، لأن الإمام الذهبي نفسه تكلم عن خلاف داود إذا تفرد عن غيره من الأئمة بفهم فإنه كما قال: (كلامه هدر ولا يحكى إلا للتعجب).
وهذه المسألة من هذا الباب.
أما مسألة اللفظ المشترك فإنه يجوز حمله على عدة معاني إذا لم يكن ذلك ممتنعا، كما هو الحال عندنا في هذه المسألة.
راجع ـ في مسألة المشترك ـ مجموع الفتاوى (13/ 340 - 341)، و جزء مقدمة في التفسير (ص 41 - 42).
ثم إنه قد أعجبتني كلمة للشيخ عبد الكريم بن عبد الرحمان نقلها عن الشيخ بن عثيمين ـ رحمه الله ـ في الرابط السابق وهي قوله: (ولم يكن من عادة النبى صلى الله عليه وسلم ان يعبر عن المؤمن بالطاهر، لأن وصف بالايمان أبلغ ... ).
فحمل لفظ (الطاهر) الوارد في حديث عمرو بن حزام على المؤمن، من التنطع، والله المستعان.
ـ[أبو أحمد الخليل]ــــــــ[25 - 06 - 10, 01:42 م]ـ
السلام عليكم اخوتي الكرام
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يبني حكمه على اعتبار ضعف حديث
عمرو بن حزم و كلام الشيخ هنا مأخوذ من منهج الظاهرية في مذهبهم
فى حال تعرض الأدلة وحال عدم النص فيرون أن الأصل البراءة الأصلية
وهذا مذهبهم
أما اتفاق الأئمة المذكور فلا يعد اجماعا اذ الإجماع جماع الكل و الاتفاق
يكون للبعض المعتبر أو الأكثرين لا الكل
و خلاف الظاهرية معتبر عند الفقهاء
أما ثبوت الكتاب لعمرو بن حزم ففيه خلاف معروف ولو ثبت لكان نصا فى
محل النزاع و لكفانا مؤنة الرد على من قال بالجواز
بالمناسبة لم يعجبني قول أخي
يبدو أن الألباني رحمه الله قد ذهل عن هذا الإجماع في المسألة
هناك ألفاظ أحسن منها
أحبكم جميعا في الله والله الموفق للحق
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[25 - 06 - 10, 02:11 م]ـ
أخي الجندي ـ جزاك الله خيرا ـ.
يقول الإمام بن قدامة في المغني (1/ 202):" ولا يمس المصحف إلا طاهر من الحدثين جميعا روي هذا عن ابن عمر والحسن، وعطاء وطاوس، والشعبي، والقاسم بن محمد، وهو قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم مخالفا لهم إلا داود فإنه أباح مسه".
ففي قوله: (ولا نعلم مخالفا لهم إلا داود فإنه أباح مسه) نقل للإجماع وتقرير له، لأن الإمام الذهبي نفسه تكلم عن خلاف داود إذا تفرد عن غيره من الأئمة بفهم فإنه كما قال: (كلامه هدر ولا يحكى إلا للتعجب).
وهذه المسألة من هذا الباب.
أما مسألة اللفظ المشترك فإنه يجوز حمله على عدة معاني إذا لم يكن ذلك ممتنعا، كما هو الحال عندنا في هذه المسألة.
راجع ـ في مسألة المشترك ـ مجموع الفتاوى (13/ 340 - 341)، و جزء مقدمة في التفسير (ص 41 - 42).
ثم إنه قد أعجبتني كلمة للشيخ عبد الكريم بن عبد الرحمان نقلها عن الشيخ بن عثيمين ـ رحمه الله ـ في الرابط السابق وهي قوله: (ولم يكن من عادة النبى صلى الله عليه وسلم ان يعبر عن المؤمن بالطاهر، لأن وصف بالايمان أبلغ ... ).
فحمل لفظ (الطاهر) الوارد في حديث عمرو بن حزام على المؤمن، من التنطع، والله المستعان.
أخى الحبيب - أبو عبد البر -
إثبات وجود مخالف و هو أبى داوود , و الظاهريه معظمهم , فهو إثبات لعدم وجود إجماع فى تلك المسأله حيث أنه يوجد خلاف , و هم من المجتهدين , و إن كان قولهم لا يعتد بهم فى كل الاقوال الفقهيه , لكن إن ثبت المخالف فلا إجماع .. إلا إجماع المذاهب الاربعه و هذا يسمى كما هو معروف إتفاق المذاهب الاربعه.
ثم أن هذا مفهومك من النص و من كلام الامام بن قدامه , لكن المنطوق غر ذلك , و النطوق مقدم على المفهوم!!
و كلمه لا نعلم مخالفاً لهم , أى ل (الاسماء الكبيره التى ذكرها بن قدامه) و ليس كل الفقهاء؟؟
ـ[أبو عبد الله المهداوي]ــــــــ[25 - 06 - 10, 02:37 م]ـ
بسم الله ...
جزاكمُ الله خيرا وأثابكم ...
قولكم ـ سلّمكم الله ـ إن الإجماع منعقدٌ على حرمة مس الجنب للمصحف: لا يصح، وليس في نقل عدد من المتأخرين للإجماع أي شئ! فإن عددا من أهل العلم المتقدمين يذهبون مذهب الإمام المجتهد داود بن علي رحمه الله.
وفي قولك يا حضرة الأخ "الحرزلي" جملة اشياء لا تُوافق عليها:
* اعتبرتَ قول ابن قدامة رحمه الله:
(ولا نعلم مخالفا لهم إلا داود فإنه أباح مسه)
نقلا للإجماع: وإنَّ عجبي ليطول من هذه الآبدة العلمية، ذلك أن سواد الأصوليين على أن قول القائل "لا اعلم في ذلك خلافا" ليس إجماعا = وهو مذهب الشافعي وأحمد والصيرفي وابن حزم رحمهم الله وأنعم بهم!
* ثم إن ابن قدامة نقل خلاف داود بن علي، ثم تقول: "نقل للإجماع وتقرير له"! اللهم إن كنتَ ترى أن الإجماع ينعقد ولو خالف البعض فهنا كلام آخر ...
*طعنك في داود دليل على قلة معرفتك بقدر الرجل: ونحنُ وإن كنا نخالفه في جملة أشياء، فلا مبرر للحط من قدره بكلام الذهبي! ولا اراك فهمتَ كلام الذهبي على وجهه، فإن شئتَ فهمتك إياه واحتسبنا الأجر ...
وما من رجل وإلا له حسنات وأشياء أخر: وفضل الناس يقاس بمقدار هذا إلى ذاك = ولا خلاف في أن داود كان من أهل الرضى وأهل الاجتهاد.
* قولك إن الظاهرية من أهل البدع غير سديد، وأنا أمهلك لتأتيني بتبديع متقدمي أهل السنة الخلص للظاهرية مطلقا، وإني أعيذك بالله من الاحتجاج بقول معطل أو مؤول أو مقلد غارق في التقليد: وأنت تدعو إلى التمسك بالفهم الأول ـ وأنا معك ـ.
*أخيرا: فإن قولك:"المتواجدين" كلمة آلمتني جدا، وأدمت قلبي =فنحن موجودون ولسنا متواجدون!.
وقولك: لم يحضى، خطأ آخر: والصواب = لم يحظ.
= وآمل أن تشتد غيرتنا على لساننا العربي كأشد ما تكون الغيرة فإنها أساس علومنا = ومن لا علم له باللسان فلا ثقة بعلومه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/394)
ـ[أبو سليمان الجسمي]ــــــــ[25 - 06 - 10, 04:03 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[25 - 06 - 10, 06:25 م]ـ
الأخ أبو أحمد الخليل قولك إنه لم تعجبك كلمتي بأن الألباني قد ذهل عن الإجماع فيه
1 - أن الألباني نفسه قد قال هذه الكلمة في حق الحافظ ابن حجر وغيره من الأئمة الأعلام
2 - من الناحية اللغوية هذه كلمة لا غبار عليها البتة إذ ليس فيها ما يشتبه أنه إنتقاص وما إلى ذلك وما ذهبت إليه هو استقلال بفهمك لا نوافقك عليه
3 - قلت هذه الجملة لأنني ظننت أن هناك إجماع تام ومعتبر في المسألة كما نقل ذلك الأخ أبو عبدالبر وتبين لاحقا خلافه. وللن نختلف إن شاء الله فليس بيننا أحد ينتقص من الأئمة وينزل من مرتبتهم وحتى لو ذهل الألباني عن الإجماع فإنه بشر يؤخذ من قوله ويرد
ـ[أبو عبد الله المهداوي]ــــــــ[25 - 06 - 10, 06:36 م]ـ
وحتى لو ذهل الألباني عن الإجماع فإنه بشر يؤخذ من قوله ويرد
أحسنتَ ابا تميم: كثَّر الله أمثالك ....
ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[26 - 06 - 10, 12:00 ص]ـ
أحسنتَ ابا تميم: كثَّر الله أمثالك ....
بارك الله فيك أخي أبو عبدالله أسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يكثر من سواد المنصفين إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل
ـ[أبو أحمد الخليل]ــــــــ[26 - 06 - 10, 01:41 ص]ـ
أحبكم جميعا يا إخوتي وأخى أبو تميم الكفرسي
إني لم أكن أحب هذه الكلمة من شيخنا الألباني رحمه الله
لأن استعمالها أخيرا على غير مقصدها اللغوي البحت كما تعلم
كما أنى أخي الحبيب والله لم أتهمك بالتنقص للأئمة انما قلت
بالمناسبة لم يعجبني قول أخي
يبدو أن الألباني رحمه الله قد ذهل عن هذا الإجماع في المسألة
وليست هاهنا تهمة كما ترى
أكرر أنى أحبكم في الله وما أردت من قولى أن أنتقصكم فليس ذلك دأبي
والحمد لله رب العالمين
ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[26 - 06 - 10, 02:16 ص]ـ
غفر الله لنا ولك أخي الكريم من قال أن في الأمر تهم الموضوع أخذ وعطا كما يقولون هنا في بلاد الشام والله لقد غمرتني بأدبك الجم أسأل الله أن يعفو عن زلاتي ويدخلني في عباده الصالحين وأن يحبب إلي عباده المؤمنين أمثالك أخي الحبيب
ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[27 - 06 - 10, 08:33 م]ـ
السلام عليكم
أخي الخليل جزاك الله خيرا
أخي الجندي بارك الله فيك
أخي المهداوي زادك الله علما، وأشكرك على نصائحك المفيدة وخاصة في باب اللغة.
لكني أراكم تتحدثون كثيرا عن معنى كلام الإمام الذهبي ـ رحمه الله ـ وتذهبون به مذاهب شتى لا يحتملها، وتغافلتم قبل ذلك إشارتي لكلام الأئمة الآخرين في تصريحهم بوجود إجماع في المسألة.
أنا يا أخي لم أطعن في الإمام داود ولم أنقص من قدره، وإنما ذكرت ما ذكره الأئمة المقتدى بهم فيه، وكلامهم مبسوط معروف لا يحتاج لتفسير ولا يحتمل أدنى تأويل، ثم لتعلم أنني مطلع على سيرة الإمام ـ رحمه الله ـ فلا داعي لوصفي بأنني لا أعرف قدر الرجل (الإمام).
أما قولي أن الظاهرية من أهل البدع، فقد ذكره الإمام ابن رجب في رسالته فضل علم السلف على الخلف، ونقله ابن تيمية عن الإمام أحمد في مجموع الفتاوى، وأنا لست في بلدي حاليا حتى آتيك بالكلام من مصدره.
يا إخواني أريد منكم معروفا، طلبه منكم الشيخ عبد الكريم بن عبد الرحمان ـ حفظه الله ـ، وهو أن تأتوني بصحابي واحد فقط كان يفتي بجواز مس المصحف للمحدث والجنب والحائض والنفساء، وإن لم تأتوني به فاعلموا أنه لا خير في قول القائل: يجوز للمحدث أن يمس المصحف.
وأرجوا منك يا شيخ أن تنبهني عن جميع الأخطاء الإملائية التي أقع فيها، فإني أعترف بضعفي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وجزاك الله خيرا.
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[27 - 06 - 10, 08:39 م]ـ
ا
يا إخواني أريد منكم معروفا، طلبه منكم الشيخ عبد الكريم بن عبد الرحمان ـ حفظه الله ـ، وهو أن تأتوني بصحابي واحد فقط كان يفتي بجواز مس المصحف للمحدث والجنب والحائض والنفساء، وإن لم تأتوني به فاعلموا أنه لا خير في قول القائل: يجوز للمحدث أن يمس المصحف.
و
قلت - أبو سليمان-: أخى الحبيب بارك الله فيك , أنا قلت لك أنى أذهب إلى القول الذى يقول بالتحريم , و ذلك أن الأدله كلها على ذلك و و لكن أنى لا أذهب إلا صحه الاجماع , و لكن أذب إلى قوه الادله و ان تشد بعضها بعضاً ,, و يكفى إجماع الصحابه السكوتى على ذلك , و إن كان ليس بقوياً و لم يظهر المحخالف الى فى التابعين , و لكن هذا وجه قوى ..
غفر الله لنا و لكم , أخوك الحبيب ,
ـ[أبو عبد الله المهداوي]ــــــــ[27 - 06 - 10, 08:50 م]ـ
عفوا أيُّها الفاضل ....
فما الإساءة قصدتُ .... وأصدقكَ القولَ: لطالما قلتُ هذا الأخ شديد الغيرة، سليم الدخيلة = فلا تظنن بي السوء ...
على أنني لستُ شيخا، وإنما - مثلك - طالب هدى يبتغي ما عند الله ...
أمَّا مسألة اللغة، فاعذرني فإن لي نظرية تقول: طلبة العلم من كثرة خلافاتهم العلمية اضطروا للغوص على الأسرار الأصولية، والعلل الحديثية = وبما أنهم لا يتذاكرون في اللغة، ولا تنشأ بينهم خصومات بسببها فإنهم يتهاونون في أمرها، واختر أحد الأمرين:
*أن تجد من ينبهك بقوة حتى تتحمس = ولا احد منا يعرف هويتك.
*أم تقع في خطأ أمام حشد من الناس = فلا ينسونها منك، وكلما أراد أحد المغرضين بك شرا= تكلم في لغتك!
هذا ما قصدت ... ولك العتبى حتى ترضى ...
******
أخي الحبيب (وإنني أحبك والله):
هذا المذهب هو مذهب ابن المنذر (فيما أذكر) وغيره؛ ومن التابعين علقمة بن قيس؛ وعزاه بعض أهل العلم إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/395)
ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[27 - 06 - 10, 08:53 م]ـ
أنا لا أتحدث عن القول الذي تميل إليه، وإنما أريد الحديث عن صحة الإجماع، ولما طلبت منكم أن تأتوني بقول صحابي يدل على خلاف التحريم، أردت من خلال ذلك أن أبين لكم أن الظاهرية لا يستندون في مذهبهم إلى مذاهب السلف، وهذا السبب بعينه، هو الذي جعل الأئمة لا يعتدون بخلاف الظاهرية فيما أحدثوه من أقوال لم يكن عليها سلف الأمة.
ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[27 - 06 - 10, 08:57 م]ـ
أختار أن تكون شيخا لي في اللغة، وليس ناصحا وفقط. بارك الله فيك على نصحك، وأنا لم يغضبني كلامك بل بالعكس لقد استفدت منه، فجزاك الله خيرا.
ـ[أبو أحمد الخليل]ــــــــ[29 - 06 - 10, 03:30 م]ـ
أخي الحبيب أبو عبد البر الحرزلي
قولكم:
يا إخواني أريد منكم معروفا، طلبه منكم الشيخ عبد الكريم بن عبد الرحمان ـ حفظه الله ـ، وهو أن تأتوني بصحابي واحد فقط كان يفتي بجواز مس المصحف للمحدث والجنب والحائض والنفساء، وإن لم تأتوني به فاعلموا أنه لا خير في قول القائل: يجوز للمحدث أن يمس المصحف.
وقولكم
أنا لا أتحدث عن القول الذي تميل إليه، وإنما أريد الحديث عن صحة الإجماع، ولما طلبت منكم أن تأتوني بقول صحابي يدل على خلاف التحريم،
يا إخي أريد منك معروفا
أولا أن تأتيني بصحابى واحد سأل عن مس المصحف للجنب
مع احترامي الشديد لفضيلتكم ولفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الرحمان ـ حفظه الله ـ
ما هكذا نثبت اجماعا أو ننفيه أرجوا منكم مراجعة كتب الأصول
ثانيا لو ألقيت نظرة على أول مشاركة لى فقد ألمحت إلى شيئ من منهجهم
ثالثا قولكم
أردت من خلال ذلك أن أبين لكم أن الظاهرية لا يستندون في مذهبهم إلى مذاهب السلف، وهذا السبب بعينه، هو الذي جعل الأئمة لا يعتدون بخلاف الظاهرية فيما أحدثوه من أقوال لم يكن عليها سلف الأمة.
أخي الظاهرية أخي مع ما عليهم من المؤخذات الكثيرة فليسوا مبتدعة وينظر في كلامهم وكذا
كلام كل أحد ما وافق الأدلة أخذنا به وما خالفه تركناه
أخيراأسأل الله أن يبارك فيكم وفي علمكم وزادكم غيرة على الدين
ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[29 - 06 - 10, 07:01 م]ـ
صدق الأخ أبو خليل فالأخ الذي يقول أننا يجب أن نأتيه بصحابي أفتى بالجواز أبعد النجعة في ذلك وإلا فأنا أطلب منه أن يأتيني بصحابي واحد أفتى بجواز التامين على المركبات , ما هكذا يكون النقد العلمي والقول بأن الظاهرية من المبتدعة غريب جدا لم يقل به أحد من العلماء لا قديما ولا حديثا
ـ[أبو أحمد الخليل]ــــــــ[30 - 06 - 10, 10:53 م]ـ
أخي أبو تميم الكفرسي بارك الله فيكم
قولكم
وإلا فأنا أطلب منه أن يأتيني بصحابي واحد أفتى بجواز التامين على المركبات , ما هكذا يكون النقد العلمي
أسألك الرفق أخي الكريم فإنه لا يكون فى شيئ إلا زانه
وقولكم
والقول بأن الظاهرية من المبتدعة غريب جدا لم يقل به أحد من العلماء لا قديما ولا حديثا
أقول قد بدعهم بعض الفضلاء من أصحاب المعتقد السلفي الصحيح كأبن رب علي ما أذكر عندي شك الآن
كذلك وهذا لا أشك فيه ابن الجوزي في تلبيس ابليس مع ما على ابن الجوزي من المؤخذات العقدية لذلك قدمت ابن رجب
وغيرهم بدعهم
والصحيح أن نرجع لقواعد بها نتمكن من التمييز بين المبتدعة الذين نفارقهم وبين من تلبس ببدعة وهو من ولا نفارقه وانما فقط نخالفه رجاء الرجوع لبحث نفيس للدكتور ناصر العقل حفظه الله اسمه دراسات فى الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها
ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[01 - 07 - 10, 03:43 ص]ـ
أخي أبو أحمد عجبت والله من أدبك الجم وذوقك الرفيع يبدو أنك من أهل العراق
ـ[أبو أحمد الخليل]ــــــــ[08 - 07 - 10, 04:53 م]ـ
أقول قد بدعهم بعض الفضلاء من أصحاب المعتقد السلفي الصحيح كأبن رب علي ما أذكر
معذرة أقصد كابن رجب
ـ[صخر]ــــــــ[10 - 07 - 10, 06:49 م]ـ
ليس لمثل ابن رجب أن يبدع أبا الحسن الكرجي و داود بن علي وابن أبي عاصم وابن المغلس وسواهم من المتقدمين.
= وليس كل الظاهرية على معتقد داوود أو ابن حزم، حتى نرميهم بقوس واحدة = هي قوس ابن رجب.(101/396)
هل تجوز قراءة الإمام من المصحف فى الفريضة؟
ـ[أبو سلمان العراقى]ــــــــ[21 - 06 - 10, 11:36 م]ـ
يستدل المجيزون لقراءة المصلى من المصحف بما رُوِىَ أن عَائِشَةُ رضى الله عنها كان يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنْ الْمُصْحَفِ (رواه البخارى معلقاً فى كتاب الأذان – باب إمامة العبد و المولى، ووَصَلَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي " كِتَاب الْمَصَاحِف " مِنْ طَرِيق أَيُّوب عَنْ اِبْن أَبِي مُلَيْكَةَ، وَوَصَلَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيع عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِي بَكْر بْن أَبِي مُلَيْكَة عَنْ عَائِشَة، وَوَصَلَهُ الشَّافِعِيّ وَعَبْد الرَّزَّاق مِنْ طَرِيق أُخْرَى عَنْ اِبْن أَبِي مُلَيْكَة، و رواه أيضاً عن ابن أبي مليكة عن عائشة البيهقى فى سننه الكبرى (3183)، و ابن أبي شيبة (2/ 338)).
قَال ابن حجر فى الفتح (2/ 185): اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز قِرَاءَة الْمُصَلِّي مِنْ الْمُصْحَف , وَمَنَعَ مِنْهُ آخَرُونَ لِكَوْنِهِ عَمَلًا كَثِيرًا فِي الصَّلَاة.
و اختلف العلماء فى الإمام إذا قرأ فى المصحف:
قال أبو حنيفة بفساد تلك الصلاة، وذلك لسببين:إحداهما: أن حمل المصحف وتقليب الأوراق والنظر فيه أعمال كثيرة ليست من أعمال الصلاة ولا حاجة إلى تحملها في الصلاة، فتفسد الصلاة - وعليه فلو كان المصحف موضوعا بين يديه ويقرأ منه من غير حمل وتقليب الأوراق لا تفسد -، والثانى: أن هذا يلقن من المصحف فيكون تعلماً منه ألا ترى أن من يأخذ من المصحف يسمى متعلما فصار كما لو تعلم من معلم وذا يفسد الصلاة، و هنا تفسد الصلاة حتى لو كان لا يحمل المصحف، أو إذا كان موضوعا بين يديه ولا يقلب الأوراق.
(الجامع الصغير، الهداية 1/ 62، بدائع الصنائع 1/ 543، حاشية الطحاوى على مراقى الفلاح 2/ 333)
و فصَّل صاحب مراقى الفلاح الحنفى فقال أنه يفسد الصلاة قراءة ما لا يحفظه من مصحف.
(مراقى الفلاح 1/ 150)
و قال شارح المراقى: ......... ولو لم يكن قادرا إلا على القراءة من المصحف لا يجوز له ذلك ويصلي بغير قراءة لأنه أمي ولا فرق بين الإمام والمنفرد وتقييد الهداية بالإمام اتفاقي قوله: من مصحف أراد به ما كتب فيه شيء من القرآن - كذا في النهر - فعم ما لو قرأ من المحراب وهو الصحيح وأشار إليه بقوله وإن لم يحمله.
(حاشية الطحاوى على مراقى الفلاح 2/ 333).
وقد روى أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف بإسناده عن ابن عباس قال: نهانا أمير المؤمنين أن نؤم الناس في المصاحف، وروي عن ابن المسيب و الحسن و مجاهد و إبراهيم و سليمان بن حنظلة و الربيع كراهة ذلك وعن سعيد و الحسن قالا تردد ما معك من القرآن ولا تقرأ في المصحف (المغنى 1/ 648).
و قال صاحبا أبو حنيفة رحمه الله: أبو يوسف و محمد أن صلاته تامة لأنها عبادة انضافت إلى عبادة أخرى، و يكره لأنه تشبه بصنيع أهل الكتاب، فعلى هذا لو لم يقصد التشبه لم يكره عندهما - كما في البحر -.
(الجامع الصغير، بدائع الصنائع 1/ 543، الهداية 1/ 62، حاشية الطحاوى على مراقى الفلاح 2/ 333).
وقال الشافعي: لا يكره (بدائع الصنائع 1/ 543)، وقال النووي الشافعى: لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته سواء كان يحفظه أم لا، بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة. . . وهذا الذي ذكرناه من أن القراءة في المصحف لا تبطل الصلاة مذهبنا ومذهب مالك وأبي يوسف ومحمد وأحمد (المجموع 4/ 27).
و قال مالك بكراهة القراءة من المصحف فى الفريضة، قال ابن القاسم: قلت لمالك في الرجل يصلي النافلة يشك في الحرف وهو يقرأ وبين يديه مصحف منشور أينظر في المصحف ليعرف ذلك الحرف؟ فقال: لا ينظر في ذلك الحرف ولكن يتم صلاته ثم ينظر في ذلك الحرف، و قال بجواز قيام الإمام بالناس في رمضان و فى النافلة في المصحف، و كذلك قال الليث. (المدونة الكبرى 1/ 288).
و قال بعض المالكية بكراهة القراءة في المصحف أثناء الصلاة سواء كانت فرضا أم نفلا للانشغال عن الخشوع.
(فقه العبادات – مالكى 1/ 200).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/397)
و قال أحمد لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف إذا اضطروا إلى ذلك – و كرهه بعض الحنابلة لو كان القارئ حافظاً -، و قيل له في الفريضة قال: لا لم أسمع فيه شيئا، و كرهه بعض الحنابلة كالقاضى.
(المغنى 1/ 648).
و سئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف فقال: كان خيارنا يقرأون في المصاحف وروي ذلك عن عطاء و يحيى الأنصاري وعن الحسن و محمد في التطوع ولأن ما جاز قراءته ظاهرا جاز نظيرا كالحافظ ولا نسلم أن ذلك يحتاج إلى عمل طويل وإن كان كثيرا فهو متصل واختصت الكراهة بمن يحفظ لأنه يشتغل بذلك عن الخشوع في الصلاة والنظر إلى موضع السجود لغير حاجة وكره في الفرض على الإطلاق لأن العادة أنه لا يحتاج إلى ذلك فيها وأبيحت في غير هذين الموضعين لموضع الحاجة إلى سماع القرآن والقيام به والله أعلم (المغنى 1/ 648).
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل يجوز للإمام في أثناء الصلوات الخمس أن يقرأ من المصحف، وخاصة صلاة الفجر لأن تطويل القراءة فيها مطلوب وذلك مخافة الغلط أو النسيان؟
فأجاب:
" يجوز ذلك إذا دعت إليه الحاجة، كما تجوز القراءة من المصحف في التراويح لمن لا يحفظ القرآن، وقد كان ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها يصلي بها في رمضان من مصحف، ذكره البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به، وتطويل القراءة في صلاة الفجر سنة، فإذا كان الإمام لا يحفظ المفصل ولا غيره من بقية القرآن الكريم جاز له أن يقرأ من المصحف، ويشرع له أن يشتغل بحفظ القرآن، وأن يجتهد في ذلك، أو يحفظ المفصل على الأقل حتى لا يحتاج إلى القراءة من المصحف، وأول المفصل سورة ق إلى آخر القرآن، ومن اجتهد في الحفظ يسر الله أمره، لقوله سبحانه: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا) وقوله عز وجل: (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ). والله ولي التوفيق ".
(كتاب الدعوة – الجزء الثانى ص 116، مجموع فتاوى ابن باز 11/ 117).
و سئل: ما حكم حمل الإمام للمصحف؟
فأجاب: لا بأس بهذا على الراجح، وفيه خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أنه لا حرج أن يقرأ من المصحف إذا كان لم يحفظ، أو كان حفظه ضعيفا وقراءته من المصحف أنفع للناس وأنفع له فلا بأس بذلك.
وقد ذكر البخاري رحمه الله تعليقا في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنه كان مولاها ذكوان يصلي بها في الليل من المصحف. والأصل جواز هذا ولكن أثر عائشة يؤيد ذلك أما إذا تيسر الحافظ فهو أولى لأنه أجمع للقلب وأقل للعبث لأن حمل المصحف يحتاج وضع ورفع وتفتيش الصفحات فيصار إليه عند الحاجة وإذا استغنى عنه فهو أفضل
(الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح).
و سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
يوجد مسجد وجماعته قليلة وليس فيهم من يجيد القراءة حفظاً. فهل لمن أراد أن يؤمهم أن يقرأ بالمصحف نظراً في الصلاة كقيام رمضان مثلاً؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.
فأجاب فضيلته بقوله: نعم إذا كان الإمام لم يحفظ شيئاً من القرآن فإنه هذا العمل يجوز له أن يقرأ بالمصحف, و لا حرج عليه في ذلك؛ لأن هذا عمل من أجل إتمام الصلاة, والعمل لإتمام الصلاة لا يضر. والله الموفق.
(مجموع فتاوى و رسائل الشيخ)
و سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء بالسعودية: س1: أدينا صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك بمدينة فرزنو الأمريكية، وحصل خلاف حول القراءة من المصحف الكريم حيث إن بعض الإخوان قالوا بأنه لاتجوز القراءة من المصحف في صلاة التراويح، وقال بعضهم تجوز، نظراً لعدم وجود أحد من الأخوة هنا يحفظ القرآن الكريم كله؟
فأجابت:لاحرج أن يقرأ إمامكم في التراويح من المصحف، بل ذلك في مثل حالتكم مندوب إليه شرعا، لأن صلاة التراويح مرغب في تطويل القراءة فيها، ولا يتأتى ذلك لأمثالكم إلا بقراءة إمامكم في المصحف، وقد روى أبو داود في كتاب المصاحف عن طريق أبي أيوب عن ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها كان يؤمها غلامها ذكوان في المصحف. وقال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن ابن أبي مليكة عن عائشة أنها أعتقت غلاما لها عن دبر فكان يؤمها في رمضان في المصحف، ورواه البخاري في الصحيح معلقا مجزوما به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/398)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (السؤال الأول من الفتوى رقم (2238)
و سئلت: ما حكم قراءة القرآن الكريم في المصحف في قيام رمضان؟
فأجابت اختلف أهل العلم في حكم ذلك فكرهه بعضهم وأجازه جمهورهم ففي كتاب قيام الليل وقيام رمضان للشيخ العلامة محمد بن نصر المروزى عن ابن أبي مليكة أن ذكوان أبا عمرو كانت عائشة أعتقته عن دبر فكان يؤمها ومن معها في رمضان في المصحف وسئل ابن شهاب عن الرجل يؤم الناس في رمضان في المصحف قال مازالوا يفعلون ذلك منذ كان الإسلام، كان خيارنا يقرأون في المصاحف. وعن إبراهيم بن سعد عن أبيه أنه كان يأمره أن يقوم بأهله في رمضان، ويأمره أن يقرأ لهم في المصحف ويقول أسمعني صوتك. وعن أيوب عن محمد أنه كان لايرى بأسا أن يؤم الرجل القوم في التطوع يقرأ في المصحف، وقال عطاء في الرجل يؤم في رمضان من المصحف: لا بأس به.وقال يحيى بن سعيد الأنصاري لا أرى بالقراءة من المصحف في رمضان بأسا، يريد القيام. وقال ابن وهب رحمه الله: سئل مالك رحمه الله عن أهل قرية ليس أحد منهم جامعا للقرآن، أترى أن يجعلوا مصحفا يقرأ لهم رجل منهم فيه فقال لابأس به.
وفى المنتهى وشرحه ما نصه: (ولمصل قراءة في المصحف ونظر فيه، أي: المصحف، قال أحمد: لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف، قيل له الفريضة؟ قال: لم أسمع فيها شيئا. وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف فقال: كان خيارنا يقرؤون في المصاحف) اهـ. وممن كره ذلك مجاهد وإبراهيم وسفيان، كرهوا أن يؤم الرجل القوم في رمضان في المصحف خشية تشبهه بأهل الكتاب قال محمد ابن نصر في كتابه (قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر): (إنما كره ذلك قوم لأنه من فعل أهل الكتاب فكرهوا لأهل الإسلام أن يتشبهوا بهم)، وأجاب عن القول بالمشابهة بقوله: (وقراءة القرآن بعيدة الشبه من قراءة كتب الحساب والكتب الواردة لأن قراءة القرآن من عمل الصلاة وليست قراءة كتب الحساب من عمل الصلاة في شيء).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (الفتوى 579).
وسئلت أيضاً: هل يجوز للإمام قراءة القران في الصلاة من المصحف أم لا في غير رمضان حتى يستفيد منه الناس وذلك أثناء الصلاة الجهرية؟
تجوز قراءة القرآن في الصلاة من المصحف في رمضان وفي غيره في الفريضة وفي النافلة أثناء الصلاة الجهرية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (السؤال الأول من الفتوى رقم 9815)
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[22 - 06 - 10, 12:16 ص]ـ
لله درك يا أخي الكريم ونفع بك، وما أدراك أني منذ زمن أحدث نفسي في البحث في المسألة، وقد أفدتني نفع الله بك وزادك علما وفهما ...
ـ[محمود غنام المرداوي]ــــــــ[22 - 06 - 10, 12:28 ص]ـ
ما شاء الله
جزاكم الله خيرا و بارك فيكم
ـ[إسلام الغرباوي]ــــــــ[22 - 06 - 10, 03:03 ص]ـ
كتاب إرشاد العقلاء إلى حكم القراءة من المصحف في الصلاة ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=205713)
ـ[ابا عبد الله السهيل]ــــــــ[22 - 06 - 10, 09:26 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[محمد السلفي الفلسطيني]ــــــــ[12 - 07 - 10, 11:39 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عمر بن الشريف]ــــــــ[13 - 07 - 10, 01:05 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبو سلمان العراقي، ونفع الله بك الأمة(101/399)
اتمام تحقيق كتاب في الفقه الشافعي
ـ[يوسف الخطيب]ــــــــ[22 - 06 - 10, 02:58 م]ـ
تم في الجامعة الاردنية بحمد الله تحقيق القسم الاخير من كتب التدريب في الفقه للإمام عمر بن رسلان البلقيني (805هـ) رحمه الله وهو كتاب قيم جداً للإمام علم وهو أبو حفص البلقيني
وكنت أنا بفضل الله قد أنهيت تحقيق القسم المخصص لي في 31\ 12\2009 وكان عبارة عن تحقيق الأبواب الستة الأتية الفرائض والوصية والوديعة والنكاح والصداق والخلع
ـ[أبو سليمان الجسمي]ــــــــ[22 - 06 - 10, 08:53 م]ـ
وفقكم الله.(101/400)
ياشيخ عادل: حتى في هذي أخطأت!! هداك الباري
ـ[د. كيف]ــــــــ[23 - 06 - 10, 02:45 م]ـ
وأبو عبد الإله عادل بن سالم بن سعيد الكلباني حافظ وبشكل لايتصوره أحد لكتاب الله جل وعلا .. وقد رأيت من ذلك عجبا .. ولكن:
فرق بين الحافظ والفقيه فهو على فضله ليس له باع في علمين شريفين: أصول الفقه واللغة العربية بعمومها، فكيف يكون فقيها مفتيا أو باحثا؟!
ومقصودي أن من هفوات التي ذكرها فيما كتب: أنه ليس كبعض المشايخ يخفون ما بعتقدون من أقوال بل هو يصدح بالقول الذي يعتقده!! وهذا حقيقة من عجائب مافي كلامه! فالأصل أن يكون عند الإنسان توسع لنفسه هو قد يستبين له رأي فيأخذ به مع أنه مرجوح عند عموم العامة والخاصة فيكون له راجحا ومحل توسعة على نفسه، فإن أخطأ فعلى نفسه ومحله الأجر .. وعلى هذا درج أهل العلم في القديم والحديث ..
والله الموفق-
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[23 - 06 - 10, 06:24 م]ـ
أحسنت أخي المبارك وفتواه عجيبة لها منزلق خطير.
كل يوم نسمع عجايب لبعض المشايخ المعاصرين يفتون بالمسائل الشاذه. لو كان الشيخ ابن باز حيا أكانو يتجرؤون على الفتيا؟ رحم الله الشيخ ابن باز وابن عثيمين ونشكو إلى الله حالنا
ـ[أبو عبد الله المهداوي]ــــــــ[25 - 06 - 10, 04:02 م]ـ
بما أنك قريب من الشيخ عادل يا دكتور، فهل من ميزان لمعرفة أن الرجل غير مؤهل في اللغة العربية وأصول الفقه؟
ملحوظة: سؤالي عن وضع الشيخ العلمي فقط، لا أقل ولا أكثر، وجزاكم الله خيرا على إحسانكم الظن.
ـ[د. كيف]ــــــــ[26 - 06 - 10, 11:44 ص]ـ
نعم أخي الفاضل فأنا أعرف حبينا وشيخنا أبا عبدالإله منذ ثمانية عشر عامًا، وأعرف أنه قريب من الخير ومحبٌّ له، ولكن يبقى أن علوم الآلة لا يتقنها وليس ما خصصت بل أكثر؛ ولا يعيبه هذا ما دام لم يتقحَّم ما لا يعنيه من العلوم؛ فلو بقي في الإقراء لما ضرَّه ذلك .. خاصَّة أنَّ أهل العلم كانوا ولازالوا يكون لهم شيوخ في كل عام؛ فلا زلنا نقرأ: وأخذ القراءات عن فلان، وأخذ التجويد عن فلان .. فما ضرَّر الشيخ ولا عاب الشيخ أن يكون متخصصا في علم دون علمٍ ..
ومن الشيء الذي لا يعرفه البعض أنَّ الشيخ أخذ بعض القراءت بالتفريق وليس بالجمع فرارًا من حفظ الشاطبية!! فلو سألته عن مستند فرش الحرف أو أصل القراءة لن يفدك بجواب مباشر!!
غفر الله لي وله ..
ولعلمك فهو شيخ لي في القراءة وقد أجازني من قدييييم قبل خمسة عشر عامًا أو أكثر؛ فلو عرف قد نفسه: لكان خيرا له أن يأتي يوم القيامة فيقال له: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا .. خير من أيأتي ذاا رأي أو فتوى فيوقف ليحاسب عنها حسابًا يشيب منه الولدان!!
ـ[ابو محمد الطائفي]ــــــــ[26 - 06 - 10, 11:59 ص]ـ
اما ان المعازف حلال فهذه زلة نسال الله السلامة
لكن ما تقولون في هذه الاحاديث (لا تكونوا اسراااااااء التقليد)
يا عائشة! أتعرفين هذه؟ قالت: لا، يا نبي الله! قال: هذه قينة بني فلان، تحبين أن تغنيك؟ قالت: نعم، قال: فأعطاها طبقا فغنتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد نفخ الشيطان في منخريها الراوي: السائب بن خلاد أبو سلمة - خلاصة الدرجة: إسناده صحيح على شرط الشيخين - المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة -
وأيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار في يوم بعاث قالت وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر أبمزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد الفطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا" (صحيح، صحيح ابن ماجه 1540).
صح أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان الله عليهم قد سمعوا الشعر وأنشدوه واستنشدوه من غيرهم، في سفرهم وحضرهم، وفي مجالسهم وأعمالهم، بأصوات فردية كما في إنشاد حسان بن ثابت وعامر بن الأكوع وأنجشة رضي الله عنهم، وبأصوات جماعية كما في حديث أنس رضي الله عنه في قصة حفر الخندق، قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بنا من النصب والجوع قال: "اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين: نحن الذين بايعوا محمدا، على الجهاد ما بقينا أبدا" (رواه البخاري 3/ 1043). وفي المجالس أيضا؛ أخرج ابن أبي شيبة بسند حسن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: "لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متماوتين، كانوا يتناشدون الأشعار في مجالسهم، وينكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحدهم عن شيء من دينه دارت حماليق عينه" (مصنف ابن أبي شيبة 8/ 711). فهذه الأدلة تدل على أن الإنشاد جائز، سواء كان بأصوات فردية أو جماعية، والنشيد في اللغة العربية: رفع الصوت بالشعر مع تحسين وترقيق (القاموس المحيط). وهناك ضوابط تراعى في هذا الأمر وضعها لنا أهل العلم وهي: عدم استعمال الآلات والمعازف المحرمة في النشيد، عدم الإكثار منه وجعله ديدن المسلم وكل وقته وتضييع الواجبات والفرائض لأجله، أن لا يكون بصوت النساء، وأن لا يشتمل على كلام محرم أو فاحش، وأن لا يشابه ألحان أهل الفسق والمجون، وأن يخلو من المؤثرات الصوتية التي تنتج أصواتا مثل أصوات المعازف. وأيضا يراعى أن لا يكون ذا لحن يطرب به السامع ويفتنه كالذين يسمعون الأغاني.
اتمنى نقاااااش علمي بدون تجريح فديننا ليس دين تجريح والله الهادي الى سواء السبيل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/401)
ـ[أبو دوسر]ــــــــ[27 - 06 - 10, 03:02 م]ـ
أخي الطائفي:
جزاك الله خيرا
ولي سؤال - لو تكرمت - أشكل عليّ حديث بريدة رضي الله عنه التالي:
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: أن أمة سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم -ورجع من بعض مغازيه- فقالت: إني كنت نذرت إن ردك الله صالحاً (وفي رواية: سالماً) أن أضرب عندك بالدف [وأتغنى]؟ قال: "إن كنت فعلت (وفي الرواية الأخرى: نذرت)، فافعلي، وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي".
فضربت، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ودخل غيره وهي تضرب، ثم دخل عمر، قال: فجعلت دفها خلفها، (وفي الرواية الأخرى: تحت إستها ثم قعدت عليه)، وهي مقنَّعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان ليفرق (وفي رواية: ليخاف) منك يا عمر! أنا جالس ههنا [وهي تضرب]، ودخل هؤلاء [وهي تضرب]، فلما أن دخلت [أنت يا عمر] فعلت ما فعلت، (وفي الرواية: ألقت الدف) ".
ففي هذه الرواية أن المرأة نذرت أن تضرب بالدف وتتغنى، وهي بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعض الصحابة
فكيف نقول بأنه لا يجوز الغناء أو الإنشاد بصوت النساء؟
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[30 - 06 - 10, 10:08 ص]ـ
أخي الطائفي
استمع لهذا الرد المؤصل من الشيخ عبدالله بن ناصر السلمي -حفظه الله-
http://www.mashahd.net/view_video.php?viewkey=6fc0d79d6ab4306bbc7b&ss=1
بالنسبه لحديث القينة
فيقول الشيخ سعد ضيدان السبيعي: ((أقول الحديث رواه أحمد في (15720)،والنسائي في الكبرى (8960) بسند صحيح عن السائب بن يزيد أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: يا عائشة أتعرفين هذه قالت لا يا نبي الله فقال هذه قينه بني فلان تحبين أن تغنيك قالت نعم قال فأعطاها طبقا فغنتها فقال النبي صلى الله عليه و سلم قد نفخ الشيطان في منخريها.
وهذا ليس فيه أن غناء هذه الجارية كان بالمعازف، قال السندي قي حاشيته على المسند: "أن تُغَنِّيك" بالتشديد، وفيه جواز ذلك على قلةٍ من غير عُرس وعيد، كما يجوز فيهما ويحتمل أنها كانت أيام عيد."قد نفخ": أي فلذلك اتَّخذتْ ذلك عادةً، وأما التغني أحياناً، فجائز، فلا منافاة بين هذا وبين الإذن السابق الدال على الجواز، وفيه حسن المعاشرة مع الأهل".)) اهـ.
و راجع الموضوع المثبت في الرد على الكلباني في القسم الشرعي العام
ـ[أبو عدي القحطاني]ــــــــ[01 - 07 - 10, 04:13 ص]ـ
سبحان الله:
لا يزال الرجل مستترا بستر الله حتى يتكلم بما لا يحيط به، فيظهر للناس من أخباره ما لا يود ظهوره.
ورأيت هذا في 3 مواضيع:
1 - هذا الموضوع.
2 - موضوع بيان علماء غامد.
3 - موضوع وفاة شيخ الأزهر.
ـ[أبو عدي القحطاني]ــــــــ[03 - 07 - 10, 09:27 ص]ـ
يقول د. كيف:
نشر الشيخ عبدالله الجديع عام 1425هـ كتابه الشهير (الغناء والموسيقى في ميزان الإسلام) وكنت أعلم عن الشيخ عادل أنه يقرأ ولكنَّ مشكلته أنه يتأثر بقوة حجة الكاتب (وهذا شيء أعرفه عنه)، ومن تتبع أدلته علم أنها من جعبة الشيخ الجديع لا من كدح ذهنه!! أقول هذا لا انتقاصًا ولكن من أجل حقيقة علمية فقط، وقد صرَّح أنه يعتقد هذا الأمر من خمس سنوات (وهي المدة بين نشر الكتاب في آواخر سنة 25 وزماننا) والله المستعان .. لذا فإن النقاش معه لا يفيد والرد عليه سيزيده انتفاشًا!! لذا فمن أراد أن يرد عليه فليفتش عن الملاحظات على كتاب الشيخ عبدالله ثم يناقشه فيها فسيجد أثر ذلك سريعًا في تعلثمه.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=215142
ـ[نمر العتيبي]ــــــــ[04 - 07 - 10, 05:28 م]ـ
أصلح الله القلوب(101/402)
الفرق بين العذر بالجهل والعذر بالنسيان؟
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[23 - 06 - 10, 08:32 م]ـ
لماذا فرق فقهاؤنا بين العذر بالجهل والنسيان فعذروا في الثانية ولم يعذروا في الأولى, وليس هذا مطردا عند فقهائنا فتارة تراهم يعذرون بالجهل, فما الضابط عند أصحابنا في هذه المسألة؟
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[24 - 06 - 10, 10:51 م]ـ
ليتك تضرب أمثلة لذلك وفقك الله
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[25 - 06 - 10, 02:11 ص]ـ
ليتك تضرب أمثلة لذلك وفقك الله
نعم يا شيخ خالد - أحسن الله إليك -.
مثال: شخص فاتته بعض الصلوات فقضاها ونسي الترتيب يعذر عند أصحابنا لا إذا جهل.
ولا يحضرني مثال لما عذروا فيه بالجهل كذلك, وأشكرك يا شيخ خالد على اهتمامك بسؤالي إذ هو مؤرق حقا.
جزاكم الله خيرا ونفع بكم.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[25 - 06 - 10, 04:21 ص]ـ
ينظر شرح الحديث عند رقم 23:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=110832
وهذا فيه فوائد.ينظر اخر المشاركات:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=107075
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[25 - 06 - 10, 06:04 ص]ـ
أبا قتيبة شكر الله لك لكن ما أبحث عنه هو تفريق الأصحاب أعني الحنابلة - رحمهم الله تعالى -, وإنما أقصد التفريق في مسائل الفروع دون الأصول - كتب الله أجرك وشكر سعيك -.(101/403)
ماحكم الزواج دون وثيقة ومأذون؟
ـ[مهاجرة الى ربى]ــــــــ[23 - 06 - 10, 10:26 م]ـ
انتشر زواج الفتاة دون 18 عام بدون وثيقة ولا مأذون على يد شيخ فاضل ... فهل يصح ذلك؟
ـ[ليث الدين القاسمي]ــــــــ[24 - 06 - 10, 12:01 ص]ـ
علمت أن الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى لا يفضل عدم التوثيق رغم صحته شرعا وذلك لفساد الأخلاق وقلة الديانة مما يترتب عليه ضياع الحقوق خاصة حيث لا عدل ولا عدالة ببلادنا إلا فيما ندر والله المستعان
أما عن العقد فهو شرعا صحيح
ـ[ليث الدين القاسمي]ــــــــ[24 - 06 - 10, 12:07 ص]ـ
يقول الشيخ المنجد فى فتوي له:
الزواج الشرعي هو ما كان متحققاً فيه أركانه وشروطه الشرعية، مع خلوه من الموانع التي تمنع انعقاده، فإذا كان هناك إيجاب من ولي المرأة، وقبول من الرجل، وكان ذلك بحضور شهود يشهدون العقد، أو كان العقد معلَناً عنه: كان زواجاً شرعيَّاً، إذا خلا من الموانع، ولا يٌشترط في العقد الشرعي حتى يكون صحيحاً أن يوثق في المحاكم الشرعية، أو الأوراق الرسمية.
وليس الأمر بهذه السهولة في واقعنا المعاصر حتى نقول إنه يكفي أن يُجرى العقد من غير توثيق، بل حصل من التعقيدات في الحياة، ووُجد من فساد الذمم: ما احتيج معه إلى إيجاب توثيق العقود الزوجية؛ لما يترتب على ذلك من مصالح عظيمة، من إثبات النسب، والمهر، والميراث، ودفع التهمة عن الزوجة بعلاقتها مع رجل، وحملها منه، وهذا ما يدفعنا للتوكيد على ضرورة توثيق العقود الزوجية.
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:
"إذا تمَّ القبول والإيجاب، مع بقية شروط النكاح، وانتفاء موانعه: صح، وإذا كان تقييده قانوناً يتوقف عليه ما للطرفين من المصالح الشرعية الحاضرة، والمستقبلة، للنكاح: وجب ذلك" انتهى.
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (18/ 87).
وعليه، فإتمام العقد بالصورة التي تذكرينها ـ وإن كان العقد صحيحاً شرعاً ـ إلا أن فيه مجازفة، لأنه إذا حصل ورزقك الله بولد من هذا الزوج، فكيف سيتم تسجيله وإثبات نسبه؟ ثم اعلمي أن المحذور الذي تخافين منه بإثبات النكاح في الأوراق الرسمية، وهو طلب الزوجة الأولى الطلاق، لن يتم تفاديه، لأنه لا يمكن للرجل أن يخفي زواجه الثاني ويجعله سراً مدى الحياة.
فإذا علمت الزوجة الأولى بذلك ـ ولم تستطع طلب الطلاق رسمياً، لعدم إثبات الزواج الثاني ـ فإنها ستطلب الطلاق من زوجها، وتقع بينهما مشاكل، وتفسد العلاقة بينهما، حتى وإن لم يحصل طلاق.
فماذا سيفعل الزوج في هذه الحالة؟
نخشى أن يكون الحل هو طلاقك.
ولهذا نرى أن تصبري حتى يجعل الله لك مخرجا (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) الطلاق/2، 3.
وليحاول هذا الزوج إقناع زوجته الأولى بالموافقة، وأنه ليس من حقها شرعاً أن تطلب الطلاق من أجل أنه قد تزوج عليها.
ونسأل الله تعالى أن ييسر لك أمرك.
http://www.islamqa.com/ar/ref/129084
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[24 - 06 - 10, 12:24 ص]ـ
[ QUOTE= ليث الدين القاسمي;1314199] علمت أن الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى لا يفضل عدم التوثيق رغم صحته شرعا وذلك لفساد الأخلاق وقلة الديانة مما يترتب عليه ضياع الحقوق خاصة حيث لا عدل ولا عدالة ببلادنا إلا فيما ندر والله المستعان
والنادر لا حكم له اليس كذلك
ـ[مهاجرة الى ربى]ــــــــ[24 - 06 - 10, 08:08 ص]ـ
الامر خلاف ذلك ولا صلة لى الا ان سمعت عنه وتكرر ذلك بسبب عدم بلوغ الفتاة او الفتى السن المصرح له بعقد الزواج
ولاسف تكرر ذلك ويزوجون البنات فى سن 14 و15 والشاب اقل 18 .. فلا بد من وقفة والا اصبحت فوضى
والله اعلى واعلم
ـ[الحارثي]ــــــــ[24 - 06 - 10, 09:19 م]ـ
الفوضى في عدم إقامة شرع الله تعالى وفي إقامة القوانين بدلاً منه!
لماذا يمنع الشاب أو الفتاة من التمتع بالحلال الذي أحله الله تعالى؟
لماذا لا يتزوج الشاب بمجرد بلوغه ولماذا لا تتزوج الفتاة بمجرد بلوغها؟ أليس حراماً أن تبلغ البنت في العاشرة أو أقل أو أكثر بقليل ثم تحرم من الزواج ثمان سنوات بدعوى أن القانون أو النظام يمنع ذلك؟
وفيما يتعلق بكلام المتخوفين من قلة الديانة والأمانة فإنه ليس بأقل عجباً من وغرابة من قول الذي يريد ربط الناس بالقانون ويجعل له هيبة على حساب هيبة دين الله تعالى!
فمن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع ضابطاً لمن يزوَّج وهو الخلق والدين فإذا رضيت خلقه ودينه وكان ذا خلق ودين فلن يتلاعب بابنتك!
فلنتق الله تعالى ولنعد إلى شرعه ولين الدين كله لله!(101/404)
هل هناك احد تكلم عن مناهج الفقهاء؟
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[24 - 06 - 10, 01:36 ص]ـ
من جهة المذاهب ونشأتها ومؤلفاتها ,أو غير ذلك.(101/405)
حكم القيام حال خطبة الجمعة.
ـ[أبومالك عدنان المقطري]ــــــــ[24 - 06 - 10, 12:09 م]ـ
دليل النخبة إلى أحكام الخطبة (6).
القيام حال الخطبة
اختلف الفقهاء في اشتراط القيام للخطيب حال الخطبة، وذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن قيام الخطيب حال الخطبة شرط مع القدرة عليه , وهذا هو القول الصحيح والمشهور عند الشافعية (ينظر: المجموع 4/ 268، وروضة الطالبين 2/ 26، ومغني المحتاج 1/ 287).
وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها بعض أصحابه (ينظر: المغني 3/ 16، والفروع 2/ 119، والإنصاف 2/ 397، والمبدع 2/ 163).
. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (10/ 21): " وعلى هذا جمهور الفقهاء وأئمة العلماء " وقد نقل النووي عن ابن عبد البر الإجماع فقال (المجموع 4/ 268): " وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه ". .
و دعوى الإجماع لا يسلم له بها ـ رحمه الله تعالى ـ.
القول الثاني: أن قيام الخطيب حال الخطبة سنة.
وبهذا قال الحنفية (ينظر: المبسوط 2/ 42، وبدائع الصنائع 1/ 263،.)، وبعض المالكية (ينظر: الفواكه الدواني 1/ 307، وشرح الخرشي 2/ 79، ومواهب الجليل 2/ 166.)، وهو وجه عند الشافعية (ينظر: المجموع 4/ 286، وروضة الطالبين 2/ 26)، ولكن قال عنه في المجموع (4/ 268): " وهو شاذ ضعيف أو باطل ".
وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، والصحيح من المذهب عند أصحابه، وعليه جمهورهم (ينظر: شرح الزركشي 2/ 174، والمغني 3/ 16، والفروع 2/ 119، والإنصاف 2/ 397، والمبدع 2/ 162).وبه قال العلامة الفقيه ابن عثيمين حيث قال: (الشرح الممتع 5/ 62): (قوله: «ويخطب قائماً» أي: يسن أن يخطب قائماً؛ لفعل النبي صلّى الله عليه وسلّم؛ ولأن ذلك أبلغ بالنسبة للمتكلم؛ لأن القائم يكون عنده من الحماس أكثر من الجالس؛ ولأنه أبلغ أيضاً في إيصال الكلام إلى الحاضرين، لا سيما في الزمن السابق، إذ ليس فيه مكبر صوت).
القول الثالث: أن قيام الخطيب حال الخطبة واجب، فإن خطب جالساً مع القدرة على القيام فقد أساء، وتجزئه.
وبهذا قال أكثر المالكية (ينظر الإشراف 1/ 133، ومواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه 2/ 166، وحاشية الدسوقي 1/ 379).
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
استدلوا بأدلة من الكتاب، والسنة، وآثار الصحابة، والمعقول.
أولا: من الكتاب:
قول الله - سبحانه وتعالى -: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} سورة الجمعة (11).وجه الدلالة: أن الله - تعالى - أخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائما، وقد قال - تعالى -: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} سورة الأحزاب (21).
، مع قوله - تعالى -:
{وَاتَّبِعُوهُ} سورة الأعراف (158).، وقوله - تعالى -: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} سورة الحشر (7).
، مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» رواه البخاري (605).
وقال النووي في المجموع (4/ 286): (ودليلنا أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي). مع الأحاديث الصحيحة المشهورة أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (كان يخطب خطبتين قائماً يجلس بينهما) أ. هـ.
وقال ابن العربي (أحكام القرآن 4/ 223): (في هذه الآية دليل على أن الإمام إنما يخطب قائماً , كذلك كان النبي يفعل وأبوبكر وعمر).
وقال ابن قدامة المغني (3/ 16): (قال الأثرم: سمعت أبا عبدالله يُسْئَل عن الخطبة قاعداً، أو يقعد في إحدى الخطبتين؟ فلم يعجبه، وقال: قال الله تعالى: {وَتَرَكُوكَ قَائِماً}. وكان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يخطب قائماً. فقال له الهيثم بن خارجة: كان عمر بن عبدالعزيز يجلس في خطبته. فظهر منه إنكار). أ. هـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/406)
مناقشة هذا الدليل: نوقش بأنه حكاية فعل، وذلك لا يدل على الوجوب بل على الاستحباب (شرح الخرقي 2/ 174) , وقال القاضي عياض (إكمال المعلم: 3/ 257): (وأما ظاهر الآية فلا دليل فيها إلا من جهة إثبات القيام للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ويحمل ذلك على أن المراد به أنه كان قائماً يخطب، وأن أفعاله على الوجوب، مع اتفاقهم على كونه مشروعاً).
وأما التأسي به واتباعه وأخذ ما جاء به - صلى الله عليه وسلم - فهو حسب صيغة ما جاء، فما جاء بصيغة الأمر وجب العمل به، وما جاء بصيغة الاستحباب أو مجرد فعل كهذا فإنه يستحب العمل به ولا يجب، وأما الأمر بالصلاة كما صلى فإن الخطبة ليست صلاة، وفي الاستدلال به على الوجوب خلاف.
ثانيا: من السنة:
1 - ما رواه جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائماً، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائماً، فمن قال: إنه كان يخطب جالساً فقد كذب، فلقد والله صليتُ معه أكثر من ألفي صلاة» رواه مسلم: (862).
قال النووي (شرح مسلم:6/ 126): " وفي هذه الرواية دليل لمذهب الشافعي والأكثرين أن خطبة الجمعة لا تصح من القادر على القيام إلا قائماً في الخطبتين ".
وقال ابن حجر (فتح الباري:2/ 401): (وهو أصرح في المواظبة من حديث ابن عمر إلا أن إٍٍ سناده ليس على شرط البخاري).
ولا شك أن هذا الحديث يدل على مواظبته - صلى الله عليه وسلم - على القيام حال الخطبة.
2 - ما رواه عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال:
«كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائما، ثم يقعد، ثم يقوم، كما تفعلون الآن» رواه البخاري: (920) , ومسلم: (861).
3 - ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائماً يوم الجمعة، فجاءت عير الشام , فانفتل الناس إليها , حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلاً.» رواه مسلم: (836)
وفي لفظ: «بينا النبي - صلى الله عليه وسلم - قائم يوم الجمعة إذ قدمت عير إلى المدينة. . .» الحديث , رواه مسلم: (863).
وجه الدلالة من الحديثين: قال في التمام بعد الاستدلال بهما (1/ 233 – 234).
: " وفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا تعلق بالقرينة وجب الاقتداء به؛ لقوله تعالى: {وَاتَّبِعُوهُ}.
قال الحجيلان: (خطبة الجمعة:62): (ولم يبيّن القرينة، ولعل المواظبة الكاملة التي دل عليها حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قرينة مع ما سبق).
4 - ما رواه طاووس قال: خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائماً، وأبو بكر قائماً، وعمر قائماً، وعثمان قائماً، وأول من جلس على المنبر معاوية بن أبي سفيان " أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: (2/ 112).
وطاوس تابعي فالحديث مرسل.
قال في فتح الباري: (2/ 401) - في معرض استدلاله بهذه الأدلة وتوجيهها -: " وبمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على القيام، وبمشروعية الجلوس بين الخطبتين، فلو كان القعود مشروعاً في الخطبتين ما احتيج إلى الفصل بالجلوس , ولأن الذي نقل عنه القعود كان معذوراً".
وقال الصنعاني (سبل السلام 2/ 118): (الحديث دليل على أنه يشرع في الخطبة أن يخطب قائماً ... ).
ثالثا: من آثار الصحابة:
1 - تقدم ما رواه طاووس عن أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم -، وقد ورد بلفظ: " لم يكن أبو بكر ولا عمر يقعدون على المنبر يوم الجمعة، وأول من قعد معاوية ".
2 - ما جاء عن كعب بن عجرة - رضي الله عنه - أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا، فقال: " انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، وقال الله - تعالى -: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} سورة الجمعة (11). " رواه مسلم: (684).
وفي رواية عند ابن خزيمة: " ما رأيتُ كاليوم قط إماماً يؤم المسلمين يخطب , وهو جالس "، يقول ذلك مرتين.
قال القاضي عياض (3/ 257): (هذا الذم وإطلاق الخبيث عليه يشير إلى أن القيام عندهم كان واجباً). أ. هـ.
.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/407)
قال ابن العربي المالكي (عارضة الأحوذي 2/ 295 – 296).عن الاستدلال بكل ما سبق: " وملازمة النبي - صلى الله عليه وسلم- والصحابة القيام أصل في الوجوب، والعمدة قول الله - تعالى -: {وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} فذمهم، وذلك دليل على الوجوب المختص به، ولا سيما وقد قلنا إنه عوض عن الركعتين، والقيام واجب في العوض فوجب في المعوض).لكن القول بأن الخطبتين بدل عن الركعتين محل نظر.
رابعا: من المعقول:
أن الخطبة أحد فرضي الجمعة، فوجب فيها القيام والقعود، كالصلاة (المجموع 4/ 514).
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدلوا بأدلة من الكتاب، والسنة، وآثار الصحابة، والمعقول.
أولا: من الكتاب:
قول الله - سبحانه وتعالى -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}. . . . الآية سورة الجمعة (9).
وجه الدلالة: أن الله - تعالى - أطلق الذكر في الآية ولم يقيده بحال القيام، والمقصود يحصل بدونه، فدل على عدم اشتراط القيام حال الخطبة (شرح الزركشي على الخرقي 2/ 174).
مناقشة هذا الدليل: يناقش من وجهين:
الوجه الأول: أن الله - سبحانه وتعالى - بيّن بعد هذه الآية أن هذا الذكر في حال القيام، وذلك في قوله: {وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} سورة الجمعة (11).، فكأنه تقييد لما قبله.
الوجه الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى بهذا الذكر قائما , وواظب على ذلك، وكذلك الخلفاء كما تقدم في أدلة أصحاب القول الأول، وذلك بيان لإطلاق الآية.
ثانيا: من السنة:
1 - ما روي أن رجالاً أتوا سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - وقد امتروا في المنبر مِمَّ عُوده؟ فسألوه عن ذلك، فقال: «والله إني لأعرف مما هو، ولقد رأيتُهُ أول يوم وضِعَ، وأول يوم جلس عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى فلانة - امرأة قد سماها سهل - مُرِي غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمتُ الناس، فأمرته، فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر بها فوُضِعتْ هاهنا، ثم رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى عليها، وكبَّر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس إنما صنعتُ هذا لتأتموا بي، ولتعلموا صلاتي» أخرجه البخاري: (917) الشاهد من الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أجلس عليهن إذا كلمتُ الناس».
والحديث واضح الدلالة حسب قولهم.
مناقشة هذا الدليل: نوقش بأنه يحتمل أن تكون الإشارة إلى الجلوس أول ما يصعد، وبين الخطبتين.
2 - ما رواه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جلس ذات يومٍ على المنبر وجلسنا حوله» الحديث أخرجه البخاري: (921).
وهذا الحديث واضح الدلالة حسب قولهم.
مناقشة هذا الدليل: نوقش بأن هذا في غير خطبة الجمعة، فلا دليل فيه
قال الصنعاني (سبل السلام 2/ 121): (فقد أجاب عنه الشافعي أنه كان في غير الجمعة) , وقال ابن حجر (فتح الباري 2/ 401): (ووجه الدلالة منه أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه غالباً، ولا يعكر على ذلك ما تقدم من القيام في الخطبة لأن هذا محمول على أنه كان يتحدث وهو جالس على مكان عال وهم جلوس أسفل منه، إذا كان ذلك في غير حال الخطبة كان حال الخطبة أولى لورود الأمر بالاستماع لها والإنصات عندها، والله أعلم).
3_ عن محمد بن راشد قال: حدثنا سليمان بن موسى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يخطبون يوم الجمعة قياماً لا يقعدون إلا في الفصل بين الخطبتين، وأول من جلس معاوية، فلما كان عبدالملك خطب قائماً , وضرب برجله على المنبر وقال: هذه السنة، فلما طال عليه الأمر جلس بعد (انظر: أخرجه عبدالرزاق في مصنفه: (3/ 188). أ.هـ.
و هذا الحديث مرسل، فسليمان بن موسى ليس صحابيّاً.
ثالثاً: من آثار الصحابة:
1 - ما روي عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: (أنه كان يخطب قاعداً) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (5262).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/408)
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن المشهور عنه - رضي الله عنه - القيام حال الخطبة كما تقدم في أدلة أصحاب القول الأول وغيرها، وإنما فعل ذلك لعارض حيث كان يصيبه رعدة لكبر سنه، ولم يثبت عنه أيضاً أنه كان يخطب عند جلوسه في هذه الرعدة كما في بعض الآثار.
2 - ما روي عن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - أنه كان يخطب وهو قاعد.
مناقشة هذا الدليل: نوقش بأن جلوسه كان لعذر، فقد روي عنه أنه خطب جالسا لما كثر شحم بطنه ولحمه قال ابن حجر (فتح الباري 2/ 401): (ولا حجة في ذلك لمن أجاز الخطبة قاعداً لأنه تبين أن ذلك للضرورة).
وقال في نفس المصدر: " وأما من احتجَّ بأنه لو كان شرطاً ما صلى من أنكر ذلك مع القاعدة، فجوابه: أنه محمول على أن من صنع ذلك خشي الفتنة، أو أن الذي قعد قعد باجتهاد كما قالوا في إتمام عثمان الصلاة في السفر، وقد أنكر ذلك ابن مسعود ثم إنه صلى خلفه فأتم معه، واعتذر بأن الخلاف شر ".
وذكر الهيثمي عن موسى بن طلحة قال: شهدت عثمان يخطب على المنبر قائماً، وشهدت معاوية يخطب قاعداً، فقال: أما إني لم أجهل السنة، ولكن كبرت سني ورقَّ عظمي، وكثرت حوائجكم، فأردت أن أقضي بعض حوائجكم قاعداً، ثم أقوم فآخذ نصيبي من السنة.
قال الهيثمي (مجمع الزوائد: 2/ 187): رواه الطبراني في الكبير، وفيه قيس بن الربيع , وقد وثقه شعبة والثوري، وضعَّفه غيرهما. أ. هـ.
قال الصنعاني (سبل السلام 2/ 121): (وهذا إبانة للعذر, فإنه مع العذر في حكم المتفق على جواز القعود في الخطبة).
رابعاً: من المعقول:
1 - أن الخطبة ذكر يتقدم الصلاة، فلم يكن من شرطه القيام، قياسا على الأذان، والإقامة (ينظر:المبدع 2/ 162، وكشاف القناع 2/ 36).
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه قد ورد من الأدلة على القيام في الخطبة , والمواظبة عليه، والإنكار على تركه كما تقدم في أدلة القول الأول ما لم يرد في الأذان والإقامة، فلا يصح القياس.
2 – قال في المغني (3/ 16): (وقال القاضي: يجزيه الخطبة قاعداً , وقد نص عليه أحمد وهو مذهب أبي حنيفة لأنه ذكر ليس من شرطه الاستقبال , فلم يجب له القيام كالأذان). ويناقش بما نوقش به ما قبله.
أدلة أصحاب القول الثالث:
الظاهر أنهم يستدلون على الوجوب بما استدل به أصحاب القول الأول.
وأما الإجزاء عند عدم القيام مع عدم العذر فاستدلوا عليه بما يلي: -
1 - ما استدل به أصحاب القول السابق من أن الخطبة ذكر يتقدم الصلاة لأجلها، فلم يكن من صحته القيام كالأذان، والإقامة (ينظر: الإشراف 1/ 133.).
ويناقش بما تقدم مناقشته به.
2 - أن الغرض من القيام أن يشاهد الناس الخطيب ويتمكنوا من سماع الخطبة، فلم يؤثر الإخلال به، كالصعود على المنبر (ينظر: الإشراف 1/ 133.).
مناقشة هذا الدليل: يناقش من وجهين: الوجه الأول: أن الصعود على المنبر عندهم - أي المالكية - سنة وليس بواجب (ينظر: مواهب الجليل 2/ 172)، بل هو سنة بالإجماع (المجموع 4/ 527.) كما سيأتي، فهم قاسوا أمراً واجباً على سنة، فلا يصح.
الوجه الثاني: أنه قد جاء في القيام من الأدلة ما لم يأت في الصعود على المنبر، فلا يقاس عليه.
الترجيح: الراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلم هو ماذهبت إليه أكثر المالكية من وجوب القيام في الخطبة فهو ماعرف عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وخلفائه الراشدين , والأئمة المهديين إلى يومنا هذا , وما جاء في بعض الآثار من الجلوس كان لعذر , قال ابن المنذر (الأوسط: 4/ 59): (والذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار، ما يفعله الأئمة إذا فرغ المؤذن من الأذان قام الإمام فخطب خطبة ... الخ). أ. هـ.
قال الإمام الشوكاني ـ رحمه الله ـ (السيل الجرار: 182 ـ في مجلد واحد ـ): (والقيام في الخطبتين مع القعود بينهما هو الثابت عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وخلاف ذلك بدعة)
وقال الدكتور الحجيلان (خطبة الجمعة: 68): (بعد استعراض الأقوال في المسألة وأدلتها والمناقشات الواردة عليها تبين أن الأدلة فعلية في الجملة، ولكنها دالة على المواظبة، ليس من النبي - صلى الله عليه وسلم - فحسب بل ومن خلفائه من بعده، حتى ورد الإنكار الشديد على من قعد، فالذي يظهر من ذلك قوة أدلة أصحاب القول الأول القائل بأن قيام الخطيب حال الخطبة شرط مع القدرة عليه شرط لابد منه ,لكن القول بعدم الإجزاء مع القدرة أمر يحتاج إلى دليل ظاهر الدلالة , وهذا لم يتوفر ـ حسب اطلاعي ـ مما يجعل القول الثاني ـ قول أكثرالمالكية ـ أقوى من غيره , والله أعلم.).
قلت: فالقول بالشرطية لا دليل عليه حيث يقول الصنعاني (سبل السلام 2/ 121): (وأما الوجوب وكونه شرطاً في صحتها فلا دلالة عليه من اللفظ إلا أنه قد ينضم إليه دليل وجوب التأسي بالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ).
وكتبه أبومالك عدنان المقطري
اليمن ـ تعز
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/409)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 06 - 10, 04:43 م]ـ
الشيخ الكريم
جزاك الله خيراً
اعتبار أن القول الثاني هو قول الشيخ العثيمين -رحمه الله- بناء على شرحه لكلام صاحب الزاد خطأ منهجي
قد يكون قول الشيخ حقاً .. لكن الاعتماد على شرحه لكلام الإمام الحجاوي لا يصلح في تقرير ترجيحه ورأيه هو. وفقكم الله
ـ[أبومالك عدنان المقطري]ــــــــ[27 - 06 - 10, 09:13 م]ـ
أحسنت أخي الكريم فماقلته هو الصواب , وقد يذكر الشيخ كلام الماتن , ومن ثم يذكر الأقوال في ذلك. ثم يرجح بعدها.
ولم يكن مستندي هو شرح الشيخ ـ رحمه الله ـ للمتن , ولكن لمارأيته في موضعين من كتبه: أحدهما: من شرحه للزاد , والأخر: في مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين.
أوافيك بهما لا حقاً بأذن الله لبعدي الآن عن المراجع. وجزاك الله خيراً على هذه الفائدة , وننتظر منك المزيد.
ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[27 - 06 - 10, 09:39 م]ـ
بارك الله فيك.
ـ[أبومالك عدنان المقطري]ــــــــ[28 - 06 - 10, 12:03 م]ـ
أخي الكريم أبا يوسف أضع بين يديك ماوعدتك به:
1 ـ الشرح الممتع (5/ 62/63): (قوله: «ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا» أي: يسن أن يعتمد حال الخطبة على سيف، أو قوس، أو عصا.
واستدلوا بحديث يروى عن النبي صلّى الله عليه وسلّم في صحته نظر، وعلى تقدير صحته قال ابن القيم: إنه لم يحفظ عن النبي صلّى الله عليه وسلّم بعد اتخاذه المنبر أنه اعتمد على شيء.
ووجه ذلك: أن الاعتماد إنما يكون عند الحاجة، فإن احتاج الخطيب إلى اعتماد، مثل أن يكون ضعيفاً يحتاج إلى أن يعتمد على عصا فهذا سنة؛ لأن ذلك يعينه على القيام الذي هو سنة، وما أعان على سنة فهو سنة، أما إذا لم يكن هناك حاجة، فلا حاجة إلى حمل العصا.
ثم إن تعليلهم بأنه إشارة إلى أن هذا الدين قام بالسيف فيه نظر أيضاً).
2 ـ وفي مجموع الفتاوى والرسائل للشيخ ابن عثيمين: (
وسئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن حكم اعتماد الخطيب على عصا؟
فأجاب فضيلته بقوله: إن احتاج إلى ذلك لضعفه فهو سنة؛ لأن القيام سنة، وما أعان على السنة فهو سنة، أما إذا لم يكن هناك حاجة إلى حمل العصا فلا حاجة إليه).
وجزاك الله خيراً على هذا التنبيه , وأنا لك من الشاكرين.
وبارك الله في أخينا أبي عبد البر , ووفق الجميع لما يحب ويرضى
ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[28 - 06 - 10, 10:32 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبا مالك.
صحيح، من خلال الفتوى يظهر أن الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ يرى سنية القيام حال الخطبة.
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[28 - 06 - 10, 11:03 م]ـ
أما الوجوب فنعم.
وأما الشرطية فلا بد من دليل واضح إذ أن إفساد خطب الناس جُرم لا يجوز إلا بدليل واضح.(101/410)
قال الشيخ وليد السعيدان (بل اتخاذ الشعر من السنة على القول الراجح)
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[24 - 06 - 10, 01:12 م]ـ
قال الشيخ وليد السعيدان حفظه الله:
ولا بأس باتخاذ شعر الرأس، بل اتخاذه من السنة، على القول الراجح، لأن هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيح:- أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب إلى منكبيه - وفي لفظ - كان شعره رجلا، ليس بالجعد ولا بالسبط، بين أذنيه وعاتقه. ولمسلم وأحمد:- كان شعره إلى أنصاف أذنيه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت:- كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة. حديث صحيح، والأصل في أفعاله التشريع، والله أعلم.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 06 - 10, 02:53 م]ـ
جزاكما الله خيراً
والذي يظهر ضعف هذا الاختيار، وقد أطال النبي صلى الله عليه وسلم شَعره وحَلَقَه، ولم يجعل في تطويله أجراً، ولا في حلقه إثماً، وأمر بإكرامه لمن اتخذه، فتطويله من العادات لا من العبادات، وهو خاضع لعرف الناس، مع التنبيه على أن من أطاله كاشفاً له وصنع له ضفائر: صار من أهل التخنيث في عرف عامة الدول - إت لم يكن كلها -!! فإن زعم أنه سنَّة فينبغي تعزيره وإجباره على تقصيره أو يحلقه له ولي الأمر عقوبة!.
وقد رأيت - في حياتي - شخصين أطالا شعريهما مع تضفيره! - زاعمين أن فعلهما سنَّة! - وكانا يلبسان البنطال! وكان شكلهما غاية في القباحة والتخنيث! وفي ظني أن من يزعم جواز هذا الأمر منهما لا يرضى مثل هذا الشخص تلميذا مقربا في حلقته! ولا يرضى صحبته! ولا يُدخله بيته!! ولو كان ذا لحية وشارب!!
قال الإمام ابن عبد البر - رحمه الله -:
صار أهل عصرنا لا يحبس الشعر منهم إلا الجند عندنا لهم الجمم والوفرات - جمع جمة ووفرة وسبق بيان معانيها -، وأضْربَ عنها أهل الصلاح والستر والعلم، حتى صار ذلك علامة من علاماتهم، وصارت الجمم اليوم عندنا تكاد تكون علامة السفهاء! وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " من تشبه بقوم فهو منهم " - أو حشر معهم - " فقيل: مَن تشبه بهم في أفعالهم، وقيل: من تشبه بهم في هيئاتهم، وحسبك بهذا، فهو مجمل في الاقتداء بهدي من الصالحين على أي حال كانوا، والشعر والحلق لا يغنيان يوم القيامة شيئاً، وإنما المجازاة على النيات والأعمال، فرب محلوق خيرٌ من ذي شعْرٍ، وربَّ ذي شعرٍ رجلاً صالحاً.
" التمهيد " (6/ 80).
وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:
" ليس من السنة - إطالة الشعر -؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه حيث إن الناس في ذلك الوقت يتخذونه، ولهذا لما رأى صبياً قد حَلَقَ بعض رأسه قال: (احلقه كله أو اتركه كله)، ولو كان الشعر مما ينبغي اتخاذه لقال: أبقه. وعلى هذا فنقول: اتخاذ الشعر ليس من السنة، لكن إن كان الناس يعتادون ذلك فافعل، وإلاَّ فافعل ما يعتاده الناس؛ لأن السنة قد تكون سنة بعينها، وقد تكون سنة بجنسها: فمثلاً: الألبسة إذا لم تكن محرمة، والهيئات إذا لم تكن محرمة السنة فيها اتباع ما عليه الناس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها اتباعاً لعادة الناس، فنقول الآن: جرت فنقول: الآن جرت عادة الناس ألا يُتَخَّذ الشعر؛ ولذلك علماؤنا الكبار أول من نذكر من العلماء الكبار شيخنا عبد الرحمن بن السعدي وكذلك شيخنا عبد العزيز بن باز وكذلك المشايخ الآخرون كالشيخ محمد بن إبراهيم وإخوانه وغيرهم من كبار العلماء لا يتخذون الشعر؛ لأنهم لا يرون أن هذا سنة، ونحن نعلم أنهم لو رأوا أن هذا سنة لكانوا من أشد الناس تحرِّياً لاتباع السنة. فالصواب: أنه تَبَعٌ لعادة الناس، إن كنت في مكان يعتاد الناس فيه اتخاذ الشعر فاتخذه وإلا فلا " انتهى.
" لقاءات الباب المفتوح " (لقاء رقم/126، سؤال رقم/16)
وقال - رحمه الله -:
أما الأول أن الأفضل إطالة شعر الرأس: لا بأس به، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر يقرب أحيانا إلى منكبيه، فهو على الأصل، لا بأس به، ولكن مع ذلك هو خاضع للعادات والعرف، فإذا جرى العرف واستقرت العادة بأنه لا يستعمل هذا الشيء إلا طائفة معينة نازلة في عادات الناس وأعرافهم: فلا ينبغي لذوي المروءة أن يستعملوا إطالة الشعر حيث أنه لدى الناس وعاداتهم وأعرافهم لا يكون إلا من ذوي المنزلة السافلة! فالمسألة إذن بالنسبة لتطويل الرجل لرأسه من باب الأشياء المباحة التي تخضع لأعراف الناس وعاداتهم فإذا جرى بها العرف وصارت للناس كلهم شريفهم ووضيعهم: فلا بأس به، أما إذا كانت لا تستعمل إلا عند أهل الضعة: فلا ينبغي لذوي الشرف والجاه أن يستعملوها، ولا يرِد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم - وهو أشرف الناس وأعظمهم جاها - كان يتخذ الشعر لأننا نرى في هذه المسألة أن اتخاذ الشعر ليس من باب السنة والتعبد، وإنما هو من باب اتباع العرف والعادة.
" فتاوى نور على الدرب " بواسطة موقعه على الشبكة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/411)
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[25 - 06 - 10, 06:00 م]ـ
جزاك الله خير أخي إحسان ونفع بك على هذه الدرر، وكعادتك تفيدنا بدررك نفع الله بك
إلا أن مسألة من يتخذ الشعر بما هو مخالف هدي الرسول لم يتعرض له الشيخ البتة، وإنما الكلام على اتخاذ الشعر بشكل غير مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن فعل هذا المتخذ فعل النساء أو المخنثينين نقول له هذا لكلام، أما مسألتنا لا دخل في فيما ذكرت ممن يتخذه بطريقة مخالفة، نفع الله بك
وكثير من الأمور المأمور بها شرعا قد يوجد من يستخدمها أو يفعل بها بغير ما أراده الشارع، فلا نذم إلا ذلك الفعل أما من حيث الأصل فيبقى كما هو وهو ما نتحدث عنه وهو من حيث أصل الشيء من غير مخالفة، ..
فمثلا إكرام الضيف مأمور به شرعا، فلو أن شخصا جاء إليه شخص واحد وذبح له ثلاث ذبائح ثم رماها، فلنا في ذلك نظران الأول من حيث الأصل وهو إكرام الضيف، الثاني من حيث هذا السرف والتبذير، فالأول واجب والثاني محرم، وهذا للتمثيل فقط .. !
فكذلك اتخاذ الشعر من حيث الأصل يقول الشيخ أنه هو السنة لأن هذا هو ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا.
أما من يخالف به الشرع، فهذا لم نتطرق له أصلا، كما ذكرت أعلاه، فهل يقال هو سنة أم لا فالخلاف وارد حفظك الله، .....
وأما مانقلت من كلام بعض أهل العلم فلنا في ذلك مخالف بل أعلم منهم بسنة رسول الله وهدي السلف بلا منازع وهو الإمام أحمد رحمه الله فقد نقل عنه أنه قال سنة حسنة لو أمكنا لتخذناه ...
وهذا نقل لزيادة الكلام على المسألة:
أخرج الخلال في كتابه الجامع (كتاب الترجل ص 13 وما بعدها، ط المكتب الإسلامي تحقيق زهير الشاويش) قال:
25 - أخبرني حامد بن أحمد بن داود السجستاني أنه سمع الحسن بن محمد بن محمد بن الحارث السمسار أن أبا عبد الله ذكر من كان له شعر من الصحابة، فقال: أبو عبيدة عقيصتين والحسن والحسين وابن مسعود شعر إلى أذنيه وعثمان عقيصتين.
26 - أخبرنا محمد بن علي السمسار أن محمد بن موسى بن مشيش حدثه أن أبا عبد الله سئل عن تطويل الشعر فقال: تدبرت مرة، فنظرت فإذا هو عن بضعة عشر رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أبو عبيدة كان إلى أنصاف أذنيه وعمار بن ياسر، وذكر ابن مسعود.27 - أخبرنا عبد الله بن أبي داود حدثنا زياد بن أيوب قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا بأس بتطويل الشعر.
28 - أخبرني يوسف بن موسى القطان أن أبا عبد الله قيل له: يترك الرجل شعره؟ قال: نعم إن قوي عليه.
29 - أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يتخذ الشعر؟ فقال: سنة حسنة، لو أمكنّا اتخذناه.
30 - أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله وسئل عن ترك الشعر؟ فقال: لو كنا نقوى عليه؛ له كلفة – أو مؤنة -.
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=46976
نفع الله بك أخي الكريم ... والله تعالى أعلم(101/412)
طلب مشورة عن موضوع الأذان والوضوء والصلاة
ـ[كتاب التوحيد]ــــــــ[24 - 06 - 10, 05:17 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
الأخوة الكرام أطلب مشورتكم ورأيكم حول درس فقهي في الأذان والوضوء والصلاة
حيث سأشرحها للطلاب بإذن الله
والهدف أن يكون الدرس مختصر وأن أقتصر على ما ثبت من الأحاديث الصحيحة
وأن يكون على شكل نقاط وعناصر فقط كالتالي:
1 - الأذان: فضله - صفته - شروطه - مكروهاته
2 - الوضوء: فضله - صفته - فروضه - سننه - مكروهاته
3 - الصلاة: فضلها - صفتها - شروطها - واجباتها - سننها - أركانها - مكروهاتها.
والإقتصار على العنصر ودليله فقط
مثل: فروض الوضوء غسل الرجلين والدليل ( .... وأرجلكم إلى الكعبين .. ) الاية
ما رأيكم
وبماذا تنصحون من المراجع المختصرة والمقتصرة على الأدلة الصحيحة ..
وجزاكم الله خير
ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[25 - 06 - 10, 12:04 ص]ـ
أنصحك بكتابين مختصرين:
الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، للشيخ عبدالعظيم بدوي الخلفي المصري.
الفقه الميسر، لجماعة من العلماء، وبإشراف الشيخ العلامة صالح آل الشيخ.(101/413)
موقع مميز للمهتمين بالبحث لاسيما في فقه الحنابلة
ـ[عبدالله الكناني]ــــــــ[24 - 06 - 10, 11:31 م]ـ
على الرابط نرجو إبداء الرأي حول محتواه لو تكرمتم بارك الله فيكم
http://hanabila.blogspot.com/ (http://hanabila.blogspot.com/)
ـ[أبو بلال السني]ــــــــ[25 - 06 - 10, 01:02 ص]ـ
جزاكم الله خيراً علي هذا الموضوع أسأل الله أن ينفع بك.
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[25 - 06 - 10, 01:10 ص]ـ
بارك الله فيكم ,, لكن عندما بحثت عن - كتاب التسهيل - للبعلى لم أجده!!
و ان كان جديداً ..
و جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالله الكناني]ــــــــ[26 - 06 - 10, 10:41 م]ـ
الإخوين الكريمين
أبا بلال،أبا سليمان
بارك الله فيكما(101/414)
طلب توضيح مصطلحات
ـ[إبراهيم عيشو]ــــــــ[25 - 06 - 10, 02:51 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
المرجو من أهل المعرفة توضيح المصطلحات التالية:
الأجزاء الحديثية ـ التخريج ـ الزوائد ـ العلل ـ السؤالات ـ الجرح ـ التعديل.
مع كامل الشكر والتقدير(101/415)
الصلاة على الراحلة
ـ[منصور البريدي]ــــــــ[25 - 06 - 10, 09:57 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة على الراحلة
إعداد: منصور بن جارالله البريدي
_______الصلاة على الراحلة _____________ 1
المقدمة
إن الحمد للّه نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد:
فإن الصلاة على الراحلة من السنن التي قد هجرت عند كثير من المسلمين إلا من رحم الله وقد ثبت في أحاديث صحيحة أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يصلي على راحلته حيث توجهت ومن بعده صحابته الكرام و كانت الرواحل إبل وخيل وحمير و الركوب على هذه الدواب شاق ويحتاج إلى جهد أثناء السير إلا أنهم كانوا يصلون عليها، و روى مجاهد أنه قال: صحبت ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في السفر فكان يحيى الليل صلاة على ظهر الدابة1،أما في هذا العصر مع تقدم وسائل النقل و الركوب إلا أنك قل من تجده يصلي فيها،وقد ثبت أن للمسافر دعوة لاترد كما في حديث أبى هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: ثلاث دعوات مستجابات دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده2.
فحري بالمسافر أن يستغل لحظات السفر بالسجود والركوع وكثرة الدعاء لعل الله أن يوفقه إلى مايحبه ويرضاه.
وبناء على ذلك فقد قمت بإعداد هذه الرسالة المختصرة التي أسأل الله العلي القدير أن ينفع بها.
____________________ الصلاة على الراحلة _____________________ 2
1 ـ أدلة مشروعيتها:
الحديث الأول: عن ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يصلي على حماره وهو متوجه إلى خيبر. (رواه مسلم)
الحديث الثاني: عن ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه قال وفيه نزلت {فأينما تولوا فثم وجه الله} (رواه مسلم)
الحديث الثالث: عن ابْنِ عُمَر َ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلاَم يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، يُومِئُ إِيمَاءً صَلاةَ اللَّيْلِ، إِلا الْفَرَائِضَ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ) (البخاري)
الحديث الرابع: عن عامر بن ربيعة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال (رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يصلي على راحلته حيث توجهت به يومئ برأسه) (متفق عليه)
الحديث الخامس: عن جاب1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ر قال كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يصلي على راحلته حيث توجهت به أي في جهة مقصده فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة (رواه البخاري)
2ـ الحكمة من مشروعيتها:
ولعل الحكمة من مشروعية الصلاة على الراحلة تيسير تحصيل النوافل على المسافر وتكثيرها فاقتضت رحمة الله تعالى بالعباد أن قلل الفرائض عليهم تسهيلا للكلفة وفتح لهم طريقة تكثير النوافل تعظيما للأجور.
3ـ استقبال القبلة في الصلاة على الراحلة:
أولا: الفريضة: من أبيح له أن يصلي الفريضة على الراحلة فإنه يجب عليه أن يستقبل القبلة فإن لم يستطع فإنه يجتهد حسب الإمكان ولذا قال الشيخ ابن باز (رحمه الله) من كان في السفينة أو الطائرة ونحوهما فالواجب عليه أن يتقي الله ما استطاع ويجتهد في استقبال القبلة حسب الإمكان ويدور مع السفينة3
ثانياً: النافلة:
هل يجب أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام؟ قولان للعلماء:
القول الأول: أنه يجب، وهو المشهور من المذهب4
لحديث أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - (أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه وركابه) (رواه أبو داود).وحسنه الألباني و العلوان
القول الثاني: أنه لا يجب بل يستحب، وهي رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الجمهور.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/416)
وقالوا عن فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هذا فعل مجرد، والفعل لا يدل على الوجوب.
وهذا القول هو الصحيح5
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما [أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله] رواه البخاري.
____________________ الصلاة على الراحلة _____________________ 3
وقال ابن بطال: استحب الإمام أحمد، وأبو ثور أن يفتتح الصلاة فى توجهه إلى القبلة، ثم لا يبالى حيث توجهت به، والحجة لهم حديث الجارود بن أبى سبرة، عن أنس بن مالك: أن النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان إذا أراد أن يتنفل فى السفر استقبل بناقته القبلة، ثم صلى
حيث توجهت ركابه) 6. وليس فى حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة وجابر استقبال القبلة عند التكبير، وهي أصح من حديث الجارود. وحجة من لم ير استقبال القبلة عندالتكبير، وهو قول الجمهور أنه كما تجوز له سائر صلاته إلى غير القبلة، وهو عالم بذلك كذلك يجوز له افتتاحها إلى غير القبلة7.
4ـ صلاة الفريضة:
أجمع العلماء أنه لا يجوز أن يصلي أحد فريضةً على الدابة من غير عذر، وأنه لا يجوز له ترك القبلة إلا فى شدة الخوف8، لحديث عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَىِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ.رواه البخاري ومسلم. وروى ابن عُمَرَ وَجَابِر مثله، وَقَالَ جَابِر: فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّىَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ9.
وقال الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الصلاة المكتوبة على الراحلة فقال في شدة الحرب وأما الأمن فلا إلا في موضعين التطوع وفي الطين المحيط به10 ..
ويصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة خشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه لقول يعلى بن مرة، انتهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إلى مضيق هو وأصحابه، وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فصلى بهم، يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع) 11.رواه أحمد والترمذي، وقال: العمل عليه عند أهل العلم وكذا إن خاف انقطاعا عن رفقته بنزوله أو على نفسه. أو عجز عن ركوب إن نزل وعليه الاستقبال إن قدر عليه12. وكذلك من كان على سيارة أو قطار أو باخرة أو طائرة، وكان سيخرج وقت الصلاة المفروضة قبل توقفها، ولا يمكنه إيقاف السيارة ونحوها، فيلزمه أداء هذه الصلاة حال سيرها، ويلزمه استقبال القبلة، فإن اتجهت السيارة أو الطائرة إلى جهة أخرى وهو يصلي لزمه الاستدارة إلى القبلة،ويلزمه أيضا أن يأتي بجميع شروط الصلاة الأخرى،وأركانها وواجباتها، فإن شق عليه استقبال القبلة أو غيره من الشروط أو الأركان أو الواجبات،أو تعذر، سقط عنه، ولا يجوز له تأخيرها عن وقتها ما دام يستطيع أداءها فيه، وهذا كله مجمع عليه لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} لكن إن كانت الصلاة مما تجمع مع ما بعدها، أو مع ما قبلها، ولا يمكنه أداؤها في وقتها إلا بترك بعض شروطها أو أركانها أو واجباتها فإنه يجب عليه أن يجمعها مع الصلاة الأخرى جمع تقديم أو جمع تأخير إذا كان إذا جمعها يتمكن من الإتيان بذلك13.
5ـ صلاة النافلة في السفر:
حكى ابن قدامة الإجماع على الجواز فقال: " لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم في إباحة التطوع على الراحلة في السفر الطويل ".
____________________ الصلاة على الراحلة _____________________ 4
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما [أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله] (رواه البخاري).
وفي رواية [كان يوتر على بعيره] و لمسلم [غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة] و للبخاري [إلا الفرائض].
الحديث دليل على جواز النافلة على الراحلة وجواز صلاتها حيث توجهت بالراكب راحلته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/417)
وقال مالك وأصحابه والثوري لا يتطوع على الراحلة إلا في سفر تقصر في مثله الصلاة14.
ولو كنت مسافراً ورأيت خسوف القمر أو كسوف الشمس شرع لك أن تصلي، على القول بأنها نافلة تصليها ولو على الدابة، بناءً على أن صلاة النافلة يجوز فعلها على الدابة، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: (كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يصلي على دابته إلا المكتوبة)، فيصلي الإنسان ولو كان في السفر، ولو صلى مع الجماعة فهو أفضل وأكمل لندائه عليه الصلاة والسلام:15 (الصلاة جامعة).
6 ـ صلاة النافلة في الحضر:
جمهور العلماء يرون أن الصلاة على الراحلة خاص في السفر أما في الحضر فلا يجوز وقد استدلوا بعموم الأحاديث التي خصصت الصلاة في السفر مثل حديث كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في السفر يصلي النوافل على راحلته، ويوتر عليها حيث توجهت به (رواه مسلم) وحديث عبد الله بن عامر بن ربيعة، أن أباه أخبره، أنه رأى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - «يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته (حيث توجهت به» (رواه مسلم).
وحديث ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته (متفق عليه).
وأما التنفل على الدابة في الحضر فلا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد والإصطخري من الشافعية.
16وعند الإمام مالك وأصحابه والثوري لا يتطوع على الراحلة إلا في سفر تقصر في مثله الصلاة كما سبق. وقال الأثرم قيل لأحمد بن حنبل الصلاة على الدابة في الحضر فقال أما في السفر فقد سمعنا وما سمعت في الحضر17.
قال النووي: ولا يجوز في الحضر على الصحيح، بل لها فيه حكم الفريضة في كل شئ إلا القيام18.
الأحاديث الدالة على جواز التنفل على الدابة وردت في السفر ففي رواية جابر كانت في غزوة أنمار وهي غزوة ذات الرقاع وفي رواية أرسلني رسول الله وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره وفي رواية ابن عمر بطريق مكة وفي رواية متوجه إلى المدينة وفي رواية متوجه إلى خيبر والحاصل أنها كانت مرات كلها في السفر فإن قلت روي عن أبي يوسف في جوازه في المدينة أيضا فقال حدثني فلان ورفع الإسناد أن رسول الله ركب الحمار في المدينة يعود سعد بن عبادة وكان يصلي قلت هذا شاذ وهو فيما تعم به البلوى لا يكون حجة18.
وقال الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله) وأما في الحضر فلا يجوز19.
____________________ الصلاة على الراحلة ___________________ 5
وقال أبو يوسف يصلي في المصر على الدابة أيضا بالإيماء لحديث يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه صلى على حمار في أزقة المدينة يومئ إيماء21.
واختار الشيخ عبد الكريم الخضير - حفظه الله - أن للمقيم أن يُصلي في السيارة إذا خشي فوات وقت الراتبة 22.
وجوز أبو يوسف وأبو سعيد الأصطخري من أصحاب الشافعي وأهل الظاهر الصلاة على الدابة في الحضر. وقال ابن حزم: وقد روينا عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيثما توجهت، قال: وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين عموماً في الحضر والسفر. قال النووي: وهو محكي عن أنس بن مالك. قال العراقي: استدل من ذهب إلى ذلك
بعموم الأحاديث التي لم يصرح بذكر السفر، وهو ماش على قاعدتهم أنه لا يحمل المطلق على المقيد، بل يعمل على كل منهما. فأما من يحمل المطلق على المقيد، وهم الجمهور فحملوا الروايات المطلقة على المقيدة23.
جمهور العلماء يخصون ذلك بالسفر على الدابة وإن كان عند جمع من أهل العلم وهو المتجه أنه في هذه الأزمان التي تقضى فيها أوقات في السيارات في الحضر إن تنفل صح ذلك لأن النافلة أمرها أوسع فهي تصح من قعود فإذا أجيزت في السفر أجيزت في الحضر لأن مبناها على أن أمرها أيسر من الفريضة24.
7ـ الوتر:
مذهب جمهور العلماء على جواز الوتر على الراحلة وأدلتهم هي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/418)
عن بن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - «يسبح على الراحلة، قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة» (رواه مسلم).وعَنْ ابْنِ عُمَرَ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قَالَ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِيمَاءً صَلَاةَ اللَّيْلِ إِلَّا الْفَرَائِضَ وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ (رواه البخاري).
" فيه دليل لجواز صلاة الوتر على الراحلة وهو مذهب الجمهور ".
ومذهب أبي حنيفة: عدم الجواز وأن الوتر لما ثبت وجوبه عنده ألحقه بالفرض، فلا يجوز على الدابة كالفرض والراجح ما ذهب إليه الجمهور.
8 ـ الصلاة في السفينة والطائرة:
ولا تصح صلاة الفرض في السفينة من قاعد مع القدرة على القيام، لما ورد عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال: «سألت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كيف أصلي في السفينة؟ قال: «صل قائمًا إلا أن تخاف الغرق» 25 رواه الدار قطني وأبو عبد الله الحاكم على شرط الصحيحين، وعن عبد الله بن أبي عتبة قال: «صحبت جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة في سفينة فصلوا قيامًا في جماعة أمهم بعضهم وهم يقدرون على الجد» 26.رواه سعيد في «سننه» 27
قوله: (وهم يقدرون على الجد) بضم الجيم وتشديد الدال هو شاطئ البحر. والمراد أنهم يقدرون على الصلاة في البر وقد صحت صلاتهم في السفينة مع اضطرابها. وفيه جواز الصلاة في السفينة وإن كان الخروج إلى البر ممكنا28.
____________________ الصلاة على الراحلة ___________________ 6
قوله: "ولا تصح صلاته قاعداً في السفينة وهو قادر على القيام" أي: الفريضة، لأن النافلة تصح قاعداً مع القدرة على القيام في السفينة وغيرها، وذلك لأن السفينة ليست كالراحلة، لأن السفينة يمكن للإِنسان أن يصلّي فيها قائماً ويركع ويسجد لاتساع المكان، فإذا كان يمكنه وجب عليه أن يصلّي قائماً، وإذا كان لا يمكنه إما لكون الرياح عاصفة والسفينة غير مستقرة فإنه يصلّي جالساً، وإما لكون سقف السفينة قصيراً فإنه يصلّي جالساً، ولكن إذا أمكن أن يقف ولو كراكع وجب عليه29.
الواجب على المسلم في الطائرة إذا حضرت الصلاة أن يصليها حسب الطاقة: فإن استطاع أن يصليها قائما ويركع ويسجد فعل ذلك , وإن لم يستطع صلى جالسا وأومأ بالركوع والسجود , فإن وجد مكانا في الطائرة يستطيع فيه القيام والسجود في الأرض بدلا من الإيماء وجب عليه ذلك لقول الله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} وقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لعمران بن حصين رضي الله عنهما
وكان مريضا: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب» رواه البخاري في الصحيح , ورواه النسائي بإسناد صحيح وزاد: «فإن لم تستطع فمستلقيا».
والأفضل له أن يصلي في أول الوقت فإن أخرها إلى آخر الوقت ليصليها في الأرض فلا بأس , لعموم
9 ـ صفة الصلاة على الراحلة:
كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته الحديث يدل على الإيماء ومطلقه: يقتضي الإيماء بالركوع والسجود والفقهاء قالوا: يكون الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع ليكون البدل على وفق الأصل وليس في الحديث ما يدل عليه ولا على ما ينفيه وفي اللفظ ما يدل على أنه لم يأت بحقيقة السجود إن حمل قوله يومئ على الإيماء في الركوع والسجود معا.
وعامر بن ربيعة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال (رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يصلي على راحلته حيث توجهت به يومئ برأسه) (متفق عليه).
وقد أخرجه مسلم من فعل أنس بن مالك وأخرجه الإمام مالك بن أنس في الموطأ من فعل أنس بن مالك أيضا وقال فيه يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء.
وابن عمر كان يصلي على راحلته حيث كان وجهه تطوعا يومئ إيماء ويقرأ السجدة فيومئ.
معنى الإيماء في حديث [كان يصلي على حمار يُومئ إيماء] الإيماء: الإشارة بالأعضاء كالرأس واليد والعين والحاجب وإنما يريد به ها هنا الرأس.
وقال الليث: الإيماء: أن تُومىء برأسك أو بيدك، كما يُومىء المريض برأسه للرُّكوع والسُّجود.
وقد تقول العرب: أومأ برأسه، أي قال: لا34.
قال الشيخ عبدالله البسام: لا يلزمه الركوع والسجود بل يكفي الإيماء برأسه إشارة إلى الركوع وإلى السجود ويكون السجود أخفض من الركوع.
قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: سنة الصلاة على الدابة الإيماء، ويكون السجود أخفض من الركوع، وروى أشهب عن مالك في الذي يصلي على الدابة، أو المحمل لا يسجد بل يومئ، لأن ذلك من سنة الصلاة على الدابة قال ابن حبيب:
____________________ الصلاة على الراحلة ___________________
وإذا تنفل على الدابة، فلا ينحرف إلى جهة القبلة، وليتوجه لوجه دابته، وله إمساك عنانها وضربها وتحريك رجليه، إلا أنه لا يتكلم ولا يلتفت، ولا يسجد الراكب على قَرَبُوسسرجه، ولكن يومئ.
يتبين لنا من مجموع هذه الأحاديث والآثار أن صفة الصلاة على الراحلة أن يكون الركوع والسجود في الرأس فقط يومئ به ويكون سجوده أخفض من ركوعه إذا كان راكبا،أما إذا كان هو قائد المركبة فله تحريك رجليه ويديه إلا أنه لا يتكلم ولا
يلتفت أثناء الصلاة،ولا يجوز له أن يعرض نفسه للخطر إن كان يريد التنفل بحيث يكون ركوعه وسجوده إيماء لا يصل إلى حد يخفى عليه الطريق.
وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين (رحمه الله) عن الصلاة في السيارة فقال: إذا كانالإنسان مسافراًوصلى على السيارة إلى جهة سيره فلا حرج عليه سواء كان راكباً أم سائقاً إلا إذا كان اشتغاله بالصلاة في حال سياقته يؤثر فإنه يجب عله تجنب الخطر.
انتهى
13/ 2/1430 هـ
تم رفع الموضوع على صيغتين وورد و pdf
للتحميل
هنا ( http://www.mediafire.com/?h0m3mlbzlln)(101/419)
التحذير من تتبع زلات العلماء، صلاة الجنازة بغير طهارة مثال لذلك
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[26 - 06 - 10, 02:33 ص]ـ
الحمدُ لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أما بعد:
فهذا مبحث لطيف في التحذير من تتبع زلات العلماء، مع ذكر مثال لذلك ((جواز صلاة الجنازة للمُحْدِث (أي يصلي: بغير طهارة))).
[تَحْذيرُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ تَتَبُّعِ زلاَّتِ العلماء]:
لقد حذَّرَ أهلُ العلمِ مِنْ تَتَبُّعِ زلاَّتِ العلماء وأقوالِهم الشاذة، وإليك بعض أقوالِهم:
1 - قالَ الإمامُ سُليمان بنُ طَرْخَانَ التَّيْمِيُّ (ت:143هـ):
[لَوْ أَخَذْتَ بِرُخْصَةِ كُلِّ عَالِمٍ أَوْ زَلَّةِ كُلِّ عَالِمٍ اجْتَمَعَ فِيكَ الشَّرُّ كُلُّهُ].
فَعَلَّقَ الإمَامُ ابنُ عبد البر (ت:463هـ) قائلاً: [هذا إجماع لا أعلم فيه خِلافاً، والحمد لله] ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1)).
2- وقالَ الإمامُ إبراهيمُ بنُ أبي عَبْلَة (ت:152هـ): [مَنْ حَمَلَ شَاذَّ الْعُلَمَاءِ حَمَلَ شَرّاً كَثِيراً] ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2)).
3- وقال الإمامُ الأَوْزَاعِيُّ (ت:157هـ): [مَنْ أَخَذَ بِنوَادِرِ العُلَمَاءِ، خَرَجَ مِنَ الإِسْلاَمِ] ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3)).
4- وقَالَ الإمَامُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّان (ت:198هـ):
[لَو أَنَّ رَجُلاً عَمِلَ بِكُلِّ رُخْصَةٍ، بِقَوْلِ أَهْلِ الْكُوفَةِ فِي الْنَّبِيذِ، وَأَهْلِ الْمَدينَةِ فِي الْسَّمَاعِ - يعني الغناء -، وَأَهْلِ مَكَّة فِي الْمُتْعَةِ، أَوْ كَمَا قَالَ أَبِي، كَانَ بِهِ فَاسِقَاً] ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn4)).
5- وقالَ الإمامُ أبُو إسْحاق إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي (ت:282هـ):
[دَخَلْتُ عَلَى الْمُعْتَضِدِ، فَدَفَعَ إِلَىَّ كِتَاباً نَظَرْتُ فِيهِ، وَكَانَ قَدْ جُمِعَ لَهُ الرُّخَصُ مِنْ زَلَلِ الْعُلَمَاءِ وَمَا احْتَجَّ بِهِ كُلٌّ مِنْهُمْ لِنَفْسِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ زِنْدِيقٌ.
فَقَالَ: لَمْ تَصِحَّ هَذِهِ الأَحَادِيثُ؟
قُلْتُ: الأَحَادِيثُ عَلَى مَا رُوِيَتْ، وَلَكِنْ مَنْ أَبَاحَ الْمُسْكِرَ لَمْ يُبِحِ الْمُتْعَةَ، وَمَنْ أَبَاحَ الْمُتْعَةَ لَمْ يُبِحِ الْغِنَاءَ وَالْمُسْكِرَ، وَمَا مِنْ عَالِمٍ إِلاَّ وَلَهُ زَلَّةٌ، وَمَنْ جَمَعَ زَلَلَ الْعُلَمَاءِ ثُمَّ أَخَذَ بِهَا ذَهَبَ دِينُهُ.
فَأَمَرَ الْمُعْتَضِدُ فَأُحْرِقَ ذَلِكَ الْكِتَابُ] ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn5)).
6- وقَالَ الإمَامُ الذَّهَبِيُّ (ت:748هـ):
[وَمَنْ تَتَبَّعَ رُخَصَ المَذَاهِبِ، وَزَلاَّتِ المُجْتَهِدِيْنَ، فَقَدْ رَقَّ دِيْنُهُ] ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn6)).
[ زلةُ العالمِ لا يَصِح اعتمادُها ولا الأخذُ بِها تَقليداً له]:
قال الإمام الشاطبي (ت:790هـ): [زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة، ولا الأخذ بِها تقليدًا له، وذلك لأنَّها موضوعة على المخالفة للشرع، ولذلك عدت زلة، وإلا فلو كانت معتدًّا بِها؛ لم يجعل لها هذه الرتبة، ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها، كما أنَّه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير، ولا أن يشنع عليه بِها، ولا ينتقص من أجلها، أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتاً؛ فإنَّ هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين، وقد تقدم من كلام معاذ بن جبل وغيره ما يرشد إلى هذا المعنى] ([7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn7)).
[ لا يصح اعتماد زلات العلماء في الخلاف]:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/420)
قال الإمام الشاطبي (ت:790هـ): [لا يصح اعتمادها خلافًا في المسائل الشرعية؛ لأنَّها لمتصدر في الحقيقة عن اجتهاد، ولا هي من مسائل الاجتهاد، وإن حصل من صاحبها اجتهادٌ، فهو لم يصادف فيها محلاً، فصارت في نسبتها إلى الشرع كأقوال غير المجتهد، وإنما يعد في الخلاف الأقوالُ الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة، كانت مما يقوي أو يضعف، وأما إذا صدرت عن مجرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته فلا؛ فلذلك قيل: إنه لا يصح أنْ يُعتد بِها في الخلاف، كما لم يَعتد السلف الصالح بالخلاف في مسألة ربا الفضل، والمتعة، ومحاشي النساء، وأشباهها من المسائل التي خفيت فيها الأدلة على من خالف فيها] ([8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn8)).
[ نشر الأقوال الشاذة في عصرنا الحاضر]:
وبعد هذا التحذير الشديد من أهل العلم، نجد من ينشر زلات العلماء واقوالَهم الشاذة بين الناس، فأسأل الله الإعانة على التصدي لَهم، وأسأله أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم.
[مِنَ الأقوال الشاذة: مشروعية صلاة الجنازة بغير طهارة]
عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: ((لا يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْجَنَازَةِ إِلا وَهُوَ طَاهِرٌ)) ([9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn9)).
1- قال الإمام ابن عبد البر (ت:463هـ): [وهو إجماعُ العلماءِ والسلف والخلف، إلا الشعبيَّ، فإنه أجاز الصلاة عليها على غير وضوء، فَشَذَّ عَنِ الجميعِ، ولم يقل بقوله أحدٌ مِن أئمةِ الفتوى بالأمصار ولا مِن حملة الآثار.
وقد قال ابنُ عُلَيَّة - وهو ممن يُرغب عن كثير من قوله -: الصلاة على الميت استغفارٌ له، والاستغفارُ يجوز بغير وضوء] ([10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn10)).
قلتُ (أحمد بن سالم): وحتى لا يظنَّ أحدٌ أنَّ ابنَ علية هذا من العلماء الذين يعتدُّ بأقوالِهم، فسأذكر لكم ترجمته وأقوال أهل العلم ([11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn11)) فيه حتى يستبين أمره:
فهو: إبراهيم بن إسماعيل بن عُلَيَّة. قال عنه الإمام الشافعي: [هو ضالٌ، جلس بباب الضوال، يُضِل الناس]. وقال الإمام العجلي: [جَهميٌّ، خبيثٌ، ملعون]. وقال الإمام ابن عبد البر: [له شذوذٌ كثيرٌ، ومذاهب عند أهل السنة مهجورة، وليس قوله عندهم مما يعد خلافاً]. وقال الإمام الذهبي: [جهميٌّ هالكٌ، كان يُناظر، ويقول بخلق القرآن].
ثم قال أيضاً: [قولُ الشعبي هذا لم يَلْتَفِتْ أحدٌ إليه ولا عَرَّجَ عليه، وقد أجمعوا أنه لا يُصلَّى عليها إلا إلى القبلة، ولو كانت دُعاءً كما زعم الشعبي لجازت إلى غير القبلة، ولَمَّا أجمعوا على التكبير فيها واستقبال القبلة بِها عُلِمَ أنَّها صلاةٌ ولا صلاةَ إلا بوضوء] ([12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn12)).
2- وقال الإمام ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": [غرض البخارى الرد على الشعبى، فإنه أجاز الصلاة على الجنازة بغير طهارة، قال: لأنَّها دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود، والفقهاء مجمعون من السلف والخلف على خلاف قوله، فلا يلتفت إلى شذوذه. وأجمعوا أنَّها لا تصلى إلا إلى القبلة، ولو كانت دعاء كما زعم الشعبى لجازت إلى غير القبلة] ([13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn13)).
3- وقال الإمام الماوردي (ت:450هـ): [فَهِيَ صَلاةٌ شَرْعِيَّةٌ يَجِبُ فِيهَا طَهَارَةُ الأَعْضَاءِ، وَسِتْرُ الْعَوْرَةِ، وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الْكَافَّةِ، إِلا أَنَّ الشَّعْبِيَّ وَابْنَ جَرِيرٍ الطَّبَرِيَّ، فَإِنَّهُمَا قَالا: لَيْسَتْ صَلاةً شَرْعِيَّةً وَإِنَّمَا دُعَاءٌ وَاسْتِغْفَارٌ يَجُوزُ فِعْلُهَا بِغَيْرِ طَهَارَةٍ، هَذَا قَوْلٌ خَرَقَا فِيهِ الإِجْمَاعَ، وَخَالَفَا فِيهِ الْكَافَّةَ] ([14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn14)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/421)
4 - وقال الإمام النووي (ت:676هـ): [وَأَجْمَعَتْ الأُمَّة عَلَى تَحْرِيم الصَّلاة بِغَيْرِ طَهَارَة مِنْ مَاء أَوْ تُرَاب، وَلا فَرْق بَيْن الصَّلاة الْمَفْرُوضَة وَالنَّافِلَة وَسُجُود التِّلاوَة وَالشُّكْر وَصَلاة الْجِنَازَة، إِلا مَا حُكِيَ عَنْ الشَّعْبِيّ وَمُحَمَّد بْن جَرِير الطَّبَرِيِّ مِنْ قَوْلهمَا: تَجُوز صَلاة الْجِنَازَة بِغَيْرِ طَهَارَة، وَهَذَا مَذْهَب بَاطِل وَأَجْمَع الْعُلَمَاء عَلَى خِلافه] ([15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn15)).
5- وقال ابن رشد الحفيد (ت:595هـ): [واتفق الأكثر على أن من شرطها الطهارة].
ثم قال: [وَشَذَّ قَومٌ، فقالوا: يجوز أن يُصَلي على الجنازة بغير الطهارة، وهو قول الشعبي، وهؤلاء ظنوا أن اسم الصلاة لا يتناول صلاة الجنازة، وإنما يتناولها اسم الدعاء إذ كان ليس فيها ركوع ولا سجود] ([16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn16)).
6- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:728هـ): [وَالصَّحِيحُ فِي هَذَا الْبَابِ مَا ثَبَتَ عَنْ الصَّحَابَة - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ -، وَهُوَ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، وَهُوَ أَنَّ مَسَّ الْمُصْحَفِ لا يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ، وَلا يَجُوزُ لَهُ صَلاةُ جِنَازَةٍ، وَيَجُوزُ لَهُ سُجُودُ التِّلاوَةِ. فَهَذِهِ الثَّلاثَةُ ثَابِتَةٌ عَنْ الصَّحَابَةِ] ([17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn17)).
وقال أيضاً: [وَصَلاةُ الْجِنَازَةِ قَدْ ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ لَهَا الطَّهَارَةُ، لَكِنْ هَذَا قَوْلٌ ضَعِيفٌ؛ فَإِنَّ لَهَا تَحْرِيْمًا وَتَحْلِيلاً فَهِيَ صَلاةٌ] ([18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn18)).
7- وقال الإمام ابنُ هُبَيْرَةَ (ت:560هـ): [واتفقوا على أنَّ مِنْ شَرْطِ صِحَّة الصلاة على الجنازة الطهارة وستر العورة] ([19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn19)). قلتُ: والاتفاق هنا هو اتفاق الأئمة الأربعة.
8 - وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت:852هـ): [ونَقَلَ ابن عَبد البَرّ الاتِّفاق عَلَى اشتِراط الطَّهارَة لَها إِلاَّ عَن الشَّعبِيّ، قالَ: ووافَقَهُ إِبراهِيم بن عُلَيَّة وهُو مِمَّن يُرغَب عَن كَثِير مِن قَوله. ونَقَلَ غَيره أَنَّ ابن جَرِير الطَّبَرِيّ وافَقَهُما عَلَى ذَلِكَ وهُو مَذهَب شاذّ] ([20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn20)).
9- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية:
[الفتوى رقم (14876):
س: هل يجوز المشي والصلاة على الجنازة لشخص جنب، وذلك بالتيمم. عِلمًا أنه لو ذهب ليتطهر لفاتته الجماعة في الصلاة على الميت؟ وما الحكم لمن سبق له أن تبع الجنازة وصلى عليها بالتيمم وهو جنب؟
ج: الطهارةُ شرطٌ لصحة الصلاة على الجنازة، ولا يصح التيمم لها مع وجود الماء والقدرة على استعماله، وإذا لم يتمكن من الصلاة عليه مع الجماعة صلى على قبره بعد دفنه إذا لم يمض للدفن شهر، وأما المشي في تشييع الجنازة للجنب فلا بأس في ذلك.
وأما ما سبق منك من الصلاة على الجنازة بالتيمم مع وجود الماء - فعليك الاستغفار من ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن غديان ** نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي ** الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز] ([21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn21)).
خلاصة البحث: حَكَمَ العلماءُ على هذا القول بالشذوذِ والبطلان ومخالفة وخرق الإجماع، وأول مَن قال بِهذا القول هو الإمام الشعبي (ت:103هـ)، وهو قول ابن عُليَّة (ت:218هـ) - وهو مما لا يُعتد بقوله -، وهو قول الإمام ابن جرير الطبري (ت:310هـ)، وأيضاً هو مذهب الشيعة الإمامية ([22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn22)).
فيجب على المسلم الحذر من هذا القول، ولا يتبع زلات العلماء، فإنه شرٌ مُستطير وخطرٌ عظيم.
_______حاشية______
([1]) جامع بيان العلم (2/ 927).
([2]) أخرجه الخطيب في "الكفاية في معرفة أصول علم الرواية" (1/ 419/392). وسنده حسن.
([3]) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (10/ 211). وسنده حسن.
([4]) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص449/رقم1632).
([5]) أخرجه البيهقي في $السنن الكبرى# (10/ 211). وسنده صحيح.
([6]) سير أعلام النبلاء (8/ 90).
([7]) الموافقات (5/ 136 - 137).
([8]) الموافقات (5/ 138 - 139).
([9]) إسناده صحيح: أخرجه مالك في "الموطأ" (رقم:618 - ط. دار الغرب الإسلامي)
([10]) "الاستذكار" (8/ 283).
([11]) "لسان الميزان" للحافظ ابن حجر (1/ 119/64 - ط. دار الفاروق).
([12]) "الاستذكار" (8/ 283 - 284).
([13]) "شرح صحيح البخاري" (3/ 305).
([14]) "الحاوي الكبير" (3/ 52 - ط. دار الكتب العلمية).
([15]) "شرح صحيح مسلم" (3/ 103).
([16]) "بداية المجتهد" (1/ 558 - ط. دار السلام).
([17]) "مجموع الفتاوى" (21/ 270).
([18]) "مجموع الفتاوى" (26/ 195).
([19]) "إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم" (ق18/ب-مخطوطة من مكتبة الأزهر).
([20]) "فتح الباري" (4/ 93 - ط. دار طيبة).
([21]) "فتاوى اللجنة الدائمة" (4/ 176 - 177/المجموعة الثانية).
([22]) "المجموع" للنووي (5/ 181 - ط. الإرشاد)، و"بحار الأنوار" للمجلسي الشيعي (78/ 365 - ط. مؤسسة الوفاء).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/422)
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[26 - 06 - 10, 07:38 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل.
هذا القول المنسوب إلى الإمام الشعبي وابن علية مبني على قياس فاسد الاعتبار، وهو قياس صلاة الجنازة على بقية الأذكار، والحكم: عدم اشتراط الطهارة في كل. ووجه كونه فاسد الاعتبار: مخالفته للنصوص الواردة بالأمر بالوضوء للصلاة، فهي تدل على وجوب الطهارة للصلاة، وفوق ذلك أدلة تدل على اشتراط الطهارة كقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل صلاة بغير طهور)) رواه مسلم، فهذان الحديثان يدلان على اشتراط الطهارة فضلا عن وجوبها. ولا اعتقد أن فيما مضى نزاعا بين العلماء حتى الإمام الشعبي رحمه الله، ولكن النزاع في تحقيق المناط؛ أعني تحقيق كون القيام على الميت والدعاء له على الصفة المعروفة= صلاةً شرعية، فهذا هو محل النزاع حقيقة، ومرده إلى الشرع، فلا إشكال في كونه يسمى صلاة من جهة الوضع، إذ الصلاة في اللغة الدعاء، أما من جهة الشرع فهذا هو محل النزاع، وقد قام الدليل على ذلك بحمد الله تعالى في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ((صلوا على صاحبكم)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذن لا أصلي عليه)) في قصة الذي قتل نفسه بمشقص، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من اتبع جنازة مسلم حتى يصلى عليها فله قيراط .. )) إلى غير ذلك من الأحاديث التي وصف فيها القيام على الميت والدعاء له بأنه صلاة، والأصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل على الحقيقة الشرعية. فتحقق بذلك كونه صلاة، فدخل تحت عموم الأدلة الدالة على اشتراط الطهارة للصلاة، والحمد لله رب العالمين.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - 06 - 10, 10:41 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
قلتُ (أحمد بن سالم): وحتى لا يظنَّ أحدٌ أنَّ ابنَ علية هذا من العلماء الذين يعتدُّ بأقوالِهم، فسأذكر لكم ترجمته وأقوال أهل العلم ([11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn11)) فيه حتى يستبين أمره:
فهو: إبراهيم بن إسماعيل بن عُلَيَّة.
ينظر هنا للفائدة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1237065&postcount=102
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[26 - 06 - 10, 12:34 م]ـ
جزاكما الله خيرًا، وبارك فيكما.
الذي جعلني أكتب هذا الموضوع، هو أنَّ بعض الدعاة في بلدنا قال بهذا القول عند الصلاة على إحدى الجنازات، فجائني بعض الأحبة وأخبروني بذلك، وذكر لي أحدهم أنه ناقش من ينصر هذا الرأي، فقال له: ولقد قال بهذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز ونقله أيضًا - أي: ابن باز - عن شيخ الإسلام ابن تيمية، فتعجبتُ من ذلك، فهممتُ بالبحث عن هذه المسألة، فوجدت أنَّ هذا الرجل كذب على الشيخين الإمامين - رحمهما الله -.
وظاهرة الكذب على الأئمة والشيوخ ينبغي علينا الانتباه لها، ولابد من التثبت من كل قول ينسب إلى إمام.
فمن ذلك: يوم الخميس الماضي سألني أحد الأحبة عن كلام ينسب للشيخ ابن عثيمين حول دعاء ((الله إني أسألك الأنس بقربك))، فتعجبت من هذا الكلام واستنكرته، وبعد البحث تبين بطلان نسبة هذا الكلام للشيخ.
ـ[أبو أسامة الدمياطي]ــــــــ[24 - 07 - 10, 03:35 م]ـ
جزاك الله خيرا أخى الكريم
قال ابن رجب في الفتح
((وكذلك صلاة الجنازة وقد حكي أن بعض المتقدمين كان يرى أنها دعاء، فلا يشترط لها الوضوء، فقيل له: فتفعل إلى غير القبلة؟ فرجع عن قوله.))
وقال النووي في شرح مسلم
وَأَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَى تَحْرِيم الصَّلَاة بِغَيْرِ طَهَارَة مِنْ مَاء أَوْ تُرَاب وَلَا فَرْق بَيْن الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة وَالنَّافِلَة وَسُجُود التِّلَاوَة وَالشُّكْر وَصَلَاة الْجِنَازَة إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ الشَّعْبِيّ وَمُحَمَّد بْن جَرِير الطَّبَرِيِّ مِنْ قَوْلهمَا تَجُوز صَلَاة الْجِنَازَة بِغَيْرِ طَهَارَة، وَهَذَا مَذْهَب بَاطِل وَأَجْمَع الْعُلَمَاء عَلَى خِلَافه
وقال ابن تيمية في الفتاوى
. وَأَمَّا (صَلَاةُ الْجِنَازَةِ فَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {مَنْ صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ} ". وَقَالَ: {صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ} " وَقَالَ: {صَلُّوا عَلَى النَّجَاشِيِّ} " سَمَّاهَا صَلَاةً وَلَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ وَلَا يُتَكَلَّمُ فِيهَا وَفِيهَا تَكْبِيرٌ وَتَسْلِيمٌ. قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي إلَّا طَاهِرًا وَلَا يُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبِهَا وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ.
قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: عَرَضَ الْبُخَارِيُّ لِلرَّدِّ عَلَى الشَّعْبِيِّ فَإِنَّهُ أَجَازَ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ قَالَ: لِأَنَّهَا دُعَاءٌ لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودَ وَالْفُقَهَاءُ مُجْمِعُونَ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ عَلَى خِلَافِ قَوْلِهِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى شُذُوذِهِ وَأَجْمَعُوا أَنَّهَا لَا تُصَلَّى إلَّا إلَى الْقِبْلَةِ وَلَوْ كانت دُعَاءً كَمَا زَعَمَ الشَّعْبِيُّ لَجَازَتْ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ. قَالَ: وَاحْتِجَاجُ الْبُخَارِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ حَسَنٌ
وقال الحافظ في الفتح
وَنَقَلَ اِبْن عَبْد الْبَرّ الِاتِّفَاق عَلَى اِشْتِرَاط الطَّهَارَة لَهَا إِلَّا عَنْ الشَّعْبِيّ، قَالَ وَوَافَقَهُ إِبْرَاهِيم بْن عُلَيَّة وَهُوَ مِمَّنْ يُرْغَب عَنْ كَثِير مِنْ قَوْله. وَنَقَلَ غَيْره أَنَّ اِبْن جَرِير الطَّبَرِيّ وَافَقَهُمَا عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ مَذْهَب شَاذّ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/423)
ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[02 - 08 - 10, 01:38 ص]ـ
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه وبعد:
فجزى الله إخواني خيراً على ما قدموا وكتبوا، لكن للفائدة أنبه أن عندنا مسألتين:
الأولى: هل تشترط الطهارة لصلاة الجنازة أم لا؟ وهذه لا خلاف - يعتبر - فيها بين العلماء، بل الخلاف فيها شذوذ ومصادمة للنصوص والأدلة، كما تفضل إخواني بالشرح والبيان - جزاهم الله خيرا ونفع بهم -.
الثانية: هل تجوز صلاة الجنازة بالتيمم مع القدرة على استعمال الماء؛ لخشية فوتها؟ هذه مسألة غير الأولى وهذه اختلف فيها العلماء:
•قال عبد الله بن أحمدرحمهما الله ([1]): سَمِعْتُ أبي رحمه الله سُئِل عن: الرجل تحضره الجنازة، وهو غير متوضىء أيتيمم ويصلي؟
قال: اختلف الناسُ في هذا اختلافاً كثيراً، وذكر عن ابن عمر " أنه كان لَا يُصَلِّي على الجنازة؛ إلا وهو متوضىء ".أ. هـ
([1]) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص: 38)، وراجع أيضاً مسائل أحمد رواية ولده صالح (487) وفيه زيادة: قلت: فالعيدين؟ قال: أما العيدين فلا يصلي إلا متوضأ البتة.أ. هـ
فالجمهور على المنع، وأبو حنيفة ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية على الجواز، وهو قول جماعة من السلف، [انظر غير مأمور الاختيارات الفقهية (ص: 28)، والإنصاف (1/ 304).] وقول الجمهور أقوى وأصح وأرجح، وتفصيل ذلك وبيانه ذكرته - بفضل الله تعالى - في رسالة لي عنوانها "إعلام النبلاء باشتراط الطهارة لصلاة الجنازة وعدم جوازها بالتيمم مع وجود الماء "، وتقع في (89) تسع وثمانين ورقة من الحجم الكبير، وقد قدم لها فضيلة شيخنا وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله، ويسر الله إخراجها وطباعتها ـ آمين _.
وأما أن الشيخ ابن باز يقول بها، فلا، بل هو من القائلين بضدها:
قال العلامة ابن بازرحمه الله ([1]): الأرجح قول من قال لا يصليها بالتيمم؛ لقوله تعالى {فَلَمْ تَجِدُواْمَاء فَتَيَمَّمُواْ .... } الآية، وفي الحديث "وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدْ الْمَاءَ " والواجب الآخذ بعموم النصوص حتى يوجد المخصص، وليس هنا مخصص يعتمد عليه.أ. هـ
([1]) تعليقات سماحته علي فتح الباري (3/ 228).
ـ[بزيد]ــــــــ[02 - 08 - 10, 02:24 م]ـ
بحث جميل وبارك الله فيك.
ونلحظ الخلط في فهم رأي شيخ الاسلام فهو يجيز التيمم لا عدم الوضوء في حالة مخصوصة وهي خوف فوات الجنازة.
ـ[عبدالله ابن احمد الصاحى]ــــــــ[09 - 08 - 10, 01:28 ص]ـ
{السلام عليكم ورحمة الله وبركة}
لاياجوز صلاة الجنازة بغير طهارة
ـ[بدري أبوعاصم]ــــــــ[09 - 08 - 10, 02:29 م]ـ
جزاكم الله خيرا وأحسن الله اليكم
و أسأله لهداية لما اختلف فيه من الحق باذنه. آمين
و يسرني أن أذكر مسألة لعل بعض إخواننا عنده فيها زيادة بيان و علم
عندي بعض الاصحاب إنتشر عندهم عمل وهو أنهم إذا أجنبوا و لم يقدروا على الاغتسال لسبب مبيح للتيمم
فيتيممون لرفع الجنابة وبعدها يتوضؤون للصلاة ..... فبحثت عمن يقول بهذا القول من العلماء والفقهاء فلم أجده صريحا عن واحد من اهل العلم وهذا على حسب بحثي المتواضع
فوجدة كلاما للشيخ الألباني رحمه الله كما في إرواء الغليل:
عن عمرو بن العاصى أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. الحديث رواه أحمد وأبو داوود والدارقطني). ص 45 صحيح
رواه. أحمد (4/ 203 - 204) من طريق ابن لهيعة قال: ثنا يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو ابن العاص أنه قال: لما بعثه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عام ذكرت السلاسل الحديث كما ذكزه لف وتمامه: قال: فلما قدمنا على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ذكزت ذلك له فقال: يا عمر وصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: قلت: نعم يارسول الله " إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك وذكرت قول الله عز وجل: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولم بقل شيئا. ورراه
أبو داود والدارقطني (ص 65) من طربق يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب به. وقال أبو داود: " عبد الرحمن بن جبير مصري مولى خارجة بن حذافة وليس هو ابن جبير بن نضير ". قلت: وهو ثقة من رجال مسلم وكذلك من دونه ثقات لكنه لم يسمع الحديث من عمرو بن العاص كما قال البيهقي ولكن لا يضر ذلك في صحة الحديث لأن الواسطة بينهما ثقة معروف وهو أبو قيس مولى عمرو بن العاص فقد أخرجه الدراقطني من طريق ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص كان على سرية وانهم أصابهم برد شديد الحديث مثله إلا أنه لم يذكر التيمم وقال: " فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ". وكذا رواه الحاكم (1/ 177) وقال: " صحيح على ثرط الشيخين " ووافقه الذهبي. وهو وهم فان عمران بن أبي انس وعبد الرحمن بن جبير ليسا من رجال البخاري فالحديث على شرط مسلم وحده وقد صححه النووي وقواه ابن حجر كما ذكرته في " صحيح السنن " (360)
(تنبيه) لا خلاف بين الرواية الأولى التي فيها ذكر التيمم والأخرى التي فيها ذكر غسل المغابن لأنه يحتمل كما قال البيهقي أن يكون فعل ما في الروايتين جميعا فيكون قد غسل ما أمكن وتيمم للباقي. وأقره الحافظ في " التلخيص " (ص 55) وقال: " وله شاهد من حديث ابن عباس ومن حدبث أبي أمامة عند الطبراني ". قلت: وليس فيهما ما في الروايتين وأبو أمامة هو ابن سهل وليس الباهلي كما يوهم الإطلاق وفي سنده من لايعرف وفي إسناد حديث ابن عباس يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب كما قال الهيثمي (1/ 264).
أهـ
فهل الحديث حجة لهؤلاء وهل هناك من اهل العلم من يفتي بهذا
و أسأل الله التوفيق والاعانة والحفظ والثبات لكل من يسعى لتجلية هذه المسألة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/424)
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[09 - 08 - 10, 02:43 م]ـ
يجب التنبه لما ذكره أبو مالك:
ومن الأخطاء المكرورة عند المحققين: خفاء المقصود بـ (ابن علية)
فترى هذا الاسم يرد كثيرا في كتب الأصول والفقه، فيعلق عليه المحقق بترجمة (إسماعيل بن علية).
لأن المشهور بهذا الإطلاق هو الإمام المحدث إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي المشهور بإسماعيل بن علية.
والصواب أن المقصود هو ابنه (إبراهيم بن علية) وهو فقيه متكلم أصولي؛ لكنه معروف بالتجهم والأقوال الشاذة؛ وكانت له مناظرات مع الشافعي؛ لذلك ترى ابن عبد البر وغيره لا يعتد بخلافه عند حكاية الأقوال، وقد صرح ابن عبد البر باسمه في بعض المواضع من الاستذكار وغيره.
وقد وقع هذا الخطأ أيضا لبعض العلماء؛ فقد جاء في مراقي السعود:
وابن علية يرى للصوري ............ كالقيس للخيل على الحمير
ذكر الشارح أنه (إسماعيل بن علية)، وكذلك وقع أيضا في بعض كتب الأصول، والصواب أنه (إبراهيم) كما سبق.
فالخلاصة أنك حيث وجدتَ ذكر (ابن علية) في الأقوال الفقهية والأصولية فهو الابن (إبراهيم بن علية) وحيث وجدته في الأسانيد والرجال فهو الأب (إسماعيل بن علية).
وهذا يذكرنا بضرورة مراعاة اختلاف الفنون عند اشتباه أسماء الأعلام المنتسبة إليها؛ فمثلا إذا وجدت ذكر أبي حنيفة مطلقا في كتب اللغة فهو الدينوري، وأما في الفقه فهو النعمان المعروف، وإذا وجدت الليث في كتب الحديث فهو ابن سعد أو ابن أبي سليم، أما في اللغة فهو الليث بن المظفر تلميذ الخليل، وإذا وجدت الفارابي في كتب اللغة فهو أبو إبراهيم صاحب ديوان الأدب، أما الفيلسوف المعروف فهو أبو نصر، وهكذا.
والله أعلم.
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[12 - 08 - 10, 12:35 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه اول مشاركاتى
اعتقد والله اعلم ان الطبرى رحمه الله لم يقل بجواز صلاة الجنازة بغير وضوء وقد اتهم بالتشيع ونسب اليه ايضا جواز المسح على الأرجل فى الوضوء وهو منه براء
ـ[علي الأثري]ــــــــ[19 - 08 - 10, 06:57 ص]ـ
نقول جميلة بارك الله بكم
ـ[ابو رحمة]ــــــــ[19 - 08 - 10, 06:30 م]ـ
فتح الله لكم اخوانى الكرام
ـ[أبو زيد الفلسطيني]ــــــــ[21 - 08 - 10, 04:23 م]ـ
بارك الله فيكم
تدارس مفيد، جميل وسديد
ـ[مالك الكويتي]ــــــــ[22 - 08 - 10, 12:15 ص]ـ
جزاك الله خيرااا(101/425)
الإجابات الشافية أثناء الحمل والولادة
ـ[منصور البريدي]ــــــــ[26 - 06 - 10, 07:11 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
http://alrbanyon.yoo7.com/users/2012/23/93/81/smiles/795446.gif
http://www10.0zz0.com/2010/06/26/02/946309662.png
http://alrbanyon.yoo7.com/users/2012/23/93/81/smiles/795446.gif
للتحميل
هنا ( http://www.mediafire.com/?zn2aum3ytdy)
أو
هنا ( http://www.herosh.com/download/4493395/________._______._____._____.________.rar.html)(101/426)
الفرق بين اليمين والنذر
ـ[منصور البريدي]ــــــــ[26 - 06 - 10, 07:38 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
http://www.r-mbd3.com/vb/uploaded/1708_1169499641.gif
http://www4.0zz0.com/2010/06/26/03/846494210.png
للتحميل
هنا ( http://www.mediafire.com/?3izjgjmxqaz)
أو
هنا ( http://www.herosh.com/download/4493583/_____.___.______.______.rar.html)
http://www.r-mbd3.com/vb/uploaded/1708_1169499663.gif(101/427)
قالوا:هذا ما ندين الله به د. محمد بن إبراهيم السعيدي
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[26 - 06 - 10, 07:48 ص]ـ
قالوا:هذا ما ندين الله به
الجمعة 25, يونيو 2010
(**********: rate*******(41698,1)) (**********:rate*******(41698,2)) (**********:rate*******(41698,3)) (**********:rate*******(41698,4)) (**********:rate*******(41698,5)) http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/print.png (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.cfm?do=cms.conPrint&*******id=41698) http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/send.png (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.cfm?do=cms.stf&*******id=41698) http://s7.addthis.com/static/btn/sm-share-en.gif (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=ameen)
http://www.ahlalhdeeth.com/attach/files/2010/06/53.jpg (http://www.ahlalhdeeth.com/attach/files/2010/06/53_b.jpg)
الدكتور محمد بن إبراهيم السعيدي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.cfm?do=cms.author&authorid=161)
لجينيات ـ تمييز مقاصد التشريع واستخدامها في الفتوى وإتقان طرق استنباط الأحكام من النصوص وتقدير المآلات وفهم الظروف المحيطة بالنازلة وبالسائل عنها , كل ذلك من أهم المهارات التي تميز الفقيه المؤهل للفتوى عن غيره من حملة العلم الشرعي.
والصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا أشد الناس وعيا بهذا الأمر , لذلك قلت فيهم الفتيا رغم كثرة عددهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقد أحصى ابن حزم رحمه الله تعالى عدد من عرفوا بالفتوى فلم يزيدوا على سبعة وعشرين صحابيا سماهم رحمه الله تعالى بأسمائهم ونقل ذلك عنه ابن قيم الجوزية في أوائل كتابه إعلام الموقعين.
ثم ذكر ما يزيد على المائة من الصحابة بأسمائهم وأشار إلى أن فتاواهم لو جمعت جمع استقصاء وتمحيص لم تبلغ في حجمها جزأ يسيرا.
أما سوى هؤلاء وهم ينيفون على المائة ألف فلم تحفظ عن أحد منهم الفتيا , ومنهم الآلاف ممن كانوا في المدينة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أحرص الناس على تتبع أخباره ومذاكرتها بينهم والتأسي بأفعاله وأقواله وجميع شمائله , فلم تكن تنقصهم المعرفة بنصوص القر آن , أو تفاصيل سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ,أو دلالات اللغة العربية وهم أهلها وأبناء بجدتها , ولكنهم توقفوا عن المشاركة في شرف الفتيا لشرف آخر رأوه أليق بهم وبقدراتهم الذاتية ألا وهو التورع عن التقدم بين يدي الله تعالى ورسوله امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الدارمي وغيره: (عن عبيد الله بن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار) وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول (نَضَّرَ الله أمرأ سمع مِنَّا حَدِيثاً فَحَفِظَهُ حتى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ فإنه رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ ليس بِفَقِيهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إلى من هو أَفْقَهُ منه) فكانوا رضوان الله عليهم يروون ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتركون الفتيا لمن يرون أنهم أهل الفقه , كما روى مالك بن سنان الأشجعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بأن لها مهر نسائها , وترك الفتيا في ذلك لعبدالله بن مسعود ولم يفت هو رضي الله عنهم جميعا.
بل إن هؤلاء السبعة والعشرون رغم قلتهم بالنسبة لعدد الصحابة رضي الله عنهم وامتداد رقعة بلاد الإسلام في حياتهم كانوا هم أيضا يتدافعون الفتوى أي يصرفها كل منهم عن نفسه إلى صاحبه وبعضهم يطلب من الناس عدم سؤاله مادام من يظنه أعلم منه حيا , كما جاء مثل ذلك في صحيح البخاري عن أبي موسى أنه قال لأهل الكوفة: لا تسألوني مادام هذا الحبر فيكم , يعني عبدالله بن مسعود رضي الله عن كليهما.
ومثله ما رواه ابن عبدالبر بسنده في كتاب جامع بيان العلم وفضله عن عبدالله بن عياش أنه كان جالسا عند عبدالله بن الزبير وعاصم بن عمر فجاءهما محمد بن إياس وقال لهما: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا فما تريان؟ فقالا: إن هذا الأمر مالنا فيه قول , فاذهب إلى عبدالله بن عباس وأبي هريرة فهما عند عائشة , فجاءهما فسأل ابن باس , فقال: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/428)
وعن أبي المنهال قال: سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف فجعل كل منهما إلى الآخر ويقول إنه خير مني وأعلم.
ورى الترمذي عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منهم رجل يسأل –بضم الياء- عن شئ إلا ود أن أخاه كفاه , ولا يحدث حديثا إلا يود أن أخاه كفاه.
أما التابعون الذين جمعوا ما عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم , فلهم عجائب من الأقوال والأفعال تدل على حذرهم من الفتيا , ومن ذلك: ما رواه ابن عبد البر بسنده عن شيخ من أهل المدينة قال: كنت أرى الرجل في ذلك الزمان وإنه ليدخل المسجد يسأل عن الشئ فيدفعه الناس من مجلس إلى مجلس حتى يدفع إلى مجلس سعيد بن المسيب , كراهية الفتيا , وكانوا يدعون سعيد بن المسيب: الجريء.
وعن عطاء بن السائب قال: ادركت اقوام يسأل احدهم عن الشي فيتكلم وهو يرعد.
وعن الشعبي والحسن وابي حصين قالوا: ان احدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر.
هذه الروح التي تعامل بها الصحابة وتابعوهم ومن تبعهم مع الفتيا هي التي كونت نفسية الأمة الواثقة بمصادر دينها , وهي التي أدت إلى حفظ النص الشرعي من الضياع وغلو الغالين وعبث العابثين.
وهي روح أنشأها الشعور بأن الفتيا ليست رأيا مجردا , بل هي عبادة محضة لله عز وجل متعد أثرها إلى خلقه , ومن شيم العابد أن لا يؤدي العبادة إلا بعد أن يستكمل أسبابها وشرائطها.
أقدم هذا الكلام بين يدي واقع مؤلم أصبحنا نرى فيه من ليس بذاك ولم يسأله أحد ومن كفاه الله مؤنة الإفتاء بغيره يعمد إلى القضية المشكلة فينصب نفسه للقول فيها أمام وسائل الإعلام بترجيح المذهب الضعيف , أو المخالف لما عليه كبار أهل العلم قاطعا به مناهضا به أهل الشأن بل والمجتمع بأسره , مناديا على نفسه بأن هذا ما أدين الله به.
ولو أنه دان الله حقا لسكت عما لا يعنيه عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي ابن أبي طالب: (من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه)
د. محمد بن إبراهيم السعيدي(101/429)
المسح على الخفين (مطوية)
ـ[منصور البريدي]ــــــــ[26 - 06 - 10, 07:56 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
http://www.r-mbd3.com/vb/uploaded/1708_1169499641.gif
مسائل في المسح على الخفين
(مطوية)
إعداد / منصور بن جار الله البريدي
للتحميل
هنا ( http://www.mediafire.com/?zyqmwlmxzgn)
أو
هنا ( http://www.herosh.com/download/4493668/_____.___.______._____.rar.html)
http://www.r-mbd3.com/vb/uploaded/1708_1169499663.gif(101/430)
مسائل في صلاة المسافر
ـ[منصور البريدي]ــــــــ[26 - 06 - 10, 08:13 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
http://www.r-mbd3.com/vb/uploaded/1708_1169499641.gif
http://www4.0zz0.com/2010/06/26/04/517010604.png
للتحميل
هنا ( http://www.mediafire.com/?4nwwoimqwmj)
أو
هنا ( http://www.herosh.com/download/4493788/_____.__.____._______.rar.html)
http://www.r-mbd3.com/vb/uploaded/1708_1169499663.gif(101/431)
كتاب الزكاة
ـ[منصور البريدي]ــــــــ[26 - 06 - 10, 08:23 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
http://www.r-mbd3.com/vb/uploaded/1708_1169499641.gif
كتاب الزكاة
من إعداد / منصور بن جارالله البريدي
للتحميل
هنا ( http://www.mediafire.com/?ltlwyzcktnj)
أو
هنا ( http://www.herosh.com/download/4493843/____.______._____._____._______.rar.html)
http://www.r-mbd3.com/vb/uploaded/1708_1169499663.gif(101/432)
كتاب الصيام
ـ[منصور البريدي]ــــــــ[26 - 06 - 10, 08:31 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
http://www.r-mbd3.com/vb/uploaded/1708_1169499641.gif
كتاب الصيام
من إعداد / منصور بن جارالله البريدي
للتحميل
هنا ( http://www.mediafire.com/?2yzhzi1ywd2)
أو
هنا ( http://www.herosh.com/download/4493895/____.______._____._______.rar.html)
http://www.r-mbd3.com/vb/uploaded/1708_1169499663.gif(101/433)
مسجد قباء (مطوية)
ـ[منصور البريدي]ــــــــ[26 - 06 - 10, 08:39 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
http://www.r-mbd3.com/vb/uploaded/1708_1169499641.gif
http://www7.0zz0.com/2010/06/26/04/354334731.png
مسجد قباء
من إعداد / منصور بن جارالله البريدي
للتحميل
هنا ( http://www.mediafire.com/?emmmdoxvgjw)
أو
هنا ( http://www.herosh.com/download/4493970/____.____._____._____._______.rar.html)
http://www.r-mbd3.com/vb/uploaded/1708_1169499663.gif(101/434)
اتحاد المطالع
ـ[أبو عبد الرحمن الدمياطى]ــــــــ[26 - 06 - 10, 12:31 م]ـ
برجاء من الاخوة الافاضل من وقف على دراسة فقهية لمسألة اختلاف المطالع ولحديث كريب فليزودنا بها وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 06 - 10, 04:38 م]ـ
انظر -غير مأمور- النشرات العلمية بملتقى المذاهب الفقهية .. ففي إحداها تحرير الكلام في نسبة القول باعتبار اختلاف المطالع إلى شيخ الإسلام، والسلام(101/435)
ضوابط اليُسْر في الإسلام
ـ[حاتم الحاجري]ــــــــ[26 - 06 - 10, 05:25 م]ـ
فقد تقرر أن بناء الشريعة في أصولها وأهدافها على اليُسر، وأن رفع الحرج من مقررات الشرع وقواعده. وإن لهذا اليُسر ضوابط، حرصْتُ على استقرائها مِن النصوص الشرعية وكلام أهل العِلم المحققين.
فضوابط اليُسر هي:
أولاً: أن يكون التيسير ثابتاً بالكتاب أوالسُّنَّة
إن اليسر في أحكام الشريعة الإسلامية، كغيره مِن الأمور، لا بد أن يكون ثابتاً بأحد الوحيين، حتى يتسنى للمسلمين العمل به واعتماده، لا أن يكون التيسير بحسب الهوى والتشهي، واستحسان العِباد واستقباحهم، فكل تيسير لا يستند إلى الكتاب والسنة فهو تيسير مُلغى مُطرح، لأن الشرع لا يثبت بمجرد الاستحسان العقلي دون التقيد بدليل.
كما ينبغي ألا يكون التيسير ناتجاً عن ضغط الواقه القائم في مجتمعاتنا المعاصرة، وهو واقع لم يصنعه الإسلام بعقيدته وشريعته وأخلاقه، ولم يصنعه المسلمون بإرادتهم وعقولهم وأيديهم إنما هو واقع صُنِعَ لهم، وفُرِضَ عليهم، في زمن غفلة وضعف وتفكك منهم، وزمن قوة وتمكن مِن عدوهم المستَعمِر، فلم يملكوا أيامها أن يغيروه أو يتخلصوا منه، فليس معنى التيسير أن نحاول تسويغ هذا الواقع على ما فيه، وجر النصوص من تلابيبها لتأييده. (انظر: الفِقه الإسلامي للقرضاوي، ص43).
ثانياً: عدم مجاوزة النَّص في الأخذ بالتيسير
فلا يجوز الاستزادة في التخفيف والتيسير – لا كَمَّاً ولا كيفاً – على ما وَرَد به النَّص، فلا يجوز لمن يستيطع الصلاة جالساً أن يُصَّليها مستلقياً، كما لا يصح أن يُقال أن مشقة الحرب بالنسبة للجنود تقتضي وضع الصلاة عنهم، أو تأخيرها إلى القضاء فيما بعد، إنه كلما كان التمسك بالنص الشرعي والتزام الحكم المستفاد منه، كان ما يفيده من التيسير ورفع الحرج أبلغ.
ثالثاً: ألا يُعارِض التيسير نَصَّاً مِن الكتاب أو السُّنَّة
لا ريب أن الله تعالى أمر بتقديم كتابه وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما عداهما، فقد قال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [سورة الأحزاب – الآية 1]، وأمر بالرد إليهما عند النزاع فقال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} [سورة النساء – الآية 59]، والكتاب والسُّنَّة – كما هو معلوم – هما المصدر الأساس لهذا الدين، وبقية الأدلة والنصوص الشرعية تابع لهما، فمتى حصل تعارض بينهما فإنه ينبغي المصير إلى الأخذ بالنص.
وقد قرر أهل العِلم قواعد فقهية مستلهَمَة مِن هذا الأصل، كقولهم: "لا اجتهاد مع النص" و"لا مساغ للجتهاد في مورد النص" (الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكُلِّية لمحمد صدقي البورنو، ص255) إلى غيرهما من القواعد.
غير أن بعض دُعَاة التطور والعَصرانية والتيسير لم يُفَرِّقوا بين مباديء الشريعة التي لا يعتريها التبدل والتغير، والفروع التي يمكن أن توصف بهذه الأوصاف، فأجروا على الشريعة ما لا يجري على القوانين الوضعية ذاتها، وحملوا النصوص على غير محملها، وجعلوا التيسير الموهوم والنفع المزعوم ضابطاً يتقلب مع الحُكم وجوداً وعدماً، وهذا افتئات على النصوص وتضييع لحق الله في التشريع.
ومِن ذلك: ما يزعمه البعض من التخفيف والإشفاق على المذنب المحكوم عليه بحد معين، مع أن الله تعالى قال: {وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} [سورة النور – الآية 2].
رابعاً: أن يكون التيسير مُقَيَّداً بمقاصد الشريعة
ومعنى هذا الضابط أن اليُسر لا بد أن يكون داخلاً ضمن المقاصد التي جاء الشرع لتحقيقها.
فالشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح الخلق إثباتاً وإبقاءً، واليسر يجب أن ينطلق من الشرع، ويتقيد بقيوده، فلا التفات لتيسير يحكم به العقل وحده، بل لا بد أن يكون راجعاً إلى حفظ مقصود من مقاصد الشرع، فإذا ناقضه فليس بتيسير، وإن توهم متوهم أنه كذلك.
هذا ما تيسر من الضوابط الشرعية لليسر في الإسلام، إلا أنني أشير إلى أنه كما أن التيسير الغير منضبط مردود، فكذلك التعسير بلا دليل هو كذلك مردود، وقد انتقد العلماء وغَلَّطوا مَن فعل ذلك.
منقول باختصار؛
مِن كتاب: منهج التيسير المعاصر، دراسة تحليلية – رسالة ماجيستير قُدِّمَت لِقِسم الثقافة الإسلامية بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
إعداد: عبد الله بن إبراهيم الطويل(101/436)
ماسبب اندثار المذهب المالكي في العراق أيها المالكية؟
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[26 - 06 - 10, 06:37 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من قرأ في تاريخ المذهب المالكي يجد أن مدارسا انتشرت في بلاد الإسلام كالمدينة ومصر والعراق ...
لكن الملاحظ أن العراق كان فيها مالكية أقوياء من الناحية العلمية كالقاضي اسحاق والجلاب والقاضي عبدالوهاب وغيرهم
لكن لماذا ذهبت هذه المدرسة بذهاب القاضي عبدالوهاب فجأة .. ؟
أين طلابه؟
أين اتباعه؟
أين مؤلفاته؟
ألم تترك أثرأ بعده برحيله إلى مصر .. ؟
اذكر أن د. حمزة أبو فارس ذكر بأنه حتى الآن لا يوجد دارسة حقيقة لسبب هذا الاندثار؟
لعل الإخوة المهتمين بهذا الشأن يجلون هذه الأسباب
ـ[أبو يحيى المكناسي]ــــــــ[30 - 06 - 10, 05:30 ص]ـ
- {بسم الله الرحمن الرحيم} -
كيف نخدم المذهب المالكي؟ (الجزء الأول)
الحمد لله رب الهالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبحهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: مما لا شك فيه أن قوة المذهب المالكي تتجلى في قدرته على الاجتهاد والتجدد، من خلال أصوله وقواعده التي تجعله من أقدر المذاهب على استيعاب التطورات والمستجدات، مع بروزه في تفعيل الحركة المقاصدية المستمدة من النصوص الشرعية.
مما جعله أحد أركان المذاهب السنية المنتشرة بين ربوع العالم الإسلامي، وإذا كان بعض العلماء حاولوا خدمة المذهب المالكي بنشره بشتى الأشكال والدفاع عنه، فإن ذلك لم يمنع من وقوع تقصير في الخدمة الفعلية للمذهب إبان أطوار متتالية من تاريخه مما نتج عنه تراكمات من الإهمال والتقاعس.
لذلك تعالت الصيحات والأراجيف المغرضة أن الفقه المالكي عاري عن الدليل بالكلية، وتناس القوم أن أصول مذهب مالك هي من أصح أصول الإسلام تتسم في نسقها العام بالسعة والمرونة، مما جعلها تضمن للمذهب صلاحيته لاستيعاب التطورات واحتواء المستجدات."المغرب مالكي ... لماذا؟ للدكتور محمد الروكي بتصرف".
والدليل على ذلك انتشاره الواسع ورسوخه في مختلف أسقاع المعمور.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ثُمَّ مَنْ تَدَبَّرَ أُصُولَ الْإِسْلَامِ وَقَوَاعِدَ الشَّرِيعَةِ وَجَد أُصولَ مالكٍ وأهلِ المَدينةِ أَصحَّ الأُصولِ والقواعِدِ وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَد وَغَيْرُهُمَا حَتَّى إنَّ الشَّافِعِيَّ لَمَّا نَاظَرَ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ حِينَ رَجَّحَ مُحَمَّدٌ لِصَاحِبِهِ عَلَى صَاحِبِ الشَّافِعِيِّ فَقَالَ لَهُ الشَّافِعِيُّ: بِالْإِنْصَافِ أَوْ بِالْمُكَابَرَةِ؟ قَالَ لَهُ: بِالْإِنْصَافِ فَقَالَ: نَاشَدْتُك اللَّهَ صَاحِبُنَا أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ أَمْ صَاحِبُكُمْ؟ فَقَالَ: بَلْ صَاحِبُكُمْ فَقَالَ صَاحِبُنَا أَعْلَمُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ صَاحِبُكُمْ؟ فَقَالَ: بَلْ صَاحِبُكُمْ فَقَالَ: صَاحِبُنَا أَعْلَمُ بِأَقْوَالِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْصَاحِبُكُمْ؟ فَقَالَ: بَلْ صَاحِبُكُمْ فَقَالَ: مَا بَقِيَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إلَّا الْقِيَاسُ؛ وَنَحْنُ نَقُولُ بِالْقِيَاسِ وَلَكِنْ مَنْ كَانَ بِالْأُصُولِ أَعْلَمَ كَانَ قِيَاسُهُ أَصَحَّ) "مجموع الفتاوى".
وَقَالُوا لِلْإِمَامِ أَحْمَد: (مَنْ أَعْلَمُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَالِكٌ أَمْ سُفْيَانُ؟ فَقَالَ: بَلْ مَالِكٌ. فَقِيلَ لَهُ: أَيُّمَا أَعْلَمُ بِآثَارِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِكٌ أَمْ سُفْيَانُ؟ فَقَالَ: بَلْ مَالِكٌ. فَقِيلَ لَهُ: أَيُّمَا أَزْهَدُ مَالِكٌ أَمْ سُفْيَانُ؟ فَقَالَ: هَذِهِ لَكُمْ) "مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية"
فإذا كانت أصول الإمام مالك رحمه الله بهذه المتانة وصاحبها بهذا القدر، فلا يليق بالكتب التي تحوي مذهبه أن يقل فيها الإستدلال بالنصوص.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/437)
والمتصفح في أمهات كتب المالكية الأصيلة يجدها قد أرست معالم الفقه الإسلامي ليس على مستوى المذهب المالكي واستدلاله فحسب، بل مدارس أنمودجية لتعليم الصناعة الاجتهادية، وتلقين الملكة الفقهية للنجباء من طلابه، مما أفرز لنا جيل من الأئمة الكبار كابن القاسم، وابن وهب، وابن أبي زيد القيرواني، و إبن عبد البر، وابن العربي، والباجي، والشاطبي، والقاضي عياض، والقاضي عبد الوهاب، وأضرابهم كثير.
وإنما الذي ينبغي أن يثار كيف نخدم المذهب المالكي واعادة ترميمه من الداخل حتى نعيده إلى الريادة والمكانة التي يستحقها باعتباره مذهبا من المذاهب السنية المعتمدة في العالم الإسلامي من لدن صاحبه إلى يومنا هذا دون فصل الأصول عن الفروع كما هو حاصل كثير من البلاد الإسلامية، فصار المذهب المالكي رمزا على الفروع الفقهية بمختلف أشكالها فحسب دون العقائد. فهذا هو الهدف الأساسي والأسمى للقضية، لا أن نشن حربا ضروسا على أسلافنا الذين كان لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في بقاء هذا المذهب والحفاظ على خصوصياته المذهبية، علما أنه قد مر بمراحل تاريخية مريرة كادت أن تجعله قيد النسيان، فكشفت هذه المحنة الحجاب عن أصالة المذهب المالكي وقوته، وتجذره في قلوب إتباعه، إذ سرعان ما أشرقت شمسه من جديد لتبعث في الأمة أنفاس متجددة تدريسا وتأليفا وتنظيرا قديما وحديثا.
وفي زمننا تأججت يقظة علمية مشرقا ومغربا، فصار لدى الناس نزوع جديد إلى الدليل، خاصة وأن القضايا المستجدة والنوازل المعاصرة تنوعت وتشعبت، وجاءت بأشكال نادرة ربما لا تجد لها سلفا أو نظيرا في دواوين الفقه الأصيلة.
ومن هنا فزع كل ذي مذهب إلى أصوله، بحثا عن مناهج الأسلاف في التفريع وبناء الفروع على الأصول من خلال آليات الاستنباط وقواعد الاجتهاد.
مما نسف هذه الفرية برمتها والتي لم تطل الفقه المالكي لوحده وإنما كان لها الحظ الأوفر على مستوى كل المذاهب الإسلامية السنية المعروفة.
فنحن لا ننكر البتة أن الفقه المالكي على غرار المذاهب الأخرى قد مر بأطوار زمنية مخجلة جعلت منه فقها مجردا من روحه وذلك بفصل المسائل الفقهية عن أدلتها، حتى إنك تنظر في أمهات الكتب المعتمدة تمر عليك عشرات المسائل الفقهية محشوة بأقوال الرجال وتوجهاتهم دون أن تجد لها ذكر دليل واحد من الأدلة المعتبرة خاصة الدواوين التي عنت بجانب الشروح، حيث انصبت جهود الشراح على حل ألفاظ المصنفات، وتحرير المسائل على المعتمد من أقوال في المذهب، وبيان الراجح من المرجوح، والمشهور من الشاذ.
وهذا المنهج هو الذي عابه الإمام ابن عبد البر رحمه الله على أهل زمانه عندما حادوا عن طريق السلف في طلب العلم، وسلكوا في طلبه ما لم يعرفه الأئمة القدامى.
مما ترتب عنه انحرافات في المنهج والمنهجية، ابتداء بإهمال أصل العلوم كتاب الله تعالى، فلم يعتنوا بضبطه، ولا بفهم معانيه، ولا وقفوا على أحكامه، ولا تفقهوا في حلاله وحرامه، كما تركوا أيضا السنن والآثار، وزهدوا فيها، وأضربوا عنها، فلم يعرفوا الإجماع من الاختلاف، ولا فرقوا بين التنازع والائتلاف، بل عوّلوا على حفظ ما دوّن لهم من الرأي والاستحسان الذي كان عند أئمتهم.
فكانت النتيجة الإفراط في حفظ المولّدات والفروع من غير اهتمام بضبط أصولها.
قال رحمه الله: (واعلم يا أخي أن الفروع لا حد لها تنتهي إليه أبدا، ولذلك تشعبت، فمن رام أن يحيط بآراء الرجال فقد رام ما لا سبيل له ولا لغيره إليه؛ لأنه لا يزال يرد عليه ما لا يسمع، ولعله أن ينسى أول ذلك بآخره لكثرته، فيحتاج أن يرجع إلى الاستنباط الذي كان يفزغ منه ويجبن عنه تورعا بزعمه أن غيره كان أدري بطريق الاستنباط منه، فلذلك عول على حفظ قوله.
ثم إن الأيام تضطره إلى الاستنباط مع جهله بالأصول فجعل الرأي أصلا واستنبط عليه) " جامع بيان العلم وفضله ".
فكان بعضهم يستعظم أن يذهب للبحث عن دليل هذه الأقوال ثقة منهم بأسلافهم، وظنا منهم أنهم أعلم الناس بالدليل، فكان تفريطا مما ترتب عنه آفتين عظيمتين:
- الأولى: فصل المذهب عن أدلته والإعراض عنها تأليفا وتدريسا، فانفصل الفقه عن قلبه النابض، وهو فقه الكتاب والسنة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/438)
الثانية: عزوف الدارسين عن هذه المصنفات ظنا منهم أنها غير صالحة لتحقيق المقصود، مما فوت عليهم العلم الغزير، وهذا هو لب قضيتنا التي نحن بصدد تأصيلها، والتي هي من جملة الخدمة المطلوبة للنهوض بالمذهب المالكي من خلال عرض أقوال أئمة المذهب وحفاظه على ميزان النصوص وردها إلى أصلها الأول دون تكلف.
فكم من كتاب ناقش المسائل الفقهية وتحريرات الفقهاء المجردة عن الدليل فكان فريدا في بابه من جهة الترتيب والتبويب والإيرادات والترجيحات، وهذا طبعا يفعل الجانب العلمي والمنهجي من عدة وجوه.
فنحن لسنا بصدد اتهام أسلفنا كما زعم بعض المغرضين ممن لا زاد لهم ولا متاع إلا ألسنة سليطة تجرهم للوقوع فيهم والنيل منهم، والحط من قدرهم وإنكار فضلهم.
معاذ الله أن نكون منهم، والمنصف من يبحث في حيثيات أحوالهم بمختلف مراحلها، فنلتمس لهم العذر لعل ذلك نتيجة ظروف وعوامل فرضتها، وأحوال اقتضتها، ليس هذا محل بيانها وتفصيلها.
ومن هنا ندرك يقينا كيف استطاع الفقه المالكي عندما أتى عليه حين من الدهر من العزوف عن الدليل والإعتكاف على الإختصار والحواشي والشروح الجافة لفك ألغازها وحل مغاليقها، أن يجد من متانة مصطلحه ما حماه من أن يفسد جوهره النقي، وأن يجد من ثروته الفكرية ما تفضل به على سواها فجاءت أصيلة محكمة خالية من التقعر والالتواء، فكانت سببا قويا وباعثا حثيثا لتجديد تصانيفه، بما يربط الأحكام بأدلتها، وبيان وجوه استثمارها وطرق تحقيق مناطها.
لذلك كان من الصواب أن نبرز زيف هذه الدعاوى فضلا عن إصلاحها.
فخدمة المذهب وتجديد معالمه من خلال بناء هيكلته وتحديد وجهته تعطيه القوة من جهة، وتسهم في انتشار المذهب وذيوعه من جهة أخرى، وهذه هي وظيفة التلاميذ وحفاظ المذهب، وما مذهب الليث بن سعد، وابن جرير الطبري والأوزاعي وغيره ببعيد. فقد ضاعت بسبب تقاعس التلاميذ والأتباع فلم يبقى منها إلا النزر القيل.
والدارس للمذهب المالكي في حلته الجديدة يدرك حقيقة هذه المسألة ومدى تأثيرها في تفعيل المذهب مما نتج عنه صيحة مدوية للعودة إلى الدليل فهذا حافظ المغرب أحمد بن صديق الغماري رحمه الله في مقدمة كتابه الموسوم " مسالك الدلالة " في تخريجه لرسالة ابن أبي زيد القيرواني يتأسف لقلة الاستدلال بالنصوص في كتب الفقه المالكي، خاصة المتأخر منها.
لهذا، ظهرت في الآونة الآخرة بوادر حركة الاستدلال الفقهي للإخضاع المسائل الفقهية إلى الدليل وتخريج أدلة المذهب من جهة، والدراسات المنهجية والعلمية للمسألة من جهة أخرى.
مما فتح الباب أما ثلة من الغيورين على المذهب أن يسلكوا هذا الاتجاه، فكانت جهودا مشكورة، لكنها غير كافية، لأن خدمة المذهب أحسبه مشروع أمة، لا أفراد.
وإليك بعض هذه النماذج:
- "مسالك الدلالة" للمحدث أحمد بن الصديق الغماري.
- "إتحاف ذوي الهمم العلية بشرح العشماوية" للشيخ عبد العزيز الغماري.
- "العرف الناشر في شرح وأدلة ابن عاشر" للمختار بن العربي مومن.
- "المبين عن أدلة المرشد المعين" لمحمد العمراوي.
- "الفقه المالكي وأدلته" للشيخ الحبيب بن طاهر
- "مدونة الفقه المالكي" للدكتور الصادق الغرياني.
- "تخريج مدونة الإمام مالك" رسالة الدكتوراه طبعت بالإمارات.
وغيرها من المؤلفات النافعة التي أبانت على علو كعب أصحابها في إرجاع الفروع إلى الأصول. إلا أن البعض منها لا يخلو من ملاحظات يمكن إجمالها في كيفية إيراد الدليل دون تكلف، فكثيرا ما يذكر الدليل لأجل الإستدلال فحسب، هذا هو الأصل الذي لا ينكره أحد، لكن ينبغي فقه الدليل بالنظر في مقتضاه، والوقوف على ماهيته ومدلوله وفق قانون العلم لتحقيق مناطه لإثبات الحكم ومقاصده، وبالتالي فهم مراد الشارع الحكيم باعتباره الغاية.
ومع ذلك ما زالت دواوين الفقه المالكي بحاجة إلى خدمة في المجال الاستدلالي تقوّي منزعها، وتميّز سمينها من غثّها، حتى يُعبَد الله بالدليل، ويظهر لكل مذهب فضله في العمل بالسنن، والأخذ بالآثار.
هذا بالنسبة للجانب الفقهي، أما الجانب العقدي فقد أصابه الحيف أكثر من الأول، بحيث أعتبره تناقض جلي فالانتساب لمذهب الإمام مالك رحمه الله، لأن الإنتساب للشيء يقتضي الالتزام به جملة وتفصيلا، لأن التجزيء مفضي إلى خلق هوة بين صاحب المذهب والأتباع، مما فتح المجال إلى تبني عقائد ليست من صميم مذهب الإمام مالك رحمه الله الذي هو جزء لا يتجزأ عن عقيدة السلف. فكون معظم المالكية تبنوا العقيدة الأشعرية، كان سببا رئيسا إهمال العقيدة المالكية الأصيلة المرتبطة بمشكاة الوحي على فهم السلف.
فكان واجب كل حارس لحدود المذهب المالكي أن يرجع المذهب إلى أصله إحقاقا للحق أولا، و إنصافا للمذهب وصاحبه ثانيا.
لكن هذا لا يمنع وجود بعض المحاولات الجادة من بعض المنصفين، ولعلي أرجع في المستقبل القريب للتعريج عن جهودهم بحثا وتنظيرا.
وختاما فالمذهب المالكي غني بأصوله الواسعة العميقة، وقواعده الكثيرة المجردة.
وبذلك يستطيع استيعاب كل ما يجد في حياة الناس من الوقائع والحوادث على اختلاف أنواعها وحجمها وطبيعتها. "المغرب مالكي ... لماذا؟ للدكتور محمد الروكي".
فإذا كانت هذه هي بنية المذهب المالكي فأين خدام المذهب؟
ومن هنا كان حريا بالاهتمام أن يُعمل على رسم هذه الكلمات في هذا الموضوع يجيب عن الاستفسار السالف، الذي طالما راودني الوقوف على حقيقته.
فما كان صوابا فمن الله وما كان خطأ فمن نفسي والشيطان، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.
جمع وترتيب الفقير لعفو ربه: أبو يحيى رشيد الشهيبي المغربي غفر الله له ولوالديه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/439)
ـ[أبو فهر المصري]ــــــــ[30 - 06 - 10, 07:16 ص]ـ
يا أخ أبو يحيى، لماذا التكرار، أنت جعلت لمشاركتك هذه موضوع مستقل، فلماذا تقحم هذه المشاركة هنا، دع أخاك يسأل ويُجاب، ثم لا وجه لهذه المشاركة هنا فصاحبنا يسأل عن سبب ضياع المذهب المالكي في العراق، وأنت تتكلم عن كيفية خدمة المذهب المالكي.
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[30 - 06 - 10, 05:28 م]ـ
أين المالكية؟
أما الخيام فإنها كخيامهم // وأرى نساء الحي غير نساءها
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[01 - 07 - 10, 02:02 ص]ـ
بعض اسباب انقراض المالكية من بعض الدول المشرقية كالعراق هي السلطان والطوائف العقدية المخالفة للسنة وايضا وجود التعصب المذهبي عند بعض القضاة وقصة القاضي ابن نصر مع قاضي الشافعية والباقلاني مع احد ائمة الشافعية معروفة
على ان المذهب لم يندثر تماما الى القرن السادس والله اعلم
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[01 - 07 - 10, 02:15 م]ـ
أبا نصر شكرا على إفادتك
لكن أقول مر المذهب المالكي في القيروان والأندلس بظروف أصعب مما مر بها في العراق ولم ينقرض
فأنت تعرف أن الدول العبيدية مكثت ردحا من الزمن في القيروان واستمسك أهلها بمذهب مالك مع ماكان يواجهه علماء المالكية من قتل و سجن
كذلك الأندلس مرت بظروف كاد أهلها أن يُبعدوا عن مذهب مالك كما في عصر الموحدين الذين أرادوا أن يجعلوا أهل الأندلس ظاهرية ومامكثت إلا أن رجعت إلى مذهب مالك بل وجد -بعد أن حرقت كتب المالكية - من يحفظ المدونة عن ظهر قلب
العراق لم يحصل فيها هذه الأسباب ومع ذلك ذهبت وتلاشت تلكم المدرسة مالسبب؟؟
ـ[ابودُجانه]ــــــــ[02 - 07 - 10, 01:15 ص]ـ
موضع بحث جميل جدا
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[03 - 07 - 10, 02:27 ص]ـ
قياسك مالكية العراق على مالكية القيروان والاندلس غير صحيح اذ ان مالكية العراق كانوا قلة مع مذاهب اخر ولم تكن تجاورهم دول تتبنى المذهب المالكي الا بعض الفلول والجماعات بعكس ما كانت عليه الحال في الاندلس والمغرب كله فالمالكية هم عالب اهل البلد و هي بلدان متجاورة تتبنى وترعى مذهب الامام مالك فكان فيه نصرة وقوة لبعض
و الله اعلم
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[14 - 10 - 10, 01:11 ص]ـ
ومن الاسباب في رأيي
- عزوف الطلبة عن المذهب الذي لايخدمه السلطان ولا مناصب تعين على الدراسة والتدريس كالامامة والقضاء والشورى، فهذا ما جعل الطلبة واهالهيم يميلون الى مذهب الشافعية خاصة في هذه المرحلة الزمنية
- سعي بعض المتعصبة في إخماد شعلة المذاهب الاخرى طلبا للسيطرة المذهبية على العراق وما جاورها
-واظن أن ظهور المدرسة الظاهرية ودعوى الاثر الصحيح ساهمت بكثرة في اخماد بعض المدارس الفقهية
الموضوع يستحق دراسة وتفتيش في كتب التاريخ والطبقات ولعل المولى يمن علينا بمفيد مطلع
وفقكم الله(101/440)
خالد الجبير اين العقل في القلب ام في الراس
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[27 - 06 - 10, 03:18 ص]ـ
الحمد لله امات بعد
فقد جائنا الدكتور خالد الجبير في حائل وسئل عن هذه المسالة فقال كما نقل لي بعض الاخوة انه الف كتاب كبير ضخم في هذه المسالة
فهلا احد الاخوة يخبرنا عنه(101/441)
سنة الإبراد في عصر المكيفات
ـ[أبو رناد]ــــــــ[27 - 06 - 10, 12:03 م]ـ
أخر بعض أئمة المساجد صلاة الظهر إلى قريب من وقت صلاة العصر في بعض مناطق المملكة بسبب ارتفاع درجات الحرارة مستدلين بأحاديث الإبراد ..
والسؤال: هل فعلهم للسنة موافق للسنة مع انتفاء علة الإبراد؟
فالسيارات كما لا يخفاكم مكيّفة والمساجد كذلك.
ـ[كتاب التوحيد]ــــــــ[27 - 06 - 10, 04:11 م]ـ
وهناك من يمشي على رجليه ..
ـ[أبو عبدالرحمن البدراني]ــــــــ[28 - 06 - 10, 01:17 ص]ـ
وهل لا يصلح قصر الصلاة للمسافر بالطائرة لعدم وجود مشقة في ذلك؟!
ـ[أبو رناد]ــــــــ[28 - 06 - 10, 11:18 ص]ـ
ذكر الأخ الفاضل أبو الهمام البرقاوي في ثنايا سلسلة الفتاوى الحديثية السعدية اختيار الشيخ المحدث/ عبد الله السعد في هذه المسألة:
279 - سنة الإبراد: تأخير الظهر حتى تنكسر شدة الحر وهي سنة باقية لكن انتفت العلة اليوم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1278510
ـ[نايف عبدالرحمن]ــــــــ[30 - 06 - 10, 12:04 ص]ـ
هل العلة من الإبراد فقط الحرارة داخل المسجد أم أن العلة كذلك تنجر على المشقة التي تصيب الماشي للصلاة من شدة الحر فليتأمل؟
ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[30 - 06 - 10, 12:22 ص]ـ
أنتم قستم انتفاء العلة في مكان محدد وفي زمن محدد أيضا وهذا لا يجوز هناك كثير من الأماكن لا يوجد بها مكيفات في المساجد وفي البيوت وحتى في السيارات وهذا واضح لا يخفى
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[30 - 06 - 10, 12:47 ص]ـ
قيل: إن النار تسجر في الوقت الذي تشتد فيه حرارة الشمس, وإذا كان كذلك فالعلة موجودة وليست منتفية, والله تعالى أعلم.
ـ[أبو علي الحمد]ــــــــ[01 - 07 - 10, 04:35 م]ـ
قيل: إن النار تسجر في الوقت الذي تشتد فيه حرارة الشمس, وإذا كان كذلك فالعلة موجودة وليست منتفية, والله تعالى أعلم.
أحسنت أخي، حول علة الإبراد من المفترض أن يكون النقاش
ففي الحديث: (فإن شدة الحر من فيح جهنم)
والمذهب عند الحنابلة: مشروعية الإبراد في شدة الحر، حتى لمن يصلي وحده؛ لأن العلة هي أن شدة الحر من فيح جهنم، ولذا يشرع الإبراد حتى للنساء في البيوت.
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[01 - 07 - 10, 05:53 م]ـ
كيف يقال انتفت العلة وأكثر المساجد لاتفي مكيفاتها بالغرض
وأكثر المصلين ياتون على أقدامهم
وحتى من يأتي على السيارة في هذا الوقت لايكاد يستطيع أن يمسك مقودها إلا بعازل يعزل يده عن المقود لشدة حرارته
والمكيفات في داخل البيوت والغرف الضيقة لاتكاد تغني فكيف بالمساجد فنحن في صلاة العشاء نعاني من الحر فكيف في الظهر
وإن قيل بهذا ألغيت كل الرخص فمن سافر من الرياض إلى الطائف بالطائرة فسفره أقل من
ساعة فالمشقة قد زالت فتزول الرخصة لأن الإبراد هو لشدة الحر ورخص السفر لمشقته
كذلك حضور الطعام لمن يشتهيه فإن أحد مشايخنا قال هذا في السابق لما كان الطعام قليل ويخشى من فواته وأكل غيره له وأم اليوم فالطعام متوفر ولايخش فواته
هذا مع أن تأخيرها إلى قبيل العصر لايسمى رخصة لأنه في وقت الظهر ولكنه خلاف الأولى والأفضل في الأيام العادية لأن الأفضل أداء الصلاة أول وقتها
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[06 - 07 - 10, 11:50 ص]ـ
موافقك ايها السهلى على ما تقول
ـ[أبو يوسف الثبيتي]ــــــــ[06 - 07 - 10, 01:37 م]ـ
قال في شرح منهى الإرادات:
(وَالْأَفْضَلُ: تَعْجِيلُهَا) أَيْ الظُّهْرِ لِحَدِيثِ أَبِي بَرْزَةَ {كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ، الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى، حِينَ تُدْحَضُ الشَّمْسُ} وَقَالَ جَابِرٌ {كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (إلَّا مَعَ حَرٍّ مُطْلَقًا) سَوَاءٌ كَانَ الْبَلَدُ حَارًّا أَوْ لَا، صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ أَوْ مُنْفَرِدًا فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي بَيْتِهِ.لِعُمُومِ حَدِيثِ {إذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنْ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ} مُتَّفَق عَلَيْهِ، وَفَيْحُهَا غَلَيَانُهَا وَانْتِشَارُ لَهَبِهَا وَوَهَجِهَا.
فَتُؤَخَّرُ مَعَ حَرٍّ (حَتَّى يَنْكَسِرَ) الْحَرُّ لِلْخَبَرِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/442)
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 07 - 10, 02:31 م]ـ
قال الشيخ الدكتور / عبدالعزيز السددحان وفقه الله تعالى في كتابه: (مسائل أبي عمر السدحان للإمام بن باز رحمه الله):
28 ـ سألت شيخنا: عن قول بعض الناس: الإبراد علته الحر، لكن هذه العلة زالت بسبب المكيفات؟.
فأجاب سماحته: بأن السنة لا تعطل من أجل هذا، وأيضاً تبقى الطُرق، والحر يشمل الطريق ومكان الصلاة، ثم ليس كل البلدان فيها مكيفات.
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 07 - 10, 02:35 م]ـ
قال الشيخ العلامة / عبدالله بن جبرين رحمه الله تعالى:
استحباب الإبراد عند شدة الحر دون غيره:
ثم أحاديث الإبراد كثيرة وقد عللت بأن شدة الحر من فيح جهنم، وعلى هذا التعليل فالحكم عام؛ لأنه إذا كان ذلك من فيح جهنم، فإن المسلمين لا يشتغلون ولا يصلون في هذا الوقت، وقد ورد أن هذا الحر الذي يكون في وسط النهار هو حر الشمس، ولكن الشمس لا بد أن الله يوقدها ويشدد حرارتها، أو أن تلك الحرارة هي من فيح النار، وفي الحديث المشهور: (اشتكت النار إلى ربها، فقالت: يا رب! أكل بعضي بعضاً، فأذن لها بنفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر من سموم جهنم -أو من فيح جهنم- وأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم). وإذا كان هذا من فيح جهنم؛ فإنه يسن الإبراد على كل حال، ولكن الجمهور من العلماء فهموا أن الأمر بالإبراد منوط بالعلة وبالسبب، وهو أن الحر لا يحصل معه خشوع ولا إقبال على الصلاة، بل يصلي أحدهم وهو منشغل مشتت الفكر غير مقبل على صلاته، بل يتمنى الخروج منها، فإذا زالت هذه الأسباب فلا داعي للإبراد. أما حالتنا نحن في هذه الأزمنة وفي هذه البلاد ونحوها، فإنه ليس علينا مشقة؛ وذلك لقرب الدور من المساجد، ولأن المساجد مفروشة وفيها مراوح كهربائية ومكيفات، فلم يبق هناك ما يشق معه الجلوس والانتظار، إذاً: فلا داعي إلى الإبراد.
هنا ( http://webcache.googleuser*******.com/search?q=cache:UuT0_LqVVwUJ:audio.islamweb.net/audio/index.php%3Fpage%3DFull*******%26audioid%3D146045+ %D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF+%D8%A7% D9%84%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA&cd=6&hl=ar&ct=clnk&gl=sa)
--
وسُئل رحمه الله هنا ( http://taimiah.net/Display.asp?t=book13&f=lma0067.htm&pid=1):
س: لقد ورد الإبراد في صلاة الظهر، هل العلة هي شدة الحر، فإذا كان كذلك فهل تطبق في هذا العصر مع وجود المكيفات؟.
ج: صحيح أن العلة هي شدة الحر، وفي هذه الأزمنة لما وجدت هذه المكيفات فالصحيح أنه لا حاجة إلى الإبراد الذي كانوا يفعلونه في العهد القديم، لزوال العلة، وجود المبردات التي تخفف من شدة الحر.
وذلك لأن الصلاة مع شدة الحر قد لا يكون فيها طمأنينة وإقبال عليها، بل يصلي أحدهم وهو منزعج، وهو مشغول البال، وهو متشوش الذهن، يتمنى أن تفرغ الصلاة بسرعة، وأن تنقضي، ولا يقبل عليها بقلبه ولا بقالبه، ولا يتأمل ما يقول فيها، فكان ذلك مما أُمر بأن تخفف الشدة بالإبراد حتى يأتي الصلاة في وقت أو في حالة لا يجد فيها إزعاجا ولا إضرارا.
--
وقال رحمه الله:
وفي الحديث الآخر: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم) فكان يأمرهم أن يبردوا؛ وذلك لأن شدة الحر قد تقلق الراحة وقد تشوش على المصلي، وقد لا يقبل على صلاته ولا يحفظ ما يقول فيها، فإذا أبرد وذهبت شدة وقوة الحر صلوها عند ذلك حتى يطمئنوا فيها.
وفي هذه الأزمنة لا يوجد ذلك الحر والحمد لله؛ وذلك لوجود المكيفات والمراوح الكهربائية التي تخفف من شدة الحر، فلا يحس الناس بذلك الحر الشديد المزعج الذي يتصبب منه العرق، والذي تبتل منه الثياب فلا يطمئن المصلي في صلاته؛ فلأجل ذلك لم يروا داعياً إلى الإبراد في شدة الحر، لكن لو كان هناك بلاد ليس فيها هذه المكيفات ونحوها، فإن الإبراد مستحب في حقهم، وما ذاك إلا أن الحكم يدور مع علته، فمتى وجدت العلة وجد الحكم، أما في سائر السنة التي ليس فيها حر فإن وقت الصلاة إذا زالت الشمس، فإذا ابتدأت زيادة الظل في جهة الشرق فذلك وقت الظهر يمتد وقت الظهر إلى دخول وقت العصر، ويقدر بأن يزيد حتى يصير ظل كل شيء مثله، ثم يدخل وقت العصر.
هنا ( http://webcache.googleuser*******.com/search?q=cache:8fob66CT2SgJ:72.35.18.22/audio/index.php%3Fpage%3DFull*******%26audioid%3D146008+ %D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF+%D9%85% D8%B9+%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85% D9%83%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA&cd=61&hl=ar&ct=clnk&gl=sa)
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 07 - 10, 02:43 م]ـ
الإبراد بالظهر مع وجود المكيفات
فتوى رقم: 1475
لفضيلة الشيخ: سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ: 23/ 07/1429 13:20:00
السؤال:
هل الإبراد بالظهر غير مسنون بالنسبة لوقتنا هذا لوجود المكيفات؟ وهل للمرأة الإبراد بالظهر في بيتها؛ أم أن الأمر خاص بالرجال؟.
الجواب:
الأقرب: أن علة الإبراد ليست التأذي بالحر، وإنما هي تعبدية، والمقصود: أن لا تؤدى الصلاة لحظة شدة حر جهنم؛ كما جاء في صحيح مسلم؛ من حديث عمرو بن عبسة: " فإذا اعتدل النهار فأقصر ـ يعني: عن الصلاة ـ , فإنها ساعة تسجر فيها جهنم "؛ فيكون الإبراد بعد حوالي خمس عشرة دقيقة من دخول وقت الظهر؛ وعليه: لا يُستحب للرجال ولا للنساء أن يؤخروا الصلاة تأخيراً كبيراً، بحجة الإبراد. والله أعلم.
http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=1475
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/443)
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 07 - 10, 02:55 م]ـ
قال الشيخ / عبدالله السعد وفقه الله تعالى في شرح كتاب الصاة من سنن الترمذي هنا ( http://www.alssad.com/publish/article_432.shtml):
فصلاة الظهر عندما لا يكون الجو حاراً يسن أن تؤدى في أول وقتها، أما إذا كان الجو حاراً وشديد الحرارة، فيسن تأخيرها حتى يبرد الجو قليلاً، كما في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قال: (إن شدة الحر من فيح جهنم، فأبردوا في الصلاة) وهذا الحديث متواتر، وهو الأمر بالإبراد بالصلوات؛ يعني هذا فيما سبق، أما الآن فليس هناك حاجة إلى الإبراد، فالآن لا يسن الإبراد؛ لأنه ليس هناك داعٍ إلى هذا، فالحمد لله المساجد مكيفة، فإذن العلة التي أخرت من أجلها الصلاة منتفية، والعلة هي شدة حرارة الجو، والآن هذا الشيء منتفي، لكن إذا وجد في مكان وليس هناك مكيفات، فيسن أيضاً تأخير الصلاة، صلاة الظهر في أخر وقتها حتى يبرد الجو قليلاً.
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[06 - 07 - 10, 02:59 م]ـ
جزاك الله خيرا على النقول
أما مافي فتوى ابن جبرين رحمه الله فالكلام على التطبيق أن الامر حتى على فتواه غير منضبط في تطبيقه فأنا في مسجدنا أنتظر الخروج من الصلاة وأقفز اول مايسلم الإمام
وأنا متوسط الحال والمسجد متوسط التبريد
وثلث المسجد من العمال الذين يأتون من محلاتهم والبقية من الجيران الذين يأتون مشيا
فالمساجد في تكييفها وسعتها فرق كبير
أما كلام الشيخ الماجد حفظه الله فقد قال ابن عثيمين أن التأخير لنصف ساعة هو إحرار لأنه اشد مايكون الحر بعد الزوال بنصف ساعة
وضرب مثالا قال إذا كان يؤذن العصر الرابعة والنصف فالإبراد يكون الرابعة تقريبا
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 07 - 10, 03:03 م]ـ
قال الشيخ العلامة / عبدالكريم الخضير حفظه الله تعالى في شرح الخرقي:
وفي شدة الحر الظهر" ((إذا اشتد الحر فابردوا، فإن شدة الحر من فيح جهنم)) فيستحب تعجيل الظهر كغيرها من الصلوات إلا إذا اشتد الحر فابردوا.
والابراد قد يشكل على كثير من الناس؛ لأنه في الصيف كلما تأخرت يزداد الحر، ولا يحصل البرد الذي يفهم من الابراد بمجرد التأخير، ولو أخرجت الصلاة عن وقتها، يعني الذين يخرجون إلى صلاة العصر مثلاً يكون الحر انتهى؟ ما انتهى ولا المغرب ينتهي في الصيف، فما المقصود بقوله: ((إذا اشتد الحر فابردوا))؟ المقصود أخروا الصلاة حتى يكون للحيطان ظل يستظل به، ويتقى به حر الشمس، أو ليكون خروجكم إلى الصلاتين خروجاً واحداً، فيكون أرفق بكم، فتؤخر صلاة الظهر وتقدم العصر، ويرتاح الناس من الخروج مرتين في الحر الشديد، من تأخير للصلاة عن وقتها، وإلا لو قلنا مثلاً: إن معنى التأخير ابردوا إلى أن يحصل البرد؛ لأن أبرد دخل في البرد، كما تقول: أظلم دخل في الظلام، أنجد إذا دخل نجداً وهكذا، هل نقول: ابردوا من أبرد أي دخل في البرد؟ لن يدخل في برد في الصيف، وشيء معتاد أن العصر من آثار امتصاص الأرض، وما على الأرض من إسفلت وشبهه لحرارة الشمس يكون العصر أحر من الظهر، نعم؟
طالب: .......
ما في شك أن المدن أشد، على كل حال معنى الابراد لأحد هذين السببين:
إما أن تؤخر ليكون للحيطان ظل يستظل به الناس كلهم إذا خرجوا أو إذا دخلوا إلى المسجد؛ لأنه قد يقول قائل: إن صلاة الظهر ما تصير إلا بعد الزوال، وللحيطان ظل، نقول: ظل لا يستوعب أحد، ظل الزوال لا يستوعب الناس، لكن إذا أخرت عن أول وقتها إلى منتصفه مثلاً حصل للحيطان ظل يستظل به الناس، يتقون به شر أو حر الشمس، أو يؤخرونها إلى وقت بحيث يكون خروجهم إلى المساجد مرة واحدة، فيرتاحون به من عناء التكرار في هذا الحر الشديد؛ لأن هذا مشكل، يعني كثير من الناس يقول: ((إذا اشتد الحر فابردوا)) كيف نبرد؟ هل نستطيع أن نبرد في الصيف؟ يعني إذا كانت درجة الحرارة في الليل كم؟ مقلقة، فيكف بالظهر أو العصر؟! ولن ندخل في برد إذا كنا في الصيف، نقول: لا، ليس المراد به أن تدخل في البرد، إنما يراد به أن تفعل الأرفق بك وبجماعتك إن كنت إماماً، بحيث تترك فرصة حتى يكون للحيطان ظل يستظل به الناس ذهاباً وإياباً، أو تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها تقدم صلاة العصر ليخرجوا مرة واحدة للصلاتين.
طالب: .......
ما تقل، ما تقل، والله ما تقل، في بعض البلدان يا أخي عندنا بنجد العصر أحر من الظهر، وشوف الحجاز وشوف البلدان الأخرى.
طالب: .......
إيه، لكن أنت ...
طالب: .......
ما دامت الشمس على الرأس فهي حارة.
طالب: .......
يا أخي زيادة الامتصاص له وقعه، أنا أجزم بأنه لو جلست في غرفة الظهر أبرد من العصر وأنت بظل.
طالب: .......
على كل حال هذا شيء مطرد يعني الشمس حارة في الصيف، وحرارتها لا تزول إلا بغروبها، فلا بد من حمل الحديث على وجه يصح، فليس معنى ابردوا أدخلوا في البرد، ما في برد أصلاً.
طالب: .......
لا ما تقل، ما تقل، ما تقل.
طالب: .......
حتى اخرج إلى البرية وشوف أيهم أحر؟ الأرض تمتص الحرارة، نعم؟
طالب: .......
إحنا عندنا تطلع لصلاة العشاء ما هو بالمغرب ما تستطيع أن تمشي حافي، لا تستطيع المشي حافياً لصلاة العشاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/444)
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 07 - 10, 03:12 م]ـ
قال الشيخ العلامة / عبددالكريم الخضير حفظه الله تعالى في شرح سنن الترمذي:
حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم)).
........................
الظهر ساعتين مثلاً هل يدخل البرد؟ هل يحصل البرد؟ هل يخف الحر؟ أو أخرنا ثلاث ساعات قبيل خروج وقتها؟ وهل صلاة العصر تقع في وقت بارد أو حار؟ حار، فهل ينحل الإشكال في تأخير الصلاة إلى آخر وقتها؟.
الحديث في الصحيحين وغيرهما ليس لأحد كلام ((إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة)) وعند البخاري: ((بالصلاة)) يقال: أبرد أي دخل في البرد، وأظلم إذا دخل في الظلام، وأنجد إذا دخل نجد، وأتهم إذا دخل تهامة وهكذا، فهل إذا أخرنا الصلاة إلى آخر وقتها هل نكون أبردنا يعني دخلنا في البرد في الوقت البارد؟ الليل ليس ببارد في الصيف فضلاً عن كوننا نؤخر الصلاة إلى آخر وقتها الحر لا يزول، لكن المراد دفع المشقة الحاصلة على المصلين إذا صليت الظهر في أول وقتها، لماذا إذا صليت في أول وقتها؟ لأنهم سوف يخرجون إلى الصلاة في الشمس، فالحيطان ليس لها ظل، لكن إذا أخرت الصلاة إلى آخر وقتها فإنه يكون للحيطان ظل، وأيضاً بالإمكان أن يكون الخروج للصلاتين مرة واحدة، إذا أخرت الظهر والسنة تعجيل العصر -على ما سيأتي- يكون المصلي يخرج إلى الصلاتين مرة واحدة، فتقل عليه المشقة علماً بأن العلة الأولى كافية، وهي أن يكون للحيطان ظل يستظل به من يخرج إلى صلاة الظهر يتحقق بذلك الإبراد؛ لأن المشي في الظل إبراد بالنسبة للمشي في الشمس ((إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة)) والمراد بها الظهر ((فإن شدة الحر من فيح جنهم))، ((اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء فأشد ما تجدون من الحر هو من ذلك النفس، وأشد ما يوجد من البرد هو من ذلك النفس)) نفس الشتاء ((فإن شدة الحر من فيح جهنم)) يعني من سعة انتشارها وتنفسها، ومنه مكان أفيح أي متسع، وهذه كناية عن شدة استعارها في هذا الوقت، وإذا اشتد استعارها مع وجود النفس التي تتنفس فيه، لا شك أن الأثر يصل إلى الأرض فيتأذى بذلك أهلها.
هنا ( http://www.khudheir.com/audio/3468)
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 07 - 10, 03:27 م]ـ
قال الشيخ المبارك / عبدالكريم الخضير وفقه الله تعالى عند شرحه لكتاب اللاة من بلوغ المرام هنا ( http://www.khudheir.com/audio/1860):
(( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة)) والمقصود بالصلاة هنا صلاة الظهر، ((فأبردوا بالصلاة)) والعلة في ذلك والسبب منصوص ((فإن شدة الحر من فيح جهنم))؛ لأن النار اشتكت فأذن لها بنفسين: نفس في الصيف، ونفس في الشتاء، فأشد ما يحس به من الحر هو من ذلك النفس، وأشد ما يلاحظ من البرد في الشتاء هو من زمهرير جهنم نسأل الله العافية.
((إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة)) المقصود بالصلاة صلاة الظهر؛ لأنها هي التي تقع في هذا الوقت، وقت شدة الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، أبردوا بالصلاة.
إيش معنى الإبراد؟، هل معناه أننا ننتظر حتى يبرد الوقت؟.
نعم، ((أبردوا)) يعني أدخلوا في الوقت البارد، متى يبرد الوقت في الصيف؟ نعم، الآن صلاة العصر تصلى والشمس حية، يعني يحس بحرارتها، حرارة الشمس متى تذهب في الصيف، حرارة الأرض متى تنتهي في الصيف؟ ما تنتهي ولا المغرب.
إيش معنى الإبراد المذكور في الحديث؟.
طالب ..........
يعني في آخر لحظة من وقتها، وينتهي الإشكال، يبرد الوقت، نعم؟ يعني كل الجدران فيء يستظل به الناس، يعني إذا كان للجدران فيء يستظل به الناس، من حر الشمس، منهم من يرى أنها تصلى في آخر وقتها، ويكون الحل هنا متى؟ يكمن الحل في خروج الناس مرة واحدة في هذا الوقت الشديد الحر لصلاتين، فتصلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، لكن لا شك أنه إذا كان للجدران فيء يستظل به المشاة هذا لا شك أنه يحل إشكال هذا الحر الناتج من شدة حر الشمس، وليس معنى هذا أننا ننتظر حتى يبرد الوقت، فإذا لم يبق على غروبها إذا بردت الشمس نطلع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/445)
نصلي الظهر، لا، ما هو بصحيح، قد يستدل بهذا الحديث بعض من يتساهل في أداء الصلوات وتأخيرها عن أوقاتها، في تأخير الصلوات عن أوقاتها، يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا اشتد الحر فأبردوا)) إيش معنى نبرد؟ وقت صلاة العصر حر، نؤخر الظهر عن وقت صلاة العصر، وهذا ليس بصحيح، هناك أدلة صحيحة صريحة حددت {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} [(103) سورة النساء]، مفروضاً في الأوقات.
ثم قال وفقه الله:
((إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم)) فأبردوا بالصلاة بعد الصلاة شامل للظهر والعصر المغرب؛ بعد إذا كانت الإسفلت بعد تنبع منه الحرارة والفيح كذا، تأخر الصلاة وتقول إلى أن نبرد نصف الليل، هذا الكلام ليس بصحيح.
الصلاة فرضت في أوقات، إذا صلى الإنسان قبل دخول الوقت فصلاته باطلة، إذا أخرها عن وقتها استحق العقاب المرتب على التأخير، {فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا} [(59) سورة مريم]، وهو واد في جهنم، وويل أيضاً كذلك وادٍ في جهنم {فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} [(4 - 5) سورة الماعون]، فهم مصلون، {فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ} ليس المراد به الذين يتركون الصلاة، لا، فويل للمصلين، فهم يصلون، لكنهم عن صلاتهم ساهون، ومن نعم الله -عز وجل- ومن لطفه بخلقه أنه لم يقل: الذين هم في صلاتهم ساهون؛ لأن السهو كثير، والغفلة كثيرة.
((إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة, فإن شدة الحر من فيح جهنم)) جاء في حديث خباب في صحيح مسلم: " شكونا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا " فلم يشكنا: يعني لم يزل شكوانا.
الإبراد: عرفنا أنه ليس معناه تأخير الصلاة عن وقتها، إلى أن يزول الحر من الأرض، لا.
المقصود به: التأخير إلى أن يصير للتلول والحيطان فيء يستظل به الذاهب إلى المسجد، وإلا فالشمس ما زالت حية، حرارتها شديدة، والأرض أيضاً حرارتها شديدة؛ لأنهم شكوا حر الرمضاء فلم يشكهم -عليه الصلاة والسلام-.
وهذا يدل على أن الإبراد لا يعني زوال وانتهاء الحر، لا من الجو ولا من الأرض.
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 07 - 10, 03:29 م]ـ
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع عند قول الماتن: (وَتَعْجِيْلُها أَفْضَلُ إِلاَّ في شِدَّةِ حَرٍّ):
قوله: «إلا في شِدَّة حَرٍّ»، ففي شدَّة الحَرِّ الأفضل تأخيرها حتى ينكسر الحرُّ؛ لثبوت ذلك عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في قوله: «إذا اشتدَّ الحرُّ فأبردوا بالصَّلاة، فإنَّ شدَّة الحرِّ من فَيْحِ جهنَّم» [(193)]، ولأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان في سفر فأراد المؤذِّنُ أن يؤذِّنَ فقال: «أبرد»، ثم أراد أن يؤذِّنَ فقال: «أبرد»، ثم أراد أن يؤذِّنَ فقال: «أبرد»، ثم أذَّن لمَّا ساوى الظِلُّ التُّلُولَ [(194)]. يعني: قُرب وقت صلاة العصر؛ لأنه إذا ساوى الشيءُ ظِلَّه؛ لم يبقَ ما يسقط من هذا الظلِّ إلا فيء الزَّوال، وفيءُ الزَّوال في أيَّام الصيف وشدَّة الحَرِّ قصير جداً. فقوله في الحديث: «حتى سَاوى الظِلُّ التُّلُولَ»، يعني: مع فيءِ الزَّوال، وهذا متعيِّن؛ لأنه لو اعتبرت المساواة بعد فيء الزَّوال؛ لكان وقت الظُّهر قد خرجَ؛ فينبغي في شِدَّة الحرِّ الإبرادُ إلى هذا الوقت، يعني: قُرب صلاة العصر.
وقال بعض العلماء: بل حتى يكون للشَّواخص ظِلٌّ يُستظلُّ به [(195)]. لكن هذا ليس بمنضبط؛ لأنه إذا كان البناء عالياً وُجِدَ الظِلُّ الذي يُستظلُّ به قريباً، وإذا كان نازلاً فهو بالعكس. فمتى يكون للنَّاس ظِلٌّ يمشون فيه؟!.
لكن أصحُّ شيء أن يكون ظِلُّ كلِّ شيء مثله مضافاً إليه فيء الزَّوال، يعني: أنه قُرب صلاة العصر، وهذا هو الذي يحصُل به الإبراد، أمَّا ما كان النَّاس يفعلونه من قبلُ، حيث يصلُّون بعد زوال الشَّمس بنحو نصف ساعة أو ساعة، ثم يقولون: هذا إبراد. فليس هذا إبراداً! هذا إحرار؛ لأنه معروف أن الحرَّ يكون أشدَّ ما يكون بعد الزَّوال بنحو ساعة.
فإذا قَدَّرنا مثلاً أن الشَّمس في أيام الصَّيف تزول على الساعة الثانية عشرة، وأن العصر على الساعة الرابعة والنصف تقريباً، فيكون الإبراد إلى الساعة الرابعة تقريباً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/446)
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 07 - 10, 03:37 م]ـ
معذرة .. أكثرت من النقول هنا تسهيلا لنفسي ولإخواني لأني لم أجد من جمع، والملتقى يكثر البحث فيه .. وقد كثر طرق هذه المسألة في بعض الصحف والمنتديات .. فكان هذا الجمع اليسير على تقصير.
ـ[أبو رناد]ــــــــ[07 - 07 - 10, 01:05 م]ـ
بل أمتعتنا وأفدتنا بما نقلت.
بارك الله فيك شيخنا الحبيب / المسيطير
ـ[أبوعبدالله السلفي]ــــــــ[07 - 07 - 10, 02:12 م]ـ
العبيكان يجيز "إبراد صلاة الظهر" بسبب الحر
إسلام أون لاين- صحف
دعا الداعية السعودي الشيخ عبد المحسن العبيكان، المستشار في الديوان الملكي، إلى تطبيق سنة الإبراد (وهو تأخير صلاة الظهر لآخر وقتها) في هذه الأوقات التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة في معظم مناطق السعودية، وذلك اتباعاً لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالتخفيف عن المسلمين أثناء اشتداد الحر.
يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه السعودية وعدد من البلدان العربية ارتفاع كبير في درجات الحرارة أودى بحياة 4 أشخاص في مصر والسعودية، مما دفع العديد من وزارات الصحة في عدد من العواصم العربية إلى تحذير مواطنيها من الوقوف تحت أشعة الشمس الحارقة.
الإبراد مطلوب
وطالب الشيخ عبدالمحسن العبيكان في تصريحات لجريدة "الوطن" السعودية نشرتها الأربعاء 23/ 6/2010 بتطبيق سنة الإبراد هذه الأيام شديدة الحرارة، قائلا:إن تطبيق سنة الإبراد مطلوبة في هذه الأوقات التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة في معظم مناطق المملكة.
ولكنه بين أن الإشكال في المساجد حيث إن عامة الناس اعتادوا الذهاب إلى المساجد حين سماع نداء المؤذن بحلول وقت الصلاة.
ولتلافي هذه المشكلة، اقترح العبيكان على وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والأوقاف دراسة إصدار تعميم للمساجد يقضي بتأخير إقامة صلاة الظهر لآخر وقت لها في "الإبراد" قائلاً "على الوزارة أن تدرس الوضع ومدى إمكانية تعميمها على المساجد بأن يؤخروا صلاة الظهر في المناطق الحارة اتباعاً لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الإبراد، وأن هذا مطلوب منها".
ورأى العبيكان أنه إذا كان يصعب تطبيق "الإبراد" حاليا في المساجد العامة (قبل صدور التعميم)، فيمكن" للمساجد الخاصة في أماكن معينة أو في القرى وجماعة المسجد لو كانت راغبة في الإبراد، فهي متيسرة وبسهولة تطبيق الأمر".
وأوضح العبيكان أنه جاء في السنة جواز تأخير إقامة صلاة الظهر لآخر وقتها، قائلاً "صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا في صلاة الظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم".
وتابع: وجاء في حديث آخر: قام المؤذن يؤذن في شدة الحر في صلاة الظهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "أبرد أبرد" فمنعه من الأذان وأمره بتأخيره.
وبيّن العبيكان أن الإبراد، كما جاء عن الفقهاء رحمهم الله، هو تأخير صلاة الظهر لآخر وقتها، أي حتى يخرج الناس لصلاة الظهر والعصر جميعاً.
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[14 - 07 - 10, 06:27 م]ـ
فتاوى نور على الدرب>المجلد السابع>كتاب الصلاة>بقية باب شروط الصلاة>حكم تأخير الصلاة بسبب الأعمال المنزلية
50 - حكم تأخير الصلاة بسبب الأعمال المنزلية
س: هل أداء الصلاة بعد الأذان بساعة أو ساعتين بسبب أداء أعمال البيت من غسيل وطبخ وغير ذلك هل يعتبر هذا حراما أم جائزا؟
ج: لا حرج في أداء الصلاة في أول الوقت، وفي وسطه، وفي آخره، لا حرج في ذلك، ولكن في أوله أفضل إذا تيسر ذلك، الصلاة في أوله أفضل، إلا العشاء الأفضل التأخير إلى ثلث الليل إذا تيسر ذلك بدون مشقة، وفي شدة الحر في أيام الصيف الأفضل تأخير الظهر بعض الشيء حتى يبرد الوقت، وما سوى هذين الوقتين فالأفضل التبكير، وإذا دعت الحاجة إلى التأخير من أجل مشاغل البيت أو الأطفال فلا حرج في ذلك بشرط العناية؛ لئلا تؤخر إلى وقت آخر، لا بد أن تكون الصلاة في وقتها، وإذا أخرت إلى نصف الوقت أو آخر الوقت للحاجة فلا بأس، إلا أن الأفضل دائما الصلاة في أول الوقت بعد دخول الوقت بربع ساعة، ثلث ساعة يكون أفضل، إلا في الحالتين: شدة الحر في الظهر، وصلاة العشاء الأفضل فيها التأخير إذا لم يجتمع المأمومون في المسجد، أما إذا اجتمعوا فالأفضل تبكيرها، وهكذا في البيت للمريض والمرأة الأفضل التأخير، إلا إذا دعت الحاجة للتعجيل، هذا بالنسبة للعشاء خاصة، وبالنسبة للظهر الأفضل التأخير في وقت الحر حتى يبرد الوقت للجميع؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم هكذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان يفعل هذا في البلد وفي السفر، الأفضل التأخير حتى يمضي نصف الوقت، يعني حتى ينكشف الحر.
http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?lang=ar&view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=1279&searchScope=5&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=exact&SearchMoesar=false&bookID=&LeftVal=0&RightVal=0&simple=&SearchCriteria=allwords&PagePath=&siteSection=1&searchkeyword=%D8%A5%D8%B0%D8%A7%20%D8%A7%D8%B4%D8 %AA%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1#first
قال الشيخ الألباني :
eyWordF ound
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/447)
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[14 - 07 - 10, 06:28 م]ـ
مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز>المجلد العاشر>كتاب الصلاة>باب شروط الصلاة>حد الإبراد بصلاة الظهر
حد الإبراد بصلاة الظهر.
س: هل هناك حد للإبراد بصلاة الظهر كساعة أو ساعتين بعد دخول الوقت مثلا؟
ج: المشروع للإمام أن يبرد بالظهر في حال شدة الحر، ولو في السفر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم وليس له حد محدود فيما نعلم، وإنما يشرع للإمام التحري في ذلك، فإذا انكسرت شدة الحر وكثر الظل في الأسواق كفى ذلك. والله ولي التوفيق.
http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?lang=ar&view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=1667&searchScope=4&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=exact&SearchMoesar=false&bookID=&LeftVal=0&RightVal=0&simple=&SearchCriteria=allwords&PagePath=&siteSection=1&searchkeyword=%D8%A5%D8%B0%D8%A7%20%D8%A7%D8%B4%D8 %AA%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1#first
قال الشيخ الألباني :
eyWordF ound
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[23 - 07 - 10, 02:30 ص]ـ
مجموعة فتاوى جميلة يا اخ سامى انستنى ما هو الموضوع الذى نحن بشانه(101/448)
إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي
ـ[أبو أنس دريابادي الهندي]ــــــــ[27 - 06 - 10, 12:35 م]ـ
إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي (الحديث)
ما هو المفهوم لهذا الحديث؟
من يتهجم على الإسلام بأنه انتشر بالسيف كيف نقنعهم بأنهم علي الخطأ
توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، كيف نطبق هذا مع الحديث
هل الإكراه في الدين جائز؟ وكثير من علماء المحققين يقولون لااكراه في الدين هذا خاص باهل الكتاب فقط هل هذا صحيح؟
وكثير من التساولات عن هذا الحديث نريد من فضيلتكم الجواب المقنع
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[27 - 06 - 10, 01:01 م]ـ
المفهوم من الحديث أن الله جعلنا أمةً قويةً قاهرةً ظاهرةً ..
ولم يجعلنا أمةً ضعيفةً خانعةً مفتقرةً لأسباب القوة والغلبة على سائر الأمم ..
وهكذا الأمم القوية تستكمل جميع أسباب القوة وفي مقدمتها القوة الحربية ..
وبهذا تعلو الأمم وتتقدم وتزدهر ..
لا بالضعف والانبطاح تحت أقدام الغير ..
هذا هو مفهوم الحديث، والله أعلم ..
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[27 - 06 - 10, 02:37 م]ـ
الشيخ العلامة ابن عثيمين رجح انه يجوز اخذ الجزية من غير اهل الكتاب
و اليك هذه الفتوي له رحمه الله
س13: هل يجب على الكافر أن يعتنق الإسلام؟
الجواب: يجب على كل كافر أن يعتنق دين الإسلام ولو كان نصرانياً أو يهودياً، لأن الله تعالى، يقول في الكتاب العزيز: (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ). (الأعراف:158) فواجب على جميع الناس أن يؤمنوا برسول الله، صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا الدين الإسلامي من رحمة الله –عز وجل- وحكمته أنه أباح لغير المسلمين أن يبقوا على ديانتهم بشرط أن يخضعوا لأحكام المسلمين، فقال تعالى: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) (التوبة:29) وفي صحيح مسلم من حديث بريدة أن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أمره بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيراً وقال: ((ادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم)) 15 ومن هذه الخصال أن يبذلوا الجزية.
ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الجزية تقبل من غير اليهود والنصارى.
فالحاصل أن غير المسلمين يجب عليهم إما الدخول في الإسلام، , وإما الخضوع لأحكام الإسلام، والله الموفق
منقول من فتاوي اركان الاسلام
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_17973.shtml
و يستفاد من الحديث التي تتكلم عنه ان الرسول عليه الصلاة و السلام قد احل الله له الغنائم
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[27 - 06 - 10, 03:10 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اختلف العلماء في علة فرض الجهاد:
فقال بعضهم: شرع لقتل الكافرين لذات القتل وسببه تمردهم على ربهم ورفض دينه الذي جمع عليه رسله وكتبه وهو الإسلام.
فيكون جواب هؤلاء على سؤالك أن يقولوا: أقنِعونا أن الإسلام ليس بأحق أن يتّبَع وليس يجب أن يُعتَنَق نقتنع أن الإسلام انتشر بالسيف؛ فهؤلاء يقولون حكم السيف جاء لرفض الإسلام.
وقال: آخرون: بل شُرِع الجهاد لئلّا يبقى إلا مسلمٌ أو مسالم.
فهؤلاء جوابهم على هذه الشبهة أن السيف إنما جاء به الإسلام ليزيل الطواغيت الذين يصدّون الناس عن دين الله ثم بعد ذلك الناس أحرار في أديانهم.
ـ[أبو أنس دريابادي الهندي]ــــــــ[28 - 06 - 10, 05:38 م]ـ
جزاكم الله خيرا أحسن الجزاء .... ولكن أقول آسفا هذا الجواب ليس كافيا وليس فيه مايروى الغليل ويشفي العليل
ـ[أسامة بن سعد الهادي]ــــــــ[28 - 06 - 10, 06:21 م]ـ
وما المشكل في أن يكون الإسلام انتشر بالسيف مع الحجة والبرهان؟!
وعلى كل شواهده.
على أن انتشار الإسلام بالسيف يا أخي لا يتعارض مطلقاً مع {لا إكراه في الدين}، فالمقصود بانتشاره بالسيف هو فتحه للبلدان، وحين يقدم الجيش المسلم على بلد فإن من فيه مخيرون: إما إسلام ولهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإما بقاء على دينهم مع دفعهم الجزية وعلينا حمايتهم من بعد، وإما القتال.
فكما ترى، لهم أن يبقوا على دينهم ويدفعوا الجزية، ونحن من يقوم بحمايتهم في المقابل.
وأما انتشار الإسلام بالحجة والبرهان فعليه دلائله أيضاً، منها ما هو حادث اليوم، ومنها ما شهده التاريخ أيضاً.
وأختم بقول الرافعي رحمه الله: (وهو دين يعلو بالقوة ويدعو إليها ويريد إخضاع الدنيا وحكم العالم ويستفرغ همَّه في ذلك، لا لإعزاز الأقوى وإذلال الأضعف، ولكن للارتفاع بالأضعف إلى الأقوى؛ وفرْقُ ما بين شريعته وشرائع القوة، أن هذه إنما هي قوة سيادة الطبيعة وتحكمها، أما هو فقوة سيادة الفضيلة وتغلبها؛ وتلك تعمل للتفريق وهو يعمل للمساواة؛ وسيادة الطبيعة وعملها للتفريق هما أساس العبودية، وغلبة الفضيلة وعملها للمساواة هما أعظم وسائل الحرية)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/449)
ـ[أبو أنس دريابادي الهندي]ــــــــ[28 - 06 - 10, 08:40 م]ـ
فلماذا يا فضيلة الأخ أسامه بن سعد الهادي لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي؟
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[28 - 06 - 10, 09:13 م]ـ
إذا كان لا يكفيك هذا فاسمع إذاً:
سبحان الله ألم تنتشر اليهودية بالسيف في عهد سليمان.
ألم تنتشر النصرانية المحرفة بالسيف.
لم تنتشر الشيوعية بالسيف.
ألم تنتشر المجوسية بالسيف.
ألم تنتشر الرأسمالية بالسيف.
ألم تنتشر العلمانية بالسيف.
نعم وأزيدك.
لم ينتشر المذهب الحنفي بالسيف.
ألم ينتشر المذهب الحنبلي بالسيف.
لم ينتشر المذهب الإمامي بالسيف.
نعم وأزيدك.
ألم ينتشر المذهب الأشعري بالسيف.
ألم ينتشر المذهب الاعتزالي بالسيف.
لم ينتشر المذهب الزيدي بالسيف.
نعم وأزيدك.
ألم ينتشر المذهب الكاثوليكي بالسيف.
ألم ينتشر المذهب الإرثوذكسي بالسيف.
(مداعبة: لم يبقَ إذا إلا فكرتك التي تريد أن تقولها وتشيد بنيانها فلم تنتشر بالسيف ولن تنتشر).
يا أخي كل من له عقيدة لا بد ويأتي زمن ويقاتل عليها هذه سنة الله فما الذي أنكرت؟
ـ[أسامة بن سعد الهادي]ــــــــ[28 - 06 - 10, 11:21 م]ـ
فلماذا يا فضيلة الأخ أسامه بن سعد الهادي لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي؟
ما الإشكال عندك يا أخي؟
أهو مظنة تعارض {لا إكراه في الدين} مع الفتوحات الإسلامية؟!
إن كان ذلك فقد بينت لك أن لا تعارض، فالإسلام لا يجبر أحداً على الدخول فيه أبداً لا بسيف ولا بغيره.
أما عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي فتلك مسألة أخرى، ولا أعلم حقيقة استنباطك، ولا أظن أن في الحديث معنى يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى سلاحه وخلى عن المسلمين الجهاد، لأنه رهن درعه!
بارك الله فيك.
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[29 - 06 - 10, 07:36 ص]ـ
اسمع يا أخي:
سبب الإلحاد في كتاب الله الجهل بقاعدة قررها الشافعي وتلميذه عبد العزيز بن يحيى الكناني وتابعهم عليها جميع أهل العلم حتى الأحناف.
هذه القاعدة هي أن كل لفظ في القرآن لا يكون عاماً حتى تكون صيغته صيغة عموم ومخرجه مخرَج عموم. فهناك ألفاظ في القرآن صيغتها عموم لكن مخرَجها يؤول إلى الخصوص لأن مراد المتكلم قد يختلف وليس القرآن يناقش كما يناقِش المحامون مرافعاتهم في المحاكم حرْفيّاً. لا يا أخي القرآن تتعدد فيه أنواع الخطاب وأصناف المخاطبين فلذلك توجد ألفاظ في القرآن صيغتها العموم ومخرجها يؤول إلى الخصوص مثل قوله تعالى: {لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا} الآية، ف {الذين} هنا صيغتها العموم ولكن المخرج هنا ليس بعموم لأن سبب النزول دل على أن مراد المتكلم هو الخصوص وهم اليهود.
وهناك ألفاظ في القرآن صيغتها الخصوص ومخرجها يؤول إلى العموم وهذا مداره ليس على سبب النزول بل على تخصيص الشرع والعقل والحس والعرف.
فإن الرسول قال {يقطع الصلاة} ثم ذكر الحمار فعلمنا أن لفظة الحمار صيغتها إطلاق لكن مخرجها يؤول إلى التقييد بسبب العرف لأن المتعارف عليه أن الناس إذا أطلقوا الحمار إنما يقصدون الحمار الأهلي ولهذا قال جمهور من العلماء الذي يقطع الحمار الأهلي.
وهذا حتى لا يشكل عليك الأمر ويلتبس بقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهذه القاعدة لا يُعمَل بها إذا دل السبب على تخصيص اللفظ العام ويعمل بها في السبب الذي لا يتدخّل في اللفظ إنما يكون واقعة تدخل في عموم اللفظ من غير أن تكون دليلا على تخصيصه.
فإذا علمتَ ذلك فالذي ينبغي عليك ألا تفسر قوله تعالى {لا إكراه في الدين} على كيفك فهو مخصص بالشرع والعقل شئت أم أبيت وتخصيصها يلاحقك حتى في منامك فليس لك منه مخلص.
وإذا احتجت إلى دواء عمر بن الخطاب فاعلم أنه قد مات وأن الصيدليّات لا تبيع دِرّة عمر.
وأخاف عليك أن يكون الشيطان جاءك بهذا الإشكال الذي هو محرر في نظره الثاقب ونظر من يوسوس إليهم من مثل جمال البنا وغيره= أخاف عليك أن يكون قد جاءك به في الصلاة وأنت تقرأ.
وكم ألفنا أسفاراً إرغاما للشيطان حتى سكت.
فعدني شيطان أعوذ بالله منه أعلم من اليهود والنصارى بأديانهم ومن أهل المذاهب بمذاهبهم ولا يأتينا بالعوائص المعضلة والنوازل المشكلة.
فاحذر على نفسك وتسلّح بعلم أصول الاستنباط وفنون مناقشة الإشكالات وطرق ردها.
ولو أكتب ما يدور بيني وبين شيطان المريد لعنه الله في العلم لجئت بالطرائض والفوائد التي لا توجد في بطون الكتب.
والمشكلة أن الملعون لا يأتي بها إلا في الصلاة.
لذلك قيل: إذا أردت أن تحرر مسألة في ذهنك تحريرا تاما فقم للصلاة واقرأ الآيات التي تكون أقرب ما تكون للمسألة ثم قف طويلاً للتدبر وتدبر المسألة فإن الله يفتح عليك لكن الخبيث سيحسدك فيعارضك بالإشكالات ولكن الله يمكر به فإنه يزيدك فتحاً فيزيدك علماً على علم.
والله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/450)
ـ[المصلحي]ــــــــ[03 - 07 - 10, 02:14 ص]ـ
الاصل في علاقة المسلمين بالكفار:
الاصل فيها القتال.
اما السلم والجزية والهدنة والمعاهدات فهذا كله لايحصل الا بعد اعلان القتال.
فهل يعقل ان يدفع الكفار جزية ونحن لانستطيع قتالهم؟
واما المعاهدات والسلم والهدنة الان فالخاسر الاكبر فيها هم المسلمون.
والغلبة للكفار، والواقع يشهد بذلك، وهم في حرب معنا
وهذه المعاهدات وعملية السلام والهدنة كلها اكاذيب لمجرد سرقة النفط
فاذا انتهى النفط قلبوا ظهر المجن
وليس الاصل: هو التعايش السلمي
كما يقرره اصحاب الفقه الانهزامي
(قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ... )
(واقتلوهم حيث ثقفتموهم .... )
(ولايزالون يقاتلوكم حتى يردوكم عن دينكم ... )
والاحاديث
(امرت ان اقاتل الناس .... )
(بعثت بالسيف .... )
(لقد جئتكم بالذبح .... )
الخ
وهذا من حيث التنظير
اما الواقع:
فهم الذين بداو بالحروب
فهل احتلت دولة عربية دولة في اوروبا
او دولة في امريكا الشمالية او الجنوبية
او احدى دول شرق اسيا
اما حرب العراق 2003 فالكل جاء
من كل حدب وصوب
اذن هم بداو بالسيف يا اخي الكريم
واخيرا:
قال فاروق الاسلام:
لست بالخب
ولا الخب يخدعني
أيا عمر الفاروق هل لك عودة فان جيوش الروم تنهى وتامر
رفاقك في المقاومة شدوا سيوفهم وجيشك في غزة صلوا وكبروا
ـ[عمر بن عبد المجيد]ــــــــ[24 - 09 - 10, 01:58 ص]ـ
قد كتبت مقالة: هل انتشر الإسلام بحد السيف
في هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25929(101/451)
أرجو المساعدة .. عاجلاً
ـ[أم عمار الشامي]ــــــــ[27 - 06 - 10, 03:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
[المرأة اذا لم يدخل بها تبينها الطلقة وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد اذا وقعت مجموعة , كقوله انت طالق ثلاثا أو انت طالق وطالق وطالق]
(من كتاب العدة شرح العمدة / كتاب الطلاق - باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره)
الذي أعرفه أن الرجل لو طلق زوجته طلقة واحدة .. سمي طلاق رجعي .. ويجوز له مراجعتها
أما في أمر طلاقها ثلاثاً
هل إن قال لها أنت طالق ثلاثاً تعتبر طلاق بائن وإن كان في نفس الوقت؟ أم يشترط أن تكون الثلاث متفرقة؟
والذي أعرفه أن المطلقة غير المدخول بها تكون بائن بطلقة واحدة
هل معنى الطلاق البائن أنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره؟ أم يجوز مراجعتها في فترة العدة؟
وما معنى قول المؤلف: [تبينها الطلقة وتحرمها الثلاث] فما الفرق بين البائن والمحرمة؟؟
[أرجو الشرح والتوضيح ,, وأرجو شرح عبارة المؤلف]
وجزاكم الله خيرا وفرج همكم
[علي اختبار في هذه المادة غداً .. لذا أرجو السرعة في الإجابة والتيسير علي .. يسر الله أمركم](101/452)
صلاة العيد لمن فاتته في اليوم الثاني. للشيخ العربي التبسي - رحمه الله -
ـ[سمير زمال]ــــــــ[27 - 06 - 10, 05:51 م]ـ
هذه المقالة الماتعة وجدتها وأنا اتصفح موقع الشيخ الفاضل محمد الحاج عيسى حفظه الله ورعاه
وقد عزمت من مدة - يعلم الله - أن أنسخها في المنتدى .. وقد سبق أن وضعت مقدمتها بالنت في مشاركة تحت عنوان - دفاع الشيخ العربي التبسي عن السنة وأهلها ورده على أدعياء المالكية -
فكفانا الشيخ محمد مشقة النقل - زاده الله توفيقا وعلما -
وأيضا للشيخ محمد كتابا كاملا عن الشيخ العربي التبسي جمع فيه كل ما يتعلق به
كان غاية في بابه ترجمة ودراسة لسيرته وبيانا لمواقفه
صلاة العيد لمن فاتته في اليوم الثاني
للشيخ العربي التبسي
هذا المقال نشرته جريدة البصائر في العدد 102 سنة 1938 وهو جواب على فتوى
للشيخ الطاهر بن عاشور نشرت في المجلة الزيتونية ردا على من أجاز صلاة
العيد لمن فاتته في اليوم الثاني. وهو مقال يصور لنا حقيقة دعوة أهل
الإصلاح في المجال الفقهي ومفهوم المذهبية عندهم وموقفهم من التعصب
المذهبي المقيت.
رد السنن النبوية قولية أو عملية بمجرد مخالفتها لمذهب من المذاهب محادة
لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخروج أيضا عن امتثال حديث:" لا يؤمن
أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به" ([1] ( http://www.islahway.com/index.php?option=com_*******&view=article&id=350:2010-06-22-11-09-26&catid=56:2010-05-22-19-24-17&Itemid=81#_ftn1))،
وعصيان أيضا لوصايا أئمة الإسلام الثابتة عنهم بأصح أسانيد أصحابهم إليه،
وفي مقدمة أولئك الأئمة مالك بن أنس رضي الله عنه الذي روى عنه أصحابه
كمعن بن عيسى أنه كان يقول:" إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي
فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه
"
وكم له ولغيره من عبارات في هذا المعنى منادية بعرض أقوال الرجال على سنة
خير الأنام، ولكن وصاياهم عطلها، بل نبذها الخلف الذي انتسب إليهم -بعد
ألف سنة أو تزيد – انتسابا لو قدر لمالك رضي الله عنه أن يبعث حيا من قبره
لقال في نسبة هذا الرهط إليه المخالفين لوصاياه المعطلين لروح مذهبه ما
قال عيسى صلوات الله عليه في أولئك الذين كذبهم بقوله:] مَا قُلْتُ لَهُمْ
إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ
وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي
كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ [(المائدة:117). والله يشهد، وأولوا العلم يشهدون أن مالكا بريء
من كل نابذ لسنة عملية أو قولية بدعوى المتمذهب بمذهب مالك، أو أن كتب
المالكية ليس فيها ما يصدق تلك السنة.
وحاشا مالكا أن يقول صدقوا ما يقوله ابن شاس في الجواهر، واكفروا بصحيح
الحديث الذي يرويه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والبيهقي
والدارقطني والطحاوي، ومالك الذي يذهب إلى أن حكم الله في كل مسألة من
مسائل الدين واحد، وأن الحق لا يجوز تعدده، وأنَّ لا ونعم لا يكونان صوابا
، لا يمكن أن يقول إن الأهواء والآراء والخيالات الوهمية التي اعتمدها من
يزعم أن صلاة العيد لا تجوز في اليوم الثاني حق يعد من مذهبه، وأن يقول أن
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بحق ولا يقبله مذهبه، فإن هذه
المقالة يقف الشعر عند سماعها، وتعد من كبائر الإثم.
وإذا كان الفقهاء كلهم أو جلهم يذهبون إلى أن العبادات يتبع فيها النص،
يؤخذ فيها بالوارد فإننا نرى أن مذهبهم كلهم أو جلهم يقدم العمل بالأحاديث
التي صح أو حسن سندها على كل رأي وكل قياس، وإذا وجد خلاف بينهم في فرع
من فروع العبادات فإن حكم الله مع من يشهد له النص ويؤيده الدليل النقلي،
والقول الآخر صاحبه مجتهد مخطئ معذور له اجتهاده.
وكل من جاء بعد ذلك ممن اطلع على القولين، ورأى أن بيد أحد القائلين
وثيقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بيد الآخر شيء، أو بيده ما
يسميه الخياليون بالقواعد والأقيسة التي لا دخل لها في باب العبادات فإنه
يجب عليه أن يعدل عن القول المبني على الدليل، وإلا كان صاحب هوى جديرا
بأن يذكر بقوله صلى الله عليه وسلم:"أعوذ بالله من علم لا ينفع"، وعلى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/453)
هذه المقدمة التي لم أكتب فيها شيئا غريبا لا يعرفه العلماء، أقول:
إن صلاة العيد لها وقتان، والصلاة في كل منهما أداء، صبيحة اليوم الأول
لمن علم بالعيد ضحى اليوم الأول، وصبيحة اليوم الثاني لمن لم يعلم به إلا
بعد فوات وقتها من اليوم الأول، وهذا القول هو المنطبق على قواعد العلم
الموافق لقول العلماء، إذا أمكن الجمع بين الدليلين جمع.
الدليل العلمي في موضوعنا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها في اليوم
الأول، والدليل القولي وهو الحديث الصحيح، حديث أبي عمير الأنصاري، وبذلك
نكون آمنا بكل ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نكن من
الرادين للأحاديث الصحيحة بمجرد التمذهب، ولا من المشاغبين للأحاديث التي
لا توافق أهواءنا، وقد عهدنا الأئمة يكتفون في باب الأعمال بالأحاديث
التي هي أقل صحة من هذا الحديث، بل منهم من اكتفى بالمراسيل، بل منهم من
عمل بالبلاغات، فكيف بحديث يقول جمهور الحفاظ فيه بأنه صحيح أو حسن، ولم
يعارض هذا الحديث ما هو أقوى منه لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا
من قوله.
ولا عبرة بقول من يزعم أنه مخالف لقواعد الشريعة في قضاء النفل، لأننا
نقول له نجيبك أولا بأن لا قضاء هنا، ونجيبك ثانيا بأن قول رسول الله صلى
الله عليه وسلم نقدمه على قواعدك التي لا قرآن يثبتها ولا حديث يصححها.
ولا عبرة بقول هذا الزاعم أيضا طاعنا في الحديث متهما لرواته بالزيادة فيه
:"إن هذه الزيادة انفرد بها ابن ماجة"، وللرد نسوق الحديث من رواية
النسائي ليعلم الناس أن الفتوى المشار إليها مشاغبة للسنة لا غير، قال
النسائي: بسنده إلى أبي عمير أن قوما رأوا الهلال فأتوا النبي صلى الله
عليه وسلم فأمرهم أن يفطروا بعدما ارتفع النهار وأن يخرجوا إلى العيد من
الغد "اهـ هذا هو المعنى وهو أن الإفطار في يوم والصلاة في يوم نص أكثر
الروايات، وظاهر البقية، وكل من أخرج هذا الحديث من أئمة الفقه أو
الحديث إنما أخرجه ليستدل به على جواز الصلاة في اليوم الثاني.
وإلى هنا نكون قد بينا أن قول هذا الزاعم بأن رواية ابن ماجة فيها زيادة
باطل، وكان من حقه أن في رواية ابن ماجة أو رواية غيره ممن زاد على غيره
في متن الحديث ما يقوله العلماء الراسخون من المحدثين والأصوليين من أن
هذه زيادة عدل عن غيره، وهي مقبولة بشروطها عند علماء الحديث والأصول.
وقد أخذ بهذا الحديث اللخمي من المالكية كما نقل ذلك عنه المواق في شرخ
خليل، وأخذ به أيضا الشيخ محمود خطاب المالكي شارح مجموع الأثير وشارح
سنن أبي داود، وهذا نصه في شرح هذا الحديث:" وفي الحديث دلالة على أنه إذا
فات وقت صلاة العيد أول يوم صليت في اليوم الثاني قبل الزوال"، ثم ذكر
مذاهب الفقهاء في المسألة من وافق الحديث منهم ومن خالفه، ثم نقل كلام
الإمام الخطابي الشافعي، وهذا نصه:" سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى
بالاتباع، وحديث أبي عمير صحيح، فالمصير إليه واجب " اهـ.
ولعلك أيها القارئ على علم من أن اللخمي مالكي أكثر من مالكية هذا المفتي
الذي رددنا فتواه، وأن اللخمي ما أخذ بهذا الحديث إلا لعلمه بأن من أصول
مالك العمل بالحديث إذا صح سنده أو حسن وسلم متنه من العلة، وهذا الحديث
كذلك، ولا تضيره الأغلوطات التي جاء بها هذا الزاعم في رده للحديث وتشغيبه
عليه بمشاغبات كثيرة يعلمها من قرأ فتواه.
ولو اشتغلنا برد أغاليطه لأضعنا على القراء أوقاتهم فيما لا طائل تحته،
وها أناذا أنبه على أغلوطة من أغاليطه قد يظنها من لا تحقيق عنده أنها علم
، وهي قوله:" هذا الحديث مما تتوفر الدواعي على نقله، وما دام لم ينقله
إلا أبو عمير فذلك علة فيه"، ونحن نقول له: ليس هذا الحديث مما تتوفر
الدواعي على نقله، لأنه لم يتعلق بأصل من أصول الدين، ولم يتضمن حكما
يكثر وقوعه، ولا أخبر بحادث غريب، وإذا كان كذلك فهو ليس داخلا تحت قاعدة
مالك:"إن الحديث إذا توفرت الدواعي على نقله ولم ينقله إلا واحد فتلك عله
فيه"، وليس قولك هذا أيها المفتي بأقل فسادا من تلك التشبيهات والأقيسات
التي استعملتها لتبطل بها النص الشرعي، وكأنك نسيت قول الأصوليين:" لا
قياس ولا تشبيه مع النص"، ومع أراد أن يملأ صدره عجبا فيقرأ قول هذا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/454)
الزاعم: إن القضاء يحتاج إلى أمر جديد ولا يدل عليه الأمر الأول على أحد
القولين، وغفل عن أن هذه المسألة إن سلمنا فيها قضاء جديدا، فإن الأمر
الجديد موجود عندنا وهو حديث أبي عمير المصرح بأن الصلاة تفعل في اليوم
الثاني فما أجدر صاحب هذه المقالة بقول العرب:" إذا كنت كذوبا فكن ذكورا
"، فلنكف الآن عن تتبع زلات هذه الفتوى، ولنقدم إلى القراء كلمة موجزة
دالة على أن صلاة العيد في اليوم الثاني أداء لا قضاء، وأن الأدلة على
ذلك قائمة.
منها ما رواه الإمام البخاري في باب: إذا فاته العيد يصلي ركعتين من حديث
عائشة المصرح فيه بأن أيام منى أيام عيد، قال الحافظ ابن حجر ناقلا عن
ابن رشيد في شرحه لهذا الحديث: فلما سماها أيام عيد كانت محلا لأداء هذه
الصلاة، فإنها شرعت ليوم العيد، فيستفاد من ذلك أنها تقع أداء، وأن
لوقت العيد آخر وهو أيام منى انتهى محل الحاجة منه، وحديث أبي عمير
المذكور من أظهر الأدلة على ذلك، وممن فهم من الحديث المذكور أن الصلاة
أداء لا قضاء الصنعاني في الكلام على هذا الحديث في شرحه سبل السلام
والشوكاني في نيل الأوطار.
ومعلوم عند العلماء كلهم أن تعيين الزمان للعبادة مما يتوقف على السماع
لأنه يرجع إلى خطاب الوضع فما سماه وقتا سميناه وقتا، وها نحن سمعنا منه
تسمية اليوم الأول وقتا، فلتؤمن بذلك ولتعمل عليه.
أما
من سمى الصلاة في اليوم الثاني قضاء فلا دليل له إلا توهمه أن صلاة النبي
صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول دليل على أنه لا وقت لها إلا ذلك، وهذا
جهل كبير، فإن الفعل لا يدل على أكثر من مشروعية الفعل، أما أنه يدل على
حكمه أو على غير ذلك من لواحقه فلا، وها نحن قد وجدنا قولا من النبي صلى
الله عليه وسلم دالا على أن اليوم الثاني وقت لقوم آخرين، فلتمسك
بالدليلين، ولتصدق الرسول في التلبيغين.
وقد رأينا هذا الزاعم يقول إن الأخذ بظواهر أقوال النبي صلى الله عليه
وعلى آله وسلم وأعماله اجتهاد، والاجتهاد قد تقضت أيامه وماتت رجاله،
وبذلك يجب على المسلمين أن يتركوا كل آية من الكتاب، وكل قول وعمل من رسول
الله، ولا يهتدون بشيء من كتاب ربهم ولا من سنة نبيهم وعليهم أن يقتصروا
على ما كتب في الفروع، يحلون ما أحلت، ويحرمون ما حرمت ويوالون من والت
ماداموا غير مجتهدين.
هذه هي مقالة هذا المفتي المزهدة في كتاب الله، الصادة عن سنة رسول الله
صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي باطلة بإجماع المسلمين من يوم أن بعث
نبيهم إلى اليوم، ذلك أن العلماء والعوام يعملون بأقوال النبي وأعماله من
غير توقف على وصولهم إلى رتبة الاجتهاد، وهذا أمر معلوم في الإسلام من عصر
الصحابة إلى اليوم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
( http://www.islahway.com/index.php?option=com_*******&view=article&id=350:2010-06-22-11-09-26&catid=56:2010-05-22-19-24-17&Itemid=81#_ftnref1)
[1] (http://www.islahway.com/index.php?option=com_*******&view=article&id=350:2010-06-22-11-09-26&catid=56:2010-05-22-19-24-17&Itemid=81#_ftnref1)/
هذا الحديث صححه النووي وضعفه غيره من المحققين، قال ابن رجب في جامع
العلوم والحكم (2/ 394 - 395):» تصحيح هذا الحديث بعيد جدا …وأما معنى
الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته
تابعة لما جاء به الرسول e من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به
ويكره ما نهى عنه، وقد ورد القرآن بمثل هذا في مواضع، قال تعالى:] فَلا
وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً [(النساء:65) وقال تعالى:] وَمَا كَانَ
لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ
يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ [(الأحزاب:36) «.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[28 - 06 - 10, 03:28 م]ـ
جزاك الله خير أخي لكن الخط صغير وها أنا أكبره:
هذه المقالة الماتعة وجدتها وأنا اتصفح موقع الشيخ الفاضل محمد الحاج عيسى حفظه الله ورعاه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/455)
وقد عزمت من مدة - يعلم الله - أن أنسخها في المنتدى .. وقد سبق أن وضعت مقدمتها بالنت في مشاركة تحت عنوان - دفاع الشيخ العربي التبسي عن السنة وأهلها ورده على أدعياء المالكية -
فكفانا الشيخ محمد مشقة النقل - زاده الله توفيقا وعلما -
وأيضا للشيخ محمد كتابا كاملا عن الشيخ العربي التبسي جمع فيه كل ما يتعلق به
كان غاية في بابه ترجمة ودراسة لسيرته وبيانا لمواقفه
صلاة العيد لمن فاتته في اليوم الثاني
للشيخ العربي التبسي
هذا المقال نشرته جريدة البصائر في العدد 102 سنة 1938 وهو جواب على فتوى
للشيخ الطاهر بن عاشور نشرت في المجلة الزيتونية ردا على من أجاز صلاة
العيد لمن فاتته في اليوم الثاني. وهو مقال يصور لنا حقيقة دعوة أهل
الإصلاح في المجال الفقهي ومفهوم المذهبية عندهم وموقفهم من التعصب
المذهبي المقيت.
رد السنن النبوية قولية أو عملية بمجرد مخالفتها لمذهب من المذاهب محادة
لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخروج أيضا عن امتثال حديث:" لا يؤمن
أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به" ([1])،
وعصيان أيضا لوصايا أئمة الإسلام الثابتة عنهم بأصح أسانيد أصحابهم إليه،
وفي مقدمة أولئك الأئمة مالك بن أنس رضي الله عنه الذي روى عنه أصحابه
كمعن بن عيسى أنه كان يقول:" إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي
فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه
"
وكم له ولغيره من عبارات في هذا المعنى منادية بعرض أقوال الرجال على سنة
خير الأنام، ولكن وصاياهم عطلها، بل نبذها الخلف الذي انتسب إليهم -بعد
ألف سنة أو تزيد – انتسابا لو قدر لمالك رضي الله عنه أن يبعث حيا من قبره
لقال في نسبة هذا الرهط إليه المخالفين لوصاياه المعطلين لروح مذهبه ما
قال عيسى صلوات الله عليه في أولئك الذين كذبهم بقوله:] مَا قُلْتُ لَهُمْ
إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ
وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي
كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ [(المائدة:117). والله يشهد، وأولوا العلم يشهدون أن مالكا بريء
من كل نابذ لسنة عملية أو قولية بدعوى المتمذهب بمذهب مالك، أو أن كتب
المالكية ليس فيها ما يصدق تلك السنة.
وحاشا مالكا أن يقول صدقوا ما يقوله ابن شاس في الجواهر، واكفروا بصحيح
الحديث الذي يرويه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والبيهقي
والدارقطني والطحاوي، ومالك الذي يذهب إلى أن حكم الله في كل مسألة من
مسائل الدين واحد، وأن الحق لا يجوز تعدده، وأنَّ لا ونعم لا يكونان صوابا
، لا يمكن أن يقول إن الأهواء والآراء والخيالات الوهمية التي اعتمدها من
يزعم أن صلاة العيد لا تجوز في اليوم الثاني حق يعد من مذهبه، وأن يقول أن
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بحق ولا يقبله مذهبه، فإن هذه
المقالة يقف الشعر عند سماعها، وتعد من كبائر الإثم.
وإذا كان الفقهاء كلهم أو جلهم يذهبون إلى أن العبادات يتبع فيها النص،
يؤخذ فيها بالوارد فإننا نرى أن مذهبهم كلهم أو جلهم يقدم العمل بالأحاديث
التي صح أو حسن سندها على كل رأي وكل قياس، وإذا وجد خلاف بينهم في فرع
من فروع العبادات فإن حكم الله مع من يشهد له النص ويؤيده الدليل النقلي،
والقول الآخر صاحبه مجتهد مخطئ معذور له اجتهاده.
وكل من جاء بعد ذلك ممن اطلع على القولين، ورأى أن بيد أحد القائلين
وثيقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بيد الآخر شيء، أو بيده ما
يسميه الخياليون بالقواعد والأقيسة التي لا دخل لها في باب العبادات فإنه
يجب عليه أن يعدل عن القول المبني على الدليل، وإلا كان صاحب هوى جديرا
بأن يذكر بقوله صلى الله عليه وسلم:"أعوذ بالله من علم لا ينفع"، وعلى
هذه المقدمة التي لم أكتب فيها شيئا غريبا لا يعرفه العلماء، أقول:
إن صلاة العيد لها وقتان، والصلاة في كل منهما أداء، صبيحة اليوم الأول
لمن علم بالعيد ضحى اليوم الأول، وصبيحة اليوم الثاني لمن لم يعلم به إلا
بعد فوات وقتها من اليوم الأول، وهذا القول هو المنطبق على قواعد العلم
الموافق لقول العلماء، إذا أمكن الجمع بين الدليلين جمع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/456)
الدليل العلمي في موضوعنا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها في اليوم
الأول، والدليل القولي وهو الحديث الصحيح، حديث أبي عمير الأنصاري، وبذلك
نكون آمنا بكل ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نكن من
الرادين للأحاديث الصحيحة بمجرد التمذهب، ولا من المشاغبين للأحاديث التي
لا توافق أهواءنا، وقد عهدنا الأئمة يكتفون في باب الأعمال بالأحاديث
التي هي أقل صحة من هذا الحديث، بل منهم من اكتفى بالمراسيل، بل منهم من
عمل بالبلاغات، فكيف بحديث يقول جمهور الحفاظ فيه بأنه صحيح أو حسن، ولم
يعارض هذا الحديث ما هو أقوى منه لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا
من قوله.
ولا عبرة بقول من يزعم أنه مخالف لقواعد الشريعة في قضاء النفل، لأننا
نقول له نجيبك أولا بأن لا قضاء هنا، ونجيبك ثانيا بأن قول رسول الله صلى
الله عليه وسلم نقدمه على قواعدك التي لا قرآن يثبتها ولا حديث يصححها.
ولا عبرة بقول هذا الزاعم أيضا طاعنا في الحديث متهما لرواته بالزيادة فيه
:"إن هذه الزيادة انفرد بها ابن ماجة"، وللرد نسوق الحديث من رواية
النسائي ليعلم الناس أن الفتوى المشار إليها مشاغبة للسنة لا غير، قال
النسائي: بسنده إلى أبي عمير أن قوما رأوا الهلال فأتوا النبي صلى الله
عليه وسلم فأمرهم أن يفطروا بعدما ارتفع النهار وأن يخرجوا إلى العيد من
الغد "اهـ هذا هو المعنى وهو أن الإفطار في يوم والصلاة في يوم نص أكثر
الروايات، وظاهر البقية، وكل من أخرج هذا الحديث من أئمة الفقه أو
الحديث إنما أخرجه ليستدل به على جواز الصلاة في اليوم الثاني.
وإلى هنا نكون قد بينا أن قول هذا الزاعم بأن رواية ابن ماجة فيها زيادة
باطل، وكان من حقه أن في رواية ابن ماجة أو رواية غيره ممن زاد على غيره
في متن الحديث ما يقوله العلماء الراسخون من المحدثين والأصوليين من أن
هذه زيادة عدل عن غيره، وهي مقبولة بشروطها عند علماء الحديث والأصول.
وقد أخذ بهذا الحديث اللخمي من المالكية كما نقل ذلك عنه المواق في شرخ
خليل، وأخذ به أيضا الشيخ محمود خطاب المالكي شارح مجموع الأثير وشارح
سنن أبي داود، وهذا نصه في شرح هذا الحديث:" وفي الحديث دلالة على أنه إذا
فات وقت صلاة العيد أول يوم صليت في اليوم الثاني قبل الزوال"، ثم ذكر
مذاهب الفقهاء في المسألة من وافق الحديث منهم ومن خالفه، ثم نقل كلام
الإمام الخطابي الشافعي، وهذا نصه:" سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى
بالاتباع، وحديث أبي عمير صحيح، فالمصير إليه واجب " اهـ.
ولعلك أيها القارئ على علم من أن اللخمي مالكي أكثر من مالكية هذا المفتي
الذي رددنا فتواه، وأن اللخمي ما أخذ بهذا الحديث إلا لعلمه بأن من أصول
مالك العمل بالحديث إذا صح سنده أو حسن وسلم متنه من العلة، وهذا الحديث
كذلك، ولا تضيره الأغلوطات التي جاء بها هذا الزاعم في رده للحديث وتشغيبه
عليه بمشاغبات كثيرة يعلمها من قرأ فتواه.
ولو اشتغلنا برد أغاليطه لأضعنا على القراء أوقاتهم فيما لا طائل تحته،
وها أناذا أنبه على أغلوطة من أغاليطه قد يظنها من لا تحقيق عنده أنها علم
، وهي قوله:" هذا الحديث مما تتوفر الدواعي على نقله، وما دام لم ينقله
إلا أبو عمير فذلك علة فيه"، ونحن نقول له: ليس هذا الحديث مما تتوفر
الدواعي على نقله، لأنه لم يتعلق بأصل من أصول الدين، ولم يتضمن حكما
يكثر وقوعه، ولا أخبر بحادث غريب، وإذا كان كذلك فهو ليس داخلا تحت قاعدة
مالك:"إن الحديث إذا توفرت الدواعي على نقله ولم ينقله إلا واحد فتلك عله
فيه"، وليس قولك هذا أيها المفتي بأقل فسادا من تلك التشبيهات والأقيسات
التي استعملتها لتبطل بها النص الشرعي، وكأنك نسيت قول الأصوليين:" لا
قياس ولا تشبيه مع النص"، ومع أراد أن يملأ صدره عجبا فيقرأ قول هذا
الزاعم: إن القضاء يحتاج إلى أمر جديد ولا يدل عليه الأمر الأول على أحد
القولين، وغفل عن أن هذه المسألة إن سلمنا فيها قضاء جديدا، فإن الأمر
الجديد موجود عندنا وهو حديث أبي عمير المصرح بأن الصلاة تفعل في اليوم
الثاني فما أجدر صاحب هذه المقالة بقول العرب:" إذا كنت كذوبا فكن ذكورا
"، فلنكف الآن عن تتبع زلات هذه الفتوى، ولنقدم إلى القراء كلمة موجزة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/457)
دالة على أن صلاة العيد في اليوم الثاني أداء لا قضاء، وأن الأدلة على
ذلك قائمة.
منها ما رواه الإمام البخاري في باب: إذا فاته العيد يصلي ركعتين من حديث
عائشة المصرح فيه بأن أيام منى أيام عيد، قال الحافظ ابن حجر ناقلا عن
ابن رشيد في شرحه لهذا الحديث: فلما سماها أيام عيد كانت محلا لأداء هذه
الصلاة، فإنها شرعت ليوم العيد، فيستفاد من ذلك أنها تقع أداء، وأن
لوقت العيد آخر وهو أيام منى انتهى محل الحاجة منه، وحديث أبي عمير
المذكور من أظهر الأدلة على ذلك، وممن فهم من الحديث المذكور أن الصلاة
أداء لا قضاء الصنعاني في الكلام على هذا الحديث في شرحه سبل السلام
والشوكاني في نيل الأوطار.
ومعلوم عند العلماء كلهم أن تعيين الزمان للعبادة مما يتوقف على السماع
لأنه يرجع إلى خطاب الوضع فما سماه وقتا سميناه وقتا، وها نحن سمعنا منه
تسمية اليوم الأول وقتا، فلتؤمن بذلك ولتعمل عليه.
أما
من سمى الصلاة في اليوم الثاني قضاء فلا دليل له إلا توهمه أن صلاة النبي
صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول دليل على أنه لا وقت لها إلا ذلك، وهذا
جهل كبير، فإن الفعل لا يدل على أكثر من مشروعية الفعل، أما أنه يدل على
حكمه أو على غير ذلك من لواحقه فلا، وها نحن قد وجدنا قولا من النبي صلى
الله عليه وسلم دالا على أن اليوم الثاني وقت لقوم آخرين، فلتمسك
بالدليلين، ولتصدق الرسول في التلبيغين.
وقد رأينا هذا الزاعم يقول إن الأخذ بظواهر أقوال النبي صلى الله عليه
وعلى آله وسلم وأعماله اجتهاد، والاجتهاد قد تقضت أيامه وماتت رجاله،
وبذلك يجب على المسلمين أن يتركوا كل آية من الكتاب، وكل قول وعمل من رسول
الله، ولا يهتدون بشيء من كتاب ربهم ولا من سنة نبيهم وعليهم أن يقتصروا
على ما كتب في الفروع، يحلون ما أحلت، ويحرمون ما حرمت ويوالون من والت
ماداموا غير مجتهدين.
هذه هي مقالة هذا المفتي المزهدة في كتاب الله، الصادة عن سنة رسول الله
صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي باطلة بإجماع المسلمين من يوم أن بعث
نبيهم إلى اليوم، ذلك أن العلماء والعوام يعملون بأقوال النبي وأعماله من
غير توقف على وصولهم إلى رتبة الاجتهاد، وهذا أمر معلوم في الإسلام من عصر
الصحابة إلى اليوم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
[1] /
هذا الحديث صححه النووي وضعفه غيره من المحققين، قال ابن رجب في جامع
العلوم والحكم (2/ 394 - 395):» تصحيح هذا الحديث بعيد جدا …وأما معنى
الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته
تابعة لما جاء به الرسول e من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به
ويكره ما نهى عنه، وقد ورد القرآن بمثل هذا في مواضع، قال تعالى:] فَلا
وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً [(النساء:65) وقال تعالى:] وَمَا كَانَ
لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ
يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ [(الأحزاب:36) «.
ـ[سمير زمال]ــــــــ[16 - 07 - 10, 06:29 م]ـ
بارك الله فيك اخي(101/458)
من تلخيص تفسير القرطبي .. مدارسة أحكام الصيام
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[27 - 06 - 10, 09:34 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
أما بعد فهذا موضوع أسأل الله أن ينفعني به ومن يقرأ وهو تلخيص تفسير آيات الصيام وأحكامه من تفسير القرطبي. وأستفيد أنا منه شخصياً شرح أحكام الصيام
لجماعة مسجدي وذلك بعد عزل المقصود وذكر ما أهمله من مذهب أحمد والله الموفق.
ونبدأ في المقصود:
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[27 - 06 - 10, 10:48 م]ـ
قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياماً معدودات}
فيه ست مسائل.
الأولى: - قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام" لما ذكر ما كتب على المكلفين من القصاص والوصية ذكر أيضا أنه كتب عليهم الصيام وألزمهم إياه وأوجبه عليهم.
ولا خلاف فيه، قال صلى اللّه عليه وسلم: (بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج) رواه ابن عمر.
ومعناه في اللغة: الإمساك، وترك التنقل من حال إلى حال.
والصوم في الشرع: الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وتمامه وكماله باجتناب المحظورات وعدم الوقوع في المحرمات، لقوله عليه السلام: (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه).
الثانية: - فضل الصوم عظيم، وثوابه جسيم، جاءت بذلك أخبار كثيرة صحاح وحسان ذكرها الأئمة في مسانيدهم، وسيأتي بعضها، ويكفيك الآن منها في فضل الصوم أن خصه اللّه بالإضافة إليه، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال مخبرا عن ربه: (يقول اللّه تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به) الحديث. وإنما خص الصوم بأنه له وإن كانت العبادات كلها له لأمرين باين الصوم بهما سائر العبادات. أحدهما: أن الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا يمنع منه سائر العبادات. الثاني: أن الصوم سر بين العبد وبين ربه لا يظهر إلا له، فلذلك صار مختصا به. وما سواه من العبادات ظاهر، ربما فعله تصنعا ورياء، فلهذا صار أخص بالصوم من غيره. وقيل غير هذا.
الثالثة: - قوله تعالى: "كما كتب" الكاف في موضع نصب على النعت، التقدير كتابا كما، أو صوما كما. أو على الحال من الصيام أي كتب عليكم الصيام مشبها كما كتب على الذين من قبلكم.
و"ما" في موضع خفض، وصلتها: "كتب على الذين من قبلكم". والضمير في "كتب" يعود على "ما".
واختلف أهل التأويل في موضع التشبيه وهي:
الرابعة: - فقال الشعبي وقتادة وغيرهما: التشبيه يرجع إلى وقت الصوم وقدر الصوم، فإن اللّه تعالى كتب على قوم موسى وعيسى صوم رمضان فغيروا، وزاد أحبارهم عليهم عشرة أيام ثم مرض بعض أحبارهم فنذر إن شفاه اللّه أن يزيد في صومهم عشرة أيام ففعل، فصار صوم النصارى خمسين يوما، فصعب عليهم في الحر فنقلوه إلى الربيع.
وقيل: التشبيه راجع إلى أصل وجوبه على من تقدم، لا في الوقت والكيفية.
وقيل: التشبيه واقع على صفة الصوم الذي كان عليهم من منعهم من الأكل والشرب والنكاح، فإذا حان الإفطار فلا يفعل هذه الأشياء من نام. وكذلك كان في النصارى أولا وكان في أول الإسلام، ثم نسخه اللّه تعالى بقوله: "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم" [البقرة: 187] على ما يأتي بيانه، قاله السدي وأبو العالية والربيع.
وقال معاذ بن جبل وعطاء: التشبيه واقع على الصوم لا على الصفة ولا على العدة وإن اختلف الصيامان بالزيادة والنقصان.
المعنى: "كتب عليكم الصيام" أي في أول الإسلام ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء، "كما كتب على الذين من قبلكم" وهم اليهود - في قول ابن عباس - ثلاثة أيام ويوم عاشوراء. ثم نسخ هذا في هذه الأمة بشهر رمضان. وقال معاذ بن جبل: نسخ ذلك "بأيام معدودات" ثم نسخت الأيام برمضان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/459)
الخامسة: - قوله تعالى: "لعلكم تتقون" "لعل" ترج في حقهم، كما تقدم. و"تتقون" قيل: معناه هنا تضعفون، فإنه كلما قل الأكل ضعفت الشهوة، وكلما ضعفت الشهوة قلت المعاصي وهذا وجه مجازي حسن. وقيل: لتتقوا المعاصي. وقيل: هو على العموم، لأن الصيام كما قال عليه السلام: (الصيام جنة ووجاء) وسبب تقوى، لأنه يميت الشهوات.
السادسة: - قوله تعالى: "أياما معدودات" "أياما" مفعول ثان "بكتب"، قاله الفراء. وقيل: نصب على الظرف "لكتب"، أي كتب عليكم الصيام في أيام. والأيام المعدودات: شهر رمضان، وهذا يدل على خلاف ما روي عن معاذ، واللّه أعلم.
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[28 - 06 - 10, 07:36 م]ـ
التلخيص الثاني مع المدارسة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
مناسبة الموضوع:
ينبغي أن يعلم أن الكلام في المناسبات ظني واستنباط محض.
وقبل الخوض فيه لا بد أن تهدم قاعدة وتشيد قاعدة.
فقد ذكر الزمخشري وغيره أنه لا يجوز الاعتراض بأكثر من سبع جمل في الكلام وأن هذا ليس من عادة العرب.
فيقال: إن هذا في الكلام خارج الكتاب، فإما في الكتاب فإنه جائز أن يعترض الكاتب بفصل أو فصلين أو أكثر في كلامه وله أن يرتب كلامه على ما يراه مناسباً عنده.
عند ذلك نقول: مناسبة الموضوع -موضوع الصيام- أن الله تعالى ذكر إباحة الأكل العامة لجميع الناس ثم عطف بذكر الإباحة العامة للمؤمنين وذكر أنه إنما حرم عليهم الميتة والدم ولحم الخنزير ثم دخل في مواضيع أخرى لمناسباتها الخاصة بها ثم بعد ذلك رجع ليذكر حظر الأكل والشرب من الطيبات فذكر أنه إنما هو أيام معدودات ثم آنسنا بأنه فرض هذا الحظر على جميع المؤمنين أو على أهل الكتاب من قبلنا ثم بين سبب ذلك الحظر وأنه رجاء التقوى والإعانة عليها بهذا الحظر وبين كذلك في آيات الصيام أنه مع هذا الحظر إلا أن الله يريد بنا اليسر لا العسر وأن في هذا الحظر أيضاً الإعانة على الشكر.
وكلام القرطبي أن المناسبة هي في الفرض وأن القصاص والوصية والصيام وأيضاً القتال والحج أنها كلها فُرِضت على أهل الكتاب= وجيه وسديد وما قبله أيضاً ممكن خاصة وأن من قواعد التفسير الاستدلال بالمقابِل.
وهذا -والعلم عند الله- أقرب من كلام البقاعي.
قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياماً معدودات}
قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام"
لما ذكر ما كتب على المكلفين من القصاص والوصية ذكر أيضا أنه كتب عليهم الصيام وألزمهم إياه وأوجبه عليهم.
ولا خلاف فيه، قال صلى اللّه عليه وسلم: (بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج) رواه ابن عمر.
ومعناه في اللغة: الإمساك، وترك التنقل من حال إلى حال.
والصوم في الشرع: الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وتمامه وكماله باجتناب المحظورات وعدم الوقوع في المحرمات، لقوله عليه السلام: (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه).
وفضل الصوم عظيم، وثوابه جسيم، جاءت بذلك أخبار كثيرة صحاح وحسان ذكرها الأئمة في مسانيدهم، وسيأتي بعضها، ويكفيك الآن منها في فضل الصوم أن خصه اللّه بالإضافة إليه، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال مخبرا عن ربه: (يقول اللّه تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به) الحديث. وإنما خص الصوم بأنه له وإن كانت العبادات كلها له لأمرين باين الصوم بهما سائر العبادات.
أحدهما: أن الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا يمنع منه سائر العبادات. الثاني: أن الصوم سر بين العبد وبين ربه لا يظهر إلا له، فلذلك صار مختصا به. وما سواه من العبادات ظاهر، ربما فعله تصنعا ورياء، فلهذا صار أخص بالصوم من غيره.
وقوله تعالى: "كما كتب" الكاف في موضع نصب على النعت، التقدير كتابا كما، أو صوما كما. أو على الحال من الصيام أي كتب عليكم الصيام مشبها كما كتب على الذين من قبلكم.
و"ما" في موضع خفض، وصلتها: "كتب على الذين من قبلكم". والضمير في "كتب" يعود على "ما".
والمعنى الظاهر: فُرِض عليكم الصيام مثل ما فرض على أهل الكتاب. هذا هو الراجح وهو تخصيص بالنقل كما ذكر الطبري.
والتشبيه يرجع إلى وقت الصوم وقدر الصوم، فإن اللّه تعالى كتب على قوم موسى وعيسى صوم رمضان فغيروا، وزاد أحبارهم عليهم عشرة أيام ثم مرض بعض أحبارهم فنذر إن شفاه اللّه أن يزيد في صومهم عشرة أيام ففعل، فصار صوم النصارى خمسين يوما، فصعب عليهم في الحر فنقلوه إلى الربيع.
أو على صفة الصوم الذي كان عليهم من منعهم من الأكل والشرب والنكاح، فإذا حان الإفطار فلا يفعل هذه الأشياء من نام. وكذلك كان في النصارى أولا وكان في أول الإسلام، ثم نسخه اللّه تعالى بقوله: "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم" [البقرة: 187].
وقوله تعالى: "لعلكم تتقون" "لعل" ترج في حقهم، كما تقدم. و"تتقون" هو كما قيل على العموم، لأن الصيام كما قال عليه السلام: (الصيام جنة ووجاء) وسبب تقوى، لأنه يميت الشهوات.
وقوله تعالى: "أياما معدودات" "أياما" مفعول ثان "بكتب". والأيام المعدودات: شهر رمضان.
-----------
إلى هنا انتهى الدرس الأول ونأمل منكم المشاركة.(101/460)
استفسار هام حول مشروبات الطاقة والتشبه بالخمور
ـ[ابو عبيدة الوديع]ــــــــ[29 - 06 - 10, 11:16 م]ـ
عندي سؤالان:
1 - هل يصح ان نقول ان كل مشروبات الطاقة يحرم شربها وبالتالي بيعها وصنعها في بلاد المسلمين لانه ثبت ضررها على الشباب بالذات جسديا ونفسيا على المدى البعيد ناهيك عن ان الغرب المجرم الذي ابتدعها منعها لضررها؟
1 نرى انه شاع تعبئة مشروبات الكولا والعصير والكازوز في عبوات تشبه عبوات الخمور والبيرة، وايضا تسميتها مثل الخمور، حتى يعتاد الناس عليها ثم تنعدم انكار القلب لتداول عبوات الخمور لاحقا، فهل يصح القول بانه لا يجوز ذلك؟ ولا يجوز شرب اي مشروب حلال ومباح اذا كان معبأ بعبوات تشبه بل مثل عبوات الخمور تماما؟؟؟؟
افيدوني بارك الله فيكم فهذا شائع عندنا ولاحظت اقبال الشباب والصبيان عليها ونخشى ان تكون تلك مقدمة لمصيبة كبرى، وخاصة ان كثيرا من المختصين بالفقه ساكتون.
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[30 - 06 - 10, 04:16 ص]ـ
1 - هل يصح ان نقول ان كل مشروبات الطاقة يحرم شربها وبالتالي بيعها وصنعها في بلاد المسلمين لانه ثبت ضررها على الشباب بالذات جسديا ونفسيا على المدى البعيد ناهيك عن ان الغرب المجرم الذي ابتدعها منعها لضررها؟
.
ماهي هذه الأضرار لو سمحت وماهي المشروبات التي تقصدها , ولو كان بالتوثيق والدلائل لكان أكمل.
ـ[الأثري 44]ــــــــ[30 - 06 - 10, 05:27 ص]ـ
كثير من مشروبات الطاقة يأتي عليها التصريح الطبي بعدم إسكارها أو إيجاد أضرار تشابه المسكرات
هكذا على حسب علمي واطلاعي على أكثر من نوع منها.
ـ[ابو عبيدة الوديع]ــــــــ[20 - 08 - 10, 12:07 ص]ـ
بارك الله فيكم
المشكلة ان هذه المشروبات والتي تحمل اسما زائفا مكتوب عليها ان من مكوناتها: كحول بنسبة انثان ونصف بالمئة كما في ريد بول واكس ال وغيرها اضافة لاحتوائها على الكافيين المخدر والذي ينتج عنه طاقة هائلة للشارب ما تلبث ان تختفي ويصاب بالخمول واضرار اخرى اذكرها
نقلا عن موقع http://www.jameataleman.org/newweb/news/7/4.htm
أفادت دراسة طبية كندية أن مشروبات الطاقة تحتوي على الأحماض الأومونية؛ مما يحد من فعالية الجهاز العصبي لدى الإنسان.
وجاء في الدراسة - التي قامت بها (الجمعية الطبية الكندية لشؤون التغذية)، ونشرت على موقع طبي بشبكة الإنترنت -: " إن مركب (تورين) الموجود في مشروبات الطاقة - والتي تقوم الشركات المصنعة لمشروبات الطاقة بإضافته لمنتجاتها - يقلل من فعالية الجهاز العصبي، وهذا المركب هو نوع من الأحماض الأومونية الموجودة في اللحوم والأسماك".
وأضافت الدراسة: " من بين الأضرار التي يسببها ارتفاع مادة الكافيين في تلك المشروبات على المراهقين والأطفال: ازدياد نبضات القلب عن المعدل الطبيعي .. حيث تصل أحيانا إلى 150 نبضة في الدقيقة، إضافة إلى زيادة تدفق الدم للعضلات .. حيث تصل نسبة الكافيين إلى20 ضعفا عما هو موجود في المشروبات الغازية".
أوضحت الدراسة: " إن المثابرة على تناول مشروبات الطاقة المشبعة بالكافيين تتسبب في حالة من الإدمان وحدوث اضطرابات نفسية نتيجة نقص هذه المادة في حال توقف الشخص عن تناول تلك المشروبات".
كما تتسبب مادة الكافيين في ارتفاع ضغط القلب وزيادة نسبة السكر في الجسم؛ مما يؤدي إلى حصول نزيف في الأنف .. أو ما يعرف باسم (الرعاف المزمن)، والنوبات القلبية نتيجة زيادة كميات الدم التي يتم ضخها من وإلى القلب.
وتضيف الدراسة: " إن زيادة التبول تعد من أكثر المشاكل التي تسببها مادة الكافيين .. نتيجة تعامل جسم الإنسان مع هذه المادة على أنها مادة سامة يتوجب التخلص منها عن طريق التبول؛ فبذلك يخسر الجسم كميات كبيرة من السوائل مما يؤدي إلى الإصابة بالجفاف".
وفي السياق نفسه، أكدت دراسة قامت بها وزارة الصحة السعودية بالتعاون مع (هيئة المواصفات والمقاييس) ومتخصصين في التغذية أن هناك تأثيرات جانبية لا تحمد عقباها عند الإفراط في تناول هذه المشروبات بشكل يومي.
ويعتقد بعض الشباب ممن يمارسون رياضة كمال الأجسام أن تناول هذه المشروبات بشكل دائم سيعوض أجسامهم بالطاقة التي يفقدونها خلال التمارين الرياضية، إلا أن ما يخفى على الكثير منهم أن تناول علبة كبيرة من تلك المشروبات يوازي ستة ملاعق من السكر؛ وهذا كفيل بزيادة الوزن بدلا من إنقاصه
وغير ذلك من الاضرار التي لا نعلمها على شبابنا
ـ[ليث الدين القاسمي]ــــــــ[20 - 08 - 10, 12:19 ص]ـ
سألنا عنها الأستاذ الدكتور نادر موافي -رئيس قسم الأمراض الباطنة بمعهد البحوث الطبية بالإسكندرية- فقال لنا إنها تسبب السرطان
والرجل بحاثة وعلامة فى الطب وعلى دين نحسبه كذلك(101/461)
كيف نخدم المذهب المالكي؟
ـ[أبو يحيى المكناسي]ــــــــ[30 - 06 - 10, 05:50 ص]ـ
كيف نخدم المذهب المالكي؟ (الجزء الأول)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب الهالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبحهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: مما لا شك فيه أن قوة المذهب المالكي تتجلى في قدرته على الاجتهاد والتجدد، من خلال أصوله وقواعده التي تجعله من أقدر المذاهب على استيعاب التطورات والمستجدات، مع بروزه في تفعيل الحركة المقاصدية المستمدة من النصوص الشرعية.
مما جعله أحد أركان المذاهب السنية المنتشرة بين ربوع العالم الإسلامي، وإذا كان بعض العلماء حاولوا خدمة المذهب المالكي بنشره بشتى الأشكال والدفاع عنه، فإن ذلك لم يمنع من وقوع تقصير في الخدمة الفعلية للمذهب إبان أطوار متتالية من تاريخه مما نتج عنه تراكمات من الإهمال والتقاعس.
لذلك تعالت الصيحات والأراجيف المغرضة أن الفقه المالكي عاري عن الدليل بالكلية، وتناس القوم أن أصول مذهب مالك هي من أصح أصول الإسلام تتسم في نسقها العام بالسعة والمرونة، مما جعلها تضمن للمذهب صلاحيته لاستيعاب التطورات واحتواء المستجدات."المغرب مالكي ... لماذا؟ للدكتور محمد الروكي بتصرف".
والدليل على ذلك انتشاره الواسع ورسوخه في مختلف أسقاع المعمور.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ثُمَّ مَنْ تَدَبَّرَ أُصُولَ الْإِسْلَامِ وَقَوَاعِدَ الشَّرِيعَةِ وَجَد أُصولَ مالكٍ وأهلِ المَدينةِ أَصحَّ الأُصولِ والقواعِدِوَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَد وَغَيْرُهُمَا حَتَّى إنَّ الشَّافِعِيَّ لَمَّا نَاظَرَ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ حِينَ رَجَّحَ مُحَمَّدٌ لِصَاحِبِهِ عَلَى صَاحِبِ الشَّافِعِيِّ فَقَالَ لَهُ الشَّافِعِيُّ: بِالْإِنْصَافِ أَوْ بِالْمُكَابَرَةِ؟ قَالَ لَهُ: بِالْإِنْصَافِ فَقَالَ: نَاشَدْتُك اللَّهَ صَاحِبُنَا أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ أَمْ صَاحِبُكُمْ؟ فَقَالَ: بَلْ صَاحِبُكُمْ فَقَالَ صَاحِبُنَا أَعْلَمُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ صَاحِبُكُمْ؟ فَقَالَ: بَلْ صَاحِبُكُمْ فَقَالَ: صَاحِبُنَا أَعْلَمُ بِأَقْوَالِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْصَاحِبُكُمْ؟ فَقَالَ: بَلْ صَاحِبُكُمْ فَقَالَ: مَا بَقِيَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إلَّا الْقِيَاسُ؛ وَنَحْنُ نَقُولُ بِالْقِيَاسِ وَلَكِنْ مَنْ كَانَ بِالْأُصُولِ أَعْلَمَ كَانَ قِيَاسُهُ أَصَحَّ) "مجموع الفتاوى".
وَقَالُوا لِلْإِمَامِ أَحْمَد: (مَنْ أَعْلَمُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَالِكٌ أَمْ سُفْيَانُ؟ فَقَالَ: بَلْ مَالِكٌ. فَقِيلَ لَهُ: أَيُّمَا أَعْلَمُ بِآثَارِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِكٌ أَمْ سُفْيَانُ؟ فَقَالَ: بَلْ مَالِكٌ. فَقِيلَ لَهُ: أَيُّمَا أَزْهَدُ مَالِكٌ أَمْ سُفْيَانُ؟ فَقَالَ: هَذِهِ لَكُمْ) "مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية"
فإذا كانت أصول الإمام مالك رحمه الله بهذه المتانة وصاحبها بهذا القدر، فلا يليق بالكتب التي تحوي مذهبه أن يقل فيها الإستدلال بالنصوص.
والمتصفح في أمهات كتب المالكية الأصيلة يجدها قد أرست معالم الفقه الإسلامي ليس على مستوى المذهب المالكي واستدلاله فحسب، بل مدارس أنمودجية لتعليم الصناعة الاجتهادية، وتلقين الملكة الفقهية للنجباء من طلابه، مما أفرز لنا جيل من الأئمة الكبار كابن القاسم، وابن وهب، وابن أبي زيد القيرواني، و إبن عبد البر، وابن العربي، والباجي، والشاطبي، والقاضي عياض، والقاضي عبد الوهاب، وأضرابهم كثير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/462)
وإنما الذي ينبغي أن يثار كيف نخدم المذهب المالكي واعادة ترميمه من الداخل حتى نعيده إلى الريادة والمكانة التي يستحقها باعتباره مذهبا من المذاهب السنية المعتمدة في العالم الإسلامي من لدن صاحبه إلى يومنا هذا دون فصل الأصول عن الفروع كما هو حاصل كثير من البلاد الإسلامية، فصار المذهب المالكي رمزا على الفروع الفقهية بمختلف أشكالها فحسب دون العقائد. فهذا هو الهدف الأساسي والأسمى للقضية، لا أن نشن حربا ضروسا على أسلافنا الذين كان لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في بقاء هذا المذهب والحفاظ على خصوصياته المذهبية، علما أنه قد مر بمراحل تاريخية مريرة كادت أن تجعله قيد النسيان، فكشفت هذه المحنة الحجاب عن أصالة المذهب المالكي وقوته، وتجذره في قلوب إتباعه، إذ سرعان ما أشرقت شمسه من جديد لتبعث في الأمة أنفاس متجددة تدريسا وتأليفا وتنظيرا قديما وحديثا.
وفي زمننا تأججت يقظة علمية مشرقا ومغربا، فصار لدى الناس نزوع جديد إلى الدليل، خاصة وأن القضايا المستجدة والنوازل المعاصرة تنوعت وتشعبت، وجاءت بأشكال نادرة ربما لا تجد لها سلفا أو نظيرا في دواوين الفقه الأصيلة.
ومن هنا فزع كل ذي مذهب إلى أصوله، بحثا عن مناهج الأسلاف في التفريع وبناء الفروع على الأصول من خلال آليات الاستنباط وقواعد الاجتهاد.
مما نسف هذه الفرية برمتها والتي لم تطل الفقه المالكي لوحده وإنما كان لها الحظ الأوفر على مستوى كل المذاهب الإسلامية السنية المعروفة.
فنحن لا ننكر البتة أن الفقه المالكي على غرار المذاهب الأخرى قد مر بأطوار زمنية مخجلة جعلت منه فقها مجردا من روحه وذلك بفصل المسائل الفقهية عن أدلتها، حتى إنك تنظر في أمهات الكتب المعتمدة تمر عليك عشرات المسائل الفقهية محشوة بأقوال الرجال وتوجهاتهم دون أن تجد لها ذكر دليل واحد من الأدلة المعتبرة خاصة الدواوين التي عنت بجانب الشروح، حيث انصبت جهود الشراح على حل ألفاظ المصنفات، وتحرير المسائل على المعتمد من أقوال في المذهب، وبيان الراجح من المرجوح، والمشهور من الشاذ.
وهذا المنهج هو الذي عابه الإمام ابن عبد البر رحمه الله على أهل زمانه عندما حادوا عن طريق السلف في طلب العلم، وسلكوا في طلبه ما لم يعرفه الأئمة القدامى.
مما ترتب عنه انحرافات في المنهج والمنهجية، ابتداء بإهمال أصل العلوم كتاب الله تعالى، فلم يعتنوا بضبطه، ولا بفهم معانيه، ولا وقفوا على أحكامه، ولا تفقهوا في حلاله وحرامه، كما تركوا أيضا السنن والآثار، وزهدوا فيها، وأضربوا عنها، فلم يعرفوا الإجماع من الاختلاف، ولا فرقوا بين التنازع والائتلاف، بل عوّلوا على حفظ ما دوّن لهم من الرأي والاستحسان الذي كان عند أئمتهم.
فكانت النتيجة الإفراط في حفظ المولّدات والفروع من غير اهتمام بضبط أصولها.
قال رحمه الله: (واعلم يا أخي أن الفروع لا حد لها تنتهي إليه أبدا، ولذلك تشعبت، فمن رام أن يحيط بآراء الرجال فقد رام ما لا سبيل له ولا لغيره إليه؛ لأنه لا يزال يرد عليه ما لا يسمع، ولعله أن ينسى أول ذلك بآخره لكثرته، فيحتاج أن يرجع إلى الاستنباط الذي كان يفزغ منه ويجبن عنه تورعا بزعمه أن غيره كان أدري بطريق الاستنباط منه، فلذلك عول على حفظ قوله.
ثم إن الأيام تضطره إلى الاستنباط مع جهله بالأصول فجعل الرأي أصلا واستنبط عليه) " جامع بيان العلم وفضله ".
فكان بعضهم يستعظم أن يذهب للبحث عن دليل هذه الأقوال ثقة منهم بأسلافهم، وظنا منهم أنهم أعلم الناس بالدليل، فكان تفريطا مما ترتب عنه آفتين عظيمتين:
- الأولى: فصل المذهب عن أدلته والإعراض عنها تأليفا وتدريسا، فانفصل الفقه عن قلبه النابض، وهو فقه الكتاب والسنة.
الثانية: عزوف الدارسين عن هذه المصنفات ظنا منهم أنها غير صالحة لتحقيق المقصود، مما فوت عليهم العلم الغزير، وهذا هو لب قضيتنا التي نحن بصدد تأصيلها، والتي هي من جملة الخدمة المطلوبة للنهوض بالمذهب المالكي من خلال عرض أقوال أئمة المذهب وحفاظه على ميزان النصوص وردها إلى أصلها الأول دون تكلف.
فكم من كتاب ناقش المسائل الفقهية وتحريرات الفقهاء المجردة عن الدليل فكان فريدا في بابه من جهة الترتيب والتبويب والإيرادات والترجيحات، وهذا طبعا يفعل الجانب العلمي والمنهجي من عدة وجوه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/463)
فنحن لسنا بصدد اتهام أسلفنا كما زعم بعض المغرضين ممن لا زاد لهم ولا متاع إلا ألسنة سليطة تجرهم للوقوع فيهم والنيل منهم، والحط من قدرهم وإنكار فضلهم.
معاذ الله أن نكون منهم، والمنصف من يبحث في حيثيات أحوالهم بمختلف مراحلها، فنلتمس لهم العذر لعل ذلك نتيجة ظروف وعوامل فرضتها، وأحوال اقتضتها، ليس هذا محل بيانها وتفصيلها.
ومن هنا ندرك يقينا كيف استطاع الفقه المالكي عندما أتى عليه حين من الدهر من العزوف عن الدليل والإعتكاف على الإختصار والحواشي والشروح الجافة لفك ألغازها وحل مغاليقها، أن يجد من متانة مصطلحه ما حماه من أن يفسد جوهره النقي، وأن يجد من ثروته الفكرية ما تفضل به على سواها فجاءت أصيلة محكمة خالية من التقعر والالتواء، فكانت سببا قويا وباعثا حثيثا لتجديد تصانيفه، بما يربط الأحكام بأدلتها، وبيان وجوه استثمارها وطرق تحقيق مناطها.
لذلك كان من الصواب أن نبرز زيف هذه الدعاوى فضلا عن إصلاحها.
فخدمة المذهب وتجديد معالمه من خلال بناء هيكلته وتحديد وجهته تعطيه القوة من جهة، وتسهم في انتشار المذهب وذيوعه من جهة أخرى، وهذه هي وظيفة التلاميذ وحفاظ المذهب، وما مذهب الليث بن سعد، وابن جرير الطبري والأوزاعي وغيره ببعيد. فقد ضاعت بسبب تقاعس التلاميذ والأتباع فلم يبقى منها إلا النزر القيل.
والدارس للمذهب المالكي في حلته الجديدة يدرك حقيقة هذه المسألة ومدى تأثيرها في تفعيل المذهب مما نتج عنه صيحة مدوية للعودة إلى الدليل فهذا حافظ المغرب أحمد بن صديق الغماري رحمه الله في مقدمة كتابه الموسوم " مسالك الدلالة " في تخريجه لرسالة ابن أبي زيد القيرواني يتأسف لقلة الاستدلال بالنصوص في كتب الفقه المالكي، خاصة المتأخر منها.
لهذا، ظهرت في الآونة الآخرة بوادر حركة الاستدلال الفقهي للإخضاع المسائل الفقهية إلى الدليل وتخريج أدلة المذهب من جهة، والدراسات المنهجية والعلمية للمسألة من جهة أخرى.
مما فتح الباب أما ثلة من الغيورين على المذهب أن يسلكوا هذا الاتجاه، فكانت جهودا مشكورة، لكنها غير كافية، لأن خدمة المذهب أحسبه مشروع أمة، لا أفراد.
وإليك بعض هذه النماذج:
- "مسالك الدلالة" للمحدث أحمد بن الصديق الغماري.
- "إتحاف ذوي الهمم العلية بشرح العشماوية" للشيخ عبد العزيز الغماري.
- "العرف الناشر في شرح وأدلة ابن عاشر" للمختار بن العربي مومن.
- "المبين عن أدلة المرشد المعين" لمحمد العمراوي.
- "الفقه المالكي وأدلته" للشيخ الحبيب بن طاهر
- "مدونة الفقه المالكي" للدكتور الصادق الغرياني.
- "تخريج مدونة الإمام مالك" رسالة الدكتوراه طبعت بالإمارات.
وغيرها من المؤلفات النافعة التي أبانت على علو كعب أصحابها في إرجاع الفروع إلى الأصول. إلا أن البعض منها لا يخلو من ملاحظات يمكن إجمالها في كيفية إيراد الدليل دون تكلف، فكثيرا ما يذكر الدليل لأجل الإستدلال فحسب، هذا هو الأصل الذي لا ينكره أحد، لكن ينبغي فقه الدليل بالنظر في مقتضاه، والوقوف على ماهيته ومدلوله وفق قانون العلم لتحقيق مناطه لإثبات الحكم ومقاصده، وبالتالي فهم مراد الشارع الحكيم باعتباره الغاية.
ومع ذلك ما زالت دواوين الفقه المالكي بحاجة إلى خدمة في المجال الاستدلالي تقوّي منزعها، وتميّز سمينها من غثّها، حتى يُعبَد الله بالدليل، ويظهر لكل مذهب فضله في العمل بالسنن، والأخذ بالآثار.
هذا بالنسبة للجانب الفقهي، أما الجانب العقدي فقد أصابه الحيف أكثر من الأول، بحيث أعتبره تناقض جلي فالانتساب لمذهب الإمام مالك رحمه الله، لأن الإنتساب للشيء يقتضي الالتزام به جملة وتفصيلا، لأن التجزيء مفضي إلى خلق هوة بين صاحب المذهب والأتباع، مما فتح المجال إلى تبني عقائد ليست من صميم مذهب الإمام مالك رحمه الله الذي هو جزء لا يتجزأ عن عقيدة السلف. فكون معظم المالكية تبنوا العقيدة الأشعرية، كان سببا رئيسا إهمال العقيدة المالكية الأصيلة المرتبطة بمشكاة الوحي على فهم السلف.
فكان واجب كل حارس لحدود المذهب المالكي أن يرجع المذهب إلى أصله إحقاقا للحق أولا، و إنصافا للمذهب وصاحبه ثانيا.
لكن هذا لا يمنع وجود بعض المحاولات الجادة من بعض المنصفين، ولعلي أرجع في المستقبل القريب للتعريج عن جهودهم بحثا وتنظيرا.
وختاما فالمذهب المالكي غني بأصوله الواسعة العميقة، وقواعده الكثيرة المجردة.
وبذلك يستطيع استيعاب كل ما يجد في حياة الناس من الوقائع والحوادث على اختلاف أنواعها وحجمها وطبيعتها. "المغرب مالكي ... لماذا؟ للدكتور محمد الروكي".
فإذا كانت هذه هي بنية المذهب المالكي فأين خدام المذهب؟
ومن هنا كان حريا بالاهتمام أن يُعمل على رسم هذه الكلمات في هذا الموضوع يجيب عن الاستفسار السالف، الذي طالما راودني الوقوف على حقيقته.
فما كان صوابا فمن الله وما كان خطأ فمن نفسي والشيطان، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.
جمع وترتيب الفقير لعفو ربه: أبو يحيى رشيد الشهيبي المغربي غفر الله له ولوالديه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/464)
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[03 - 07 - 10, 11:26 م]ـ
بارك الله فيك. موضوع مهم وجهد مشكور.
ولي إضافة، وهي أن البعض ممن ندب نفسه لتأصيل فروع المذهب لم يلتزم أصول مالك حسب ترتيبها.
فعمل أهل المدينة الذي هو من طريق التواتر مقدم عند إمامنا على خبر الواحد، فلا يقال إن مذهب مالك هو وجوب الزكاة في الخضر.
ولي عودة إلى الموضوع.
ـ[عبد العزيز ابن سليمان]ــــــــ[04 - 07 - 10, 04:13 م]ـ
بارك الله فيك أستذنا أبو يحيى
ولعلي أرجع في المستقبل القريب للتعريج عن جهودهم بحثا وتنظيرا.
ونحن ننتظر منكم كل خير أستذنا(101/465)
الرؤيا ليست حُجَّة شرعية
ـ[حاتم الحاجري]ــــــــ[30 - 06 - 10, 06:40 ص]ـ
ذهب بعض الناس إلى الاعتماد على الرؤى والمنامات واعتبارها حُجَّة. والصحيح أن الرؤيا لا تُعتَبَر حُجَّة ولا مصدر من مصادر التشريع، ولا يجوز أن يبني عليها الإنسان حُكماً شرعياً حِلاً أو حُرمةً، كراهةً أو استحباباً، أو غير ذلك من مثل تعيين مُراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بتفسير الكتاب والسُنَّة.
وقد بَيَّنَ شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى (19/ 5) أن الحق الذي لا باطل فيه هو "ما جاءت به الرُّسُل عن الله تعالى، ويُعرَف بالكتاب والسُنَّة والإجماع. فإن هذا حقٌ لا باطل فيه، واجب الاتباع لا يجوز تركه بحال، عامُّ الوجوب لا يجوز ترك شيء مما دلت عليه هذه الأصول، وليس لأحدٍ الخروج عن شيءٍ مما دلت عليه. الكتاب والسُنَّة والإجماع، وبإزائه لقومٍ آخرين: المنامات، والإسرائيليات، والحكايات".
الأدلة على أن الرؤيا ليست مصدراً للتشريع:
1. أن الله تعالى أوجب علينا اتباع كتابه المجيد وسُنَّة نبيه صلى الله عليه وسلم لا غير. وذلك كثير في القرآن الكريم، كقوله تعالى {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِن رَبِّكُم} الآية 3 من سورة الأعراف.
2. قولُه تعالى {اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم وأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ورَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينَاً} الآية 3 من سورة المائدة.
فلا مجال لتشريعٍ بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى.
قال الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفُحول إلى علم الأصول (2/ 291، 292): "ولا يخفاكَ أن الشرع الذي شرعه الله لنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم قد كمَّله الله عز وجل، ولم يبق بعد ذلك حاجة للأُمَّة في أمر دينها، وقد انقطعت البعثة بالموت".
3. أن الأدلة الشرعية التي هي أُصول الأحكام ومصادرها، محصورة في الكتاب والسُنَّة باتفاق الأئمة، ثم الإجماع والقياس باتفاق جمهورهم، ثم العُرف والاستصحاب والاستحسان والمصالح المُرسلة وشرع من قبلنا وقول الصحابي وسد الذرائع على خلاف بين جُمهور الأئمة في حُجِّيتها، ولم يذكر أحد من أئمة العلم الرُؤى المنامية ضمن هذه الأدلة.
قال الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفُحول إلى علم الأصول (2/ 291، 292): "ولم يأتنا دليل يدُل على أن رؤيته في النوم بعد موته صلى الله عليه وسلم إذا قال فيها بقول أو فعل فيها يكون دليلاً وحُجَّة، بل قد قبضهُ الله إليه بعد أن كَمَّل لهذه الأُمَّة ما شرعه لها على لسانه".
4. أن الرُؤى ثلاثة أقسام من حيث منابعها: رحماني ونفساني وشيطاني، ولا سبيل إلى التمييز بينها حتى نقبل الرحماني ونَرُد ما عداه.
قال الإمام المُحَقِّق ابن القَيِّم الجوزية رحمه الله تعالى في مدارج السالكين (1/ 81): "والرؤيا كالكشف: منها رحماني ومنها شيطاني، ورُؤيا الأنبياء وحي فإنها معصومة من الشيطان، وهذا باتفاق الأُمَّة. ولهذا أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام بالرُؤيا. وأما رُؤيا غيرهم فتُعرَض على الوحي الصريح، فإن وافقته وإلا لا يُعمل بها".
وقال الشيخ عبد الرحمن المُعَلِّمي رحمه الله في التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل (2/ 242): "الرُؤيا قصاراها التبشير والتحذير، وفي الصحيح أن الرُؤيا تكون حقاً وهي المعدودة من النُبُوة، وقد تكون من الشيطان، وقد تكون من حديث النفس، والتمييز مُشْكِل".
5. أن الرُؤيا تقع حال النوم، وليست هي حالة ضبط وتحقيق، ولا هي حالة تكليف. ولذلك رُفِع القلم عن النائم حتى يستيقظ، فلا تُقْبَل رُؤية النائم لاختلال ضبطه.
6. أن الغالب في الرُؤيا الترميز والإشارة، ولا يفقه تعبيرها إلا قِلة من الناس، فتكون مُحتمِلة لتفسيرات مُتعددة، وما كان هذا شأنه لا يستقيم الاستدلال به.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/466)
قال الشيخ عبد الرحمن المُعَلِّمي رحمه الله في التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل (2/ 259): "الغالب أن تكون على خلاف الظاهر حتى في رُؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما قُصَّ من ذلك في القرآن، وثبت في الأحاديث الصحيحة، ولهذه الأُمور اتفق أهل العلم على أن الرُؤيا لا تصلُح للحُجَّة، وإنما هي تبشير وتنبيه، وتصلُح للاستئناس بها إذا وافقت حُجًّة شرعية صحيحة كما ثبُتَ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول بمُتعة الحج لثبوتها عنده بالكتاب والسُنَّة، فرأى بعض أصحابه رُؤيا توافق ذلك، فاستبشر ابن عباس".
كتبه: فضيلة الشيخ محمد إسماعيل المُقَدِّم
من كتاب: أُصُول بِلا أُصُول
ـ[أبو يحيى المكناسي]ــــــــ[30 - 06 - 10, 06:05 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
لا شك أن الاعتماد على الرؤى والمنامات في إثبات الأحكام الشرعية مذهب باطل، فقد ابتلي كثير من الناس بهذا الخبال، الذي لا أساس له لا من صحيح نقل ولا يقبله عقل، اللهم الانجراف نحو هوى النفس وتلبيس إبليس من خلال زعم بعض الناس ممن أسرفوا في التصوف.
مما جعلهم يعتبرونها سبيلا لحصول المكاشفات، وبالتالي تعتبر أصلا من أصول التشريع، فأصبحت وسيلة للتدين عند كثير منه.
قال الإمام الشاطبي: (وأضعف هؤلاء احتجاجا قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المقامات وأقبلوا وأعرضوا بسببها فيقولون رأينا فلانا الرجل الصالح فقال لنا اتركوا كذا واعملوا كذا ويتفق مثل هذا كثيرا للمتمرسين برسم التصوف وربما قال بعضهم رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في النوم فقال لي كذا وأمرني بكذا فيعمل بها ويترك بها معرضا عن الحدود الموضوعة في الشريعة وهو خطأ لأن الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعا على حال إلا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية فإن سوغتها عمل بمقتضاها وإلا وجب تركها والإعراض عنها وإنما فائدتها البشارة أو النذارة خاصة وأما استفادة الأحكام فلا) (الإعتصام"
لكن الخطير أن يحصل ذلك من علماء كبار قديما وحديثا هذا هو الذي يحز في النفس ويبعث على القلق. صحيح أن {الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة} البخاري ومسلم، يثبت بها ما يثبت بالوحي أمرا ونهيا كما أفاده الحديث، لكن هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالرؤيا الحق هي أو ما بُدأ به صلى الله عليه وسلم من الوحي فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: {أول ما بُدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم} البخاري.
أما بعد زمن النبوة فلا فقد تكون هذه صحيحة، وقد تكون من الشيطان، لذلك قال أهل العلم أن حل المرء مع الرؤيا على ثلاثة أقسام:
الأول: رؤياً هي حديث نفس، وأضغاث أحلام، لا أصل لها.
الثاني: من الشيطان، جاءه فقال له في الرؤيا: اعمل كذا، أو اطلب كذا، أو اذهب إلى كذا، وهي رؤيا شيطانية، خصوصاً إذا كان الإنسان نام على غير ورد؛ لم يقرأ آية الكرسي عند النوم، ولم يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين عند النوم، فإنه يتسلط عليه الشيطان من أجل أن يضله، أو من أجل أن يكدّر عليه نومه، ويزعجه، لأنه يأتيه بمزعجات، يرى أشياء يكرهها.
القسم الثالث: هي الرؤيا الصحيحة، وهي التي تجري على يد المَلَك، هذه الرؤيا الصحيحة وليس فيها تضليل، وإنما فيها خير، وهي جزء من النبوّة- كما في الحديث-، وهي من المبشرات، لكن هذه لا تحصل إلاّ لأهل الإيمان في الغالب، وقد تحصل الرؤيا للكفار لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، كما حصلت للملك في قصة يوسف عليه السلام، والملك كان كافراً، هذه رؤيا صحيحة جرت لكافر لأمر أراد الله، وهو: الإرهاص ليوسف عليه السلام من أجل أن يكرمه الله بتأويل هذه الرؤيا، ويتبيّن عمله وفضله، ثمّ يُخرج من السجن، ثمّ يصل إلى درجة المُلك.
الحاصل؛ أن الرؤيا، لا يُعتمد عليها في العبادات لأن العبادات ولاسيّما التّوحيد- لا يُبنى إلاَّ على دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أو إجماع المسلمين، أما المنامات والرؤى والحكايات هذه كلها لا تُبنى عليها الأحكام الشرعية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/467)
لو جاءك واحد في الرؤيا وقال لك: صلِّ كذا وكذا من الصلوات، أو صُم، لم يجز العمل بهذه الرؤيا، لأن التشريع انتهى، ما هناك دليل إلاّ من الكتاب أو السنّة، فليس هناك تشريع بعد وفاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولاسيّما في أمور التّوحيد، وأمور العقيدة، فهؤلاء الذين شرّعوا في أمور العقيدة، فبنوا الأضرحة على القبور، والرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، وطافوا بها، وتقربوا إليها، كل هذا مناف للكتاب والسنّة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشرَع لنا هذه الشركيّات، وهذه الخرافات، وهذه البِدْعيّات والمحدثات. "إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد"
فنخلص أن الرؤيا إما أن تكون من الله، أو مما يحدث المرء به نفسه في اليقظة فيراه في المنام، وإما من الشيطان، فإذا كان الإنسان عنده قلة معرفة بحقيقة الدين أمرته الشياطين بأمر لا ينكره، وهنا وقع الانحراف عند كثير من طوائف المسلمين، فإذا كان المرء عند قلة معرفة بحقيقة الشريعة أمرته الشياطين بأمر لا ينكره، فتراه يتوهم ما لا يطاق، وهذا عندهم من الكشف، وعلم الباطن الذي لا يبلغ درجته إلا المقربين.
وحجتهم في ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {أيها الناس إنه لم يبقَ من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُرى له" أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في "صحيحه" والبيهقي في "سننه".
حيث حملوا هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي جاءت في نفس السياق على غير محمله، وفهموه على غير حقيقته فاضطربت أفهام وزلت أقدام.
وتناسى القوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: {إن الرؤيا ثلاث، منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، ومنها جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة} ابن أبي شيبة وابن ماجه وابن حبان في صحيحه
وتمادى القوم في ذلك حتى أصبحت رمزا لهم ودليلا صادقا على كراماتهم حتى زعم بعضهم: أنَّه كان كثير الرؤيا للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في المنام، حتى كأنَّه لا يفارقه
وكان يقول: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ النَّاس يكذبوني في صحة رؤيتي لك، فقال: وعزة الله، وعظمته مَن لم يؤمن بها أو كذَّبك فيها لا يموت إلا يهوديّاً أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً !!
قال الشيخ سفر الحوالي: (هذا الكلام، إنَّه لا يحتاج إلى تعليق)
"الرد على الخرافيين ".
فمن أصول عقيدة أَهل السنَّة والجماعة: التصديق بالرّؤيا الصالحة، وهي جزء من النبوة، والفراسة الصادقة للصالحين حق، قال الله تعالى: {إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ} [الصافات: 102]، وقال النَبِيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: {لَمْ يَبْقَ مِنَ النبوةِ إِلَّا المبَشِّرات» قالوا: وما المبشرات؛ قال: الرؤيا الصالِحة} البخاري.
لكن ليس كما فهما هؤلاء القوم الذين لا يكادون يفقهون حديثا، فلا ينبغي أن ننصب أنفسنا في مقام التشريع بناءا على هذه الأدلة خاصة رؤيا الأنبياء والقياس عليها، فهو قياس باطل لأنه قياس مع وجود الفارق لأن رؤيا الأنبياء وحي قال الإمام الرباني ابن القيم: (ورؤيا الأنبياء وحي فإنها معصومة من الشيطان وهذا باتفاق الأمة ولهذا أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل عليه السلام وأما رؤيا غيرهم فتعرض على الوحي الصريح فإن وافقته وإلا لم يعمل بها) "مدارج السالكين".
كما أن الرؤيا الصالحة جزء من النبوة في حق الأنبياء فقط. قال أبو زرعة العراقي: (لا يتخيل من هذا الحديث أن رؤيا الصالح جزء من أجزاء النبوة فإن الرؤيا إنما هي من أجزاء النبوة في حق الأنبياء عليهم السلام وليست في حق غيرهم من أجزاء النبوة ولا يمكن أن يحصل لغير الأنبياء جزء من النبوة) "طرح التثريب".
قال الإمام الخطابي: (وإنما كانت من أجزاء النبوة في حق الأنبياء صلوات الله عليهم دون غيرهم لأن الأنبياء صلوات الله عليهم يوحى إليهم في منامهم كما يوحى إليهم في اليقظة ثم قال وقال بعض أهل العلم معناه أن الرؤيا تجيء على موافقة النبوة لا أنها جزء باق من النبوة) "معالم السنن".
وقيل غير ذلك ورجح هذا القول القاضي أبو بكر بن العربي، والإمام ابن حزم وقال: (وهذا هو الأظهر والله أعلم ويكون خارجا على مقتضى ألفاظ الحديث بلا تأويل يتكلف) " الفصل لابن حزم، وعارضة الأحوذي"
والإجماع منعقد على أن الرؤيا لا تثبت الأحكام. قال العراقي: (قد يفهم من كون الرؤيا جزء من أجزاء النبوة ولم يذكر أنها جزء من الرسالة أنه لا يعتمد عليها في إثبات حكم وإن أفادت الاطلاع على غيب فشأن النبوة الاطلاع على الغيب وشأن الرسالة تبليغ الأحكام للمكلفين ويترتب على ذلك أنه لو أخبر صادق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النوم بحكم شرعي مخالف لما تقرر في الشريعة لم نعتمده وذكر بعضهم أن سبب ذلك نقص الرائي لعدم ضبطه وقد حكي عن القاضي حسين أن شخصا قال له ليلة شك رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال لي صم غدا أو نحو ذلك فقال له القاضي: قد قال لنا في اليقظة لا تصوموا غدا فنحن نعتمد ذلك أو ما هذا معناه) اهـ.
وحكى القاضي عياض الإجماع على عدم اعتماد المنام في ذلك." طرح التثريب"
والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات وصلى الله على من بعث رحمة للعالمين.
الفقير لعفو ربه أبي يحيى رشيدالشهيبي المغربي(101/468)
ما حكم أكل ذبيحة الكافر؟
ـ[أبو إسحاق الشاذلي]ــــــــ[30 - 06 - 10, 04:25 م]ـ
يسافر كثير من المسلمين في هذا الصيف إلى دول المشركين ويأكلون في مطاعمهم ومن ذبائحهم وقد قرأت للشيخ عبدالله بن زيد آل محمود فتوى نقلها عن شيخ الإسلام أن ذبائح الكفار حلال وأنه مقتضى الدليل و أن مثل هذه المسألة ونحوها من مسائل الاجتهاد لا يجوز لمن تمسك فيها بأحد القولين أن ينكر على الآخر بغير حجة ودليل ... فإنه خلاف إجماع المسلمين. فما رأيكم؟
ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[12 - 07 - 10, 03:44 م]ـ
الكفار قسمان:
1 ـ أهل الكتابِ: اليهود والنصارى.
2 ـ ليسوا أهل كتابٍ: كالمجوس، والملحدين، والوثنيين، كالبوذيين والهندوس وغيرهم.
فأهل الكتاب قد أحلّ الله لنا ذبائحهم؛ قال سبحانه: " الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ " المائدة - 5.
فهذه الآية نص صريح في حل طعام أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وطعامهم هو ذبائحهم، وهي دالة بمفهومها على تحريم ذبائح غيرهم من الكفار.
ويستثنى من ذبائح أهل الكتاب ــ عند أهل العلم ــ ما عُلِمَ أنه أُهِلَّ به لغير الله، لأن ما أهل به لغير الله منصوص على تحريمه مطلقا، لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}
وأما أهل الشرك والكفر سواهم فلا تحل ذبائحهم مطلقًا لمفهوم آية المائدة السابقة، ولعدم النصّ على حلّها.
وفي (كتاب الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح) للشيخ صالح الفوزان (ص 114): " أن ذبيحة الكافر الكتابي حلال بالإجماع وأن ذبيحة الكافر غير الكتابي حرام بالإجماع إلا خلافًا شاذًا في ذبيحة المجوس لا يلتفت إليه " إهـ.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[12 - 07 - 10, 05:45 م]ـ
و علينا أن ننبه لأخينا أبو إسحاق الشاذلي أن دول الغرب الآن لا يذبحون بل يقطعون الرأس و من الحيوانات من تُقتل بالتيار الكهربائي و منها بالرصاص.(101/469)
كيف أتدرج في طلب فقه البيوع
ـ[ابودُجانه]ــــــــ[30 - 06 - 10, 08:36 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد:
فإن من المعلوم عند طلبة العلم أن من أصعب أبواب الفقه هو باب البيوع، لما فيه من مسائل كثيرة وتشعبات دقيقة
فأحببت أن ألج هذا الباب، لكني لم أعرف من أي أبدأ، وكيف أتدرج في هذا الباب، خاصة من عدم وجود شيخ أقرأ عليه هذا الباب العظيم.
فحبذا لو يدلني أهل العلم وطلبة العلم في هذا المنتدى المبارك على كيفية التدرج في هذا العلم
إلى التخصص، وحبذا لو يكون على مذهب الإمام مالك رحمه الله.
وهل من دروس صوتية مبسطة تبدأ من الأدنى إلى الأعلى؟
جزاكم الله خيرا
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[30 - 06 - 10, 10:06 م]ـ
سؤال اخى الكريم ما هو الكتاب المذهبى الذى تدرسه
ـ[ابودُجانه]ــــــــ[01 - 07 - 10, 01:41 ص]ـ
أظن أن سؤالي واضح أخي الكريم، ليتك أجبت!!!!!
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[01 - 07 - 10, 02:18 ص]ـ
يفضل البدء بكتاب الرسالة القيروانية مع شروحها وليكن اخرها شرح النفراوي رحمه الله ثم انظر المعلم للامام المازري رضي الله عنه في باب البيوع مع النظر في بيوع شرح ابن بطال على البخاري وكذا شرح عياض على مسلم فاذا اتقنت هذه فانظر في شراح التحفة وبعدها شروح الشيخ خليل
وفقكم الله
ـ[ابودُجانه]ــــــــ[01 - 07 - 10, 09:16 م]ـ
جزاك الله خيرا
أرجو من الإخوة المزيد من المشاركات
ـ[ابودُجانه]ــــــــ[04 - 07 - 10, 12:52 م]ـ
أين المشايخ وطلبة العلم، هل ضعفت الهمة!!!!!
ـ[أبو ياسر الداعي]ــــــــ[04 - 07 - 10, 07:22 م]ـ
أسلوبك فريد من نوعه
ـ[ابودُجانه]ــــــــ[06 - 07 - 10, 02:58 ص]ـ
أسلوبك فريد من نوعه
هل هذا مدح أم ذم ((ابتسامة))؟؟؟(101/470)
كيف أرسخ علم الميراث في ذهني؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[01 - 07 - 10, 06:32 ص]ـ
قرأت في علم الميراث مرارا ولكن لم يرسخ في ذهني فكيف السبيل إلى ذلك جزاكم الله خيرا
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[01 - 07 - 10, 06:41 ص]ـ
قرأت في علم الميراث مرارا ولكن لم يرسخ في ذهني فكيف السبيل إلى ذلك جزاكم الله خيرا
هل درستَه على شيخ أو طالب علم متقن له؟
ـ[أبو فهر المصري]ــــــــ[01 - 07 - 10, 07:08 ص]ـ
يحتاج الأمر إلى ممارسة.
ـ[ابودُجانه]ــــــــ[01 - 07 - 10, 09:18 م]ـ
المراجعة والممارسة
ـ[حمد الكندي]ــــــــ[01 - 07 - 10, 11:41 م]ـ
أول ما تبدأ به الاستعانة بالله عزوجل ..
ثم حفظ ما يستحقه كل وارث ..
فإذا حفظت هذه القواعد سترى نفسك قد دخلت في علم الفرائض ..
وبالتوفيق
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[03 - 07 - 10, 12:15 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابو ناصر الحنبلي]ــــــــ[03 - 07 - 10, 12:20 م]ـ
خذ العلم عن شيخ ضابط واكثر من حل المسائل
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[06 - 07 - 10, 11:45 ص]ـ
احفظ الرحبية او احفظ الاسباب والموانع من الميراث واحفظ انصبة الميراث وهى الربع والثمن الخ ومن ياخذها وتمرن على ذلك تكن قويا
اشتر كتابا فيه مسائل محلولة
اسمع شرح الشيخ احمد حطيبة ستجده سهلا وبالتمرين
ستجد نفسك اتقنت مسائل منه على الاقل
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[08 - 07 - 10, 12:20 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أحمد العقلاء]ــــــــ[08 - 07 - 10, 06:13 م]ـ
عليك بالشيخ: أبو معاذ باوزير .. فهو من المتقنين لهذا الفن أحسبه كذلك والله حسيبه.
وهو أيضاً يكتب معنا في الملتقى وهو أول من رد عليك، وفقك الله لمايحبه ويرضاه.
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[09 - 07 - 10, 11:23 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[15 - 07 - 10, 03:13 ص]ـ
قرأت في علم الميراث مرارا ولكن لم يرسخ في ذهني فكيف السبيل إلى ذلك جزاكم الله خيرا
أخي أبو المنذر:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد أدلى الإخوة وجزاهم الله خيراً، وكانوا محقين فيما ذكروه، لكن أود أن أسألك سؤالاً: متى تصبح خطاطاً ماهراً؟،
لو أنك قرأت وحفظت كل قواعد الخط العربي ولم تمسك الريشة والورقة هل تصبح خطاطاً؟
لو أنك قرأت وحفظت كل قواعد الخط العربي وأمسكت بالريشة والورقة وكتبت، لكنك لم تراجع معلماً، هل تصبح خطاطاً؟
لو أنك قرأت وحفظت كل قواعد الخط العربي، وأمسكت بالريشة والورقة وكتبت، وراجعت المعلم مرة أو مرتين، ثم تركته، ولم تتابع الممارسة والتمرين، هل ستصبح خطاطاً؟
إذاً:
علم الفرائض يطلب منا _ لكي نكون ماهرين فيه _ الحفظ، و المتابعة من المعلم، وكثرة الممارسة والتمارين.
قد تجد في البداية شيء من الصعوبة نعم، لكنك ما أن تتجاوزها حتى تجده ممتع جداً، وصدق أحد الإخوة إذ قال: (البداية المحرقة دليل على النهاية المشرقة إن شاء الله تعالى).
أخذ الله تعالى بيدك، ووفقك لما يحب ويرضى
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[18 - 07 - 10, 06:14 ص]ـ
جزاك الله خيرا(101/471)
أين أجد مادة تتحدث عن خطورة التقول على الله بغير علم
ـ[حارث ماهر ياسين]ــــــــ[01 - 07 - 10, 08:12 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني في ملتقانا المبارك:
أين أجد مادة تتحدث عن خطورة التقول على الله بغير علم؟
فأنا أرغب بجمع النصوص الواردة في ذلك، لخطورة الأمر وتساهل الناس في ذلك.
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[01 - 07 - 10, 08:47 ص]ـ
الموضوع مهم جداً أخي لعلنا نبدأ في جمعها هنا
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[01 - 07 - 10, 09:03 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=759470&postcount=8
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=804959&postcount=8
وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ
فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
1 - 34783 - عن أبى يحيى قال: مر بى على وأنا أقص فقال هل عرفت الناسخ من المنسوخ قلت لا قال أنت أبو اعرفونى (المروزى فى العلم) [كنز العمال 29450]
2 - حَدِيثُ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقُلْتُ: إِنَّ الْقَاضِيَ إِذَا اجْتَهَدَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَكِنْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ، فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ، فَلَمْ يَقْضِ بِهِ، وَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ، فَقَضَى لِلنَّاسِ عَنْ جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ
3 - قد صار (لا أدري) عند أهل زماننا هذا عيبًا!
... قال ابن وهب -رحمه الله -:
لو أردُّتُ أنصرف كل يومٍ بألواحي ملأى عند مالك بن أنسٍ فيما يُسْأل،
... ويقول: ((لا أدري))، انصرفت بها.
قال ابن سرح- توفي سنة (250هـ) -رحمه الله -:
... وقد صار لا أدري عند أهل زماننا هذا عيبًا!
«الكامل لابن عدي» (1/ 93)
يتبع إن شاء الله .............................. >>>
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[01 - 07 - 10, 09:04 ص]ـ
باب (آداب الفتوى والمفتى والمستفتي) (مقدمة المجموع للنووي)
اعلم أن هذا الباب مهم جدا فأحببت تقديمه لعموم الحاجة إليه وقد صنف في هذا جماعة من أصحابنا منهم أبو القاسم الصيمري شيخ صاحب الحاوى ثم الخطيب أبو بكر الحافظ البغدادي ثم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وكل منهم ذكر نفايس لم يذكرها الآخران: وقد طالعت كتب الثلاثة ولخصت منها جملة مختصرة مستوعبة لكل ما ذكروه من المهم وضممت إليها نفائس من متفرقات كلام الاصحاب وبالله التوفيق
* اعلم ان الافتاء عظيم الخطر كبير الموقع كثير الفضل لان المفتى وارث الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقائم بفرض الكفاية لكنه معرض للخطأ ولهذا قالوا المفتى موقع عن الله تعالى: وروينا عن ابن المنكدر قال العالم بين الله تعالى وخلقه فينظر كيف يدخل بينهم.
وروينا عن السلف وفضلاء الخلف من التوقف عن الفتيا أشياء كثيرة: معروفة نذكر منها أحرفا تبركا: وروينا عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال ادركت عشرين ومائة من الانصار من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسئل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الاول.
وفي رواية ما منهم من يحديث بحديث الا ودان اخاه كفاه اياه ولا يستفتى عن شئ الا ودان اخاه كفاه الفتيا.
وعن ابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم من أفتى عن كل ما يسئل فهو مجنون.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/472)
وعن الشعبى والحسن وابى حصين بفتح الحاء التابعين قالوا ان احدكم ليفتى في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضى الله عنه لجمع لها أن أهل بدر: وعن عطاء بن السائب التابعي أدركت أقواما يسئل احدهم عن الشئ فيتكلم وهو يرعد: وعن ابن عباس ومحمد بن عجلان إذا اغفل العالم لا أدرى أصيبت مقاتله.
وعن سفيان بن عيينة وسحنون أجسر الناس على الفتيا اقلهم علما.
وعن الشافعي وقد سئل عن مسألة فلم يجب فقيل له فقال حتى ادري ان الفضل في السكوت أو في الجواب.
وعن الاثرم سمعت احمد بن حنبل يكثر ان يقول لا ادري وذلك فيما عرف الاقاويل فيه.
وعن الهيثم بن جميل شهدت مالكا سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في ثنتين وثلاثين منها لا ادرى.
وعن مالك ايضا انه ربما كان يسئل عن خمسين مسألة فلا يجيب في واحدة منها وكان يقول من اجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب ان يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب: وسئل عن مسألة فقال لا ادرى فقيل هي مسألة خفيفة سهلة فغضب وقال ليس في العلم شئ خفيف.
وقال الشافعي ما رأيت أحدا
جمع الله تعالى فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة اسكت منه عن الفتيا: وقال أبو حنيفة لو لا الفرق من الله تعالى ان يضيع العلم ما افتيت يكون لهم المهنأ وعلى الوزر واقوالهم في هذا كثيرة معروفة قال الصيمري والخطيب قل من حرص على الفتيا وسابق إليها وثابر عليها الاقل توفيقه واضطرب في اموره وان كان كارها لذلك غير موثر له ما وجد عنه مندوحة واحال الامر فيه على غيره كانت المعونة له من الله اكثر والصلاح في جوابه اغلب واستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت إليها وان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها (1) فصل قال الخطيب ينبغى للامام ان يتصفح احوال المفتين فمن صلح للفتيا اقره ومن لا يصلح منعه ونهاه ان يعود وتواعده بالعقوبة ان عاد وطريق الامام إلى معرفة من يصلح للفتوى (2) ان يسأل علماء وقته ويعتمد اخبار الموثوق بهم.
ثم روى باسناده عن مالك رحمه الله قال افتيت حتى شهد لي سبعون أنى اهل لذلك.
وفي رواية ما افتيت حتى سألت من هو أعلم منى هل يرانى موضعا لذلك قال مالك ولا ينبغى لرجل أن يرى نفسه اهلا لشئ حتى يسأل من هو اعلم منه) أ. هـ
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[01 - 07 - 10, 09:08 ص]ـ
وهذه السلسلة في آداب طالب العلم شرح لمقدمة المجموع للشيخ أحمد حطيبة حفظه الله وبها كلام عن هذا الموضوع لعلك تستفيد منه إن شاء الله
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=5313(101/473)
أيهما أفضل الحج للمرة الثانية أم تزويج الشباب الغير قادر؟؟؟؟؟
ـ[أبو عبد الله الفيومي]ــــــــ[01 - 07 - 10, 10:33 م]ـ
بسم الله والحمد لله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
سؤال ابحث عن الرد عنه مع ذكر مصدر الفتوى
أيهما افضل ان يحج الانسان للمرة الثانية أم يزوج شباب لا يقدرون على الزواج؟
وصلى اللهم على سيدنا محمد واله وسلم
ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[02 - 07 - 10, 02:33 ص]ـ
طبعا الأفضل أن يزوج الشباب الذين لا يقدرون على الزواج فأنت تعف الشباب والشابات وتدخل السرور على قلوب الكثير من الأسر وتنال الأجر الكبير بإذن الله أما الحجة الثانية فهي نفل ويجب على المسلم أن يراعي الأولويات ولقد سمعت فتوى لأحد العلماء قريب من الكلام الذي ذكرته آنفا
ـ[أبو عبد الله الفيومي]ــــــــ[02 - 07 - 10, 02:38 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ولكني اريد فتوى بذلك
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[02 - 07 - 10, 07:57 ص]ـ
الحج على الوجه المشروع أفضل من الصدقة التي ليست واجبة ...
قال ابن تيمية: وَأَمَّا إنْ كَانَ لَهُ أَقَارِبُ مَحَاوِيجُ فَالصَّدَقَةُ عَلَيْهِمْ أَفْضَلُ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ هُنَاكَ قَوْمٌ مُضْطَرُّونَ إلَى نَفَقَتِهِ، فَأَمَّا إذَا كَانَ كِلَاهُمَا تَطَوُّعًا فَالْحَجُّ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ مَالِيَّةٌ. مجموع الفتاوى 8/ 125
وللمزيد انظر: مجموع فتاوى ابن باز 16/ 123 - 359 - 371،، فتاوى ابن عثيمين 2/ 677
ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[02 - 07 - 10, 01:34 م]ـ
الحج على الوجه المشروع أفضل من الصدقة التي ليست واجبة ...
قال ابن تيمية: وَأَمَّا إنْ كَانَ لَهُ أَقَارِبُ مَحَاوِيجُ فَالصَّدَقَةُ عَلَيْهِمْ أَفْضَلُ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ هُنَاكَ قَوْمٌ مُضْطَرُّونَ إلَى نَفَقَتِهِ، فَأَمَّا إذَا كَانَ كِلَاهُمَا تَطَوُّعًا فَالْحَجُّ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ مَالِيَّةٌ. مجموع الفتاوى 8/ 125
وللمزيد انظر: مجموع فتاوى ابن باز 16/ 123 - 359 - 371،، فتاوى ابن عثيمين 2/ 677
أخي الكريم الأخ يسأل عن شيء آخر تماما
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[02 - 07 - 10, 05:55 م]ـ
لعلك تتأمل أخي الأمر، فالتزويج يدخل في الصدقات التطوعية
ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[02 - 07 - 10, 08:38 م]ـ
- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
- وَسُئِلَ [شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ]-رَحِمَهُ اللَّهُ-:
مَاذَا يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي رَجُلٍ * * * آتَاهُ ذُو الْعَرْشِ مَالًا حَجَّ وَاعْتَمَرَا
فَهَزَّهُ الشَّوْقُ نَحْوَ الْمُصْطَفَى طَرَبًا * * * أَتَرَوْنَ الْحَجَّ أَفْضَلَ أَمْ إيثَارَهُ الفقرا
أَمْ حَجَّةً عَنْ أَبِيهِ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْ * * * مَاذَا الَّذِي يَا سَادَتِي ظَهَرَا
فَأَفْتُوا مُحِبًّا لَكُمْ فديتكمو * * * وَذِكْرُكُمْ دَأَبَهُ إنْ غَابَ أَوْ حَضَرَا
فَأَجَابَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-:
نَقُولُ فِيهِ بِأَنَّ الْحَجَّ أَفْضَلُ مِنْ * * * فِعْلِ التَّصَدُّقِ وَالْإِعْطَاءِ للفقرا
وَالْحَجُّ عَنْ وَالِدَيْهِ فِيهِ بِرُّهُمَا * * * وَالْأُمُّ أَسْبَقُ فِي الْبِرِّ الَّذِي ذَكَرَا
لَكِنْ إذَا الْفَرْضُ خَصَّ الْأَبَ كَانَ إذًا * * * هُوَ الْمُقَدَّمَ فِيمَا يَمْنَعُ الضَّرَرَا
كَمَا إذَا كَانَ مُحْتَاجًا إلَى صِلَةٍ * * * وَأُمُّهُ قَدْ كَفَاهَا مَنْ بَرَا الْبَشَرَا
هَذَا جَوَابُك يَا هَذَا مُوَازَنَةً * * * وَلَيْسَ مُفْتِيك مَعْدُودًا مِنْ الشعرا
- مجموع الفتاوى (26/ 10، 11).
ـ[أبو جاد التونسي السلفي المهاجر]ــــــــ[02 - 07 - 10, 08:39 م]ـ
الأفضل أن يزوج الشباب.
ـ[أبو جاد التونسي السلفي المهاجر]ــــــــ[02 - 07 - 10, 08:41 م]ـ
- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
- وَسُئِلَ [شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ]-رَحِمَهُ اللَّهُ-:
مَاذَا يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي رَجُلٍ * * * آتَاهُ ذُو الْعَرْشِ مَالًا حَجَّ وَاعْتَمَرَا
فَهَزَّهُ الشَّوْقُ نَحْوَ الْمُصْطَفَى طَرَبًا * * * أَتَرَوْنَ الْحَجَّ أَفْضَلَ أَمْ إيثَارَهُ الفقرا
أَمْ حَجَّةً عَنْ أَبِيهِ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْ * * * مَاذَا الَّذِي يَا سَادَتِي ظَهَرَا
فَأَفْتُوا مُحِبًّا لَكُمْ فديتكمو * * * وَذِكْرُكُمْ دَأَبَهُ إنْ غَابَ أَوْ حَضَرَا
فَأَجَابَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-:
نَقُولُ فِيهِ بِأَنَّ الْحَجَّ أَفْضَلُ مِنْ * * * فِعْلِ التَّصَدُّقِ وَالْإِعْطَاءِ للفقرا
وَالْحَجُّ عَنْ وَالِدَيْهِ فِيهِ بِرُّهُمَا * * * وَالْأُمُّ أَسْبَقُ فِي الْبِرِّ الَّذِي ذَكَرَا
لَكِنْ إذَا الْفَرْضُ خَصَّ الْأَبَ كَانَ إذًا * * * هُوَ الْمُقَدَّمَ فِيمَا يَمْنَعُ الضَّرَرَا
كَمَا إذَا كَانَ مُحْتَاجًا إلَى صِلَةٍ * * * وَأُمُّهُ قَدْ كَفَاهَا مَنْ بَرَا الْبَشَرَا
هَذَا جَوَابُك يَا هَذَا مُوَازَنَةً * * * وَلَيْسَ مُفْتِيك مَعْدُودًا مِنْ الشعرا
- مجموع الفتاوى (26/ 10، 11).
السلام عليكم أخي و الله أعجبتني مداخلتك بارك الله فيك. روعه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/474)
ـ[أبو عبد الله الفيومي]ــــــــ[03 - 07 - 10, 06:37 ص]ـ
- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
- وَسُئِلَ [شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ]-رَحِمَهُ اللَّهُ-:
مَاذَا يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي رَجُلٍ * * * آتَاهُ ذُو الْعَرْشِ مَالًا حَجَّ وَاعْتَمَرَا
فَهَزَّهُ الشَّوْقُ نَحْوَ الْمُصْطَفَى طَرَبًا * * * أَتَرَوْنَ الْحَجَّ أَفْضَلَ أَمْ إيثَارَهُ الفقرا
أَمْ حَجَّةً عَنْ أَبِيهِ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْ * * * مَاذَا الَّذِي يَا سَادَتِي ظَهَرَا
فَأَفْتُوا مُحِبًّا لَكُمْ فديتكمو * * * وَذِكْرُكُمْ دَأَبَهُ إنْ غَابَ أَوْ حَضَرَا
فَأَجَابَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-:
نَقُولُ فِيهِ بِأَنَّ الْحَجَّ أَفْضَلُ مِنْ * * * فِعْلِ التَّصَدُّقِ وَالْإِعْطَاءِ للفقرا
وَالْحَجُّ عَنْ وَالِدَيْهِ فِيهِ بِرُّهُمَا * * * وَالْأُمُّ أَسْبَقُ فِي الْبِرِّ الَّذِي ذَكَرَا
لَكِنْ إذَا الْفَرْضُ خَصَّ الْأَبَ كَانَ إذًا * * * هُوَ الْمُقَدَّمَ فِيمَا يَمْنَعُ الضَّرَرَا
كَمَا إذَا كَانَ مُحْتَاجًا إلَى صِلَةٍ * * * وَأُمُّهُ قَدْ كَفَاهَا مَنْ بَرَا الْبَشَرَا
هَذَا جَوَابُك يَا هَذَا مُوَازَنَةً * * * وَلَيْسَ مُفْتِيك مَعْدُودًا مِنْ الشعرا
- مجموع الفتاوى (26/ 10، 11).
جزاكم الله خيرا رد طيب
ـ[أبو عبد الله الفيومي]ــــــــ[03 - 07 - 10, 06:57 ص]ـ
الأفضل أن يزوج الشباب.
جزاك الله خيرا أخي الكريم لكن هل عندك فتوى بذلك
انا ساذكر لكم لماذا سالت هذا السؤال وارجو ان تناقشوني وارجوا مداخلاتكم
دار هذا النقاش بيني وبين بعض الناس عن هذا السؤال
فقال بعضهم ان فقه الواقع اليوم يتناسب مع ان نزوج الشباب لكثرة الفتن وصعوبة الزواج
فقلت لهم لكن الاحاديث التي تدل على فضل تتابع الحج والعمرة كثيرة ومشهورة مثل تابعو بين الحج والعمرة وغيرها ثم ان مقتضى ذلك -وهو عدم قدرة الزواج على الشباب - كان موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بل حث على التتابع بين الحج والعمرة فسيرجع الانسان من الحج كيوم ولدته امه
ثم هل انت تلزمون من كان عنده مال الا يشترى سيارة مثلا والا يشتري شقة جديدة ويزوج الشباب ام لا
فقال لي بعضهم اولا المقتضى لم يكن موجود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لان الزواج كان ميسر
قلت له بل إن الذين لم يكونوا يستطيعون الزواج كان لهم تواجد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم بدليل الذي لم يستطع ان يلتمس ولو خاتما من حديد
المهم فاتباعا لقول الله عز وجل "
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا " (59) وايضاقوله تعالى "
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"
اتقفنا ان نسال اهل العلم فقلت ابد نقاش مع اخواني في هذا المنتدى المكرم -فكم فيه من طلبة علم نحسبهم كذلك - واعلموا انا ما قلته انا أو من كان معي ليس فتوى بل هو نقاش نتبرا من الله منه ان كان خطا وننتظر كلام اهل العلم الاكابر ونطيعهم فيه باذن الله
فالخلاف هاهنا ايهما انفع لانسان(101/475)
ما هو مقصد الشارع من حدِّ القذف؟
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[02 - 07 - 10, 12:35 ص]ـ
هذا جزء من بحث سأقوم بإنزاله قريبًا - إن شاء الله - وأنتظر آراءكم:
القاعدة الرابعة: بيان مقصد الشارع من حدِّ القذف.
فإنَّ الله – سبحانه وتعالى – عندما شَرَعَ الشرائع وحدَّ الحدود إنما كان هذا من خلال مراعاته – سبحانه وتعالى – لأسرار وحِكَم ومعاني وغايات يَحصُلُ من خلالها تحقيق ما فيه خير وصلاح للعباد.
والمقصد الأساسي في تشريع حدِّ القذف بخصوصه هو: حفظ الأنساب من الطعن والتشكيك، ويدل على أنَّ هذا هو المقصد الأساسي ما يلي:
1 – أنَّ من ادعى على آخر بعمل كلِّ شيءٍ إلا الجماع (الزنا)، فإنَّ الواجبَ في حَقِّهِ التعزيرُ دونَ حَدِّ القذف في قول جمهور أهل العلم؛ فلو كان هناك مقصد آخر غير حفظ الأنساب من الطعن والتشكيك لوجب حدُّ القذف في الرمي بالمفاخذة والخوة ونحوها.
2 – أنَّ مَنْ نَفَى نَسَبَ شخصٍ يقامُ عليه حدُّ القذف؛ وهذا يدلُّ على أنَّ حفظ النسب هو المقصد من تشريع حدِّ القذف.
3 – أنَّ الفقهاء اشترطوا شروطًا في المقذوف منها كونُهُ بالغًا معلومًا سليم الآلة الجنسية ونحوها مما يدل على أنَّ المقصد هو حفظ الأنساب؛ فلو كانَ المقذوف صبيًا أو غير معلوم أو مجبوبًا أو نحو ذلك لم يَجب الحد [1].
4 – أنَّ القاذف إذا استطاع أنْ يثبتَ صحةَ كلامِهِ بشهادةِ شهودٍ أو إقرار المقذوف فلا حدَّ عليه.
5 – أنَّ الزوجَ إذا قَذَفَ امرأتَهُ – وهو مِنْ أشدِّ الناس تضررًا بزنا امرأتِهِ – ولم يستطع إثباتَ ذلك؛ يَدرأُ عنه الحد لِعانُهُ.
وهذه الأمور الثلاثة الأخيرة تدلُّ على أنَّ القذف ليس متعلقًا بمطلق العرض، ولو كان هذا صحيحًا لإقيم الحد على قاذف الصبية والمجبوب، ولأقيم الحد على القاذف حتى ولو ثبت صحة كلامِهِ، ولَمَا اُكتفي بالنسبة للزوج ملاعنته لامرأتِهِ.
6 – أنَّ الشريعةَ تتشوف إلى اتصال الأنساب وعدم التشكيك فيها، ويدل على ذلك أمورٌ كثيرةٌ منها:
أ – تحريم الإسلام للتبني؛ دلَّ عليه قوله تعالى: " وما جعلَ أدعيائكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل " [الأحزاب: 4].
ب – تحريمُ الطعنِ في الأنساب؛ دَلَّ عليه حديث قوله – عليه الصلاة والسلام –: " اثنتان في الناس هما بهما كفر: النياحة، والطعنُ في الأنساب ".
ج – أنَّه يجوز إلحاق نسب الطفل بآخر ادَّعاهُ إذا لم يكن هناك ما يعارضه.
د – تحريم انتسابِ الإنسان لغير أبيه أو مواليه؛ دلَّ عليه حديث أبي ذر – رضي الله عنه – أنَّه سمعَ النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول: " ليس من رجلٍ ادَّعَى لغير أبيهِ – وهو يعلمه – إلا كفر، ومَنْ ادَّعَى قومًا ليس لهم فيه نسبٌ فليتبوأ مقعدَهُ من النار " [2].
هـ - قبولُ شهادة الشاهد بأنَّ فلانًا ولدُ فلانٍ؛ دلَّ عليه تفريق النبي – صلى الله عليه وسلم – بينَ الرجل وزوجته بكلامِ امرأةٍ أرضعتهما، وقبول قول المرأة التي تُوَلِّدُ الحامل.
و – أنَّهُ يقبلُ في إثباتِ النسبِ واتصاله شهادةُ القائف عند جمهور أهل العلم إلا الحنفية وأصحابه؛ دلَّ عليه حديث مجزز المدلجي [3].
إلى آخر هذه الشواهد التي تؤكد تشوف الشارع إلى المحافظة على الأنساب وإلحاقها بمن تدل القرائن عليه كما أشار إلى ذلك ابن القيم – رحمه الله – في الطرق الحكمية (2/ 582): والقياسُ وأصولُ الشريعةِ تشهدُ للقافةِ؛ لأنَّ القولَ بها حكمٌ يستندُ إلى دَرَكِ أمورٍ خَفيَّةٍ وظاهرةٍ، توجبُ سكونًا للنفسِ، فوجبَ اعتبارُهُ كنقدِ الناقدِ، وتقويمِ المُقَوِّمِ ... وأصول الشرع وقواعده والقياس الصحيح تقتضي اعتبار الشبه في لحوق النسب، والشارع متشوف إلى اتصال الأنساب وعدم انقطاعها، ولهذا اكتفى في ثبوتها بأدنى الأسباب من شهادة المرأة الواحدة على الولادة، والدعوى المجردة مع الإمكان، وظاهر الفراش، فلا يستبعد أنْ يكونَ الشبه الخالي عن سبب مقاوم له كافيًا في ثبوته ... والمعلوم أنَّ طرق حفظ الأنساب أوسع من طرق حفظ الأموال، والشارع إلى ذلك أعظم تشوفًا.
ومن خلال استجلاء هذه المقاصد بالنسبة لحد القذف تظهر لنا بعض الحِكَم والأسرار:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/476)
1 – أنَّ الشارع يشدد في انتهاك الأعراض مباشرة بفعل الفاحشة، أو عن طريق تشويه العِرْض بالقذف ونحوه ما لا يشدد في غيره صيانةً لها من التدنيس، ومن مظاهر ذلك ما يلي:
أ – عدد الشهود؛ ففي الزنا أربعة من الرجال بينما غيره من الحدود يكفي فيه شاهدين ... إلخ.
ب – العقوبة؛ فالرجم حتى الموت بالنسبة للزاني المحصن، وهي عقوبة شديدة.
ج – في شدة الجلد؛ فنص بعض الفقهاء على أنَّ أشد الجلد في الزنا، ثم القذف ... إلخ، وذلك لأنَّ الزنا جنايةٌ على الأنساب، ثم القذف جنايةٌ على الأعراض [4].
د – نصَّ جماعةٌ من الفقهاء على أنَّ الذمي والمستأمن لا يقام عليهما إلا حدُّ القذف، وبعضهم ينص على الزنا – أيضًا –.
2 – أنَّ الحدود منها ما ورد النصُّ عليه في القرآن ومنها ما ورد في السنة، ولا شكَّ أنَّ ما ورد في القرآن دليل على شناعة الجريمة، وآكديةِ عقوبتها؛ والقذف منها.
3 – أنَّ العار اللاحق بالقذف بالزنا أعظم من العار اللاحق بالقذف بغيره؛ ولهذا ما ورد في حدِّ القذف من النصوص متعلق بالمرأة، وذلك لِمَا يلحقها من العارِ الذي يشمل أهلَهَا وذويها معها؛ بل قد لا ينقطع عنها حتى بعد موتها.
4 – أنَّ المقذوف بالزنا لا يستطيع أنْ يَنفي عنه ذلك بخلاف المقذوف بالكفر – مثلاً – فإنه يستطيع أنْ ينفي عنه ذلك بالنطق بالشهادتين [5].
5 – أنَّ الشهادة بالزنا يشترط فيها الاستفسار عن الفعل مبالغةً في الزجر عنه لكونه حق آدمي، أما القذف فلا يشترط ذلك [6].
6 – أنَّ الإسلام توعَّد بوعيدٍ شديد لمن أحبَّ أنْ تشيعَ الفاحشة في الذين آمنوا بأيِّ وسيلةٍ كانت، ولا شكَّ أنَّ من أعظم وسائل وطرق إشاعتها إذاعتها بينَ الناسِ بأنَّ فلانًا يفعلها وكذلكَ فلانة، وشيوع مثل هذا في المجتمع يَدفعُ بعضَ الناسِ إلى الاجتراء على فعل هذا المعصية واستسهالها وزوال عظمها من النفوس.
7 – أنَّ الناسَ يتجرؤون على الرمي بالزنا ما لا يتجرؤونه على الرمي بالكفر ونحوه كما قال تعالى: " إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس في قلوبكم وتحسبونه هينًا وهو عند الله عظيم ".
___
[1] قد يشكل على هذا بعض الشروط الأخر؛ كالحرية والعقل ونحوها.
[2] أخرجه البخاري (3317)، ومسلم (112)، وهذا لفظ البخاري.
[3] أخرجه البخاري (6771)، ومسلم (1459) من حديث عائشة – رضي الله عنها –.
[4] العقد المنظم (2/ 267).
[5] مغني المحتاج (4/ 203).
[6] الزواجر للهيثمي ().
ـ[فهد الفارس]ــــــــ[04 - 07 - 10, 03:55 ص]ـ
جزيت خيرا على هذا البحث
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[05 - 07 - 10, 01:20 ص]ـ
جزيت خيرا على هذا البحث
وجزاك خيرًا، ونفع بك.
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[06 - 07 - 10, 05:28 ص]ـ
جزاك الله خيرا، أين البحث كاملا؟ هل بحثك عن مقاصد الشريعة في الاحكام
رزقك الله التوفيق والسداد
ـ[أبو علي]ــــــــ[06 - 07 - 10, 01:06 م]ـ
أحسن الله إليك شيخنا عبدالله
قولك: (والمقصد الأساسي في تشريع حدِّ القذف بخصوصه هو: حفظ الأنساب من الطعن والتشكيك)
بقي إضافة يسيرة وهي (من جهة العدم) أي (حفظ الأنساب من الطعن والتشكيك من جهة العدم)
والله يرعاك
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[06 - 07 - 10, 01:22 م]ـ
بارك الله فيك أبا معاذ.
مبحثٌ مفيد، وليتَك تعجِّل علينا بتتمَّته، ولقد كانَ عملُكَ (الوظيفي) خيرَ معين:)
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[07 - 07 - 10, 03:14 م]ـ
جزاك الله خيرا، أين البحث كاملا؟ هل بحثك عن مقاصد الشريعة في الاحكام
رزقك الله التوفيق والسداد
وجزاك خيرًا؛
البحث سأنزله قريبًا - إن شاء الله - ..
والحبث في الأساس عن (القذف بعمل قوم لوط).
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[07 - 07 - 10, 05:58 م]ـ
أحسن الله إليك شيخنا عبدالله
قولك: (والمقصد الأساسي في تشريع حدِّ القذف بخصوصه هو: حفظ الأنساب من الطعن والتشكيك)
بقي إضافة يسيرة وهي (من جهة العدم) أي (حفظ الأنساب من الطعن والتشكيك من جهة العدم)
والله يرعاك
بارك الله فيك .. وجزاك خيرًا على إضافتك.
لكن ما مقصودك بقولك: (من جهة العدم)؟
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[07 - 07 - 10, 06:01 م]ـ
بارك الله فيك أبا معاذ.
مبحثٌ مفيد، وليتَك تعجِّل علينا بتتمَّته، ولقد كانَ عملُكَ (الوظيفي) خيرَ معين:)
وفيك بارك الله ..
ننتظر مسائل كتاب العدل:)
ـ[أبو جهاد الأنصاري]ــــــــ[09 - 07 - 10, 09:59 م]ـ
أرى أن الحكم التشريعية غير محصورة وغير محدودة علمها من علمها وجهلها من جهلها. وهذا ينسحب على كل أمر وكل نهى.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[10 - 07 - 10, 12:37 ص]ـ
أرى أن الحكم التشريعية غير محصورة وغير محدودة علمها من علمها وجهلها من جهلها. وهذا ينسحب على كل أمر وكل نهى.
جزاك الله خيرًا!(101/477)
(باب ستر العورة) تبويب خطأ شائع
ـ[المصلحي]ــــــــ[02 - 07 - 10, 03:07 م]ـ
شاع في كتب الفقه تبويب خطا في كتاب الصلاة هو (باب ستر العورة).
وهذا خطأ؛
لانه ليس كل شيء يجب ستره في الصلاة يكون عورة.
مثال:
ستر العاتقين او احدهما عند الحنابلة.
لذلك:
فان الصحيح ان يقال:
باب الزينة للصلاة
وهذا هو التعبير القراني:
(خذوا زينتكم عند كل مسجد).
من فوائد: ابن تيمية رحمه الله.
كم يعحبني العالم صاحب الذهن الوقاد!!
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[02 - 07 - 10, 04:10 م]ـ
التبويب جاءَ على اللبِّ في الباب، و إلا فهم يعرفون أنه ليس كل ما في الباب عورة، على سنةِ قول رسول الله صلى الله عليه و سلم: " الحج عرفة" فليس الوقوف في عرفة هو كل الحج، و إنما من أهم شعائره. و إطلاق مسمى الزينةِ حسنٌ، و لكن قد لا يُدرك الناظر في أطراف فهرسة المواضيع منه مراده، و هنا فائدة أخرى في التسمية أنها تُسهل الوصول إلى محلِّ بحث تلك المسائل. و لا مشاحة في ذلك، فكلها من تيسير العلوم و تقريبها. و تلك من غايات المصنفين.
هل لنا بمصدر الفائدة. للفائدة؟
شكر الله لك.
ـ[أبو عبد الله الإسحاقي]ــــــــ[02 - 07 - 10, 05:05 م]ـ
مسكين حينما يتسرع الإنسان بتخطئة هذه الأمم من الأئمة والعلماء والفقهاء ويقولها صلعاء عوراء شنعاء: أخطأوا، يا أخي يقول الشافعي لأحد تلاميذه: اكس ألفاظك، لو قلت: لعل في التبويب بستر العورة نظر أو شيء من هذا لكان خيرا لك وأقوم، الفقهاء يتكلمون في باب الشروط ومن المعلوم أن الشرط إذا فُقد فُقد المشروط وستر العورة من شروط الصلاة فهم يتكلمون عن الحد الأدنى الذي إذا لم يستره تبطل به الصلاة، ولا أظن عاقلاً يفهم أن الفقهاء يقولون: بالاكتفاء بستر العورة المغلظة عند الصلاة، ولا أظن الآية تخفى عليهم، وإنما الحديث في الباب عن القدر الذي إذا لم يستره بطلت به صلاة ويتعبر فاقدا للشرط وهي العورة المغلظة، وهم والله أورع وأعلم وأنصح وأفقه وفقك الله وأعذرني إذا كنت شددت في النصح.
ـ[المصلحي]ــــــــ[02 - 07 - 10, 06:36 م]ـ
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله:
((فصل
في [اللباس في الصلاة]، وهو أخذ الزينة عند كل مسجد، الذي يسميه الفقهاء: [باب ستر العورة في الصلاة]. فإن طائفة من الفقهاء ظنوا أن الذي يستر في الصلاة هو الذي يستر عن أعين الناظرين وهو العورة، ......... ))
الى ان قال:
((وفي الصلاة نوع ثالث. فإن المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة بالاختمار، وفي غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها، فأخذ الزينة في الصلاة لحق اللّه، فليس لأحد أن يطوف بالبيت عريانا، ولوكان وحده بالليل، ولا يصلي عريانا ولو كان وحده، فعلم أن أخذ الزينة في الصلاة لم يكن ليحتجب عن الناس، فهذا نوع، وهذا نوع.
وحينئذ، فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة، وقد يبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال:
فالأول: مثل المنكبين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء. فهذا لحق الصلاة. ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة، وكذلك المرأة الحرة تختمر في الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل اللّه صلاة حائض إلا بخمار) وهي لا تختمر عند زوجها، ولا عند ذوي محارمها، فقد جاز لها إبداء الزينة الباطنة لهؤلاء، ولا يجوز لها في الصلاة أن تكشف رأسها، لهؤلاء ولا لغيرهم.))
الى ان قال:
((فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر، لا طردًا ولا عكسًا.))
الى ان قال:
((فإن الفقهاء يسمون ذلك: [باب ستر العورة] وليس هذا من ألفاظ الرسول، ولا في الكتاب والسنة أن ما يستره المصلي فهو عورة، بل قال تعالي: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31]، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت عريانا؛ فالصلاة أولي. وسئل عن الصلاة في الثوب الواحد. فقال: (أو لكلكم ثوبان؟). وقال في الثوب الواحد: (إن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به). ونهى أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء.))
المجموع/مج22
واما الاسحاقي:
فلا اقول له الا:
سلاما
ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[02 - 07 - 10, 08:27 م]ـ
أخوتي بارك الله فيكم الأخ المصلحي ليس عليه شيء أبدا وأنتم في الحقيقة تعقبتم شيخ الإسلام في ذلك لأن الأخ المصلحي عزا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية فما أدري من الذي تسرع ....... ؟
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[02 - 07 - 10, 08:42 م]ـ
أخوتي بارك الله فيكم الأخ المصلحي ليس عليه شيء أبدا وأنتم في الحقيقة تعقبتم شيخ الإسلام في ذلك لأن الأخ المصلحي عزا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية فما أدري من الذي تسرع ....... ؟
أحد الردين توضيح. و هنا يرِدُ سؤالك.
كن بخير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/478)
ـ[أبو عبد الله الإسحاقي]ــــــــ[03 - 07 - 10, 12:06 ص]ـ
الأخ المصلحي وفقه الله وسدده ورفع قدره وجعل لك من اسمك نصيب، شتان بين عبارتك وعبارة شيخ الإسلام إذ لم ألحظ فيها تخطئة كما في عبارتك:"شاع في كتب الفقه تبويب خطا في كتاب الصلاة هو (باب ستر العورة).
وهذا خطأ " فالمراد التأدب مع كتب أهل العلم هكذا أدركنا عليه أهل العلم وانظر إلى قوله:"ظن بعض الفقهاء" وانظر إلى تعميمك، وإلا فكلامك على الرأس والعين وكلام شيخ الإسلام أيضا.
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[06 - 07 - 10, 11:48 ص]ـ
كلامك غير صحيح لسبب لان القدماء متقنين فى التبويب وفى ترتيبالكتب واحسن ترتيب فى راييى تبويب الحنابلة وموضوع العورة مهم انظر الموسوعة الفقهية الكويتية
ـ[المصلحي]ــــــــ[06 - 07 - 10, 03:16 م]ـ
هب ان كلامي حجر في اليم!
فلم لم تتعقب كلام ابن تيمية رحمه الله؟
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[08 - 07 - 10, 02:54 م]ـ
هب ان كلامي حجر في اليم!
فلم لم تتعقب كلام ابن تيمية رحمه الله؟
كلامك فيه تخطئة ..
وكلام ابن تيمية رحمه الله تفضيل وليس فيه إطلاق تخطئة!!
والله أعلم(101/479)
متجدد: تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[02 - 07 - 10, 04:17 م]ـ
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله
فقد بدأت أنا و بعض اخواني في قراءة كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة و السلام
و الكتاب للشيخ المحدّث عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله- و هو عبارة عن محاضرات مفرغة ألقيت عام 1427هـ في مدينة الرياض و فرغها الأخ الفاضل عبدالعزيز بن محمد آل طالب و غيره.
اعتنى بالكتاب الشيخ المحدث / د. ماهر الفحل شيخ دار الحديث في العراق و رئيس قسم الحديث - كلية العلوم الاسلامية - جامعة الأنبار.
و قد أثنى الشيخ ماهر على الكتاب و على الشيخ الطريفي ثناءً حسن.
النسخة التي سأنقل منها
طبعة مكتبة دار المنهاج
الطبعة الثانية
اعتناء / د. ماهر الفحل
الكتاب عباره عن 150 صفحة تقريباً (من دون الفهارس)
بسم الله نبدأ و نسأل الله أن ننهي تلخيص هذا الكتاب الماتع في أقرب وقت
أهمية الصلاة
- الكلام على أهمية الصلاة و فضلها يطول جداً و النصوص في ذلك في كلام الله و في سنة رسول الله عليه الصلاة و السلام يطول جداً.
- و الكلام على أحكامها و واجباتها و أركاننها و سننها و آدابها يطول جداً.
عدد أركان و واجبات و سنن الصلاة
- ذكر العلماء أنه قد جاء عن رسول الله عليه الصلاو السلام في ذلك ما يزيد على 600 سنّة!! , ذكر ذلك ابن حبان في "الاحسان" عقب حديث 1867.
- ابن حبان من الائمة الحفاظ المتقنين المكثرين فلا غرابة أن يكون عنده هذا العدد عن رسول الله و لعله أراد في ذلك ما جاء عن الرسول عليه الصلاة و السلام من الاوجه الضعيفة و الصحيحة و لعله أراد ما هو مكرر من الاقوال و الافعال في كل ركعة , و ان كان مقصوده غير ذلك ففيه نظر.
- قال ابن القيم في مدارج السالكين "2 - 177" (و لم يوف الصلاة آدابها التي سنّها رسول الله صلى الله عليه و سلم و فَعَلها , و هي قريب من مائة أدب , ما بين واجب و مستحب)
- ذكر عبدالحي الكتابي في كتابه فهرس الفهارس "2 - 741" أن العلماء في الأزهر استشارو عبدالرحمن العيدروس المصري فيمن يصلح للامامة فقال لا أوهل لها الا من اعد لصلاة واحدة 500 سنة يستحضرها!! فعجبو منه و طلبوه منه استحضارها فاستحضرها , فاستهول الكتاني هذه القصة فشرع في البحث فجمع العدد المذكور أو أزيد.
- اذا أردنا الكلام على احكام الصلاة و ادابها و سننها فإنه يطول جداً و ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا يربو على ألف خبر و صنّف في هذا علماء كالامام احمد في رسالته الصلاة و كذلك ابو نعيم الفضل بن دكين في كتابه الصلاة و كذلك محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة.
- سنتكلم عن ما اشتهر من المسائل و ما يحتاج اليه كثير من الناس من المسائل و قد تخفى على طلاب العلم و سنذكر كل مسألة بما يعضدها من دليل عن رسول الله أو كلام الصحابة و التابعين و ائمة الاسلام.
- ينبغي الاعتناء بكلام الصحابة فيما يتعلق العبادات خاصة لانهم اقرب لفهم مراد رسول الله عليه الصلاة و السلام.
- اذا اجمع الصحابة فلا قول لاحدٍ بعدهم و اذا اختلفو فحينئذٍ هو السعة.
- الصلاة هي الركن الثاني و هي عمود الدين.
وقت فرض الصلاة
فرضت في سنة الاسراء و اختلفو في اي اسنة أسري به و الذي عليه الاتفاق انه كان يصلي صلاة لا يعرف منها الا ما ندر و ثبت عنه انه كان يودي صلاة بركوع واحد و سجدتين و جاء عنه انه كان يصلي ركعتين.
معنى و تعريف الصلاة
لها 3 معاني
المعنى الاول / الصلاة المعروفه في الشرع , و منه قوله تعالى: (فصل لربك و انحر).
المعنى الثاني / الترحم من الله على عباده , كقوله تعالى: (أولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمة) و قوله عليه الصلاة و السلام: (اللهم صل على آل ابي أوفى) اي اللهم ارحمهم.
المعنى الثالث / الدعاء , و منه قوله تعالى: (و صل عليهم إن صلاتك سكن لهم).
تعريف الفقهاء للصلاة: عبادة ذات أفعال و أقوال مخصوصة , مفتتحة بالتكبير , و مختَتَمة بالتسلم.
و جاء في الخبر عن رسول الله عليه الصلاة و السلام أنه قال: (تحريمها التكبير و تحليلها التسلم) كما في المسند و بعض السنن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/480)
و تحريمها التكبير يعني انه يحرُم على الانسان ما كان يباح له قبل ذلك بهذا التكبير.
و تحليلها التسليم أي انه يحل له ما كان قد حرم عليه قبل ذلك.
و هذا الحديث جاء من طرق عدة لا يخلو مجملها من ضعف.
حكم تارك الصلاة
- الصلاة هي الفيصل بين المؤمن و الكافر و لذا توعد الله تاركها بالنار.
- جاء عن رسول الله عليه الصلاة و السلام أخبار كثيرة تدل على أن من ترك الصلاة فقد كفر و خرج من الملة و منها حديث جابر الذي رواه مسلم عن النبي عليه الصلاة و السلام أنه قال: (بين الرجل و بين الشرك و الكفر ترك الصلاة) , و جاء ذلك عند الترمذي و ابي يعلى بالفاظ مختلفة.
- أوضح دليل على كفر تارك الصلاة ما رواه احمد و ابن حبان و الطبراني و غيرهم أن الرسول عليه الصلاة و السلام قال: (من حافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بها كنّ له نورا و نجاة و برهاناً يوم القيامة, و من لم يحافظ عليها لم تكن له نورا و لا نجاة و لا برهاناً يوم القيامة , و حُشر مع فرعون و هامان و قارون و أبي بن خلف).
- جاء عن مجاهد بن جبر انه سأل جابراً: (ما كان يُفَرّقُ بين الكفر و الايمان عندكم من الاعمال في عهد النبي؟ قال: الصلاة) "تعظيم قدر الصلاة893".
- روى عبدلرزاق في المصنف عن ابن عباس أن عمر قال: (أما إنه لا حظ في الاسلام لأحد ترك الصلاة).
- أصح ما جاء عن الصحابة في كفر تارك الصلاة أثر عمر و روي في ذلك عن ابي بكر و علي و ابن مسعود و ابن عباس و ابن عمرو و فيها ضعف.
- اتفق الصحابه و التابعون على كفر تارك الصلاة سواء كان جاحدا أو متهاونا.
- روى الترمذي و محمد بن نصر عن عبدالله شقيق العُقَيلي أنه قال: (ما كان احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يركون شيئا من الأعمال تركه كفر الا الصلاة).
- روى محمد بن نصر عن التابعي أيوب ابن ابي تميمة السختياني أنه قال: (ترك الصلاة كفر لا نختلف فيه).
- لا أعلم نصاً عن أحد من الصحابة و التابعين بعدم كفر تارك الصلاة الا ما جاء عن الزهري فيها رواه محمد بن نصر انه قال: (إن كان إنما يتركها انه ابتدع دينا غير الاسلام قُتل , و ان كان انما هو فاسق ضُرب ضربا مبرحا و سجن) و في هذا انه لا يرى كفر تارك الصلاة و هو أوّل من أشار إلى ذلك , و لعله اراد ترك الصلاة الواحدة.
- من ترك صلاة حتى يخرج وقتها هل يكفر؟ هذا محل الخلاف.
- ذهب الى عدم كفر تارك الصلاة من السلف جماعة قليلون منهم الزهري و حماد بن زيد و من بعدهم جمع كابن رشد الحفيد و ابن حبان و الطحاوي و ابن قدامة و ابن عبدالبر و ابن عبدالهادي و ابي زرعة العراق و السخاوي.
- ذهب بعض العلماء الى ان من ترك ركناً من أركان الاسلام سواء كان حج او صيام او زكاة متهاوناً أو جاحداً إلى أنه يكفر , و هو مروي عن الحسن و قال به نافع و الحكم و ابن حبيب من المالكية و اسحاق ابن راهويه و رواية عن الامام احمد , و هذا القول لا يعضده الدليل , و انما دل الدليل على كفر من ترك الركن الاول و الثاني فقط.
- أظهر ما جاء كفر تارك الاركان هو في الحج كما في قوله تعالى (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إليه سبيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِين) وكذلك جاء عن عمر فيما رواه الاسماعيلي و البيهقي أنه قال: (من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا) و اسناده صحيح و هو مُتَأوّل.
- حكى الاجماع على كفر تارك الصلاة غير واحد من الائمة منهم اسحاق بن راهويه و محمد بن نصر المروزي و ذهب اسحاق ابن راهويه الى ان من لم يكفر تارك الصلاة قد وافق قول المرجئة و مال لهذا أبو داود في كتابه السنن حينما ترجم قال: (باب رد الارجاء) ثم أورد حديث جابر في كفر تارك الصلاة.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[03 - 07 - 10, 07:17 م]ـ
أقوال الأئمة الأربعة في تارك الصلاة
أحمد بن حنبل
- المشهور عنه القول بالتكفير و حكاه عنه عامة أصحابه.
- لا أعلم نصاً له يقول به بعدم التكفير الا ما يفهمه بعض الاصحاب من رواية ابنه صالح حينما سأله عن زيادة الايمان و نقصانه فقال له ابنه: كيف يزيد و ينقص؟ قال أحمد: (مثل تارك الصلاة والزكاة والحج وأداء الفرائض).
- قيل: في هذا دليل على أنَّه يرى أنَّ من ترك الصلاة فإيمانه ينقص لا يزول، وفي هذا نظر
أولاً / إنَّ قول الإمام أحمد في نقصان الإيمان بترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها هو ظاهر مذهبه فهو لا يقول بالكفر في هذه الحالة و لهذا أخرج في مسنده من حديث قتادة عن نصر قال: (جاء رجل منا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأراد أنْ يبايعه على أنْ لا يصلي إلا صلاتين، فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك) , و معلوم عند غير واحد من الاصحاب أن ما أخرجه في مسنده و لم يصرح بخلافه أو كان له في المسألة قولان فان الحديث الذي اخرجه يكون هو مذهبه , و قد حكى الخلاف في هذه المسألة ابن مفلح في الاداب.
ثانياً / أن عامة أصحابه ينقلون عنه القول بالكفر فلا يُصار الى ظن و يترك اليقين.
و أما ما جاء من رواية ابنه عبدالله أن أحمد سئل عمن ترك شهراً قال يعيدها فجوابه من وجهين
الأول / أنه لايلزم من القول بالقضاء القول بعدم الكفر , فعبدالله بن المبارك كما يروي محمد بنصر و كذلك اسحاق بن راهويه يرون كفر تارك الصلاة و يرون القضاء عليه أيضاً ان تاب! و إن كان قولهما لا يستقيم من جهة الخبر.
الثاني / ان هذا ليس بصريح فقد يكون بجهل الوجوب كالتي يخرج منها دم فاسد و لم تكن تصلي جهلاً , هل تعيد؟ عليه يحمل قول أحمد.
و يحمل المتشابه من قوله على الصريح مما نقله عنه أصحابه.
يتبع باقي الأئمة بأقرب وقت بحول الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/481)
ـ[أبو عمار السلفي]ــــــــ[04 - 07 - 10, 02:55 ص]ـ
ننتظر بارك الله بك
وجزاك الله فردوسه
فما نقلته جد مفيد.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[04 - 07 - 10, 08:19 ص]ـ
يتبع أقوال الأئمة الأربعة في تارك الصلاة
الإمام مالك
- لا أحفظ عنه نصاً و لا قولاً بكفر التارك أو عدم كفره.
- قتل تاركها نص عليه ابن عبدالبر في التمهيد و عن ابن القاسم عنه في البيان و التحصيل.
- المشهور عنه و الذي ينقله جماهير أصحابه أن تارك الصلاة ليس بكافر.
- نقل ابن رشد في كتابه المقدمات المهمات "حاشية المدونة" عنه كفر تارك الصلاة و قيّده بالاصرار و كأنه يذهب إلى أن من ترك صلاة أو صلاتين لا يكفر , و عد الشنقيطي في أضواء البيان الرواية عن مالك بكفر تارك الصلاة ضعيفة.
- نقل الطحاوي في المختصر عن مالك القول بردة من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها و نقول الفقهاء المالكية أصح لانهم أعلم الناس بمذهبه.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[04 - 07 - 10, 09:00 ص]ـ
الامام الشافعي
- لا أحفظ عنه نصاً صريحاً بعدم كفر تارك الصلاة.
- ينقل جماهير أصحابه القول بعدم الكفر , كالصابوني في عقيدة السلف و النووي في المجموع.
- نقل بعض الائمة كالطحاوي في المشكل و كذلك في المختصر عن الشافعي القول بالكفر بل نقل عنه كفر من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها.
- أشار الشافعي إلى عدم الكفر و في قوله عموم كما في الأم "1/ 208" قال: (لو أن رجلاً ترك الصلاة حتى يخرج وقتها كان قد تعرض شراً إلا أن يعفو الله) يعني تحت المشيئة.
- من نفى عنه القول بالكفر مطلقاً ففي قوله نظر و لعله أراد بقوله السابق ترك الصلاة الواحدة و لعل هذا قول آخر غير ما ذكره الطحاوي عنه أو أن ما نقله الطحاوي مقيّد بعدم القضاء , ثم ان ذكره لخروج الوقت دليل على أن مراده الصلاة الواحدة و لو كان مراده الترك بالكلية لما كان لذكر لخروج الوقت فائدة كبيرة.
الامام ابو حنيفة
- المشهور عنه عدم التكفير و نقله عنه جماهير أصحابه منهم الطحاوي في المشكل و كذلك في المختصر و إلى هذا ذهب شيوخه كحماد ابن ابي سليمان و غيره.
ذكر السبكي في طبقات الشافعية "2/ 61" مناظرة بين الامام احمد و الشافعي حول مسألة كفر تارك الصلاة و هذه الحكاية منكرة أوردها السبكي بصيغة التمريض و ليس لها اسناد و فيها ضعف استدلال و ضعف حجة و لا تليق بهذين الامامين.
ترك الصلاة ليس من خصال اهل الايمان بحال
نقل ابو زرعة ابن العراقي في أوائل "طرح التثريب" عن بعض علماء المغرب أنه تكلم في مسألة ترك الصلاة عمداً فقال المغربي: و هذه المسألة مما فرضها العلماء و لم تقع!! لأن أحداً من المسلمين لا يتعمد ترك الصلاة.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[04 - 07 - 10, 09:39 ص]ـ
حكم القضاء لمن ترك الصلاة عامداً
- الجمهور على أنه يقضي و الصحيح أن لا يجب عليه القضاء بل يكثر من النوافل و يتوب.
- الترك جرم عظيم أعظم من أن يُقضى و القضاء عمل مستقل يفقتر إلى دليل.
- قال ابن رجب: (و لا يُعرَف عن احد من الصحابه القول بوجوب القضاء بل و لم اجد عن التابعين شيئاً صريحاً الا عن النخعي) بمعناه.
- أعلى شئ صحيح صريح في هذه المسألة فيما أعمله عن السلف هو ما رواه المروزي عن الحسن البصري قال: (اذا ترك الرجل صلاة واحدة متعمداً فإنه لا يقضيها).
قال المروزي: قول الحسن هذا يحتمل معنيين (الأول / أنه كان يرى بكفر التارك فلذلك لم ير القضاء عليه لان الكافر لا يؤمر بقضاء ما ترك من الفرائض .. الثاني / إن لم يكن يكفر التارك فانه ذهب إلى أن الصلاة لها وقت معلوم فاذا تركها حتى خرج وقتها فقد لزمته المعصية و ان اتى بها بعد الوقت فقد اتى بوقت لم يؤمر بالاتيان به .. قال-أي المروزي-: و هذا قول غير مستنكر في النظر لولا أن العلماء اجتمعو على خلافه) انتهى مختصراً.
- نصر هذا القول ابن حزم و ابن بنت الشافعي و ابو عبدالرحمن صاحب الشافعي و هو قول الحميدي و جزم به ابن تيمية.
- لا يلزم من قال بالقضاء القول بعدم كفر التارك فاسحاق يُكفّر التارك و يرى القضاء عليه ان تاب.
- ذكر عبدالقاهر البغدادي في كتابه "الفرق بين الفرق" اجماع الامة على كفر من قال بعدم وجوب قضاء الصلاة المتروكة عمداً! و لكنه ابعد النجعة مع جلالته و حمله على ذلك شدة نكيره على النظَّام المعتزلي.
- كل من يستدل بوجوب القضاء على التارك عمداً يستدل بادلة عامة سبب ورودها العذر و النسيان و قد فرّق الشارع بين المتعمد و الناسي في أحوال كثيرة.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[04 - 07 - 10, 09:40 ص]ـ
- كل من يستدل بوجوب القضاء على التارك عمداً يستدل بادلة عامة سبب ورودها العذر و النسيان و قد فرّق الشارع بين المتعمد و الناسي في أحوال كثيرة.
- كل من يستدل بوجوب القضاء على التارك عمداً يستدل بادلة عامة سبب ورودها العذر كالنسيان و العجز و النوم و غيرها , و قد فرّق الشارع بين المتعمد و الناسي في أحوال كثيرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/482)
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[04 - 07 - 10, 01:54 م]ـ
آداب المشي إلى الصلاة
- لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة و السلام خبر في خروج الانسان من منزله الى المسجد او غيره بدعاء معين.
- ما جاء عند ابي داوود و غيره من حديث الشعبي عن ام سلمة أن النبي قال: (اللهم اني اعوذ بك أن أزل أو أزل ... ) إلى آخره , فالشعبي لم يسمع من ام سلمة فيكون منقطعاً.
- نص على الانقطاع ابن المديني و نص الحاكم في المستدرك أنه سمع منها و لكنه خالف نفسه في علوم الحديث و نص انه لم يسمع منها و ما في كتاب علوم الحديث ادق مما في المستدرك لانه في وقت قوته و اصابته بالغفلة.
- ما جاء عند الترمذي و النسائي و غيرهما أن النبي قال: (بسم الله توكلت على الله .. ) إلى آخره فهو حديث غريب منكر تفرد به ابن جريج عن اسحاق عن انس و لم يسمعه ابن جريج من اسحاق كما نص على ذلك البخاري في علل الترمذي و كذلك نص عليه الدراقطني في العلل.
- أما قول الترمذي في سننه: (هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه) فقد يقال انه اغتفر الانقطاع لكون الحديث في الفضائل.
- و روى الحديث الحاكم من حديث ابي هريرة أن النبي كان يقول اذا خرج من بيته (بسم الله لاحول ولا قوة الا بالله , التكلان على الله) و الصحيح أن الحديث من قول كعب الاحبار كما رواه ابن ابي شيبة بسند صحيح عنه.
النية في الصلاة
- ينبغي للمسلم استحضار النية في كل عمل حتى في العادات.
- يقول غير واحد من العلماء: (النية تجارة العلماء) أي يكسبون بعمل قليل أجوراً كثيرة.
الوقت الذي يجب في الحضور للصلاة
- يجب الحضور عند سماع الاقامة و ما قبل ذلك مستحب و التبكير افضل بالاتفاق و ان تكاسل بعد الاقامة يأثم بقدر تأخّره.
تفاضل المساجد و فضل المسجد القديم
- لا فرق في المساجد بعضها عن بعض الا المساجد الثلاثه لثبوت النص.
- الأولى الصلاة في المسجد القريب لتحقق المصلحة و هذا الذي عليه السلف كما عند ابن ابي شيبة أن الحسن سئِل عن الرجل يدع مسجد قومه و يأتي غيره فقال الحسن: (كانو يحبّون أن يكَثِّر الرجل قومه بنفسه).
- جاء عن بعض السلف استحباب الصلاة في المسجد القديم على الحديث , ثبت هذا عن أنس بن مالك كما وراه ابو نعيم الفضل بن دكين في كتابه الصلاة و كذلك ثبت عن مصدّق.
- عضد ذلك بعضهم بقوله تعالى
- لعل مراد انس هو دفع الاكثار من بناء المسجد بلا حاجة.
- لم يفرق بعض العلماء بين القديم و الحديث فقد قال الآمدي (لا فرق بين المسجد القديم و الحديث).
ـ[أبو إلياس آل علي]ــــــــ[04 - 07 - 10, 02:23 م]ـ
موضوع رائع
وجهد تشكرون عليه
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[04 - 07 - 10, 02:30 م]ـ
- عضد ذلك بعضهم بقوله تعالى
- عضد ذلك بعضهم بقوله تعالى (لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ).
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[04 - 07 - 10, 03:14 م]ـ
حدث خطأ و أرجو من الادارة فتح خاصية تعديل المشاركات عندي.
كتبت أعلاه (آداب المشي إلى الصلاة) و الصحيح أنها (الدعاء و الذكر عند الخروج للصلاة)
فيكون الترتيب على النحو التالي
آداب المشي إلى الصلاة
- ما جاء في صحيح مسلم من حديث محمد بن علي بن عبدالله بن عباس عن أبيه عن عبدالله بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج إلى الصلاة ثم قال: (اللهم اجعلي في قلبي نوراً .. ) إلى أخره .. فهو غلط و وهم فيه محمد بن علي و أورده الامام مسلم في صحيحه معِلَّاً له بعد رواية كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس أن النبي قال هذا الدعاء في صلاته , فهذا الدعاء في السجود و في الليل و ليس في الذهاب إلى المسجد و مال لهذا البخاري حيث ترجم على هذا الحديث و قال: (باب الدعاء إذا انتبه من الليل) و ترجم النسائي في سننه (باب الدعاء في السجود).
- يشرع الاتيان للصلاة بسكينة و وقار كما يشرع ذلك في الصلاة لحديث ابي هريرة مرفوعاً عند مسلم (فإن أحدكم اذا كن يعمَدُ إلى الصلاة فهو في صلاة).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/483)
- حديث الحناط عن كعب بن عجرة في النهي عن التشبيك بين الاصابع لا يصح فقد رواه احمد و ابو داوود و الترمذي و غيرهم و الحنّاط لا يعرف و خبره منكر عن كعب بن عجرة .. قال الدارقطني: (لا يعرف , يترك) و رواه الطحاوي باسنادٍ أمثل و لا يصح أيضاً.
- ورد النهي في تشبيك الاصابع في المسجد أيضاً من حديث ابي سعيد الخدري و لا يصح أيضاً و ثبت أن النبي شبّك بين أصابعه كما في البخاري في قصة ذي اليدين و كذلك قوله (المؤمن للمؤمن كالبنيان و شبك بين أصابعه) و ذهب البخاري إلى جواز ذلك و المح لضعف ما جاء في النهي حيث ترجم في صحيحه (باب تشبيك الاصابع في المسجد و غيره) و اذا جاز في المسجد فهو في غيره أجوز.
- و يمشي و لا يسعى لقوله صلى الله عليه و سلم كما في الصحيحين: (اذا سمعتم الاقامة فاسمو إلى الصلاة و عليكم السكينة) و هذا عام حتى لو كان الامام في الصلاة.
- ذهب بعض العلماء الى انه لا حرج أن يسعى يسيراً ان خشي فوات ركعة أو تسليم الامام لثوبته عن بعض الصحابة كما في الموطأ (أن ابن عمر سمع الاقامة و هو بالبقيع فاسرع المشي الى الصلاة) و كذلك قول ابن مسعود عند ابن ابي شيبة (احق ما سعينا اليه الصلاة) و قيّد ذلك الامام أحمد بقوله (ما لم يكن عَجَلةٍ تقبُح).
- و روي عن بعض الصحابة كراهة الاسراع حتى لو خشي فوات الركعة .. قال أبي ذر (اذا اقيمت الصلاة فليمش اليها احدكم كما كان يمشي قبل ذلك) رواه عبدالرزاق و ابن ابي شيبة و ابن المنذر و كذلك ثبت ذلك عن أنس و زيد ذلك و هي صحيحة كالشمس عنهم.
- و روي خبر زيد في مقاربة الخطى مرفوعاً و لا يصح .. رجّح وقفه أبو حاتم و غيره و قد روى الاثرم عن عبدالله بن رواحة (أنه كان يبِّكر إلى الجمعة و يخلع نعليه و يمشي حافيا يختصر في مشيه)
- ما جاء عن زيد أمثل شئ في مقاربة الخطى و أصح .. و الاحتفاء لا دليل يصح على مشروعيته و الانتعال أفضل لعموم الادلة منها ما جاء في البخاري (استكثرو من النعال فان احدكم لا يزال راكباً ما انتعل) و ان مشى حافياً فالاصل الجواز و سئل عن ذلك ابن عباس فقال (لا بأس) رواه البيهقي.
الدعاء و الذكر عند الخروج من الصلاة
- لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة و السلام خبر في خروج الانسان من منزله الى المسجد او غيره بدعاء معين.
- ما جاء عند ابي داوود و غيره من حديث الشعبي عن ام سلمة أن النبي قال: (اللهم اني اعوذ بك أن أزل أو أزل ... ) إلى آخره , فالشعبي لم يسمع من ام سلمة فيكون منقطعاً.
- نص على الانقطاع ابن المديني و نص الحاكم في المستدرك أنه سمع منها و لكنه خالف نفسه في علوم الحديث و نص انه لم يسمع منها و ما في كتاب علوم الحديث ادق مما في المستدرك لانه في وقت قوته و اصابته بالغفلة.
- ما جاء عند الترمذي و النسائي و غيرهما أن النبي قال: (بسم الله توكلت على الله .. ) إلى آخره فهو حديث غريب منكر تفرد به ابن جريج عن اسحاق عن انس و لم يسمعه ابن جريج من اسحاق كما نص على ذلك البخاري في علل الترمذي و كذلك نص عليه الدراقطني في العلل.
- أما قول الترمذي في سننه: (هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه) فقد يقال انه اغتفر الانقطاع لكون الحديث في الفضائل.
- و روى الحديث الحاكم من حديث ابي هريرة أن النبي كان يقول اذا خرج من بيته (بسم الله لاحول ولا قوة الا بالله , التكلان على الله) و الصحيح أن الحديث من قول كعب الاحبار كما رواه ابن ابي شيبة بسند صحيح عنه.
النية في الصلاة
- ينبغي للمسلم استحضار النية في كل عمل حتى في العادات.
- يقول غير واحد من العلماء: (النية تجارة العلماء) أي يكسبون بعمل قليل أجوراً كثيرة.
الوقت الذي يجب في الحضور للصلاة
- يجب الحضور عند سماع الاقامة و ما قبل ذلك مستحب و التبكير افضل بالاتفاق و ان تكاسل بعد الاقامة يأثم بقدر تأخّره.
تفاضل المساجد و فضل المسجد القديم
- لا فرق في المساجد بعضها عن بعض الا المساجد الثلاثه لثبوت النص.
- الأولى الصلاة في المسجد القريب لتحقق المصلحة و هذا الذي عليه السلف كما عند ابن ابي شيبة أن الحسن سئِل عن الرجل يدع مسجد قومه و يأتي غيره فقال الحسن: (كانو يحبّون أن يكَثِّر الرجل قومه بنفسه).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/484)
- جاء عن بعض السلف استحباب الصلاة في المسجد القديم على الحديث , ثبت هذا عن أنس بن مالك كما وراه ابو نعيم الفضل بن دكين في كتابه الصلاة و كذلك ثبت عن مصدّق.
- عضد ذلك بعضهم بقوله تعالى (لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ).
- لعل مراد انس هو دفع الاكثار من بناء المسجد بلا حاجة.
- لم يفرق بعض العلماء بين القديم و الحديث فقد قال الآمدي (لا فرق بين المسجد القديم و الحديث).
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[04 - 07 - 10, 04:16 م]ـ
الدعاء لدخول المسجد
- السنة اذا اتى المسجد أن يقول الدعاء المشروع كما رواه مسلم عن النبي عليه الصلاة و السلام قال: (إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك و اذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك).
- الصلاة و السلام على رسول الله عند دخول المسجد جاءت عند ابي داوود من اوجه معلوله من حديث الدراوردي عن ربيعة و قد تفرد به عنده الدراوردي و ليس بمحفوظ و كذلك جاء ذكر الصلاة و السلام على رسول الله عند احمد و الترمذي و غيرهما من حديث عبدالله بن الحسن عن امه فاطمة بنت الحسين الصغرى عن فاطمة الكبرى .. قال الترمذي: (حديث فاطمة حديث حسن و ليس اسناده بمتصل و فاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى).
تقديم الرجل اليمنى للدخول
- الأولى تقديم اليمنى و أمثل شئ جاء في هذا الباب حديث أنس بن مالك قال: (من السنة اذا دخلت المسجد ان تبدأ برجلك اليمنى و اذا خرجت ان تبدأ برجلك اليسرى) رواه الحاكم في المستدرك و عنه البيهقي في السنن و قال البيهقي (تفرد به شداد بن سعيد و ليس بالقوي) و الذي يظهر انه حديث منكر و تفرد شداد فيه اعلال لا يُقبل به.
- حُكي أن العمل عليه , قال البخاري في صحيحه: (باب التيمن في دخول المسجد و غيره و كان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى) و لم اقف على اثر بن عمر
- قاعدة: ما اشتركت فيه اليدان أو الرجلان و كان من باب الكرامة قدمت فيه اليمنى و ما خلاف ذلك قدمت فيه اليسرى
- اما الاستدلال بحديث عائشة (كان يعجبه التيمن) في باب العبادات فالذي يظهر لي ان الاستدلال به بعيد فانه يلزم من هذا ان نقول بمشروعية التيامن في كثير من الاعمال في العبادات التي لم يرد فيها دليل و لكن يستأنس به مع الاعتضاد باثر ابن عمر.
- و السنة في العادات كالاخذ و العطاء و الدخول للدور التيامن و ان لم يرد فيه دليل و لذلك قالت عائشة (و في شأنه كله).
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[05 - 07 - 10, 09:33 ص]ـ
تحية المسجد و أحكامها
- اذا وجد المؤذن قد اقام يدخل معهم و الا فيصلي تحية المسجد و هي سنة حكي الاجماع عليها و حكى القاضي عياض عن داود و اصحابه الوجوب و الائمة الاربعة على الاستحباب.
- اذا دخل المسجد اكثر من مرة في وقت متقارب يكفيه مرة واحدة و بعض الفقهاء من الحنفية قالو انها تؤدى مرة واحدة في اليوم و يكفيه أن يقول: سبحان الله و الحمدلله والله اكبر , و يفتقر الى دليل.
- لا يقطع مشروعيتها الجلوس لان النبي امر سُلَيكاً الغطفاني ان يركع ركعتين بعد جلوسه و ترجم عليه ابن حبان في صحيحه (أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس).
- لا حرج على الانسان أن يجلس لحاجة كأن يشرب ماء ثم يصليها لأن المقصود من قوله صلى الله عليه و سلم (فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) هو الحرص على عمارة المسجد بالصلاة و قول العلماء أن وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة و بعده وقت جواز أو قبله أداء و بعده قضاء فيه نظر.
- تسميتها بتحية المسجد لم يأت من وجه يثبت في السنة و لعله أخذ من قول (تحية البيت الطواف) و هو خبر يرفعه البعض و لا أصل له.
- هي ليست صلاة مستقلة باحكامها كالوتر بل هي من النوافل المطلقة و يجزئ عنها تأدية السنة الراتبة و غيرها باتفاق السلف على خلاف عند المتأخرين.
- سبب الاشكال عند الفقهاء هو غلبة اسم "تحية المسجد" حتى ظن بعضهم انها شريعه مستقلة و الصحيح أنها ليست مقصودة لذاتها كالرواتب.
- على هذا من دخل المسجد ليصلي الوتر ركعة أجزأه عنها كما أن من صلى أربعاً كفريضة الظهر تجزئ عنه فكذلك الواحدة فالزيادة و النقصان سواء في تجاوز النص.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/485)
- اما مشروعيتها ركعتين فهو حمل على الأغلب لا يعني انه لا تدخل فيما هو اكثر او اقل لحديث ابن عمر مرفوعاً (صلاة الليل مثنى مثنى) و في رواية غير محفوظة (الليل و النهار).
- و تكره تحية المسجد في حالين: (الأول / اذا دخل و الامام في المكتوبة و حكى ابن رجب الاتفاق على ذلك الا في الفجر .. الثاني / اذا دخل المسجد الحرام فتحية البيت الطواف) .. و في أوقات النهي خلاف عريض.
- اذا اقيمت الصلاة و هو قائم لم يصل ركعتين , فذهب الامام احمد الى استحباب الجلوس ثم القيام و لا اعلم مستنداً لهذا العمل يثبت و روى الخلال عن عبدالرحمن بن ابي ليلى: (أن النبي عليه الصلاة و السلام جاء و بلال في الاقامة فقعد) و هو مرسل.
وقت القيام عند سماع الإقامة
- اختلف العلماء في الوقت الذي يقوم فيه المصلي للصلاة عند أي لفظ من الاقامة على عدة أقوال: ذهب الشافعي و داود و ابن المسيب و سالم بن عبدالله بن عمر و الزهري و عرك و ابو قلابة و عمر بن عبدالعزيز إلى أنه عند أول الاقامة عند قول (الله أكبر) و حكاه الزهري عمن سبقه , قال: (ان الناس كانو ساعة يقول الموذن: الله أكبر يقومون إلى الصلاة) رواه عبدالرزاق. و قال ابن المسيب (اذا قال الموذن الله اكبر وجب القيام) رواه سعيد و ابن عبدالبر. و ذهب الامام احمد في قول و هو قول انس بن مالك و الحسن البصري و ابن سيرين أنه يقوم عند قول (قد قامت الصلاة).و ذهب أبو حنيفة و الكوفيون إلى أنه يقوم عند قول (حي على الفلاح).
و لا دليل مرفوع على هذا و كما قال الامام مالك في الموطأ "1/ 71": (لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود , إلا أني أرى أن ذلك على طاقة الناس فإن منهم الثقيل و الخفيف) اهـ. و الاولى ان يُعلَّق الأمر بما يستطيع به الانسان تسوية الصف و الاتيان بالسنة من سواك و متابعة للامام بالتكبير.
- اما اذا لم يكن الامام في المسجد فذهب الجمهور الى انهم لا يقومون حتى يروه لقوله صلى الله عليه و سلم (اذا اقيمت الصلاة فلا تقومو حتى تروني) متفق عليه.
- الجماهير على أن الامام لا يكبّر الا بعد انتهاء المؤذن من الاقامة و ان كبر قبل ذلك فصلاته و صحيحه و خالف السنة و هذا مروي عن النخعي و قال به الثوري و زُفَرُ و ابو حنيفة .. قال المغيره: (اني لأسمع صوت المؤذن بعد ان كبر ابراهيم -أي النخعي- للصلاة و كان اماماً) رواه ابن ابي شيبة.
ما يشرع قوله و فعله قبل الاحرام
لم يثبت دعاء أو ذكر او دعاء قبل تكبيرة الاحرام و ما يذكره بعض الفقهاء من ذكر او دعاء فمحدث لا اعلمه يثبت انما الثابت هو أمره صلى الله عليه و سلم الناس بتسوية الصفوف.
تسوية الصفوف
- تسوية الصفوف سنة باتفاق العلماء و حكي الاجماع عليها.
- ذهب البعض للوجوب و لا اعلم قائلاً به من السلف سوى ما ترجم عليه الامام البخاري في صحيحه (باب اثم من لم يسوّ الصفوف) و قال بذلك ابن حزم.
- أغرب ابن حزم و قال ببطلان صلاة من لم يسوّ الصفوف و احتج بضرب عمر لمن لم يسو الصفوف بالدرة و بقول سُوَيد بن غَفَلَةَ: (كان بلال يسوي مناكبنا و يضرب اقدامنا) و يجاب عنه بان السلف و منهم عمر كانو يعزّرون على ترك السنن فهذا ليس دليل على الوجوب بل على التأكيد.
أفضل وقت لأداء الصلاة
- الواجب الاتيان بها في وقتها (إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا)
- قال القاسم بن مخيمرة في قوله تعالى: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ): (إنما أضاعو المواقيت و لو كان تركاً كان كفراً) رواه ابن جرير.
- و عند ابي يعلى و البيهقي عن مصعب بن سعد قال: (قلت لأبي يا أبتاه أرأيت قوله: (الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ) أينها لا يسهو؟ أينا لا يحدِّث نفسه؟! قال: ليس ذاك , انما هو اضاعة الوقت , يلهو حتى يضيع الوقت).
- السنة أن ياتي بها في اول وقتها بالاتفاق الا العشاء عند الجماهير يشرع تاخيرها لمن صلى منفرداً أو جماعة متفقين الى اخر الثلث الاول او قبل منتصف الليل و الظهر عند الحر يسن الابراد ما لم يدخل وقت العصر.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[05 - 07 - 10, 12:34 م]ـ
ما جاء في تفاضل الصفوف و ميمنتها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/486)
- خلف الامام الفضل الثابت فيه هو الدنو منه لقوله صلى الله عليه و سلم (ليلني منكم أولو الأحلام و النُّهى) رواه مسلم. و هي ما يسميها البعض بالروضة و ليس اسمها كذلك فهو خاص بمسجد رسول الله.
- لعل مافي حديث (ليلني منكم أولو الأحلام و النُّهى) هو معنى قوله: (ما بين بيتي و منبري روضة من رياض الجنة) و اختلف العلماء ما المراد بروضة من رياض الجنه؟! هل المراد التعبد فيها مطلقاً و الأجر في هذا المكان ليس لغيره؟ أم أنها روضة تنقل إلى الجنة؟ أم غير ذلك؟.
- ذكر ابن عبدالبر و ابن حزم و ابن القيم أن المراد بذلك أن النبي كان يعلم أصحابه في هذه البقعة فكانت روضة من رياض الجنه كما قال رسول الله: (اذا مررتم برياض الجنة فارتعو) قالو و ما رياض الجنة؟: قال: (حلق الذكر) أخرجه أبو نعيم ,, فيكون معنى حديث (ما بين بيتي .. ) إلى أخره .. أي هلمو إليها لتتدارسو و تتفقهو و غيره و ليس المراد التعبّد المطلق و هو الاظهر فقد يشبه الشئ بالجنة أو أنه منها لكونه سبباً عظيماً في دخولها كقوله صلى الله عليه و سلم (الجنة تحت ظلال السيوف) و قوله (الزم رجليها فثم الجنة).
- لا فرق بين ميمنة الصف و ميسرته و خبر (إن الله و ملائكته يصلون على ميامن الصفوف) غير محفوظ و الصواب فيه المحفوظ منه (إن الله و ملائكته يصلون على الذين يَصِلُون الصفوف)
- أمثل شيء جاء في ما جاء عند مسلم عن البراء بن عازب قال: (كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم أحببنا أن نكون عن يمينه يُقبِلُ علينا بوجهه) قد يكون المراد بالاقبال التسليم او الانصراف بعد السلام و هذا تفضيل من بعض الصحابة و ليس فيه تشريع من النبي و قد يقال ان هذا اقرار من النبي فانه رآهم و لم ينكر عليهم خاصة و أن البراء ينقل استحباب الصحابة لذلك و اخذ بذلك ابن خزيمة فترجم (باب استحباب قيام المأموم في ميمنة الصف) و لكن هذا في الخبر ليس بصريح.
- قال عبدالله بن عمرو -رضي الله عنه-: (خير المسجد المقام ثم ميمنة المسجد) رواه ابن ابي شيبة. و هذا تفضيل للمقام خلف الامام و لو كان يساره ثم ميمنة الصف.
- لا حرج أن تكون الميمنة أطول من الميسرة و حديث (وسطو الامام) رواه ابو داود و في اسناده مجهولان.
- اختلف العلماء في ميمنة الصف الثاني .. و الصواب أن الصف الأول أفضل من الصف الثاني و الميمنة لم يثبت فيها شئ و الى هذا ذهب الامام مالك و ان الافضل الدنو من الامام .. و ذهب بعض الفقهاء من الحنابله أن ميمنة الصف المتأخر أفضل من ميسرة المتقدم و بوّب عليه النسائي و ابن حبان.
- الأفضل من جاء مبكراً على من صلى في الصف الأول و الجمع افضل بالاتفاق و من أتى مبكراً و لو تأخر في الصف أفضل ممن حجز مكاناً متقدماً و لم يبكّر.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[05 - 07 - 10, 03:51 م]ـ
أهمية النية و حكم الجهر بها
- الواجب استحضار النية في القلب لقوله عليه الصلاة و السلام: (إنما الأعمال بالنيات).
- محل النية القلب و لهذا سميت "نيّة" مشتقة من "النوى" و محل النوى جوف الثمرة و محل النية القلب.
- الجهر بالنية بدعة لا اعلم احد قال بالجهر من الصحابة و لا التابعين و لا اتباعهم و لا الائمة الاربعة الا ما روي عن الشافعي.
- قال الشافعي في الأم "336": (إن الصلاة ليست كالصيام و الزكاة يشرع فيها بذكر الله) استنبط بعض الفقهاء الشافعية من هذا القول لما فرّق بين الصلاة و الزكاة و الصيام -و هما لا يشترط في ابتدائهما التلفظ- أنه اراد الجهر بالنية و استنكر هذا الاستنباط جماهير فقهاء الشافعيه كالنووي و غيره و كذلك ابن تيمية , و ذكر بعضهم أن الزبيري عندما خرّج القول بالجهر عن الشافعي , إنما بناه على نص و هو تخريج غير صحيح , و قال بعضهم أن الشافعي أراد التكبير الواجب في أولها و لكن يشكل على هذا ما رواه ابن المقري في "المعجم" من طريق ابن خزيمة عن الربيع عن الشافعي أنه كان إذا أراد أن يدخل في الصلاة قال: (بسم الله , موجهاً لبيت الله , مؤدياً لفرض الله , الله أكبر) و هذا اسناد كالشمس و ظاهره الجهر.
- العبرة بما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة و السلام و هو المشرّع و قول الشافعي و امثاله لن يُعدم على الاقل اجراً واحداً لاجتهاده.
استقبال القبلة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/487)
- يستقبل الامام و المأموم و المنفرد القبلة وجوباً في الفريضة و النافلة.
- من لا يستطيع الاستقبال فهو معذور كمن صلى في طائرة أو في باخرة تنحرف لكن يبتدئ بالاستقبال فان انحرفت فلا حرج عليه.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[06 - 07 - 10, 09:44 ص]ـ
الصلاة على السيارة و غيرها
- لا خلاف عند الفقهاء أن صلاة النافلة تجوز على السياره و غيرها في السفر و يخفض السجود أخفض من الركوع و يومئ إيماءً.
- يقول ابن عباس في قوله تعالى (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ) أنها نزلت في صلاة رسول الله في سفره على الراحلة.
- عامة العلماء على عدم وجوب استقبال القبلة.
- الجمهور على عدم مشروعية الابتداء بالتوجه للقبلة و هم ابو حنيفة و مالك و الشافعي و ذهب احمد و ابو ثور الى مشروعيته و دليلهم ما رواه ابو داوود عن الجارود في روايته عن أنس بن مالك: (أن الرسول صلى الله عليه و سلم كان اذا سافر فاراد أن يتطوّع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجّههُ ركابُه) و قد تفرد الجارود بلفظ الاستقبال و اعله ابن القيم في الزاد "1/ 329" و عمل به الامام احمد كعادته بالاخذ بالضعيف يسير الضعف في الاحتياط.
- لا فرق بين السفر الطويل و القصير في الصلاة على الراحلة و سواء كان يقصر أو لا يقصر و هذا عند الجمهور خلافاً لمالك و لم يوافقه احد فيما أعلم .. قال الطبري: (لا أعلم أحداً وافق مالكاً على قوله)
- لا تلصى النافله على الدواب في الحضر خلافاً لابي يوسف و الاصطخري من الشافعية و غيرهما.
- الفريضة في سفر أو حضر لا تؤدى على الراحلة.
- حكى ابن بطال الاجماع على انه لا يجوز لاحد ان يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر.
- لا فرق بين الرجل و المرأة في اداء النافلة على الراحلة و ما جاء عند ابي ابو داود أن عائشة قالت: (لم يرخَّص لهنّ في شدة و لا رخاء) فقد قال محمد بن شعيب -احد رواة الحديث-: (المراد الصلاة المكتوبة) و أما ما أخرجه بقي بن مخلد في مسنده عن عائشة قالت: (كنا اذا سافرنا مع رسول الله نؤمر اذا جاؤ وقت الصلاة أن نصلي على رواحلنا) فهو لا يثبت فيه عنبسة بن الازهر يكتب حديثه و لا يحتج به و ابو خراش لا يُعرف و يونبس ابن بكير مختلَف في أمره.
كيفية الصلاة في الماء و الطين
- لا حرج على القائم في الماء و الطين العاجز عن الخروج عنه أن يصلي و يومئ في الفريضة أو النافلة و هو في الماء بلا خلاف.
- لم يرخّص في الطين بعض العلماء كاحمد و غيره و قالو يجب السجود على الطين لما روى ابو سعيد: (رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يسجد في الماء و الطين) و الأظهر أنه لا حرج عليه أيضاً.
- و قد جاء عند أحمد و الترمذي (أن النبي انتهى الى مضيق و هو اصحابه و كانت البلّة من أسفل منهم فصلى بهم الرسول على راحلته يومئ إيماءً) بمعناه. و فيه عمرو و والده و هما مجهولان.
- ثبت عن أنس بن مالك: (أنه صلى بهم المكتوبة على دابته و في الأرض طين) رواه عبدالرزاق و ابن ابي شيبة و الطبراني و الخطابي في الغريب و لا أعلم من خالف أنساً من الصحابة.
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[06 - 07 - 10, 10:26 ص]ـ
ما الفرق بينه وبين صفة الصلاة للالبانى
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[06 - 07 - 10, 10:36 ص]ـ
لم اقرأ كتاب العلامة الالباني جيداً و لكن ما يميز كتاب الطريفي هو أنه يبحث المسألة فقهياً و حديثياً و يُبرز أقوال السلف من الصحابة و التابعين و أتباعهم و كل هذا باختصار غير مخل.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[06 - 07 - 10, 10:38 ص]ـ
هنا الكتاب اخي ابو خالد
http://majles.alukah.net/showthread.php?p=340211#post340211
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[06 - 07 - 10, 11:21 ص]ـ
الميل عن القبلة
- يستقبل القبلة وجوباً و لا حرج أن يميل يميناً أو يساراً ان كان لا يراها لحديث (ما بين المشرق و المغرب قبلة) و اختلف في الحديث , روي مرفوعاً و موقوفاً و الصواب الوقف على عمر قال احمد: (هو عن عمر صحيح) و رجح وقفه على ابن عمر ابو زرعة.
- لا يشترط التصويب و لا يشدد في هذا عند الجماهير فالوجب على الآفاقيّ استقبال الجهة لا العين.
- لو صفّ الناس للصلاة و اصبح الصف مستطيلاً حيث تزيد أطرافه عن التصويب على الكعبة بمسافات طويلة فانه لا حرج في ذلك بلا خلاف!.
- صفوف المصلين حول الكعبة لم تكن مستديرة و أول من جعل الصفوف مستديرة هو امير مكة خالد القسري كما رواه الازرقي في أخبار مكة.
- استنبط عطاء صحة ذلك من القران استنباطاً حسناً كما روى الأزرقي عن ابن جريج قال: (قلت لعطاء: إذا قلّ الناس في المسجد الحرام أحبّ اليك أن يصلّوا خلف المقام أو يكونوا صفّاً واحداً حول الكعبة؟ قال: بل يكونوا صفّاً واحداً حول الكعبة، قال: وتلا: (وترى الملائكة حافّين من حول العرش)).
- من صلى الى الجهة فقد صلى الى العين و لا يتكلف في البحث بالآلات.
- أنكر الامام أحمد على من يستدل بالجَديِ على القبلة و أمر بالتوسعة.
- أهل المدينة يستقبلون الجنوب فقيل لهم (ما بين المشرق و المغرب قبلة) و لسائر البلدان مِنَ السَّعة في القبل مثل ما لأهل المدينة و لكن ينبغي تحري الوسط كما قال الامام احمد.
- قال الامام أحمد (هذا في كل البلدان إلا مكة عند البيت فإنه إن زل بشئ -و إن قل- فقد ترك القبلة) أي إذا كان يرى الكعبة فيجب التصويب.
تكبيرة الإحرام و أحكامها
- و يكبّر و يقول الله أكبر و يرفع يديه.
- لا تنعقد التكبيرة الا بقول (الله أكبر) و لا تصح بأي لفظ يقصد به التعظيم عند عامة العلماء خلافاً لأبي حنيفة و رخّص الشافعي بقول (الله الأكبر) خاصة و أشار إلى أن الألف و اللام زيادة لم تخل باللفظ و المعنى و كل هذا مخالف للنص فالنبي قال: (الله أكبر) و قال: (صلو كما رأيتموني أصلي).
- هذه التكبيرة بها يَحرُمُ على المصلي ما كان مباحاً لم من قبل لقوله صلى الله عليه و سلم كما في المسند و السنن: (تحريمها التكبير) و عليه فلا حاجة للبحث عن دليل على حرمة فعل ما في الصلاة ليس منها مثل الأكل في الصلاة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/488)
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[07 - 07 - 10, 10:03 ص]ـ
رد السلام و إجابة المؤذن في الصلاة
- مشروعية السلام أو ردّهُ في حق المصلي منسوخ على الصحيح.
- حكى ابن بطال الاجماع انه يَرُدُّ السلام نطقاً و عامة العلماء على أن من رد السلام و هو يصلي كلاماً مفهوماً مسموعاً أنه قد أفسد صلاته.
- ما جاء في جواز ذلك عن الصحابه و التابعين لا يصح و انما الخلاف في الاشارة فقط.
- أصح شيء جاء في الرد بالاشارة ما رواه مسلم من حديث جابر أنه قال: (إن رسول الله بعثني لحاجةٍ ثم أدركته و هو يصلي فسلّمت عليه فأشار إليَّ , فلما فرغ دعاني فقال: "إنك سلَّمتَ آنفاً و أنا أصلي" و هو موجهٌ حينئذ قِبل المشرق) و ذكر الإشارة ليس في البخاري.
- قال صهيب: (مررت برسول الله صلى الله عليه و سلم فسلمت عليه فرد عليَّ إشارة) رواه الترمذي و ابو داود و النسائي , و قال بلال لما سأله ابن عمر عن كيفية رد الرسول للسلام: (كان يشير بيده) رواه الترمذي , و صحح الحديثين الترمذي في علله.
- كان يُردُّ السلام لفظاً ثم تركه النبي , ترجم البخاري (باب لا يرد السلام في الصلاة) و ذكر حديث عن عبدالله قال: (كنت أسلم على النبي و هو في الصلاة فيرد علي فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي و قال: "إن في الصلاة شغلاً")
- الأولى أن لا يُسلِّم على المصلي و اجمع العلماء على انه ليس بواجب و لا من السنة.
- قال جابر: (لو دخلت على قوم يصلون ما سلمت عليهم) رواه عبدالرزاق و ابن المنذر. و جابر هو من روى الحديث السابق في الصحيحين و هو ادرى بالمقصود و قد شهد الامرين: الرد و نسخه
- لكن لو سلم على المصلي يرد بالاشارة , قال جابر: (ما كنت لأسلّم على رجل يصلي و لو سلّم علي لرددتُ عليه) رواه ابن ابي شيبة. و هذا ظاهر مذهب احمد و مالك و الشافعي و كثير من الفقهاء أن الرد بالاشارة ثبت ذلك عن ابن عمر و ابن عباس و جابر.
- و روي المنع من الرد مطلقاً عن جابر قال: (لا ترد عليه حتى تنقضي صلاتك) رواه ابن المنذر في الاوسط بسند صحيح.
- قال عطاء (أن موسى بن جميل سلم على ابن عباس و هو يصلي فقبض ابن عباس على يد موسى فكان ذلك منه تحية) بمعناه. رواه عبدالرزاق .. و مثل هذا يحتاج الى خبر مرفوع و الاصل الوقف في العبادات و لا يبدع من فعله لوجود سلف.
- منع أبو حنيفة من الرد مطلقاً و هو قول جابر و تعقب ابن المنذر من قال بالمنع فقال: (هذا خلاف الاحاديث).
- اجابة المؤذن في الصلاة أكثر الائمة على المنع و رجح عدم المنع قلة من الفقهاء و ابن تيمية في الاختيارات للبعلي "ص39" و هذا القول له وجه من النظر لانه ماخوذ من عموم التشريع لقوله صلى الله عليه و سلم: (فقولو مثل ما يقول).
- الاولى أن يمسك عن كل قول مشروع خارج الصلاة لعموم قوله (تحريمها التكبير).
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[10 - 07 - 10, 09:21 ص]ـ
رفع اليدين و صفته
- يرفع المصلي يديه مع تكبيرة الإحرام و الرفع هنا متفقٌ على مشروعيته.
- قال بوجوب الرفع في هذا الموضع الأوزاعي و الحميدي و ابن خزيمة (نقله الحاكم) و هذا القول بعيد.
- حكى ابن المنذر و غيره الاجماع على سنّيته.
- يرفع يديه حذو منكبية أو أطراف اذنيه أو يحاذي شحمة أذنيه , كلها ثابته عند البخاري.
- تكون الأصابع ممدودة.
- جاء عند الترمذي (أن النبي نشّر أصابعه) و لا تصح تفرد بها يحيى بن اليمان و أخطأ كما قاله الترمذي و ابو حاتم في العلل.
- النشر: بسط الأصابع مع التفريق بينها يسيراً.
- مس شحمتي الاذنين بالابهامين عند الرفع لا أصل له.
- استقبال القبلة باليدين عند التكبير لا يثبت فيه شئ مرفوع للنبي.
- روى الطبراني في الأوسط عن ابن عمر مرفوعاً: (اذا استفتح أحدكم فليستقبل بيديه القبلة) و لا يصح.
- (كان عبدالله ابن عمر اذا كبّر استحبَّ أن يستقبل بابهامه القبلة) رواه ابن سعد في طبقاته و اسناده صحيح و هو أمثل شئ في الباب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/489)
- أما ما رواه النسائي من حديث وائل بن حُجر: (أن النبي عليه الصلاة و السلام كبر و رفع يديه حتى رايت ابهاميه قريباً من اذنيه فلما اراد ان يركع كبر و رفع يديه ثم رفع رأسه فقال:"سمع الله لمن حمده" ثم كبر و سجد فكانت يداه من أذنيه على الموضع الذي اسقبل بهما القبلة) ففيه نظر و ليس ظاهر الدلالة.
- قال بذلك جماعة كابي يوسف و الطحاوي و ظاهر مذهب احمد و جزم ابن القيم في الزاد و قال بسنية ان يستقبل بيديه القبلة و القول بالسنية بعيد و هذا غريب مع جلالته.
- ما رواه ابن ابي شيبة عن حفص بن عاصم أنه قال: (من السنة في الصلاة ان يبسط كفيه و يضم اصابعه و يوجههما مع وجهه الى القبلة) فهو في السجود كما هو ظاهر تبويب ابن ابي شيبة و هو معروف باختصار الاحاديث و الخبر مرسل لا يثبت فيه تشريع.
- لا يقال بمثل ما ثبت عن الصحابة السنيه فضلاً عمن بعدهم.
- اما الاستدلال بالعموم و ما يقول بعض الفقهاء أنه يشرع الاستقبال لان النبي استقبل بكامل جسده القبلة و استقبل باصابع قديمه عند سجوده القبلة و أنه يروى عنه: (قبلتكم أحياءً و أمواتاً) و أن الله قال: (و اجعلو بيوتكم قبلة) مما يدل على تعظيم القبلة في غير العبادة فالعبادة من باب أولى فيقال:-
*حديث (قبلتكم أحياءً و أمواتاً) جاء من طرق عدة لا يصح منها شيء.
*لم يثبت عن النبي استقبال القلبة عند احتضاره و دفنه و جاء من طرق مضطربة و ليس في ذلك حج لو صح و القياس هنا غير سائغ.
*جاء عن حذيفة أنه قال عند احتضاره (وجّهوني) الى الى القبلة. رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق و فيه كلام و ثبوته ليس ببعيد و جاء عن البراء و هو ضعيف أخرجه البيهقي.
- قال بوجوب رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام الحنفية و جزم به داود الظاهري و الجاهير على السنّية و هو الصحيح.
- قوله صلى الله عليه و سلم (صلو كما رأيتموني أصلي) مع مداومته على الرفع هل يقال بالوجوب؟ الاظهر انه لا يقال لأن النبي داوم على أفعال عدة كالتورك و قبض اليدين و لم يقل بوجوبها فمن قال بالوجوب في الرفع فعليه الاطّراد في كل ما ثبت عن النبي في صلاته.
- الأصل في أفعال الصلاة الوجوب الا لقرينة تصرفها و من أقوى القرائن: 1 - عدم نقل ما يفيد المداومة. 2 - ثبوت الترك بعض الأحيان. 3 - تسهيل الصحابة لذلك العمل و عدم التشديد فيه.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[10 - 07 - 10, 03:23 م]ـ
القيام و حكمه
- القيام في الصلاة ركن و فرضيِّتُه خاصة بالفريضة.
- القيام في النافلة سنة و ان جلس متعمداً لا شيء عليه.
- أجر صلاة القاعد الصحيح على النصف من أجر القائم كما ثبت عن رسول الله و أما إن كان مريضاً فالأجر تام كما روى البخاري: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يصلي مقيماً صحيحاً).
- لا حرج أن يعتمد على عصا أو يتكئ على حائط في الفريضة لكبر السنّ أو مرض أو شق عليه القيام و قد فعل ذلك رسول الله كما روى أبو داود "1/ 150" عن أم قيس بنت محصن: (أن رسول الله لما أسنّ و حمل اللحم اتخذ عموداً في مصلاه يعتمد عليه) أما في النوافل فيجوز الاعتماد في اي حال بالاتفاق.
السترة
- يسن للمصلي أن يضع سترةً أمامه إماماً و منفرداً , سواء عموداً أو حائطاً أو رجلاً أو دابة.
- وضع الخط بين يدي المصلي ورد فيه حديث عند احمد ابي داود و هو ضعيف. (في الحاشية: لمعرفة علله انظر: "معرفة أنواع الحديث" ص193).
- يستحب الدنو منها و ان يكون بينه و بينها ثلاثة أذرع لما جاء: (أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل الكعبة و صلى و بينه و بين الجدار ثلاثة أذرع) رواه احمد و النسائي عن مالك عن نافع عن ابن عمر.
موضع البصر في الصلاة
- جاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم (أنه كان يضع بصره في موضع سجوده) و هذا خبر لا يصح.
- جاء عند ابن خزيمة و الحاكم عن عائشة: (أن الرسول صلى الله عليه و سلم دخل الكعبة و ما جاوز بصره موضع سجوده حتى خرج منها) و رواية عمرو عن زهير معلولة و قال ابو حاتم في علله: (هذا حديث منكر) و لو صح الحديث فان وضع البصر موضع السجود اجلالاً لله في أطهر البقاع و ليس لكونه في صلاة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/490)
- لا يصح عن رسول الله خبر في موضع بصره في الصلاة الا ما جاء أنه كان اذا اشار باصبعه لا يُجاوز بصره اشارته و هذا امثل شئ و هو معلول ايضاً و سياتي الكلام عليه.
- الصحيح ان المصلي ينظر فيما شاء مما هو اخشع له الا انه يحرم عليه النظر للسماء لثبوت نهي النبي عن ذلك "أخرجه البخاري "1/ 191".
- يكره الالتفات يميناً و يساراً الا لحاجة.
- يحرم الانحراف عن القبلة لانه يبطل الصلاة.
- ورد عن رسول الله (أنه كان يطأطئ رأسه) رواه الحاكم و البيهقي عن سعيد بن اوس عن ابو عون عن ابن سيرين عن ابي هريرة موصولاً و الصحيح المحفوظ الارسال كما قاله البيهقي.
- لا يلزم من الطأطأة النظر لموضع السجود قد يكون ينظر الى قدميه.
- الطأطأة تعني الخشوع و السكينة و التادب بين يدي الله.
- قال ابو حنيفة و الشافعي و احمد بمشروعية جعل البصر بموضع السجود في الصلاة.
- فصل جماعة من الفقهاء في هذا و علقو الامر بحسب الخشوع في الصلاة كما في المبسوط "1/ 25".
- أما وضع البصر في حال التشهد و الاشارة بالاصبع فقد جاء من حديث ابن الزبير عند ابي داود و النسائي: (أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى و أشار بالسبابة لا يجاوز بصره اشارته) و رواه مسلم و لم يخرج زيادة (لا يجاوز بصره اشارته) "راجع ص70/ 71 من الكتاب الأصل لبيان علة هذه الزيادة فيها كلام طويل و لا أُحسن اختصاره".
- مال البخاري الى عدم ثبوت شيء في وضع البصر و اشار لضعف ما جاء في هذا الباب فقد ترجم في صحيحه قال: (باب رفع البصر إلى الأمام في الصلاة).
- قال ابن عبدالبر في التمهيد"17/ 393": (هذا كله تحديد لم يثبت به أثر و ليس بواجب في النظر).
- ما يدل على ضعف ما جاء في الباب قرائن كثيرة:-
أولها / جاء عند احمد و غيره عن علي بن شيبان: أن النبي صلى بهم فلمح بمؤخرة عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع و السجود فقال: (لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع و السجود) فلا يجتمع النظر لموضع السجود مع معرفة حال من يصلي خلفه.
ثانيها / وصف الصحابة لحال النبي عليه الصلاة و السلام في الفريضة من اضطراب لحيته و صفة قيامه و قصة حمله لابنة ابنته امام بنت زينب مما يدل أنهم لا ينظرون لموضع السجود.
ثالثها / تعليق الأمر بموضع معين ينافي المقصد الشرعي من الخشوع في الصلاة و انما تعليقه بما هو اخشع للعبد في صلاته.
- حسب المصلي أن يقبل على صلاته فإن فيها شغلاً و لا يلتفت يميناً و لا شمالاًو من فكر فيما هو فيه و في عظمة من يواجهه , شغله ذلك عن التفكر في غيره فضلاً عن أن يضع بصره فيما يشغله.
- روى ابن ماجة عن ام سلمة في نظر المصلي الى موضع قدميه و لا يصح.
صفة وضع القدمين حال القيام
- السنة أن يقوم معتدل القامة غير صافٍّ بين قدميه فالزاقهما خلاف السنة و اجماع الصحابة.
- قال عيينة بن عبدالرحمن: (كنت مع ابي في المسجد فرأى رجلاً صافاً بين قدميه فقال: أَلْزَقَ إحداهما بالأُخرى! لقد رأيت في هذا المسجد ثمانية عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ما رأيت أحداً منهم فعل هذا قط) رواه ابن ابي شيبة.
- لو راوح بين قدميه بان يعتمد على واحده دون الاخرى فهو أنشط له و هو الاولى ان كانت الصلاة طويلة.
- قال ميسرة بن حبيب: (سمعت المنهال بن عمرو يُحدِّث عن ابي عبيدة عن عبدالله بن مسعود: أنه رأى رجلاً قد صف بين قدميه , قال: أخطأ السنة , لو راوح بينهما كان أعجبَ إليَّ) حديث صحيح رواه النسائي في سننه.
أدعية الاستفتاح
- يشرع بعد تكبيرة الاحرام أن يذكر من جاء عن رسول الله من ادعية الاستفتاح قبل الاستعاذة.
- هي عامة في كل صلاة الا الجنازة على قول الجماهير و قال بعض الفقهاء كالحنفية و بعض الشافعيه و الحنابلة بمشروعيته فيها و الصواب عدم المشروعية لانها مبنية على التخفيف.
- الاتيان بالاستفتاح سنة عند الجمهور ابي حنيفه و الشافعي و احمد خلافاً لمالك فقال بعدم مشروعيته و نقل بعض المالكية عنه القول ببدعيته و لعل الدليل لم يبلغه و يقابل هذا القول ما نقله ابن رجب في الفتح عن بعض الحنابلة بطلان من لم يأت به و هذا قول بعيد و شذوذه ظاهر فالاستفتاح سنة.
من صيغ دعاء الاستفتاح:-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/491)
1 - اصح خبر هو من حديث ابي هريرة عن رسول الله: (اللهم باعد بيني و بين خطاياي كما باعدت بين المشرق و المغرب , اللهم نقني من الخطايا كما يُنقى الثوب الابيض من الدنس , اللهم اغسل خطاياي بالماء و الثلج و البرد) رواه البخاري "1/ 189" و غيره.
2 - حديث علي رضي الله عنه عن النبي حينما استفتح صلاته: (وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاقِ لا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ) رواه مسلم "2/ 185". و هذا في استفتاح صلاة الليل كذا قاله النبي صلى الله عليه و سلم , قال البزار حينما أخرج الخبر: (انما احتمله الناس على صلاة الليل) و جزم بذلك الامام احمد .. و جاء عند ابي داود و الترمذي (الصلاة المكتوبة) و هذه اللفظة غير محفوظة و لو دعا به في المكتوبة من غير مداومة فالامر واسع.
3 - حديث ابن عمر: (الله أكبر كبيراً و الحمدلله كثيراً و سبحان الله بكرةً و أصيلاً) رواه مسلم "2/ 99".
4 - حديث أنس: (الحمدلله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه) رواه مسلم "2/ 99".
و رقم 3 و 4 قالها أناس في الصلاة فسمعهم الرسول و أقرهم على ذلك و يراجع الكتاب الأصل ص 75.
5 - حديث عائشة في السنن عن النبي صلى الله عليه و سلم: (سبحانك اللهم و بحمدك و تبارك اسمك و تعالى جدك و لا اله غيرك) و لا يصح مرفوعاً عن عائشة .. قال ابن خزيمة في صحيحه عن هذا الدعاء: (فلا نعلم في هذا خبراً ثابتاً عن النبي صلى الله عليه و سلم عند اهل المعرفة بالحديث) لكنه ثابت عن عمر بن الخطاب موقوفاً عند مسلم "2/ 12" و صححه ابن خزيمة نفسه في صحيحه و ثبت عن بعض الصحابة انه كان يستفتح به بنحوه كعثمان و ابن عمر.
- السنة في هذا أن يغاير الانسان بين دعاء و دعاء و لا يجمع بينها في صلاة واحدة و ان جمع فيظهر انه خلاف الاولى.
- اذا ترك المصلي دعاء الاستفتاح في الركعة الاولى عامدا او ناسيا فلا يفعله فيما بعدها لان محله فات و فعله في غير محله احداث و ابتداع.
- لو ترك دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الاحرام حتى شرع في التعوّذ أو القراءة فقد فات محله أيضاً و لا ياتي به لانه سنة فات محلها.
- اذا فات المصلي احد الركعات و ادرك الامام باحد الركعات فانه ياتي به الا ان خشي تفويت ركن او واجب.
- لا ياتي بالذكر الا اذا ادرك الامام في حال القيام فقط.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[10 - 07 - 10, 04:15 م]ـ
الاستعاذة و صيغها
- بعد الاستفتاح يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم على الصيغ الثابته عن رسول الله.
- ما رواه الامام احمد و بعض أهل السنن أن النبي كان يستعيد في صلاته (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه و نفخه و نفثه) فهو معلول و قال عبدالله بن أحمد: (لم يحمد أبي اسناده) و جاء من أكثر من طريق "راجع الكتاب الأصل ص 78".
- اختلف العلماء في الصيغ أيها الافضل:-
* اختار الشافعي و ابو حنيفة و اكثر القراء -ابو عمرو و عاصم و ابن كثير و غيرهم- الاستعاذة بـ"أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" لقوله تعالى: (فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) سورة النحل98.
* اختار احمد و الاعمش و الحسن بن صالح بن حي و نافع و ابن عامر و الكسائي الاستعاذة بـ"أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم" و نقل حنبل عن أحمد انه يستعيذ بـ"أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم , إن الله هو السميع العليم" لقوله تعالى: (فاستعذ بالله انه هو السميع العليم) سورة فصلت 36.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/492)
* اختار ابن سيرين و حمزةُ الزيات الاستعاذة بـ"أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم".
و بكل ذلك ورد الأثر و الأمر واسع في ذلك.
- قال بعضهم -و في ثبوته نظر- بـ"أستعين بالله من الشيطان الرجيم".
- ذهب قلة من العلماء الى وجوب الاستعاذة لعموم قوله تعالى: (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) سورة النحل 98. و الأظهر الاستحباب.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[12 - 07 - 10, 10:38 ص]ـ
البسملة و حكم الجهر بها
- بعد ذلك يقول (بسم الله الرحمن الرحيم).
- ذهب بعض العلماء لوجوبها.
- من كان يقرأ برواية من عد من القراء (بسم الله الرحمن الرحيم) آية من الفاتحة لم تجزئه الصلاة الا بالبسملة كعاصم بن ابي النجود و حمزة و الكسائي و عبدالله بن كثير و غيرهم من الصحابة و التابعين.
- من كان يقرأ برواية من لا يعدها من الفاتحة فهو مخيّر بين القراءة و عدمها كابن عامر و ابي عمرو و يعقوب و في بعض الروايات عن نافع.
- قال مالك بعدم قراءتها قبل الفاتحة.
- أقل أحوالها أنها سنة كان العمل على قرائتها قبل الفاتحة عند اكثر الصحابة و التابعين و ان كان اكثرهم لا يجهر بها.
- لم يثبت الجهر بالبسملة عن النبي صلى الله عليه و سلم و ما جاء فهو ضعيف.
- أخرج البخاري و مسلم عن أنس بن مالك: (أن النبي صلى الله عليه و سلم و ابا بكر و عمر كانو يفتتحون الصلاة بـ"الحمدلله رب العالمين") و لفظ لمسلم: (فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم) و رواه حميد عن أنس فذكر البسملة و هي منكرة مخالفة لرواية الحفاظ الثقات فرواه عن أنس أربعة عشر نفساً من دون ذكر البسملة كاسحاق بن عبدالله و ايوب السختياني و الحسن البصري و غيرهم.
- قال بالجهر الشافعي و غيره.
- ثبت الجهر عن جماعة من الصحابة كعمر بن الخطاب , روى ابن ابي شيبة عن عبدالرحمن بن ابزي: (أن عمر جهر بها) , و ابن الزبير أيضاً جهر بها و يقول: (ما يمنعهم منها الا الكِبر) رواه ابن ابي شيبة , و عن عبدالله بن عثمان بن خثيم: (أن معاوية جهر بها) رواه الشافعي في الام و البيهقي.
- المعروف عن عمر أنه لا يجهر و كذلك ابن الزبير المعروف عنهم عدم الجهر كما رواه ابن ابي شيبة عن هشام بن عروة: (أن أباه و ابن الزبير لا يجهران بها).
- جعل عبدالله بن مُغفّل الجهر إحداثاً فقال لابنه يزيد عندما سمعه جهر بها: (أي بني مُحدَث , إيّاك و الحَدَثُ) إلى أن قال: (وقد صليت مع النبي و ابي بكر و عمر و عثمان فلم أسمع أحداً منهم يقولها) رواه الترمذي في سننه "244".
- يكفي في هذا ان العلماء نصو ان اعلام المسائل اذا لم يخرجها البخاري و مسلم فهو دليل على ضعفها و هذه المسألة و ان كانت فرعية الا انها من الاعلام لتعلقها بالناس الذين يشهدون صلاة الجماعة فتنكُّب البخاري و مسلم لها كالنص على اعلالها و مال لهذا الاستدلال ابن القيم في الزاد و الزيلعي في نصب الراية.
- أصح شيء جاء في الجهر ما رواه النسائي و ابن خزيمة و ابن حبان و غيرهم عن نُعيم المُجمر قال: (صليت وراء ابي هريرة فقرأ: "بسم الله الرحمن الرحيم" ثم قرأ بأم القرآن .. ثم قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاةً برسول الله) و ليس فيه حجة فهو اراد مجموع ما فعله لا كله و الجهر فيه ليس بصريح.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[13 - 07 - 10, 08:34 ص]ـ
وضع اليدين حال القيام
- ثم وضع اليدين و السنّة القبض و هو أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى.
- اتفق العلماء على مشروعيته و لم يثبت عن رسول الله أنه سدل.
- روى ابن القاسم عن مالك عدم القبض و الصحيح عنه مشروعيته و عليه بوّب في موطئه: (باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة) و أورد الدليل و هذا صريح في ان مذهبه القبض.
- لا أعلم احداً من الصحابة و لا التابعين و اتباعهم و لا من الائمة الأربعة قال بوجوب القبض.
- جاء عن ابي حازم عن سهل بن سعد -رضي الله عنه- قال: (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة) رواه البخاري و مالك في الموطأ. قال أبو حازم: (لا أعلم إلا يَنمِي ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم).
- قبض اليمنى على اليسرى في الصلاة من كمال الادب و التبجيل لله.
- القبض ثابت على صفتين:-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/493)
الصفة الأولى / وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى لحديث وائل بن حُجر قال عن النبي: (ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى و الرسغ و الساعد) رواه ابو داود و النسائي و الحديث في مسلم من غير ذكر الرسغ و الساعد و لعله زيادة تأويل من الراوي.
الصفة الثانية / وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى لحديث سهل السابق و نقل ابي زياد مولى آل دراج هذا الفعل عن ابي بكر رضي الله عنه كما في مسند مسدد "المطالب 4/ 44" و ابو زياد هذا تابعي كبير ذكره ابو زرعة الدمشقي في الطبقة الاولى التي تلي الصحابة , و كذلك كان يفعل عمر بن عبدالعزيز كما رواه ابو نعيم في الحلية و ابن عساكر في تاريخ دمشق من
- في مغايرة الرواة لالفاظ حديث وائل بن حُجر في ذكر الذراع ثم الساعد ثم الرسغ و اليد قرينة على الترخيص و السعة و ان السنة القبض.
- يبدأ القبض بعد تكبيرة الإحرام و يبقى على ذلك ما دام قائماً حتى لو بعد الرفع من الركوع و ليس فى القبض بعد الرفع من الركوع دليلاً صريحاً و لذا قال الامام احمد: (أرجو أن لا يضيق ذلك) و لا يشدد في ذلك و يُحتمل ترجيح القبض لقرينة و هي أن النبي صلى الله عليه و سلم كان بعد الركوع يقوم حتى ظنو انه نسي. قاله انس بن مالك في الصحيح .. فيحتمل ان يكون قابضاً فظنو انه نسي و شرع في ركعة جديدة بخلاف المُسدل فيكون ظاهره انه متهيئ لِهَوِي.
- يستثنى من القبض من يبقى قائماً حال ركوعه و سجوده لعذر.
- رفع اليدين على هيئة الدعاء بعد الرفع من الركوع لا أصل له.
مكان وضع اليدين
- رُوي في مكان وضع اليدين عن رسول الله في عدة مواضع.
* جاء في تحت السرة خبر واحد عن رسول الله و لا يثبت بل هو منكر.
* الوضع على الصدر جاء في حديث وائل بن حجر "ابن خزيمة 479" و لفظة (على صدره) تفرّد بها مؤمَّل بن اسماعيل عن سفيان و رواه عن سفيان ما يقرب من خمسة عشر نفساً و لم يذكرو (على صدره) منهم محمد بن ادريس الشافعي و عبدالرزاق بن همام .. و ايضاً جاء في مرسل طاووس بن كيسان عند ابي داود في سننه "759" و هو مرسل لا يحتج به و طاووس مراسيله شبه الريح .. و كذلك جاء عند احمد في المسند "5/ 226" من حديث سماك عن قبيضة بن هلب عن ابيه قال: (رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يضع يده على صدره) و قبيصة مجهول و لم يرو عنه في كل مروياته الا سماك و قد تفرد بهذا الخبر و لا يحتمل منه ذلك.
- الذي عليه الجماهير مشروعية القبض من غير تحديد.
- ذهب الامام احمد الى كراهة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر كما نقله عنه ابو داود في مسائله "31" و مراده من ذلك -والله أعلم- التعبّد بهذا الفعل مع عدم ورود الدليل الصحيح.
- الوضع تحت السرة هو المشهور في مذهب احمد و هو اظهر من وضعه على الصدر و ان كان كلا الحديثين ضعيفاً عن رسول الله.
الدعاء حال القيام
- و القيام قبل الركوع من مواضع الدعاء.
- ثبت في البخاري (أن أبا بكر صلى بالناس فأتى النبي فصفّق الناس فالتفت ابو بكر فاشار إليه الرسول أن امكث مكانك فرفع ابو بكر يديه فحمد الله على ما أمر به) أخذ من هذا غير واحد من العلماء على مشروعية رفع اليدين في القيام عند الدعاء و ان لم يكن قنوتاً قبل الركوع.
- ثبت عن بعض السلف انه كان يدعو و يجعل قنوته قبل ركوعه بل ثبت عن رسول الله انه دعا و كذلك جاء عن ابي بكر رضي الله عنه في الموطأ.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[13 - 07 - 10, 10:42 ص]ـ
قراءة الفاتحة
- يشرع بقراءة الفاتحة و هي ركن عند عامة العلماء الا ابو حنيفة.
- دليل ركنيتها قوله صلى الله عليه و سلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) رواه البخاري و مسلم , و قوله: (كل صلاة لا يُقرأ فيها بأم القرآن فهي خِداجٌ خِداجٌ) رواه مسلم.
- استدل ابو حنيفة بقوله تعالى: (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآن).
- الحق أن قوله: (فَاقْرَءُوا) مطلق , و التعيين بالفاتحة جاء بقوله عليه الصلاة و السلام: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) أي لا صلاة صحيحة لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب , و قرائتها تكون كل ركعة.
- السنة أن يرتل الانسان في صلاته و ان يقف عن اخر كل اية في الفاتحة و غيرها كما جاء عن رسول الله.
الجهر بالقراءة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/494)
- يجهر في الجهرية الفجر و المغرب و العشاء و يسر في السرية الظهر و العصر.
- الاسرار و الجهر سنّة ان تركه متعمداً او ناسياً لا شيء عليه باتفاق الائمة الاربعة الا ما رواه الطُّليطي عن بعض اصحاب مالك انها تفسد مع التعمد.
- المذهب المشهور عن مالك أن الصلاة صحيحة.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[17 - 07 - 10, 09:03 ص]ـ
قول (آمين) و أحكامه
- و في آخر قراءة الفاتحة يقول: آمين , و معناها: استجب.
- من قال آمين فكأنّما تلفّظ بالدعاء.
- آمين تأتي بالمد , مثال: يقول شاعر مجنون بني عامر: (يا ربِّ لا تَسْلُبنّي حُبَّها أبداً .. و يَرْحَمُ اللهُ عبداً قال آمينَا) و تأتي بالقصر , مثال: يقول الشاعر جبير بن الأضبط: (تَباعَدَ مِنِّي فُطْحُلٌ إذ رأيْتُه .. أمينَ فزادَ اللهُ ما بيْنَنا بُعدا).
- إذا أمن الإمام يؤمن من خلفه و الامام يؤمن على الصحيح خلافاً لمالك و اصحاب ابو حنيفة لقول النبي: (إذا أمّن الإمام فأمِّنو) رواه البخاري , فعلق تأمينه بتأمينه.
- الامام مالك و من قال بقوله قدّمو عموم قوله تعالى: (ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً) الأعراف 55. و الأكثر على أن الجهر مخصص بالدليل.
- قال بعض المالكية أن الإمام لا يؤمِّن و عللو ذلك بأنه داعٍ فناسب أن يختص المأموم بالتأمين و هذا تعليل عليل.
- يمدّ بها الإمام و المأموم صوته و يؤمنون بعد قول الامام آمين لقوله (إذا أمن الإمام فأمنو).
- ذهب بعض الفقهاء أن المأموم يؤمن بعد قول الامام (ولا الضالّين) لقوله صلى الله عليه و سلم: (إذا قال الإمام: (غير المغضوب عليهم و لا الضالّين) فقولو: آمين) رواه البخاري. و هذا مجمل مفسّر بأمره صلى الله عليه و سلم: (إذا قال الإمام آمين فقولو آمين) فدل على تأخير تأمين الماموم عن تامين الامام لانه رتب عليه بالفاء.
- لا تستحب مقارنة الامام في شيء من الصلاة و هذا اصل لا يخرج عنه المصلي الا بدليل بيّن.
- الجهر بـ"آمين" للإمام فالخبر ثابت بلا ريب أما المأموم فليس فيه خبر صريح عن رسول الله و اصح شيء في هذا الباب ما جاء عن ابن الزبير و عن ابي هريرة.
سُئل عطاء: (أكان ابن الزبير يؤمِّن على إثر أم القرآن؟ قال: نعم و يؤمِّن من وراءه و ان للمسجد لجّة) رواه عبدالرزاق و ابن حزم في المحلى. و ابن الزبير كان اميرا و وراءه خلق صحابة و تابعين فدل على ان العمل عليه.
(و كان أبو هريرة مؤذناً للعلاء بن الحضرمي بالبحرين فاشترط عليه بان لا يسبقه بـ"آمين" لأن أباهريرة يقيم خارج المسجد ليُسْمِعَ الناس) رواه عبدالرزاق "2640".
- مسألة الجهر بـ"آمين" حلف عليها الامام أحمد حينما سئل: أتجهر بآمين؟ قال: (إي والله الإمام و غير الإمام).
- يروى في تاريخ البخاري"6/ 463" عن عطاء: (أدركت مائتي نفس من اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم في هذا المسجد إذا قال الإمام (ولا الضالين) سمعت لهم رجّة بـ"آمين").
- معلوم أن أعمال الصحابه ليست بتشريع و لكن ان اشتهرت و كانت في جماعة صارت حجة.
- الاشتهار عنهم يؤخذ من وجوه .. (الأول/ أن يثبت عن أحد من الصحابه عبادة من العبادات و يرويه عنها كبار اصحابه و لا ينفرد بها عنه الواحد و الاثنان فهذا يدل على الاشتهار , الثاني/ أن يفعل فعلاً أو يقول قولاً في جماعة كما فعل ابن الزبير فصلى خلفهم خلق كثير من الصحابة و التابعين من غير نكير فان ثبت هذا فهو الاجماع السكوتي و هو الاقرب للتشريع و قد يُقال بالسنّية في مثل هذا)
- اطلاق بعض الفقهاء أن ما ثبت عن احد من الصحابة و لم يخالفه احد فهو كالاجماع السكوتي فهو اطلاق فيه نظر و ذلك أن الصحابة قد يروى عنهم قول و لا يشتهر , فيقال: أثبت شهرة هذا القول عن هذا الصحابي و عِلم غيره به , فبعد هذا نقول أن هذا اجماع سكوتي.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[17 - 07 - 10, 02:49 م]ـ
سكتات الإمام
- يسكت عند رأس كل آية و بعد قول آمين يسيراً لأخذ النفس.
- الوارد سكتتان:-
الأولى / سكتة بعد تكبيرة الاحرام لدعاء الاستفتاح و الاستعاذة و البسملة سراً عند الجمهور خلافاً لمالك فهو لا يرى استفتاح و لا استعاذة و لا سكوتاً لقراءة الامام و قال ابو حنيفة بهذه السكتة فقط و هذه السكتة ثابته عند مسلم من حديث أبي هريرة "2/ 98".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/495)
الثانيه / بعد انتهائه من القراءة وقبل تكبيرة الركوع و قد نص عليه الامام احمد.
- السكوت بعد قراءة الفاتحة ورد فيه حديث رواه ابو داود و ابن ماجة عن الحسن (أن سَمُرة حدّث أنه حفظ عن رسول الله سكتتين , سكتة اذا كبّر و سكتة اذا فرغ من قراءة "غير المغضوب عليهم و لا الضالّين") و لا يصح بهذا اللفظ و الصحيح بلفظ: (سكتة اذا كبّر الامام حتى يقرأ , و سكتة اذا فرغ من القراءة) رواه احمد و ابو داود. هكذا رواه اكثر اصحاب الحسن.
يراجع أصل الكتاب "ص97" فيه كلام نفيس.
- ذهب بعض الفقهاء الى أنه يُشرع للإمام السكوت لكي يتمكّن المأموم من قراءة الفاتحة و لا أصل لهذا القول من السنة و لم يستحبه الجماهير كاحمد و مالك و ابي حنيفة.
قراءة المأموم خلف الإمام
- المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ على الصحيح لقوله تعالى: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ) قال ابن عباس: (يعني في الصلاة المفروضة) رواه ابن جرير و ابن ابي حاتم و غيرهما .. و جاء هذا عن ابن مسعود و مجاهد.
- قال ابن مسعود: (أنصت للقرآن كما أُمرتَ , فإنَّ في الصلاة شغلاً , و سيكفيك ذلك الإمام) رواه ابن ابي شيبة و الطبراني في الكبير و ابن المنذر .. و على هذا القول اصحاب ابن مسعود: الأسود و علقمة و النخعي .. قال النخعي: (ما كانو يقرؤون خلف الامام حتى كان ابن زياد , فقيل لهم: إذا لم يجهر لم يقرأ في نفسه فقرأ الناس) رواه عبدالرزاق.
- قال ابن عمر: (يُنصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة و لا يقرأ معه) رواه عبدالرزاق.
- هذا الذي عليه عمل عامة الصحابة و يكاد يكون اجماعاً عنهم الا ما رُوي عن عمر و هو غير صريح .. قال يزيد بن شريك لعمر: (أقرأ خلف الإمام؟ قال: نعم , قلت:و إن قرأت يا أمير المؤمنين؟ , قال: نعم و إن قرأت) رواه عبدالرزاق.
- الفاتحة ركن في الصلاة السرّية للامام و الماموم و المنفرد من باب اولى و للماموم في الركعتين الاخيرتين من الرباعية و الثالثة من المغرب على الصحيح.
- خفف بعض العلماء على المأموم أنه لا يقرأ في كل حال سرية و جهرية اعتماداً على ما يُروى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم: (من كان له امام فقراءة الامام له قراءة) و حاولو الجمع بينه و بين قوله: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) و لكن الأول ضعيف لا يحتج بمثله و هو مع ضعفه حجة الحنفية بعدم القراءة خلف الامام مطلقاً.
يراجع أصل الكتاب "ص99".
- نقل البيهقي في معرفة السنن و الاثار"2/ 50" عن شيخه الحاكم أن أبا موسى الرازي من ائمة اهل الرأي أعل الحديث فأُعجِب الحاكم بذلك لأن اماماً من أهل الرأي أعله و بيّن ضعفه.
- المنفرد حكمه حكم الامام و القراءة عنده ركن باتفاق العلماء الذين قالو بالركنية للامام.
- ذهب بعض العلماء لوجوب قراءة المأموم لعموم النص عن رسول الله.
- صنّف في هذا عبدالحي اللكنوي -رحمه الله- رسالة سماها "امام الكلام في حكم قراءة الفاتحة خلف الامام" و رجّح أن المأموم لا يقرأ في الجهرية و هذا ما ذهب اليه ابن تيمية بل شدد في الفتاوى المصرية بأن من قرأ خلف الامام فهو كالحمار يحمل أسفاراً!! ذلك ان الامام يقرأ , فلمن يقرأ؟!!.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[17 - 07 - 10, 04:21 م]ـ
القراءة بعد الفاتحة
- و يقرأ بعد الفاتحة ما تيسّر له من القرآن و قد اجمع العلماء على استحباب ذلك في ركعتي الصبح و الاوليين من باقي الصلوات و لا تستحب في الثالثة و الرابعة عند الجماهير ابي حنيفة و مالك و احمد و الشافعي في الجديد لما في الصحيحين و غيرهما عن ابي قتادة: (أن النبي كان يقرأ في الظهر في الأُولَيَيْن بأم القرآن و سورتين و في الركعتين الأخريين بأم الكتاب)
- قال ابن سيرين (لا أعلمهم يختلفون في هذا) و في قوله نظر الا ان كان قَصَد الأفضل و الغالب من حالهم.
- روى مالك "210الليثي" عن ابن عمر (أنه إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعاً في كل ركعة بأم القرآن و سورة من القران).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/496)
- أخرج مالك "209الليثي" عن ابي عبدالله الصُّنَابِحِيِّ (أنه سمع ابو بكر يقرأ في الركعة الثالثة من المغرب بأم القرآن و هذه الآية "رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ"). و الصحيح ان قراءته ضرب من القنوت و الدعاء لما كان فيه من امر اهل الردة .. و على هذا أقسم مكحول حيث قال: (والله ما كنت قراءةً و لكنها كانت دعاءً) رواه الطحاوي في مشكل الاثار .. و جزم بذلك ابن عبدالبر في الاستذكار.
- حمل بعضهم هذا على القراءة .. قال عمر بن عبدالعزيز: (ما تركتها منذ أن سمعتها) رواه البيهقي و غيره.
- استدل بعضهم ببعض العمومات عن رسول الله في القراءة بالسورة مع الفاتحة في الثالثة و الرابعة "يراجع اصل الكتاب ص 102 - 103"
تكرار السورة في الركعتين
- ليس من السنة تكرير السورة في الركعتين.
- الأولى تغيير السور و ان تكون الثانيه أنزل من الأولى.
قراءة السورة في الصلوات و أحكامها
- يشرع للامام و المنفرد القراءة في اكثرة صلاة الحضر في الصبح من طوال المفصل و المغرب من قصاره و الباقي من اوساطه .. مثل ما وصف ابو هريرة أحد من تشبه صلاته صلاة رسول الله "أخرجه أحمد2/ 329 و النسائي2/ 167".
- ثبت عن رسول الله أنه كان يقرأ في الصبح بالطوال و ان قرأ بالمفصل فهو سنة أيضاً , قرأ النبي بـ (ق) و قرأ (والنخل باسقات) و أحياناً بـ (إذا الشمس كُوِّرَتْ) .. رواه مسلم "1/ 337" , "2/ 39".
- ان قرأ في المغرب بالطوال او اواسط المفصل فحسن فقد ثبت عن رسول الله أنه قرأ بالأعراف "النسائي2/ 170" و بالطور و المرسلات "البخاري و مسلم".
- تكره الاطالة في العشاء فقد نهى النبي معاذاً عن ذلك "البخاري2/ 155 مسلم2/ 41".
- اما الظهر و العصر فكما قال ابي سعيد الخدري (أنهم حزرو قيام رسول الله فكان في الركعتين الأوليين من الظهر قدر (الم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ) وفي الأخريين على قدر النصف من ذلك .. و في الأوليين من العصر قدر الاخريين من الظهر و في الاخريين قدر النصف من ذلك) بمعناه .. رواه مسلم "1/ 334".
- يُسنُّ أن يُسمِعَ المأمومين في الظهر و العصر بعض نغمات صوته لثبوت ذلك عن النبي.
- ليس ثمة سورة هي أفضل من الأخرى في الصلوات و السنة ان يختار ما شاء من السور من اقسام القران التي كان النبي يخصها في فريضة دون اخرى.
- روى أبو داود في سننه "1/ 215" عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أنه قال: (ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة الا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يَؤُمُّ الناس بها في الصلاة المكتوبة) أي إنه لا يهجر شيئاً من القرآن , و ما نُقِلَ عنه لا يدلُّ على عدم غيره.
التخفيف في السفر
- يخرج مما سبق اذا كان في سفر حيث لا يتقيد بشيء و المشروع التخفيف.
- ثبت عن رسول الله (أنه قرأ بالمعوذتين في الصبح) رواه امد و ابو داود و النسائي و صححه ابو حاتم.
- ثبت عن عمر أنه قرأ (لإيلاف قريش) و (ألم تر كيف) و عن عمرو بن ميمون أنه قرأ في سفر بـ (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد) و عن أنس أنه قرأ بـ (سبح اسم ربك الأعلى) و أشباهها
جميع الرويات عند ابن ابي شيبة و روى مالك عن نافع: (أن ابن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأُوَل من المفصَّل في كل ركعة بأم القرآن و سورة)
- جاء عند ابي داود في سننه "816" (أن النبي قرأ في الفجر بـ (إذا زلزلت) مرتين في الأولى و الثانيه) و لا يصح , و الصواب فيه الارسال فقد أخرجه ابو داود في كتابه المراسيل و ظاهره انه معلٌّ له.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[18 - 07 - 10, 08:47 ص]ـ
فصل السورة بين الركعتين
- السنّة أن يقرأ في كل ركعة سورة فما زاد و لا يقسم سورة بين ركعتين و لا بأس بالنادر لثبوته عن الصحابة.
- قال ابي العالية رُفيع بن مِهران: (حدثني مَنْ سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال: "لكل سورة حظُّها من الركوع") رواه احمد و محمد بن نصر المروزي و غيرهما و اسناده صحيح.
- لم يُحفظ عن النبي انه فصل السورة بين ركعتين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/497)
- روى ابن ابي شيبة من حديث عروة عن زيد بن ثابت (أن النبي قرأ في المغرب بالأعراف في ركعتين) .. قال الدراقطني في علله: (عروة لم يسمع من زيد هذا الحديث).
- و روى ابن ماجة من حديث عائشة مرفوعاً: (كان يقرأ البقرة في الركعتين) و لا يصح.
- ثبت عن الصحابة خلاف ذلك لكن في احوال قليلة و هو نادر جداً.
- ثبت عن ابي بكر (أنه قرأ البقرة في ركعتين) رواه البيهقي و عبدالرزاق و الطحاوي.
- و عن عبدالرحمن بن حاطب (أن عمر قرأ بآل عمران في الأوليين من العشاء) رواه ابن ابي شيبة و حديث ابن حاطب عن عمر جلُّه عن أبيه.
- و عن عبدالله ابن عباس (أنه قرأ آيتين من البقرة في ركعتين) رواه الدراقطني و قال: (اسناده حسن).
- جوّز الفصل بين السورتين ابن جبير و عطاء و غيرهما و نص عليه احمد.
- جاء عن عبدالله بن عمرو بن العاص: (أنه عاتَبَ مَن فَصَل السورة بين ركعتين).
- ترجم محمد بن نصر في كتابه قيام الليل: (باب كراهية تقطيع السورة) و أورد أخبار موقوفة و مرفوعة في مجموعها نظر.
- قال ابن القيم في زاد المعاد "1/ 381": (و لا يستحب أن يقرأ مِنْ كل سورة بعضها أو يقرأ إحداهما في الركعتين , فإنه خلاف السنة , و جُهّال الأئمة يداومون على ذلك)!!.
تكرار الآية الواحدة
- لم يثبت تكرار الاية الواحدة في الصلاة عن النبي و ما رواه احمد"5/ 149" و النسائي و ابن ماجة أنه كرر آية (إن تعذبهم فإنهم عبادك) فقد تفردت به جَسرةَ بنتِ دجاجة و لا يحتمل منها ذلك.
- ثبت عن تميم الداريِّ أنه ردَّد قوله تعالى: (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ) الجاثية21 .. رواه ابن ابي شيبة.
- ثبت عن سعيد بن جبير أنه و هو يصلي بهم في شهر رمضان كان يردد قوله تعالى: (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (70) إِذْ الْأَغْلَال فِي أَعْنَاقهمْ وَالسَّلَاسِل يُسْحَبُونَ (71) ثُمَّ فِي النَّار يُسْجَرُونَ) غافر .. رواه ابن ابي شيبة.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[18 - 07 - 10, 12:11 م]ـ
تكرار السورة الواحدة في الركعة
- تكرار السورة في الركعة الواحدة خلاف السنة لم يثبت عن النبي و اصحابه.
- أشار الشاطبي في الاعتصام إلى ذلك.
- السنة أن تكون الأولى أطول من الثانية و ان خالف بعض الاحيان فلا باس لثبوت ذلك عن النبي.
صلاة الأمّي
- الأمي الذي لا يستطيع القراءة و لا يحفظ تصح صلاته بلا قراءة باتفاق العلماء.
- الأمي يسبّح و يهلل و يحمد الله و يقول لا حول و لاقوة الا بالله كما جاء عن رسول الله عليه الصلاة و السلام في السنن. أبو داود "1/ 220".
أحكام الخشوع
- الخشوع في الصلاة قلب الصلاة و روحها و هو على نوعين: (1 - خشوع الظاهر/أن يكون ساكناً مطمئناً2 - خشوع الباطن/أن يكون مستحضراً لعظمة الله و التفكّر و غيره).
- من لم يكن من أهل الخشوع صعُبت عليه الصلاة .. قال تعالى: (واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرةٌ إلا على الخاشعين) البقرة 45.
- الخشوع هو خشيةٌ من الله تكون في القلب فتظهر آثارها على الجوارح.
- خشوع الباطن مستحب مؤكّد عند عامة العلماء و حكى الاجماع على ذلك النووي و لعل مراده أنه لم يصرح أحد بوجوبه.
- التحقيق أن حكم الخشوع في الصلاة تابع لما يظهر من آثار تركه فإن أثّر عدمه نقصاً في الواجبات كان عدمه حراماً و الخشوع واجباً و الا فالأصل أنه مستحب مؤكّد عليه جداً.
- جاء عن عمر أنه قال: (إني لأُجهِّزُ جيشي و أنا في الصلاة) و قال أيضاً: (إني لأحسب جزية البحرين و أنا في الصلاة) .. رواه ابن ابي شيبة .. و كذلك جاء من مجموع بعض النصوص عن الصحابة و مراقبتهم لصلاة النبي مما يدل على انه ربما يشرد الانسان في صلاته.
- كيف يتعلّق الوجوب بشيء لا يستطيعه الانسان؟!!
- روى ابن جرير الطبري في تفسيره عن مصعب بن سعد عن أبيه: (أنّه سأل أباه عن قول الله سبحانه: (الذين هم عن صلاتهم ساهون) أينا لا يُحدّثُ نفسه! أينا لا يسهو في صلاته؟! .. قال سعد: ليس ما تذهب إليه , إنما هو الذي يؤخّرها حتى يخرج وقتُها).
- صلى عمر المغرب فلم يقرأ فلما انصرف قالو: (يا أمير المؤمنين , إنك لم تقرأ؟! فقال: إني حدثت نفسي و أنا في الصلاة بعِيْرٍ جهَّزتُها من المدينة حتى دخلت الشام , ثم أعاد و أعاد القراءة) رواه صالح بن أحمد في كتاب المسائل "2/ 190". و انما اعاد عمر هنا لاجل ترك القراءة لا لانشغاله و حديث نفسه.
- من يتابع التفكّر و يكثر منه و يتعمده فهذا اللاهي في صلاته المحروم من وصف الفلاح في الاية السابقة.
- قال بعض الائمة بوجوب الخشوع كابن تيمية و القاضي حسين و ابي زيد المروزي و ذكر الخلاف ابن القيم في مدارج السالكين و انهما قولان في مذهب احمد.
و يراجع أصل الكتاب "ص 111 - 112 - 113".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/498)
ـ[ابو ربا]ــــــــ[18 - 07 - 10, 01:10 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[18 - 07 - 10, 03:19 م]ـ
التكبير للركوع
- ثم يكبر للركوع و يقول: الله أكبر.
- الركوع ركن لقوله تعالى: (اركَعُواْ و اسْجُدُواْ) الحج77.
- الركوع قبل السجود بالاتفاق و قيل ان الشرائع السابقة على العكس و استنبطو ذلك من قوله تعالى: (و اسجدي و اركعي مع الراكعين) ال عمران43 .. و فيه نظر.
- الانتقال بين الاركان و الواجبات يكون بلفظ التكبير و خص منه الرفع من الركوع بالاجماع فشرع فيه التحميد.
حكم التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام
- تقدم الكلام على تكبيرة الاحرام و وجوبها.
- الجماهير على أن تكبيرات الانتقال سنة و هو الصحيح.
- ذهب أحمد في احدى الروايتين الى الوجوب لقوله صلى الله عليه و سلم: (صلو كما رأيتموني أصلي) و فيه رواية أخرى عن احمد أنها تقال في الفرض لا النفل.
- الصواب أنها مستحبة الا اذا كان المأموم لا يعلم بانتقال الامام الا بالتكبير فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب.
- من استدل بعموم قوله (صلو كما رأيتموني أصلي) فجوابه من وجوه:-
الأول / أن الأصل في افعال النبي في الصلاة الوجوب الا لقرينة تصرفه و من اقوى القرائن هنا عدم نقل ما يفيد المداومة و تسهيل الصحابة في ذلك.
الثاني / أن التكبير لشرع للايذان بحركة الامام للحديث: (فإذا كبَّر فكبروا) فلا يحتاج اليه المنفرد و الامام الذي يراه من معه كمن صلى بواحد
الثالث / ثبت عن جماعة من الصحابة و التابعين أنهم لا يتمّون التكبير بل كان هو العمل في اكثر البلدان
روى البخاري عن عمران بن حصين أنه صلى مع علي في البصرة و كان يكبّر كلما رفع و وضع فقال: (ذكرنا هذا الرجل صلاةً كنا نصليها مع النبي).
و جاء في البخاري أيضاً أن عكرمة وصف من كبّر في الصلاة بالأحمق فقال له ابن عباس: (ثكلتك أمك , سنة أبي القاسم).
و في مسلم عن أبي سلمة: (أن أبا هريرة كان يكبّر في الصلاة كلما رفع و وضع فقلنا يا اباهريرة ما هذ التكبير , فقال: إنها لصلاة رسول الله).
و قد كان عمر بن الخطاب و عمر بن عبدالعزيز و القاسم بن محمد و سالم بن عبدالله و سعيد بن جبير لا يتمّون التكبير و هذا يدل على أن التكبير قد تُرك حتى جهله الكثير مما يدل على عدم وجوبه.
و هذه المسألة من المسائل التي ترك فيها مالك عمل اهل المدينة للحديث الثابت.
و الحق ان من داوم على ترك الكبيرات كلها مشيءٌ لا يُحْمَدُ له فعله.
رفع اليدين للركوع
- في تكبيرة الركوع يرفع يديه لثبوت ذلك عن النبي يحاذي بهما منكبيه و شحمة أذنية و في رواية: (أطراف أذنيه).
- ثبت عن عبدالله بن عمر أنه رفع يديه حدَّ ثدييه.
وقت رفع اليدين
- وقت رفع اليدين جاء قبل التكبير و معه و بعده و رفعها في هذا الموضع سنة.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[19 - 07 - 10, 11:02 ص]ـ
مواضع رفع اليدين و أحكامه
- المواضع التي ثبت عن رسول الله انه كان يرفع يديه فيها في الصحيح: (1 - تكبيرة الاحرام2 - الركوع3 - الرفع من الركوع4 - القيام من الركعة الثانية للثالثة).
- تكلم بعض الحفاظ على الرابعة و الصواب أنها صحيحة و هي في الصحيح.
- الرفع سنّة فعله الرسول و أصحابه و لم يثبت عن احد من الصحابة انه لم يرفع يديه مطلقاً كما قال البخاري في "جزء رفع اليدين" ص9.
- ترك الرفع بعض الاحيان أفضل لأن عبدالله بن عمر راوي حديث الرفع ثبت عنه عدم الرفع الا في تكبيرة الاحرام كما جاء عند ابن ابي شيبة و الطحاوي في شرح معاني الاثار عن مجاهد.
- قال الأسود: (رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه أول تكبيرةٍ ثم لا يعود) رواه الطحاوي و صححه البيهقي .. و مثل هذا ثبت عن علي كما عند الطحاوي و قال بعده: (هو أثر صحيح).
- قال ابن مسعود: (صليت مع النبي و ابي بكر و عمر فلم يرفعو ايديهم الا عند استفتاح الصلاة) رواه الدراقطني و البيهقي و ابن عدي و غيرهم و لا يصح .. و لم يثبت هذا الحديث عند ابن المبارك و ابو حاتم و احمد بن حنبل و يحيى بن آدم و البخاري و ابو داود و الدراقطني .. و قد تفرد به محمد بن جابر.
- هذا الحديث أصح شيء اعتمد عليه الثوري و الحنفية بمنع رفع اليدين في غير تكبيرة الاحرام.
رفع اليدين في السجود
- اما رفع اليدين في السجود للسجود و الرفع منه فلم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله.
- قال البخاري في "جزء رفع اليدين": (و لا يرفعُ يديه في شيءٍ من صلاتهِ و هو قاعدٌ).
- حديث مالك بن الحويرث أُعلَّ بتفرد ابن أبي عدي "يراجع أصل الكتاب ص119".
- حديث أنس الصواب فيه الوقف , كذلك صوّبه الدراقطني.
- حديث وائل بن حُجر يرويه أشعث بن سوار و هو ضعيف عن عبدالجبار عن أبيه.
- نفى ابن عمر الرفع بين السجدتين كما في الصحيحين و غيرهما و لكن ثبت من فعله رضي الله عنه الرفع كما رواه ابن حزم في المحلى"4/ 93" و رواه المُخَلِّص في فوائده عن عبدالكريم الجزري عن نافع , و هو صحيح عنه إسناده كالشمس.
- السنة انما تثبت بفعله عليه الصلاة و السلام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/499)
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[19 - 07 - 10, 01:14 م]ـ
صفة الركوع
- ثم بعد ذلك يهوي للركوع.
- السنّة أن يكون هوي المأموم بعد الإمام لقوله صلى الله عليه السلام: (فإذا ركع فاركعو) و الفاء للتعقيب.
- السنّة أن يستويَ ظهرُه .. في حديث ابي حميد الساعدي مرفوعاً: (إن النبي هصر ظهره في الركوع) أي ثناه في استواءٍ من غير تقويس.
- اما رأسه فغير مقنِّعٍ له و لا صافح بخده كما جاء (إن النبي لم يشخَصْ رأسَه , و لم يصوِّبه , و لكن بين ذلك) رواه مسلم و ابو داود.
- أقل الركوع أن ينحني بحيث تنال كفّاه ركبتيه أو قُرب ذلك , و يجزئ منه و من السجود أدنى لبث.
- يُسنّ ان يُمَكِّنَ يديه من ركبتيه حال ركوعه و يفرّج بين أصابع يديه.
- يسن ان يجافي يديه عن جنبيه في الركوع و هذا أكمل بالاجماع كما نقله الطحاوي و غيره.
- تجب الطمأنينه في الركوع و قد أمر النبي المسيء صلاته باعادتها لانه لا يطمئن في ركوعه و سجوده فدل على بطلان صلاة من لا يطمئن.
- قال حذيفة بن اليمان لرجل لا يطمئن في ركوعه و سجوده منذ أربعين سنة: (منذ أربعين سنة ما صليت , و لو مِتَّ على هذا لمِتَّ على غير فطرة محمد عليه الصلاة و السلام) رواه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة "940".
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[20 - 07 - 10, 12:41 م]ـ
تطويل الركوع
- السنة أن يكون الركوع كالقيام طُولاً.
- اذا كان فيه مشقة الأولى أن يجعل القيام طويلاً و يختصر الركوع.
الأذكار الواردة في الركوع و السجود و حكمها
- لا يجوز قراءة القرآن في الركوع الا ان كان الدعاء مُقتبس منه.
- السنة أن يقول في الركوع "سبحان ربي العظيم" و السجود "سبحان ربي الأعلى" ثلاث مرات و هو أدنى الكمال.
- إن سبّح عشراً فحسن فقد وصف أنس عمر بن عبدالعزيز أن صلاته شبيهة بصلاة رسول الله .. قال: (فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات) رواه ابو داود "1/ 134".
- الذكر في الركوع و السجود مؤكد عليه جداً.
- أبو حنيفة و مالك و الشافعي على السنّية و لو تركها لم يأثم , و مالك روي عنه كراهةُ المداومة على ذلك و مقصوده -والله اعلم- المداومة على "سبحان ربي الاعلى و العظيم" خشية الظن بوجوبها بعينها.
- قال احمد و إسحاق بالوجوب فان تعمد الترك بطلت الصلاة و ان نسي لم تبطل.
- حكى الكرماني الاجماع على عدم الوجوب و هذا غير صحيح.
- الأمر بتحديد "سبحان ربي الاعلى" بالسجود و "العظيم" بالركوع رواه أبوداود"869" و ابن ماجة"887" من حديث عقبة بن عامر و في الاسناد إياس بن عامر الغافقي و هو مستور و من ثقات المصريين كما قاله ابن حبان.
- من أدلة تأكيد وجوب التسبيح أن الله سمّى الصلاة تسبيحاً .. قال تعالى: (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى) طه 130 .. قال ابن عباس: (هي الصلوات المكتوبة) .. "يراجع أصل الكتاب ص123 - 124 فيه كلام مهم".
- زيادة (و بحمده) في الركوع و السجود غير محفوظة , أعلها أبو داود و غيره.
- الأذكار الصحيحة المشتركة في الركوع و السجود
(سبحانك اللهم ربنا و بحمدك , اللهم اغفر لي) متفق عليه.
(سبوح قدوس رب الملائكة و الروح) البخاري.
(سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت) مسلم.
(سبحان ذي الجبروت و الملكوت و الكبرياء و العَظَمَة) أبو داود.
(سبحان ربي العظيم) في الركوع و (سبحان ربي الأعلى) في السجود .. رواه مسلم عن حذيفة.
(اللهم لك ركعت و بك آمنت و لك أسلمت , خشع لك سمعي و بصري و مُخِّي و عظمي و عصبي) في الركوع و (اللهم لك سجدت و بك آمنت و لك أسلمت , سجد وجهي للذي خلقه و صوره و شَقَّ سمعه و بصره , تبارك الله أحسن الخالقين) في السجود .. رواه مسلم عن علي.
- السنة أن يعظّم الرب بما جاء من الفاظ التعظيم عن رسول الله من غير تقييد بلفظ معيّن.
- قوله (سبحانك اللهم ربنا و بحمدك , اللهم اغفر لي) فيه دليل على أن الركوع من مواضع الدعاء.
عدد التسبيحات
- يسبّح ثلاثاً و قد قال بذلك أكثر العلماء و إن زاد فحسن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/500)
- عن عون بن عبدالله عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (إذا ركع أحدكم قال: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات , فقد تم ركوعه و ذلك أدناه , و إذا سجد فقال: سبحان ربي الأعلى فقد تم سجوده , و ذلك أدناه) رواه ابو داود و الترمذي و ابن ماجة .. و عون لم يلق ابن مسعود.
- إن أتى ببعض الفاظ التعظيم مما لم يَرِدْ فلا بأس و الدليل تنويع النبي بين الألفاظ.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[21 - 07 - 10, 04:21 م]ـ
أحكام الرفع من الركوع
- ثم يرفع و يشير بيده و يقول "سمع الله لمن حمده" إماماً و منفرداً.
- المأموم يقول ما ورد في الصحيح و هي أربع صيغ .. (1 - ربنا ولك الحمد2 - ربنا لك الحمد3 - اللهم ربنا ولك الحمد4 - اللهم ربنا لك الحمد).
- يضيف المأموم و الإمام .. (اللهم ربنا لك الحمد مِلْءَ السماوات و مِلْءَ الأرض و مِلْءَ ما شئت من شيء بعد , أهل الثناء و المجد , أحقُّ ما قال العبد , و كلنا لك عبد , لا مانع لما أعطيت و لا معطي لما منعت , و لا ينفع ذا الجد منك الجد) رواه مسلم عن أبي سعيد و عنده زيادة من حديث عبدالله بن أبي أوفى: (اللهم طهرني بالثلج و البَرَد و الماء البارد , اللهم طهرني من الذنوب و الخطايا كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدنس) و هذا من عجيب الدعاء.
- الرفع من الركوع و الاعتدال فرضان لحديث المسيء صلاته.
- كان النبي يطيل حال الاستواء من الركوع فدل على انه يكثر من الدعاء و الذكر فيه.
- قبض اليدين تقدم الكلام عليه.
الهَوِيُّ للسجود و أحكامه
- ثم يهوي الى السجود و يهوي المأموم بعده لقوله عليه الصلاة و السلام: (فإذا سجد فاسجدو , و لا تسجدو حتى يسجد).
- هل يقدم المصلي عند سجوده يديه أو ركبتيه؟ للعلماء في المسألة كلام طويل و التخيير بما يناسب الانسان أولى و ذلك أنه لا يصح في المرفوع شيء.
- حديث وائل بن حجر قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه) رواه ابو داود و النسائي و ابن ماجة .. أعله الدراقطني في سننه "1/ 345" و البخاري و غيرهم بتفرد شريك النخعي.
- حديث أبي هريرة مرفوعاً: (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير , وليضع يديه قبل ركبتيه) تفرد به محمد بن عبدالله بن الحسن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة و بذلك اعله سائر الائمة كالبخاري و الترمذي و الدراقطني و غيرهم.
- ثبت من فعل عمر رضي الله عنه بسند صحيح (أنه وضع ركبتيه قبل يديه) رواه الطحاوي في شرح المعاني "1/ 256".
- ثبت عن ابن عمر (أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه) رواه البخاري معلقاً و أبو داود (قال في الحاشيه: لم أقف عليه عند ابي داود و أخرجه الدراقطني "1/ 344").
ما يكره في الصلاة
- كفت الثوب (و الكَفْتُ: الجمع) و عقص الشعر و الاختصار و بسط الذراعين و الاقعاء كاقعاء الكلب و الالتفات و نقر الغراب.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[25 - 07 - 10, 11:38 ص]ـ
صفة السجود
- يجب السجود على سبعة أعظم لقول النبي: (أُمرت أن أسجد على سبعة أعظم , على الجبهة-و أشار بيده إلى أنفه- و اليدين و الركبتين و أطراف القدمين).
- أشار لأنفه باعتباره مع الجبهة في حكم العضو الواحد.
- نقل ابن المنذر اجماع الصحابة أنه لا يجزئ وضع الأنف فقط و جمهور العلماء أن الجبهة تجزئ وحدها و الاحوط وضعهما جميعاً.
- يجعل كفيه حذو منكبيه على الأرض أو عند شحمة أذنيه و يفرج و يبالغ ما لم يؤذِ كما في الصحيح عن مالك ابن بُحينة: (أن النبي صلى الله صلى الله عليه و سلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه).
- يفرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء منهما.
- يقبض أصابعه و يجمعها و يجعل يديه مستقبلة القبلة.
- عن البراء قال: (كان النبي إذا ركع بسط ظهره , و إذا سجد وجّه أصابعه قِبَلَ القبلة فتفاجّ) رواه البيهقي و هو صحيح.
- و عن ابن عمر أنه كان يقول: (إذا سجد أحدكم فليستقبل القبلة بيديه , فإنهما يسجدان مع الوجه) رواه مالك و ثبت هذا عن الحسن و محمد بن سيرين.
- و ثبت نحو هذا عن حفص بن عاصم عند ابن ابي شيبة و قال أنه من السنّة.
- السجود أعظم مواضع الدعاء.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[25 - 07 - 10, 01:47 م]ـ
الذكر و الدعاء في سجود التلاوة
- لا يثبت ذكر و لا دعاء في سجود التلاوة.
- الوارد (سجد وجهي للذي خلقه .. ) اسناده منقطع و أعله الدراقطني بذلك.
- يجعل سجوده قريباً من ركوعه.
- يكثر من الدعاء لقوله صلى الله عليه و سلم: (فأكثرو فيه من الدعاء).
- ضم القدمين في السجود لا أعلم فيه شيئاً صريحاً صحيحاً.
- ما أخرجه ابن خزيمة عن عائشة أنها قالت عن النبي: (وجدته ساجداً راصاً عقبيه) في صحته نظر و أصله في الصحيح من غير ذكر الرص.
- مافي حديث عائشة أنها قالت عندما افتقدت الرسول في احدى الليالي: (فالتمسته فمست يدي قدميه) لا يلزم منه الرص و لا تثبت به سنّة و لعل عائشة أرادت التجوّز في اللفظ أي أنها مست واحدة و الثانية بجوارها .. و هذا مسلّم .. أو أنه قد تمسك يدك الواحدة قدََمَي المصلي و ليستا بملتصقتين.
- الأظهر أن السنة في هذا أن تكون قدماه على عادته.
- وضع القدمين يكون ناصباً لهما و يستقبل بأصابعها القبلة كما في حديث أبي حُميد في الصحيح.
- لا يجوز أن يرفع قدميه أو إحداهما لأنه مأمور بالسجود على سبعة أعظم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/1)
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[25 - 07 - 10, 03:37 م]ـ
الجلسة بين السجدتين و أحكامها
- يرفع من سجوده و لا يرفع يديه لما تقدم.
- السنة في الجلسة الافتراش بأن ينصب اليمنى و يستقبل بأصابعها القبلة و يفرش اليسرى و يجلس عليها خلافاً للمالكية الذين قالو بالتورك هنا .. و قد ذكر عبدالله بن عمر أن هذا العمل من سنّة الصلاة كما رواه النسائي "2/ 235".
- لا بأس بالاقعاء بين السجدتين و هو سنة و هو أن يجلس على عقبيه ناصباً لقدميه.
- سُئل ابن عباس عن الاقعاء فقال: (هو السنة) رواه مسلم.
- لاقعاء الذي نهى عنه النبي و منهي عنه باتفاق الائمة الأربعة هو كاقعاء الكلب و هو جلوس الرجل على اليتيه ناصباً فخذيه.
- قال بعضهم ان المراد بالاقعاء -وهو وجيه-: هو أن يفرش قدميه عن يمينه و يساره أو ينصبهما و يجلس على اليتيه بين قدميه.
- يجب الطمأنينة في هذه الجلسة و لا يشرع فيها الاشارة بالسبابة فما كان النبي ولا الصحابة يفعل ذلك.
- في هذه الجلسة يبسط كفيه على فخذيه و ثبت على ركبتيه و يقول: (رب اغفر لي) كما ثبت عن رسول الله في السنن .. و زيادة (اللهم اغفر لي و ارحمني و اهدني و عافني و ارزقني) جاءت في السنن و لا تثبت فقد تفرد به كامل و لا يحتج بما تفرد به.
- لا حرج أن يدعي بغير الوارد لأن النبي كان يطيل ما بين السجدتين و هو من مواضع الدعاء.
- جلسة الاستراحة جاءت عن النبي في ثلاثة أخبار منها حديث مالك بن الحويرث و هي صحيحة اسناداً و ان كان ثبوته سنّيتها كلام و قدح في ثبوتها بعض العلماء.
- لا يكبّر لقيامه من جلسة الاستراحة.
- السجود في الثانية كالأولى.
- في الركعة الثانية كما فعل في الأولى إلا إنّه لا يستفتح فيها.
النهوض للركعة الثانية
- حال قيامه للثانية يقوم معتمداً على الأرض لثبوث ذلك عن النبي.
- يعتمد على يديه على الأرض لما في الصحيح "1/ 283" (راجع أصل الكتاب ص136).
- القيام عجناً لا يثبت عن رسول الله.
- الاعتماد على الركبتين و الفخذين فيه حديث وائل بن حُجْر عند أبي داود "736" و أُعل بالانقطاع بين عبدالجبار و أبيه.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[25 - 07 - 10, 03:56 م]ـ
الجلسة بين السجدتين و أحكامها
- يرفع من سجوده و لا يرفع يديه لما تقدم.
- السنة في الجلسة الافتراش بأن ينصب اليمنى و يستقبل بأصابعها القبلة و يفرش اليسرى و يجلس عليها خلافاً للمالكية الذين قالو بالتورك هنا .. و قد ذكر عبدالله بن عمر أن هذا العمل من سنّة الصلاة كما رواه النسائي "2/ 235".
- لا بأس بالاقعاء بين السجدتين و هو سنة و هو أن يجلس على عقبيه ناصباً لقدميه.
- سُئل ابن عباس عن الاقعاء فقال: (هو السنة) رواه مسلم.
- لاقعاء الذي نهى عنه النبي و منهي عنه باتفاق الائمة الأربعة هو كاقعاء الكلب و هو جلوس الرجل على اليتيه ناصباً فخذيه.
- قال بعضهم ان المراد بالاقعاء -وهو وجيه-: هو أن يفرش قدميه عن يمينه و يساره أو ينصبهما و يجلس على اليتيه بين قدميه.
- يجب الطمأنينة في هذه الجلسة و لا يشرع فيها الاشارة بالسبابة فما كان النبي ولا الصحابة يفعل ذلك.
- في هذه الجلسة يبسط كفيه على فخذيه و ثبت على ركبتيه و يقول: (رب اغفر لي) كما ثبت عن رسول الله في السنن .. و زيادة (اللهم اغفر لي و ارحمني و اهدني و عافني و ارزقني) جاءت في السنن و لا تثبت فقد تفرد به كامل و لا يحتج بما تفرد به.
- لا حرج أن يدعي بغير الوارد لأن النبي كان يطيل ما بين السجدتين و هو من مواضع الدعاء.
- جلسة الاستراحة جاءت عن النبي في ثلاثة أخبار منها حديث مالك بن الحويرث و هي صحيحة اسناداً و ان كان ثبوته سنّيتها كلام و قدح في ثبوتها بعض العلماء.
- لا يكبّر لقيامه من جلسة الاستراحة.
- السجود في الثانية كالأولى.
- في الركعة الثانية كما فعل في الأولى إلا إنّه لا يستفتح فيها.
النهوض للركعة الثانية
- حال قيامه للثانية يقوم معتمداً على الأرض لثبوث ذلك عن النبي.
- يعتمد على يديه على الأرض لما في الصحيح "1/ 283" (راجع أصل الكتاب ص136).
- القيام عجناً لا يثبت عن رسول الله.
- الاعتماد على الركبتين و الفخذين فيه حديث وائل بن حُجْر عند أبي داود "736" و أُعل بالانقطاع بين عبدالجبار و أبيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/2)
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[27 - 07 - 10, 09:44 ص]ـ
الجلوس للتشهد و صفته و أحكامه
- ثم في الثانية يجلس للتشهد الأول.
- السنّة الافتراش في الرباعية و الثلاثية عند الجمهور (أحمد , الشافعي , أبي حنيفة).
- ذهب أحمد للقول بالافتراش في التشهد الأول و في تشهد الثنائية , و يتورك في التشهد الأخير من الثلاثية و الرباعية.
- ذهب الشافعي للقول بالتورك عند التشهد الأخير في الثنائية و الثلاثية و الرباعية.
- استدل احمد و الشافعي بظاهر حديث أبي حميد الساعدي: (إذا جلس في الركعة الآخرة قدَّم رجله اليسرى و نصب الأخرى و قعد على مقعدته) رواه البخاري.
- ذهب أبو حنيفة لعدم مشروعية التورك.
- ذهب مالك الى التورّك بكل حال حتى بين السجدتين.
- خيّر الامام أحمد بين هذه الافعال كلها.
- لو جلس سائر الصلاة مفترشاً أو متوركاً أو متربعاً أو مقعياً أو ماداً رجليه , صحّت صلاته.
- الافتراش: أن ينصب قدمه اليمنى و يفترش اليسرى و النصب يكون على حالين: ينصب القدم و يجعل أصابعها جهة القبلة أو يجعل اصابع اليمنى خلفه فارشاً لها في الخلف.
- في التورك تكون اليمنى على تلك الحالين و اليسرى بين ساقه و بين الأرض.
- جاء عند مسلم"2/ 90": (أن تكون قدمه اليسرى بين ساقه و فخذه) و هذا غير محفوظ و الصحيح رواية ابو داود"988": (تحت فخذه اليمنى و ساقه).
- التشهد الأول من الواجبات.
- من قالم للثالثة ساهياً , إن اعتدل قائماً فلا يرجع للتشهد لانه شرع في ركن.
- التشهد الأول ليس معه صلاة على النبي على الصحيح و ما جاء في ذلك عن رسول الله لا يثبت .. خلافاً للشافعي في احد قوليه.
- لا يدعو بعد تشهده الاول و ان ثبت هذا عند ابن عمر و قال به مالك , فإن هذا لم يثبت عن رسول الله.
- ان اطال الامام فيسبّح و يهلل و له ان يدعو بما ورد عن ابن عمر و لكنه خلاف الأولى.
- عند القيام من التشهد الاول للثالثة يشرع التكبير حين يشرع في الانتقال و يمده حتى ينتصب قائماً و ان لم يكبّر الا حتى يستوي قائماً فلا بأس.(102/3)
مسألة في الفرائض أبحث عن جواب لها
ـ[أبو مشاعل]ــــــــ[02 - 07 - 10, 05:22 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجل مات عن زوجة و3 إخوة وتم قسمة تركته بينهم وبعد سنين عديدة أتى لهذا الميت منحة أرض فهل تستحق هذه الزوجة شيئا من هذا المال مع العلم أنها قد تزوجت بزوج آخر ..
كرما أريد جوابا عن هذا السؤال مع ذكر مظان هذه المسألة في أبواب الفقه وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[02 - 07 - 10, 11:21 م]ـ
أرجع للقاضي بارك الله فيك
ـ[أبو مشاعل]ــــــــ[02 - 07 - 10, 11:42 م]ـ
أرجع للقاضي بارك الله فيك
أضحك الله سنك على هذا الجواب!
في انتظار الجواب ممن لديه علم ... وفق الله الجميع
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[03 - 07 - 10, 12:22 ص]ـ
أضحك الله سنك على هذا الجواب!
في انتظار الجواب ممن لديه علم ... وفق الله الجميع
لست أضحك وفقك الله ... فالمرأة لا يحجبها كونها تزوجت بعد وفاة زوجها عن حقها في التركة لأن العبرة في الحجب وموانع الأرث هو حال تقسيم التركة
فالزوجة لها الربع حيث لا فرع وارث
والباقي للإخوة تعصيباً
لكن ,,, هذا من باب المذاكرة
ولن يعسرك في بلد التوحيد من فضل الله أن تذهب إلى القاضي
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[03 - 07 - 10, 12:55 ص]ـ
أرى أن يرجع للجهة المانحة هل المتوفى قدم على منحة لديهم ولم يصل إليه الدور إلا بعد وفاته؟ أو أن الجهة المانحة هي مرجعه في العمل تقدير لجهوده مثلا؟ وهل أرادوا توزيعها على القسمة الشرعية أو أنهم أرادوا بها منفعة أهل الميت فيقسم بينهم بالتساوي؟ كل هذه الاستفسارات تؤثر في الحكم والله أعلم
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[03 - 07 - 10, 12:59 ص]ـ
أرى أن يرجع للجهة المانحة هل المتوفى قدم على منحة لديهم ولم يصل إليه الدور إلا بعد وفاته؟ أو أن الجهة المانحة هي مرجعه في العمل تقدير لجهوده مثلا؟ وهل أرادوا توزيعها على القسمة الشرعية أو أنهم أرادوا بها منفعة أهل الميت فيقسم بينهم بالتساوي؟ كل هذه الاستفسارات تؤثر في الحكم والله أعلم
ولأجل مثل ما ذكر الشيخ عبدالله
قلت لك أرجع إلى القاضي وأجعل القاضي يتحمل عنك هذا،، فقد كفيت جزاك الله خيرا
هذا إذا كنت تبحث عن فتوى وإبراء ذمة أما المدارسة العلمية فبابها واسع ولله الحمد
ـ[أبو مشاعل]ــــــــ[03 - 07 - 10, 01:16 ص]ـ
أرى أن يرجع للجهة المانحة هل المتوفى قدم على منحة لديهم ولم يصل إليه الدور إلا بعد وفاته؟ أو أن الجهة المانحة هي مرجعه في العمل تقدير لجهوده مثلا؟ وهل أرادوا توزيعها على القسمة الشرعية أو أنهم أرادوا بها منفعة أهل الميت فيقسم بينهم بالتساوي؟ كل هذه الاستفسارات تؤثر في الحكم والله أعلم
بارك الله فيك أخي الفاضل
أولا / هذه المسألة أثيرت في أحد المجالس فأحببت الاستفادة والإفادة بطرحها في هذا المنتدى المبارك ..
ثانياً / ما محل استفساراتك والأمر مرجعه إلى أنه مال يصير إلى الورثة؟!
بارك الله فيك
ـــــــــــــــــــــــــــ
أخي أبو الحسن شكر الله لك، والمسألة هي من باب المذاكرة وياليت تكرمنا بأثر التساؤلات التي أوردها الأخ الكريم عبدالله على مسألتنا .. رفع الله قدرك ونفعنا بك
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[03 - 07 - 10, 02:03 ص]ـ
أبو مشاعل وفقه الله وبارك فيه
السؤال
نرجو منكم إفتائي بالتالي:
- استشهد والدي وترك أما وأبا وزوجتين وثمان بنات وأربعة أولاد ولم يترك خلفه أي مال يورث غير راتب شهري بسيط، قمت أنا كوني أكبر أولاده بمطالبة الحكومة والمسؤولين بتعويض الأسرة وبعد مطالبة دامت لأكثر من سنتين حصلت منه على بيت لسكن أسرة الشهيد كونها دون سكن قطعة أرض ومنحة دراسية في الخارج لي وكذا مبالغ مالية وجميعها صرفت بأمر صرف لأسرة الشهيد.
ـ أبو الشهيد لديه راتب خاص به وكذا سكن.
ـ أم الشهيد لديها سكن وثلاثة أولاد اثنان يعملون ويسكنون معها والثالث يعمل في الغربة.
ـ زوجة الشهيد الثانية لديها سكن في الريف وكذا راتب بسيط هو راتب زوجها الأول.
ـ بقية أسرة الشهيد ليس لهم سكن غير الذي صرف من الحكومة والذي طالبت به للأسرة، حيث كان السابق إيجارا وأنا من يقوم بسداد الإيجار.
ـ خمس من بنات الشهيد تزوجن وانتقلن إلي أزواجهن وثلاث لازلن يسكن معنا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/4)
ـ أقوم شهريا بإعطاء أسرتي (أمي وبقية أخواتي وإخواني مصروف شهر) وبين الحين والآخر لزوجة أبي الثانية وأخي منها ونادر لجدي وجدتي وبقية أخواتي المتزوجات.
هل يعتبر السكن وقطعة الأرض والتي صرفت بعد استشهاد والدي إرث وعليه يورث، هل يجب إعطاء كل ورثة الشهيد من الراتب بما فيه الأخوات المتزوجات؟ هذا وجزاكم الله عنا كل الخير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فالذي يورث عن الميت إنما هو متروكه، وأما المنح التي تعطى لأسر الشهداء، فإنها تملك لهم على أنها هبة من الجهة التي منحتها، لا على أنها ميراث الشهيد، لأن الميت ليس أهلاً للتملك.
وعليه فإن تقسيم السكن وقطعة الأرض إنما يكون بحسب ما تحدده الجهة المانحة، لأن مرجع تقسيم الهبة هو الواهب، وراجع في هذا الفتوى رقم: 21603.
وأما الراتب فهو إما أن يكون هبة من الدولة لورثة المتوفى، وإما أن يكون جزءاً من راتب المتوفى كان يخصم منه كل شهر، وهو ما يسمى بالمعاش، وحكم تقسيمه في الحالة الأولى أنه يرجع فيه إلى ما تحدده الدولة لأنه ليس ميراثاً مثله مثل السكن وقطعة الأرض، فلا تنطبق عليه أحكام الميراث، بل يوزع على من تحددهم الدولة بالأنصبة التي تراها الدولة.
وأما في الحالة الثانية، فإنه يقسم على الورثة قسمة الميراث الشرعي، لأن المال كان ملكاً للمتوفى.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=71639&Option=FatwaId&x=39&y=15
بناءً على الفتوى تلحظ أن الشيخ المفتي اعتبر سؤال الجهة المانحة مهماً وإذا راجعت الرابط ستجد أسئلة بنفس الموضوع
ولذلك قلت لك أن الأسئلة التي ذكرها الأخ عبدالله إنما المراد فيها سؤال الجهة المانحة عن طبيعة هذه الهبة فإنها قد صادفت ميتاً وهو أي الميت ليس له أن يتملك فما هم فاعلون هل سترجعها الجهة المانحة إلى الدولة هل سيهبونها للورثة هل سيخصون بها العصبة
أرجوا أن أو ضحت لك قصدي بأن يسأل القاضي حتى يقضي فيها فإن بعض مسائل التركات تتشابك فلا يحل النزاع إلا القاضي وفق الله الجميع
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[03 - 07 - 10, 03:11 ص]ـ
الغالبُ - في السعوديَّة - أنَّ مَنْ يُمنَح يكون قد قدَّم بنفسهِ طالباً المنحة، والمنح في السُّعودية قسمان: مِنَحٌ سامية، وتكون بأمرٍ مَلَكيّ. ومِنَحُ ذوي الدََّخْلِ المحدود، وتكون مساحاتُها بين (400 م2) - (937 م2). وهناك مِنَحٌ قديمةٌ لمن شارك في الحروب.
وعليه إن كان الأمرُ كذلك؛ فللزوجةِ نصيبُها المفروض.
ويُدَوَّنُ في الصكِّ اسمُها، واسم بقيَّة الورثة؛ اعتماداً على صكوكِ حصر الورثة التي تصدر من القضاة، وبعد ذلك لا يمكن إحداثُ أيِّ إجراءٍ على الصكِّ إلا برضا الوارثين؛ بيعاً، أو هبةً، أو قسمةً ...
أرجع للقاضي بارك الله فيك
أخي الكريم أبا الحسن.
قد أفادَ القاضي - وفقه الله - بطرح أسئلةٍ مؤثِّرةٍ في الحكم، فاللهُ يمنُّ على من يشاءُ من عباده:)
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[03 - 07 - 10, 03:15 ص]ـ
أخي أبو الحسن شكر الله لك، والمسألة هي من باب المذاكرة وياليت تكرمنا بأثر التساؤلات التي أوردها الأخ الكريم عبدالله على مسألتنا .. رفع الله قدرك ونفعنا بك
لعلَّ صحته:
وياليت تكرمنا بأثر التساؤلات التي أوردها فضيلة القاضي عبدالله على مسألتنا
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[03 - 07 - 10, 10:30 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجل مات عن زوجة و3 إخوة وتم قسمة تركته بينهم وبعد سنين عديدة أتى لهذا الميت منحة أرض فهل تستحق هذه الزوجة شيئا من هذا المال مع العلم أنها قد تزوجت بزوج آخر ..
كرما أريد جوابا عن هذا السؤال مع ذكر مظان هذه المسألة في أبواب الفقه وجزاكم الله خيرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه المسألة ترجع إلى مسألة هل الحق يُورث أم لا
فإن قلنا إنه يورث فللمرأة نصيبها من هذه المِنحة حتى لو تزوجت لبقاء حقّها كالدين للميّت الذي لم يظهر إلا بعد موته بزمن
وإن قلنا إنه لا يُورث فلا يستحق هذه المِنحة مَن تزوَّج من النساء أو أبناء أولاد الصُّلب الذين مات أبوهم قبل خروج المِنحة (لجدّهم)
والله أعلم وأحكم
وهذه مسألة مشابهة سبق طرحها
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=202999
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/5)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 07 - 10, 01:06 م]ـ
طلب مني المشاركة في الموضوع
ولا عطر بعد عروس
فكلام فضيلة الشيخ عبد الله الميمان كافٍ في الإجابة، وبالله التوفيق(102/6)
سؤال هام
ـ[صبحي حيزان]ــــــــ[02 - 07 - 10, 06:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوتي الأكارم
لدي سؤال فقهي ارجوا الإجابة عليه
هناك امرأ متزوجة منذ 10 سنوات وزوجها طوال تلك الفترة
كان يسافر عنها ولا يقربها إلا ما ندر
وهذا ما دفعها على الوقوع بالحرام (الزنا)
ولكنها علمت بخطأها وشعرت بضرورة التوبة فتابت إلى الله تعالى
وبعد ذلك شعر الزوج بحصول أمر مريب
فطلب من زوجته أن تحلف على المصحف
أنها لم تقع في الحرام
وهي لا تعلم ماذا تفعل
هل تحلف على المصحف بصدق ...
وإذا حلفت سوف تحصل مشاكل كثيرة قد لا تحمد عقباها
فقررت أن تحلف كذب على المصحف فهل يحق لها ذلك أو من باب التعريض
فما رأيكم دام فضلكم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[02 - 07 - 10, 07:55 م]ـ
ويرد هنا سؤال .. وهو ما حكم الحلف على المصحف؟
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[03 - 07 - 10, 02:10 ص]ـ
وهل يجوز لها ان تخدعه مرة اخرى
هي لم تلجأ الى الشرع في قضية حاجتها الى الزوج في وقت غيابه ولكن لجأت الى شياطين الانس والجن فكان ما كان منها، فلو كان الفقيه يجيز لها مثل هذه الامور لفسدت اعراض الناس و لانتشرت الزنا ولكن كان عليها ان تصبر وتحتسب ... أما حلفها على المصحف كاذبة فليس لها هذا ولعل ه>ه القضية تشبه مسائل اللعان في اتهام الرجل زوجته بالزنا وانكار الولد،ولا ارى لها الا الصدق
وهذا الرابط فيه فوائد ترتجى
http://www.taimiah.com/Display.asp?f=blwgh00088.htm
والله اعلم
ـ[صبحي حيزان]ــــــــ[03 - 07 - 10, 03:33 ص]ـ
جزاكم الله كل خير وبارك الله لنا في علمكم
ـ[صبحي حيزان]ــــــــ[03 - 07 - 10, 03:36 ص]ـ
فعلا ًسؤال هاااااااام
ما هو الحكم على المصحف؟؟!!!
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[03 - 07 - 10, 03:52 ص]ـ
فعلا ًسؤال هاااااااام
ما هو الحكم على المصحف؟؟!!!
لقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - سؤالا نصه:
شخص حلف على المصحف كذبا في أيام الطفولة أي كان يبلغ 15 سنة ولكنه ندم على هذا بعد بلوغه سن الرشد وعرف أن هذا حرام شرعا فهل عليه إثم أو كفارة؟
الجواب: هذا السؤال يتضمن مسألتين المسألة الأولى الحلف على المصحف لتأكيد اليمين وهذه صيغة لا أعلم لها أصلا من السنة فليست بمشروعة .... ا. هـ. الشاهد من السؤال.
(نور على الدرب - فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 43)
ـ[صبحي حيزان]ــــــــ[03 - 07 - 10, 01:48 م]ـ
جزاك الله كل خير أخي أبو سلمى
يعني أفهم من كلام الشيخ بأن هذا اليمين لا يصح
طيب سؤالي
هل يعتبر هذا اليمين يمين باطل لا يقع أو أنه يقع
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[03 - 07 - 10, 02:59 م]ـ
الشيخ لم يقل أنه لم يقع
ـ[صبحي حيزان]ــــــــ[03 - 07 - 10, 04:39 م]ـ
جزااااااااااااك الله كل خير سيدي الفاضل وشكراً لك على التوضيح
ـ[المسيطير]ــــــــ[03 - 07 - 10, 05:19 م]ـ
روابط قد تفيد ولاتغني عن السؤال والبحث:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=175028
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=106950
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[03 - 07 - 10, 05:56 م]ـ
جزاك الله خيراً يا مسيطير
__________________
قال الشافعي: "رضا الناس غاية لا تدرك".
علَّق عليه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال:"فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه ودع ما سواه ولا تعانه".(102/7)
التغير التقديري عند الحنابلة
ـ[عبدالله بن هاشم]ــــــــ[04 - 07 - 10, 11:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أحبتي عندنا الشافعية أن الماء الطهور إذا خالطه طاهر وكان له صفات فالعبرة بالصفات إن غيرت الماء تغيراً فاحشاً فتسلبه الطهورية وإلا فلا وأما منعدم الصفات فتقدر الصفات ويسمى التغير التقديري.
ما التفصيل الدقيق في مذهب الحنابلة في هذه المسألة مع ذكر المرجع
فقد طالعت كشاف القناع للبهوتي فظهر كأن كلام الشيخ متضارب وبلا شك التضارب في فهمي لا في كلام مفتي الحنابلة في مصر
ـ[عبدالله بن هاشم]ــــــــ[05 - 07 - 10, 03:44 م]ـ
هل وصلت المعلومة أم لا؟
أنا بحاجة ماسه للجواب
ـ[عبدالله بن هاشم]ــــــــ[07 - 07 - 10, 02:01 م]ـ
أحبتي لا زلت في الإنتظار!
ـ[أبو عاصم المغربي]ــــــــ[07 - 07 - 10, 02:17 م]ـ
أخي هلّا أوضحت أكثر في منعدم الطهورية كيف تقدر صفاته ..
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[07 - 07 - 10, 10:06 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أحبتي عندنا الشافعية أن الماء الطهور إذا خالطه طاهر وكان له صفات فالعبرة بالصفات إن غيرت الماء تغيراً فاحشاً فتسلبه الطهورية وإلا فلا وأما منعدم الصفات فتقدر الصفات ويسمى التغير التقديري.
ما التفصيل الدقيق في مذهب الحنابلة في هذه المسألة مع ذكر المرجع
فقد طالعت كشاف القناع للبهوتي فظهر كأن كلام الشيخ متضارب وبلا شك التضارب في فهمي لا في كلام مفتي الحنابلة في مصر
مذهب الحنابلة كم مذهب الشافعية في المسألتين:
فيقولون: إن الماء الطهور، إذا تغير بمخالطة طاهر، لا يشق صون الماء عنه:
1 - فإن كان التغير كثيرا: سلبه الطهورية، ولو كان التغير الكثير في صفة واحدة كالطعم أو اللون أو الرائحة. وكذا لو كان التغير اليسير من صفتين أو ثلاث، يعدل الكثير من صفة.
2 - وأما إن كان التغير يسيرا من صفة واحدة: فلا يسلبه الطهورية. وكذا لو كان التغير اليسير من صفتين أو ثلاث، بحيث لا يَعدِل الكثير من صفة.
وأما المسألة الثانية التي ذكرتَها باسم (التغير التقديري):
فيقولون: إن الماء الطهور إذا خالط يسيره بماء طاهر، كالماء المستعمل في رفع حدث، فإن بحيث لو خالفه في الصفة: غيره، فإنه يسلبه الطهورية.
قال الحجاوي في الإقناع: ويسلبه الطهورية إذا خُلِط يسيره بمستعمل ونحوه، بحيث لو خالفه في الصفة غيره، ولو بلغا [أي الطهور والطاهر] قلتين، ويقدر المخالف بالوسط. قال أبو الوفاء علي بن عقيل: يقدر خلا. أو كانا [أي المخلوطان] مستعملين فبلغا [بالخلط] قلتين [فهما باقيان على الاستعمال].
أو غير [الطاهر المخالط للطهور] أحد أوصافه، لونه أو طعمه أو ريحه أو كثيرا من صفة [فيسلبه الطهورية] لا [إن غير الطاهر المخالط] يسيرا منها [أي من صفة من صفاته] ولو [كان التغير اليسير من صفة] في غير الرائحة. [وعلم من كلامه: أنه لو كان التغير اليسير من صفاته الثلاث: أثر، وكذا من صفتين، على ظاهر ما قدمه في الفروع، ولعل المراد: إذا كان اليسير من صفتين أو ثلاث، يعدل الكثير من صفة واحدة]. اهـ. ما بين القوسين من شرح البهوتي.
ـ[عبدالله بن هاشم]ــــــــ[26 - 07 - 10, 02:07 م]ـ
أخي هلّا أوضحت أكثر في منعدم الطهورية كيف تقدر صفاته ..
عفواً أخي تأخرت عليك
خلاصة التقدير عندنا معشر الشافعية:
إما أن يكون المخالط طاهراً أو نجساً
فإن كان طاهر فتقدر الصفات المنعدمة بمعنى لو وقع في الماء ماء ورد منعدم الصفات الثلاث نقدر الصفات الثلاث أو صفة واحدة فواحة والموجود لا يقدر على المعتمد.
ثم التقدير يكون أن نفرض أن الواقع في الماء بقدره رمان (للطعم) وعصير (للون) ولاذن لبان ذكر (للريح) فإن غيره تقديراً أي بحيث لو وضعنا هذه الأشياء لتغير فإن كان التغير كثيراً بحيث يسلب اسمية الماء فطاهر غير طهور وإلا فطهور.
وإن كان الواقع في الماء نجس منعدم الصفات قتقدر الصفات بأشدها وهي الطعم طعم الخل والريح ريح المسك واللون لون الحبر فإن تغير ولو يسيراً سلبه الطهورية وإلا فلا.
وللعلم إذا كان الواقع في الماء طاهر وهو منعدم الصفات فالتقدير من باب الأفضلية فقط لا من باب الوجوب بحيث لو هجم وواستعمله كفى.
وذهب بعض الشافعيى وهوابن أبي عصرون (إن لم تخني الذاكرة) إلى أن التقدير يكون بنفس صفات المخالط فإن كان ماء ورد فيقدر الريح ريح ورد والطعم طعم ماء الورد وهكذا(102/8)
ايهما أفضل فى الصدق: على قريب فقير , أم على غريب أفقر منه؟؟
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[04 - 07 - 10, 11:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بارك الله فيكم
أريد الاستفسار عن الصدقه و أوليتها من حيث أن عندى صدقه , فعلى من هى أولى ,,
هل هى على القريب الفقير , ام على الغريب الافقر منه وشديد الفقر؟؟
بارك الله فيكم ..
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[06 - 07 - 10, 11:36 ص]ـ
القريب الفقير اولى لانك تعرف احواله المادية اكثر من غيرك ولانها صلة رحم
فهى افضل من ناحية الثواب والله اعلم(102/9)
المعازف بين التحريم والإباحة
ـ[فهد الأحمد]ــــــــ[05 - 07 - 10, 01:46 ص]ـ
المعازف بين التحريم والإباحة
فهد بن أحمد السلامه | 16/ 7/1431 هـ
fas.1@hotmail.com
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد:
توطئة:
إنه بين الفينة والأخرى تثار بعض الفتاوى التي يستغربها الناس، إما لكونها أخذت برأي ضعيف، أو شاذ، أو مخالف للإجماع، أو شبه الإجماع، أو إطلاق الحكم على غير الصفة التي قال بها من رأى ذلك الرأي من أهل العلم، أو غير ذلك من الأسباب.
كما حصل ذلك في عدد من الآراء التي أثيرت مؤخراً في الاختلاط وإرضاع الكبير أو الغناء أو غيرها.
وقد قرأت ما كتبه من أباح الغناء كله حتى مع المعازف، فألفيته كلاماً غير مقنع وعليه مآخذ عديدة منها:
- الخلط بين الغناء بدون المعازف والغناء معها، فالغناء المجرد؛ كالأناشيد والحداء بأبيات نزيهة لا يصاحبها منكر، جائزة وكلام أهل العلم فيها ظاهر، وعليه يحمل كلام المبيحين. وأما الغناء مع المعازف فحكمه مختلف، يأتي تفصيله.
- الاستدلال بنصوص إباحة الغناء المجرد والدف في الأعراس ونحوها على إباحة جميع المعازف وهذا استدلال في غير محله؛ لأن هذه خارجة عن محل النزاع.
- سياق أعداد من المبيحين للغناء تقوية للرأي: وهم في الجملة؛ إما مبيحون للغناء بدون آلة، أو أنه لم يصح عنهم، أو أنهم أباحوا آلة من الآلات أو أباحوها في مناسبة من المناسبات، وأما أن يقول أحد من أهل العلم بإباحة جميع الآلات فهذا إن وجد فهم قليل جداً، وربما لو شاهدوا حال الغناء في وقتنا لما تجرؤ على القول بالإباحة.
كما أن حشد أسماء كثيرة من أهل العلم - إن سلمنا بصحة نسبة هذا القول لهم - لا يقوي هذا القول؛ إذ لدى القائلين بالتحريم أضعاف هذه الأسماء من كبار العلماء على مر العصور.
وبكل حال فالعبرة بالنصوص من الكتاب والسنة، وسوف أسوق الأدلة على ذلك في ثنايا البحث.
- إغفال الملاحظات الأخرى والمنكرات المصاحبة للغناء في الوقت الحاضر، كالغزل الفاحش، وإثارة الغرائز، والاختلاط المحرم، وحصوله من امرأة شبه عارية أو مع الرقص والتمايل وغير ذلك.
لأن العامة سينزلون هذه الآراء على الواقع الذي يشاهدونه، فهم لا يعرفون الغناء إلا الغناء الفاحش الموجود في هذه الأزمنة.
وهذا ما سيفهمه العامة من القول بأن (الغناء حلال كله حتى مع المعازف) هكذا بدون تقييد.
ثم هل يُظن بمن نُسب له القول بإباحة بعض آلات المعازف من أهل العلم أن يقول بإباحة الغناء الموجود في الوقت الحاضر؟.
- مَنْ مِنْ أهل العلم يقول بإباحة جميع آلات المعازف؟ إن وجد من يقول بذلك فهم ندرة، وأما جعل من يبيح آلة من الآلات مبيحاً لجميع الآلات فهذا عدم إنصاف.
- لمز بعض العلماء وبعض طلبة العلم بما لا يليق.
ثم إنه قد تكاثرت الردود على من قال بإباحة الغناء مع المعازف، ولازال المبيح لها يطالب غيره بالأدلة، وسوف أسوق الخلاف في هذه المسألة ودليل كل قول وأناقش الأدلة بالتفصيل ثم أرجح القول الذي تعضده الأدلة.
تمهيد
في تعريف المعازف
المعازف: الملاهي، والعزف في اللغة له عدة إطلاقات، فيطلق على: اللهو، واللعب، والصوت، واللعب بالدفوف وغيرها من آلات الطرب. (1)
والمعازف لا يخرج معناها الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.
فهي آلات اللهو التي يضرب بها، وهذا اسم يتناول الآلات كلها (2).
وأما العزف بها فيمكن تعريفه عند أهل هذا الفن بأنه: " عبارة عن أصوات مقطعة موزونة، تحدث بواسطة آلات صنعت من الجمادات، سواء كانت بالقرع أو النفخ أو العزف عليها، ولها لذة عند سماعها " (3).
ويسمى هذا أيضاً بالموسيقى.
ـ[فهد الأحمد]ــــــــ[05 - 07 - 10, 01:50 ص]ـ
المطلب الأول
تصوير المسألة
"يدخل في حكم المعازف جميع آلاته القديمة والحديثة، وسماعها في جميع الأحوال وعلى جميع الهيئات، باستثناء الدف الذي وردت بعض النصوص الشرعية باستثنائه وترتيب أحكام خاصة به.
واختُلف في استثناء الدف من المعازف، هل هو من قبيل استثناء الخاص من العام أم أن الدف لا يدخل في إطلاق لفظ المعازف أصلاً؟.
والراجح هو الرأي الأول، لدخوله في معنى العزف والمعازف لغة (4)، ولم يخصصه اصطلاح شرعي" (5).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/10)
فالحاصل أن الدف يعتبر من المعازف لدخوله في معناها، وإنما يفرد بالبحث لاختلاف أحكامه عن بقية المعازف، وذلك لورود النصوص الشرعية بذلك.
ـ[فهد الأحمد]ــــــــ[05 - 07 - 10, 01:52 ص]ـ
المطلب الثاني
أقوال العلماء فيها
القول الأول:
تحريم العزف بالمعازف والاستماع إليها والغناء معها.
وهذا القول هو مذهب عامة أهل العلم، من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، في الجملة.
وعند بعض أصحاب المذاهب الأربعة بعض التفصيل أو الاختلاف في بعض الآلات، وفي بعض الأوقات، على النحو التالي: -
المذهب الحنفي:
يرى أصحابه تحريم الآلات الموسيقية واستماعها، واستثنوا من ذلك الطبل في غير اللهو؛ كطبل الغزاة والعرس ونحوهما، ويحرم إذا كان للهو، ويعتبر هذا المذهب من أشد المذاهب في ذلك. (6)
المذهب المالكي:
ذهب المالكية إلى تحريم الاستماع إلى المعازف.
بل نفى أبو العباس القرطبيالخلاف في تحريم ذلك (7)، وقد خالف بعضهم في بعض الآلات فمن ذلك: ذهب البعض إلى جواز الطبول بجميع أنواعها ما لم يكن فيها صراصر، أو ولو كان فيها على خلاف بينهم، في النكاح خاصة، وتحريمها في غير النكاح اتفاقاً.
وفي الكَبَر (8) والمِزهر (9) عندهم ثلاثة أقوال:
أحدها: الجواز فيهما.
الثاني: الكراهة فيهما.
الثالث: الجواز في الكَبَر والكراهة في المزهر.
وأجاز بعضهم العزف على المزمار والبوق في النكاح خاصة، وجوَّزهما بعضهم وقيَّد ذلك باليسير، كما استثنوا طبول الحرب من التحريم.
وفي قول لبعضهم: جواز الآلات الوترية في النكاح خاصة، وهو قول ضعيف، والراجح عندهم حرمتها حتى في النكاح. (10)
المذهب الشافعي:
الشافعية يحرمون المعازف بجميع أنواعها في الجملة، وعندهم خلاف في اليراع (الشَّبَّابة) (11)، والراجح عند جمهورهم التحريم، ورجَّحه النووي، وكذلك الطبول عندهم فيها خلاف، فمنهم من يقول بالتحريم مطلقاً عدا الدفوف، وهم العراقيون، قال في أسنى المطالب: " والموجود لأئمة المذهب هو التحريم فيما عدا الدف "، ومنهم من يقول بالجواز إلا في الكوبة، ومنهم من يقول بالجواز إلا في الكوبة وطبل اللهو، كما أنهم يستثنون طبول الحرب والعيد من التحريم.
واستثنى بعضهم من المزامير النفير (وهو البوق) للحاج (12).
المذهب الحنبلي:
يرى الحنابلة تحريم آلات الطرب والموسيقى استماعاً واستعمالاً، ولهم في تحريم القضيب (13) وجهان، وجزم ابن عبدوس– في تذكرته – بالتحريم، وصوَّبه في تصحيح الفروع، وهو المذهب، وكره الإمام أحمد الطبل لغير الحرب ونحوه، واستحبه ابن عقيل في الحرب (14).
وبعد استعراض المذاهب الأربعة وأقوال أصحابها في حكم الاستماع إلى المعازف والموسيقى، فإنه يتضح أن المذاهب الأربعة تحرم ذلك، وما استثني هو في الحقيقة شيء يسير، وهي آراء لبعض أفراد المذاهب الأربعة، وجلُّها مقيَّدة بأن لا تكون للهو - كطبل الحرب -، مع أن الراجح عندهم – في الأكثر - التحريم، كما أن استثناء هذه الآلات من التحريم، هو في الغالب من المتأخرين لا المتقدمين من أصحاب المذاهب الأربعة.
وأما الأئمة الأربعة فيرون تحريم المعازف (15)، بلا نزاع بينهم في ذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله تعالى - في رده على ابن المطهر الرافضي، لما نسب إلى أهل السنة إباحة الغناء والملاهي قال: " هذا من الكذب على الأئمة الأربعة فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو، كالعود ونحوه، والمقصود هنا أن آلات اللهو محرمة عند الأئمة الأربعة، ولم يُحْكَ عنهم نزاع في ذلك، إلا أن المتأخرين من الخراسانيين من أصحاب الشافعي، ذكروا في النزاع وجهين والصحيح التحريم، وأما العراقيون وقدماء الخراسانيين فلم يذكروا في ذلك نزاعاً " (16).
وقد نفى الخلاف في تحريم المعازف غير واحد من أهل العلم، منهم:
سُليم الرازي، وأبو العباس القرطبي، وابن عبد البروغيرهم (17).
القول الثاني:
إباحة الاستماع إلى المعازف بجميع أنواعها.
قال به ابن حزم الظاهري، وابن طاهر (18).
وقد ذكر الشوكانيعدداً ممن نُسب إليهم سماع ذلك من الصحابة والتابعين وغيرهم (19) ويأتي مناقشة ذلك.
المطلب الثالث
الأدلة ومناقشتها مع الترجيح
أدلة القول الأول (التحريم):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/11)
استُدل لهذا القول بأدلة من الكتاب والسنة والأثر والإجماع والمعقول:
أولاً: من القرآن الكريم:-
(1) قول الله تعالى: (وَاسْتَفْزِزْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِك وَرَجِلِك وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمْ الشَّيْطَانُ إلَّا غُرُورًا) (20).
قال مجاهد - رحمه الله - في قوله تعالى: (بِصَوْتِكَ) هو الغناء والمزامير واللهو (21).
وجه الاستدلال: أن الغناء والمزامير هما صوت الشيطان لإضلال الناس، فيكون الاستماع إليهما محرماً.
واعتُرض عليه: بعدم التسليم أن صوته الغناء، فإنه ليس موضوعاً له فينصرف إليه، ولا دليل عليه، وما قاله مجاهد معارض بمثله، فالمنقول عن ابن عباس أن معنى قوله تعالى: (بِصَوْتِكَ) بدعائك إلى معصية الله تعالى (22).
ويُجاب: أنه إذا كان صوته دعاؤه إلى المعصية، فإن الغناء والمعازف من المعاصي، فيكون ذلك داخل في كلام ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(2) قول الله تعالى: (وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ) (23).
وفَسَّرَ عدد من الصحابة (لَهْوَ الْحَدِيثِ) بالغناء (24)، وقال الحسن البصري - رحمه الله تعالى -: "لهو الحديث المعازف والغناء" (25).
واعتُرض على الاستدلال بالآية هنا بما يلي (26):
الاعتراض الأول: أنه لا حجة لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويُجاب: بأنه لم يذكر أهل العلم - فيما أعلم - غير تفسير الصحابة فمن بعدهم، ولم يذكروا تفسيراً للنبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، وقول الصحابي حجة إذا لم يخالفه غيره من الصحابة، ولم أجد للصحابة تفسيراً مخالفاً لما ذكرته (27).
الاعتراض الثاني: أنه قد خالفهم غيرُهم من الصحابة والتابعين.
ويُجاب: إنَّ تفاسير الصحابة لا تخرج عمَّا ذكرنا، وأقوالهم مُقَدَّمَة.
ثانياً: من السنة النبوية:-
وهي أحاديث كثيرة نذكر بعضاً منها:
الحديث الأول:
قوله صلى الله عليه وسلم: (ليكوننَّ من أمتي أقوام يَسْتَحِلُّون الحِرَوالحرير والخمر والمعازف ... ) (28).
قال ابن القيم- رحمه الله تعالى -: "المعازف آلات اللهو كلها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك" (29).
وجه الاستدلال: يخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمته من يستحل المحرمات، ومنها المعازف، وقد قرن صلى الله عليه وسلم استحلال المعازف باستحلال الخمر والزنا، فدل على شدة التحريم، ولو كانت المعازف مباحة لما قال صلى الله عليه وسلم: (يستحلون) إذ الحلال لا يحتاج إلى استحلال.
الاعتراضات التي أُورِدَت على الاستدلال بهذا الحديث:
الاعتراض الأول: ذكر ابن حزم: أن الحديث سنده منقطع.
وذلك أنه لم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد (30) (31).
كما أن الحديث لم يورده البخاري مسنداً، وإنما قال فيه: قال هشام بن عمار (32): حدثنا صدقة بن خالد، فهو منقطع.
الجواب على هذا الاعتراض:
أما دعوى ابن حزم بانقطاع ما بين البخاري وصدقة فهو وَهْم منه.
قال في عمدة القارئ: " وهِمَ ابن حزم في هذا، فالبخاري إنما قال: قال هشام بن عمار: حدثنا صدقة، ولم يقل: قال: صدقة بن خالد" (33).
وأما كون البخاري لم يورده مسنداً إلى هشام فأُجيب عنه من أوجه: (34)
الوجه الأول: أن تعليقات البخاري المجزوم بها صحيحة، وهذا منها.
الوجه الثاني: أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمِع منه، ولو سلَّمنا أنه لم يسمع منه فهو لم يستجز الجزم به عنه إلا وقد صح عنه أنه حدَّث به، فالبخاري أبعد الخلق من التدليس.
الوجه الثالث: أنه أدخله في كتابه المسمى بالصحيح محتجاً به، فلولا صحته عنده لما فعل ذلك.
الوجه الرابع: أننا لو أضربنا عن هذا كله صفحاً، فالحديث صحيح متصل عند غيره (35).
الاعتراض الثاني: أن في إسناد الحديث صدقة بن خالد، ضعَّفه أحمد ويحيى بن معين وغيرهما (36).
وأُجيب عنه: بأن صدقة بن خالد هذا ثقة، وثَّقه جماعة، منهم أحمد وابن معين، وهو من رجال الصحيح، وإنما قال يحيى وأحمد ذلك في صدقة بن عبد اللهوهو أقدم من صدقة بن خالد (37).
الاعتراض الثالث: أن الحديث مضطرب سنداً ومتناً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/12)
أما الإسناد: فللتردد من الراوي، فمرَّة قال: عن أبي عامر أو أبي مالك بالشك، ومرَّة قال: عن أبي عامر وأبي مالك بالعطف، ومرَّة عن أبي مالك وحده، ومرة عن أبي عامر وحده (38).
وأما اضطراب المتن فمن أوجه: (39)
1. جاء فيه لفظة: (يستحلون)، وقد ذكره البخاري في التاريخ بدونها.
2. وعند أحمد بلفظ: (ليشربَنَّ أُناس من أمتي الخمر ... ).
3. جاء في رواية: (يستحلون الحر) بمهملتين، وفي رواية أخرى بمعجمتين (الخز).
وأُجيب عن هذا الاعتراض:
بأنه " لا يُعَلُّ الخبر بالاضطراب إلا إذا تكافأت الوجوه المختلفة قوة، ولم يمكن الجمع أو الترجيح، أما مع إمكان ذلك فهو ضرب من التساهل، يؤدي إلى إبطال العمل بالكثير من الروايات؛ لكثرة ورود مثل ذلك في الأسانيد والمتون، والاعتراض المذكور من النوع الآخر؛ إذ أن كل ما أورد فيه ممكن فيه الجمع أو الترجيح" (40).
فأما الاضطراب في سنده، فإن الراجح عن أبي مالك الأشعري، وهو صحابي مشهور، على أن التردد في اسم الصحابي لا يضركما تقرر في علوم الحديث، فلا التفات إلى من أَعَلَّ الحديث بسبب التردد (41).
وأما دعوى اضطراب المتن فالجواب عنه من أوجه:
الوجه الأول: "أنه لا ينبغي أن يُتعقب على نصوص الروايات الواردة في الكتب المعتمدة التي اعتنى أصحابها بجمع متونها بمثل ما ذكر، وكيف يقال مثل هذا والبخاري نفسه ممن أورد هذا اللفظ في صحيحه؟، والتحفظ في المتون من مقصود الصحيح، فلو كان أهمله في (التاريخ) لِعِلَّة عنده فيه، فكيف ارتضى إيراده في (الصحيح) جازماً به؟ وأين تكون منزلة (التاريخ) بالنسبة للصحيح من هذه الجهة؟. وأقل ما يقال في هذا أن هذا اللفظ زيادة ثقة ليس لها معارض فوجب قبولها " (42).
الوجه الثاني: أن ترك بعض ألفاظ الحديث في بعض الروايات غير قادح، وأبو داود لم يذكر لفظة (المعازف) اختصاراً، ولكنْ ذكرها غيره، وثبتت في الصحيح؛ لأن الراوي قد يترك بعض ألفاظ الحديث تارة، ويذكرها أخرى (43).
الوجه الثالث: أن ضبط لفظ (الحر) بالحاء والراء المهملتين هو ما عليه معظم الروايات من صحيح البخاري (44)، مع أنه " لو بقي الاختلاف في ضبط هذا اللفظ قائماً فإنه غير قادح في سائر الحديث كما لا يخفى، خصوصاً وأن مثله مما يَقْبَل التصحيف" (45).
الاعتراض الرابع: أن لفظة: (يستحلون) ليست نصاً في التحريم؛ فلها معنيان:
1. أن المعنى يعتقدون أن ذلك حلال.
2. أن يكون مجازاً عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور (46).
وأُجيب عنه: "بأن الوعيد على الاعتقاد يشعر بتحريم الملابسة بفحوى الخطاب، وأما دعوى التجوز، فالأصل الحقيقة، ولا ملجأ إلى الخروج عنها" (47).
الاعتراض الخامس: أن لفظة (المعازف) مختلف في مدلولها بين الآلة وغيرها، وإذا كان اللفظ محتملاً لم ينتهض للاستدلال به؛ لأنه إما أن يكون مشتركاً والراجح التوقف فيه، أو حقيقة ومجازاً ولا يتعين المعنى الحقيقي.
وأُجيب عنه: بأن لفظة (المعازف) تدل على تحريم استعمال ما صدق عليه الاسم، والظاهر الحقيقة في الكل من المعاني المنصوص عليها من أهل اللغة، وليس من قبيل المشترك؛ لأن اللفظ لم يوضع لكل واحد على حده بل وضع للجميع.
الاعتراض السادس: "أنه يحتمل أن تكون المعازف المنصوص على تحريمها هي المقترنة بشرب الخمر".
وأجيب عنه: بأن الاقتران لا يدل على أن المحرم هو الجمع فقط، وإلا للزم أن الزنا المصرح به في الحديث لا يحرم إلا عند شرب الخمر واستعمال المعازف، واللازم باطل بالإجماع والملزوم مثله (48).
الحديث الثاني:-
عن نافع قال: سمع ابن عمر رضي الله عنه مزماراً، قال: فوضع إصبعيه على أذنيه ونأى عن الطريق وقال لي: "يا نافع هل تسمع شيئاً"؟ قال: فقلت: لا، قال: فرفع إصبعيه من أذنيه وقال: "كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا" (49).
وجه الاستدلال: أن فعل ابن عمر رضي الله عنه هذا والذي قلَّد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، يدل على أن استماع هذا الصوت محرم، ومثله العزف بهذه الآلة، وغيرها من المعازف مثلها؛ لأنها أشد منها إطراباً.
الاعتراضات الواردة على الاستدلال بهذا الحديث:-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/13)
الاعتراض الأول: أن الحديث ضعيف، لا يحتج به، فقد قال عنه أبو داود: هذا حديث منكر (50)، كما ضعَّفه ابن طاهر، وهو من مرويات سليمان ابن موسى (51)، وقد تفرد به عن نافع ولم يروه عنه غيره (52).
وأجيب عنه من وجهين:-
الوجه الأول: قال ابن قدامه - رحمه الله تعالى -:
"رواه الخلالمن طريقين، فلعلَّ أبا داود ضعَّفه؛ لأنه لم يقع له إلا من أحد الطريقين " (53).
وذكر في عون المعبود - عند قول أبي داود: "هذا حديث منكر" - أنه لا يُعلم وجه النكارة فيه، إذْ أنَّ رواته كلهم ثقات، ولم يخالفوا غيرهم من الثقات (54).
الوجه الثاني: أما قولهم بتضعيف سليمان بن موسى، فإنه حسن الحديث وثَّقه غير واحد من الأئمة (55)، وله متابعان (56) عند أبي داود (57) والبيهقي (58)، فهذان متابعان له، ولم يتفرد به، خلافاً لمن زعم ذلك.
الاعتراض الثاني: ليس في الحديث دليل على حرمة المزمار حيث أقر النبي صلى الله عليه وسلم الراعي على الزمر بها ولم ينكر عليه، كما أنه لم يمنع ابن عمر رضي الله عنه من سماعه، ومثله ابن عمر مع نافع، ولا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكسره؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً من ذلك وإنما تجنب سماعه كتجنبه أكثر المباح من أكثر أمور الدنيا؛ كتجنبه الأكل متكئاً، أو لأنه كان في حالة ذكر وفكر، والسماع يشغله، فسَدَّ أذنيه لذلك (59).
وأُجيب عن هذا الاعتراض من وجوه:-
الوجه الأول: أن المحرم هو الاستماع لا السماع، والاستماع غير السماع؛ ولهذا فرَّق الفقهاء في سجود التلاوة بين السامع والمستمع، ولم يوجبوا على من سمع شيئاً محرماً سَدَّ أذنيه، فمن كان مجتازاً بطريق وسمع ذلك فإنه لا يأثم باتفاق المسلمين، والمستمع هو الذي يقصد السماع، ولم يوجد هذا من ابن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من نافع مع ابن عمر، وإنما وجد منهما السماع فقط، فلم يكن عليهما سَدُّ آذانهما (60).
الوجه الثاني: "أنه إنما سَدَّ النبي صلى الله عليه وسلم أذنيه مبالغة في التحفظ حتى لا يسمع أصلاً.
فتبين بذلك أن الامتناع من أن يسمع ذلك خير من السماع، وإن لم يكن في السماع إثم، ولو كان الصوت مباحاً لما كان يسد أذنيه عند سماع المباح، بل سد أذنيه لئلا يسمعه، وإن لم يكن السماع محرماً دل على أن الامتناع من الاستماع أولى، فيكون على المنع من الاستماع أدل منه على الإذن فيه" (61)، ففعله صلى الله عليه وسلم هذا من باب الورع (62).
الوجه الثالث: أن بالنبي صلى الله عليه وسلم حاجة إلى معرفة انقطاع الصوت عنه؛ لأنه عدل عن الطريق، وسد أذنيه، فلم يكن ليرجع عن الطريق، ولا ليرفع إصبعيه عن أذنيه حتى ينقطع الصوت عنه، فأبيح للحاجة (63).
الوجه الرابع: أنه لم يُعْلَم أنَّ الرفيق كان بالغاً، أو كان دون سن البلوغ (64)، والصبيان يُرخَّص لهم في اللعب، مالا يُرخَّص للبالغ (65).
الوجه الخامس: أن أفعاله صلى الله عليه وسلم حجة كأقواله، فحين فعل ذلك بادر ابن عمر رضي الله عنه إلى التأسي به، وكيف يُظن به ترك التأسي وهو من أشد الصحابة تأسياً؟ (66).
أما عدم الإنكار على الراعي فلا يدل على الإباحة؛ لأنها قضية عين، فلعله سمعه بلا رؤيته، أو بعيداً منه على رأسجبل، أو مكان لا يمكن الوصول إليه، أو لَعَلَّ الراعي لم يكن مكلفاً فلم يتعين الإنكار عليه (67).
وقد يقال: بأن من"شرط وجوب الإنكار؛ كونه مجمعاً عليه، أو يعتقد الفاعل التحريم، واليراع مختلف فيه، ويحتمل أن الراعي كان يعتقد حِلَّه باجتهاد منه، أو بتقليد لمن أفتاه بِحِلِّه من المجتهدين، أو أنه قام مانع من الإنكار" (68) - والله تعالى أعلم -.
الحديث الثالث:-
قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنَّ الله عز وجل حرَّم الخمر والميسر والكوبة (69)، وكل مسكر حرام) (70).
وجه الاستدلال: في هذا الحديث بيان حكم من يضرب على الطبل المعروفة بالكوبة ومن يستمع إلى الضرب عليها، وأن فاعل ذلك مرتكب لأمر محرم، ويقاس عليها غيرها من آلات اللهو والطرب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/14)
واعتُرض عليه: بأن الكوبة لم يُتَحقَّق موضوعها في اللغة، فقيل: هي النرد، وقيل: إنها البرابط، وقيل: إنها الطبل (71)، فلمَّا اختلف أهل اللغة في معناها سقط الاحتجاج بالأحاديث التي فيها ذكر الكوبة بالمعنى الذي ذكروه.
وأُجيب عنه: بأن تفسير الكوبة بالطبل هو التفسير الراجح؛ لأنه صادر من راوي الحديث وهو أعلم بمرويه (72).
الحديث الرابع:
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة، ورنَّة عند مصيبة) (73).
وجه الدلالة: وصف النبي صلى الله عليه وسلم صوت المزمار بأنه صوت ملعون في الدنيا والآخرة، وهي صفة تقتضي أن يكون موصوفها أمراً قد أنكره الشارع ونهى عنه، وقد جاء هذا النهي في حديث قريب المعنى مما نحن بصدده، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إني لم أُنْهَ عن البكاء، ولكني نهيت عن صوتين فاجرين: صوت عند نغمة لهو، ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة، لطم وجوه، وشق جيوب، ورنة شيطان) (74)، والنهي يقتضي التحريم، وليس ثمة ما يصرفه عنه إلى غيره، فكان هذا الحديث دليلاً على حرمة استماع المعازف بأنواعها.
واعتُرض عليه: بأنَّ في سنده شبيب بن بشر البجلي (75)، قيل عنه: ليِّن الحديث، يخطىء كثيراً، وقيل: متروك.
وأُجيب عنه: بأن الحديث يتقوَّى بالحديث الذي سبق ذكره في وجه الدلالة، قال الألباني - رحمه الله -: "فالإسناد حسن، بل هو صحيح بالتالي" (76) - يعني حديث (إني لم أُنْهَ عن البكاء) السابق ذكره قريباً -.
الحديث الخامس:
عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين، وأمرني ربي عز وجل بمحق المعازف والمزامير والأوثان والصُّلُب وأمر الجاهلية، وحلف ربي عز وجل بعزته لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر إلا سقيته من الصديد مثلها يوم القيامة مغفوراً له أو معذباً، ولا يتركها من مخافتي إلا سقيته من حياض القدس يوم القيامة، ولا يحل بيعهن، ولا شراؤهن، ولا تعليمهن، وتجارة فيهن، وثمنهن حرام، يعني الضاربات) (77).
وجه الاستدلال: أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيَّن أن المزامير والمعازف مما أُمر بمحقه، ولا يكون هذا إلا لحرمتها، فدل على حرمة العزف عليها واستماعها.
واعتُرض على الاستدلال به: بأن الحديث ضعيف؛ فيه علي بن يزيد الأَلْهاني (78)، ضعيف، قال عنه البخاري: منكر الحديث.
وأُجيب عنه: بأنهم " لم يتفقوا على ضعفه، بل قال فيه أبو مُسْهِر- وهو من أهل بلده، وهو أعلم بأهل بلده من غيرهم -: لا أعلم إلا خيراً، والحديث وإن كان ضعيفاً، إلا أن له شواهد كثيرة في ذم المعازف، أشهرها ما رواه البخاري في صحيحه " (79)، وهو الحديث الأول من أدلة هذا القول.
الحديث السادس:
قوله صلى الله عليه وسلم: (يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف) قيل: يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: (إذا ظهرت المعازف وكثرت القيان وشربت الخمور) (80).
وجه الدلالة: بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في هذه الأمة قذف ومسخ وخسف، وأن لذلك علامات منها؛ ظهور وانتشار المعازف، وهذا يدل على أن المعازف محرمة، كما أنه قرنها بشرب الخمر المحرم اتفاقاً.
فهذه بعض الأحاديث التي استُدل بها على تحريم الاستماع للمعازف وآلات الطرب.
والأحاديث التي وردت في ذم الأغاني والمعازف كثيرة جداً، ولا تخلوا أسانيد بعضها من ضعف، غير أنَّ فيها أحاديث صحيحة ثابتة عند أهل العلم بالحديث - كما سبق - (81).
ثالثاً: الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين:
1. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: "الدف حرام، والمعازف حرام، والكوبة حرام، والمزمار حرام" (82).
وجه الاستدلال: أن ابن عباس رضي الله عنه حرم المعازف بأنواعها، ومنها الدف والكوبة والمزمار، وغيرها يقاس عليها، ولا يقول هذا إلا عن توقيف؛ لأن مثل هذا لا مجال للرأي فيه، فكان قوله هذا دليلاً على حرمة آلات اللهو بجميع أنواعها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/15)
2. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: "في هذه الآية من القرآن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (83) قال: هي في التوراة إنَّ الله أنزل الحق ليُذهب به الباطل، ويُبطل به اللعب والزَّفَن (84) والمزمارات والمزاهر والكنارات (85)) (86).
3. عن سُوَيْد بن غَفَلَة - رحمه الله تعالى (87) - قال: "الملائكة لا تدخل بيتاً فيه دف". وعن القاضي شريحنحوه (88).
4. عن إبراهيم النخعي - رحمه الله -قال: "كان أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنهيستقبلون الجواري في الأزقة معهن الدفوف فيشقونها " (89).
5. كتب عمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى - إلى مؤدب ولده: " ... وليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي، التي بدؤها من الشيطان، وعاقبتها سخط الرحمن، فإنه بلغني عن الثقات من حملة العلم أن حضور المعازف واستماع الأغاني واللهج بها ينبت النفاق في القلب، كما ينبت العشب بالماء ... " (90).
رابعاً: الإجماع:-
نقل الإجماع على حرمة المعازف عدد من أهل العلم - كما سبق -.
خامساً: المعقول:-
(1) إن آلات اللهو تُطرب النفوس، وتُورث أهلها سكراً أعظم من سكر الخمر، فيجدون لذة بلا تمييز، كما يجد شارب الخمر، ويصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة؛ ولأنها تذهب الحياء والوفاء، وتُخِلُّ بالعقول والفعال، فتحرم المعازف قياساً على الخمر (91).
(2) إن المعازف تحرك من متعاطيها ومستمعها دواعي الصبا والهوى، وتُذكِّره بما مضى من شهواته وانقضى، وتحمله على البطالة والمجون، فيلزم منها أنها حرام؛ وذلك لأنها مظنة الفساد، فتحرم ملابستها كالخلوة بالأجنبية ولذلك قيل: "الغناء رقية الزنا" (92).
(3) إن تعاطي ذلك واستماعه فيه تشبه بأهل الفجور والمجون والعصيان، والتشبه بهم حرام، ووجه الشبه أن صورة الفاعل له ممن ينوي به الخير كصورة أهل الفسق إنما هو غناء مطرب، وزمر، وضرب آلات اللهو، ولا فرق بينهما إلا بالنية، وهي أمر خفي لا يُطلع عليها، فالصورة الظاهرة واحدة والفرق غير ظاهر، فالتشبه حاصل (93)، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم) (94).
وبعدُ هذه بعض الأدلة التي استدل بها العلماء على تحريم المعازف، وهناك غيرها الكثير، غير أني اكتفيت بأشهرها وأقربها دلالة، وأصلحها للاحتجاج.
أدلة القول الثاني (الإباحة):-
أولاً: من القرآن الكريم:-
(1) قول الله تعالى: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إلَيْهَا (95).
وجه الاستدلال: اللهو هنا الطبل، فإن الله عز وجل عطف اللهو على التجارة، وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه، وبالإجماع تحليل التجارة، فثبت أن هذا الحكم مما أقره الشرع على ما كان عليه في الجاهلية (96).
واعتُرض على هذا الاستدلال بما يلي (97):
الاعتراض الأول: القول بأن حكم المعطوف حكم المعطوف عليه باطل، ولا لزوم بينهما من الشرع ولا من اللغة ولا من العقل.
الاعتراض الثاني: الآية في معرض الذم والعتاب، فلا يستدل بها على الإباحة.
الاعتراض الثالث: كلمة اللهو لا تنحصر في المزامير والملاهي، وليست هي المرادة في الآية الكريمة.
(2) قول الله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (98)، فالأصل في الأشياء الإباحة، ولا يُسلَّم بصحة الأحاديث التي في تحريم آلات اللهو (99).
واعتُرض على هذا الاستدلال: بأنه قد صح في تحريم آلات اللهو والمعازف أدلة كثيرة؛ منها ما سبق ذكره في أدلة القول الأول.
ثانياً: من السنة:-
الحديث الأول:
عن نافع قال: سمع ابن عمر رضي الله عنه مزماراً، قال فوضع أصبعيه على أذنيه ونأى عن الطريق وقال لي "يا نافع هل تسمع شيئاً"؟ قال: فقلت: لا، قال: فرفع أصبعيه من أذنيه وقال: " كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا" (100).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/16)
وجه الاستدلال: أنه لو كان المزمار حراماً سماعه لما أباح صلى الله عليه وسلم لابن عمر سماعه، ولو كان عند ابن عمر حراماً لما أباح لنافع سماعه، ولأمر صلى الله عليه وسلم بكسره، ولم يفعل شيئاً من ذلك، وإنما تجنب سماعه كتجنبه أكثر المباح من أمور الدنيا؛ كتجنبه الأكل متكئاً (101).
ونوقش وجه الاستدلال من عدة أوجه: سبق ذكرها عند استدلال الجمهور بهذا الحديث (102).
الحديث الثاني:
عن عائشة - رضي الله عنها -قالت: "دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان من جواري الأنصار (وفي رواية: قينتان) من أيام منى، تدففان وتضربان تغنيان بغناء (وفي رواية: مما تقاولت، (وفي أخرى تقاذفت) الأنصار يوم) بُعَاث (103) وليستا بمغنيتين فاضطجع على الفراش، وحوَّل وجهه، ودخل أبو بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم متغشٍ بثوبه، فانتهرني (وفي رواية: فانتهرهما) وقال: مزمارة (وفي رواية: مزمار الشيطان) عند (وفي رواية: أمزامير الشيطان في بيت) رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم (وفي رواية: فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال: دعهما) يا أبا بكر فإن لكل قوم عيداً، وهذا عيدنا فلما غفل غمزتهما فخرجتا"متفق عليه (104).
وجه الدلالة: أن في إنكاره صلى الله عليه وسلم على أبي بكر رضي الله عنه عند ما قال: "أمزمار الشيطان عند رسول الله" حُجَّة على إباحة الغناء والمعازف (105).
واعتُرض على هذا الاستدلال: بأن في "هذا الحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الاجتماع عليه، ولهذا سماه الصديق رضي الله عنه"مزمار الشيطان" والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الجواري عليه مُعَلِّلاً ذلك؛ بأنه يوم عيد، والصغار يرخص لهم في اللعب في الأعياد، وكان لعائشة - رضي الله عنها - لُعب تلعب بهن، ويجئن صواحباتها من صغار النسوة يلعبن معها، وليس في حديث الجاريتين أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى ذلك، والأمر والنهي إنما يتعلق بالاستماع، لا بمجرد السماع، كما في الرؤية، فإنه إنما يتعلق بقصد الرؤية لا بما يحصل منها بغير الاختيار" (106).
كما أن النبي صلى الله عليه وسلملم ينكر على أبي بكر رضي الله عنه قوله "مزمار الشيطان"، وإنما أقرَّ الجاريتين؛ لأنهما غير مكلفتين، وفي بيت جارية حديثة السن، وكان ذلك يوم عيد، وكانتا تغنيان بنشيد الأعراب في الشجاعة ونحوها (107)، ولم يكن ذلك بآلات الطرب والمعازف التي تنوعت مع مرور الزمن، خاصة في هذا العصر الحاضر، وإنما كان بالدف الذي هو أخفها، وقد رُخِصَ فيه مالم يُرَخَّص في غيره.
ولم يكن بغناء فاحش يحرك الغرائز، كما هو موجود في الأغاني المعاصرة التي تدعوا إلى الرذائل وتحارب الفضائل.
فالخلاصة: أن هذا الحديث لا دلالة فيه على إباحة المعازف، فإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر رضي الله عنه مُنْصَبٌّ على أن ذلك كان في حق جوار غير مكلفات، وفي يوم عيد، وفي آلة يرخص فيها في بعض المناسبات، وفي غناء مباح لا فحش فيه - والله تعالى أعلم -.
كما أن أبا بكر رضي الله عنه ليس هو الذي سمى الغناء وما معه من دف مزمار الشيطان، وإنما سماه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في قوله: (نهيت عن صوتين فاجرين: صوت عند نغمة لهو، ولعب ومزامير الشيطان ... ) (108).
ثالثاً: الأثر:-
1) أن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - كان له جوار عوَّادات، وأن ابن عمر - رضي الله عنهما - دخل عليه وإلى جنبه عود فقال: "ما هذا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فناوله إياه، فتأمله ابن عمر رضي الله عنه فقال: "هذا ميزان شامي"، قال ابن الزبير رضي الله عنه: "يوزن به العقول".
2) أن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهكان لا يرى بالغناء بأساً، ويصوغ الألحان لجواريه ويسمعها منهن على أوتاره.
3) أن معاويةوعمرو بن العاصسمعا العود عند عبد الله بن جعفر رضي الله عنهم (109).
هذه بعض الآثار عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وقد ذكر الشوكاني عدداً ممن نُسب إليهم سماع ذلك، من الصحابة والتابعين وغيرهم (110).
وجه الدلالة من هذه الآثار: أن بعض الصحابة ثبت عنه أنه سمع صوت المعازف، ومنهم من نفى البأس عنه، فدل ذلك على إباحة استماع المعازف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/17)
واعتُرض على الاستدلال بذلك بما يلي:
الاعتراض الأول: أن إباحة المعازف لا تثبت عن أحد من الصحابة أو أحد من الأئمة المقتدى بهم، وهذا النقل عن الصحابة باطل (111).
الاعتراض الثاني: قال ابن القيم: "أما ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه فإنه نقل باطل، والمحفوظ عنه ذمه للغناء، ونهيه عنه، كما هو المحفوظ عن إخوانه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن مسعود وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم" (112).
الاعتراض الثالث: وأما ما نقل عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه - إن صح - فليس هو ممن يُعارض به أركان الأمة؛ كابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ومن احتج بفعل عبد الله بن جعفر فليحتج بفعل معاوية في قتاله لعلي رضي الله عنهم، وأمثال ذلك مما لا يصح لأهل العلم أن يُدخلوه في أدلة الشرع (113).
قال الألباني - رحمه الله - عن الشوكاني في نقله للآثار عن الصحابة والتابعين وغيرهم، ممن نُسِبَ إليهم سماع المعازف قال: "وتوسع - أي الشوكاني - في ذلك توسعاً لا فائدة منه؛ لأنها أقوال غالبها معلقة لا سنام لها ولا خطام، وبعضها قد صح عن بعضهم خلافه، وبعضها مشكوك في لفظه، والجواب على هذه الأقوال من وجهين:
الوجه الأول: أنه لو صحت نسبتها إلى قائليها، فلا حجة فيها؛ لمخالفتها للأحاديث الصحيحة الصريحة الدلالة.
الوجه الثاني: أنه صح عن بعضهم خلاف ذلك، فالأخذ بها أولى بل هو الواجب".
ثم ذكر - رحمه الله - ما تيسر له الوقوف عليه، فذكر عن غير واحد من السلف أنه صح عنهم خلاف ذلك (114).
وقال صاحب كتاب الشريعة الإسلاميه والفنون: "ولعل السلف الذين سمعوا مثل تلك الآلات - إن ثبت ذلك عنهم -، أو ذهبوا إلى إباحتها لم تصلهم الأحاديث الدالة على تحريم المعازف والمزامير والملاهي، أو أنها وصلت إليهم ولم تثبت عندهم، فردوا الأمر إلى أصل الإباحة" (115).
أقول: سواء صح عنهم ذلك أولم يصح، فإنه لا حجة في قول أحد بعد قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.
كما أن "هذه الآثار والحكايات والمستندات والتأويلات التي اعتمدها الذين ذهبوا إلى إباحة المعازف والمزامير وأصوات الملاهي كلّها، لا تقوى أمام الأحاديث الصحيحة ... والحكايات المتناسبة مع سلوكيات العلماء، التي اعتمدها الذين ذهبوا إلى تحريم المعازف بجميع آلاتها" (116).
رابعاً: إجماع أهل المدينة:-
حكى ابن طاهر إجماع أهل المدينة على إباحة الاستماع إلى المعازف (117).
واعتُرض عليه: بأن "هذه مجازفة، وإنما فعل ذلك بالمدينة أهل المجانة (118) والبطالة" (119).
وقال في كف الرعاع: "وأما ما حكاه ابن طاهر من إجماع أهل المدينة فهو من كذبه وخرافاته، فإنه رجل كذَّاب يروي الأحاديث الموضوعة، ويتكلم عليها بما يوهم العامة صحتها .... وأيضاً فهو مبتدع إباحي ... ومن ثَمَّ قال بعضهم فيه: إنه رجس العقيدة نجسها، ومَنْ هذه حاله لا يُلتفت إليه، ولا يُعوَّل عليه" (120).
خامساً: من المعقول:-
1. أن القياس يقتضي إباحة الأصوات الصادرة عن آلات العزف، وذلك اعتباراً بإباحة سماع صوت العندليب وسائر الطيور، فيقاس عليها الأصوات الخارجة من سائر الأجسام باختيار الآدمي؛ كالذي يخرج من القضيب والطبل والدف وغيرها (121).
واعتُرض على الاستدلال بهذا:
بأن ثمة أمور مقدمة على القياس توجب حرمة هذه الآلات، منها ورود الأحاديث الصحيحة القائلة بالحرمة، وقيام الإجماع على حرمتها، فهذه تُلغي القياس لو فُرِضَت صحته، فكيف وهو لم يصح؟؛ إذ القياس في مورد النص قياس فاسد، وإنما القياس فيها الحرمة؛ وذلك لما تقرر في الشريعة أن وسائل المعاصي معاصٍ مثلها، وهذه الآلات وسائل إلى المعاصي، فيكون الضرب عليها وسماعها معصية (122).
2. أن القلوب تَسْتَلِذُّ بالأصوات الطيبة وترتاح إليها مما لا يمكن جحوده (123).
واعتُرض عليه: بأن الصوت الطيب لذيذ مطرب، وهذا أمر يشترك فيه جميع الناس، لكن أي شيء في هذا يدل على الأحكام الشرعية، من كونه مباحاً أو مكروهاً أو محرماً، سيما أنَّ هذه اللذَّة تقع في الأمور المكروهة والمباحة والمحرمة (124).
3. إنَّ سماع العود ينفع من بعض الأمراض فيباح سماعه (125).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/18)
واعتُرض عليه: بأن القول الراجح عدم جواز التداوي بذلك؛ بل وبكل محرم؛ إذ الله عز وجل لم يجعل شفاءنا فيما حَرَّم علينا (126)، وعلى القول بجواز التداوي بذلك، فإنه إذا كان سماع العود نافعاً من بعض الأمراض، فينبغي تقييد الإباحة لمن له ذلك المرض دون غيره، وانحصر النفع بأن لم يوجد دواء حلال ينفع فيه غيره (127).
4. أنَّ العود موضوع على حركات تنفي الهم وتزيد النشاط.
واعتُرض عليه: بأن العود أكثر الملاهي طرباً، وأشغلها عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة (128).
الترجيح:
الراجح في هذه المسألة هو القول بتحريم الاستماع إلى المعازف، وتحريم العزف والغناء عليها فتحرم المعازف بجميع أنواعها، القديم منها والحديث، متى ما انطبق عليها تعريف المعازف، باستثناء الدفوف، التي جاءت السنة باستثنائها في حالات خاصة، كالعرس للنساء، وفي العيد للجواري الصغار.
والتحريم عام للرجال والنساء، وفي جميع المناسبات المختلفة؛ كالأعياد والأعراس ووقت الحرب وغيرها من المناسبات، وسواء كانت منفردة أو مصحوبة بالغناء، وسواء كان سماعها مباشرة أو بواسطة أجهزة التسجيل.
وإنما قلنا بالتحريم في هذه الأحوال كلها؛ لعموم نصوص التحريم، وعدم الدليل المخصص لنوع دون نوع وحال دون حال، ولا عبرة بقول من خصص نوعاً من الآلات، أو زمناً من الأزمان، أو مناسبة من المناسبات بالجواز؛ إذ الأدلة لم تستثن شيئاً من ذلك، فلأجل ذلك قلنا بالعموم.
كما أن العِلَلَ والحِكَم التي استُدل بها على التحريم موجودة في هذه الآلات كلها بغض النظر عن الأحوال والأزمان.
وإنما رجحنا هذا القول لأمور منها:
(1) صحة بعض الأحاديث التي حرمت آلات اللهو والمعازف، فيجب الإذعان لأي حكم استند إلى حديث واحد صحيح الإسناد والدلالة، فكيف وقد جاءت في ذلك أحاديث كثيرة في النهي عن الآلات الموسيقية وآلات الطرب، والعمل بالنصوص الشرعية مقدم على غيره.
(2) ولأن في سماع هذه الآلات تشبه بفعل أهل الفسوق والعصيان؛ ولما في ذلك من الغفلة وذهاب الرجولة ونحو ذلك.
(3) وللعِلَل والحِكَم التي ذكرها أصحاب هذا القول.
(4) أن ما اعتُرض به على أكثر أدلة هذا القول قد أجيب عليها، بخلاف أدلة الإباحة، فلم يَسْلَم منها دليل واحد، بعد أن أوهنتها الاعتراضات التي أُورِدت عليها.
"ويصح القول بأن المعازف من المسائل المجمع على تحريمها ويقوي هذا النقل أمران:
الأول: لم يشتهر عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم القول بالإباحة، ولم يُنقل عنهم ذلك بسند صحيح، والمعروف عنهم تحريمها.
الثاني: ما ورد عن السلف من التشديد في أمر المعازف وتحريمها؛ كالأمر بتكسيرها وإحراقها، والتحذير من أصحابها، ونعتهم بأشنع الألقاب كلفظ شيطان ومخنث؛ فإن ذلك يدل على أن تحريمها أمر مجمع عليه عندهم وليس من الأمور المشتبهة التي يسوِّغون فيها الخلاف ويوسعونه.
كما لا يَطعن في صحة الإجماع المنقول وجود المعارض من أصحاب القول الثاني؛ لأن المعارض المنقول عنه إباحة المعازف، لا تخرج حاله عن ثلاثة أحوال لا يقوى في أي واحدة منها على معارضة الإجماع وهذه الأحوال هي:
1) نسبة إباحة المعازف إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح عنهم، ولم يرد بسند صحيح، والمحفوظ عن الصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم إنكارها والتشديد فيها، والمنقول عن بعضهم في ذلك لم يرو بسند صحيح.
2) أن يكون النقل غير صحيح النسبة إلى المنقول عنه، كالمنقول عن الإمام مالكأنه كان يبيح العزف على العود بل يُتقِنه، فإن هذا النقل لم يثبت عنه، وإنما الثابت إنكاره، وقوله في الغناء: إنما يفعله الفساق.
3) أن يكون النقل صحيحاً ولكنه لمتأخر من بعد عصر القرون المفضلة المنعقد فيها الإجماع على تحريم المعازف؛ مثل المنقول عن بعض فقهاء الظاهرية، وبعض فقهاء المذاهب الأربعة المتبوعة، وانعقاد الإجماع في عصر من العصور لا يسقطه خلاف المتأخرين عنه" (129).
ـ[فهد الأحمد]ــــــــ[05 - 07 - 10, 01:54 ص]ـ
المطلب الرابع
الحكمة في تحريم المعازف
لقد التمس العلماء العديد من الحِكَم والعلل التي من أجلها حرمت المعازف وآلات الطرب؛ فمنها ما سبق ذكره في أدلة القول الأول من المعقول، وينضاف إلى ذلك أمور منها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/19)
1. أنَّ في المعازف من الكبر والخيلاء ما في الزينة التي خرج فيها قارونعلى قومه، فلما مسخوا دين الله مسخهم الله، ولما تكبروا عن الحق أذلهم الله، وقد جاء ذكر المسخ والخسف في عدة أحاديث (130)، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك راجعاً إلى ظهور المعازف والقينات وشرب الخمور (131).
2. أنها "تدعوا إلى شرب الخمر، فإن اللذَّات الحاصلة تدعوا إليها، فلهذا حَرُم شرب قليلها، وكونها في قريب العهد يشربها تذكره مجالس الشرب، والذكر سبب انبعاث الفسوق، وانبعاثه سبب للإقدام" (132).
3. أن في تحريمها سداً للذرائع المفضية إلى الحرام، فإن الشارع حرم ما اشتمل على المفاسد، وما هو وسيلة وذريعة إليه، ولو أباح وسائل المفاسد مع تحريمها لكان تناقضاً ينزه عنه (133).
هذه بعض الحِكَم في تحريم المعازف، وهناك حِكَم غيرها تُطلب في مظانها (134).
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فهد بن أحمد السلامة
fas.1@hotmail.com
المصدر:
http://www.almoslim.net/node/130312
-----------------------------------------
( 1 ) انظر: لسان العرب: 9/ 189، وتاج العروس: 12/ 385.
(2) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه 10/ 535، قواعد الفقه للبركتي ص: 493، نيل الأوطار 8/ 109.
(3) مقدمة ابن خلدون 2/ 976، 3/ 1119، وحكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية ص: 163.
(4) انظر: لسان العرب 6/ 373، وقواعد الفقه للبركتي ص: 292، وفي المعجم الوسيط 1/ 289 قال: " الدف آلة ضرب ينقر عليها ".
(5) حكم ممارسة الفن ص: 165 بتصرف يسير.
(6) انظر: الفتاوى الهندية 5/ 353، ورد المحتار على الدر المختار 5/ 34، 223، وتكملة البحر الرائق 8/ 346، وتبيين الحقائق 5/ 125، 6/ 13.
(7) كشف القناع عن حكم الوجد والسماع ص: 131.
(8) "الكَبَر بفتح الكاف والباء، هو الطبل الكبير المدور المجلد من الجهتين". حاشية الدسوقي 2/ 339، وانظر: الفواكه الدواني 3/ 392، ومواهب الجليل 5/ 249.
(9) قال في مواهب الجليل 5/ 249: " المعروف في اللغة أن المزهر العود، ولم أرَ من أهل اللغة من ذكر خلافه، وكتب الفقهاء مخالفة لذلك، فإنهم يعنون به الدف المربع المغلوف، وصرح به يحيى بن مزين المالكي ". وقال في حاشية الدسوقي 2/ 339: "المزهر: بكسر الميم كمنبر، طبل مغشي من الجهتين".
(10) انظر: حاشية الدسوقي 2/ 339، ومواهب الجليل مع التاج والإكليل 5/ 248، 8/ 165، والفواكه الدواني 2/ 392، 409، والمقدمات الممهدات 3/ 462، وكشف القناع عن حكم الوجد والسماع ص: 131.
(11) "آلة تستعمل في الموسيقى العربية، وهي من آلات النفخ، قديمة العهد، تصنع من قصب الغاب على هيئة الناي وشكله وثقوبه، ولكنها تختلف عنه في أن طرفها عند فم الزامر مسدود، ويستعاض عنه بثقب قريب من نهايته ينفخ منه، والنغم الحادث منه شبيه بما هو في آلة الناي " الموسوعة العربية: 2/ 1072.
(12) روضة الطالبين 11/ 228، والحاوي الكبير 17/ 191، وحاشية البجيرمي على الخطيب 5/ 386، ومغني المحتاج 4/ 425، ونهاية المحتاج 8/ 296 وما بعدها، وأسنى المطالب مع حاشية أبي العباس الرملي عليه 4/ 345، والزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي 2/ 404، 417، وكف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لابن حجر الهيتمي ص: 98 وما بعدها.
(13) القضيب آلة إيقاع عربية قديمة، وهو قضيب من النحاس أو الصلب يوقع عليه بأداة صلبة، ويستند طرفه إلى كتف الضارب عليه وهو جالس يغير أطواله بيده اليسرى عند الإيقاع عليه، فتحدث نقرات ذات نغم مختلفة باختلاف طول القضيب. (انظر: الموسوعة العربية الميسرة 2/ 1386).
(14) المغني 14/ 157، والإنصاف 5/ 342، والفروع 5/ 310 - 311، وكشاف القناع 6/ 537، وإغاثة اللهفان1/ 256–257، وغذاء الألباب 1/ 116 – 117، ونيل المآرب 2/ 211.
(15) عدا الدف فلهم فيه تفصيل.
(16) منهاج السنة النبوية 3/ 439، 442 باختصار، وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 11/ 576 - 577.
(17) انظر: كف الرعاع ص: 103، 124، والأشباه والنظائر للسيوطي ص: 417، والزواجر عن اقتراف الكبائر 2/ 406، 416، وكشف القناع عن حكم الوجد والسماع ص: 131.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/20)
(18) ونسبه إلى أهل الظاهر. (انظر: كتاب السماع ص: 63)، وابن طاهر هو: محمد بن طاهر بن علي بن أحمد، أبو الفضل المقدسي، ابن القيسراني الظاهري، ولد سنة: 448هـ، من مؤلفاته: " صفة الصفوة "، "السماع"، توفي سنة: 507 هـ. راجع في ترجمته: البداية والنهاية 12/ 190، سير أعلام النبلاء 19/ 361، شذرات الذهب 4/ 18.
(19) نيل الأوطار 8/ 113، و إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع للشوكاني ص: 12 وما بعدها.
(20) سورة الإسراء الآية رقم: 64.
(21) الجامع لأحكام القرآن 10/ 288،290، وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي ص: 6.
(22) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 7/ 672.
(23) سورة لقمان الآية رقم: 6.
(24) فعن ابن مسعود أنه سُئِلَ عن (لَهْوَ الْحَدِيثِ) قال: "الغناء والذي لا إله إلا هو". أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 309، والحاكم 2/ 411 وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. وصححه ابن القيم والألباني (تحريم آلات الطرب ص: 143). وكذلك ورد مثل هذا عن ابن عباس وجابر ومجاهد وعكرمة. (مصنف ابن أبي شيبة 6/ 309) والمعازف تدخل في الغناء المحرم.
(25) الجامع لأحكام القرآن 14/ 52.
(26) المحلى 7/ 567.
(27) انظر: تفسير الطبري 21/ 61 وقال: والصواب أن يقال: عنى به كل ما كان من الحديث ملهياً عن سبيل الله مما نهى الله عنه أو رسوله؛ لأن الله عمَّ بقوله (لَهْوَ الْحَدِيثِ) ولم يخصص بعضاً دون بعض فذلك على عمومه حتى يأتي ما يدل على خصوصه، والغناء من ذلك. أهـ مختصراً.
(28) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم، كتاب الأشربة، باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه (الفتح) 10/ 53 برقم: 5590، والحديث تكلَّم عليه العلماء بكلام مُطوَّل، قال الحافظ في الفتح: "والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح". وانظر تفصيل القول في إسناده ومتنه الفتح10/ 53 - 58، عمدة القارئ 21/ 175، تحريم آلات الطرب للألباني ص: 38 - 51، أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان لعبد الله الجديع ص: 23، الكاشف في تصحيح رواية البخاري لحديث تحريم المعازف لعلي حسن علي الحلبي، والجميع قد حكموا عليه بالصحة.
(29) إغاثة اللهفان 1/ 291.
(30) هو: صدقة بن خالد الدمشقي، أبو العباس، مولى أم البنين أخت معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، ولد سنة: 118هـ، قال عنه ابن معين وأبو حاتم: ثقة، وقال ابن نمير: هو أوثق من صدقة بن عبد الله، وقال الحافظ في الفتح 10/ 56: "وصدقة ثقة عند الجميع، قال عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه: ثقة ابن ثقة ليس به بأس". توفي سنة: 180هـ، وقيل في وفاته غير ذلك. راجع في ترجمته: الجرح والتعديل 4/ 430، الكاشف 2/ 26، تهذيب التهذيب 4/ 364، تقريب التهذيب 1/ 365.
(31) المحلى 7/ 565.
(32) هو: هشام بن عمار بن نُصير بن ميسرة، أبو الوليد السلمي، ولد سنة: 153هـ، عالم أهل الشام، خطيب دمشق، حدَّث عنه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، له كتاب فضائل القرآن، توفي سنة: 245 هـ. راجع في ترجمته: تهذيب التهذيب 11/ 46، سير أعلام النبلاء 11/ 420.
(33) 21/ 175.
(34) إغاثة اللهفان 1/ 290، وانظر: تعليق ابن القيم على سنن أبي داود (عون المعبود 10/ 109).
(35) أخرجه موصولاً الطبراني في الكبير 3/ 282 برقم: 3417، والبيهقي 10/ 383 برقم: 20988، وغيرهما. وانظر التفصيل في ذكر من أخرجه موصولاً: (تحريم آلات الطرب) ص: 38 - 51، وص: 81 - 89 (الكاشف في تصحيح رواية البخاري لحديث المعازف) ص: 18، و (أحاديث ذم الغناء والمعازف) ص: 24.
(36) أورده الحافظ في الفتح عن ابن الملقن 10/ 56.
(37) فتح الباري 10/ 56، وانظر: نيل الأوطار 8/ 115.
(38) فتح الباري 10/ 56، نيل الأوطار 8/ 115، أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان ص: 32.
(39) المراجع السابقة.
(40) أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان ص: 33.
(41) فتح الباري 10/ 57، وعمدة القارئ 21/ 175، وانظر: الكاشف لعلي بن حسن الحلبي ص: 47 - 49.
(42) أحاديث ذم الغناء ص: 26.
(43) نيل الأوطار 8/ 115.
(44) فتح الباري 10/ 57.
(45) أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان ص: 34.
(46) نيل الأوطار 8/ 116.
(47) المرجع السابق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/21)
(48) انظر في الاعتراضين الخامس والسادس والجواب عليهما: المرجع السابق 8/ 116.
(49) أخرجه أحمد 1/ 232 برقم 4535، وَ 1/ 311 برقم 4965، وأبو داود في كتاب الأدب، باب كراهة الغناء والزمر ص: 694 برقم: 4924 واللفظ له، وقال: " هذا حديث منكر "، وابن ماجه في كتاب النكاح، باب الغناء والدف 1/ 613 برقم: 1901، والبيهقي في الكبرى في كتاب الشهادات، باب ماجاء في ذم الملاهي من المعازف والمزامير ونحوها 10/ 375 برقم: 20997 وما بعده، وأبو نعيم في الحلية 6/ 129، وابن أبي الدنيا في تحريم الملاهي برقم: 68، والآجري في تحريم النرد ص: 205، وابن طاهر في السماع ص: 59، وقد ساق رواياته مؤلف كتاب: (أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان) وحكم عليه بالصحة ص: 47، وصححه الألباني في (تحريم آلات الطرب) ص: 117، كما أطال محقق كتاب (تحريم النرد) الكلام على هذا الحديث ثم حكم عليه بالصحة ص: 216.
(50) سنن أبي داود ص: 694 برقم: 1901.
(51) الأموي مولاهم، فقيه أهل الشام في زمانه، قال الزهري: سليمان بن موسى أحفظ من مكحول، وقال البخاري: عنده مناكير، وقال النسائي: أحد الفقهاء، وليس بالقوي في الحديث، توفي سنة: 115هـ، وقيل: 119هـ. راجع في ترجمته: تهذيب التهذيب 4/ 197، سير أعلام النبلاء 5/ 433، شذرات الذهب 5/ 64، الأعلام 3/ 135.
(52) كتاب السماع ص: 59 - 60، عون المعبود 13/ 182.
(53) المغني 14/ 159 0
(54) 13/ 182.
(55) المرجع السابق.
(56) هما: ميمون بن مِهران قال عنه الحافظ: " ثقة فقيه " (تقريب التهذيب 2/ 292)، ومطعم بن مقدام الصنعاني قال عنه الحافظ: "صدوق" (تقريب التهذيب 2/ 253).
(57) برقم: 4925، وَ 3926.
(58) برقم: 20998، وَ 20999.
(59) المحلى 7/ 570، وكتاب السماع لابن طاهر ص:59، والمغني 14/ 158.
(60) المغني 14/ 158، ومجموع فتاوى ابن تيميه 30/ 212 – 214، والزواجر عن اقتراف الكبائر 2/ 412، وكف الرعاع ص: 119.
(61) مجموع فتاوى ابن تيميه 30/ 214.
(62) تحفة المحتاج مع حاشيتا الشرواني وابن قاسم العبادي 13/ 220.
(63) المرجع السابق، المغني 14/ 158.
(64) قال ابن حجر الهيتمي فيما حكاه عن الحافظ محمد بن نصر السلامي: "وكان ابن عمر بالغاً إذْ ذاك سبع عشرة سنة" (الزواجر عن اقتراف الكبائر 2/ 412).
(65) مجموع فتاوى ابن تيميه 30/ 214.
(66) الزواجر عن اقتراف الكبائر 2/ 412،كف الرعاع ص: 119.
(67) عون المعبود 13/ 182.
(68) تحفة المحتاج مع حاشيتا الشرواني وابن قاسم العبادي 13/ 220.
(69) " قال سفيان: فسألت علي بن بَذِيمة عن الكوبة فقال: الطبل "، وقد جاء هذا التفسير بعد الحديث في بعض المصادر الآتية في تخريج الحديث.
(70) الحديث له ألفاظ متقاربة وبعضها مطول، غير أنها جميعها تشترك في الشاهد من الحديث وهو ذكر الكوبة وأنها محرمة، وقد جاء الحديث من رواية عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
فحديث عبد الله بن عباس: أخرجه أحمد 1/ 744 برقم: 2625، وَ 1/ 877 برقم: 3274، وَ 1/ 711 برقم: 4276، وأبو داود في كتاب الأشربة، باب في الأوعية برقم: 3696 ص:530، والبيهقي في كتاب الشهادات، باب ما يدل على رد شهادة من قامر بالحمام أو بالشطرنج أو بغيرها 10/ 360 برقم: 20943، وفي باب ما جاء في ذم الملاهي من المعازف والمزامير ونحوها 10/ 374 برقم: 20990، 20991، والطبراني في الكبير 12/ 80 برقم: 12598، 12601، وابن حبان في كتاب الأشربة، فصل في الأشربة 12/ 187برقم: 5365 (ترتيب ابن بلبان) وأبو يعلى في مسنده 5/ 114برقم: 2729.
وحديث عبد الله بن عمرو: أخرجه أحمد 2/ 604 برقم: 6547، وَ 2/ 607 برقم: 6564، وأبو داود في كتاب الأشربة، باب في الأوعية برقم: 3685 ص: 528، والبيهقي في كتاب الشهادات، باب ما جاء في ذم الملاهي من المعازف والمزامير ونحوها 10/ 375 برقم: 20992، 20993.
والحديث صححه جماعة منهم: أحمد شاكر في تعليقه على المسند 4/ 158، 218 برقم: 2476، 2625، والألباني في (تحريم آلات الطرب) ص: 55 - 59، والجديع في (أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان) ص: 40.
(71) انظر: لسان العرب 2/ 182، النهاية في غريب الحديث 4/ 207.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/22)
(72) الزواجر عن اقتراف الكبائر2/ 417، والمراد براوي الحديث هنا هو: علي بن بَذِيمة.
(73) أخرجه البزار في مسنده 1/ 377 برقم: 795 (كشف الأستار) قال البزار: "لا نعلمه عن أنس إلا بهذا الإسناد"، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 6/ 188 برقم: 2200 وحَسَّن إسناده محققه، وقال: في مجمع الزوائد 3/ 13: " ورجاله ثقات "، وصححه الألباني في تحريم آلات الطرب ص: 52.
(74) أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب معرفة الصحابة 4/ 40، والبغوي في شرح السنة، كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، 5/ 430، وقال: " هذا حديث حسن "، وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي برقم: 64، وابن أبي شيبه في مصنفه 3/ 393، والطيالسي في مسنده 25/ 262 برقم: 1788، والبيهقي في كتاب الجنائز، باب الرخصة في البكاء بلا ندب ولا نياحة 4/ 115 برقم: 7151، والآجري في تحريم النرد ص: 201 برقم 63، والبزار 1/ 380 برقم: 805، (كشف الأستار)، والترمذي مختصراً في كتاب الجنائز برقم: 1005 ص: 223، وقال: "حديث حسن"، قال الألباني: "يعني لغيره؛ لحال ابن أبي ليلى" (انظر: تحريم آلات الطرب ص: 53).
(75) الكوفي، وثَّقه ابن معين، وقال أبو حاتم: ليِّن الحديث، حديثه حديث الشيوخ، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ كثيراً. راجع في ترجمته: تهذيب التهذيب 4/ 269، الكاشف 2/ 4.
(76) تحريم آلات الطرب ص: 52.
(77) أخرجه أحمد 7/ 433 برقم: 22663، وَ 7/ 409 برقم: 22571 واللفظ له، والطيالسي في مسنده 2/ 454 برقم: 1230، والطبراني في الكبير 8/ 197 برقم: 7803، والآجري في تحريم النرد برقم: 59، 60، وقد تكلم على الحديث الشيخ حمود التويجري في كتابه فصل الخطاب ص: 45 وقال: إن الحديث من قبيل الحسن - إن شاء الله -.
(78) الشامي، أبو عبد الملك، قال البخاري: منكر الحديث ضعيف، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال في موضع آخر: متروك الحديث، وقال أبو زرعه: ليس بالقوي، وقال الدارقطني: متروك، توفي سنة بضع عشرة ومائة. راجع في ترجمته: ميزان الاعتدال 3/ 161، تهذيب التهذيب 7/ 346، تقريب التهذيب 2/ 46.
(79) نزهة الأسماع لابن رجب ص: 3، نقلاً عن محقق كتاب تحريم النرد للآجري ص: 197، وانظر: تهذيب التهذيب 7/ 347.
(80) أخرجه الترمذي في كتاب الفتن، باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف ص: 508 برقم: 2212، وابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الفتن 15/ 164 برقم: 19391، وابن حزم في المحلى من طريق سعيد بن منصور 7/ 564، وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي ص: 23، 25، وبعد أن تتبع مؤلف كتاب (أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان) المتابعات والشواهد حكم عليه بأنه حديث حسن لغيره ص: 35، كما صححه الألباني في تحريم آلات الطرب ص: 63.
(81) وقد جمع الأحاديث في هذا الباب الشيخ عبد الله الجديع في كتابه (أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان) وناقشها وحكم عليها، وللمزيد في ذلك راجعه.
(82) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الشهادات، باب ما جاء في ذم الملاهي والمعازف والمزامير ونحوها 10/ 376 رقم: 21000، وابن حزم في المحلى من طريق سعيد بن منصور 7/ 566، وقال الألباني في تحريم آلات الطرب ص: 92: "وهذا إسناد صحيح ... "وقال الجديع في (أحاديث ذم الغناء والمعازف) ص: 151: "هذا إسناد رجاله ثقات".
(83) سورة المائدة الآية رقم (90).
(84) الزَّفَن هو الرقص. قال في القاموس 2/ 1581: "وزَفَنَ يَزْفِنُ: رَقَصَ ".
(85) قال أبو عبيد: قوله المزاهر واحدها مِزهر وهو العود الذي يضرب به، وأما الكنارات: فيقال إنها العيدان أيضاً، ويقال: بل الدفوف. السنن الكبرى 10/ 376.
(86) أخرجه البيهقي 10/ 376 برقم: 21001، 21002، والآجري في تحريم النرد ص: 199 برقم: 61، وقال الشيخ الجديع في (أحاديث ذم الغناء والمعازف) ص: 153: إسناده صحيح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/23)
(87) بن عَوْسَجَة بن عامر، أبو أمية الجُعْفي الكوفي، ولد عام الفيل، قال الذهبي: قيل له صحبة، ولم يصح، بل أسلم في حياة النبي، وسمع كتابه إليهم، وشهد اليرموك، وحدَّث عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة أ. هـ، توفي سنة: 81 هـ، وقيل: 82هـ، مات وهو ابن 125سنة. راجع في ترجمته: سير أعلام النبلاء 4/ 69، شذرات الذهب 1/ 90.
(88) مصنف ابن أبى شيبة، كتاب النكاح، باب من كره الدف 4/ 193.
(89) أخرجه ابن أبى شيبة، كتاب النكاح، باب من كره الدف 4/ 194، وفي كتاب الأدب، باب من كره الدف 9/ 57، وابن حزم في المحلى 7/ 571 قال: روينا من أصح طريق عن يحيى بن سعيد القطان، ثم ساقه، وصحح إسناده الشيخ حمود التويجري (فصل الخطاب ص: 109).
(90) ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي ص:51.
(91) مجموع فتاوى ابن تيميه 11/ 574، وكشف القناع عن حكم الوجد والسماع ص: 93.
(92) كشف القناع ص: 96 بتصرف يسير.
(93) المرجع السابق ص: 97 بتصرف يسير، وانظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر 2/ 407.
(94) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة ص: 569 برقم 4031، وأحمد 2/ 339 - 340، برقم: 5114، 5115، وَ 2/ 438 برقم: 5667، وابن أبي شيبه في مصنفه 5/ 313، 322، والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل 5/ 109، 8/ 49.
(95) سورة الجمعة الآية رقم: (11).
(96) كتاب السماع لابن طاهر ص: 72.
(97) حكم ممارسة الفن ص: 167.
(98) سورة البقرة الآية رقم: 29.
(99) المحلى 7/ 559.
(100) سبق تخريجه.
(101) المحلى 7/ 570.
(102) انظر الحديث الثاني من أدلة القول الأول من السنة، وانظر: الكلام على مسألة السماع لابن القيم ص: 411 وما بعدها.
(103) وقعة بُعَاث كانت قبل الهجرة بثلاث سنين، وهو المعتمد. (فتح الباري 2/ 512).
(104) أخرجه البخاري في كتاب العيدين، باب الحِرَاب والدرق يوم العيد (فتح الباري) 2/ 510 برقم: 949، ومسلم في كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد ص: 343 برقم: 892، وسياق الحديث هو كما في مختصر صحيح البخاري للألباني 1/ 232 برقم: 508، وقد اخترت سياقه؛ لأنه جمع روايات الحديث التي في صحيح البخاري كلها، وفي هذا فائدة لمن أراد استنباط الأحكام من الحديث.
(105) المحلى 7/ 569.
(106) مجموع فتاوى ابن تيميه 11/ 566.
(107) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 1/ 287، والكلام على مسألة السماع ص: 310.
(108) الحديث سبق تخريجه.
(109) هذه الآثار ذكرها الشوكاني في نيل الأوطار 8/ 113، وفي إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع ص: 12 وما بعدها.
(110) المرجعين السابقين.
(111) كف الرعاع ص: 127 - 132 0
(112) الكلام على مسألة السماع ص: 305 - 306.
(113) المصدر السابق.
(114) فذكر عن القاضي شريح وعن سعيد بن المسيب والشعبي ومالك بن أنس أنه صح عنهم خلاف ذلك. (راجع: تحريم آلات الطرب ص: 100).
(115) ص: 224.
(116) المرجع السابق.
(117) كتاب السماع لابن طاهر ص: 63.
(118) قال في لسان العرب 13/ 32 - 33: " والمجانة ألا يبالي ما صنع وما قيل له، وقال ابن سيده: الماجن من الرجال الذي لا يبالي بما قال ولا ما قيل له؛ كأنه من غِلَظ الوجه والصلابة".
(119) الزواجر عن اقتراف الكبائر 2/ 408، وكف الرعاع ص: 126.
(120) ص: 126، وانظر: نهاية المحتاج 8/ 297.
(121) إحياء علوم الدين 2/ 391 - 392.
(122) كف الرعاع 134.
(123) الكلام على مسألة السماع ص: 354 - 355.
(124) المرجع السابق ص: 356 - 357 0
(125) كف الرعاع ص: 125.
(126) لقد أفردت هذه المسألة "حكم التداوي بسماع أصوات المعازف" ببحث مستقل نشر في موقع المسلم على هذا الرابط: http://almoslim.net/node/115399
( 127 ) المرجع السابق ص: 125 - 126.
(128) المرجع السابق.
(129) حكم ممارسة الفن ص: 188، 189 باختصار.
(130) منها الحديث السادس من أدلة القول الأول.
(131) الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيميه 6/ 40.
(132) الزواجر عن اقتراف الكبائر 2/ 407.
(133) الكلام على مسألة السماع ص: 167 - 168.
(134) انظر في ذلك على سبيل المثال: فصل الخطاب في الرد على أبي تراب للشيخ حمود التويجري ص: 114 - 134، فقد ذكر ستاً وعشرين علة على تحريم الغناء وتدخل فيها المعازف، وتحريم آلات الطرب ص: 137 - 157.
ـ[بندر عبدالله]ــــــــ[09 - 07 - 10, 04:59 ص]ـ
جزاك الله خير
واسال الله ان يبيض وجهك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه
كفيت ووفيت
غفر الله لنا ولك
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[09 - 07 - 10, 07:04 م]ـ
جزاك الله خير، ونفع بك ...
ـ[أبو عبدالرحمن البدراني]ــــــــ[10 - 07 - 10, 02:14 ص]ـ
الله يبارك فيك ويوفقك ..
بحث متقن وعمل مبارك ..
وأسأل الله أن يعظم لك الأجر ويجزل لك المثوبة ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/24)
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[10 - 07 - 10, 02:25 ص]ـ
من اغرب مما مر علي ان بعض مرتادي المنتدى يركن الى جواز الاستماع الى المعازف والغناء لا ادرى ما غره في هذا
لكن عجبي منه انه لم يؤثر فيه منهج هذا المنتدى على كثرة إرتياده له
هدنا الله وإياه الى ما فيه رضاه و جنبنا غضبه وسخطه وكل شيء لايرضاه
وفقكم الله
ـ[ابو السعادات]ــــــــ[18 - 07 - 10, 04:06 ص]ـ
نسأل الله التوفيق للصواب، وجزاك الله خيرا.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[19 - 07 - 10, 12:46 ص]ـ
بارك الله فيك، ونفع بك ...
لعلك ترفق البحث في ملف (وورد)، وتضعه هنا.
ـ[فهد الأحمد]ــــــــ[24 - 07 - 10, 05:06 ص]ـ
بارك الله فيك، ونفع بك ...
لعلك ترفق البحث في ملف (وورد)، وتضعه هنا.
تفضل الملف على الوورد منسق مع الحواشي.
ـ[أبو سعيد الكناني]ــــــــ[17 - 10 - 10, 02:03 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ... و نفع الله بكم
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[17 - 10 - 10, 05:43 م]ـ
من اغرب مما مر علي ان بعض مرتادي المنتدى يركن الى جواز الاستماع الى المعازف والغناء لا ادرى ما غره في هذا
لكن عجبي منه انه لم يؤثر فيه منهج هذا المنتدى على كثرة إرتياده له
هدنا الله وإياه الى ما فيه رضاه و جنبنا غضبه وسخطه وكل شيء لايرضاه
وفقكم الله
لا تعجب أخى أبو نصر منه فقد سمع الغناء وأباحه من هو أشرف منه ومنى ومنك وإلا لما لزم من الأخ كاتب البحث حماه الله من الإسهاب الشديد هذا, وعهدى بالمسائل التى تحتاج الى إسهاب فى الرد أنها شائكة ووعرة, وليس كل من اعتقد اباحة شىء فعله فقد قال الأئمة الأربعة بسنية غسل الجمعة ولم يكونوا يتركونه بل يعيبون على انفسهم إن فعلوه.
ـ[سراج الأفغاني]ــــــــ[18 - 10 - 10, 01:26 ص]ـ
هذه المسئلة, الخلاف فيها قديم, وسيبقى مستمرا.
ولكن الأهم في الأمر أن الجميع يتفق على أنه: لا يحل الغناء الذي يدعو إلى الفسق والفجور، ويثير الغرائز المكتمة والشهوات المدفونه ومكامن النفوس، أو تصاحبه كلمات بذيئة, أو محرمات أخرى نص الشرع على تحريمها.
او باختصار: لا يؤدي إلى خدش شيء من مقاصد الشرع، والكليات الخمس.
وهذا أمر مهم للغاية, يغفل عنه الكثيرون ممن يقولون بإباحة الغناء، يستدرجهم الشيطان، فيتبعونه.
ـ[الشيخ الدكتور يحيى فاضل عباس]ــــــــ[18 - 10 - 10, 02:04 ص]ـ
بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا ... و نفع الله بكم(102/25)
:::ما موقف الوكيل الحصري من قضية الاحتكار:::؟؟؟ نرجوا أن تفيدونا
ـ[محمد المدّي]ــــــــ[05 - 07 - 10, 02:47 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
كلنا يعرف الوكيل الحصري .. فما موقفه من قضية الاحتكار، وما رأي الأخوة الباحثين في هذا الموضوع الذي يعد أساس عمل الشركات الأجنبية في بلاد المسلمين؟
===========================
أتمنى مناقشة هذا السؤال والإجابة عليه:
هل هناك دراسات وبحوث تحدثت عن الوكالة الحصرية من الناحية الفقهية أو الإقتصادية يمكن الإستفادة منها لو فكرت بكتابة بحث حول هذا الموضوع؟
* منتظرين المشاركة من الجميع وخاصة طلبة العلم، وإفادتي بأي بحوث أو دراسات بقدر الإمكان ...
أملي فيكم وفي علمكم كبير يا أخوتي، بعد الله سبحانه وتعالى،،،
نسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحبه ويرضاه
محبكم في الله/ محمد المدّي
ـ[محمد المدّي]ــــــــ[08 - 07 - 10, 02:22 م]ـ
للرفع، ولأهمية الطلب!!!
::هذه المعلومات مطلوبة لإجراء بحث::(102/26)
الحمل والمرضع ان افطرتا
ـ[أبو عبد الرحمن الدمياطى]ــــــــ[05 - 07 - 10, 03:29 م]ـ
اخوانى الافاضل هل ثبت عن ابن عباس رضى الله عنهما فى مصنف عبد الرزاق ايجاب القضاء على الحامل والمرضع ان افطرتاوهل ورد ذلك عن ابن عمر رضى الله عنهما ارجو جوابا سريعاوجزاكم الله خيرا(102/27)
ما فقه البخاري في هذه الترجمة؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[06 - 07 - 10, 12:04 ص]ـ
قال رحمه الله: [=""]
باب المتعة للتي لم يفرض لها لقوله تعالى {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} إلى قوله {إن الله بما تعملون بصير}
وقوله {و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون}
ولم يذكر النبي صلى الله عليه و سلم في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها
قلت: ظاهر تبويبه رحمه الله أنه يرى أن المتعة انما تجب لمن طلقت قبل أن يدخل بها زوجها وقبل أن يفرض لها مهرا كما هو مذهب الجمهور.
لكن قال العيني في عمدة القاري:
استدل البخاري بهذه الآية على وجوب المتعة لكل مطلقة مطلقا وهو قول سعيد بن جبير وغيره واختاره ابن جرير وتمام الآية ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين
فما رأيكم؟
ـ[البهي]ــــــــ[07 - 07 - 10, 10:22 م]ـ
أراد البخاري - رحمه الله- الرد على مالك والشافعي في قولهم: أن المتعة حق لكل مطلقة سواء كان مدخولًا بها أم لا. واستثنى مالك المطلقة التي سمي لها صداقا ولم يدخل بها فلا متعة لها.
فاستدل بعموم الآية وتخصيصها بالمرأة الملاعنة المدخول بها.
هذا والله تعالى أعلم(102/28)
ماهي مذاهب العلماء حول حكم (الأنفحة)؟
ـ[محمد الهذلي]ــــــــ[06 - 07 - 10, 12:32 ص]ـ
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته .. اخواني الفضلاء انا بحاجة ماسة الى بحث أو كتابة مستوفية حول مذاهب العلماء حول حكم الانفحة مع ادلتهم واسباب الخلاف لديهم .. اثابكم الله
ـ[محمد الهذلي]ــــــــ[06 - 07 - 10, 08:47 ص]ـ
أيها الأخوة الفضلاء أنا بحاجة إلى الموضوع انتظركم!!
ـ[محمد الهذلي]ــــــــ[06 - 07 - 10, 01:18 م]ـ
ايها الاخوة هل أيأس من الرد؟؟
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[07 - 07 - 10, 10:21 م]ـ
و عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ,,
الحمد لله رب العالمين ,,
أخى الحبيب بارك الله فيك ,,
هناك حالات ..
إذا كانت لنبات أو حيوان ...
1 - للنبات:
فلا حرج إن شاء الله تعالى , ولكن لا تخلط بنجس ..
قال الشيخ محمد صالح المنجد ((إن كانت من نبات فهي حلال بشرط ألا تكون مخلوطة بنجس أو متنجس))
2 - للحيوان:
وله نوعان:::
الاول: حيوان غير ماكول ..
وصورته: ان ياخذ بعضهم بعض لبن حيوان الاسد أو الحمار و يصنع منه جبن ,, فهو حرام إجماعاً
قال الشيخ محمد المنجد ((أما الأجبان فإن صنعت من لبن حيوان لا يجوز أكله فلا تؤكل إجماعاً))
الثانى: حيوان مأكول ..
مثل الماعز او غيره
ففيه صورتان:::
1 - إذا كانت البهيمه المأخوذ منها - الانفحه - مذكاه: اى مذبحوه طبقا للشريعه الاسلاميه ..
فقول أهل العلم , انها طاهره ماكوله. لان حكمها حكم لحمها.
2 - إن لم تكن مذكاه , اى انها ميته ..
فهناك قولان ..
الاول: جمهور أهل العلم ,
المالكيه , و الشافعيه , وروايه عند الحنابله ,
قالوا: انها نجسه , ويحرم اكلها. - الانفحه بالجبن -
الثانى: بعض أهل العلم ,
الحنفيه , وروايه عن الامام أحمد عند الحنبله , وهو قول شيخ الاسلام بن تيميه
أنها طاهره , و تؤكل .. - اى الانفحه بالجبن -
قال شيخ الاسلام: ((والأظهر أن جبنهم حلال - أي المجوس - وأن إنفحة الميتة ولبنها طاهر)) الفتاوى (102/ 21)
وقال شيخ الاسلام: ((وأما الجبن المعمول بإنفحتهم - أي بعض طوائف الباطنية الكفّار - ففيه قولان مشهوران للعلماء كسائر إنفحة الميتة وكإنفحة ذبيحة المجوس وذبيحة الفرنج الذين يقال عنهم لا يذكّون الذبائح. فمذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين أنه يَحلّ هذا الجبن، لأن إنفحة الميتة طاهرة على هذا القول، لأن الإنفحة لا تموت بموت البهيمة، وملاقاة الوعاء النجس في الباطن لا ينجس. ومذهب مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى أن هذا الجبن نجس لأن الإنفحة عند هؤلاء نجسة لأن لبن الميتة وإنفحتها عندهم نجس. ومن لا تؤكل ذبيحته فذبيحته كالميتة. وكل من أصحاب القولين يحتج بآثار ينقلها عن الصحابة، فأصحاب القول الأول نقلوا أنهم أكلوا جبن المجوس، وأصحاب القول الثاني نقلوا أنهم أكلوا ما كانوا يظنون أنه من جبن النصارى. فهذه مسألة اجتهاد للمقلد أن يقلد من يفتي بأحد القولين)) انتهى ... الفتاوى (35/ 154)
و هناك رساله ,,
أحكام الذبائح واللحوم المستوردة في الشريعة الإسلاميةتأليف: عبدالله بن محمد الطريقي
الطبعة: الأولى - سنة الطبع: 1403هـ
فقه أطعمة و أشربة
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[07 - 07 - 10, 10:43 م]ـ
أما الرساله التى ذكرتها لك اخى لافاضل فهى تحتوى على
هل الأجبان فيها دهن خنزير ص 325
الأنفحة وحكم استعمالها ص 326
حكم الأنفحة إن أخذت من حيوان مذكى ذكاة شرعية ص 326
خلاف الفقهاء في الأنفحة إن أخذت من حيوان ميت 327ص
دليل أبي حنيفة على طهارة الأنفحة ومناقشته 327ص
دليل أبي يوسف ومحمد على نجاسة الأنفحة المائعة دون الصلبة ومناقشته ص 328
حكم أكل الجبن إن صنع من لبن حيوان غير مأكول ص 330
إن صنع الجبن من لبن حيوان مأكول فله ثلاث حالات ص 330
فيها الخير الكثير إن شاء الله تعالى يمكنك مراجعتها ... او لعل حين اتساع وقت إن شاء الله تعالى ان اقتبس منها ..
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[07 - 07 - 10, 10:46 م]ـ
لعل به إفاده إن شاء الله تعالى
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5332
ـ[محمد الهذلي]ــــــــ[08 - 07 - 10, 10:21 م]ـ
الأخ الغالي (ابوسليمان) كتب الله لكم الاجر والمثوبة ونفع بعلمكم الاسلام والمسلمين، ولك وافر الشكر والدعاء ..(102/29)
هل مجرد مس الحشفة للقبل - مجرد مس بدون إدخال - يوجب الغسل؟؟
ـ[عمر بن الشريف]ــــــــ[07 - 07 - 10, 06:46 م]ـ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل). صحيح مسلم
معلوم أن مغيب الحشفة في القبل ولو لم يحصل إنزال يوجب الغسل.
السوال: هل مجرد مس الحشفة للقبل - مجرد مس بدون إدخال - يوجب الغسل؟؟
فإن كان الجواب: لا يوجب المس الغسل، فما توجيه معنى الحديث: ( ... مس الختان الختان فقد وجب الغسل)؟؟
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[07 - 07 - 10, 08:29 م]ـ
قال في الروض المربع: ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج.
قال ابن قاسم: إذ الموجب ليس مس الختان الختان، وإنما الموجب هو التغييب، فقد انعقد الإجماع على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه، لم يجب الغسل على واحد منهما، كما جاء مصرحا به من حديث عبد الله بن عمرو: ((إذا التقى الختانان، وتوارت الحشفة، فقد وجب الغسل)). رواه ابن أبي شيبة وغيره. اهـ.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[07 - 07 - 10, 08:48 م]ـ
لعل الشيخ هشام يقصد إجماع المذهب وإلا فقد خالف داود الظاهري ولأجل هذا نقل الاتفاق ابن قدامة وذكر خلاف داود هذا
ـ[البهي]ــــــــ[07 - 07 - 10, 10:13 م]ـ
وأين أنت من خلاف البخاري في المسألة حيث لم يوجب الغسل بمجرد الإيلاج ... وذلك في آخر كتاب الغسل.
ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[08 - 07 - 10, 04:39 ص]ـ
لا، يا أبا الحسنِ - أحسنَ الله إليكَ -، بل هوَ يعني الإجماعَ المعروفَ، وليسَت حاشيةُ ابنِ قاسِمٍ مقتَصِرةً على المذهبِ، بل يَذكر أقاويلَ الفقهاء، وكثيراً من مسائلِ الخِلافِ.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[08 - 07 - 10, 10:35 ص]ـ
لا، يا أبا الحسنِ - أحسنَ الله إليكَ -، بل هوَ يعني الإجماعَ المعروفَ، وليسَت حاشيةُ ابنِ قاسِمٍ مقتَصِرةً على المذهبِ، بل يَذكر أقاويلَ الفقهاء، وكثيراً من مسائلِ الخِلافِ.
جزاك الله خيراً فقد نبهتني فإني شردت بعيداً .........
فإن نقل الشيخ هشام عن الشيخ ابن قاسم كان نقل الإتفاق على مسألة المس من غير إيلاج أنه لا يوجب الغسل و قد ظننت أن الشيخ رحمه الله يقصد الغسل بعد الإيلاج سواء أنزل أم لا .... فالحمدلله على كل حال
ـ[ابو جودى المصرى]ــــــــ[08 - 07 - 10, 10:36 ص]ـ
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
إذا جلس بين شعبها الأربع، ومسَّ الختانُ الختانَ، فقد وجب الغُسل"
المقصود بلمس الايلاج
غياب العضو الذكرى فى فرج حتى و ان لو تنزل وجب عليه الغسل
ـ[حازم الحنبلي]ــــــــ[08 - 07 - 10, 04:50 م]ـ
ليس المراد غياب العضو باكمله ولكن غياب الخشفه او قدرها من مقطوعها
ـ[عمر بن الشريف]ــــــــ[11 - 07 - 10, 04:10 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع الله بكم الأمة
ـ[علي القحطاني]ــــــــ[11 - 07 - 10, 11:21 م]ـ
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغسل ". متفق عليه.
وفي لفظ لمسلم " وإن لم ينزل ".
قد يفهم أخي المبارك من قوله (ثم جهدها)، أنه الإيلاج؛ إذ هو المتبادر في الذهن.
بارك الله فيكم ورفع قدركم وزادكم فقها. .
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[11 - 07 - 10, 11:22 م]ـ
يشترط الايلاج ولو لم ينزلا معا او احدهما
ـ[علي القحطاني]ــــــــ[11 - 07 - 10, 11:24 م]ـ
لفظ مسلم " وإن لم ينزل ".
ـ[أبو الحسن السكندري]ــــــــ[12 - 07 - 10, 12:10 ص]ـ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان
فالعبرة بمس الختان
وموضع الختان فوق الحشفة [ولذلك تجد لون جلد الذكر مختلفاً في هذا الموضع، عادة]
فلا يصدق عليه مس الختان إلا إذا أدخل الحشفة
ـ[سهل السهلي]ــــــــ[17 - 07 - 10, 12:48 ص]ـ
سألت الشيخ البراك حفظه الله فقال لا يجب الغسل إلا إذا أدخل الحشفة في الفرج
ـ[سمير علي]ــــــــ[18 - 07 - 10, 01:44 ص]ـ
ليس المراد غياب العضو باكمله ولكن غياب الخشفه او قدرها من مقطوعها
أحسنت وهذا مذهب الحنابلة , قال مرعي في الدليل في باب موجبات الغسل:
الثالث: تغييب حشفة أو قدرها في فرج .. الخ.
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[18 - 07 - 10, 08:08 ص]ـ
ورد في بعض الروايات -في غير الصحيح- إذ جاوز الختانُ الختان ...
وهو الذي رواه مالك في موطأه عن عائشة واب عمر، فلينظر في دلالته.
ـ[سمير علي]ــــــــ[18 - 07 - 10, 11:51 ص]ـ
تصحيح لمشاركتي السابقة:
قال مرعي في الدليل:
الثالث: تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج .. الخ
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[18 - 07 - 10, 12:36 م]ـ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان
فالعبرة بمس الختان
وموضع الختان فوق الحشفة [ولذلك تجد لون جلد الذكر مختلفاً في هذا الموضع، عادة]
فلا يصدق عليه مس الختان إلا إذا أدخل الحشفة
أحسنت هذا أمرٌ يغفل عنه طلاب العلم كثيراً فيظنون أن الختان هو رأس الذكر
وليس هو المقصود بالحديث بل المقصود (طرف الكَمَرة مما يلي الأنثيين) ولا يمكن أن تمس
ختانَ المرأة إلا بالإيلاج
والله أعلم وأحكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/30)
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[18 - 07 - 10, 01:37 م]ـ
قال الإمام الباجي في كتابه المنتقى:"قوله إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل يريد ختان الفرج وختان الذكر ولا يتماسان إلا بالإيلاج قاله ابن حبيب ورواه عن مطرف وابن الماجشون عن مالك."
وقال ابن رجب في الفتح:"قال الشافعي: معنى التقاء الختانين: أن تغيب الحشفة في الفرج يصير الختان الذي خلف الحشفة حذو ختان المرأة.
وقال أحمد: التقاء الختانين: المدورة -يعني: الحشفة -، فإذا غابت فالختان بعدها."(102/31)
هلي يجوز للأرملة المعتدة الخروج لزيارة أهلها دون المبيت؟
ـ[عبيد الله الجزائري]ــــــــ[08 - 07 - 10, 09:54 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هل في المسألة خلاف إخواني؟
و ماهو الراجح بارك الله فيكم؟
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[09 - 07 - 10, 09:27 ص]ـ
يجوز لها أن تخرج من بيتها لحاجتها وضرورياتها الخاصة بدون تجمل
والله اعلى واعلم
ـ[عبيد الله الجزائري]ــــــــ[10 - 07 - 10, 12:04 ص]ـ
بارك الله فيك أخي أبا الفداء.
أرجو من الإخوة المطلعين على هذه المسألة إفادتي، إحدى قريباتي توفي زوجها قبل فترة قصيرة، سألتني إن كان يجوز لها الخروج لزيارة أهلها، فنقلت لها فتوى مع الأدلة من هذا الملتقى مفادها أنه يجوز للمعتدة الخروج لزيارة اهلها ليلا أو نهارا و المحرم هو المبيت فقط، لكنها سألتني ان أتثبت لأنها تخاف أن تكون المسألة خلافية فتقع في الحرام، و هي تنتظر إجاباتكم الآن، فعجلوا بارك الله فيكم و لا حُرمتم الأجر.
هل في المسألة خلاف كبير؟
و هل الراجح ما ذكرت؟
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[10 - 07 - 10, 05:54 م]ـ
لقد توفي زوجي، وأنا معتدة في بيت أهلي حسب آراء المفتين، وأمي تتضايق من كثرة الزوار، وأخواني يسكنون بجوار منزل والدي، والجدار بين منزل والدي وأخي مشترك، هل يجوز لي أن اذهب إلى بيت أخي لأستقبل فيه ضيوفي حتى لا تنزعج أمي ثم أعود لبيت أهلي بمجرد أن يذهب ضيوفي؟ فالجدار واحد ويسعني الذهاب من دون حجاب لملاصقته لبيت والدي، فهل يجوز؟
الجواب:
الحمد لله
المرأة المعتدة من وفاة زوجها لها أن تخرج من بيتها في النهار لحاجة، ولا تخرج منه ليلا إلا لضرورة.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/ 130): " وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا , سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها. لما روى جابر قال: طُلقت خالتي ثلاثا , فخرجت تجذّ نخلها , فلقيها رجل , فنهاها , فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (اخرجي , فجذي نخلك , لعلك أن تصدّقي منه , أو تفعلي خيرا). رواه النسائي وأبو داود. وروى مجاهد قال: (استشهد رجال يوم أحد فجاءت نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستوحش بالليل , أفنبيت عند إحدانا , فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحدثن عند إحداكن , حتى إذا أردتن النوم , فلتؤب كل واحدة إلى بيتها). وليس لها المبيت في غير بيتها , ولا الخروج ليلا , إلا لضرورة ; لأن الليل مظنة الفساد , بخلاف النهار , فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش , وشراء ما يحتاج إليه " انتهى.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/ 440) ": الأصل: أن تحد المرأة في بيت زوجها الذي مات وهي فيه، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة؛ كمراجعة المستشفى عند المرض، وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك " انتهى.
وعليه؛ فيجوز لك الخروج إلى بيت أخيك نهارا لاستقبال من يزورك إذا كانت زيارته تسبب الضيق والأذى لوالدتك.
وانظري الأشياء التي تمتنع عنها المرأة المعتدة، في جواب السؤال رقم: (10670) ورقم: (128534).
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[10 - 07 - 10, 05:55 م]ـ
خروج المعتدة من وفاة زوجها لزيارة أولادها
السؤال: توفي والدي رحمه الله وترك والدتي وهي امرأة كبيرة ولها أولاد في الرياض وخارجها وهي الآن في عدتها وتريد أن تزورهم أو تزور غيرهم فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله
"المحادة التي توفي عنها زوجها تلزم بيتها ولا تخرج؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للمتوفى عنها: (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)، فالمحادة تلزم بيتها ولا تلبس الملابس الجميلة ولا تتطيب، ولا تكتحل ولا تلبس الحلي، خمسة أمور تلزم المحادة:
الأول: لزوم البيت حتى تنتهي العدة.
الثاني: عدم لبس الثياب الجميلة، ولكن تلبس الثياب غير الجميلة من أسود وأخضر وأزرق لكن غير جميلة.
الثالث: عدم الحلي من الذهب والفضة والماس واللؤلؤ وغير ذلك، فلا تلبس الحلي، والساعة من الحلي؛ لأنها للجمال والزينة.
الرابع: عدم الكحل، فلا تكتحل ولا تجعل في وجهها من الزينات التي يعتادها النساء اليوم غير الماء والصابون ونحو ذلك.
الخامس: الطيب، فعليها ترك الطيب بأنواعه إلا عند الطهر من حيضها.
ولها الخروج لحاجتها كالمحكمة والمستشفى أو السوق" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن باز" (22/ 199).
الإسلام سؤال وجواب
ـ[عبيد الله الجزائري]ــــــــ[13 - 07 - 10, 01:32 ص]ـ
بارك الله فيك أخي ابن أرض الكنانة، غفر الله لك و لوالديك و رزقكما لذة النظر إلى وجهه الكريم.(102/32)
إذا صح الحديث فهو مذهبي: أرجوزة
ـ[حاتم الحاجري]ــــــــ[09 - 07 - 10, 07:42 ص]ـ
وقول أعلام الهدى: لا يُعملُ
بقولنا بدونِ نصٍ يُقبلُ
فيهِ دليلُ الأخذِ بالحديثِ
وذاكَ في القديمِ والحديثِ
قالَ أبو حنيفةَ الإمامُ:
لا ينبغي لمن لهُ إسلامُ
أخذاً بأقوالِيَ حتى تُعرضَ
على الحديثِ والكتابِ المُرتضى
ومالكٌ إمامُ دارِ الهجرةِ
قالَ وقد أشارَ نحو الحُجرةِ:
كلُ كلامٍ منهُ ذو قبولِ
ومنهُ مردودٍ سوى الرسولِ
والشافعيُ قالَ: إن رأيتُمُ
قولي مخالفاً لما رَويتُمُ
منَ الحديثِ فاضربوا الجدارَ
بقولي المخالفَ الأخبارَ
وأحمدٌ قالَ لهم: لا تكتبوا
ما قُلتُهُ بل أصلُ ذاكَ فاطلبوا
فانظر ما قالت الهداةُ الأربعة
واعمل بها فإن فيها منفعة
لِقَمعِها لكلِ ذي تعصبِ
والمنصفون يكتفونَ بالنبي
أرجوزة للشيخ محمد سعيد سفر رحمه الله(102/33)
فتح الودود في مسألة النزول للسجود
ـ[أبو حاتم المصري]ــــــــ[09 - 07 - 10, 04:31 م]ـ
فتح الودود في مسألة النزول للسجود
بسم الله الرحمن الرحيم
تقديم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله .... وبعد:
فقد اطلعت على ما كتبه أخي في الله الشيخ: محمد لملوم عبد الكريم ......
وألفيته ـ ولله الحمد ـ نافعا في بابه فالله أسأل أن يوفقه لمواصلة طلب العلم والدعوة إلى الله ....
هذا، وأما عن موضوع ما كتبه أخي، فهو شيء من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي كيفية الهوي إلى السجود، هذا، والأحاديث التي وردت في هذا الباب سواء بتقديم اليدين أو الركبتين كلها ـ على ما علمت واطلعت ـ ضعيفة ولا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما عن الآثار عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ فقد صح عن عمر رضي الله عنه النزول بالركبتين، وعليه الجمهور وإليه أميل، وعلى كل فالمسألة من المسائل التي يسع المسلمين فيها الخلاف.
فجزى الله أخي خيرا على ما قدم، وأسال الله أن يزيده توفيقا وسداد .....
وصل اللهم على سيدنا محمد وسلم ......
والحمد لله رب العالمين ....
كتبه
أبو عبد الله مصطفى بن العدوي
19 ربيع الأول 1428هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد
و على اله و صحبه و سلم ....
أما بعد:
فهذا بحث في مسألة من مسائل الخلاف السائغ بين علماء المسلمين، ألا وهي مسألة النزول إلى السجود وأيهما يقدم المصلي اليدين أم الرجلين؟!
وقد قسمت هذا البحث إلى فصول:
الأول: ماهية المسألة وأقول العلماء فيها وأصحاب كل قول.
الثاني: الأدلة التي استدل بها كل فريق من العلماء.
الثالث: القول الراجح مع الرد على أدلة المخالفين، والجمع بين الأدلة المتعارضة.
وأسأل الله أن يرزقنا فيه الإخلاص والقبول إنه ولي ذلك والقادر عليه ....
تمهيد
أولا:
قبل أن نشرع في هذا البحث يجب أن نعلم أن هذه المسألة من مسائل خلاف (التضاد السائغ) التي يسوغ أن يكون فيها قول آخر، ولا يؤدي إلى النزاع والخصومة، وهذا هو مراد الشافعي ـ رحمه الله ـ حين قال: ((قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يتحمل الصواب)).
وهذا الخلاف يكون مبناه على أدلة صحيحة لكن حدث الخلاف بين سلفنا
ـ رحمهم الله ـ في هذه الأدلة.
ومثل هذا الخلاف لا يشنع فيه على المخالف فضلا على أن يترتب عليه ولاء وبراء، وإنما قلت ذلك لما رأيت بعض إخواني من طلاب العلم يوالون ويعادون في مسائل لا تدخل في مثل هذا الباب مثل: ((دخول الحائض المسجد))، و ((وضع اليدين عند القيام من الركوع)) .... إلخ.
من مسائل اختلف السلف فيها من قبلنا وساغهم هذا الخلاف، وما رأيناهم يوجهون السباب والشتائم بسبب مثل هذه المسائل.
إنما كانوا ينكرون ويوالون ويعادون في مسائل ((خلاف التضاد غير السائغ))، وغالبا تكون في العقيدة ومع أهل البدع والأهواء.
خلاصة ذلك: أن أهل العلم قسموا الخلاف إلى قسمين:
• خلاف تنوع.
• خلاف تضاد.
فالأول
خلاف التنوع: أن كل إمام مع دليله ولا تعارض بين الأقوال ويمكن العمل بها جميعا كتنوع الوارد في أدعية الاستفتاح وغيره.
الثاني
خلاف التضاد و ينقسم إلي قسمين:
• تضاد سائغ.
• تضاد غير سائغ.
(1): تضاد سائغ:
أن كلا القولين ضد الآخر لكن بدليل (مثل هذه المسألة)، وكل إمام اجتهد في الدليل وقد يكون الدليل واحد واختلف في فهمه مثلما اختلف الصحابة فى صلاة العصر في بنى قريظة.
قال سعيد بن سليمان: قلما سمعت مالكا يفتي بشيء إلا تلا هذه الآية
: ((إن نظن ألا ظنا و ما نحن بمستيقنين)) [الجاثية:32] ويدخل.
(2): تضاد غير سائغ:
هو أن يكون كلا القولين ضد الآخر، لكن أحدهما ليس معه دليل، أو خالف الدليل البين بغير دليل اوخالف أجماع المسلمين.
وهذا اختصار مني ومن أراد الازدياد فليراجع كتب ((فقه الخلاف))
ثانياً:
هذه المسألة يذكرها العلماء في فصل ((مستحبات الصلاة)) فهي من سنن الصلاة فلا تبطل الصلاة بفعل أي من الاثنين حتى وإن كان يعتقد أن خلافه هو الصحيح، لأن مستحبات الصلاة يجوز للعبد أن يتركها متعمدا بعكس الأركان والواجبات،
قال الشافعي ـ رحمه الله ـ:
((وأن وضع وجهه قبل يديه أو يديه قبل ركبتيه كرهت ذلك، ولا إعادة عليه ولا سجود سهو عليه)) (1).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/34)
لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ لما سئل عن هذه المسألة: ((أما الصلاة بكليها فجائزة باتفاق العلماء، إن شاء المصلي أن يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء، ولكن تنازعوا في الأفضل)) (2).اهـ
الفصل الأول
في أقوال العلماء في المسألة
مع ذكر ما استدل به كل فريق
1) القول الأول: تقديم الركبتين.
2) القول الثاني: تقديم اليدين.
3) القول الثالث: التخيير.
القول الأول:
الذين قالوا: إن السنة هي تقديم الركبتين عند النزول
إلى السجود أو نقل عنهم ما يدل على ذلك
• من الصحابة:
نقل عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ .... أنه كان يقدم الركبتين قيل اليدين .... وسيأتي تخريجه. واسناده صحيح
• من التابعين:
ـ محمد بن سيرين.
قال ابن أبي شيبة: ((حدثنا وكيع، عن مهدي بن ميمون قال: رأيت ابن سيرين يضع ركبتيه قبل يديه)) (3).
ـ إبراهيم النخعي:
قال الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)): ((قال: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، عن شعبة، عن مغيرة قال: سألت إبراهيم النخعي عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا سجد ... قال أو يضع ذلك إلا أحمق أو مجنون)) (4).انتهى
ـ مذهب أهل الكوفة نقله الدارمي عن ابن مسعود:
قيل لعبد الله ..... : ((قال: كله طيب وأهل الكوفة يختارون الأول)) (5).
ونقل أيضا عن مسلم بن يسار والثوري كما ذكره الحازمي، وهو مذهب الجمهور من أصحاب المذاهب و به قال الأحناف والشافعية والحنابلة في أظهر الروايتين.
قال ابن حزم
وخالفهم في ذلك آخرون ورأوا وضع الركبتين قبل اليدين أولى منهم عمر بن الخطاب والنخعي ومسلم بن يسار وسفيان بن سعيد والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأهل الكوفة وفي (المصنف) زاد أبا قلابة ومحمد بن سيرين وقال أبو إسحاق كان أصحاب عبد الله أذا انحطوا للسجود وقعت ركبهم قبل أيديهم وحكاه البيهقي أيضا عن ابن مسعود وحكاه القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء وحكاه ابن بطال عن ابن وهب قال وهي رواية ابن شعبان عن مالك انتهى
قال ابن المنذر
وبهذا قال أكثر العلماء، وحكاه أيضا القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ، والنخعي، ومسلم بن يشار، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، قال: وبه أقول.
ـ مذهب الحنفية:
قال الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)): ((فهذا هو النظر وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد ـ رحمهم الله تعالى ـ)) (6).
ـ مذهب الشافعية:
قال النووي:
1. في الروضة: ((وأما أكمل السجود فالسنة أن يكون أول ما يقع على الأرض ركبتيه ثم يديه، ثم أنفه وجبهته)).
2. في المجموع:
مذهبنا أنه يستحب أن يقدم في السجود الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف.
ـ مذهب الحنابلة:
قال ابن قدامة في ((المغني)):
مسألة: قال: ((ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم يداه، ثم جبهته وأنفه)).
هذا المستحب في مشهور المذهب)).
قال المرداوي في ((الإنصاف)):
((فيضع ركبتيه، ثم يديه))، هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وهو المشهور عن أحمد)).
وهو قول ابن الجوزي ((التحقيق)) (1/ 388) ..... وأيضا هو قول ابن القيم وهو من أبرز من تكلم في هذه المسألة؛ لذلك سنذكر جانبا من بحثه بإذن الله.
وهو اختيار كثير من علمائنا المعاصرين كأغلب أهل الحجاز ..... أمثال: الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله عليهم ـ، وشيخنا أبو عبد الله مصطفى بن العدوي ـ حفظه الله ـ.
• أدلة هذا الفريق:
استدل الذين قالوا بسنية تقديم الركبتين على اليدين عند الهوي إلى السجود بأحاديث مرفوعة وموقوفات، وهناك بعض الآثار الأخرى في المسألة لم يذكروها لضعفها الظاهر
وايضا استدلوا بأدلة ن النظر سيأتي ذكروها ان شاء الله
لذلك عند الكلام عن هذا المذهب سيكون الكلام على أربع نقاط رئيسية:
1) الأدلة التي احتجوا بها المرفوع منها والموقوف.
2) الأدلة التي في هذا الباب، ولم يحتجوا بها لضعفها الظاهر.
3) كلام ابن القيم في زاد المعاد ومناقشته.
4) أدلة أخرى من النظر.
أولا: الأدلة التي احتج بها هذا الفريق:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/35)
• حديث وائل ابن حجر ـ رضي الله عنه ـ قال: ((رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه)).
• حديث أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ وفيه: ((فسبقت ركبتاه يديه ... )) الحديث.
• حديث سعد وهو الحديث الذي استدل به الذين قالوا بالنسخ كما فعل ابن خزيمة، وهذا ليس قولا آخر في المسألة لأن منتهاه إلى هذا القول وهو من ضمن حجج هذا الفريق لذلك سنذكره تبعا لهذا المذهب، وفيه: ((كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمر بالركبتين قبل اليدين)).
• أثر عمر ـ رضي الله عنه ـ أنه كان يبدأ بركبتيه قبل يديه، وهناك أيضا عن ابن مسعود.
ثانيا: الأدلة التي لم يحتجوا بها لضعفها الظاهر:
• حديث أبي هريرة، وفيه: ((فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الفحل)).
• حديث أبي بن كعب: ((كان يخر على ركبتيه ولا يتكي)).
ثالثا: كلام ابن القيم في ((زاد المعاد)):
نذكرها تلخيصا بإذن الله ((من رسالة شيخنا الحويني ـ حفظه الله ـ)) باختصار
قال ابن القيم رحمه الله:
1) حديث وائل بن حجر ـ رضي الله عنه ـ أثبت من حديث أبي هريرة كما قال ذلك الخطابي، وقد قال فيه الترمذي: ((حسن غريب))، وقال في حديث أبي هريرة ((غريب))، ولم يذكر فيه حسنا.
2) حديث أبي هريرة لعل متنه انقلب على بعض الرواة ولعل صوابه: ((وليضع ركبتيه قبل يديه))، فإن أوله خالف آخره، وقد رواه كذلك أبو بكر بن أبي شيبة من حديث أبي هريرة بلفظ: ((بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل)).
3) إن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث سعد بن أبي وقاص الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه قال: ((كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بوضع الركبتين .... )) الحديث.
4) حديث أبي هريرة مضطرب المتن فيه: ((وليضع يديه قبل ركبتيه))، وفي رواية العكس وفي رواية: ((وليضع يديه على ركبتيه)).
5) أن لحديث وائل بن حجر شواهد، أما حديث أبي هريرة فليس له شاهد.
6) أن ركبة البعير ليست في يده و إن أطلقوا على التين في اليدين اسم الركبة فإنما هو على سبيل التغليب، وأن القول بأن ركبة البعير في يده لا يعرفه أهل اللغة.
هذا اختصار لما ذكر ابن القيم ولخصه شيخنا الحويني ـ حفظه الله.
رابعاً: هناك بعض الأدلة استدلوا بها من النظر:
- أن هذه الصفة هي الأخشع والأقرب إلى الخشوع والطمأنينة.
- أن هذه الصفة هي الأرفق بالمصلين.
- أن ركبة البعير في اليدين، وسنذكر الكلام عنها في مواضعها بإذن الله تعالى.
أصحاب القول الثاني
الذين قالوا أن السنة هي تقديم اليدين عند النزول
إلى السجود أو نقل عنهم ما يدل على ذلك
- مذهب الأوزاعي:
رواه الحازمي عنه كما نقل صاحب ((تحفة الأحوذي)) (7):
((قال الاوزعي رحمه الله: أدركنا الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم)).
- مذهب المالكية:
قال في مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل: ((وتقديم يديه في سجوده)) (ش) هكذا قال ابن الحاجب ونصه: وتقديم يديه قبل ركبتيه أحسن.
قال الحافظ ابن حجر (8): ((قال مالك: هذه الصفة أحسن في خشوع الصلاة)).
وهو رواية عن أحمد ـ رحمه الله ـ.
قال المرداوي: ((فيضع ركبتيه، ثم يديه)) هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وهو المشهور عن أحمد، وعنه يضع يديه ثم ركبتيه.
- مذهب ابن حزم (9):
وفرض على كل مصل أن يضع إذا سجد يديه على الأرض قبل ركبتيه ولابد.
- قال الشوكاني (10):
((و ذهبت العترة والأوزاعي، ومالك، وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين وهي رواية عن أحمد، وروى الحازمي عن الأوزاعي أنه قال:أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم، قال ابن أبي داود: وهو قول أصحاب الحديث)).
وهو ظاهر صنيع البخاري، حيث إنه جعل الترجمة محتملة ثم ذكر فعل ابن عمر، وهذا يدل على اختياره لهذا القول، وهذه فأئدة نفيسة في تراجم البخاري ذكرها الحافظ ابن حجر عن البخاري أذكرها للفائدة .... قال الحافظ (11): ((على أنه لم يصرح بشيء إلا أن اختياره يؤخذ من الآثار التي يوردها في الترجمة)).
وهذا مثل ما في هذه الترجمة ولا أجزم بذلك لكن تماشيا مع هذه الفائدة.
وقال الحافظ عن إيراد حديث ابن عمر (12) في مسألة النزول الى السجود: ((والذي يظهر أن أثر ابن عمر من جملة الترجمة، فهو مترجم به لا مترجم له، والترجمة قد تكون مفسرة لمجمل الحديث)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/36)
هذا صريح أن البخاري يقدم النزول على اليدين، والله أعلم.
وممن اختاره من علمائنا المعاصرين: الشيخ ناصر الدين الألباني ـ رحمه الله ـ، وشيخنا الحويني ـ حفظه الله ..... وغيرهم.
أدلة القائلين بتقديم اليدين:
- حديث أبي هريرة مرفوعا: ((فلا يبرك كما يبرك البعير ولكن يضع يديه قبل ركبتيه)) وفي لفظ: ((يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل)).
- حديث ابن عمر: ((أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه وكان يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك)).
- عن أبي هريرة موقوفا: ((لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير الشارد)).
- عن ابن عمر موقوفا: ((أنه كان يقدم اليدين في النزول)).
واستدلوا بأدلة أخرى:
- أن البروك في اللغة على الركبتين.
- أنه هو الأخشع في الصلاة كما قال مالك.
- أنه هو الأرفق بالمصلي.
وسيأتي التفصيل بأذن الله.
القول الثالث
التخيير بين الاثنين
نقل الدارمي: عن ابن مسعود أنه سئل عن ذلك فقال: ((كله طيب وأهل الكوفة يختارون الأول)) (13).
قول قتادة: قال ابن أبي شيبة: (14)
((حدثنا معتمر، عن معمر، قال: سئل قتادة عن الرجل إذا انصب من الركوع يبدأ بيديه؟ فقال: يضع أهون ذلك عليه)).
- روايه عن مالك ـ رحمه الله ـ: مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل: قال ابن الحاجب ونصه: ((وتقديم يديه قبل ركبتيه أحسن، وروى ابن عبد الحكم عن مالك التخيير)).انتهى
و قد اختار هذا القول بعض من علمائنا المعاصرين لكنهم أضافوا اليه ضابط الطمأنينة فيكون حاصل هذا القول: انه يجوز للمصلي ان يقدم ركبتيه او يديه بشرط حصول الطمأنينة.
- أدلة هذا الفريق:
1) أن الآثار التي فيها ذكر اليدين أو الرجلين غير ثابتة.
2) أن الذي ثبت هو النهي عن البروك كالبعير الشارد.
3) تنوع المنقول عن الصحابة في ذلك.
وسيأتي تفصيل ذلك كله في موضعه بإذن الله.
أخيرا: هناك المذهب القائل بأن تقديم اليدين منسوخ لحديث سعد، وهذا ما اختاره وصححه ابن خزيمة، والخطابي، وهذا المذهب سنذكره عند ذكر المذهب الأول لأنه انتهى إلى قولهم واستدلوا بحديث سعد الذي تقدم ذكره.
الفصل الثاني
مناقشة أدلة كل فريق وما احتج به
النظر في أدلة القول الأول:
1) حديث وائل بن حجر ـ رضي الله عنه ـ، وقد جاء على وجوه:
الأول: ما أخرجه أبو داود (838)، والترمذي (268)، والنسائي (1089)، وفي الكبرى (676)، وابن خزيمة (626)، وابن حبان (1912)، والدارمي (1320)، والحاكم (822)، والدار قطني (1/ 344)، والطبراني (22/ 39)، والبيهقي (2460)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 254)، ومعجم المحدثين (1/ 218)، و ابن الجوزي في التحقيق (1/ 388)
والحازمي في الاعتبار (1/ 160).
جميعا من طرق عن شريك بن عبد الله النخعي، عن عاصم، عن أبيه، عن وائل ـ رضي الله عنه ـ قال: ((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه)).
قال الترمذي: حسن غريب لا نعرف أحدا رواه مثل هذا عن شريك.
قال البغوي: ((حديث حسن)).
قال الدار قطني: ((تفرد به يزيد، عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما ينفرد به)).
قال البيهقي: ((إسناده ضعيف))، وقال أيضا: ((يعد من أفراد شريك القاضي وإنما تابعه همام من هذا الوجه مرسلا)).
وقال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (2/ 69،68): ((حديث غريب)).
وضعفه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله وبحثه في السلسلة الضعيفة (929)، وضعفه الشيخ أبو إسحاق ـ حفظه الله ـ كما في بحثه الذي سنذكر بعضه بإذن الله.
وإذا نظرت إلى كلام العلماء في هذا الحديث تجده محصورا في أمرين:
الأول: هو تفرد شريك النخعي.
الثاني: المخالفة.
فالعلة الأولى في هذا الحديث هي التفرد:
وأهل التحقيق لا يعلون الحديث بالتفرد مطلقا، وإنما إذا جاء لمثل هذا التفرد قرائن تدل على أن هذا التفرد غير محتمل فهنا يعلون بالتفرد غير المحتمل، ويجعلون ذلك علة فيه ((وهذه المسألة سنفصل فيها في حديث أبي هريرة بإذن الله))، ويعبرون عن ذلك بعبارات تدل على أنهم لا يقبلون مثل هذا التفرد، كما قال الدار قطني ـ رحمه الله ـ: ((ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك وشريك ليس بالقوي فيما ينفرد به)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/37)
فهذا النص صريح في أن مثل شريك لا يتحمل مثل هذا التفرد فيقدح في صحة الحديث، ويشير إليه كلام البيهقي ((هذا الحديث يعد في إفراد شريك القاضي))، فمثل شريك لا يحتمل تفرده بحديث فما بالك لو أن شريكا خولف في رواية هذا الحديث.
وهذه العلة الثانية التي أعل بها العلماء:
ألا و هي أنه جاءت رواية عن عاصم بن كليب مخالفة لما رواه شريك.
وهذه هي الطريقة الثانية لحديث وائل .... من طريق عاصم بن كليب عن عبد الله مرسلا دون ذكر وائل بن حجر.
وهذه الطريق أخرجها:
أبو داود (839)، والبيهقي (2462)، والطحاوي شرح معاني الآثار (1/ 254)، من طريق شقيق عن عاصم، وأخرجها الطحاوي شرح معاني الآثار (1/ 254) من طريق سفيان الثوري، عن عاصم بن كليب، وعبد الله مرسلا.
ولكن قال الطحاوي أن ابن أبي داود أخطا في ذكر سفيان والصواب أنه شقيق و هو لا يعرف، وهذه الرواية هي التي صوبها بعض العلماء ورجحوها عن الرواية المتصلة.
قال الحازمي (15): ((رواية من أرسل أصح)).
قلت: لكن لا وجه لترجيح الإرسال على المتصل لسببين:
1) أن شقيق هذا مجهول فلا فضل له عن شريك، فلا ترجح روايته على رواية شريك، ولم يذكر العلماء لشقيق غير هذه الرواية.
2) ان ذكر سفيان الثوري عن عاصم بن كليب خطأ من بعض الرواه كما ذكر ذلك الطحاوي فيكون الذي خالف شريك هو شقيق و هو مجهول كما ذكرنا.
3) أن الإرسال تعل به الرواية المتصلة إن كان المرسل اضبط واتقن او اكثر عددا، وهذا لم يحدث في هذه الرواية.
لذا لم يذكر الائمة في اعلالهم للرواية هذه العلة فالدارقطني رحمه الله ذكر التفرد دون المخالفة فتنبه لذلك
وقال البيهقي: ((قال عفان هذا الحديث غريب)).
فتبقى علة الحديث هي تفرد شريك النخعي وهي كافية بأن تذهب بهذا الحديث؛ لأن شريك فيه ضعف وله مناكير، وله أحاديث أخطأ فيها وكثر منه الخطأ كما ذكر ذلك العلماء في ترجمته.
ولم يتابعه أحد من تلاميذ عاصم على هذا الحديث، فمثله ـ رحمه الله ـ لا يتحمل مثل هذا التفرد.
أما الطريق الثالثة:
فهي من طريق محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، وهذه أخرجها
أبو داود (838)، والبيهقي (2461)، وهذا إسناد منقطع، لأن عبد الجبار لم يسمع من أبيه.
قال عباس الدوري عن يحيى بن معين ثبت ولم يسمع من أبيه شيئا (16).
لذلك قال النووي (17): ((حديث ضعيف لأن عبد الجبار بن وائل اتفق الحفاظ على أنه لم يسمع من أبيه شيئا، ولم يدركه)).
وهنا مبحث هام جدا:
ألا وهو لقائل أن يقول: حديث وائل المتصل مختلف فيه، والمرسل لا يعله وهذه طريق منقطعة؛ ألا يقوى الحديث بمجموع هذه الطرق؟!
أقول وبالله التوفيق:
إن الحديث حتى يقوى له شرط هو أن يكون إسناده محتمل سواء في التصحيح
أو التضعيف فهذا هو الإسناد الذي يقوى بغيره، وهذا لا يتوفر هنا لأن الإسناد فيه شريك غير محتمل للتقوية؛ لأن إعلال العلماء بالتفرد دليل على نكارة الإسناد.
وإذا كان الإسناد منكرا فكما قال الإمام أحمد: ((المنكر أبدا منكر))، أي لا يقوى ولا يتقوى .... ومما يؤيد نكارة الإسناد أنه جاء من طريق أخرى مخالفة له وهي الرواية المرسلة وأيضا طريق عبد الجبار فهذه الأسانيد تزيد إسناد شريك نكارة ولا تقويه وتدل على أن شريكا قد أخطأ في إسناد هذا الحديث. وكتاب الشيخ طارق بن عوض الله في هذا الباب (الارشادات في التقوية بالشواهد والمتابعات) ذكر فيه هذا المبحث
خلاصة البحث:
أن حديث وائل بن حجر ضعيف لتفرد شريك بن عبد الله به، وهذا التفرد لا يقبله العلماء لأسباب:
أولأ: أن شريكا تكلم فيه بعض العلماء ووثقه بعض العلماء؛ لذلك قال الحافظ في ترجمته: ((صدوق يخطيء))، مثل هذا الراوي لا يقبل العلماء تفرد مطلقا حتى يتبين لهم أن هذه الرواية ليست من أخطائه خصوصا ممن وصفه العلماء بأنه كثير الخطأ مثل شريك.
ثانيا: أن عاصم بن كليب تلاميذه من الأئمة في علم الحديث وفي روايته فأين هؤلاء من هذا الحديث، أين سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، أين شعبة بن الحجاج، وهم من تلاميذ عاصم بن كليب وغيرهم الكثير، وهذه من القرائن التي تدل على خطأ الراوي أن ينفرد عن شيخ له تلاميذ من المشاهير ولا يروي أحد منهم الرواية عن هذا الشيخ.
(وسنذكر تأصيل هذه القاعدة عند الكلام على حديث أبي هريرة بإذن الله تعالى).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/38)
ثالثا: مجيء روايات مخالفة لهذه الرواية مثل رواية شقيق المرسلة ورواية محمد بن جحادة المنقطعة.
رابعا: أن العلماء تكلموا خصوصا فيما انفرد به شريك وقالوا أنه لا يقبل وليس بالقوي
فيما انفرد به.
خامسا: أن عاصم كوفي بل من مشاهير علماء الكوفة، وشريك مدني ويحتمل أن يسمع الكوفي من المدني لا خلاف في ذلك، لكن أن ينفرد مدني عن كوفي مشهور فأين تلاميذه في الكوفة من هذا الحديث، وكما ذكرنا هم أئمة في هذا الشأن.
فهذه قرائن تدل على أن مثل هذا التفرد لا يقبل لذلك أعله العلماء بهذا، والله تعالى أعلم.
2) حديث أنس ـ رضي الله عنه ـ وفيه: ((فسبقت ركبتاه يديه)).
أخرجه الدارقطني (1/ 345)، والحاكم (822)،و الضياء في المختارة (6/ 294)،
والبيهقي (2464)، ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (1/ 388)،
من حديث العلاء بن إسماعيل، عن حفص بن غياث، عن الأحول، عن أنس.
قال الحاكم: ((لا أعرف له علة)).
قال ابن عبد الهادي: ((ليس كما قال العلاء بن إسماعيل غير معروف)).
قلت: فهذا إسناد ضعيف لتفرد العلاء وهو غير معروف أي مجهول كما ذكر ذلك
ابن القيم ـ رحمه الله ـ.
قال أبو حاتم (18) في العلل: ((هذا حديث منكر)).
قال الضياء في المختارة: ((إسناده ضعيف))، وقال: تفرد به العلاء بن إسماعيل)).
قال البيهقي: ((تفرد به العلاء بن إسماعيل وهو مجهول)).
قال الدارقطني: ((تفرد به العلاء بن إسماعيل عن حفص بهذا الإسناد)).اهـ
فالإسناد ضعيف لتفرد العلاء ليس هذا فقط، بل إن العلاء خولف في هذا الحديث.
قال الحافظ في اللسان (4/ 182): ((خالفه عمر بن حفص بن غياث وهو من أثبت الناس في أبيه فرواه عن أبيه، عن الأعمش، عن إبراهيم بن علقمة وغيره عن عمر موقوفا عليه، وهذا هو المحفوظ والله أعلم. انتهى
فالحديث ضعيف لأن العلاء مجهول لا يقبل العلماء تفرده فمن باب أولى وهو قد خولف، والله أعلم.
3) حديث سعد: ((كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين)).
أخرجه ابن خزيمة (628)، من طريق سلمة بن كهيل، عن مصعب بن سعد، عن سعد، واستدل به ابن خزيمة والخطابي على النسخ.
قال ابن حجر (2/ 291): ((هذا لو صح لكان قاطعا للنزاع، لكنه من أفرد إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيه وهما ضعيفان)).
قال الحازمي: ((في إسناده مقال، ولو كان محفوظا لدل على النسخ غير أن المحفوظ عن مصعب، عن أبيه حديث نسخ التطبيق)).
قال البيهقي: ((المشهور عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق)).
قال النووي: ((ولا حجة فيه لأنه ضعيف)).
قال ابن القيم في حاشيته (3/ 52): ((لو كان محفوظا لدل على النسخ غير أن المحفوظ عن مصعب، عن أبيه حديث نسخ التطبيق)).
قلت: فهذا الإسناد ضعيف لأمرين:
الأول: لضعف إسماعيل بن يحيى بن سلمة وابنه إبراهيم، فالأول قال عنه الحافظ في التقريب متروك والثاني ضعيف.
الثاني: أن هذا الإسناد غير محفوظ لهذا المتن وهو إسناد لحديث التطبيق في الركوع.
أثر عمر ـ رضي الله عنه ـ
و جاء على وجوه:
1) رواه وكيع، وسفيان الثوري، ومعمر بن راشد جميعهم عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر. أخرجه ابن أبي شيبة (2703)، وعبد الرزاق (2955).
2) رواه أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أصحاب ابن مسعود، قالوا: ((حفظنا من عمر)) (19).
3) رواه حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود عن عمر (20).
4) رواه يعلى، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أصحاب ابن مسعود علقمة والأسود حفظنا عن عمر (21).
وهذا أثر صحيح وثابت، وإن كان رواية الذين رواه مرسلا بين إبراهيم وعمر أثبت وهم أحفظ وأمتن؛ إلا أن إبراهيم كما ذكر في ترجمته كان كثير الإرسال كما فعل في الرواية الأولى، إلا أنه بين الواسطة في الروايات الأخرى، وهم أصحاب ابن مسعود، وكما في رواية أبو معاوية الضرير و هو ممن لازموا الأعمش، و هو من اثبت الرواه عنه و قد جاء التصريح بأسمائهم في رواية حفص بن غياث ويعلى فأصبح الإسناد متصلا ولا تعارض هنا بين المرسل والمتصل لأننا عرفنا الواسطة بين إبراهيم وعمر ـ رضي الله عنه ـ بذلك السند، والله تعالى أعلم.
5) أثر ابن مسعود: أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1/ 256): من طريق الحجاج بن أرطاة قال إبراهيم النخعي: حفظنا عن ابن مسعود .... وهذا ضعيف لا صحة فيه لوجهين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/39)
الأول:أن الأثر ضعيف فيه الحجاج بن أرطاة ضعيف، وهو مدلس ولم يصرح بالحديث، وإبراهيم لم يدرك ابن مسعود، لذلك ضعفه الحويني ـ حفظه الله ـ في رسالته.
الثاني: أن ابن مسعود كما ذكر وأخرجه الدارمي كان يرى التخيير لما سئل عن ذلك فقال: ((كله طيب)) (1/ 1320).
وهناك أحاديث أخرى في هذا الباب لكن لم يتكلم العلماء عنها لضعفها، ووهائها الظاهر منها:
1) حديث أبي هريرة: ((فليبدأ بركبته قبل يديه، ولا يبرك بروك الفحل)) (22).
وهو ظاهر الوهاء؛ لأنه من رواية عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد عن جده، وعبد الله هذا ضعفه العلماء بل واتهمه بعض أهل العلم بالكذب؛ لذلك قال ابن حجر: ((متروك))، وقال الذهبي: ((واه)).
2) حديث أبي بن كعب: ((كان يخر على ركبتيه ولا يتكئ)) (23).
من طريق معاذ بن محمد بن معاذ بن أبي بن كعب، عن أبيه، عن جده، عن أبي بن كعب.
قال ابن المديني: ((لا نعرف محمد بن معاذ هذا، ولا أباه، ولا جده في الرواية، وهذا إسناد مجهول)).
ثالثا: بحث ابن القيم ـ رحمه الله ـ في كتاب ((زاد المعاد)):
فلن أتعدى فيه ما ذكره شيخنا الحويني (24) ـ حفظه الله ـ، وفيما قاله ورد به كفاية في توضيح المراد بإذن الله ولكن باختصار وأنقله هنا للفائدة:
حديث وائل بن حجر تقدم الكلام عليه وبينا أنه ضعيف، وحديث أبي هريرة لعل متنه أنقلب.
قال الحويني ـ حفظه الله ـ: ((قلت: أصاب شيخ الإسلام أجرا واحدا، فما قاله أقرب إلى الرجم بالغيب منه إلى التحقيق العلمي، وقد رده الشيخ / ملا علي القارئ في مرقاة المفاتيح (1/ 552)، فقال:
((وقول ابن القيم فيه نظر إذ لو فتح هذا الباب لم يبق اعتماد على رواية راوى مع كونها صحيحة))، وصدق يرحمه الله فلو فتح الباب لرد الناس كثيرا من السنن دونما دليل بحجة أن راويه أخطأ فيه ولعله كذا.
أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث سعد، وقد تقدم الكلام على حديث سعد هذا .... وركبة البعير ليست في يده ...
قلت ـ الحويني ـ: فيه نظر، وركبة البعير في يده ونص أهل اللغة معنى ذلك وإن أنكر شيخ الإسلام، ثم ذكر كلام ابن منظور والأزهري وغيرهما في إثبات أن ركبة البعير في اللغة في يده، وسيأتي مناقشة ذلك.
- المذهب القائل بالنسخ:
وهذا هو مذهب ابن خزيمة، والخطابي وذكره ابن القيم في ضمن بحثه، واستدلوا بحديث سعد بن أبي وقاص، والحديث ضعيف فلا يحتج به في ذلك.
-.
خلاصة القول في المذهب الأول: أنه لم يصح فيه إلا الموقوف على عمر ـ رضي الله عنه وسيأتي توجيه العلماء له في فصل الترجيح بإذن الله تعالى.
- المذهب الثاني والكلام على أدلته:
هذا المذهب الذي تبناه كثير من أهل الحديث وقدموا فيه أدلة اليدين على الركبتين، وأقوى دليل عندهم هو حديث أبي هريرة.
1): جاء من طريق محمد بن عبد الله بن الحسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عنه، وجاء عن محمد من طريقين:
الأولى: الدراوردي عنه بلفظ: ((فلا يبرك كما يبرك البعير، ولكن يضع يديه قبل ركبتيه)). وفي بعضها: ((الجمل)).
أخرجه أحمد (2/ 381)، وأبو داود (840)، والنسائي في المجتبى (1091)، والكبرى (678)، والدارمي (1321)، الدارقطني (1/ 344)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 254)، فوائد تمام (720)، البيهقي (2465)، ابن حزم في المحلى (4/ 128)، التحقيق (1/ 390).
الثانية: من طريق عبد الله بن نافع عنه.
أخرجه أبو داود (841)، والنسائي (1090)، والترمذي (269)، والبيهقي (2468).
بلفظ: ((يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل)).
قال في المرقاة: ((قال ابن حجر: سنده جيد)).
وقال ابن حجر في البلوغ: ((وهو أقوى من حديث وائل بن حجر، فإن له شاهد من حديث ابن عمر صححه ابن خزيمة)).
قال ابن سيد الناس
: ((أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين أرجح وينبغي أن يكون حديث أبي هريرة داخلا في الحسن على رسم الترمذي لسلامة راويه من الجرح)).
وممن أعل هذا الحديث
الإمام البخاري (25)، قال:
((محمد لا يتابع عليه ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا)).
ولنا هنا وقفة ألا وهي أن بعض العلماء رد هذا الإعلال بأمور خارجة عن قواعد اهل هذا الفن مثل ما فعله
ابن التركماني ((الجوهر النقي)).
قال: قول البخاري لا يتابع على حديثه ليس بصريح في الجرح فلا تعارض لتوثيق النسائي (اى لمحمد بن الحسن)،
وكذلك المباركفوري ((التحفة)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/40)
قال أما قول البخاري فليس بمضر فإنه ثقة ولحديثه شاهد من حديث ابن عمر وصححه ابن خزيمة.
قلت:
وأقوالهم لا تجري على قواعد أئمة الحديث أئمة هذا الشأن الذين قالوا أن قول إمام من أئمة الحديث: ((فلان لا يتابع على هذا الحديث))، إعلال له بالتفرد بغض النظر هل المتفرد ثقة أو غير ثقة كما بينا عند الكلام على حديث وائل بن حجر.
قال ابن رجب الحنبلي (26):
((وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه إنه لا يتابع عليه))، ويجعلون ذلك علة.
أما قول ابن التركماني فليس بصواب؛ لأن كلام البخاري متعلق بإعلال الحديث لا بجرح الراوي. أما قول البخاري ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا ..
قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ: ((فهذا شرط البخاري في اشتراط ثبوت السماع أما على قول مسلم في المسألة فلا وجه لإعلال الحديث بهذه العلة (27) .... ،
قلت وهذه من مسائل الخلاف الطويل وليس هذا محل مناقشتها
والصواب أن البخاري أعل هذه الرواية بالتفرد لأسباب هي:
أن محمد بن عبد الله تفرد بهذا الحديث عن أبي الزناد مع كثرة أصحاب أبي الزناد وهم من الأئمة المعروفين في هذا الشأن ((الإمام مالك ـ سفيان الثوري ـ سفيان بن عيينة ........ وغيرهم)) فأين هؤلاء التلاميذ من هذا الحديث كما بينا في حديث وائل بن حجر فلا حاجة للإعادة، ولكن العلماء يجعلون ذلك من القرائن وهو أن يروي غير المشهور عن الشيخ المشهور بكثرة تلامذته ما لم يرويه أحد من هؤلاء التلاميذ. لذلك صنف الائمة تصانيف وضعوا ابوابا في المكثرين عن المشهورين والمقلين عنهم فيستفاد منها عند المخالفة او التفرد
-أن هذا الإسناد عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة من أصح الأسانيد كما قال الإمام البخاري، ومع أنه لم يروه واحد من الأئمة المشهورين مع أن هذا مما يهتم به أمثال هؤلاء الأجلاء.
قال الليث بن سعد، عن عبد ربه بن سعد: ((رأيت أبا الزناد دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من الأتباع مثل ما مع السلطان فمن سائل عن فريضة ومن سائل عن الحساب .... ، وكذلك أشار البيهقي إلى إعلال هذا الحديث حيث قال:
((والذي يعارضه ينفرد به محمد بن عبد الله بن الحسن، وعنه الدراوردي، وقد رواه عبد الله بن نافع مختصرا، وكذلك قول الترمذي: غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه)).انتهى
وكذلك قول الدارقطني: ((تفرد به الدراوردي عن محمد بن عبد الله)).
ورد على الدارقطني بأن الدراوردي توبع، ولعل الدارقطني ـ رحمه الله ـ يريد أن الدراوردي تفرد بهذا اللفظ، وهو التفصيل لأن مثله لا يغيب عليه مثل هذا الطريق.
لذلك قال المناوي في ((الفيض)): ((وأعله البخاري والترمذي، والدارقطني بمحمد بن عبد الله بن الحسن وغيره)).
و حتى على القول الذي اختاره شيخنا الحوينى حفظه الله بأن مثل محمد يقبل منه هذا التفرد الا ان اللفظ الصريحة في تقديم اليدين لم يروها عن محمد الا الداراوردي و هو متكلم في تفرده لذا قال الدارقطني: تفرد به الدارواردي عن محمد فمحل الشاهد معلول و بقي الكلام عن البروك. فلو سلمنا ان محمدا يقبل تفرده عن ابي الزناد فكما بينا ان الراويين لم يتفقا الا في جزء من الحديث ليس فيه محل الشاهد
ومحل الشاهد تفرد به الدراوردى وهذا لا يقبل اتفاقا. وعلى هذا ينزل كلام الدارقطني رحمه الله.
قلت وهناك امر اخر
وهو ان الدراوردي دخل عليه حديث في حديث اخر
لان الدراوردي هو الذي روى كذلك حديث ابن عمر في النزول على اليدين الاتى ذكره فاتى بلفظ حديث ابن عمر على حديث ابي هريرة او فسر المجمل في حديث ابي هريرة بالمفسر في حديث ابن عمر وهذا كثيرا ما يحدث للراوي .... والله اعلم
- وحديث ابن عمر: ((كان إذا سجد بدأ بوضع يديه قبل ركبتيه، وكان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك)) ,
أخرجه ابن خزيمة (627)، الدارقطني (1/ 344)، والحاكم (821)، والبيهقي (2470)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 254)، من طريق الدراوردي عن عبيد الله العمري، عن نافع، عن عبد الله بن عمر.
قال الحاكم: ((صحيح على شرط مسلم)).
وقال ابن خزيمة أنه منسوخ.
وقال البيهقي: ((ولا أراه إلا وهما))، والصواب عن ابن عمر قال: ((إذا سجد أحدكم فليضع يديه فإذا رفع فليرفعهما فإن اليدين سجدان كما يسجد الوجه)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/41)
وقد أبعدوا جميعا رحمهم الله.
أما قول الحاكم أنه صحيح على شرط مسلم، فغير مسلم، فإن مسلما لم يخرج للدراوردي عن عبيد الله العمري شيئا؛ لأن رواية الدراوردي عن عبيد الله العمري منكرة كما قال النسائي ـ رحمه الله ـ، وذكر الإمام أحمد أنه قلب أحاديث عبد الله العمري فجعلها عبد الله ....
ثانيا: أن الدراوردي تفرد برواية هذا الحديث عن عبد الله وهذا التفرد لا يقبله العلماء؛ لأن الدراوردي في روايته عن العمري نكارة.
ثالثا: أن محرز بن سلمة الراوي عن الدراوردي عنه الحاكم لم يخرج له سوى ابن ماجة من أصحاب الكتب الستة، ولم يوثقه أحد من الأئمة وذكر فقط في كتاب الجرح والتعديل و لم يذكر فيه شيئاً.
أما قول ابن خزيمة: ((منسوخ)) فقد علمت أنه ضعيف فلا نحتاج لدعوى النسخ لحديث غير ثابت أصلا، وأما قول البيهقي أنه وهم وأن الثابت عن ابن عمر بلفظ آخرفهذا غير صحيح لانه حديث آخر يإسناد آخر.
قال العيني (28): ((والحديث الذي علله فيه نظر، لأن كل منهما منفصل عن الآخر)).انتهى
وهذا هو الأقرب من صنع العلماء أنه لم يعل أحد هذه الرواية بالرواية الأخرى، وعاملوا كلا منهما على حده.
- أثر أبي هريرة الموقوف:
بلفظ: ((لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير الشارد))،
أخرجه السرقسطي في غريب الحديث (538) بإسناد صحيح من طريق عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن أبي مرة، عن أبي هريرة موقوفا.
صححه الحويني ـ حفظه الله ـ في رسالته، والشيخ الألباني في ((صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم)). وإسناده صحيح بإذن الله، فصح عن أبي هريرة ذلك.
الخلاصة:
أن هذه الرواية غير ثابتة مرفوعة أو موقوفة من فعل ابن عمر؛ لأنه من غرائب ومناكير الدراوردي عن عبيد الله العمري.
- أثر موقوف على ابن عمر:
وقد ذكره شيخنا الحويني ـ حفظه الله ـ في فتاويه (1/ 114) وجعله شاهدا لحديث أبي هريرة.
وهذا الأثر أخرجه: ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (3799)، قال: حدثنا علي بن جعد، قال: أخبرني عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن أبي بكر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن جده ابن عمر: ((أنه كان إذا توجه إلى القبلة يسوي الحصى برجله قبل أن يكبر، ثم يكبر بعد، فإذا أراد أن يسجد أخرج يده من الثوب، وأفض بهما إلى الأرض ثم يضع وجهه بينهما)).
قال الشيخ ـ حفظه الله ـ: وإسناده صحيح ورواته ثقات عن أخرهم من رجال التهذيب.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات كما قال الشيخ ـ حفظه الله ـ؛ إلا أن فيه انقطاعا بين أبي بكر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، وبين جد أبيه، وإنما قالوا جده كالعادة، وأنما هو جد أبيه، وليس لأبي بكر هذا رواية عن ابن عمر، وبين وفاتهما (75) عاما تقريبا.
و لم يذكر العلماء رواية لـ أبي بكر عن ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ وإنما يروي عنه بواسطة، فهذا إسناد منقطع، والله تعالى أعلم ..
• ومما استدل به الفريقان:
1) أن هذه الصفة هي الأليق بالخشوع في الصلاة والأدب، قال مالك نقلا عن الفتح (2/ 291) وهو من أصحاب القول الثاني: هذه الصفة أحسن في خشوع الصلاة)).
وقال ابن الجوزي و هو من اصحاب القول الاول في ((التحقيق)) (1/ 390): ((وما ذهبنا إليه أليق بالأدب والخشوع)).
فكلا الفريقين اشترط أو استدل بالخشوع والأدب، و هذا عين ما اختاره أصحاب القول الثالث فلا تعارض، وكذلك استدل كلا الفريقين بأن أحاديثه التي احتج بها هي المشتهرة.
قال ابن الجوزي ـ رحمه الله ـ: ((والجواب أن أحاديثنا أشهر في كتب السنة وأثبت)).
قال ابن عبد الهادي ((التنقيح)) (1/ 348): ((وليس هذا الجواب يقاطع للخصم فإن أحاديثهم أيضا مشتهرة في كتب السنة كشهرة أحاديثكم)).
ومما استدل به أيضا كلا الفريقين اللغة وزعم كل فريق أن اللغة تدل على ما ذهب إليه.
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: (( .... وركبة البعير ليست في يده .... )).
قال الشيخ الحويني ـ حفظه الله ـ: ((فيه نظر وركبته في يده ونص أهل اللغة على ذلك، وإن أنكر شيخ الإسلام)).
• المذهب الثالث وأدلته:
استدل هذا الفريق بما يلي:
أولا: عدم ثبوت سنة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
لذلك قال النووي ـ رحمه الله ـ: ((لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر من حيث السنة))، كما نقله ابن حجر في الفتح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/42)
ثانيا: أثر أبي هريرة الموقوف.
((لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير الشارد)). تقدم تخريجه.
وهذه استدلوا بها ((أي لفظ: الشارد)) أنه ليس كل البروك منهي عنه، إنما هو البروك كبروك البعير النافر، وهذا يكون سريعا يهبط فيه البعير فجاة سريعا، لذلك مع التخيير قالوا المراد الطمأنينة في النزول ويكون هذا من باب تقييد المطلق بالصفة كما هو مدون في كتب أصول الفقه فليس المنهي عنه في الاثر البروك فحسب بل المنهي عنه بروك معين وهو الذى يشبه بروك البعير الشارد.
ثالثا: الجمع بين فعل عمر وأثر أبي هريرة الموقوف
والمراد بكلمة البروك في اللغة العربية.
الفصل الثالث
الترجيح بين الأقوال
أن الأقرب والله أعلم:
أن الأمر في ذلك واسع لعدم ثبوت المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى الأمر على إطلاقه حتى يأتى ما يقيده وإن كان مذهب الجمهور أصحاب القول الأول مقدم لوروده صحيحا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ وهو ممن أمرنا بإتباع سنته كما فى حديث العرباض بن سارية الذي اخرجة اصحاب السنن قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل: إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ
وأما أثر أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ الموقوف فليست فيه دلالة صريحة على أن المنهي عنه هو البروك وإنما قيده بصفة والشرود، وأن كان العلماء قد اختلفوا في معنى البروك هل هو على الركبتين أو اليدين. ومن طريف المسألة ان مشايخنا من كلا الفريقين كان يستدل على البروك بفعل الاعراب اهل البادية ويقولون هم اعلم بذلك والاعراب اختلفوا ايضا فمنهم من يقول ركبة البعير فى يديه ونهم من يقول العكس فلا حجة في ذلك وهل اخذ بكلام الاعراب واترك فعل عمر رضى الله عنه الذي كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ذى اليدين (وفى الصف ابو بكر وعمر)
فيكون ما صح عن أمير المؤمنين عمر مقدم وأن الأمر في ذلك واسع
والله تعالى أعلم.
• * * * * كتبه محمد بن لملوم بن عبد الكريم
• السويس نزيل منية سمنود المنصورة
• 0124109316
• m_lmlom1980@yahoo.com
ـــ
(1) الأم (1/ 113).
(2) مجموع الفتاوى (22/ 449).
(3) (2709).
(4) شرح معاني الآثار (1/ 256).
(5) الدارمي (1/ 1321).
(6) شرح معاني الآثار (1/ 256).
(7) تحفة الأحوذي (2/ 118).
(8) الفتح (2/ 291).
(9) المحلى (1304).
(10) نيل الأوطار (2/ 281).
(11) الفتح (1/ 577).
(12) أي إيراد البخاري له في الترجمة وفيه أنه كان يبدأ بيديه قبل ركبتيه، وسيأتي تخريجه إن شاء الله.
(13) ولم أجد له إسنادا.
(14) المصنف (2710).
(15) الاعتبار (ص 161).
(16) تهذيب الكمال (16/ 393).
(17) المجموع (3/ 446).
(18) العلل (539).
(19) شرح معاني الآثار (1/ 256).
(20) أخرجه ابن أبي شيبة (2704).
(21) أخرجه عبد الرزاق ().
(22) أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1/ 254).
(23) أخرجه ابن حبان (5673).
(24) نهي الصحبة عن النزول على الركبة.
(25) التاريخ الكبير (148).
(26) شرح العلل (ص 264).
(27) وهذه المسألة في اشتراط البخاري السماع واللقاء من مسائل البحث فلا نطيل فيها.
(28) العمدة (6/ 78).
ـ[أبو حاتم المصري]ــــــــ[09 - 07 - 10, 04:50 م]ـ
الحمد لله رب العالمين
هذه اول مطبوعاتي
وناقشت فيها مشايخى الحوينى والعدوى والشيخ محمد عمرو رحمه الله فى بعضها
فلا يبخل احد علينا بنصحه
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[09 - 07 - 10, 04:54 م]ـ
خلاصة قولك أنك ترى ان النزول يكون بالركبة كما هو مذهب الجماهير
من المسائل التي يسع فيها الخلاف كما قال الشيخ العدوي حفظه الله
وان كنت لا أرى الا بفتوى الحويني والالباني بان النزول يكون باليدين فجزاك الله خيرا على بحثك وعلى جهدك(102/43)
إلى المتخصصين فى المذهب الحنبلى عندى استشكال كبير وأريد الإجابة بدقة
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[09 - 07 - 10, 07:17 م]ـ
عندنا فى منازلنا عندما يغسلوا الثياب فإنهم يضعونها فى الغسالة مع المسحوق وأحيانا يوجد مختلطة بهذه الملابس بعض النجاسات فيغسلوها مع بعض ثم بعد الغسل يشطفوا هذه الملابس فى وعاء به ماء
المشكلة الآن أن فى المذهب الحنبلى عندنا وأنا آخذ به فى هذه المسألة:
أن الماء إذا كان أقل من قلتين وخالطته نجاسة فإنه ينجس
فما العمل فى كل هذه الملابس وغبرها التى غسلت منذ سنين أهى نجسة
مع أنى الآن آمرهم فى البيت بغسل النجاسة عن الثوب أولا قبل الغسيل
فأرجوا حل الإشكال
ـ[سعود الكابري]ــــــــ[09 - 07 - 10, 07:32 م]ـ
لا تأخذ بالمذهب في هذا الباب وإلا لزمك غسل النجاسة سبع مرات.
والماء إذا ورد على الثوب النجس فإنه لا ينجس إلا بالانفصال
ـ[ابو ناصر الحنبلي]ــــــــ[09 - 07 - 10, 08:54 م]ـ
غسل النجاسة سبع مرات!!!
عجيب والله كلامك عجيب.
ـ[ابو جودى المصرى]ــــــــ[10 - 07 - 10, 12:20 ص]ـ
اخى
الغسالة تاخذ مياه مع المسحوق و تغسل الملابس
و تطرد هذه المياه و تسحبها و هكذا عدة مرات
باضافة الى الخصائص الكميائية للمسحوق
و عليه يكون الملابس من غير نجاسة
و كلامك صحيح فى حالة المياه
و لكن المياه تتغير عدة مرات غير مسحوق
ـ[سعود الكابري]ــــــــ[10 - 07 - 10, 12:23 ص]ـ
فوائد:
أولاً: يفرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة فينجس الماء القليل على المذهب إذا وردت عليه نجاسة ولا ينجس ولو كان قليلاً إذا ورد على النجاسة إلا إذا انفصل عنها.
ثانياً: المذهب أن النجاسات ثلاثة أقسام:
1 - مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير
2 - مخففة نجاسة بول الغلام
3 - متوسطة
ثالثاً: المذهب في نجاسة الثوب ونحوه ببول ونحوه أن يغسل سبع مرات وهذه الرواية هي المعتمدة في المذهب وهناك رواية بثلاث ورواية بواحدة.
مع ملاحظة أن ماينفصل من الغسلات من الأولى إلى السادسة نجس ولو لم يتغير ولو زالت عين النجاسة من أول غسله، وأما الغسلة السابعة فإن زالت النجاسة قبلها فما انفصل منها فطاهر لا طهور وأما الغسلة الثامنة والحالة ماذكر فما انفصل منها فطهور
ـ[أبو هر النابلسي]ــــــــ[11 - 07 - 10, 02:17 ص]ـ
تمت الإجابة عن السؤال، انظروا الرابط التالي:
http://bsa2er.com/vb/showthread.php?t=65 (http://bsa2er.com/vb/showthread.php?t=65)
لكن لا بد من الانتساب حتى يظهر لكم الجواب، لن يأخذ منكم الانتساب إلا دقائق قليلة
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[12 - 07 - 10, 04:21 م]ـ
مافيش حد عاوز يجاوب بخصوص السؤال ولا إيه
بالنسبة لغسالتنا فإنها ليست تاخذ مياه مع المسحوق و تغسل الملابس
و تطرد هذه المياه و تسحبها لأنها غسالات من النوع القديم
يا إخوان سؤالى محدد أنا أسأل عن كلام المذهب فى مثل حالتى وهو أنى أسأل عما مضى وليس فيما يستقبل
بالعربى يعنى أعمل إيه فى غسيل السنين اللى فاتت
وأنا الآن لن أفعل ذلك ثانية فسنغسل النجاسة قبل الغسالة
ـ[عبدالمنان عبيد]ــــــــ[13 - 07 - 10, 02:34 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله.
أما بعد: المعتمد من مذهب الحنابلة كما ذكرت وهو أن الماء ينجس اذا لاقته نجاسة وهو دون القلتين , والقاعدة: المشقة تجلب التيسير , فالسنين التي مضت لا تشغل نفسك بها , علما بأن القول الصواب أن الماء لا ينجس الا بالتغير , وعليه فملابسكم طاهرة بإذن الله , فلا تحرج نفسك.
ثم ما سر التزامك بالمذهب في هذه المسألة؟
الحق أن يقول الانسان أنا ملتزم بالاسلام , فإن كان مستفتيا عمل بفتوى من يثق بدينه وأمانته , و إن كان مجتهدا وجب عليه الاخذ بالكتاب والسنة لا بمذهب معين.
ثانيا: الذين يفرقون بين ورود الماء على النجاسة و ورود النجاسة هم الشافعية.
وفقك الله لما يحب ويرضى.
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[13 - 07 - 10, 03:22 ص]ـ
قال الامام ابن القيم في اغاثة اللهفان:
ومن ذلك: أن الذي دلت عليه سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ( http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84 %D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%B3 %D9%84%D9%85.svg) وآثار أصحابه: أن الماء لا ينجس إلا بالتغير وإن كان يسيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/44)
وهذا قول أهل المدينة وجمهور السلف وأكثر أهل الحديث وبه أفتى عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد والأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الرحمن بن مهدي واختاره ابن المنذر وبه قال أهل الظاهر ونص عليه أحمد في إحدى روايتيه واختاره جماعة من أصحابنا منهم ابن عقيل في مفرداته وشيخنا أبو العباس وشيخه ابن أبي عمر
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ( http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84 %D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%B3 %D9%84%D9%85.svg) الماء لا ينجسه شىء رواه الإمام أحمد وفي المسند والسنن عن أبي سعيد قال: قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال: الماء طهور لا ينجسه شىء قال الترمذي: هذا حديث حسن وقال الإمام أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح
وفي لفظ للإمام أحمد: إنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ( http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84 %D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%B3 %D9%84%D9%85.svg) إن الماء طهور لا ينجسه شىء
وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي أمامه مرفوعا الماء لا ينجسه شىء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه
وفيها من حديث أبي سعيد: أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ( http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84 %D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%B3 %D9%84%D9%85.svg) سئل عن لحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة بها فقال: لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور
وإن كان في إسناد هذين الحديثين مقال: فانا ذكرناهما للاستشهاد لا للاعتماد
وقال البخاري: قال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يتغير منه طعم أو ريح او لون. انتهي
ـ[عبدالمنان عبيد]ــــــــ[13 - 07 - 10, 03:19 م]ـ
أحسن الله اليك , وليت أخانا أبا الفتح يقرأ هذا الكلام بتمعن , ويريح باله.
وفق الله الجميع لما يرضيه , وشكر الله للاخوان هذا التافعل العلمي الممتع.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[13 - 07 - 10, 05:44 م]ـ
أصلاً على المذهب النجاسة لا تزول إلا بالماء الطهور وهذا طاهر لاختلاطه بالصابون فعليه لا تزول النجاسة حكماً عندهم ..
هنا مقال لعل الله ينفعك به
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=216229
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[13 - 07 - 10, 10:03 م]ـ
عندنا فى منازلنا عندما يغسلوا الثياب فإنهم يضعونها فى الغسالة مع المسحوق وأحيانا يوجد مختلطة بهذه الملابس بعض النجاسات فيغسلوها مع بعض ثم بعد الغسل يشطفوا هذه الملابس فى وعاء به ماء
المشكلة الآن أن فى المذهب الحنبلى عندنا وأنا آخذ به فى هذه المسألة:
أن الماء إذا كان أقل من قلتين وخالطته نجاسة فإنه ينجس
فما العمل فى كل هذه الملابس وغبرها التى غسلت منذ سنين أهى نجسة
مع أنى الآن آمرهم فى البيت بغسل النجاسة عن الثوب أولا قبل الغسيل
فأرجوا حل الإشكال
قد أثقلت على الإخوة أخي. أخشى أن يكون هذا من الوسواس.
ـ[عبدالمنان عبيد]ــــــــ[14 - 07 - 10, 03:33 ص]ـ
شكر الله لك أخي أبا الحسن , ورفقا أخي أبا معاذ فابالرفق تبلغ ماتريد وشكر الله لك.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[14 - 07 - 10, 05:36 ص]ـ
ورفقا أخي أبا معاذ فابالرفق تبلغ ماتريد وشكر الله لك.
جزاك الله خيرا ما الرفق إلا أردت.
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[15 - 07 - 10, 02:00 ص]ـ
الاصل يا أخى الحبيب بارك الله فيك , ان صلاتك الفائته صحيحه إن شاء الله .. لعده أمور و هى:
1 - الجهل بالحكم , من جه مذهبكم , بارك الله فيكم ,
انك يا اخى الحبيب كنت جاهلاً بالحكم عندكم فى المذهب , او القول الراجح لديك ..
2 - ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ,, صلى و فى نعله نجس , فخلعه لما أخبره جبريل عليه السلام , و لم يعد الرسول صلى الله عليه وسلم صلاه , بل إعتد بالركعتين التى صلاهما قبل معرفه أن نعله به نجس ..
كذلك الحال معك ان شاء الله تعالى .. فالحكم يتعلق بمن لم يعلم بالنجاسة , بارك الله فيكم ..
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[16 - 07 - 10, 07:24 م]ـ
يا أخى أنا أسأل الآن عن حكم هذه الملابس فى المذهب هل هى نجسة وهل نجست كل الملابس والمفروشات الطاهرة التى غسلت معه؟
هشرحها بأسلوب آخر:
1 - ملابس بهانجاسة وضعت فى الغسالة وهى أقل من قلتين=الماء تنجس لأنه أقل من قلتين=كل ملابس أخرى أو مفروشات غسلت بهذا الماءتنجست =هذه الملاب النجسة فى كل غسلة أخرى تنجس الماء الآخر وهذا منذ سنين وإلى الآن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/45)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[16 - 07 - 10, 08:22 م]ـ
يا أخى أنا أسأل الآن عن حكم هذه الملابس فى المذهب هل هى نجسة وهل نجست كل الملابس والمفروشات الطاهرة التى غسلت معه؟
هشرحها بأسلوب آخر:
1 - ملابس بهانجاسة وضعت فى الغسالة وهى أقل من قلتين=الماء تنجس لأنه أقل من قلتين=كل ملابس أخرى أو مفروشات غسلت بهذا الماءتنجست =هذه الملاب النجسة فى كل غسلة أخرى تنجس الماء الآخر وهذا منذ سنين وإلى الآن
أخي الحبيب أبا الفتح فتح الله عليك اعلم أن ما مضى من صلاتك فهو صحيح وذلك لأن العلم بالنجاسة بعد أداة الصلاة لا يؤثر على الصحيح, وأما بعد علمك فينبغي أن تزيل النجاسة أولا ثم تضعها في الغسالة, والله تعالى أعلم.
آمل أن أكون قد أفدتك.
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[16 - 07 - 10, 08:47 م]ـ
أنا أتحدث عن هذه الملابس التى غلست قديما بهذه الطريقة هل هى نجسة الآن؟
وإذا لم تكن نجسة فلماذا؟
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[16 - 07 - 10, 09:10 م]ـ
http://www.islam-qa.com/ar/ref/6725/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[17 - 07 - 10, 12:33 ص]ـ
الأخ أحمد ابو معاذ إجابتك خارج الموضوع
ـ[المحبرة]ــــــــ[17 - 07 - 10, 03:08 ص]ـ
تمت الإجابة عن السؤال، انظروا الرابط التالي:
http://bsa2er.com/vb/showthread.php?t=65 (http://bsa2er.com/vb/showthread.php?t=65)
لكن لا بد من الانتساب حتى يظهر لكم الجواب، لن يأخذ منكم الانتساب إلا دقائق قليلة
هذا هو الجواب الموجود على الرابط:
وقد أجاب عليه الشيخ حمد بن صالح المري، وهو يُدِّرس المذهب الحنبلي وأصوله في المنتدى المذكور أعلاه.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسولِ الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعد:
جواب مسألتك تتلخص في ثلاث نقاط:
أولا: الصحيح من أقوال أهلم العلم، أن العبرة بالتغيّر، وأن مفهوم حديث القلتين لا عموم له، ولي بحث متواضع في هذه المسألة؛ وبناء على هذا لا إشكال في المسألة.
ثانيا: بالنسبة لما مضى غسله كان على الوجه الصحيح، ولا يجب عليك شيء، سواء قلنا بمذهب القلتين أم لا، وإنما يجب عليك من وقت حصول الجواب، وأنت لم تقصر إن شاء الله.
ثالثا: إن كنت مجتهدا في هذه المسألة، وأخذت بمذهب الحنابلة في هذه المسألة، فيجب عليك إزالة عين النجاسة قبل وضعها في الغسالة، أو بعد غسل الثوب في الغسالة، يُغسل سبع غسلات في إناء خارج الغسالة، ثم يجفف بعد ذلك.
ولننتبهْ إلى أنّ الكلام في الثوب النجس، وغالب ثيابنا في هذا الزمن، لا تصيبها النجاسة، وغاية ما فيها، بعض ما يستقذر من عرقٍ ونحوه، وهذا في الغالب.
وأنصحك أن تستوعب هذه المسألة بأدلتها بين المذاهب، ليتبين لك إن شاء الله تعالى رجحان مذهب المالكية، وبالتالي لا يكون عندك أي إشكال بإذن الله، والله تعالى أعلم.
ـ[سمير علي]ــــــــ[18 - 07 - 10, 12:02 م]ـ
أفادكم الله وشكراً للأخ المحبرة على نقل كلام الشيخ المري حفظه الله ..
أما مذهب الحنابلة فهو غسل المتنجس سبع غسلات بماء طهور أو صابون ونحوه
وتكون إحداها بتراب إذا كانت متنجسة من كلب أو خنزير.(102/46)
مسألة * نادرة * عجيبة * غريبة * ولست أبالغ! وأسأل عن حكمها؟
ـ[أحمد بن العبد]ــــــــ[10 - 07 - 10, 03:29 ص]ـ
بسم الله والحمد لله
الذى شرع لنا دينا قويما فيه البيان الشافى
، وأرسل رسولا لم يترك لنا شيئا إلا وبينه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
فكل صغيرة وكبيرة لها فى ديننا حكم
فهذه مسألة غاية فى العجب والغرابة أرجو ممن له دراية بحكمها أن يفيد
أو ينقل جوابا عن شيخ من الأشياخ لأنى لم أسمع بها قط ولم أقرأ شبيهها
ولولا أنى سئلتها وليس عندى جوابها فأردت رأيكم لأنى لا أعرف حكمها
وحتى لو كنت أعلمها لأخبرتكم أيضا؛ لغرابتها وندرتها!!!
السائل: ظللت لسنوات أقضى حاجتى - الغائط - وبعد فراغى من قضاء حاجتى كنت
أضع خرطوم المياه وأدخله داخل فتحة الدبر حتى أنظف الموضع من الداخل أيضا! وكنت أدخل
المياه وأحبسها حتى أشعر أن بطنى تمتلأ ثم أخرج المياه، وكنت أشعر برشاش مياه غاية فى
الدقة يخرج من بطنى أسفل السرة بقليل ولكنى لدقته لا أراه
فهل هذا الفعل يفسد الصيام، وإن كان يفسد فماذا على؟
ما مضى كلام السائل، وأما سؤالى إضافة إلى سؤاله - إذ أنه أقسم أنه كان يشعر بخروج الماء
من تحت سرته يقينا وخاصة عند حبس اكبر قدر من المياه -
هل هناك فعلا فتحة لا تراها العين المجردة أسفل السرة؟ ولعل بعض الأطباء يفيدنا فى هذا
لا تعليق
ـ[الباحثة عن الأصول]ــــــــ[10 - 07 - 10, 09:48 ص]ـ
الحمد لله ...
الغريب حقيقة هو فعل هذا السائل، وفعله هذا إن كان حرصاً على الطهارة ومبالغة فيها، جهلاً منه بالواجب فيها، فهو من التنطع المذموم، قال صلى الله عليه وسلم: "هلك المتنطعون" قالها ثلاثاً. وأحكام الشرع مبنية على التيسير ورفع الحرج، والمطلوب إزالة النجاسة من الموضع الظاهر لا الباطن. والله جل وعلا لم يشدد علينا؛ فلم نشدد على أنفسنا؟.
والواجب عليه أن ينتهي عن هذا الفعل: التزاماً منه بالمأمور في الطهارة. ومخالفةً لأهل الفسق والكبائر، فهم من عرف عنهم فعل هذا.
وأما الإجابة عنها فهي يسيرة والله أعلم؛ إذ تعلم أن الواجب في الصوم الامتناع عن كل ما يدخل الجوف مما يمكن دفعه. ودخول هذا الماء للأمعاء مما يمكن دفعه؛ فوجب الامتناع عن هذا الفعل أثناء الصوم. وفعله يفسد الصوم ويوجب القضاء دون الكفارة على الراجح.
وهو مثل الحقنة التي تكلم الفقهاء عنها. وهنا أنقل لكم كما طلبتم كلام الشيخ العثيمين:
" قوله: "أو احتقن" الاحتقان هو إدخال الأدوية عن طريق الدبر، وهو معروف، ولا يزال يعمل، فإذا احتقن فإنه يفطر بذلك، لأن العلة وصول الشيء إلى الجوف، والحقنة تصل إلى الجوف، أي: تصل إلى شيء مجوف في الإنسان، فتصل إلى الأمعاء فتكون مفطرة، فإذا وصل إلى الجوف شيء عن طريق الفم، أو الأنف، أو أي منفذ كان، فإنه يكون مفطراً، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وعليه أكثر أهل العلم."
الشرح الممتع/ كتاب الصوم.
وأما خروج الماء من مكان آخر فهذا للأطباء، مع العلم أنه لا يغير في الحكم شيئاً والله أعلم.
ـ[أبو جعفر]ــــــــ[11 - 07 - 10, 02:19 ص]ـ
مسألتك عجيبة فعلا، فلم يسبق لي أن سمعت بمثلها ولا قريب منها
ما قالته الاخت الفاضلة صواب، وهو أن هذا تنطع يخشى على فاعله الهلكة، وهو عندي موسوس قطعا، وعلاجه عندي أن لا يستنجي بالماء ابدا، وا، يستعمل الحجارة وما يسد مسدها، وليعلم أن هذا هو الاستنجاء الشرعي الواجب، وما بقي بعد الحجارة فهو عفو.
واما الصيام فعندي أن لا يفسد بذلك، لأنه ليس بمدخل صحيح للبطن، ومن جهة أخرى، حتى لو اعتبرنا حقة الشرج مفطرة، فهذا لا يأخذ حكمها لجهلة.
وأما الفتحة فليست تحت السرة وإنما هي السرة نفسها، وليفدنا من له علم بالطب
وسؤالنا للأخت الفاضلة: ما دليلك على ما عرفتي به الصيام؟
ونقطة الخلاف: هل الصيام يكون عن ما يدخل الجوف من أي مدخل كان، أم من المداخل الصحيحة للجوف؟
بمعنى: قطرة الاذن وقطرة العين لها مدخل إلى الجوف بل الجلد نفسه له مدخل إلى الجوف، فعلى قولك يكون كل هذا مفطر، وعلى قولي ليس شيئ منها مفطر.
ونعني بالمدخل الصحيح هو ما يكون سبيلا إلى الجوف عادة. والله اعلم
ـ[أحمد بن العبد]ــــــــ[11 - 07 - 10, 09:54 م]ـ
اود التنبيه أن الرجل امتنع عن هذا الفعل منذ فترة كبيرة
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[11 - 07 - 10, 10:09 م]ـ
والاهم منه أنه لايعذر بجهله عند من قال بلزوم القضاء من الفقهاء
وفقك الله
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[13 - 07 - 10, 08:51 م]ـ
المسألة مذكورة في أغلب كتب الحنفية حيث تكلمون عمن بالغ في الاستنجاء حتى بلغ ماء موضع الحقنة، والمشهور في المذهب فساد الصوم
والله تعالى أعلم
ـ[أبو علي الحمد]ــــــــ[16 - 07 - 10, 02:18 ص]ـ
وهو مثل الحقنة التي تكلم الفقهاء عنها. وهنا أنقل لكم كما طلبتم كلام الشيخ العثيمين:
" قوله: "أو احتقن" الاحتقان هو إدخال الأدوية عن طريق الدبر، وهو معروف، ولا يزال يعمل، فإذا احتقن فإنه يفطر بذلك، لأن العلة وصول الشيء إلى الجوف، والحقنة تصل إلى الجوف، أي: تصل إلى شيء مجوف في الإنسان، فتصل إلى الأمعاء فتكون مفطرة، فإذا وصل إلى الجوف شيء عن طريق الفم، أو الأنف، أو أي منفذ كان، فإنه يكون مفطراً، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وعليه أكثر أهل العلم."
الشرح الممتع/ كتاب الصوم.
لو تم نقل كلام الشيخ كاملاً على المسألة لكان أفضل
حيث إن الشيخ رحمه الله اختار رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة: عدم الفطر بالحقنة مطلقاً، ولو كان الجسم يتغذى بها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/47)
ـ[عبدالرحمن التميمي]ــــــــ[17 - 07 - 10, 12:55 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين
ما فعله السائل خطأ لأن فيه هلاكا لنفسه او إتلافا لعضو أو اكثر أو إذهابا لمنافع هذه الأعضاء
وأما الصوم فإنه يُشترط لفساد الصوم بفعل شيء من المفسدات ثلاثة شروط: العلم والذِّكر والإرادة فإن تخلف شيء منها لم يفسد الصوم
ولا أظن السائل إلا جاهلا بالحكم لأنه يفعل ذلك مبالغة في الطهارة فيبعد من مثله تعمد إفساد الصوم والله اعلم(102/48)
هل هناك فرق بين التربص وبين الاعتداد؟
ـ[أبو عبدالهادي رشيد]ــــــــ[10 - 07 - 10, 09:27 ص]ـ
قال فقيه الحنابلة الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله:
((ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الأياس ولم تعلم ما رفعه فتتربص تسعة أشهر ثم تعتد عدة آيسة)).
أليس التربص هو نفس الاعتداد
{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}؟
فإن لم يكن بين المفردتين فرق فما سبب تعبير المصنف
ب (التربص) أولاً، وب (الاعتداد) ثانياً؟
أما أن كان بينهما فرق فالمرجو من الإخوان بيانه والإفادة به
ـ[أبو عبدالهادي رشيد]ــــــــ[10 - 07 - 10, 09:43 ص]ـ
ولدي سؤال آخر ذو صلة أتمنى من أحد الموفقين الإفادة فيه كذلك:
فيمن ارتفع حيضها مع علمها بسبب ارتفاعه
قال الشيخ مرعي في الدليل:
((وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو نحوه:
فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به
أو تصير آيسة فتعتد عدة آيسة))
هل معنى ذلك أنها مخيرة بين التربص وبين الاعتداد عدة آيسة؟(102/49)
مجموعة من الأسئلة الفقهية
ـ[احمد محمد علي]ــــــــ[10 - 07 - 10, 10:08 ص]ـ
1 - كنت انا واخواني بلامس نتناقش حول مسالة فقهية من باب المدارسة لبعض المسائل وعرضت لنا مسالة كنا نعرف الفتوى فيها ولكن اشكلت علي الفتوى المسالة هي لو ان رجلا اقسم يمينا على امر ثم راى ان المصلحة في ان يرجع عن اليمين ويكفر ولم يجد المال الكافي فبدا بالصيام وبعد يوم من صيامه وجد المال فهل عليه العودة عن صيامه ودفع المال كانت الفتوى انه لايجب عليه بل يكمل صيامه ويكون الصيام كفارة الامر الذي اشكل علي اليس عليه بعد توفر المال الكافي ان يعود الى الانفاق لان الترتيب في كفارة اليمين واجب قياسا على مسالة من لم يجد مائا فتيمم وصلى وفي اثناء الصلاة وجد الماء فانه يقطع صلاته وينوضا ثم يعيد الصلاة فانه قياسا على هذا فان المكفر عن اليمين ان بدا في الصيام ثم وجد المال الكافي بعد اول يوم من الصيام فيجب عليه العودة الى الكفارة بالمال ارجو من اخواني توضيح المسالة بالتفصيل حتى نستفيد
2 - قاعدة ان القرائن تؤخر الاصل هل هي القاعدة التي استند اليها الشاطبي في قوله ان غلبة الظن معمول بها في الاحكام وهل تعمل هذه القاعدة في الحدود اي لو ان شخصا اجتمعت عليه قرائن انه هو السارق فهل نعمل بهذه القرائن ونقيم الحد عليه اذا كان الجواب نعم فكيف نوفق بين هذا الحكم وقول الرسول ادراوا الحدود بالشبهات
ارجو ان يكون الرد مفصلا حتى نستفيد
ـ[احمد محمد علي]ــــــــ[15 - 07 - 10, 12:08 ص]ـ
للرفع لعل الاخوة يجيبون(102/50)
ماهو القول الصحيح في هذه المسألة
ـ[ابو المنذر النجدي]ــــــــ[10 - 07 - 10, 06:02 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يتحقق البيع بالقبول والإيجاب دون استلام الثمن وحيازة السلعة كمثل السيارة وماشابهها
أرجو بسط المسألة بالتفصيل مع ذكر الأدلة ومذاهب الأئمة إن أمكن.
علماً بأن هذه المسألة كثيرة الوقوع.
هذا السؤال لأحد الأخوة الفضلاء
فأرجو من أعضاء الملتقى الكرماء سرعة الجواب
نفع الله بكم
ـ[ابو المنذر النجدي]ــــــــ[12 - 07 - 10, 03:13 م]ـ
وهل إذا تم الإيجاب والقبول لزم البيع بالإجماع أم في المسألة خلاف(102/51)
اسئلة من صعيد مصر
ـ[هشام العباسى]ــــــــ[10 - 07 - 10, 08:05 م]ـ
اسئلة من اهل الصعيد فمن يجيب وله الاجر
1عندنا فى صعيد مصر اذاولد التوأم يقال ان روحه تخرج بالليل قط ويعرف ذلك فى الصباح لذا يسقى من لبن الابل حتى لايخرج
2اذا مات الانسان فى حادث وسال دمه على الارض يقال فى المكان يخرج جنا يراه الناس ويؤذيهم وتلاعب بهم لزمن طويل جدا
3يطوف بالبيوت رجل يقال له الحاوى يتحدث بكلمات فيخرج ثعابين وعقارب يراها الناس وياخذها معه فى جرابه افيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[10 - 07 - 10, 11:47 م]ـ
كل ما ذكرت محدثات وبدع ليس عليها أدنى دليل من كتابٍ أو سنة أو إجماع أو فعل سلف.
وهذه المحدثات كثيرًا ما تنتشر في المجتمعات التي تبتعد عن السنة ويقلّ فيها نصيب العلم وأهله.
أعانكم الله على التخلص منها.
ـ[أبو الحسن السكندري]ــــــــ[12 - 07 - 10, 12:11 م]ـ
هو كما أبو عبد الله حفظه الله، وأزيدك هذا النقل:
المادة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الرفاعية والسحر والشعوذة
الرفاعية طريقة من الصوفية ينتسبون إلى الشيخ أحمد الرفاعي.
قال الحافظ الذهبي في " سير أعلام النبلاء " ج 21 ص 77 –80 الرفاعي: هو الإمام القدوة العابد الزاهد شيخ العارفين أبو العباس أحمد بن أبي الحسن علي بن أحمد بن يحيى بن حازم بن علي بن رفاعة الرفاعي المغربي ثم البطائحي قدم أبوه من المغرب وسكن البطائح بقرية أم عبيدة، وكان كثير الاستغفار عالي المقدار رقيق القلب غزير الإخلاص توفي سنة ثمان وسبعين وخمس مئة في جمادى الأولى رحمه الله.انتهى.
وترجم الذهبي أيضا للرفاعي في " العبر " ج4 ص 233 ثم قال: تفقه قليلا على مذهب الشافعي وكان إليه المنتهى في التواضع والقناعة ولين الكلمة والذل والانكسار والإزراء على نفسه وسلامة الباطن ولكن أصحابه فيهم الجيد والردئ وقد كثرالزغل (التحريف والخدع) فيهم وتجددت لهم أحوال شيطانية منذ أخذت التتار العراق، من دخول النيران وركوب السباع واللعب بالحيات، وهذا لا يعرفه الشيخ ولا صلحاء أصحابه فنعود بالله من الشيطان الرجيم. انتهى.
وفي " وفيات الأعيان " لابن خلكان قال عن الرفاعي: كان رجلا صالحا شافعيا فقيها انضم إليه خلق من الفقراء وأحسنوا فيه الاعتقاد وهم الطائفة الرفاعية ويقال لهم الأحمدية والبطائحية ولهم أحوال عجيبة من أكل الحيات حية والنزول إلى التنانير وهي تضرم نارا والدخول إلى الأفرنة، ويُـ (؟؟!! &&) الواحد منهم في جانب الفرن والخباز يخبز في الجانب الآخر، وتوقد لهم النار العظيمة ويقام السماع (يعني الغناء والرقص) فيرقصون عليها إلى أن تنطفئ النار، ويقال أنهم في بلادهم يركبون الأسود ونحو ذلك وأشباهه. انتهى.
للمزيد: [انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان ج 1ص171 - 172، شذرات الذهب لابن العماد ج 2ص260 - 262، البداية والنهاية لابن كثير ج 12ص 312.)
كان الرفاعي رجلا صالحا، ولم تُعرف مثل هذه الشعوذة والبدع في عهده، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج 11 ص 493 - 496: ليست هذه الخوارق من شعار أحد من الصالحين لا من الصحابة ولا التابعين ولا شيوخ المسلمين لا المتقدمين ولا المتأخرين ولا الشيخ أحمد بن الرفاعي ولا غيره، وإنما ابتدع هذا بعد موت الشيخ أحمد بمدة طويلة، ابتدعه طائفة انتسبت إليه، فخالفوا طريق المسلمين، وخرجوا عن حقائق الدين، وفارقوا طريق عباد الله الصالحين. انتهى بتصرف.
وفي كلام الحافظ الذهبي في العبر والمذكور لك آنفا: وهذا لا عرفه الشيخ ولا صلحاء أصحابه، فنعوذ بالله من الشيطان.انتهى بلفظه.
... يُتبع ..
.... تابع ....
كيف يلعبون بالنار والحيات والأفاعي فلا تضرهم؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذه المخاريق التى يفعلها هؤلاء المبتدعون من الدخول فى النار وأخذ الحيات هى نوعان:
أحدهما: أن يفعلوا ذلك بحيل طبيعية مثل أدهان معروفة يذهبون ويمشون في النار ومثل ما يشربه أحدهم مما يمنع سم الحية مثل أن يمسكها بعنقصتها حتى لا تضره، ومثل أن يمسك الحية المائية ومثل أن يسلخ جلد الحية ويحشوه طعاما وكم قتلت الحيات من أتباع هؤلاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/52)
النوع الثانى: وهم أعظم عندهم أحوال شيطانية تعتريهم، فتنزل الشياطين عليهم كما تدخل فى بدن المصروع، وحينئذ يباشر النار والحيات والعقارب ويكون الشيطان هو الذى يفعل ذلك، كما يفعل ذلك من تقترن بهم الشياطين من إخوانهم الذين هم شر الخلق عند الناس ( .. ) ويرى الإنسي واقفا على رأس الرمح الطويل، وإنما الواقف هو الشيطان ويرى الناس نارا تحمى ويضع فيها الفؤوس والمساحي ثم إن الإنسي يلحسها بلسانه، وإنما يفعل ذلك الشيطان الذي دخل فيه، ويرى الناس هؤلاء يباشرون الحيات والأفاعي وغير ذلك، ويفعلون من الأمور ما هو أبلغ مما يفعله هؤلاء المبتدعون الضالون المكذبون الملبسون الذين يدعون أنهم أولياء الله وإنما هم من أعاديه المضيعين لفرائضه المتعدين لحدوده والجهال - لأجل هذه الأحوال الشيطانية والطبيعية - يظنوهم أولياء الله، وإنما هذه الأحوال من جنس أحوال أعداء الله الكافرين والفاسقين. (مجموع الفتاوى ج 11ص610 - 611).
أما النوع الأول ممن يلعبون بالنار فلا تضرهم?، فهم يفعلون ذلك بحيل وأدهان طبيعية مثل دهن الضفادع ودهن الطلق وغيرها من المواد الطبيعية التي يدهنون بها أجسادهم وأيديهم فلا تؤثر فيهم النار، وهذا معروف كشفه غير واحد ممن اطلع على أفعالهم، وتستطيع أن تجد وصف هذه الحيل والألاعيب وكيفيتها في كتاب " المختار في كشف الأسرار وهتك الأستار " للشيخ عبد الرحمن الجوبري (المطبوع سنة 1302هـ = 1885م) فقد تتبع زيفهم وكشف أفعالهم وحيلهم، وكذلك فعل أحمد بن عبد الملك بن شُهيد في كتابه " الباهر " (ما زال مخطوطا، وقد اقتنيت تصويره).
ونذكر هنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد واجه هؤلاء وكشف زيفهم، وله مواجهة طويلة معهم ذكرها رحمه الله في مجموع الفتاوى ج 11ص445 - 450 ومواضع أخرى، ثم قال بعد أن واجههم: وعامة ذلك عن حيل معروفة وأسباب مصنوعة، أراد غير مرة منهم قوم إظهار ذلك، فلما رأوا معارضتى لهم رجعوا ودخلوا على أن أسترهم، فأجبتهم إلى ذلك بشرط التوبة، حتى قال لي شيخ منهم فى مجلس عام فيه جماعة كثيرة ببعض البساتين لما عارضتهم بأني أدخل معكم النار بعد أن نغتسل بما يذهب الحيلة ومن احترق كان مغلوبا، فلما رأوا الصدق أمسكوا عن ذلك.
وقال أيضا في مجموع الفتاوى ج 11ص 459 – 460، 465، 466: وقد استخرت الله سبحانه أنهم إن دخلوا النار أدخل أنا وهم، ومن احترق منا ومنهم فعليه لعنة الله وكان مغلوبا، وذلك بعد أن نغسل جسومنا بالخل والماء الحار، لأنهم يطلون جسومهم بأدوية يصنعونها من دهن الضفادع وباطن قشر النارنج وحجر الطلق وغير ذلك من الحيل المعروفة لهم، وأنا لا أطلي جلدي بشيء فإذا اغتسلت أنا وهم بالخل والماء الحار بطلت الحيلة وظهر الحق .. فأنا أصنع مثل ما تصنعون ومن احترق فهو مغلوب ـ وربما قلت: فعليه لعنة الله ـ ولكن بعد أن نغسل جسومنا بالخل والماء الحار، فسألني الأمراء والناس عن ذلك، فقلت: لأن لهم حيلا يصنعونها من أشياء من دهن الضفادع وقشر النارنج وحجر الطلق، فضج الناس بذلك، فأخذ كبيرهم يظهر القدرة على ذلك فقال: أنا وأنت نلف في بارية (حصير) بعد أن تطلى جسومنا بالكبريت. فقلت: فقم، وأخذت أكرر عليه في القيام إلى ذلك، فمد يده يظهر خلع القميص، فقلت: لا حتى تغتسل في الماء الحار والخل، فأظهر الوهم على عادتهم، فقال: من كان يحب الأمير فليحضر خشبا ـ أو قال: حزمة حطب ـ فقلت: هذا تطويل وتفريق للجمع، ولا يحصل به مقصود، بل قنديل يوقد وأدخل إصبعي وإصبعك فيه بعد الغسل، ومن احترقت إصبعه فعليه لعنه الله ـ أو قلت فهو مغلوب ـ، فلما قلت ذلك تغير وذل، وذكر لي أن وجهه اصفر. انتهى ملخصا.
* أما النوع الثاني منهم: فهم أصحاب الأحوال الشيطانية وهم من جنس السحرة، تتنزل عليهم الشياطين ومردة الجن فتظهر منهم العجائب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/53)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان كثير من الشيوخ الذين حصل لهم كثير من هذه الخوارق اذا كذب بها من لم يعرفها وقال انكم تفعلون هذا بطريق الحيلة كما يدخل النار بحجر الطلق وقشور النارنج ودهن الضفادع وغير ذلك من الحيل الطبيعية فيعجب هؤلاء المشايخ ويقولون نحن والله لا نعرف شيئا من هذه الحيل فلما ذكر لهم الخبير انكم لصادقون فى ذلك ولكن هذه الأحوال شيطانية اقروا بذلك وتاب منهم من تاب الله عليه لما تبين لهم الحق وتبين لهم من وجوه انها من الشيطان ورأوا انها من الشياطين لما رأوا انها تحصل بمثل البدع المذمومة فى الشرع وعند المعاصى لله فلا تحصل عندما يحبه الله ورسوله من العبادات الشرعية فعلموا انها حينئذ من مخارق الشيطان لأوليائه لا من كرامات الرحمن لأوليائه. (مجموع الفتاوى (11/ 310 - 311)).
* وفي مجموع الفتاوى 11/ 493 - 496 ما نصه: وهذا ليس من شعار أحد من الصالحين لا من الصحابة ولا التابعين ولا شيوخ المسلمين لا المتقدمين ولا المتأخرين ولا الشيخ أحمد بن الرفاعى ولا غيره وإنما ابتدع هذا بعد موت الشيخ أحمد بمدة طويلة ابتدعه طائفة انتسبت إليه فخالفوا طريق المسلمين، وخرجوا عن حقائق الدين، وفارقوا طريق عباد الله الصالحين، وهم نوعان:
أهل حال ابليسى ..
وأهل محال تلبيسى ..
فأما أهل الأحوال منهم فهم قوم اقترنت بهم الشياطين كما يقترنون بإخوانهم، فإذا حضروا سماع المكاء والتصدية أخذهم الحال فيزبدون ويرغون كما يفعله المصروع ويتكلمون بكلام لا يفهمونه هم ولا الحاضرون، وهى شياطينهم تتكلم على السنتهم عند غيبة عقولهم، كما يتكلم الجنى على لسان المصروع، ولهم مشابهون فى الهند من عباد الاصنام، ومشابهون بالمغرب يسمى أحدهم المصلى، وهؤلا الذين فى المغرب من جنس الزط الذين لا خلاق لهم، فإذا كان لبعض الناس مصروع أو نحوه أعطاهم شيئا فيجيئون ويضربون لهم بالدف والملاهى ويحرقون ويوقدون نارا عظيمة مؤججة، ويضعون فيها الحديد العظيم حتى يبقى أعظم من الجمر، وينصبون رماحا فيها أسنة، ثم يصعد أحدهم يقعد فوق أسنة الرماح قدام الناس، ويأخذ ذلك الحديد المحمي ويمره على يديه، وأنواع ذلك، ويرى الناس حجارة يرمى بها ولا يرون من رمى بها، وذلك من شياطينهم الذين يصعدون بهم فوق الرمح، وهم الذين يباشرون النار، وأولئك قد لا يشعرون بذلك كالمصروع الذى يضرب ضربا وجيعا وهو لا يحس بذلك، لأن الضرب يقع على الجنى، فكذا حال أهل الأحوال الشيطانية، ولهذا كلما كان الرجل أشبه بالجن والشياطين كان حاله أقوى، ولا يأتيهم الحال إلا عند مؤذن الشيطان وقرآنه (يعني عند الغناء والرقص) فمؤذنه المزمار وقرآنه الغناء، ولا يأتيهم الحال عند الصلاة والذكر والدعاء والقراءة، فلا لهذه الأحوال فائدة فى الدين ولا فى الدنيا، ولو كانت أحوالهم من جنس عباد الله الصالحين وأولياء الله المتقين لكانت تحصل عند ما أمر الله به من العبادات الدينية، ولكان فيها فائدة فى الدين والدنيا لتكثير الطعام والشراب عند الفاقات، واستنزال المطر عند الحاجات، والنصر على الأعداء عند المخافات، وهؤلاء أهل الأحوال الشيطانية فى التلبيس يمحقون البركات، ويقوون المخافات، ويأكلون أموال الناس بالباطل، ولا يأمرون بالمعروف، ولا ينهون عن المنكر، ولا يجاهدون فى سبيل الله؛ بل هم مع من أعطاهم أطعمهم وعظمهم وإن كان تتريا؛ بل يرجحون التتر على المسلمين، ويكونون من أعوانهم ونصرائهم الملاعين، وفيهم من يستعين على الحال بأنواع من السحر والشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله .. وأما أهل المحال منهم فهم يصنعون أدوية كحجر الطلق ودهن الضفادع وقشور النارنج ونحو ذلك، ويمشون بها على النار، ويمسكون نوعا من الحيات يأخذونها بصنعة، ويقدمون على أكلها بفجور، وما يصنعونه من السكر واللاذن وماء الورد وماء الزعفران والدم فكل ذلك حيل وشعوذة يعرفها الخبير بهذه الأمور، ومنهم من تأتيه الشياطين، وذلك هم أهل المحال الشيطانى ... انتهى كلامه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/54)
** ولا يخفى عليك أنه قد روي من طرق متعددة أن الوليد ابن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه، فقال الناس: سبحان الله يحيي الموتى!! ورآه رجل من صالحي المهاجرين، وهو جندب بن كعب رضي الله عنه، فلما كان الغد جاء مشتملا على سيفه وذهب الساحر المشعوذ يلعب لعبه ذلك، فاستل جندب سيفه فضرب به عنق الساحر وقال: إن كان صادقا فليحيي نفسه، وتلا قوله تعالى:، (أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ) (سورة الأنبياء: الآية 3) فغضب الوليد بن عقبة إذ لم يستأذنه في ذلك، فسجنه ثم أطلقه. [انظر ذلك في: الإصابة لابن حجر (رقم 1229)، التاريخ الكبير للبخاري ج 2ص222 رقم 2268، تاريخ دمشق لابن عساكر ج 11 ص 309 – 316، سير أعلام النبلاء ج 3 ص175 - 177، تاريخ الطبري ج 2 ص610، تهذيب الكمال للمزي ج 5 ص143 – 147، كنز العمال الحديث رقم: 36763 و 37079، تفسير ابن كثير ج1ص145، المعجم الكبير للطبراني ج 2ص 177، مصنف عبد الرزاق ج 10 ص 181].
** قال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة ج 3ص643 بعد أن ذكر قصة جندب بن كعب والساحر: ومثل هذا الساحر المقتول هؤلاء الطرقية (يعني الصوفية والرفاعية) الذين يتظاهرون بأنهم من أولياء الله، فيضربون أنفسهم بالسيف و الشيش، وبعضه سحر وتخييل لا حقيقة له، وبعضه تجارب وتمارين يستطيعه كل إنسان من مؤمن وكافر إذا تمرس عليه، وكان قوي القلب، ومن ذلك مسهم النار بأفواههم وأيديهم ودخولهم التنور، ولي مع أحدهم في حلب موقف تظاهر فيه أنه من هؤلاء، وأنه يطعن نفسه بالشيش، ويقبض على الجمر، فنصحته وكشفت له عن الحقيقة، وهددته بالحرق إن لم يرجع عن هذه الدعوى الفارغة، فلم يتراجع، فقمت إليه وقربت النار من عمامته مهددا، فلما أصر أحرقتها عليه وهو ينظر، ثم أطفأتها خشية أن يحترق هو من تحتها معاندا، وظني أن جندب بن كعب رضي الله عنه لو رأى هؤلاء لقتلهم بسيفه كما فعل بذلك الساحر (وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى) (سورة طه: الآية 127) انتهى كلامه.
... يُتبع ...
] ** قال الشهاوي: ولا يخفى عليك أمر الحارث بن سعيد الدمشقي الكذاب الذي ادعى النبوة زمن عبد الملك بن مروان، وكانت له مخاريق وعجائب من هذا الجنس، إلى أن قتل بسيف الشرع، فإنه لما أمسكه المسلمون كانت الشياطين يخرجون رجليه من القيد، وتمنع السلاح أن ينفذ فيه، فلما جيء به في أغلاله ليُقتل تقلقلت قيود وأغلال الحديد ثم سقطت من يده ورقبته إلى الأرض، فوثب الحرس الذين كانوا معه فأعادوها عليه، ثم ساروا به، فلما أشرفوا على عقبة أخرى قرأ شيئا فسقطت من رقبته ويده إلى الأرض، فأعادوها عليه، فلما قدموا على عبد الملك حبسه، وأمر رجالا من أهل الفقه والعلم أن يعظوه ويخوفوه الله، ويعلموه أن هذا من الشيطان، فأبى أن يقبل منهم، فأمر عبد الملك أمر بصلبه على خشبة، وأمر رجلا فطعنه بحربة، فانثنت في ضلع من أضلاعه، فقال له عبد الملك: ويحك أذكرت اسم الله حين طعنته؟!، فقال: نسيت، فقال: ويحك!! .. سم الله ثم اطعنه. فذكر اسم الله ثم طعنه فأنفذه فقتله [انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي ص 456 – 459، المنتظم لابن الجوزي ج 6 ص 204 – 207، مجموع الفتاوى ج 11ص 285، البداية والنهاية ج 9ص27 – 29، تاريخ دمشق لابن عساكر ج 11 ص 427 – 431، معجم البلدان لياقوت الحموي ج 2 ص 323 - 324].
*وعندنا في مصر طائفة من هؤلاء الرفاعية، يقرأ الواحد منهم عزائم وتماتم سحرية، فتخرج إليهم الثعابين والأفاعي طائعة ذليلة، فيأخذونها ولا تضرهم شيئا، وهذا ليس بعجيب، فهو من جنس السحر، فما يقرؤونه ليست إلا عزائم شركية وطلاسم يتعبدون ويتقربون بها لكبار سحرة الجن والشياطين فيخدمونهم.
* قال الإمام عبد الواحد بن التين السفاقسي رحمه الله: الحية لعداوتها للإنسان بالطبع تصادق الشياطين لكونهم أعداء بني آدم، فإذا عزم على الحية بأسماء الشياطين أجابت وخرجت من مكانها. [انظر: فتح الباري لابن حجر ج 10ص 207، نيل الأوطار للشوكاني ج 9 ص 106، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص 135 - 136].
* والعجيب أن سعيد حوى ذكر في كتابه " تربيتنا الروحية " هذه الطريقة الرفاعية، ثم أثني على أصحابها، وزعم أن أصحابها لهم كرامات، وأن من كراماتهم أن الواحد منهم يضرب بالشيش في ظهره حتى ينفذ من صدره، ثم ينزع منه ولا يتأثر، وكأنه يعتقد بأنهم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم حيث أن النبي ضُرب على المغفر فغاصت (أي دخلت) حلقتان من المغفر في وجنتيه فسال الدم على وجهه فقال صلى الله عليه وسلم: " كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم " ويزعم أيضاً لأهل الطريقة الرفاعية أن الله أبرد لهم النار فلا تؤثر فيهم، وهذه أنواع من السحر والشعوذة الباطلة.
* ولا يقتصر الأمر على " الرفاعية " فقط، بل ترى هذه الخوارق في أجناس أخرى من كفار الهندوس بالهند، فمنهم من يمشي على النار، ومنهم من يأكل الجمر كالتمر، ويلاعب الحيات والثعابين، وكذا عند بعض الرافضة (الشيعة) بالعراق ولبنان وإيران صور شنيعة من هذا الجنس يفعلونها يوم عاشوراء، وما يحدث في مجتمعاتهم من ضرب القامات بالسيوف وشج الرؤوس في طقوس عاشوراء لدى الرافضة:
http://arabic.islamicweb.com/shia/ashura.htm
وهي من جنس الحيل والشعوذة والسحر ولا كرامة.
نسأل الله العفو السلامة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وكتبه
أبو عبد الرحمن
مجدي محمد الشهاوي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/55)
ـ[أبو الحسن السكندري]ــــــــ[12 - 07 - 10, 12:12 م]ـ
هو كما أبو عبد الله حفظه الله، وأزيدك هذا النقل:
المادة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الرفاعية والسحر والشعوذة
الرفاعية طريقة من الصوفية ينتسبون إلى الشيخ أحمد الرفاعي.
قال الحافظ الذهبي في " سير أعلام النبلاء " ج 21 ص 77 –80 الرفاعي: هو الإمام القدوة العابد الزاهد شيخ العارفين أبو العباس أحمد بن أبي الحسن علي بن أحمد بن يحيى بن حازم بن علي بن رفاعة الرفاعي المغربي ثم البطائحي قدم أبوه من المغرب وسكن البطائح بقرية أم عبيدة، وكان كثير الاستغفار عالي المقدار رقيق القلب غزير الإخلاص توفي سنة ثمان وسبعين وخمس مئة في جمادى الأولى رحمه الله.انتهى.
وترجم الذهبي أيضا للرفاعي في " العبر " ج4 ص 233 ثم قال: تفقه قليلا على مذهب الشافعي وكان إليه المنتهى في التواضع والقناعة ولين الكلمة والذل والانكسار والإزراء على نفسه وسلامة الباطن ولكن أصحابه فيهم الجيد والردئ وقد كثرالزغل (التحريف والخدع) فيهم وتجددت لهم أحوال شيطانية منذ أخذت التتار العراق، من دخول النيران وركوب السباع واللعب بالحيات، وهذا لا يعرفه الشيخ ولا صلحاء أصحابه فنعود بالله من الشيطان الرجيم. انتهى.
وفي " وفيات الأعيان " لابن خلكان قال عن الرفاعي: كان رجلا صالحا شافعيا فقيها انضم إليه خلق من الفقراء وأحسنوا فيه الاعتقاد وهم الطائفة الرفاعية ويقال لهم الأحمدية والبطائحية ولهم أحوال عجيبة من أكل الحيات حية والنزول إلى التنانير وهي تضرم نارا والدخول إلى الأفرنة، ويُـ (؟؟!! &&) الواحد منهم في جانب الفرن والخباز يخبز في الجانب الآخر، وتوقد لهم النار العظيمة ويقام السماع (يعني الغناء والرقص) فيرقصون عليها إلى أن تنطفئ النار، ويقال أنهم في بلادهم يركبون الأسود ونحو ذلك وأشباهه. انتهى.
للمزيد: [انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان ج 1ص171 - 172، شذرات الذهب لابن العماد ج 2ص260 - 262، البداية والنهاية لابن كثير ج 12ص 312.)
كان الرفاعي رجلا صالحا، ولم تُعرف مثل هذه الشعوذة والبدع في عهده، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج 11 ص 493 - 496: ليست هذه الخوارق من شعار أحد من الصالحين لا من الصحابة ولا التابعين ولا شيوخ المسلمين لا المتقدمين ولا المتأخرين ولا الشيخ أحمد بن الرفاعي ولا غيره، وإنما ابتدع هذا بعد موت الشيخ أحمد بمدة طويلة، ابتدعه طائفة انتسبت إليه، فخالفوا طريق المسلمين، وخرجوا عن حقائق الدين، وفارقوا طريق عباد الله الصالحين. انتهى بتصرف.
وفي كلام الحافظ الذهبي في العبر والمذكور لك آنفا: وهذا لا عرفه الشيخ ولا صلحاء أصحابه، فنعوذ بالله من الشيطان.انتهى بلفظه.
... يُتبع ..
.... تابع ....
كيف يلعبون بالنار والحيات والأفاعي فلا تضرهم؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذه المخاريق التى يفعلها هؤلاء المبتدعون من الدخول فى النار وأخذ الحيات هى نوعان:
أحدهما: أن يفعلوا ذلك بحيل طبيعية مثل أدهان معروفة يذهبون ويمشون في النار ومثل ما يشربه أحدهم مما يمنع سم الحية مثل أن يمسكها بعنقصتها حتى لا تضره، ومثل أن يمسك الحية المائية ومثل أن يسلخ جلد الحية ويحشوه طعاما وكم قتلت الحيات من أتباع هؤلاء.
النوع الثانى: وهم أعظم عندهم أحوال شيطانية تعتريهم، فتنزل الشياطين عليهم كما تدخل فى بدن المصروع، وحينئذ يباشر النار والحيات والعقارب ويكون الشيطان هو الذى يفعل ذلك، كما يفعل ذلك من تقترن بهم الشياطين من إخوانهم الذين هم شر الخلق عند الناس ( .. ) ويرى الإنسي واقفا على رأس الرمح الطويل، وإنما الواقف هو الشيطان ويرى الناس نارا تحمى ويضع فيها الفؤوس والمساحي ثم إن الإنسي يلحسها بلسانه، وإنما يفعل ذلك الشيطان الذي دخل فيه، ويرى الناس هؤلاء يباشرون الحيات والأفاعي وغير ذلك، ويفعلون من الأمور ما هو أبلغ مما يفعله هؤلاء المبتدعون الضالون المكذبون الملبسون الذين يدعون أنهم أولياء الله وإنما هم من أعاديه المضيعين لفرائضه المتعدين لحدوده والجهال - لأجل هذه الأحوال الشيطانية والطبيعية - يظنوهم أولياء الله، وإنما هذه الأحوال من جنس أحوال أعداء الله الكافرين والفاسقين. (مجموع الفتاوى ج 11ص610 - 611).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/56)
أما النوع الأول ممن يلعبون بالنار فلا تضرهم?، فهم يفعلون ذلك بحيل وأدهان طبيعية مثل دهن الضفادع ودهن الطلق وغيرها من المواد الطبيعية التي يدهنون بها أجسادهم وأيديهم فلا تؤثر فيهم النار، وهذا معروف كشفه غير واحد ممن اطلع على أفعالهم، وتستطيع أن تجد وصف هذه الحيل والألاعيب وكيفيتها في كتاب " المختار في كشف الأسرار وهتك الأستار " للشيخ عبد الرحمن الجوبري (المطبوع سنة 1302هـ = 1885م) فقد تتبع زيفهم وكشف أفعالهم وحيلهم، وكذلك فعل أحمد بن عبد الملك بن شُهيد في كتابه " الباهر " (ما زال مخطوطا، وقد اقتنيت تصويره).
ونذكر هنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد واجه هؤلاء وكشف زيفهم، وله مواجهة طويلة معهم ذكرها رحمه الله في مجموع الفتاوى ج 11ص445 - 450 ومواضع أخرى، ثم قال بعد أن واجههم: وعامة ذلك عن حيل معروفة وأسباب مصنوعة، أراد غير مرة منهم قوم إظهار ذلك، فلما رأوا معارضتى لهم رجعوا ودخلوا على أن أسترهم، فأجبتهم إلى ذلك بشرط التوبة، حتى قال لي شيخ منهم فى مجلس عام فيه جماعة كثيرة ببعض البساتين لما عارضتهم بأني أدخل معكم النار بعد أن نغتسل بما يذهب الحيلة ومن احترق كان مغلوبا، فلما رأوا الصدق أمسكوا عن ذلك.
وقال أيضا في مجموع الفتاوى ج 11ص 459 – 460، 465، 466: وقد استخرت الله سبحانه أنهم إن دخلوا النار أدخل أنا وهم، ومن احترق منا ومنهم فعليه لعنة الله وكان مغلوبا، وذلك بعد أن نغسل جسومنا بالخل والماء الحار، لأنهم يطلون جسومهم بأدوية يصنعونها من دهن الضفادع وباطن قشر النارنج وحجر الطلق وغير ذلك من الحيل المعروفة لهم، وأنا لا أطلي جلدي بشيء فإذا اغتسلت أنا وهم بالخل والماء الحار بطلت الحيلة وظهر الحق .. فأنا أصنع مثل ما تصنعون ومن احترق فهو مغلوب ـ وربما قلت: فعليه لعنة الله ـ ولكن بعد أن نغسل جسومنا بالخل والماء الحار، فسألني الأمراء والناس عن ذلك، فقلت: لأن لهم حيلا يصنعونها من أشياء من دهن الضفادع وقشر النارنج وحجر الطلق، فضج الناس بذلك، فأخذ كبيرهم يظهر القدرة على ذلك فقال: أنا وأنت نلف في بارية (حصير) بعد أن تطلى جسومنا بالكبريت. فقلت: فقم، وأخذت أكرر عليه في القيام إلى ذلك، فمد يده يظهر خلع القميص، فقلت: لا حتى تغتسل في الماء الحار والخل، فأظهر الوهم على عادتهم، فقال: من كان يحب الأمير فليحضر خشبا ـ أو قال: حزمة حطب ـ فقلت: هذا تطويل وتفريق للجمع، ولا يحصل به مقصود، بل قنديل يوقد وأدخل إصبعي وإصبعك فيه بعد الغسل، ومن احترقت إصبعه فعليه لعنه الله ـ أو قلت فهو مغلوب ـ، فلما قلت ذلك تغير وذل، وذكر لي أن وجهه اصفر. انتهى ملخصا.
* أما النوع الثاني منهم: فهم أصحاب الأحوال الشيطانية وهم من جنس السحرة، تتنزل عليهم الشياطين ومردة الجن فتظهر منهم العجائب.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان كثير من الشيوخ الذين حصل لهم كثير من هذه الخوارق اذا كذب بها من لم يعرفها وقال انكم تفعلون هذا بطريق الحيلة كما يدخل النار بحجر الطلق وقشور النارنج ودهن الضفادع وغير ذلك من الحيل الطبيعية فيعجب هؤلاء المشايخ ويقولون نحن والله لا نعرف شيئا من هذه الحيل فلما ذكر لهم الخبير انكم لصادقون فى ذلك ولكن هذه الأحوال شيطانية اقروا بذلك وتاب منهم من تاب الله عليه لما تبين لهم الحق وتبين لهم من وجوه انها من الشيطان ورأوا انها من الشياطين لما رأوا انها تحصل بمثل البدع المذمومة فى الشرع وعند المعاصى لله فلا تحصل عندما يحبه الله ورسوله من العبادات الشرعية فعلموا انها حينئذ من مخارق الشيطان لأوليائه لا من كرامات الرحمن لأوليائه. (مجموع الفتاوى (11/ 310 - 311)).
* وفي مجموع الفتاوى 11/ 493 - 496 ما نصه: وهذا ليس من شعار أحد من الصالحين لا من الصحابة ولا التابعين ولا شيوخ المسلمين لا المتقدمين ولا المتأخرين ولا الشيخ أحمد بن الرفاعى ولا غيره وإنما ابتدع هذا بعد موت الشيخ أحمد بمدة طويلة ابتدعه طائفة انتسبت إليه فخالفوا طريق المسلمين، وخرجوا عن حقائق الدين، وفارقوا طريق عباد الله الصالحين، وهم نوعان:
أهل حال ابليسى ..
وأهل محال تلبيسى ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/57)
فأما أهل الأحوال منهم فهم قوم اقترنت بهم الشياطين كما يقترنون بإخوانهم، فإذا حضروا سماع المكاء والتصدية أخذهم الحال فيزبدون ويرغون كما يفعله المصروع ويتكلمون بكلام لا يفهمونه هم ولا الحاضرون، وهى شياطينهم تتكلم على السنتهم عند غيبة عقولهم، كما يتكلم الجنى على لسان المصروع، ولهم مشابهون فى الهند من عباد الاصنام، ومشابهون بالمغرب يسمى أحدهم المصلى، وهؤلا الذين فى المغرب من جنس الزط الذين لا خلاق لهم، فإذا كان لبعض الناس مصروع أو نحوه أعطاهم شيئا فيجيئون ويضربون لهم بالدف والملاهى ويحرقون ويوقدون نارا عظيمة مؤججة، ويضعون فيها الحديد العظيم حتى يبقى أعظم من الجمر، وينصبون رماحا فيها أسنة، ثم يصعد أحدهم يقعد فوق أسنة الرماح قدام الناس، ويأخذ ذلك الحديد المحمي ويمره على يديه، وأنواع ذلك، ويرى الناس حجارة يرمى بها ولا يرون من رمى بها، وذلك من شياطينهم الذين يصعدون بهم فوق الرمح، وهم الذين يباشرون النار، وأولئك قد لا يشعرون بذلك كالمصروع الذى يضرب ضربا وجيعا وهو لا يحس بذلك، لأن الضرب يقع على الجنى، فكذا حال أهل الأحوال الشيطانية، ولهذا كلما كان الرجل أشبه بالجن والشياطين كان حاله أقوى، ولا يأتيهم الحال إلا عند مؤذن الشيطان وقرآنه (يعني عند الغناء والرقص) فمؤذنه المزمار وقرآنه الغناء، ولا يأتيهم الحال عند الصلاة والذكر والدعاء والقراءة، فلا لهذه الأحوال فائدة فى الدين ولا فى الدنيا، ولو كانت أحوالهم من جنس عباد الله الصالحين وأولياء الله المتقين لكانت تحصل عند ما أمر الله به من العبادات الدينية، ولكان فيها فائدة فى الدين والدنيا لتكثير الطعام والشراب عند الفاقات، واستنزال المطر عند الحاجات، والنصر على الأعداء عند المخافات، وهؤلاء أهل الأحوال الشيطانية فى التلبيس يمحقون البركات، ويقوون المخافات، ويأكلون أموال الناس بالباطل، ولا يأمرون بالمعروف، ولا ينهون عن المنكر، ولا يجاهدون فى سبيل الله؛ بل هم مع من أعطاهم أطعمهم وعظمهم وإن كان تتريا؛ بل يرجحون التتر على المسلمين، ويكونون من أعوانهم ونصرائهم الملاعين، وفيهم من يستعين على الحال بأنواع من السحر والشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله .. وأما أهل المحال منهم فهم يصنعون أدوية كحجر الطلق ودهن الضفادع وقشور النارنج ونحو ذلك، ويمشون بها على النار، ويمسكون نوعا من الحيات يأخذونها بصنعة، ويقدمون على أكلها بفجور، وما يصنعونه من السكر واللاذن وماء الورد وماء الزعفران والدم فكل ذلك حيل وشعوذة يعرفها الخبير بهذه الأمور، ومنهم من تأتيه الشياطين، وذلك هم أهل المحال الشيطانى ... انتهى كلامه.
** ولا يخفى عليك أنه قد روي من طرق متعددة أن الوليد ابن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه، فقال الناس: سبحان الله يحيي الموتى!! ورآه رجل من صالحي المهاجرين، وهو جندب بن كعب رضي الله عنه، فلما كان الغد جاء مشتملا على سيفه وذهب الساحر المشعوذ يلعب لعبه ذلك، فاستل جندب سيفه فضرب به عنق الساحر وقال: إن كان صادقا فليحيي نفسه، وتلا قوله تعالى:، (أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ) (سورة الأنبياء: الآية 3) فغضب الوليد بن عقبة إذ لم يستأذنه في ذلك، فسجنه ثم أطلقه. [انظر ذلك في: الإصابة لابن حجر (رقم 1229)، التاريخ الكبير للبخاري ج 2ص222 رقم 2268، تاريخ دمشق لابن عساكر ج 11 ص 309 – 316، سير أعلام النبلاء ج 3 ص175 - 177، تاريخ الطبري ج 2 ص610، تهذيب الكمال للمزي ج 5 ص143 – 147، كنز العمال الحديث رقم: 36763 و 37079، تفسير ابن كثير ج1ص145، المعجم الكبير للطبراني ج 2ص 177، مصنف عبد الرزاق ج 10 ص 181].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/58)
** قال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة ج 3ص643 بعد أن ذكر قصة جندب بن كعب والساحر: ومثل هذا الساحر المقتول هؤلاء الطرقية (يعني الصوفية والرفاعية) الذين يتظاهرون بأنهم من أولياء الله، فيضربون أنفسهم بالسيف و الشيش، وبعضه سحر وتخييل لا حقيقة له، وبعضه تجارب وتمارين يستطيعه كل إنسان من مؤمن وكافر إذا تمرس عليه، وكان قوي القلب، ومن ذلك مسهم النار بأفواههم وأيديهم ودخولهم التنور، ولي مع أحدهم في حلب موقف تظاهر فيه أنه من هؤلاء، وأنه يطعن نفسه بالشيش، ويقبض على الجمر، فنصحته وكشفت له عن الحقيقة، وهددته بالحرق إن لم يرجع عن هذه الدعوى الفارغة، فلم يتراجع، فقمت إليه وقربت النار من عمامته مهددا، فلما أصر أحرقتها عليه وهو ينظر، ثم أطفأتها خشية أن يحترق هو من تحتها معاندا، وظني أن جندب بن كعب رضي الله عنه لو رأى هؤلاء لقتلهم بسيفه كما فعل بذلك الساحر (وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى) (سورة طه: الآية 127) انتهى كلامه.
... يُتبع ...
] ** قال الشهاوي: ولا يخفى عليك أمر الحارث بن سعيد الدمشقي الكذاب الذي ادعى النبوة زمن عبد الملك بن مروان، وكانت له مخاريق وعجائب من هذا الجنس، إلى أن قتل بسيف الشرع، فإنه لما أمسكه المسلمون كانت الشياطين يخرجون رجليه من القيد، وتمنع السلاح أن ينفذ فيه، فلما جيء به في أغلاله ليُقتل تقلقلت قيود وأغلال الحديد ثم سقطت من يده ورقبته إلى الأرض، فوثب الحرس الذين كانوا معه فأعادوها عليه، ثم ساروا به، فلما أشرفوا على عقبة أخرى قرأ شيئا فسقطت من رقبته ويده إلى الأرض، فأعادوها عليه، فلما قدموا على عبد الملك حبسه، وأمر رجالا من أهل الفقه والعلم أن يعظوه ويخوفوه الله، ويعلموه أن هذا من الشيطان، فأبى أن يقبل منهم، فأمر عبد الملك أمر بصلبه على خشبة، وأمر رجلا فطعنه بحربة، فانثنت في ضلع من أضلاعه، فقال له عبد الملك: ويحك أذكرت اسم الله حين طعنته؟!، فقال: نسيت، فقال: ويحك!! .. سم الله ثم اطعنه. فذكر اسم الله ثم طعنه فأنفذه فقتله [انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي ص 456 – 459، المنتظم لابن الجوزي ج 6 ص 204 – 207، مجموع الفتاوى ج 11ص 285، البداية والنهاية ج 9ص27 – 29، تاريخ دمشق لابن عساكر ج 11 ص 427 – 431، معجم البلدان لياقوت الحموي ج 2 ص 323 - 324].
*وعندنا في مصر طائفة من هؤلاء الرفاعية، يقرأ الواحد منهم عزائم وتماتم سحرية، فتخرج إليهم الثعابين والأفاعي طائعة ذليلة، فيأخذونها ولا تضرهم شيئا، وهذا ليس بعجيب، فهو من جنس السحر، فما يقرؤونه ليست إلا عزائم شركية وطلاسم يتعبدون ويتقربون بها لكبار سحرة الجن والشياطين فيخدمونهم.
* قال الإمام عبد الواحد بن التين السفاقسي رحمه الله: الحية لعداوتها للإنسان بالطبع تصادق الشياطين لكونهم أعداء بني آدم، فإذا عزم على الحية بأسماء الشياطين أجابت وخرجت من مكانها. [انظر: فتح الباري لابن حجر ج 10ص 207، نيل الأوطار للشوكاني ج 9 ص 106، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص 135 - 136].
* والعجيب أن سعيد حوى ذكر في كتابه " تربيتنا الروحية " هذه الطريقة الرفاعية، ثم أثني على أصحابها، وزعم أن أصحابها لهم كرامات، وأن من كراماتهم أن الواحد منهم يضرب بالشيش في ظهره حتى ينفذ من صدره، ثم ينزع منه ولا يتأثر، وكأنه يعتقد بأنهم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم حيث أن النبي ضُرب على المغفر فغاصت (أي دخلت) حلقتان من المغفر في وجنتيه فسال الدم على وجهه فقال صلى الله عليه وسلم: " كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم " ويزعم أيضاً لأهل الطريقة الرفاعية أن الله أبرد لهم النار فلا تؤثر فيهم، وهذه أنواع من السحر والشعوذة الباطلة.
* ولا يقتصر الأمر على " الرفاعية " فقط، بل ترى هذه الخوارق في أجناس أخرى من كفار الهندوس بالهند، فمنهم من يمشي على النار، ومنهم من يأكل الجمر كالتمر، ويلاعب الحيات والثعابين، وكذا عند بعض الرافضة (الشيعة) بالعراق ولبنان وإيران صور شنيعة من هذا الجنس يفعلونها يوم عاشوراء، وما يحدث في مجتمعاتهم من ضرب القامات بالسيوف وشج الرؤوس في طقوس عاشوراء لدى الرافضة:
http://arabic.islamicweb.com/shia/ashura.htm
وهي من جنس الحيل والشعوذة والسحر ولا كرامة.
نسأل الله العفو السلامة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وكتبه
أبو عبد الرحمن
مجدي محمد الشهاوي
ـ[عمرو الأمير]ــــــــ[12 - 07 - 10, 06:49 م]ـ
1 - عندنا فى صعيد مصر اذاولد التوأم يقال ان روحه تخرج بالليل قط ويعرف ذلك فى الصباح لذا يسقى من لبن الابل حتى لايخرج
هذه من الإشاعات الشائعة لدينا في محافظة قنا، وأطلقت على قريب لي توأم ... والجواب على ذلك -ببساطة- أنني لم أسمع عن توأم في اي بقعة من العالم يتحول أحدهما لقط إلا في محافظتي!!!
2 - اذا مات الانسان فى حادث وسال دمه على الارض يقال فى المكان يخرج جنا يراه الناس ويؤذيهم وتلاعب بهم لزمن طويل جدا.
لا دليل على ذلك وإنما هي خرافات مثلما كانت العرب تزعم قديما قبل الإسلام أن الإنسان إذا قتل ولم يطلب بثأره خرج من رأسه طائرٌ يسمى "الهامة"، ويصيح على قبره: أسقوني اسقوني إلى أن يدرك ثأره، في ذلك يقول شاعر جاهلي هو ذو الإصبع العدواني مخاطبا ابن عمه:
يا عمرو إن لا تدع شتمي ومنقصتي ... أضربك حيث تقول الهامة اسقوني
3يطوف بالبيوت رجل يقال له الحاوى يتحدث بكلمات فيخرج ثعابين وعقارب يراها الناس وياخذها معه فى جرابه افيدونا جزاكم الله خيرا
هذه حقيقة وربما يكون هذا الرجل ساحرا يتمتم بكلمات سحر فيساعده الجان في ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/59)
ـ[أبو أيوب الجهني]ــــــــ[13 - 07 - 10, 12:09 ص]ـ
السلام عليكم
جميع ما ذكرته من الأسئلة يا أخي هشام أمور واضحٌ عليها الخرافة والأغلب أنها من موروثات الآباء والاجداد الخرافية الباطلة.(102/60)
سؤال عن فتوى لاسحاق بن راهويه رحمه الله
ـ[أبو عبد الرحمن الدمياطى]ــــــــ[10 - 07 - 10, 08:12 م]ـ
اخوانى الافاضل هل وقف احد منكم على فتوى لابن راهويه رحمه الله يخير فيه الحامل والمرضع بين القضاء او الاطعام ايتهما اختارت(102/61)
الأجوبة الندية على المسائل النجدية (عن مواقيت الفجر والعشاء)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 07 - 10, 10:46 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
من محمد بن صالح النجدي إلى محمد الأمين وفقه الله.
السلام عليك ورحمة الله وبركاته،
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أما بعد:
فقد حاولتُ التسجيل في منتداكم ولكني لم أتمكن.
للأسف ما يزال مغلقاً حتى الآن ولعلي أفتحه قبل رمضان إن شاء الله، نسأل الله أن ييسر لنا الأسباب
وموضوع مواقيت الصلاة عندي بعض الإشكالات فيه، أرجو أن تبيّنها لي جزاك الله خيرا.
والاشكال أمامي الآن في وقت العشاء:
فلعلك رعاك الله تعلم بأطروحة الدكتوراة التي قام بها نبيل يوسف حسنين - كلية العلوم بجامعة الأزهر عام 1408هـ / 1988م بعنوان: (دراسة الشفق لتحقيق أوقات الصلاة ورؤية الهلال)، وجاء في ملخصها: " وأما الجهاز المستخدم: فهو منظار فلكي من النوع الكاسر والصغير يتصل به جهاز
فوتوضوئي مقوي للضوء مع بعض الأجهزة المساعدة البسيطة ... ، ولما كان الأصل في الرؤية: العين؛ فقد نسبت جميع الأرصاد إلى العين العادية ... ، وأوضحت الدراسة أن صلاة الفجر تجب حين يكون انخفاض الشمس تحت الأفق في حدود (14.5) درجة، وأن صلاة العشاء
عندما تكون الشمس تحت الأفق بحوالي (22.5) ... " اهـ
وقد ذكرتَ رعاك الله التقاويم المختلفة، وقد قلتَ في إحدى المشاركات، ردا على سؤال:
[ارجو من الشيخ محمد الامين بارك الله فيه أن يبين لي درجة الشمس الراجحة عنده في الفجر و العشاء]
فقلتَ:
(هو ما بين 12 درجة إلى 15 درجة، ولا فرق بين الفجر والعشاء لأن المعتمد في كليهما هو الشفق الأحمر على قول الجمهور).
وقد قال أحد الإخوة المصريين في هذا الموضوع:
(أحببت أن أنقل لكم مشاهدتي في مصر لوقتي العشاء أمس والفجر اليوم .. فأنا أسكن في إحدى المدن الجديدة في مصر الغير مكتظة بالعمارات والأضواء والسكان مما يجعل رؤية السماء واضحة إن شاء الله.
بخصوص العشاء: غاب الشفق الأحمر بالكامل وأظلمت السماء قبل الميقات المصري (ميقات هيئة المساحة المصرية) بـ 23 دقيقة.
أما بخصوص الفجر: فأنا أجزم إن شاء الله أنه حين أذن الفجر حسب توقيت مصر لم يكن هناك في السماء أي فجر .. لا كاذب ولا صادق ولا أي ضوء أصلاً.
بعد الأذان بـ 8 دقائق تقريباً أمكنني رؤية الفجر الكاذب كخط أبيض أفقي في أماكن متفرقة .. وبعد ذلك بحوالي 17 - 19 دقيقة ظهر انتشار الضوء الأبيض واضحاً من جهة المشرق .. وبعده بخمسة دقائق ظهر ملوناً بحمرة واضحة.
هذا ما شاهدته .. والله تعالى أعلم بالصواب) اهـ كلام الأخ المصري.
ومعنى قوله هذا في صلاة العشاء: أنَّ الشمس عند (12) درجة تحت الأفق، ولعل هذا موافق لما ذكرتَ وفقك الله، لكنه بخلاف تلك الدراسة المصرية التي ذكرتُها في بداية الموضوع التي تمت في كلية العلوم بالأزهر، ومفادها: أنَّ صلاة العشاء في التقويم المصري متقدمة عن
الوقت بحوالي (30) دقيقة. وليست متأخرة (23) دقيقة كما قال الأخ المصري.
فأرجو التكرم بالرد جزاك الله خيرا، والنصيحة للمسلمين، وأرجو البيان: هل الخطأ في وقت العشاء في سائر التقاويم وتقويم أم القرى كذلك؟
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
للأسف فإن الخلل في سائر التقاويم المشهورة فهي متشابهة جداً، اللهم إلا تقويم إسنا (اتحاد مسلمي شمال أميركا) وهو تقويم غير رسمي وحتى هذه المنظمة لا تلزم المساجد به.
[/ COLOR][/SIZE] 1- هل يلزم أن يكون الفرق بين الفجر الصادق وشروق الشمس يساوي في الزمن الفرق بين المغرب (غروب الشمس) والعشاء (غياب الشفق الأحمر)، كما ذكر ابن حزم (ج3/ص
191) ط. المنيرية؟
لا شك عندي أن هذا لازم عند الجمهور، لكنه لا يلزم عند من يقول بوقوع العشاء عند غياب الشفق الأبيض كأبي حنيفة، ولا عند من يجعل الفجر الصادق عند طلوع أول شفق (أي أبيض).
2 - هل يمكن أن يكون الفرق بين المغرب (غروب الشمس) والعشاء (غياب الشفق الأحمر): ساعتين؟ كما في نتيجة بحث أطروحة الدكتوراه لنبيل بن يوسف حسنين سنة 1988 افرنجية، بأن الفجر الصادق عند زاوية
14.5، والعشاء عند زاوية 22.5!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/62)
من الخطأ تحديد الفرق بالوقت الزمني لأن هذا يختلف باختلاف البلاد ويختلف على مر السنة، لكن في معظم البلاد العربية وبشكل وسطي فإن زاوية 15 تعطي تقريبا ساعة وليس ساعتين بينما التقويم الرسمي يعطي ساعة ونصف. ومن السهل التأكد من ذلك باستعمال أي برنامج حساب أوقات الصلاة (إسنا =
15)
4 - ما رأيكم في تقويم يحسب الفجر عند زاوية 14.5 درجة تحت الأفق، والعشاء عند زاوية 12 درجة؟
سبق بيان أن هذا ناتج عن خلاف فقهي لكن الذي يترجح عندي أن الفجر الصادق يستلزم وجود شفق أحمر أي أن زاوية الفجر = زاوية العشاء
5 - ذكرتم في أحد الموضوعات أنَّ عندكم فتوى من الشيخ رشيد أحمد الصاحب -مفتي باكستان سابقا- بأنَّ الشفق الأحمر يغيب عند زاوية 12 درجة. فما مصدر الفتوى بارك الله فيك، وهل من الممكن أن أحصل على صورة منها؛ لأنَّ هذا سيحل إن شاء الله إشكالا كبيراً.
لا أذكر المصدر الآن لكن ليس من الصعب البحث عنها بغوغل
أرجو الجواب عن ذلك، والله يجزيكم خير الجزاء في الدنيا والآخرة.
وقد قال جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: "بَايَعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ".
[ QUOTE= أبو عبد الرحمن النجدي السلفي] بسم الله الرحمن الرحيم
من محمد بن صالح النجدي إلى المكرم الشيخ محمد الأمين، وفقه الله ووصله بهداه.
السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد طالعتُ عدة موضوعات لك وفقك الله عن توقيت الفجر، ورأيت في كلامك سدادا ورشدا بارك الله فيك.
فرجوتُ أن تبين لي ذلك، لاسيما وأنك ذكرتَ في أحد الموضوعات أنك ستشرح ذاك بالرسوم والصور.
والذي أرجوه: معرفة معنى الزوايا التي يقيس عندها الفلكيون.
وعندي صور، أود أن أُطلعكَ عليها، فلو أرسلتَ إليَّ ببريدك؛ أرسلتُها لك، أو انظُر ما تحب من الوسائل كي أوصلها إليك.
وجزاك الله خيرا.
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.
وكتب
محبك / محمد بن صالح النجدي
أخي الحبيب جعلنا الله في المتحابين فيه
لا بأس أن ترسل لي الصور، وأن تضعها في المنتدى أفضل من باب فائدة باقي القراء. ومعنى الزاوية أي الزاوية بين منتصف قرص الشمس وبين الأفق. ويبدأ شروق الشمس عندما تكون زاويتها تحت الأفق بنصف درجة (سماكة قطر الشمس هو درجة واحدة). وكلما زادت الدرجة تحت الأفق أظلمت السماء
أكثر، لكن عندما تكون أكثر من 18 درجة يكون تأثير الشمس على رؤية النجوم قد تلاشى تماماً. والله أعلم. وإذا كان عندك أسئلة أخرى فاذكرها هنا. ومعذرة على التأخير فقد كنت منقطعا عن المنتدى بشكل شبه كلي لعدة أشهر.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو عبد الرحمن النجدي السلفي]ــــــــ[11 - 07 - 10, 12:30 ص]ـ
جزاكم الله خيرا، وأحسن إليكم، وبارك فيكم
ـ[أبو عبد الرحمن النجدي السلفي]ــــــــ[11 - 07 - 10, 02:18 ص]ـ
فعلى ما ذُكِر - أحسن الله إليكم -:
إذا كان الفجر عند الحُمرة: تكون درجة الفجر والعشاء واحدة.
وإنْ كان الفجر عند البياض: يكون درجة الفجر قبل درجة العشاء، (لا بعدها، كما في الدراسة المصرية!!)
http://www10.0zz0.com/2010/07/10/20/772224965.jpg
أليس كذلك؟
ـ[أبو عبد الرحمن النجدي السلفي]ــــــــ[11 - 07 - 10, 02:44 ص]ـ
بقي فتوى الشيخ رشيد أحمد الصاحب -مفتي باكستان سابقا- بأنَّ الشفق الأحمر يغيب عند زاوية 12 درجة.
فهذا سيحدد الزاوية.
فهي كما قلت: بين 15 و 12.
وإذا كان كما ذكر عن رشيد الصاحب؛
يكون الفجر والعشاء عند زاوية 12 درجة.
** وكم يكون بين الشفق الأحمر والشفق الأبيض؟
هل الأحمر عند 12
والأبيض عند 14.5
وجزاك الله خيرا، وبارك فيك.
ـ[خالد ضيف الله]ــــــــ[22 - 07 - 10, 08:35 ص]ـ
بارك الله بكم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 07 - 10, 01:07 ص]ـ
** وكم يكون بين الشفق الأحمر والشفق الأبيض؟
هل الأحمر عند 12
والأبيض عند 14.5.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/63)
أقول من تجربتي الشخصية لمراقبة الغروب أني وجدت الشفق الأحمر يختفي تماماً عند حوالي 11.5 درجة أي تقريبا 12 درجة. و وجدت دراسة أجراها شباب في شمال بريطانيا تؤيد ذلك أيضاً. وقد ذكر هذا بعض الإخوة هنا من مراقبتهم الشخصية. والغريب أن الدراسة التي أجريت في الرياض على صلاة الفجر ذكرت ظهور الشفق الأحمر تقريبا عند 14.5. وأنا مستغرب من ذلك لأنه خلاف كل ما ذكر حوال هذا الموضوع وخلاف ما ذكره المختصون في الطيف الضوئي كذلك. والله أعلم بالصواب.
ـ[أبو عبد الرحمن النجدي السلفي]ــــــــ[24 - 07 - 10, 07:33 ص]ـ
نرجوا بيان معنى ما ذكره شيخ الإسلام هنا:
قال ابن تيمية -رحمه الله- في «الرد على المنطقيين» (ص266 إلى 267): وأما تقدير حصة الفجر بأمر محدود من حركة الفلك مُساوٍ لحِصة العشاء كما فعله طائفة من الْمُوَقِّتِين فغلِطوا في ذلك كما غلِط من قدَّر قوس الرُّؤية تقديراً مطلقاً وذلك لأن الفجر نور الشمس وهو شُعاعها المنعكس الذي يكون من الهواء والأرض وهذا يختلف باختلاف مطارحه التي ينعكس عليها، فإذا كان الجو صافياً من الغيوم لم يظهر فيه النور كما يظهر إذا كان فيه بُخار؛ فإن البخار لغِلَظِه وكثافته ينعكس عليه الشعاع ما لا ينعكس على الهواء الرقيق، ألا ترى أن الشمس إذا طلعت إنما يظهر شُعاعها على الأرض والجبال ونحو ذلك من الأجسام الكثيفة، وإن كانت صقيلةً كالمِرآة والماء كان أظهر، وأما الهواء فإنه وإن استنار بها فإن الشعاع لا يقف فيه بل يخرِقه إلى أن يصل إلى جسمٍ كثيف فينعكس. ففي الشتاء تكون الأبخرة في الليل كثيرة لكثرة ما يتصعَّد من الأرض بسبب رطوبتها ولا يحلل البخار فيها فينعكس الشعاع عليه فيظهر الفجر حينئذ قبل ما يظهر لو لم يكن بخار. وأما الصيف فإن الشمس بالنهار تحلل البخار فإذا غربت الشمس لم يكن للشعاع التابع لها بخار يرده فتطول في الصيف حصة العشاء بهذا السبب وتطول في الشتاء حصة الفجر بهذا السبب. وفي الصيف تقصر حصة الفجر لتأخر ظهور الشعاع إذ لا بخار يرده لأن الرطوبات في الصيف قليلة وتقصر حصة العشاء في نهار الشتاء لكثرة الأبخرة في الشتاء. فحاصله أن كلا من الحصتين تتبع ما قبلها في الطول والقصر بسبب البخار لا بسبب فلكي، والذين ظنوا أن ذلك يكون عن حركة الفلك قدروه بذلك فغلِطوا في تقديرهم، وصاروا يقولون: حصة الفجر في الشتاء أقصر منها في الصيف وحصة العشاء في الصيف أقصر منها في الشتاء، فإن هذه جزء من الليل وهذه جزء من النهار فتتبعه في قدره، ولم يعرفوا الفرق بين طلوع الشمس وغروبها وبين طلوع شعاعها؛ فإن الشمس تتحرك في الفلك فحركتها تابعة للفلك، والشعاع هو بحسب ما يحمله وينعكس عليه من الهواء والأبخرة، وهذا أمر له سبب أرضي ليس مثل حركة الفلك، ولهذا كان ما قالوه بالقياس الفاسد أمراً يخالف الحس ويُعرف كذب ما قالوه باتفاق طوائف بني آدم؛ فالذي يعلم بالحس والعقل الصريح لا يخالفه شرع ولا عقل ولا حس؛ فإن الأدلة الصادقة لا تتعارض مدلولاتها، ولكن ما يقال بقياس فاسد وظن فاسد يقع فيه الاختلاف.اهـ
وجزاكم الله خيرا.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 07 - 10, 09:14 م]ـ
كلام ابن تيمية ينقسم لقسمين:
1 - ما ذكره من تأثير الرطوبة على وقتي الفجر والعشاء.
أقول: نعم لها تأثير لكنه طفيف. والرطوبة لا تختلف كثيراً في العادة بين العشاء والفجر.
2 - ما ذكره من أن الفجر جزء من النهار والعشاء جزء من الليل.
هذا خطأ جملة وتفصيلاً بل كلاهما جزء من الليل حيث تكون الشمس تحت الأفق. والنهار هو حينما تكون الشمس فوق الأفق. والله المستعان.
ـ[أبو عبد الرحمن النجدي السلفي]ــــــــ[24 - 07 - 10, 11:54 م]ـ
كلام ابن تيمية ينقسم لقسمين:
1 - ما ذكره من تأثير الرطوبة على وقتي الفجر والعشاء.
أقول: نعم لها تأثير لكنه طفيف. والرطوبة لا تختلف كثيراً في العادة بين العشاء والفجر.
2 - ما ذكره من أن الفجر جزء من النهار والعشاء جزء من الليل.
هذا خطأ جملة وتفصيلاً بل كلاهما جزء من الليل حيث تكون الشمس تحت الأفق. والنهار هو حينما تكون الشمس فوق الأفق. والله المستعان.
جزاك الله خيرا وبارك فيك.
لكن، بشأن القسم الثاني: أعتقد أن شيخ الإسلام ينكر هذا، لا يقول به:
والذين ظنوا أن ذلك يكون عن حركة الفلك قدروه بذلك فغلِطوا في تقديرهم، وصاروا يقولون: حصة الفجر في الشتاء أقصر منها في الصيف وحصة العشاء في الصيف أقصر منها في الشتاء، فإن هذه جزء من الليل وهذه جزء من النهار فتتبعه في قدره
ولم يعرفوا الفرق بين طلوع الشمس وغروبها وبين طلوع شعاعها؛ فإن الشمس تتحرك في الفلك فحركتها تابعة للفلك، والشعاع هو بحسب ما يحمله وينعكس عليه من الهواء والأبخرة، وهذا أمر له سبب أرضي ليس مثل حركة الفلك
ولهذا كان ما قالوه بالقياس الفاسد أمراً يخالف الحس ويُعرف كذب ما قالوه باتفاق طوائف بني آدم؛ فالذي يعلم بالحس والعقل الصريح لا يخالفه شرع ولا عقل ولا حس؛ فإن الأدلة الصادقة لا تتعارض مدلولاتها، ولكن ما يقال بقياس فاسد وظن فاسد يقع فيه الاختلاف.اهـ
فالذي فهمتُه من كلامه:
أن كل حصة تتبع ما قبلها في الطول والقصر
فالفجر يتبع الليل
والعشاء تتبع النهار
* ففي الصيف:
يطول النهار -------- إذن تطول حصة العشاء
ويقصر الليل ------- إذن تقصر حصة الفجر
* وفي الشتاء:
يقصر النهار ------ إذن تقصر حصة العشاء
ويطول الليل ----- إذن تطول حصة الفجر
فما رأيكم؟ وفقكم الله(102/64)
هل قال الإمام مالك أو الشافعي خاصة أو أحد من الأئمة الأربعة بحل المعازف أو الغناء؟
ـ[أبو مالك السعيد العيسوي]ــــــــ[11 - 07 - 10, 02:03 م]ـ
ذكر بعض المفتين أنه قد ورد عن الأئمة الأربعة حل المعازف أو الغناء ...
وهذا رد عليهم:
قال ((مالك)): إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب)) (إغاثة اللهفان) (1 - 245/
قال ابن رجب): من حكى شيئا من إباحة الغناء عن ((مالك)) فقد أبطل)) (نزهة الأسماع
و قال ((القرطبى)): ((لا يختلف فى تحريم الغناء (تفسير القرطبى و قال ((إبراهيم بن المنذر)) عن المغنيين: ((معاذ الله ما يفعله عندنا إلا الفساق)) (نزهة الأسماع 2 - 458
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (11 - 576): مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام. ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف، وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير، والمعازف هي الملاهي، كما ذكر أهل اللغة جمع معزفة، وهي الآلة التي يعزف بها أي يصوت بها، ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا. ا هـ
قال ((الشافعى)): ((الغناء لهو مكروه يشبه الباطل من استكثر منه ترد شهادته)) (الأم) (6 - 214و215)
قال الرافعى -شافعى- ((المذاهب الأربعة على بطلان بيع ألات اللهو مطلقا كالمزمار و الطنبور و غيرها)) (المجموع) (14 - 255)
قال ((ابن حجر الهيثمى)) --شافعى -- ((يحرم سماع الغناء من أجنبية حرة كانت أو أمة ولو من وراء حجاب)) (كف الرعاع) (58)
قال ((الرافعى)) -- شافعى -- ((غناء المغنيين العارفين بصنعة الغناء حرام)) (الشرح الكبير)
قال (الحافظ ابن حجر)) -- شافعى -- فى شرحه لحديث المعازف فى ((فتح البارى)) (3 - 65): ((المعازف فى الحديث هى ألات اللهو كلها)) و قال ((ابن القيم)) عن الشافعية: ((و الشافعى و أصحابه العارفون بمذهبه من أغلظ الناس قولا فى تحريم السماع --سماع الغناء-- (شرح السنة 8 - 28
وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان (1 - 277 - 278): فصل في بيان تحريم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصريح لآلات اللهو والمعازف وسياق الأحاديث في ذلك: عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري رضي الله عنهما أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه محتجا به وعلقه تعليقا مجزوما به فقال: (باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه) إلى أن قال ابن القيم: ووجه الدلالة منه أن المعازف هي آلات اللهو كلها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك، ولو كانت حلالا لما ذمهم على استحلالها ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والخز ... إلى أن قال: وقال ابن ماجه في سننه حدثنا عبد الله بن سعيد عن معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن ابن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم قردة وخنازير)، وهذا إسناد صحيح، وقد توعد مستحلي المعازف فيه بأن يخسف الله بهم الأرض ويمسخهم قردة وخنازير وإن، كان الوعيد على جميع هذه الأفعال، فلكل واحد قسط في الذم والوعيد. ا هـ. فتبين أنه لا يباح شيء من آلات اللهو لا موسيقى، ولا غيرها. والله أعلم.
ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[11 - 07 - 10, 05:11 م]ـ
جزاك الله خيرا ...
وبارك الله فيك ....
وأحسن إليك .....
وغفر لك ولوالديك ......
ـ[حكيم بن منصور]ــــــــ[11 - 07 - 10, 09:43 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو مالك السعيد العيسوي]ــــــــ[12 - 07 - 10, 12:50 ص]ـ
وجزاكم مثله ...
ـ[أبو مالك السعيد العيسوي]ــــــــ[01 - 08 - 10, 04:24 م]ـ
مزيد مما حكاه الأئمة والأعلام في الغناء والمعازف:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/65)
قال الشيخ الألباني رحمه الله: "اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها." (السلسلة الصحيحة 1/ 145) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام ... ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعاً" (المجموع 11/ 576).
قول أبو حنيفة وأصاحبه:
قال الألوسي في روح المعاني، بتحريم الغناء، عن أبي حنيفة قال: "أن الغناء حرام في جميع الأديان، وقال السرخسي في المبسوط: لاتقبل شهادة صاحب الغنى .. " (حاشية الجمل: 5/ 380 ط. إحياء التراث، حاشية ابن عابدين: 5/ 253، 4/ 384، حاشية الدسوقي 4/ 166، والمغني: 9/ 175، عمدة القاري: 6/ 271 ط. المنيرية، بدائع الصنائع: 6/ 2972، وأسنى المطال: 4/ 344، وإحياء علوم الدين: 2/ 282)
وكذلك مذهب أهل الكوفة: "سفيان، وحمَّاد، وإبراهيم، والشعبي، وغيرهم لا إختلاف بينهم في ذلك، ولا نعلم خلافاً أيضاً بين أهل البصرة في المنع منه." (وجزم به مؤيد زادة في الفتاوي والزيلعي في تبيين الحقائق، شرح كنز الدقائق، وصاحب الفتاوي الهندية، و السفاريني في غذاء الألباب)
قال ابن القيم: "مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب، وقوله فيه أغلظ الأقوال، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها، كالمزمار، والدُّفِّ، حتى الضرب بالقضيب، وصرحوا بأنه معصية، يوجب الفسق، وترد به الشهادة، وأبلغ من ذلك أنهم قالوا: أن السماع فسق، والتلذذ به كفر." (ابن القيم، رسالة في أحكام الغناء: ص6)
وقال أبو يوسف في دار يُسمع منها صوت المعازف والملاهي: "أُدْخُل عليهم بغير إذنهم، لأن النهي عن المنكر فرض، فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفرض." (4) نفس المرجع
وروي عن الإمام أبي حنيفة أنه قال: الغناء من أكبر الذنوب التي يجب تركها فوراً. وقال القاضي أبو يوسف تلميذ الإمام أبى حنيفة حينما سُئِل عن رجل سمع صوت المزامير من داخل أحد البيوت فقال: "ادخل عليهم بغير إذنهم لأن النهي عن المنكر فرض." ...
وجاء فى كتاب البدائع للكاسانى فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل: "وأما الذى يضرب شيئا فى الملاهى فإنه ينظر إن لم يكن مستشنعا كالقضيب والدف ونحوه لا بأس به ولا تسقط عدالته وإن كان مستشنعا كالعود ونحون سقطت عدالته، لأنه لا يحل بوجه من الوجوه." (6/ 269)
قول الإمام مالك وأصحابه:
وقد سئل رحمه الله: عما يُرَخْصُ فيه أهل المدينة من الغناء؟ فقال: "إنما يفعله عندنا الفسَّاق" (ذكر ابن الجوزي في " تلبيس إبليس " ص 244 بالسند الصحيح عن إسحاق بن عيسى الطباع ـ ثقة من رجال مسلم2)
وقال: "إذا اشترى جارية فوجدها مُغَنية كان له أن يردها بالعيب."
وسأله تلميذه ابن القاسم رحمه الله عن الغناء، فأجابه:"قال الله تعالى (فماذا بعد الحق إلا الضلال) أفحق هو؟! " (حكم الإسلام في الموسيقى والغناء: أبو بكر الجزائري، وانظر نيل الأوطار: 8/ 104)
وسئل الإمام مالك رحمه الله عن ضرب الطبل والمزمار، ينالك سماعه وتجد له لذة في طريق أو مجلس؟ قال: فليقم إذا التذ لذلك، إلا أن يكون جلس لحاجة، أو لا يقدر أن يقوم، وأما الطريق فليرجع أو يتقدم. (الجامع للقيرواني 262)
وقد ثبت عن الامام مالك وابن عباد والقاسم بن محمد أنهم سئلوا جميعا ً - كلّ في عصره - عن حكم الله في الغناء فأجاب - كلّ في عصره -: "أيها السائل إذا كان يوم القيامة وجيء بالحق وبالباطل، ففي أيهما يكون الغناء، فقال في الباطل. فقالوا له - كلّ في عصره - والباطل أين يكون؟ قال في النار قالوا له: اذهب فقد أفتيت نفسك."
قال ابن عبد البر رحمه الله: "من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذا الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب الباطل كله." (انظر الكافي)
وقال الإمام الطبري (نقلا من كتاب تحريم النرد والشطرنج والملاهي للآجري: ص 121): "أما مالك بن أنس، فإنه نهى عن الغنى وعن إستماعه ... " وقال: وهو مذهب سائر أهل المدينة.
أما قول ابن الطاهر القيسراني أن إجماع أهل المدينة على إباحة الغناء فهو مردود، ونقل عن الإمام الأوزاعي أنه كان يرى قول من يرخص في الغناء من أهل المدينة من زلات العلماء التي تأمر باجتنابها وينهي الاقتداء بها. (نقله ابن رجب في نزهة الأسماع)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/66)
وروى الخَلاَّل بسنده الصحيح عن ابراهيم بن المنذر - مدني من شيوخ البخاري - وسئل فقيل له: أنتم ترخصون في الغناء؟ فقال: "معاذ الله! مايفعل هذا عندنا إلا الفساق." قال الشيخ الطواري حفظه الله: والتحقيق في ذلك أنه قد وُجد من أهل المدينة من أفتى بإباحة الغناء مِنْ مَنْ لم يعتد بفتواهم يشير إلى ذلك الإمام الذهبي في ترجمة (يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون): "قلت (أى الذهبي) أهل المدينة يترخصون في الغناء، وهم معروفون بالتسمع فيه، وذكر فيها: أنه كانت جواريه في بيته يضربن بالمعزف" علق الطواري قائلاً: وقد صادفت هذه الفتوى هوى فساق أهل المدينة فاستحسنوها وغدت سمة من سماتهم، وهو مخالف قول فقهاء المدينة بلا شك، ولهذا قال شيخ الإسلام (فتاوي ابن تيمية: 11/ 577): "لم يكن إباحة الغناء من قول فقهاء المدينة وعلمائها، وإنما كان يضع ذلك فساقهم."
قول الإمام الشافعي وأصحابه:
قال في كتاب أدب القضاء: "إن الغناء لهوُّ مكروه، يشبه الباطل والمحال، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته"
قال ابن القيم: "وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه، وأنكروا على من نسب إليه حِلَّهُ، كالقاضي أبي الطيب الطبري، والشيخ أبي إسحاق، وابن الصباغ." (رسالة في أحكام الغناء لابن القيم: ص 6)
وقال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم: "الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعة يأتي عليه ويأتي له، ويكون منسوبا إليه مشهورا به معروفا والمرأة لاتجوز شهادة واحدة منهما، وذلك أنه من اللهو المكروه، الذي يشبه، وأن من صنع هذا كان منسوبا إلى السفة وسقاطه المروءة."
وقال في المهذب: "ولا يجوز على المنافع المحرمة، لأنه محرم، فلا يجوز أخذ العوض عنه كالميتة والدم."
وقد تواتر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: "خلفت ببغداد شيئاً أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن." والتغبير هو شعر مزهد في الدنيا يغني به مغن ويضرب بعض الحاضرين بقضيب على نطع أو حجرة على توقيع غناء."
قول الإمام أحمد وأصحابه:
قال عبدالله ابنه: "سألت أبي عن الغناء؟ فقال: الغناء يُنْبِتُ النفاق في القلب لايعجبني، ثم ذكر قول مالك: إنما يفعله عندنا الفساق."
وقال عبدالله::وسمعت أبي يقول: سمعت يحيى القطان يقول: لو أن رجلاً عمل بكل رخصة يقول أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في المتعة، لكان فاسقاً."
قال ابن قدامة المقدسي في المقنع: "فلا تقبل شهادة المصافح والمتمسخر والمغني والرقاص واللآعب الشطرنج والزد والحمام" (كتاب تحريم الزد والشطرنج والملاهي للآجري)
وسئل الإمام أحمد عن رجل مات وخلف ولداً وجارية مغنية فاحتاج الصبي إلى بيعها فقال: "تباع على أنها ساذجة لا على أنها مغنية، فقيل له: إنها تساوي ثلاثين ألفاً، ولعلها إن بيعت ساذجة تساوي عشرين ألفاً، فقال: لاتباع إلا أنها ساذجة." علّق ابن الجوزي على هذا قائلاً: "وهذا دليل على أن الغناء محظور، إذ لو لم يكن محظوراً ما جاز تفويت المال على اليتيم." (الجامع لأحكام القرآن)
وقال الإمام ابن القيم في رسالته: "ونص رحمه الله على كسر آلات اللهو كالطنبور وغيره، إذا رآها مكشوفة، وأمكنه كسرها ... " (رسالة في أحكام الغناء) قال ابن قدامة - محقق المذهب الحنبلي - رحمه الله: "الملاهي ثلاثة أضرب؛ محرم، وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها، والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها، فمن أدام استماعها ردت شهادته." (المغني 10/ 173)
وقال رحمه الله: "إذا دعي إلى وليمة فيها منكر، كالخمر والزمر، فأمكنه الإنكار، حضر وأنكر، لأنه يجمع بين واجبين، وإن لم يمكنه لا يحضر." (الكافي 3/ 118)
بعض أقوال الأئمة الأعلام في حكم الغناء
أخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن الشعبي قال: لُعن المغني والمغنى له؛ وعن فضيل بن عياض أنه قال: الغناء رقية الزنا؛ وعن أبي عثمان الليثي أنه قال: "قال يزيد بن الوليد: يا بني أمية أياكم والغناء فإنه ينقص الحياء، ويزيد في الشهوة، ويهدم المروءة، وانه لينوب عن الخمر، ويفعل ما يفعل السكر، فإن كنتم لا بد فاعلين فجنبوه النساء، فإن الغناء داعية الزنا."
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/67)
ثبت عن عمر بن عبدالعزيز أنه قال لمأدب أولاد له: "ليكن أول مايعتقدون من أدبك بغض الغناء الذي مبدأه من الشيطان وعاقبته سخط الرحمن، فقد حدثني عدد من ثقات أهل العلم أن سماع المزامير واستماع الغناء واللهج به ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب." (غذاء الألباب للسفاريني)
قال القاسم بن محمد رحمه الله: الغناء باطل، والباطل في النار. وقال الحسن البصري رحمه الله: إن كان في الوليمة لهو - أى غناء ولعب -، فلا دعوة لهم. (الجامع للقيرواني ص 262 - 263)
قال النحاس رحمه الله: هو ممنوع بالكتاب والسنة، ويقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: لا تدخل وليمة فيها طبل ومعازف. و قال الضحاك: الغناء مَفسدة للقلب مُسخطة للرب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "المعازف خمر النفوس، تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حميا الكؤوس." (مجموع الفتاوى 10/ 417)
وقال رحمه الله في بيان حال من اعتاد سماع الغناء: "ولهذا يوجد من اعتاده واغتذى به لا يحن على سماع القرآن، ولا يفرح به، ولا يجد في سماع الآيات كما يجد في سماع الأبيات، بل إذا سمعوا القرآن سمعوه بقلوب لاهية وألسن لاغية، وإذا سمعوا المكاء والتصدية خشعت الأصوات وسكنت الحركات وأصغت القلوب" (المجموع).
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "إنك لا تجد أحداً عني بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علماً وعملاً، وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء". وقال عن الغناء: "فإنه رقية الزنا، وشرك الشيطان، وخمرة العقول، ويصد عن القرآن أكثر من غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه". وقال رحمه الله:
حب القرآن وحب ألحان الغنا في قلب عبد ليس يجتمعان
والله ما سلم الذي هو دأبه أبداً من الإشراك بالرحمن
وإذا تعلق بالسماع أصاره عبداً لكل فلانة وفلان
وأخرج ابن أبي شيبة رحمه الله: أن رجلا كسر طنبورا لرجل، فخاصمه إلى شريح فلم يضمنه شيئا - أي لم يوجب عليه القيمة لأنه محرم لا قيمة له -. (المصنف 5/ 3952)
وأفتى البغوي رحمه الله بتحريم بيع جميع آلات اللهو والباطل مثل الطنبور والمزمار والمعازف كلها، ثم قال: "فإذا طمست الصور، وغيرت آلات اللهو عن حالتها، فيجوز بيع جواهرها وأصولها، فضة كانت أو حديد أو خشبا أو غيرها." (شرح السنة 8/ 288)
نقل الإجماع في تحريم الغناء:
_____حكى أبو عمرو بن الصلاح: الإجماع على تحريم السماع الذي جمع الدُّفَّ والشَّبَابة، فقال في فتاويه: "وأما إباحة هذا السماع وتحليله، فليعلم أن الدُّفَّ والشبابة إذا إجتمعت (فاستماع) ذلك حرام، عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحد ممن يُعْتَدَّ بقوله في الإجماع والإختلاف أنه أباح هذا السماع. والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي إنما نُقِل في الشبابة منفردة، والدُّفَّ منفرداً، فمن لايحصل، أولا يتأمل، ربما اعتقد خلافاً بين الشافعيين في هذا السماع الجامع هذه الملاهي، وذلك وهم بيِّن من الصائر إليه، تنادي عليه أدلة الشرع والعقل، مع أنه ليس كلَّ خلاف يُستروح إليه، ويعتمد عليه ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالرُّخص من أقاويلهم، تزندق أوكاد ... " (1)
ذكر ابن المنذر اتفاق العلماء على المنع من إجارة الغناء والنوح فقال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال النائحة والمغنية كره ذلك الشعبي والنخعي ومالك وقال أبو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد: لا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح وبه نقول.
ونقل ابن حجر الهيثمي الإجماع على حرمة المعازف، وقال: "ومن حكى فيها خلافاً فقد غلط أو غلب عليه هواه حتى أصمَّه وأعماه." (2) وقد حكى الإجماع كذلك أبو بكر الآجري. (3)
قال الإمام أبو العباس القرطبي: الغناء ممنوع بالكتاب والسنة وقال أيضا: "أما المزامير والأوتار والكوبة (الطبل) فلا يختلف في تحريم استماعها ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك، وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد والمجون؟ وما كان كذلك لم يشك في تحريمه ولا تفسيق فاعله وتأثيمه." (4)
__________
(1) إغاثة اللهفان لابن القيم: ص 350
(2) كف الرعاع: ص 124
(3) نقلا عن نزهة الإجماع في مسألة السماع، لابن رجب الحنبلي: ص 25
(4) الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/68)
***قال القرطبي: "فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عليك بالسواد الأعظم)، (ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية) " (1)
قال الشيخ محمد المنجد حفظه الله: "وقد كان لفظ الكراهة يستخدم لمعنى الحرمة في القرون المتقدمة ثم غلب عليه معنى التنزيه، ويُحمل هذا على التحريم لقوله: والمنع منه، فإنه لا يمنع عن أمر غير محرم، ولذكره الحديثين وفيهما الزجر الشديد، والقرطبي رحمه الله هو الذي نقل هذا الأثر، وهو القائل بعد هذا: قال أبو الفرج وقال القفال من أصحابنا: لا تقبل شهادة المغني والرقاص، قلت: وإذا ثبت أن هذا الأمر لا يجوز فأخذ الأجرة عليه لا تجوز."
قال العلامة الفوزان في كتابه الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام: "قلت: ما إباحه إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري من الغناء ليس هو كالغناء المعهود المثير للنفوس والباعث على الشوق والغرام المهلب لها من وصف الخد والعينين ورشاقة الشفتين. تقعد المغنية أمام المذياع فتؤدي غناها بصوت رخيم يبعث على الوجد والأنات. يسمع صوتها من بعد ومن قرب فحاشا هذين المذكورين أن يبيحا مثل هذا الغناء الذي هو في غاية الانحطاط ومنتهى الرذالة."
وقال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى وادخله فسيح جناته: "قلت وإبراهيم بن سعد وعبيد الله بن الحسن العنبري من ثقات أتباع التابعين ولعل ما نقل عنهما من سماع الغناء إنما هو في الشيء القليل الذي يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة وحملهما على سماع الغناء المحرم وهكذا ما يروى عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه من سماع الغناء وشراء الجواري المغنيات يجب أن يحمل على الشيء اليسير الذي لا يصد عن الحق ولا يوقع في الباطل مع أن ابن عمر والحسن البصري قد أنكرا عليه ذلك."
__________
(1) تفسير القرطبي 14/ 56
... ومعلوم عند أهل العلم والإيمان أن الحق أولى بالاتباع وأنه لا يجوز مخالفة الجماعة والأخذ بالأقوال الشاذة من غير برهان بل يجب حمل أهلها على أحسن المحامل مهما وجد إلى ذلك من سبيل، إذا كانوا أهلا لإحسان الظن بهم لما عرف من تقواهم وإيمانهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فاعلم أنه لم يكن في عنفوان القرون الثلاثة المفضلة لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا مصر ولا المغرب ولا العراق ولا خراسان من أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة من يجتمع على مثل سماع المكاء والتصدية لا بدف ولا بكف ولا بقضيب وإنما أحدث هذا بعد ذلك في أواخر المائة الثانية فلما رآه الأئمة أنكروه."
والله الموفق ...
ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[02 - 08 - 10, 02:10 ص]ـ
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، من المقرر في "قواعد الفقه" أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهي قاعدة مأخوذة من نص كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، فليت شعري ما الذي حصل في هذا الزمان ينسب الإنسان ما شاء لمن شاء من العلماء والأئمة، ثم يُطالب المعارض -النافي- بإثبات النفي، فالأمر كما قيل:
والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء.
ـ[أبو مالك السعيد العيسوي]ــــــــ[02 - 08 - 10, 11:49 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل, وبارك الله فيك
ـ[أبو مالك السعيد العيسوي]ــــــــ[05 - 08 - 10, 12:29 م]ـ
قول الشيخ صالح آل الشيخ:
- أثناء رده على الغزالي- في "المعيار لعلم الغزالي":
ومن ضعفه أنه عنون (ص63) لمسألة تحريم الغناء بالمعازف والموسيقى بقوله: «التطرفُ في التحريمِ نزعةٌ غيرُ إسلامية» ولا يَبْعُدُ عن خاطرِكَ أن الأئِمَّةَ الأربعةَ وفقهاءَ الملةِ أفتوا بتحريم المعازف, ولم يخالِفْ إلا الظاهريةُ, وبعضُ أفرادٍ شذُّوا ممَّن قبلهم, ولهذا فإنَّ تهويلَه وتقريرَه لما يريدُ بعنوانٍ مثل هذا, يُفْهِمُ أنَّه متَّهِمٌ للأئمةِ بأنَّهم حرَّموا حلالاً, نازعين إلى غير الإسلام, فلم يتَّبعوا الإسلامَ وإنما نزعوا إلى غيره من تقاليدَ وأديانٍ. وكلامُهُ في المعازفِ والغناءِ كلامُ مَن ركب الثقافة, فسعى إلى تقرير ما يريد, بعيدًا عن القواعد العلمية, والبينات الشرعية.
ـ[عبدالإله بن أبي عبدالإله]ــــــــ[06 - 08 - 10, 12:43 ص]ـ
بصراحة أكثر زماننا مضطرب وخالف الصواب القائل:
نعيب زماننا والعيب فينا
ـ[ابو رحمة]ــــــــ[13 - 08 - 10, 04:46 م]ـ
الاخ الفاضل ابو مالك العيسوى وجميع الاخوة الافاضل على النقول الطيبة
ولكن لى بعض الاسئلة والاستفسارات
ما هو مستند الاحناف فى تحريم المعازف (وياليت الاجابة تكون من كتبهم وخاصة من المتقدمين منهم)؟
وما هو مستند المالكية فى تحريم المعازف (وياليت الاجابة تكون من كتبهم وخاصة من المتقدمين منهم)؟
وما هو مستند الشافعية فى تحريم المعازف (وياليت الاجابة تكون من كتبهم وخاصة من المتقدمين منهم)؟
اخيرا وما هو مستند الحنابلة فى تحريم المعازف (وياليت الاجابة تكون من كتبهم وخاصة من المتقدمين منهم)؟
وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/69)
ـ[أبو مالك السعيد العيسوي]ــــــــ[14 - 08 - 10, 03:11 م]ـ
وجزاكم مثله:
بالنسبة للأحناف فقد اعتمد من نسب ذلك للأحناف بكلام محرف للإمام الكاساني- وقد بين النقل المحرف والنقل الصحيح - وغير ذلك الشيخ عبد الله رمضان موسى في كتابه" الرد عل القرضاوي والجديع" ص 375 - 385.
وكذلك فعل مع الأئمة الأربعة جزاه الله خيراً.
ـ[ابو رحمة]ــــــــ[14 - 08 - 10, 03:25 م]ـ
يبدو انك لم تفهم كلامى السابق اخى الكريم
انا اسألك عن أدلة الاحناف على تحريم المعازف من كتب الاحناف نفسهم
وكذلك ادلة كل مذهب من كتبهم على تحريم المعازف
ـ[أبو مالك السعيد العيسوي]ــــــــ[14 - 08 - 10, 03:36 م]ـ
يظهر والله أعلم أن استدلالاتهم بالمجملات والعموميات المشتهرة, وممكن في هذا الكتاب تجد الأدلة التي استدلوا بها إن شاء الله.
من طرائق أهل البدع أنهم ينسبون القول الذي يريدون الترويج له إلى إمام كبير مشهور وإن كان عنده شك في نسبته إليه؛ ترويجا لفكرته, لأن العامي -وشبيه العامي- سيقول أين أنا من الإمام كذا أو العلامة كذا أو المحدث كذا , والمسألة فيها خلاف , وهذا الإمام كبير القدر فأا أقلده, وغاب عن هذا ان الحجة في الدليل الصحيح الصريح.
ـ[ابو رحمة]ــــــــ[14 - 08 - 10, 03:41 م]ـ
وغاب عن هذا ان الحجة في الدليل الصحيح الصريح.
اتطلعت على الكتاب الذى احلتنى الية شيخنا الكريم ولم اجده ينقل الادلة من كتبهم فقط ينقل اقوال اصحاب المذاهب
وانا لا اريد أقوالهم فأنا اعرفها جيدا
ولكنى اريد ادلة كل مذهب على التحريم من كتب المذهب نفسه
اعرف اننى قد اتعبك معى ولكن احتاج ذلك بشده
اخوكم
ـ[أبو مالك السعيد العيسوي]ــــــــ[14 - 08 - 10, 04:14 م]ـ
أظن أخي شيخي الكريم أن عليك بحثه, وإن لم تسبق بها فستكون منك هذه الإضافة الجيدة, ولكن الكتاب ممكن يفتح لك الطريق.
وفقك الله لمحابه
ـ[ابو رحمة]ــــــــ[14 - 08 - 10, 10:36 م]ـ
وها انا ابحث عنه وأسأل الاخوة طلبة العلم ان يدلوا بدلوهم
وسأوافيكم بما اصل اليه ان شاء الله
ولكنى احتاج العون منكم جميعا
اخوكم
ـ[أبو مالك السعيد العيسوي]ــــــــ[15 - 08 - 10, 12:46 م]ـ
اجتهد وفقك الله ونحن منتظرون.
ـ[علي الأثري]ــــــــ[19 - 08 - 10, 07:03 ص]ـ
نصوص الفقهاء في كل مذهب بحرمة الغناء ظاهرة ونقل الإخوة طرفا منها فمالذي تسأل عنه بالضبط اخي ابو رحمه؟
ـ[ابو رحمة]ــــــــ[19 - 08 - 10, 06:22 م]ـ
اخى الحبيب على الاثرى
ما اسأل عنه اظن انه واضح
ما هى الادلة التى ساقها الاحناف على حرمة المعازف (من كتب الاحناف وخاصة المتقدمين)
وكذلك باقى المذاهب
انا أعرف اقوالهم جيدا اخى الحبيب
هذا ما اطلبه
لمزيد من علم فقط لا للتناظر
اخوكم
ـ[كاوا محمد ابو عبد البر]ــــــــ[20 - 08 - 10, 08:41 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[مبارك]ــــــــ[21 - 08 - 10, 01:32 م]ـ
قول القائل: (ولم يخالِفْ إلا الظاهريةُ) فيه نظر؛ لأن القول أن جميع أهل الظاهر يرون إباحة المعازف إطلاق غير سديد بل منهم من يرى الحرمة، ومنهم من يرى الجواز، مثلهم مثل غيرهم من أصحاب المذاهب الأخرى .... ثم الحجة في هذا الباب الدليل الصحيح الصريح وليس قول فلان وفلان ... فمن صحح أحاديث التحريم ورأى أن دلالتها تقتضي التحريم فلا يجوز له التردد بل يجب ان يأخذ بمقتضاها وهو التحريم ... ومن رأى أن أحاديث تحريم المعازف صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح (أو ضعفها جملة وتفصيلا) فليس له إلا القول بالإباحة؛ لأن تحريم الحلال كتحليل الحرام سواء بسواء. أسأل الله أن يوفقنا دائما لمعرفة الحق وأن يرزقنا إتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ... كما اساله جلا و علا أن يرزقنا احترام العلماء والتأدب معهم ...(102/70)
وضع اليد على الجبين بعد تقبيلها سجود لا يجوز!
ـ[حذيفة السلفي]ــــــــ[11 - 07 - 10, 08:34 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: وبعد
كنت قد سمعت الشيخ الألباني - رحمه الله - في أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور - لا أذكر رقمه - قد قال: أن وضع اليد على الجبين بعد تقبيلها سجود لا يجوز! ولم يشر إلى دليل على ذلك، فعجبت حينها وبقيت هذه المعلومة في خلدي إلى أن وقفت على حديث في صحيح ابن خزيمة - رحمه الله - يشير إلى ذلك، قال ابن خزيمة - رحمه الله -: حدثنا محمد بن بشار: حدثنا أبو عاصم: حدثنا جعفر بن عبد الله قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه، ثم قال: رأيت خالك ابن عباس يقبله ويسجد عليه، وقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب قبل وسجد عليه، ثم قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل هكذا ففعلت. (صحيح ابن خزيمة، 4/ 213، رقم الحديث (2714 (، تح: محمد الأعظمي، طبع المكتب الإسلامي)
والدلالة من الأثر ظاهرة، حيث سمى وضع الجبين على الحجر سجوداً!
ثم استدركت وقلت جعفر بن عبد الله بن عثمان ضعيف، ووجدت في مصنف عبد الرزاق ما ينوب عنه، فقد قال -رحمه الله -: عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن عباد: عن أبي جعفر أنه رأى ابن عباس جاء يوم التروية مسبدا رأسه، قال: فرأيته قبل الركن، ثم سجد عليه، ثم قبله، ثم سجد عليه، ثم قبله، ثم سجد عليه، فقلت لابن جريج: ما التسبيد؟ فقال: هو الرجل يغتسل، ثم يغطي رأسه، فيلصق شعره بعضه ببعض.
حذيفة خضر غنيمات
30/رجب/1431هـ(102/71)
مسئلة: رجل سمع الأذان وقام ليصلي فرض الوقت ..........
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[13 - 07 - 10, 04:50 م]ـ
رجل سمع الأذان وقام ليصلي فرض الوقت معتقدا أن الوقت هو وقت صلاة العصر فأحرم ناويا صلاة فرض الوقت وهو العصر , ثم أثناء الصلاة أو بعدها تذكر أن فرض الوقت هو الظهر لا العصر ...
والسؤال: هل تصح صلاته لأنه كان ناويا صلاة فرض الوقت ولا يضر التعيين من كونها ظهر أم عصرا؟؟ أم تبطل الصلاة لأنه لم ينو صلاة الظهر؟؟
وهل من أهل العلم المتقدمين من تعرض لهذه المسئلة وأجاب عنها؟؟
وما الحكم لو أن رجلا في رمضان نوى الصيام على أساس أن الرابع من رمضان مثلا فبان أنه الخامس من رمضان؟؟ أظن أنه لن يضر هنا
فهل هناك فرق معتبر بين المسئلتين؟؟ أم لا يوجد فارق؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد الحرز]ــــــــ[18 - 07 - 10, 01:27 ص]ـ
سؤالك هذا له شقان إما أن يكون هذا الرجل صلى العصر ثم بعدما فرغ من العصر تذكر أن هذا وقت الظهر فهذا صلاته لا تصح ولا أعتقد أن هناك خلافا فى هذه المسألة لأن كل صلاة مستقلة عن الأخرى أى أنه تجب النية لكل صلاة فنية الظهر غير نية العصر وهكذا وهذا فقد شرطا من شروط صحة الصلاة وهو النية فنية الظهر ليست هى نية العصر فهذا عليه الإعادة بلا خلاف على ما أعتقد
أما الشق الثانى أن يتذكر أثناء الصلاة أنه وقت الظهر وليس العصر فهل يكمل صلاته على أنها ظهرا أم يقطعها ويعيدها من الأول فهذه المسألة فيها خلاف وأنقل لك كلام الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين فى المسألة
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: عن تغيير النية في الصلاة؟
فأجاب:
" تغيير النية إما أن يكون من معيَّن لمعيَّن، أو من مطلق لمعيَّن: فهذا لا يصح، وإذا كان من معيَّن لمطلق: فلا بأس.
مثال ذلك:
من معيَّن لمعيَّن: أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر التي يريد أن يقضيها، كبَّر بنية أن يصلي ركعتي الضحى، ثم ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر فحولها إلى راتبة الفجر: فهنا لا يصح؛ لأن راتبة الفجر ركعتان ينويهما من أول الصلاة.
كذلك أيضاً رجل دخل في صلاة العصر، وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل الظهر فنواها الظهر: هذا أيضاً لا يصح؛ لأن المعين لابد أن تكون نيته من أول الأمر.
وأما من مطلق لمعيَّن: فمثل أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة - نوافل - ثم ذكر أنه لم يصل الفجر، أو لم يصل سنة الفجر فحوَّل هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر: فهذا أيضاً لا يصح.
أما الانتقال من معيَّن لمطلق: فمثل أن يبدأ الصلاة على أنها راتبة الفجر، وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلاها: فهنا يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط.
ومثال آخر: إنسان شرع في صلاة فريضة وحده ثم حضر جماعة، فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على الركعتين (ثم يصلي الفريضة مع الجماعة) فهذا جائز؛ لأنه حوَّل من معين إلى مطلق.
هذه القاعدة:
من معين لمعين: لا يصح. ومن مطلق لمعين: لا يصح. من معين لمطلق: يصح " انتهى
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " (12 / السؤال رقم 347).
وسئل الشيخ – أيضاً -:
هل يجوز تغيير النية من معيَّن إلى معيَّن؟
فأجاب:
" لا يجوز تغيير النية من معيَّن إلى معيَّن، أو من مطلق إلى معيَّن، وإنما يجوز تغيير النية من معيَّن إلى مطلق.
مثال الأول: من معيَّن إلى معيَّن، تغير النية من صلاة الظهر إلى صلاة العصر، ففي هذه الحالة تبطل صلاة الظهر؛ لأنه تحول عنها، ولا تنعقد صلاة العصر؛ لأنه لم ينوها من أولها وحينئذ يلزمه قضاء الصلاتين.
ومثال الثاني: من مطلق إلى معيَّن: أن يشرع في صلاة نفل مطلق ثم يحول النية إلى نفل معين فيحولها إلى الراتبة، يعنى أن رجلاً دخل في الصلاة بنية مطلقة، ثم أراد أن يحولها إلى راتبة الظهر - مثلاً - فلا تجزئه عن الراتبة، لأنه لم ينوها من أولها.
ومثال الثالث: من معيَّن إلى مطلق أن ينوي راتبة المغرب ثم بدا له أن يجعلها سنَّة مطلقة فهذا صحيح لا تبطل به الصلاة؛ وذلك لأن نية الصلاة المعينة متضمنة لنية مطلق الصلاة، فإذا ألغى التعيين بقي مطلق الصلاة لكن لا يجزئه ذلك عن الراتبة لأنه تحول عنها " انتهى.
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " (12 / السؤال رقم 348).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/72)
حكم تغيير النية في الصلاة للعلامة ابن جبرين
السؤال س: كنت أصلي صلاة العصر وتذكرت أنني لم أصل الظهر فهل يجوز لي تغيير النية في الصلاة وماذا إذا كانت صلاتي نافلة وحولت نيتي إلى فرض فهل هذا جائز؟
الاجابة إذا دخل مع من يصلي العصر ونيته الظهر صح، وذلك لأن الظهر والعصر عدد ركعاتهما أربع، وكلاهما سرية فتصح لمن نوى الظهر خلف من يصلي العصر وبالعكس، وأرى جواز ذلك ولو قلب النية في الصلاة، أي بعد ما دخل في صلاة العصر قلب نيته إلى الظهر؛ لاتفاقهما في الصفة، ولو كان ذلك مخالفًا لما ذكره الفقهاء من المنع، معللين باختلاف النية، ولحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه متفق عليه وجمل على أن المراد الاختلاف في الأفعال، فأما إذا كانت الصلاة نافلة فأرى إتمامها وعدم تحويلها إلى فريضة إذا كان الوقت واسعًا، أما إن كان الوقت ضيقًا كمن خاف غروب الشمس وهو لم يصل العصر فإنه يقطع النافلة ويبدأ في الفريضة، وكذا من كبر لنافلة آخر الليل، وخشي طلوع الفجر قبل صلاة العشاء، فله قطعها والبدء في الفريضة.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
أما بالنسبة للصيام فالأمر مختلف والصيام عبادة كلية فلو نوى المسلم صوم شهر رمضان فى بداية الشهر أجزأته على القول الراجح وإلا فالمسألة فيها خلاف ولكن هذا ليس فى الصلاة فلا يمكن أن ينوى المسلم نية واحدة لكل الصلوات بل تشترط النية فى كل صلاة على حدة وكل صلاة لها نية مستقلة نعم كلا من الصوم والصلاة يشترط فيهما الترتيب ولكن من قال أن هذا الذى صام الرابع على أنه الخامس لم يأت بالترتيب هو سيأتى بالترتيب رغما عنه لأنه لم يترك يوما بل صام الأيام وراء بعضها البعض فعند صيام أول يوم يصوم الذى بعده والذى بعده وهكذا حتى وإن اعتقد أنه الخامس واكتشف أنه الرابع هو رغما عنه أتى بالترتيب ولا إشكالية فى اختلاف العلماء هل تجزىء النية فى بداية الشهر أم أنها لازمة لكل يوم لأنه حتى لو قلنا بوجوب النية لكل يوم على حدة فهذا الرجل نوى الصيام فى هذا اليوم وأتى بالترتيب لأنه أتى بما قبله أما تعيين اليوم فإنه لا يضر لأنه كما قلت لك قد أتى بالترتيب لأنه صام الأيام التى قبل هذا اليوم ولكنه قد يضر فى اخر الشهر مثلا إن صام التاسع والعشرين على أنه الثلاثين لأنه هكذا يكون قد صام 29 يوما فقط ولم يصم الشهر كاملا أما فى حالة الذى صلى العصر فى وقت الظهر فهذا لم يصل الظهر أصلا ولم يأت بالترتيب لأن العصر قبلها الظهر وهو لم يصل الظهر فيكون قد أخل بالترتيب
والله أعلم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[18 - 07 - 10, 11:49 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(102/73)
حكم المسألة في المساجد (دراسة فقهية مقارنة).
ـ[أبومالك عدنان المقطري]ــــــــ[14 - 07 - 10, 07:08 م]ـ
هذا بحث أقدمه بين يدي إخواني الكرام تحت عنوان: (حكم المسألة في المساجد (دراسة فقهية مقارنة)) نفعني الله وإياكم به , وأرجو عدم البخل علينا بالنصائح , وتقويمنا من الكرام.
الرابط:
http://www.rofof.com/dw.png (http://sub3.rofof.com/07zuafl14/Hkm_alms'alh.html)
ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[15 - 07 - 10, 03:14 م]ـ
جزاك الله خيرًا
بحث طيب
ورفعته في المرفقات للفائدة
ـ[أبومالك عدنان المقطري]ــــــــ[17 - 07 - 10, 12:06 م]ـ
جزاك الله خيراً أبا عبدالله , وبارك فيك.(102/74)
هل أوقات التقاويم متطابقة مع الوقاع؟ انظر ماذا كتب العلامة الألباني رحمه الله
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[15 - 07 - 10, 03:17 ص]ـ
هل أوقات التقاويم متطابقة مع الواقع؟
قال العلامة الألباني: إن مما لا شك فيه: أن هذه المواقيت تختلف باختلاف الأقاليم والبلاد ومواقعها في الأرض؛ من حيث خطوط الطول والعرض من جهة، ومن حيث انخفاضها وارتفاعها من جهة أخرى، الأمر الذي يوجب على المؤذنين مراعاتها والانتباه لها، فمدينة كبيرة كالقاهرة مثلاً؛ يطلع الفجر في شرقها قبل مغربها، وهكذا يقال في سائر الأوقات، بل قد تكون البلدة ليست في اتساعها كالقاهرة، كدمشق مثلاً، فمن كان في جبل قاسيون مثلاً تختلف مواقيته عمن كان في وسطها، أو في مسجدها مسجد بني أمية، أو في الغوطة منها مثلاً، ومع ذلك فأهلها جميعاً من كان في الأعلى أو الأدنى من مناطقها يصلون ويصومون ويفطرون على أذان مسجدها! وما لنا نذهب بعيداً؛ فقد شاهدت أنا وغيري في بعض قرى عمان؛ (الناعور) - لما ذهبنا إلى صلاة المغرب في مسجدها- الشمس لما تغرب بعد، والأذان يعلن من مكبر الصوت الذي على المنارة مذاعاً من إذاعة الدولة من بعض مناطق عمان! وتتكرر هذه المشاهد المخالفة في كثير من البلاد كما رأينا وسمعنا مثله من غيرنا
وقال: من شؤم الاعتماد على المؤذنين الذين يؤذنون على التوقيت الفلكي المذكور في (الروزنامات)؛ أن بعض الناس سيفطر قبل الوقت؛ فإن بعضهم يؤذن قبل الوقت، وبعضهم بعد الوقت، وهذا أمر شاهدناه بأعيننا، وسمعناه بآذاننا، فعلى المسلمين أن يحافظوا على الأذان الشرعي الذي يختلف وقته من بلد إلى بلد آخر، وأن يؤدوا العبادات في مواقيتها الشرعية!.
وقال: على من أنابه الإمام من المؤذنين المؤتمنين الذين دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمغفرة، و هم الذين يؤذنون لكل صلاة في وقتها، و قد أصبح هؤلاء في هذا الزمن أندر من الكبريت الأحمر، فقل منهم من يؤذن على التوقيت الشرعي،بل جمهورهم يؤذنون على التوقيت الفلكي المسطر على التقاويم و (الروزنامات)،و هو غير صحيح لمخالفته للواقع، و في هذا اليوم مثلا (السبت 20 محرم سنة 1406) طلعت الشمس من على قمة الجبل في الساعة الخامسة و خمس و أربعين دقيقة، و في تقويم وزارة الأوقاف أنها تطلع في الساعة الخامسة و الدقيقة الثالثة و الثلاثين! هذا و أنا على (جبل هملان)، فما بالك بالنسبة للذين هم في (وسط عمان)؟
لا شك أنه يتأخر طلوعها عنهم أكثر من طلوعها على (هملان). و مع الأسف فإنهم يؤذنون للفجر هنا قبل الوقت بفرق يتراوح ما بين عشرين دقيقة إلى ثلاثين، و بناء عليه ففي بعض المساجد يصلون الفجر ثم يخرجون من المسجد و لما يطلع الفجر بعد، و لقد عمت هذه المصيبة كثيرا من البلاد الإسلامية كالكويت و المغرب و الطائف و غيرها، و يؤذنون هنا للمغرب بعد غروب الشمس بفرق 5 - 10 دقائق. و لما اعتمرت في رمضان السنة الماضية صعدت في المدينة إلى الطابق الأعلى من البناية التي كنت زرت فيها أحد إخواننا لمراقبة غروب الشمس و أنا صائم، فما أذن إلا بعد غروبها بـ (13 دقيقة)! و أما في جدة فقد صعدت بناية هناك يسكن في شقة منها صهر لي، فما كادت الشمس أن تغرب إلا و سمعت الأذان. فحمدت الله على ذلك. انتهى كلامه رحمه الله وأسكنه فسيح جناته
فهل يجوز الاعتماد على التقاويم أما لا بد من الرؤية البصرية؟ خاصة في المدن الكبيرة
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[15 - 07 - 10, 05:40 م]ـ
بارك الله فيك ,, اخى أبو عزام ,,
كلام رائع جداً للعلامه الالبانى رحمه الله ,,
و أرى ان الافضل الاعتماد على الرؤيه البصريه بارك الله فيكم ,, و التاكد ايضا بالتوقيت النتائج ,, بارك الله فيكم
ـ[أبو مصعب الفيفي]ــــــــ[27 - 07 - 10, 02:09 ص]ـ
الرؤية البصرية تخدع أيضا خصوصا مع الغيوم فأحيانا تظلم علينا الساعةالسادسة مع العلم أن الأذان (المغرب) حسب التقويم السابعة إلا ربع
ثم إن المساجد الآن قد كثرت وفي هذا العصر قل أن تجد من يفرق بين وقت الظهر والعصر
ولو فتح المجال للاجتهادات لرأيت العجب
فحتى مع وجود الساعات والتقويم
فقد يستمر سماع المؤذنين في مدينه واحده لربع ساعه
وفقك الله لما يحبه ويرضاه ورحم شيخنا العلامة الألباني
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[27 - 07 - 10, 01:06 م]ـ
الواقع نعتذر عن سوء الظن(102/75)
هل يحرم شراء منتجات البلاد التي فيها مكوس
ـ[بن محمد الحنبلي المصري]ــــــــ[16 - 07 - 10, 03:34 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله.
هل يحرم شراء منتجات البلاد التي فيها مكوس؟ أعني لأنه كلما اشترى ربحت الشركة، وكلما ربحت الشركة دفعت ولو نسبة يسيرة كمكوس، قهل الأمر يكون كمعاملة اليهود، فهم لا يربون بأموالهم كلها، في حين أن المكوس تشكل نسبة من الربح، فكلما ازداد الربح ازدادت.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[محمد البشير مناعي]ــــــــ[17 - 07 - 10, 10:54 م]ـ
كان الأولى ان تقول: هل يحرم شراء منتجات اليهود والنصارى والملاحدة وأعداء الإسلام(102/76)
للمشاركه: مشروعيه تقسيم الفقه إلى أبواب و كتب , ..
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[16 - 07 - 10, 05:32 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,
الحمد لله رب العالمين و الصلاه و لاسلام على سيد الأنبياء و المرسلين ,,
حياكم الله جميعاً , و بارك الله فيكم ..
من هنا أبدأ إن شاء الله تعالى , بتوضيح مشروعيه تقسيم , بعض الكتب مثل: صحيح البخارى و مسلم و غيره , إلى أبواب فقهيه و بيان ان هذا التقسيم ليس بتقسيم بدعى , و أنه يعتدم على دليل شرعى ,,
هو قوله صلى الله عليه وسلم ((أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، و أشدهم في أمر الله عمر، و أصدقهم حياء عثمان، و أقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب، و أفرضهم زيد بن ثابت، و أعلمهم بالحلال و الحرام معاذ بن جبل، ألا و إن لكل أمة أمينا، و إن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح))
اخرجه:
1 - الطاحوى فى مشكل
2 - أحمد
3 - الترمذى , وقال حسن صحيح
4 - الحاكم و الذهبى و قالا: إسناد صحيح على شرط الشيخين ..
5 - البغوى فى شرح السنه
6 - بن ماجه
7 - بن حبان
كلهم من حديث , أنس بن مالك - رضى الله عنه - و غيرهم من حديث - أبى هريره - رضى الله عنه و بن عمر و غيرهم ,, و له الكثير من الشواهد و المتابعات ,
إنظر السلسه الصحيحه , للعلامه الالبانى حديث رقم 1224 ..
بعد إثبات صحه الحديث و أن أقل أحواله التحسين ,,
ففيه أدله:
- قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم , إلى علم القران , و الحلال و الحرام , و الفرائض و غيرها ...
فهنا مشروعيه تقسيم الاحاديث إلى ابواب فقهيه مثل كتاب الايمان أو التوحيد أو غيره .. و هنا مشروعيه تقسميه إلى فروع ..
فهل أفدومتنا بالمزيد من الالدله بارك الله فيكم , و هل هناك كلام لاهل العلم فى ذلك بارك الله فيكم ..(102/77)
الجامع لأحكام الصيام
ـ[أبو عبدالله محمدالخولي]ــــــــ[16 - 07 - 10, 09:55 ص]ـ
كتاب مفيد جدا ان شاء الله شامل لكل مايتعلق بشهر الصيام للفقيه الدكتور أحمد حطيبه أرجو من الاخوه الاطلاع عليه(102/78)
الجامع لأحكام الصيام
ـ[أبو عبدالله محمدالخولي]ــــــــ[16 - 07 - 10, 10:01 ص]ـ
كتاب شامل لكل مايتعلق بشهر رمضان المبارك للشيخ د أحمد حطيبه أرجو من الاخوه الاطلاع عليه(102/79)
حكم الشقق التي تشتريها مسبقا قبل بنائها
ـ[سهل السهلي]ــــــــ[17 - 07 - 10, 12:28 ص]ـ
اكتتبت على شقق في مشروع اسكان في سوريا، وقعنا عقد، وقمنا بدفع مبلغ تأمين 60000 ليرة، ويتم تسديد مبلغ 2000 كل شهر.
بعد الاكتتاب وزع علينا دفتر اكتتاب، لكن - وهنا المشكلة - أصبحنا ندفع في المصارف العقارية أو التجارية ويشترط على من تأخر بدفع القسط غرامة مالية.
طبعاً هذا الشرط كفيل بجعل البيع ربوي، ولكن بنفس الوقت العقد الذي وقعناه أولاً لا يوجد فيه هذا الشرط إنما الشرط جاء لاحقاً من المصرف الذي ندفع فيه وهذا المصرف حددته الدولة ونحن واقعين تحت قوانين المصرف.ولا نستطيع أن نلغي هذا الشرط.
ما حكم الاكتتاب في هذا المشروع - مشروع اسكان الشباب -؟
إذا كان هذا البيع محرماً فهل يحل لي بيع بيتي فيه؟ مع العلم أنني لوعرضته للبيع فسأربح ضعف ما دفعت، أنا أعرف أن بيع الدور بشكل عام جائز ولكن إن كان البيع فيه شرط ربوي كما وضحت فهل يجوز لي بيعه؟(102/80)
مفهوم العبادة ....
ـ[محمد البشير مناعي]ــــــــ[17 - 07 - 10, 03:51 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين .. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ن وبعد:
العبادة هي المهمة الرئيسة التي خلق الله من أجلها الثقلين , قال تعالى: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ,ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون).
فالعبادة لا تنحصر في الشعائر التعبدية فقط كالصلاة والزكاة والصوم والحج كما يظن البعض بل لها ميادين متعددة ومتنوعة، بدءا بالتوحيد ونبذ الشرك إلى الشعائر التعبدية مرورا بالأخلاق والمعاملات ونهاية بالأعمال المباحة كالأكل والشرب والنوم والراحة والعلاقات الجنسية بين الزوجين، نعم إن هذه المباحات إذا خلصت فيها النية تنقلب إلى طاعات يؤجر العبد عليها قال رسول الله ص: (وفي بضع أحدكم صدقة ,قالوا: أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: نعم أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم قال: فكذلك إذا وضععها في الحلال فإن له بها أجر).
ومن الجدير بالذكر أن عبادة الله ذات شقين اثنين: الفعل والترك , وبعبارة أوضح نحن نعبد الله باتباع الأوامر وبترك النواهي ,فالله تعالى الذي يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هو الذي يقول: (لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب) , وقس على هذا، فكثيرون هم أولئك الذين يظنون أن العبادة أوامر فقط فتراهم يصلون ويزكون ويصومون ويحجون ومع هذ يرتكبون المحضورات والمخالفات الشرعية اعتقادا منهم أن لا علاقة بين العبادة وبين ما يرتكبون من محرمات , ألا فلنتق الله في أنفسنا ولنعطي لعبادة الله مفهومها الصحيح ولنبدا بالأهم قبل المهم أي تقديم الفرائض على النوافل عملا بقول الله عز وجل في الحديث القدسي: (ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه).
وفقنا الله جميعا إلى ما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـــــــــــــــــــــــــــ ...
كتبه أخوكم:: محمدْ البشيرْ مناَعي(102/81)
تحرير مسألة استعمال الكحول في العطورات (الإسبرتو)
ـ[سلطان العميرة]ــــــــ[17 - 07 - 10, 06:38 م]ـ
بعض الأحكام المتعلقة بالكحول؟
المبحث الأول: المراد بالكحول.
عرِّف الطب الكحول بأنه: سائل طيار ليس له لون، وله طعم لاذع، وذو رائحة معروفة؛ ويستعمل في الصناعات كحافظ لبعض المواد، وكمادة منشفة للرطوبة وكمذيب لبعض المواد القلوية والدهنية، ومقاوم للتجمد. ويستخدم في الطب كمطهر للجلد ومذيب لبعض الأدوية التي لا تذوب إلا في الكحول؛ ويستخدم بكثرة كمذيب للمواد العطرية، والكولونيا،
والروائح.
المبحث الثاني: أنواع الكحول
هناك نوعان للكحول:
أ - الكحول الإثيلي: وهو المعروف باسم (السبرتو) ويستعمل في تحضير الأدوية، وفي المسكرات.
ب - الكحول الميثيلي: وهو مادة سامة تستخدم في تركيب السموم، والمبيدات.
فالإثيلي هو المستعمل في المشروبات المسكرة، أما المثيلي فلا يستعمل في الشراب لأنه سامٌّ قاتل.
المبحث الثاني: أشكال اختلاط الكحول وتركيبة مع المواد الأخرى.
إن معرفة الحال التي تكون عليه المواد التي تخلط أو تمزج مع الكحول , يوصل إلى القدرة على الحكم عليها.
ولذا فإن نوعي الكحول المذكورين , الإثيلي, و المثيلي , يختلفان في الامتزاج وكلاهما مستعملان في الأطعمة والأشربة و الصناعات الدوائية.
أولا:الكحول الإثيلي
يُستعمل كمذيبٍ فحسب، أو كمُضاف إلى بعض المواد، وهذا الاستعمال لا يُفقد الكحول ماهيته ولا خصائصه، وإنما يظل على حاله من التركيب ومن الإسكار، ومن الأمثلة عليه الكالونيا.
ثانيا:الكحول المثيلي
يتحوَّل الكحول الميثيلي عن ماهيته عند خلطه، ويفقد خاصِّيته في الإسكار، ويتشكل منه ومن المواد الأخرى مادة جديدة لها مواصفات غير مواصفات الكحول.
المبحث الثالث: حكم استعمال الكحول.
الكحول تلحق بالخمر في حكمها لأنها مسكرة , ولأن الأغوال (الكحول) هي المادة الأساس التي تتركب منها المسكرات , وعليه فلا يجوز شرب الكحول.
لكن قد تخلط الكحول مع مواد مختلفة كالأدوية أو بعض الأطعمة , أو مع الروائح العطرية , فما حكم هذه المواد وهل يجوز استعمالها؟
وقبل بيان حكم استعمال الكحول لابد من معرفة هل الخمر نجسة أم أنها غير نجسة؟
الجمهور على القول بأن نجاسة الخمر حسية , ونقل ابن رشد الاتفاق فيه , ولم يخالف إلا ربيعة.
أولا: استعمال الكحول مع الأدوية.
اتفق جمهور الفقهاء على حرمة التداوي بالخمر الصرفة، ودليلهم الأحاديث الصحيحة التي تنهى عن التداوي بالخمر , كما في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم , يا رسول الله، إن لنا أعنابا نعتصرها، فذكر الخمر فنهاه فقال: إنها دواء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بل هي داء»، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ". رواه البخاري في الصحيح. ولقوله: "إن الله أنزل الداء وجعل لكل داء دواء فتداووا، ولا تتداووا بحرام". رواه أبو داود في السنن. النوع الثاني من استعمال الخمر في التداوي , استعمال الخمر مخلوطا بغيره , فهذا النوع يجوز استعماله جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي: " استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها، بشرط أن يصفها طبيب عدل، كما يجوز استعمال الكحول مطهرا خارجيا للجروح، وقاتلا للجراثيم، وفي الكريمات والدهون الخارجية."
ثانيا: استعمال الخمر في الأغذية
توجد نسبة من الكحول في مواد غذائية كثيرة, فتوجد في الخميرة التي توضع في الخبز، و أيضا توجد في بعض المشروبات الغازية، مثل البيبسي والكولا، وكذلك الحال في كثير من المعلبات.
فما الحكم في ذلك كله؟
هذا يقودنا إلى معرفة الحكم الشرعي في الخمر إذا استهلكت في مائع، بحيث لو أكثر الإنسان من شرب هذا المائع لم يسكر، فما حكم ذلك؟ وهذا ما يسميه بعض العلماء المعاصرين، بنظرية الاستهلاك، ومعناها: اختلاط العين لغيرها على وجه يفوت الصفات الموجودة فيها والخصائص المقصودة منها بحيث تصير كالهالكة وإن كانت باقية.
ومن أحسن من تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وقرر بأن العين الخبيثة إذا استُهلِكت فإنها لا يكون لها حكم.
فقال رحمه الله: " أن الخمر إذا استهلكت في المائع لم يكن الشارب لها شاربا للخمر، والخمرة إذا استحالت بنفسها وصارت خلا، كانت طاهرة باتفاق العلماء، وهذا على أصل من يقول إن النجاسة إذا استحالت طهرت أقوى كما هو مذهب أبي حنيفة، وأهل الظاهر، وأحد القولين في مذهب مالك، وأحمد، فإن انقلاب النجاسة ملحا، ورمادا، ونحو ذلك: هو كانقلابها ماء، فلا فرق بين أن تستحيل رمادا، أو ملحا، أو ترابا، أو ماء، أو هواء، ونحو ذلك، والله تعالى قد أباح لنا الطيبات، وهذه الأدهان، والألبان، والأشربة: الحلوة، والحامضة، وغيرها من الطيبات، والخبيثة، قد استهلكت، واستحالت فيها، فكيف يحرم الطيب الذي أباحه الله تعالى؟ "
وبهذا التقرير يتبين أن هذه الكحول إذا كانت مستهلكة في الغذاء أو الدواء بحيث إن الإنسان لو أكثر منها لم يسكر، فإنها حينئذ لا يكون لها أثر، ويكون استخدام ذلك الغذاء والدواء مباحا ولا بأس به ولا يتحرج الإنسان منه البتة.
ثالثا: استعمال الكحول في العطورات.
الكحول المستخدم في العطورات يكون من النوع الأول الذي ذكر آنفا , وهو الكحول الإيثيلي (الإسبرتو) , وهو كما ذكر المختصون أنها لا يفقد خواصه فيبقى على حالته من الإسكار , وتكون نسبته عالية , ولذلك فعلى القول بنجاسة الخمر فإنه لا يجوز للإنسان استعمال العطور الفرنسية المتداولة , وبذلك أفتى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز , ومن ذهب إلى طهارة الخمر أباح استعمال هذه العطور , وعلى القول بطهارتها ذهب بعض المعاصريين إلى جواز استعمال العطورات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/82)
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[17 - 07 - 10, 07:58 م]ـ
جزاك الله خير ونفع بك أخي الكريم، بحث قيم، وتفصيل جميل، جَمَّل الله حالك ...
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[17 - 07 - 10, 08:25 م]ـ
الأخ الفاضل الشيخ / سلطان العميرة
جزاك الله خيراً على هذا البحث المرتب
لدي سؤال -حفظك الله-:
إذا تقرر ان نسب الكحول المستهلكة في المائعات ليس لها حكم الكحول
فما فائدة هذا القيد الوارد في قرار المجمع:
التي لا بديل عنها،
لأن مفهومه ان البديل إذا وجد حرم الاستعمال
ولم يحرم ونسبة الكحول مستهلكة في المائع؟؟
ولو تذكر المراجع كما صنعت في بحث التأمين
كتب الله أجرك
ـ[سمير علي]ــــــــ[17 - 07 - 10, 08:32 م]ـ
جزاك الله خير أخي سلطان
الكحول المستخدم في العطورات يكون من النوع الأول الذي ذكر آنفا , وهو الكحول الإيثيلي (الإسبرتو) , وهو كما ذكر المختصون أنها لا يفقد خواصه فيبقى على حالته من الإسكار
عجيب .. هل الكحول المستخدم في العطور صالحٌ للشرب؟؟
بالطبع لا , وقد سمعت أن له فعل السم بحيث يموت شاربه.
ـ[سلطان العميرة]ــــــــ[17 - 07 - 10, 08:51 م]ـ
جزاك الله خير أخي سلطان
عجيب .. هل الكحول المستخدم في العطور صالحٌ للشرب؟؟
بالطبع لا , وقد سمعت أن له فعل السم بحيث يموت شاربه.
جاء في تقرير نشرته هيئة الدواء والغذاء السعودية , أن الذي يستخدم في تصنيع العطور هوالإيثيلي وهو موجود في المشروبات الكحولية وقد يستعمل الكحول الميثيلي وهويعتبر غش في صناعة العطور لأنه رخيص وسام وذو أبخره خطره , وفي العادة حينما يسمع اصابة بعض الناس بالتسمم لتناول الكولونيا , يكون ذلك لوجود المادتين الإيثلي والميثيلي , ومن خلال التطبيقات القضائية في المملكة وجدت حالات حكم عليها وثبت سكرها بتناولها للكلونيا
ـ[سلطان العميرة]ــــــــ[17 - 07 - 10, 09:12 م]ـ
الأخ الفاضل الشيخ / سلطان العميرة
جزاك الله خيراً على هذا البحث المرتب
لدي سؤال -حفظك الله-:
إذا تقرر ان نسب الكحول المستهلكة في المائعات ليس لها حكم الكحول
فما فائدة هذا القيد الوارد في قرار المجمع:
لأن مفهومه ان البديل إذا وجد حرم الاستعمال
ولم يحرم ونسبة الكحول مستهلكة في المائع؟؟
ولو تذكر المراجع كما صنعت في بحث التأمين
كتب الله أجرك
أولا: ما يتعلق بقرار المجمع الفقهي فقد أجاز التداوي بالأدوية المشتملة على نسب متفاوته من الكحول للضرورة , وقد تبقى الكحول فيما خلط معها غير مستهلك كما هو الحال في المعقمات , وليس في التصنيع الدوائي في كثير من الأحيان القدرة على الإستغناء عن الكحول لكونه مذيبا , ولو راجعت قرار المجمع ليتبين لك أن ماذكروه ليس قيد بل هو تقسيم لما يمكن أن يستغنى عن الكحول في تصنيعة كما في بعض أدوية الأطفال , وهناك جزء من التصنيع لا يمكن الإستغاء عن الكحول فيه وهو مما لا يستهلك.
ثانيا: هذه هي المراجع.
الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بهافي المملكة - (1/ 730)
أحكام المواد النجسة والمحرمة – وهب الزحيلي (ص28)
قرارات المجمع الفقهي الإسلامي للرابطة ـ مكة - (1/ 94)
الفتاوى الكبرى - (1/ 252)(102/83)
التأمين أنواعه وأحكامه.
ـ[سلطان العميرة]ــــــــ[17 - 07 - 10, 06:44 م]ـ
التأمين بمعناه الحقيقي المتعارف عليه عقد حديث النشأة فيالعالم, فهو لم يظهر إلا في القرن الرابع عشر الميلادي في إيطاليا حيث وجد بعضالأشخاص الذين يتعهدون بتحمل جميع الأخطار البحرية التي تتعرض لها السفن أو حمولتهانظير مبلغ معين (التأمين البحري)، وعندما نشب الحريق الهائل في بريطانيا عام 1666م وبعده بأعوام ظهر التأمين ضدالحريق، ثم انتقل التأمين إلى أمريكا في القرن الثامن عشر الميلادي , وظهر التأمين في العالم الإسلام في القرن التاسع عشر الميلادي, ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1)) حيث جاء في حاشية ابن عابدين من الحنفية (ت 1252) الحديث عن مايسمى السوكرة , وهي أن يجعل مستأجر المركب للقائد الذي تكفل بنقل البضائع أجرة زائدة بشرط أن يضمن سلامة البضائع من اللصوص. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2))
تعريف التأمين:
هو عقد يلتزم أحد طرفيه – وهو المؤمن – للطرف الآخر وهو المستأمن , أداء مااتفق عليه عند تحقق شرط أو حلو أجل في نظير مقابل نقدي معلوم. ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3))
وينقسمالتأمين من حيث الشكل إلى قسمين:
التأمين التجاريويسمى: ذا القسط الثابت:
وهو عقد بين طرفين أحدهما يسمى المؤمِّن – بكسر الميم المشددة - والثاني المؤمَّنله - بفتح الميم المشددة- أو المستأمِن، يلتزم فيه المؤمِّن بأن يؤدي إلى المؤمَّنلمصلحته مبلغاً من المال، أو إيراداً مرتباً، أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوعالحادث، أو تحقق خطر مبيّن في العقد، وذلك في مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرىيؤديها المؤمَّن له إلى المؤمِّن.
أشكال التأمين التجاري:
تأمين على الأشخاص ومنه التأمين على الحياة أو التأمين على الأضرار وهي الأضرار التي تلحق بالممتلكات.
التأمين التعاوني:عرفه الزرقا (تعاون مجموعة من الأشخاص ممن يتعرضون إلى نوع من المخاطر على تعويض الخسارة التي قد تصيب أحدهم , عن طريق اكتتابهم بمبالغ مالية ليؤدى منها التعويض لأي مكتتب عندما يقع الخطر المؤمن منه) ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn4))
أشكال التأمين التعاوني: ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn5))
نظام التقاعد: وهو أن تجعل الدولة للموظف راتبا عند بلوغه سنا معينة , أو بعد قضائه في الوظيفة مدة معينة مقابل اقتطاع جزء من راتبه الشهري.
الضمان الاجتماعي: وهو أن تجعل الدولة أو من ينوب عنها للموظف تعويضات في حالة الإصابة بالمرض أو العجز أو الشيخوخة مقابل اقتطاع جزء من راتبه الشهري.
حكم التامين؟
أولا التأمين التجاري:
وهذا النوع من التأمين (التجاري) محرم ولايجوز, على الصحيح من أقوال المعاصرين، وسبب تحريمه أنه لا يخلو من:
أولاً- الربا: لأن ما تدفعه الشركة منتعويض للعميل الذي وقع عليه الضرر قد يكون أقل أو أكثر من الأقساط التي دفعهاالعميل للشركة، وقد يكون مساوياً لها وهذا نادر، كما أن الشركة يكون دفعها متأخراًعن القسط المدفوع لها، فإن كان التعويض أكثر من الأقساط أو أقل كان فيه ربا الفضلوالنسيئة، وإن كان مساوياً ففيه ربا النسيئة وكلاهما حرام, وهذا ظاهر في التأمين على الحياة.
ثانياً - الغرر: وهو كل ماكان مجهول العاقبة.
وهو عنصر لازم لعقد التأمين, لأن التأمين لا يكون إلا من حادث مستقبل غيرمحقق الوقوع، أو غير معروف وقوعه.
ثم إن الغرر في التأمين كثير وليس بيسير أومتوسط, لأن من أركان التأمين الخطر، وهو حادث محتمل لا يتوقف على إرادة العاقدين،والمؤمن له لا يستطيع معرفة ما يأخذ ويعطي وقت العقد , وهذا ظاهر وجلي في التأمين التجاري.
فالغرر الحاصل في التأمين التجاري ,غرر يتعلق بحصول أحد العوضين , ومقدار العوضين. ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn6))
ثالثاً - أخذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ المال بلامقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم، لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
ولهذه الأسباب وغيرها قرر مجلس المجمعالفقهي بالإجماع، كما قرر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعوديةبالقرار رقم (51) وتاريخ 4/ 4/1397هـ، تحريم هذا النوع من التأمين.
ثانيا التأمين التعاوني: صدر قرار المجمع الفقهي وقرار مجلس هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني.
وعليه فيجوز للإنسان الدخول في التأمينات الاجتماعية, أو البرامج التقاعدية ,أو التأمين الطبي الذي ترعاه الدولة , وذلك لأنها من قبيل التأمين التعاوني, وهي شركات غير مخصصة للربح , وكذلك فإن الغرر مغتفر في عقود التبرعات , كذلك فإنه من قبيل التعاون والتكافل في المجتمع.
([1]) المعاملات المالية المعاصرة محمد عثمان شبير (88) , التأمين الإسلامي علي محي الدين القرداغي (ص24)
([2]) حاشية رد المختار على الدر المختار - (4/ 170)
([3]) التأمين الإسلامي علي محي الدين القرداغي (16)
([4]) نظام التأمين للزرقا (42 - 43).
([5]) المعاملات المالية المعاصرة لمحمد عثمان شبير (ص84).
([6]) المعاملات المالية المعاصرة (99)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/84)
ـ[سعدي محمد حسين]ــــــــ[21 - 07 - 10, 10:16 ص]ـ
هل مبلغ التامين المستقطع من الراتب في الوظيفة جائز ام هو من الربا
ـ[سلطان العميرة]ــــــــ[21 - 07 - 10, 02:50 م]ـ
إذا كنت تقصد استقطاع قسط للتأمين الصحي أو التأمين التقاعدي , أو التامين ضد الأخطار , بحيث ينص عقد العمل على أنه يستقطع من راتب الموظف مبلغ كذا , أو يقدم التأمين كميزة للموظف دون الاستقطاع منه.
فإن كان استقطاع وقد أقر عليه الموظف أو ميزه زائده فإنه يكون جائزا لأن العلة التي حظر من أجلها التأمين في غير التأمين على الحياة على الصيحيح هي الغرر , والغرر على الصحيح يعفى عنه إذا كان تابعا في العقد ولم يجر التعاقد عليه أصالة , كما هو الحال في التأمين الصحي الذي يقدمه صاحب العمل ميزة للموظف ....... والله أعلم(102/85)
مؤلف للشيخ عبدالعزيز ابن باز في تحريم المعازف
ـ[ابو السعادات]ــــــــ[18 - 07 - 10, 04:13 ص]ـ
هل للشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله مؤلف خاص في تحريم المعازف؟
ـ[محمد الحرز]ــــــــ[19 - 07 - 10, 12:52 ص]ـ
لا أعلم أخى الكريم بارك الله فيك شيئا عن هذا ولكننى لا أعتقد أن للشيخ ابن باز مؤلف خاص فى تحريم المعازف فأنا لم أسمع أو أقرأ عن هذا الأمر وأرجو من طلاب الشيخ إذا كان لدى أحدهم معلومة عن هذا أن يوافينا بها
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[19 - 07 - 10, 08:28 ص]ـ
له فتاوى و مقالات متفرقة حول هذه المسألة
و بحثت لك و وجدت أطول ما كُتب له رحمه الله هو في هذا المقال و هو رد على ابو تراب الظاهري في شبهات نشرها في احد المجلات.
http://www.binbaz.org.sa/mat/8587
و ابحث هنا
http://www.binbaz.org.sa/search/ المعازف(102/86)
نكاح الحامل
ـ[محمد أبو مروة]ــــــــ[18 - 07 - 10, 05:28 ص]ـ
ما حكم نكاح الحامل من سفاح سواء كان الناكح هو من زنا بها أو غيره
ـ[محمد أبو مروة]ــــــــ[25 - 07 - 10, 03:47 م]ـ
أرجو ممن لديه علم بالمسألة المساعدة لأنها وللأسف الشديد كثيرا ما تحدث
ـ[المحبرة]ــــــــ[26 - 07 - 10, 01:48 ص]ـ
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=6021&parent=2573
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[26 - 07 - 10, 02:05 ص]ـ
لعل هذا النقل يفيدك ان شاء الله تعالى
نقل هام جدا عن شيخ الإسلام حول عقد الزاني أو غيره على الزانية وحكم الوطء في حالة كونها حبلى من الزنا:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
«نكاح الزانية» حرام حتى تتوب، سواء كان زنى بها هو أو غيره هذا هو الصواب بلا ريب، وهو مذهب طائفة من السلف والخلف: منهم أحمد بن حنبل وغيره، وذهب كثير من السلف إلى جوازه، وهو قول الثلاثة، لكن مالك يشترط الاستبراء، وأبو حنيفة يجوز العقد قبل الاستبراء إذا كانت حاملاً، لكن إذا كانت حاملاً لا يجوز وطؤها حتى تضع، والشافعي يبيح العقد والوطء مطلقاً، لأن ماء الزاني غير محترم، وحكمه لا يلحقه نسبه. هذا مأخذه. وأبو حنيفة يفرق بين الحامل وغير الحامل، فإن الحامل إذا وطئها استلحق ولداً ليس منه قطعاً، بخلاف غير الحامل.
ومالك وأحمد يشترطان «الاستبراء» وهو الصواب، لكن مالك وأحمد في رواية يشترطان الاستبراء بحيضة، والرواية الأخرى عن أحمد هي التي عليها كثير من أصحابه كالقاضي أبي يعلى وأتباعه أنه لا بد من ثلاث حيض، والصحيح أنه لا يجب إلا الاستبراء فقط، فإن هذه ليست زوجة يجب عليها عدة، وليست أعظم من المستبرأة التي يلحق ولدها سيدها، وتلك لا يجب عليها إلا الاستبراء، فهذه أولى
ـ[محمد أبو مروة]ــــــــ[26 - 07 - 10, 09:03 ص]ـ
جزاكما الله خيرا وبارك فيكما(102/87)
عورة الرجل أمام المرأة
ـ[محمد أبو مروة]ــــــــ[18 - 07 - 10, 05:32 ص]ـ
قول الفقهاء عورة الرجل أمام الرجل من السرة إلى الركبة هل يعني أن عورته أمام النساء غير ذلك
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[18 - 07 - 10, 05:40 ص]ـ
هي نفسها
إلا ان هناك أمر اسمه المروءة قد يختلف من بلد إلى بلد
وإن كانت المرأة زوجة له فلا عورة
ـ[محمد الجبل]ــــــــ[18 - 07 - 10, 09:41 ص]ـ
ينبغي أن يحرص المرء على ستر عورته مااستطاع الى ذلك سبيلاً
فالعورة هي السوءة وهي مايسوء المرء ظهوره
ينبغي للمرء أن يتجنب التبذل الزائد من غير حاجة
وقد قيل لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
(فإذا كان أحدنا خالياً)
قال:
(الله أحق أن يستحيا منه)
نعم لاعورة بين الرجل وزوجته
ولكن هل أثر عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه كشف عن عورته أمام نساءه من غير حاجة
نعم ثبت أنه كان يغتسل مع بعض نساءه من أناء واحد ..
فالتوسط مطلوب ..
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[18 - 07 - 10, 04:00 م]ـ
نعم لاعورة بين الرجل وزوجته
ولكن هل أثر عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه كشف عن عورته أمام نساءه من غير حاجة
لعله لا داعي لاقحام كلمة " الحاجة " هنا بين المرء وزوجِه؛فلا نضيّق على الناس ما أحل الله لهم من التمتع في هذه الدنيا ليعفوا أنفسهم عن الحرام
أمّا " الحاجة " فإنها تبيح للمرأة المسلمة كشف عورتها عند الطبيب الأجنبي الكافر المجوسي .. نسأل الله أن يديم علينا ستره في الدنيا والآخرة .. آمين
ـ[محمد الجبل]ــــــــ[18 - 07 - 10, 06:41 م]ـ
أخي أبورشيد
لعله لا داعي لاقحام كلمة " الحاجة " هنا بين المرء وزوجِه؛فلا نضيّق على الناس ما أحل الله لهم من التمتع في هذه الدنيا ليعفوا أنفسهم عن الحرام
لا أحد يقول أن كشف الرجل لعورته أمام زوجته أمر لا يجوز ومن قال ذلك فقوله لايجوز
ما أرت أن أقوله أن واقعنا اليوم هو المسارعة إلى التخفف من اللباس الساتر والمحتشم
نعم هذا أمر مباح ...
لكن هل أثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يمشي داخل بيته كاشفاً عورته أمام زوجته ذاهباً وراجعاً من غير حاجة .. هذا يحصل من بعض المتزوجين هداهم الله بحجة ألا عورة بين الرجل وزوجته فما إن يدخل بيته حتى لايبقي على بدنه شئ
(والله أحق أن يستحى منه)
(هذا ما أردت قوله)
فلنا فيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أسوة حسنة ..
وخير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام
وإلا ففي هذه الأزمنة المتأخرة ...
صار التعري وابداء العورات والبعد عن التحشم أمر ظاهر لا يخفى ..
نسأل الله أن يهدينا للتي هي أقوم
ـ[أبو تيمور الأثري]ــــــــ[20 - 07 - 10, 04:04 ص]ـ
كلام أبو سلمى فيه شيء من الصحة فلا داعي لإقحام الحاجة في الموضوع فنحن نرى أن الرجل يذوق الأمرين ليتحاشى الحرام ويتزوج زواجا شرعيا طاهرا فلا داعي للتضيق عليه
ـ[محمد الجبل]ــــــــ[20 - 07 - 10, 08:18 ص]ـ
جزاكم الله خير
ونسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[20 - 07 - 10, 10:40 ص]ـ
لعله لا داعي لاقحام كلمة " الحاجة " هنا بين المرء وزوجِه؛فلا نضيّق على الناس ما أحل الله لهم من التمتع في هذه الدنيا ليعفوا أنفسهم عن الحرام
أمّا " الحاجة " فإنها تبيح للمرأة المسلمة كشف عورتها عند الطبيب الأجنبي الكافر المجوسي .. نسأل الله أن يديم علينا ستره في الدنيا والآخرة .. آمين
أخي الفاضل، أرى أن تستبدل كلمة "الحاجة" هنا بكلمة "الضرورة" فهناك فرق بينهما، فالحاجة لا تبيح ما كان حراماً في الأصل كإبداء عورة المرأة للأجنبي عنها ...
و الله تعالى أعلم.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 07 - 10, 11:03 ص]ـ
أخي الإدريسي - حفظك الله -
كلمة " الحاجة " لستُ أنا صاحبها إنما هي للأخ محمد الجبل في مشاركته رقم 3 فليتك علقتَ تعليقك بالاقتباس من مشاركته هو. والله الموفق
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 07 - 10, 11:12 ص]ـ
لا أحد يقول أن كشف الرجل لعورته أمام زوجته أمر لا يجوز ومن قال ذلك فقوله لايجوز
ما أرت أن أقوله أن واقعنا اليوم هو المسارعة إلى التخفف من اللباس الساتر والمحتشم
نعم هذا أمر مباح ...
لكن هل أثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يمشي داخل بيته كاشفاً عورته أمام زوجته ذاهباً وراجعاً من غير حاجة .. هذا يحصل من بعض المتزوجين هداهم الله بحجة ألا عورة بين الرجل وزوجته فما إن يدخل بيته حتى لايبقي على بدنه شئ
(والله أحق أن يستحى منه)
(هذا ما أردت قوله)
فلنا فيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أسوة حسنة ..
وخير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام
وإلا ففي هذه الأزمنة المتأخرة ...
صار التعري وابداء العورات والبعد عن التحشم أمر ظاهر لا يخفى ..
نسأل الله أن يهدينا للتي هي أقوم
يا أخي الفاضل محمد الجبل أنت بنفسك الآن تقول أنه من المباحات
وتقول أنه لا أحد يقول أنه لا يجوز
وتقول أنه من قال لا يجوز فقوله هو الذي لا يجوز
ثم تستدل علينا بعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلّم .. وكأنه من العبادات التي الأصل فيها المنع حتى يرد الدليل!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/88)
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[20 - 07 - 10, 11:59 ص]ـ
أمّا "الحاجة" فإنها تبيح للمرأة المسلمة كشف عورتها عند الطبيب الأجنبي الكافر المجوسي ..
أخي الكريم وفقك الله، أنا علقتُ على هذه الجملة.
بارك الله فيك.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 07 - 10, 04:13 م]ـ
نعم أخي الفاضل الإدريسي أنا فاهمك .. إنما أنا تنزلت مع الأخ(102/89)
الجمع بين الحجارة والماء
ـ[محمد الجبل]ــــــــ[18 - 07 - 10, 09:27 ص]ـ
يااخوتاه
هل ثبت في الجمع بين الحجارة والماء بعد قضاء الحاجة دليل؟
فإنه قد ذكر عمر بن شبة في تاريخ المدينة بإسناد صححه بعض مشايخي
أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال لأهل قباء بعد ذكر ثناء الله عليهم
(فيه رجال يحبون أن يتطهروا)
ماتصنعون؟
قالوا: إنا كنا نتبع الحجارة الماء
فهل صحح هذا الأثر أو مايتضمنه أحد من الأئمة المتقدمين؟؟
مع أن من لايثبت في هذا الباب شئ أعني الجمع بين الحجارة والماء عند الاستنجاء
يقول:
بأن الجمع هو الأفضل إذا تيسر لأنه أبلغ في الإنقاء.
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[18 - 07 - 10, 12:34 م]ـ
قال الألباني في تمام المنة في التعليق على فقه السنة:
قوله تحت رقم 11 - : أن يزيل ما على السبيلين من النجاسات وجوبا بالحجر. . أو بالماء فقط أوبهما معا "
قلت: الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم فأخشى أن يكون القول بالجمع من الغلو في الدين لأن هديه صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بأحدهما " وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. . "
وأما حديث جمع أهل قباء بين الماء والحجارة ونزول قوله تعالى فيهم: (فيه رجال يحبون أن يتطهروا) فضيف الإسناد لا يحتج به ضعفه النووي والحافظ وغيرهما
وأصل الحديث عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة دون ذكر الحجارة ولذلك أورده أبو داود في " باب الاستنجاء بالماء " وله شواهد كثيرة ليس في شئ منها ذكر الحجارة وقد بينت ذلك في " صحيح سنن أبي داود " (رقم 34)
(1) وأما ما أخرجه البيهقي (1/ 106) من طريق عبد الملك بن عمر قال: قال علي بن أبي طالب: إنهم كانوا يبعرون بعرا وأنتم تثلطون ثلطا فأتبعوا الحجارة الماء
فهو مع أنه موقوف فلا يصح لأنه منقطع بين عبد الملك بن عمر وعلي فإنه ليس له رواية عنه ثم هو مدلس ولم يصرح بالسماع منه
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[18 - 07 - 10, 12:50 م]ـ
قال ابن شبّة في تاريخ المدينة (1/ 48)
حدثنا معاوية بن عمرو قال، حدثنا زهير، يعني ابن معاوية، عن عاصم الأحول، عن رجلٍ من الأنصار في هذه الآية (فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين) قال: فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل قباء عن طهورهم، وكأنهم كانوا يستحيون أن يحدثوه، فقالوا: طهورنا طهور الناس.
فقال: إن لكم طهورا.
فقالوا: إن لنا خبراً إنا نستنجي بالماء بعد الحجارة،
قال: إن الله قد رضي طهوركم يا أهل قباء.
وإسناده جيَّد لكن يبقى النظر في قوله (عن رجل من الانصار) أهو صحابي أم تابعي
ـ[محمد الجبل]ــــــــ[18 - 07 - 10, 06:45 م]ـ
وأصل الحديث عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة دون ذكر الحجارة ولذلك أورده أبو داود في " باب الاستنجاء بالماء " وله شواهد كثيرة ليس في شئ منها ذكر الحجارة وقد بينت ذلك في " صحيح سنن أبي داود " (رقم 34)
(
الأخ هشام
الحديث الذي رواه أبو داود أعرف أنه ضعفه جماعة من الحفاظ
لكن ماذا عما رواه عمر بن شبة في تاريخه(102/90)
ما هو أفضل مؤلف جامع ومبسط للمعاملات المالية المعاصرة؟؟
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[18 - 07 - 10, 09:53 ص]ـ
الإخوة الكرام والمشايخ الأفاضل ما هو أفضل مؤلف جامع ومبسط للمعاملات المالية المعاصرة؟؟
ـ[أبو سليمان الهاشمي]ــــــــ[18 - 07 - 10, 11:12 ص]ـ
أنصحك بكتابات وأشرطة الدكتور علي السالوس يحفظه الله فهو من أفضل المتخصصين في هذا المجال. نفعك الله
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[18 - 07 - 10, 11:31 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=70728
ـ[صالح الرشيد]ــــــــ[19 - 07 - 10, 12:15 ص]ـ
أنصحك بكتاب المعاملات المالية المعاصرة للدكتور محمد عثمان شبير
كتاب مفيد جدا واشتمل على كثير من المسائل المالية المعاصبرة
وقد نصحني به أحد خواص الفقهاء
جزاه الله خيرا
ـ[محمد الحرز]ــــــــ[19 - 07 - 10, 12:44 ص]ـ
أنصحك بكتابات وأشرطة الدكتور علي السالوس يحفظه الله فهو من أفضل المتخصصين في هذا المجال. نفعك الله
بارك الله فى أخى الكريم وأنا أيضا أعتقد أن الشيخ على السالوس حفظه الله ورعاه هو من أفضل المتخصصين فى هذا المجال وللشيخ كتاب عن المعاملات المالية المعاصرة أعتقد أنه مفيد جدا
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[19 - 07 - 10, 05:37 ص]ـ
كتب الشيخ على السالوس للمتخصص ككتاب البيع والاستيثاق وكتاب فقه القضايا المعاصرة كلاهما للشيخ وله نفس طويل
أما كتاب مبسط سهل فهو كتاب الشيخ سعد الخثلان المشار اليه في المشاركة 3
ـ[مكتب زهير الشاويش]ــــــــ[19 - 07 - 10, 06:39 ص]ـ
المعاملات المالية المعاصرة
لسعد الدين الكبي
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[19 - 07 - 10, 09:03 ص]ـ
جزاكم الله خيراً جميعاً
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد]ــــــــ[19 - 07 - 10, 02:38 م]ـ
مؤلف المعاملات المالية المعاصرة للدكتور محمد عثمان شبير
ولشمولية سياقه ونظمه أقر كمنهج في الاختبار الشامل للدكتوراه بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[21 - 07 - 10, 09:35 ص]ـ
جزاكم الله خيراً(102/91)
درر ابن تيمية
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[18 - 07 - 10, 12:36 م]ـ
1 - قال شيخ الاسلام ابن تيمية:" الفروع أمرها قريب، ومن قلد المسلم فيها أحد العلماء المقلَّدين جاز له العمل بقوله مالم يتيقن خطأه." الأعلا م العلية في مناقب ابن تيمية للإمام البزار(102/92)
المراد بالعينة والتورق والفرق بينهما
ـ[سلطان العميرة]ــــــــ[18 - 07 - 10, 03:55 م]ـ
المبحث الأول: العينة
المطلب الأول: تعريف العينة
أولا: العينة لغة
(العِينَةُ) لغة بالكسر السلف ,و (اعْتَانَ) الرجل اشترى الشيء بالشيء نسيئة و قيل لهذا البيع
(عِينَةٌ) لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها (عَيْنًا) [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1), بمعنى أنه يحصل النقد لطالب العينة وذلك ان العينة اشتقاقها من العين وهو النقد الحاضر ويحصل له من فوره ,والمشترى إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2)
ثانيا:العينة اصطلاحا
غالب الفقهاء يطلقون العينة على صور كثيرة
· الصورة الأولى هي العينة المذكورة في النصوص النبوية والتي سيأتي بيان حكمها, والتي تشابه حدهم لها باعتبار مثالها, فقد درج الفقهاء في تعريف العينة بمثالها أو صورتها, إن صح التعبير ولهذا فإن تعريفاتهم متقاربة نسبيا, فقد قال الحنفية عنها: بيع العين بالربح نسيئة ليبيعها المستقرض بأقل ليقضي دينه وقالوا العينة أن يشتري عينا بالنسيئة بأكثر من قيمته ليبيعه بقيمته بالنقد , فيحصل له المال [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3)
وعرفها ابن رشد من المالكية أن يبيع الرجل متاعه إلى أجل ثم يشتريه بثمن حال. [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn4)
والشافعية مثلا قالوا: العينة أن يبيعه عينا بثمن كثير مؤجل ويسلمها له ثم يشتريها منه بنقد يسير ليبقى الكثير في ذمته [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn5)
ونحوه ذكر ابن قدامه من الحنابلةأن يبيع سلعة بنقد ثم يشتراها بأكثر منه نسيئة [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn6)
· الصورة الثانية من العينة التي ذكرها الفقهاء بقولهم وإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثر مما اشتراه إلى أجل مسمى ثم باعها المشترى من البائع الاول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضا عينة [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn7), وهذه الصورة اصطلحوا على تسميتها عينة لكن الحنابلة سموها ((التورق)) [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn8) وهي ستبحث في القسم الثاني من هذا البحث.
· الصورة الثالثة ما اشتري بثمن بعضه مؤجل وبعضه مؤجل, وهذه صورة أدرجها المالكية ضمن مؤلفاتهم تحت مسمى العينة وبينوا حكمها. [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn9)
مما مضى يظهر أهمية تحديد المراد من العينة؛ لتبين حكمها؛ وكي لا يدخل تحتها في الحكم ما ليس منها, ولذا نقل عن ابن عباس تفسير العينة , فقد سئل عن رجل باع رجل جريرة يعني خرقه حرير بمائة (أي إلى أجل) ثم اشترها بخمسين فقال: دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما جريرة , وجاء عنه قوله: اتقوا هذه العينة لا تبيعوا داهم بدراهم بينهما جريرة [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn10) .
المطلب الثاني: حكم بيع العينة
اختلف العلماء في حكم بيع العينة المراد والمذكور في الصورة الأولى وفق ما فسره ابن عباس على قولين
القول الأول:
مذهب جماهير العلماء القول بتحريم بيع العينة روي ابن عباس وعائشة والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي وبه قال الثوري والاوزاعي , وهو مذهب أبوحنيفة ومالك وأحمد [11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn11), قال محمد بن حسن: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم اخترعه أكلة الربا [12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn12), وقال الإمام أحمد: أكره للرجل ألا يكون له تجارة غير العينة [13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn13)
القول الثاني:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/93)
ذهب أبو يوسف من الحنفية , والشافعية إلى جواز بيع العينة [14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn14), قال أبو يوسف: لا يكره هذا البيع لأنه فعله كثير من الصحابة وحمدوا على ذلك ولم يعدوه من الربا. [15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn15)
قال في روضة الطالبين فصل وليس من المناهي بيع العينة, وهو أن يبيع غيره بثمن مؤجل ويسلمه إليه , ثم يشتريه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقدا إلى أن قال هذا هو الصحيح المعروف من كتب الأصحاب. [16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn16)
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل جماهير العلماء على تحريم العينة بمايلي:
1. حديث ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {إذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إلَى دِينِكُمْ} [17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn17) , وجه الدلالة من الحديث ,أن في هذا الحديث وعيد شديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن ارتكي هذه الخصال التي ذكرت في هذا الحديث ومنها بيع العينة , ويدل هذا الوعيد على تحريم هذا البيع وإلا لما أدخله صلى الله عليه وسلم في جملة من استحقوا العقوبة [18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn18) .
ونوقش بأن في إسناده مقال ففيه عطاء الخراساني وفي إسناده إسحاق بن أسيد الخراساني لا يحتج بحديثه. [19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn19)
وأجيب عنه أن للحديث طرق حسنه منها ما رواه الإمام أحمد في " كتاب الزهد عن ابن عمر قال: أتى علينا زمان وما يرى أحدنا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم ثم أصبح الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: " إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم ذلا فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم " انتهى. [20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn20) , فالحديث له شواهد يتقوى بها
2. حديث عائشة رضي الله عنها وفيه ((دخلت امرأتي على عائشة وأم ولد لزيد بن أرقم فقالت لها أم ولد زيد إني بعت من زيد عبدا بثمانمائة نسيئة واشتريته منه بستمائة نقدا فقالت عائشة رضي الله عنها أبلغي زيدا أنه قد أبطلت جهادك مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا أن تتوب بئسما اشريت وبئس ما شتريت)) [21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn21)
2. ونوقش بأن في اسناده الغالية بنت أيفع مجهوله , وقال عنه الشافعي لا يصح. [22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn22)
وأجيب عنه أن هذا الحديث حسن، ويحتج بمثله، لأنه قد رواه عن العالية ثقتان ثبتان: أبو إسحاق زوجها، ويونس ابنها، ولم يعلم فيها جرح، والجهالة ترتفع عن الراوي بمثل ذلك:
ثم إن هذا مما ضبطت فيه القصة، ومن دخل معها على عائشة، وقد صدقها زوجها وابنها وهما من هما، فالحديث محفوظ [23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn23).
3. أن الله تعالى حرم الربا والعينة وسيلة إلى الربا، بل هي من أقرب وسائله والوسيلة إلى الحرام حرام. [24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn24), والوسيلة إلى المحرم تأخذ حكمها.
أدلة القول الثاني:
1. عموم قوله جل وعلا ((وأحل الله البيع وحرم الربا)) [25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn25)
ونوقش بأن عموم الحل في البيوع الذي دلت عليه الآية خصص بالأدلة الدالة على تحريم العينة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/94)
2. أنه ثمن يجوز بيع السلعة به من غير بائعها فيجوز من بائعها كما لو اشتراه بسلعة أو بمثل ذلك الثمن أو أكثر [26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn26).( أي أنه لا فرق بين أن يشتريها البائع الأول أو غيره)
ونوقش بأن النيات لها أثر في العقود حتى مع عدم المواطئة , فكما تعتبر النية والقصد في العبادات فهي معتبرة في العقود والمعاملات ,والنظر إلى الصورة مجردة عن القصد يفضي إلى الوقوع في الربا, قال ابن القيم [27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn27): ثم إن العينة في نفسها من أدنى الحيل إلى الربا , فإذا تحيل عليها المحتال صارت حيلا متضاعفة , ومفاسد متنوعة , والحقيقة والقصد معلومان لله وللملائكة وللمتعاقدين ولمن حضرهما من الناس , فليضع أرباب الحيل ما شاءوا , وليسلكوا أية طريق سلكوا ; فإنهم لا يخرجون بذلك عن بيع مائة بمائة وخمسين إلى سنة , فليدخلوا محلل الربا أو يخرجوه فليس هو المقصود , والمقصود معلوم , والله لا يخادع ولا تروج عليه الحيل ولا تلبس عليه الأمور.
الترجيح:
يظهر مما مضى رجحان قول الجمهور الذي اعتمد على الأثر الوارد في المسألة , مع انسجام هذا القوم مع ماقرره الشارع من سد الذرائع الموصلة إلى الربا.
# مسألة:
يذكر الفقهاء صورة عكس مسألة العينة وهي , أن يبيع السلعة أولا بنقد يقبضه , ثم يشتريها من مشتريها بأكثر من الأول من جنسه نسيئة أو لم يقبض [28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn28), فقد نقل عن الإمام أحمد أنها مشابهه للعينة تأخذ حكمها نقله حرب [29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn29).
المبحث الثاني: التورق
المطلب الأول: تعريف التورق
أولا: التورق لغة
يؤخذ معنى التورق في اللغة من الوَرِق, ومعناه في اللغة كما قال الفارابي الورِقٌ المال
من الدراهم [30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn30), وقالوا الوَرِقُ والرِّقَةُ الدراهم خاصة والوَرَّاقُ الرجل الكثير الوَرِق. [31] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn31)
ثانيا: التورق اصطلاحا
سبق أن ذكرنا أن بعض الفقهاء أدرج في العينة صور متعددة منها صورة التورق , وقد انفرد الحنابلة في النص على هذه الصورة بتسميتها التورق, وذكرها بعضهم باسم الزرنقة ومنه قول ابن المبارك لا بأس بالزرنقة [32] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn32), فهو لم يذكر في الاصطلاح الفقهي سوى عند الحنابلة.
قال البهوتي في كشاف القناع [33] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn33) :( ولو احتاج) إنسان (إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين , فلا بأس) بذلك نص عليه (وهي) أي هذه المسألة تسمى (مسألة التورق) من الورق وهو الفضة ; لأن مشتري السلعة يبيع بها.
وقال في مطالب أولي النهي [34] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn34): لو احتاج إنسان لنقد , فاشترى ما يساوي مائة بأكثر , كمائة وخمسين مثلا ليتوسع بثمنه .... هذه المسألة تسمى (مسألة التورق)
وقد عرفها المجمع الفقهي بأنه شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل ,ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع للحصول على النقد. [35] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn35)
المطلب الثاني: حكم التورق
اختلف العلماء في حكم التورق على قولين
القول الأول: الجواز وهو قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية وهو المعتمد عن الحنابلة [36] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn36)
القول الثاني: التحريم وهو المروي عن عمر بن عبدالعزيز واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم [37] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn37) .
الأدلة
استدل من قال بالجواز بأدلة منها
1. قوله جل وعلا ((وأحل الله البيع وحرم الربا)) [38] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn38)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/95)
وجه الدلالة من الآية أن الله أحل جميع صور البيع إلا مادل الدليل على تحريمه , حيث جاءت الآية الكريمة بلفظ العموم في كلمة البيع الألف واللام الدالة على الاستغراق والشمول, فهي مجيزة لجميع أنواع البيع إلا مادل الدليل على تخصيصه , والتورق من البيوع المشمولة بالحل فيبقى على أصل الإباحة.
2. مارواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أكل تمر خيبر هكذا))؟ قال: لا والله يا رسول الله , إنا لنأخذ الصاع من هذا والصاعين بالثلاثة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتفعل , بع الجميع بالدراهم , ثم ابتع بالدراهم جنيبا))
وجه الدلالة من الحديث: دلالته على أن الأصل في العقود تحقيق صورته الشرعية , وأن الاحتمالات الواردة لنية العاقد لا أثر لها , وأن الشيء قد يكون حراما لعدم تحقق صورته الشرعية كما في هذه المسألة , وأنه يتحول إلى الحلال إذا غيرت صورته المحرمة مع أن المقصد واحد. [39] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn39)
استدل من قال بالتحريم
1. أن التورق وسلية إلى الربا وحيله فيأخذ حكم الربا كالعينة. [40] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn40)
2. أنه بيع مضطر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر [41] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn41)
المناقشة والترجيح
لا يسلم قياس التورق على العينة , فإن التورق لايظهر فيه قصد الربا لتتعدد الأطراف واختلاف الصورة مما يجعله جائزا.
أما النهي عن بيع المضطر فهو حديث ضعيف قال المنذري في اسناده رجل مجهول [42] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn42)
ثم قد فسر بيع المضطر بما يلي:
1. أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه وهذا بيع فاسد لا ينعقد
2. أن يضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤونة ترهقه فيبيع مافي يديه بالوكس للضرورة , فإن عقد البيع على هذه الصورة صحيح مع كراهة أهل العلم. [43] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn43)
الترجيح
الراجح من الأقوال هو القول الأول وهو الذي قال به الجمهور , لما فيه من قوة إستدلال وبناء على الأصل في العقود , ولما في القول به من تيسر على الناس , خصوصا مع قيام حاجة الناس على النقد العزيز , وقد قال بهذا القول جمع من المتأخرين , وهو الذي صدر به قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ونصه
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة التي بدأت يوم السبت 11رجب 1419هـ الموافق 31/ 10/1998م , قد نظر في موضوع حكم التورق.
وبعد التداول المناقشة والرجوع إلى الأدلة والقواعد الشرعية وكلام العلماء في المسألة قرر المجلس مايلي:
1. إن بيع التورق هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل , ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع للحصول على النقد (الورق).
2. إن بيع التورق جائز شرعا وبه قال جمهور العلماء , لأن الأصل في البيوع الإباحة لقوله جل وعلا ((وأحل الله البيع وحرم الربا)) ولم يظهر في هذا البيع ربا لا قصدا ولا صورة , ولأن الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين أو زواج او غيرهما
3. جواز هذا البيع مشروط بأن لا يبيع المشتري السلعة بأقل مما اشتراها به على بائعها الاول لا مباشرة ولا واسطة , فإن فعل فقد وقع في بيع العينة المحرم شرع لاشتماله على حيلة الربا فصار عقدا محرما
4. إن المجلس وهو يقرر ذلك يوصي المسلمين بالعمل بما شرعه سبحانه لعباده من القرض الحسن من اموالهم طيبة به نفوسهم ابتغاء مرضاة الله لا يتبع من ولا أذى ............
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين
المبحث الثالث: الفرق بين العينة والتورق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/96)
أ- العينة بيع السلعة إلى أجل ثم شرائها من البائع نفسه بأقل من ثمنها نقدا حالا , فالعينة فيها طرفان بائع ومشتري , وأما التورق ففه ثلاثة أطراف وهم البائع والمشتري والطرف الثالث المشتري الثاني.
ب- بيع العينة منعه أكثر الفقهاء؛ لأنه ذريعة إلى الربا وقد ورد النص بتحريمه , وأما التورق فجمهور الفقهاء على جوازه لعدم النص ولأنه ليس فيه قصد الربا و ولا صورته.
ج- بيع العينة ذريعة إلى الربا وفيه حيلة مقصودة بالنية في التحايل على الشرع, أما التورق
فليس فيه نية التحايل بل على العكس تماما فالمستورق نيته التخلص من الوقوع في الربا.
المراجع:
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref1) المصباح المنير - (ج 2 / ص 441)
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref2) . تاج العروس - (ج 1 / ص 8122)
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref3) , الدر المختار - (ج 5 / ص 461)
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref4) بداية المجتهد - (ج 2 / ص 115)
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref5) حواشي الشرواني - (ج 4 / ص 323) ,المجموع (ج10/ص 144)
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref6) الشرح الكبير لابن قدامة - (ج 4 / ص 46)
[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref7) المجموع - (ج 10 / ص 153) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل - (ج 13 / ص 157)
[8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref8) الروض المربع (ص318)
[9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref9) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل - (ج 13 / ص 158)
[10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref10) المغني - (ج 4 / ص 177)
[11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref11) حاشية رد المحتار - (ج 5 / ص 461) , بداية المجتهد - (ج 2 / ص 115) , المغني (ج4/ص277)
[12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref12) حاشية رد المحتار - (ج 5 / ص 461)
[13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref13) المغني (ج4/ص 195)
[14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref14) المجموع - (ج 10 / ص 153)
[15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref15) فتح القدير (ج7/ص212)
[16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref16) روضة الطالبين (ج3/ ص 419)
[17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref17) أخرجه أبوداود في سننه باب في النهي عن العينة , وأحمد في المسند بلفظ نحوه , وحديث أبي داود أخرجه الطبراني وابن قطان وصححه قال الحافظ في البلوغ ورجاله ثقات
[18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref18) الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمة (ج6/ص 46)
[19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref19) انظر نيل الأوطار (ج5/ ص 219) المجموع (ج10/ص145)
[20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref20) نصب الراية - (ج 4 / ص 24)
[21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref21) رواه الدارقطني والحديث في اسناده مقال في اسناده الغالية بنت أيفع كذا ذكره الدارقطني في سننه سنن البيهقي الكبرى - (ج 5 / ص 330)
[22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref22) نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية - (ج 9 / ص 110)
[23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref23) حاشية ابن القيم على سنن أبي دواود (ج9/ ص282)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/97)
[24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref24) نفس المرجع السابق
[25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref25) سورة البقرة: آية 275
[26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref26) شرح الوجيز - (ج 8 / ص 232)
[27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref27) أعلام الموقعين (ص251)
[28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref28) كشاف القناع (ج3/ص186)
[29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref29) الفروع (ج4/ص171)
[30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref30) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - (ج 10 / ص 319)
[31] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref31) لسان العرب - (ج 10 / ص 374)
[32] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref32) المغرب للمطرزي ص108
[33] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref33) كشاف القناع (ج4/ص186)
[34] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref34) مطالب أولي النهى (ج3/ص 62)
[35] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref35) المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي, الدورة الخامسة عشرة ,11رجب 1419
[36] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref36) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (ج2/ ص 240) , مواهب الجليل (ج7/ص404) , روضة الطالبين (ج3/ص 419) , الإنصاف (ج4/ص 337 - 338)
[37] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref37) انظر الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية (ج4/ ص22) ,الفروع لبن مفلح (ج4/ص 171) ,
[38] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref38) البقرة: آية 275
[39] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref39) بحوث في الاقتصاد الإسلامي للقره داغي ص11
[40] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref40) فتاوى الكبرى لشيخ الإسلام (ج4/ص22) ,أعلام الموقعين (ج3/ص 154)
[41] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref41) رواه أبوداود باب في بيع المضطر
[42] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref42) عون المعبود ص1452
[43] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref43) نفس المرجع السابق(102/98)
الإخوة الأكارم الذين يدرسون أو يدرسون المذهب الحنفي ما هو أفضل كتاب يدرس للمبتدئ بهذا المذهب
ـ[حمدي أحمد]ــــــــ[19 - 07 - 10, 12:01 ص]ـ
الإخوة الأكارم الذين يدرسون أو يدرسون المذهب الحنفي ما هو أفضل كتاب يدرس للمبتدئ بهذا المذهب
وماهي الكتب المعتمدة في المذهب
أجيبونا أحسن الله إليكم
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[19 - 07 - 10, 06:35 م]ـ
قصرت السؤال للاحناف فقط وممكن غير الحنفي أن يجيبك على السؤال
بارك الله فيك
ـ[أبو تيمور الأثري]ــــــــ[19 - 07 - 10, 06:43 م]ـ
أعرف كتبا في المذهب الحنفي للمبتدىء ولكن بما أني لست حنفي أترك الإجابة للحنفية جزاكم الله خيرا
ـ[حمدي أحمد]ــــــــ[19 - 07 - 10, 11:17 م]ـ
أثابكم الله وجزاكم الله كل خير
قصرت سؤالي على الأحناف لأنهم أهل الاختصاص ولو أردتم إفادتنا في ذلك فسنكون لكم شاكرين
أحسن الله إليكم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 07 - 10, 11:23 م]ـ
الهداية
ومن الكتب المعاصرة كتاب كتبه أحد تلاميذ الشيخ أبو غدة لا يحضرني اسمه
ـ[سمير علي]ــــــــ[20 - 07 - 10, 11:37 ص]ـ
لعلك تجد بغيتك هنا http://www.mmf-4.com/vb/f7.html
ـ[أصولية حنفية]ــــــــ[20 - 07 - 10, 11:55 ص]ـ
في الأصول: مختصر المنار أو المنار نفسه.
في الفروع: الاختيار.
انظر:
http://www.mmf-4.com/vb/t4927.html
ـ[أصولية حنفية]ــــــــ[20 - 07 - 10, 11:56 ص]ـ
والهداية عبارته تحتاج إلى شيخ تقرأ عليه، وبدون الشيخ تضيع.
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[20 - 07 - 10, 01:26 م]ـ
الاختيار لتعليل المختار
تاليف عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي
و عليه تعليقات لفظيلة الشيخ محمود ابو دقيقة
الناشر دار الكتب العلمية
هذا الكتاب قد رفعه الاخ الفاضل الغزالي الصغيراثابه الله الفردوس الاعلي
وقد قمت ببعض التغيرات حتي يسهل البحث فيه
وهو مفهرس وارقام الصفحات موافقة للحاسب الالي لبرنامج ال
acrobat reader
رابط التحميل
http://www.archive.org/details/elikthiar
ـ[سعدي محمد حسين]ــــــــ[20 - 07 - 10, 01:26 م]ـ
كبداية اعتقد عليك بقراءة متن الامام القدوري للحفظ
ثم قراءة الجوهرة لتفهم المتن ثم تقرا اللباب ومنهما ستفهم ماذا يقول فقهاء الحنفية في جميع المسائل ومن العلماء المعاصرين الرائعين د وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الاسلامي والدكتور محمد محروس المدرس في كتابه الجزء الاول على التسهيل فهو سهل ومبسط جدا
ارجو ان قدمت لك مايفيدك وانا خادم صغير لمن طلب اي شئ من مدرسة الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى
ـ[المحبرة]ــــــــ[20 - 07 - 10, 07:35 م]ـ
هذه إجابة من الشيخ / حمد بن صالح المري حفظه الله
أحسن كتاب للمبتدئ في الفقه الحنفي، هو كتاب مختصر القدوري، وهذا الكتاب يفضّله عامة الحنفية، وهو المقدّم عندهم للمبتدئ، وقد هذبه أحد المعاصرين في كتاب جميل على شكل سؤال وجواب باسم (التسهيل الضروري لمسائل القدوري).
وأنا شخصيا أفضل متن الاختيار للموصلي، وهو كذلك من المتون المعتمدة عند الحنفية، والموصلي رحمه الله فقيه محدث أصولي متقدّم، ولا أشبع من القراءة في كتابه، والله الموفق.
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[20 - 07 - 10, 08:30 م]ـ
وكما قال الشيخ حفظه الله تعالى للمبتدئين والله أعلم كتاب التسهيل الضروري لمسائل القدوري فهو مبسط جدا في إجاباته
ـ[محمد الهذلي]ــــــــ[20 - 07 - 10, 10:50 م]ـ
من كتب المذهب المطولة والقديمة والتي تعتبر من أصول المذهب:
الجامع الصغير.
الجامع الكبير.
السير الصغير.
السير الكبير.
المبسوط.
الآثار.
وكلها للشيباني صاحب الامام عليهم رحمة الله، وهو بحق له اليد الطوى في ارساء المذهب
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 07 - 10, 10:57 م]ـ
من كتب المذهب المطولة والقديمة والتي تعتبر من أصول المذهب:
الجامع الصغير.
الجامع الكبير.
السير الصغير.
السير الكبير.
المبسوط.
الآثار.
وكلها للشيباني صاحب الامام عليهم رحمة الله، وهو بحق له اليد الطوى في ارساء المذهب
جمعها السرخسي في المبسوط وهو كتاب مهم فعلا وإن كان لا يغني من الرجوع للكتب المذكورة لكن هذه الكتب قد لا تناسب المبتدئ
وقد أحسن من ذكر الاختيار لتعليل المختار للموصلي وحسب علمي فطلبة العلم في باكستان يبتدئون بالهداية والله أعلم
ـ[سعدي محمد حسين]ــــــــ[21 - 07 - 10, 09:26 ص]ـ
انا فلت لك ان الدكتور محمد محروس المدرس العلامة في فقه الحنفية في العراق كان قد الف شرحا للتسهيل الضروري في العبادات بديع جدا ويكاد يكون اسهل ما ألف في الفقه الحنفي فابدأ به وتوكل على الله
ـ[حمدي أحمد]ــــــــ[21 - 07 - 10, 05:44 م]ـ
أشكر لكم جميعا صنيعكم ومشاركتكم
جزاكم الله الفردوس الأعلي وكذا المشرفين على هذا الملتقى النافع
أفهم أن التسهيل الضروري لمسائل القدوري ومتن الاختيار للموصلي هما ما يناسب لمبتدئ في مذهب الأحناف رحمهم الله
هل تجدون شروحا مسجلة على أحدهما أو كليهما؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/99)
ـ[أصولية حنفية]ــــــــ[21 - 07 - 10, 06:18 م]ـ
يباشر الآن الشيخ أبو يوسف محمد رشيد شرح الاختيار
وكأنه بدأ به على الشريعة التخصصية
وقد شرع فعلا في ملتقى المذاهب الفقهية
ـ[أم محمد]ــــــــ[21 - 07 - 10, 07:36 م]ـ
يمكنك أخي الإستفادة من منتدى بصائر حيث توجد مدرسة شرعية يشرف عليها الشيخ أبو يوسف محمد يوسف رشيد الحنفي الأزهري -حفظه الله تعالى- حيث يدرس فيها المذهب الحنفي، وأصوله، وقواعده. وهدا هو الرابط http://bsa2er.com/vb/(102/100)
هل كراهة جمع الناس على الطعام بعد الدفن متفق عليها؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[19 - 07 - 10, 12:01 ص]ـ
كراهة جمع الناس على الطعام بعد دفن الميت
هل منكم من أحد يعلم أن المسألة خلافية
أو هي مجمع عليها
والحكم يدور بين الكراهة أو التحريم عند جميع العلماء
أرجو توضيح ذلك
أحسن الله إليكم
ـ[ابو ايمن الرشادي]ــــــــ[19 - 07 - 10, 02:28 م]ـ
للرفع(102/101)
هل صرف الوقت بدون فائدة مكروه أو مباح؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[19 - 07 - 10, 12:04 ص]ـ
من مرت عليه هذه المسألة
وبإمكانه أن يفيدنا بها أفاده الله
وجزاه خيرا
ـ[عمر بن عبد المجيد]ــــــــ[18 - 09 - 10, 10:52 ص]ـ
لم أجد من نصَّ على حكم في ذلك ولكن الذي تبين لي بعد البحث والنظر أن حكم إضاعة الوقت بدون فائدة: مكروه لما يلي:
1ـ أن الإنسان سوف يسأل يوم القيامة عن عمره فيم أفناه كما يُسأل عن ماله من أين أنفقه وماذا عمل به كما قال صلى الله عليه وسلم: (لن تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه) رواه الترمذي.
2ـ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: (اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك) رواه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وأقل ما يفيد هذا الحديث هو: استحباب استغلال الوقت وبالمقابل كراهة إضاعته فيما لا ينفع.
3ـ أن في إضاعة الوقت عدم شكر لنعمة الفراغ قال صلى الله عليه وسلم: (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ) رواه البخاري.
4ـ بدلالة فحوى الخطاب وذلك أن الله أمرنا بحفظ المال وعدم إضاعته، ومعلوم أن الوقت أغلى وأثمن من المال فإن المال يأتي ويذهب، وما مضى من الوقت لا يعود أبداً ولا يستطيع أحد تعويضه.
وقد كان السلف الصالح أحرص ما يكونون على أوقاتهم؛ لأنهم كانوا أعرف الناس بقيمتها، وكانوا يحرصون كل الحرص على ألا يمر يوم أو بعض يوم أو برهة من الزمان وإن قصرت دون أن يتزودوا منها بعلم نافع أو عمل صالح أو مجاهدة للنفس أو إسداء نفع إلى الغير، يقول الحسن: أدركت أقواماً كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصاً على دراهمكم ودنانيركم.
وقال عمر بن ذر: الأيام إذا فكرت فيها ثلاثة: يوم مضى لا ترجوه، ويوم أنت فيه ينبغي أن تغنمه، ويوم في يدك أمله فلا تغتر بالأمل فتخل بالعمل، فإنما اليوم وأمس كأخوين نزل بك أحدهما فأسأت نزله وقراه، فرحل عنك وهو ذام لك ثم نزل بك أخوه فقال: إن أسأت إلي كما أسأت إلى أخي فما أخلقك أن تعدم شهادتنا.
وسمع الحسن رجلاً يقول: اللهم اجعلنا منك على حذر! فقال: إنه فعل ذلك، أليس قد ستر عنك أجلك فلست من حياة ساعة على يقين؟.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: " إضاعة الوقت الصحيح يدعو إلى درك النقيصة، إذ صاحب حفظه مترق على درجات الكمال، فإذا أضاعه لم يقف موضعه، بل ينزل إلى درجات من النقص، فإن لم يكن في تقدم فهو متأخر ولا بد، فالعبد سائر لا واقف، فإما إلى فوق، وإما إلى أسفل، إما إلى أمام، وإما إلى وراء، وليس في الطبيعة ولا في الشريعة وقوف ألبتة، ما هو إلا مراحل تطوى أسرع طي، إلى الجنة أو إلى النار، فمسرع ومبطئ، ومتقدم ومتأخر، وليس في الطريق واقف ألبتة، وإنما يتخالفون في جهة المسير وفي السرعة والبطء، قال تعالى: (إنها لإحدى الكبر. نذيرا للبشر. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر)، ولم يذكر واقفا، إذ لا منزل بين الجنة والنار، ولا طريق لسالك إلى غير الدارين ألبتة، فمن لم يتقدم إلى هذه الأعمال الصالحة، فهو متأخر إلى تلك بالأعمال السيئة.
فإن قلت: كل مُجِدٍّ في طلب شيء لا بد أن يعرض له وقفة وفتور ثم ينهض إلى طلبه؟
قلت: لا بد من ذلك، ولكن صاحب الوقفة له حالان:
إما أن يقف ليجم نفسه، ويعدها للسير: فهذا وقفته سير، ولا تضره الوقفة، فإن لكل عمل شرَّة، ولكل شرَّة فترة.
وإما أن يقف لداع دعاه من ورائه، وجاذب جذبه من خلفه، فإن أجابه أخره ولا بد، فإن تداركه الله برحمته، وأطلعه على سبق الركب له وعلى تأخره: نهض نهضة الغضبان الآسف على الانقطاع، ووثب، وجمز - أي: قفز، واشتد سعيا ليلحق الركب.
وإن استمر مع داعي التأخر، وأصغى إليه، لم يُرض برده إلى حالته الأولى من الغفلة وإجابة داعي الهوى، حتى يرده إلى أسوأ منها، وأنزل دركا، وهو بمنزلة النكسة الشديدة عقيب الإبلال من المرض، فإنها أخطر منه وأصعب.
وبالجملة: فإن تدارك الله سبحانه وتعالى هذا العبد بجذبة منه مِن يَدِ عدوِّه وتخليصه، وإلا فهو في تأخر إلى الممات، راجع القهقرى، ناكص على عقيبه، أو مُوَلٍّ ظهره، ولا قوة إلا بالله، والمعصوم من عصمه الله " انتهى."مدارج السالكين" (1/ 267 - 268).
وقال ابن الجوزي: رأيت عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعاً عجيباً.
إن طال الليل فبحديث لا ينفع، أو بقراءة كتاب فيه غزاة وسمر.
وإن طال النهار فبالنوم.
وهم في أطراف النهار على دجلة أو في الأسواق.
فشبهتهم بالمتحدثين في سفينة وهي تجري بهم، وما عندهم خبر.
ورأيت النادرين قد فهموا معنى الوجود، فهم في تعبئة الزاد والتأهب للرحيل.
إلا أنهم يتفاوتون وسبب تفاوتهم قلة العلم وكثرته بما ينفق في بلد الإقامة.
فالمتيقظون منهم يتطلعون إلى الأخبار بالنافق هناك، فيستكثرون منه فيزيد ربحهم.
والغافلون منهم يحملون ما اتفق، وربما خرجوا لا مع خفير.
فكم ممن قد قطعت عليه الطريق فبقي مفلساً.
فالله الله في مواسم العمل.
والبدار البدار قبل الفوات.
واستشهدوا العلم، واستدلوا الحكمة، ونافسوا الزمان، وناقشوا النفوس، واستظهروا بالزاد. فكأن قد حدا الحادي فلم يفهم صوته من وقع مع الندم. صيد الخاطر.
وقال ابن القيم: إضاعة الوقت أشد من الموت؛ لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. الفوائد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/102)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[18 - 09 - 10, 12:33 م]ـ
جزاك الله خيرا ولم لا يكون محرما والحالة هذه؟
ـ[أبو تيمور الأثري]ــــــــ[18 - 09 - 10, 12:43 م]ـ
لا أريد أن أدخل في المسألة من جانب الحلال والحرام ولكن المسلم فضلا عن طالب العلم وقته أعز وأنفس وأغلى من أن يصرفه على ما لا فائدة فيه
ـ[عمر بن عبد المجيد]ــــــــ[18 - 09 - 10, 06:48 م]ـ
جزاك الله خيرا ولم لا يكون محرما والحالة هذه؟
بارك الله فيكم ..
كثيراً ما يطلقون (المكروه) على المنهي عنه، ولا يقطعون بتسميته حراماً لأنه لا يوجد نص قاطع بالحرمة فإذا وجد نص قاطع بالتحريم قطع القول به فسمي حراماً وهذه طريقة الأئمة المجتهدين وغيرهم من فقهاء السلف، وذلك احتياطاً منهم لكي لا يقعون في النهي في قوله تعالى: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام .. )، ومن هنا كان بعضهم يطلق المكروه ويريد به الحرام، وفرق علماء الحنفية بين الحرام والمكروه تحريماً: بأن الحرام ما ثبت النهي عنه شرعاً نهياً جازماً بدليل قطعي، وما ثبت من ذلك بدليل ظني هو المكروه تحريماً.(102/103)
إذا أرسل لك الجيران من الطعام الذي صنع من أجل الميت هل تأكل؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[20 - 07 - 10, 12:52 ص]ـ
الطعام الذي يصنع للمعزين من قبل أهل الميت لا نحضره بحمد الله
ولكن إن أرسل لنا الجيران منه هل نأكل أم ماذا نفعل
هل من يملك فتوى في هذه المسألة
أحسن الله إليكم
ـ[مدارج]ــــــــ[23 - 07 - 10, 06:28 م]ـ
راجع الرابط
http://www.ahlalalm.org/vb/showthread.php?t=5086(102/104)
حاجة القُرآن إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم
ـ[حاتم الحاجري]ــــــــ[20 - 07 - 10, 12:59 ص]ـ
قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: "ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به". رواه أبو داود وابن ماجة.
علق الشيخ الألباني على الحديث بقوله:
فيه إشارة لطيفة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يُبَيِن للصحابة ما نزل عليه من القرآن، وأنه هو وحده الذي يعرف تأويله وتفسيره حق المعرفة، وأن غيره - حتى من الصحابة - لا يُمكنه الاستغناء عن بيانه صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم في هذه الحَجَّة - كغيرها من العبادات - يتتبعون خُطاه، فما عمِل به من شيء عملوا به، ففيه رد ظاهر على فريقين من الناس:
1. الصوفية الذين يستغني أحدهم عن سُنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهديه وبيانه بما يزعمونه من العِلم اللدني الذي يرمز إليه بعضهم بقوله: "حدثني قلبي عن ربي"! بل زعم الشعراني في "الطبقات الكبرى" أن أحد شيوخه (المجذوبين) والذي يترضى هو عنهم! كان يقرأ قرآناً غير قرآننا ويهدي ثواب تلاوته لأموات المسلمين!!.
2. طائفة يسمون أنفسهم بـ"القرآنيين" والقرآن منهم بريء، يزعمون أن لا حاجة بهم لفهم القرآن إلى سُنة النبي عليه الصلاة والسلام ويكفي في ذلك المعرفة باللغة العربية وآدابها. مع أن هذا لم يكف جابراً وأصحابه كما عرفت، لا سيَما وهم عرب أقحاح نزل القرآن بلغتهم، بينما هم هذه الطائفة كلهم أو جلهم من الأعاجم، وكان من نتيجة زعمهم المذكور أن خرجوا عن الإسلام وجاؤوا بدين جديد، فصلاتهم غير صلاتنا وحجهم غير حجنا وصومهم غير صومنا، ولا أدري لعل توحيدهم غير توحيدنا، وقد نبغ هؤلاء في الهند، ثم سرت فتنتهم إلى مصر وسورية، وكنت قرأت لهم كتاباً باسم "الدين" ليس عليه اسم مؤلفه من قرأه عرف منه ضلالهم وخروجهم من الدين، كفى الله المسلمين شر الفريقين.
مِن كتاب: حَجَّة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله عنه.
لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، رحمه الله.(102/105)
فروق مهمة في مذهب الحنابلة يقبح من طالب العلم جهلها
ـ[ابو ربا]ــــــــ[20 - 07 - 10, 04:14 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدالله رب العالمين
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
فهذا اكتبه لافادة نفسي ثم غيري لعل اخواني ان يعينوني على معرفة ما اجهله
الفروق المهمة في مذهب الحنابلة التي يقبح من طالب العلم جهلها
الاول:
ترك الركن سهوا ليس كترك الركعة بتمامها ان تذكر المصلي المتروك بعد السلام
من حيث السجود للسهو هل يسجد قبل السلام او بعده؟
قال البهوتي:
((ان ترك ركنا يسجد له قبل السلام نقله حرب بخلاف الركعة بتمامها قاله في المبدع))
كشاف القناع 1/ 488
يتبع
8/ 8/1431
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[20 - 07 - 10, 06:21 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
ما منهجك في انتقاء هذه الفروق وخاصة أنك حددت بقولك الحنابلة دون غيرهم
وهل اعتمادك في هذه الفروق على كتب المتأخرين.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[20 - 07 - 10, 06:41 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدالله رب العالمين
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
فهذا اكتبه لافادة نفسي ثم غيري لعل اخواني ان يعينوني على معرفة ما اجهله
الفروق المهمة في مذهب الحنابلة التي يقبح من طالب العلم جهلها
الاول:
ترك الركن سهوا ليس كترك الركعة بتمامها ان تذكر المصلي المتروك بعد السلام
من حيث السجود للسهو هل يسجد قبل السلام او بعده؟
كيف يتذكر المتروك بعد السلام ثم يسجد قبل السلام؟
ـ[ابو ربا]ــــــــ[20 - 07 - 10, 07:34 ص]ـ
كيف يتذكر المتروك بعد السلام ثم يسجد قبل السلام؟
ان كان المتروك ركنا يأتي به ثم يسجد للسهو ثم يسلم وان كان ركعة ياتي بها ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم
وهل يتشهد قبل السلام المعتمد عند الحنابلة انه يتشهد
اما منهجي في ذكر الفروق
هو على المعتمد عند المتأخرين من الحنابلة وغالبا يكون من كشاف القناع للبهوتي
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[20 - 07 - 10, 02:22 م]ـ
ان كان المتروك ركنا يأتي به ثم يسجد للسهو ثم يسلم وان كان ركعة ياتي بها ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم
وهل يتشهد قبل السلام المعتمد عند الحنابلة انه يتشهد
جزاكم الله خيرا.
ـ[ابو ربا]ــــــــ[22 - 07 - 10, 01:42 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدالله رب العالمين
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
فهذا اكتبه لافادة نفسي ثم غيري لعل اخواني ان يعينوني على معرفة ما اجهله
الفروق المهمة في مذهب الحنابلة التي يقبح من طالب العلم جهلها
الاول:
ترك الركن سهوا ليس كترك الركعة بتمامها ان تذكر المصلي المتروك بعد السلام
من حيث السجود للسهو هل يسجد قبل السلام او بعده؟
قال البهوتي:
((ان ترك ركنا يسجد له قبل السلام نقله حرب بخلاف الركعة بتمامها قاله في المبدع))
كشاف القناع 1/ 488
يتبع
8/ 8/1431
تنبيه:
ما ذُكِرَ سابقا
فيمن تذكر بعد السلام
اما
من تذكر قبل السلام فلا فرق
يسجد قبل السلام في كلا الحالتين
الفرق الثاني
فرق بين من شك في صلاته
هل زاد شيئا او لا؟
وبين من شك في فعله الذي هو فيه
هل هو زائد او لا؟
فالاول
لا يجب عليه سجود السهو
لان الاصل عدم الزيادة
ومن صور هذه المسألة
من شك في التشهد هل زاد في الصلاة شيئا او لا؟
والثاني
يجب عليه السجود
لجبر النقص الحاصل في الفعل بسبب الشك
مثل
من شك في سجوده هل هو زائد او لا؟
ومثل
من شك في الركعة الاخيرة هل هي زائدة او لا؟
قال البهوتي رحمه الله تعالى:
(((وَلَا) يَسْجُدُ (بِشَكِّهِ: هَلْ سَهَا)؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ
(أَوْ) شَكُّهُ (فِي زِيَادَةٍ) بِأَنْ شَكَّ فِي التَّشَهُّدِ، هَلْ زَادَ شَيْئًا (أَوْ) لَا
لَمْ يَسْجُدْ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الزِّيَادَةِ
(إلَّا إذَا شَكَّ فِيهَا وَقْتَ فِعْلِهَا) بِأَنْ شَكَّ فِي الْأَخِيرَةِ: هَلْ هِيَ زَائِدَةٌ أَوْ لَا؟ أَوْ وَهُوَ سَاجِدٌ: هَلْ سُجُودُهُ زَائِدٌ أَوْ لَا؟
فَيَسْجُدُ لِذَلِكَ جَبْرًا لِلنَّقْصِ الْحَاصِلِ فِيهِ بِالشَّكِّ))
كشاف القناع
1/ 492(102/106)
من أحكام الصيام للعلامة الوادعي ـ رحمه الله تعالى ـ.
ـ[أبومالك عدنان المقطري]ــــــــ[20 - 07 - 10, 11:06 ص]ـ
مشاركة مني في نشر علم شيخنا العلامة المحدث مقبل الوادعي - رحمه الله تعالى - ورداً لبعض جميله علينا قمت بجمع عددمن كلامه وفتاويه في أحكام الصيام , وهو ضمن مشروع أسعى من خلاله لنشر فتاوى الشيخ وعلمه وفقنا الله وإياكم
للتحميل:
. http://www.rofof.com/dw.png (http://sub3.rofof.com/06aqfvc15/Ahkam_alsyam.html)(102/107)
مناقشات في كتاب الزاد قوله ومافي معناه
ـ[سمير الطيب]ــــــــ[20 - 07 - 10, 12:55 م]ـ
قوله الطهارة هي ارتفاع الحدث ومافي معناه
مافي معنى ارتفاع الحدث يقصد بذلك كل طهارة شرعية لا يحصل بها رفع الحدث مثال ذلك
1 - غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل فهذه طهارة شرعية لأن الشارع أمر بها وهي ليست رافعة للحدث
2 - تجديد الوضوء هي طهارة شرعية أيضا ولكنها لاترفع الحدث لأنه ليس بمحدث فيقال فيها في معنى رفع الحدث
3 - المريض بسلس البول والمستحاضة هؤلاء حدثهم دائم ولكن وضوئهم في معنى رفع الحدث
هل هناك أمثلة في معنى رفع الحدث غير ماذكر
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[20 - 07 - 10, 01:14 م]ـ
التيمم: إذ هو مبيح لا رافع على المذهب، وغسل الميت.
ـ[سمير الطيب]ــــــــ[20 - 07 - 10, 09:34 م]ـ
أما قوله المسخن بالنجس
فمثاله ماسخن بروث حمار ولهم مأخذان في كراهته
المأخذ الأول خشية وصول أجزاء لطيفة إليه
المأخذ الثاني إستعمال النجاسة ممنوع في أصله
وإن كان حكى شيخ الإسلام إتفاق الأئمة على عدم نجاسته إذا لم يحصل له ماينجسه
الفتاوى /69
فهل يارعاكم الله هناك أمثلة أخرى للمسخن بالنجس غير الروث
ـ[محمد الهذلي]ــــــــ[20 - 07 - 10, 10:46 م]ـ
من أمثلة المسخن بالنجس غير الروث:
المسخن بلـ (غائط) للإنسان، بخلاف (الروث) فهو للحيوان.
___________________________________________
ـ[بدرالسعد]ــــــــ[22 - 07 - 10, 02:39 ص]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا
ما رأيكم نناقش كتاب الصيام من الزاد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[22 - 07 - 10, 02:56 ص]ـ
أما قوله المسخن بالنجس
فمثاله ماسخن بروث حمار ولهم مأخذان في كراهته
المأخذ الأول خشية وصول أجزاء لطيفة إليه
المأخذ الثاني إستعمال النجاسة ممنوع في أصله
وإن كان حكى شيخ الإسلام إتفاق الأئمة على عدم نجاسته إذا لم يحصل له ماينجسه
الفتاوى /69
فهل يارعاكم الله هناك أمثلة أخرى للمسخن بالنجس غير الروث
استعمال النجاسة مكروه وليس بممنوع
قال شيخ الإسلام
للكراهة مأخذان أحدهما:: احتمال وصول النجاسة والثاني: سبب الكراهة: كونه سخن بإيقاد النجاسة واستعمال النجاسة مكروه عندهم والحاصل بالمكروه مكروه.
ـ[سمير الطيب]ــــــــ[22 - 07 - 10, 02:54 م]ـ
استعمال النجاسة مكروه وليس بممنوع
قال شيخ الإسلام
للكراهة مأخذان أحدهما:: احتمال وصول النجاسة والثاني: سبب الكراهة: كونه سخن بإيقاد النجاسة واستعمال النجاسة مكروه عندهم والحاصل بالمكروه مكروه.
لا شك أن هذا قول شيخ الإسلام ولكن للفائدة فإن الشيخ ابا الفرج إبن قدامة قسم في الشرح الكبير الماء المسخن بالنجاسة إلى ثلاثة أٌقسام أحدها (أن يتحقق وصولها إليه فهذا نجس إن كان الماءيسيرا
الثاني إن غلب على الظن أنها لاتصل إليه فهو طاهر بالأصل
الثالث ماعدا ذلك ففيه روايتان إلخ)
فالمقصود ياأخي هو الماء اليسير وغالب التسخين بالنجاسة يحصل فيه فاستعمال التسخين بالنجاسة بالماء اليسير إذا تحقق وصوله إليه إفساد له ولا شك أن ذلك ممنوع ألا ترى أن القائم من نوم ليل ممنوع من إدخال يده في الإناء هذا لازم كلام الشيخ أبي الفرج
والذي يظهر أن مارجحه شيخ الإسلام هو الصحيح إذ في الغالب تحصل إستحالة النجاسة مع قوة النار ولكنا نحن نناقش المذهب والله أعلم
ـ[سمير الطيب]ــــــــ[22 - 07 - 10, 02:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا
ما رأيكم نناقش كتاب الصيام من الزاد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حياك الله تحب أن تبدأ أو نبدأ
بارك الله في الخطى والجهود
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[24 - 07 - 10, 01:01 ص]ـ
الأخ سمير أتكلم عن قولك أستعمال النجاسة ممنوع هذا لم يقل به أحد في مذهب الحنابلة على حد علمي القاصر وليس هو قول شيخ الإسلام لوحده وفقك الله
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[24 - 07 - 10, 01:02 ص]ـ
الأخ سمير أتكلم عن قولك أن استعمال النجاسة ممنوع هذا لم يقل به أحد في مذهب الحنابلة على حد علمي القاصر وليس هو قول شيخ الإسلام لوحده وفقك الله
ـ[سمير الطيب]ــــــــ[24 - 07 - 10, 02:31 ص]ـ
انا قصدت قول الشيخ ابا الفرج إبن قدامة في تقسيم الماء المسخن بالنجاسة إلى ثلاثة أٌقسام أحدها (أن يتحقق وصولها إليه فهذا نجس إن كان الماءيسيرا) اليس لازم هذا القول المنع من استعمال التسخين بالنجاسة في الماء اليسير حتى لايفسده لأنه لايجوز إفساد الماء إذا قلنا بهذا القول
هذا ظني أن ذلك لازم قولهم والله أعلم
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[24 - 07 - 10, 02:34 م]ـ
بارك الله فيك
تحقق الوصول معناه وصول النجاسة فإذا علم وصول النجاسة لم يجز كما أنه لا يجوز وضع النجاسة فيه أبتداءًا
أما بعدم وصول النجاسة فلا يحرم أستعماله عُلم من هذا أننا نتكلم في استخدامه المطلق فاستخدام النجاسة مطلقاً في التسخين ليس بمحرم وإن علم وصول النجاسة حرم لحرمة تنجيس الماء لا لحرمة الإستعمال ولذا يجيزون الاستصباح بالأدهان النجسة وما إلى ذلك
للفائدة: لازم القول ليس بقول على ما أختاره المحققون من أمثال شيخ الإسلام ابن القيم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/108)
ـ[سمير الطيب]ــــــــ[24 - 07 - 10, 02:38 م]ـ
أحسن الله إليك حياة العلم مذاكرته
ويبقى ماهي ثمرة هذة المسألة في هذه الأزمان وهل لها تطبيقات معاصرة
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[24 - 07 - 10, 02:43 م]ـ
القول بنجاسة بعض الأعيان الحديثة وهل يجوز أستخدامها في التطهير أو في أشياء أخرى وإن أردت مسألةً لتبحثها فدونك هذه المسألة (على القول بنجاسة الكحول فإن المطهرات المستخدمة اليوم في حياتنا اليومية هي من هذه الكحولات فهل يلزم القائلين بنجاسته حرمة أستعماله؟)
ـ[سمير الطيب]ــــــــ[24 - 07 - 10, 07:40 م]ـ
في ظني أن ذلك لايلزم فمع القول بنجاسة الخمر فإن الكحول المستخدمة في التطهير والعطور ليست خمرا وليست هي في معنى الخمر أما مايسمى بالكلونيا فهي في معنى الخمر والكلام يطول في هذه المسألة في التفريق بين هذه الكحول والخمر والله يفتح علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح
ـ[سمير الطيب]ــــــــ[26 - 07 - 10, 11:17 م]ـ
أعود فأقول أيها الأحبة سبق وأن الإخوة بحثو في مسألة نجاسة الكحول وطهارتها فأين أجد ذلك(102/109)
الاستفتاح على الإمام
ـ[مصطفى الحنفي]ــــــــ[20 - 07 - 10, 09:26 م]ـ
حبذا من مساعدة في موضوع الفتح على الإمام، برسالة فقهية أو نص على المذهب الحنفي. فمراجعي فذ لك متواضعة جداً.(102/110)
سؤال حول الخلاف بين الأئمة الأربعة حول أركان عقد النكاح
ـ[حاتم الحاجري]ــــــــ[20 - 07 - 10, 10:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إخوتي في الله، رجاء بيان الخلاف بين الأئمة الأربعة وأصحابهم حول أركان عقد النكاح، مع التفصيل إن أمكن؛ وأرجو ذكر ما عده بعضهم من الأركان وما عده غيرهم من الشروط.
وجزاكم الله خيراً.(102/111)
حكم (الدراما الإسلامية) أو (المسلسلات الإسلامية)؟
ـ[محمد الهذلي]ــــــــ[21 - 07 - 10, 07:19 ص]ـ
الاخوة الفضلاء من طلبة العلم والعلماء: لا يخفى عليكم ماشاع اليوم في (القنوات الاسلامية) التي يتقبل جمهورها كل مايعرض فيها من (غث وسمين) على أنه إسلامي نقي لا حرج فيه، فاستعاض بعض الناس بذلك عن سؤال اهل العلم عن مايعرض فيها من مستجدات وحسبك بهذا بلاء، وانا اسأل هنا عن حكم (الدراما الإسلامية) كما تسمى والتي تقوم على (تمثيل الشخصيات المختلفة) كما لا يخفى ماحكم الشرع فيها؟ ولو تأتوننا بنقولات بعض أهل العلم في هذا الشأن، نظراً للتواليها الشديد باسم (الإسلام) .. اثابكم الله جميعا ونفع بعلمكم
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[21 - 07 - 10, 08:29 ص]ـ
رقم الفتوى 42540 حكم مشاهدة الأفلام والمسلسلات الإسلامية
تاريخ الفتوى: 07 ذو القعدة 1424
السؤال
ما حكم الإسلام في مشاهدة الأفلام الإسلامية مثل فلم الرسالة ومسلسلات أهل الكهف ومريم المقدسة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإننا لم نطلع على ما ذكره السائل، ولكن إذا خلت هذه المسلسلات مما لا يجوز كتمثيل من لا يحل تمثيله، وخلت من الموسيقى وصور النساء المتبرجات، أو الكذب والتزوير للأحداث والوقائع، ونحو ذلك مما لا يحل فلا بأس بمشاهدتها، وإلا منعت من المشاهدة كغيرها من الأفلام، وانظر للمزيد في هذا الموضوع الفتاوى رقم: 8238/ 15691 / 26365/ 10155 والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
================================================== ================
العنوان: حكم مشاهدة المسلسلات الدينية
رقم الفتوى: 2181
المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي
-----------------------------------------
السؤال:
هل مشاهدة المسلسلات الدينية حرام؟
-----------------------------------------
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّ التمثيلَ الذي يُشَاهَدُ على شاشات التلفاز تمثيلٌ محرَّمٌ لا لَبْسَ فيه؛ لأنَّه قائمٌ على الاختلاط والسفور والكذب والتضليل، ولا يخلو في الغالب منَ الموسيقى والغناء، ومهما زُعِمَ أنَّ الهدف منه خدمةُ الأخلاق أو الدين، أو غير ذلك، فالواقع يبين كَذِبَ تلك الدَّعاوَى، فضلاً عن أنهم يعتمدون في كتابة تلك المُسلسلات الدينية على من عُرف بالفسق والجهل، وهم بدَوْرهم يأخذون المادة التاريخية من كُتُب غيرِ معتمدة، ويزيدون عليها من التحريف ما يناسب طبيعةَ المسلسل!! ولذلك فالكل سواء في التحريم، والغاية لا تبرّرُ الوسيلة.
وأمّا الاختلاف الواقع في حكم التمثيل بين العلماء المعاصرين؛ فإنَّما هو في التمثيل الذي لا يكون فيه الاختلاط، والتعرّي، والفسق، والمجون، والموسيقى، والتمثيل الخالي من ارتكاب المعاصي والذنوب، وهذا شبه مُنعدِم - فيما أعلم.
قال الشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله -: المروءةُ مِنْ مقاصدِ الشرعِ، وخوارمُها من مسقطات الشهادة قضاءً، والشرع يأمر بمعالي الأخلاق، وينهَى عن سَفاسِفها، فكم رأى الراؤون المُمَثِّل يَفْعَلُ بنفسه الأفاعيلَ في أيِّ عضوٍ مِن أعضائه، وفي حركاته وصَوْتِه واختلاج أعضائه، بل يمثل دَوْرَ مجنونٍ أو معتوهٍ أو أبلهٍ ... وعليه: فلا يمتَرِي عاقلٌ أنَّ التمثيلَ مِن أُولى خوارِم المروءة، ولذا فهو مِن مُسقِطات الشهادة قضاءً، وما كان كذلك: فإنَّ الشَّرْعَ لا يُقِرُّه في جملته؛ انظر كتاب: "المروءة وخوارمها".
ومعلومٌ أنَّ أكثرَ القائمين على هذه المسلسلات والأفلام إنَّما هم من أهل الفسق والفجور، مِمَّن يُوالون اليهودَ والنصارى، ويريدون الكيدَ للإسلام والمسلمين، مع ما يقصده هؤلاء من جعل ذلك وسيلة للكسب المادّيّ، ومشاركة المسلمين لهم ليس لِلصَّلاحِ والتقوى! فليس للأخلاق الإسلامية عند أكثرِهِمْ مكانٌ في حياتهم العامَّة، ولذلك لا يميزون بين حلالٍ ولا حرامٍ، ولا يَهْتَمُّونَ بأحكام الإسلام فيقومون بما يطلب منهم من الأدوار، فتجده اليوم يمثّل دور شخصية الفسق والمجون ثم يمثل في الغد دور الصحابة الأجلاّء! ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/112)
قال الشيخ محمد قطب في كتابه الماتع "واقعنا المعاصر": "ورجال الفنّ ونساؤه الذين يقومون بدور الترويج والترفيه عن الجماهير كلهم بطبيعة الحال من الذين انحلَّتْ أخلاقهم من قبل، فكان الانحلال ذاتُه هو المؤهِّل الذي يؤهِّلُهم لدخول عالم الفنّ! وهؤلاء قد جَعَلَتْ مِنْهُمُ الصحافةُ "نجومًا" و "أبطالاً" يسعى الأولاد والبنات إلى تقليدهم والتشبه بِهم، ولا يَكُفُّ المجتمع عن التطلع إليهم، والإشادة بهم، والتحدُّث عنهم، والاهتمام بشأنهم، بل أصبحوا "الطبقة" المرموقة التي تحظى بالاحترام وتحظى بالتقدير!
فأي شيء بقي في حياة الناس لا تُشَكّله أيدي المنسَلِخين من الدين، الداعين إلى التغريب تحت عنوان من العناوين؟! "
وأيضًا فإنَّ التمثيلَ الدّينيّ ينقل تاريخًا مشوَّهًا بالحقائق الكاذبة، وهذا من أكبر الجرائم في حقِّ الأُمَّة، فالتاريخ هو الحضارة التي تَبْنِي عليها الأُمَّة أمجادَها، فكيف إذا كان هذا التاريخ تاريخَ الأُمَّة الإسلامية التي تتعلَّق بها أحكام الشريعة الإسلامية؟!
وقد ذكر العلامة الألبانيّ - رحمه الله - في ذلك كلامًا نفيسًا في "سلسلته الصحيحة"؛ قال - رحمه الله -: "وقد يَظُنُّ بعضهم أنَّ كلَّ ما يُروى في كتب التاريخ والسيرة أنَّ ذلك صارَ جزءًا لا يتجَزَّأُ من التاريخ الإسلامي، لا يجوز إنكارُ شيء منه! وهذا جهلٌ فاضح، وَتَنَكُّرٌ بالغٌ للتاريخِ الإسلاميِّ الرائع، الذي يَتَمَيَّز عن تواريخ الأُمم الأخرى بأنه - هو وحده - الذي يملك الوسيلةَ العِلْميَّة لتَمْيِيزِ ما صحَّ منه مِمَّا لم يصِحَّ، وهي نفس الوسيلة التي يُميَّز بها الحديث الصحيح من الضعيف، ألا وهو الإسنادُ الذي قال فيه بعض السلف: لولا الإسناد لقال مَنْ شاءَ ما شاء.
ولذلك لما فقدتِ الأُمَمُ الأُخرى هذه الوسيلة العظمى، امتلأ تاريخُها بالسخافات والخرافات، ولا نذهب بالقرَّاء بعيدًا فهذه كتبهم التي يسمّونها بالكتب المُقَدَّسَة، اختلط فيها الحابِل بالنابِل فلا يستطيعون تمييز الصحيح من الضعيف، مما فيها من الشرائع المنزلة على أنبيائهم، ولا معرفة شيء من تاريخ حياتهم أبد الدهر، فهم لا يزالون في ضلالهم يعمهون، وفي دَياجِير الظلام يتيهون!
فهل يريد منّا أولئك النّاس أن نستسلِم لِكُلِّ ما يقال: إنَّه من التاريخ الإسلامي، ولو أنكره العلماءُ، ولو لم يرِدْ له ذكر إلاّ في كُتُبِ العَجائِزِ من الرجال والنساء؟! وأَنْ نَكْفُرَ بِهَذِه المَزِيَّةِ التي هي مِنْ أَعْلَى وأغْلى ما تَمَيَّزَ به تاريخُ الإسلام؟!
وأنا أعتقد أنَّ بعضَهُم لا تخفى عليه المزيَّة، ولا يمكنه أن يكون طالب علم، [بَلْهَ] عالمًا دونها، ولكنّه يتجاهَلُها، ويَغُضُّ النظرَ عنها سترًا لجهله بما لم يَصِحّ منه، فيتظاهر بالغيرة على التاريخ الإسلامي، ويبالغ في الإنكار على ما يُعَرِّفُ المسلمين ببعض ما لم يصح منه، بَطَرًا للحَقّ، وغَمْطًا للناس، والله المستعان" ا. هـ.
والحاصل أنَّ الراجح عدم جواز التمثيل الدينيّ مطلقًا؛ لأنَّه يشتمل على الكذب، حيثُ إنَّ ما يفعَلُه الممثّل خلافُ الواقع، وهذه هي حقيقة الكذب، ولأنَّ فيه محاكاةً - تقليدًا -للآخَرِينَ وهي محرمة أو مكروهة؛ لحديث عائشة قالت: قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: حسبُكَ من صفيَّةَ كذا وكذا - قال غَيْرُ مُسَدَّد: تعنى قصيرة - فقال: ((لقد قَلْتِ كلمةً لو مُزِجت بماء البحر لَمَزَجَتْهُ)) قالت: حَكَيْتُ له إنسانًا فقال: ((ما أُحِبُّ أنّي حَكَيْتُ إِنسانًا وأَنَّ لي كذا وكذا))؛ رواه أبو داود والترمذيُّ.
وعلى القول بتحريم التمثيل مطلقًا؛ فَيَحْرُمُ مشاهدةُ المسلسلات الدينيَّة، إلا إذا كانتْ خاليةً عن جميع المحاذير؛ منِ اختلاطٍ، وكذِبٍ، مع التزام المشاهِد بِغَضّ البصر،، والله أعلم.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24537
ـ[محمد الهذلي]ــــــــ[21 - 07 - 10, 06:53 م]ـ
نفع الله بكم وجزاكم خيرا
ـ[أبو أسامة الدمياطي]ــــــــ[21 - 07 - 10, 08:06 م]ـ
رقم الفتوى (3272)
موضوع الفتوى حكم متابعة المسلسلات الإسلامية
السؤال س: ما حكم متابعة المسلسلات التي تُسمى بالإسلامية وخاصة التي يقوم بأدوارها من اشتهروا بالمجون؟
الاجابة وأما ما يُسمى بالمُسلسلات والتي يُقال إنها إسلامية فنرى والحال هذه أنها داخلة في النهي أو الكراهة، وخاصة التي يقوم بإدارتها من اشتهروا بالمجون وذلك لأنها تشغل الوقت فيما لا أهمية له وليست إسلامية صحيحة كما يُقال، فقد شُغف بها كثيرٌ من الناس وحرصوا على مُتابعتها فوقعوا في إضاعة الوقت وشُغِفوا بأولئك الذين يُديرونها واعتقدوا نزاهتهم وصحة مقاصدهم مع ما في ذلك من الشك، ومع ما تُؤثر فيه هذه المُسلسلات من محبة اللهو والباطل وشغف الذين يُتابعونها من شغف وإطراء واحترام لأولئك المُمثلين فننصح بعدم مُتابعتها حفاظًا على الأوقات وحفاظًا على الأديان والعقائد. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين(102/113)
فائدة فيما يتعلق بقراءة الفاتحة في الجهرية بالنسبة للماموم
ـ[سامي ابو محمد]ــــــــ[21 - 07 - 10, 02:22 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فهذه فائدة حديثية مبناها على الاخبار بما قاله علماء العصار الذين اظهر الله بهم الدين وجعلهم نجوما للمهتدين من نفس جزائري سوقهراسي لكل دان وقاصي ازفها تنبيها على ما ذكره شيخنا الهمام الشيخ محمد ناصر الدين الالباني في كتابه صفة صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مما يتعلق بحديث ابي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - انه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرء معي منكم احد انفا Question فقال رجل نعم يا رسول الله قال اني اقول مالي انازع القران فانتهى الناس عن القراءةمع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فيما جهر فيه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حيث ان شيخنا الالباني رحمه الله تعالى جعل مقولة فانتهى الناس ... من كلام ابي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وحيث انه اثبت هذا. حكم بمقتضاه ان قراءة الفاتحة خلف الامام ان جهر منسوخة وماحمل شيخنا على هذا هو انها من كلام ابي هريرة كما هو ظاهر والشيخ في هذا ماجور غير موزور كيف لا وهو الامام الذي بفضله شاد العالم والجاهل لكن وحين قرات هذا الكلام وقع في نفسي سؤال محتوم كيف ان اباهريرة يقول مامقتضاه عدم القراءة ويفتي هو بالقراءة كما ذكر ذلك صاحب تحفة الاحوذي فرجعت لنفسي وقلت اعطي القوس باريها وارجع لما قاله علماء الاعصار عملا بقول الواحد القهار {فسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون} فثمة وجدت الترياق الشافي مالبلسم الكافي بكلام متقن وافي للامام البخاري و الذهلي وابي داودوكذا بن الملقن وبن القيم وشيخه شيخ الاسلام وكذلك الحافظ بن حجر والشوكاني هؤلاء كلهم قرروا ان هذه الزيادة مدرجة وهي من كلام الزهري لا من كلام ابي هريرة والفرق بين الحالين على هذا ظاهر هذا والله تعالى اعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه وازواجه.(102/114)
سؤال: من أخر صلاة العشاء لما بعد منتصف الليل هل يصليها قضاءً؟؟
ـ[أبو الحسنين السوري]ــــــــ[21 - 07 - 10, 11:34 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
وبعد:
إخواني الأفاضل بارك الله تعالى بكم ونفعنا سبحانه بعلمكم
آمين
حدثني من أثق قال إنه سمع الشيخ محمد حسان يقول " من أخر فرض صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل فعليه أن يصليها قضاءً لا حاضرا "
فهل هذا الحكم صحيح؟
بارك الله بكم
وهل المسألة خلافية؟
ويا حبذا من يعرف الشيخ محمد حسان - حفظه ذو الفضل والإحسان - أن يسأله عن صحة المنقول عنه
وجزيتم الجنة وشفاعة صاحب السنة صلى عليه وآله صاحب المنة
ـ[محمد الحرز]ــــــــ[22 - 07 - 10, 03:04 ص]ـ
بارك الله فيك أخى الفاضل وأحيلك إلى هذا الفيديو للشيخ مصطفى العدوى حفظه الله ورعاه عن حكم تأخير العشاء إلى ما بعد منتصف الليل وبيان مذاهب العلماء فى هذا وإليك الرابط
http://www.youtube.com/watch?v=Mub8DPWq2js
أما بالنسبة للشيخ محمد حسان فأحيلك إلى هذا المقطع وهو لم يصرح صراحة بأن صلاة العشاء بعد منتصف الليل قد خرج وقتها وإنما قال أنه فريق من أهل العلم قال بهذا والشيخ نهى عن صلاة العشاء بعد منتصف الليل ولكن ليس معنى هذا أنه يرى أنها غير جائزة بعد منتصف الليل ولكن قد يكون هذا من باب سد الذرائع وخروجا من خلاف العلماء وقد يكون أنه يرى بأنه يخرج وقتها بعد منتصف الليل ولكنه لم يصرح بهذا صراحة وإليك الرابط
http://www.youtube.com/watch?v=DLiyqxwPHA0&feature=related
وعلى كل فقول الجمهور كما ستسمع من كلام الشيخ مصطفى العدوى هو أن صلاة العشاء لا يخرج وقتها بعد منتصف الليل وأنها ممتدة حتى طلوع الفجر
والله أعلم
ـ[أبو الحسنين السوري]ــــــــ[22 - 07 - 10, 04:52 ص]ـ
جزاك الله تعالى كل خير اخي الحبيب ونفعنا الله تعالى بعلمكم آمين
والروابط محظورة عندي
ـ[ابو ربا]ــــــــ[22 - 07 - 10, 08:19 ص]ـ
اختلف اهل العلم في آخر وقت العشاء:
فمنهم
من قال للعشاء وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة
وهذا القول هو المنقول عن المذاهب الاربعة الا انهم اختلفوا في آخر وقت الاختيار
فمنهم
من قال آخره الى منتصف الليل ومنهم من قال آخره الى ثُلث الليل وهما روايتان عن الامام احمد اختار الاولى ابن قدامة والمجد وابو يعلى وابن عقيل واعتمد الثانية المتأخرون من الحنابلة
واما وقت الاضطرار فآخر وقته عند الائمة الاربعة الى طلوع الفجر الثاني فتكون الصلاة عندهم فيه أداء الا ان الحنابلة يقولون هي أداء مع الاثم لمن أخرها غير مضطر ولا اعلم الحكم التكليفي عند بقية المذاهب
والقول الثاني ان للعشاء وقت واحد من غياب الشفق الى نصف الليل وهو قول ابن حزم وهو قوي في النظر واختاره ابن عثيمين رحمه الله تعالى
وعلى هذا القول تكون صلاة من صلى العشاء بعد منتصف الليل قضاء لا أداء
والله الموفق
ـ[أبو مسلم الشامي]ــــــــ[22 - 07 - 10, 01:14 م]ـ
وُفقت اخي الحبيب أبو ربا فيما نقلت،
و أنقل للاخوة الذي أستقر عليه الامر من مذهب أحمد من متن أخصر المختصرات للعلامة بن بلبان الدمشقي الحنبلي،
وَيَلِيه اَلْمَغْرِبُ حَتَّى يَغِيبَ اَلشَّفَقُ اَلاحْمَرُ , وَيَلِيَهُ اَلْمُخْتَارُ لِلْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اَللَّيْلِ اَلاوَّلِ , وَالضَّرُورَةُ إِلَى طُلُوعِ فَجْرٍ ثَانٍ
فالذي يظهر ان وقت الإختيار للعشاء يبدأ بعد مغيب الشفق الأحمر و يستمر الى ثُلُثِ الليل الاول فهذا وقت الإختيار، اما وقت الضرورة من بعد ثلث الليل الاولى الى طلوع الفجر الثاني، و إن صلى في وقت الضرورة لغير الضرورة فإنه يأثم و لكنها لم تكن قضاء إنما أداء، لان وقتها لم يخرج .. فإن وقتها يخرج عند طلوع الفجر الثاني .. و إن صلاها في وقت الضرورة لضرورة لم يكن عليه شيء فتكون أداء و لا يأثم لوجود الضرورة
ولله تعالى أعلى و أعلم ..
ـ[محمد الحرز]ــــــــ[22 - 07 - 10, 03:15 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/115)
بارك الله فيكم أخى الكريم هذه المسألة التى ذكرت فيها خلاف بين العلماء وقد قال جماعة من أهل العلم أن صلاة العشاء ينتهى وقتها بعد منتصف الليل ودليلهم هو الحديث الذى أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في بيان أول الأوقات وآخرها وفيه " فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل ". فذهب جمع من العلماء منهم الإصطخري من الشافعية وأبو محمد بن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه العلامة ابن عثيمين إلى أن فعل العشاء بعد نصف الليل يكون قضاء لا أداء، وأن وقتها يخرج بانتصاف الليل مطلقا،
وقال أهل العلم أن النبى حدد وقت العشاء إلى منتصف الليل فمعنى هذا أنه بعد منتصف الليل يخرج وقت العشاء
وقد رد الجمهور عليهم بأن قالوا أن هذا الحديث يحمل على الوقت الإختيارى وهو أفضل الأوقات أى أن وقت صلاة العشاء الإختيارى إلى منتصف الليل أما بعد ذلك فهو وقت اضطرارى وقالوا أنه ليس فى الحديث ما يدل صراحة على أن وقت العشاء ينتهى بعد منتصف الليل
وأنا أقول أنه ليس معنى أن النبى قال أن وقت العشاء حتى منتصف الليل أنه يخرج وقتها بعد هذا التوقيت مطلقا لأنه ثبت فى أحاديث عن النبى أنه حدد وقت العصر حتى اصفرار الشمس ثم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" فلم يخرج وقت صلاة العصر بعد اصفرار الشمس وإنما العلماء حملوا الوقت من بداية وقت العصر وحتى اصفرار الشمس على أنه الوقت الإختيارى وما بعد اصفرار الشمس وقت اضطرارى
وقول الجمهور هو أنه لا يخرج وقت العشاء بعد منتصف الليل ولكن لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد منتصف الليل وأن الإنسان يأثم بتأخيرها إلى هذا الوقت وهناك فارق أخى الكريم بين الأمرين فليس معنى أنه لا يجوز تأخيرها إلى هذا الوقت وأن الإنسان يأثم بتأخيرها إلى هذا الوقت أنه يخرج وقتها مطلقا بعد منتصف الليل فوقت العشاء إلى منتصف الليل يسميه العلماء الوقت الإختيارى وما بعد منتصف الليل هذا يسميه العلماء وقت ضرورة فلو أخر إنسان مثلا صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل بدون ضرورة فصلاته صحيحة مع الإثم هذا على قول الجمهور القائلين بهذا القول واختاره من المتأخرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ودليلهم هو حديث النبى النبي صلى الله عليه وسلم:" ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على الذي يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت التي تليها". أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة، فدل بعمومه على أن وقت كل صلاة يمتد إلى الأخرى وخرجت الصبح بالإجماع، وبقيت العشاء على الأصل. ويؤيد القول بامتداد وقت العشاء إلى الفجر فتوى عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم بأن الحائض إذا طهرت قبل الفجر لزمها فعل المغرب والعشاء، فلو لم يكن ما بعد نصف الليل وقتا للعشاء لما ألزم الصحابة بفعلها فيه، ولا يعرف لمن أفتى بهذا منهم مخالف.
والخلاصة أن العلماء مجمعون على عدم مشروعية تأخير العشاء إلى ما بعد منتصف الليل ولكنهم اختلفوا فى حكم من صلاها بعد منتصف الليل فالقائلين بأن وقت العشاء يخرج مطلقا بعد منتصف الليل يرون أن الذى يصليها بعد منتصف الليل يصليها قضاء لا أداء وأما الجمهور القائل بأن وقت صلاة العشاء لا يخرج مطلقا بعد منتصف الليل وهو وقت ضرورة فيرون أن الذى يصليها بعد منتصف الليل يصليها أداء وصلاته صحيحة مع الإثم
والله أعلم
ـ[أبو الحسنين السوري]ــــــــ[22 - 07 - 10, 06:26 م]ـ
جزاكم الله تعالى كلة خير إخواني على التبيين والإيضاح
ـ[أبو عبد الله حمزة الجزائري]ــــــــ[22 - 07 - 10, 06:46 م]ـ
أخي العزيز هاك تفصيل ذلك من الشيخ الألباني رحمه الله:س) - هل يمتد وقت صلاة العشاء إلى الفجر؟
قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. . ". رواه مسلم وغيره، ويؤيده ما كتب به عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: ". . . وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين". أخرجه مالك والطحاوي وابن حزم، و سنده صحيح. فهذا الحديث دليل واضح على أن وقت العشاء انما يمتد إلى نصف الليل فقط، وهو الحق، ولذلك اختاره الشوكاني في "الدرر البهية"، فقال: ". . . وآخر وقت صلاة العشاء نصف الليل"، وتبعه صديق حسنخان في "شرحه"، وقد روي القول به عن مالك كما في "بداية المجتهد"، وهو اختيار جماعة من الشافعية كأبي سعيد الإصطخري وغيره. انظر المجموع (3/ 40). انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
ـ[أبو عبد الله حمزة الجزائري]ــــــــ[22 - 07 - 10, 07:26 م]ـ
أخي العزيز هاك تفصيل ذلك من الشيخ الألباني رحمه الله:س) - هل يمتد وقت صلاة العشاء إلى الفجر؟
قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. . ". رواه مسلم وغيره، ويؤيده ما كتب به عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: ". . . وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين". أخرجه مالك والطحاوي وابن حزم، و سنده صحيح. فهذا الحديث دليل واضح على أن وقت العشاء انما يمتد إلى نصف الليل فقط، وهو الحق، ولذلك اختاره الشوكاني في "الدرر البهية"، فقال: ". . . وآخر وقت صلاة العشاء نصف الليل"، وتبعه صديق حسنخان في "شرحه"، وقد روي القول به عن مالك كما في "بداية المجتهد"، وهو اختيار جماعة من الشافعية كأبي سعيد الإصطخري وغيره. انظر المجموع (3/ 40). انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
بارك الله فيك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/116)
ـ[سامر المصري]ــــــــ[27 - 09 - 10, 09:57 م]ـ
هل يكون نصف الليل وسط المدة بين العشاء والفجر أم المغرب إلى الفجر أم المغرب إلى الشروق؟ مع الدليل أو أقوال الأئمة إن كان هناك خلاف إذا تفضلتم لأنها مسألة علم وتبحر بارك الله فيكم.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[27 - 09 - 10, 10:22 م]ـ
من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، واضربْ على اثنين.
كما حكاه الفقيه العثيمين.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[27 - 09 - 10, 11:49 م]ـ
من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، واقسمْ على اثنين.
كما حكاه الفقيه العثيمين.
.... تصويب ...
ـ[سامر المصري]ــــــــ[28 - 09 - 10, 10:47 ص]ـ
بارك الله فيك ونفع بك.
هل من خلاف في هذه المسألة أم أن هناك سنة ثابتة؟ زيدوني حيث أني أنقل وأترجم لمن لا يتحدثون العربية وأحب إحكام المسائل لتكالب أهل المذاهب الضالة عليهم ولا أريد أن يظهر الحق بمظهر أقل من كامل.
ـ[سامر المصري]ــــــــ[28 - 09 - 10, 01:17 م]ـ
السلام عليكم،
بحثت أكثر في المسألة ووجدت شرحا لشيخ الإسلام ابن تيمية:
"ولفظ " الليل والنهار " في كلام الشارع إذا أطلق فالنهار من طلوع الفجر كما في قوله سبحانه وتعالى: {وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل} وكما في قوله صلى الله عليه وسلم {صم يوما وأفطر يوما} وقوله: {كالذي يصوم النهار ويقوم الليل} ونحو ذلك فإنما أراد صوم النهار من طلوع الفجر وكذلك وقت صلاة الفجر وأول وقت الصيام بالنقل المتواتر المعلوم للخاصة والعامة والإجماع الذي لا ريب فيه بين الأمة وكذلك في مثل قوله صلى الله عليه وسلم {صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة}. ولهذا قال العلماء - كالإمام أحمد بن حنبل وغيره - إن صلاة الفجر من صلاة النهار."
وأضف إلى ذلك حديث "إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بن أم مكتوم" يعني أن أذان ابن أم مكتوم في النهار.
هكذا اتضحت الدلائل.(102/117)
سؤال لنازلة في الحوالات: الرجاء مساعدتنا في الجواب
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 07 - 10, 09:23 ص]ـ
في جميع البلدان الإسلامية انتشرت مكاتب الصرافة، وغالبها تعمل في الحوالات، والاستعمال السائد في ذلك: أن تدفع المبلغ المراد تحويله إلى الصراف، ثم تعطيه أجرة الحوالة، في بلدنا استجدت مسألة يتعامل فيها كثير من التجار وأغلب أصحاب الحوالات، وهو أن التاجر ليس لديه مال لتحويله، فيطلب من الصراف تحويل مبلغ ثم يتم تحويله، ويسجل على التاجر ذاكم المبلغ الذي تم تحويله، مع تسجيل أجرة الحوالة ثم بعدها بمدة يسدد التاجر المبلغ وأجرة الحوالة.
السؤال: ما حكم هذا النوع من التعامل، وما الدليل على الحكم الشرعي.
ـ[حارث ماهر ياسين]ــــــــ[28 - 07 - 10, 02:58 م]ـ
بنا حاجة ماسة لجواب هذا السؤال بأدلته لعموم البلوى في بلدنا.
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[28 - 07 - 10, 04:59 م]ـ
هل أجرة الحوالة هي نفس التكلفة الفعلية للحوالة؟
أم زائدة عليها؟
ـ[حارث ماهر ياسين]ــــــــ[28 - 07 - 10, 05:04 م]ـ
أجرة الحوالة زائدة عليها تضاف مع الدين.
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[28 - 07 - 10, 05:54 م]ـ
أقصد بـ (التكلفة الفعلية): السعر الأصلي للتحويل عند وضع التجار أموالهم (دون تداين) ..
هل هو نفس السعر في حالة التداين؟
إن زاد مع التداين صار ربا.
ـ[حارث ماهر ياسين]ــــــــ[28 - 07 - 10, 10:50 م]ـ
نعم يزيد مع التدين.
والذي يبدو لي أنه محرم سواء زاد السعر بالتدين أم لم يزد.(102/118)
مائة فايدة من لقاءات الشيخ ابن عثيمين في الباب المفتوح
ـ[عبدالحكيم العتيبي]ــــــــ[22 - 07 - 10, 11:39 ص]ـ
100 - فائدة منتقاة"من لقاءات الباب المفتوح"للشيخ ابن عثيمين**رحمه الله?
1 - القاعدة العامة في الشريعة: لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة
2 - من الأشياء المنسوخة في الشريعة: ?الصيام في السابق كان بالتخيير ـ إما الصوم أو يفطر ويطعم عن كل يوم 60ستين مسكيناـ ثم نسخ بالوجوب
3 - رجل لم يعق عنه هل يعق عنه عند الكبر؟ ?إن كان والده فقيرا عند صغره فلا شيء عليه ولو اغتنى فيما بعد أما إن كان غنيا ولكنه يسوف فإنه يعق ولو كبر الولد والأفضل فيها أن تكون في اليوم7 أو 14 أو 21 ?وهي للذكر2 وللأنثى واحدة وإن اقتصر على واحدة للذكر أجزأت والأفضل أن لا يزيد وأن يقتصر على السنة وإن كان جماعته كثير لا تكفيهم واحدة ولا اثنتان يأتي بدجاج أوغيره.
4]-من الآداب في الشريعة أن لا يفرق بين اثنين في الصف لأن في ذلك امتهان لهم أما إن كان هناك فرجة ودخل فيها فلا حرج لأنهم فرطوا.
5]-إذا أكل مجموعة من الشباب البصل في البر فلا حرج أن يصلوا جماعة مادام الجميع أكلوا وهم مشتركون في ذلك.
6] حضور مجالس الناس التي تكثر فيها الغيبة جائز ويجب على الإنسان أن يكون مباركا حيثما كان، فينكر عليهم هذا المنكر فإن اهتدوا ـ وهذا الغالب ـ وإلا تركهم وقام
7 - إذا دخل رجل مسافر مع الإمام بنية المغرب والإمام يصلي العشاء فإنه إذا قام الإمام للرابعة يجلس ويقول التشهد ويعجل فيه فإن أدرك ركعة الرابعة على أنها الأولى من العشاء له فيحصل له أجر الجماعة.
8 - مرق لحم الإبل لا ينقض الوضوء وكذلك ألبانها أما الكبد فإنها تنقض الوضوء
9 - الحائض لا تقرأ القرآن إلا لحاجة (مثل الخوف من نسيانه) أو المصلحة (كأن تكون معلمة أو متعلمة تسمِّع للمعلمة أو قراءة الأوراد) وفي غير ذلك الأفضل أن لاتقرأ
10 - إذا كان هناك رجل يصلي تحية المسجد أو النافلة، وفي أثناء ذلك أقيمت الصلاة، فإن كان في الركعة الثانية،أتمها خفيفة، وإن كان في الأولى قطعها
11 - حلف الشخص على شيء لايملكه (والله إن فعلت كذا لأعطيك مال ناصر مثلا) يكون على الحالف كفارة يمين.
?12 - السفر إلى البلاد الفاسدة التي يكثر بها العري والخمور حرام
13] إذا سقط الجنين قبل أربعة أشهر تكون المرأة نفساء ويثبت النفاس إذا تبين في الجنين خلق الإنسان ويتبين خلق الإنسان من 80 يوما فما فوق.
?14] إذا ائتمنك أحد ما على أن توصل ماله لشخص وقبل أن تقابل هذا الشخص احتجت لهذه الدراهم فلا يجوز لك أن تتصرف فيها حتى لو كنت ستردها وكان عليك عندما أخذتها منه أن تخبره أنك قد تحتاجها فإن أذن فلا بأس.
??15 - إذاقام المسبوق في الصلاة بعد سلام إمامه هل يرفع يديه كما يفعل عند تكبيرة الإحرام؟ لا أعلم في ذلك سنه لكن بناء على أن التشهد الأول ترفع فيه الأيدي فهذا مثله
?16 - جزاء الموسعين للناس في المجالس مثل عملهم فيفسح ويوسع الله لهم ما يستصعب عليهم من أمور دينهم ودنياهم@?و كذلك قبورهم وهذا جزاء عظيم على أمر يسير.
?17 - شباب خرجوا للنزهة وحان وقت الصلاة يجب عليهم الأذان وإن لم يؤذن أحد منهم فصلاتهم صحيحة ولكنهم آثمون لتركهم الأذان الذي هو فرض كفاية?
18 - لا يجوز امتهان الأكياس التي يوجد فيها اسم الله مثل "عبدالعزيز" وذلك بوضع الأشياء النجسة بداخلها أو رميها أو غير ذلك
?19 - لاتستغرب إذا وصف أهل الخير بصفات السوء فقد قيل عن الأنبياء أنهم سحرة ومجانينولم يضرهم ذلك بل العاقبة لهم ولله الحمد.
20 - إذا أعجب المأموم بقراءة الإمام وقال عفوياً"ماشاء الله" وهو في صلاته، أو سقط على رجل حجر أثناء الصلاة فقال: "أححح" عفواً وبدون قصد فلا شيء عليه.
?21] الأصح إذا كان الإنسان يخاف أن عينه تصيب أحداً أن يقول: "تبارك الله عليك" لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "هلا برَّكت عليه"،?أما ماشاء الله فهذه يقولها إذا أعجبه ملكه "ولولا إذ دخلت جنتك 0000الآية
?22 - قضاء رمضان لمن تركه تهاونا لا يقبل منه ولايجزئ ولو صامه ألف مرة، قاعدة: [كل عبادة مؤقتة بوقت إذا أخرها الإنسان عن وقتها بدون عذر شرعي ثم فعلها لم تفبل منه
?23] من ترك الزكاة تهاونا ثم مات فأداها ورثته عنه يعاقب على ذلك ولكنها تخرج لأنها حق للفقراء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/119)
24 - الأصل في الحيوانات الحل، والأصل في اللحوم التحريم إلا أن يغلب على الظن أنها حلال مذكاة، لكن ذبيحة المسلم والنصراني أواليهودي لا يسأل عنها فهي حلال.
?25 - الكافر إذا أسلم في نهار رمضان يمسك بقية النهار ولا يلزم بقضائه.
??26 - قول: ربنا ولك الحمد والشكر،بعد الرفع من الركوع "بزيادة الشكر" لم يرد بذلك نص
?27]-إذا مد الكافر يده للمصافحة فيجوز أن تصافحه، والنهي إنماهو عند الابتداء، والآية "فحيوا بأحسن منها أو ردوها"ماقال إذا حيا بعضكم بعضا، فحتى لو كان المبتديء أكفر عباد الله نرد عليه مثلها أو أحسن لكن الأولى في غير المسلمين أن تكون مثلهاو لا تكون أحسن.
?28] إلقاء السلام على غير المسلم حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام)
?29]- كفارة الغيبة إن علم صاحبك فاذهب إليه واستسمح منه، وإن لم يعلم فكفارة ذلك أن تستغفر له، وأن تذكر صفاته الحميدة في المجلس الذي اغتبته فيه؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات
30] اجتماع الناس للعزاء بدعة وليس من عادة السلف، وإن انضاف إلى ذلك صنع الطعام، والولائم، والاجتماع عليها؛ كان هذا من النياحة، ثم هذا الاجتماع لا ينفع الميت، ولا ينفع الحي، بل إن الحي ربما يزداد غماً وهماً، حيث يجتمع بعضهم إلى بعض ولا سيما النساء، فيشرعن في البكاء والندب، فليس فيه خير؛ بل فيه ضرر.
31]-إذا فات الإنسان قيام الليل لمرض أو نوم غلبه فإنه يصلي في النهار، ولكن إذا كان من عادته أن يوتر بثلاث يجعلها أربعاً (عدد زوجي)، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع من الليل صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة.
?32]-موضع دعاء الاستخارة إذا سلم من الركعتين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فليصل ركعتين ثم ليقل .. ) وذكر الدعاء.
?33]-لا يجزيء تشغيل الشريط المحتوي على سورة البقره عن قراءتها وذلك بتشغيلها كل يوم في البيت خوفا من السحر.
34] الصورة التي يجب طمسها كل ما كان على صورة إنسان أو حيوان فإنه يجب طمس وجهها فقط، ويكفي طمس وجهها عن بقية بدنها.
?35]-إذا عطس ثلاث مرات وأنت تشمته في كل مرة فقل له بعد الثالثة: عافاك الله؛ لأن ذلك يكون زكاماً، فقل: عافاك الله، إنك مزكوم، وإنما تقول: ذلك لئلا يتوهم أنك دعوت له بأن يعافيه الله تعالى من معصية أو ذنب فعله، فتقول: إنك مزكوم، تخبره أنك إنما سألت له العافية من أجل هذا فقط
?36]-لا يجوز للحائض أن تجلس في المسجد، لا لإلقاء الدروس ولا لاستماع الدروس، نعم لها المرور في المساجد إذا أمنت من تلويث المسجد، فإن كانت تخشى أن ينزل الدم حتى يلوث المسجد فإنه لا يجوز لها المرور.
?37]-من أشرك معي غيري تركته وشركَه) قوله تعالى: (تركتُه وشركَه) أي: نفس العمل الذي حصل فيه الشرك لا يقبله الله؛ لكن لو تاب منه، فإن الله يتوب عليه
?38]-إكرام النصارى حرامٌ على المسلم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه) إلا إذا كان يُرْجَى إسلامُه.
?39]-نرى أن يسمى النصارى بالنصارى كما سماهم الله في القرآن ولا نسميهم بالمسيحيين
?40] سنة الفجر السنة فيها التخفيف، فيقرأ الإنسان في الركعة الأولى: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ والثانية: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أو يقرأ في الأولى: قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا [آية136] سورة البقرة، وفي الثانية: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ [آل عمران:64].
?41 - ] لا يجوز للإنسان إذا استفتى عالماً واثقاً بقوله أن يستفتي غيره؛ لأن هذا يؤدي إلى التلاعب بدين الله وتتبع الرخص
?42 - ] إذا دخلت مصلى العيد سواء سُوِّر أو لم يُسَوَّر فلا تجلس حتى تصلي ركعتين؛ لأنه مسجد، والدليل على أنه مسجد: أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحيض إذا خرجن إلى صلاة العيد أن يعتزلن المصلى وهذا القول الراجح.
?43]-الواجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف وإن كان لا يفعله،@?و ينهى عن المنكر وإن كان يفعله، لأنه لو ترك الأمر بالمعروف وهو لا يفعله أضاع واجبين، ولو ترك النهي عن المنكر وهو يفعله أضاع واجبين أيضاً، فإذا أضاع أحد الواجبين وجب عليه الثاني.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/120)
?44]-السترة في الصلاة سنة مؤكدة إلا للمأموم، فلا يسن له اتخاذها اكتفاء بسترة الإمام.
?45]-السلام حال خطبة الجمعة حرام، يعني: لا يجوز للإنسان إذا دخل والإمام يخطب الجمعة أن يسلم، والرد عليه حرام أيضاً
?46 - ] تصوير الفيديو حلال لكن أرى أنه لا يصور؛ لأن هذا التصوير يؤدي إلى ضياع مال بغير فائدة، وربما يكون الإنسان كلما أراد أن يتلّهى ذهب يراجع هذا المصوَّر، وإن صور فلا بأس؛ ما دام الشيء المصور حلالاً.
?47 - ] الصحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تحج إلا بمحرم، حتى وإن كانت من أهل مكة؛ لأن ما بين مكة وعرفات سفر على القول الراجح.
?48]-المضاعفة في مكة بالنسبة للسيئات ليست من ناحية الكمية ولكن من ناحية الكيفية، بمعنى أن العقوبة تكون أشد وأوجع من فُعلها خارج مكة.
?49]-إذا كان الإمام لا يستطيع أن يصلي قائماً فصلى قاعداً، فعلى المأمومين الذين خلفه أن يصلوا قعوداً وإن كانوا قادرين على القيام، حتى لا يكونوا متشبهين بالأعاجم في القيام على ملوكهم.
50 - الدفع عن طريق بطاقة الصراف الآلي لا تجوز في شراء الذهب والفضه لأنه لابد من التقابض من الجانبين
51]-قول: " لا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون، وعدد حركاته وعدد خلقه من خلق آدم حتى يبعثون ". أشبه ما يكون هذا الدعاء بالتنطع ولو قلت: سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، أو لا إله إلا الله عدد خلقه، لكفى عن ذلك كله، وكان ذلك من ذكر الرسول.
?52]-الراجح أن الإنسان إذا مرت به الجنازة قام لها؛ ورفع اليدين في تكبيرة صلاة الجنازة يكون في كل التكبيرات.
?53 - طواف الإنسان عن الميت، الصحيح: أنه جائز، وأن الميت ينتفع به، ويصل إليه ثوابه؛ لكن هناك شيء خير منه، وهو الدعاء للميت، فالدعاء للميت أفضل يعني لو طاف لنفسه ودعا للميت كان أحسن.
?54]-الذي نُهِي عن قتله من الحشرات، مثل: النملة، والنحلة، والهدهد. ثم إن بعض العلماء قال: إنها ما دامت في حياة فهي تسبح الله عزَّ وجلَّ، وإذا ماتت انقطع التسبيح، فقتلك إياها يعني: إتلافها بحيث لا تسبح ,لكن إن كانت مؤذية تقتل.
?55]-الاتكاء على اليد اليسرى على بطنها، ورد أن هذه جلسة المغضوب عليهم.
?56]-الدف لا بأس به للرجال عند قدوم غائب كبير، أو لمناسبات كالأعياد وشبهِها. وأما في الأعراس فالذي تستعمله النساء فقط، والطبل لايجوز مطلقاً, وأما التصفيق في الأعراس فلا نراه لاللرجال ولا النساء.
?57]-الذي أرى أن تمنع النساء من الرقص؛ لأن ذلك فيه فتنة، وكنت في الأول أسهل في الأمر، لكن نقلت لي حوادث توجب أن أقول بمنع الرقص في الحفلات، ويكفي الضرب بالدف مع الغناء النزيه الطيب الطاهر لأن ذلك من السنة.
?58]-قوله صلى الله عليه وسلم: (أعوذ بك أن أغتال من تحتي) الاغتيال معناه: القتل غيلة على غير علم، بمعنى: أن يغتال إما بخسف به، أو بتسلط الجن عليه، أو ما أشبه ذلك
?59 - شرح حديث: "ماء زمزم لما شرب له" الذي يظهر: أنه لما شرب له مما يتغذى به البدن، بمعنى: أنك لو اكتفيت به عن الطعام كفاك وعن الشراب كفاك، وأما الدعاء عند شربه فقد استحب كثير من العلماء أن يدعو الله سبحانه وتعالى عند شربه.
60]-نرى أنه لا بأس أن يصوم الإنسان يوم عرفة أو يوم عاشوراء وعليه قضاء؛ لأن وقت القضاء موسع إلى أن يبقى من شعبان بمقدار ما عليه من الصوم، لكننا نختار أن يبدأ بالقضاء ويصوم يوم عرفة بنية القضاء، وربما إذا صامه بنية القضاء يحصل له الأجران: أجر صوم يوم عرفة وأجر القضاء، وأما صيام الست من شوال فلا ينال ثوابها إلا إذا أتم صيام رمضان، وذلك لأن الست تابعة لرمضان.
?61]-المصلي يرد السلام بالإشارة كما جاء في الحديث، ثم إذا سلم وكان المسلم موجوداً رد عليه باللفظ وإن كان قد انصرف كفت الإشارة.
?62]-القراءة مع الإمام منهي عنها إلا في الفاتحة، فإن الفاتحة لابد منها.
63]-الظاهر أن الأوراد على الأولاد تقرأ كما يقرأ على المريض، بمعنى أن ينفث عليهم ويقرأ بالأوراد الواردة.
64]-إذا أعطي المولود هدية من مال أو ذهب هل يحق للأم أخذها؟ ?الجواب: لا. إلا إذا وافق الأب؛ لأن ولي الطفل في المال هو الأب فالحكم للأب، فإذا أذن للأم أن تأخذه فلا بأس
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/121)
?65]-أرجح الأقوال في ساعة إجابة الجمعة: أنها من حين يخرج الإمام إلى أن تقضى صلاة الجمعة، أي: من يوم يجيء الإمام يوم الجمعة إذا دخل وصعد المنبر، من ذلك الوقت إلى أن تقضى الصلاة.
?66]-لا يجوز أن يكتب على القرآن عبارات لا تليق، بل حتى العبارات التي تليق مثل أن تكون تفسيراً لكلمة أو ما أشبهها الأفضل ألا تكتب على القرآن حتى لا يختلط بالقرآن غيره
?67] لا يسن للإنسان إذا تثاءب أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عند التثاؤب بأن يكظم الإنسان ما استطاع، فإن لم يستطع يضع يده على فيه.
?68]-الإنسان إذا رد التهنئة في قدوم العام الجديد لا بأس بها, ولكنها ليست مشروعة, وأرى أن بداية التهنئة أن يسأل الله له أن يكون عام خيرٍ وبركة.
?69]-الواجب على طالب العلم وعلى العامي أيضاً إذا اختلف الناس عنده في الفتوى، أن يختار من الفتاوي من يرى أنه أقرب إلى الصواب، ومعلوم أن الإنسان يعرف أن فلاناً من العلماء أقرب إلى الصواب من فلان؛ فإن تساوى عنده الرجلان، أو لم يعلم أن أحدهما أفضل فقيل: إنه يخير بين القولين، وقيل: يأخذ بالأشد، وقيل: يأخذ بالأيسر، والصحيح: أنه يأخذ بالأيسر لتكافؤ الأدلة.
70]-معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (كل غلام مرتهنٌ بعقيقته) أي: أن العقيقة من أسباب انطلاق الطفل في مصالح دينه ودنياه، وانشراح صدره عند ذلك، وأنه إذا لم يعق عنه فإن هذا قد يحدث له حالة نفسية توجب أن يكون كالمرتهن. هكذا قال بعض العلماء.
?71]-معنى قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر: (وكآبة المنظر وسوء المنقلب):أن الإنسان المسافر قد يعتريه في سفره أشياء تتغير بها خلقته، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. سوء المنقلب معنى: أن يكون انقلابه إلى أهله سيئاً إما بحادث يحدث له، أو بحادث يكون عليهم بعد مفارقتهم.
?72]-الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ولكن ليس تعذيب عقوبة بل تعذيب تألم وضيق نفس وما أشبه ذلك
?73]-لا يجوز لبس الملابس التي فيها صور ذوات الأرواح مطلقاً؛ وذلك لأن استعمال الصور محرم. أما صحة الصلاة فالصحيح أن الصلاة صحيحة؛ وذلك لأن اللباس المحرم لا يبطل الصلاة، لكنه آثم بلبس هذه الألبسة التي فيها الصور
?74 - تجوز الصدقة على الكافر بشرط: ألا يكون ممن يقاتلوننا في ديننا، ولم يخرجونا من ديارنا، لكن إذا كان قومه يقاتلوننا في الدين أو يخرجوننا من ديارنا فلا نتصدق عليه؛ أو إذا كان ممن يرجى إسلامه؛ يعني: بعض الكفار الذين يأتون إلى هذه البلاد تلين قلوبهم ويرجى إسلامهم، والمال مما يوجب المودة.
?75]-إذا دعي الإنسان إلى مجلس بمناسبة عرس أو دعوة عادية, وهو يعلم أن فيه منكراً فإن كان يستطيع أن يغيره, فإنه يجب عليه الحضور؛لسببين: 1): إجابة الدعوة. 2): إزالة المنكر. أما إذا كان يعلم أنه لا يستطيع أن يغيره, فإنه لا يجوز له الحضور؛ لأن من حضر المنكر فإنه مثل فاعله.
?76]-من الخطأ أن يكبر المأموم جهراً في الصلاة السرية، أو صلاة الجنازة بل يقرأ سراً ويكبر سراً ويسبح سراً ويدعو سراً
?77]- قال أهل العلم من الحنابلة: يجوز للمرأة المرضع التي يكثر حمل ولدها بين يديها وضرره عليها، يجوز لها أن تجمع بين الظهر والعصر للمشقة، وتجمع بين المغرب والعشاء للمشقة، فالمدار على المشقة متى وجدت المشقة جاز الجمع.
??78] ا-الإنسان لو صلّى ركعتين لوالده أو أمه أو ما أشبه ذلك فلا بأس, ولكن ليس معنى هذا: أننا نطلب من الإنسان أن يفعله، نحن نقول هذا عمل مرجوح،?إنما الراجح الدعاء. ?
?79]-السنة أن يمشي الإنسان حافياً في بعض الأحيان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثرة الإرفاه, ويأمر بالاحتفاء أحياناً.
80]-رفع الصوت عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل في قوله تعالى:"وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ".
?81]-إذا عطس إنسان في أثناء الصلاة فليحمد الله
?82]-إذا قدرنا أن الإنسان كان عليه قضاء صوم رمضان كاملاً إما بسفر أو مرض أو بنفاس، وصام شهر شوال وانتهى شوال كله قضاءً فإنه يصوم الأيام الستة في ذي القعدة على أنها الست من شوال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/122)
?83]-إذا صبغت المرأة شعرها الأسود بلون آخر (أحمر، أصفر)، ثم أرادت أن ترده إلى الأسود فهذا لا بأس به؛ لأنها إنما ردته على خلقته الأولى
?84]-قاعدة مفيدة لطالب العلم ولغير طالب العلم، وهي: أنه إذا ذكر اللهُ شيئاً ولم يحدده فإنه يرجع إلى عادة الناس وأعرافهم , مثلاً صلة الرحم جاءت غير محدده فترجع إلى العرف
?85]-إذا نسي الإنسان سجود السهو حتى سلم فليسجد، أما إذا طال الفصل، فإنه يسقط عنه عند أكثر العلماء، أما إذا كان أربع أو خمس دقائق فيسجد ويسلم.
?86]-دع الأيام تفعل ما تشاءُ *نقول: لا ينبغي للإنسان أن يقول هكذا، وأن يضيف الحوادث إلى زمنها
?87]-إذا لبس خفاً على خف قد مسح الأسفل فليمسح على الأعلى، لكن في خلال مدة المسح ابتداء من المسح الأول.
?88]-العمرة في أشهر الحج أفضل منها في رمضان عند كثير من العلماء، واحتجوا لهذا القول بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعتمر في رمضان قط وإنما كانت عمره في أشهر الحج
?89]-من صام تطوعاً ثم دعي إلى وليمة غداء يفطر إذا كان في إفطاره جبر لقلب الداعي، وإن كان الداعي لا يبالي فالأفضل أن لا يفطر وإن أفطر فلا بأس.
90]- إذا تعددت الجنائز في صلاة واحدة هل يأخذ الإنسان أجر عدد هذه الجنائز؟ نعم؛ لأنه يصدق عليه أنه صلى على جنازتين أو ثلاث أو أربع فيأخذ الأجر، لكن ينوي الصلاة على الجميع، وإذا كان معها أطفال فالطفل له دعاء خاص إذا انتهى من الدعاء للكبار دعا للأطفال، وإذا كان رجل وامرأة دعا لهما بصيغة التثنية, وهكذا حسب العدد والجنس.
?91]-إذا عقد رجل على امرأة وطلقها قبل الخلوة والدخول فإنها تحرم عليه هو ولا تكشف له وجهها، لكن بالنسبة لأولاده -من الزوجة الأولى- فهم من محارمها وتكشف لهم ما لم يخش الفتنة.
?92]-المصاحف التالفة تُحْرَق كما فعل الصحابة رضي الله عنهم حين أحرقوا المصاحف الزائدة عن مصحف عثمان
?93]-بالنسبة للموت يوم الجمعة أو يوم الإثنين فهذا ليس فيه فضيلة؛ لأن الإنسان إنما يثاب على أمر له فيه فضيلة،?أي: له فيه عمل.
?94]- إذا دعت الأم ولدها وهو يصلي النافلة فإن كانت دعوتها إياه لضرورة وجب عليه أن يقطع صلاته، وإن مضى فيها فهو آثم، أو كان يعلم أن هذه الأم لو لم يجبها لغضبت عليه ورأت ذلك عقوقاً منه، فهذا أيضاً يجب عليه أن يقطع صلاته.
?95]-قول متابعي المؤذن: @? (رضيت بالله رباً، وبمحمد رسولاً، وبالإسلام ديناً) هذه تكون بعد الشهادتين، أي: قبل أن يقول المؤذن: حي على الصلاة.
?96]-لا بأس أن يقول المأموم سبحانه أو أسأل الله من فضله@?ولكن رفع الإصبع حركة لا داعي لها.
?97]-استعمال السبحة في التسبيح لا بأس به، إذا تجرد استعمال المسبحة عن الرياء؛ لأن بعض الناس يتخذ ذلك رياءً ليقال: ?هذا رجل كثير التسبيح،?لكنه بالأصابع أفضل كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
?98]-أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ) الذرية التي يكون إيمانها تبعاً هي الذرية الصغار تلحقهم في درجاتهم. وأما الكبار الذين تزوجوا فهم مستقلون بأنفسهم في درجاتهم في الجنة لا يلحقون بآبائهم؛ لأن لهم ذرية فهم في مقرهم، أما الذرية الصغار التابعون لآبائهم فإنهم يرقون إلى آبائهم. ?
?99]-قاعدة في دعوة الزواجات وغيرها: إذا كان هناك منكر فإن كان المجيب إذا حضر يستطيع أن يغير المنكر وجب عليه الحضور لتغيير المنكر، وإن كان لا يستطيع حرم عليه الحضور
?100]-اليمين على شيءٍ ماض ليس فيها كفارة، مثلاً:" والله ما قطعت الإشارة أمس"?لكن يأثم إن كان كاذباً?وإلا السلامة إن كان صادقاً.
ـ[أبو مسلم الشامي]ــــــــ[22 - 07 - 10, 01:19 م]ـ
جُزيت الجنة، و رجم الله والديك،
و رحم الله العلامة الفقيه بن عثيمين و الحقنا به في الفردوس الاعلى
ـ[سعد الدرعان]ــــــــ[23 - 07 - 10, 02:27 م]ـ
جزاك الله خير الجزاء
فوائد عظيمة ولطائف جميلة
جعلها الله في موازين اعمالك ونفع الله بها وبك(102/123)
إيقاظ النائم أثناء خطبة الجمعة
ـ[ياسين اسلام]ــــــــ[22 - 07 - 10, 12:16 م]ـ
هل إيقاظ النائم أثناء خطبة الجمعة يعتبر من اللغو؟
ـ[أبو مسلم الشامي]ــــــــ[22 - 07 - 10, 12:49 م]ـ
أنقل لك كلام العلامة بن باز عليه رحمة الله
حكم إيقاظ النائم أثناء الخطبة
بعض الناس ينامون أثناء خطبة الجمعة فهل لو أيقظناهم نكون ممن لغى فلا جمعة له؟ [1]
يستحب إيقاظهم بالفعل لا بالكلام؛ لأن الكلام في وقت الخطبة لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت)) [2] متفق على صحته، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم لاغياً مع أنه آمر بالمعروف، فدل ذلك على وجوب الإنصات وتحريم الكلام حال الخطبة، والله الموفق.
و هذا المصدر
http://ibnbaz.org/mat/4697(102/124)
نازلة فقهية
ـ[أبو مالك السعيد العيسوي]ــــــــ[22 - 07 - 10, 01:00 م]ـ
أرجو من إخواني الكرام المشاركة والدلالة على الصواب في هذه المسألة:
وهي:
كيف يصلي ويصوم المريض المصاب بالتهاب القولون التقرحي, علما بأن الدم يخرج من فمه بشكل متصل ولا ينقطع؟ كما يتسبب في التهاب اللثة وتقرحات في الفم, فهل هذا له حكم سلس البول؟ أو أنه يصلي ويصوم على حاله, ويخرج المنديل ويبزق الدم فيه؟ أم ماذا يفعل أفادكم الله ...
ـ[أبو مالك السعيد العيسوي]ــــــــ[22 - 07 - 10, 02:07 م]ـ
للتذكير
ـ[أبو مالك السعيد العيسوي]ــــــــ[27 - 07 - 10, 04:19 م]ـ
للتذكير
ـ[أبو تيمور الأثري]ــــــــ[27 - 07 - 10, 05:17 م]ـ
أخي أنصحك أن تعرض الأمر على عالم متخصص عندكم أما طرحه هنا فلن يفيد فالأمر خطير ويحتاج إلى عالم باحث
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[27 - 07 - 10, 10:29 م]ـ
أما الصلاة فيصلي ولا يعيد وضوءا ولا غيره وانما يستحب له التوضوء لكل صلاة من غير إيجاب فان لم يفعل صحت صلاته أن لم يبطل الوضوء بحدث او سبب لحدث فالاول كالريح والثاني كتغييب العقل
أما عن المنديل فهو امر مستحب وبخاصة إذا صلى الجماعة فأراه يجب لحق المسجد وحق المصلين، ولكن ليلزم ناحية المسجد لئلا يؤذي غيره
أما الصيام فليتك تفصل لي مظاهر هذا المرض، لاني لم افهم ما مقدار الدم الخارج وهل في كل الوقت ام ةفي بعض الاحيان فقط.
وهذا كله على مذهب المالكيين
وفقك الله
ـ[أبو مالك السعيد العيسوي]ــــــــ[27 - 07 - 10, 11:59 م]ـ
ينزل بكمية قليلة بشكل متواصل وأحيانا يجف.
ـ[أبو حاتم المصري]ــــــــ[31 - 07 - 10, 01:32 ص]ـ
اما الصوم فصيامه صحيح لان الافطار مما دخل لا مما خرج وهذا قول ابى هريرة فى القىء للصائم والله اعلم
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[31 - 07 - 10, 03:45 ص]ـ
القول الرجح , ان دم الانسان ليس بنجس ,,
وثبت صلاه عدد من الصحابه فى دمهم , منهم
1 - عمر بن الخطاب رضى الله عنه , لما طعن
2 - عبد الله بن عمر , فك فرك بثره فى وجه , فخرج منها الدم و القيح أى الصديد , وهو يصلى فأكمل صلاته
3 - أبى هريره رضى الله عنه ثبت أنه صلى وخرج من أنفه دم , وهو يصلى فاكمل صلاته
إذا فالصلاه لا إشكال فيها ,, بارك الله فيكم ,,
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[31 - 07 - 10, 03:46 ص]ـ
القول الرجح , ان دم الانسان ليس بنجس ,,
وثبت صلاه عدد من الصحابه فى دمهم , منهم
1 - عمر بن الخطاب رضى الله عنه , لما طعن
2 - عبد الله بن عمر , فك فرك بثره فى وجه , فخرج منها الدم و القيح أى الصديد , وهو يصلى فأكمل صلاته
3 - أبى هريره رضى الله عنه ثبت أنه صلى وخرج من أنفه دم , وهو يصلى فاكمل صلاته
إذا فالصلاه لا إشكال فيها ,, بارك الله فيكم ,,
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[31 - 07 - 10, 03:48 ص]ـ
القول الرجح , ان دم الانسان ليس بنجس ,,
وثبت صلاه عدد من الصحابه فى دمهم , منهم
1 - عمر بن الخطاب رضى الله عنه , لما طعن
2 - عبد الله بن عمر , فك فرك بثره فى وجه , فخرج منها الدم و القيح أى الصديد , وهو يصلى فأكمل صلاته
3 - أبى هريره رضى الله عنه ثبت أنه صلى وخرج من أنفه دم , وهو يصلى فاكمل صلاته
إذا فالصلاه لا إشكال فيها ,, بارك الله فيكم ,,
أخانا الحبيب وشيخنا- أبا نصر - بارك الله فيكم ,,
هل وضحتم لنا , استفسار و هو:
هل ينص المالكيه على طهاره الدم؟؟
المعلوم عندى فى كذهب المالكيه إن لم اكن مخطأ ,,(102/125)
مناقشات في كتاب الزاد كتاب الصيام
ـ[سمير الطيب]ــــــــ[22 - 07 - 10, 03:24 م]ـ
قوله (يَجِبُ صومُ رَمضانَ برؤيةِ هِلالِه، فإن لم يُرَ مع صَحْوٍ ليلةَ الثلاثينَ أَصْبَحوا مُفْطِرِينَ وإن حالَ دونَه غَيْمٌ أو قَتَرٌ فظاهِرُ المذْهَبِ يَجِبُ صومُه)
قال في الشرح الكبير وجملة ذلك أن صوم رمضان يجب في أحد ثلاثة أشياء أحدها رؤية هلال رمضان يجب به الصوم إجماعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) الثاني كمال شعبان ثلاثين يوما يجب به الصوم لأنه يتيقن به دخول شهر رمضان ولانعلم فيه خلافا هكذا ذكر رحمه الله فما هو الشيء الثالث الذي سكت عنه المصنف فإن كان مقصوده حصول غيم أوقتر ليلة الثلاثين فهذا في ظاهر المذهب الوجوب والرواية الأخرى عن أحمد لايجب
ونقل في الإنصاف كلام الشيخ تقي الدين أنه لا أصل في الوجوب في كلام أحمد ولا كلام أحد من الصحابة
والله أعلم
ـ[سمير الطيب]ــــــــ[22 - 07 - 10, 06:03 م]ـ
لقد سبقت العين والمصنف ذكر الثالث وهو ماذكرناه أعلاه أن يحول دون رؤيته غيم أو قتر فالمعذرة
ـ[بدرالسعد]ــــــــ[22 - 07 - 10, 07:26 م]ـ
جوزيت خيرا على الموضوع
وهذه فرصة لأُراجع ما درست من شرح دليل الطالب
يجِبُ صومُ رَمضانَ برؤيةِ هِلالِه:
في صحيح مسلم باب وجوب الصوم لرؤية الهلال
عن نافع، عن ابن عمر، - رضى الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال
" لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم فاقدروا له ".
ـ[بدرالسعد]ــــــــ[22 - 07 - 10, 07:32 م]ـ
قال المصنف في الزاد: وإذا رآه أهل بلد: لزم الناس كلهم الصوم
في صحيح مسلم
باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم
2580 - عن كريب، أن أم الفضل بنت الحارث، بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها
واستهل على رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر
فسألني عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما - ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة.
فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية.
فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه.
فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
على خلاف بين الفقهاء
ـ[سمير الطيب]ــــــــ[22 - 07 - 10, 08:51 م]ـ
فما هو جواب الفقهاء القائلين بخلاف ذلك مع ظهور هذا النص وكيف نوجه قول الحجاوي رحمه الله وإذا رآه أهل بلد: لزم الناس كلهم الصوم هل يريد وإن كان هذا الكلام ليس كلام الحجاوي فقط وإنما هوقول صاحب المقنع ونقله في الشرح الكبير عن الليث
ـ[بدرالسعد]ــــــــ[22 - 07 - 10, 09:43 م]ـ
في شرح دليل الطالب للشيخ احمدالصقعوب يقول:
هذه المسألة اختلف العلماء فيها
ومن اشهر الاقوال قولان:
الاول مذهب الحنابلة يجب الصيام على كل المسلمين برؤية واحد
لعموم قوله تعالى (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)
وحديث "صوموا لرؤيته"
قالوا هذا خطاب عام للامة كلها
الثاني مذهب الشافعية يجب على ذلك البلد ومن يوافقهم في المطلع
ورجحه ابن تيمية وابن عثيمين وابن جبرين
لما رواه مسلم وابن داوود من حديث ابن عباس السابق
ـ[سمير الطيب]ــــــــ[22 - 07 - 10, 11:01 م]ـ
بقي جواب الأصحاب عن حديث مسلم وأنا أنقل لك جوابهم بحول الله تعالى قال ابن قدامة أما حديث كريب فإنمادل على أنهم لا يفطرون بقول كريب وحده ونحن نقول به وإنا محل الخلاف وجوب قضاء اليوم الأول وليس هو في الحديث هكذا قال رحمه الله ويجاب عنه بماسيأتي بعد قليل
ـ[بدرالسعد]ــــــــ[22 - 07 - 10, 11:07 م]ـ
حَكَى اِبْن عَبْد الْبَرّ الْإِجْمَاع وَقَالَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا تُرَاعَى الرُّؤْيَة فِيمَا بَعُدَ مِنْ الْبِلَاد كَخُرَاسَان وَالْأَنْدَلُس
وَفِي ضَبْط الْبُعْد أَوْجُه: أَحَدهَا - اِخْتِلَاف الْمَطَالِع قَطَعَ بِهِ الْعِرَاقِيُّونَ وَالصَّيْدَلَانِيّ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيّ فِي الرَّوْضَة وَشَرْح الْمُهَذَّب.
ثَانِيهَا - مَسَافَة الْقَصْر , قَطَعَ بِهِ الْإِمَام وَالْبَغَوِيّ وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيّ فِي الصَّغِير وَالنَّوَوِيّ فِي شَرْح مُسْلِم.
ثَالِثهَا - اِخْتِلَاف الْأَقَالِيم. رَابِعهَا - حَكَاهُ السَّرَخْسِيّ فَقَالَ: يَلْزَم كُلّ بَلَد لَا يُتَصَوَّر خَفَاؤُهُ عَنْهُمْ بِلَا عَارِض دُون غَيْرهمْ.
خَامِسهَا - قَوْل اِبْن الْمَاجِشُونِ لَّا أَنْ يَثْبُت عِنْد الْإِمَام الْأَعْظَم فَيَلْزَم النَّاس كُلّهمْ لِأَنَّ الْبِلَاد فِي حَقّه كَالْبَلَدِ الْوَاحِد إِذْ حُكْمه نَافِذ فِي الْجَمِيع
نقولات من عون المعبود شرح سنن ابي داوود
ـ[بدرالسعد]ــــــــ[22 - 07 - 10, 11:18 م]ـ
قال الحجاوي: ((ويلزم الصوم: لكل مسلم مكلف قادر))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/126)
ـ[بدرالسعد]ــــــــ[22 - 07 - 10, 11:45 م]ـ
وقال الكرمي في دليل الطالب:
شروط الوجوب؛ الاسلام والعقل والبلوغ والقدرة والاقامة
وشروط صحة الصوم؛ انقطاع دم الحيض والنفاس والتمييز والنية من الليل
وفرضه (تعريفه): الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس
ـ[أبو مالك بن الليث السلفي]ــــــــ[23 - 07 - 10, 12:17 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[بدرالسعد]ــــــــ[23 - 07 - 10, 12:55 ص]ـ
بارك الله فيكم
لا تكفى الدعوة (ابتسامة)
أضف مسألة او حديث في الصيام من علمكم الطيب
في سنن ابي داوود قال حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثني أبي، حدثنا الأشعث، عن الحسن
في رجل كان بمصر من الأمصار فصام يوم الاثنين وشهد رجلان أنهما رأيا الهلال ليلة الأحد
فقال لا يقضي ذلك اليوم الرجل ولا أهل مصره إلا أن يعلموا أن أهل مصر من أمصار المسلمين
قد صاموا يوم الأحد فيقضونه.
قال الالباني: صحيح مقطوع
ـ[بدرالسعد]ــــــــ[23 - 07 - 10, 02:16 ص]ـ
قال في الزاد: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤهُ: أطعم لكل يوم مسكيناً
قال شارح الدليل
العجز عن الصيام له حالتان:
1 - مرض طارئ يرجى علاجه فهذا يفطر ويقضي لقوله تعالى (فعدة من ايام اخر)
2 - مرض او عجز دائم لا يرجئ علاجه فيدخل في قول ابن عباس الاطعام لقوله تعالى (وعلى الذين يطيقونه فدية من طعام مسكين)
ـ[بدرالسعد]ــــــــ[23 - 07 - 10, 02:23 ص]ـ
وفي حكم المجنون والمصروع يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
المجنون مرفوع عنه القلم،
فإن كان يجنّ أحيانا ويُفيق أحيانا لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال جنونه.
وإن جنّ في أثناء النهار لم يبطل صومه
كما لو أغمي عليه بمرض أو غيره لأنه نوى الصيام وهو عاقل.
مجالس شهر رمضان ابن عثيمين ص: 28
ومثله في الحكم المصروع. قاله الشيخ المنجد
ـ[سمير الطيب]ــــــــ[23 - 07 - 10, 07:03 ص]ـ
مسألة من رأى هلال رمضان وحده لزمه الصوم
للأصجاب قولان في المسألة
الأولى هي المشهور في المذهب أنه لزمه الصوم
والثانية وهي اختيار شيخ الاسلام 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وينتصر لها بقوة أنه لايصوم إلا مع جماعة المسلمين
ورحم الله اصحابنا فهم يفرقون بين هلال رمضان وهلال شوال
ـ[سمير الطيب]ــــــــ[23 - 07 - 10, 07:08 ص]ـ
إخوتي الكرام دعونا نتذاكر الكتاب مسألة مسألة حتى لايفوتنا منه شيء مع الحرص على نقل اختيارات شيخ الاسلام والشيخ ابن باز والعثيمين من المعاصرين حتى تحصل الفائدة وفي ختام كتاب الصيام نذكر خلاصة لما تذاكرناه وعسى أن يتم ذلك قبل حلول الشهر الكريم جعل الله ذلك خالصا صوابا
ـ[بدرالسعد]ــــــــ[24 - 07 - 10, 02:30 ص]ـ
ما هي المسألة القادمة؟
ـ[سمير الطيب]ــــــــ[24 - 07 - 10, 02:41 ص]ـ
قال في المقنع (وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ماعلى مثله يعتمد) ففي ظني أنه حذف مسألة متى يؤمر الصبي بالصيام
مع أنها مسألة ليست بنادرة الوقوع لذلك قال في المفنع (ولكن يؤمر به إذا أطاقه ويضرب عليه ليعتاده)
فماهو حد الإطاقة؟؟؟؟؟
ـ[بدرالسعد]ــــــــ[24 - 07 - 10, 02:52 ص]ـ
حديث الربيع بنت
معوذ (رضي اللَه عنها) قالت (أرسل النبي (صلى اللَه عليه وسلم) غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار {من أصبح مفطرا فليتم يومه ومن أصبح صائما فليصم}.
قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام
أعطيناه ذلك حتى يكون الإفطار)
(رواه البخاري)
أصحاب الشافعي اختلفوا في تحديد السن الذي يؤمر عندها الصبي
فقيل بالسبع والعشر كالصلاة أما إسحاق ابن راهويه قال (عشرة).
وقال الغزالي اذا بلغ الصبي سن التمييز فينبغي ألا يسامح في ترك الصلاة والطهارة بالصوم في بعض أيام رمضان.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[24 - 07 - 10, 03:23 م]ـ
أمر الصبي بالصيام
قال في حاشية الروض (وينشأ عليه، كالصلاة، وذلك إصلاح، لا عقوبة، إلا أن الصوم أشق، فاعتبرت له الطاقة، لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيق الصوم، ولا يتقيد بسن، وقال المجد: لا يؤاخذ به، ويضرب عليه فيما دون العشر كالصلاة، وهو قول أكثر أهل العلم. قال: واعتباره بالعشر أولى للخبر)
قال صاحب الإنصاف:
فائدة: أكثر الأصحاب أطلق الإطاقة وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وقدمه في الرعاية وحدد بن أبي موسى إطاقته بصوم ثلاثة أيام متوالية ولا يضره.
وقول بن أبي موسى عليه دليل ذكره في شرح الزركشي وهو مخرج في مصنف عبدالرزاق (إذا صام الغلام ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان) قال الإمام الألباني عنه منكر الضعيفة 6345
ـ[بدرالسعد]ــــــــ[24 - 07 - 10, 05:41 م]ـ
أمر الصبي بالصيام
قال في حاشية الروض (وينشأ عليه، كالصلاة، وذلك إصلاح، لا عقوبة، إلا أن الصوم أشق، فاعتبرت له الطاقة، لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيق الصوم، ولا يتقيد بسن، وقال المجد: لا يؤاخذ به، ويضرب عليه فيما دون العشر كالصلاة، وهو قول أكثر أهل العلم. قال: واعتباره بالعشر أولى للخبر)
قال صاحب الإنصاف:
فائدة: أكثر الأصحاب أطلق الإطاقة وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وقدمه في الرعاية وحدد بن أبي موسى إطاقته بصوم ثلاثة أيام متوالية ولا يضره.
وقول بن أبي موسى عليه دليل ذكره في شرح الزركشي وهو مخرج في مصنف عبدالرزاق (إذا صام الغلام ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان) قال الإمام الألباني عنه منكر الضعيفة 6345
نقل موفق, فنقاشات فقهية فقهية
وأنا انقل من كتب الحديث احيانا لعدم توفر المراجع عندي فأعتذر
ننتظر المسألة القادمة من اخينا الطيب وفقنا الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/127)
ـ[سمير الطيب]ــــــــ[24 - 07 - 10, 07:35 م]ـ
ما رأيكم أيها الأحبة في إلزام الحجاوي رحمه الله الحائض والنفساء والمسافر يقدم مفطرا بوجوب امساكهم ذلك اليوم وقضاءه بعد ذلك
ذكر في المقنع روايتان المطلوب أن يقوم أحد الأخوة بذكر أدلة الرواية الأولى ويقوم الاخر بذكر أدلة الرواية الثانية مع العناية بذكر القائلين من المتقدمين والمتأخرين نظرا لحاجة الناس لهذه المسألة التي تتكرر عليهم
ـ[بدرالسعد]ــــــــ[24 - 07 - 10, 09:36 م]ـ
جاري البحث .....
ـ[بدرالسعد]ــــــــ[25 - 07 - 10, 12:32 ص]ـ
[[[ذهب الشافعية واختاره ابن عيمين انه لا يلزمهم الامساك
واستدلوا بما رواه البيهقي من حديث ابن مسعود: من اكل اول النهار فليأكل آخره
وقالوا حرمة الزمان زالت بالاكل اول النهار وما ذكره الاخرون ليس كافيا]]]
شرح دليل الطالب لاحمد الصقعوب
وحاشية الروض لطيار والمشيقح
ـ[محمد بن عبدالله الشنو]ــــــــ[25 - 07 - 10, 01:04 ص]ـ
بارك الله فيكم .... استمروا
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[25 - 07 - 10, 02:06 ص]ـ
القول بوجوب الإمساك و هو المذهب
قال أبو داود في مسائله قلت لأحمد إذا قدم، أعني المسافر، وقد أكل أول النهار ووجد امرأته قد طهرت من حيضتها؟ قال: يعجبني أن لا يصيبها
وعليه فتوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله والفوزان والغديان وعفيفي وابن جبرين رحم الله الجميع ومن الأحياء المختار الشنقيطي
وأدلة هذا القول احترام الزمن لأنه معنى وجد قبل الفجر فأوجب الصيام فإذا طرأ أوجب الإمساك
القول الثاني وهو رواية عن أحمد
وهو عدم وجوب الإمساك
قال أحمد: وإذا أصبح مفطراً في السفر، فدخل أهله فأكل، فليس عليه شيء، ويعجبني أن لا يأكل. (مسائل الكوسج)
واختيار شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ حمد الحمد
ودليلهم
روي عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: «من أكل أول النهار فليأكل آخره» (مصنف بن أبي شيبة)
ـ[بدرالسعد]ــــــــ[25 - 07 - 10, 09:08 م]ـ
ننتظر نقاش المسائل القادمة!
ـ[سمير الطيب]ــــــــ[26 - 07 - 10, 12:23 م]ـ
Question ماهو حد المرض الذي يبيح الفطر في رمضان
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[26 - 07 - 10, 02:24 م]ـ
المذهب حد المرض هو الذي يخاف معه المريض الضرر أو تأخر البرء ويلحقون به الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام.
قال الشيخ حمد الحمد حفظه الله: هذا فيه نظر بل الظاهر وهو مذهب بعض الحنابلة أنه إذا كان يتضرر بالصوم فيجب عليه الفطر لقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} وفي الحديث: (لا ضرر ولا ضرار) وقد أتت الشريعة بحفظ النفوس فكان ذلك واجباً عليه.
ودليل المذهب قول الله جل وعلا (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) ولهذا قال ابن قدامة أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة.
قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله:
والمريض له أحوال:
الأول: ألا يتأثر بالصوم، مثل الزكام اليسير، أو الصداع اليسير، أو وجع الضرس، وما أشبه ذلك، فهذا لا يحل له أن يفطر، وإن كان بعض العلماء يقول: يحل له لعموم الآية {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا} [البقرة: 185] ولكننا نقول: إن هذا الحكم معلل بعلة، وهي أن يكون الفطر أرفق به فحينئذ نقول له الفطر، أما إذا كان لا يتأثر فإنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم.
الحال الثانية: إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره، فهذا يكره له أن يصوم، ويسن له أن يفطر.
الحال الثالثة: إذا كان يشق عليه الصوم ويضره، كرجل مصاب بمرض الكلى أو مرض السكر، وما أشبه ذلك، فالصوم عليه حرام.
لكن هل يبطل صيامه لو صام عند من يقول بحرمة الصيام؟
قال صاحب الفروع ولم أجدهم ذكروا في الإجزاء خلافاً. أي في المذهب
نقل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله: لا يجزئه الصوم؛ لأن الله ـ تعالى ـ جعل للمريض عدة من أيام أخر، فلو صام في مرضه فهو كالقادر الذي صام في شعبان عن رمضان، فلا يجزئه ويجب عليه القضاء. وقول أبي محمد هذا مبني على القاعدة المشهورة، أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يقع مجزئاً، فإذا قلنا بالتحريم فإنَّ مقتضى القواعد أنه إذا صام لا يجزئه؛ لأنه صام ما نهي عنه كالصوم في أيام التشريق، وأيام العيدين لا يحل، ولا يصح، وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين من المرضى الذين يشق عليهم الصوم وربما يضرهم، ولكنهم يأبون أن يفطروا فنقول: إن هؤلاء قد أخطأوا حيث لم يقبلوا كرم الله ـ عزّ وجل ـ، ولم يقبلوا رخصته، وأضروا بأنفسهم، والله ـ عزّ وجل ـ يقول: {وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}.
قال الشيخ رحمه الله في تفسيره لسورة البقرة2/ 328:
أن الظاهرية استدلوا بها على أن من صام في السفر لم يجزئه؛ لقوله تعالى: {فعدة من أيام أخر}، فأوجب الله سبحانه وتعالى على المريض، والمسافر عدة من أيام أخر؛ فمن صام وهو مريض، أو مسافر صار كمن صام قبل دخول رمضان، وقالوا: «إن الآية ليست فيها شيء محذوف»؛ وهذا القول لولا أن السنة بينت جواز الصوم لكان له وجه قوي؛ لأن الأصل عدم الحذف؛ لكن أجاب الجمهور عن هذا بأن الحذف متعين، وتقدير الكلام: فمن كان مريضاً، أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في رمضان في السفر والصحابة معه منهم الصائم، ومنهم المفطر، ولم يعب أحد على أحد؛ ولو كان الصوم حراماً ما صامه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنكر المفطر على الصائم.
قال ابن حزم في المحلى:
وَأَمَّا الْمَرِيضُ فَإِنْ كَانَ يُؤْذِيه الصَّوْمُ فَتَكَلَّفَهُ لَمْ يُجْزِهِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَهُ لاَِنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنِ الْحَرَجِ وَالتَّكَلُّفِ, وَعَنْ أَذَى نَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ لاَ يَشُقُّ عَلَيْهِ أَجْزَأَهُ; لاَِنَّهُ لاَ خِلاَفَ فِي ذَلِكَ وَمَا نَعْلَمُ مَرِيضًا لاَ حَرَجَ عَلَيْهِ فِي الصَّوْمِ قَالَ اللَّهُ تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} فَالْحَرَجُ لَمْ يَجْعَلْهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الدِّينِ. (من نسخة الشاملة)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/128)
ـ[سمير الطيب]ــــــــ[26 - 07 - 10, 11:14 م]ـ
ليس تعصبا للمذهب ولكن نحن نناقش مذهب الأصحاب فكتاب الزاد جعله مصنفه على المعتمد في مذهب أحمد فنحب أن يكون نقاشنا فيه حتى نستطيع أن نضبط المذهب
أما مسألة الليلة في اختصار المقنع
فما هو قول الأصحاب عن الصبي يبلغ في وسط النهار وكان ممسكا هل يجب عليه القضاء Question نحب أن نذكر الروايتان وأدلتهما من السنة والآثار ونجعل الشيخ تقي الدين حكما بين القولين فالنبدأ مستعينين بالله خاصة أن هذه المسألة كثيرة الوقوع والله المستعان
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[27 - 07 - 10, 01:52 ص]ـ
أما إتمام الصوم فبغير خلاف في المذهب
أما بالقضاء ففيه خلاف أختار شيخ الإسلام رحمه الله عدم القضاء
قال ابن تيمية صاحب البلغة (ولو بيت المراهق صوم رمضان ثم بلغ في النهار بنى ولاقضاء على الأصح) 129
وعند أبي الخطاب أنه يقضي كالصلاة إذا بلغ في أثنائها وهذا تعليل
والمسألة هذه فرعٌ عن مسألة إسلام الكافر أثناء النهار أو بلوغ الصبي المفطر فالمذهب عليهم أن يمسكوا ووقع الخلاف في المذهب في القضاء وأختار شيخ الإسلام أنه يجب عليهم الإمسك دون القضاء
قال رحمه الله في الفتاوى (25/ 109): (لأن التكليف يتبع العلم ولا علم ولا دليل ظاهر فلا وجوب وطرد هذا ان الهلال اذا ثبت فى اثناء يوم قبل الاكل او بعده اتموا وامسكوا ولا قضاء عليهم كما لو بلغ صبى أو أفاق مجنون على اصح الأقوال الثلاثة فقد قيل يمسك ويقضى وقيل لا يجب واحد منهما وقيل يجب الامساك دون القضاء)
ـ[سمير الطيب]ــــــــ[27 - 07 - 10, 06:47 ص]ـ
نحن أحببنا قبل اختيار قول الشيخ تقي الدين أن نعرف أدلة ذلك والآثار السلفية
إن وجدت حتى ترد المسألة إلى أصلها رعاكم الله
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[28 - 07 - 10, 02:20 ص]ـ
نحن أحببنا قبل اختيار قول الشيخ تقي الدين أن نعرف أدلة ذلك والآثار السلفية
إن وجدت حتى ترد المسألة إلى أصلها رعاكم الله
أنا في هذا المكان أذاكر إخواني فأنقل ما أظن فائدته لي ولهم وأحرص في نقلي على نقل الأدلة إن وجدتها وفي مسألتنا هذه لم أجد دليلاً ولا أثراً فمن وجد فليفد أخاه .. فكم لطلبة العلم من جميل علي
وق الله الجميع
ـ[سعد الخييلي الدوسري]ــــــــ[01 - 08 - 10, 02:06 م]ـ
قال شيخنا وليد بن راشد السعيدان ـ وفقه ربي ـ في شرحه لأخصر المختصرات المسمى بـ[الأنجم الزاهرات في حل أخصر المختصرات]: " مسألة:- (وسن الفطر لمريض يشق عيه) الصيام مع المرض وهذا بالإجماع في الجملة وقال الوزير:- أجمعوا على أن المريض إذا كان الصوم يزيد في مرضه أنه يفطر ويقضي أهـ وعن عبد الرحمن بن أبي ليلا عن معاذ بن جبل أن قال في قوله تعالى ((فمن شهد منكم الشهر فليصمه)) فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمقيم المريض رواه أحمد وأبو داود، واعلم أن المرض ثلاثة أنواع:: نوع لايضره الصوم كيسر صداع أو وجع ضرس أو زكام فهذا لايبيح الفطر على الصحيح ومرض:- يؤيده الصوم ضرراً بليغاً بل قد يؤدي إلى التلف فهذا يحرم معه الصوم كمريض الكلى أو نقص السكر ونحوه لقوله تعالى ((ولاتقتلوا أنفسكم)) ومرض يحصل بالصوم معه مشقة بلا ضرر فهذا يستحب في حقه الفطر لأنه أيسر والمشقة تجلب التيسير، والله أعلم."
ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[02 - 08 - 10, 02:17 ص]ـ
بقي جواب الأصحاب عن حديث مسلم وأنا أنقل لك جوابهم بحول الله تعالى قال ابن قدامة أما حديث كريب فإنمادل على أنهم لا يفطرون بقول كريب وحده ونحن نقول به وإنا محل الخلاف وجوب قضاء اليوم الأول وليس هو في الحديث هكذا قال رحمه الله ويجاب عنه بماسيأتي بعد قليل
ويجاب: بأن ابن عباس لم يعلل بذلك، حينما قال له كريب ألا تكتفي - وفي رواية - ألا نكتفي بروية معاية قال: لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع العلم أنه قال في الحديث ورأيته ورأه معاوية ورأه الناس، وفي ذلك الزمان ما كان الرجل يسافرا وحيد، بل في قافلة كما هو معلوم بداهة.
ـ[بدرالسعد]ــــــــ[03 - 08 - 10, 07:12 ص]ـ
ومسألة القادمة هي؟؟؟
ـ[محمد الجبل]ــــــــ[03 - 08 - 10, 07:34 ص]ـ
مسألة فريدة
لم يسبق أن وجدتها إلا في الروض المربع:
في أن من كان به مرض كشبق (وهي شدة الشهوة) ولايذهب ذلك بدون الجماع جاز ذلك للضرورة وعليه القضاء بلاكفارة ووطئه لصائمة أولى من حائض وإن كانت لم تبلغ فيتعين ..
ـ[محمد الجبل]ــــــــ[04 - 08 - 10, 07:12 ص]ـ
لم يسبق أن وجدتها إلا في الروض المربع:
..
[هذه المسألة مذكورة في الكشاف وفي الإنصاف وفي الشرح الكبير وفي المنتهى وفي المغني]
أفادني بذلك أخي أبو الحسن الأثري وفقه الله وسدده
ـ[ابو ربا]ــــــــ[04 - 08 - 10, 07:55 ص]ـ
متابع
وانصح بكتاب التنوخي (الممتع شرح المقنع) فهو يذكر تعليل الاصحاب وادلتهم ويرجح بين الروايات
تنبيه:
التنوخي من المتوسطين وترجيحاته رحمه الله تعالى قد تخالف المعتمد عند المتأخرين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/129)
ـ[محمد الجبل]ــــــــ[04 - 08 - 10, 05:48 م]ـ
لا أخيفك سراً يااخوه
عندما أقرأ بعض كلام شيخ الإسلام في مسألة عدم اعتبار الحساب في اثبات دخول الشهر ,وقد عرف رحمه الله بمعرفته بمذاهب العلماء, أعجب والله أشد العجب ممن يتجاسر ويرفع عقيرته بأن المسأله مختلف فيها (وإن كان الخلاف فيها غير معتبر) وأنه يرى العمل بالحساب وكأن المسأله لم يحكي فيها الإجماع جماعات من أهل العلم وفيها من الأحاديث الصحيحة الصريحة مافيها
تأمل ..
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي حكاه في مواضع من: اقتضاء الصراط المستقيم، ومجموع الفتاوى 25/ 132، 179، 207 فقال 25/ 132:
"إنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب، أنه يرى أو لا يرى، لا يجوز، والنصوص المستفيضة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة.
وقد أجمع المسلمون عليه، ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلًا، ولا خلاف حديث، إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب، فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا فلا. وهذا القول وإن كان مقيدًا بالإغمام ومختصًا بالحاسب فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه، فأما اتباع ذلك في الصحو، أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم" اهـ.
كلام عظيم من إمام حذق مذاهب العلماء وعرفها ..
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[09 - 08 - 10, 11:04 م]ـ
لمسالة الجديدة للنقاش
قال الشيخ ابن جبرين رحمه الله في اخصر المختصرات شرحا ص 539
فان (جامع) كان بعذر كان يغلبه شبق اي شدة شهوة ولم يستطع ان يتمالك نفسه ففي هذه الحالة ليس عليه الا القضاء
اما ان كان يقدر ان يملك نفسه ولو مع اشتداد الشهوة فان عليه القضاء والكفارة
السؤال في الفقرة الاولى من كلام الشيخ ابن جبرين هل خالف احد هنا .... أم هي مسالة اتفاق(102/130)
مسائل في إدراك الجماعة ....
ـ[سلطان العميرة]ــــــــ[22 - 07 - 10, 05:18 م]ـ
ما الحكم في الرجل يدخل المسجد والإمام في التشهد الثاني من الصلاة ,هل يدخل مع الإمام , أم ينتظر جماعة أخرى؟
الجواب:
قبل بيان الجواب لا بد من الحديث عن أمور تنبني عليها هذه المسألة.
وهي حكم صلاة الجماعة , وبما تدرك الجماعة , وهل يجوز تكرار الجماعة في المسجد الواحد.
أولا: حكم صلاة الجماعة.
اتفق أهل العلم على مشروعية صلاة الجماعة, وعلى أنها عبادة من أعظم العبادات وقربة من أعظم القرب ,يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – " أئمة المسلمين متفقون على أن إقامة الصلوات الخمس في المساجد هي من أعظم العبادات وأجل القربات ومن فضل تركها عليها إيثارا للخلوة والانفراد على الصلوات الخمس في الجماعات أو جعل الدعاء والصلاة في المشاهد أفضل من ذلك في المساجد فقد انخلع من رقبة الدين واتبع غير سبيل المؤمنين" ([1])
واختلف أهل العلم في كونها واجبة أو واجبة على الكفاية أو أنها سنة , والصحيح من أقوال أهل العلم أن الجماعة واجبة على الرجال المكلفين لكل صلاة مكتوبة، روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة كابن مسعود وأبي موسى وغيرهم ([2]).
وهو مذهب الإمام أحمد واختاره من المعاصرين ابن باز ([3]) وابن عثيمين ([4]) رحمها الله.
وهذا القول هو الموافق للأدلة من الكتاب والسنة.
أدلة القول الراجح:
الأدلة من الكتاب:
قوله جل وعلا (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) الآية (النساء: آية 102 (
ولو لم تكن واجبة لرخص فيها حالة الخوف ولم يجز الإخلال بواجبات الصلاة من أجلها. ([5])
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -: ((وفيها-أي الآية- دليلان:
أحدهما:
أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه- أي مع النبي- في صلاة الخوف وذلك دليل على وجوبها حال الخوف وهو يدل بطريق الأولى على وجوبها حال الأمن.
الثاني:
أنه سن صلاة الخوف جماعة وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر. كاستدبار القبلة والعمل الكثير فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق وكذلك مفارقة الإمام قبل السلام عند الجمهور وكذلك التخلف عن متابعة الإمام كما يتأخر الصف المؤخر بعد ركوعه مع الإمام إذا كان العدو أمامهم. قالوا: وهذه الأمور تبطل الصلاة لو فعلت لغير عذر فلو لم تكن الجماعة واجبة بل مستحبة لكان قد التزم فعل محظور مبطل للصلاة وتركت المتابعة الواجبة في الصلاة لأجل فعل مستحب مع أنه قد كان من الممكن أن يصلوا وحدانا صلاة تامة فعلم أنها واجبة)) ([6]).
الأدلة من السنة:
1. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «إِنَّ أَثْقَلَ صَلاَةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاَةُ الْعِشَاءِ وَصَلاَةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّىَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِى بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ». ([7])
ففي الحديث أنه هم بتحريق البيوت على من لم يشهد الصلاة , وبين أنه إنما منعه من ذلك من فيها من النساء والذرية-كما في المسند- فإنهم لا يجب عليهم شهود الصلاة وفى تحريق البيوت قتل من لا يجوز قتله.
2. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلاَءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ -صلى الله عليه وسلم- سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِى بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّى هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِى بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/131)
الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِى الصَّفِّ. ([8])
فقد أخبر عبد الله بن مسعود أنه لم يكن يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق وهذا دليل على استقرار وجوبها عند المؤمنين.
ثانيا: بما تدرك الجماعة.
لابد أن نميز بين مسألتين , المسألة الأولى بما تدرك الجماعة بمعنى متى يكون الإنسان المسبوق مدركا لفضها , وبين مسألة متى يكون الإنسان مدركا للركعة مع الأمام بأن يكون معتدا بحيث لا يقضيها , وفرق بين المسألتين.
فإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع ([9]) , لحديث {من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة} " رواه أبو داود، وعليه أن يأتي بالتكبير قائما وتجزأته تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع.
روي عن زيد وابن عمر، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة، ولأنه اجتمع واجبان من جنس في محل واحد، أحدهما ركن فسقط به.
أما إدراك الجماعة أي إدراك فضلها , فيحصل بإدراك الإمام قبل سلامه التسليمة الأولى وهذا قول جماهير العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة.
أما ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كما في الصحيحين قال عنه النووي في شرحه على مسلم هو في إدراك الصلاة قبل خروج وقتها وقال مانصه: ((ويجاب عن مفهوم الحديث بما سبق قوله: صلى الله عليه و سلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر هذا دليل صريح في أن من صلى ركعة من الصبح أو العصر ثم خرج الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته بل يتمها وهي صحيحة)) ([10]).
ومما أجيب عن حديث مسلم من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة , قيل أي حكم صلاة الجماعة من سهو الإمام ولزوم الإئتمام وغير ذلك. (([11]))
جاء عند ابن بطال (([12])):معنى هذا الحديث أن مدرك ركعة من الصلاة مدرك لحكمها كله، وهو كمن أدرك جميعها فيما يفوته من سهو الإمام وسجوده لسهوه وإن لم يدركه معه، وأنه لو أدرك وهو مسافر ركعة من صلاة مقيم لزمه حكم المقيم في الائتمام، وهذا قول مالك وجماعة.
وحتى على القول بأنه لا يدرك الإمام إلا بإدراك ركعة , قالوا يكون مدركا لفضل الجماعة بإدراك الإمام قبل سلامه الأولى قال ابن رجب (([13])):أنه يكتب له ثواب الجماعة؛ لما نواها وسعى إليها، وإن كانت قد فاتته، كمن نوى قيام الليل ثم نام عنه، ومن كان له عمل فعجز عنه بمرض أو سفر، فإنه يكتب له أجره.
ويشهد لهذا: ما خرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة، عن النبي قال: (من توضأ فأحسن الوضوء، ثم راح فوجد الناس قد صلوا، أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئاً).
وخرج أبو داود من حديث سعيد بن المسيب، عن رجل من الأنصار، سمع النبي يقول:
(إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، ثم أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتي المسجد وقد صلوا بعضاً وبقي بعض فصلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك).
وعليه فهل يشرع للإنسان أن ينتظر الجماعة الثانية إذا علم بها؟ أم أنه يدخل مع الإمام في التشهد الآخير وهذه هي المسألة التي يكثر السؤال عنها.
هي محل خلاف والذي اختاره سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله أن الصلاة مع الجماعة الأولى أفضل قال رحمه الله: ((ومتى أدرك جماعة الإمام في التشهد الأخير فدخولهم معه أفضل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» متفق عليه، ولو صلوا جماعة وحدهم فلا حرج إن شاء الله)) (([14])) ,وعليه فالأولى للإنسان في هذه الحالة أن يدخل مع الجماعة الراتبة , وإن صلى جماعة أخرى فلا حرج , وذلك للخلاف بين أهل العلم في مشروعية إقامة جماعة أخرى في المسجد.
ـــــ
([1]) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه - (23/ 225)
([2]) الشرح الكبير لابن قدامة - (2/ 2)
([3]) مجموع فتاوى ابن باز - (12/ 14)
([4]) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين - (12/ 24)
([5]) الشرح الكبير لابن قدامة - (2/ 2)
([6]) مجموع الفتاوى - (23/ 226)
([7]) متفق عليه
([8]) أخرجه مسلم في صحيحه باب صلاة الجماعة من سنن الهدي برقم 1520
([9]) شرح منتهى الإرادات - (2/ 121)
([10]) شرح النووي على مسلم - (5/ 106)
(([11])) مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح - (4/ 201)
(([12])) شرح ابن بطال - (3/ 258)
(([13])) فتح الباري ـ لابن رجب - (3/ 252)
(([14])) مجموع فتاوى ابن باز - (12/ 158)
ـ[أبو مصعب الفيفي]ــــــــ[27 - 07 - 10, 01:24 ص]ـ
بارك الله فيك خلاصة القول: دخوله في عموم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا(102/132)
تخريج مناط الفطر بالأكل والشرب للصائم وتحقيقه في اللصقات الطبية، للشيخ د. عبد السلام الحصين - وفقه الله -.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[22 - 07 - 10, 06:28 م]ـ
والبحث تجده في المرفقات ...
وهو بحث مُحَكَّم منشور في مجلة جامعة الإمام ..
ومؤلفه من مشايخ الأحساء ... نفع الله به.(102/133)
ضوابط الترجيح في اختلاف الروايات عن الامام مالك (الأستاذ فؤاد بلمودن)
ـ[غير مسجل]ــــــــ[22 - 07 - 10, 08:59 م]ـ
من بريد الملتقى
ضوابط الترجيح في اختلاف الروايات عن الامام مالك
الأستاذ فؤاد بلمودن
باحث في الثراث الفقهي المالكي بالمغرب
تقديم:
الاختلاف حقيقة واقعة في المذهب المالكي , مما يعكس طبيعة المذهب المرنة والواسعة ,ولدى تتبعنا للخلاف داخل المذهب ألفيناه يرجع إلى عدة أسباب أهمها سبب رئيس، وهو اختلاف وتعارض الرواية المنقولة عن الإمام مالك، وهو أمر مشتهر و متوقع بالنظر إلى طول مدة انتصاب الإمام مالك للتدريس والفتيا، وهو عالم المدينة الذي ترد عليه السؤالات من الأقطار النائية وفي أشهر الحج، فتختلف الفتوى بحسب حال المفتي والمستفتي، وذكر ابن أبي زيد أن أهل العراق وحدهم نقلوا عن الإمام مالك نحو سبعين ألف مسألة، وقال شيوخ البغداديين: هذا غير ما زاد علينا أهل الحجاز ومصر والمغرب. 1)
وذكر القاضي ابن فرحون أن ذلك مما دفع أبو عمر المكوي وأبو بكر المعطي إلى جمعهما لرأي مالك خاصة لايشركه فيه قول أحد من أصحابه في اختلاف الروايات عنه فأكملاه في مائة جزء 2)
* أمثلة لاختلاف الروايات عن الإمام مالك:
- اختلف ابن القاسم وأشهب في مسألة وحلف كل منهما على أن ما قاله هو قول الإمام وما قاله الآخر لا يصح عنه ثم سألا ابن وهب فأكد لهما أن الإمام رأى الرأيين جميعا، فكفرا عن يمينهما.3) فتأمل رحمك الله فهؤلاء الثلاثة من مصر واحد وزمن واحد واختلفوا في قول مالك وهم أعلم الناس به وأكثرهم ملازمة له.
- وذكر صاحب النوادر والزيادات في مسألة تنكيس الوضوء: " .... ومن العتبية قال أشهب عن مالك: ومن غسل يساره قبل يمينه من يد أو رجل أجزأه، ومن المجموعة قال علي عن مالك: إن غسل ذراعيه ثم وجهه فإن ذكر مكانه أعاد ذراعيه، وإن لم يذكر حتى جف استأنف الوضوء، وإن لم يذكر حتى صلى أعاد الوضوء والصلاة، ثم قال بعد ذلك: لا يعيد الصلاة ولو كان في الوقت، ويعيد الوضوء لما يستقبل، قال عنه ابن نافع في استئناف الوضوء: أرى ذلك واسعا.
ومن الواضحة: ومن نكس وضوءه وصلى أجزأته صلاته ومن تعمد ذلك أو جهل ابتدأ الوضوء لما يستقبل، كان ذلك في مسنونه أو مفروضه،وإن كان سهوا فلا يصلحه إلا في تنكيس مفروضه ... والذي ذكره ابن حبيب عن ابن القاسم رواه ابن القاسم عن ابن حبيب في المجموعة. قال مالك في الموطأ: - فيمن غسل وجهه قبل أن يتمضمض – قال: يتمضمض ولا يعيد غسل وجهه، ولو غسل ذراعيه قبل غسل وجهه لأعادهما بعد غسل وجهه. 4)
فهذا مثال واضح لاختلاف قول مالك في المسألة الواحدة، وهو ما بثير إشكالا حول كيفية تعامل المتفقه مع هذه الروايات المتضاربة، وأي معيار يسلكه في الترجيح والموازنة؟ هل معيار الزمن فيقدم اللاحق على السابق أم معيار التلميذ الراوي أم معيار قوة الدليل ورجحانه فحسب؟
* ضوابط الترجيح بين الروايات المتعارضة عن الإمام:
لاشك أن الفقه المالكي قادر على الانضباط بضوابط وقواعد الاستنباط، ولأجل التقليل من الآثار السلبية لنوع الخلاف المذكور، فقد شهد المذهب نشاطا حافلا عبر مراحله التاريخية لوضع قواعد التعادل والترجيح والتشهير والتضعيف واقترحت عدة طرق وضوابط لمحاولة حسم هذا النوع من الخلاف المذهبي:
الضابط الأول: تقديم المتأخر على المتقدم من أقوال الإمام:
ذكر صاحب نشر البنود أنه من المعلوم لدى الأصوليين أنه لا يصح أن يكون للمجتهد قولان متناقضان في مسألة واحدة في مجلس واحد، بل لا بد أن يكون رجع عن أحدهما أو رجح أحدهما، فإن عرف المتأخر من القولين فهو الأرجح على الصحيح. 5)
وجاء في أجوبة المعيار أنه ينظر إلى التاريخ فيعمل بما تأخر فإذا التبس التاريخ فالأمر يختلف بحسب حال الناظر إن كان أهل للفتيا
أو لا.6)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(102/134)
وأنكر بعض الأصوليين وعلى رأسهم الشريف التلمساني إعمال قاعدة النسخ في أقوال الإمام كما هي في النصوص الشرعية، فالإمام هو مجتهد يجوز عليه الخطأ في اجتهاده الثاني مثلما جوزه هو على نفسه في اجتهاده الأول مالم يكن رجع عن الاول بنص، ويرى التلمساني رحمه الله أن المجتهد يمكنه أن يرجح القول الاول إذا رآه أجرى على قواعد المذهب أما المقلد فعليه اتباع آخر القولين، ونقل قريبا من رأيه عن الإمام محمد بن أحمد بن أبي جمرة ومثل لذلك بما في العتبية في سماع عيسى: من قال لامرأته: أنت طالق إن كلمتني حتى تقولي أحبك، فقالت غفر الله لك إني أحبك، فقال: حانت لقولها غفر الله لك قبل قولها أحبك.
قال ابن القاسم: ولقد اختصمت أنا وابن كنانة لمالك فيمن قال إن كلمتك حتى تفعلي كذا فأنت طالق، ثم قال لها فاذهبي الآن، فقلت: حانت وقال ابن كنانة: لايحنث. فقضى لي مالك عليه ... وصوب أصبغ قول ابن كنانة.7)
- الضابط الثاني: ترجيح ما يجري على أصول المذهب من الأقوال المتعارضة.
وبه قال الشريف التلمساني وعدد من المحققين داخل المذهب،ـ فنجد حافظ المذهب ابن رشد الجد رحمه الله لما تعرض للمسألة المذكورة آنفا من تصويب مالك قول ابن القاسم عل رأي ابن كنانة، اختار بدوره رأي ابن كنانة ثم قال: " يوجد بالمذهب مسائل ليست على أصوله تنحو لمذهب أهل العراق "، فابن رشد اختار خلاف قول ابن القاسم رغم تصويب مالك له، كما نحى إلى ذلك أصبغ جريا على أصول المذهب، ولم يعبأوا بقضاء مالك لابن القاسم، وذلك لما رأوه خارجا عن أصول مذهبه، ولذلك قال ابن رشد: إن هذه المسائل ليست على أصوله.8)
وقد أعمل ابن رشد هذه القاعدة حتى أصبحت مسلكا من مسلك التعامل مع الخلاف المتعلق بتعدد الروايات المنقولة عن الإمام وتعارضها 9) وهذا المسلك الذي يقوم على الانطلاق من قواعد المذهب وأصوله في الترجيح وتقديم ما يوافقه وتأخير ما يخالفه، هو في الحقيقة مسلك قديم سلكه أحد تلامذة الإمام وهو الدراوردي لما لاحظ عليه الخروج عن أصوله، حين عمد إلى تقدير أقل الصداق بنصاب السرقة فجعله ثلاث دراهم مجاراة لأهل العراق في قولهم في ذلك بالقياس وهو مخالف لحديث: " التمس ولو خاتما من حديد " فقال له: لقد تعرقت يا أبا عبد الله، قال ابن تيمية: أي لقد صرت فيها إلى قول أهل العراق ... 10)
الضابط الثالث: ذهب بعض المالكية إلى اعتبار ما يعزوه ابن القاسم إلى مالك هو آخر أقواله دائما وذلك بالنظر إلى علمه وورعه وكثرة ملازمته له.11)
ولذلك نجد أن أغلب المالكية يقولون بترجيح وتقديم رواية ابن القاسم في المدونة على رواية غيره , وتقديم رواية ابن القاسم في المدونة على رواية ابن القاسم عن مالك في غيرها من كتب أمهات المذهب.
وقد برز بالأندلس اتجاه يرجح رواية أهل المدينة عن مالك على رواية ابن القاسم وغيره من المصريين، وتزعمه عبد الملك بن حبيب وابن تارك الفرس كما ذكره صاحب رياض النفوس. 12) وسار على نهجهم عبد الله بن حمود السلمي المتوفى سنة 357ه الذي أخذ عن شيخه عيسى بن مسكين كتب ابن الماجشون وكان قد حلف ألا يسمعها له فلما رأى من إصراره أسمعها له وكفر عن يمينه. 13)
وذكر عياض أن محمد بن خالد المعروف بابن الصغير وفضل ابن سلمة الفقيه العارف بروايات المذهب واختلاف أصحاب مالك كانا يميلان إلى ترجيح رواية المدنيين وفقههم على روايات المصريين بما فيهم ابن القاسم، غير أن هذا الاتجاه على وجاهته لم يلق الترحيب من أهل الاندلس الذين كانوا أميل إلى فقه المدونة وترجيح قول ابن القاسم.14)
ــــ
قائمة المراجع والمصادر:
- المعيار المعرب للونشريسي ج1 ص 2671
- الديباج المذهب لابن فرحون ص2672
- ترتيب المدارك للقاضي عياض ج4 ص4463
- النوادر والزيادات لابن أبي زيد ج1 ص15و164
- نشر البنود ج2 ص2745
6 - مجلة دعوة الحق العدد 391 السنة الخمسون مقال عن الاختلاف المذهبي للاستاذ عبد الكريم بناني ص141
7 - تطور المذهب المالكي بالغرب الاسلامي للدكتور محمد شرحبيلي ص
8 - نيل الابتهاج بهامش الديباج ص262 و263 و264 بتصرف
9 - البيان والتحصيل لابن رشد ج6 ص136
10 - صحة أصول أهل المدينة لابن تيمة ج1 ص21
11 - انظر المعيار للونشريسي وكشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص68
12 - رياض النفوس لأبي بكر عبد الله بن محمد المالكي ج1 ص477
13 - المقتبس لابن حيان ص290و 291
14 - ترتيب المدارك للقاضي عياض ج6 ص85
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[26 - 07 - 10, 07:30 م]ـ
موضوع جيد وحري بمزيد من الدراسة، خاصة مسألة تقديم قول ابن القاسم في المدونة على أقرانه من باقي التلاميذ كابن وهب خاصة.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[27 - 07 - 10, 01:13 ص]ـ
حبذا لو يثير بعض الاخوة أمورا تستحق المناقشة و المتابعة، كان يورد بعض ما يظنه بعض الطلبة أمورا ضعيفة في المذهب ضمن هذا الباب(102/135)