:: للمناقشة:: حكم الاستمتاع بالمعقود عليها فيما دون الجماع
ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[31 - 03 - 10, 10:41 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أتناقش مع الإخوة الأفاضل في مسألة الاستمتاع بالمعقود عليها من حيث حكمها الشرعي
ولينتبه إلى ذلك فلا نريد فتوى مبنيه على الوقاع وأحوال الناس وما إلى ذلك
يدور النقاش في
مذاهب أهل العلم
الأدلة
هل يعد العاقد زوجا؟
وهل مقدمات الجماع لها حكمها؟
وبارك الله فيكم
ـ[عمرو جمال حسن أبوشاهين]ــــــــ[05 - 04 - 10, 08:44 م]ـ
طيب دعني أسأل سؤال أكثر شدة أخي الحبيب
هل إذا جامعها يكون سفاحا و يستوجب الحد، أم هو حلال؟
ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[06 - 04 - 10, 05:40 ص]ـ
أي شيء قبل العقد الشرعي الصحيح: حرام، والمرأة أجنبية كغيرها، وبعد العقد: حلال، وصارت زوجة وإن لم تتم رسميات الزواج.
أمر واضح جدا، وأرجو عدم تمييع المسائل.
ـ[عمار الأثري]ــــــــ[06 - 04 - 10, 08:30 ص]ـ
أي شيء قبل العقد الشرعي الصحيح: حرام، والمرأة أجنبية كغيرها، وبعد العقد: حلال، وصارت زوجة وإن لم تتم رسميات الزواج.
أمر واضح جدا، وأرجو عدم تمييع المسائل.
أظن أن هناك فرقا بين المدخول بها وغيرها
حتى ولو بعد العقد
ننتظر كلام اهل الفقه بالأدلة وليس بالدراع
ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[06 - 04 - 10, 11:29 ص]ـ
عنوان الفتوى: حقوق العاقد على زوجته
نص السؤال: نرجو من حضرتكم التفضل ببيان حقوق العاقد على زوجته قبل البناء؟ وهل يحق له الجماع؟ وماذا لو حدث هذا قبل إشهار العقد؟
اسم المفتي: أ. د عبد الفتاح عاشور
نص الإجابة:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد ..
إذا تم العقد على الزوجة بشروطه المعروفة من الإيجاب والقبول وحضور الولي والشاهدين؛ فقد أصبحت هذه الفتاة زوجة له، ومن المستحسن ألا يدخل بها إلا بعد أن تنتقل إلى بيته في حفل زفاف موافق لأصول الشريعة الإسلامية؛ ليعلم الناس أنه قد دخل بها. فلو حدث والتقى بزوجته تلك قبل هذا الإعلان فلا مؤاخذة عليه ولم يرتكب ذنبًا، ولكن ماذا يمكن أن يقال إذا وضعت حملها هذا بعد أن انتقلت إلى بيته بفترة وجيزة، ألا ترى بأن هذا مخالف لما تعارف عليه المسلمون في مجتمعاتهم منذ عصر الرسالة إلى يومنا هذا، ولا يفعل هذا الفعل إلا أناس هم في نظر المجتمع لا خلاق لهم حين فعلوا هذا قبل إشهار زواجهم. لهذا أنصح الآباء ألا يتيحوا هذه الفرصة للأزواج الذين يتقدمون للزواج من بناتهم، وأن يؤخروا عقد الزواج إلى قبيل انتقال ابنتهم إلى زوجها بأيام معدودات حرصًا على بيوتهم وسمعتهم، وإلا فهناك الكثير من المشاكل التي تترتب على عقد الزواج وبقاء الفتاة في بيت أبيها فترة طويلة من الزمان؛ إذ قد تحدث خلافات تؤدي إلى الطلاق قبل الدخول، فماذا سيقول الأب وابنته وأهل بيته للناس حين يرون ابنتهم وقد حملت من هذا الشاب، ألا ترون أن الأفضل هو ما ذكرناه من محافظة الجميع أبًا وأمًّا وبنتًا وزوجًا، على ألا يتم هذا الأمر إلا بعد انتقال الفتاة إلى بيت زوجها. والله المستعان.
المصدر: إسلام أون لاين
ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[06 - 04 - 10, 11:40 ص]ـ
3.المداعبة بين العاقدين .. العرف والشرع
عنوان الفتوى: المداعبة بين العاقدين .. العرف والشرع
نص السؤال: أنا فتاة عمري 17 عاما، ولقد تم عقد زواجي في الصيف الماضي، وزوجي يقيم في بلد غير الذي أقيم فيه، ولقد وعدني أنه سوف يزورني في عيد الفطر كي يراني؛ لأني اشتقت له جدا. الحمد الله نحن متفاهمان، وهو على خلق كبير وأثق به، ولكن مشكلتي هي أنه يرغب في الاستمتاع بي في أمور أنا أخجل منها كمداعبة عضوي، وأخاف أحيانا من هذه الحركة، فهل ما يقوم به أحله الشرع أم لا؟ وما حدود المداعبة بين العاقدين؟ فأرجو منكم نصحي وإبلاغي بالجواب الكافي والمفصل .. وشكرا لكم، والسلام عليكم. اسم المفتي: د. عمرو أبو خليل
نص الإجابة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/411)
إنكما زوجان شرعيان على كتاب الله وسنة رسوله، وبالتالي فإنه يحل لكما كل ما بين الزوجين عدا الإيلاج؛ وذلك احترامًا للعرف السائد السليم الذي يرى أن تؤجل العلاقة الجنسية الكاملة إلى ليلة الزفاف تحسبًا لما يترتب على ذلك من آثار قد تفاجئ الزوجين العاقدين لنكاحهما، مثل حدوث الحمل الذي قد يأتي في وقت غير مناسب لظروف الزوجين، حيث يكون ميعاد الزفاف مؤجلاً سواء لظروف اجتماعية أو اقتصادية أو تعليمية، ويجد الزوجان نفسيهما في موقف يحتاج التعجيل؛ لأن المجتمع يرفض حدوث هذا الحمل دون الإعلان عن الزفاف وهو ما قد يكون صعبًا في بعض الأحيان، وقد لا يستطيع الزوجان مواجهة الأهل بهذا الحدث المفاجئ ... هذا أحد الاحتمالات.
والاحتمال الآخر أنه قد لا يحدث حمل، ولكن يفض الزوج غشاء بكارة زوجته ثم يحدث أي شيء يحول دون إتمام الزواج قبل الزفاف تجد أيضًا الزوجة نفسها في موقف لا تحسد عليه أمام أي زوج جديد؛ فهي اجتماعيًا زوجة لم يتم الدخول بها، ولكن واقعيًا تم الدخول بها دون إعلان، وهو أمر تجد صعوبة في إبلاغ زوجها الجديد به؛ لأنه وهو يقدم على الزواج يتقدم لمطلقة لم يتم الدخول بها، وهو أمر يختلف قبوله النفسي والاستعداد له من شخص لآخر.
بمعنى أنه قد يقبل الزواج بمن لم يتم الدخول بها، ويرفض من تم الدخول بها، ويعتبر حدوث ذلك وعدم إخباره به نوعا من الخداع له.
ما نود قوله من هذا الاستعراض السريع والبسيط لبعض المشكلات التي تترتب على عدم احترام عرف الدخول والبناء بالزوجة وتعدي الحد في أثناء عقد الزواج .. أن الأمر لا يخص الحدود الشرعية فقط، ولكن ما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية خطيرة قد تثير مشاكل لا يمكن السيطرة عليها.
والخلاصة أن الأمر إذا كان يتعلق بالمداعبة بين الزوجين - المداعبة بمعناها المعروف الذي لا يؤدي إلى أن يفقد الزوجان السيطرة على نفسيهما بحيث يجدان نفسيهما وقد تعديا الحدود رغمًا عنهما - فإن من يداعب يجب أن يسيطر على نفسه بما لا يؤدي إلى الوصول لمرحلة لا يمكن العودة لها.
وفي حالتك يبدو أن سنك صغيرة ومشاعرك مشتعلة، والزوج قادم من بلد آخر بعد مدة من الشوق والانتظار؛ لذا فالأمر يجب أن يكون محسوبًا جيدًا، المداعبة المحكومة بضوابط العقل وحسابات الواقع؛ حيث يبدو أنه ما زال أمامكما وقت حتى الزفاف، فلا داعي لإشعال الموقف بما يؤدي لفقد السيطرة؛ القبلة والحضن واللمسة الرقيقة التي تؤدي لإطفاء الشوق .. وما بعد ذلك قد لا تحمد عواقبه.
المصدر: إسلام أون لاين
ـ[أبو عبد الرحمان أمين الجزائري]ــــــــ[06 - 04 - 10, 02:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أتناقش مع الإخوة الأفاضل في مسألة الاستمتاع بالمعقود عليها من حيث حكمها الشرعي
ولينتبه إلى ذلك فلا نريد فتوى مبنيه على الوقاع وأحوال الناس وما إلى ذلك
يدور النقاش في
مذاهب أهل العلم
الأدلة
هل يعد العاقد زوجا؟
وهل مقدمات الجماع لها حكمها؟
وبارك الله فيكم
تقصد الواقع رحمك الله ...
المهم أخي الفاضل أجمل مشاركات الاخوة الذين سبقوني بتأصيل المسألة تحت قاعدة فقهية عظيمة هي:
المعروف عرفا كالمشروط شرطا ...
ومنه فحتى لو لم يكن هذا سفاحا فهو من خوارم المروءة لمخالفة العرف المعتبر شرعا والله أعلم.
ولي عودة ان شاء الله لهذا ...
تنبيه
لاتنسوني من صالح الدعاء
علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وزوجة صالحة تعين على طلب العلم
ـ[عمرو جمال حسن أبوشاهين]ــــــــ[06 - 04 - 10, 05:11 م]ـ
إخواني الكرام الذي جوز المداعبة في كل شيء إلا الإيلاج فعلى أي شيء قام هذا الاستثناء و كيف إذن يقول قبلها إنكما زوجان شرعيان، ألمح هنا كلام أخينا - محمد أبو سعد - أن هناك تمييعا للمسائل ما كنا نرجوه.
فإذا استثنى هذا المفتي الإيلاج فلم لا يعتبره إن حدث زنا و يقيم الحد على فاعله؟؟؟؟
ـ[عمار الأثري]ــــــــ[07 - 04 - 10, 07:28 ص]ـ
إخواني الكرام الذي جوز المداعبة في كل شيء إلا الإيلاج فعلى أي شيء قام هذا الاستثناء و كيف إذن يقول قبلها إنكما زوجان شرعيان، ألمح هنا كلام أخينا - محمد أبو سعد - أن هناك تمييعا للمسائل ما كنا نرجوه.
فإذا استثنى هذا المفتي الإيلاج فلم لا يعتبره إن حدث زنا و يقيم الحد على فاعله؟؟؟؟
أظنه بناه على هذه القاعدة:
المعروف عرفا كالمشروط شرطا كما قال الأخ أبو عبد الرحمان أمين الجزائري
لكن لا يستطيع احد أن يقول انه زنا بأي حال!!
ـ[أبو عبد الرحمان أمين الجزائري]ــــــــ[07 - 04 - 10, 03:36 م]ـ
المعروف عرفا كالمشروط شرطا ...
والمعروف بالعرف كالمشروط بالنص ...
والمعروف بين الناس كالمشروط شرطا ...
والمعلوم بالعرف كالمعلوم بالنص أو الشرط ...
والمعروف بالعادة كالمشروط ...
كل هذا يندرج تحت قاعدة: العادة محكّمة ...
ذلك أن ماكان معروفا بين الناس شائعا بينهم فإنه عند الاطلاق يعتبر هذا العرف قيدا للاطلاق كأنما نُصَّ عليه وشُرِط في العقد أو المعاملة أو التصرف أو اليمين.
وهذه القواعد تعبر عن سلطان العرف العملي عند الفقهاء، ولذلك قالوا: إن ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم -وإن لم يُذكَر صريحا- هو قائم مقام الشرط في الالتزام والتقييد.
أنظر لمزيد من التوسع و التمثيل كتب القواعد الفقهية مثل موسوعة القواعد الفقهية للبورنو وغيره.
تنبيه
لاتنسوني من صالح الدعاء
علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وزوجة صالحة تعين على طلب العلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/412)
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[07 - 04 - 10, 10:30 م]ـ
الحمدلله ..
إذا تم العقد المستوفي لأركان النكاح فقد حل له كل شيء منها،فمتى شاء أن يستمتع بها كان له ذلك،هذا مما لا خلاف فيه عند أحد من أهل الاسلام
وقد أعرس النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي في الطريق قبل دخوله المدينة
لكن ها هنا أمر يجب التنبيه عليه ــ لغفلة كثير من الناس عنه وجهلهم به ــ وهو أن نصف الصداق يثبت للزوجة بالعقد،فإن خلا بها تقرر لها المهر كله حتى ولو لم يصبها وتجب عليها بهذه الخلوة أيضا عدة الطلاق متى طلقها.فإن مكنته من نفسها تمكينا تاما استحقت النفقة عليه.
هذا حكم الشرع في هذه المسألة "مجردا" من كل الاعتبارات والتحفظات.
ـ[أبو العلاء الحنبلي]ــــــــ[07 - 04 - 10, 11:31 م]ـ
إعلام ذوي العقول بأن الخلوة بالمعقود عليها دخول
http://www.saaid.net/book/open.php?book=2971&cat=4
به تفصيل هام لهذه المسألة
ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[10 - 04 - 10, 12:15 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله علي إحسانه، والشكر له علي توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمد عبده ورسوله الداع إلي رضوانه، اللهم صل علي محمد وعلي آل محمد كما صليت علي آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك علي محمد وعلي آل محمد كما باركت علي آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبعد:
فقد سألني بعض اخواني في الله عن بعض الأحكام المتعلقة بالنكاح في فترة العقد، قبل دخول الزوج بزوجته، من وجوب النفقة لها عليه وجواز الأستمتاع بها وحد ذلك، وهل له عليها الطاعة، وغير ذلك، فأجبته شفويا باختصاروإجمال، لكنه أقترح أن أكتب له عين ذلك الجواب بدليله؛ ليطلع عليه بعض مناقشيه، فأجبته إلي ذلك، سائلاً الله الأجر والمثوبة.
(المسألة الأولي)
يجب علي الزوج نفقة زوجته، وما لا غناء لها عنه، وكسوتها، ومسكنها، وما تحتاج إليه من المشط والدهن لرأسها والصابون ونحوه، 000 كل ذلك بحسب حال الزوج يسارا وإعساراً، وقد دل علي ذلك الكتاب والسنة والإجماع:
فأما الكتاب: فقوله تعالي {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها} (الطلاق-7 - )
وأما السنة: فعن جابر بن عبد الله 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خطب الناس فقال "اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم (أسيرات) أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " رواه مسلم0
وعن عائشة أن هند بنت ابي سفيان قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" متفق عليه0
وأما الإجماع: فنقله غير واحد من أهل العلم كابن المنذر وابن قدامة رحمهما الله.
قال ابن قدامة في "المغني (11/ 200) ": والعبرة هو أن المرأة محبوسة علي الزوج يمنعها من التصرف والأكتساب فلابد من أن ينفق عليها كالعبد علي سيده أ. هـ
(قلت): وليس المعني أنها محبوسة عليه فلا تستطيع أن تتزوج غيره -وذلك قول الأحناف- بل المعني أنها محبوسة عن الإكتساب بدليل أن الناشز لا نفقة لها مع أنها محبوسةعلي الزوج ولا يصح أن تتزوج من غيره.
والقول بأن الناشز لا نفقة لها هو قول الجمهور منهم الشعبي وحماد ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، وقد خالفهم ابن حزم رحمه الله، والصحيحمذهب الجمهور (راجع المغني 11/ 281) والمحلي (9/ 510 - 511) 0
لكن متي يجب علي الزوج أن ينفق علي زوجته هل بمجرد العقد أم يكون الوجوب بالدخول؟
والجواب أن النفقة إنما تجب للمرأة إذا كانت في بيت زوجها حقيقة أو حكما [[في حكم بيت الزوج أن يمكن أولياء المرأة الزوج من الدخول بها في منزلهم]]، أما غير ذلك فلا نفقة لها، دل علي ذلك ظاهر حديث جابر بن عبد الله 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - " أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله" والأخذ إنما يكون بالانتقال إلي بيت الزوج أو التمكين من الوطء ولو في بيت أبيها، وكذا ظاهر حديث معاوية القشيري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/413)
وَسَلَّم َ - " أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت" فدل ظاهر الحديث علي أنها معه في البيت 0
قال ابن قدامة -رحمه الله: وجملة الأمر أن المرأة إذا سلمت نفسها إلي الزوج علي الوجه الواجب عليها فلها عليه جميع حاجاتها من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن أ. هـ (2) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1259651#_ftn3)
وقال أيضا: ولنا أن النفقة إنما تجب في مقابل تمكينها بدليل أنها لا تجب قبل تسليمها إليه كما قبل الدخول، ويخالف المهر فإنه-أي المهر- يجب بمجرد العقد أ. هـ بتصرف يسير (4)
وقال الشيرازي -رحمه الله-: وإن امتنعت من تسليم نفسها، أو مكنت من استمتاع دون استمتاع، أو في منزل دون منزل، أو في بلد دون بلد لم تجب النفقة، لأنه لم يوجد التمكين التام، فلم تجب النفقة كما لا يجب ثمن المبيع إذا امتنع البائع من تسليم المبيع، أو سلم في موضع دون موضع، فإن عرضت عليه وبذلت له التمكين التام والنقل إلي حيث يريد وهو حاضر وجبت عليه النفقة لأنه وجد التمكين التام0أ. هـ (5)
وقال ابن عثيمين-رحمه الله-: والنفقة تكون في مقابل الاستمتاع لقوله تعالي} ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف {فإن كان كذلك-أي يمكنه الاستمتاع- فإنه لا يعذر في وجوب النفقة، ولكن لو طلب مدة يمهلونه فيها لتجهيز بيته وما أشبه ذلك فإنه في هذه الحالة معذور، فلا نفقة عليه حينئذ0أ. هـ (6)
(المسألة الثانية)
يجب علي المرأة طاعة زوجها، دليل ذلك ما أخرجه الترمذي وصححه الألباني عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال" لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" وعند أحمد والبيهقي وابن حبان بسند حسنه الالباني عن عبد الله بن أبي أوفى 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال " لو كنت آمرا أحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتي تؤدي حق زوجها كله، حتي لو سألها نفسها وهي علي قتب (ظهر الجمل) لم تمنعه "
وطاعة المرأة لزوجها من موجبات دخول الجنة دليل ذلك ما رواه ابن حبان وصححه الألباني من حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال " إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها أدخلي الجنة من أي باب شئت "
وعند الطبراني بسند حسنه الالباني عن عمة حصين بن محصن قالت: أتيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقال" أذات بعل أنت؟ " قلت: نعم0 قال" فأين أنت منه؟ " قلت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه0 قال" فكيف أنت له فإنه هو جنتك ونارك "
تنبيه:
طاعة المرأة لزوجها ليست مطلقة، فإنها مشروطة بما ليس فيه معصية لله تعالي، فإن أمرها زوجها بمعصية لله - كأن تخلع حجابها أو تترك الصلاة أو أن تمكنه من نفسها وهي حائض او أن ياتيها في دبرها فإنها لا تطيعه حينئذ ففي الصحيحين عن علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال" لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف"0
ولكن إذا كانت المرأة قد عقد عليها وما زالت في بيت أبيها فمن المسئول عن تصرف المرأة أبوها (وليها) أم زوجها (العاقد)؟
قال الشيخ: مصطفي العدوي -حفظه الله-: الذي يظهر لي - والله تعالي أعلم - أن المسئول عنها في هذه الحالة هو أبوها (وليها) وذلك لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " الرجل راع في بيته وهو مسئول عن رعيته " فطاعتها لزوجها واستئذانها منه للخروج ونحو ذلك تكون وهي في بيت زوجها 0أ. هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/414)
قلت (أحمد):ولعل هذه المسألة مبنية علي المسألة الأولي فلا تجب طاعته إلا إذا وجبت نفقتها عليه وهذا يكون بالدخول، قال تعالي {الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض وبما أنفقوا من أموالهم} النساء (34) فكل بيت يلزمه قيم يقوم ويدبرأمره ويسوسه ويحفظه ويرعاه، وهذا القيم ينبغي أن يسمع له ويطاع ما لم يأمر بمعصية الله، وهذا القيم علي البيت هو الرجل، وقوامة الرجل علي المرأة بشيئين وقد ذكرهما الله عز وجل في كتابه:
أولهما: فضل من الله علي الرجال بما أعطاهم وخصهم به دون النساء (1) في أصل خلقتهم من قوة ورجحان عقل وجلادة وصبر وحزم000إلي غير ذلك0
الثاني: الإنفاق {وبما أنفقوا من أموالهم} فإذا لم يتوفر هذا السبب من أسباب القومة - حيث أن النفقة غنما تجب بالدخول والتمكين- كانت القوامة مازلت للأب (الولي) الذي ينفق علي ابنته0
(المسألة الثالثة)
يباح للزوج الأستمتاع ببدن زوجته كله ما عدا الدبر، دليل ذلك قوله تعالي {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأتفسكم} البقرة (223) وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال إن اليهود للمسلمين: من أتي امرأة وهي مدبرة جاء ولدها أحول فأنزل الله عز وجل {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج " وعند النسائي والبيهقي بسند صححه الألباني من حديث خزيمة بن ثابت 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال " إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن "0
كما يحرم عليه أن يجامعها في فرجها وهي حائض قال تعالي {ويسألونك عن المحيض قل هو أذي فاعتزلوا النساء في المحيضولا تقربوهن حتي يطهرن} البقرة (222)
قال السعدي -رحمه الله-: {فاعتزلوا النساء في المحيض} أي مكان الحيض، وهو الوطء في الفرج خاصة، فهذا هو المحرم إجماعا، وتخصيص الأعتزال في المحيض يدل علي أن مباشرة الحائض وملامستها في غير الوطء في الفرج جائز ن لكن قوله {ولا تقربوهن حتي يطهرن} يدل علي ترك المباشرة فيما قرب من الفرج، وذلك فيما بين السرة والركبة، فينبغي تركه، كما كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إذا أراد أن يباشر امرأته وهي حائض أمرها أن تئتزر فيباشرها , وحد هذا الاعتزال وعدم القربان للحيض (حتي يطهرن) أي ينقطع دمهن، فإذا انقطع الدم، زال المانع الموجود وقت جريانه، الذي كان لحله شرطان:
1 - انقطاع الدم 0 2 - الأغتسال منه 0 أ. هـ (2)
ولكن هل يشمل ذلك - حل الأستمتاع بالزوجة - المعقود عليها (ولم يدخل بها) أيضا؟
الذي يظهر لي - والعلم عند الله - أن المعقود عليها لا تدخل في ذلك في عرفنا - أهل مصر- وذلك لأمور:
أولا: من القواعد الخمس التي يقوم عليه الفقه الإسلامي كله، قاعدة " العادة محكمة " 0
وقد جري عرفنا أهل مصر بأن جماع الزوجة لا يكون إلا بعد الدخول بالزوجة، بل إن العرف يعد من جامع قبل الدخول أنه قد وقع في المحظور، وشرعنا الحنيف لم يحدد لنا ما هي الأمور التي تباح بالعقد وقبل الدخول، فعلمنا بذلك أن الشرع قد ردنا في هذا إلي عرفنا، وهذا شيء معهود في الشرع , كما في السفر الذي يباح به الفطر والقصر، لم يحدد شرعا علي الصحيح من أقوال العلماء فيرد إلي العرف، فكذلك هنا 0
ثانيا: من القواعد الفقهية كذلك قاعدة " المعروف عرفا كالمشروط شرطا "
معني القاعدة: لو أن رجلا عقد لابنته علي رجل فقال الأب زوجتك ابنتي فلانة علي ان لاتجامعها قبل الدخول , فقال الزوج: قبلت، فهذا شرط صحيح لازم، كما يقول الفقهاء ويلزم الزوج الوفاء به، وكذا لوتعارف الناس علي هذا فيكون ما تعارفوا عليه كانه شرط شرطوه علي الزوج، وعندنا - في مصر - جري العرف علي أن ذلك غير مباح، فيحرم علي الزوج فعله، وعدم ذكر الأب (الولي) له في العقد للعلم به بداهة 0
ثالثا: من القواعد الفقهية كذلك قاعدة " الضرر يزال " أو " درء المفاسد مقدم علي جلب المنافع عند التعارض " ومن المعلوم أن إباحة مثل ذلك فيه من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/415)
وقد يسانس لهذا بما قدمناه من ان النفقة إنما تجب في مقابل الاستمتاع، فهذا مقابل هذا، فإذا لم ينفق عليها، ولم يوفر لها سكنا، فكيف يستمتع بها - الجماغ -؟ 0
قال ابن قدامة -رحمه الله-: ولنا أن النفقة إنما تجب في مقابلة تمكينها بدليل أنها لا تجب قبل تسليمها إليه، وإذال منعها النفقة، كان لها منعه التمكين، فإذا منعته التمكين كان له منعها النفقة كما قبل الدخول، ويخالف المهر فإنه-أي المهر- يجب بمجرد العقد أ. هـ[المغني (11/ 281)]
· وكذا قد نستانس بقوله تعالي (وعاشروهن بالمعروف)، والمعروف قيل ما تعارف الناس عليه 0
· وهذا القول هو قول جمع غفير من علمائنا ومشايخنا المعاصرين حفظ الله الجميع ونفعنا بعلمهم.
ولكن هل يمنع العاقد من شيء أخر غير الجماع؟
· قال الشيخ محمد صفوت نورالدين - رحمه الله -، وتبعه شيخنا وحيد بن عبد السلام بالي - حفظه الله - أنه يمنع كذلك من الخلوة بها - الخلوة الكاملة - لقول عمر بن الخطاب: إذا أجيفت الأبواب وأرخيت الستر فقد وجب المهر، ولقول علي -رضي الله عنه-: إذا أرخيت الستور فقد وجب المهر، فجعلا الخلوة في حكم الجماع لأن الوسائل لها أحكام المقاصد0
فتوي:
أفتي الشيخ محمد صفوت نور الدين - رحمه الله -: بأن سفر العاقد مع زوجته المعقود عليها منفردين، خلوة محرمة شرعا , قال لأنه بإمكان الزوج أن يدخل بها أي فندق ونحوه فيقع المحظور، والشريعة جاءت بسد الذرائع (الفتوي بالمعني نقلا عن شيخنا وحيد عبد السلام -حفظه الله-)
وفي الختام اسأل الله تعالي، أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وان يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه0
كتبه: أبو الزهراء البل ....
تنبيه مهم:
هذا البحث كنت قد كتبته قديما ً من نحو عشر سنين تقريباً، وهو يحتاج جزما لشي ء من المراجعة، لكن لضيق الوقت لدي الآن نقلته كما هو، ولعل الله ييسر لي وقتاً أراجعه فيه.
هذا المبحث كتبته من نحو عشر سنين تقريباً، وقد يحتاج إلى شيء من المراجعة، وربما الحذف والإضافة، لكن لضيق الوقت لدي ـ الآن ـ نقلته للفائدة من على جهازي وقد كان مكتوبا كما هو هنا ـ ولعل الله ييسر لي وقتاً أُعيد النظر فيه إن شاء الله تعالى.
-------------------------------------------------------------
(1)
تفضيل الرجال علي النساء من وجوه متعددة , من كون الولايات مختصة بالرجال، وكذا النبوة والرسالة، وجعل الله شهادة الرجل بشهادة امرأتين ن وجعل الله له في الميراث ضعف المرأة، وكذا في الدية، وفي العقيقة، وجعل الله الحق للرجل في الجمع بين أربع نسوة، ولا يحق للمرأة إلا أن تكون تحت زوج واحد، وجعل الله الطلاق والنكاح والرجعة بيد الرجل دون المرأة، وكذا نسبة الأولد إلي أبيهم، واختص الله الرجال بكثير من العبادات دون النساء كالجهاد والجمع والأذان، وكثير من مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأوجب الله علي الرجال الإنفاق علي الزوجات، بل وكثير من النفقات الواجبة0
(3) (4) المغني (11/ 281) 0 (5) المجموع شرح المهذب للنووي (20/ 131) 0
(6) الشرح الممتع (6/ 9)
المغني (11/ 201) 0 ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1259651#_ftnref3)(2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رحم الله رجلا أهدى إلي عيوبي بأدب ورفق.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 11:54 م]ـ
زوجته [/ COLOR] المعقود عليها منفردين، خلوة محرمة شرعا , قال لأنه بإمكان الزوج أن يدخل بها أي فندق ونحوه فيقع المحظور، والشريعة جاءت بسد الذرائع (الفتوي بالمعني نقلا عن شيخنا وحيد عبد السلام -حفظه الله-)
]
هذا خلف من القول. أليس بالعقد عليها قد صار زوجها،فبأي دليل تحرم عليه الاستمتاع بها؟ العرف؟ فلا عبرة به إذا افضى الى تحريم الحلال. وهذا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يعرس بأم المؤمنين صفية قبل ان يدخل المدينة،مع أن عادتهم ان الرجل يعرس بالمرأة في بيته.
ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[11 - 04 - 10, 05:21 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/416)
أيوا بيض الله وجهك يا أخ الواحدي، ما أدري كيف يجعلونه خلوة محرمة، وشرعاّ كمان! طيب لو امتنع الزوج عن الانفاق عليها بعد الدخول، هل يحرم عليه الاستمتاع بها ويعتبر خلوة محرمة!
ـ[أبو عبد الرحمان أمين الجزائري]ــــــــ[11 - 04 - 10, 04:07 م]ـ
وهذا رسول الله يعرس بأم المؤمنين صفية قبل ان يدخل المدينة،مع أن عادتهم ان الرجل يعرس بالمرأة في بيته. سبحان الله ... هذا قياس وتشبيه مع وجود الفارق.
كيف يمكن الخلط بين دخول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بزوجته أمام الناس وبعلم الجميع حتى أهل زوجته حتى وان تم تأجيل الوليمة لحين وصولهم للمدينة (1) وبين خلوة الرجل بالمعقود عليها بعيدا عن الناس ودون علم أهلها ودون شهود هذا الدخول من النساء والرجال.
بل الأدهى والمحزن والمبكي في نفس الوقت أنه انتشرت ظاهرة غريبة ومؤسفة بين بعض الأزواج الملتزمين (2) وهي الاجهاض بعد العقد وقبل الدخول، حتى أن طبيبة معروف عليها الصدق صرحت لنا قائلة أنها أصبحت تبغض هذا النوع من الملتزمين لأنهم بمثل هذا التصرف يعطون صورة سيئة للناس عن الملتزمين بالهدي الظاهر، وأضافت أن العديد منهم يأتيني مع زوجته المعقود عليها قبل العرس ليجهض ابنه الموجود في أحشائها ...
فأسألكم بربكم ...
لماذا لا يتحمل هؤلاء نتائج تصرفاتهم ماداموا مقتنعين أنهم لم يفعلوا محضورا؟
ولماذا يقومون بعملية الاجهاض ماداموا لا يعتبرون العرف في هذه المسألة؟
ولماذا يخجلون من كلام الناس في حين كان عليهم فقط الصبر والتحكم في شهواتهم وعدم التعجل بقطف الثمرة قبل نضوجها؟
وللعلم فالتهاون في اعتبار هذا العرف قد جر لويلات ونتائج مؤسفة في بلدنا الجزائر ومصر والكثير من بلاد المسلمين ...
ومنه فما دام الخلوة المعروفة بالمعقود عليها بغلق الباب أو اسدال الستار يعتبر دخولا و لا يتم ذلك إلا بعلم الأهل والناس فمثل هذه الخلوة التي نتحدث عنها هي خلوة محرمة وغير شرعية لأنها تفضي للجماع أو لمقدماته دون علم الأهل وشهود الناس هذا الدخول ... فتأمل.
إلا ان كان في عرف بلد مسلم ما مثل هذا النوع من الخلوة يعتبر دخولا.
لا ينبغي أن نتبع عواطفنا ورغباتنا خاصة ان وافقت بعض فتاوى العلماء المخالفة لحفظ مقصد من المقاصد العظمى التي أتت الشريعة لحفظها وهو حفظ العرض ...
ولهذا قرر العلماء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية أن من أصعب الفتاوى تلك المتعلقة بالفروج. فالحذر، الحذر.
ملحوظة:
لا يقال عن الجماع الذي يحصل في هذه الحال أنه سفاح أو زنى ولكن حرام والفرق بينهما أن الزنى حرام لذاته أما الثاني فهو حرام لغيره لما احتفت به من أمور جعلته يتحول من مباح في الأصل إلى حرام كما قرر الفقهاء، ومثل هذا في الفقه كثير فتنبه.
رحمه الله العلماء الأجلاء ومنهم ابن القيم في إعلام الموقعين الذين قرروا أن شرطي الفتوى هو فقه الشرع وفقه الواقع الذي ستسقط عليه تلك الفتوى أو ما يسمى عند علماء الأصول بتحقيق المناط ...
بل صرح ابن القيم أن الجهل بالواقع وعدم فقهه جيدا يؤدي إلى فتاوى لاتحمد عقباها وربما يحلل الحرام ويحرم الحلال.
وهذا بالذات هو سبب غلط الظاهرية (3) في القديم والحديث الذين يفرقون بين الشرع والواقع في فتاويهم ...
بارك الله فيك أخي الفاضل أبو معاذ الفقيه، وجزى الله مشايخنا الأفاضل الذين نقلت عنهم تلك الفتاوى الموضحة ... وجزى الله الاخوة الأفاضل على مشاركاتهم ومناقشاتهم المثرية للموضوع ...
(1) ليس هناك فرق بين الدخول في البيت أو في طريق السفر مادام على كل حال يعتبر دخولا شرعا وعرفا بعلم الأهل وبشهود الناس.
(2) الالتزام بالهدي الظاهر كما قال بعض العلماء.
(3) لا أقصد مذهب داوود الظاهري رحمه الله بل المتعصبين لآراء شاذة في المذهب وهذا موجود في كل المذاهب.
تنبيه
لاتنسوني من صالح الدعاء
علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وزوجة صالحة تعين على طلب العلم
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[11 - 04 - 10, 11:56 م]ـ
سبحان الله ... هذا قياس وتشبيه مع وجود الفارق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/417)
كيف يمكن الخلط بين دخول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بزوجته أمام الناس وبعلم الجميع حتى أهل زوجته حتى وان تم تأجيل الوليمة لحين وصولهم للمدينة (1) وبين خلوة الرجل بالمعقود عليها بعيدا عن الناس ودون علم أهلها ودون شهود هذا الدخول من النساء والرجال.
قال ابو العلياء:سلمك الله يا ابا عبد الرحمن.ثم أولا. هذا نص وليس قياسا وقد أوردته ردا على من "يوجب " اعتبار العرف في مسألتنا هذه، فقد كان العرب ـ في الجاهلية والاسلام ـ يزفون النساء الى بيوت ازواجهن،ولم ير النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بأسا في مخالفته.
ودون شهود هذا الدخول من النساء والرجال.
قال ابو العلياء:لا أظنك ابا عبد الرحمن تعني ان هذا الاشهاد واجب.
بل الأدهى والمحزن والمبكي في نفس الوقت أنه انتشرت ظاهرة غريبة ومؤسفة بين بعض الأزواج الملتزمين (2) وهي الاجهاض بعد العقد وقبل الدخول، حتى أن طبيبة معروف عليها الصدق صرحت لنا قائلة أنها أصبحت تبغض هذا النوع من الملتزمين لأنهم بمثل هذا التصرف يعطون صورة سيئة للناس عن الملتزمين بالهدي الظاهر، وأضافت أن العديد منهم يأتيني مع زوجته المعقود عليها قبل العرس ليجهض ابنه الموجود في أحشائها ...
فأسألكم بربكم ...
لماذا لا يتحمل هؤلاء نتائج تصرفاتهم ماداموا مقتنعين أنهم لم يفعلوا محضورا؟
ولماذا يقومون بعملية الاجهاض ماداموا لا يعتبرون العرف في هذه المسألة؟
ولماذا يخجلون من كلام الناس في حين كان عليهم فقط الصبر والتحكم في شهواتهم وعدم التعجل بقطف الثمرة قبل نضوجها؟
قال ابو العلياء: هذا سفه وجناية عنها سيسألون يوم القيامة. بيد أنني أقول:إنهم والله نا فعلوه إلا خوفا من الافتضاح بهذا العرف الذي انتم به تتعلقون و عنه تجادلون. فلو أنكم صرفتم همتكم الى تبيين حقائق الشرع للناس لارتفع الالتباس ... و لعمري ان الثمرة قد نضجت حين تم الايجاب و القبول.
وللعلم فالتهاون في اعتبار هذا العرف قد جر لويلات ونتائج مؤسفة في بلدنا الجزائر ومصر والكثير من بلاد المسلمين ...
جناية السفهاء لا تعالج بتحريم الحلال،ومن أنكح وليته سفيها فعليها جنى،و إثمها احتقب.والخلوة بالمعقود عليها أمر كان شائعا في الصدر الأول،ولم يقل أحد منهم إنها خلوة محرمة، ولا تنطعوا تنطعكم في تحريم الحلال بدعوى سد الدريعة،لأنهم يعلمون أن سد الذرائع معتبر ما لم يؤد الى تحريم الحلال وقد حدث سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً , فَقَالَ عِنْدَهَا"من القيلولة" فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إلَى زَيْدٍ , فَقَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً، فَقَالَ مَرْوَانُ: إنَّهُ مِمَّنْ لاَ يُتَّهَمُ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: لَوْ أَنَّهَا جَاءَتْ بِحَمْلٍ، أَوْ بِوَلَدٍ أَكُنْت تُقِيمُ عَلَيْهَا الْحَدَّ؟.
فوالله ما جرموه ولا فسقوه، أتراكم أتقى لله من زيد بن ثابت وابن يسار؟
بل إن الائمة قد تكلموا في هذه المسألة وفصلوا القول فيها تفصيلا،واصلوا الحكم فيها تأصيلا،ولم يأت في كلامهم ــ ولو بأدنى إشارة ـ شيء من هذا الذي تزعمونه حراما.
قال ابن بطال: ... قال سعيد بن المسيب: إذا دخل بالمرأة فى بيتها صدق عليها، وإذا دخلت عليه فى بيته صدقت عليه، وهو قول مالك، واحتج أصحابه، فقالوا: تفسير قول سعيد بن المسيب أنها تصدق عليه فى بيته؛ لأن البيت فى البناء بيت الرجل وعليه الإسكان، فدخولها فى بيته هو دخول بناء، ومعنى قوله: (فى بيتها)، يريد إذا زارها فى بيتها عند أهلها أو وحدها ولم يدخل عليها دخول بناء، فادعت أنه مسها وأنكر فالقول قوله؛ لأنه مدعى عليه،)
زاد ابو الوليد الباجي في المنتقى هذا المعنى توضيحا فقال: ( ... وَحَمَلُوا قَوْلَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ هَذَا عَلَى أَنَّ الْخَلْوَةَ عَلَى سَبِيلِ الِالْتِذَاذِ بِالزَّوْجَةِ وَالْقُبَلِ دُونَ الْبِنَاءِ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْخَلْوَةُ فِي مَنْزِلِ الزَّوْجَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فِي إنْكَارِ الْمَسِيسِ وَإِنْ كَانَ فِي مَنْزِلِ الزَّوْجِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجَةِ فِي دَعْوَى الْمَسِيسِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ انْبِسَاطِ الزَّوْجِ وَقِلَّةِ هَيْبَتِهِ فِي مَنْزِلِهِ وَمَا جُبِلَ عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ الِانْقِبَاضِ وَالْهَيْبَةِ وَالْحَيَاءِ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي يَزُورُ فِيهِ فَأَمَّا خَلْوَةُ السفلاء فَحَيْثُ كَانَتْ أَوْجَبَتْ تَصْدِيقَ الزَّوْجَةِ وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ بِكِلَا الْقَوْلَيْنِ
وَقَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ حَيْثُ أَخَذَ الْغَلْقُ الزَّوْجَيْنِ فِي أَهْلِهِ أَوْ فِي أَهْلِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ إِنْ ادَّعَتْ الْمَسِيسَ وَبِهِ أَخَذَ ابْنُ وَهْبٍ.
يقال عن الجماع الذي يحصل في هذه الحال أنه سفاح أو زنى ولكن حرام والفرق بينهما أن الزنى حرام لذاته أما الثاني فهو حرام لغيره
وهذه بلية من بلايا التعصب للباطل من الآراء،آالله أذن لكم أم على الله تفترون؟ إنما هو نكاح أو سفاح، وطء حلال أو وطء حرام،أما هذا التفريق الذي ابتدعته فلا أعلم لك فيه سلفا،
و أما ما ذكرته من مسائل "فقه الواقع" ووو ...
فدع عنك نهبا صيح في حجراته .... ولكن حديث ما حديث الرواحل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/418)
ـ[عمار الأثري]ــــــــ[16 - 04 - 10, 05:10 م]ـ
والله ما زلنا في حيرة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبو عبد الرحمان أمين الجزائري]ــــــــ[21 - 04 - 10, 02:29 م]ـ
كنت أنتظر أحدا يجيب أخانا الواحدي، لكن لا أحد فعل ذلك، وعليه فترقب أخي عمار الأثري قريبا ما يزيل حيرتك بنقل أقوال السلف والمعاصرين في تقرير ما قلناه من اعتبار العرف وتفادي الاستمتاع بالمعقود عليها وبالله التوفيق ...
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[25 - 04 - 10, 01:56 ص]ـ
الحمد لله وحده
أرى الموضوع قد نحا إلى غير وجهته، فصاحب الموضوع حد له حدا بما دون الجماع، والإخوة الكرام شملوه في المناقشة، فهل هذا على شرطه؟
فإن كان، فأحب أن أشارككم الرأي:
قلت - والله المستعان - أن هذه العلاقة تخضع بالكلية للقاعدة التي ذكرها الإخوة الأفاضل " المعروف عرفا كالمشروط شرطا "، ذلكم لأنه في البلاد التى تعارف الناس بها على الدخول في ما يسمى " بيوم الزفاف "، فهذا عرف عام يقتضي شرطا سائدا زائدا على العقد، يتعهد فيه العاقد بعدم الدخول على المعقود عليها إلا في ذلك اليوم، والقاعدة أن المسلمين عند شروطهم، ((يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود))، فمن أخل بهذا الشرط فلا يؤثر على صحة العقد ولكنه أساء واستعجل أمرا وجب عليه فيه الأناة، ودليل إساءته، قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
«إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ».
،، وللوليِّ - في هذه المجتمعات - أن يمنع العاقد من بعض حقوقه أو كلها بهذا الشرط طبقا لقاعدة " درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة "
، فإن قبل مالمفسدة في أن يُعطى للعاقد حقه الذي استحقه بمطلق العقد، قلنا أن المتعارف عليه في هذه المجتمعات أن المعقود عليها تظل بكرا إلى يوم زفافها، فإن مات عنها زوجها أو فارقها قبل الدخول والمسمى بيوم الزفاف، كان المعلوم عنها بقاءها على بكارتها، فإن تقدم لها آخر، تقدم لها على هذا العلم وبهذا الشرط، فهنا تقع المفسدة، فإما أن يدلس وليُّ الأمر أو تلوك الأسنة سيرة ابنته، وهو أمرٌ غير محمود للمرأة ويؤثر على زواجها مرة أخرى، وقد لا تتزوج من جراء هذه التبعة، فلذلك كان للولي أن يحتاط لنفسه وابنته.
فإن قيل، كيف يحتاط لنفسه بتحريم ما أحله الله؟، قلنا أنه ليس لمخلوق لأن يُحرم ما أحله الله، ولكن له تقييد استعمال المباح بشرطه، وهو هنا مقيد لا مُحرِّم له، فلو واقعها العاقد، لم يؤاخذ شرعا إلا بنكصه للشرط المشروط عليها عرفا، وبإساءته لمن عقد عليها ولوليها كما أسلفنا
،، ثم إن الذين قالوا بأن هذا العرف يُحرم ما أحل الله، قلنا هل يحرمه على التأبيد فتبين العاقدة من العاقد، أم أنه إلى يوم الزفاف، فإن قيل بل إلى يوم الزفاف، قلنا فهو إذن لم يحرمه، بل أجَّل الانتفاع به، وفي العقود يجوز إشتراط تأجيل المنفعة إلى أجل كما في حديث شراء النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الجمل من جابر بن عبد الله 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، واشتراطه ظهره حتى المدينة، مع مراعاة الفارق في عقود الأبضاع.
،، فإن قبل هذا في الجماع، فماذا فيما دونه؟
قلنا ينضبط بقاعدة " التابع تابع "، فلو أفضى إلى الجماع فحكمه ماتقدم، و لو كان غير ذلك، فبمعرفة وموافقة الأهل، وعادة هذه المجتمعات أنهم يتركون مجالا لهما للتقريب والتوليف بينهما كأن يتركا لهما الغرفة منفردين أو نحوه
،، بقي أن نشير إلى أن هناك مجتمعات لا يتعارف ذلك العرف بها، إذ أن وقت العقد هو وقت البناء كما تقدم في حديث صفية رضي الله عنها
،، والله أعلى وأعلم
ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[25 - 04 - 10, 01:59 م]ـ
[وهذا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يعرس بأم المؤمنين صفية قبل ان يدخل المدينة،مع أن عادتهم ان الرجل يعرس بالمرأة في بيته.
أخي -الكريم _ ما هو الدليل الذي ثبَّتَ به عرفهم وعادتهم؟؟
ثم إن هذا النص الذي استددللت به - بارك الله فيكم - ليس له علاقة بمسألتنا؛ إذ أننا نتكلم عن رجل استمتع بامرأة عقد عليها دون علم أهلها، بل ولو علموا بذلك لما طابت نفوسهم، لغضبوا لذلك أشد الغضب.
[وقد أوردته ردا على من "يوجب " اعتبار العرف في مسألتنا هذه.
أخي الكريم: ما هو الحكم الشرعي في عقد زواج اشترط فيه ولي المرأة على زوجها ألا يستمتع بها بجماع ونحوه حتى تزف إليه في بيته؟ فهل ترى هذا شرطاً صحيحاً ملزما؟ أم أنه شرط باطل؟؟
فإن صححت الشرط باللفظ، فيلزمك أن تصححه كذلك بالعرف.
وإن أبطلته في الكل، فقد اختلفنا في أصل المسألة "مسألة الشروط في النكاح"، فعلينا أن نحرر النزاع فيها أولا.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[25 - 04 - 10, 03:36 م]ـ
أما أن الدخول بها زنا وسفاح فهذا قول منكر ولا أظن عاميا فضلا عن طالب علم فضلا عن عالم يقوله
والشروط التي تجب بعقد النكاح إذا لم يقم بها الزوج فإن أهل الزوجة بين الامضاء أو الفسخ لو كان الشرط لحقهم و أنما يمنع أهل الزوجة الدخول بها اثناء العقد خوفا من أن يستمتع بها الرجل ثم يقوم بطلاقها وهذه العلة هي موجودة أيضا بعد الدخول
والعرف أنه الزوج لا يدخل عليها قبل حفل الزفاف وليس عليه نفقتها، ومتى ما دخل بها وجبت عليه النفقة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/419)
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[26 - 04 - 10, 09:10 م]ـ
الآن على قناة الرحمة الشيخ وحيد بالي أفتى بأنه يحل له النظر لمواضع الزينة منها فقط وممكن السفر معها
بحيث لا يستطيعان الخلوة في السفر كالسفر اليسير
وفي البيت لابد ألا تحصل خلوة ويكون باب الغرفة إن اختليا دائماً مفتوحاً بحيث يراهما الأهل
ـ[أبو عمر محمد بن إسماعيل]ــــــــ[27 - 04 - 10, 09:23 م]ـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرًا.
السؤال الأول: إذا تحدَّث العاقدُ في كلِّ شيء مع خطيبته على الهاتف، أو على (النت)؛ لأنَّة مسافر بالخارج، ولا حدود في الكلام بينهما، فهل إذا فسخ العقد يكون بعد الطلاق عِدَّة، على الرغم من أنَّه لم يلمسْها؟
السؤال الثاني: حُكم مَن عقد ولم يدخل بخطيبته، ولكنَّه كان يمارِس معها ما يُشبِه العلاقةَ الزوجيَّة، فهل بعد فسْخ العقد تكون كالتي دَخَل بها، ويكون لها عِدَّة؟
جزاكم الله خيرًا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب
الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على رسولِ الله، وعلى آلِه وصَحْبه ومَن والاه، أمَّا بعد:
فقد ذهب جمهورُ العلماء إلى أنَّ الزوج لو خلاَ بزوجته خلوةً صحيحةً يتمكن فيها من الجماع، ثمَّ طلَّقها قبل الدُّخول بها - وجبتْ عليها العِدَّة، وإن لم يجامعها؛ لِمَا رواه الإمام أحمد والأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أبي أوْفَى قال: "قضى الخلفاءُ الراشدون: أنَّ مَن أرخى سِترًا، أو أغلق بابًا، فقد وجب المهر، ووجبتِ العدَّة"، قال ابن قدامة: "وهذه قضايا اشتهرتْ، فلم تُنكَر؛ فصارتْ إجماعًا".
واختلفوا في تحديد الخلوة الصحيحة، فعرَّفها الحنفيَّة بأنَّها: الخلوة التي لا يكون معها مانعٌ من الجِماع، لا حقيقيٌّ ولا شرعيٌّ ولا طبعيٌّ.
أمَّا المانع الحقيقيُّ، فهو أن يكون أحدهما مريضًا مرضًا يمنع الجماع، أو صغيرًا لا يُجامِع مثله، أو صغيرةً لا يُجامَع مثلُها.
وأمَّا المانع الشّرعيُّ، فهو أن يكون أحدهما صائمًا صومَ رمضان، أو مُحرِمًا بحجٍّ أو بعمرة، أو تكون المرأة حائضًا أو نفساء؛ لأنَّ كلَّ ذلك محرِّم للوطء، فكان مانعًا من الوطء شرعًا.
وأمَّا المانع الطَّبَعيُّ، فهو أن يكون معهما ثالث.
وعرَّفها المالكية بأنَّها خلوة الاهتداء، وهي المعروفة عندهم بإرخاء السُّتور، أو غلْق الباب، أو غيره.
وعند الحنابلة: هي الخلوة التي تكون بعيدًا عن مميِّز وبالِغٍ مطلقًا، مسلمًا كان أو كافرًا، ذَكَرًا أو أنثى، أعمى أو بَصيرًا، عاقلاً أو مجنونًا.
وعليه؛ فإنَّ الصورة الأولى المذكورة في السؤال لا تُعتَبر خلوة صحيحة، ولا تجب فيها العِدَّة على المطلَّقة؛ لقول الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49]، ولها نِصفُ الصَّداق المسمَّى، إن كان سمَّى لها صداقًا، وإن لم يُسمِّ لها صداقًا، فلها نصفُ صَداق مِثْلِها؛ لقول الله - تعالى -: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237].
أمَّا الصورة الثانية، فلا شكَّ أنَّه قد اختلى فيها بزوجته خلوةً صحيحةً شرعًا، يترتَّب عليها آثارُها من المهر، وتعتدُّ المرأة بها عدَّةَ المطلَّقة،، والله أعلم.
الكلام في أمور الجماع مع المعقود عليها لا يوجب العدة
إجابة الشيخ خالد الرفاعي - مراجعة الشيخ سعد الحميد
تاريخ الإضافة: 6/ 12/2009 ميلادي - 18/ 12/1430 هجري زيارة: 348
http://www.alukah.net/Fatawa_Counsels/0/11881/1/ المعقود%20عليها/
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[08 - 05 - 10, 07:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أتناقش مع الإخوة الأفاضل في مسألة الاستمتاع بالمعقود عليها من حيث حكمها الشرعي
ولينتبه إلى ذلك فلا نريد فتوى مبنيه على الوقاع وأحوال الناس وما إلى ذلك
يدور النقاش في
مذاهب أهل العلم
الأدلة
هل يعد العاقد زوجا؟
وهل مقدمات الجماع لها حكمها؟
وبارك الله فيكم
سألت شيخنا الألباني رحمه الله عن جماع المعقود عليها فقال جائز ولكن عليه تجنبه تجنبا للمشاكل
فقلت له أليست العادة عدم فعل ذلك فقال العادة لا تحرم.
ـ[أبو إلياس طه بن إبراهيم]ــــــــ[01 - 12 - 10, 11:40 م]ـ
بارك الله فيكم أيها الإخوة الأكام
ـ[أبو إلياس طه بن إبراهيم]ــــــــ[01 - 12 - 10, 11:49 م]ـ
ذكر الشيخ بن عثيمين فى تفسير ءاية (أحل لكم ليلة الصيام ..... ) فى البقرة
(((ومنها: جواز استمتاع الرجل بزوجته من حين العقد؛ لقوله تعالى: {إلى نسائكم} ما لم يخالف شرطاً بين الزوجين؛ وقد ظن بعض الناس أنه لا يجوز أن يستمتع بشيء من زوجته حتى يعلن النكاح ــــ وليس بصحيح لكن هنا شيء يخشى منه؛ وهو الجماع؛ فإنه ربما يحصل حمل؛ وإذا حصل حمل مع تأخر الدخول ربما يحصل في ذلك ريبة؛ فإذا خشي الإنسان هذا الأمر فليمنع نفسه لئلا يحصل ريبة عند العامة.)))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/420)
ـ[أبو أويس علي الخطيب]ــــــــ[03 - 12 - 10, 01:19 ص]ـ
سبحان الله! العاقد يقطع على نفسه عهدا أمام ولي الزوجة ألا يدخل بها إلى بعد الزفاف، وبعض الإخوة يحرضوه على نقض العهد وخيانة الاتفاق في غفلة من الولي! يا أخي إذا كنت متعجلا فلماذا تلجأ إلى الخداع؟! ادخل بها وقما تشاء بإعلان الزفاف، أما أن تقول شيئا في العلن وتفعل عكسه في السر فهذا الذي لا يرضي الله ولا يرضي الناس. وقد طرح هذا الموضوع في الرابط الآتي.
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=69992
ـ[أبو إلياس طه بن إبراهيم]ــــــــ[14 - 12 - 10, 09:39 م]ـ
أي شيء قبل العقد الشرعي الصحيح: حرام، والمرأة أجنبية كغيرها، وبعد العقد: حلال، وصارت زوجة وإن لم تتم رسميات الزواج.
أمر واضح جدا، وأرجو عدم تمييع المسائل.
ولكن منذ متى كان العقد الشرعى فارقا بين الحرمة والحل؟!!!!!!!!!!
الفرق بينهما
الإيجاب والقبول
فإذا وافق ولى الزوجه على الزواج أصبحت زوجته منذ تلك اللحظه
وأما العقد فليس له أصل إلا - - -قوله تعالى (فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل) (وأعلى وأسمى العقود هو عقد الزواج) والسبب الثانى هو (((((خراب الزمم التى ما عاد يوثق بأحد -إلا من رحم الله - فالكل أصبح خائنا)))) وسل به خبيرا.
والله أعلم
ـ[بسام عمر سيف]ــــــــ[17 - 12 - 10, 05:23 ص]ـ
مانقل الأخوة من فتاوى في عدم جواز جماع المعقود عليها قبل الإشهار والزفاف الرسمي أو بالأصح قبل إنتقال الرعاية إلى الزوج ليس مخالفاً لنصوص شرعية كما يظن البعض بل أنها تنبي على دقة المفتي الناظر إلى المقاصد الرئيسة للتشريع وإلى القواعد الأصولية التي عليها العمدة في التوصل إلى الأحكام إذ أن النظرة الصطحية في النصوص قد أوقعت الكثيرين في الخطأ. وهنا وفي هذه المسألة قد اجتمع معنا نص يبيح البنا بالمعقود عليها ولكن العرف يمنع جماع المرأة دون علم الولي بذلك وإعلان الزواج ودون انتقال الرعاية إلى الزوج فهنا تقول القاعدة الأصولية ((المعروف عرفاً كالمشروط شرطاَ)) وقاعدة أخرى العادة محكمة)) فينبغي على العاقد أن يمضي على ماتعارف عليه الناس إذ أن كل شرط لزم الوفاء به ولو كان مأئة شرط، كما في معنى قول رسولنا عليه الصلاة والسلام أضف إلى هذا مايترتب على هذا العمل من مفاسد فيكون المنع من باب سد الذرايع والله الموفق
ـ[محمد بن عبد العزيز البراهيم]ــــــــ[18 - 12 - 10, 08:26 م]ـ
المسألة مهمة ودقيقة, وكلام الإخوة فيها ظاهر, وإن كان يحتاج لتلخيص لتشعبه بعدد من المسائل,
والخلاف بينهم يمكن أن يوصل فيه لنهاية قريبة, خصوصاً إذا تركنا الهجر من القول, أو ادعاء: التعالم, أو الغيرة على الدين, أو تنقيته من الشوائب, فإن الجميع يحرص على ذلك, وليس من حق أحد رمي آخر بشيء من ذلك!!
ثم إن الحماسة, والعاطفة الزائدة قد تبعد عن الحق المرجو.
والله الموفق
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[24 - 12 - 10, 01:06 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=95395
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[26 - 12 - 10, 06:57 ص]ـ
قال العلامة الشيخ بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع
:استأنف المؤلف بيان شيء من الحقوق فقال: «ويباشرها» الواو للاستئناف، والجملة خبر بمعنى الإباحة، والمعنى يباح له أن يباشرها بالاستمتاع، إلا في الأماكن والأحوال التي حرمها الشرع؛ فمثلاً لا يطؤها في الدبر، ولا يطؤها في حال الحيض والنفاس، ولا يطؤها وهي صائمة صوماً واجباً، أو تطوعاً بإذنه، وإلا فله أن يباشرها متى شاء ليلاً أو نهاراً.
وهل له أن يباشرها وإن لم يحصل الدخول الرسمي؟ فلو عقد عليها ـ مثلاً ـ وهي في بيت أهلها، ولم يحصل الدخول الرسمي الذي يحتفل به الناس، فذهب إلى أهلها وباشرها جاز؛ لأنها زوجته، إلا أننا لا نحبذ أن يجامعها؛ لأنه لو جامعها ثم حملت اتهمت المرأة، فالناس يقولون: كيف تحمل وهو لم يدخل عليها؟ ثم لو جامعها، وقدر الله أن مات من يومه، ثم حملت بهذا الجماع، ماذا يقول الناس؟! لكن له أن يباشرها بكل شيء سوى الجماع؛ لأنها زوجته، ومن ثَمَّ فأنا أفضل أن يكون العقد عند الدخول(100/421)
مسألة للمباجثة [هل تجب الزكاة في الذمة أم في عين المال؟]
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[31 - 03 - 10, 01:58 م]ـ
هل تجب الزكاة في الذمة أم في عين المال؟
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[04 - 04 - 10, 11:39 م]ـ
الزكاة تجب في المال ولها تعلق بالذمة.
ـ[البهي]ــــــــ[05 - 04 - 10, 09:55 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه المسألة من المسائل الخلافية وقد تطرق إليها ابن رشد في بداية المجتهد
والذي اختاره البخاري في صحيحه: أنها تتعلق في ذمة المزكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: لم يحظر البيع بعد صلاح الثمر على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب.
راجع فيها .... باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها).
فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب.
1415 - حدثنا حجاج: حدثنا شعبة: أخبرني عبد الله بن دينار: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها، قال: (حتى تذهب عاهته).
هذا والله تعالى أعلم
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[06 - 04 - 10, 01:16 ص]ـ
قال النووي في المجموع:
(الشَّرْحُ) قَوْلُهُ: هَلْ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الذِّمَّةِ؟ أَوْ فِي الْعَيْنِ؟
فِيهِ قَوْلَانِ: الْجَدِيدُ الصَّحِيحُ: فِي الْعَيْنِ.
وَالْقَدِيمُ: فِي الذِّمَّةِ هَكَذَا ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ أَصْحَابُنَا الْعِرَاقِيُّونَ، وَوَافَقَهُمْ جُمْهُورُ الْخُرَاسَانِيِّينَ عَلَى أَنَّ الصَّحِيحَ تَعَلُّقُهَا بِالْعَيْنِ، وَذَكَرَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَطَائِفَةٌ مِنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ تَرْتِيبًا آخَرَ فِي كَيْفِيَّةِ نَقْلِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالُوا:
هَلْ تَتَعَلَّقُ الزَّكَاةُ بِالْعَيْنِ أَوْ بِالذِّمَّةِ؟ فِيهِ قَوْلَانِ: فَإِنْ قُلْنَا: بِالْعَيْنِ فَقَوْلَانِ: (أَحَدُهُمَا): أَنَّ الْفُقَرَاءَ يَصِيرُونَ شُرَكَاءَ لِرَبِّ الْمَالِ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ ; لِأَنَّ الْوَاجِبَ يَتْبَعُ الْمَالَ فِي الصِّفَةِ، فَتُؤْخَذُ الصَّحِيحَةُ مِنْ الصِّحَاحِ وَالْمَرِيضَةُ مِنْ الْمِرَاضِ، وَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ أَخَذَهَا الْإِمَامُ مِنْ عَيْنِ الْمَالِ قَهْرًا (وَالثَّانِي): أَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ تَعَلُّقَ اسْتِيثَاقٍ ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُشْتَرَكًا لَمَا جَازَ الْإِخْرَاجُ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ كَالْمُشْتَرَكِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ فِي كَيْفِيَّةِ الِاسْتِيثَاقِ قَوْلَانِ: (أَحَدُهُمَا): تَتَعَلَّقُ بِهِ تَعَلُّقَ الدَّيْنِ بِالرَّهْنِ (وَالثَّانِي): تَعَلُّقَ الْأَرْشِ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ الْجَانِي ; لِأَنَّ الزَّكَاةَ تَسْقُطُ بِتَلَفِ الْمَالِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ فَلَوْ قُلْنَا تَعَلُّقُهَا تَعَلُّقُ الْمَرْهُونِ لَمَا سَقَطَتْ وَحَكَى إمَامُ الْحَرَمَيْنِ. وَغَيْرُهُ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا خِلَافَ فِي تَعَلُّقِهَا بِالْعَيْنِ تَعَلُّقَ شَرِكَةٍ (وَالثَّانِي): تَعَلُّقَ الرَّهْنِ (وَالثَّالِثُ): تَعَلُّقَ أَرْشِ الْجِنَايَةِ (وَالرَّابِعُ): تَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ، قَالَ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ: وَإِذَا قُلْنَا: تَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ، فَهَلْ الْمَالُ خِلْوٌ أَوْ هُوَ رَهْنٌ بِهِمَا؟ فِيهِ وَجْهَانِ:. [ص: 346] قَالَ أَصْحَابُنَا: فَإِنْ قُلْنَا: تَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ تَعَلُّقَ الرَّهْنِ أَوْ الْأَرْشِ، فَهَلْ تَتَعَلَّقُ، بِالْجَمِيعِ؟ أَمْ بِقَدْرِهَا فَقَطْ؟ فِيهِ وَجْهَانِ: حَكَاهُمَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ (أَصَحُّهُمَا): بِقَدْرِهَا، قَالَ الْإِمَامُ: التَّخْصِيصُ بِقَدْرِ الزَّكَاةِ هُوَ الْحَقُّ الَّذِي قَالَهُ الْجُمْهُورُ وَمَا عَدَاهُ هَفْوَةٌ، وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي بَيْعِ مَالِ الزَّكَاةِ. هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الْوَاجِبُ مِنْ جِنْسِ الْمَالِ. فَإِنْ كَانَ مِنْ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/422)
غَيْرِهِ كَالشَّاةِ الْوَاجِبَةِ فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ. فَطَرِيقَانِ: حَكَاهُمَا صَاحِبُ التَّتِمَّةِ وَغَيْرُهُ (أَحَدُهُمَا): الْقَطْعُ بِتَعْلِيقِهَا بِالذِّمَّةِ لِتَوَافُقِ الْجِنْسِ (وَالثَّانِي): وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ. أَنَّهُ عَلَى الْخِلَافِ كَمَا لَوْ اتَّحَدَ الْجِنْسُ فَعَلَى قَوْلِ الِاسْتِيثَاقِ لَا تَخْتَلِفُ. وَعَلَى قَوْلِ الشَّرِكَةِ ثَبَتَتْ الشَّرِكَةُ بِقَدْرِ قِيمَةِ الشَّاةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(فَرْعٌ): وَأَمَّا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِي تَوْجِيهِ الْقَدِيمِ ; لِأَنَّ الزَّكَاةَ لَوْ وَجَبَتْ فِي الْعَيْنِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُعْطَى حَقُّ الْفُقَرَاءِ مِنْ غَيْرِهَا. كَحَقِّ الْمُضَارِبِ وَالشَّرِيكِ. فَالْمُضَارِبُ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَيَجُوزُ فَتْحُهَا وَهُوَ عَامِلُ الْقِرَاضِ. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ مِنْ جَوَازِ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ مِنْ غَيْرِ عَيْنِ الْمَالِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ " وَأَجَابَ " الْأَصْحَابُ لِلْقَوْلِ الْجَدِيدِ الصَّحِيحِ عَنْ هَذَا بِأَنَّ الزَّكَاةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَالْإِرْفَاقِ فَيُحْتَمَلُ فِيهَا مَا لَا يُحْتَمَلُ فِي غَيْرِهَا " وَقَوْلُهُ " فِي تَوْجِيهِ الْجَدِيدِ حَقُّ تَعَلُّقٍ بِالْمَالِ فَسَقَطَ بِهَلَاكِهِ احْتِرَازٌ مِنْ الرَّهْنِ.
(فَرْعٌ): إذَا مَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاةً فَحَالَ عَلَيْهَا حَوْلٌ، وَلَمْ يُخْرِجْ زَكَاتَهَا حَتَّى حَالَ عَلَيْهَا حَوْلٌ آخَرُ، فَإِنْ حَدَثَ مِنْهَا فِي كُلِّ حَوْلٍ سَخْلَةٌ فَصَاعِدًا فَعَلَيْهِ لِكُلِّ حَوْلٍ شَاةٌ بِلَا خِلَافٍ، وَإِنْ لَمْ يَحْدُثْ، فَعَلَيْهِ شَاةٌ عَنْ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ، وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنْ قُلْنَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الذِّمَّةِ، وَكَانَ يَمْلِكُ سِوَى الْغَنَمِ مَا يَفِي بِشَاةٍ وَجَبَ شَاةٌ لِلْحَوْلِ الثَّانِي. فَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ غَيْرَ النِّصَابِ انْبَنَى عَلَى الدَّيْنِ: هَلْ يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ أَمْ لَا؟ " إنْ قُلْنَا " يَمْنَعُ لَمْ يَجِبْ لِلْحَوْلِ الثَّانِي شَيْءٌ " وَإِنْ قُلْنَا " لَا يَمْنَعُ وَجَبَتْ الشَّاةُ لِلْحَوْلِ الثَّانِي (وَإِنْ قُلْنَا): تَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ تَعَلُّقَ الشَّرِكَةِ لَمْ يَجِبْ لِلْحَوْلِ الثَّانِي شَيْءٌ ; ; لِأَنَّ الْفُقَرَاءَ مَلَكُوا شَاةً، فَنَقَصَ النِّصَابُ. وَلَا تَجِبُ زَكَاةُ الْخُلْطَةِ ; لِأَنَّ جِهَةَ الْفُقَرَاءِ لَا زَكَاةَ فِيهَا. فَمُخَالَطَتُهُمْ لَا تُؤَثِّرُ كَمُخَالَطَةِ الْمُكَاتَبِ وَالذِّمِّيِّ (وَإِنْ قُلْنَا): تَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ تَعَلُّقَ الْأَرْشِ أَوْ الرَّهْنِ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ: هُوَ كَالتَّفْرِيعِ عَلَى [ص: 347] قَوْلِ الذِّمَّةِ وَقَالَ الصَّيْدَلَانِيُّ: هُوَ كَقَوْلِ الشَّرِكَةِ (وَالصَّحِيحُ): قَوْلُ الْإِمَامِ وَمُوَافِقِيهِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: لَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يُقَدَّرَ خِلَافٌ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ مِنْ جِهَةِ تَسَلُّطِ السَّاعِي عَلَى الْمَالِ بِقَدْرِ الزَّكَاةِ (وَإِنْ قُلْنَا): الدَّيْنُ لَا يَمْنَعُ الزَّكَاةَ. قَالَ: وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ يَجْرِي الْخِلَافُ عَلَى قَوْلِ الذِّمَّةِ أَيْضًا.
وَلَوْ مَلَكَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ بَعِيرًا حَوْلَيْنِ وَلَا نِتَاجَ فَإِنْ عَلَّقْنَا الزَّكَاةَ بِالذِّمَّةِ وَقُلْنَا: الدَّيْنُ لَا يَمْنَعُهَا أَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ آخَرُ يَفِي بِهَا، فَعَلَيْهِ بِنْتَا مَخَاضٍ " وَإِنْ قُلْنَا " بِالشَّرِكَةِ، فَعَلَيْهِ لِلْحَوْلِ الْأَوَّلِ بِنْتُ مَخَاضٍ وَلِلثَّانِي أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَتَفْرِيعُ قَوْلِ الرَّهْنِ وَالْأَرْشِ عَلَى قِيَاسِ مَا سَبَقَ. وَلَوْ مَلَكَ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ حَوْلَيْنِ بِلَا نِتَاجٍ فَالْحُكْمُ كَمَا فِي الصُّورَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ لَكِنْ سَبَقَ حِكَايَةُ وَجْهِ أَنَّ قَوْلَ الشَّرِكَةِ لَا يَجِيءُ إذَا كَانَ الْوَاجِبُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْحُكْمُ فِي هَذَا عَلَى الْأَقْوَالِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/423)
كُلِّهَا كَالْحُكْمِ فِي الْأُولَتَيْنِ تَفْرِيعًا عَلَى قَوْلِ الذِّمَّةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(فَرْعٌ): فِي بَيْعِ مَالِ الزَّكَاةِ، فَرَّعَهُ الْمُصَنِّفُ عَلَى تَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِالْعَيْنِ أَوْ بِالذِّمَّةِ، وَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَذْكُرَهُ هُنَا، لَكِنَّ الْمُصَنِّفَ ذَكَرَهُ فِي بَابِ زَكَاةِ الثِّمَارِ، فَأَخَّرْتُهُ إلَى هُنَاكَ.
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[06 - 04 - 10, 01:18 ص]ـ
وقال الشيخ العثيمين في شرحه الممتع:
قوله: «وتجب الزكاة في عين المال، ولها تعلق بالذمة» اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ هل الزكاة واجبة في الذمة، أو واجبة في عين المال؟
فقال بعض العلماء: إنها واجبة في الذمة، ولا علاقة لها بالمال إطلاقاً.
بدليل أن المال لو تلف بعد وجوب الزكاة لوجب على المرء أن يؤدي الزكاة.
وقال بعض العلماء: بل تجب الزكاة في عين المال، لقوله تعالى: {{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}} [التوبة: 103] ولقول النبي صلّى الله عليه وسلّم لمعاذ حين بعثه لليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم» [(34)] فالزكاة واجبة في عين المال.
وكلا القولين يرد عليه إشكال؛ لأننا إذا قلنا: إنها تجب في عين المال صار تعلقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المرهونة، فلا يجوز لصاحب المال إذا وجبت عليه الزكاة أن يتصرف فيه، وهذا خلاف الواقع، حيث إن من وجبت عليه الزكاة له أن يتصرف في ماله، ولو بعد وجوب الزكاة فيه لكن يضمن الزكاة.
وإذا قلنا: بأنها واجبة في الذمة، فإن الزكاة تكون واجبة حتى لو تلف المال بعد وجوبها من غير تعد ولا تفريط وهذا فيه نظر أيضاً.
فالقول الذي مشى عليه المؤلف قول جامع بين المعنيين، وهو أنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، فالإنسان في ذمته مطالب بها، وهي واجبة في المال ولولا المال لم تجب الزكاة، فهي واجبة في عين المال.
إلا أنه يستثنى من ذلك مسألة واحدة، وهي العروض، فإن الزكاة لا تجب في عينها، ولكن تجب في قيمتها، ولهذا لو أخرج زكاة العروض منها لم تجزئه، بل يجب أن يخرجها من القيمة.
فصاحب الدكان إذا تم الحول، وقال: عندي سكر، وشاي، وثياب، سأخرج زكاة السكر من السكر، والشاي من الشاي، والثياب من الثياب؛ فإننا نقول له: يجب أن تخرج من القيمة، فَقَدِّر الأموال التي عندك، وأخرج ربع عشر قيمتها؛ لأن ذلك أنفع للفقراء؛ ولأن مالك لم يثبت من أول السنة إلى آخرها على هذا فربما تُغَيِّرُ السكر ـ مثلاً ـ بأرز، أو بر، أو بغير ذلك، بخلاف السائمة فإنها تبقى من أول الحول إلى آخره، وتخرج من عينها.
فالصحيح أنه لا يصح إخراج زكاة العروض إلا من القيمة.
وعلى القول بأن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، فإنه يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يبيع المال، ولكن يضمن الزكاة، ويجوز أن يهبه ولكن يضمن الزكاة؛ لأن هذا التعلق بالمال ليس تعلقاً كاملاً من كل وجه حتى نقول: إن المال الواجب فيه الزكاة كالموهوب، بل لها تعلق بالذمة.
مسألة: ينبني على الخلاف في تعلق الزكاة بالمال أو بالذمة عدة مسائل ذكرها ابن رجب في القواعد، أوضحها لو كان عند إنسان نصاب واحد حال عليه أكثر من حول، فعلى القول بأنها تجب في الذمة يجب عليه لكل سنة زكاة، وعلى القول بأنها تجب في عين المال، لم يجب عليه إلا زكاة سنة واحدة ـ السنة الأولى ـ لأنه بإخراج الزكاة سينقص النصاب، فإذا كان عند الإنسان أربعون شاة سائمة ومضى عليها الحول ففيها شاة، وبها ينقص النصاب؛ لأن الزكاة واجبة في عين المال، أما إن قلنا: إن الزكاة تجب في الذمة، فإنها تجب في كل سنة شاة.
وقد ذكر ابن رجب فوائد أخرى تنبني على هذا الخلاف من أرادها فليراجعها.
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[06 - 04 - 10, 01:25 ص]ـ
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في قواعده:
وَمِنْهَا) أَنَّهُ مَعَ التَّعَلُّقِ بِالْمَالِ هَلْ يَكُونُ ثَابِتًا فِي ذِمَّةِ الْمَالِكِ أَمْ لَا؟ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّعَلُّقِ بِالْعَيْنِ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ مِنْهُ شَيْءٌ إلَّا أَنْ يَتْلَفَ الْمَالُ أَوْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ الْمَالِكُ بَعْدَ الْحَوْلِ. فَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ وَصَاحِبِ الْمُحَرَّرِ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ أَنَّا إذَا قُلْنَا: الزَّكَاةُ فِي الذِّمَّةِ فَيَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ تَعَلُّقَ اسْتِيفَاءٍ مَحْضٍ كَتَعَلُّقِ الدُّيُونِ بِالتَّرِكَةِ وَهُوَ اخْتِيَارُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ بْنِ تَيْمِيَّةَ وَهُوَ حَسَنٌ (وَمِنْهَا) مَنْعُ التَّصَرُّفِ وَالْمَذْهَبُ أَنْ لَا يَمْنَعَ كَمَا سَبَقَ.
وقال:
(الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالثَّلَاثُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ): الْعَيْنُ الْمُتَعَلِّقُ بِهَا حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِآدَمِيٍّ، إمَّا أَنْ تَكُونَ مَضْمُونَةً أَوْ غَيْرَ مَضْمُونَةٍ فَإِنْ كَانَتْ مَضْمُونَةً وَجَبَ ضَمَانُهَا بِالتَّلَفِ وَالْإِتْلَافِ بِكُلِّ حَالٍ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَضْمُونَةً لَمْ يَجِبْ ضَمَانُهَا بِالتَّلَفِ وَوَجَبَ بِالْإِتْلَافِ إنْ كَانَ مُسْتَحَقٌّ مَوْجُودٌ وَإِلَّا فَلَا، أَمَّا الْأَوَّلُ فَلَهُ أَمْثِلَةٌ: (مِنْهَا) الزَّكَاةُ فَإِذَا قُلْنَا تَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ عَلَى الْمَشْهُورِ فَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِتَلَفِ الْمَالِ وَيَجِبُ ضَمَانُهَا.
راجع القاعدتين: 85، 138.(100/424)
طلب لدراسة مقارنة للتأمين بين الفقه و القانون الوضعي
ـ[مثنى النعيمي]ــــــــ[01 - 04 - 10, 04:10 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ايها الاحبة
اني بحاجة ماسة لدراسة مقارنة للتأمين بين الفقه و القانون الوضعي
فمن كان لديه اي مرجع حتى و لو ورقة واحدة فلا يبخل
و جزاكم الله الجنة
ـ[أبو إسحاق إبراهيم]ــــــــ[02 - 04 - 10, 05:42 ص]ـ
كتاب: فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر .. لـ أ. د. علي السالوس .. فيه بحث للتأمين .. يعرض للحكم الفقهي والواقع القانوني
ـ[أم محمد]ــــــــ[02 - 04 - 10, 06:38 ص]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
http://isegs.com/forum/showthread.php?t=92 (http://isegs.com/forum/showthread.php?t=92)
http://www.isegs.com/forum/showthread.php?t=708 (http://www.isegs.com/forum/showthread.php?t=708)
ـ[أبو إسحاق إبراهيم]ــــــــ[04 - 04 - 10, 02:20 ص]ـ
وهنا في موقع (الهيئة العالمية الإسلامية للاقتصاد والتمويل) التابعة لرابطة العالم الإسلامي بحوث في التأمين وهي ندوة (التأمين التعاوني)
17 بحث
http://www.iifef.org/node/809
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[04 - 06 - 10, 12:36 ص]ـ
جزاكم الله خيراً(100/425)
الاحتجاج بالخلاف ديانة أم مخادعة لله؟!
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[02 - 04 - 10, 09:14 م]ـ
الاحتجاج بالخلاف ديانة أم مخادعة لله؟!
سعد بن مطر العتيبي
سألني أحد الأشخاص عن حكم مسألة ما، فأجبته بما يقتضيه الدليل وقرنت الجواب بدليله، فبادرني سائلا: هل المسألة متفق عليها أو أن فيها خلافاً؟ قلت وقد أدركت مبتغاه: وماذا يفيدك الجواب؟ قال: إن كان فيها خلاف سيكون أسهل عليّ!
وبالتأكيد ليس هذا الشخص فريداً في فكرته هذه، بل قد ظهرت بين صفوف المنتسبين للاستقامة الظاهرة فكرة البحث عن آراء الفقهاء التي فيها تسهيل في الأحكام الشرعية بغض النظر عن مدى ثبوتها بالأدلة الشرعية، بل ومع العلم أحياناً بكونها مصنَّفة ضمن الشذوذ الفقهي الصارخ، والمؤسف حقاً أن يتبنى بعض هؤلاء العمل بها وإن جاءت على خلاف الدليل الصحيح الصريح؛ بل وتطبيعها والدفاع عنها، كلّ ذلك استناداً إلى وجود خلاف في المسألة!
ومن هنا فتن هؤلاء بعضَ العوام، لظهور الترخص في بعض الأحكام الظاهرة لدى المطبقين لهذه الفكرة التبريرية من الرجال والنساء .. فتسبب هؤلاء في ارتكاب المخالفة بغير دليل من الشرع، وبين صدّ المتبعين للدليل الشرعي من العوام عنه.
وتكمن الخطورة المنهجية في هذا المسلك في ابتغاء الآراء بمعزل عن أدلتها، وجعل الخلاف ذاته دليلاً على المشروعية! وهذا – لا شكّ - انحراف منهجي، يقع فيه بعض المتفقهة فضلا عن غيرهم من الباحثين عن التخفيف من أي طريق كان. فمما لا يخفى على صغار طلبة العلم أنَّ الخلاف ليس معدوداً في الأدلة الشرعية، لا المتفق عليها، ولا ما يعبّر عنها بالمختلف فيها. بل النصّ الشرعي ظاهر واضح صريح في حصر الرجوع في حال النزاع إلى الكتاب والسنة، في مثل قول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَوَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْفَإِن تَنَازَعْتُمْفِيشَيْءٍفَرُدُّوهُإِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِنكُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُتَأْوِيلاً).
بل إنَّ مما اختصّ به العلماء في النصيحة لهم، الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الدين النصيحة قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) كما يقول ابن رجب رحمه الله: " ردّ الأهواء المضلة بالكتاب والسنة على موردها، وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلِّها، وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلاّت العلماء، وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردّها " (1).
وهذا الانحراف بجعل الخلاف في منزلة الدليل الذي أخذ يستشرى اليوم بين بعض المتفقهة، ليس انحرافاً جديداً؛ بل قد نبّه إلى خطورته ومنافاته للشريعة الربانية، عدد من المحققين من أهل العلم؛ فقد قال العلامة الباجي المالكي رحمه الله منكراً تكرر مثل هذا الانحراف لدى المستفتِين بسبب ضعف إنكاره: " وكثيراً ما يسألني من تقع له مسألة من الأيمان ونحوها: لعلّ فيها رواية؟ أو لعلّ فيها رخصة؟ وهم يرون أنَّ هذا من الأمور الشائعة الجائزة! ولو كان تكرر عليهم إنكار الفقهاء لمثل هذا لما طولبوا به ولا طلبوه مني ولا من سواي؛ وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتدّ به في الإجماع أنَّه لا يجوز ولا يسوغ ولا يحلّ لأحدٍ أن يفتي في دين الله إلا بالحق الذي يعتقد أنَّه حقّ، رضي بذلك من رضيه، وسخطه من سخطه، وإنَّما المفتي مخبر عن الله في حكمه، فكيف يخبر عنه إلا بما يعتقد أنّه حكَم به وأوجبه، والله تعالى يقول: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم) المائدة 49. فكيف يجوز لهذا المفتي أن يفتي بما يشتهي! أو يفتي زيداً بما لا يفتي به عمراً لصداقة بينهما، أو غير ذلك من الأغراض؟! " (2).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/426)
وقال العلامة الشاطبي رحمه الله، في فصل عقده في الموضوع بعد تعقيبه على كلام الباجي: " وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية؛ حتى صار الخلاف في المسائل معدوداً في حُجج الإباحة، ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان: الاعتمادُ في جواز الفعل على كونه مختلفاً فيه بين أهل العلم! لا بمعنى مراعاة الخلاف، فإنَّ له نظراً آخر، بل في غير ذلك، فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع، فيقال: لِمَ تمنع؟ والمسألة مختلف فيها، فيجعل الخلاف حُجَّة في الجواز لمجرد كونها مختلفاً فيها، لا لدليل يدلّ على صحة مذهب الجواز، ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع؛ وهو عين الخطأ على الشريعة، حيث جعل ما ليس بمعتمدٍ معتمداً، وما ليس بحجّة حجّة " (3). ثم أورد نقلاً عن الخطابي جاء فيه: " وليس الاختلاف حُجّة. وبيان السنّة حُجّةٌ على المختلفين [يعني فيما أورده من المسائل التي اختلف فيها] من الأولين والآخرين " ثم قال الشاطبي رحمه الله: " والقائل بهذا راجع إلى أن يتبع ما يشتهيه، ويجعل القول الموافق حجة له ويدرأ به عن نفسه؛ فهو قد أخذ القول وسيلة إلى اتّباع هواه، لا وسيلة إلى تقواه، وذلك أبعد له من أن يكون ممتثلاً لأمر الشارع، وأقرب إلى أن يكون ممن اتخذ إلهه هواه " (4).
وقال الشاطبي رحمه الله مبيناً بعض دعاوى هؤلاء: ((ويقول: إن الاختلاف رحمة، وربما صرّح صاحب هذا القول بالتشنيع على من لازم القول المشهور، أو الموافق للدليل أو الراجح عند أهل النظر، أو الذي عليه أكثر المسلمين، ويقول له: لقد حجَّرت واسعاً، وملت بالناس إلى الحرج، وما في الدين من حرج، وما أشبه ذلك. وهذا القول خطأ كلّه، وجهل بما وضعت له الشريعة، والتوفيق بيد الله " (5)
وقد قسّم رحمه الله الآخذين بهذا المنهج المنحرف إلى ثلاثة أقسام:
الأول: الحاكم به، والثاني: المفتي به، والثالث: المقلّد العامل بما أفتاه به المفتي. ثم بين حكم كل قسم إذ قال: " أمَّا الأول؛ فلا يصح على الإطلاق؛ لأنَّه كان متخيراً بلا دليل، لم يكن أحد الخصمين بالحكم أولى من الآخر، إذ لا مرجح عنده بالفرض إلا التشهي ...
وأمَّا الثاني؛ فإنَّه إذا أفتى بالقولين معاً على التخيير فقد أفتى في النازلة على الإباحة، وإطلاق العنان، وهو قول ثالث خارج عن القولين، وهذا لا يجوز إن لم يكن يبلغ درجة الاجتهاد بالاتفاق، وإن بلغها لم يصح له القولان في وقتٍ واحد ونازلة واحدة أيضاً حسبما بسطه أهل الأصول.
وأيضاً؛ فإنَّ المفتي قد أقامه المستفتي مقام الحاكم على نفسه، إلا أنه لا يلزمه المفتي ما أفتاه، فكما لا يجوز للحاكم التخيير، كذلك هذا.
وأمَّا إن كان عاميَّاً؛ فهو قد استند في فتواه إلى شهوته وهواه، واتّباع الهوى عين مخالفة الشرع، ولأنَّ العامي إنَّما حكَّم العالِمَ على نفسه، ليخرج عن اتّباع هواه، ولهذا بعثت الرسل وأنزلت الكتب؛ فإنَّ العبد في تقلباته دائر بين لَمَّتين: لمّة ملَك، ولمّة شيطان؛ فهو مخيّر بحكم الابتلاء في الميل إلى أحد الجانبين، وقد قال تعالى: (ونفسٍ وما سوّاها * فألهمها فجورها وتقواها) (إنَّا هديناه السبيل إمَّا شاكراً وإمَّا كفورا) (وهدينه النجدين) ...
ثمة قضية أخرى ينبغي مراعاتها في هذا الموضوع، حتى لا تختلط به؛ وهي الفرق بين الطرائق الشرعية في الفتوى، التي يسلكها المفتي الناصح، مراعياً فهمه للوقائع الخاطئة وطبيعة انتشارها، والآليات التي تؤدي إلى الحكم الصحيح؛ وأعني بذلك فقه التدرج في التطبيق، لا التدرج في التشريع، إذ إن التدرج في التشريع قد انتهى زمنه بانقطاع الوحي، فالحلال حلال والحرام حرام منذ نزل به الوحي، إلا أنَّ الحرام قد يحتاج إلى تدرج في سبيل الخلاص منه، كالفتوى لمن ابتلي بالتدخين بأن يقلل منه في بداية عزمه على التخلص منه، حتى لا يثقل عليه تركه، فيفشل في تركه والانقطاع عنه؛ فهذه السبيل في الفتوى تبقي المحرم محرما، وتسعى في الخلاص منه بالتدرج في التخلي عنه، لسبب يخص المسألة محلّ الفتوى؛ ويشهد للتدرج في التطبيق: نصوص التدرج في التشريع، مع بقية أدلة الأمر بالمستطاع من مثل قول الله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم)، ومن السنة من مثل قول النبي e في الصحيح: (دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم و اختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، و إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).
نسأل الله تعالى الثبات على الحق، مهما خالفه الخلق ..
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وآله.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) جامع العلوم و الحكم، لابن رجب: 1/ 97.
(2) نقلاً عن الشاطبي في الموافقات:5/ 90 - 91.
(3) الموافقات: 5/ 92 - 93.
(4) الموافقات: 5/ 93 - 94.
(5) الموافقات:5/ 94.(100/427)
ما حكم من لم يصل الجمرات إلا بعد الغروب في اليوم الثاني عشر وهو متعجل
ـ[البقعاوي]ــــــــ[03 - 04 - 10, 12:12 ص]ـ
شخص ذهب من مزدلفة الساعة الثالثة عصرا تقريبا
يريد رمي الجمرات وهو ينوي التعجل وذلك في يوم
الثاني عشر وسلك طرق يريد الابتعاد عن الزحمة
لكنه وجدها مزحومة ولم يصل الجمرات إلا بعد
غروب الشمس ورمى الجمرات بعد غروب
الشمس ثم ذهب إلى الحرم لطواف الوداع
هل عليه شيء؟
وأنا لا أعرف إلا فتوى عن من أراد الخروج من منى وهو متعجل وغابت عليه الشمس وهو بمنى بسبب الزحام فأنه لايلحقه شيء
أما المساءلة السابقة فابنتظار إجاباتكم(100/428)
من عنده أكثر من أضحية.هل يتحلل بذبح واحدة ام لابد من ذبح الجميع
ـ[البقعاوي]ــــــــ[03 - 04 - 10, 12:28 ص]ـ
من عنده أكثر من أضحية.
هل يتحلل بذبح واحدة ام لابد من ذبح الجميع
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[04 - 04 - 10, 11:46 م]ـ
يتحلل وتبرأ ذمته بذبح واحدة بل إن هذا هو الأصل بل قال بعض الفقهاء بمنع ذبح أكثر من واحدة، واستدلوا بجواب أبي أيوب:
وقد سأله عطاء بن يسار , كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -؟ فقال أبو أيوب: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته , فيأكلون , ويُطْعِمُون , حتى تباهى الناس , فصارت كما ترون. أخرجه مالك برقم (1050).
ولكن هذا مرجوح وتبرأ الذمة بذبح واحدة ويجوز ذبح أكثر من واحدة وهذا من فعل القربات والتكثر من الخيرات وإنما الأعمال بالنيات.
للتوسع حمل:
http://www.sulaymani.net/fails/molf/tnoeer.rar
والله الموفق.(100/429)
هل الرسول صلى الله عليه وسلم اذن
ـ[ماجد السحيم]ــــــــ[03 - 04 - 10, 12:32 ص]ـ
هل الرسول صلى الله عليه وسلم اذن
اما انها العباده الوحيده التي لم يفعلها
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[03 - 04 - 10, 12:44 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2040
ـ[عمرو جمال حسن أبوشاهين]ــــــــ[05 - 04 - 10, 08:41 م]ـ
و الله سؤال وجيه أحييك عليه فأنا لم يخطر ببالي يوما هذا السؤال فجزاك الله خيرا(100/430)
سؤال عن القنوت في صلاة الوتر
ـ[محمد بن سمير شلهوب]ــــــــ[03 - 04 - 10, 05:01 م]ـ
أرجو من الأخوة الكرام توضيح مكان دعاء القنوت في صلاة الوتر وإن كان مكانه قبل الركوع فهل يجب أن يسبق بالتكبير مع رفع اليدين ثم إعادتهما إلى وضعهما على الصدر أم ترفعان أثناء الدعاء؟
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[06 - 04 - 10, 12:01 ص]ـ
اختلفوا في موضع القنوت على ثلاثة أقوال:
الأول: قبل الركوع
الثاني: بعده
الثالث (وهو الأرجح): يشرع قبل و بعد الركوع لورود ذلك في السنة و إن كان ظاهر السنة أنه قبل الركوع لا بعده و قال ابن تيمية أن الأكثر هو بعد الركوع لا قبله و نسبه لفقهاء المحدّثين ..
و بغض النظر عن موضع القنوت: بعد الركوع أو قبله .. فالأحسن عدم المداومة عليه لعدم ورود ذلك.
و يمكنك النظر في الرابط التالي للاستزادة:
جامع مواضيع (القنوت والوتر) في هذا الملتقى المبارك
http://ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=62928
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[08 - 05 - 10, 08:04 ص]ـ
المشروع أن يرفع يديه في قنوت الوتر انظر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني
والقنوت في الوتر فعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا
وقد فعله قبل الركوع كما في صفة صلاة النبي
وقد أجازه أيضا شيخنا الألباني بعد الركوع لفعل الصحابة كما في رسالته قيام رمضان
وإن قنت قبل الركوع يكبر ثم يقنت هذا ورد عن بعض الصحابة فإن لم يكبر فلا بأس.(100/431)
وقت المنع من الكلام في الخطبة الجمعة
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[04 - 04 - 10, 02:39 م]ـ
وقت المنع من الكلام في الخطبة
تقدم في المطلب الأول بيان حكم الكلام أثناء كلام الإمام حال خطبة الجمعة، وأنه محرم على القول الراجح إلا في حالات معينة تم بيانها في موضعها، وهذا هو المحل الذي يقصده غالب الفقهاء بالتحريم عند كلامهم على الكلام حال الخطبة. وهناك أحوال يلحقها بعضهم بذلك وحالات يخرجونها منه تتمثل في المسائل التالية: المسألة الأولى: حكم الكلام بعد صعود الخطيب المنبر وقبل الشروع في الخطبة، وبعد الفراغ منها وقبل الشروع في الصلاة. المسألة الثانية: حكم الكلام بين الخطبتين. المسألة الثالثة: حكم الكلام إذا سكت الخطيب للتنفس. المسألة الرابعة: حكم الكلام إذا شرع الخطيب في الدعاء. المسألة الأولى حكم الكلام بعد صعود الخطيب المنبر وقبل الشروع في الخطبة، وبعد الفراغ منها وقبل الشروع في الصلاة:
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال: القول الأول: يجوز الكلام في الحالتين. وبهذا قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة (**********: popUp3(11990))http://alminbar.al-islam.com/Shared%5Cimages%5Cmargntip.gif والمالكية http://alminbar.al-islam.com/Shared%5Cimages%5Cmargntip.gif والشافعية http://alminbar.al-islam.com/Shared%5Cimages%5Cmargntip.gif وهو المذهب عند الحنابلة، وعليه أكثرهم http://alminbar.al-islam.com/Shared%5Cimages%5Cmargntip.gif (**********:popUp(20138)) . القول الثاني: لا يجوز الكلام في الحالتين. وبهذا قال الإمام أبو حنيفة (**********: popUp3(11990))http://alminbar.al-islam.com/Shared%5Cimages%5Cmargntip.gif (**********:popUp(20139)) . القول الثالث: يكره الكلام في الحالتين. وبهذا قال بعض الحنابلة http://alminbar.al-islam.com/Shared%5Cimages%5Cmargntip.gif . الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول:
أولا: استدلوا على جواز الكلام بعد صعود المنبر وقبل الشروع في الخطبة بأدلة من السنة، وآثار الصحابة، والمعقول: فمن السنة:
1 - ما رواه أبو هريرة (**********: popUp3(3)) - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: http://alminbar.al-islam.com/shared%5Cimages%5CMEDIA-H1.GIF إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المُهَجِّر http://alminbar.al-islam.com/Shared%5Cimages%5Cmargntip.gif (**********:popUp(20141)) كمثل الذي يهدي بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر http://alminbar.al-islam.com/shared%5Cimages%5CMEDIA-H2.GIFhttp://alminbar.al-islam.com/Shared%5Cimages%5Cmargntip.gif (**********:popUp(20142)) . قال في فتح الباري: " وفيه إشارة إلى أن منع الكلام من ابتداء الإمام في الخطبة؛ لأن الاستماع لا يتجه إلا إذا تكلم " http://alminbar.al-islam.com/Shared%5Cimages%5Cmargntip.gif . 2 - حديث أبي هريرة (**********: popUp3(3)) - رضي الله عنه - المشهور والذي تقدم مرارا: http://alminbar.al-islam.com/shared%5Cimages%5CMEDIA-H1.GIF إذا قلتَ لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت http://alminbar.al-islam.com/shared%5Cimages%5CMEDIA-H2.GIFhttp://alminbar.al-islam.com/Shared%5Cimages%5Cmargntip.gif . وجه الدلالة: أن قوله: http://alminbar.al-islam.com/shared%5Cimages%5CMEDIA-H1.GIF والإمام يخطب http://alminbar.al-islam.com/shared%5Cimages%5CMEDIA-H2.GIF جملة حالية تُخرِج ما قبل الخطبة من حين خروج الخطيب وما بعده إلى أن يشرع في الخطبة http://alminbar.al-islam.com/Shared%5Cimages%5Cmargntip.gif (**********:popUp(20145)) وكذلك ما بعدها إلى إقامة الصلاة. ومن آثار الصحابة - رضي الله عنهم -:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/432)
ما رواه ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب (**********: popUp3(2)) - رضي الله عنه - يصلون الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون، قال ثعلبة: " جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد، قال ابن شهاب (**********: popUp3(12300)) : " فخروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام " http://alminbar.al-islam.com/Shared%5Cimages%5Cmargntip.gif . قال في المغني: " وهذا يدل على شهرة الأمر بينهم " http://alminbar.al-islam.com/Shared%5Cimages%5Cmargntip.gif بل عده في الحاوي إجماعا فعليا من الصحابة - رضي الله عنهم - على أن تحريم الكلام يبدأ ببدء الخطبة http://alminbar.al-islam.com/Shared%5Cimages%5Cmargntip.gif . ومن المعقول:
1 - أن النهي عن الكلام إنما هو لأجل الإنصات واستماع الخطبة، فيقتصر على حالة الخطبة http://alminbar.al-islam.com/Shared%5Cimages%5Cmargntip.gif (**********:popUp(20149)) . 2 - أن ما قبل الشروع في الخطبة ليس فيه خطبة، فيباح الكلام فيه، أشبه ما قبل صعود المنبر http://alminbar.al-islam.com/Shared%5Cimages%5Cmargntip.gif . ثانيا: واستدلوا على جواز الكلام بعد الفراغ من الخطبة وقبل الشروع في الصلاة بالسنة، والمعقول: فمن السنة:
حديث أبي هريرة (**********: popUp3(3)) - رضي الله عنه - المتقدم قبل قليل: (إذا قلتَ لصاحبك: أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت) http://alminbar.al-islam.com/Shared%5Cimages%5Cmargntip.gif . ووجه الدلالة: أن قوله: (والإمام يخطب) دليل على أن التحريم مقتصر على حال الخطبة، فبعد الفراغ منها لا يشمله التحريم كما تقدم. ومن المعقول:
الدليل الأول من الدليلين السابقين وهو أن النهي لأجل الإنصات والاستماع، فما بعد الفراغ لا حاجة فيه إلى ذلك؛ لعدم الخطبة. أدلة صاحب القول الثاني:
استدل بأدلة من السنة، وآثار الصحابة، والمعقول: أولا: من السنة:
حديث أبي هريرة (**********: popUp3(3)) - رضي الله عنه - الذي استدل به أصحاب القول الأول، وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: http://alminbar.al-islam.com/shared%5Cimages%5CMEDIA-H1.GIF إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر http://alminbar.al-islam.com/shared%5Cimages%5CMEDIA-H2.GIFhttp://alminbar.al-islam.com/Shared%5Cimages%5Cmargntip.gif . وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر عن طي الصحف عند خروج الإمام، وإنما يطوون الصحف إذا طوى الناس الكلام، لأنهم إذا تكلموا يكتبون عليهم؛ لقوله - تعالى -: http://alminbar.al-islam.com/Shared%5Cimages%5CMEDIA-B2.GIF مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=50&nAya=18&)http://alminbar.al-islam.com/Shared%5Cimages%5CMEDIA-B1.GIFhttp://alminbar.al-islam.com/Shared%5Cimages%5Cmargntip.gif . مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه يحمل قوله: http://alminbar.al-islam.com/shared%5Cimages%5CMEDIA-H1.GIF فإذا خرج الإمام http://alminbar.al-islam.com/shared%5Cimages%5CMEDIA-H2.GIF على البدء بالخطبة بعد خروجه، وليس فور خروجه؛ لأن الوقت الواقع بين الخروج والشروع في الخطبة قليل وهو وقت الأذان فقط، فيكون الخطيب قد شرع في الخطبة عند خروجه، كما أن الحديث في بيان الوقت الذي يؤجر الإنسان على المجيء فيه لصلاة الجمعة، وليس في تحديد الوقت الذي يبدأ فيه الإنصات. ثانيا: من آثار الصحابة - رضي الله عنهم -:
ما روي عن ابن عباس (**********: popUp3(11)) وابن عمر (**********: popUp3(12)) - رضي الله عنهم - أنهما كانا يكرهان الصلاة والكلام يوم الجمعة بعد خروج الإمام http://alminbar.al-islam.com/Shared%5Cimages%5Cmargntip.gif . وهذا واضح الدلالة. مناقشة ذلك: يناقش من وجهين: الوجه الأول: أنه أثر عن صحابيين، وهو مختلف في الاحتجاج به. الوجه الثاني: أنه قد خالفهما غيرهما من الصحابة، بل أكثرهم http://alminbar.al-islam.com/Shared%5Cimages%5Cmargntip.gif كما تقدم في أدلة أصحاب القول الأول. ثالثا: من المعقول:
أن الخطيب إذا خرج للخطبة كان مستعدا لها، والمستعد للشيء كالشارع فيه، ولهذا ألحق الاستعداد بالشروع في أمر الصلاة، فكذلك في الخطبة http://alminbar.al-islam.com/Shared%5Cimages%5Cmargntip.gif . مناقشة هذا الدليل: نوقش بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن الصلاة تمتد، وربما لا يمكنه قطعها حتى يأخذ الإمام في الخطبة ويفوت سماع أولها، بخلاف الكلام فيمكن قطعه متى شاء http://alminbar.al-islam.com/Shared%5Cimages%5Cmargntip.gif . وأما أصحاب القول الثالث فلم أطلع على دليل لهم، وقد يستدل لهم بما روي عن ابن عباس (**********: popUp3(11)) وابن عمر (**********: popUp3(12)) - رضي الله عنهم - وقد سبقت مناقشته. الترجيح:
الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بجواز الكلام بعد صعود الخطيب المنبر وقبل شروعه في الخطبة، وبعد الفراغ منها وقبل الصلاة؛ لقوة ما استدلوا به ولا سيما حديث أبي هريرة (**********: popUp3(3)) - رضي الله عنه - الثاني فهو واضح الدلالة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/433)
ـ[حسان الشامي]ــــــــ[20 - 07 - 10, 10:10 ص]ـ
أخي جزاك الله خيرا. يا ليت تسعفني بالمسألة والثانية والثالثة والرابعة ويا ليت تذكر المرجع بارك الله فيك. أعدت ما ذكرت لتسهيل القراءة بارك الله بك.
وقت المنع من الكلام في الخطبة
تقدم في المطلب الأول بيان حكم الكلام أثناء كلام الإمام حال خطبة الجمعة، وأنه محرم على القول الراجح إلا في حالات معينة تم بيانها في موضعها، وهذا هو المحل الذي يقصده غالب الفقهاء بالتحريم عند كلامهم على الكلام حال الخطبة.
وهناك أحوال يلحقها بعضهم بذلك وحالات يخرجونها منه تتمثل في المسائل التالية:
المسألة الأولى: حكم الكلام بعد صعود الخطيب المنبر وقبل الشروع في الخطبة، وبعد الفراغ منها وقبل الشروع في الصلاة.
المسألة الثانية: حكم الكلام بين الخطبتين.
المسألة الثالثة: حكم الكلام إذا سكت الخطيب للتنفس.
المسألة الرابعة: حكم الكلام إذا شرع الخطيب في الدعاء.
المسألة الأولى: حكم الكلام بعد صعود الخطيب المنبر وقبل الشروع في الخطبة، وبعد الفراغ منها وقبل الشروع في الصلاة:
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجوز الكلام في الحالتين. وبهذا قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة والمالكية والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة، وعليه أكثرهم.
القول الثاني: لا يجوز الكلام في الحالتين. وبهذا قال الإمام أبو حنيفة.
القول الثالث: يكره الكلام في الحالتين. وبهذا قال بعض الحنابلة.
الأدلة:
أصحاب القول الأول:
أ- أولا: استدلوا على جواز الكلام بعد صعود المنبر وقبل الشروع في الخطبة بأدلة من السنة، وآثار الصحابة، والمعقول: فمن السنة:
1 - ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- (كما في صحيح البخاري) قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: “إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المُهَجِّر كمثل الذي يهدي بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر”. قال في فتح الباري: "وفيه إشارة إلى أن منع الكلام من ابتداء الإمام في الخطبة؛ لأن الاستماع لا يتجه إلا إذا تكلم".
2 - حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- المشهور والذي تقدم مرارا: “إذا قلتَ لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت”. وجه الدلالة: أن قوله: “والإمام يخطب” جملة حالية تُخرِج ما قبل الخطبة من حين خروج الخطيب وما بعده إلى أن يشرع في الخطبة وكذلك ما بعدها إلى إقامة الصلاة.
ومن آثار الصحابة -رضي الله عنهم-:
ما رواه ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يصلون الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون، قال ثعلبة: "جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد"، قال ابن شهاب: "فخروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام". قال في المغني: "وهذا يدل على شهرة الأمر بينهم". بل عده في الحاوي إجماعا فعليا من الصحابة -رضي الله عنهم- على أن تحريم الكلام يبدأ ببدء الخطبة.
ومن المعقول:
1 - أن النهي عن الكلام إنما هو لأجل الإنصات واستماع الخطبة، فيقتصر على حالة الخطبة.
2 - أن ما قبل الشروع في الخطبة ليس فيه خطبة، فيباح الكلام فيه، أشبه ما قبل صعود المنبر.
ب- ثانيا: واستدلوا على جواز الكلام بعد الفراغ من الخطبة وقبل الشروع في الصلاة بالسنة، والمعقول:
فمن السنة:
حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- المتقدم قبل قليل: “إذا قلتَ لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت”. وجه الدلالة: أن قوله: “والإمام يخطب” دليل على أن التحريم مقتصر على حال الخطبة، فبعد الفراغ منها لا يشمله التحريم كما تقدم.
ومن المعقول:
الدليل الأول من الدليلين السابقين وهو أن النهي لأجل الإنصات والاستماع، فما بعد الفراغ لا حاجة فيه إلى ذلك؛ لعدم الخطبة.
أصحاب القول الثاني:
استدل بأدلة من السنة، وآثار الصحابة، والمعقول:
أولا: من السنة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/434)
حديث أبي هريرة ( http://**********:3/) - رضي الله عنه- الذي استدل به أصحاب القول الأول، وهو قول النبي -صلى الله عليه وسلم: “إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر”. وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر عن طي الصحف عند خروج الإمام، وإنما يطوون الصحف إذا طوى الناس الكلام، لأنهم إذا تكلموا يكتبون عليهم؛ لقوله تعالى: ?مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=50&nAya=18&)?. مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه يحمل قوله: “فإذا خرج الإمام” على البدء بالخطبة بعد خروجه، وليس فور خروجه؛ لأن الوقت الواقع بين الخروج والشروع في الخطبة قليل وهو وقت الأذان فقط، فيكون الخطيب قد شرع في الخطبة عند خروجه، كما أن الحديث في بيان الوقت الذي يؤجر الإنسان على المجيء فيه لصلاة الجمعة، وليس في تحديد الوقت الذي يبدأ فيه الإنصات.
ثانيا: من آثار الصحابة -رضي الله عنهم-:
ما روي عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم - أنهما كانا يكرهان الصلاة والكلام يوم الجمعة بعد خروج الإمام. وهذا واضح الدلالة. مناقشة ذلك: يناقش من وجهين: الوجه الأول: أنه أثر عن صحابيين، وهو مختلف في الاحتجاج به. الوجه الثاني: أنه قد خالفهما غيرهما من الصحابة، بل أكثرهم كما تقدم في أدلة أصحاب القول الأول.
ثالثا: من المعقول:
أن الخطيب إذا خرج للخطبة كان مستعدا لها، والمستعد للشيء كالشارع فيه، ولهذا ألحق الاستعداد بالشروع في أمر الصلاة، فكذلك في الخطبة. مناقشة هذا الدليل: نوقش بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن الصلاة تمتد، وربما لا يمكنه قطعها حتى يأخذ الإمام في الخطبة ويفوت سماع أولها، بخلاف الكلام فيمكن قطعه متى شاء.
أصحاب القول الثالث:
وأما أصحاب القول الثالث فلم أطلع على دليل لهم، وقد يستدل لهم بما روي عن ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهما [وعن أبيهما]- وقد سبقت مناقشته.
الترجيح:
الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة -والله أعلم بالصواب- هو القول الأول القائل بجواز الكلام بعد صعود الخطيب المنبر وقبل شروعه في الخطبة، وبعد الفراغ منها وقبل الصلاة؛ لقوة ما استدلوا به ولا سيما حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الثاني فهو واضح الدلالة.(100/435)
من يعرف أثرا عن صحابي يفيد اشتراط اجتناب النجاسة في الصلاة
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[04 - 04 - 10, 07:06 م]ـ
السلام عليكم
جزاكم الله خيرا
ـ[البهي]ــــــــ[05 - 04 - 10, 10:02 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
يوجد أثر عن ابن عمر ذكره البخاري في صحيحه في باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة، لم تفسد عليه صلاته.
وكان ابن عمر: إذا رأى في ثوبه دما، وهو يصلي، وضعه ومضى في صلاته، وقال ابن المسيب والشعبي: إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة، أو لغير القبلة، أو تيمم فصلى، ثم أدرك الماء في وقته، لا يعيد.
- حدثنا عبدان قال: أخبرني أبي، عن شعبة، عن أبي إسحق، عن عمرو بن ميمون، عن عبد الله قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد (ح). قال: وحدثني أحمد بن عثمان قال: حدثنا شريح بن مسلمة قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه، عن أبي إسحق قال: حدثني عمرو بن ميمون: أن عبد الله بن مسعود حدثه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذا قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان، فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء به، فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم، ووضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغير شيئا، لو كان لي منعة، قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة، فطرحت عن ظهره، فرفع رأسه ثم قال: (اللهم عليك بقريش) ثلاث مرات، فشق عليهم إذ دعا عليهم، قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، ثم سمى: (اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط). وعد السابع فلم نحفظه، قال: فوالذي نفسي بيده، لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى، في القليب قليب بدر.
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[05 - 04 - 10, 08:55 م]ـ
جزاك الله خيرا
ولم آخذ جواب سؤالي
لأنني أسأل عن أثر يدل على الاشتراط
يدل على أن من صلى وعلى بدنه أو ثوبه أو مكانه نجاسة كانت صلاته باطلة
فقد ذكر الشوكاني أن الأدلة كلها تدل على الوجوب أي وجوب اجتناب النجاسة لا على الشرطية والجمهور يرون الشرطية فأبحث عن أثر يستدل به للجمهور
فلعل بعض الإخوة قد وقف على شيء من ذلك.
ـ[عبدالعزيز بن صالح الدميجي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 04:57 ص]ـ
http://img14.imageshack.us/img14/8816/basmlakb9.gif
http://img198.imageshack.us/img198/7576/alslam1yh2.gif
حياك الله أخي الكريم ..
لا يخفى عليك , أن ما ذهب إلي (الشوكاني) و (المالكية) على خلاف روايتهم , من أن إجتناب النجاسة ليس شرطاً في الصلاة , دليلهم إن صح التعبير هو (عدم الدليل) , وهو ما يسميه علماء الأصول دليل (الإستصحاب) , بمعنى استصحاب صحة الصلاة حتى يأتي دليل صحيح صريح دال على بطلانها , فما ثبت بدليل لا ينقض إلا بدليل.
الأدلة التي استدل بها (الجمهور) , هي نفس الأدلة التي استدل بها (الشوكاني) على (وجوب اجتناب النجاسة) , لكن الجمهور فهموا منها (الشرطية) , والفريق الثاني فهم (الوجوب) , والأقلية القليلة فهموا (الندب) وهي رواية ثالثة عن المالكية أيضاً.
أدلة الجمهور , عموم الأدلة الدالة على وجوب اجتناب النجاسة.
مثل قوله تعالى في سورة المدثر (وثيابك فطهر) و قصة (النبي عليه الصلاة والسلام لما أمره جبريل أن يخلع إحدى نعليه لأن فيها قذراً ففعل) و حديث تطهير الثوب الذي أصابه الحيض (حتيه واقرصيه .. ). أما الأدلة التي ظاهرها , عدم وجوب اجتناب النجاسة , مثل قول الحسن البصري: أنه ما زال الصحابة يصلون في جراحاتهم , وصلاة عمر وجرحه يثعب دماً , إما أنهم يرون أن النجاسة يسيرة فيعفى عنها , أو أنه لا يمكن اجتنابها , فسقطت الشرطية.
ثم , القول بالشرطية مشكل , من ناحية أن بعض الذي ذهبوا إلى الاشتراط , قالوا: الناسي والجاهل صلاته صحيحة , وإذا تأملت جيداً في تعريف الشرط عند علماء الأصول , وجدت أن الشرط إذا زال , زالت العبادة , كصلاة المحدث. والله أعلم ..
ـ[أبو علي]ــــــــ[11 - 04 - 10, 10:38 م]ـ
http://img14.imageshack.us/img14/8816/basmlakb9.gif
http://img198.imageshack.us/img198/7576/alslam1yh2.gif
القول بالشرطية مشكل , .. [/ COLOR]
صحيحٌ، وهو عندي مشكلٌ، وليت من يحلَّ هذا الإشكال!
ـ[عبدالعزيز بن صالح الدميجي]ــــــــ[12 - 04 - 10, 05:12 ص]ـ
صحيحٌ، وهو عندي مشكلٌ، وليت من يحلَّ هذا الإشكال!
يزول الإشكال , بترجيح مذهب المالكية.(100/436)
إذا رفع يديه في القنوت هل يضم الكفين أو يفتحهما
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[04 - 04 - 10, 07:07 م]ـ
ذكر بعض العلماء أنه يضمهما
ولكن أبحث عن دليل
فمن عنده دليل في هذه المسألة بارك الله فيكم(100/437)
هل يقضي سنة الظهر القبلية قبل أو بعد البعدية
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[04 - 04 - 10, 07:10 م]ـ
يوجد حديث ضعيف أنه يقضيها بعد البعدية فهل أحد عنده دليل صحيح
يمكن التمسك به
أم نترك الأمر على الخيار
ـ[عبدالعزيز بن صالح الدميجي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 04:35 ص]ـ
http://img14.imageshack.us/img14/8816/basmlakb9.gif
http://img198.imageshack.us/img198/7576/alslam1yh2.gif
حياك الله أخي الكريم ..
يوجد حديث ضعيف أنه يقضيها بعد البعدية فهل أحد عنده دليل صحيح
ليتك أخي الكريم , تنقل لنا الحديث الضعيف الذي أشرت إليه.
هناك مسلك , عند بعض العلماء , خلاصته , أن الحديث الضعيف إذا كان فيه نهي صريح , فإنه يحمل على الكراهية , وإن كان فيه أمر صريح فإنه يحمل على الاستحباب.
وأما بخصوص المسألة التي سألت عنها , فقد سمعت أحد مشايخنا الفضلاء يتكلم فيها (الشيخ عبدالكريم الخضير) , قال: الأفضل أن يصلي البعدية , ثم يقضي القبلية , كي لا تكون البعدية قضاء أيضاً.
وأنت إذا تأملت جيداً في كلام الأصوليين في تعريف (القضاء) .. تجد أنه لا ينطبق على ما قاله الشيخ , لأن وقت البعدية أن يكون بعد الفرض , والبعدية هذه قد تكون نسبية أحياناً , والمسألة تحتاج إلى تأمل.
صحيح , الأفضل أداء البعدية أولاً , لكن السؤال: هل نجزم أنه إذا قضى القبلية , ستصبح البعدية قضاءً أيضاً؟ (هذا هو مربط الفرس).
والله أعلم ..
ـ[سلمان الخطيب]ــــــــ[10 - 04 - 10, 11:20 م]ـ
يوجد كلام حول هذه المسالة في شرح رياض الصالحين للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى عند كلامه في السنن الرواتب فراجعه
ـ[عبدالعزيز بن صالح الدميجي]ــــــــ[11 - 04 - 10, 12:53 ص]ـ
يوجد كلام حول هذه المسالة في شرح رياض الصالحين للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى عند كلامه في السنن الرواتب فراجعه
راجعته أخي الكريم , فلا حرمك ربي الأجر ..
في (كتاب الفضائل) - (باب سنة الظهر).
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح كتاب رياض الصالحين: " قد ورد في حديث أخرجه ابن ماجه أنه يبدأ أولا بالسنة البعدية ثم السنة القبلية فمثلا جئت لصلاة الظهر والإمام يصلي ولم تتمكن من صلاة السنة القبلية نقول صل وبعد الانتهاء من الصلاة صلي الركعتين اللتين بعد الصلاة ثم صل ركعتين وركعتين للتي قبل الصلاة هذه هي السنة ".
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[11 - 04 - 10, 01:44 ص]ـ
قضاء سنة الظهر القبلية
السؤال: إذا جاء الشخص إلى المسجد لصلاة الظهر، ولم يستطع صلاة سنة الظهر القبلية أربع ركعات، فهل يمكنه صلاتها بعد تأدية الفرض، ثم يصلي سنة الظهر البعدية ركعتين؟
الجواب:
الحمد لله
أولا:
يستحب قضاء السنن الراتبة إذا فاتت على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة، خلافا للحنفية والمالكية، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر، فسئل عنها فقال: (يَا بِنْتَ أَبِى أُمَيَّةَ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ) رواه البخاري (1233) ومسلم (834)
يقول الإمام النووي رحمه الله:
" الصحيح عندنا استحباب قضاء النوافل الراتبة، وبه قال محمد، والمزني، وأحمد في رواية عنه، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف في أشهر الرواية عنهما لا يقضي، دليلنا هذه الأحاديث الصحيحة " انتهى.
"المجموع" (4/ 43)
ويقول المرداوي الحنبلي رحمه الله:
" قوله: (ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤها): هذا المذهب والمشهور عند الأصحاب.
ونصره المجد في شرحه، واختاره الشيخ تقي الدين – يعني ابن تيمية – " انتهى باختصار.
"الإنصاف" (2/ 187)
ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" قضاء السنة الراتبة سنة إذا فاتت، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس صلى سنة الفجر أولاً، ثم صلى بعدها الفجر " انتهى.
"لقاءات الباب المفتوح" (لقاء رقم/74، سؤال رقم/18)، وانظر: "الموسوعة الفقهية" (25/ 284)
ثانيا:
إذا أراد أن يقضي سنة الظهر القبلية بعد أن أدى فريضة الظهر، هل يصلي السنة القبلية أولا ثم السنة البعدية، أم العكس؟
الأظهر أن الأمر واسع، سواء صلى القبلية أم البعدية، إذ المهم هو الإتيان بها، تقدمت أو تأخرت.
قال الشيخ ابن عثيمين:
" قال أهل العلم: إذا فاتتك الركعتان قبل الظهر فصلهما بعد الصلاة، لأن فعلهما قبل الصلاة تعذر، وهذا يقع دائما بأن يأتي الإنسان إلى المسجد فيجدهم قد أقاموا الصلاة، ففي هذه الحال يقضيها بعد صلاة الظهر.
لكن يصلي الراتبة التي بعد الظهر قبل الراتبة التي قبلها.
إنسان جاء والناس يصلون فلم يتمكن من سنة الظهر إذا صلى الظهر يصلي ركعتين بنية الراتبة البعدية ثم بعد ذلك يقضي الراتبة القبلية، هكذا روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن ماجه".
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (2/ 225)
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/ar/ref/114233/(100/438)
كانوا لا يحفون شواربهم جداً.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[04 - 04 - 10, 10:09 م]ـ
أخرج أبوسعيد أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي (ت 341هـ) في المعجم (1/ 232) من طريق معن بن عيسى، عن محمد بن هلال (1)، «أنه رأى سعيد بن المسيب، وعمربن عبد العزيز، والقاسم بن محمد (2)، وسالماً (3)، وعروة بن الزبير، وجعفر بن الزبير، وأبا بكر بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله، لا يحفون شواربهم جداً، يأخذون منها أخذاً حسناً».
قال محقق الكتاب الدكتور أحمد البلوشي: «إسناده حسن، أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (5/ 179 و 184 و 190 و 197 و 140 و 208 و 250 و 403) من طريق معن بن عيسى به مثله مفرقاً في ترجمة كل من هؤلاء.
وأخرجه ابن أبي شيبة (8/ 561) من طريق معن بن عيسى به مثله» أهـ
(1) محمد بن هلال بن أبي هلال المدني «صدوق» التقريب (322).
(2) ابن أبي بكر الصديق.
(3) هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[04 - 04 - 10, 10:55 م]ـ
تنبيه: هذا النقل للعلم والفائدة،
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[06 - 04 - 10, 06:13 م]ـ
جزاك الله خير ونفع بك أخي الكريم ...
ـ[عمرو جمال حسن أبوشاهين]ــــــــ[15 - 04 - 10, 08:13 ص]ـ
ذكر بن الجوزي في أخبار الحمقى و المغفلين:
قال " من اسمه أسيد "
قيل لأبي أسيد حدثنا عن ابن عمر فقال كان يحف شاربه حتى يبدو بياض إبطيه
ـ[بن محمد الحنبلي المصري]ــــــــ[15 - 04 - 10, 02:30 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[15 - 04 - 10, 03:24 م]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ ضيدان ونفع بك
كأنك عرفت أني بحاجة إلى هذا الأثر
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[08 - 05 - 10, 07:55 ص]ـ
كان شيخنا الألباني رحمه الله يرى بدعية حلق الشارب كما في آداب الزفاف وهو قول الإمام مالك وقد كان يقول عنه مثلة أي تشويه في الخلقة. ويؤدب فاعله.
وقد سألت شيخنا رحمه الله عمن يحف شاربه بما يشبه الحلق فقال هو كالحلق.
وكان شيخنا رحمه الله ينكر على من يحف شاربه جدا حتى في مرض موته وينصحه بأخذ ما نزل على الشفه
وقد كنا إذا رأينا شخصا يحلق شاربه أو يحفه جدا نظنه صوفيا في ذلك الأوان
وقد اختلف الحال الآن وصرنا نرى كثيرا من السلفيين يحلقون أو يحفون جدا
وتجد في كثير من الأحيان أن الصورة غير لائقة والتشويه واضح فيها
والحلق ليس بمشروع بل هو بدعة بلا شك ولا دليل عليه مطلقا
وأما الحف بما يشبه الحلق فدليلهم أثر ابن عمر
وللمخالف أن يقول خالفه صحابة آخرون وحديث المغيرة في أن شاربه قد وفى فقصه النبي صلى الله عليه وسلم على سواك يؤيد قولهم.
وعلى كل حال يحسن بمن رأى الحف أن يلاحظ أن لا يصل الأمر إلى التشويه فإن الله جميل يحب الجمال.
ـ[أبو ياسر عبد الوهاب]ــــــــ[12 - 05 - 10, 07:29 م]ـ
نقل طيب وفائدة قيمة بارك الله فيك(100/439)
الإحتكار , ومراجع مهمة ...
ـ[عبدالمجيد القاسم]ــــــــ[05 - 04 - 10, 12:37 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
إخواني الأفاضل: لدي بحث فقهي مقارن عن الإحتكار وخطته كالتالي:
مخطط بحث: (الاحتكار
خطة البحث في تمهيد وفصلين وخاتمة، وهذا بيانها
:
المقدمة: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، والمنهج والخطة. (باختصار
)
التمهيد: المراد بالاحتكار، ونظرة الإسلام إليه.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: التعريف اللغوي والاصطلاحي
.
المطلب الثاني: مزية النظرة الإسلامية للاحتكار على غيره من النظم
.
الفصل الأول: حكم الاحتكار ومدته.
وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول: حكم احتكار الطعام والأقوات
.
المبحث الثاني: حكم احتكار السلع غير الطعام
.
المبحث الثالث: حكم احتكار الخدمات والمنافع العامة
.
المبحث الرابع: مدة احتكار السلع.
المبحث الخامس: ضوابط الاحتكار
.
الفصل ا لثاني: التدخل بمنع الاحتكار، وطرقه، وتطبيقات معاصرة للاحتكار.
المبحث الأول: حكم إجبار المحتكر
.
المبحث الثاني: طرق منع الاحتكار
.
المبحث الثالث: تطبيقات معاصرة للاحتكار
.
وفيه مطلبان
:
المطلب الأول: احتكار الوكالات الأجنبية لأعمال كبار العملاء
.
المطلب الثاني: احتكار شركات الخدمات العامة (الاتصالات
).
الخاتمة: وفيها أهم ما في البحث من نتائج.
منهج البحث:
يتم بحث المسائل عن طريق المنهج الآتي:
(1) تصوير المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها.
(2) الاعتماد عند الكتابة على المصادر الأصلية في كل مسألة بحسبها.
(3) إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فيذكر حكمها مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.
(4) إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فيتبع ما يلي:
أ- تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق.
ب- تذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال بها من أهل العلم.
ج- الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة , مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح.
د- توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.
ه- ذكر الأدلة لكل قول مع بيان وجه الدلالة من الدليل.
و- ذكر ما يرد على الدليل من مناقشات واعتراضات والجواب عنها.
ز- ترجيح ما يظهر رجحانه مع بيان سبب الترجيح وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.
ح- ذكر سبب الخلاف في المسألة ما أمكن ذلك.
(5) ترقيم الآيات وبيان سورها مضبوطة الشكل والأفضل بالرسم العثماني.
(6) تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما فإن كانت كذلك فيكتفي حينئذ بذلك.
(7) تخريج الآثار من مصادرها.
(8) التعريف بالمصطلحات.
(9) توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة.
(10) العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم ومنها علامات التنصيص.
(11) إتباع ما سبق بالفهارس الفنية.
- فهرس الآيات الكريمة والأحاديث.
- فهرس المراجع.
والذي أريده من الأخوة الكرام إفاتدي بالمراجع الرئيسية لجميع المذاهب ولو تعددت لكل مذهب وكذلك أريد كل مايفيدني في البحث من رسائل ودرسات وقرارت مجامع -إن وجدت-, وسوف أوافيكم به بعد الإنتهاء من البحث وجزاكم الله خيراً ..(100/440)
أحكام الكفارات
ـ[احمد ابو انس]ــــــــ[05 - 04 - 10, 01:31 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أحكام الكفارات
الاسم نوع الكفارة حكمها على الترتيب أم التخيير
اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم تحرير رقبة مؤمنة صيام ثلاثة أيام متتابعات الوجوب التخيير بين الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة فمن لم يجد صام
النذر إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم تحرير رقبة مؤمنة صيام ثلاثة أيام متتابعات الوجوب التخيير بين الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة فمن لم يجد صام
الإيلاء إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم تحرير رقبة مؤمنة صيام ثلاثة أيام متتابعات الوجوب التخيير بين الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة فمن لم يجد صام
الظهار تحرير رقبة مؤمنة صيام شهرين متتابعين إطعام ستين مسكيناً الوجوب الترتيب
من أفسد صومه بجماع في نهار رمضان تحرير رقبة مؤمنة صيام شهرين متتابعين إطعام ستين مسكيناً الوجوب الترتيب
القتل تحرير رقبة مؤمنة صيام شهرين متتابعين -- الوجوب الترتيب
كفارة الأذى
"فعل المحظور" ذبح شاة إطعام ستة مساكين -- الوجوب التخيير
كفارة الأذى بترك واجب ذبح شاة صيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لأهله الوجوب الترتيب
فدية المحصر والمتمتع والقارن ذبح شاة صيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لأهله الوجوب الترتيب
كفارة قتل الصيد إن كان له مثل ذبح المثل وتفريق جميع لحمه على فقراء مكة ينظر كم يساوي المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعاماً يصوم عن إطعام كل مسكين يومياً الوجوب التخيير
كفارة قتل الصيد إذا لم يكن له مثل أن ينظركم قيمة الصيد المقتول ثم يخرج ما يقابلها إطعاماً يفرق على المساكين يصوم عن كل مسكين يوماً الوجوب التخيير
في الجماع قبل التحلل الأول بدنة صيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لأهله الوجوب الترتيب
في أحكام شجرة مكة والمدينة وصيد المدينة علية الجزاء إن استطاع فإن لم يستطع
فلا شيء عليه الاستحباب ---
في الوطء في الحيض يتصدق بدينار أو نصف دينار (تقدر قيمته 119ريال أو 59.5 ريال) الاستحباب ---
المصدر كتاب إرشادات في أحكام الكفارات
أ. د.عبدالله بن محمد الطيار
الصفحة الرئيسة
ـ[احمد ابو انس]ــــــــ[05 - 04 - 10, 01:33 ص]ـ
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?p=429286
أخوتي الكرام هل على جدول الكفارات من ملاحظات؟ [/ SIZE]
ـ[احمد ابو انس]ــــــــ[13 - 04 - 10, 03:00 م]ـ
نرتقب رد المشايخ؟(100/441)
سؤال مهم للأحناف أرجو الإفادة
ـ[محمود إمام]ــــــــ[05 - 04 - 10, 03:59 ص]ـ
اقوم ببحث رسالة الماجستير واتعرض لمسألة هبة المرأة من مالها بدون إذن زوجها وأقف عند رأي الأحناف فلم أجد أي من كتب الأحناف تعرضت لهذه المسألة في ابواب (الحجر والهبة والنكاح ففي أي ابواب الفقه تعرض الأحناف لهذه المسألة وفي أي المراجع اجدها مع ذكر الباب لاختلاف الطبعات وقد بحثت في المكتبة الشاملة فلم أجدها في كتب الاحناف وفي ما لدي من كتب فلم اجدها أرجو الإفادة وقد وجدت المسألة للحنابلة والشافعية والمالكية في باب الحجر.
برجاء الرد سريعا
ـ[محمود إمام]ــــــــ[05 - 04 - 10, 04:04 م]ـ
ارجو الرد إخوني الأعزاء بقد وجدت المسألة في أحكام القرآن للجصاص فقط وأريدها من كتب الفقه الحنفي(100/442)
حكم استعمال الميكرفون في الصلاة
ـ[ابو محمد الشهراني]ــــــــ[06 - 04 - 10, 01:31 م]ـ
لفت نظري حصول تشويش كثير من المساجد على بعضها البعض عند القراءة في الصلاة الجهرية خاصة لاسيما المتقاربة منها فهل احد بحث حكم هذا العمل؟ أفيدوني مأجورين
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 04 - 10, 02:41 م]ـ
سُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى عن:
حكم إغلاق الميكرفونات الخارجية في المساجد أثناء الصلاة
السؤال:
فضيلة الشيخ؛ صدر في منطقتنا قرار أو تعميم من الأوقاف بإطفاء مكبرات الصوت الخارجية، ولكن الأئمة وجدوا معارضة من الجماعة، وكثير من الجماعة يعارضون، فالآن هم في ورطة فما الحل فضيلة الشيخ؟.
الجواب:
أما الأئمة فعليهم أن يطيعوا الله ويطيعوا الرسول وأولي الأمر منهم، وما داموا أمروا بذلك فيجب عليهم التنفيذ، ولا يهتموا بالناس، ثم الذي يطالب بأن تفتح الميكرفونات الخارجية فقد أخطأ؛ وذلك لأن هذه الميكرفونات الخارجية تشوش على من حولهم من المصلين ومن حولهم من المساجد، ويحصل في هذا أذى، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا حين خرج إلى أصحابه يوماً أو ليلة، فوجدهم يجهرون بالصلاة، فقال: (لا يؤذين بعضكم بعضاً بالقراءة) فجعل ذلك إيذاءً، وقال: (لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة) والأذية في هذا مؤكدة ولا إشكال فيها، حتى سمعنا أن في بعض المساجد القريبة بعضهم من بعض إذا كانت قراءة المسجد الآخر أحسن من قراءة إمامهم صاروا ينصتون لها ويتابعونها، حتى أني سمعت أن بعضهم قرأ إمام المسجد المجاور:" وَلا الضَّالِّينَ " قال هو: آمين!!!.
ولذلك يتبين الأذية التامة في هذا، فالصواب بلا شك أنها تقفل حتى وإن لم تأمر بذلك وزارة الأوقاف لما في ذلك من الأذية، وما سمعنا بهذا إلا أخيراً، وأي فائدة من رفع القراءة في الصلاة على المنائر، ما الفائدة إلا أنها تشوش على المساجد التي حولها وتشوش على المصلين في البيوت، في البيوت نساء يصلين تشوش عليهن، كذلك -أيضاً- في أيام الصيف تزعج الصبيان النائمين في السطوح أو في الأحواش، ولا شك أن قفلها هو الصواب، وأن الذي يفتحها ويتأذى الناس به أنه مخالف للنبي عليه الصلاة والسلام.
لقاء الباب المفتوح 143.
--
وفي هذا الرابط نقاشات مفيدة:
ماالانسب استعمال المكبر الخارجي بعد الاقامة او لا
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=27342)
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 04 - 10, 02:47 م]ـ
نقل أخونا أبوفيصل - وفقه الله - أقوال أهل العلم في استعمال مكبرات الصوت لغير الأذان:
بسم الله الرحمن الرحيم
من محمد الصالح العثيمين إلى ....
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد فشا في الآونة الأخيرة استعمال كثير من الأئمة لمكبر الصوت الذي فوق المنارة لتسمع منه الصلاة تكبيرها وقراءتها في الصلوات الخمس.
وهذا أمر لا تدعو الحاجة إليه، فإن الإمام إنما يصلي بأهل المسجد لا بمن كان خارجه وهو مع ذلك يوقع في أمور منها:
* أن بعض الناس قد يتهاون في المبادرة إلى حضور المسجد؛ لأنه يسمع الصلاة ركعة ركعة، وجزءاً جزءاً، فيتباطأ اعتماداً على أن الإمام في أول الصلاة، فيمضي به الوقت حتى ربما تفوته الصلاة.
* ومنها: أن المقبل إلى المسجد وهو يسمع قراءة الإمام قريبة الانتهاء تجده يسرع إسراعاً يوقعه في النهي رغبة في إدراك الركوع.
* ومنها: أن في ذلك تشويشاً وأذية لمن يسمعه من المصلين في البيوت والمساجد كما اشتكى من ذلك بعض الناس، حتى أخبرني أحدهم أن بعض المصلين في مسجد أمن بتأمين إمام مسجد آخر سمع صوته، وكبر آخر بتكبيره، وعلمت أن رجلاً تشوش عليه التشهد لسماعة قراءة إمام مسجد آخر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/443)
ولا يخفى ما رواه الإمام مالك في الموطأ (1) 1/ 167 شرح الزرقاني في باب العمل في القراءة عن البياضي (فروة بن عمرو) – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: "إن المصلي يناجى ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن". وما رواه أبو داو (2) 2/ 38 تحت عنوان: رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: "ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضاً ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، أو قال في الصلاة". وقد نقل الزرقاني في شرح الموطأ عن ابن عبد البر أنه قال: حديث البياضي وأبي سعيد ثابتان صحيحان.
وفي مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه لابن قاسم 23/ 64: ليس لأحد أن يجهر بالقراءة بحيث يؤذي غيره كالمصلين. ومن جواب له 1/ 305 من الفتاوى المطبوعة قديماً: ومن فعل ما يشوش به على أهل المسجد أو فعل ما يفضي إلى ذلك منع منه. أهـ.
وما ذكره الشيخ – رحمه الله تعالى – موافق لما دل عليه الحديثان المذكوران. ويزداد المنع قوة حين يكون التشويش أعظم إذا فتحت نوافذ المساجد أو كان الناس يصلون في الرحبات وفي إغلاقها درء لما يحصل من التشويش والأذية ولا مانع أن يستثنى من ذلك المسجدان المكي والنبوي، وكذلك الجوامع في صلاة الجمعة؛ لأنه ربما يكون بعض المصلين خارج المسجد فيحتاجون إلى سماع صوت الإمام بشرط أن لا تكون الجوامع متقاربة يشوش بعضها على بعض، فإن كانت كذلك فإنه توضع سماعات على جدار المسجد تسمع منها الخطبة والصلاة وتلغى حينئذ سماعات المنارة لتحصل الفائدة بدون أذية للآخرين.
هذا وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا جميعاً صالحين مصلحين وهداة مهتدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرر في 7/ 7/1407هـ.
الفتاوى13/ 79
--
وقال رحمه الله:
وأما إذا كان حوله مساجد يشوش عليهم أو مساكن يتأذى أهلها بالصوت فلا يرفعه من فوق المنارة لما في ذلك من أذية الآخرين والتشويش عليهم, وعن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال: فكشف الستر وقال (ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضاً, ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة)).أو قال في الصلاة.أخرجه أبو داود ونحوه عن البياضي فروة بن عمرو رواه مالك في الموطأ, قال ابن عبد البر حديث البياضي وأبي سعيد ثابتان صحيحان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس لأحد أن يجهر بالقراءة بحيث يؤذي غيره كالمصلين. ا.هـ.ولنا جواب طويل على هذه المسألة كتبناه سابقاً (1). أرجو تعالى أن ينفع به. كتبه محمد الصالح العثيمين في 23/ 8/1419هـ.
الفتاوى15/ 161
--
وذكر رحمه الله في اللقاء المفتوح 2/ 38:
ويقول عليه الصلاة والسلام)) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره)) ,وخرج مره على أصحابه وهم في المسجد يصلون ويجهرون بالقراءة , فقال: ((كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة)) ولأذية انك إذا جهرت تشوش على الذين حولك فتؤذيهم , ومن ثم تعرف أن بعض الإخوة الذين يصلون بالميكرفون الذي يسمع من المنارة ويشوش على المساجد التي حوله أنهم ليسو على صواب , وأنهم إن لم يكونوا آثمين فليسوا غانمين ,
إذ لا فائدة من رفع الصوت على المنارة,
هل فيه فائدة ... ؟
أبداً ما فيه فائدة ,
فيه مدعاة للكسل ,
لأن بعض الناس الذين في البيوت يقولون الآن هو يصلي والآن قد بدأ اصبر إذا بقيت ركعة ذهبنا.
ففيها مدعاة للكسل , وفيها أيضا أذية للجيران , ربما يكون بعض الناس مريضا أو قلقا كل الليل , أذن الفجر فصلى ثم رقد ليستريح , فيأتي هذا الصوت الكبير فيزعجه ولا ينام , هذه أذية والمساجد الأخرى أيضا, تتأذى؟
--
تعدد الأذان في مساجد الحي الواحد
فتاوى اللجنة 6/ 73
السؤال الأول من الفتوى رقم (9895)
س: هل من الواجب الأذان في جميع المساجد بمكبرات الصوت في حي واحد مع العلم أن أذان مسجد واحد يسمعه جميع المسلمين؟ وهل يكفي الأذان في مسجد واحد من مساجد الحي؟
جـ: الأذان فرض كفاية، فإذا أذن مؤذن في الحي وأسمع سكانه أجزأهم، ويشرع لأهل كل مسجد أن يؤذنوا لعموم الأدلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
--
س: إنني إمام مسجد بقرية بمنطقة جيزان وأقوم بحديث ديني على جماعة المسجد بعد صلاة الفجر مستعملا في ذلك الحديث الميكرفون وأقصد بذلك أن يستفيد من ذلك الحديث بعض النساء وغيرهم من المجاورين للمسجد، وفيه بعض الاخوان يطلبون مني بأن أقفل الميكرفون، ويدعون أنني أزعج الناس والبعض منهم يعيب علي في ذلك، ونيتي إن شاء الله بعيدة عن السمعة والرياء أعاذنا الله واياكم من ذلك، أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا؟
ج: إرشاد الناس وتعليمهم أمور دينهم ووعظهم وتذكيرهم بالله واليوم الآخر وحثهم على المعروف ونهيهم عن المنكر مطلوب شرعا، وهذا من دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولكن على الداعية الى الله أن يتخير لذلك الوقت المناسب والكيفية المناسبة التي ليس فيها أذى للناس ولاجفوة ولا تنفير لهم وإلا انقلب معروفه منكرا.
وعلى هذا ينبغي لك الا تستعمل الميكرفون في حديثك في الوقت المذكور دفعا للأذى عن الناس ويكفيك أن ترشد من معك بالمسجد بخلاف الاذان فإنا أمرنا بإبلاغ الناس ليحضروا الى صلاة الجماعة بالمسجد فكلما كان الصوت أندى وأعلى كان أحسن ولو تأذى بذلك من لايريد حضور صلاة الجماعة وعلينا أن نقف عند ماشرع الله. وبالله التوفيق.
عضو عبدالله بن قعود
عضو عبدالله بن غديان
نائب الرئيس عبدالرزاق غفيفي
الرئيس عبدالعزيز بن باز (فتاوى اللجنة 24/ 200)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/444)
ـ[ابو محمد الشهراني]ــــــــ[06 - 04 - 10, 03:10 م]ـ
أشكر الأخوة الفضلاء على المشاركات المفيدة وأنا في الحقيقة كنت أرى المنع من هذة الظاهرة
لما قد تقدم مماذكرة مشائخنا عليهم رحائم الله ناهيك عن مايتعلق بمسألة الاخلاص
التي في المنع من هذة الظاهرة سبب في الإعانة عليها فياترى هل نكون ممن قال الله عنهم ( ... وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر)؟ أرجو ذلك(100/445)
أساس مذهب علماء ديوبند ..
ـ[موسى البلوشي]ــــــــ[06 - 04 - 10, 05:46 م]ـ
أساس مذهب علماء ديوبند
بقلم: العلامة الشيخ محمد تقي العثماني - قاضي التمييز الشرعي بالمحكمة العليا بباكستان
الحمد الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد:
فلم تكن هناك أية حاجة في الواقع إلى كتاب مستقل يتناول مذهب علماء ديوبند بشرح أو إبانة؛ لأنهم ليسوا فرقة أو جماعة شقّتْ طريقًا فكريا أو عملياً يختلف عن طريق جمهور الأمة المسلمة، بل إنهم يتبعون في تفسير الإسلام وعرضه نفس المسلك الذي سلكه جمهور علماء الأمة عبر أربعة عشر قرنًا. إن الدين وتعاليمه الأساسية إنما تنبع من الكتاب والسنة، وإنها – تعاليم الكتاب والسنة – في شكلها الشامل هي أساس مذهب علماء ديوبند.
خذ أي كتاب موثوق به في عقائد أهل السنة والجماعة، واقرأه ستجد أن مذهب علماء ديوبند هو كل ما جاء فيه من العقائد، واقرأ أيّ كتاب موثوق به في الفقه وأصول الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة، ستجد أن ما جاء فيه من المسائل الفقهية والأصولية هو المذهب الفقهي لدى علماء ديوبند؛ وراجع أي كتاب صحيح في الأخلاق والإحسان، ستجد أنه هو مرجع علماء ديوبند في الإحسان وتزكية الأخلاق. إنهم إنما يتخذون أولئك الأشخاص الذي أجمعت الأمة على جلالة قدرهم ومكانتهم العلمية والعملية – بدءًا بالأنبياء الكرام عليهم السلام، ومرورًا بالصحابة والتابعين، وانتهاء بأولياء الأمة وصلحائها – نماذج جديرة بالاتباع والتقليد.
وجملة القول: إنه ليس هناك ناحية من نواحي الدين ينحرف فيها علماء ديوبند قيد شعرة عن التفسير المُتوَارَث للإسلام وعن مزاجه وذوقه الأصيلين. ولذلك كله لا نرى حاجة ما إلى كتاب مفرَد لشرح مذهبهم. فلو شاء أحد أن يطلع على مذهبهم فعليه بمراجعة الموثوق به لدى جمهور علماء الأمة، من تفاسير القرآن وشروح الحديث وكتب الفقه الحنفي والعقائد والكلام والإحسان والأخلاق، التي تتحدث عنه – عن مذهبهم – في تفصيل. ولكنه استجدّ هناك أمران في العصر الأخير تَسبّبَا في شعورنا بالحاجة إلى إبانة مذهب علماء ديوبند و مزاجهم الديني وذوقهم الإسلامي، في كتاب مستقل.
الأمر الأول: أن الإسلام دين الاعتدال، وحينما وصف القرآن الكريم هذه الأمة بـ mأمة وسط l أعلن أن من مزاياها الأساسية هو التوسط والاعتدال. وبما أن علماء ديوبند يتبنون هذا الدين الوسط، فإن مذهبهم ومزاجهم وذوقهم الديني معجون بهذا الاعتدال، وطريقهم يمر بين الإفراط والتفريط بشكل لا يتورط ذيلهم في أي من الطرفين المتقاصيين. ومن خصائص الاعتدال أن الإفراط والتفريط كليهما يشكوانه ويتأذيان به؛ فالإفراط يتهمه بالتفريط، والتفريط يعيبه بالإفراط.
ومن ثم فإن التوجهات المتطرفة قامت ضد علماء ديوبند بدعايات متضاربة، فمثلا: من اعتدال علماء ديوبند أنهم بجانب إيمانهم الكامل بالكتاب والسنة يثقون بالسلف الصالحين و يتبعونهم. وتُشَكِّل لديهم بياناتُ السلف وتعبيراتهم وتعاملاتهم أهمية أساسية في شرح وتفسير الكتاب والسنة، كما أنهم يرون حبهم والإعجاب بهم عنصرًا لمذهبهم؛ ولكنهم – إلى جانب ذلك – لا يَدَعُوْنَ هذا الحب والإعجاب يصل إلى العبادة وتقديس الشخصية، وإنما يضعون في اعتبارهم دائمًا مبدأ إنزال كل حقيقة في منزلها الصحيح.
فالسادة الذين يزعمون الإيمان والعمل بالكتاب والسنة، ولكنهم لا يرضون بإعارة السلف الصالحين أية مكانة أساسيّة في شرحهما وتعبيرهما، وإنما يثقون بأن عقلهم وفكرهم كافيان في فهمهما وتعبيرهما، يتهمون علماء ديوبند بتقديس الشخصية والاعتقاد الزائد في أشخاص السلف، ويقومون بالدعاية ضدهم بأنهم اتخذوا سلفهم آلهة، ونعوذ بالله من ذلك!
وفي جانب آخر فإن السادة الذين ارتفعو بحب السلف والإعجاب بهم إلى عبادة الأشخاص في الواقع، يتهمون علماء ديوبند بأنهم لا يحملون أي حب وإعجاب في قلوبهم نحو السلف أو إنهم يسيئون الأدب – معاذ الله – مع هؤلاء العلماء الأجلة ذوي المكانة المحترمة في الإسلام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/446)
ومن أجل هاتين الدعايتين المتضاربتين ضد علماء ديوبند، يعود الإنسان الذي لا يعلم حقيقة الحال في نصابها الصحيح، متورطاً في الشكوك في شأنهم. ولهذا كله كان هناك شعور في أوساط ديوبند بضرورة بيان مذهب علماء ديوبند المعتدل في شكل موضوعي إيجابي شامل يجعل رجلاً محايدًا يفهم المذهب على حقيقته.
والأمر الثاني: أن مذهب علماء ديوبند عنوان للمنهاج العملي والفكري الذي تلقاه مؤسسو (الجامعة الإسلامية) دار العلوم – ديوبند وكبار مشيختها المعتبرين من مشايخهم بالسند المتصل الذي يرتفع مارًّا بالتابعين والصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك منهاجاً للفكر والاعتقاد جديراً بالاستناد، ونظامًا مثاليًا للأعمال والأخلاق، ومزاجًا و ذوقًا دينيًا معتدلاً لا يتلقاه المرأ بمجرد قراءة الكتب أو الحصول على الشهادة، وإنما يتلقاه من صحبة الأشخاص المصوغين في قالب ذلك المزاج والذوق، كما تلقاه العلماء من التابعين، والتابعون من الصحابة، والصحابة من سيدنا و نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
وفي جانب آخر: إن (الجامعة الإسلامية) دار العلوم ديوبند التي يُنْسَبُ إليها هذا المذهب في الأغلب، مركز تعليمي يعمل جاهدًا منذ أكثر من قرن وربع قرن على تدريس العلوم الإسلامية. وقد خرَّج خلال هذه الفترة الطويلة من العلماء من قد يبلغ عددهم مئات الآلاف إلى جانب آلاف من المدارس المنتشرة في شبه القارة الهندية التي تنتسب إلى دار العلوم ديوبند باعتبارها منبعًا لها، وخريجوها هم الآخرون يُسَمَّوْن في المصطلح العام mعلماء ديوبند l .
ومن الواضح أن الخريجين من هذه المدارس والجامعات كلها البالغين عددَ مئات الآلاف، لا يصحّ أن يقال في كل فرد منهم: إنه ناطق صحيح بـ mمذهب علماء ديوبند l وذلك أن أية مدرسة مستقلة متقيدة بنوع خاص من المناهج الدراسية والنظم التعليمية واللوائح الإدارية إنما يتناول طلابَها بالخدمة التعليمية والتربوية والرعاية الأخلاقية لحد تسمح له به قواعدها ولوائحها؛ ولكنها لا تقدر في حال على أن تتابع الأفكارَ التي تُوْلد وتشب في قلب وذهن كل طالب من طلابها في الخلوة، والخطوطَ التي يرسمها لنفسه ليسير عليها في المستقبل، ولاسيما فيما بعد انقطاع صلته الرسمية عنها؛ حيث لا تعود هناك أية إمكانية لمثل هذه المتابعة والتعهد.
فتخرّج من هذه المدارس عدد من السادة يعملون في شتى مجالات الحياة، ينتسبون تعليمياً – بلا شك – إلى دار العلوم ديوبند؛ ولكنه لم يُتَحْ لهم أن يتلقوا بشكل صحيح مذهبَ كبار علماء ديوبند ومزاجهم الديني وذوقهم الإسلامي المُتَوَارَث الذي لا يمكن أن يُتَلَقّى من مجرد الكتب. وبهذه الحيثية فلم يكونوا هؤلاء ناطقين بمذهب علماء ديوبند؛ ولكن الناس ظنوهم ناطقين به لكونهم متخرجين من (الجامعة الإسلامية) دارالعلوم، ديوبند أو من مدرسة أو جامعة نابعة منها، فعَزَوْا كل فكرة من أفكارهم إلى علماء ديوبند.
وقد كان من بين هؤلاء من لم يَرُدّوا فقط على بعض عقائد وأفكار علماء ديوبند ولم يفندوها فقط، وإنما اعتبروها ضلالاً صريحًا؛ ورغم ذلك ظلوا يُعَرِّفُوْنَ أنفسهم بأنهم ناطقون بلسان حال علماء ديوبند. كما وُجِدَ هناك أناس نسبوا أفكارهم الشخصية إلى علماء ديوبند، كما أخذ أناس جزءًا واحدًا من الهيكل المتكامل المعتدل لمذهب علماء ديوبند، وعرضوه على أن ذلك هو mالديوبندية l ونبذوا عناصر أخرى للهيكل وراءهم ظهريًا (لغرض أو مرض).
فمثلاً: وَجَدَ بعض الناس أن مشايخ علماء ديوبند أدَّوا مسئوليتهم كاملة نحو مقاومة ومكافحة كل نظرية باطلة كلما مست الحاجة إلى ذلك؛ فاعتبروا هذه المكافحة وحدها مذهب علماء ديوبند، وأعطوا بموقفهم العملي انطباعًا بأن مذهب علماء ديوبند عبارة عن حركة سلبية لا تُعيرُ في أهدافها أية قيمة للنواحي الإيجابية للدين. ثم إن شتى الاتجاهات توزعت شتى مجالات العمل في خصوص مكافحة النظريات الباطلة، وربما كانت هذه المجالات صحيحة في إطار توزيع الأعمال والمسؤوليات؛ ولكن بعضهم قد غلا في ذلك وأعطى انطباعًا بأن مذهب علماء ديوبند ينحصر في مجاله العملي. كما أن بعض الناس تبنى مبدأ الرد على الأفكار الباطلة؛ ولكنهم لم يتبنوا كليًا تلك المبادئ التي تَقَيّدَ بها علماء ديوبند في سبيل الرد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/447)
والمكافحة. وكذلك أسلوب العمل الذي اختاره بعض الناس يشف عن أن مذهب علماء ديوبند هو جزء من ذلك التحزب المستشري في العالم، القاضي بأن رجال الحزب أخطاؤه جديرة بالعفو والدفاع، والرجال المنتمين إلى غيره، جميعُ حسناته جديرة بالإضاعة هدرًا.
والحقيقة أن مذهب علماء ديوبند بريء من هذه اللاّاعتدالات كلها، وقد صدرت من أولئك الأشخاص الذين مهما انتموا في تلقي العلم الرسمي إلى دار العلوم/ ديوبند أو إلى أحد من المعاهد التعليمية المنتسبة إليها؛ فإنهم لم يكونوا في المذهب والمزاج والذوق ناطقين بلسان حال مشايخ علماء ديوبند؛ حيث لم يتلقوه بالطريقة المُتَوارَثة التي هي الطريقة الصحيحة لتلقيه.
ورغم أن متابعة تاريخ دار العلوم ديوبند منذ قيامها لحد اليوم تؤكد أن أمثال هذه اللااعتدالات ليست بكثيرة؛ ولكنها عادت تتزايد بمضي كبار العلماء والمشايخ، وعاد الجاهلون بحقيقة الأمر يعزونها إلى مذهب علماء ديوبند.
ولهذا السبب هو الآخر برز هناك شعور بشرح مذهب علماء ديوبند ومزاجهم وذوقهم، وتدوين ذلك بشكل جامع لا يدع مجالاً للالتباس.
ولم يكن هناك شخص أقدر كفاءة و أجدر بهذا العمل النبيل من حكيم الإسلام محمد طيب رحمه الله (رئيس الجامعة الإسلامية دار العلوم / ديوبند سابقًا) حيث لم يشغل فقط منصب رئاسة الجامعة – الجامعة الإسلامية دار العلوم ديوبند – لأكثر من نصف قرن، وإنما استفاد مباشرة من مشايخ علماء ديوبند الذين كانوا – دونما خلاف – ناطقين حقيقيين بمذهب علماء ديوبند؛ فلم يكتف بتلقي العلم من شيخ الهند العلاّمة محمود حسن [المتوفى 1339هـ / 1920م] وحكيم الأمة العلامة أشرف علي التهانوي [المتوفى 1362هـ / 1943م] وإمام العصر العلامة السيد أنور شاه الكشميري [المتوفى 1352هـ / 1933م] والمفتي الأكبر الشيخ عزيز الرحمن [المتوفى 1347هـ / 1928م] بشكل رسمي، وإنما لازمهم طويلاً و تشرّب مزاجهم وذوقهم. ومهما اختلف معه أحد في القضايا السياسية والإدارية، فإنه لا يشك أبدًا في أنه كان ناطقًا ثقةً بمذهب علماء ديوبند.
فكلما شعرنا مدفوعين بالتبيين المذكورين بالحاجة الماسة إلى شرح و تفصيل مذهب علماء ديوبند، إنما وقعت أعيننا على فضيلته. وقد سبق أنه رحمه الله وضع عدة رسائل و كتابات في الموضوع، كان أطول رسالة من بينها تلك التي صدرت باسم mمذهب علماء ديوبند l .
ولكن هذه الكتابات كلها جاءت – كما صرح بذلك الشيخ محمد طيب رحمه الله بنفسه في مقدمة هذا الكتاب الذي نقدمه إلى القراء – ضمن الحديث عن موضوع آخر، ولم يرمِ منها رأسًا إلى الحديث الضافي المشبع عن موضوع مذهب علماء ديوبند. ومن الطبيعي أن الحديث العفوي الفرعي عن موضع ما لا يأتي مفصلاً مقنعًا كالحديث المقصود رأسًا.
فشعوراً منه رحمه الله بهذه الحاجة الملحة وضع في أواخر أيام حياته هذا الكتاب المفصل الذي نضعه بين أيدي القراء الكرام.
والمؤسف أن الكتاب لم يصدر في حياته، وظل في شكل المسودة فيما بعد وفاته، لأنه مُنِيَ في أواخر عمره بمعاناة مريرة لم تدعه يفكر في إخراج المسودة إلى النور.
واطلع ورثته على هذه المسودة القيمة فيما بين مسوداته الأخرى، فسمحوا بطبعها و توزيعها لنجل أخي العزيز mمحمود أشرف العثماني l – أستاذ الحديث بالجامعة الأشرفية بمدينة لاهور – وعلى ذلك فتصدر هذه الثروة العلمية والفكرية لأول مرة عن مؤسسته mإدارة إسلاميات l.
وقد أمكن لي أن أتحدث عن خلفية الكتاب. وأما مضامين الكتاب، فإن حديثين عنها لا يعني إلا مقابلة الشمس بالسراج، وإليكم هذا المسك الفواح الذي لا يحتاج إلى تعريف عطار.
وموجز القول: إن الأريج الزكي الفائح من أفكار و أعمال علماء ديوبند النابعة من مذهبهم و طريقتهم ومزاجهم و ذوقهم، قد تَطَعَّمَ به قلب الشيخ و ذهنه، ثم تمثل في الألفاظ والكتابات في هذا الكتاب، وفصَّل رحمه الله المنهج الفكري والعملي لعلماء ديوبند في وضوح أي وضوح لا يبقى معه التباس أو اشتباه لِيَهْلِكَ مَن هَلَكَ عَن} بَيِّنَةٍ وَّ يَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ j ( الأنفال/ 42)
ولا نود أن نحول بين الكتاب وبين القراء الكرام بمزيد من الحديث، سوى أنني أود أن أؤكد أنه ينبغي أن لا يُحْرَمَ قراءةَ الكتاب أيُّ مسلم مثقف ولا سيما أي طالب أو أستاذ في مدرسة إسلامية دينية، بل ينبغي أن يكون تدريس الكتاب أو قراءته الحرة جزءًا من المقررات الدراسية للمدارس الدينية.
ـ[أبو حبيب التتاري]ــــــــ[08 - 07 - 10, 03:54 م]ـ
و أين الكتاب نفسه؟
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[08 - 07 - 10, 11:53 م]ـ
كلام مجمل ....
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[09 - 07 - 10, 12:51 ص]ـ
اين الدليل على ما تقول يا اخى اراك متحمسا فى الدفاع عنهم
ائت لنا بدليل على صحة ما تقول وشكرا لك
ـ[خالد جمال]ــــــــ[09 - 07 - 10, 01:05 ص]ـ
غفر الله لك!
هناك من كتب في هذه الجماعة وهو خبير بها وهو الأستاذ سيد طالب الرحمن وكتابه (الديوبندية تعريفها عقائدها) مطبوع لدى دار الصميعي، وقد كشف فيه عن بعض مخالفاتهم العقدية الصريحة لأهل السنة والجماعة، ومنها:
- الاستغاثة بأرواح الأولياء الأحياء
- الاستغاثة بالصالحين بعد مماتهم
- الاستفادة من المقبورين
- التصرف في الكون
- شد الرحال لزيارة قبر الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
- التوسل بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعد وفاته وبالأنبياء والصالحين .......
وغير ذلك من مخالفاتهم الجلية، فكيف يقال بعد هذا:
بل إنهم يتبعون في تفسير الإسلام وعرضه نفس المسلك الذي سلكه جمهور علماء الأمة عبر أربعة عشر قرنًا. إن الدين وتعاليمه الأساسية إنما تنبع من الكتاب والسنة، وإنها – تعاليم الكتاب والسنة – في شكلها الشامل هي أساس مذهب علماء ديوبند.
هذا من التلبيس على المسلمين {سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ}
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/448)
ـ[يوسف اظهر ريحان خان]ــــــــ[09 - 07 - 10, 01:33 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله الواحد المنان الذى خلق الانس والجنان , اما بعد.
انشأة المدرسة الديوبند بيد كبار علماء الصوفية كما ذكر هذا الرجل فوق بل القاب حكيم الامة , امام العصر , ومفتى الاكبر ....
الله المستعان انهم بعيدون من الكتاب والسنة كل البعد , حتى اذا يجيئهم حديث ثابت صحيح الذى تفرد به راوى واحد او ايضا لو كان متواترة لا يأخذون منها لو تعارض قول امامهم , ويقولون نحن حنفية المقلد ويجب علينا التقليد امامنا , وهذا نقص فى العقل , انا لا اعرف لماذا اخى موسى بلوشى نقل هذا الموضوع فى موقع اهل الحديث؟ يقول ابن عباس للشخص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا الشخص قال ابى بكر وعمر قالو كذا قال ابن عباس اخاف عليكم ان ينزل من السماء حجارا انى اقول لكم قال رسول الله وتقولون قال ابى بكر وعمر.
وهذا الفرقة الضالة يقولون يجب عليك التقليد امامك ولا يجوز تأخذ قول غيره حتى قول الرسول , الله المستعان ,
لو انا نذكر ونكتب اختلافهم من الكتاب والسنة لكاد يكسر يدى بكثرة الكتابة , نذكر بعض منهما:
-1 - عندهم عقيدة وحدة الوجود - قولهم ان الله فى كل مكان.
-2 - عندهم عقيدة ماترودية
-3 - يقولون الايمان لا ينقص ولا يزيد
-4 - عقيدة الصوفية -تبرك القبور والتوصل
-5 - عقيدتهم ان قول امام ابى حنيفة واجبة (التقليد)
-6 - يحتجون بالاحاديث الضعيفة والموضوعة
وفى الفقه يخالفون السنة ومنهج اهل الحديث من الرجل الى رأس:
-1 - الصلاة يختلف لان صلاتهم كما نقل امام ابى حنيفة لا يضرهم قول ابى حنيفة مرفوعا او ضعيف هذا لا يضرهم
-2 - يكرهو اهل الحديث كل الكره حتى قال الشيخ اطيق الرحمن كشميرى السلفى (سابق عالم ديوبند هداه الله الى طريق اهل السنة والجماعة من هلاك والظلام, قريب الامام انور شاه كشميرى الديوبندى احد اعلام الديوبند) قال كتب احد ائمة الديوبند فى كتابه انا لا يحزننى احد اذا دخل فى الرافضة او دخل بريلوية او دخل الى قاديانية ولاكن يحزننى اذا دخل احد الى سير اهل الحديث لان اذا يدخل احد فى سير اهل الحديث يبدأ يرد الى الديوبنديين.
وهذا بعض الامثلة, لا نعرف احد من السلف الذين كانو على منهج اهل السنة والجماعة قالو هذا.
ومن يقول بعد معرفة هذا المنهج والعقيدة انهم على طريق السلف , فكان مجنون او ضال بدعى. لان الحق ظاهر والمبين.
ـ[يوسف اظهر ريحان خان]ــــــــ[09 - 07 - 10, 01:36 ص]ـ
الله المستعان , اللهم علمنا علما نافعا ,واجمع جميع المسلمين الى راية التوحيد, وعلى طريق اهل السنة(100/449)
استفسار في دلالة الإشارة
ـ[أبو عمرو المقدسي]ــــــــ[06 - 04 - 10, 06:38 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل التحية والاحترام لمشايخنا الكرام
أرجو مساعدتي في هذا السؤال الأصولي:
ماهي آراء المذاهب في قوله تعالى:"وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"؟
ما الثابت بالعبارة؟ وما الثابت بالاشارة؟ خاصة في نسب الولد للأب.
أرجو أن يكون الجواب سريعا.
وبارك الله فيكم وجزاكم كل خير(100/450)
كلام ابن تيمية حول أفضلية مكة على المدينة فائدة جميلة
ـ[أبو سلمة الجبرتي]ــــــــ[06 - 04 - 10, 09:23 م]ـ
سئل شيخ الاسلام رحمة الله عن مكة هي أفضل من المدينة أم العكس؟
فأجاب: الحمدلله. مكة أفضل لما ثبت عن عبدالله بن عدي بن الحمراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمكة وهو واقف
بالحزورة: (والله إنك لخير أرض الله. وأحب أرض الله الى الله. و لولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت)
قال الترميذي حديث صحيح
(ابن تيمية _ الفتاوى)
ـ[أبو عمر الصيداوي]ــــــــ[07 - 04 - 10, 12:58 ص]ـ
بارك الله بك(100/451)
أبحاث مالكية مغربية للدكتور فاروق حمادة
ـ[باحثة شرعية]ــــــــ[07 - 04 - 10, 12:14 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى المهتمين بالفقه المالكي، إليكم هذا الكتاب بعنوان " أبحاث مالكية مغربية "
لمؤلفه: الدكتور فاروق حمادة
الناشر: دار القلم - دمشق
الطبعة الأولى 2009
اشتمل الكتاب على خمسة أبحاث، و هي:
1 - مدونة الإمام سحنون أم المصنفات الفقهية: نشأة - عناية - تأثيرا
2 - النهضة الفقهية في ظلال الدولة الموحدية
3 - المذهبية في فكر أبي الوليد ابن رشد (الحفيد)
4 - ريادة القاضي عبد الوهاب البغدادي الفقهية: أسبابها و آثارها
5 - أحكام الحضانة (سياج لحماية الطفولة)
لم أجد الكتاب كاملا على الشبكة، إلا أني وقفت على مبحث: النهضة الفقهية في ظلال الدولة الموحدية:
http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/ADAD4partie9.htm(100/452)
سؤال للفقهاء
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[07 - 04 - 10, 11:05 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل هناك نهي لمن باع أرضاً أن لايشتري بثمنها إلا أصولاً ثابتة (كالأراضي والدور) ولا يجوز له أن يتاجر بثمنها بغير العقارات
بارك الله فيكم
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[09 - 04 - 10, 08:22 م]ـ
قد رووا في هذا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: (من باع دارا أو عقارا ثم لم يجعل ثمنه أو
من ثمنه في مثله لم يبارك له فيه)
وقدتأول له ابن عيينة هذه الآية: " وبارك فيها وقدر فيها أقواتها " يعني الأرض فكأن من باع دارا أو عقارا فقد باع ما
بارك الله عز وجل فيه فعاقبه بأن جعل ما استبدله به يعني مما سواه من الآرض والعمارات غير مبارك له فيه.
والنهي هنا ـ إن ثبت ـ للتنزيه. والعلم عند الله تعالى
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[09 - 04 - 10, 09:07 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الكريم وحشركم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[09 - 04 - 10, 09:12 م]ـ
الحديث في (سنن ابن ماجة: ج2ص832ر2490) وقال عنه العلامة الألباني: حَسَن. وهو في (مسند الإمام أحمد: ج4ص307ر18761) وقال عنه الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث حَسَن بمتابعاته وشواهده وإسناده ضعيف. وأيضاً في (مسند أبي يعلى: ج3ص41ر1458) وقال عنه الشيخ حسين سليم أسد: إسناده ضعيف
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[09 - 04 - 10, 11:29 م]ـ
يُجيبُكَ الشيخ المحدث / عبد الله السعد.
- 138 - حديث " من باع دارا ولم يشتر بثمنها دارا لم يبارك له فيها أو في شيء من ثمنها " الحديث لا بأس بإسناده والمقصود: أن ثمن الدار يجعله في مثله ولو استخدم المال ما هو أفضل وأحسن من الدار فهذا أولى ..
من (سلسلة الفتتاوى الحديثية السعدية)
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 06:02 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الحبيب وزادكم علما وعملا ونفع بكم
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 01:55 م]ـ
يُجيبُكَ الشيخ المحدث / عبد الله السعد.
- 138 - حديث " من باع دارا ولم يشتر بثمنها دارا لم يبارك له فيها أو في شيء من ثمنها " الحديث لا بأس بإسناده)
حديث (من باع دارا ... ) جاء بأكثر من اسناد لا يخلو أحدها من مغمز ومقال،وإنما حسنه من حسنه من العلماء بالشواهد والمتابعات، فما هو الاسناد الذي يقصده الشيخ بقوله (لابأس به)؟
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 04:06 م]ـ
الله أعلم.
علَّه قصدَ " اجتماع الطرق ".
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 08:27 م]ـ
بارك الله فيكم مشايخنا الكرام
فهل من أقوال للأئمة الأربعة في هذه المسألة
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[12 - 04 - 10, 02:08 ص]ـ
الله أعلم.
علَّه قصدَ " اجتماع الطرق ".
لو قصد ذلك لقال: حديث لا بأس به(100/453)
تراث الحنابلة هموم وتطلعات
ـ[ابو معاوية العنزي]ــــــــ[08 - 04 - 10, 03:28 ص]ـ
تراث الحنابلة هموم وتطلعات
عَرَفت الكتب الحنبلية طريقها إلى المطابع متأخرة بعض الشيء مقارنة ببقية المذاهب فطبع نيل المآرب وهو أول كتاب حنبلي يطبع عام 1288هـ ثم تبعة كتاب الروض المربع عام 1304هـ وتوالت بعد ذلك طباعة كبار كتب المذهب كشرح المنتهى وكشاف القناع والشرح الكبير والمغني ولكن كان بين طباعتها فترات طويلة قد تصل إلى عقود بالإضافة إلى سوء الطباعة وكثرة التصحيف والتحريف والأخطاء هذا مع عناية أهل ذلك الزمان بالمذهب دراسة وتدريس فكيف بزماننا هذا الذي قل فيه أتباعه؟!!
إن من أعظم التحديات التي يواجهها المذهب الحنبلي قلة العناية بتراثه المخطوط الذي ما زال أسيراً في مراكز المخطوطات والمكتبات الخاصة وهناك شروح وحواشي على أمهات كتب المذهب كالمنتهى والإقناع والغاية ما زالت تبحث عمن يظهر ما فيها من فوائد دفينة ودرر فريدة ولو كانت هذه الكتب في فقه مذهب آخر لظهرت إلى عالم المطبوعات قبل قرن من الزمان
وأنا هنا لا أنكر ما قام به بعض الباحثين الذين ساهموا في تحقيق تراث المذهب و هذه الجهود وإن كانت مشكورة إلا أنها اقتصرت على بعض المتون والكتب المتقدمة مع تقصير ظاهر في خدمة كتب المتأخرين التي تعتبر لب المذهب وعمدته فليتهم يعتنون بالأهم ثم المهم فأين المحققون عن حواشي المنتهى والإقناع والدليل وشروح الغاية فهي أولى بالعناية من غيرها أو ليتهم اعتنوا بإعادة تحقيق بعض الكتب التي طبعت طبعات مشوهة لا تخلو صفحة منها من خطأ ومع هذا يزعم القائمون عليها أنهم قابلوها على عدة نسخ بل هناك من تعدى هذا وقال: إنه اعتمد على نسخة المؤلف!!
فمن يصدق أن كتاب الروض المربع على جلالة قدره وقدر مصنفه لا توجد له طبعة مفردة سليمة من التصحيف والتحريف مع أنه الكتاب المقرر في الكليات الشرعية في بلادنا وقُرئ على كبار علمائها
إذا كان هذا حال أمهات الكتب فماذا نقول عن المتون والمنظومات والرسائل والأجوبة؟!!
لا شك أن المذهب بحاجة إلى جهة تتوالى العناية بتراثه بإشراف عدد من المعتنين به الغيورين عليه
قد يقول قائل: إن مثل هذا المشروع يحتاج إلى مؤسسة معنية تتولى مسؤولية القيام بعمل بهذا الحجم
أقول: لا شك أن مثل هذا المشروع يحتاج إلى عمل مؤسسي يتبنى المشروع ويشرف عليه ولما كان هذا في حكم المستحيل فأني أنصح الغيورين من أتباعه بأن يبادروا بذلك ويتقاسموا العمل بينهم ويستفيدوا من تقنية الاتصالات المتاحة لهم والتي تسهل التواصل بينهم فيمكن أن يتقاسم عدد من الباحثين كتاباً واحداً كل منهم يتولى قسماً منه وفي هذا توفير للجهد والوقت ولا يحقر الإنسان نفسه فالمشاريع الناجحة بدأت متواضعة والأشجار المثمرة كانت بذوراً ثم سرعان ما كبرت وأينع ثمرها
ويمكن تلخيص ما سبق ذكره في ثلاث نقاط:
1.تحقيق الكتب التي لم تطبع بعد كالحواشي والشروح ومن أهمها حواشي العلامة محمد الخلوتي على الإقناع والمنتهى وشرح غاية المنتهى لابن العماد.
2.إعادة طباعة بعض الكتب إما لكونها طبعت طبعات ينقصها التحقيق كالروض المربع أو لأنها نفدت من المكتبات كشرح غاية المنتهى للرحيباني.
3.إبراز دور علماء المذهب في مختلف العلوم وذلك بتحقيق كتبهم المؤلفة في التفسير والحديث والعربية وغيرها فالكتب المطبوعة في هذا قليلة لا تكاد تذكر مما أعطى انطباعاً لدى الباحثين أن علماء المذهب ليست لهم مساهمة في هذه العلوم وأن جهودهم لا تتعدى علم الفقه.
هذا ما تيسر والله الموفق
كتبه
مبارك بن راشد الحثلان
الرياض
ـ[ابو معاوية العنزي]ــــــــ[08 - 04 - 10, 09:45 م]ـ
عذرا نسيت ان اكتب ان هذا الموضوع منقول
ـ[أبو علي]ــــــــ[09 - 04 - 10, 11:44 م]ـ
أما شرح الغاية لابن العماد فاسمه (بغية أولي النهي في شرح غاية المنتهى) وقد حقق في المعهد العالي للقضاء
ـ[محمد العوض]ــــــــ[16 - 04 - 10, 09:57 م]ـ
أخي الكريم أشكر لك طرحك لهذا الموضوع كما أشكر الكاتب
إلا أن الظاهر أن كتب المذهب بحمد الله خدمت خدمةً جيّدة، فممن يظهر أن رسالته خدمة المذهب الحنبلي الدكتور عبد الله التركي حفظه الله
فحقق تحقيقاً جيّداً جماعة لا يستهان بها من أهم الكتب منها
المغني
المقنع الإنصاف الشرح الكبير في كتاب
الإقناع
المنتهى
شرح المنتهى
حاشية المنتهى
هداية الراغب
المحرر
العدة شرح العمدة
و غيرها
و كشاف القناع انتهت من تحقيقه وزارة العدل تحقيقاً طيبا
و عدد من كتب الحنابلة في الحديث و الفقه و أحاديث الأحكام أخرجها جماعة مثل نور الدين طالب و غيره
هاهي أهم الكتب قد خرجت نعم نطمح للمزيد من الرقيّ
أما بالنسبة للروض فأنا أتفق معك مائة بالمائة أنه لم يُخدم إلى الآن و لا زال بحاجة إلى تحقيق علميّ مكوّن من فريق متخصص في الفقه و آخر في الحديث حتى يخرج الكتاب بصورة ترقى لأهمّيته
كما أنه بحاجة لشرحٍ مُستوعب يعتمد على حل ألفاظه و تصوير مسائله و هذا و إن خُدم بمثل حاشية المشيقح و الطيار و الغصن إلا أن الكتاب لا زال بحاجة إلى خدمة
عموماً
أسأل الله أن يوفق الأخيار من طلاّب العلم للعناية بهذا الكتاب
و جزاكم الله خيرا(100/454)
الفاصل في المسعى
ـ[هند المخلف]ــــــــ[08 - 04 - 10, 03:48 ص]ـ
وردني استفسار من احد الاخوات تسال عن تقسيم المسعى إلى قسمين
الاول للقادم من الصفا والثاني للقادم من المروة ووضع الحاجز بينهما
لمن هذه الفكرة وفي اي عام
من يفيدنا وله منا الدعاء
ـ[هند المخلف]ــــــــ[09 - 04 - 10, 10:36 م]ـ
يرفع لعل أحد يفيدني
بارك الله فيه
ـ[هند المخلف]ــــــــ[15 - 04 - 10, 03:14 ص]ـ
من يفيدني وله مني الدعاء في ظهر الغيب
ـ[أبو عبدالرحمن البجيدي]ــــــــ[15 - 04 - 10, 03:43 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=103566
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t-184345.html
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=120892
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=184262
وفي محرك بحث المنتدى الكثير من المواضيع(100/455)
رابط التعريف بكتاب "الروض المربع" لا يعمل!! هل من نسخة أخرى؟
ـ[الباحث عن العلم]ــــــــ[08 - 04 - 10, 02:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رابط كتاب التعريف بكتاب الروض المربع لأحد رواد الموقع (الشيخ محمد بن عبد الله) لا يعمل؟
[التعريف بكتاب (الروض المربع شرح زاد المستقنع) للبهوتي - رحمه الله -] للشيخ / محمد بن عبد الله.
هل من سبيل لإصلاح الرابط؟
أود الحصول على نسخة من هذا البحث.
بوركتم
ـ[سليمان بطيخ]ــــــــ[10 - 04 - 10, 11:51 م]ـ
للرفع
ـ[الباحث عن العلم]ــــــــ[24 - 04 - 10, 08:06 م]ـ
أرجو إصلاح الرابط للأهمية
بورك فيكم(100/456)
مسألة: هل يكره تكرار قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة، وهل تبطل بذلك الصلاة؟
ـ[ابو ماجد صديقي]ــــــــ[09 - 04 - 10, 05:53 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة:
هل يكره تكرار قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة، وهل تبطل بذلك الصلاة؟
وما مستند القائلين بذلك؟
مسألة اختلف فيها أهل العلم، وأود تحرير المسألة حتى يتبين وجه الصواب فيها، ومن كان من إخواننا عنده علم فلا يبخلن به علينا، آجركم الله جميعا.
1 - الفاتحة من جملة القرآن الذي يستحب قراءته بعد الفاتحة، فالمانع من ذلك هو المطالب بالحجة.
2 - جمهور أهل العلم على كراهة تكرار الفاتحة، ثم هم مختلفون في حكم من فعل ذلك:
فمنهم من قال: تبطل صلاته، لأنها ركن، والركن لا يجوز أن يكرر، كمن كرر الركوع والسجود، ولا فرق.
ومنهم من قال: لا تبطل، وهو وإن فعل مكروها إلا أنه لا تتعلق به صحة الصلاة، وفرقوا بين الركن القولي، والركن العملي، فالأخير تبطل به الصلاة؛ لأنه يغير من هيئة الصلاة، بخلاف الركن القولي.
ومن هؤلاء من قال بهذا التفريق، لكنه استثنى الفاتحة من الأركان القولية، فأبطل الصلاة بتكرارها.
ومنهم من قال بكراهية ذلك أيضا، لكنه علل أن تكرارها لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان من الخير لفعله، ففعله من المحدثات.
وبعض من قال بالكراهة علل ذلك: بأن الشيء الواحد لا يؤدى به فرض ونفل في محل واحد.
3 - ومنهم من فرق بين تكرارها في الفرض وتكرار في النفل، فقال: لا يكره ذلك في النفل.
4 - من علل قوله بكون الفاتحة ركن، والركن لا يجوز أن يكرر في الركعة الواحدة، اعتمد القياس، فكما تبطل الصلاة بتكرار الركوع تبطل كذلك بتكرار الفاتحة، لكن هذا قياس باطل، فليس الأمر كما قالوا:
فمن أفعال الصلاة ما ورد الشرع بتكراره كالتسبيح في السجود والركوع، ومنها ما جاء بفعله مرة واحدة، كالركوع، والفاتحة ليس من هذا، فهي كما تقدم من جملة القرآن، ثم يقال لهم: ما قولكم في من تعمد تكرار التشهد الأوسط؟ وهو واجب أو سنة وليس بركن؟ ولم فرقتم بين تكرار التشهد الأوسط وتكرار التشهد الأخير أو تكرار الفاتحة؟
5 - أما من علل ذلك، بأن النبي -صلوات الله وسلامه وتبريكاته عليه وعلى آله- لم يفعله، فليس بحجة –والله أعلم-، وهل نحن مطالبون بدليل على كل سورة أنه صلى بها؟ وهو مما لا يقل به أحد؟ فلم فرقتم بين الفاتحة وبين غيرها؟
6 - وأغرب من ذلك كله من ذهب بعيدا فأخذ يفرق بين الركن القولي والركن العملي!، لاختلافهما في تغيير هيئة الصلاة أو عدم تغييرها!، ولا أدري هل على ذلك أثارة من علم؟!
فعلى هذا لم تقم حجة، والله أعلم، على كراهة تكرار الفاتحة في الركعة الواحدة.
ومن كان عنده علم بهذا فلا يبخلن به علينا.
والسلام
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[09 - 04 - 10, 10:36 م]ـ
بارك الله فيك.
ولي تعليقان:
1) الاولى نسبة كل مذهب لقائله بدلًا (ومنهم).
2) قولك:
5 - أما من علل ذلك، بأن النبي -صلوات الله وسلامه وتبريكاته عليه وعلى آله- لم يفعله،
الأولى (بركاته) لورود الحديث بها ولانها أنسب من (التبريك) الذي هو:"الدعاء للإنسان أو غيره بالبركة. يقال: بَرَّكْتُ عليه تَبْريكاً أي قلت له بارك الله عليك" (لسان العرب).
والله الموفق.
وللحديث بقية.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 02:01 ص]ـ
إنَّ أقلَّ ما يُمكِنُ أن يُقالَ في هذه المسألةِ هو أنَّ تكريرَ الفاتحةِ لا يخرُجُ عن أوجُهٍ:
وجهٍ يُضطَّرُّ فيهِ المُصلي إلى ذلكَ بسبب الشَّكِّ العارضِ غيرِ المُستنكحِ فهذا لا بأسَ بهِ.
وجهٍ يكونُ الشَّكُّ فيهِ مُلازماً للمكَلَّفِ بدرَجَةٍ يتكَلَّفُ فيه متابَعةَ المخَارجِ والتقعُّرَ وكثرةَ الإعادةِ وهذا يحرُمُ عليه أن يُجاريَ الوسواسَ , وليأخُذ بيُسر اللهِ.
وجهٍ يفعلُ المصلي معهُ هذا التَّكرارَ اختياراً بغَضِّ النَّظَرِ عن نِيَّتهِ , وهذا أقلُّ أحوالهِ الكراهةُ الشَّديدةُ جداً , إذ لمْ يَثبُت عن النَّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هذا الفِعلُ في صلاته , وهو - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال {صَلُّوا كَمَا رأَيْتُمُوني أُصَلِّي} , ومن اتَّبعَ هواهُ في التَّكرار الغَيرِ مُبرَّرٍ فبعيدٌ هو عن صلاةِ النَّبيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
وعليه يكونُ تكرارُ الفاتحةِ ممنوعاً منهُ على الأصلِ , ولا يُؤذنُ في الصيرورةِ إليه من غيرِ غَرضٍ مُعتَبرٍ شرعاً , والله أعلمُ.
ـ[ابو ماجد صديقي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 02:24 م]ـ
[ QUOTE= أبو قتادة وليد الأموي;1260681] بارك الله فيك.
ولي تعليقان:
1) الاولى نسبة كل مذهب لقائله بدلًا (ومنهم).
QUOTE]
وفيك بارك يا أبا قتادة ..
أحسنت، لعلي أستدرك ذلك لاحقاً
ـ[ابو ماجد صديقي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 02:32 م]ـ
بارك الله فيك.
ولي تعليقان:
1) الاولى نسبة كل مذهب لقائله بدلًا (ومنهم).
.
وفيك بارك يا أبا قتادة ..
أحسنت، لعلي أستدرك ذلك لاحقاً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/457)
ـ[ابو ماجد صديقي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 02:33 م]ـ
أبا زيد .. جزاك الله خيرا
الوجهين الأولين لا علاقة لهما بالمسألة المذكورة، إذ الكلام على أصلها لا على الطوارئ، كالشك والوسواس التي قد لا يختلف فيها المختلفون في أصل المسألة.
الوجه الثالث هو محل النزاع، ولم تزد -بارك الله فيك- على ذكر قول في المسألة ودليله، وقد أسلفت ذكره وبيان بطلانه، فلو ناقشت الرد كان أنفع.
زادك الله حرصا، ولا تعد.
وفقك الله
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 03:52 م]ـ
أبا زيد .. جزاك الله خيرا
الوجهين الأولين لا علاقة لهما بالمسألة المذكورة، إذ الكلام على أصلها لا على الطوارئ، كالشك والوسواس التي قد لا يختلف فيها المختلفون في أصل المسألة.
الوجه الثالث هو محل النزاع، ولم تزد -بارك الله فيك- على ذكر قول في المسألة ودليله، وقد أسلفت ذكره وبيان بطلانه، فلو ناقشت الرد كان أنفع.
زادك الله حرصا، ولا تعد.
وفقك الله
أخي الكريم: بارك الله فيك.
المُشكلةُ أنَّ بعضنا يكتُبُ ويَحْسِبُ أنَّ عند الآخرينَ نُسخةً من عقْلهِ الباطنيِّ ويُحاكمهم إلى ذلك.!
أينَ هُو حديثُكَ الذي يُفهمُ منهُ أنَّ كلامَكَ على أصلِ المسألةِ باستثناءِ الطوارئ .. ؟
وأينَ هو ذكركَ للدليل الذي كتبتُهُ فضلاً عن زعمكَ إبطاله .. ؟ ففرقٌ بين عدم ورودِ ذلك عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - , وبين أمره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بلزومِ الهيئة القولية والفعلية التي علَّمناها في الصلاة (إن كنتَ لا تعلمُ الفرقَ)
ولستُ أرى رداً يمكنُ نقاشُهُ , أرى خروجاً عن السُّنَّةِ يحاولُ ربُّهُ - عبثاً- أن يجدَ لهُ سبيلاً وهيهات.!
وما تظنه إبطالاً لمذهب الجمهور وإلزامهم بأنه لا فرق بين الفاتحة وغيرها من السور لا يُسَلَّمُ لك به , فالسُّنَّةُ ثابتةٌ في التفريقِ حيثُ ثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - اقتصارهُ على المرة الواحدةِ في القول والعمل , وثبت عنهُ إقراراً تكرار السورةِ (الإخلاص) مرتين في الصلاةِ , مع أنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قبل الإقرار سأل الرجل عن سبب ذلك.؟
وقولك إنا لسنا مُطالبينَ بدليلٍ على كل سورة قرأ بها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الصلاة لا علاقة لهُ بالمسألةِ من قريبٍ ولا بعيدٍ لو تأنَّيتَ , فالكلامُ ليسَ على أصلِ القراءةِ إنَّما هو على التكرار وبينهما فرقٌ يعمشُ بضوءه الضريرُ.
من رغِبَ عن سُنَّة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في صلاته فما يلحقهُ من إثم ذلك أرجى مما يترقبهُ من ثوابها , وأقلُّ ما يمكنُ قوله في حكم تكرار الفاتحة هو الكراهة الشديدةُ جداً , وقد يصلُ الأمرُ بالمبتدعِ لهذه البدعة القبيحة حدَّ الكفر إن ظنَّ ذلك الفعل أهدى مما كانَ عليه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
وفقك الله وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 04:34 م]ـ
إنَّ استدلالي بحديث سورة الفاتحة ليس لهُ علاقة بالموضوع لأنهُ تكرار في مُجمل الصلاة وليس في الركعة الواحدة.
ـ[ابو ماجد صديقي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 04:53 م]ـ
قرأت ما كتبته أخي أبا زيد ..
لي عودة .. فليس في الوقت متسع الآن
إلا أنك عدت للتكرار ..
غفر الله لك
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[10 - 04 - 10, 10:57 م]ـ
الأخ الكريم أبو ماجد
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
نحن نتعبد بالأقتداء بالنبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فى العبادات وهذا يتأكد بالنص الصريح فقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (صلوا كما رأيتمونى أصلى) هذا منطوقه و مفهومه بالمخالفة النهى عن إدخال فعل أو قول فى الصلاة لم يثبت عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فعله فى صلاته وهو الذى قال (من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)
وتكرار الفاتحة فى الركعة الواحدة هو إحداث أمر زائد لم يفعله النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - و لا أحد من أصحابة رضوان الله عليهم ولا أحد ممن تبعهم من السلف
وعدم فعل النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ذلك فى صلاته ولو لمرة واحد هو الحجة والدليل على كراهة ذلك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/458)
والترك من الشارع لأمر فى العبادات لا يلزم منه إستباحة فعله. ولو كان ذلك لتقلبت الصلاة على صور كثيرة وما بقى منها غير أسمها فالحمد لله حمدا كيرا على حفظ هذه النعمة من التغيير
وما ذكره الأخ الكريم أبو زيد فى مشاركته الأولى كلام طيب فجزاه الله خيرا
ـ[ابو ماجد صديقي]ــــــــ[11 - 04 - 10, 08:52 ص]ـ
أخي الكريم: بارك الله فيك.
المُشكلةُ أنَّ بعضنا يكتُبُ ويَحْسِبُ أنَّ عند الآخرينَ نُسخةً من عقْلهِ الباطنيِّ ويُحاكمهم إلى ذلك.!
أينَ هُو حديثُكَ الذي يُفهمُ منهُ أنَّ كلامَكَ على أصلِ المسألةِ باستثناءِ الطوارئ .. ؟
كلامي واضح في المشاركة الأولى، وهذا هو منهج البحث في المسائل، أن تبحث بصورة مجردة أولا.
وأينَ هو ذكركَ للدليل الذي كتبتُهُ فضلاً عن زعمكَ إبطاله .. ؟ ففرقٌ بين عدم ورودِ ذلك عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - , وبين أمره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بلزومِ الهيئة القولية والفعلية التي علَّمناها في الصلاة (إن كنتَ لا تعلمُ الفرقَ)
ولستُ أرى رداً يمكنُ نقاشُهُ , أرى خروجاً عن السُّنَّةِ يحاولُ ربُّهُ - عبثاً- أن يجدَ لهُ سبيلاً وهيهات.!
قلت في المشاركة الأولى:
ومنهم من قال بكراهية ذلك أيضا، لكنه علل أن تكرارها لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان من الخير لفعله، ففعله من المحدثات.
وهذا عين ما ذكرته أنت في مشاركتك، فقلت:
إذ لمْ يَثبُت عن النَّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هذا الفِعلُ في صلاته
وعلى أية حال سواء كانت الحجة أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم،
أو أمره لنا أن نصلي كما صلى هو، صلى الله عليه وسلم.
وكلاهما مردود، والله أعلم، أما كونه لم يرد فتقدم رده حين قلت:
5 - أما من علل ذلك، بأن النبي -صلوات الله وسلامه وتبريكاته عليه وعلى آله- لم يفعله، فليس بحجة –والله أعلم-، وهل نحن مطالبون بدليل على كل سورة أنه صلى بها؟ وهو مما لا يقل به أحد؟ فلم فرقتم بين الفاتحة وبين غيرها؟
وأعيد ما قلت:
1 - الفاتحة من جملة القرآن الذي يستحب قراءته بعد الفاتحة، فالمانع من ذلك هو المطالب بالحجة.
وما تظنه إبطالاً لمذهب الجمهور وإلزامهم بأنه لا فرق بين الفاتحة وغيرها من السور لا يُسَلَّمُ لك به , فالسُّنَّةُ ثابتةٌ في التفريقِ حيثُ ثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - اقتصارهُ على المرة الواحدةِ في القول والعمل , وثبت عنهُ إقراراً تكرار السورةِ (الإخلاص) مرتين في الصلاةِ , مع أنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قبل الإقرار سأل الرجل عن سبب ذلك.؟
كما قلت سابقا: أليس الفاتحة من جملة القرآن؟
اقتصار النبي على قراءتها مرة واحدة، يحتمل، ولا تقوم به حجة.
ثم تكرار الإخلاص من قبل بعض الصحابة ليس كتكرار الفاتحة، فهو قد كرر سورة في صلواته كلها، وهذا ليس كمن كره قراءة الفاتحة (باعتبارها جزء من القرآن) في الركعة الواحدة.
أنا لا أقول أن نكرر الفاتحة في كل صلاة!
إنما البحث واضح: هل يجوز أن نقرأ الفاتحة باعتبارها من جملة القرآن بعد قراءة الفاتحة الأولى!
وقولك إنا لسنا مُطالبينَ بدليلٍ على كل سورة قرأ بها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الصلاة لا علاقة لهُ بالمسألةِ من قريبٍ ولا بعيدٍ لو تأنَّيتَ , فالكلامُ ليسَ على أصلِ القراءةِ إنَّما هو على التكرار وبينهما فرقٌ يعمشُ بضوءه الضريرُ.
بل هو المسألة يعينها، البحث في:
هل يجوز أن نقرأ الفاتحة باعتبارها من جملة القرآن بعد قراءة الفاتحة الأولى!
من رغِبَ عن سُنَّة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في صلاته فما يلحقهُ من إثم ذلك أرجى مما يترقبهُ من ثوابها , وأقلُّ ما يمكنُ قوله في حكم تكرار الفاتحة هو الكراهة الشديدةُ جداً , وقد يصلُ الأمرُ بالمبتدعِ لهذه البدعة القبيحة حدَّ الكفر إن ظنَّ ذلك الفعل أهدى مما كانَ عليه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
تمهل أخي ..
(أقل ما يمكن ... ) هذا هو موطن النزاع! لا تستدل به علينا!
ناقش موضوع الكراهة من أصله، بارك الله فيك
وليس الأمر كما أبعدت: أن يتعقد أنه أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم!
البحث في:
هل يجوز أن نقرأ الفاتحة باعتبارها من جملة القرآن بعد قراءة الفاتحة الأولى!
وفقك الله وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا
أضحك الله سنك ..
ـ[بن محمد الحنبلي المصري]ــــــــ[11 - 04 - 10, 11:15 ص]ـ
قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك). وإن لدينا في القرآن لـ113 سورة غير الفاتحة، منها ما هو أقصر منها وأسهل، فلماذا لا نقرأ إلا سورة هي محل خلاف؟؟ ولو فرضنا أن رجلا لا يحفظ إلا الفاتحة، ولا يستطيع أن يحفظ سورة الكوثر مثلا قبل الصلاة، فهل يجب عليه أن يقرأ سورة بعد الفاتحة أصلا؟ الجمهور على أنه لا يجب عليه ذلك، وخالفهم الأحناف.(100/459)
المازري
ـ[المالقي]ــــــــ[09 - 04 - 10, 07:26 م]ـ
من يزودني بكتاب شرح التلقين للمازري
ـ[المالقي]ــــــــ[09 - 04 - 10, 07:33 م]ـ
من يزودني بكتاب شرح التلقين للمازري(100/460)
كيف فهم الفقهاء هذه الأحادبث الخاصة بالغناء
ـ[أبو النفير]ــــــــ[10 - 04 - 10, 11:42 ص]ـ
هناك بعض الأحاديث والآثار يوحي ظاهرها بجواز استخدام آلة المزمار في العرس وبجواز سماع الرجال الأجانب لصوت المرأة البالغة وبجواز احتراف الغناء فكيف فهم العلماء هذه الأحاديث والآثار وإليك هذه الأحاديث والآثار:
في تفسير الطبري في تفسيره لسورة الجمعة:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ الْجَوَارِي إِذَا نُكِحُوا كَانُوا يَمُرُّونَ بِالْكَبَرِ وَالْمَزَامِيرِ وَيَتْرُكُونَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَائِمًا عَلَى الْمِنْبَرِ، وَيَنْفَضُّونَ إِلَيْهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا
وفي المحلى لابن حزم
وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ أَنَا أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، وَسَلَمَةُ - هُوَ ابْنُ كُهَيْلٍ - دَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ فِي حَدِيثِ بَعْضٍ، كُلِّهِمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ رَجُلا قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِجِوَارٍ فَأَتَى إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ فَعَرَضَهُنَّ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ جَارِيَةً مِنْهُنَّ فَأَحْدَتْ، قَالَ أَيُّوبُ: بِالدُّفِّ، وَقَالَ هِشَامٌ: بِالْعُودِ، حَتَّى ظَنَّ ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُ قَدْ نَظَرَ إلَى ذَلِكَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: حَسْبُك - سَائِرَ الْيَوْمِ - مِنْ مَزْمُورِ الشَّيْطَانِ، فَسَاوَمَهُ، ثُمَّ جَاءَ الرَّجُلُ إلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إنِّي غُبِنْتُ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَتَى ابْنُ عُمَرَ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ فَقَالَ لَهُ: إنَّهُ غُبِنَ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَمَّا أَنْ تُعْطِيَهَا إيَّاهُ، وَإِمَّا أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ بَيْعَهُ، فَقَالَ: بَلْ نُعْطِيهَا إيَّاهُ.
وفي سنن البيهقي الكبرى
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنبأ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الأَشَجِّ حَدَّثَهُ، أَنَّ أُمَّ عَلْقَمَةَ مَوْلاةَ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ بَنَاتَ أَخِي عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا خُفِضْنَ فَأَلِمْنَ ذَلِكَ، فَقِيلَ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَلا نَدْعُو لَهُنَّ مِنْ يُلَهِّيهِنَّ؟، قَالَتْ: بَلَى، قَالَتْ: " فَأُرْسِلَ إِلَى فُلانٍ الْمُغَنِّي فَأَتَاهُمْ، فَمَرَّتْ بِهِ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي الْبَيْتِ، فَرَأَتْهُ يَتَغَنَّى، وَيُحَرِّكُ رَأْسَهُ طَرَبًا، وَكَانَ ذَا شَعْرٍ كَثِيرٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أُفٍّ، شَيْطَانٌ، أَخْرِجُوهُ، أَخْرِجُوهُ، فَأَخْرَجُوهُ "
وفي مسند أحمد
حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ، حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ، أَتَعْرِفِينَ هَذِهِ؟ " قَالَتْ: لَا، يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَقَالَ: " هَذِهِ قَيْنَةُ بَنِي فُلَانٍ، تُحِبِّينَ أَنْ تُغَنِّيَكِ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَعْطَاهَا طَبَقًا، فَغَنَّتْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " قَدْ نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي مَنْخِرَيْهَا "
وفي كتاب كشف الأستار للهيثمي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/461)
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، أبنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أبنا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: كَانَ عِنْدَنَا جَارِيَةٌ تَغَنَّى، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَوَثَبَتْ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مِمَّ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: لا أَبْرَحُ حَتَّى أَسْمَعَ مِمَّا تَسْمَعُ، أَوْ مَا يَسْمَعَ مِنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا فَأَسْمَعَتْهُ.
وفي الترمذي
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، قَال: سَمِعْتُ بُرَيْدَةَ، يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ جَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللَّهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدُّفِّ وَأَتَغَنَّى، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: " إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِي وَإِلَّا فَلَا "، فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ، فَأَلْقَتِ الدُّفَّ تَحْتَ اسْتِهَا، ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ، إِنِّي كُنْتُ جَالِسًا وَهِيَ تَضْرِبُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ، فَلَمَّا دَخَلْتَ أَنْتَ يَا عُمَرُ أَلْقَتِ الدُّفَّ ".
وفي أخبار مكة للفاكهي
حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرْدِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا " بَيْنَا أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جَالِسَانِ فِي الْبَيْتِ اسْتَأْذَنَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ كَانَتْ تُغَنِّي، فَلَمْ تَزَلْ بِهَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَتَّى غَنَّتْ، فَلَمَّا غَنَّتِ، اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ، أَلْقَتِ الْمُغَنِّيَةُ مَا كَانَ فِي يَدِهَا، وَخَرَجَتْ، وَاسْتَأْخَرَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ مَجْلِسِهَا، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ، فَقَالَ: بِأَبِي وَأُمِّي مِمَّ تَضْحَكُ؟ فَأَخْبَرَهُ مَا صَنَعَتِ الْقَيْنَةُ، وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَأَمَّا وَاللَّهِ لا، اللَّهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ يُخْشَى يَا عَائِشَةُ "
ومعجم الطبراني الصغير
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ جَرِيرٍ الصُّورِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " مَرَّ بِنِسَاءٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي عُرْسٍ لَهُنَّ، وَهُنَّ يُغَنِّينَ: وَأَهْدَى لَهَا أَكْبُشًا تَبَحْبَحُ فِي الْمِرْبَدِ وَزَوْجُكِ النَّادِي وَيَعْلَمُ مَا فِي غَدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: لا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلا اللَّهُ
ـ[أبو سليمان الهاشمي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 12:34 م]ـ
سلام عليم وبعد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/462)
لابد أن نتأكد من صحة الاحاديث أولا وعلينا أن نفرق بين إنشاد الابيات وتلحينها بدون آلات وبين المصاحبة لها
وكذلك قد يتساهل أحيانا مع النساء في بعض مثل هذه الامور بالضوابط المحددة طبعا 0وأما استماع الرجل لكلام المرأة ففيه التفصيل المعروف عند العلماء من حيث الفتنة وعدمها0 وربك اعلم
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[10 - 04 - 10, 09:45 م]ـ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هناك بعض الأحاديث والآثار يوحي ظاهرها بجواز استخدام آلة المزمار في العرس وبجواز سماع الرجال الأجانب لصوت المرأة البالغة وبجواز احتراف الغناء فكيف فهم العلماء هذه الأحاديث والآثار وإليك هذه الأحاديث والآثار:
في تفسير الطبري في تفسيره لسورة الجمعة:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ الْجَوَارِي إِذَا نُكِحُوا كَانُوا يَمُرُّونَ بِالْكَبَرِ وَالْمَزَامِيرِ وَيَتْرُكُونَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَائِمًا عَلَى الْمِنْبَرِ، وَيَنْفَضُّونَ إِلَيْهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا
وفي المحلى لابن حزم
وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ أَنَا أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، وَسَلَمَةُ - هُوَ ابْنُ كُهَيْلٍ - دَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ فِي حَدِيثِ بَعْضٍ، كُلِّهِمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ رَجُلا قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِجِوَارٍ فَأَتَى إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ فَعَرَضَهُنَّ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ جَارِيَةً مِنْهُنَّ فَأَحْدَتْ، قَالَ أَيُّوبُ: بِالدُّفِّ، وَقَالَ هِشَامٌ: بِالْعُودِ، حَتَّى ظَنَّ ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُ قَدْ نَظَرَ إلَى ذَلِكَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: حَسْبُك - سَائِرَ الْيَوْمِ - مِنْ مَزْمُورِ الشَّيْطَانِ، فَسَاوَمَهُ، ثُمَّ جَاءَ الرَّجُلُ إلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إنِّي غُبِنْتُ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَتَى ابْنُ عُمَرَ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ فَقَالَ لَهُ: إنَّهُ غُبِنَ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَمَّا أَنْ تُعْطِيَهَا إيَّاهُ، وَإِمَّا أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ بَيْعَهُ، فَقَالَ: بَلْ نُعْطِيهَا إيَّاهُ.
وفي سنن البيهقي الكبرى
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنبأ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الأَشَجِّ حَدَّثَهُ، أَنَّ أُمَّ عَلْقَمَةَ مَوْلاةَ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ بَنَاتَ أَخِي عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا خُفِضْنَ فَأَلِمْنَ ذَلِكَ، فَقِيلَ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَلا نَدْعُو لَهُنَّ مِنْ يُلَهِّيهِنَّ؟، قَالَتْ: بَلَى، قَالَتْ: " فَأُرْسِلَ إِلَى فُلانٍ الْمُغَنِّي فَأَتَاهُمْ، فَمَرَّتْ بِهِ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي الْبَيْتِ، فَرَأَتْهُ يَتَغَنَّى، وَيُحَرِّكُ رَأْسَهُ طَرَبًا، وَكَانَ ذَا شَعْرٍ كَثِيرٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أُفٍّ، شَيْطَانٌ، أَخْرِجُوهُ، أَخْرِجُوهُ، فَأَخْرَجُوهُ "
وفي مسند أحمد
حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ، حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ، أَتَعْرِفِينَ هَذِهِ؟ " قَالَتْ: لَا، يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَقَالَ: " هَذِهِ قَيْنَةُ بَنِي فُلَانٍ، تُحِبِّينَ أَنْ تُغَنِّيَكِ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَعْطَاهَا طَبَقًا، فَغَنَّتْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " قَدْ نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي مَنْخِرَيْهَا "
وفي كتاب كشف الأستار للهيثمي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/463)
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، أبنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أبنا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: كَانَ عِنْدَنَا جَارِيَةٌ تَغَنَّى، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَوَثَبَتْ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مِمَّ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: لا أَبْرَحُ حَتَّى أَسْمَعَ مِمَّا تَسْمَعُ، أَوْ مَا يَسْمَعَ مِنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا فَأَسْمَعَتْهُ.
وفي الترمذي
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، قَال: سَمِعْتُ بُرَيْدَةَ، يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ جَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللَّهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدُّفِّ وَأَتَغَنَّى، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: " إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِي وَإِلَّا فَلَا "، فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ، فَأَلْقَتِ الدُّفَّ تَحْتَ اسْتِهَا، ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ، إِنِّي كُنْتُ جَالِسًا وَهِيَ تَضْرِبُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ، فَلَمَّا دَخَلْتَ أَنْتَ يَا عُمَرُ أَلْقَتِ الدُّفَّ ".
وفي أخبار مكة للفاكهي
حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرْدِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا " بَيْنَا أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جَالِسَانِ فِي الْبَيْتِ اسْتَأْذَنَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ كَانَتْ تُغَنِّي، فَلَمْ تَزَلْ بِهَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَتَّى غَنَّتْ، فَلَمَّا غَنَّتِ، اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ، أَلْقَتِ الْمُغَنِّيَةُ مَا كَانَ فِي يَدِهَا، وَخَرَجَتْ، وَاسْتَأْخَرَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ مَجْلِسِهَا، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ، فَقَالَ: بِأَبِي وَأُمِّي مِمَّ تَضْحَكُ؟ فَأَخْبَرَهُ مَا صَنَعَتِ الْقَيْنَةُ، وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَأَمَّا وَاللَّهِ لا، اللَّهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ يُخْشَى يَا عَائِشَةُ "
ومعجم الطبراني الصغير
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ جَرِيرٍ الصُّورِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " مَرَّ بِنِسَاءٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي عُرْسٍ لَهُنَّ، وَهُنَّ يُغَنِّينَ: وَأَهْدَى لَهَا أَكْبُشًا تَبَحْبَحُ فِي الْمِرْبَدِ وَزَوْجُكِ النَّادِي وَيَعْلَمُ مَا فِي غَدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: لا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلا اللَّهُ
الخ الكريم أبو النفير
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ما ذكر هنا من الأثار ليس فيهدليل من قريب أو من بعيد على جواز إتخاذ المزامير أو القينات بل من أعطاها قسط من النظر علم أنها حجة على من أجاز ذلك
أما الأول فباطل من وجهين
1 - أنه حكاية عن فعل منكر وقع من افراد فى عهد النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يشهده - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولم يثبت عنه إقرارهم عليه وهل كل منكر صار فى عهده يصير حكمه الجواز؟
2 - أنه لا يظن بمسلم ولا مسلمة يتخذون المزامير وينفخوا فيها والنبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على المنبر يخطب فى الناس
وهذا على التسليم بصحة الأثر
وأما الثانى و الثالث ففيهما إنكار صريح من عبد الله بن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بقوله (حَسْبُك - سَائِرَ الْيَوْمِ - مِنْ مَزْمُورِ الشَّيْطَانِ،) وإنكار أم المؤمنين رضى الله عنها بقولها (: أُفٍّ، شَيْطَانٌ، أَخْرِجُوهُ، أَخْرِجُوهُ، فَأَخْرَجُوهُ)
وأما الرابع فقدصححه الشيخ محمد نصر الدين الألبانى فى السلسة وفيه إنكار و إعراض النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بقوله (قد نفخ الشيطان فى منخرها) فأين الدليل على الجواز
أما باقى الأثار فجل مافيها ضرب الجوارى بالدف دون المزامير وهو جائز بالضوابط الشرعية
وهناك أحاديث صريحة صحيحة فى حرمة إتخاذ ذلك.من بحث عنها وجدها بين يديه ظاهرة ساطعة بحمد الله تعالى
وللشيخ الألبانى رحمه الله تعالى رسالة جليلة جمع فيها الأحاديث و الأثار التى تدل على حرمة إتخاذ المعازف والمزامير و القينات(100/464)
تقسيم صفة الصلاة الى أركان وواجبات وسنن عند المذاهب الفقهية الأربعة والظاهرية والأدلة على ذلك دعوة للبحث
ـ[سليمان بطيخ]ــــــــ[11 - 04 - 10, 12:01 ص]ـ
تقسيم صفة الصلاة الى أركان وواجبات وسنن عند المذاهب الفقهية الأربعة والظاهرية والأدلة على ذلك دعوة للبحث(100/465)
حكم المني
ـ[بن محمد الحنبلي المصري]ــــــــ[11 - 04 - 10, 01:07 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عليكم
استدل القائلون بالطهارة وهم علي وسعد بن أبي وقاص وعائشة رضي الله عنهم الشافعي وداود وأصحاب الحديث ورواية عن أحمد رحمهم الله (نقلا عن النووي رحمه الله من شرحه على صحيح مسلم) بأن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيصلى فيه، وقد تابعهم في هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ولكن، قال الشيخ نفسه في أول نفس الباب من شرحه على الزاد، ألا وهو باب إزالة النجاسة، أن القول الراجح أنه متى زالت النجاسة زال حكمها. أفلا يبطل هذا دليلهم بما أنه لا يجب غسل النجاسة بل يكفي زوالها؟ وأما القياس على دم الحيض، فلا يصح طبعا. وثانيا، قالوا بأن الأصل البراءة الأصلية، ولكن أليس الأصل في الخارج من السبيلين النجاسة؟ وهل استدل من طهر رطوبة فرج المرأة بغير هذا الحديث، فاستدلالهم به يعتمد على أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل في حقه الاحتلام، وأنا لم أجد على هذا دليلا. ماذا ترون إخوتي في الله؟ جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[صالح غيث الدعيكي]ــــــــ[11 - 04 - 10, 04:06 ص]ـ
الصواب عندنا نجاسة المني، وطهارته بالغسل أو الفرك إن كان يابسا وبهذا نجمع بين الآثار الواردة في المسألة. والله أعلم
ـ[محمد العداوي]ــــــــ[13 - 04 - 10, 05:54 ص]ـ
القول المعتمد للإمام الشافعي أنه طاهر، إذا لا يمكن أن يكون منشئ بني آدم نجسا ولكن يستحب إزالته من الإزار وهو مستقذر
هذا والله أعلم
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[13 - 04 - 10, 07:05 ص]ـ
الصواب عندنا نجاسة المني، وطهارته بالغسل أو الفرك إن كان يابسا وبهذا نجمع بين الآثار الواردة في المسألة. والله أعلم
عند من؟
ـ[بن محمد الحنبلي المصري]ــــــــ[15 - 04 - 10, 02:27 م]ـ
لعل الأخ مالكي أو حنفي، أو لعله استعمل "نا" ليتحدث عن نفسه. على أي حال، أظن أن المني طاهر، ولكن لم أقتنع بأي الأدلة إلا أن ذلك هو الأصل.
1) فالنسبة لحديث الفرك، فلا أعلم أنه ثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه صلى في ثياب عليها أثر للمني (ولكن ثبت أنه صلى في ثياب عليها أثر غسله)، فيقال: متى زالت النجاسة زال حكمها. ولكن هذا كان مجرد فعل، فيحتمل أنه فعل لأجل التنزه فحسب، والاحتمال يبطل الاستدلال.
2) أما التعليل بأنه أصل الأبرار فأراه عليل، إذ كل الأبرار إلا آدم وحواء خرجوا من مخرج البول .. مرتين! فما الذي يمنع من أن يكون أصلهم نجسا. وكذلك، فالمني أصل أشر البشر وأنجسهم من الكفار، فلمَ لا نقول بنجاسته لأن أصل هؤلاء لا يمكن أن يكون طاهرا؟
فيبقى الأمر على أصله.
ولكن ماذا عن المرأة؟ ما هو القول الراجح؟ الطهارة أم النجاسة؟
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[18 - 04 - 10, 08:16 ص]ـ
كل مولود يولد على الفطرة
ـ[ابو الحسن المكي]ــــــــ[18 - 04 - 10, 08:28 ص]ـ
بدائع الفوائد - (ج 3 / ص 639)
ذكرة مناظرة بين فقيهين في طهارة المني ونجاسته
قال مدعي الطهارة المنى مبدأخلق بشر فكان طاهرا كالتراب قال الآخر ما أبعد ما اعتبرت فالتراب وضع طهورا ومساعدا للطهور في الولوغ ويرفع حكم الحدث على رأى والحدث نفسه على راي فأين ما يتطهر به إلى ما يتطهر منه على أن الاستحالات تعمل عملها فأين الثواني من المبادىء وهل الخمر إلا ابنة العنب والمني إلا المتولد من الأغذية في المعدة ذات الإحالة لها إلى النجاسة ثم إلى الدم ثم إلى المني
قال المطهر ما ذكرته في التراب صحيح وكون المني يتطهر منه لا يدل على نجاسته فالجماع الخالى من الأنزال يتطهر منه ولو كان التطهر منه لنجاسته لاختصت الطهارة بأعضاء الوضوء كالبول والدم وأما كون التراب طهورا دون المني فلعدم تصور التطهير بالمني وكذلك مساعدته في الولوغ فما أبعد ما اعتبرت من الفرق وأما دعواك أن الاستحالة تعمل عملها فنعم وهي تقلب الطيب إلى الخبيث كالأغذية إلى البول والعذرة والدم والخبيث إلى الطيب كدم الطمث ينقلب لبنا وكذلك خروج البن من بين الفرث والدم فالاستحالة من أكبر حجتنا عليك لأن المني دم قصرته الشهوة وأحالته النجسة وانقلابه عنها إلى عين أخرى فلو اعطيت الاستحالة حقها لحكمت بطهارته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/466)
قال مدعي النجاسة المذي مبدأ المني وقد دل الشرع على نجاسته حيث أمر بغسل الذكر وما أصابه منه وإذا كان مبدؤه نجسا فكيف بنهايته ومعلوم أن المبدأموجود في الحقيقة بالفعل قال المطهر هذا دعوى لا دليل عليها ومن أين لك ان المذي مبدأ المني وهما حقيقتان مختلفتان في الماهية والصفات والعوارض والرائحة والطبيعة فدعواك أن المذي مبدأالمني وأنه مني لم تستحكم طبخه دعوى مجردة عن دليل نقلي وعقلي وحسي فلا تكون مقبوله ثم لو سلمت لك لم يفدك شيئا البتة فإن للمبادىء أحكاما تخالفها احكام الثواني فهذا الدم مبدأ اللبن وحكمهما مختلف بل هذا المني نفسه مبدأ الآدمي طاهر العين ومبدأه عندك نجس العين فهذا مناظهر ما يفسد دليلك ويوضح تناقضك وهذا مما لا حيلة في دفعة فإن المني لو كان نجس العين لم يكن الآدمى طاهرا لأن النجاسة عندك لا تطهر بالاستحاله فلا بد من نقض أحد أصليك فإما أن تقول بطهارة المني أو تقول النجاسة تطهر بالاستحالة وإما أن تقول المني نجس والنجاسة لا تطهر بالاستحالة ثم تقول بعد ذلك بطهارة الآدمي فتناقض مالنا إلا النكير له بدائع
قال المنجس لا ريب ان المني فضله مستحيلة عن الغذاء يخرج من مخرج البول فكانت نجسه كهو أى كالبول ولا يرد على البصاق والمخاط والدمع والعرق لأنها لا تخرج من مخرج البول
قال المطهر حكمك بالنجاسة إما أن يكون للاستحالة عن الغذاء أو للخروج من مخرج البول أو لمجموع الأمرين فالأول باطل إذ مجرد استحالة الفضله عن الغذاء لا يوجب الحكم بنجاستها كالدمع والمخاط والبصاق وإن كان لخوجه من مخرج البول فهذا انما يفيدك انه متنجس لنجاسة مجراه لا أنه نجس العين كما هو أحد الأقوال فيه وهو فاسد فإن المجرى والمقر الباطن لا يحكم عليه بالنجاسة وإنما يحكم بالنجاسةبعد الخروج والانفصال ويحكم بنجاسة المنفصل لخبثه وعينه لا لمجراه مقره وقد علم بهذا بطلان الاستناد إلى مجموع الأمرين والذي يوضح هذا انا رأينا الفضلات المستحلة عن الغذاء تنقسم إلى طاهر كالبصاق والعرق والمخاط ونجس كالبول والغائط فدل على أن جهة الاستحالة غير مقتضية للنجاسة ورأينا ان النجاسة دارت مع الخبث وجودا وعدما فالبول والغائط ذاتان خبيثتان منتنتان مؤذيتان متميزتان عن سائر فضلات الآدمى بزيادة الخبث والنتن والاستقذار تنفر منهما النفوس وتنأى عنهما وتباعدهما عنها أقصى ما يمكن ولا كذلك هذه الفضلة الشريفة التي هي مبدأ خيار عباد الله وساداتهم
وهي من أشرف جواهر الإنسان وأفضل الأجزاء المنفصلة عنه ومعها من روح الحياة ما تميزت به عن سائر الفضلات فقياسها على العذرة أفسد قياس في العالم وأبعده عن الصواب
والله تعالى أحكم من أن يجعل محال وحيه ورسالاته وقربه مبادئهم نجسه فهو أكرم من ذلك وأيضا فإن الله تعالى أخبر عنه هذا الماء وكرر الخبر عنه في القرآن ووصفه مرة بعد مرة وأخبر أنه دافق يخرج من بين الصلب والترائب وأنه استودعه في قرار مكين ولم يكن الله تعالى ليكرر ذكر شيء كالعذرة والبول ويعيده ويبديه ويخبر بحفظه في قرار مكين ويصفه بأحسن صفاته من الدفق وغيره ولم يصفه بالمهانة إلا لإظهار قدرته البالغة أنه خلق من هذا الماء الضعيف هذا البشر القوي السوي فالمهين ههنا الضعيف ليس هو النجس الخبيث
وأيضا فلو كان المني نجسا وكل نجس خبيث لما جعله الله تعالى مبدأخلق الطيبين من عبادة والطيبات ولهذا لا يتكون من البول والغائط طيب فلقد أبعد النجعة من جعل أصول بني آدم كالبول والغائط في الخبث والنجاسة والناسإذا سبوا الرجل قالوا أصله خبيث وهو خبيث الأصل فلو كانت أصول الناس نجسة وكل نجس خبيث لكان
هذا السبب بمنزلة أن يقال أصله نطفة أو أصله ماء ونحو ذلك وإن كانوا إنما يريدون بخبث الأصل كون النطفة وضعت في غير حالها فذاك خبث على خبث ولم يجعل الله في أصول خواص عبادة شيئا من الخبث بوجه ما ............
ـ[ابو عبيدة الوديع]ــــــــ[18 - 04 - 10, 09:04 م]ـ
السلام عليكم
على كل حال، طهارة المني ام نجاسته؛ فعلينا التسليم في كلا الحالتين بان المني لا يحل شرعا ثم طبعا وطبيا شربه- اجلكم الله- ردا على من اجاز علاقات زوجية مثل ما سبق. والله المستعان
ـ[بن محمد الحنبلي المصري]ــــــــ[19 - 04 - 10, 03:32 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا أبا الحسن، فقد بحدث عن هذه المناظرة فلم أجدها، فأتاني الله بك.
أخي أبا عبيدة، جزاك الله خيرا، وكلامك حق فعلا، إن قول هؤلاء كالقول بحل أكل المستقصى من الآدمي!! (وأجمع العلماء على أن مُمبَار الآدمي الطازج ليس بحلال) والله تعالى أعلم وبه نستعين.
شكرا على مشاركاتكم الطيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[خالد ضيف الله]ــــــــ[19 - 04 - 10, 11:26 م]ـ
جزاكم الله خير(100/467)
من البكر التي لا يعتد بصمتها في النكاح؟
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[11 - 04 - 10, 02:41 ص]ـ
قال الإمام القاضي أبو عبد الله المقري في كلياته الفقيهة:" كل بكر تستأمر فإذنها صماتها إلا المرشدة والمعنسة والمصدقة عرضا والمعلمة بعد العقد بالقرب والمزوجة ممن فيه رق أو عيب والصغيرة المنكحة للخوف بعد العشر ومطالعة الحاكم والمشتكية بالعضل " كليات المقري، ص: 132.
ونظمها الإمام ابن غازي رحمه الله فقال:
سبع من الأبكار بالنطق خليق ... من زوجت ذا عاهة أو من رقيق
أو صغرت أو عنست أو أسندت ... معرفة العرض لها أو رشدت
أو رفعت لحاكم عضل الولي ... أو رضيت ما بالتعدي قد ولي
شرح التسولي على التحفة:1/ 422
وقال الإمام التوزري رحمه الله في شرحه على تحفة ابن عاصم:
سبع من الأبكار يلزم نطقها ... عند النكاح ولا اعتبار بصمتها
فيتيمة قبل البلوغ وعانس ... ورشيدة معضولة عن عرسها
أو زوجت بعروض أو ذي عاهة ... أو من رقيق وبافتيات من أهلها
شرح التوزري على التحفة، 2/ 41.
ـ[أحمد المعصراوي]ــــــــ[11 - 04 - 10, 02:46 ص]ـ
عذرا أستاذي
بارك الله فيك أولا وآخرا
ولي طلب بل رجاء أن تشرح ذلك
لأني صعب علي فهمه بورك فيك
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[11 - 04 - 10, 03:24 ص]ـ
عذرا أستاذي
بارك الله فيك أولا وآخرا
ولي طلب بل رجاء أن تشرح ذلك
لأني صعب علي فهمه بورك فيك
حبا وكرامة أخي الكريم.
عن عبد الله ابن عباس عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قال: {قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها وربما قال وصمتها إقرارها}.
ومعنى هذا أن البكر التي لم تتزوج من قبل لا يزوجها وليها إلا بعد استئذانها، مع استحباب إعلامها أن صمتها إذن كما قال الشيخ خليل في التوضيح على فرعي ابن الحاجب 3/ 526، وقد خصصت البكر بالصمات والسكوت لما يلحقها من الحياء بالنطق لئلا تنسب إذا نطقت بالميل إلى الرجال، قال ابن رشد الجد: "وجه استئمار البكر في النكاح أن يقول لها وليها بحضرة الشهود قبل عقد النكاح أزوجك من فلان، فإن سكتت اكتفى بذلك منها، وليس عليهم أن يسألوها فيقولوا لها: رضيت أم لا؟ هذا معنى قوله في هذه الرواية، وكذلك ليس عليهم على ظاهر هذه الرواية، ومذهب ابن القاسم في المدونة أن يعلموها أن إذنها صماتها لأنها محمولة على إنها عالمة بذلك. وروى محمد بن مسلمة عن مالك أنه ينبغي لهم أن يعلموها بذلك، إذ ليس كل بكر تعلم أن إذنها صماتها، وعلى هذه الرواية يأتي قول غير ابن القاسم في المدونة، وهذا إذا كانت تعلم أن إذنها صماتها" البيان والتحصيل، 4/ 316. وعلى هذا فلا تعذر هذه الكر بالجهل بأن صمتها إذن في تزويجها.
ويستثنى من هذا الحكم بحيث لا يعتد بالصمت:
1 - البكر التي أصدقت عرضا وعادة أهل بلدها أن يصدقوا بالنقد والعادة محكمة كما هو معروف من قواعد الفقه.
2 - البكر اليتيمة التي زوجت قبل بلوغها وافتات عليها وليها أي تعدى عليها كما هو في شرح الخرشي على خليل. 185/ 3.
3 - البكر التي زوجت من عبد.
4 - البكر التي أعضلها وليها وضيق عليها ومنعها من الزواج.
5 - البكر التي زوجت من ذي عاهة.
6 - البكر التي بلغت سنا في عرف أهلها أنها تعنس فيها.
7 - البكر التي لا زالت صغيرة لا تطيق النكاح وخيف عليها بعد بلوغها العشر سنين.
ـ[عمرو جمال حسن أبوشاهين]ــــــــ[11 - 04 - 10, 07:25 م]ـ
و الله الذي لا إله غيره نحن في زمن قل فيه الحياء فربما تجد كثيرا من النساء لا يستحين النطق
ـ[أحمد المعصراوي]ــــــــ[13 - 04 - 10, 03:58 م]ـ
بارك الله فيك أستاذي (يوسف حميتو)
وأنعم عليك بوافر النعم وجزيل العطاء
وفهمك وعلمك كما عاملتني فالجزاء من جنس العمل
أحسن الله إليك
ولكن الحالة الأولى لم أفهمها
1 - البكر التي أصدقت عرضا وعادة أهل بلدها أن يصدقوا بالنقد والعادة محكمة كما هو معروف من قواعد الفقه.
فلا يغضبك مني كثرة سؤالي
باركك الملك الوهاب
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[08 - 07 - 10, 02:35 ص]ـ
و الله الذي لا إله غيره نحن في زمن قل فيه الحياء فربما تجد كثيرا من النساء لا يستحين النطق
هذه تعتبر صالحة فهن اليوم يشترطن ويجادلن عن انفسهن ويتكبرن وبفضلن العزوبة على الزوج الذي يرفض بعض شروطهن ومطالبهن،،، هذا زمان غربة الصالحين
ـ[معز الأسود]ــــــــ[09 - 07 - 10, 10:45 م]ـ
1 - البكر التي أصدقت عرضا وعادة أهل بلدها أن يصدقوا بالنقد والعادة محكمة كما هو معروف من قواعد الفقه.
2 - البكر اليتيمة التي زوجت قبل بلوغها وافتات عليها وليها أي تعدى عليها كما هو في شرح الخرشي على خليل. 185/ 3.
3 - البكر التي زوجت من عبد.
4 - البكر التي أعضلها وليها وضيق عليها ومنعها من الزواج.
5 - البكر التي زوجت من ذي عاهة.
6 - البكر التي بلغت سنا في عرف أهلها أنها تعنس فيها.
7 - البكر التي لا زالت صغيرة لا تطيق النكاح وخيف عليها بعد بلوغها العشر سنين.
بارك الله فيك شيخنا
إذا جعلت كل من البكر التي زوجت من عبد و التي زوجت من ذي عاهة قسم أصبح عدد من لا يعتد بصمتها 8 فتأمله شيخي? لكن عادة المالكية أن يجلوا منهما قسما واحدا من باب البكر التي زوجت ممن هو دونها لكن يضيفون المرشدة ذات الأب و هي التي قال لها أبوها أطلقت يدك أو نحو ذلك والظَاهر أنك أسقطها سهوا? والله أعلم?
أما قوله:
البكر التي أصدقت عرضا وعادة أهل بلدها أن يصدقوا بالنقد والعادة محكمة كما هو معروف من قواعد الفقه.
فهي اليتيمة التي ليس لها أب أو وصي ينظر في مالها و أصدقت عرضا وهي من قوم لا يزوجون به? أما إذا كان قومها يزوجون به أو لها أب أو وصي فلا يحتاج لنطقها? و الله أعلم?
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/468)
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[10 - 07 - 10, 01:45 ص]ـ
بارك الله فيك شيخنا
إذا جعلت كل من البكر التي زوجت من عبد و التي زوجت من ذي عاهة قسم أصبح عدد من لا يعتد بصمتها 8 فتأمله شيخي? لكن عادة المالكية أن يجلوا منهما قسما واحدا من باب البكر التي زوجت ممن هو دونها لكن يضيفون المرشدة ذات الأب و هي التي قال لها أبوها أطلقت يدك أو نحو ذلك والظَاهر أنك أسقطها سهوا? والله أعلم?
أما قوله:
البكر التي أصدقت عرضا وعادة أهل بلدها أن يصدقوا بالنقد والعادة محكمة كما هو معروف من قواعد الفقه.
فهي اليتيمة التي ليس لها أب أو وصي ينظر في مالها و أصدقت عرضا وهي من قوم لا يزوجون به? أما إذا كان قومها يزوجون به أو لها أب أو وصي فلا يحتاج لنطقها? و الله أعلم?
إن لم يكن من المسألة كلها إلا الرضى بك فأنعم وأكرم، ولأدبك عندي أعظم من كل ذلك، زادك الله من فضله.
ولي إليك عودة إن شاء الله بعد الفراغ من مشاغل آنية.(100/469)
مما يرجحه العلامة الشثري في بعض أبواب الصلاة / من شريط آداب المشي إلى الصلاة
ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[11 - 04 - 10, 01:35 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا ملخص لما ورد في شريط آداب المشي إلى الصلاة للعلامة سعد بن ناصر الشثري - حفظه الله ورعاه
تفضل: هنا ( http://www.forums.el-houda.org/showthread.php?t=2451)
والله الموفق(100/470)
ما هو حكم التمويل العقاري؟
ـ[المرجان]ــــــــ[11 - 04 - 10, 09:30 م]ـ
احد الإخوة يفكر في فتح مكتب (للتمويل العقاري) كوسيط بين البنوك والعميل
ويسأل عن الحكم.
فما الحكم؟
أفيدونا إخواننا بارك الله في من سبق
وجزى الله خيراً كل من سيشارك(100/471)
حكم توجيه القدم الى القبلة
ـ[ابو محمد الشهراني]ــــــــ[12 - 04 - 10, 07:47 ص]ـ
ذكر الفقهاء رحمهم الله ان المريض الذي لايستطيع القيام ولا القعوديصلي على جنبه ووجهه إلى القبلة فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة وعليه فليس على الانسان حرج إذا نام ورجلاه اتجاه الكعبة (من فتاوى ابن عثيمين / جوال زاد)
ـ[أبو أسامة الشمري]ــــــــ[12 - 04 - 10, 08:26 ص]ـ
سئل الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله عن وضع الرجلين تجاه القبلة فأجاب:
لا مانع منه، إلا أن بعض العلماء يكره أن يمد رجليه نحو الكعبة، إذا كان قريباً منها، فكره ذلك كراهة تنزيهية. أما مثل وجود مسجد في مكان آخر وفيه مسلم يوجه رجليه نحو القبلة، فهذا لا بأس به، ولا محظور فيه إن شاء الله، كما قرره أهل العلم. والله أعلم.
انظر فتاوى الشيخ ابن حميد ص/144
وسئل الشيخ ابن عثيمين عن وضع الرجلين باتجاه القبلة عند النوم فقال:
ليس على الإنسان حرج إذا نام ورجلاه في اتجاه القبلة.
فتاوى الشيخ ابن عثيمين 2/ 976
الإسلام سؤال وجواب
http://islamqa.com/ar/ref/12871
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[08 - 05 - 10, 07:57 ص]ـ
وهذا رأي شيخنا الألباني رحمه الله أيضا
فقد سألته هل يكره ذلك فقال لا أصل له(100/472)
الفروع الفقهية منذ نشأة الفقه بلغت نحوا من ....
ـ[أبو قتيبة الدمجدي]ــــــــ[12 - 04 - 10, 01:45 م]ـ
ذكر الشيخ على جمعة - المفتي - في أحد مجالسه: أن الفروع الفقهية التي فرعها العلماء بلغت منذ نشأة الفقه إلى زماننا هذا مليون و مائتي ألف فرع فقهي تقريباً!!!
فيا ترى ما مستند الشيخ في هذه الإحصائية؟
أفيدونا أفادكم الله.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 04 - 10, 03:39 م]ـ
مستنده ما جاء في كتاب (العناية شرح الهداية) في شرح خطبة الكتاب:
((قيل: ما وضعه أصحابنا من المسائل الفقهية ألف ألف ومائة ألف وسبعون ألفا ونيف مسألة)).
ويُنظر (النكت الطريفة ص 5)
ـ[أبو قتيبة الدمجدي]ــــــــ[12 - 04 - 10, 06:30 م]ـ
جزاكم الله شيخنا خير الجزاء
وبورك سعيكم(100/473)
للنقاش: سؤال عن الجمعيات الخيرية
ـ[ابو محمد الشهراني]ــــــــ[12 - 04 - 10, 02:28 م]ـ
دار بيني وبين بعض الفضلاء نقاشا حول الجمعيات الخيرية ومراكز الدعوة وملخصه حول مسألة: هل يجوز للقائمين عليها صرف مبالغ من حسابها للمسؤلين فيها عند السفر لملتقيات الجمعيات ومراكز الدعوة وتأمين السكن ونحوه؟ أرجو ممن عنده علم المشاركة مأجورا
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[12 - 04 - 10, 05:01 م]ـ
دار بيني وبين بعض الفضلاء نقاشا حول الجمعيات الخيرية ومراكز الدعوة وملخصه حول مسألة: هل يجوز للقائمين عليها صرف مبالغ من حسابها للمسؤلين فيها عند السفر لملتقيات الجمعيات ومراكز الدعوة وتأمين السكن ونحوه؟ أرجو ممن عنده علم المشاركة مأجورا
الأخ الكريم / ابو محمد الشهرانى
السلام كليكم و رحمة الله وبركاته
المال المنفق هذا إما مال ملك لهذه الجمعيات أو موقوف عليها أو مال زكاة وصدقة
فإن كان المال الذى تنفق منه هذه المؤسسات أو الجمعيات ملك لها أو أنه موقوف على أنشطة هذه الجمعيات وكانت أعمالها متضمنة لهذه الأنشطة الذكورة فليس به بأس. أما إن كان هذا المال المنفق مال زكاة فلا يجوز صرفه إلا فى مصارفه الشرعية لأن هذه الجمعيات لا شك أنها تاتيها أموال زكاة فهم ليسوا مصرفا للزكاة بل هم وكلاء عن المزكين فهى أمانة فى أيديهم يؤدونها فى مصارفها الشرعية.أما إن كان المال مال صدقة وجب إذن الموكل والله تعالى أعلم
والخلاصة أن المال المنفق هذا إما مال ملك لهذه الجمعيات أو موقوف عليها أو مال زكاة وصدقة
ـ[ابو محمد الشهراني]ــــــــ[12 - 04 - 10, 10:23 م]ـ
أشكر اخي الكريم ابو عمر على هذا التأصيل الذي في الحقيقة نال إعجابي أجزل الله له المثوبة وعلى حسب علمي أن الأموال خليط وهي مابين صدقة وزكاة ووقف للجمعية أو المركز الدعوي وبالتالي أرى أن الاخوان القائمين عليهايجب عليهم التورع عن أخذ اجرة سكن او تذكرة سفر ونحوه لحضور ملتقى وغيره لأن الشبهه قائمة والمسلم مأمور بتركها والله اعلم واطلب من الاخوة إثراء الموضوع
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[13 - 04 - 10, 08:27 ص]ـ
المتبرع مخيّر بين أن يتصدق بماله للفقراء و المساكين و بين أن يدفع ماله لدعم المشاريع الوقفيه و كذلك يستطيع التصدق بماله لدعم الجمعيه نفسها .. فلعلهم ينفقون ما قصدت مما يدفع لدعم الجمعيه نفسها ...
و ينبغي عليك اخ ابو محمد أن تتأكد من العاملين على الجمعيه أنفسهم و أن تسألهم ما هو الوجه الشرعي لفعلكم هذا و كل هذا يكون بطريقه مؤدبه لأن هذه الاسئله مما يغضب بعض الناس ...(100/474)
من يساعدني في الحصول على رسالة دكتوراه الشيخ الدكتور عبدالله بكر ابو زيد
ـ[الأفغاني السلفي]ــــــــ[12 - 04 - 10, 11:58 م]ـ
من يساعدني في الحصول على رسالة الدكتوراه للشيخ الدكتور: عبدالله بن بكر أبو زيد, القاضي في ديوان المظالم, وهي رسالة دكتوراه من المعهد العالي للقضاء في الرياض,,,
وهي بعنوان: النوازل الفقهية في العبادات.
إخواني أنا بحاجة ماسة لهذا البحث,,,
فأرجوا من يستطيع المساعدة اما بتسجيل رقم هاتفه أو ايميله لكي اتواصل معه.(100/475)
تهذيب لفصل نفيس من المدخل للعلامة ابن بدران
ـ[الدغيلبي]ــــــــ[13 - 04 - 10, 12:17 ص]ـ
P
إن الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
أما بعد:
فإنَّ كتاب (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبلٍ) للعلامة ابن بدران الدمشقي رحمه الله من أوائل الكتب التي تحدثت عن هذا الموضوع، وهو كتاب غزير الفوائد كثير النفع، كتبه مؤلفه بأسلوب فقهي أدبي رصين، وقد قصدت في هذه العجالة تلخيص ما يتعلق بأسماء العلماء، والكتب وطريقة أشهر الكتب عند الحنابلة، وذكر طائفة من الكتب في الفنون التي يحتاجها طالب الفقه الحنبلي، وكان هذا من بداية العقد السادس (ص405) إلى آخر الكتاب (ص503).
ومنهجي في التلخيص يكمن في تجنب الاستطرادات الخارجة عن أصل الموضوع، كالمتعلقة بالمباحث العقدية، والسير، والتراجم، والأمثلة الفقهية، وغيرها، كذلك أعدت ترتيب وتسمية مفردات هذا البحث.
وربنا المسؤول أن ينفع به كاتبه وقارئه وسامعه، وصلى الله لى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الفصل الأوَّل:
فيما اصطلح عليه المؤلفون في فقه الإمام أحمد مما يحتاج إليه المبتدي وأبرز الأسماء التي تذكر في مصنَّفاتهم
وفي هذا الفصل مبحثان:
المبحث الأوَّل: فيما يتعلق بأسماء العلماء.
المبحث الثاني: فيما يتعلق بأسماء الكتب.
المبحث الأوَّل: فيما يتعلق بأسماء بالعلماء
هذه جملة من أسماء العلماء المهملة المبثوثة في كتب الحنابلة، والمراد بها، وهي هنا مرتبة على حروف المعجم:
ابن أبي موسى: هو محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي.
ابن البنا: هو الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا البغدادي.
ابن الزغواني: هو علي بن عبد الله بن نصر بن السري الزاغوني البغدادي.
ابن الصيرفي: هو يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع بن علي الحراني.
ابن المنادي: هو أحمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله.
ابن المنجا: هو منجا بن عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخي.
ابن تميم: هو محمد بن تميم الحراني.
ابن حامد: هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي.
ابن حمدان: هو أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري الحراني.
ابن رزين: هو عبد الرحمن بن رزين بن عبد الله بن نصر بن عبيد الحوراني ثم الدمشقي.
ابن شاقلا: بسكون القاف وفتح اللام هو إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان ابن شاقلا.
ابن شيخ السلامية: هو حمزة بن موسى بن أحمد بن الحسين بن بدران.
ابن عبدوس: هو علي بن عمر بن أحمد بن عمار بن أحمد بن علي بن عبدوس الحراني.
ابن عقيل: علي بن محمد بن عقيل البغدادي، وعقيل بفتح العين.
ابن قاضي الجبل: أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عمر المقدسي.
ابن قندس: أبو بكر بن إبراهيم بن قندس تقي الدين البعلي.
ابن نصرالله: هو أحمد بن نصرالله بن أحمد بن محمد البغدادي ثم المصري.
ابن هبيرة: هو الوزير عون الدين يحيى بن محمد بن هبيرة الدوري ثم البغدادي.
أبو الخطاب: هو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني البغدادي.
أبو بكر النجاد: هو أحمد بن سليمان بن الحسن بن إسرائيل.
أبو يعلى الصغير: هو محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء.
أبو يعلى: هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء.
الأثرم: هو أحمد بن محمد بن هانىء الطائي أحد الناقلين روايات الإمام أحمد.
الآجُرِّي: بمد الهمزة وضم الجيم وتشديد الراء هو محمد بن الحسن بن عبد الله الآجُرِّي.
الأزجي: هو يحيى بن يحيى الأزجي.
البوشنجي: هو محمد بن إبراهيم بن سعيد بن موسى، وهو ممن روى عن الإمام أحمد.
حرب الكرماني: هو حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني روى مسائل عن الإمام أحمد.
الحربي: هو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم أحد الناقلين مذهب أحمد عنه.
الحلواني: هو محمد بن علي بن محمد بن عثمان بن مراق الحلواني.
حنبل: هو حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني ابن عم الإمام أحمد.
الخرقي: هو عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء المهملة نسبة إلى بيع الخرق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/476)
الخلال: هو أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر صاحب الجامع جمع في كتابه الروايات عن الإمام أحمد.
الرسعني: هو عبد الرزاق بن رزق الله ابن أبي بكر بن خلف ابن أبي الهيجاء.
الزركشي: هو محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي المصري.
الشارح وصاحب الشرح: هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي.
الشريف أبو جعفر: وهو عبد الخالق بن عيسى الهاشمي العباسي.
الشَّيخ: إذا أطلق المتأخرون كصاحب الفروع والاختيارات الشَّيخ أرادوا به الشيخ العلامة موفق الدين أبا محمد عبدالله بن قدامة المقدسي وكذلك يطلقون الشيخ ويريدون به شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ومنهم ابن قندس في حواشي الفروع وصاحب الإقناع.
الشيخان: المراد بهما الموفق والمجد يعني موفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي، ومجد الدين عبد السلام ابن تيمية.
شيخنا: إذا أطلقه الإمام علي ابن عقيل وأبو الخطاب فقد أرادا به القاضي أبا يعلى، وإذا أطلقه ابن القيم وابن مفلح صاحب الفروع أرادا به شيخ الإسلام أبا العباس أحمد بن تيمية وإذا قال ابن تميم في مختصره: شيخنا يكون المراد به ناصح الدين أبو الفرج ابن أبي الفهم.
صاحب البلغة في الفقه: هو الحسين بن المبارك بن محمد بن يحيى الربعي البغدادي.
صاحب الوجيز: هو الحسن بن يوسف بن محمد بن أبي السري الدجيلي.
صالح: هو صالح بن الإمام أحمد كان أكبر أولاده، ونقل عن أبيه مسائل كثيرة.
الطوفي: هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي ثم البغدادي.
عبد الله: هو عبدالله بن الإمام أحمد كان ثبتاً ثقةً حافظاً.
غلام الخلال: هو عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن دارا يكنى بأبي بكر.
القاضي: إنَّ الحنابلة منذ عصر القاضي أبي يعلى إلى أثناء المائة الثامنة يطلقون لفظ القاضي ويريدون به علامة زمانه محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء الملقب بأبي يعلى، وأما المتأخرون فيطلقون لفظ القاضي ويريدون به القاضي علاء الدين علي بن سليمان السعدي المرداوي.
المجد: المراد به عبد السلام بن عبد الله ابن أبي القاسم الخضر بن محمد بن علي ابن تيمية الحراني الملقب بمجد الدين.
المروزي: هو هيدام بن قتيبة أحد الناقلين مذهب أحمد عنه.
المنقِّح: المراد به علاء الدين علي بن سليمان السعدي المرداوي؛ لأنه نقح المقنع في كتابه التنقيح المشبع.
موفق الدين: هو عبد الله بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الأصل ثم الدمشقي.
الناظم: هو محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي.
المبحث الثاني: فيما يتعلق بأسماء الكتب
هنا بعض الكتب المذكورة في مصنفات الحنابلة مرتبة منسوبة إلى أصحابها وهي:
البلغة: تصنيف محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله ابن تيمية الحراني.
الحاوي: تصنيف الفقيه عبد الرحمن ابن عمر ابن أبي القاسم بن علي الضرير البصري.
الشرح: المراد به شرح المقنع المسمى بالشافي لشمس الدين عبدالرحمن بن أبي عمر المقدسي.
الغنية: تأليف: عبد القادر بن أبي صالح عبد الله ابن جنكي دوست الجيلي البغدادي.
الفروع: تصنيف: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي ثم الصالحي الراميني.
الفصول: تصنيف: علي بن محمد بن عقيل البغدادي.
القواعد: تصنيف: العلامة عبد الرحمن ابن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي.
المبدع شرح المقنع: تأليف: إبراهيم بن محمد بن الأكمل بن عبد الله بن مفلح المقدسي.
المستوعب: بكسر العين تأليف: محمد بن عبد الله بن الحسين السامري.
المطلع: تصنيف: محمد بن أبي الفتح ابن أبي الفضل.
المفردات: اسم لمؤلفات متعددة في هذا النوع أشهرها عند المتأخرين الألفية المسماة بالنظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد للقاضي محمد بن علي بن عبد الرحمن الخطيب.
المنتخب: تصنيف: عبد الوهاب ابن عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي ثم الدمشقي.
المهم شرح الخرقي: تأليف: عبد الله بن أبي بكر ابن أبي البدر الحربي البغدادي.
الوجيز: تأليف: عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن إسماعيل الزريراني البغدادي.
الفصل الثاني:
في ذكر الكتب المشهورة في المذهب وبيان
طريقة بعضها وما عليه من التعليقات
والحواشي حسب الإمكان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/477)
قال ابن بدران رحمه الله:" تعلم أيها الفاضل الألمعي أن الخوض في هذا البحر الزاخر صعب المسلك بعيد المرمى خصوصاً في هذا الزمان المعاند للعلم وأهله حتى رماهم في سوق الكساد، ونادى عليهم بالحرمان فأنى لمثلي أن يجول في هذا الميدان، ويناضل أولئك الفرسان مع أنه تمضي علي الشهور بل الأعوام ولا أرى أحداً يسألني عن مسألة في مذهب الإمام أحمد لانقراض أهله في بلادنا، وتقلص ظله منها؛ فلذلك أصبح اشتغالي بغير الفقه من العلوم وإن اشتغلت به فاشتغالي إما على طريقة الاستنباط وإما بمراجعة كتب الأئمة على اختلاف مذاهبهم، ولولا أملي بنفع سكان جزيرة العرب من الحنابلة لما حركت فيما رأيت من الفوائد قلماً، ولا خاطبت رسماً منها ولا طللاً، ولكن إنما الأعمال بالبينات والله مطلع على السرائر. نعم إن كثيراً من سكان الجزيرة وخصوصاً أهل نجد أكثر الله من أمثالهم يبذلون الآن النفيس والنفيس بطبع كتب هذا المذهب، ويحيون رفاة الكتب المندرسة منه فأحببت مشاركتهم في هذا الأجر، وأقدمت على ذكر الكتب المشهورة ليتنبه أهل الخير إليها فيبرزونها مطبوعة طبعاً حسناً لينتفع بها أهل هذا المذهب وغيرهم كما هي عادتهم في عمل الخير" ثم ذكر أبرز الكتب عند الحنابلة، وهي على النحو الآتي:
مختصرالخرقي
مختصر الخرقي مختصر بديع لم يشتهر متن عند المتقدمين اشتهاره.
وأعظم شروحه وأشهرها المغني للإمام موفق الدين المقدسي.
وطريقته في هذا الشرح: أنه يكتب المسألة من الخرقي ويجعلها كالترجمة، ثم يأتي على شرحها وتبيينها وببيان ما دلت عليه بمنطوقها ومفهومها ومضمونها، ثم يتبع ذلك ما يشبهها مما ليس بمذكور في الكتاب فتحصل المسائل كتراجم الأبواب، ويبين في كثير من المسائل ما اختلف فيه مما أجمع عليه، ويذكر لكل إمام ما ذهب إليه، ويشير إلى دليل بعض أقوالهم ويعزو الأخبار إلى كتب الأئمة من أهل الحديث.
ومن شروح الخرقي شرح القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين ابن الفراء البغدادي.
وطريقته: أنه يذكر المسألة من الخرقي ثم يذكر من خالف فيها، ثم يقول: ودليلنا فيفيض في إقامة الدليل من الكتاب والسنة والقياس على طريقة الجدل، ولا يذكر شيئا زائداً على ما في المتن، ولكنه يحقق مسائله ويذكر أدلتها ومذاهب المخالفين لها.
وقد نظم الخرقي الفقيه اللغوي يحيى بن يوسف بن يحيى بن منصور الأنصاري الصرصري الزريراني الضرير، وسمى نظمه الدرة اليتيمة والمحجة المستقيمة.
وألف في لغات الخرقي وشرح مفرداتها يوسف بن حسن بن عبد الهادي كتاباً سماه الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ورتبه على أبواب الكتاب، وهو كتاب نافع في بابه.
المستوعب
بكسر العين المهملة تأليف العلامة محمد بن عبد الله بن الحسين بن محمد بن قاسم بن إدريس السامري بضم الميم وكسر الراء مشددة، وهو كتاب مختصر الألفاظ كثير الفوائد والمعاني، ويكثر فيه من ذكر الآداب الفقهية.
الكافي
للشيخ موفق الدين المقدسي. وطريقته: أنه يذكر فيه الفروع الفقهية، ولا يخلو من ذكر الأدلة والروايات، وقد توسط فيه بين الإطالة والاختصار، وعزا أحاديثه إلى كتب أئمة الأمصار.
العمدة
كتاب مختصر في الفقه لصاحب المغني جرى فيه على قول واحد مما اختاره، وهو سهل العبارة يصلح للمبتدئين.
وطريقته: أنه يصدر الباب بحديث من الصحاح، ثم يذكر من الفروع ما إذا أدققت النظر وجدتها مستنبطة من ذلك الحديث، ولنفاسته ولطف مسلكه شرحه الإمام أحمد بن تيمية الملقب بشيخ الإسلام فزينه بمسالكه المعروفة، وأفرغ عليه من لباس الإجادة صنوفه، وكساه حلل الدليل، وحلاه بحلى جواهر الخلاف، وزينه بالحق والإنصاف.
مختصر ابن تميم
مؤلفه محمد بن تميم الحراني.
وطريقته: أنه يذكر فيه الروايات عن الإمام أحمد، وخلاف الأصحاب ويذهب فيه تارة مذهب التفريغ وآونة إلى الترجيح، وهو كتاب نافع جداً لمن يريد الاطلاع على اختيارات الأصحاب، لكنه لم يكمل بل وصل فيه مؤلفه إلى أثناء كتاب الزكاة.
رؤوس المسائل
للشريف عبد الخالق بن عيسى بن أحمد ابن أبي موسى الهاشمي.
وطريقته: فيه أنه يذكر المسائل التي خالف فيها الإمام واحداً من الأئمة أو أكثر، ثم يذكر الأدلة منتصراً للإمام، ويذكر الموافق له في تلك المسألة بحيث أن من تأمل كتابه وجده مصححاً للمذاهب وذاهباً من أقوالها المذهب المختار.
الهداية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/478)
لأبي الخطاب الكلوذاني، وطريقته: أنه يذكر فيه المسائل الفقهية والروايات عن الإمام أحمد فيها فتارة يجعلها مرسلة وتارة يبين اختياره، وإذا قال فيه: قال شيخنا أو عند شيخنا فمراده به القاضي أبو يعلى ابن الفراء.
وقد وضع عليه الشيخ مجد الدين عبد السلام ابن تيمية شرحاً سماه منتهى الغاية في شرح الهداية.
التذكرة
للإمام أبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي، وقد جعلها على قول واحد في المذهب مما صححه واختاره، وهي وإن كانت متناً متوسطاً لا تخلو من سرد الأدلة في بعض الأحايين.
المحرر
للإمام مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني.
وطريقته: أنه يذكر الروايات فتارة يرسلها وتارة يبين اختياره فيها.
وقد شرحه الفقيه الفرضي عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله بن علي بن مسعود القطيعي الأصل البغدادي الملقب بصفي الدين شرحاً سماه تحرير المقرر في شرح المحرر.
وطريقته فيه: أنه يذكر المسألة من الكتاب، ثم يشرع في شرحها ببيان مقاصدها، ويبين منطوقها، ومفهومها، وما تنطوي عليه من المباحث، ولا يخل مع ذلك بذكر الدليل والتعليل والتحقيق.
ولتقي الدين بن قندس حاشية على المحرر.
ولابن نصرالله حواشي على المحرر حسنة.
وللإمام ابن مفلح حاشية على المحرر سماها النكت والفوائد السنية على المحرر لمجد الدين ابن تيمية.
المقنع
هو في مجلد تأليف: الإمام موفق الدين المقدسي قال في خطبته:" اجتهدت في جمعه وترتيبه وإيجازه وتقريبه، وسطاً بين القصير والطويل، وجامعاً لأكثر الأحكام عرية عن الدليل والتعليل" انتهى
واعلم أن للحنابلة ثلاثة متون حازت اشتهاراً أيما اشتهار:
أولها: مختصر الخرقي فإن شهرته عند المتقدمين سارت مشرقاً ومغرباً.
ثانيها: المقنع لموفق الدين ابن قدامة، وقد اشتهر عند علماء المذهب قريباً من اشتهار الخرقي إلى عصر التسعمائة، حيث ألف القاضي علاء الدين المرداوي التنقيح المشبع.
ثالثها: منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات لتقي الدين أحمد ابن النجار الشهير بالفتوحي، فجمع المقنع مع التنقيح في كتابه هذا،فعكف الناس عليه وهجروا ما سواه من كتب المتقدمين،وكذلك الشيخ موسى الحجاوي ألف كتابه الإقناع وحذا به حذو صاحب المستوعب بل أخذ معظم كتابه منه، ومن المحرر، والفروع، والمقنع، وجعله على قول واحد فصار معول المتأخرين على هذين الكتابين وعلى شرحيهما.
فأول شارح للمقنع الإمام عبد الرحمن ابن الإمام أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي فإنه شرحه شرحاً وافياً سماه بالشافي.
وطريقته فيه: أنه يذكر المسألة من المقنع فيجعلها كالترجمة، ثم يذكر مذهب الموافق فيها والمخالف لها، ويذكر ما لكل من دليله، ثم يستدل ويعلل للمختار، ويزيف دليل المخالف، فمسلكه مسلك الاجتهاد إلا أنه اجتهاد مقيد في مذهب أحمد، وقد اعتمد في جمعه على كتاب المغني، وذكر فيه من غيره ما لم يجده فيه من الفروع والوجوه والروايات.
ومن شروح المقنع كتاب المبدع في شرح المقنع للقاضي برهان الدين إبراهيم بن محمد الأكمل بن عبد الله بن محمد بن مفلح، وقد مزج المتن بالشرح، ولم يتعرض به لمذاهب المخالفين إلا نادراً، ومال فيه إلى التحقيق، وضم الفروع سالكاً مسلك المجتهدين في المذهب.
ومن شروحه أيضاً الممتع شرح المقنع لسيف الدين أبي البركات ابن المنجا.
وطريقته: أنه يذكر المسألة من المقنع ويبين دليلها، ويحقق المسائل والروايات، ولم يتعرض لغير مذهب الإمام أحمد.
ثم جاء القاضي علاء الدين علي ابن سليمان السعدي المرداوي، فوجد أهل زمنه قد أكبوا على المقنع فألف عليه شبه شرح سماه بالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف.
وطريقته فيه: أنه يذكر في المسألة أقوال الأصحاب، ثم يجعل المختار ما قاله الأكثر منهم،ثم اقتضب منه كتابه المسمى بالتنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع فصحح فيه الروايات المطلقة في المقنع، وما أطلق فيه من الوجهين أو الأوجه، وقيد ما أخل به من الشروط،وفسر ما أبهم فيه من حكم أو لفظ، واستثنى من عمومه ما هو مستثنى على المذهب.
وقد انتدب لشرح لغات المقنع العلامة اللغوي محمد ابن أبي الفتح البعلي، فألف في هذا النوع كتابه المطلع على أبواب المقنع فأجاد في مباحث اللغة، ورتب كتابه على أبواب المقنع، ثم ذيله بتراجم ما ذكر في المقنع من الأعلام. فجاء كتابه غاية في الجودة.
الفروع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/479)
للشيخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح الحنبلي، وهذا الكتاب قل أن يوجد نظيره في مجلدين أجاد فيه إلى الغاية، وأورد فيه من الفروع الغريبة ما بهر به العلماء.
وطريقته: في هذا الكتاب أنه جرَّده من دليله وتعليله، ويقدم الراجح في المذهب فإن اختلف الترجيح أطلق الخلاف، وإذا قال: في الأصح فمراده أصح الروايتين، وبالجملة فقد ذكر اصطلاحه في أول كتابه، ولا يقتصر على مذهب أحمد بل يذكر المجمع عليه، والمتفق مع الإمام أحمد في المسألة والمخالف له فيها من الأئمة الثلاثة وغيرهم.
وقد شرحه العلامة مفتي الديار المصرية محب الدين أحمد بن نصرالله بن أحمد بن محمد بن عمر البغدادي ثم المصري،وشرحه هذا أشبه بالحواشي منه بالشروح لذا هو مشهور بحاشية ابن نصرالله.
وكتب على الفروع حاشية العلامة تقي الدين أبو بكر بن إبراهيم بن قندس، وهذه الحاشية معروفة بحاشية ابن قندس، وبها من التحقيق والفوائد ما لا يوجد في غيرها.
وشرحه الشيخ الإمام أحمد بن أبي بكر محمد بن العماد الحموي، وسمى شرحه المقصد المنجح لفروع ابن مفلح.
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
تأليف العلامة يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي الشهير بابن المبرد، وهذا الكتاب في مجلد لطيف صدره بفن أصول الديانات يعني التوحيد، ثم بباب معرفة الأعراب، ثم بأصول الفقه، ثم بما يستعمل من الأدب، ثم أتبعه ببعض اصطلاحات المذهب، ثم استرسل في الفقه على نمط وجيز.
منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات
هو كتاب مشهور عمدة المتأخرين في المذهب، وعليه الفتوى فيما بينهم تأليف العلامة تقي الدين محمد بن العلامة أحمد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهيم الفتوحي المصري الشهير بابن النجار.
وقد شرحه مؤلفه شرحاً مفيداً في ثلاث مجلدات ضخام، وغالب استمداده فيه من كتاب الفروع لابن مفلح.
وشرح منتهى الإرادات العلامة منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي في ثلاث مجلدات، جمعه من شرح مؤلف المنتهى لكتابه، ومن شرحه نفسه على الإقناع، وهو شرح مشهور مطبوع.
وللعلامة ابن بدران حاشية على المنتهى وصل فيها إلى باب السلم في مجلد ضخم.
وكتب الشيخ محمد بن أحمد البهوتي الشهير بالخلوتي تحريرات على متن المنتهى.
وكذلك كتب حاشية على المنتهى الشيخ عثمان بن أحمد النجدي، وهي حاشية نافعة تميل إلى التحقيق والتدقيق.
الإقناع لطالب الانتفاع
للعلامة المحقق موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي المقدسي ثم الدمشقي الصالحي.
وقد شرح الإقناع الشيخ منصور البهوتي شرحاً مفيداً في أربع مجلدات.
وكتب الشيخ محمد الخلوتي عليه تعليقات.
دليل الطالب
متن مختصر مشهور تأليف العلامة مرعي بن يوسف ابن أبي بكرالكرمي ثم المقدسي.
وقد وضع العلامة أحمد بن عوض بن محمد المرداوي حاشية عليه في مجلدين.
وللعلامة الفاضل الشيخ مصطفى الدومي المعروف بالدوماني ثم الصالحي مفتي رواق الحنابلة في مصر حاشية لطيفة على دليل الطالب.
وشرح هذا الكتاب الشيخ عبد القادر بن عمر بن عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني الدمشقي؛ لكنه غير محرر وليس بواف بمقصود المتن.
وشرحه في مجلدين العلامة إسماعيل ابن عبد الكريم الدمشقي الشهير بالجراعي.
وللشيخ محمد بن أحمد السفاريني شرح على دليل الطالب.
غاية المنتهى
للشيخ مرعي الكرمي جمع فيه بين الإقناع والمنتهى.
وقد شرحه العلامة أبو الفلاح عبد الحي بن محمد ابن العماد لكنه لم يتمه.
ثم شرحه العلامة الفقيه الشيخ مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الرحيباني.
وطريقته: أنه يأتي إلى المسألة من المنتهى فينقل عبارة شرحها للشيخ منصور وإلى المسألة من الإقناع فينقل عبارة شرحه أيضاً، فكأنه جمع بين الشرحين من غير تصرف.
ثم شرحه العلامة الشيخ حسن بن عمر بن معروف بن عبد الله بن مصطفى ابن الشيخ شطي، وذكر في غضون شرحه مباحث رائقة وفوائد لا يستغنى عنها.
عمدة الراغب
مختصر لطيف للشيخ منصور البهوتي وضعه للمبتدئين.
وقد شرحه العلامة الشيخ عثمان ابن أحمد النجدي شرحاً لطيفاً مفيداً.
ونظمها الشيخ صالح بن حسن البهوتي، وسمى نظمه وسيلة الراغب لعمدة الراغب.
كافي المبتدي وأخصر المختصرات ومختصر الإفادات
هذه المتون الثلاثة لمحمد بن بدرالدين بن بلبان البلباني البعلي ثم الدمشقي الصالحي.
وقد اعتنى من بعده بكتبه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/480)
فأما كافي المبتدي فقد شرحه الفقيه الفرضي أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الدمشقي، وسمي شرحه الروض الندي شرح كافي المبتدي.
وأما أخصر المختصرات فهو متن مختصر جداً اختصر فيه كافي المبتدي، وقد شرحه العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن محمد البعلي الدمشقي، وشرحه هذا محرر منقح كثير النفع للمبتدئين.
وأما مختصر الإفادات فقد صدره أولاً بربع العبادات، فجعل الكلام عليه وسطاً بين الإسهاب والإيجاز، مستمداً من الإقناع، ثم ذكر أحكام البيع والربا، ثم أتبعه بقوله: كتاب الآداب، وفصله فصولاً ثم أتبعه بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل ذكر الله تعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإخلاص، ثم أتبع ذلك بعقيدته التي اختصر بها نهاية المبتدئين لابن حمدان، ثم ختم الكتاب بوصية نافعة.
ولابن بدران على هوامشه تعليقات انتخبها أيام بداياته في الطلب.
الرِّعايتان
للشيخ نجم الدين ابن حمدان الحراني، وهما كبرى وصغرى، وقد حشاهما مؤلفهما بالروايات الغريبة التي لا تكاد توجد في الكتب الكثيرة، وقد يقدم يعني ابن حمدان في موضع الإطلاق ويطلق في موضع التقديم، ويسوي بين شيئين المعروف التفرقة بينهما، وعكسه فلهذا وأمثاله حصل الخوف من كتابيه وعدم الاعتماد عليهما، وبالجملة فهذان الكتابان غير محررين.
وقد شرح الكبرى الشيخ شمس الدين محمد بن الإمام شرف الدين هبة الله بن عبد الرحيم البازي، وسمى شرحه الدراية لأحكام الرعاية.
مختصر الشرح الكبير والإنصاف
تأليف العالم الأثري والإمام الكبير محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي.
وطريقته في هذا المختصر: أنه يصدر الباب منه بمسائل الشرح، ثم يذيل ذلك بكلام الإنصاف وهو كتاب في مجلد.
ولنختم هذا الفصل بذكر فوائد مهمة:
منها، متى قال فقهاء الحنابلة:" ولو كان كذا " ونحوه كان إشارة إلى الخلاف، وذلك كقول صاحب الإقناع وغيره في باب الآذان ويكرهان يعني الآذان والإقامة للنساء ولو بلا رفع صوت فإنهم أشاروا بلو إلى الخلاف في المسألة.
ومنها، أنك متى رأيت في كتب الحنابلة الإطالة في الدليل فاعلم أن هنالك خلافاً حتى في شرحي الإقناع والمنتهى.
ومنها، إذا قيل: وعنه. يعني عن الإمام أحمد رحمه الله.
ومنها، قولهم: نصا معناه لنسبته إلى الإمام أحمد رحمه الله.
الفصل الثالث
في أقسام الفقه عند الحنابلة وما ألف في هذا النوع
وفي هذا العقد درر
اعلم أن الحنابلة تفننوا في علومهم الفقهية فنوناً، وجعلوا لشجرتها المثمرة بأنواع الثمرات غصونا، ً وشعبوا من نهرها جداول تروي الصادي ويحمد سيرها الساري في سبيل الهدى وطريق الاقتدا، ففرَّعوا الفقه إلى المسائل الفرعية، وألفوا فيها الكتب، ثم أفردوا لما فيه خلاف لأحد الأئمة فناً، وسموه بفن الخلاف، وتارة يطلقون عليه المفردات، وضمَّوا المتناسبات فألحقوها بأصول استنبطوها من فن أصول الفقه، وسمَّوا فنها بالقواعد، وجعلوا للمسائل المشتبهة صورةً المختلفة حكماً ودليلاً وعلةً فناً سموه بالفروق، وعمدوا إلى الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان مما ينطبق على قاعدة المصالح المرسلة فأسسوها وسموها بالأحكام السلطانية، وأتوا على ما اختلقه العوام وأرباب التدليس فسموه بالبدع، وعلى ما هو من الأخلاق مما هو للتأديب والتربية ووسموه بفن الآداب، ولما كانت كتبهم لا تخلو عن الاستدلال بالكتاب والسنة والقياس صنفوا كغيرهم في أصول الفقه، ثم في تخريج أحاديث الكتب المصنفة في الفروع، ثم عمدوا إلى جمع الأحاديث التي يصح الاستدلال بها فجمعوها ورتبوها على أبواب كتب فقههم، وسمَّوا ذلك فن الأحكام، وألفوا كغيرهم كتب الفرائض مفردة، وكتب الحساب والجبر والمقابلة، وأفردوا كتب التوحيد عن كتب المتأولين، وأكثروا فيها إقامة الدلائل انتصاراً لمذهب السلف فجزاهم الله خيراً. ويحسن هنا ذكر بعض ما ألف في كل فن من تلك الفنون انتقاء للأجود منها، فيقال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/481)
أولاً: كتب الخلاف: فأجمع ما للحنابلة في هذا النوع الخلاف الكبير للقاضي أبي يعلى، وقد سلك فيه مسلكاً واسعاً، واستدل بأحاديث كثيرة، لكن تعقبه في أحاديثه الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي البكري وسمي كتابه هذا التحقيق في مسائل التعليق، وطريقته أنه يذكر المسألة فيقول مثلاً: مسألة الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، ثم يفيض في بيان الحديث، فيذكره أولاً بإسناده ثم يتكلم عليه بكلام كاف شاف، ثم تلاه الإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد ابن قدامة الصالحي فنقَّح التَّعليق لابن الجوزي، وحذف أسانيده، ونسب أحاديثه إلى من خرجها من الأئمة الأعلام، وتكلم عليها بما يليق بها وسمى كتابه التَّحقيق في أحاديث التَّعليق.
ثانياً: كتب المفردات: فمنها المفردات للقاضي أبي يعلى الصغير، ومنها المفردات لأبي الخطاب محفوظ الكلوذاني وقد سمى كتابه بالانتصار في المسائل الكبار وكلاهما يذكران أفراد المسائل الكبار من الخلاف بين الأئمة، وينتصران لمذهب الإمام أحمد مع ذكر ما استدل به أصحاب كل إمام لنصرة إمامه وهدمه، ومنها مفردات الإمام أبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي، وقد نظم المفردات العلامة محمد بن علي بن عبد الرحمن ابن الشيخ أبي عمر بن قدامة في ألفية من بحر الرجز.
ثالثاً: كتب القواعد: فمنها كتاب القواعد لابن قاضي الجبل، وطريقة هذا الكتاب ذكر القاعدة أولاً، ثم يفرع على هذه القاعدة، وللإمام سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي كتابان في هذا النوع أحدهما: القواعد الكبرى والثاني: القواعد الصغرى، وللحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي كتاب في القواعد يدل على معرفة تامة بالمذهب وهو كتاب نافع، ومنها القواعد لعلاء الدين علي بن عباس البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام، وهي قواعد مختصرة مفيدة جداً.
رابعاً: كتب الفروق: فهذا النوع كثيراً ما يوجد في كتب الفروع وشروح المتون، وقد أفرد بالتأليف في بعض الكتب، منها كتاب الفروق لأبي عبد الله السَّامُّرِّي بضم الميم وكسر الراء مشددة ذكر فيه المسائل المشتبهة صورة المختلفة أحكامها وأدلتها وعللها، فتارة يجعل الفرق من الحديث، وتارة من جهة القواعد الأصولية، وهو كتاب جد نافع.
خامساً: كتب الأحكام السلطانية: فهناك ثلاث مؤلفات هي أشهر المؤلفات في هذا النوع عند الحنابلة:
أولها: الأحكام السلطانية مجلد مفيد جداً للإمام أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء.
والثاني: لشيخ الإسلام تقي الدين الإمام أحمد بن تيمية.
والثالث: للإمام شمس الدين محمد ابن القيم.
سادساً: كتب الآداب: إن فن الآداب فن شريف. قد يذكر مفرقاً في كتب الفقه كالمستوعب، والإقناع، ومختصر الإفادات، وغيرها. وقد أفرده كثير من الحنابلة بالتأليف كابن أبي موسى وغيره، وأجمع ماصنف في هذا النوع كتاب الآداب الشرعية والمصالح المرعية لشمس الدين محمد بن مفلح صاحب الفروع، فإنه جمع فيه كثيراً من كتب من تقدمه في هذا النَّمط وسرد أسماءها في خطبة كتابه، وقد أجاد فيه وأفاد ووفى بالمراد، وله أيضاً الآداب الصغرى في مجلد، وللإمام الفقيه المحدث محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي منظومتان في هذا النوع من بحر الطويل، إحداها: صغرى، وقد شرحها الشيخ شرف محمد الحجاوي، والثانية: ألفية وقد شرحها الشيخ علاء الدين المرداوي، ثم شرحها الشيخ محمد السفاريني الحنبلي، وسمى شرحه غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب فجاء شرحاً نفيساً في مجلدين.
سابعاً: كتب الأصول: والقصد هنا ذكر الأنفع منها للمشتغل بهذا الفن، ولنقسم ذلك إلى قسمين:
أولها: المتون المختصرة، فمنها قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحي بن عبد الله بن علي بن مسعود القطيعي اختصره من كتاب له سماه تحقيق الأمل، وجرده عن الدلائل، ومنها مختصر مفيد في الأصول لعلي بن عباس البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام جعله محذوف التعليل والدلائل وأشار فيه إلى الخلاف والوفاق في غالب المسائل، ومنها مختصر الروضة القدامية للعلامة سليمان الطوفي مشتمل على الدلائل مع التحقيق والتدقيق والترتيب والتهذيب، وقد شرحه مؤلفه في مجلدين حقق فيهما فن الأصول، وأبان فيه عن باعٍ واسعٍ في هذا الفن واطلاع وافر، وبالجملة فهو أحسن ما صنف في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/482)
هذا الفن، وأجمعه، وأنفعه مع سهولة العبارة، وسبكها في قالب يدخل القلوب بلا استئذان، وقد شرح المتن أيضاً الشيخ علاء الدين العسقلاني الكناني في مجلد، ومنها مختصر التحرير للعلامة محمد بن العلامة شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الشهير بابن النجار صاحب المنتهى. ذكر أنه اختصر فيه كتاب تحرير المنقول من علم الأصول لعلاء الدين المرداوي، وأنه محتوٍ على مسائل مما قدمه المرداوي، أو كان عليه الأكثر من الأصحاب، دون بقية الأقوال خال من قول ثانٍ إلا لفائدة تزيد على معرفة الخلاف، من عزو مقال إلى من إياه قال، ثم إن مصنفه شرحه في مجلد وسماه الكوكب المنير في شرح مختصر التحرير، ثم شرحه الشيخ أحمد البعلي وسماه الذخر الحرير شرح مختصر التحرير، وهذان الشرحان يفيدان المتوسط في هذا الفن، ومنها تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان بن أحمد ابن محمد المقدسي المرداوي. قال في أوله:" هذا مختصر في أصول الفقه جامع لمعظم أحكامه، حاوٍ لقواعده وضوابطه وأقسامه، مشتمل على مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام وأتباعهم وغيرهم لكن على سبيل الإعلام". وقد شرحه مؤلفه في مجلدين أجاد فيهما وأفاد.
القسم الثاني: الكتب المطولة في هذا الفن وإليك بيان بعضها:
الواضح لابن عقيل وهو كتاب كبير أبان فيه عن علم كالبحر الزاخر، وفضل يفحم من في فضله يكابر، ومنها التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب محفوظ الكلوذاني سلك فيه مسالك المتقدمين، وأكثر من ذكر الدليل والتعليل، ومنها روضة الناظر وجنَّة المناظر بضم الجيم وتشديد النون المفتوحة للإمام المجتهد موفق الدين المقدسي، وقد تبع في كتابه هذا الشيخ أبا حامد الغزالي في المستصفى حتى في إثبات المقدمة المنطقية في أوله، وحتى قال الحنابلة وغيرهم ممن رأى الكتابين: أن الروضة مختصر المستصفي، وكتاب الروضة أنفع كتاب لمن يريد تعاطي الأصول من الحنابلة، ولقد شرحه العلامة ابن بدران على وجه يوضح منارة ويكشف أستاره، ومنها الكفاية والمعتمد والعدة الجميع للقاضي أبي يعلى، ومنها مسودة بني تيمية وهم الشيخ مجد الدين، وولده الشيخ عبد الحليم، وحفيده شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين، ومنها الإيضاح في الجدل للشيخ أبي محمد ابن الشيخ الحافظ عبد الرحمن ابن الجوزي، ومنها كتاب أصول الفقه للعلامة ابن مفلح صاحب الفروع، وغيرها كثير.
ثامناً: كتب تخريج أحاديث الكتب المصنفة وكتب الأحكام:
فأما الأول: وهو تخريج أحاديث الكتب، فمنه تخريج أحاديث الكافي في الفقه للإمام الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي المقدسي، وهذا التخريج مختصر جداً لم يشف غليلاً.
وأما الثاني: الذي هو كتب الأحكام، فأجلها وأوسعها وأنفعها كتاب منتقى الأحكام للإمام مجد الدين عبد السلام ابن تيمية، فإنه جمع فيه الأحاديث التي يعتمد عليها علماء الإسلام في الأحكام، ورتب أحاديثه على ترتيب أبواب كتب الفقه، ورتب له أبواباً ببعض ما دلت عليه أحاديثه من الفوائد، وبالجملة فهو كتاب كاف للمجتهد، وقد شرحه سراج الدين عمر ابن الملقن الشافعي لكنه لم يكلمه، ولمحمد بن أحمد بن عبد الهادي صاحب تنقيح التحقيق تعليقة على المنتقى أيضاً لم تكمل، ثم لم يزل هذا الكتاب بكراً يتجول في الأقطار حتى حط ركابه في البلاد اليمانية، فاشتهر هناك ولا كالشمس في رابعة النهار، فتصدى لشرحه مجتهد القطر اليماني محمد بن علي بن عبد الله الشوكاني فشرحه في ثمان مجلدات، وسماه نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، وهو على اختصاره وافٍ بالمرام، قد جرده عن كثير من التفريعات والمباحث، خصوصاً في المقامات التي يقل فيها الاختلاف، وأطال في المواطن التي يحتدم فيها الجدال بين مذاهب الأئمة، ولم يتعصب فيه لمذهب بل دار مع الدليل كيفما دار. ومن كتب الأحكام أيضاً كتاب المطالع ويقال له: مطالع ابن عبيدان جمع وتأليف: الشيخ عبد الرحمن بن محمود بن عبيدان البعلبكي الحنبلي، وقد جمعه من الكتب الستة، ورمز فيه إلى الحديث الصحيح والحسن، ورتبه على أبواب المقنع، ومنها الأحكام الكبرى المرتبة على أحكام ضياء الدين المقدسي للحافظ محمد ابن أحمد المعروف بابن عبد الهادي لكنه لم يكمل، ومنها عمدة الأحكام الكبرى للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/483)
الجماعيلي المقدسي الحنبلي، وهو كتاب عز نظيره، وللحافظ المذكور كتاب عمدة الأحكام أيضاً، وهي الصغرى اختصر فيها جملة من أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان البخاري ومسلم، وقد بلغ هذا الكتاب خمسمائة حديث، وقد اعتنى العلماء بهذا الكتاب، فشرحه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق التلمساني المالكي في خمس مجلدات شرحاً جميع فيه بين كلام ابن دقيق العيد، وابن العطار، والفاكهاني، وغيرهم، وشرحه سراج الدين عمر ابن الملقن الشافعي سماه الإعلام وهو من أحسن مصنفاته، وشرحه صاحب القاموس مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الشيرازي، وسماه عدة الحكام في شرح عمدة الأحكام. وشرحه السيد تاج الدين عبد الوهاب ابن محمد بن حسن ابن أبي الوفاء العلوي، وسماه عدة الحكام، وشرحه الشيخ عماد الدين إسماعيل بن أحمد بن سعيد بن محمد بن الأثير الحلبي الشافعي ذكر فيه أنه قرأ هذا الكتاب على ابن دقيق العيد، فشرحه له على طريقة الإملاء، وسماه إحكام الأحكام، وهذا الشرح مطبوع ومشهور بأنه لابن دقيق العيد. وشرحه العلامة الشيخ محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي في مجلدين. وشرحه العلامة ابن بدران في مجلدين، وسماه موارد الأفهام على سلسبيل عمدة الأحكام.
واعلم أيها الطالب للحق أن البحر الزاخر في هذا الموضوع، والمورد العذب، والوابل الصيب إنما هو مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة منقلبه ومثواه، وإنما منع الاشتغال به اشتغالاً كالاشتغال بالسنن أمور:
أحدها: كونه مرتباً على أحاديث الصحابة، وهذا الترتيب أصبح غير مألوف عند المتوسطين والمتأخرين، فصار بحيث لو أراد محدث أن يجمع أحاديث باب منه احتاج إلى مطالعته من أوله إلى آخره، وهذا أمر عسير جداً
ثانيها: عزة وجوده لطوله، فإنه قد ضم ثلاثين ألف حديث، وزاد عليه ولده الإمام عبد الله عشرة آلاف حديث؛ فصار أربعين ألفاً.
ثالثها: أن عزة وجوده كانت سبباً لعدم خدمته كما خدمت السنن وغيرها من كتب الحديث، ومع هذا فلم يعدم معتنياً به، فقد جمع غريب المسند أبو عمر محمد بن عبد الواحد المعروف بغلام ثعلب في كتاب ذكر فيه ما في أحاديث المسند من اللغات الغريبة، وكان حنبلياً، واختصر المسند الشيخ الإمام سراج الدين عمر بن علي المعروف بابن الملقن الشافعي، وعليه تعليقة للسيوطي في إعرابه سماها عقود الزبرجد، وقد شرح المسند أبو الحسن محمد بن عبد الهادي السندي نزيل المدينة المنورة، وهو شرح مختصر مفيد حذا فيه حذو حواشيه على الكتب الستة، واختصر المسند أيضاً الشيخ زين الدين عمر بن أحمد الشماع الحلبي، وسماه در المنتقد من مذهب أحمد، وممن رتب المسند على الأبواب علي بن حسين بن عروة الدمشقي الحنبلي المعروف بابن زكنون فإنه رتبه في كتاب سماه كواكب الدراري في ترتيب مسند أحمد على صحيح البخاري، وطريقته فيه أنه إذا جاء حديث الإفك مثلاً يأخذ نسخة من شرحه للقاضي عياض فيضعها بتمامها، وإذا مرت به مسألة فيها تصنيف مفرد لابن القيم أو شيخه ابن تيمية أو غيرهما وضعه بتمامه، ويستوفي ذلك الباب من المغني لابن قدامة ونحوه.
تاسعاً: كتب التفسير: فمن هذه الكتب، زاد المسير في علم التفسير وهو في أربعة أجزاء للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي، ومنها تفسير أبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين العكبري الحنبلي، ومنها تفسير العلامة عبد الرحمن بن الشيخ محمد ابن الشيخ زين الدين أبي هريرة عبد الرحمن بن الشيخ محمد العمري العليمي يفسر تفسيراً متوسطاً، وإذا جاءت مسألة فرعية ذكر أقوال الأئمة الأربعة بها وفيه فوائد لطيفة، وأجل هذه التفاسير كلها وأنفعها تفسير الإمام الحافظ عبد الرزاق بن رزق الله بن أبي بكر بن خلف ابن أبي الهيجاء الرسعني سماه رموز الكنوز، وهو في أربع مجلدات، وفيه فوائد حسنة، ويروى فيه أحاديث بإسناده، ويذكر الفروع الفقهية مبيناً خلاف الأئمة فيها.
عاشراً: كتب الطبقات الخاصة بتراجم الحنابلة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/484)
فأجلها الطبقات لأبي الحسين محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء القاضي الشهيد ابن شيخ المذهب القاضي أبي يعلى، وقد جعل هذه الطبقات على سير الطبقات الأولى، ثم الثانية، وهكذا مرتباً كل طبقة على حروف المعجم، مرتباً الطبقات على تقديم العمر والوفاة، وانتهى فيه إلى سنة اثنتي عشرة وخمسمائة، ثم ذيله الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد المعروف بابن رجب فوصل في الذيل إلى سنة خمسين وسبعمائة، ثم ذيله العلامة يوسف بن حسن بن أحمد الحنبلي المقدسي مرتباً على الحروف وفرغ من تأليفه سنة إحدى وسبعين وثمانمائة، ومنها المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد للعلامة برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح صاحب المبدع، وهو كتاب مستقل في مجلد ابتدأ فيه بترجمة الإمام أحمد، ثم رتب تراجم الأصحاب على حروف المعجم إلى زمنه وكانت وفاته سنة أربع وثمانين وثمانمائة غير أنه مال فيه إلى الاختصار، ومنها طبقات العلامة عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي المقدسي واسمها المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد، ومنها الرياض اليانعة في أعيان المائة التاسعة ليوسف ابن عبد الهادي، ومنها النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل للفاضل الأديب محمد كمال الدين بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الدمشقي الشهير بالغزي الشافعي، وهي طبقات لطيفة جمع فيها ما كان في القرن التاسع والعاشر من علماء المذهب.
فرائد وفوائد
من اللازم على من يريد التفقه على مذهب من مذاهب الأئمة أن يعرف أموراً:
الأمر الأول: أن يعرف فن الحساب، وهو العلم بقواعد يعرف بها طرق استخراج المجهولات العددية من المعلومات العددية المخصوصة، وإنما جعلنا فن الحساب مما يلزم المتفقه أن يعلمه؛ لأنه يدخل في كثير من أبواب الفقه فيحتاج إليه فيها، وذلك كضبط المعاملات، وحفظ الأموال في الشركة، والمضاربة، وقضاء الديون، وقسمة التركات، وغير ذلك.
الأمر الثاني: أن يعرف فن الميقات إذ به تعرف جهة القبلة للصلوات، وتعرف به الأوقات وتصحيح الساعات المخترعة لمعرفة الأوقات، وأن يعرف من النجوم ما به يعرف القبلة.
الأمر الثالث: معرفة تراجم علماء مذهبه وما لهم من المؤلفات وأن يعرف طبقاتهم.
الأمر الرابع: أن يعلم من مفردات اللغة ما به يستعين على فهم الكتاب الذي يطالع فيه وإلى هذا وجه الفقهاء أنظار الطلبة فقد ألف المصباح المنير للغات الشرح الكبير على الوجيز للرافعي، وألف المغرب للحنفية لهذه الغاية أيضاً، ولمثلها ألف المطلع على أبواب المقنع الحنبلي، والدر النقي لشرح ألفاظ الخرقي، وألف الحجاوي كتاباً في بيان غريب كتابه الإقناع، فينبغي للمتفقه ألا يكون خلوا من معرفة اللغة فإن هذا يشينه ويعيبه.
لطائف وقواعد في طلب العلم
اعلم أن كثيراً من الناس يقضون السنين الطوال في تعلم العلم بل في علم واحد ولا يحصلون منه على طائل، وربما قضوا أعمارهم فيه ولم يرتقوا عن درجة المبتدئين، وإنما يكون ذلك لأحد أمرين:
أحدهما: عدم الذكاء الفطري وانتفاء الإدراك التصوري، وهذا لا كلام لنا فيه ولا في علاجه.
والثاني: الجهل بطرق التعليم، وهذا قد وقع فيه غالب المعلمين.
وحيث إن هذا الكتاب مدخل لعلم الفقه فلابد أن يذكر فيه من النصائح ما يتعلق بذلك العلم فيقال:
على المعلم إذا أراد إقراء المبتدئين أن يقرئهم أولاً كتاب أخصر المختصرات أو العمدة للشيخ منصور، ويجب عليه أن يشرح له المتن بلا زيادة ولا نقصان بحيث يفهم ما اشتمل عليه ويأمره أن يصور مسائله في ذهنه، ولا يشغله مما زاد على ذلك، ولا ينبغي لمن يقرأ كتاباً أن يتصور أنه يريد قراءته مرة ثانية؛ لأن هذا التصور يمنعه عن فهم جميع الكتاب.
فإذا فرغ الطالب من فهم هذا المتن نقله إلى دليل الطالب، وليشرح له هذا الكتاب على النمط الذي أسلفناه فلا يتعداه إلى غيره؛ لأن ذهن الطالب لم يزل كليلاً، ووهمه لم يزل عنه بالكلية، والأولى أن يبدل دليل الطالب بعمدة موفق الدين المقدسي إن ظفر بها؛ ليأنس الطالب بالحديث، ويتعود على الاستدلال به فلا يبقى جامداً، ثم إذا شرح له تلك الكتب أقرأه الروض المربع بشرح زاد المستنقع، ولا يتجاوز الشروح إلى حواشيها، ولا يقرئها إياه إلا بعد اطلاعه على طرف من فن أصول الفقه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/485)
واعلم أنه لا يمكن للطالب أن يصير متفقهاً ما لم تكن له دراية بالأصول ولو قرأ الفقه سنيناً وأعواماً، ومن ادعى غير ذلك كان كلامه إما جهلاً وإما مكابرة.
فإذا انتهى من هذه الكتب وشرحها شرح من يفهم العبارات نقله إلى شرح المنتهى للشيخ منصور وروضة الناظر وجنة المناظر في الأصول، فإذا فرغ من هذه الكتب وشرحها بفهم وإتقان قرأ ما شاء وطالع ما أراد فلا حجر عليه بعد هذا.
واعلم أن للمطالعة وللتعليم طرقاً ذكرها العلماء وأثبت هنا ما ذكره ابن بدران فقد قال رحمه الله:" اعلم أننا اهتدينا بفضله تعالى أثناء الطلب إلى قاعدة وهي أننا كنا نأتي إلى المتن أولاً فنأخذ منه جملة كافية للدرس ثم نشتغل بحل تلك الجملة من غير نظر إلى شرحها ونزاولها حتى نظن أننا فهمنا، ثم نقبل على الشرح فنطالعه المطالعة الأولى امتحاناً لفهمنا، فإن وجدنا فيما فهمناه غلطاً صححناه، ثم أقبلنا على تفهم الشرح على نمط ما فعلناه في المتن، ثم إذا ظننا أننا فهمناه راجعنا حاشيته إن كان له حاشية مراجعة امتحان لفكرنا، فإذا علمنا أننا فهمنا الدرس تركنا الكتاب واشتغلنا بتصوير مسألة في ذهننا فحفظناه حفظ فهم وتصور لا حفظ تراكيب وألفاظ، ثم نجتهد على أداء معناه بعبارات من عندنا غير ملتزمين تراكيب المؤلف، ثم نذهب إلى الأستاذ للقراءة وهنالك نمتحن فكرنا في حل الدرس ونقوم ما عساه أن يكون به من اعوجاج، ونوفر الهمة على ما يورده الأستاذ مما هو زائد على المتن والشرح، وكنا نرى أن من قرأ كتاباً واحداً من فن على هذه الطريقة سهل عليه جميع كتب هذا الفن، مختصراتها ومطولاتها، وثبتت قواعده في ذهنه، وكان الأمر على ذلك".اهـ
ثم إن الأولى في تعليم المبتدىء أن يجنبه أستاذه عن إقرائه الكتب الشديدة الاختصار، العسرة على الفهم فهذا من سوء التعليم، ثم فيه مع ذلك شغل كبير على المتعلم بتتبع ألفاظ الاختصار العويصة للفهم، بتزاحم المعاني عليها، وصعوبة استخراج المسائل من بينها، لأن ألفاظ المختصرات تجدها لأجل ذلك صعبة عويصة فينقطع في فهمها حظ صالح من الوقت.
وحاصل الأمر أن الأستاذ ينبغي أن يكون حكيماً يتصرف في طرق التعليم بحسب ما يراه موافقاً لاستعداد المتعلم، وإلا ضاع الوقت بقليل من الفائدة، وربما لم توجد الفائدة أصلاً، وطرق التعليم أمر ذوقي وأمانة مودعة عند الأساتذة فمن أداها أثيب على أدائها ومن جحدها كان مطالبا بها.
وهنا ألقى القلم عصاه، فما أجاد به فمن فضل الله مفيض الجود والإحسان والكرم، وما عساه أن يكون زل به ألتمس عنه عذراً، فإن الإنسان محل الخطأ والنسيان،. وأسأله تعالى أن ينفع بهذا المختصر، وأن يجعله مقبولاً منتفعاً به، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[محمدالخالدي]ــــــــ[18 - 05 - 10, 07:09 ص]ـ
شكر الله لك أخي الدغيلبي
لأبي يعلى: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء. شرح على مختصر الخرقي ذكره ابن بدران
وقال الشيخ ابن جبرين أنه في الظاهرية بدمشق وغيرها.
هل أحد حققه أو يسعى في تحقيقه؟
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[18 - 05 - 10, 07:46 ص]ـ
بارك الله فيك.
شكر الله لك أخي الدغيلبي
لأبي يعلى: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء. شرح على مختصر الخرقي ذكره ابن بدران
وقال الشيخ ابن جبرين أنه في الظاهرية بدمشق وغيرها.
هل أحد حققه أو يسعى في تحقيقه؟
الموجود منه قطعةٌ من (كتاب النكاح) إلى (آخر العتق)، وقد حُقِّقَ في رسالة علميَّة.
ـ[محمدالخالدي]ــــــــ[18 - 05 - 10, 01:07 م]ـ
تمثل نصف الكتاب؟؟ أو أكثر؟
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[19 - 05 - 10, 08:47 ص]ـ
أقل من السدس قطعاً؛ فليس للعباداتِ حرفٌ، ولا للبيوع، ولا لغيرهما.
فماذا بقي؟(100/486)
أدعية مختارة ليوم عرفة وغيره
ـ[الدغيلبي]ــــــــ[13 - 04 - 10, 12:23 ص]ـ
أدعية مختارة ليوم عرفة وغيره
مستلَّة من كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك
للعلامة عبدالمحسن بن حمد العباد البدر
قال العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله: هذه جملة من الأدعية والأذكار الواردة في كتاب الله وسنّة الرسول مما في الصحيحين أو أحدهما، وفي آخرها سبعة أدعية وردت في أحاديث ثابتة في غير الصحيحين، وهي مما ينبغي للمسلم أن يدعو به أيضاً في وقوفه بمزدلفة وطوافه وسعيه وسائر أحواله، ويدعو أيضاً بما شاء منها في صلاته في السجود وقبل السلام؛ لحديث ابن عباس {في صحيح مسلم (1074)، وفيه: ((ألا وإني نُهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، وأما الركوع فعظموا فيه الرب U، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء؛ فقمن أن يستجاب لكم))، ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صفة التشهد، وفي آخره: ((ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو)) رواه البخاري (835) ومسلم (898)، قال الإمام أبو داود في سننه في باب الدعاء في الصلاة عقب الحديث (884): ((قال أحمد: يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن))، وليس هذا من قراءة القرآن في الركوع والسجود المنهي عنه، بل هو دعاء؛ فإن من قال في سجوده: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، أو: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي مثلاً، من قال ذلك فهو داع وليس بقارئ.
وأورد فيما يلي تلك الأدعية من كتاب الله U وسنّة رسوله.
ـ â $uZ/u? ö@7s)s? !$¨YÏB ( y7¨RÎ) |MRr& ßì?ÏJ¡¡9$# ÞO?Î=yèø9$# á.
ـ â !$oY/u? $oYÏ?#uä ?Îû $u?÷R??9$# ZpuZ|¡ym ?Îûur Íot?ÅzFy$# ZpuZ|¡ym $oYÏ%ur z>#x?tã Í?$¨Z9$# á.
ـ â $oY/u? ?w !$tRõ?Ï{#xsè? bÎ) !$uZ?Å¡®S ÷rr& $tRù'sÜ÷zr& 4 $oY/u? ?wur ö@ÏJóss? !$uZø?n=tã #\?ô¹Î) $yJx. ¼çmtFù=yJym ?n?tã ?úïÏ%©!$# `ÏB $uZÎ=ö6s% 4 $uZ/u? ?wur $oYù=ÏdJysè? $tB ?w sps%$sÛ $oYs9 ¾ÏmÎ/ ( ß#ôã$#ur $¨Ytã ö?Ïÿøî$#ur $oYs9 !$uZôJymö?$#ur 4 |MRr& $uZ9s9öqtB $tRö?ÝÁR$$sù ?n?tã ÏQöqs)ø9$# ?úïÍ?Ïÿ»x6ø9$# á.
ـ â $oY/u? ?w ùøÌ?è? $oYt/qè=è% y?÷èt/ ø?Î) $oYo
قال الشيخ الألباني :
÷?y?yd ó=ydur $uZs9 `ÏB y7Rà$©! ºpyJômu? 4 y7¨RÎ) |MRr& Ü>$¨duqø9$# á.
ـ â !$oY/u? !$oY¯RÎ) $¨YtB#uä ö?Ïÿøî$$sù $uZs9 $oYt/qçRè? $uZÏ%ur z>#x?tã Í?$¨Z9$# á.
ـ â Éb>u? ó=yd ?Í< `ÏB ??Rà$©! Zp?Íh?è? ºpt7Íh?sÛ ( ??¨RÎ) ßì?Ïÿx? Ïä!$tã?$!$# á.
ـ â !$oY/u? $¨YtB#uä !$yJÎ/ |Mø9t?Rr& $oY÷èt7¨?$#ur tAqß??9$# $oYö;çFò2$$sù yìtB ?úïÏ?Îg»O±9$# á.
ـ â !$oY/? $oY¯RÎ) $oY÷èÏJy? $Z?Ï?$oYãB ?Ï?$oYã? Ç`»yJ?M~Ï9 ÷br& (#qãYÏB#uä öNä3În/t?Î/ $¨YtB$t«sù 4 $oY/u? ö?Ïÿøî$$sù $uZs9 $oYt/qçRè? ö?Ïeÿ?2ur $¨Ytã $oYÏ?$t«Íh?y? $oY©ùuqs?ur yìtB Í?#t?ö/F{$# ÇÊÒÌÈ $oY/u? $oYÏ?#uäur $tB $oY¨??tãur 4?n?tã y7Î=ß?â? ?wur $tRÌ?ø?éB tPöqt? ÏpyJ»u?É)ø9$# 3 y7¨RÎ) ?w ß#Î=ø?éB y?$yè?ÎRùQ$# á.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/487)
ـ â $uZ/u? !$oY÷Hs>sß $uZ|¡àÿRr& bÎ)ur óO©9 ö?Ïÿøós? $uZs9 $oYôJymö?s?ur ¨ûsðqä3uZs9 z`ÏB z`?Î?Å£»y?ø9$# á.
ـ â |MRr& $oY??Ï9ur ö?Ïÿøî$$sù $uZs9 $uZ÷Hxqö?$#ur ( |MRr&ur ç?ö?yz tûïÌ?Ïÿ»tóø9$# ÇÊÎÎÈ * ó=çGò2$#ur $uZs9 ?Îû ÍnÉ?»yd $u?÷R??9$# ZpuZ|¡ym ?Îûur Íot?ÅzFy$# $¯RÎ) !$tRô?èd y7ø?s9Î) á.
ـ â ?n?tã «!$# $uZù=©.uqs? $uZ/u? ?w $uZù=yèøgrB ZpuZ÷FÏù ÏQöqs)ù=Ïj9 ?úüÏJÎ=»©à9$# ÇÑÎÈ $oYÅngwUur ??ÏGoHôqt?Î/ z`ÏB ÏQöqs)ø9$# tûïÍ?Ïÿ»s3ø9$# á.
ـ â Éb>u? ÓÍ_ù=yèô_$# zO?É)ãB Ío4qn=¢Á9$# `ÏBur ÓÉL?Íh?è? 4 $oY/u? ö@6s)s?ur Ïä!$tãß? ÇÍÉÈ $oY/u? ö?Ïÿøî$# ?Í< £?t$Î!ºuqÏ9ur tûüÏZÏB÷sßJù=Ï9ur tPöqt? ãPqà)t? Ü>$|¡Åsø9$# á.
ـ â Éb>? $yJßg÷Hxqö?$# $yJx. ?ÎT$u?/u? #Z??Éó|¹ á.
ـ â !$uZ/u? $uZÏ?#uä `ÏB y7Rà$©! ZptHôqy? ø×Äh?ydur $oYs9 ô`ÏB $tRÌ?øBr& #Y?x©u? á.
ـ â Éb>u? ÷yu?õ°$# ?Í< ?Í?ô?|¹ ÇËÎÈ ÷?Åc£o?ur þ?Í< ?Ì?øBr& á.
ـ â Éb>? ?ÎT÷?Î? $VJù=Ïã á.
ـ â Hw tm»s9Î) HwÎ) |MRr& ??oY»ysö6ß? ?ÎoTÎ) àMZà2 z`ÏB ?úüÏJÎ=»©à9$# á.
ـ â Éb>? è?qããr& y7Î/ ô`ÏB ÏNºt?yJyd ÈûüÏÜ»u?O±9$# ÇÒÐÈ è?qããr&ur ??Î/ Éb>u? br& Èbrç?ÛØøts? á.
ـ â !$oY/u? $¨YtB#uä ö?Ïÿøî$$sù $uZs9 $uZ÷Hxqö?$#ur |MRr&ur ç?ö?yz tûüÏH¿qº?9$# á.
ـ â Éb>? ö?Ïÿøî$# óOymö?$#ur |MRr&ur ç?ö?yz tûüÏH¿qº?9$# á.
ـ â $uZ/u? ô$Î?ñÀ$# $¨Ytã z>#x?tã tL©èygy_ ( ?cÎ) $ygt/#x?tã tb%x. $·B#t?xî á.
ـ â $oY/u? ó=yd $oYs9 ô`ÏB $uZÅ_ºurø?r& $oYÏG»?Íh?è?ur no?è% &úãüôãr& $oYù=yèô_$#ur ?úüÉ)FßJù=Ï9 $·B$tBÎ) á.
ـ â Éb>u? ûÓÍ_ôãÎ?÷rr& ÷br& t?ä3ô©r& ??tFyJ÷èÏR ûÓÉL©9$# |MôJyè÷Rr& ?n?tã 4?n?tãur ??t$Î!ºur ÷br&ur ?@uHùår& $[sÎ=»|¹ çm8|Êö?s? ÓÍ_ù=Åz÷?r&ur y7ÏGpHôqt?Î/ ?Îû x8Ï?$t7Ïã ?úüÅsÎ=»¢Á9$# á.
ـ â Éb>u? ?ÎoTÎ) àMôJn=sß ÓÅOøÿtR ö?Ïÿøî$$sù ?Í< á.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/488)
ـ â Éb>u? ûÓÍ_ôãÎ?÷rr& ÷br& t?ä3ô©r& y7tFyJ÷èÏR ûÓÉL©9$# |MôJyè÷Rr& ?n?tã 4?n?tãur £?t$Î!ºur ÷br&ur ?@uHùår& $[sÎ=»|¹ çm9|Êö?s? ôxÎ=ô¹r&ur ?Í< ?Îû ûÓÉL?Íh?è? ( ?ÎoTÎ) àMö6è? y7ø?s9Î) ?ÎoTÎ)ur z`ÏB tûüÏHÍ>ó¡ßJø9$# á.
ـ â $uZ/u? ö?Ïÿøî$# $oYs9 $oYÏRºuq÷z\}ur ?úïÏ%©!$# $tRqà)t7y? Ç`»yJ?M}$$Î/ ?wur ö@yèøgrB ?Îû $uZÎ/qè=è% yxÏî tûïÏ%©#Ïj9 (#qãZtB#uä !$oY/u? y7¨RÎ) Ô$râäu? îLìÏm? á.
ـ â $uZ/? y7ø?n=tã $uZù=©.uqs? y7ø?s9Î)ur $oYö;tRr& y7ø?s9Î)ur ç??ÅÁyJø9$# ÇÍÈ $uZ/u? ?w $uZù=yèøgrB ZpuZ÷FÏù tûïÏ%©#Ïj9 (#rã?xÿx. ö?Ïÿøî$#ur $uZs9 !$oY/u? ( y7¨RÎ) |MRr& â??Í?yèø9$# ÞO?Å3ptø:$# á.
ـ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليَّ، وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلاّ أنت.
ـ اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلاّ أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
ـ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضَلَع الدَّين وغلبة الرجال.
ـ اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أُرَد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
ـ اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقِّ قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
ـ رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وجِدي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدَّمت وما أخَّرت، وما أسررت وما أعلنت؛ أنت المقدّم وأنت المؤخّر وأنت على كل شيء قدير.
ـ اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحَب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدَّين وأَغننا من الفقر.
ـ اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما لم أعمل.
ـ اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
ـ اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
ـ اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكّاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.
ـ اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون.
ـ اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحوُّل عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك.
ـ اللهم مصرِّف القلوب صرِّف قلوبنا على طاعتك.
ـ اللهم اغفر لي ذنبي كلّه دقه وجلّه، وأوَّلَه وآخره، وعلانيته وسره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/489)
ـ اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختُلِف فيه من الحق بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
ـ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
ـ اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.
ـ اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي لساني نوراً، وفي سمعي نوراً، وفي بصري نوراً، ومن فوقي نوراً، ومن تحتي نوراً، وعن يميني نوراً، وعن شمالي نوراً، ومن بين يدي نوراً، ومن خلفي نوراً، واجعل في نفسي نوراً، وأعظم لي نوراً.
ـ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
ـ اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرّب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيراً.
ـ اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيماً لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.
ـ اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أُغتال من تحتي.
ـ اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه.
ـ اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلباً سليماً ولساناً صادقاً، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علاّم الغيوب.
ـ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
ـ اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
والحمد لله رب العالمين.(100/490)
فتح المجيد على نظم عبدالله بن الحاج احماه الله الشنقيطي
ـ[محمد ابن الشنقيطي]ــــــــ[13 - 04 - 10, 12:27 م]ـ
فتح المجيد على نظم عبدالله بن الحاج احماه الله الشنقيطي
لرسالة ابن أبي زيد القيرواني
تأليف:
الأمانه ولد ابراهيم
http://www.4shared.com/file/69383799/b0d4dc8/__online.html(100/491)
مامعنى الناض عند المالكية وتاوياً عند الحنفية؟
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[13 - 04 - 10, 09:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتمنى الإجابة مدعمة بأي كتاب من كتبهم المعتمدة ذكر ذلك
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[13 - 04 - 10, 11:02 م]ـ
وهذه المصطلحات "الناض " و" تاوياً به " كلها في كتاب البيوع وبالتحديد في زكاة العقار الناض
وزكاة الديون تاوياً به.
ـ[توبة]ــــــــ[14 - 04 - 10, 12:01 ص]ـ
وعليكم السلام و رحمة الله
الناض عند المالكية هو النقد أو العين.
ـ[توبة]ــــــــ[14 - 04 - 10, 12:23 ص]ـ
في منح الجليل:
[ .. الْمَدِينِ وَلَوْ مُفْلِسًا لَمْ يُعْلَمْ عِنْدَهُ نَاضٌّ (النَّاضِّ) بِالنُّونِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ الْمُثَقَّلَةِ، أَيْ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ.]
و قد يطلق على غير النقد (الذهب و الفضة و الدراهم) كما جاء في حاشية الصاوي في باب الهبة:
قَالَ الْمُتَيْطِيُّ: فَإِنْ كَانَتْ الدَّارُ الَّتِي سَكَنَ تَبَعًا لِمَا لَمْ يَسْكُنْ، وَالثِّيَابُ الَّذِي لَبِسَ تَبَعًا لِمَا لَمْ يَلْبَسْ، وَالنَّاضُّ الَّذِي لَمْ يُخْرِجْهُ تَبَعًا لِمَا أَخْرَجَ مِنْ يَدِهِ وَحَازَهُ الْغَيْرُ، جَازَ، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ (انْتَهَى).
قَوْلُهُ: [وَالنَّاضُّ]: مُرَادُهُ مَا لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ، وَإِنْ كَانَ النَّاضُّ فِي الْأَصْلِ مَعْنَاهُ النَّقْدُ.
وعند أهل اللغة:
في التهذيب: عن الأصمعي، قال: اسم الدراهم والدنانير عند أهل الحجاز: " النَّاضُّ " وإنما يُسمونه ناضًّا، إذا تحول عينا بعد أن يكون متاعاً، وفعله: نَضَّ المال، أي صار عيناً بعدما كان متاعاً.
وهذه المصطلحات "الناض " و" تاوياً به " كلها في كتاب البيوع وبالتحديد في زكاة العقار الناض
لم أقف على ما ذكرت.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[14 - 04 - 10, 12:49 ص]ـ
بوركت أخية.
قال ابن رشد الجد في البيان: " ويقع العقد في اصطلاح الفقهاء على إنشاء تسليم أو تحمل من جانبين؛ فقد يكون إنشاء تسليم كالبيع بثمن ناض؛ وقد يكون إنشاء تحمل كالإجارة بأجر ناض، وكالسلم والقراض؛ وقد يكون إنشاء تحمل من جانبين كالنكاح، إذ المهر لم يعتبر عوضا وإنما العوض هو تحمل كل من الزوجين حقوقا للآخر. والعقود كلها تحتاج إلى إيجاب وقبول"
وقال أيضا: " ومسألته عن الذى يوصي بوصايا وعتاقه، فتنفذ الوصايا والعتاقة، ثم يطلع على الموصي دين يحيط بماله، وقد شهد العبيد المعتقون على حقوق، فطال زمان ذلك، فاقتسم الورثة، ونما ذلك في أيديهم أو نقص أو استهلك، فقال: ترد الوصايا التي أخذ أهلها منها بحال ما توجد في أيديهم، نامية أو ناقصة وما هلك منها فلا ضمان عليهم فيها إلا أن يستهلكوا شيئاً فيغرموه أو يكونوا اشتروا شيئاً فحوسبوا به في وصاياهم، فيكون لهم نماؤه، وعليهم ضمانه، ويردون الثمن الذى حوسبوا به، قال: والورثة بهذه المنزلة فيها اقتسموا ما أخذوا على حال الاقتسام، فنماؤه للغرماء، ولا ضمان على الورثة فيه، إلا أن يستهلكوا. شيئاً، فيكون عليهم غرمه، وما اشتروا على حال البيع، وليس على وجه الاقتسام، فنماؤه لهم وضمانه عليهم، يغرمون الثمن الذى كان وجب لهم، قال: وما اقسموا من ناض ذهب أو ورق أو طعام أو إدام، فإنهم يغرمون ذلك".215/ 13
وفي الشرح الكبير الدرهم والدينار: " (وفي حلفه) أي المدين ولو مفلسا لم يعلم عنده ناض أي في جبره على الحلف (على عدم الناض) أي الذهب والفضة وعدم جبره على حلفه (تردد) في مجهول الحال وظاهر الملاء ومعلومه وأما معلوم الناض فلا يحلف يدل عليه قوله: (وإن علم بالناض) عنده (لم يؤخر) ولم يحلف (وضرب) أي معلوم الملاء علم بالناض أم لا فهو عطف على سجن لا على لم يؤخر (مرة بعد مرة) باجتهاد الحاكم" 3/ 279.
وقد يعني الثمن والبيع المعجل، قال ابن عاشور في التحرير: " واعلم أن مبنى شبهة القائلين (إنما البيع مثل الربوا) أن التجارة فيها زيادة على ثمن المبيعات لقصد انتفاع التاجر في مقابلة جلب السلع وإرصادها للطالبين في البيع الناض، ثم لأجل انتظار الثمن في البيع المؤجل" 84/ 3.
والأمثلة كثيرة جدا جدا.
ـ[أبو علي]ــــــــ[14 - 04 - 10, 05:15 م]ـ
التاوي الهالك
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[14 - 04 - 10, 07:05 م]ـ
شكر الله لكم ,,, أريد اسم الكتاب الموجود فيه معنى الناض عند المالكية
واسم الكتاب الموجود فيه تاوياً به عند الحنفية.
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[14 - 04 - 10, 10:16 م]ـ
هل من معين بارك الله فيكم
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[15 - 04 - 10, 12:47 ص]ـ
راجعي معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء للدكتور نزيه حماد حفظه الله.
أما كتب المالكية التي عندي فما بلغ علمي فيها أن يكون من أصحابها من عرف الناض، وإنما استفدنا معانيها عندهم من تتبعنا مواردها فيها، والله تعالى أعلى وأعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/492)
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[15 - 04 - 10, 06:14 م]ـ
الكتاب الذي ذكرت غير متوفر عندي ولم أجده على الشبكة
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[15 - 04 - 10, 10:13 م]ـ
الكتاب الذي ذكرت غير متوفر عندي ولم أجده على الشبكة
أنقل لك أخية ما في الكتاب عساه ينفعك.
نض:
يقال في اللغة: نض الماء؛ إذا خرج قليلا قليلا. ونض الماء من العين، إذا نبع. ويقال لما تيسر وحصل من الدين" ناض، ولما تعجل من الثمن ناض أيضا. وأهل الحجاز يسمون في لغتهم الدراهم والدنانير خاصة نضا وناضا.
ويستعمل الفقهاء لفظ " النض " في بابي المضاربة والزكاة، فيقولون: نض المال، ويعنون به صيرورته نقدا بعد أن كان متاعا؛ اي سلعا وبضائع.
المصباح للفيومي 747/ 2، المغرب للمطرزي 309/ 2، تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص: 112،114، النهاية لابن الأثير 72/ 5، النظم المستعذب في شرح غريب المهذب للركبي 167/ 1.
هذا كما هو في معجم المصطلحات الاقتصادية للدكتور نزيه حماد، ص: 459.
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[15 - 04 - 10, 10:42 م]ـ
جزاك المولى خير
وهل هنالك معنى لكلمة تاوياً به عند الحنفية إذا ماعليك أمر
ويعلم الله لو وجدت هذا المعنى لما سئلت.
ـ[توبة]ــــــــ[16 - 04 - 10, 05:19 م]ـ
شكر الله لكم ,,, أريد اسم الكتاب الموجود فيه معنى الناض عند المالكيةبارك الله فيك .. أخيتي النقل الذي عن منح الخليل في شرح مختصر خليل أعلاه- فيه المطلوب ضبطا ومعنى و كذلك بقية النقولات مرفوقة كلها بالمصدر.
من المفيد معرفة المعنى اللغوي للوقوف على مدى توافقه مع المعنى الاصطلاحي الذي يستعمله الفقهاء.
فقولهم (تاويا) من التوى و التواء:
في العين: [والتَّوَى، مقصور: ذهاب المال الذي لا يُرجَى، وتَوِيَ يَتْوَى تَوىً: ذَهَبَ.]
و كذلك يطلق على هلاك عين المال. وتقول العرب "أتوى من دين" ...
ومن مراجعة بعض النقولات عند الحنفية فقولهم (تاويا به) أي هالكا لا يرجى ضمانه و يكون المال عندهم تاويا حقيقة أو حكما،،بأسباب تجدين تفصيلها حسب المسألة.
ولو وضعتِ هنا النص الذي وجدت فيه الكلمة كان أفضل.
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[16 - 04 - 10, 07:05 م]ـ
جزاكِ الله خير أخيتي لكن من غير أمر عليك حبذا لو ذكرتي اسم المصدر الذي أخذتي منه
معنى تاوياً.
و أتأسف شديد الأسف فلقد أثقلت عليكم.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[16 - 04 - 10, 10:19 م]ـ
قال المرغيناني في العناية على الهداية في كتاب الحوالة: " وَالتَّوَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ: إمَّا أَنْ يَجْحَدَ الْحَوَالَةَ وَيَحْلِفَ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ عَلَيْهِ، أَوْ يَمُوتَ مُفْلِسًا) لِأَنَّ الْعَجْزَ عَنْ الْوُصُولِ يَتَحَقَّقُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَهُوَ التَّوَى فِي الْحَقِيقَةِ (وَقَالَا هَذَانِ الْوَجْهَانِ. وَوَجْهٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنْ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ بِإِفْلَاسِهِ حَالَ حَيَاتِهِ) وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِفْلَاسَ لَا يَتَحَقَّقُ بِحُكْمِ الْقَاضِي عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا، لِأَنَّ مَالَ اللَّهِ غَادٍ وَرَائِحٌ" 352/ 6 ..
قال ابن نجيم في البحر الرائق: " وَإِنْ بَدَأَ بِالْحَوَالَةِ على الْأَصِيلِ ثُمَّ بِالْحَوَالَةِ على الْكَفِيلِ فَالْحَوَالَةُ على الْأَصِيلِ صَحِيحَةٌ وَعَلَى الْكَفِيلِ بَاطِلَةٌ وَلَوْ وَقَعَتَا مَعًا جَازَتَا إلَى آخِرِ ما فيها
وَقَوْلُهُ إلَّا بِالتَّوَى مُقَيَّدٌ بِأَنْ لَا يَكُونَ الْمُحِيلُ هو الْمُحْتَالُ عليه ثَانِيًا لِمَا في الذَّخِيرَةِ رَجُلٌ أَحَالَ رَجُلًا له عليه دَيْنٌ على رَجُلٍ ثُمَّ إنَّ الْمُحْتَالَ عليه أَحَالَهُ على الذي عليه الْأَصْلُ بريء الْمُحْتَالُ عليه الْأَوَّلُ فَإِنْ تَوَى الْمَالَ على الذي عليه الْأَصْلُ لَا يعود إلى المحتال عليه ثانيا لما في الذخيرة رجل أحال رجلا له عليه دين على رجل ثم إن المحتال عليه أحاله على الذي عليه الأصل بريء المحتال عليه الأول فإن توى المال على الذي عليه الأصل لا يَعُودُ إلَى الْمُحْتَالِ عليه الْأَوَّلِ اه
وَلِلتَّوَى مَعْنَيَانِ لُغَوِيٌّ وَاصْطِلَاحِيٌّ هُنَا فَالْأَوَّلُ فَفِي الْمِصْبَاحِ التَّوَى وِزَانُ الْحَصَى وقد يُمَدُّ هو الْهَلَاكُ اه
وفي الصِّحَاحِ التَّوَى مقصورا (((مقصور))) هلاك (((إهلاك))) الْمَالِ يُقَالُ توى الْمَالُ بِالْكَسْرِ يَتْوَى تَوًى أتواه (((وأتواه))) غَيْرُهُ وَهَذَا مَالٌ أتو (((تو))) على فَعَلٌ اه
وَأَمَّا الثَّانِي فَأَفَادَهُ بِقَوْلِهِ (وهو أَنْ يَجْحَدَ الْحَوَالَةَ وَيَحْلِفَ وَلَا بَيِّنَةَ له أو يَمُوتُ مُفْلِسًا) لِأَنَّ الْعَجْزَ عن الْوُصُولِ يَتَحَقَّقُ بِكُلِّ وَاحِدٍ وهو التَّوَى في الْحَقِيقَةِ وَلَوْ فَلَّسَهُ الْحَاكِمُ بعد ما حَبَسَهُ لَا يَكُونُ تَوًى عندأبي حَنِيفَةَ " 372/ 6. وكذا في تبيين الحقائق 173/ 4.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/493)
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[17 - 04 - 10, 06:03 م]ـ
جزاكم الله كل خير على مساعدتكم لي
وآسفه مره أخرى فلقد أثقلت عليكم.(100/494)
النبيذ عند الأحناف
ـ[راجى يوسف]ــــــــ[13 - 04 - 10, 09:50 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من الاخوة توضيح معنى كلمة نبيذ من ناحية الفقهية
وما المقصود باباحة الاحناف لقليل النبيذ غير المسكر
حيث ان هذا الموضوع كثر فيه اللغط حتى أضحى مزلة اقدام
أرجو البيان الفقهى مع ذكر المصدر
جزاكم الله خيرا
ـ[سليمان بطيخ]ــــــــ[14 - 04 - 10, 01:29 م]ـ
نعم موضوع جيد
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[14 - 04 - 10, 01:40 م]ـ
قال الشيخ (طارق عوض الله) في تقريب علم الحديث ص 196.
مثال ذلك: أهل الكوفة يروْنَ جواز شرب النبيذ , ويفرقون بينه وبين الخمر , بينما أهل الحجاز لا يفرقون بينهما , ويعتبرونَ الكلّ خمرا ً , فإذا رأيتَ الحجازي يطعن في الكوفي بحجة أن كان يشربُ الخمر , فاعلم أنَّ هذا من ذاك.
...... تنبيها ً على الفائدة في النبيذ لا على الفائدة الحديثية .......
فهناكَ عدة أسئلة.
هل شرب النبيذ مسكر كالخمر؟؟
مم مكون النبيذ ومم مكون الخمر؟!
وهل هناك حد على شرب النبيذ؟!
هل قليل النبيذ مسكر؟!(100/495)
ما حكم الإيجار القديم
ـ[ايمان إمام]ــــــــ[13 - 04 - 10, 11:28 م]ـ
هل من أحد يعلم حكم الإيجار طبقا للقانون القديم المعمول به في مصر؟؟ لان البعض يحرمه والبعض يجيزه
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[30 - 04 - 10, 09:59 م]ـ
نرجو إيضاح السؤال أكثر حتى نتمكن من فهم السؤال أولاً، حتى نستطيع الإجابة عليه وشكراً
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[01 - 05 - 10, 06:17 م]ـ
نرجو إيضاح السؤال أكثر حتى نتمكن من فهم السؤال أولاً، حتى نستطيع الإجابة عليه وشكراً
الأخ الكريم أبوالجود
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أشارك ببيان السؤال -وأرجوا أن أصيب
سؤال صاحب المشاركة هو أن معظم عقود الإجار فى مصر خاصة المعدة للسكنى يحدد فيه بدء مدة الإجارة ولا يحدد متى ينتهى بل يتركونها مطلقه وكثير من المستأجرين لا يترك العين المؤجرة حتى يدفع له المؤجر ما يطلبه من المال ويسمى (خلو الرجل -بتشديد الراء وسكون الجيم -) والمؤجر و المستأجر يعلمون ذلك و يقرونه ويقره النظام
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[02 - 05 - 10, 01:22 ص]ـ
الإجارة إلى أمد غير مسمى محرمة، والمال الذي يدفعه المأجر للمستأجر لخلو رجله سحت. والنظام ليس إسلاميًا.
وقدحكى ابن قدامة الإجماع على أن الإجارة لابد أن تكون محددة المدة،
عنوان الفتوى: الحكم الشرعي لعقد الإيجار القديم </ STRONG>
بيانات الفتوى
2007 - 09 - 18 التاريخالحكم الشرعي لعقد الإيجار القديم عنوان السؤالالإجارة القسمتمتلك أمي خمس شقق بالقاهرة، وهي مؤجرة (بعقد إيجار قديم) صورة هذا العقد مشاهرة من أول إبريل مثلاً إلى آخره، أو أن يكون مكتوبا بالعقد من أول مارس إلى (____)، وتكون آخر المدة غير معلومة، وعقب ذلك تجد البند الثاني يقول: إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء العلاقة الإيجارية يخطر الطرف الآخر.
وقد قمت أنا وأمي مالكة الشقه بإخطارهم بأننا لا نرغب في تجديد العقد على هذا النحو، حيث إنهم منذ عقود طويلة يدفعون لنا إيجارا زهيدا لا يتناسب مع قيمة الشقة وإيجار مثلها، وأمي طلبت منهم إما أن يزيدوا إيجار الشقة إلى إيجار المثل وإما أن يسلمونا الشقة، والمستأجرون رفضوا كلا الحلين.
والسؤال: هل بفعلهم هذا يعتبرون قد ارتكبوا حراما؟
وهل هم آكلين لمال أمي؛ حيث إنهم غاصبين لشققنا، علما بأن القانون يبيح لهم ذلك، وعلما أيضا بأن عقود بعض الشقق مكتوب بها: إذا أخل المستأجر بأي شرط من شروط العقد تعتبر يده على العين يد غاصب؟
وهل يختلف الحكم إذا كان المستأجر لا يجد إلا هذه الشقة التي هي ملك لأمي وبرجاء إظهار الفتوى على الموقع وجزاكم الله خيرا.
نص السؤالبسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا حدد في عقد الإيجار مدة محددة، التزم بها المؤجر والمستأجر، إلا أن يتفقا على خلاف ذلك، وإذا لم يحدد فيه مدة كان فاسدا، وغير ملزم لأي من المؤجر والمستأجر، فللمؤجر أن يخلي المستأجر فورا، وللمستأجر ان يترك المأجور فورا، فإذا وجب على المستأجر الإخلاء وفق ما تقدم فلم يخل العقار المؤجر، كان غاصبا وآثما وآكلا لمال الغير بالباطل.
والله تعالى أعلم.
http://islam.gov.kw/site/fatwaa/fatwaa_detail_nd1.php?fatwaa_id=3590
حكم عقود المشاهرة والإيجار القديم المؤبد
إجابة الشيخ خالد الرفاعي - مراجعة الشيخ سعد الحميد ( http://www.ahlalhdeeth.com/Authors/View/Fatawa_Counsels/2142/)
تاريخ الإضافة: 15/ 3/2010 ميلادي - 29/ 3/1431 هجري زيارة: 292
http://www.ahlalhdeeth.com/Images/alukah30/icons/print.gif (**********:PrintPreview();) http://www.ahlalhdeeth.com/Images/alukah30/icons/sendmail.gif (**********:SendToFriend();)
http://www.ahlalhdeeth.com/Images/alukah30/icons/fulltext.png http://www.ahlalhdeeth.com/Images/alukah30/icons/enlarge_text.pnghttp://www.ahlalhdeeth.com/Images/alukah30/icons/reset_text.pnghttp://www.ahlalhdeeth.com/Images/alukah30/icons/shrink_text.png
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/496)
[/ URL] (http://www.ahlalhdeeth.com//www.addthis.com/bookmark.php?pub=hstabbal&v=250&source=tbx-250&tt=0&s=facebook&url=http%3A%2F%2Fwww.alukah.net%2FFatawa_Counsels% 2F0%2F12093%2F&title=%D8%AD%D9%83%D9%85%20%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A F%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8% A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8 %B1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%20%D8%A 7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF%20-%20%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D 8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4% D8%A8%D8%AF%D8%A9%20-%20%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D 8%AA%D8%A7%D9%88%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7% D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20-%20%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D 9%84%D9%88%D9%83%D8%A9&*******=&lng=ar) (http://www.ahlalhdeeth.com//www.addthis.com/bookmark.php?pub=hstabbal&v=250&source=tbx-250&tt=0&s=hotmail&url=http%3A%2F%2Fwww.alukah.net%2FFatawa_Counsels% 2F0%2F12093%2F&title=%D8%AD%D9%83%D9%85%20%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A F%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8% A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8 %B1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%20%D8%A 7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF%20-%20%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D 8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4% D8%A8%D8%AF%D8%A9%20-%20%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D 8%AA%D8%A7%D9%88%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7% D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20-%20%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D 9%84%D9%88%D9%83%D8%A9&*******=&lng=ar) (http://www.ahlalhdeeth.com//www.addthis.com/bookmark.php?pub=hstabbal&v=250&source=tbx-250&tt=0&s=pdfonline&url=http%3A%2F%2Fwww.alukah.net%2FFatawa_Counsels% 2F0%2F12093%2F&title=%D8%AD%D9%83%D9%85%20%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A F%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8% A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8 %B1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%20%D8%A 7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF%20-%20%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D 8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4% D8%A8%D8%AF%D8%A9%20-%20%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D 8%AA%D8%A7%D9%88%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7% D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20-%20%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D 9%84%D9%88%D9%83%D8%A9&*******=&lng=ar)[URL="http://www.ahlalhdeeth.com//www.addthis.com/bookmark.php?pub=hstabbal&v=250&source=tbx-250&tt=0&s=digg&url=http%3A%2F%2Fwww.alukah.net%2FFatawa_Counsels% 2F0%2F12093%2F&title=%D8%AD%D9%83%D9%85%20%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A F%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8% A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8 %B1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%20%D8%A 7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF%20-%20%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D 8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4% D8%A8%D8%AF%D8%A9%20-%20%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D 8%AA%D8%A7%D9%88%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7% D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20-%20%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D 9%84%D9%88%D9%83%D8%A9&*******=&lng=ar"] (http://www.ahlalhdeeth.com//www.addthis.com/bookmark.php?pub=hstabbal&v=250&source=tbx-250&tt=0&s=myspace&url=http%3A%2F%2Fwww.alukah.net%2FFatawa_Counsels% 2F0%2F12093%2F&title=%D8%AD%D9%83%D9%85%20%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A F%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8% A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8 %B1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%20%D8%A
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/497)
7% D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF%20-%20%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D 8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4% D8%A8%D8%AF%D8%A9%20-%20%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D 8%AA%D8%A7%D9%88%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7% D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20-%20%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D 9%84%D9%88%D9%83%D8%A9&*******=&lng=ar)http://www.ahlalhdeeth.com/Images/alukah30/icons/share.png
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم،
تمتلك أمي خمس شقق بالقاهرة، وهي مؤجرة (بعقد إيجار قديم) صورة هذا العقد مشاهرة، من أول أبريل - مثلاً - إلى آخره، أو أن يكون مكتوبًا بالعقد من أول مارس إلى (____)، وتكونَ آخرُ المدة غيرَ معلومة، وعقب ذلك تجد البند الثانيَ يقول: إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء العلاقة الإيجارية، يُخطَر الطرف الآخر.
وقد قمت أنا وأمي مالكةِ الشقة بإخطارهم بأننا لا نرغب في تجديد العقد على هذا النحو، حيث إنهم منذ عقود طويلة يدفعون لنا أجرةً زهيدةً، لا يتناسب مع قيمةِ الشقةِ وأجرةِ مثلِها، وأمي طلبت منهم: إما أن يزيدوا أجرةَ الشقةِ إلى أجرةِ المثل، وإما أن يسلمونا الشقة، والمستأجرون رفضوا كلا الحَلَّيْنِ.
والسؤال: هل هم بفعلهم هذا يعتبرون قد ارتكبوا حرامًا؟
وهل هم آكلون لمال أمي، حيث إنهم غاصبون لشققنا، علمًا بأن القانون يبيح لهم ذلك، وعلمًا – أيضًا - بأن عقود بعض الشقق مكتوبٌ بها: إذا أخل المستأجرُ بأي شرط من شروط العقد تُعتبر يده على العين يدَ غاصب؟
وهل يختلف الحكم إذا كان المستأجر لا يجد إلا هذه الشقة التي هي ملك لأمي؟ برجاء إظهار الفتوى على الموقع.
الجواب
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن ما يسمى بعقود الإيجار القديم، هو إيجار بِنِظام تأبيدِ الإجارة المعمولِ به في بعض البلدان العربية، وهذا النّظام يقومُ على أنَّ لِلمُستأجِر أن يَنتفع بالمؤجَر أبدًا هو وذرّيَّته، فهو عقدٌ باطلٌ في الشريعة الإسلامية بإجماع أهل العلم؛ لأن هذا النّظام يقومُ على أنَّ لِلمُستأجِر أن يَنتفع بالمؤجَّر أبدًا هو وذرّيَّته، ومعلوم أن حبْس العَيْن عن مالكها لا يكون إلا بالبيع؛ قال ابن قدامة في "المغني": "قال ابن المنذر: أجمع كلّ مَن نَحفظ عنه من أهل العلم، على أنَّ استِئجار المنازلِ والدوابّ جائز، ولا تَجوز إجارتُها إلا في مدَّة معيَّنة معلومة" اهـ.
بل ويُضاف إلى تأبيدِ المدَّة تأبيد الأُجْرة، فيظلّ المستأجِر طيلةَ هذه العقود من الزَّمان يدفَعُ أجرةً زهيدةً لا تُساوي شيئًا من أجرة المثْل اليوم، ولا شكَّ أنَّ هذا من الظّلم البيّن، فقانون الإيجار هذا مضادّ لحكم الله - تعالى - القائِم على العدل، ومنع الظلم، وتَحريم أكْل أموال الناس بِالباطل، أو الاعتِداء عليْها واغتصابها بقوَّة قانون جائر، قال الله – تعالى -: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188]، وفي الحديث: ((فإنَّ دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكُم حرامٌ عليْكم))؛ رواهُ مسلم وغيْرُه.
وعليه؛ فعقدُ الإجارةِ المذكورُ، عقدٌ باطلٌ يَجبُ فَسخُه، وردُّ تلك الشَّقَّق لمالكها، والمالك مُخيَّر بعد ذلك بين تأجيرِ الشقة لنفس المستأجر بأجرة المثل في هذا الزمان أو لغيرِه، مع الالتزِم بِالشُّروط الشرعيَّة في الإجارة.
أما الاستِقْواء على المالك بالقانون الوضعيّ المضادّ للشريعة، فلا يخفى ما فيه من الحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، وغصب الحقوق، وقد أمرنا - سبحانه - عند التنازع إلى التحاكم للكتاب والسنة فقال – تعالى -: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65]، وقال - عزَّ وجلَّ -: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [النور: 51]، وقال - سبحانه -: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/498)
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63].
فإن رضِي المالك وأبرم عقدًا جديدًا شرعيًّا تُحدَّد فيه مدَّة الإيجار، مع الاتّفاق على أُجرة معلومة يرضَى بها مالك الشَّقَّة، ولا يُجبَر عليْها جبرًا بِحُكم القانون، وإلا سُلمت له شقته فهو أحق بها، وحاجةُ الساكن لا تبررُ استحواذَه على تلك الشقةِ، فليبحثْ عن سكنٍ آخرَ، أو يتوافقْ مع صاحبِة الشقة على أمر لا ظلم فيه، ولا مخالفة لشرع الله – عز وجل –.
هذا، وقانون الإيجار القديم، ليس هو ما يُعْرف في الفقه الإسلامي بعقود المُشَاهَرة، والذي صححه المالكية والحنفِيَّة وبعضِ الحنابِلة وأبو ثَوْرٍ، وغيرُ صحيحٍ عند الشافعيَّة؛ لِعدم تحديد مُدَّة الإجارة.
لأن عقد المشاهَرةِ عند القائلين به، عقدٌ غيرُ لازِمٍ لأحد الطرفَيْنِ، بل هو مُنحَلٌّ من جِهَتِهِمَا، فأيُّهما أراد فَسْخَ العقْدِ فَلَهُ ذلك ما لم يَدْفَعِ المستأجِرُ الأُجْرَةَ أو يَبْدَأْ في الشهر أو السنة، قال الدَّرْدِيرُ - المالكيُّ -: "وجاز الكِراءُ مُشاهرةً، وهو: عبارةٌ - عندهم - عمَّا عُبِّرَ فيه بِكُلّ، نَحْوُ: كل شهر بكذا، أو كل يوم أو كل جمعة أو كل سنة بكذا، ولم يلزمِ الكراء لهما، فَلِكُلٍّ من المُتَكَارِئَيْنِ حَلُّهُ عن نفسه مَتَى شاءَ".
ومعلوم أن عقد الإيجار القديم، لازمٌ للطرفين، بل ويرثه الذرية من بعده، وهذا لا يشك عالم في حرمته، وبطلان العقد، وأنه من الغصب، وليحذرْ كلُّ امرئ لنفسه؛ فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم –: ((من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين))؛ رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال: ((إنما أنا بشرٌ، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضَكم أن يكون أبلغَ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضيَ له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعةٌ من النار، فليأخذْها، أو فليتركْها))؛ متفق عليه،، والله أعلم.
http://www.alukah.net/Fatawa_Counsels/0/12093/
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[02 - 05 - 10, 04:18 ص]ـ
رقم الفتوى: 43972
عنوان الفتوى: استيفاء المنفعة بالإجارة الفاسدة سبب لضمان أجرة المثل
تاريخ الفتوى: 19 ذو الحجة 1424/ 11 - 02 - 2004
السؤال
في بلدي مصر يقوم نظام الإيجار على إطلاق مدة الإيجار (إيجار غير محدد المدة) وامتداده, وقد علمت أن تحديد المدة من شروط صحة العقد.
لكن نظام الإيجار القديم مطبق منذ أكثر من خمسين عاما وقد وقع فيه كثير من الأسر منها من لا يستطيع إيجاد بديل, ونظرا لطول المدة فقد أصاب بعض أصحاب البيوت (الملاك) جشع في استغلال الحق عندما تم تعديل القانون (لم يعلموا بعد بحكم الشرع)
السؤال ما حكم المقيمين على القانون القديم؟
خاصة وأن طرفي العقد كانا قد رضيا بامتداده
وما الحيلة لجشع أصحاب البيوت؟
وما حكم من يوقع عقدا حديث ويعمل بنص القانون القديم؟
الفتوى
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من شروط صحة عقد الإجارة كون المدة معلومة والأجرة معلومة، وأي قانون يفرض فيه ما يخالف هذا، فإنه قانون وضعي مضاد لحكم الشرع، وهو ظلم ظاهر وغصب لحق المالك وأكل لأموال الناس بالباطل، وما كان شأنه كذلك، فلا يحل لمسلم عمله ولا الرضا به وإن أذنت به الدولة، فحكم الحاكم لا يصِّير الحرام حلالا، وعلى المستأجر والمؤجر أن يلتزما الشروط الشرعية للإجارة، ومن أهمها أن يكون كل من الأجرة والمدة معلوما.
جاء في "المغني": يشترط في عوض الإجارة كونه معلوما، لا نعلم في ذلك خلافا.
وقال في موضع آخر: الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة كشهر. وجاء في "المدونة": فإن لم يضرب للإجارة أجلا لم يجز ذلك، لأنه لا تكون الإجارة جائزة إلا أن يضرب لذلك أجلا، فإن لم يضرب للإجارة أجلا كانت الإجارة فاسدة.
وعليه، فهؤلاء المقيمون على القانون المذكور آثمون، وعليهم تصحيح عقودهم وفق الشرع، وللمؤجر عليه أجرة المثل، لأن استيفاء المنفعة بالإجارة الفاسدة سبب لضمان أجرة المثل، لكن إن كان هناك تراض على أجرة معلومة ولو لم تك أجرة المثل مع تحديد مدة الإجارة ولو طالت فلا بأس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/499)
وأما ما ذكرته من جشع أصحاب البيوت، فإننا لا نملك تقدير ما هو جشع في أجرة البيوت مما ليس جشعا، وبالجملة، فالذي ينبغي في الأجرة أن تكون أجرة المثل زمانا ومكانا.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=43972
رقم الفتوى: 58077
عنوان الفتوى: حكم تأجير السكن مدى الحياة وثبات الأجرة مهما تغيرت الظروف وزيارة هذا المؤجر
تاريخ الفتوى: 06 ذو الحجة 1425/ 17 - 01 - 2005
السؤال
جزاكم الله خيراً على هذا الموقع المتميز وجعله في ميزان حسناتكم.
وبعد، انتشرت في مصر في العقود الماضية ظاهرة تعرف بالإيجار القديم، وهو عقد للشقق يبقى فيها المستأجر مدى الحياة في الشقة بنفس القيمة الإيجارية ويورثها لجيل واحد يليه. وقد فرضت الحكومة هذا الأمر على الملاك في الستينيات، ولكن هذا النوع من التعاقد استمر في السبعينيات برضا الطرفين أحياناً، حتى وصل في وقتنا الحالي أن بعض العقارات مؤجرة بقيمة زهيدة جداً بعد تدني قيمة العملة.
السؤال: هل تعتبر هذه الشقق مغصوبة من ملاكها؟ وهل يلزم على المستأجر الخروج منها حتى إن كان لا يملك مكاناً آخر للسكن؟ وهل على المستأجرين تعويض الملاك عن الفترات السابقة؟
وحيث إن هذه الظاهرة منتشرة جداً فان كثيراً من الأقارب والأصهار يسكنون في شقق بهذه العقود، فهل تجوز زيارتهم في هذه الشقق إن كانت تعتبر عيناً مغصوبة؟
جزاكم الله خيراً وعفواً على الإطالة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز الالتزام بقانون الإيجار المعمول به في بعض الدول، والذي يقضي بلزوم الإيجار مدى حياة المستأجر وتوريثها لجيل واحد من أبنائه بعده، مع بقاء الأجرة ثابتة طوال هذه المدة دون نظر إلى أجرة المثل عند ارتفاع قيمة الإيجار وزيادة الأسعار، بل يعتبر المستأجر غاصبا في حالة مطالبة مالك العقار له بالخروج أو بزيادة الأجرة، فإن بقاءه متمسكا بالعين المستأجرة مستندا في ذلك إلى هذا القانون الجائر منكر عظيم، ويجب أن يعلم أن القانون لا يحل حراما ولا يحرم حلالا.
والصواب أن الإجارة عقد لا يقتضي التأبيد، بل لا بد من معلومية مدته كيوم أو شهر أو سنة ونحو ذلك، فتأبيد الإجارة يجعل المستأجر مالكا أو كالمالك، كما أنه يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل.
فإذا انتهت المدة وجب على المستأجر إخلاء العين المستأجرة للمؤجر، فإذا أراد البقاء فيها ورضي بذلك رب العقار مختارا وجب عليه دفع ما يتفق هو ورب العقار عليه، ويجب دفع أجرة المثل للملاك عن المدة السابقة، إلا إذا تنازلوا عنها طائعين.
أما عن زيارة سكان هذه البيوت التي هي في حكم المغصوب فلا تجوز، لما فيها من إقرارهم على المعصية والرضا بها، وراجع الفتوى رقم: 35388.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=58077
رقم الفتوى: 103971
عنوان الفتوى: قانون تأبيد الإجارة
تاريخ الفتوى: 15 محرم 1429/ 24 - 01 - 2008
السؤال
استأجرت شقة في منزل والدتي رحمها الله وأدخلها فسيح جناته بعقد إيجار قديم غير محدود المدة، والقانون المصري لا يجيز طرد المستأجر في هذه الحالة إلا بوفاته، بل يمكن لأحد أبنائه تكملة هذا العقد وفي نفس الوقت أنا أحد الورثة، يطالبني الورثه بإخلاء الشقة حتى ترتفع قيمة العقار عند بيعه، علما بأن معاشي لا يمكنني أن أستأجر شقة جديدة حيث يتطلب ذلك عشرة أضعاف مرتبي .. فأرجو منكم الرد ماذا أفعل؟
الفتوى
خلاصة الفتوى:
قانون تأبيد الإجارة قانون مصادم لشرع الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم الأخ السائل أن عقد الإيجار الذي لا تحدد فيه مدة الإجارة من العقود الباطلة المصادمة للشريعة التي أقرت الملكية الفردية، وأعطت المالك حق التصرف في ملكه كيف يشاء على الوجه المباح شرعاً، وقد أجمع العلماء على وجوب بيان المدة في عقد الإجارة في الدور، جاء في المغني: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل جائز، ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة.
وعليه؛ فلا عبرة بقانون تأبيد الإجارة أو الأجر، لأنه قانون يخالف حكم الله تعالى، والشقة التي استأجرها السائل من والدته بهذا القانون تعود إلى ملكية وتصرف الورثة جميعاً، ولا يحق للسائل الاستبداد بمنافعها بناء على القانون الباطل، وليس له في هذه الشقة إلا بقدر نصيبه الشرعي من الميراث فيتفق مع الورثة على بيعها أو الانتفاع بها بالمهايأه (المناوبة) أو حسب ما يتفقون عليه.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=103971
والله الموفق.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[02 - 05 - 10, 07:04 ص]ـ
أخي الكريم:
جزاك الله كل خير على هذه الإجابة الطيبة، وفي هذا القدر كفاية، ولا زيادة لمستزيد
فتح الله عليكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/500)
ـ[ايمان إمام]ــــــــ[02 - 05 - 10, 09:25 م]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[02 - 05 - 10, 11:59 م]ـ
وإياكم ...(101/1)
هل الترديد مع المؤذن يغني عن التأذين؟
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[14 - 04 - 10, 12:04 ص]ـ
قد خطر في بالي هذه المسألة لا سيما في بلادنا التي يؤذن فيها من خلال المذياع والأذان من خلال المذياع لا يصح
فلو قلنا الترديد مع المؤذن يغني عن الأذان سيغنينا هذا عن الأذان لأنفسنا وإلا طلب منا أن نؤذن بأنفسنا.
ولكن لم أجد من بحث هذه المسألة
وأقول من باب المباحثة وأنتظر آراء طلبة العلم
وأتمنى أن أجد فتاوى فيها للعلماء
ما المانع لو قلنا الترديد مع المؤذن يغني عن الأذان؟
لعلك ستقول إن المؤذن إذا قال (حي على الصلاة) فإنك تقول (لا حول ولا قوة إلا بالله)
فيمكن حل هذا الإشكال بأن تقول (حي على الصلاة) كما يقول ثم تقول لا حول ولا قوة إلا بالله فتجمع بينهما على قول بعض أهل العلم.
أو تقتصر على حي على الصلاة على قول من يرى أنه أحيانا يحوقل وأحيانا يقول الحيعلة
فإن قلت الأذان يحتاج إلى نية وهو هنا لم ينو الأذان ولكن نوى الترديد مع المؤذن ممكن أن نحل هذا الإشكال بأن ينوي التأذين والترديد معا.
فإن قلت الأذان يحتاج إلى رفع صوت واستقبال قبلة وقيام قلنا هذه مستحبات عند الجمهور وليست واجبة.
هكذا أطرح هذه المسألة على بساط البحث لأرى رأي المشايخ الأفاضل في هذه المسألة التي لم أجد من تكلم فيها.
سددكم الله!
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[16 - 04 - 10, 09:24 ص]ـ
أخي الحبيب غالب ..
هل تقصد في الفضل يعني أم ماذا , أرجوا التوضيح؟
بارك الله فيك ..
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[16 - 04 - 10, 03:15 م]ـ
أعني في الإجزاء(101/2)
استفسار عن التيسير نظم التحرير للعمريطي
ـ[حسن بن الشيخ علي وَرْسمه]ــــــــ[15 - 04 - 10, 10:43 ص]ـ
الإخوة الفضلاء اطلعت قبل فترة على تعليقات بعض الإخوة حول هذا الكتاب في هذا الملتقى العلمي المبارك ذكروا أنهم بدؤوا بكتابة نظم التحرير وتنسيقه على الوورد كاملاً، فهل اكتمل العمل؟ وهل طبع المتن مفرداً؟ أرجوا الفائدة - بارك الله فيكم- حيث إني بأمس الحاجة لهذا المتن.
ـ[حسن بن الشيخ علي وَرْسمه]ــــــــ[02 - 05 - 10, 09:42 ص]ـ
هل من مجيب أيها الفضلاء؟ بارك الله فيكم.
ـ[أبو عمر العامري]ــــــــ[02 - 05 - 10, 10:25 م]ـ
نرجو من الأخوة بيان معلومات النشر لكتاب التيسير نظم التحرير للعمريطي .... للضرورة
ـ[فهد السيسي]ــــــــ[08 - 05 - 10, 03:48 ص]ـ
العمريطي سبحان الله صاحب نظم سهل الحفظ كثير المنفعة مباركٌ في تعلمه بل و تعليمه فلو نزّل أحد الإخوة و تكرّم بذا النظم لأسدى إلينا معروفاً كبيرا ,,,
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[11 - 05 - 10, 11:43 ص]ـ
هو بهامش البهجة الوردية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=110507
وبهامش الروض النضير الجامع بين تحفة الطلاب والتيسير للشيخ قاسم النوري ط. الباشائر
ـ[حسن بن الشيخ علي وَرْسمه]ــــــــ[12 - 05 - 10, 09:15 ص]ـ
باركم الله فيكم جميعاً، أخي الفاضل أبو زكريا الشاقعي - أشكرك على جهدك واهتمامك- الكتابان عندي - بحمد الله - وقد اطلعت على النظم فأعجبني جداً لما حواه من علم وفوائد ولسلاسة النظم كما هو معروف عن العمريطي - رحمه الله - وقد بحثت عن طبعة للمنظومة بمفردها فلم أجد، ثم رأيت بعض إخواننا في هذا الملتقى أعلنوا أنهم شرعوا في تنسيق النظم على الوورد خدمة لطلاب العلم، وقد طال انتظارنا لهؤلاء الأحبة، فهل هم في أثناء العمل - وهذا أملنا- أم شغلوا؟ علماً أن المنظومة ألفان وسبعمائة بيت، وتحتاج إلى جهد. فهل من مشمر عن ساعد الجد في مساعدة إخوانه بهذا النظم؟(101/3)
من فقه الإمامة
ـ[أبو صالح المظهري]ــــــــ[15 - 04 - 10, 05:11 م]ـ
الإخوة الكرام:
إن الإمام في الصلاة ينبغي أن يراعي حال المأمومين ... وأن يطبق الأحكام الشرعية بما يتوافق مع حاجات المأمومين ...
وهناك أمور لاحظتها لدى بعض الأئمة أحببت التنبيه عليها:
فمن ذلك: أن بعض الأئمة لا يراعي حال المأمومين في صلاة الفجر، فإنه حال استيقاظ من نوم، وكثير من الناس يعاني من أوضاع وأمراض لا يستطيع معها التبكير إلى الصلاة خصوصا بعد الاستيقاظ من النوم، فيا ليت الأئمة يراعون ذلك إما بتأخير الإقامة شيئا، أو إطالة الصلاة نسبيا.
ومن الملاحظات: أن بعض الأئمة يكبّر تكبيرات الانتقال قبل الانتقال أو بعده في أحد الركنين، وهذا خطأ ظاهر؛ فإن التكبير يكون أثناء الانتقال لا قبله ولا بعده، وقد نص بعض أهل العلم على أنه يعتبر تاركا لواجب التكبير لأنه كبر في غير محل التكبير.
ومما يسبب الخطأ هنا أن بعض الأئمة يراعي مكبر الصوت (المايكرفون) كثيرا ويريد إظهار صوته فيبدأ التكبير للركوع مثلا وهو واقف، فيتسبب في مسابقة المأمومين له. أو يكبر للركوع بعد أن يستقر راكعا، وكلا الحالين خطأ.
ومن الملاحظات المترتبة على السابق: أن بعض الأئمة يكبر تكبيرات الانتقال بين الأركان في بداية انتقاله مما يؤدي إلى مسابقة المأمومين له في الانتقال خصوصا في الانتقال من القيام إلى السجود.
والذي ينبغي للإمام أن يكون تكبيره في أثناء الانتقال في آخره لا في أوله حتى لا يتسبب في مسابقة المأمومين له.
فمثلا: يكبر للسجود قبل الوصول إلى السجود، وليس عند ابتداء الانتقال من الركوع وهكذا.
والله الموفق(101/4)
ارجوا الاطلاع على بعض بنود هذا العقد وموافاتي بالمخالفات التي فيه ان وجدت
ـ[محمد عبد المنعم السلفي]ــــــــ[16 - 04 - 10, 07:20 م]ـ
اولا هو مشروع مول تجاري على نظام اتحاد الملاك في مصر
ثانيا: نظام البيع هو دفع نصف االثمن والباقي تقسيط بلا فوائد
ثالثا: العقد ابتدائي
من ضمن الشروط:
1 - لا يحوز للمشتري بعد تسلمه الوحدة اجراء اي تعديلات في الواجهة الرئيسية والجانبية او المساس بالعناصر الانشائية
2 - اذارغب المشتري في التنازل عن العقد الى الطرف الاول يرد الطرف الاول المبلغ المدفوع مقدما مخصوما منه قيمة 20 % كتعويض اتفاقي
3 - يتعهد المشتري بدفع مبلغ من المال ووضعه في بنك فيصل الاسلامي كوديعة ويصرف اللعائد السنوي من هذه الوديعة على الصيانة والنظافة والامن ونحوها
4 - في حالة تقاعس الطرف الثاني عن الوفاء بالاقساط يعتبر العقد مفسوخا
ارجوا الاجابة عاجلا للاهمية وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[16 - 04 - 10, 11:43 م]ـ
اولا هو مشروع مول تجاري على نظام اتحاد الملاك في مصر
ثانيا: نظام البيع هو دفع نصف االثمن والباقي تقسيط بلا فوائد
ثالثا: العقد ابتدائي
من ضمن الشروط:
1 - لا يحوز للمشتري بعد تسلمه الوحدة اجراء اي تعديلات في الواجهة الرئيسية والجانبية او المساس بالعناصر الانشائية
2 - اذارغب المشتري في التنازل عن العقد الى الطرف الاول يرد الطرف الاول المبلغ المدفوع مقدما مخصوما منه قيمة 20 % كتعويض اتفاقي
3 - يتعهد المشتري بدفع مبلغ من المال ووضعه في بنك فيصل الاسلامي كوديعة ويصرف اللعائد السنوي من هذه الوديعة على الصيانة والنظافة والامن ونحوها
4 - في حالة تقاعس الطرف الثاني عن الوفاء بالاقساط يعتبر العقد مفسوخا
ارجوا الاجابة عاجلا للاهمية وجزاكم الله خيرا
الأخ الكريم |محمد
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
1 - إن كان البائع هو الدولة أو جهة ذات سادة على المكان حول العين المباعة أو تملك إدارة وصيانة الحى بتكليف من الدولة صح الشرط الأول المزكور هنا لأن الطرقات بكل ماتحتوية حتى واجهات المبانى يصح للدولة أن تمتلكه حتى بعد إنتقال العين بالملك للمشترى وهذا يحدث أحيانا فى كثير من البلاد:تشترط الدولة لون معين مثلا على أصحاب العقارات.
2 - إذا اشترط البائع على المشترى عدم بيع العين إلا له بطل الشرط لأن هذا الشرط فيه مناقضة للمقصود من البيع و لأنه بالبيع تنتقل العين لملك المشترى. أما إن لم يمنعه من ذلك بل كان ذلك على سبيل التخيير صح
3 - الأشكال فى الشرط الثالث يتمثل فى (إ) -أن لاتكون الخدمة المزكورة بعقد منفصل بل تكون فى نفس العقد (ب) -وجود تعامل ربوى فإن زال صح
4 - الشرط الرابع يضمن للبائع حقه وصححه كثير من العلماء والله تعالى اعلم(101/5)
صيغ التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل بعد الصلاة
ـ[الظافر]ــــــــ[17 - 04 - 10, 02:48 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ما هي صيغ التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل بعد الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فقد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - صيغ للتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل بعد الصلاة يستحب للمصلي أن يُنَوِّع بينها ومنها:
1 - أن يُسبِّح الله ثلاثاً وثلاثين، ويحمده ثلاثاً وثلاثين، ويكبره ثلاثاً وثلاثين، ويقول تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
لما ثبت من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلاَثًا، وَثَلاَثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» (1).
2 - أن يسبح الله ثلاثاً وثلاثين، ويحمده ثلاثاً وثلاثين، ويكبره أربعاً وثلاثين.
لما ثبت في صحيح مسلم من حديث كعب بن عجرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مُعَقِّبَاتٌ لاَ يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ - أَوْ فَاعِلُهُنَّ - دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ، ثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ تَسْبِيحَةً، وَثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلاَثُونَ تَكْبِيرَةً» (2).
3 - أن يسبح الله خمساً وعشرين، ويحمده خمساً وعشرين، ويكبره خمساً وعشرين، ويهلله خمساً وعشرين.
وذلك لما جاء من حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: أُمِرْنَا أَنْ نُسَبِّحَ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَنَحْمَدَهُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَنُكَبِّرَهُ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ؛ قَال: فَرَأَى رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي الْمَنَامِ فَقَالَ: أَمَرَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُسَبِّحُوا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَتَحْمَدُوا اللَّهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَتُكَبِّرُوا أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ، قَال: نَعَمْ؛ قَال: فَاجْعَلُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ، وَاجْعَلُوا التَّهْلِيلَ مَعَهُنَّ؛ فَغَدَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَحَدَّثَهُ فَقَال: «افْعَلُوا» (3).
4 - أن يسبح الله عشراً، ويحمده عشراً، ويكبره عشراً.
وذلك لما جاء من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قالوا: يا رسول الله ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ، قَالَ: «كَيْفَ ذَاكَ؟»؛ قَالوا صَلَّوْا كَمَا صَلَّيْنَا، وَجَاهَدُوا كَمَا جَاهَدْنَا، وَأَنْفَقُوا مِنْ فُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، وَلَيْسَتْ لَنَا أَمْوَالٌ؛ قَالَ: «أَفَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَمْرٍ تُدْرِكُونَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَتَسْبِقُونَ مَنْ جَاءَ بَعْدَكُمْ، وَلاَ يَأْتِي أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا جِئْتُمْ، إِلاَّ مَنْ جَاءَ بِمِثْلِهِ؟ تُسَبِّحُونَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا، وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا، وَتُكَبِّرُونَ عَشْرًا» (4).
والله تعالى أعلم وأحكم
ـــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه مسلم (597).
(2) أخرجه مسلم (596).
(3) أخرجه الإمام أحمد (5/ 184)، والترمذي (3413)، والنسائي (1351)، وابن ماجه (1359)، وصححه الإمام الألباني كما في السلسلة الصحيحة (1/ 161برقم:101).
(4) أخرجه البخاري (6329).
ـ[سنية كوردية]ــــــــ[23 - 04 - 10, 08:05 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو سليمان الجسمي]ــــــــ[23 - 04 - 10, 08:28 م]ـ
جزاك الله خيرا
لكن هل يقول سبحان الله 33 ثم الحمدلله 33 ثم الله أكبر 33
أم يقول سبحان الله و الحمد لله و الله أكبر 33 مرة؟؟
ـ[في رحاب الله]ــــــــ[23 - 04 - 10, 08:52 م]ـ
وفقكم الله
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[28 - 04 - 10, 05:24 م]ـ
جزاك الله خيرا
لكن هل يقول سبحان الله 33 ثم الحمدلله 33 ثم الله أكبر 33
أم يقول سبحان الله و الحمد لله و الله أكبر 33 مرة؟؟
قال ابن حجر في فتح الباري 2/ 329
والذي يظهر أن كلا من الأمرين حسن إلا أن الإفراد يتميز بأمر آخر وهو أن الذاكر يحتاج إلى العدد وله على كل حركة لذلك سواء كان بأصابعه أو بغيرها ثواب لا يحصل لصاحب الجمع منه الا الثلث
ـ[أبو مالك الغامدي]ــــــــ[29 - 04 - 10, 01:52 ص]ـ
السلام عليكم
لقد أفادني بعض طلاب العلم أن الشيخ ذياب الغامدي وفقه الله قد ذكر سبع صفات للأذكار بعد الصلاة، كما جاء في كتابه الجديد "تحقيق الكلام في أذكار الصلاة بعد السلام" كما ذكر لي بعض الدرر العلمية مما لها علاقة بالأذكار بعد السلام.
علما أن مكتبة المزيني قد وعدت بوجود الكتاب في الأسواق قريبا إن شاء الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/6)
ـ[الظافر]ــــــــ[29 - 04 - 10, 02:20 م]ـ
نعم أخي أبو مالك لقد ورد عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صيغ كثيرة لعل من استوعب جمعها قبل شيخنا ذياب الإمام الشوكاني في النيل (4/ 419 - 423) طبعة دار ابن الجوزي.
لكني حرصت على أصحها، والله أعلم(101/7)
زلة القارئ في مذهب الحنفيّة
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[18 - 04 - 10, 12:56 ص]ـ
السلام عليكم
الأخوة الكرام
أين أجد مسألة زلّ’ القارئ في الصلاة في كتب الأحناف
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[18 - 04 - 10, 12:57 ص]ـ
للتصحيح فقط " زلة القارئ "(101/8)
رسالة نجاسة الخمر للشيخ عبد الله الطيار
ـ[أبو سفيان محمد بن محمد الشملي]ــــــــ[18 - 04 - 10, 08:40 ص]ـ
لو أحدكم يساعدني في الحصول على رسالة الخمر للشيخ عبد الله الطيار بارك الله فيكم؟(101/9)
إدراك المأموم للإمام
ـ[أبو محمد سيلاني]ــــــــ[18 - 04 - 10, 05:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها المشايخ الفضلاء وعلماء الملتقى
إذا أدرك المأموم الإمام في الركوع فهل تعد له تلك الركعة رغم أنه لم يقرأ الفاتحة
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[18 - 04 - 10, 06:02 م]ـ
تعد له ركعة , لما جاء في حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه ركع دون الصف ثم دخل في الصف , ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة , والحديث في الصحيح.
ولحديث: ((من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة)) رواه أبو داود.
وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[18 - 04 - 10, 06:31 م]ـ
قال الباجي رحمه الله في المنتقى: " وأما إدراكه صلاة الإمام فهو أن يكبر لإحرامه قائما ثم يمكن يديه من ركبتيه راكعا قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع قاله ابن القاسم عن مالك لأن الإمام يحمل عنه القراءة والقيام لها ولا يحمل عنه تكبيرة الإحرام ولا القيام بسببها على ما قاله ابن المواز لأن الإحرام عقد الصلاة وموضع النية فلا بد له من الإتيان بما لا يحمله عنه الإمام قبل رفع رأسه من الركوع الذي هو تمام ركوعها يبين ذلك أنه لا خلاف أن للمأموم الدخول مع الإمام ما لم يرفع والاعتداد بما يعمله معه من الصلاة وأنه لا يعتد بما يعمله معه إذا دخل في الصلاة بعد الركوع فوجب أن يكون ذلك آخر عمل الركوع ولذلك جاز للمأموم إذا أدرك الإمام راكعا وخاف أن يرفع رأسه من ركوعه قبل أن يدرك هو الصف أن يدخل في الصلاة ويركع ويدب بعد ذلك حتى يصل إلى الصف فثبت أن إدراك الإمام يحصل بما يخاف أن يفوت به وهو رفع الرأس من الركوع" 20/ 1.
وقال الحطاب في المواهب: " وأما الركعة التي يدرك بها فضيلة الجماعة فهي أن يكبر لإحرامه قائما ثم يركع ويمكن يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام رأسه هذا مذهب مالك وأصحابه وجمهور الفقهاء من أهل الحديث والرأي وجماعة من الصحابة والسلف وروي عن أبي هريرة أنه لا يعتد بالركعة ما لم يدرك الإمام قائما قبل أن يركعها وروى معناه عن أشهب من أصحابنا" 46/ 2.
ـ[أبو محمد سيلاني]ــــــــ[21 - 04 - 10, 05:18 ص]ـ
جزاكم الله جميعا أحسن الجزاء
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[22 - 04 - 10, 02:18 ص]ـ
السلام عليكم
الأخ الكريم حديث أبي بكرة رضي الله عنه مُختَلف في فهمه
هل النهي عن الانحناء قبل الدخول في الصف وبهذا يكون النبي أقر إدراك أبي بكرة للركعة؟
أم النهي عن احتساب الركعة بالركوع وعدم قضاء ركعة زائدة؟
ولهذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله أن الأحوط ألا تعدها ركعة
وبعض العلماء اشترط أن يدرك المأموم الإمام واقفاً وبعضهم يقول لابد من قراءة الفاتحة في كل ركعة(101/10)
أفضل الموسوعات الفقهية
ـ[بن محمد الحنبلي المصري]ــــــــ[19 - 04 - 10, 04:10 ص]ـ
أعني كتبا كالمغني أو مجموع النووي، تتوسع في ذكر الأقوال وأدلتها، ثم ترجح. فما أفضل الكتب التي رأيتموها في هذا المجال؟
ـ[خالد ضيف الله]ــــــــ[19 - 04 - 10, 11:40 م]ـ
كتاب: الفقه الإسلامي وأدلته
للدكتور وهبه الزحيلي
كتاب رائع ويجد الباحث فيه ضالته بإذن الله
ـ[بن محمد الحنبلي المصري]ــــــــ[21 - 04 - 10, 04:05 ص]ـ
جزاك الله خيرا، جاري البحث.
ـ[أبو محمد الوهبي]ــــــــ[22 - 04 - 10, 08:34 م]ـ
لا أظنك تجد أفضل من هذه الكتب: (المغني , التمهيد والاستذكار , الأوسط والإشراف , المحلى) , وهي كتب الاستدلال والنقل لأقوال أهل العلم , ولا تكاد تجد أحداً ممن جاء بعدهم إلا وهو عالة عليهم , (أرجو أن لا أكون نسيت شيئاً من الكتب الأمهات في الخلاف والاستدلال).
ومما يميز المغني أن ابن قدامة شيخ الحنابلة فتجد عنده بغيتك في الخلاف العالي وخلاف المذهب وإن كان لا يتوسع فيه , وهذه الميزة هي موجودة كذلك عند ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار , وعند ابن حزم في المحلى , وأما ابن المنذر فإنه شافعي لكن ربما لا تشعر بهذا في كتابه , بخلاف ابن قدامة وابن عبد البر , والله أعلم.
وإن أردت الترجيح بينها , فدونك المغني , أو التمهيد والاستذكار مرتبة على أبواب الفقه (كطبعة التركي ولا خبرة لي بها ولكن الفكرة ممتازة لا سيما الدمج بينهما) , والله أعلم.
ـ[بن محمد الحنبلي المصري]ــــــــ[22 - 04 - 10, 09:50 م]ـ
جزاك الله خيرا، أخي أبا محمد. وأنا والحمد لله عندي المغني، والتمهيد، والاستذكار، والمحلى، فيبقى كتب ابن المنذر رحمه الله، ويبدو من كلامك أنها طيبة. ولكن يبقى: هل من كتب مثل هذه للأحناف؟ وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو محمد الوهبي]ــــــــ[22 - 04 - 10, 10:09 م]ـ
ابن المنذر كتبه أصل في علم الخلاف حتى أن ابن قدامة ينقل عنه كثيراً , وكذا كثير ممن جاء بعده , وهو متقدم جداً وكتبه أقدم الكتب المذكورة , إلا أن الأوسط له لم يطبع كاملاً , والإشراف كذلك حسب علمي.
أما الحنفية فأظن أن أشهر ما عندهم هو المبسوط للسرخسي , ولا أظنه (وعلمي به قاصر) يفي بما تريد من ذكر الخلاف العالي ومذاهب العلماء والاستدلال , وغير ذلك , وهو كما هو معروف أملاه من حفظه.
ـ[بن محمد الحنبلي المصري]ــــــــ[22 - 04 - 10, 10:11 م]ـ
بارك الله فيكما وجراكما خيرا وجعل مثواكما الجنة، الكتب بحق جيدة جدا إلا أني منتظر بفارغ الصبر أن يطبع الأوسط كاملا!(101/11)
المنهجية في دراسة الفقه
ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[19 - 04 - 10, 02:59 م]ـ
المنهجية في دراسة الفقه هذا عنوان محاضرة للشيخ / عبدالعزيز الطريفي
الموعد: 6/ 5/1431
الوقع: جامع الحمراء الشرقية
المحضرة بعد صلاة العشاء
يوجد مكان للنساء
للإستفسار: 0563243377
موقع الجامع الظاهر إنه قريب من تقاطع طريق الملك عبدالله مع شارع خالد بن الوليد
ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[20 - 04 - 10, 03:04 م]ـ
للرفع
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[04 - 06 - 10, 12:33 ص]ـ
لو يضع أحد الإخوة متكرماً لنا رابط المحاضرة أو التفريغ ....
ـ[أبو سفيان الأزدي]ــــــــ[04 - 06 - 10, 12:44 ص]ـ
تجد بالرابط الذي في الأسفل محاضرة الشيخ
http://galhamra.com/catsmktba-691.html(101/12)
حكم السفر الى بلاد الكفر بغرض الدراسة؟؟
ـ[رائد محسن]ــــــــ[19 - 04 - 10, 11:59 م]ـ
أخوتي الكرام ..
أنا طالب بكلية الهندسة جامعة القاهرة في السنة الثالثة ...
افكر في السفر الى كندا لاستكمال دراسة الماجستير و الدكتوراه ..
أرجو من الأخوة أن يبينوا لي الحكم في هذا لضيق الوقت و الرغبة في اتخاذ الأجراءات ..
مع العلم بأني لا أرغب في الأقامة بعد الدراسة ..
جزاكم الله خيرا ...
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[20 - 04 - 10, 12:25 ص]ـ
السلام عليكم
وفقك الله يا بشمهندس
هذا نصوص فتاوى موقع الشيخ محمد المنجد في مسألتك
http://www.islamqa.com/ar/ref/2956/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
http://www.islamqa.com/ar/ref/121690/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
http://www.islamqa.com/ar/ref/117699/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
ـ[رائد محسن]ــــــــ[20 - 04 - 10, 01:45 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم ..
ولكن أريد توضيحا بشأن بعض ماورد في الفتاوى السابقة:
1 - ذكر المشايخ الفضلاء ان من محاذير الدراسة في هذة البلاد الأختلاط في الجامعات وأنا ادرس الأن في مصر و معلوم أن الجامعة مختلطة فما هو الفرق ..
2 - الأختصاص الذي أريد استكمال الدراسة فيه موجود في مصر و لكن الفارق في جودة المناهج معلوم للقاصي و الداني ..
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[20 - 04 - 10, 04:54 ص]ـ
وجزاك الله خيراً
الفرق إن هناك العري والخلاعة أكبر بكثير
هنا ممكن يكون هناك تبرج لكن ليس كما عند الغرب
الزنا هناك سهل وميسر والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ـ إلا أن تكون قوياً في دينك ـ
بالنسبة للمناهج أوافقك للأسف أنا تخصص هندسي مثلك لكن يبقى هنا بالتأكيد نماذج مشرفة من المشرفين
على الرسائل العلمية قد يقدر لك الله عز وجل دكتور جامعي يغنيك عن غيره وقد يكون الوضع في كندا أسوأ من هنا من الناحية العلمية
أو التعامل معك وهذه سمعت عنها الكثير خاصة مع العرب المسلمين فليس كل شيء عند الغرب مثالي
والمسألة ترجع لقوة الإنسان في دينه لكن السلامة لا يعدلها شئ
هذا مجرد رأي بحكم إن المسألة شغلتني لفترة كبيرة
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[26 - 04 - 10, 10:00 ص]ـ
(2586)
سؤال: ما حكم السفر لبلاد الكفر للتجارة أو السياحة أو العلاج أو طلب علم من العلوم الدنيوية التي برزوا فيها؟
الجواب: يجوز السفر لبلاد الكفر لأجل التجارة أو العلاج، أو طلب العلم الذي لا يوجد إلا هناك، لكن بشرط القدرة على إظهار الدين وإعلانه، بحيث يرفع صوته بالأذان ويصلي علانية بلا خوف ويقرأ القرآن ويذكر الله تعالى ويلبس لباس أهل الإسلام، ويحجب نساءه ويمنعنه من الاختلاط ويأمن المداهنة وإخفاء العبادة ويأمن على نفسه الوقوع في الفواحش والمسكرات، ولا يحضر الملاعب والمسارح ولا يعظم الكفار ولا يسلم عليهم ابتداء ولا يهنئهم بأعيادهم أو مناسباتهم، ويبقى هناك بقدر الحاجة فمتى انتهى عمله رجع إلى بلاد الإسلام فورًا، فأما السفر لأجل السياحة فلا يجوز إلا أن قصد الدعوة إلى الإسلام وأمن أن يقع منه منكر كالتصوير للنساء. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
(2365)
سؤال: فهذا سائل يسأل عن أناس سافروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأجل الوظيفة ومواصلة الدراسة التي لا توجد في هذه الديار المباركة، ويقول هل يجوز لهم بما أنهم هناك أن يسافروا لولايات أخرى للسياحة هم وأهلهم إن كان معهم أهل أم لا؟ أفتونا مأجورين.
الجواب: وبعد لا بأس بالسفر إلى تلك الولايات إذا قدر على إظهار دينه وسواء كان سفره للتجارة أو للتكسب أو للدراسة أو للسياحة والنزهة والنظر والاعتبار لعموم قول الله تعالى: ?قل سيروا في الأرض فانظروا? وقوله: ?أفلم يسيروا في الأرض فينظروا? ولكن لابد من القدرة على إظهار الدين والعمل بتعاليم الإسلام كإعفاء اللحى ورفع الصوت بالأذان وأداء الصلاة جماعة إن وجدت ولابد من إعلان البراءة من الكفار وترك التواضع لهم وترك خدمتهم مما يعد ولاء لهم فمن لات لهم دواة أو برى لهم قلمًا أو ناولهم قرطاسًا دخل في الموالاة فعلى المسلم أن يعتز بدينه وأن يظهر بمظهر الترفع والعز والشرف فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ودين الله الإسلام هو الظاهر وكلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى كما أخبر الله تعالى، وقد سافر كثير من الصحابة والسلف إلى بلاد الترك والفرس والروم وسكنوا هناك ونشروا محاسن الإسلام ودعوا إليه مما كان سببًا لاعتناق الكثير من الكفار لدين الإسلام. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
14/ 12/1419 هـ
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[26 - 04 - 10, 01:36 م]ـ
أعتقد لو سألت أهل علم بلدك فهم الذين يعرفون الوضع عندكم و الفرق بينه و بين الدراسه الخارجيه
أما فتاوي علماء بلاد الحرمين فواضحه أنهم يرون أن تكون الدراسه لتخصص لا يوجد في بلادنا لأن الاختلاط ولله الحمد غير معمم عندنا و إن وجد و لكنه قليل ..
اما وقد قلت أن الاختلاط هنا و هناك فالذي اعتقده أن يكون سؤالك لعلماء بلدك المعروفين بالتقوى أفضل
وفقك الله و سددك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/13)
ـ[أبا المنذرالسلفي]ــــــــ[28 - 04 - 10, 02:56 م]ـ
أعتقد لو سألت أهل علم بلدك فهم الذين يعرفون الوضع عندكم و الفرق بينه و بين الدراسه الخارجيه
أما فتاوي علماء بلاد الحرمين فواضحه أنهم يرون أن تكون الدراسه لتخصص لا يوجد في بلادنا لأن الاختلاط ولله الحمد غير معمم عندنا و إن وجد و لكنه قليل ..
اما وقد قلت أن الاختلاط هنا و هناك فالذي اعتقده أن يكون سؤالك لعلماء بلدك المعروفين بالتقوى أفضل
وفقك الله و سددك
أويد ما قاله الاخ يوسف .... ولكن!
الاختلاط في بلدك ليس كالاختلاط هناك ...
و لكن المشكله ليست في الاختلاط فقط فبلاد الغرب بها الكثير غير ذلك مما يؤثر سلبا على المسلمين ...
و من الافضل ان تسال اهل البلد التي انت ذاهب اليها ممن تثق في دينه فلعله عنده الكثير مما لا يعلمه غيره ..(101/14)
ما معنى هذه البيوع
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[21 - 04 - 10, 03:01 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح حديث ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال "لقد رايت الناس في عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يبتاعون ... جِزافاً ... (يعني الطعام) يُضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم".
قال: ... وفرَّق مالك في المشهور عنه بين الجزاف والمكيل فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه ...
ما معنى بيع الجزاف وما معنى المكيل وما معنى الموزون وما الفرق بينهم
بارك الله فيكم(101/15)
حصريا | [إحسب زكاة مالك] | الإصدرا الأول
ـ[أبو محمد عبدالحميد الأثري]ــــــــ[21 - 04 - 10, 03:20 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
فقد تم بحمد لله تعالى إصدار الإصدار الأول من برنامج
.-*-. {إحسب زكاة مالك}.-*-.
ويحتوي على حساب كل من
(زكاة المال - الذهب - الفضة - الأنعام - الزروع - الركاز - العقارات - التجارة)
http://shup.com/Shup/320056/Untitled-2-copy.gif
وهو برنامج خفيف بصيغة exe ولا يحتاج لتصيب ولا شرح ..
تحميل البرنامج برابط مباشر ( ftp://ftp.fi5.us/htdocs/alrbanyon/zacat-1.0.rar)
برمجة أخوكم: المصمم الأثري
almosmem_alathri@yahoo.com (http://alrbanyon.yoo7.com/mailto:almosmem_alathri@yahoo.com)
وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجميعن
والحمد لله رب العالمين
ـ[أبو محمد عبدالحميد الأثري]ــــــــ[21 - 04 - 10, 10:59 م]ـ
رابط البرنامج لا يعمل
هذا رابط جديدتحميل البرنامج ( http://www.mediafire.com/?td2wycmemzz)
وفقكم الله
ـ[مسك]ــــــــ[22 - 04 - 10, 06:03 ص]ـ
بارك الله فيك أخي المصمم الأثري ..
حاولت بالبرنامج بعد تحميله ونشره ولكنه لم يعمل معي؟
أتمنى أن توجهنا للأستفادة من البرنامج
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=37&book=5145
ـ[أبو محمد عبدالحميد الأثري]ــــــــ[22 - 04 - 10, 03:51 م]ـ
أخي عند تحميل الملف تأتي رسالة خطأ مكتوب فيها مسار الملف وبعده " الإرشيف إمام معطوب أو نوعه غير معروف"
ونفع الله به وبي وبك وبأخينا المبرمج(101/16)
عاجل/قاعدة (الجزاء من جنس العمل) أين أجدها ..
ـ[سلطان الجمعة]ــــــــ[22 - 04 - 10, 12:59 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي بحث في القواعد الفقهية
في قاعدة (الجزاء من جنس العمل)
وبحثت عن كتب فلم أجد كثيرا
أتمنى المساعدة وتزويدي بأسماء كتب أجد فيها بحثي
وهل يوجد لهذه القاعدة ألفاظ اخرى حيث لم أجدها في كثير من الكتب المشهورة
ـ[ابو ماجد صديقي]ــــــــ[23 - 04 - 10, 05:48 م]ـ
للشيخ سيد عفاني مجلدان في هذا
بعنوان (الجزاء من جنس العمل)، طبعتهما قديما (1996) مكتبة ابن تيمية في القاهرة،
ولا أدري أين أعيد طبعهما. والشيخ جمع أمثلة كثيرة وألحقها بفوائد من تعليقات أهل العلم
قدم له الشيخ أبو اسحق الحويني.
للتحميل:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=72183
كما تجد على الانترنت كثير من المحاضرات في هذا الموضوع ..
وفقك الله
ـ[سلطان الجمعة]ــــــــ[25 - 04 - 10, 03:02 ص]ـ
جزاكم الله خيرا .. ونفع بكم ..
لكن لدي سؤال عن ألفاظ القاعدة ..
فلماذا لم أجدها في الكتب المشهورة للقواعد الفقهية ..
فالبحث لابد أن يكون شاملا .. وأكثر ماوجدته هو الأمثلة ..
ـ[ابو ماجد صديقي]ــــــــ[25 - 04 - 10, 12:58 م]ـ
أخي سلطان ..
في كتاب
(القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين) لأبي عبد الرحمن الجزائري، تقديم د. بكر أبو زيد ..
في ص 507، كلام لابن القيم منقول عن الاعلام وكتب أخرى له، عن هذه القاعدة وبعض تطبيقاتها،
وغالبها مما يختص بتصرفات القاضي.
لتحميل الكتاب المذكور:
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=845
وسيتبين لك أن القاعدة أحق أن توصف بالملاحظة، أكثر منها قاعدة فقهية.
فابحث بنفسك إن كنت باحثا عن مدى ارتباط هذه الملاحظة بمسائل الفقه، حتى تتأصل.
وهي للعلم فالمسألة شائكة في نظري لأن استعمالها في الفقه يثبته ابن القيم من طريق القياس!
وهي مرتبطة بموضوع العلل، لذا نجد سيد عفاني تكلم في مقدمة (الجزاء من جنس العمل) عن موضوع العلل.
وفقك الله(101/17)
هل يلزم دفع حصة الأجرة للأجير الذي لم ينجز العمل كاملاً بلا عذر؟
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[22 - 04 - 10, 06:24 ص]ـ
هل يلزم دفع حصة الأجرة للأجير الذي لم ينجز العمل كاملاً بلا عذر؟
مثلان للتوضيح:
المثال الأول: اتفقَ زيدٌ وخالدٌ على أن يخيطَ خالدٌ لزيدٍ ثوباً فخاطَ خالدٌ بعضَ الثوبِ ثم توقفَ عن الخياطةِ بلا عذر وقال لزيدٍ أعطني أجرةَ حصة خياطتي وخذ الثوبَ.
المثال الثاني: اتفق زيدٌ وخالدٌ على أن يصبغَ خالدٌ بيتاً لزيدٍ فصبغَ نصفَ البيتِ ثم قال لزيدٍ أعطني نصف الأجرة.
- فهل يلزم ويجب دفع حصة الأجرة للأجير؟ أرجو البيان مع البرهان
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[22 - 04 - 10, 11:50 ص]ـ
هل يلزم دفع حصة الأجرة للأجير الذي لم ينجز العمل كاملاً بلا عذر؟
مثلان للتوضيح:
المثال الأول: اتفقَ زيدٌ وخالدٌ على أن يخيطَ خالدٌ لزيدٍ ثوباً فخاطَ خالدٌ بعضَ الثوبِ ثم توقفَ عن الخياطةِ بلا عذر وقال لزيدٍ أعطني أجرةَ حصة خياطتي وخذ الثوبَ.
المثال الثاني: اتفق زيدٌ وخالدٌ على أن يصبغَ خالدٌ بيتاً لزيدٍ فصبغَ نصفَ البيتِ ثم قال لزيدٍ أعطني نصف الأجرة.
- فهل يلزم ويجب دفع حصة الأجرة للأجير؟ أرجو البيان مع البرهان
الأخ الكريم / أبوعزام
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لا يلزم دفع حصة الأجرة قبل نهاء الأجير لعمله إلا إن اصطلحا و أتفقا على ذلك. فإذا كان طلب خالد للأجرة على إتفاف سابق بأخذها عند الإنتهاء من خياطة بعض الثوب وجب على زيد الدفع.
لقوله تعالى ياأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود
و لقوله (المسلمون عند شروطهم)
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[22 - 04 - 10, 05:30 م]ـ
الأخ الكريم / أبوعزام
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لا يلزم دفع حصة الأجرة قبل نهاء الأجير لعمله إلا إن اصطلحا و أتفقا على ذلك. فإذا كان طلب خالد للأجرة على إتفاف سابق بأخذها عند الإنتهاء من خياطة بعض الثوب وجب على زيد الدفع.
لقوله تعالى ياأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود
و لقوله (المسلمون عند شروطهم)
أخي الفاضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا ترك الأجير العمل بعد الفراغ من نصفه وقال لي -مثلا-: لن أكمل العمل وأعطني نصف الأجرة.
فهذا ما أقصده فهل يلزم -في المثال- أن أدفع له نصف الأجرة أم يجوز ألا أدفع له شيئاً لأنه لم يكمل لي العمل
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[22 - 04 - 10, 09:27 م]ـ
أخي الفاضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا ترك الأجير العمل بعد الفراغ من نصفه وقال لي -مثلا-: لن أكمل العمل وأعطني نصف الأجرة.
فهذا ما أقصده فهل يلزم -في المثال- أن أدفع له نصف الأجرة أم يجوز ألا أدفع له شيئاً لأنه لم يكمل لي العمل
ليس له شىء لأنه خالف العقد وأوقع بك الضرر
قال بن قدامة رحمه الله تعالى فى المغنى:
و إن فسخ العامل قبل إتمام العمل فلا شيء له لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأت بما شرط عليه العوض
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[23 - 04 - 10, 09:43 م]ـ
جزاك الله خيرا(101/18)
إخراج الزكاة شهرياً
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[22 - 04 - 10, 06:35 ص]ـ
مشايخنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز لمن دخله شهري (مرتب) أن يخرج زكاته كل شهر للإحتياط والسهولة؟؟
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[22 - 04 - 10, 12:32 م]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته،
أخي الكريم، الزكاة المفروضة تُشرع عند بلوغ النصاب و بعد مرور الحول.
أما المستحبة و هي الصدقة فلك ذلك ...
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[22 - 04 - 10, 07:47 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[25 - 04 - 10, 02:09 ص]ـ
بارك الله فيكم
الجدير بالذكر أنه يجوز - في قول جمهور العلماء - لمن غلب على ظنه وجود النصاب عند إتمام الحول، تقديم زكاة ماله عن وقتها:
في شرح الزاد للحمد:
قال: ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل
فيجوز له تعجيل زكاة المال، وذلك أن يخرجها قبل وقت وجوبها، أي يبقى عليه شهر ويمضي عليها الحول فيخرجها قبل شهر مثلاً أو أن يخرجها في أول السنة.
جمهور العلماء على جواز تعجيل الزكاة.
ومنعه المالكية؛ واحتجوا على المنع بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) قالوا: أي لا زكاة صحيحه.
وقالوا: لأن الشارع وقت لها ميقاتاً فلا يجوز تقديمها على ميقاتها كالصلاة، فكما أنه ليس له أن يصلي قبل زوال الشمس فليس له أن يدفع زكاة ماله قبل حلول الحول ومضيه.
وقال الجمهور: يجوز ذلك، واستدلوا: بما ثبت في أبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث علي بن أبي طالب - والحديث حسن - أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: (في تعجيل زكاته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك) (2)، وهو عند أبي عبيد القاسم بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم: (تعجل صدقة العباس سنتين) (3) والحديث حسن كما تقدم.
قالوا: ولأن تأخيرها إلى حلول الحول ومضيه لمصلحة الغني لينمو ماله ويزداد، فإذا قدمها قبل وقتها فهو محض حقه، فإذا فعل هذا باختياره فإن هذا يجزئ عنه ويجوز له. وهذا القول هو الراجح.
،، ويُنظر في مسألة إخراجها متفرقة
والله أعلى وأعلم
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[25 - 04 - 10, 04:02 ص]ـ
ومنعه المالكية؛ واحتجوا على المنع بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) قالوا: أي لا زكاة صحيحه.
وقالوا: لأن الشارع وقت لها ميقاتاً فلا يجوز تقديمها على ميقاتها كالصلاة، فكما أنه ليس له أن يصلي قبل زوال الشمس فليس له أن يدفع زكاة ماله قبل حلول الحول ومضيه.
بارك الله فيكم
المعمول به حاليا إخراجها كل شهر لصاحب الدخل الشهري عن العام خروجا من الخلاف.
ـ[الجعفري]ــــــــ[25 - 04 - 10, 06:08 ص]ـ
صاحب الدخل الشهري إن كان لا يدخر منه شئاً فلا زكاة عليه لعدم بقاء المال ومرور الحول ..
أما إذا كان يدخر ما يكون نصاباً فلكل راتب حوله ..
والأسهل له أن يتخذ يوماً في السنة ليخرج زكاة جميع مدخراته ويجمعها مرة واحدة ..
هذا ما سمعته مراراً من أهل الفتوى ..
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[25 - 04 - 10, 06:13 ص]ـ
بارك الله فيكم
هل ثبت في السنة موعد معين سنوي لإخراج الزكاة(101/19)
إخراج الزكاة شهرياً
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[22 - 04 - 10, 06:42 ص]ـ
مشايخنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز لمن دخله شهري (مرتب) أن يخرج زكاته كل شهر للإحتياط والسهولة؟؟(101/20)
سؤال حول العادة السرية
ـ[عبيد الله الجزائري]ــــــــ[22 - 04 - 10, 06:28 م]ـ
عندما كنت في مرحلة المراهقة كنت كثيرا ما أفعل العادة السرية و أنا لا أعلم بأنها من المحرمات (بالرغم من أنني كنت أدرس في المسجد و كانوا يدرسوننا العقيدة و الفقه و السيرة و الآداب لكن لا أدري لمذا لا يتطرق المعلمون إلى مثل هذه المواضيع بالرغم من تفشيها بين المراهقين و الشباب).
طبعا لاإثم علي لأنني جاهل بالحكم، لكن عندما كنت أفعل هذه العادة المشينة، هل كان ينبغي علي الاغتسال بعدها؟
بمعنى: هل الوقوع في هذه المعصية يوجب الغسل؟
هل من مجيب؟
ـ[ابو ماجد صديقي]ــــــــ[22 - 04 - 10, 07:02 م]ـ
أخي عبيد الله .. وفقك الله
ليس المعصية هي التي أوجبت الغسل؛ فليست كل معصية يغتسل منها!!، إنما الإنزال (إنزال المني) هو الذي أوجبها ..
سواء قلنا بحرمتها أو بإباحتها .. لا فرق .. الغسل من الانزال واجب بلا خلاف بين أهل العلم.
ـ[محمد بن سعد المالكى]ــــــــ[24 - 04 - 10, 09:41 ص]ـ
أحسنت يا شيخ سليمان
ولو السائل أتى بالسؤال على لسان غيره لكان أفضل
ـ[أبو أميمة المغترب]ــــــــ[25 - 04 - 10, 07:01 م]ـ
يا أخي محمد، الظاهر أن الموقع الذي جعلته في توقيعك فيه فيروس والله أعلم، فأرجو أن تتأكد من ذلك.
ـ[محمد بن سعد المالكى]ــــــــ[26 - 04 - 10, 10:22 ص]ـ
يا أخي محمد، الظاهر أن الموقع الذي جعلته في توقيعك فيه فيروس والله أعلم، فأرجو أن تتأكد من ذلك.
جزاك الله خيرا أخى الفاضل على التنبيه .. سأزيله من التوقيع وفقكم الله
ـ[صالح غيث الدعيكي]ــــــــ[26 - 04 - 10, 11:53 ص]ـ
أخي عبيد الله .. وفقك الله
ليس المعصية هي التي أوجبت الغسل؛ فليست كل معصية يغتسل منها!!، إنما الإنزال (إنزال المني) هو الذي أوجبها ..
سواء قلنا بحرمتها أو بإباحتها .. لا فرق .. الغسل من الانزال واجب بلا خلاف بين أهل العلم.
بل الخلاف موجود، فأكثر الظاهرية لا يوجبون الغسل إلا عند الإيلاج (في فرج المرأة خاصة) أو الاحتلام، والمسألة مبسوطة بأدلتها في المحلّى لابن حزم.
ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[26 - 04 - 10, 07:29 م]ـ
الموقع المذكور به بالفعل فيرس حصان طروادة (تروجان)
فلا أنصح أحد بالدخول عليه
وياليت الأخ صاحب التوقيع يزيله من توقيعه كما وعد
ـ[ابو ماجد صديقي]ــــــــ[26 - 04 - 10, 11:38 م]ـ
بل الخلاف موجود، فأكثر الظاهرية لا يوجبون الغسل إلا عند الإيلاج (في فرج المرأة خاصة) أو الاحتلام، والمسألة مبسوطة بأدلتها في المحلّى لابن حزم.
جزاك الله خيرا ... سأرجع إليه ..
واستغفر الله من الكلام بالظن ..
حبذا يا صالح لو أخبرتني أين كلام ابن حزم في المحلى ...
أكرمك الله
ـ[محمد بن سعد المالكى]ــــــــ[27 - 04 - 10, 12:27 ص]ـ
الموقع المذكور به بالفعل فيرس حصان طروادة (تروجان)
فلا أنصح أحد بالدخول عليه
وياليت الأخ صاحب التوقيع يزيله من توقيعه كما وعد
حذفته أخى واستبدلته جزاكم الله خير
ـ[أبو أميمة المغترب]ــــــــ[27 - 04 - 10, 01:24 ص]ـ
ما هذا الموقع الذي وضعته يا أخي في توقيعك الجديد، ألم تلاحظ بأنه ينال من أهل العلم وينتقص منهم، أمثال الشيخ فركوس لؤلؤة الجزائر وشيخ الدعوة السلفية فيها، والله موقعك الأول مع ما فيه من فيروسات أفضل عندي من هذا الموقع الذي يتعدى على حرمة العلماء، وأرجو من مشرفي هذا الملتقى المبارك - الذي طالما تعلمنا منه قدر العلماء ومنزلتهم التي جعلها الله لهم - أن ينتبهوا جيدا وأن لا يسمحوا بإيراد عناوين مثل هذه المواقع المغرضة، حتى لا يكون الملتقى وسيلة للدعاية لها.
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[29 - 04 - 10, 01:11 م]ـ
درءاً للفتنة وبعيداً عنها: أطلب من الأخ -صاحب الرابط- إزالته.
وذلك أنّ هذا الملتقى المبارك: يحفظ للعلماء حرمتهم, وأنَّ هذا الملتقى يبعد طلبة العلم جانباً عن التحزب والتعصب والردود والمخالفات.
وأن تخبر إدارة الملتقى عن هذا , وتشيّد عليه بشدة.
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[08 - 05 - 10, 07:39 ص]ـ
النقل عن بعض الظاهرية أن الإنزال لا يوجب الغسل إذا كان بدون احتلام غريب جدا أرجو ممن ذكره أن يذكر نصه ومصدره
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[09 - 05 - 10, 12:59 ص]ـ
جزاك الله خيرا ... سأرجع إليه ..
واستغفر الله من الكلام بالظن ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/21)
حبذا يا صالح لو أخبرتني أين كلام ابن حزم في المحلى ...
أكرمك الله
الظاهرية قالوا بأن الغسل لا يحصل إلا بالإنزال أما إذا مس الختان الختان بدون إنزال فلا يجب الغسل.
قال الشوكاني في نيل الأوطار:"
والحديث يدل على أن إيجاب الغسل لا يتوقف على الإنزال بل يجب بمجرد الإيلاج أو ملاقاة الختان الختان كما سيأتي وقد ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة والعترة والفقهاء وجمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم وروى ابن عبد البر عن بعضهم أنه قال: انعقد إجماع الصحابة على إيجاب الغسل من التقاء الختانين قال: وليس عندنا كذلك ولكنا نقول أن الاختلاف في هذا ضعيف وأن الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم من السلف والخلف انعقد إجماعهم على إيجاب الغسل من التقاء الختانين أو مجاوزة الختان الختان انتهى.
وجعلوا أحاديث الباب ناسخة لحديث (الماء من الماء) وخالف في ذلك أبو سعيد الخدري وزيد بن خالد وابن أبي وقاص ومعاذ ورافع بن خديج. وروي أيضًا عن علي ومن غير الصحابة عمر بن عبد العزيز والظاهرية وقالوا: لا يجب الغسل إلا إذا وقع الإنزال وتمسكوا بحديث (الماء من الماء) المتفق عليه ويمكن تأييد ذلك بحمل الجهد المذكور في الحديث على الإنزال ولكنه لا يتم بعد التصريح بقوله: وإن لم ينزل في رواية مسلم وأحمد. وأصرح من ذلك حديث عائشة الآتي بعد هذا لتصريحه بأن مجرد مس الختان للختان موجب للغسل ولكنها لا تتم دعوى النسخ التي جزم بها الأولون إلا بعد تسليم تأخر حديث أبي هريرة وعائشة وغيرهما.
وقد ذكر المصنف حديث أُبيَّ بن كعب وحديث رافع بن خديج للاستدلال بهما على النسخ وهما صريحان في ذلك وسنذكرهما وقد ذكر الحازمي في الناسخ والمنسوخ آثارًا تدل على النسخ ولو فرض عدم التأخر لم ينتهض حديث (الماء من الماء) لمعارضة حديث عائشة وأبي هريرة لأنه مفهوم وهما منطوقان والمنطوق أرجح من المفهوم. قال النووي: وقد أجمع على وجوب الغسل متى غابت الحشفة في الفرج وإنما كان الخلاف فيه لبعض الصحابة ومن بعدهم ثم انعقد الإجماع على ما ذكرنا وهكذا قال ابن العربي وصرح أنه لم يخالف في ذلك إلا داود. "انتهى
ـ[مصطفى سمير]ــــــــ[09 - 05 - 10, 11:50 ص]ـ
ولو السائل أتى بالسؤال على لسان غيره لكان أفضل
قطعاً! سترنا الله في الدنيا والآخرة.
ـ[عبيد الله الجزائري]ــــــــ[09 - 05 - 10, 11:23 م]ـ
أعتذر للحميع بسبب طرحي لمثل هكذا أسئلة (أو طريقة الطرح).
و أرجو من الإخوة المشرفين حذف السؤال في أقرب و قت، لا أريد أن أرى مزيدا من التعليقات.
احذفوا سؤالي بارك الله فيكم.
ـ[أبو العباس البحريني]ــــــــ[15 - 05 - 10, 12:46 ص]ـ
بل يرجع مسألة 170 من المحلى بالآثار، تجد قول الإمام ابن حزم -رحمه الله- في وجوب الغسل من الإيلاج أنزل أو لم ينزل ...(101/22)
مسألة: ما حدود طاعة الوالدين؟
ـ[ابو ماجد صديقي]ــــــــ[23 - 04 - 10, 06:20 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة:
ما هي حدود طاعة الوالدين في غير المعصية؟
1 - أمر ربنا عز وجل أمراً حتماً بطاعة الوالدين، وعظم من شأنهما في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.
2 - كما نهى ربنا عن طاعة المخلوق في معصيته، وهذا يدرك بالعقل، فإذا جاء الأمر من الأعلى بـ (لا تفعل) ثم جاء أمر من الأدنى بـ (افعل) فلا شك أن الخضوع لصاحب السيادة العليا -وهو الله عز وجل- هو اللازم.
3 - فطاعة الوالدين في غير المعصية فرض، لكن هذا إذا لم يقيد فسيؤول الأمر إلى تحريم الطيبات، ولا شك أن هذا ليس لهما ولا لأحد من الناس.
4 - ولنتصور أن أبا نهى ولده عن أكل الموز! فهذا أمر ليس في معصية، ثم نهاه عن شرب العصير، وهذا أيضا ليس أمر في معصية! ثم نهاه عن الأكل على الخوان! وهذا أمر ليس في معصية، ثم نهاه عن لبس لباس كذا (مما لا محظرو فيه)، وهذا الأمر منه ليس في معصية!
أظن أن الأمر سيؤول إلى تحريم الطيبات، فما هي حدود طاعة الوالدين؟
والسلام
ـ[ابو ماجد صديقي]ــــــــ[23 - 04 - 10, 09:37 م]ـ
__________________
ـ[أم عمير السلفية]ــــــــ[23 - 04 - 10, 11:36 م]ـ
للرفع
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[24 - 04 - 10, 09:28 ص]ـ
ما هي حدود طاعة الوالدين في غير المعصية؟
الحنابلة يذكرون هذه المسألة في أول كتاب الحج في شروطه.
قال في مطالب أولي النهى:
(ولكل من أبوي) حر (بالغ منعه) أي: الولد البالغ (من إحرام بنفل) حج أو عمرة (ك) منعه من نفل (جهاد) للأخبار، وما يفعله في الحضر من نفل نحو صلاة وصوم، فلا يعتبر فيه إذن، وكذا السفر لواجب كحج وعِلْم، لأنه فرض عين كالصلاة. (ولا يحللانه) أي: البالغ إذا أحرم (وحرم طاعتهما) أي: والديه (في معصية كترك حج وسفر لعلم واجبين) لحديث: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (وليس لهما من نحو سنة راتبة على الأصح) قال أحمد فيمن يتأخر عن الصف الأول لأجل أبيه: لا يعجبني هو يقدر يبر أباه في غير هذا. (ووقع خلاف) بين الأصحاب في وجوب طاعتهما (في المباح) كالبيع والشراء والأكل والشرب (فقيل: يلزمه طاعتهما) فيه (ولو كانا فاسقين) هذا ظاهر إطلاق الإمام أحمد (ف) على هذا (لا يسافر) لنحو تجارة (إلا بإذنهما) وقال الشيخ تقي الدين: هذا أي: وجوب طاعتهما فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه، فإن شق عليه ولم يضره وجب وإلا فلا. انتهى. (ويتجه: صحة هذا) القول أي: وجوب طاعتهما في المباح (في سفره وفي كل ما يخافان عليه منه) كسباحة في ماء كثير ومسابقة على نحو خيل وهذا اتجاه حسن (وأما ما يفعله) الحر البالغ (حضرا كصلاة النافلة ونحو ذلك) من المستحبات الشرعية (فقال ابن مفلح في الآداب: لا يعتبر فيه إذنهما ولا أظن أحدا يعتبره ولا وجه له) قطعا (والعمل على خلافه. انتهى) ما قاله في الآداب وهو صحيح بلا ارتياب. (الجزء الثاني / ص 277)
هذا وقد عقد ابن مفلح في كتابه الآداب فصلا في بر الوالدين وطاعتهما، فيمكن مراجعته.
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: كثير من الإخوة يشكون من أن الأم قد لا تحب زوجة الابن، ويكون الابن قد تعلق بزوجته وأحبها، فتأمره الأم بطلاقها، وكذلك قد يأمره الأب، فهل إذا رفض طلاق زوجته يعتبر عاقا لوالديه؟
أجاب الشيخ: لا يلزم الابن أن يطيع أبويه إذا أمراه بطلاق زوجته؛ لأن هذه تتعلق برغبة خاصة بالإنسان، ولا يلزمه أن يقبل ما أمره والداه به من مفارقة الزوجة، كما لو قالا له: لا تأكل من هذا الطعام، لا تأكل لحما، لا تأكل أرزا، لا تأكل الشيء المعين، وهو مما يشتهيه، فلا يلزمه طاعتهما في ذلك؛ لأنه لا مصلحة لهما في ذلك، وفيه ضرر عليه لفوات محبوبه. فكذلك إذا قالا: طلق زوجتك. لا يلزمه طلاقها إلا بسبب شرعي معلوم يقر به الزوج، فهنا يلزمه - لا من أجل أمرهما - حتى لو كانا لم يأمراه بذلك، وربما يورد مورد علينا قصة عبد الله بن عمر مع أبيه رضي الله عنهما، حيث أمر عمر ابنه عبد الله أن يطلق زوجته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله أن يطلقها. والجواب عن هذا: أن هذا الإيراد أورد على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الإمام المشهور حيث سأله سائل فقال: إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي. فقال له: لا تطلقها. فأورد عليه حديث عمر، فقال له الإمام أحمد جوابا سديدا، قال: وهل أبوك عمر؟ أي: هل أبوك مثل عمر لا يأمر إلا بشيء لابد منه؟ فالجواب: لا، وإذا كان الجواب بالنفي فلا يصح القياس. وعلى الوالدين أن يتقيا الله عز وجل، وألا يفرقا بين الرجل وزوجه؛ لئلا يكونا مثل السحرة الذين يتعلمون من الشياطين ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وإذا رأى الابن أن الحال لن تستقيم بوجود الزوجة مع الأم في بيت واحد، ففي هذه الحال يخرج من البيت هو وزوجته وينفردان عن الأم، قد يقول: لا ترضى الأم أن أنفرد بزوجتي في بيت آخر، نقول: وإن لم ترض فيقال لها: إما أن تحسني العشرة وإما أن أخرج. ولكن مع ذلك لا يظن الظان أننا نرجح في هذه الحال جانب الزوجة، فلو فرض أن الزوجة تسيء إلى الأم، فإن الواجب على الزوج أن ينهاها ويؤدبها. انتهى من لقاء الباب المفتوح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/23)
ـ[ابو ماجد صديقي]ــــــــ[24 - 04 - 10, 03:31 م]ـ
جزيت خيرا على النقل أخي عبد الوهاب ..(101/24)
حديث عائشة في (قصة بريرة) دراسة حديثية وفقهية!!
ـ[ابن حبان النجدي]ــــــــ[23 - 04 - 10, 07:03 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أردت أن أسأل الأخوة طلاب العلم عن حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة.
هل هناك من قام بدراسته دراسة موسعة من الناحية الحديثية والفقهية؟
وجزاكم الله خيرا.(101/25)
سؤال عن مذهب الهادوية؟
ـ[حسين الفلسطيني]ــــــــ[23 - 04 - 10, 11:03 م]ـ
ما المقصود بمذهب الهادوية الذي يذكره الشيخ العمراني اليمني في دروسه؟ هل هو نفس المذهب الزيدي؟ و ما هي أهم كتب و مراجع الهادوية و الزيدية؟؟
ـ[أبو البراء الثاني]ــــــــ[23 - 04 - 10, 11:25 م]ـ
أكثر منه صاحب سبل السلام ولا غرو فهم من بلده
ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[26 - 04 - 10, 07:34 م]ـ
هو من المذاهب الفقهيه للزيدية و هو ينسب ليحيي بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الحسني ويلقب بالهادي إلي الحق أحد الزيديه وكثيرا ما يذكره الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار وتجد نبذة بسيطة عنه في كتاب الفقهيه لمحمد أبو زهره وقد ذكر هناك أن المذهب الزيدي عامة قريب في الفقه من المذهب الحنفي والله أعلم
المرجع كتاب تاريخ المذاهب
ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[26 - 04 - 10, 07:58 م]ـ
أهم كتبهم
ذكر الشيخ محمد أبو زهره في كتابه أن اهم مراجع الزيدية هو كتاب يدعي المجموع فيه فقه زيد وأحاديثه هو وآل البيت وهو متلقي بالقبول عند جميع الزيديه بيد أن أهل السنة طعنوا في راويه عن الإمام زيد رحمه الله أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي واتهموه بالكذب وعلي ذلك فلا يصح عندنا نسبة المحموع للإمام زيد و الله أعلم
ـ[حسين الفلسطيني]ــــــــ[27 - 04 - 10, 01:18 ص]ـ
الأخوان الكريمان: جزاكما الله خير الجزاء ...
و أضيف سؤالا هنا و هو: هناك كتاب للإمام الشوكاني اسمه السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، فعلى أي مذهب صنف هذا الكتاب؟؟
أشكركم للإفادة
ـ[البهي]ــــــــ[27 - 04 - 10, 11:06 ص]ـ
بعد التحية
اعلم أخي الكريم:
كما أن لأهل السنة مذاهب فقهية معتبرة كالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كذلك للزيدية مذاهب فقهية معتبرة وهي الناصرية والقاسمية والهادوية.
ومن كتب هذا المذهب كتاب التجريد وشرحه للهاروني.
ـ[حسين الفلسطيني]ــــــــ[28 - 04 - 10, 07:54 م]ـ
بارك الله فيك أخي البهي و شكرا على ردك
و أكرر سؤالي لمن عنده اطلاع في كتب الفقه:
هناك كتاب للإمام الشوكاني اسمه السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، فعلى أي مذهب صنف هذا الكتاب؟؟
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[03 - 05 - 10, 04:24 ص]ـ
السلام عليكم ...
أخي الفلسطيني حرر الله قدسنا الشريف ...
السيل الجرار هو فعلا شرح للإمام الشوكاني على متن حدائق الأزهار.
أما سؤالك عن متن حدائق الأزهار فهو متن زيدي و لكن السيل الجرار للإمام الشوكاني فقد شرحه على طريقة أهل الحديث بمعنى متى ماترجح لديه الدليل أخذ به و لذا تجده يخالف صاحب الحدائق في مواطن عديدة و أنصح بقراءته متى ما تمكنت في مذهب معين و علمت الدليل و المعتمد فيه.
و للمعلومية فقد نشأ الإمام الشوكاني زيديا و انتهى مجتهد مطلق بل هو يحارب التقليد و لو قرأت نيل الأوطار لوجدت عجبا من غزارة علم هذا الإمام ..
ـ[أبو علي]ــــــــ[03 - 05 - 10, 08:24 م]ـ
الشوكاني والصنعاني من مجتهدي الزيدية فلا غرو أن ينقلا مذاهب أصحابهم مع مذاهب أهل الحق أهل السنة
ومذاهب الزيدية ليست معتبرة في إجماع ولاخلاف(101/26)
إشكال مهم: ما الفرق بين تأخير القبض وتأجيل القبض عند العثيمين رحمه الله في مسألة "بيع الكاليء بالكاليء"؟؟؟؟؟
ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[25 - 04 - 10, 01:33 م]ـ
يقول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -في "الشرح الممتع" / باب السلم:
والعقود فيها من هذه الجهة أربعة أنواع:
حالّ بحالٍّ، ومؤجّل بمؤجلٍ، ومؤجّل ثمنه معجّل مثمنه، ومعجّل ثمنه مؤجّل مثمنه.
الأول: الحال بالحال كأن تقول: اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة ريالات، هذا حال بحال ولا إشكال فيه.
الثاني: المؤجل بمؤجل أن تقول اشتريت منك كتاباً صفته كذا وكذا تسلمنيه بعد سنة بعشرة ريالات مؤجلة إلى ستة أشهر، وهذا لا يصح؛ لأنه بيع كالئ بكالئ أي مؤخر بمؤخر.
الثالث: أن يعجل الثمن ويؤخر المثمن وهذا هو السلم.
الرابع: أن يعجل المثمن ويؤخر الثمن وهذا كثير في المعاملات.
ذكرنا الصورة الثانية: أن يكون كل من الثمن والمثمن مؤجلاً، وقلنا: هذا لا يصح، وهذا يقع كثيراً بين الناس اليوم، لكنهم لا يعلمون عن حكمه، فيشتري منه الشيء مؤجلاً ـ مثلاً ـ إلى سنة ثم يعطيه شيكاً مؤجلاً لمدة ستة أشهر، يعني لا يقبضه إلا بعد ستة أشهر.
فالثمن مؤجل والمثمن مؤجل، فهذا لا يصح؛ لأن كلًّا منهما مؤجل ولا بد أن يكون أحدهما أو كلاهما مقبوضاً، أما مع تأجيلهما فلا يصح.
فإن تأخر القبض بدون تأجيل، مثل أن يقول: اشتريت منك مائة صاع بر بمائة ريال ولم يسلمه، على أن يأتي به العصر أو الغد أو بعد غد لكن الثمن غير مؤجل هل يصح أم لا؟
المذهب: لا يصح، قالوا: لأن هذا بيع دَين بدين، إذ أنه ليس واحد منهما معيناً، لا عُيّن الثمن، ولا عُين المثمن.
ولكن الصحيح أن هذا صحيح، والمحظور أن يكون كل منهما مؤجلاً، أما إن لم يكن فيه تأجيل فإنه لا يشترط القبض، إلا شيئاً واحداً لا بد فيه من القبض، وهو بيع الربوي بجنسه.أ. هـ
والإشكال: ما هو الفرق بين التأجيل والتأخير عند الشيخ رحمه الله، مع أن العقد وقع في الصورتين على النسيئة من الطرفين؟
ثم إن التأخير إلى العصر أو إلى الغد ألا يعد تأجيلا؟؟ وإلا فمتى يكون التأخير تأجيلا؟ وما هو الضابط الذي يفرق بين التأخير والتأجير؟
ومن سبق شيخنا -رحمه الله ورفع درجته في عليين - إلى هذا القول؟؟
شاركونا بارك الله فيكم ونفع بكم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا.
ا
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[25 - 04 - 10, 03:45 م]ـ
هو قول مالك. ذكره ابن قدامة في "المغني" فقال (المغني - (9/ 57) [الشاملة]
وقال مالك: يجوز أن يتأخر قبضه يومين وثلاثة وأكثر، ما لم يكن ذلك شرطا؛ لأنه معاوضة لا يخرج بتأخير قبضه من أن يكون سلما، فأشبه ما لو تأخر إلى آخر المجلس.)(101/27)
قول الالباني في الاخذ من اللحية مما نقص عن القبضة
ـ[ابو تميم عبدالله]ــــــــ[25 - 04 - 10, 08:27 م]ـ
ذكر احد الاخوة ان الشيخ الالباني - رحمه الله تعالى - لا يمنع الاخذ من اللحية ما دون القبضة
السؤال المطروح تحديدا: هل الشيخ فعلا يجيز ذلك ام يمنع ام متوقف
انا لا أسأل عن حكم التقصير عند العلماء ولا أسأل عن الاخذ من اللحية مما زاد عن القبضة بل السؤال عن قول الشيخ في ما دون القبضة تحديدا
بارك الله بالجميع
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[26 - 04 - 10, 04:21 م]ـ
"ذكر احد الاخوة ان الشيخ الالباني - رحمه الله تعالى - لا يمنع الاخذ من اللحية ما دون القبضة "
المفترض - أخي الفاضل - أن يذكر هذا الأخ أين ذكر الشيخ هذا الكلام.
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[27 - 04 - 10, 01:57 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ...
أخي الحبيب الشيخ الألباني يوجب أخذ مازاد عن القبضة و هذا سمعته في أحد أشرطته بناء على فعل الصحابة وسماعي للشريط قديم و أتمنى من الأخوة الذين يملكون الشريط أن يضعوه كرابط و ياليت لو تراجع المشايخ فيما ذكرت لك لتفيدنا جميعا ..
وجزاك الله خير
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[27 - 04 - 10, 07:23 م]ـ
الشريط المذكور للشيخ الألباني ضمن سلسلة الهدى والنور، وأنا وضعتُه بإحدي مشاركاتي بالألوكة، فلعلك تضع بحثًا في جوجل وتراه هناك.
ـ[ابو تميم عبدالله]ــــــــ[27 - 04 - 10, 10:36 م]ـ
"
المفترض - أخي الفاضل - أن يذكر هذا الأخ أين ذكر الشيخ هذا الكلام.
ذكر ان ذلك في فتاوى الالباني - رحمه الله -
اما عما زاد عن القبضة فأنا سمعته في شريط عبر مكالمة هاتفية بين الشيخ - رحمه الله - وبين تلميذه ابي اسحاق - حفظه الله -
لكن اكرر ان سؤالي عن قول الشيخ خاصة فيما نقص عن القبضة
والله ولي التوفيق
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[28 - 04 - 10, 06:50 م]ـ
إن كان من الممكن أن يتفضل الأخ بإحالتنا على رابط المسموع فهو خيرٌ بإذن الله.
ولكن غير مشهور هذا القول عن الشيخ.
ـ[أبو هاجر آل عناني]ــــــــ[01 - 05 - 10, 07:05 ص]ـ
السلام عليكم،،
هذا تسجيل صوتي للألباني رحمه الله تعالى،
وأسمه حكم الأخذ من اللحية لعله يكون فيه المنفعة وإجابة السؤال،
وهذا هو الرابط
http://audio3.islamweb.net/Lecturs/malalbane/10567.mp3
ـ[أبو هاجر آل عناني]ــــــــ[01 - 05 - 10, 06:44 م]ـ
لمن لم يفتح معه الرابط، فالتسجيل موجود في الشبكة الإسلامية،
صفحة الألباني
الصفحة الثالثة،
ـ[ابو تميم عبدالله]ــــــــ[02 - 05 - 10, 09:29 م]ـ
الاخ ابا هاجر شكرا لك الرابط يفتح الان
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioid=88154(101/28)
سؤال عن منظومة الذهب المنجلي في الفقه الحنبلي
ـ[محمد حسن عبد الناصر]ــــــــ[26 - 04 - 10, 07:21 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أين أجد هذه المنظومة في القاهرة؟
وما عدد أبياتها؟
وهل نظم فيها صاحبها جميع مسائل دليل الطالب أو ترك بعض المسائل أو زاد عليها؟
وأرجو ممن كانت عنده المنظومة أن يرفعها لنا
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد حسن عبد الناصر]ــــــــ[28 - 04 - 10, 10:39 م]ـ
ألا يوجد من يدلني؟
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[29 - 04 - 10, 12:02 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ...
أخي الحبيب النظم الذي أعرفه اسمه النظم الجلي وهو للشيخ الفضفري نظم فيها مهمات زاد المستقنع و يتميز:
1 - بسلاسة في العبارة بشكل راائع.
2 - عدد أبياتها 888
3 - لم ينظم صاحبها علم الفرائض.
و من درس الزاد واستوعبه مع الروض المربع فهم النظم بسهولة و استوعبه و هضمه.
أخوك
ـ[محمد حسن عبد الناصر]ــــــــ[29 - 04 - 10, 02:03 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[29 - 04 - 10, 04:07 ص]ـ
"منظومة الذهب المنجلي في الفقه الحنبلي لدليل الطالب" للشيخ موسى محمد شحادة الرحيبي (معاصر) طبع عام 1401هـ. طبع دار الفكر بدمشق.
ذكر ذلك الشيخ بكر أبو زيد في المدخل المفصل 2/ 795.
ـ[محمد حسن عبد الناصر]ــــــــ[29 - 04 - 10, 07:20 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا ياشيخ هشام
وهل تنصحني بحفظها عند دراسة دليل الطالب؟
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[03 - 05 - 10, 01:29 م]ـ
للأسف ليس عندي علم بها، إلا أنها طبعت في جزأين، مع شرح الناظم لها.
ـ[المساهم]ــــــــ[10 - 05 - 10, 09:59 ص]ـ
تجد الكتاب [هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=210472)]
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[10 - 05 - 10, 01:44 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي المساهم، وأجزل لك المثوبة.
وجاري التنزيل الآن.(101/29)
الركعتان قبل صلاة المغرب عند الإمام مالك
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[27 - 04 - 10, 06:30 م]ـ
الإخوة الكرام
ذكر الحافظ ابن حجر:"وعن مالك قول آخر باستحبابهما."
من وقف على قول مالك من الإخوة فليرشدني إليه بارك الله فيكم؟(101/30)
هل للزوج منع زوجته من زيارة أهلها ومنعهم من زيارتها؟
ـ[أبو عمر محمد بن إسماعيل]ــــــــ[27 - 04 - 10, 07:29 م]ـ
للمشاركة والمناقشة
هل للزوج منع زوجته من زيارة أهلها أومنعهم من زيارتها؟
ـ[أبو عمر محمد بن إسماعيل]ــــــــ[27 - 04 - 10, 07:35 م]ـ
الخلاصة في فقه الأقليات - (9/ 2)
إذا منعها من زيارة أهلها فهل تطيعه؟
…سؤال رقم 87834
هل يجوز طاعة الزوج في عدم رغبته في زيارة الزوجة لبيت أهلها؟
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه، ولو كان ذلك لزيارة والديها، وينبغي له أن يأذن لها، حتى تتمكن من صلة رحمها، لكن إن منعها من الزيارة لزمها طاعته، وليس له أن يمنع والديها من زيارتها أو الكلام معها.
وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، وما ذكرناه هو الراجح من أقوالهم.
فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه ليس له أن يمنعها من زيارة والديها.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن له أن يمنعها، ويلزمها طاعته، فلا تخرج إليهما إلا بإذنه، لكن ليس له أن يمنعها من كلامهما ولا من زيارتهما لها، إلا أن يخشى ضررا بزيارتهما، فيمنعهما دفعا للضرر.
قال ابن نجيم (حنفي): " ولو كان أبوها زمِنا مثلا، وهو يحتاج إلى خدمتها، والزوج يمنعها من تعاهده، فعليها أن تعصيه، مسلما كان الأب أو كافرا , كذا في فتح القدير. وقد استفيد مما ذكرناه أن لها الخروج إلى زيارة الأبوين والمحارم، فعلى الصحيح المُفتى به: تخرج للوالدين في كل جمعة بإذنه وبغير إذنه، ولزيارة المحارم في كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه " انتهى من "البحر الرائق" (4/ 212).
وقال في "التاج والإكليل على متن خليل" (مالكي) (5/ 549): " وفي العُتْبية: ليس للرجل أن يمنع زوجه من الخروج لدار أبيها وأخيها، ويُقضى عليه بذلك، خلافا لابن حبيب. ابن رشد: هذا الخلاف إنما هو للشابة المأمونة , وأما المتجالّة فلا خلاف أنه يُقضى لها بزيارة أبيها وأخيها , وأما الشابة غير المأمونة فلا يقضى لها بالخروج " انتهى.
والمتجالة هي العجوز الفانية التي لا أرب للرجال فيها. "الموسوعة الفقهية" (29/ 294).
وقال ابن حجر المكي (شافعي): " وإذا اضطرت امرأة للخروج لزيارة والدٍ، أو حمام، خرجت بإذن زوجها غير متبهرجة، في مِلْحفة وثياب بذلة، وتغض طرفها في مشيتها، ولا تنظر يمينا ولا شمالا، وإلا كانت عاصية " انتهى من "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/ 78).
وقال في "أسنى المطالب" (شافعي) (3/ 239): " وللزوج منع زوجته من عيادة أبويها ومن شهود جنازتهما وجنازة ولدها، والأولى خلافه " انتهى.
ـ[أبو عمر محمد بن إسماعيل]ــــــــ[27 - 04 - 10, 07:36 م]ـ
فتاوى الأزهر - (9/ 445)
زيارة الزوجة لأهلها
المفتي
عطية صقر.
مايو 1997
السؤال
هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها؟
الجواب
من المتفق عليه أن الزوجة يجب عليها أن تطيع الزوج فى أمرين أساسيين، هما المتعة وملازمة البيت، فلو عصته فى أحدهما كانت ناشزا، تسقط نفقتها ويتخذ معها إجراء بينة القرآن فى قوله تعالى {واللاتى تخافون نشوزهن} النساء: 34، وصحت الأحاديث بالنهى عن عصيانها فيما يجب عليها نحوه.
وفى ملازمة البيت روى حديث بسند ضعيف أن رجلا كان فى سفر وعهد إلى امرأته ألا تنزل من العلو إلى السفل، أى من الطابق الأعلى إلى الطابق الذى تحته، وكان أبوها فيه، فمرض، فاستأذنت الرسول فى زيارته فأمرها أن تطيع زوجها، فمات أبوها ودفن ولم تنزل، فأخبرها الرسول بأن اللَّه غفر لأبيها بسبب طاعتها لزوجها.
بعد هذا أقول:
كما أن للزوج على زوجته حقوقا مؤكدة يعرِّض التفريط فيها إلى عقوبات دنيوية وأخروية -كذلك لوالديها حقوق من البر والإِحسان، منها ما هو واجب يعرِّض لعقوبة اللَّه: ومنها ما هو مندوب لا عقوبة عليه، لكن حق الزوج مقدم على حق الوالدين، فقد روى الحاكم وصححه والبزار بإسناد حسن أن عائشة رضى اللّه عنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم: أى الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال " زوجها " قالت:
فأى الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال " أمه ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/31)
ويمكن للزوجة أن توفق بين طاعتها لزوجها وطاعتها لوالديها دون إثارة مشكلات أو تعرَّض لعقوبات، ومن العشرة بالمعروف التى أمر اللّه الزوج بها مع زوجته.أن يمكنها من بر والديها وصلة رحمها، لكن ليست زيارتها لهما هى الوسيلة الوحيدة للبر والصلة، فقد يتم ذلك بمكالمة تليفونية أو إرسال خطاب مثلا، أو بزيارة أهلها لها فى بيت زوجها، وكل ذلك فى نطاق المصلحة الزوجية، فإذا رأى الزوج أن زيارتها لأهلها تضر الحياة الزوجية كان له منعها، ولو خرجت بدون إذنه كانت ناشزا وحكم النشوز معروف، وليس منعه لها من زيارة أهلها معصية حتى نبيح لها أن تخالفه، بناء على ما هو معروف من أنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق، فالبر كما قلنا-يحصل بغير زيارتها لأهلها، وقد يكون المنع فى مصلحتها هي أيضا، فلا يجوز لها أن تتمسك بهذه الزيارة وتعلق حياتها مع زوجها عليها، فذلك عناد يجر إلى عناد أكبر قد تندم على نتيجته.
وبحسن التفاهم يمكن الخروج من هذه الأزمة، والوسائل لذلك كثيرة، وعلى الوالدين أن يساعدا ابنتهما على استقرار حياتها الزوجية بعدم إثارة الزوابع التى تعصف بسعادة كل من تعرض لها أو تسبب فيها.
هذا، وقد نشر كلام حدث منذ أكثر من مائة سنة جاء فيه - حول هذا الموضوع - أن الأبوين إذا كانا قادرين على زيارة ابنتهما فلا تخرج هى لزيارتهما إلا بإذن الزوج، وكلام يبيح لها أن تخرج للزيارة كل أسبوع بإذن وبغير إذن، وقيَّد بعضهم ذلك بعدم قدرتهما على زيارتها (الشيخ محمد عبده ذكر كل ذلك بتاريخ 27 من ربيع الأول سنة 1322 انتهى. واختار أن تخرج إلى أبويها فى كل جمعة، أذنها الزوج أو لم يأذن، ولها أن تخرج إلى المحارم كذلك كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه، كما أن لها أن تخرج إلى الأهل كذلك كل سنة مرة بالإذن وبدونه، أما خروجها زائدًا على ذلك للأهل فيسوغ لها بإذنه.
وكان اختياره لذلك بعد عرض أقوال الفقهاء الأحناف من كتبهم، دون أن يكون لأقوالهم أو لاختياره هو أى دليل من قرآن أو سنة " الفتاوى الإِسلامية مجلد 4 ص 1355 " وكل ذلك اجتهاد نظر فيه إلى العرف الجارى فى زمانهم، لكن الأصل الذى يجب أن يعلم هو أن الزيارة فى حد ذاتها ليست ممنوعة، فقد أذن الرسول والصحابة لنسائهم بذلك، والمدار هو على تحقيق المصلحة وعدم المفسدة، مع مراعاة تقدم حق الزوج على الأبوين، والواجب يقدم على المندوب، وللتحديد بمدة يرجع فيه إلى العرف، ومخالفته لا ترقى إلى درجة التحريم وكلامهم هو فى الأولى والأفضل. ولعل ما ذكرته يكون أقرب إلى الصواب)
ـ[أبو عمر محمد بن إسماعيل]ــــــــ[27 - 04 - 10, 07:38 م]ـ
فتاوى نور على الدرب - لابن عثيمين - (/ 12)
السؤال: يقول إنه متزوج من ابنة عمه وأخبرها قبل سفره بأن لا تذهب إلى أهلها بل تبقى عند أهلي خصوصاً بأن أهلها لا يصلون ويخاف أن يتأثر الأولاد بهم ومع ذلك لم تسمع الكلام هذه الزوجة وذهبت إلى بيت أهلها للبقاء عندهم وعند ذلك منع هذا الزوج عنها النفقة يقول هل علي إثم في ذلك علماً بأنني قلت لها في حالة ذهابك إلى بيت أهلك ليس لك مصروف.
فأجاب رحمه الله تعالى: قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبين أنه يجب على كل من الزوجين أن يعاشر صاحبه بالمعروف لقول الله تبارك وتعالى (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) ولا يحل للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب إلى أهلها أو إلى أقاربها أو إلى صديقاتها إلا أن يرى شيئاً مكروهاً فإن رأى شيئاً مكروهاً فلا حرج عليه أن يمنعها حتى من زيارة أبويها مثل أن يكون الأبوان عندهم من آلات اللهو وفعل المنكر ما لا يحل أن يشاركه الإنسان فيه أو كانت إذا ذهبت إلى أهلها أفسدوها عليه فرجعت بقلب غير القلب الذي ذهبت به فله أن يمنعها من ذلك كما أن على المرأة أن تطيع زوجها إذا نهاها أن تذهب إلى أحد لأن الزوج بمنزلة السيد لزوجته وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النساء عوان عندنا أي أسيرات وأمرنا أن نتقي الله فيهن
أما الجواب عن السؤال فإن كان ما قاله السائل حقاً أي أن أهل هذه الزوجة ليسوا يصلون وعندهم شيء من المنكرات وأنه نهاها أن تذهب إليهم لهذا السبب فإنه قد منعها بحق ولا يحل لها أن تذهب إلى أهلها وأما إذا كان في الأمر مبالغة فإن الواجب عليه أن يتأمل وينظر ويتحقق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/32)
أما بالنسبة للنفقة فإن المرأة إذا عصت زوجها فيما يجب عليها فهي ناشز ليس لها نفقة لاسيما وأن زوجها في هذا السؤال قد قال لها إن ذهبت إلى أهلك فلا نفقة لك.
ـ[أبو عمر محمد بن إسماعيل]ــــــــ[27 - 04 - 10, 07:40 م]ـ
شرح زاد المستقنع للشنقيطي - (22/ 19)
حكم حرمان الزوجة من صلة أبويها
السؤال
زوجي ملتزم ومتدين ولله الحمد، ولكن -يا شيخ- أشتاق إلى رؤية أبواي وإخواني، فعندما أطلب من زوجي أن أذهب لزيارتهم مرة كل عام فإنه يرفض، وأحياناً يغضب غضباً شديداً، وذلك يحزنني كثيراً فماذا أفعل؟
الجواب
لا يخلو والدا المرأة من حالتين: أن يكونا في نفس الموضع الذي فيه الزوج، أو يكونا في غير الموضع، فإن كانا في الموضع الذي فيه الزوج والزوجة فإنه تنبغي الزيارة بالمعروف، فيجعل وقتاً يستطيع أن يصل فيه رحمه ويقوم فيه بحق الله وتقوم المرأة أيضاً بحق أبويها، فإن منعها وأبواها في نفس المدينة والسائلة تقصد ذلك، فلا أشك أنه -نسأل الله السلامة والعافية- قد قطع رحمه وأعان على القطيعة وعقوق الوالدين والعياذ بالله؛ والسبب في ذلك: أن زيارة الوالدين والقرابة الذين هم ملتصقون كالإخوان ونحوهم لا تشق على الزوج مع اتحاد المكان، فكونه يقصر ويمنعها لا شك أنه مخالف لأمر الله عز وجل بصلة الرحم والإحسان إلى القرابة والله يقول في كتابه: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ} [النساء:1] وهذه والله مصيبة عظيمة، إذا كان الزوج يبلغ به أن يمر العام الكامل ولا يري زوجته أبويها فوالله بئس ما فعل، ووالله إنه لمن اللؤم بمكان، ولا شك أنه إنسان لئيم، فإن لئيم الطبع هو الذي يمتنع.
إن والدي المرأة أكرما الإنسان وقبلانه زوجاً لعورة من عوراتهما، وفلذة من فلذات أكبادهما؛ لكي يكون لها ستراً، ويكون لها زوجاً فتنعم عينها بزواجها منه وعشرتها له، ثم تمكث سنة كاملة -والعياذ بالله- لا ترى أبويها! لقد ثبت في الأحاديث الصحيحة دخول فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم سواءً دخلت لحاجة أو دخلت زائرة، حتى قالت عائشة رضي الله عنها -كما في حديث الترمذي - (كانت إذا دخلت عليه، قام لها، فأجلسها في موضعه)، وفي الصحيحين: قالت: (جاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما تخالف مشيتها مشيته) فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعي إلى بيتك، وكان يزورها صلوات الله وسلامه عليه في بيتها، فقضية كون الزوج يبلغ به أن يمر عام كامل ولا ترى زوجته أهلها، والله لا أشك أن هذا من اللؤم بمكان، فإن النفس الكريمة إذا أحسنتَ إليها ملكتها بالإحسان، وأصبحت كأنك ملكت رقبة تلك النفس المؤمنة الكريمة.
وقد قال عليه الصلاة والسلام: (حفظ العهد من الإيمان) فلوالدي الزوجة عهد عند الزوج، بل المنبغي على الزوج الكريم أنه هو الذي يفاتح امرأته بزيارة أهلها، وخاصةً إذا كان ملتزماً ديناً، وكثير من النساء يشكين من بعض الأزواج الذين فيهم خير وفيهم صلاح؛ لأن كثيراً منهم لا ينتبه لمشاعر الزوجة ولا لمشاعر القرابة، فيجلس أحياناً شهوراً وهو غافل عن صلة الرحم، مع أن حقيقة الالتزام هي القيام بمثل هذه الواجبات، فلا تنتظر من الزوجة أن تقول لك: اذهب بي إلى أبي وأمي، بل أنت الذي تبدأ بهذا؛ لأنك تعلم أنك إذا أمرتها بهذا أمرتها بطاعة الله، وأمرتها بمرضاته، وكان لك أجرها، وكان لك أجر صلتها لوالديها، بل إذا بلغ بالإنسان الخير وكان إنساناً كريماً يريد مرضاة الله عز وجل وجدته هو الذي يعرض عليها، ووجدته يذهب إلى أبي الزوجة وأمها، ولا ترضى نفسه إلا أن يذهب إلى أبي زوجته، فيسلم عليه ويجلس معه، ولقد حكى لي بعضهم فقال: قد يكون عندي الظرف الذي لا أستطيع أن أتركه، وتركه من المشقة بمكان، ولكن لا ترضى نفسي أن آتي وأنزلها عند بيتها دون أن أذهب وأقبل رأس أبيها وهو كبير السن، وأدخل على أمها وأحييها، وأدخل السرور عليها؛ فلكونهم اختاروني زوجاً لابنتهم ينبغي أن أرد هذا المعروف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/33)
إن هذا أقل ما يرد به المعروف، الزيارة فيها جلب للمحبة والمودة، ثم إن الإنسان بهذه الزيارة يترجم عن الوفاء للجميل، وهذه من الأمور المهمة في المشاكل الزوجية، فالزوجة إذا رأت الزوج غافلاً لا يبالي بقرابتها، ولربما تأتي وتقول له: أريد أن أزور أمي أو أبي، فيضايقها ويتأخر عنها ويماطلها ويؤخرها، بدلاً من أن يكون كريماً، فيدخل الشيطان عليها، فيقول: زوجك لا يحب والديك، زوجك كذا وكذا؛ فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والخطأ ليس من الزوجة أن تسيء الظن، ولكن الخطأ من الزوج أن ينسى المعروف والفضل، ولذلك يعاقبه الله عز وجل فلربما تتنكر عليه الزوجة، وكم من مشاكل زوجية عرضت عليَّ فوجدت من الأسباب الخفية التي كانت سبباً في فساد الزوجة على زوجها وتأثرها في معاملة زوجها: تقصيره في الوفاء لوالديها، وهي في هذا معها حق، ولا شك أن الزوج إذا كان بهذه المثابة فإنه ضعيف الإيمان؛ لأن من كمال الإيمان كمال الوفاء والعشرة؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: (حفظ العهد من الإيمان).
لقد كان عليه الصلاة والسلام وفياً لزوجته خديجة رضي الله عنها حتى بعد وفاتها، فكان إذا ذبح شاة يقول: (هل أهديتم لصويحبات خديجة منها شيئاً؟) صلوات الله وسلامه عليه، حتى أن النساء يغرن من خديجة وهي ميتة ومتوفاة رضي الله عنها وأرضاها، فلا يزال ذاكراً وحافظاً لها العهد، ولما دخلت المرأة العجوز الكبيرة السن الضعيفة الحال على النبي عليه صلوات الله وسلامه ما أن سمع صوتها حتى قام يجر رداءه لها، فقالت عائشة: (يا رسول الله! من هذه العجوز التي تقوم لها هذا القيام؟ قال: إنها هالة، إنها هالة، أخت خديجة) صلوات الله وسلامه عليه، فالوفاء والبر والخير في صلة الأرحام، وفي بر الوالدين والإعانة على ذلك، وينبغي على الزوج أن يكون عنده الإحساس والشعور، ويحاول أن يكرم امرأته وأهلها، وخاصةً إذا كانت المرأة صالحة، فالمرأة الصالحة في هذا الزمان نعمة عظيمة ينبغي على الزوج أن يدخل السرور عليها، ودائماً إذا جلس معها ذكر فضل أهلها وذكر أهلها بخير، والله إن من الأزواج الأخيار من يقول: لقد أوذيت من رحمي ومن أهل زوجتي، ومع ذلك لا أذكر أني في يومٍ من الأيام قد ذكرتهم بسوء؛ لأني لا أريد أن أكسر خاطر هذه المرأة المؤمنة حينما أتذكر التزامها وديانتها واستقامتها، وهذا هو شأن الأخيار، فالمرأة إذا رأيتها صالحة فأكرمها وأسكنها في قلبك، وأدخل عليها من المودة والرحمة ما تلتمس به رضوان الله عز وجل، وصل الرحم يصلك الله، فإنها تعلقت بحقوي الرحمن وقالت: (هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟) فرضيت بذلك، فطوبى لمن وصلها فوصله الله، وويل ثم ويل لمن قطعها وأعان على قطيعتها، وقد قال تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ} [محمد:22 - 23] نسأل الله السلامة والعافية، فقد يكون الشاب ملتزماً صائم النهار وقائم الليل، وتأتيه لعنة بسبب قطيعة رحم أو عقوق والدين أو منعه الزوجة من أن تصل رحمها أو تبر والديها، فيحرم -والعياذ بالله- من خشوع في عبادته، أو يحرم من بكاء، أو يحرم من قيام ليل أو صيام نهار، ويقول: ما أدري ما الذي أصابني؟ وكثير من الشباب الأخيار يصاب بنكسة في التزامه أو ضعف إيمان ولا يدري من أين أُتي، وقد يكون هذا من قبل حقٍ لمظلوم دعا عليه فحرمه الله عز وجل هذا الخير، فنسأل الله العظيم أن يُحيي قلوبنا بطاعته، وأن يرزقنا الوفاء لعباده بما يرضيه عنا، ونعوذ بالله من منكرات الأخلاق والأدواء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[27 - 04 - 10, 07:48 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو عمر محمد بن إسماعيل]ــــــــ[27 - 04 - 10, 07:50 م]ـ
وجزاكم
بارك الله فيكم(101/34)
اقوال المالكية في اللحية والاخذ منها
ـ[ابو لقمان البدراوي]ــــــــ[27 - 04 - 10, 09:00 م]ـ
قوال العلماء المالكية في حكم اللحية والاخذ منها
جمعها ابو لقمان سفيان البدراوي
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا و سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يصلل فلن تجد له ولي مرشدا
اما بعدفاني اضع بين يدي اخوتي هذا البحث حول اقوال المالكية في حكم اللحية وكذا قولهم في مسالة الاخذ منها
1_الامام مالك رحمه الله
روي مالك في موطئه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في باب (الامر بتوفير اللحية وقص الشارب) قال:قال صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحي وقصوا الشوارب
2_الامام ابن ابي زيد القيرواني قال في رسالته:
وامر صلى الله عليه وسلم بان تعفى اللحى و تقص الشوارب
3_الامام القرطبي رحمه الله: قال في المفهم1 - 512
لا يجوز حلقها ولا نتفها
وقال رحمه الله:ومن تحسين الهيئة قص الشارب واعفاء اللحية اما حلق اللحية فتشويه
كتاب الاعلام لما في دين النصاري من الفساد444
4_الامام العدوي رحمه الله:
كما يحرم ازالة شعر اللحية شرح رسالة ابن اني زيد 2 - 411
5_العلامة الدسوقي رحمه الله
قال: يحرم علي الرجل حلق لحيته او شاربه و يؤدب فاعل ذلك
حاشية الدسوقي 1 - 90
6_الامام الحطاب رحمه الله
قال: حلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب وهو مثلة و بدعة يؤدب من حلق لحيته او شاربه
مواهب الجليل 1 - 216
7_العلامة زروق رحمه الله
قال:ومعنى توفر تترك على حالهادون نقص لانها وجه الانسا ن و زينته و يمنع حلقها و حلق الشيب منها , شرح زروق على الرسالة 2 - 370
العلامة النفراوي رحمه الله:
قال: وفي قص الشوارب واعفاء اللحى مخالفة لفعل الاعاجم فانهم كانوا يحلقون لحاهم ويعفون الشوارب وال كسرىايضا كانت تحلقلحاها و تبقي الشوارب فما عليه الجند في زماننا بحلق لحاهم دون شواربهم لا شك في حرمته عند جميع الائمة لمخالفته لسنة المصطفى صلى الله عليه الصلاة والسلام ولموافقة لفعل الاعاجم والعوائد لا يجوز العمل بها الا عند عدم نص عن الشارع مخالف لها والا كانت فاسدة يخرم العمل بها الا ترى لو اعتاد الناس فعل الزنا او شرب الخمر لم يقل احد بجواز العمل بها
ثم قال:والمتبادر من قوله وامر الوجوب وهو كذلك اذ يحرم حلقها اذا كانت لرجل
الفواكه الدواني في شرح الرسالة 2 - 306
ااما قولهم بالاخذ منها:
قول الامام مالك رحمه الله: قال لا باس ان يؤخذ ما تطايل من اللحية و شذ فقيل لمالك فاذا طالت جدا فان من اللحى ما تطول قال ارى ان يؤخذ منها و تقصر
رواه ابن القاسم في المدونةا قول ابن عبد البر رحمه الله: قال:
واختلف اهل العلم اهل العلم في الاخذ من اللحية فكره ذلك قوم واجازه قوم
ثم ذكر رحمه الله الاثر عن الامام مالك ثم قال
وروي عن ابن عمر انه كان يعفي لحيته الا في حج او عمرة وهذا عن ابن عمر قال
به جماعة من العلماء في الحج وغير الحج
و قال محمد بن كعب عن قوله تعالى (ثم ليقضوا تفثهم) قال اي رمي الجمار والاخذ من الشارب و اللحية رواه بن وهب
وكان قتادة يكره ان ياخذ من لحيته الا في حج او عمرة و كان ياخذ من عارضيه
وكان الحسن ياخذ من طول لحيته
وكان ابن سيرين لا يرى بذلك باس
وروى الثوري عن منصور عن عطاء انه كان يعفي لحيته الا في حج او عمرة ,قال ابراهيم فذكرت لابراهيم فقال:كانوا ياخذون من جوانب اللحى التمهيد (10 - 381 - ) 382) قول ابن رشد رحمه الله:
ما استحسنه مالك من ان ياخذ من اللحى اذا طالت جدا ليس فيه ما يخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم باعفاءها بل فيه ما يدل على ذلك المعنى لانه امر صلى الله عليه وسلم باعفاء اللحى لان حلقها او قصها تشويه و مثلة وكذلك طولها جدا سماجة و شهرة ولو ترك بعض الناس الاخذ من لحيته لانتهت الى سرته او الى ما اسفل من ذلك و ذلك مما يستقبح التبيان (17 - 389 - 399)
قال عياض رحمه الله في شرح صحيح مسلم اما الاخذ من طولها و عرضها فحسن و يكره الشهرة في تعظيمها و تخليتها كما يكره قصها وجزها
قال النفراوي رحمه الله:
قال:قال مالك (ولاباس بالاخذ من طولها اذا طالت كثيرا) معناه بحيث خرجت عن المعتاد لغالب الناس فيقص الزائد لان بقاءه يقبح به المنظر, و حكم الاخذ الندب فلا باس هنا لما هو خير من غيره و المعروف لا حد للاخذ و ينبغي الاقتصار على ما يحسن الهيئة, وقال الباجي رحمه الله يقص ما زاد عن القبضة ويدل عليه فعل ابن عمر وابي هريرة فانهما كانا ياخذان من لحيتيهما ما زاد عن القبضة. و المراد بطولها طول شعرها فيشمل جوانبها فلا باس بالاخذ منها ايضا. الفواكه الدواني (2 - 307)
والحمد لله الذي باذنه تتم الصالحات و لا تنسونا بالدعاء لنا ولوالديينا
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[28 - 04 - 10, 04:05 ص]ـ
بارك الله فيكم
المالكية يجوزن الأخذ من اللحية طولا وعرضا، ويحرمون حلقها، ويؤدب من حلق شاربه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/35)
ـ[ابو لقمان البدراوي]ــــــــ[28 - 04 - 10, 12:47 م]ـ
بارك الله فيك ولكن مالذي تريد قوله
ـ[سليمان بطيخ]ــــــــ[28 - 04 - 10, 01:53 م]ـ
سؤال الى اخينا البدراوى
هل مسألة الشارب مبنية على عمل اهل المدينة
وهل من الممكن اعتبار الخلاف فيها سائغا
ـ[ابو لقمان البدراوي]ــــــــ[28 - 04 - 10, 02:20 م]ـ
اما مسالة الشارب فالمعروف ان مالك يرى القص لا الحف وهو في ذلك يبني قوله على هيئة الفاروق رضي الله عنه وهيئته والمعروف عن مالك حرصه الشديد وتعلقه بالفاروق اما عمل اهل المدينة فهو خلافه وهو المشهور عن الائمة كسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وغيره بارك الله فيك
ـ[عبد الحق آل أحمد]ــــــــ[01 - 05 - 10, 04:04 ص]ـ
هذا كلام منقول من بحث لأحد الإخوة في مسألة الأخذ من اللحية:
-قول الإمام مالك وبعض أصحابه:
قال سحنون كما في (المدونة:1/ 430): قلت لابن القاسم: هل كان مالك يوجب على المحرم إذا حلَّ من احرامه أن يأخذ من لحيته و شاربه و أظفاره؟ قال: "لم يكن يوجبه، ولكن كان يستحب إذا حلق أن يقلِّم و أن يأخذ من شاربه و لحيته، وذكر مالك أنّ ابن عمر كان يفعله". اهـ. و مما جاء في (التمهيد:24/ 145) للحافظ ابن عبد البر:" لا بأس أن يأخذ ما تطاير من اللحية وشذ، قال ابن القاسم: فقيل لمالك: فإذا طالت جدا فإن من اللحى ما تطول؟ قال: أرى أن يؤخذ منها وتقصر ". اهـ. وقال القرطبي كما في (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم:1/ 512): " فأما أخذ ما تطاير منها، وما يشوه، ويدعو إلى الشهرة طولا وعرضا فحسن عند مالك وغيره من السلف ".اهـ. وقال العلامة الباجي كما في (شرح الموطأ: 3/ 32) عند شرحه لأثر عبد الله بن عمر "كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه":" يريد أنه كان يقص منها مع حلق رأسه، وقد استحب ذلك مالك -رحمه الله-؛ لأن الأخذ منها على وجه لا يغير الخلقة من الجمال، والاستئصال لهما مثلة".اهـ. وهنا يلاحظ أن الإمام مالك جوز الأخذ و التقصير لما تطاير من اللحية، وما يشوه، ويدعو إلى الشهرة من طولها وعرضها ولم يحدد مقدارا للأخذ. بل نقل بعض أصحابه الاستحباب في النسك، واستحسان الأخذ منها ما لم يصل إلى تغيير الخلقة و الاستئصال. ومما ذكره العلامة الزرقاني-رحمه الله-كما في (شرح الموطأ:4/ 335): "الاعتدال محبوب، والطول المفرط قدحٌ يشوه الخلق و يطلق ألسنة المغتابين، ففعل ذلك مندوب ما لم ينته إلى تقصيص اللحية و جعلها طاقات فيكره، أو يقصد الزينة و التحسين لنحو النساء ".اهـ. والله أعلم.
ـ[عبد الحق آل أحمد]ــــــــ[01 - 05 - 10, 04:08 ص]ـ
وينظر الرسالة لإبن أبي زيد القيرواني وشرحها للأزهري. والله أعلم.
ـ[ابو لقمان البدراوي]ــــــــ[01 - 05 - 10, 12:39 م]ـ
بارك الله فيك(101/36)
من من العلماء المتقدمين كان محدثاً فقيهاً؟
ـ[محمدأنيس سالم]ــــــــ[27 - 04 - 10, 11:14 م]ـ
من من العلماء المتقدمين كان محدثاً فقيهاً؟
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[27 - 04 - 10, 11:20 م]ـ
الإمام أحمد - إسحاق بن إبراهيم بن راهويه - البخاري - شعبة - قتادة - السفيانين -!
وغيرهم!
ـ[محمدأنيس سالم]ــــــــ[27 - 04 - 10, 11:23 م]ـ
جزاك الله خيراً(101/37)
مسألة عزيزة من مسائل الصلاة!
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[28 - 04 - 10, 05:07 ص]ـ
وبعد:
فقد تدارستها مع بعض المشايخ والطلبة - المالكية - وما وجدنا لنا فيها سلفا، ثم انتهيت مع أحدهم إلى القول فيها كما يلي:
إمام طرأ له عذر في الصلاة فصادف أن استخلف مسبوقا ولم يدرِ هذا الأخير أفاتته ركعة أم اثنان ... ما يفعل؟
القول فيها أن لا يتقدم المسبوق أبدا بل يقدِّم غيره؛ فإن فات وتقدم أشار إليه الإمام المستخلِف بما صلى وما بقي عليه من الركعات؛ فإن لم يشر إليه أشار المستخلَف إلى المأمومين بما بقي عليه من الركعات؛ فإن لم يشر أو أشار وما أجيب بنى على الأقل وسجد بعد السلام إن كان قد زاد ركعة فأكثر.
وشاء الله أن أقف على المسألة بعينها وزيادة في النوادر والزيادات (1/ 319 - 320) "قال: وإذا استخلف الإمام من أحرم مكانه ولم يدر ما صلى قبله فليشر إليهم وليعرفوه إشارة، فإن لم يفهم ومضى في صلاته فليسبحوا به حتى يفهم، فإن لم يجد بدا إلا أن يتكلم فلا بأس
وقال سحنون في المجموعة: ينبغي أن يقدم غيره ممن يعلم ما صلى الإمام، فإن تمادى فإنه إذا صلى ركعة فليتزحزح للقيام فإن سبحوا به جلس وتشهد، ثم يتزحزح للقيام فإن لم يسبحوا به قام وعلم أنها ثالثة، وإن سبحوا به علم أنها رابعة فيشير إليهم بالجلوس ثم يقضي ثم يسلم، وإن كان كل من خلفه يجهلون ما صلى فليصل بهم على أنهم لم يفتهم من الصلاة شيء، ولو أعاد من خلفه كان أحوط إذ لعلهم ائتموا به في القضاء
وكذلك في كتاب ابن سحنون إلا أن في سؤاله صلى وحده ثم دخل معه قوم فصلوا معه ركعة ثم أحدث فقدم أحدهم ولا يعلمون ما صلى، فيأت بركعة بأم القرآن ويجلس ثم بركعتين بأم القرآن، وذكر ما استحب من إعادة من خلفه
ومن الواضحة ومن أحرم خلف إمام وقد سبقه بركعة أو أكثر فأحدث فيلقدم غيره، فإن قدمه فليقدم هذا غيره علم ما سبقه به أو جهل، فإن جهل أن يخرج وجهل ما صلى قبله فليركع ويسجد فإذا رفع تربص فإن قام القوم قام، وإن جلسوا جلس وليطل الجلوس حتى حتى يسبح به فيعلم أنها الأولى فيقوم ... " اهـ
فهذه جملة مخارج ترقع بها هته الصلاة مما سطره علماؤنا رحمهم الله، وصدق من قال: مسائل الصلاة لا حد لها!
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[29 - 04 - 10, 12:55 ص]ـ
الأخ الكريم إبراهيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
قد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أقوالا أخرى فى هذه المسألة
منها - وهو الأشهر والمختار عند جمهور الحنابلة - أن يستخلف المسبوق بعد إنتهاء الصلاة بالنسبة للمأمومين من يسلم بهم ثم يقوم هو فياتى بما عليه
ومنها أن ينتظروه- أى المسبوق - جالسين حتى يسلم بهم
وهذه جملة يسيرة من أقوالهم
قال الخطيب الشربينى فى (الإقناع)
وله أن يستخلف من يتم الصلاة بمأموم ولو مسبوقا أو من لم يدخل معه في الصلاة ويستخلف المسبوق من يسلم بهم ثم يقوم فيأتي بما عليه فإن لم يستخلفالمسبوق وسلموا منفردين أو انتظروا حتى يسلم بهم جاز ويبنى الخليفة الذي كان معه في الصلاة على فعل الأول حتى في القراءة يأخذ من حيث بلغ والخليفة الذي لم يكن دخل معه في الصلاة يبتدئ الفاتحة لكن يسر بما كان قرأه الإمام منها ثم يجهر بما بقي فإن لم يعلم الخليفة كم صلى الأول بنى على اليقين فإن سبح به المأموم رجع إليه فإن لم يستخلف الإمام وصلوا وحدانا صح)
وقال فى (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق)
قالَ رَحِمَهُ اللَّهُ (وَصَحَّ اسْتِخْلَافُ الْمَسْبُوقِ) أَيْ جَازَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَخْلِفَ الْمَسْبُوقَ بِرَكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ لِوُجُودِ الْمُشَارَكَةِ فِي الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا يَصِيرُ مُنْفَرِدًا فِيمَا يَقْضِي بَعْدَ فَرَاغِ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَالْأَوْلَى أَنْ يَسْتَخْلِفَ الْمُدْرِكَ لِمَا رَوَيْنَا وَلِكَوْنِهِ أَقْدَرُ عَلَى الْإِتْمَامِ وَأَعْلَمُ بِحَالِ الْإِمَامِ وَيَنْبَغِي لِهَذَا الْمَسْبُوقِ أَنْ لَا يَقْبَلَ وَأَنْ لَا يَتَقَدَّمَ لِعَجْزِهِ عَنْ التَّسْلِيمِ فَإِنْ تَقَدَّمَ جَازَ وَيَسْتَخْلِفُ مُدْرِكًا عِنْدَ إتْمَامِ صَلَاةِ إمَامِهِ لِيُسَلِّمَ بِهِمْ
وقال علاء الدين المردينى فى (الإنصاف)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/38)
: المذهب المنصوص عن أحمد: أن له أن يستخلف مسبوقا، ويحتمله كلام المصنف هنا، وقيل: لا يصح استخلاف المسبوق اختاره المصنف، فعلى المذهب: الأولى له أن يستخلف من يسلم بهم، ثم يقوم، فيأتي بما عليه فتكون هذه الصلاة بثلاثة أئمة قال المجد، وابن تميم وغيرهما: فإن لم يستخلف وسلموا منفردين أو انتظروه حتى سلم بهم جاز نص عليه كله، وقال القاضي في موضع من المجرد: يستحب انتظاره حتى يسلم بهم، وقيل: لا يجوز سلامهم قبله والمذهب المنصوص أيضا عن أحمد: أن له أن يستخلف من لم يكن دخل معه أيضا، سواء كان في الركعة الأولى أو غيرها.
قال في الفروع: وظاهر الانتصار وغيره: يستخلف أميا في تشهد أخير، وقيل: لا يجوز أن يستخلف هنا.
إذا علمت ذلك فعلى المنصوص في المسألتين: يبني على ما مضى من صلاة الإمام مرتبا، على الصحيح من المذهب فإن أدركه في الثانية واستخلفه فيها جلس عقيبها قدمه في الفروع، والرعاية، والفائق، وابن تميم، وعنه: يخير بين ترتيب إمامه وبين أن يبني على ترتيب نفسه، فيجلس عقيب ركعتين من صلاته، وهي ثالثة للمأمومين ويتبعونه في ذلك.
وقال الحجاوى فى (الإقناع فى فقه الإمام أحمد)
وله أن يستخلف من يتم الصلاة بمأموم ولو مسبوقا أو من لم يدخل معه في الصلاة ويستخلف المسبوق من يسلم بهم ثم يقوم فيأتي بما عليه فإن لم يستخلفالمسبوق وسلموا منفردين أو انتظروا حتى يسلم بهم جاز ويبنى الخليفة الذي كان معه في الصلاة على فعل الأول حتى في القراءة يأخذ من حيث بلغ والخليفة الذي لم يكن دخل معه في الصلاة يبتدئ الفاتحة لكن يسر بما كان قرأه الإمام منها ثم يجهر بما بقي فإن لم يعلم الخليفة كم صلى الأول بنى على اليقين فإن سبح به المأموم رجع إليه فإن لم يستخلف الإمام وصلوا وحدانا صح وكذا إن استخلفوا ومن استخلف فيما لا يعتد به اعتد به المأموم1 وقال ابن حامد: إن استخلفه يعنى من لم يكن دخل معه في الركوع أو فيما بعده قرأ لنفسه وانتظره المأموم ثم ركع ولحق المأموم وهو مراد غيره ولا بد منه وإن استخلف كل طائفة رجلا
وقال صاحب (بدائع الصنائع):
وَلَوْ قَدَّمَ مَسْبُوقًا جَازَ وَالْأَوْلَى لِلْإِمَامِ الْمُحْدِثِ أَنْ يَسْتَخْلِفَ مُدْرِكًا لَا مَسْبُوقًا؛ لِأَنَّهُ أَقْدَرُ عَلَى إتْمَامِ الصَّلَاةِ وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {: مَنْ قَلَّدَ إنْسَانًا عَمَلًا وَفِي رَعِيَّتِهِ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَجَمَاعَةَ الْمُؤْمِنِينَ} وَمَعَ هَذَا لَوْ قَدَّمَ الْمَسْبُوقَ جَازَ وَلَكِنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ؛ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ الْقِيَامِ بِجَمِيعِ مَا بَقِيَ مِنْ الْأَفْعَالِ.
وَلَوْ تَقَدَّمَ مَعَ هَذَا جَازَ؛ لِأَنَّهُ أَهْلٌ لِلْإِمَامَةِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَدَاءِ الْأَرْكَانِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ الصَّلَاةِ فَإِذَا صَحَّ اسْتِخْلَافُهُ يُتِمُّ الصَّلَاةَ مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَلَ إلَيْهِ الْإِمَامُ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ فَإِذَا انْتَهَى إلَى السَّلَامِ يَسْتَخْلِفُ هَذَا الثَّانِي رَجُلًا أَدْرَكَ أَوَّلَ الصَّلَاةِ لِيُسَلِّمَ بِهِمْ؛ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ السَّلَامِ لِبَقَاءِ مَا سَبَقَ بِهِ عَلَيْهِ فَصَارَ.
والمسألة لهل مصادر أخرى منها
الفروع لإبن مفلح
المحيط البرهانى
مختصر خليل وغيرها
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[29 - 04 - 10, 03:54 ص]ـ
باك الله فيكم على الإضافة
لكنك لم تصب صورة المسألة:
إمام طرأ له عذر في الصلاة فصادف أن استخلف مسبوقا ولم يدرِ هذا الأخير أفاتته ركعة أم اثنان ... ما يفعل؟
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[29 - 04 - 10, 12:59 م]ـ
باك الله فيكم على الإضافة
لكنك لم تصب صورة المسألة:
الأخ العزير إبراهيم
أكرمك الله. كانت مشاركتى لكم فى المسألة من بابها وليس بالإكتفاء على فرع منها
ومع ذلك فإن فرع المسألة الذى ذكرته بقولك (وما يدرى المسبوق فاتته ركعة أو ركعتان .. ) قد أشرت اليه وأن الأصل للمسبوق– كما ذكرتم – أنه يمتنع فإن فات ذلك أم الناس فإن لم يعلم كم صلى الأول بنى على اليقين فإن سبح به المأموم رجع إليه حتى إذا أكملوا صلاتهم ظلوا جالسين حتى يسلموا معه وليس فى ذلك إشكال. وهذا ما أشار إليه االحجاوى فى الإقناع وغيره
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[30 - 04 - 10, 03:07 ص]ـ
نعم بارك الله فيك، أشار إليها صاحب الاقناع وحسب.
...
وقال الحجاوى فى (الإقناع فى فقه الإمام أحمد)
وله أن يستخلف من يتم الصلاة بمأموم ولو مسبوقا أو من لم يدخل معه في الصلاة ويستخلف المسبوق من يسلم بهم ثم يقوم فيأتي بما عليه فإن لم يستخلفالمسبوق وسلموا منفردين أو انتظروا حتى يسلم بهم جاز ويبنى الخليفة الذي كان معه في الصلاة على فعل الأول حتى في القراءة يأخذ من حيث بلغ والخليفة الذي لم يكن دخل معه في الصلاة يبتدئ الفاتحة لكن يسر بما كان قرأه الإمام منها ثم يجهر بما بقي فإن لم يعلم الخليفة كم صلى الأول بنى على اليقين فإن سبح به المأموم رجع إليه فإن لم يستخلف الإمام وصلوا وحدانا صح وكذا إن استخلفوا ومن استخلف فيما لا يعتد به اعتد به المأموم1 وقال ابن حامد: إن استخلفه يعنى من لم يكن دخل معه في الركوع أو فيما بعده قرأ لنفسه وانتظره المأموم ثم ركع ولحق المأموم وهو مراد غيره ولا بد منه وإن استخلف كل طائفة رجلا(101/39)
هل نص صحيح لهذا القول؟
ـ[أبو مزني]ــــــــ[28 - 04 - 10, 09:13 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهل الحديث الأفاضل حياكم الله ووفقكم وإيانا لما يحبه ويرضى,
قرأت فى رسالة أن فى يد رجل مال أصاب نصاب الزكاة فأدى زكاته لعام واحد ثم إن بقي عنده نفس المال عدة سنوات فلا يجب عليه زكاته لأنه مال مزكى عليه هل هذا القول صحيح؟ وما الصواب بالقرآن والحديث الصيحح؟
والله يزيد علمكم. أبو مزني سريلانكي
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[28 - 04 - 10, 11:08 ص]ـ
الأخ الكريم أبو مزنى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
يجب فى مال المسلم الزكاة - الأموال التى حدد الشرع فيها الزكاة - إذا بلغت النصاب الشرعى وحال عليها الحول. وهذا ثابت بكتاب الله و السنة و الإجماع فمتى حال الحول على المال وقد بلغ النصاب وجب إخراج الزكا فيه وقول من قال: (ثم إن بقي عنده نفس المال عدة سنوات فلا يجب عليه زكاته لأنه مال مزكى عليه) كلام غير صحيح مخالف للنصوص الشرعية فى باب الزكاة. فمن كان عنده مال بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة ولا إعتبار لكون صاحب المال ينمى ماله أم لا لأن حق للفقراء بدليل أن النبى أمر الوصى فى مال اليتيم بأن ينميه حتى لا تأكل الصدقة
والله تعالى أعلم
ـ[محمد بن سعد العامري]ــــــــ[30 - 04 - 10, 06:28 ص]ـ
أخي الكريم أبا مزني حياك الله
من خلال كلامك يظهر لي أن سؤالك هو (هل تجب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب بشكل سنوي طالما أنه بالغ للنصاب و ما الدليل؟).
هل هذا صحيح؟
ـ[محمد بن سعد العامري]ــــــــ[30 - 04 - 10, 07:28 ص]ـ
فإن كان الجواب بنعم فاعلم يرحمك الله أن الزكاة ثابتة بالكتاب و السنة و الإجماع و هذا معلوم
و الدليل من الكتاب (وأقيموا الصلاة و أتوا الزكاة) و غيرها من الآيات
أما السنة و هي فيها ما يجيب على سؤالك فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال (لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر، و كفر من كفر من العرب قال عمر كيف تقاتل الناس و قد قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله و نفسه وحسابه على الله " فقال والله لأقاتلنَّ من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لقاتلتهم على منعها) أخرجه الشيخان
و عند أبي داود (لو منعوني عقالاً) قال أبو عبيد العقال صدقة العام
فعلم من ذلك أن الزكاة كانت تؤدي بشكل سنوي لقوله كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فهي عبادة سنوية وإلا لماذا يقاتلهم أبو بكر رضى الله عنه لو كانت واجبة مرة واحدة.
و كذلك استقر إجماع المسلمين (إجماع عملي) على أنها فريضة تؤدي سنوياً إذا كان أي صنف من أصنافها بلغ النصاب و حال عليه الحول و لا يعرف أحد من العلماء قال بهذا القول أن المال إذا زكي مرة فلا يلزمه أن يؤدى زكاته سنويا.
قال في المجموع (فرع: وإن مضت عليه سنون و لم يؤدي زكاتها لزمه الإخراج عن جميعها).أ. هـ
أي عن كل سنة لم يخرج عنها من قبل.
و روي في هذا أحاديث ضعيفة لكنها قد تصلح لتوضيح الأمر مثل قوله (من ولي يتيماً فليتجر له و لا يتركه حتى تأكله الصدقة) كما رواه المثنى بن صباح عن عمرو بن شعيب , و يفهم منه أن المال لو بقي دون زيادة فإن الزكاة التي تؤدى سنويا ستُنقص هذا المال.
و الله أعلم
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[30 - 04 - 10, 10:50 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهل الحديث الأفاضل حياكم الله ووفقكم وإيانا لما يحبه ويرضى,
قرأت فى رسالة أن فى يد رجل مال أصاب نصاب الزكاة فأدى زكاته لعام واحد ثم إن بقي عنده نفس المال عدة سنوات فلا يجب عليه زكاته لأنه مال مزكى عليه هل هذا القول صحيح؟ وما الصواب بالقرآن والحديث الصيحح؟
والله يزيد علمكم. أبو مزني سريلانكي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله أخي الكريم
لعله يقصد ما ذكره الفقهاء (والعهد بعيد) ضمن مسائل زكاة الحبوب والثمار ما إذا حصد الزرعَ فأخرج زكاته ثم جعل باقي المحصود (حتى وإن كان أطنانا) في مستودعه بقصد القُنية لإكله أو للمواشي (دون قصد التجارة)
ففي هذه الحالة لو مضى عليه سنوات في هذا المستودع لا زكاة عليه حينئذٍ
تنبيه
المال في الشرع واللغة هو كل ما يُتموَّل سواء كان أراضٍ أو سيارات أو مواشٍ أو محاصيل زراعية أو غيرها
والله أعلم وأحكم(101/40)
متى تُقضى صلاة الفجر إذا نام عنها الشخص؟
ـ[الدرة المصون]ــــــــ[28 - 04 - 10, 01:52 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لدي سؤال عن صلاة الفجر إذا نام عنها الشخص بدون قصد.
لنفترض أنني نمت عن صلاة الفجر و لم أنتبه للمنبه و لكنني استيقظت بعد طلوع الشمس، هل يجب علي قضاء الصلاة حينها (في ذلك الوقت) أم يجوز تأخيرها حتى أستيقظ من النوم وقت الضحى؟
علما أن وقت الصلاة قد فات في كلا الحالتين.
أريد التأكد من الأمر لأنني سمعت أن هناك آراء مختلفة في المسألة.
جزاكم الله عنا خير الجزاء
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[29 - 04 - 10, 08:13 م]ـ
وعليكم السلام و رحمة الله وبركاته ...
هذه المسألة لها صورتان:
الصورة الاولى: أن تستيقظي وقت اشراق الشمس وقبل ارتفاعها ذلك الارتفاع الذي تحل فيه النافلة.
الصورة الثانية:أن تستيقظي بعد استتمام طلوعها.
و لا اخالك الا سائلة عن الصورة الثانية.فإن تكنها فاعلمي أن أهل العلم قد اختلفوا في موضعين من هذه المسألة,
الموضع الاول: هل وقت قضاء هذه الصلاة موسع أو مضيق،وقدقال بالاول بعض اهل العلم من المتقدمين إذ زعموا أن وقت قضائها هو وقت الاستيقاظ لا يجوز تأخيرها عنه الا لعذر،وحجتهم في ذلك ظاهر حديث ابي هريرة ـ فيما اذكر ـ (من نام عن صلاة اة نسيها فليصلها متى ذكرها فذلك وقتها) وفي بعض رواياته أنه نزع بهذه الآية (واقم الصلاة لذكري).وجمهور اهل العلم على خلاف هذا المذهب،فأجازوا تاخيرها ما لم يدخل وقت المكتوبة التي تليها وكان من الحجة لهم ما جاء في الحديث الصحيح ـ و لا انشط الى استحضار متنه الآن ــ وفيه (لا تفريط في النوم انما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الاخرى) ــ أو معنى هذا ـ
الموضع الثاني: هل يجب عليه إعادة تلك الصلاة في وقتها من الغد ام لا.؟ والصحيح ما ذهب اليه جماهير اهل العلم سلفا و خلفا على أنه يجزؤه قضاؤها وقت ذكرها ليس الا.
المسألة تحتاج الى طويل بسط لا أنشط له الساعة ولعلك تجتزئين بهذه اللعاعة.
ـ[النجدية]ــــــــ[29 - 04 - 10, 09:24 م]ـ
زادكم الله علما نافعا وعملا صالحا
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[29 - 04 - 10, 10:21 م]ـ
آمين. ولكم بمثل.
ـ[ابو ابراهيم امام العربي]ــــــــ[29 - 04 - 10, 11:32 م]ـ
الجواب
قال عليه الصلاة والسلام (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لاكفارة لها إلا ذلك)
ـ[المحبرة]ــــــــ[30 - 04 - 10, 12:21 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي الدرة المصون .. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
قال عليه الصلاة والسلام (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لاكفارة لها إلا ذلك)
نرجو منكم تخريج الحديث بارك الله فيكم، فهذا ما وجدناه:
قال صلى الله عليه وسلم: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها "
الراوي: - المحدث: ابن تيمية - المصدر: مجموع الفتاوى - الصفحة أو الرقم: 23/ 90
خلاصة حكم المحدث: صحيح
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به نام حتى طلعت الشمس فصلى وقال من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها حين ذكرها ثم قرأ {أقم الصلاة لذكري}
الراوي: أبو هريرة المحدث: ابن العراقي - المصدر: شرح النسائي للسيوطي - الصفحة أو الرقم: 1/ 322
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
http://www.dorar.net/enc/hadith
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[30 - 04 - 10, 12:23 ص]ـ
اصبت. وقد روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة عند مسلم وغيره،وهو حجة من حجج الجمهور قيما ذهبوا اليه من ترك اعادة الصلاة مع مثيلتها من الغد.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[30 - 04 - 10, 12:37 ص]ـ
حديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك، أخرجه بهذا اللفظ اصحاب الكتب الستة. ومتى كان الحديث كذلك فتطويل البحث بذكر طرقه تعب في غير طائل.
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[30 - 04 - 10, 12:51 ص]ـ
شيخ الإسلام يرى أن تُقضى مع مثيلتها من الغد لأن الصلاة عبادة وقتية لا يجوز إقامتها في غير وقتها مثل الصوم
لا يجوز صيام الليل
ـ[المحبرة]ــــــــ[30 - 04 - 10, 12:54 ص]ـ
حديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك، أخرجه بهذا اللفظ اصحاب الكتب الستة. ومتى كان الحديث كذلك فتطويل البحث بذكر طرقه تعب في غير طائل.
نحن لا نقصد ذلك، فنحن ليس لنا علم بتخريج الأحاديث، وإنما أردنا معرفة صحة الحديث بهذا اللفظ، وها أنتم قد أجبتم علينا جزاكم الله خيرا وانتهى الموضوع ..
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[30 - 04 - 10, 01:59 ص]ـ
شيخ الإسلام يرى أن تُقضى مع مثيلتها من الغد لأن الصلاة عبادة وقتية لا يجوز إقامتها في غير وقتها مثل الصوم
لا يجوز صيام الليل
هل تتفضل بتوثيق هذا النقل؟
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[30 - 04 - 10, 02:05 ص]ـ
نحن لا نقصد ذلك، فنحن ليس لنا علم بتخريج الأحاديث، وإنما أردنا معرفة صحة الحديث بهذا اللفظ، وها أنتم قد أجبتم علينا جزاكم الله خيرا وانتهى الموضوع ..
انتهى تعليقكم،ولكن الموضوع لم ينته. أليس كذلك؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/41)
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[30 - 04 - 10, 02:39 ص]ـ
قرأت هذا الكلام في مجموع فتاوى شيخ الإسلام على الشاملة من فترة طويلة والشاملة متعطلة عندي الآن فتعذر توثيق الكلام عن شيخ الإسلام لكن هناك من قال بذلك
وهذا جزء من فتوى على الشبكة الإسلامية
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=11267
وذهب بعض المجيزين لتأخير القضاء إلى استحبابه في وقت مثيلتها من الغد، واستدلوا بما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: "فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها" وبما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحاً فليقض معها مثلها" قال الحافظ في الفتح: قال الخطابي: "لا أعلم أحداً قال بظاهره وجوباً. قال: ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب ليحوز فضيلة الوقت في القضاء.
والصحيح أنه لا يجوز تأخير القضاء مطلقاً -كما سبق- فضلاً عن أنه يستحب، ورواية مسلم التي استدلوا بها قد بين معناها النووي في شرحه على صحيح مسلم فقال رحمه الله: (معناه أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتها ويتحول في المستقبل، بل يبقى كما كان، فإذا كان الغد صلى صلاة الغد في وقتها المعتاد، ويتحول وقتها الذي قضيت فيه إلى وقتها الأصلي، وليس معناه أنه يقضي الفائتة مرتين مرة في الحال ومرة في الغد، إنما معناه ما قدمنا، فهذا هو الصواب في معنى هذا الحديث، وقد اضطربت أقوال العلماء فيه، واختار المحققون ما ذكرته. والله أعلم.)
وأما رواية أبي داود فقد حكم البيهقي على راويها بالوهم، وقال الحافظ ابن حجر عنها: (بل عدوا الحديث غلطاً من راويه، وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري)
والله أعلم.
ـ[الدرة المصون]ــــــــ[30 - 04 - 10, 02:49 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أجمعين
إذا فالمسألة بين رأيين، و لكنني أظن أن ما كنت أشك فيه هو غير جائز ألا و هو تأخير صلاة الفجر الفائتة إلى ما بعد تمام طلوع الشمس بدون عذر بل الواجب أداء الصلاة متى تذكرها المرء سواء كان ذلك بعد الإشراق أم بعد الطلوع.
ـ[أبو أسامة الأزفوني]ــــــــ[30 - 04 - 10, 04:39 ص]ـ
عن عمران بن حصين:
"أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان في مَسِيرٍ له، فناموا عن صلاة الفجر،
فاستيقظوا بحَرِّ الشمسِ، فارتفعوا قليلاً حتى اسْتَقَلَّتِ الشمس، ثم آمَرَ مؤذِّناً، فأذّن، فصلَّى ركعتين قبل الفجر، ثم أقام، ثم صلى الفجر."
قال الشيخ الألباني- رحمه الله -
: حديث صحيح، وكذ ا قال الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه ابن
حزم أيضا. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه " وابن حبان (2641)، وهو في
"صحاح البخاري ومسلم وأبي عوانة"، دون ذكر الركعتين)." صحيح أبي داود"
أما رواية مسلم
" فإذا كان الغد؛ فليصلها عند وقتها ".
قال الشيخ الألباني -رحمه الله -
"وهذا إنما معناه الحث على أداء الصلاة المقبلة في اليوم الثاني في وقتها.
والظاهر أن خالداً لما سمع هذا اللفظ؛ فهم أن معناه أن يعيد الصلاة الفائتة مع
الصلاة الحاضرة في الغد، فروى الحديث بالمعنى الذي فهم، فأخطأً فيه ..... "
" ضعيف أبي داود - الأم"1/ 154
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[30 - 04 - 10, 11:13 ص]ـ
سواء كان ذلك بعد الإشراق أم بعد الطلوع.
هل تريدين ان تقولي: ( ... عند اشراقها أم بعد طلوعها)؟
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[30 - 04 - 10, 11:59 ص]ـ
قرأت هذا الكلام في مجموع فتاوى شيخ الإسلام على الشاملة من فترة طويلة والشاملة متعطلة عندي الآن فتعذر توثيق الكلام عن شيخ الإسلام لكن هناك من قال بذلك
قال ابو العلياء:الموضع الثاني: هل يجب عليه إعادة تلك الصلاة في وقتها من الغد ام لا.؟ والصحيح ما ذهب اليه جماهير اهل العلم سلفا و خلفا على أنه يجزؤه قضاؤها وقت ذكرها ليس الا
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[30 - 04 - 10, 01:27 م]ـ
أخي الكريم لم أقل أن ما نقلته هو الراجح
فقط نقلت اجتهاد شيخ الإسلام
ـ[ابو ربا]ــــــــ[30 - 04 - 10, 02:19 م]ـ
ليتك توثقه فلا نعلمه عن شيخ الاسلام
ـ[ابو ربا]ــــــــ[30 - 04 - 10, 02:23 م]ـ
حديث (لا كفارة لها الا ذلك) لفظ مسلم
(من نسى صلاة فوقتها إذا ذكرها) (الطبرانى فى الأوسط، والبيهقى وضعفه عن أبى هريرة) أخرجه الطبرانى فى الأوسط (8/ 349، رقم 8840). قال الهيثمى (1/ 322): فيه حفص بن عمر بن أبى العطاف وهو ضعيف جدًّا. والبيهقى (2/ 219، رقم 3000) وقال: وهو منكر الحديث. وأخرجه أيضًا: الدارقطنى (1/ 423)، وابن عدى (2/ 383، رقم 506، حفص بن عمر بن أبى العطاف).
ـ[ابو ربا]ــــــــ[30 - 04 - 10, 02:49 م]ـ
(من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها من الغد للوقت) (الطحاوى، والطبرانى، والضياء عن سمرة)
أخرجه الطحاوى (1/ 465)، والطبرانى (7/ 235، رقم 6978). قال الهيثمى (1/ 322): رجاله رجال الصحيح. وأخرجه أيضًا: الرويانى (2/ 80، رقم 860).
قال ابن خزيمة ثنا إسحاق بن منصور ثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن ثابت سمع عبد الله بن رباح يحدث عن أبي قتادة: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه لما ناموا عن الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم صلوها للغد لوقتها
تنبيه هام: ترجم ابن خزيمة على الباب التالي لهذا بقوله: " باب ذكر الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه و سلم بإعادة تلك الصلاة التي قد نام عنها أو نسيها من الغد لوقتها بعد قضائها عند الاستيقاظ أو عند ذكرها أمر فضيلة لا أمر عزيمة وفريضة إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أعلم أن كفارة نسيان الصلاة أو النوم عنها أن يصليها النائم إذا ذكرها وأعلم أن لا كفارة لها إلا ذلك " - فتعقبه الألباني بقوله " لا يظهر من مجموع روايات أحاديث الباب أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بإعادة الصلاة التي قضاها نفسها من الغد وإنما أمر بأداء صلاة الغد في وقتها وأن لا تؤخر عنه فتأمل فإن هذا الباب وكذا الذي بعده مما لا حاجة إليه بل هما خطأ ا. هـ
قال الخطابي: لم يقل أحد من أهل العلم بوجوب أداء الصلاة مرتين مرة عند ذكرها ومرة عند مجيء الوقت من الغد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/42)
ـ[ابو ربا]ــــــــ[30 - 04 - 10, 02:51 م]ـ
(من نسى صلاة فوقتها إذا ذكرها)
(الطبرانى فى الأوسط، والبيهقى وضعفه عن أبى هريرة) أخرجه الطبرانى فى الأوسط (8/ 349، رقم 8840). قال الهيثمى (1/ 322): فيه حفص بن عمر بن أبى العطاف وهو ضعيف جدًّا. والبيهقى (2/ 219، رقم 3000) وقال: وهو منكر الحديث. وأخرجه أيضًا: الدارقطنى (1/ 423)، وابن عدى (2/ 383، رقم 506، حفص بن عمر بن أبى العطاف).
قال ابن رجب في الفتح:
وحمل الخطأبي قوله: (لا كفارة لها إلا ذلك) على وجهين:
أحدهما: أن المعنى أنه لا يجوز له تركها إلى بدل، ولا يكفرها غير قضائها.
والثاني: أن المعنى أنه لا يلزمه في نسيانها كفارة ولا غرامة. قال: إنما عليه أن يصلي ما فاته.
وقد روي عن أبي هريرة - مرفوعاً -: (من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها).
خرجه الطبراني والدارقطني والبيهقي من رواية حفص بن أبي العطاف.
واختلف عليه في إسناده إلى أبي هريرة.
وحفص هذا، قال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث. وقال يحيى بن يحيى: كذاب.
فلا يلتفت إلى ما تفرد به.
ـ[الدرة المصون]ــــــــ[30 - 04 - 10, 03:45 م]ـ
هل تريدين ان تقولي: ( ... عند اشراقها أم بعد طلوعها)؟
نعم ما قصدته هو عند إشراقها أم بعد طلوعها بفترة تكون قبل وقت الظهر بساعتين أو ثلاث أو حتى اكثر
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 04 - 10, 05:17 م]ـ
الذي في صحيح مسلم:
باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها
1097 - حدثني حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال اكلأ لنا الليل فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال فقال بلال أخذ بنفسي الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك قال اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح فلما قضى الصلاة قال من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال: {أقم الصلاة لذكري}
وانظر علل الدارقطني وعلل ابن أبي حاتم
1098 - و حدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم الدورقي كلاهما عن يحيى قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يزيد بن كيسان حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة قال
عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان قال ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين وقال يعقوب ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة
1102 - حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك
قال قتادة وأقم الصلاة لذكري و حدثناه يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لا كفارة لها إلا ذلك
1103 - و حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال
قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها
فالألفاظ تذكر بوضوح أن على المرء أن يصلي الفريضة عند ذكرها وليس في اليوم التالي، وفعل رسول الله (ص) وأصحابه يبين هذا
ـ[النجدية]ــــــــ[30 - 04 - 10, 05:19 م]ـ
لله دركم يا أهل ملتقى الحديث الكرام
أثابكم المولى جنان النعيم على هذه الدرر ... إنا لكم من المتابعين
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[01 - 05 - 10, 12:25 ص]ـ
اما ابن خزيمة رحمه الله فإنه لقوة نفسه في الجمع بين الاحاديث التي ظاهرها التعارض قد صحح حديث اعادة الصلاة المنوم عنها من الغد وصحح حديث (ان الله ينهاكم عن الربا .. ) وجعله ناسخا للامر بالاعادة.واما البخاري والترمذي وغيرهما من اهل الحديث فقد ضعفوا الزيادة المشتملة على الامر يالاعادة.وأما فقهاء الحديث كالخطابي وغيره فقدجنحوا الى التأويل الذي نقله الاخ ابو ربا.
ـ[ابو ربا]ــــــــ[04 - 05 - 10, 02:23 ص]ـ
نعم ما قصدته هو عند إشراقها أم بعد طلوعها بفترة تكون قبل وقت الظهر بساعتين أو ثلاث أو حتى اكثر
المعتمد من مذهب الحنابلة قضاء الصلاة على الفور
اي: من حين القيام او التذكر
وان كانت المسألة مبنية على مسألة هل الامر على الفور او على التراخي
فالشافعية يرون ان قضاءها على التراخي
لانهم يرون الامر على التراخي
وسأبحث لمسألة ان شاء الله تعالى واعرضها فهي من المسائل التي كنت اريد بحثها قبل ان اقرأ هذا الموضوع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/43)
ـ[الدرة المصون]ــــــــ[04 - 05 - 10, 08:18 م]ـ
المعتمد من مذهب الحنابلة قضاء الصلاة على الفور
اي: من حين القيام او التذكر
وان كانت المسألة مبنية على مسألة هل الامر على الفور او على التراخي
فالشافعية يرون ان قضاءها على التراخي
لانهم يرون الامر على التراخي
وسأبحث لمسألة ان شاء الله تعالى واعرضها فهي من المسائل التي كنت اريد بحثها قبل ان اقرأ هذا الموضوع
جزاكم الله خيرا و سنكون بانتظار ما تجدونه لأن كثير من الناس كان قد سألني عن تلك المسألة و لم أجد ما أفيدهم به
ـ[ابو ربا]ــــــــ[08 - 05 - 10, 05:04 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدالله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اما بعد
فسوف اذكر احكام قضاء الفوائت عند الحنابلة اولا ثم اعقبها بالاقوال الاخرى ان شاء الله تعالى
علما ان القول المعتمد عند الحنابلة اذكره قبل ذكر الاقوال الاخرى المرجوحة في المذهب
المسألة الاولى:
يجب فورا قضاء فوائت - وهو اختيار ابن تيمية - مُرَتِبا ويستثنى من الفورية:
1 - ما لم يتضرر في بدنه او ماله او معيشة يحتاجها فيقضيها حيث لا يتضرر
2 - او يُؤخرها لغرض صحيح كانتظار رفقة او جماعة للصلاة
3 - اذا حضر لصلاة عيد فتذكرفائتة فانه يُؤخرها حتى ينصرف من مصلاه لئلا يُقتدَى به
تنبيه: قول الحنابلة: مرتبا
يدل على انه لا يجوز له تأخير الفائتة التي جاز له تأخيرها حتى يخرج وقت الحاضرة بل يجب عليه قضاء الفائتة ثم أداء الحاضرة في وقتها.
واما اذا لم يكن وقتا لفريضة
كأن يتذكر او يستيقظ في وقت الضحى
فلا يجوز له تأخيرها الا اذا كان يتضرر في ماله او بدنه او معيشة يحتاجها فله تأخيرها ولو دخل وقت الظهر بشرط ان يصليها قبل الظهر لوجوب الترتيب.
وقيل: لا يجب قضاء فائتة على الفور مطلقا
وقيل: يجب على الفور في خمس صلوات فقط واختاره القاضي ابو يعلى في مواضع من كلامه.
هذا اذا كان تركها بسبب نوم او نسيان
واما ان تركها عمدا ثم تاب ففي المذهب قولان:
الاول: ما ذكرنا وهو وجوب القضاء على الفور مرتبا وهو المعتمد عند المتاخرين
والثاني: لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه بل يُكثر من التطوع وكذا الصوم وهو اختيار شيخ الاسلام
قال ابن رجب في شرح البخاري: ووقع في كلام طائفة من اصحابنا المتقدمين انه لا يُجزئ فعلها اذا تركها عمدا منهم الجُوزجاني وابو محمد البربهاري وابن بطة. اهـ
المراجع:
الانصاف للمرداوي (ت8850)
كشاف القناع عن متن الاقناع للبهوتي (ت 1051)
اخصر المختصرات لمحمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي (ت 1083)
يتبع ان شاء الله تعالى ...
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد]ــــــــ[08 - 05 - 10, 07:28 م]ـ
أظن أن النص في قوله عليه السلام ((من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها)) يحتمل وقوعها حين ذكرها , وامعان النص في منطوق النص مهم جداً ..
وفهم شيخ الإسلام سديد جداً (فلا يجوز له تأخيرها الا اذا كان يتضرر في ماله او بدنه او معيشة يحتاجها فله تأخيرها ولو دخل وقت الظهر بشرط ان يصليها قبل الظهر لوجوب الترتيب)
ـ[ابو ربا]ــــــــ[09 - 05 - 10, 01:12 ص]ـ
أظن أن النص في قوله عليه السلام ((من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها)) يحتمل وقوعها حين ذكرها , وامعان النص في منطوق النص مهم جداً ..
وفهم شيخ الإسلام سديد جداً (فلا يجوز له تأخيرها الا اذا كان يتضرر في ماله او بدنه او معيشة يحتاجها فله تأخيرها ولو دخل وقت الظهر بشرط ان يصليها قبل الظهر لوجوب الترتيب)
وهذه حجة الحنابلة في وجوب قضائها على الفور الا ان المخالف كالشافعية قالوا باستحباب الفورية وجواز التاخير لقصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر
ـ[مصطفى سمير]ــــــــ[09 - 05 - 10, 11:46 ص]ـ
وفعل رسول الله (ص) وأصحابه يبين هذا
http://akhawat.islamway.com/forum/index.php?showtopic=3790
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[09 - 05 - 10, 02:16 م]ـ
بعض الاجوبة تذكرني ببيت ابي نواس الذي يقول فيه:
ما قال ربك ويل للألى سكروا ,,,,,, بل قال ربك ويل للمصلينا
وكذلك حال من يأخذ طرفا من الادلة ويترك آخر. والحق ان عماد أدلة هذه المسألة حديثان وإعمالهما جميعا من شأنه أن يرفع الخلاف،والحديثان هما: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها فذلك وقتها) و (إنما التفريط على من لم يصل حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى) والنظر فيهما بتجرد يوجب القول بأن وقت الصلاة الفائتة يبتدئ من حين "ذكرها أو الاستيقاظ" الى أن يجيء وقت الصلاة التي تليها.والله اعلم.(101/44)
حمل الجديد: بحوث "ندوة المعاوضة على الحقوق والالتزامات وتطبيقاتها المعاصرة" Word
ـ[موقع الملتقى الفقهي]ــــــــ[28 - 04 - 10, 02:52 م]ـ
يسر موقع الملتقى الفقهي أن يقدم لزواره الكرام بحوث "ندوة المعاوضة على الحقوق والالتزامات وتطبيقاتها المعاصرة" التي نظمها موقع "الفقه الإسلامي" بالتعاونمع "الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل" مساء يوم الاثنين 12 جمادى الأولى 1431هـ في قاعة الملك فيصل بفندق إنتركونتيننتال الرياض.
للاطلاع وتحميل البحوث يمكنك زيارة الرابط التالي:
http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=146&aid=15902 (http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=146&aid=15902)(101/45)
من يذكر أقوال العلماء في الروض المربع؟
ـ[الباحث عن العلم]ــــــــ[28 - 04 - 10, 05:07 م]ـ
أبحث عن ثناءات العلماء على الروض المربع؟
أرجو ذكر المصدر.
ولكم جزيل الشكر والتقدير(101/46)
حديث مامن رجل يلي أمر عشرة فمافوق ذلك
ـ[مسلمة من الحجاز]ــــــــ[29 - 04 - 10, 03:49 م]ـ
السلام عليكم
أرجوا مساعدتي في البحث عن النص الصحيح لهذا الحديث
مع العلم أن الإمام أحمد رحمه الله هو من أخرجه
والإمام الألباني رحمه الله هو من صححه
النص الذي لدي
عن أبي أمامة -رضي الله عنه عن-النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " مامن رجل يلي أمر عشرة فمافوق ذلك ,, إلا أتى الله عز وجل مغلولا يوم القيامة يده إلى عنقه فكه بره أو أوبقه إثمه , أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة "
صححه الألباني
سنده جيد ورجاله ثقات
أريدتأكيد عاجل
ـ[ابو ماجد صديقي]ــــــــ[29 - 04 - 10, 04:04 م]ـ
النص الذي ذكرتيه هو الذي أخرجه الإمام أحمد (5/ 267 - طبعة الارناؤوط)، وصححه الألباني في الصجيحة (349).
ما المطلوب؟
ـ[مسلمة من الحجاز]ــــــــ[29 - 04 - 10, 04:30 م]ـ
جزاك الله خيرا
أريد التأكد من صحة نص الحديث المكتوب فقط
ـ[أبو سليمان الهاشمي]ــــــــ[29 - 04 - 10, 07:03 م]ـ
لفظ الجلالة منصوب ولعل تصويب (مغلولا يده) هو (مغلولة يده) وبهذا يستقيم الكلام والله اعلم(101/47)
مال القاصر واليتيم والمعاق
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[29 - 04 - 10, 08:46 م]ـ
ما الأحكام المتعلقة بمال القاصر واليتيم والمعاق؟ وما مدى تثميرها لهم؟(101/48)
أين قال ابن بزيزة هذا القول وفقكم الله عن زكاة الفطر عن الجنين؟؟
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[29 - 04 - 10, 10:39 م]ـ
في معرض الكلام عمن يزكى عنهم زكاة الفطر،
قال ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" 3/ 56 طبعة دار الكتب العلمية 2007
بهذا الشكل بالضبط في الكتاب
" ............. (كلام في زكاة الفطر عن الصبي) ...
قال ابن بزيزة وهو قول جمهور العلماء
قال: وجمهورهم على أنها غير واجبة على الجنين في بطن أمه".
فمن المؤكد أن لفظ: "قال" يرجع إلى ابن بزيزة!!
فأين قال ذلك ابن بزيزة؟؟
هل في شرح التلقين الذي لم ير النور بعد؟؟ أم أين؟؟
حفظكم الله
مصطفى(101/49)
ما توجيه هذا الكلام؟
ـ[محمد دعبس]ــــــــ[29 - 04 - 10, 11:03 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وبعد:.
قال الشوكاني -رحمه الله- في السيل الجرار (1/ 234) "الحق أن الفروض لا توجب فساد الصلاة بل يأثم تاركها وتجزءه صلاته لأن الأدلة الدالة عليها إنما اقتضت وجوبها ولم تقتض أن الصلاة تنعدم بإنعدامها ولو اقتضت ذلك لما كانت فروضا بل تكون شروطا، وأما إذا كان الفرض ركنا من الأركان كالركوع والسجود فالركن يختل صورة ما هو ركن فيه بإختلاله، فالصورة المطلوبة غير موجودة فإن تركه عمدا بطلت الصلاة وإن تركه سهوا فعله ولو بعد الخروج من الصلاة كما فعل النبي صلي الله عليه وآله وسلم الركعة الرابعة بعد أن سلم من ثلاث ركعات في حديث ذي اليدين".اهـ
فما توجيه هذا الكلام. هل الواجب إذا ترك عمدا يبطل الصلاة، أم يأثم تاركه وتجزئه الصلاة، وهل هذا خلاف بين أهل العلم، وهل هذا الخلاف سائغ؟
أرجو الإفادة بتوسع _بارك الله فيكم_.
ـ[محمد دعبس]ــــــــ[01 - 05 - 10, 08:26 م]ـ
للتذكير(101/50)
سؤال للمهتمين بالمذهب المالكي عن بعض الكتب؟؟؟
ـ[عبد الله حسن السلفي]ــــــــ[30 - 04 - 10, 09:05 ص]ـ
السلام عليكم
أسأل الإخوة عن شرح القاضي عبد الوهاب على متن الرسالة , فقد وجدت طبعة لدار ابن حزم في مجلدين لهذا الكتاب , الاشكال أنه على حد علمي هذا الكتاب يوجد مخطوطا ولم يطبع , وحتى المخطوط الموجود ليس كاملا , ولذلك استغربت , فهل اطلع أحد على هذه الطبعة؟
ثم أسأل الإخوة ماهو أفضل شرح للرسالة في نظرهم , وهل هناك شرح للرسالة اعتنى بالدليل , فقد اطلعت على ثلاثة شروح للرسالة تقريبا دون أن أجد أحدها اهتم بذلك.
و بالنسبة للكتب المعاصرة أيهما أفضل , الفقه المالكي وأدلته للحبيب بن طاهر أم مدونة الفقه المالكي وأدلته للصادق الغرياني , فقد طالعت بعضا من الكتابين من نسختين مصورتين وأنوي الآن شراء أحدهما , فبما ينصح من أكمل قراءتهما أو أكثرهما مع ذكر السبب لاختياره؟
ـ[مصطفى الشكيري المالكي]ــــــــ[30 - 04 - 10, 09:58 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بالنسبة لتلك الطبعة فقد حققت عن مخطوطة أصلية وللأسف لم يكمله القاضي عبد الوهاب بل أدركته المنية قبل إتمامه رحمه الله.
وبالنسبة لرسالة ابن أبي زيد فأفضل من قام بها من جهة الدليل العلامة النفراوي في كتابه الفواكه الدواني فهو جيد ويقع في جزئين، وأضف إليه حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني فهو شرح جيد أيضا وإن كان ينقل عن الفقهاء كثيرا.
أما بالنسبة للمعاصرين فلا أرى أنهم اعتنوا بقوة في الفقه المالكي تأليفا إلا نزرا يسيرا للأسف.
ـ[ابو حفص الجزائري]ــــــــ[01 - 05 - 10, 08:58 ص]ـ
ألف بن حنفية الجزائري شرحا جيدا على الرسالة سماه العجالة شرح الرسالة ولم يكمله
و هو كتاب قيم يعتني بنقل أقوال ماك من النوادر و المدونة و غيرها و يوفق بينها كما أنه يرجح بالدليل
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[01 - 05 - 10, 04:33 م]ـ
للرسالة شروح كثيرة من أحسنها شرح الشيخ أحمد زروق وشرح ابن ناجي وقد طبعا في مجلد ضخم، ففي الأول الإهتمام بفك عبارة صاحب الرسالة وبيان مغزاه، وأما من ناحية الإهتمام بالدليل لكل مسألة في الكتاب فلا مثيل لكتاب "مسالك الدلالة" لأحمد الصد يق الغماري، وهو شرح أشبه ما يكون بالتخريج لقلة اهتمامه بفك عبارة الرسالة مع التركيز البالغ في جلب الأحاديث والآثار لكل مسألة من مسائل الكتاب. وأما شرح النفراوي فكما قال الأخ أبو أنس هو في غاية الحُسْنِ.
ـ[عبد الله حسن السلفي]ــــــــ[01 - 05 - 10, 05:51 م]ـ
شكرا للاخوة على الافادات , ولكن لم يجبني احد عن الافضل بين كتاب بن طاهر والغرياني , أم أن كلاهما لا يصلحان؟
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[06 - 05 - 10, 12:24 ص]ـ
بالنسبة لتلك الطبعة فقد حققت عن مخطوطة أصلية وللأسف لم يكمله القاضي عبد الوهاب بل أدركته المنية قبل إتمامه رحمه الله.
.
بل أكمله القاضي عبد الوهاب والمفقود منه من أول الطهارة إلى صلاة الجمعة فقط
وباقي الكتاب مخطوط في المغرب
وهو من أوسع كتب المالكية في عرض الأدلة ومناقشة المخالفين والرد عليهم
ـ[مصطفى الشكيري المالكي]ــــــــ[06 - 05 - 10, 03:57 ص]ـ
بل أكمله القاضي عبد الوهاب والمفقود منه من أول الطهارة إلى صلاة الجمعة فقط
وباقي الكتاب مخطوط في المغرب
وهو من أوسع كتب المالكية في عرض الأدلة ومناقشة المخالفين والرد عليهم
بارك الله فيك أخي أبا عبد الله وما زلتي هذه إلا لقصور مني والله المستعان
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[06 - 05 - 10, 03:59 ص]ـ
كتاب الغرياني أوعب.
ـ[أبو ياسر عبد الوهاب]ــــــــ[12 - 05 - 10, 08:04 م]ـ
كلا الكتابين قيم في أدلة الفقه المالكي
والشيخ الحبيب بن طاهر كتابه لقي قبولا واسعا عندنا خاصة في الجزائر
أما شرح الرسالة لشيخنا بن حنفية العابدين فهو يخرج تباعا بلغ ثلاث مجلدات الآن وسيكون التالي في قسم المعاملات وطبعه تتكلف به مكتبة دار الإمام مالك
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[13 - 05 - 10, 03:41 ص]ـ
ومن أحسن كتب المذهب المتوسطة:
- عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاش - المقدمات الممهدات لابن رشد الجد - المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب.
ـ[أبو علي المالكي]ــــــــ[14 - 05 - 10, 02:07 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله: قد طالعت بعض المباحث في شرخ الشيخ بوحنيفية فلم يعجبني صراحة ولا أظن دارسه يخرج بشيء ذي بال فيما يخص بتحصيل المذهب المالكي و وقواعده وأنا أنصح بشروح المحققين من المذهب والله تعالى أعلم.
ـ[أبو ياسر عبد الوهاب]ــــــــ[15 - 05 - 10, 02:54 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله: قد طالعت بعض المباحث في شرخ الشيخ بوحنيفية فلم يعجبني صراحة ولا أظن دارسه يخرج بشيء ذي بال فيما يخص بتحصيل المذهب المالكي و وقواعده وأنا أنصح بشروح المحققين من المذهب والله تعالى أعلم.
اعرض علينا أخي مالم يعجبك من شرح الشيخ بن حنفية -وهذا هو الاسم الصحيح-
والشيخ محقق في المذهب وترى ذلك في كثير من المباحث التي يتمسح بها من ينتسب إلى المذهب فهو يجمع أقوال الإمام من العتبية والنوادر والزيادات وغيرها وانظر -غير مأمور-تفصيله مثلا في مسألة القنوت وفي قراءة دعاء الاستفتاح والدرس الذي قبل الجمعة وغيرها من المسائل فقد حقق القول فيها وأجاد إن شاء الله
بارك الله فيك أخي الكريم(101/51)
سجود الشكر
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[30 - 04 - 10, 08:13 م]ـ
الإخوة المشايخ الكرام السلام عليكم ورحمة الله
هل ثبت بنص صحيح عدم اشتراط استقبال القبلة في سجود الشكر (وكذلك في سجود التلاوة)؟
وما مذاهب العلماء في ذلك
بارك اله فيكم
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[04 - 05 - 10, 11:17 م]ـ
الإخوة المشايخ الكرام
أنا لستُ منهم:)
لكني سأفيدَك بما لديّ من باب مدارسة العلم ..
هل ثبت بنص صحيح عدم اشتراط استقبال القبلة في سجود الشكر (وكذلك في سجود التلاوة)؟
وما مذاهب العلماء في ذلك
ينبغي ان يكون السؤال كما يلي:
هل ثبت بنص صحيح اشتراط استقبال القبلة؟
و ليس العكس .. لماذ؟
لأن الأصل هو عدم الاشتراط و من اشترط فعليه بالدليل و لا دليل ..
و هذا الكلام ينسحب على بقية الشروط التي اشترطها عدد من الفقهاء في سجود الشكر أو التلاوة من التكبير و الطهارة و نحوها ..
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[05 - 05 - 10, 02:40 ص]ـ
بارك الله فيكم أخي الحبيب
ولكن ما مستندكم في أن الأصل عدم الإشتراط؟
ولو قابلكم مناظر بأن الأصل الإشتراط فهي دعوى بدعوى، بل دعوى المخالف مستندة إلى عموم قوله تعالى (ومن حيث خرجت فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك ... ) ولا يخفى عليكم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب،
وجزاكم الله خيراً وحشركم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[05 - 05 - 10, 07:12 ص]ـ
جزاك الله خيرا ..
الأصل في حالتنا هنا هو ما يسميه الأصوليون استصحاب البراءة الأصلية .. و لا تكون إلا عند عدم وجود الدليل الشرعي
و معناها أن الإنسان المكلف أكان ذكرا أو انثى .. تكون ذمته بريئة من أي تكليف شرعي حتى يرد دليل على شغل هذه الذمة بتكليف .. إذ كيف تُشْغَلْ ذمته بأمر لم يرد فيه دليل.
مثال ماهو الدليل على عدم وجوب صوم شهر محرم أو صفر؟
الدليل استصحاب الأصل و هو أن الذمة بريئة من صوم أي شهر خلا رمضان إلا ان يوجد ثمة دليل على ذلك فنعم .. و لا دليل فنبقى على الأصل ..
هذا معنى الأصل
أما (و من حيث خرجت .. ) الآية فهي في الصلاة
سجود الشكر أو سجود التلاوة .. هل هو صلاة؟
لاحظ أننا نتحدث عن الاشتراط بمعنى أنه لا يصح سجود الشكر أو التلاوة إلا بهذا الشرط .. و لا نتحدث عن الاستحباب فالاستحباب أمره واسع
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[05 - 05 - 10, 11:02 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء
فهل من أقوال للأئمة في هذه المسألة(101/52)
مخطوطات حنبلية بحاجة إلى تحقيق "منقول" .....
ـ[محمد المبارك]ــــــــ[01 - 05 - 10, 02:18 ص]ـ
"منقول"
- المقرر على المحرر، ليوسف بن ماجد المرداوي (ت:783هـ) منه نسخة بدار الكتب المصرية برقم/ 25922.
- حاشية المحرر، لابن قندس (ت:861هـ) جردت في مجلد، منها نسخة بمكتبة الموسوعة الفقهية في الكويت/ 395.
- حاشية المنتهى، لمحمد الخلوتي (ت:1088هـ). منها نسخة بالأزهرية/47645.
- مسلك الراغب شرح دليل الطالب، لصالح بن حسن البهوتي (ت:1121هـ) منه نسخة بدار الكتب المصرية برقم/62 فقه حنبلي.
- شرح الهداية لأبي البركات إن كان مخطوطا متوفرا فإخراجه من الأهمية بمكان ..
- حاشية الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان صاحب منار السبيل، ذكر صاحب (مشاهير علماء نجد) أنها لا تزال موجودة بخطه، ولم يذكر مكان وجودها.
- الفصول أو كفاية المفتي: لابن عقيل (ت:513هـ) منه نسخة في شستربتي/5369.
- الغاية القصوى شرح الرعاية الكبرى: لابن حمدان (ت:695هـ) مخطوط بالظاهرية برقم/2755، وعنها بجامعة أم القرى:23، 196. وله نسخة في مكتبة الأوقاف العراقية برقم 1/ 23011 مجاميع في 275 ق.
- حاشية على المحرر: لابن عادل (ت:880هـ) مخطوطته في مكتبة الموسوعية الكويتية برقم/293/ 2.
- حاشية على شرح المنتهى لسليمان الفداغي من علماء القرن الثالث عشر، نسخته في مكتبة الموسوعة الفقهية الكويتية برقم/159.
- شرح المحرر: لابن رجب. منه قطعة مخطوطة في جامعة الإمام بالرياض برقم/4761/ 5.
- بغية أولي النهى شرح غاية المنتهى: لابن العماد (ت:1089هـ). وصل فيه إلى الوكالة. (مخطوط بظاهرية دمشق برقم/703، 8704. قال عنه ابن بدران: شرحه شرحا لطيفا دل على فقهه وجودة قلمه لكنه لم يتمه
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[01 - 05 - 10, 06:54 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
وهناك أكثر من هذه المخطوطات.
- الغاية القصوى شرح الرعاية الكبرى: لابن حمدان (ت:695هـ) مخطوط بالظاهرية برقم/2755، وعنها بجامعة أم القرى:23، 196. وله نسخة في مكتبة الأوقاف العراقية برقم 1/ 23011 مجاميع في 275 ق.
هذا الكتاب وقفت عليه , فإذا هو نفسه الرعاية الكبرى لابن حمدان وليس الغاية القصوى, والنسخة التي اطلعت عليها هي المصورة الموجودة في جامعة أم القرى
- حاشية على شرح المنتهى لسليمان الفداغي من علماء القرن الثالث عشر، نسخته في مكتبة الموسوعة الفقهية الكويتية برقم/159.
هذه الحاشية اطلعت عليها وفيها نقص في بعض المواضع , وسيقوم على تحقيقها أحد الإخوة.
\- بغية أولي النهى شرح غاية المنتهى: لابن العماد (ت:1089هـ). وصل فيه إلى الوكالة. (مخطوط بظاهرية دمشق برقم/703، 8704. قال عنه ابن بدران: شرحه شرحا لطيفا دل على فقهه وجودة قلمه لكنه لم يتمه
هذا الشرح محقق في رسائل علمية في المعهد العالي للقضاء.
والله أعلم.
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[01 - 05 - 10, 10:30 ص]ـ
- شرح المحرر: لابن رجب. منه قطعة مخطوطة في جامعة الإمام بالرياض برقم/4761/ 5.
بنظري هذا اهمها ان كان موجودا ليت اخوتنا الحنابله في العراق و مصر و الشام يبحثون عنه
اما شرح الهدايه للامام المجد فليس موجودا(101/53)
ترجيحات الشيخ ابن عثيمين في شرح زاد المستقنع
ـ[مسلم ابن مسلم]ــــــــ[01 - 05 - 10, 12:47 م]ـ
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد:
فهذه مذكرة مختصرة عبارة عن مجموعة من الاختيارات التي رجحها واختارها فضيلة الشيخ الفقيه العلامة محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – عند شرحه لكتاب " زاد المستقنع " وهي خاصة بكتاب الزكاة والصيام.
الطريقة التي سرت عليها في انتقاء الاختيار أو الترجيح هي نقل الاختيار بنصه وقد يكون هناك تغيير طفيف، ثم ذكر رقم الصفحة أمام الاختيار أو الترجيح.
*لأحد طلبة العلم الفضلاء
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[02 - 05 - 10, 10:00 م]ـ
جزاك الله خيرا و بارك الله فيك.(101/54)
حكم دفع زكاة الفطر عن الجنين
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[01 - 05 - 10, 03:58 م]ـ
(الفتاوى الفاسية)
بسم الله الرحمن الرحيم
زكاة الفطر عن الجنين
كتبه مصطفى بن عبد الرحمن الشنضيض الفاسي غفر الله له
السؤال:
إن زوجتي حامل وسيأتي عليها شهر شوال وهي حامل فهل على زوجها إخراج زكاة الفطر عن الجنين؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وبعد:
جمهور الفقهاء لا يوجبون الزكاة عن الجنين إيجابا، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهي رواية عن أحمد.
جاء في الفتاوى الهندية (1): "ولا يؤدي عن الجنين لأنه لا يعرف حياته" اهـ
قال الليث السمرقندي في تحفة الفقهاء (2) "ولا يجب على الأب صدقة فطر الجنين لأنه ليس له ولاية كاملة عليه لأنه لا تعرف حياته" اهـ.
قال مالك في المدونة (3): "لا تؤدى الزكاة عن الحَبَل"، وقال القرافي في الذخيرة (4): "ولا تؤدى عن الجنين إلا أن يولد ليلة الفطر وإن كانت النفقة واجبة للحامل لأن النفقة وجبت للحامل بسبب الحمل لا للحمل".
قال النووي في المجموع (5): "لا تجب فطرة الجنين لاعلي أبيه ولا في ماله بلا خلاف عندنا ولو خرج بعضه قبل غروب الشمس وبعضه بعد غروبها ليلة الفطر لم تجب فطرته لانه في حكم الجنين ما لم يكمل خروجه منفصلا" اهـ.
قال ابن المنذر (6) "وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه". فإن أراد بقوله "لا زكاة" الإجماعَ على عدم الوجوب قلت: هذا غير مسلّم له به، وإنما هو قول الجمهور، لأن للإمام أحمد روايةً أخرى" أنها تجب عليه لأنه آدمي تصح الوصية له وبه ويرث فيدخل في عموم الأخبار ويقاس على المولود" كما نقل ابن قدامة في المغني (7).
فإن قصد بقوله ذلك الإجماعَ على عدم الاستحباب فهو غير مسلَّم له به كذلك لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه وسليمان بن يسار كانا يخرجانها عن الجنين. وإنما هو قول الجمهور، فقد نقل ابن الملقن (8) عن ابن بزيزة قال: "وجمهورهم على أنها غير واجبة على الجنين في بطن أمه".
قول العلماء بعدم الوجوب لا ينفي القول بالاستحباب وخصوصا أنه منقول عن ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان من غير نكير، وكذلك عن سليمان بن يسار وحكاه أبو قلابة عملا عن السلف:
فقد أخرج عبد الله بن أحمد في مسائله (9) ص 170 عن حميد بن بكر وقتادة: «أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل».
وروى عبد الرزاق (10) عن سليمان بن يسار قال: (سألته عن الحبل هل يزكى عنه؟ قال نعم).
وأخرج ابن أبي شيبة (11)، وعبد الرزاق (12) عن أبي قلابة قال: «كانوا يعطون صدقة الفطر حتى يعطوا عن الحَبَل». ولفظ عبد الرزاق: (كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى على الحبل في بطن أمه) فلفظ "يعجبهم" يفيد أنهم كانوا يستحبون إعطاء الزكاة عن الجنين ولا يوجبونها.
ففي رواية أبي قلابة بيانٌ لما كان عليه الصحابة والتابعون من العمل، وهو أفضل، للخروج من الخلاف.
قال الخرقي في مختصره (13): " ومن أخرج عن الجنين فحسن"، وشرح ذلك ابن قدامة فقال: " .. إنه يستحب إخراجها عنه"
هذا بالإضافة إلى اعتبار كون الجنين قد بلغ أربعة أشهر في بطن أمه لأنه بذلك يكون قد نفخ فيه الروح لحديث ابن مسعود الذي في الصحيحين: (حدثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو الصادق المصدوق قال: (إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح ... ).
قال ابن الملقن (14): (ونقل قوم عن السلف أنه إذا كمل الجنين في بطن أمه أربعة أشهر قبل الفجر وجب الإخراج عنه، وإنما خص الأربعة أشهر بذلك للاعتماد على حديث ابن مسعود أن الخلق يجمع في بطن أمه أربعين يوما)
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وحرر بكبنهاجن 29/ 04/2010 الموافق ل 15/ 5/1431 هـ
-------------------------------------------
(1) الفتاوى الهندية 1/ 192 بولاق 1969م.
(2) تحفة الفقهاء 1/ 336 طبعة دار الكتب العلمية 1984
(3) المدونة الكبرى 1/ 388 طبعة دار الكتب العلمية 1994
(4) الذخيرة للقرافي 3/ 157 تحقيق محمد بو خبزة طبعة دار الغرب 1994
(5) المجموع 6/ 105 مكتبة الإرشاد تحقيق محمد نجيب المطيعي 1980م.
(6) الإجماع لابن المنذر ص 55 طبعة مكتبة الفرقان 1999م.
(7) المغني لابن قدامة 3/ 58 طبعة العلمية 1994
(8) نقلا عن "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" 3/ 56 طبعة دار الكتب العلمية 2007
(9) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله تحقيق زهير الشاوش طبعة المكتب الإسلامي 1981م.
(10) مصنف عبد الرزاق 3/ 319 طبعة المكتب الإسلامي تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي 1983م.
(11) مصنف ابن أبي شيبة 4/ 281 تحقيق حمد بن عبد الله الجمعة، طبعة مكتبة الرشد 2004م
(12) مصنف عبد الرزاق 3/ 319 طبعة المكتب الإسلامي تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي 1983م.
(13) المغني لابن قدامة 3/ 58 طبعة العلمية 1994
(14) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن 3/ 57 طبعة دار الكتب العلمية 2007(101/55)
سؤال عن الجمع بين منهج الشافعي قديماً وحديثاً
ـ[الطيّار]ــــــــ[01 - 05 - 10, 05:47 م]ـ
السلام عليكم،،،،،،،
إخواني أعضاء المنتدى بارك الله فيكم،،،،
أريد السؤال عن مذكرة أو بحث أو كتاب جمع بين طريقة أو منهج الشافعي قديماً وحديثاً.
وجزاكم الله خيراً،،،،،،،،(101/56)
جلسة الاستراحة
ـ[قاسم عدوان]ــــــــ[01 - 05 - 10, 08:39 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك من أهل العلم من يقول: أن السنة في جلسة الاستراحة فعلها احيانا وتركها أحيانا اخرى، ما دليلهم على ذلك؟ وماهو الصحيح؟
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[04 - 05 - 10, 01:12 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الفاضل: كي تفهم المسألة، ينبغي أن تعلم أن في جلسة الاستراحة حديثين، نصا على أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فعلها.
وفي المقابل عشرات الأحاديث في الصلاة لم تذكرها.
ففهم بعض العلماء أن سنة، واعتبروا ما جاء في الحديثين زيادة ثقة.
وفهم آخرون غير ذلك.
وقال بعضهم فعلها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لسبب، من أجل ذلك رآه أبو حميد وأصحابه، فذكرت في الحديث.
في حين اختار قلة من العلماء أن فعلها أحيانا، وتركها أحيانا أخرى سنة نظرا لأنهم أرادوا أن يعملوا بكل الروايات.
والراجح والله أعلم أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فعلها لعلة في آخر عمره.
والله تعالى أعلم
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[04 - 05 - 10, 11:09 م]ـ
في حين اختار قلة من العلماء أن فعلها أحيانا، وتركها أحيانا أخرى سنة نظرا لأنهم أرادوا أن يعملوا بكل الروايات. والراجح والله أعلم أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فعلها لعلة في آخر عمره.
العمل بكل الروايات يكون إذا وُجد تعارض .. و حسب علمي أنه لا توجد رواية صحيحة تنفي (جلسة الاستراحة)؟
و الأصل هو حديث (صلوا كما رأيتموني أصلي) .. لا نخرج عن فعل فعَله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته إلا بدليل صحيح صريح .. و لا يوجد هنا
و الحديث في جلسة الاستراحة جاء عما يقرب عن 12 صحابيا: إثنان روَيا الحديث و البقية أقروا ما جاء فيه .. و قلّ أن يجتمع مثل هذا العدد الكبير في إثبات سنة من سنن الصلاة .. و لكنه اجتمع هنا و الحمد لله.
ـ[أبو عبيدة التونسي السلفي]ــــــــ[05 - 05 - 10, 03:02 ص]ـ
والراجح والله أعلم أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فعلها لعلة في آخر عمره.
ما الدليل على هذا التخصيص؟؟؟
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[08 - 05 - 10, 07:09 ص]ـ
الأصل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة للتعبد
لذلك رجح الشيخان ابن باز والألباني رحمهما الله تعالى استحباب جلسة الاستراحة
ولا يشترط في سنن الصلاة ثبوتها في كل حديث يصف صلاته صلى الله عليه وسلم بل يكفي بعضها(101/57)
ماهو لباس النساء فى الصلاة مع الدليل بارك الله فيكم؟
ـ[أبو تراب السلفى الاثري]ــــــــ[02 - 05 - 10, 02:23 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
ماهو لباس النساء فى الصلاة مع الدليل بارك الله فيكم؟
وهل فرض عليها لبس الجورب فى الصلاة ........
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[08 - 05 - 10, 07:28 ص]ـ
لا يجب على المرأة في الصلاة أن تلبس ما تلبسه إذا خرجت من البيت ويكفيها أن تلبس درعا وخمارا
أي أن تغطي رأسها لا وجهها بالمنديل
وتلبس دشاشة أو فستانا يغطي جميع بدنها سوى كفيها
ويجب أن تغطي قدميها عند جمهور العلماء وهو الذي رجحه شيخنا الألباني
ولا يجب عليها أن تلبس الجوارب
إذا سترت قدميها بثوبها الطويل يكفي هذا رأي شيخنا الألباني رحمه الله بل لا يجيز لها أن تصلي في ثوب يكشف قدميها ولو لبست الجوارب لأنها تحدد القدمين.
وإن لبست المرأة في الصلاة فوق الدرع والخمار ملحفة أي عباءة تغطي الرأس وسائر البدن سوى الوجه والكفين فهو أفضل.
وانظر بعض الأدلة في تمام المنة للألباني رحمه الله.
ـ[أبو تراب السلفى الاثري]ــــــــ[11 - 05 - 10, 09:34 م]ـ
جزاك الله خيرا(101/58)
عبدالحميد الشرواني
ـ[هند المخلف]ــــــــ[02 - 05 - 10, 03:56 م]ـ
بحثت عن ترجمة لهذا العالم ولم أجد
قيل ان سمه عبدالحميد الداغستاني
فمن يترجم له وله منا الدعاء
له حاشية على تحفة المحتاج
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[09 - 05 - 10, 02:05 ص]ـ
تم الربع الاول بحمد الله وعونه وحسن توفيقه يوم الاربعاء المبارك ثامن الربيع الثاني من شهور سنة ثلاث وتسعين بعد ألف ومائتين على يد جامعه الفقير إلى رحمة ربه الغني عبد الحميد بن حسين الداغستاني الشرواني ثم المكي
وقد تم الربع الثاني تصحيحا من حاشية التحفة على يد مؤلفها فقير رحمة ربه عبد الحميد بن الحسين الداغستاني الشرواني غفر الله تعالى له ذنوبه وستر عيوبه في خامس جمادى الاولى سنة خمس وتسعين بعد ألف ومائتين(101/59)
ماهو حيث عبد الله بن عمرو في تجهبز الجيش؟؟
ـ[أحمد إبراهيم الهاشمي]ــــــــ[02 - 05 - 10, 08:39 م]ـ
ماهو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في تجهيز الجيش
وهل يستشهد به الفقهاء على جواز أخذ المال على المدة؟؟
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[08 - 05 - 10, 07:32 ص]ـ
مختصر إرواء الغليل - (1/ 266)
1358 - (حسن)
حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وصححه
وهو دليل يستدل به من يجيز بيع الأقساط بزيادة وهو قول الجمهور
ـ[أحمد إبراهيم الهاشمي]ــــــــ[15 - 05 - 10, 07:56 م]ـ
جزاك الله خير والله يبارك فيك يأخ غالب الساقي
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[15 - 05 - 10, 08:04 م]ـ
وجزاك الله خيرا وبارك فيك(101/60)
حكم اقتداء المرأة بصلاة الجماعة من بيتها الواقع فوق المسجد مباشرة
ـ[محبة القرآن والعربية]ــــــــ[03 - 05 - 10, 01:14 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا كانت امرأة تسكن في بيت في طابقٍ فوق المسجد مباشرةً، وتسمع الإمام بوضوح، هل يجوز لها الاقتداء به في كل الصلوات بحيث تصلي الجماعة معهم؟؟ مع العلم بإن هذا المسجد ليس فيه قسم للنساء، ولن يكون هناك انقطاع في صفوف النساء باتباعها للإمام من بيتها.
جزاكم الله خيرا
ـ[محبة القرآن والعربية]ــــــــ[12 - 05 - 10, 07:02 ص]ـ
هل من إفادة ?! - جزاكم الله خيرًا -.(101/61)
ماحكم هذا الفعل مع الأولاد
ـ[أبوسهل العتيبي]ــــــــ[03 - 05 - 10, 01:49 ص]ـ
حملهم على الظهر على اربع كالدابة
هل هو مستحب لما فيه من الرحمة بالأبناء وملاعبتهم أم أنه مذموم لما فيه من التشبه بالبهائم وفيه منقصة في حق الأب.(101/62)
الإشارة بالسبابة (بين السجدتين) هل هي سنة ..... ؟
ـ[محمد بن سعد العامري]ــــــــ[03 - 05 - 10, 01:59 ص]ـ
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه
وأشهد أن محمداً عبده و رسوله الداعي إلى رضوانه
صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته وآله
أما بعد ...
فهذه مسألة هامة رأيت أن أطرحها للنقاش وبيان أقوال أهل العلم فيها بين من يقول بالاستحباب ومن يقول بالمنع خاصة وقد رأيت بعض الناس يواظب على ذلك ظناً منه أنها سنةٌ وذلك لأن أحد العلماء الأجلاء قال بأنها سنة وأظنه تفرد بذلك و سنسوق كلام أهل العلم لبيان حقيقة المسألة و الله الموفق أولاً وآخراً.
الأحاديث
جاءت أحاديث تصف جلسته صلى الله عليه و سلم في الصلاة و منها
1 - ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى و عقد ثلاثا و خمسين.
2 - ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه و رفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها و يده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها.
3 - ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قعد في الصلاة ...... ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى و أشار بأصبعه.
وجماهير أهل العلم على أن المقصود بقولهم (جلس في الصلاة) (إذا قعد في الصلاة) (إذا جلس يدعو) هو الجلوس للتشهد كما بينوا رحمهم الله في شروحاتهم
فقد بوب أبو داود رحمه الله بقوله (كيف الجلوس في التشهد) ثم ساق حديث وائل بن حجر قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله كيف يصلي , فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستقبل القبلة، فكبر فرفع يديه حتى حاذتا بأذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك قال: ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، و حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، و قبض ثنتين، و حلق حلقة، ورأيته يقول: هكذا،و حلق بشرٌ الإبهام و الوسطى و أشار بالسبابة. قلت وليس فيه ذكر التشهد.
و قد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله ما استقرأه ابن رُشيد رحمه الله بقوله " إذا أطلق في الأحاديث الجلوس في الصلاة من غير تقييد فالمراد به جلوس التشهد ".
بل ترجم البيهقي رحمه الله بما يفيد قصر الإشارة في التشهدين لا غير فقال: (باب الدليل على أن سنة اليدين في التشهدين جميعا) ثم ساق بسنده حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا جلس في اثنتين أو في أربع وضع يديه على ركبتيه ثم أشار بإصبعه) السنن الكبرى.
بعض أقوال أهل العلم في هيئة الجلوس بين السجدتين وبيان هيئة اليدين فيها.
(ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضموتي الأصابع بين السجدتين) قاله صاحب منار السبيل.
(و يبسط يديه على فخذيه مضمومة الأصابع) ابن مفلح (الفروع).
(ثم يجلس مفترشا باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع قائلا رب اغفر لي ثلاثا) الحجاوي (الإقناع).
(والسنة أن يجلس مفترشا على المشهور ويستحب أن يضع يديه على فخذيه قريبا من ركبتيه منشورتي الأصابع) النووي (روضة الطالبين).
(ويجلس مفترشا ويضع يديه على فخذيه قريبا من ركبتيه مستقبلا بأصابعه القبلة) زكريا الأنصاري (أسنى المطالب).
الخلاصة
أنه لم يقل أحدٌ من أهل العلم بأن الإشارة بالسبابة بين السجدتين سنة ومن يقول بهذا القول فعليه أن يأتي بالدليل.
و الله أعلم
ـ[محمد بن سعد العامري]ــــــــ[04 - 05 - 10, 07:59 م]ـ
[ CENTER] الخلاصة
أنه لم يقل أحدٌ من أهل العلم بأن الإشارة بالسبابة بين السجدتين سنة ومن يقول بهذا القول فعليه أن يأتي بالدليل.
و الله أعلم
أقصد فيما أعلم من المتقدمين.
أما من المتأخرين فقد قال به عالمٌ جليلٌ فيما أعلم.
وليت الإخوة يثرون الموضوع بأقوال العلماء إضافة لما سبق ودراسة لقول من يقول بأنها سنَّةٌ.
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[05 - 05 - 10, 01:04 ص]ـ
أخي الكريم الأدلة التي نقلتها هي عن التشهد وليست عن الجلسة بين السجدتين
وأقوال العلماء الفقهاء الذين نقلت كلامهم ليس فيها أدلة
فيمكن أن ينعكس عليك نفس السؤال وهو من هو سلف الإمام النووي رحمه الله في قوله أن يضع المصلي يديه على ركبتيه منشورة الأصابع بين السجدتين؟
على فرض أن الإمام النووي هو من أول من قال بهذا القول
وما هو دليله من السنة؟
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[05 - 05 - 10, 02:31 ص]ـ
لأخينا الفاضل " أبو عبد الرحمن بن طاهر " بحثاً في هذا , فلعله ينقله لنا -جزاه الله خيرا- ويخبرنا بما وصل إليه من حكم.
وهل صحَّت الزيادة التي في مصنف "عبد الرزاق" التي تفيد الإشارة بين السجدتين؟ على أنَّ الأكثر الحكم بشذوذ هذه الرواية. كما اختاره الشيخ ابن عثيمين والألباني -رحمهما الله-.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/63)
ـ[محمد بن سعد العامري]ــــــــ[05 - 05 - 10, 02:33 م]ـ
أخي الكريم الأدلة التي نقلتها هي عن التشهد وليست عن الجلسة بين السجدتين
أخي الكريم صالح
أما الأدلة التي سقتُها فقد بينتُ أن لفظة (قعد في الصلاة) و (جلس في الصلاة) و التي ذكرتُها في حديث ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وحديث ابن الزبير 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن المقصود بها الجلوس للتشهد سواء كان الأول أو الأخير و هذا فهم العلماء و قد نقلتُ شيئاً من هذا.
كما بوب أبو داود على حديث وائل بن حُجر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فراجعه ثانية غير مأمور.
ثم شيئٌ أخر ألا وهو أن الألفاظ التي جاءت في الروايات بعضها فيها التقييد بالتشهد والبعض الأخر مطلق فيحمل المطلق على المقيد لذا قال ابن حجر رحمه الله (إذا أطلق في الأحاديث الجلوس في الصلاة من غير تقييد فالمراد به جلوس التشهد) قاله في الفتح.
لهذا لا تجد أحداً من أهل العلم من السلف قال بأن الإشارة في هذا الموضع سنَّةٌ. وما فسر أحدٌ لفظة الجلوس في الصلاة بأن المقصود بها الجلسة بين السجدتين فإن وقفت أنت على كلام لأهل العلم يقول بهذا فاذكره لنا.
هذا ما تيسر لضيق الوقت ولنا عودة إن شاء الله لبيان بقية استفهاماتك التي ذكرتها.
ولكن لي سؤال: هل تظن أنت أن الإشارة بين السجدتين سُنَّةٌ؟
والله أعلم
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[05 - 05 - 10, 03:38 م]ـ
http://www.almeshkat.net/index.php?pg=stud&ref=142 جلاء العينين في مسألة الإشارة بين السجدتين , وذهبَ الكاتب إلى سنيتها!!.
وذهب الشيخ ابن عثيمين إلى القول بسنيتها, ونسبة هذا القول إلى الإمام ابن القيم, ونصرَ القول بتصحيح الزيادة http://www.alukah.net/Fatawa_Counsels/0/10749/
و http://www.islamqa.com/ar/ref/121658
والشيخ يوسف الأحمد قوى القولين ولم يرجّح http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=0&catid=310&id=14404 .
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[05 - 05 - 10, 03:45 م]ـ
http://www.almeshkat.net/index.php?pg=stud&ref=142 جلاء العينين في مسألة الإشارة بين السجدتين , وذهبَ الكاتب إلى سنيتها!!.
وذهب الشيخ ابن عثيمين إلى القول بسنيتها, ونسبة القول الى الإمام ابن القيم, ونصر القول بتصحيح الزيادة http://www.alukah.net/Fatawa_Counsels/0/10749/
و http://www.islamqa.com/ar/ref/121658
والشيخ يوسف الأحمد قوى القولين ولم يرجّح http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=0&catid=310&id=14404 .
ـ[محمد بن سعد العامري]ــــــــ[05 - 05 - 10, 11:29 م]ـ
http://www.almeshkat.net/index.php?pg=stud&ref=142 جلاء العينين في مسألة الإشارة بين السجدتين , وذهبَ الكاتب إلى سنيتها!!.
وذهب الشيخ ابن عثيمين إلى القول بسنيتها, ونسبة القول الى الإمام ابن القيم, ونصر القول بتصحيح الزيادة http://www.alukah.net/Fatawa_Counsels/0/10749/
و http://www.islamqa.com/ar/ref/121658
والشيخ يوسف الأحمد قوى القولين ولم يرجّح http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=0&catid=310&id=14404 .
الأخ الكريم أبو همام جزاك الله خيرا على هذا النقل الطيب.
أما البحث الذي كتبه الأخ فثريٌ غني بالفوائد وزيادة عبد الرزاق هذه سنتعرض لها إن شاء الله.
أما نسبة القول لابن القيم رحمه الله وما قاله الشيخ ابن عثيميين رحمه الله ففيه بحث طيب للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد رحمه الله.
وكنت قبل أن أقرأ هذا البحث أظن مثلك أن ابن القيم قال بذلك لكن بعد تحرير الشيخ للمسألة ورجوعي لكلام ابن القيم تبين لي أنه لم يقل بسنية الإشارة صراحة ولكن روى الحديث حديث وائل 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وعلق عليه تعليق لطيف فُهم منه أنه يقول بسنيتها.
وسأذكر كلام الشيخ بكر رحمه الله وتعليقه على هذا الأمر وما يتعلق بنسبة القول لابن القيم رحمه الله لاحقاً إن شاء الله.
الآن أصبح عندنا فريقين الأول يقول بأن الإشارة بين السجدتين سنة و عندهم أدلة
والفريق الثاني يقول بعدم ثبوت ذلك وعندهم أدلة
إذا المطلوب التعرض لأدلة الفريقين بالنقد والتحرير لأثبات أي الفريقين أدلته أقوي بحيث تترجح كفته لذا نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا هذا الأمر في بيان ذلك والله الموفق.
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[06 - 05 - 10, 02:42 م]ـ
يستحسنُ أن نسمعَ كلام الشيخ " محمد سعيد رسلان " على هذه المسألة, وتأصيلها وبيان أمور مهمة: http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=1848 .
ومن هنا أقول: فمن الناحية الحديثية , فأجد تمام الوضوح أنَّ القول بضعفِ هذه الزيادةِ التي تبيّن " مشروعية الإشارة بين السجدتين " متجهٌ جداً, وأنَّ المخالفة التي حصلت في السند قوية جداً. وهو اختيار -اي شذوذ الزيادة-: الألباني وبكر أبو زيد والعلوان والجديع والحميد.
وكذلك: من الناحية الجمعية (أقصد من قال بعد سنيتها) نجده أنه قولُ أكثر أهل العلمِ, من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين.
وعلى هذا: فلا نبدّعُ الفعلَ ولا صاحبُه البتةَ , إذ إنّ كلا القولين متجه , وكلا القولين له أدلته , وإن كانت أدلة الفريق الثاني ليس بقوية.
ويراجع للتحرير كلام الإمام الألباني -رحمه الله- في هذه المسألة فقد أجاد وأفاد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/64)
ـ[محمد بن سعد العامري]ــــــــ[07 - 05 - 10, 12:14 ص]ـ
أدلة القائلين بالجواز
واعلم أن أول من أشار إلي سنية الإشارة بين السجدتين هو ابن القيم رحمه الله (كما فهم البعض) كما في الزاد ولا أعلم أحداً قبله ولا بعده قال بذلك غيره إلا في زماننا هذا فقد قال به ابن عثيميين رحمه الله وتبعه البعض في ذلك.
أولاً: عمدتهم في هذه المسألة حديث وائل بن حُجر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وفي بعض طرقه قال (ثم جلس فافترش رجله اليسرى ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، وذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على الوسطى وحلق بها وقبض سائر أصابعه، ثم سجد فكانت يداه حذو منكبيه).
واعلم يرحمك الله أن حديث وائل 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - له أربع طرق
الأول: طريق علقمة بن وائل عن أبيه وائل بن حُجر.
الثاني: طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حُجر.
الثالث: طريق سلمة بن كهيل عن حجر بن العنبسي عن وائل بن حُجر.
الرابع: طريق اليحصبي أو (ابن اليحصبي) وائل بن حُجر.
والذي يعنينا في هذا البحث هو الطريق الثاني طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - لأن الزيادة المشار إليها باللون الاحمر في المتن (ثم سجد) جاءت فيه.
بما جعل بعضهم يظن أن الجلوس الوارد في الحديث هو الذي يكون بين السجدتين لقوله ثم سجد وعليه قال بالإشارة بين السجدتين وأنها السنة في هذا الموضع.
وقد روى هذا الحديث نفرٌ كثيرٌ فقد رواه
أحمد والطبراني من طريق عبد الرزاق.
والبيهقي وابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن هاشم عن وكيع.
والنسائي وأحمد والطبراني من طريق محمد بن يوسف الفريابي.
وابن خزيمة والطحاوي وابن أبي الشيخ والبيهقي من طريق مؤمل.
الطبراني من طريق علي بن قادم.
أحمد من طريق يحي بن آدم و طريق ابن الوليد.
البيهقي من طريق الحسين بن حفص.
كلهم عن سفيان الثوري
وانفرد عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله بهذه الزيادة (ثم سجد) من بين أصحاب الثوري كلهم ولم يتابع عليها.
وفي المقابل روى محمد بن يوسف الفريابي نفس الحديث دون هذه الزيادة وله متابعة من طريق عبد الله ابن الوليد كما في مسند أحمد، وبعض علماء الحديث يقدمون الفريابي على عبد الرزاق في الرواية عن الثوري وقالوا كان أكثر ملازمةً للثوري من عبد الرزاق.
فالحاصل انفراد عبد الرزاق بزيادة يرويها عن الثوري لم يروها أحدٌ من الملازمين للثوري ولم يتابع عليها وهذه بلا شك (زيادة شاذة) عند المحدثين.
وعليه فقد قال كثير من أهل العلم بشذوذ هذه الزيادة وضعفوها منهم الألباني وابن باز وبكر أبوزيد وغيرهم.
قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله رحمة واسعة (في رسالة لا جديد في أحكام الصلاة) قال {هذه الرواية لو كانت هي السياق الوحيد لحديث وائل 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ثم لم يخالفه الآخرون الذين وصفوا صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لكانت دلالتها واضحة على الإشارة بين السجدتين، ولرأيت تسابق العلماء إلى القول بها، وعقد التراجم على مشروعيتها وجريان عمل المسلمين بها لكن كل هذا لم يكن.
ولم يصرح بمشروعية الإشارة بين السجدتين أحدٌ من علماء السلف وعمل المسلمين المتوارث على عدم العمل بها فهي من الروايات من الروايات التي تواطأ المسلمون على عدم العمل بها لضعفها. أ. هـ بتصرف
وعليه فهذا الحديث لا يصلح كدليل على سنية الإشارة بين السجدتين.
والله أعلم
يتبع إن شاء الله
ـ[محمد بن سعد العامري]ــــــــ[07 - 05 - 10, 12:50 ص]ـ
أدلة القائلين بالجواز
واعلم أن أول من أشار إلي سنية الإشارة بين السجدتين هو ابن القيم رحمه الله (كما فهم البعض) كما في الزاد ولا أعلم أحداً قبله ولا بعده قال بذلك غيره إلا في زماننا هذا فقد قال به ابن عثيميين رحمه الله وتبعه البعض في ذلك.
قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله (وابن القيم - رحمه الله - لما ساق رواية وائل 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في سياق هدي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الجلوس بين السجدتين، استروح بعض المعاصرين من هذا السياق: أن ابن القيم يقول بالإشارة بين السجدتين.
وهذا غير مسلم به فإنه لم يصرح به على عادته، وإنما اقتصر على ذكر لفظ الرواي ثم قال: (هكذا رواه وائل بن حجر).
ففيه إشارة إلى أن في النفس منه شيئٌ.
ولهذا ساق مرة أخرى في سياق هدي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الجلوس الأول للتشهد وقال مشيرا إليه (كما تقدم في حديث وائل بن حجر) ففي هذا إلماح إلى أن هذا هو محل الإشارة). أ. هـ من رسالة لا جديد في أحكام الصلاة.
لا يفوتني أن ألمح إلى أدب الشيخ العالي في تناوله لهذه المسألة ويكفيك أيها القارئ أن تنظر لقوله (استروح، أحد المعاصرين) لتعلم ولتتعلم كيف يكون الحديث بين العلماء الربانيين إذا اختلفوا في مسألة فرعية. فانظر إلى انتقاء الألفاظ استروح التي لا تقدح في الفهم، و أحد المعاصرين لم يسمه أدبا وخلقا منه وهذه عادة العلماء ولا نزكي الشيخ على الله.
وقد وجدتها فرصة لكي يتعلم الإخوة كيف يكون الرد على من خالفك. لا سيما هؤلاء المتعالمون الأحداث الذين يسبق أحدَهم لسانُه في الكلام بألفاظ فظة غليظة لا يراعي فيها الأدب الإسلامي في الحوار وهم قلة ولله الحمد والله المستعان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/65)
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[07 - 05 - 10, 02:31 ص]ـ
بارك الله فيكم ..
ـ[محمد بن سعد العامري]ــــــــ[07 - 05 - 10, 01:39 م]ـ
وفيك بارك الله أخي الكريم عبد الله.
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[07 - 05 - 10, 02:29 م]ـ
قال الشيخ سليمان العلوان كما هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119205
20- من محدثات هذا العصر أيضاً الإشارة بالسبابة بين السجدتين, وغير خافٍ علي أن بعض المتأخرين ممن آتاه الله علماً قال بهذا القول, لكنه غلط ولا أصل له, ولا قال به أحد من السلف, فالإشارة قد ثبتت في التشهد, ولا قياس في الصلاة, فالعبادات غير المعللة ليس فيها قياس, فإن قيل قد وردت رواية في المسند أنه أشار بين السجدتين فنقول هذا غلط باتفاق المحدثين, فقد جاءت من رواية عبد الرزاق عن الثوري, وعبد الرزاق كثير الغلط عن الثوري, كما ذكر ذلك يحيى وغيره, وأشار إلى ذلك ابن عدي في الكامل, وأخطاء عبد الرزاق عن الثوري كثيرة, لا يمكن حصرها في هذا المقام, ولا مانع من أن أشير إشارات, فمنها حديث مسلم "أفننقضه لغسل الجنابة والحيضة" فقد تفرد بذكر الحيضة عبد الرزاق عن الثوري وهي شاذة, ومنها وضع الأصبعين في الأذنين في الأذان, فقد جاء أيضاً من رواية عبد الرزاق عن الثوري وهي شاذة أيضاً.
ـ[محمد بن سعد العامري]ــــــــ[12 - 05 - 10, 01:29 ص]ـ
جزاك الله خيرا أبا مهند.(101/66)
ما مقدار الميل؟
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[03 - 05 - 10, 05:44 ص]ـ
المشايخ الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما مقدار الميل الذي يذكره العلماء الأوائل؟ كما يذكره الحافظ ابن حجر في (فتح الباري: ج4ص543) أن عائشة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قالت: جبل حبش على عشرة أميال من مكة.
هل هو عين الميل المعروف حاليا؟ المساوي 1600 متراً؟
بارك الله فيكم
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[03 - 05 - 10, 05:54 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=149086
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1240295
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[03 - 05 - 10, 06:22 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب على الفائدة
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[03 - 05 - 10, 06:56 ص]ـ
وإياك أخي.(101/67)
هل يشترط لسجود الشكر استقبال القبلة؟
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[03 - 05 - 10, 05:52 ص]ـ
سؤال للفقهاء بارك الله فيهم
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[03 - 05 - 10, 09:08 ص]ـ
أكثر الفقهاء يشترطه.
ومنهم من لا يشترطه كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره.
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[03 - 05 - 10, 08:39 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الحبيب وحشركم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[08 - 05 - 10, 07:11 ص]ـ
لا يوجد دليل على الاشتراط إلا أن الأحوط استقبال القبلة(101/68)
الضوابط الفقهية عند ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام من أول كتاب القصاص إلى نهاية كتاب القضاء
ـ[أبو محمد النفيعي]ــــــــ[03 - 05 - 10, 02:08 م]ـ
هذا بحث تكميلي في المعهد العالي للقضاء في قسم الفقه المقارن
فأرجو أن تقع به الفائدة
ولا تحرموني من ملحوظاتكم على البحث
وقد جعلته لكم في صيغة bdf
أسأل الله أن تعم به الفائدة
وخطة البحث باختصار:
التمهيد، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: تعريف الضوابط الفقهية لغة واصطلاحا.
المبحث الثاني: الفرق بين الضابط والقاعدة الفقهية.
المبحث الثالث: ترجمة الإمام ابن دقيق العيد.
المبحث الرابع: أهمية الكتاب ووصفه الإجمالي.
الفصل الأول: الضوابط الفقهية المتعلقة بالقصاص، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الضوابط الفقهية المتعلقة بذات القصاص، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: اعتبار المماثلة في طريق القتل إلا إذا كان الطريق الذي حصل به القتل محرما [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1).
المطلب الثاني: جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2).
المبحث الثاني: الضوابط الفقهية المتعلقة بدية الجنين، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: لا فرق في الغرة بين الذكر والأنثى [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3).
المطلب الثاني: لا يتقدر للغرة قيمة [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn4).
الفصل الثاني: الضوابط الفقهية المتعلقة بالحدود، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الضوابط الفقهية المتعلقة بذات الحدود، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: إقامة الحد على المماليك كإقامته على الأحرار [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn5).
المطلب الثاني: العقوبات إذا لم تفد مقصودها من الزجر لم تفعل [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn6).
المطلب الثالث: مبنى الحد على الاحتياط في تركه ودرئه بالشبهات [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn7).
المبحث الثاني: الضوابط الفقهية المتعلقة بحد الردة، وفيه مطلب واحد:
وهو: الردة سبب لإباحة دم الرجل بالإجماع وفي المرأة خلاف [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn8).
المبحث الثالث: الضوابط الفقهية المتعلقة بحد السرقة، وفيه مطلب واحد:
وهو: المعتبر في نصاب السرقة القيمة [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn9).
الفصل الثالث: الضوابط الفقهية المتعلقة بالأيمان والنذور، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: اليمين منعقدة باسم الذات والصفات العلية [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn10).
المبحث الثاني: إتباع اليمين بالله بالمشيئة يرفع حكم اليمين [11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn11).
المبحث الثالث: الكناية في اليمين مع النية كالصريح في حكم اليمين [12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn12).
المبحث الرابع: الاستثناء إذا اتصل باليمين في اللفظ يثبت حكمه وإن لم ينو من أول اللفظ [13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn13).
الفصل الرابع/ الضوابط الفقهية المتعلقة بالقضاء، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الضوابط الفقهية المتعلقة بالأحكام، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: إجراء الأحكام على الظاهر [14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn14).
المطلب الثاني: اليمين على المدعى عليه مطلقا [15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn15).
المبحث الثاني: الضوابط الفقهية المتعلقة بالفتيا، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: جواز ذكر بعض الأوصاف المذمومة إذا تعلقت بها مصلحة أو ضرورة [16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn16).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/69)
المطلب الثاني: ما يذكر في الاستفتاء لأجل ضرورة الحكم إذا تعلق به أذى الغير لا يوجب تعزيرا [17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn17).
الخاتمة، وتشتمل على ما يلي:
1. خلاصة البحث وأهم النتائج.
2. الفهارس، وهي:
أ - فهرس الآيات القرآنية.
ب - فهرس الأحاديث النبوية.
ت - فهرس الأعلام.
ث - فهرس المصادر والمراجع.
ج - فهرس الموضوعات.
وختاما ....
أسأل الله تعالى أن يجد هذا الموضوع قبولا وتوفيقا، وأن يجد سبيله للبحث والدراسة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref1) يقول ابن دقيق العيد: (اعتبار المماثلة في طريق القتل هو مذهب الشافعي و مالك .... و يستثنى من هذا ما إذا كان الطريق الذي حصل به القتل محرما) أ. هـ، إحكام الأحكام (4/ 222).
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref2) يقول ابن دقيق العيد: (ويؤخذ منه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم) أ. هـ، إحكام الأحكام (4/ 320).
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref3) يقول ابن دقيق العيد: (وفي الحديث دليل على أنه لا فرق في الغرة بين الذكر والأنثى) أ. هـ، إحكام الأحكام (4/ 233).
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref4) يقول ابن دقيق العيد: (وفيه أيضا من الإطلاق في العبد والأمة أنه لا يتقدر للغرة قيمة) أ. هـ، إحكام الأحكام (4/ 233).
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref5) يقول ابن دقيق العيد: (يستدل به على إقامة الحد على المماليك كإقامته على الأحرار) أ. هـ، إحكام الأحكام (4/ 250).
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref6) يقول ابن دقيق العيد: (إن فيه إشارة إلى أن العقوبات إذا لم تفد مقصودها من الزجر لم تفعل) أ. هـ، إحكام الأحكام (4/ 255).
[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref7) يقول ابن دقيق العيد: (مبنى الحد على الاحتياط في تركه ودرئه بالشبهات) أ. هـ، إحكام الأحكام (4/ 261).
[8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref8) يقول ابن دقيق العيد: (وإنما فراقهم بالردة عن الدين، وهو سبب لإباحة دمه بالإجماع في حق الرجل، واختلف الفقهاء في المرأة) أ. هـ، إحكام الأحكام (4/ 202).
[9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref9) يقول ابن دقيق العيد-في سياق كلامه عن نصاب السرقة الذي يجب به القطع-: (والقيمة والثمن مختلفان في الحقيقة، وتعتبر القيمة) أ. هـ، إحكام الأحكام (4/ 274).
[10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref10) يقول ابن دقيق العيد: (واليمين منعقدة عند الفقهاء باسم الذات والصفات العلية) أ. هـ، إحكام الأحكام (4/ 303 - 304).
[11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref11) يقول ابن دقيق العيد: (فيه دليل على إتباع اليمين بالله بالمشيئة يرفع حكم اليمين) أ. هـ، إحكام الأحكام (4/ 306).
[12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref12) يقول ابن دقيق العيد: (أن الكناية في اليمين مع النية كالصريح في حكم اليمين) أ. هـ، إحكام الأحكام (4/ 307).
[13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref13) يقول ابن دقيق العيد: (أن الاستثناء إذا اتصل باليمين في اللفظ أنه يثبت حكمه وإن لم ينو من أول اللفظ) أ. هـ، إحكام الأحكام (4/ 309).
[14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref14) يقول ابن دقيق العيد: (فيه دليل على إجراء الأحكام على الظاهر) أ. هـ، إحكام الأحكام (4/ 344).
[15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref15) يقول ابن دقيق العيد: (ويدل على أن اليمين على المدعى عليه مطلقا) أ. هـ، إحكام الأحكام (4/ 356).
[16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref16) يقول ابن دقيق العيد: (وفيه دليل على جواز ذكر بعض الأوصاف المذمومة إذا تعلقت بها مصلحة أو ضرورة) أ. هـ، إحكام الأحكام (4/ 343).
[17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref17) يقول ابن دقيق العيد: (وفيه دليل على أن ما يذكر في الاستفتاء لأجل ضرورة معرفة الحكم إذا تعلق به أذى الغير لا يوجب تعزيرا) أ. هـ، إحكام الأحكام (4/ 343).
ـ[أبو محمد النفيعي]ــــــــ[03 - 05 - 10, 02:11 م]ـ
أرجو تثبيت هذه المشاركة -إن كانت تستحق ذلك- حتى تعم بها الفائدة(101/70)
حكم رفع الخطيب يديه للدعاء بعد الفراغ من خطبة الجمعة
ـ[محمد فهمي محمد شري]ــــــــ[03 - 05 - 10, 11:59 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ وعلى آله وصحبه ومن والآه وبعد.
لقد اختلف الناس في حكم رفع الخطيب يديه للدعاء بعد الفراغ من خطبة الجمعة، ولما لم يكن هذا الفعل من هديه صلى الله عليه وسلم استشكل بعض المجيزين على المانعين قول بعض أهل العلم فرأيت عرضها على وجه يظهر فيه المعنى الراجح للنصوص النبويه وكلام أهل الفضل بكلام منارات أهل العلم.
قالوا: روى البخاري في صحيحه (2/ 15) (33 - باب رفع اليدين في الخطبة) (932) عن أنس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع وهلك الشاء فادع الله أن يسقينا فمد يديه ودعا.
علاقة الحديث في الترجمة والتبويب.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح ((2/ 413) (أورد فيه طرفا من حديث أنس في قصة الاستسقاء وقد ساقه المصنف بتمامه في علامات النبوة من هذا الوجه وهو مطابق للترجمة وفيه إشارة إلى أن حديث عمارة بن رؤيبة الذي أخرجه مسلم في إنكار ذلك ليس على إطلاقه لكن قيد مالك الجواز بدعاء الاستستقاء كما في هذا الحديث).
ومعنى كلامه رحمه الله أن الحديث مطابق للترجمة من حيث أن رفع اليدين في الاستسقاء والدعاء جائز مشروع وهو على نفس الصفة بخلاف صفة رفع اليدين في الدعاء في الصلاة وخارجها قال بدر الدين العيني الحنفي في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (10/ 172):
(مطابقته للترجمة في قوله فرفع يديه لأنه إنما رفعهما لكونه استسقى فببركته وبركة دعائه أنزل الله المطر حتى سال الوادي قناة شهرا).
فظهر المعنى أن الترجمة مطابقة للحديث من حيث صفة الرفع في خطبة الجمعة للاستسقاء.
فإن قيل بل الظاهر من الترجمة جواز مطلق الرفع في الدعاء في خطبة الجمعة ومن ذلك بعد الفراغ منها:
قلت: هذا غلط ويظهر غلطه من أوجه:
الأول: ليس في الحديث أي دلالة على هذا المعنى بل نص الحديث قال: (قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال ... ) وهذا كان في أثنائها وليس بعده الفراغ منها.
مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه لعارض أثناء خطبة الجمعة بين فيه مشروعية رفع اليدين أثناء الخطبة بسببه وهو صلاة الاستسقاء.
ثانياً: فقه الإمام البخاري يدل على الذي تقدم لما قال: (في خطبة الجمعة) ولم يقل بعد الفراغ أو الانتهاء من خطبة الجمع، وهذا ليوافق تبيوبه الحديث.
ثالثاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه كان يدعو بعد الفراغ من خطبة الجمعة كما يفعل أكثر الناس، بل كان يخطب ويأمر بإقامة الصلاة، وعليه لم يكن هناك رفع أصلا بعد الفراغ من الخطبة.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى: (ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة وهو أصح الوجهين أصحابنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا وأما في الاستسقاء فرفع يديه لما استسقى على المنبر).
وقال البهوتي في كشف القناع: (يكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة.
قال المجد: هو بدعة وفقا للمالكية والشافعية وغيرهم ... )
قال الإمام البغوي في شرح السنة (4/ 257) (رفع اليدين في الخطبة غير مشروع وفي الاستسقاء سنة، فإن استسقى في خطبة الجمعة يرفع يديه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم).
رابعاً: لما كان هذا هو الحال نص أهل العلم على بدعة رفع اليدين في الدعاء بعد الخطبة قال ابن بطال في شرحه صحيح البخارى (2/ 517) (وقد أنكر بعض الناس ذلك، فروى الأعمش، عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: رفع الإمام يوم الجمعة يديه على المنبر، فرفع الناس أيديهم، فقال مسروق: ما لهم قطع الله أيديهم.
وقال الزهرى: رفع الأيدى يوم الجمعة محدث.
وقال ابن سيرين: أول من رفع يديه يوم الجمعة عبيد الله بن عبد الله بن معمر
وكان مالك لا يرى رفع اليدين إلا فى خطبة الاستسقاء، وسيأتى هذا المعنى مستقصى فى كتاب الاستسقاء، إن شاء الله تعالى).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/71)
قال أبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث (87): (وأما رفع الناس أيديهم عند الدعاء _ في خطبة الجمعة _ فبدعة قديمة قال أحمد بن حنبل حدثنا شريح بن النعمان حدثنا بقية عن أبي بكر بن عبد الله حبيب بن عبيد الرحبي عن غضيف بن الحارث التمالي قال بعث إلي عبد الملك بن مروان فقال: يا أبا اسماء إنا قد جمعنا الناس على أمرين.
قال فقلت ما هما؟؟.
قال: رفع الأيدي على المنابر والقصص بعد الصبح والعصر ... .
قال السيوطي في الأمر بالاتباع (بدع الخطب: (ورفع اليدين عند الدعاء فبدعة قديمة).
قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار: (الحديثان المذكوران يدلان على كراهة رفع الأيدي على المنبر حال الدعاء وأنه بدعة).
فإن قيل لم بوب الإمام الإمام البخاري بابين متصلين متتابعين فقال: (باب رفع اليدين في الخطبة) و (باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة).
قلت: إن التبويب لم يكن من أجل بيان رفع اليدين في مطلق الدعاء في الخطبة بل هي مقيدة بما ذكره من الحديث تحت الباب كما سبق البيان ولهذا قال ابن حجر في الفتح (2/ 413) (أورد فيه طرفا من حديث أنس في قصة الاستسقاء وقد ساقه المصنف بتمامه في علامات النبوة من هذا الوجه وهو مطابق للترجمة).
وهذا يدل على أن الرفع استثناء ولسبب مخصوص.
كما ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه على المنبر في خطبة الجمعة في الاستسقاء مع أنه يخطب في الناس كل جمعة، وهو مما يتوفر في مثله داعي النقل.
الثاني: لقد نص الحافظ ابن حجر في الفتح على أن من المراد في تتابع التبويب بيان المعنى الزائد في صفة الرفع في الاستسقاء فقال في الفتح: (2/ 413): (قوله: (فمد يديه ودعا) في الحديث الذي بعده (فرفع يديه) كلفظ الترجمة.
وكأنه أراد أن يبين أن المراد بالرفع هنا المد لا كالرفع الذي في الصلاة.
وسيأتي في كتاب الدعوات صفة رفع اليدين في الدعاء فإن في رفعهما في دعاء الاستسقاء صفة زائدة على رفعهما في غيره، وعلى ذلك يحمل حديث أنس: (لم يكن يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء) وأنه أراد الصفة الخاصة بالاستسقاء ويأتي شيء من ذلك في الاستسقاء أيضا إن شاء الله تعالى).
روى مسلم في صحيحه بالإسناد إلى عمارة بن رؤيبة قال: رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة.
في هذا الحديث بيان عدم مشروعية الرفع في حال الخطبة بدون سبب مشروع كما في حديث الاستقاء
قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم (6/ 162) (هذا فيه أن السنة أن لا يرفع اليد في الخطبة وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم.
وحكى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته لأن النبي صلى الله عليه و سلم رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى.
وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض).
وقد قال العيني معنى كلام الإمام النووي المتقدم فقال في شرح سنن أبي داود (4/ 445): (وفيه من السنة أن لا ترفع اليد في الخطبة، وهو قول مالك والشافعي، وغيرهما، وحكي عن بعض المالكية وبعض السلف إباحته؛ لأن النبي- عليه السلام- رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى، وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض).
يريد أن رفع اليدين في مطلق الدعاء جائز وأن الخطيب إذا أراد الدعاء في غير الاستسقاء لا يرفع إلا أصبعه ويدل على هذا قوله (وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض).
وقد استشكل بعض الناس كلام الحافظ ابن حجر لما قال في الفتح (11/ 142)
(وأما ما أخرجه مسلم من حديث عمارة بن رؤيبة براء وموحدة مصغر أنه رأى بشر بن مروان يرفع يديه فأنكر ذلك وقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم وما يزيد على هذا يشير بالسبابة، فقد حكى الطبري عن بعض السلف أنه أخذ بظاهره وقال: السنة أن الداعي يشير بأصبع واحدة ورده بأنه إنما ورد في الخطيب حال الخطبة وهو ظاهر في سياق الحديث فلا معنى للتمسك به في منع رفع اليدين في الدعاء مع ثبوت الأخبار بمشروعيتها).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/72)
قلت: إن الأخبار الواردة في مشروعية الرفع في عموم الدعاء لا بعد الانتهاء من الخطبة وإنكار الصحابي على مروان كان لأمرين الأول: سبب الرفع، وأنه لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم في عموم الدعاء وعارضه في غير الاستسقاء أن يرفع يديه.
وهذا المعنى قاله الكشميري في فيض الباري شرح البخاري (3/ 147) (باب ُ رَفعِ اليَدَينِ في الخُطْبَة.
واعلم أنه ثبت كراهةُ رَفْع الأيدي في الخطبة. وحَمَله العامة على أن هذا الرَّفْع كان للتفهيم، كما شاع الآن في الخطباء والواعظين، أنهم يحرِّكُون أيديهم للتفهيم. فلعلَّه فَعَله بِشْرٌ وكرهه الناس. وقالوا: إن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم لم يكن يزيد على الإشارة بالأصابع.
قلتُ: والأرجح عندي أن تلك الإشارة كانت للدعاء للمؤمنين، فإنه مسلوكٌ في الخُطبة فأنكروا عليه، لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم لم يكن يَرْفَعُ له إلا أصبُعُه المباركة. هكذا شَرحه البيهقي، ونقله شارح الإحياء في (الإتحاف)).
الثاني: هيئة رفع الدعاء وقد بين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
إذ قد روى مسلم في صحيحه عن أنس أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم-: كان لا يرفع يديه في شىء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه. غير أن عبد الأعلى قال يرى بياض إبطه أو بياض إبطيه.
قلت: ويدل على هذا المعنى ما ذكره الإمام النووي على أن الرفع في عموم الدعاء مشروع لا على باب التعين بعد الفراغ من خطبة الجمعة قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم (3/ 299): (هذا الحديث يوهم ظاهره أنه لم يرفع صلى الله عليه وسلم إلا في الاستسقاء، وليس الأمر كذلك، بل قد ثبت رفع يديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء، وهي أكثر من أن تحصر، وقد جمعت منها نحوا من ثلاثين حديثا من الصحيحين أو أحدهما، وذكرتهما في أواخر باب صفة الصلاة من شرح المهذب.
ويتأول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع البليغ بحيث يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء، أو أن المراد لم أره رفع، وقد رآه غيره رفع، فيقدم المثبتون في مواضع كثيرة وهم جماعات على واحد لم يحضر ذلك، ولا بد من تأويله لما ذكرناه. والله أعلم).
وكتب: الدكتور شاكر بن توفيق العاروري -حفظه الله تعالى-.
من صبيحة يوم الاثنين الموافق:18جمادى الأولى 1413 هـ.
3/ 5 / 2010 م.(101/73)
من هو البولاقي، وأين أجد كلامه هذا ... ؟
ـ[أبو عمر العامري]ــــــــ[04 - 05 - 10, 07:43 م]ـ
نقل البجيرمي عن الديربي قوله: عاش القاضي أبو شجاع مائة وستين سنة ولم يختل عضو من أعضائه فقيل له في ذلك؟ فقال: ما عصيت الله بعضو منها، فلما حفظتها في الصغر عن معاصي الله حفظها الله في الكبر . ثم قال: وفي كلام البولاقي ما يخالف ذلك فراجعه.
حاشية البجيرمي على الخطيب 1/ 22
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[04 - 05 - 10, 10:10 م]ـ
نقل البجيرمي عن الديربي قوله: عاش القاضي أبو شجاع مائة وستين سنة ولم يختل عضو من أعضائه فقيل له في ذلك؟ فقال: ما عصيت الله بعضو منها، فلما حفظتها في الصغر عن معاصي الله حفظها الله في الكبر. ثم قال: وفي كلام البولاقي ما يخالف ذلك فراجعه.
حاشية البجيرمي على الخطيب 1/ 22
هو علي بن أحمد بن محمد العزيزي البولاقي، الشافعي. فقيه مصري. محدث، حافظة كان مواظباً على النظر والتحصل كثير التلاوة سريعها متوددا متواضعا، كثير الاشتغال بالعلم محبا لأهله خصوصا أهل الحديث، حسن الخلق والمحاضرة، وشارك النور الشبراملسي في كثير من شيوخه وأخذ عنه واستفاد منه، وكان يلازمه في دروسه الأصلية والفرعية. مولده بالعزيزية (من الشرقية، بمصر) وإليها نسبته. ووفاته ببولاق.
من تصانيفه: " السراج المنير بشرح الجامع الصغير "
ولا أدرى أين ذكر كلامه هذا
ـ[أبو محمد النفيعي]ــــــــ[07 - 05 - 10, 10:55 م]ـ
لم أجد كلام البجيرمي أصلا في حاشيته فمن أين نقلته غفر الله لك؟؟(101/74)
مشروعية إطعام المحزون التَّلْبِيْنَة.
ـ[الظافر]ــــــــ[05 - 05 - 10, 01:22 ص]ـ
مشروعية إطعام المحزون التَّلْبِيْنَة.
ورد عن أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ: (أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن ـ إلا أهلها وخاصتها ـ أمرت ببُرْمَةٍ من تَلبينة فطبِخَت, ثمّ صنع ثريدٌ فصُبّتِ التّلْبينَةُ عليها ثم قالت: كلنَ منها, فإِنّي سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "التّلبينة مَجمّةٌ لفؤاد المريض, تَذهبُ ببعضِ الحُزْن" (1).
وجاء في مصنف ابن أبي شيبة عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:" عليكم بالبغيض النافع ـ يعني اللبينة ـ، فوالذي نفسي بيده إنه ليغسل بطن أحدكم كما يغسل أحدكم وجهه من الوسخ"، وكان إذا اشتكى أحد من أهله لم تزل البرمة على النار حتى يأتي على أحد طرفيه (2).
قال الإمام النووي (ت676هـ) ـ رحمه الله تعالى ـ: (وفيه استحباب التلبينة للمحزون) (3).
قال ابن الأثير (ت606هـ) ـ رحمه الله تعالى ـ: (التَّلْبِيْنَة والتلبين: حساء يعمل من دقيق ونخالة، وربما جعل معه عسل، وسميت به تشبيها باللبن، لبياضها ورقتها) (4).
قال الحافظ ابن حجر (ت 852هـ) ـ رحمه الله تعالى ـ: (التَّلْبِيْنَة: طعام يتخذ من دقيق أو نخالة، وربما جعل فيه عسل، سميت بذلك لشبهها باللبن في البياض والرقة، والنافع منه ما كان رقيقا نضيجاً لا غليظاً نيئاً) (5).
وقوله - صلى الله عليه وسلم - (مَجمّةٌ) أي مكان الاستراحة، ورويت بضم الميم [مُجمة] أي مريحة (6).
وقال النووي ـ رحمه الله تعالى ـ: (أي تريح فؤاده، وتزيل عنه الهم وتنشطه، والجمام المستريح كأهل النشاط) (7).
ـــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة: باب التلبينة (الفتح10/ 690برقم5417) وهذا لفظ البخاري، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب السلام: باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض (4/ 1736رقم 2216).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الطب باب: في التلبينة (5/ 39برقم23501).
(3) شرح مسلم للنووي (14/ 292).
(4) النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 229).
(5) فتح الباري (10/ 690).
(6) فتح الباري (10/ 690).
(7) شرح مسلم (14/ 292).(101/75)
كلام لابن حزم يبطل عمل المتاجرين بالأعضاء البشرية أو المطالبين برفع أجهزة الإنعاش عن المرضى الذين زعم بعض الأطباء أنهم ميتون لا محالة
ـ[السيد محمد الطنطاوي]ــــــــ[05 - 05 - 10, 02:04 ص]ـ
كلام لابن حزم يبطل عمل المتاجرين بالأعضاء البشرية أو المطالبين برفع أجهزة الإنعاش عن المرضى الذين زعم بعض الأطباء أنهم ميتون لا محالة
من المعلوم أن التبرع بالأعضاء البشرية لا يمكن إلا من أحياء ولا يمكن ممن تيقن موته وتوقف قلبه ونفسه فسعى المتاجرون بالأعضاء البشرية إلى الاحتيال لأخذ أعضاء من مرضى لم يموتوا بعد فاخترعوا أكذوبة أن موت المخ أو جذعه يعني موت الجسم وعدم عودته للحياة وإن لم يتوقف قلبه ونفسه
وحتى لو كان ما يدعيه هؤلاء صحيحاً فلا يبرر لهم انتزاع الأعضاء البشرية ممن قالو إن مخهم مات أو دخلوا في غيبوبة أو .... لأن هذا تعجيل بموتهم لأن تَوَقُّع دنو واقتراب ٍالمَوت ليس سبباً - في الشرع - للتعجيل بإيقاعه بأي وسيلة لأنّ الله تعالى حرّم تعجيل الموت، و أنّ فاعل ذلك قاتلُ نفْسٍ؛ ٍ
ومثله أيضاً من يجيز رفع أجهزة التنفس وإنعاش القلب وما شابه لزعم بعض الأطباء أن المريض ميت لا محالة أو أن مخه مات ولن يمكنه العودة للحياة ... إلخ
قال الإمام ابن حزم:
مسألة قتل إنسان يجود بنفسه للموت
2101 - مسألة: فيمن قتل إنسانا يجود بنفسه للموت قال علي: روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا يحيى بن أزهر نا زهير عن جابر عن الشعبي في رجل قتل رجلا قد ذهبت الروح من نصف جسده قال: يضمنه.
قال علي: لا يختلف اثنان من الأمة كلها في أن من قربت نفسه من الزهوق بعلة، أو بجراحة، أو بجناية بعمد، أو خطأ، فمات له ميت، فإنه يرثه - وإن كان عبدا فأعتق، فإنه يرثه ورثته من الأحرار - وأنه إن قدر على الكلام فأسلم - وكان كافرا - وهو يميز بعد - فإنه مسلم يرثه أهله من المسلمين، وأنه إن عاين وشخص ولو يكن بينه وبين الموت إلا نفس واحد، فمات من أوصى له بوصية، فإنه قد استحق الوصية، ويرثها عنه ورثته.
فصح أنه حي بعد بلا شك، إذ لا يختلف اثنان من أهل الشريعة وغيرهم، في أنه ليس إلا حي أو ميت، ولا سبيل إلى القسم، فإذ هو كذلك، وكنا على يقين من أن الله تعالى قد حرم إعجال موته وغمه، ومنعه النفس: فبيقين وضرورة ندري أن قاتله قاتل نفس بلا شك، فمن قتله في تلك الحال عمدا: فهو قاتل نفس عمدا، ومن قتله خطأ فهو قاتل خطأ - وعلى العامد: القود، أو الدية، أو المفاداة، وعلى المخطئ الكفارة، والدية على عاقلته، وكذلك في أعضائه القود في العمد وبالله تعالى التوفيق.(101/76)
عن العورة
ـ[قاسم عدوان]ــــــــ[05 - 05 - 10, 12:39 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل السرة و الفخد من العورة؟
وبارك الله فيكم
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[08 - 05 - 10, 07:03 ص]ـ
الفخذ عورة وهو مذهب الجمهور للحديث التالي
صحيح وضعيف الجامع الصغير - (22/ 20)
10520 - ما بين السرة و الركبة عورة.
تخريج السيوطي
(ك) عن عبدالله بن جعفر.
تحقيق الألباني
(حسن) انظر حديث رقم: 5583 في صحيح الجامع.
والحديث قد عارضه نصوص مبيحة وفعليه والحاظر يقدم على المبيح والقول يقدم على الفعل
والحديث دال على أن السرة والركبة ليستا من العورة(101/77)
هل السرة عورة
ـ[قاسم عدوان]ــــــــ[05 - 05 - 10, 10:32 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هل السرة عورة وما الدليل على ذلك
ـ[أبو محمد النفيعي]ــــــــ[07 - 05 - 10, 10:50 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ليست السرة من العورة ودليل ذلك ما رواه الإمام مسلم من "أن حمزة صعد النظر إلى ركبتي رسول الله صلى الله وسلم ثم صعد النظر إلى سرته"
يقول ابن حزم رحمه الله: فلو كانت السرة عورة لما أطلق الله حمزة ولا غيره على النظر إليها أ. هـ
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[08 - 05 - 10, 12:18 ص]ـ
رجح شيخنا الألباني رحمه الله في تمام المنة أن السرة والركبة ليست من العورة
ـ[قاسم عدوان]ــــــــ[09 - 05 - 10, 07:28 م]ـ
وهل ما تحت السرة عورة وما الدليل على ذلك جزاكم الله خيرا
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[09 - 05 - 10, 09:34 م]ـ
ما بين السرة والركبة عورة عند جمهور العلماء وهو الذي رجحه شيخنا الألباني لقوله صلى الله عليه وسلم:
ما بين السرة والركبة عورة.
فهذا الحديث يقدم على أحاديث إباحة كشف الفخذ لأنه قول وحاظر والحاظر يقدم على المبيح والقول يقدم على الفعل.
وراجع تمام المنة للشيخ الألباني رحمه الله.(101/78)
هل يجوز أن يأتى الرجل زوجته التى ينقطع عنها دم النفاس
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[05 - 05 - 10, 11:38 م]ـ
ثم يأتى ثم ينقطع قبل إكمال أربعين يوما؟(101/79)
الرجاء من الاخوه الكراام المساعده ..
ـ[أبو عبد الرحمن الرحيمي]ــــــــ[06 - 05 - 10, 07:25 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
الرجاء من الأعضاء الكرام مساعدتي في ذكر المسائل المستجده والحادثة في الحج
سواءً بذكر الكتاب أو بذكر رؤس المسائل
ولكم خالص الشكر والتقدير
ـ[أبو محمد النفيعي]ــــــــ[07 - 05 - 10, 02:53 م]ـ
النوازل في الحج (د. علي الشلفان)
رسالة دكتوراه في كلية الشريعة في جامعة الامام
والرسالة مطبوعة(101/80)
من يعرف مؤلف هذه الرسالة فتح المحيط في الرد على تخبيط حفيد الشناقيط
ـ[راشد الكعبي]ــــــــ[06 - 05 - 10, 07:58 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد:
أرجو منكم التكرم بإفادتي عن مؤلف هذه الرسالة: (فتح المحيط في الرد على تخبيط حفيد الشناقيط) وأين طبعت، فهي_ ولله المنة _عندي وكنت قد حملتها من هذا الموقع المبارك، لكنها خالية من ذكر المؤلف والطابع؛ فأرجو الإفادة.(101/81)
الجوائز في المسابقات الدينية هل تدخل في ذلك النهي " لا سبَق إلا في خف .... "
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[06 - 05 - 10, 04:39 م]ـ
السلام عليكم
الجوائز في المسابقات الدينية هل تدخل في ذلك النهي " لا سبَق إلا في خف .... " أم لا؟؟
وهل السبَق هو الجعل مطلقا في أي تنافس ما أم السبق هو الجعل في الأشياء التي فيها سباق ما كسباق الخيل والسيارات مثلا؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[12 - 05 - 10, 11:28 ص]ـ
(7720)
سؤال: ورد في الحديث الصحيح قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل"، ما المقصود بهذا الحديث؟
الجواب: السبق بفتح الباء هو العوض الذي يأخذه السابق أو الفائز بالجائزة ونحوها، والمعنى أنه لا يجوز أخذ السبق المذكور إلا في مُسابقة على الخف أي الإبل التي تمشي على الخفاف أو في مُسابقة على الحافر وهو الخيل والبغال والحمر، ولكن ورد التخصيص للحافر بالخيل أو مُسابقة بالنصل وهو الرمي بالسهام لإصابة الهدف المنصوب للرُماة، وفيه حث على السباق على هذه المذكورة لأن السباق على الخيل يفيد الراكب تدربًا على الركوب والثبات عليها وتدريبها على الإسراع وشدة السعي حتى يتدرب على الهرب من العدو أو إدراك الهارب منهم سواء كان الطلب على الإبل أو الخيل وكذا التدرب على الرمي وهو نصب هدف بعيد ثم رميه بالسهام ليعلم من يصيبه فيصبح السابق هو المستحق لهذا العوض المبذول، والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
27/ 5/1418هـ
(10984)
سؤال: ما حكم المسابقة في الأحوال التي وردت في الحديث " لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر " سواءً كانت بعوض من طرفين أومن طرف واحد أو من شخص خارج المسابقة , وهل يلحق في الحديث غيره من المسابقات؟
الجواب: المراد بالنصل السهم الذي يرمى به، كأن ينصبوا هدفاً ويوجهون إليه السهام، ليتدربوا على الرمي وعلى الإصابة، والمراد بالخف الإبل، والمسابقة عليها جائزة ليعرف الأسبق، وهو سريع السير، والمراد بالحافر الخيل، وهي التي كانوا يتسابقون عليها إلى أمد محدد، والسبَق بفتح الباء العوض الذي يبذل لمن سَبَقَ غيره، فيجوز ذلك إذا كان العوض من إنسان خارج عن المتسابقين، ومنعه بعض العلماء إذا كان من الطرفين المتسابقين أو من أحدهما، ولعله جائز إذا كان فيه تشجيع للسابقين، ولم يكن فيه ضرر، وقد طابت به الأنفس، فيباح لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لا يحل مال إمرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه"، ومنع آخرون أن يلحق بهذه الثلاث غيرها مع أنهم أباحوا السباق على الأقدام والسفن والمزاريق، ومثلها السيارات والدراجات النارية والعادية إذا لم يكن فيها خطر، وأنه جائز إذا كان فيه تشجيع على هذا السباق أو المصارعة أو حمل الأثقال وما أشبه ذلك.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
8/ 4/1424هـ
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[13 - 05 - 10, 01:05 م]ـ
جزاكم الله خيرا(101/82)
خريطة للحرم المكي عام 1297 هـ
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[07 - 05 - 10, 04:04 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه الصورة التقطتها من مكتبة الشيخ الفاضل القاضي محمد الرِّفاعي الجهني حفظه الله
عندما زرته أنا وأخي الشيخ عبد الرحمن بتاريخ 5/ 7/1430 هـ، وتناقشنا حول المسعى، فأخرج الكتاب وأرانا الصورة، وهو يرى أن التوسعة صحيحة وأن المسعى أوسع مما كان عليه
وأظن أن الصورة نشرت في أحد المواضيع سابقا، وقد بحثت عنها فلم أجدها، فأحببت أن أنشرها هنا للفائدة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=75528&stc=1&d=1273190585
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=75529&stc=1&d=1273190585
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[20 - 11 - 10, 12:02 ص]ـ
يرفع للفائدة
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[20 - 11 - 10, 03:55 ص]ـ
جزاك الله خيرا
هل بالامكان توضيح مسألة " التوسعة صحيحة وأن المسعى أوسع مما كان عليه " من خلال الصورة المرفقة "
بالقياس كل 9 ملم = 20 متر؟ أم غير هذا
بارك الله فيكم آل الفقيه ونفعنا بكم(101/83)
رد الشيخ جلال السلمي على أحمد قاسم في تضعيفه لحديث الأمر بإجابة النداء في كتابه ...
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[07 - 05 - 10, 03:34 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، وبعد.
فقد اطلعت قبل بضعة أيام على الرسالة الموسومة بـ: قوافل الطاعة في حكم صلاة الجماعة، من تأليف: د/ أحمد بن قاسم الغامدي رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، فرأيت الكاتب لم يسر على أساس سيلم في الحكم على الأحاديث الواردة في الباب، بل إنه لم يوفق -فيما أحسب- في تقرير مآخذها على الوجه المطلوب، مما جعله يخطئ في كثير من النتائج التي توصل إليها، وكان من تلكم النتائج: تضعيفه لخبر أبي هريرة -رضي الله عنه- في قصة الأعمى، والذي تضمن الأمر بإجابة النداء، فأردت في هذا المقال -من باب براءة الذمة والنصيحة لأهل الإسلام- تزيف ما ذكره الكاتب من شبه تتوجه إلى الخبر سواء كانت متعلقة بالثبوت أو الدلالة، وقد قسمت المقال إلى قسمين اثنين:
القسم الأول: البحث في ثبوت الخبر: وتضمن هذا القسم ذكر الأوجه التي طعن بها الكاتب في الخبر، والجواب عنها.
القسم الثاني: البحث في دلالة الخبر: وتضمن هذا القسم فقه الخبر، والجواب عن التأويلات التي اعتمدها الكاتب في إسقاط دلالته.
وفي الختام: فإن ما في هذا المقال إنما كُتب على جناح استعجال، في ظرف ساعات قلال، البال فيها متشتت، والذهن فيها متقلب، لا أقوله تبجحا وفخرا، بل أمهد به عذري لما قد يحصل من الخطأ والتقصير، ولله أعلم بالسرائر.
.............................. .............................. ....................
القسم الأول:
البحث في ثبوت الخبر:
هذا الحديث أخرجه إسحاق ومسلم والنسائي وأبو عوانة والبيهقي كلهم من طريق مروان بن معاوية الفزاري، نا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، عن عمه: يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: جاء أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه ليس لي قائد يقودني إلى الصلاة، فسأله أن يرخص له في بيته، فأذن له، فلما ولى دعاه، فقال له: " هل تسمع النداء بالصلاة؟ " فقال: نعم، قال: " فأجب ".
وهذا الحديث حديث صحيح؛ رجاله ثقات، وإسناده متصل، وقد قدح الكاتب في ثبوته، وطعن فيه من أربعة أوجه، فإليك بيانها والجواب عنها:
الأول:
أن هذا الحديث قد تفرد به عن أبي هريرة -رضي الله عنه- ((يزيد بن الأصم))، وهذا التفرد غير مقبول منه، ووجه ذلك: أن أبا هريرة -رضي الله عنه- من رجال الحديث المشهورين، وتلاميذه كثر، فعدم متابعتهم ليزيد بن الأصم في رواية هذا الخبر عن أبي هريرة -رضي الله عنه- دليل على عدم ثبوته!.
وأجيب عنه:
بأن يزيد بن الأصم العامري ثقة، وثقة أبو زرعة، والنسائي، وغيرهما، وخرج له مسلم في الصحيح، وهذا ضرب من التوثيق، وتفرده بالحديث لا يدل على عدم ثبوته كما زعم كاتب الرسالة، فالقاعدة في الأصول: [أن تفرد الثقة بالخبر لا يقدح في ثبوته]، وبعبارة أخرى: [لا يشترط لقبول الخبر تعدد المخبرين]، ومأخذ هذه القاعدة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الدعاة والرسل إلى الأمصار آحادا، ولو كانت الحجة لا تقوم بخبر الواحد لم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- ممتثلا للأمر بالبلاغ!.
انظر: [أصول السرخسي (331/ 1)، إحكام الفصول للباجي (518/ 1)، التبصرة للشيرازي (ص: 312)، روضة الناظر لابن قامة (336/ 1)].
وجواب آخر: (من باب التنزل مع الخصم الذي يرى اعتبار الخرص في رد الخبر).
أن التفرد في طبقة التابعين غير مستنكر، والسبب في ذلك يرجع إلى الظروف التي كانوا يعيشونها، والتي قد تمنع من انتشار الرواية، وكثرة المتحملين لها، ولو لم يكن من تلك الظروف إلا صعوبة التنقل والسير في البلدان لكفى!
.............................. .............................. .....................
الثاني:
أن هذا الحديث في إسناده ((عبيد الله بن عبد الله بن الأصم))، وهو مجهول، إذ لم يوثقه إمام معتبر، ومدار الخبر عليه، وجهالة الراوي تقتضي الضعف.
وأجيب بجوابين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/84)
1 - أن الإمام ابن حبان -رحمه الله- ذكره في الثقات، والقاعدة في الأصول: [أن العدل الواحد يكفي في تعديل المخبر]، ومأخذ هذه القاعدة: الأدلة الدالة على وجوب قبول خبر الواحد فيما نُقل من أقواله وأفعاله -صلى الله عليه وسلم-.
انظر: [فواتح الرحموت (150/ 2)، إحكام الفصول (565/ 1)، البحر المحيط (286/ 4)، العدة (934/ 3)].
ونوقش: بأن ابن حبان -رحمه الله- له مذهب في التوثيق لا يساعده فيما ذهب إليه، إذ هو يذهب إلى أن الثقة من لا يعرف بجرح، والحق على خلاف ذلك، وبحث المسألة محله الأصول.
انظر: [كشف الأسرار (400/ 2)، إحكام الفصول (561/ 1)، البدر الطالع (81/ 2)، شرح الكوكب (410/ 2)].
2 - أن الإمام مسلما -رحمه الله- خرج له في الصحيح، وقد اشترط الصحة في كتابه، ومن المعلوم أن صحة الخبر متوقفة على كون رواته متصفين بالعدالة والضبط، إذا تقرر ذلك فيلزم من تخريج مسلمٍ لهذا الراوي الحكم بتوثيقه ((التوثيق الضمني))، والقاعدة في الأصول: [أن العدل الواحد يكفي في تعديل المخبر].
وقد جاء في صحيح الإمام مسلم -رحمه الله- (191/ 1): " قال أبو إسحاق: قال أبو بكر بن أخت أبي النضر في هذا الحديث: فقال مسلم: تريد أحفظ من سليمان؟ فقال له أبو بكر: فحديث أبي هريرة؟ فقال: هو صحيح. يعنى: " وإذا قرأ فأنصتوا ". فقال: هو عندي صحيح. فقال: لم لم تضعه هاهنا؟ قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا!، إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه ".
وقال الإمام أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي -رحمه الله- في شروط الأئمة الخمسة (ص17): " اعلم أن شرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلا غير منقطع ".
وقال الإمام شمس الدين الذهبي -رحمه الله- في الموقظة (ص79): " من احتجا به، أو أحدهما، ولم يوثق، ولا غمز فهو ثقة، حديثه قوي ".
وقد يناقش هذا الجواب:
بأنه قد فهم من مقدمة الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- لصحيحه (2/ 1) أنه قد يخرج لبعض الرواة الضعفاء أمثال: عطاء بن السائب، ويزيد بن أبي زياد، وليث بن أبي سليم وأضرابهم، ومن ثم فلا يصح التعويل على كل من خرج له، والحكم بصحة خبره!.
وردت المناقشة:
بأن الرواة الذين خرج لهم الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في الصحيح على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أهل الإتقان، أمثال: منصور بن المعتمر، وسليمان الأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد، وعبد الله بن عون، وأيوب السختياني.
وهذا القسم هو المقدم في الصحيح، وهو الذي يقوم عليه بناؤه.
قال -رحمه الله- في المقدمة بعد ذكره لهذا القسم (2/ 1): " فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم ".
القسم الثاني: ثقات دونهم: أمثال: عوف بن أبي جميلة الأعرابي، وأشعث بن عبد الملك الحمراني.
وهذا القسم يخرج لهم في الصحيح في الأصول، أي: أنه يحتج بهم، وإن كانوا أقل من القسم الأول في المرتبة.
قال -رحمه الله- في المقدمة (2/ 1): " وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران كابن عون وأيوب السختياني مع عوف بن أبى جميلة وأشعث الحمراني وهما صاحبا الحسن وابن سيرين كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم ".
القسم الثالث: صدوقون ليسوا بموصوفين بالحفظ والإتقان، أمثال: عطاء ابن السائب، ويزيد بن أبى زياد، وليث بن أبى سليم.
وهذا القسم لا يخرج لهم في الأصول بل في المتابعات، وذلك حيث وافقوا أصحاب القسمين الأولين، ويكون الإيراد بقصد التأكيد بالمتابعة، أو لزيادة تنبه على فائدة في الأصول.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/85)
قال -رحمه الله- في المقدمة (2/ 1): " فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخباراً يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء ابن السائب، ويزيد بن أبى زياد، وليث بن أبى سليم وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار ".
وبناء على ما تقدم فالحكم بالتوثيق الضمني لأحد رواة مسلم متوقف على تخريجه له في الأصول، وهذا هو حال الراوي الذي نحن بصدده.
انظر: الصحيح (293/ 1) رقم: 653.
((فائدة)):
قال الحاكم -رحمه الله- في المدخل إلى كتاب الإكليل (ص:34): " وقد أراد مسلم بن الحجاج أن يخرج الصحيح على ثلاثة أقسام في الرواة، فلما فرغ من هذا القسم الأول أدركته المنية وهو في حد الكهولة -رحمه الله- ".
قلت: وكلامه هذا ينافي ما تقدم تقريره، وهو ضرب من الغلط!، ولعل السبب الذي أوقعه في هذا الوهم، أن الإمام مسلم -رحمه الله- نص على لفظ القسم الأول في مقدمة صحيحه، حيث قال -رحمه الله-: " فأما القسم الأول "، ولم يفعل ذلك في القسمين الآخرين، والعجيب غفلته عن واقع الصحيح مع أنه إمام واسع الإطلاع، فإن من تأمل صنيع مسلم -رحمه الله- في صحيحه علم أنه ذكر جميع الأقسام.
وقد تابعه على غلطه الحافظ أبو بكر البيهقي -رحمه الله-.
(انظر: صيانة صحيح مسلم لأبي عمرو ابن الصلاح ص: 91).
وقد رد مقالة الحاكم ومن وافقه القاضي عياض اليحصبي في كتابه إكمال المعلم (86/ 1) حيث قال -رحمه الله-: " إن هذا غير مُسلَّم لمن حقق نظرَه ولم يتقيَّد بتقليد ما سمعه، فإنَّك إذا نظرت تقسيم مسلم في كتابه الحديث - كما قال - على ثلاث طبقات من الناس، فذكر أن القسم الأوّل: حديثُ الحفاظ، ثم قال بأنَّه إذا تقصَّى هذا أتبعه بأحاديث من لم يوصف بالحذق والإتقان، مع كونهم من أهل الستر والصدق وتعاطي العلم، وذكر أنهم لا يلحقون بالطبقة الأولى، وسمَى أسماء من كل طبقة من الطبقتين المذكورتين، ثم أشار إلى ترك حديث من أجمع أو اتفق الأكثَرُ على تهمته، وبقي من اتهمه بعضهُم وصحَّحهُ بعضُهم فلم يذكره هنا، ووجدتُه - رحمَهُ الله - قد ذكر في أبواب كتابه وتصنيف أحاديثه حديث الطبقتين الأوليين التي ذكر في أبوابه، وجاء بأسانيد الطبقة الثانية التي سمَّاها، وحديثها، كما جاء بالأولى على طريق الاتباع لحديث الأولى والاستشهاد بها ".
.............................. .............................. .....................
الثالث: أن هذا الحديث في إسناده ((مروان بن معاوية الفزاري))، وقد تفرد به، وتفرده غير محتمَل، إذ قال عنه أبو حاتم الرازي-رحمه الله-: يكثر روايته عن الشيوخ المجهولين، وقال ابن نمير: كان يلتقط الشيوخ من السكك، وقال عبد الله بن علي ابن المديني عن أبيه: ثقة فيما يروي عن المعروفين، وضعفه فيما يروي عن المجهولين.
((فائدة)):
قول ابن نمير إنه كان يلتقط الشيوخ من السكك، المراد به أنه لا يتحرز عمن يأخذ الحديث، وهو في معنى ما ذكره أبو حاتم -رحمه الله تعالى-.
وأجيب:
بأن مروان بن معاوية الفزاري ثقة، وثقه أحمد وابن معين والنسائي وجماعة، والقاعدة في الأصول: [أن رواية الثقة عن الضعفاء والمجهولين لا تقدح في عدالته]، ومأخذ هذه القاعدة: أن روايته عنهم ليست إخبارا بعدالتهم وضبطهم، وقد يكون له في روايته عنهم أغراض، ويحتمل أنه روى عنهم ثقة بعدالتهم، أو أنه لا يعرفهم، وهو ممن يرى الناس على العدالة، ولا يتوجه كون صنيعه هذا غشا في الدين، وذلك لأنه التزم لنا النقل، ولم يلتزم لنا ثقة من ينقل عنه، وقد وكَل ذلك إلى اجتهادنا ونظرنا، ثم لو قدح في الراوي بسبب روايته عن شيوخه الضعفاء والمجهولين لسقطت عامة رواية الأئمة الأثبات!.
انظر: [التبصرة للشيرازي (ص 339)، إحكام الفصول للباجي (570/ 1)].
قال الإمام أبو أحمد ابن عدي -رحمه الله- في الكامل في الضعفاء (33/ 2): " ثنا بن حماد ثنا العباس سمعت يحيى يقول قيل: ليحيى بن سعيد: ما تقول في بكير بن عامر؟، فقال: كان حفص بن غياث تركه، وحسبه إذا تركه حفص، قال يحيى: كان حفص يروي عن كل أحد ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/86)
قلت: فهذا حفص بن غياث ثقة فقيه، وهو يروي عن كل أحد، وليس ذلك بقادح فيه، وقد استدل يحيى بن سعيد القطان بتركه الرواية عن بكير بن عامر البجلي على شدة ضعفه.
وقال الإمام شمس الدين الذهبي -رحمه الله- في ميزان الاعتدال في نقد الرجال (145/ 3) في ترجمة يزيد بن الهاد: "من ثقات التابعين وعلمائهم، لم أذكره إلا لأن أبا عبد الله بن الحذاء أورده في باب من ذكر بجرح من رجال الموطأ، فلم يأت بشيء أكثر من قول ابن معين: (يروي عن كل أحد)، وما هذا بجرح؛ فإن الثوري كذلك يفعل، وهو حجة ".
والذي يظهر لي أن الإمام أبا حاتم -رحمه الله- لم يذكر كثرة رواية مروان الفزاري عن الشيوخ المجهولين بقصد القدح فيه، إذ إنه حكم له في مبدأ كلامه بأنه صدوق، وهذا عندهم ضرب من التوثيق.
(انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص: 238).
فإن قيل: لماذا ذكر ذلك؟
الجواب:
ذكر ذلك ليتنبه لشيوخه، وأنهم مظنة للجهالة.
وقد وافقه على ذلك الإمام الذهبي -رحمه الله- حيث قال عن الفزاري في ميزان الاعتدال (93/ 4): " ثقة عالم صاحب حديث، لكن يروي عمن دب ودرج، فيستأنى في شيوخه ".
((فائدة)):
تقدم الجواب عن تضعيف الإمام ابن المديني -رحمه الله- للفزاري بسبب روايته عن المجهولين، لكن يناقش هنا من جهة أن تبعيض التوثيق على الوجه الذي ذكره لا يصح، ووجه ذلك: أنه لا يرجع إلى تغير الحال بالنسبة للعدالة والضبط، وكل تبعيض لا يقع على هذا الوجه فهو باطل، إذ هو قدح في غير محل القدح!، فإن قيل: إنما ضعفت روايته عن المجهولين لتضمنها الجهالة، فالجواب: أن الحمل بناء على هذا التقرير إنما يكون على المجهول، وابن المديني -رحمه الله- أضاف الضعف إليه!.
((فائدة)):
نقل كاتب الرسالة عن الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-أنه قال عن الفزاري بأنه مدلس تدليس شيوخ (انظر: التقريب: ص932)، فهل هذا يعتبر قادحا فيه أم لا؟.
الجواب:
أولاً: الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- في إضافته تدليس الشيوخ إلى مروان الفزاري اعتمد على كلامٍ للإمام ابن معين - رحمه الله -، فقد جاء في تهذيب التهذيب (53/ 4): " قال الدوري: سألت يحيى بن معين عن حديث مروان بن معاوية عن علي بن أبي الوليد، قال: هذا علي بن غراب، والله ما رأيت أحيل للتدليس منه".
ثانياً: أن ثبوت هذا الوصف للراوي لا يقتضي رد روايته، إذ القاعدة في الأصول: [أن التدليس بالتسمية غير المشهورة (تدليس الشيوخ) ليس قادحا في عدالة الراوي]، ومأخذ هذه القاعدة: أنه أخف شأناً من إغفال ذكره، فإذا لم يقتضِ إغفالُ الذكر القدحَ، فهذا الوجه من باب أولى، ويستثنى من ذلك: ما إذا كان بقصد إخفاء ضعفه، أو تكثراً لمعنى دنيوي، أو طلب منه الفسر ولم يفسر، أما الأول فلأنه غش وخيانة، وأما الثاني فلأنه تلبس بما لم يعط وقد جاء الشرع بتحريم ذلك، وإنما قيدته بالدنيوي؛ لأن بعضهم يعمد إليه ليكثر الآخذون عنه، وهذا ضرب من التأويل المانع من التفسيق، وأما الثالث فلأنه كاتم للعلم بعد السؤال عنه.
انظر: [كشف الأسرار (71/ 3)، تحفة المسؤول (383/ 2)، البدر الطالع (108/ 2)، شرح الكوكب (444/ 2)].
.............................. .............................. .....................
الرابع: أن هذا الحديث منكر ((نكارة المتن))، ووجه ذلك: أنه مخالف لما هو ثابت في الباب، فقد جاء في الصحيحين من حديث محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري، وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، فلم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، ووددت يا رسول الله، أنك تأتيني فتصلي في بيتي، فأتخذه مصلى، قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سأفعل إن شاء الله" قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: "أين تحب أن أصلي من بيتك" قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر .... الحديثَ.
ومما يدل على نكارته أيضا مخالفته لقوله تعالى: {ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج}.
وأجيب عنه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/87)
بأنه قد تقدم بيان صحة إسناد هذا الخبر، والقاعدة في الأصول: [أن مخالفة الخبر لخبرٍ أقوى منه إسناداً لا يقدح في ثبوته]، وبعبارة أخرى: [إذا وقع التعارض في الظاهر بين خبرين ولو كانا متفاوتين في قوة الإسناد فالعمل على الجمع لا الترجيح]، وتأييد كاتب الرسالة تقديمه حديث عتبان رضي الله عنه على حديث الأعمى بما ذكر من الآية ليس بشيء، لأن القاعدة في الأصول: [إذا وقع التعارض في الظاهر بين الكتاب والسنة فالعمل على الجمع لا الترجيح].
انظر: [فواتح الرحموت (392/ 2)، شرح التنقيح (ص: 420)، البدر الطالع (344/ 2)، شرح الكوكب المنير (628/ 4)].
ومأخذ القاعدتين السابقتين: قرره الإمام أبو محمد ابن حزم -رحمه الله- في الإحكام (174/ 1) حيث قال: "ويبين صحة ما قلنا من أنه لا تعارض بين شيء من نصوص القرآن ونصوص كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل من أفعاله قول الله عز وجل مخبرا عن رسوله عليه السلام: (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى)، وقوله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)، وقال تعالى: (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا)، فأخبر عز وجل أن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم وحي من عنده، كالقرآن في أنه وحي، وفي أنه كل من عند الله عز وجل، وأخبرنا تعالى أنه راض عن أفعال نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه موفق لمراد ربه تعالى فيها لترغيبه عز وجل في الائتساء به عليه السلام، فلما صح أن كل ذلك من عند الله تعالى، ووجدناه تعالى قد أخبرنا أنه لا اختلاف فيما كان من عنده تعالى - صح أنه لا تعارض، ولا اختلاف في شيء من القرآن والحديث الصحيح، وأنه كله متفق كما قلنا ضرورة، وبطل مذهب من أراد ضرب الحديث بعضه ببعض، أو ضرب الحديث بالقرآن، وصح أن ليس شيء من كل ذلك مخالفا لسائره، علمه من علمه، وجهله من جهله ".
وبناء على ما سبق فالبحث في المخالفة المدعاة بين حديث عتبان رضي الله عنه وحديث الأعمى الذي نحن بصدده من شأن الدلالة لا من شأن الثبوت، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الفقرة التالية تقرير الموافقة بينهما، وتزييف المخالفة.
.............................. .............................. .....................
القسم الثاني:
<< البحث في دلالة الخبر >>:
(1) - في هذا الحديث دليل على وجوب صلاة الجماعة ((حكمٌ تكليفي))، وبهذا قال بعض الحنفية، وهو وجه عند الشافعية، قال به: ابن خزيمة، وابن المنذر، وابن حبان، وهو مذهب الحنابلة، والظاهرية.
انظر: [البناية للعيني الحنفي (381/ 2)، المجموع للنووي الشافعي (184/ 4)، صحيح ابن خزيمة (368/ 2)، الإقناع لابن المنذر (111/ 1)، صحيح ابن حبان (411/ 5)، الإنصاف للمرداوي الحنبلي (210/ 2)، المحلى لابن حزم الظاهري (188/ 4)].
ومأخذ الحكم من الحديث من قوله: "فأجب" فهذا أمر، والقاعدة في الأصول: [أن الأمر المطلق للوجوب]، هذا تقرير الوجوب في حق الأعمى دون غيره، إذ الخطاب موجه إليه، وأما تقريره في حق سائر الأمة فيقال في ذلك: ثبت الوجوب في حق بعض الأمة (أي: الأعمى)، والقاعدة في الأصول: [أن ما ثبت في حق بعض الأمة يثبت في حق جميعها ما لم يرد دليل بخلافه]، ولا دليل!، النتيجة: صلاة الجماعة واجبة على سائر الأمة.
وقرر بعضهم الوجوب على سائر الأمة من جهة الإلحاق الأولوي، ووجه ذلك: أنه ثبت الوجوب في حق الأعمى الذي لا يجد قائدا يقوده إلى المسجد، فثبوته في حق غيره من المبصرين من باب أولى، والقاعدة في الأصول: [أن الإلحاق الأولوي حجة في إثبات الأحكام الشريعة].
انظر: [المغني لابن قدامة (6/ 3)].
وأجيب عنه بجوابين:
((الجواب الأول)): أن الأمر الوارد في هذا الحديث مصروف من الإيجاب إلى الندب، والصارف له حديث عتبان بن مالك -رضي الله عنه- المخرج في الصحيحين، والذي قد تضمن إقرار النبي -صلى الله عليه وسلم- له على ترك صلاة الجماعة بسبب العمى، والقاعدة في الأصول: [أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز]، ومن ثم يحمل الأمر في هذا الحديث على الندب، إذ القاعدة في الأصول: [أن إقرار النبي -صلى الله عليه وسلم- لمن ترك المأمور به دليل على صرف الأمر من الإيجاب إلى الندب].
ونوقش هذا الجواب بما يلي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/88)
أنه قد جاء في حديث عتبان بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال: "يا رسول الله، قد أنكرت بصري، وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، فلم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم".
ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في ترك صلاة الجماعة أي: أباح له تركها، وقد اقترن بهذا الحكم وصفان اثنان: العمى في قوله: "أنكرت بصري"، وحيلولة السيل بينه وبينهم في قوله: "سال الوادي الذي بيني وبينهم، فلم أستطع أن آتي مسجدهم"، وقد ألغى المخالف اعتبار الوصف الثاني، مع أنه وصف معتبر، جرت عادة الشارع باعتباره في موارده وأحكامه، ومن ثم لا يصح توسيع الحكم بحذفه، والقول بجواز ترك صلاة الجماعة للأعمى الذي لم تحل السيول بينه وبين المسجد.
قال الإمام ابن حبان -رحمه الله- في صحيحه (413/ 5): "باب ذكر العذر السادس وهو خوف الإنسان على نفسه وماله في طريقه إلى المسجد".
وللفائدة انظر: [مبحث تنقيح المناط في روضة الناظر لابن قدامة: (803/ 3)].
قال جلال -غفر الله له-: وبناء على ما سبق فلا تعارض بين الحديثين حتى يقال بصرف الأمر الوارد بإجابة النداء، فحديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على أن العمى ليس عذرا في التخلف عن صلاة الجماعة، وحديث عتبان بن مالك -رضي الله عنه- يدل على جواز التخلف عنها عند حيلولة السيول بين المرء والمسجد.
((الجواب الثاني)): أنه ليس في الحديث تعيين النداء الذي يجب إجابته، ومن ثم فيحمل على نداء الجمعة، وذلك لأنه النداء الذي يجب إجابته باتفاق.
ونوقش هذا الجواب:
بأن الحديث جاء عاما في كل نداء، ومأخذ العموم من قوله: "هل تسمع النداء بالصلاة "، فقوله: النداء مفرد محلى بـ أل الاستغراقية، والقاعدة في الأصول: [أن المفرد المحلى بـ أل الاستغراقية يفيد العموم]، وقصر اللفظ العام على بعض أفراده ضرب من التأويل، والقاعدة في الأصول: [أنه يجب العمل بالألفاظ على ظاهرها، ولا يجوز تأويلها إلا بدليل]، ولا دليل!، ومما يشهد لهذا أيضاً سياق الخبر!.
قال أبو الوليد ابن رشد -رحمه الله- في بداية المجتهد (333/ 1): " وأما أولئك فزعموا: أنه يمكن أن يحمل حديث الأعمى على نداء يوم الجمعة؛ إذ ذلك هو النداء الذي يجب على من سمعه الإتيان إليه باتفاق، وهذا فيه بعد -والله أعلم-؛ لأن نص الحديث هو: أن أبا هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال: "هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم، قال: فأجب"، وظاهر هذا يبعد أن يفهم منه نداء الجمعة ".
((فائدة متعلقة بحديث عتبان -رضي الله عنه-)):
جاء حديث عتبان بن مالك -رضي الله عنه- عند الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- في المسند بلفظ آخر، قال -رحمه الله-: حدثنا سفيان، عن الزهري، فسئل سفيان: عمن؟ قال: هو محمود -إن شاء الله- أن عتبان بن مالك كان رجلا محجوب البصر، وأنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم التخلف عن الصلاة، فقال له: " هل تسمع النداء؟ "، قال: نعم، قال: فلم يرخص له"، وجاء عند غيره بلفظ: "ما أجد لك عذرا إذا سمعت النداء".
وقد قدح في ثبوته الإمام الشافعي-رحمه الله- من جهة أن سفيان بن عيينة وهم فيه، ومأخذه في ذلك ما جاء في الروايات الأخرى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه رخص لعتبان بن مالك-رضي الله عنه-، وقد وافقه على ذلك البيهقي -رحمه الله-، وذكر أن اللفظ الذي رواه ابن عيينة إنما هو في قصة ابن أم مكتوم الأعمى.
انظر: [122/ 4].
قلت: هذا حديث صحيح، رجاله ثقات، وإسناده متصل، وكلام الشافعي -رحمه الله- ليس بشيء، فسفيان بن عيينة: ثقة ثبت حافظ إمام!، والقاعدة في الأصول: [لا يجوز توهيم الراوي الثقة إلا بدليل]، وما ذكره -رحمه الله- من ورود الروايات الأخرى بترخيص النبي -صلى الله عليه وسلم- لعتبان لا يصلح أن يكون دليلا، وذلك لعدم وجود التعارض، فمحل الترخيص إنما هو في حال حيلولة السيل بينه وبين المسجد فقط، وما عدا هذه الحال فيجب عليه الصلاة في الجماعة، وكونه ورد بلفظ قريب من لفظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يدل على الوهم، فمن جائز عقلا تعدد القصة على نحو متقارب في اللفظ، ولهذا شواهد من السنة الثابتة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/89)
وبناء على ما سبق فيقلب الدليل على الخصم، فيقال له:
حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه دليل على وجوب صلاة الجماعة، بل هو نص في ذلك، ومأخذ الوجوب من قوله: " ما أجد لك عذرا "، ونفي العذر يقتضي الإلزام، والقاعدة في الأصول: [أن الإلزام يدل على الوجوب]، ومأخذ القاعدة: أن هذه حقيقته.
ووجه كونه نصا: أن نفي العذر لا يحتمل غير الوجوب، وهذه حقيقة النص عند الأصوليين.
انظر: [البدر الطالع للجلال المحلي (183/ 1)].
وبناء على ذلك فلا يجوز حمله على الندب مطلقا، ووجه ذلك: أن القاعدة في الأصول: [لا يجوز تأويل النص]، ومأخذ القاعدة:
أن التأويل: صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى المعنى المرجوح لدليل، والنص لا يحتمل إلا معنى واحدا.
انظر: [البرهان لإمام الحرمين الجويني (227/ 1)].
.............................. .............................. .........................
(2) - في الحديث دليل على أن الجماعة شرط لصحة الصلاة المكتوبة في حق غير المعذور ((حكمٌ وضعي))، وبهذا قال الإمام أحمد –رحمه الله- في رواية، اختارها طائفة من الحنابلة كـ: ابن عقيل، وابن أبي موسى، وهو مذهب الظاهرية، وانتصر له الإمام ابن تيمية –رحمه الله تعالى-.
انظر: [الإنصاف للمرداوي (2/ 210)، المحلى لابن حزم (4/ 188)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (24/ 101)]
ومأخذ الحكم من الحديث من قوله: "فأجب"، فهذا أمر، والقاعدة في الأصول: [أن الأمر المطلق للوجوب]، والقاعدة في الأصول: [أن الأمر بالشيء نهي عن ضده]، والقاعدة في الأصول: [أن النهي المطلق يقتضي الفساد]، وإنما قيدت الحكم في أصل المسألة بغير المعذور لأن الأمر بإجابة النداء متعلق به دون غيره.
ومأخذ قاعدة اقتضاء النهي الفساد: الخبر المخرج في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد "، أي: مردود غير مقبول، وهذه حقيقة الفساد.
انظر: [الفصول للجصاص (2/ 171)، إحكام الفصول للباجي (1/ 377)، التبصرة للشيرازي (ص: 100)، روضة الناظر لابن قدامة (2/ 655)].
وقد يجاب عنه بجوابين:
((الجواب الأول)):
أن النهي هنا ليس نهيا صريحا (نهي التزامي)، والقاعدة في الأصول: [أن النهي الالتزامي لا يقتضي الفساد].
((فائدة)):
المراد بالنهي الالتزامي -هنا- النهي المستفاد من قاعدة: (الأمر بالشيء نهي عن ضده)، فالتحقيق أن دلالة الأمر على النهي عن ضده من باب الدلالة العقلية: (دلالة الالتزام)، إذ لا يمكن عقلا فعل المأمور به إلا بترك الضد.
ونوقش هذا الجواب:
بأن القاعدة في الأصول –على الصحيح-: [أن النهي الالتزامي يقتضي الفساد]، ومأخذ هذه القاعدة: عموم حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين مرفوعا: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد "، بل إن هذا الفرد من أفراد النهي يدخل في العموم دخولا أولويا، وذلك من جهة أنه اسم الأمر في الحديث يصدق عليه مطابقة. ولبعضهم في تثبيت هذه القاعدة: أن النهي الالتزامي في معنى الصريح فوجب أن يتفقا في إفادة الفساد.
انظر: [شرح الإلمام للإمام ابن دقيق العيد -رحمه الله- (4/ 463)].
((فائدة)):
الصحيح من أقوال أهل العلم أن المراد بالأمر في حديث عائشة -رضي الله عنها- طلب الفعل، ومأخذ ذلك: أن هذا هو الأصل في الاستعمال عند العرب، وحمله على الشأن من باب المجاز، والقاعدة في الأصول: [أنه يجب حمل الألفاظ على الحقيقة، ولا يجوز حملها على المجاز إلا بدليل]، ولا دليل!.
((الجواب الثاني)):
أن النهي الالتزامي المستفاد من الأمر بإجابة النداء ليس مطلقا، إذ قد قام الدليل على عدم اقتضائه للفساد، وهو حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- المخرج في الصحيحين وغيرهما، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة "، ووجه دلالته على عدم الفساد: أنه قد تضمن إثبات الفضل في صلاة عموم المنفردين سواء كانوا معذورين أم غير معذورين، ووجه العموم: من قوله:" الفذ "، فهو مفرد محلى بـ أل الاستغراقية، والقاعدة في الأصول: [أن المفرد المحلى بـ أل الاستغراقية يفيد العموم]، فيشمل كل فذ أي: منفرد ولو كان غير معذور، والقاعدة في الأصول: [أن إثبات الفضل فرع الصحة].
ونوقش هذا الجواب:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/90)
أن الحديث محمول على من تركها بعذر، وجه ذلك: أنه قد جاء عاما في سائر المنفردين، ويخصص منه غير المعذور بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فهو جاء بصيغة الأمر، والقاعدة في الأصول: [أن الأمر بالشيء نهي عن ضده]، والقاعدة في الأصول: [أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه]، وبناء على ذلك فصلاة غير المعذور فاسدة، ولازم ذلك أن لا فضل فيها، فتعارض حديث أبي هريرة الخاص مع حديث ابن عمر العام، والقاعدة في الأصول: [أنه إذا تعارض العام والخاص قدم الخاص].
وردت هذه المناقشة:
بأن المعذور يثاب ثواب العمل الذي كان يعمله في حال عدم العذر، ودليل ذلك: ما جاء عند البخاري في الصحيح من حديث أبي موسى -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا مرض العبد، أو سافر، كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا ".
وبناء على ما سبق فلا يصح تخصيص غير المعذور من عموم حديث ابن عمر –رضي الله عنه-!.
(قام الدليل على دخول هذا الفرد في العموم).
وأجيب عن هذا الرد:
بأن حديث أبي موسى –رضي الله عنه- عام في كل عمل، ووجه العموم: من قوله: "ما" فهي موصولة بمعنى الذي، والقاعدة في الأصول: [أن الأسماء الموصولة تفيد العموم]، وحديث ابن عمر –رضي الله عنه- خاص بالصلاة، والقاعدة في الأصول: [أنه إذا تعارض العام والخاص قدم الخاص].
.............................. .............................. .........................
(3) - في الحديث دليل على وجوب صلاة الجماعة وجوبا عينيا، وبهذا قال: من تقدم ذكره في المسألة الأولى، أما مأخذ الوجوب فقد تقدم تقريره، وأما مأخذ كونه عينيا فمن وجهين اثنين:
1 - أن القاعدة في الأصول: [الأصل في الواجبات أنها على الأعيان].
2 - أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعمى بإجابة النداء، و لم يكتفي بصلاته وصلاة من معه من أصحابه، ولو كانت صلاة الجماعة على الكفاية لاكتفى بها. (دليل مؤيد للأصل).
((فائدتان)):
1 - الواجب ينقسم إلى قسمين:
خاص، وغيره، والخاص قسمان: بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبغيره، وغير الخاص قسمان: عيني، وكفائي، والعيني: ما يجب على كل مكلف بذاته، والكفائي: ما يجب على بعض غير معين.
2 - من القرائن الدالة على أن الواجب على الكفاية:
أ- أن يصرح بوجوبه على بعض غير معين، نحو: " ولتكن منكم أمة "، " فليؤذن أحدكم ".
ب- أن يتعذر فعله من الجميع، نحو: " كفنوه في ثوبيه ".
.............................. .............................. .........................
(4) - في الحديث دليل على وجوب إتيان الجماعة بسماع النداء مباشرة، أما مأخذ الوجوب فقد تقدم تقريره، وأما مأخذ كونه بسماع النداء مباشرة فمن قوله: (فأجب)، فهذا أمر، والقاعدة في الأصول: [أن الأمر المطلق يقتضي الفور]، ومأخذ هذه القاعدة: قوله تعالى: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ... }، وقوله: {فاستبقوا لخيرات}، والمسارعة والاستباق في اللغة في معنى الفور، والقاعدة في الأصول: [أن الأمر المطلق للوجوب].
انظر: [الفصول للجصاص (2/ 105)، شرح التنقيح للقرافي (ص: 128)، الإحكام للآمدي (2/ 165)، روضة الناظر لابن قدامة (2/ 623)، الإحكام لابن حزم (3/ 375)].
((فائدة)):
المراد بالفور: فعل المأمور به في أول وقت الإمكان.
انظر: [كشف الأسرار (1/ 520)، التلخيص (1/ 321)].
وأجيب عنه:
بأن الأمر بإجابة النداء ليس مطلقا، إذ قام الدليل على أنه على التراخي، وهو حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- المخرج في الصحيحين وغيرهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا "، ووجه دلالته على عدم الفور: أن مفهوم المخالفة الشرطي لقوله: " إذا سمعتم الإقامة فامشوا " أنه لا يجب المشي إذا لم تسمع الإقامة، والقاعدة في الأصول –عند جماعة-: [أن مفهوم المخالفة الشرطي حجة في إثبات الأحكام].
ونوقش هذا الجواب من وجهين:
1 - أن القاعدة في الأصول –على الصحيح-: [أن مفهوم المخالفة الشرطي ليس بحجة في إثبات الأحكام].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/91)
2 - أن حديث الأعمى يدل على الوجوب من باب المنطوق، والحديث المذكور في الجواب يدل على عدمه من باب المفهوم، والقاعدة في الأصول –عند المخالف-: [أن المنطوق مقدم على المفهوم عند التعارض]، ومأخذه في ذلك: أنه أقوى، ووجه قوته: عدم وقوع الخلاف في اعتباره بخلاف الآخر.
انظر: [المعونة للشيرازي (ص:276)، المحصول للفخر الرازي (2/ 2/579)، مفتاح الأصول للشريف التلمساني (ص: 638)].
((فائدة)):
قرر بعض العلماء وجوب إتيان الجماعة بسماع النداء مباشرة من الفاء في قوله: "فأجب"، إذ القاعدة في الأصول: [أن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب]، والتعقيب: وقوع ما بعدها في إثر ما قبلها.
وأجيب عنه:
بأن الفاء هنا ليست عاطفة، بل هي جوابية تفيد الربط، إذ قد وقعت جوابا لشرط مقدر، والقاعدة في الأصول:
[أن الفاء الجوابية لا تفيد التعقيب] ومأخذ هذه القاعدة: قوله تعالى: {لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ}، ووجه الاستدلال: أن الإسحات لا يقع عقب الافتراء، وإنما يتأخر إلى الآخرة.
انظر: [إحكام الفصول للباجي (308/ 1)].
ونوقش هذا الجواب:
بأن الصحيح من أقوال الأصوليين أن الفاء الرابطة للجواب تفيد التعقيب أيضا، وأجابوا عن الاستدلال بالآية بأنه مجاز، لأن الإسحات لما تحقق وقوعه نزل منزلة الواقع عقبه.
انظر: [البحر المحيط (264/ 2)].
.............................. .............................. .........................
(5) – في الحديث دليل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد، وبهذا قال الإمام أحمد – رحمه الله تعالى- في رواية- ليست المشهورة في المذهب - اختارها الإمام ابن تيمية –رحمه الله-، وهو مذهب الظاهرية.
انظر: [المغني لابن قدامة (3/ 8)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (23/ 254)، المحلى لابن حزم (4/ 188)].
ومأخذ الوجوب قد تقدم تقريره، وأما مأخذ كونه متعلقا بالمسجد فمن قوله "فأجب" أي: النداء الذي في المسجد كما يظهر من السياق، والإجابة في اللغة بمعنى الطاعة والامتثال، ولا يكون ذلك إلا بأداء الصلاة في المسجد مع الإمام، والقاعدة في الأصول: [أن اللغة معتبرة في تفسير كلام الشارع].
وأجيب عنه:
بأنه قد قام الدليل على أن الأمر بإجابة النداء للندب لا للإيجاب، وهو حديث عائشة –رضي الله عنها- في الصحيحين وغيرهما، وفيه أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما ... الحديث. انظر: [المغني لابن قدامة (3/ 8)].
ومأخذ ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على ترك الصلاة في المسجد، والقاعدة في الأصول: [أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز]، ومن ثم يحمل الأمر في هذا الحديث على الندب، إذ القاعدة في الأصول: [أن إقرار النبي -صلى الله عليه وسلم- لمن ترك المأمور به دليل على صرف الأمر من الإيجاب إلى الندب].
ونوقش هذا الجواب:
أنه لم يرد في الحديث هل كانت الصلاة فريضة أم نافلة؟!، وهو محتمل للأمرين، والقاعدة في الأصول: [أن الاحتمال -أي المساوي- يسقط الاستدلال]، ولا يقال بأنه عام في الفريضة والنافلة، وذلك لأنه فعل، والقاعدة في الأصول: [أن الفعل لا عموم له].
وردت هذه المناقشة:
بأنه قد جاء عند أبي داود وغيره من حديث جابر –رضي الله عنه- أنها كانت صلاة فريضة، ولفظه: "ركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة فانفكت قدمه، فأتيناه نعوده، فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسا، قال: فقمنا خلفه فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى، نعوده فصلى المكتوبة جالسا، فقمنا خلفه فأشار إلينا، فقعدنا ... " الحديث.
وإذا تقرر ذلك فلا يجب صلاة الجماعة في المسجد.
وأجيب عن هذا الرد من وجهين:
الأول / أن هذا الحديث من رواية أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر رضي الله عنه، وهي صحيفة (أي: وجادة) قاله شعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة رحمهما الله تعالى [انظر: تهذيب التهذيب (3/ 244)]، وهي عند الجمهور ضرب من المنقطع، والقاعدة في الأصول: [أن الانقطاع في الخبر يقتضي رده]، وبعبارة أخرى: [لا يجوز العمل بالوجادة في إثبات الأحكام].
انظر: [شرح الكوكب (2/ 526 - 528)].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/92)
الثاني/أنه ليس في الحديث أن الصحابة الذين صلوا معه –صلى الله عليه وسلم- كانوا يصلونها فريضة، فيحتمل أنهم صلوا الفريضة في المسجد، ثم أتوا إلى النبي-صلى الله عليه وسلم- فصلوا معه نافلة، والمطلوب في هذا المقام لا يتحقق إلا بمعرفة نوع الصلاة الحاصلة منهم، إذ هي محل الإقرار، ولا يلزم من كون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فرضا أن تكون صلاتهم كذلك!.
ومن أدلة المخالفين على عدم وجوب صلاة الجماعة في المسجد:
ما أخرجه أحمد والثلاثة من حديث يزيد بن الأسود -رضي الله عنه- أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ اَلصُّبْحِ , فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا, فَدَعَا بِهِمَا, فَجِيءَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا, فَقَالَ لَهُمَا: "مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ " قَالَا: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا. قَالَ: "فَلَا تَفْعَلَا, إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمْ, ثُمَّ أَدْرَكْتُمْ اَلْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ, فَصَلِّيَا مَعَهُ, فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ".
وجه الاستدلال بالخبر على عدم الوجوب: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقر هذين الرجلين على ترك صلاة الجماعة في المسجد، والقاعدة في الأصول: [أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز]، ومن ثم يحمل الأمر في حديث الأعمى على الندب، إذ القاعدة في الأصول: [أن إقرار النبي -صلى الله عليه وسلم- لمن ترك المأمور به دليل على صرف الأمر من الإيجاب إلى الندب].
وقد يجاب عنه بجوابين:
((الجواب الأول)): {من جهة الثبوت}:
ويقال فيه: أن هذا الخبر مردود، إذ فيه راويان مجهولان، وهما: يعلى بن عطاء، وجابر بن يزيد، والقاعدة في الأصول: [أن جهالة الراوي تقتضي رد خبره].
ونوقش هذا الجواب:
بأن يعلى بن عطاء الليثي ثقة، وثقة ابن معين والنسائي وخرج له مسلم ((التوثيق الضمني)) [انظر: تهذيب التهذيب (451/ 4)].
وجابر بن يزيد بن الأسود ثقة، وثقه النسائي [انظر: تهذيب التهذيب (283/ 1)]، والقاعدة في الأصول: [أن العدل الواحد يكفي في تعديل المخبر].
إذا تقرر ذلك، وتقرر أن القاعدة في الأصول: [إذا تعارض التوثيق والتجهيل فالحكم للتوثيق]، فلا يصح التعويل على هذا الجواب!.
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في التلخيص الحبير (30/ 2): "، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: إسْنَادُهُ مَجْهُولٌ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لِأَنَّ يَزِيدَ بْنَ الْأَسْوَدِ لَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ ابْنِهِ، وَلَا لِابْنِهِ جَابِرٍ رَاوٍ غَيْرُ يَعْلَى، قُلْت: يَعْلَى مِنْ رِجَال مسْلِمٍ، وَجَابِرٌ وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَدْ وَجَدْنَا لِجَابِرِ بْنِ يَزِيدَ رَاوِيًا غَيْرَ يَعْلَى. خْرَجَهُ ابْنُ مَنْدَهْ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ ذِي حِمَايَةٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرٍ".
((الجواب الثاني)): {من جهة الدلالة}:
ويقال فيه: ليس في الحديث أنهما سمعا النداء، وأنهما كان غير معذورين بترك الجماعة في المسجد، فيحتمل أنهما لم يسمعا، أو سمعا ولكن كانا معذورين، والقاعدة في الأصول: [أن الاحتمال – أي: المساوي- يسقط الاستدلال]، ولا يصح القول بالعموم، لأنه فعل، والقاعدة في الأصول: [أن الفعل لا عموم له]، ومما يقوي احتمال عدم سماعهما للنداء أنه قد جاء في بعض روايات الحديث أن هذه الواقعة كانت في الحج في مسجد الخيف [سنن النسائي (112/ 2)].
ونوقش هذا الجواب:
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منهما، والقاعدة في الأصول: [أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال]، فيشمل ما إذا سمعا أولم يسمعا، وما إذا كان معذورين أو غير معذورين.
وردت هذه المناقشة:
بأن القاعدة في الأصول -على الصحيح-: [أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال لا ينزل منزلة العموم في المقال]، ومأخذ هذه القاعدة: احتمال علمه صلى الله عليه وسلم بخصوص الحال، ومن ثم لم يقع الاستفصال.
قال إمام الحرمين الجويني –رحمه الله- في البرهان بعد ذكره لاستدلال الشافعي -رحمه الله- بالقاعدة السابقة في قصة غيلان -رضي الله عنه- (237/ 1): " وهذا فيه نظر- عندي- من حيث إنه لا يمتنع أن الرسول -عليه السلام- كان عرف ذلك، فنزل جوابه على ما عرف، ولم ير أن يبين لرجل حديث العهد بالإسلام علة الحكم ومأخذه وعليه يجري معظم الفتاوى، والمفتي يطلق جوابه للمستفتي إذا رأى الجواب منطبقا على وفق الحادثة، وإن كان ذلك الحكم لو أرسل لفصل، فهذا وجه، وإن تحقق استبهام الحال على الشارع -صلى الله عليه وسلم- وصح مع ذلك أنه أرسل جوابه فهذا يقتضي لا محالة جريان الحكم على التفاصيل واسترساله على الأحوال كلها، ولكنا لا نتبين في كل حكاية تنقل إلينا أنها كانت مبهمة في حق الرسول وجوابه المطلق كان مرتبا على استبهامها فمن هذه الجهة لا يبقى مستمسك في محاولة التعميم وادعاء قصد ظهوره في حكايات الأحوال المرسلة ".
.............................. .............................. .........................
(6) - في الحديث دليل على تحريم الانشغال-بجميع صوره- عن إتيان المسجد بعد سماع النداء (ومن ذلك: فتح المحلات التجارية، وتعاطي البيع والشراء)، ومأخذ الحكم من قوله: " فأجب " فهذا أمر، والقاعدة في الأصول: [أن الأمر بالشيء نهي ضده]، والقاعدة في الأصول: [أن النهي المطلق للتحريم]، والقاعدة في الأصول: [أن وسيلة المحرم محرمة].
.............................. .............................. .........................
أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم.
كتبه / جلال بن علي بن حمدان السلمي.
مكة المكرمة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/93)
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[08 - 05 - 10, 07:01 ص]ـ
جزى الله الشيخ جلال خير الجزاء ونفع به وبارك في عمره وشبابه
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[08 - 05 - 10, 10:53 م]ـ
قرأت الموضوع فشدتني هذه الجملة
(قلت: هذا حديث صحيح، رجاله ثقات، وإسناده متصل، وكلام الشافعي -رحمه الله- ليس بشيء،)
وقد سمعت شريطا للشيخ سلمان العودة بعنوان آفات القراء وذكر من آفاتهم استخدام عبارات العلماء مثل (قلت) و (عندي) وتغليطهم الأئمة الكبار بسهولة
وعرض أقوالهم مع أقوالهم فينقل أحدهم كلام الأئمة ثم يقول بعد ذلك (قلت) وكأنه إمام من الأئمة قد بلغ رتبة الاجتهاد
ثم إن الحديث الذي ضعفه هذا الأخ وهو (إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمْ, ثُمَّ أَدْرَكْتُمْ اَلْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ, فَصَلِّيَا مَعَهُ, فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ".
)
قد حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[11 - 05 - 10, 03:44 م]ـ
ثم إن الحديث الذي ضعفه هذا الأخ وهو (إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمْ, ثُمَّ أَدْرَكْتُمْ اَلْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ, فَصَلِّيَا مَعَهُ, فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ".
)
قد حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود
وأين يا ترى ضعفه الأخ جلال؟!
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[11 - 05 - 10, 03:49 م]ـ
عفوا لم أتنبه إلى بقية كلامه
وأسحب ماقلته من تضعيفه له ولكن ليته يسحب هو ماقاله عن قول الشافعي ليس بشيء(101/94)
هل من دراسات حول أحكام كنائس النصارى في بلاد المسلمين؟
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[07 - 05 - 10, 08:41 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
ينجز أحد إخواننا بحثا حول أحكام كنائس النصارى في بلاد المسلمين، ويطلب إمداده بعناوين الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع ومظانها فيرجى من أعضاء الملتقى مساعدته في ذلك والله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه
ـ[أبو محمد النفيعي]ــــــــ[07 - 05 - 10, 09:56 م]ـ
1.الكتاب: حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين
المؤلف: إسماعيل بن محمد الأنصاري
2.مسألة في الكنائس لابن تيمية
تحقيق وتعليق
الشيخ علي بن عبدالعزيز بن علي الشبل(101/95)
ندوة دولية عن: الاجتهاد في المذهب المالكي ومقتضيات التنمية.
ـ[محمدالتهامي]ــــــــ[08 - 05 - 10, 08:20 م]ـ
بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس جامعة مولاي إسماعيل
تنظم شعبة الدراسات الإسلامية
ندوة دولية في موضوع:
الاجتهاد في المذهب المالكي ومقتضيات التنمية
أيام 27, 28, 29 جمادي الأولى 1431هـ موافق 11,,12 13 ماي 2010م
برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس
أولا / برنامج الندوة:
الثلاثاء 27 جمادي الأولى 1431هـ
موافق 11ماي 2010م
الجلسة الافتتاحية
من 00و9 دق. 10و9 دق: آيات بينات من الذكر الحكيم.
من 10و9 دق. 30و9 دق: كلمات الشخصيات والهيئات واللجنة المنظمة.
من 30و9 دق: حفل شاي.
المحور الأول
التفسير المصلحي للنصوص الشرعية في المذهب المالكي
رئيس الجلسة: د. عبدالحق حنشي.
المقرر: د. عبد الله الطاهري.
من 30و10 دق. 50و10 دق: د. مصطفى بن حمزة (رئيس المجلس العلمي بوجدة)
فقه الأسرة ورعاية المصالح في المذهب المالكي.
50و10 دق. 10و11دق: العلامة محمد التاويل (جامعة القرويين فاس)
قاعدة لا اجتهاد مع النص دراسة فقهية.
10و11دق. 30و11 دق: الشيخ محمد الحسن ولد الددو (مركز تكوين العلماء موريتانيا)
التفسير المصلحي للنصوص في تراث المالكية.
30و11دق: مناقشة.
الثلاثاء 27 جمادي الأولى 1431هـ
موافق 11ماي 2010م
المحور الثاني
رعاية المصالح في المذهب المالكي
رئيس الجلسة: د. مصطفى بن حمزة.
المقرر: د. مصطفى لخضر
من 00و3 دق. 20و3 دق: الشيخ عبدالله بالمدني (المجلس العلمي ببني ملال)
فقه المعاملات ورعاية المصالح في المذهب المالكي.
من 20و3 دق. 40و3 دق: دة. لينه الحمصي (كلية الدعوة الإسلامية سوريا)
أهمية تفعيل المصالح في القضايا الفقهية المعاصرة.
من 40و3 دق. 00و4 دق: د. حمزة أبو فارس (جامعة الفاتح ليبيا)
الاستدلال بالقاعدة الفقهية في اجتهادات المدرسة المالكية.
من 00و4 دق. 40و4 دق: استراحة وصلاة العصر.
من 40و4 دق. 00و5دق: د. زيد أبو شعراء (كلية الآداب القنيطرة)
النظر المصلحي عند المالكية.
من 00و5 دق. 20و5دق: د. عمر جدية (كلية الآداب فاس سايس)
التعليل المصلحي عند المالكية.
من 20و5دق: مناقشة.
الأربعاء 28 جمادي الأولى 1431هـ
موافق 12ماي 2010م
المحور الثالث
أصول الجتهاد في المذهب المالكي وتدبير الخلاف
رئيس الجلسة: د. مولاي عمر بن حماد.
المقرر: د. فؤاد بقجيج.
من 00و9 دق. 20و9 دق: الشيخ محمد أبو عجيلة (جامعة المرقب ليبيا)
مذهب مالك وعمل الخلفاء الراشدين.
من 20و9 دق. 40و9 دق: د. عبدالحميد العلمي (كلية الآداب، ظهر المهراز فاس)
خصوصية الأدلة المالكية وأثرها في توجيه مسائل الخلاف.
من 40و9 دق. 00و10 دق: الشيخ محمد سالم ولد ددو. موريتانيا
الاجتهاد وتدبير الخلاف بين ضرورة الوحدة وأضرار الأحادية.
من 00و10دق. 20و10 دق: د. محمد السرار (كلية الشريعه فاس)
المالكية وتفسير نصوص الحديث.
من 20و 10 دق. 40و10 دق: د. خالد المقالي (كلية الآداب مكناس)
التعامل الفقهي مع خبر الآحاد عند الإمام مالك.
من 11 دق: مناقشة.
الأربعاء 28 جمادي الأولى 1431هـ
موافق 12ماي 2010م
المحور الرابع
التخريج الفقهي عند علماء المالكية: ضوابطه وآثاره
رئيس الجلسة: د. عبدا الله لخضر.
المقرر: د. عبد الواحد بوشداق.
من 00و3 دق. 20و3 دق: د. محمد جميل مبارك (كلية الشريعة أكادير)
رعاية المصلحة وأثرها في فقه النوازل عند فقهاء المالكية.
من 20و3 دق. 40و3 دق: د. حميد الوافي (كلية الآداب مكناس)
أصول التخريج الفقهي عند المالكية.
من 40و3 دق. 00و4 دق: د. عبدالله الهيلالي (كلية الآداب، ظهر المهراز فاس)
الكد والسعاية بين اجتهاد الفقهاء وتهافت الأدعياء.
من 00و4 دق. 20و4دق: استراحة وصلاة العصر.
من 20و4 دق. 40و4دق: د. محمد العلمي (كلية الحقوق سلا)
العرف وأثره في فقه المعاملات.
من 40و4 دق. 00و5دق: د. المراني علوي اباسيدي (كلية الآداب، مكناس)
خصائص فقه النوازل عند المالكية.
00و5دق: مناقشة.
الخميس 29 جمادي الأولى 1431هـ
موافق 13ماي 2010م
المحور الخامس.
الفقه المقاصدي وأثره في التنمية.
رئيس الجلسة: د. عزالدين السلاوي.
المقرر: د. عبد الرحمن قشيق.
من 00و9 دق. 20و9 دق: د. خالد الصمدي (المدرسة العليا للاساتذة, تطوان)
مقاصد الشريعة والتنمية.
من 20و9 دق. 40و9 دق: د؟ محمد احمين (بنك قطر الوطني الإسلامي، قطر)
دور المذهب المالكي في نجاح العمل المصرفي الإسلامي.
من 40و9 دق. 00و10 دق: د. محمد سدرة (كلية الآداب، مكناس)
الاعتبار المصلحي في فقه الإمام ابن العربي.
من 00و10دق. 20و10 دق: د. عبدالمجيد لوكيلين (كلية الآداب، الرباط)
حاجة التنمية المعاصرة إلى فقه المقاصد.
من 20و10دق. 40و10 دق: د. فريد شكري (كلية الآداب، المحمدية)
مقاصد المذهب المالكي أصول وفصول.
40و10 دق: مناقشة.
ثانيا / اللجنة المنظمة:
الدكتور عبد الرحمن حيسي
الدكتور عبدالله لخضر
الدكتور محمد عبدالحق حنشي
الدكتور لمراني علوي اباسيدي
الدكتور خالد المقالي
الدكتور مولاي عمر بن حماد(101/96)
هل تجب الأذكار و الأدعية في الصلاة باللغة العربية
ـ[محمد العوض]ــــــــ[09 - 05 - 10, 12:12 ص]ـ
مع ذكر الدليل
و السؤلل الثاني
بم تدرك الركعة و ما أقوال العلماء في المسألة؟
ـ[محمد العوض]ــــــــ[10 - 05 - 10, 11:42 م]ـ
غير معقول
لا جواب حتى الآن!!!
أين المشايخ و طلاب العلم.؟!
ـ[محمد العوض]ــــــــ[12 - 05 - 10, 09:53 م]ـ
للرفع لمن عنده علم
بهذه المسألة
ـ[أبو أميمة المغترب]ــــــــ[12 - 05 - 10, 10:12 م]ـ
حكم الدعاء بغير العربية في الصلاة
هل يمكن أن ندعو بغير العربية في الصلاة بعد التشهد والدعاء موجود في السنة؟ هل يمكن أن ندعو بدعاء يوجد في القرآن ولا يوجد في السنة؟.
الحمد لله
أولاً:
إذا كان المصلي يُحسن الدعاء باللغة العربية فلا يجوز له الدعاء بغيرها.
لكن إن كان المصلِّي عاجزاً عن الدعاء بالعربية: فلا مانع من الدعاء بلغته، على أن يتعلم اللغة العربية أثناء ذلك.
وأما الدعاء بغير العربية خارج الصلاة: فلا بأس به، ولا حرج فيه لاسيما إذا كان حضور قلب الداعي فيه أعظم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
والدعاء يجوز بالعربية، وبغير العربية، والله سبحانه يعلم قصد الداعي ومراده، وإن لم يقوِّم لسانه، فإنَّه يعلم ضجيج الأصوات، باختلاف اللغات على تنوع الحاجات ...
" مجموع الفتاوى " (22/ 488 – 489).
وانظر الجواب على السؤالين: (3471 ( http://www.ahlalhdeeth.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=3471&dgn=3) ) و (11588 ( http://www.ahlalhdeeth.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=11588&dgn=3) ) .
ثانياً:
لا مانع من الدعاء بالأدعية الواردة في القرآن حتى لو لم ترد في السنَّة، وفي كلٍّ خير وهدى ورشاد، وأكثر دعاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عرفناه من القرآن، ولا شك أن أدعيتهم – عليهم الصلاة والسلام – أبلغ الأدعية وأعظمها معانٍ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:
وينبغي للخلق أنْ يدْعوا بالأدعية الشرعيَّة التي جاء بها الكتاب والسنة؛ فإنَّ ذلك لا ريب في فضله وحُسنه وأنَّه الصراط المستقيم، وقد ذكر علماءُ الإسلام وأئمَّة الدين الأدعيةَ الشرعيَّة، وأعرضوا عن الأدعية البدعية فينبغي اتباع ذلك.
" مجموع الفتاوى " (1/ 346 و 348).
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[13 - 05 - 10, 12:09 ص]ـ
أذكار الصلاة لا تجوز بغير العربية إلا لمن كان عاجزا عن النطق بها بالعربية فله أن ينطق بها بالأعجمية إلى أن يتعلم
والركعة تدرك بإدراك الركوع كما هو مذهب الجمهور
ـ[محمد العوض]ــــــــ[14 - 05 - 10, 02:31 م]ـ
أخي أبا أميمة
جزاك الله خيرا
السؤال الذي ذكرته مختص بالأعية فقط
بينما قصدي هو الأذكار
مثل سبحان ربي العظيم
سبحان ربي الاعلى
و كذلك أيضا
التكبيرات
و قول سمع الله لمن حمده
هل يجب أن تكون باللغة العربية؟ و مالدليل؟
لان الفقه معرفة الحكم بدليله؟
أرجو أن يكون السؤال اتضح
و بالنسبة للسؤالين في الرابط فلا يعمل
رعاك الله
و شكرا
ـ[محمد العوض]ــــــــ[14 - 05 - 10, 02:43 م]ـ
أخي غالب بارك الله
ما دليل الوجوب عفا الله عنك
ـ[أبو أميمة المغترب]ــــــــ[15 - 05 - 10, 02:40 م]ـ
السؤال لا أستطيع القراءة بالعربية ماذا أفعل؟
الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اللغة العربية أفضل اللغات على الإطلاق، فهي لغة القرآن، ولغة سيد النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: (….لتكون من المنذرين* بلسان عربي مبين) [الشعراء:194،195] وتعلُّمها قال فيه الشافعي: (يجب على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما يبلغه جهده في أداء فرضه فيما ورد التعبد به في الصلاة من القراءة والأذكار، لأنه لا يجوز بغير العربية).
وقال ابن تيمية في مسألة الدعاء والذكر ونحوهما بغير العربية: (يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية، فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعاراً فليس من دين الإسلام).
فعليك أن تسارع إلى تعلم اللغة العربية، ولا بأس بالذكر والدعاء ونحوهما بغير العربية خارج الصلاة، حتى تتعلم العربية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/97)
وأما الصلاة، وقراءة القرآن فلا يجوز فعلهما إلا باللغة العربية. وإن تعلم سورة الفاتحة، ثم تعلم سور قصيرة، كسور الإخلاص والمعوذتين ونحوهما، لأمر ميسر لمن صدقت نيته وعزيمته. فيمكنك تعلمها في وقت وجيز، لتؤدي صلاتك بصورة صحيحة. وما زاد فليس بواجب، بل سنة لمن قدر عليه.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=8086&Option=FatwaId
ـ[أبو أميمة المغترب]ــــــــ[15 - 05 - 10, 02:45 م]ـ
عنوان الفتوى:مذاهب العلماء في مسألة الصلاة بغير العربيةتاريخ الفتوى:05 جمادي الثانية 1424/ 04 - 08 - 2003السؤال هل تجوز الصلاة بلغة غير العربية؟ هل صحيح أن الرسول عليه السلام أمر صحابيا بترجمة الفاتحة بغرض الصلاة بها؟
الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأقوال الصلاة منها القرآن وغيره، ومنها الفرض والمستحب، والخلاف بين أهل العلم في ترجمة كلٍّ طويلٌ.
فالقراءة بغير العربية ممنوعة عند جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة، سواء أحسن القراءة بالعربية أم لم يحسن؛ لأن الله عز وجل أمر بقراءة القرآن فقال: فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ [المزمل:20].
والقرآن هو المنزل بلغة العرب. قال ابن قدامة في المغني: ولا تجزئه القراءة بغير العربية ولا إبدال لفظها بلفظ عربي، سواء أحسن قراءتها بالعربية أو لم يحسن، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك. وقال بعض أصحابه: إنما يجوز لمن لم يحسن العربية. اهـ
وأوجب هؤلاء على المكلف تعلم الفاتحة ولو بالرحلة، فإن عجز عن تعلمها اختلفوا في فرضه، فمنهم من أوجب عليه الائتمام بغيره ممن يحسنها، وهذا مذهب المالكية، ومنهم من أوجب عليه البدل من القرآن أو الذكر، وجوز الشافعية ترجمة الذكر الذي يقال بدلاً من الفاتحة. وذهب أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة إلى أن المصلي إن كان يحسن العربية لم يجز له أن يقرأ القرآن بغيرها، وإن كان لا يحسن يجوز. وقد كان الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- يرى جواز القراءة بالفارسية، ولكنه رجع عن هذا القول إلى قول صاحبيه.
وأما التكبير والتشهد وأذكار الصلاة، فلو كبر المصلي بغير العربية ذهب أبو حنيفة إلى جواز فعله مطلقًا، واشترط الجمهور للتكبير بغير العربية العجز عن العربية بعد تعلمها. واختلف المالكية فيما لو عجز عن التكبير بالعربية، فمنهم من وافق الشافعية والحنابلة في ترجمته، ومنهم من قال بسقوطه. قال ابن قدامة الحنبلي في المغني: ولا يجزئه التكبير بغير العربية مع قدرته عليها، وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: يجزئه. اهـ
وأما التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوزان بغير العربية للعاجز عنها، ولا يجوزان للقادر، هذا مذهب الشافعية. وأما المالكية فظاهر مذهبهم كراهة ذلك للقادر على العربية، وجوازه للعاجز كما قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل، قال: وكره كما في المدونة دعاء في الصلاة وإحرام وحلف بعجمية لقادر على العربية، ولا بأس أن يدعو بها في غير الصلاة ومفهومه الجواز للعاجز. اهـ
وأما السلام فإن عجز عن العربية جاز له السلام بغيرها. وأما الدعاء بغير العربية في الصلاة فالمنقول عن الحنفية الكراهة، وهذا ما يفهم من مذهب المالكية كما في النقل السابق عن الخرشي.
وقد فصل الشافعية الكلام، فقالوا: الدعاء في الصلاة إما أن يكون مأثورًا أو غير مأثور، أما الدعاء المأثور ففيه ثلاثة أوجه: أصحها - ويوافقه ما ذهب إليه الحنابلة - أنه يجوز بغير العربية للعاجز عنها ولا يجوز للقادر. وأما الدعاء غير المأثور في الصلاة فلا يجوز اختراعه والإتيان به بالعجمية قولاً واحدًا.
هذا تفصيل مذاهب العلماء في مسألة الصلاة بغير العربية. وأما الحديث الذي أشار إليه السائل، فلا نعلم حديثًا بهذا المعنى.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=35811&Option=FatwaId
ـ[محمد العوض]ــــــــ[15 - 05 - 10, 10:42 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذه الفوائد الطيبة
نفع الله بك(101/98)
هل يجب غسل باطن القدمين في الوضوء؟
ـ[خالد ضيف الله]ــــــــ[09 - 05 - 10, 09:01 م]ـ
هل يجب غسل باطن القدمين في الوضوء؟(101/99)
الإقعاء أنواعه وحكمه في الصلاة
ـ[الظافر]ــــــــ[09 - 05 - 10, 11:39 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإقعاء
أنواعه وحكمه في الصلاة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فإن الإقعاء في الصلاة يقع على نوعين:
الأول: إقعاء مشروع، وهو سنة بين السجدتين: وهو أن ينصب قدميه كما يفعله في السجود، ويضع ألْيتَيه على عقبيه، وهذا يسن فعله بين السجدتين أحياناً؛ ويجعل الأكثر من حاله الإفتراش، ودل لمشروعية هذه الصفة أدلة منها:
1 - عن طاووس بن كيسان - رحمه الله تعالى - قال: (قلنا لابن عباس - رضي الله عنهما - فِي الإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ؛ فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ؛ فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ؛ فَقَالَ ابن عَبَّاس: بَلْ هِي سُنَّةُ نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم) (1).
2 - وعن أبي الزبير المكي- رحمه الله تعالى - أنه رأى ابن عمر - رضي الله عنهما - إِذَا سَجَدَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الأُولَى يَقْعُدُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ وَيَقُولُ: (إِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ) (2).
3 - وعن أبي زهير - معاوية بن حُديج - قال: (رَأَيْتُ طَاوُسًا يُقْعِي، فَقُلْتُ: رَأَيْتُكَ تُقْعِي؟ فَقَالَ: مَا رَأَيْتَنِي أُقْعِي وَلَكِنَّهَا الصَّلاَةُ، رَأَيْتُ الْعَبَادِلَةَ الثَّلاَثَةَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ: عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَعَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنه - يَفْعَلُونَهُ، قَالَ أَبُو زُهَيْرٍ: وَقَدْ رَأَيْتُهُ يُقْعِي) (3).
وقد بوب الإمام ابن خزيمة في صحيحه على ذلك بقوله: (باب إباحة الإقعاء على القدمين بين السجدتين، وهذا من جنس اختلاف المباح فجائز أن يقعي المصلي على القدمين بين السجدتين، وجائز أن يفترش اليسرى وينصب اليمنى) (4).
الثاني: إقعاء منهي عنه وهو: (أن يلصق ألْيَتيْه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه بالأرض، كما يُقعي الكلب) (5)؛ وهذا لم يقل أحد بمشروعيته، والصحيح أنه حرام، وقد نُهي عنه في عدة أحاديث، ومنها:
أ- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِثَلاَثٍ، وَنَهَانِي عَنْ ثَلاَثٍ: أَمَرَنِي بِرَكْعَتَي الضُّحَى كُلَّ يَوْمٍ، وَالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَنَهَانِي عَنْ: نَقْرَةٍ كَنَقْرَةِ الدِّيكِ، وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ، وَالْتِفَاتٍ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ) (6).
ب- عن عائشة - رضي الله عنها - في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: (وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاَةَ بِالتَّسْلِيمِ) (7)؛ والله تعالى أعلم وأحكم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه مسلم (536).
(2) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11/ 79)، والأوسط (8752)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 119).
(3) أخرجه البيهقي (2/ 119).
(4) صحيح ابن خزيمة (1/ 338).
(5) قاله ابن الأثير في النهاية (4/ 89).
(6) أخرجه أحمد (2/ 311)، وأخرجه المنذري في الترغيب والترهيب (1/ 370)، وقال عنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (555): (حسن لغيره).
(7) أخرجه مسلم (498).
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[10 - 05 - 10, 10:06 ص]ـ
بارك الله فيك, لكن مالدليل على منع الإقعاء المشروع في التشهد؟ وذلك أن الأثر الأول جاء مطلقاً؟
ـ[الظافر]ــــــــ[10 - 05 - 10, 12:10 م]ـ
أخي الفاضل: أبو همام
قيدته رواية أبي الزبير المكي في الأثر الثاني
ولو تأملت في تبويب ابن خزيمة لظهر لك فقهه للحديث، وهذا فقه من سلف.(101/100)
من عنده تفصيل لمسألة حكم الكفالة بالنفس (البدن)؟
ـ[زياد العبدالله]ــــــــ[10 - 05 - 10, 12:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات
من عنده تفصيل لحكم الكفالة بالبدن بالأدلة والمناقشات والترجيح؟؟؟
أتمنى ممن عنده علم بهذه المسألة ذكره مشكورا مأجورا ...(101/101)
هل هذه المعاملة ربا؟
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[10 - 05 - 10, 06:37 ص]ـ
أهدي شخصٌ بطاقة تسوق بقيمة خمسمائة ريال وعرض علي شرائها بأربعمائة ريال، فهل لي أن أشتريها وأذهب أتسوق بالخمسمائة؟ هل هذا ربا؟ أم مجرد تنازل هو عن جزء من المبلغ من أجل تحصيل النقد وعدم التكلف في الذهاب للشراء فيكون مباحاً؟
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[12 - 05 - 10, 08:31 م]ـ
غريب!!!
هل السؤال بسيط لا يستحق الرد والإجابة، أم أنه إلى هذه الدرجة أشكل على الإخوان؟!
حيث الداخلون قرابة الأربعين ولا رد.
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[13 - 05 - 10, 12:02 م]ـ
للمدارسة:
هذا يشبه أن يكون صرف نقد بنقد آخر.
كصرف الذهب بالفضة.
وهو جائز بشرط أن يكون يداً بيد.
ـ[أبو عبد الله أحمد المصري]ــــــــ[15 - 05 - 10, 12:16 ص]ـ
أخي السائل أحذرك فيها شبة الربا لان اختلاف النقدين لم يتوافر فيها(101/102)
أعمل على تحقيق مخطوطة "غنية الناسك في علم المناسك" لمحمد بن علي بن معلى السبتي
ـ[أبو حاتم العيلواقي]ــــــــ[10 - 05 - 10, 10:40 م]ـ
الإخوة الأعزاء أعمل على تحقيق مخطوطة "غنية الناسك في علم المناسك" لمحمد بن علي بن معلى السبتي القيسي المالكي، نقل عنه العلماء الكبار كصاحب مواهب الجليل وابن فرحون في مناسكه، وينقل هو عن النووي كثيرا، عاش في القرن السابع، وقد أعيتني ترجمته في كتب التراجم المتوفرة، فمن لي بهذا الإمام، مشكورا مأجورا.
ـ[أبو حاتم العيلواقي]ــــــــ[13 - 05 - 10, 12:28 ص]ـ
ولا مجيب يا أهل الخير
ـ[أبو عبد الله الحمادي]ــــــــ[03 - 11 - 10, 07:11 ص]ـ
أرجو التواصل معي على الخاص، فإنه لدي معلومات عن هذا المخطوط
وشكراً(101/103)
سؤال حول عورة الأمة في المذاهب الاربعة
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[10 - 05 - 10, 10:53 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
من المعلوم ان المشهور عن المذاهب الاربعة ان عورة الأمة كعورة الرجل ما بين السرة الي الركبة
لكن هناك من غير المسلمين من يفهم من ذلك ان الاماء كانوا كاشفات الصدر ايام الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - و الصحابة رضي الله عنهم
و الذي اعلمه ان عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - كان يمنع الاماء من غطاء الرأس لكن هل ثبت ان الصحابة كانوا يسمحون لامة بكشف صدرها في الطرقات
ارجو المشاركة باقوال الائمة الاربعة و ادلتهم
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[11 - 05 - 10, 01:06 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
الأمر كما قلتَ بارك الله فيك، وكن حاسرات الرؤوس تمييزا لهن عن الحرة، وما يقال عن سؤالك أن الحكم هنا بجواز الفعل هو غير الفعل، فهل يوجد من الرجال من يسير كاشفا ما تحت ركبته وفوق سرته؟!(101/104)
إستشكال بسيط حول حكم تعليق الصور
ـ[خالد مصطفى]ــــــــ[11 - 05 - 10, 02:28 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
يستشكل البعض حرمة تعليق الصور على أن المشايخ يظهرون على القنوات الفضائية و يكون التلفاز مفتوحا في االبيت كأنه مثل الصور المعلقة؟؟
ما أعرفه أنه لا خلاف في حرمة تعليق الصور فهل هذا خطأ فقد قرات جواب أحد الدعاة على حكم تعليق الصور فقال ان الأحوط ألا يتم تعليقها فهل حكم تعليقها فيه خلاف
و هل هناك رسالة جامعة لجميع مسائل هذا الباب
وجزى الله خيرا من اعان على بيان الحق
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[11 - 05 - 10, 06:44 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،
نصب الصور محرم، وتعليقها = نصْبٌ لها.
أما الصورة التي في التلفاز فإنها تذهب، فليست منصوبة.
ـ[خالد مصطفى]ــــــــ[12 - 05 - 10, 12:30 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
هل من مزيد؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[12 - 05 - 10, 01:34 ص]ـ
أما الصورة التي في التلفاز فإنها تذهب، فليست منصوبة.
وما هي إلا عبارة عن معلومات إلكترونية تترجمها الشاشة إلى ما تراه أعيننا
وإن كانت على المباشر فهي مثل المرآة
فلا وجه لقياسها على ما نهانا عنه نبينا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[13 - 05 - 10, 12:30 ص]ـ
الصورة للمشايخ من خلال التلفاز بعض العلماء يرى أنها داخلة في عموم النهي عن التصوير ولكن تباح للمصلحة الراجحة وهذا رأي الشيخ ابن باز رحمه الله
وقد أجاز الشيخ الألباني رحمه الله الصورة التلفزيونية للمصلحة التي لا تحصل إلا بها واحتج على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لعائشة رضي الله عنها اللعب باللعب للمصلحة.
ومنهم من لا يرى أنها تدخل في عموم النهي لكونها غير ثابتة.
وتذهب بإغلاق التلفاز.
ـ[أبو حوّاء]ــــــــ[19 - 05 - 10, 12:16 ص]ـ
طيب يا مشائخي الكرام ..
يقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
((لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة)). أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي طلحه
وسؤالي:
إذا كان في دروة المياه - أجلّكم الله - علبة شامبو أو صابون وكان عليها صوره،
فهل تكون الصوره مانعة من دخول الملائكه إذا ماعلمنا أن دورات المياه مأوى الشياطين والجن ..
أفتوني مأجورين ..
تحيتي
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[19 - 05 - 10, 03:19 ص]ـ
يعني سنسأل أيضاً عن حكم تعليق صور ذوات الأرواح في المرحاض؟
ـ[أبو أسامة الأزفوني]ــــــــ[19 - 05 - 10, 04:26 ص]ـ
لا رشيد سنسأل هل يجوز النظر في المرآة (:
ـ[أبو حوّاء]ــــــــ[19 - 05 - 10, 07:53 ص]ـ
مابكم تسخرون؟
هل أنا مخطئ في سؤالي أم ماذا؟
..
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[19 - 05 - 10, 09:15 ص]ـ
الذي أشكل علي لماذا بعض المشايخ يحرمون تعليق الصور الفوتوغرافيه مع أنهم يجيزون التصوير الفوتوغرافي؟!!
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[19 - 05 - 10, 09:20 ص]ـ
مابكم تسخرون؟
هل أنا مخطئ في سؤالي أم ماذا؟
..
أنا لا أسخر أنت ذكرت العلبة فربما سيقال أنها ممتهنة أو ليس معلقة
فأنا طرحتُ سؤالي عن تعليقها في المرحاض الموجود داخل البيت أو غير الموجود داخل البيت لنستفيد من المشايخ
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[19 - 05 - 10, 09:26 ص]ـ
الذي أشكل علي لماذا بعض المشايخ يحرمون تعليق الصور الفوتوغرافيه مع أنهم يجيزون التصوير الفوتوغرافي؟!!
نعم بارك الله فيك
فإنهم يجيزوها على أنها ليست صورةً حرم الله صنعها إنما يقولون أنها مجرد حبس للظل فقط
فعلى هذا فلا مانع من تعليقها في جدار البيت لأننا لم نعلق ما نهى الشرع عن تعليقه.
و هذا مشكل
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[19 - 05 - 10, 11:16 ص]ـ
بعضهم يعلل أن ذلك وسيلة للشرك و لكن لا أظن أن هذا سيكون وسيلة للشرك و دعاء المُصوّر من دون الله!
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[19 - 05 - 10, 01:54 م]ـ
على كل حال أنا ما زال في نفسي شيء من التصوير الحديث, فمن كانت عنده حجة قوية يبين لنا وجه الجواز نكون شاكرين له.
ـ[أبو حوّاء]ــــــــ[19 - 05 - 10, 02:00 م]ـ
فأنا طرحتُ سؤالي عن تعليقها في المرحاض الموجود داخل البيت أو غير الموجود داخل البيت لنستفيد من المشايخ
نعم يا أخي، هذا هو السؤال لأن أغلب الدورات أكرمك الله تكون داخل البيوت ..
ليتنا نجد الجواب الكافي!
تحيتي
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[19 - 05 - 10, 02:39 م]ـ
بعضهم يعلل أن ذلك وسيلة للشرك و لكن لا أظن أن هذا سيكون وسيلة للشرك و دعاء المُصوّر من دون الله!
لعل هذا رأي خطأ يا أخي
فليتك تراجع حديث ابن عباس كيف بدأ الشرك وكيف عبدت أصنام ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كيف أنهم كانوا أناس صالحين فنصبت في الأماكن التي كانوا يجلسون إليها ثم بعد ذهاب العلم والعلماء عبدت من دون الله.
وليتك تراجع حديث أبي هريرة أن نساء دوس يعدن إلى عبادة صنم ذي الخلصة في آخر الزمان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/105)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[20 - 05 - 10, 08:01 م]ـ
أيها الأحبة من يروي غليلنا ببيان حكم التصوير الحديث؟(101/106)
الفرق بين جلس و قعد في الحديث
ـ[محمد عبد الرحمن الفلسطيني]ــــــــ[12 - 05 - 10, 07:21 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حديث النبي صلى الله عليه و سلم
إذا جاء أحدكم المسجد فليصل سجدتين من قبل أن يجلس
و في اللغة الفرق بين الجلوس والقعود فروقا تتلخص في أن الجلوس انتقال من الأسفل للأعلى , وأن القعود من العلو للأسفل.
وأن القعود يدل على المدة الأطول , بخلاف الجلوس حيث يدل على سرعة التحول والتغير.
فلماذا يقول النبي صلى الله عليه و سلم يجلس؟
جزاكم الله خيرا
ـ[محمد عبد الرحمن الفلسطيني]ــــــــ[07 - 07 - 10, 04:50 ص]ـ
QuestionQuestion
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[07 - 07 - 10, 06:52 ص]ـ
قال أبو هلال العسكري في كتابه الفروق: وقد يستعمل جلس بمعنى قعد "
فلا يكون القعود إلا من قيام أما الجلوس فيكون من قيام وغيره.
ولذا يجوز قولها ولا حرج
والله اعلم
ـ[محمد عبد الرحمن الفلسطيني]ــــــــ[07 - 07 - 10, 05:31 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أنس زيدان]ــــــــ[11 - 07 - 10, 03:54 م]ـ
أخي محمد
ربما الأولى بحث مسألة الاستلال في اللغة بالحديث النبوي. وهذه فيها رسالة ماجستير. ذكر هذا الكلام الشيخ عبد الكريم الخضير في أحد دروسه في شرحه للبخاري.
فقد ذكر الشيخ أن البعض كان يجيز الرواية بالمعنى، ولذا وقعت من بعضهم أوهام وأخطاء في اللغة، لعدم تبحرهم في اللغة. لذلك لا يرى الشيخ الاستدلال بالحديث لإثبات مسألة في اللغة. وسرد أمثلة من باب كيف بدأ الوحي.
فقد سرد شواهد لقصة هرقل مع أبي سفيان، وكيف أن هناك في البخاري أكثر من 14 طريقا. وفي بعضها أخطاء لغوية.(101/107)
المسابقات العلمية والعوض فيها
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[12 - 05 - 10, 08:42 م]ـ
كنت أعمل قبل عدة سنوات على إعداد مسابقات علمية وجعل حوافز لها، فاعترض علي بعض الإخوة في أنه لا يجوز العوض عليها، فبحثت المسألة، وصدرت إحدى المسابقات بخلاصة ما وجدت، فوضعت هنا كما هي وكما كانت.
وهي في الملف المرفق
ـ[ابو فراس المهندس]ــــــــ[12 - 05 - 10, 09:25 م]ـ
جزاك الله خيرا، ولكن هل يجوز القياس في هذه المسألة؟
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[13 - 05 - 10, 05:31 م]ـ
وما الذي يمنع القياس هنا .......
بل من قياس الأولى
وهذا اختيار المشايخ الذين وردت أسماؤهم
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[04 - 06 - 10, 12:26 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[04 - 06 - 10, 03:30 م]ـ
هناك رسالة علمية في هذا الموضوع من المعهد العالي للقضاء، وهي للسحيباني.(101/108)
(و دود القزِّ وبَزْرِهِ .. ) موعظة في كتاب البيوع للشيخ الشنقيطي حفظه الله |استمع|
ـ[أبوالقاسم محمد]ــــــــ[13 - 05 - 10, 02:23 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في درس الجمعة الشهري بالرياض
يتملكك العجب
كيف استطاع هذا الشيخ المبارك "محمد بن محمد المختار الشنقيطي" -حفظه الله- أن يجعل في كتاب البيوع موعظة بليغة
وفي شروط البيع
عند قول المؤلف رحمه الله
(وأن تكون العين مباحة النفع، من غير حاجة: كالبغل والحمار ودود القز وبَزْرِه ... ) زاد المستقنع
اللهم ثبت قلوبنا .. آمين
للتحميل
http://www.4shared.com/audio/nXDgrIpG/12_online.html (http://www.4shared.com/audio/nXDgrIpG/12_online.html)
وفقكم الله
ـ[أبوالقاسم محمد]ــــــــ[25 - 05 - 10, 01:12 ص]ـ
قال الشيخ حفظه الله في شرحه القديم
(ودود القزِّ وبزره)؛ لأنه يستخرج منه الحرير، وهي منفعة مباحة؛ لأن الحرير أحلَّه الله عز وجل لنساء الأمة، وهذا الحرير يُكْتسى ويُنْتفع به، وكذلك ينتفع به للمرض، فقد أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم لمن به حِكّة، كما في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، فهذه المنافع كلها مقصودة، فلو باع دودة القز فإن من يشتريها إنما يقصد من ورائها الانتفاع بما يكون منها من النسيج الذي يستخلص منه الحرير،
سلمكم الله
ـ[أبو عبدالرحمن النجدي الحنبلي]ــــــــ[27 - 05 - 10, 02:31 م]ـ
السلام عليكم
يا أخي ليتك لم تضع هذه الخلفية من المؤثرات الصوتية
فأسلوب الشيخ كافي والله في التأثير في الشخص
وأجزم أن الشيخ لا يرضى بهذه المؤثرات
ـ[أبوالقاسم محمد]ــــــــ[16 - 06 - 10, 02:34 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
صدقت ياأخي
وأعتذر إن كنت أغضبتك
أتمنى أن تكون استفدت من المادة المطروحة
سلمك الله(101/109)
هل تعد من الربا
ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[13 - 05 - 10, 05:13 م]ـ
اخوانى اعضاء ملتقى أهل الحديث الكرام:
فى حالة شرائى سلعة على هيئة أقساط بأجل بحيث يقوم المصرف بخصم الثمن من مرتبى وتحويله الى حساب المحل الذى اشتريت منه
ويقوم المصرف بخصم جنيه واحد مقابل التحويل فهل يعد هذا من الربا
ارجو ان تبينوا لى أقوال أهل العلم فى ذلك(101/110)
الالغاز الفقهيه
ـ[أحمد المصرى أبو عبد الله]ــــــــ[13 - 05 - 10, 10:00 م]ـ
بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد ...........
فلو تكرم علينا بعض الاخوه بكتاب فى هذه المسأله
أو بعض الالغاز الفقهيه يكتبها و يجيب عليها اذا تيسر
وفقنا الله و اياكم
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[14 - 05 - 10, 01:05 ص]ـ
قال الجوهري: اللغز في الأصل: جحر اليربوع مفرع من جحره الأصلي، وذلك أنه يحفر جحرا له منفذان، وهو المسمى بالنافقا، ثم يولِّد من ذلك الجحر جحرًا آخر يمينا أو شمالا ليخفي به مكانه. اهـ.
وفي (لغز) ثمان لغات: (لَغْز، لَغَز، لُغْز، لُغَز، لُغُز، ولُغَّيْز، ولُغَّيْزا، ولُغَيْزا).
وإليك أخي الكريم بعض الألغاز فقهية من كتاب حلية الطراز في حل مسائل الألغاز لأبي بكر الجراعي الحنبلي (ت:883هـ)
مسألة: وضوء لا يجزئ فيه الغَسل مرة مرة، بل لا بد من مرتين مرتين؟.
الجواب: فيما إذا اشتبه الماء الطهور بالطاهر، فإن يتوضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة. ص 18.
مسألة: طهارة شرعية يستحب فيها التنشيف؟.
الجواب: في غسل الميت، لئلا تبل أكفانه. ص 18.
مسألة: وضوء يصح وعلى أعضائه شيء لاصق يمنع وصول الماء مع القدرة على إزالته من غير ضرر؟.
الجواب: إذا كان المانع وسخا يسيرا تحت أظفاره. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومثله كل يسير منع حيث كان. ص 19.
مسألة: شخص وجد منه حدث أصغر وأوجبنا عليه الغسل؟.
الجواب: في الميت إذا خرج منه شيء بعد غسله، فإنه يعاد تغسيله. ص 21.
مسألة: عبادتان تصحان من غير نية؟.
الجواب: الإسلام والنية، للضرورة في الأول، ولقطع التسلسل في الثاني. ص 22.
مسألة: صورة يجب فيها المسح على الخفين؟.
الجواب: فيما إذا لبس الخفين بالشروط المبيحة للمسح، ودخل عليه وقت الصلاة، ووجد ماء قليلا لا يكفيه إلا إذا مسح على الخفين. أو انصب ما معه من الماء عند إرادة غسل الرجلين ووجد ثلجا لا يذوب، فإنه يجب المسح عليه بالاتفاق. ص 24.
مسألة: شخص نام نوما كثيرا على أي حال كان، ولم يبطل ذلك النوم حكم الوضوء، وليس بنبي؟.
الجواب: هذا في الجنب إذا توضأ للمكث في المسجد، لأن هذا الوضوء لتخفيف الجنابة. ص 28.
مسألة: غسل صحيح بنية، من مسلم مكلف، لا تصح الصلاة به؟.
الجواب: هذا في غسل الجنابة إذا اغتسلته من هي الحائض، فإن غسلها يصح للجنابة مع قيام الحيض. ص 32.
مسألة: غسل من مسلم مكلف بغير نية، صح بالنسبة لشيء دون شيء؟.
الجواب: في غسل المسلمة التي طهرت من الحيض، وطلب الزوج غسلها فامتنعت، فإنها تقهر على الغسل، ويصح غسلها بالنسبة لوطء الزوج، ولا نية هنا للعذر، ولا يصح أن تصلي به. ص 32.
مسألة: امرأة مسلمة ولدت ولدا منفردا، وخرج معه دم، ولم يلزمها غسل؟.
الجواب: هي امرأة خرجت المشيمة ودم النفاس من فمها، فغايته نقض الوضوء. ذكره في الفنون، حكاه عنه صاحب الفروع. ص 38.
[قد تكون هذه المسألة نادرة في عصر المؤلف، لكنها في عصرنا واقعة، وذلك فيما إذا كانت الولادة عن طريق العملية القيسرية، ولم يخرج دم النفاس من الفرج].
مسألة: موضع في الطهارة الصغرى غسله فرض في وقت دون وقت؟.
الجواب: هو الذقن، يجب غسله قبل نبات اللحية الكثيفة، وبعدها لا يجب. ص 40.
مسألة: موضع يكون فيه الماء بدل الترب؟.
الجواب: إذا مات في البحر، وتعذر دفنه في البر. ص 41.
مسألة: ميت تستحب إعادة الصلاة عليه؟.
الجواب: في الغائب إذا صلي عليه ثم حضر، فإنه يستحب أن يصلي عليه ثانيا. ص 76.
مسألة: شخصان عندهم شيء ملك لأحدهما وهما محتاجان إليه، قدمنا غير المالك على المالك في الانتفاع به؟.
الجواب: في ميت عنده ثوب له، وحي محتاج إلى استعماله له لشدة البرد، فالحي مقدم على الميت. ص 78.
مسألة: رجل جامع في نهار رمضان، وهو مسلم مقيم صحيح، ولم يجب عليه كفارة؟.
الجواب: في رجل به شبق يخاف تشقق أنثييه، ولم يندفع بغير الجماع. ص 85.
مسألة: مسلم عاقل بالغ، أفطر في رمضان، ولم يلزمه قضاء ولا كفارة؟.
الجواب: في الكبير العاجز عن الصوم إذا كان مسافرا أو مريضا، فلا كفارة لفطره بعذر معتاد، ولا قضاء للعجز عنه. ص 86.
مسألة: يوم من أيام البيض يحرم صومه؟.
الجواب: هو آخر أيام التشريق. ص 88.
مسألة: صائم خرج منه المني في نهار رمضان بوطء قاصد له عالم بحصول ذلك منه، ومع ذلك لا يحكم ببطلان صومه؟.
الجواب: فيما إذا جامع ليلا وخرج منه المني نهارا. ص 89.
مسألة: صائم خرج منه مني بمباشرته في نهار رمضان عامدا ولم يفطر؟.
الجواب: فيما إذا أمنى ليلا، من مباشرته نهارا. ص 89.
مسألة: شخص مقتول ورث قاتله؟.
الجواب: فيما إذا جرحه ثم مات الجارح قبل موت المجروح. ص 129.
مسألة: ذكر وأنثى يدليان إلى الميت بشخص واحد، ترث الأنثى منه دون الذكر؟.
الجواب: هما أم الأم، وأب الأم، يدليان بالأم. ص 130.
مسألة: أخوان ماتا وقت الزوال، ورَّثنا أحدهما من الآخر؟.
الجواب: فيما إذا مات أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب، فإننا نورث الذي مات بالمغرب من الآخر، لوجود الزوال بالمشرق قبل المغرب. ص 141.
مسألة: إن قيل امرأتان لقيهما رجلان فقالتا لهما: مرحبا بابنينا، وزوجينا، وابني زوجينا، كيف هو؟.
الجواب: هذان الرجلان تزوجا كل منهما أم الآخر، وهما القائلتان. ص 143.
مسألة: رجل كان عنده تمر وتين وزبيب وزن الجميع 20 رطلا، حلف أنه باع التمر كل رطل بنصف درهم، والتين كل رطل بدرهمين، والزبيب كل رطل بثلاثة دراهم، وكان مجموع الثمن 20 درهما، وصدق.
الجواب: أن التمر 14 رطلا. والتين 5 أرطال. والزبيب رطل واحد. ص 197.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/111)
ـ[أحمد المصرى أبو عبد الله]ــــــــ[14 - 05 - 10, 06:55 ص]ـ
ما شاء الله
أكرمك الله و افادك و افاد بك
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[15 - 05 - 10, 08:17 ص]ـ
أو؟؟؟ انصب؟؟؟ ما معه من الماء عند إرادة غسل الرجلين ووجد ثلجا لا يذوب، فإنه يجب المسح عليه بالاتفاق. ص 2.
جزاكَ الله خيرا ً.
أسئلة جيِّدة , وقد طبعتُها لرحلة شبابية:)
ـ[أبو حوّاء]ــــــــ[15 - 05 - 10, 08:57 ص]ـ
أفدت وأجدت أخي هشام ..
أزيدك:-
1 - ماتقول في رجل صلى صلاة عيد الفطر والأضحى في يوم واحد
ووقعت الصلاتان منه أداءً لا قضاءً؟
* هذا زمن خروج الدجّال فإن بعض أيامه تطول كما في الحديث: (يوم كسنه .... إلخ)
2 - ما تقول في إمرأه أمّت زوجها وصحّ ذلك، مع أن زوجها عالم فقيه حافظ؟!
* هذه إمرأه كانت تقرأ القرآن وزوجها يستمع إليها، فمرّت بآية سجود التلاوه فسجدت
فسجد زوجها تبعاً لها وهي إمامته في ذلك، أمّا الإمامه في الصلاه فلا تجوز للمرأه إمامة الرجال.
3 - ما تقول في عضوين من أعضاء الوضوء لا يستحب تقديم الأيمن على الأيسر فيهما؟
* هما الأذنان، فإن السنه أن يمسحهما في وقت واحد!
.’’. نقلاً عن كتاب (الدرر البهيه في الألغاز الفقهيه)
تأليف الشيخ د. محمد العريفي
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[15 - 05 - 10, 10:50 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[15 - 05 - 10, 11:53 ص]ـ
جزاكَ الله خيرا ً.
أسئلة جيِّدة , وقد طبعتُها لرحلة شبابية:)
جزاك الله خيرا، وأجزل لك المثوبة.
وبالنسبة للعبارة، المستفهم عنها فهي: أو انصب ما بقي معه من الماء ... إلخ.
ـ[أحمد بن عبدالوهاب بن ابراهيم]ــــــــ[15 - 05 - 10, 02:34 م]ـ
2 - ما تقول في إمرأه أمّت زوجها وصحّ ذلك، مع أن زوجها عالم فقيه حافظ؟!
ولكن يا شيخنا الفاضل على المذهب لا يسجد لتلاوة إمرأة أو خنثى
ما تقول فيها يا شيخ أبو حواء
ـ[أبو حوّاء]ــــــــ[18 - 05 - 10, 10:32 ص]ـ
2 - ما تقول في إمرأه أمّت زوجها وصحّ ذلك، مع أن زوجها عالم فقيه حافظ؟!
ولكن يا شيخنا الفاضل على المذهب لا يسجد لتلاوة إمرأة أو خنثى
ما تقول فيها يا شيخ أبو حواء
أولاً لتعلم وليعلم كل الاخوه هنا
أنني لست شيخاً ولا أمت للشيخه بأي صله!
إنما مسكين أتى يبحث عن الفوائد ويحب التعلم من إخوانه،
ثم إن هذه الألغاز التي أوردتها قد عزوت مصدرها وهو كتاب للشيخ د. محمد العريفي
والشيخ معروف ومرجع نحسبه كذلك والله حسيبه، وهو أيضاً ينقل عن كتب سابقه
على ما أظن لأنه كتب تحت اسم الكتاب بخط صغير مانصه:
(أكثر من 300 لغز فقهي منتخبه من كتب الفقه مذيّله بلطائف وفوائد)
هذا ما أحببت إيضاحه
وغفر الله لي ولك أخي أحمد
ولجميع اخواننا المسلمين
أخوكم
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[18 - 05 - 10, 10:33 ص]ـ
لم أفهمها أيها الفرضي الشيخ الكريم / هشام.
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[18 - 05 - 10, 10:38 م]ـ
لم أفهمها أيها الفرضي الشيخ الكريم / هشام.
قوله: " أو انصب ما بقي معه من الماء عند إرادة غسل الرجلين ووجد ثلجا لا يذوب، فإنه يجب المسح عليه بالاتفاق "
معناه: أن الشخص إذا لبس الخفين بالشروط المبيحة للمسح، ودخل عليه وقت الصلاة، وعنده ماء كثير، لكنه بعد أن مسح رأسه، انسكب ما معه من الماء على الأرض، وهو لم يغسل رجليه بعد، وكان عنده ثلج لا يذوب، فإنه يجب عليه أن يمسح على خفيه، بأن يمسح يديه بالثلج ثم يمسح بهما خفيه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[18 - 05 - 10, 10:43 م]ـ
بورك فيك.
ـ[أبو عمر محمد بن إسماعيل]ــــــــ[26 - 05 - 10, 12:58 م]ـ
بارك الله فيكم(101/112)
ساعدوني في مبحث من مباحث بحثي
ـ[بنت الشريعه]ــــــــ[14 - 05 - 10, 10:56 م]ـ
اريد الله يعافيكم رأي المذاهب الاربعه مع الترجيح في مسأله
هل تستنيب الحائض من يطوف عنها طواف الوداع
ومسأله اذا نفرت الحائض بغير طواف الوداع فطهرت قبل مفارقته
الله يجعلكم بجنات النعيم ضرووووووري
ـ[رشيد القرطبي]ــــــــ[14 - 05 - 10, 11:34 م]ـ
أقول والله أعلم: إن الحائض لا يلزمها طواف الوداع، فقد جاء في الحديث أن الرسول خفف عن الحائض التي أدركها الحيض ومنعها من طواف الوداع،
وبناء عليه، لا حاجة إلى الإنابة في أمر سقط عنها تخفيفا، وأنظري إن شئت التأصيل في: البخاري كتاب الحج باب طواف الوداع 1755 ومسلم كتاب الحج باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 380، 1328. والله تعالى أعلم واحكم
ـ[بنت الشريعه]ــــــــ[15 - 05 - 10, 12:26 ص]ـ
جزاك الله خير
على ردك وتفاعلك معي
لكن انا اريد المسأله كامله بين الفقهاء الاربعة الاقوال التي ذكرت فيهما
ـ[صلاح العازمي]ــــــــ[15 - 05 - 10, 01:34 ص]ـ
اختي الفاضلة انظري غير مأمورة إلى كتاب المناسك لابن جماعة فهو على المذاهب الاربعة
ـ[بنت الشريعه]ــــــــ[15 - 05 - 10, 10:28 ص]ـ
مشكووور
لكن لم اجد هذا الكتاب
وجدت كتاب هداية السالك الى المذاهب الاربعة في المناسك لـ عبد العزيز الكناني الشافعي
يمكن تحميل الكتاب الكترونيا
هل هما نفس بعض فقط اختلاف اسم الكتاب ام ماذا؟
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[15 - 05 - 10, 11:13 ص]ـ
1 - الحائض يسقط عنها طواف الوداع، وليس عليها شيء، ويكفيها طواف الإفاضة عن الوداع.
لحديث ابن عباس t: ( أُمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفِّفَ عن الحائض) (متفق عليه: البخاري ح: 1755، ومسلم ح: 1327) والنفساء: في حكم الحائض عند أهل العلم.
قال بهذا: جمهور العلماء. وهو اختيار: ابن قدامة والنووي وابن تيمية وابن القيم واللجنة الدائمة وابن باز وابن عثيمين.
وحَكَا اِبْن الْمُنْذِر عَنْ عُمَر وابنه وَزَيْد ابْن ثَابِت وَأُبَيّ - رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ - أَنَّهُمْ أَمَرُوهَا بِالْمَقَامِ لِطَوَافِ الْوَدَاع.
انظري: المجموع (2/ 356)، المغني (5/ 341)، فتح الباري (3/ 688 - 689)، شرح النووي على مسلم (4/ 476)، منسك النساء للنووي (ص11)، مجموع فتاوى ابن تيمية (6/ 158)، زاد المعاد (2/ 284)، الموسوعة الفقهية الكويتية (19/ 352)، فتاوى اللجنة الدائمة (11/ 299)، فتاوى ابن باز (1/ 208)، الشرح الممتع (7/ 363)، فتاوى المرأة المسلمة (1/ 377).
2 - إن طهرت قبل مفارقة البنيان: فيجب عليها أن ترجع وتغتسل وتوادع، فإن لم تفعل فعليها دم.
لأنها في حكم الإقامة. ذكر النووي عدم وجود خلاف في ذلك.
انظري: المجموع (8/ 255)، المغني (5/ 341 - 342)، فتح الباري (3/ 587)، الشرح الممتع (7/ 366).
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[15 - 05 - 10, 11:28 ص]ـ
وجدت هذا لعله يفيدك و هو بحث من موقع المختار الاسلامي لخالد بن عبدالله الشمراني (لا أعرفه)
- قال ابن عابدين "حنفي": (فلا يجب - أي طواف الوداع - ... على الحائض والنفساء كما في اللباب وغيره) (50).
2 - وقال المواق"أظنّه مالكي": (ولا يسقط - أي طواف الدواع - إلا عن الحائض وحدها ” (51).
3 - وقال النووي"شافعي": (ومذهبنا أنه ليس على الحائض طواف الوداع) (52)، وقال: “ ويسقط عنها - أي النفساء - ما يسقط عن الحائض من الصلاة وتمكين الزوج وطواف الوداع ... ) (53).
4 - وقال البهوتي"حنبلي": (ولا وداع على حائض ونفساء) لحديث ابن عباس: (إلا أنه خفف من الحائض) والنفساء في معناها) (54).
http://www.islamselect.com/mat/59863
ـ[الديولي]ــــــــ[15 - 05 - 10, 11:47 ص]ـ
السلام عليكم،
أختي الفاضلة راجعي كتاب
أحكام الطواف بالبيت الحرام، تأليف وليد الهويريني، من مطبوعات دار ابن الجوزي
وكذلك كتاب النوازل في الحج، تأليف علي الشلعان، من مطبوعات دار التوحيد
ـ[بنت الشريعه]ــــــــ[15 - 05 - 10, 11:50 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا
ابا عبد الله القصيمي
و يا يوسف القرون
والديولي
و صلاح العازمي
ورشيد القرطبي
جزاكم الله الجنه على تفاعلكم معي ...(101/113)
اختصار المغنى لابن قدامه
ـ[أبوعمر أحمد نجيب]ــــــــ[15 - 05 - 10, 03:10 م]ـ
السلام عليكم. هل اطلع أحد الأخوه على مختصر للمغنى لابن قدامه رحمه الله تعالى؟
لقد بدأت والحمد لله فى اختصاره لنفسى لكن قابلتنى بعض الاشكالات مثل هل جمع النظير إلى نظيره فى المسئله الواحده يؤثر على ترتيب الكتاب وخاصه مع طول الكتاب.
هل من مقترح فى طريقة اختصار هذا الكتب؟
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[15 - 05 - 10, 03:21 م]ـ
و عليكم السلام
حسب ما جاء في ترجمة الشيخ عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله- أنه اختصر اجزاء من المغني لنفسه في بداية طلبه للعلم عندما كان في السادسه عشره أو السابعة عشرة من عمره ..
فلو اتصلت به لكان حسناً
و انتظر الفوائد من الاخوه هنا
ـ[أبوعمر أحمد نجيب]ــــــــ[15 - 05 - 10, 03:25 م]ـ
جزاك الله خيرا أخى يوسف
كيف أتصل بالشيخ الطريفى حفظه الله
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[15 - 05 - 10, 03:53 م]ـ
هذا هو موقع الشيخ http://www.islamlight.net/attarefe/ أو لعلك تراسل موقع قناة الأسره http://www.alosrah.tv/ فالشيخ له حلقة افتاء على هذه القناة يوم الأحد الساعه التاسعه ليلاً بتوقيت مكه المكرمه
و لعل الاخوه يعطونك رقم هاتف الشيخ فانا لا أعرفه
ـ[أحمد بن العبد]ــــــــ[15 - 05 - 10, 07:23 م]ـ
وهناك كتاب مطبوع باسم
مختصر المغنى فى سؤال وجواب - كتاب الطهارة -
فإن كنت من مصر فهو موجود بدرب الأتراك عند مكتبة العفانى وغيرها
ـ[صلاح العازمي]ــــــــ[21 - 05 - 10, 03:51 ص]ـ
أخي الحبيب كذلك اختصره الشيخ الحماد ولم يكمله في مجلدين
ـ[أبو عدي القحطاني]ــــــــ[22 - 05 - 10, 03:16 م]ـ
وسماه أ. د. حمد الحماد (المقني في اختصار المغني)، ويباع عند مكتبة المغامسي بطيبة الطيبة(101/114)
أين المجلة العربية للأرشيف؟؟
ـ[المعهد العالي]ــــــــ[16 - 05 - 10, 11:52 ص]ـ
سؤالي لأخوة الأفاضل عن كيفية الحصول على
المجلة العربية للأرشيف والتوثيق والمعلومات العدد 19 - 20
ارجوا من كل شخص لديه معلومة أن لايبخل علي بمعلومة
لأني محتاج إليها
وشكرا للجميع(101/115)
من هم أصحاب الرأي
ـ[بن محمد الحنبلي المصري]ــــــــ[16 - 05 - 10, 03:58 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال ابن قدامة في المغني "وبه يقول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي" فمن قصد بأصحاب الرأي؟ وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[أحمد بن العبد]ــــــــ[16 - 05 - 10, 04:53 م]ـ
المقصود الحنفية والله أعلم
ـ[بن محمد الحنبلي المصري]ــــــــ[30 - 05 - 10, 07:33 م]ـ
جزاك الله خيرا. ولماذا سموا بهذا؟
ـ[عبدالمصور السني]ــــــــ[30 - 05 - 10, 08:37 م]ـ
لأنهم قدموا آراءهم على السنة
ـ[بن محمد الحنبلي المصري]ــــــــ[31 - 05 - 10, 12:15 ص]ـ
جزاك الله خيرا؛ فهمت الآن.
ـ[داحمد لطفى]ــــــــ[02 - 06 - 10, 02:49 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخى الحبيب / حقا إن المقصود بأصحاب الرأى هم الحنفية، ولكن لم يسموا بهذا الاسم لأنهم قدموا الرأى على السنة، كما قال عبد المصور، فحاشا للحنفية أو غيرهم أن يقدموا كلاما على كلام رسول الله، ولكن سموا بذلك لكثرة وجود الرأى فى فقههم، وكان السبب فى ذلك قلة الأحاديث التى توافر فيها شروط الحنفية للحديث، لأنهم اشنرطوا للعمل بالحديث شروطا، إذا توافرت فى الحديث عملوا به والا فلا، لذا كان اللجوء للرأى عند عدم ثبوت صحديث عندهم وفق شروطهم.
وجزاك الله خيرا
ـ[أحمد بن العبد]ــــــــ[02 - 06 - 10, 10:00 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخى الحبيب / حقا إن المقصود بأصحاب الرأى هم الحنفية، ولكن لم يسموا بهذا الاسم لأنهم قدموا الرأى على السنة، كما قال عبد المصور، فحاشا للحنفية أو غيرهم أن يقدموا كلاما على كلام رسول الله، ولكن سموا بذلك لكثرة وجود الرأى فى فقههم، وكان السبب فى ذلك قلة الأحاديث التى توافر فيها شروط الحنفية للحديث، لأنهم اشنرطوا للعمل بالحديث شروطا، إذا توافرت فى الحديث عملوا به والا فلا، لذا كان اللجوء للرأى عند عدم ثبوت صحديث عندهم وفق شروطهم.
وجزاك الله خيرا
أحسنت
ـ[أبو العباس البحريني]ــــــــ[02 - 06 - 10, 06:49 م]ـ
والواقع بخلاف ذلك، فعند أوائلهم قد يكون في كلام الأخوة بعض الحق،
أما عند متأخريهم، فهم يبغضون أهل الحديث، ويهدمون السنن إن خالفت مذهب إمامهم،
ولعلكم لا يخفى عليكم قول قائلهم: "كل ما لم يوافق قول أصحابنا فهو منسوخ، أو متأول"، أو كلمة هذا معناها،
وأليس قائلهم يقول أيضاً -حينما نقل له حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن للراجل سهم، وللفارس ثلاثة- يقول: " والله لا أسوي بين البيهمة والرجل"، أو كما قال ....
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[02 - 06 - 10, 06:59 م]ـ
المعروف أن أهل الرأي إذا أطلقت عند أهل العلم قصد بها الحنفية ..
ولكن كما قلت في مداخلة سابقة إن المذاهب في بداية نشأتها كانت مهتمة بالدليل، وفي فترة التعصب تعصب كل لمذهبه، واستدل بأقوال إمامه أو أتباع إمامه، ثم بعد فترة قدموا تلك الآراء على الأدلة الشرعية، كما هو معلوم ..
ولا يخلو مذهب من هذا التسلسل التاريخي ..
اللهم إلا أن يكون المذهب الظاهري، فإن من أشهر رجاله ابن حزم وقد خالف إمامه في كثير من المسائل تبعا للدليل ..
ولا يعني هذا أنه لم يخطئ، ولكن من حيث الجملة ..
ـ[عبدالمصور السني]ــــــــ[03 - 06 - 10, 01:37 ص]ـ
المعروف أن أهل الرأي إذا أطلقت عند أهل العلم قصد بها الحنفية ..
ولكن كما قلت في مداخلة سابقة إن المذاهب في بداية نشأتها كانت مهتمة بالدليل، وفي فترة التعصب تعصب كل لمذهبه، واستدل بأقوال إمامه أو أتباع إمامه، ..
غير صحيح فالنعمان بن ثابت كان يرد الحديث برأيه كما أثبت ذلك عنه أئمة السنة
فكيف تقول
إن المذاهب في بداية نشأتها كانت مهتمة بالدليل!!!
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[03 - 06 - 10, 03:34 م]ـ
غير صحيح فالنعمان بن ثابت كان يرد الحديث برأيه كما أثبت ذلك عنه أئمة السنة
فكيف تقول
إن المذاهب في بداية نشأتها كانت مهتمة بالدليل!!!
كلامنا متفق يا أخي عبد المصور؛ فالاهتمام بالدليل لا يعني أنه لا توجد أخطاء هنا وهناك ولكن من حيث الجملة لم يكن في الأئمة من يرد الدليل الصحيح الصريح إلا لمعارض.
ولك أن تراجع كتاب شيخ الإسلام: رفع الملام.
شكرا على مرورك.(101/116)
كيف أستفيد من أصل صفة الصلاة لشيخنا الألباني
ـ[أبو عبد الرحمن الأغا]ــــــــ[17 - 05 - 10, 12:20 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوة الأحباب، تحية طيبة وبعد،،،
بحمد الله تمكنت من شراء كتاب صفة صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من التكبير وحتى التسليم لشيخنا العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وكذلك تمكنت بحمد الله تعالى من شراء الأصل والتلخيص ..
ولقد أتممت-ولله الحمد والمنة- كتاب صفة الصلاة، والتلخيص
ولكن السؤال ههنا .. ؟
كيف أستطيع الاستفادة من أصل صفة الصلاة، وما هي الفائدة المرجوة منه؟؟
وجزاكم الله خيرا
أخوكم/
أبو عبد الرحمن الأغا
ـ[أبو عبد الرحمن الأغا]ــــــــ[17 - 05 - 10, 11:33 ص]ـ
أفيدونا في هذا الموضوع
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[17 - 05 - 10, 11:51 ص]ـ
أعد قراءة الكتاب " ولخِّصهُ بنفسكَ " ففيه غنية وكفاية ٌ إن شاء الله.
ـ[أبو عبد الرحمن الأغا]ــــــــ[19 - 05 - 10, 11:31 م]ـ
الأخ الفاضل / أبو همام البرقاوي ... حفظك الله
لقد أحضرت الأصل وفرغت قبل ذلك من قراءة الصفة
لكن هنا السؤال .. كيف أستفيد من الأصل
وهل في نظركم من الأفضل إبقاؤه أم استبداله بما هو أنفع وأكثر فائدة كتاريخ ابن كثير أو مختصر السلسلة الضعيفة؟؟
جزاك الله خيرا
ـ[امجد]ــــــــ[30 - 05 - 10, 04:18 م]ـ
السلام عليكم
اصل الصفة هي عملية تخريج وتمحيص الشيخ للمسائل والاحاديث ولم ينشرها لعدم وجود كبير فائدة
للعوام
أما طلاب العلم فيستفيدون كيف رجع الشيخ وطرق تصحيحه للحديث وفقهه في الاستنباط(101/117)
قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية
ـ[امجد]ــــــــ[17 - 05 - 10, 02:14 م]ـ
75889(101/118)
أين أجد معلومات عن حكم قول هذه الكلمة؟
ـ[محمدأنيس سالم]ــــــــ[17 - 05 - 10, 07:13 م]ـ
ماحكم قول (صدقت وبررت) عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم
(وكذلك أقامها الله وأدامها) عند قول المؤذن قد قامت الصلاة؟
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[18 - 05 - 10, 12:24 ص]ـ
- قول أقامها الله وأدامها عند إقامة الصلاة. ( http://islamqa.com/ar/ref/105357/%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D9%8 4%D9%84%D9%87%20%D9%88%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9% 87%D8%A7)
- قول: "أقامها الله وأدامها" عند قول المقيم: "قد قامت الصلاة". ( http://islamqa.com/ar/ref/111820/%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D9%8 4%D9%84%D9%87%20%D9%88%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9% 87%D8%A7)
- حكم قول (أقامها الله وأدامها) للشيخ سليمان العوان - حفظه الله ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=286586)
- حكم قول (صدقت وبررت) رداًعلى مؤذن الفجر (الصلاة خير من النوم).للشيخ للعلوان ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=28369)
- قول صدقت وبررت ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/../%7Eahl/vb/showthread.php?t=20520)
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[18 - 05 - 10, 12:26 ص]ـ
وبارك الله بك أخي الحبيب, تعوّد أن تبحث قبل أن ترفع.(101/119)
ساعدوني في فهم قول ابن قدامة!
ـ[سمير محمود]ــــــــ[17 - 05 - 10, 11:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
يا إخوتي! مذا يقصد العلامة ابن قدامة لما يقول "إلا أن يطأها دون الفرج فينتشر فيها" وسياق كلامه ههنا أقدم لكم:
"وعن أحمد رواية ثانية لا ينقض اللمس بحال وروي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء وطاوس والحسن ومسروق وبه قال أبو حنيفة: إلا أن يطأها دون الفرج فينتشر فيها لما روى حبيب , عن عروة عن عائشة (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل امرأة من نسائه وخرج إلى الصلاة , ولم يتوضأ) رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما"
يهمني خاصة فَهمُ معنى قوله "فيتنشر فيها"
بارك الله فيكم!
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[18 - 05 - 10, 12:38 ص]ـ
الذي يظهر لي من العبارة أنه يقصد الوطء خارج الفرج وربما انتشر إلى مقدمة الفرج دون أن يلتقي الختانان.
والمسألة حسب نقلك في مسألة نقض الوضوء باللمس فيما دون الجماع " التقاء الختانين".
وأصح قولي العلماء في ذلك أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء ما لم يجامعها، وأصح التفاسير في الآية أن المقصود بالملامسة الجماع.
والله تعالى أعلم.
ـ[سمير محمود]ــــــــ[18 - 05 - 10, 01:20 ص]ـ
بارك الله فيك أستاذ!
هو يعني مباشرة الرجل لزوجته وجلوسه بين شعبها الأريعة دون الإيلاج؟
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[18 - 05 - 10, 06:02 ص]ـ
الذي يظهر لي من العبارة أنه يقصد الوطء خارج الفرج وربما انتشر إلى مقدمة الفرج دون أن يلتقي الختانان.
والمسألة حسب نقلك في مسألة نقض الوضوء باللمس فيما دون الجماع " التقاء الختانين".
وأصح قولي العلماء في ذلك أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء ما لم يجامعها، وأصح التفاسير في الآية أن المقصود بالملامسة الجماع.
والله تعالى أعلم.
بل الصحيح خلافه أخي وأن ما ذهب إليه فقهاؤنا من أن مس المرأة بشهوة إن لم يكن حائل ينقض الوضوء, وفي القراءة السبعية المتواترة ((أو لمستم)) وهذه ليست صيغة مفاعلة, والأصل توافق القراءات, وحتى على قراءة ((أو لا مستم)) فإنها تحتمل اللمس باليد واللمس الذي هو الجماع, والقاعدة الأصولية تقول: ((إن اللفظ المشترك إذا احتمل معنيين فأكثر وأمكن حمله على تلك المعاني فإنه يحمل عليها)) , وعليه فالتحقيق هو ما ذهب إليه الأصحاب, والله تعالى أعلم.
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[18 - 05 - 10, 08:40 ص]ـ
بل الصحيح خلافه أخي وأن ما ذهب إليه فقهاؤنا من أن مس المرأة بشهوة إن لم يكن حائل ينقض الوضوء, وفي القراءة السبعية المتواترة ((أو لمستم)) وهذه ليست صيغة مفاعلة, والأصل توافق القراءات, وحتى على قراءة ((أو لا مستم)) فإنها تحتمل اللمس باليد واللمس الذي هو الجماع, والقاعدة الأصولية تقول: ((إن اللفظ المشترك إذا احتمل معنيين فأكثر وأمكن حمله على تلك المعاني فإنه يحمل عليها)) , وعليه فالتحقيق هو ما ذهب إليه الأصحاب, والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير اخي الحبيب
لكن كيف تجمع بين هذا و بين الحديث ان النبي قد قبل احدي زوجاته ثم خرج للصلاة و لم يتوضئ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
ـ[سمير محمود]ــــــــ[18 - 05 - 10, 11:09 ص]ـ
جزاك الله خير اخي الحبيب
لكن كيف تجمع بين هذا و بين الحديث ان النبي قد قبل احدي زوجاته ثم خرج للصلاة و لم يتوضئ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
أجابوا بأن القبلة تكون رحمة لها وبرا بها, ولا يلزم أن تكون للشهوة دائما. وإضافة على ذلك فإمامنا أحمد وغيره من أئمة الحديث عللوا كلا الحديثين في القبلة والله تعالى أعلم!
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[18 - 05 - 10, 08:16 م]ـ
جزاك الله خير اخي الحبيب
لكن كيف تجمع بين هذا و بين الحديث ان النبي قد قبل احدي زوجاته ثم خرج للصلاة و لم يتوضئ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
أخي هذا الحديث ضعفه إمام المحدثين وأميرهم البخاري وكذا ضعفه الإمام أحمد لأن سنده منقطع بين الزبير المزني وعائشة رضي الله تعالى عنها إذ إن الزبير هذا لم يدركها, وليس هو الزبير بن العوام كما ظن بعضهم, وإذا بان ضعفه بطل به الاستدلال أيها الحبيب, وعلى فرض صحته فما المانع من تقبيل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لها تقبيل شفقة ورحمة وإبراء بها؟ لا سيما وأنه ذاهب إلى عبادة, وبالله التوفيق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/120)
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[18 - 05 - 10, 09:03 م]ـ
جزاكم الله خير علي التوضيح
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[18 - 05 - 10, 09:38 م]ـ
مسألة لمس المرأة وانتقاض الوضوء به ناقشتها في كتابي: "أنس البدوي والحضري تعليق على متن الإمام الأخضري "
وهذا بعض المناقشة الواردة في الكتاب:
... وقد اختلف أهل العلم في انتقاض الوضوء باللمس والقبلة، وهذه أقوالهم مقرونة بأدلتها والمناقشة ثم الترجيح:
القول الأول: أن اللمس لا ينقض الوضوء، وهو مذهب علي، وابن عباس رضي الله عنهم، وعطاء، وطاوس () والحنفية () ورواية عن أحمد. ()
القول الثاني: أنه يشترط لنقض الوضوء باللمس أن يقصد اللذة، أو يجدها، وهو قول علقمة، والنخعي، والثوري، وإسحاق، والشعبي () وهو مذهب المالكية ()، والحنابلة. ()
القول الثالث: أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا؛ سواء وجد اللذة، أم لم يجدها، قصدها، أم لم يقصدها، كان لمسه لها بقبلة أم بغيرها، وهو مذهب ابن مسعود، وابن عمر
، والزهري، وزيد بن أسلم () والشافعية () ورواية عن أحمد () وبه قال ابن حزم. ()
الأدلة والمناقشة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: قوله تعالى: (أو لامستم النساء)
وقد فسر بأنه أريد به الجماع بدليلين:
أ - أن المس أريد به الجماع في آيات الطلاق فكذلك هنا.
ب - أنه ذكره بلفظ المفاعلة، والمفاعلة لا تكون من أقل من اثنين. ()
واعترض بأن اللمس حقيقة في الملامسة مجاز في الجماع، والأصل حمل اللفظ على الحقيقة؛ وقد قرئ: (أو لمستم النساء). ()
وأجيب بأنه يجب المصير إلى المجاز، وهو أن اللمس مراد به الجماع؛ لوجود القرينة، وهي حديث عائشة الذي سيأتي. ()
الدليل الثاني: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. ()
واعترض عليه من وجهين:
الوجه الأول: أن فيه أبا روق، قال ابن حزم: إنه ضعيف. ()
قلت: بل عامة كلام المحدثين على توثيقه، فقد قال النسائي، وأحمد بن حنبل: ليس به بأس، وقال ابن معين: صالح، وقال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات. ()
الوجه الثاني: أن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة؛ فيكون منقطعا، وهو ما يعبرون عنه بالإرسال.
وأجيب بأن الدارقطني رواه موصولا من طريق إبراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة فوصل إسناده. ()
واعترض بأن رواية الدارقطني لهذا الحديث ضعيفة فلا يحتج بها؛ لأنها من طريق معاوية بن هشام، وهو ضعيف.
وأجاب الزيلعي: بأن معاوية هذا من رجال مسلم. ()
قلت: وكونه من رجال مسلم لا ينفي ضعفه، وكلام المحدثين فيه يدل على أمرين:
أ – أن فيه ضعفا.
ب – أن روايته عن الثوري بالذات أشد ضعفا من روايته عن شيوخه الآخرين، وهو في رواية الدارقطني هذه قد روى هذا الحديث عن الثوري.
وإليك كلام بعض المحدثين في هذا الرجل:
قال فيه أحمد ابن حنبل: هو كثير الخطأ، وقال عثمان بن أبي شيبة: رجل صدق، وليس بحجة، وقال ابن حجر: صدوق له أوهام، وقال ابن عدي: أغرب عن الثوري بأشياء، وأرجو أنه لا بأس به، وقال ابن معين: هو صالح وليس بذاك، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ. ()
قلت: وفي رواية الدارقطني علة أخرى، وهي: الاضطراب في رواية هذا الحديث عن معاوية هذا؛ فقال عثمان بن أبي شيبة عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وقال عنه غير عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ولا يتوضأ. ()
ورواه النسائي في سننه، وقال: (ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا، وقد روي هذا الحديث الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة، قال يحيى القطان: حديث حبيب عن عروة عن عائشة هذا، وحديث حبيب عن عروة عن عائشة تصلي وإن قطر الدم على الحصير: لا شيء).
ورواه الترمذي في سننه وفيه حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة، وقال: (سمعت محمد بن إسماعيل – يعني البخاري - يضعف هذا الحديث وقال الترمذي: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة). ()
ورواه ابن ماجه، ولفظه: عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ، ثم يقبل، ويصلى ولا يتوضأ، وربما فعله بي. ()
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/121)
قال الحافظ: روي من عشرة أوجه، أوردها البيهقي في الخلافيات، وضعفها. ()
قال الشوكاني: (وصححه ابن عبد البر وجماعة). ()
وقال ابن حزم: لا يصح في الباب شيء، وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس. ()
الدليل الثالث: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة؛ حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله. ()
قال الحافظ في التلخيص: إسناده صحيح. ()
وقال الزيلعي: إسناده على شرط الصحيح. ()
قلت: لكنه غير صريح في عدم النقض باللمس.
الدليل الرابع: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش؛ فالتمسته فوضعت يدي على باطن قدميه، وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ()
قال الشوكاني: (وقد ثبت مرفوعا وموقوفا، والرفع زيادة يتعين المصير إليها كما هو مذهب أهل الأصول). ()
واعترض عليه: بأن اللمس يحتمل أنه كان بحائل، أو على أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم.
وأجيب بأن هذا الاعتراض فيه من التكلف، ومخالفة الظاهر ما لا يخفى، والأصل عموم الأحكام له صلى الله عليه وسلم ولأمته كما هو معروف. والله تعالى أعلم.
واعترض عليه ابن حزم من أوجه:
الوجه الأول: أن الوضوء إنما هو على القاصد إلى اللمس لا على الملموس دون أن يقصد هو إلى فعل الملامسة؛ لأنه لم يلامس.
الوجه الثاني: أنه ليس في هذا الخبر أنه عليه السلام كان في صلاة، وقد يسجد المسلم في غير صلاة؛ لأن السجود فعل خير.
الوجه الثالث: أنه حتى لو صح لهم أنه عليه الصلاة والسلام كان في صلاة، وهذا ما لا يصح؛ فليس في الخبر أنه عليه السلام لم ينتقض وضوؤه، ولا أنه صلى صلاة مستأنفة دون تجديد وضوء؛ فإذ ليس في الخبر شيء من هذا؛ فلا متعلق لهم به أصلا.
الوجه الرابع: أنه لو صح أنه عليه الصلاة والسلام كان في صلاة، وصح أنه عليه السلام تمادى عليها، أو صلى غيرها دون تجديد وضوء، وهذا كله لا يصح أبدا كما يقول ابن حزم؛ فإن هذا الخبر يكون موافقا للحال التي كان الناس عليها قبل نزول الآية بلا شك، وهي حال لا مرية في نسخها وارتفاع حكمها بنزول الآية ومن الباطل الأخذ بما قد تيقن نسخه وترك الناسخ. ()
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: استدل أصحاب هذا القول بالأحاديث المتقدمة وحملوا اللمس فيها على أنه بغير شهوة، ولذلك لم ينقض.
قلت: واستدلالهم هذا قوي جدا؛ فإن الجمع بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة لا يصح إلا بحمل اللمس فيها على قصد الشهوة، وإلا لوجب ضرب بعضها ببعض، وحملها على التعارض، والجمع واجب متى ما أمكن. والله تعالى أعلم.
الدليل الثاني: أن اللمس ليس بحدث في نفسه، وإنما نقض لأنه يفضي إلى خروج المذي أو المني؛ فاعتبرت الحالة التي تفضي إلى الحدث فيها، وهي حالة الشهوة. ()
قلت: وهذا من أبعد الأدلة، وأشدها تكلفا، فإن اللمس قل أن يفضي إلى خروج المذي أو المني، إلا إذا كان المقصود باللمس هو المباشرة، وهذا لم يقل به أحد من أصحاب هذا القول، وكيف يصدق أحد أن مجرد لمس أصبع رجل لأصبع زوجته مثلا يفضي إلى خروج المذي أو المني ..
أدلة القول الثالث:
الدليل الأول: قوله تعالى: (أو لامستم النساء). الآية.
وقد صرحت الآية بأن اللمس من جملة الأحداث الموجبة للوضوء، وهو حقيقة في لمس اليد.
ويؤيد بقاءه على معناه الحقيقي قراءة "أو لمستم" فإنها ظاهرة في مجرد اللمس من دون جماع.
قال الشربيني: (قوله تعالى: "أو لامستم" أي لمستم كما قرئ به؛ فعطف اللمس على المجيء من الغائط، ورتب عليهما الأمر بالتيمم عند فقد الماء؛ فدل على أنه حدث، لا جامعتم؛ لأنه خلاف الظاهر، إذ اللمس لا يختص بالجماع، قال تعالى: "فلمسوه بأيديهم" وقال صلى الله عليه وسلم: "لعلك لمست"). ()
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/122)
واعترض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أدلة أصحاب هذا القول فقال: (وليس في المسألة قول متوجه إلا هذا القول أو الذي قبله () فأما تعليق النقض بمجرد اللمس، فهذا خلاف الأصول وخلاف إجماع الصحابة، وخلاف الآثار، وليس مع قائله نص، ولا قياس؛ فإن كان اللمس في قوله تعالى "أو لامستم النساء" أريد به اللمس باليد، والقبلة، ونحو ذلك، كما قاله ابن عمر وغيره؛ فقد علم أنه حيث ذكر مثل ذلك في الكتاب والسنة؛ فإنما يراد به ما كان لشهوة، مثل قوله في آية الاعتكاف "ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد" ومباشرة المعتكف لغير شهوة لا تحرم عليه؛ بخلاف المباشرة لشهوة، وكذلك المحرم الذي هو أشد لو باشر المرأة لغير شهوة لم يحرم عليه، ولم يجب عليه به دم، وكذلك قوله "ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن" وقوله "لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن" فإنه لو مسها مسيسا خاليا من غير شهوة لم تجب به عدة، ولا يستقر به مهر، ولا تنتشر به حرمة المصاهرة باتفاق العلماء ... ). ()
قلت: أما قوله رحمه الله تعالى بأن تعليق النقض باللمس خلاف إجماع الصحابة؛ فغير مسلم، وسيأتي قول ابن عمر، وابن مسعود، وغيرهما. والله تعالى أعلم.
الدليل الثاني: حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل؛ فقال يا رسول الله ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها، فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منها، غير أنه لم يجامعها؟، قال: فأنزل الله هذه الآية "وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل" () فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ، ثم صل. ()
قالوا: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم السائل بالوضوء من هذا اللمس.
واعترض الاستدلال بهذا الحديث من أوجه:
الوجه الأول: أنه لم يثبت أنه كان متوضأ قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، ولا ثبت أنه كان متوضأ عند اللمس فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد انتفض وضوءه.
الوجه الثاني: أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالوضوء يحتمل أنه لأجل المعصية، وقد ورد أن الوضوء من مكفرات الذنوب، فيكون إرشادا للطريقة التي يكفر الله عنه بها ذلك الذنب الذي اقترفه.
الوجه الثالث: أن الحالة التي وصف السائل لا شك أنها مظنة خروج المذي؛ فيكون إرشاده للوضوء بسبب المذي، وليس لمطلق اللمس.
الوجه الرابع: أن أمره بالوضوء هو طلب لشرط الصلاة المذكورة في قوله تعالى في الآية: "وأقم الصلاة" من غير نظر إلى انتقاض الوضوء وعدمه. ()
قلت: قد ذكر العلامة الشوكاني هذه الاعتراضات، وهي كلها متجهة وواضحة؛ فلا شك أن مجموعها يضعف الاستدلال بهذا الحديث جدا. والله تعالى أعلم.
الدليل الثالث: قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: قبلة الرجل امرأته، وجسها بيده من الملامسة؛ فمن قبل امرأته، أو جسها بيده؛ فعليه الوضوء. ()
ورواه البيهقي عن ابن مسعود بلفظ: القبلة من اللمس، وفيها الوضوء، واللمس ما دون الجماع. ()
واعترض استدلالهم بهذين الحديثين بأن قول الصحابي ليس بحجة في الشرع، وخاصة إذا
عارضه غيره، وقد صرح البحر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأن اللمس المذكور في الآية هو الجماع. ()
الدليل الرابع: استدل البيهقي بحديث أبي هريرة: "اليد زناها اللمس". ()
الدليل الخامس: وفي قصة ماعز لعلك قبلت أو لمست. ()
واعترض هذان الدليلان بأنه لا أحد ينكر صحة إطلاق اللمس على الجس باليد؛ بل هو المعنى الحقيقي، ولكن المخالفين يقولون إن المقام محفوف بقرائن توجب المصير إلى المجاز. ()
الدليل السادس: أن مس النساء في الجملة مظنة خروج الخارج، وأسباب الطهارة مما نيط الحكم فيها بالمظان؛ بدليل الإيلاج، والنوم، ومس الذكر. ()
قلت: ويعترض عليه من وجهين:
الوجه الأول: أن هذه الظنون المذكورة لم يتفق عليها العلماء؛ فلا تعارض الأصل الثابت، وقد قال تعالى: (إن الظن لا يغني من الحق شيئا).
الوجه الثاني: أن مظنة خروج الخارج لا شك أنها تقوى أحيانا حتى تقرب من اليقين جدا، كما هي في الإيلاج مثلا، وتضعف أحيانا حتى تقارب الوهم، كما هي في مطلق الملامسة؛ فلا يصح جعلها علة للنقض. والله تعالى أعلم.
هذا والله تعالى أعلم.(101/123)
مسألة في الطلاق
ـ[أبوهمام الطائفي]ــــــــ[18 - 05 - 10, 03:53 م]ـ
السلام عليكم
الإخوة الكرام، وأنا أقرأ في مسائل الطلاق لم أجد شيئا يتعلق بالطلاق البائن بينونة كبرى ..
لذلك أحببت السؤال:
لو طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة، فماذا يجب على الزوجة هل تعتد في بيت زوجها ثلاثة قروء أم في بيت أهلها؟ وأيضا هل للزوج حق الرجعة أم ليس له حق في ذلك ... ؟؟
أرجو إن أمكن تدعيم الإجابة بفتاوى لأهل العلم.
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[19 - 05 - 10, 11:44 ص]ـ
إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره
والمرأة لها أن تعتد في بيت أهلها أو بيت زوجها إن أمنت الخلوة
فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[19 - 05 - 10, 01:12 م]ـ
[ QUOTE= أبوهمام الطائفي;1286162] السلام عليكم
الإخوة الكرام، وأنا أقرأ في مسائل الطلاق لم أجد شيئا يتعلق بالطلاق البائن بينونة كبرى ..
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
جميع هذه المسائل مبسوطة في كتب الفقه وشروح الحديث لكن لعلَّك لم تتنبَّه لها
لو طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة، فماذا يجب على الزوجة هل تعتد في بيت زوجها ثلاثة قروء أم في بيت أهلها؟ وأيضا هل للزوج حق الرجعة أم ليس له حق في ذلك ... ؟؟
تعتد ثلاثة قروء في (بيت أهلها) لأن المبتوتة لا نفقة لها ولا سُكنى على زوجها كما في الصحيح عن فاطمة بنت قيس
لكن لو تركها زوجها في بيته (من أجل أولاده) فلا بأس لكن لا تختلي بالرجل
وليس للرجل حق الرجعة حتى تنكح زوجاً غيره
والله أعلم وأحكم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[19 - 05 - 10, 01:44 م]ـ
[ QUOTE]
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
جميع هذه المسائل مبسوطة في كتب الفقه وشروح الحديث لكن لعلَّك لم تتنبَّه لها
تعتد ثلاثة قروء في (بيت أهلها) لأن المبتوتة لا نفقة لها ولا سُكنى على زوجها كما في الصحيح عن فاطمة بنت قيس
لكن لو تركها زوجها في بيته (من أجل أولاده) فلا بأس لكن لا تختلي بالرجل
وليس للرجل حق الرجعة حتى تنكح زوجاً غيره
والله أعلم وأحكم
أهلا بالشيخ الكريم الفاضل أبي العز!
لقد اشتقنا إليكم يا شيخ!
أين كنتم عنا هذه المدة الطويلة؟ أسأل الله أن تكونوا بخير وعافية.
محبك / أبو معاذ
ـ[أبوهمام الطائفي]ــــــــ[19 - 05 - 10, 04:29 م]ـ
جزاكم الله خير أيها الإخوة على ما أفدتم ..
شيخنا أبو العز، كلامك صحيح تماما لكني كنت أقرأ فيها في كتاب معين عندي وكان الخلاف فيها غير محرر لذلك أردت معرفة اختيارات أهل العلم في ذلك ...
وقد أفاد الإخوة وأجادوا في المنتدى الشرعي العام في هذه المسألة.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[19 - 05 - 10, 11:07 م]ـ
[ QUOTE= ابو العز النجدي;1286817]
أهلا بالشيخ الكريم الفاضل أبي العز!
لقد اشتقنا إليكم يا شيخ!
أين كنتم عنا هذه المدة الطويلة؟ أسأل الله أن تكونوا بخير وعافية.
محبك / أبو معاذ
حبيبَنا وأخانا الفاضل أبا معاذ حيَّاك الله وبيَّاك وأحبَّك الله كما أحببتنا له
وعفا الله عنا وعنك (أنا لستُ بشيخ) بل طويلبُ علمِ متطفّلٌ على موائد
أهل العلم أمثالكم
محبك(101/124)
ارجو المساعدة أخواني الحنابلة
ـ[فهد الفارس]ــــــــ[18 - 05 - 10, 11:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني اشكلت علي مسألة
لنعلم اولا ان الكراهة تزول بالحاجة
فاذا علمنا ذلك كثيرا مايقيد الحجاوي في الزاد تقيد الكراهة بالحاجة
مثاله قال الحجاوي في العيدين (وتكره في الجامع بلا حاجة)
اقول هو لما قال بالكراهة استلزم عندي ان عند الحاجة زالت الكراهة
فما التوجيه لتقيد الكراهة في الحاجة في المختصر
وجزيتم خيرا(101/125)
هل من شرح مسموع كامل للرسموكية؟
ـ[أبو الحسن العمراني]ــــــــ[19 - 05 - 10, 06:08 م]ـ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد: فأطلب من طلبة العلم رواد هذا المنتدى المبارك أن يرشدوني وفقهم الله إلى شرح مسموع على نظم الرسموكية في علم الفرائض، وأشير اني وقفت على شرح الشيخ الديما المغربي غير أنه غير كامل.
والله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه. بوركتم سلمكم الله جل في علاه.(101/126)
سؤال حول الاموال المستخدمة للحج
ـ[سمير محمود]ــــــــ[20 - 05 - 10, 01:47 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
صديقي طلب مني أن أسألكم طلبة العلم والشيوخ سؤالا مهما.
صديقي يعمل في شركة التي تنشغل بتجارة الجملة وهو يحمل البضائع إلى مخازن ودكاكن مختلفة ولكن هناك إشكال وذلك انه 20 أو 30 في المئة من السلع بتكون من لحم الخنزير.
وهو يسأل الآن هل يجوز له الحج إلى بيت الله بما كسب في عمله هذا؟
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[20 - 05 - 10, 01:55 ص]ـ
الذي يحضرني الآن أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ...
والذي أذكره هو المذهب المالكي: ويدرجون هذا النوع تحت قاعدة عندهم وهي: عصى وصحت.
بمعنى أن من قام بعبادة وكانت وسيلته للقيام بها معصية أنه تترتب عليه المعصية وتصح العبادة ..
فلو صلى في مكان مغصوب مثلا تصح صلاته مع الإثم، ولو حج بمال مسروق صح حجه مع الإثم .. وهكذا.
ولا أظن هذا يصح دليله الشرعي؛ بل الذي أميل إليه وإن كان لا يحضرني الدليل أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ..
وعليه أن يسأل أهل العلم مباشرة ويوضح لهم حيثيات المسألة.
والذي ينصح به هذا الأخ أن يبحث عن عمل آخر؛ فرزق الله تعالى كثير، ومن استغنى بالله أغناه الله ..
ـ[سمير محمود]ــــــــ[20 - 05 - 10, 12:49 م]ـ
بارك الله فيك يا أستاذ!
ولكن عندي تختلف مسألتنا هذه قليلا مما ذكرتموه أي الصلاة في أرض مغصوبة أو ثوب مغضوب. ومثل هذا يصح عند الجمهور وإن كان مصلي في الثوب المغصوب عاصيا. وعند الحنابلة لا تصح الصلاة في الثوب المغصوب أو في الأرض المغصوبة. واختلاف بين مسألتين يدور حول تعيين المحرم والشي المغصوب حرام بعينه ولكن النقود ليست بحرام في ذاتها بل مختلطة. وفي ذلك يقول الإمام العز بن عبد السلام في كتابه "القواعد الكبرى" ما نصه:
" فإن قيل: ما تقولون في معاملة من اعترف بأن أكثر ماله حرام، هل تجوز أم لا؟
قلنا: إن غلب الحرام عليه بحيث يندر الخلاص منه لم تجز معاملته، مثل أن يقر إنسان أن في يده ألف دينار كلها حرام إلا دينارا واحدا، فهذا لا تجوز معاملته، لندرة الوقوع في الحلال، كما لا يجوز الاصطياد إذا اختلطت حمامة برية بألف حمامة بلدية، وإن عومل بأكثر من الدينار أو اصطياد أكثر من حمامة فلا شك في تحريم ذلك، وإن غلب الحلال بأن اختلط درهم حرام بألف درهم حلال جازت المعاملة كما لو اختلطت أخته من الرضاع بألف امرأة أجنبية، أو اختلطت ألف حمامة برية بحمامة بلدية فإن المعاملة صحيحة جائزة لندرة الوقوع في الحرام. وكذلك الاصطياد، وبين هاتين الرتبتين من قلة الحرام وكثرته مراتب محرمة، ومكروهة، ومباحة، وضابطها أن الكراهة تشتد بكثرة الحرام وتخف بكثرة الحلال، فاشتباه أحد الدينارين بآخر سبب تحريم بين، واشتباه دينار حلال بألف دينار حرام سبب تحريم بين، وبينهما أمور مشتبهات مبنية على قلة الحرام وكثرته بالنسبة إلى الحلال فكلما كثر الحرام تأكدت الشبهة، وكلما قل خفت الشبهة إلى أن يساوي الحلال الحرام فتستوي الشبهات"
القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام", 1/ 117 - 118 دار القلم
ويقول الشيخ الشثري:
"مسألة: الإنسان الذي يتعامل بالحلال والحرام هل يجوز معاملته وقبول هديته والأكل من الوليمة؟
هذا يقال فيه: ننظر إلى الحرام هذا هل هو عين أو نقد فإن النقود لا تتعين بالتعيين ولذلك مثلا من يأخذ النقود من الربا فإنه يجوز لغيره أن يتعامل معه بغير الربا لأن النقود لا تتعين بالتعيين أما إذا كان الحرام عينا مثل من سرق سيارة فإنه لا يجوز شراء هذه السيارة منه لأنه عين الحرام. إذ تقرر ذلك فمن اختلط ماله وأصبح فيه ما هو حلال وما هو حرام فإن كان نقودا جاز التعامل معه لأنها لا تتعين بالتعيين."
فهمنا من كلام الشيخ الشثري أن النقود مختلفة في حكمها من غيرها مما هو عين الحرام كما مثّل لذلك سيارة مسروقة وبعد ذلك يقول ما يهمني خاصة في هذا البحث:
"وبالنسبة له هو إذا تاب إلى الله وجب عليه إخراج النقد الذي دخل على ذمته لا بعينه وإنما بمقداره وكميته." (شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول, ص 59 - 60)
وكيف يصنع من لا يعرف بالضبط مقدار الحرام من ماله؟ ويغلب على الظن أن البضائع التي يحملها ذلك الرجل مقدارها المحرم يتردد بين عشرين وثلاثين في المئة وذلك يختلف باختلاف الأزمنة وله أيضا رواتب شهرية.
ثم هل يساوي الحج المعاملات التي أتى الشيخ بها أمثلة مثل الشراء والتصدق؟ بارك الله فيكم!
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[20 - 05 - 10, 03:39 م]ـ
أخي الكريم: تلخيص المسألة هو ما ذكرت لك، وخلاف أهل العلم فيها أكثر من ذلك، وأدلتهم أوسع، ولك أن تراجعها في كتب الفقه المقارن كالإستذكار والمحلى والمغني والسيل الجرار وغيرهم ..
وأما نقلك عن العز رحمه الله تعالى، فتلك مسألة اجتهادية لا نص فيها أعني مسألة أغلبية المال الحرام على مال الشخص، وهي قياسات محضة ..
أما كلام الشيخ الشثري فهو أيضا محل خلاف بين أهل العلم، وما ذكره من عدم جواز شراء السيارة المسروقة لأنها متعينة الحرمة، فهو مذهب الحنابلة، ولا شك أنه أورع، وهذا بشرط أن يكون الراغب في الشراء عالم بالسرقة، وإلا فلا حرمة، إلا من باب الورع، كما حكي عن أحد السلف أنه سرقت شاة في قريته؛ فسأل أهل الغنم كم تعيش الغنم عادة فقالوا له حوالي عشرين سنة فلم يأكل لحم الغنم مدة عشرين سنة ..
وهذا من حيث الورع ممدوح - نوعا ما - ولكن في الشرع يقول بعض أهل العلم "الحرام لا يتعلق بذمتين"
أما الحج والعبادات عموما فهي تختلف اختلافا كليا عن المعاملات، والقواعد الأصولية المجملة التي بنى عليها أهل العلم العبادات مختلفة عن التي بنوا عليها المعاملات "أصولا، وفروعا "
وأنصحك بمراجعة الكتب التي ذكرت لك فستجد فيها ما تريد بإذن الله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/127)
ـ[سمير محمود]ــــــــ[20 - 05 - 10, 08:35 م]ـ
جزيت خيرا أستاذي وشكرا للنصيحة(101/128)
هل يعد من يشاهد محاضرة دينية في فضائية في مجلس علم؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[20 - 05 - 10, 06:27 م]ـ
وهل ينال الأجور المترتبة على الجلوس في مجالس العلم
من عنده فتاوى أو فائدة في هذه المسألة
بارك الله فيكم
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[20 - 05 - 10, 09:24 م]ـ
ما أحد عنده فائدة في هذا الموضوع
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[21 - 05 - 10, 06:03 ص]ـ
لقد سمعت فتاوى في هذا الموضوع في الجواب الكافي ولكن نسيتها ألا يذكرها أحد منكم أحسن الله إليكم
ـ[أم سلمة]ــــــــ[22 - 05 - 10, 10:07 م]ـ
السؤال
أنا لا أشاهد التلفاز سوى البرامج الدينية ولا يفوتني شيء منها تقريبا، فهل أندرج تحت الحديث الذي يذكر أنه ما اجتمع قوم على ذكر الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم السكينة .... الحديث
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالاستماع لقراءة القرآن والدروس العلمية والمحاضرات الدينية عبر التلفاز لا يعد اجتماعاً بالمعنى المذكور في الحديث، فلا تتحقق به الخصال المذكورة في الحديث؛ لكن من جلس يذكر الله في نفسه أو أمام شاشة التلفاز ونحوه عند سماع القرآن أو عند إلقاء المحاضرات فهو على خير، ولا شك أن له أجراً وثواباً، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى: " أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم " قال الحافظ ابن حجر: قال بعض أهل العلم: يستفاد منه أن الذكر الخفي أفضل من الذكر الجهري، وقال: لأنه أبعد عن الرياء. والصحيح أنه يختلف باختلاف الأشخاص والأوقات.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=14961
-----------------------
تسأل عن سماع المحاضرات، وسؤال الحقيقة يعني يتكرر كثيرا محاضرات عبر التلفاز، عبر الانترنت، عبر الإذاعة، هل هي إن شاء الله من مجالس الذكر التي يكون للإنسان فيها أجر؟
الشيخ عبدالله السلمي: نعم هي من مجالس الذكر، ولا إشكال في ذلك؛ لأن السلف كانوا يجلسون تعالوا بنا نؤمن ساعة؛ لكن هل هو داخل في عموم قول النبي – صلى الله عليه وسلم – كما في صحيح مسلم: (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله –، وفي رواية: ما اجتمع قوم في مكان يقرؤون كتاب الله، ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم السكينة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده)، هل هذا يدخل في هذا؟
نقول: الله أعلم، ونرجو ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم.
المقدم: هذا القيد في بيت من بيوت الله هل هو مقصود يا شيخ، أم هو وصف؟
الشيخ: جاء في بعض الروايات عند مسلم ليس فيها بيت من بيوت الله.
http://idaleel.tv/daleel/articles-action-show-id-1037.htm
-
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[24 - 05 - 10, 08:37 ص]ـ
جزاك الله خيرا(101/129)
ما حكم مشاهدة البرامج المسلية غير المفيدة؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[20 - 05 - 10, 06:29 م]ـ
إذا كانت تخلو من محرمات كالمعازف وبروز العورات
أرجو الإفادة أحسن الله إليكم؟(101/130)
متن الغاية والتقريب للإمام أبي شُجاع (على مذهب الإمام الشافعي) بصوت أيمن أنور
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[21 - 05 - 10, 12:17 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الأجلة
متن الغاية والتقريب للإمام أبي شُجاع (على مذهب الإمام الشافعي) بصوت أيمن أنور:
http://www.fileflyer.com/view/zoa
قال الشيخ الألباني :
OBo(101/131)
فوائد قل لا تجدها في الكتب ...
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[22 - 05 - 10, 01:33 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ..... الحمد لله رب العالمين ....
أما بعد
فهذه أحكام مهمة كتبتها ولخصتها من كتاب الطهارة باب المياه من زاد المستقنع وهي أهم ما في هذا الباب
فان الناس في المسائل الفقهية بين مفرط في مسالة لا وجود لها ولن توجد
وبين من لا يقرا أصلا ..
وطريقة أهل العلم والتحقيق أن يعنوا المسائل التي توجد ويعمل بها عناية وكلما كثر عمل الناس بها كثر التحقيق فيها والله اعلم ...
------------------------------
1) الأصل في المياه الطهارة بالنص (وأنزلنا من السماء ماءً طهورا)
والإجماع كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن رشد وكذلك ابن عبدالبر وكذلك حكى الكلبي وابن نجيم وابن الهمام الإجماع على طهورية الماء المطلق بل الأصلُ طهارةُ الأعيان لقوله
سبحانه (هو الذي خلق لكم مافي الأرض جميعا)
وقال ابن القيم وقد خلق الله تعالى الأعيان على أصل فلا ينجس منها إلا ما نجسه الشرع وما لم يُعلم نجاسته من الشرع فهو على أصل الطهارة
قلت وأشار الشيخان ابن باز وابن عثيمين إلى ذلك في غير ما موضع
((فائدة:قال الشيخ ابن باز في الماء الذي لا تُعرف نجاسته {وقال في موضع آخر: إذا كان الماء مجهولاً}:فالأصل فيه الطهارة لأن الأصل في جميع المياه الطهارة،
---------------------------------------------
مسألة::
إذا وقعت في الماء سواء كان قليلاً أم كثيراً نجاسة (أي نجاسة) فغيرت طعمه أو لونه أو رائحته فهونجس بإتفاق المذاهب الأربعة بل بالإجماع كما نقلته الأئمة مثل: الإمام الشافعي
والطحاوي والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن المنذر وابن حبان في صحيحه والبيهقي وابن عبدالبر وابن نجيم والزركشي والطبري والقاضي عياض والفاسي وابن دقيق العيد وابن الملقن
وابن مفلح والعراقي والحافظ ابن حجر والشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهم الرحمن
وقد يستدل لذلك بمارواه ابن ماجة والبيهقي إن الماء طهور لا ينجسه شيءٌ إلا ماغلب على طعمه أو لونه أوريحه بنجاسة تحدث فيه ..
وإن كان سنده ضعيف {كما ضعفه الإمام الشافعي وأحمد والبيهقي وأبو حاتم الرازي والنووي والدارقطني والبيهقي والبوصيري والألباني بل قال النووي اتفق المحدثون على تضعيفه}
-----------------------------------------------
اقسام الماء؟ الماء قسمان نص عليه الإمام احمد في أكثر أجوبته ومال إليه الإمام ابن قدامة في المغني واختارها كثير من العلماء المحقيين كشيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني والسعدي ومحمد ابن إبراهيم والألباني
والشيخان ابن باز وابن عثيمين وهو ظاهر كلام ابن القيم في إنكاره على الفقهاء في حديث القلتين
ورجحه أيضاً العلامة ابن جبرين والشيخ صالح الفوزان وشيخنا حمد الحمد وبحث بهضهم أكثر من 80 صفحة هذه المسالة .... خلافاً لجمهور العلماء الذين يُقسمون المياه إلى ثلاثة أقسام .....
وامسك هذه الادلة قل نظيرها لقوة هذا المذهب
1) قال تعالى فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدا طيبا ووجه ذلك أن الله لم يبيح لنا التيمم حتى لا نجد أي ماء لان الماء ورد نكرة في سياق النفي فيفيد العموم ... وهذا مبسوط في التفسير
2) حديث أبي سعيد الصحيح الذي صححه كبار الحفاظ كأحمد والشافعي وغيرهم إن الماء طهور لا ينجسه شيء وفي بداية الحديث كان هذا البئر وهو بضاعة تلقى فيها النجاسات من
الكلاب والحيض والدماء ومع هذا قال الرسول ما قال فدل هذا على أن الماء لا ينجسه شيء ... والذي ألقى هذه النجاسات هو الريح لا المسلمين قال الخطابي ولا يفعله يهودي فضلا عن مسلم
3) حديث أبو سعيد السابق لم يذكر الرسول عليه السلام الا قسمان فقط ... فالطهور ثبت بهذا الحديث والنجاسات ثبتت من طريق الاجماع واما الطهور فلم يثبت بأي وجه
4) قول الرسول عليه السلام كما في الصحيحين اغسلوه بماء وسدر ووجه الاستدلال أن طهارة الميت مثل طهارة الحي فما طهر الميت طهر الحي
5) روى أهل السنن باسناد صحيح (كم نص ابن تيمية) من حديث أم هانىء أن الرسول اغتسل هو وميمونة من اناء واحد قصعة فيها أثر عجين
ووجه الاستدلال أن الماء لا بد أن يتغير بهذا العجين لا سيما في آخر الماء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/132)
6) روى السبعة عن ابن عباس في قصة نومه عند الرسول عليه السلام وقد استنبط فيها الشوكاني 50 أو أكثر .. أن الرسول توضأ من شن معلق
7) في الصحيحين في حديث عمران الطويل في انتفاع الرسول واصحابه من مزادة تلك المرأة المشركة واغتسال من اصابته الجنابة منها
وجه الاستدلال من الحديثين السابقين أن هذه الأسقية لابد أن تتغير وتؤثر في الماء في طعمه ولونه وريحه كما ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى ...
8) من النظر الصحيح أن اثبات قسم من الماء ليس طهور ولا نجسا الحاجة اليه شديدة فالعبد المؤمن إما أن يتوضأ أو يتيمم ...
9) قول الجمهور في استدلالهم بحديث ابي هريرة الصحيح في البحر وقوله: هو الطهور ماؤه الحل ميتته يجاب عنه من ثلاثة وجه:
أ) من قال انه أشكل عليه وجود الطاهر ... ولو فرضنا جدلا أن كذلك فهو صحابي واحد ولم يكن هذا عند كبار الصحابة لعدم النقل
بل صح في المصنف عن عمر قوله من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله تعالى ... فاذن هذا المعهود عندهم ....
ب) يحتمل أن الصحابي سأل عن ذلك لوجود بعض الصحابة ان صح النقل عنهم كابن عمر وابن عمرو الذين كرها التطهر بماء البحر وقد روى ذلك الترمذي عنهم ....
ونقل الترمذي أقوال كبار الصحابة بالجواز كالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ويكيفنا قول المعصوم عليه السلام ....
ج) بل الحديث عند التامل والنظر الصحيح يدل على ان الماء قسمان ... وجه ذلك أن الرسول حكم على ماء البحر وهو شديد الملوحة بأنه طهور يتطهر به ولا يتطهر منه
فغيره من باب اولى
نكتفي بهذا القدر في باب المياه وهذه أهم مسألة في الباب لان جميع مسائل الفقهاء تدور عليها
00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000
وللفائدة هذا بحث كتبته قديما ماء البحر وإن كان مالحا فهو طهور بإتفاق المذاهب الأربعة ورجحه ابن باز وابن عثيمين والألباني وحكى ابن المنذر الإجماع على طهوريته وكذلك ابن
عبدالبر حكى الإجماع إلا خلافاً شاذاً وقال ولم يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك،ولاعرض عليه ولا اتفت إليه لحديث الباب
وقال ابن رشد أجمع العلماء على أن جميع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها، إلا ماء البحر فإن فيه خلافاً شاذاً في الصدر الأول لقول الرسول فيه هو الطهور ماءه الحل ميتته أخرجه
الخمسة وصححه 36عالم على رأسهم البخاري والترمذي وابن عبدالبر وابن المنذر وابن منده وابن خزيمة والطحاوي والبيهقي والدارقطني وابن تيمية وابن دقيق العيد وابن حزم وابن
حجر والنووي وابن السكن والألباني
قلت روى ابن أبي شيبة كما سيشير إليه الترمذي بسند صحيح أن أبابكر الصديق رضي الله عنه قال في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وبسند صحيح أيضاً عن عمرالفاروق رضي الله
عنه أنه قال وأي ماء أطهر من ماء البحر وقال عمر أيضاً من لم يطهرهه ماءُ البحر فلا طهره الله وروى الشافعي في أول الأم نحو ذلك عن أبي هريرة مرفوعاً
قلت حكى الإمام الترمذي في السنن خلافا شاذاً فقال وهو (جواز استعماله) قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبوبكر وعمر وابن عباس لم يَرَوْا بأساً بماء البحر
وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل ابن عبدالله بن عمر وعبدالله بن عمرو الوضوء بماء البحر وقال عبدالله بن عمرو هو نارٌ
قلت وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (لايركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله فإن تحت البحر ناراً وتحت النار بحر) كما أخرجه أبوداوود وقال ورواته مجهولون
وقال البخاري ليس هذا الحديث بصحيح وقال الخطابي والنووي هو حديث ضعيف بإتفاق المحدثين وضعفه الشيخ الألباني في تحقيه لسنن أبي داوود
قال أبوبكر بن العربي إنما توقفوا عن ماء البحر لأحد وجهين إما لأنه لا يشرب وإما لأنه طبق جهنم وماكان طبق سخط لا يكون طريق طهارة ورحمة قلت جميع ماذكره ابن العربي أقيسة
جيدة لكنها مردودة بالنص والإجماع
قال العلامة ابن جبرين: قولهم الآن نار خلاف الحس لأننا نبصر ماءً وإن أُريد أنه يصير ناراً يوم القيامة كما قال تعالى (وإذا البحار سجرت) وقوله (والبحر المسجور) فهذا لايمنع من
الوضوء به حَالَ كونه ماءً)
قلت رورى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر أنه قال التيمم أحب إلينا من الوضوء من ماء البحر ولكنه إسناده ضعيف
(لغز فقهي) قال بعضهم مارأيك في رجل عاقل غير جاهل أهديت له ميتة فأكل منها وهو غير مضطر ولاجائع وكان في ذلك غير آثم؟ ج/ ميتة البحر والجراد
(فائدة) قال الإمام الشافعي رحمه الله: (هذا الحديث نصف علم الطهارة)
(فائدة) قال ابن الملقن إنه حديث عظيم أصل من أصول الطهارة مشتمل على أحكام كثيرة وقواعد مهمة
--------------------------------------------------------------------------------
نكتفي بهذا القدر في باب المياه وهذه أهم مسألة في الباب لان جميع مسائل الفقهاء تدور عليها
اللهم كما هديتنا للاسلام من غير أن نسألك فلا تحرمنا اللهم الاخلاص والجنة ونحن نسألك يا رب العالمين
اللهم لا تجعل في حقك شيئا لأحد ممن لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياتا ولا نشورا
عذرا للاطالة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/133)
ـ[فهد الفارس]ــــــــ[22 - 05 - 10, 02:27 ص]ـ
السلام عليكم
اخي الالمعي الشمري
قلت وفقك الله (وإن كان سنده ضعيف {كما ضعفه الإمام الشافعي وأحمد والبيهقي وأبو حاتم الرازي والنووي والدارقطني والبيهقي والبوصيري والألباني بل قال النووي اتفق المحدثون على تضعيفه}
تكميلا انها لزيادة اتفق العلماء على ضعفها وكذلك اتفقوا على العمل بها
وشكرا(101/134)
أرجو المساعدة
ـ[أبو الرجاء الأصفهاني]ــــــــ[22 - 05 - 10, 05:01 ص]ـ
السلام عليكم بداية أشكر أعضاء الملتقى على تفاعلاتهم العلمية، في شتى مجالات المعرفة المطروحة.
لي طلب عاجل وأرجو الله عز وجل أن أجد أذنا صاغية في المساعدة,
قرأت في مقال: مناهج التصنيف المعاصرة في القواعد الفقهية، بأن للباحثة: منية المهري أطروحة ماجستير في موضوع: القواعد الفقهية في عقد الجواهر الثمينة: استخراج ودراسة. وقد نوقشت في الجزائر بالمعهد الوطني العالي.
أطلب من الإخوة، وخصوصا الجزائريين أن يعينوني في الحصول على هذه الرسالة رفعا على النت، ومن أعانني في الحصول عليها أسأل الله له الفوز في الحسنين.
أبو الرجاء الأصفهاني
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى أبو الرجاء الأصفهاني
البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة أبو الرجاء الأصفهاني
إضافة أبو الرجاء الأصفهاني إلى الإتصالات الخاصة بك
ـ[أبو الرجاء الأصفهاني]ــــــــ[23 - 05 - 10, 02:32 م]ـ
نستطيع مساعدتكم في التحقيق الفقهي والأصولي والمخطوطات. محمد فارس الشيخ. [002/ 0189770250] و [002/ 0125278214]
سلام شيخي لم أفهم قصدك، وإنما طلبي أن أحصل على هذه الرسالة وجزاك الله خيرا على الرد الطيب.(101/135)
رشوة العامل لإتقان عمله
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[22 - 05 - 10, 07:06 ص]ـ
هل إعطاء العامل (كهربائي - سباك - مكانيكي .. إلخ) مالاً (نقداً أو عيناً) من أجل أن تضمن إتقان عمله يُعتبر رشوةً، علماً أنه يعمل عند كفيله بمرتب شهري؟؟(101/136)
أرجو الإفاده في هذا السؤال وجزاكم الله خيرا
ـ[الصيدلانى]ــــــــ[22 - 05 - 10, 05:13 م]ـ
هل يجب على الخاطب إخبار مخطوبته أو أهلها بإصابته بفيروس سي أم لا؟
وإن لم يخبرها، فهل يأثم بذلك؟
علما بأنه يخشي إن أخبرها ولم يتم الزواج أن ينتشر هذا الأمر بين الناس!!!
أرجو المساعدة سريعا وجزاكم الله خيرا
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[22 - 05 - 10, 05:30 م]ـ
كل مرض أو عيب يؤثر على الحياة الزوجية، أو يوجب نفور أحد الزوجين من الآخر، يلزم بيانه ويحرم كتمانه.
قال ابن القيم رحمه الله: "والقياس: أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار" انتهى من "زاد المعاد" (5/ 166)
منقول من موقع الاسلام سؤال و جواب
انظر هنا
http://www.islam-qa.com/ar/ref/146988/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8
ـ[مختار بن كنان]ــــــــ[22 - 05 - 10, 05:48 م]ـ
كل خير فى اتباع من سلف
وكل شر فى ابتداع من خلف
ـ[الصيدلانى]ــــــــ[24 - 05 - 10, 06:19 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[مختار بن كنان]ــــــــ[24 - 05 - 10, 10:16 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة اللله تعالىوبركاته وبعد
هل يجوز أكل الحلزون
وهل يجوز مس المصحف بالتيمم مع العلم أن المء يسبب لك أضرار(101/137)
إذا دخلت الطائرة أجواء المدينة فهل انقطع حكم السفر؟
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[23 - 05 - 10, 01:01 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يقال إن الطائرة إذا دخلت اجواء المدينة للمسافر العائد إليها ينقطع حكم سفره لأن الفضاء له حكم الأرض؟
مثلا رجل ركب الطائرة من جدة واتجه غربا إلى الرياض وشقت الطائرة أجواء الرياض من غربه إلى شماله الشرقي حيث المطار الذي هو خارج العمران
فهل إذا نزل من الطائرة في المطار الذي هو خارج العمران لازال مسافرا أم انقطع سفره لأنه يعتبر قد دخل الرياض لما عبراجواءه؟
ـ[عمر بن رأفت]ــــــــ[24 - 05 - 10, 03:08 ص]ـ
الفضاء ليس له حكم الأرض
لسنا من سكان الفضاء!!!
(إبتسامه)
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[24 - 05 - 10, 05:37 ص]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
مسألة: إذا كان في القصيم وخرج إلى المطار، هل يقصر في المطار؟
الجواب: نعم يقصر؛ لأنه فارق عامر قريته فجميع القرى التي حول المطار منفصلة عنه، أما من كان من سكان المطار؛ فإنه لا يقصر في المطار، لأنه لم يفارق عامر قريته.
مسألة: وهل له أن يفطر في المطار؟
الجواب: نعم له أن يفطر، فلو أراد أن يسافر في رمضان وخرج وبقي في المطار ينتظر الطائرة، وأقصد بذلك مطار القصيم فإنه يفطر، لأنه فارق عامر قريته، ولو قدر أن الطائرة لم تقلع ولم يحصل السفر ذلك اليوم، هل يعيد الصلاة التي كان قصرها؟
الجواب: لا، لأنه أتى بها بأمر الله موافقة لشرعه، فتكون مقبولة لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «من عمل عملاً ليس عليها أمرنا فهو رد» (3) فمفهومه أن من عمل عملاً عليه أمر الله ورسوله فهو مقبول. الممتع (4/ 364)
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[24 - 05 - 10, 09:41 ص]ـ
[ QUOTE]
خالد السهلي;1289832] السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
هل يقال إن الطائرة إذا دخلت اجواء المدينة للمسافر العائد إليها ينقطع حكم سفره لأن الفضاء له حكم الأرض؟
مثلا رجل ركب الطائرة من جدة واتجه غربا إلى الرياض وشقت الطائرة أجواء الرياض من غربه إلى شماله الشرقي حيث المطار الذي هو خارج العمران
الهواء له حكم القرار فمن دخل أجواء مدينته العُمرانية فقد انتهى السفر بحقه
ومثله مَن مرَّ على ميقاته جواً فيلزمه الإحرام حال كونه فوق الميقات (مع حساب سرعة الطائرة)
فهل إذا نزل من الطائرة في المطار الذي هو خارج العمران لازال مسافرا أم انقطع سفره لأنه يعتبر قد دخل الرياض لما عبراجواءه؟
قد انقطع سفره بدخوله الأجواء حتى لو خرج منها من الجهة الأخرى
ونظيره مَن قدِم مِن مكة إلى الرياض (وهو من أهل الرياض) بسيارته
ثم ذهب مباشرة إلى المطار (لاستقبال قادم من سفر) ففي هذه الحالة لا بدّ أن يدخل عُمران الرياض فبدخوله للعمران انتهى السفر
والله أعلم وأحكم
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[25 - 05 - 10, 02:51 ص]ـ
جزاكم الله خيرا عموما
واخصك أباالعز ولله درك زادك الله فهما وعلما ونفع بك
ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[30 - 05 - 10, 05:31 م]ـ
ليس له حكم السفر ما زال في الجو
وقد وجدت كلاما جميلا للأخ عبد الرحمن السديس في إرشيف ملتقى اهل التفسير فلوا ترجع إليه
ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[30 - 05 - 10, 05:36 م]ـ
مازال مسافرا مادام في الجو وقد وجدت كلاما للشيخ عبد الرحمن السديس في إرشبف ملتقى اهل التفسير فلو ترجع اليه
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[30 - 05 - 10, 07:41 م]ـ
اعطنا رابطه إن لم نشق عليك بارك الله فيك ياأباأنس
ـ[محمدالسليمان]ــــــــ[04 - 06 - 10, 02:23 م]ـ
قاعدة الهواء له حكم القرار واضحه
قال القرافي في (الفرق الثاني عشر والمائتان بين الأهوية وبين قاعدة ما تحت الأبنية):"اعلم أن حكم الأهوية تابع لحكم الأبنية فهواء الوقف وقف، وهواء الطلق طلق، وهواء الموات موات، وهواء المملوك مملوك، وهواء المسجد له حكم المسجد فلا يقربه الجنب "
فكما جاز إحرام من بالطائره للقاعده المذكوره فكذلك ينقطع سفر من بالطائره لدخوله أجواء مدينته للقاعده المذكوره.
ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[10 - 06 - 10, 07:07 م]ـ
عذرا أخي خالد عن عدم تلبية طلبك لأني قليل البضاعة في أمور الانترنت لاني لا أعرف كيف أضع الرابط
وعلى كل لو ترجع الى المكتبة الشاملة (أرشيف ملتقى أهل التفسير) تجد هذا الكلام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/138)
كما أني قليل الدخول الى الانترنت لانه لا يوجد في البيت
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[10 - 06 - 10, 07:43 م]ـ
ضابط ما يمكن أن يقال فيه أن الهواء له حكم القرار؟
فمثلا الراجح عند كثير من علمائنا أن المسعى العلوي له حكم السفلي ...
وقد ترى بعضهم حينما يسئل عن أسطح البيارت (هل يجوز الصلاة عليها) فيجيب بنعم، لماذا، لأنه ليس له حكمه
ومثل ذلك الوقوف بعرفة لو أن شخص جاء إلى عرفة يوم عرفة بطائرة ولم ينزل هل يصح حجه أم لا؟
وكذلك مزدلفة؟
والمسعى من غير اتصال كمن يحاذي الصفا والمروة ويسعى بطائرة أو يطوف بطائرة مثلا!؟!!؟
الخلاصة أقول وبالله التوفيق (طبعا مدارسة):
ألا يكون هناك ضابط وهو الاتصال فإذا كان الشيء متصلا فله حكمه وإذا كان غير متصل ففيه نظر؟ ما عدا الحمام مثلا فسطحه ليس له حكمه لأن المقصود من النهي من الصلاة في الحمام لأنها مكان النجاسة والشياطين أم سطحه فلا أظن أنه ينطبق عليه .. وسطح المقبرة لا تصح الصلاة فيه لأن له حكم القرار (وهذا عكس سطح الحش)
مثال أيضا لو أن شخص مر على بيت فلان من الناس عبر طائرة هل يقال أنه في بيته لا وإنما يقال مفارق بيته ولم يدخلها أصلا، لكن لصاحب البيت أن يبني بتجاه الأعلى وإن بلغ ما بلغ ويكون سطحه له حكم القرار، والأدوار العلوية لها حكم الدور السفلي، وهكذا ..
مثال آخر شخص معتكف ويصعد إلى سطح المسجد، نقول اعتكافك صحيح لأن السطح له حكم القرار، لكن لو جاء شخص بطائرة فوق المسجد، وجلس يدور فوق المسجد (يوم وليلة) بنية الاعتكاف لمكان صحيحا لماذا؟ لأنه غير متصل؟؟ (طبعا ستقولن هذا مثال متكلف نوعا ما) (ابتسامة)
الخلاصة في نظري والله أعلم: أننا نفرق بين ما إذا كان الشيء متصلا وما كان منفصلا ما عدا الحش لأن علة النهي خاصة بداخلة الحمام أما خارجه فلا وهل يقال كذلك في أعطان الإبل فنفرق بين سطحها وبين أرضها، لأنها تشبه مسألة الحمام؟
(لا تنس أن ما قلته من باب المدارسة) نفع الله بكم(101/139)
قاعدة فقهية ... و سؤال!
ـ[أبو حوّاء]ــــــــ[23 - 05 - 10, 05:29 م]ـ
أخواني الكرام في هذا الملتقى المبارك
الذين منّ الله عليهم بشئٍ من العلم ..
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ... وبعد
تقول القاعدة:
(البدل له حكم المبدل)
فهل إذا تيمّم المسلم له أن يقول الذكر الوارد بعد الوضوء؟
ووفقكم الله
ـ[أبو حوّاء]ــــــــ[25 - 05 - 10, 10:40 م]ـ
؟
؟
؟
ـ[أبو محمد النفيعي]ــــــــ[29 - 05 - 10, 09:21 م]ـ
أخي أبا حواء معنى القاعد أن البدل يقوم مقام المبدل منه فيما هو مطلوب فيه
فالتيمم عند عدم الماء أو تعذر استخدامه يقوم مقام الوضوء قياما كاملا
فكل ما يشترط له الوضوء فإن التيمم يصح مكانه بشرطه
ولا يعني من هذا المشابهة الكاملة بين البدل والمبدل منه حتى في الأذكار وإلا لانبنى على ذلك
التسمية في البداية
والذكر الوارد في النهاية
والتثليث
ونحو ذلك
ـ[أبو حوّاء]ــــــــ[30 - 05 - 10, 10:58 م]ـ
أسأل الله أن يزيدك علماً وتوفيقاً أخي أبا محمد:)
تحيتي
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 06 - 10, 08:50 ص]ـ
ولا يعني من هذا المشابهة الكاملة بين البدل والمبدل منه حتى في الأذكار وإلا لانبنى على ذلك
التسمية في البداية
والذكر الوارد في النهاية
والتثليث
ونحو ذلك
تعقيب: هاهم الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون بمشروعية التسمية في ابتداء التيمم، بل المشهور عند الحنابلة وجوبها فيه مع الذكر، وعن مالك في ذلك ثلاث روايات.
ـ[أبو محمد النفيعي]ــــــــ[06 - 06 - 10, 02:31 م]ـ
صحيح
ماذا عن التثليث والذكر في النهاية
نفع الله بك أبا تراب
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[12 - 06 - 10, 02:17 م]ـ
فهل إذا تيمّم المسلم له أن يقول الذكر الوارد بعد الوضوء؟
الحديث (أعني الوارد في الذكر بعد الوضوء) عامٌ يدخل فيه كل طهارة سواء كانت من جنابة أو وضوء بالماء أو تيمم
وقد سمَّى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - التيممَ وضوءاً ففي السنن من حديث أبي ذر
قال قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين)
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[12 - 06 - 10, 02:19 م]ـ
فهل إذا تيمّم المسلم له أن يقول الذكر الوارد بعد الوضوء؟
الحديث (أعني الوارد في الذكر بعد الوضوء) عامٌ يدخل فيه كل طهارة سواء كانت من جنابة أو وضوء بالماء أو تيمم
وقد سمَّى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - التيممَ وضوءاً ففي السنن من حديث أبي ذر
قال قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الصعيد الطيب وضوء المسلم
وان لم يجد الماء عشر سنين.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 06 - 10, 05:24 م]ـ
الشيخ العثيمين -رحمه الله- يقرر في الذكر بعد الوضوء أنه لو كان مسنوناً في الغسل والتيمم لنُقِل، ولازمه أن هذا مثله.
ـ[أبو حوّاء]ــــــــ[13 - 06 - 10, 12:10 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعاً ..
وردني عبر الجوال رسالة من قريبٍ لي، كنت قد
أثرت المسألة عنده من قبل، ويقول في رسالته:
((قال بن قاسم: ويسن إتيانه بالشهادتين مع مابعدهما إذا فرغ من تيمم))
ولكنه لم يذكر المصدر.
وأقول كأنه إسلوب مؤلف أخصر المختصرات.
أو الزاد.
ووفقكم الله
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[13 - 06 - 10, 02:27 م]ـ
قال النووي في المجموع
(ينبغى أن يستحب بعده النطق بالشهادتين كما سبق في الوضوء والغسل) آهـ
وقال في مطالب أولي النهى
(وَالْإِتْيَانُ بِالشَّهَادَتَيْنِ مَعَ مَا بَعْدَهُمَا كَمَا فِي وُضُوءٍ)
وقال في مغني المحتاج
(وَأَنْ يَأْتِيَ بِالشَّهَادَتَيْنِ عَقِبَهُ)
ـ[أبو حوّاء]ــــــــ[14 - 06 - 10, 07:03 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبو العز،،،
زدت وأفدت، لكن كيف تأتي هذه ياشيخي الكريم:
(ينبغي أن يستحب؟؟!)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 06 - 10, 07:58 م]ـ
معناها: ينبغي أن يعد مستحباً
والنقول التي أتى بها الأخ الكريم أبو العز في محلها
لكن الكلام عن الأدلة والترجيح .. فعدم النقل في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن صحابي، يشعر أن المسألة مختصة بالوضوء، وما دام أن المقتضي قائم ولم يفعلوه -أو لم ينقل عنهم- ففعله غير مشروع.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[16 - 06 - 10, 12:08 ص]ـ
لكن الكلام عن الأدلة والترجيح .. فعدم النقل في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن صحابي، يشعر أن المسألة مختصة بالوضوء، وما دام أن المقتضي قائم ولم يفعلوه -أو لم ينقل عنهم- ففعله غير مشروع.
حيَّاك الله أبا يوسف
فيه أمور
أولا –
النفي يحتاج إلى استقراء تام وبحثٍ عام في دوواين أهل الاسلام كالصحاح والمسانيد والمعاجم والأجزاء حتى يتم لنا النفي
ثانياً –
لو سلّمنا عدم النقل فإنّ عدم النقل لا يدل على العدم
ثالثاً –
أن الغُسل من الجنابة متضمنٌ للوضوء وزيادة فَلِم نمنع مشروعيَّة الذكر بعده وكذا التسمية مع وجود الوضوء سواء كان الغُسل موافقاً للسنة أو المجزئ فكلاهما يرتفع الحدث الأصغر فيهما
رابعاً –
كما ذكرتُه قبلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم (سمَّى التيمم وضوءاً) وعليه فإنه يأخذ حُكمه في التسمية وكذا مشروعيّة الذكر بعده
والله أعلم وأحكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/140)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 06 - 10, 06:48 ص]ـ
حياك اللهُ أخانا الكريم، وبارك فيك
صحيحٌ أنَّ عدم النقل ليس دليلاً على العدم، ولكنَّ هذه القاعدة لا تنطبق على المسائل الشرعية؛ لأن الشرع محفوظ، ولا يمكن أن يشرع الله شيئًا إلا ويحفظ وينقل للأمة، وإلا لزم أن يكون شيء من الشرع ضاع، وهذا غير جائز.
وإطلاق هذه القاعدة -على انتشاره بين كثير من طلبة العلم- باب واسع لإبطال: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)
وأما مجرد تسمية التيمم وضوءاً فإنما هو لكونه بدلاً عنه من بعض الوجوه، لا أنه ينسحب عليه كل ما جاء بشأن الوضوء، فتنبه -رحمك الله- لذلك.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[16 - 06 - 10, 07:02 ص]ـ
أخواني الكرام في هذا الملتقى المبارك
الذين منّ الله عليهم بشئٍ من العلم ..
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ... وبعد
تقول القاعدة:
(البدل له حكم المبدل)
فهل إذا تيمّم المسلم له أن يقول الذكر الوارد بعد الوضوء؟
ووفقكم الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته,
أختي اعلمي أن هذه القاعدة قاعدة نحوية وليست فقهية وإنما أقحمت هنا, فبنوا على ذلك ما ليس بمشروع وجعلوه مشروعا لهذه القاعدة النحوية, علما بأن البدل لا يلزم أن يكون له حكم المبدل منه من كل وجه, هذا إن سلمنا بقاعدتهم هذه, وإلا فالشرع لم يقل: إن التيمم بدل من الماء, بل هو طهارة مستقلة بذاتها متى عدم الماء حقيقة أو حكما, والله الهادي إلى الصواب وبه التوفيق سبحانه وتعالى.(101/141)
اريد التأكد من بعض مسائل تتعلق بطواف الوداع
ـ[بنت الشريعه]ــــــــ[23 - 05 - 10, 09:00 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .....
اريد التأكد من هذه المسائل ليكتمل البحث لدي
مسأله هل تستنيب الحائض من يطوف عنها طواف الوداع
لحديث إن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يأمر العباس في أن يستنيب من يرمي عنه،ولم يأمر الحائض في أن تستنيب من يطوف عنها طواف الوداع وهو معدود من الواجبات، على أن الاستنابة في كلا الأمرين ممكنة، يؤكده أن ما ترك من الواجبات للعذر وعدم القدرة على الفعل، فإنه بمنزلة المأتي به في عدم الإثم، ولأن الدم إنما يجب في ترك المأمور وفعل المحظور بالاختيار وهذا لم يترك مأمورا ولم يفعل محظورا باختياره وإنما تركه عجزا والله لا يكلف نفسا إلا وسعها وفي الحديث:» أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم «، لأن الله سبحانه إنما أوجب فرض الحج على المستطيع، وقد نص الفقهاء على سقوطه بظن حصول الضرر على نفسه، أو أهله أو ماله فإذا كان هذا السقوط في أصل الحج فما بالك بفرعه، ولأن العبادات كلها ما قدر عليه منها فعله وما أعجزه سقط عنه وهذه قاعدة مطردة في سائر الشرائع الدينية تعرف بالتتبع والاستقراء، ولهذا تجب الصلاة بحسب الإمكان وما عجز عنه من شروطها وواجباتها سقط عنه. على أن شروط الصلاة وواجباتها آكد من شروط الحج وواجباته، فإنه لو ترك شيئا من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته، بخلاف لو ترك شيئا من واجبات الحج عمدا، فإنه لا يبطل بذلك حجه ويجبره بدم."
الإشكال هنا
هل هذا الحديث:- صحيح ام ضعيف
وهل توجد هذه المسأله عند المذاهب الاربعه؟
وهل يكون الجواب:- لايجوز لها ان تستنيب احدا ليطوف عنها طواف الوداع لسقوطه عنها في الاصل
جزا الله من ساعدني في ذلك خير الجزا
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[24 - 05 - 10, 11:15 ص]ـ
[ QUOTE= بنت الشريعه;1290529]
هل هذا الحديث:- صحيح ام ضعيف
أي حديث؟
ـ[بنت الشريعه]ــــــــ[26 - 05 - 10, 02:30 ص]ـ
شكرا على الايضاح
لقد اخطأت عند كتابة الموضوع والتبست علي المسائل ارجوا منكم المعذره والعفو عن هذا الخطأ فالبحث الذي اقترب تسليمه اشكل علي امور كثيره
هل بامكانكم مساعدتي في مسألة هل تستنيب الحائض من يطوف عنها طواف الوداع؟
حكم النيابه في طواف الودااااع
اكرر لكم اسفي
ارجوا ان تتقبلوا عذري بصدر رحب(101/142)
كم يمكث الرجال بعد الصلاة انتظارا لخروج النساء؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[24 - 05 - 10, 08:42 ص]ـ
هل هناك تحديد في السنة للوقت الذي ينتظر بعد الصلاة من قبل الرجال حتى تخرج النساء
أحسن الله إليكم(101/143)
كبر ثم أقيمت جماعة ماذا يفعل؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[24 - 05 - 10, 08:45 ص]ـ
رجل دخل إلى مصلى فلم يجد أحدا فبدأ يصلي الفريضة وفي أثناء ذلك دخلت جماعة
وأقامت الصلاة جماعة فماذا يفعل هل يقطع صلاته ويلتحق بالجماعة أو يكمل صلاته مع الجماعة مع كونه كبر قبل الإمام أو يكمل صلاته وحده
بارك الله فيكم
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[24 - 05 - 10, 11:20 ص]ـ
يُكمل صلاته منفرداً ولا يقطعها لتبّسها بواجب
وبعض أهل العام أجاز قلب الصلاة إلى نافلة واختصارها إلى ركعتين ثم يلتحق بالجماعة ليُدرك فضل الجماعة
لكن ليس لها القول أصل شرعي قوي
والصواب الأول
والله أعلم وأحكم
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[24 - 05 - 10, 02:44 م]ـ
هذا سؤال مثله وإجابة اللجنة عليه
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1787)
س2: الذي يدخل في رمضان ويرى الناس يصلون، وهو يعتبرهم يصلون التراويح وهو لم يصل فريضة العشاء، وبدأ في الصلاة وحده، وفي أثناء الصلاة علم أنهم يصلون، الفريضة، فماذا يعمل: يتم صلاته وحده أم يتم مع الجماعة؟
ج2: يقطع صلاته التي هو فيها ويبدأ صلاته مع الجماعة لأن فعل صلاة الجماعة واجب عليه، ما لم يكن ثم عذر، وهو ليس بمعذور هنا؛ لأنه يتمكن من أدائها وقطع الفريضة لعذر شرعي لا بأس به، ولا شك أن دخوله في الجماعة عذر شرعي. (7/ 420)
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[24 - 05 - 10, 02:50 م]ـ
جزاكما الله خيرا(101/144)
يصلي وهو يرى نفسه في مرآة أمامه
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[24 - 05 - 10, 08:48 ص]ـ
ما حكم صلاته؟
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[24 - 05 - 10, 11:23 ص]ـ
صلاته صحيحة لكن يُكره له ذلك
والله أعلم وأحكم(101/145)
يخرج كفارة اليمين معلبات
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[24 - 05 - 10, 08:50 ص]ـ
هل يجوز أن يخرج الحانث كفارة اليمين معلبات من الحمص والفول ونحو ذلك؟
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[24 - 05 - 10, 11:28 ص]ـ
نعم لا بأس بذلك فهذه من الأطعمة بل كونها معلَّبة جاهزة للأكل في منفعة للفقير حتى لا يتكلَّف مؤنة الطبخ
لكن يجعل معها خبزاً حتى يكتمل الإدام
والله أعلم وأحكم
ـ[أبو زيد محمد بن علي]ــــــــ[24 - 05 - 10, 12:04 م]ـ
بارك الله فيك
كنت محتاجا لمثل هذه الفتوى
فجائت من غير سؤال
الحمد لله(101/146)
جنب لا يجد الماء الا في المسجد؟
ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[25 - 05 - 10, 02:31 ص]ـ
ما قولكم في جنب لا يجد الماء الا في المسجد؟؟؟؟
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[25 - 05 - 10, 09:59 ص]ـ
يذهب إلى المسجد فيغتسل في دورات المياه مالمشكلة!
أو ياخذ ماءً إلى بيته فيغتسل فيه
ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[25 - 05 - 10, 12:27 م]ـ
أخي الكريم ابا العز النجدي
المشكلة لو كانت دورات المياة داخل المسجد كما هو الحال في بلادنا مصر وليس كما عندكم في السعودية
مما يستلزم دخول المسجد بالجنابة فهل نقول ان هذه الحالة مستثناه من آية (ولا جنبا إلا عابري سبيل) المائدة للضرورة
أم يتيمم؟ أظن أن هذا مقصد السائل وأتمني من الإخوة الإجابة
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[25 - 05 - 10, 12:40 م]ـ
حياك الله أخي الكريم
حتى لو دخل في حرم المسجد وهو جنب فلا بأس بهذا لأنه لا يمكن أن يحصل على الماء إلا بالدخول
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
وينطبق عليه قوله تعالى (ولا جنبا إلا عابري سبيل)
وفي الصحيح (فإن حيضتك ليست بيدك)
والظاهر أن مقصود السائل أن الجُنُب قد يصيبه الحرج والحياء في الاغتسال في دورات المسجد!!
لكن لا يكلّف الله نفساً إلا وسعها (والدين يسر) فإن وجد الحرج في ذلك فينتظر حتى تنتهي الصلاة ويتفرَّق المصلّون
فيخلو له المكان فيغتسل بطمأنينة
ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد خروج وقتها أو يتيمّم وهو واجد للماء
والله أعلم وأحكم
ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[25 - 05 - 10, 01:18 م]ـ
حياكم الله إخوتي الكرام لقد طرحت هذه المسألة على أنها لغز فقهي فهذه القصة مذكورة في تاريخ بغداد فمضمون القصة أن محمد بن الحسن صاحب الإمام أبو حنيفه ذهب إلى مالك في المدينة وطرح عليه هذا السؤال فأجابه مالك بأن الجنب لا يدخل المسجد فألح عليه محمد بن الحسن حتى قال له مالك وما تقول أنت في هذه المسألة؟ فأجابه أنه يتيمم ثم يدخل المسجد فيحضر الماء ثم يخرج ويغتسل. فقال له مالك ومين أنت؟ قال: أنا من هذه وأشار إلى الأرض , فقال مالك: ليس أحد من أهل المدينة إلا وأعرفه. قال له محمد: ما أكثر من لا تعرف ثم انصرف , فقال له الحضور بأنه محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال: وكيف يكذب ويقول إنه من المدينة , قالوا: لم يكذب ولكنه أشار إلى الأرض قال: هذه أشد علي من تلك
فالظاهر أخي ابو العز النجدي أنه يجوز له أن يتيمم وهو واجد للماء في هذه الحالة والدليل أن مالك لم ينكر على محمد بن الحسن قوله والله أعلم
ـ[ابو زينب البغدادي]ــــــــ[25 - 05 - 10, 01:53 م]ـ
اخواني واذا كان الجنب لا يستطيع الاغتسال في البيت الا في اوقات معينه حياءا فماذا يفعل؟
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[25 - 05 - 10, 02:34 م]ـ
حياكم الله إخوتي الكرام لقد طرحت هذه المسألة على أنها لغز فقهي فهذه القصة مذكورة في تاريخ بغداد فمضمون القصة أن محمد بن الحسن صاحب الإمام أبو حنيفه ذهب إلى مالك في المدينة وطرح عليه هذا السؤال فأجابه مالك بأن الجنب لا يدخل المسجد فألح عليه محمد بن الحسن حتى قال له مالك وما تقول أنت في هذه المسألة؟ فأجابه أنه يتيمم ثم يدخل المسجد فيحضر الماء ثم يخرج ويغتسل. فقال له مالك ومين أنت؟ قال: أنا من هذه وأشار إلى الأرض , فقال مالك: ليس أحد من أهل المدينة إلا وأعرفه. قال له محمد: ما أكثر من لا تعرف ثم انصرف , فقال له الحضور بأنه محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال: وكيف يكذب ويقول إنه من المدينة , قالوا: لم يكذب ولكنه أشار إلى الأرض قال: هذه أشد علي من تلك
القصة لا تصح!
فالظاهر أخي ابو العز النجدي أنه يجوز له أن يتيمم وهو واجد للماء في هذه الحالة والدليل أن مالك لم ينكر على محمد بن الحسن قوله والله أعلم
لا بأس المسألة اجتهادية والأمر واسع والذي أراه أنه لا يلزمه التيمم لعدم الفائدة منه
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[25 - 05 - 10, 02:36 م]ـ
اخواني واذا كان الجنب لا يستطيع الاغتسال في البيت الا في اوقات معينه حياءا فماذا يفعل؟
يغتسل في حمامات المسجد!!(101/147)
دليل النخبة في أحكام الخطبة (5).
ـ[أبومالك عدنان المقطري]ــــــــ[25 - 05 - 10, 11:55 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
دليل النخبة إلى أحكام الخطبة (5)
مقدار العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة
هذه المسألة من أكثر المسائل الفقهية خلافاً بين العلماء , ويتضح ذلك من خلال الأقوال فيها والتي بلغت أكثر من عشرين قولاً في تحديد العدد المشروط لصلاة الجمعة (فتح الباري: 2/ 423).
وفيها عدة مباحث:
المبحث الأول: ذكر العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة إجمالاً.
اعلم أن بعض أهل العلم ـ رحمهم الله تعالى ـ قد نقل الإجماع على اشتراط الجماعة لصلاة الجمعة.
قال ابن رشد الحفيد (بداية المجتهد:1/ 201): (اتفق الكل على أن من شرطها الجماعة ... ).
وقال الإمام النووي ـ رحمه الله تعالى ـ (المجموع:4/ 504): (أجمع العلماء على أن الجمعة لا تصح من منفرد , وأن الجماعة شرط لصحتها).
وممن نقل الإجماع ابن حجر في الفتح: (2/ 308) , والشوكاني في نيل الأوطار: (2/ 209).
وشذ القاشاني عن الإجماع قال النووي ـ رحمه الله تعالى ـ: (وحكى الدارمي عن القاشاني أنها تنعقد بواحد منفرد , والقاشاني لا يعتد به في الإجماع).
وممن حكم بشذوذ هذا القول العلامة العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ فقال ـ وهو يعدد أقوال أهل العلم في اشتراط العدد ـ (الشرح الممتع: 5/ 41): (القول السادس: أن الجمعة تصح حتى من واحد؛ لأن الجمعة فرض الوقت، فما الفرق بين الجماعة والواحد، كما أن الظهر فرض الوقت , ولا فرق بين الواحد والجماعة، ومن ادعى شرطية العدد في الجمعة فعليه الدليل، ولكن هذا قول شاذ، وهناك أقوال أخرى).
قال الشوكاني (نيل الأوطار:2/ 290): (كما أنه لا مستند لصحتها من الواحد).ونقل ص:288منه هذا القول عن: (صاحب البحر عن الحسن بن صالح). (ولم يستبعده في وبل الغمام وهذا من نوادره). (الاختيارات الفقهية للشوكاني للشيخ العيزري ص: 101).
واستُدل له بما أخرجه الإمام احمد: (1/ 37) , والنسائي: (1420) وصححه الألباني: (صحيح ابن ماجة: 1063 - 1064).
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (1 ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1) ) قال: (قال عمر ـ رضي الله عنه ـ: صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ).
قال ابن حزم: (المحلى: 3/ 248): (وذهب بعض الناس إلى أنها ركعتان للفذ وللجماعة بهذا الخبر قال على: وهذا خطأ، لان الجمعة اسم إسلامي لليوم، لم يكن في الجاهلية، إنما كان يوم الجمعة يسمى في الجاهلية (العروبة)، فسمى في الإسلام (يوم الجمعة)، لأنه يجتمع فيه للصلاة اسماً مأخوذاً من الجمع، فلا تكون صلاة الجمعة إلا في جماعة , وإلا فليست صلاة جمعة، إنما هي ظهر، والظهر أربع كما قدمنا).
المبحث الثاني: ذكر العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة.
وقال الإمام النووي ـ رحمه الله تعالى ـ (المجموع: 4/ 263): (أجمع العلماء على أن الجمعة لا تصح من منفرد , وأن الجماعة شرط لصحتها).
قال ابن رشد الحفيد (بداية المجتهد:1/ 201): (اتفق الكل على أن من شرطها الجماعة , واختلفوا في مقدار الجماعة).
وقد تعددت أقوال أهل العلم في مقدار العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة ـ مع إجماعهم على اشتراط الجماعة لها ـ قال ابن رشد (بداية المجتهد:1/ 201): (وسبب اختلافهم في هذا: اختلافهم في أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع , هل ذلك ثلاثة , أو أربعة , أو اثنان؟ وهل الإمام داخل فيهم , أم ليس بداخل فيهم؟ وهل الجمع المشترط في هذه الصلاة هو أقل ما ينطبق عليه اسم الجمع في غالب الأحوال , وذلك هو أكثر من الثلاثة والأربعة؟).
وأقتصر هنا على نقل أشهر الأقوال في ذلك وهي كالتالي:
الأول: أنها تنعقد بثلاثة، وهذا هو قول الحنفية على خلاف بينهم هل يعتبر الإمام منهم؟ فقال أبو حنيفة ومحمد: ثلاثة سوى الإمام، وقال أبو يوسف: اثنان سوى الإمام (انظر: مختصر الطحاوي ص: 35، وبدائع الصنائع: 2/ 268).
وهو رواية عن الإمام أحمد ـ وهناك روايات أخرى عن الإمام أحمد، حيث بلغت الروايات عنه في هذه المسألة سبع روايات (انظر: الفروع: 2/ 99، والإنصاف: 2/ 378، والمبدع: 2/ 152).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/148)
وهو قول الأوزاعي , وأبو ثور (انظر المغني: 3/ 45, والمجموع 4/ 259).
وهو قول قديم منسوب للشافعي قال النووي (المجموع4/ 258): (ونقل ابن القاص في التلخيص قولاً للشافعي قديما أنها تنعقد بثلاثة إمام ومأمومين هكذا حكاه عن الأصحاب والذي هو موجود في التلخيص ثلاثة مع الإمام ثم إن هذا القول الذي حكاه غريب أنكره جمهور الأصحاب وغلطوه فيه قال القفال: في شرحه التلخيص: هذا القول غلط لم يذكره الشافعي قط ولا أعرفه , وإنما هو مذهب أبي حنيفة).
وفي روضة الطالبين (2/ 7): (ولم يثبته عامة الأصحاب).
، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية (انظر الاختيارات ص: 79).
وبه قال العلامة عبد الرحمن السعدي (انظر الفتاوى السعدية ص:133) , والعلامة الإمام عبد العزيز بن باز (كتاب الدعوة: 1/ 66).
ورجحه العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين (الشرح الممتع:5/ 41). فقال: (وأقرب الأقوال إلى الصواب: أنها تنعقد بثلاثة، وتجب عليهم).
أدلتهم من الكتاب والسنة:
أولاً: من الكتاب:
قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} الجمعة:9.
وجه الدلالة: قال ابن قدامة (المغني:3/ 45): (وهذه صيغة الجمع فيدخل فيه الثلاثة).
ثانياً: من السنة النبوية:
الدليل الأول:
عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ قال: (إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمهم أحدهم , وأحقهم بالإمامة أقرؤهم) رواه مسلم: (672).
وجه الدلالة أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمر الثلاثة بالإمامة , وهو عام في إمامة الصلاة كلها , الجمعة والجماعة. (الدرر السنية: 5/ 18).
مناقشة الدليل: قال ابن حزم ـ رحمه الله ـ: (المحلى: 3/ 250 - 251): (وهذا خبر صحيح، إلا أنه لا حجة لهم فيه، لان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يقل: إنه لا تكون جماعة ولا جمعة بأقل من ثلاثة , وأما حجتنا فهي ما قد ذكرناه قبل من حديث مالك بن الحويرث أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال له: (إذا سافرتما فأذنا وأقيما، وليؤمكما اكبر كما) فجعل عليه السلام للاثنين حكم الجماعة في الصلاة).
الإجابة عن هذه المناقشة: يجاب بأنه وإن قيل ذلك بالنسبة للجماعة ألا أنه لا يقال بذلك في الجمعة , لا ختلافها عن الجماعة من حيث طلب الاجتماع , فهي لا تقام في أكثر من موضع في البلد إلا لحاجة , وتشترط لها الخطبة التي تحتاج إلى جمع يستمع لها , ونحو ذلك (انظر مقدار العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة للحجيلان ص: 33 ـ 34).
الدليل الثاني:
مارواه أبو الدرداء قال: سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ يقول (ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية).
قال زائدة: قال السائب: يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة.
رواه أبوداود: (547) , والنسائي: (847).وحسنه الألباني: (صحيح الجامع:5701).
وجه الدلالة: قال العلامة العثيمين (الشرح الممتع: 5/ 52): (والصلاة عامة تشمل الجمعة وغيرها، فإذا كانوا ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة، فإن الشيطان قد استحوذ عليهم، وهذا يدل على وجوب صلاة الجمعة على الثلاثة).
الدليل الثالث: مارواه الحكم بن ميناء أن عبدالله بن عمر وأبا هريرة حدثاه أنهما سمعا رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين) رواه مسلم: (865).
وجه الدلالة أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ توعد القوم على ترك الجمعة قال في المصباح المنير (مادة ق و م): (والقوم جماعة الرجال ليس فيهم امرأة ... قال الصغاني: وربما دخل النساء تبعاً لأن قوم كل نبي رجال ونساء). وعلى هذا فالقوم الجماعة , وأقل الجمع ثلاثة , فدل على أن الجمعة تنعقد بهم (مجلة البحوث الإسلامية العدد15 ص: 85).
القول الثاني: لا تنعقد الجمعة إلا بأربعين فأكثر
وبهذا قال عبيد الله بن عبدالله بن عتبة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/149)
وإسحاق بن راهويه, ورواية عن عمربن عبد العزيز وهو القول المشهور عن الإمام الشافعي, وهو المذهب الصحيح (انظر المجموع: 4/ 259, والمغني: 3/ 44).
، وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، والمذهب عند أصحابه، وعليه أكثرهم (انظر الفروع: 2/ 99، والمغني 3/ 44).
أدلتهم:
استدلو بأدلة من السنة: أقواها ـ كما قال النووي (المجموع: 4/ 259): (أقرب مايحتج به) ـ: مارواه عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال
: (كنت قائد أبي حين ذهب بصره. فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة ودعا له. فمكثت حيناً أسمع ذلك منه. ثم قلت في نفسي والله إن ذا لعجز. إني أسمعه كلما سمع أذان الجمعة يستغفر لأبي أمامة ويصلي عليه , ولا أسأله عن ذلك لم هو؟ فخرجت به كما كنت أخرج به إلى الجمعة. فلما سمع الأذان استغفر كما كان يفعل. فقلت له يا أبتاه أرأيتك صلاتك على أسعد ابن زرارة كلما سمعت النداء بالجمعة لم هو؟ قال: أي بني كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ من مكة في نقيع الخضمات في هزم من حرة بني بياضة. قلت كم كنتم يومئذ؟ قال أربعين رجلاً) رواه أبوداود (1069) , وابن ماجة (1082) وحسنه النووي في المجموع () والحافظ في التلخيص (2/ 56) , والألباني في الإرواء (3/ 67).
وجه الدلالة قال النووي: (المجموع 4/ 260): (قال أصحابنا وجه الدلالة منه أن يقال أجمعت الأمة على اشتراط العدد , والأصل الظهر فلا تصح الجمعة إلا بعدد ثبت فيه التوقيف وقد ثبت جوازها بأربعين فلا يجوز بأقل منه إلا بدليل صريح).
وناقش هذا الكلام ابن حزم فقال: (ولا حجة له في هذا، لأن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يقل إنه لا تجوز الجمعة بأقل من هذا العدد، نعم والجمعة واجبة بأربعين رجلاً وبأكثر من أربعين , وبأقل من أربعين).
ولمن أراد المزيد فقد ناقش الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ هذا الدليل من أحد عشر وجهاً كما في الدرر السنية: (5/ 28 - 33).
وأما عن بقية أدلتهم من السنة فقال العلامة الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ: (وليس في عدد الأربعين حديث ثابت غير حديث كعب بن مالك المتقدم وهو لا يدل على شرطيته لأنها واقعة عين كما قال الشوكاني).
. الثالث: أنها لا تنعقد إلا بعدد تتقرَّى بهم القرية، ولا تنعقد بالثلاثة والأربعة ونحوهم، وهو المشهور عند المالكية (انظر: بداية المجتهد:1/ 158، والكافي لابن عبد البر:1/ 149).
واختاره السيوطي (الحاوي للفتاوى:1/ 66) , والشنقيطي (أضواء البيان: 6/ 385).
ومما استدلوا به الآية في الجمعة , وحديث طارق بن شهاب مرفوعاً: (الجمعة حق واجب على كل مسلم) رواه أبوداود (67) وقال: (طارق بن شهاب قد رأى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولم يسمع منه شيئاً). وصححه الألباني في الإرواء: (3/ 54 - 55) وذكر له شواهد.
ووجه أدلتهم أنها موجبة للجمعة , ولم يرد فيها تحديد بل وردت مطلقة (انظر المنتقى شرح الموطأ 1/ 198).
الرابع: لا ينعقد إلا برجلين , إمام ومأموم فأكثر.
وبه قال النخعي (المحلى 3/ 249) والحسن بن حي (المحلى 3/ 249)
والطبري (بداية المجتهد 1/ 201) والظاهرية (المحلى 3/ 249) واختاره الشوكاني (نيل الأوطار 2/ 290) وبه قال المحقق أبو الطيب صديق حسان خان (الأجوبة النافعة ص:77).وقال العلامة العثيمين (الشرح الممتع 5/ 53): (وهو قول قوي).
أدلتهم:
استدلو بالآية فقالوا:الأمر بالسعي إلى الجمعة عام فلايجوز أن يخرج عن هذا الأمر إلا بنص جلي أو إجماع متيقن , وليس ذلك إلا للفذ وحده. (المحلى 3/ 251).
من السنة:
مارواه مالك بن الحويرث أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (إذا سافرتما فأذنا وأقيما , وليؤمكما أكبركما) فجعل النبي الاثنين حكم الجماعة في الصلاة , فكذلك في الجمعة.
الترجيح:
مما تقدم يتضح أنه لم يرد دليل في تعيين عدد مخصوص قال العلامة الشنقيطي ـ رحمه الله تعالى ـ: (والواقع أن كل هذه الأقوال ليس عليها مستند يعول عليه في العدد بحيث لو نقص واحد بطلت ... ولم نطل الكلام في هذه المسألة لعدم وجود نص صريح فيها وكل ما يستدل به فهو حكاية حال تحتمل الزيادة والنقص ولا يعمل بمفاهيمها والعلم عند الله تعالى).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/150)
قال العلامة المحقق أبو الطيب صديق حسان خان " الموعظة الحسنة بما يخطب في شهور السنة ": (والعجب من كثرة الأقوال في تقدير العدد حتى بلغت إلى خمسة عشر قولا ليس على شيء منها دليل يستدل به قط إلا قول من قال: إنها تنعقد جماعة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعة كيف والشروط إنما تثبت بأدلة خاصة تدل على انعدام المشروط عند انعدام شرطه فإثبات مثل هذه الشروط بما ليس بدليل أصلا فضلاً عن أن يكون دليلاً على الشرطية مجازفة بالغة وجرأة على التقول على الله وعلى رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعلى شريعته).نقلاً عن الأجوبة النافعة للألباني ص:77).
وأقرب الأقوال للصواب وأسعدهم بالدليل ـ والله أعلم ـ هو القول الأول ـ وهو قول الجمهور ـ والخلاف بينهم وبين من يقول بالاثنين إنما هو في أقل الجمع , وحساب الإمام من
العدد أم لا.
المبحث الثالث: ذكر العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة للخطبة.
اختلف الفقهاء في اشتراط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة، وذلك على قولين:
القول الأول: يشترط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة.
وبهذا قال المالكية (انظر: الإشراف 1/ 134، ومواهب الجليل 2/ 165 - 166، والفواكه الدواني 1/ 306).
)، والشافعية (انظر: الوجيز 1/ 62، والمجموع 4/ 259، وروضة الطالبين 2
)، والحنابلة (انظر: الفروع 2/ 111، والإنصاف 2/ 390).
القول الثاني: لا يشترط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة.
وهذا القول منسوب إلى الإمام أبي حنيفة (الإشراف 1/ 134، وابن قدامة في المغني 3/ 50).
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
استدلوا بأدلة من السنة:
أولا: من السنة:
ما رواه مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) أخرجه البخاري (605).
وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالصلاة كما صلى، ولم يخطب وحده، وإنما خطب بحضرة العدد الذين تنعقد بهم الجمعة (انظر مواهب الجليل 2/ 166).
مناقشة هذا الدليل: يناقش من وجهين:
الأول: أن هذا استدلال بالفعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب.
الثاني: أن هذا الدليل - على تقدير القول بأنه يدل على الوجوب - لا يقتضي اكتمال العدد الذي تنعقد به الجمعة، وإنما يتحقق بحضور عدد يستمع الخطبة.
دليل صاحب القول الثاني:
أن الخطبة ذكر يتقدم الصلاة، فلم يشترط له العدد، كالأذان (ينظر: المغني 3/ 210.).
مناقشة هذا الدليل: نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الأذان ليس بشرط، وإنما مقصوده الإعلام، والإعلام للغائبين، والخطبة مقصودها التذكير والموعظة، وذلك يكون للحاضرين، كما أنها مشتقة من الخطاب، والخطاب إنما يكون للحاضرين.
الترجيح:
الذي يظهر - والله أعلم بالصواب - هو أنه يجب حضور الخطبة جماعة يتحقق بهم مقصودها من الوعظ والتذكير،
المبحث الرابع: استمرار حضور العدد حتى نهاية الخطبة
اختلف القائلون في المطلب السابق باشتراط حضور العدد للخطبة هل يجب أن يكون الحضور لجميع الخطبة، أو يكفي حضور بعضها، فلو انفضوا , أو بعضهم في أثنائها لم تصح؟ وذلك على قولين:
القول الأول: يشترط حضور القدر الواجب منها، فإن انفضوا في أثنائها لم يعتد بالركن المفعول حال غيبتهم.
وبهذا قال الشافعية (انظر: المجموع 4/ 261، وروضة الطالبين 2/ 7 - 8،).
)، والحنابلة (انظر: والفروع 2/ 111، وكشاف القناع 2/ 34).
على اختلاف بينهم في وجوب توفر أركان في الخطبتين جميعا
القول الثاني: يشترط حضور جميع الخطبة.
وهذا هو الظاهر من قول المالكية حيث أطلقوا القول باشتراط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة (انظر: الإشراف 1/ 134، ومواهب الجليل 2/ 165).
قال الشيخ الحجيلان (خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية: 46): (ولم أطلع على أدلة صريحة لأصحاب القولين، ولعل أصحاب القول الأول يستدلون بأن القدر الواجب من الخطبة - وهي شروطها - هي التي لا تصح إلا بها، فلو أخلّ الخطيب بشيء منها لم تصح، فيكون استماع العدد الذي تنعقد به الجمعة إليها واجبا ليتحقق المقصود من هذا الواجب، وهو الاستماع للتذكر والاتعاظ.
وأما القول الثاني فلم يتبين لي الوجه فيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/151)
وأما الترجيح فإن القول باشتراط حضور العدد للقدر الواجب من الخطبة هو الأظهر، ولكن لا يلزم اكتمال العدد الذي تنعقد به الجمعة ... والله تعالى أعلم بالصواب).
قلت: قد بوب الإمام البخاري في صحيحه فقال: (باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة).
قال الحافظ (فتح الباري: 2/ 422): (قوله: "باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة الخ" ظاهر الترجمة أن استمرار الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة إلى تمامها ليس بشرط في صحتها، بل الشرط أن تبقى منهم بقية ما. ولم يتعرض البخاري لعدد من تقوم بهم الجمعة لأنه لم يثبت منه شيء على شرطه).
(( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref1)1 ) و قد اختلف العلماء في سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى من عمر؛ و سبب اختلافهم في ذلك: اختلافهم في تحديد مولده: فقد نقل بعضهم انه ولد لست سنين بقيت من خلافة عمر. بينما نقل آخرون: أنه ولد قبل ذلك، قال أبو نعيم في حلية الأولياء: (4/ 353): ((و لد في خلافة الصديق أو قبل ذلك، و حدث عن عمر)). و كذا جزم الذهبي في سير أعلام النبلاء: (4/ 263) بنحو قول أبي نعيم.
قال الذهبي (تهذيب التهذيب:3/ 414): (قلت: وقال ابن أبي حاتم: قلت: لأبي يصح لابن أبي ليلى سماع من عمر , قال: لا , قال: أبو حاتم روى عن عبد الرحمن أنه رأى عمر وبعض أهل العلم يدخل بينه وبين عمر البراء بن عازب وبعضهم كعب بن عجرة , وقال الآجري عن أبي داود: رأى عمر ولا أدري يصح أم لا وقال: أبو خيثمة في مسنده ثنا يزيد بن هارون أنا سفيان الثوري عن زبيد ـ وهو الأيامي ـ عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى: سمعت عمر يقول: صلاة الأضحى ركعتين والفطر ركعتين الحديث قال أبو خيثمة: تفرد به يزيد بن هارون هكذا , ولم يقل أحد سمعت عمر غيره ورواه يحيى بن سعيد وغير واحد عن سفيان عن زبيد عن عبد الرحمن عن الثقة عن عمر ورواه شريك عن زبيد عن عبد الرحمن عن عمر ولم يقل سمعت , وقال ابن أبي خيثمة في تاريخه: وقد روى سماعه من عمر من طرق وليست بصحيح وقال الخليلي في الإرشاد الحفاظ لا يثبتون سماعه من عمر وقال ابن المديني: كان شعبة ينكر أن يكون سمع من عمر. قال ابن المديني: لم يسمع من معاذ بن جبل , وكذا قال الترمذي في العلل الكبير وابن خزيمة , وقال يعقوب بن شيبة: قال ابن معين: لم يسمع من عمر ولا من عثمان وسمع من علي , وقال ابن معين: لم يسمع من المقداد).
هكذا اختلف في سماعه: فالأثر منقطع على رأي من لا يثبت السماع، و متصل على رأي من يثبت له السماع.
.كتبه أبومالك عدنان المقطري اليمن ـ تعز
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[13 - 10 - 10, 07:40 م]ـ
بحثٌ مفيدٌ فجزاك اللهُ خيراً.
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[13 - 10 - 10, 07:54 م]ـ
بحث علمي مفيد إن شاء الله ولكنه ليس كامل يبدأ بالعدد الذي تنعقد به الجمعة فلو نشرته جميعه يحسن الله إليك
ـ[عبد الحكيم حمادي]ــــــــ[13 - 10 - 10, 08:11 م]ـ
جزاك الله خيرا.(101/152)
الفرق بين الزنا و الكلمات المقارنة له؟
ـ[حسيني]ــــــــ[25 - 05 - 10, 08:00 م]ـ
من يدلني علي أي بحث يتناول الفرق بين الزنا و الكلمات المقارنة له مثل الوطء الحرام و الفاحشة؟(101/153)
خضاب اللحية بالسواد، ما الراجح فيه.
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[25 - 05 - 10, 10:12 م]ـ
هذه المسألة أعرف أنها ربما كانت قد أثيرت من قبل، مع أني لم أطلع عليها؛ فأرجو من الإخوة أن يتحفوني بأدلتها أو برابط نقاشها إن كانت نوقشت من قبل.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[26 - 05 - 10, 12:43 ص]ـ
هذا مقال لي في الموضوع:
بسم الله الرحمن الرحيم
تحريم نتف الشيب
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنتفوا الشيب فإنه نور يوم القيامة من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة " [رواه ابن حبان في صحيحه وقال عنه الألباني: حسن صحيح].
هذا نهى من النبي صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب والنهي يدل على التحريم إلا لقرينة ولا نعلم قرينة تصرف النهي هنا عن التحريم إلى الكراهة فالأرجح في نتف الشيب التحريم.
قال الإمام النووي في "المجموع" - (ج 1 / ص 292):
" يكره نتف الشيب ...... هكذا: قال أصحابنا يكره صرح به الغزالي كما سبق والبغوي وآخرون: ولو قيل يحرم للنهي الصريح الصحيح لم يبعد: ولا فرق بين نتفه من اللحية والرأس"انتهى.
وإذا كان النتف من الوجه فهو داخل في النمص المنهي عنه أيضا والله تعالى أعلم.
تحريم صبغ الشيب بالسواد
دلت الأحاديث الصحيحة على تحريم صبغ الشيب بالسواد ومشروعيته بغيره
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أُتِىَ بِأَبِى قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «غَيِّرُوا هَذَا بِشَىْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ» رواه مسلم.
الثغامة: نبت أبيض الزهر والثمر.
وقال صلى الله عليه وسلم:"يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة" رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. وهذا يقتضي أن يكون من الكبائر كما صرح بذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
وقال الإمام النووي في شرحه صحيح مسلم (ج 7 / ص 204):
"وَمَذْهَبنَا اِسْتِحْبَاب خِضَاب الشَّيْب لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَة بِصُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَة، وَيَحْرُم خِضَابه بِالسَّوَادِ عَلَى الْأَصَحّ، وَقِيلَ: يُكْرَه كَرَاهَة تَنْزِيه، وَالْمُخْتَار التَّحْرِيم لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَاجْتَنِبُوا السَّوَاد) هَذَا مَذْهَبنَا".
وقال - رحمه الله- في "المجموع" - (ج 1 / ص 294):
" اتفقوا على ذم خضاب الرأس أو اللحية بالسواد، ثم قال الغزالي في الإحياء والبغوي في التهذيب وآخرون من الأصحاب هو مكروه: وظاهر عباراتهم أنه كراهة تنزيه: والصحيح بل الصواب أنه حرام".
مشروعية صبغ الشيب بغير السواد
أما صبغ الشيب بغير السواد فهو مشروع دلت الأحاديث على أن أقل أحواله الاستحباب قَالَ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ» متفق عليه.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم ". رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وصححه الألباني. وقد وضح العلامة ابن عثيمين في "لقاءات الباب المفتوح" - (ج 232 / ص 26): أن الكتم يخلط مع الحناء حتى يكون اللون بنياً بين السواد والصفرة، وليس الكتم وحده؛ لأن الكتم وحده لونه أسود.
حكم خضاب اليدين والرجلين
خضاب اليدين والرجلين بالحناء لغير حاجة من خصائص النساء فقد جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم:" أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال هذا فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى النقيع فقالوا يا رسول الله ألا نقتله فقال إني نهيت عن قتل المصلين". رواه أبو داود وصححه الألباني. وعن عائشة رضي الله عنها: " أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه و سلم تبايعه ولم تكن مختضبة فلم يبايعها حتى اختضبت " رواه أبو داود وقال عنه الألباني في "جلباب المرأة المسلمة" ص 70: حديث حسن أو صحيح.
وما كان من خصائص النساء إذا فعله الرجل كان متشبها بهن والتشبه بهن حرام لذلك قال الإمام النووي رحمه الله في "المجموع" - (ج 1 / ص 294):
" أما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمتزوجة من النساء: للأحاديث المشهورة فيه وهو حرام على الرجال إلا لحاجة التداوي ونحوه: ومن الدلائل على تحريمه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال". انتهى كلامه.
ومما يدل على جواز خضاب اليدين والرجلين من أجل التداوي أن سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت:" ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال احتجم ولا وجعا في رجليه إلا قال اخضبهما" رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه الألباني.
نسأل الله أن يعلمنا أحكام دينه ويفقهنا في شريعته ويرزقنا العمل بها ابتغاء وجهه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/154)
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[26 - 05 - 10, 12:49 م]ـ
هذه للشيخ عبدالعزيز الطريفي
ما حكم الصبغ بالسواد؟
الصبغ بالسواد جاء عن علي بن أبي طالب وجاء عن عبدالله بن عمر و إذا كان من باب الخداع كأن يكون الرجل شيخاً ويريد أن يتزوج ويخدع الناس يقال لا يجوز.
لكن لو أراد الأنسان أن يصبغ يقال أنه خلاف الأولى لكن لو فعل لا حرج عليه لثبوت ذلك عن أصحاب رسول لله صلى الله عليه وسلم وأمثل ما جاء في النهي عن رسول لله صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيح من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبدالله قال: وجنبوه السواد.
واختلفا في قوله " وجنبوه السواد " هل هي من قوله أم مدرجه؟
وعلى القول بي في قول أنها من قوله علية الصلاة والسلام فإنها من باب الأدب " وجنبوه السواد "وإنما قلنا بذلك أنه من باب الأدب لثبوت ذلك عن علية الصحابة كعلي بن أبي طالب وعبدالله ابن عمر وغيره ..
علي بن أبي طالب خليفة راشد ويخطب الناس جمعة وأمامه الناس وهذا ينبغي أن يشتهر ولا يمكن أن يفعل محرماً ويسكت الصحابة عليهم رضوان الله تعالى عليهم وهذا ظاهر أو ينكر فدل على أن هذا ليس على التحريم وأنه من باب الأدب لكن لو فعله لمصلحه جاز, فعله الإنسان لمصلحةً جازا.
ومن قال بالتحريم مع ثبوت ذلك عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في نظري أن قوله مرجوح. اهـ
الشيخ: عبد العزيز الطريفي.
تفريغ: الأثري.
من درس " شرح حديث عشراً من الفطرة "
http://www.7-oob.net/vb/showthread.php?t=3359
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[26 - 05 - 10, 01:13 م]ـ
لكن ما المهرب من حديث أبي داود: حدثنا أبو توبة حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم الجزرى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «يكون قوم يخضبون فى آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة». وصححه الألباني.
وهل يصح هذا الوعيد إلا في شيء محرم؟
ـ[ابن الهبارية]ــــــــ[26 - 05 - 10, 01:56 م]ـ
قوله صلى الله عليه وسلم جنبوه السواد لا يدل على النهي ولا الكراهة اذ هي حادثة عين لا ندري لماذا امرهم النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب السواد لابي قحافة رضي الله عنه.
وقوله صلى الله عليه وسلم يكون قوم في اخر الزمان ... الخ خبر لا يدل على شىء في حكم الخضاب بالسواد بل مجرد الخبر عن وصف اولئك القوم ولو قلنا بالحرمة لهذا الخبر ان صح لقلنا بتحريم الحلق اذ هو سيما الخوارج كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[26 - 05 - 10, 04:07 م]ـ
الأمر أو النهي لواحد من الأمة هو أمر أو نهي لجميع الأمة لأن الأصل أن الأحكام سواء بالنسبة للناس
وحديث يكون قوم ... فيه وعيد فليس هو مجرد إخبار عن قوم يفعلون فعلا من الأفعال
وأما حديث سيماهم التحليق عن الخوارج فليس فيه وعيد على هذا الفعل ولكن جعله علامة لهم وهو يدل على تحريم الحلق إذا كان تعبدا
ويدل على كونه مباحا قوله صلى الله عليه وسلم: احلقوه كله أو اتركوه كله.
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[26 - 05 - 10, 04:17 م]ـ
قوله صلى الله عليه وسلم جنبوه السواد لا يدل على النهي ولا الكراهة اذ هي حادثة عين لا ندري لماذا امرهم النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب السواد لابي قحافة رضي الله عنه.
وقوله صلى الله عليه وسلم يكون قوم في اخر الزمان ... الخ خبر لا يدل على شىء في حكم الخضاب بالسواد بل مجرد الخبر عن وصف اولئك القوم ولو قلنا بالحرمة لهذا الخبر ان صح لقلنا بتحريم الحلق اذ هو سيما الخوارج كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم
ولكن هل يصح الوعيد بهذا الأمر الخطير وتعليله بعلة واحدة هي الخضاب بالسواد على شيء غير محرم
ـ[أبو عدي القحطاني]ــــــــ[26 - 05 - 10, 05:55 م]ـ
شهدت الشيخ عبد القادر شيبة الحمد غير مرة يُسأل عن هذا، فيجيب بنحو جواب الشيخ الطريفي المتقدم.
ويقول الشيخ عبد القادر: وكان أحد الصحابة - نسيت اسمه - يقول:
نسود أعلاها وتأبى أصولها - وليت الذي يسود منها أصولها ..
=========
ومما يلطف الجو:
إن المشيبَ رداءُ الحلمِ والأدبِ= كما الشبابُ رداءُ الجهلِ واللعبِ
تعجّبت إذ رأت شيبي فقلتُ لها=لا تعجبي من يطُلْ عمرٌ به يَشبِ
فينا لَكُنَّ وإن شيبٌ بدا أَربٌ= وليس فيكنّ بعد الشيبِ من أَربِ
شيبُ الرجالِ لهم عزٌ ومكرمةٌ=وشيبُكُنّ لكُنّ الذلُ فاكتئبي
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[26 - 05 - 10, 06:06 م]ـ
إخوتي الكرام: الذي نريده هو الأدلة أما الفتاوى فهي كثيرة، لكن ما هو مستندها الشرعي ..
المتبوع هو الدليل لا قول زيد أو عمرو ..
باختصار: لنترك عبارة: وجنبوه السواد، وما إذا كانت مدرجة أم لا ..
ولنبحث عن جواب لحديث أبي داود الذي نقلته في مشاركة سابقة، بم يمكن أن يعترض عليه .. ؟
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[26 - 05 - 10, 08:35 م]ـ
جزاكم الله خيرا ...
قال الشيخ مقبل رحمه الله:
وكنت وأنا بمكة قد رأيت بعض طلبة العلم يخضب بالسواد، فنصحته بترك ذلك فأبى، وقال: أنه ليس بمحرم، وكان من أصحابه رجل من العلماء، فقلت لذلك العالم ينصحه، فقال: إنه ليس بمحرم. بل قال: لا شيء فيه، فقلت له: حديث جابر في "صحيح مسلم" وفيه: ((وجنّبوه السّواد))، فقال: هي مدرجة. فقلت له: فحديث ابن عباس الذي رواه أبوداود، والإمام أحمد، وفيه وعيد شديد. فقال: إنه حديث لا يثبت.
والرجل محدث ولكني لم أقتنع بكلامه ودفعني هذا إلى جمع هذه الرسالة. أ. هـ
مرفق رسالة تحريم الخضاب بالسواد للشيخ رحمه الله ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/155)
ـ[ابن الهبارية]ــــــــ[26 - 05 - 10, 10:25 م]ـ
مما يشكل على حديث ابي داود ايضا ان بعض الصحابة والتابعين قد خضبوا بالسواد فكيف يكون علة الوعيد
لقوم في اخر الزمان فقط؟
هذا طبعا على فرض صحة الحديث
ـ[أبوعبدالله الحميدي]ــــــــ[27 - 05 - 10, 12:29 ص]ـ
فوائد لعلها تنفعكم بإذن الله:
تنبيه: بعض من كتب في هذه المسألة ذهل، فقيد العنوان بصبغ اللحية، أو أنه بنى على الأغلب، والأولى أن يقال: الخضاب بالسواد مطلقاً.
الأولى: جاء عن عشرة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم يخضبون أو يحثون على الخضاب بالسواد:
1.عمر بن الخطاب.
2. عثمان بن عفان.
3 سعد بن أبي وقاص.
4. عقبة بن عامر.
5.المغيرة بن شعبة.
6. جرير بن عبد الله.
7. عمرو بن العاص.
8. الحسن بن علي بن أبي طالب.
9. الحسين بن علي بن أبي طالب.
10. عبد الله بن جعفر.
بعضها ثبت، وبعضها لم يثبت،وبعضها يحتاج إلى تتبع أكثر لأسانيده، ولا يعلم لمن ثبت عنهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، سوى أثر لأبي هريرة، ولا يصح، ويروى عن علي بن أبي طالب، ولم أقف على إسناده، ولا أظنه يثبت عنه، وهم أفهم للنصوص ممن جاء بعدهم، والإعراض عن فقههم وعملهم في تقرير المسألة قصور، فهل يتصور غياب هذا الحكم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عدد؟!
الثانية: جاء الخضاب بالسواد عن جمع من التابعين ومن جاء بعدهم.
ذكرهم ابن القيم في زاد المعاد (4/ 337)، والبغوي في شرح السنة (12/ 94)، وعددهم 29 إماماً أو يزيدون.
الثالثة: لابن أبي عاصم وابن الجوزي كتابان في الخضاب، وهما يذهبان إلى جواز الخضاب بالسواد.
الرابعة: أن أحاديث النهي:
1. إما صحيحة غير صريحة، وهي خبر واحد، وهو حديث ابن عباس على أن إسناده قد طعن فيه الشيخ سليمان العلوان بتفرد عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير (قلت: وتفرد عنه عبيد الله بن عمرو)، ولم أر فيه كلاماً للأئمة المتقدمين عنه فأنقله، سوى إعلال ابن الجوزي بعبد الكريم وأنه ابن أبي المخارق، وقد رد عليه جمع من الأئمة وبينوا أنه الجزري، لكن قد نازع بعض الأئمة في دلالته على التحريم.
قال ابن أبي عاصم في كتاب الخضاب نقلاً عن الفتح (10/ 355): لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد، بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم.
وقال الطحاوي في مشكل الآثار (9/ 313): فنظرنا في السبب الذي من أجله كره كره السواد، - وذكر حديث ابن عباس - فعلقنا بذلك: أن الكراهة إنما كانت لذلك؛ لأنه أفعال قوم مذمومين، لا لأنه في نفسه حرام، وقد خضب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالسواد، منهم: عقبة بن عامر
كما حدثنا يونس قال: أخبرني يوسف بن عمرو بن يزيد , عن ابن لهيعة , عن أبي عشانة قال: " كان عقبة بن عامر يخضب بالسواد , ويقول:
نسود أعلاها وتأبى أصولها ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل
ثم ذكر عن الحسين بن علي بن أبي طالب.
قلت: وابن لهيعة أخذه من الليث بن سعد كما ذكر الطحاوي، وقد توبع ابن لهيعة.
وقال ابن الجوزي في كتاب الموضوعات (3/ 230): (وإنما كرهه قوم لما فيه من التدليس، فأما أن يرتقي إلى درجة التحريم إذا لم يدلس به، فيجب به هذا الوعيد، فلم يقل بذلك أحد، ثم نقول على تقدير الصحة: يحتمل أن يكون المعنى: لا يريحون ريح الجنة؛ لفعل يصدر منهم أو اعتقاد، لا لعلة الخضاب، ويكون الخضاب سياهم، كما قال في الخوار (سيماهم التحليق)، وإن كان تحليق الشعر ليس بحرام).
2. أو صريحة غير صحيحة، وفي الباب ما يزيد على خمسة عشر حديثاً، أشهرها وأصحها، - ولا يصح ذكر النهي فيه - حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح الإمام مسلم.
جاء من رواية أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، ويرويه عن أبي الزبير، سبع رواة:
الرواة الذين رووه عن أبي الزبير، وفيه لفظ: (واجتنبوا السواد) خمسة:
1. ابن جريج (ولم يصرح بسماعه من أبي الزبير).
2. أيوب السختياني، ولا تثبت الرواية عن أيوب.
3. ليث بن أبي سليم، وحاله معروفة، وقد حكي الإجماع على ضعفه -، - وقد وهم بعض المعاصرين وظن أنه الليث بن سعد -
4. الأجلح بن عبد الله الكندي، وقد تكلم فيه الأئمة أحمد وغيره، ولا يحتج به.
5. مطر الوراق، وهو ضعيف، والطريق إليه أضعف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/156)
فالمعول على رواية ابن جريج فقط.
والذين لم يذكروا هذه اللفظة اثنان:
1. زهير بن معاوية، ورواه عنه سبع رواة، ولم يختلفوا عليه، وفي روايته قال: قلت لأبي الزبير: أقال جابر (وجنبوه السواد)، قال: لا.
يا له من تثبت ما أقطعه لحجة المتازع.
وهذا التثبت قد عرف به زهير بن معاوية:
قال أبو عيسى الترمذي في سننه (2892)
حدثنا هريم بن مسعر ترمذي حدثنا الفضيل بن عياض عن ليث عن أبي الزبير عن جابر: أن النبي صلى الله عليه و سلم كان لا ينام حتى يقرأ آلم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك
قال أبو عيسى: هذا حديث رواه غير واحد عن ليث بن أبي سليم مثل هذا ورواه مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم نحو هذا.
وروى زهير قال: قلت لأبي الزبير: سمعت من جابر فذكر هذا الحديث، فقال أبو الزبير: إنما أخبرنيه صفوان أو ابن صفوان، وكأن زهيراً أنكر أن يكون هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر.
حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن ليث عن أبي الزبير عن جابر فذكر هذا الحديث.
فقال أبو الزبير: إنما أخبرنيه صفوان أو ابن صفوان، وكأن زهيراً أنكر أن يكون هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر.
2. عزرة بن ثابت، والإسناد إليه صحيح.
ومن المرجحات لرواية من رواه بدون هذه اللفظة:
1. أنه لم يصرح ابن جريج بالسماع من أبي الزبير (وبه أعله ابن القطان في بيان الوهم)، فلعل ابن جريج أخذه عن أحد هؤلاء الضعفاء الذين رووا الحديث.
2. تثبت زهير بن معاوية في سؤاله لشيخه أبي الزبير عن هذه اللفظة، ومتابعة عزرة بن ثابت له في عدم ذكرها.
3. أن ابن جريج راوي الخبر عن أبي الزبير عن جابر، قد صبغ بالسواد، وخالف مرويه.
وهذا يحتمل أمرين:
الأول: أنه لم يعبأ بهذه الزيادة؛ لعلمه أنه أخذها عن غير ثقة، وغالب أهل الأصول لا يرضون بمثل هذا، ويقولون: العبرة بما روى لا بما رأى، وجمع من متقدمي أهل الحديث إذا أنكروا الخبر يعللونه بمثل هذه العلل؛ كحديث هشام بن حسان عن ابن سيرين في التفطير بالقيء، وأن أبا هريرة كان يفتي بخلافه.
الثاني: أنه يجزم بثبوتها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حمله على من كانت حاله كشيب أبي قحافة، أو لعل له صارفاً إلى الكراهة من فعل صاحب أو غيره.
ولا يمكن أن يقول أحد عن ابن جريج أنه يخالف النهي صراحة، دون التماس العذر له في هذا.
4. أنه جاءت عدة أحاديث صحيحة في الأمر بالصباغ وتغيير الشيب، وليس فيه استثناء الخضاب بالسواد، ولو كان الخضاب بالسواد محرماً لا ستثناه النبي صلى الله عليه وسلم، ولبينه بياناً عاما يعلمه الخاص والعام، فكيف وعمل الصحابة على الخضاب بالسواد.
بقي إن شاء الله الحديث عن حكم هذه المسألة، وبيان حال اتفاق الأئمة وحال اختلافهم، ولعلي أكتب في وقت آخر أوسع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[أبوعبدالله الحميدي]ــــــــ[27 - 05 - 10, 01:01 ص]ـ
حديث ابن عباس
قال ابن أبي شيبة في مصنفه (8/ 252)
حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: سمعت سعيد بن جبير وسئل عن الخضاب بالوسمة، فكرهه، فقال: (يكسو الله العبد في وجهه النور، ثم يطفئه بالسواد).
قلت: لو كان حديث ابن عباس محفوظاً عن سعيد بن جبير، أو فهم منه تحريم الخضاب بالسواد، لذكره أو علل به النهي.
وهو القائل لحصين بن عبد الرحمن حين روى عن الشعبي عن بريدة بن الحصيب موقوفاً عليه: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[27 - 05 - 10, 02:53 ص]ـ
حديث ابن عباس الذي أخرجه احمد و ابو داود وابن ماجه والنسائي من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير عنه، من الاحادبث المشكلة التي اختلفت في فقهه افهام الائمة الاعلام،بعد أن اختلفوا في قبوله ورده، فمن رده أعله بعلتين حديثيتين وعلتين أصوليتين، فأما العلتان الحديثيتان فاحداهما اختلافهم في عبد الكريم الراوي عن ابن جبير،فزعموا أنه عبد الكريم بن ابي المخارق وضعفوا الحديث بسببه بل غالى بعضهم فحكم عليه بالوضع. قالوا وقد يجوز انه عبد الكريم بن مالك الجزري الثقة،و هو احتمال موجب لسقوط الاستدلال.واماالعلة الاخرى فاختلاف الرواة في رفعه ووقفه،بل قد جاء موقوفا على مجاهد وهذا يشعر بقلة ضبط رواته.
و أما العلتان الاصوليتان فإحداهما معارضته لاطلاق صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب، فلا قيد ولا عين،ولاجائز القول بالتقييد بحديث ابن عباس لاختلاف درجة صحة الدليلين.
والعلة الثانية هي ان الشريعة جاءت بتحريم المضار الحادثة عن الافعال والاقوال ومهما خلت من ذلك لم يجز الحكم عليها تحليلا أو تحريما،و إنما شأنها شأن العادات والاعراف في ترك التعرض لها بالحظر إلا ان ينشأ عنها ضرر. فأما أن يكون مثل هذا العمل "الصبغ بالسواد" موجب لدخول النار والحرمان من الجنة فأمر غير معهود في موارد الشريعة الاسلامية.
وجنح بعض اهل العلم الى تصحيح الحديث ثم اختلفوا، فمنهم من اخذ بظاهره فكره الصبغ بالسواد بل عده بعضهم من الكبائر!! ومال آخرون الى التأويل،فقالوا: إنه وارد في حق قوم مذمومين من سيماهم الصبغ بالسواد، فالوعيد متعلق بهم لا بفعلهم هذا، تماما مثل قوله في الخوارج: سيماهم التحليق.
قال ابو العلياء: واسعد الاقوال وارجحها آخرها. ومن راعى حرمة السبطين،وعدالة من فعله من الصحابة المعروفين، لم يجترئ على نسبة اتيان الكبيرة اليهم.والله الهادي لا رب سواه.
.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/157)
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[27 - 05 - 10, 03:07 ص]ـ
الفاضل ابو عبد الله الحميدي. عذرا منك. فلو اطلعت على مداخلتك القيمة ما كنت كتبت الذي كتبت،فكل الصيد في جوف الفرا.
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[08 - 06 - 10, 05:46 ص]ـ
بارك الله فيكم و فى مجهودكم ,,
كنت أود أن أخذ رأى طلاب العلم و المشايخ المحترمين , فما رأيهم فى تلك الاحاديث:
1 - أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير، وسئل عن الخضاب بالوسمة، فكرهه، فقال: يكسو الله العبد في وجهه النور، ثم يطفؤه بالسواد. - المصنف لابن أبي شيبة أثر (5082)
2 - و أيضا عن مجاهد , أنه كره الخضاب بالسواد , و غيرهم
قلت: لماذا لا يحمل الكراهه هنا على التحريم ,, و خاصه أنهم كانوا يتورعون عن قول كلمه - حرام- , بل كانوا يقولون , أكره كذا , و لا أحب كذا , و غيره
و الله سبحانه تعالى يقول ((كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها)) الاسراء 38 ,,
3 - أما - جنبوه السواد -
فلا نسلم أبداً ,, أنها مدرجه ,,
و الحديث له شاهد صححه أهل العلم ,, فى مسند الامام أحمد
من حديث محمد بن سيرين قال: سئل أنس ابن مالك عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن شاب إلاّ يسيرًا، ولكنّ أبا بكر وعمر بعده خضبا بالحنّاء والكتم، قال: وجاء أبوبكر بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم فتح مكّة يحمله، حتّى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بكر: ((لو أقررت الشّيخ في بيته لأتيناه)) تكرمةً لأبي بكر، فأسلم ولحيته ورأسه كالثّغامة بياضًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((غيّروهما، وجنّبوه السّواد)). - صححه الاألبانى فى الصحيحه و الهيثنى فى الزوائد -
قلت: فى حديث بعض الدلالات ..
1 - أن لفظه - غيروهما - فعل أمر , يلزم تغير شعرى - اللحيه و الرأس -
2 - جنبوه السواد , دلاله واضحه , على إجتناب السواد , و اللفظ - ليس مدرجاً - كما قال البعض فى حديث مسلم ,,
و من قال أنه لا حجه فى - جنبوه -:
أقول- الجندى - ((ورد لفظ - إجتنبوا - كثيرا جدا فى الكتاب و السنه - و يفيد التحريم و أوق لحضراتكم بعض الادله على ذلك))
الله سبحانه و تعالى يقول {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} (30) الحج.
و كذلك قوله {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ ... } (36) النحل.
قلت: (فَاجْتَنِبُوهُ)؛ الأمر بعدم الاقتراب هو نفسه الأمر بالاجتناب و البعد لغة وشرعاً وعقلاً.
2 - وردت أحاديث , تفيد التحريم و لكن فيها - إجتنبوا -
منها حديث السبع الموبقات , و غيرها.
3 - معروف أن الاجتناب , يتأتى على النهى , و النهى تحريم , إلا بقرينه أو دليل يدفعه إلى الكراهه فقط .. فهل من قرينه غابت عن ذهنى , و ما من أحد إلا و تغيب عنه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟؟
و إن كان هناك خطأ فهو منى و من الشيطانو الله ورسوله من براء .. و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[08 - 06 - 10, 03:13 م]ـ
للفائدة:
http://dr-hakem.com/Portals/*******/?info=TlRRMkpsTjFZbEJoWjJVbU1RPT0rdQ==.jsp
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[09 - 06 - 10, 04:48 ص]ـ
فوائد لعلها تنفعكم بإذن الله:
وقال الطحاوي في مشكل الآثار (9/ 313): فنظرنا في السبب الذي من أجله كره كره السواد، - وذكر حديث ابن عباس - فعلقنا بذلك: أن الكراهة إنما كانت لذلك؛ لأنه أفعال قوم مذمومين، لا لأنه في نفسه حرام، وقد خضب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالسواد، منهم: عقبة بن عامر
كما حدثنا يونس قال: أخبرني يوسف بن عمرو بن يزيد , عن ابن لهيعة , عن أبي عشانة قال: " كان عقبة بن عامر يخضب بالسواد , ويقول:
نسود أعلاها وتأبى أصولها ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل
ثم ذكر عن الحسين بن علي بن أبي طالب.
قلت: وابن لهيعة أخذه من الليث بن سعد كما ذكر الطحاوي، وقد توبع ابن لهيعة.
أخى الحبيب - أبو عبد الله -
كان لى بسؤال إليك ,, أليس - ابن لهيعة - ((ضعيف)) , بل متفق على ضعفه ..
إذا فسند تلك الروايه ضعيف لا تقوم به الحجه!!؟؟
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[09 - 06 - 10, 01:15 م]ـ
قلت في كتابي أنس البدوي: (قلت: ويعترض عليه بابن لهيعة وهو عبد الله بن لهيعة، كان شيخا صالحا، ولكنه كان يدلس عن الضعفاء قبل احتراق كتبه، ثم احترقت كتبه في سنة سبعين ومائة قبل موته بأربع سنين؛ فقال بعض العلماء إن سماع من سمع منه قبل احتراق كتبه مثل العبادلة صحيح، ومن سمع منه بعد احتراق كتبه فسماعه ليس بشيء، وكان ابن لهيعة من الكتابين للحديث والجماعين للعلم والرحالين فيه، ومن تتبع كلام العلماء فيه يتضح له أنهم شبه مجمعين على تضعيفه، والمتساهل منهم يصحح سماع العبادلة منه، والعبادلة هم: عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن يزيد المقرئ، وعبد الله بن وهب.
ولعل أصح الأقوال فيه أن تقسم أحاديثه إلى قسمين:، الأول: ما حدث به قبل احتراق كتبه، فهذا ضعيف، لكن رواية العبادلة منه أصح من رواية غيرهم، هذا إذا صرح بالسماع؛ لأنه كان مدلسا؛ بل كثير التدليس عن الضعفاء.
والثاني: ما حدث به بعد احتراق كتبه؛ فلا يؤخذ ألبتة. والله تعالى أعلم.)
أما المتابعة التي ذكر الأخ فننتظر توضيحها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/158)
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[09 - 06 - 10, 01:27 م]ـ
قلت في كتابي أنس البدوي: (قلت: ويعترض عليه بابن لهيعة وهو عبد الله بن لهيعة، كان شيخا صالحا، ولكنه كان يدلس عن الضعفاء قبل احتراق كتبه، ثم احترقت كتبه في سنة سبعين ومائة قبل موته بأربع سنين؛ فقال بعض العلماء إن سماع من سمع منه قبل احتراق كتبه مثل العبادلة صحيح، ومن سمع منه بعد احتراق كتبه فسماعه ليس بشيء، وكان ابن لهيعة من الكتابين للحديث والجماعين للعلم والرحالين فيه، ومن تتبع كلام العلماء فيه يتضح له أنهم شبه مجمعين على تضعيفه، والمتساهل منهم يصحح سماع العبادلة منه، والعبادلة هم: عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن يزيد المقرئ، وعبد الله بن وهب.
ولعل أصح الأقوال فيه أن تقسم أحاديثه إلى قسمين:، الأول: ما حدث به قبل احتراق كتبه، فهذا ضعيف، لكن رواية العبادلة منه أصح من رواية غيرهم، هذا إذا صرح بالسماع؛ لأنه كان مدلسا؛ بل كثير التدليس عن الضعفاء.
والثاني: ما حدث به بعد احتراق كتبه؛ فلا يؤخذ ألبتة. والله تعالى أعلم.)
أما المتابعة التي ذكر الأخ فننتظر توضيحها.
إذا حديثه هنا خير مقبول يا أخى الحيب - إبراهيم - ,, لأن العلماء متفقون على تضعيفه ..
و
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[10 - 06 - 10, 01:48 ص]ـ
لم يتفرد ابن لهيعة برواية هذا الحديث عن الليث فقد تابعه قتيبة بن سعيد ويحيى بن بكير وشبابة بن سوار
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[10 - 06 - 10, 07:37 م]ـ
ليس عندي وقت كاف للبحث عن تلك المتابعات؛ ولكن لنفرض جدلا أنه صح ذلك عن عقبة رضي الله عنه، وبعض الصحابة حتى ..
فهل يمكن أن يعارض فعل الصحابة أو قولهم قول المعصوم صلى الله عليه وسلم؟
أليس من الممكن أن لا يكون عقبة رضي الله تعالى عنه اطلع على حديث الوعيد في الخضاب بالسواد؛ واجتهد في إطار النصوص المبيحة للتغيير بالحناء والكتم؟
ـ[محمدالسليمان]ــــــــ[10 - 06 - 10, 08:52 م]ـ
ليس عندي وقت كاف للبحث عن تلك المتابعات؛ ولكن لنفرض جدلا أنه صح ذلك عن عقبة رضي الله عنه، وبعض الصحابة حتى ..
فهل يمكن أن يعارض فعل الصحابة أو قولهم قول المعصوم صلى الله عليه وسلم؟
أليس من الممكن أن لا يكون عقبة رضي الله تعالى عنه اطلع على حديث الوعيد في الخضاب بالسواد؛ واجتهد في إطار النصوص المبيحة للتغيير بالحناء والكتم؟
وتظن أخي أن الصحابه يعلمون ذلك الوعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام ويخالفوه
وأيضا لولم يطلع عقبه رضي الله عنه على حديث الوعيد لأطلع غيره ممن ثبت عنه الخضاب بالسواد
ثم حديث إبن عباس رضي الله عنهما معلول كما ذكر الإخوه
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[10 - 06 - 10, 09:23 م]ـ
ليس عندي وقت كاف للبحث عن تلك المتابعات؛ ولكن لنفرض جدلا أنه صح ذلك عن عقبة رضي الله عنه، وبعض الصحابة حتى ..
فهل يمكن أن يعارض فعل الصحابة أو قولهم قول المعصوم صلى الله عليه وسلم؟
أليس من الممكن أن لا يكون عقبة رضي الله تعالى عنه اطلع على حديث الوعيد في الخضاب بالسواد؛ واجتهد في إطار النصوص المبيحة للتغيير بالحناء والكتم؟
إن كان الذي تقوله لا خيار سواه، فوا عجبا لابن عباس ــ وهو أحد الرواة عن عقبة ــ كيف لا ينكر عليه خضابه بالسواد، بل كيف لا ينكر على السبطين الحسن والحسين،وامر الخضاب ظاهر لا يخفى؟؟!!
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[10 - 06 - 10, 09:30 م]ـ
هناك رسالة بعنوان خضب اللحية بالسواد ودراسة الأحاديث فيها لخليل الجبور السبيعي - إن لم تخني الذاكرة-
درس الأحاديث كلها وجمع جمع طيب فلتراجع تلك الرسالة ..
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[10 - 06 - 10, 10:24 م]ـ
السلام عليكم ,,
و بفرض أن روايه صحيح مسلم , ورايه - جنبوه السواد - معلوله ,, فلها شاهد صحيح فى مسند الامام أحمد , صححه أحمد شاكر و الالبانى و مقبل هادى الوادعى ,,
,, أما عن حديث بن عباس , فالعله قد أجاب عنها الشيخ مقبل فى رسالته
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[11 - 06 - 10, 12:42 ص]ـ
قال ابو العلياء:لو شاء أحد ان يستدل على مشروعية الخضاب بالسواد بحديث ابن عباس لأمكنه أن يقول ان في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (جنبوه السواد) دليل على أن القوم كانوا يخضبون بالسواد،وانه كان معهودا معروفا عندهم،وكان يمكن ان يخضبوا رأس ابي قحافة به. و إنما أمر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في خضاب أبي قحافة بتجنب التسويد لأنه يستبشع في العادة ان يرى ذلك على من كان في مثل تلك السن. والله اعلم.
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[11 - 06 - 10, 02:48 م]ـ
إن كان الذي تقوله لا خيار سواه، فوا عجبا لابن عباس ــ وهو أحد الرواة عن عقبة ــ كيف لا ينكر عليه خضابه بالسواد، بل كيف لا ينكر على السبطين الحسن والحسين،وامر الخضاب ظاهر لا يخفى؟؟!!
مهلا: ما هي الخيارات المتاحة عندك في المسألة؛ ولتوضيحها أكثر أقول:
1 - عندنا حديث "وجنبوه السواد".
2 - عندنا حديث أبي داود والوعيد الذي نص عليه منطوقا به لا مفهوما.
3 - عندنا خضاب بعض الصحابة بالسواد إذا ثبت عنهم.
وطريقة أهل الأصول هي:
1 - محاولة الجمع بين النصوص إن أمكن وهو أولى.
2 - إن لم يمكن الجمع؛ فالترجيح.
وهذا أعرف أنه معلوم عندكم ولكن من باب التذكير.
فالمطلوب الآن يلخص في نقاط:
1 - تتبع خضاب الصحابة بالسواد.
إن لم يصح عنهم؛ فالمسألة واضحة.
وإذا صح عنهم؛ فحاول الجمع، ثم الترجيح.
وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/159)
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[12 - 06 - 10, 07:33 ص]ـ
ورجح القول بالتحريم الشيخان ابن باز وابن عثيمين والالباني وغيرهم
وسئل الشيخ خالد المشيقح حفظه الله فقال بالكراهية وهو اختيار الشيخ سلمان العودة
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[12 - 06 - 10, 08:51 م]ـ
فالمطلوب الآن يلخص في نقاط:
1 - تتبع خضاب الصحابة بالسواد.
إن لم يصح عنهم؛ فالمسألة واضحة.
وإذا صح عنهم؛ فحاول الجمع، ثم الترجيح.
وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
حبا وكرامة ...
أما حديث جابر فهو دائر بين تضعيف زيادة (جنبوه السواد) أو إتصحيحها مع تأويلها كما مر.
و أما حديث ابن عباس فقد ذكرت لك ما فيه، حيث قلت في مشاركة سابقة:
فمن رده أعله بعلتين حديثيتين وعلتين أصوليتين، فأما العلتان الحديثيتان فاحداهما اختلافهم في عبد الكريم الراوي عن ابن جبير،فزعموا أنه عبد الكريم بن ابي المخارق وضعفوا الحديث بسببه بل غالى بعضهم فحكم عليه بالوضع. قالوا وقد يجوز انه عبد الكريم بن مالك الجزري الثقة،و هو احتمال موجب لسقوط الاستدلال.واماالعلة الاخرى فاختلاف الرواة في رفعه ووقفه،بل قد جاء موقوفا على مجاهد وهذا يشعر بقلة ضبط رواته.
و أما العلتان الاصوليتان فإحداهما معارضته لاطلاق صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب، فلا قيد ولا عين،ولاجائز القول بالتقييد بحديث ابن عباس لاختلاف درجة صحة الدليلين.
والعلة الثانية هي ان الشريعة جاءت بتحريم المضار الحادثة عن الافعال والاقوال ومهما خلت من ذلك لم يجز الحكم عليها تحليلا أو تحريما،و إنما شأنها شأن العادات والاعراف في ترك التعرض لها بالحظر إلا ان ينشأ عنها ضرر. فأما أن يكون مثل هذا العمل "الصبغ بالسواد" موجب لدخول النار والحرمان من الجنة فأمر غير معهود في موارد الشريعة الاسلامية.
وأما الصحابة فالذي أتحقق الآن صحته عنهم اربعة، ابو بكر الصديق و الحسن والحسين و عقبة بن عامر ـ رضي الله عنهم ـ
وصح عن ابن الحنفية انه قال هو خضابنا أهل البيت.كما صح فعله عن عدد من التابعين.
بقي أن يقال إن عدم النقل عن بقية الصحابة والتابعين لا يفيد نفيا و لا اثباتا،بل سكوتهم وترك انكارهم على فاعليه ــ الخضاب بالسواد ـ دليل على جوازه عندهم. والله اعلم.
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[13 - 06 - 10, 12:27 ص]ـ
حبا وكرامة ...
بقي أن يقال إن عدم النقل عن بقية الصحابة والتابعين لا يفيد نفيا و لا اثباتا،بل سكوتهم وترك انكارهم على فاعليه ــ الخضاب بالسواد ـ دليل على جوازه عندهم. والله اعلم.
جزاك الله خيرا.
هذا كلام مفيد وطرح علمي رصين.
بقي أيضا حديث أبي داود الذي نقلته في مشاركة سابقة؛ وفيه وعيد شديد، نص أهل العلم على أنه لا يكون إلا في محرم.
فهل هو صحيح؛ وقد صححه الألباني، وغيره.
وهل يمكن الجمع بينه وبين فعل الصحابة الذين صححت النقل عنهم في الخضاب بالسواد؟
وإذا لم يمكن الجمع فأيهما أرجح؟
وحبذا لو تتحفنا بتصحيح أهل العلم لخضاب الصحابة الذين ذكرت ذلك عنهم؛ ولو واحدا منهم على الأقل.
وجزاك الله خيرا على الفائدة.
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[13 - 07 - 10, 10:58 م]ـ
جزاك الله خيرا.
هذا كلام مفيد وطرح علمي رصين.
بقي أيضا حديث أبي داود الذي نقلته في مشاركة سابقة؛ وفيه وعيد شديد، نص أهل العلم على أنه لا يكون إلا في محرم.
فهل هو صحيح؛ وقد صححه الألباني، وغيره.
وهل يمكن الجمع بينه وبين فعل الصحابة الذين صححت النقل عنهم في الخضاب بالسواد؟
وإذا لم يمكن الجمع فأيهما أرجح؟
وحبذا لو تتحفنا بتصحيح أهل العلم لخضاب الصحابة الذين ذكرت ذلك عنهم؛ ولو واحدا منهم على الأقل.
وجزاك الله خيرا على الفائدة.
ولم نصل بعد لتحقيق المسألة بجميع أدلتها ..
ولا زلت أنتظر الفائدة.
ـ[أبوعبدالله الحميدي]ــــــــ[14 - 07 - 10, 06:30 ص]ـ
أخى الحبيب - أبو عبد الله -
كان لى بسؤال إليك ,, أليس - ابن لهيعة - ((ضعيف)) , بل متفق على ضعفه ..
إذا فسند تلك الروايه ضعيف لا تقوم به الحجه!!؟؟
كان عقبة بن عامر يصبغ بالسواد، ويقول: نسود أعلاها وتأبى أصولها.
--------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/160)
يرويه الليث بن سعد عن أبي عشانة المعافري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، ويرويه عن الليث ثمانية رواة:
1. يحيى بن عبد الله بن بكير، عند الفسوي في المعرفة والتاريخ (3/ 204)، والطبراني في المعجم الكبير (14155)، - ومن طريقه أبو نعيم
في معرفة الصحابة -.
2. قتيبة بن سعيد، عند ابن حبان في الثقات (3/ 280).
3. أبو الوليد الطيالسي، عند ابن سعد في الطبقات الكبرى (4/ 344).
4. شبابة بن سوار، عند ابن أبي شيبة في مصنفه (6/ 52).
5. الهيثم بن خارجة، عند ابن أبي خيثمة في تاريخه (1/ 390).
6. محمد بن معاوية البغدادي، عند ابن عبد البر في التمهيد (21/ 85).
7. سعيد بن شرحبيل، عند ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار - الجزء المفقود - (1/ 473/857).
8. عبد الله بن لهيعة، عند الطحاوي في مشكل الآثار (9/ 314)، وابن جرير في تهذيب الآثار - الجزء المفقود - (1/ 473/858).
قال الطحاوي: قال لنا ابن أبي داود: لم يسمع الليث بن سعد من أبي عشانة غير هذا الحديث , ولم يسمع ابن لهيعة من الليث غير هذا الحديث.
قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، خلا أبا عشانة، وهو ثقة. مجمع الزوائد (5/ 194).
وقد جاء خضاب عقبة بن عامر رضي الله عنه من وجهين آخرين:
الأول: رواه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار - الجزء المفقود - (1/ 473/859)
قال: حدثني علي بن مسلم قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا حيوة بن شريح عن زهرة بن معبد عن أبيه أو عن جده قال: رأيت عقبة يخضب بالسواد.
ورواه الطبراني في المعجم الكبير (14154).
قال: حدثنا بشر بن موسى حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني حدثنا ابن لهيعة عن أبي عقيل حدثني جدي: رأيا عقبة بن عامر الجهني، يصبغ بالسواد.
والأول أصح.
الثاني: رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (8/ 250).
قال: حدثنا المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر أنه كان يصبغ شعر رأسه بشجرة يقال لها: الصبيب؛ كأشد السواد.
ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[14 - 07 - 10, 06:49 م]ـ
أبا عبدِ اللهِ الحميديَّ، لله أنتَ، ما أحسنَ ماكتبتَ.
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[15 - 07 - 10, 01:56 ص]ـ
كان عقبة بن عامر يصبغ بالسواد، ويقول: نسود أعلاها وتأبى أصولها.
--------------------------------------------
يرويه الليث بن سعد عن أبي عشانة المعافري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، ويرويه عن الليث ثمانية رواة:
1. يحيى بن عبد الله بن بكير، عند الفسوي في المعرفة والتاريخ (3/ 204)، والطبراني في المعجم الكبير (14155)، - ومن طريقه أبو نعيم
في معرفة الصحابة -.
2. قتيبة بن سعيد، عند ابن حبان في الثقات (3/ 280).
3. أبو الوليد الطيالسي، عند ابن سعد في الطبقات الكبرى (4/ 344).
4. شبابة بن سوار، عند ابن أبي شيبة في مصنفه (6/ 52).
5. الهيثم بن خارجة، عند ابن أبي خيثمة في تاريخه (1/ 390).
6. محمد بن معاوية البغدادي، عند ابن عبد البر في التمهيد (21/ 85).
7. سعيد بن شرحبيل، عند ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار - الجزء المفقود - (1/ 473/857).
8. عبد الله بن لهيعة، عند الطحاوي في مشكل الآثار (9/ 314)، وابن جرير في تهذيب الآثار - الجزء المفقود - (1/ 473/858).
قال الطحاوي: قال لنا ابن أبي داود: لم يسمع الليث بن سعد من أبي عشانة غير هذا الحديث , ولم يسمع ابن لهيعة من الليث غير هذا الحديث.
قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، خلا أبا عشانة، وهو ثقة. مجمع الزوائد (5/ 194).
وقد جاء خضاب عقبة بن عامر رضي الله عنه من وجهين آخرين:
الأول: رواه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار - الجزء المفقود - (1/ 473/859)
قال: حدثني علي بن مسلم قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا حيوة بن شريح عن زهرة بن معبد عن أبيه أو عن جده قال: رأيت عقبة يخضب بالسواد.
ورواه الطبراني في المعجم الكبير (14154).
قال: حدثنا بشر بن موسى حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني حدثنا ابن لهيعة عن أبي عقيل حدثني جدي: رأيا عقبة بن عامر الجهني، يصبغ بالسواد.
والأول أصح.
الثاني: رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (8/ 250).
قال: حدثنا المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر أنه كان يصبغ شعر رأسه بشجرة يقال لها: الصبيب؛ كأشد السواد.
أخي الكريم: المسألة ليست في تصحيح خضاب بعض الصحابة بالسواد، وإن كان هذا أمرا مطلوبا ومهما، ولكن الأهم هو الحديث المرفوع الذي نقلته سابقا.
فإذا كان صحيحا؛ فهو أرجح من فعل الصحابة فلا داعي لتصحيح ذلك عنهم ..
وإن كان ضعيفا فعندها نحتاج لفعل الصحابة رضي الله عنهم، وجمع ما صح عنهم في المسألة ..
ترتيب الأولويات مهم في الاستدلال.
بارك الله فيك ونفع بعلمك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/161)
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[10 - 11 - 10, 09:03 م]ـ
آخى الكريم ترتيب الأولياتيكون كالتالى: إن صح الصبغ بالسواد من الصحابة فهو أولى من فهمنا نحن ولو صح الحديث ,لأنه لا يمكن ان يكونوا قد فهموا التحريم وفعلوه فضلا عن الكراهه, وهم أعلم بالقصة وملابساتها
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[10 - 11 - 10, 10:15 م]ـ
آخى الكريم ترتيب الأولياتيكون كالتالى: إن صح الصبغ بالسواد من الصحابة فهو أولى من فهمنا نحن ولو صح الحديث ,لأنه لا يمكن ان يكونوا قد فهموا التحريم وفعلوه فضلا عن الكراهه, وهم أعلم بالقصة وملابساتها
أخي الفاضل: لم أعرف هذا الترتيب الذي ذكرت عند الأصوليين في مباحث الاستدلال ولا في مباحث الترجيح.
وبعض الصحابة قد يصبغ بالسواد لعدم معرفته بهذا الحديث؛ أو لفهم منه قد يكون مجانبا للصواب، وكلام المعصوم لا يقارن بكلام غيره بله فعله.
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[10 - 11 - 10, 10:23 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[13 - 11 - 10, 01:48 ص]ـ
فاقبل اله العرش منى هجرتى يامن أبوح اليه بالعبرات(101/162)
الكتاب الأول في الفقه المالكي؟
ـ[يونس أبو عبدالله]ــــــــ[26 - 05 - 10, 03:45 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انصحوني بكتاب في الفقه المالكي للمبتديء التام مثلي (ما درست إلا الوجيز للبدوي)
جزاكم الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو الفضل البرقعي]ــــــــ[27 - 05 - 10, 03:58 ص]ـ
السلام عليكم
عليك بكتاب " مدونة الفقه المالكي و أدلته " للدكتور صادق عبد الرحمن الغرياني 5 مجلدات وهي جيدة وعباراتها سهلة
ـ[محمد الشنقيطي السلفي]ــــــــ[27 - 05 - 10, 02:18 م]ـ
علامة الجهل بهذا الجيل = ترك الرسالة على خليل
وترك الاخضري لابن عاشر = وترك هذين لهذين احذر
وترك الاجروم للالفيه = وترك الالفية للكافيه
ـ[يونس أبو عبدالله]ــــــــ[28 - 05 - 10, 10:37 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي محمد الشنقيطي السلفي ما فهمت الشعر الذي كتبته
معذرة أخي الكريم أنا مغربي ولكن ولدت و كبرت في فرنسا لهذا علمي باللغة العربية قصير
ـ[أبو محمد النفيعي]ــــــــ[28 - 05 - 10, 04:31 م]ـ
عليك بمختصر خليل وشروحه وحواشيه كثيرة
رزقك العلم النافع والعمل الصالح
ـ[يونس أبو عبدالله]ــــــــ[28 - 05 - 10, 04:54 م]ـ
جزاك الله خيرا أبو محمد
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[28 - 05 - 10, 05:24 م]ـ
اقرا هذا الكتاب مدونة الفقه المالكى واقرا بعده العشماوية وشرح لها ثم الرسالة وشرح لها ثم مختصر خليل ولا تنس شروحه لانه يحتاج الى شرح ولا تنس اتقان العربية اخى يونس
ـ[يونس أبو عبدالله]ــــــــ[28 - 05 - 10, 05:31 م]ـ
بارك الله فيك أخي ابوخالد
بفضل الله أنا الآن في مصر لأجل اللغة و القرآن
رزقني الله و إياكم العلم النافع و العمل به(101/163)
[جامع لأقوال أهل العلم المعاصرين ممن يرى ثبوت المحرمية برضاع الكبير ومن لا يرى ثبوتها]
ـ[أبوعبدالله السلفي]ــــــــ[26 - 05 - 10, 12:11 م]ـ
ثبوت التحريم برضاع الكبير
التاريخ 17/ 5/1425
العلامة الشيخ عبدالكريم الخضيرحفظه الله
السؤال/ نحن أسرة كبيرة يعيش معنا أولاد أختي المطلقة وهي مسئولة مني ومن أولادها بنت في ال21من عمرها وعندي أولاد بنين أقل منها بـ 5 سنوات وهم بالغون فأرضعتها زوجتي وهي في هذا السن كي تظهر أمام أبنائي لأن الأمر في غاية الحرج فالأولاد جميعا تربوا معا ويعيشون معا كالإخوة وفعلنا استنادا للحديث الذي رواه مسلم عن عائشة –رضي الله عنها - أنها قالت: ((جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا يأوي معي ومع أبي حذيفة ويراني فضلى وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت فقال أرضعيه خمس رضعات فكان بمنزلة ولده من الرضاعة))
فما حكم ذلك؟
وهل هناك خصوصية لسهلة أو لغيرها في الأحكام أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا
الجواب/
جمهور أهل العلم على أن الرضاع المحرم ما كان في الحولين، وأن القصة المذكورة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة.
وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ترى عموم ذلك وأنه لا يختص بالحولين، ورأي شيخ الإسلام جزء من رأيها فيرى جوازه للحاجة، فإذا كانت الحاجة داعية لذلك فلا بأس به على رأي شيخ الإسلام رحمه الله، والله أعلم.
المصدر:
http://www.islamlight.net/index.php/admin_prod/articles/books/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=0&catid=762&id=16789
للفائدة والمذاكرة
قال الشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله في شرح الموطأ:
قال المصنف: وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم"
وهو قول جماهير أهل العلم أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان في الحولين، والرضاع المحرم هو ما أنشز العظم، وبنى اللحم، وهذا قول الجمهور، وتذهب عائشة -رضي الله عنها- إلى أن الرضاع يحرم بالنسبة للكبير والصغير في قصة سالم مولى أبي حذيفة على ما سيأتي.
شيخ الإسلام ابن تيمية يخص ذلك بالحاجة، إن احتيج إلى رضاع الكبير يرتضع، مثل قصة سالم، والجمهور على أنه بعد الحولين لا يحرم.
باب: ما جاء في الرضاعة بعد الكبر
يعني بعد الحولين، وبعد أكل الطعام، الاعتماد على الطعام وترك اللبن.
قال: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير، فقال: أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وكان من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان قد شهد بدراً" يعني من خيار الصحابة وأفضلهم؛ لأنه بدري "وكان تبنى سالماً الذي يقال له: سالم مولى أبي حذيفة كما تبنى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زيد بن حارثة" كان يقال له: زيد بن محمد "وأنكح أبو حذيفة سالماً" لأنه يرى أنه ابنه، فزوجه، أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة "وهي يومئذٍ من المهاجرات الأول، وهي من أفضل أيامى قريش، فلما أنزل الله تعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل فقال: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ} [(5) سورة الأحزاب] " ادعوهم لآبائهم تبين لهم أنه بهذا أجنبي، {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [(5) سورة الأحزاب] رد كل واحد من أولئك إلى أبيه "فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه، فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة، وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله كنا نرى سالماً ولداً، وكان يدخل علي وأنا فضل" فضل يعني متبذلة لم تحتشم؛ لأنه عبارة عن ولدها؛ لأنهم تبنوه، وكان التبني معروف في الجاهلية وفي صدر الإسلام "وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد" يعني بيت واحد غرفة واحدة، هم يطلقون البيت على الغرفة.
سالم وقت التبني وقبل نزول الآية كان مثل الولد عندهم، يدخل عليهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/164)
"وليس لنا إلا بيت واحد، فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما بلغنا: ((أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها)) " نعم الخمس الرضعات هي الحد عند الجمهور، ولكنه كبير، لا يرى الجمهور أن رضاعه ينشر الحرمة إلا أن هذه القصة خاصة به، ولا تصلح لغيره، ولا يقاس عليه غيره، وكانت تراه ابناً من الرضاعة فأخذت بذلك عائشة -رضي الله عنها- أم المؤمنين، فكانت ترى أن رضاع الكبير ينشر الحرمة مطلقاً، هذا قول عائشة، شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه ينشر الحرمة عند الحاجة، يعني مثل حال سالم مولى أبي حذيفة، يعني نظير ما قال في أضحية أبي بردة، أبو بردة ضحى قبل الصلاة، فقال: هذه ما تجزئ، يعني ضح بغيرها، فلم يجد إلا جذعة، فقال: ((اذبح الجذعة، ولن تجزئ عن أحد بعدك)) ولن تجزئ، شيخ الإسلام يقول: من كان حاله مثل حال أبي بردة تجزئ، ضحى قبل الصلاة وما عنده غير هذه الصغيرة يضحي بها، فشيخ الإسلام رحمة الله عليه يرى التخصيص بالأحوال لا التخصيص المطلق بالرجال.
وقال الشيخ في تفسير الجلالين:
يعني الخلاف مثلاً في رضاع الكبير يجوز وإلا ما يجوز؟ عائشة تقول: يجوز مطلقاً، ويحرم، والجمهور يقولون: لا يحرم، ولا قيمة له مطلقاً، يعني من جاء بقولٍ وسط بين هذين القولين فقال: إنما جوازه للحاجة، حينما قيد هذا التحريم بالحاجة خالف قول عائشة؛ لأنها أطلقت، وحينما قال بأنه ينشر الحرمة خالف قول الجمهور، يكون جاء بقولٍ جديد أو ملفق بين القولين؟ وهذا اختيار شيخ الإسلام -رحمه الله-، أنا أسأل سؤال؛ لأنه على الخلاف أيضاً في إحداث قولٍ ثالث بعد الاتفاق على قولين هل لعالمٍ من العلماء أن يحدث قولاً ثالثاً، يعني إذا انحصرت أقوال العلماء في قولين مثلاً فجاء عالم فلفّق من القولين أو من غيرهما قول ثالث، باعتبار أن خلافهم، وعدم الاتفاق على قولٍ واحد يجعل الإنسان في سعة أن ينظر في النصوص ويرجح ما يشاء، إذا كان أهل للنظر، وباعتبار أنه جاء بقولٍ لم يسبق إليه فقد تولى غير سبيل المؤمنين؛ لأن المؤمنين اتفقوا على قولين فقط فأحدث ثالث، احدث قول غير أقوال من تقدموا، المسألة خلافية، لكن المتجه؟
طالب: .......
كيف؟ هو ما في شك أن الحجة الملزمة التي لا تجوز مخالفتها الإجماع، فهل حصل إجماع لنسد الباب على من جاء بعد هذا الإجماع؟ هذا الاتفاق؟ حصل إجماع وإلا لا؟ ما حصل إجماع، فمن أتى بقول وهو من أهل النظر، نظر في الأدلة فجاء بقول ولا هناك ما يعارضه ولا ما يخالفه، يعني أن الأمة في وقتٍ من الأوقات ظلت عن الحق، يعني شيخ الإسلام -رحمه الله- حينما قال بأن رضاع الكبير يحرم وينشر والحرمة للحاجة، قيّد قول عائشة نظراً لحال الواقعة التي حصلت، سالم مولى أبي حذيفة احتيج إليه فأرضع، وعلى هذا من عنده سائق يحتاج إليه يجعل أحد محارمه ترضع هذا السائق، ويرتاحون منه، أو نقول: إنه لا رضاع إلا في الحولين، ورضاع الكبير لا ينشر الحرمة ولا قيمة له ((إنما الرضاعة من المجاعة)) وغير ذلك من النصوص، التقييد بالحاجة ما قال به أحد، ولذا شيخ الإسلام تنقسم اختياراته إلى أربعة أقسام: القسم الأول عُد فيها أنه خالف فيها الإجماع، مسائل قال بها شيخ الإسلام وندر فيها المخالف حتى نسب إلى شيخ الإسلام أنه خالف الاتفاق، والقسم الثالث: خالف فيها الأئمة الأربعة كلهم، القسم الثالث: خالف المشهور من المذهب، الرابع: خالف المذهب، المقصود أن شيخ الإسلام وهو إمام من أئمة المسلمين، وإحاطته واطلاعه على أقوال العلماء من السلف والخلف من المعاصرين ومن تقدمهم، إضافةً إلى أحاطته بالنصوص، شيء لا يمكن أن يقدح به في مثل هذا المجال، حتى سئل محمد رشيد رضا في فتاويه عن شيخ الإسلام هل هو أعلم من الأئمة الأربعة أو هم أعلم منه؟ نعم، فصّل، فقال: لكونه تخرج على كتبهم، وكتب أتباعهم فلهم الفضل عليه من هذه الحيثية، وكونه أحاط بكلامهم كلهم، وكلام أتباعهم فهو أوسع منهم، وأشمل وأعلم من هذه الجهة، المقصود أن هذا يمكن أن يقال في غيره ممن جمع أطراف العلوم، لكن إحاطة شيخ الإسلام شيء لا .. ، مذهل، إحاطته بالأقوال من النصوص والآثار، وأقوال المخالفين، والأقوال التي قد لا يستطيع الإنسان ولا حكايتها من أهل الخلاف والشقاق.
وقال حفظه الله:
الرضاع بعد الحولين، في قصة سالم مولى أبي حذيفة، احتاجوا إليه، احتاجوا إلى المولى هذا فأرضعوه وهو كبير، وجاء الدليل على ما يدل على الاختصاص به، وأن الرضاع لا يكون إلا في الحولين، وأن هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة، وعائشة تجيزه مطلقاً رضاع الكبير، وشيخ الإسلام يخصه بالحاجة، يعني إذا كانت الحاجة قائمة وداعية مثل الحاجة التي دعت إلى إرضاع سالم مولى أبي حذيفة يرضع وينفع، فلا شك أن شيخ الإسلام يعمل الأحوال وينزلها منازلها، ولو دل الدليل على الاختصاص، فيكون اختصاص أحوال لا اختصاص أشخاص.
والله الموفق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/165)
ـ[أبو عبدالرحمن المكي]ــــــــ[26 - 05 - 10, 03:18 م]ـ
أرجوا من الأخوة ألا يضربوا كلام العلماء بعضه ببعض
والشيخ عبد الكريم الخضير لم يأتي بقول محدث، وغاية الأمر أنه نسبه إلى ابن تيمية - رحمه الله -
وأما مذهب الخضير فلا يؤخذ من هذه الفتوى، بل يبحث عن فتوى أخرى أو أي درس له - يذكر فيه رأيه
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[26 - 05 - 10, 03:23 م]ـ
عند عرض هذه المسألة يجب عرض فتاوى كبار العلماء فيها مجموعة
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[26 - 05 - 10, 03:48 م]ـ
أرجوا من الأخوة ألا يضربوا كلام العلماء بعضه ببعض
والشيخ عبد الكريم الخضير لم يأتي بقول محدث، وغاية الأمر أنه نسبه إلى ابن تيمية - رحمه الله -
اوافق اخي الكريم
ـ[أبوعبدالله السلفي]ــــــــ[26 - 05 - 10, 05:52 م]ـ
أخى بارك الله فيك
على طالب العلم التجرد في البحث العلمي، واتباع الدليل
لكن أما تتفق معي؟ أن قول الشيخ حفظه الله [فإذا كانت الحاجة داعية لذلك فلا بأس به على رأي شيخ الإسلام رحمه الله، والله أعلم.]
صريح بما يذهب إليه الشيخ حفظه الله وخصوصاً أن هذه الفتوي يترتب عليها أموراً كثيرة
وهل يجب لنسبة القول الى عالم ان تأتي بأكثر من نص؟
والله الموفق
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[26 - 05 - 10, 06:34 م]ـ
يا أخانا
ليست المشكلة في الفتوى إذا تحرَّى العالم الصواب وبان له الحق فلا حجر عليه كما فعل الشيخ عبد الكريم
في جوابه
لكنَّ المشكلة الإفتاء بهذه المسألة على الملأ
فأَخَذها العوام والطوام على إطلاقها دون قيد فأصبحت حديث المجالس بل صارت مضحكة للجميع
فعليك أن تقرّق بين الأمرين رعاك الله
ـ[أبوعبدالله السلفي]ــــــــ[26 - 05 - 10, 06:46 م]ـ
صحيح ان هناك فرق
لكن إن كان العالم سئل كما في فتوى الشيخ الخضير حفظه الله وغيره فعليه أن يبين جكم الله الذي يعتقده ويدين الله به ولا يجوز أن يفتى بخلاف الدليل و ما يعتقده ...
والأمر ليس كما اعترض به بعض الكتاب والسفهاء من أن الأمر مفتوح على مصراعية وانما هو في حالة خاصة مثل حالة سالم مولى ابي حذيفة رضى الله عنه
ثم لماذا الاتشنيع بألفاظ شنيعة مثل ما فعل مع الشيخ الألباني رحمه الله [ليتذكر الأخوان] عندما صدر شريط له في حكم رضاع الكبير
وكذلك على من بعده في وقتنا من العلماء السلفيين الذين قالوا بهذا القول ولهم دليل وسلف ..........
والله الموفق
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[26 - 05 - 10, 06:55 م]ـ
صحيح ان هناك فرق
إذن لماذا تنشر فتوى العبيكان وتنتصر لها (وهي مُطلَقة وليست لحادثةٍ معينةٍ كما في فتوى الشيخ الخضير)!؟؟
ـ[أبو سليمان الجسمي]ــــــــ[26 - 05 - 10, 10:51 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[أبوعبدالله السلفي]ــــــــ[27 - 05 - 10, 01:02 ص]ـ
أخى بارك الله فيك
الفتوى لسيت كما نقلت وكان لها سبب أن سئل في برنامج الافتاء وكانت الفتوى ثم أثيرت المسألة في الاعلام ثم اقرأ كلام الشيخ حفظه الله بتأني ودقه فقال في بيانه [ولكن أجاز بعض العلماء المحققين رضاع الكبير في حالة خاصة]
فالباب ليس مفتوح على مصراعيه وقال حفظه الله [قال المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالمحسن بن ناصر العبيكان إنه لم يتكلم في قضية "إرضاع الكبير" ألا بعد أن تم سؤاله في برنامج تلفزيوني، ووجب عليه أن يبين الحكم الشرعي وألا يكتم العلم. مضيفاً أنه لم يذكر ذلك إلا في إطار إجابة على سؤال من أحد المشاهدين.
وأوضح الشيخ العبيكان: أنه لا علاقة لهذه الفتوى بما سبق وتم الحديث عنه في فتوى سابقة لأحد المشايخ والذي أجاز إرضاع الكبير في العمل مباشرة، معتبراً أن القول بمثل هذا الكلام "خطير ولا يصح".
وأكد العبيكان: أن الأصل في الرضاعة أن تكون في الحولين أي ألا يتجاوز عمر الرضيع سنتين لقول الله عز وجل: ** وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (سورة البقرة آية 233)،]
مما سبق عرفت يا أخى انها ليست مطلقه ...
وانها فتوى مشابهه لفتوى غيره من اهل العلم
لكن اخشى ان اعتراض بعض الأخوة في المسألة لشخصه والله المستعان
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[27 - 05 - 10, 06:39 ص]ـ
أخى بارك الله فيك
الفتوى لسيت كما نقلت وكان لها سبب أن سئل في برنامج الافتاء وكانت الفتوى ثم أثيرت المسألة في الاعلام ثم اقرأ كلام الشيخ حفظه الله بتأني ودقه فقال في بيانه [ولكن أجاز بعض العلماء المحققين رضاع الكبير في حالة خاصة]
فالباب ليس مفتوح على مصراعيه وقال حفظه الله [قال المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالمحسن بن ناصر العبيكان إنه لم يتكلم في قضية "إرضاع الكبير" ألا بعد أن تم سؤاله في برنامج تلفزيوني، ووجب عليه أن يبين الحكم الشرعي وألا يكتم العلم. مضيفاً أنه لم يذكر ذلك إلا في إطار إجابة على سؤال من أحد المشاهدين.
وأوضح الشيخ العبيكان: أنه لا علاقة لهذه الفتوى بما سبق وتم الحديث عنه في فتوى سابقة لأحد المشايخ والذي أجاز إرضاع الكبير في العمل مباشرة، معتبراً أن القول بمثل هذا الكلام "خطير ولا يصح".
وأكد العبيكان: أن الأصل في الرضاعة أن تكون في الحولين أي ألا يتجاوز عمر الرضيع سنتين لقول الله عز وجل: ** وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (سورة البقرة آية 233)،]
مما سبق عرفت يا أخى انها ليست مطلقه ...
وانها فتوى مشابهه لفتوى غيره من اهل العلم
لكن اخشى ان اعتراض بعض الأخوة في المسألة لشخصه والله المستعان
أحسنت أحسن الله إليك
فالحق لا يعرف بالرجال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/166)
ـ[أبوعبدالله السلفي]ــــــــ[27 - 05 - 10, 09:35 ص]ـ
انتقد الشيخ عبدالمحسن العبيكان بعض الناس الذين يفهمون الفتوى فهماً خاطئاً، ونبه إلى خطورة القدح في السنن الصحيحة وكذلك في آراء الأئمة والعلماء.
وقال إنه من المؤسف أن بعض الناس يستعجل عندما يفهم بعض الفتاوى فهماً خاطئا فيردها أو ينتقدها دون السؤال عن حقيقتها وما تدل عليه.
وهذا ما حدث في الفتوى التي نقلتها بالأمس عن عائشة رضي الله عنها وعن جمع من الأئمة والمحققين في جواز إرضاع الكبير عند الحاجة الملحة.
ومما يفهمه البعض خطأ أن الرضاع يحصل مباشرة من ثدي المرأة والحقيقة أنه لا يفعل ذلك وإنما تحلب المرأة في إناء ثم يشربه بعد ذلك، كما نص عليه أهل العلم.
قال الإمام ابن عبد البر في كتاب التمهيد "هكذا إرضاع الكبير كما ذكر، يحلب له اللبن و يسقاه. و أما أن تلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلا، لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء. وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من (لبن) المرأة وإن لم يمصه من ثديها وإنما اختلفوا في السعوط به وفي الحقنة والوجور" (التمهيد ج8 /ص256 - 257).
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (ج9/ص148): "واستدل به على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم سواء كان بشرب أم أكل بأي صفة كان حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ وغير ذلك إذا وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد لأن ذلك يطرد الجوع وهو موجود في جميع ما ذكر فيوافق الخبر والمعنى وبهذا قال الجمهور " ا. هـ.
وهناك من فهم أن هذه الفتوى تشمل السائقين والخدم وغيرهم وهذا غير صحيح فلا تشملهم أبداً وإنما هي في حالات نادرة وكما ذكرت بالأمس الحالتين اللتين تعتبر مثل قصة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه وما يشبه هاتين الحالتين كما أنني أنبه إلى خطورة القدح في السنن الصحيحة حيث إن الحديث رواه مسلم في صحيحه ولم ينازع أحد في صحته.
وأيضاً القدح في آراء الأئمة والعلماء المحققين وأعظم من ذلك السخرية فإن مثل هذا يقدح في دين من يفعل ذلك، وقد يؤثر على عقيدته فالحذر كل الحذر من التعرض للعلماء وفتواهم وما جاءت به النصوص الشرعية.
هذا البيان شافي وكافي .........
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}
والله الموفق
ـ[أبوعبدالله السلفي]ــــــــ[27 - 05 - 10, 09:47 ص]ـ
قال الشيخ سعد بن تركي الخثلان حفظه الله، في مسألة رضاع الكبير في قناة المجد العلمية- شرح عمدة الأحكام الشرط الثاني (أن يكون في الحولين، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام)).
أما إذا كان بعد الحولين فإنه لا يحرم، لكن العلماء اختلفوا في حكم رضاع الكبير، المقصود رضاعه عن طريق وجور ونحوه، بأن تضع المرأة لبنها في كأس ونحوه ثم يشربه هذا الكبير؛ لأجل التحريم وثبوت المحرمية، اختلف فيه العلماء فجمهور أهل العلم والأئمة الأربعة أبو حنيفية ومالك والشافعي وأحمد يرون أن رضاع الكبير لا تأثير له؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث (لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام) وما جاء في معناه من الأحاديث.
وذهب طائفة من أهل العلم من السلف والخلف إلى أن الكبير إذا تربى في البيت وكان في الاحتجاب عنه مشقة، فإن إرضاعه يؤثر ويكون محرماً، ويكون ابناً للمرضعة من الرضاعة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - واستدلوا على ذلك بما جاء في صحيح مسلم عن زينب بنت أم سلمة أن أم سلمة قالت لعائشة: (إنه يدخل عليك الغلام الأيفع ما أحب أن يدخل علي) يعني؛ لأنه محرم لعائشة، لكنه ليس محرماً لأم سلمة فقالت عائشة -رضي الله عنهم- أما لك في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أسوة قالت: وما ذاك قالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله: (إن سالماً يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: أرضعيه حتى يدخل عليك) وهذا الحديث قلنا: إنه في صحيح مسلم فهو صحيح من جهة السند، قال شيخ الإسلام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/167)
ابن تيمية -رحمه الله - «إن عائشة -رضي الله عنها- هي التي روت (إنما الرضاعة من المجاعة) ولكنها رأت الفرق بين أن يقصد به إرضاعه وبين أن يقصد به التغيير، فمتى كان المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام يعني ما كان في الحولين.
وهذا هو إرضاع عامة الناس، وأما الأول وهو الإرضاع بقصد نشر المحرمية فقط فيجوز إذا احتيج إلى جعله ذا محرم، وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها وهذا قول متوجه.
وقال حفظه الله:
إرضاع الكبير عرفنا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية فيه وهو أنه إذا احتيج إليه إذا احتيج إلى إرضاع الكبير لمشقة الاحتجاب من هذا الكبير فإن الرضاع يكون مَحرَماً وهذا هو الأقرب والله أعلم؛ لأن قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لامرأة أبي حذيفة (أرضعي سالماً تحرمي عليه) هذا ليس خاصاً بهذه المرأة، وإنما هو يشمل هذه المرأة ومن كان مثله، إلى قيام الساعة؛ لأن أحكام الشريعة لا تختص بأناس دون غيرهم هي شاملة لجميع الناس إلى قيام الساعة فقوله -عليه الصلاة والسلام- أرضعيه تحرمي عليه أو حتى يدخل عليك، هذا ليس خاصاً بهذا الرجل وبهذه المرأة؛ لأن أحكام الشريعة لا تختص بأناس معينين، إنما هي تكون لهذا الرجل ولمن كانت حاله مثل حاله إن كانت حاله مثل حال أم سالم مولى أبي حذيفة وامرأة سالم، وأنه رجل كبير يدخل عليهم، ويجدون في الاحتجاب عنه مشقة، هنا يكون لرضاع الكبير تأثير في نشر المحرمية، لكن إذا لم يحتج إليه نقول: لا .. الرضاع المحرم يشترط أن يكون في الحولين ما عدا ذلك لو أن مثلاً أسرة من الأسر عندهم رجل مثلاً نفترض أنه لقيط وقاموا بتربيته ورعايته وكذا أو أنه ليس لقيطاً قريب له ظروفه صعبة مثلاً توفي أبوه وأمه ونشأ وتربى معهم، ثم إنهم يجدون في الاحتجاب عنه مشقة فهنا لا بأس أن ترضعه امرأة من الدار لأجل ثبوت المحرمية طبعاً ترضعه بواسطة تضع لبنها في كأس مثلاً ويشربه، فإذا كان بلغ ذلك خمساً فيثبت بذلك حكم الرضاع من التحريم والمحرمية، وبذلك يزول عنهم الحرج في الاحتجاب عنه.
فما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - كما بيناً دليله واضح، وظاهر وهو قصة امرأة أبي حذيفة مع سالم، ونحن قلنا: إنه ليس في الشريعة حكم يختص بإنسان معين، وإنما هذا الحكم يشمل سالماً، ومن كان في مثل حاله ومن كان وضعه مثل وضعه؛ ولهذا فالأقرب والله أعلم في هذه المسألة القول الثاني الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -.
المصدر:
http://www.islamacademy.net/Index.aspx?function=item&id=3580&lang=AR
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[27 - 05 - 10, 10:03 ص]ـ
أخي الغالي, فرق بين ماتطرحه هنا وبين تلك الفتاوى التي تنشر لعامة الناس فيتلقفها كل من هب ودب, ويحصل من جرائها فساد عظيم, فليتنبه ... !!
ـ[أبوعبدالله السلفي]ــــــــ[27 - 05 - 10, 12:12 م]ـ
تفصيل المحدث الشيخ الألباني رحمه الله في مسألة رضاع الكبير
من شريط [حكم رضاع الكبير]
صوتياً
الرابط
http://rapidshare.com/files/392028249/redaah1.rm.html
نتمني من الأخوة من يفرغ الكلام حتى تكون الاستفادة أكبر
والله الموفق
ـ[أبو حذيفة الأثري]ــــــــ[27 - 05 - 10, 02:42 م]ـ
لدي إشكال يا إخوان أحسن الله إليكم:
كيف يتم التوفيق بين جواز رضاع الكبير الرضاع المحرِّم، وبين رضاع الرجل من زوجته؟
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[28 - 05 - 10, 02:02 ص]ـ
الشيخ العبيكان غفر الله ليس بمعصوم ولا إدعى العصمة، الشيخ اجتهد في هذه المسألة وغيرها، وأدى به إجتهاده إلى ما أفتى به، ولم يُلزم أحداً بإتباع ما أفتى به، فلو إنه لم تطمئن قلوبنا لفتواه أو رأينا أنه خالف إجماع فلا يعني ذلك التثريب عليه ولمزة.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[28 - 05 - 10, 01:58 م]ـ
فضيلة الشيخ الدكتور ناصر العمر:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الحديث صحيح رواه مسلم عن عائشة -رضي الله عنها-، ونَصُّه: قالت عائشة: “إنَّ سَالِماً مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِى حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ – تَعْنِى ابْنَةَ سُهَيْلٍ – النَّبِىَّ – صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِماً قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً• فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم “أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبِ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَةَ”• فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَةَ•
ولا يلزم من ذلك أن يكون رضع ثديها؛ لأنها لم تكن محرماً له، ولا يجوز أن يمس شيئاً منها ما دام أجنبياً فكيف بالثدي، ولكن تقوم المرأة بوضع الحليب في إناء ثم يشربه على أن يكون خمس رضعات•
وقد اختلف العلماء تبعاً لاختلاف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هل هو عام أو خاص، فذهب البعض إلى أنه عام، وهو قول عائشة – رضي الله عنها – وقيل خاص لسالم ولسهلة، وقال به بعض أمهات المؤمنين -رضي الله عنهن-، وذهب شيخ الإسلام أنه يجوز إذا وجدت الحاجة كما حدث في قصة سهلة وسالم، وهذا هو الراجح، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، ولا دليل على الخصوصية•
أما أولئك الذين يسخرون ويتهكمون فيخشى على دينهم؛ لأن هذا عمل أهل النفاق في كل زمان ومكان، كما قال سبحانه: {وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (124) {وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ} (125) [التوبة: 124 - 125] •
http://islamlight.ccell.mobi/index.php?option=*******&task=view&id=19123
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/168)
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[28 - 05 - 10, 07:23 م]ـ
لدي إشكال يا إخوان أحسن الله إليكم:
كيف يتم التوفيق بين جواز رضاع الكبير الرضاع المحرِّم، وبين رضاع الرجل من زوجته؟
وقد يقال أيضاً هل تثبت نفس الأحكام في رضاعي الصغير والكبير عند من أجازها في نحو قاعدة " يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب"؟
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[28 - 05 - 10, 07:28 م]ـ
الله يرحم ابن باز , نموذج فريد لإصدار الفتوى مع مراعاة ضوابطها.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[28 - 05 - 10, 07:53 م]ـ
الإخوة الأفاضل سلَّمهم الله جميعا وبارك فيهم
إن كان الإنكار على ذات المفتي فهذا لا شأن له بالمسألة العلميَّة، وإن كان الإنكار على القائلين بهذا القول أو الآخذين به، فبعضهم أفقه وأبصر بمواقع الأدلَّة من كثير من المتحمِّسين لقول الجمهور على غير بصيرة، وما لم يكن عند طالب العلم نفس علمي، ومعرفة بمسائل الاتفاق والاختلاف، واحترام للمخالفين من أهل السُّنَّة، فما فائدة العلم الذي يحمله بين جنبيه أو ينسب نفسه إليه؟!، وإن كانت غيرة بعض الإخوة وتشنيعه من أجل بعض المنافقين والمنافقات من كتَّاب وكاتبات الصُّحف، فهم لن يرضوا بغير ترك البلد لأحكام الإسلام وفتح المجال لأهل الزَّندقة والإلحاد، وغالبهم أجهل من حمار أهله بالمسائل الشَّرعيَّة، لكن الباب فُتح لهم تحت ضغوط دوليَّة.
وللفائدة فهذا رأي اثنان من مشايخنا في المنطقة – بلاد غامد - قبل أكثر من خمسين عاما، أحببت أن أنقله للفائدة، ولبيان أن المشايخ الذين يفتون بها للضَّرورة كثر، أسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يؤلِّف بين قلوبنا وأن يجمع على الحقِّ كلمتنا
وثائق الشَّيخ محمد بن جمَّاح الغامدي رحمه الله تعالى
رقم ( ... )
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم
• من محمَّد بن علي جمَّاح إلى الأخ في الله عايض بن محسن وفقه الله وفقهه في الدِّين، آمين
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
• جوابكم المؤرَّخ 3/ 11/77 وصل، وما به من الإفادة عن صحتكم ومن يعزّ عليكم وصل، والحمد لله على نِعَمِه التي منَّ بها على الجميع باطنا وظاهرا، ووصيتنا لكم بتقوى الله في السر والعلانية، ومن أعظمها وأجلها الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر.
• وبخصوص ما تذكر أنَّ الأخ محمَّد بن حمود اليماني نهاكم ألاَّ يدخل الحمو على حماته وهي كاشفة مسفرة، ولا يجلس معها، فما قاله حقٌّ لا مرية فيه، ويجب على أهل الإيمان أن يجتنبوا ذلك ليتأسَّى بهم النَّاس.
• وأمَّا ما تذكره عن رضاع الكبير لمثل هذه الضَّرورة وتجويزه لذلك، فلا بأس، لأنَّه صحَّ في عهد الرَّسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإن كان في المسألة ما فيها من التَّعرضات، فالأصل ثابت، ولم يأت ما يزيل عنه بقاءه
• ومن رام الاطلاع فليأخذ:
1 - الجزء الثالث من سبل السَّلام 214 - 216 الحديث الثَّالث والبحث الذي بعده
2 - ونيل الأوطار الجزء الخامس صحيفة 313 باب ما جاء في رضاع الكبير الحديث الأول والبحث الذي بعده
3 - والرَّوضة النَّدية الجزء الثَّاني صحيفة 87 إلى منتهى صحيفة 88
4 - والمحلَّى الجزء العاشر من صحيفة 17 مسألة 1869 إلى بعض صحيفة 24
5 - والمسألة في بلوغ المرام باب الرِّضاعة الحديث 1159 صفحة 238، وهو أقرب تناولا لمن أراد الإيجاز، ولا سيما إذا كان الكتاب بتعليق محمَّد حامد الفقيه، فإنَّه بحث وبيَّن
• وهذه المسألة أشهر من نار على علم على جبل، والكتب المذكورة توجد لدى طلبة العلم، كما توجد في مكَّة للبيع.
• هذا ما لزم، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه حتى ينقلنا إليه وهو راض عنَّا.
والسَّلام عليكم ورحمة الله وعلى جميع الإخوان والأنجال ومنا الإخوان يسلمون
وصل اللهم على محمَّد وآله وصحبه أجمعين.
9/ 11/77 هـ
نشرها للفائدة
خالد بن عمر الفقيه الغامدي
14/ 6/1431 هـ
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[29 - 05 - 10, 01:32 ص]ـ
الإخوة الأفاضل سلَّمهم الله جميعا وبارك فيهم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/169)
إن كان الإنكار على ذات المفتي فهذا لا شأن له بالمسألة العلميَّة، وإن كان الإنكار على القائلين بهذا القول أو الآخذين به، فبعضهم أفقه وأبصر بمواقع الأدلَّة من كثير من المتحمِّسين لقول الجمهور على غير بصيرة، وما لم يكن عند طالب العلم نفس علمي، ومعرفة بمسائل الاتفاق والاختلاف، واحترام للمخالفين من أهل السُّنَّة، فما فائدة العلم الذي يحمله بين جنبيه أو ينسب نفسه إليه؟!، وإن كانت غيرة بعض الإخوة وتشنيعه من أجل بعض المنافقين والمنافقات من كتَّاب وكاتبات الصُّحف، فهم لن يرضوا بغير ترك البلد لأحكام الإسلام وفتح المجال لأهل الزَّندقة والإلحاد، وغالبهم أجهل من حمار أهله بالمسائل الشَّرعيَّة، لكن الباب فُتح لهم تحت ضغوط دوليَّة.
الشيخ خالد بن عمر سلمه الله والإخوة جميعاً أريد أن ألفت النظر لأمر معين ليس له علاقة بذات المسألة من جهة علمية وأحسب أن بعض الإخوة يقصد ما أقصد والله من وراء القصد:
- أولاً: العلم قد يكتم للمصلحة حتى لا تكون هناك فتنة وتضخم بعض المسائل وتكون ألسنة أهل الضلال مرتعاً لتشويه هذا الوجه المشرق من الإسلام وذلك عن طريق إظهار هذه الفتوى بطريقة دعائية من غير عرض علمي يبين محاسن الشريعة التي ألتفت لها القائلون بها واستمدوه من وحي هذه الشريعة السمحة.
- ثانياً: إذا كان المفتي من أهل العلم فلا يصادر عليه رأيه لأجل مخالفة الجمهور ولا يستهزئ به ويحفظ قدره وهذا محل اتفاق فيما أحسب بين طلبة العلم ولو نظرياً
- ثالثاً: وسائل الإعلام في الأعم الأغلب ليست بيد من يريد من عرض المسائل تبصير الناس في دينهم بقدر ما يريدون تتبع غرائب المسائل عن المجتمع - (وليس وصفها بالغرابة إلا لغربة العلم نفسه لا حطاً من قدر من يفتي بها) - والتي كانت تطرح في أطر الفتوى الضيقة إلى فضاء الإعلام الواسع.
- رابعاً: أذكر نفسي والإخوة جميعاً وأتمنى أن تكون هذه ثقافة سائدة في الأوساط العلمية إذا كان الكبار موجودون فقد كفاك الله بهم وإذا اضطررت لفتوى فاختر ما شئت من الأقوال بدليله ثم انسب القول لمن سبقك من أهل العلم والأكابر الموجودين بيننا
- خامساً: إياكم ثم إياكم من وسائل الإعلام والتصدر لها فإنهم يبحثون عن الإثارة إلا ما رحم ربي
والله أعلى وأعلم
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[30 - 05 - 10, 07:50 م]ـ
للفائدة والمذاكرة
وهو قول جماهير أهل العلم أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان في الحولين، والرضاع المحرم هو ما أنشز العظم، وبنى اللحم، وهذا قول الجمهور،
وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[05 - 06 - 10, 03:47 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سئل شيخنا الفاضل جلال بن علي السلمي - حفظه الله وسدده - عن مسألة رضاع الكبير، وثبوت المحرمية به، وهل القول بالجواز شاذٌّ أو معتبر؟ فأجاب بجواب مطول، فسألته أنه يمليه عليَّ، فأملى الآتي:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
مسألةُ رَضَاعِ الكبير وثبوت المحرمية به من المسائل التي قد وقع فيها الخلافُ بين العلماء -رحمهم الله تعالى-، وفيها ثلاثة أقوال، وإليك بيانها مع أدلتها والراجح منها:
القول الأول: ثبوت المحرمية برضاع الكبير مطلقا، وهذا مذهب أهل الظاهر رحمهم الله تعالى، وحكي عن عطاء والليث، واستدلوا على ذلك بأدلة:
- منها: قوله سبحانه وتعالى: ?وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم? ووجه الاستدلال بهذه الآية: من قوله تعالى: ?أرضعنكم? فضمير الجمع صادق على الصغير والكبير، وهذا هو حد المطلق، والقاعدةُ في الأصول: [يجب العمل بالمطلق على إطلاقه ما لم يرد دليل بخلافه].
(ونوقش): بأنه قد ورد الدليل الدال على التقييد، وهو حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا بلفظ: «إنما الرضاعة من المجاعة» والقاعدة في الأصول: [يجب حمل المطلق على المقيد عند التعارض]، ومن ثمّ يسقط الاستدلال بهذا الدليل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/170)
- ومنها: ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، ووجه الاستدلال منه: من قوله صلى الله عليه وسلم: «الرضاع» فهذا مفرد دخلت عليه ((أل)) الجنسية، والقاعدة في الأصول: [أن ((أل)) الجنسية تفيد عموم مدخولها]، فيشمل رضاع الكبير والصغير.
(ونوقش): بأنه قد ورد الدليل المخصِّص، وهو حديث عائشة -رضي الله عنها- المتقدمُ، وما في معناه من الأحاديث عند من يقول بثبوتها، والقاعدة في الأصول: [أن الخاص مقدم على العام عند التعارض].
- ومنها: ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح من حديث عائشة -رضي الله عنها- في قصة سهلة زوجة أبي حذيفة، وفيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لها لما جاءته تسأله عن سالم: «أرضعيه تحرمي عليه» ووجه الاستدلال منه: من قوله -صلى الله عليه وسلم-: «تحرمي عليه» فهذا نص في ثبوت المحرمية لسالم وهو كبير، والقاعدة في الأصول: [يجب العمل بالنص ولا يجوز العدول عنه] والقاعدة في الأصول: [أن ما ثبت في حق بعض الأمة يثبت في حق جميعها] وبناءً عليه فيثبت التحريم في رضاع كل كبير.
(ونوقش من وجوه):
- الأول: أنه خاص بسالم مولى أبي حذيفة t.
وردت المناقشة: بأن القاعدة في الأصول: [أن ما ثبت في حق بعض الأمة يثبت في حق جميعها] وبعبارة أخرى: القاعدة في الأصول: [الأصل عدم الخصوصية].
- الثاني: أنه كان في أول الإسلام ثم نسخ.
وردت المناقشة: بأن القاعدة في الأصول: [أن الأصل في النص الإحكام ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل]، ولا دليل.
- الثالث: أن هذا خاص بصورة الحاجة، ووجهه: أنه ثبت الترخيص في قصة سالم، وجاء فيها: أنه كان ابنا له بالتبني، ويلحق به كلُّ حاجة من باب القياس، والقاعدة في الأصول: [أن القياس حجة في إثبات الأحكام].
وردت المناقشة: بأن هذا قياسٌ غير منصوص على علته، والقاعدة في الأصول –على الصحيح-: [أن القياس غير المنصوص على علته ليس بحجة]. (وفي حكم المنصوص عليه: الأولوي والإلحاق بنفي الفارق) وهو أيضا معارِض لعموم حديث عائشة -رضي الله عنها-: «إنما الرضاعة من المجاعة» والذي يدل على عدم ثبوت التحريم برضاعه، والقاعدة في الأصول: [أنه لا يجوز تخصيص العموم بالقياس إذا لم يُنَصَّ على علته].
- الرابع: أن هذا – أي: مجموع القصة- فعلٌ، والقاعدة في الأصول: [أن الفعل لا عموم له]، فيقتضي هذا اختصاصَ الحكم بما وافق القصةَ في الحالِ فقط (صورة التبني)، فعند عبد الرزاق -بسند صحيح- عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: جاءت سهلة بنتُ سهيل بنِ عمرو إلى النبي فقالت: إن سالما كان يدعى ابن أبي حذيفة ... الحديثَ.
وهذه مناقشة متجهة، وذلك من جهة أن تَبَنِّيَهُمْ له وصف مؤثر فلا يجوز إسقاطه؛ إذ المتبنَّى قريب من المَحْرَمِ في عدم الميل لزوجة من تبناه، وهذا معتبر في ذهاب ما في النفس، وفي الحديث: «أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة».
- ومنها (أي: أدلة القول الأول): أنه قد ورد عن علي وعائشة -رضي الله عنهما- القولُ بثبوت التحريم برضاع الكبير، ووجه الاستدلال من الأثرين: أن هذا قول صحابي، والقاعدة في الأصول: [أن قول الصحابي حجة في إثبات الأحكام].
(ونوقش): بأن هذا قول صحابي، والقاعدة في الأصول -على الصحيح-: [أن قول الصحابي ليس بحجة في إثبات الأحكام].
ووجه آخر في النقاش: أن قول الصحابي هنا قد عارضه قول صحابي آخر على ما سوف يأتي -إن شاء الله تعالى- في أدلة أصحاب القول الثاني، والقاعدة في الأصول: [أن قول الصحابي إذا عارضه قول صحابي آخر سقط الاحتجاج به].
القول الثاني: عدم ثبوت المحرمية برضاع الكبير مطلقا، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة –رحمهم الله تعالى-، واستدلوا على ذلك بأدلة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/171)
- منها: ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة -رضي الله عنها-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل عليها وعندها رجل فقال لها: «من هذا يا عائشة؟» قالت: هذا أخي من الرضاعة، فقال صلى الله عليه وسلم: «انظرن من إخوانكن؛ فإنما الرضاعة من المجاعة» ووجه الاستدلال به من قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إنما» والقاعدة في الأصول -في مبحث معاني الحروف-: [أن «إنما» تفيد الحصر] (إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه) وهي قائمة مقامَ النفي مع الإثبات، أي: لا رضاعة إلا في المجاعة. فقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إنما الرضاعة»، "إن" حرف توكيد، و"ما" كافة، و"الرضاعة" مبتدأ، والألف واللام فيها للاستغراق، و "من المجاعة" جار ومجرور متعلق بخبر محذوف تقديره: معتبرةٌ، والمجاعة: الحاجة، وهي إنما تكون في زمن الصغر، وإنما تعين تقدير الاعتبار لتعذر الكَوْنِ، فمن المعلوم بالواقع وجود الرضاعة في غير الحاجة. وتقرير الاستدلال من جهة المعنى: أن قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الرضاعة من المجاعة» قائم مقام النفي مع الإثبات، والتقدير: لا رضاعة إلا من المجاعة، والقاعدة في الأصول: [أن النفي إذا سلط على حقيقة تعين حمله على نفي وجودها، فإذا تعذر فالصحةُ؛ إذْ هي أقرب المجازات] (أي: أقرب للوجود من مجاز الكمال؛ إذ لا يترتب على حمله على الصحة حكمٌ) وبعبارة أخرى: القاعدة في الأصول: [إذا سلط النفي على حقيقة حُمِلَ على نفي معناها الشرعي] ومأخذ هذه القاعدة: أن الشرع محلُّ ورودها، فهو أولى بالاعتبار.
وهذا دليل سالم من المعارضة، فيتعين المصير إليه.
- ومنها: ما أخرجه الترمذي في السنن من حديث أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام» ووجه الاستدلال منه: من قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحرم من الرضاعة إلا ... »، فهذا نص صريح على عدم ثبوت التحريم برضاع الكبير، لحصول الفطام في حقه، وعدمِ تحقق فتق الأمعاء، والقاعدة في الأصول: [يجب العمل بالنص ولا يجوز العدول عنه].
(ونوقش): بأن هذا الحديث ليس بثابت، فاطمةُ بنت المنذر لم تسمع من أم سلمة رضي الله عنها، وهذا انقطاع، والقاعدة في الأصول: [أن الانقطاع في الخبر يقتضي رده].
وهذا متجه إن كان مستند القائلين بالانقطاع العلمَ، لا عدمُه.
- ومنها: ما أخرجه أبو داودَ في السنن من حديث ابن مسعود –رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأَنْشَزَ العظم» ووجه الاستدلال منه من قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحرم من الرضاع إلا .. » فهذا نص صريح على عدم ثبوت التحريم برضاع الكبير وذلك لعدم تحقق إنبات اللحم وإنشاز العظم في رضاعه، والقاعدة في الأصول: [يجب العمل بالنص ولا يجوز العدول عنه].
(ونوقش): بأن هذا الحديث ليس بثابت، لأنه من رواية أبي موسى الهلالي عن أبيه، وهو وأبوه مجهولان، والقاعدة في الأصول: [أن جهالة الراوي تقتضي رد خبره].
- ومنها: ما أخرجه الدارقطني في السنن من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعا: «لا رضاعة إلا ما كان في الحولين» ووجه الاستدلال منه: من قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا رضاعة إلا .. » فهذا نفي مسلط على حقيقة، والقاعدة في الأصول: [إذا سلط النفي على حقيقة حمل على نفي معناها الشرعي] وقد تقدم. ومن المعلوم أن الكبير قد جاوز الحولين!!.
(ونوقش): بأن هذا الحديث ليس بثابت، في إسناده الهيثم بن جميل؛ متكلم فيه من جهة حفظه، والقاعدة في الأصول: [أن سوء حفظ الراوي يقتضي رد خبره].
وردت المناقشة: بأن الهيثم بن جميل ثقةٌ حافظٌ، قاله الدارقطني رحمه الله، وقَدْحُ ابن عدي فيه من جهة حفظه إنما هو اعتمادٌ منه على تفرده برفع هذا الخبر، و هذا ليس بشيء، إذ القاعدةُ في الأصول: [أن زيادة الثقة مقبولة] وبعبارة أخرى: القاعدة في الأصول: [أن زيادة الثقة لا تقدح في ضبطه]، ولا يَرِدُ على هذا أن القاعدة في الأصول: [أن الجرح المفسر مقدمٌ على التعديل عند التعارض]؛ إذ المراد بذلك: التفسير بما يصلح أن يكون قادحا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/172)
- ومنها (أي أدلة القول الثاني): أنه قد ورد عن عمر وابنه وابن مسعود وابن عباس -رضي الله عنهم- القولُ بعدم ثبوت التحريم برضاعه، ووجه الاستدلال من هذه الآثار: أن القاعدة في الأصول: [أن قول الصحابي حجة في إثبات الأحكام].
(ونوقش): بأن هذا قول صحابي، والقاعدة في الأصول -على الصحيح-: [أن قول الصحابي ليس بحجة في إثبات الأحكام].
ووجه آخر في النقاش: أن قول الصحابي هنا قد عارضه قول صحابي آخر -على ما سبق في أدلة أصحاب القول الأول-ثاني، والقاعدة في الأصول: [أن قول الصحابي إذا عارضه قول صحابي آخر سقط الاحتجاج به].
القول الثالث: ثبوت التحريم برضاعه في حال الحاجة فقط، وبهذا قال ابن تيمية وابن القيم -رحمهما الله تعالى-، ودليلهما على ذلك:
- الجمع بين أدلة القولين السابقين، ووجه ذلك: أن الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني أدلة عامة، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة سالم مولى أبي حذيفة دليل خاص، والقاعدة في الأصول: [أنه إذا تعارض العام والخاص قدم الخاص] فَيُخَصُّ عمومُ تلك الأدلة بصورة الحاجة الكائنة في قصة سالم رضي الله عنه.
(ونوقش): بما سبق من جهة أن الحاجة قدر زائد على ما ورد في الخبر، ومناط إثباتها القياسُ، وهو غير منصوص على علته، والقاعدة في الأصول: [أن القياس غير المنصوص على علته ليس بحجة في إثبات الأحكام] وهو أيضا معارِض لعموم حديث عائشة رضي الله عنها: «إنما الرضاعة من المجاعة»، والقاعدة في الأصول –على الصحيح-: [أن العموم مقدم على القياس غير المنصوص على علته عند التعارض].
الترجيح:
الراجح في هذه المسألة: عدمُ ثبوت المحرمية برضاع الكبير إلا في صورة التبني، لما تقدم تقريره. والله أعلم.
وأما الفقرة الثانية من السؤال: فالجواب عنها متوقف على معرفة المراد بالشذوذ والاعتبار، فالشاذ -عند العلماء في الأصول-: هو القولُ الحادِثُ بعد الإجماع، والقائل به كافر، أو فاسق على أحد القولين، لقوله تعالى: ?ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا?.
وأما الاعتبار فإنه يطلق ويراد به الصحةُ، وقد تَجَوَّزَ البَعْضُ في إطلاقه على ما يقابل الشاذَّ، والأَوْلى أن يُعَبَّر عنه بغير الشاذ، والقول بثبوت المحرمية برضاع الكبير مطلقا ليس بقول شاذ، لأنه ليس مخالفا للإجماع، بل قال به بعض الصحابة، ولا يلزم من هذا التقرير تسويغُ الخلاف مطلقًا، والأخذُ بأحد الأقوال على سبيل التشهي والاختيار، فالقاعدة في الأصول: [أن الخلاف ليس دليلا على الجواز] ومأخذ هذه القاعدة أن الخلاف حادثٌ بعد الشريعة، ولم يرد على اعتباره دليلٌ، ومن المعلوم أن الحقَّ في مسائل الخلاف واحدٌ، قال الله تعالى: ?فماذا بعد الحق إلا الضلال? وجاء في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص –رضي الله عنه- مرفوعا: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد» فالمخالف في هذه المسألة إن كان كامل الآلة في الاجتهاد واستفرغ وُسْعَهُ في دَرْكِ الحكم الشرعي فهو مخطئٌ مأجورٌ، ولا يلزم من ذلك عدمُ الإنكار عليه بالقول، وبيان مخالفته، لإطلاق النصوص الشرعية الواردة في الإنكار، كحديث أبي سعيد –رضي الله عنه- عند مسلم في الصحيح مرفوعا: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه ... » الحديث. وإن كان غير كامل الآلة في الاجتهاد أو لم يستفرغ وسعه في درك الحكم الشرعي فهو مخطئ آثم مقصر، متجرئ على الشريعة، يجب الإنكار عليه، وبيان مخالفته، وحثُّه على التوبة.
والله تعالى أعلم.
أملاه: جلال بن علي بن حمدان السلمي، ظهر السبت، الثاني والعشرين من جمادى الآخر، لسنة إحدى وثلاثين وأربع مئة وألف من الهجرة، بالمدينة النبوية، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[05 - 06 - 10, 07:00 م]ـ
جزاك الله خير أخي، ولله درك على هذا النقل والتفصيل القيم جدا، نفع الله بكم ..
ـ[أبوعبدالله السلفي]ــــــــ[11 - 06 - 10, 03:26 م]ـ
مؤيدا فتوى العبيكان ومنكرا طريقة الطرح .. د. السدلان لـ “عكاظ”:
فتوى إرضاع الكبير صحيحة بضوابط ولا دليل على منكري خصوصيتها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/173)
أيد أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور صالح السدلان فتوى إرضاع الكبير ضمن ضوابط شرعية، مشددا على أنه لادليل على كلام من قال إن هذه الفتوى خاصة بحالة واحدة ولا تعمم، مؤيدا ما قاله المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبد المحسن العبيكان.
وقال السدلان في تصريح لـ «عكاظ»: «قضية إرضاع الكبير وردت في السنة النبوية بقصة سالم مولى أبي حذيفة، حيث كان سالم مولى لأبي حذيفة واعتقه ثم كان سالم يدخل في بيت أبي حذيفة فكان يتضايق من ذلك، فأمر الرسول زوجته أن تحلب له وترضعه حتى يستطيع الدخول عليها»، مضيفا «احتج بعض أهل العلم على هذه الفتوى، وقالوا هذه حالة خاصة ولايمكن أن تعمم لكنه لا دليل على أنها قصة خاصة بأبي حذيفة وزوجته وإنما لأبي حذيفة ولغيره، مما كانت حاجته مماثلة لحاجة أبي حذيفة».
وشدد السدلان على أن فتوى إرضاع الكبير تحتاج إلى تأمل ودراسة وتخضع للحاجة والضرورة، مبينا أنه يجب أن ينظر فيها إما المفتي أو من ينيبه الحاكم كالقضاة، فيرى حاجة المستفتي التي تماثل حاجة أبي حذيفة، فإن كانت الحاجة تدعو لتطبيق الفتوى فلا حرج من ذلك لأنها جائزة شرعا، وطالب من يحتج بأن هذه الفتوى خاصة وليست عامة بالإتيان بدليل شرعي يدل على خصوصيتها.
وأفاد السدلان أنه لا يجوز شرعا التهكم بهذه الفتوى والسخرية منها لأنها صحت عن الرسول وعن عدد من العلماء وهي ثابتة. ورأى السدلان «أن مثل هذه الفتاوى تعتبر غريبة وخفية وبعيدة عن متناول الناس، لذلك لابد ألا تصدر من بعض العلماء وطلبة العلم، وإن صدرت فإنها تصدر من مكتب المفتي أو الهيئة الشرعية العليا التي تمثلها هيئة كبار العلماء في السعودية». مؤكدا أن «مسارعة بعض العلماء وطلبة العلم بإظهار هذه الفتوى للناس أمر يثيرهم ويجعل الفتوى بين الأخذ والعطاء، وهذا أمر نحن في غنى عنه». ووجه السدلان نصحا لبعض العلماء وطلبة العلم بعدم التحدث بالأشياء غير المعهودة في الفتوى إلا عن طريق المفتي العام الذي يرجح بين كونها جائزة أو أنها حالة خاصة، أما أنها حالة خاصة فتقدير هذه المسائل للمفتي ومن أسند له هذه المهمة لحساسية مثل هذه القضايا.
وكان المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبد المحسن العبيكان قد أجاز إرضاع الكبير وحصرها في حالات معينة، وقد أثارت هذا الفتوى جدلا فقهيا وإعلاميا كبيرا في الأوساط السعودية والعربية.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100610/Con20100610355255.htm
ـ[أبوعبدالله الحودي]ــــــــ[12 - 06 - 10, 02:10 م]ـ
*
*
مفتي المملكة:
إرضاع الكبير قد يكون فيه مفاسد وأمور لا تحمد عقباها
أكد سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتى العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، أن القول بإرضاع الكبير والدندنة في ذلك أمر مخالف لما عليه الفتوى وما عليه جمهور المسلمين، لافتاً أن الرضاع المؤثر فى التحريم أن يكون الطفل المرتضع أقل من السنتين، فإن تمت السنتان فلا يكون إرضاعُه محرماً ولا ينشر المحرمية. وقال فضيلته رداً على سؤال لـ (المدينة) حول ما يتناوله الناس هذه الأيام عن فتوى إرضاع الكبير وحكمه،: الله تعالى يقول (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين)، والنبى صلى الله عليه وسلم يقول عن الرضاع (ما أنبت اللحم أو العظم وكان فى الحولين) هذا الذى عليه جمهورالمسلمين وهو اختصاص الرضاع المؤثر فى التحريم أن يكون الطفل المرتضع أقل من السنتين، فإن تمت السنتان فلايكون إرضاعُه محرماً ولاينشر المحرمية، وما يذكر عن سهلة وإرضاعها سالم مولى أبى حذيفة فجمهورالمحققين يرون على أنه خاص بسالم، لأن سالماً رجلٌ من صلحاء المسلمين وممن حفظ القرآن الكريم فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم، وقيل إن إرضاعه قبل تحريم التبنى ولما حُرِم التبنى منع ذلك وأضاف المفتى العام أن إرضاع الكبير قد يكون فيه مفاسد وأمور لا تحمد عقباها، فإن الطفل الصغير ترضعه المرأة وتلصقه بصدرها (بثديها) فينال من حنانها، ويكون هناك بالالتصاق بها ما ليس بمن يُحلب له فى كأس ثم يشربه، مضيفاً لا شك أن رضاع الصغير يتأثر نفسياً ويتأثر حناناً ورحمة فالقول بإرضاع الكبير والدندنة فى ذلك أمر مخالف لما عليه الفتوى وما عليه جمهور المسلمين، وقال به من قال من العلماء رحمهم الله تعالى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/174)
أجمعين، لكنه قول مرجوح فينبغى نقاش الأمور على وفق مادل الكتاب والسنة عليه، وفق الله الجميع.
.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[12 - 06 - 10, 02:19 م]ـ
اللهم أرنا الحق حقاً و ارزقنا اتباعه و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[13 - 06 - 10, 06:50 ص]ـ
مما يُحمدُ لطالب العلم بُعده عما يثير الناسَ وتستنكره أفهامُ العوام، لاسيما ما لا تدعو إليه الحاجة ولا تعم به البلوى وليس هو من ضرورات الدين.
وهذا من الحكمة التي تميزُ طالبَ العلم عن غيره، وهو مما دعا إليه سالِفو هذه الأمة وخيارُها، كما قال الإمامُ عليٌّ رضي الله عنه:
حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يُكذَّب اللهُ ورسولُه؟ رواه البخاري موصولاً.
وقال عبدُالله بن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدِّثٍ قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. رواه مسلم في مقدمة صحيحه.
قال شيخُ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل (4 - 82):
ومن المعلوم أنه في تفاصيل آيات القرآن من العلم والإيمان ما يتفاضل الناسُ فيه تفاضلاً لا ينضبط لنا، والقرآنُ الذي يقرأه الناسُ بالليل والنهار يتفاضلون في فهمه تفاضلاً عظيماً، وقد رفع اللهُ بعضَ الناس على بعضٍ درجات كما قال تعالى: ?يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ? بل من الأخبار ما إذا سمعه بعضُ الناس ضرَّهم ذلك، وآخرون عليهم أن يصدقوا بمضمون ذلك ويعلموه، فمثلُ هذه الأحاديث التي سُمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم أو ممن سمعها منه وعلم أنه قالها يجب على من سمعها أن يصدق بمضمونها، وإذا فَهم المراد كان عليه معرفته والإيمانُ به، وآخرون لا يصلح لهم أن يسمعوها في كثيرٍ من الأحوال، وإن كانوا في حالٍ أخرى يصلح لهم سماعها ومعرفتها ا. هـ كلامه.
ولا يقل قائلٌ إن هذا من الصدع بالحق وبيانِه وإن ترتب عليه ما ترتب! ..
فإن هذا يكون فيما لابد من بيانه مما يترتب على تركه الفتنةُ وضياعُ الحق، أما إذا كان العكسُ فليس من هذا الباب، ولا يُحمد من أثار جدل الناس وأحدث بسببه فتنة.
وإن مما يتميز به العالمُ عن غيره كونه أفهمَ للنصوص الشرعية من ناحية الجمع بينها ومن ناحية الحكمة في تطبيقها، وإلا فلو كان الأمر مجرد قراءةٍ للنصوص لما كان للعالم على غيره فضل.
فإن قيل إن إخفاء ذلك هو من كتمان العلم الذي جاءت النصوصُ بذمِّ فاعله ..
قيل: نعم! جاءت النصوصُ الشرعية بالوعيد الشديد لمن كتم علماً، ولكن العلم الذي يحرم كتمُه هو ما تتوقف عليه معرفةُ الحلال والحرام مما حاجةُ الناس إليه ماسة، أو من أمور العقائد التي لا يسَعُهم جهلُها، أما كون العالم يسكتُ عما يُخشى من عواقبه لدى العوام بسبب قصور أفهامهم عنه مع عدم حاجة عمومهم إليه؛ فليس هو من كتمان العلم في شيء، بل دلت النصوص على أن هذا من الحكمة، فقال الإمامُ البخاري في صحيحه: باب من خص بالعلم قوماً دون قومٍ كراهية أن لا يفهموا، ثم روى بإسناده عن أنسٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذٌ رضي الله عنه رديفه على الرحل قال: يا معاذ بن جبل. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك - ثلاثاً - قال: ما من أحدٍ يشهدُ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه اللهُ على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذاً يتَّكلوا. وأخبر بها معاذٌ عند موته تأثماً.
قال ابن رجب رحمه الله فيما نقله عنه الحافظُ في الفتح (11 - 348):
قال العلماء: يؤخذ من منع معاذٍ من تبشير الناس لئلا يتكلوا أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس لئلا يقصر فهمهم عن المراد بها ا. هـ
وقال البخاري رحمه الله:
باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهمُ بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه ..
ثم ساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشةُ لولا قومك حديثٌ عهدهُم بكفرٍ لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين بابٌ يَدخل الناسُ وبابٌ يخرجون» متفقٌ عليه، قال الحافظُ ابنُ حجر في فتح الباري (1 - 271):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/175)
في الحديث معنى ما ترجم له لأن قريشاً كانت تُعظِّم أمر الكعبة جداً، فخشي صلى الله عليه وسلم أن يظنوا لأجل قُرب عهدهم بالإسلام أنه غيَّر بناءها لينفرد بالفخر عليهم في ذلك، ويُستفاد منه تركُ المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، ومنه تركُ إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه، وأن الإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم ولو كان مفضولاً ما لم يكن محرماً. ا.هـ
وهذا حافظُ الأمة أبو هريرة رضي الله عنه كان يرى فضيلة إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، غير أن من فقهه رضي الله عنه أنه كان يخفي ذلك عن الناس، كما أخرج مسلمٌ في صحيحه (250) عن أبى حازمٍ قال: كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمدُّ يده حتى تبلغ إبطه، فقلتُ له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فَرُّوخ أنتم ها هنا؟ لو علمتُ أنكم ها هنا ما توضأتُ هذا الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: «تبلغُ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»، قال القاضي عياض في إكمال المُعلِم (2 - 53):
وإنما أراد أبو هريرة رضي الله عنه بكلامه هذا أنه لا ينبغي لمن يُقتدى به إذا ترخص في أمرٍ لضرورة، أو تشدد فيه لوسوسة، أو لاعتقاده في ذلك مذهباً شذَّ به عن الناس أن يفعله بحضرة العامة الجهلة، لئلا يترخصوا برخصته لغير ضرورة. ا.هـ
وقال الشاطبي رحمه الله في الموافقات (4 - 189):
ومن هذا يُعلم أنه ليس كل ما يُعلم مما هو حق يُطلب نشره، وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علمًا بالأحكام، بل ذلك ينقسم، فمنه ما هو مطلوب النشر، وهو غالب علم الشريعة، ومنه ما لا يُطلب نشره بإطلاق، أو لا يُطلب نشره بالنسبة إلى حالٍ أو وقتٍ أو شخص ... قال رحمه الله:
وقد فرض العلماءُ مسائلَ مما لا يجوز الفتيا بها وإن كانت صحيحةً في نظر الفقه ..
ثم ذكر رحمه الله أمثلةً مما لا يسوغ ذكرها للعوام وقال: إلى غير ذلك مما يدل على أنه ليس كل علمٍ يُبث ويُنشر وإن كان حقًا، وقد أخبر مالكٌ عن نفسه أن عنده أحاديث وعلمًا ما تكلم فيها ولا حدَّث بها، وكان يكره الكلام فيما ليس تحته عمل، وأخبر عمن تقدمه أنهم كانوا يكرهون ذلك. ا.هـ
وقد قرر أهلُ العلم مسائل كثيرةٍ تتعلق بالفتيا وآدابها، فإن الإفتاء لا ينحصرُ بحفظ النصوص الشرعية مجردةً عن الحكمة في تنزيلها منازلها اللائقة بها، ومن ذلك أن لا تكون سبباً في إثارة الناس في الأمور التي يسع المفتي السكوت عنها.
ومنها ترك إجابة السائل إذا سأل عما لا يعنيه، فإن كثيراً من الناس اليوم يسألُ عما لا يعنيه ولا يحتاج إليه، فمثلُ هذا يُسلك معه أسلوب التربية وذلك بتوجيهه إلى السؤال عما ينفع وترك ما لا ينفع، وقد نزل من القرآن ما فيه تربيةٌ لأصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك كقوله تعالى: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ?.
وقد أخرج ابنُ سعدٍ في حِلية الأولياء (3 - 327) عن التابعي الجليل عكرمة رحمه الله قال: قال لي ابنُ عباسٍ رضي الله عنه: انطلِق فأفتِ الناس، فمن سألك عما يعنيه فأفتِه، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تُفتِه. ا.هـ
ومن ذلك أيضاً ترك الجواب إذا خاف المفتي فتنةً يدبرها المستفتي، أو خاف أن يستغلها الفسقةُ لمآربهم، فإنه مع وجود الإفتاء المباشر الذي يراه ويسمعه الملايين من الناس قد يسأل من لا يريد حقاً وإنما هو طالبٌ للتشغيب على أهل العلم والكيدِ للدين، فيجب على من ابتلاه الله بالإفتاء المباشر أن يكون حذراً يقظاً مستصحباً قول: الله أعلم، أو: تبحث هذه المسألة، أو: هذا الجواب يحتاج إلى اتصالٍ خاص، وما أشبه هذه العبارات التي لابد منها في بعض الأحيان.
فالمفتي الحكيمُ هو الذي يراعي مخاطبة الناس بما يفهمونه، ويترك ما لا يفهمونه مما لا تحتمله عقولهم، أو بما يخاف عليهم من تحريفه إذا أرادوا نقله والتعبيرَ عنه لعدم قدرتهم على ذلك.
كما أنه من الحكمة في بعض الفتاوى أن تُفرد بالشخص الذي يحتاج إليها دون تعميمها لمن لا يحتاج إليها، وذلك بالنظر إلى حاله فإن كانت مطابقةً أو مشابهةً لما وردت فيه الرخصةُ أفتي وإلا مُنع، يقول الشاطبي رحمه الله في الموافقات (4 - 191):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/176)
وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في ميزانها، فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤد ذكرُها إلى مفسدةٍ فاعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلَتها فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم، وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ، فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية. ا. هـ كلامه.
وهذا الشيخ الفقيه ابنُ عثيمين رحمه الله لما رجح حجية القراءة الشاذة إذا صح سندُها قال:
لكن لا نقرأ بها أمامَ العامَّة؛ لأننا إذا قرأنا بها أمامَ العامَّة حصل بذلك فتنةٌ وتشويش، وقِلَّةُ اطمئنانٍ إلى القرآن الكريم، وقِلَّةُ ثقةٍ به، وهذا لا شَكَّ أنه مؤثِّرٌ ربما على العقيدة فضلاً عن العمل، لكن الكلام فيما بين الإنسان وبين نفسِه، أو فيما بينه وبين طَلَبَةِ العِلم الذين يفهمون حقيقة هذا الأمر ... قال:
والحاصلُ: أنه ينبغي لطالب العِلم أن يكون معلِّماً مربياً، والشيءُ الذي يُخشى منه الفتنة؛ وليس أمراً لازماً لا بُدَّ منه؛ ينبغي له أن يتجنَّبه. ا. هـ من الشرح الممتع (3 - 116).
وثمة دقيقةٌ خفيةٌ يجب على المفتي أن يتفطن لها ويحذر منها وهي حب الشهرة، وهو داءٌ كم أفسد من نفوسٍ وأمرض من قلوب، لاسيما من عُرف بكثرة المخالفة والإغراب في الفتاوى، أو من لم يُعرف بعلمٍ أصلاً فإذا برز كان بروزه سبباً في الفتنة والتشغيب.
ثانياً: ليس كلُّ من اشتهر بشيءٍ يتعلق بأمرٍ من أمور الدين يكون أهلاً للفتيا، وهذا مما اختلط على كثيرٍ من الناس، فهناك من يشتهرُ بالخطابة والوعظ، وهناك من يشتهرُ بالرقية الشرعية، ومنهم من تكون شهرته بتأويل الرؤى، ومنهم من عُرف بعلاج المشاكل الاجتماعية، فاستفتاءُ من هذه حاله دون النظر إلى أهليته؛ خللٌ أورث اللبس على الناس واختلطت عليهم الأحكامُ وظهر في نفوسهم التناقضُ وكثر فيهم الخلاف، وقد قال القرطبي في المفهم (5 - 298):
لو سكت الجهالُ قل الخلاف.
ثالثاً: الوقوع في عِرض من صدر منه مثلُ هذا القول والتنقصُ منه لا يحل شرعاً، وهو من الغيبة التي هي من كبائر الذنوب، والمنهج الشرعي مناقشة القول دون التنقص من قائله إن كان من أهل العلم، وما منا إلا رادٌّ ومردودٌ عليه، هذا بالنسبة لمن كانت لديه الأهليةُ لذلك من طلاب العلم، أما إن كان عامياً فيسأل من يثق بدينه وعلمه عما أشكل عليه، مع وجوب الإمساك عن الكلام في الأعراض وتنقص الذوات.
كما أن هذا المجتهد إن كان من أهل العلم فهو مأجورٌ وإن أخطأ، ففي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا حكم الحاكمُ فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) متفقٌ على صحته.
والأمر كما قال الإمامُ ابنُ القيم رحمه الله في زاد المعاد (5 - 590):
هي مسألة اجتهاد، وأحدُ الحزبين مأجورٌ أجراً واحداً والآخرُ مأجورٌ أجرين، وأسعدهما بالأجرين من أصاب حكمَ الله ورسوله في هذه الواقعة، فكلٌّ من المُدخِل للستر المصون بهذه الرضاعة والمانعِ من الدخول فائزٌ بالأجر، مجتهدٌ في مرضاة الله وطاعة رسوله وتنفيذ حكمه، ولهما أسوةٌ بالنبيَّين الكريمين - داود وسليمان اللذَّين أثنى اللهُ عليهما بالحكمة والحُكم، وخص بفهم الحكومة أحدَهما. ا. هـ
رابعاً: وأما مسألةُ رضاع الكبير هل يكون معتبراً أو لا؟ فهي مسألةٌ مبثوثةٌ في كتب العلماء فليست جديدة ولا وليدة، والنصوص تدل على أنه لا يُعتبر إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم، بمعنى أن الجسم تغذى عليه وكان سبباً في نشوئه كما كان ماءُ الرجل سبباً في خلقه، وما ذهب إليه بعضُ العلماء من الاستدلال بحديث عائشة رضي اللهُ عنها أن سالماً مولى أبي حذيفة رضي الله عنه كان مع أبى حذيفة وأهله في بيتهم فأتت - تعنى ابنة سهيل زوجته - النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن سالماً قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة». فرجعتْ فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. رواه مسلم.
وأخرج البخاري في صحيحه أن أبا حذيفة تبنى سالماً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/177)
فإن هذا المذهب قد قال به بعضُ العلماء رحمهم الله، ولكن هل كلُّ قولٍ قيل به يكون صواباً؟ الجواب: لا، فإن الحق لا يمكن أن يتعدد، كما أنه لا يجوز للعامي أن يجعل أيَّ قولٍ قيل به ذريعةً إلى الترخص، فإنه مما ابتلينا به في هذه الأزمنة أن بعض الناس يتصيد مثل هذه الأقوال، فإذا عثر على ما يوافق هواه من الأقوال الغريبة أو الشاذة فكأنه وقع على كنز، يطيرُ به فرحاً وينشره قدر استطاعته في وسائل الإعلام ظاناً أن هذا من العلم الذي يجب تبليغه، متهماً أهل العلم بتعمد إخفاءه والظن به على الناس ..
ومن المعلوم أن كثيراً من مسائل الفقه لا تخلو من خلافٍ بين الفقهاء، والعبرة في العمل بالحكم الشرعي ما وافق الدليل، ومثلُ هذا لا يمكن للعامي أن يعرفه وإنما يلزمه أن يسأل من يثق بدينه وعلمه، سؤال إبراء للذمة لا سؤال هوىً وشهوة
?فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ?.
ومسألة الرَّضاع شأنها شأن غيرها من المسائل التي وقع فيها الخلاف، ليس في رضاع الكبير فحسب، فإن من العلماء من ذهب إلى أنه يكفي في التحريم رضعةٌ واحدة، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالكٍ ورواية عن أحمد، والصواب الذي عليه الجمهور أنه لا يُحرِّمُ أقل من خمس رضعات، وحديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعاتٍ معلوماتٍ يُحرِّمن، ثم نُسخن بخمسٍ معلومات) صريحٌ في هذا الحكم ومقيِّدٌ لمطلق النصوص.
وكثيراً ما يكون سببُ مثل هذا الخلاف خفاء النص على من قال بخلافه، أو تأويله تأويلاً يؤجرُ عليه وإن كان مخطئاً باعتباره أهلاً للاجتهاد.
فرضاع الكبير ورد لمناسبةٍ خاصةٍ لها ظروفُها ولم يأتِ ابتداءً، وإذا تظافرت النصوصُ في بيان مسألةٍ من المسائل، ثم ورد عليها نصٌّ لم يرد ابتداءً وإنما ورد بعد سؤالٍ فجاء الحكمُ على خلاف الأصل؛ كان هذا مستنداً قوياً لتضييق هذا الحكم وحصره بأحد أمرين: إما خصوصية العين أو خصوصية الوصف، وليس من منهج أهل العلم ترك الأصل لحكمٍ طاريءٍ مطلقاً، بل الواجب الاستمساك بالأصل حتى يرد عليه ما يعلوه أو يساويه من النصوص دون ما هو أدنى منه.
فإذا سلمنا بعدم خصوصية العين وأن الأصل تساوي الأمة في الأحكام؛ وأخذنا بخصوصية الوصف فحينئذٍ لابد من بيان القدر الذي يمكن أن تُضبط به مثلُ هذه المسألة.
والمُلجئ لهذا الضبط هو أن إطلاق المصطلحات للناس (كمصطلح الحاجة والضرورة) يسبب الفوضى في تنزيل الأحكام على الأعيان، إذ إن تحديد مقدار الحاجة أو الضرورة مما تتفاوت فيها الأفهامُ تفاوتاً كبيراً، وهي مما تختلفُ زماناً ومكاناً، فكما أن عوام الناس بحاجةٍ إلى بيان الأحكام الشرعية بياناً يزيل اللبس ويرفع الجهل؛ فهم بحاجةٍ إلى ضبط هذه المصطلحات الواردة على خلاف الأصل، وكما أن الله تبارك وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج؛ فكذلك يلزم العالم ألا يجعل على المستفتي حرجاً في سؤاله، من ناحية إقحامه في مصطلحاتٍ لا يستطيع ضبطها ضبطاً يتوافق مع النصوص، أو يكون قريباً منها قرباً ينفي عنه الوقوع في الحرج والإثم، لاسيما وأن الناس قد فتحوا على أنفسهم أبواباً من الرخص التي يبعد أن تكون مرادة من الشارع الحكيم، والتي كان من أسبابها إقحامهم بمصطلحاتٍ تعجز أذهانُهم عن معرفة كيفية تنزيلها على الواقعة.
فعلى من أفتى بمثل هذه الفتيا وقرنها بالحاجة أن يبين ذلك بأمثلةٍ توضح هذه الحاجة، إذ لا يخلو بيتٌ من أبيات المسلمين إلا وله حاجةٌ لمثل هذا الحكم، فيكون إطلاقُ مصطلح الحاجة - والحالةُ هذه - لاغياً لا قيمة له ولا طائل تحته، فإذا كان هذا في وقتنا الذي تتوفر فيه كافة الإمكانات وتتيسر فيه كثيرٌ من الأمور؛ فكيف الحالُ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم الذي هم أحوج منا إلى مثل هذا الحكم، فإنهم كانوا يسافرون للغزو والحج والعمرة، فيحتاجون إلى من يخلفهم في أهلهم ويقوم بشؤونهم ويحفظهم من ورائهم، وفيهم كذلك الضعيف الذي يحتاج إلى من يَدخل عليه ويَخدمه ممن ليس بينه وبين امرأته محرميةٌ تخوِّل له الدخول عليها، وكانت النساءُ بحاجةٍ إلى من يصحبهن في السفر إما للمناسك أو للهجرة أو لغير ذلك، ومع ذلك لم نجدهم توسعوا في ذلك، وهذا من أبين الأدلة على أن هذا الحكم محصورٌ بخصوصية العين أو الوصف المنضبط.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/178)
ومن الحاجة التي يسوغ قياسها على هذا الحديث في هذا الزمن مثلاً ما يوجد عند بعض الناس من اللقطاء الذين تربوا عندهم سنين طويلة، وعاشوا عندهم على أنهم أبناء لهم، فإن مصارحتهم بحقيقة حالهم قد يترتبُ عليها ضررٌ نفسيٌّ كبير، ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الأمر إذا ضاق اتسع، ففي هذه الحالة النادرة الوقوع قد يُلجأ إلى مثل هذا القول.
ومن الأمثلة كذلك ما لو أسلم كافرٌ قد تبنى ولداً ليس له، مما كان عليه أهلُ الجاهلية وكان في صدر الإسلام - كما في حال سالمٍ مع حذيفة - ففي هذه الصورة يمكن الأخذ بها لكونها مطابقةً للحال التي رخص فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم لسهلة رضي الله عنها.
أما إطلاق الحاجة دون ضبطٍ فهذا يورث ما يورث عند العوام من إشكالاتٍ ترتب عليها القصور في فهم المراد، مما سبب الغلط في كيفية تنزيل الواقعة وتطبيقها.
وقد اتفق الأئمةُ الأربعة رحمهم الله على أن رضاع الكبير غير معتبر، وقال سماحة شيخنا ابنُ بازٍ نور الله ضريحه في مجموع فتاواه (22 - 263):
الصحيح من قولي العلماء أن هذا خاص بسالم وبسهلة بنت سهيل وليس عاماً للأمة، قاله غالبُ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقاله جمعٌ غفيرٌ من أهل العلم وهذا هو الصواب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام»، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الرضاعة من المجاعة» رواه الشيخان في الصحيحين، ولقوله أيضا عليه الصلاة والسلام: «لا رضاع إلا في الحولين»، فهذه الأحاديث تدل على أن الرضاع يختص بالحولين ولا يؤثر الرضاع بعد ذلك، وهذا هو الصواب. ا.هـ
وقال الشيخ الفقيه ابنُ عثيمين قدس الله روحه:
أما خصوصية الوصف فالأمر فيها قريب، وقد اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: إنه إذا كان المقصود بالإرضاع التغذية فإنه لا يكون إلا في زمن الرضاع، وإذا كان المقصود بالرضاع دفع الحاجة جاز ولو للكبير، وعندي أن هذا - أيضاً - ضعيف، وأن رضاع الكبير لا يؤثر مطلقاً، إلا إذا وجدنا حالاً تشبه حال أبي حذيفة من كل وجه.
ويرى بعض العلماء أن مطلق الحاجة تبيح رضاع الكبير، وأن المرأة متى احتاجت إلى أن ترضع هذا الإنسان وهو كبيرٌ أرضعته وصار ابناً لها، ولكننا إذا أردنا أن نحقق قلنا: ليس مطلق الحاجة، بل الحاجة الموازية لقصة سالم، والحاجة الموازية لقصة سالم غير ممكنة؛ لأن التبني أُبطل، فلما انتفت الحالُ انتفى الحكم، ويدل لهذا التوجيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: «إياكم والدخول على النساء» قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو - وهو قريب الزوج كأخيه مثلاً - قال: «الحمو الموت» متفقٌ عليه، والحمو في حاجة أن يدخل بيت أخيه إذا كان البيت واحداً، ولم يقل عليه الصلاة والسلام: الحمو ترضعه زوجةُ أخيه، مع أن الحاجة ذُكرت له، فدل هذا على أن مطلق الحاجة لا يبيح رضاع الكبير؛ لأننا لو قلنا بهذا لكان فيه مفسدة عظيمة، وكانت المرأة تأتي كل يوم لزوجها بحليب من ثديها، وإذا صار اليوم الخامس صار ولداً لها، وهذه مشكلة، فالقول بهذا ضعيفٌ أثراً ونظراً، ولا يصح ... قال:
والخلاصة أنه بعد انتهاء التبني نقول: لا يجوز إرضاع الكبير، ولا يؤثر إرضاع الكبير، بل لا بد إما أن يكون في الحولين، وإما أن يكون قبل الفطام، وهو الراجح. ا. هـ
أسأل الله أن يفقهنا في دينه وأن يصلح قلوبنا ويرزقنا حسن الاتباع ..
ـ[أبوزياد العبدلي]ــــــــ[13 - 06 - 10, 11:34 ص]ـ
جميل كلام الشيخ صالح السدلان: أن على طلبة العلم ألا يتسرعوا بإظهار الفتاوى غير المعهودة للناس , وتترك لأهل الفتوى المعتبرين , وحسب حالة المستفتي
ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[13 - 06 - 10, 01:40 م]ـ
أنعم و أكرم بالشيخ محمد
ـ[ابو معاذ العمري]ــــــــ[13 - 06 - 10, 01:50 م]ـ
جزا الله الشيخ محمد المشيطي على بيانه
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[13 - 06 - 10, 06:13 م]ـ
يا أخانا
ليست المشكلة في الفتوى إذا تحرَّى العالم الصواب وبان له الحق فلا حجر عليه كما فعل الشيخ عبد الكريم
في جوابه
لكنَّ المشكلة الإفتاء بهذه المسألة على الملأ
فأَخَذها العوام والطوام على إطلاقها دون قيد فأصبحت حديث المجالس بل صارت مضحكة للجميع
فعليك أن تقرّق بين الأمرين رعاك الله
هذا هو الصحيح المشكله ان الكثيرين يرون ان النقد موجه لذات الفتوى و لكن المتأمل يجد ان اساس النقد هو نشرها امام الملأ و حتى لو كان العبيكان سئل عنها لكان من الاجدر ان يطلب من المتصل الانتظار الى نهاية البرنامج او الاتصال على رقمه الخاص
قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه و ارضاه " حدِّثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله " و من رأى حال العوام عندنا لعرف انهم سوف يفتنون في دينهم حتى اني رايت بعضهم يكتب مشككا في الصحيحين بسبب مثل هذا
ختاما اقول ان الحكمه و الفطنه مطلوبه في مثل هذه الامور والمواقف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/179)
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[16 - 06 - 10, 11:38 ص]ـ
أ. د. سعود بن عبدالله الفنيسان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لقد أفتى فضيلة الشيخ/ عبد المحسن العبيكان: بجواز إرضاع المرأة الرجل الأجنبي الكبير؛فتصبح المرضعة له أما، وأمها جدته، وأختها خالته، وبناتها أخواته، وهذا نص الفتوى: (إذا احتاج أهل بيت ما إلى رجل أجنبي يدخل عليهم بشكل متكرر، ودخوله يسبب لهم إحراجا؛ فإن للزوجة حق إرضاعه، واستشهد بحديث سالم مولى أبي حذيفة الوارد في صحيح مسلم. كما استدل بفهم عائشة- أم المؤمنين رضي الله عنها- بإن الإرضاع في تلك الحالة لا يختص بزمن معين، وإنما هو للعامة في كل الأزمان) ا. هـ. ولما روجِع في هذه الفتوى أكدها غير أنه استدرك قائلا: ( .. دون أن يرضع الكبير الأجنبي مباشرة من ثدي المرأة، وإنما تحلب له من ثديها في إناء، ويشربه خمس رضعات مشبعات للصغير!!) ولما أكثر عليه الناس الشغب من العامة والخاصة: أخرج الخدم والسائقين، ولا أدري ما هو دليله الشرعي أو العقلي على أخراجهم وإبقاء غيرهم!! وهكذا كل يوم يظهر له توضيح إثر آخر يخصص تلك الفتوى! وهذا أمر يشكر عليه من وجه، ولكن يعاب عليه من وجه آخر، حيث إنه لا يزال مصراً متمسكا في أصل فتواه، والاعتراف بالخطأ والرجوع إلى الحق فضيلة، ولكن لا يلقاها إلا ألوا العزم من أولى العلم والفضل.
ولي مع هذه الفتوى عدة وقفات:
الوقفة الأولى:
إرضاع الكبير على فرض القول بجوازه هل تثبت به محرمية الكشف (الحجاب ومحرمية السفر وتحريم النكاح)؟ والذي يظهر أن الفتوى توجب التعميم، وهو خطأ؛ فإن هذا الرضاع لا تثبت فيه أحكام أخرى كالنسب، والإرث، ولزوم النفقة، والعتق، والولاية .. الخ.
الوقفة الثانية:
ليس من صفة العالم أو طالب العلم تتبع شواذ الأقوال وغرائب الأحوال كالقول برضاع الكبير؛ فإنه يفتح على الناس أبواب فتن وشرور ما الله به عليم.وما أكثر الفتاوى الشاذة والقضايا الغريبة في بطون الكتب! فقد يخرج علينا غدا أو بعد غد من يقول إن أكل البرد (الثلج) للصائم لا يفطره! أو الأكل بعد الأذان قبل أن تطلع الشمس جائز يصح معه الصوم لوجود أحاديث وآثار يفهم منها هذا!
الوقفة الثالثة:
ليس كل ما يعلم يقال، ولا كل ما كان صحيحا يتعين العمل به. فهذا رسول الله يقول لعائشة (إن قومك قصرت بهم النفقة، ولولا أنهم كانوا حديثي عهد بكفر؛ لنقضت الكعبة، وبنيتها على قواعد إسماعيل، وجعلت لها بابين-:بابا يدخلون منه، وبابا للخروج) ثم فتحت الفتوحات، وتوفرت الغنائم والأموال، وانتشر الإسلام، ولم يغير الرسول بناء الكعبة، ولم يعدها إلى قواعد إسماعيل! ولهذا بوب البخاري عليه بابا في صحيحة: (باب من ترك بعض الأخبار مخافة أن يقصر الناس عن فهمه فيقعوا في أشد منه) ولما أراد أبو جعفر المنصور: أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إسماعيل قال له إمام الهجرة الإمام مالك بن أنس: لا تفعل يا أمير المؤمنين فتصبح الكعبة ألعوبة بأيدي الملوك كلما جاء ملك هدمها ثم بناها.
الوقفة الرابعة:
القول بأن الرضاع في زمن الكبر لا يُحرِّم: هو قول جمهور العلماء في كل المذاهب الإسلامية، ولم يقل به من السلف والخلف إلا أفراد قليلون يعدون على رؤوس الأصابع، أليس الأخذ بما عليه عامة العلماء أولى من الأخذ بالشاذ مما ذهب إليه قلة منهم!!؟ ثم أليس الأخذ بجواز الإرضاع للكبير يفتح أبواب شر وفتنه على الناس، خاصة في هذه العصور المتأخرة التي ضعف فيها وازع الإيمان والغيرة على المحارم!!؟ بل بدأنا نسمع انتهاك أعراض المحارم لبعض محارمهم.
الوقفة الخامسة:
ذكر في الفتوى الحاجة ( ... إذا احتاج أهل بيت ما .. ) فهل مجرد الحاجة تكون مبررا لهذا الرضاع!؟ أعتقد جازما أن الشيخ عبد المحسن لو لم يتعجل في فتواه لقال إذا كان هناك ضرورة شرعية، وهو يعلم أن الضرورة غير الحاجة، والكل يعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لما سئل عن الحمو قال الحمو الموت) والحمو: أخ الزوج، أو أقربائه من عم وخال. وما سألوا عن الحمو إلا للحاجة القائمة إلى دخوله على زوجة أخيه لعيشهما في بيت واحد لا يسعها التحجب منه، ومع هذا أجاب الرسول بالمنع.
الوقفة السادسة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/180)
هل يمكن أن تتكرر حالة مثل حالة سالم؟ فقد كان رقيقا لامرأة من الأنصار في الجاهلية فأعتقته، ثم تبناه أبو حذيفة، ولما أبطِل التبني بنص القرآن بقوله تعالى: (ادعوهم لإبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا أبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم) صار مولى عنده، ولما كبر جاءت إمراة أبي حذيفة فقالت يا رسول الله: إنا كنا نرى سالما لنا ولدا، وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد، ويراني فُضُلا (الفضل المرأة المتبذلة في ثوب واحد) وقد أنزل الله فيه ما قد علمت فكيف ترى فيه؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه- هذا لفظ مسلم. وفي رواية أبي داود (وأرضعيه خمس رضعات) فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة.
الوقفة السابعة:
الحديث صحيح متفق عليه، ولكن ليس كل حديث صح سنده صح معناه. فحديث إرضاع الكبير يعارضه أحاديث كثيرة جدا كحديث مسلم عن عائشة قالت: (دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه قالت: فقلت: يا رسول الله إنه ابن أخي من الرضاعة فقال: (انظرن إخوانكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة) وحديث عبد الله بن مسعود في مسند أحمد وسنن أبي داوود وابن ماجة (لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم) وهذه الأحاديث وأمثالها تفسر وتؤكد قوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أردن أن يتم الرضاعة) فقوله (كاملين) نص كما يقول الأصوليون مؤكد للحولين دال على أن ما زاد عليها لا أثر للرضاع فيه وقوله (لمن أراد أن يتم الرضاعة) دليل على أنه يجوز الفطام قبل الحولين كما دلت على أن الرضاعة بعد الحولين لا يستفيد منها الرضيع شيئا فلا تنبت له لحما ولا تنشز له عظما.
الوقفة الثامنة:
إن حديث سالم كان رخصة لسهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة، والرخصة الشرعية للشخص المعين لا يقاس عليها. ألا ترى قول عكاشة بن محص لرسول الله: (ادع الله أن يجعلني منهم – يعني السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب) قال: أنت منهم فقام رجل آخر وقال: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم قال: سبقك بها عكاشة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي ضحى بعناق قبل أن يضحي رسول الله: تجزئك وقال للآخر: شاتك شاة لحم – أي لا تجزئك. فالرخصة إنما يفوز بها السابق لا غير.
ومتى كانت الرخصة لعامة الناس بطلت الخصوصية. ومما يدل على أنها رخصة لزوجة أبي حذيفة مع سالم أن رسول الله لم يذكر لسالم أحكام الأبناء كلها، وإنما اقتصر على موضع الحاجة وهو الأذن بالدخول؛ لرفع الحرج الذي يلاقيه أبو حذيفة وزوجه من تكرر دخوله، فالاقتصار على موضع الحاجة هو عين الرخصة.
و مما يدل على أنه رخصة لأبي حذيفة وزوجه أن رسول الله لم يرخص لغيرهم مع توفر الدواعي عند أولئك لما طلبوه، فالمجتمع آنذاك فيه الموالي والخدم كثيرون، والتحرج من دخولهم موجود مع ضيق البيوت، ولكنهم يسألوا رسول الله لعلمهم أنها خاصة به، ولم يجيبهم رسول الله ابتداء؛ لبقاء حكم حرمة الدخول على غير المحارم كما قال رسول الله .. (الحمو الموت .. ).
الوقفة التاسعة:
موقف عائشة رضي الله عنها مع بقية أمهات المؤمنين:
فعائشة ترى عموم حديث سالم مولى أبي حذيفة، فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، وكانت تقول لمن يخالفها: (أما لكم في رسول الله أسوة حسنة؟!). أما عامة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فأبين أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس ورددن على عائشة قائلات: (لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل – زوجة أبي حذيفة – ألا رخصة من رسول الله في رضاعة سالم وحده. لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد).
الوقفة العاشرة:
عمل عامة الصحابة على خلافه:
- جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني كانت وليدة- أمة- وكنت أطؤها فعمدت إمرأتي إليها فأرضعتها فدخلتْ عليها – الأمة- فقالت امرأته: دونك فقد والله أرضعتها – فقال عمر للرجل: أوجعها وإئتِ جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/181)
- وجاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وقال: إني مصصت من ثدي إمرأتي لبنا فذهب في بطني، فقال أبو موسى: لا أراها إلا قد حرمت عليك! فبلغ ذلك عبد الله بن مسعود فقال لأبي موسى: انظر ماذا تفتي به الرجل؟ فقال أبو موسى: فماذا تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. فرجع أبو موسى لقول ابن مسعود ثم قال: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم!.
فهذه الوقائع وأمثالها ما كان لأصحاب رسول الله أن يقفوا خلاف حديث رسول الله في حديث سالم هذا لولا أنه عام وقضاء عمر خاصة واجب الإتباع لأنه خليفة راشد مهدي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي .. ).
الوقفة الحادية عشرة:
إن حديث سالم في رضاع الكبير- لم يعمل به أحد من لدن الصحابة والتابعين، سوى خمسة وهم علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري وعائشة وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد - وثبت رجوع علي بن أبي طالب حيث صح عنه: (لا رضاع بعد الفطام) و رجع أبو موسى لما ناظره عبد الله بن مسعود أما الليث بن سعد فذكر عنه ابن وهب أنه قال: (أكره أن أحل من رضاع الكبير شيئا).
وقد قال ابن أبي مليكة: مكثت سنة أو قريبا من ذلك لا أحدث به رهبة يعني حديث سالم، وقال ابن عبد البر: هذا الحديث ترك قديما ولم يعمل به ولم يتلقه الجمهور بالقبول على عمومه بل تلقوه على أنه مخصوص) وأرسلت عائشة سالم بن عبد الله بن عمر إلى أختها أم كلثوم؛ لترضعه فأرضعته ثلاث رضعات ثم مُرض، قال سالم فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم عشر رضعات فقوله: (لم تتم عشر رضعات) يشعر بعدم أخذها بظاهر حديث (كان فيا أنزل عشر رضعات يحرمن فنسخن بخمس معلومات يحرمن ومات رسول الله هن مما يتلى من القرآن) وكونها كانت مما تتلى من القرآن غير صحيح، ولعل هذا معنى ما حكاه البعلي عن ابن تيميه والاختيارات لما قال ( .. وبعض لقول عائشة)!!
وهذه الفتوى وعليها العمل في بلادنا إلى اليوم: (انظر مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتى الديار السعودية 11/ 175 وفتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتى عام المملكة 22/ 265 وفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتابه الروض الممتع 13/ 436)
وهذه شهادة عملية على مدار خمسة عشر قرنا بعدم العمل بهذا الحديث.
الوقفة الثانية عشره:
ما رأته عائشة رضي الله عنها من عموم حديث سالم مولى أبي حذيفة يخالف روايتها للحديث الصحيح السابق (انظرن من أخوانكن إنما الرضاعة من المجاعة) فَتغيُرُ وجه الرسول وإنكاره على عائشة لما دخل عليها- ووجد عندها رجلا- دليل على تحريم الدخول على غير المحارم، ثم حكم صلى الله عليه وسلم بأن الرضاعة لا تؤثر إلا في سن الصغر: وهي حولان اللذان يشبع الطفل فيهما دون الكبير، فإن حليب المرأة لا يشبعه ولا يسمى شربه- لو شربه- رضاعة في لغة العرب. و لا يشبعه ولا يرويه مهما شرب منه مرات ومرات.
ثم إن رأي عائشة هذا واقع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس له صفة التقرير الشرعي فضلا عن مخالفة عامة الصحابة لها، وإنما هو رأي رأته.
ثم ضابط الرضعة الواحدة: أن يمسك الطفل الثدي ويمصه ويتركه باختياره.
و أيضا القاعدة عند المحدثين: إذا خالف رأي الراوي الحديث الذي رواه فبأيهما يؤخذ برأيه أو بروايته؟! الصحيح أنه يؤخذ بروايته لا برأيه؛ لأن الرواية دليل شرعي قائم بذاته، ورأيه اجتهاد (دليل عقلي) فيقدم الدليل الشرعي على الدليل العقلي عند التعارض.
الوقفة الثالثة عشرة:
فتوى شيخ الإسلام بن تيميه، وهذا نصها كما في الاختيارات الفقهية لأبي الحسن البعلي المطبوعة مع الفتاوى الكبرى 4/ 589: (ورضاع الكبير تنتشر به الحرمة، بحيث لا يحتشمون منه للحاجة لقصة سالم مولى أبي حذيفة، وهو بعض مذهب عائشة وعطاء والليث وداود ممن يرى أنه ينشر الحرمة مطلقا) ا. هـ.
ويقول في مجموع الفتاوى 34/ 55: (والكبير إذا إرتضع من امرأته أو غير امرأته لم تنشر بذلك حرمة الرضاع عند الأئمة الأربعة وجماهير العلماء كما دل على ذلك الكتاب والسنة.
وحديث عائشة في قصة سالم مولى أبي حذيفة مختص عندهم بذلك؛ لأجل أنهم تبنوه قبل تحريم التبني).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/182)
وقال في موضع آخر 34/ 60 (وهذا الحديث- حديث سالم مولى أبي حذيفة- أخذت به عائشة وأبى غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأخذن به، مع أن عائشة روت عن الرسول (الرضاعة من المجاعة) لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية فمتى كان المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام، وهذا هو إرضاع عامة الناس. وأما الأول فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا محرم فقد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها وهذا قول متجه) ا. هـ
فالنصان الأول والثاني لابن تيميه ليس فيهما اختيار أو ترجيح لأحد القولين، وإنما في النص الأول جملة (وهو بعض قول عائشة) بأن أم المؤمنين رضي الله عنها ربما كان لها رأي آخر في رضاعة الكبير يوافق الجمهور.
وفي النص الثاني التعليل والتوجيه لقول جماهير العلماء الذي دل عليه الكتاب والسنة وذكر إجابتهم عن حديث سالم مولى أبي حذيفة بأنه خاص عندهم من أجل أنه كان متبنى قبل تحريم التبني، فكأن عنده ميل إلى قولهم لقوة تعليلهم لكنه لم يصرح بذلك!
أما النص الثالث: فقد وجه مذهب عائشة رضي الله عنها - خاصة ومال إليه حين قال (وهذا قول متجه).
وعادة العلماء أنهم إذا ساقوا الخلاف في المسألة ذكروا أدلة كل قول ثم قالوا (هذا قول متجه) أي متجه في النظر ولا يلزم أن يكون متجها بالعمل.
ومما يوضح هذا أن كثرة أسئلة السائلين والمستفتين له في مسائل رضاع الكبير خاصة لم يفت أحد منهم بقول عائشة، وإنما يكتفي بذكر الخلاف وتوجيه كل قول.
وأظهر دليل على هذا التوجيه لترجيح ابن تيميه أن تحريم إرضاع الكبير لا يعرف أنه وقع أو عمل به في جميع الأزمان من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ومن عنده غير ذلك فليسمهم ويذكرهم بأعيانهم مشكورا. والجواب عن فتوى ابن تيميه هذه هو جواب عن فتاوى من جاء قبله كداوود الظاهري، أو بعده فقلده كابن القيم الجوزية والصنعاني والشوكاني وصديق حسن خان والألباني.
ثم على القول بالخصوصية يقال لك تلك الخصوصية خصوصية عين أو خصوصية وصف، فخصوصية العين تعني سالما مولى أبي حذيفة ولا تتعداه إلى غيره، وهذا ما يعبر عنه العلماء عادة بـ (قضية عين) فلا يقاس عليها.
أما خصوصية الوصف فهي متعدية إلى الغير، وإذا طبقنا خصوصية الوصف هذه على قضية سالم تعذر في الواقع وجوده لأمور:
- أن سالما كان رقيقا أعتقته امرأة من الأنصار فتبناه أبو حذيفة قبل التحريم، فكان يعدونه ابنا لهم، يدخل ويخرج كالمعتاد عليهم، ولما حرم الله التبني بقوله: (ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانهم في الدين ومواليكم .. ) صار سالم مولى عند أبي حذيفة إلى أن كبر.
- ولم يقع الرضاع للتغذية، وإنما وقع من أجل دفع الحاجة الحرج عند أبي حذيفة وزوجه، وحتى على هذا الاحتمال (وهو القول بخصوصية الوصف) فالحكم غير صحيح إلا إذا وجدنا حالا تشبه حال سالم من كل الوجوه 1 - طفل2 - رقيق. 3 - اعتق 4 - ثم تبنى 5 - ثم صار مولى6 - ثم كبر 7 - وكان يدخل على أهل البيت منذ صغره لحاجتهم حتى نبتت لحيته؛ فهذه أوصاف سبعة لا تجتمع بغير سالم بعينه ولكن لو توفرت كلها بشخص آخر كما توفرت بسالم لقلنا حينئذ بجواز رضاع الكبير، وعلى هذا يخرَّج كلام شيخ الإسلام ابن تيمية (ورضاع الكبير تنشر به الحرمة، بحيث لا يحتشمون منه للحاجة؛لقصة سالم مولى أبي حذيفة).
والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد
الإسلام اليوم
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[19 - 06 - 10, 11:24 ص]ـ
قوله: (والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام):
ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: إنما الرضاعة من المجاعة وقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم أنبت اللحم، أي: نبت لحم الطفل، وأنشز العظم، أي: كبر العظم، فيخرج رضاع الكبير، فإنه لا يحرم؛ وذلك لأن الله تعالى حدد الرضاعة بحولين: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} البقرة 233 فبعد الحولين لا يكون هناك رضاعة؛ لأن الطفل يتغذى بالأكل غالبا ولا يستفيد من الرضاعة إلا القليل، فعلى هذا الأصل لا يحرم إلا إذا كان صغيرًا، وهذا هو قول الجمهور.
وقد روي عن عائشة أنها تجوز إرضاع الكبير، فكانت إذا أرادت أن يدخل عليها بعض التلاميذ أمرت أختها أو بنت أختها أن ترضعه، حتى تكون خالة له، وأنكر عليها ذلك بقية أمهات المؤمنين ودليلها قصة سالم مولى أبي حذيفة، وذلك لأن سالما لما كبر عند أبي حذيفة مولاه قالت امرأته سهلة للنبي -صلى الله عليه وسلم- إن سالمًا لا نعده إلا ابنا وإنه قد بلغ مبلغ الرجال، وإني أرى أن أبا حذيفة يكره دخوله، فقال صلى الله عليه وسلم: أرضعيه خمس رضعات تحرمين عليه مع أنه رجل كبير، ولكن أمهات المؤمنين يقلن أن هذا خاص بامرأة أبي حذيفة.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إذا كانت امرأة مضطرة إلى دخول رجل عليها ضرورة شديدة، ولا تجد رخصة، ولا تجد بدًّا من ذلك، فإن لها أن ترضعه، أو تأمر أختها بإرضاعه، فتكون محرمًا له، فيرى أن هذا للضرورة كالتي لامرأة أبي حذيفة.
فأما الجمهور فيرون أن رضاع الكبير لا يحرم، ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة فالرضاعة التي ينبت بها لحم الطفل ويكبر عظمه وتكون قبل الفطام هي التي تحرم، وهذا هو الصحيح.
انظر: إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني) كتاب النكاح باب: المحرمات في النكاح.
الرابط على الموقع: http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=3&book=52&toc=2950&page=2713&subid=10969
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/183)
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[19 - 06 - 10, 12:58 م]ـ
قوله: (والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام):
ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: إنما الرضاعة من المجاعة وقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم أنبت اللحم، أي: نبت لحم الطفل، وأنشز العظم، أي: كبر العظم، فيخرج رضاع الكبير، فإنه لا يحرم؛ وذلك لأن الله تعالى حدد الرضاعة بحولين: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} البقرة 233 فبعد الحولين لا يكون هناك رضاعة؛ لأن الطفل يتغذى بالأكل غالبا ولا يستفيد من الرضاعة إلا القليل، فعلى هذا الأصل لا يحرم إلا إذا كان صغيرًا، وهذا هو قول الجمهور.
وقد روي عن عائشة أنها تجوز إرضاع الكبير، فكانت إذا أرادت أن يدخل عليها بعض التلاميذ أمرت أختها أو بنت أختها أن ترضعه، حتى تكون خالة له، وأنكر عليها ذلك بقية أمهات المؤمنين ودليلها قصة سالم مولى أبي حذيفة، وذلك لأن سالما لما كبر عند أبي حذيفة مولاه قالت امرأته سهلة للنبي -صلى الله عليه وسلم- إن سالمًا لا نعده إلا ابنا وإنه قد بلغ مبلغ الرجال، وإني أرى أن أبا حذيفة يكره دخوله، فقال صلى الله عليه وسلم: أرضعيه خمس رضعات تحرمين عليه مع أنه رجل كبير، ولكن أمهات المؤمنين يقلن أن هذا خاص بامرأة أبي حذيفة.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إذا كانت امرأة مضطرة إلى دخول رجل عليها ضرورة شديدة، ولا تجد رخصة، ولا تجد بدًّا من ذلك، فإن لها أن ترضعه، أو تأمر أختها بإرضاعه، فتكون محرمًا له، فيرى أن هذا للضرورة كالتي لامرأة أبي حذيفة.
فأما الجمهور فيرون أن رضاع الكبير لا يحرم، ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة فالرضاعة التي ينبت بها لحم الطفل ويكبر عظمه وتكون قبل الفطام هي التي تحرم، وهذا هو الصحيح.
انظر: إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني) كتاب النكاح باب: المحرمات في النكاح.
الرابط على الموقع: http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=3&book=52&toc=2950&page=2713&subid=10969
بارك الله فيك
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[19 - 06 - 10, 03:11 م]ـ
وبارك فيكم ونفع بكم
ـ[الجعفري]ــــــــ[19 - 06 - 10, 03:28 م]ـ
جزاكم الله خيراً ..
استفدت كثيراً من عرض الأقوال والترجيح ..
وفقكم الله ..
ـ[أبو عدي القحطاني]ــــــــ[02 - 07 - 10, 05:53 م]ـ
(13982)
سؤال: لي أخ تربى في بيتنا منذ ساعة ولادته لأنه أمه توفيت وهو ابن أخي أمي من الرضاعة، وقد نصحني أخ في الله وهو من أهل الدعوة أن أشرب من حليب زوجة أخي هذا لكي لا أحتجب منه ولكي يكون محرمًا لي، حيث أن أبي كبير في السن ولي أخ شقيق لا يأبه لشيء من أمري، بالإضافة إلى أنني مضطرة دائمًا للخروج في سفر وليس لي محرم يرافقني، ولهذا أضطر إلى أن يرافقني، فهل يجوز ذلك استنادًا على ما كانت تفعله عائشة أم المؤمنين؟ وكذلك حديث قرأته في كتاب فقه الليث بن سعد وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "أكره رضاع الكبير أن أحل منه شيئًا"، أرجو المزيد من التوضيح.
الجواب: أخوكِ من الرضاعة الذي هو ابن أمك التي ارتضعت من لبنها، يصير محرمًا لك، وابنه محرم أيضًا، فأنت عمته أخت أبيه من الرضاعة، وإذا كان أخو أمك فهو خالك، ولا تكونين محرمًا لابن خالك، ولو أنه تربى في بيتكم، والذي أرى أن رضاع الكبير لا يحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الرضاعة من المجاعة"، وقوله: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام"، وفعل عائشة من باب الاجتهاد، وقد خالفها فيه أمهات المؤمنين. والله أعلم.
اله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
6/ 9/1426هـ
(10478)
سؤال: ما صحة هذه القصة: امرأة رضعت ثديها فاستفتت ابن إبراهيم فأفتاها بأن تطلق من زوجها، ثم استفتت ابن باز فأفتاها بألا تطلق؟
الجواب: يظهر أنها لا تصح، فإن المعروف عن الشيخ/ محمد بن إبراهيم أنه لا يرى تحريم رضاع الكبير، فلا تحرم إذا رضعت من ثديها على زوجها، وكذا لو أرضعت امرأته الأخرى لا تحرمها عليه، لما جاء في الحديث: "إنما الرضاعة من المجاعة" وفي الحديث: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام".
قاله وأملاه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/184)
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
23/ 12/1423هـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=149288
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[02 - 07 - 10, 06:19 م]ـ
جزاكم الله خيرًا ونفع يكم
ـ[ابو السعادات]ــــــــ[18 - 07 - 10, 10:29 م]ـ
كانت هذه الفتوى حديث الناس في فترة سابقة قريبة, ولانشغال الشيخ لم يقدّر نشره في وقته، لكن هومفيد في المسألة , وفيما لو أثيرت الفتوى في أوقات قادمة أخرى. فإلى نص التعقيب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين , وبعد:
فقد انتشر هذه الأيام بين الناس تداول الفتوى التي صدرت من الشيخ العالم عبد المحسن العبيكان سدده الله تعالى في انتشار المحرمية من جراء إرضاع الكبير الذي تجاوز الحولين من عمره فأكثر , وكان تداولهم لها بالاستغراب الشديد , مع ما صاحبه من الاستهجان من بعضهم , والاستهزاء من ذوي النفوس الضعيفة والمغرضة , لذا رغبت في بيان ما تشتد الحاجة إلى بيانه فيما يتعلق بهذه المسألة والإفتاء فيها , وما يلزم الناس حيال الأحكام الشرعية الإسلامية من الآداب , فأقول:
أولاًَ: الذي أفتى الفتوى الحالية المتداولة برضاعة الكبير وانتشار المحرمية بها هو الشيخ العالم عبد المحسن العبيكان , وهو من أهل العلم المعروفين بعلمهم بأدلة وقواعد الشريعة الإسلامية , ولا ينكر ما آتاه الله تعالى من البسطة في العلم الشرعي إلا جاهل أو مكابر.
ثانيا: إنه لا يحل لأحد أن يتطاول في شخص مسلم بالتسفيه والتحقير والاستهزاء بسبب ما قد يصدر منه مما قد لا يروق ذلك المتطاول , وهو جريمة في حق أي شخص , فكيف إذا كان في حق أهل العلم, ممن آتاهم الله عز وجل الفقه في الدين , وملكهم ملكة الفتوى والتوقيع عن الله تعالى , لاشك أن الجريمة بذلك أكبر , فما أعقب صدور هذه الفتوى من فضيلته من التندر والتفكه والاستهزاء منكر عظيم , لاسيما ما كان من بعض الصحفيين من المقالات والرسومات المضحكة.
ثالثا: يجب على جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتبع كل شخص صدر منه الاستهزاء بهذه الفتوى ومن أفتى بها , والأخذ على أيديهم , بناصحتهم وبيان خطورة ما فعلوا , وأخذ التعهد عليهم بأن لا يعاودوا مثل ذلك.
رابعا: خطأ المفتي في فتوى أو فتاوى لا يسقطه , وإنما يبين خطؤه بالأدلة والبراهين الشرعية , نصيحة لله تعالى، مراداً بها هداية العباد.
خامسا: إن المستند في فتوى انتشار المحرمية من جراء رضاع الكبير هو ما أخرجه مسلم في صحيحه: أن أم سلمه رضي الله عنها قالت لعائشة رضي الله عنها: إنه يدخل عليك الغلام الأ يفع الذي ما أحب أن يدخل علي فقالت عائشة: أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وقالت: إن امرأة أبي حذيفة - هي سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية - قالت: يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل, وفي نفس أبي حذيفة منه شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ارضعيه حتى يدخل عليك ".
فاختارته عائشة رضي الله عنها ظنا منها أنه ليس لسالم خاصة، والصحيح أن هذه فتوى خاصة به , ولم يقل بها إلا الواحد والاثنين , وعامة علماء الأمة ومفتيها على مر العصور من لدن الصحابة لا يرونه ولا يفتون به أحدا , ونسبته لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تصح , وهو من رواية الحارث الأعور عنه , وليس بثقة , ولذلك ضعفه ابن عبد البر (فتح الباري 9/ 149).
وأخطأ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فأفتى رجلا شرب من ثدي امرأته بأنها حرمت عليه , ورجع عن ذلك لما ذهب ذلك الرجل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاستفتاه ,وذكر له فتوى أبي موسى , فذهب معه إليه منكراً عليه , فقال أبو موسى: لا تسألوني وهذا بينكم (المغني لابن قدامه).
وعامة العلماء يرون اعتبار الصغر في الرضاع المحرم , على اختلاف بينهم في تقدير ذلك الصغر , ومذهب الجمهور أنه مادام في الحولين , ومن أصرح الأدلة في ذلك:
قول الله تعالى (حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة)
وحديث عائشة مرفوعا: " أنما الرضاعة من المجاعة " أخرجه البخاري
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/185)
وبين أهل العلم في شرح هذا الحديث فقالوا: حيث يكون الرضيع طفلا ليسد اللبن جوعته , لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن , وينبت بذلك لحمه , فيصير جزءً من المرضعة , فيشترك في الحرمة مع أولادها , فكأنه قال: لا رضاعة معتبرة إلا المغنية عن المجاعة أو المطعمة من المجاعة. (فتح الباري 9/ 148).
ويدل له – أيضا - حديث ابن مسعود مرفوعا: " لا رضاع إلا ما شد العظم , وأنبت اللحم " أخرجه أبو داود.
وحديث أم سلمة مرفوعا: " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء " أخرجه الترمذي وصححه.
وحديث ابن عباس مرفوعا: " لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء , وكان قبل الفطام " صححه الترمذي وابن حبان
قال القرطبي – في الكلام على فوائد حديث عائشة: إنما الرضاعة من المجاعة -: من فوائده تثبيت قاعدة كلية صريحة في اعتبار الرضاع في الزمن الذي يستغني به الرضيع عن الطعام باللبن، و يعتضد بقوله تعالى: (لمن أراد أن يتم الرضاعة) فإنه يدل على أن هذه المدة أقصى مدة الرضاع المحتاج إليه عادة ,المعتبر شرعا , فما زاد عليه لا يحتاج إليه عادة فلا يعتبر شرعا , إذ لا حكم للنادر، و في اعتبار إرضاع الكبير انتهاك لحرمة المرأة بارتضاع الأجنبي منها , لاطلاعه على عورتها ولو بالتقامه ثديها (فتح الباري 9/ 148).
فما اختارته عائشة أنكره سائر أمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم عليها،قالت زوجته أم سلمة: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة , وقلن لعائشة: ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة, فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة , ولا رائينا. أخرجه مسلم واحمد.
فعلى من تربى في بيتها أجنبي عنها أن تستدرك ذلك ما دام في الحولين الأولين من عمره فترضعه أو ترضعه من ينشر لها حرمة هذا المولود الأجنبي , إما من بناتها أو أخواتها أو بني إخوانها أو بني أخواتها ونحوهن , وأما إذا جاوز الحولين فلا حيلة بنشر المحرمية له بالإرضاع , فيرى تلك المرأة ما دام صغيرا لم يطلع على عورات النساء , فإذا بلغ ما يطلع به على عوراتهن وجب الاحتجاب عنه , وعدم الاختلاط به , والناظر في قصة سالم وملابساتها يعلم لم أفتى الرسول صلى الله عليه وسلم بإرضاعه وهو شاب ,فهو قد نشأ في بيت أبي حذيفة رضي الله عنه ,حيث يقال: إنه ابنه بالتبني ,فلما انتهى ذلك الحكم بنزول قوله تعالى (ادعوهم لآبائهم) استوحش أبو حذيفة من دخوله بيته , فأفتى الرسول صلى الله عليه وسلم زوجته بما يزيل تلك الوحشة , وهو إرضاعها إياه فتوى خاصة , ولذلك قال العلماء: إن الأصل أن الرضاع لا يحرم , فلما ثبت ذلك في الصغر خولف الأصل له وبقي ما عداه على الأصل.
وقصة سالم واقعة عين يطرقها احتمال الخصوصية , فيجب الوقوف عن الاحتجاج بها.
فأين نحن ممن توسع وزعم أن الشيخ إذا رغب في أن تلميذه يدخل بيته في أي ساعة ليقرأ عليه ,فإنه لا بأس أن يأمر زوجته أو بناته أن يرضعنه!!
وأين نحن ممن يفتي الموظفة أن ترضع زميلها الموظف – في البلدان التي يختلط فيها الموظفون بالموظفات عياذا بالله من ذلك – ليصير محرما!!
سادسا: إن الفتوى الخاصة يجب أن تكون للمستحق لها , يخبره بها من أفتاه , ولا تعلن في الملأ, ولا تنشر في وسائل إعلامية حتى لا تكثر البلبلة , وحتى لا يستغلها ذوي النفوس الضعيفة لأغراضهم , وعلى المفتي إذا علم بخصوصية تلك الفتوى لذلك الشخص أن يخبره بأنها خاصة له، لا تتعداه إلى غيره , ومن حصل له مثل حالته فعليه أن يتقدم لمن نصب لإفتاء الناس , فينظر في ملابسات حالته فيفتيه بما هو مناسب له.
والله المسؤول أن يسددنا في أقوالنا وأفعالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
كتبه:
محمد بن إبراهيم اللحيدان
ـ[أبو مصعب السهلي]ــــــــ[19 - 07 - 10, 03:04 ص]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ....... أما بعد:
أسأل الله ألا يحرم إخواني المشاركين الأجر وأن يرزقني وإياكم الإخلاص.
وأقول إن مثل هذه المسائل لاينبغي طرحها على عوام الناس, لإن طرحها يؤدي إلى تشتيتهم ووقوعهم في أمور محرمة مسيئة للعلماء وأصحاب الفتاوى كالغيبة والطعن فيهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/186)
وأما بالنسبة للأخوة المشاركين فأقول لهم دعونا من العصبية للأشخاص وأخذ أقوالهم كأنها معصومة من الخطأ. ولنأخذ العلم من الأئمة الأعلام من السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان.
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[11 - 11 - 10, 04:38 ص]ـ
حكم رضاع الكبير للشيخ أبي إسحاق الحويني
س: ما حكم رضاع الكبير؟
ج: هذه المسألة مما أقلب كفي عجبًا مما أسمع وأقرأ وما ذكرته الأخت أنا قرأته على صفحات الجرائد وبعض الأخوة أعطاني أشياء موجودة على الفضائيات، فيه إفراط وتفريط، التفريط يقول في رضاع الكبير أنه يجوز للرجل الموظف أن ترضعه زميلته لكي يظلوا مع بعض، فهذا تهريج وليس علم، والطرف الأخر يقول أن أحاديث رضاع الكبير أحاديث مدسوسة وهذا من صنع اليهود وأنها أحاديث باطلة، وهذا أيضًا تهريج ليس له علاقة بالعلم مطلقًا.
والمدهش في المسألة أنه لا يوجد أحد مذاكر، لا يوجد أحد تكلم في هذه المسألة أنا رأيته مذاكر الموضوع أصلاً، وأنا قرأت في بعض الجرائد إن هناك أستاذة في العلوم الشرعية تقول إذا وجد أحد يقول برضاع الكبير أنا سأضربه بالحذاء، هكذا باللفظ، لا يوجد شيء اسمه رضاع الكبير.
أنا أريد أن أبين في هذا المقام حقيقة هذا البحث بإيجاز، ولكن أرجوا أن أستوفي الموضوع.
وقبل أن نتكلم عن رضاع الكبير لابد أن نتكلم في ثلاث محاور:
المحور الأول: ما هو الرَضاع المُحرِم
المحور الثاني: ما هو زمن الرَضاع المُحرِم؟
المحور الثالث: ما هي الرَضعة المُحرِمة؟
هذه ثلاثة محاور لابد أن ينظر المرء فيها قبل أن يصل إلى رضاع الكبير
أما الرَضاع المُحرِم:
القول الأول- ذهب جمهور المالكية والحنفية وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله:
إلى أن قليل الرضاع ولو كان رضعة واحدة يحرم:
واحتجوا بأية وحديث:
1 - أما الآية فقوله تعالي: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ) [النساء:23] فقالوا أطلق الرضاع ولم يحدده بعدد ولا زمن فإذا رضع الإنسان رضعة واحدة فهذه تحرم.
2 - وأما الحديث: احتجوا بحديث عُقبة بن الحارث الذي رواه البخاري وغيره أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه طرقت عليه امرأة سوداء باب الدار وطلبت نوالاً، [تريد حسنة] فكأنهم تباطؤا عنها ولم يعطوها مباشرة فأرادت أن تستحثهم على التصدق عليه وترقق قلبهم فقالت لهم أعطوني فإنني أرضعتكما، فلما سمع عقبة بن الحارث هذا القول وهو يعلم أن الرضاع يحرم انزعج وقال والله ما أرضعتِني ولا أذكر شيئًا من هذا.
ثم رحل من مكة إلى المدينة ليستفتي رسول الله_ صلي الله عليه وسلم_فيما تقوله المرأة، فقال يا رسول الله حدث كذا وكذا، فأعرض عنه النبي_ صلي الله عليه وسلم_، فجاءه عقبة من تلقاء وجهه، فأعرض عنه النبي_ صلي الله عليه وسلم _، فجاءه عقبة من تلقاء وجهه، أي كلما حول النبي صلي الله عليه وسلم وجهه عن عقبة يأتيه عقبة من تلقاء وجهه ويقول له هذا الكلام فيقول يا رسول الله إنها امرأة تقول، واحدة تقول أي كلام، فقال النبي ? كيف وقد قِيل؟ فارقها أو قال دعها عنك، فطلقها عقبة وتزوجها رجل أخر.
فقالوا لم يستفصل النبي _صلي الله عليه وسلم _من عقبة عن عدد الرضعات، فلما لم يستفصل عن عدد الرضعات دل أن قليل الرضاع الذي أقله رضعة واحدة وكثير الرضاع محرم.
الرد علي الجمهور:
هذا الكلام هناك رد عليه خاصة فيما يتعلق بحديث عقبة، , يقول أهل العلم إذا تعارض دليلان أحدهما يقبل التأويل والأخر لا يقبله يقدم الخبر الذي لا يقبل التأويل على الذي يقبله و خبر عقبة بن الحارث وهو قابل للتأويل قطعًا، كأن نقول مثلاً لعل هذا قبل ذكر عدد الرضعات، لو سلمنا أنه بعد عدد الرضعات الذي هو خمس، القول الراجح في المسألة، أن الذي يحرم خمس رضعات معلومات كما سيأتي.
لو سلمنا أن هذه الواقعة وقعت بعد ذكر الخمس رضعات فيقال كأن الخمس رضعات اشتهرت عند الناس جميعًا فلم نحتاج أن نذكرها في كل واقعة وصار هذا معلوم عند الناس جميعًا أن الخمس رضعات يحرمن، فهذا النص يقبل التأويل إما أن نقول كان قبل التحريم بخمس رضعات، أو لو كان بعد التحريم بخمس رضعات فلم ينص عليه الاشتهار هذا الأمر بين الصحابة فهذا النص قابل للتأويل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/187)
أما النص الذي لا يقبل التأويل فهو ما رواه مسلم رحمه الله من حديث أم الفضل رضي الله عنها (أن رجلاً من بني عامر بن صعصعه أتي النبي صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتحرم المصةُ الواحدة؟ قال: لا)
القول الثاني: تحرم الثلاث.
حجتهم:
1 - كما في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم عن النبي ? قال: (لا تحرم المصة ولا المصتان) قال فالثالثة تحرم.
2 - واحتجوا أيضًا بحديث أم الفضل وهو في حديث مسلم أيضًا (أن رجلاً أعربي جاء لرسول الله صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة ثانية فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحُدثي) [وهذا يوحي أن بين المرأتين عشرين، ثلاثين سنة، لدرجة المرأة الأولي قالت له أنها أرضعت امرأته الأولي]، (رضعة أو رضعتين، فقال عليه الصلاة والسلام (لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان) [والإملاجة] أي المصة.
رد العلماء عليهم:
لكن العلماء ردوا على هذا وقالوا أنهم أخذوها بدليل المفهوم، والمفهوم فيه نزاع.
القول الراجح: في المسألة وهو قول أكثر أهل العلم أن الذي يحرم الخمس رضعات.
حجتهم: واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت (كان مما أُنزِلَ من القرءان عشر رضعاتٍ معلوماتٍ يحرِمن ثم نُسِخنَ بخمس رضعات معلومات يحرمن فمات رسول الله _صلي الله عليه وسلم _وهن مما يُقرأُ من القرءان) بعض الناس يَرِد عليه الآن يقول:خمس رضعات معلومات يحرمن ليس موجود في القرءان، فكيف تقول عائشة فمات رسول الله ? وهن مما يقرأ من القرءان؟
قال العلماء: إن هذا النسخ من العشرة إلى خمسة تأخر نسخه جدًا حتى أن بعض الصحابة لم يعلموا بالنسخ.
و النسخ ثلاثة أنواع عند جماهير أهل العلم، لم يخالف في هذا أحد يعتد به.
النوع الأول:ما نُسِخَ لفظه وحكمه.
النوع الثاني: ما نُسِخَ لفظه وبقي حكمه.
النوع الثالث: ما نُسِخَ حكمه وبقي لفظه. هذا النوع هوالأشهر والأكثر في النسخ،.
الذي يهمنا النوع الثاني: وهو أن ينسخ اللفظ، يرفع اللفظ نفسه الآية نفسها رفعها الله عز وجل وبقي حكمها، كآية الرجم وهي ثابتة في حديث زيد بن ثابت وغيره من الصحابة أنه قال: (إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله الشيخ والشيخة إذا زَنَيا فارجموهم البتة بما قضيا من اللذة نكالاً من الله والله عزيز حكيم).
وفي صحيح البخاري:في أخر خطبة طويلة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله تبارك وتعالي ألا ترغبوا عن أبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن أبائكم).
وفي صحيح مسلم: من حديث أبي موسى الأشعري أنه دعا قراء البصرة فجاءه ثلاثة مائة كلهم يقرأ القرءان فقال: (يا معشر القراء أنتم خيار أهل البصرة أتلوا القرءان ولا تناموا عنه أو تتركوه فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب من سبقكم وإنه كان مما نقرأ سورة في الطول والشدة كبراءة، أذكر منها لو كان لابن أدم واديان من مال لابتغي ثالثًا ولا يملأ جوف ابن أدم إلا التراب) وذكر آية أخرى.
فهذا نوع من أنواع النسخ عند جميع علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة متفق عليه بينهم.
الآية ترفع لفظها ويبقي حكمها، فهذا من هذا الجنس (خمس رضعات معلومات يحرمن)، هذه كانت آية في كتاب الله عز وجل ثم رفعها الله عز وجل وبقي حكمها.
إذن الذي عليه أكثر أهل العلم: هو خمس رضعات معلومات يحرمن، هذه عدد الرضعات، هذا الرضاع المحرم العدد.
ماهي الرضعة المحرمة؟
هل لو التقم الولد الثدي ثم أمه مشغولة فوضعته علي السرير ثم ذهبت لتؤدي عملها ورجعت أرضعته مرة ثانية فهذه تكون رضعة أم اثنين؟.
الولد ساعات أمه ترضعه يمص مصتين أو ثلاثة ثم ينام، فتهزه فيقعد يرضع فهذه رضعة أم اثنين؟.
هذا الثدي انتهي اللبن منه وتريد أن تنقله على الثدي الثاني فهذه رضعة أم اثنين؟
فلابد من النظر ما هي الرضعة المحرمة؟
انظر في الحديث (خمس رضعات معلومات يحرمن).
[الرضعة المعلومة:] أي المعروفة المشبعة، الولد يشبع من الرضعة بشرط أن الولد إذا نزع فمه من ثدي أمه، أو أمه وضعته وذهبت لتعمل لا يطول زمان الفصل، أي أن الولد إذا رضع مصة أو مصتين أو ثلاثة، ووضعته أمه وذهبت تعمل بالمطبخ لمدة ساعة أو نصف ساعة وأتت لترضعه ثانية فهذه رضعتين،.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/188)
فالعلماء قالوا: أن تكون الرضعة مشبعة ويشترط ألا يطول زمان الفصل.
المحور الثالث: وهذا هو سبب الإشكال في رضاع الكبير، زمن الرضاع المحرم النبي ? كما في حديث أم سلمة وهو في سنن الترمذي وصححه، قال صلي الله عليه وسلم: (لا رضاع إلا ما كان في الحولين وفي الثدي قبل الفطام)، وفي سنن الدار قطني من حديث بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لا رضاع إلا ما كان في الحولين).
وحديث أم سلمة (لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الحولين لأن عندنا (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [البقرة:233].
وقال تعالى:? وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ? [لقمان: 14]، فعندنا حولان، هذا الرضاع المحرم إذا كان الولد يرضع خلال الحولين، وفتق الأمعاء إشارة إلى نمو الولد بسبب اللبن، اللبن هو الوجبة الرئيسية للولد
كما قال ? (إنما الرضاعة من المجاعة) من الجوع، من شدة الجوع، فإذا سد الرضاع جوع الولد ولا يكون ذلك إلا إذا اعتمد الولد اعتمادًا كبيرًا أو كاملاً علي لبن الأم بخلاف إذا ما أكل الولد بجانب اللبن.
فيكون الرضاع المحرم في الحولين، والرسول ? قال: (وقبل الفطام)، هذا الفطام أحيانًا الأم تفطم ولدها على سنة ونصف أو على سنة أو على شهرين أو ثلاثة،.
فإذا فطمت الأم الولد على سنة ونصف ولم تكمل سنتين، هل يعتد بهذا الفطام؟
قال أهل العلم كمالك وغيره: إذا استغني عن اللبن واعتمد اعتمادًا رئيسًا على الأكل فيكون هذا هو الفطام له، فإذا رضع بعد ذلك لا يؤثر في التحريم.
فيكون الرضاع المحرم عندنا هو ما كان في الحولين.
رضاع الكبير، نحن نقول رجل كبير تجاوز سنتين عنده ثلاث سنين، عنده أربع سنين، عنده خمس سنين، عنده عشرين سنة، كما هو في حالة سالم مولى أبي حذيفة، هذه النصوص لا يوجد حاجة اسمها رضاع الكبير فعلاً فكيف جاء رضاع الكبير وما قصته.
الذين يقولون الأحاديث مدسوسة ومن صنع اليهود وأنه لا يوجد شيء اسمه رضاع الكبير، لا، هؤلاء جميعًا مخطئون.
أجمع أهل العلم بالحديث على ثبوت أحاديث رضاع الكبير:
فمن جهة الثبوت لم يختلفوا وما قال أحد قط أن أحاديث الرضاع الكبير موضوعة أو مدسوسة إلا الذين ليس عندهم أي فكرة عن علم الحديث ولا حتى قرأ في كتاب، فهذا الحكم وهذا حكم ثابت في كل كتب الفقه.
حديث رضاع الكبير رواه الإمام مسلم في صحيحه، رواه من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم محمد بن أبي بكر عن عائشة، ومن طريق بن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة، ومن طريق زينب بنت أم سلمة عن عائشة والحديث ثابت لا ريب فيه.
فما قصة سالم؟
سالم مولى أبو حذيفة تبناه أبو حذيفة على عادة العرب قديمًا كما تبني رسول الله [زيد بن حارثة] وحتى أبطل الله التبني ,وأخذه صغيرًا، هاجر أبو حذيفة وامرأته سهيلة بنت سهل و معهم سالم وهذه الأسرة هاجرت الهجرتين، وهم من السابقين الأولين ونما معهم سالم حتى كبر وصار عنده عشرين سنة؛ فجاءت سهيلة المرأة اليقظة الفطنة
أبو حذيفة لم يشتك قط ولا تكلم عن سالم،لكن زوجته , رأت بعض الكراهة في وجه أبي حذيفة من وجود سالم في البيت منفردًا مع امرأته فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إني أري الكراهة في وجه أبي حذيفة من وجود سالم في البيت، [وفي بعض الروايات في صحيح مسلم قالت يا رسول الله إن سالمًا كما تعلم كان بعض متاع البيت، فقالت بلغ مبلغ الرجال وأصبح يعرف ما يعرفه الرجال وأبو حذيفة يظهر على وجهه الكراهة، فقال عليه الصلاة والسلام أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة فقالت يا رسول الله كيف أرضعه وهو رجل كبير ذو لحية؟ فتبسم النبي ? وقال قد علمت أنه كبير، فأرضعته سهيلة خمس رضعات، بمجرد ما أرضعته ذهبت سهيلة إلى رسول الله ? وقالت والله يا رسول الله لقد ذهب ما في وجه أبو حذيفة من كراهة
عائشة رضي الله عنها ذهبت إلى هذا الحديث ووافقها عطاء من التابعين بن أبي رباح، الليث بن سعد من الأئمة المجتهدين وهو قرين مالك إمام أهل مصر وشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، لكن بمعنى سأذكره الآن.
أما سائر أزواج النبي صلي الله عليه وسلم فأبين ذلك:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/189)
وقلن والله ما ندري لعلها كانت رخصة لسالم دون الناس، وإلى هذا الذي ذهب إليه سائر أزواج النبي ? ذهب جماهير أهل العلم قالوا كانت رخصة لسالم.
فما القصة إذن،؟ هذه المسألة فيها تشغيب على الشريعة، لأن رضاع الكبير ليس منتشر في البلد لكي نعمل مظاهرة، وكل وقت نتكلم عن رضاع الكبير، فهو حالاته محدودة، جماهير أهل العلم قالوا كانت رخصة لسالم، فلماذا يتكلمون هذا الكلام؟ رخصة لسالم أي مات الحكم بموت سالم.
والمعروف أن الخاص لا يعارض العام بل يستثنى من العام.فإذا كان حكم مخصوص لرجل بعينه ومات هذا الرجل ذهب الحكم معه ويبقي الحكم الأصلي.
الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم وهو لا رضاع إلا ما كان في الحولين وهذه رخصة خاصة لسالم.
شيخ الإسلام بن تيميه رحمه:
الله يرى ورأيه سديد، أنه لا ناسخ ولا منسوخ في المسألة إنما نلجأ إلى قول عائشة رضي الله عنها في حل بعض المشكلات.
والسؤال الذي تسأله الأخت أنهم أخذوا البنت من الملجأ وهي سنها سنتين والآن البنت كبرت وحاضت وصار سنها ثلاثة عشر سنة أو زيادة، وظهرت قصة الرضاع الكبير , وهذه البنت ستكون محرمة أو ممنوعة من الرجل، أي أن الرجل لا يخلو بها ولا تظهر أمامه وغير ذلك.
يوجد في الفقه مايُسَمي بثمرة الخلاف، عندنا قولان:
1 - قول الجماهير الذي من المفروض أن نتبناه،.
2 - وقول عائشة رضي الله عنها الذي هو سيحل لنا هذه المشكلة تحت عنوان ثمرة الخلاف في المسألة؟
فما معني ثمرة الخلاف في المسألة؟
أهل العلم قد يختلفوا في حكم ما، ولنمثل مثلاً بـ (لا نكاح إلا بولي) حديث أبي موسى الأشعري وحديث عائشة رضي الله عنها (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل)
جماهير أهل العلم باستثناء الحنفية: ذهبوا إلى بطلان النكاح بغير إذن الولي إعمالاً لهذين الحديثين ولقوله تعالي: (فانكحوهن بإذن أهلهن).
أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه:يرون جواز النكاح بغير إذن الولي، تزوجت امرأة على مذهب الإمام أبي حنيفة بدون إذن الولي، فما حكم هذا النكاح؟ الحديث يقول باطل باطل باطل، السؤال: هل هي زانية؟ الجواب عند كل أهل العلم لا.
السؤال الثاني: الأولاد الذي أنجبتهم هذه المرأة أولاد زنى، الجواب لا، قالوا لأن أبا حنيفة لما احتج، احتج بظواهر النصوص وضعف هذا الحديث وضعف هذا الحديث وإن كان أهل العلم في الحديث ردوا على الحنفية في هذه المسألة لكن لم يخترع أبو حنيفة هذا الكلام من كيسه، بل بظواهر نصوص.
فأصبح النكاح بغير إذن الولي نكاح شبهة، وطالما هذا نكاح شبهة.
فثمرة الخلاف في المسألة: إن أنا لا أقول أن المرأة زانية ولا أقول أن الأولاد أولاد زنا، وهذا ما يسميه العلماء بثمرة الخلاف في المسألة.
نأتي على رضاع الكبير حالة مثل هذه الحالة، واحد أو واحدة أخذ بنت أو ولد من الملجأ عنده ثلاث سنين وربوه فكبر ممكن نستخدم رضاع الكبير في هذه المسألة وليس كما يقول الجماعة الذين يتكلمون أنا عندي عامل في المحل كل يوم يذهب إلى البيت أجعل زوجتي ترضعه، سائق التاكسي كذلك ترضعه، هذا كله تهريج، ليس له علاقة بالعلم، هذا كلام وعمل أهل السوء وغير ذلك هم الذين يقولون هذا الكلام.لكن كلام أهل العلم بخلاف ذلك تمامًا،.
متي نلجأ لكلام عائشة رضي الله عنها؟
نلجأ إلى قول عائشة في أضيق الحدود إذا كانت المسألة كحال سالم مولي أبو حذيفة مع سهيلة بنت سهل، (قالت يارسول الله إن سالم كان بعض متاع البيت) من صغره وهو يعيش معهم، فأين يذهب؟
فيمكن من ثمرة الخلاف في المسألة أنا ألجأ إلى رضاع الكبير.
المسألة كلها لا يوجد موضوع حتى نتشنج هذا التشنج الذي نراه في الصحف والجرائد وغير ذلك، واتهام أن الأحاديث لا، ويجوز إن يرضع زميلته وهذه القصة.
الرضاع الجماهير على أن هذا الرضاع رضاع الكبير كان رخصة لسالم وانتهت بموت سالم، أليس هذا الكلام كافي لغلق الباب، ولا نشغب علي الشريعة والمقصود أن الشريعة يسيئوا للشريعة وأن يسيئوا لأهل العلم والذي يؤثر في نفسي أن أهل العلم أنفسهم يقولون أن الأحاديث لم تصح وأنه مدسوس ولا يوجد شيء اسمه رضاع الكبير.
لما تفتح الجماهير كتب الفقه وراءكم وتجد أن رضاع الكبير موجود، وأن العلماء يثبتون، ماذا يظنون بأهل العلم؟.
نحن نريد أن من يتكلم في دين الله عز وجل لابد أن يتثبت ولا ينفعل ولا تحتاج ردود أفعال، إذا لم يكن عندك علم أمهل حتى تراجع كلام أهل العلم لأنه يقبح للعالم أن يقول كلامًا يصادم العلم.
في ترجمة سفيان بن عيينة رحمه الله سأل تلاميذه يومًا قال:
[من أحوج الناس إلى العلم، قالوا له العوام، قال: لا، أحوج الناس إلى العلم العالم، لأنه قبيح به ألا يعلم]، وهذا كلام سفيان بن عيينه شيخ الإمام أحمد وشيخ الشافعي.
فأرجوا أن يكون الكلام في مثل هذه المسائل بعد أن تذاكر الأول قبل أن تقول أن هذا باطل أو تثبت حكمًا بذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/190)
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[11 - 11 - 10, 04:46 ص]ـ
عفوا نسيت كتابة المصدر من فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق للشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله
ـ[محمد مختار عبد اللطيف]ــــــــ[11 - 11 - 10, 08:11 ص]ـ
كلام سديد من عالم فريد
رحمنا الله من هؤلاء الشيخات اللائى أشعن الجهل فى الفضائيات
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[19 - 11 - 10, 02:49 م]ـ
يرفع للفائدة
ـ[أبو إلياس آل علي]ــــــــ[19 - 11 - 10, 04:41 م]ـ
جزاك الله خير أخي الكريم(101/191)
استفسار عن زكاة عروض التجارة
ـ[محمد الهذلي]ــــــــ[26 - 05 - 10, 08:08 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
ارجوا توضيح هذه المسألة بأسلوب سهل، فأنا أواجه بعض الغموض فيها
وهي كيفية إخراج زكاة عروض التجارة من حيث:
متى يبدأ حساب الحول؟ وهل يحسب النصاب قبل حولان الحول أم بعده؟ وإذا كان عنده مجموعة لا تحصى من البضائع كالأسواق الكبرى، كيف يقوم بحسابها عند وقت الأداء؟ واذا باع وابتاع في اثناء الحول فما حكم هذا المباع في إخراج الزكاة وهل ينقطع به الحول؟
ارجو التوضيح بالأمثلة ..
اثابكم الله
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[26 - 05 - 10, 08:24 م]ـ
سؤال فى عروض التجاره
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=182035
العقارات (الأراضي) من عروض التجارة أم لا؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=139982(101/192)
حكم العمرة
ـ[هند المخلف]ــــــــ[27 - 05 - 10, 03:21 ص]ـ
أريد بحثا مختصرا عن حكم العمرة في المذاهب الأربعة
فمن يساعدني وله منى الدعاء
ـ[امجد]ــــــــ[30 - 05 - 10, 04:09 م]ـ
راجع تفسير الطبري
آية "وأتموا الحج والعمرة لله" على اختلاف التوجيهات في الوقف، والقراءات(101/193)
سؤال موجه إلى طلبة العلم الذين لا يجيزون تكرار العمرة في السفرة الواحدة
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[27 - 05 - 10, 09:28 ص]ـ
من جاء من بلده خارج السعودية إلى أداء العمرة فاعتمر ثم سافر إلى الطائف لحاجة
ثم عاد إلى مكة هل له أن يأتي بعمرة ثانية من السيل
سؤال طالمي حيرني
هل من عنده جواب له
أحسن الله إليكم
ـ[أم عمير السلفية]ــــــــ[27 - 05 - 10, 12:48 م]ـ
للرفع
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[01 - 06 - 10, 11:48 ص]ـ
(12940)
سؤال: من أراد أن يأتي بعمرة بعد الحج هل يجوز له أن يأتي بها قبل إتمام نسك الحج بما في ذلك طواف الوداع؟
الجواب: اعلم أن تكرار العمرة من التنعيم أو من الجعرانة ليس مشروعًا، ولا تكون العمرة تامة، وقد لا تجزئ عن عمرة الفريضة، وخصوصًا لمن كان أهله داخل المملكة، حيث أنه لم يكمل العمرة المطلوبة في قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} فإن إتمام العمرة أن ينشئ لها سفرًا من دويرة أهله، كما فسر ذلك عليّ بن أبي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، وهكذا إذا تطوع بعمرة يريد تمامها، فعليه أن يسافر لها من بلاده ليتم الأجر فيها، إنما يرخص في العمرة من التنعيم أو من الجعرانة لمن يعجز عن الدخول إلى المملكة من الدول الأخرى، حيث لا يتيسر لهم الإتيان بالعمرة كلما أرادوا هذا السفر، فلذلك يرخص لهم في الاتيان بعمرة بعد الفراغ من أعمال الحج، أو كذلك إذا أرادوا عمرة عن أحد الأموات من أب أو جد أو جدة أو أم إذا ماتوا ولم يحجوا ولم يعتمروا، فيجوز الاعتمار عنهم ولو من التنعيم أو من جدة أو من المدينة، وكلما بعدت المسافة كان الأجر أكثر، ولا بأس بالإتيان بهذه العمرة بعد الانتهاء من أيام منى، وبعد طواف الإفاضة وسعي الحج، ولو في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر، ولو قبل طواف الوداع.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
9/ 11/1425هـ
ـ[هشام جبر]ــــــــ[03 - 06 - 10, 03:40 م]ـ
ليس الأمر هكذا ..... بل فيه سعة
وانظر
* نضرة النعيم في حكم العمرة من التنعيم *
تأليف
أبي عبد الله محمد بن محمد المصطفى
المدينة النبوية، مكتبة المسجد النبوي، قسم البحث والترجمة
تقريظ:
الشيخ أبي بكر جابر الجزائري
والدكتور: الشيخ أحمد محمود بن عبد الوهاب الشنقيطي
والدكتور: عبد الرحمن بن صالح محي الدين
والدكتور: عبد الكريم بن إبراهيم آل غضية، حفظهم الله تعالى.
* عمرة المقيمين بمكة والعمرة من التنعيم، فتاوى لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
نسختان: وورد و للشاملة
* وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والموضوع لشيخنا وائل الدسوقي فراجعه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=173179
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[03 - 06 - 10, 11:23 م]ـ
أخي الكريم، يظهر لي أن مسألتك مغايرة تماما لما يتكلم عليه أهل العلم، فأنت قلت أنك تذهب إلى الطائف لحاجة ثم ترجع إلى مكة، ولم تقل أنك ستخرج إلى التنعيم وأنت في مكة أو ستخرج إلى قرن المنازل لأجل الإحرام، فحتى من يمنع من أهل العلم لا أظن أنه ينكر على من مثل ما أنت عليه، لأنك ستهذب إلى الطائف لحاجة ثم تمر على ميقات قرن المنازل، بل يقال هل تلزمك العمرة إذا مررت على الميقات وأردت مكة أم لا تلزمك على قولين وأرجحهما أنه لا يجب ولكن الأفضل أن تأتي بها لقوله صلى الله عليه وسلم (هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ) (طبعا مدارسة فقط، هذا ما تبين لي أخي الكريم)
ـ[صالح البيضاني اليمني]ــــــــ[04 - 06 - 10, 12:47 ص]ـ
بارك الله فيكم
ولقد سمعت شيخي العلامة عبد الرحمن العجلان يقول قريباً مما قاله أخي أبو البراء, والمسألة فيها سعة, وكما قال العجلان: المهم أنه لا يعتمر أكثر من عمرة وهو باقٍ في مكة , إلا أن يسافر ثم يعود, وكأنما جاء من جديد, لا أن يسافر من أجل العمرة.
(من أجوبة على الفتاوى بعد درس المغرب المعقود في الحرم المكي للعلامة العجلان وفقه الله).(101/194)
المتمع إذا سافر إلى المدينة بعد العمرة ثم رجع إلى مكة هل يجب عليه أن يحرم من الميقات
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[27 - 05 - 10, 09:30 ص]ـ
عفوا المتمتع إذا سافر إلى المدينة بعد العمرة وقبل الحج ثم رجع إلى مكة هل يجب عليه أن يحرم من الميقات
وهو ليس من أهل المدينة
هل من عنده فتوى في هذه المسألة
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[27 - 05 - 10, 01:10 م]ـ
إذا رجع سريعاً: فلا حرج عليه أن يدخل بلا إحرام، ويبقى إلى اليوم الثامن، ثم يُحرِم بالحج من مكانه.
وإن خرج لعمل يطول: فيُحرِم بالحج إذا رجع من الميقات الذي يمرُّ به، أو يُحرِم بعمرةٍ أخرى لكي يحِلَّ من إحرامه وإن تردَّدَ بين المدينة ومكة أو الطائف ومكة لزيارة أو غرض فلا يلزمه الإحرام إلا إذا دخل دخولاً ينوي به الدخول للحج. ولا ينقطع تمتعه إن لم يرجع إلى بلده. هذا رأي الحنابلة، واختاره: ابن قدامة وابن باز.
وبعض العلماء قال: حتى إذا خرج لعمل يطول أو سافر فإنه إذا قدِم لا يلزمه الإحرام من الميقات؛ لأنه مرَّ به وهو قاصد مكة التي هي محطُّ رحلِه. واختاره: ابن عثيمين.
انظر: المغني (5/ 355)، شرح كتاب الحج من البلوغ لابن باز، فتاوى نورٌ على الدرب (ابن باز) ص (1298)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (21/ 343 ـ 358 ـ360) (22/ 80 - 82).
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[27 - 05 - 10, 02:57 م]ـ
أجزل الله مثوبتك(101/195)
التربية البدنية في مدارس البنات بين الحقائق والادعاءات دراسة نقدية فقهية
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[27 - 05 - 10, 03:36 م]ـ
السلام عليكم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1293332&postcount=1107(101/196)
ارجو توضيح كلام ابن بطال الذي نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[28 - 05 - 10, 03:17 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
اورد الحافظ ابن حجر عند شرحه لحديث تحت باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته
كلام عن ابن بطال رحمه الله انه قال
يجوز تقبيل الولد الصغير في كل عضو منه وكذا الكبير عند أكثر العلماء ما لم يكن عورة
و قد يفهم من ذلك انه يبيح تقبيل الاب لابنته الكبيرة في فمها بما ان الفم ليس بعورة
و هل صحيح ان هذا قول اكثر العلماء
ارجو التوضيح
ـ[أبو محمد النفيعي]ــــــــ[29 - 05 - 10, 09:06 م]ـ
صحيح كلام ابن بطال رحمه الله يظهر منه الاشكال الذي ذكرته
أما بالنسبة لتقبيل الأب فم ابنته فقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي:
هل يجوز للرجل أن يقبل ابنته إذا كبرت وتجاوزت سن البلوغ سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة وسواء كان التقبيل في خدها أو فمها أو نحوه، وإذا قبلته فما الحكم؟.
فكان الجواب
الحمد لله
لا حرج في تقبيل الرجل لابنته الكبيرة والصغيرة بدون شهوة على أن يكون ذلك في خدها إذا كانت كبيرة لما ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قبّل ابنته عائشة رضي الله عنها في خدها.
ولأن التقبيل على الفم قد يفضي إلى تحريك الشهوة الجنسية فتركه أولى وأحوط وهكذا البنت لها أن تقبّل أباها على أنفه أو رأسه من دون شهوة، أما مع الشهوة فيحرم ذلك على الجميع حسماً لمادة الفتنة وسداً لذرائع الفاحشة ... والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز في فتاوى المرأة المسلمة/2 ص 547.(101/197)
إذا انتصف الإمام في الفاتحة (الجهرية) ثم قدم من خلفه هل يكمل هذا المتقدم أم يعيد؟
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[28 - 05 - 10, 09:28 م]ـ
إمام في إحدى الصلوات الجهرية كبر ثم قرأ الفاتحة وعندما انتصف انتقض ضوءه أو تذكر أنه ليس على طهارة، ثم قدم من خلفه، فهل يجب على هذا المتقدم أن يعيد الفاتحة أم يكمل على ما وقف عليه الإمام؟
يظهر لي من يقول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الجهرية،أنه يلزمه أن يعيد (إذا كان لم يقرأ) ..
لكن من لا يرى وجوب قراءة الفاتحة في الجهرية بالنسبة للمأموم، كيف يجيب؟
أفيدونا مأجورين،
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[29 - 05 - 10, 01:41 ص]ـ
وعلى فطنة مسألة مثل هذه مهمة
لو صلى مسافر خلف مقيم وفي الركعة الثانية انتقض وضوء الامام المقيم وقدم المسافر سواء جماعة أم منفرد
فهل يتم أم يقصر .......
وسألت شيخنا فهد العمار حفظه الله تعالى فقال لاحرج لو صلى قصرا
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[29 - 05 - 10, 10:35 م]ـ
جزاك الله خير أخي أبو العباس ...
وياليت لو تسأل شيخكم حفظه الله عن هذه المسألة .... وتفيدنا ...
أما مسألتكم، فيا حبذا لو حليتها بالدليل (يعني ما هو دليل الشيخ على ما ذهب إليه)
أليس من أدركة ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهو (أي هذا المسافر) قد أدرك صلاة مقيم! ومضت السنة أن من صلى مع المقيم أن عليه الإتمام معه، فكيف يقال يتم صلاة مسافر، وهو قد صلى ركعة كاملة مع مقيم،؟ نعم لو أدرك أقل من ركعة فهل يقال بما ذهب إليه الشيخ بأنه يتم صلاة مسافر؟ طبعا مدارسة فقط فقط لعلك تعرض هذه أيضا على شيخكم حفظه الله، ورفع الله قدرك وقدره في الدارين ...
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[01 - 06 - 10, 06:32 م]ـ
هل من مفيد يا إخوة ...
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[01 - 06 - 10, 07:27 م]ـ
على قول مَن يوجب على المأموم القراءة في السرية فيلزمه أن يقرأ الفاتحة فيستأنفها سواء استُخلِف أثناء قراءة الفاتحة أم بعدها والعكس بالعكس
وقال بعضهم يقرأ ما فاته سراً ثم يُكمل ما وقف عليه الإمام جهراً
قال في الشرح الكبير
(فصل) قال أصحابنا يجوز استخلاف من سبق ببعض الصلاة ولمن جاء بعد حدث الامام فيبني على ما مضى من صلاة الامام من قراءة أو ركعة أو سجدة، وإذا استخلف من جاء بعد حدث الامام فينبغي أن تجب عليه قراءة الفاتحة ولا يبني على قراءة الامام لان الامام لم يتحمل عنه القراءة ههنا ويقضي بعد فراغ صلاة المأمومين 000
وفي المسألة تفاصيل أخرى راجعها في كتب الفقه
والله يحفظك
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[01 - 06 - 10, 07:40 م]ـ
من أبي عبد الله القصيمي إلى أبي البراء القصيمي تفضل الجواب:
1 - إذا مات الإمام بعدما قرأ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة:4] في الركعة الثانية، أو انتقض وضوء الإمام بعدما قال: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة:4] في الركعة الثانية؛ أيجوز للمأموم أن يصلي بالناس ويعيد هذه الصلاة أم لا؟ وكذلك القرآن سمعنا من الإمام الأول: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة:4] أيستمر على: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} [الفاتحة:5]؟
الفتوى:
إذا مات الإمام أو انتقض وضوؤه أثناء الصلاة جاز لواحد ممن خلفه من المأمومين أن يتم لهم الصلاة ويبدأ قراءة الفاتحة من أولها، وله أن يبدأ القرآن من حيث انتهى الإمام، إذا كان الإمام الثاني قرأ ما سبق أن قرأه الأول في أصح قولي العلماء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء – (ج 7/ ص 394) [رقم الفتوى في مصدرها: 5318]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
2 - وهناك فتوى صوتية مكمِّلة لهذه الفتوى للشيخ / ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى نور على الدرب حمِّلتها على جهازي ولم أستطيع تنزيلها في الموقع، ولا أدري ما السبب!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
3 - وهذه فتوى وجدتها لكني لا أدري من المفتي!!
السؤال: إذا ما طرأ على الإمام حدث فقدم أحد المأمومين هل يعيد قراءة الفاتحة أم يكتفي بقراءة الإمام قبل أن يحدث؟
الجواب: المشروع كما ذكر أهل العلم أن يبدأ الإمام المستخلَف من حيث انتهى الإمام الأول سواء كان ذلك في القيام أو الركوع أو غير ذلك،فإن كان العارض قد حدث للإمام في أثناء القيام فخرج واستخلف غيره،فإنه إن كانت الصلاة جهرية،وكان الإمام قد أتم قراءة الفاتحة قبل أن يحدث فإن الذي يظهر أن الإمام الجديد لا يقرأ الفاتحة بل يبدأ في قراءة سورة بعدها،وذلك بناء على ما نرجحه من أن قراءة الإمام كافية عن المأمومين وأنه لا يشرع للمأمومين القراءة في الصلاة الجهرية.
وأما إن كان قد قرأ بعض الفاتحة ولم يكملها فإنه يجوز للإمام المستخلَف أن يكمل من حيث وقف الإمام،أو يبدأ الفاتحة من أولها، وإن كان الإمام قد بدأ في قراءة سورة معينة بعد الفاتحة فيستحب عند بعض أهل العلم أن يكمل قراءة السورة من حيث وقف الإمام،وإن قرأ غيرها فلا شيء عليه إن شاء الله، هذا كله في الصلاة الجهرية،وأما إذا كانت الصلاة سرية فالذي يظهر والله أعلم أن الإمام المستخلَف يبني على قراءته هو فإن كان قد قرأ الفاتحة وهو مأموم فلا يعيد قراءتها بعد أن صار إماماً، وذلك لأنه لا يعرف إلى أين وصل الإمام في قراءته،ولأن المشروع في الصلاة السرية أن يقرأ المأموم لنفسه والله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/198)
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[01 - 06 - 10, 09:02 م]ـ
لله دركما يا أبا العز ويا أبا عبد الله، فقد كفيتم وأرويتم، نفع الله بكم ..
الخلاصة (إن كان يرى وجوب القراءة على المأموم في الجهرية) أن يقال:
1 - إن كان قرأ المأموم المستخلف ما وقف عليه الإمام فيكمل من حيث وقف عليه ولا يلزمه الإعادة لأنه قرأ ما عليه كما هو رأي اللجنة (نقله أبو عبد الله القصيمي)
2 - إن كان لم يقرأ فليزمه استئناف القراءة سواء توقف الإمام في أثناءها أم بعد أن استكملها (نقله أبو العز النجدي) لكن هل يقرأها سرا أم جهرا؟
(إن كان يرى عدم الوجوب بالنسبة للمأموم في الجهرية) أن يقال:
1 - أن يكون الإمام الأول قد أتم الفاتحة ثم استخلف المأموم فلا يجب على المأموم الإعادة لأن الإمام الأول تحملها بناء على من يرجح عدم الوجوب (نقله أبو عبد الله)
2 - أن يكون الإمام قد قرأ بعض الفاتحة ثم قطعها بعد أن انتصف، فإنه يجوز للإمام المستخلف أن يكمل من حيث وقف الإمام وله أن يبدأ من أولها (نقله أبو عبد الله)(101/199)
درر في احكام الانية
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[29 - 05 - 10, 01:03 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على أفضل الأنبياء والمرسلين
وآله وأصحابه أجمعين
أما بعد:
فهذه مسائل يسيرة كما وعدنا سابقا لما تكلمنا عن المياه
وهانحن الان في باب الآنية فايك فوائد قل نظيرها وكثر الجهل بها:
-------------------------------
المسألة الأولى
مناسبة وضع باب الآنية بعد المياه هو أن العلماء لما تكلموا على الماء وعرفوه من جميع
النواحي ناسب أن يتكلموا عن الأنية التي يتوضؤ منها /
لأن بعض الاواني محرمة وبعض الجلود محرمة أو نجسة ونحو ذلك وهذا التعليل لفعل الفقهاء
أقوى من قول من قال ان الماء جوهر سيال ... إلخ والله أعلم ...
---------------------------------
المسألة الثانية:
الآواني على أنواع
أ) الاواني الرخيصة وهي ما دون الذهب والفضة:مثل الحديث والخشب فهي جائزة بالنص
والاجماع وقد اغتسل النبي عليه السلام من جفنة كما في السنن .. وتوضأ من تور من صُفر
كما في البخاري .. وتور من حجارة .. وفي البخاري من قربة وفي البخاري أيضا إداوة ..
ب) آنية الذهب والفضة ويحرم ذلك كما في النصوص الصحيحة الصريحة ..
وقد أجمع العلماء على تحريم استعمال الذهب والفضة كما ذكر النووي وابن عبدالبر وابن قدامة وغيرهم ..
وجاء في الصحيحين عن حذيفة مرفوعا لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولأ تأكلوا في صحافها
فإنها لكم في الدنيا ولكم في الاخرة متفق عليه ...
وجاء في الصحيحين الذي يشرب (وجاء في صحيح مسلم يأكل) في آنية الذهب والفضة
إنما يجرجر في بطنه نارجهنم ..
ج) الآنية التي هي أغلى من الذهب والفضة أو مما هو ثمينا على كل حال /
كالياقوت والبلور والزبرجد والعقيق
وهذه جائزة في قول عامة أهل العلم بل هو قول الأئمة الأربعة
بل نقل الاجماع ابن الصباغ وتبعه الرافعي على الجواز كما ذكر الحافظ في الفتح ....
والاصل في الأواني الحل والاباحة كما قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا
ولا داعي للإطالة فالمسألة اجماع او شبه إجماع
-------------------------------------------------------------
لو توضأ بانية الذهب والفضة فطهارته صحيحة
كما نص الأئمة الأربعة واختاره الشيخان وابن باز وابن عثيمين مع الإثم
ولي فكرة لم أعرف أن أحدا فكر بها وهي جمع اختيارات الشيخين ابن باز وابن عثيمين في جمع الاقوال المتفقة والمختلفة بينهما وقد شرعت بها قبل سنتين ولم أكملها بسر الله ذلك
-----
باب
هل يجوز استعمال أنية الذهب والفضة في غير الاكل والشرب مثل كالادهان والوضوء
نص أصحاب المذاهب الأربعة الفقهية على التحريم
وهذا الذي أفتى به العلامة السعدي والامام العلامة ابن باز وابن جبرين في غير ما موضع ..
---------------------------
مسألة الجلود يتعلق بها شيئين
أ) طهارة الجلود وفيها أقوال كثيرة جدا قوية
ب) الانتفاع بالجلود
---------------------
مسالة الجلود ودباغها على نوعين
أ) اذا كان الجلد من حيوان قد ذكي ذكاة شرعية فهذا الجلد طاهر بالاجماع ..
قال شيخ الاسلام ي الفتاوى الجديدة التي باشراف أبو زيد اذا ذكي الماكول ودبغ جلده كان
طاهرا في مذاهب الأئمة ... وفي موسوعة الجمهور نقل الاجماع بعض العلماء والكتاب ليس
عندي الآن .. على كل حال يكفي شيخ الاسلام رحمه الله ..
ب) جلد ميتة ...
الصواب الذي لا إشكال فيه أنه يطهر بالدباغ
واختاره الموفق وتقي الدين ابن تيمية وابن القيم في بحث والشيخ محمد ابن ابراهيم والسعدي
وابن باز وابن عثيمين وابن جبرين
قال شيخ الاسلام وهو قول أكثر العلماء
وقد ورد في طهارة الجلد بالباغ 15 حديثا ...
وحديث عبدالله بن عكيم ألا تنتفعوا بإهاب ولا ميتة رواه أحمد فيجاب عنه بما يلي
أ) الحديث ضعيف كما نص الامام أحمد ويحيى ابن معين وقال ليس بشيء ..
قال ابن عبدالبر وهذا اضطراب يوجب التوقف عن العمل بمثل هذا الخبر وضعفه الحافظ ابن حجر
وابن باز وابن جبرين وغيرهم ...
ب) الاهاب مالم يدبغ .. فاذا دبغ سمي جلدا كما قال أهل اللغة
وهذا الجمع طريقة الحافظ ابن حجر وقال هي طريقة ابن شاهين وابن عبدالبر والبيهقي
قلت وهي طريقة شيخ الاسلام ابن تيمية
------------
الجلد المدبوغ خاص بما كان طاهرا حال الحياة فقط أي من أهل الذكاة لورود ذلك في بعض الألفاظ
أي فلا يدبغ الا جلودالابل والبقر والغنم والضب والارنب ونحوه مما يؤكل
وهذا مارجحه المجد وابن رزين وابن عبدالقوي
(شيخ شيخ الاسلام) ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين والسعدي وغيرهم
وهو قول شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى المصرية .......
----------
أنواع الشعر المنفصل عن الحيوانات /
أ) شعر الادمي طاهر باتفاق الائمة بل بالاجماع كما نقله النووي وغيره
ب) شعر البهائم الماكولة اذا انفصل حال حياتها فهو طاهر بالاجماع كما نقله النووي وشيخ
الاسلام رحمهما الله وأما اذا انفصل بعد موتها فجمهور أهل العلم على طهارته أيضا لقوله
تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا الى حين
قال شيخ الاسلام فلو كان الشعر جزءا من الحيوان لما أبيح أخذه حال الحياة ...
ج) شعر البهائم الغير المأكولة وفيه كلام طويل بين المذاهب الاربعة فقال الحنابلة له حكم
الحيوان إن طاهر في حياته فطاهر وان نجس فنجس لقول النبي عليه السلام في حديث أبي
واقد الليثي ما أبين من حي فهو كميتته وحسنه الترمذي .. قال شيخ الاسلام وهذا أي
الحديث متفق عليه بين العلماء
------------
خاتمة
الميتة على طهارتها
أ) اللحم والدم نجس لا يطهر مطلقا
ب) الجلد يطهر بالدباغ على الصحيح
ج) الشعر والصوف والوبر إذا جز جزا فهو طاهر
والله أعلم
اللهم إنا نسألك ألا تجعل لأحد من أهل هذه البسيطة شيئا لا يصرف ولا ينبغي أن يصرف إلا إليك
يا ذا الجلال والاكر ام
اللهم كما هديتنا للاسلام من غير ان نسألك فلا تحرمنا اللهم الإخلاص ونحن نسألك
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولعامة المسلمين ... يارب العالمين ....
ملاحظة البحث جار في كيفية الدباغ عمليا ... فمن عنده صور فليسعفنا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/200)
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[29 - 05 - 10, 01:04 ص]ـ
ولله الحمد هذا رابط في كيفية العملية التي كان يفعلها أجدادنا قديما وكيف الدباغ اليوم
http://mousou3a.educdz.com/%D8%A7%D9...D9%88%D8%BA/#2(101/201)
فصول ودرر في احكام الوسوسة ...
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[29 - 05 - 10, 01:06 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين أما بعد
فهذه فصول كتبتها وجمعتها من كلام علمائنا فتارة في المياه وتارة في الوضوء وتارة في خلق الوسوسة نفسه
فلا تبعد الطرف عنها وادع لمن جمعها بالتوفيق في الدنيا والاخرة
فصول في الشك ((الفصل الأول)) إذا شك في الطهارة سواءً كان هذا الشك في نجاسة الماء أم نجاسة الثوب أم نجاسة البدن أم نجاسة الأرض أم في حصول الحدث وسواءً كان الشك داخل الصلاة أم خارجها بنى على اليقين ولأن اليقين لايزول بالشك وهذا مذهب الأئمة الأربعة للحديث الصحيح فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا راوه البخاري ومسلم
{قال النووي معلقاً على الحديث معناه:يعلم وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الفقه وهي أن الأشياء يُحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارىء عليها .... ولافرق بين الشك حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة وهذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف}
{قال الإمام الترمذي وهو قول العلماء أن لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث}
{قال ابن المبارك إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقاناً يقدر أن يحلف عليه}
{قال شيخنا ابن عثيمين:لأن الخارج إما أن يكون له صوت مسموع وإما أن تكون له رائحة وإما أن يجتمع الأمران وإما أن يعدم الأمران .. ثم ذكر الشيخ أن الرجل الذي لا يشم ولايسمع إذا تيقن الحدث انتقض وضوء وإن لم يسمع أو يشم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماقصد إلا المعنى ... ثم ذكر أن العلماء أخذوا من هذا الحديث قواعد 1) أن اليقين لا يزول بالشك 2) أن الأصل بقاء ما كان على ما كان 3) أن اليقين يزول باليقين الطارىء
ثم ذكر الشيخ مسألة:بعض الناس يقول سأطرد الشك باليقين ويبول هل هذا سنة أم بدعة؟؟ بدعة بلا شك}
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ً / الإحتياط بمجرد الشك في المياه ليس مستحباً ولا مشروعاً بل ولا يستحب السؤال عن ذلك بل المشروع أن يبني الأمر على الإستصحاب فإن قال دليل على نجاسة الماء نجسناه وإلا فلا يستحب استعماله بمجرد احتمال النجاسة
{مثال} إذا شك الإنسان في ماء تغير بروثة لايدري هل هي مما يؤكل لحمه أولا {أي هل هذه الروثة روثة بعير أم روثة حمار@ أو ماء تغير بجلد شاة فلا يعلم هل هو جلد مذكاة أم لا} فهل يتركه ويتيمم أم يتطهر به؟؟؟؟؟؟؟
اليقين أنه طهور فتطهر به ولا حرج وأما الجلد فالغالب أنها مذكاة قاله شيخنا ابن عثيمين
وذكر شيخ الإسلام الوجهين ثم صوب أن الأصل في الأرواث الطهارة إلا ما اسُتثني
ولذلك قال الإمام أحمد في رواية ابن أبي الحارث /في رجل وطىء على روث لايدري هل هو روث جمال أو برذون فرخص فيه إذ لم يعرفه
(شرح البلوغ للعلامة ابن عثيمين 430/ 1@سنن الترمذي حديث74@عون المعبود205/ 1@ فتاوى ابن تيمية56/ 21@ الشرح الممتع 58/ 1@ التساؤلات الشرعية لإختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية جمع د/خالد الغامدي ص60))
.................................................. .................................................. ........................................
(الفصل الثاني))
فوائد ذكرها ابن القيم في البدائع ص1276 تحقيق الكتاب بإشراف العلامة بكر أبو زيد رحمه الله)
لما تكلم عن قاعدة الشك فقال فينبغي أن يُعلم أنه ليس في الشريعة شيءٌ مشكوك فيه ألبتة،وإنما يعرض الشكُ للمكلف لتعارض أمارتين فصاعداً عنده،فتصير المسألة مشكوكاً فيها بالنسبة إليه، فهي شَكّية عنده،وربما تكون ظنية لغيره أو له في وقت آخر، وتكون قطعية عند آخرين،فكون المسألة شكية أو ظنية أو قطعية ليس وصفاً ثابتاً لها، بل هو أمر يعارض لها عند إضافتها إلى حكم المكلف، وإذا عُرف هذا، فالشك الواقع في المسائل نوعان:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/202)
أحدهما 1):شك سببه تعارض الأدلة والأمارات،كقولهم في البغل والحمار مشكوك فيه فيُتوضأ به ويُتَيمم، فهذا الشكُ لتعارض دليلي الطهارة والنجاسة،وإن كان دليل النجاسة لا يقاوم دليل الطهارة،فإنه لم يقم على تنجيس سؤرهما دليل،وغاية مااحتج به لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحُمُر الأهلية إنها رجس (متفق عليه) والرجس هو النجس،وهذا لادليل فيه؛لأنه إنما نهاهم عن لحومها،وقال إنها رجسٌ ولا ريب أن لحومها ميتة لا تعمل الذكاة فيها،فهي رجسٌ ولكن من أين يلزم أن تكون نجسة في حياتها حتى يكون سؤرها نجساً؟ وليس هذا موضع المسألة.
ومن هذا:قولهم للدم الذي تراه المرأة بين الخمسين سنة إلى الستين: إنه مشكوك فيه، فتصوم المرأة وتصلي وتقضي فرض الصوم لتعارض دليلي الصحة والفساد،وإن كان الصحيح أنه حيضٌ، ولا معارض لدليل كونه حيضاً أضلاص من كتاب وسنة ولاإجماع ولا معقول فليس هذا مشكوكاً فيه،والمقصود التمثيل.
القسم الثاني:الشك العارض للمكلف بسبب اشتباه أسباب الحكم عليه وخفائها لنسيانه وذهوله،أو لعدم معلافته بالسبب القاطع للشك، فهذا القسم واقع كثيراً في الأعيان والأفعال، وهو المقصود بذكر القاعدة التي تضبط أنواعه ..
والضابط فيه:أنه إن كان للمشكوك فيه حالٌ قبل الشك استصحبها المكلف وبنى عليها حتى يتيقن الإنتقال عنها،هذا هذا ضابط مسائله.
((الفصل الثالث)) والضابط فيه:أنه إن كان للمشكوك فيه حالٌ قبل الشك استصحبها المكلف وبنى عليها حتى يتيقن الإنتقال عنها،هذا هذا ضابط مسائله.
فمن ذلك 1):إذا شك في الماء هل أصابته نجاسة أم لا؟ بنى على يقين الطهارة
2) ولو تيقن نجاسته ثم شك هل زالت أم لا؟ بنى على يقين النجاسة
3) وإذا شك أحدث ثم شك هل زال أم لا؟ بنى على يقين الحدث
4) ولو توضأ وشك في الحدث بنى على يقين الطهارة.وفروع المسألة مبنية على هذا الأصل
5) إذا شك الصائم في غروب الشمس لم يجز له الفطر،ولو أكل أفطر (أي بطل صومه)،
6) ولو شك في طلوع الفجر جاز له الأكل،ولو أكل لم يفطر (أي لم يبطل صومه)
7) لو شك هل صلى ثلاثا أو أربعاً وهو منفرد بنى على غالب اليقين،إذ الأصل بقاء الصلاة في ذمته،
8) وإن كان إماماً (أي وشك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً) فعلى غالب ظنه؛لأن المأموم ينبهه،فقد عَارَضَ الأصل هنا ظهورُ تنبيه المأموم على الصواب. وقال الشافعي ومالك:يبني على اليقين مُطلقاً، لأنه الأصل
9) إذا رمى صيداً فوقع في ماء فشك هل كان موته بالجرح أو بالماء؟ لم يأكله؛ لأن الأصل تحريمه، وقد شك في السبب المبيح.
10) وكذلك لو خالط كلبه (أي الصائد) كلابا أُخر ولم يدر أصاده كلبه أو غيره لم يأكله؛ لأنه لم يتيقن شروط الحل في غير كلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره (متفق عليه)
11) إذا شك هل طاف ستاً أو سبعاً بنى على اليقين
12) إذا شك هل رمى ست حصيات أو سبعاً بنى على اليقين
13) إذا شك هل عم الماءُ البدن وهو جُنُبٌ أم لا؟؟ لزمه يقين تعميمه مالم يكن ذلك وسواساً
14) إذا اشترى ثوباً جديداً أو لبيساً وشك هل هو طاهر أم نجس؟؟ بنى على الأمر على الطهارة، ولم يلزمه غسله
15) إذا أصابه بللٌ ولم يدر ماهو؟؟ لم يجب عليه أن يبحث عنه، ولا يسأل من أصابه،ولو سأله لم تجب إجابته على الصحيح،
16) وعلى هذا لو أصاب ذيلَه ُ رطوبة ٌ بالليل أو النهار لم يجب عليه شمها ولاتَعَرُفُهَا،فإذا تيقنها عمل بموجب يقينه
17) إذا كان عليه حق الله عزوجل من صلاة أو زكاة أو كفارة أو عتق أو صيام، وشك هل أتى به أم لا؟؟ لزمه الإتيان به ..
18) إذا شك هل مات موروثه فَيَحلَّ له مالُه أو لم يمت؟؟ لم يحل له المال حتى يتقين موتَه
19) إذا شك في الشاهد هل هو عدلٌ أم لا؟؟ لم يحكم بشهادته؛لأن الغالب في الناس عدم العدالة،وقول من قال:الأصل في الناس العدالة كلام مستدرك،بل العدالة طارئةٌ ومتجددةٌ الأصلُ عدمُها،فإن خلاف العدالة مستنده جهلُ الإنسان وظلمُهُ،والإنسان خُلقَ جهولاً ظلوماً، فالمؤمن يكمل بالعلم والعدل،وهما جماعُ الخير،وغيره بقي على الأصل،فلا في الناس العدالة ولا الغالبُ
20) إذا شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً؟ بنى على اليقين وألغى المشكوك فيه،واسْتثني من هذا موضعين
أ) أن يقع الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/203)
(قلت: قال شيخنا ابن عثيمين والشك بعد العبادة لايؤثر*وكذا إذا الشكوك تكثر)
لأنه مبني على قاعدة الشك في العبادة بعد الفراغ منها،فإنه لايؤثر شيئاً، وفي الوضوء خلاف، فمن ألحقه بهذه القاعدة نَظَرَ إلى أنه قد انقضى بالفراغ منها (قلت وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجماهير العلماء وهو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة خلافاً لما روي عن مالك في رواية وإن كان بعض أصحابه ينكرها)، ومن نَظَرَ إلى بقاء حكمه وعمله،وأنه لم يفعل المقصودَ به،ألحقه بالشك في العبادة قبل انقطاعها والفراغ منها
ب) أن يكون إماماً فيبني على غالب ظنه،فإنما اسُتثني لظهور قطع الشك والرجوع إلى الصواب بتنبيه المأمومين له، فسكوتهم وإقرارهم دليلٌ على الصواب،هذا ظاهر مذهب أحمد،ومذهب الشافعي أنه يبني على اليقين مطلقاً إماماً كان أو منفرداً ولا يلتفت إلى قول غيره،ومذهب مالك أنه يبني على اليقين إلا أن يكون مستنكحاً
(أي مغلوباً) بالشك فإنه لايلفت إليه ويُلهى عنه، فإن لم يمكنه أن يَلْهَى عنه بنى على أول خواطره،ومذهب أبي حنيفة أنه إن عرض له ذلك (أي الشك) في أول صلاته أعادها،وإن عرض له فيما بعدها بنى على اليقين
21) إذا شك هل دخل وقت الصلاة أو لا؟؟؟ لم يصل حتى يتيقن دخوله،فإن صلى مع الشك ثم بان له أنه صلى في الوقت فقد قالوا يعيد صلاته
22) وعلى هذا إذا صلى وهو يشُكُ هل هو محدث أو متطهر ثم تيقن أنه كان متطهراً فإنه يعيدها أيضاً
23) وكذلك إذا صلى إلى جهة وشك هل هي القبلة أو غيرها،ثم تبين له أنها جهة القبلة أعاد
24) ولا كذلك (أي هذه المسألة لا تشبه ما قبلها) إذا شك في طهارة الثوب والبدن والمكان فصلى ثم تيقن أن ذلك كان طاهراً؛ لأن الأصل هنا الطهارة وقد تيقنه آخراً فَتَوسُّطُ الشك بين الأصل واليقين لا يؤثر بخلاف المسائل الأولى (أي 23،22،21) لأن الأصل فيها عدم الشروط،فالشك فيها مستندٌ إلى أصل يُوجب عليه حكماً لم يأت به.
والذي تقتضيه أصول الشرع وقواعد الفقه في ذلك هو التفرقة بين المعذور والقادر، فالمعذور لا يجب عليه الإعادة إذا لم يُنسب إلى تفريط وقد فعل ما أداه إليه اجتهاده وأصاب،فهو كالمجتهد المصيب
25) وعلى هذا إذا تحرى الأسير وفعل جهده فصام شهراً يَظُنُّهُ رمضانَ وهو يشُكُّ فيه،فبان رمضان أو مابعده،أجزأه مع كونه شاكاً فيه
26) وكذلك المصلي إذا كان معذوراً محتاجاً إلى تعجيل الصلاة في أول وقتها؛إما لسفر لا يمكن النزول في الوقت ولا الوقوف، أو لمرض يُغمى عليه فيه،أو لغير ذلك من الاعذار،فتحرى الوقت وصلى فيه مع شكه،ثم تبين له أنه أوقع الصلاة في الوقت،لم تجب عليه،بل الذي يقوم عليه الدليل في مسألة الأسير أنه لو وافق شعبان لم تجب عليه الإعادة وهو قول الشافعي؛لأنه فعل مقدوره ومأموره،والواجب على مثله صومُ شهر يظنه رمضان، وإن لم يَكُنْهُ،والفرق بين الواجب على القادر المتمكن والعاجز
فإن قيل فما تقولون في مسألة الصلاة إذا بان أنه صلاها قبل الوقت؟؟؟ قيل الفرق بين المسألتين:أن الصوم قابل لإيقاعه في غير الوقت للعذر،كالمريض والمسافر والمرضع والحبلى،فإن هؤلاء يسوغ لهم تأخير الصوم ونقله إلى زمن آخر نظراً لمصلحتهم،ولم يُسوغ لأحد منهم تأخير الصلاة عن وقتها ألبتة
فإن قيل:فقد سُوغ تأخيرها للمسافر والمريض والممطور من وقت أحدهما إلى وقت الأخرى
قيل: ليس هذا بتأخيرها من وقت إلى وقت،وإنما جعل الشارع وقت العبادتين في حق المعذور وقتاً واحداً، فهو مُصَل للصلاة في وقتها الشرعي الذي جعله الشارع وقتاً لها بالنسبة إلى أهل الأعذار،فهو كالنائم والناسي إذا استيقظ وذكر،فإنه يصلي الصلاة حينئذ؛ لكون ذلك وقتها بالنسبة إليهما وإن لم يكن وقتاً بالنسبة إلفى الذاكر المستيقظ، على أن للشافعي قولين في المسألة والله أعلم .................................................. .................................................. ........................................
((الفصل الثالث)) إذا أخبره الثقة بنجاسة الماء فنقل النووي الإتفاق على وجوب قبول خبره سواءً كان رجل أو امراءة وأعمى أو بصير بخلاف الكافر والصبي والمجنون فلا يقبل خبرهم بالنجاسة والطهارة (بلا خلاف)
----------------
الفصل الاخير مهم فوائد شتى من كتب متفرقة قل نظيرها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/204)
((الفائدة الأولى)) قال الشيخ محمد ابن إبراهيم:لم تكن الوسوسة موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه رضي الله عنهم كما صرح بذلك الإمامان العلامة ابن قدامة في كتابه ذم الموسوسين وشيخ الإسلام ابن تيمية فيما روى عنه العلامة ابن القيم
قال ابن قدامة ليُعلم أن الصحابة لم يكن فيهم موسوس ولو كانت الوسوسة فضيلة لما ادخرها الله عن رسوله وصحابته وهم خير الخلق وأفضلهم، ولو أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام الموسوسين لقتلهم ولو أدركهم عمر لضربهم وعزرهم ولو أدركهم أحد من الصحابة لبدعهم وكرههم .................. إلخ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر عدة بدع من بدع الوسوسة في الصلاة قال: فلو مكث أحدهم عمر نوح يُفتش هل فعل الرسول أو أحد من أصحابه شيئاً من ذلك لما ظفر به إلا أن يجاهر بالكذب البُحت،ولو كان خيراً لسبقونا إليه ولدلونا عليه فإن كان الهدى الذي كانوا عليه هو الهدى فماذا بعد الحق إلا الضلال
قال الشيخ ابن إبراهيم والحقيقة أن من نظر في حالة الموسوس تبين له مقاربته الجنون وإنكاره الحقائق
ولهذا أفتى ابن عقيل رجلاً قال له إني أُكَبرُ وأقول ماكَبْرَتُ فأفتاه بما روى ابن الجوزي عن بعض مشائخه عنه أنه قال لذلك الرجل دع الصلاة فقيل لابن عقيل كيف تقول هذا؟ فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن المجنون حتى يفيق ((للفائدة هذا لعله من باب الزجر وإلا لا تسقط الصلاة بحال من الأحوال مادام العقل موجوداً كما هو معلوم))
((الفائدة الثانية* عظيمة))) قال ابن القيم إن الشيطان يفتح للعبد سبعين باباً من الخير ليوقعه في باب من الشر
(الفائدة الثالثة) يجب على الإنسان أن يتخذ الشيطان عدواً كما أمر الله بذلك وقال {إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير}
(((الفائدة الرابعة))) روى ابن عدي في الكامل من حديث ابن عباس مرفوعاً: كان يتعوذ بالله من وسوسة الوضوء علق شيخنا ابن جبرين وإسناده ضعيف
وروى الترمذي وابن ماجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن للوضوء شيطاناً يُقال له الولهان فاتقوا وسواس الوضوء وقال الترمذي إسناده ليس بالقوي عند أهل الحديث قلت وضعفه الألباني
وروى ابن ماجة عن ابن عمر أن الرسول رأى رجلاً يتوضأ فقال لاتسرف لاتسرف
قال بعض السلف أقل ما يُتَعَبَدُ اللهُ به الوُضوء)) وقال شيخنا ابن جبرين والإسراف يكون بتكرار الغُسل أكثر من ثلاث غسلات ويكون بكثرة صب الماء على البدن في الإغتسال أو بفتح صباب الماء بحيث يصب بقوة ماء كثير وذلك لعدم الإهتمام بكثرة صب الماء لكثرته وتوفره مع العلم أن الماء له أهميته ومكانته فهو مادة الحياة للحيوان والنبات كما قال تعالى (وجعلنا من الماء كل شيء حي) فيجب الإقتصاد في صبه بحيث يغترف قليلاً قليلاً أو يفتح الصباب يسيراً ثم يُغلقه بعد غسل كل عضو حتى يبدأ في الثاني وهكذا في الإغتسال أما إن كان الحامل على الإسراف هو الوسوسة فإننا ننصح من يقع له ذلك أن يستعيذ من الشيطان وأن يطرح التشكك والأوهام،حيث أن الشيطان يُخيل إلى أهل الوسوسة بأن الوضوء ناقص أو أن الأعضاء قبله قد نشفت ونحو ذلك مما يحمله على تكرار الغسل بحيث يبقى بعضهم ساعة أو نصف ساعة وهو يدلك أعضائه وكلما غسل عضواً رجع إلى ماقبله .... والبعض يحك جلد الرجل حتى يكشط الجلد أو يخرج الدم ولاشك أن هذا من وسوسة الشيطان حتى يستثقل الطهارة كل وقت مما يحمله على ترك الصلاة فالبعض ترك الصلاة والبعض يؤخرها أو يفوتون جماعتها وعليهم أن يتوضوا كغيرهم من إخوانهم وأهليهم الذين لايتكلفون في الطهارة بل يتوضأ أحدهم في دقيقة أو نحوها
(الفائدة الخامسة) كيف يتخلص المسلم من الوسوسة في الوضوء؟؟؟
الجواب ((العلامة ابن باز)): يتعوذ بالله من الشيطان وينته (أخرجه البخاري ومسلم) ويبني على ما فعل ولا يلتفت إلى الوساوس فإنه متى أصغى إليها طمع فيه عدو الله فالواجب عليه أن يقطعها ويبني على ما استيقن في وضوؤه وصلاته وغيره ذلك، وإذا كثرت عليه الوساوس طرحها ويبني على ظنه أما إذا كانت الوساوس قليلة يبني على اليقين. أما إذا طرأ الشك بعد الطهارة والصلاة والطواف وغير ذلك فلا يلتفت إليه أما إذا كان الشك في نفس الوضوء والصلاة والطواف فيبني على ما اليقين.]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/205)
((الفائدة السادسة)) قال الشوكاني:أجمع العلماء على النهي عن الاسراف في الماء ولو كان على شاطىء النهر وبعض الشافعية قال إنه حرام
وعن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع أو 5 أمداد كما في الصحيح
قال الامام البخاري وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم
وقال ابن القيم معلقاً وكان الرسول عليه الصلاة والسلام من أيسر الناس صباً لماء الوضوء وكان يحذر أمته من الإسراف وأخبر أنه يكون في أمته من يتعدى في الطهور
وقال ابن المبارك لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم
وقال الإمام أحمد والإمام إسحاق ابن راهويه رحمهما الله // لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى
((فائدة مهمة والله)) قال ابن القيم في فتيا الحمد ص21 وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رأى مُبتلى أن يقول مارواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً لم يصبه ذلك البلاء
قال أبو عيسى الترمذي حديث حسن قلت وحسنه الحافظ الهيثمي في المجمع وصححه العلامة الألباني في صحيح الترمذي
وقال ابن القيم ويُروى ذلك عن عمر رضي الله عنه قلت رواه الترمذي والطيالسي وحسنه الإمام الألباني وأفادني بعض المشائخ أن هذا الدعاء لا يقوله جهراً فيسمعه المبتلى فيكون فيه شيءٌ من السخرية
قلت وقد روى الترمذي لا تُظهر الشماتة على أخيك فيعافيه الله ويبتليك وحسنه الترمذي واستغربه وروى أيضاً من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله وحسنه الترمذي
وقال الإمام أحمد معلقاً على الحديث السابق // قالوا من ذنب تاب منه وإن كان الحديث ضعيفاً كما قال الشيخ الألباني بل الحديث الثاني موضوعاً كما في السلسلة الضعيفة178 لكن معناه صحيح مجرب
وقد قال غير واحد من السلف إني ضحكت على رجل مكسور السن فانكسرت سني وقال الآخر ضحكت بفقير فافتقرتُ وقد أعلم من أناس ضحكوا بأهل الشهوات واستهزووا منهم فابْتُلوا بالفواحش والمنكرات
وقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم من صمت نجا رواه الترمذي وصححه الألباني في الصحيحة535 عافانا الله وإياكم مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلاً
((لم أطلع في مسألة الإستهزاء والسخرية بالكفار هل تضر أم لا؟؟
ومن عنده علم فليفدنا في ذلك ........
اللهم اني اسالك رحمة من عندك تذهب بها ذنوبنا ... وأن تجمعنا بوالدينا واخواننا في الجنة ... وأن ترزقنا الاخلاص في كل قول وعمل وأن تعيذنا من النفاق صغيره وكبيره يا اكرم الاكرمين
وأن تجعلنا مفاتيح للخير اليك مغاليق للشر كما تريد يا رب العالمين
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[29 - 05 - 10, 02:34 ص]ـ
((الفائدة الأولى)) قال الشيخ محمد ابن إبراهيم:لم تكن الوسوسة موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه رضي الله عنهم كما صرح بذلك الإمامان العلامة ابن قدامة في كتابه ذم الموسوسين وشيخ الإسلام ابن تيمية فيما روى عنه العلامة ابن القيم
قال ابن قدامة ليُعلم أن الصحابة لم يكن فيهم موسوس ولو كانت الوسوسة فضيلة لما ادخرها الله عن رسوله وصحابته وهم خير الخلق وأفضلهم، ولو أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام الموسوسين لقتلهم ولو أدركهم عمر لضربهم وعزرهم ولو أدركهم أحد من الصحابة لبدعهم وكرههم .................. إلخ
هذا الكلام لا يسقط الا علي من تكلف ذلك مع علمه بان هذا خطأ
اما من وقع في ذلك جهلا او نتيجة مرض كمرض الوسواس القهري
فلو ادركهم الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لكان ارحم الناس بهم لانهم مرضي و المرض ابتلاء من الله
و قد سمعت الشيخ ابو اسحاق الحويني يقول ان الامام سفيان الثوري كان عنده بعض الوسوسة في الوضوء. اه
مما يدل ان الانسان و ان كان عالما بالحكم قد يصدر منه تصرف نتيجة الوسوسة
اما من عافاه الله من ذلك لكنه يصر علي مخالفة هدي الرسول فهؤلاء يتنزل عليهم كلام الشيخ رحمه الله
و كذلك هناك الكثير من الامراض لم تكن موجودة ايام الصحابة رضوان الله عليهم
و مع اهمية الاستعانة بالرقية في طرد الوسوسة
و الله اعلم
ارجو ان تصححوا لي كلامي ان كان هناك خطأ
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[29 - 05 - 10, 02:45 ص]ـ
و مع اهمية الاستعانة بالرقية في طرد الوسوسة
لا ينبغي ترك العلاج النفسي
و قد سمعت الشيخ الدكتور سعد الخثلان يقول ان علي من ابتلاه الله بالوساوس في الطهارة و نحوها زيارة الطبيب النفسي و قال الشيخ ان احد المشاهدين للحلقة اتصل به و اخبره انه قد عمل بنصيحته و ذهب الي طبيب و قد تحسن بشكل كبير
و هناك اكثر من عالم نصح بذلك ايضا مثل الشيخ الدكتور خالد المصلح و الشيخ سليمان الماجد
ملحوظة قول ابن قدامة رحمه الله ان الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان سيقتلهم فيه نظر
لانه لا يحل دم المسلم الا باحدي ثلاث و هؤلاء لم يرتكبوا كفرا و لم يقتلوا نفس بغير حق و لم يرتكبوا الزني
فكيف يحل قتلهم
اسأل الله ان يشفي جميع مرضي المسلمين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/206)
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[29 - 05 - 10, 07:10 م]ـ
يا اخوان المقصود تكبير هذا الموضوع عند الخلف حتى لا يقعوا في هذا المرض العضال
وهذا كثيرا ما ترى له نظائر من كلام العلماء
ـ[ابو ماجد صديقي]ــــــــ[29 - 05 - 10, 07:58 م]ـ
((الفائدة الأولى)) قال الشيخ محمد ابن إبراهيم:لم تكن الوسوسة موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه رضي الله عنهم كما صرح بذلك الإمامان العلامة ابن قدامة في كتابه ذم الموسوسين وشيخ الإسلام ابن تيمية فيما روى عنه العلامة ابن القيم
قال ابن قدامة ليُعلم أن الصحابة لم يكن فيهم موسوس ولو كانت الوسوسة فضيلة لما ادخرها الله عن رسوله وصحابته وهم خير الخلق وأفضلهم، ولو أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام الموسوسين لقتلهم ولو أدركهم عمر لضربهم وعزرهم ولو أدركهم أحد من الصحابة لبدعهم وكرههم .................. إلخ
وهل ادعى أحد أنه الوسوسة فضل؟
والكل يعلم -حتى الموسوس- أنها نوع مرض؟
أرى أن اقحام (لم يكن على عهد رسول الله و ....... الخ) عند الحديث على كل مسألة ضرب من التكلف!(101/207)
متي يصعد الخطيب المنبر؟
ـ[مصطفى شيخون]ــــــــ[29 - 05 - 10, 06:44 م]ـ
رجاء هل يجوز للخطيب التأخير في صعوده المنبر يوم الجمعة؟ وما الدليل؟
أرجو الرد سريعا بارك الله فيكم
ـ[أبو مالك الأثري السلفي]ــــــــ[29 - 05 - 10, 07:52 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=208981(101/208)
هل مسُّ شحمتي الاذنين بالابهام عند تكبيرة الاحرام سنة عند الحنفية؟
ـ[ابو ربا]ــــــــ[29 - 05 - 10, 08:24 م]ـ
ارجو
من اخواننا الاحناف افادتي بقول محققيهم
فانني لا اعلم لمتقدمي الاحناف
قولا بذلك
وانما اقدم من علمتُ عنه انه قال بسنية مسِّ شحمتي الاذنين
قاضي خان توفي (592) هجري
وقال ابن نجيم في النهر الفائق: وانما عبر صدر الشريعة بالمس
ومراده المقاربة. اهـ
بمعناه
ولا اعلم من المراد بصدر الشريعة
هل هو القاضي خان او غيره
والله الموفق
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[29 - 05 - 10, 09:31 م]ـ
قال شيخنا العلامة المحدث عبدالله السعد في شريط محاضرة صفة الصلاة
ان مس شحمتي الاذنين عند تكبيرة الاحرام بدعة
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[29 - 05 - 10, 09:33 م]ـ
وللفائدة في فتاوى قناة دليل سئل الشيخ الدكتور خالد المصلح عن السنة فأخذ يفصل
ثم قال ان البعض يمسك بشحمة الاذن حتى يكون موازي للحديث ....
قلت فلعل هذا مأخذهم والله اعلم
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[29 - 05 - 10, 09:54 م]ـ
الحمد لله وبعد ...
أولا جزاك الله خيرا أخي الشمري على ما قدمت - وهو ما أدين الله تعالى به - ... لكن أظن أن الأخ الفاضل يريد قول من قال بذلك عند علمائنا الحنفية - على حسب ما فهمت - ...
فلذلك أقول:
إن هذه المسألة تعد عند علمائنا الحنفية من سنن الصلاة لا من أركانها .... هذا أولا ...
ثانيا: أغلب الذي ورد عن أئمة المذهب قولهم:" حَذْوَ " لا ملاصقة والحذو كما هو معلوم معناه بجانب أو بنفس المستوى والله أعلم.
لكن هناك من فسر الحذو بالملامسة للشحمة – أي شحمة الأذن – ولم يقل هؤلاء بذلك إلا من باب اليقين فقط!!.
كما قال الشيخ أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي المتوفى سنة 1231هـ في كتابه حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح - (1/ 186):" قوله (حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه): ومس الشحمتين لم يُذكر في المتداولات إلا في قاضيخان والظهيرية كما في القهستاني وعلَّلَهُ صاحبُ النقاية بأنه لتحقيق المحاذاة فظهر منه أن المراد بالمس القرب التام لا حقيقته فلا منافاة كما في سكب الأنهر.
وإليك بعض النقولات من كتبهم رحمهم الله تعالى.
*- قال الشيخ عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي في كتابه الاختيار لتعليل المختار - (1/ 53):" قال: (ويرفع يديه ليحاذي إبهاماه شحمتي أذنيه) لقوله (صلى الله عليه وسلم) لوائل بن حجر: ' إذا
افتتحت الصلاة فارفع يديك حذاء أذنيك ' وهو أن يرفعهما منصوبتين حتى تكون الأصابع مع
الكف نحو القبلة ولا يفرج بين الأصابع، وهكذا تكبيرة القنوت وصلاة العيدين (ولا يرفعهما
في تكبيرة سواها) لقوله (صلى الله عليه وسلم): ' لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن ' وذكر هذه الثلاثة، وأربعا في الحج نذكرها إن شاء الله تعالى ".
*- وقال محمد علاء الدين بن علي الحصكفي (المتوفى: 1088هـ) في كتابه الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة - (1/ 482):" (ورفع يديه) قبل التكبير وقيل معه (ماسا بإبهاميه شحمتي أذنيه) هوا لمراد بالمحاذاة لأنها لا تتيقن إلا بذلك ".
وقال أيضا - (1/ 482):" (ورفع يديه) قبل التكبير وقيل معه (ماسا بإبهاميه شحمتي أذنيه) هوا لمراد بالمحاذاة لأنها لا تتيقن إلا بذلك ".
*- وقال عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني في كتابه اللباب في شرح الكتاب - (1/ 36):" ويمس (بإبهاميه شحمتي أذنيه)؛ لأنه من تمام المحاذاة ".
*- وقال الشيخ محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ) في كتابه المبسوط ـ (1/ 23): " الْمَسْنُونُ عِنْدَنَا أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ إبْهَامَاهُ شَحْمَتَيْ أُذُنَيْهِ وَرُءُوسُ أَصَابِعِهِ فُرُوعَ أُذُنَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ".
*- وقال أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغياني المتوفى 593هـ في كتابه الهداية شرح البداية - (1/ 46) – وهو من الكتب المعتمدة في المذهب الحنبلي -:" ويرفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه ".
*- وقال محمد بن محمد البابرتي (المتوفى: 786هـ) في كتابه العناية شرح الهداية - (1/ 457): وَاَلَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ مَشَايِخِنَا أَنَّهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَوَّلًا، فَإِذَا اسْتَقَرَّ فِي مَوْضِعِ الْمُحَاذَاةِ كَبَّرَ.
*- وقال فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي (المتوفى: 743هـ)، في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - (2/ 35):" وَكَيْفِيَّتُهُ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِإِبْهَامَيْهِ شَحْمَتِي أُذُنَيْهِ وَبِرُؤْسِ الْأَصَابِعِ فُرُوعَ أُذُنَيْهِ ".
*- وقال عبد الرحمن محمد، المعروف بشيخي زاده (المتوفى: 1078هـ)، في كتابه مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - (1/ 272):" لِمَا رُوِيَ {أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إذَا كَبَّرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَ إبْهَامَاهُ قَرِيبًا مِنْ شَحْمَتَيْ أُذُنَيْهِ} (وَقِيلَ) قَائِلُهُ صَاحِبُ الْوِقَايَةِ (مَاسًّا) بِإِبْهَامَيْهِ شَحْمَتَيْ أُذُنَيْهِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ، وَتَعْلِيلُ صَاحِبِ النُّقَايَةِ لِيَتَيَقَّنَ مُحَاذَاةَ يَدَيْهِ لِأُذُنَيْهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ تَدَبَّرْ.
والذي يظهر والله تعالى أعلم انه لم يقل بالملامسة أحد من أئمة المذهب فكلهم تركها على ما هي عليه أي كلمة المحاذاة والتي تفيد القرب ...
لكن جاء من بعدهم من قال بالملامسة – تفسيرا للمحاذاة – فقط لتيقن المحاذاة ومن نقل هذا القول قدمه بكلمة: " قيل " يعني أن هذا القول هو جديد وليس هو القول المعتمد لكن الذي قبله منهم قبله لأن فيه زيادة تيقن ...
والله تعالى أعلم.
محبكم أبو أنس
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/209)
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[29 - 05 - 10, 10:15 م]ـ
ولا اعلم من المراد بصدر الشريعة
هل هو القاضي خان او غيره
والله الموفق
وجواباً على تساؤلك هذا أخي الفاضل أبو ربا ..
أقولُ لك: إنَّ صدرَ الشريعةِ هو غير قاضي خان.
فإنَّ قاضي خان اسمه: قَاضِي خَانَ حَسَنُ بنُ مَنْصُوْرِ بنِ مَحْمُوْدٍ البُخَارِي.
وصدرَ الشريعةِ: عبيد الله بن مسعود بن عبيد الله بن محمود صدر الشريعة المحبوبي عالم محقق وحبر مدقق له تصانيف مفيدة، منها التنقيح في أصول الفقه وشرحه المسمى بالتوضيح وشرح الوقاية واختصر الوقاية.
والله تعالى أعلم
ـ[ابو ربا]ــــــــ[31 - 05 - 10, 11:48 م]ـ
بارك الله فيكما
لا شك ان مراد الذين قالوا بالمس انهم يريدون القرب التام
فتبين ان المس ليس مقصودا لذاته وانما هو مقصود لتحقق المقاربة فمن فعله يقصد التسنن فقد ابتدع ولا شك
ولعل الشيخ السعد حفظه الله تعالى اراد هذا
واما اذا فعله لتحقق المحاذاة فهذا يحتاج الى نظر وتأمل
خاصة وانه قد قال به ائمة من ائمة الاحناف وهو الذي اعتمده خاتمة محققي الاحناف ابن عابدين في حاشيته
ولا اعلم احدا اعترض عليها من الاحناف قبل القهستاني وهو امام ولكنه ليس من المحققين عندهم كما ذكره ابن عابدين فيما اظن
وتبعه على ذلك بعض المتأخرين كشيخي زاده والطحاوي وهم مع ذلك يعدونه قولا في المذهب
وكذلك لا اعلم احدا من المحققين غير الاحناف قال ببدعة هذه الصفة
ارجو الافادة
17/ 6/1431
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[01 - 06 - 10, 06:22 ص]ـ
انا ارجو التثبت خصوصا في المذهب الحنفي ...
فاني أشك بل أجزم أن أكثر علمائهم المتاخرين ليسوا من أهل السنة ...
فلا بد من التثبت من عقائدهم ثم النظر في كتب الفقه التي كتبوها
ـ[ابو ربا]ــــــــ[01 - 06 - 10, 08:15 م]ـ
تعديل لبعض الكلام الموهم لغير المراد
بارك الله فيكما
لا شك ان مراد الذين قالوا بالمس انهم يريدون القرب التام
فتبين ان المس ليس مقصودا لذاته وانما هو مقصود لتحقق المقاربة فمن فعله يقصد التسنن فقد ابتدع ولا شك
ولعل الشيخ السعد حفظه الله تعالى اراد هذا
واما اذا فعله لتحقق المحاذاة فهذا يحتاج الى نظر وتأمل
خاصة وانه قد قال به ائمة من ائمة الاحناف وهو الذي اعتمده خاتمة محققي الاحناف ابن عابدين في حاشيته
ولا اعلم احدا اعترض عليها من الاحناف قبل القهستاني وهو امام ولكنه ليس من المحققين عندهم كما ذكره ابن عابدين فيما اظن
وتبع القهستاني على ذلك بعض المتأخرين كشيخي زاده والطحاوي وهم مع ذلك يعدونه قولا في المذهب
ثم اني لا اعلم احدا من المحققين قال ببدعة هذه الصفة
او ذكرها عنهم
ارجو الافادة
17/ 6/1431
ـ[ابو ربا]ــــــــ[11 - 06 - 10, 03:02 ص]ـ
أرجو الافادة
ـ[ابو ربا]ــــــــ[02 - 08 - 10, 07:21 ص]ـ
للرفع
ـ[ابو غالب الرومي]ــــــــ[08 - 08 - 10, 03:19 ص]ـ
الله يشفيك يا الشمري ويخرجك من ضيق حنبليتك
ـ[أبو محمد الدمشقي المالكي]ــــــــ[08 - 08 - 10, 04:10 ص]ـ
فلا بد من التثبت من عقائدهم ثم النظر في كتب الفقه التي كتبوها
هذا من أعجب ما قرأت؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبوالحارث العراقي]ــــــــ[08 - 08 - 10, 05:13 ص]ـ
هذا من أعجب ما قرأت؟؟؟؟؟؟؟؟
لعله يقصد احناف الباكستان
فهؤلاء عقيدتهم فاسدة كما بين لنا سلفية باكستان
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[10 - 08 - 10, 05:09 م]ـ
الأخ أبو غالب الرومي بارك الله فيك ... لو كان دعاؤك لأخيك بظهر الغيب لكان أفضل - والله أعلم - ...
الأخ أبو العباس الشمري بارك الله فيك لعلك تعرف أن كثيرا من علماء المذاهب هم على غير معتقد أهل السنة والجماعة لكن تعد كتبهم مراجع في مذاهبهم وهذا كثير ولا يضيرنا ذلك .... ولك أن تنظر في كتب أصول الفقه على طريقة المتكلمين - أقصد الجمهور- فغالب المراجع فيها هي لأهل الكلام وممن هم على غير طريقة أهل السنة والجماعة وما زال علماؤنا ينقلون عنهم - ما وافق الحق - وأما ما يخالف الحق فنضرب به عرض الحائط ...
نسأل الله أن يعلمنا من علمه ويمن علينا بالآداب والأخلاق الحميدة.(101/210)
سؤالان حول شراء الذهب
ـ[عبدالرحمن الخطيب]ــــــــ[29 - 05 - 10, 09:17 م]ـ
س1/ هل يجوز شراء الذهب عن طريق بطاقة الصراف الآلية؟
س2/هل يجوز للمسلم إذا شاهد قطعة من الذهب وليس معه سعرها أن يدفع مبلغا من المال لحجزها وعدم بيعها ثم إذا توفر معه المبلغ دفعه للبائع وخصم منه مبلغ الحجز واستلمها؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[01 - 06 - 10, 02:52 م]ـ
(9898)
سؤال: قد يعجب المشتري نوعًا من الذهب وليس معه الثمن كله، فيدفع بعضه كعربون على أن يأتي بالبقية بعد يوم ويأخذه وتعطيه كرت المحل لضمان عربونه، فهل يجوز؟
الجواب: لا يجوز عقد الثمن وتحديده إلا وقت التسليم ليكون يدًا بيد، لكن إذا أعجبه ودفع بعض الثمن كان عوضًا لقدره من الذهب، فإذا أحضر الباقي فلابد من تحديد الثمن الباقي زمن دفعه، فإذا كان المجموع يساوي ألفين فدفع نصف الألف وترك الذهب فزادت قيمته إلى أبعة آلاف فإنك تطلب منه ثمن ثلاث أرباعه وهو ثلاثة آلاف، فإن نقصت قيمته إلى ألف وستمائة فإن الباقي ثلاثة أرباعه ألف ومائتان.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
14/ 3/1415هـ
ـ[أبو محمد النفيعي]ــــــــ[01 - 06 - 10, 03:33 م]ـ
لا يجوز بيع الذهب إلا بالتقابض في المجلس
والقبض عن طريق بطاقات الصراف يعتبر قبضا حكميا صحيحا يقوم مقام القبض الحقيقي
فعلى هذا لا مانع من شراء الذهب عن طريق بطاقة الصراف
وبهذا أفتى كثير من أهل العلم المعاصرين
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[01 - 06 - 10, 03:35 م]ـ
(12074)
سؤال: ما حكم شراء الذهب عن طريق بطاقة الصراف (الشبكة)، وما حكم فيمن دفع نقداً بعض الثمن وبعضه من الصراف (الشبكة)؟
الجواب: يجوز إذا كان لذلك المشتري رصيد في ذلك المصرف فيشتري الذهب ويستلمه ويحيل البائع على رصيده عند المصرف كما يجوز أن يدفع بعضه نقداً وبعض الثمن من الصراف أو يحيله بشيك مصدق ليكون ذلك أبعد عن بيعه بثمن غائب.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
26/ 3/1425هـ
ـ[عبدالرحمن الخطيب]ــــــــ[02 - 06 - 10, 04:21 م]ـ
شكرا جزيلا لكل من:
مؤسسة ابن جبرين الخيرية
أبو محمد النفيعي
بارك الله فيكما ونفع بكما الإسلام والمسلمين
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[02 - 06 - 10, 05:00 م]ـ
وجزاكم خيرا ونفع بكم(101/211)
الفذ الإمتياز في ما تفق واختلف في ابن عثيمين مع شيخه بن باز
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[29 - 05 - 10, 09:42 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اختيارات الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى آمين
وهذا في المياه وألحقتها بفوائد قل لا تتاح الفرصة أخرى في عرضها
ولي رجعة ان شاء الله في عرض جميع ابواب الفقه فقد جمعت اقوال ابن باز علىالممتع المجلد 2 يسر الله اخراجها
------------------------------------------------------------------
مقدمة 1) الحمد هو ذكر صفات المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه فإن تجرد عن ذلك فهو مدح ورجحه الشيخان ابن تيمية وابن القيم وابن عثميين ()
2) الصلاة من الله تعالى هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى وهو أخص من الرحمة المطلقة ورجحه الشيخان
(تاوى ابن باز جمع الطيار ج1ص141،الفوائد الجلية في دروس آخر سنتين لابن باز العلمية جمع الزهراني64) (الشرح الممتع 10) ولابن عثيمين قول آخر في شرح البلوغ رحمة خاصة ولاندري ماهي
وكذلك لابن باز قول آخر حيث قال ثناؤه عليه في الملأ الأعلى ورحمته فتطلق الصلاة على الثناء والرحمة جميعاً وإذا اجتمعتا صارت الصلاة بمعنى الثناء والرحمة بمعنى الإحسان (للتوسع انظر جلاء الأفهام لإبن القيم فقد توسع في بيان ذلك)
3) مال الشيخان إلى قبول تحسين حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر كما صححه ابن حبان وحسنه النووي وابن الصلاح والعراقي والسيوطي والحافظ ابن حجر من حديث أبي هريرة مرفوعاً
------------------------------------------------------------------
{كتاب الطهارة} أولاً: باب المياه
تعريف الطهارة قال الشيخان: والطهارة هي ارتفاع الأحداث كالحدث الأصغر والأكبر والحيض والنفاس وزوال الأخباث وهي النجاسات (شرح البلوغ ج1ص43) (شرح المنتقى لابن باز)
-----------------------------------------------------------------
فائدة قرر الشيخان مامفاده:أن عادة الفقهاء البدء بالطهارة لأن الصلاة هي أعظم الأركان وأهمها بعد الشهادتين والطهارة شرط للصلاة ومفتاح لها ولهذا قدمت على الصلاة لأن الشرط يتقدم على المشروط.
(شرح المنتقى) (الشرح الممتع 27)
------------------------------------------------------------------
صور المياه: قرر الشيخان: أن كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض فإنه طهور مطهر سواء كانت أودية تمشي أو غدراناً راكدة أو نقعاً في السباخ أم غير ذلك من بحر أو من نهر أو بئر أو من جبل طهور مطهر طال عليه الزمن أم قصر ولا يسأل عنها الإنسان هذا هو الأصل أنها طاهرة حتى يثبت ما ينجسها
------------------------------------------------------------------
الأصل في المياه الأصل في المياه الطهارة بالنص والإجماع قال تعالى (وأنزلنا من السماء ماءً طهورا)
والإجماع كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن رشد وكذلك ابن عبدالبر وكذلك حكى الكلبي وابن نجيم وابن الهمام الإجماع على طهورية الماء المطلق بل الأصلُ طهارةُ الأعيان لقوله سبحانه (هو الذي خلق لكم مافي الأرض جميعا)
وقال ابن القيم وقد خلق الله تعالى الأعيان على أصل فلا ينجس منها إلا ما نجسه الشرع وما لم يُعلم نجاسته من الشرع فهو على أصل الطهارة
قلت وأشار الشيخان ابن باز وابن عثيمين إلى ذلك
قال الشيخ ابن باز في الماء الذي لا تُعرف نجاسته {وقال في موضع آخر: إذا كان الماء مجهولاً}:
فالأصل فيه الطهارة لأن الأصل في جميع المياه الطهارة، (نور على الدرب، فتاوى اركان الإسلام)
------------------------------------------------------------------
الماء قسمان نص عليه الإمام أحمد في أكثر أجوبته ومال إليه الإمام ابن قدامة في المغني واختارها كثير من العلماء المحقيين كشيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني والسعدي ومحمد ابن إبراهيم والألباني
ورجحه الشيخان ابن باز وابن عثيمين والالباني وهو ظاهر كلام ابن القيم في إنكاره على الفقهاء في حديث القلتين
ورجحه أيضاً العلامة ابن جبرين
------------------------------------------------------------------
الماء المقري عليه لا بأس أن يغتسل به في الحمام وغير الحمام ورجحه الشيخان وابن جبرين
-------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/212)
يجب غسل اليدين ثلاثا اذا استيقظ العبد من نوم الليل الناقظ للوضوء وهذا خاص بنوم الليل والاحتياط أن يغسل حتى من نوم النهار ورجحه الشيخان رحهمها الله تعالى
---------------
ماء البحر يجوز التطهر منه ورجحه الشيخان وهو قول المذاهب الخمسة الفقهية بل نقل الاجماع على جوازه
-----------
الكافر نجس معنويا لا حسيا كما هو قول جمهور العلماء ورجحه الشيخان وهذا المقصود بقوله انما المشركون نجس
-----------
اذا خلت المراة بالماء وتطهرت به .. فجماهير العلماء على جواز الطهارة به واختاره الشيخان
والاحاديث الواردة في النهي عن الطهارة به ان صحت فهي محمولة على التنزيه كما نص الشيخان رحمهما الله
------------------
المائع غير الماء اذا خالطته نجاسة فذهب بعض العلماء الى انه لا ينجس الا بالتغير وهذا مذهب ابن حزم ورجحه الشيخان
خلافا لجماهير العلماء من عامة أهل العلم من المذاهب الاربعة بل نقل ابن عبدالبر الاجماع الا عن داوود
------------
الحديث الوارد عن أبي هريرة مرفوعا في الفارة تقع في السمن ان كان جامدا ... إلخ
فقد ضعفه البخاري والترمذي وشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم والمحدث الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين سندا ومتناً ....
------------------------------
((الفصل 27)) الماء المنفصل عن إزالة النجاسة (إذا غسلت ثوبك بماء بسبب نجاسة فهذا الماء إن تغير فهو نجس بالإجماع نقله ابن تيمية وإن لم يتغير واستحالت النجاسة فالماء طهور سواءً كان قليلا أم كثيراً لاينجس إلا بالتغير لابمجرد الملاقاة وهو مذهب أحمد في رواية نصرها ابن عقيل وابن البنا وهومذهب مالك وأهل المدينة ورجحه الحافظ ابن عبدالبر ابن تيمية وابن القيم والسعدي وابن باز وابن عثيمين وعلل ابن عبدالبر حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوباً من ماء على بول الأعرابي ومعلوم أن البول إذا صُب عليه الماء مازجه ولكنه إذا غلب الماء عليه طهره ولم يضره ممازجة البول له (قاعدة مهمة الماء سواءً كان قليلا أم كثيراً لاينجس إلا بالتغير لابمجرد الملاقاة)
((فتاوى ابن تيمية30/ 21،التمهيد335،330/ 1،المختارات الجلية 13،11الفروع84/ 1،فتح القدير70/ 1،الإنصاف56/ 1،وقد بسطه ابن القيم في إعلام الموقعين3/ 339،318/ 2،317/ 2،392/ 1 وأيضاً في تهذيب السنن على حديث القلتين، شرح المنتقى تفريغ، الشرح الممتع54/ 1،السيل الجرار55/ 1،
------------------
((لكن ذكر العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخان ابن باز وابن عثيمين وأعضاء اللجنة الدائمة: من أنه ينبغي الإحتياط للمسلم إذا وقعت النجاسة في الماء القليل جداً نجاسة أن يدع ذلك فإنه في الغالب يتغير))
-----------------
ذكر الزركشي في شرحه119/ 1أن التراب المطروح في الماء عمداً قطع عامة الأصحاب أنه لايؤثر شيئاً ورجحه الشيخ ابن باز في فتاوى نور على الدرب وابن عثيمين في الممتع وقال لو مشى رجل في غدير برجليه وأخذ يحرك رجليه بشدة حتى صار متغيراً جداً بالطين ((وفي تحقيق الروض وشرح الزركشي:: لكن إذا ثخُن الماء بحيث لا يجري على الأعضاء لم تجز الطهارة به))
نقل الحافظ ابن عبدالبر إجماع العلماء على أن الماء إذا تغير بغير نجاسة أنه طاهر والجمهور قالوا إنه غير مطهر إلا أن يكون تغيره من تربته وحمأته
قلت لأن التراب طهور ففي آية التيمم (ولكن يريد ليطهركم) وكذلك نقل الإجماع ابن قدامة على أن الماء إذا تغير بالطين أنه باق على طهوريته
--------------------------------
قال ابن حزم في مراتب الإجماع ص21 أجمعوا على أنه لا يجوز الوضوء بشيء من المائعات وغيرها حاشا الماء والنبيذ ((سوف يأتي بيان النبيذ)) وهذا مذهب جماهير العلماء ورجحه ابن باز وابن عثيمين بل حكى الإجماع ابن المنذر على عدم جواز الطهارة بماء الورد ونحوه وفي الاجماع نظر فقد خالف أبو حنيفة ...
--------------------
الماء المتغير بطول الزمن والمكث {وهو الماء الآجن:الدائم الذي لا يجري وضده: الماء الغير الآسن أي:أي غير متغير} فيكون الماء الآجن: ضاري (له رائحة) فهو طهور بإتفاق الأئمة الأربعة ورجحه الشيخان ابن باز وابن عثيمين بل نَقَلَ الإتفاقَ على طهوريته الإمامُ ابنُ تيميةَ ونقله ابن المنذر الا عن ابن سيرين.
---------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/213)
ماء النبيذ لايجوز رفع الحدث به (الوضوء) ولكن يتيمم إذا لم يجد غيره وهذا مذهب جماهير العلماء (الأئمة الثلاثة) وابن حزم ورجحه الشيخان ابن باز وابن عثيمين والحديث الوارد عن ابن مسعود المخرج في السنن قال عنه الحافظ ابن حجر عن الحديث أطبق السلف على تضعيفه ............
---------------------------------
حكم الماء المُستعمل في رفع حدث؟؟
هذا الماء ليس بنجس بإتفاق الأئمة الأربعة وهو قول عامة الفقهاء سلفاً وخلفاً ورجحه الشيخان ابن باز وابن عثيمين بل نقل الحافظ ابن عبدالبر إجماع العلماء على أن الماء إذا تغير بغير نجاسة أنه طاهر
---------------------
وهل هو طهور أم طاهر؟ رجح الشيخان مذهب أهل المدينة وأنه طهور وأن الاصل في الماء البقاء على الطهارة حتى ينتقل الى غير مطلق الماء وكفى بهذا الكلام عن الصور والمسائل التي ذكرها الفقهاء في هذا الباب
-------------------------
كتاب التفسير
1) يجوز للإنسان أن يقول راع لي أو راعنا في كذا وأما قوله تعالى (لا تقولوا راعنا) فهذا خاص بقوم يقصدون أذية النبي صلى الله عليه وسلم ورجح هذا الإمامان ابن باز وابن عثيمين
(2) ماهي الجنة التي دخلها آدم عليه السلام؟ رجح الشيخان أنها جنة الخلد وهو مذهب جمهور العلماء (الفوائد الجلية 196، تفسير سورة لابن عثيمين) ونقل النووي أن هذا مذهب أهل السنة ...
___________________________________________
أحاديث اتفقا على تصحيحهما أو تضعيفهما
1) مقولة (من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه) ليست على عمومها لا سيما في مثل هذا الوقت مع تطور الكتب ووسائل نقل العلم في الكتب في التحقيق (ابن باز واب عثيمين وابن جبرين)
(2) حديث من صلى الفجر ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس فله أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة قال الشيخان الصحيح إنه حديث حسن كما حسنه المحدث الألباني ..
(3) روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تنسانا يأُخي من دعائك قال الشيخان والالباني ضعيف (الفوائد الجلية 184 وقال فيه بعض الضعف ويغني عنه شاهد في أمر أويس أن يستغفر لهم كما في في صحيح مسلم، فتاوى اللقاء المفتوح لإبن عثيمين) وصححه الترمذي
___________________________________________
أحكام وآداب وسنن ومنهيات وفوائد متفرقة
1) حكم لعب كرة القدم والسلة والطائرة والتنس إذا خلت من محرم أجازها الشيخان واللجنة الدائمة وهو اختيار شيخ الإسلام فإن اشتملت على محرم كتفويت الجماعة أو كشف العورات فهي حرام بإتفاق العلماء
(المسابقات لشيخنا العلامة د/ الشثري)
2) لعبة البلوت محرمة مطلقاً (ابن باز وابن عثيمين والجنة الدائمة)
3) قرر الشيخان تحريم الإستمناء باليد وهو مذهب جمهور العلماء ورجحه الألباني والشنقيطي وابن جبرين واللجنة الدائمة (فتاوى علماء البلد الحرام)
(4) أفتى الشيخان كغيرهم من العلماء بتحريم الغش في الإمتحانات
(5) أفتى الشيخان بتحريم الغش في مادة الإنجليزي ..
(5) رجح الشيخان أن كبائر الذنوب لا تُكفر إلا بالتوبة النصوح وهذا مذهب جمهور العلماء (شرح الرياض ج1ص،)
(6) الإسبال له صور:
1) أن يسبل كبر وخيلاء فهذا محرم بالإجماع كما نقله غير واحد بل كبيرة من كبائر الذنوب
2) أن يتعاهد لمرض أو عذر لبرص أو ما أشبه ذلك فهذا جائز لفعل ابن مسعود كما رواه ابن أبي شيبة
3) أن يسبل لا لحاجة ولا لمرض ولا تكبر ولا غير ذلك فهذا مكروه بلا خلاف فيما يظهر
ولكن هل يحرم أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين مشهورين:
أ) قيل بتحريم الإسبال مطلقاً وهذا ماقرره الشيخان ابن باز وابن عثيمين كثيراً
ب) وقيل بالكراهية وهذا مذهب جمهور العلماء ورجحه النووي وابن حجر والشوكاني
(7) حكم الخاتم والعمامة وتوفير الشعر: المشهور عند العلماء أنها من العادات ورجحه ابن باز وابن عثيمين وذكر في شرحه للرياض أنه مذهب مشائخه الكبار كابن إبراهيم وابن باز وغيرهم ورد الشيخ ابن سمحان على من قال إن العمامة سنة كما ذكرها شيخنا ابن جبرين في شفاء العليل ص264
(8) قال الفقهاء ويحرم ظن السوء برجل ظاهره العدالة (الخير) وقرره الشيخان (الفوائد197، الشرح الممتع ج5 ص)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/214)
(9) أجمع المسلمون على أن الغيبة من المحرمات كما نقل الإجماع النووي وابن حجر والصواب أنها من كبائر الذنوب وهو مذهب إمام أهل السنة أحمد بن حنبل وقرره الشيخان ابن باز وابن عثيمين كثيراً
(10) حكم استعمال الجرائد سفرة للأكل: أفتى الشيخان والألباني واللجنة الدائمة بحرمة ذلك
(12) الخلطة أم العزلة: فيها كلام طويل للعماء وقد قرر الشيخان أن الخلطة أفضل إذا اقتضت المصلحة ذلك وعند الحاجة والضرورة {كالفتن نعوذ بالله منها} فالأفضل العزلة (الفوائد197، الممتع كتاب الاعتكاف)
(13) أقسام الشعر ثلاثة في الجسم ثلاثة (الاربعين، نور على الدرب)
قسم محرم وقسم تركه واجب والمسكوت عنه حلال نص عليه الشيخان فتاوى نور على الدرب وشرح الاربعين
(14) يجوز الشبع أحيانا لحديث أشرب أباهر ورجحه الشيخان (فتاوى الزهراني * شريط أحكام الصيام ابن عثيمين)
(15) الاناشيد يجوز السماع والاستماع اليها كما هو مذهب جمهور علماء العصر ورجحه الشيخان وابن جبرين واللجنة الدائمة ..
وله ضوابط وشروط ذكروها ليس هذا موضع بحثها ......
__________________________________________
00الألفاظ والمناهي اللفظية
1) يجوز للإنسان أن يقول راع لي أو راعنا في كذا وأما قوله تعالى (لا تقولوا راعنا) فهذا خاص بقوم يقصدون أذية النبي صلى الله عليه وسلم ورجح هذا الإمامان ابن باز وابن عثيمين
2) لابأس أن يقال العتمة والأفضل أن يُقال العشاء ورجحه ابن باز وابن القيم (الفوائد الجلية ص64
----------------
الاحكام التي اختلف الشيخان فيها
1) حديث ماء زمزم لما شرب له ضعفه ابن باز وحسنه ابن عثيمين وهو قول الاكثرية
2) الطهارة بماء زمزم ذهب الشيخ ابن باز الى جوازها مطلقا. واختار ابن عثيمين أنه لا دليل على المنع ولكن تركه أولى
واختيار ابن عثيمين ذكر لي الشيخ عبدالرحمن الدهش
3) اتفق العلماء أن الماء يزيل النجاسات ... واختلفوا في غير الماء هل يطهر النجاسات الطارئة أم لا؟
والجمهور لا واختاره ابن باز وقال الا الاحجار في الاستجمار
وذهب الاحناف وتقي الدين ومحمد ابن ابراهيم وابن عثيمين وشيخه ابن سعدي الى الجواز.
المسالة الان مثل مسألة تطهير مياه المجاري والغريب أن الشيخان نصا على الجواز مع هيئة كبار العلماء!!!!!!
(4) حديث اذا بلغ الماء قلتين لم ... صححه ابن باز وجماهير المحدثين .. وضعفه ابن عثيمين في البلوغ ..
(5) حكم الماء المحرم لكسبه سواء كان مسروق أومغصوب أو ما أشبه
(وهي مثل مسألة الثوب والأرض المسروقة والمغصوبة)
ذلك الماء يرفع الحدث ويزيل الخبث مع الإثم (الأئمة الثلاثة) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الشيخان ابن عثيمين وابن جبرين خلافا للحنابلة وابن حزم وابن باز .... وللفائدة الشيخ ابن باز مظطرب كلامه هنا وهذا واضح في شروحه فيفرق بين المغصوبات أحيانا وأحيانا يقول باشتراط اباحته كما في الدروس المهمة .....
ولكن القواعد التي ذكرها في شرح المنتقى تميل إلى اخيار الجمهور وسأنقل كلامه على باب الحرير فقال الشيخ رحمه الله ((والصواب أن الثوب إذا كان فيه شيء من حرام أو المغصوب تصح الصلاة فيه ولكن ينهى عن ذلك كما تصح الصلاة في ثوب الحرير وغيره لكن ينهى عن ذلك، إنما يبطل الصلاة ما حرم فيها، أما ثوب الحرير وثوب الغصب محرم دائماً داخل الصلاة وخارجها وهكذا الأرض المغصوبة على الصحيح لو صلى فيها صحت لأن النهي عنها لا لأجل الصلاة بل لأجل استعمالها وإن كان في خارج الصلاة وإن كانت المسألة خلافية عند أهل العلم ولكن هذا هو الصواب أن ما كان تحريمه خارج الصلاة ولا يختص بالصلاة كثوب الغصب والثوب بثمن فيه حرام أو الثوب الذي فيه صور أو من حرير فالصلاة صحيحة على الصحيح ويأثم باستعماله ولا يجوز له استعماله))
(6) فائدة قلما تجدها نص ابن عثيمين في شرح البخاري وأظنه في شرح حديث كريب في نوم ابن عباس عند الرسول في قصة قيام الليل ان السنة تخفيف صلاتين فقط ركعتي الفجر وركعتي ما قبل المغرب فقيل له في سنة المغرب البعدية فقال لا
ونص شيخنا ابن باز أن صلاة ركعتي المغرب البعدية أنها مثل سنة الفجر في التخفيف وهذا موجود في الفوائد الجلية جمع الزهراني
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[29 - 05 - 10, 10:44 م]ـ
أحسن الله إليك .....
وأضيف إلى الفائدة السادسة والأخيرة: أن الشيخ ابن عثيمين بين الصلوات التي يسن تخفيفها هي: ركعتي الطواف، وركعتي الفجر، وتحية المسجد إذا أقيمت الصلاة، وتحية المسجد إذا دخل والإمام يخطب يوم الجمعة ..... لكن لا يحضرني الآن أين ذكرها، ولعله في الممتع
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[30 - 05 - 10, 02:14 ص]ـ
كلامك صحيح ...... لكن الشيخ في الموضع اللي ذكرت صلاتين فقط ........
وفقك الله يا أخي ابو عبدالله القصيمي
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[18 - 12 - 10, 08:35 م]ـ
للفائدة قد جمعت قبل فترة الاختلاف بين الامامين في اكثر من 40 موضع لكن انكسر الجوال
فالله المستعان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/215)
ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[18 - 12 - 10, 09:53 م]ـ
أخي اباالعباس أسأل الله ان ينفع بك و بجهودك
ـ[حسن المطروشى الأثرى]ــــــــ[19 - 12 - 10, 08:25 ص]ـ
بارك الله فيك واحسن الله اليك
ازدنا من الفوائد عن الشيخين بارك الله فيك
ورحم الله الاوزاعى ابن باز
وشيخ الاسلام ابن عثيمين
والحافظ الالبانى(101/216)
زواج المسيار ... خلاصة كلام الفقهاء فيه
ـ[صالح الرشيد]ــــــــ[29 - 05 - 10, 11:06 م]ـ
المختصر المفيد في معرفة
زواج المسيار وأحكامه
مقدمة
الحمد لله رب العلمين، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه الله رحمة للعالمين، فأتم بمبعثه بناء الأنبياء والمرسلين، أرسله الله بأيسر شريعة وأتمها، وآتاه الله من الفضائل مالم يؤت أحدًا من الأنبياء قبله، فنحمد الله على أن جعلنا من أمته، ووفقنا لاتباع هديه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان. أما بعد:
فهذه أوراق جمعت فيها ما يعطي القارئ تصوّرًا كافيًا عن زواج المسيار، ثم عرضت لأقوال الفقهاء وأدلتهم باختصار، ويمكن للناظر بعد ذلك أن يخرج بالقول الراجح ـ إن شاء الله ـ علمًا أن المسألة تبدو يسيرة، ولكنك إذا قرأتها علمت أن من العلماء الكبار من اختلفت فتواه فيها،ومنهم من توقف، فلم يفت فيها بشيء، فإليك مباحث المسألة مرتبة:
المبحث الأول: تعريف زواج المسيار:
في اللغة: من سار، سيرا، والسير هو المضي في الأرض، وسمي المسيار بهذا؛ حيث إن الرجل يسير إلى زوجته في أي وقت شاء ولا يطيل المكث عندها ولا يقر. (مجلة الأسرة بحث أحمد التميمي.العدد46)
وفي الاصطلاح: هو صورة للزواج الشرعي المستوفي للشروط والأركان اللازمة، ولكن تتنازل فيه الزوجة عن بعض حقوقها وباختيارها.
وعرفه المجمع الفقهي برابطة العالم في دورته الثامنة عشرة بأنه: "إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسم، أو بعض منها، وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار. (زواج المسيار لمحمد طعمه القضاة ص2، الزواج العرفي لعبد الملك المطلق ص319 وشرح فقه النوازل لسعد الخثلان ص143).
تنبيه: ما يسمى بنكاح (الأصدقاء) هو في الحقيقة شبيه بنكاح المسيار، لكن على الطريقة الأوروبية؛ إذ ليس فيه نفقة ولا سكنى، ولكن في المسيار قد تهيئ المرأة لنفسها سكنا أو يهيئه لها أهلها،أو زوجها، أما في زواج الأصدقاء: فليس هناك سكن أصلاً، وإنما يلتقيان إما في بيت الأهل، أو في أي مكان.
وبهذا يُعلم أن الحكم في المسيار والأصدقاء واحد؛ لأنهما يجتمعان في أن الزوجة تتنازل عن حقها في القسم، والنفقة، والسكنى ... وسيأتي بيان أقوال العلماء في المسألة. (ينظر شرح فقه النوازل للخثلان ص 145)
المبحث الثاني: كيفية كتابة هذا العقد، ونشأته ومسمياته:
تنازُلُ المرأة - في زواج المسيار - عن حقها في القسم والنفقة، غالبًا أنه لا يُثبَت في العقد، وإنما يُكتب العقد ويوثق، على أنه زواج عادي من دون ذكر أي شرط فيه، وما كان بينهما من شروط، تكون على التراضي فقط، وبهذا تحفظ حقوق الزوجة والأولاد من الضياع.
أما عن نشأته: فإنه لم يمض عليه وقت طويل، فقد عُرف بهذا الاسم منذ عدة سنوات، فأول ظهوره كان في منطقة القصيم، فقد كان هناك وسيط زواج هو فهد الغنيم، لجأ إليه لتزويج النسوة اللاتي فاتهنّ قطار الزواج الطبيعي، أو المطلقات. (مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق. لأسامة الأشقر. ص167.دار النفائس)
ويسمى هذا الزواج بـ (زواج الفحول) تشبيهًا بالفحل الذي يطرق الإناث ثم يعود.
ولهذا الزواج صورة مشابهة من عشرات السنين، يسمونها الزواج (السرّي) أو (الخفي) ويسمونه أيضًا (الخميس) حيث يذهب الزوج للزوجة يوم الخميس، أما سائر الأيام فيكون عند الأولى.
ويلحظ في كتب الفقه، أنه كانت هناك حالات مشابهة لهذا الزواج قديمًا، ولذلك نجد كتب الفقه القديمة تتحدث عن شرط إسقاط النفقة والقسم، فقد عرض ابن قدامة لحالات تشابه هذا النوع، فذكر حالة رجل شرط على امرأته أن يبيت عندها كل جمعة ليلة. (المغني 7/ 450)
وعليه: فيتبين لنا أن زواج المسيار،وإن كان حديثًا في الاسم، إلا أنّ له صورًا قد تكون مشابهة في الزمن الماضي، ولكن اجتماع صوره، وبهذا الاسم فلم يكن موجودا عند الفقهاء المتقدمين، وبهذا الاعتبار يسمى نازلة تحتاج إلى نظر ودراسة. (ينظر الزواج العرفي. للمطلق. ص324)
فرع: ونختم هذا المبحث بذكر بعض أسباب نشأة هذا النوع من الزواجات:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/217)
منها: العنوسة المنتشرة: ففي مصر أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن تسعة ملايين شاب وفتاة تجاوزوا سن الخامسة والثلاثين من دون زواج وقد وصل عدد الإناث إلى أربعة ملايين، وفي السعودية: نسبة النساء اللاتي تجاوزن سن الثلاثين دون زواج قيل 4%، وبعض الباحثين يزيد على هذا التقدير بكثير، والله أعلم بحقيقة الأمر. وهذا على سبيل المثال ولتصور الواقع. (موقع لها أون لاين، وإحصائيات وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية).
ومنها باختصار: الطلاق المتزايد، وارتفاع المهور وتكاليف الزواج والمعيشة، فزواج المسيار في الحقيقة يعالج ضررًا أكثر من تحقيقه للمنفعة.
مسألة: الفرق بين زواج المسيار وبين الزواج العرفي:
الفرق هو ثبوت حق النفقة والمبيت في الزواج العرقي، وعدم ثبوته في المسيار، وقد يكون زواج المسيار عرفيًّا،حينما لا يسجل لدى الدوائر القضائية. (مستجدات في الزواج والطلاق. لأسامة ابن عمر الأشقر. ص165)
المبحث الثالث: حكم نكاح المسيار:
اختلف الفقهاء في حكم زواج المسيار على ثلاثة أقوال:
القول الأول: المجيزون، أو المجيزون مع الكراهة وأنه خلاف الأولى: وممن قال بهذا: الشيخ عبد العزيز بن باز، وابن جبرين، والمفتي عبد العزيز آل الشيخ، وبه قال غالبية العلماء الذين تكلموا في المسألة، وهو الذي أقره مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، وممن قال بإباحته مع الكراهة: القضاوي وابن منيع. وأبرز أدلتهم:
1. أنه زواج مستكمل لجميع أركانه وشروطه، ففيه الإيجاب والقبول،والتراضي، والولي، والشهود، والمهر.
2. ما جاء في الصحيح عن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. (البخاري5212 ومسلم 1463ولفظه للبخاري)
وجه الاستدلال: أن سودة عندما وهبت يومها لعائشة، ومن ثَم قبول الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك، يدل أن من حق الزوجة أن تسقط حقها الذي جعله الشارع لها، كالمبيت والنفقة، ولو لم يكن جائزًا لما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم إسقاط سودة ليومها.
3. أن في هذا النوع من النكاح مصالح كثيرة، فهو يقلل من العوانس، وكذلك المطلقات والأرامل، وإعفاف المرأة مطلب ضروري ومشروع، وقد ترزق الزوجة منه بالولد، فإذا أمكن للرجل أن يساهم في ذلك كان عمله مبرورًا مأجورا. (تنظر الأقوال والاستدلالات في كتاب أسامة الأشقر. ص177 والزواج العرفي للمطلق. ص331 والدورة 18لمجمع الفقه برابطة العالم.)
القول الثاني: المانعون: فذهب بعض العلماء إلى تحريم هذا الزواج، ومنهم: محمد ناصر الدين الألباني، وعبد العزيز المسند، وعمر الأشقر، وعلي القره داغي، وغيرهم. (كتاب أسامة الأشقر ص 179) وأبرز أدلة المانعين من زواج المسيار ما يأتي:
1. أن العقد في المسيار، يقترن ببعض الشروط التي تخالف مقتضى العقد، كشرط تنازل المرأة عن حقها في القسم، والنفقة، ونحو ذلك، وهذه من الشروط فاسدة،وقد تفسد العقد.
نوقش هذا الدليل: أن الأئمة الأربعة أثبتوا الخيار للمرأة في قبول العنّين والمجبوب الذي لا يستطيع الوطء، قال الشافعي: "وللمرأة الخيار في المجبوب وغير المجبوب من ساعتها؛ لأن المجبوب لا يجامع أبدا والخصي ناقص عن الرجال وإن كان
له ذكر إلا أن تكون علمت فلا خيار لها " (مختصر المزني. دار المعرفة 178)
فإذا كان لها حق قبول المجبوب الذي لا يحصل به الاستمتاع مطلقًا، فمن باب أولى أن يثبت لها الحق في إسقاط ما هو أقل منه من النفقة والسكنى.
بل ذكر الفقهاء أنه يجوز للزوجة أن تسامح زوجها عن حقها في القسم والنفقة ليمسكها وتبقى في عصمته، وليرضى عنها، كما رواه ابن ماجه (1973وضعفه الألباني) في قصة هبة صفية يومها لعائشة مقابل أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها.
ويمكن أن يقاس عليه: أن تسقط المرأة في القسم لتحصل على زوج.
2. أنه مبني على الإسرار وكتمان العقد، وعدم إطلاع الناس عليه، والأصل في الزواج الإعلان.
ونوقش: بأن هذا الزواج يحصل فيه الإعلان الواجب، ولا يلزم منه أن يطلع عليه جميع الناس، بل إنه يصح عند الجمهور بوجود شاهدين اثنين وولي المرأة، فلم يكن المسيار نكاح سر ما دام أن الشهود قد وجدوا فيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/218)
3. أن هذا الزواج يتنافى مع مقاصد الشريعة من النكاح، كتحقيق السكن والمودة، ورعاية الأبناء. قال الألباني: إن فيه مضارًا كثيرة، على رأسها تأثيره السلبي على تربية الأولاد وأخلاقهم. (الزواج العرفي. د. عبد الملك المطلق. ص 338ــ 355)
ونوقش: بأنه لا شك أن المسيار لا تتحقق فيه كل مقاصد النكاح، ولكن هل هذا النكاح خير أو بقاء المرأة بلا زواج؟ ومن هنا يقول يوسف القرضاوي: هذا الزواج ليس هو الزواج المنشود، ولكنه الزواج الممكن، وعدم تحقيق كل الأهداف لا يلغي العقد ولا يبطله ...
القول الثالث: التوقف، وصار إليه الشيخ ابن عثيمين، بعدما كان يفتي بأنه لا بأس به، وعلل توقفه بقوله: لأننا نخشى من عواقب وخيمة في هذا الزواج، لذا أمسكنا عن الإفتاء به (ينظر مجلة الدعوة. العدد 1598 عام 1418)
الترجيح: بعد النظر والتأمل لحقيقة هذا العقد وما يؤول إليه ويترتب عليه من مصالح أو مفاسد: يترجح للباحث – والعلم عند الله – أن هذا الزواج جائز، وليس هو الزواج المرغَّب فيه، لا شرعًا ولا عرفًا، ولكن لا نمنع من أراد الزواج بهذه الصفة، ما دام العقد قد استكمل الشروط، وأنبه في ختام هذا البحث على أمور مهمة لأجل سلامة العقد في هذا الزواج،وهذه الأمور هي:
1. أن يكون الزواج معلنًا، ويحصل الإعلان عند الجمهور: بالشاهدين مع الولي.
2. دفع المهر، فإن لم يسمّ، فلها مهر المثل.
3. ألا يشترط في العقد تنازل المرأة عن حق الجماع،أو القسم، فإن اشترطه، فيصح العقد ويبطل شرطه، وقيل: يبطل النكاح أيضا.
4. ألا يشترط عدم بذل المهر، فإن شرط ألا مهر، فقد ذهب الجمهور إلى فساد شرطه، واختلفوا في صحة العقد بعد ذلك، واختار ابن تيمية فساد العقد، ونقله عن أكثر السلف. (ينظر الإنصاف مع الشرح 20/ 423)
5. يجوز رجوع المرأة عن بعض الشروط، التي اشترطت عليها في العقد، كالإعفاء من النفقة، والسكنى، وهذا حق لها كما نص عليه الجمهور.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان.
وكتبه: صالح بن ابراهيم الرشيد ......... 3/ 1431هـ
ـ[أبو سليمان الجسمي]ــــــــ[31 - 05 - 10, 12:18 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[31 - 05 - 10, 12:27 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[31 - 05 - 10, 02:36 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي صالح الرشيد .. ملخص قيّم
و لكن من الأمور التي يجب التنبيه عليها و هي ضرورية جداً جداً في هذا العصر و هو توثيق العقد من قِبل المحكمه .. فكم من امرأه تزوجت مسيار و عندما أنجبت أنكر زوجها الولد! .. و كم من امرأه حُرمت من ميراث زوجها بهذا السبب.
و قد يتساهل البعض في اختيار الزوجة عندما يكون الزواج مسياراً فلا يلتفت لدينها و خلقها بل قد وصل ببعضهن أن يتزوجن أكثر من زوج و العياذ بالله.
أعلم أن كلامي لا علاقة له بالبحث و أن البحث عن الحكم الفقهي فقط و لكن كلام في خاطري أردت التنبيه و التذكير به
ـ[أبو عبد الملك عبد الله الأثري]ــــــــ[31 - 05 - 10, 04:53 م]ـ
أحسنت أخي بارك الله فيك
في عرض بحثك
ونقاشك للمسألة
موفق بإذن الله
اجتهد في توثيق نقولك وكثرة التدليل على بحثك وعرضه على أحد الفقهاء لتزكيته
وإن كنت أرى أن أدلتك مقنعه
وبحثك يزكي نفسه!!!
وفقك الله تعالى
ـ[صالح الرشيد]ــــــــ[06 - 06 - 10, 11:07 م]ـ
اشكركم .. اخوتي .. وأخص بالشكر الشيخ ابا عبد الملك الأثري
فقد اثريتم البحث ووجهتم وبصرتموني
وعسى انكم وجدتم فيه الفائدة
ووجدتم فيما توصلت إليه مقنعا
.... العلم رحم بين اهله ......
ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[06 - 06 - 10, 11:40 م]ـ
ماذا عن قضية العرف ألا يخضع هذا الزواج إلا الأعراف والتقاليد فعلى سبيل المثال هنا في بلاد الشام هذا الزواج لا يقبله عاقل ولا يرضى عنه ولي ولا زوجة حتى ولو فعله أحدهم لكان منبوذا متهم بين الناس فما رأيكم؟(101/219)
ما حكم الرفث و الفسوق و الجدال في العمرة؟
ـ[صالح بن حسن]ــــــــ[30 - 05 - 10, 03:23 م]ـ
مشايخنا و أحباءنا في هذا الملتقى المبارك جزاكم الله خيرا أرجو ممن عنده علم في هذه المسألة أن يتحفنا به و هي:
قال تعالى: " فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج " البقرة:197
فهل يحرم أيضا الرفث و الفسوق و الجدال في العمرة كالحج؟ مع التفصيل و جزاكم الله خيرا كثيرا
ـ[امجد]ــــــــ[30 - 05 - 10, 04:08 م]ـ
السلام عليكم
العمرة حج أصغر والمقصود: الإحرام وحال التلبس به لا الحج وحده دون العمرة
ففي ذلك التجرد يحرم الرفث لأنه من محظورات الإحرام
والله أعلم
ـ[صالح بن حسن]ــــــــ[30 - 05 - 10, 06:43 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الحبيب أمجد و نفع بك
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[01 - 06 - 10, 09:31 م]ـ
لا اشكال عند الجميع في الفسوق والجدال والرفث الا اذا كنت ظاهري
ابتسامة(101/220)
أدلة النهي عن إجبار الولد على أكل ما يكره
ـ[بن محمد الحنبلي المصري]ــــــــ[30 - 05 - 10, 11:07 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نقل في http://www.islam-qa.com/ar/ref/98768 عن ابن تيمية ما يفهم منه أنه لا يجب على الولد طاعة والديه إذا أمراه بأكل ما لا يشتهي إذا كان ما يشتهي ممكنا، فما الدليل على ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.(101/221)
المحقق في اختيار شيخ الإسلام في مسألة رضاع الكبير ..
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[31 - 05 - 10, 01:45 ص]ـ
الحمد لله وحده ..
هذه هي النصوص الدالة على إن اختيار الشيخ في هذه المسألة هو الجواز للحاجة، وليست الحاجة هاهنا هي التبني ونحوه؛ إذ لم تعد تلك حاجة تصلح لإلحاق غيره به؛لقصورها على زمن إباحة التبني ولا معنى لأن يجوز الشيخ إلحاق غير سالم به إن كان هذا هو مناط الحكم عنده، وإنما المناط عنده هو أن يكون الكبير المراد إرضاعه قد تربى في البيت بحيث لا يحتشمون منه ويشق على المرأة الاحتجاب منه؛ كيتيم كَفله أهل بيت زمناً ونحوه، هذا هو تنقيح المناط عند الشيخ فلا هو التبني فقط ولا هو مطلق الحاجة ومشقة الاحتجاب فقط، أما ضبط تلك الحاجة وتحقيق مناطها فيرجع لاجتهاد المجتهد الذي قد يسوغ أحياناً ولا يسوغ أحياناً أخرى ..
قال الشيخ: ((وأما قوله إن الفسخ لا يجوز إلا لذلك الوفد خاصة فغير صحيح لوجوه:
أحدها: أن ما ثبت في حق الواحد من الأحكام ثبت في حق جميع الأمة وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام،وحيث ما خص الواحد بحكم فلا بد أن يكون اختصاصه بذلك الحكم لعلة اختص بها لو وجدت في غيره لكان حكمه حكمه ولا بد من دليل على التخصيص كما قال لأبي بردة بن نيار في الأضحية تجزؤك ولا تجزؤ عن أحد بعدك لأنه كان قد ذبح قبل أن يسن وقت الأضحية وكما خص سالما مولى أبي حذيفة بأن يرضع كبيرا لأنه قد تبني قبل أن يحرم .. )).
وهذا نص من الشيخ في أنه في حالة ثبوت التخصيص بدليل فإن هذا التخصيص لابد أن يكون لمعنى من شركه فيه =لحق به ..
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في ((الاختيارات الفقهية-البعلي)): ((وَيَثْبُتُ حُكْمُ الرَّضَاعِ عَلَى الصَّحِيحِ وَرَضَاعُ الْكَبِيرَةِ تَنْتَشِرُ بِهِ الْحُرْمَةُ بِحَيْثُ لَا يَحْتَشِمُونَ مِنْهُ لِلْحَاجَةِ لِقِصَّةِ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَهُوَ مَذْهَبُ عَائِشَةَ وَعَطَاءٍ وَاللَّيْثِ وَدَاوُد مِمَّنْ يَرَى أَنَّهُ يَنْشُرُ الْحُرْمَةُ مُطْلَقًا)).
وقال في ((الاختيارات الفقهية-البرهان ابن القيم)): ((وأن ارتضاع الكبير تنتشر به الحرمة بحيث يبيح الدخول والخلوة إذا كان قد تربى في البيت بحيث لا يحتشمون منه - كقصة سالم مولى أبي حذيفة - رضي الله عنه - وهو بعض مذهب عائشة رضي الله عنها فإنها تقول: إن ارتضاع الكبير ينشر الحرمة مطلقاً)).
وشرحه الشيخ محمد الحمد بقوله: ((وأما شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم فسلكوا مسلك ثالثاً: وهو أن هذا الحديث فيه خصوصية وصف , فمن كانت حاله وكان وصفه كوصف سالم فإن إرضاعه وهو كبير يؤثر , كاللقيط مثلاً في أهل البيت يكون عند أهل البيت لقيط أو يربون في بيتهم ابن عم لهم أو نحو ذلك , ويكبر ولا يحصل له رضاع فإن إرضاعه وهو كبير يؤثر وهذا هو أصح الأقوال وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم)).
وقال ابن القيم: ((أن حديثَ سهلة ليس بمنسوخ، ولا مخصوصٍ، ولا عامٍ فى حقِّ كُلِّ أحد، وإنما هو رخصةٌ للحاجة لمن لا يَستغنى عن دخوله على المرأة، ويَشقُّ احتجابُها عنه، كحال سالم مع امرأة أبى حُذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجَةِ أَثَّر رضاعُه، وأما مَنْ عداه، فلا يُؤثِّر إلا رضاعُ الصغير، وهذا مسلكُ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والأحاديثُ النافية للرضاع فى الكبير إما مطلقة، فتقيَّد بحديث سهلة، أو عامة فى الأحوال فتخصيصُ هذه الحال من عمومها، وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديثِ من الجانبين، وقواعدُ الشرع تشهد لهُ، والله الموفق)).
وقال الصنعاني " والأحسن في الجمع بين حديث سهلة وما عارضه: كلام ابن تيمية , فإنه قال: إنه يعتبر الصغر في الرضاعة إلا إذا دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يُستغنى عن دخوله على المرأة وشق احتجابها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثّر رضاعه. وأما من عداه , فلا بد من الصغر. انتهى. فإنه جمع بين الأحاديث حسن، وإعمال لها من غير مخالفة لظاهرها باختصاص , ولا نسخ , ولا إلغاء لما اعتبرته اللغة ودلت له الأحاديث))
قلت: وهذا هو المناسب لأصول الشيخ فهو لا يرى اختصاص شخص بحكم لمجرد شخصه كما بيناه من قبل في موضوع مستقل.
تنبيه: ليس للشيخ قول آخر في المسألة، وغاية ما يذكره الناس في هذا إنما هو حكايته لقول الأئمة الأربعة وليس قولاً صريحاً له، ولو كان له قول آخر = لحكاه الأئمة العارفون باختياراته الذين لم يذكروا عنه سوى هذا القول الذي قررناه ..
والحمد لله وحده.
ـ[أبوعبدالله السلفي]ــــــــ[31 - 05 - 10, 10:40 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي أبا فهر
ومما يؤكد أنه من اختيارات شيخ الاسلام رحمه الله
1 - نقل تلميذه النجيب الامام ابن القيم ونصره لهذا القول.
2 - نقل ذلك البعلي في اختيارات شيخ الاسلام.
3 - نقل برهان الدين ابن القيم في اختيارات شيخ الاسلام
4 - نقل جهابذه من محققي اهل العلم من السابقين والمعاصرين في انه من اختيارات شيخ الاسلام.
ألا بتضح مما سبق أنه من اختيارات شيخ الاسلام مع ورود كثير من المسائل عن شيخ الاسلام وتنسب انها من اختياراته لم تكن بهذا النقل وهذه الشهرة ولم تجد من يشكك أنها من اختيارات شيخ الاسلام.
هل كون المسألة نقلت وطرحت ممن لايرتضيه البعض أصبح التشكيك، أين الانصاف وأين الأمانة العلمية ... ؟؟!!
أخى بارك الله فيك
وجزاكم الله خيرا على أدبكم وعلمكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/222)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 06 - 10, 08:44 ص]ـ
هو قول الشيخ ابن تيمية ولا شك، ولا ينبغي أن ينازع في ذلك .. ولكنني أرى قول الأئمة أولى بالأخذ.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[06 - 06 - 10, 09:51 ص]ـ
بارك الله فيك ..
كذلك تختلف ألوان الناس في الأخذ بمذاهب الفقهاء، والمهم ألا نحجر واسعاً ..
ـ[حنفى شعبان]ــــــــ[06 - 06 - 10, 11:03 ص]ـ
قال تعالى (وفصاله فى عامين)
ـ[محمدالسليمان]ــــــــ[09 - 06 - 10, 07:23 ص]ـ
أبو فهر السلفي جزاك الله خيرا وفتح عليك على هذه الفائده
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[11 - 06 - 10, 12:13 ص]ـ
ونقل ابو العباس القرطبي عن داود الظاهري القول بأن ارتضاع الكبيرة يرفع حرمة الحجاب فقط، وارتضاه ابن المواز.
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[15 - 06 - 10, 11:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
lالقول بأن رضاع الكبير ينشر الحرمة ليس بقول علي لأن الرواية فيه عن عبد الكريم بن أبي المخارق.
وليس هو قول داود الظاهري ولا قول أصحابه حاشا ابن حزم ومن تبعه.
لأن ابن حزم قال في المحلى بعد أن نقل القول بعدم اعتبار الرضاع في الكِبَر:
وهو قول أبي سليمان وأصحابنا. اهـ.
وكذلك نسبته لليث فيها نظر فقد روي عنه خلافه. ذكره ابن عبد البر في التمهيد.
فبقي عائشة وعطاء وقوم منهم ابن عليّة.
ولا يعدون خلاف ابن علية شيئا لأنه خالف الإجماع وقال بأن جميع سنن الصلاة فروض.
لكن اختيار شيخ الإسلام صحيح لا شك فيه.
فقد نقله عنه ابن مفلح في الفروع وابن القيم في الزاد.
والرسول يقول: {عليكم بالسواد الأعظم}. والله أعلم.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[16 - 06 - 10, 01:55 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
lالقول بأن رضاع الكبير ينشر الحرمة ليس بقول علي لأن الرواية فيه عن عبد الكريم بن أبي المخارق.
.
ولم لا يكون عبد الكريم بن مالك الجزري؟
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[16 - 06 - 10, 02:07 ص]ـ
وليس هو قول داود الظاهري ولا قول أصحابه حاشا ابن حزم ومن تبعه.
لأن ابن حزم قال في المحلى بعد أن نقل القول بعدم اعتبار الرضاع في الكِبَر:
وهو قول أبي سليمان وأصحابنا. اهـ. والله أعلم.
مذهب داود ان الرضاع الذي يحرم ما يحرمه النسب هو الرضاع الذي يكون في الحولين، أما ما وقع بعد الحولين فإنه يسقط حرمة الاحتجاب فقط.
ـ[رمح]ــــــــ[16 - 06 - 10, 02:12 ص]ـ
السؤال
هل تكررت حالة مثل حالة سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، منذ حدثت والى عصرنا الحاضر؟
بمعنى آخر
هل تم العمل بهذا الحديث ... منذ عهد الصحابة ثم التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بأحسان .....
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[16 - 06 - 10, 04:10 م]ـ
الحمد لله وحده ..
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في ((الاختيارات الفقهية-البعلي)): ((وَيَثْبُتُ حُكْمُ الرَّضَاعِ عَلَى الصَّحِيحِ وَرَضَاعُ الْكَبِيرَةِ تَنْتَشِرُ بِهِ الْحُرْمَةُ بِحَيْثُ لَا يَحْتَشِمُونَ مِنْهُ لِلْحَاجَةِ لِقِصَّةِ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَهُوَ مَذْهَبُ عَائِشَةَ وَعَطَاءٍ وَاللَّيْثِ وَدَاوُد مِمَّنْ يَرَى أَنَّهُ يَنْشُرُ الْحُرْمَةُ مُطْلَقًا)).
والحمد لله وحده.
الأخ الكريم أبو فهر السلفي
هناك عدة ملاحظات على تقريرك لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منها لو صحّ نسبة هذا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لعُدّ قوله قولاً ثالثاً في هذه المسألة حادثاً بعد قول الصحابة رضوان الله عليهم.
فالقول أن رضاع الكبير جائز للحاجة ليس هو قولاً لعائشة رضي الله عنها كما هو واضح من هذا النقل وهو أن مذهبها ومن تابعها عليه أن رضاع الكبير ينشر الحرمة مطلقاً -إن صح نسبة هذا القول لعائشة رضي الله عنها-، ولا هو قول باقي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بأنها رخصة لسالم وحده.
فكأن نسبتك هذا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية يعني إقرارك بأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فاتهم الحق ولم يعرفوه وليس في أقوالهم اصابة للحق بل يلزم من تقريرك هذا أن الحق فات الأمة جميعا مدة سبعة قرون وأصابه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
فهل فعلاً تعتقد ذلك؟
وإن لم يُعد قول شيخ الإسلام رحمه الله قولاً ثالثاً فماذا يكون إذاً؟
هل قوله يوافق قول عائشة رضي الله عنها أم يوافق قول باقي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم و رضي الله عنهن؟
والله أعلم
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[16 - 06 - 10, 08:55 م]ـ
بارك الله فيك ..
هذا هو قول الشيخ رحمه الله ليس في ذلك نزاع وليس هو مجرد نسبتي، ولا هو مجرد تقريري،ولكنك تحب إقامة النزاع معي وأدري لماذا ..
ولا يقال هو قول حادث إلا إذا كان علمك بانحصار أقوال الصحابة في المسألة هو علم قطعي أما وهو ظن فلا يُتمسك بهذا إهداراً لنزاع الشيخ،خاصة وقول الشيخ هو أضيق من أقوال بعض من سبقه وهذا يقودنا إلى:
هل يعد ذلك قولاً ثالثاً وهل يلزم منه لوازم إحداث القول الثالث؟
فيمكنك مراجعة كتب أصول الفقه عند أقسام إحداث القول الثالث وأي تلك الأقسام تلزم عنه لوازم باطلة وأيها لا ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/223)
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[16 - 06 - 10, 10:28 م]ـ
بارك الله فيك ..
ولا يقال هو قول حادث إلا إذا كان علمك بانحصار أقوال الصحابة في المسألة هو علم قطعي أما وهو ظن فلا يُتمسك بهذا إهداراً لنزاع الشيخ،خاصة وقول الشيخ هو أضيق من أقوال بعض من سبقه وهذا يقودنا إلى:
هل يعد ذلك قولاً ثالثاً وهل يلزم منه لوازم إحداث القول الثالث؟
فيمكنك مراجعة كتب أصول الفقه عند أقسام إحداث القول الثالث وأي تلك الأقسام تلزم عنه لوازم باطلة وأيها لا ..
إذا كنت أخي الكريم لا تعلم أن قوله حادث أم لا
وإذا كنت أيضاً لا تعلم هل الصحابة في هذه المسألة قطعي أم ظني
ولا تعلم أيضاً هل قول شيخ الإسلام قول ثالث أم لا
فأين التحقيق إذاً؟!!
ولماذا دفاعك المستميت عن هذه المسألة وعلمك فيها غير محرر ومحدود
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[16 - 06 - 10, 10:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله.
الأخ أبا العلياء الواحدي وفقه الله:
تقول: ولم لا يكون عبد الكريم الجزري؟
فأقول: قد ميزه الأئمة وجاء التصريح بأنه ابن أبي المخارق وأظنها في المحلى وعند ابن عبد البر.
وتقول: مذهب داود أن الرضاع في الكبر ينشر حرمة الاحتجاب فقط.
فهات الدليل من ظاهري عالم بمذهبه.
وراجع المحلى.
ونقل القرطبي لا يسلم له.
وأحب أن أذكر لك أن داود الظاهري أصوله أحسن من أصول ابن حزم.
وعنده أصلٌ طريف حاصله استصحاب محل الإجماع عند الاختلاف. وهذا الأصل أحياناً يحتج به ابن المنذر.
ومشاركتي السابقة لم أكتبها إلا بعد البحث ولم أكتبها تقليداً لغيري.
والذي تحصل بعد البحث من مصادره: أن القول الثاني في المسألة صح عن عائشة وعطاء وقوم مجهولين منهم ابن علية. وابن علية لا يعتد بخلافه.
والقول الأول قول أئمة المذاهب الخمسة والطبري وأبو عبيد والأوزاعي والثوري وأبو ثور والحَسَنان وعبيد الله بن الحسن العنبري ورواية عن الليث صحيحة لا يعارَض بالرواية الثانية. نعم وهو قول الزيدية والإباضية والإمامية.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[16 - 06 - 10, 10:48 م]ـ
بارك الله فيك ..
أما أنا فأعلم ..
وإنما أريدك أنت أن تعلم وتحرر؛ لتستطيع نقد قول شيخ الإسلام الذي حققته أنا أنه قوله بالحجج الظاهرة ..
فمحل بحثي وتحقيقي هو إثبات أن هذا هو قول الشيخ وقد تم لي هذا بفضل الله ونعمته ..
وأما الدفاع المستميت فهذا توهم منك سبق رده عليك ..
وفقك الله إلى الخير كله ..(101/224)
من يحمل لنا منظومة الالئ البهية في القواعد؟؟
ـ[خالد مسلم]ــــــــ[31 - 05 - 10, 04:13 م]ـ
من يحمل لنا منظومة الالئ البهية في القواعد الفقهية للشيخ عبدالحميد الرفاعي هى على موقعه ...... على الورد
لكني اجد بعض الصعوبات في تنزيلها على النت؟؟؟
ـ[أبو المعالي القنيطري]ــــــــ[01 - 06 - 10, 06:14 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تفضل أخي، المنظومة منسقة.(101/225)
كنت اقود سيارتي علي الطريق السريع فوقع حادث امامي
ـ[آمنة طويلبة علم]ــــــــ[01 - 06 - 10, 10:37 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
من له فتوى لهذا السؤال، التي نقلته من أحد الصفحات Question
===
منذ حوالي 4 ... اشهر كنت اقود سيارتي علي الطريق السريع فوقع حادث امامي انقلبت السياره وصدمت رجلاً كان يمشي علي الرصيف فوقفت واسعفت الرجل الذي كان يمشي على الرصيف والرجل الذي كان يقود السياره عندما وصلت الى المستشفي اخبروني ان الرجل الذي كان يمشي على الرصيف بانه ميت وانا ياشيخ لا اعلم من امور الاسعاف والمسعفين شيأً وهنا فى بلدي ياشيخ لم اجد من يعطيني فتوى واضحه هل عليا القضاء ام لا وانا ياشيخ لأعلم اذا كانت الوفاه سببها الصدمة ام طريقة الاسعاف.فبعض اصدقائى قالوا لي انه كان من المفترض ان اضع المصاب على وجهه وانا وضعته على ظهره عندما اسعفته ارجوا ان تكون المسأله واضحة يا شيخ افتني جزاك الله عني وعن المسلمين كل خير.
==
أرجو المساعدة إن أمكن وبارك الله فيكم(101/226)
نحن مقبلون على عطلة فما رأيكم في حفظ الزاد. أرجو المشاركة من الجميع
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[02 - 06 - 10, 07:41 ص]ـ
أرجو التوضيح في كيفية حفظ زاد المستقنع وكتابة جدول في طريقة حفظه
ومن دل على خير فله مثل اجره ....
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[02 - 06 - 10, 08:03 ص]ـ
طريقة (مجرِّب) حفظُ ما بين المغرب والعشاء بابا كاملا ً!
مثلا ً المسحُ على الخفين (تحفظه كلَّه ما بين المغرب والعشاء) وإن كان طويلا ً فتقسِّمُه إلى يومين.
وبعد الفجر مراجعةُ الحفظ ِ وإتقانِه.
والله أعلم.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[02 - 06 - 10, 08:41 ص]ـ
لا تكثر على نفسك
فالحفظ السريع يذهب سريعاً
احفظ لك كل يوم نصف صفحة مع التكرار الكثير , فإن سهل عليك الأمر فزد حتى تصل إلى صفحة , مع كثرة المراجعة وعدم الاستعجال.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[02 - 06 - 10, 08:46 ص]ـ
وطبعة " الشيخ محمد الهبدان " رائعة فالباب غالبه لا يزيد عن صفحتين أو ثلاثة.
كل كلمة ٍ أو كلمتين في سطر.
والله الموفق.
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[02 - 06 - 10, 12:10 م]ـ
البرقاوي والقحطاني لاحرمكم الله الاجر
ارجو الاضافة من الاخوان
ـ[عبدالعزيز بن صالح الدميجي]ــــــــ[02 - 06 - 10, 01:39 م]ـ
http://img198.imageshack.us/img198/7576/alslam1yh2.gif
حياك الله أخي الكريم ..
أشكرك على حماسك وحرصك على طلب العلم الشرعي .. وأسأل الله عز وجل أن يجعلك مباركاً أينما كنت.
لاشك أن حفظ المتون العلمية , هي الجادة المطروقة عند العلماء على مر التاريخ الإسلامي.
ولكن وجهي نظري القاصرة , العناية بـ " فقه الأولويات " فالذي أميل إليه تقديم حفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على كلام الحجاوي رحمه الله.
وتفصيل ذلك , أن متن زاد المستنقع , مع كثرة مدارسته ومطالعته وإدمان النظر فيه , واستشراحه مراراً بـ " السلسلبيل " و " الشرح الممتع " و " الروض المربع بالحاشية " , لاشك أنه يجعل الدارس مستظهراً للمتن إستظهاراً تاماً لمعناه حافظاً لمسائله , وهذا يكفي طالب العلم.
لكن طالب علم الفقه في أمس الحاجة لحفظ " أحاديث الأحكام " عن ظهر قلب , و معرفة من رواها وفي أي الكتب وما هي درجته , لأنها هي الأدلة التي عليها مدار الخلاف بين أرباب المذاهب.
لذلك , أوصيك أخي الكريم بحفظ كتاب " منتقى الأخبار " للمجد ابن تيمية رحمه الله , الذي حوى بين دفتيه أكثر من 5000 آلاف حديث كلها في الأحكام , ثم يواصل في المسيرة في حفظ " الصحيحن " و " السنن " و " المسند " و " الموطأ ".
يقول الشيخ العلامة محمد المختار الشنقيطي حفظه الله " كتب العلماء على العين والرأس، ولكن بدل إضاعة الساعة في حفظ زاد المستقنع استغلها في حفظ حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والزاد افهمه، واعرف كيف تعبد الله عز وجل، واحفظ مسائله .... وكيف يحفظ الزاد وتخفى عليه أحاديث الأحكام؟! " (شرح زاد المستقنع 2/ 15).
ويقول أيضاً ذاكراً طريقة لحفظ الزاد " أما طريقة حفظ الزاد فهي باختصار: أولاً: تأخذ المادة مكتملة ولا تزد على سطر واحد فإذا تكلم المصنف -مثلاً- عن أقسام المياه في سطرين أو ثلاثة أسطر، فلا تحفظ الثلاثة الأسطر دفعة واحدة، فإذا كانت المادة مكتملة في سطر فخذها، وأما إذا كانت غير مكتملة إلا بثلاثة أسطر فجزئ جزئيات المادة، فإذا كانت المادة ثلاثة أقسام: الماء الطهور سطر، والطاهر سطر، والنجس سطر، فاحفظ أولاً الطهور، ولو ذكره في السطرين فإنه يذكر لك وصفه وحكمه، فالسطر الأول في وصفه والثاني في حكمه، فابدأ بوصفه ثم بحكمه.
ولا تحفظ السطر ولا نصف السطر إلا وأنت تعرف عن أي شيء يتكلم.
فاكتب السطر ثم أدم النظر فيه، واقرأه على الأقل عشر مرات بتمعن، ولا تقرأ إلا بعد تصحيح هذا المتن على عالم حتى تضبط، ويكون حفظك صحيحاً.
وبعد ما تقرأ عشر مرات حاول مرة أن تقرأه غيباً، وتعرَّف على نقاط الضعف في الحفظ في أي العبارات، ثم ارجع وكرر إن استطعت مائة مرة، أو مائتين إذا كنت تريد الحفظ؛ لأن الذي ضر الكثير الآن في الحفظ ازدحام المعلومات، والأولون لم تكن عندهم مشاغل ولا مشاكل كثيرة، وعند الإنسان اليوم مشاغل ومشاكل في بيته وأهله وأولاده وأطفاله فيستغرق ذهنه، لكن إذا صح ذهنه وصفا فإنه تكفيه المرتان والثلاث، وأحياناً مرة واحدة.
يقول الشعبي: ما كتبت سوداء في بيضاء، ولا سألت رجلاً أن يعيد حديثه عليّ مرتين.
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا السداد والصواب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ". (المرجع السابق).
جزاك الله خيراً ..
والله ولي التوفيق ..
ـ[ابو ربا]ــــــــ[02 - 06 - 10, 04:33 م]ـ
اوصيك بحفظ دليل الطالب
وذلك لامور:
الاول: سهولة العبارة
والثاني: لتقسيمه
والثالث: لانه معتمد عند المتأخرين
والرابع: وهو وجهة نظر خاصة
وهي ان هذه المتون جامعة لمقاصد الكتاب والسنة فحفظها يسهل فهم الكتاب والسنة
ولو ان الطالب جمع بين حفظها وحفظ المتن وشرحه لجمع الخير كله
والطريقة يحفظ الطالب اول باب مثلا من البلوغ واول باب من دليل الطالب ويراجع الشروح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/227)
ـ[الأبهيشي]ــــــــ[02 - 06 - 10, 04:41 م]ـ
بارك الله فيك يا أخي ..
و الشيخ الشنقيطي لا يرى حفظ الزاد , بل يصرف الطالب همته لحفظ نصوص الوحيين , و تجد كلامه هذا في أوائل دروس الزاد في الأسئلة
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[08 - 06 - 10, 06:46 ص]ـ
السلام عليكم , بارك الله فيكم ..
إنى لا أحبذ حفظ - كتب الفقه - كما هى , فلعله يولد العصبيه المذهبيه فيما بعد ,, و له أثار سلبيه عندى و هى:
1 - بعد طالب العلم عن كثير من الأدله - كتاباً و سنه - , و هذا يكون طالب علم فقير إلى دليل.
2 - تقديسه الزائد عن حده - لشارح الكتاب و كاتبه - حتى يظن البعض أنه أنزل من السماء و لاحول ولاقوه إلا بالله , فتقول له , رسول الله صلى الله عليه وسلم , يقول كذا و كذا , فيرد عليك ويقول , و العالم الفلانى يقول كذا!!
3 - العصبيه المذهبيه كما قلت سابقاً
4 - إنما يستفاج من الزاد , فى معرفه الحلال و الحرام. و أموره الفقه لا أكثر.
5 - إما إذا ذهبت غلى شرح عمده الاحكام , او غيره , تجد المباحث الحديثيه و المباحث الفقهيه المعتمده على الادله العلميه ,, و هى طريقه أفضل ..
بارك الله فيكم ..
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[08 - 06 - 10, 03:36 م]ـ
الشيخ عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله- يقول من حفظ أحاديث الأحكام قد يستغني عن حفظ المتون الفقهية و لكن لايغنيه عن النظر في كتب الفقهاء.
و الإجازه تقريباً 120 يوم
و عدد أحاديث عمدة الأحكام تقريباً 420 حديث
420 تقسيم 120 = 3.5
يعني احفظ أربع أحاديث في اليوم و ستكون قد أنجزت أحد المشاريع الهامة في مشوارك العلمي
و طبعاً لا تنسى كتاب الله عز و جل .. الزم مراجعته و تلاوته ففيه النجاة و الفلاح في الدنيا و الآخرة
ـ[أبو عبدالرحمن المكي]ــــــــ[08 - 06 - 10, 06:15 م]ـ
الشيخ عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله- يقول من حفظ أحاديث الأحكام قد يستغني عن حفظ المتون الفقهية و لكن لايغنيه عن النظر في كتب الفقهاء.
و الإجازه تقريباً 120 يوم
و عدد أحاديث عمدة الأحكام تقريباً 420 حديث
420 تقسيم 120 = 3.5
يعني احفظ أربع أحاديث في اليوم و ستكون قد أنجزت أحد المشاريع الهامة في مشوارك العلمي
و طبعاً لا تنسى كتاب الله عز و جل .. الزم مراجعته و تلاوته ففيه النجاة و الفلاح في الدنيا و الآخرة
على أي كتاب إعتمد الشيخ أن أحاديث الأحكام420، حتى يسن للطالب حفظها
ـ[أحمد آل حسن]ــــــــ[08 - 06 - 10, 07:18 م]ـ
حفظ متون الفقه جادة مسلوكة عند أهل العلم، وقد سار عليها لبار المحدثين، كابن حجر والنووي وابن عبد الهادي. ?
فامض على بركة الله، ولا تلتفت إلى الآراء العصرية، مهما بمغت جلالة قاىلها.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[08 - 06 - 10, 11:12 م]ـ
على أي كتاب إعتمد الشيخ أن أحاديث الأحكام420، حتى يسن للطالب حفظها
أخي أبوعبدالرحمن
انا انقل كلام الشيخ الطريفي في ان حفظ احاديث الاحكام قد يغني عن حفظ المتون الفقهية
اما عن عدد الاحاديث فهذا من كلامي انا و ليس كلام الشيخ
و الاحاديث عددها 420 حديث كما في "تيسير العلام شرح عمدة الأحكام" طبعة دار الذخائر مؤسسة الريان
ـ[أبو عبدالرحمن البجيدي]ــــــــ[08 - 06 - 10, 11:47 م]ـ
حفظ متون الفقه جادة مسلوكة عند أهل العلم، وقد سار عليها لبار المحدثين، كابن حجر والنووي وابن عبد الهادي. ?
فامض على بركة الله، ولا تلتفت إلى الآراء العصرية، مهما بمغت جلالة قاىلها.
أحسنت بارك الله فيك
والأولى الجمع
فإن لم يكن فليقدم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم
وبأيهما بدأت فلا حرج
ـ[عبدالعزيز بن صالح الدميجي]ــــــــ[09 - 06 - 10, 12:48 ص]ـ
الشيخ عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله- يقول من حفظ أحاديث الأحكام قد يستغني عن حفظ المتون الفقهية و لكن لايغنيه عن النظر في كتب الفقهاء.
أوافق الشيخ حفظه الله ..(101/228)
نفقه الاقارب
ـ[أم نور الدين]ــــــــ[02 - 06 - 10, 03:46 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
س/ هل يستدل بقوله تعالى " ويسألونك ماذا ينفقون قل ماأنفقم من خير فللوالدين والاقربين ... " على وجوب نفقة الاقارب ..
وجزاكم الله خيرا
ـ[أم نور الدين]ــــــــ[02 - 06 - 10, 09:00 م]ـ
الرجااء منكم الرد عاجلا ..
ـ[أبو أسامة الأزفوني]ــــــــ[02 - 06 - 10, 10:19 م]ـ
قيل المراد بالآية التطوع وقيل هي منسوخة بآية الزكاة وقال الطبراني: " والصحيح أنَّها ثابتةُ الحكمِ عامَّة في الفرضِ والتطوع لأن الآية متى أمكنَ استعمالُها لم يَجُزِ الحكمُ بنسخِها، ويحتملُ أن يكون المراد بها النفقةُ على الوالدين والأقربين إذا كانوا محتاجين."
وقد يستدل بها على الوجوب بشروط مذكورة في الرابط أدناه من كلام العلماء:
حكم النفقة على الأقارب:
http://www.islam-qa.com/ar/ref/6026/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%8 4%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8% A8
تنبيه = الآية " يسألونك " لا " و يسألونك " لاوجود للواو فيها ...
ـ[أم نور الدين]ــــــــ[03 - 06 - 10, 02:59 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي وزادك علما
ـ[أبو أسامة الأزفوني]ــــــــ[03 - 06 - 10, 04:36 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي وزادك علما
آمين وجزيتم بمثله.(101/229)
سؤال فيمن نسى سجدة او ركعة فى الصلاة
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[02 - 06 - 10, 06:43 م]ـ
اريدالجواب عن هذا السؤال
سؤال فيمن نسى سجدة او ركعة فى الصلاة
ماذا يفعل برجاء مع الاجابة العزو الى المصادر
ـ[فهد الفارس]ــــــــ[02 - 06 - 10, 11:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الغالي
لاشك ان العلماء (رحمهم الله) تكلموا على هذه المسألة
ممن تكلم فيها اصحابنا الحنابلة
فقالوا ان الناسي في الصلاة له احوال
الاول من ترك ركنا فإما ان يذكره بعد شروعه في قراءة ركعت اخرى فالمذهب ان التى تركه منها باطله
وتكون الثانية محل الاول
اما ان ذكره قبله فعليه الرجوع وجوبا
وان ذكره بعد السلام فتركه ركعة كاملة
الحالة الثانية ان نسي التشهد الاول ونهض لزمه الرجوع مالم ينتصب قائما فان استتم قائما كره له الرجوع وان لم ينتصب لزمه الرجوع فان شرع في القراءة حرم الرجوع ولزمه السجود للكل
واعلم يااخي الفقيه ان السجود على المأموم لايجب الا تبعا لامامه وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب
هذا الكلام هو ماقرره الحجاوي في الزاد
ولكم مني الدعاءبالفقة في الدين
ـ[هشام جبر]ــــــــ[03 - 06 - 10, 03:45 م]ـ
من باب نشر الفائدة وليس إجابة على السؤال هذا كتاب للشيخ العثيمين رحمه الله في سجود السهو
http://www.archive.org/download/sugudsh/sugudsh.pdf
سجود السهو - محمد صالح العثيمين طبعة مكتبة العلم(101/230)
رسالة تاصيل باب الزكاة من مختصر خليل للطالب في معهد مالك بن انس بأطار
ـ[التاريوفي]ــــــــ[03 - 06 - 10, 06:21 م]ـ
Question
اريد من الاخوة الاعزاء ابداء الملاحظات على الصفات التي ستظهر ومناقشتها نقاشا علميا حتى استطيع اخراج الكتاب بصورة تليق به وهذه هي المسائل التي التزم بها في البحث
ونهج هذه المحاولة لتأصيل باب الزكاة من مختصر خليل يتحدد في النقاظ التالية
1 - ذكر الدليل المباشر من الوحيين وغيرهما من الأصول على أنه لا يتجاوز إلى غيرهما إلا عند عدمهما على أنه لا يعني ذلك إهمال غيرهما عند وجودهما بل يذكر لأن البعض لا بد عنده من دليل من غيرهما لأنه يتطرق غالبا لهما بعدم التصريح أو التضعيف أو الاختلاف في الدلالة
2 - ذكر نص من أشار إلى أصل المسألة من دون تصرف إذا كان كلامه قصيرا وإلا فالتصرف فيه هو الوسيلة الأولى
3 - عدم تأصيل المفاهيم في الغالب خوفا من التكثير والإملال إلا عند ما يكون الخلاف فيه كبيرا
4 - الإكثار من روايات الحديث عند ما يكون ذلك جابرا لضعفه أو عندما يعظم النزاع لإظهار حجج الطرفين
5 - تنويع المصادر للمتن الواحد عندما يظهر أكثر من مرة لإظهار كثرة الطرق
6 - نقل كلام بعض من لا يقول بهذا القول تنبيها على دليله أو توسيعا لصدر مخالفه
8 - ذكر لفظة أخرجه في الحاشية عندما يرد الحديث في كلام الغير وتركها عند النقل المباشر من كتب من أخرج ذلك الحديث والاشارة في الحاشية إلى المصدر دون لفظة أخرجه
9 - حذف أسانيد الكتب مع النقل منها مباشرة باللفظ وترك الروايين الأعليين وإن كان بعض الكتب لايكفي منها مجرد نقل المتن دون السند لأن ما فيه غير مميز بين صحيحه وضعيفه
- الاكتفاء في الخاشية بذكر المخرج ورقم الحديث وصفحته دون ذكر عمن روي من الصحابة اكتفاء بترك الصحابي ومن روى عنه في أول المتن المخرج
10 - ترك الربط بين النص ودليله إذا اتضحت دلالته عليه
ـ[التاريوفي]ــــــــ[03 - 06 - 10, 06:24 م]ـ
المبحث الأول: زكاة الأنعام
يتناول هذا المبحث الابل والبقر والغنم شروطها وأنصبائها وما يخرج عنها ومتى تضم وكيف يزكي من يخالط بها غيره إلى غير ذلك من الاحكام التي تنتابها
المطلب الأول: شروطها
يتعرض هذا المطلب لشروط عامة وخاصة منها ما يتعلق بالأنعام خاصة ومنها ما هو عام لكن الكثير منه مذكور بالمفهوم و لا تمل هنا من ذكر الخلافات الواردة في بعض الشروط لأنها ذات أهمية كبيرة ينبني عليها كثير من الفرعيات التي يشير لها هذا النص
تجب زكاة نصاب النعم
ما أشار له المصنف من وجوبها في النعم هو نفسه ما قال المنذري في كتابه الاجماع فقد قال وأجمعوا على وجوب الصدقة في الإبل والبقر والغنم (1) وإنما خص النعم بالذكر ليقول أن غيرها من الحيوانات لازكاة فيه كالحمير والخيل والبغال والعبد وبالامكان القول أنه أتى بذلك ليبين زكاة المال الحي حياة حسية فأخرج منه ما عدا الانعام من الخيل والعبيد وسيقع هنا التعرض لهذا الخلاف الجلل لأنه يتعلق بجنس من الأموال هل فيه فرض الله وهل فيه حق للققراء؟ فيعلق القرطبي على أية والخيل والبغال والحمير لتركبوها (2) فيقول في الآية دليل على أن الخيل لا زكاة فيها، لان الله سبحانه من علينا بما أباحنا منها وكرمنا به من منافعها، فغير جائز أن يلزم فيها كلفة إلا بدليل. وقال أبو حنيفة: إن كانت إناثا كلها أو ذكورا وإناثا، ففى كل فرس دينار إذا كانت سائمة، وإن شاء قومها فأخرج عن كل مائتي درهم خمسة دراهم واحتج بأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " في الخيل السائمة في كل فرس دينار (3) " وبقوله صلى الله عليه وسلم: " الخيل ثلاثة، وفيه:" ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها (4). والجواب عن الاول أنه حديث لم يروه إلا غورك السعدى عن جعفر عن محمد عن أبيه عن جابر. قال الدارقطني، تفرد به غورك عن جعفر وهو ضعيف جدا، ومن دونه ضعفاء. وأما الحديث فالحق المذكور فيه هو الخروج عليها إذا وقع النفير وتعين بها لقتال العدو إذا تعين " ذلك عليه، ويحمل المنقطعين عليها إذا احتاجوا لذلك، وهذا واجب عليه إذا تعين ذلك،
__________
(1) - الإجماع لابن المنذربرقم 86 (1/ 45) نشر دار المسلم للنشر والتوزيع ط1 بتاريخ 1425هـ موافق 2004 م تحقيق
فؤاد عبد المنعم أحمد
(2) - سورة النحل الاية: 8
(3) - أخرجه الدارقطني كتاب الزكاة باب زكاة مال التجارة وسقوطها الحديث الاول في الباب (2/ 125) وقال تفرد به غورك عن
جعفر وهو ضعيف جدا ومن دونه ضعفاء المرجع سبق والطبراني في الاوسط برقم 7665 (7/ 338) وقال لم يروه عن
جعفر بن محمد إلا غورك الجعفي تفرد به الليث بن حماد الاصطخري نشر دار الحرمين القاهرة يتاريخ 1415 هـ تحقيق
طارق عضو الله بن محمد وعبد المحسن بن ابراهيم الحسيني والبيهقي في الكبرى مع حاشية الجوهر النقي لابن
التركماني كتب الزكاة باب من راى في الخيل صدقة برقم 7669 (4/ 119) نشر مجلس دائرة المعارف النظامية – حيدر
آباد الهند ط1 بتاريخ 1344 هـ مصدر الكتاب موقع وزراة الاوقاف المصرية وقد أشاروا إلى جمعية المكنز الاسلامي
(4) - أخرجه البخاري كتاب المناقب باب سؤال المشركين النبي أن يريهم آية برقم 3446 (3/ 1332) المرجع سبق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/231)
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[04 - 06 - 10, 12:05 ص]ـ
بارك الله فيكم
يمكن الاستفادة من الدراسات السابقة في الموضوع نفسه.
ـ[التاريوفي]ــــــــ[13 - 06 - 10, 05:51 م]ـ
هذه محاولة لوضع منهج التاصيل من خلال قواعد و ضوابط مهمة سميته
قواعد منهج التأصيل للكتب الفقهية تاليف ابن المجتبى خريج معهد مالك بن انس
مقدمة
إن لكل عمل مهم ينتمي الى الحقل العلمي مناهجه وضوبطه، تكتشف بالتجربة وطول الممارسة مع كثير من التأمل و الملاحظة كما صار للبحث العلمي مناهجه فكذلك هناك مناهج التاصيل العلمي وهي بحسب الموضوع الذي يراد تاصيله
والتاصيل هو ارجاع الشيء الى اصله، والمواضيع الشرعية التي يمكن تاصيلها إما أن تكون كلاما لأحد سبق فهو ياصل من خلال المحافظة على ألفاظه أولا وذكر الاصل ثانيا، أو تكون كلاما انشائيا، من كرف الكاتب أو القائل، وهو يتحكم في ذكر الاصل قبل الكلام او اثناءه او بعده،
والمقصود هنا هو الاول لأنه الاصعب، ومنهج التاصيل هذا هو مزيج من مراعاة قواعد علوم القرآن، وعلوم الحديث، وقواعد علم اصول الفقه، ومراعاة مناهج البحث العلمي، فمن
علوم القرآن ذكر تفسير الايات التي تهتم بالمسالة والموضوع، وانتقاء المراد من تفسيرها مع مراعاة اسباب النزول و القراءات المتواترة وغيرها فتقدم المتواترة على الشاذة ويستشهد بالشاذة على سبيل ذكر كافة الادلة وهذا فرع عن الاحتجاج بالقراءة الشاذة هل يصح ام لا كما اشار له السبكي في جمع الجوامع، ومن
علوم الجديث مراعاة تفاوت الصحة فيه و من التواتر الى الاحاد و من المتفقه عليه الى المختلف في صحته، مرورا بالصحيح لنفسه ثم الصحيح لغيره، ثمن الحسن ذاته ثم لغيره ثم المختلف في تضعيفه بوجود راو مختلف فيه، أو كمرسل فيذكر مراعاة لقول من يحتج به مطلقا، مع تبيين ارساله مراعاة لقول من لا يحتج به مطلقا أو مراعاة لقول من يشترط بعض الشروط للاحتجاج به من التعضيد بغيره، او بفتوى أو قول صحابي أو وجود قياس يسانده،
وبعد مراتب الحديث تاتي مراتب مفاهيمه ما بين الصريح والمضمن والترتيب بين المفاهيم المعروفة عند اهل الاصول
مع مراعاة شروط اهل الكتب الستة
فما اتفقوا عليه - روته الجماعة - يقدم على غيره
ثم ما رواه الخمسة، ثم ما رواه الشيخان، ثم مارواه البخاري فقط ثم ما رواه مسلم،ثم ماكان على شرطهما ثم ما كان على شرط احدهما البخاري قبل مسلم، ثم ما رواه غيرهما من الكتب التي اقتصرت على الصحيح فما رواه ابن خزيمة وابن حبان معا ثم احدهما ابن خزيمة قبل ابن حبان لانه اقل تساهل منه ولان الثاني اشتهر بالتساهل، ثم ما صححه الحاكم ولم يوافقه الذهبي عليه ولم يصفه الذهبي بالضعف الذي لايمكن الاحتجاج به ثم ما وراه اهل السنن الاربعة فما وصفه الترمذي بالصحة والحسن هو اهمها ثم ماسكت عنه ابو داود او المنذري، ثم ما رواه النسائي منفردا ثم ابن ماجه ثم احمد ثم بقية الكتب المشهورة المعروفة
ـ[التاريوفي]ــــــــ[13 - 06 - 10, 05:53 م]ـ
ما هي هذه الدراسات ثم ان الرسالة ليست قيد الانشاء بل طبعت
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[13 - 06 - 10, 09:02 م]ـ
واصل وصلك الله؛ فعرضك أبهى وطريقتك أجدى، إنما ظننته بحث هاوٍ يمارس العلم في مختصر خليل، وله في غيره نزهة ...
أقصد من الدراسات من سبق في التدليل على مسائل مختصر خليل من المعاصرين.
ـ[التاريوفي]ــــــــ[14 - 06 - 10, 03:21 م]ـ
شكرا لكل الاخوة المهتمين بالموضوع وخاصة الجزائري على رده اللطيف إن الجهاز الذي توجد به الرسالة ويمكنني رفعها منه به عطل ريثما يصلح نلتهي عنها في هذه الخواطر والتنبيهات. و حالما تنتهون من مناقشتها وابداء الملاحظات عليها سوف يجعل رابطها على هذا الموقع بصيغة pdf
نواصل مع قواعد منهج التأصيل
----
وتقدم الكتب المشهورة على غيرها وتقدم الكتب التي تهتم بذكر الحديث وطرقه قبلالكتب التي تهتم بالرجال والرواة والتاريخ وغير ذلك من فنون علم السلف،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/232)
و بالجملة فالترتيب يكون حسب القدسية والصحة والشهرة والموضوعية، و هن الترتيب حسب القدسية، أن يكون القرآن قبل السنة و السنة قبل الاجماع والاجماع قبل القياس وخاصة اجماع الصحابة إذ هو دليل بلا خلاف اعلمه، و بعد القياس أقوال الصحابة في حالة اختلافهم ويمكن تقديم قول صحابي واحد لم يعلم له مخالف على القياس باعتباره نوع من الاجماع، ثم أقوال التابعين والائمة عند الاجماع على معنى واحد و هذا من الاجماع الذي يقدم على القياس، ويقدم ما يهتم بالاقاويل والآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين مرتبا حسب صحته وشهرته وموضوعيته بحسب قربه من تناول الموضوع وبعده عنه فالصريح ليس كالايماء ونحوه والمفهوم بعد المنطوق وبعدهما القياس وانواعه والاجماع المنقول قبل الاجماع السكوتي والمخاطب به الجماعة قبل المخاطب به الفرد والعام قبل الخاص يورد في مسألة الاستدلال والقياس قبل المصالح المرسلة والاسحسان وغير ذلك مما هو مقرر في محله من علم الاصول، ثم تأتي أقوال الائمة المستندة الى دليل ثم ما شهر عن ذلك الامام ثم ما يذكر عنه في مذهبه ثم ما قاله تلامذته ثم التخريجات التي أفادها اتباع مدرسته، والموضوع يطول ونكتفي بهذا القدر من الاصول والضوابط،
وهذه بعض الخطوات المهمة لتأصيل الكتب الفقهية
- جمع ما استطاع الباحث من كتب المذهب خاصة لمؤلفيه الاوائل وكتبه المطولة التي تهتم بالدليل
- قراءة كتاب أو فصل من الكتاب المراد تاصيله ككتاب الطهارة مثلا وحده قراءة متأنية
- أخذ شرح من شروح الكتاب وقراءة الفصل فيه قراءة متانية لفهم مراد المؤلف
- نجرد المسائل التي تكلم عنها المؤلف جردا بسيطا على شكل نقاط متسلسلة أو أسئلة ونرقم المسائل بارقام متسلسلة مع الرقم التسلسلي للفصل او الكتاب كالطهارة رقم 1 مثلا والمسالة رقم 9 نكتب 1 - 9
- نأخذ كتاب من الكتب المطولة ونقرأ الموضوع فيه بالبحث عن المسائل واصولها وإذا وجدنا مسالة وأسلها كتبنا رقمها في ورقة عندنا ونذكر الصفحة ونشير الى كلمة من الموضوع مثال: أصل الماء المطلق ص 55 - 1 -
ثم نأخذ كتابا آخر ونعمل معه مثلما عملنا مع سابقه
هذه هي الطريقة اليدوية واما من عنده جهاز ويعرف الطباعة فيكتب الكلام بكامله تحت الفقرة التي يريد تاصيلها ويمكن ان يدع الربط بين الكلام والتاصيل الى المرحلة التي تكون عند صياغة التاليف صياغة نهائية(101/233)
ملخص دورة المكتبة الفقهية للشيخ عمر المبطي بخميس مشيط
ـ[سعيد بن ظافر]ــــــــ[04 - 06 - 10, 12:29 ص]ـ
دورة المكتبة الفقهية
للشيخ عمر المبطي
بجامع الروضة بحي شباعة بخميس مشيط
الخميس 13/ 6 /1431هـ
2ظهرا - صلاة العشاء
وقد تم نقلها مباشرة على موقع البث الإسلامي
أحببت نقل ما استطعت من الدورة إلى أحبتي رواد الملتقى فإلى المقصود:
*بدأ الشيخ بمقدمة حول أهمية طلب العلم ثم تناول عناصر عدة:
مكانة الفقه:
عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
”من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين“.متفق عليه.
فوائد التعريف بالمكتبة
1 - تبصير طالب العلم: بمكانة الفقه العالية، وبالجهد الكبير الذي بذله فقهاء الأمة عبر العصور.
2 - تسهيل الاهتداء إلى المسائل عند البحث في المكتبة الفقهية.
3 - تعزيز التأصيل العلمي، والدقة المطلوبة، عند إعداد البحوث الفقهية، للوصول إلى نتائج أفضل.
مراحل الفقه:
1 - عصر التشريع
2 - عصر الصحابة
3 - عصر التدوين
4 - عصر الأئمة الأربعة
فنون الفقه
? ضابط الفن: ما أفردت مسائلة بالتصنيف بكتب عدة.
? مراحل التصنيف:
1) اختلاط مسائل الفن بغيره.
2) تمييز مسائل الفن باندراجها تحت فصول يجمعها كتاب واحد.
3) إفراد تلك المسائل بمؤلفات مستقلة.
مصطلحات: ف:الحنفية، ك: المالكية، ش: الشافعية، ح: الحنابلة
1) كتب الفروع الفقهية:
أ) المذهب الاصطلاحي (راجح المذهب) (المعتمد):
? ف: كنز الدقائق للنسفي.
? ك: مختصر خليل.
? ش: منهاج الطالبين للنووي.
? ح: منتهى الإرادات لابن النجار.
ب) كتب الروايات في المذهب:
? ف: حاشية ابن عابدين.
? ك: الذخيرة للقرافي.
? ش: المهذّب للشيرازي.
? ح: الإنصاف للمرداوي.
ج) الخلاف العالي (المقارِن):
? ف: البناية للعيني.
? ك: الاستذكار لابن عبدالبر.
? ش: المجموع للنووي.
? ح: المغني لابن قدامة.
2) أصول الفقه:
? ف: كشف الأسرار /عبدالعزيز البخاري.
? ك: شرح تنقيح الفصول للقرافي.
? ش: نهاية السول للإسنوي.
? ح: شرح الكوكب المنير لابن النجار.
3) القواعد الفقهية:
? ف: الأشباه والنظائر لابن نجيم.
? ك: القواعد للمقّري.
? ش: الأشباه والنظائر للسيوطي.
? ح: مختصر قواعد ابن رجب للسعدي.
4) الفروق الفقهية:
? ف: الفروق للكرابيسي.
? ك: الفروق للقاضي عبد الوهاب
? ش: الجمْع والفرْق للجويني.
? ح: الفروق للسامرّي
5) التخريج الفقهي:
? ف: تأسيس النظر للدبوسي.
? ك: مفتاح الوصول للتلمساني.
? ش: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني.
? ح: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام.
6) لغة الفقهاء:
? ف: طِلْبة الطَّلَبة للنسفي.
? المُغْرِب في ترتيب المُعْرِب للمطرزي.
? ك: حدود ابن عرفة.
? ش: المصباح المنير للفيّومي.
? ح: المُطْلِع على أبواب المقنع للبعلي.
7) الفتاوى الفقهية:
? ف: الفتاوى الهندية /نظام الدين البلخي.
? ك: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك/ محمد علّيش.
? ش: الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي.
? ح: مجموع الفتاوى لابن تيمية.
ثم تكلم الشيخ وفقه الله عن كيفية بحث المسألة الفقهية وذكرعدة خطوات هي:
1 - تحرير محل النزاع.
2 - الأقوال في المسألة.
3 - الأدلة والمناقشات.
4 - الموازنة والترجيح.
5 - منشأ الخلاف.
6 - ثمرة الخلاف إن وجدت.
والدورة موجودة في موقع البث الإسلامي وهذا رابطها:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=76847 (http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=76847)
ـ[سعيد بن ظافر]ــــــــ[28 - 06 - 10, 11:46 م]ـ
أيها الأخوة الأكارم ... جزيتم كل خير
ما اقتراحاتكم التي يستفيد منها من يقدم مثل هذه الدورات سواء في الآليات والأساليب أو في المضمون والمحتوى لتكون الفائدة منها أكبر ...
.
ـ[السنفراوي]ــــــــ[30 - 06 - 10, 11:22 م]ـ
ما شاء الله.
ـ[أبو عدي القحطاني]ــــــــ[20 - 12 - 10, 01:25 ص]ـ
جزاه الله خيرا أنه لم يشتت من عنده بذكر 20 كتابا في كل مذهب.
فاقتصاره على كتاب واحد، إنجاز يحسب له.
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[23 - 12 - 10, 12:18 م]ـ
جزى الله الشيخ عمر المبطي خيرا. وللإفادة نقول إن من أهم كتب الروايات في المذهب المالكي: كتاب النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني. كما أن من أهم كتب الفروق الفقهية واوسعها في المذهب، عدة البروق في جمع ما في المذهب من الفروق للونشريسي. وكذلك من أجمع كتب المذهب لفتاوي علمائه كتاب المعيار المعرب والجامع المغرب لفتاوي علماء أفريقيا والأندلس والمغرب للونشرسي أيضا
ـ[سعيد بن ظافر]ــــــــ[26 - 12 - 10, 02:04 ص]ـ
أشكركم جميعا
وأسأل الله أن يجزل للشيخ ولكم الأجر والمثوبة وأن يفقهنا وإياكم في الدين ...
ولا زال طلبي السابق قائما فمن لديه رأي أو اقتراح فلينفع به إخوانه ...(101/234)
سؤال عن أدلة المجيزين لكشف الوجه ومناقشاتها ومناقشات من قال بوجوب التغطية؟
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[04 - 06 - 10, 01:03 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
و كذلك أقوال الفقهاء في كشف الوجه للمرأة العاملة وجدت هذا القول لابن قدامة حيث قال:
(وإن عامل امرأة في بيع أو أجارة فله النظر إلى وجهها ليَعْلَمَها بعينها فيرجع عليها
بالدّرَك (وهو ضمان الثمن عند استحقاق البيع)، وقد روي عن أحمد كراهة ذلك في
حق الشابة دون العجوز، وكرهه لمن يخاف الفتنة، أو يستغني عن المعاملة فأما
مع الحاجة وعدم الشهوة فلا بأس "
هل هنالك أقوال غير هذا أرجو التوضيح ... و أسماء الفقهاء أي من قال بوجوب
التغطية ومن قال بجواز الكشف ... أرجو المساعدة ........ ويعلم الله أنني تعبت من
البحث في النت وغيره ولم أجد ما أريد الله يجزامكم خير ساعدوني.
ـ[ناصر السبيعي]ــــــــ[04 - 06 - 10, 01:38 ص]ـ
أختي الكريمة فيه كتاب للدكتور لطف الله خوجه عن الحجاب لعله يوفيدكم.
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[04 - 06 - 10, 02:07 ص]ـ
من يري وجوب تغطية الوجه
يجيز كشفه في حالات
http://islamqa.com/ar/ref/2198
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[04 - 06 - 10, 02:08 ص]ـ
كلاها مررت عليها لكن أريد كتب موثقة جزاكم الله خير
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[04 - 06 - 10, 08:11 ص]ـ
هذه بعض الكتب:
1 - نظرات في كتاب حجاب المرأة المسلمة للألباني -- تأليف عبد العزيز خلف العبدالله
2 - الدلالة المحكمة لآيات الحجاب على وجوب غطاء وجه المرأة (دراسة علمية ومناقشة لما جاء في كتاب الرد المفحم للألباني) -- لطف الله خوجه استاذ بجامعة أم القرى
3 - الاستيعاب فيما قيل في الحجاب -- فريح بن صالح البهلال
4 - أدلة الحجاب - بحث جامع لفضائل الحجاب وأدلة وجوبه والرد على من أباح السفور - محمد اسماعيل المقدم
5 - كشف الوجه بين المبيحين والمانعين -- محمد خالد الحميد -- تقريظ الشيخ عبد العزيز آل الشيخ
6 - نسف الشبهات التي أثيرت حول وجوب الحجاب -- ابراهيم النفيعي
7 - رسالة الحجاب في الكتاب والسنة -- عبد القادر حبيب الله السندي استاذ الحديث بالجامعة الاسلامية
8 - التحقيق والايضاح لحكم حجاب المرأة المسلمة -- أحمد عبد الرزاق الدويش
9 - الأدلة من السنة والكتاب في حكم الخمار والنقاب - أحمد البنغلي - رئيس قضاة المحكمة الشرعية بقطر
10 - الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في تفسير آيات الحجاب رواية ودراية -- فؤاد عبده الجيزاني
11 - الشهاب في كشف الشبهات عن الحجاب -- علي عبدالله النمي وتقديم الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله -- وهذا الكتاب من أحدث الكتاب ومن أفضلها في الرد على آراء المبيحين للسفور
12 - النقد البناء لحديث أسماء -- طارق عوض الله
13 - حجاب المرأة المسلمة -- محمد فؤاد البرازي
14 - دفع الصائل على مشروعية الحجاب الكامل -- محمد اسماعيل المقدم
15 - القول الرائد في ان الحجاب الشرعي من الفرائض -- حسن تركي الشيخ
ـ[مثنى النعيمي]ــــــــ[08 - 06 - 10, 10:51 م]ـ
بارك الله فيكم اختنا الكريمة ... تفضلوا هذا الرابط:
http://www.almeshkat.net/index.php?pg=qa&cat=17&ref=1496
اسال الله ان ينفعكم به، و ان رغبتم ارسلوا السؤال للشيخ صاحب الموقع
وفقكم الله لما يحب و يرضى
ـ[مثنى النعيمي]ــــــــ[08 - 06 - 10, 10:53 م]ـ
و هذه رسالة في الحجاب
http://www.zaadalm3ad.com/vb/showthread.php?t=1312(101/235)
هل تنصحوني بحفظ منظومة الموفق مع علمي بطولها ولكن اريد مرجعا لي استحضره متى شئت ولا تبخلوا علي بالنصيحة
ـ[وليد الرحيلي]ــــــــ[04 - 06 - 10, 02:49 م]ـ
اجزل الله مثوبتكم
هل تنصحوني بحفظ منظومة الموفق مع علمي بطولها ولكن اريد مرجعا لي استحضره متى شئت ولا تبخلوا علي بالنصيحة
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[04 - 06 - 10, 03:23 م]ـ
لعلك تقصد الموثق في نظم عمدة الموفق؟
على جلالة هذا النظم , وكونه في ذروة المنظومات الفقهية , فإنك لو أنك حفظت الأصل أي عمدة الفقه لكان خيراً لك:
فأولاً: تعتاد على عبارة الفقهاء , فإن النظم يضعفها.
ثانياً: استشهادك بكلام الموفق خير من استشهادك بالناظم , أولاً لجلالة الموفق وثانياً لتخصصه في الفقه , وثالثاً لأنه من المرجحين في المذهب , وليس في ذلك انتقاص للناظم العلامة.
ثالثاً: أن الناظم أتى بزيادات كثيرة على العمدة بعضها من اختياراته هو وليست على المذهب الحنبلي , والفقه لا يؤخذ هكذا.
ورابعاً: أن النظم طويل جداً , فهو يزيد على ثلاثة ألاف بيت.
خامساً: أنه نظم الأحاديث , وفيه ما فيه.
فإن لم تستطع حفظ الأصل , فاحفظ النظم , وإن قويت على حفظ الزاد فهو أولى وأحرى , ويوفقك الله تعالى.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[04 - 06 - 10, 07:37 م]ـ
, فإنك لو أنك حفظت الأصل.
الصواب: فإنك لو حفظت الأصل
ـ[الباعجي]ــــــــ[07 - 06 - 10, 01:55 م]ـ
أرى أخي الكريم أن تفعل الأيسر لك
والنظم ارى أنه ايسر وكما قال السفاريني رحمه الله:
وصار من عادة أهل العلم
ان يعتنوا بسبر ذا بالنظم
لأنه يسهل للحفظ كما
يروق للسمع ويشفي من ظما
وكلام الشيخ أبا أسامة وفقه الله جميل لكن عند الرجوع للواقع تجد ان الربط بالأبيات يكون أسهل وأقوى
والله أعلم(101/236)
استحباب الصلاة في وادي العقيق هل يعني الصلاة في مسجد ذي الحليفة؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[05 - 06 - 10, 12:38 ص]ـ
لقد أخذت بقول من لا يرى أن للإحرام صلاة تخصه
ولكن يصلى في وادي العقيق لبركة المكان
ولكن تحيرت في هذا الأمر حيرة شديدة ولم أجد جوابا منذ مدة على هذا السؤال
أين يقع وادي العقيق هل هو المسجد نفسه أم ماذا
لعل إخواني من طلبة العلم يكون عندهم جواب لهذا السؤال الذي تدعو الحاجة إليه
جزاكم الله خيرا
لقاءات الشيخ أبي إسحاق الحويني مع فضيلة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى - (1/ 58)
س: وهل يلزم أداء ركعتين بعد لبس الإحرام؟
ج: لا ليس هناك صلاة خاصة تسمى بركعتين الإحرام ولكن ينبغى التنبيه على أمر قد يغفل عنه كثير من الناس بالنسبه لميقات واحد من المواقيت المعروفة ألا وهو ذو الحليفه , وهناك قد صلى النبى - صلى الله عليه وسلم - ركعتين وما كان هاتان , الركعتان هى صلاة الإحرام , وإنما كانت تنفيذاً الأمر جبريل عليه الصلاة والسلام للنبى - صلى الله عليه وسلم - حينما قال - صلى الله عليه وسلم -:" أتانى جبريل آنفاً وقال لى .. قل لبيك بعمرة وحج , وصلى ركعتين فإنك فى وادى مبارك " أو كما قال عليه الصلاة والسلام .. ألا وهو وادى العقيق , هذا ميقات له هذه الخصوصيه وهو أن يصلى المحرم هناك الركعتين تبركاً بهذا الوادى المبارك , وليس لهاتين الركعتين علاقة بصلاة الإحرام.
مناسك الحج والعمرة - (1/ 12) للألباني:
و (ذوالحليفة) مهل أهل المدينة وهي قرية تبعد عنها ستة أميال أوسبعة وهي أبعد المواقيت عن مكة بينهما عشر مراحل أوأقل أوأكثر بحسب اختلاف الطرق فإن منها إلى مكة عدة طرق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتسمى وادي العقيق ومسجدها يسمى مسجد الشجرة وفيها بئر تسميها جهال العامة: بئر علي لظنهم أن عليا قاتل الجن بها وهوكذب
مناسك الحج والعمرة - (1/ 14) للألباني:
12 - من كان ميقاته ذا الحليفة استحب له أن يصلي فيها لا لخصوص الإحرام وإنما لخصوص المكان وبركته فقد روى البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم بوادي العقيق يقول: " أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في (وفي رواية: عمرة و) حجة "
وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم " أنه رؤي (وفي رواية: أري) وهومعرس (1) بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له: إنك ببطحاء مباركة " (2) انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله.
المفهوم من كلامه أن المسجد هو من وادي العقيق وقد سمعت بعض الإخوة يقول لا
فمن عنده علم يزيل الإشكال في هذه المسألة أسعفونا.
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[26 - 10 - 10, 08:23 م]ـ
هل الصلاة فيه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم من المتقدمين على استحبابها
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[26 - 10 - 10, 11:04 م]ـ
قد استحب مالك النزول فيه والصلاة به، واْلا يجاوز حتى يصلى فيه، فإن كان فى غير وقت صلاة، أقام به حتى يحل وقت الصلاة فيصلى فيه اهـ من اكمال المعلم
ـ[أبو عبد الله رشيد]ــــــــ[30 - 10 - 10, 02:49 م]ـ
صلاة الركعتين لبركة الواد كما جاء في الحديث و الناس اليوم تصلي في المسجد لأن المسجد بني على الواد فأنت عندما تدخل إلى المسجد تصلي ركعتين لا بنية تحية المسجد و لكن بنية الواد المبارك. و الله أعلم
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[30 - 10 - 10, 02:59 م]ـ
وماذا عن صلاة الركعتين لمن كان ميقاته في غير هذا الوادي؟(101/237)
نظرات في الخلاف الفقهي للشيخ يوسف الغفيص
ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[05 - 06 - 10, 01:20 ص]ـ
http://www.dawahwin.com/Info-Article-839.html(101/238)
بحث أنوي جعله للماجستير، مارأيكم، مع الإعانة في كيفية إستقرائها
ـ[حمد عبدالله عبدالرحيم]ــــــــ[05 - 06 - 10, 06:23 م]ـ
المسائل المختلف فيها بين علماء الحنابلة في الحدود والقصاص(101/239)
قاعدة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح
ـ[إبراهيم العثمان]ــــــــ[05 - 06 - 10, 08:27 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أيها الأخوة:
أتناول في هذه الموضوع بالحديث عن قاعدة شرعية مهمة نحتاجها كثيراً في هذا الزمن. إلا أنه ومع أهميتها، وعلو كعبها نرى من يُسيء استخدامها، فلا يستعملها في المحل الصحيح.
تلكم القاعدة هي قاعدة " درء المفاسد أولى من جلب المصالح "
والكلام عليها سيكون في المسائل الآتية:-
المسألة الأولى: المعنى الإفرادي للقاعدة:
(درء): المراد به الدفع.
(المفاسد): جمع مفسدة، والمفسدة تُطلق ويراد بها الضرر، وتُطلق ويراد بها الشر، وتُطلق ويراد بها السيئة، وتُطلق ويراد بها السبب المؤدي إلى المفسدة.
(أولى): أي: أرجح وأحق بالتقديم.
(المصالح): جمع مصلحة، والمصلحة تُطلق ويراد بها المنفعة، وتُطلق ويراد بها الحسنة، وتُطلق ويراد بها السبب المؤدي إلى المصلحة.
المسألة الثانية: المعنى الإجمالي للقاعدة:
أنه إذا اجتمع في أمر من الأمور مصلحة ومفسدة، وكانت المفسدة غالبة، فإنه يجب تقديم الأمر الذي به تُدفع المفسدة، واجتناب الأمر الذي به تحصيل المصلحة.
المسألة الثالثة: الأدلة على القاعدة:
نذكر منها دليلان:
1 - قوله تعالى: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما} [سورة البقرة: 219]
وجه الدلالة من الآية:
أن الله تعالى بيّن في الآية أن في الخمر، والميسر إثماً كبيراً، وهذه مفسدة غالبة، وفيها منافع للناس، وهذه مصلحة. ولايمكن تحصيل هذه المنافع إلا بالوقوع في المفاسد، فلأجل ذلك حرّمهما الله تعالى.
2 - ماورد عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (إياكم والجلوس في الطرقات). فقالوا: ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: (فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها). قالوا: وما حق الطريق؟ قال: (غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر).أخرجه البخاري في صحيحه (2333)،ومسلم في صحيحه (2121).
وجه الدلالة من الحديث:
أن النبي صلى لله عليه وسلم نهى عن الجلوس في الطرقات لمافي ذلك من النظر الحرام، والغيبة وغيرهما وهذه مفاسد، مع حصول بعض المنافع المعلومة، إلا أن المفسدة أغلب، فكان درء المفاسد مُقدماً على جلب المصالح.
المسألة الرابعة: شروط إعمال القاعدة:
حتى تُطبق هذه القاعدة وتعمل بالشكل الصحيح لابد من توفر شرطين:
الشرط الأول: عدم إمكان تحصيل المصلحة إلا بالوقوع في المفسدة.
وعليه فلو أمكن تحصيل المصلحة دون الوقوع في المفسدة، فإنه لا يقال بتحقق إعمال القاعدة.
وبعبارة أخرى: لو أمكن تحصيل المصلحة دون الوقوع في المفسدة، فإنه لايصح لنا إطلاق القاعدة في هذه المسألة التي على هذا النحو.
الشرط الثاني: أن تغلب المفسدة على المصلحة.
وعليه فلو غلبت المصلحة على المفسدة أو تساوتا في نظر المجتهد فإنه لايتحقق إعمال القاعدة.
إذاً حتى تُطبق هذه القاعدة على الشكل الصحيح، فلا بد أن تغلب المفسدة على المصلحة، وألاّ يمكن تحصيل المصلحة إلا بالوقوع في المفسدة.
ففي أي مسألة تحقق من توفر هذين الشرطين، فإذا توفرا فيها فيصح لك إطلاق هذه القاعدة على تلك المسألة، وبالله التوفيق.
المسألة الخامسة: الفروع المبنية على هذه القاعدة: ونذكر فرعان اثنان:
1 - أن في تخليل الشعر للمحرم في وضوئه وغسله مصلحة، إلا أن فيه مفسدة، وهو مظنة لتساقط الشعر، والأخذ من الشعر من محظورات الإحرام.
والمفسدة هنا غالبة على المصلحة، ولايمكن تحصيل المنفعة إلا بالوقوع في المفسدة.
فنقول إن تخليل الشعر غير مشروع؛ لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
2 - استخدام الجوال في الطائرة للإتصال به فيه مصلحة للشخص، إلا أن فيه مفسدة وهوتأثيره بالسلب على أجهزة الطائرة.
والمفسدة هنا غالبة على المصلحة، ولا يمكن إدراك المنفعة إلا بالوقوع في المفسدة.
فنقول إن استخدام الجوال للإتصال به في الطائرة غير جائز؛ لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
ولابأس بذكر بعض الفروع ليتم التدارس فيها.
المسألة السادسة: الصور التي خرجت بمراعاة شروط القاعدة:
الصورة الأولى: غلبة المصالح على المفاسد.
فإذا تحقق غلبة المصالح على المفاسد، فإنه يجب تحصيل المصالح، ولاعبرة بالمفاسد.
والدليل على ذلك:
1 - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل خالد بن الوليد – رضي الله عنه- على الحرب، منذ أسلم مع أنه – رضي الله – كان يفعل أحياناً ماينكره عليه كما فعل يوم بني جُذيمة.
وجه الدلالة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب مصلحة تولية خالد – رضي الله عنه – على مفسدة مايقع فيه من تجاوزات.
2 - أن النبي صلى الله علبه وسلم رمى أهل الطائف بالمنجنيق.
وجه الدلالة:
أن الرمي بالمنجنيق فيه مفسدة قتل النساء والأطفال ممن لا يُقصدون بالقتال، وفيه مصلحة قتال الكفار، ورد كيدهم، وهذه المصلحة أعظم، فلذلك غلبت على المفسدة.
الصورة الثانية: تساوي المصالح والمفاسد.
وهذه الصورة محل خلاف بين أهل العلم في وجودها.
والذي يظهر- والله أعلم- أن اختلافهم في وجود هذه الصورة أوعدم وجودها هو اختلاف لفظي، فإن التساوي بين المصالح والمفاسد موجود من حيث نظر المجتهد والقاصر عن إدراك أيٍّ من الأمرين غالب.
أما من حيث النظر إلى الواقع فلا يمكن تساوي المصالح والمفاسد، لكن قصر نظر المجتهد في التغليب بينهما كما بينّا.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المرجع: الممتع في القواعد الفقهية ص 253 - 266
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/240)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[05 - 06 - 10, 08:30 م]ـ
جزاك الله خيراً ..
الأرجح والله أعلم أن محل هذه القاعدة هو في حالة تساوي المصلحة والمفسدة أو التردد في أيهما الأغلب؛ وإلا ففي حالة غلبة المفسدة فإن تقديم درئها بديهي لا يفتقر للتقعيد ..
وانظر: ((الأشباه والنظائر)) للسبكي ..(101/241)
سؤال
ـ[عبد العزيز بن مزيد]ــــــــ[05 - 06 - 10, 08:51 م]ـ
السلام عليكم مشائخي الفضلاء ...... طالب بين ايديكم يسأل عن مسألة سمعتها من صديق لي احب التأكد منها .. وهي أنه قال لي لايجوز شرعا ان تخلو المرأة بالحيوان كالقرد مثلا خشية الفتنة فأرجو التوضيح شاكر ومقدر لكم اهتمامكم
ـ[أبو محمد النفيعي]ــــــــ[06 - 06 - 10, 01:38 ص]ـ
يقول صاحب كشاف القناع 5/ 16: (وتحرم الخلوة بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه كالقرد ذكره ابن عقيل وابن الجوزي والشيخ تقي الدين لخوف الفتنة) أ. هـ
فعلى هذا لا تحرم الخلوة بالحيوان مطلقا بل لا بد من وجود الشهوة في أحدهما (المرأة أو الحيوان) أو فيهما جميعا
أرجو أني نفعتك بما نقلت يا أخي عبد العزيز
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 06 - 10, 01:47 ص]ـ
حكم خلوة المرأة بالقرد!
عبد الرحمن بن صالح السديس
الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم أما بعد:
فهذا فرع فقهي غريب!
في الإنصاف للعلامة المرداوي20/ 59:
تحرم الخلوة .. ، ولو بحيوان يشتهي المرأة، وتشتهيه هي؛ كالقرد، ونحوه.
ذكره ابن عقيل، وابن الجوزي، والشيخ تقي الدين [ابن تيمية] رحمه الله. اهـ
وانظر: اختيارات شيخ الإسلام جمع البعلي ص 291
أقول: قد حدث في هذا الزمان من شذوذ الناس شيء غريب أعظم مما يخشى من القرد!!
فإلى الله المشتكى.
وهذا فرع غريب آخر عكس السابق:
قال المرداوي في الإنصاف 20/ 57:
فائدة:
قال ابن عقيل: يحرم النظر مع شهوة تخنيث وسِحاق، وإلى دابة يشتهيها، ولا يعف عنها، وكذا الخلوة بها.
قال في الفروع: وهو ظاهر كلام غيره.اهـ
وقد نص عليه جمعٌ بَعْدَه، رحم الله الجميع.
http://www.saaid.net/Doat/sudies/27.htm
ـ[عبد العزيز بن مزيد]ــــــــ[06 - 06 - 10, 06:26 ص]ـ
جزاكم الله خيرا اخي ابومحمد النفيعي والمسيطير اتضح الجواب لاحرمكم الله الأجر(101/242)
شرح عمدة الفقه لشيخ الاسلام بن تيمية كاملا pdf
ـ[عمرو زيان]ــــــــ[05 - 06 - 10, 11:23 م]ـ
للتذكير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى سارة لطلبة العلم لأول مرة على الشبكة الدولية للمعلومات الانترنت كتاب
شرح عمدة الفقه لشيخ الاسلام بن تيمية كاملا pdf
http://i-tell-you-what.com/amr
نسألكم الدعاء بظهر الغيب
ونرجو نشرها ليعم الخير للجميع
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[06 - 06 - 10, 01:46 م]ـ
كتاب يستحق التحميل ولك الاجر
ـ[أحمد سعد سامِي]ــــــــ[06 - 06 - 10, 01:52 م]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بك ونفع الناس بهذا الرابط
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[06 - 06 - 10, 02:47 م]ـ
لكن كيف احفظه
الكتاب عرض بس
أرجو التوضيح
ـ[ابو جودى المصرى]ــــــــ[06 - 06 - 10, 02:57 م]ـ
تذهب الى File
ثم
save
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[06 - 06 - 10, 04:15 م]ـ
ولله الحمد حملتهن واسال الله ان يكتب لك الاجر في كل حرف يقرا
فالدال على الخير كفاعله
ـ[عمرو زيان]ــــــــ[07 - 06 - 10, 03:16 ص]ـ
للتذكير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى سارة لطلبة العلم لأول مرة على الشبكة الدولية للمعلومات الانترنت كتاب
شرح عمدة الفقه لشيخ الاسلام بن تيمية كاملا pdf
http://i-tell-you-what.com/amr
نسألكم الدعاء بظهر الغيب
ونرجو نشرها ليعم الخير للجميع
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search.php?do=finduser&u=71250)
ـ[عمرو زيان]ــــــــ[07 - 06 - 10, 03:31 ص]ـ
جزاكم الله خير اخ أبا العباس
ونسألكم الدعاء والمساعدة في نشر الكتاب فإنه عزيز الطاب قليل الوجود وقد نفد منذ زمن وقد حصلته من أخ قد صوره بعد أن آيس من الحصول عليه بعد طول طلب وسؤال في المكتبات ودور النشر المختلفه والله المستعان
جزاكم الله خيرا
ـ[خالد بن فيصل]ــــــــ[11 - 06 - 10, 04:40 ص]ـ
للرفع بل يستحق التذكير به ...
والسلام
ـ[ابراهيم خطاب]ــــــــ[11 - 06 - 10, 06:20 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو أدهم السلفي]ــــــــ[11 - 06 - 10, 08:30 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته, جزاك الله خيرا على هذه الهدية الرائعة, الرجاء مراجعة الجزء الرابع (كتاب الصيام المجلد الأول) حيث تنقصه الصفحات 78 و 79. بارك الله فيك.
ـ[عمرو زيان]ــــــــ[12 - 06 - 10, 12:45 ص]ـ
أرجو ان ييسر الله اصلاحه وجزاكم الله خيرا وأسال اخواني من وجد شيئا أن يدلني عليه
ـ[عبد الله بن ادم الدلسي]ــــــــ[13 - 06 - 10, 12:19 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[عمرو زيان]ــــــــ[13 - 06 - 10, 05:50 م]ـ
تنبيه مهم،،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،
تم بحمد الله وتيسيره إضافة الورقتين اللتين كانتا قد سقطتا من كتاب الصيام وأرجو من الإخوة التنبيه على أي خلل قد يكون في الكتاب وجزى الله كل أخ أعاننا على إتمام هذا العمل خيرا.
رجاء نشر التنبيه وجزاكم الله خيرا.
ـ[صالح الصغير]ــــــــ[18 - 06 - 10, 05:15 م]ـ
بارك الله فيك
جزاك الله خيرا
ـ[عبدالله العبدالكريم]ــــــــ[19 - 06 - 10, 12:33 ص]ـ
فتح الله عليك، فقد كنت ابحث عنه منذ مدة، لانقطاع بعض هذه الأجزاء من السوق.
ـ[نبيل العمري]ــــــــ[14 - 09 - 10, 07:45 م]ـ
بارك الله فيكم
وأرجو إعادة رفعه على موقع آخر فلم أتمكن من فتحه بالرغم من المحاولات العديدة والله المستعان.
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[25 - 10 - 10, 11:29 م]ـ
وفقكم الله الى كل خير
وهذ المشاركة حتى اعيد المشاركة الى الصفحة الاولى في كتاب الحج مجلدين
ـ[مبارك بن راشد الحثلان]ــــــــ[26 - 10 - 10, 01:13 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو فراس السليماني]ــــــــ[26 - 10 - 10, 08:16 م]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا أخانا الكريم
وأحسن الله إليكم ونفع بكم
ـ[أبو يوسف السكندري]ــــــــ[27 - 10 - 10, 03:08 ص]ـ
هل نوقف شيخ الاسلام عند المناسك فقط
ـ[اشرف ربيع]ــــــــ[23 - 12 - 10, 10:43 ص]ـ
اين ملفات التحميل الرابط لايعمل
ـ[أبو حبيبة المصري]ــــــــ[26 - 12 - 10, 10:30 ص]ـ
الرابط لا يعمل برجاء رفع الكتاب على رابط آخر وجزاك الله خيرًا
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[26 - 12 - 10, 01:50 م]ـ
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[26 - 12 - 10, 01:50 م]ـ
لم أجد الكتاب وخرج لي صفحة غريبة .. !!
ـ[احمد كريت]ــــــــ[26 - 12 - 10, 02:33 م]ـ
وانا كذلك, لم اجد الكتاب وانما صفحة غريبة
ـ[أبويسلم]ــــــــ[27 - 12 - 10, 08:26 ص]ـ
الرابط غير صحيح
ـ[مصطفى بن محمد نصار]ــــــــ[27 - 12 - 10, 11:59 ص]ـ
أحسن الله إليكم ونفع بكم
ـ[مصطفى بن محمد نصار]ــــــــ[27 - 12 - 10, 12:00 م]ـ
لكني لم أجد الكتاب
ـ[بسام الحربي]ــــــــ[27 - 12 - 10, 01:19 م]ـ
الرابط يا كرام(101/243)
ما حكم جلسة الاستراحة؟
ـ[الباعجي]ــــــــ[06 - 06 - 10, 02:09 ص]ـ
السلام عليكم
صليت يوما بجانب مؤذن مسجد وبعد الصلاة قال لي: أراك حريصا على جلسة الاستراحة
فقلت له: نعم لأنها سنة وثبت فيها حديث مالك بن الحويرث في البخاري وغيره
فأجابني وقال أنها لاتسن الا عند الحاجة وانصحك بفقه الأحاديث جيدا
فقلت له: الحديث واضح بالنسبة لي وما عملت قال به أئمة كبار.
اخي الكريم
أتمنى تفيدني برايك في نقاشنا؟ وما الراجح في المسألة؟
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[06 - 06 - 10, 02:08 م]ـ
السلام عليكم.
قبل أن أشاركك أخي الكريم
انتبهت لقولك: قال بها أئمة كبار.
أحب أيها الفاضل أن نتصور المسألة
وبداية أن تذكر من من الأئمة الكبار الذين قالوا بأنها سنة؟.
جزاك الله خيرا.
ـ[الباعجي]ــــــــ[07 - 06 - 10, 02:05 م]ـ
جلسة الاستراحة
هي الجلسة التي يجلسها المصلي بعد الرفع من السجدة الثانية من الركعة الأولى في الصلاة الثنائية، ومن الركعة الأولى والثالثة من الصلاة الرباعية قبل النهوض إلى القيام إلى الركعة التي تليها، سواء كانت الصلاة فرضاً أونفلاً.
ـ[الباعجي]ــــــــ[07 - 06 - 10, 02:09 م]ـ
القول باستحبابها مطلقا هو المشهور من مذهب الشافعي ورواية عن أحمد ومذهب الظاهرية
وهو اختيار الامام ابن باز رحمه الله وشيخنا الشيخ عبدالعزيز الراجحي والشيخ عبدالكريم الخضير حفظهم الله.(101/244)
ما هو الدليل على وجود إسبال بدون خيلاء؟
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[06 - 06 - 10, 02:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هو الدليل على وجود إسبال بدون خيلاء؟
ـ[ناصر قليل]ــــــــ[06 - 06 - 10, 03:23 م]ـ
http://ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=15525
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[06 - 06 - 10, 03:31 م]ـ
ما هو الدليل على وجود إسبال بدون خيلاء؟
عَنْ سُلَيْمِ بْنِ جَابِرٍ الْهُجَيْمِيِّ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ مُحْتَبٌ فِي بُرْدَةٍ لَهُ، وَإِنَّ هُدْبَهَا لَعَلَى قَدَمَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي، قَالَ: عَلَيْكَ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ، وَلاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَقِي، وَتُكَلِّمَ أَخَاكَ، وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنْبَسِطٌ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ، فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ وَلاَ يُحِبُّهَا اللَّهُ، وَإِنِ امْرُؤٌ عَيَّرَكَ بِشَيْءٍ يَعْلَمُهُ فِيكَ، فَلاَ تُعَيِّرْهُ بِشَيْءٍ تَعْلَمُهُ مِنْهُ، دَعْهُ يَكُونُ وَبَالُهُ عَلَيْهِ، وَأَجْرُهُ لَكَ، وَلاَ تَسُبَّنَّ شَيْئًا، قَالَ: فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ دَابَّةً وَلاَ إِنْسَانًا
وهذا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ، فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ وهو عام فأين المخصص؟
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[06 - 06 - 10, 04:23 م]ـ
قال شيخنا ابن باز عن القول الذي قاله الجمهور ورجحه الشوكاني وابن قدامة وغيرهم من كراهة الاسبال ان كان لغير خيلاء فقط
قال ابن باز هذا قول باطل
ورجح التحريم شيخنا ابن عثيمين
ورجحه العلامة بكر أبو زيد في رسالة
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[06 - 06 - 10, 05:01 م]ـ
يا إخوان أريد من يثبت لي أن هناك إسبال بدون خيلاء
ملاحظة: رجل يسبل إزاره وهذه عادته وليس يسقط سهواً
ـ[محمدالسليمان]ــــــــ[07 - 06 - 10, 11:19 ص]ـ
يا إخوان أريد من يثبت لي أن هناك إسبال بدون خيلاء
ملاحظة: رجل يسبل إزاره وهذه عادته وليس يسقط سهواً
ليس هناك مايثبت ذلك والله أعلم
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[07 - 06 - 10, 12:19 م]ـ
ليس هناك مايثبت ذلك والله أعلم
لا يا أخي هناك ما يثبت
ـ[محمدالسليمان]ــــــــ[07 - 06 - 10, 02:30 م]ـ
لا يا أخي هناك ما يثبت
إ ئتنا به بارك الله فيك
ـ[ابو ماجد صديقي]ــــــــ[07 - 06 - 10, 02:37 م]ـ
لعله حديث: "لا ينظر الله إلى من جره إزاره خيلاء" دليلُ من قيد تحريم الاسبال بقصد الخيلاء ..
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[07 - 06 - 10, 04:26 م]ـ
الجواب بارك الله فيكم:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ، سُئِلَ عَنِ الإِِزَارِ، فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ، لاَ جُنَاحَ، أَوْ لاَ حَرَجَ - عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ، لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا. (مسند احمد 11010)
هذا هو النص على وجود إسبال للخيلاء وإسبال لغير الخيلاء الأول جزاؤه النار وعدم نظر الله إليه والثاني النار فقط.
ـ[ابو ماجد صديقي]ــــــــ[07 - 06 - 10, 06:07 م]ـ
أخي أبا الوليد ..
ابتداءً أود تذكيركم بما حدثتكم به على الخاص ذات مرة .. أكرمكم الله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
هل يصح في هذا المقام حمل المطلق على المقيد؟
فيقال إن نصوص الوعيد على الاسبال محمولة على قصد الخيلاء؟
علماً أن الشيخ ابن عثيمين يجيب على هذا بقوله: إنه لا يمكن حمل المطلق على المقيد، لاختلاف السبب والحكم ..
فهل هذا صواب؟ وهل الحكم هنا مختلف حقاً؟
أفيدونا بارك الله فيكم
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[07 - 06 - 10, 06:38 م]ـ
هل يصح في هذا المقام حمل المطلق على المقيد؟
فيقال إن نصوص الوعيد على الاسبال محمولة على قصد الخيلاء؟
مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ، لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا
العطف أخي يقتضي المغايرة وكذلك تغاير الوعيد في الحالين و كذلك بعض قرائن الأحوال التي كانت تستعي إجازة مجرد الإسبال كما في قصة حمش الساق ولكن هنا والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر حالين هنا حال المسبل وحال المسبل للخيلاء كما هو بين فحمل المطلق على المقيد هنا غير واضح مثلاً: الزاني المحصن يرجم والغير محصن يجلد ويغرب فهل يحق هنا حمل المطلق على المقيد؟
فالفعلان مختلفان والعقوبتان مختلفتان وفي حديث واحد
ثم قول من قال أن نصوص الوعيد محمولة على الخيلاء بقية الأحوال في ذلك كما ذكرت لا تدل عليه وخاصة في حديث (عَنْ أَبِي الْحَجَّاجِ بْنِ سَعِيدٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ: مَرَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ارْفَعْ إِزَارَكَ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ " فَقَالَ: إِنَّ بِسَاقِي حُمُوشَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا بِإِزَارِكَ أَقْبَحُ مَا بِسَاقِكَ ") شعب الإيمان 5720
وذاك هو المخصص الوحيد الذي يثبت - فيما أعلم - وجود خيلاء بغير إسبال
وإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في الحديث الأول وتقييده في الثاني دليل على أن الثاني استحق عقوبة زائدة عن الثاني. وكلاهما في حديث واحد
فنحن حتى لو سلمنا أن المنهي عنه ما كان للخيلاء فقط - وهذا لا يتوجه - فأين المخصص إذاً على وجود إسبال لغير الخيلاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن الإسبال للخيلاء كما تقدم وهو عام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/245)
ـ[محمدالسليمان]ــــــــ[07 - 06 - 10, 08:16 م]ـ
إسبال الثوب وجره يستلزم الخيلاء كما ثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله لجابر بن سليم - رضي الله عنه -:وفيه {إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة} رواه أحمد وأبو داود
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (10/ 264): " وحاصله: أن الإسبال يستلزم جرَّ الثوب، وجرُّ الثوب يستلزم الخيلاء، ولو لم يقصد اللابس الخيلاء، ويؤيده: ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه: {وإياك وجر الإزار؛ فإن جر الإزار من المَخِيلة}.
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[07 - 06 - 10, 09:48 م]ـ
جزاك الله خيراً الأخ محمد السليمان
لكن ماهو قولك في توجيه هذا الحديث
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ، سُئِلَ عَنِ الإِِزَارِ، فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ، لاَ جُنَاحَ، أَوْ لاَ حَرَجَ - عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ، لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا. (مسند احمد 11010)
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[08 - 06 - 10, 06:13 ص]ـ
أثر عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - ,, رأى رجلاً وقد أطال إزاره فقال: أحائض أنت،
فقال يا أمير المؤمنين وهل يحيض الرجل؟
قال: نعم لما أسبلت إزارك - لأن اسبال الإزار لا يكون إلا للنساء - قال فأتى عمر بمشبط ـ مقص ـ وقص ما زاد عن الكعبين؛
قال خرشه بن الحر: فكأنى أنظر إلى خيوط الإزار على عقبيه." ,, و الحديث له طريق مثل سفيان و موجود بلفظ أخر عن ابى شيبه و غيره .. و هو صحيح.
قلت: و لم يسأله عمر بن الخطاب هل أسل إزاره خيلاء أم لا؟؟ ,,
أيضا: إنكاره عليه , دل على الوجوب. و غيره
و لو سلمنا أنه لا دليل , فيكفى أنه عين -صلى الله عليه وسلم - أن إسبال الازار من المخليه ..
و لعلى أورد بعض الادله فى وقت أخر , لضيق الوقت الان بارك الله فيكم
ـ[أبو محمد الدمشقي المالكي]ــــــــ[09 - 06 - 10, 09:44 م]ـ
ما هو الدليل على وجود إسبال بدون خيلاء؟
عن ابن عمر قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر: إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء)
- رواه الجماعة إلا أن مسلما وابن ماجه والترمذي لم يذكروا قصة أبي بكر
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[09 - 06 - 10, 10:08 م]ـ
لو لاحظت أخي من كان حاله كأبي بكر فهو لا يفعل خيلاء لكن السؤال كما تقدم
يا إخوان أريد من يثبت لي أن هناك إسبال بدون خيلاء
ملاحظة: رجل يسبل إزاره وهذه عادته وليس يسقط سهواً
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[10 - 06 - 10, 03:10 ص]ـ
قال الإخوة الأفاضل إن اختلاف العقوبة يدل على اختلاف الحكم
وقالوا إن عقوبة المسبل هي النار
وعقوبة من جر ثوبه خيلاء أنه لاينظر الله إليه
هل هذا صحيح؟
هذا حديث جعل عقوبةالمسبل هي أن الله لاينظر إليه وهوحديث أبي ذر رضي الله عنه (ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولاينظر إليهم ولايزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان ... )
ولم يقل من جر إزاره
بل جعل عليه ثلاث عقوبات لايكلمه الله ولاينظر الله إليه ولايزكيه فهل نبني على هذه الزيادة في العقوبة حكما ثالثا؟
والحديث الذي يعتمد عليه من فرق بين العقوبتين هو (وماأسفل من ذلك فهو في النار ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه)
قالوا الدليل على اختلاف الأمرين وجود واو العطف (و من جر .. )
وهذا الحديث حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه رواه مالك وأحمد والنسائي وابن ماجة وغيرهم
واختلفت ألفاظه وأصح ألفاظه في موطأ مالك برقم 1699
وليس فيه واو عطف بين الجملتين فهو هكذا (وماأسفل من ذلك فهو في النار من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه) فدل هذا على أن الجملة الاخيرة هي تذييل لتقرير وليست جملة جديدة لحكم جديد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/246)
ولو كان كل إسبال مخيلة لما كان لقوله صلى الله عليه وسلم (من جر إزاره خيلاء) فائدة
والحديث الذي يقطع كل تأويل (من جر إزاره لايريد إلا المخيلة فإن الله لاينظر إليه يوم القيامة) رواه مسلم
وهب أنك فصلت ثوبا فأطاله الخياط قليلا ولم تجد فراغا لتعديله أو أن ذلك يفسد القماش أو أن في أسفل ساقك تشوه او حموشة كما في ساق ابن مسعود رضي الله عنه فاطلت الثوب لستره فهل هذه خيلاء
نقلت لكم بعض النقاط من بعض البحوث
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[12 - 06 - 10, 09:05 م]ـ
?قال الإخوة الأفاضل إن اختلاف العقوبة يدل على اختلاف الحكم
وقالوا إن عقوبة المسبل هي النار
وعقوبة من جر ثوبه خيلاء أنه لاينظر الله إليه
هل هذا صحيح؟
? هذا حديث جعل عقوبةالمسبل هي أن الله لاينظر إليه وهوحديث أبي ذر رضي الله عنه (ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولاينظر إليهم ولايزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان ... )
ولم يقل من جر إزاره
بل جعل عليه ثلاث عقوبات لايكلمه الله ولاينظر الله إليه ولايزكيه فهل نبني على هذه الزيادة في العقوبة حكما ثالثا؟
? والحديث الذي يعتمد عليه من فرق بين العقوبتين هو (وماأسفل من ذلك فهو في النار ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه)
قالوا الدليل على اختلاف الأمرين وجود واو العطف (و من جر .. )
وهذا الحديث حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه رواه مالك وأحمد والنسائي وابن ماجة وغيرهم
واختلفت ألفاظه وأصح ألفاظه في موطأ مالك برقم 1699
وليس فيه واو عطف بين الجملتين فهو هكذا (وماأسفل من ذلك فهو في النار من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه) فدل هذا على أن الجملة الاخيرة هي تذييل لتقرير وليست جملة جديدة لحكم جديد
? ولو كان كل إسبال مخيلة لما كان لقوله صلى الله عليه وسلم (من جر إزاره خيلاء) فائدة
والحديث الذي يقطع كل تأويل (من جر إزاره لايريد إلا المخيلة فإن الله لاينظر إليه يوم القيامة) رواه مسلم
? وهب أنك فصلت ثوبا فأطاله الخياط قليلا ولم تجد فراغا لتعديله أو أن ذلك يفسد القماش أو أن في أسفل ساقك تشوه او حموشة كما في ساق ابن مسعود رضي الله عنه فاطلت الثوب لستره فهل هذه خيلاء
نقلت لكم بعض النقاط من بعض البحوث
الجواب
قلت بارك الله فيك هذا حديث جعل عقوبةالمسبل هي أن الله لاينظر إليه وهوحديث أبي ذر رضي الله عنه (ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولاينظر إليهم ولايزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان ... )
العقوبة التي ترتبت في الحديث الأول لوصف جديد زائد وهو الخيلاء وهو غير مذكور - لو تأملت - في الحديث إلا هنا أم احتجاجك بهذا الحديث هذه العقوبات لهذه الأصناف
انظر
ما كان أسفل من ذلك فهو في النار، من جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه
ثم لولا هذا المخصص على وجود إسبال دون خيلاء لما استطعت إثبات ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إسبال الإزار من المخيلة وهو مطلق فأين المقيد؟!
لكن لتخصيص هذا العام يلزمك أن تخصصه بمنطوق لا بمفهوم لأن غليتك أن تثبت أن هذا العام خرج للغالب وليس على عمومه وهناك قلة لا يفعلونه للخيلاء والكلام إن كان للغالب فلا مفهوم له.
فإن أتيت تثبت بمفهوم المخالفة مثلاً لا يصح استدلالك بهذا.
وهو عين استدلالك هنا (والحديث الذي يقطع كل تأويل (من جر إزاره لايريد إلا المخيلة فإن الله لاينظر إليه يوم القيامة)) تستدل بالمفهوم وغايتك إبطاله فلا يصح ذلك منك
ثم إن الحديث أثبت واوا في بعض ألفاظه، وهي قرينة على العطف ولو حذفت فهذه قرينة تدل على وجودها موافقة للسياق.
وكذلك ماذا تقول في بعض الأحاديث والتي دلت دلاة نصية بما لا شك فيه على أن كل إسبال محرم انظر يا رعاك الله:
? ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار
? كل شيء جاوز الكعبين من الإزار ففي النار
? وانظر إلى هذين الحديثين:
? أبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يجر إزاره فأسرع إليه أو هرول فقال (فذكره) قال: إني احنف تصطك ركبتاي فقال: إرفع إزارك فإن كل خلق الله عز وجل حسن. فما رؤي ذلك الرجل بعد إلا إزاره يصيب أنصاف ساقيه أو إلى أنصاف ساقيه
? عَنْ أَبِي الْحَجَّاجِ بْنِ سَعِيدٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ: مَرَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ارْفَعْ إِزَارَكَ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ " فَقَالَ: إِنَّ بِسَاقِي حُمُوشَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا بِإِزَارِكَ أَقْبَحُ مَا بِسَاقِكَ "
وهذه القرائن تدل على أن حال هؤلاء ما كان للخيلاء الأول تصطك ركبتاه والثاني كما ذكر بساقه حموشة، وانظر كيف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
وهب أنك فصلت ثوبا فأطاله الخياط قليلا ولم تجد فراغا لتعديله أو أن ذلك يفسد القماش أو أن في أسفل ساقك تشوه او حموشة كما في ساق ابن مسعود رضي الله عنه فاطلت الثوب لستره فهل هذه خيلاء
الجواب: عن الزبير بن عدي قال سأل رجلٌ ابن عمر عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله {صلى الله عليه وسلم} يستلمه ويقبله قال أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت قال اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله {صلى الله عليه وسلم} يستلمه ويقبله
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقدم فكيف تراك تقول؟! قال صلى الله عليه وسلم ما بثوبك أقبح مما بساقك
ومعذرة على عدم ذكر التخريج لضيق الوقت وادعوا الله أن يوفقني بالامتحانات
ولعل الإخوة يناقشون هذا الكلام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/247)
ـ[محمدالسليمان]ــــــــ[12 - 06 - 10, 09:44 م]ـ
أبو الوليد المقتدي بارك الله بك
أنت كمن يقول ماتقولون في شهر بن حوشب فإن قالوا ضعيف قلت لا بل ثقه وذكرت من وثقه وإن قالوا ثقه قلت لا بل ضعيف وذكرت من ضعفه ومن دقق في طرحك وأجوبتك علم ذلك
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[12 - 06 - 10, 10:29 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي الكريم
وأنا أعوذ بالله من هذا المذهب
أنا وجدتني طرحت نقطتين وأرجو أن أكون مصيباً فيهما
1 - الاستدلال بمفهوم المخالفة على الجواز وأنه لا يصح لأن غايتهم تخصيص العام وجعله للغالب
2 - الأحاديث التي تؤيد منع مجرد الإسبال
وأسأل الله أن يريني الحق حقاً
فعلى ما رأيت أنه لا يصح تخصيص العام بمفهوم المخالفة كما في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (لا يريد بذلك إلا المخيلة) لأنهم يزعمون أنه خرج للغالب فإثبات إسبال لغير المخيلة لا يصح أن يكون بالمفهوم بل بمنطوق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لست ممن يفعل ذلك خيلاء.
وسنناقشه فيما بعد هذا هو ما يصلح وأرجو أن تكون فهمت قصدي الذي أرجو أن أكون موفقاً فيه.
وأنا أسأل الله ألا أقول إلا ما أعتقد صوابه أما هذا المذهب الذي ذكرته فأنا أتبرأ منه حياً وميتاً ويا ليتك بينت لأخيك أين كان قولي يوحي بذلك
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[14 - 06 - 10, 03:45 ص]ـ
اخي اباالوليد
المنطوق هو قوله لأبي بكر (لست ممن يفعله خيلاء)
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[14 - 06 - 10, 07:15 ص]ـ
حسناً.
أحسنت الجواب
لكن هل تسلم أن المفهوم هنا لا يصلح للاحتجاج؟
......
هذه رواية البخاري: (عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شِقَّىْ إِزَارِى يَسْتَرْخِى، إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ. فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلاَءَ»)
هل هذا المنطوق دليل على جواز الإسبال لغير الخيلاء؟!
الجواب: لا
ولاحظ:
1 - أحد شقي إزاره يسترخي (خطئاً غير عامد)
2 - هو يتعاهده
وفيه أحد الشقين لا كليهما فهل كان الصديق رضي الله عنه مسبلاً حين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه القرائن تدل دلالة واضحة على بطلان دعوى من استدل به على جواز الإسبال مطلقاً فمن كان حاله كحال الصديق نستدل له بهذا الحديث على أنه لا حرج عليه وهذا من باب الخطأ المعفو عنه ألا ترى أن مرتكب المحظور خطئاً غير مؤاخذ عليه.
فهل يقاس عليه غيره ممن يجر ثوبه دوام الوقت؟!
وانظر أخي الكريم إلى هذه الرواية: (أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ " قَالَ زَيْدٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ يَتَقَعْقَعُ يَعْنِي جَدِيدًا، فَقَالَ: " مَنْ هَذَا؟ " قُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: " إِنْ كُنْتَ عَبْدَ اللهِ فَارْفَعْ إِزَارَكَ " قَالَ: فَرَفَعْتُهُ، قَالَ: " زِدْ " فَرَفَعْتُهُ حَتَّى بَلَغَ نِصْفَ السَّاقِ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: " مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ إِزَارِي يَسْتَرْخِي أَحْيَانًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَسْتَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرٍ ") شعب الإيمان: 5711
فإما أن تكون -إن ارتقت - رخصة لأبي بكر رضي الله عنه دون غيره بدليل إنكاره صلى الله عليه وسلم على ابن عمر دون أبي بكر، أو هي رخصة لكل من حاله كحال الصديق.
و هل كان ابن عمر رضي الله عنهما يجر ثوبه للخيلاء معاذ الله؟! ولماذا لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجره للخيلاء أم لا؟ وهل من قال (إِنَّ بِسَاقِي حُمُوشَةً) و (إني احنف تصطك ركبتاي) كان يجره للخيلاء مع هذه القرائن التي تدل دلالة واضحة على أن أصحابها لم يكونوا من ذوي الخيلاء؟
ولماذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء لبيان الجواز ولو لمرة؟
ولماذا لم يأت عنه صلى الله عليه وسلم أو عن أحد أصحابه في إنكارهم على المسبلين السؤال هل للخيلاء أم لا؟
وأنا لا أعلم حديثاً غير هذا الذي ذكرت يفيد (بمنطوقه) من يقول بالجواز.
فهل يصح قياس حال المسبلين اليوم على حال أبي بكر رضي الله عنه الذي كان يسترخي أحد شقي إزاره وهو يتعاهده؟!
شتان بين الحالتين فإن ترد ....................... جمعاً فما الضدان يجتمعان
فهل هذا المنطوق يفيد وجود إسبال لغير الخيلاء؟
فالمفهوم أبطلوه، والمنطوق لا يفيدهم وإن أتيت تثبت إسبال لغير الخيلاء أعياك إثباته وأنا لا أجد ما يثبت ذلك إلا الحديث الذي ذكرته باختلاف العقوبتين كما تقدم.
ولو لاحظت المشاركات السابقة
يا إخوان أريد من يثبت لي أن هناك إسبال بدون خيلاء
ملاحظة: رجل يسبل إزاره وهذه عادته وليس يسقط سهواً
وهذا الذي أعتقده وأراه صواباً، وإن كنت مخطئاً في شيء فأرجو أن ترشدوا أخاكم وأسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/248)
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[14 - 06 - 10, 11:51 ص]ـ
أبوبكر نفى عن نفسه تعمد الإسبال
والنبي صلى الله عليه واله وسلم نفى عن أبي بكر تعمد الخيلاء
والحكم من كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم
ولم يقل إنك لست ممن يتعمد الإسبال
وحديث ابن عمر حادثة عين ولاتدل على الوجوب ولذا لم ينكر على ابن مسعود
خروج النبي صلى الله عليه وسلم يجر إزاره لصلاة الكسوف يدل على أن الحكم مع وجود النية لأن الفرق بين فعله والفعل الذي نهى عنه هو النية فمن خرج يجر إزاره من الفزع أو غير الفزع وهو ذاهل عن معنى الخيلاء فلاإثم عليه ومن جره مستحضرا الخيلاء فهو آثم حتى ولو كان فزعا
وكون النبي يأمر بذلك فهو قد يأمر بالمستحب كقوله لما صلى وقام بعض الناس يصلون الراتبة (اجعلوا هذه الصلاة في بيوتكم) والنهي الذي تذكره له صارف من التحريم إلى الكراهة
تقول (ولماذا لم يأت عنه صلى الله عليه وسلم أو عن أحد أصحابه في إنكارهم على المسبلين السؤال هل للخيلاء أم لا؟)
اقول كلامه لأبي بكر كافي وفهمهم لقوله عن الخيلاء كافي
(فهل يصح قياس حال المسبلين اليوم على حال أبي بكر رضي الله عنه الذي كان يسترخي أحد شقي إزاره وهو يتعاهده؟!)
أقول الحكم في قول النبي لافي حال ابي بكر فأبوبكر خاف أن يكون كل إسبال محرم حتى إن كان بدون تعمد
تقول (
إخوان أريد من يثبت لي أن هناك إسبال بدون خيلاء
اقتباس
أنا فصلت ثوبا فأطاله الخياط فإن رجعت إليه وأنا لاوقت لدي لمراجعته لبعده عني والزحام في طريقه وتأخر مواعيده وعندي مشاغل وكسل والقماش إن تعبث فيه تبين العيب في أسفله فتركت الثوب على حاله وسوفت حتى مضت فترة طويلة وأنا ألبسه ولم أرجعه للخياط
هذا مثال واحد فقط وليس ضرورة تبيح محظورا
هذا مااقتنعت به بعد أن قرأت فتاوى وقرأت كتاب الإسبال لغير خيلاء لوليد سيف النصر وبحوثا تناقش ادلته فوجدت الرد الذي يشفيني عن كل نقطة أثارها صاحب الكتاب الذي ركز على العاطفة كثيرا واتهم الجمهور
تصريحا وتلميحا
وليس تعظيم الإسلام وتعظيم السنة باختيار المحرم في كل قول والأشد وإنما الفقه الرخصة
وأنا لاشهوة لي بالقول بإباحة الإسبال ولاأسبل ثيابي ولله الحمد وأبغض منظر المسبل
أشكرك على اخلاقك العالية أفدتنا أفادك الله
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[14 - 06 - 10, 06:59 م]ـ
أبوبكر نفى عن نفسه تعمد الإسبال
والنبي صلى الله عليه واله وسلم نفى عن أبي بكر تعمد الخيلاء
والحكم من كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم
ولم يقل إنك لست ممن يتعمد الإسبال
النبي نفى عن أبي بكر تعمد الخيلاء، ونهى ابن عمر عن الإسبال فكيف نستدل بأحد شقيه ونترك الآخر أم هذا من باب (أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) والحكم نعم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل ترى كيف فهم الصحابة (أبو بكر وابن عمر) هذا الحديث وهل أسبل أبو بكر إزاره وكذا ابن عمر لفهمهم ما فهمت؟!
ولماذا رخص -على فهمك- النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر دون ابن عمر؟
أليس من وقع في المحذور خطئاً أو سهواً عن غير قصد مغفور له؟
فهل يصح قياس ما تراه اليوم أخي من الإسبال أن يقاس على (أحد شقي إزاري يسترخي إلا أني أتعاهده) فهل يصح هذا القياس؟
وخروج النبي صلى الله عليه وسلم يجر إزاره في حديث الكسوف أليس من عظم ما وقع وهذا من السهو المعفو عنه؟
وإني والله أعجب ممن يستدل بذلك أو يقيس على هذا دوام الإسبال مع العمد!!
وغاية الاستدلال بهذه الأحاديث ترك التثريب على من استرخى ثوبه لسهو أو خطئ.
وحديث ابن عمر حادثة عين ولاتدل على الوجوب ولذا لم ينكر على ابن مسعود
لا أسلم لك بذلك أولاً: لنهي ابن عمر في محضر أبي بكر رضي الله عنه وفهم أبي بكر من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن كل إسبال محرم لذلك سأل عن غير العمد فجاء جواب النبي صلى الله عليه وسلم: لست ممن يتعمد الخيلاء لأنه في الأصل غير مسبل وظاهر أن من كان غير مسبل واسترخى (أحد شقي) ثوبه ثم (تعاهده) أنه ليس للخيلاء لا سيما إن كان من الصديق أبي بكر.
وأطالبك برواية عدم إنكار ابن عمر على ابن مسعود وأظنني قرأت أنها ضعيفة لكن لا أذكر حتى نتبين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/249)
وكون النبي يأمر بذلك فهو قد يأمر بالمستحب كقوله لما صلى وقام بعض الناس يصلون الراتبة (اجعلوا هذه الصلاة في بيوتكم) والنهي الذي تذكره له صارف من التحريم إلى الكراهة
هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت ليس له صارف للاستحباب؟
وأين الصارف للكراهة؟
وتأمل بارك الله فيك: (إِنَّ بِسَاقِي حُمُوشَةً) و (إني احنف تصطك ركبتاي)
وقوله عليه الصلاة والسلام: ما بثوبك أقبح مما بساقك وهذه دلالة ظاهرة جداً وهل حال هذا الرجل كان للخيلاء أيضاً وهذا السياق لا يدله أبداً وهاتان الواقعتان ظاهرهما عدم الخيلاء جداً وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابهما
? أبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يجر إزاره فأسرع إليه أو هرول فقال (فذكره) قال: إني احنف تصطك ركبتاي فقال: إرفع إزارك فإن كل خلق الله عز وجل حسن. فما رؤي ذلك الرجل بعد إلا إزاره يصيب أنصاف ساقيه أو إلى أنصاف ساقيه
? عَنْ أَبِي الْحَجَّاجِ بْنِ سَعِيدٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ: مَرَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ارْفَعْ إِزَارَكَ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ " فَقَالَ: إِنَّ بِسَاقِي حُمُوشَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا بِإِزَارِكَ أَقْبَحُ مَا بِسَاقِكَ "
فهل النبي صلى الله عليه وسلم -وحاشاه- أن يشدد في موضع الترخص؟
وهل ظاهر الروايتين الخيلاء بارك الله فيك؟
اقول كلامه لأبي بكر كافي وفهمهم لقوله عن الخيلاء كافي
أين هذا الفهم ألم ينه الصحابة عن الإسبال ولم يذكروا الخيلاء، ومن قبلهم الرسول صلى الله عليه وسلم في ما ذكرت؟
فأبوبكر خاف أن يكون كل إسبال محرم حتى إن كان بدون تعمد
وهذا الذي فهمه أبو بكر رضي الله عنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فخاف أن يكون خطؤه داخل في الوعيد فسأل فتأمل هذا جيداً أليس أبو بكر فهم إطلاق النهي عن ابن عمر وابن عمر هو ابن عمر.
ولماذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عمر ورخص - فيما تقول- لأبي بكر؟
أنا فصلت ثوبا فأطاله الخياط فإن رجعت إليه وأنا لاوقت لدي لمراجعته لبعده عني والزحام في طريقه وتأخر مواعيده وعندي مشاغل وكسل والقماش إن تعبث فيه تبين العيب في أسفله فتركت الثوب على حاله وسوفت حتى مضت فترة طويلة وأنا ألبسه ولم أرجعه للخياط
هذا مثال واحد فقط وليس ضرورة تبيح محظورا
أجبتك أخي بقول ابن عمر اجعل أرأيت عند ذلك النجم، دع الأعذار والفروض ألم تر أنه إذا كان حراماً أليس يتوجب عليك طرحه حتى إصلاحه ماذا لو كان مثقوباً أو مرقعاً أو واسعاً جداً أو ملوثاً أما كان أولى بك أن تطرحه حتى تصلحه نعم وقولك ليس ضرورة إنصاف منك بارك الله فيك فهل هذا عذر لمن يسبل؟
ونحن هنا نناقش المسألة بالأدلة ونتبع الحق أين كان لا بشهوة ولا عاظفة كما أنكرت مشكوراً
فعليك أخي أن تدقق في إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أصحاب الأعذار الذين يطيلون ثيابهم وخاصة (ما بثوبك أقبح مما بساقك)
وأنا والله أعلم أن مجرد الإسبال جالبا الخيلاء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[14 - 06 - 10, 08:03 م]ـ
تقول:
أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض
هذه الآية أرجو أن لاتقولها لمسلم وإن قيل بها في مسائل اجتهادية فإني لست بأولى بها منك فإن كنت أخذت أنا بدليل فأنت تركت دليلا
أنا أخذت بكلام النبي لابحال أبي بكر فكلام النبي واضح أنه نفى المحذور عن أبي بكر وهو تعمد الخيلاء
وظاهر وساند هذا قوله (لايريد إلا المخيلة)
ثم إني اطلبت أن تأتيني بحكم ثالث للمسبل الذي ورد فيه ثلاث عقوبات
واستدلالك بحديث ابن عمر يلزمك أن تجعل الواجب إلى نصف الساق بناءا على ظاهر الحديث وهو الأمر
وإن قلت له صارف قلنا للنهي صارف وهو مااستدل به الجمهور مماذكرت بعضه
وإذا طرحت الأدلة والاستنباطات فهو المطلوب ولكل وجهة هو موليها ولكل اجتهاده
والقارئ يستفيد ولايلزم أن ينتهي الموضوع بتوافق الكاتبين فيطال فيه النفس ويضيع فيه الوقت
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[14 - 06 - 10, 09:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرح الشيخ عبد المحسن الزامل حديث الهجيمي من سنن أبي داود قبل أسابيع قليلة.
والشيخ أصولي فقيه محدث فهو عملة نادرة في مدينة الرياض.
وذكر الخلاف في المسألة.
ثم ذكر أن أبا بكر كان نحيفاً فكان لذلك يسترخي أحد شقي إزاره أحياناً مع الحركة كعادة من كان كذلك.
فلا يصح الاستدلال بإقرار النبي له على وجود فرق بين إسبال وإسبال.
ثم نزع دليلا رمانا به فألقمنا أحجارا.
قال: ويستدل بحديث أم سلمة في سؤالها للنبي فكيف يصنع النساء بذيولهن. الحديث.
فأم سلمة لو كان هناك فرق بين إسبال وإسبال لاكتفت بأن النساء لا يرخين ذيولهن من الخيلاء.
ولقالت فإنهن لا يرخين من أجل المخيلة.
وهذا بصراحة لمن يوقّر شهادة الأصول مرجِّح قوي.
فإنه إما أن يدّعَى نسخ وهذا متعذر للجهل بالتاريخ.
وإما يصار للجمع وإذا صير للجمع فإنه يقضى لحديث أم سلمة.
وإذا صير للترجيح يقضى لحديث أم سلمة.
ومن: وهذا بصراحة ..... الخ من قولي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/250)
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[14 - 06 - 10, 10:42 م]ـ
الأخ أبوعبدالله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قولك عن الشيخ حفظه الله أصولي وفقيه ومحدث فلانقول إلا زاده الله من فضله
ولكن لوأردنا الاستدلال بأقوال الرجال لوجدنا من هم أعلم بالفقه وأصوله وبالحديث منه فليس الدليل قول الرجل كماتعلم حفظك الله
قال ابن مفلح (في الفروع/ج1/ص:299/دار الكتب العلمية-الطبعة الأولى-1418): تنبيه ويحرم في الأصح إسبال ثيابه خيلاء بلا حاجة نحو كونه خمش الساقين انتهى الذي يظهر أنه يحرم فعله خيلاء ولو كان به حاجة إلى الإسبال فقوله بلا حاجة نحو كونه خمش الساقين يعطي أنه لا يحرم وليس الأمر كذلك وإنما المباح في هذه الصورة الإسبال فقط لا الإسبال مع الخيلاء ولعل التمثيل عائد إلى الإسبال فقط فيزول الإشكال والله أعلم)
إبراهيم بن يزيد النخعي – رحمه الله تعالى -:
أخرج ابن أبي شيبة في ((المصَنَّفِ)) (رقم:24845) قال: حدثنا ابن مهدي، عن أبي عوانة، عن مغيرة قال:" كان إبراهيم قميصُه على ظهر القدم". إسناده صحيحٌ.
أيُّوب بن أبي تِميمَة السِّختِيَانيُّ – رحمه الله تعالى -:
أخرج الإمام أحمد في ((العلل)) – رواية ابنه عبد الله – (رقم: 841) قال:حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدَّثنا حماد بن زيد، قال:"أمرَنِي أيّوب أن أقطعَ له قميصاً قال: اجعلْه يضرِبُ ظَهْرَ القدم، و اجعَلْ فَمَ كُمِّهِ شبراً ".
إسنادهٌ صحيحٌ.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار:-
الحديث يدل على تحريم جر الثوب خيلاء. والمراد بجره هو جره على وجه الأرض وهو الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم: {ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار.
وظاهر التقييد بقوله: خيلاء , يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلا في هذا الوعيد. قال ابن عبد البر: مفهومه أن الجار لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أنه مذموم.
قال النووي: إنه مكروه وهذا نص الشافعي. قال البويطي في مختصره عن الشافعي: لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء , ولغيرها خفيف , لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: إنك لست ممن يصنعه خيلاء حين رآه يتعاهد ثوبه برفعه عن الأرض.
وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث وعدم إهدار قيد الخيلاء المصرح به في الصحيحين.
وقد جمع بعض المتأخرين رسالة طويلة جزم فيها بتحريم الإسبال مطلقا , وأعظم ما تمسك به حديث جابر.
وأما حديث أبي أمامة الذي أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة قال: {بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل , فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله عز وجل ويقول: عبدك وابن عبدك وأمتك حتى سمعها عمرو فقال: يا رسول الله إني أحمش الساقين , فقال: يا عمرو إن الله تعالى قد أحسن كل شيء خلقه , يا عمرو إن الله لا يحب المسبل}. والحديث رجاله ثقات وظاهره أن عمرا لم يقصد الخيلاء , فغاية ما فيه التصريح بأن الله لا يحب المسبل , وحديث أبي بكر مقيد بالخيلاء وحمل المطلق على المقيد واجب. وأما كون الظاهر من عمرو أنه لم يقصد الخيلاء فما بمثل هذا الظاهر تعارض الأحاديث الصحيحة. والله أعلم.
ويقول أيضا:
فلا بد من حمل قوله " فإنها المخيلة " في حديث جابر بن علي أنه خرج مخرج الغالب , فيكون الوعيد المذكور في حديث الباب متوجها إلى من فعل ذلك اختيالا , والقول بأن كل إسبال من المخيلة أخذا بظاهر حديث جابر ترده الضرورة , فإن كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم خطور الخيلاء بباله , ويرده قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: " إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء "، والحديث رواه الجماعة حيث قال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة , فقال أبو بكر: إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه , فقال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء} ففيه تصريح بأن مناط التحريم الخيلاء , وأن الإسبال قد يكون للخيلاء , وقد يكون لغيره.ا. هـ بتصرف.
وأكرر
استدلالنا ليس بحال أبي بكر بل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فلاتردوا علينا بحال ابي بكر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/251)
وأما حديث أم سلمة فاوله قيده بالخيلاء فكيف يعارض اول الحديث بآخره ثم إن أم سلمة رأت تعارض وجوب ستر القدمين مع تحريم الإسبال بالخيلاء لمن وقعت من النساء بين الأمرين
فهل تتوقاه وتكشف عن ساقها فتخرج من محرم إلى محرم؟ فرخص لها مع وجود هاجس الخيلاء أن ترخيه شبرا وذراعا ولذا قال العلماء فإن وجدت ماتستر به قدميها لاتسبل
والشيخ الذي ألقمكم أحجارا لم يأت بجديد بارك الله فيكم فتقيء الأحجار عوفيت
كذلك استحضروا ان هذا خلاف لايمكن حسمه
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[15 - 06 - 10, 12:44 ص]ـ
الأخ خالد السهلي حفظه الله:
أنا قصدت مدح الشيخ لا الاستدلال.
أما قولي ألقمنا أحجارا فكعادتي في التسامح في كلامي قصدت الذين كانوا معي.
وتعال الآن:
سبب عدم فهمك الحجة التي ذكرتها عن الشيخ هو أنكم تصورتم أن الخيلاء هو نفس الجر.
حتى جمع واحد منكم بين الخيلاء والفزع.
وهذا ما لا يمكن أن يقع.
لأن الخيلاء غير الجر فهي صفة للجارّ وهيئة له ولذلك أعربت حالاً.
فالجر قد يكون غير خيلاء وبإمكانك الرجوع إلى اللغة في تفسير الخيلاء.
والجر لا بد أن يكون إسبالاً وليس يلزم أن يكون الإسبال جراً فقد يكون إلى مستوى دون الجر.
وجر الرداء لحظة أو بسبب العجلة لا يسمى إسبالاً فلا يسمى جر النبي لما وفدت عليه أمه وفي الكسوف لا يسمى هذا إسبالاً لأن الجر لم يكن مع اللُبس التام.
والآن سأوضح لك الحجة.
الحجة هي أن أم سلمة لو كان الإسبال بدون خيلاء جائزا لما سألت وقالت فكيف يصنع النساء بذيولهم.
وكلامك في الرد لم تصنع فيه شيئاً.
لأن مدار الحجة قبل قول الرسول {فيرخينه شبراً} لأن القضية التي ذكرتها قضية المحرمين إنما أخذت من قول أم سلمة إذاً تنكشف أقدامهنّ.
وكلامنا وحجتنا فيما قبل ذلك الكلام.
فبقيت الحجة مقررة عدم وجود الفرق هذا مع الأحاديث الأخرى.
ثم أين الصارف لقوله عليه الصلاة والسلام {ما أسفل من الكعبين ففي النار} من التحريم إلى الكراهة فإن العقاب لا يجتمع مع الكراهة.
وحال أبي بكر لا يمكن أن يكون صارفاً.
لأجل أنه محتمل وليس هو إسبال.
ولأنه قد يكون في حال بحيث أنه يجمعه لطوله فتحصل منه غفلة عن تعاهده وجمعه بيده.
وقولك هذا الخلاف لا يمكن حسمه: فمن حيث الحقيقة لا نسلم بذلك لأنّا لا نقول بتكافأ الأدلّة. وأما في نظر المجتهدين واختلاف المذاهب والأمر الكوني فنعم هذا صحيح لا يمكن حسمه. والله أعلم.
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[15 - 06 - 10, 01:19 ص]ـ
تقول:
أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض
هذه الآية أرجو أن لاتقولها لمسلم وإن قيل بها في مسائل اجتهادية فإني لست بأولى بها منك فإن كنت أخذت أنا بدليل فأنت تركت دليلا
أنا أخذت بكلام النبي لابحال أبي بكر فكلام النبي واضح أنه نفى المحذور عن أبي بكر وهو تعمد الخيلاء
وظاهر وساند هذا قوله (لايريد إلا المخيلة)
ثم إني اطلبت أن تأتيني بحكم ثالث للمسبل الذي ورد فيه ثلاث عقوبات
واستدلالك بحديث ابن عمر يلزمك أن تجعل الواجب إلى نصف الساق بناءا على ظاهر الحديث وهو الأمر
وإن قلت له صارف قلنا للنهي صارف وهو مااستدل به الجمهور مماذكرت بعضه
وإذا طرحت الأدلة والاستنباطات فهو المطلوب ولكل وجهة هو موليها ولكل اجتهاده
والقارئ يستفيد ولايلزم أن ينتهي الموضوع بتوافق الكاتبين فيطال فيه النفس ويضيع فيه الوقت
أراك متحامل علي يا خالد أنا ما قصدتك بهذا الكلام إنما قصدت الذين يستدلون بما يوافق مذهبهم وينبذون الباقي وقد ذكرت الآية من باب ضرب المثل من هذا الباب.
يا أخي أنت تقول أنك أخذت بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا بحال أبي بكر أليس الكلام موافق للحال وهل إنزال المقال على غير وجهه صواب؟
أما بالنسبة لعقوبة ثالثة إثبات العقوبة فيما ذكرته (للوصف الزائد) أن العقوبة جاءت لوصف زائد أما الحديث الذي استدللت به هذه مجتمعة لهم انظر (ثلاث لا .... ) والحديث (ما كان أسفل من ذلك فهو في النار، لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء) عدم النظر جاء لوصف الخيلاء أرجو أن تضح هذه النقطة.
أما إلزامك بجعل الواجب لنصف الساق هذا لا يصح لأن عند تحقيق أي مسألة نجمع مجموع الأخبار الواردة بها ووجدنا (لا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين) وهذا صارف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/252)
أما استدلالك بأن هناك صارف أين هو؟! أريد منك جواباً فقط على النقاط الآتية
1 - حديث (ما بثوبك أقبح مما بساقك) و (تصطك ركبتاي)
2 - فهم أبي بكر وابن عمر و أم سلمة كما تفضل الأخ أبو عبد الله فجزاه الله خيراً
وأرجو من الأخ أبي عبد الله أن يشرح لنا [وقولك هذا الخلاف لا يمكن حسمه: فمن حيث الحقيقة لا نسلم بذلك لأنّا لا نقول بتكافأ الأدلّة. وأما في نظر المجتهدين واختلاف المذاهب والأمر الكوني فنعم هذا صحيح لا يمكن حسمه. والله أعلم.]
وجزاكم الله خيراً
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[15 - 06 - 10, 01:30 ص]ـ
الأخ أباعبدالله سلمه الله
لم يخف علي ان قصدك في إلقام الحجر أبعد مماذكرت فأنت تقصد كل من خالف الشيخ ولكنك تأدبت والحمدلله وجئت بها لطيفة
حديث ام سلمة ليس لك
وهو دليل على أن الممنوع الإسبال بخيلاء لأنه لم يمنع النساء من الإسبال إنما منع من الخيلاء فإن كانت الخيلاء ملازمة للإسبال فهل أباح لهن الخيلاء؟ أم أن الإسبال خاص بالرجال دون النساء وفهمت أولا أم سلمة أن الحكم عام فبين لها؟
حديث ام سلمة يدل على عدم التلازم بين الخيلاء والإسبال وهو جواب عن سؤال صاحب الموضوع
ولااحب أن أتجاذب معك الحديث فيكفي طرح الاستدلال مرة واحدة بارك الله فيك
كذلك عدت تذكر لي حال أبي بكر وأنا اقول الدليل ليس له علاقة بحال أبي بكر بل بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماكررته أنا أكثر من مرة ولكن ربما أن الشيخ الزامل لم يذكر هذه الحجة وردها على طلابه وهم يقتدون به في الإعراض عنها:)
تسأل عن الصارف وأقول لك الصارف التقييد فإما أن تحمل المطلق على المقيد وإما أن تأتي لنا بحكم ثالث في الإسبال لأني أحضرت لكم دليلا فيه عقوبة ثالثة فهل من جواب؟ أم لأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر العقوبتين مستدلا على الحكمين ولم يذكر العقوبة الثالثة ولم يجب عنها وقفتم حيث وقف جوابه
قولك (وقولك هذا الخلاف لا يمكن حسمه: فمن حيث الحقيقة لا نسلم بذلك لأنّا لا نقول بتكافأ الأدلّة. وأما في نظر المجتهدين واختلاف المذاهب والأمر الكوني فنعم هذا صحيح لا يمكن حسمه. والله أعلم.)
استدراك لامحل له لأنه لايمكن أن يكون المقصد غيره فلاشك أن كل مسالة فيها خلاف تكون محسومة في نظر كل طرف إلا في نظر المتردد الواقف
ـ[كتاب التوحيد]ــــــــ[15 - 06 - 10, 07:25 ص]ـ
رفع الله قدركم ..
هل نقول هناك نوعان:
1 - الإسبال .. وهو ماكان تحت الكعبين
2 - الجر وهو سحبه على الأرض
وقوله خيلاء وصف وليس قيد
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[15 - 06 - 10, 01:18 م]ـ
الشيخ خالد السهلي - حفظه الله -
بارك الله فيك وفي ما نقلته.
أنا قصدت الإخبار عن الشيخ لا الاستدلال.
فإني ممن يذم التقليد. وقولي (ألقمنا أحجارا)
فقصدي الذين كانوا معي وضممت نفسي إليهم تسامحاً وتجوزاً.
وأود أن أوضح الحجة التي ذكرتها عن الشيخ لأنها قوية ولا يرد عليها اعتراضك.
فإن أم سلمة لم تفهم فرقاً ولو فهمته لما سألت النبي كيف يصنع النساء بذيولهن.
واعتراضك بأن في الحديث جر بخيلاء وليس بإسبال.
يعترض عليه بأن الخيلاء صفة وحال للجارّ إزاره فقد يجره بغير خيلاء لكنها لم تفهم أن ذلك جائزا فأشكل عليها جر النساء وكل جر إسبال. وليس كل إسبال جرا هذا مقتضى وضع اللغة.
وإذا ثبت أن بعض الإسبال ليس بجر صار عندنا مطلق ومقيد وجهياً.
والمطلق والمقيد الوجهي، والعام والخاص الوجهي ادعى بعض الأصوليين فيه أن القضاء لأحدهما تحكك. ويلزم من قولهم تكافأ الأدلة.
وفيه أقوال كثيرة في التعامل معه.
ولهذا احتجنا إلى مرجح خارجي.
وعندي أن أسلم الطرق في ذلك وفي المطلق والمقيد الوجهي أنه يسقط التقييد ويحكم للإطلاق. لأن فيه العمل بالأدلة كلها.
وقولك الخلاف لا يمكن حسمه يصح في أنظار الناظرين لأنا لا نقول بتكافأ الأدلة.
وشكراً لك على الإفادة.
ـ[كتاب التوحيد]ــــــــ[16 - 06 - 10, 02:20 م]ـ
يعترض عليه بأن الخيلاء صفة وحال للجارّ إزاره فقد يجره بغير خيلاء لكنها لم تفهم أن ذلك جائزا فأشكل عليها جر النساء وكل جر إسبال. وليس كل إسبال جرا هذا مقتضى وضع اللغة.
وإذا ثبت أن بعض الإسبال ليس بجر صار عندنا مطلق ومقيد وجهياً.
والمطلق والمقيد الوجهي، والعام والخاص الوجهي ادعى بعض الأصوليين فيه أن القضاء لأحدهما تحكك. ويلزم من قولهم تكافأ الأدلة.
وفيه أقوال كثيرة في التعامل معه.
ولهذا احتجنا إلى مرجح خارجي.
وعندي أن أسلم الطرق في ذلك وفي المطلق والمقيد الوجهي أنه يسقط التقييد ويحكم للإطلاق. لأن فيه العمل بالأدلة كلها.
زادك الله من فضله ... فقد أفدت وأجدت
ـ[كتاب التوحيد]ــــــــ[17 - 06 - 10, 02:55 ص]ـ
قوله (وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ، فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ وَلاَ يُحِبُّهَا اللَّهُ)
يعني أن كل إسبال مخيلة أو خيلاء حتى لو لم يقصد صاحبه الخيلاء وإن قصد فهو أشد
1 - الشق الأول أن أبو بكر أسبل بغير قصد وأنه يتعاهده
2 - بقي الشق الثاني وهو المخيلة (المتعمدة) فنفاها عنه النبي فهو معذور من جهة الإسبال وأنه يتعاهده ومعذور من جهة الخيلاء بنفيها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا جاء التوجيه النبوي بالشق الثاني لأنه غير ظاهر للعيان فهي في القلب أما الشق الأول فهو أتى ضمناً تصريح الرسول له في الشق الثاني ..
ولذا لو كان مفهوما لدى أبو بكر أن هناك إسبال لغير خيلاء لما كان لسؤاله للرسول الله صلى الله عليه وسلم فائدة
فعندما سقطت المؤاخذة عن السهو بمحاولات أبو بكر وتعاهده وهي تحصل لأي محرم من المحرمات جاء التطمين والتهدئة لحال أبو بكر في الحال الثاني أعني المخيلة لأن أبو بكر يعلم أن كل اسبال مخيلة فارتاحت نفس ابو بكر من كلا الجهتين والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/253)
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[17 - 06 - 10, 02:58 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[بن روضه الجنوبي]ــــــــ[25 - 06 - 10, 07:21 ص]ـ
يا اخي الغالي / أبو الوليد المقتدي
للأخ / هادي الجرادي وهو مشارك في هذا الملتقى
بحث كبير اسماه " إسبال الإزار ... دراسة حديثية فقهية تأصيلية "
لعلك تراسله ليتم أفادتنا هنا بما لديه
وللعلم لقد كتب جزء من بحثة في مسألة هل يقبل الله من المسبل صلاتة حيث وصل إلى تضعيف هذا الحديث!
على هذا الرابط http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=138179
لكن كما ذكرت لعلك تسأله عما يدور في خلدك فتفيدنا أو يفيدنا هنا
وله ولك جزيل الشكر والإمتنان.
ـ[كتاب التوحيد]ــــــــ[27 - 06 - 10, 03:26 م]ـ
ومما يؤيد أن الإسبال أو الجر محرمة بلا خيلاء ومع الخيلاء أشد أن جاء في الحديث اطلاقه بلا قيد المخيلة
3من سحب ثيابه لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو ريحانة لقد أمرضنا ما حدثتنا إني أحب الجمال حتى أجعله في نعلي وعلاقة سوطي أفمن الكبر ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده لكن الكبر من سفه الحق وغمص الناس أعمالهم
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 4/ 167
خلاصة حكم المحدث: صحيح
والله أعلم
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[30 - 06 - 10, 06:09 م]ـ
من من السلف قال بتحريم الإسبال بدون خيلاء؟
ـ[بن روضه الجنوبي]ــــــــ[30 - 06 - 10, 09:56 م]ـ
سؤال جيد
ارجو الإجابه من الإخوان
ـ[كتاب التوحيد]ــــــــ[13 - 07 - 10, 05:09 م]ـ
ما حكم إطالة الثوب إن كان للخيلاء أو لغير الخيلاء؟
الحمد لله
"حكمه التحريم في حق الرجال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار) رواه البخاري في صحيحه، وروى مسلم في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)، وهذان الحديثان وما في معناهما يعمان من أسبل ثيابه تكبراً أو لغير ذلك من الأسباب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم عمَّم وأطلق ولم يقيد، وإذا كان الإسبال من أجل الخيلاء صار الإثم أكبر والوعيد أشد لقوله صلى الله عليه وسلم: (ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)، ولا يجوز أن يظن أن المنع من الإسبال مقيد بقصد الخيلاء؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقيد ذلك في الحديثين المذكورين آنفا، كما أنه لم يقيد ذلك في الحديث الآخر وهو قوله لبعض أصحابه: (وإياك والإسبال فإنه من المخيلة)، فجعل الإسبال كله من المخيلة؛ لأنه في الغالب لا يكون إلا كذلك، ومن لم يسبل للخيلاء فعمله وسيلة لذلك، والوسائل لها حكم الغايات؛ ولأن ذلك إسراف وتعريض ملابسه للنجاسة والوسخ، ولهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه لما رأى شابا يمس ثوبه الأرض قال له: ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك" انتهى.
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (6/ 483).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"إسبال الإزار إذا قصد به الخيلاء فعقوبته أن لا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة، ولا يكلمه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم.
وأما إذا لم يقصد به الخيلاء فعقوبته أن يعذَّب ما نزل من الكعبين بالنار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)، وقال صلى الله عليه وسلم: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)، فهذا فيمن جر ثوبه خيلاء.
وأما من لم يقصد الخيلاء: ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار)، ولم يقيد ذلك بالخيلاء، ولا يصح أن يقيد بها بناء على الحديث الذي قبله؛ لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج - أو قال -: لا جناح عليه فما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من ذلك فهو في النار، ومن جر بطراً لم ينظر الله إليه يوم القيامة) رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه ذكره في كتاب " الترغيب والترهيب " في الترغيب في القميص (ص 88 ج 3).
ولأن العملين مختلفان، والعقوبتين مختلفتان، ومتى اختلف الحكم والسبب امتنع حمل المطلق على المقيد، لما يلزم على ذلك من التناقض" انتهى.
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " (12 / السؤال رقم 223)
ـ[لطفي مصطفى الحسيني]ــــــــ[16 - 07 - 10, 04:01 م]ـ
أظن أن للأعراف دخلا في تحديد هذا الأمر، فلئن كان جر الثوب في القديم أمارة على السلطة والمكانة والمخيلة يفعله السادات ويحرم منه العبيد، فقد تبدل الحال اليوم، وما عاد الناس ييسبلون ملابسهم للمخيلة، وكيف يختال من فعل أمرا يفعله كل الناس؟ والمخيلة تكون مع التميز عن الناس، فالعبرة والله أعلم في وجود الكبر، وهو يصلح أن يكون علة للعقوبات المذكورة " لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه"؟ أيقع هذا لمجرد أن يسبل الرجل إزاره؟ هذا لا يتناسب. أما إذا قيدت بالكبر كما هو الحال في أغلب الأحاديث فيفهم، لأن الكبر داء خطير أخرج إبليس من رحمة الله، ويكفي فيه قول الحديث " لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر" والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/254)
ـ[عمر بن عبد المجيد]ــــــــ[24 - 09 - 10, 01:15 ص]ـ
قال الإمام ابن قدامة: ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برفع الإزار.
فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه) متفق عليه.
وروى أبو داود عن ابن مسعود، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام). المغني.
وفي الموسوعة الفقهية: اتفقوا على تحريم إطالة الثوب إلى أسفل من الكعبين اختيالاً وتكبراً ; لقوله صلى الله عليه وسلم: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»، واتفقوا على إباحة إطالة الثوب إلى أسفل من الكعبين للحاجة، كما إذا كان بساقيه حموشة - أي: دقة ورقة - فلا يكره ما لم يقصد التدليس.
واختلفوا في إطالتها إلى أسفل من الكعبين من غير كبر ولا اختيال ولا حاجة: فذهب الجمهور إلى الكراهة التنزيهية. اهـ.
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[24 - 09 - 10, 07:53 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:
قال أخي أبو الفتح:
من من السلف قال بتحريم الإسبال بدون خيلاء؟
ثم قال أخي ابن روضة الجنوبي:
سؤال جيد
ارجو الإجابه من الإخوان أهـ
جاء في كتاب (اعلام القراء بما كتاب الإنصاف في حكم الإسبال من أخطاء) بتصرف يسير!
* ذكر القائلين بالتحريم فيما أعلم
1 - عمر بن الخطاب رضي الله عنه (التمهيد)
2 - عبد الله بن عمر
3 - الامام احمد في احدى الروايات
4 - ابن عبد البر
5 - ابن العربي المالكي
6 - القرافي
7 - الذهبي
8 - العز بن عبد السلام
9 - ابن القيم
10 - ابن حجر
11 - الصنعاني
12 - العظيم أبادي
13 - المباركفوري
14 - السندي
* ذكر بعض العلماء الذي يفهم من كلامهم التحريم:
1 - ابن ابي شيبة
2 - البخاري
3 - الترمذي
4 - النسائي
5 - ابو عوانة
6 - الباجي
7 - ابن حزم
8 - القرطبي
9 - ابن تيمية
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[25 - 09 - 10, 12:43 ص]ـ
قال أخي خالد السهلي:
إبراهيم بن يزيد النخعي – رحمه الله تعالى -:
أخرج ابن أبي شيبة في ((المصَنَّفِ)) (رقم:24845) قال: حدثنا ابن مهدي، عن أبي عوانة، عن مغيرة قال:" كان إبراهيم قميصُه على ظهر القدم". إسناده صحيحٌ أهـ
بارك الله فيك وجزاك الله خيراً
هناك اثر عن النخعي ايضاً وفي المصتف تأمله:
اخرج ابن ابي شيبة: حدثنا جرير عن مغيرة عن ابراهيم (موضع الإزار مستدق الساقين)
أولاً:رواي الاثرين مغيرة وعن ابراهيم
قال الحافظ (مغيرة بن مقسم ... مولاهم ... الاعمى ثقة متقن إلا أنه كان يدلس لا سيما عن ابراهيم)
تذكرة الحفاظ للذهبي: (مغيرة بن مقسم الفقيه الحافظ .... الأعمى ولد أعمى .... وضعف احمد روايته عن ابراهيم فقط)
الاثر الذي ذكرته أخي وكأن النخعي كان مسبلاً
حاشاه أن يخالف السنة
مغيره مدلس لاسيما عن ابراهيم فالاثر لا يصح فإنه دلس وهو أعمى فكيف رأى النخعي لابد وأن يحدثه غيره!!!!!
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[25 - 09 - 10, 03:39 م]ـ
بواسطة الاخ: لطفي مصطظفى:
أظن أن للأعراف دخلا في تحديد هذا الأمر، فلئن كان جر الثوب في القديم أمارة على السلطة والمكانة والمخيلة يفعله السادات ويحرم منه العبيد، فقد تبدل الحال اليوم، وما عاد الناس ييسبلون ملابسهم للمخيلة، وكيف يختال من فعل أمرا يفعله كل الناس؟ والمخيلة تكون مع التميز عن الناس، فالعبرة والله أعلم في وجود الكبر، وهو يصلح أن يكون علة للعقوبات المذكورة " لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه"؟ أيقع هذا لمجرد أن يسبل الرجل إزاره؟ هذا لا يتناسب. أما إذا قيدت بالكبر كما هو الحال في أغلب الأحاديث فيفهم، لأن الكبر داء خطير أخرج إبليس من رحمة الله، ويكفي فيه قول الحديث " لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر" والله أعلم أهـ
بارك الله فيك العرف لا يخالف الشرع (العادة محكمة) إن حالف الشرع رد العرف ولا يعمل به
قولك: أيقع هذا لمجرد أن يسبل الرجل إزاره؟ هذا لا يتناسب.
الذي حكم هو النبي صلى الله عليه وسلم (ما أسفل الكعبين من الإزار في النار)
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[04 - 10 - 10, 10:21 ص]ـ
أظن أن للأعراف دخلا في تحديد هذا الأمر، فلئن كان جر الثوب في القديم أمارة على السلطة والمكانة والمخيلة يفعله السادات ويحرم منه العبيد، فقد تبدل الحال اليوم، وما عاد الناس ييسبلون ملابسهم للمخيلة
سؤال أخي: هل الأمران سواء عند المسبل بحيث لا يؤثر فيه أسبل أم لا؟!
وهذا غير واقع وكما علمت سيبادر: ستكون هيئتي مزرية!! أليس كذلك
ثم قد قامت القرائن والدواعي الحثيثة على إباحة الرخصة ولم يفعل صلى الله عليه وسلم \
انظر:
? أبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يجر إزاره فأسرع إليه أو هرول فقال (فذكره) قال: إني احنف تصطك ركبتاي فقال: إرفع إزارك فإن كل خلق الله عز وجل حسن. فما رؤي ذلك الرجل بعد إلا إزاره يصيب أنصاف ساقيه أو إلى أنصاف ساقيه
? عَنْ أَبِي الْحَجَّاجِ بْنِ سَعِيدٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ: مَرَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ارْفَعْ إِزَارَكَ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ " فَقَالَ: إِنَّ بِسَاقِي حُمُوشَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا بِإِزَارِكَ أَقْبَحُ مَا بِسَاقِكَ "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/255)
ـ[حارث البديع]ــــــــ[09 - 10 - 10, 10:37 م]ـ
قال شيخنا ابن باز عن القول الذي قاله الجمهور ورجحه الشوكاني وابن قدامة وغيرهم من كراهة الاسبال ان كان لغير خيلاء فقط
قال ابن باز هذا قول باطل
ورجح التحريم شيخنا ابن عثيمين
ورجحه العلامة بكر أبو زيد في رسالة
اخي الفاضل هل لك أن تاتى بقول ابن باز نصا
او توثق مقالته
ـ[أبوعبدالله الكويتي]ــــــــ[10 - 10 - 10, 01:55 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أن من وجه نظري، أن الموضوع فيه مطلق ومقيد،، والاطلاف هو قوله صلى الله عليه وسلم ((ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار))، والمقيد ((من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه .. )) والدليل على أنه يحمل المطلق على المقيد أن جمهور العلماء يرون حمل المطلق على المقيد، والذي يدل كذلك حديث أبوبكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ((إنك ممن لا يجره خيلاء)) أو كما قال، فدل الحديث على أن العلة هي الخيلاء.
ثم قول أن ما اسفل الكعبين ففي النار، فإن دخل النار فلن ينظر الله إليه، فهل تقولون إن من كان في النار فإن الله ينظر إليه؟؟
فكذلك الذي جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه، فالحكم واحد فيحمل المطلق على المقيد.
وأنا رأيي في هذا الموضوع أن المسألة فيها خلاف معتبر وقوي لاسيما أن القائلين بأن هذا للكراهة هم الجمهور، فالأقوال في المسألة معتبرة فيجب فيها احترام الآراء
وليس كل خلافٍ جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر
والله تعالى أعلم ..
ـ[أحمد بن عمر المغربي]ــــــــ[16 - 10 - 10, 02:02 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
السؤال كان عن تعلق الخيالاء بالاطالة ام لا
قول النبي عليه الصلاة والسلام لابي بكر (انك لست ممن يفعله خيالاء) مفهومه ا ن ابا بكر رضي الله عنه ممن يفعله بغير خيالاء , فهناك اذن من يفعله بغير خيالاء وابو بكر منهم.
ثم انه حتى بالنسبة لمشايخنا الذين يطلقون التحريم , فمعنى ذلك انه تحريم الاطالة ولو من دون مخيلة وذلك لمعرفتهم انه فيه اطالة من غير مخيلة
ولهذا وجمعا بين الاحاديث يبين المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام (فانها من المخيلة) على ما كان عليه زمانه صلى الله عليه وسلم
وليس ذلك من تغيير الاحكام جزافا , لان المقصود هو تحريم المخيلة والكبر وهو المحرم الى يوم القيامة ومما يذكر في هذا الصدد: نقل ابن الجوزي رحمه الله
(وقال معمر عاتبت أيوب على طول قميصه فقال إن الشهرة فيما مضى كانت في طوله وهي اليوم في تشميره.
نقله رحمه الله من دون ان ينكره بل ليستدل به على الصوفية في اتخاذهم البسة الشهرة).
واود تنبيه الاخوة الكرام انه ما فتح هذا الموضوع الا وانصرف الكثير منهم ممن يعتقدون الحرمة الى الكلام عن تتبع زلات العلماء والتزندق والحقيقة ان القائل بالتقييد هم الجمهور والحديث عن تتبع زلل العلماء هو في خلافهم اقرب من خلاف غيرهم مع اني لا ادعي ذلك.
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[16 - 10 - 10, 07:58 ص]ـ
اخي الفاضل: خلاصة الموضوع:
أن الخلاف في هذه المسألة خلاف سائغ - معتبر -
كل له أدلته ولا خلاف بين العلماء في أن:
أصحاب النبي كانوا يرفعون ثيابهم إلى أنصاف الساقين ومن زاد فإلى الكعبين
ومن أراد السنة منا وسعى لها وفق إلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم ونال الخير في الدنيا والأخرة
والأصل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم
فينبغي الحرص على السنة
وجزاكم الله خيراً(101/256)
طلب توضيح
ـ[عبدالسلام محمد الفحصي]ــــــــ[06 - 06 - 10, 03:28 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام البررة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
إخواني الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد: أرجو منكم كشف حقيقة عن موضوع مهم شغل تفكيري طويلا وأنا أتصفح بعض المواضيع الاليكترونية، ذلك أنني بينما كنت أبحث عن فتوى شرعية تتعلق بالطلاق البدعي، وبينما أنا أتصفح موقع منتدى أهل الحديث إذا بي أجد بحثا قيما لباحث اسمه: حسن بن غالب آل دائلة تحت عنوان: الطلاق البدعي باعتبار الوقت (2/ 2) وقف فيه هذا الباحث جازاه الله خيرا على بعض القضايا الخلافية موضحا آراء الموقعين للطلاق البدعي، وكذا آراء الذين يقولون بعدم وقوعه معتمدا في ذلك على الأحاديث النبوية وآراء سلف الأمة قديمهم وحديثهم ثم انتهى في آخر مطاف بحثه إلى خاتمة يدعوا فيها إخوانه الباحثين إلى مزيد من البحث في موضوع الطلاق البدعي.
ومما أعجبني في هذا لبحث القيم هو موضوعيته وعدم الاستئثار بالرأي الشخصي وكذا الأمانة العلمية في تناول المراجع والمصادر، فجازى الله صاحبه على مجهوده العلمي وبحثه القيم كل خير وكثر أمثاله من الباحثين في شريعة ديننا السمح الحنيف.
رابط الموضوع: http://www.islamtoday.net/bohooth/services/printart-86-9504.htm
إلا أن الذي يشغلني كثيرا كما تقدم الكلام عن الموضوع هو أنني عثرت في منتدى علمي آخر يسمى ب:
" منتدى الأزهريين " عن فتوى متحاملة جدا على فقرة من البحث السالف الذكر، بل الأمر لم يقف عند حد التحامل فقط، بل ذهب صاحب الفتوى إلى أسلوب القدح تارة وإلى أسلوب التهكم والسخرية والتكذيب والتشكيك في بعض الأسانيد والأخبار المتصلة بالأحاديث والرواة والأئمة. خاصة عندما يتعلق الأمر بالعالم الجليل ابن تيمية، وعلماء السلف أهل السنة والجماعة ...
وبالنظر الدقيق للسائل والمجيب في هذه الفتوى تبين لي أن الغاية من هذه الفتوى ليس إظهار وتحقيق الفائدة العلمية من الموضوع بقدر ماهي تشهير من منتدى معين ببعض الباحثين، وربما بموقع علمي أو منتدى علمي بعينه، وهكذا تضيع الحقيقة العلمية حول موضوع شرعي معين بسبب سؤال ملغوم لم ينقله السائل بكل خلفياته العلمية، حاصة عندما نقل فقرة صغيرة من البحث المشار إليه سابقا دون أن ينقل كل معلوماته أو على الأقل إلى تلخيص تفاصيله، فكان كالذي قرأ قوله تعالى: " ويل للمصلين ... " – ولم يكمل الآية الكريمة إلى آخر سورة الماعون.
أما المجيب عن السؤال فقد بسط الحديث في فتواه بسطا واسعا من خلال صفحات مسهبة كان غالبا ما يسخر ويستهزئ ويقدح لينتهي إلى نهاية فتواه وكأنها هي الحقيقة المطلقة ولا حقيقة معها.
وهكذا إخواني الأعزاء أشكل علي الموضوع، وضاع فكري بين متاهات لا زلت أبحث داخلها عن جادة الصواب في موضوع يجدر بعلماء الأمة أن يوحدوا رأيهم حوله ويقدموا لمنتدياتنا العلمية رأيا موحدا عنه لخدمة وحماية الأسرة المسلمة.
نسأل الله تعالى للجميع التوفيق وسداد الرأ ي.
والآن أنقل لكم السؤال و مقتطفات من هذه الفتوى الطويلة كما جاء في موقع: "منتدى الأزهريين":
6 - 2 - 1431هـ, 07:56 مساء
الأزهري ( http://www.azahera.net/member.php?u=5)
( مشرف) ثقة ثقة
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 3,050
طلاق الحائض يقع بإجماع أهلالحق
السؤال:
السلامعليكم يقول احد الكتاب عن عدم وقوع الطلاق في الحيض: (هو مذهب أهل الظاهر، وطائفةمن أصحاب أبي حنيفة، والقاضي أبي بكر من المالكية، وابن عقيل من الحنابلة، وهو مذهببعض الصحابة والتابعين، فقد روي ذلك عن عمر، وابن عباس وابن عمر وطاووس وخلاس وسعيدبن المسيب، وجعفر الصادق، ثم قال به:
محمد بن عبد السلام الخشني وشيخ الإسلامابن تيمية، وابن القيم ومحمد بن إبراهيم الوزير والصنعاني والشوكاني ومن المعاصرينالعلامة أحمد شاكر، وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والعلامة عبد الرازق عفيفيرحمهم الله تعالى جميعا).
هل ماذكره صحيح؟ وهل يعني هذا ان المسألة ليست محلاجماع؟ ارجو المناقشة.
الجواب:
لا تصح نسبة عدم وقوع الطلاق في الحيض لأحد منأئمة أهل السنة مطلقا، فنسبة هذا القول إلى أصحاب أبي حنيفة غلط فلا يقول حنفي بهذاإلا من لم يكن من أهل السنة، كما أن نسبة هذا القول للقاضي أبي بكر ابن العربيالمالكي غلط كبير، وكذلك نسبة هذا لابن عقيل الحنبلي وهم بلا شك،
وأما نسبة هذالأحد من الصحابة فكاذبة بلا شك ولا قال هذا أحد من التابعين قط،، وكل ما ينقل بخلافذلك فهو أوهام أو أكاذيب الحشوية، ومن تتبع النصوص التي ينقلها المبتدعة عن السلفوحققها وجدها بخلاف ما يفترون، والمسألة محل إجماع ولا عبرة بمن شذ عن الإجماع علىتقدير وجود من خالف لأن الإجماع قاض على هذا الشذوذ.
نعم تصح نسبة هذا القوللنفاة الإجماع أو مستسهلي خرقه دوماكابن تيمية ومن تبعه، وما جرى عليه بسبب شذوذهمعروف، كما أن نسبة هذا القول للشيعة الإمامية صحيحة، وكذلك صح ذلك عن ابن الوزيرالصنعاني وأتباعه كالأمير الصنعاني والشوكاني وأمثالهم من مدرسة الزيود اللامذهبييننفاة الإجماع فنسبة صحيحة ولا ننكرها، ولكن ننكر أن يكونهؤلاء من أهل السنة أصلا، ويجمعهم إنكار إجماعات أهل الحق وعدم الاعتداد بها، وطريقة هؤلاء اللامذهبيين نفاةالإجماع منتشرة اليوم في كثير ممن يظن أنهم يمثلون أهل السنة.
Bas du formulaire
Bas du formulaire(101/257)
استقبال الناس خطيبَ الجمعة سنة مجهولة مهجورة
ـ[مصطفى البشير]ــــــــ[06 - 06 - 10, 09:09 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه رسالة عنونتها بـ: "استقبال الناس خطيبَ الجمعة"، طبعت أول الأمر في العدد الثالث من مجلة الجامعة الأسمرية (ص 99 ـ 116)، ثم أعدت طباعتها في دار البصائر بالقاهرة، سنة 2008م، وأنا اليوم أنشرها على شبكة الإنترنت رجاء أن يعم النفع بها، والله ولي التوفيق.
وكتبه بالقاهرة: مصطفى البشير، خار الله له بمنه وكرمه
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[08 - 06 - 10, 09:43 ص]ـ
جزاك الله خيراً،
سنة مهجورة حتى بين كثير من الإخوة،
والله المستعان!
ـ[مصطفي حمدان]ــــــــ[08 - 06 - 10, 10:05 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[09 - 06 - 10, 03:07 ص]ـ
بارك الله فيك جزء رائع ,, جزاكم الله خيراً
ـ[أبو يحيى الحجازي]ــــــــ[12 - 06 - 10, 03:31 ص]ـ
جزاك الله خيرًا، وكم عانيت مع الإخوة لبث هذه السنة فيهم، والله المستعان
ـ[أبو فهر المصري]ــــــــ[14 - 06 - 10, 08:06 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبا يحيى على بثك (ابتسامة).(101/258)
ما معنى تفسير المفارقة عند الفقهاء؟
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[07 - 06 - 10, 03:02 ص]ـ
طبعا عند كتابة بحث في الفقه المقارن نعرض الأقوال وتفسير معنى المفارقة
أتمنى منكم توضيح هذه الكلمة مالمراد بها " معنى المفارقة "
وكذلك هل ثمرة الخلاف توضع قبل عرض أدلة أصحاب الأقوال وهذا ما أميل إليه
أم بعد الترجيح بين الأقوال .... وهل كتاب بداية المجتهد لابن رشد يعنى بذكر سبب الخلاف أو
ثمرة الخلاف أتمنى التوضيح وجزاكم الله خير.
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[07 - 06 - 10, 04:00 ص]ـ
للرفع
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[07 - 06 - 10, 07:21 ص]ـ
سبحاااااااان الله
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[07 - 06 - 10, 03:48 م]ـ
هل من مجيب؟
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[12 - 06 - 10, 02:21 م]ـ
لو ذكرتِ وفّقكِ الله مثالاً (على المفارقة) حتى يتضح المراد
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[12 - 06 - 10, 02:53 م]ـ
أحسن الله لكم .... وجزاكم الله خير ... أريد إثراء الموضوع من قبلكم
وقبل طلبة العلم أمثالكم ... ومنكم نستفيد.(101/259)
الثمار والفوائد والمسلكيات التربوية للعمرة
ـ[امجد]ــــــــ[07 - 06 - 10, 09:20 ص]ـ
التوبة من الذنوب والمعاصي ومعاهدة النفس الإقلاع عن المعاصي وعدم تسويد صحائفك التي نقّاها الله
حسن القصد والتوجه وإصلاح وإخلاص النية لله
مغفرة الذنوب الترمذى تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمبرور
عدم الحرمان" إن الله يقول: إن عبدا أصححت له جسمه، و وسعت عليه في المعيشة، تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم "
الهداية"إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين"
تعلق القلب بالكعبة"واجعل أفئدة من الناس تهوي إاليهم"
تعظيم شعائر الله"ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب"
التقوى"ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب"
ترويض النفس على عدم الغضب"صحيح البخاري "أَوْصِنِي قَالَ لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبْ"
البركة
العمرة من مال حلال ليس فيه ربا أو ... "ثم ذكر الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ"
تعلُّم أن قص الشارب ونتف أو حلق الإبط وقص الأظافر قبل الإحرام جائز وليس بمستحب
تعلُّم أن لبس الإحرام والاغتسال للإحرام (دون التلبية بالعمرة) جائز من بيتك قبل الوصول للميقات (وخاصة المرأة)
تعلم غض البصر وتجنب الاختلاط والمزاحمة والإيذاء " ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم"
الصبر على ترك المباحات لله (محظورات الإحرام: قص شعر أو طيب أو نتف إبط أو تقليم إظفر أو الجماع ومقدماته)
شكرالله علىتجاوزه عمن فعل شيئاًمن المحظررات ناسياًأوجاهلاًبأنه محظور، إلا المريض والمضطر فعليه "فدية من صيام أو صدقة أونسك"
التفكر في عظمة الله في مخلوقاته كالجبال والفيافي
التفكر في قدر المشاق التي تحملها الرسول والصحابة في الهجرة والحديبية وخيبر وفتح مكة وتبوك وحنين واستشعار الرسول والصحابة
التصبرعلى السفر ابن ماجة"السفر قطعة من العذاب" "و من يتصبر يصبره الله"
الصبر على إيذاء الناس "المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم؛ خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم
التضحية والتنازل عن الملذات والشهوات في سبيل الله
مجاهدة النفس في ترك المألوف من المباحات وترك الموال والدور والأولاد
الهجرة في سبيل الله
التعود على التبكير إلى الصلوات
المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد خاصة صلاة الفجر،والبقاء في مصلاك حتى تطلع الشمس"كأجر حجة وعمرة تامة تامةاتامة"
عدم التهاون والتكاسل والتفريط في الأفضل (كالمسجد الحرام)
مجاورة بيت الله الحرام
رؤية الكعبة وبلد الله الحرام" والله إنك لخير أرض الله، و أحب أرض الله إلىالله، و لولا قومي أخرجوني منك لما خرجت"
فضيلة الاعتكاف في المساجد الثلاثة
التعود على قيام الليل
طرد الشيطان ووساوسه وتسويفه وتثبيطه لهمة المسلم
تقديم محاب الله على محابك"رحم الله المحلقين"
التزام اللباس السني الشرعي
المسابقة في الطاعات "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام و صلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة
الحث على الاستزادة من العمرة والحج والطاعات
إكرام المسلمين وإيثارهم على نفسك"ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة"
حب المسلمين واحترامهم"و من كظم غيظا و لو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضى يوم القيامة
التداوي بزمزم"إنها مباركة خير ماء على وجه الارض"طعام طعم وشفاء سقم""ماء زمزم لما شرب له"
محبة الرسول واتّباعه وتعظيم امره" فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
التافس في قراءة القرآن والطواف و ..
دعاء المسافر مستجاب لنفسه وأهله وأقاربه والمسلمين ولمن أوصاه، أما السلام على الرسول فيصله حيث كنتم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/260)
تعلق القلب بالله ورجاؤه له واستعانته به واستغاثته به والتوكل عليه وإنابته له والخشوع والرغبة والرهبة ومحبته
التعرف غلى تيسير الله على المسلم في الجمع والقصر والمسح وترك الصوم"يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"
"أجرك على قدر نصبك""نذرت أن تحج ماشية"وعدم تقصد المشقة على النفس كالطواف في الطابق الثاني من غير ضرورة
التقليل من المباحات، حتى الكلام"اعلم أنه ...
البعد عما تعودت عليه النفس من المعاصي كالنظر والكلام الفاحش والجدال والسماع ..
تذكر الموت والاستعداد للحساب بلباس الإحرام
تذكر الحشر والقيامة عند اشتداد الحر" البخاري "إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَاشْتَكَتْ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ يَارَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًافَأَذِنَ لَهَابِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِوَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ فَهُوَأَشَدُّ مَاتَجِدُونَ مِنْ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنْ الزَّمْهَرِيرِ"
العلم والتعلم للمناسك والدروس والعظات ..
بذل النفس والمال في سبيل الله
العزم على الجهاد"صحيح مسلم - (10/ 19) مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ
تذكر المقدسات الاسلامية السليبة كالقدس والمسجد الأقصى
الإيمان بالغيب"حجر أسود وسفر وشد رحل وكعبة وطواف وسعي بين جبلين وحلق .. ؟؟!!
حكمة الله في قدره في هاجر وإبراهيم" قد أسمعت إن كان عندك غوث فإذا هي بالملك يبحث بعقبه أو بجناحه حتى ظهر الماء
تطويع النفس للإذعان للحق والتنازل عن المألوف وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا [الأحزاب: 36]
معاهدة النفس على النقلة النوعية في الطاعات والنوافل والتعامل ..
حسن الخلق"الْبِرُّحُسْنُ الْخُلُق"" وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ إن أحبكم إلي و أقربكم مني في الآخرة مجالس أحاسنكم أخلاقا
التحاب في الله (لا تكن رأساً ولا ذنباً في فتنة)
تحصيل الأجوروالحسنلت والدرجات ومضاعفة الصلوات .. والجنائز
أدب الخلاف بالردإلىالله والرسول والصحابةوَمَااخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَىاللَّهِ وَالرَّسُولِ
تعلم طلب الشفاعة من الله لا من الرسول "من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه"
أجرك يجري كاملاً "إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما
الدعاء للناس القائمين على الحرمين باموالهم وأنفسهم" التحدث بنعمة الله شكر و تركها كفر و من لا يشكر القليل لا يشكر الكثير و من لا يشكر الناس لا يشكر الله و الجماعة بركة و الفرقة عذاب
ترك ما كان يعافس من المحرمات كالدخان وحلق اللحى والغيبة والنميمة والفحش
التفرغ للعبادة منفرداً أو مع الصحبة الصالحة التي تحضه عليها
معرفة حب الله لك بتيسير الطاعة لك في حين لم تتيسر لغيرك
الاستمرار على الطاعات فمن علامة قبول الطاعة التوفيق للطاعة بعدها والاستمرار علها والاستقامة "كانَ عَمَلُهُ دِيمَةً"
"وما من مؤمن يُلبِّي الله بالحج إلا شهد له ما على يمينه وشماله إلى منقطَع الأرض"
سنن الترمذي "والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق"ياقوتتان"
الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة71الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
معرفة حقيقة الشيعة
رجوع الإنسان المسلم داعياً إلى الله معلماً للناس يحببهم بشعائر الله ويحضهم إليها
رؤية العلماء والدعاة والصالحين والقُرّاء
تعلم فقه الاحتساب" أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي قد جمع الله لك ذلك كله
كتابة أثرك" وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ " "تكتب آثاركم "
"إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه ... فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة"
الذي يموت محرماً"فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا"
ان تعلم ان الله لا يضيع من وراءك (قصة إبراهيم وهاجر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/261)
حرمة المسلم:" مرحبا بك من بيت ما أعظمك وأعظم حرمتك وللمؤمن أعظم حرمة عند الله منك إن الله حرم منك واحدة وحرم من المؤمن ثلاثا: دمه وماله وأن يظن به ظن السوء"
تفقد أماكن استجابة الدعاء (كالملتزم ..
الصلاة في الروضة الشريفة
"يا أيها الناس أفشوا السلام و أطعموا الطعام و صلوا الأرحام و صلوا بالليل و الناس نيام تدخلوا الجنة بسلام "
صحيح البخاري " بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ"
الاستغفار والتسبيح دبر الصلوات
المحافظة على أذكار الصباح والمساء والنوم ونزول منزلٍ ودخول قرية
التسبيح إذا نزل والتكبير إذا صعد88الشورى" وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ "والتعاون"وتعاونوا على البر والتقوى"
صحيح البخاري - (4/ 376) لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ لا قبره
ثانياً: النفسية1توطين النفس على الصبر2التبسم في وجه أخيك المسلم3الفرح 4الرضى النفسي 5النشاط الذهني والنفسي والعقلي بعد الرجوع
6الإقبال على العمل بعد الرجوع والتحفزإليهتغيير الجو والبيئة"اذهب إلى أرض كذا قوم يعبدون الله"7الابتعاد عن العزلة النفسية والحسية
8قوة النفس وإقبالها على الطاعة 9تقوية الجسم10 حب الأهل والاشتياق إليهم"فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل الرجوع إلى أهله
11تعلم ضبط النفس في كل شيء12 الاستشفاء14 النقاهة من الهموم والتفكير في الدنيا والمشاغل
ثالثاً: الاجتماعية:1تعلم الصبر واحتمال الآخرين2الألفة3التعود على العمل الجماعي4العمل على التنظيم5التخطيط6احترام الآخرين وتقبل آرائهم7:طاعة الأمير" يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا 8إبداء الرأي لا فرض الرأي" 8ِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ9زيارات الأقارب وتصافي النفوس عند الذهاب والرجوع10التعرف إلى أناس وأصدقاء جدد11التعرف إلى الأماكن المقدسة12الرحلة في سبيل الله وفي طلب العلم13حسن التعاون14 السير بسير الأضعف " رُوَيْدَكَ بِالْقَوَارِير14نفي الفوارق الاجتماعية بتوحد اللباس والقصد والقبلة والنسك15تعلم حسن التصرف عند المواقف 16تحصيل الهِداية لا الهَدايا17"تنتهي حدود حريتك عند اصطدامها بحدود حرية الآخرين18تبادل الخبرات"الانسان اجتماعي بالطبع19 أن تتخذ أعذاراً لأخطاء الآخرين
رابعاً: الاقتصادية"ليشهدوا منافع لهم"2ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام"3"ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم"
4"تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ
كتبها أحمد بن يوسف(101/262)
بحث مختصر " الكتب المعتمدة في الفقه المالكي" خلال أطواره الثلاث
ـ[أبو العباس ياسين علوين المالكي]ــــــــ[07 - 06 - 10, 05:22 م]ـ
الكتب الفقهية المعتمدة عند السادة المالكية
(المخطوطة و المطبوعة)
فلا يخفى على المشتغلين بالعلوم الشرعية أن المذهب المالكي انتشر في أنحاء المعمورة، بل إن كتاب " الموطأ " للإمام مالك –رجمه الله- كان سيصبح مصدر التشريع عند المسلمين بعد كتاب الله تعالى، لو لا فقه الإمام مالك-رحمه الله-، و دقة فهمه، فبيّن للملك أبي جعفر العباسي، تفرق أصحاب رسول الله – صلى الله عليه و آله و سلم – فأفتى كل في بلده بما رأى.
و قد ترك الإمام مالك-رحمه الله- مدارس علمية قائمة في أكبر حواضر العالم الإسلامي، و ترك تلاميذ لا يجمعهم ديوان حافظ، من المشرق إلى أقصى المغرب.
مدارس المذهب المالكي
1 - المدرسة المدنية:
هي المدرسة الأم، و النبع انبثقت منه كل روافد المذهب.
و يتصدرها كبار تلاميذ مالك المدنيون، كابن الماجشون (ت 212هـ) و مطرف بن عبد الله (ت 219/ 214/220هـ) و محمد بن إبراهيم بن دينار (ت 182هـ) و عبد العزيز بن مسلمة (ت 185هـ) و عبد الله بن نافع الصائغ (ت 186هـ) و محمد بن مسلمة (ت 216هـ).
2 - المدرسة المصرية:
احتلت المدرسة المصرية الصدارة من بين المدارس الأخرى و ذلك لمنزلة ابن القاسم من إمام المذهب.
و أئمة المدرسة المصرية و من يعتبرون أساتذتها: ابن القاسم (ت 191هـ) و أشهب (ت 204هـ) و عبد الله بن وهب (ت 197 هـ) و أصبغ بن الفرج (ت 225هـ) و عبد الله بن عبد الحكم (ت 214هـ).
3 - المدرسة العراقية:
بداية ظهور مذهب الإمام مالك بالبصرة على يد تلاميذ مالك، كالإمام عبد الرحمن بن مهدي (ت 198هـ) و عبد الله بن مسلمة القعنبي (ت 222/ 221هـ)، ثم توسع انتشاره بعد هؤلاء الأعلام على يد العراقيين ممن تتلمذ على يد تلاميذ مالك من المدنيين.
و على رأس قائمة من نشر مذهب مالك بالعراق الإمام أحمد بن المعذّل.
4 - المدرسة المغربية:
و تمثل حاضرتين بالمغرب الإسلامي و هما القيروان و فاس، و قد ظهر المذهب المالكي بالمغرب الإسلامي بدخول علي بن زياد التونسي (ت 183هـ) و ابن أشرس (ت ... هـ) و البهلول بن راشد (ت 183هـ) و أسد بن الفرات (ت 154هـ).
و يعتبر ابن زياد هو المؤسس الحقيقي للمذهب المالكي في أقطار المغرب.
و بعدهم الإمام سحنون (ت 240هـ) و بعده ابن أبي زيد القيرواني (ت 386) و القابسي (ت 403هـ) و ابن اللباد (ت 333هـ) و غيرهم ..
5 - المدرسة الأندلسية:
و مؤسس هذه المدرسة هو زياد بن عبد الرحمن الملقب بـ" شبطون " (ت 199/ 194/193 و قيل 204 هـ) و بعده يحيى بن يحيى الليثي (ت 233/ 234هـ).
و المدرسة الأندلسية يصعب التفريق بين آرائها و آراء المدرسة المغربية، خصوصا و أن الأندلسية اندمجت في المغربية حتى ما عاد المتأخرون من أصحابنا يفرقون بينهما.
المراحل التي مرّبها المذهب المالكي
لابد و قبل أن نستعرض الكتب المعتمدة في المذهب المالكي، أن نعطي نظرة عامة للمراحل التي مرّ بها المذهب في إيجاز.
في الحقيقة لا نجد كلاما للمتقدمين من الأصحاب عن مراحل تطور المذهب المالكي إلا قولهم:"أو طبقة المتأخرين ابن أبي زيد القيرواني، و أما من قبله فمتأخرون."
و هذا التقسيم رغم أهميته إلا أنه لا يعطي صورة حقيقة لمراحل تطور المذهب، لما نجده من أن من جاء بعد ابن أبي زيد لم يكن لهم منهج واحد في التأليف و التقعيد و غير ذلك ..
و قد عرض الشيخ العلامة سيدي محمد الفاضل بن عاشور-رحمه الله- تطورا لمراحل المذهب عبر العصور في كتابه:" أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي".
وقد استخرج الشيخ الدكتور محمد علي-حفظه الله- من كلام بن عاشور تقسيما ثلاثيا لمراحل تطور المذهب، و هي كالتالي: دور النشوء و دور التطور و دور الاستقرار.
و سأجمل تأريخ هذه المراحل في اختصار شديد.
1 - مرحلة النشوء:
و هي مرحلة التأصيل و التأسيس.
و تبدأ من نشوء المذهب على يد مالك-رحمه الله- و تنتهي بنهاية القرن الثالث التي توجت بالعالم العراقي القاضي إسماعيل بن إسحاق (ت 282هـ) مؤلف كتاب:"المبسوط".
و الأمر الذي يميز هذه المرحلة هو جمع سماعات الإمام مالك و الروايات عمه و تدوينها في كتب و مؤلفات.
2 - مرحلة التطور:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/263)
و المقصود بالتطور هنا:"التفريع و التطبيق و الترجيح".
و بداية هذه المرحلة تقريبا ببداية القرن الرابع الهجري و تتميز هذه المرحلة بأئمة علماء فرعوا على أصول الإمام مالك و طبقوا ثم رجحوا و شهروا.
و نهايتها بوفاة الإمام ابن شاس (ت 610/ 616 هـ).
3 - مرحلة الاستقرار:
تبدأ هذه المرحلة من القرن السابع الهجري أو بتعبير آخر إبان ظهور "مختصر ابن الحاجب" المعروف بـ" جامع الأمهات" و تستمر هذه المسألة إلى عصرنا هذا.
و قد تميزت هذه المرحلة بالشرح و الاختصار و الحواشي و التعليلات على الكتب التي تقدمت هذه المرحلة.
و هذه المرحلة وجد علماء المذهب أن من سبقهم لم يترك مجالا لمزيد من الاجتهاد إلا أن يكون اختيارا أو اختصارا أو تشهيرا أو شرحا.
فهذه هي مراحل المذهب المالكي التي مر بها في التاريخ الإسلامي، و سأستعرض الآن الكتب المعتمدة في كل مرحلة من هذه المراحل على ما ذهب إليه علماء الأصحاب سواء كان الكتاب من المخطوطات أو المطبوعات. و بالله التوفيق.
الكتب المعتمدة في المذهب المالكي
1 - دور النشوء:
فالكتب المعتمدة في المرحلة قليلة جدا بالمقارنة مع غيرها من المراحل.
فقد اجتبى علماء المالكية مؤلفات معينة مشهورة في هذه المرحلة، و اعتبرها أصحابنا زبدة آراء علماء المذهب، فزاد اهتمامهم بها، و أصبحت هي:"أمهات المذهب و دواوينه".
فنجد أن الأصل الأول هو:
- "الموطأ": لإمام المذهب مالك بن أنس الأصبحي-رضي الله عنه-، و مكانة "الموطأ" معلومة سواء عند أصحابنا او غيرهم من علماء الأمة المحمدية.
- "المدونة" و هي مقدَّمة على غيرها و في الرتبة بعد "الموطأ" مباشرة عند أصحابنا. و هي للإمام سحنون بن سعيد التنوخي-رحمه الله- (ت 240هـ).
- "الواضحة في السنن و الفقه": و هي في المرتبة بعد "المدونة" عند أصحابنا و قد اعتنى بها أصحابنا بالأندلس خاصة، و هي للحافظ عبد الملك بن حبيب السلمي (ت238/ 239هـ).
- "المستخرجة من الأسمعة": أو "العتبية" و هي للإمام محمد بن أحمد العتبي (ت255هـ).
- "المَوَّازيّة":للإمام محمد بن إبراهيم المعروف "بابن المَوَّاز" (ت269هـ)، و على المَوَّاز عوّل أصحابنا المصريُّون.
- "المجموعة": و هو "كالمدونة" للإمام محمد بن إبراهيم بن عبدوس (ت260هـ)، و قد أعجلته المنية قبل تمامه.
- "المبسوط في الفقه": للإمام القاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق (ت282هـ)، و يعتبر مؤلِّفه ممن بلغ رتبة الاجتهاد كما ذكر القاضي عياض في "ترتيب المدارك"، و هو يمثل المدرسة العراقية لأصحابنا، إلا أنه أصبح معتمدا من أصحابنا المغاربة و الندلسيين.
- "مختصرات ابن عبد الحكم": و للإمام العلامة الحافظ عبد الله بن عبد الحكم بن أعين (ت214هـ) و هي:
* المختصر الكبير: اختصر فيه سماعاته عن أشهب و غيره كابن وهب.
* المختصر الأوسط: و فيه أربعة آلاف مسألة.
* المختصر الصغير: و يحتوي على ألف و مائتي مسألة.
فهذه هي أهم الكتب و الدواوين في هذه المرحلة، و تتفق كلها في أن مادتها العلمية ترتكز على السماعات عن إمام المذهب سيدنا مالك-رحمه الله- و تلاميذه.
2 - دور التطور:
أهم كتب هذه المرحلة، و هي قسمان:
*كتب فقه نظري.
*كتب فقه تطبيقي: ترتكز على علم القضاء و التوثيق و النوازل و غير ذلك ..
1 - كتب الفقه النظري:
- " كتب الإمام أبي بكر الأبهري" (ت375هـ)، إمام المدرسة العراقية:
* شرح مختصر ابن عبد الحكم الكبير.
* شرح مختصر ابن عبد الحكم الصغير.
- "التفريع" للإمام عبيد الله بن الحسين بن الجلاَّب (ت378هـ)، و يسمى يضا "مختصر الجلاب".
- "مؤلفات ابن أبي زيد القيرواني" (ت 386 هـ):
*"الرسالة": عكف عليه أصحابنا شرقا و غربا.
*"النوادر و الزيادات": و هو المعول عليه عندنا بالمغرب قديما.
*"مختصر المدونة": و هو المعول عليه مع النوادر عند أصحابنا.
- "عيون الأدلة" للإمام أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد المعروف "بابن القصّار" (ت397/ 398 هـ)، و هو كتاب فقه مقارن.
-"كتب القاضي عبد الوهاب بن نصر" (ت422 هـ)، و تمثل زبدة التطور في مذهب الأصحاب، و آراؤه تجمع المدرستين (العراقية و القيروانية).
-"تهذيب المدونة": لخلف بن سعيد الأزدي القيرواني، الشهير "بالبراذعي" (ت438 هـ)، و عليه المعول في المغرب و الأندلس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/264)
-" كتاب الجامع لمسائل المدونة و الأمهات":للإمام المجتهد أبي بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي (ت451 هـ)، و كان يسمى "مصحف المذهب" لصحة مسائله.
-"المنتقى شرح الموطا":للإمام أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت474 هـ)، و هو موسوعة فقه مقارن.
-"التبصرة" للإمام أبي الحسن علي بن محمد المعروف "باللخمي" (ت478هـ)، و هو تعليق كبير على المدونة مفيد حسن.
-"مؤلفات ابن رشد "الجد" أبو الوليد محمد بن أحمد (ت520هـ) و هي:
* البيان و التحصيل.
* المقدمات الممهدات.
* فتاوي ابن رشد: و التي جمعها تلميذه ابن الوزان.
- "مؤلفات المازري"، أبي عبد الله محمد بن علي (ت526هـ):
* التعليقة على المدونة.
*شرح التلقين. قال في "الديباج المذهب":" و لم يبلغنا أنه أكمله".إهـ.
-"التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و المختلطة"، للقاضي عياض اليحصبي (ت544هـ)، و "عليه المعول في حل ألفاظ "المدونة" و تحليل رواياتها و تسمية رواتها".إهـ"الفكر السامي في أعلم الفكر الإسلامي".
-"عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة"،للإمام أبي محمد عبد الله بن نجم بن شاس (ت610/ 616هـ).
2 - كتب الفقه التطبيقي:
-"وثائق المجموعة":لمحمد بن أحمد المعروف "بابن العطّار (ت399هـ)، يعول عليه الناس في عقد الشروط.
-" الوثائق و الشروط": لأحمد بن سعيد بن إبراهيم الهمْداني (ت399هـ).
-"المقنع في أصول الأحكام": لأبي أيوب سليمان بن محمد بن بطّال البطليوسي (ت402هـ)، "عليه مدار المفتين و الحكام".إهـ "الديباج المذهب".
-" الإعلام بنوازل الحكام": لأبي الأصبغ عيسى بن سهل الأسدي (ت486 هـ)، و المشهور بنوازل "ابن سهل".
-"النهاية و التمام في معرفة الوثائق و الأحكام": لأبي الحسن علي بن عبد الله المتّيطي (ت570هـ)،"اعتمده المفتون و الحكام"إهـ"شجرة النور الزكية" و "نظم البوطليحية".
-"الطرر": لأحمد بن أبي محمد هارون بن عات (ت609هـ)، المشهورة بـ"طرر ابن عات"،" من الكتب الموثوق بصحة ما فيها"إهـ "تبصرة الحكام".
و للإشارة فإن هذه الكتب تمثل في مجموعها كل المدارس المالكية الفقهية باختلاف فروعها، هذا أولا.
ثانيا: أن هذه الكتب ترتبط في جلها ارتباطا مباشرا بعضها ببعض و يتسلسل ارتباطها إلى أمهات كتب المذهب و دواوينه.
3 - دور الاستقرار:
زخرت هذه المرحلة بكتب جمة للأصحاب و سأذكر المعتمدة منها لا على سبيل الحصر فهي كثيرة جدا.
1 - الكتب المعتمدة في الفقه النظري:
- "الجامع بين الأمهات": للإمام عثمان بن عمر بن أبي بكر (ت646هـ)، المعروف بمختصر "ابن الحاجب".
- "مؤلفات عبد العزيز بن إبراهيم بن بزيزة التونسي (ت673هـ) و هي:
*شرح التلقين "روضة المستبين".
*الإسعاد في شرح الإرشاد.
-"طرر الأعرج" لإسحاق بن يحيى بن مطر (ت 683هـ) وهي "طرر على تهذيب المدونة".
- "كتب النيلي"، الحسين بن أبي القاسم (ت 712هـ):
*كتاب الهداية في الفقه.
* اختصار التفريع لابن الجلاب.
- "شرح أبي الحسن الصغير على الرسالة":لعلي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي (ت719هـ) والكتاب تقييد على الرسالة جمعه تلاميذه، وذكر صاحب الفكر السامي أنه من الكتب التي يفتي منها في المغرب.
-"طرر أبي الحسن على التهذيب":لعلي بن عبد الرحمن بن تميم المشهور "بالطنجي" (ت734هـ).
- شروح الجامع بين الأمهات:
* الشهاب الثاقب" لمحمد بن عبد الله بن راشد القفصي (ت736هـ)، و كان يدعى"بشارح ابن الحاجب" لأنه هو الشارح الحقيقي.
* "تنبيه الطالب لفهم كلام ابن الحاجب" لمحمد بن عبد السلام الهواري (749هـ) وهو من أتقن الشروح و أوفاها.
* "التوضيح" لخليل بن إسحاق الجندي (ت776هـ) وما جاء بعده لم يخرج عن غراره.
- "مختصر الشيخ خليل بن إسحاق" (ت776هـ)، أكثر المؤلفات الفقهية صواباً وهو ديوان من دواوين المالكية العظام للفتاوي والأحكام.
- "المختصر الفقهي" لابن عرفة، محمد بن محمد الورغمي (ت803هـ)، و هو عمدة من أراد التوسع في الفقه المالكي.
-"شرح بهرام على خليل":لبهرام بن عبد الله الدميري (ت805هـ) وله ثلاثة شروح: الكبير والأوسط والصغير.
واشتهر الأوسط في جميع الأقطار مع أن الصغير أكثر تحقيقاً.
والشروح الثلاثة على الأخص الكبير والصغير، معتمدة في الفتوى.
-"مؤلفات ابن ناجي": قاسم بن عيسى (ت838هـ):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/265)
*شرحاه على المدونة لسحنون: أحد هذين الشرحين كبير، ويسمى بالشتوي في أربع أسفار، والثاني صغير، في سفرين ويسمى بالصيفي، والكبير أنفس.
*"شرحه على كتاب التفريع لابن الجلاب"
*شرحه على الرسالة.
-"المنزع النبيل في شرح مختصر خليل": لمحمد بن أحمد محمد بن مرزوق" الحفيد" (ت842هـ) قال عنه الحطّاب:" لم أر أحسن من شرحه".
- "شرح مختصر الخليل": لمحمد بن محمد بن سراج الغرناطي (ت 848هـ).
- "شرح المختصر": لإبراهيم بن فايد الزواوي (ت857هـ) له ثلاث شروح، أشهرها المسمى" تسهيل السبيل لمقتطف أزهار روض خليل".
- "تحرير المقالة في شرح الرسالة":لأبي العباس أحمد بن محمد القلشاني (ت863هـ)
-"شروح المواق على مختصر خليل": لمحمد بن يوسف العبدري الغرناطي الشهير بالمواق (ت897هـ) له شرحان:
*التاج و الإكليل: وهو الشرح الكبير.
* شرح صغير.
-"شروح المختصر لحلولو":أحمد بن عبد الرحمن (ت898هـ) له شرحان على المختصر:
*شرح كبير: البيان والتكميل.
*شرح آخر صغير.
- "شرح الرسالة لزروق": أحمد بن أحمد بن محمد (ت899هـ) له شرحان وكلاهما معتمد.
- "شفاء الخليل في حل مقفل خليل": لمحمد بن أحمد بن غازي العثماني (ت979هـ) وهو حاشية على المختصر.
- "حاشية الطخيخي على المختصر": لموسى الطخيخي (ت947هـ).
- "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل": لمحمد بن محمد الشهير بالحطاب (ت953/ 954هـ).
- "برنامج الشوارد لاستخراج مسائل الشامل": لبلقاسم بن محمد الشهير بـ"عَظُّوم" (ت1009/ 1013هـ).والشامل لبهرام بن عبد الله الدميري.
- "تيسير الملك الجليل لجمع شروح وحواشي خليل: لسالم بن محمد السنهوري (ت1015هـ).
- "حاشية أحمد بابا على المختصر": التنبكتي (ت1036هـ). له كتابان على المختصر:
* المقصد الكفيل بحل مقفل خليل:" شرح أول الزكاة إلى أتناء النكاح".
*"منن الرب الجليل في تحرير مهمات خليل".
- "المرشد المعين على الضروري من علوم الدين":لعبد الواحد بن أحمد بن عاشر الأندلسي (ت1040هـ).
-"مؤلفات الشيخ على الأجهوري" (ت1066هـ) وتلاميذه على المختصر:
*عبد الباقي الزرقاني (ت1099هـ) ومحمد الخرشي (ت1101هـ) وإبراهيم الشبرخيتي (ت1106هـ).
- "الدر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين": للعلامة محمد بن أحمد ميارة (ت1072هـ) وله الشرح الصغير:"مختصر الدر الثمين" وكلاهما معتمد.
-"حاشية مصطفى الرماصي على شرح التتائي على مختصر خليل (ت1136هـ) وهذه الحاشية على كتاب" فتح الجليل شرح مختصر خليل" لمحمد بن إبراهيم التتائي (ت942هـ) وهو الشرح الكبير.
-"شرح الرسالة لجسوس": أبي عبد الله محمد بن قاسم (ت1182هـ)
-"الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني": لمحمد بن حسن البناني (ت1194هـ) وهو من الحواشي المعتمدة.
- "شرح مختصر خليل": لأحمد بن محمد العدوي الشهير بالدردير (ت1201هـ).
قال سيدي الحسن الكتاني-فك الله أسره-: وبها كان يدرس المختصر في القرويين وغيره من المعاهد العلمية.
-"طالع الأماني حاشية على شرح الزرقاني لمختصر خليل": لمحمد التاودي بن الطالب بن سودة (ت1209هـ).
- "أوضح المسالك وأسهل المراقي إلى سبك إبريز الشيخ عبد الباقي": لمحمد بن أحمد الرهوني (ت1230هـ).
-"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير المختصر خليل": لمحمد بن عرفة الدسوقي (ت1230هـ).
-"المجموع وشرحه للأمير": لمحمد بن محمد (ت1232هـ).
قال سيدي الحسن الكتاني-فك الله أسره-:"اشتهر في مصر وأما في المغرب فلا ذكر له عندهم".
- "حاشية كَنون على الرهوني": لمحمد بن المدني كنون (ت1302هـ).
2 - الكتب المعتمدة في الفقه التطبيقي: (النوازل، الفتاوي، القضاء، ما جرى به العمل)
-"العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام": لأبي القاسم سلمون بن علي بن سلمون (ت767هـ).
- "تبصرة الحكام في أصول الأقضية و مناهج الأحكام":لإبراهيم بن علي بن فرحون (ت799هـ).
- "تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام": لمحمد بن محمد بن عاصم (ت829هـ).
-"جامع مسائل الأحكام مما نزل من القضايا بالمفتين والحكام": لأحمد بن محمد البرزلي (ت841/ 844هـ).
-"الدرر المكنونة في نوازل مازونة (المازونية): لأبي زكريا يحيى بن موسى المازوني (ت883هـ).
-"مؤلفات إبرهيم بن هلال السجلماسي (ت703هـ) له:
*الدرر النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير.
* نوازل ابن هلال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/266)
-"المعيار المعرب والجامع المغرب": لأحمد بن يحيى الونشيرسي (ت914هـ).
-"مجالس القضاء والحكام": لمحمد بن أحمد بن عبد الله اليفرني المكناسي (ت917/ 918هـ).
-"نوازل السُّكتاني": لعيسى بن عبد الرحمن السُّكتاني (ت1062هـ).
-"الإتقان والإحكام شرح تحفة الأحكام": لمحمد بن أحمد ميَّارة (ت1072هـ).
-"نظم العمل الفاسي وشرحه": لعبد الرحمن الفاسي (ت1096هـ) وهو من الكتب المعتمدة في المغرب.
-"غاية الأحكام في شرح تحفة الأحكام": لعمر بن عبد الله الفاسي (ت1188هـ).
-"شرح التحفة":لمحمد بن التاودي بن سوردة المُرّي (ت1209هـ) وهو عمدة في التدريس والقضاء في المغرب وتونس.
-"مؤلفات محمد بن أبي القاسم السجلماسي (ت1214هـ):
* شرح العمل الفاسي.
* فتح الجليل الصمد في شرح التكميل والمعتمد، مشتهر بكتاب "العلميات العامة" وهو نظم للعمل المطلق وشرحه.
-"البهجة في شرح التحفة": للشيخ علي بن عبد السلام التسولي (ت1258هـ).
-"مؤلفات المهدي الوزاني" (ت1342هـ):
* المعيار الكبير: ويعرف "بالمعيار الجديد" أو النوازل الجديدة الكبرى.
* المنح السامية في النوازل الفقهية: ويعرف بنوازل الوزاني أو النوازل الصغرى.
* شرح العمل الفاسي.
* حاشية على شرح التاودي لتحفة ابن عاصم.
* تحفة الحذاق بنشر ما تضمنتة لامية الزقاق: وهي حاشية على شرح التاودي للامية الزقاق.
و بعد، فهذه الكتب المعتمدة في مذهب الأصحاب في مراحله الثلاث، و كما يرى القارئ الكريم غناء المذهب المالكي في مادته الفقهية سواء النظرية أو التطبيقية.
خاتمة
ختم الله لنا بالحسنى
و إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الرسالة الموجزة في استعراض الكتب المعتمدة في مذهب أصحابنا المالكية، في كل مراحله التي مر بها في التاريخ الإسلامي.
و لا أنسى هنا أن أنوه بكتاب الدكتور محمد علي-حفظه الله- "اصطلاح المذهب عند المالكية" فقد استفدت منه جل المادة، و ما إنا إلا مختصر و مقرب لمادته مع بعض التوجيهات.
هذا، فما كان من صواب فمن الله وحده و ما كان من خطأ فمني و من الشيطان.
و أسأل الله تعالى أن يكثر هذا القليل و يتم التقصير و يعظم الثواب.
"والإنسان وإن زعم في الأمر أنه أدركه وقتله علماً لا يأتي عليه الزمان إلا وقد عقل فيه ما لم يكن عقل، وأدرك من علمه ما لم يكن أدرك قبل ذلك كل يشاهد ذلك لنفسه عياناً."
و الحمد لله رب العالمين
و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين
و كتب: أبو العباس ياسين بن سيدي أحمد القيِّم علوين المالكي مذهبا-غفر الله له و لوالديه و مشايخه-.
في 4 جمادى الأولى سنة 1431 هـ/ 18 أبريل سنة 2010م
بضاحية مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية.
و تجدون البحث بصيغة pdf في المرفقات ..
ـ[ابن محمد الشريف]ــــــــ[10 - 08 - 10, 05:40 م]ـ
أحسن الله إليك
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[14 - 08 - 10, 04:21 ص]ـ
بارك الله فيكم.
ملخص طيب وجهد مشكور.
ـ[أبو صلاح الدرويش]ــــــــ[20 - 08 - 10, 02:35 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[عبدالله العبدالكريم]ــــــــ[22 - 08 - 10, 07:33 ص]ـ
بارك الله فيك(101/267)
اليوم (العيد) الوطني، متى نشأ، وأين، وحكم التهنئة به
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[08 - 06 - 10, 01:12 ص]ـ
أيها الفضلاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تفضلاً منكم احتاج الكتابة في الموضوعات التالية:
1 - اليوم (العيد) الوطني، متى نشأ، وأين، وحكم التهنئة به (بحث الشيخ عبدالعزيز الفوزان عندي).
2 - حكم التهنئة بعيد الحب.
3 - تهنئة الكفار باعيادهم.
4 - حكم التهنئة بعيد الميلاد الشخصي.
* اطلب نقاط الكتابة عن الجميع.
بارك الله في الجميع
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[08 - 06 - 10, 02:42 م]ـ
وطلبي ذكر مراجع في المواضع المذكورة
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[08 - 06 - 10, 03:18 م]ـ
هناك رسالة لعبد الله المهنا، عنوانها: الأعياد المحدثة وموقف الإسلام منها.
وانظر في كلام ابن تيمية في عامة كتبه، خصوصًا كتاب: اقتضاء الصراط المستقيم.
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[15 - 06 - 10, 02:15 ص]ـ
بارك الله فيك يا أبا الوليد
لقد تم شراء المرجع المذكور من المدينة ولكن لم يصل بعد(101/268)
قواعد الشافعية
ـ[النبهاني]ــــــــ[08 - 06 - 10, 02:39 ص]ـ
السلام عليكم
ما كتب القواعد على المذهب الشافعي؟
هل يوجد كتاب قواعد شافعي على نمط المنهاج وتكملة المنهاج لميارة عند المالكية؟
من يدلنا على كتاب قانون العلم لليوسي مطبوع ومرفوع على الشبكة؟
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[08 - 06 - 10, 03:31 ص]ـ
السلام عليكم ...
الأشباه و النظائر للسيوطي و قد نظمه الإمام الأهدل في الفرائد البهية في 525 بيتا ...
وراجع النظم في المرفقات ...
وهناك نظم آخر أختصر الفرائد في 43 بيتا للشيخ عثمان بن سند الوائلي و راجع النظم الشيخ أبومالك العوضي وهو من مشايخ الملتقى و رفعته لك ...
وأسألك الدعاء
ـ[النبهاني]ــــــــ[08 - 06 - 10, 10:43 م]ـ
شاكر لك اخي الفاضل
ولكن
المنظومة هي في القواعد الكلية وانا اريد القواعد الفقهية كما فعل صاحب المنهاج عند المالكية وكما فعل
ابن عبد الهادي من الحنابلة في كتابه القواعد الفقهية والضوابط الكلية
اي مقصود السؤال هل يوجد متن في الضوابط الفقهية على المذهب الشافعي؟
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[09 - 06 - 10, 03:56 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله ...
هذا كتاب الضوابط و الأصول للإمام النووي ...
واعطني رأيك
ـ[النبهاني]ــــــــ[09 - 06 - 10, 06:40 ص]ـ
بارك الله فيك ورفع قدرك في الدنيا والاخرة
ليس هذا المقصود
اتمنا عليك النظر في كتاب المنهاج وتكميل المنهاج لميارة او كتاب القواعد والضوابط الفقهية لابن عبد الهادي الحنبلي وستعرف قصدي
لقد بحثت في كتب الشافعية الذي اتمذهب به فلم اجد بغيتي
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[10 - 06 - 10, 05:16 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله ...
أخي النبهاني اطلعت على المنهج المنتخب و التكميل لميارة و الفرق بين النظمين ولعلك تفيدنا أن الفرائد قسمها ثلاث أقسام القواعد العظمى ثم الكلية ثم المختلف فيها و في المنهج و التكميل نظم على حسب أبواب الفقه و إلا في المجمل نفس المقصد والله أعلم ...
ـ[محمد ناصر منيخر العجمي]ــــــــ[10 - 06 - 10, 09:29 م]ـ
نفعنا الله بعلمكم
ـ[النبهاني]ــــــــ[11 - 06 - 10, 12:34 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اخي
أبو ياسر الحسني اسئل الله لك المثوبة والاجر
هذا المقصود قواعد فقهية على الابواب الفقهية في المذهب الشافعي
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[11 - 06 - 10, 06:38 ص]ـ
السلام عليكم ...
أخي الحبيب النبهاني لا أدري هل يوجد نظم بالطريقة التي ذكرت أم لا؟
ولعلي أبحث و أرد عليك و إذا وقعت يداك على شيء فأخبرنا بارك الله فيك ...
اذكرونا في دعائكم
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[15 - 06 - 10, 10:52 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اخي
أبو ياسر الحسني اسئل الله لك المثوبة والاجر
هذا المقصود قواعد فقهية على الابواب الفقهية في المذهب الشافعي
لعل هذا هو بغيتك
اذا اردت كتابا في القواعد الفقهية علي الأبواب الفقهية
اسم الكتاب: ((الأشباه والنظائر في قواعد الفقه)) وتصرف المحقق فسماه ((قواعد ابن المُلَقِّن)) *.
* اسم المؤلف: الإمام الكبير: سراج الدين أبو حفص عمر بن عليّ الأنصاريّ الشافعيّ الشهير بـ ((ابن المُلَقِّن)) صاحب التصانيف الجامعة والتحقيقات المنيفة الماتعة.
* وقد سبق التعريف بكتابه ((البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير)).
* تاريخ وفاته: سنة 804 هـ، رحمه الله تعالى.
* اسم المحقق: الشيخ مصطفى محمود الأزهريّ.
* الناشر: دار ابن القيم للنشر والتوزيع بالرياض، ودار ابن عفان للنشر والتوزيع بمصر.
* تاريخ الطبع: 1431هـ.
* رقم الطبعة: الأولى.
* نوع التجليد: فنيّ.
* لون الغلاف: أسود مؤطر.
* نوع الورق: شامواه.
* عدد المجلدات: مجلدان.
* التصنيف: القواعد الفقيهة.
* نبذة موجزة عن هذا الكتاب:
هذا الكتاب من أنفس كتب القواعد الفقهية، سلك فيه مؤلفه مسلكًا فريدًا، حيث رتب القواعد الفقهية على أبواب الفقه، فبدأ بكتاب الطهارة وانتهى بكتاب أحكام الأرقاء، على طريقة ترتيب الأبواب عند الشافعية.
وقد تكلم المحقق على منهج ابن الملقِّن كلامًا وافياً بالغرض في المقدمة الدراسية للتحقيق ص (57 – 61).
* عمل المحقق:
بذل المحقق جزاه الله خيرًا جهدًا كبيرًا في المقارنة بين النسخ، وعزو الأحاديث والأقوال، والترجمة للأعلام مع التعليق على بعض القضايا، وغير ذلك من الأمور.
http://www.almtoon.com/show-admonish.php?id=23
لم اطلع علي الكتاب بعد ولكن يبدو انه علي شرطك
ومن قرأه فليخبرنا عن الكتاب وجزاه الله خيرا
ـ[أبو سليمان الجسمي]ــــــــ[15 - 06 - 10, 05:02 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[النبهاني]ــــــــ[15 - 06 - 10, 07:22 م]ـ
شاكر لك اخي الغالي
ـ[النبهاني]ــــــــ[15 - 06 - 10, 09:45 م]ـ
لفد اشتريت الكتاب فوجدته مطابق لمطلوبي
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[16 - 06 - 10, 01:06 م]ـ
لفد اشتريت الكتاب فوجدته مطابق لمطلوبي
الحمد الذي ينعمته تتم الصالحات
اسئل الله ان ينفعك به
ولا تنساني من دعائك الكريم
ولعلك تكتب لنا شيئا عن منهج ابن الملقن ومصارده في الكتاب(101/269)
القول البديع فى الرد على من قال بنكاح الطفله من الطفل الرضيع ,,!!
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[08 - 06 - 10, 07:12 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,
الحمد لله رب العالمين , و الصلاه و السلام على سيد الأنبياء و المرسلين ,,
أولاً:
ذكر بعض إخواننا - نحبهم فى الله- فى بعض المنتديات الغير علميه ,, و قال كلاماً أنقله لعكم إن شاء الله ,,
قال الاخ الفاضل:: ((كتير أوي بنسمع الناس الكبار يتكلموا على ولادهم الصغيرين (ده الواد للبت)
يقوم أبو البنت قايله (طبعا طبعا الواد للبت) وهو بيضحك كده وبيهزر
وميعرفش انه بكده عقد الزواج تم
نعم
يعني كده يبقوا العيال الصغيرة دي اتجوزوا بعض
اه فعلا
وكمان اللي بتحصل أكتر من كده اللي بيحصل في الافلام والمسلسلات
تلاقي واحد بيتجوز واحدة في الفيلم ويقولوا الالفاظ المسنونة وكده
وميعرفوش انهم بكده تزوجوا بالفعل
يعني لو المرأة دي مكنتش متزوجة فعلا يبقى العقد وقع صحيح
ويبقى لو جت تتزوج بعد الفيلم ده زواجها هايبقى باطل
يعني زنا
شفتوا الموقف أد ايه خطير
والدليل على كده حديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: " ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ، النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ "
وقال الترمذي بعد الحديث ده: " وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (صلى الله عليه وسلم) وَغَيْرِهِمْ "
يعني الهزار اللي في الأفلام والمسلسلات بتاع الجواز ده وقع فعلا وأصبح حقيقة)) إنتهى كلامه - المهم - عفا الله عنا و عنه ,,
قلت: أكيد أنكم فهمت كلام الرجل , و أنه يريد أن يثبت أن النكاح تم , و أنهم أصبحوا أزواجاً لبعض حتى مع أنهم مازالوا فى المهد؟؟
أريد, أيضا من طلاب العلم , و من مشايخى الكرام هنا فى الملتقى المبارك , أن يقرأوا هذا البحث الذى كتبته , و الحمد لله فى الرد , عليه ..
و قد عرضت البحث هنا , لأرى مدى صحته , فإن كان صوابا , فأنقله إليه إن شاء الله ..
و يأتى ردى عليه من عدده وجوه ..
أولأً: إختلاف المحدثين فى ضعف الحديث .. :
الحديث له أكثر من طريق رواه ,, أبو داود (2196)، وابن ماجه (2037)، والترمذي (1184) والدارقطني (3678)
و الحديث:
من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
((ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ))
1 - ضعف الحديث , الحافظ بن حجر العسقلانى في " التلخيص " (3/ 209) , و بين أن كل طرقها أضعف من بعض و تزيدها و هننا و كل الشواهد ضعيفه.
2 - ضعف الحديث , العلامه الشوكاني في " نيل الأوطار " (6/ 240)
3 - ضعف الحديث , العلامه الألباني في " الإرواء " (6/ 224) و قال ((السند ليس بحسن عندى)) لكنه حسنه بمجموع طرقه.
4 - ضعف الحديث , العلامه مصطفى العدوى , فى كتابه أحكام النساء 4/ 126
5 - ضعفه , الذهبى فى الميزان , و قال عند أحد رواته و هو - ابن أدرك - لين الحديث و استنكره.
6 - لم يروه النسائى , وضعفه , وقال عن - ابن أدرك - وهو أحد روا الحديث , ((منكر الحديث))
7 - ضعفه بن عبد البر , فقال: ((لا يستند هذا الحديث إلا من هذا الوجه .. )) الإستذكار (5/ 542)
8 - ضعفه الامام , يحيى ابن القطان , و ذكر ذلك الذهبى فى الميزان. و قال أن عبد الرحمن بن حبيب لا تصح روايته.
قلت- الجندى -: إذا الحديث ضعيف ,, صححه البعض و ضعفه البعض ...
و لا يجوز الأخذ بالحديث الضعيف فى الاحكام .. عند من ضعفه قلا يثبت الحكم عندهم ..
.................................................. .
ثانياً: و جود خلاف بين أهل العلم على العمل بالحديث ..
قلت -الجندى -: ذهب جمهور أهل العلم , إلى أن طلاق الهازل و زواج الهازل يقع .. مثل الجاد. وخالفهم المالكيه فقالوا: ((لا يصح نكاح الهازل لأن الفرج محرم فلا يصح إلا بجد)) .. فليس هناك إجماع فقد ثبت المخالف؟؟!!!
قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (10/ 461):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/270)
يقع الطلاق من الجاد ومن الهازل , والفرق بينهما أن الجاد: قصد اللفظ والحكم , والهازل: قصد اللفظ دون الحكم.
قال ابن القيم - وهو أهم كلام فى المسأله -
((وسر المسألة: الفرق بين من قصد اللفظ وهو عالم به ولم يُرد حكمه، وبين من لم يقصد ولم يعلم معناه، فالمراتب التي اعتبرها الشارع أربعة:
إحداها: أن يقصد الحكم ولا يتلفظ به.
الثانية: أن لا يقصد اللفظ ولا حكمه.
الثالثة: أن يقصد اللفظ دون حكمه.
الرابعة: أن يقصد اللفظ والحكم.
فالأوليان: لغو، والآخرتان: معتبرتان، هذا الذي استفيد من مجموع نصوصه وأحكامه " انتهى.
" زاد المعاد " (5/ 204، 205).))
قلت- الجندى -: و تبعاً و جرا على قائده ابن القيم فى التقسيم الى اربعه ,, فإن القائل سواء كان الاب صاحب الولد أو الاخر , فهما يقعان تحت البند
الثانى: لايقصد اللفظ و لا حكمه ..
لذلك لا يقع الزواج ..
قلت - الجندى -: و لو سلمنا انه قصد اللفظ دون الحكم ,أى وقع تحت البند الثالث , فلا يقع الزواج لعدده أسباب و الحديث لا ينطبق البته على الواقعه:
1 - أن الطفل ليس ببالغ و لا مكلف و لا يعقل كلام بل هو مولود , و الأب ليس ولياً على الابن فى الزواج ,,
بل يجب أن يكون مكلفاً ..
من من الفقهاء قال: ((أن الاب ولى الابن فى الزواج))؟؟؟
إذا لماذا إشترط الفقهاء , أن يكون الزوج مكلفا بالغاً؟؟؟
ثم أشكل بعض العلماء , مثل أبو بكر بن العربى المالكى:
على أن النيه هنا معتبر بها شرعاً , إنما الاعمال بالنيات!! و العزم فى المسأله ..
..........................................
أما لزواج المسلسلات:
أولاً , بغض النظر عن حرمه المسلسلات , لكننا نتكلم عن الزواج
فهو باطل , لا يصح و لا ينعقد , لعدده أشياء:
1 - أنه , لا نكاح إلا بولى ,
قلت: و الذى فى المسلسل فى الحقيقه هو ليس بولى المرأه و لا بأبوها و لا أخوها على الحقيقه , إنما هو ممثل. فلا ينعقد النكاح بدون ولى ..
و كفى هذا الوجه للرد على من قال بوقوع زواج المسلسلات .. و أسف جداً على التقصير فى الدر و البحث , و هذا لضيق الوقت. بارك الله فيكم , أتمنى سماع رأى مشايخنا الكرام ,
كتبه أخوكم فى الله , العبد الفقير , المحتاج إلى عفو ربه
أبو سليمان مصطفى الجندى الأثرى
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[08 - 06 - 10, 08:29 ص]ـ
أخي أبا سليمان الأثري: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قلت في مشاركتك السابقة: (
قلت- الجندى -: إذا الحديث ضعيف ,, صححه البعض و ضعفه البعض ...
و لا يجوز الأخذ بالحديث الضعيف فى الاحكام .. عند من ضعفه قلا يثبت الحكم عندهم ..
.................................................. .
ثانياً: و جود خلاف بين أهل العلم على العمل بالحديث ..
قلت -الجندى -: ذهب جمهور أهل العلم , إلى أن طلاق الهازل و زواج الهازل يقع .. مثل الجاد. وخالفهم المالكيه فقالوا: ((لا يصح نكاح الهازل لأن الفرج محرم فلا يصح إلا بجد)) .. فليس هناك إجماع فقد ثبت المخالف؟؟!!!)
قلت: كلامك هذا يفيد أنه لا إجماع في هذه المسألة، وتعرف وفقك الله أنه ليس الخلاف حجة في عدم الأخذ بقول ما، فمثلا في هذه المسألة لا نقول إن المسألة لا إجماع فيها فلذلك لا يقع الزواج في هذه الصور، بل الفقيه والمفتي ينظر فيما ترجح له من الأدلة والله أعلم
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[08 - 06 - 10, 09:06 ص]ـ
قلت: كلامك هذا يفيد أنه لا إجماع في هذه المسألة، وتعرف وفقك الله أنه ليس الخلاف حجة في عدم الأخذ بقول ما، فمثلا في هذه المسألة لا نقول إن المسألة لا إجماع فيها فلذلك لا يقع الزواج في هذه الصور، بل الفقيه والمفتي ينظر فيما ترجح له من الأدلة والله أعلم
السلام عليكم ,,
الحمد لله رب العالمين ,,
أخى الحبيب / عبد الله الميمان - بارك الله فيك و رزقك الله الفردوس الأعلى -
نسيت أن أذكر , أن أخى الحبيب , صاحب الكلام , ذكر الاجماع على كلامه , و لكن فى حوار أخر , فكنت أرد عليه و أبين له أنا الاجماع لا ينعقد بوجود الخلاف ..
و ليس الغرض , من كلامى هذا , أن أبين أن المسأله خلافيه إذا نأخذ القول الذى يوافق هوانا ,
بل أنا معك , أننا نتبع الدليل , و هذا ما وددت قوله , بارك الله فيكم
و جزاكم الله خيرا على هذه المشاركه الطبيبه(101/271)
الشيخ ناصر العمر وفتاوى رضاع الكبير
ـ[السني]ــــــــ[08 - 06 - 10, 09:20 م]ـ
صدر عن الشيخ ناصر العمر فتوى بجواز رضاع الكبير، والأخرى بالمنع، فهل من تفسير لذلك؟
الفتوى الأولى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الحديث صحيح رواه مسلم عن عائشة -رضي الله عنها-، ونَصُّه: قالت عائشة: “إنَّ سَالِماً مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِى حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ – تَعْنِى ابْنَةَ سُهَيْلٍ – النَّبِىَّ – صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِماً قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً· فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم “أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبِ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَةَ”· فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَةَ·
ولا يلزم من ذلك أن يكون رضع ثديها؛ لأنها لم تكن محرماً له، ولا يجوز أن يمس شيئاً منها ما دام أجنبياً فكيف بالثدي، ولكن تقوم المرأة بوضع الحليب في إناء ثم يشربه على أن يكون خمس رضعات·
وقد اختلف العلماء تبعاً لاختلاف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هل هو عام أو خاص، فذهب البعض إلى أنه عام، وهو قول عائشة – رضي الله عنها – وقيل خاص لسالم ولسهلة، وقال به بعض أمهات المؤمنين -رضي الله عنهن-، وذهب شيخ الإسلام أنه يجوز إذا وجدت الحاجة كما حدث في قصة سهلة وسالم، وهذا هو الراجح، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، ولا دليل على الخصوصية·
أما أولئك الذين يسخرون ويتهكمون فيخشى على دينهم؛ لأن هذا عمل أهل النفاق في كل زمان ومكان، كما قال سبحانه: {وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (124) {وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ} (125) [التوبة: 124 - 125] ·
< http://www.aldaawah.com/?p=1139
الفتوى الثانية:
رضاع الكبير
اجاب عليها فضيلة الشيخ أ. د. ناصر العمر ( http://almoslim.net/elmy/author_fatawa/4)
التاريخ 18/ 6/1431 هـ
السؤال
ما صحة حديث رضاع الكبير، فقد تهكم فئة تدعي الإسلام على أم المؤمنين _رضي الله عنها_، وما حكمه؟ علماً بأني لم أسمع فيه من قبل، وقد ذكر كلام يقشعر منه البدن ولا ترضى به النفس المسلمة مثل: إرضاع المرأة لرجل كبير.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالحديث صحيح رواه مسلم (1453) عن عائشة - رضي الله عنها-، ونَصُّه: قالت عائشة: "إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِى حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِى بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ - تَعْنِى ابْنَةَ سُهَيْلٍ - النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّى أَظُنُّ أَنَّ فِى نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا. فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم-: «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِى عَلَيْهِ وَيَذْهَبِ الَّذِى فِى نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَةَ». فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ إِنِّى قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِى فِى نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَةَ.
ولا يلزم من ذلك أن يكون رضع ثديها؛ لأنها لم تكن محرماً له، ولا يجوز أن يمس شيئاً منها ما دام أجنبياً فكيف بالثدي، ولكن تقوم المرأة بوضع الحليب في إناء ثم يشربه على أن يكون خمس رضعات.
وقد اختلف العلماء تبعاً لاختلاف زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - هل هو عام أو خاص، فذهب البعض إلى أنه عام، وهو قول عائشة – رضي الله عنها – وقيل خاص لسالم ولسهلة، وهو قول الجمهور من العلماء، وقال به بعض أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن-، وتوسط شيخ الإسلام فذهب إلى أنه يجوز إذا وُجدت الحاجة كما حدث في قصة سهلة وسالم، وهذا هو الراجح، فإذا وُجدت العلة وُجد الحكم، ولا دليل على الخصوصية.
وإيضاح هذه الحاجة كما إذا وُجد طفل يتيم أو ليس له أبوان، وقد تجاوز السنتين وكفلته عائلة ووُجدت الحاجة لإرضاعه حتى يبقى مع أهل البيت بعد بلوغه؛ فيجوز أن ترضعه المرأة دون مباشرة للثدي وإنما بواسطة؛ لأن إخراجه من البيت أو بقاءه معهم وليس بمحرم لهم فيه مفاسد كثيرة.
أما إذا كان كبيراً، كأن يكون بعد العاشرة (1) فما فوق، فلا يجوز ذلك، والقول به ضعيف، ويترتب عليه مفاسد لا تنكر؛ لذا لا أرى الإفتاء به، والله أعلم.
أما أولئك الذين يسخرون ويتهكمون فيخشى على دينهم؛ لأن هذا عمل أهل النفاق في كل زمان ومكان، كما قال –سبحانه-: {وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَاناً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ} [التوبة:124، 125].
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
_____________
(1) اختيار العاشرة؛ لأنها السن التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بضرب الولد على الصلاة، وأمر بالتفريق بينهم في المضاجع، وفي مثل هذه السن أو قبلها يبلغ مبلغ الرجال ويعقل ما عقلوا.
http://almoslim.net/node/62913 (http://almoslim.net/node/62913)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/272)
ـ[محمدالسليمان]ــــــــ[08 - 06 - 10, 10:57 م]ـ
هل قال أحد من أهل العلم بالتقسيم الذي قال به الشيخ العمر بالفتوى الثانيه
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[09 - 06 - 10, 02:22 ص]ـ
وإيضاح هذه الحاجة كما إذا وُجد طفل يتيم أو ليس له أبوان، وقد تجاوز السنتين وكفلته عائلة ووُجدت الحاجة لإرضاعه حتى يبقى مع أهل البيت بعد بلوغه؛ فيجوز أن ترضعه المرأة دون مباشرة للثدي وإنما بواسطة؛ لأن إخراجه من البيت أو بقاءه معهم وليس بمحرم لهم فيه مفاسد كثيرة.
أما إذا كان كبيراً، كأن يكون بعد العاشرة (1) فما فوق، فلا يجوز ذلك، والقول به ضعيف، ويترتب عليه مفاسد لا تنكر؛ لذا لا أرى الإفتاء به، والله أعلم.
لا أدرى هل قال أحد من أهل العلم بهذا التقسيم , إذا كان أكبر من السنتين ,, و أكبر من العشر سنين ..
هل من أحد فاهم لتلك الفتوى , فيفسرها لنا؟؟
ثم أنى لا اجد أى تعارض بين الفتوتان!!
ـ[محمدالسليمان]ــــــــ[09 - 06 - 10, 06:52 ص]ـ
لا أدرى هل قال أحد من أهل العلم بهذا التقسيم , إذا كان أكبر من السنتين ,, و أكبر من العشر سنين ..
هل من أحد فاهم لتلك الفتوى , فيفسرها لنا؟؟
ثم أنى لا اجد أى تعارض بين الفتوتان!!
الفتوى واضحه فالشيخ يجيز للحاجه الرضاع لمن تجاوز السنتين إلى سن العاشره
أما إذا كان أكبر من العاشره فلايجيز ذلك حتى للحاجه
التعارض موجود فالأولى قال بعدم التفريق والثانيه بالتفريق
ـ[أبوعبدالله السلفي]ــــــــ[09 - 06 - 10, 10:07 ص]ـ
نعم يا أخى محمد وفقك الله
هناك تعارض ظاهر بين الفتوى الأولى والفتوى الثانية
وتحديد سن العاشرة يحتاج الى دليل ........
وماذا يفهم من قول سهله رضي الله عنها: فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِماً قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا؟
مبلغ الرجال يكون من العاشرة فما فوق ...
ويجب على طالب العلم أن لاتكون الاثارة في وسائل الاعلام المرئية والمقروءة المصاحبة لبعض المسائل العلمية لها تأثير على الترجيحات العلمية، لان غالبها لم ينشر بعناية وانصاف في البحث واتباع الدليل، وفي البحث يكون متجردا عن التأثيرات الخارجية.
والله الموفق
ـ[العتيبي سامي]ــــــــ[09 - 06 - 10, 04:20 م]ـ
لا نستغرب من الخلاف في هذه المسألة لأن من هم أفضل منا اختلفوا فكيف بنا نحن لكن الفرق بيننا وبين الصدر الأول من الأمة أنهم عرفوا كيف يختلفوا باحترام كل منهم للآخر ونحن نسعى للاختلاف لا نسعى لجعل النص حكما ً بيننا.
فتاوى الشيخ الفاضل ناصر العمر لا أرى أن تُحمل سطورها مالم يريده الشيخ وقد يفتي الشخص منا فتاوى في وقت ما ثم تثار نفس القضية في وقت آخر فيبحث بها الإنسان ويقلب بها النظر فيخرج بنتيجة أخرى فما الضير بذلك.
ثم لماذا نجبر الأخرين على كتم ما يرون أنه حق ومعهم بذلك دليل لماذا هذا أهل الحق لا يخافون من ذلك يا أخي بين للناس الحق الذي تراه أنت بالدليل والناس لها عقول تميز بين الحق والباطل.
واسمحوا لي أن أقول إن الذي صرح برأي يعلم علم يقين أنه سيثر عليه الناس وكان رأيه بدليل معتبر وله سلف في هذا القول يدل على أنه يريد الخير ويبتغي وجه الله فليلطف به المخالفون فرفقاً يا أهل السنة بعضكم ببعض
ـ[محمدالسليمان]ــــــــ[09 - 06 - 10, 06:41 م]ـ
جزيت خيرا أخي العتيبي سامي
المسأله نقاش وفهم فتوى الشيخ لاغير فلا تحمل المسأله مالا تحتمل
ـ[العتيبي سامي]ــــــــ[09 - 06 - 10, 07:55 م]ـ
جزيت خيرا أخي العتيبي سامي
المسأله نقاش وفهم فتوى الشيخ لاغير فلا تحمل المسأله مالا تحتمل
جزاكم الله خيراً وأعتذر إن أخطأت ويبدو أني كتبت أموراً كان الأولى أن أنزلها بموضع مستقل حتى لا يقع اللبس وتستبين الأمور(101/273)
نُصحُ الخليل في حفظ مختصر خليل
ـ[يونس خليل]ــــــــ[09 - 06 - 10, 01:29 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أرجو من الأحبة أولئك الذين يحفظون مختصر خليل و يتقنونه
أن يضعوا لنا بناءً عن تجاربهم الطريقة المثلى في حفظ المختصر و مراجعته
أو أن تنقلوا لنا تجربة من تجارب علمائنا الأبرار و فقهائنا الأخيار الذين عالجوا المختصر
حتى حفظوه و أتقنوه
بارك الله فيكم و جزاكم خيراً(101/274)
خلاصة عن حكم حف الشارب وصفته على المذاهب الأربعة
ـ[ياسين محمد صالح]ــــــــ[09 - 06 - 10, 03:28 ص]ـ
حكم حف الشارب وصفته على المذاهب الأربعة
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الأَخْذَ مِنَ الشَّارِبِ مِنَ الْفِطْرَةِ؛ لِمَا وَرَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْفِطْرَةُ خَمْسٌ - أَوْ: خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ - الْخِتَانُ وَالاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ ".
قَالَ النَّوَوِيُّ: وَتَفْسِيرُ الْفِطْرَةِ بِالسُّنَّةِ هُنَا هُوَ الصَّوَابُ؛ لِمَا وَرَدَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مِنَ السُّنَّةِ قَصُّ الشَّوَارِبِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَار"ِ
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الأَخْذَ مِنَ الشَّارِبِ مِنَ السُّنَّةِ، لِلْحَدِيثَيْنِ السَّابِقَيْنِ، وَلِمَا وَرَدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا "
لَكِنِ الْفُقَهَاءُ اخْتَلَفُوا فِي ضَابِطِ الأَخْذِ مِنَ الشَّارِبِ، هَلْ يَكُونُ بِالْقَصِّ أَمْ بِالْحَلْقِ أَمْ بِالإِحْفَاءِ؟.
فَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ: فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيمَا يُسَنُّ فِي الشَّارِبِ، وَنَقَلَ ابْنُ عَابِدِينَ الْخِلافَ فَقَالَ: الْمَذْهَبُ عِنْدَ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ مَشَايِخِنَا أَنَّهُ الْقَصُّ، قَالَ فِي الْبَدَائِعِ: وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: الْقَصُّ حَسَنٌ وَالْحَلْقُ أَحْسَنُ، وَهُوَ قَوْلُ عُلَمَائِنَا الثَّلاثَةِ.
وَأَمَّا طَرَفَا الشَّارِبِ، وَهُمَا السَّبَالانِ، فَقِيلَ: هُمَا مِنْهُ، وَقِيلَ: مِنَ اللِّحْيَةِ، وَعَلَيْهِ فَلا بَأْسَ بِتَرْكِهِمَا، وَقِيلَ: يُكْرَهُ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشَبُّهِ بِالأَعَاجِمِ وَأَهْلِ الْكِتَابِ، وَهَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ. وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ تَوْفِيرَ الشَّارِبِ فِي دَارِ الْحَرْبِ لِلْغَازِي مَنْدُوبٌ؛ لِيَكُونَ أَهْيَبَ فِي عَيْنِ الْعَدُوِّ.
وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَهُمْ قَصُّ الشَّارِبِ كُلَّ أُسْبُوعٍ، وَالأَفْضَلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ وَرَاءَ الأَرْبَعِينَ لِمَا رَوَاهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: " وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ وَنَتْفِ الإِبْطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لا تُتْرَكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً " وَهُوَ مِنَ الْمُقَدَّرَاتِ الَّتِي لَيْسَ لِلرَّأْيِ فِيهَا مَدْخَلٌ فَيَكُونُ كَالْمَرْفُوعِ.
وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: قَصُّ الشَّارِبِ مِنَ الْفِطْرَةِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قُصُّوا الشَّوَارِبَ " وَهُوَ سُنَّةٌ خَفِيفَةٌ، فَلَيْسَ الأَمْرُ فِي الْحَدِيثِ لِلْوُجُوبِ، وَالسُّنَّةُ: الْقَصُّ لا الإِحْفَاءُ، وَالشَّارِبُ لا يُحْلَقُ بَلْ يُقَصُّ، قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: يُؤْخَذُ مِنَ الشَّارِبِ حَتَّى يَبْدُوَ طَرَفُ الشَّفَةِ وَهُوَ الإِطَارُ، وَلا يَجُزُّهُ فَيُمَثِّلَ بِنَفْسِهِ.وَفِي قَصِّ السَّبَالَتَيْنِ عِنْدَهُمْ قَوْلانِ.
وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ حَلْقُ مَا خُلِقَ لَهَا مِنْ شَارِبٍ.
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: قَصُّ الشَّارِبِ سُنَّةٌ لِلأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، وَيُسْتَحَبُّ فِي قَصِّ الشَّارِبِ أَنْ يَبْدَأَ بِالْجَانِبِ الأَيْمَنِ، لأَنَّ " النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي كُلِّ شَيْءٍ ". وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَقُصَّ شَارِبَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ يَقُصَّهُ لَهُ غَيْرُهُ لأَنَّ الْمَقْصُودَ يَحْصُلُ مِنْ غَيْرِ هَتْكِ مُرُوءَةٍ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/275)
وَأَمَّا حَدُّ مَا يَقُصُّهُ: فَالْمُخْتَارُ أَنْ يَقُصَّ حَتَّى يَبْدُوَ طَرَفُ الشَّفَةِ، وَلا يَحُفُّهُ مِنْ أَصْلِهِ، قَالُوا: وَحَدِيثُ: " أَحْفُوا الشَّوَارِبَ. . . " مَحْمُولٌ عَلَى مَا طَالَ عَلَى الشَّفَتَيْنِ، وَعَلَى الْحَفِّ مِنْ طَرَفِ الشَّفَةِ لا مِنْ أَصْلِ الشَّعْرِ، وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُصُّ أَوْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ يَفْعَلُهُ "، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلانِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ خَمْسَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُصُّونَ شَوَارِبَهُمْ وَيَعْفُونَ لِحَاهُمْ وَيُصَغِّرُونَهَا: أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ، وَعُتْبَةُ بْنُ عَبْدٍ السُّلَمِيُّ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ عَامِرٍ الثَّمَالِيُّ، وَالْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيُّ، كَانُوا يَقُصُّونَ شَوَارِبَهُمْ مَعَ طَرَفِ الشَّفَةِ.
وَقَالَ الْمُحَاطِيُّ وَغَيْرُهُ: يُكْرَهُ حَلْقُ الشَّارِبِ.
وَقَالَ الْبَاجُورِيُّ: إِحْفَاءُ الشَّارِبِ بِالْحَلْقِ أَوِ الْقَصِّ مَكْرُوهٌ، وَالسُّنَّةُ أَنْ يَحْلِقَ مِنْهُ شَيْئًا حَتَّى تَظْهَرَ الشَّفَةُ، وَأَنْ يَقُصَّ مِنْهُ شَيْئًا وَيُبْقِيَ مِنْهُ شَيْئًا.
وَنَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ أَبِي حَامِدٍ وَالصَّيْمَرِيِّ؛ اسْتِحْبَابَ الإِحْفَاءِ، ثُمَّ قَالَ: وَلَمْ نَجِدْ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِيهِ نَصًّا، وَأَصْحَابُهُ الَّذِينَ رَأَيْنَاهُمْ كَالْمُزَنِيِّ وَالرَّبِيعِ كَانَا يُحْفِيَانِ شَوَارِبَهُمَا، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمَا أَخَذَا ذَلِكَ عَنْهُ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَزَعَمَ الْغَزَالِيُّ فِي الإِحْيَاءِ أَنَّهُ بِدْعَةٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ.
وَلا بَأْسَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ بِتَرْكِ السَّبَالَتَيْنِ، وَهُمَا طَرَفَا الشَّارِبِ، لِفِعْلِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَغَيْرِهِ؛ وَلأَنَّهُمَا لا يَسْتُرَانِ الْفَمَ، وَلا يَبْقَى فِيهِمَا غَمَرُ الطَّعَامِ إِذْ لا يَصِلُ إِلَيْهِمَا.
وَيُكْرَهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ تَأْخِيرُ قَصِّ الشَّارِبِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ، وَالتَّأْخِيرُ إِلَى مَا بَعْدَ الأَرْبَعِينَ أَشَدُّ كَرَاهَةً لِخَبَرِ مُسْلِمٍ الْمُتَقَدِّمِ. قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَمَعْنَى الْخَبَرِ أَنَّهُمْ لا يُؤَخِّرُونَ هَذِهِ الأَشْيَاءَ فَإِنْ أَخَّرُوهَا فَلا يُؤَخِّرُونَهَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ، لا أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُمْ يُؤَخِّرُونَهَا إِلَى الأَرْبَعِينَ، وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ وَالأَصْحَابُ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَالأَخْذُ مِنْ هَذِهِ الشُّعُورِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: يُسَنُّ قَصُّ الشَّارِبِ - أَيْ قَصُّ الشَّعْرِ الْمُسْتَدِيرِ عَلَى الشَّفَةِ - أَوْ قَصُّ طَرَفِهِ، وَحَفُّهُ أَوْلَى نَصًّا، قَالَ فِي النِّهَايَةِ: إِحْفَاءُ الشَّوَارِبِ أَنْ تُبَالِغَ فِي قَصِّهَا، وَمِنَ الشَّارِبِ السَّبَالانِ وَهُمَا طَرَفَاهُ، لِحَدِيثِ أَحْمَدَ: " قُصُّوا سِبَالَكُمْ وَوَفِّرُوا عَثَانِينَكُمْ وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ ".
وَقَالُوا: يُسَنُّ الأَخْذُ مِنَ الشَّارِبِ كُلَّ جُمُعَةٍ لِمَا رُوِيَ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ أَظْفَارَهُ وَشَارِبَهُ كُلَّ جُمُعَةٍ " فَإِنْ تَرَكَهُ فَوْقَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا كُرِهَ لِحَدِيثِ أَنَسٍ السَّابِقِ: " وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ. . . " إِلَخْ؛ وَعَلَّلُوا الأَخْذَ مِنَ الشَّارِبِ كُلَّ جُمُعَةٍ بِأَنَّهُ إِذَا تُرِكَ يَصِيرُ وَحْشًا.
المصدر: الموسوعة الفقهية الكويتية
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[09 - 06 - 10, 04:10 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/276)
السلام عليكم و رحمه الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين , و الصلاه و لاسلام على سيد الأنبياء و المرسلين ,,
مازال الخلاف قائماً بين أهل العلم , عن حلق الشارب و قصه ,
لكن الصحيح الذى عندى:
أنهم إتفقوا على استحباب الأخذ من الشارب - شديداً - على قول الأكثرين , إلا الامام مالكاً فقد أعد أخذه شديداً - مثله - ,
و القول بجوب الأخذ هو قول - ابن العربى و بن حزم و عن بعض الحنفيه - و هو الحق إن شاء الله.
و الأدله - على الوجوب -:
1 - حديثه - صلى الله عليه وسلم ((ليس منا من لم يأخذ من شاربه)) .. صحيح
قلت: - ليس منا- وعيد شديد و يترب على ترك واجب , بل الوعيد الشديد الذى يأتى من باب الجزر , كقوله -صلى الله عليه وسلم - ((ليس منا من لطم الخدود و شق الجيوب))
2 - حديث المسند من دخول المجوسيين عليه - صلى الله عليه وسلم - و قد حلقا خدودهما و أعفا شوربهما , فأشاح بوجهه صلى الله عليه وسلم , و قال ماهذا؟؟
قثالوا: أمرنى ربى - أى كسرى - أن أحلق خدى و أرسل شاربى.
فقال - صلى الله عليه وسلم ((و أمرنى ربى أن أعفوا عن لحيتى و أحفى شاربى)) حديث حسن بل صححه البعض.
قلت: الحديث دلاله ظاهره على وجوب إعفاء اللحيه و الأخذ من لاشارب , و كفى إنكاره صلى الله عليه وسلم , عليهما و هما كافرين , و ذلك لمخالفه الفطره
3 - جعل ذلك من مخالفه المشركين , و نحن مأمورين بالمخالفه.
4 - قوله تعالى ((و إذ ابتلى ابراهيم ربه))
قال بن عباس فى تفسير الابه ((و منها ابتلاه بالأخذ من الشارب))
قلت: و ما وجب على ابراهيم هنا وجب علينا , لقوله تعالى ((و أوحينا إليك أن إتبع مله ابراهيم حنيفا))
5 - قلت: ما جاء من كثره الاحاديث فى الاخذ و قد بلغت حصراً , ثلاثه عشر حديثاً
- الاحفاء , القص , الانهاك , الجذ -
و هذه مزيد عنايه من الشارع , مع هذه الالفاظ من المبالغه فى الاخذ , و المبالغه من شأن قرينه الوجوب.
6 - قال بن العربى ((عند أن الخصال الخمس المذكوره فى حديث الفطره , كلها واجبه , فإن المرء لو تركها لم تبقى صورته صوره أدمى))
7 - الاصل فى الاوامر الوجوب , لاتصرف إلى الندب أو الاستحباب , إلا بدليل ,, فما الليل هنا؟؟
8 - مبالغه الصحابه رضوان الله عليهم , فى الأخذ , فقد صح عن بن عمر أنه كان يبالغ فى الاخذ حتى يبدو بياض جلده , بل قال الطحاوى , بسنده كأنه كان ينتفه - و هذا فى زاد الميعاد لابن القيم , باب الفطرهو قص الشار ب.
رد بعض الشبهات::
قولهم بأن ((الأخذ من الشارب سنه , و ليس واجباً , و لأن لفظ الحديث - من سنن الفطره -))
قلت: الجواب و بالله التوفيق ..
1 - السنه تشمل فى الشرع الواحب و المستحب , أما كون السنه مستحب فقط , فهذا لفظ مستحدث عن الاصولين فى القرن الرابع الهجرى.
2 - الفطره: هى السنه كما عين النوى و غيره , و الله سبحانه و تعلى يقول ((فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله))
3 - أن الاصلى فى سنن الفطره الوجوب , إلا بقرينه تدفعها إلى الاستحباب ,
4 - ولو سلمنا أنها - مندوب - أو مستحب - فقط , فقد جاءت ادله تدفعها الى الوجوب. مثل الانكار على الكافرين المجوسيين , و قصه صلى الله عليه وسلم , لشارب المغيره بن شعبه , و هذا مزيد عنايه منه - صلى الله عليه وسلم - و هو المكلف بالنبوه و الرساله , خاصه أن شعبه - كان حيث عهد بإسلام , و ما كان ايتكلف إلا لواجب , صلى الله عليه وسلم ..
و بالتالى , نكون خلصنا , و بالله الحمد إلى , أن المتعين هو وجوب الاخذ من الشارب , و يفضل الجمع بين - الاحفاء , و الحلق و القص -
و هذا ما قاله - الطبرى - ((و لما كان التكافؤ فى الأدله و الاعتراض القوى خرج بعض العلماء بمذهب الجمع , و جواز الامرين و أدنى حد الوجوب أخذ ما استطال , أعظمه إحفاءه و جذه و فى كلا خير)) الطبرى.
و الحمد لله رب العالمين ,,
كتبه أخوكم فى الله الفقير الى الله,
أبو سليمان مصطفى الجندى الاثرى(101/277)
طلب مذكرة منار السبيل
ـ[العتيبي سامي]ــــــــ[09 - 06 - 10, 04:37 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
أيها الإخوة الكرام
من يساعدني بهذا الأمر وله من الله الأجر
أريد مذكرة شرح منار السبيل للشيخ أحمد حطيبة فهل لدى بعض الإخوة في السعودية نسخة يرسلها لي عن طريق البريد ومن كان من الإخوة بمصر فهل يسطيع إرسالها إلي وهل أجد نسخة بالانترنت والله يحفظكم
ـ[فهد الفارس]ــــــــ[15 - 06 - 10, 02:48 م]ـ
السلام عليكم
ارجو من الاخوة اذا كانوا عندهم شرح منار السبيل لابن جبرين او المشيقح
ان يرفعها الينا(101/278)
تلخيص مسألة الصدقة بالمال الحرام من كلام الإمام ابن رجب
ـ[خالد بن فيصل]ــــــــ[10 - 06 - 10, 06:21 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى وبعد:
فهذه هي مسألة ذكرها الحافظ العلامة الإمام ابن رجب الحنبلي البغدادي في كتابه النفيس "جامع العلوم والحكم" وهي مسألة الصدقة بالمال الحرام ذكرها تحت الحديث العاشر من حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: "إن الله طيب ولا يقبل إلا طيباً." الخ
ولعلها مسألة مهمة تتلعق بكثير من المسائل الهامة مثل إجابة الدعاء وقبوله أو عدم إجابته وقبوله ومثل قبول الأعمال والأقوال من العبادات وغيرها من المسائل التي بعدمها قد يصاب المرء بالأذى ونحو هذا. بل قد يحصل لمن لم ينتبه ويحذر المال الحرامِ نقص أو حتى فساد دينه وتقواه وديناه وماله والله تعالى أعلم. فلذا أنبهُ نفسي ثم إخواني على هذه المسألة. وقد يصعب على المرء تتبع هذه المسألة لإطالة الكلام في هذا الموضوع. أسأل الله أن ينفع بهذا التلخيص الإخوان والأخوات.
وكذلك أرجوا منكم أيها الأحباب أن تصححوني إذا أخطأت الصواب وأيضا أسألكم أن تعلقوا على بعض المواضع إذا رأيتم الحاجة الماسة إلى التعليق والتوضيح. بارك الله فيكم وجزا الله المخلصين منا خير وأحسن الثواب.
أقول وبالله التوفيق:
مسألة الصدقة بالمال الحرام تقع على وجهين:
الوجه الأول:
أن يتصدق به أي بالمال الحرام الخائنُ أو الغاصب ونحوهما على نفسه فهذا هو المراد من هذه الأحاديث أنه لا يتقبل منه يعني أنه لا يؤجر عليه بل يأثم بتصرفه في مال غيره بغير إذنه.
ولا يحصل للمالك بذلك أجر لعدم قصده ونيته
إن الذي يجد لقطة ثم يتصدق بها قبل تعريفها الواجب فهو كالغاصب
قاعدة عمرية: أن الخبيث لا يكفر الخبيث قط
مثل المتصدق بالمال الحرام كمثل رجل سرق إبل حاج ثم جاهد بها في سبيل الله فلا يقبل منهما
وقد كانت طائفة من أهل التشديد في الورع كطاووس ووهيب بن الورد يتوقون الإنتفاع بما أحدثه الملوك
كان الإمام أحمد يرخص فيما فعلوه من المنافع العامة كالمساجد والقناطر والمصانع
فوائد مستخرجة من فتوى أبي الفرج ابن الجوزي رحمة الله عليه:
ينبغي أن ينظر في أحوال المنفقين أولاً قبل أن تنزل الأحكام
ثم إن المتصدقين على ثلاثة أصناف:
الصنف الأول: هو السلطان الذب يأخذ من بيت المال فلا يجوز له أن يمنع مستحقيه من الفيء وأن يشتغل بما لا يفيد
الصنف الثاني: هم الأمراء أو نواب السلاطين على هؤلاء يجب أن يردوا ما يجب أن يردّ إلى بيت المال
الصنف الثلالث: وإن كان حراماً أو غصباً فكل شيء يصرف فيه حرام يجب رده على مالكه أو ورثه فإن لم يعرف المغصوب رده إلى بيت المال ولم يحظ آخذه بغير الإثم
وكلام الإمام ابن الجوزي يحمل على السلاطين الذين يمنعون المستحقين من الفيء حقوقهم ويتصرفون فيخ لأنفسهم تصرف الملاك
ملاحظة: لو أعطى الإمام العادل الناسَ حقوقهم من الفيء ثم بنى لهم ما يحاجون إليه من مسجد أو مدرسة أو مارستان ونحو ذلك كان ذلك جائزا
فاعدة جليلة: لا حاجة للمسلمين فيما أضر بيت مالهم
من العلماء من جعل تصرف الغاصب في مال غيره موقوفاً على إجازة مالكه فإن أجاز تصرفه فيه جاز وهذا القول مرويٌ عن الإمام أحمد من رواية ابن أبي الدنيا وهو أيضا قول الحنفية.
يتبع بإذن الله تعالى ..
والله أعلم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[محمد البغدادي]ــــــــ[21 - 06 - 10, 08:09 ص]ـ
جزاك الله خيرا(101/279)
موقع الدكتور محيي هلال السرحان
ـ[محمد ممدوح الجميل]ــــــــ[11 - 06 - 10, 12:14 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيتم افتتاح موقع الأستاذ العلامة الدكتور محيي هلال السرحان، بإشراف الراجي عفو ربه العبد الضعيف المفتقر الى مغفرة الله، محمد ممدوح الجميل، لذلك نسترعي انتباه إخواننا وأخواتنا في الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[الفلوجي]ــــــــ[16 - 06 - 10, 01:55 ص]ـ
مبارك عليك وعلى طلبة العلم، وهل انت اخي الحبيب احد طلبته؟ وتسكن في العراق؟
ـ[محمد ممدوح الجميل]ــــــــ[16 - 06 - 10, 11:36 ص]ـ
مبارك عليك وعلى طلبة العلم، وهل انت اخي الحبيب احد طلبته؟ وتسكن في العراق؟
*******
الأخ الحبيب الفلوجي، الدكتور محيي هلال استاذي وصديقي وجاري اللصيق، واهتماماتي
الأدبية والفكرية وحب العلم هم من رشحني لمفاتحته بانشاء موقع خاص به يتناول وينشر نتاجه العلمي والفكري وتراثه الأبداعي على مدى اكثر من اربعين عاما، قضاها في البحث العلمي وتحقيق المخطوطات والصحافة والتدريس والاشراف على رسائل واطاريح طلبة العلم، في الفقه خاصة، وكنت اتمنى ان اكون قد تتلمذت على يديه منذ زمن بعيد، ومع ذلك فهو بعلمه وأدبه الجم يبث علمه ويصطفي طلبته ويمنحهم شذرات تعاليمه، فمن هذا الجانب أكون احد طلبته أن شاء الله تعالى، مع فائق التقدير.
ـ[الفلوجي]ــــــــ[16 - 06 - 10, 07:48 م]ـ
جزاك الله كل خير على اهتمامك بالعلماء وتراثهم العلمي والفكري، ونحن معك وندعمك بكل ما نحمل من افكار في تطوير هذا الموقع الهام، وخصوصاً أن هذا العالم الذي نعتبره في العراق صاحب مدرسة خاصة في منهجية التحقيق، ولم يُعط حقه من الاهتمام في العراق لدرجة أن البعض من تحقيقاته الذي قام الوقف السني بطباعتها، قد طبع وأخرج بصورة رديئة جداً مع الاسف مثل طبقات الحنفية للحنائي وغيرها، فعملك أخي الحبيب هو انصاف لهذا العالم الرباني، فاسأل الله العظيم ان يجزيك على هذا العمل الذي ننتظره بشوق كل خير ويجعله في ميزان حسناتك آمين.(101/280)
بطلان القول بجواز رضاع الكبير لبطلان لوازمه
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[11 - 06 - 10, 02:06 ص]ـ
بطلان القول بجواز رضاع الكبير لبطلان لوازمه
من المعلوم عند علماء الشريعة أن لازم القول إن كان فاسداً فإنه يدل على فساد هذا القول، وأن بطلان اللازم أو ما يترتب من الفتوى لاشك يدل على بطلانها وعدم صحة نسبتها إلى الشرع لأن شرع الله تعالى محكم لا يمكن أن ينسب له الباطل أياً كان فهو صادر من حكيم عليم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى:
(وأعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازماً فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازماً من كلامه وكلام رسوله فيكون مراداً).
ولذا فإن القول بجواز رضاع الكبير يترتب عليه ويلزم منه لوازم باطلة تعارض الشرع والعقل والمنطق مما يدل على فساده وبطلانه، فما يظهر بطلان لوازمه لا يجوز نسبته إلى الشرع، فالشرع منزه عن التناقض والاختلاف لقول الله تعالى: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: 82].
وسأقتصر على ذكر لازم واحد البطلان فيه ظاهر، وسأترك ذكر اللازم الآخر لوقت لاحق بإذن الله وسيتبين لكل منصف أن القول بجواز رضاع الكبير باطل لاشك فيه:
اللازم الأول: سأقدم له بذكر صورتين وأذكره في الصورة الثالثة كي يتضح وجه البطلان فيه.
الصورة الأولى: لو رضع زوج من زوجته خمس رضعات للزم القائل بجواز رضاع الكبير طلاق الزوج من زوجته لكونه أصبح ابناً لها من الرضاعة.
الصورة الثانية: لو رضعت الزوجة من نفسها خمس رضعات للزم القائل بجواز رضاع الكبير طلاقها من زوجها لكونها أصبحت ابنة له من الرضاعة.
أما الصورة الثالثة: فنقدم لها بصورتها الأصلية والتي ذكرها عدد من العلماء وهي عندما يرضع طفل صغير من زوجتين لرجل، يرضع من الأولى ثلاث رضعات ومن الأخرى رضعتين سيكون الزوج أباً له من الرضاعة، أما الزوجتان فلن تكونا أمّين لهذا الطفل لعدم تمام عدد الرضعات.
وبقياس هذه الصورة على الرضاع الكبير فلو حدث أن رضع زوجٌ من إحدى زوجتيه ثلاث رضعات ومن الزوجة الأخرى رضعتين فماذا سيكون وضع هذا الزوج؟
فإن قال - من يرى جواز رضاع الكبير ويرى أنه ينشر المحرمية – أن هذه الصورة ليست مؤثرة فيعني ذلك أنهم أبطلوا قولهم بأثر رضاع الكبير، وفرقوا بين صورتين متماثلتين، وإن التزموا أثر هذه الصورة فيلزمهم بطلان هذا الزواج وفراق الزوج زوجتيه لكون هذا الزوج أصبح ابناً لنفسه لا محالة، قياساً على الأصل في رضاع الطفل كما ذكرنا سابقاً. ويحرم عليه إبقاء زوجتيه في عصمته لحرمة زواج الابن من زوجة أبيه.
فهذه الصورة الثالثة من رضاع الكبير أوجدت وضعاً شاذاً ليس له نظير في الشرع وهو أن الزوج حمل صفتين متضادتين لا يمكن أن تجتمع في شخص واحد وهو أنه أصبح ابناً وأباً في ذات واحدة، فهو ابن لنفسه أو أب لنفسه وهذا لا يمكن حصوله ولا يُقبل عقلاً ويلزم منه أيضاً لوازم باطله منها ما يأتي:
- إن أقرّ - من يرى جواز رضاع الكبير ويرى أنه ينشر المحرمية – ببطلان الزواج في الصورة الثالثة فيمكن لنا أن نحاجهم ونسألهم هذا السؤال:
هل يمنع زواج هذا الزوج من زوجتيه أو إحداهما مرة أخرى مانع؟
فيما يظهر لا يوجد مانع لعودة الزوج مرة أخرى ليتزوج زوجتيه، فلا يوجد فيهما أي صفة تمنع من ذلك، فليست أيٌ منها أمٌ له بسبب الرضاع كون عدد الرضعات لم يصل إلى خمس رضعات، ولأن السبب في بطلان الزواج هو أن الزوج حلّت فيه صفة جديدة بعد رضاعته من زوجتيه جعلته ابنا لنفسه.
ولذا هم أمام حالتين لا ثالث لهما وكلتاهما تبطل قولهم وهما:
1 - إن أجازوا رجوعه لزوجتيه بَطُلَ قولهم من الأصل لعدم اعتبارهم أثر رضاعته من زوجتيه.
2 - وإن أقروا بحرمة رجوعه لزوجتيه مرة أخرى – وهذا هو ما يتوافق مع قولهم وقواعدهم- لزمهم لازم باطل ظاهر البطلان وهو أن السبب الذي منعه من أن يرجع لزوجتيه يمنعه أيضاً من الزواج من أي امرأة أخرى لكون النساء الأخريات لا فرق بينهن وبين زوجتيه.
فهل يعقل أن يُقرّ الشرع أو أن يأتي بما يناقض العقل وهو أن هذا الرجل حَرُمَ عليه الزواج من نساء الدنيا بسبب رضاعته من زوجتيه على الصفة التي ذكرناها.
فمما لا شك فيه أنه لا يمكن لنا أن ننسب هذا القول - وهو جواز رضاع الكبير والأثر المترتب عليه - للشرع مع ظهور هذه اللوازم الباطلة وإلا لأجزنا التناقض على الشرع وعلى دين الله سبحانه وتعالى ولنسبنا لدين الله هذه الحالات الشاذة ولا مخرج من ذلك إلا باتباع قول أكثر الصحابة والتابعين وجمهور أهل العلم بأن الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم كانت لسالم وحده رضي الله عنه ولا تلحق أحداً غيره.
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/281)
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[11 - 06 - 10, 04:51 ص]ـ
بارك الله فيك
هذه اللوازم إنما تلزم على قول من أطلق أن رضاع الكبير يحرم مطلقا بلا شرط ولا قيد
ولا يلزم أي شيء من هذه اللوازم الفاسدة على قول شيخ الإسلام ومن وافقه من المحققين من أهل العلم فرضاع الكبير يحرّم عندهم في صورة مخصوصة هي صورة من تربى صغيرا في بيت امرأة وصارت تعده كأولادها وليس من محارمها فلما كبر شق عليهم الاحتجاب منه، كما هو الحال في قصة سالم، وأما ما عدا ذلك من الصور كرضاع الرجل من زوجته والزوجة من نفسها .. إلخ فرضاع الكبير لا يحرم عندهم ولو رضع ألف رضعة
ثم جميع ما ذكرته من إلزامات يعود عليك في رضاع الصغير، فيمكن لخصمك أن يقول بطلان جواز رضاع الصغير لبطلان لوازمه، ثم يقول لك لو أن طفلا دون الحولين زوَّجه أبوه امرأةً بالغة لها لبن يمكنها أن ترضعه منه، وتزويج الأب ابنه الصغير جائز إجماعا حكاه ابن المنذر وابن قدامة وغيرهما، فرضع الصغير من زوجته خمس رضعات فصار على كلامك ابن نفسه وأبا نفسه وصارت كل امرأة ينكحها بعد هي حليلة ابنه وزوجة أبيه، فما قلته في هذه قاله لك من يحرم برضاع الكبير فيمن رضع وهو كبير
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[11 - 06 - 10, 03:02 م]ـ
بارك الله فيك
هذه اللوازم إنما تلزم على قول من أطلق أن رضاع الكبير يحرم مطلقا بلا شرط ولا قيد
ولا يلزم أي شيء من هذه اللوازم الفاسدة على قول شيخ الإسلام ومن وافقه من المحققين من أهل العلم فرضاع الكبير يحرّم عندهم في صورة مخصوصة هي صورة من تربى صغيرا في بيت امرأة وصارت تعده كأولادها وليس من محارمها فلما كبر شق عليهم الاحتجاب منه، كما هو الحال في قصة سالم، وأما ما عدا ذلك من الصور كرضاع الرجل من زوجته والزوجة من نفسها .. إلخ فرضاع الكبير لا يحرم عندهم ولو رضع ألف رضعة
الأخ الكريم الشيخ أبو خالد السلمي
بارك الله فيك
قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإن كان ظاهره الجمع بين القولين قول عائشة رضي الله عنها وقول باقي نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن إلا أنه يؤول في النهاية إلى قول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فيما ينقل عنها وينسب لها إن صح ذلك عنها.
والتفريق بين رضاع كبير تربى عند أهل بيت وبين رضاع كبير آخر من غير قيد لا يصح وهو تفريق بين متماثلين، وقيد الحاجة هذا غير منضبط.
كما أن ربط صحة رضاع الكبير وتأثيره بكون الرجل تربى لدى بيت ونشأ بينهم جعل العامل المؤثر في المسألة هو أمر آخر غير الرضاع وليس الرضاع نفسه.
ثم جميع ما ذكرته من إلزامات يعود عليك في رضاع الصغير، فيمكن لخصمك أن يقول بطلان جواز رضاع الصغير لبطلان لوازمه، ثم يقول لك لو أن طفلا دون الحولين زوَّجه أبوه امرأةً بالغة لها لبن يمكنها أن ترضعه منه، وتزويج الأب ابنه الصغير جائز إجماعا حكاه ابن المنذر وابن قدامة وغيرهما، فرضع الصغير من زوجته خمس رضعات فصار على كلامك ابن نفسه وأبا نفسه وصارت كل امرأة ينكحها بعد هي حليلة ابنه وزوجة أبيه، فما قلته في هذه قاله لك من يحرم برضاع الكبير فيمن رضع وهو كبير
أخي الكريم لو تأملت قليلاً لتبين لك خطأ استدراكك هذا.
فجميع ما ذكرته من الزامات لا يعود علي في رضاع الصغير أبداً، والمثال الذي ذكرته أنت عن الرضيع الذي رضع من زوجته يصح أن تكون زوجته أمه من الرضاعة ولكن لا يكون أباً لنفسه أبداً وإنما يكون ابناً للزوج السابق صاحب اللبن.
واللوازم الباطلة التي ذكرتها سابقاً إنما تكون فقط في رضاع الكبير الذي يكون هو سبباً في اللبن الذي يرضع منه، ولذا وُجِدت هذه اللوازم الباطلة.
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[11 - 06 - 10, 03:13 م]ـ
أخي الكريم: صالح بارك الله فيك.
هذ اللازم الذي ذكرت لا فرق فيه بين رضاع الكبير والصغير.
وطبقه على طفل في الحولين يتضح لك عدم وجود فرق.
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[16 - 06 - 10, 07:19 م]ـ
اللوازم الباطلة لقول من يرى أن رضاع الكبير ينشر المحرمية كثيرة، وما ذكرته هو أكثرها فساداً.
وسأذكر بعضاً منها لاحقاً إن شاء الله.
ـ[أبو اليقظان العربي]ــــــــ[17 - 06 - 10, 10:39 م]ـ
هون عليك يا شيخ
هذه مسألة فقهية خلافية وقد قال بها علماء أجلاء
لا داعي لهذه الألفاظ: قول فاسد , لوازم باطلة تخالف الشرع والعقل ..............
فما أحلى وأحرى هذه العبارة: (قولي صواب يحتمل الخطأ وقولك خطأ يحتمل الصواب)
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[18 - 06 - 10, 08:29 م]ـ
هون عليك يا شيخ
هذه مسألة فقهية خلافية وقد قال بها علماء أجلاء
لا داعي لهذه الألفاظ: قول فاسد , لوازم باطلة تخالف الشرع والعقل ..............
فما أحلى وأحرى هذه العبارة: (قولي صواب يحتمل الخطأ وقولك خطأ يحتمل الصواب)
الأخ أبو اليقظان
هل قرأت الموضوع كاملاً؟
لقد ذكرت أن هناك لوازم باطلة لهذا القول لا يقبلها العقل فهل لديك ما ينفي ما ذكرت؟(101/282)
سؤال حول الإجماع على سنية غسل الجمعة؟؟
ـ[أبو أنس الجداوي]ــــــــ[11 - 06 - 10, 03:48 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
سمعت الشيخ عبدالعزيز الطريفي يقول بأن غسل الجمعة سنة اتفق عليه السلف ولم يقل بوجوبه إلا بعض أهل الظاهر وهو شاذ ..
أريد تحرير لهذه المسألة .. وشكرا
ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[11 - 06 - 10, 04:00 ص]ـ
أخرج البخاري من حديث عبدالله ابن عمر وكذا وافقه مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل" (كتاب الجمعة-باب فضل الغسل يوم الجمعة)
وأخرج البخاري حديث ابن عمر أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أي ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى إهلي ختى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأت فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله كان يأمر بالغسل (كتاب الجمعة_باب فضل الغسل يوم الجمعة)
فهذي نصوص صريحة على أن الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعها ولسنا نقدم قول اهل الظاهر على هذه النصوص
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[11 - 06 - 10, 05:46 ص]ـ
سؤال:
الأصل أن الأمر يقتضي الوجوب سواء كان في باب الآداب أوغيره - هذا هو الصحيح - إذ لا دليل على التفريق, فأين الصارف هنا عن الوجوب إلى الاستحباب؟ إن قلتَ حديث سمرة فهو مختلف في صحته ولا إخاله يثبت عن الحبيب صلى الله عليه وسلم, ولو ثبت لقلنا: على العين والرأس.
أفيدونا أيها الفضلاء!
ـ[محمدالسليمان]ــــــــ[11 - 06 - 10, 10:40 ص]ـ
غسل الجمعه مختلف فيه
فجماعة من الصحابه رضوان الله عليهم قالوا بالوجوب كعمر وأبي هريره وأبي سعيد وغيرهم
وكذلك الحسن يرى الوجوب والإمام مالك في روايه وكذلك روايه عن الإمام أحمد والظاهريه
ـ[أحمد وفاق مختار]ــــــــ[11 - 06 - 10, 01:43 م]ـ
المجموع شرح المهذب الإمام النووي - (ج 4 / ص 536)
(فرع) في مذاهب العلماء في غسل الجمعة * مذهبنا انه سنة ليس بواجب يعصي بتركه بل له حكم سائر المندوبات وبهذا قال مالك وابو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
وقال بعض اهل الظاهر هو فرض وحكاه ابن المنذر عن ابى هريرة رضى الله عنه وحكاه الخطابى وغيره عن الحسن البصري وعن رواية عن مالك * واحتج لهم بحديث " غسل الجمعة واجب على كل محتلم " وبحديث " من جاء منكم الي الجمعة فليغتسل " وهما في الصحيحين كما بيناه *
واحتج اصحابنا علي عدم الوجوب (احدهما) قوله صلي الله عليه وسلم " " مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ " وعلى كل قول مما سبق في تفسيره تحصل الدلالة.
(والثانى) قوله صلى الله عليه وسلم " فالغسل افضل " والاصل في افعل التفضيل ان يدخل على مشتركين في الفضل يرجح أحدهما فيه.
وبحديث أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال " من توضأ فاحسن الوضوء ثم أتي الجمعة فدنى واستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام " رواه مسلم وغيره.
وبحديث أبى هريرة قال " بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان فاعرض عنه عمر فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء فقال عثمان ما زدت حين سمعت النداء أن
توضأت ثم أقبلت فقال عمر والوضوء أيضا ألم تسمعوا أن رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم إلي الجمعة فليغتسل " رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم.
وفى رواية البخاري دخل رجل ولم يسم عثمان. وموضع الدلالة أن عمر وعثمان ومن حضر الجمعة وهم الجم الغفير أقروا عثمان علي ترك الغسل ولم يأمروه بالرجوع له ولو كان واجبا لم يتركه ولم يتركوا أمره بالرجوع له. قال بعض الظاهرية لا يتحرينه. (وقوله) والوضوء أيضا منصوب علي المصدر أي وتوضأت الوضوء أيضا.
وبحديث عائشة قالت " كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فيخرج منهم الريح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليؤمكم هذا " رواه البخاري ومسلم.
وعن ابن عباس قال " غسل الجمعة ليس بواجب ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل وسأخبركم كيف كان بدء الغسل فذكر نحو حديث عائشة " رواه أبو داود باسناد حسن.
(والجواب) عما احتجوا به أنه محمول علي الاستحباب جمعا بين الادلة. والله اعلم
ـ[أبو أنس الجداوي]ــــــــ[11 - 06 - 10, 11:06 م]ـ
غسل الجمعه مختلف فيه
فجماعة من الصحابه رضوان الله عليهم قالوا بالوجوب كعمر وأبي هريره وأبي سعيد وغيرهم
وكذلك الحسن يرى الوجوب والإمام مالك في روايه وكذلك روايه عن الإمام أحمد والظاهريه
قال بعض اهل الظاهر هو فرض وحكاه ابن المنذر عن ابى هريرة رضى الله عنه وحكاه الخطابى وغيره عن الحسن البصري وعن رواية عن مالك
إخواني أريد تحريرا في مسألة الإحماع وليس في مسألة الاستحباب ..
وهل ثبت تلك الحكايات بالوجوب عن أصحابها؟؟
شكرا ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/283)
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[12 - 06 - 10, 07:31 ص]ـ
وهذه من المسائل التي اختلف فيها الشيخان ابن باز وابن عثيمين
فالشيخ ابن باز على الاستحباب
وذهب ابن عثيمين الى الوجوب كما في شرح البلوغ ورجحه ايضا الالباني
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[25 - 12 - 10, 10:29 ص]ـ
الشيخ الطريفي له عناية بفقه السلف و قد يذكر اجماع السلف من الصحابة و غيرهم من خلال استقرائه الشخصي لفقههم عليهم رحمة الله .. و يبقى الشيخ بشر يخطيء و يصيب.
ـ[أبو عبد الله الداغستاني]ــــــــ[25 - 12 - 10, 12:21 م]ـ
قال الحافظ رحمه الله تعالى:
واستدل بقوله: ((واجب)) على فرضية غسل الجمعة،
وقد حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار بن ياسر وغيرهما،
وهو قول أهل الظاهر وإحدى الروايتين عن أحمد،
وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع جم من الصحابة ومن بعدهم،
ثم ساق الرواية عنهم لكن ليس فيها عن أحد منهم التصريح بذلك إلا نادرا،
وإنما اعتمد في ذلك على أشياء محتملة كقول سعد " ما كنت أظن مسلما يدع غسل يوم الجمعة"،
وحكاه ابن المنذر والخطابي عن مالك.
وقال القاضي عياض وغيره ليس ذلك بمعروف في مذهبه،
قال ابن دقيق العيد: قد نص مالك على وجوبه فحمله من لم يمارس مذهبه على ظاهره وأبى ذلك أصحابه ا هـ.
{فتح الباري 3/ 13}
ويدل على عدم اتفاق السلف
ما رواه ابن المنذر حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا القعنبي، عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أنه كان يقول: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة»
{الأوسط 4/ 40}
والله أعلم(101/284)
أحاديث النهي عن الخليطين هل يشمل ما هو موجود الآن في الأسواق (فواكه مشكلة، كوكتيل، خلط نوعين من العصير)؟
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[11 - 06 - 10, 07:13 م]ـ
أحاديث النهي عن الخليطين هل يشمل ما هو وجود الآن في الأسواق (فواكه مشكل، كوكتيل، خلط نوعين من العصير) وهكذا ...
أم المقصود منه أنواع معينة فقط كالتمر والزبيب والبسر والرطب؟
أو هناك ضابط معين لكل ما ينتبذ؟
أفيدونا مأجورين ..
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[11 - 06 - 10, 09:48 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
الحمد لله فقد بحثت هذه المسألة بتوسع وهي ضمن كتابي "الأشربة وما يتعلق بها من أحكام وآداب"
وقد استللت من الكتاب هذا الفصل الذي يتكلم عن مسألة الخليطين
الفصل الثالث: الخليطين.
وفيه مباحث:-
الأول: تعريف الخليطين.
الثاني: أدلة تحريم الجمع بين الخليطين.
الثالث: أدلة جواز الخليطين.
الرابع: علة المنع من الخليطين.
الخامس: أقوال أهل العلم.
السادس: هل يلحق بالحكم غير الأصناف المذكورة؟.
(ج ج ج) المبحث الأول: تعريف الخليطين:
في ((لسان العرب)) (7/ 291): [مادة خلط] نهى عن الخليطين في الأنبذة، وهو أن يجمع بين صنفين تمر وزبيب، أو عنب ورطب، قال الأزهري: وأما تفسير الخليطين الذي جاء في الأشربة، وما جاء من النهي عن شربه، فهو شراب يتخذ من التمر والبسر، أو من العنب والزبيب، يريد من البسر والتمر معاً، أو من الزبيب معاً، وإنما نهى عنه ذلك لأن الأنواع إذا اختلفت في الانتباذ كانت أسرع في الشدة والتخمير.
وقال أيضا (4/ 57) وروي عن الأَشْجَع العَبْدِيِّ أَنه قال لا تَبْسُرُوا ولا تَثْجُرُوا فَأَما البَسْرُ بفتح الباء فهو خَلْطُ البُسْرِ بالرُّطَبِ أَو بالتمر وانتباذُهما جميعاً والثَّجْرُ أَن يؤْخذ ثَجِيرُ البُسْرِ فَيُلْقَى مع التمر وكره هذا حذار الخليطين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنهما وأَبْسَرَ وبَسَرَ إِذا خَلَطَ البُسْرَ بالتمر أَو الرطب فنبذهما وفي الصحاح البَسْر أَن يُخلَط البُسْرُ مع غيره في النبيذ اهـ
وقال ابن الأثير في ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) (2/ 63): [باب الخاء مع اللام] وفي حديث النبيذ أنه نهى عن الخليطين أن ينبذا، يريد من البسر والتمر معاً، أو من العنب والزبيب، أو من الزبيب والتمر ونحو ذلك مما ينبذ مختلطاً، وإنما نهى عنه لأن الأنواع إذا اختلفت في الانتباذ كانت أسرع للشدة والتخمير، والنبيذ المعمول من الخليطين ذهب قوم إلى تحريمه، وإن لم يسكر أخذا بظاهر الحديث وبه قال مالك وأحمد وعامة المحدثين، قالوا: من شربه قبل حدوث الشدة فهو أثم من جهة واحدة، ومن شربه بعد حدوثها فهو أثم من جهتين: شرب الخليطين، وشرب المسكر، وغيرهم رخص فيه وعللوا التحريم بالإسكار.
(ج ج ج) المبحث الثاني: النصوص الواردة في النهي عن الخليطين.
روى الإمام مسلم في ((صحيحه)) رحمه الله بسنده عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (((نهى أن يُخلط الزبيب والتمر، والبسر والتمر))).
وساق بسنده عن جابر رضي الله عنه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم (((نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعاً، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا))) ً.
وساق بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (((نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما، وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما))).
وساق بسنده عن أبي سعيد أيضاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (((من شرب النبيذ منكم فليشره زبيباً فرداً، أو تمراً فرداً، أو بسراً فرداً))).
وساق بسنده عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (((لا تنبذوا الزهور والرطب جميعاً، ولا تنبذوا الزبيب والتمر جميعاً، وانبذوا كل واحد منهما على حدته))).
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال (((نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب جميعاً، وأن يخلط البسر والتمر جميعاً وكتب إلى أهل جرش ينهاهم عن خليط التمر والزبيب))).
وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: (قد نهى أن ينبذ الرطب جميعاً والتمر والزبيب جميعاً).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/285)
وقال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: (((نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن الزبيب والتمر والبسر والرطب)))
(ج ج ج) الآثار الواردة عن الصحابة في المنع من الخليطين
1 - أبو سعد الخدري:
قال ابن أبي شيبة رحمه الله (في مصنفه):حدثنا أبو أسامة عن بن عون عن محمد، عن عقبة بن عبد الغافر قال: كان أبو سعيد الخدري ينهى أن يجمع بين التمر والزبيب.
2 - جابر بن عبد الله:
وقال رحمه الله:حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محارب عن جابر قال: البسر والتمر خمر.
حدثنا عبد الرحيم عن أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كان يكره خلط البسر والتمر والزبيب.
3 - أبو مسعود الأنصاري:
وقال رحمه الله:حدثنا عبد الرحيم عن أشعت عن ثابت بن عبيد قال: كان أبو مسعود الأنصاري يأمر أهله بقطع المذنب من البسر كل واحد منهما على حده.
4 - أنس بن مالك:
وقال رحمه الله - قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مسحاج بن موسى الضبي قال: رأيت جارية أنس بن مالك تقطع التذنيب من البسر فتنبذه على حدة
5 - - أبو هريرة:
وقال رحمه الله:حدثنا أبو أسامة عن حاتم بن أبي حاتم بن أبي صغيرة عن أبي مصعب المدني قال: سمعت أبا هريرة يقول: لما حرمت الخمر كانوا يأخذون البسر فيقطعون منه كل مذنب، ثم يأخذ البسر فيفضخه، ثم يشربه
6 - - جابر بن زيد:
وقال رحمه الله:حدثنا مروان بن معاوية، عن يزيد بن كيسان قال: سألت أبا الشعثاء جابر بن زيد عن الفضيخ، قال: وما الفضيخ. قلت: البسر والتمر. فقال: والله لأن تأخذ الماء فتغليه فتجعله في بطنك خير من أن تجمعهما جميعاً في بطنك.
7 - عبد الله بن عمر:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: قد نهى أن ينتبذ البسر والرطب جميعاً والتمر والزبيب جميعاً
(ج ج ج) المبحث الثالث: النصوص الواردة في جواز الخليطين:
1 - قال أبو داود رحمه الله في ((سننه)) (ح 3701): حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن داود، عن مسعر عن موسى بن عبد الله، عن امرأة من بني أسد، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له زبيباً فيلقى فيه تمراً أو نمر فيلقى فيه زبيب.
وقال رحمه الله: حدثنا زياد بن يحيى الحساني، أخبرنا أبو بحر قال: أخبرنا عتاب بن عبد العزيز الحماني، قال: حدثتنا صفية بنت عطية، قالت: دخلت مع نسوة عبد القيس على عائشة فسألناها عن التمر والزبيب فقالت: كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في إناء فأمرسه ثم أسقيه الني صلى الله عليه وسلم.
المبحث الرابع: علة المنع من الخليطين.
لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة علة للمنع من الخليطين لكن العلماء رحمهم الله التمسوا علل المنع من ذلك وهذه العلل هي:
1 - الإسكار، ويكون لسببين:
الأول: أن أحدهما يقوي صاحبه.
الثاني: أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتد، فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الإسكار.
2 - الإسراف.
3 - سد الذريعة، واختار كل من العلماء ما رآه علة مناسبة.
أما العلة الأولى: فقد اختارها النووي وغيره، بل غالب الذين التمسوا علة المنع.
قال رحمه الله في ((شرح صحيح مسلم)) (7/ 173): قال أصحابنا وغيرهم من العلماء سبب الكراهية فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه، فيظن الشارب أنه ليس مسكراً ويكون مسكراً.
قال البيهقي رحمه الله في ((سننه)) (8/ 534):: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين يحتمل أمرين:
أحدهما: أن يكون إنما نهى عنه لخلطهما سواء بلغ حد الإسكار، أو لم يبلغ، وأباح شربه إذا نبذ على حدته.
والآخر: أن يكون إنما نهى عنه لأنه أقرب إلى الاشتداد، وإذا نبذ على حدته كان أبعد عن الاشتداد، فما لم يبلغ حالة الاشتداد في الموضعين جميعاً لا يحرم، وعلى هذا المعنى يدل ما ... ثم ساق أحاديث الجواز.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/286)
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ((فتح الباري)) (10/ 77): قال القرطبي: النهي عن الخليطين ظاهر في التحريم، وهو قول جمهور فقهاء الأمصار، وعن مالك يكره فقط، وشذ من قال: لا باس به؛ لأن كلا منهما يحل منفرداً، فلا يكره مجتمعاً قال: وهذه مخالفة للنص، وقياس مع وجود الفارق فهو فاسد من وجهين، ثم هو منتقض بجواز كل واحدة من الأختين منفردة، وتحريمهما مجتمعتين قال: وأعجب من ذلك تأويل من قال منهم: إن النهي إنما هو من باب السرف.
قال: وهذا تبديل لا تأويل، ويشهد ببطلانه الأحاديث الصحيحة. قال: وتسمية الشراب إداماً قول من ذهل عن الشرع واللغة والعرف.
قال: والذي يفهم من الأحاديث التعليل بخوف إسراع الشدة بالخلط، وعلى هذا يقتصر في النهي عن الخلط على ما يؤثر في الإسراع.
وأما العلة الثانية: فقد قال بها الأحناف رحمهم الله.
قال السرخسي في ((المبسوط)) (12/ 6): وتأويل ذلك عندنا أن ذلك كان في زمان الجدب كره للأغنياء الجمع بين النعمتين، ولما جاز اتخاذ الشراب من كل واحد منهما بانفراده جاز الجمع بينهما.
قال ابن حجر رحمه الله في ((الفتح)): وقد نصر الطحاوي من حمل النهي عن الخليطين على منع السرف، فقال: كان ذلك لما كانوا فيه من ضيق العيش.
وأما العلة الثالثة: وهي سد الذريعة. فقد قال بها بعض العلماء كالشاطبي، وابن القيم رحمهما الله.
قال الشاطبي رحمه الله في ((الموافقات)) (2/ 362): فقد نهى النبي صلعم عن الخليطين، وعن النبيذ بعد ثلاث، وعن الانتباذ في الأوعية، وبيَّن النبي صلعم أنه إنما نهى عن بعض ذلك؛ لئلا يتخذ ذريعة. فقال: ((لو رخصت لكم في هذه، لا وشك أن تجعلوها مثل هذه))، يعني أن النفوس لا تقف عند هذا الحد المباح في مثل هذا، ووقوع المفسدة في هذه الأمور ليسب بغالبة في العادة، وإن كثر وقوعها.
وقال ابن القيم رحمه الله في ((إعلام الموقعين)) (3/ 139): ثم بالغ في سد الذريعة، فنهى عن الخليطين، وعن شرب العصير بعد ثلاث، وعن الانتباذ في الأوعية التي قد يتخمر فيها النبيذ ولا يعلم به حسماً لمادة قربان المسكر اهـ.
المبحث الخامس: أقوال أهل العلم.
اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أربعة أقوال:-
< ub> القول الأول: تحريم الجمع بين الخليطين < u0> ولم يجعلوه معلولاً بالإسكار , ذهب إلى هذا الرأي عطاء وطاووس، وإسحاق وعامة أهل الحديث، وهو رواية عن مالك وكذا هو رواية عن أحمد ونص عليه، ونص عليه الشافعي أيضاً وهو مذهب ابن حزم الظاهري رحمه الله، ونقله ابن العربي عن أكثر الشافعية.
و أدلتهم ما سبق من الأحاديث الواردة في النهي عن الجمع بين الخليطين.
< ub> القول الثاني: الجواز< u0> ، وهو مذهب إبراهيم النخعي، وأبو حنيفة والثوري، وأبو يوسف وعامة أصحاب الرأي من أهل الكوفة، وأدلتهم ما سبق من الأحاديث التي تدل على جواز الجمع بين الخليطين واستدلوا أيضا بالقياس.
< ub> القول الثالث: الكراهة التنزيهية< u0> وهي الرواية الأخرى عن مالك، وكذا الرواية الثانية عن الإمام أحمد، واختارها أكثر أصحابه، وبهذا القول قال أكثر الشافعية رحم الله الجميع.
< ub> القول الرابع: التفصيل< u0> وصاحب هذا القول يفرق بين انتباذ الخليطين في إناء واحد مثلاً، فهذا يحرم عنده، وخص النهي بذلك، أما إذا نبذ كل واحد منهما على حده وجمعا، ثم شربا فلا بأس، فخص النهي عنهما أن ينبذا جميعاً وأباحه في الشرب، وقد ذهب إلى هذا القول الليث بن سعد رحمه اله تعالى.
ودليله أن النهي جاء عن أن ينبذا جميعاً؛ لأن الشدة و الإسكار تسرع إليهما في انتباذهما مجموعين بخلاف لو تفرقا وشربا مخلوطين بغير انتباذ فيؤمن حينها عدم الإسكار.
(نصوص أقوال العلماء)
أولا أقوال علماء المذهب الحنفي:-
ذهب أبو حنيفة رحمه الله ومن وافقه إلى جواز الجمع بين الخليطين، وأنكر عليه جمهور العلماء كما قال النووي رحمه الله في ((شرح صحيح مسلم)) وقال أبو حنيفة وقال أبو يوسف في رواية عنه لا كراهة فيه، ولا بأس به لأن ما حل مفرداً حل مخلوطاً، وأنكر عليه الجمهور وقالوا: منابذة صاحب الشرع فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه، فإن لم يكن حراماً كان مكروهاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/287)
قال المباركفوري في ((شرح سنن الترمذي)) (5/ 290): قال العيني في ((شرح البخاري)): هذه جرأة شنيعة على إمام أجلَّ من ذلك، وأبو حنيفة لم يكن قال ذلك برأيه، وإنما مستنده في ذلك أحاديث منها ما رواه أبو داود عن عبد الله الجربي، عن مسعر، عن موسى بن عبد الله، عن امرأة من بني أسد، عن عائشة رضي الله عنها < ub> أن رسول الله صلعم كان ينبذ له زبيب فيلقى فيه تمر، أو تمر فيلقى فيه زبيب< u0>.
وروي أيضاً عن زياد الحساني، حدثنا أبو بحر، حدثنا عتاب بن عبد العزيز، حدثتني صفية بنت عطية قالت: دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة رضي الله عنها فسألنا عن التمر والزبيب، فقالت: < ub> كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب، فألقيه في الإناء فأمرسه ثم أسقيه النبي صلى الله عليه وسلم< u0>.
وروى محمد بن الحسن في كتاب ((الآثار)): أخبرنا أبو حنيفة عن أبي إسحاق وسليمان الشيباني، عن ابن زياد أنه أفطر عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسقاه شراباً فكأنه أخذ منه، فلما أصبح غدا إليه فقال له: ما هذا الشراب؟ ما كدت أهتدي إلى منزلي. فقال ابن عمر: ما زدناك على عجوة وزبيب.
< ub> فإن قلت:< u0> قال ابن حزم في الحديث الأول لأبي داود امرأة لا تسم. وفي الثاني: أبو بحر من هو عن عتاب، وهو مجهول عن صفية ولا يدري من هي.
< ub> قلت:< u0> هذه ثلاثة أحاديث يشد بعضها بعضاً. انتهى كلام العيني.
< ub> قلت:< u0> في سند حديث عائشة الأول: امرأة مجهولة وفي سند حديثها الثاني: صفية بنت عطية، وهي أيضاً مجهولة، وفيه أبو بحر عبد الرحمن بن عثمان. قال المنذري: لا يحتج بحديثه.
وأما الحديث الثالث فليس بمرفوع، فكيف يقال: إن هذه الأحاديث يشد بعضها بعضاً، ولو سلم أن بعضها يشد بعضاً فغاية ما فيها أنها تدل على مطلق الجواز، فهي قرينة على أن النهي في حديث جابر، وما في معناه من الأحاديث الصحيحة المرفوعة محمول كراهة التنزيه، ولذلك ذهب الجمهور إلى الكراهة التنزيهية، ولذلك أنكروا على الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في قوله بالجواز بلا كراهة، فاعتراض العيني على النووي بقوله: هذه جرأة شنيعة إلخ. ليس مما ينبغي.
وقال السرخسي في ((المبسوط)) حنفي (24/ 9): وأنه لا بأس بشراب الخليطين بخلاف ما يقوله المتقشفة أنه لا يحل شراب الخليطين، وإن كان حلو لما رويَّ أن النبي صلعم نهى عن شراب الخليطين، وتأويل ذلك عندنا أن ذلك كان في زمان الجدب كره للأغنياء الجمع بين النعمتين , والدليل على أنه لا باس بذلك في غير زمان القحط حديث عائشة رضي الله عنها قالت: < ub> كنت أنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمر، فلم يستمراه فأمرني أن ألقي فيه زبيب< u0>، ولما جاز اتخاذ الشراب من كل واحد منهما بانفراده جاز الجمع بينهما.
< ug> ثانيا:مذهب المالكية رحمهم الله:
قال الإمام ابن سحنون رحمه الله في ((المدونة الكبرى)) (4/ 420): قلت لابن القاسم: أرأيت البسر والتمر، أو الرطب والتمر، أو الزبيب والتمر أيجمعان في النبيذ جمعياً في قول مالك؟
قال: قال لي مالك: لا ينبذان جميعاً، وإن نبذا مختلفين شربا حلالاً، ولا أحب أن يخلطا في إناء واحد ثم يشربان؛ لأن النبي صلعم نهى أن ينبذ البسر والتمر جميعاً، أو أن يشرب الزهو والتمر جميعاً.
قال: فهذه الأشياء كلها لا يجمع منها شيئان في الانتباذ، ولا يجمع منها شيئان في إناء واحد يخلطان فيشربان جميعاً، وإن كان حلالاين كلاهما؛ لأن النبي صلعم نهى عنه.
قلت: وكذلك الحنطة والشعير لا يجمعان في الانتباذ ولا في الشرب. قال: نعم في رأي.
قلت: أرأيت أن مزج نبيذه بالماء أيكون هذا قد جمع بين شيئين في قدح واحد؟
قال: لا؛ لأن الماء ليس بنبيذ. قلت: أرأيت أن خلط عسلاً بنبيذ أيصلح له أن يشربه في قول مالك لا يصلح له أن يشربه في قوله مالك لأن العسل هو نبيذ وهو شراب قبل أن ينبذ وليس هو بمنزلة الماء؛ لأن الماء لا ينبذ كالعسل.
قلت: أفيؤكل الخبز بالنبيذ؟ قال: نعم لا باس بذلك؛ لأن الخبز ليس بشراب. قلت: لم كره مالك أن يجمع بين الزبيب والتمر، أو البسر والتمر، أو الرطب التمر في الانتباذ؟ قال: للأثر الذي جاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/288)
قلت: فهل كان مالك يكره أن ينبذ البسر المذبب الذي قد رطب بعضه؟ قال: ما سمعت من مالك فيه إلا الحديث نهى أن ينبذ الزهو والرطب جميعاً، ولا يعجبني إلا أن يكون بسراً كله أو رطباً كله.
قال ابن عبد البر رحمه الله في ((التمهيد)) بعد ذكر أحاديث النهي عن الجمع بين الخليطين (14/ 139): الأحاديث في هذا الباب صحاح متوافرة، تلقاها العلماء بالقبول، لكنهم اختلفوا في معناها، فذهب مالك والشافعي وأصحابهما إلى القول بظاهرها وعمومها، ونهوا عن الخليطين جملة واحدة.
قال مالك: لما ذكر حديث النهي عن أن ينبذ البسر والرطب جميعاً، والزهر والرطب جميعاً قال: وعلى هذا أدركت أهل العلم ببلدنا.
وقال الشافعي: نهى رسول الله صلعم عن الخليطين فلا يجوزان بحال.
ولا يجمع عند مالك والشافعي بين شرابين سواء نبذ كل واحد منهما على حده، أو جمع شيئان فنبذا جميعاً.
وقال رحمه الله في ((الاستذكار)) (24/ 288): قول مالك هذا يدل على أن النهي المذكور نهي عبادة واختيار، لا للسرف والإكثار كما قال أبو حنيفة. وقول الشافعي في ذلك كقول مالك. قال ورد أبو حنيفة هذه الآثار برأيه. وقال لا بأس بشرب الخليطين من الأشربة البسر والتمر والزبيب والتمر، وكل ما لو طبخ على الانفراد حل كذلك إذا طبخ مع غيره.
وقال صاحب كتاب ((الذخيرة)) من كتب المالكية (4/ 117): ولا ينبذ تمر مع رطب، ولا حنطة مع شعير، ولا أحدهما مع تين أو عسل؛ لأن خلطهما يسرع بشدتهما. وقاله الشافعي وابن حنبل خلافاً لأبي حنيفة.
وفي ((صحيح مسلم)) نهيه صلعم عن شرب الخليطين، وإذا انتبذ كل واحد منهما وحده لا ينبغي خلطهما عند الشرب.
وقال رحمه الله في ((الكافي)): ولا يجمع التمر والزبيب بنبيذ، ولا يخلط نبيذ تمر ونبيذ زبيب، والخليطان من جميع الأشربة التي يصنعها الناس لا يجوز شربها إلا أنه لا يحد شاربها إذا لم يسكر الكثير منها، والنهي عن الخليطين لم يجئ مجيء تحريم المسكر، فلهذا صار شرب الخليطين مكروهاً من غير تحريم، وصفة الخليطين أن يجمع بين نوعين بجعل كل واحد منهما أن ينبذ على حدته، وذلك أنه إذا جمع بينهما أسرعت الشدة إلى ذلك الشراب.
قال ابن العربي المالكي كما نقله عنه الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) (10/ 169): قال ابن العربي: ثبت تحريم الخمر لما يحدث عنها من السكر وجواز النبيذ الحلو الذي لا يحدث عنه سكر، وثبت النهي عن الانتباذ في الأوعية، ثم نسخ، وعن الخليطين فاختلف العلماء فقال أحمد وإسحاق وأكثر الشافعية بالتحريم، ولو لم يسكر. وقال الكوفيون: بالحل.
قال: واتفق علماؤنا على الكراهة، لكن اختلفوا هل هو للتحريم أو للتنزيه؟ واختلف في علة المنع فقيل: لأن أحدهما يشد الآخر. وقيل: لأن الإسكار يسرع إليهما.
قال: ولا خلاف أن العسل باللبن ليس بخليطين؛ لأن اللبن لا ينبذ. لكن قال بن عبد الحكم: لا يجوز خلط شرابي كالورد والجلاب وهو ضعيف. قال: واختلفوا في الخليطين لأجل التخليل. ثم قال: ويتحصل لنا أربع صور أن يكون الخليطان منصوصين فهو حرام، أو منصوص ومسكوت عنه، فإن كان كل منهما لو انفرد أسكر فهو حرام قياساً على المنصوص، أو مسكوت عنهما، وكل منهما لو انفرد لم يسكر جاز.
قال: وهنا مرتبة رابعة، وهي ما لو خلط شيئين وأضاف إليهما دواء يمنع الإسكار فيجوز في المسكوت عنه، ويكره في المنصوص.
قال النفراوي المالكي في ((الفواكه الدواني)) (2/ 288) في الكلام عن الخليطين قال: واختلف في النهي، فقيل: على الحرمة لاحتمال تخمر أحدهما بسبب الخلط. وقيل: على الكراهة، والذي رجحه خليل وشراحه الكراهة، فإنه قال عاطفاً على المكروه وشرب خليطين ومحل النهي حيث طال زمن الانتباذ لا أن قصر بحيث يقطع بعدم توقع الإسكار منهما، وإلا كما يجوز شرب كل من غير خليط.
وقال الدسوقي في ((حاشيته)) (2/ 117): وكما يكره شرب شراب الخليطين يكره أيضاً نبذهما معاً خلافاً لما في عبق من الحرمة والخلاف في نبذهما معاً للشرب، وأما للتخليل فلا كراهة في نبذهما معاً على المشهور كما نص عليه ابن رشد وغيره، ونص في الجلاب على الكراهة خيفة التطرق إلى خلطهم.
قال ابن رشد ظاهر ((الموطأ)): أن النهي عن هذا نهي تعبد لا لعلة، وعليه فيكره شرب شراب الخليطين سواء أمكن إسكاره أو لا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(101/289)