ـ[البقاعي]ــــــــ[21 - 01 - 10, 12:57 ص]ـ
ما زال الموضوع في البداية
ـ[البقاعي]ــــــــ[21 - 01 - 10, 01:01 ص]ـ
ثانيا / مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله أهل الحمد ومستحقه، حمداً يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما جاء سحاب بَودْقه، وما رعد بعد برقه.
أما بعد، فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الإمكان، واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئة (1)، فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات.
سألني بعض إخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين، ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبته إلى ذلك معتمداً على الله سبحانه وتعالى في إخلاص القصد لوجهه الكريم، والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وأودعته أحاديث صحيحة تبركاً بها (2)، واعتماداً عليها، وجعلتها من الصحاح (3) لأستغني عن نسبتها إليها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
أحاديث في فضل طلب العلم:
أ - قال ? (طلب العلم فريضة على كل مسلم). حديث صحيح أخرجه ابن ماجة
ب - قال ? (من سلك طريقاً يلتمس به علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة).حديث صحيح أخرجه الترمذي
ت - قال ? (إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع). صحيح أخرجه الترمذي والأمام أحمد
ث - قال ? (فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب).صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجة
ج - قال سفيان الثوري -رحمه الله-: (من أراد الدنيا والآخرة فليطلب العلم).
1) قول أحمد بن حنبل رحمه الله.
2) الأحاديث لا يتبرك بها إنما هي للاستدلال.
3) فمقصود المؤلف إما من الأحاديث الصحيحة عنده أو من الكتب التي اشترط أصحابها الصحة كالبخاري ومسلم وابن حبان وابن خزيمة والحاكم على ما فيها من كلام عند أهل الحديث
ـ[البقاعي]ــــــــ[21 - 01 - 10, 09:47 ص]ـ
رابعا / كتاب (1) الطهارة (2)
باب أحكام المياه
خلق الماء طهوراً (3)، يطهر من الأحداث والنجاسات (4)، ولا تحصل الطهارة بمائع غيره (5)، فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جارياً لم ينجسه شيء، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة، والقلتان ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي، وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه، أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
1) مقصود الكلام: كتاب كتبته في مسائل الطهارة.
2) - الطهارة لغة: النزاهة والنظافة
اصطلاحاً: رفع الحدث وإزالة النجس بالماء أو بما يأخذ حكمه.
- ابتدأ المؤلف بكتاب الطهارة لأنه مفتاح الصلاة و شرط لصحتها ولأن الصلاة هي الركن الثاني بعن الشهادتين.
- الطُهور: بالضم فعل الوضوء
الطَهور: بالفتح الماء المستخدم في الطهارة
3) قاعدة: [الأصل في المياه الطهارة].
4) – الأحداث: صفة معنوية تقوم في البدن.
وهي نوعين: أ) حدث أصغر. ب) حدث اكبر (الجنابة).
- النجاسات: شيء حسي يستقذره الشارع يمنع من فعل العبادات.
5) – س: هل هناك شيء يجزئ غير الماء في الأحداث والنجاسات؟
ج: الأحداث لا ترفع إلا بالماء أو ما يقوم مقامه، أما النجاسات فإنها تزول بأي شيء يزيلها إن كان طاهراً خلافاً لقول المؤلف وهو قول الحنابلة.
- أقسام الماء: بتقسيم الحنابلة وهو مذهب الجمهور
أ) طاهر: بذاته غير مطهر لغيره. ب) طهور: بذاته مطهر لغيره. ج) نجس.
وقسم بعض العلماء الماء إلى قسمين: طاهر ونجس وهو الصحيح وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول (اثبات ماء طاهر غير مطهر لا أصل له في الكتاب والسنة).
قواعد مهمة في المياه:
- قاعدة: [إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس بإجماع المسلمين].
- قاعدة: [إذا وقعت فيه نجاسة ولم تتغير أحد أوصافه فإنه لا ينجس].
- قاعدة: [إذا خالط الماء شيء طاهر ولم يغير أحد أوصافه فهو طاهر].
- قاعدة: [إذا خالطه شيءطاهر وغير أحد أوصافه فهو من السوائل الطاهرة (مثل المرق والقهوة وغيرها)].
- أقسام النجاسات الحسية
أ) نجاسة مغلظة، مثل: نجاسة الكلب. وتطهر بغسلها سبعاً أولاهن بالتراب
ب) نجاسة متوسطة، مثل: بول الآدمي وغائطه. وتطهر بالغسل بالماء.
ج) نجاسة مخففة، مثل: بول الطفل الذكر الذي لم يأكل الطعام والمذي، ويطهر بالرش بالماء.
ـ[محمد بن سعد المالكى]ــــــــ[21 - 01 - 10, 12:50 م]ـ
جزاكم الله خيرا
واصل شيخنا الفاضل
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[21 - 01 - 10, 01:31 م]ـ
أحسن الله إليك!
ولو طلبتَ من الإدارة أخي أن تقوم بتعديل قولكم (لأخوكم) وتجعله (لأخيكم) لكان خيرا.
ـ[البقاعي]ــــــــ[21 - 01 - 10, 11:46 م]ـ
الله يجزاك خيرا أخي المالكي على متابعتك وهو حافز أعتز به
حبيبنا أبو معاذ اعتذر مقدما على بعض الأخطاء خاصة في المقدمة ولم أنتبه لها إلا بعد تقفيل التعديل ....
ولعل الادارة تستدرك ذلك مشكورة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/46)
ـ[البقاعي]ــــــــ[21 - 01 - 10, 11:46 م]ـ
الله يجزاك خيرا أخي المالكي على متابعتك وهو حافز أعتز به
حبيبنا أبو معاذ اعتذر مقدما على بعض الأخطاء خاصة في المقدمة ولم أنتبه لها إلا بعد تقفيل التعديل ....
ولعل الادارة تستدرك ذلك مشكورة
ـ[محمد بن سعد المالكى]ــــــــ[24 - 01 - 10, 05:05 م]ـ
أعجبتنى فكرة سأطرحها هنا لعلها تكون جيده فاللهم يسر
ـ[البقاعي]ــــــــ[28 - 01 - 10, 04:57 ص]ـ
حيا هلا بأفكارك أخي المالكي
أنا في انتظار فكرتك بارك الله بأيامك
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[01 - 02 - 10, 12:37 م]ـ
شيء طيب، يبارك الله فيك، ويسر الله لك التمام.
_______________
المقدمه المنطقية التي لايسع الطالب جهلها - قسم التصديقات - ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=174006)
المقدمه المنطقية التي لا يسع الطالب جهلها (خاص طلبة الأصول) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102475) (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/misc/multipage.gif 1 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102475)2 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102475&page=2) )
الشيخ د/عبد الرحمن بن عايد العايد: برنامج مقترح لطالب العلم ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=111626)
- حمّل الآن (31) كتابا للشيخ العلامة صالح الفوزان -حفظه الله- pdf
لمَاذا لَم يَمُت النَحَاة بِمََسائل وَمَات شَيخَهُم بِجُملةٍ قَالَهَا الكَسَائي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=177198)
الطرديات الفن الأدبي الذي ولد في العصر الجاهلي و ترعرع في العصر ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=177373)
العباسي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/misc/tag.png لماذا يعد كتاب "اعجاز القران" للباقلاني من كتب النقد؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=166051)
لا تقل مبروك عليك وقل مبارك عليك ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=155729)
قال الشنقيطي: ثوراً هائجاً يعين على طلب العلم. ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=150043)
كَيْف نثبت بَعَد رَمَضَان؟؟؟ يَلَمْلَم لِلرَّحِيلِ ونلَمْلَم للمَرَاجَعهِ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=113663)
في خاطري كلمةٌ أحببتُ أنْ أبوحُ بهِ لكمْ في تجديدِ لون ملتقى الحديث ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=182493)
ـ[البقاعي]ــــــــ[01 - 02 - 10, 10:53 م]ـ
وإذا شك (1) في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بني على اليقين، وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها، وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما، وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما، وان اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
1) ما يقع بين العلم والجهل
أ - الجهل / وهو تصور الأمر بخلاف ما هو عليه
ب - الظن / وهو تجويز أمرين احدهما أظهر من الأخر فالظاهر ظن والآخر وهم
ت - الشك / وهو تجويز أمرين لا ترجيح لأحدهما على الآخر
ث - الوهم / عكس الظن وتم التنويه عليه في الظن
ج - العلم (اليقين) / وهو تصور الأمر على وجهه الحقيقي
فإذا علمت هذه المراتب تبين كثير من مسائل الفقه و تبين المقصود من كلام الفقهاء بقولهم (يبني على اليقين)
فإن الجهل معذور صاحبه إذا لم يكن مفرط في رفع الجهل عن نفسه أو قصر وكسل عن معرفة الصواب
والظن يبني عليه العمل ويرك الوهم كمن ظن أنه طاف خمس أشواط ووهم أنه طاف أربع فاليقين خمس ويبني عمله على ظنه ويبقى له شوطين فقط ويرك الوهم الذي هو أربع أشواط
والشك يبني على الأقل كمن شك بأن صلى في صلاة العصر بين أربع ركعات و ثلاث ركعات فإن اليقين ثلاث ركعات ويبني عمله على الأقل وهو ثلاث ركعات.
ـ[محمد بن سعد المالكى]ــــــــ[03 - 02 - 10, 08:36 م]ـ
عفوا فقد كان النت مفصول عنى الفترة الماضيه
أستفيد من شركم شيخنا الفاضل وأنقل منه \
أعانكم المولى
محبك
ـ[محمد بن سعد المالكى]ــــــــ[05 - 02 - 10, 05:37 م]ـ
تصحيح ...... استفدت من شرحكم
شيخنا الفاضل
انظر هنا من فضلك
http://www.chatharat.com/vb/showthread.php?p=9465#post9465
فأنا أعجبت بالفكره ولتكن أنت اول منفذ لها على منتدانا المبارك
بهذا المتن القيم
وجزاكم الله خيرا
ـ[البقاعي]ــــــــ[08 - 02 - 10, 12:06 م]ـ
جزاكم الله خيرا حبيبنا وأخينا المالكي على المتابعة ونسأل الله الاخلاص في القول والعمل لنا ولكم ولمن في المنتدى ....
وأعننا الله على التمام
ـ[البقاعي]ــــــــ[08 - 02 - 10, 12:19 م]ـ
جزاكم الله خيرا حبيبنا وأخينا المالكي على المتابعة ونسأل الله الاخلاص في القول والعمل لنا ولكم ولمن في المنتدى ....
وأعننا الله على التمام
ولي الشرف أن اشارككم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/47)
ـ[البقاعي]ــــــــ[21 - 02 - 10, 01:11 م]ـ
وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعاً إحداهن بالتراب (1)، ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية (2)، وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها لقوله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوباً من ماء. ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المذي (3).، ويعفى عن يسيره ويسير الدم (4) وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه، وحد اليسير هو ما لا يفحش في النفس، ومني الآدمي (5)، وبول ما يؤكل لحمه طاهر (6).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
1) - ورد النص بذكر الكلب والغسل بالتراب في حديث أبي هريرة عن النبي? انه قال: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب)، روه مسلم
وحكم الغسل سبعاً وأولاهن بالتراب واجب.
- الخنزير لم يرد دليل على أن نجاسته مغلظة كالكلب ومن قال هذا قاسه قياسا على الكلب والصحيح أن الخنزير ليس كالكلب.
2) النجاسات متى زالت فإنه يطهر المغسول ولا دليل على أنها لابد من غسله ثلاثا.
3) وهو نجاسة مخففة.
4) الأئمة الأربعة على نجاسة الدم، أما المتأخرين من العلماء فإنهم يرجحون طهارته لعدم وجود الدليل على نجاسته ولفعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون بجراحهم.
5) الصحيح أنه طاهر، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفرك المني من ثوب النبي ? وكان يصلي فيه.
6) ويدخل في هذا الطوافين والطوافات كالهر لحديث النبي ? (إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم) روه الترمذي وابن ماجه وأبو داود والنسائي وهو صحيح
ـ[علي التنجدادي]ــــــــ[03 - 03 - 10, 04:01 ص]ـ
وفقك الله(100/48)
مساله فى المسح على النعل؟!!
ـ[احمد حلمى]ــــــــ[21 - 01 - 10, 07:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
هل المسح على الحذا ء ثم خلعه لصلاه فى المسجد جائز ام لا مع العلم انى ارتديته وانا متوضاء.
وهل شرط ان امسح على الرجلين معا فى وقت واحد بارك الله فيكم
ـ[محمد التونسي]ــــــــ[24 - 01 - 10, 02:06 م]ـ
وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته
ذكر الشيخ الالباني بقاء الطهارة بعد نزع الخف وقد مسح عليه (ذكره في تمام النصح في أحكام المسح) وهذا كلامه
*******
3 - خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء؟
اختلف العلماء أيضاً فيمن خلع الخف ونحوه بعد أن توضأ ومسح عليه، على أقوال ثلاثة:
الأول: أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه.
الثاني: أن عليه غسل رجليه فقط.
الثالث: أن عليه إعادة الوضوء.
وبكل من هذه الأقوال قد قال به طائفة من السلف، وقد أخرج الآثار عنهم بذلك عبد الرزاق في (المصنف) (1/ 210/809 - 813) وابن أبي شيبة (1/ 187 - 188) والبيهقي (1/ 289 - 290).
ولا شك أن القول الأول هو الأرجح، لأنه المناسب لكون المسح رخصة وتيسيراً من الله، والقول بغيره ينافي ذلك، كما قال الرافعي في المسألة التي قبلها كما تقدم، ويترجح على القولين الآخرين بمرجح آخر بل بمرجحين:
الأول: أنه موافق لعمل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، فقد قدمنا بالسند الصحيح عنه رضي الله عنه أنه أحدث ثم توضأ ومسح على نعليه ثم خلعهما ثم صلى.
والآخر: موافقته للنظر الصحيح، فإنه لو مسح على رأسه ثم حلق، لم يجب عليه أن يعيد المسح بله الوضوء، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال في (اختياراته) (ص15):
(ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما، ولا بانقضاء المدة، ولا يجب عليه مسح رأسه، ولا غسل قدميه، وهو مذهب الحسن البصري، كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد، وقول الجمهور). وهو مذهب ابن حزم أيضاً، فراجع كلامه في ذلك ومناقشته لمن خالف، فإنه نفيس. (المحلى) (2/ 105 - 109): وأما ما رواه ابن أبي شيبة (1/ 187) والبيهقي (1/ 289) عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يمسح على خفيه ثم يبدو له أن ينزع خفيه، قال: يغسل قدميه.
ففيه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني قال الحافظ: صدوق يخطيء كثيراً، وكان يدلس.
وروى البيهقي عن أبي بكرة نحوه.
ورجاله ثقات غير علي بن محمد القرشي، فلم أعرفه.
ثم روي عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً: (المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليها للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم ما لم يخلع). وقال: (تفرد به عمر بن رُدَيْح، وليس بالقوي).
قلت: هذه الزيادة (ما لم يخلع) منكرة لتفرد هذا الضعيف بها، وعدم وجود الشاهد لها.
******
فحسب ما تقدم يجوز لك ما قمت به و الله أعلم
ـ[احمد حلمى]ــــــــ[28 - 01 - 10, 12:54 ص]ـ
بارك الله فيك يا اخى محمد اساله عز وجل ان يجزيك عنى خيرا امييييييييييييييييييييييييييييين(100/49)
هل يجمع بين المغرب والعشاء في هذه الصورة؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[21 - 01 - 10, 08:53 م]ـ
من دخل المسجد وقد صلى الإمام المغرب وقد شرع في صلاة العشاء لكونه يجمع بين الصلاتين في المطر فهل يجوز له أن يدخل معه بنية المغرب وبعد أن يفرغ من الركعات الثلاث يسلم ثم يلتحق بالإمام ليصل معه العشاء هل أحد منكم اطلع على فتوى لعالم أو قرأ هذه المسألة في كتاب فيدلنا على ذلك سائلين الله له الأجر والتوفيق
فقد بحثت عن شيئ من ذلك دون جدوى أحسن الله إليكم وأدام فضلكم
ـ[عبدالله محمود]ــــــــ[21 - 01 - 10, 09:53 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=90984
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[23 - 01 - 10, 03:09 م]ـ
جزاك الله خيرا ولم أجد الجواب عن هذه المسألة(100/50)
اسئلة سهلة وبحاجة لمساعدة في حلها
ـ[خالد فهد الحربي]ــــــــ[22 - 01 - 10, 12:28 ص]ـ
السلام عليكم
لدي أختبار يوم السبت فقة وأمل المساعدة في حل الأسئلة؟
س1ما هي أهم أسباب بقاء المذاهب الأربعة وكم عدد الأصول في كل مذهب من هذه المذاهب؟
س2 اذكر مرجعا واحدا من المراجع المعتمدة المطبوعة في كل مذهب من المذاهب الاربعة؟(100/51)
هل يثبت الضمان بسبب إهمال العامل في تسويق السلع
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[23 - 01 - 10, 10:40 ص]ـ
مسألة علمية أشكلت علي وصورتها:
ما إذا أهمل العامل المستأجر في محل تجاري في إبراز المعروضات في المحل فأدى إلى عدم معرفة الداخل بها ومن ثم إلى خسارة صاحب المحل فهل على العامل ضمان ما في هذه الحال
بارك الله فيكم
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[28 - 01 - 10, 10:39 ص]ـ
بارك الله بك
،، في رأيي هذه المسألة، تعرف بما يُسمى بالإجارة الخاصة
قال في المغني:-
فأما الأجير الخاص فهو الذي يُستأجر مدة، فلا ضمان عليه، ما لم يتعد. .. وهذا مذهب مالك، وأبي حنيفة وأصحابه. وظاهر مذهب الشافعي ... ولنا – يعني من الأدلة على عدم الضمان بغير تفريط - أن عمله غير مضمون عليه، فلم يضمن ما تلف به، ولأن الأجير الخاص نائب عن المالك في صرف منافعه إلى ما أمره به، فلم يضمن من غير تعد، كالوكيل والمضارب.
فأما ما يتلف بتعديه، فيجب ضمانه، مثل الخباز الذي يسرف في الوقود، أو يلزقه قبل وقته، أو يتركه بعد وقته حتى يحترق، لأنه تلف بتعديه، فضمنه، كغير الأجير. اهـ.
،، قلت: وغالب أقوال الفقهاء في تضمين الأجير مرتبط بالتعدى والإهمال الذي يقود إلى التلف، فضابط الضمان للأشياء هو التلف، فإذا كانت السلع المعروضة في هذا المحل التجاري، بحالتها، ولم يعتريها نقص أو تلف ناتج من إهمال الأجير، فلا ضمان، وإنما هو في هذه الحالة يُعتبر مقصر في عمله، فغاية ما لصاحب المحل هو خصم راتبه بقدر إهماله في العمل حسب ما يقتضيه العرف في مثل هذا النوع من الأعمال،
،، ولكن هناك تساؤلا يطرح نفسه في هذه المسألة، هل إهمال الأجير في عرض السلع في المحل يبيح لصاحب المحل أن يخصم من العامل قدر ربحه الذي فاته بإهمال هذا العامل، فأنى له أن يعرف أن هذا الربح كان من رزقه ليخصمه على العامل؟!!
،، في رأيي، لا تتعدى مجازاة هذا العامل إلا خصم أجرته المقابلة لفوات المنفعة المؤجر لها، حسبما تعاقد الطرفان،، ليس إلا،، والعرف لها ضابط
،، والله أعلى وأعلم
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[29 - 01 - 10, 12:57 م]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ مصطفى
هل من إضافة من الإخوان(100/52)
ما حكم السفر لأمريكا في مثل هذه الضروف؟!!
ـ[أبو يوسف الثبيتي]ــــــــ[23 - 01 - 10, 10:59 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسألة السفر إلى بلاد الكفار مسألة مشهورة ..
والفتوى الدارجة أو المشهورة أنها جائزة اذا وجدت الحاجة مع إمكان إقامة الدين.
ولكن في مثل هذه الأيام بدأ الأمر يختلف .. !
وإليكم بعض ما جاء في هذا الخبر:
لجينيات - السعوديون والمسافرون إلى الولايات المتحدة الأميركية ممنوعون من دخول دورات المياه قبل ساعة من وصول الرحلة، وممنوعون من تغطية أجسامهم بالبطانيات وممنوعون من معرفة موقع الطائرة أو القبلة، كما أنهم مطالبون في حالات التفتيش العشوائي بالخضوع للتفتيش اليدوي الذي يشمل مؤخرة الراكب والمناطق الحساسة.
هذه الممنوعات ما هي إلا جزءاً من قائمة الممنوعات والمسموحات للمسافرين من السعودية إلى الولايات المتحدة، بحسب الإجراءات التي سلمتها السلطات الأمريكية إلى هيئة الطيران المدني السعودية والخطوط الجوية السعودية، وهي الإجراءات نفسها التي سيخضع لها المسافرون من 14 دولة صنفتها الولايات المتحدة راعية للإرهاب أو متورطة بنشاطات إرهابية أو أنها تعاني من الإرهاب.
وتشتمل قائمة الإجراءات المطلوبة للمسافرين إلى الولايات المتحدة من هذه الدول الأربعة عشر، ومن بينها منع الطيار من إبلاغ الركاب عن معالم المدن الأمريكية أو تحديد موقع الطائرة ولو بهدف تحديد القبلة، ومراقبة أي راكب يذهب إلى دورة المياه خلال فترة الإقلاع أكثر من مرة، ومنع دخول السوائل بشكل مطلق إلى الطائرة
وبقية الخبر على هذا الرابط:
http://208.43.93.63/index.cfm?do=cms.con&*******id=32842
فما هو رأي الإخوة والمشايخ الفضلاء؟
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[23 - 01 - 10, 03:38 م]ـ
المقال كاملاً:
الرياض تعتبرها تمس كرامتها وكرامة مواطنيها .. تفتيش "أدق خصوصيات" السعوديين المتوجهين إلى أميركا
لجينيات-
السعوديون والمسافرون إلى الولايات المتحدة الأميركية ممنوعون من دخول دورات المياه قبل ساعة من وصول الرحلة، وممنوعون من تغطية أجسامهم بالبطانيات وممنوعون من معرفة موقع الطائرة أو القبلة، كما أنهم مطالبون في حالات التفتيش العشوائي بالخضوع للتفتيش اليدوي الذي يشمل مؤخرة الراكب والمناطق الحساسة.
هذه الممنوعات ما هي إلا جزءاً من قائمة الممنوعات والمسموحات للمسافرين من السعودية إلى الولايات المتحدة، بحسب الإجراءات التي سلمتها السلطات الأمريكية إلى هيئة الطيران المدني السعودية والخطوط الجوية السعودية، وهي الإجراءات نفسها التي سيخضع لها المسافرون من 14 دولة صنفتها الولايات المتحدة راعية للإرهاب أو متورطة بنشاطات إرهابية أو أنها تعاني من الإرهاب.
وتشتمل قائمة الإجراءات المطلوبة للمسافرين إلى الولايات المتحدة من هذه الدول الأربعة عشر، ومن بينها منع الطيار من إبلاغ الركاب عن معالم المدن الأمريكية أو تحديد موقع الطائرة ولو بهدف تحديد القبلة، ومراقبة أي راكب يذهب إلى دورة المياه خلال فترة الإقلاع أكثر من مرة، ومنع دخول السوائل بشكل مطلق إلى الطائرة.
كذلك تشمل هذه الإجراءات، التفتيش اليدوي الاحترازي قبل صعود الركاب إلى الطائرة وبشكل فعلي لا يترك مناطق خارج حدود نطاق التفتيش بما في ذلك مؤخرة الراكب والمناطق الحساسة إذا ما طلب رجال الأمن ذلك بشكل عشوائي ومن خلال الاشتباه بشكل الراكب للتأكد من عدم حمله لعبوات ملاصقة للجسم.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن إجراءات التفتيش استخدام أجهزة إشعاعية تظهر جسد المسافر عاريا، وغيرها من الممنوعات.
أبلغت إدارة أمن المواصلات الأمريكية هيئة الطيران المدني السعودية و"الخطوط السعودية" التي تعتبر الجهة العربية الوحيدة التي تقوم برحلات مباشرة مع أمريكا عن قائمة إجراءات أمنية يتوجب اتباعها من قبل أي ناقل للمسافرين إلى الولايات المتحدة.
كما تشمل الإجراءات، إضافة مراقبين أمنيين إلى صالات الطيران لمراقبة تحركات الركاب، ومراقبة المناطق الخفية في المطار خاصة دورات المياه من خلال مراقبين أمنيين، كما يمنع من خلال هذه الإجراءات الجديدة حمل الأمتعة إلى داخل الطائرة باستثناء قطعة صغيرة واحدة.
وإذا هبطت الطائرة في أي محطة مؤقتة لا يسمح بفتح غرفة الأمتعة المختومة من محطة الانطلاق الأصلية، ويعاد تفتيش الطائرة والركاب في المحطة المؤقتة، كما لا يسمح لهم بالغياب عن رقابة عناصر أمن الطائرات، وأن تكون الطائرات ذات أبواب غير قابلة للفتح إلا من داخل غرفة الربان، وأن تشتمل الطائرات على كاميرات مراقبة صغيرة لحماية غرفة ربان الطائرة، وألا يتغطى الركاب تحت الأغطية بشكل يعيق مراقبتهم.
من جانبه أكد رئيس الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية السعودية أسامة نقلي أن الاتصالات بين الخارجية السعودية والحكومة الأميركية لا تزال قائمة لمتابعة خلفيات القرار الأميركي.
وأشار نقلي إلى أن الحكومة السعودية تعتبر ما يمس كرامة المواطن السعودي في أي مكان هو مساس بكرامتها، وتعمل لضمان حرية تحركهم وعدم المساس أيضا بخصوصيتهم، وأنها تتابع بحرص شديد تطورات هذا الملف.
وكالات/ سي ان ان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/53)
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[23 - 01 - 10, 03:50 م]ـ
المقال من الموقع الرسمي ( http://arabic.cnn.com/2010/middle_east/1/22/us.security_measures/index.html)
CNN
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[29 - 01 - 10, 08:20 ص]ـ
ما رأيكم إخوة الإيمان بالحديث الذي في (سنن أبي داود) أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: "أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا تراءى ناراهما". وقال عنه العلامة الألباني صحيح (سنن أبي داود: ج2ص349ر2647)
وماذا يوجد عند أمريكا يستفاد منه المسلمون ولا يوجد عند دول أخرى أقل عداءً للإسلام كاليابان والصين وكوريا مثلاً(100/54)
هل يجوز تحديد راتب للعامل في المضاربة مع نسبته من الربح المتفق عليها؟
ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[24 - 01 - 10, 12:54 ص]ـ
هل يجوز تحديد راتب للعامل في المضاربة مع نسبته من الربح المتفق عليها؟
هذه دعوة للمباحثة والمناقشة:
فقد قال بعض أهل العلم بمع ذلك؛ استدلالا واستنادا لقول ابن المنذر ـ رحمه الله ـ في رسالة "الإجماع": وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة.أ. هـ
ثم إن هذه الصورة لا تجري على سَنن المضاربة، ولا على سَنَنِِ الإجارة، بل جمعت بينهما.
وقد قال بعض أهل العلم بحلها وجوازها؛ بناء على الأصل في المعاملات وهو الحل، وبناءً على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "المسلمون عند شروطهم ".
فمن يتحفنا بزيادة العلم والبيان؟؟؟
ـ[ابو العابد]ــــــــ[24 - 01 - 10, 01:10 ص]ـ
أخي الفاضل الوقت لا يسعفني من حيث التنظير
أما من حيث التطبيق فالحكم عند الخصومات بالنظام
فمن نظر إلى النظام منع ذلك
أما عن مسألتك وهي مسألة أخرى تتعلق في تحديد راتب للعامل في المضاربة مع نسبته من الربح المتفق عليها؟
سأبحثها .... ولكم الشكر على مثل هذ المسائل
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[24 - 01 - 10, 02:09 م]ـ
هذا عقد إجارة.(100/55)
الرجال يصلون في طابق فوق طابق النساء في المسجد
ـ[أبو حمزة المياسراوي]ــــــــ[28 - 01 - 10, 02:02 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم،
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أرجو الإفادة عن الموضوع الآتي و لكم جزيل الشكر
عندنا مسجد الطابق العلوي أكبر مساحة من الطابق الأرضي بالضعف
و إدارة المسجد تريد أن تجعل مصلى النساء في الطابق الأرضي و الرجال في الطابق العلوي
مع العلم أن الطابق العلوي أكبر من الأرضي يمنة"من ناحية اليمين"بمعنى أن الرجال سيتساون مع النساء في الصف الأول
ف. نفسي من هذا الأمر تأباه فما حكم الشرع في ذلك Question
{ جزاكم الله خير} {السلام عليكم و رحمة الله و بركاته}
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[01 - 02 - 10, 09:36 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
زادك الله حرصاً أخي أبو حمزه
وسؤالي: أين سيكون الإمام؟ في الطابق العلوي مع الرجال أم السفلي مع النساء؟(100/56)
أسهل كتاب في الفرائض (المواريث)
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[28 - 01 - 10, 09:48 ص]ـ
مشايخنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هو أسهل وأفضل كتاب لفهم وإتقان المواريث على مذهب الإمام الشافعي أو أحمد
بارك الله فيكم وحشركم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
لا يتعلم العلم مستحيي ولا مستكبر
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[28 - 01 - 10, 10:00 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
،، أخي الكريم، دونك هذا الموضوع للشيخ / هشام البسام، فهو يشرح الفرائض بداية من ألف باء وحتي الياء إن شاء الله تعالى، وهو شرح مبسط وميسر إن شاء الله تعالى، تستلذ به العقول، ويلاقي في النفوس القبول، ولا يخرج عن مستوى الطالب المعقول
درس في علم الفرائض ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=197419)
وبالله التوفيق
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[29 - 01 - 10, 08:01 ص]ـ
جزاكم الله خير الجزاء وحشركم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
لا يتعلم العلم مستحيي ومستكبر
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[29 - 01 - 10, 08:12 ص]ـ
تفضل أخي الكريم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=951423&postcount=32
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=34599
ـ[صالح محمد العجمي]ــــــــ[29 - 01 - 10, 09:12 ص]ـ
تيسير فقه المواريث للاحم ط. كنوز اشبيليا
الفرائض - عبدالكريم اللاحم
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[29 - 01 - 10, 09:25 ص]ـ
تسهيل الفرائض: للعثيمين.
ـ[مكتب زهير الشاويش]ــــــــ[29 - 01 - 10, 01:42 م]ـ
الفرائض فقها وحسابا للشيخ صالح الشامي
طبع المكتب الاسلامي
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[30 - 01 - 10, 11:04 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعاً وجزاكم الله خير الجزاء
ـ[أبو عبد الله الكندي]ــــــــ[30 - 01 - 10, 12:41 م]ـ
كتب المواريث كثيرة منها المنثور ومنها المنظوم
وأول ما يقرأ في هذا العلم كما هو معروف منظومة الرحبية فعليك بحفظه ودراسته على شيخ متقن لهذا العلم، فمن حفظها وفهمها يفتح الله عليه في هذا العلم ويسهل عليه بإذن الله
وعليها شروح كثيرة من أشهرها شرح سبط المارديني طبع بتحقيق مصطفى ديب البغا بدار القلم.
وللشيخ عبد الفتاح راوه المكي شرح على الرحبية طبع قديما، وكذا اللآلئ الفضية على متن الرحبية للشيخ عبده علي يحيى الشرف اليمني.
و لعلماء اليمن مشاركة جيدة في هذا العلم، ومن الكتب المنثورة: كتاب تكملة زبدة الحديث في فقه المواريث للسيد محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم باعلوي الحسيني طبع بعناية الشيخ محمد حسنين مخلوف مفتي مصر سابقا.
وكذا إعانة الطالب في بداية علم الفرائض للسيد أحمد بن يوسف الأهدل مطبوع.
وغيرها من المؤلفات في هذا العلم الذي هو أول العلوم اندراساً.(100/57)
سؤال في الطلاق
ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[28 - 01 - 10, 10:35 م]ـ
السلام عليكم المشايخ الكرام أرجو الاجابة عن هذا السؤال بالتفصيل
الاول:
رجل طلق امرأته في ورقة وكانت الطلقة الثالثة وقبل ان تصل الورقة الى الزوجة مات الزوج في نفس اليوم الذي طلق فيه فهل عليها عدة الوفاة ام الطلاق وهل لها من الميراث شئ
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[29 - 01 - 10, 09:25 ص]ـ
تعتدُّ عدة طلاقٍ بالاتفاق حكاه غيرُ واحد من أهلِ العلمِ لِأَنَّهُ مَاتَ وَلَيْسَتْ زَوْجَةً لَهُ، لِأَنَّهَا بَائِنٌ مِنْ النِّكَاحِ، فَلَا تَكُونُ مَنْكُوحَةً.كما قال في المغني
إلا إذا طلقها في مرض الموت فقال إلامام أحمد وغيره تعتدُّ بأطول الأجلين
قال في الانصاف
قَوْلُهُ (وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي الصِّحَّةِ طَلَاقًا بَائِنًا، ثُمَّ مَاتَ فِي عِدَّتِهَا: لَمْ تَنْتَقِلْ عَنْ عِدَّتِهَا) بِلَا نِزَاعٍ
وفي الموسوعة الكويتية
إذا مات الزّوج والمرأة في عدّة طلاقه، فإن كان الطّلاق رجعيّاً سقطت عنها عدّة الطّلاق، وانتقلت إلى عدّة الوفاة، أي أربعة أشهر وعشرة أيّام من حين الوفاة، بلا خلاف. قال ابن المنذر: أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك، وذلك لأنّ المطلّقة رجعيّاً زوجة يلحقها طلاقه، وينالها ميراثه، فعليها أن تعتدّ عدّة الوفاة.
وإذا مات مطلّق البائن، وهي في العدّة، وكان الطّلاق في حال صحّته، أو طلّقها بطلبها، بنت على مدّة الطّلاق، وهذا بالاتّفاق
انتهى
تنبيه
هذا الكلام فيما إذا حكم القاضي بصحة الطَّلقة الثالثة فإن حكم بردّها لوجود موانع
فتعتد عدة وفاة
والله أعلم وأحكم
ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[03 - 02 - 10, 06:08 م]ـ
جزال الله خيرا
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[03 - 02 - 10, 07:25 م]ـ
والميراث يتبع العدة.
ـ[العلوشي الشنقيطي]ــــــــ[03 - 02 - 10, 11:02 م]ـ
ان لم يكن متلبسا بمرض قاتل مخوف فالطلاق ماض
وان كان الطلاق بائنا كالثالثة مثلا والزوج في حالة صحة فان مات فلا ترثه باجماع اهل اعلم لانقطاع الصلة بينهما
اما ان كان الطلاق بائنا والزوج في حالة مرض فقد اختلف فيها اهل العلم الشافعي وغيره لاترث
ومالك واحمد بن حنبل ترث
فيعامل بنقيض قصده فهو متهم بحرمانها من الميراث فترثه
والمسالة معروفة عند اهل اعلم والله تعالى اعلم
ـ[احمد علي محمد المقرمي]ــــــــ[04 - 02 - 10, 11:21 ص]ـ
الحمدلله:الرجل كتب الطلاق كتابة فإن كان قادرا على النطق فهولغو ولايصح هذا الطلاق.
ولم يبين السائل كيفية الكتابة بلفظها فلكل لفظ حكم.وهل تلفظ مع الكتابة أم لا؟
ثم الكتابة كناية عند الشافعية فهل نوى ام لا؟ وحتى لو نوى فقولان في المذهب الذي يترجح عدم الوقوع.
والمسألة على طرق , والمصحح طريق القولين , والاصح طردهما في الغائب والحاضر.(100/58)
القول الأحكم في حكم سفر المرأة للحج بلا محرم
ـ[وراق لبنان]ــــــــ[29 - 01 - 10, 04:58 ص]ـ
القول الأحكم في حكم خروج المرأة بلا محرم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
الحج عبادة من العبادات افترضها الله وجعلها إحدى الدعامات الخمس التي يرتكز عليها الدين الإسلامي والتي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام ".
فالحج ركن من أركان الإسلام تهفو إليه القلوب المؤمنة تستجيب لنداء أبيها إبراهيم عليه السلام ولعل المرأة المسلمة التي لبت النداء وتركت خلفها الأهل والأصحاب راغبةً في رضا المولى وتكفير سيئاتها لما سمعت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ((من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)).
فكان لا بد لها أن تحرص على أداء حجها على الوجه الذي والكيفية الصحيحة التي شرعها الله؛ لذلك أحببت دراسة وطرح مسالة مهمة جداً ألا وهي حكم المحرم في حج الفريضة بالنسبة للمرأة لأجمع –وبالله التوفيق- خلاف الفقهاء في ذلك مما يسره الله لي من الكتب المعتمدة في المذاهب.
جمع وترتيب أخوكم وراق عبد الرحمن
للتحميل على الرابط:
http://www.way2jannah.com/vb/showthread.php?p=38738#post38738
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[29 - 01 - 10, 07:45 ص]ـ
هل يدل هذا الحديث على جواز سفر المرأة لوحدها بدون محرم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25307
سفر المرأة للحج بدون محرم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5519&highlight=%CA%C3%E6%ED%E1
سفر المراة بدون محرم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=195578
ـ[وراق لبنان]ــــــــ[29 - 01 - 10, 08:27 ص]ـ
أخي أبو فرحان في البحث المذكور لخصت الأقوال وجمعتها ورتبتها مع ذكر الردود والأجوبة عليها
جزاك الله خيرا لإفادتك بوركت أخي في الله وبورك مرورك
ـ[وراق لبنان]ــــــــ[05 - 02 - 10, 06:10 ص]ـ
وإليكم إخواني البحث:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
الحج عبادة من العبادات افترضها الله وجعلها إحدى الدعامات الخمس التي يرتكز عليها الدين الإسلامي والتي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام ".
فالحج ركن من أركان الإسلام تهفو إليه القلوب المؤمنة تستجيب لنداء أبيها إبراهيم عليه السلام ولعل المرأة المسلمة التي لبت النداء وتركت خلفها الأهل والأصحاب راغبةً في رضا المولى وتكفير سيئاتها لما سمعت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ((من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)).
فكان لا بد لها أن تحرص على أداء حجها على الوجه الذي والكيفية الصحيحة التي شرعها الله؛ لذلك أحببت دراسة وطرح مسالة مهمة جداً ألا وهي حكم المحرم في حج الفريضة بالنسبة للمرأة لأجمع –وبالله التوفيق- خلاف الفقهاء في ذلك مما يسره الله لي من الكتب المعتمدة في المذاهب.
وسأتعرض في هذا البحث -بإذن الله- للآتي:
1. حكم خروج المرأة لحج الفريضة
2. تعريف المحرم
3. أهمية المحرم في سفر المرأة
4. تحرير محل النزاع
5. طرح الخلاف من المذاهب الأربعة وذكر الأقوال في المسالة
6. سبب الخلاف ونوعه
7. الأدلة
8. ذكر المناقشة والأجوبة عقب الدليل – إن وجدت–
9. الترجيح
والله الموفق
.................................................. .................
1. حكم خروج المرأة لحج الفريضة:
إن الحج فريضة على كل مسلم عاقل بالغ مستطيع سواء كان رجلاً أو امرأة لقوله تعالى:
(ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا).
وقوله عليه الصلاة والسلام:
((بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان)).
والدليل عام يشمل الرجال والنساء ولا خلاف بين المسلمين في ذلك.
2. تعريف المحرم لغةً واصطلاحاً:
تعريفه لغة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/59)
قال في مختار الصحاح: المَحْرَمُ: الحَرَاْمُ ويقال: هو ذو مَحْرَم منها: إذا لم يحل له نكاحها.
تعريفه اصطلاحاً:
وقال ابنُ الأثير في النهاية: " ذو المَحْرم: من لا يحل له نكاحها من الأقارب وكالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم "
وقال ابنُ قُدامة: " المَحرمُ: زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح كأبيها وابنها وأخيها من نسب أو رضاع ".
3. أهمية المحرم في سفر المرأة:
إن السفر قطعة من العذاب كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم؛ لما فيه من المشقة والتعب ومقاسات الحر والبرد والخوف ومفارقة الأهل والأصحاب وخشونة العيش وقلة الماء والنساء لا أكثر تأثراً بالمشقة والعذاب لأنهن ضعيفات لا يستطعن تحمل مشقة السفر وحدهن فكان لا بد لهن من رجلٍ يخرج معهن ويهتم بهن ويحميهن ويساعدهن ويسترهن في خلوتهن ويقوم بحملهن وحمل أمتعتهن وغير ذلك مما لا يجوز إلا للمحرم ولذلك اشترط الشارع الحكيم المحرم في سفر المرأة.
4. حكم المحرم في سفر المرأة:
اتفق الفقهاء أنه لا يجوز للمرأة الخروج في سفر من غير محرم واستثني من ذلك سفرها للحج.
5. تحرير محل النزاع:
اختلف الفقهاء في حكم خروج المرأة للحج بغير محرم.
وحجها لا يخلوا من أن يكون إما للفرض أو لنذر أو لتطوعٍ.
• أما حج التطوع فاختلفوا فيه إلى قولين:
- القول الاول:
أنه لا يجوز لها الخروج بغير محرم مطلقاً وهو مذهب أغلب الفقهاء فيه قال الحنفية والمالكية وهو المذهب الراجح عند الشافعية وقال به الحنابلة.
- القول الثاني:
أنه يجوز لها الخروج بغير محرم مع نسوة ثقات أو تخرج وحدها إن أمنت الطريق هو قول لبعض أصحاب الشافعي – رحمه الله - وهو ضعيف والأول أرجح والله اعلم.
• وأما خروجها للفرض والنذر فاختلفوا فيه على ثلاثة أقول:
- القول الأول:
أنه لا يجوز الخروج لها إلا بمحرم والمحرم شرط لوجوب الحج وعلى ذلك فلا يجب عليها الحج إن لم تجد محرماً أو امتنع المحرم من الخروج وهو قول الحنفية والحنابلة.
- القول الثاني:
أنه يشترط للمرأة المحرم في خروجها إن وجد ولم يمتنع ولم يكن عاجزاً وإلا جاز لها الخروج بغير محرم بشرط خروجها مع رفقة مأمونة من النساء أو الرجال أو الرجل الذي تثق بدينه إن كانت مأمونة في نفسها وهو قول المالكية.
- القول الثالث:
أنه لا يشترط المحرم لخروجها في حال فقد تخرج مع محرم أو جمعٍ من النسوة الثقات وهو قول الشافعية ورواية عن الإمام أحمد – رحمه الله -.
فالمالكية والشافعية متفقون على أن المحرم ليس بشرط وجوب في سفر المرأة لحج الفريضة.
6. سبب الخلاف:
معارضة الأمر بالحج والسفر إليه للنهي عن سفر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم.
فأصحاب القول الأول خصصوا عموم الأدلة بالحج بما سيأتي من أدلتهم.
وأصحاب القول الثاني غلبوا عموم الأمر بالحج.
والخلاف حقيقي تترتب عليه بعض المسائل كما سيأتي – إن شاء الله -.
7. الأدلة:
- أدلة القول الأول:
- الحديث الأول:
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم)).
- الحديث الثاني:
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها)).
- الحديث الثالث:
عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة)).
- الحديث الرابع:
عن ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم Sad( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم))، فقام رجل فقال: إني اكتتبت في الغزو وقد أردت أن أحج امرأتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((انطلق فحج مع امرأتك)).
وهذه الأدلة خصصت الأدلة العامة وهي عامة في سفرها للفريضة أو التطوع وهي صريحة في الحكم.
وقد رد الخصوم على وجه الاستدلال بهذه الأدلة بما يلي:
أولاً: أن الحكم عام نخصصه بأدلة فريضة الحج.
ثانياً: أن هذه الأدلة محمولة على سفر التجارة والزيارة وحج التطوع وسائر الأسفار ولا يصح قياسها على حج الفريضة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/60)
ثالثاً: أن الأدلة محمولة على ما إن لم يكن الطريق أمناً أو كانت غير مأمونة في نفسها.
الجواب عن الردود:
أولاً: أن الأدلة عامة لا يجوز تخصيصها بغير دليل ولأن حج الفريضة من أشهر الأسفار فلا يمكن أن يهمله أو يغفل عنه أو يستثنيه بالنية.
ثانياً: إن الصحابة فهموا دخول الحج في النهي ولذلك سأله الغازي الذي قد تعين بالاستنفار ولو كان المراد منه حج التطوع لقال له امنع زوجك من الحج حتى تعود ولما قال له اترك الجهاد الواجب المتعين لحج تطوع.
ومن وجه آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله عن حج المرأة أفرض هو أم نفل؛ وفي ذلك دليل على تساوي حكمهما في امتناع خروجها بغير محرم.
- أدلة القول الثاني:
- الدليل الأول:
أنه لما لم تجد المرأة المحرم أو امتنع أو عجز عن الخروج كان معدوماً كما لو كانت المسلمة أسيرة ثم تخلصت من الأسر فهي تسافر بغير محرم من دار الحرب.
وستأتي مناقشة هذا الدليل عند مناقشة أدلة القول الثالث قريباً – بإذن الله -.
- أدلة القول الثالث:
- الدليل الأول:
حديث عدى بن حاتم رضي الله عنه: قال بينا أنا عند النبى - صلى الله عليه وسلم - إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر، فشكا قطع السبيل. فقال «يا عدى هل رأيت الحيرة». قلت لم أرها وقد أنبئت عنها. قال «فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة، حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله» - قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طيئ الذين قد سعروا البلاد , قال عدى فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف إلا الله.
وقد رد الخصوم على الاستدلال بهذا الدليل بالآتي:
أنه صلى الله عليه وسلم اخبر عن ذلك بأنه سيقع وهذا لا يدل على الجواز فلا وجه للاستدلال به فإنه عليه الصلاة والسلام ساق الكلام لبيان أمن الطريق من العدل وقوة الدولة لا لبيان أن المرأة يجوز لها الخروج من غير محرم.
نظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((ليأتين على الناس زمان تصير الظعينة من مكة إلى الحيرة لا يأخذ أحد بخطام راحلتها)).
وقد أجمعوا على أنها لا يجوز لها الخروج من مكة إلى الحيرة بغير محرم ولا من مكة إلى أي بلد.
ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم: ((سيكون دجالون كذابون)) ولا يلزم من ذلك جواز الدجل والكذب.
وأجاب أصحاب الدليل عن هذا الأخير:
أن حديث الدجالين خرج في سياق ذم الحوادث أما حديث عدي – رضي الله عنه – خرج في سياق المدح والفضيلة فلا يمكن حمله على ما لا يجوز.
ورد جوابهم بالحديث السابق من مكة إلى الحيرة.
# ملاحظة: وقد استدل بعض الشافعية بهذا الحديث على جواز خروج المرأة لحج التطوع بغير محرم وقد سبق هذا من غير ذكر دليلهم وقد أوردناه هنا مع الردود على وجه الاستدلال به.
- الدليل الثاني:
أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة ولم يذكر الزوج والمحرم.
وقد رد الخصوم عنه بوجوه:
الأول: أن هذا الدليل محمول على الرجل بدليل أن المستدلين به نفسهم اشترطوا خروج غيرها معها من رفقة مأمونة من نساء ثقات أو رجال مأمونين.
الثاني: أن الزاد والراحلة زائد إلى باقي الشروط التي توجب الحج فهم أنفسهم اشترطوا تخلية الطريق وإمكان السير وقضاء الدين ونفقة العيال كما أن بعضهم اشترط الثبوت على الراحلة وكل هذا غير مذكور في الحديث الذي استدلوا به.
- الدليل الثالث:
أنه سفر واجب فلم يشترط فيه المحرم كالمسلمة التي تسافر من دار الحرب والأسيرة التي تخلصت من دار الكفار.
وقد رد الخصوم على هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: أن السفر من دار الحرب وسفر الأسيرة سفر ضرورة لا يقاس عليه سفر الاختيار فإن الأسيرة تخرج بلا محرم لأنها تدفع بذلك ضرراً متيقناً بفوات نفسها وإزهاق روحها أو ذهاب دينها فلا يلزم ذلك بسفر لا ضرر فيه أصلاً فهذا قياس مع الفارق.
الوجه الثاني: كيف قستم خروج المرأة للحج بغير محرم على مسالة خروج الأسيرة من دار الحرب بغير محرم ولم تقيسوا مسألة خروج المعتدة لحج الفريضة مع أن خروج المعتدة الأسيرة من دار الحرب جائز فلو لم يكن هناك فرق بين المسالتين لقستموها هنا.
فإن أجبتم رددتم على استدلالكم.
- الدليل الرابع:
قول عمر ابن الخطاب – رضي الله عنه -:
((أحجوا هذه الذرية ولا تأكلوا أرزاقها وتدعوا أرباقها في أعناقها)) ولم يذكر لهن محرم.
ورد على الاستدلال به على أن الأثر هذا لم يصح وعلى فرض صحته فهو لا يدل على جواز خروج المرأة إلى حج الفرض بغير محرم ولم يرد فيه ذكر النساء أصلاً وإن كن دخلن في القول فإن عدم ذكر المحرم لا يدل على عدم خروجه أو جواز الخروج من غير محرم وهذا الاستدلال مفهوم من فعل عمر – رضي الله عنه - لا من تصريحه فلا يقدم على منطوق النهي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم.
8. الترجيح:
مما سبق يتبين لنا قوة ورجحان القول الأول على القول الثاني لأن أدلتهم صريحة عامة لا دليل على تخصيصها ولأن كلاً من أصحاب القول الثاني والثالث اشترطا في محل النزاع شروطاً لا دليل عليها لا من كتاب ولا سنة فما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاشتراط.
وإن حكم عند هذا بالتعارض بين أدلة القول الأول والثاني – ولا تعارض كما قد تبين – قدمنا أدلة القول الأول لأنها أصرح وأقوى.
ولأن ما اشترطه أصحاب الرأي الثاني والثالث من خروج المرأة بغير محرم مع نسوة ثقات أو رجال ثقات كما عند أصحاب الرأي الثاني فيه يزداد الخوف على المرأة أكثر.
فهذا ما جعلني أقدم القول الأول والله أعلم وأحكم.
جمع وترتيب العبد الفقير إلى الله وراق عبد الرحمن غفر الله له ولوالديه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/61)
ـ[أبو عبد الله الباعمراني]ــــــــ[12 - 02 - 10, 03:29 ص]ـ
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هل يجوز أن تحج المرأة بلا محرم؟
فأجاب: إن كانت من القواعد اللاتي لم يحضن وقد يئست من النكاح ولا محرم لها. فإنه يجوز في أحد قولي العلماء أن تحج مع من تأمنه وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب مالك والشافعي.
انظر مجموع الفتاوى (26/ 13).(100/62)
وضع اليدين في السجود
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[29 - 01 - 10, 12:27 م]ـ
جاء في صفة صلاة النبي للعلامة الألباني رحمه الله في صفة السجود كيف يكون وضع الكفين:
و " كان يجعلهما حذو منكبيه " (1).
وجاء في الحاشية:
(1) هو من حديث أبي حُميد الساعدي رضي الله عنه. وقد مضى قريباً.
فهل في حديث أبي حميد ما يفيد هذا القول؟ (أن اليدين تكونان حذو المنكبين)
وهذا لفظ الحديث: عن أبي حُميد الساعدي. في عشرة من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، منهم أبو قتادة، قال أبو حميد:
أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قالوا: فلم؟ فوالله! ما كنت بأكثرنا له تبعاً، ولا أقدمنا له صحبة! قال: بلى. قالوا: فاعرض. قال:
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا قام إلى الصلاة؛ يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر حتى يقرّ كل عظم في موضعه معتدلاً، ثم يقرأ، ثم يكبر، فيرفع يديه حتى
يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع، ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل؛ فلا يَصُبُّ رأسه
ولا يُقْنع، ثم يرفع رأسه، فيقول:
" سمع الله لمن حمده ". ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما مِنْكَبَيْهِ معتدلاً، ثم يقول:
" الله أكبر ". ثم يهوي إلى الأرض؛ فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه، ويثني
رجله اليسرى، فيقعد عليها، ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ويسجد، ثم يقول:
" الله أكبر ". ويرفع، ويثني رجله اليسرى، فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى
موضعه، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك.
ثم إذا قام من الركعتين؛ كبر، ورفع يديه حتى يحاذي بهما مِنْكَبَيْه؛ كما كبر عند
افتتاح الصلاة. ثم يصنع ذلك في بقية صلاته، حتى إذا كانت السجدة التي فيها
التسليم؛ أَخَّرَ رجله اليسرى، وقعد متوركاً على شقه الأيسر.
قالوا: صدقت؛ هكذا كان يصلي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قال الألباني: أخرجه أبو داود (1/ 116)، والترمذي (2/ 105 - 106)، والدارمي (1/ 313)،
وابن ماجه (1/ 213)، والطحاوي (1/ 131)، والبيهقي (2/ 24 و 72 و 127) عن
عبد الحميد بن جعفر: ثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال:
سمعت أبا حُمَيد في عشرة من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به.
وهو في " المسند " (5/ 424)
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[29 - 01 - 10, 12:30 م]ـ
وقد جاء في حديث وائل بن حجر أن الكفين تكونان حذاء الأذنين:
عن وائل بن حُجر رضي الله عنه قال:
قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كيف يصلي؛ فنظرت إليه: فقام، فكبَّر
ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد،
فلما أراد أن يركع؛ رفع يديه مثلها، - قال: - ووضع يديه على ركبتيه، ثم لما رفع رأسه؛
رفع يديه مثلها، ثم سجد، فجعل كفيه بحذاء أذنيه، ثم قعد، وافترش رجله اليسرى،
ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حَدَّ مرفقه الأيمن على فخذه
اليمنى، ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلَّق حلْقة، ثم رفع أصبعه، فرأيته يحركها؛ يدعو بها.
أخرجه أبو داود (1/ 115)، والنسائي (1/ 141)، والدارمي (1/ 314)، {وابن
خزيمة (1/ 54/2) = [1/ 243/480]}، وابن حبان (485)، {وابن الجارود في " المنتقى "
(208)}، والبيهقي (2/ 27 - 28 و 132)، وأحمد (4/ 318)
والغريب أن رواية التي ذكر فيها حذو منكبيه حكم عليها الألباني بالشذوذ فقال رحمه الله:
وأما رواية عبد الواحد بن زياد عن عاصم به بلفظ: حذو منكبيه - أخرجها البيهقي
(2/ 72 و 111) -؛ فهي رواية شاذة؛ كرواية وكيع عن سفيان.
ويؤيد روايةَ الجماعة: روايةُ عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم:
أنهما حدثاه عن أبيه وائل:
أنه رأى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رفع يديه حين دخل في الصلاة حيال أذنيه ... الحديث. وفي آخره: فلما سجد؛ سجد بين كفيه.
أخرجه مسلم (2/ 13)، وأحمد (4/ 317 - 318)، والبيهقي (2/ 71).
ويؤيد ذلك أن له شواهد من حديث البراء بن عازب، وأبي مسعود الأنصاري:
أما الأول: فأخرجه الترمذي (2/ 60)، والطحاوي عن حفص بن غِيَاث عن
الحجّاج عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء بن عازب:
أين كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يضع وجهه إذا سجد؟ فقال:
بين كفيه. وقال الترمذي:
" حديث حسن ". وزاد في بعض النسخ:
" صحيح ".
قال القاضي أحمد محمد شاكر:
" وهي زيادة جيدة؛ لأن الحديث صحيحٌ إسنادُه، ولا أعرف له علة "!
قلت: علته واضحة ظاهرة؛ فإن الحجاج هذا هو: ابن أرطاة، وقد كان مدلساً، وقد
عنعن الحديث، وفي حفظه ضعف، وفي " التقريب ":
" صدوق كثير الخطأ والتدليس ".
وأما حديث أبي مسعود البدري: فقال ابن أبي شيبة في " المصنف " - كما في
" الجوهر النقي " -: ثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن سالم البَرَّاد قال:
أتينا أبا مسعود الأنصاري في بيته فقلنا: عَلِّمْنا صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فصلى، فلما سجد؛ وضع كفيه قريباً من رأسه.
قلت: وهو في " المسند " (4/ 274) من طريق أبي عَوَانة عن عطاء به دون قوله:
قريباً من رأسه.
وكذلك أخرجه أبو داود عن جرير عنه. وقد مضى لفظه بتمامه في (الركوع)
[ص 634 - 635].(100/63)
ما صحة القول بأن الإمام الشافعي غير مذهبه في مصر مراعاة للعوائد والبيئة المصرية؟
ـ[أبو اسحاق الصبحي]ــــــــ[29 - 01 - 10, 03:22 م]ـ
ما صحة القول بأن الإمام الشافعي غير مذهبه في مصر مراعاة للعوائد والبيئة المصرية؟
علوي بن عبدالقادر السَّقَّاف
السؤال:
هل ثبت أن الإمام الشافعي كان يفتي في العراق بفتاوى ولما ذهب إلى مصر أصبح يفتي بخلاف ذلك لاختلاف البيئة بين مصر والعراق وبالتالي أصبحت له فتاوى تناسب أهل العراق وفتاوى تناسب أهل مصر؟ هكذا ذكر أحد المشايخ على قناة فضائية واستدل بفعل الشافعي على تغير الفتاوى بتغير المكان.
الجواب:
الحمد لله
لا، لم يثبت أنه كان للإمام الشافعي رحمه الله فتاوى تناسب أهل العراق وأخرى تناسب أهل مصر، ولكن المقرر في كتب المذهب الشافعي هو أن الإمام الشافعي كان له مذهبان مذهب في العراق وهو المذهب القديم تلقاه عنه تلاميذه هناك وألَّف فيه كتباً ثم إنه عندما انتقل إلى مصر مروراً بمكة التقى بعدد من العلماء ونقلة الأحاديث وتراجع عن كثير مما كان عليه بالعراق، وهو ما أصبح يُعرف بالمذهب الجديد، ولم يكن آنذاك يُعرف بمذهب العراق ومذهب مصر. وهذا المذهب الجديد قيل إنه تشكَّل قبيل مغادرته العراق إلى مكة، وقيل قبل مغادرته مكة، لكن من المقطوع به أنه كتبه وأصَّله في مصر، فهو إذن لا علاقة له بكونه في مصر أو في العراق
ومما يدل على ذلك:
1 - أنه لو كان الأمر مجرد فتاوى تناسب كل بلد لما أمر رحمه الله بشطب كتبه التي ألَّفها في العراق وحرَّم على الناس روايتها، فقد كان يقول: (ليس في حلٍّ من روى عني القديم) (البحر المحيط) للزركشي (4/ 584)، بل لجعل لكل بلد فتاواه التي تناسبه.
2 - ولو كان الأمر كما يزعم هؤلاء لأفتى أصحابه بالعراق بأقواله القديمة والواقع خلاف ذلك.
3 - أن أئمة المذهب الشافعي والذين هم أدرى به لم يذكر أحدٌ منهم هذا السبب، فهل هؤلاء المتأخرون أعلم بذلك منهم؟!. بل عندما اختار بعضهم شيئاً من أقواله القديمة لم ينسبوها إليه، بل اختاروها لرجحان أدلتها من وجهة نظرهم.
4 - أن أئمة المذهب الشافعي صرَّحوا بأنه لا يجوز تقليد الشافعي في مذهبه القديم ولو كان المقلِّد من أهل العراق، فكيف يزعم هؤلاء أن السبب اختلاف البيئة واختلاف المكان.
5 - لو صح أن سبب تغيير الإمام الشافعي لمذهبه في مصر اختلاف المكان لما قلَّده الشافعية في غير مصر والمعلوم لدى طلاب العلم أن أئمة الشافعية أين ما كانوا قد أخذوا بمذهبه الجديد الذي أسسه في مصر حتى أهل العراق أنفسهم، وكتاب الأم وهو العمدة في المذهب الشافعي إلى الآن؛ ألَّفه في مصر، لذلك قال النووي في المجموع (1/ 66): (كل مسألة فيها قولان للشافعي رحمه الله قديم وجديد، فالجديد هو الصحيح وعليه العمل)، وقال (1/ 68): (ليس للمفتي ولا للعامي المنتسب إلى مذهب الشافعي رحمه الله في مسألةِ القولين أو الوجهين أن يعمل بما شاء منهما بغير نظر بل عليه في القولين العمل بآخرهما) ولم يفرق بين كون هذا المفتي في العراق أو مصر أو غيرهما.
والعجيب في الأمر أن الذين يزعمون أنه غيَّر مذهبه لتغير عوائد الناس وطبائعهم إنما يريدون بهذا الزعم إصدار فتاوى تيسر على الناس ولو خالفت الدليل زاعمين أن الإمام الشافعي أفتى بفتاوى تناسب أهل مصر تيسيراً عليهم، وجهل أولئك أن فتاوى الإمام حسب أصوله في مصر أشد من فتاواه في العراق، ومذهبه في العراق أقرب إلى التيسير، وأنه بنى مذهبه الجديد على الاحتياط، وعدم القول بالمصالح المرسلة التي يدندن حولها القوم، ولا عبرة بالعرف عنده بل العبرة بالنص والالتزام بظاهر النصوص كما سيظهر ذلك من خلال بعض الأمثلة التي سأوردها لك بعد قليل، ولا توجد مسألة واحدة تراجع عنها الإمام لتغير الظروف بين مصر والعراق، والبينة على المدعي، وهيهات!.
ومن أمثلة الفتاوى التي أفتى بها في مصر وكان رأيه فيها أشد من رأيه في العراق كما هو مبثوث في كتب الشافعية:
1 - استعمال أواني الذهب والفضة، في القديم: يكره كراهة تنزيه، وفي الجديد: يكره كراهة تحريم.
2 - المسح على الخفّ المخرق، في القديم: إن كان الخرق لا يمنع المشي عليه جاز، وفي الجديد: إن ظهر من الرِّجل شيء لم يجز.
3 - ترك الفاتحة نسياناً، في القديم: تسقط عنه القراءة بالنسيان، وفي الجديد: لا تسقط.
4 - الغسل من ولوغ الكلب، في القديم: لا يجب غسله، وفي الجديد: يغسل ستاً.
5 - ترك الترتيب في الوضوء ناسياً، في القديم: صحيح، وفي الجديد: باطل.
6 - النوم في الصلاة، في القديم: لا ينقض الوضوء، و في الجديد: ينقض.
7 - امرأة المفقود، في القديم: تتربص أربع سنين من وقت انقطاع خبره، ثم تعتد عدة الوفاة: أربعة أشهر وعشرة أيام، وفي الجديد: لا تعتد ولا تنكح أبداً حتى يأتيها يقين وفاته، فأخذ في القديم بقول ابن عباس رضي الله عنهما الأيسر، وأخذ في الجديد بقول علي رضي الله عنه الأشد.
والأمثلة كثيرة يمكن الرجوع إليها في مظانها، ويلاحظ أنه لا أثر لاختلاف المكان والبيئة في اختلاف قولي الإمام الشافعي القديم والجديد في هذه المسائل كلها، وإنما يرجع سبب الاختلاف إلى إحكام مذهبه وضبطه بالأدلة الشرعية كما قال تلميذه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما قيل له: (ما ترى في كتب الشافعي التي عند العراقيين أحب إليك أم التي عند المصريين؟، قال: عليك بالكتب التي وضعها بمصر، فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يحكمها، ثم رجع إلى مصر فأحكم ذلك). (مناقب الإمام الشافعي للبيهقي 1/ 263 (
فهذا تلميذه وأعرف الناس به أرجع سبب تغير مذهب إمامه إلى الإحكام والضبط، ولو كان للبيئة والمجتمع سبب في ذلك لذكره.
فالقول بأن هذا هو السبب قول باطل وعري عن الصحة ولا يستقيم مع التحقيق العلمي ولا يقوله إلا جاهل أو صاحب هوى.
وليس معنى ذلك أن الفقيه لا يجوز له أن يغير فتواه بتغير الزمان والمكان، بل هذا ممكن في المسائل الاجتهادية المبنية على العرف والمصالح ورفع الحرج، أما المسائل المبنية على الأدلة الشرعية الصحيحة، فهي ثابتة وصالحة لكل زمان ومكان.
والله أعلم.
الدرر السنية
http://www.dorar.net/art/409(100/64)
هل لبس الباروكة محرم شرعا
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[30 - 01 - 10, 02:13 م]ـ
من النوازل المعاصرة لبس باروكة الشعر، فهل لبسها يلحق بالوصل؟
أفيدونا بارك الله فيكم
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[30 - 01 - 10, 04:38 م]ـ
http://www.islam-qa.com/ar/ref/141074/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%A9
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 03:01 ص]ـ
بارك الله فيك، لكن أنا أعلم الخلاف في المسألة، وأريد إثراء النقاش فيها، هل لبس الباروكة هو من الوصل أم ليس منه، لأن هذا هو سبب الخلاف في المسألة.
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[31 - 01 - 10, 03:49 ص]ـ
(17595)
سؤال: أنا شاب في الثلاثين من عمري متزوج حاليًا، ملتزم بديني والحمد لله على هداه، في بداية مرحلة المراهقة بدأ شعر راسي بالتساقط بشكل كثيف جدًا حيث إنه وخلال فترة قصيرة فقدت معظم شعر راسي، حيث أثر ذلك وبشكل كبير جدًا على نفسيتي وعلى تعاملي مع الناس، وبدا شكلي غير مقبول أبدًا، ولم ينفع أي دواء للمعالجة، هذا من باب وصف حالتي قبل أن أجد حلاً، وهو وضع باروكة لاصقة على الرأس تزال مرة عند حلاقة رأسي، وهي مسامية تسمح بدخول الماء إلى معظم فروة الرأس، ومعها أصبح وضعي مختلفًا، وأفضل حالاً والحمد لله، ومن باب أن الدين يسر وليس عسرًا أريد منك يا شيخنا أن أستفتيك بهذا الموضوع وأثر ذلك على الوضوء وغسل الجنابة؟
الجواب: عليك أن ترضى بقضاء الله تعالى وقدره، وأن تبقى على ما أنت عليه، وتترك استعمال هذه الباركة اللاصقة، ولو كانت تزال عند عمل الحلاقة، ولو كانت تسمح بدخول الماء إلى فروة الرأس، وذلك لأن لبسها يدخل في وصل الشعر، فقد لعن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الواصلة والمستوصلة، ولو كان الوعيد في حق النساء، ففي الرجال كذلك، وإذا تساقط شعر الرأس كله، فليس ذلك عيبًا، فإن كثيرًا من الرجال يصابون بهذا الصلع، الذي هو انحسار الشعر من الرأس، ويسترون الرأس بالقلنسوة وهي الطاقية وفوقها العمامة وهي الغترة، ولا يكون في ذلك شيء من العيب، ولأن هذه الباروكة قد تحول بين الماء وبين الرأس عند المسح في الوضوء، فإن الواجب عندنا مسح جميع الرأس، بحيث يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه، وترفع القلنسوة عند الوضوء وكذلك عند الغسل، ويغسل الرأس غسلاً كاملاً مثل الجنابة. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
14/ 11/1429هـ
(12697)
سؤال: أنا شاب متزوج ولله الحمد وقد رزقني الله بزوجة من ذوات الشعر الخشن وسؤالي هو: هل يجوز أن أدع زوجتي تلبس شعراً مستعاراً أو ما يسمى بالباروكة ذات الشعر الناعم بحيث لا تصل شعرها به وإنما تلبسه فوق شعرها وذلك في فترة الاستمتاع بها (الجماع) بحيث لا يراها بهذا الشعر المستعار إلا إنا وفي فترة الاستمتاع؟
الجواب: أرى أنه لا يجوز، وشعر الرأس طبيعي، سواء كان خشنًا أو ناعمًا، وليس نعومته تسبب ما يكون لذة في الاستمتاع أو نحو ذلك، وقد ورد النهي والتحريم لوصل الشعر بشعر مستعار وما أشبه ذلك، فعليك أن تقنع بما قدر الله، ولا تتكلف بما لا يجوز. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
7/ 10/1425هـ
(16660)
سؤال: ما حكم من تلبس الباروكة عند الضرورة مثل مرض السرطان الذي يستخدم فيه الكيماوي الذي يسقط الشعر؟
الجواب: يجوز ذلك عند أشد الضرورة، إذا تساقط شعر المرأة بسبب استخدام الكيماوي الذي يسقط معه الشعر، واحتاجت إلى أن تستر نفسها وأن تتجمل عند زوجها، فلها لباس هذه الباروكة وقت الحاجة، والنهي ورد عن وصل الشعر في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "لعن الله الواصلات والمستوصلات". والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
14/ 1/1429هـ
(1607)
سؤال: محل تجاري يتم فيه بيع شعر طبيعي وشعر اصطناعي وباروكة تستخدم كوصلات شعر، علمًا بأن معظم إن لم يكن كل زبائن هذا المحل غير مسلمين؟
الجواب: اعلم أنه لا يجوز بيع كل شيء محرم في الإسلام، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه، ولو كان المشتري كافرًا، وقد ثبت أن الخمر لما حرمت أراد أناس أن يبيعوها فمنعهم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وأمرهم بإتلافها ولو كان المشتري كافرًا، وقد قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه" ولعن اليهود الذين حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، وكذلك لعن الخمر وبائعها ومشتريها، وآكل ثمنها، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، وشاربها وساقيها، وعلى هذا لا يجوز بيع الشعر طبيعيًا أو غير طبيعي، وذلك لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لعن الواصلة والمستوصلة، أي التي تصل الشعر بغيره، لأنه تدليس وإيهام أنها طويلة الشعر مما يزيد في جمالها وهو كذب، وكذا الباروكة لا يجوز بيعها، لأنها شعر يوضع على الرأس فيدخل في الوصل المحرم، فأما الصبغات فلا يجوز منها الأسود الخالص للشيب، فقد ذكر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قومًا يصبغون بالسواد وقال: "لا يريحون رائحة الجنة".
ثم إذا بعت هذه الأشياء سابقًا ثم بقي الثمن عندك فعليك التوبة، ولا يلزمك رد شيء من المال إلى المشتري لقول الله تعالى: {قمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله} فالتوبة تكفي ولو كنت في شك من أول فتح المكان، وعليك أن لا تعود إلى بيع مثل هذه المحرمات، والله يعفو عما سلف. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
سؤال: إذا قلنا بتحريم (الباروكة) فهل يجوز لبسها عند زوجها؟
الجواب: لا يجوز لبس هذه الباروكة التي هي شعر صناعي يُوضع على الرأس يُوهم أنه شعر طبيعي، فلا يجوز لبسه عند الزوج ولا عند غيره؛ فقد لعن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الواصلة والموصولة وهي التي يُوصل شعرها بشعر غيره، وذلك من التدليس وإيهام حُسن الشعر وطوله.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين(100/65)
ما حكم المشاركة في صندوق التقاعد CIMR
ـ[أبو فاطمة الإدريسي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 03:10 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لقد سمعت من يحرم المشاركة في الصندوق الوطني للتقاعد (بالمغرب)،لكن ليس لدي تفصيل و لا أدلة في الموضوع
أرجو من الإخوة الذين لهم اطلاع على المسألة أن يوافونا بالجواب
و جزاكم الله خيرا(100/66)
ما مدى صحة قول الشافعي هذا؟
ـ[أبو أميمة المغترب]ــــــــ[31 - 01 - 10, 03:41 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
يرى الشافعي رحمه الله أن الظفر المنهي عن الذبح به في حديث رافع بن خديج في الصحيحين والذي فيه: قلت للنبي r : إننا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، فقال: ((ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوه، ما لم يكن سن ولا ظفر، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة))، قلت: يرى بأنه ليس المقصود به ظفر الإنسان، لأنّه لو كان المراد به ذلك لقال فيه ما قال في السن حيث جاء في لفظ رواية أخرى: ((فإن السن عظم من الإنسان)) [الشافعي في مسنده، كتاب الذبائح والصيد ص (1832) رقم (1604). والبيهقي في: معرفة السنن والآثار (13/ 454). والحميدي في مسنده، في أحاديث رافع بن خديج الأنصاري (1/ 388) رقم (414)] ولكن الظاهر أن المراد بالظفر نوع من الطيب من بلاد الحبشة، وهو لا يفري فيكون في معنى الخنق.
السؤال: هل قول الشافعي صحيح؟ وإذا لم يكن كذلك فكيف يرد عليه؟ وجزى الله خيرا على من أعانني على الجواب عن هذا السؤال.
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[01 - 02 - 10, 09:25 م]ـ
قال الشيخ عبد المحسن الزامل في شرحه لبلوغ المرام (كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح - ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) ما نصه:
( ... ، "ليس السن والظفر أما السن فعظم" وفيه خلاف كثير في: هل هي خاص بمجرد السن؟ أو أنه عظم يشمل جميع أنواع العظام؟ وهذا هو الأظهر، يشمل جميع أنواع العظام، فالعظم لا تحل ذكاته؛ لأنه إن كان عظم مأكول اللحم فالتذكية هذه تنجسه؛ لأنه طعام إخواننا من الجن، وإن كان عظم ميتة فهو نجس على قول الجمهور، وإذا كان نجس فلا تحصل الذكاة بنجس.
فهو إما أن يكون طاهرا فلا يجوز تنجيسه، وإما أن يكون نجسا فلا تجوز التذكية به؛ ولهذا علل قال: "السن فعظم" وقوله: "عظم" هذا تعليل لا بد أن يكون مقصودا، وليس المقصود من جهة أنه خاص بالسن وأنه لا يذكى بالسن وحده.
"وأما الظفر فمدى الحبشة" يظهر والله أعلم أن الظفر مدى الحبشة؛ يعني مدى خاص بهم، وإلا فالحبشة يذبحون بالسكين؛ فلا يقال لا يحل الذبح بالسكين، لكن مدى الحبشة يعني أنهم اختصوا بالذبح بالظفر، وقيل الظفر نوع من الطين لكن الأظهر أنه ظفر، وأن الظفر لا يحل الذكاة به؛ لأنه لا يحصل به فري الأوداج ولا يحصل به المقصود؛ فلهذا أيضا هو في الحقيقة فيه تشبه بالحبشة؛ ولهذا قال: فمدى الحبشة، فهو مدية خاصة بهم. أما السكين فليست خاصة بهم، فهم يذبحون بها، لكن السكين لهم ولغيرهم؛ فنص على ظفر لخصوصهم بها.) انتهى.
لعل هذا يفيدك أخي، أفادنا الله وإياك ما يصلح أمر ديننا ودنيانا وآخرتنا.(100/67)
كيفية ضبط المذهب في الفقه؟؟ (الحنبلي)
ـ[حكيم بن عبدالله]ــــــــ[31 - 01 - 10, 04:48 ص]ـ
إخواني الأفاضل موضوع لطالما أرّق من يفكر في ضبط الفقه
لأنني سمعت أحد طلبة العلم - وهو دكتور في الفقه - البارزين في الفقه وممن ضبطوا الخلاف العالي وفقه الله يقول:
(كثير ممن يتكلمون في الفقه وبعضهم دكاتره يتكلمون خبط عشواء ولا يعرفون المذهب ولم يضبطوه فلا يعرفون المذهب من غيره) أو كلام نحو هذا.
فكيف يضبط طالب العلم المبتدئ المذهب الحنبلي وماهي الطريقة المثلى لذلك؟؟
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[31 - 01 - 10, 12:28 م]ـ
أحسنتَ.
وإنِّي لأقولُ قالةً، أنسبها للمحقِّقين، وأتحمَّلُ عائدتها، وأزعم أنها طريقة الموفَّقين، ألا وهي: أنَّ طالبَ الفقه لا يمكن أن يعلو كعبه في الفقه؛ حتى يتخرَّج على الطريقةِ المسلوكة، والجادَّة الصحيحة، من العنايةِ بمذهبٍ معتبرٍ؛ تخَرُّجاً لا تعصُّباً، والتدرُّج على طرائق أهله، والعناية بمختصراته المعتمدة؛ حفظاً أو استظهاراً، والعناية بالدليل.
فإذا وُفِّقَ لهذه، وكان ذا همَّةٍ = أخذت به همَّتُه لمعرفة الخلاف العالي، والعناية بمسالك الترجيح، وأصبحَ متقناً للفنِّ على طرائق الفقهاء، وسلمت له أصوله، وانضبطت له قواعده.
فحيئنذٍ؛ فليهنه العلم والفقه، وليفرح بسلوكه زمرةَ المتفقِّهين.
لأنني سمعت أحد طلبة العلم - وهو دكتور في الفقه - البارزين في الفقه وممن ضبطوا الخلاف العالي وفقه الله يقول:
(كثير ممن يتكلمون في الفقه وبعضهم دكاتره يتكلمون خبط عشواء ولا يعرفون المذهب ولم يضبطوه فلا يعرفون المذهب من غيره) أو كلام نحو هذا.
أما ما ذكره شيخُك؛ فهو صحيحٌ، ومنتشرٌ - وللأسف - بين كثير من طلبة العلم - على ذكاء كثيرٍ منهم وفطنتهم -، وقد ناقشتُ اليوم أحد خرِّيجي "المعهد العالي للقضاء" في مسألةٍ تتعلَّق بـ"القتل الخطأ"، فأتى فيها بالعجائب من تلفيق التفقّه!، يتكلم بحدسٍ وارتجالٍ علميٍّ ضعيف، وألزمتُه بلوازم على كلِّ ما قال، فحار جداً مما يقول، وقال أربع مرَّات: هذا قتل خطأ، وقال أربع مرَّات: هذا قتلٌ ليس بخطأ!
فقلتُ له: قد آتاك الله ذكاءً، ولن يعينك ذكاؤك على فهم هذه الصور إلاَّ إذا سلكتَ الجادَّة في دراسة المذهب.
وهذا كلُّه لا يعني هجر الدليل، فالدليل هو الأصل، وعليه المعوَّل، وإليه المعاد.
وما طلبتَه أخي؛ ستجده موسَّعاً عن طريق البحث، وكذلك في "ملتقى المذاهب الفقهيَّة".
والله أعلم.
ـ[عبدالله بورغد]ــــــــ[04 - 02 - 10, 11:58 ص]ـ
بارك الله فيكم يا اخوان على الموضوع
فعلاً موضوع يستحق مزيدا من الايضاح مع التمثيل من واقع الناس ونرجو من الاخوان ذكر التجارب.! .. !
واعتذر لصاحب الموضوع على الطلب هنا
ـ[محمد بن سعد المالكى]ــــــــ[05 - 02 - 10, 05:10 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو عاصم المغربي]ــــــــ[05 - 02 - 10, 06:16 ص]ـ
بارك الله فيك وفي الإخوة ..
ومشاركتي في هذا الموضوع أجملها في نقاط:
1. إخلاص النية لله تعالى في طلب الفقه، واستحضار معنى حديث معاوية -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه سمعه يقول: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ... ) [البخاري] الحديث.
2. أن يتفقه على أحد المذاهب المتبوعة، (الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي) أو الظاهري على خلاف، وذلك بأن ينظر في المذهب الذي عليه أهل بلده، فيدرسه ويعتني به.
3. أن يعلم أن التمذهب على هذه المذاهب إنما هو من باب التخرج عليه والاستعانة به، لا أن يقع في التعصب لها ولا الموالاة والمعادة بحسبها، وإنما لأنها أخذت حظاً من التقرير والتحرير والتخريج والتنقيح والتحقيق والاهتمام والبحث عبر سنين متطاولة، منذ أسسها الأئمة في حياتهم قبل عشرة قرون إلى الآن، ومعلوم أن العمل الذي تتابع على الاهتمام به أعداد كبيرة من أهل العلم عبر السنين، ليس كعمل فردٍ واحدٍ في عصر كعصرنا.
4. أن يقصد مختصراً يسيراً في مذهبه الذي ينتمي إليه، بحيث يكون هذا المختصر يجمع بين أمرين:
- التزام قول واحد في في المذهب، يكون هذا القول هو المشهور والراجح.
- اختصاره وعدم طوله ووضوح عبارته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/68)
5. ثم يختار متناً أوسع منه مما اشتهر الاعتناء به في بلده، كمتن (زاد المستقنع) أو (دليل الطالب) لدى الحنابلة، وإن كان الأول شهير في حنابلة نجد، والثاني في حنابلة الشام، فيقرأ عليه شرحين، شرح مختصر كالروض المربع (يضبطه جيداً ويستظهره)، ثم شرح متوسع كالممتع للعثيمين.
6. يقرن ذلك بحفظ لـ (المحرر) لابن عبدالهادي أو (بلوغ المرام) لابن حجر، فقد قال الحنابلة: (متن زادٍ وبلوغِ ... كافيانٍ في نبوغِ)؛ لأن في متن البلوغ أو المحرر أحاديث لابد من للفقيه من اسحضارها.
7.يقرأ في أصول الفقه (المختصر) لابن اللحام البعلي أو (قواعد الأصول) للقطيعي أو (المدخل) لابن بدران أو (مختصر التحرير) لابن النجار أو أي كتاب يعتني بإظهار قول الحنابلة في أصول الفقه، طبعاً ذلك بالتدرج المعروف.
8. يقرأ معها (المدخل المفصل) للشيخ بكر أبو زيد، لأن فيه معلوماتٍ مهمة عن المذهب ورجاله وكتبه واصطلاحاته مما لم يجمعه مؤلف مثله.
9. تكرار قراءة كتاب مما قد اعتمده في الفقه والأصول، فيكرر (الروض المربع) في الفقه -مثلاً- و (مختصر البعلي) في الأصول و (المدخل المفصل).
وقد كان التكرار هذا مفيداً جداً للعلماء، فقد كان (البابطين) رحمه الله -مفتي نجد في زمنه- يفتي من (الروض) ويكثر تكراره، وكان ابن عثيمين -رحمه الله- يكرر قراءته.
10. العناية بالقواعد الفقهية الكلية الكبرى فيقرأ فيها (الأشباه والنظائر) للسيوطي، ولو قرأ (الوجيز) للبورنو فحسن، ثم يقرأ بعدها (تحفة أهل الطّلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب) للسعدي.
11. بعد ذلك يكون الطالب قد تأهل للإطلاع على كتب المذهب المتقدمة كالمغني والشرح الكبير وكشاف القناع والانصاف والفروع وشرح المنتهى وغيرها، بل يكون متأهلاً للترجيح والاختيار ولكن مع معرفة تامة بالمذهب.
ولا بأس لو قرأ رسائل الماجستير والدكتوراه في الفقه والأصول.
12. ولا أنسى قراءة شرح لكتب الحديث كـ (سبل السلام شرح بلوغ المرام) للصنعاني وكذلك (منحة العلام) شرح عبدالله الفوزان وهو جيد، و (نيل الأوطار) للشوكاني (وفتح الباري) لابن حجر وابن رجب، وشرح النووي على مسلم، وكذلك الكتاب الرائع (زاد المعاد) لابن القيم.
مع التنبه أن هذه الكتب الواردة في هذه الفقرة كلها لا تلتزم المذهب، وهو حاجتك.
هذا ما تيسّر كتابته، واعذرني على التقصير والخطأ.
والله أعلم
ـ[العارض]ــــــــ[30 - 03 - 10, 03:02 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[حكيم بن عبدالله]ــــــــ[01 - 04 - 10, 10:11 ص]ـ
خليل الفائدة
جزاك الله الجنة على ماسطرت هنا
ـ[ابوعمر الدغيلبي]ــــــــ[01 - 04 - 10, 04:44 م]ـ
توجيه من شيخنا صالح العصيمي حفظه الله في درس بلوغ القاصد في طريقة التفقه في المذهب
ـ[حكيم بن عبدالله]ــــــــ[12 - 06 - 10, 12:15 ص]ـ
توجيه من شيخنا صالح العصيمي حفظه الله في درس بلوغ القاصد في طريقة التفقه في المذهب
جزاك الله الجنّة أخي ابا عمر
ـ[حكيم بن عبدالله]ــــــــ[22 - 06 - 10, 12:28 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
وإياك أخي العارض
ـ[ابوعمر الدغيلبي]ــــــــ[22 - 06 - 10, 03:45 م]ـ
جزاك الله الجنّة أخي ابا عمر
و إياك بارك الله فيك
ـ[نايف الشمري]ــــــــ[24 - 06 - 10, 02:08 م]ـ
[ QUOTE= أبو عاصم المغربي;1224084]
7.يقرأ في أصول الفقه (المختصر) لابن اللحام البعلي أو (قواعد الأصول) للقطيعي أو (المدخل) لابن بدران أو (مختصر التحرير) لابن النجار أو أي كتاب يعتني بإظهار قول الحنابلة في أصول الفقه، طبعاً ذلك بالتدرج المعروف.
ماعلاقة كتاب ابن بدران بكتب الاصول لو وضعته والله اعلم مع كتاب الشيخ بكر لكان افضل؟؟؟؟
ـ[حكيم بن عبدالله]ــــــــ[05 - 07 - 10, 10:46 م]ـ
للرفع
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[06 - 07 - 10, 01:34 ص]ـ
[ QUOTE=
ماعلاقة كتاب ابن بدران بكتب الاصول لو وضعته والله اعلم مع كتاب الشيخ بكر لكان افضل؟؟؟؟
قد عقد ابن بدران رحمه الله العقد الخامس في الأصول الفقهية (أصول الفقه) التي دونها الأصحاب ,
وقد أبان الشيخ رحمه الله عن علم واسع وهو من أنفع ما قرأت في مرحلة ما بعد الورقات ومعاقد الفصول.
ـ[فهد الفارس]ــــــــ[06 - 07 - 10, 08:43 ص]ـ
[ QUOTE= أبو عاصم المغربي;1224084] بارك الله فيك وفي الإخوة ..
7.يقرأ في أصول الفقه (المختصر) لابن اللحام البعلي
اخي الكريم هل عندك هذا الكتاب
ـ[حكيم بن عبدالله]ــــــــ[11 - 07 - 10, 11:23 م]ـ
للرفع(100/69)
هل هذا الفعل مفسق
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 04:51 ص]ـ
إذا باشر الرجل امرأة أجنبية باللمس والملاعبة دون أن يولج، فهل يعد فاسقا؟ لأن الإيلاج هو مناط الحكم بالزنا، وما قبله ليس منه ولا يوجب الجد.
ملحوظة: معاذ الله تعالى أن نشجع مثل هذا أو نهون من شأنه، لكن أريد فقط تحقيق الحكم الشرعي.
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[31 - 01 - 10, 07:17 ص]ـ
عن معاذ بن جبل أنه كان قاعدا عند النبى (فجاءه
رجل فقال يا رسول الله ما تقول فى رجل أصاب من امرأة لا تحل له فلم يدع شيئا
يصيبه الرجل من امرأته إلا قد أصابه منها إلا أنه لم يجامعها فقال: توضأ وضوءا
حسنا ثم قم فصل.)). قال فأنزل الله عز وجل هذه الآية (أقم الصلاة طرفى النهار
وزلفا من الليل) الآية فقال معاذ بن جبل أهى له خاصة أم للمسلمين عامة فقال: بل
هى للمسلمين عامة.)).
صحيح.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 07:43 ص]ـ
إذا باشر الرجل امرأة أجنبية باللمس والملاعبة دون أن يولج، فهل يعد فاسقا؟ لأن الإيلاج هو مناط الحكم بالزنا، وما قبله ليس منه ولا يوجب الجد.
ملحوظة: معاذ الله تعالى أن نشجع مثل هذا أو نهون من شأنه، لكن أريد فقط تحقيق الحكم الشرعي.
أخي الفاضل:
من بابِ المُدارَسةِ لا الإجابةِ والقطعِ أقول:
ليسَ الفسقُ هو أوحدَ المحذوراتِ في اقترافِ الكبائرِ كالزِّنا ليُعلَّقَ به تلاقي الختانانِ , وغايةُ ما في المباشرةِ من غير إيلاجٍ درأُ الحدِّ عن الفاعلِ كما قلتَ حفظك اللهُ.
وسؤالُكَ هذا يرتبطُ بالخلافِ القائمِ بين العلماءِ في حدِّ الفِسقِ هل هو ارتكابُ موجبِ الحدِّ , أو اقترافُ المتوعَّدِ عليهِ بوعيدٍ في الآخرةِ , أو فعلُ ما يُشعرُ بقلةِ دينِ الفاعلِ ويسقطُ عدالتهُ , أو ينظرُ في الغالبِ على حالهِ من حيثُ الطاعةُ والمعصيةُ , أو فعلُ ما حرَّمهُ الشارعُ لذاتهِ لا لكونهِ وسيلةً.
وعلى هذا الأخيرِ حملَ بعضُ العلماءِ لمسَ الأجنبيةِ وتقبيلها فجعلوهُ صغيرةً لأنَّهُ محرمٌ لغيرهِ إذ الغالبُ فيه الإفضاءُ إلى فاحشة الزنا التي هي كبيرةٌ باتفاقٍ.
وليس هذا بسديدٍ والعلمُ عند الله تعالى , لأنَّ مُجَرَّدَ مسِّ الأجنبيَّةِ فيه وعيدٌ عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فإنَّهُ قال {لأن يُطعَنَ في رَأسِ أحَدكمْ بمِخيَطٍ مِنْ حديدٍ خيرٌ لهُ من أنْ يَمَسَّ امرَأةً لا تحِلُّ لهُ} وهو بذلك كبيرةٌ عند من يحدُّ الكبيرةَ بالوعيدِ إن صحَّ حملُ احديثِ على الوعيدِ , وإذا كان هذا في مجرد المس فما بالك بالقبلةِ والمفاخذةِ وكلِّ ما هو أشنعُ مما لا يلتقي فيهِ خِتانانِ.
وقد حملَ بعضُ أهلِ العلمِ الكبيرةَ والصغيرةَ وجعل ذلك مردوداً لما هو أكبرُ وأصغرُ , بمعنى أنَّ الذنبَ قد يكونُ صغيرةً وكبيرةً معاً , كما هو حالُ من يفاخذُ أجنبيةً دون إيلاجٍ , ففعلهُ صغيرةٌ بالنسبةِ للوطءِ التامِّ , وكبيرةٌ بالنسبة للنظرِ والمخاطبة بالغزلِ , والله أعلمُ
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[31 - 01 - 10, 08:07 ص]ـ
وما قبله ليس منه ولا يوجب الجلد ....
بل قد يجلد دون أن يبلغ عقاب الزاني .. أو يحبس أو .....
فمثل هذه الأفعال الفسقية التي لم ينص الشرع بنص في طريقة العقاب عليها يجتهد فيها الحاكم باجتهاده فعقاب مرتكبها بحسب حاله وحال من حوله ينظر إلى تكرر ذلك الفعل منه من عدم تكرره وانتشاره عند من حوله من عدم انتشاره عندهم إلخ ...
وليتك تراجع مثلا كتاب "السياسة الشرعية" لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، فإنه مفيد جداً في هذا الباب
والله أعلمُ
ومنكم نستفيد
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 11:23 ص]ـ
عن معاذ بن جبل أنه كان قاعدا عند النبى (فجاءه
رجل فقال يا رسول الله ما تقول فى رجل أصاب من امرأة لا تحل له فلم يدع شيئا
يصيبه الرجل من امرأته إلا قد أصابه منها إلا أنه لم يجامعها فقال: توضأ وضوءا
حسنا ثم قم فصل.)). قال فأنزل الله عز وجل هذه الآية (أقم الصلاة طرفى النهار
وزلفا من الليل) الآية فقال معاذ بن جبل أهى له خاصة أم للمسلمين عامة فقال: بل
هى للمسلمين عامة.)).
صحيح.
ما الشاهد من الحديث على المسألة حفظك الله؟
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 12:09 م]ـ
أخي الفاضل:
من بابِ المُدارَسةِ لا الإجابةِ والقطعِ أقول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/70)
ليسَ الفسقُ هو أوحدَ المحذوراتِ في اقترافِ الكبائرِ كالزِّنا ليُعلَّقَ به تلاقي الختانانِ , وغايةُ ما في المباشرةِ من غير إيلاجٍ درأُ الحدِّ عن الفاعلِ كما قلتَ حفظك اللهُ.
وسؤالُكَ هذا يرتبطُ بالخلافِ القائمِ بين العلماءِ في حدِّ الفِسقِ هل هو ارتكابُ موجبِ الحدِّ , أو اقترافُ المتوعَّدِ عليهِ بوعيدٍ في الآخرةِ , أو فعلُ ما يُشعرُ بقلةِ دينِ الفاعلِ ويسقطُ عدالتهُ , أو ينظرُ في الغالبِ على حالهِ من حيثُ الطاعةُ والمعصيةُ , أو فعلُ ما حرَّمهُ الشارعُ لذاتهِ لا لكونهِ وسيلةً.
وعلى هذا الأخيرِ حملَ بعضُ العلماءِ لمسَ الأجنبيةِ وتقبيلها فجعلوهُ صغيرةً لأنَّهُ محرمٌ لغيرهِ إذ الغالبُ فيه الإفضاءُ إلى فاحشة الزنا التي هي كبيرةٌ باتفاقٍ.
وليس هذا بسديدٍ والعلمُ عند الله تعالى , لأنَّ مُجَرَّدَ مسِّ الأجنبيَّةِ فيه وعيدٌ عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فإنَّهُ قال {لأن يُطعَنَ في رَأسِ أحَدكمْ بمِخيَطٍ مِنْ حديدٍ خيرٌ لهُ من أنْ يَمَسَّ امرَأةً لا تحِلُّ لهُ} وهو بذلك كبيرةٌ عند من يحدُّ الكبيرةَ بالوعيدِ إن صحَّ حملُ احديثِ على الوعيدِ , وإذا كان هذا في مجرد المس فما بالك بالقبلةِ والمفاخذةِ وكلِّ ما هو أشنعُ مما لا يلتقي فيهِ خِتانانِ.
وقد حملَ بعضُ أهلِ العلمِ الكبيرةَ والصغيرةَ وجعل ذلك مردوداً لما هو أكبرُ وأصغرُ , بمعنى أنَّ الذنبَ قد يكونُ صغيرةً وكبيرةً معاً , كما هو حالُ من يفاخذُ أجنبيةً دون إيلاجٍ , ففعلهُ صغيرةٌ بالنسبةِ للوطءِ التامِّ , وكبيرةٌ بالنسبة للنظرِ والمخاطبة بالغزلِ , والله أعلمُ
بارك الله فيك أيها الحبيب على التفاعل،
لكن ألا ترى معي أنه من الصعب الحكم على مسلم بالفسق اعتمادا على دليل أقل ما يمكن أن يقال فيه أنه مختلف فيه، إن لم يكن ضعيفا، فهو من رواية شداد بن سعيد وهو مختلف فيه وقد خالفه من هو أوثق منه كما عند ابن أبي شيبة، وعلى صحته فهل يتصور ترتيب هذا الوعيد العظيم على مجرد المس، مما يقوي حمله إن صح على الجماع.
فهل يمكن تفسيق المسلم بحديث أقرب إلى الضعف منه إلى الصحة، مع دلالته الضعيفة؟
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: (لو اشتغل بعمل صغير عن كبيرة: كالقبلة والمعانقة عن الزنا)
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 12:21 م]ـ
بل قد يجلد دون أن يبلغ عقاب الزاني .. أو يحبس أو .....
فمثل هذه الأفعال الفسقية التي لم ينص الشرع بنص في طريقة العقاب عليها يجتهد فيها الحاكم باجتهاده فعقاب مرتكبها بحسب حاله وحال من حوله ينظر إلى تكرر ذلك الفعل منه من عدم تكرره وانتشاره عند من حوله من عدم انتشاره عندهم إلخ ...
وليتك تراجع مثلا كتاب "السياسة الشرعية" لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، فإنه مفيد جداً في هذا الباب
والله أعلمُ
ومنكم نستفيد
بارك الله فيك اخي الكريم، لكن ما تتحدث عنه خارج الموضوع، أنا لم أقل (ولا يوجب الجلد) بل قلت (الحد) فسبق القلم ب (الجد)، أما التعزير فهذا موضوع آخر، لكن تعقيبي وموضوعي هو في وصفك لهذه الأعمال بالفسقية، ما دليلك بارك الله فيك؟
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 12:31 م]ـ
وليس هذا بسديدٍ والعلمُ عند الله تعالى , لأنَّ مُجَرَّدَ مسِّ الأجنبيَّةِ فيه وعيدٌ عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فإنَّهُ قال {لأن يُطعَنَ في رَأسِ أحَدكمْ بمِخيَطٍ مِنْ حديدٍ خيرٌ لهُ من أنْ يَمَسَّ امرَأةً لا تحِلُّ لهُ} وهو بذلك كبيرةٌ عند من يحدُّ الكبيرةَ بالوعيدِ إن صحَّ حملُ احديثِ على الوعيدِ , وإذا كان هذا في مجرد المس فما بالك بالقبلةِ والمفاخذةِ وكلِّ ما هو أشنعُ مما لا يلتقي فيهِ خِتانانِ.
ومن قال: إن هذا الأثر صحيح أو مقبول؟!
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[31 - 01 - 10, 01:20 م]ـ
لكن تعقيبي وموضوعي هو في وصفك لهذه الأعمال بالفسقية، ما دليلك بارك الله فيك؟
إذن يا أخي ما حد الفسق عندك؟
أفدنا
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 02:05 م]ـ
إذن يا أخي ما حد الفسق عندك؟
أفدنا
حد الفسق عند العلماء هو ارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، فما دليلك أخي الكريم على ان هذه الأعمال من الكبائر؟
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 06:28 م]ـ
ومن قال: إن هذا الأثر صحيح أو مقبول؟!
وفي مقابلِ اعتراضكَ: ومن لم يقل إنهُ صحيحٌ أو مقبول.؟؟
هذا الحديثُ رواهُ الطبرانيُّ والبيهقيُّ والرويانيُّ , وحكَم بصحَّتهِ الحافظُ الهيثميُّ في المجمعِ قال (ورجالُهُ رجالُ الصَّحيحِ) , وصحّحهُ المنذريُّ وقال (ورجال الطبراني ثقاتٌ , رجالُ الصحيح) , وصحّحهُ الألبانيُّ في الجامع.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 06:38 م]ـ
بارك الله فيك أيها الحبيب على التفاعل،
لكن ألا ترى معي أنه من الصعب الحكم على مسلم بالفسق اعتمادا على دليل أقل ما يمكن أن يقال فيه أنه مختلف فيه، إن لم يكن ضعيفا، فهو من رواية شداد بن سعيد وهو مختلف فيه وقد خالفه من هو أوثق منه كما عند ابن أبي شيبة، وعلى صحته فهل يتصور ترتيب هذا الوعيد العظيم على مجرد المس، مما يقوي حمله إن صح على الجماع.
فهل يمكن تفسيق المسلم بحديث أقرب إلى الضعف منه إلى الصحة، مع دلالته الضعيفة؟
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: (لو اشتغل بعمل صغير عن كبيرة: كالقبلة والمعانقة عن الزنا)
ليسَ كلُّ خلافٍ في الراوي يضعِفُ روايتهُ ويسقطُ عدالته , وشداد بنُ سعيدٍ وثًّقهُ أكثرُ النُّقادِ والعلماءِ ومنهم الإمام أحمدُ وابنُ معينٍ وغيرهما , وجاءَ جرحُهُ عند بعضهم غيرَ مُفسَّرٍ , وهو في الجملةِ ثقةٌ ولهُ أخطاءُ عبَّر عنها ابنُ حبانَ بقوله (رُبما أخطأ) وهذا التعبيرُ بربما يشيرُ إلى ندرة ذلك منهُ , والله أعلمُ.
لم أعِ يا أبا عائشةَ قولك بمخالفةِ من هو أوثقُ منهُ له في مصنفِ ابن أبي شيبةَ , فأرجوك التفصيلَ وفقك الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/71)
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 08:10 م]ـ
حد الفسق عند العلماء هو ارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، فما دليلك أخي الكريم على ان هذه الأعمال من الكبائر؟
في حد الفسقِ قريبٌ من ثمانيةِ أقوالٍ يا أبا عائشةَ لا ينبغي الاقتصارُ على بعضها إلزاماً إلا بدليل.
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[01 - 02 - 10, 05:30 ص]ـ
ليسَ كلُّ خلافٍ في الراوي يضعِفُ روايتهُ ويسقطُ عدالته , وشداد بنُ سعيدٍ وثًّقهُ أكثرُ النُّقادِ والعلماءِ ومنهم الإمام أحمدُ وابنُ معينٍ وغيرهما , وجاءَ جرحُهُ عند بعضهم غيرَ مُفسَّرٍ , وهو في الجملةِ ثقةٌ ولهُ أخطاءُ عبَّر عنها ابنُ حبانَ بقوله (رُبما أخطأ) وهذا التعبيرُ بربما يشيرُ إلى ندرة ذلك منهُ , والله أعلمُ.
لم أعِ يا أبا عائشةَ قولك بمخالفةِ من هو أوثقُ منهُ له في مصنفِ ابن أبي شيبةَ , فأرجوك التفصيلَ وفقك الله.
أنا لا أريد مناقشة صحة الحديث من ضعفه, وإن كان قولهم (رجاله رجال الصحيح) أو (رجاله ثقات) فيه إشارة إلى ضعفه، فضلا عن عدم إيراده في مدونات السنة الكبرى، لكن ما أريد قوله هل يمكن تفسيق آلاف المسلمين بحديث أكثر ما يمكن أن تقول فيه أنه حسن ولا يسلم لك ذلك، فضلا عن دلالته والتي لا تسعفك كثيرا، فتفسيق هذه الألوف المؤلفة من الأمة لا يكون إلا بالقطع أو غالب الظن على الأقل.
أما ما ذكرته عن ابن أبي شيبة فهو دليل آخر على ضعف رواية الطبراني، فإن الطبراني أخرج الحديث من رواية شداد بن سعيد عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله الشخير عن معقل بن يسار مرفوعا، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق بشير بن عقبة عن العلاء عن معقل موقوفا بلفظ: (أن يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به رأسي أحب إليّ من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم)، و يشير بن عقبة أوثق من شداد فهو من رجال الشيخين، فروايته مقدمة، والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[01 - 02 - 10, 05:33 ص]ـ
في حد الفسقِ قريبٌ من ثمانيةِ أقوالٍ يا أبا عائشةَ لا ينبغي الاقتصارُ على بعضها إلزاماً إلا بدليل.
أصبت بارك الله فيك، لكن أليس هذا الخلاف مانعا من الحكم بالفسق؟
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[01 - 02 - 10, 08:52 ص]ـ
وفي مقابلِ اعتراضكَ: ومن لم يقل إنهُ صحيحٌ أو مقبول.؟؟
هذا الحديثُ رواهُ الطبرانيُّ والبيهقيُّ والرويانيُّ , وحكَم بصحَّتهِ الحافظُ الهيثميُّ في المجمعِ قال (ورجالُهُ رجالُ الصَّحيحِ) , وصحّحهُ المنذريُّ وقال (ورجال الطبراني ثقاتٌ , رجالُ الصحيح) , وصحّحهُ الألبانيُّ في الجامع.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=447
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[06 - 02 - 10, 03:57 ص]ـ
إخوة الإيمان
هل من تعريف مجمع عليه عند العلماء أو الجمهور للفاسق، والفسق
بارك الله فيكم(100/72)
مسألة في الصلاة بين السواري؟!
ـ[م ع بايعقوب باعشن]ــــــــ[31 - 01 - 10, 10:14 ص]ـ
السلام عليكم
لو أن هناك صف قام بين السواري فبقي الجزء الأخير من هذا الصف بين ساريتين لم يكن فية أحد من المصلين فأراد مجموعة أن يعملوا صف بين هتين الساريتين ليكملوا هذا الجزء بالدخول فية بحجة أن هناك صف قائم بين السواري وأن عليهم إكمالة بعمل صف بين الساريتين الأخيرتين ليكلموا الصف الذي بين السواري.
فهل فعلهم هذا صحيح
أم أن الصف أصلاً مقطوع بسارية فكيف يصلونة
وللعلم أن الكل في المسجد متفق أن المسجد يتسع للجميع من دون الصلاة بين السواري
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[01 - 02 - 10, 09:00 م]ـ
إن كان المسجد في سعة فالأفضل تركه لأنه مكروه على رأي بعض أهل العلم، وإذا كان المسجد ضيقاً ولا يتسع للمأمومين فلهم أن يصلوا بين السواري من دون كراهة، والله أعلم.
وإليك بعض الفتاوى في هذا الشأن:
نقلاً من موقع الشبكة الاسلامية:
رقم الفتوى: 40366
عنوان الفتوى: الصف بين السواري مكروه للجماعة عند السعة
تاريخ الفتوى: 27 رمضان 1424/ 22 - 11 - 2003
السؤال
ما حكم الصلاة فى الصف المقطوع فى حال الزحام وغيره من الحالات العادية، ورأي كبار أهل العلم فى ذلك (الرجاء ذكر الدليل والمصدر)؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود بالصف المقطوع الصف الذي تتخلله السواري، فقد كره الصلاة فيه بعض أهل العلم، ويرى البعض الآخر عدم الكراهة في حالة الضرورة كالزحام مثلاً، قال الشوكاني في نيل الأوطار: قال الترمذي: وقد كره قوم من أهل العلم أن يُصُفَّ بين السواري، وبه قال أحمد وإسحاق وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك. انتهى.
وبالكراهة قال النخعي وروى سعيد بن منصور في سننه النهي عن ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة، قال ابن سيد الناس ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة.
ورخص فيه أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المنذر قياساً على الإمام والمنفرد، قالوا: وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة بين ساريتين، قال ابن رسلان وأجازه الحسن وابن سيرين، وكان سعيد بن جبير وإبراهيم التيمي وسوير بن غفلة يؤمون قومهم بين الأساطين، وهو قول الكوفيين، قال ابن العربي: ولا خلاف في جوازه عند الضيق، وأما عند السعة فهو مكروه للجماعة، فأما الواحد فلا بأس به، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين سواريها. انتهى.
وقال المواق في التاج والإكليل: من المدونة قال مالك: لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد، ابن يونس لا بأس أن تكون الصفوف متصلة بالَمَد، وليس ذلك من تقطع الصفوف الذي نهي عنه، وكره ابن مسعود الصلاة بين السواري، يريد إذا كان المسجد متسعاً، وقال في المبسوط: لا تكره. انتهى، وراجع الفتوى رقم: 15177. والله أعلم.
ونقلاً من موقع الاسلام سؤال وجواب:
فتوى رقم 135898
السؤال: في الصفوف التي تتواجد بينها الأعمدة في المسجد أثناء صلاة الجماعة، هل يجوز بعد العمود أن أقف لوحدي؟
الجواب:
الحمد لله
ورد النهي عن الصف بين سواري المسجد (وهي الأعمدة)؛ لأنها تقطع الصفوف.
فقد روى ابن ماجة (1002) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا) صححه الألباني في "صحيح ابن ماجة".
وروى الترمذي (229) عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ قَالَ: صَلَّيْنَا خَلْفَ أَمِيرٍ مِنْ الْأُمَرَاءِ، فَاضْطَرَّنَا النَّاسُ فَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: (كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي".
قال ابن مفلح رحمه الله:
" وَيُكْرَهُ لِلْمَأْمُومِ الْوُقُوفُ بَيْنَ السَّوَارِي , قَالَ أَحْمَدُ: لِأَنَّهَا تَقْطَعُ الصَّفّ " انتهى.
"الفروع" (2/ 39).
إلا إذا كانت هناك حاجة للصف بين السواري، لكثرة المصلين، وضيق المسجد، فلا كراهة حينئذ.
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:
"يكره الوقوف بين السواري إذا قطعن الصفوف، إلا في حالة ضيق المسجد وكثرة المصلين" انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/ 295).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"الصف بين السواري جائز إذا ضاق المسجد، حكاه بعض العلماء إجماعاً، وأما عند السعة ففيه خلاف، والصحيح: أنه منهي عنه؛ لأنه يؤدي إلى انقطاع الصف، لا سيما مع عرض السارية" انتهى.
فمتى ضاق المسجد بأهله، وكثر عدد المصلين، فلا مانع من الصف بين السواري.
وعليه: فإذا جئت إلى المسجد، وقد وقف الناس في الصف، ولم تجد مكاناً في الصف إلا بعد العمود فلا حرج في ذلك، وليس هذا من الصلاة خلف الصف منفردا، لأنك لم تقف خلف الصف، وإنما وقفت في الصف مع المصلين ولكن قُطع الصف بالعمود للحاجة إلى ذلك.
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/73)
ـ[م ع بايعقوب باعشن]ــــــــ[02 - 02 - 10, 01:15 ص]ـ
جزاك الله خيراً وزادك الله وبارك فيك(100/74)
مناظرات فقهية رائعة رائقة شائقة
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[31 - 01 - 10, 11:26 ص]ـ
الحمد لله وحده:
في هذه المناظرات نقف على:
- درجة المستوى العلمي والمعرفي في زمن المتناظرين
- مآخذ الأحكام والأدلة
- طرق التفقه
- آداب المناظرة
- سعة المدارك وضيقها لدى المتناظرين
- غير ذلك مما يعتمد على فطنة القاريء
- المناظرة الأولى:
هي بين شيخي الشافعية في عصرهما (أبو المعالي الجويني صحاب النهاية وأبو إسحاق الشيرازي صاحب المهذب):
سئل الشيخ الإمام أبو المعالي الجويني عمن اجتهد في القبلة وصلى ثم تيقن الخطأ.
فاستدل فيها بأنه تعين له يقين الخطأ في شرط من شروط الصلاة فلزمه الإعادة كما لو تيقن الخطأ في الوقت.
اعترض عليه الشيخ الإمام أبو إسحاق الشيرازي بأن قال:
لا يجوز اعتبار القبلة بالوقت فإن أمر القبلة أخف من أمر الوقت والدليل عليه شيآن:
أحدهما: أن القبلة يجوز تركها في النافلة في السفر والوقت لا يجوز تركه في النوافل المؤقتة كصلاة العيد وسنة الفجر في السفر وإن استويا في كونهما شرطين
والثاني: أن القبلة يجوز تركها في الفرض في شدة الحرب والوقت لا يجوز تركه في شدة الحرب في الفرض.
فقال الشيخ أبو المعالي: لا خلاف بين أهل النظر أنه ليس من شرط القياس أن يشابه الفرع الأصل من جميع الوجوه وإنما شرطه أن يساويه في علة الحكم فإذا استويا في علة الحكم لم يضر افتراقهما فيما سواها فإنه لو اعتبر تساويهما في كل شيء لم يصح القياس لأنه ما من شيء يشبه شيئا في أمر إلا ويخالفه في أمر.
ثم كون أحدهما أخف والآخر آكد لا يمنع الاعتبار
ألا ترى أنا نقيس الفرض على النفل والنفل على الفرض وإن كان أحدهما أخف والآخر آكد
ونقيس العبادات بعضها على بعض مع افتراقها في القوة والضعف ونقيس الحقوق بعضها على بعض وإن كان بعضها أخف وبعضها آكد.
فكذلك هنا يجوز أن أعتبر القبلة بالوقت وإن كان أحدهما آكد والآخر أخف.
وجواب آخر: أنه كما يجوز ترك القبلة مع العلم في النافلة في السفر والحرب فالوقت أيضا يجوز تركه في الجمع بين الصلاتين في السفر ولا فارق بينه وبين القبلة.
بل القبلة آكد من الوقت ألا ترى أنه لو دخل في صلاة الفرض قبل دخول الوقت مع العلم انقلبت صلاته نفلا ولو دخل في الفرض إلى غير القبلة لم تنعقد نفلا فدل على أن القبلة آكد من الوقت.
فقال له الشيخ أبو إسحاق: أما قولك إنه ليس من شرط القياس أن يساوي الفرع الأصل من كل وجه بل يكفي أن يساويه في علة الحكم ولا يضر افتراقهما فيما سواه يعارضه أن من شرط القياس أن يرد الفرع إلى نظيره وهذا الأصل ليس بنظير للفرع بدليل ما ذكرت فلم يصح القياس.
ولأن افتراقهما فيما ذكرت من جواز ترك القبلة في النافلة في السفر وشدة الحرب وأن ذلك لا يجوز في الوقت دليل على أنهما لا يستويان في العلة لأنهما لو استويا في العلة لاستويا في النظير وإذ لم يستويا في العلة لم يصح القياس.
وقولك لم إذا كان أحدهما أخف والآخر آكد لم يجز قياس أحدهما على الآخر لأنه إذا كان أحدهما آكد والآخر أخف دل على أن أحدهما ليس بنظير للآخر ولا يجوز قياس الشيء على غير نظيره وقولك إنا نقيس النفل على الفرض وأحدهما آكد ونقيس العبادات بعضها على بعض والحقوق بعضها على بعض مع اختلافها غير صحيح لأنه إذا اتفق فيها مثل ما اتفق هاهنا فأنا أمنع من القياس
وإنما نجيز القياس في الجملة فإذا بلغ الأمر إلى التفصيل وقيس الشيء على غير نظيره لم أجوز ذلك
وهذا كما نقول إن القياس في الجملة جائز ثم إذا اتفق منه ما خالف النص لم يجز
ولا نقول إن القياس في الجملة جائز فوجب أن يجوز ما اتفق منه مخالفا للنص
وقولك إنه يكفي أن يستويا في علة الحكم ولا يضر افتراقهما بعد ذلك لا يصح لأنه لا يكفي أن يستويا في علة الحكم غير أني لا أسلم أنهما استويا في علة الحكم لأن افتراقهما فيما ذكرت يدل على أنهما لم يستويا في علة الحكم
وقولك إنه ليس من شرط القياس أن يستوي الأصل والفرع في جميع الأحكام لأنه لو شرط ذلك انسد باب القياس يعارضه أنه ليس من شرط الفرق أن يفارق الفرع الأصل في جميع الأشياء لأنه لو شرط ذلك انسد باب الفرق والفرق مانع كما أن القياس جامع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/75)
وأما قولك إنه كما يجوز ترك القبلة في النافلة في السفر وشدة الحرب فكذلك يجوز ترك الوقت في الجمع بين الصلاتين لا يصح لأن ترك الوقت في الجمع ليس على سبيل التخفيف لموضع العذر وإنما هو من سنن النسك فلا يدل ذلك على التخفيف
كما لا يدل الاقتصار في الصبح على الركعتين على أنها أضعف من الظهر والعصر
وليس كذلك ما ذكرناه من ترك القبلة في النافلة في السفر والفريضة في الحرب لأن ذلك أجيز لتخفيف أمر القبلة في العذر فهو كالقصر في الظهر والعصر في السفر
وأما قولك إنه إذا دخل في الفرض قبل الوقت انعقد نفلا ولو دخل فيه وهو غير مستقبل القبلة لم تنعقد له الصلاة نفلا فإن ما قبل الوقت وقت للنفل وغير القبلة ليس بموضع للنفل من غير عذر.
فقال الشيخ أبو المعالي: أما قولك إني لا أسلم أن هذا علة الأصل فهذا من أهم الأسولة وأجودها
ولكن كان من سبيلك أن تطالبني به وتصرح به ولا تكنى عنه فلا أقبله بعد ذلك
وأما قولك إنه إن كان ما ذكرت يسد باب القياس لأنه ما من فرع يشابه أصلا في شيء إلا ويفارقه في أشياء فما ذكرت أيضا يمنع الفرق لأنه ما من فرع يفارق أصلا في شيء إلا ويساويه في أشياء فصحيح إلا أنك إذا أردت الفرق فيجب أن تبين الفرق وتدل عليه وترده إلى أصل ولم تفعل ذلك وإن تركتَ ما ذكرتُ واستأنف فرقاً تكلمتُ عليه.
وأما قولك إن هذا نظير لأنه ترك القبلة في النافلة في السفر وفي الفرض في الحرب فغير صحيح لأن فيما ذكرت تُترك القبلةُ لعذر من جهة العجز فجاز أن يسقط الفرض معه وها هنا تُركَ للاشتباه وليس الترك للعجز كالترك للاشتباه
ألا ترى أن المستحاضة ومن به سلس البول يصليان مع قيام الحدث ولو ظن أنه متطهر وصلى لم يسقط الفرض
وأما قولك إن ترك الوقت في الجمع لحق النسك على وجه العبادة فلا يصح لأنه لو كان لهذا المعنى لوجب إذا أخر العصر إلى وقتها ألا يصح لأنه فعل العبادة على غير وجهها فدل على أنه على وجه التخفيف لحق العذر.
وجواب آخر: من حيث الفقه أنا فرقنا بين الوقت والقبلة لأن الحاجة تدعو إلى ترك القبلة في النافلة لعذر السفر لأنا لو قلنا إنه لا يجوز ترك القبلة أدى إلى تحمل المشقة إن صلاها أو تركها ولا مشقة في ترك الوقت لأن السنن الراتبة مع الفرائض تابعة للفرائض فيصليها في أوقاتها وكذلك في شدة الحرب الحاجة داعية إلى ترك القبلة فإنا لو ألزمناهم استقبال القبلة أدى إلى هزيمتهم أو قتلهم ولا حاجة بهم إلى ترك الوقت فإنه يصليها في وقتها وهو يقاتل.
فقلت له (أي الشيخ أبو إسحاق): أما قولك إنه كان يجب أن تطالبني بتصحيح العلة وتصرح ولا تكني فلا يصح لأني بالخيار بين أن أطالبك بتصحيح العلة وبين أن أذكر ما يدل على فسادها كما أن القائس بالخيار بين أن يذكر علة المسألة وبين أن يذكر ما يدل على العلة والجميع جائز فكذلك ها هنا
وأما قولك إن الجمع لو كان للعبادة لما جاز التأخير لا يصح لأنه لا يجوز التأخير لأنه يفعلها في وقتها وتقديمها أفضل لأنه وقت لها على سبيل القربة والفضيلة
وأما قولك إن ترك القبلة في النافلة والحرب للعجز أو المشقة فلا يصح لأنه كان يجب لهذا العجز أن يترك الوقت فتؤخر الصلاة في شدة الخوف ليؤديها على حال الكمال ويتوفر على القتال ولما لم يجز ترك الوقت وجاز ترك القبلة دل على أن فرض القبلة أخف من فرض الوقت فجاز أن يكون الاشتباه عذرا في سقوط فرض القبلة ولا يكون عذرا في ترك الوقت وهذا آخرها.
- قال ابن الصلاح نقلتها من خط الشيخ أبي علي بن عمار وقال نقلتها من خط رجل من أصحاب الشيخ أبي إسحاق وذكر في آخر الخط أنه كتبها من خط الشيخ الإمام أبي إسحاق وقوله فيها فقلت له هذا حكاية قول الشيخ أبي إسحاق وهو دليل أنها نقلت من خطه.
نقلها السبكي في الطبقات في ترجمة الجويني
يتبع ...
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[01 - 02 - 10, 08:33 ص]ـ
- وهنيئا لأهل العلم عامة وللشافعية خاصة هذين الإمامين العبقريين الذكيين
فكم أثريا في الفقه وأصوله؟!
ولولا الجويني لما راح الغزالي ولا جاء في الفقه
رحم الله الجميع
- وقد كانت تلك المناظرة عندما قدم الشيخ أبو إسحاق نيسابور لحاجة فاستقبله العام والخاص بالقبول التام.
فوقعت بينه وبين شيخ نيسابور وهو الجويني مناظرات عدة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/76)
قال عبد الغفار الفارسي: ورأيت إمام الحرمين عظمه أبلغ التعظيم واحترمه وقابله بغاية الإكرام وحضر المناظرة فشيعه إلى باب المدرسة وأعانه على الركوب بنفسه وخرج في بابه عن أهابه كما يليق بالحال
وقال السمعاني: سمعت جماعة يقولون: لما قدم أبو إسحاق نيسابور رسولا تلقوه، وحمل إمام الحرمين غاشيته، ومشى بين يديه وقال: أفتخر بهذا.ا. هـ
وهكذا فليكن الأدب والتواضع
- وقد كان هذان الإمامان مضرب المثل في قوة المناظرة والجلد في البحث وشدة الذكاء
قال سلار العقيلي أوحد شعراء عصره:
كفاني إذا عنَّ الحوادثُ صارمٌ ****** يُنيلُنِي المأمولَ بالإثْر والأثرْ
يقُدُّ ويَفرِى في اللقاء كأنه ****** لسان أبي إسحاق في مجلس النظرْ
قال الشيخ أبو إسحاق عن نفسه: كنت أعيد كل قياس ألف مرة، فإذا فرغت، أخذت قياسا آخر على هذا، وكنت أعيد كل درس ألف مرة، فإذا كان في المسألة بيت يستشهد به حفظت القصيدة التي فيها البيت.
وقال الشاعر المفلق عاصم بن الحسن فيه:
تراه من الذكاء نحيف جسم ***** عليه من توقده دليل
إذا كان الفتى ضخم المعاني ***** فليس يضيره الجسم النحيل
وقال أبو الوفاء بن عقيل _وهو الذي غسله يوم موته_: شاهدت شيخنا أبا إسحاق لا يخرج شيئًا إلى فقير إلا أحضر النية، ولا يتكلم فى مسألة إلا قدَّم الاستعاذة بالله تعالى، وأخلص القصد فى نصرة الحق، ولا صنَّف شيئًا إلا بعدما صلى ركعات، فلا جرم شاع اسمه واشتهرت تصانيفه شرقًا وغربًا ببركة إخلاصه. قالوا: وكان مستجاب الدعوة.
وقال السبكي كان الشيخ أبو إسحاق غضنفرا في المناظرة لا يصطلى له بنار وقد قيل إنه كان يحفظ مسائل الخلاف كما يحفظ أحدكم الفاتحة.
- قال بعض الأكابر: رأيت الإمام أبا إسحاق الشيرازي - رحمه الله - في النوم وعلى رأسه تاج، وعليه ثياب بيض، فقلت للشيخ وأشرت إلى الثياب البيض: ما هذا؟ فقال: هذا عز العلم، رضي الله عنه وغفر له ورحمه
- وأما إمام الحرمين فلو لم يكن له إلا النهاية والبرهان لكفى ذلك دليلا
ولو أنه نجى من ضرر علم الكلام والإنهماك فيه لكان له شأن آخر في علوم الشريعة
لكن قدر الله وما شاء فعل
رحم الله الجميع وغفر لهم
يتبع بمناظرة بينهما أيضا ...
ـ[سمير زمال]ــــــــ[01 - 02 - 10, 08:49 ص]ـ
أحسن الله إليكم
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[02 - 02 - 10, 07:53 ص]ـ
- بالنسبة للمسألة المتناظر حولها في المناظرة الأولى
فهي قولان في المذهب تكلم عليها الشيخ في التنبيه والمهذب
والإمام في النهاية وأحال على الأساليب
ـــــ
المناظرة الثانية: (إجبار البكر على الزواج).
تتنبيه متواضع: ما لونته بالأخضر فإنه يجري مجرى القواعد والفوائد الأصولية الكلية
استدل الشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه الله بنيسابور في إجبار البكر البالغة بأن قال:
باقية على بكارة الأصل فجاز للأب تزويجها بغير إذنها. أصلهُ إذا كانت صغيرة.
فقال السائل: جعلت صورة المسألة علة في الأصل وذلك لا يجوز.
فقال هذا لا يصح لثلاثة أوجه:
أحدهما: أني ما جعلت صورة المسألة علة في الأصل لأن صورة المسألة تزويج البكر البالغة من غير إذن وعلتي أنها باقية على بكارة الأصل وليس هذا صورة المسألة لأن هذه العلة غير مقصورة على البكر البالغة بل هي عامة في كل بكر ولهذا قست على الصغيرة.
الثاني: قولك لا يجوز أن تجعل صورة المسألة علة، دعوى لا دليل عليها وما المانع من ذلك.
الثالث أن العلل شرعية كما أن الأحكام شرعية ولا ينكر في الشرع أن يعلق الشارع الحكم على الصورة مرة كما يعلق على سائر الصفات فلا معنى للمنع من ذلك فإن كان عندك أنه لا دليل على صحتها فطالبني بالدليل على صحتها من جهة الشرع.
فقال السائل دُلَّ على صحتها من الشرع.
فقال: الدليل على صحة هذه العلة الخبر والنظر.
أما الخبر: فما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والمراد به الثيب لأنه قابلها بالبكر فقال والبكر تستأمر فدل على أن غير الثيب وهي البكر ليست أحق بنفسها
وأقوى طريق تثبت به العلة نطق صاحب الشرع.
وأما النظر: فلا خلاف أن البكر يجوز أن يزوجها من غير نطق، لبكارتها، ولو كانت ثيبا لم يجز تزويجها من غير نطق أو ما يقوم مقام النطق عنده وهو الكتابة، ولو لم يكن تزويجها إلى الولي لما جاز تزويجها من غير نطق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/77)
اعترض عليه الشيخ الإمام أبو المعالي ابن الجويني فقال:
المعول في الدليل على ما ذكرت من الخبر والنظر.
فأما الخبر فإنه يحتمل التأويل فإنه يجوز أن يكون المراد به أن الثيب أحق بنفسها لأنه لا يملك تزويجها إلا بالنطق والبكر بخلافها وإذا احتمل التأويل أولنا على ما ذكرت بطريق يوجب العلم وهو أنه قد اجتمع للبكر البالغة الأسباب التي تسقط معها ولاية الولي وتستقل بنفسها في التصرف في حق نفسها لأن المرأة إنما تفتقر إلى الولي لعدم استقلالها بنفسها لصغر أو جنون فإذا اجتمع فيها الأسباب التي تستغني بها عن ولاية الولي لم يجز ثبوت الولاية عليها في التزويج بغير إذنها.
ولأن في الخبر ما يدل على صحة هذا التأويل من وجهين:
أحدهما: أنه ذكر الولي وأطلق ولم يفصل بين الأب والجد وغيرهما من الأولياء ولو كان المراد ولاية الإجبار لم يطلق الولاية لأن غير الأب والجد لا يملك الإجبار بالإجماع فثبت أنه أراد به اعتبار النطق في حق الثيب وسقوطه في حق البكر.
ولأنه قال: والبكر تستأمر وإذنها صماتها فدل أنه أراد في الثيب اعتبار النطق
أجاب الشيخ الإمام أبو إسحاق فقال: لا يجوز حمله على ما ذكرت من اعتبار النطق لأنه صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها وهذا يقتضي أنها أحق بنفسها في العقد والتصرف دون النطق.
وقوله إنه أطلق الولي فإنه عموم فأحمله على الأب والجد بدليل التعليل الذي ذكره في الثيب فإنه قال والثيب أحق بنفسها من وليها وذكر الصفة في الحكم تعليل والتعليل بمنزلة النص فيخص به العموم كما يخص بالقياس.
وقولك إنه ذكر الصمات في حق البكر فدل على إرادته النطق في حق الثيب لا يصح بل هو الحجة عليك لأنه لما ذكر البكر ذكر صفة إذنها وأنه الصمات فلو كان المراد به في الثيب النطق لما احتاج إلى إعادة الصمات في قوله والبكر تستأمر.
وأما قوله إن هاهنا دليلا يوجب القطع غير صحيح وإنما هو قياس على سائر الولايات والقياس يترك بالنص.
فقال الشيخ أبو المعالي:
لا يخلو إما أن تدعي أنه نص ودعواه لا تصح لأن النص ما لا يحتمل التأويل فإذا بطل أنه نص جاز التأويل بالدليل الذي ذكرت.
وأما قولك إني أحمل الولي على الأب والجد بدليل التعليل الذي ذكره في الخبر فليس بصحيح لأن ذكر الصفة في الحكم إنما يكون تعليلا إذا كان مناسبا للحكم الذي علق عليه كالسرقة في إيجاب القطع والثيوبة غير مناسبة للحكم الذي علق عليها وهي أنها أحق بنفسها فلا يجوز أن تكون علة ولأن ما ذكرت ليس بقياس وإنما هو طريق آخر فجاز أن يترك له التعليل.
أجاب الشيخ الإمام أبو إسحاق فقال:
أما التأويل فلا تصح دعواه لأن التأويل صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله كقول الرجل رأيت حمارا وأراد به الرجل البليد فإن هذا مستعمل فجاز صرف الكلام إليه فأما ما لا يستعمل اللفظ فيه فلا يصح تأويل اللفظ عليه كما لو قال رأيت بغلا ثم قال أردت به رجلا بليدا لم يقبل لأن البغل لا يستعمل في الرجل بحال
فكذلك هاهنا.
قوله الأيم أحق بنفسها من وليها وقولك ليس بتعليل لأنه لا يناسب الحكم لا يصح لأن ذكر الصفة في الحكم تعليل في كلام العرب ألا ترى أنه إذا قال اقطعوا السارق كان معناه لسرقته وإذا قال جالس العلماء كان معناه لعلمهم
وقولك إنه إنما يجوز فيما يصلح أن يكون تعليلا للحكم الذي علق عليه كالسرقة في إيجاب القطع لا يصح لأن التعليل للحكم الذي علق عليه طريقه الشرع ولا ينكر في الشرع أن تجعل الثيوبة علة لإسقاط الولاية كما لا ينكر أن تجعل السرقة علة لإيجاب القطع والزنا للجلد.
وقولك هذا الذي ذكرت ليس بقياس خطأ بل جعلت استقلالها بهذه الصفات مغنيا عن الولاية ولا تصح هذه الدعوى إلا بالإسناد إلى الولايات الثابتة في الشرع
والولايات الثابتة في الشرع إنما زالت بهذه الصفات في الأصل فحملت ولاية النكاح عليها وذلك يحصل بالقياس ولو لم يكن هذا الأصل لما صح لك دعوى الاستقلال بهذه الصفات فإنه لا يسلم أن الولاية تثبت في حق المجنون والصغير بمقتضى العقل وإنما يثبت ذلك بالشرع والشرع ما ورد إلا في الأموال فكان حمل النكاح عليه قياسا والقياس لا يعارض النص وقد ثبت أن الخبر نص لا يحتمل التأويل فلا يجوز تركه بالقياس
ولأن هذا طريق يعارضه مثله وذلك أنه إذا كانت الأصول موضوعة على ثبوت الولاية للحاجة وسقوطها بالاستقلال بهذه الصفات فالأصول موضوعة على أن النطق لا يعتبر إلا في موضع لا يثبت فيه الولاية وقد ثبت أن النطق سقط في حق البكر فوجب أن تثبت الولاية عليها.
فقال الشيخ الإمام أبو المعالي النطق سقط نصا (في موطن آخر من الطبقات (ألنطق سقط أيضا) بدل نصا).
فقال الشيخ الإمام أبو إسحاق هذا تأكيد لأن سقوطه بالنص دليل على ما ذكرت وهذا آخر ما جرى بينهما والله أعلم. ا. هـ من طبقات السبكي.
ــــــــــــ
يتبع بمناظرة بين شيخ الحنفية في عصره (أبو عبد الله الدامغاني) وشيخ الشافعية في عصره (أبو إسحاق الشيرازي).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/78)
ـ[العلوشي الشنقيطي]ــــــــ[03 - 02 - 10, 06:22 ص]ـ
لله درهما ورحمهما شكرا لك شكرا وجزاك الله خيرا
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[03 - 02 - 10, 07:24 ص]ـ
يظهر من خلال هاتين المناظرتين غلبة أبي إسحاق على الجويني
- قال اليافعي في المرآة: وذكر بعض أهل الطبقات كلاماً معناه أنه حكي أن الشيخ أبا إسحاق تناظر هو وإمام الحرمين فغلبه أبو إسحاق بقوة معرفته بطريق الجدل.
قلت وقد سمعت من بعض المشتغلين بالعلم نحواً من هذا وأن إمام الحرمين قال له:والله أعلم ما غلبتني بفقهك، ولكن بصلاحك. هكذا حكي والله أعلم. ا.هـ
- قال أبو جعفر الهمداني: سمعت الشيخ أبا اسحاق الفِيروزآبادي يقول: تمتعوا بهذا الامام، فإنه نزهة هذا الزمان. يعني أبا المعالي الجويني.
وقال سمعت أبا إسحاق يقول لأبي المعالي: يا مفيد أهل المشرق والمغرب لقد استفاد من علمك الأولون والآخرون، وسمعته يقول له: أنت اليوم إمام الائمة.
- ولما أراد أبو إسحاق الإنصراف من نيسابور خرج إمام الحرمين للوداع، وأخذ بركابه حتى ركب أبو إسحاق.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[03 - 02 - 10, 07:42 ص]ـ
جزاكما الله خيرا ونفع بكما
- وكان العلامة أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي تعلم المناظرة من الشيخ أبي إسحاق
قال أبو الوفاء: والشيخ أبو إسحاق الشيرازي إمام الدنيا وزاهدها وفارس المناظرة وواحدها كان يعلمني المناظرة وانتفعت بمصنفاته.
وقد تقدم أنه هو الذي غسله بعد موته
- ولا يفوتني أن أنبه الباحثين _وهو شيء معروف عند المختصين_ أن هذا القرن (القرن الخامس) كان كنزا تراثيا ضخما ومرتعا خصبا لعلم الفقه والأصول
تفتقت فيه كثير من الفروع والحجج على ألسن كبار علماء المذاهب في الفقه والأصول وكثرت المناظرات الفقهية خاصة بين الشافعية والأحناف ثم بين المذاهب الأربعة ككل
وكان في هذا العصر كبار محرري المذاهب الأربعة
وانتشر فيه علم الجدل والخلاف الفقهي غاية الانتشار
ووضع كثير من كتب الخلاف
وظهرت مصنفات في آداب علمي الجدل والمناظرة
ككتاب الجويني والشيرازي والباجي وغيرهم
وهو عندي أخصب وأكثر انتاجا من القرن الذي بعده ومن القرن الثامن زمن ابن تيمية والمزي وابن دقيق العيد والسبكي وابن الزملكاني
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[03 - 02 - 10, 08:21 ص]ـ
- قبل أن نتمتع بقراءة المناظرة بين الشيخ أبي إسحاق الشيرازي الشافعي وبين القاضي أبي عبد الله الدامغاني الحنفي
أقدم بتعريف وجيز للإمام الدامغاني لعدم شهرته عند أكثر طلبة العلم في هذا العصر ولعل ذلك لعدم وصول مؤلفاته _ وهي قليلة _ إلينا
هو محمد بن علي بن محمد أبو عبد الله الدامَغاني ولد في دامغان سنة 398هـ وتوفي في بغداد سنة 478هـ
أتقن هذا العلم على أبى الحسين القدوري وعلى القاضي أبى عبد الله الصيمرى وكفى بهما أئمة في الفقه عامة وفي فقه الحنفية خاصة
قال أبو بكر الخطيب: وكان عفيفا وانتهت إليه الرياسة في مذهب العراقيين وكان وافر العقل كامل الفضل مكرما لأهل العلم عارفا بمقادير الناس سديد الراى وجرت أموره في حكمه على السداد
قال ابن عقيل الحنبلى: ومن مشائخي الطود الشامخ والجبل الراسخ قاضى القضاة أبو عبدالله الدامغانى حضرت مجالس درسه للزيادات والخلاف ومجالس النظر أيام سنة خمسين إلى أن توفى رضى الله عنهم وعن جماعتهم.
قال وكان القاضى أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري أحد الأئمة الشافعية يقول أبو عبدالله الدامغانى أعرف بمذهب الشافعية من كثير من أصحابنا. ا. هـ
وكان يشبه بالقاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحم الله الجميع.
- ومن الطرائف: أن كلا من الإمامين المتناظرين لم يتفق له الحج
قال القاضي محمد بن محمد الماهاني: إمامان ما اتفق لهما الحج: الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وقاضي القضاة أبو عبد الله الدامغاني
فقال: الشيخ أبو إسحاق ما كان له استطاعة الزاد والراحلة ولكن لو أراد الحج لحملوه على الأحداق إلى مكة
والدامغاني لو أراد أن يحج على السندس والإستبرق لأمكنه ذلك.
- وقد كان القاضي أبو الطيب الطبري إمام الشافعية وأبو عبد الصيمري إمام الحنفية قرينين في العلم والشيخوخة والتقدم وكانا تركا المناظرة منذ زمن لتلاميذهما
فكان الشيخ أبو إسحاق ينوب عن شيخه الطبري
وكان القاضي الدامغاني ينوب عن شيخه الصيمري
فاتفقت بينهما هذه المناظرات
رحم الله الجميع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/79)
ـ[أبو مالك القاهرى]ــــــــ[04 - 02 - 10, 04:23 ص]ـ
رحم الله الجميع .. !
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[04 - 02 - 10, 06:26 ص]ـ
أمتع العلم، ما أُخذ من طيات سطور الأصوليين، بارك الله فيكم شيخنا الكريم، هل من مزيد؟.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[04 - 02 - 10, 10:15 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
لا زلنا نمتع أفهامنا ونفسح عقولنا في رياض المدرسة النظامية وروادها
ونصاحب أنفاس فقهاء ذلك القرن الخصيب
ونحن اليوم في روضة فقهاء دار السلام (بغداد) رحلة العلماء وقبلتهم في ذلك الزمن حررها الباري آمين.
- المناظرة الثالثة: بين رئيس الشافعية الإمام إبراهيم الشيرازي ورئيس الحنفية الإمام محمد الدامغاني.
وقد حوت هذه المناظرة على فروق وقواعد ومقاصد لبعض الأبواب الفقهية فلتقيد وقد لونت بعضها بالأخضر
" قال الإمام أبو الوليد الباجي المالكي رحمه الله _ وقد شاهد هذه المناظرة وحضرها_ العادة ببغداد أن من أصيب بوفاة أحد ممن يكرم عليه قعد أياما في مسجد رَبَضِه يجالسه فيها جيرانه وإخوانه (1) فإذا مضت أيام عزوه وعزموا عليه في التسلي والعودة إلى عادته من تصرفه.
فتلك الأيام التي يقعد فيها في مسجده للعزاء مع إخوانه وجيرانه لا تقطع في الأغلب إلا بقراءة القرآن أو بمناظرة الفقهاء في المسائل.
فتوفيت زوجة القاضي أبي الطيب الطبري وهو شيخ الفقهاء ذلك الوقت ببغداد وكبيرهم فاحتفل الناس بمجالسته ولم يكد يبقى أحد منتم إلى علم إلا حضر ذلك المجلس.
وكان ممن حضر ذلك المجلس القاضي أبو عبد الله الصيمري وكان زعيم الحنفية وشيخهم وهو الذي كان يوازي أبا الطيب في العلم والشيخوخة والتقدم فرغب جماعة من الطلبة إلى القاضيين أن يتكلما في مسألة من الفقه يسمعها الجماعة منهما وتنقلها عنهما وقلنا لهما إن أكثر من في المجلس غريب قصد إلى التبرك بهما والأخذ عنهما ولم يتفق لمن ورد منذ أعوام جمة أن يسمع تناظرهما إذ كانا قد تركا ذلك منذ أعوام وفوضا الأمر في ذلك إلى تلاميذهما ونحن نرغب أن يتصدقا على الجمع بكلامهما في مسألة يتجمل بنقلها وحفظها وروايتها.
فأما القاضي أبو الطيب فأظهر الإسعاف بالإجابة
وأما القاضي أبو عبد الله فامتنع من ذلك وقال: من كان له تلميذ مثل أبي عبد الله يريد الدامغاني لا يخرج إلى الكلام وها هو حاضر من أراد أن يكلمه فليفعل.
فقال القاضي أبو الطيب عند ذلك: وهذا أبو إسحاق _يعني الشيرازي_ من تلامذتي ينوب عني.
فلما تقرر الأمر على ذلك انتدب شاب من أهل كازرون يدعى أبا الوزير يسأل أبا إسحاق الشيرازي: الإعسارُ بالنفقة هل يوجب الخيار للزوجة؟
فأجابه الشيخ: أنه يوجب الخيار وهو مذهب مالك خلافا لأبي حنيفة في قوله إنه لا يوجبه لها.
فطالبه السائل بالدليل على صحة ما ذهب إليه.
فقال الشيخ أبو إسحاق: الدليل على صحة ما ذهبت إليه أن النكاح نوع ملك يستحق به الإنفاق فوجب أن يكون الإعسار بالإنفاق يؤثر في إزالته كملك اليمين.
فاعترضه السائل باعتراضات ووقع الانفصال عنها
ثم تناول الكلام على وجه النيابة عنه وهو الذي يسميه أهل النظر المذنبُ
الشيخُ أبو عبد الله الدامعاني فقال: هذا غير صحيح لأنه لا يمنع أن يستويا في أن كل واحد منهما يُستحق به النفقة ثم يختلفان في الإزالة ألا ترى أن البيع والنكاح يستويان في أن كل واحد منهما يستحق به الملك ثم فوات التسليم بالهلاك في أحدهما يوجب بطلان العقد وهو البيع لأنه إذا هلك المبيع قبل التسليم بطل البيع وفي النكاح لا يبطل العقد وتنفذ أحكام الزوجية بعد الموت فكذلك في الفرع يجب أن يتساويا في أن كل واحد منهما يستحق به النفقة ثم العجز عن الإنفاق في أحد الموضعين يوجب الإزالة وفي الفرع لا يمكن نقل الملك عنه إلى الغير فوجب ألا تجب الإزالة بالإعسار كما يقال في أم الولد.
فأجاب الشيخ أبو إسحاق عن الفصل الأول بفصلين:
أحدهما: أنه قال إن هذا المعنى ليس بإلزام صحيح لأني لم أقل إنه إذا تساوى الملكان في معنى وجب أن يتساويا في جميع الأحكام لأن الإملاك والعقود تختلف أحكامها وموجباتها وإنما جمعت بينهما بهذا المعنى الذي هو استحقاق النفقة ثم العجز عن هذه النفقة التي لملك اليمين يوجب إزالة الملك فوجب أن يكون الآخر مثله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/80)
والثاني: أن النكاح إنما خالف البيع فيما ذكره لأن المقصود به الوُصلة والمصاهرة إلى الموت فإذا مات أحدهما فقد تمت الوصلة وانتهى العقد إلى منتهاه فمن المحال أن يكون مع تمام العقد نحكم بإبطال العقد كما نقول في الإجارة إذا عقدت إلى أمد ثم انقضت المدة لم يجز أن يقال إن الأحكام قد بطلت بانقضاء المدة وتمامها فكذلك النكاح وليس كذلك البيع فإن المقصود به التصرف في المعاني التي تثبت الملك من الاقتناء والتصرف والاستخدام فإذا هلك المبيع قبل التسليم فإن المعنى المقصود قد فات فلهذا تبطل وأما في مسألتنا فالملكان على هذا واحد في الاستحقاق للنفقة فإذا وجبت الإزالة في أحد الموضعين بالعجز عن الإنفاق وجب أن يكون في الموضع الآخر مثله
وأما المعاوضة التي ذكرتها فلا تصح لأنه إن جاز أن يقال في العبد إنه يزول ملكه عنه لأنه تمكن إزالة الملك فيه بالنقل إلى غيره ففي الزوجة أيضا يمكن إزالة الملك إلى غيره بالطلاق فوجب أن يزال وعلى هذا تبطل به إذا عجز الزوج عن الوطء فإنه يثبت لها الخيار في مفارقة الزوج وإن كان لا يصح الملك فيها ألا ترى أنا نفرق بينهما بالعُنَّة فكذلك هاهنا.
فأما الكلام في أم الولد فإنا لا نسلمه فإن من أصحابنا من قال إنه يجب إعتاقها متى عجز عن الإنفاق فعلى هذا لا نسلمه وإن سلمتُ فالمعنى فيها أنه لا يمكنها أن تتوصل إلى تحصيل النفقة بمثل ذلك السبب إذا أزيل ملكه عنها وهى ها هنا يمكنها التوصل إلى تحصيل النفقة بمثل ذلك السبب إذا أزيل ملكه عنها وذلك بأن تتزوج آخر وهو بمنزلة ما ذكرت من العبد القن.
فقال له الشيخ أبو عبد الله الدامغاني على الفصل الأول: إذا كان قد استويا في مسألتنا في استحقاق النفقة بالملك في كل واحد منهما وأوجب ذلك التسوية بينهما في إزالة الملك فيهما لزمك أنه قد استوى البيع والنكاح في أن كل واحد منهما يستحق به الملك فوجب أن يستويا في إبطاله بفوات التسليم
وأما قولك إن المقصود بالنكاح هو الوصلة وقد حصلت فليس بصحيح لأن المقصود في النكاح هو الوطء لأن الزوج إنما يتزوج للاستمتاع لا بقصد الوصلة من غير استمتاع
وعلى أنه إن كان المقصود في النكاح هو الوصلة ففي البيع أيضا هو الملك دون الاقتناء والاستخدام بدليل أنه إذا اشترى أباه يحكم بصحة البيع وإن لم يحصل الاستخدام ولكن لما حصل الملك حكمنا بجوازه.
وعلى أن في مسألتنا أيضا النكاح مخالف لملك اليمين في باب النفقة ألا ترى أن كل نفقة واجبة في ملك اليمين يستحق بها الإزالة وقد تجب في النكاح نفقات واجبة يحبس عليها ولا يستحق عليها الإزالة وهي النفقة الماضية ونفقة الخادم فدل ذلك على الفرق بينهما
وأما الفصل الثاني وهي المعاوضة فهي صحيحة وقوله إن هاهنا أيضا يمكن إزالة الملك بالطلاق فغير صحيح لأن الطلاق إزالة ملك بغير عوض وهذا لا يوجبه العجز عن النفقة كما لا يجب إعتاق عبده للعجز عن النفقة.
وأما ما ألزمت من الوطء إذا عجز عنه الزوج فليس بصحيح فإن في الوطء لا يمكنها تحصيله وأما النفقة فيمكنها تحصيلها بالاستقراض والاستخدام وغير ذلك وتنفق على نفسها
وأما ما قلت في أم الولد إني لا أسلمه فإنه لا خلاف أنه لا يجوز إعتاقها
وقولك إنه لا يتوصل إلى مثله بمثل هذا السبب وهاهنا يمكنه التوصل غير صحيح لأنه لا يمكنها أن تتوصل حتى تنقضي عدتها وتتزوج زوجا آخر وربما كان الزوج الثاني مثل الزوج الأول في الفقر فتركها عند الأول أولى.
قال الشيخ أبو إسحاق على الفصل الأول: إنما جمعت بين الملكين وجعلته مؤثرا في باب الإزالة وهو استحقاق النفقة في كل واحد منهما فإذا حصل العجز ووجبت الإزالة في أحد الموضعين وجب في الموضع الآخر مثله وليس هذا بمنزلة المساواة في البيع والنكاح في أن كل واحد منهما يوجب الملك لأنهما وإن تساويا في الملك إلا أنهما مختلفان في التسليم ألا ترى أن التسليم مستحق بعد البيع وغير مستحق بعد النكاح والذي يدل عليه أنه إذا باع عبدا آبقا لم يصح العقد فدل على أنهما مختلفان في وجوب التسليم فجاز أن يختلفا في جواز التسليم وفي مسألتنا استويا في وجوب النفقة فوجب أن يتساويا في الإزالة عند العجز عنها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/81)
وأما ما ذكرت من الفرق بين البيع والنكاح في المقصود وقلت إن المقصود من النكاح هو الوُصلة والمصاهرة فإذا فرق الموت بينهما فقد حصل المقصود وتمت الوصلة فلهذا قلنا إنه لا يبطل وفي البيع المقصود هو التصرف والاقتناء فإذا هلك التسليم فإن المقصود قد فات.
وقولك إن الرجل يقصد بالنكاح الاستمتاع فهو صحيح إلا أنه لا يمتنع أن يكون له مقاصد أخر وليس كذلك البيع فإن عامة مقاصده قد فاتت بفوات التسليم فافترقا
وأما ما ذكرت من أن البيع المقصود منه أيضا هو الملك وقد حصل بدليل أنه يجوز له أن يشتري أباه فيعتق عليه فهذا نادر وشاذ في باب البيع والمقصود من البياعات والأشرية ما ذكرت فلا يجوز إبطال ما وضع عليه الباب بأشذ وأندر
على أن هناك قد حصل المقصود لأن المقصود في شراء الوالد أن يعتق عليه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه وليس كذلك هاهنا إذا مات قبل التسليم فإنه لا يحصل المقصود فافترقا
وأما قولك في مِلك النكاح أيضا إنه مخالف للمِلك في باب النفقة بدليل أن كل نفقة واجبة في ملك اليمين يزال بالعجز عنها الملك ولا يزال الملك في النكاح بكل نفقة واجبة وهي النفقة الماضية ونفقة الخادم فغير صحيح.
لأنه للبر في نفقة الخادم، والنفقة الماضية الواجبة غير أنه لا ضرر في الامتناع من ذلك فلم يثبت لها الخيار وعليها ضرر في الامتناع من نفقة الحال فصارت هذه النفقة مثل نفقة العبد سواء
وأما المعارضة بما ذكرت أنه لا يمكن إزالة الملك هاهنا بالطلاق وقولك إن الطلاق إزالة ملك بغير العتق وهو أن يباع فلا حاجة بنا إلى إزالة الملك فيه بالعتق وليس كذلك في الزوجة فإنه لا يمكن إزالة الملك فيها بالبيع ونقل الملك فأزيل بالطلاق ولهذا قلت في أم الولد إنه لما لم يمكن إزالة الملك فيها بالبيع أزلنا ذلك بالعتق على مذهب بعض أصحابنا وهو اختيار الشيخ أبي يعقوب (2).
وأما ما التزمت من الوطء إذا عجز فهو صحيح وهو فصل في المسألة.
قال (لا زال الكلام لأبي إسحاق): فإن الذي يلحق المرأة في ترك النفقة أعظم من الضرر في ترك الجماع فإن الجماع قد تصبر المرأة لفقده والنفقة لا بد منها وبها يقوم البدن والنفس ثم قلنا إنه يثبت الخيار وإن كان لا يمكن نقل الملك فيها بعوض فكذلك هاهنا
وأما قولكم في الجماع لا تتوصل إليه إلا بإزالة الملك وهاهنا تتوصل إليه بأن تستقرض فغير صحيح فإنه يلحقه الضرر بالاستقراض ويطلب ويحبس عليه وإن ألزمناها ذلك يجب أن نلزمها أن تكري لنفسها وفي ذلك مشقة عظيمة ولا يجب إلزامها.
وأما ما ذكرت في أم الولد أنى لا أسلمه فهو صحيح وقولك إني أقيس عليه إذا كان لها كسب فلا يلزم لأنها إذا كان لها كسب فليس هناك إعسار بالنفقة فإن كسبها يكون لمولاها ويمكنه أن ينفق عليها وفي مسألتنا عجز عن الإنفاق على ما ذكرت
وأما الفرق الذي ذكرت فهو صحيح
وقولك إنه لا تتوصل إلى تحصيل النفقة إلا بانقضاء عدة فتزوج آخر فغير صحيح لأنه لو كان لهذا المعنى لوجب أن يفرق فيها قبل الدخول وبعده ولأنه إذا كان قبل الدخول توصل إلى تحصيل النفقة في الحال فسقط ما قلته.
وعلى هذا إن كان لا يوجب إزالة الملك لهذا المعنى فيجب أن يكون في الوطء لا يثبت لها الخيار فإنها لا تتوصل أيضا إلى تحصيل الجماع حتى تنقضي عدتها وتتزوج زوجا آخر وربما كان الثاني مثل الأول في العجز عن الجماع ولما ثبت أنه يزول الملك للعجز عن الجماع بطل ما قلتم والله الموفق للصواب. ا. هـ من طبقات السبكي 245/ 4.
ــــــــــــــــــــــ
(1) فيه جلوس أهل العلم للعزاء وتخصيص مكان له.
(2) يعني البويطي.
ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[04 - 02 - 10, 10:34 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
أين وجدت هذه المناظرات هل هناك مصنف خاص في مثل هذه المواضيع؟
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[05 - 02 - 10, 11:23 م]ـ
وفيكم بارك الله
هذه المناظرات نقلها السبكي في طبقاته
ولا أعلم مصنفا جمع المناظرات الفقهية
ومظان هذه المناظرات في كتب الطبقات والتراجم
والكناشات أيضا
لكن هناك من جمع بعض المناظرات العقدية لا الفقهية كالسكوني والموصلي والألباني مثلا
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[05 - 02 - 10, 11:56 م]ـ
ومن النظائر والاتفاقات هنا أنه:
- كان كل من الشيخين الشيرازي الشافعي والدامغاني الحنفي قد غسلهما بعد موتهما تلميذهما أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي
- وكان في كل منهما دعابة وطرفة
قال الهمذاني عن القاضي الدامغاني: وكان بهي الصورة، حسن المعاني في الدين والعلم والعقل والحلم وكرم العشرة والمروءة.
له صدقات في السر، وكان منصفا في العلم، وكان يورد في درسه من المداعبات والنوادر نظير ما يورد الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، فإذا اجتمعا، صار اجتماعهما نزهة. ا.هـ
قلتُ: كان الشيخ أبو إسحاق مولعا بإيراد الأشعار والحكيات والطرائف في مجالسه ومناظراته ذكر ذلك مترجموه ومثلوا له
- وكان لكل واحد منهما كثير من الطلبة والأصحاب طبقوا الأرض ونشروا العلم كما ذكر أهل التراجم
- ولم يتفق لأحد منها الحج كما تقدم
- وكان كل منهما ينوب عن شيخه في المناظرة كما تقدم
ــــــــــــ
يتبع الليلة بمناظرة ثانية بين الشيرازي والدامغاني إن شاء الله ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/82)
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[06 - 02 - 10, 06:59 ص]ـ
بارك الله فيكم
متابعون.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[06 - 02 - 10, 09:52 م]ـ
بارك الله فيكم
المناظرة الرابعة: بين شيخ الشافعية والمدرسة النظامية الشيرازي وشيخ الحنفية الدامغاني
موضوع المناظرة: الذمي إذا أسلم هل تسقط عنه الجزية؟
"كانت هذه المناظرة عندما اجتمعا في عزاء ببغداد
سئل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي عن الذمي إذا أسلم هل تسقط عنه الجزية لِما مضى؟
فمنع من ذلك وهو مذهب الشافعي.
فسئل الدليل.
فاستدل على ذلك بأنه أحد الخراجين فإذا وجب في حال الكفر لم يسقط بالإسلام أصله خراج الأرض.
فقال الشيخ أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الدامغاني: لا يمتنع أن يكون نوعان من الخراج ثم يشترط في أحدهما مالا يشترط في الآخر كما أن زكاة الفطر وزكاة المال نوعان من الزكاة ثم يشترط في أحدهما النصاب ولا يشترط في الآخر.
والسؤال الثاني لا يمنع أن يكون حقان متعلقان بالكفر ثم أحدهما يسقط بالإسلام والآخر لا يسقط ألا ترى أن الاسترقاق والقتل حقان متعلقان بالكفر ثم أحدهما يسقط بالإسلام وهو القتل والآخر لا يسقط بالإسلام وهو الاسترقاق.
والسؤال الثالث المعنى في الأصل أن الخراج يجب بسبب التمكن من الانتفاع بالأرض ويجوز أن يجب بمثل هذا السبب حق عليه في حال الإسلام وهو العشر فلهذا جاز أن يبقى ما وجب عليه منه حال الكفر وليس ذلك ها هنا لأنه ليس يجب بمثل نسبته حق في حال الإسلام فلهذا سقط ما وجب في حال الكفر.
فقال الشيخ أبو إسحاق على الفصل الأول وهو اعتبار نصاب في زكاة المال دون زكاة الفطر ثلاثة أشياء:
أحدهما: أن ما ذكرت حجة لنا لأن زكاة الفطر وزكاة المال لما كان سبب إيجابهما الإسلام، والكفر ينافيهما كان تأثير الكفر في إسقاطهما مؤثرا واحدا حتى إنه إذا وجبت عليه زكاة الفطر وارتد عندهم سقط عنه ذلك كما إذا وجبت عليه زكاة المال ثم ارتد سقطت عنه الزكاة فكان تأثير الباقي في إسقاطهما على وجه واحد فكذلك ههنا لما كان سبب الخراجين هو الكفر والإسلام ينافيهما فيجب أن يكون تأثير الإسلام في إسقاطهما واحدا وقد ثبت أن أحدهما لا يسقط بالإسلام فكذلك الآخر.
جواب ثان أن الزكاتين افترقتا لأن زكاة الفطر فارقت سائر الزكوات في تعلقها بالذمة ففارِقُها في اعتبار النصاب وليس كذلك الخراجان فإنهما سواء في اعتبار الكفر في وجوبهما ومنافاة الإسلام لهما فلو سقط أحدهما بالإسلام سقط الآخر.
جواب ثالث وهو أن زكاة الفطر لا تزداد بزيادة المال فلهذا لم يعتبر فيها النصاب وليس كذلك سائر الزكوات فإنها تختلف باختلاف المال وتزداد بزيادته فلهذا اعتبر فيها النصاب
وأما حال الخراجين فإنهما على ما ذكرت سواء فوجب أن يتساويا في الإسلام.
وأما الفصل الثاني: وهو القتل والاسترقاق فالجواب عنه من وجهين:
أحدهما: أن القتل والاسترقاق جنسان مختلفان ومع اختلاف الأجناس يجوز أن تختلف الأحكام فأما في مسألتنا فالخراجان من جنس واحد يجبان بسبب الكفر فلا يجوز أن يختلف حكمهما.
والثاني: الاسترقاق إذا حصل في حال الكفر كان ما بعد الإسلام استدامة للرق وبقاء عليه وليس كذلك القتل فإنه ابتداء عقوبة فجاز أن يختلفا وأما في مسألتنا فحال الخراجين واحد من استيفاء ما تقدم وجوبه فإذا لم يسقط أحدهما لم يسقط الآخر.
وأما الفصل الثالث: وهو المعاوضة (وتحتمل: المعارضة) فالجواب عنه من وجهين:
أحدهما: إن قال لا أسلِّم أن بمثل سبب الخراج يجب على المسلم حق فإن الخراج إنما وجب بسبب التمكن من الانتفاع مع الكفر والعشر إنما لزم للأرض بحق الله وهو الإسلام.
والثاني: أنه إن كان هناك حق يجب بمثل سبب الخراج فيحسن أن يجري عليه الذي في حال الإسلام فلهذا جاز أن يبقى ما تقدم وجوبه في حال الكفر فكذلك في مسألتنا يجب بمثل سبب الجزية حق حتى يجري عليه في حال الإسلام وهو زكاة الفطر فإن الزكاة وزكاة الفطر تجب عن الرقبة فيجب أن الجزية تجب عن الرقبة وأن يبقى ما وجب من ذلك في حال الكفر فلا فرق بينهما.
فقال أبو عبد الله الدامغاني: على فصل الزكاة على الجواب الأول وهو قال فيه إن ذلك حجة فإنهما يستويان في اعتبار الإسلام في حال واحد من الزكاتين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/83)
فقال: لا يمتنع أن يكون الكفر يعتبر في كل واحد من الخراجين ثم يختلف حكمهما بعد ذلك في الاستيفاء كما أن زكاة الفطر وزكاة المال يستويان في أن المال معتبر في حال واحدة فيهما ثم يختلفان في كيفية الاعتبار
فالمعتبر في زكاة الفطر أن معه ما يؤدي فاضلا عن كفايته عندكم والمعتبر في سائر الزكوات أن يكون مالكا لنصاب فكذلك هاهنا يجوز أن يستوي الخراجان في اعتبار الكفر في كل واحد منهما ثم يختلف حكمهما عند الاستيفاء فيعتبر البقاء على الكفر في أحدهما دون الآخر
وجواب ثان: أن الزكاتين إنما أثر الكفر فيهما على وجه واحد لأنهما يجبان على سبيل العبادة فلا يجوز استيفاؤهما بعد الكفر لأن الكافر لا تثبت في حقه العبادات وليس كذلك في مسألتنا فإن الجزية تجب على سبيل الصغار لأن الله تعالى قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وبعد الإسلام لم يوجد الصغار فلا يصح استيفاؤهما وكذلك الخراج في الأرض لا يجب على سبيل الصغار ولهذا يجوز أن يوجد باسمه من المسلمين وهو الذي ضربه عمر رضي الله عنه على الأرض السواد.
وتكلم على الجواب الثاني عن هذا الفصل وهو أن زكاة الفطر تتعلق بالذمة.
فقال: لا يمتنع أن يكون أحدهما في الذمة والآخر في المال ثم يستويان في النصاب كما أن أرش الجناية يتعلق بعين الجاني وزكاة الفطر تتعلق بالذمة ثم لا يعتبر النصاب في واحد منهما.
وأيضا فقد اختلف قول الشافعي في أن الزكاة تتعلق بالعين أو الذمة فدل على أنه ليس العلة فيه ما ذكرت.
وتكلم على الجواب الثالث في هذا الفصل وهو أن زكاة الفطر لا تزداد بزيادة المال.
فقال: لما جاز أن لا تزداد بزيادة المال ثم لا يعتبر فيه النصاب ثم هذا يبطُل بما زاد على نصاب الدنانير والدراهم عندك، فإنه يزداد بزيادة المال ثم لا يعتبر فيها النصاب.
وتكلم على الفصل الثاني وهو الاسترقاق والقتل حيث قال إنهما جنسان يختلفان وهاهنا جنس واحد.
فقال: إنهما وإن كانا جنسين إلا أنهما يجبان بسبب الكفر وكان يجب أن يكون تأثير الإسلام فيهما واحدا كما قلنا في الخراجين.
والثاني أن الخراجين وإن كانا جنسا واحدا فإنه يجب أن يستوفيا في حال الإسلام كالخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه مع الخراج فهما خراجان ثم يجوز ابتداء أحدهما بعد الإسلام فلا يجوز ابتداء الآخر فكذلك هاهنا.
وأجاب عن الجواب الثاني: في هذا الفصل وهو أن الاسترقاق استدامة والقتل ابتداء فعل.
فقال: القتل والجزية سواء لأن القتل قد تقدم وجوبه ولكن بقي بعد الإسلام الاستيفاء كما وجبت الجزية وتقدم وجوبها وبقي الاستيفاء وإن كان القتل لا يجوز بعد الإسلام لأنه ابتداء مع ما تقدم وجوبه في حال الكفر فهما سواء.
وتكلم على المعاوضة على الجواب الأول أن العشر لا يجب بالسبب الذي يجب به الخراج.
فقال: الخراج يجب بإمكان الانتفاع بالأرض ولذلك لا يجب فيما لا منفعة فيه من الأرض كالمستغدَر وما يبطل منه الانتفاع به كما يجب العشر بإمكان الانتفاع فهما يجبان بسبب واحد فإذا جاز ابتداء أحدهما بعد الإسلام جاز البقاء على الآخر بعد الإسلام.
وتكلم على الفصل الثاني وهو زكاة الفطر.
فقال: الجزية لا تجب بالمعنى الذي تجب به زكاة الفطر لأن زكاة الفطر تجب على سبيل العبادة والجزية تجب على وجه الصغار فسببهما مختلف.
فتكلم الشيخ أبو إسحاق على الجواب الأول بأن ذلك حجة لي فقال أما قولك أنه يجوز أن يشترك الحقان في اعتبار الإسلام ثم يختلفان في الكيفية والتفصيل كما استوى زكاة الفطر وزكاة المال في اعتبار المال واختلفا في كيفية الاعتبار فهذا صحيح في اعتبار المال فأما في اعتبار الدين فلا يجوز أن يختلف جاز الابتداء والاستيفاء ألا ترى أن زكاة الفطر خالفت سائر الزكوات في التفصيل في اعتبار المال
ثم الكفر لما كان مباينا لهما والإسلام معتبر فيهما لم يختلف اعتبار ذلك فيهما لا في الابتداء ولا في الاستيفاء بل إذا زال الإسلام الذي هو شرط في وجوبهما أثر الكفر في إسقاط كل واحد منهما ومنع من استيفائهما فكذلك هاهنا لما كان الإسلام منافيا للخراجين والكفر شرط في وجوبهما وجب أن يكون حالهما واحدا في اعتبار الكفر في الابتداء والاستيفاء كما قلنا في زكاة الفطر وزكاة المال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/84)
وأما الكلام الثاني الذي ذكرت على هذا بأن زكاة الفطر وزكاة المال يجبان على سبيل العبادة فنافاهما الكفر وأن الجزية على سبيل الصغار فغير صحيح لأنه كما تجب الجزية على سبيل الصغار فخراج الأرض كذلك فإذا نافى الإسلام أحدهما ومنع من الاستيفاء لأنه ليس بحال صغار وجب أن ينافى الآخر أيضا ووجوبه على سبيل الصغار.
والثاني: أنا لا نعلم أن الجزية تجب على سبيل الصغار بل هي معاوضة ولهذا المعنى تعتبر فيها المدة كما تعتبر في المعاوضات ولو كان ذلك صغارا لم تعتبر فيها المدة كما تعتبر في الاسترقاق والقتل
ويدل عليه: أنها تجب في مقابلة معوض لهم وهو الحقن والمساكنة في دار الإسلام وما سلم لهم معوضه دل على أنه يجب على سبيل العوض
وأما قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فقد قيل في التفسير إن المراد به أنهم ملتزمون لأحكام الإسلام.
والثالث: أن الصغار إنما يعتبر في الوجوب فأما في الاستيفاء فلا يعتبر ألا ترى أنه لو ضمن عنه مسلم جاز أن يستوفي عنه وإن لم يجب على المسلم في ذلك صغار فدل على بطلان ما قالوه.
وأيضا فإن الصغار قد يعتبر في إيجاب الشيء ولا يعتبر في استيفائه كما أن الحدود تجب على سبيل التنكيل بالمعاصي ولهذا قال الله تبارك وتعالى: جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فذكر النكال عقب ذكر الحد كما ذكر الصغار عقيب ذكر النكال
فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له فكذلك هاهنا.
وأما الكلام عن الجواب الثاني من هذا الفصل وهو أن زكاة الفطر تتعلق بالعين فصحيح وما ذكرت من التفصيل فلا يلزم لأني لم أقل إن كل حق يتعلق بالعين يعتبر فيه النصاب وإنما قلت إن الزكاة إذا تعلقت بالعين اقتضت النصاب وزكاة الفطر تخالف سائر الزكوات في تعلقها بالعين فخالفتها في اعتبار النصاب فلا يلزم عليه سائر الحقوق.
وأما قولك إن النصاب معتبر في سائر الزكوات من غير اختلاف وفي تعلق الزكاة بالعين قولان فغير صحيح لأن القول به فاسد وبهذا يستدل على فساده لأنه لو كان تعلق بالذمة لما اعتبر فيه النصاب.
وأما الجواب الثالث عن هذا الفصل أن زكاة الفطر لا تزداد بزيادة المال وسائر الزكوات تزداد بزيادة المال فهو صحيح وما ذكرت من أنه لو كان ذلك صحيحا لما اعتبر فيه وجود صاع فاضلا عن الكفاية فباطل لأنه يعتبر فيها النصاب ولا يزداد بزيادة المال.
وأما قولك إنه يبطل هذا بما زاد على نصاب الأثمان والعشر فلا يلزم لأني جعلت ذلك علة في اعتبار النصاب الثاني، إلا لدفع الضرر فيما يدخل الضرر فيه وهو تبعيض الحيوان والمشاركة فيه وهذا لا يوجد في الحبوب ولا في العين فسقط اعتباره.
وأما الكلام في الفصل الثاني وهو الاسترقاق فما ذكرته من الجواب أن الاسترقاق والقتل جنسان مختلفان وهاهنا جنس واحد فصحيح وقولك إنهما وإن كانا جنسين إلا أنهما يجبان بسبب الكفر ولولا الكفر لم يجبا فكان يجب أن يؤثر الإسلام في إسقاطهما فغير صحيح لأنه وإن كان وجوبهما بسبب واحد إلا أنهما حقان مختلفان وإذا اختلفت الحقوق يجوز أن تختلف أحكامها
ألا ترى أن الجمعة والخطبة تجبان لمعنى واحد إلا أنهما لما اختلفا في الجنسية اختلفا في الأحكام
فكذا هنا الاسترقاق والقتل وإن وجبا بسبب الكفر إلا أنهما جنسان مختلفان فيجوز أن يختلف حكمهما.
وأما قولك إن هذا يبطل بخراج السواد وجزية الرقاب فإنهما خراجان لم يبتدىء أحدهما بعد الإسلام ولا يبتدىء الآخر فخطأ لأني لم أقل إنهما جنس واحد سواء بل قلت إنهما جنس واحد وسببهما الكفر وإنما هو البيع والإجارة على اختلاف المذهب وهاهنا كل من الخراجين وجب لحق الكفر فلم يختلفا
وأما الجواب الثاني عن هذا الفصل وهو أن الاسترقاق استدامة والقتل ابتداء عقوبة فصحيح وقولك إن القتل استيفاء ما تقدم فغير صحيح لأني قلت إن القتل ابتداء عقوبة والاسترقاق استدامة لأنه قد تقدم فعل الاسترقاق في حال الكفر وليس كذلك هاهنا لأنه كالخراجين استيفاءُ ما تقدم، وإن جاز أحدهما جاز الآخر وليس في القتل مثل هذا
ألا ترى أنه ليس في جنسه ما يساويه في الاستيفاء بحق الكفر ثم بعد الإسلام وهاهنا من جنسه ما يستوفى بعد الإسلام وهو خراج الأرض فلو لم يجز استيفاء الجزية بعد الإسلام لوجب أن يقال لا يجوز استيفاء الخراج.
وأما الفصل الثالث وهو المعاوضة فما ذكرت من المنع صحيح لأن الخراج يجب بسبب الكفر ويعتبر فيه التمكين من الانتفاع بالأرض والعشر يجب بحق الإسلام ويعتبر فيه الخراج فأحدهما لا يجب بالسبب الذي يجب به الآخر ويدل على أنه لا يصح اجتماعهما في حال الكفر ولا في حال الإسلام لأنه في حال الكفر يجب الخراج ولا يجب العشر وفي حال الإسلام يجب ولا يجب الخراج فدل على أنها متنافيان ولا يجوز أن يستدل من وجوب أحدهما بعد الإسلام على بقاء الآخر بعد الإسلام.
والثاني: ما ذكرت من زكاة الفطر فهو صحيح في الفرع لأنه كما يجب بسبب منفعة الأرض حق مبتدأ على المسلم فبسبب الرقبة يجب حق مبتدأ على المسلم وهو زكاة الفطر.
وقولك: إن زكاة الفطر على سبيل العبادة والجزية والخراج على سبيل الكفر والصغار فلا يجوز أن يستدل بأحدهما بعد الإسلام على بقاء الآخر كذلك يجوز أن يستدل بوجوب زكاة الفطر حال الإسلام على بقاء الجزية والله أعلم".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/85)
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[06 - 02 - 10, 10:48 م]ـ
- ومن تدبر في هذه المناظرات تبين له براعة ومهارة أصحابها في:
ــ استعمال الأقيسة
ــ الكشف عن الفروق
ــ الكشف عن النظائر والأشباه
ــ الكشف عن علل ومعاني ومقاصد الأبواب والأحكام
ــ المهارة في دفع ما يرد على الحجج والبراهين
وهذا جانب من الفقه مهمل جدا عند أهل عصرنا ممن يتكلم في الفقه
وإنما تبرز مهارة الفقيه في هذا الميدان
وذلك أن الفقه لا يقتصر على إيراد الآيات الأحاديث فقط وإن كانا هما الأصل
فإن هذا يحسنه كل أحد
لكن الذي يميز الفقيه هو توجيه هذه النصوص بدفع ما يعارضها ويرد عليها
وبسلكها في نظم واحد يناظر بعضه بعضا لا تتناقض
وببيان المعاني والعلل التي شرعت من أجلها
وبمهارة القياس عليها ما يلحق بها من الفروع
- يتبع إن شاء الله بمناظرة خامسة لكنها من مشكاة الفقه الحنبلي هذه المرة ...
ـ[ابومحمدالشناوي]ــــــــ[08 - 02 - 10, 02:29 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[08 - 02 - 10, 11:11 م]ـ
- نقدم بتعريف لأبي سعد المُخرِّمي:
هو أبو سعد المبارك بن علي المخرمي
تفقه بالقاضي أبي يعلى وبالشريف أبي جعفر وكانا من كبار الحنابلة والقائمين بالمذهب في عصرهما
وكان مليح المناظرة
ومحبا للكتب جماعا لها حصل مرة كتابا فأنشد:
كم من كتاب تعبت في طلبه ***** وكنت من أفرح الخلائق به
حتى إذا مت وانقضى عمري ***** صار لغيري%2
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[09 - 02 - 10, 03:17 م]ـ
بالأمس رفعت المناظرة الخامسة وكأن خللا في الملتقى حصل فلم تصل كاملة وها هي:
نقدم بتعريف لأبي سعد المُخرِّمي:
هو أبو سعد المبارك بن علي المخرمي
تفقه بالقاضي أبي يعلى وبالشريف أبي جعفر وكانا من كبار الحنابلة والقائمين بالمذهب في عصرهما
وكان مليح المناظرة
ومحبا للكتب جماعا لها حصل مرة كتابا فأنشد:
كم من كتاب تعبت في طلبه ***** وكنت من أفرح الخلائق به
حتى إذا مت وانقضى عمري ***** صار لغيري وعد في كتبه
طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 481/ 3
وذيل تاريخ بغداد لابن النجار 179/ 2.
ــــــــــــــــــــــــــــ
المناظرة الخامسة: بين أبي الوفاء ابن عقيل الجنبلي وأبي سعد المخرِّمي الحنبلي
وكان الحافظ ابن رجب رحمه الله نقل مضمونها ملخصا في الذيل على طبقات الحنابلة366/ 1 وناب عن المخرمي في الرد على كلام ابن عقيل.
موضوع المناظرة: بيع الوقف إذا خرب وتعطل هل يصح؟
قال ابن عقيل: أنا أخالف صاحبي في هذه لدليل عرض لي، وهو أنَّ الباقي بعد التعطل والدروس صالح لوقوع البيع وابتداء الوقف عليه، فإنه يصحُ وقف هذه الأرض العاطلة ابتداء، فالدوام أولى.
ألا ترى أن الرّدَّة والعدة يمنعان ابتداء النكاح، ولا يمنعان دوامه؟
اعترض عليه المخرِّمي فقال: يحتمل أن لا أسلم ما عولت عليه في صحة إنشاء وقفها، بل لا يصح وقف ما يجب نقله.
قال ابن عقيل: هذا لا يجوز أن يقال جملة، فإنك تقول: تباع ويُصرف ثمنها في وقف آخر.
فهذه المالية التي قَبِلَتِ البيع، وهو عقد معاوضة مُستأنف، كيف لا يصلح لبقاء دوام عقد قد انعقد بشروطه؟
وأكثر ما يُقدَّر أن المسجد بقي في بَريَّة، فيصلح لصلاة المارة والقوافل، ويصحُّ أن يَستأجرَ البقعةَ أهلُ قافلة لإيقاف دوابهم، وطرح رحالهم، وهذا القدر من بقاء مالية الأصل والمنافع وقبولها للعقود المستجدة لا يجوز معه قطع دوام الوقف.
قلتُ (أي ابن رجب): هذا ليس بجوابٍ لما قاله المخرِّمي من منع صحة إنشاء وقفها، فإن أكثر ما يفيد هذا: أن وقفيتها لم تزُل بالخراب، والمخرمي موافق على ذلك، ولكنه يقول: إنه يجوز أو يجبُ بيعها وصرف ثمنها إلى مثلها، وهذا شيء آخر. ولم يستدل ابن عقيل على صحة إنشاء وقفها.
فإن قال: فإذا صح إنشاء عقد البيع عليها صح إنشاء الوقف.
قلنا: هذا ممنوع، فكم من عين يصحّ بيعها، ولا يصح وقفها. فإن الواقف إنما يصح في عين يدوم نفعها مع بقائها. ولو جاز وقفُ ما يجب بيعه ونقله لجاز بيع وقف المطعومات ونحوها، وتباع ويصرف ثمنها في غيرها.
ثم يقال: إذا وقفها ابتداء وهي متعطلة، فإن كان يمكن الانتفاع بها فيما وقفت له كوقف أرض سَباخٍ مسجدًا: صح وقفها.
فإن قيل: مع هذا يُقَر لحاله ولا يباع، فلأنه لم يُفقد منه شيء من منافعه الموقوفة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/86)
بخلاف المسجد العامر إذا خرب، وإنْ لم يمكن الانتفاع بها فيما وقفتْ له، كفرس زَمِنٍ حُبس للجهاد، فهذا كيف يصح وَقفهُ والمقصود منه مفقود؟ فإنّ هذا بمنزلة إجازة أرض سَبِخة للزرع، وبعير زَمِن للركوب.
وإنْ سلَّمنا صحة إنشاء وقفها، وأنها تباع، ويُصرف ثمنها، فيما ينتفعُ به، كما هو ظاهر كلام أحمد في مسألة السُرج الفضية، وأفتى بمثله جماعة في وقف الستور على المسجد.
فهذا حجة لنا، لأن صحة الوقف لما لم تنافِ جواز البيع والإبدال، بل وجوبها في الابتداء، فكذا ينبغي أن يكون في الدوام.
وقوله: وهذا القدر من بقاء المالية لا يجوز معه قطع دوام الوقف دعوى مجردة.
قال المخرمي: فما طُلب بالنقل والبيع إلا دوامُ النفع، فإنَّ نقل الوقف إلى مكان ينتفع به أبقى للنفع.
قال ابن عقيل: إلا أنك لما أسقطت حكم العين والتعيين، وذلك إسقاطٌ، كمراعاة تعيين الواقف.
وأحق الناس بمراعاة بقايا المحل أحمدُ. حتى إنه قال: إذا حلف: لا دخلتُ هذا الحمام فصار مسجدًا ودخله
أو لا أكلتُ لحم هذا الجدي فصار تيسًا
أو هذا التمر فاستحال ناطفًا (يعني خمرا) أو خلاً: حنث بكله، فهذا في باب الأيمان.
وفي باب المالية والملك: تزول المالية بموت الشاة، وشدة العصير، ويبقى تخصيصه به بدءًا، بحيث يكون أحق بالجِلد دبغًا واستصلاحًا، وبالخمر تخليلاً في رواية. وكذلك الجلاَّلة والماء النجس.
قلت (أي ابن رجب): الإمام أحمد يراعي المعاني في مسائل الأيمان، ومسألة الوقف.
فإنَّ الواقف إنما قصد بوقفه دوام الانتفاع بما وقفه، فإذا تعذّر حصول ذلك النفع من تلك العين أبدلناها بغيرها مما يحصل منه ذلك النفع، مراعاة بحصول النفع الموقوف ودوامه به.
وهو المقصود الأعظم للواقف، دون خصوصية تلك العين المعينة.
وكذلك الحالف قصد الامتناع من تلك العين المحلوف عليها دخولاً وكلاً.
وهذا القصد لا يتغير بتبدل صفات تلك العين، فإنَ ذاتها باقية.
وهذا أفقه وأحسن مما اختاره ابن عقيلٍ من تعليق الحكم على مجرد الاسم.
فراعى العين في صورة الوقف ولم يُجِز إبدالها، وإن فات المقصود منها لتعلق الوقف بها، وراعى الاسم المعلق به اليمين، فمنع الحنث بتبدله مع بقاء العين، ووجود المعنى الذي قصد اجتنابه باليمين.
وأما مسألة الميتة والخمر وما أشبههما: فهناك عين باقية على اختصاص صاحبها وتحت يده الحُكمِيَّة لِما بقي فيها من المنافع، فلذلك كان أحق بها.
كذلك هنا العين باقية على الوقفية، لكن نحن نقول: يجوز إبدالها، والمخالف لم يذكر حجة على منع ذلك.
قال المخرمي: لا يجوز أخذ حكم الدوام من الابتداء، كما لم يجز في باب تملك القريب ذي الرحم المحرَّم
وكما لم يجز في باب تملك الكافر العبد المسلم بالإرث.
فإنه لا يدوم الملك على الأب ولا على المسلم، ويصح ابتداء الملك فيهما
والأضحية المعينة يجوز نقلها إلى ما هو أسمن منها، فيقطع الدوام بالإبدال.
قال ابن عقيل: أما مسألة تملك ذي الرحم المحرم: فذاك ضد ما نحن فيه لأن ذاك التملك جُعل وسيلة الوسائل إلى الأغراض المقصودة، يعفى فيها عن خلل يَدخل، وضرر يحصل، كما في مسألة النجاسة باليد، وإزالة المُحرم الطيبَ عنه بيده. فالتملك للأب سبب للمجازاة والمكافأة التي نطق بها الشرع، وهي عتقه، ولا يمكنه ذلك في ملك غيره، فصار التملك ضرورة لحريته، إذ لو ملكه ودام ملكه صار مكافأة الشيء بضده لما فيه من إذلاله لأبيه، والمطلوب مكافأته بالإعتاق والإطلاق، واغتفر دخوله في ملكه لحظة لما يعقبه من العزّ الدائم.
فهذه علّة انقطاع الدوام هناك وهو ضدّ ما نحن فيه، فإن الموقوف موضوع لدوام الانتفاع، ولهذا لا يصح إلا في محل يبقى على الدوام.
وأما الأضحية: فمن الذي أخبرك أنّي أنصر مذهب أحمد وأبي حنيفة، حتى يلزمني إبدالها بخير منها، على أنها انقطعتْ لجواز المشاركة بالثلث أكلاً للمضحى، وإهداء لثلثها، بخلاف مسألتنا.
فههنا إبدال قليلة الانتفاع بأنفع منها لا يجوز. فالأمران مختلفان. والله أعلم.
قلتُ (أي ابن رجب): كان المخرّمي رجع معه، على وجه التنزل، إلى أن الوقف المعطل، وإنْ صحّ ابتداؤه، فلا يلزم منه صحة دوامه، كشراء ذي الرحم، فاستطال ابن عقيل عليه، وقال: المقصودُ من شراء ذي الرحم قطع الدوام بخلاف الوقف.
ولكن لا حاجة إلى ما ذكره المخرمي هنا فإن التحقيق في ذلك ما تقدم، وهو أن العين المعطلة إن كان يمكن الانتفاع بها على وجه ما: صحّ وقفها ابتداء ودوامًا، لكن في الدوام تبدل، وإن لم تبدل في الابتداء لما سبق من الفرق، وفي الموضعين الوقف صحيح، لكن جواز الإبدال أو وجوبه أمر زائد على صحة الوقف.
ولم يذكر ابن عقيل دليلاً على امتناعه.
وأما إن كانت العين مسلوبة النفع بالكلية: فهذه لا يصح وقفها ابتداء ولا دوامًا، بل تخرج بذلك عن الوقفية، وإن سلم صحة بقائها على الوقفية في الدوام - وهو ظاهر كلام الأصحاب - فلأنه يُفتقر في الدوام ما لا يفتقر في الابتداء.
وأما الأضحية وتفريقه بينها وبين الوقف بالمشاركة فيها دون الوقف: فالوقف أيضًا قد يدخله المشاركة، بأن يقف على نفسه، أو يقف مسجدًا ويصلي فيه مع الناس، ونحو ذلك.
وأما تفريقه بجواز الإبدال في الأضحية بأنفع منها دون الوقف، فيقال: والوقف فيه رواية أخرى عن أحمد: بجواز الإبدال كالأضحية، فلمن نصر هذا القول أن ينتصر لهذه الرواية، فلا يبقى بينهما فرقٌ. والله أعلم".ا. هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/87)
ـ[صالح بن حسن]ــــــــ[09 - 02 - 10, 03:57 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي أمجد و نفع بك و جعل ذلك في ميزان حسناتك ويجب على طلبة العلم و العلماء المعاصرين أن يتعلموا من أبائهم كيف كانت المناظرات باللين و المحبة و الحمدلله رب العالمين
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[11 - 02 - 10, 02:36 م]ـ
فائدة: قال أبو الربيع الطوفي في شرح مختصر الروضة 86/ 3:
وسكوت أحد المتناظرين عن الجواب:
لا يعد انقطاعا في التحقيق، إلا بإقرار منه، أو قرينة حال ظاهرة، مثل:
أن يعرف بحب المناظرة، وقهر الخصوم، وتوفر الدواعي على ذلك، فهذا سكوته في مجرى العادة لا يكون إلا عن انقطاع.
أما لو انتفت القرينة، لم يدل سكوته على الانقطاع:
لتردده بين استحضار الدليل
وترفعه عن الخصم لظهور بلادته
أو تعظيمه وإجلاله عن انقطاعه معه
أو إفضاء المناظرة إلى الرياء، وسوء القصد، فيحب السلامة بالسكوت
ونحو ذلك من الاحتمالات."ا. هـ
ــــــــــــــــــــــــ
- يتبع بمناظرة بين الغضنفرين شيخ الحنفية أبي الحسين القُدُوري وشيخ الشافعية أبي الطيب الطبري
ولعل ذلك وما يليه يكون في موضوع مستقل (مناظرات فقهية رائعة رائقة شائقة (2)).
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[13 - 02 - 10, 02:36 ص]ـ
تابع هنا
مناظرات فقهية رائعة رائقة شائقة (2) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=203241)
ـ[وذان أبو إيمان]ــــــــ[13 - 02 - 10, 02:54 م]ـ
جزاكم الله كل خير
هذه المناظرات تحتاج تركيزا خاصا ومعرفة سابقة بقواعد الفقه وأصوله
حقا رائعة لكن لايمكن ان يستوعبها إلا من له معرفة كافية بالفقه وأصوله
حاولت التركيز معها ولم أستطع
وسأعود إليها لاحقا إن شاء الله
ـ[سعد الحضيري]ــــــــ[23 - 02 - 10, 03:45 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[01 - 03 - 10, 08:15 ص]ـ
- فائدة:
قال أبو حيان التوحيدي سمعت الشيخ أبا حامد يقول لطاهر العباداني:
لا تعلق كثيرا مما تسمع مني في مجالس الجدل فإن الكلام يجري فيها على ختل الخصم ومغالطته ودفعه ومغالبته فلسنا نتكلم لوجه الله خالصا ولو أردنا ذلك لكان خطونا إلى الصمت أسرع من تطاولنا في الكلام وإن كنا في كثير من هذا نبوء بغضب الله تعالى فإنا مع ذلك نطمع في سعة رحمة الله
قلت (السبكي) وهو طمع قريب فإن ما يقع في المغالطات والمغالبات في مجالس النظر يحصل به من تعليم إقامة الحجة ونشر العلم وبعث الهمم على طلبه ما يعظم في نظر أهل الحق ويقل عنده قلة الخلوص وتعود بركة فائدته وانتشارها على عدم الخلوص فقرب من الإخلاص إن شاء الله تعالى
وهذه الحكاية عن الشيخ أبي حامد تدل على أن ما كان يكتب عنه بإذنه فقد أخلص عنه وقد كتب عنه من العلم ما لم يكتب نظيره عن أحد بعده فلله هذا الإخلاص في هذه الكثرة فإنه طبق الدنيا بعلمه وما كتب عنه. ا.هـ من الطبقات الكبرى للسبكي
ـ[د محمد البدري]ــــــــ[07 - 03 - 10, 10:59 م]ـ
جزاك الله خير الجزاء
ـ[أبو معاذ الحايلي]ــــــــ[08 - 03 - 10, 07:33 م]ـ
جزاك الله خير
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[08 - 03 - 10, 07:41 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبوعبدالله محمدبن عبدالله]ــــــــ[03 - 04 - 10, 08:51 م]ـ
جزاك الله خيرا فعلا رائعة
زادك الله فقها في دينه
ـ[أحمد المعصراوي]ــــــــ[03 - 04 - 10, 10:47 م]ـ
سلمت يمناك وطاب بنانك
ـ[جلال الدين خليفة]ــــــــ[05 - 05 - 10, 02:53 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابو غالب الرومي]ــــــــ[16 - 05 - 10, 01:31 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ولكن في الحقيقة لا أكاد أفهم هذه المناظرات لقلة بضاعتي في العلم
ولكن لي سؤال أخي أمجد
لاحظت أن ناقل هذه المناظرات هو السبكي
ألم يكن رحمه الله شافعيا
ألم تلاحظ أنه دائما ينتهي بحجة إمامه الشافعي وهذا قد يؤشر على إنحيازه
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[19 - 05 - 10, 10:52 م]ـ
يحتمل ما ذكرته
ويحتمل خلافه وأنه نقل ما وجده مكتوبا وقام بما يجب عليه من الأمانة العلمية
قال السبكي كما تقدم:
قال ابن الصلاح نقلتها من خط الشيخ أبي علي بن عمار وقال نقلتها من خط رجل من أصحاب الشيخ أبي إسحاق وذكر في آخر الخط أنه كتبها من خط الشيخ الإمام أبي إسحاق وقوله فيها فقلت له هذا حكاية قول الشيخ أبي إسحاق وهو دليل أنها نقلت من خطه.
وحيث لم نقف على أصل هذه المناظرات كما كتبت في مجالس المناظرة
يبقى الاحتمال قائما بلا مرجح
لكن الأصل المتفق عليه تحسين الظن بأهل العلم ودفع التهمة عنهم ما لم يمنع من ذلك مانع
أما إلزاق التهم بهم بمجرد الاحتمالات المعارَضة والتخييلات فلا
والله أعلم.
ـ[أبو جهاد الأنصاري]ــــــــ[03 - 06 - 10, 01:26 ص]ـ
سئل الشيخ الإمام أ ( http://www.ansarsunna.com) بو المعالي الجويني .....................
اعترض عليه الشيخ الإمام أ ( http://www.ansarsunna.com/vb) بو إسحاق الشيرازي ................
فقال الشيخ أبو المعالي: ( http://www.ansarsunna.com/index.php) ................
فقال له الشيخ أبو إسحاق: .....................
فقال الشيخ أبو المعالي: ........................
فقلت له (أي الشيخ أبو إسحاق):
سبحان الله، ما ذكر أحدهما جواباً إلا ظننت أنه الحق لولا رد صاحبه عليه، فإذا أجاب ظننا أنه الحجة القاطعة حتى تأتى حجة الآخر بيضاء كفلق الصبح.
إن فى المناظرة من العلم والفقه وقبل هذه وذاك، الأدب الشئ الكثير الذى نحن فى أمس الحاجة إليه فى هذا الزمان.
جزاكم الله خيراً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/88)
ـ[عمر بن عبدالله]ــــــــ[06 - 06 - 10, 01:11 ص]ـ
ما شاء الله أخي؛ بارك الله فيك.
ـ[الحجار الفيومي]ــــــــ[08 - 06 - 10, 10:04 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عمر احمد ياسين]ــــــــ[10 - 06 - 10, 09:29 م]ـ
جزاكم الله خيرا الموضوع رائع
ـ[أبو أسامة الدمياطي]ــــــــ[24 - 07 - 10, 03:41 م]ـ
جزاك الله عنا خيرا
و رحم الله تعالى علماء السنة(100/89)
مسألة للمباحثة: هل الوقف على المسجد المعين هو وقف على جهة أو على معين
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 06:33 م]ـ
ما رأيكم؟؟
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[01 - 02 - 10, 01:24 ص]ـ
يعتبر وقفاً على جهةٍ ومعينٍ جميعاً
بمعنى أنه لو وقَّف مدافئ مثلاً على مسجد معين في بلده فتعطَّل هذا المسجد
إمَّا بهدم أو انتقل أهله عنه أوغير ذلك
فتنتقل هذه المدافئ إلى جهة المساجد فتُحوّل إلى مسجد آخر
والله أعلم وأحكم(100/90)
ـ هل يوجد نظم للدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله؟.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[01 - 02 - 10, 04:26 ص]ـ
ـ هل يوجد نظم للدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله؟.
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[04 - 02 - 10, 10:23 م]ـ
نظم للدرر البهية
لأول مرة على الانترنت (الواحة الروية نظم الدرر البهيه *مسموعا*و * مكتوبا*) للشيخ عبدالغني النفاض
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=46115(100/91)
رفع العتاب والملام عمن قال العمل بالضعيف اختيارا حرام. pdf
ـ[أبوعبد الله عادل المغربي]ــــــــ[01 - 02 - 10, 10:52 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد
حصريا
فهذا تأليف في أصول مذهب مالك
والذي قدم فيه مؤلفه المذهب الصحيح عند المالكية في وجوب العمل بالراجح لا المشهور وإن كان ضعيفا
وهي رسالة قيمة يحسن بطالب العلم خصوصا على مذهب الإمام أن يطالعها
وهو رد على من يلزم العمل بالمشهور وإن كان على خلاف الراجح الصحيح في المذهب
واسم الكتاب
رفع العتاب والملام
عمن قال: العمل بالضعيف اختيارا حرام
تأليف
محمد بن قاسم القادري الفاسي
وهو هدية منا لأعضاء المنتدى وزواره
والكتاب من تصوير أخينا أبي عبد الرحمن التطواني حفظه الله
حمله من هنا
http://www.idownloadaccess.com/images/checking_download.jpg (http://www.4shared.com/file/211242343/7dac661b/raf3m.html)
رفع العتاب والملام عمن قال العمل بالضعيف اختيارا حرام. pdf (http://www.4shared.com/file/212449618/a172f7bc/________.html)
ـ[ابن محمد علي]ــــــــ[05 - 02 - 10, 03:27 م]ـ
.. . .
جزاك الله خيرا ...
. . .
ـ[أبوعبد الله عادل المغربي]ــــــــ[05 - 02 - 10, 03:50 م]ـ
وجزاكم و نفع بكم
ـ[أبو عبد الله الباعمراني]ــــــــ[12 - 02 - 10, 02:12 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وحفظكم في دينكم ودنياكم.
ـ[علي محمد ونيس]ــــــــ[12 - 02 - 10, 10:00 م]ـ
جزاك اله خيرا
ـ[أبوعبد الله عادل المغربي]ــــــــ[13 - 02 - 10, 06:35 ص]ـ
.. . .
جزاك الله خيرا ...
. . .
جزاكم الله خيرا وحفظكم في دينكم ودنياكم.
جزاك اله خيرا
شكرا إخواني الكرام على مروركم الكريم و نسأل الله أن ينفع بكم و يحفظكم في دينكم و دنياكم جميعا.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[13 - 02 - 10, 08:11 ص]ـ
الكتاب غير كامل فالرجاء إعادة رفعه كاملا وجزاكم الله خيرا(100/92)
ارجو الافادة عن التخصيص بالقياس خاصةً عند الشافعية
ـ[سامح النجار]ــــــــ[01 - 02 - 10, 11:25 ص]ـ
جزاكم الله
ـ[سامح النجار]ــــــــ[02 - 02 - 10, 04:56 م]ـ
سؤالى هو هل يتم تخصيص النص بالقياس؟
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[03 - 02 - 10, 10:29 م]ـ
لو وضعتم السؤال في منتدى أصول الفقه لكان أفضل ...
هذه المسألة فيها خلاف؛ وللفائدة ينظر:" العقد المنظوم في الخصوص والعموم" للقرافي.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[04 - 02 - 10, 09:07 ص]ـ
هذه الأقوال الثلاثة الأولى في المسألة من أصل ثمانية أقوال، نقلتها لك من بحث لي في المسألة لأنها متعلقة بما سألت عنه:
القول الأول: جواز تخصيص العموم بالقياس، وهو مذهب جمهور أهل العلم، من المالكية و الشافعية والحنابلة (1).
وقد نسب بعضهم إلى الشافعي القول بالمنع، والحق أن الذي منع منه الشافعي هو استنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال، وليس مراده تخصيص العموم بالقياس، فإن ذلك لا يبطل العموم (2).
القول الثاني: المنع منه، وهو مذهب بعض الشافعية وأبي علي الجبائي وأبي هاشم في قوله الأول وبعض الحنابلة كابن شاقلا وابن حامد وأبي الحسن الجزري (3).
القول الثالث: جوازه بالقياس الجلي دون الخفي، وهو قول بعض الشافعية (4).
________________
(1) انظر: شرح التنقيح للقرافي (ص203) رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للرجراجي (3/ 235) التبصرة للشيرازي (ص137) المحصول للرازي (3/ 148) الإحكام للآمدي (2/ 69) البحر المحيط (3/ 369) العدة لأبي يعلى (2/ 559) التمهيد لأبي الخطاب (2/ 120) الواضح لابن عقيل (1/ 367) المسودة (ص119) المعتمد (2/ 275)
(2) وهذا ما حرره الشيخ أبو حامد، كما في البحر (3/ 369).
(3) انظر: التقريب والإرشاد للباقلاني (3/ 195)، المحصول للرازي (3/ 148) اللمع للشيرازي ص20، قواطع الأدلة للسمعاني (1/ 386) نهاية السول للإسنوي (1/ 463) العدة لأبي يعلى (2/ 562) المسودة (ص120) روضة الناظر لابن قدامة (2/ 75) التحبير شرح التحرير للمرداوي (6/ 2689) البحر المحيط للزركشي (3/ 370). وانظر في قول أبي علي وأبي هاشم: المعتمد لأبي الحسين البصري (2/ 275).
(4) التبصرة ص138 ونسبه لأبي علي الجبائي، ولعل الراجح عنه ما في المعتمد، المحصول (3/ 149)، البحر (3/ 372).
ـ[سامح النجار]ــــــــ[05 - 02 - 10, 01:02 م]ـ
بارك الله فيكما(100/93)
تلخيص من كتاب الطهارة حتى اللعان وهي عبارة عن سؤال وجواب
ـ[أبو نواف السلفي]ــــــــ[01 - 02 - 10, 11:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا ولله الحمد واللمنه تلخيص ابواب في الفقة الحنبلي من كتاب الروض المربع
والتلخيص من كتاب الطهارة حتى باب اللعان وهي عبارة عن سؤال وجواب
وأدعوا الله القبول في القول والعمل
وأن يجعلها خالصه للوجهه الكريم اللهم آمين آمين آمين
ولا تنسوني وإخوتي من الدعاء في ظهر الغيب
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=9&d=1265014238)
من البيع حتى باب الحجر
http://www.sham3h.com/vb/attachment.php?attachmentid=9&d=1265014238
(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=10&d=1265014260)
من باب الشرِكة حتى باب الهبه والعطيه
http://www.sham3h.com/vb/attachment.php?attachmentid=10&d=1265014260
(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=11&d=1265014275)
من كتاب الطهارة حتى الحيض
http://www.sham3h.com/vb/attachment.php?attachmentid=11&d=1265014275
(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=12&d=1265014599)
من كتاب الطلاق حتى كتاب اللعان
http://www.sham3h.com/vb/attachment.php?attachmentid=12&d=1265014599
ـ[أبو نواف السلفي]ــــــــ[02 - 02 - 10, 09:05 م]ـ
للرفع
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[02 - 02 - 10, 09:52 م]ـ
ما شاء الله
اللهم بارك و زد
جزاكم الله خيرا
ـ[السوادي]ــــــــ[03 - 02 - 10, 02:44 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو نواف السلفي]ــــــــ[03 - 02 - 10, 07:51 ص]ـ
شكراً لك أحبتي
ـ[أبو محمد بن محمد بن عبد الرحمن]ــــــــ[04 - 02 - 10, 07:36 ص]ـ
جزاك الله خيرا هل ممكن ان ترفع كتاب الصلاة والزكاة والحج والباقي
ـ[أبو سارة السبيعي]ــــــــ[04 - 02 - 10, 02:23 م]ـ
1.الملخص مخل في أكثر الأبواب
2.الملخص ليس للروض كما في العنوان يظهر أنه ملخص من عدة كتب أو من ملخصات جامعية للركاكة الأسلوب في بعض المواضع.
3.أقحمت اختيارات بعض العلماء المعاصرين ومررتها باسم القول الراجح مع أنها لا توجد في الروض وهذه خيانة علمية وشكل من اشكال التقليد وإن غلفتها باسم الراجح
ـ[أبو نواف السلفي]ــــــــ[04 - 02 - 10, 03:33 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سامحك الله يا أخي والله لم أكتب شي إلا بعد إذن مشايخي وهذا العمل
والله سنتين و أنا أدرسه في معهد للقرآن ولا يمكن أنني أتخذ ما قلته ((هذه خيانة علمية)) أعوذ بالله من يرضا بهذا والله من كلامك ترتجف يداي سامحك الله طيب أرجوك ضع لي اميلك حتى أعرف الأخطاء أو كما قلت أنني أقحمت أقوال لعلماء معاصرين والله أنه للروض المربع بذات من كتاب البيووع حتى كتاب اللعان والله أنها ولعلمك الروض و زاد المستقنع هما واحد لكن الروض مشروح والزاد متن و أنا أدرس الروض لكن بعض الأسئله أجبت عليها من الروض ومنها من شروح أخرى مثل شرح الشيخ الفوزان حفظه الله فيا أخي لا تتهمني بهذا الأسلوب أنني ((هذه خيانة علمية)) جد سامحك الله على العموم إذا لم تقتنع من كلامي فهذا إميلي
sham3h_@hotmail.com
وارجوك أن لا يكون كلامك مع غيري بهذا الأسلوب فتعلم أن حسن الخلق والأدب مطلووب جزاك الله
كل خير على
ما قلته فأنا والله ويشهد علي إني مسامحك إلا يوم الدين
وللعم والله لم أضعها إلا للفائدة
ـ[أبو نواف السلفي]ــــــــ[04 - 02 - 10, 10:09 م]ـ
أسف من هول ما كتب أخي السبيعي والله لا أدري ماذا أكتب لكن سامحة الله على هذا الأسلوب و أدعوا الله
لنا وله المغفره اللهم آمين آمين آمين
وللعلم يا اخوان من وجد في هذي الملخصات خطاء فيقول لي في هذا الموضوع لكن أرجوكم لا يكون بإسلوب
اخوي السبيعي وجزاكم الله كل خير وصلاح
ومن صحح شي فيها فيضعها لنا هنا كي نستفيد منها جميعاًً
ـ[أبو سارة السبيعي]ــــــــ[04 - 02 - 10, 11:15 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/94)
والله سنتين و أنا أدرسه في معهد للقرآن ولا يمكن أنني أتخذ ما قلته ((هذه خيانة علمية)) أعوذ بالله من يرضا بهذا والله من كلامك ترتجف يداي سامحك الله طيب أرجوك ضع لي اميلك حتى أعرف الأخطاء أو كما قلت أنني أقحمت أقوال لعلماء معاصرين والله أنه للروض المربع بذات من كتاب البيووع حتى كتاب اللعان والله أنها ولعلمك الروض و زاد المستقنع هما واحد لكن الروض مشروح والزاد متن و أنا أدرس الروض لكن بعض الأسئله أجبت عليها من الروض ومنها من شروح أخرى مثل شرح الشيخ الفوزان حفظه الله فيا أخي لا تتهمني بهذا الأسلوب أنني ((هذه خيانة علمية)) جد سامحك الله على العموم إذا لم تقتنع من كلامي فهذا إميلي
إذا أنت هنا توافقني في كلامي السابق وهو أنك لخصته من عدة كتب وليس من الروض وحده كما ذكرت في عنوان الموضوع
وأنا ما قلت لك أنت خائن قلت هذه الطريقة خيانة علمية فأنا مثلا لا اعترف بشيء اسمه القول الراجح وأرى أنه نوع من أنواع التقليد
فلو كان عنوان الموضوع تلخيص الروض مع ذكر الراجح ما دخلت الموضوع اصلا ولا حملت الملخصات
وارجوك أن لا يكون كلامك مع غيري بهذا الأسلوب فتعلم أن حسن الخلق والأدب مطلووب جزاك الله
كل خير على
ما قلته فأنا والله ويشهد علي إني مسامحك إلا يوم الدين وللعم والله لم أضعها إلا للفائدة
والله الحمد اعرف الأدب ولست ابنك حتى تعطيني درس في الأدب
كان الظن بك أن تفرح بالنقد حتى تصحح فقد قال عمر رضي الله عنه (وهو أفضل مني ومنك)
رحم الله من أهدى لي عيوبي
.....................................
الملخص فيه خلل في بعض الأبواب مثلا باب الرهن خمسةأسئلة!!!!!
......................................
أخي الحبيب أنا ما دخلت للنقد ولست ممن يتتبع العثرات شدني العنوان كنت أظن طريقتك في التلخيص كطريقة الدكتور الغامدي في تسهيل شرح الطحاوية والحموية ولو كان مضمون المذكرات كما ذكرت في الموضوع لتسابقت دور النشر على طباعة الكتاب
.................................................. ............
المهم الآن المطلوب منك من شخصك الكريم:
1.أن تعفو وتصفح عن أخيك
2.إعادة النظر في الملخص والالتزام بعبارة الروض وبالأدلة والتعليلات وتقريبها بطريقة السؤال والجواب
3.اعتذر عن التواصل معك إذا كان الكلام حول هذه المشاركة
ـ[خالد الغنامي]ــــــــ[27 - 02 - 10, 09:49 م]ـ
جزاك الله خيراً يا أبا نواف
قال العلامة بكر أبو زيد في حلية طالب العلم:
((فقد قيل: العلم ثلاثة أشبار من دخل في الشبر الأول تكبر ومن دخل في الشبر الثانى تواضع ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم)). أهـ
والله الموفق
ـ[علي التنجدادي]ــــــــ[03 - 03 - 10, 03:59 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[محمد العوض]ــــــــ[03 - 03 - 10, 08:38 ص]ـ
يا إخوان
بارك الله فيكم
الأخ أبو نواف ما وضع هذا الملخّص هنا إلا ليأخذا آراءكم و يستفيد من ملاحظاتكم
حتى لو كانت طريقته غير صحيحة فالمطلوب حسن الأسلوب
قال الله تعالى " فقولا له قولاً ليّناً "
و قال النبي - صلى الله عليه و سلّم - من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ..
و الله يرعاكم
ـ[النجيلي]ــــــــ[05 - 03 - 10, 07:57 م]ـ
هداك الله يا أبو سارة ما هذه الغلظة على أخيك هون عليك الرفق ما كان في شيء الا زانه ...
وأما لموضوعك يا أبو نواف فإنه يحتاج الى التنقيح كثيراً وأتفق مع أخي أبو سارة في أهمية إعادة النظر
في التلخيص بمثل ذكر مزيد من الأمثلة المعاصره وخاصةً في المعاملات لأنها تحتاج لتوضيح.
وأسأل الله لك التوفيق،،،،
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[06 - 03 - 10, 02:14 م]ـ
العلم رحمٌ بين أهله
ـ[أبو نواف السلفي]ــــــــ[14 - 05 - 10, 05:00 م]ـ
لمن أراد الملخصات على هذا الربط يجدها والله ولي التوفيق والسداد
http://www.sham3h.com/catplay.php?catsmktba=9
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[14 - 05 - 10, 05:11 م]ـ
لا بدَّ من التسجيل!
فهلا أتيتنا بغيره؟
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[14 - 05 - 10, 05:26 م]ـ
حيث أني لم أتمكن من التسجيل في مرحلة إدخال أرقام و تحديث صورة لا يظهر شيء
حبذا لو ترفع جميع الملخصات و الأفضل تثبتها على موقع ليستفيد الجميع
و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو نواف السلفي]ــــــــ[14 - 05 - 10, 05:26 م]ـ
الآن مفتوح التحميل للزوار و أسف لم أكن أعلم أنه مقفل من قبل وجزاكم الله
و أرجو من وجد أي ملاحظة أن يقولها وجزاكم الله كل خير(100/95)
نصيحه الي طالب العالم المبتدي
ـ[ابوعبدالله النجدي]ــــــــ[02 - 02 - 10, 03:56 ص]ـ
نصيحه لطالب العالم المبتدي بماذا يبد في الفقه علما انه بدا في دليل الطالب ال نهاية كتاب الصوم(100/96)
من هم فقهاء المالكية بالمغرب اليوم؟
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[02 - 02 - 10, 03:48 م]ـ
معلوم أن بلاد المغرب شكلت امتدادا تاريخيا وجغرافيا للمذهب المالكي، وقد أخرجت هذه الأرض الطيبة كثيرا من أعلام المذهب ومحققيه، فمن هم فقهاء اليوم الذين يمثلون امتداد لهذه المدرسة العريقة بهذه البلاد؟
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[14 - 02 - 10, 09:58 م]ـ
معلوم أن بلاد المغرب شكلت امتدادا تاريخيا وجغرافيا للمذهب المالكي، وقد أخرجت هذه الأرض الطيبة كثيرا من أعلام المذهب ومحققيه، فمن هم فقهاء اليوم الذين يمثلون امتداد لهذه المدرسة العريقة بهذه البلاد؟
الشيخ الحسن بن الصديقق وقد تعدى الثمانين من عمره
الشيخ التاويل
الشيخ مصطفى بن حمزة
الشيخ مصطفى البحياوي
الشيخ محمد زحل
الشيخ البوشيخي
وغيرهم كثير
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[15 - 02 - 10, 01:16 ص]ـ
الشيخ الحسن بن الصديق وقد تعدى الثمانين من عمره
الشيخ التاويل
الشيخ مصطفى بن حمزة
الشيخ مصطفى البحياوي
الشيخ محمد زحل
الشيخ البوشيخي
وغيرهم كثير
هل الشيخ الحسن بن الصديق فعلا مالكي أم على مذهب إخوانه الذين أعلنوا الحرب على المالكية؟
الشيخ محمد زحل شيخي وليس مالكيا البتة، أثري غير متقيد بمذهب.
الشيخ البوشيخي ليس له مشاركات ظاهرة في المذهب.
ـ[أبو صلاح الدرويش]ــــــــ[09 - 03 - 10, 09:22 م]ـ
قبل ان ندلي بأسماء وننسبها إلى المذهب المالكي يجب التعريف بمواصفات والشروط التي يجب ان تتوفر في العالم أو الفقيه قبل ان ننسبه إلى المذهب.
والشيوخ الذي ذكر الاخ مصطفى الفاسي ليس لم علاقة بالمذهب المالكي.
ـ[أبو عبيدة التونسي السلفي]ــــــــ[10 - 03 - 10, 01:49 م]ـ
ما يمكنني تأكيده لك هو أن تونس ليس فيها أحدا منهم
ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[10 - 03 - 10, 03:20 م]ـ
ما يمكنني تأكيده لك هو أن تونس ليس فيها أحدا منهم
الحبيب بن طاهر
ـ[مصطفى الشكيري المالكي]ــــــــ[10 - 03 - 10, 05:09 م]ـ
هل الشيخ الحسن بن الصديق فعلا مالكي أم على مذهب إخوانه الذين أعلنوا الحرب على المالكية؟
الشيخ محمد زحل شيخي وليس مالكيا البتة، أثري غير متقيد بمذهب.
الشيخ البوشيخي ليس له مشاركات ظاهرة في المذهب.
بالنسبة للشيخ زحل فهو مالكي وقد درس المتون التي تدرس في المعاهد العتيقة من مثل المرشد المعين ومختصر العلامة خليل والعاصمية, وإذا أردت معرفة أن الرجل مالكي المذهب فعليك بلزوم دروسه في شرح صحيح البخاري فكثيرا ما يستشهد بالعاصمية في كتب البيوع ...
أما الدكتور شاهد البوشيخي فهو له تخصص في القراءات ولا أعلم له شيئا آخر إلا أنه أشعري المعتقد.
وهنا أذكر طرفا من بعض المشايخ المالكية في المغرب:
1) الشيخ الجليل الغازي الحسيني حفظه الله وعافاه وقد كتب الله لي لقاء به من سنتين في جامع القرويين.
2) الشيخ الصقلي الأعمى حفظه الله وقد كان حافظا لمختصر خليل والعاصمية وكان يستشهد بهما كثيرا في دروسه وفي برنامج "ركن المفتي"الذي كان يذاع في القناة الأولى المغربية.
3) الشيخ الأزرق حفظه الله المتواجد الآن بمدينة الرباط.
4) الشيخ الفاضل عبد الله بن المدني حفظه الله وله شرح لنظم ابن عاشر وآخر لمتن الرسالة وكلاهما صوتي وقد تم تفريغ نظم ابن عاشر له من بعض طلابه, وهو الآن يشغل منصب عضو المجلس العلمي المحلي بمدينة بني ملال.
5) الشيخ الفاضل محمد الصمدي حفظه الله وشفاه الله من مرضه, يقيم بمدينة الدار البيضاء
6) الشيخ مولود السريري حفظه الله بمدرسة تنكرت بإقليم إفرن أطلس الصغير يدرس طلابه متن الرسالة بحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني, ومختصر خليل بالشرح الكبير للعلامة الدردير.
7) الشيخ صالح بن عبد الله الإلغي الصالحي المدرس بالمدرسة الإلغية قرب مدينة تافراوت.
8) الشيخ الحاج عبد الله المدرس بمدرسة إيدا ومنو قرب مدينة أولا تايمة.
9) الشيخ محمد المختار بصير عضو رابطة علماء المغرب سابقا بالدار البيضاء.
10) الشيخ الدكتور لحسن العبادي أستاذ بكلية الشريعة بأكادير سابقا.
وغير هؤلاء كثير, وفقهم الله وحفظهم وثبتهم على العمل بالسنة والدعوة إليها.
تنبيه اشترط الأخ ذكر من يمثل المدرسة المالكية اليوم, وقد يجد بعض الأحبة أني ذكرت بعض الأشاعرة ...
فالمقام مقام بيان من انتسب للمدرسة المالكية, ويكفي أن أضيف لكم ملخصا من كلام العلامة النفراوي رحمه الله في كتابه الفواكه الدواني جاء فيه أن المالكية كانوا في العقيدة على طريقين: سلف وخلف ...
ـ[مصطفى الشكيري المالكي]ــــــــ[10 - 03 - 10, 05:17 م]ـ
ما يمكنني تأكيده لك هو أن تونس ليس فيها أحدا منهم
الشيخ الدكتور المحقق محمد بن الهادي أبو الأجفان رحمه الله المتوفى في شهر رمضان سنة 1427 هـ بمكة المكرمة وكان قد عمل أستاذ الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة, وله تحقيقات لكتب كثيرة منها أعمال قام بها لوحده وأخرى كانت مع محققين آخرين: انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب مالك للراعي, وتمهيد الطالب ومنتهى الراغب إلى أعلى المنازل والمناقب للقصادي, وفتاوى الشاطبي, وفصول الأحكام للباجي, وشرح حدود ابن عرفة للرصاع, وجواهر ابن الشاس, وألغاز ابن فرحون, والجامع لابن أبي زيد القيرواني, والتعريف برجال جامع الأمهات لابن عبد السلام الأموي, وغيرها كثير رحمه الله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/97)
ـ[أبو عبيدة التونسي السلفي]ــــــــ[11 - 03 - 10, 04:26 م]ـ
الحبيب بن طاهر
ليس بعلم ما حوى القمطر ... ما العلم إلا ما حواه الصدر
ـ[أبو عبيدة التونسي السلفي]ــــــــ[11 - 03 - 10, 04:37 م]ـ
الشيخ الدكتور المحقق محمد بن الهادي أبو الأجفان رحمه الله المتوفى في شهر رمضان سنة 1427 هـ بمكة المكرمة وكان قد عمل أستاذ الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة, وله تحقيقات لكتب كثيرة منها أعمال قام بها لوحده وأخرى كانت مع محققين آخرين: انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب مالك للراعي, وتمهيد الطالب ومنتهى الراغب إلى أعلى المنازل والمناقب للقصادي, وفتاوى الشاطبي, وفصول الأحكام للباجي, وشرح حدود ابن عرفة للرصاع, وجواهر ابن الشاس, وألغاز ابن فرحون, والجامع لابن أبي زيد القيرواني, والتعريف برجال جامع الأمهات لابن عبد السلام الأموي, وغيرها كثير رحمه الله تعالى.
بارك الله فيك أخي الطيب
ولكن ليس هذا شرط أخينا , أخونا اشترط شيئين: أن يكون في بلاد المغرب وأن يكون موجودا اليوم
وإلا فإنه يوجد تونسيون نحسبهم على دراية بالمذهب ولكنهم في المملكة والإمارات وغيرها من الدول , أما داخل تونس فأكيد أنه لا يوجد أحد منهم , حتى بعض من لهم بحوث وتحقيقات لعلهم إذا نزعت منهم الكتب والأوراق تاهوا ...
والله يا أخي بعض هؤلاء الدكاترة ممن يدرس الفقه وأصوله والحديث وعلومه وغيرها من العلوم في جامعة الزيتونة اليوم لا يصصلح أن يكون طالب علم مبتدئ , منهم من لا يحفظ إلا أجزاء يسيرة من القرآن ومنهم من لا يحسن التفريق بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية وغيرها من المهازل , ولو قدر الله وناقشت أو سمعت بعض هؤلاء لتيقنت من صحة كلامي ...
ـ[مصطفى الشكيري المالكي]ــــــــ[11 - 03 - 10, 04:51 م]ـ
بارك الله فيك أخي الطيب
ولكن ليس هذا شرط أخينا , أخونا اشترط شيئين: أن يكون في بلاد المغرب وأن يكون موجودا اليوم
وإلا فإنه يوجد تونسيون نحسبهم على دراية بالمذهب ولكنهم في المملكة والإمارات وغيرها من الدول , أما داخل تونس فأكيد أنه لا يوجد أحد منهم , حتى بعض من لهم بحوث وتحقيقات لعلهم إذا نزعت منهم الكتب والأوراق تاهوا ...
والله يا أخي بعض هؤلاء الدكاترة ممن يدرس الفقه وأصوله والحديث وعلومه وغيرها من العلوم في جامعة الزيتونة اليوم لا يصصلح أن يكون طالب علم مبتدئ , منهم من لا يحفظ إلا أجزاء يسيرة من القرآن ومنهم من لا يحسن التفريق بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية وغيرها من المهازل , ولو قدر الله وناقشت أو سمعت بعض هؤلاء لتيقنت من صحة كلامي ...
آمين وفيك بارك الله, نعم أخونا اشترط الشرطين لكن وإن كان خارج البلد جاز ذكره ما دام أنه مغربي وانظر إلى تراجم فقهاء المالكية المتقدمين من أمثال ابن العربي الذي أقام زمنا طويلا في بلاد المشرق وكذا العلامة الحطاب الرعيني الذي ولد ومكث بمكة ولكنه مغربي الأصل رحم الله علماءنا.
أما بالنسبة للذين اليوم في الجامعات فقليل منهم من يعتني بالمذهب -خاصة- وبالعلوم الشرعية عناية تامة والله المستعان.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[11 - 03 - 10, 06:55 م]ـ
بالنسبة للشيخ زحل فهو مالكي وقد درس المتون التي تدرس في المعاهد العتيقة من مثل المرشد المعين ومختصر العلامة خليل والعاصمية, وإذا أردت معرفة أن الرجل مالكي المذهب فعليك بلزوم دروسه في شرح صحيح البخاري فكثيرا ما يستشهد بالعاصمية في كتب البيوع ...
أما الدكتور شاهد البوشيخي فهو له تخصص في القراءات ولا أعلم له شيئا آخر إلا أنه أشعري المعتقد.
وهنا أذكر طرفا من بعض المشايخ المالكية في المغرب:
1) الشيخ الجليل الغازي الحسيني حفظه الله وعافاه وقد كتب الله لي لقاء به من سنتين في جامع القرويين.
2) الشيخ الصقلي الأعمى حفظه الله وقد كان حافظا لمختصر خليل والعاصمية وكان يستشهد بهما كثيرا في دروسه وفي برنامج "ركن المفتي"الذي كان يذاع في القناة الأولى المغربية.
3) الشيخ الأزرق حفظه الله المتواجد الآن بمدينة الرباط.
4) الشيخ الفاضل عبد الله بن المدني حفظه الله وله شرح لنظم ابن عاشر وآخر لمتن الرسالة وكلاهما صوتي وقد تم تفريغ نظم ابن عاشر له من بعض طلابه, وهو الآن يشغل منصب عضو المجلس العلمي المحلي بمدينة بني ملال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/98)
5) الشيخ الفاضل محمد الصمدي حفظه الله وشفاه الله من مرضه, يقيم بمدينة الدار البيضاء
6) الشيخ مولود السريري حفظه الله بمدرسة تنكرت بإقليم إفرن أطلس الصغير يدرس طلابه متن الرسالة بحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني, ومختصر خليل بالشرح الكبير للعلامة الدردير.
7) الشيخ صالح بن عبد الله الإلغي الصالحي المدرس بالمدرسة الإلغية قرب مدينة تافراوت.
8) الشيخ الحاج عبد الله المدرس بمدرسة إيدا ومنو قرب مدينة أولا تايمة.
9) الشيخ محمد المختار بصير عضو رابطة علماء المغرب سابقا بالدار البيضاء.
10) الشيخ الدكتور لحسن العبادي أستاذ بكلية الشريعة بأكادير سابقا.
وغير هؤلاء كثير, وفقهم الله وحفظهم وثبتهم على العمل بالسنة والدعوة إليها.
تنبيه اشترط الأخ ذكر من يمثل المدرسة المالكية اليوم, وقد يجد بعض الأحبة أني ذكرت بعض الأشاعرة ...
فالمقام مقام بيان من انتسب للمدرسة المالكية, ويكفي أن أضيف لكم ملخصا من كلام العلامة النفراوي رحمه الله في كتابه الفواكه الدواني جاء فيه أن المالكية كانوا في العقيدة على طريقين: سلف وخلف ...
- بالنسبة للدكتور الشاهد البوشيخي لم أقف له يوما على ما يفيد أنه أشعري، ودروسه مفيدة للغاية.
- أما الشيخ زحل فدروسه الفقهية مالكية مالكية مالكية، وهو أستاذ أجيال متلاحقة من الشباب وكل من اهتم بالدراسات الشرعية في الدار البيضاء ثمرة عمله، سواء أيام كان إماما بمسجد الشهداء، أو في دروسه بالمسجد الآن بعين الشق.
- الشيخ محمد الأزرق، حفظه الله، درست عليه في دار الحديث الحسنية بالرباط ويا لله ما يتمتع به من قدرة على الاستحضار والاستذكار، أقول هذا عن 10 سنوات مضت أو أكثر، وله خط بالطريقة المغربية يفغر الناظر إليه فاه من شدة إتقانه وعنايته بالحرف ورسمه وما أعلم أحدا ممن أعرفه يكتب مثله.
- الشيخ محمد الصمدي حفظه الله له طريقة خاصة في التدريس ولكن المرض فعلا أعياه وعامل السن له أثره.
ـ الشيخ المختار بصير رحمه الله كان له اطلاع واسع على المذهب فروعا، وكان رحمه الله حلو المذاكرة والمنطق والاستشهادوهو تلميذ الشيخ العلامة المختار السوسي رحمه الله، وكان لا يفارقه رفقة الشيخ حسن أمين رئيس المجلس العلمي لعمالة مولاي رشيد.
- والأستاذ حسين مفراح رئيس المجلس العلمي لعمالة المحمدية خليلي صرف.
- الشيخ المختار أوعدي المدرس بالمعهد العالي لتكوين الأطر بالدار البيضاء، فله قدرة كبيرة على استحضار المتون والشواهد، وقد زاملته بالمعهد لسنتين أدرس نظم المراقي والبيوع والنكاح والطلاق من تبصرة ابن فرحون ..
ـ[النقاء]ــــــــ[11 - 03 - 10, 10:27 م]ـ
بارك الله فيكم،،
أود التعرف على سبيل معرفة سير هؤلاء المعاصرين، وكيف أطلعُ على جهودهم في تحقيق المذهب، وهل كانوا في تحقيقاتهم يستدركون برد الأقوال أو إيضاح الإشكال-سواء في المذهب المالكي أم على غيرهم-؟
أرجو الإفادة، تبوأتم من الجنة منزلاً.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[12 - 03 - 10, 12:12 ص]ـ
بعض الذين ذكرهم الاخوة فيهم بعض مقال اذ ليس كل من هو مغربي او اخذ عن شيخ مالكي يعد من المالكيين، كلا بل المالكي الحق ذاك الذي يراعي مشهور المذهب و يذب عنه و عن اصوله ويعمل بما قرره ائمتنا الكرام
ولعلنا نحرر القول في شرائط من يعد مالكيا من غيره
وفقكم الله
ـ[أبو الرجاء الأصفهاني]ــــــــ[12 - 03 - 10, 05:27 ص]ـ
جزى الله الإخوة عن ما ذكروه من أسماء شيوخ المالكية لكن أذكر باشتباه وقع في ذكر اسم الشيخ البوشيخي فالبوشيخي الذي يذكر ضمن أعلام المالكية هو الكبير المسمى بأحمد محقق كتاب تهذيب المسالك للفاندلاوي والرجل حفظه الله وشفاه متضلع في الخلاف العالي.
أما البوشيخي الآخر والمسمى بالشاهد فهو صاحب مشاريع قرآنية، مثل الهدى المنهاجي، وصاحب "المصطلح":أما ما ذكر من أشعريته فليس بصحيح
ـ[أبو صلاح الدرويش]ــــــــ[13 - 03 - 10, 08:19 م]ـ
هل تقصد البوشيخي الموجود في المجلس العلمي لمدينة مراكش
ـ[أبو أسامة الأزفوني]ــــــــ[16 - 03 - 10, 03:19 م]ـ
بعض من ينتسب إلى المالكية حدث ولا حرج ..... الرخص والرخص والدين يسر ...
لكنه في زكاة الفطر حنفي
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[18 - 03 - 10, 11:34 م]ـ
انما نعد من الشيوخ مالكيا من لم تخرج فتاويه عن المشهور والصحيح من ترجيحات وتخريجات الشيوخ المتقدمين و هابذة المتأخرين كالمازري وابن القصار وابن نصر، اما الركون الى اقوال المتأخرين فهو وان عددناه في المالكيين لكن ننبه عليه ونحذره من مغبة التهور والتمادي على هذه الطريق
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[19 - 03 - 10, 01:10 ص]ـ
بعض من ينتسب إلى المالكية حدث ولا حرج ..... الرخص والرخص والدين يسر ...
لكنه في زكاة الفطر حنفي
لو تفصح عما وراء السطور يكون خيرا لنا ولك يرحمك الله.
فإن كنت مالكيا فلك منا ما يناسب مالكيتك، وإن كنت غير ذلك فالله المستعان. . ولا يبدرن إليك أن الأمر عن تعصب ولكن وضع الأشياء في مواضعها وتسميتها بمسمياتها أحب إلينا.
بارك الله فيك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/99)
ـ[أبو أسامة الأزفوني]ــــــــ[23 - 03 - 10, 06:23 م]ـ
لو تفصح عما وراء السطور يكون خيرا لنا ولك يرحمك الله.
فإن كنت مالكيا فلك منا ما يناسب مالكيتك، وإن كنت غير ذلك فالله المستعان. . ك.
أقصد الدكاترة الذين يفتون الناس بالشاذ من أقوال العلماء المالكية عندنا ........ رزقني الله وإياك
حسن الظن وأدب النصيحة وحسن السؤال عما أشكل ............
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[23 - 03 - 10, 07:22 م]ـ
أخي الازفوني الدكاترة في هذا العصر لا يمثلون المذهب البتة و بأي حال لان الغالب على حملة الشهادات و اصحاب التحقيقات السمجة للرسائل .. هؤلاء همهم المنصب والشهادة والمكانة عند الناس
أما حملة الفقه ورعاة المذهب هم المعول عليهم في هذا الزمان، وكنت قد قيدت ضابط العلماء المرجوع اليهم بنصرة المذهب والحفاظ على المشهور والقوي الاقوال مع معرفة بأصول التخريج واستنباط الاحكام من أصول الامام فيما لانص
والله الموفق
ـ[إبراهيم بن سعيد بن سليمان]ــــــــ[23 - 03 - 10, 09:36 م]ـ
السلام عليكم.
هل نستطيع أن نعد الشيخ: عبدالرحمن شيبان الجزائري منهم.
وفقكم الله
ـ[أبو أسامة الأزفوني]ــــــــ[23 - 03 - 10, 10:30 م]ـ
أخي الازفوني الدكاترة في هذا العصر لا يمثلون المذهب البتة و بأي حال لان الغالب على حملة الشهادات و اصحاب التحقيقات السمجة للرسائل .. هؤلاء همهم المنصب والشهادة والمكانة عند الناس
أما حملة الفقه ورعاة المذهب هم المعول عليهم في هذا الزمان، وكنت قد قيدت ضابط العلماء المرجوع اليهم بنصرة المذهب والحفاظ على المشهور والقوي الاقوال مع معرفة بأصول التخريج واستنباط الاحكام من أصول الامام فيما لانص
والله الموفق
أحسن الله إليك أخي المازري وهذا مرادي .... وأظن أن الأخ "يوسف حميتو" ظن أني أقصد بكلامي الأسماء الذين ذكرهم وأنا لا أعرف من ذكر وليس لي اطلاع ..... غفر الله لي وله ...
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[23 - 03 - 10, 10:49 م]ـ
أحسن الله إليك أخي المازري وهذا مرادي .... وأظن أن الأخ "يوسف حميتو" ظن أني أقصد بكلامي الأسماء الذين ذكرهم وأنا لا أعرف من ذكر وليس لي اطلاع ..... غفر الله لي وله ...
دعوت لنا بحسن الظن والأدب ونعم ما دعوت به.
لكن شطن بك القول في تأويل كلامي كما ظننت مني. غفر الله لي ولك ولجميع المسلمين.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[23 - 03 - 10, 10:59 م]ـ
عبد الرحمن شيبان اسمع به وببعض كلامه في الفقه وفي امور الاصلاح والوعظ لكني لا أتحقق كونه مالكيا أصيلا من عدمه اما الانتماء الى المذهب فهذا يشترك فيه كل من درس فقه المالكية وليس يعد مالكيا الا من ذكرت لك محقا للضوابط المرسومة أعلاه
ـ[أبو يحيى المكناسي]ــــــــ[25 - 03 - 10, 06:02 ص]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
من المشايخ الفضلاء المتبحرين في المذهب المالكي الشيخ الفقيه محمد التاويل بمدينة فاس، والفقيه الحسني بمكناس وله مشاركات في ذلك، وكذا الفقيه حمو أورامو بمكناس أيضا.
أما ماقيل عن الشيخ الشاهد البوشيخي فالرجل ضليع في اللغة العربية والأدب العربي، وله مشاركات قيمة في الدراسات القرآنية والمصطلحية تنم عن علو كعب. لكن من المخزي أن نجد من يتهمه بالأشعرية وهو لا يعرف عنه شيئا، ولا أدري ما حجته في ذلك، فنحسبه على خير إن شاء الله والله حسيبه، والله المستعان.
ـ[أبو يحيى المكناسي]ــــــــ[25 - 03 - 10, 05:06 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
من المشايخ الفضلاء المتبحرين في المذهب المالكي الشيخ الفقيه محمد التاويل بمدينة فاس، والدكتور النحرير محمد الروكي له تحريرات مفيدة حري لطالب العلم الرجوع إليها، والفقيه الحسني بمكناس وله مشاركات أيضا، وكذا الفقيه حمو أورامو بمكناس أيضا.
أما ماقيل عن الشيخ الشاهد البوشيخي فالرجل ضليع في اللغة العربية والأدب العربي، وله مشاركات قيمة في الدراسات القرآنية والمصطلحية تنم عن علو كعب. لكن من المخزي أن نجد من يتهمه بالأشعرية وهو لا يعرف عنه شيئا، ولا أدري ما حجته في ذلك، فنحسبه على خير إن شاء الله والله حسيبه، والله المستعان.
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[13 - 05 - 10, 04:13 ص]ـ
ومن المبرزين في المذهب المالكي في هذا العصر علماء القطر الشنقيطي
ـ[عبد الحميد الأثري الجزائري]ــــــــ[13 - 05 - 10, 04:36 ص]ـ
الشيخ العلامة محمد الطاهر آيت علجت الجزائري
ـ[أبو ياسر عبد الوهاب]ــــــــ[13 - 05 - 10, 01:59 م]ـ
أهم مشايخ العصر المتبحرين في الفقه المالكي العلامة محمد الطاهر آيت علجات الجزائري وله شرح لمتن الرسالة موجود على الشبكة
وفي مدينة وهران هناك الدكتور أحسن زقور يدرس الفقه المالكي لكنه متعصب جدا للمذهب وله كتاب فقه العبادات على مذهب السادة المالكية كان يدرسنا إياه في الجامعة أظنه طبع في سوريا وله تحقيق وشرح المقدمة القرطبية وغيرها
وشيخنا العلامة السلفي بن حنفية العابدين من محققي المذهب وله فيه مشاركات وشرح لمتن الرسالة سماه العجالة في شرح الرسالة بلغ ثلاث مجلدات وهو يخرج تباعا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/100)
ـ[أبو ياسر عبد الوهاب]ــــــــ[13 - 05 - 10, 02:02 م]ـ
إنه ليحز في نفسي أنك تتجول في المنتديات لتبحث عن الشروح الصوتية في الفقه المالكي وأصوله فتجد أنه أندر من الكبريت الأحمر ولعلنا في المغرب قد ضيعنا المذهب ولم نهتم به خلافا للحنابلة والشافعية فقد تجد شروحا للزاد والكافي والمغني والعمدة وفي الفقه الشافعي المجموع ومتن أبي شجاع وغيرها
ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[13 - 05 - 10, 05:02 م]ـ
لعلكم نسيتم الشيخ الصادق الغريانى أحد أعيان المالكية عندنا
وكذلك الشيخ حمزة أبو فارس
ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[13 - 05 - 10, 05:06 م]ـ
الاسم: الصادق عبد الرحمن علي الغرياني
. تاريخ الميلاد: 1942
ـ تخرج من كلية الشريعة عام 1969، البيضاء ـ ليبيا ـ تعين في الجامعة عام 1970
ـ تحصل على درجة الماجستير من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1972 ـ شعبة الفقه المقارن
ـ تحصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، عام 1979 ـ وعنوان الرسالة ((الحكم الشرعي بين النقل والعقل))
ـ تحصل على شهادة دكتوراه أخرى من قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية من جامعة إكستر في بريطانيا، وعنوان الرسالة ((إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك)) لأحمد بن يحيى الونشريسي، (تحقيق ودراسة) في عام 1984
ـ مضّى في التدريس الجامعي أكثر من ثلاثين سنة، قام خلالها بالإشراف على عدد كبير من الرسائل العلمية في مرحلة الدراسات العليا
ـ يتولى في الوقت الحاضر الإشراف والتدريس في شعبة الدراسات العليا بقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية الآداب بطرابلس.
ـ الدرجة الجامعية في الوقت الحالي (أستاذ).تاريخ الحصول عليها 1993
منقول من موقع الشيخ (التناصح)
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[21 - 05 - 10, 03:11 ص]ـ
والشيوخ الذي ذكر الاخ مصطفى الفاسي ليس لم علاقة بالمذهب المالكي.
الذي يشتغل بالعلم الشرعي اشتغالا عاما وهو عالم بحق هو الشيخ مصطفي البيحياوي، من يستمع إلى دروسه في المقاصد وعلوم القرآن والسيرة وغيرها وهو يرتجل الكلام يدرك ذلك كل الإدراك.
والأستاذ مصطفى بن حمزة له مشاركة حسنة.
لكن الفقهاء عامتهم مغمورون ببلاد المغرب الأقصى، مائلون إلى الخمول على طريقة السلف، ولا تكاد تعرف أحيانهم فضلا عن أحوالهم.
ومن أكابرهم الشيخ الرافعي القاضي الذي يعمل الآن بدولة الإمارات، رجل فقيه وعالم جد عالم.
وبجنوب المغرب بمنطقة سوس يوجد رجال فقهاء وعلماء مغمورون، كالشيخ سيدي صالح الإلغي.
وأضيف إلى هؤلاء شيخنا سيدي عبد الرحمن عليوي بمدينة الدار البيضاء، فقيه لغوي.
وليس التصنيف شرطا في في انصراف وصف الفقيه على العالم، فشيخنا سيدي عبد الرحمن عليوي يدرس ابن عاشر والرسالة وخليلا والعاصمية وغيرها من كتب المذهب وعلوم العربية والأصول والمنطق وليس له تأليف، وإنما صرف كل وقته للتدريس.
أما الشيخ التاويل فهو أصولي بارع. ثم هناك من الأساتذة من اشتغل بالفقه وقواعده كالأستاذين محمد الروكي ومحمد الريسوني.
بلاد المغرب لا تعدم عالما ولله الحمد، ولكن الدرر في أصدافها تحتاج إلى الغواص.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[21 - 05 - 10, 03:18 ص]ـ
بالنسبة للشيخ زحل فهو مالكي وقد درس المتون التي تدرس في المعاهد العتيقة من مثل المرشد المعين ومختصر العلامة خليل والعاصمية, وإذا أردت معرفة أن الرجل مالكي المذهب فعليك بلزوم دروسه في شرح صحيح البخاري فكثيرا ما يستشهد بالعاصمية في كتب البيوع ...
أما الدكتور شاهد البوشيخي فهو له تخصص في القراءات ولا أعلم له شيئا آخر إلا أنه أشعري المعتقد.
وهنا أذكر طرفا من بعض المشايخ المالكية في المغرب:
1) الشيخ الجليل الغازي الحسيني حفظه الله وعافاه وقد كتب الله لي لقاء به من سنتين في جامع القرويين.
2) الشيخ الصقلي الأعمى حفظه الله وقد كان حافظا لمختصر خليل والعاصمية وكان يستشهد بهما كثيرا في دروسه وفي برنامج "ركن المفتي"الذي كان يذاع في القناة الأولى المغربية.
3) الشيخ الأزرق حفظه الله المتواجد الآن بمدينة الرباط.
4) الشيخ الفاضل عبد الله بن المدني حفظه الله وله شرح لنظم ابن عاشر وآخر لمتن الرسالة وكلاهما صوتي وقد تم تفريغ نظم ابن عاشر له من بعض طلابه, وهو الآن يشغل منصب عضو المجلس العلمي المحلي بمدينة بني ملال.
5) الشيخ الفاضل محمد الصمدي حفظه الله وشفاه الله من مرضه, يقيم بمدينة الدار البيضاء
6) الشيخ مولود السريري حفظه الله بمدرسة تنكرت بإقليم إفرن أطلس الصغير يدرس طلابه متن الرسالة بحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني, ومختصر خليل بالشرح الكبير للعلامة الدردير.
7) الشيخ صالح بن عبد الله الإلغي الصالحي المدرس بالمدرسة الإلغية قرب مدينة تافراوت.
8) الشيخ الحاج عبد الله المدرس بمدرسة إيدا ومنو قرب مدينة أولا تايمة.
9) الشيخ محمد المختار بصير عضو رابطة علماء المغرب سابقا بالدار البيضاء.
10) الشيخ الدكتور لحسن العبادي أستاذ بكلية الشريعة بأكادير سابقا.
وغير هؤلاء كثير, وفقهم الله وحفظهم وثبتهم على العمل بالسنة والدعوة إليها.
تنبيه اشترط الأخ ذكر من يمثل المدرسة المالكية اليوم, وقد يجد بعض الأحبة أني ذكرت بعض الأشاعرة ...
فالمقام مقام بيان من انتسب للمدرسة المالكية, ويكفي أن أضيف لكم ملخصا من كلام العلامة النفراوي رحمه الله في كتابه الفواكه الدواني جاء فيه أن المالكية كانوا في العقيدة على طريقين: سلف وخلف ...
الغازي الحسيني ومحمد بن حماد الصقلي لهما باع كبي في المذهب المالكي، والرجلان من خيرة علماء المغرب.
أما الشيخ محمد الصمدي - عافاه الله - فليس من المذهب في شيء، قد درس متونه في شبيبته ولكن له كلام شديد في المذهب ومقلديه، وهو لا يرى الانتساب إلى مذهب بعينه، على طريقة الغماريين في هذا الشأن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/101)
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[21 - 05 - 10, 03:53 ص]ـ
إنه ليحز في نفسي أنك تتجول في المنتديات لتبحث عن الشروح الصوتية في الفقه المالكي وأصوله فتجد أنه أندر من الكبريت الأحمر ولعلنا في المغرب قد ضيعنا المذهب ولم نهتم به خلافا للحنابلة والشافعية فقد تجد شروحا للزاد والكافي والمغني والعمدة وفي الفقه الشافعي المجموع ومتن أبي شجاع وغيرها
صدقت أخي الفاضل.
ولكن ليكن في علمك أن الشيوخ الذين يدرسون الفقه المالكي دراسة حقة هم في البوادي وقمم الجبال، والطلبة الذين يأخذون عنهم لا يملكون من متاع الدنيا إلا الجلابيب التي على أكتافهم، فأين لهم بوسائل التسجيل وشبكة الأنترنت. مشايخ المشرق عامتهم موظفون وذووا مناصب رفيعة، تقلهم سيارات فارهة - وهم أهل لذلك، اللهم أعز دينك - وعامتهم بالمدن والحواضر.
أما علماؤنا بالمغرب فجلهم فقير نقير.
ثم إن حياة المذهب اليوم ليس متوقفة على الدروس الصوتية بقدر ما هي رهينة بالتلقي عن الشيوخ مشافهة، والنظر في الكتب والأمهات.
ـ[أبو الرجاء الأصفهاني]ــــــــ[22 - 05 - 10, 10:17 ص]ـ
نعم الإفادة، أنعم بها وعندنا في طنجة مما ذكرت يا أخي الكثير وكلهم في قمم الجبال ولهم تلاميذ لا يعرفون عن الدنيا وشواهدها شيئا، وإنما وهبوا نفسهم للعلم فنسأل الله عز وجل أن يأتي من يعرف لهم قدرهم
ـ[يونس خليل]ــــــــ[02 - 06 - 10, 11:15 م]ـ
الغازي الحسيني ومحمد بن حماد الصقلي لهما باع كبي في المذهب المالكي، والرجلان من خيرة علماء المغرب.
أما الشيخ محمد الصمدي - عافاه الله - فليس من المذهب في شيء، قد درس متونه في شبيبته ولكن له كلام شديد في المذهب ومقلديه، وهو لا يرى الانتساب إلى مذهب بعينه، على طريقة الغماريين في هذا الشأن.
كيف و هو ما فتئ يدرس متون المذهب إلى الساعة التي أكتب فيها هذه السطور
الشيخ أيها الفاضل يُرحل إليه ليُستفاد من علمه، و هو مُشار إليه بالبنان إذا ذكر المذهب
و ما عليك إلا أن تسأل مشايخ المدينة عمن يتقنون المذهب و ينخلونه نخلا، فسيحيلوك
بدون تردد على الشيخ ..
الشيخ خليلي صرف، أحاط بخليل من حميع الجوانب و كما يقال: فهو يشربه ماءً
ناهيك عن شرحه لهُ و لمتون أخرى في المذهب كالعاصمية و ابن عاشر و غيرها من الفنون
كالألفية الأصولية و النحوية و الكثير الكثير
نعم، الشيخ تقدم في السن، و الصحة لا تسعفه، لكن أن نخرجه من الدائرة
و ندخل من هو دونه بأشواط، فهذا إجحاف في حقه حفظه الله و جميع مشايخنا
و كونه يفتي بما ترجح له و لو كان خارج المذهب لا يخول لأي كان أن يبخسه حقه في إحاطته بالمذهب
و الله أعلم(100/102)
هل هذه التجارة حلال ام حرام
ـ[أبو صبري]ــــــــ[03 - 02 - 10, 01:02 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
طلب مني رجل أن اشترك معه في تجارة
و المشكلة أنني أعلم أن ماله مختلط من كسب حلال و حرام
فهل يجوز لي أن اشاركه في العمل مع أنني لست متأكدا هل المال الذي سيشاركني به، على وجه الخصوص، من حلال أو من حرام
بارك الله فيكم جميعا
ـ[أبو صبري]ــــــــ[03 - 02 - 10, 02:25 ص]ـ
هل من مجيب
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[04 - 02 - 10, 06:48 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
،، لعل هذه الفتاوى تفيدك، وقد جمعت أقوال أهل العلم في هذه المسألة:-
رقم الفتوى: 102489
عنوان الفتوى: حكم مشاركة من يغلب على الظن أن ماله حرام
تاريخ الفتوى: 29 ذو القعدة 1428/ 09 - 12 - 2007
السؤال
شخص لا أعرفه تعرفت عليه فقط عن طريق الإنترنت، أخبرني أن هناك أموالا لعائلته وأموالا لشخص مهم في بلده يريد أن يستثمرها في بلدي وأن أكون أنا المسؤول عن هذا الاستثمار ولي نسبة معلومة من الربح، ولكنه سيقوم بتحويل هذه الأموال إلى بلد معين ثم إلى بلدي، أنا لا أعرف مصدر هذه الأموال هل هي حلال ولكنها مهربة أم أموال حرام وقد يكون غسيل أموال، سؤالي من الناحية الشرعية هل لي أن أسأل عن مصدر هذه الأموال، أم أن ما يعنيني أنني سوف أقوم باستثمارها في مجال حلال وأتعامل معهم بما اتفقنا عليه من معلوم نسبة الربح؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه، لكن هذا الظاهر عارضه احتمال حرمة المال في الصورة المذكورة، وهذا الاحتمال مستند إلى قرائن قوية، منها أنها أموال مهربة وأن صاحبها غير معروف للسائل، وأنه يستبعد أن يحول شخص إلى آخر أموالاً كثيرة بدون معرفة سابقة وثقة كاملة ... إلا أن يكون هذا المال مسروقاً أو مغصوباً أو نحو ذلك .. إلخ، كل هذه القرائن دالة على أن هذا المال حرام.
وعليه فمن الناحية الشرعية يجب على السائل التأكد من حل هذه الأموال، فإن غلب على ظنه أنها من الحرام وجب عليه الكف عنها فغلبة الظن هنا قائمة مقام اليقين.
جاء في بريقة محمودية: ... فإن تعارضت الأدلة فإن ترجح جانب الحرمة فيجب العمل به. انتهى.
ولا يكفي في المسألة المعروضة سؤال الشخص المذكور عن مصدر ماله فإنه لا تعويل على قوله فإنه لا يعرف حاله ولا عينه، أصادق هو أم كاذب، فكيف يمكن الاعتماد على كلامه.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
**************************
رقم الفتوى: 6880
عنوان الفتوى: حكم الأكل من طعام إنسان كل ماله أو معظمه من كسب حرام
تاريخ الفتوى: 13 ذو القعدة 1421/ 07 - 02 - 2001
السؤال
هل يجوز الأكل من طعام إنسان مسلم كسبه كله من الربا أي إنه يعمل مرابيا؟
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإنسان مأمور بتحري الطيب الحلال من الطعام، والبعد عن المحرمات والمشتبهات.
فقد روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً) [المؤمنون: 51].
وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) [البقرة: 172]، ثم ذكرالرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يارب يارب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ ".
ومن كان كل ماله من الحرام، فيحرم أخذ شيء منه، وكذا إذا عُلم أن طعامه اشتراه بعين الحرام. وهذا بخلاف ما ورثه، أو وهب له، أو اشتراه بثمن في ذمته.
وهذا التفصيل ذهب إليه المالكية، انظر: حاشية العدوي على الخرشي.
وأفاد صاحب الإقناع ـ وهو من أئمة الحنابلة ـ أن من كان ماله كله حراماً حرم الأكل منه.
وأما إن كان أكثر ماله حراماً، فقد اختلف الفقهاء في الأكل منه والتعامل معه:
فذهب الشافعية إلى الكراهة. قال السيوطي في الأشباه والنظائر: "ومنها: معاملة من أكثر ماله حرام، إذا لم يعرف عينه لا يحرم في الأصح لكن يكره، وكذا الأخذ من عطايا السلطان، إذا غلب الحرام في يده، كما قال في شرح المهذب: إن المشهور فيه الكراهة لا التحريم، خلافاً للغزالي".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/103)
والقول بالكراهة محكي في مذهب مالك أيضا، وقيل يمنع الأكل مما عنده وكذا قبول هبته.
وذكر محمد بن مصطفى الخادمي الحنفي في كتابه بريقة محمودية: أن المختار عندهم أنه إن كان الغالب حراماً فحرام، وإن كان الغالب حلالا فموضع توقفنا.
وأما الحنابلة فلهم في المسألة أربعة أقوال ذكرها ابن مفلح في الفروع وذكرها غيره، قال: "فإن علم أن فيه حراما وحلالاً كمن في ماله هذا وهذا، فقيل بالتحريم ... وقال الأزجي في نهايته: هذا قياس المذهب، كما قلنا في اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة، وقدمه أبو الخطاب في الانتصار في مسألة اشتباه الأواني، وقد قال أحمد: لا يعجبني أن يأكل منه. وسأل المروذي أبا عبد الله عن الذي يعامل بالربا يؤكل عنده؟ قال: لا. قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "آكل الربا وموكله". وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوقوف عند الشبهة، ومراده حديث النعمان بن بشير، متفق عليه.
والثاني: إن زاد الحرام على الثلث حرم الكل وإلا فلا، قدمه في الرعاية لأن الثلث ضابط في مواضع.
والثالث: إن كان الأكثر الحرام حرم وإلا فلا، إقامة للأكثر مقام الكل، لأن القليل تابع، قطع به ابن الجوزي في المنهاج، وذكر شيخنا ـ ابن تيمية ـ إن غلب الحرام هل تحرم معاملته؟ أو تكره؟ على وجهين، وقد نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد فيمن ورث مالاً: إن عرف شيئاً بعينه رده، وإن كان الغالب على ماله الفساد تنزه عنه، أو نحو ذلك.
ونقل عنه حرب في الرجل يخلف مالاً: إن كان غالبه نهباً أو ربا ينبغي لوارثه أن يتنزه عنه إلا أن يكون يسيراً لا يعرف، ونقل عنه أيضا: هل للرجل أن يطلب من ورثة إنسان مالا مضاربة ينفعهم وينتفع؟ قال: إن كان غالبه الحرام فلا.
والرابع: عدم التحريم مطلقاً، قل الحرام أو كثر، لكن يكره، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته، وجزم به في المغني وغيره وقدمه الأزجي وغيره .. انتهى من الفروع 2/ 660 في باب صدقة التطوع.
وقال المرداوي في تصحيح الفروع بعد ذكر القول الرابع: قلت: الصحيح الأخير على ما اصطلحناه. ثم ذكر أن هذا هو الصحيح من المذهب.
والمسألة بحثها جمع من الحنابلة في باب الوليمة من كتاب النكاح.
والحاصل أن من كان جميع ماله من الحرام حرم الأكل منه، وإن كان ذلك هو الغالب، أو الأكثر: كره، إلا ان يكون طعامه قد اشتراه بعين المال الحرام فيحرم. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
*********************
الفهرس» فقه المعاملات» قضايا مالية معاصرة» الانتفاع بالمال الحرام (586)
رقم الفتوى: 59045
عنوان الفتوى: حكم معاملة من ماله مختلط من الحلال والحرام
تاريخ الفتوى: 07 محرم 1426/ 16 - 02 - 2005
السؤال
المرجو منكم إفادتي في أقرب وقت ممكن وجزاكم الله خيرا
أنا موظفة حكومية وأراعي الله في عملي، لي زميلات مثلي نحاول أكثر من المستطاع إرضاء الله في عملنا ونرجو من الله القبول، لكن السؤال أو المشكل الذي يلح علينا هذه الأيام ومن قبل هو أن زملاءنا و زميلاتنا في العمل غفر الله لهم مرتشون، حاولنا قدر الإمكان نصحهم بالتلميح أحيانا وبالتصريح أخرى لكن يتعللون بشتى الأساليب ونقنعهم أن هذا حرام لكن لا حياة لمن تنادي فهم يقولون الله يغفر لنا الله يسامحنا لكن لا يحاولون تغيير ما بأنفسهم لهذا اعتزلناهم لكن المشكل أنه في كثير من الأحيان تنزل نازلة أو يكون هناك فرح لدى أحدنا فيكون هناك نوع من التكافل بشكل اختياري فنجمع قدرا من المال إما مشاركة في الأفراح أو الأتراح فأنا وزميلاتي الملتزمات نؤدي واجبنا لكن عندما يكون الحدث عندنا نتهرب لأن أموالهم مشبوهة لكن لا نصرح لهم بهذا السبب فيلحون علينا لنأخذ لأننا لم نتأخر أبدا عن المساعدة في يوم من الأيام فهل إذا أخذنا هذا المال فهل علينا وزر أم لا أفيدونا جزاكم الله خيرا والسؤال الآخر في بعض الأحيان تضطرنا ظروفنا أن نعمل بشكل مستمر فيأتي أحدهم بأكل فنرفض الأكل بعدة حجج لكن في كوامننا نرفض لأن الأكل من مال مشبوه فهل معنا حق أم لا أي هل نأكل من طعامهم أم لا جزاكم الله خيرا على سعة صدركم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سألت عنه له حالتان:
الأولى: أن يكون هؤلاء الأشخاص كل مالهم من الحرام، ففي هذه الحالة لا يجوز التعامل معهم لا بيعا ولا شراءً ولا غير ذلك من المعاوضات، ولا يجوز قبول هداياهم وهباتهم ولا الأكل من طعامهم ولا غير ذلك من التبرعات.
والثانية: أن يكون مالهم مختلطا من الحلال والحرام، ولهذه الحالة حالتان:
الأولى: أن تكون المعاملة (معاوضة كانت أو تبرعا) في عين المال الحرام فلا تجوز حينئذ.
والثانية: أن تكون في غير عين المال الحرام، ولأهل العلم في ذلك أقوال:
فمنهم من قال: إن المعاملة تكون حينئذ محرمة.
ومنهم من قال: إنها مكروهة وليست حراما، وهذا هو الذي عليه جماهير الأئمة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 6880.
وذهب ابن حزم إلى أن ذلك مباح، قال في المحلى: وقد ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بالمدينة ورهنه درعه، فمات عليه السلام وهي رهن عنده، وذكرناه بإسناده في كتاب الرهن من ديواننا هذا، فهذه تجارة اليهود جائزة ومعاملتهم جائزة، ومن خالف هذا فلا برهان له.
والظاهر من سؤالك هو أن هؤلاء الأشخاص مالهم مختلط من الحلال والحرام. وعليه؛ فمعاملتهم حينئذ مكروهة عند الجمهور وليست محرمة، هذا مع أن رأي ابن حزم بالجواز دون كراهة له حظ كبير من النظر، وينبغي عليك الاستمرار في نصحهم.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
********************************
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/104)
ـ[أبو صبري]ــــــــ[05 - 02 - 10, 08:48 ص]ـ
بارك الله فيك أحي الحبيب و جزيت الجنة اللهم آمين(100/105)
مقارنة بين مختصر الخرقي وزاد المستقنع
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[03 - 02 - 10, 09:35 ص]ـ
إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله
هل من مقارنة بين مختصر الخرقي وزاد المستقنع، وهل مختصر الخرقي معتبر عند الحنابلة المعاصرين (كدراسة مذهبية)؟
لا يتعلم العلم مستحيي ولا مستكبر(100/106)
هل يوجد أحد من العلماء من نظم مسائل الإجماع
ـ[سامي السلمي]ــــــــ[04 - 02 - 10, 01:43 ص]ـ
و هل نظم أحد الإجماع لابن المنذر أو غيره من كتب الإجماع(100/107)
ماحكم أستخدام جوزة الطيب
ـ[حبيب الله بن محمد المصطفى]ــــــــ[05 - 02 - 10, 02:49 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
إخواني في الله.
وجدت هذه الفتوى المتعلقة بهذه الجوزة التي كنا نستعملها ولا نعرف الفتوى الصحيحة فيها.
فنرجوا ممن عنده علم أن يسعفنا بما لديه مدعما بالأدلة وأقوال العلماء والمشايخ وخاصة المعاصرين.
مثل المشايخ: الألباني، وابن باز، وابن عثيمين، وعبيد الجابري، وربيع المدخلي، والريس ومقبل الوادعي وغيرهم من العلماء الذين نثق في دينهم وأمانتهم.
وإليكم نص الفتوى:
(حكم استخدام جوزة الطيب)
د. نايف بن أحمد الحمد
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فقد كثر السؤال عن حكم استخدام (جوزة الطيب) ويسمى عند بعض المتقدمين (جَوْز بَوَّا) وَهُوَ فِي مِقْدَارِ الْعَفْصِ سَهْلُ الْمَكْسَرِ رَقِيقُ الْقِشْرِ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ. (انظر: المغرب في ترتيب المعرب وجامع الأدوية لابن البيطار حرف الجيم) و جوزة الطيب نوع من أنواع التوابل تستعملها بعض ربات البيوت وأصحاب المطاعم كمادة منكهة للأكل بأنواعه أو القهوة حيث يضاف قطعة صغيرة من جوزة الطيب الكبيرة ولونها بني مخططة بخطوط بيضاء.
وقد ذكر بعض المعاصرين أن جوزة الطيب تحتوي على مادة دهنية مائلة للاصفرار تعرف بدهن الطيب ويحتوي هذا الدهن على نحو 4% من مادة مخدرة , وجوزة الطيب إذا استخدمت بكميات كبيرة أو استخدمت بطريقة عشوائية فإنها تسبب بعض المضار كالهلوسة وقد منعت الجهات المسئولة في السعودية بيعها بسبب ما ظهر من أضرارها.
وللعلماء المتقدمين قولان في حكم تناولها بناء على ما بلغهم من محتواها وأضرارها فقد نص جمع من العلماء على تحريمها وقد سئل ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى عن جوزة الطيب فأجاب " الذي صرح به الإمام المجتهد شيخ الإسلام ابن دقيق العيد إنها مسكرة ونقله عنه المتأخرون من الشافعية والمالكية واعتمدوه وناهيك بذلك بل بالغ ابن العماد فجعل الحشيشة مقيسة على الجوزة المذكورة وذلك أنه لما حكى عن القرافي نقلا عن بعض فقهاء عصره أنه فرق في إنكاره الحشيشة بين كونها ورقا أخضر فلا إسكار فيها بخلافها بعد التحميص فإنها تسكر. قال: والصواب إنه لا فرق ; لأنها ملحقة بجوزة الطيب والزعفران والعنبر والأفيون والشيكران بفتح الشين المعجمة وهو البنج وهو من المخدرات المسكرات ذكر ذلك ابن القسطلاني في تكريم المعيشة، فتأمل تعبيره والصواب جعله الحشيشة التي أجمع العلماء على تحريمها لإسكارها وتخديرها مقيسة على الجوزة تعلم أنه لا مرية في تحريم الجوزة لإسكارها أو تخديرها وقد وافق المالكية والشافعية على إسكارها الحنابلة بنص إمام متأخريهم ابن تيمية وتبعوه على أنها مسكرة وهو قضية كلام بعض أئمة الحنفية ففي فتاوى المرغيناني منهم المسكر من البنج ولبن الرماك أي أناثي الخيل حرام ولا يحد شاربه قال الفقيه أبو حفص ونص عليه شمس الأئمة السرخسي ا هـ.
وقد علمت من كلام ابن دقيق العيد وغيره أن الجوزة كالبنج فإذا قال الحنفية بإسكاره لزمهم القول بإسكار الجوزة فثبت بما تقرر أنها حرام عند الأئمة الأربعة الشافعية والمالكية والحنابلة بالنص والحنفية بالاقتضاء أنها إما مسكرة أو مخدرة. وأصل ذلك في الحشيشة المقيسة على الجوزة على ما مر والذي ذكره الشيخ أبو إسحاق في كتابه التذكرة والنووي في شرح المهذب وابن دقيق العيد إنها مسكرة قال الزركشي ولا نعرف فيه خلافا عندنا وقد يدخل في حدهم السكران بأنه الذي اختلط كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم , أو الذي لا يعرف السماء من الأرض ولا الطول من العرض. ثم نقل عن العراقي أنه خالف في ذلك فنفى عنها الإسكار وأثبت لها الإفساد ثم رده عليه وأطال في تخطئته وتغليظه وممن نص على إسكارها أيضا العلماء بالنبات من الأطباء وإليهم المرجع في ذلك وكذلك ابن تيمية وتبعه من جاء بعده من متأخري مذهبه والحق في ذلك خلاف الإطلاقين الإسكار إطلاق وإطلاق الإفساد وذلك أن الإسكار يطلق ويراد به مطلق تغطية العقل وهذا إطلاق أعم ويطلق ويراد به تغطية العقل مع نشأة وطرب وهذا إطلاق أخص وهو المراد من الإسكار حيث أطلق فعلى الإطلاق الأول بين المسكر والمخدر عموم مطلق إذ كل مخدر مسكر وليس كل مسكر مخدرا فإطلاق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/108)
الإسكار على الحشيشة والجوزة ونحوهما المراد منه التخدير ومن نفاه عن ذلك أراد به معناه الأخص وتحقيقه أن من شأن السكر بنحو الخمر أنه يتولد عنه النشأة والطرب والعربدة والغضب والحمية ومن شأن السكر بنحو الحشيشة والجوزة أنه يتولد عنه أضداد ذلك من تخدير البدن وفتوره ومن طول السكوت والنوم وعدم الحمية. وبقولي من شأن فيهما يعلم رد ما أورده الزركشي على القرافي من أن بعض شربة الخمر يوجد فيه ما ذكر في نحو الحشيشة وبعض أكلة نحو الحشيشة يوجد فيه ما ذكر من الخمر ووجه الرد أن ما نيط بالمظنة لا يؤثر فيه خروج بعض الأفراد كما أن القصر في السفر لما نيط بمظنة المشقة جاز وإن لم توجد المشقة في كثير من جزئياته فاتضح بذلك أنه لا خلاف بين من عبر في نحو الحشيشة بالإسكار ومن عبر بالتخدير والإفساد والمراد به إفساد خاص هو ما سبق. فاندفع به قول الزركشي أن التعبير به يشمل الجنون والإغماء لأنهما مفسدان للعقل أيضا فظهر بما تقرر صحة قول الفقيه المذكور في السؤال إنها مخدرة وبطلان قول من نازعه في ذلك لكن إن كان لجهله عذر وبعد أن يطلع على ما ذكرناه عن العلماء متى زعم حلها , أو عدم تخديرها وإسكارها يعزر التعزير البليغ الزاجر له ولأمثاله بل قال ابن تيمية وأقره أهل مذهبه من زعم حل الحشيشة كفر فليحذر الإنسان من الوقوع في هذه الورطة عند أئمة هذا المذهب المعظم وعجيب ممن خاطر باستعمال الجوزة مع علمه بما ذكرناه فيها من المفاسد والإثم لأغراضه الفاسدة على تلك الأغراض التي يحصل جميعها بغيرها. فقد صرح رئيس الأطباء ابن سينا في قانونه بأنه يقوم مقامها وزنها ونصف وزنها من السنبل فمن كان يستعمل منها قدرا ما ثم استعمل وزنه ونصف وزنه من السنبل حصلت له جميع أغراضه مع السلامة عن الإثم والتعرض لعقاب الله سبحانه وتعالى على أن فيها بعض مضار بالرئة ذكرها بعض الأطباء وقد خلي السنبل عن تلك المضار وقد حصل به مقصودها وزاد عليها بالسلامة من مضارها الدنيوية والأخروية والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ا هـ الفتاوى الفقهية 4/ 229 الزواجر عن اقتراف الكبائر 1/ 354 قال الطحطاوي رحمه الله تعالى " وصرح ابن حجر المكي بتحريم جوزة الطيب بإجماع الأئمة الأربعة ا هـ، ولعل حكاية الإجماع محمولة على حالة السكر " ا. هـ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 1/ 363 وانظر حاشية البجيرمي على الخطيب 1/ 104 سبل السلام 2/ 451 وجاء في حاشية ابن عابدين " ومثل الحشيشة في الحرمة جوزة الطيب فقد أفتى كثير من علماء الشافعية بحرمتها , وممن صرح بذلك منهم ابن حجر نزيل مكة في فتاواه والشيخ كمال الدين بن أبي شريف في رسالة وضعها في ذلك , وأفتى بحرمتها الأقصراوي من أصحابنا , وقفت على ذلك بخطه الشريف لكن قال حرمتها دون حرمة الحشيش , والله أعلم ا هـ حاشية ابن عابدين 6/ 458 عون المعبود 10/ 96
وقد رخص بعض العلماء باستخدام القليل منها مما لا يضر استخدامه قال ابن فرحون: وأما العقاقير الهندية فإن أكلت لما تؤكل له الحشيشة امتنع أكلها , وإن أكلت للهضم وغيره من المنافع لم تحرم ولا يحرم منها إلا ما أفسد العقل وذكر قبل هذا أن الجوزة وكثير الزعفران والبنج والسيكران من المفسدات , قليلها جائز وحكمها الطهارة وقال البرزلي أجاز بعض أئمتنا أكل القليل من جوزة الطيب لتسخين الدماغ واشترط بعضهم أن تختلط مع الأدوية , والصواب العموم ا. هـ مواهب الجليل 1/ 90 وانظر شرح مختصر خليل للخرشي 1/ 84 وسئل الشيخ الرملي رحمه الله تعالى عن أكل جوز الطيب هل يجوز أو لا؟ (فأجاب) نعم يجوز إن كان قليلا , ويحرم إن كان كثيرا.ا. هـ فتاوى الرملي 4/ 71 وقال الطيب آبادي رحمه الله تعالى " وأما الجوز الطيب والبسباسة والعود الهندي فهذه كلها ليس فيها سكر أيضاً وإنما في بعضها التفتير، وفي بعضها التخدير، ولا ريب أن كل ما أسكر كثيره فقليله حرام سواء كان مفرداً أو مختلطاً بغيره، وسواء كان يقوى على الإسكار بعد الخلط أو لا يقوى، فكل هذه الأشياء الستة ليس من جنس المسكرات قطعاً بل بعضها ليس من جنس المفترات ولا المخدرات على التحقيق، وإنما بعضها من جنس المفترات على رأي البعض ومن جنس المضار على رأي البعض، فلا يحرم قليله سواء يؤكل مفرداً أو يستهلك في الطعام أو في الأدوية. نعم أن يؤكل المقدار الزائد الذي يحصل به
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/109)
التفتير لا يجوز أكله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مفتر ولم يقل إن كل ما أفتر كثيره فقليله حرام.
فنقول على الوجه الذي قاله صلى الله عليه وسلم ولا نحدث من قبلي شيئاً، فالتحريم للتفتير لا لنفس المفتر فيجوز قليله الذي لا يفتر ا. هـ عون المعبود 10/ 118
وعلى كل حال فإن ثبت أن هذه الجوزة تشتمل على مواد مسكرة أو مفترة وهذا يقرره أهل الاختصاص فإنها محرمة لحديث أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قالت: نهى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن كل مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ. رواه أبو داود (3686) بسند حسنه الحافظ في الفتح 10/ 44 وصححه المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير 2/ 475 وعن جَابِرِ بن عبد اللَّهِ رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (ما أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) رواه أحمد (14744) وأبو داود (3681) وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره) رواه النسائي (5608) وأبو يعلى (694) وصححه ابن حبان (5370) لذا فالذي ينبغي ترك هذه المادة حتى ثبوت خلوها مما ذكرته فعن النُّعْمَانِ بن بَشِيرٍ رضي الله عنه قال سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول (إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ من الناس فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ في الشُّبُهَاتِ وَقَعَ في الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فيه) رواه البخاري (1946) ومسلم (1599) واللفظ له والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
حرر في 7/ 6/1427هـ
كتبه د. نايف بن أحمد الحمد
قاضي المحكمة العامة بمحافظة رماح
هذه هي الفتوى ونحتاج إلى تثبت أكثر وبيان الحق بدليله.
وجزاكم الله خيرا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[05 - 02 - 10, 05:39 ص]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=10477
http://www.islamqa.com/ar/ref/39408
ـ[ابو عبادة]ــــــــ[05 - 02 - 10, 07:43 ص]ـ
سئل العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عن حكم (جوزة الطيب)
فأجاب – رحمه الله -: (كذلك جوزة الطيب إلِّي بعرفو أنها مخدرة أو الكثير منها يخدر وليست مسكره فإذا ثبت انها مسكره بطريقة التحليل الكيماوي المعروف فحكمها حكم السبيرتو)
(منتديات وموقع الألباني – سلسلة الهدى والنور)
وذكر في (الشبكة الإسلامية - موسوعة الفتاوي) سؤال حول الحكم الشرعي لما يسمى (جوزة الطيب)
(الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأصل في الأشياء الإباحة. قال تعالى: (وما كان الله ليضل قوماً بعد إذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون) (سورة التوبة - الآية 115). والأطعمة الأصل فيها الحل إلا ماورد النص بتحريمه والنهي عن تناوله أو ما ثبت ضرره لقوله عليه الصلاة والسلام: " لا ضرر ولا ضرار " رواه أحمد والبيهقي. فإذا كانت جوزة الطيب هذه تحدث ضرراً، أو كان الكثير منها مسكراً فلا شك في تحريمها وإلا فلا. والله أعلم)
(الشبكة الإسلامية - موسوعة الفتاوي)
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن يحي البرعي - عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد السؤال التالي:
فهذا سؤال من بعض الاخوة عن حكم جوز الطيب يقول فيه: ما تقولون في الجوز الذي يدق ويوضع في لحلوى والشاي وقد يضعه أناس في الأرز وغير ذلك من طرائق الاستخدام؟؟؟
فأجاب – حفظه الله -: (اعلم أن الجوز يطلق على" النار جيل" وعلى" جوز الطيب" أما النار جيل فهو حلال وحبه كبير فبعضه في حجم رأس الإنسان الكبير وبعضه في حجم رأس الطفل وأما الجوز المسؤول عنه فهو كبعر الإبل وهو حرام لأنه من المسكرات والقليل منه ينشط البدن والكثير منه يسكر والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول:" ما أسكر كثيره فقليله حرام ".وأول من أفادنا بهذا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، ولقد أكل من الجوز من نثق بدينه فحصل له ما يحصل لأهل السكر من شدة الظمأ والضحك اللاإرادي وغير ذلك.وقد ذكر ابن حجر الهيتمي جوز الطيب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/110)
في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر في الكبيرة السبعين بعد المائة ونقل عن ابن دقيق العيد أنها مسكرة وذكر كلاما للعلماء كابن العماد والمتأخرين من الشافعية والمالكية والحنابلة كابن تيمية وإنما لم يكن هناك كلام للمتقدين لأنها إنما عرفت في العصور المتأخرة ومما قاله الهيتمي قوله: وممن نص على اسكارها أيضا العلماء بالنبات من الأطباء وإليهم المرجع في ذلك.وقال أيضاً: وعجيب ممن خاطر باستعمال الجوزة مع ما ذكرناه فيها من المفاسد والإثم لأغراضه الفاسدة. أهـ
ويقول أحمد قدامة في كتابه " قاموس الغذاء والتداوي بالنبات " (ص 185) في أثناء كلامه على جوز الطيب: وهو يحوي مادة مخدرة سامة تسمى " ميريستين ".أهـ
وبناءاً على ما تقدم فلا يجوز استعمال كثير الجوز ولا قليله ولا يجوز بيعه ولا شراه ولا حمله ولا التعاون فيه على أي حال ونعامله كما نعامل بقية المسكرات والله أعلم.
ومن أراد التوسع في ذلك فاليرجع إلى كتاب الزواجر للحافظ الهيتمي رحمه الله)
(الإسلام اليوم)
وقد صدرت فتوى عن (مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه) بخصوص جوزة الطيب وهي على النحو التالي:
ما حكم جوزة الطيب (وضعها مع الطعام)؟؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أفتى في جوزة الطيب ابن حجر الهيتمي بما لا مزيد عليه، ونحن ننقل لك نص السؤال والجواب تكميلاً للفائدة.
يقول ابن حجر في الفتاوى الفقهية الكبرى: أما جوزة الطيب فقد استفتيت عنها قديما وقد كان وقع فيها نزاع بين أهل الحرمين وظفرت فيها بما لم يظفروا به، فإن جمعاً من مشايخنا وغيرهم اختلفوا فيها، وكلٌ لم يُبْدِ ما قاله فيها إلا على جهة البحث لا النقل، ولما عرض عليَّ السؤال أجبت فيها بالنقل وأيدته وتعرضت فيه للرد على بعض الأكابر فتأمل ذلك فإنه مهم.
وصورة السؤال هل قال أحد الأئمة، أو مقلديهم بتحريم أكل جوزة الطيب، أو لا؟ وهل يجوز لبعض طلبة العلم الأخذ بتحريم أكلها؛ وإن لم يطلع في التحريم على نقلٍ لأحد من العلماء المعتبرين؟! فإن قلتم: نعم، فهل يجب الانقياد والامتثال لفتياه أم لا؟ فأجبت بقولي الذي صرح به الإمام المجتهد شيخ الإسلام ابن دقيق العيد: أنها مسكرة، ونقله عنه المتأخرون من الشافعية والمالكية واعتمدوه وناهيك بذلك، بل بالغ ابن العماد فجعل الحشيشة مقيسة على الجوزة المذكورة، وذلك أنه لما حكى عن القرافي نقلاً عن بعض فقهاء عصره أنه فرق في إنكاره الحشيشة بين كونها ورقاً أخضر فلا إسكار فيها بخلافها بعد التحميص فإنها تسكر.
قال: والصواب أنه لا فرق، لأنها ملحقة بجوزة الطيب والزعفران والعنبر والأفيون والشيكران بفتح الشين المعجمة وهو البنج وهو من المخدرات المسكرات، ذكر ذلك ابن القسطلاني في تكريم المعيشة. انتهى.
فتأمل تعبيره: والصواب جعله الحشيشة التي أجمع العلماء على تحريمها لإسكارها وتخديرها مقيسة على الجوزة، تعلم أنه لا مرية في تحريم الجوزة لإسكارها أو تخديرها. وقد وافق المالكية والشافعية على إسكارها الحنابلة بنص إمام متأخريهم ابن تيمية وتبعوه على أنها مسكرة.
والله أعلم) 0
(موسوعة الفتاوى - مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه - 26 صفر 1423)
ـ[حبيب الله بن محمد المصطفى]ــــــــ[06 - 02 - 10, 06:18 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
جزاكم الله خيرا على هذا الجواب الطيب والبحث الشيق.
وأسأله سبحانه أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم.
والحمد لله أني توقفت عن استعمالها بعد ما قرأت الفتوى الأولى في انتظار اتضاح الصورة أكثر.
وفقكم الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[06 - 02 - 10, 06:20 م]ـ
(16816)
سؤال: ما هو حكم أكل جوزة الطيب؟
الجواب: بحث بعض العلماء عن حكم هذه الشجرة وجوزها، وأفتى كثير منهم بأنها محرمة، قال صاحب الدر المختار: (ج 7 / ص 15) نقلاً عن ابن حجر المكي أنه صرح بتحريم جوزة الطيب بإجماع الأئمة الأربعة وأنها مسكرة، ثم نقل عن النجم الغزي أنه قال: ((والتتن الذي حدث وكان حدوثه بدمشق في سنة خمسة عشر بعد الألف)) أي هو كذلك، وفي حاشية رد المحتار - (ج 1 / ص 15) ((ومثل الحشيشة في الحرمة جوزة الطيب، فقد أفتى كثير من علماء الشافعية بحرمتها))، وذكره عن ابن حجر المكي، وكمال الدين ابن أبي شريف، والأقصراوي، وفي مواهب الجليل (ج 1 / ص 294) ((قَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ: وَأَمَّا الْعَقَاقِيرُ الْهِنْدِيَّةُ فَإِنْ أُكِلَتْ لِمَا تُؤْكَلُ لَهُ الْحَشِيشَةُ امْتَنَعَ أَكْلُهَا، وَإِنْ أُكِلَتْ لِلْهَضْمِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَنَافِعِ لَمْ تُحَرَّمْ، وَلا يُحَرَّمُ مِنْهَا إلا مَا أَفْسَدَ الْعَقْلَ))، وفي جوزة الطيب كلام كثير كتبه الدكتور/ نايف بن أحمد الحمد، القاضي بمحافظة رماح، حرر في 7/ 6/1427هـ، نقل تعريف شجرة جوزة الطيب، ولعل الأرجح أنها إذا عرف بأنها تؤثر على العقل أو على الجسد فإنها محرمة. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
20/ 2/1429هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/111)
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[04 - 06 - 10, 05:09 م]ـ
لي عودة إن شاء الله
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[04 - 06 - 10, 06:12 م]ـ
و أفتى العلامة المحدث أبو إسحاق الحويني -حفظه الله- بحرمة استعمال جوزة الطيب.
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[05 - 06 - 10, 01:11 ص]ـ
هي ليست مسكرة
وعمدتهم في تحريم قليل المخدر والمفتر ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من طريق شهر بن حوشب عن أم سلمة أنه نهي عن كل مسكر ومفتر
والحديث منكر
فهو من تفردات شهر بن حوشب
والقرافي في الفروق ذكر كلاما نفيسا في التفريق بين المسكر والمفتر والمرقد يراجع تحت الفرق ال40
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[05 - 06 - 10, 03:33 ص]ـ
هي ليست مسكرة
وعمدتهم في تحريم قليل المخدر والمفتر ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من طريق شهر بن حوشب عن أم سلمة أنه نهي عن كل مسكر ومفتر
والحديث منكر
فهو من تفردات شهر بن حوشب
والقرافي في الفروق ذكر كلاما نفيسا في التفريق بين المسكر والمفتر والمرقد يراجع تحت الفرق ال40
اخي الكبير جوزة الطيب اذا اخذت يجرعة معينة سببت اضطرابات عصبية مثل الهلاوس(100/112)
كلام الفقيه الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي في السدل عند الإمام مالك
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[05 - 02 - 10, 03:54 ص]ـ
وقفت على كلام لشيخنا الفقيه محمد بن محمد المختار الشنقيطي - حفظه الله ومتعنا الله بعلمه ونفعنا بكلامه - في مسألة السدل التي اشتهرت وذاعت , وفي المؤلفات سطرت وطارت , فأزال عني اللبس , وكشف الحجاب عن النفْس , فقال في شرحه على زاد المستقنع (المفرغ في الشاملة) عند قول الحجاوي: [ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته] بعد أن شرح كلامه قال:
" وخالف في هذا (أي وضع اليمين على الشمال) بعض المالكية رحمة الله عليهم فقالوا: إنه يطلق يديه ويرسلهما إلا في النافلة، وقالوا: في النافلة لا بأس أن يقبض أما في الفريضة فلا، وهذه المسألة تعرف بمسألة الإرسال، وفيها لبسٌ ينبغي لطلاب العلم أن يتنبهوا له، حتى يحصل منهم التوجيه لمن يرسل يديه في صلاته اعتماداً على القول في مذهب المالكية.
ووجه ذلك أن الإمام مالكاً رحمه الله قال في موطئه: (باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة)، فبوب رحمه الله لوضع اليمين على الشمال في الصلاة، وكان عبد الرحمن بن القاسم العتقي من أصحاب مالك المصريين رحمة الله عليهم أجمعين، فسافر إلى مالك، وقرأ عليه الموطأ، وحمل عنه مذهبهم وعلمه، ثم رجع إلى مصر، وتوفي مالك، فقدم أسد بن الفرات من المغرب لأجل أن يسأل عبد الرحمن بن القاسم، وكانت نيته حينما سافر من المغرب أن يلقى الإمام مالكاً، وأن يتتلمذ عليه، فلما وصل إلى مصر توفي الإمام مالك، فلما أخبر بوفاته سأل: مَنْ مِنَ أصحابه أخذ علمه؟ فقالوا: عبد الرحمن بن القاسم، فلزم عبد الرحمن وقال له: إني سائلك عن مسائل، فما كان فيها من قول مالك فأفتني به بقوله، وما كان لا قول له فيه فأخبرني بالأشبه، أو اذكر أشبه الأقوال بقوله، وذلك لأن عبد الرحمن بلغ مبلغ الاجتهاد في قول مالك رحمه الله؛ لأنه أخذ عنه الفقه وتتلمذ عليه، فسأله عن مسائل، ثم ارتحل أسد إلى المغرب، فجاء رجل يقال له: سحنون واسمه عبد السلام فسأل أسد بن الفرات أن يعطيه المدونة من أجل أن يأخذها ويدون ما فيها من المسائل والعلم، فامتنع أسد من إعطائها له، فضن بها عليه، فقال له: هذا علم، ولا يجوز لك أن تحفظه، فاشتكاه إلى القاضي، فأمر القاضي بها لـ أسد؛ لأن أسداً قال: الكتابُ كتابي والقلم قلمي والمداد مدادي و سحنون يقول: إنه علم ولا يحل كتمه، فحكم القاضي أنها لـ أسد، وله أن يعطيها من شاء ويمنعها من شاء، فارتحل سحنون إلى عبد الرحمن بن القاسم وأخبره بالقصة، فغضب عبد الرحمن، وسأله سحنون عن المسائل، وهي الموجودة الآن في كتابه (المدونة)، وفيها مسائل لـ عبد السلام الذي يسمى سُحنون وكان مما سأل عبد الرحمن أنه سأله عن القبض، فقال عبد الرحمن بن القاسم: سألت مالكاً عن القبض فقال: لا أعرفه، ولا بأس به في النفل وأكرهه في الفرض.
فهذه العبارة قالوا: المراد بها وضع اليمين على الشمال وأنه لا بأس به في النفل ويُكره في الفرض.
والواقع أن هذه العبارة ليس لها علاقة بوضع اليمين على الشمال؛ لأن هناك شيئاً يسمى وضع اليمين على الشمال، وشيئاً يسمى القبض، وهو الزائد عن الوضع، فالإمام مالك رحمه الله روى الحديث في موطئه، ولا يمكن أن يقول قائل: إن مالكاً يقول: لا أعرفه.
فهو قد رواه في موطئه، وهذا لا يمكن أن يكون بحال، والمراد بهذا القبض الأخذ؛ لأن بعض السلف يقول: إنما السنة أن تضع اليمين على الشمال وأما القبض فهذا فيه نوع من الراحة، ولذلك عندما تنظر إلى العبارة الواردة المدونة فسياقها في الاعتماد، والاعتماد في النافلة جائز، ولكنه في الفريضة مكروهٌ وممنوع، وقد يعبر بالكراهة ويراد بها المنع، فلذلك قال: لا بأس به في النفل وأكرهه في الفرض.
فلو صليت في التهجد أو أطلت في قيام ليلك، فحينما تتهجد دون أن تقبض تتعب، فبمجرد ما تمضي عليك ربع ساعة وأنت واضع يدك اليمنى على الشمال تجد التعب والعناء، لكن حينما تقبض ترتاح، فأصبح فيه نوع اعتماد، فهذا من دقة مالك رحمه الله في تحري السنة، فليست العبارة لها علاقة بوضع اليمين على الشمال البتة؛ هل يمكن أن يقول في موطئه: (باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة)، ثم يقول: لا أعرفه؟! وفي هذا الوضع أكثر من أربعين حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه وضع وأمر بالوضع، حتى قال: (أُمرنا معاشر الأنبياء أن نأخذ بأيماننا على شمائلنا في الصلاة).
فالسنة وضع اليمين على الشمال في الصلاة، وأما بالنسبة للقبض فأخذوه من قوله: (أن نأخذ)، والأخذ فيه زيادة معنى، فإنك لا تأخذ الشيء إلا إذا استحكمت يدك به، فلما قال: (أن نأخذ بأيماننا على شمائلنا) دلّ على هذه الزيادة، والإمام مالك لم يرو هذا الحديث، واقتصر على الأحاديث التي فيها وضع اليمين على الشمال، فكان من فقهه تسويغ ذلك في النافلة دون الفريضة.
وإنما أحببنا التنبيه على هذا حتى لا ينسب إلى الإمام مالك رحمة الله عليه، ويكون طالب العلم على بينة إذا اعترض عليه معترض فقال: هذا قول الإمام مالك، فليقل له: إن الإمام مالكاً رحمه الله ذكر هذا في المدونة، وقال: باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة ... "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/113)
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[05 - 02 - 10, 04:43 ص]ـ
بارك الله فيك على الفائدة القيمة.
ـ[العلوشي الشنقيطي]ــــــــ[05 - 02 - 10, 06:49 ص]ـ
جميل هذا الفهم بارك اله في الشيخ وجزاك الله خيرا انت
ـ[أبو طلحة الحضرمي]ــــــــ[06 - 02 - 10, 04:08 م]ـ
جزاك الله خيرًا على هذه الفائدة،،، وحفظ الله الشيخ محمد وأمكد في عمره على الطاعة
ـ[محمد العبد الله]ــــــــ[06 - 02 - 10, 04:45 م]ـ
أسأل الله أن يجزي شيخنا خير الجزاء
ولعل من المستحسن ذكر ما يدل على القبض فقد روى النسائي في سننه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن موسى بن عمير العنبري وقيس بن سليم العنبري قالا حدثنا علقمة بن وائل عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله
قال الشيخ الألباني: صحيح الإسناد
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[06 - 02 - 10, 06:01 م]ـ
شكرا لكم على مروركم ..
أخي محمد بالنسبة للحديث فليس بصريح بأنه في الفرض , فهل وقفت على ماينص على ذلك!
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[06 - 02 - 10, 06:20 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1108702&postcount=37
ـ[عبدالمهيمن]ــــــــ[06 - 02 - 10, 07:35 م]ـ
بارك الله فيك(100/114)
حكم استخدام وسائل التحقيق الحديثة
ـ[نايف ابو معاذ]ــــــــ[05 - 02 - 10, 05:09 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
أرجو من الإخوة الأفاضل التكرم بدلالتي على بحث فقهي قيم في حكم استعمال وسائل التحقيق الحديثة، مثل استخدام جهاز كشف الكذب، والتنويم المغناطيسي، وعقار الحقيقة في التحقيق، وهل صدر من المجامع الفقهية دراسة لها.
ولكم أزكى تحية(100/115)
هل الرهن عقد تبرع أم معاوضة؟
ـ[راشد اللحيان]ــــــــ[05 - 02 - 10, 06:38 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الإخوة الكرام
وجدت تقسيم للعقود في كتاب المدخل الفقهي للشيخ الزرقا رحمه الله
1 - عقود معاوضات كالبيع
2 - عقود تبرعات كالهبة
3 - عقود تتضمن معنى التبرع ابتداء والمعاوضة انتهاء كالقرض وهبة الثواب
وعندما تأملت عقد الرهن لم يتضح لي دخوله في أي قسم
آمل منكم المشاركة
ـ[سعد الحضيري]ــــــــ[07 - 02 - 10, 03:54 ص]ـ
نص الفقهاء أن الرهن من عقود التوثقات كالشهادة والكفالة (بنوعيها كفالة الضمان وكفالة الإحضار)، وليس من باب عقود المعاوضات و لا التبرعات. والله أعلم
ـ[راشد اللحيان]ــــــــ[09 - 02 - 10, 03:20 م]ـ
أخي سعد حفظك الله ورفع قدرك وشكر الله لك المشاركة
وبالنسبة للرهن فقد نص الفقهاء على أنه عقد تبرع وإليك طرفا من نصوصهم:
في حاشية ابن عابدين:
" قوله (غير لازم) لأنه عقد تبرع لأن الراهن لا يستوجب بمقابلته على المرتهن شيئاً"
في تبيين الحقائق للزيلعي
" الرهن لا يلزم بالإيجاب والقبول لأنه تبرع كالهبة والصدقة ولكنه ينعقد بهما ويتم بالقبض فيلزم به "
وفي البحر الرائق لابن نجيم:
"قال رَحِمَهُ اللَّهُ (وَلَزِمَ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ وَيَتِمُّ بِقَبْضِهِ مَحُوزًا مُفَرَّغًا مُمَيَّزًا) وَهَذَا سَهْوٌ فإن الرَّهْنَ لَا يَلْزَمُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ وَلَكِنَّهُ يَنْعَقِدُ بِهِمَا وَيَتِمُّ بِالْقَبْضِ فَيَلْزَمُ بِهِ"
وفي مغني المحتاج للخطيب الشربيني:
ولا يلزم) الرهن من جهة الراهن (إلا بقبضه) أي المرهون لقوله تعالى {فرهان مقبوضة} فلو لزم بدون القبض لم يكن للتقييد به فائدة ولأنه عقد تبرع يحتاج إلى القبول فلا يلزم إلا بالقبض كالهبة والقرض "
وفي نهاية المحتاج للرملي:
"ولا يلزم الرهن من جهة راهنه إلا بإقباضه أو بقبضه أي المرتهن نظير ما مر في البيع مع إذنه له فيه إن كان المقبض غيره لقوله تعالى (فرهان مقبوضة) فلو لزم بدون القبض لم يكن للتقييد به فائدة ولأنه عقد إرفاق كالقرض ومن ثم لم يجبر عليه"
وفي كشاف القناع للبهوتي
" ويصح الرهن ممن يصح بيعه وتبرعه لأنه تبرع إذ ليس بواجب كما تقدم "
ـ[سعود الميموني]ــــــــ[13 - 02 - 10, 09:32 م]ـ
اخي الحبيب ...
الرهن كما هو معروف:حبس مال بحق يمكن إستيفاؤه منه.
وركنه الايجاب والقبول عند الحنفية والشافعية والحنابلة.
ولما كان عند الشافعية والحنابلة ان هلاك الرهن هلاك امانة كان عندهم تبرعا لانه:حبس مال بغير عوض.
اما الحنفية فيرون انه معاوضة في الانتهاء بناء على قولهم بضمان الرهن اما في الابتداء فأنه تبرع لانه لا عوض عنه في الابتداء.
يقول الكاساني:الرهن ليس بمعاوضة مطلقة وان كان فيه معنى المعاوضة. وقد قال قبل ذلك انه عقد تبرع للحال.
وقال الدسوقي:الرهن معاوضة وهذا ايضا مبني على قولهم بضمان الرهن في بعض الاحوال.
لذا والله اعلم انه من التصرفات التي تكون تبرعا في الابتداء معاوضة في الانتهاء ..(100/116)
المسبوق في الصلاة هل يتابع إمامه إذا نسي الإمام ركعة ثم ذكر بعد السلام مع انه تم تذكيره اثناء الصلاة
ـ[البقعاوي]ــــــــ[05 - 02 - 10, 06:55 ص]ـ
المسبوق في الصلاة هل يتابع إمامه إذا نسي الإمام ركعة ثم ذكر بعد السلام مع انه تم تذكيره اثناء الصلاة وفي أثناء قيام الإمام للإتيان بالركعة. فماذا يفعل المأموم الذي قام للإتيان بما فاته هل يدخل مع إمامه من جديد ام يكمل صلاته لوحده
بانتظار الإجابة وخاصة إن كان هناك فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
ـ[البقعاوي]ــــــــ[06 - 02 - 10, 07:26 ص]ـ
للرفع والتذكير
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[06 - 02 - 10, 04:26 م]ـ
هذا هو قول ابن عثيمين في المسأله حسب احد البحوث في هذا الملتقى
5 - من سلم إمامه عن نقصٍ وقام المسبوق لأداء ما فاته، فإنه "يرجع -مع الإمام- حتى ولو كان قد استتم قائماً ويصلي معه، ثم بعد سلام الإمام يقضي ما فاته، وإنما قلنا إنه يرجع لأنه تبين أن الإمام لم يفرغ صلاته". اهـ (المفتي: محمد بن صالح العثيمين)
المصدر ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=200971)
ـ[البقعاوي]ــــــــ[06 - 02 - 10, 08:32 م]ـ
هذا هو قول ابن عثيمين في المسأله حسب احد البحوث في هذا الملتقى
5 - من سلم إمامه عن نقصٍ وقام المسبوق لأداء ما فاته، فإنه "يرجع -مع الإمام- حتى ولو كان قد استتم قائماً ويصلي معه، ثم بعد سلام الإمام يقضي ما فاته، وإنما قلنا إنه يرجع لأنه تبين أن الإمام لم يفرغ صلاته". اهـ (المفتي: محمد بن صالح العثيمين)
المصدر ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=200971)
جزاك الله خير ونفع الله بك وبارك الله لك في علمك ومالك وذريتك ووقتك
بعد هذا الجواب سهلت علي البحث عن هذا الجواب فوجدته ولله الحمد على هذا الرابط ومن المصدر
http://www.al-eman.com/islamLib/viewchp.asp?BID=353&CID=323 (http://www.al-eman.com/islamLib/viewchp.asp?BID=353&CID=323)
فتاوى ابن عثيمين
المجلد الرابع عشر ( http://www.al-eman.com/islamLib/viewchp.asp?BID=353&CID=322)
سؤال 660
والفضل لله ثم لك
وأشكرك على سرعة استجابتك
ما شاء الله عليك كيف وجدته بهذه السرعة مع إني استخدمت وسائل البحث في الانترنت ولم اجد شيئا(100/117)
سؤال عن السنن في الصلاة
ـ[حسن البركاتي]ــــــــ[06 - 02 - 10, 07:27 ص]ـ
السلام عليكم
قال صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي"
وكما هو معروف في أصول الفقه أن الأمر للوجوب مالم يصرفه صارف بين،
ما الذي صرف أموراً في الصلاة (كالجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية ودعاء الاستفتاح والزيادة عن التسبيحة في الركوع والسجود ونحوها) من الوجوب إلى الاستحباب؟
ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[06 - 02 - 10, 07:30 ص]ـ
السلام عليكم
قال صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي"
وكما هو معروف في أصول الفقه أن الأمر للوجوب مالم يصرفه صارف بين،
ما الذي صرف أموراً في الصلاة (كالجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية ودعاء الاستفتاح والزيادة عن التسبيحة في الركوع والسجود ونحوها) من الوجوب إلى الاستحباب؟
حديث المسيئ صلاته لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما أن هناك أحاديث أخرى تفيد ذلك كحديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيح في إجزاء الفاتحة وحدها و كجهر الرسول عليه الصلاة و السلام في بعض الصلوات السرية ليسمع الصحابة و كجبره للتشهد بسجود السهو و غيرها من الأحاديث و الله أعلم
ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[06 - 02 - 10, 06:43 م]ـ
الوجوب لا ينصرف بأدنى علة إنما ينصرف بعلة معتبرة.
الأصل في أدعية الصلاة أنها من السنن و هذه فتوى للشيخ العثيمين رحمه الله في هذه المسألة:
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:
وفي التعوّذ من هذه الأربع قولان:
القول الأول: أنه واجب، وهو رواية عن الإمام أحمد؛ لما يلي:
1. لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها.
2. ولشدَّة خطرها، وعِظَمها.
والقول الثاني: أنه سُنَّة، وبه قال جمهور العلماء.
ولا شَكَّ أنه لا ينبغي الإخلالُ بها، فإن أخلَّ بها: فهو على خَطَرٍ من أمرين:
1. الإثم.
2. ألا تصح صلاته، ولهذا كان بعضُ السَّلف يأمر مَنْ لم يتعوَّذ منها بإعادة الصَّلاة.
" الشرح الممتع " (3/ 199، 200).
والأرجح هو قول الجمهور، ويُحمل فعل طاوس رحمه الله – إن صح عنه – على توكيد هذا الاستحباب؛ حيث إن أمره بالإعادة كان لابنه في سياق تعليمه، لا لعامة المصلين، وهو احتمال ذكره أبو العباس القرطبي، وارتضاه جمع من الأئمة، حيث قال:
" ويحتمل: أن يكون ذلك إنما أمره بالإعادة تغليظًا عليه؛ لئلا يتهاون بتلك الدعوات، فيتركها، فيُحْرَم فائدتها، وثوابها.
انتهى من " المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم " (2/ 209).
ثم إن الأصل في الأدعية في الصلاة وغيرها: أنها للاستحباب، والإرشاد، إلا أن تدل قرينة قوية على الوجوب.
والله أعلم
ـ[حسن البركاتي]ــــــــ[06 - 02 - 10, 08:58 م]ـ
جزاك الله خيراً
سؤال ثان:
ما الذي صرف الوجوب في قوله (إذا تشهد أحدكم فليستعذ من أربع .. الحديث) إلى الاستحباب؟
سمعت احدهم يقول أن الوجوب ينصرف لأدنى علة، فهل هذا صحيح، وعليه لايمكن ضبط الصارف؟(100/118)
هل الشيخ ابن عثيمين قال بهذا القول؟
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[06 - 02 - 10, 05:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى طلبة العلم المهتمين بإرث الشيخ محمد العثيمين -رحمه الله- بودي أسألكم حتى أتأكد من المعلومة التي عندي ..
أذكر قبل خمس سنوات كنت استمع لألبوم للشيخ محمد بن عثيمين -من اصدار مؤسسة الاستقامة- وهو عبارة عن شرح صفة الصلاة من كتاب زاد المستقنع , واذكر أن الشيخ قال -بما معناه-: (إنه الذي ثبت عندي هو وضع اليدين , أما القبض فلم أقف على دليل فيه)
فهل صحيح أن الشيخ قال هذا؟
وهل تراجع الشيخ عن ذلك؟
وإن كان هناك دليل فهل الشيخ لايرى صحته إما ثبوتا أو دلالة؟
ـ[محمد السقار]ــــــــ[09 - 02 - 10, 12:45 ص]ـ
تقصد بعد الرفع من الركوع؟(100/119)
ابحث عن ترجمة ابن عبدوس الحراني وكتبه
ـ[عمارالمدرس]ــــــــ[06 - 02 - 10, 07:41 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابحث عن كتب ابن عبدوس المذهب في المذهب والتذكرة(100/120)
ماحكم لبس الذهب المحلق؟
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[06 - 02 - 10, 08:58 م]ـ
هناك كتاب للشيخ مصطفي العدوي رد فيه علي الشيخ الالباني
اسمه (المؤنق في اباحة الذهب المحلق)
ـ[ام سلمان الجزائرية]ــــــــ[06 - 02 - 10, 10:29 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ما حكم لبس المرأة للذهب المحلق؟
عندي قول الشيخ الالباني رحمه الله في هذه المسألة و الادلة التي اعتمد عليها
ابحث عن باقي اقوال العلماء الذين يقولون بتحريم لبس الذهب المحلق
و ابحث ايضا عن اقوال العلماء الذين يقولون بأن كل الذهب حل للمرأة
بارك الله فيكم افيدوني في هذه المسألة
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[06 - 02 - 10, 10:44 م]ـ
(9749)
سؤال: لقد قرأن في كتاب ((آداب الزفاف في السنة المطهرة)) تأليف الشيخ/ محمد ناصر الدين الألباني، وقد أعطى سبعة أدلة من الأحاديث عن لبس الذهب المحلق، من بينها: " من أحب أن يحلق حبيبه بحلقه من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقًا من نار فليطوقه طوقًا (وفي رواية: فليسوره سوارًا) من ذهب، لكن عليكم بالفضة فالعبوا بها (العبوا بها، ابعبوا بها) أخرجه أبو داود وأحمد. فما معنى الذهب المحلق.؟ وما حكم الأحاديث الواردة في الكتاب المذكور أعلاه؟
الجواب: هذه الأحاديث ضعيفة، ولو كانت أسانيدها معروفة، وذلك لأنه قد ثبت أن زوجات النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لبسن الحلي المحلق، أي الذي على شكل حلقات، كالخواتم والإسورة والأقراط والقلائد بدون نكير، ولم يزل المسلمون يلبسون نساءهم الذهب المحلق بدون نكير، وإن الأحاديث الواردة في النهي عنه لا تثبت، أو أنها منسوخة، حيث عمل الصحابة على خلافها وأجمع عليه المسلمون. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
26/ 6/1416هـ
ـ[ام سلمان الجزائرية]ــــــــ[12 - 02 - 10, 08:06 م]ـ
الاخ احمد ابو معاذ بارك الله فيك على هذا الكتاب و جزاك خير الجزاء
وجدت فيه ضالتي و لله الحمد و المنة
ظننت ان المسألة فيها اختلاف بين علمائنا
و وجدت في الكتاب ان الشيخ الالباني رحمه الله تعالى وحده من قال بهذا الرأي
بارك الله فيك
مؤسسة ابن جبرين الخيرية بارك الله فيكم على نقل فتوى الشيخ رحمه الله
جزاكم الله خيرا ..
ـ[علي محمد ونيس]ــــــــ[12 - 02 - 10, 09:54 م]ـ
لا بد من الرجوع إلى كتب المذاهب أولا قبل القطع بوجود الخلاف أو عدم وجوده، كما يلزم قراءة شيء من شروح الحديث التي يستدل بها للمسألة موضوع البحث(100/121)
ما الرأي في مسلسل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ـ[مؤيد السعدي]ــــــــ[06 - 02 - 10, 05:39 م]ـ
أولا قبل أن أبدأ أحب أن أبين أني مجرد عامي (يعني اضرب بكلامي عرض الحائط)
ثانيا إن أفضل طريقة لتوصيل سيرة النبي هي 1. تطبيقها (أن تكون تاجرا صدوقا أو أن تعامل الخادم الهندي بلطف أبلغ من المسلسل)
2. عمل مواقع نصية دون فلاشات تأتي رتبتها في رتبتة مقالة ويكيبيديا عن البحث في غوغل
3. التحكم في الصحف والمجالات والقنوات العالمية بالقصص الحقيقية وإعطاء كل شيء حجمه
وبعد ذلك أحب أن أقول أن عمل المسلسلات وما أشبهها يصنف عالميا تحت ما يسمى و entertainment industry وترجمته صناعة اللهو فهذا هو الهدف الأسمى لتلك الصناعة وأي استخدام آخر لها يكون الحالة الشاذة التي تؤكد القاعدة
بالنسبة للمسلسل يوسف عليه السلام فنظر ما كتبته أحد المحررين في موقع المسلم
http://almoslim.net/node/120713
إن الأخطاء ستحدث في هذا المجال لا محالة للأسباب التالية:
إن السيرة (أي سيرة لأي شخص) لا تكون ولا تشكل قصة كاملة من ناحية درامية حتى لو كان كاتبها هو أدرى الناس بها كأن يكون ابنه أو حتى أن يكون الكاتب هو صاحب السيرة نفسه (سيرة ذاتية) وسأعطيك مثالا: في السيرة الذاتية للأديب ميخائيل نعيمة هناك مقطع يذكر فيه ما قاله مدرس اللغة العربية أو الروسية (لا أذكر تماما) بعدما خرج من أمامه أو ربما يكون ما ذكره بينه وبين نفسه ومحال أن يعلم ميخائيل ما قاله المدرس بعيدا عنه أو بينه وبين نفسه فهذا مما أضافه من خياله أو من تقديره للضرورة الدارمية حتى تكتمل القصة (أنا لم أكن لأنتبه لذلك لولا أن مدرس اللغة العربية نبهنا لهذا)
وهذه الحقيقة تدفع المعد للكذب تحت مسمى ضرورة درامية
إن المخرجين غالبا ما يختارون القصة الأنسب درامية لا الأقرب للحقيقة حتى عندما يكتبون قصصا يزعمون أنها حقيقية (وهذا ما قاله مخرج أحد المسلسلات صراحة التي تحدثت عن طريقة موت الحجاج) بكلمات أخرى الكذب مجبول في دمهم
بل إن حصر القصة التي ستكون مادة المسلسل بالأحاديث الصحيحة سيكون شبه مستحيل لأن ما ستحصل عليه هو تسجيل لحالات ومواقف لا تسجيل درامي متصل
إن من أهم العناصر في المسلسلات والسنما هو التلاعب بالمشاعر عبر المعازف (الموسيقى التصويرية) كذلك عبر المشاهد القريبة ( close ups) وعبر بكاء النساء وعبر نظارتهن ... ويكون المخرج بين خيارين توصيل أحاسيس بوسائل حرام أو عدم توصيل الأحاسيس وعمل مشهد جامد (فلو اختار الخيار الثاني فإن المشاهد سيتعاطف مع سوبرمان أكثر من تعاطفه مع النبي لأن المشاهد تفاعل مع حركة عين وملامح سوبرمان بينما تحول الهالة البيضاء التي يضعها الإعلاميين من وصول تلك الأحاسيس!!)
ملاحظة: الهالة البيضاء ليست حالا شرعيا لأنها من عمل النصارى وهم يسمونها corona وتجدها مرسومة خلف وجوه القسيسين في الصور في الكنائس
مسألة أخرى أن تصور أي شيء عظيم سيقلل من شأنه (قس ذلك على تصوير الجنة والنار فأيهما أبلغ أن أصور حديثة عند الحديث عن الجنة وبركان عند الحديث عن النار أم أقول "ما لا عين رأت ولا أذن سمعت")
كذلك الحذر من الرسائل الخفية
مثلا لو تأملت صور الكفار الذين يظهرون في المسلسلات والأفلام ستجد أنهم يظهرون مطبقين لسنن ولو نظرت للمسلمين والأبطال لوجدت أنهم تاركين لها
مثلا حمزة رضي الله عنه في الرسالة كانت لحيته غير كاملة وقصيرة ومحلوقة من الجانبين
في حين أن كل الكفار كانت لحيتهم طويلة
مثال آخر في الإعلانات الصحية تكون المرأة المتخلفة محجبة وتكون الطبيبة سافرة
مثال آخر في الأفلام يكون الشخص الأبيض العنصري المجرم الذي يكره السود يكره اليهود أيضا (في رسالة خفية أن من يكره اليهود هو شخص عنصري مجرم)
ـ[عزالدين السلفي]ــــــــ[06 - 02 - 10, 10:49 م]ـ
ما رأيكم في تمثيل الأنبياء في مسلسلات دينية؟
مع أنني رأيت غالب من يستمع إلى قصص الأنبياء وخاصة النبي يوسف عليه الصلاة والسلام يفهمها بدقة وتترسخ في ذهنه، فلماذا لا نمثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمسلسل طويل من عدة أقسام كل قسم يكون مائة حلقة، وبذلك يفهم المشاهد سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فهما حقيقيا راسخا، وهذا يؤدي توبة كثير من العاصين، وإسلام كثير من الناس، وأدعو المسلمين أن يقوموا بذلك قبل أن يأتي غيرهم ويمثل النبي صلى الله عليه وسلم، وعندها لايستطيع المسلمون فعل شيء كما حصل مع الرسوم المسيئة، ولأن الإعلام اليوم مفتوح ولن نستطيع حجبه أو منعه،
كما أرجو أن تصل هذه الرسالة كل العلماء، وكل المجامع الفقهية للبث فيها، مع أنني قرأت بعض فتاوى العلماء بتحريم تمثيل الأنبياء، ولكن الأمور بمقاصدها ولم يرد دليل قطعي على التحريم، وهي مسألة اجتهادية، ولكل القراء جزيل الشكر، وأرجو منهم الدعاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/122)
ـ[عزالدين السلفي]ــــــــ[07 - 02 - 10, 07:10 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
سيأتي يوم ونرى فيه مسلسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا الاسم شئنا أم أبينا
ولكن من باب إرتكاب أخف الضررين على رأي من يمنع هذا فليكن المسلسل بأيدي أمينة أفضل من ذلك اليوم الذي سيأتي ونغضب ونشجب ونقيم الدنيا ولا نقعدها عندما نرى مسلسلا ينتهك الحرمات وما شابه ذلك.
أنا أتحدث بهذا وكأنني أرى ما سيحصل لأن العدو يتربص بنا الدوائر ويعلم ما يغضبنا فيفعل كل ما نكره.
ـ[وجيه علي]ــــــــ[07 - 02 - 10, 08:28 م]ـ
موضوع مهم .... بوركتم.(100/123)
ما هو أفضل نظم للزاد
ـ[أبو عمير الأزهرى]ــــــــ[07 - 02 - 10, 05:52 ص]ـ
ما هو أفضل نظم للزاد _ من المعلوم تعدد المنظومات على المتن الواحد ومتن الزاد عمدة فى الفقه الحنبلى _ ومتن زاد وبلوغ كافيان فى نبوغ فهل يقوم الاخوة بمقارنة بين منظومات الزاد لنستفيد بذلك بأن نخرج بأفضل وأجمع نظم للمتن حتى لا يعوزنا ذلك الى تكرار وحفظ نظم أخر _ والسؤال لأهل الخبرة باللغة والفقه وجزاكم الله خيرا
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[07 - 02 - 10, 12:30 م]ـ
والسؤال لأهل الخبرة باللغة والفقه
مرحباً بأخي الكريم أبي عمير ... وسأُدلي بما عندي على عجالة مع إنّي لستُ على شرطك:
أعرف ثلاث منظومات للزاد، وأفضلها (ملح النّاد) لفضيلة الشيخ الدكتور/ سعيد بن محمد المري، وقد فرغ من كتاب العبادات، ومن بعض الكتب الأخرى، وهي فرابة 2000 بيت.
وتتميّز عن غيرها بثلاث مزايا:
1 - جودة النّظم، وحسن السّبك، ولا تكاد تجدُ حشواً، ولذلك جاءت على نصف أبيات غيرها من المنظومات؛ فصاحبها شاعرٌ مخضرم، وله في النّظم اليد الطولى.
2 - صاحبها نظمَ المتنَ على مرحلتين؛ فالأولى: نظم المتنَ مجرّداً. والثانية: نظم المتنَ مع زياداتٍ فصّل فيها المذاهب الأربعة، واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
3 - فيها نكت علميّة لا تجدها في غيرها، خصوصاً ما يتعلّق بعلم الحديث والعلل؛ وإن كانت قليلةً جدّاً.
كقوله حفظه الله في مسألة حديث نقض الشعر:
لما به تفرّدَ الصَّنعاني ... ومسلمٌ أخَّر للبياني
وقد نويتُ أن أشرح هذا النظم بشرحين؛ أحدهما: موسّع، أذكر الخلاف العالي وأستقصي ما قيل من الأدلّة النقلية والعقليّة, والآخر: أقتصر على المذهب وأدلّتهم، وذكر الرّاجح بأدلّته.
هذا ما لديّ على عجالة، والله تعالى أعلم.
ـ[أمين حماد]ــــــــ[07 - 02 - 10, 10:15 م]ـ
عليك بنظم الشيخ سعيد
فهو العقد الفريد
تحياتي للأستاذ حمد وياليت يرفع لنا بقية النظم
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[08 - 02 - 10, 12:34 ص]ـ
وقد نويتُ أن أشرح هذا النظم بشرحين؛ أحدهما: موسّع، أذكر الخلاف العالي وأستقصي ما قيل من الأدلّة النقلية والعقليّة, والآخر: أقتصر على المذهب وأدلّتهم، وذكر الرّاجح بأدلّته.
والله تعالى أعلم.
في انتظاركم شيخنا الحبيب، بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم
ـ[خالد مسلم]ــــــــ[08 - 02 - 10, 01:25 ص]ـ
أخونا الشيخ المفضال حمد المري
هل من الممكن سلمكم الله إنزال نظم الزاد للشيخ سعيد غير قسم العبادات
إذ أني لم أجد إلا قسم العبادات المجرد
ـ[أبو عمير الأزهرى]ــــــــ[08 - 02 - 10, 04:23 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[08 - 02 - 10, 07:15 ص]ـ
[/ QUOTE] عليك بنظم الشيخ سعيد
فهو العقد الفريد
تحياتي للأستاذ حمد وياليت يرفع لنا بقية النظم [/ QUOTE]
مرحباً بأخي وأستاذي أمين حماد ... والشيخ ما زال ينظم باقي الأبواب، فوقته ضيّقٌ جدّاً، وقد قُلّد مديراً في وزارة الأوقاف ...
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[08 - 02 - 10, 07:34 ص]ـ
عليك بنظم الشيخ سعيد
فهو العقد الفريد
تحياتي للأستاذ حمد وياليت يرفع لنا بقية النظم
مرحبا بأستاذي أمين حماد ... الشيخ ما زال ينظم بقيّة الأبواب؛ فقد قُلّد مديراً في وزارة الأوقاف، فضاق الوقت عنده كثيراً ...
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[08 - 02 - 10, 08:32 ص]ـ
في انتظاركم شيخنا الحبيب، بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم
مرحباً مرحباً بشيخنا ... يسّرَ اللهُ ذلك ...
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[08 - 02 - 10, 08:34 ص]ـ
أخونا الشيخ المفضال حمد المري
هل من الممكن سلمكم الله إنزال نظم الزاد للشيخ سعيد غير قسم العبادات
إذ أني لم أجد إلا قسم العبادات المجرد
مرحباً بأخي وشيخي ... الشيخ لم يكملْ النّظم، وهو بصدد إكماله، وسوف أقوم بتحميله بعد فراغه مباشرةً ... يسّر الله ذلك ...
ـ[خالد مسلم]ــــــــ[09 - 02 - 10, 07:00 ص]ـ
هل من الممكن يا شيخنا الفاضل أن نتزل ما تم نظم غير قسم العبادات
إذ أني بحمد الله أحفظ من هذا النظم المبارك قدرا كبيرا من العبادات
واحتاج الى حفظ الأبواب الأخرى وخصوصا ونحن في الكويت في العطلة الربيعية التي مدتها شهر ونصف تقريبا
فهذه فرصة ذهبية للحفظ والمذاكرة
ـ[خالد مسلم]ــــــــ[09 - 02 - 10, 07:02 ص]ـ
وإن اردت إيميل لي فأنا حاضر مستعد ...
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[09 - 02 - 10, 08:17 ص]ـ
سآخذ من شيخي باقي الأبواب وأقوم بتنزيلها مباشرةً إن شاء الله تعالى ... والشيخ -كمت قلتُ- مشغولٌ جدّاً ... بارك اللهُ له في وقته ...
ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[09 - 02 - 10, 07:56 م]ـ
صوروها لنا
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[10 - 02 - 10, 09:30 ص]ـ
انظر لهذا الرابط تجد كلّ النسخ:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=173377
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[10 - 02 - 10, 09:55 ص]ـ
هناك نظم معاصر للشيخ أنور الفضفري نظم به مهمات المسائل الفقهية على المذهب الحنبلي، وقد اعتمد في نظمه على الزاد، ويقع في888بيتا ..
وهو نظم سلس وطُبع حديثا في مجلد صغير أنيق ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/124)
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[11 - 02 - 10, 08:02 ص]ـ
لم أطّلعْ عليه؛ ولعلّك تُتْحِفنا بها.
تنبيه: سأقوم برفع ما عندي من منظومات الشيخ الدكتور/ سعيد بن محمد المري، وكذلك بعض شروحها على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1228245#post1228245(100/125)
فقه سعيد بن جبير بين معاصريه
ـ[العوضي]ــــــــ[07 - 02 - 10, 11:49 ص]ـ
رسالة ماجستير بعنوان
فقه سعيد بن جبير بين معاصريه
الطالب سعد محمد محمد علي
تحت إشراف
أ. د/ أحمد يوسف سليمان
رئيس قسم الشريعة الإسلامية بالكلية سابقًا
2007/ 2008
عرض للكتاب ( http://www.alukah.net/articles/1/10016.aspx)
ـ[أبو محمدالنجدي]ــــــــ[14 - 02 - 10, 02:26 م]ـ
هناك رسالة علمية مقدمه من الباحث:علي بن حسين سوادي مشهور بعنوان (سعيد بن جبير وفقهه) في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام 1406هـ.
من أراد الإطلاع على المعلومات الأساسية للرسالة فلينظر هذا الرابط
http://www.islamfeqh.com/
قال الشيخ الألباني :
shaf/Search/ViewRasaelDetails.aspx?RasaelID=1570(100/126)
توفى رجل وترك مبلغ 30 مليون وله زوجة و5 بنات و6 ولد كم التقسيم
ـ[ابو الدحداح الشافعي]ــــــــ[07 - 02 - 10, 07:30 م]ـ
السلام عيكم
توفى رجل وترك مبلغ 30 مليون
وله زوجه وخمس بنات وستة اولاد
كم التقسيم
بارك الله فيكم
ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[07 - 02 - 10, 08:01 م]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله
الثمن للزوجة و الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين أي يقسم الباقي على 17.
فعلى هذا للزوجة 3.75 مليون
و لكل بنت 26.25/ 17 ~= 1.544
و لكل ولد 52.5/ 17 ~= 3.088
و الله أعلم
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[07 - 02 - 10, 10:48 م]ـ
بارك الله فيكم
أصل المسألة من ثمانية، وبعد التصحيح، من مائة وستة وثلاثون سهما
،، قيمة السهم = 30000000 ÷ 136 = 220588.24
عدد سهام الزوجة = 136 * 1/ 8 = 17 سهما * 220588.24 = 3750000.00
عدد سهام البنت = 136 * 7/ 8 * 1/ 17 = 7 أسهم * 220588.24 = 1544117.68
عدد سهام الإبن = 7 * 2 = 14 سهما * 220588.24 = 3088235.36
،، والله أعلى وأعلم
ـ[عمرو جمال حسن أبوشاهين]ــــــــ[16 - 02 - 10, 01:47 م]ـ
ما قصرتم، جزاكم الله خيرا، فقد كنت أعتقد أن المواريث صار حكرا على الأزهر و رجاله
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[01 - 03 - 10, 10:21 ص]ـ
هل لاعضاء الملتقى نصيب من هذا الورث؟!! (ابتسامه)(100/127)
سنة الجمعة القبلية، دراسة حديثية أصولية فقهية، للشيخ: جلال بن علي السلمي .. حفظه الله.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[08 - 02 - 10, 02:41 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .. وبعد:
فهذا بحث في مسألة (السنة القبلية لصلاة الجمعة)، أصلُه مدارسة ومناقشة جرت بين الشيخ - حفظه الله - وبعض الإخوان، ثم أعاد ترتيبه وصياغته ليصلح للنشر .. وفي البحث تقريرات أصولية ماتعة، وتحريرات حديثية نافعة، أسأل الله أن يكتب فيه النفع لكل من قرأه.
قال الشيخ – حفظه الله وسدده-:
يستحب لمن أتى الجمعة قبل وقت النهي أن يصلي ما كُتب له أي ما شاء مما كتبه الله وقدره، ودليل ذلك:
أ- ما جاء عند البخاري في الصحيح من حديث سلمان الفارسي-رضي الله عنه-أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اغتسل يوم الجمعة، وتطهر بما استطاع من طهر، ثم ادهن أو مس من طيب، ثم راح فلم يفرق بين اثنين، فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى».
ومأخذ الحكم من الحديث: من قوله: «غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى»، فهذا ترتيب ثواب على مجموع أفعال ومنها صلاة ما كتب له, والقاعدة في الأصول: [أن ترتيب الثواب على الفعل يقتضي الشرعية-القدر المشترك بين الإيجاب والندب-والأصل عدم الأول فتعين الثاني].
ب- ما جاء عند مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة-رضي الله عنه-أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من اغتسل ثم أتى الجمعة، فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام».
ومأخذ الحكم من الحديث: من قوله: غفر له ... إلخ، وتقريره على الوجه الذي سبق، وقوله: «وفضل ثلاثة أيام» هذا آخر الأمرين, وهو من باب تجدد النعم.
وهذا القدر من التقرير" أي استحباب الصلاة لمن أتى الجمعة قبل وقت النهي" ممالا أعلم فيه خلافا.
واختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في مسألة متعلقة بالبحث وهي: هل للجمعة سنة قبلية راتبة أم لا؟ , وذلك على قولين:
* القول الأول: أن للجمعة سنة قبلية راتبة، أقلها ركعتان وأكملها أربع ركعات، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في قول.
[انظر حاشية ابن عابدين (2/ 13 - 14) بدائع الصنائع (1/ 287). والمجموع (3/ 305) نهاية المحتاج (2/ 111) والمغني (3/ 250) المبدع (2/ 169)]
* القول الثاني: أنه ليس للجمعة سنة راتبة قبلية، وهذا مذهب المالكية, والحنابلة.
[انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 147) الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 318) بلغة السالك (1/ 135). والمغني (3/ 250) الإنصاف (5/ 266)]
أدلة أصحاب القول الأول:
1 - ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مغفل-رضي الله عنه-أن النبي صلى الله عيه وسلم قال: «بين كل أذانين صلاة»، قالها ثلاثا، وقال في الثالثة: «لمن شاء».
وجه الاستدلال بالحديث: أن قوله: «بين كل أذانين صلاة» خبر بمعنى الأمر، وقد قيد الأمر بالمشيئة, والقاعدة في الأصول: [أن الأمر إذا قيد بالمشيئة أفاد الندب]، هذا تقرير استحباب الصلاة، وأما تقرير استحبابها قبل الجمعة فمن قوله: «كل أذانين»، والقاعدة في الأصول: [أن "كل" تفيد عموم مدخُولها]، فيشمل أذان وإقامة الجمعة.
وأجيب: أن صلاة الجمعة لا تدخل في عموم هذا الحديث، فقد جاءت الشريعة بتحريم الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة-رضي الله عنه-أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت»، وهذا حديث خاص، والحديث الذي استدلوا به عام، والقاعدة في الأصول: [إذا تعارض العام والخاص قدم الخاص].
ونوقش الجواب: بأن هذا التقرير إنما يستقيم في زمانه صلى الله عليه وسلم لأن الخطبة كانت تقع بعد الأذان مباشرة، أما بعد إحداث عثمان للأذان الأول فلا يستقيم، لأنه يمكن أن يؤديها بين أذان عثمان والأذان الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم، وليس هذا بوقت للخطبة، وبهذا يصدق عليه أنه صلى بين أذانين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/128)
قال العراقي-رحمه الله-في طرح التثريب: "ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"بين كل أذانين صلاة"،قال والدي -رحمه الله-: ولقائل أن يعترض على الاستدلال به بأن ذلك كان متعذرا في حياته صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان بين الأذان والإقامة الخطبة، فلا صلاة حينئذ بينهما، نعم بعد أن جدد عثمان الأذان على الزوراء يمكن أن يصلي سنة الجمعة قبل خروج الإمام للخطبة والله أعلم".
وقال الإمام ابن تيمية-رحمه الله-في مجموع الفتاوى:"ويتوجه أن يقال: هذا الأذان لما سنه عثمان، واتفق المسلمون عليه، صار أذانا شرعيا وحينئذ فتكون الصلاة بينه وبين الأذان الثاني جائزة حسنة".
وردت المناقشة: بأن المراد بقوله-صلى الله عليه وسلم- «بين كل أذانين» الأذان والإقامة، وأطلق لفظ الأذان على الإقامة من باب التغليب، وأن أذان عثمان حادث بعد الشرع، والقاعدة في الأصول: [لا يجوز حمل الألفاظ الشريعة على الاصلاحات الحادثة]، وإذا تقرر ذلك فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث.
2 - ما أخرجه ابن ماجه في السنن عن ابن عباس-رضي الله عنه-: أن النبي-صلى الله عليه وسلم-كان يصلي قبل الجمعة أربعا، لا يفصل في شيء منهن.
وجه الاستدلال بالحديث: أن النبي-صلى الله عليه وسلم-كان يفعل ذلك، والقاعدة في الأصول: [أن فعله-صلى الله عليه وسلم-التعبدي يفيد الاستحباب]، هذا تقرير الاستحباب والسنية، وأما تقرير كونها راتبة فمن قوله: كان, فإن لفظة كان في لغة العرب تدل على الاستمرار، والقاعدة في الأصول: [أن اللغة معتبرة في التفسير].
وأجيب: بأن هذا الحديث ضعيف جدا في إسناده أربع علل:
- بقية بن الوليد بن صائد الكلاعي مدلس تدليس تسوية وقد عنعن، وبناء على ذلك فالحديث منقطع حكما، والقاعدة في الأصول: [أن الانقطاع في الخبر يقتضي رده].
- مبشر بن عبيد القرشي رماه الإمام أحمد بالوضع، وهذا مما يقتضي فسقه, والقاعدة في الأصول: [أن فسق الراوي يقتضي رد خبره].
- حجاج بن أرطاة القاضي سيء الحفظ "فهم من كلام أحمد ويعقوب بن شيبة"، والقاعدة في الأصول: [أن سوء حفظ الراوي يقتضي رد خبره]،
ووصفه غير واحد من الأئمة بالتدليس"منهم أبو حاتم وأبو زرعة" وقد عنعن، وبناء على ذلك فالحديث منقطع حكما، والقاعدة في الأصول: [أن الانقطاع في الخبر يقتضي رده]، وقال جرير بن عبد الحميد: كان يخضب لحيته بالسواد، وهذا لا يقدح في عدالته لأن المسألة محل خلاف بين الفقهاء، ولعله كان يذهب للجواز، والقاعدة في الأصول: [أن جرح الراوي بالمحرم الخلافي الذي لم يقم دليل على أن يقول به غير مقبول].
- عطية بن سعد العوفي سيء الحفظ، والقاعدة في الأصول: [أن سوء حفظ الراوي يقتضي رد خبره]، وقال بعضهم: كان من شيعة الكوفة، وهذا لا يقتضي رد خبره، فالقاعدة في الأصول: [أن رواية المبتدعة مقبولة إذا لم يعرف عنهم استحلال الكذب لنصر مذهبهم]، وهي قاعدة خلافية مأخذها: وجود التأويل المانع من التفسيق.
إذا تقرر هذا، وتقرر أن القاعدة في الأصول: [أن الحديث الضعيف ليس بحجة في إثبات الأحكام الشرعية] فلا يصح الاحتجاج بهذا الحديث.
3 - ما أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة وجابر-رضي الله عنهما-، قالا: جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟» قال: لا، قال: «فصل ركعتين وتجوز فيهما».
وجه الاستدلال بالحديث: أنه قال: «قبل أن تجيء» أي قبل أن تجيء إلى المسجد، وهذا يدل على أن صلاة الركعتين التي أمره-صلى الله عليه وسلم- بها ليست صلاة دخول المسجد، لأن فعل صلاة الدخول في البيت لا يقوم مقام فعلها في المسجد، فتعين أن المراد سنة الجمعة القبلية.
قال المجد ابن تيمية-رحمه الله- في المنتقى عقب هذا الحديث: "وقوله قبل أن تجيء يدل على أن هاتين الركعتين سنة للجمعة قبلها وليست تحية للمسجد".
وأجيب: بأن الاستدلال به لا يتم لثلاثة أوجه:
أ- أن قوله: «قبل أن تجيء» تصحيف من الرواة، وأن النبي-صلى الله عليه وسلم-إنما قال قبل أن تجلس، قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله- في التلخيص الحبير:"وَتَعَقَّبَهُ الْمَزِيُّ: بِأَنَّ الصَّوَابَ: أَصَلَّيْت رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ؟ فَصَحَّفَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/129)
ويدل على وقوع هذا التصحيف أدلة أربعة:
- أن هذا الحديث جاء في الصحيحين من حديث جابر-رضي الله عنه- بلفظ: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: «أصليت؟» قال: لا، قال: «قم فصل ركعتين»، وفي رواية عند مسلم: ثم قال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما»، واللفظ الوارد في الصحيحين مقدم على اللفظ الوارد عند ابن ماجه في السنن، إذ أن العلماء عنوا بضبط ألفاظ الصحيحين عناية فائقة بخلاف سنن ابن ماجه، قال الإمام ابن القيم -رحمه الله-في الهدي:"وقال شيخنا أبو الحجَّاج الحافظ المزي: هذا تصحيف من الرواة، إنما هو "أصليتَ قبل أن تجلس" فغلط فيه الناسخُ. وقال: وكتابُ ابنِ ماجه إنما تداولته شيوخ لم يعتنوا به، بخلاف صحيحي البخاري ومسلم، فإن الحفاظ تداولوهما، واعتَنَوْا بضبطهما وتصحيحهما، قال: ولذلك وقع فيه أغلاطٌ وتصحيف".
- أن أئمة الحديث الذين صنفوا السنن لم يترجموا على هذا الحديث بما يفيد أنه وارد في سنة الجمعة القبلية، بل ترجموا عليه بصلاة التحية في حق من دخل والإمام يخطب.
- أن أهل الأحكام -أي الفقهاء- لم يستدلوا بهذا الحديث على مشروعية سنة الجمعة القبلية.
قال الإمام ابن القيم -رحمه الله- في الهدي:"قلت: ويدل على صحة هذا أن الذين اعتَنَوْا بضبط سنن الصلاة قبلها وبعدها، وصنفوا في ذلك من أهل الأحكام والسنن وغيرها، لم يذكر واحدٌ منهم هذا الحديثَ في سنة الجمعة قبلها، وإنما ذكروه في استحباب فعل تحية المسجد والإِمام على المنبر، واحتجوا به على من منع مِن فعلها في هذه الحال، فلو كانت هي سنةَ الجمعة، لكان ذكرها هناك، والترجمةُ عليها، وحفظُها، وشهرتُها أولى من تحية المسجد".
- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر بها إلا من دخل المسجد، وهذا يدل على أنها التحية؛ إذ لو كانت سنة الجمعة لأمر بها القاعدين أيضا ولم يخص الداخل بها فقط.
قال الإمام ابن القيم -رحمه الله- في الهدي:"ويدل عليه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهاتين الركعتين إلا الداخل لأجل أنها تحيةُ المسجد. ولو كانت سنة الجمعة، لأمر بها القاعدين أيضاً، ولم يخص بها الداخل وحده".
ونوقش هذا الجواب: بأن تصحيف الراوي للخبر ضرب من الوهم، والقاعدة في الأصول: [لا يجوز توهيم الراوي الثقة إلا بدليل]، ولا دليل.
وما ذكروه لا يصلح أن يكون دليلا، وإليك الجواب عنه:
* الجواب عن الدليل الأول: لا يسلم بوجود التعارض بين لفظ الحديث عند ابن ماجه وبين لفظه في الصحيحين، ولفظ قبل أن تجيء عند ابن ماجه من باب زيادة الثقة، والقاعدة في الأصول: [أن زيادة الثقة مقبولة]، ولو سلم بوجود التعارض فلا يسلم بتقديم لفظ الصحيحين على لفظ ابن ماجه مطلقا، بل لكل حديث نظر مستقل، وشرف الصحيحين على غيرهما من كتب الحديث من جهة مجموع حديثهما لا من جهة كل حديث، وما ذكره الحافظ المزي-رحمه الله- في شأن سنن ابن ماجه وأنه تداولها شيوخ لم يعتنوا بها دعوى تفتقر إلى دليل وبرهان.
الجواب عن الدليل الثاني: أن القاعدة في الأصول: [أن الحجة في حديث النبي-صلى الله عليه وسلم-لا في تراجم المحدثين]، إذ أن الترجمة اجتهاد من المحدث، واجتهاده لا يكون حجة على غيره.
مرعاة المفاتيح للملا علي القاري
.* الجواب عن الدليل الثالث: أنه لا يسلم بعدم استدلال أهل الأحكام بهذا الحديث على السنة القبلية للجمعة، وقد تقدم النقل عن المجد ابن تيمية، ولو سلم بذلك فإن القاعدة في الأصول: [أنه لا يمتنع أن يخفى دليل على الأمة مع ثبوت حكمه]، ومن ثم لا يكون عدم استدلالهم به قادحا في ثبوته، ومقتضيا لتصحيفه.
* الجواب عن الدليل الرابع: كونه لم يرد في الحديث أن النبي-صلى الله عليه وسلم-أمرهم لا يقتضي أنه لم يأمرهم، فالقاعدة في الأصول: [أن عدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم]، وفي معناها القاعدة في الأصول: [عدم ذكر الراوي لأمر في الخبر لا يدل على عدمه] انظر المنخول.
إذا تقرر هذا فلا يصح الطعن في الاستدلال بالحديث من هذا الوجه.
2 - أن قوله قبل أن تجيء فيه احتمالان، فيحتمل قبل أن تجيء إلى المسجد، ويحتمل قبل أن تجيء لتقرب مني لسماع الخطبة، والقاعدة في الأصول: [أن الاحتمال يسقط الاستدلال]، وقوى بعضهم الاحتمال الثاني بأمور:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/130)
- أنه جاء في رواية مسلم: «أصليت الركعتين»، والألف واللام للعهد، والعهد الأقرب في ذلك المقام تحية المسجد،
والقاعدة في الأصول: [أن العهد القريب مقدم على العهد البعيد]، وهذه القاعدة فرع عن قاعدة وجوب العمل بالظاهر.
قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله- في الفتح: "ويحتمل أن يكون معنى قبل أن تجيء أي إلى الموضع الذي أنت به الآن وفائدة الاستفهام احتمال أن يكون صلاها في مؤخر المسجد ثم تقدم ليقرب من سماع الخطبة كما تقدم في قصة الذي تخطى ويؤكده أن في رواية لمسلم أصليت الركعتين بالألف واللام وهو للعهد ولا عهد هناك أقرب من تحية المسجد".
- أن سنة الجمعة إنما يدخل وقتها بدخول وقت الجمعة وهو زوال الشمس على قول الجمهور، وقد كان يؤذن لها عند الزوال بين يديه- صلى الله عليه وسلم- إذا صعد المنبر، ومن المعلوم أنه يجب السعي إلى الجمعة إذا نودي إليها قال تعالى: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}،فقوله سبحانه: فاسعوا أمر، والقاعدة في الأصول: [أن الأمر المطلق للوجوب]، وقد علق الأمر على النداء في قوله: إذا نودي، والقاعدة في الأصول: [أن إذا تفيد الشرطية]،فلا يكون المرء ممتثلا للأمر إلا إذا أتى به على ما شُرط، إذا تقرر ذلك فكيف يتسنى لسليك -رضي الله عنه- أن يصلي سنة الجمعة القبلية قبل أن يجيء إلى المسجد؟.
قال الحافظ العراقي-رحمه الله-في طرح التثريب:" أن سنة الجمعة إنما يدخل وقتها بدخول وقت الجمعة وهو زوال الشمس على قول الجمهور وإنما كان يؤذن لها بين يديه عليه الصلاة والسلام إذا صعد المنبر فمتى تمكن سليك أن يصلي سنة الجمعة في بيته؟ ".
ويرده الحنابلة: بأن أول وقت الجمعة أول وقت العيد، وبناء على ذلك فيمكن أن تصلى سنة الجمعة القبلية قبل النداء،
وسيأتي بحثٌ لهذه المسألة-إن شاء الله تعالى-.
-" أن الخلاف بين العلماء إنما هو في تحية المسجد فأما الرواتب فإنها لا تفعل بعد شروع الإمام في الخطبة بلا خلاف"، قاله العراقي في طرح التثريب.
ويرد: بأن هذا من باب عدم العلم بالخلاف، والقاعدة في الأصول: [أن عدم العلم بالخلاف ليس بحجة في إثبات الأحكام الشرعية].
3 - أننا لو سلمنا جدلا بنفي إرادة تحية المسجد بقوله -صلى الله عليه وسلم- أصليت قبل أن تجيء فإنه لا يتعين به -أي بذلك النفي- أن يكون المراد سنة الجمعة القبلية، لأنهما من باب الضدين لا النقيضين، فيحتمل أن يكون المراد صلاة الوضوء مثلا، والقاعدة في الأصول: [أنه إذا نفي الضدُ تعين ضدٌ غيرُ معين لا أي ضد على جهة التحكم].
قال الحافظ العراقي-رحمه الله-في طرح التثريب في مقام ذكر أوجه إبطال الاستدلال بحديث «أصليت قبل أن تجيء»: "ثالثها أنه لم يتعين كونها سنة الجمعة بتقدير أنها ليست التحية فلعلها سنة الوضوء".
وإذا تقرر ذلك فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث.
4 - ما أخرجه أبو داود في سننه قال-رحمه الله-: حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن نافع، قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة، ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
وجه الاستدلال بالحديث: أن ابن عمر- رضي الله عنه- أخبر بأن النبي-صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك، والقاعدة في الأصول: [أن فعله-صلى الله عليه وسلم-التعبدي يفيد الاستحباب]، هذا تقرير الاستحباب والسنية، وأما تقرير كونها راتبة فمن قوله: (كان) , فإن لفظة كان في لغة العرب تدل على الاستمرار، والقاعدة في الأصول: [أن اللغة معتبرة في التفسير].
وأجيب: بأن الاستدلال به لا يتم لوجهين:
الأول: أن اسم الإشارة (في قوله: أن رسول الله كان يفعل ذلك) من لازمه عقلاً مشارٌ إليه، والمشار إليه يحتمل أن يكون إطالة الصلاة قبل الجمعة وصلاة الركعتين بعدها، ويحتمل صلاة الركعتين بعدها فقط، والقاعدة في الأصول: [أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال]، وبذلك يكون ضربا من المجمل، والقاعدة في الأصول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/131)
[يجب التوقف في المجمل حتى يرد البيان]، ومحل الإجمال: إرادة كون إطالة الصلاة قبل الجمعة من فعله، فلا يمنع ذلك من الاستدلال بالحديث على شرعية صلاة الركعتين بعد الجمعة، إذ القاعدة في الأصول: [أنه إذا احتمل اللفظ معنيين فأكثر على جهة السواء وكان بين هذه المعاني قدر مشترك وجب حمل اللفظ عليه]،
قال السيوطي -رحمه الله- في الكوكب الساطع:
واللفظ تارة لمعنى يرد * وتارة لآخرين يقصد
على الأصح مجمل فإن يفي * ذا منهما يعمل به ويوقف.
وقوى بعضهم احتمال عود الإشارة إلى الركعتين بعد الجمعة فقط بأمرين اثنين:
1 - ما جاء عند مسلم في الصحيح من رواية الليث، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف، فسجد سجدتين في بيته، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك.
"انظر الفتح لابن حجر-رحمه الله-".
ونوقش: بأنه ليس في الحديث نفي إرادة كون إطالة الصلاة قبل الجمعة من فعله، بل فيه أن الركعتين بعد الجمعة مرادة بالإشارة في قوله يفعل ذلك، وهذا خارج محل البحث.
2 - أنه-صلى الله عليه وسلم- لم ينقل عنه فعل ذلك، لأنه كان يخرج إلى صلاة الجمعة فيؤذن بين يديه ثم يخطب مباشرة، فكيف يتسنى له أن يطيل الصلاة قبل الجمعة؟.
"انظر طرح التثريب للعراقي-رحمه الله-".
ونوقش: بأن القاعدة في الأصول: [أن عدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم].
الثاني: أننا لو سلمنا جدلا أن النبي-صلى الله عليه وسلم-كان يطيل الصلاة قبل الجمعة، فيحتمل أن تكون نافلة مطلقة قبل الزوال في حال انتظاره للصلاة، ويحتمل أن تكون سنة راتبة للجمعة بعد دخول الوقت، والقاعدة في الأصول: [أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال]،
قال الحافظ العراقي-رحمه الله-في طرح التثريب:" لا يلزم من إطالته الصلاة قبل الجمعة أن يكون ذلك سنة للجمعة بل قد يكون قبل الزوال في انتظاره للصلاة".
وإذا تقرر ذلك فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث.
5 - ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر-رضي الله عنهما-: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين ...
وجه الاستدلال بالحديث: أن الجمعة ظهر مقصورة، فيصدق عليها حقيقة الظهر، ويثبت لها ما يثبت للظهر التامة، ومن ذلك السنة القبلية الثابتة بحديث ابن عمر-رضي الله عنهما-هذا.
وأجيب: بأن الاستدلال به لا يتم لوجهين اثنين:
أ- أن الجمعة صلاةٌ مستقِلة بنفسها تُخالف الظهر في أشياء منها: الجهر، والخطبة، والشروط المعتبرة لها، وبناء على ذلك فحقيقة الظهر لا تصدق عليها، وحمل لفظ صلاة الظهر عليها ضرب من صرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل (التأويل الفاسد)، والقاعدة في الأصول: [يجب حمل الألفاظ على الظاهر، ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل].
ب- أننا لو سلمنا جدلا أن الجمعة ظهر مقصورة، فإن النبي-صلى الله عليه وسلم- لم يكن يصلي الراتبة القبلية في الظهر المقصورة، كما هو الحال في السفر.
قال الإمام ابن تيمية-رحمه الله- في مجموع الفتاوى:"الوجه الثاني: أن يقال: هب أنها ظهر مقصورة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في سفره سنة الظهر المقصورة، لا قبلها ولا بعدها، وإنما كان يصليها إذا أتم الظهر فصلى أربعا، فإذا كانت سنته التي فعلها في الظهر المقصورة خلاف التامة، كان ما ذكروه حجة عليهم لا لهم".
وإذا تقرر ذلك فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث.
6 - ما أخرجه عبد الرزاق-رحمه الله- في المصنف بسند صحيح عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: "كان عبد الله-يعني ابن مسعود- يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا، وبعدها أربعا".
وجه الاستدلال بالأثر: أن ابن مسعود-رضي الله عنه- كان يأمر بصلاة أربع ركعات قبل الجمعة (السنة الراتبة القبلية)، وهذا يدل على استحبابها، والقاعدة في الأصول: [أن مذهب الصحابي حجة في إثبات الأحكام الشرعية].
وأجيب: بأن الاستدلال به لا يتم لأربعة أوجه:
أ- أن القاعدة في الأصول: [أن مذهب الصحابي ليس بحجة في إثبات الأحكام الشرعية]، وتثبيت هذه القاعدة محله الأصول.
ب- أن مذهب ابن مسعود-رضي الله عنه-عارضه مذهب صحابي أخر، وهو ابن عباس-رضي الله عنهما-، فقد جاء عند الإمام ابن المنذر-رحمه الله- عن عكرمة، عن ابن عباس: " أنه كان يصلي قبل أن يأتي الجمعة ثمان ركعات، ثم يجلس، فلا يصلي شيئا، حتى ينصرف "،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/132)
والقاعدة في الأصول: [أن مذهب الصحابي إذا عارضه مذهب صحابي آخر لا يكون حجة في إثبات الأحكام].
ونوقش: من جهتين:
- الثبوت: فهذا الأثر ليس بثابت، في إسناده سلم بن بشير بن حجل العيشي مجهول، والقاعدة في الأصول: [أن جهالة الراوي تقتضي رد نقله]، وهذا نظير الكلام في الخبر المرفوع، لأن بابهما واحد وهو النقل.
- الدلالة: فليس بين الأثرين تعارض، فيحتمل أنه صلى أربع ركعات على أنها سنة قبلية للجمعة، وأربع ركعات على أنها نافلة مطلقة.
ج- أنه لا يسلم بأن مفاد الأثر الندب، لأنه جاء بصيغة الأمر، والقاعدة في الأصول: [أن الأمر المطلق للوجوب]، والقاعدة في الأصول: [أنه يجب التعامل مع أثر الصحابي من حيث الدلالة نظير التعامل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قيل بحجيته]، وقد ظهر لي من خلال تأمل مسالك القائلين بحجية قول الصحابي أنهم لم يطردوا في استعمال هذه القاعدة.
د- أنه لا يسلم بأن الركعات الأربع التي كان ابن مسعود -رضي الله عنه- يأمر بها هي السنة القبلية للجمعة، فيحتمل أن تكون نافلة مطلقة قبل الزوال، والقاعدة في الأصول: [أن الاحتمال المساوي يسقط الاستدلال].
إذا تقرر ذلك فلا يصح الاحتجاج بهذا الأثر.
7 - القياس: أي قياس الجمعة على الظهر بجامع اشتراكهما في الوقت، فإذا شُرع للظهر سنة قبلية فكذلك الجمعة.
أجيب: بأن هذا القياس فاسد لأربعة أوجه:
أ-أن القاعدة في الأصول: [لا قياس في العبادات]، وهذا أصل يعتمده الحنفية.
ب-أن هذا قياسٌ في أمر لا يعقل معناه، والقاعدة في الأصول: [القياس فيما لا يعقل معناه فاسد لا يحتج به]، والقاعدة في الأصول: [القياس فرع تَعقُّل المعنى].
ج-أن هذا قياسٌ مع الفارق، والقاعدة في الأصول: [أن القياس مع الفارق قياس فاسد لا يحتج به].
قال الإمام ابن القيم-رحمه الله-في الهدي: "الجمعة صلاةٌ مستقِلة بنفسها تُخالف الظهر في الجهر، والعدد، والخطبة، والشروط المعتبرة لها، وتُوافقها في الوقت، وليس إلحاقُ مسألة النزاع بموارد الاتفاق أولى من إلحاقها بموارد الافتراق، بل إلحاقها بموارد الافتراق أولى، لأنها أكثر مما اتفقا فيه".
د- أن هذا قياسُ دلالة، قد جمع فيه بين الأصل والفرع بحكم من أحكام العلة، وهو سببية الوقت (حكم وضعي)، والقاعدة في الأصول: [أن قياس الدلالة ليس بحجة في إثبات الأحكام].
قال الإمام ابن القيم-رحمه الله-في الهدي:"ولا يجوز إثباتُ السنن في مثل هذا بالقياس، وأن هذا مما انعقد سببُ فعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يفعله ولم يشرعه، كان تركُه هو السُنَّة، ونظيرُ هذا، أن يُشرع لصلاة العيد سنة قبلها أو بعدها بالقياس، فلذلك كان الصحيحُ أنه لا يسن الغسل للمبيت بمزدلفة، ولا لِرمي الجمار، ولا للطواف، ولا للكسوف، ولا للاستسقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابَه لم يغتسلوا لذلك مع فعلهم لهذه العبادات".
إذا تقرر ذلك فلا يصح الاحتجاج بهذا القياس.
أدلة أصحاب القول الثاني:
1 - ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر-رضي الله عنهما-: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلي ركعتين.
وجه الاستدلال بالحديث: أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبل الجمعة شيئا، إذ لو حصل ذلك منه لنقله ابن عمر-رضي الله عنه- كما نقل صلاته بعدها، إذا تقرر ذلك وتقررت القاعدة في الأصول: [أن الأصل في العبادات عدم المشروعية] فليس للجمعة سنة قبلية.
وأجيب: بأن القاعدة في الأصول: [أن عدم ذكر الراوي لأمر في الخبر لا يدل على عدمه]، فيحتمل أن ابن عمر-رضي الله عنه- علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي للجمعة سنة قبلية، ولم ينقلها اكتفاءً بدلالة النصوص الأخرى، فغاية ما في الحديث عدم العلم بفعله صلى الله عليه وسلم لها، والقاعدة في الأصول: [أن عدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم].
ونوقش: بأنه لم يُعتمد في تقرير الاستدلال بالحديث على عدم العلم فقط، بل على عدم العلم مع الأصل في العبادات الذي هو عدم المشروعية، وما ذكروه دليلا على إثباتها-أي السنة القبلية- لا يصلح أن يكون ناقلا عن الأصل، فيتعين البقاء عليه.
إذا تقرر ذلك فهذا دليل سالم من المعارضة فيتعين المصير إليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/133)
2 - ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث السائب بن يزيد- رضي الله عنه-، قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه، وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء.
وجه الاستلال بالحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤذن في زمانه يوم الجمعة إلا أذانا واحدا في أول الوقت وهو على المنبر، وذلك الأذان يعقبه الخطبة فالصلاة، فلا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم مع اشتغاله بذلك أن يفعلها، ولا يمكن فعلها من الصحابة الذين حضروا الخطبة؛ لورود النصوص بتحريم الكلام والإمام يخطب، ولا يمكن فعلها لمن لم يحضر منهم أيضا لوجوب السعي إليها بالنداء، وإذا تقرر ذلك فلا يشرع للجمعة سنة قبلية.
وأجاب الحنابلة: بأن وقت صلاة الجمعة يكون بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس-رضي الله عنهما-، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-أي في يوم الجمعة-: «إن هذا يوم عيد، جعله الله للمسلمين»، قالوا سماه النبي عيدا، والعيد لا يكون إلا في أول النهار، إذا تقرر فيمكن فعلها في غير وقت الخطبة.
ونوقش الجواب: بعدم التسليم بأن وقت الجمعة يكون بعد ارتفاع الشمس بقيد رمح، إذ الحديث الذي استدلوا به ضعيفٌ، حيث أن في إسناده: علي بن غراب الفزاري، وصالح بن أبي الأخضر اليمامي وكلاهما سيء الحفظ، والقاعدة في الأصول: [أن سوء حفظ الراوي يقتضي رد خبره]، وعلى فرض صحته فليس صريحا في اشتراكها مع العيد في الوقت، والقاعدة في الأصول: [أن من شرط صحة الاستدلال بالدليل النقلي أن يكون صريح الدلالة على المطلوب].
* الترجيح:
تبين لي بعد عرض القولين وأدلة كل قول أن الراجح في المسألة القول الثاني، وهو عدم مشروعية سنة راتبة قبلية لصلاة الجمعة، وذلك لأن الأصل في الباب عدم المشروعية، وما ذكره أصحاب القول الأول لا يصلح أن يكون ناقلاً.
انتهى والله تعالى أعلم.
ـ[حسن البركاتي]ــــــــ[08 - 02 - 10, 10:47 ص]ـ
بارك الله في الشيخ جلال ونفع به
ـ[أبو محمدالنجدي]ــــــــ[14 - 02 - 10, 02:43 م]ـ
وهناك كتاب للشيخ العلامة عبدالرحمن المعلمي رحمه الله بحث حول السنة القبلية. جمع الأحاديث وذكر كلام الفقهاء فيها.
طبعة دار النوادر.
ـ[محمديامين منيرأحمدالقاسمي]ــــــــ[14 - 02 - 10, 08:57 م]ـ
ما اسم ذلك الكتاب من فضلك دلني
ومن فضلك أخبرناعن طريقة الأذان وصلاة الجمعة في المملكة
يعني كم الأذان يؤذن للجمعة
وإن يؤذن أذانين ففي أي وقت
يعني الأذان الأول تكون بعددخول وقت الصلاة أوقبله
والأذان الثاني تكون بعددخول الوقت مباشرة والخطيب يبدأ الخطبة بعدالأذان الثاني متصلاعلي ماسمعت فمتي يؤدي السنن القبلية يوم الجمعة
شكرا وجزاكم الله(100/134)
ما هو الفرق بين البلوغ والرشد
ـ[الرميصاء]ــــــــ[08 - 02 - 10, 02:23 م]ـ
أساتذتي الأفاضل لدي سؤال طلما حيرني واريد إجابة شافية كافية تزيل الاشكال لدي وهو:
ما الفرق بين البلوغ والرشد في كلام الفقهاء والحقوقين؟، وبأيهما ترتفع الطفولة،؟
علما بأن ما توصلت اليه من بحث هو أن سن 15 هو سن البلوغ لمن لم تظهر عليه علاماته قبل ذلك ثم نلحظ ان الاتفاقية الدوليةللطفل (سنة1990) جعلت نهاية الطفولة سن 18 والمحاكم في المملكة قد تصدر حكم بالقصاص لمن قتل عمدا وهو في سن15 طالما أنه قد بلغ والمملكة ضمن المصدقين على الاتفاقية الدولية
ارشدوني للصواب بالأدلة القاطعة والمراجع الموثقة أسأل الله أن يدخل من أفادني الفردوس الأعلى
اللهم آمين
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[08 - 02 - 10, 11:31 م]ـ
البلوغ يحصل بعلامات معروفة عند الفقهاء، منها السن، واختلفوا في تحديده، والأكثر على أنه خمس عشرة سنة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم .. ومنها الإنبات لحديث عطية القرظي، ومنها الاحتلام .. وتزيد المرأة على الرجل بالحيض. وفي بعض ذلك خلاف ليس هذا محله.
أما الرشد فهو العقل وإصلاح المال. وقيل: صلاح الدين أيضا
وليس بين البلوغ والرشد تلازم، فقد يكون المرء بالغا غير راشد، وقد يكون راشدا غير بالغ.
ـ[محمد بن حجاج]ــــــــ[09 - 02 - 10, 07:58 ص]ـ
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- الرشد: {هوالعقل و إحسان التصرف فى المال وضده السفه، ويُشترط فى البيع}
ـ[الرميصاء]ــــــــ[09 - 02 - 10, 09:02 م]ـ
جزاكم الله خيرا على التفاعل
وفي انتظار المزيد أيها الأفاضل
بوركتم
ـ[علي محمد ونيس]ــــــــ[12 - 02 - 10, 10:02 م]ـ
لو كتبنا فيها بحثا في نظرية الأهلية لكان حسنا.(100/135)
مسألة فرضيَّة
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[09 - 02 - 10, 12:14 م]ـ
قدَّم رجلٌ طلب مِنحة أرضٍ من البلدية ثم مات الرجلُ قبل خروج المِنْحة
عن أبٍ وإخوة لإم وإخوة أشقاء وإخوة لأب
ثم مات الأبُ
فخرجت المنحة من البلدية!
فهل الوارث هم الأخوة فقط لإنَّ ظهور المنحة كانت في حياتهم!
أم أنَّ الأب ورِث (حق تلك المنحة) لإنه الوارث الوحيد لابنه ويحجب الأخوة جميعا
فتكون المسألة مناسخة = بموت الأب = فلا يأخذ أخ الميت لأمِّه شيئاً في تلك الحالة
الذي أميل إليه أن الوارث هم الأخوة فيكون الثلث للإخوة لأم والباقي للأشقاء تعصيباً
فما رأي الأخوة الأفاضل
وهل ذُكرت المسألة في كتُب الأقدمين أم أنها من المسائل المستجدَّة!
ـ[ابوعبدالله الكويتي]ــــــــ[09 - 02 - 10, 10:32 م]ـ
الصحيح أن من مات ورثه كل من له حق في الميراث ولو مات بعده مباشرة وكذلك سواء قسمت تركته أم لم تقسم ولو بعد حين وكل شيء يتعلق بالميت فهو لورثته المستحقين لهذه التركة وهذه المنحة ظاهرة وواضحة انها من التركة بلا شك لكن تأخرت فلا يمنع تأخرها من الورثة وهي مسالة معروفة عند الفرضيين في كتبهم بظهور مال جديد بعد قسمة التركة وموت بعض الورثة. والله اعلم
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[13 - 02 - 10, 07:31 م]ـ
الصحيح أن من مات ورثه كل من له حق في الميراث ولو مات بعده مباشرة وكذلك سواء قسمت تركته أم لم تقسم ولو بعد حين وكل شيء يتعلق بالميت فهو لورثته المستحقين لهذه التركة وهذه المنحة ظاهرة وواضحة انها من التركة بلا شك لكن تأخرت فلا يمنع تأخرها من الورثة وهي مسالة معروفة عند الفرضيين في كتبهم بظهور مال جديد بعد قسمة التركة وموت بعض الورثة. والله اعلم
بارك الله فيك
كلامك صحيح لو كان هذا المال استحقَّه الميت حل حياته كدينٍ على مماطل أو فقير
أو مستحقات تأخر دفعها له من قِبَل الدولة
أمَّا هذه المنحة فهي هِبة لا يستحقها إلا بالظهور بل بالقبض عند الجمهور وقبولها حين خروجها إنما هو لمن كان حياً حال ظهورها وهم إخوته
والله أعلم وأحكم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[13 - 02 - 10, 07:47 م]ـ
أخي أبا العز تأملت المسألة فظهر لي أن ما ذهبتَ إليه هو الصواب إن شاء الله تعالى لأن هذه المنحة لم تصبح للميت إلا حال قبضها وحيازتها والورثة لم يقبضوها وتدخل في حوزتهم إلا بعد موت الأب, فكأن هذا المال استفيد بعد موته فلا شيء له إذًا, والمال يقسم على ما ذكرت أيها المفضال, والله تعالى أعلم.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[13 - 02 - 10, 10:41 م]ـ
بارك الله فيكم
،، عندي تساؤل
،، بم استحق الإخوة هذه المنحة!، أليس كورثة لأخيهم الميت!!، ولولا أن قدم هذا الميت على طلب المنحة، لما كانت في يد ورثته
إذن فالأصل أن سبب هذه المنحة هو امتلاك الأخ لها
فإن قيل أنها عقد هبة، وعقود الهبة لا تسري إلا بقبضها حال حياة الموهوب
قلت: من العرف السائد أن العقود المبرمة من قبل الجهات الرسمية أنها تنفذ ولو تأخرت بعد حين، لأن هذه العقود تربطها قوانين منظمة لها (أحكام إدارية)، لا يستطيع القائمون عليها (الموظفون) أن يحيدوا عنها قيد أنملة، وإن أرادوا النكوص في أى عقد أبرموه لايستطيعون ذلك، لأنه مالداعي لأن يُوافق عليه من مبدأه
،، وعلى ذلك تُصبح المنحة ملكا للمتوفى بدءا من تاريخ الموافقة عليها، غير أن إجراءات التسليم تأخرت حتى مات، فتُعتبر من قبيل المال الغير مقدور على قبضه، ولا يمنع ذلك أن تعامل معاملة التركة حتى يُمكن قبضها.
ومما أكد هذا القول في نظري:-
أن هذا المال لا يقدر الورثة على تحصيله إلا إذا أثبتوا أنهم ورثة للميت، فالجهة المانحة إنما دفعته ووافقت عليه لأخيهم، ولولاه (بإذن الله)، لما نالوا هذا المال.
ولما كان سبب استحقاق الإخوة لهذا المال هو الوراثة، وليس لهم مدخلا آخر لأن يقبضوه غير الإرث، فهو إذن ملك خالص سائغ لأخيهم المتوفى،، وهو لأبيه من بعده وإن كان غير مقدور على قبضه كالمال الثابت في ذمة المدين، ولورثة الأب من بعده وهم الإخوة الأشقاء، فخرج الإخوة لأم من المسألة.
رأيٌ رأيته
،، والله تعالى أعلى وأعلم
ـ[نايف ابو معاذ]ــــــــ[16 - 02 - 10, 02:15 م]ـ
كلامك ياشيخ رضوان عين الصواب ولا تنس الاخوة لأب لانهم سيكونون ابناء الميت الثاني ولكن ماعهد في المنح ــ إن كان صاحبها قد توفي ــ أنها تخرج باسم الورثة الموجودين وليس باسم المتوفى فيقال (ورثة فلان) فهي تخرج باسمهم ابتداء وهذا مشكل عليك.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[16 - 02 - 10, 05:58 م]ـ
كلامك ياشيخ رضوان عين الصواب ولا تنس الاخوة لأب لانهم سيكونون ابناء الميت الثاني ولكن ماعهد في المنح ــ إن كان صاحبها قد توفي ــ أنها تخرج باسم الورثة الموجودين وليس باسم المتوفى فيقال (ورثة فلان) فهي تخرج باسمهم ابتداء وهذا مشكل عليك.
بارك الله فيك أبا معاذ
، نعم، يدخل معهم الإخوة لأب، فهم ورثة للأب مع الأشقاء.
وأما قولك: ولكن ماعهد في المنح ــ إن كان صاحبها قد توفي ــ أنها تخرج باسم الورثة الموجودين وليس باسم المتوفى فيقال (ورثة فلان) فهي تخرج باسمهم ابتداء وهذا مشكل عليك
بالعكس، فهذا عين ما استدللت به، فلابد للإخوة لأن يثبتوا للجهة المانحة صفتهم بأنهم ورثة لأخيهم، فصفتهم هي التي مكنتهم من قبض المنحة، وهي التي جعلت القائمين على تسليم المنحة التأكد من اتصالهم بالميت، واستحقاقهم إرثه، فبذلك تخرج المنحة باسمهم، وأغلب ظني - كحال بلدنا - أن الجهة المانحة تطلب من الإخوة ما يسمى بـ " إعلام الوراثة " الذي يثبت فيه القاضي أن هؤلاء هم الورثة الشرعيين للمتوفى.
والله أعلى وأعلم.(100/136)
هل هو خطأ مطبعي في الممتع أم ماذا؟
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[09 - 02 - 10, 09:24 م]ـ
السلام عليكم
يقول العثيمين رحمه الله في الممتع صفحة 111
النتر معناه: أن يحرك الإنسان ذكره من الداخل لا
بيده .....
لم أفهم الذي لون بالأحمر.
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[09 - 02 - 10, 10:19 م]ـ
مقصود الشيخ رحمه الله: أن النتر: هو إخراج البول دون تحريك الذكر بواسطة اليد، بل يكون الإخراج بذكره مباشرة، وهذا يُعرف بالتجربة.
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[16 - 02 - 10, 11:35 م]ـ
شكرا لك(100/137)
كتاب الجامع لأحكام الصلاة
ـ[أحمد ابراهيم]ــــــــ[10 - 02 - 10, 11:02 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
الأخوة الكرام ... والأخوات الكريمات .... أطلعت على كتاب الجامع لأحكام الصلاة لأبي
اياس محمود بن عبد اللطيف بن محمود عويضة وهو أردني والكتاب لايتقيد بمذهب بل
يسير على دليل الكتاب والسنة ويناقش الآراء المذهبية بعلمية ودراية .......
وأني أسأل الشيوخ الكرام ... وطلبة العلم .... عن رأيهم بالكتاب وجزاكم الله تعالى خيرا
أحمد ابراهيم(100/138)
أليس هذا تصحيف في طبعة التركي للمغني؟
ـ[أبو إسحاق السندي]ــــــــ[11 - 02 - 10, 07:09 ص]ـ
جاء في طبعة التركي للمغني (9/ 32):
" فَصْلٌ: فَحَصَلَ خِلَافُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي مَسَائِلَ سِتٍّ، هَذِهِ إحْدَاهُنَّ، وَالثَّانِيَةُ: فِي بِنْتٍ، وَبَنَاتِ ابْنٍ، وَابْنِ ابْنٍ، الْبَاقِي عِنْدَهُ لِلِابْنِ دُونَ أَخَوَاتِهِ.
الثَّالِثَةُ، فِي أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ، الْبَاقِي عِنْدَهُ لِلْأَخِ دُونَ أَخَوَاتِهِ.
الرَّابِعَةُ: بِنْت، ٌ وَابْنُ ابْن، ٍ وَبَنَاتُ ابْنٍ، عِنْدَهُ لِبَنَاتِ الِابْنِ الْأَضَرُّ بِهِنَّ مِنْ السُّدُسِ أَوْ الْمُقَاسَمَةِ ... " اهـ
ما الفرق بين الورثة في المسألة الثانية والرابعة؟ هم هم! فكيف يختلف الحكم؟!
ولعل الصواب في المسألة الثانية: "بنات، وبنات ابن، وابن ابن"
وقد ذكر ابن قدامة قبل ذلك 9/ 15 أن عند ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بنت الابن "لا يُعصّبها أخوها إذا استكمل البنات الثلثين".
ما رأي الإخوة الفضلاء؟ هل أصبتُ؟(100/139)
تدريس الرجل للنساء بدون حجاب
ـ[أبا المنذرالسلفي]ــــــــ[11 - 02 - 10, 02:56 م]ـ
هل من أهل العلم ممن تكلم عن تدريس الرجال للنساء في المسجد من غير حجاب؟(100/140)
هل يلزم الأجير اليوم بإنهاء العقد إذا طلب المؤجر اليوم؟
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[11 - 02 - 10, 05:00 م]ـ
هذه المسألة لعلها تهم أهل المغرب أكثر مما تعني أهل المشرق، فقد عشت فترة من الزمن بالمشرق، وعقود الإجارة واضحة، لها زمن معين محدد في العقد، والأجير قبل بلوغ الموعد بزمن، إما يبلغ بعدم إمكان تجديد العقد، وإما يقع الاتفاق على تجديده، وهذا سواء في عقود السكن أو في عقود العمل، لكن في البلاد المغربية وأقصد المغرب الأقصى، الأمر أكثر تعقيدا، فإجارة السكن مثلا ليس لها أجل محدد، وإنما المكتري يدفع مبلغ الكراء على رأس كل شهر، وقد يستمر ذلك لعشرات السنين، وإذا طالب المكري بإخلاء البيت رفض المكتري ذلك، بل حتى لو طلب منه زيادة مبلغ الكراء لرفض ذلك، والأكثر من هذا، أنه إذا مات المكتري انتقل الكراء لورثته رضي بذلك المكري أو لم يرض، والقوانين الوضعية لا تتدخل لإخلاء البيت إلا إذا أثبت المكري حاجته الشديدة للبيت، وقد تطول دعواه في المحكمة لسنوات، والغريب أن كثيرا من المتدينين يرفضون مغادرة البيت إذا طلب المكري ذلك، بحجة أن ذلك البيت قد اكتروه لعشرات السنين، ولصعوبة العثور على بيت بنفس قيمة مبلغ الكراء السابق، بل يرون المكث في البيت حقا مشروعا لهم.
أما بالنسبة لعقود العمل فالأمر أخف، لأن الشركات والمؤسسات تتعامل في الغالب بعقود محددة التوقيت، لكن أحيانا قد يكون العمل بغير عقد، والأجرة على رأس كل شهر، فإذا استغنى يوما رب العمل عن هذا العامل عد الأخير ذلك من الظلم الواقع عليه، ورآى أن له حقا في الاستمرار بالعمل، بل وقد يطالب بالتعويض.
فما رأيكم -حفظكم الله-،علما أن غالب المكرين وأرباب الأعمال هم من أصحاب الغنى والأموال، وغالب المكترين والأجراء من الفقراء والمساكين، وقد يتعرض ذلك المسكين إذا طرد للضياع والتشرد، خاصة إذا كان ذا عيال.
فهل نبقى على الأصل في أن المكري والمؤجر له الحق في إنهاء العقد على رأس كل شهر، مادام يدفع الأجرة لأجيره شهريا، ما دام الملك ملكه، وله التصرف التام فيه، فبإمكانه أن ينهي العقد ولو لغير سبب، فكيف إذا وجد السبب؟ أم أن تغير الظروف وعدم وجود بيت مال المسلمين، وعدم قيام الدولة برعاية من لا مأوى له أو من لا عمل له يدفعنا لإعادة النظر في الموضوع، والبحث عما ما ليس فيه ضرر للطرفين؟
أفيدونا يرحمكم الله في هذه النازلة التي تعني كثيرا من المسلمين في هذه البلاد.(100/141)
مناظرات فقهية رائعة رائقة شائقة (2)
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[12 - 02 - 10, 02:15 ص]ـ
الحمد لله وحده
هذه هي الحلقة الثانية من سلسلة المناظرات الفقهية
نتعلم منها:
- أدب العلماء في مجالس النظر
- أدب الخلاف والمناظرة
- معرفة طرق الفقه والتفقه
- معرفة مآخذ الأحكام والأدلة
- التدرب على استعمال الأقيسة
- الكشف عن الفروق الفقهية
- الكشف عن النظائر والأشباه
- الكشف عن علل ومعاني ومقاصد الأبواب والأحكام
- المهارة في دفع ما يرد على الحجج والبراهين
- معرفة مراتب الأدلة عند الفقهاء وأهل النظر
وغير ذلك
وهنا تجدون السلسلة الأولى: مناظرات فقهية رائعة رائقة شائقة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=202026)
وكان ختامها أن نكون على موعد مع مناظرة بين:
الغضنفرين شيخ الحنفية أبي الحسين القُدُوري وشيخ الشافعية أبي الطيب الطبري
وقبل أن نمتع أبصارنا بالنظر فيها ونفسح عقولنا بالوقوف على معانيها نقدملها بمعلومات عن الأمامين المنتاظرين تتعلق بما نحن فيه وتبين مكانة كلمنهما.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
- أما القاضي أبو الطيب فهو:
طاهر بن عبد الله الطبري كان إماما في الفقه والأصول
تفقه على أبي علي الزُجاجي صاحب ابن القاص وأبي الحسن الماسرجسي صاحب أبي إسحاق المروزي وعلى أبي القاسم بن كج وعلى أبي محمد البافي وحضر عن الشيخ أبي حامد الإسفراييني ولم يأخذ عنه
وكان محدثا أخذ الحديث عن أبي الحسن الدارقطني وأسند عنه كثيرا في كتابه المنهاج وأبي أحمد الغطريفي والمعافى وغيرهم
تتلمذ له الكبار كالشيرازي والخطيب وابن عقيل وغيرهم
قال شيخه البافي: أبو الطيب أفقه من أبي حامد الإسفراييني
وقال أبو حامد الإسفراييني: أبو الطيب أفقه من البافي
وقال أخص تلامذته أبو إسحاق الشيرازي: هو شيخنا وأستاذنا، ولد سنة 348هـ، وتوفى سنة 450هـ، وهو ابن مائة وسنتين، لم يختل عقله، ولا تغير فهمه، يفتى مع الفقهاء، ويستدرك عليهم، ويقضى ويشهد، ويحضر المواكب بدار الخلافة إلى أن مات .... ولم أر فيمن رأيت أكمل اجتهادًا وأشد تحقيقًا وأجود نظرًا منه.
شرح مختصر المزنى، وَصَّف فى المذهب، والأصول، والخلاف، والجدل، كُتبًا كثيرة ليس لأحد مثلها، ولازمت مجلسه بضع عشرة سنة، ودرست أصحابه فى مسجده سنين بإذنه، ورتبنى فى حلقته، وسألنى أن أجلس فى مسجده للتدريس ففعلت ذلك فى سنة ثلاثين وأربعمائة، أحسن الله عنى جزاءه ورضى عنه وأرضاه.
وقال أبو الوفاء ابن عقيل وهو يعدد شيوخه: وأكبرهم سنًا وأكثرهم فضلاً: أبو الطيب الطبريّ حظيتُ برؤيته، ومشيت في ركابه. وكانت صحبتي له حين انقطاعه عن التدريس والمناظرة، فحظيت بالجمال والبركة. ا.هـ
- ابتدأ القاضي أبو الطيب يدرس الفقه ويتعلم العلم وله أربع عشرة سنة فلم يخل به يوما واحدا إلى أن مات
فلا غرو أن يقول هذه الأبيات:
ألابس علم الفقه وهْو مرامُه ****** شديد وفي إدراكه الكذ والكد
فتاويه ما بين المضيء طريقه ***** وبين خفي في طرائقه جهد
إذا اجتهد المفتون فيه تباينوا ***** فيدركه عمرو ويخطئه زيد
لقد كدني مأثوره وفروعه ***** وتعليله والنقض والعكس والطرد
له شعب من كل علم تحوطه ***** وما ليس منه فهو مستبعد رد
وعادته مذ لم يَزَل فقرُ أهلِهِ ***** ومن كان ذا وجد فمن غيره الوجد
وأنى يكون الُيسر منه وإنه ***** لداع إلى الإقلال غايته الزهد
وله شعر آخر كشعر الفقهاء
وله مساجلة شعرية بينه وبين أبي العلاء المعري تدل على ذكائهما
- وكان القاضي أبو الطيب حسن الخلق مليح المزاح والفكاهة حلو الشعر قيل إنه دفع خفه إلى من يصلحه فأبطأ به عليه وصار القاضي كلما أتاه يتقاضاه فيه
يغمسه الصانع في الماء حين يرى القاضي ويقول الساعة أصلحه
فلما طال على القاضي ذلك قال: إنما دفعته إليه لتصلحه لا لتعلمه السباحة
- وقال القاضي أبو بكر الشامي قلت للقاضي أبي الطيب شيخنا وقد عمر لقد متعت بجوارحك فقال لم لا وما عصيت الله بواحدة منها قط
- وعن القاضي أبي الطيب أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له يا فقيه وأنه كان يفرح بذلك ويقول سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيها
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[12 - 02 - 10, 02:19 ص]ـ
فائدة:
عليك أن تفرق في كتب الأصحاب بين:
- ابن القاص (أبو العباس الطبرى) وهوأحمد بن أبى أحمد القاص صاحب التلخيص توفي سنة 335هـ. مشهور في كتب الأصحاب بابن القاص
- (أبو علي الطبري) وهو الحسن (أوالحسين) بن القاسم صاحب الإفصاح توفي 350هـ
- (أبو الطيب الطبري) وهو طاهر بن عبد الله صاحب التعليقة توفي سنة 450هـ
- (أبو خلف الطبري) وهو من أصحاب القفال المروزى توفي في حدود سنة 470هـ
- (أبو عبد الله الطبري) وهو الحسين بن علي صاحب العدة تلميذ القاضي أبي الطيب وأبي إسحاق الشيرازي توفي سنة 495هـ
- (المحب الطبري) أبو العباس أحمد بن عبد الله الطبري محب الدين صاحب الأحكام وشرح التنبيه توفي سنة 694هـ.
فائدة أخرى:
- لنا (أبو الطيب) آخر متقدم من أصحاب الوجوه وهو محمد بن الفضل بن سلمة بن عاصم البغدادى، واشتهر بأبى الطيب بن سلمة، نسب إلى جده. يقال أنه أخذ عن ابن سريج
فائدة أخرى:
- إذا أطلق القاضي في الكتب الفقهية لأصحابنا العراقيين فإنما يعنون القاضي أبا الطيب
أما في كتب الخراسانيين فهو القاضي حسين المروزي
يتبع .....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/142)
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[12 - 02 - 10, 02:50 ص]ـ
- أما أبو الحسين القُدُوري فهو:
أحمد بن محمد أبو الحسين القدوري البغدادي صاحب المختصر المشهور المبارك
وصاحب التجريد في الخلاف بين الحنفية والشافعية طبع في دار السلام المصرية
انتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة في العراق، وعظم عندهم قدره، وارتفع جاهه.
وكان حسن العبارة في النظر، جرى اللسان، مُديماً لتلاوة القرآن.
تفقه على محمد بن يحيى أبي عبد الله الجرجاني
تتلمذ له قاضي القضاة أبو عبد الله الداماغاني وأبو الحارث محمد بن أبي الفضل محمد السرخسي
وروى عنه الخطيب
وكان منتصبا لمناظرة الشيخ أبي حامد الأسفراييني رئيس الشافعية في العراق وكان يبالغ في تعظيمه بحيث إنه قال: الشيخ أبو حامد عند أفقه وأنظر من الشافعي رحمهم الله
توفي سنة 428هـ
- غضب أبو الحسين القدوري مرة على فقيه من أصحابه وعلى أبي الحارث السرخسي فاسترضى الفقيه ولم يسترض أبا الحارث.
وقال: إنه يعود بنفسه فإن العلم يعيده
فلما كان من الغد حضر المجلس وجلس مكانه وكان أبو الفضل ورد بغداد ومعه ابنه أبو الحارث فقصد أبو الحسين القدوري وسلم عليه
فقال له فى أي شيئ وردت
فقال للحج
قال وذلك الفتى من هو
قال ابني
قال ويصحبك
قال لا بل يصحب سيدنا
فقال القدوري للإبن انظر إلى أسباقي فاختر منها درسا ودرس اثنى عشر درسا
وقال أيها تريد أن تشارك أصحابه
فقال يسمعها سيدي مني فأعادها عليه جميعها ولحقه الماليخوليا من كثرة إعادته
فأشار أهل الطب أن يحمل إلى الشطوط ويوقف على حلق المسعودي والمحدثين ويخالط أرباب الهزل
فقال إن أردتموني أعود إلى الصحة فاتركوني وإعادة الدروس
فتركوه
فأعاد الفقه فعاودته الصحة وأقام ببغداد اثنتي عشرة سنة رحمه الله تعالى.
ــــــــــــــــــــــــــ
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[12 - 02 - 10, 02:59 ص]ـ
- فائدة: هذا نقل يعطينا صورة لحال العلم والمناظرات في ذلك القرن (القرن الخامس) بين أهله.
قال القرشي في الجواهر المضية:
"وكان أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة يرتبون بإزاء الخلاف منهم حاذقا من مخالفيهم ويجعلون قرنه فى النظر.
فكان بإزاء القدوري أبو الحسين أحمد بن محمد المحاملي
وكانا بغداديين ذوي نعمة وأصحاب ولكل واحد متعصبون فإذا حضر فى عزاء وجمع حضر الناس لاستماع كلامهما فكانا يتكلمان فى المسئلة عدة نوب لا يمل المستمعون لهما.
وكان قرن أبي الحارث السرخسي أبو تمام محمد بن الحسن القزويني
الذى صار مدرس أصحاب الشافعي بطبرستان.
وكان أبو سعد المتولي من الشافعية وهو الذى جلس بعد الشيخ أبي إسحاق الشيرازي فى موضعه يثني عليه كثيرا حتى إنه لما أنكروا عليه جلوسه معه فى موضع أبي إسحاق وكان رتّبه فى موضعه مؤيد الملك أبو بكر عبد الله بن نظام الملك
قال أبو سعد اعلموا أني لم أفرح فى عمري إلا بشيئين:
أحدهما أنني جئت من وراء النهر ودخلت سرخس وعلي أثواب أخلاق لا تشبه ثياب أهل العلم فحضرت مجلس أبي الحارث بن أبي الفضل وجلست فى أخريات أصحابه فتكلموا فى مسئلة فقلت واعترضت وكلما انتهيت فى نوبتي أمرني أبو الحارث بالتقدم فتقدمت ولما عادت نوبتي إليّ استدناني وقربني حتى جلست إلى جنبه وقام لي وأكرمني أصحابه فاستولى الفرح على قلبي والثاني: حين أهلت للإستناذ فى موضع شيخنا أبي إسحاق فذلك أوفى النعم وأعظم المواهب والقسم ".ا. هـ
وقد قدمنا أن القدوري كان منتصبا لمناظرة الشيخ أبي حامد رحم الله الجميع
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[13 - 02 - 10, 02:17 ص]ـ
المناظرة السادسة: بين أبي الحسين القدوري الحنفي وأبي الطيب الطبري الشافعي
- وقد حوت هذه المناظرة على فوائد كثيرة ونفيسة في آداب البحث والمناظرة واستخراج العلل الفقهية وتصحيحها
موضوع المناظرة: هل يلحق المختلعة طلاق؟
استدل الشيخ أبو الحسين القدوري الحنفي في المختلعة أنه يلحقها الطلاق بأنها معتدة من طلاق فجاز أن يلحقها ما بقي من عَدَد الطلاق كالرجعية.
فكلمه القاضي أبو الطيب الطبري الشافعي وأورد عليه فصلين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/143)
أحدهما أنه قال: لا تأثير لقولك معتدة من طلاق لأن الزوجة ليست بمعتدة ويلحقها الطلاق فإذا كانت المعتدة والزوجة التي ليست بمعتدة في لحاق الطلاق سواء ثبت أن قولك المعتدة لا تأثير له ولا يتعلق الحكم به ويكون تعليق الحكم على كونها معتدة كتعليقه على كونه متظاهرا منها وموليا عنها ولما لم يصح تعليق طلاقها على العدة كان حال العدة وما قبلها سواء ومن زعم أن الحكم يتعلق بذلك كان محتاجا إلى دليل يدل على تعليق الحكم به.
وأما الفصل الثاني فإن في الأصل أنها زوجة والذي يدل عليه أنه يستبيح وطأها من غير عقد جديد فجاز أن يلحقها ما بقي من عدد الطلاق وفي مسألتنا هذه ليست بزوجة بدليل أنه لا يستبيح وطأها من غير عقد جديد فهي كالمطلقة قبل الدخول.
تكلم الشيخ أبو الحسين على الفصل الأول بوجهين:
أحدهما أنه قال لا يخلو القاضي أيده الله تعالى في هذا الفصل من أحد أمرين:
إما أن يكون مطالبا بتصحيح العلة والدلالة على صحتها فأنا ألتزم بذلك وأدل لصحته ولكنه محتاج ألا يخرج المطالبة بتصحيح العلة والدلالة على صحتها مخرج المعترض عليها بعدم التأثير أو يعترض عليها بالإفساد من جهة عدم التأثير.
فإذا كان الإلزام على هذا الوجه لم يلزم لأن أكثر ما في ذلك أن هذه العلة لم تعم جميع المواضع التي يثبت فيها الطلاق وأن الحكم يجوز أن يثبت في موضع مع عدم هذه العلة وهذا لا يجوز أن يكون قادحا في العلة مفسدا لها يبين صحة هذا أن علة الربا التي يضرب بها الأمثال في الأصول والفروع لا تعم جميع المعلولات لأنا نجعل العلة في الأعيان الأربعة الكيل مع الجنس ثم نثبت الربا في الأثمان مع عدم هذه العلة ولم يقل أحد ممن ذهب إلى أن علة الربا معنى واحد إن علتكم لا تعم جميع المعلولات ولا تتناول جميع الأعيان التي يتعلق بها تحريم التفاضل فيجب أن يكون ذلك موجبا لفسادها فإذا جاز لنا بالاتفاق منا ومنكم أن نعلل الأعيان الستة بعلتين يوجد الحكم مع وجود كل واحد منهما ومع عدمهما ولم يلتفت إلى قول من قال لنا إن هذه العلل لا تعم جميع المواضع فوجب أن يكون قاعدة وجب أن يكون في مسألتنا مثله.
وما أجاب به القاضي الجليل عن قول هذا القائل فهو الذي نجيب به عن السؤال الذي ذكره.
وأيضا فإني أدل على صحة العلة، والذي يدل على صحتها أننا أجمعنا على أن الأصول كلها معللة بعلل وقد اتفقنا على أن هذا الأصل الذي هو الرجعية معلل أيضا غير أننا اختلفنا في عينها
فقلتم أنتم إن العلة فيها بقاء الزوجية
وقلنا العلة وجود العدة من طلاق
ومعلوم أننا إذا عللناه بما ذكرتم من الزوجية لم يتعد وإذا عللناه بما ذكرته من العلة تعدت إلى المختلعة فيجب أن تكون العلة هي المتعدية دون الأخرى.
وأما معارضتك في الأصل فهي علة مدعاة ويحتاج أن يدل على صحتها كما طالبتني بالدلالة على صحة علتي
وأما منع الفرع فلا نسلم أنها زوجة فإن الطلاق وضع لحَل العقد وما وضع للحَل إذا وجد ارتفع العقد كما قلنا في فسخ سائر العقود.
وتكلم القاضي أبو الطيب على الفصل الأول بأن قال: قصدي بما أوردتك من المطالبة بتصحيح الوصف والمطالبة في الدلالة عليه من جهة الشرع وأن الحكم تابع له غير أني كشفت عن طريق الشرع له.
وقلت له: إذا كان الحكم يثبت مع وجود هذه العلة ويثبت مع عدمها لم يكن ذلك علة في الظاهر إلا أن يدل الدليل على أن هذا الوصف مؤثر في إثبات هذا الحكم في الشرع فحينئذ يجوز أن يعلق الحكم عليه ومتى لم يدل الدليل على ذلك وكان الحكم ثابتا مع وجوده ومع علته وليس معه ما يدل على صحة اعتباره دل على أنه ليس بعلة
وأما ما ذكره الشيخ الجليل من علة الربا وقوله إنها أحد العلل فليس كذلك بل هي وغيرها من معاني الأصول سواء فلا معنى لهذا الكلام وهو حجة عليك وذلك أن الناس لما اختلفوا في تلك العلل وادعت كل طائفة معنى طلبوا ما يدل على صحة ما ادعوه ولم يقتصروا فيها على مجرد الدعوى فكان يجب أن يعمل في علة الرجعية مثل ذلك لأن هذا تعليل أصل مجمع عليه فكما وجب الدلالة على صحة علة الربا ولم يقتصروا فيها على مجرد الدعوى فكان يجب أن يدل أيضا على صحة علة الرجعية وأما جريان الربا مع الأثمان مع عدم علة الأربعة فعلة أخرى تثبت بالدليل وهي علة الأثمان وأما في مسألتنا فلم يثبت كون العدة علة في فرع الطلاق فلم يصح تعليق الحكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/144)
عليها.
وأما الفصل الثاني فلا يصح وذلك أنك ادعيت أن الأصول كلها معللة وهي دعوى تحتاج أن يدل عليها وأنا لا أسلمه لأن الأصل المعلل عندي ما دل عليه الدليل.
وأما كلام الشيخ الجليل أيده الله تعالى على الفصل الثاني فإن طالبتني بتصحيح العلة فأنا أدل على صحتها والدليل على ذلك أنه إذا طلق امرأة أجنبية لم يتعلق بذلك حكم فإن عقد عليها وحصلت زوجة له فطلقها وقع عليه الطلاق فلو طلقها قبل الدخول طلقة ثم طلقها لم يلحقها لأنها خرجت عن الزوجية فلو أنه عاد فتزوجها ثم طلقها لحقه طلقة فدل على العلة ففيها ما ذكرتُ وليس في دعوى علتك مثل هذا الدليل.
وأما إنكاره لمعنى الفرع فلا يصح لوجهين:
أحدهما أن عنده أن الطلاق لا يفيد أكثر من نقصان العدة ولا يزيل الملك فهذا لا يتعلق به تحريم الوطء ومن المحال أن يكون العقد مرتفعا ويحل له وطؤها.
والثاني: أني أبطل هذا عليه بأنه لو كان قد ارتفع العقد لوجب أن لا يستبيح وطأها إلا بعقد جديد يوجد بشرائطه من الشهادة والرضا وغير ذلك لأن الحرة لا تستباح إلا بنكاح ولما أجمعنا على أنه يستبيح وطأها من غير عقد لأحد دل على أن العقد باق وأن الزوجية ثابتة.
تكلم الشيخ أبو الحسين على الفصل الأول بأن قال: أما قولك إني مطالب بالدلالة على صحة العلة فلا يصح والجمع بين المطالبة بصحة العلة وعدم التأثير متناقض وذلك أن العلة إما أن تكون مقطوعا بكونها مؤثرة فلا يحتاج فيها إلى الدلالة على صحتها لأن ما يدل على صحتها يدل على كونها مؤثرة ولا يجوز أن يرد الشرع بتعليق حكم على ما لا تأثير له من المعاني وإنما ورد الشرع بتعليق الحكم على المعاني المؤثرة في الحكم
وإذا كانت الصورة على هذا يجوز أن يقال هذا لا تأثير له ولكن دل على صحته إن كانت العلة مشكوكا في كونها مؤثرة في الحكم لم يجز القطع على أنها غير مؤثرة وقد قطع القاضي أيده الله بأن هذه العلة غير مؤثرة فبان بهذه الجملة أنه لا يجوز أن يعترض عليها من جهة عدم التأثير ويحكم بفسادها بسببه، ثم تطالبني مع هذا بتصحيحها لأن ذلك طلب محال جدا.
وأما ما ذكرت من علة الربا فهو استشهاد صحيح وما ذكر من ذلك حجة علي لأن كل من ادعى علة من الربا دل على صحتها فيجب أن يكون هاهنا مثله فلا يلزم لأني أمتنع من الدلالة على صحة العلة.
بل أقول إن كل علة ادعاها المسؤول في مسألة من مسائل الخلاف فطولب بالدلالة على صحتها لزمه إقامة الدليل عليها وإنما امتنع أن يجعلَ الطريقَ المسؤولَ لها وجود الحكم مع عدمها، وأنها لا تعم جميع المواضع التي يثبت فيها ذلك الحكم وهو أبقاه الله جعل المفسِد لهذه العلة وجود نفوذ الطلاق مع عدم العلة وذلك غير جائز كما قلنا في علة الربا في الأعيان الأربعة إنها تفقد ويبقى الحكم
وأما إذا طالبتني بتصحيح العلة واقتصرت على ذلك فإني أدل عليها كما أدل على صحة العلة التي ادعيتها في مسألة الربا.
وأما الفصل الثاني وهو الدلالة على صحة العلة فإن القاضي أيده الله تعلق من كلامي بطرفه ولم يتعرض لمقصوده وذلك أني قلت إن الأصول كلها معللة وإن هذا الأصل معلل بالإجماع بيني وبينه.
وأما الاختلاف في غير العلة فيجب أن يكون بما ذكرناه هو العلة لأنها تتعدى فترك الكلام على هذا كله وأخذ يتكلم في أن من الأصول ما لا يعلل وأنه لا خلاف فيه
وهذا لا يصح لأنه لا خلاف أن الأصول كلها معللة وإن كان في هذا خلاف فأنا أدل عليه والدليل عليه هو أن الظواهر الواردة في جواز القياس مطلقة وذلك كقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار وكقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران فإن اجتهد فأخطأ فله أجر.
وعلى أني قد خرجت من عهده بأن قلت إن الأصل الذي تنازعنا عليه معلل بالإجماع فلا يضرني مخالفة من خالفه في سائر الأصول
وأما المعارضة فإنه لا يجوز أن يكون المعنى في الأصل ما ذكرت من ملك النكاح ووجود الزوجية يدل على ذلك أن هذا المعنى موجود في الصبي والمجنون ولا ينفذ طلاقهما فثبت أن ذلك ليس بعلة
وإنما العلة ملك إيقاع الطلاق مع وجود محل موقعه وهذا المعنى موجود في المختلعة فيجب أن يلحقها.
وأما معنى الفرع فلا أسلمه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/145)
وأما ما ذكرت من إباحة الوطء فلا يصح لأنه يطؤها وهي زوجة لأنه يجوز له مراجعتها بالفعل فإذا ابتدأ المباشرة حصلت الرجعة فصادفها الوطء وهي زوجة وأما أن يبيح وطأها وهي خارجة عن الزوجية فلا وأما قوله لو كان قد ارتفع العقد لوجب أن لا يستبيحها من غير عقد كما قال أصحابنا فيمن باع عصيرا وصار في يد البائع خمرا ثم تخلل إن البيع يعود بعدما ارتفع وعلى أصلكم إذا رهن عصيرا فصار خمرا ارتفع الرهن فإذا تخلل عاد الرهن وكذلك هاهنا مثله.
تكلم القاضي أبو الطيب على الفصل الأول بأن قال: ليس في الجمع بين المطالبة بالدليل على صحة العلة وبين عدم التأثير مناقضة وذلك أنى إذا رأيت الحكم ثبت مع وجود هذه العلة ومع عدمها على وجه واحد كان الظاهر أن هذا ليس بعلة للحكم إلا أن يظهر دليل على أنه علة فنصير إليه وهذا كما نقول في القياس إنه دليل على الأحكام إلا أن يعارضه ما هو أقوى منه فيجب تركه
وكذلك خبر الواحد دليل في الظاهر يجب المصير إليه إلا أن يظهر ما هو أقوى منه من نص قرآن أو خبر متواتر فيجب المصير إليه
كذلك هاهنا الظاهر بما ذكرته أنه دليل على ذلك ليس بعلة إلا أن تقيم دليلا على صحته فنصير إليه.
وأما علة الربا فقد عاد الكلام إلى هذا الفصل الذي ذكرت وقد تكلمت عليه بما يغني عن إعادته.
وأما الفصل الثاني فقد تكلمت عليه بما سمعتُ من كلام الشيخ الجليل أيده الله وهو أنه قال الأصول كلها معللة وأما هذه الزيادة فالآن سمعتها وأنا أتكلم على الجميع.
وأما دليلك على أن الأصول كلها معللة فلا يصح لأن الظواهر التي وردت في جواز القياس كلها حجة عليك لأنها وردت بالأمر بالاجتهاد فما دل عليه الدليل فهو علة يجب الحكم بها وذلك لا يقتضي أن كل أصل معلل
وأما قولك إن هذا الأصل مجمع على تعليله وقد اتفقنا على أن العلة فيه أحد المعنيين إما المعنى الذي ذكرته وإما المعنى الذي ذكرته وأحدهما يتعدى والآخر لا يتعدى فيجب أن تكون العلة فيهما ما يتعدى فلا يصح.
لأن اتفاقي معك على أن العلة أحد المعنيين لا يكفي في الدلالة على صحة العلة وأن الحكم معلق بهذا المعنى لأن إجماعنا ليس بحجة لأنه يجوز الخطأ علينا وإنما تقوم الحجة بما يقطع عليه اتفاق الأمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعصمتها
وأما قولك إن علتي متعدية فلا يصح لأن التعدي إنما يذكر لترجيح إحدى العلتين على الأخرى وفي ذلك نظر عندي أيضا وأما أن يستدل بالتعدي على صحة العلة فلا.
ولهذا لم نحتج نحن وإياكم على مالك في علة الربا علتنا تتعدى إلى ما لا تتعدى علته ولا ذكر أحد في تصحيح علة الربا ذلك فلا يجوز الاستدلال به.
وأما فصل المعارضة فإن العلة في الأصل ما ذكرت وأما الصبي والمجنون فلا يلزمان لأن التعليل واقع لكونهما محلا لوقوع الطلاق ويجوز أن يلحقهما الطلاق وليس التعليل للوجوب فيلزم عليه المجنون والصبي وهذا كما نقول إن القتل علة إيجاب القصاص ثم نحن نعلم أن الصبي لا يستوفى منه القصاص حتى يبلغ وامتناع استيفائه من الصبي والمجنون لا يدل على أن القتل ليس بعلة لإيجاب القصاص كذلك هاهنا يجوز أن تكون العلة في الرجعية كونها زوجة فإن كان لا يلحقها الطلاق من جهة الصبي، لأن هذا إن لزمني على اعتبار الزوجية لزمك على اعتبار الاعتداد لأنك جعلت العلة في وقوع الطلاق كونها معتدة وهذا المعنى موجود في حق الصبي والمجنون فلا ينفذ طلاقهما ثم لا يدل ذلك على أن ذلك ليس بعلة وكل جواب له عن الصبي والمجنون في اعتباره العدة فهو جوابنا في اعتبار الزوجية.
وأما علة الفرع فصحيحة أيضا وإنكارك لها لا يصح لما ثبت أن من أصلك أن الطلاق لا يفيد أكثر من نقصان العدد والذي يدل عليه جواز وطء الرجعية وما زعمت من أن الرجعة تصح منه بالمباشرة غلط لأنه يبتدىء بمباشرتها وهي أجنبية فكان يجب أن يكون ذلك محرما ويكون تحريمه تحريم الزنا كما قال صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان واليدان تزنيان ويصدق ذلك الفرج
ولما قلتم إنه يجوز أن يقدم على مباشرتها دل على أنها باقية على الزوجية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/146)
وأما ما ذكرت من مسألة العصير فلا يلزم لأن العقود كلها لا تعود معقودة إلا بعقد جديد يبين صحة هذا البيع والإجارات والصلح والشركة والمضاربات وسائر العقود فإذا كانت عامة العقود على ما ذكرناه من أنها إذا ارتفعت لم تعد إلا باستئناف أمثالها لم يجز إبطال هذا بمسألة شاذة عن الأصول
وهذا كما قلت لأبي عبد الله الجرجاني (1) وفرقت بين إزالة النجاسة والوضوء بأن إزالة النجاسة طريقها التروك والتروك موضوعة على أنها لا تفتقر إلى النية كترك الزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك فألزمني على ذلك الصوم فقلت له غالب التروك وعامتها موضوعة على ما ذكرت فإذا شذ منها واحد لم ينتقض به غالب الأصول ووجب رد المختلف فيه إلى ما شهد له عامة الأصول وغالبها لأنه أقوى في الظن
وعلى أن من أصحابنا من قال إن العقد لا ينفسخ في الرهن بل هو موقوف مراعى فعلى هذا لا أسلمه
ولأن أصل أبي حنيفة أن العقد لا يزول والملك لا يرتفع
تكلم الشيخ أبو الحسين على الفصل الأول بأن قال: قد ثبت أن الجمع بين المطالبة بتصحيح العلة وعدم التأثير غير جائز وأما ما ذكرت من أن هذا دليل ما لم يظهر ما هو أقوى منه كما نقول في القياس وخبر الواحد فلا يصح
وذلك أنا لا نقول إن كل قياس دليل وحجة فإذا حصل القياس في بعض المواضع فعارضه إجماع لم نقل إن ذلك قياس صحيح بل نقول هو قياس باطل وكذلك لا نقول إن ذلك الخبر حجة ودليل
فأما القاضي أيده الله فقد قطع في هذا الموضع بأن هذا لا تأثير له فلا يصح مطالبته بالدليل على صحة العلة.
وأما الفصل الآخر وهو الدلالة على أن الأصول معللة فقد أعاد فيه ما ذكره أولا من ورود الظواهر ولم يزد عليه شيئا يحكى
وأما قولك إن إجماعي وإياك ليس بحجة فإني لم أذكره لأني جعلته حجة وإنما ذكرت اتفاقنا لقطع المنازعة
وأما فصل التعدي فصحيح وذلك أني ذكرت في الأصل علة متعدية ولا خلاف أن المتعدية يجوز أن تكون علة وعارضني أيده الله بعلة غير متعدية وعندي أن الواقفة ليست بعلة وعنده أن المتعدية أولى من الواقفة فلا يجوز أن يعارضني وذلك يوجب بقاء علتي على صحتها.
وأما المعارضة فإن قولك إن التعليل للجواز كما قلنا في القصاص فلا يصح لأنه إذا كان علة ملك إيقاع الطلاق ملك النكاح وقد علمنا أن ملك الصبي ثابت وجب إيقاع طلاقه فإذا لم يقع دل على أن ذلك العقل ليس بعلة
وأما القصاص فلا يلزم لأن هناك لما ثبت له القصاص وكان القتل هو العلة في وجوبه جاز أن يستوفى له لأن الولي يستوفي له القصاص وكان العقل هو العلة.
وأما قولك إن مثل هذا يلزم على علتي فليس كذلك لأني قلت معتدة من طلاق فلا يتصور أن يطلق الصبي فتكون امرأته معتدة من طلاق.
فألزمه القاضي المجنون إذا طلق امرأته. ا.هـ من طبقات السبكي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن مهدي الجرجاني الحنفي تفقه على أبي بكر الرازي أخذ عنه القدوري
ـ[أبو سليمان الجسمي]ــــــــ[18 - 02 - 10, 02:48 م]ـ
جزاك الله خيرا ووفقك لما يحب و قد و الله استمتعنا بما كتبت فوفقك الله.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[23 - 02 - 10, 08:54 ص]ـ
للرفع والنفع
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[21 - 04 - 10, 10:42 م]ـ
اكمل يا ايها الفلسطينى امجد هل غيرت اتجاهك الحديثى
اقصد كان لك اهتمام حديثى واصبح فقهيا ايضا
ـ[السمرقندية]ــــــــ[25 - 04 - 10, 09:18 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[17 - 06 - 10, 01:25 ص]ـ
بارك الله فيكم
في بطون الكتب نظائر لهذه المناظرات لم أذكرها .....
ـ[أبو سليمان الجسمي]ــــــــ[27 - 08 - 10, 10:45 م]ـ
هل من جديد في هذ الموضوع بارك الله فيكم؟(100/147)
فكرة تجميع للمتون المعتمدة على المداهب الأربعة مع شروحها لتسهيل لطلبة العلم
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[12 - 02 - 10, 11:03 ص]ـ
السلام عليكم
فكرة تجميع للمتون المعتمدة على المداهب الأربعة مع شروحها لتسهيل على طلبة العلم.
نرجو التفاعل.(100/148)
سؤال بخصوص الوصية
ـ[ابوعبد الباسط]ــــــــ[12 - 02 - 10, 02:30 م]ـ
المشايخ الفضلاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو ان يتكرم اهل العلم بتفصيل الاجابة عن سؤالي وهو:
اذا زاد المال الموصى به عن ماحدد في الوصية هل يصرف في وجوه الخير الاخرى مثل اعطاء المحتاجين من ورثته وقرابته؟
ارجو التفصيل في المسألة مع ذكر الادلة والمذاهب لتعم الفائدة.
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابوعبد الباسط]ــــــــ[12 - 02 - 10, 10:56 م]ـ
استغفر الله
ـ[ابو زينب البغدادي]ــــــــ[12 - 02 - 10, 11:15 م]ـ
استغفر الله
ـ[ابوعبد الباسط]ــــــــ[13 - 02 - 10, 01:40 م]ـ
لاحول ولاقوة الابالله
ولا اجابة ..(100/149)
كلام متين وقيم جدا! للشيخ وليد السعيدان في مسألة الكدرة والصفرة؟
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[12 - 02 - 10, 09:27 م]ـ
قال العلامة وليد بن راشد السعيدان حفظه الله في كتابه (فقه الدليل):
واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الصفرة والكدرة، والراجح عندي والله أعلم أنها لا تخلو من ثلاث حالات:- الصفرة والكدرة التي تكون قبل نزول الدم، والصفرة والكدرة التي تكون في أثناء فترة الحيض، أي أثناء فترة العادة والصفرة والكدرة بعد انتهاء الزمن المحكوم عليه بأنه عادة، فهي ثلاث حالات، قبل العادة، وفيها , وبعدها، فأما الصفرة والكدرة التي تراها المرأة قبل العادة، أي قبل نزول الدم المحكوم عليه بأنه دم حيض، فهذه الصفرة والكدرة لا تعتبر شيئا على القول الصحيح، لأن الحيض اسم للدم، وهذه ليست بدم، وإن كانت هي مقدماته، ولكنه ليس هو، فبما أنها ليست بدم حيض فلا تكون حيضا، لأن المتقرر أن أحكام الحيض ثبوتها وانتفاءها معلقة بوجود الدم الصالح أن يكون حيضا، إلا أننا نرى والله أعلم أنها إن كانت قبل نزول الدم إلا أنها كانت مصحوبة بآلام الدورة المعروفة لدى النساء واتصلت بنزول دم الحيض فإنها تعتبر حيضا، وعلى ذلك:- فالصفرة والكدرة قبل نزول دم الحيض لا تخلو من حالتين:- إما أن تكون مصحوبة بآلام العادة المعروفة عند النساء، وكانت متصلة بدم الحيض اتصالا لا فصل فيه فهي تعتبر من الحيض وإن كانت منفصلة عن نزول الدم، ولم يكن معها ثمة آلام، فلا تعتبر شيئا، فهذا بالنسبة للحالة الأولى، وهي فيما إذا رأت المرأة الصفرة والكدرة قبل الحيض، وأما الحالة الثانية وهي فيما إن رأت المرأة الصفرة والكدرة في أثناء الزمن المحكوم عليه بأنه عادة، فالقول الصحيح في هذه الصفرة والكدرة أنها من الحيض، لأن المتقرر عندنا في القواعد أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، ولأن أم عطية قالت:- كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. والاستدلال هنا على هذه الحالة بمفهوم المخالفة من هذا الحديث، فإنه يفهم منه أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض معتبرة، والمتقرر في القواعد أن مفهوم المخالفة حجة، وقولها (كنا) له حكم الرفع، لأن المتقرر في القواعد أن قول الصحابي (كنا) أو (كانوا) له حكم الرفع، ولحديث عائشة أن النساء كن يبعثن لها بالدرجة فيها القطن فيه الصفرة، فتقول لهن:- لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. حديث جيد، ولأن هذه الصفرة والكدرة في زمن الحيض هي في الحقيقة تابعة له وبقية منه، والمتقرر أن التابع في الوجود تابع في الحكم، فهذا بالنسبة للحالة الثانية، وأما بالنسبة للحالة الثالثة، وهي فيما إن رأت الصفرة والكدرة بعد انقضاء الزمن المحكوم عليه بأنه عادة، فهذه الصفرة والكدرة لا تعتبر شيئا، ولا تعدها المرأة شيئا، لحديث أم عطية السابق، والاستدلال به هنا على هذه الحالة بالمنطوق، وهذا تفصيل حسن، ويعجبني لأمرين:- لأنه مبني على الأدلة، والثاني:- أنه مفهوم واضح تفهمه النساء، والخلاصة أننا نعتبر الصفرة والكدرة حيضا في حالتين ولا نعتبرها شيئا في حالتين، فنحن نعتبرها حيضا فيما إن كانت قبل نزول الدم وكانت مصحوبة بآلام العادة ومتصلة بنزول الدم، وكذلك نعتبرها إن كانت في زمن العادة، ولا نعتبرها شيئا في حالتين أيضا:- في حالة ما إن كانت قبل نزول الدم ولم تكن مصحوبة بآلام العادة ولا متصلة بنزول الدم، وفي حالة ما إن كانت بعد الطهر ومرور الزمن المحكوم عليه بأنه عادة، والله أعلم.
ـ[محمدحجازي]ــــــــ[12 - 02 - 10, 09:48 م]ـ
هل من ترجمة للشيخ؟
ـ[أبو محمد الحلوانى]ــــــــ[15 - 02 - 10, 05:03 م]ـ
ولكن للحديث روايتان إحداهما بزيادة:"بعد الطهر" والأخرى بدونها أى لانعدها شيئا باطلاق وهى الرواية الأصح
ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[18 - 02 - 10, 02:31 م]ـ
جزاكم الله خير ابوالبراء
الشيخ السعيدان له أسلوب شيق وممتع بالشرح يهتم بالقواعد ويعتني بالدليل
حضرت عنده دورة مكثفة لا زال أثرها علي وعلى من حضر معنا الدورة
نسأل الله ان ييسر لنا لقاء لإكمال ما بدأ به الشيخ دورته
وكان له موقع تيسير طلب العلم لكن توقف الموقع الآن للنقل ع سيرفر آخر أو بسبب آخر
وله صفحة بصيد الفوائد أكثر من جيدة
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[22 - 08 - 10, 02:47 ص]ـ
جزاكم الله خير ..
ـ[مساعد بن راشد العبدان]ــــــــ[14 - 10 - 10, 12:33 ص]ـ
الشيخ وليد هو أحد شيوخنا في مدينة الدلم وهو من مواليد 1390 تقريباً وقد حباه الله عدة مزايا:
1 - قوة الحفظ (يحفظ الصحيحين والبلوغ والمنتقى) والألفية والزاد أما القرآن فهو متقن.
2 - شدة تمسكه بالدليل وتقديمه على كل أحد.
3 - حرصه على تبليغ العلم ومحبته لإلقاء الدروس
4 - احترامه الشديد لشيوخه بل وتلاميذه وقد رأينا من ذلك ما نحرج منه كثيراً
5 - تواضعه الجم لعامة الناس بل إن تقبيله لرؤوس الناس أمر مشهود لاسيما أنه من أطول الناس قامة والأخلاق الفاضلة حتى إنه لا يكاد أحد من أهل الدلم من ذكر أو أنثى صغير أو كبير إلا وهو يحبه ويثني عليه
6 - الصوت الحسن ويصلي معه في التراويح أكثر من عشرة صفوف
7 - المداعبة والمزاح اللطيف
8 - التبذل بما لا يخالف التجمل
9 - حسن الإفهام يشبه ابن عثيمين رحمه الله فإنك تجلس بين يديه في أعسر المسائل يشرحها لك شرحاً تكون هذه المسألة من أيسر المسائل وقد شرح التدمرية شرحا جعلها أيسر من الواسطية عند غيره مع رفع الصوت الذي لا يمكن أن تفكر في النوم معه ومتابعة الطلاب وتنبيه الغافل
10 اعتناؤه بالتقسيم والضبط كما هنا فهو يحب أن يجمع الفروع تحت أصل واحد
11 - المزية العظمى التي عرف بها حفظه الله التقعيد يعرف ذلك من اطلع على قائمة مؤلفاته
أسأل الله أن يحفظه ويبارك فيه ويثبته ويجزيه عني وعن المسلمين خير الجزاء
وأنبه الإخوة أن يتحفظوا في الألقاب (العلامة) فشيخنا لا زال من طلاب العلم والمحبة للشخص والإعجاب بفوائده لا يجعلنا أن نرفع الناس فوق منازلهم وليس الملقِّب بأشد مني محبة لشيخنا وليد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/150)
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[14 - 10 - 10, 03:48 م]ـ
جزاك الله خير أخي مساعد، وإني والله أحب ذلك الرجل، ولم أره، لكن لي اتصال به ما بين فترة وأخرى، وقد عرفته من صيد الفوائد، فعزمت على البحث عنه حتى وصلت إلى رقمه، بفضل الله عز وجل، ولا زلت، ولله الحمد، وهذه الصفات قد لمست منها الكثير (هذا وأنا اتصال عبر الجوال فقط من غير رؤية)، أما قولك التحفظ بالألقاب، فأنا أخالفك يا أخي فالقلب للعلم وليس للعمر! فكم من كبير لا علم له ولا يستحق أن نلقبه بعلامة وكم صغير هو أعلم، لكن الناس أصبح منظورهم من جهة العمر أكثر من جهة العلم، وهذا ليس بصواب بل الصواب من جهة العلم، وأنا قد آتيك بمن تلقب بأشد من هذا وليس عنده ولا ربع ما عند العلامة وليد رفع الله قدره، وليس تعصبا وإنما إنزال الناس منازلهم، رفع الله قدرك أخي ونفع بك،
وإني طالبك أخي مساعد طلبٌ (راجوا منك ألا تردني، يكون لك فضل علي بعد الله عز وجل) وهو أن تقبل رأس الشيخ وليد عني وتقول له هذه من محبك (فهد، أبو البراء القصيمي) ..
ـ[أبو العباس ياسين علوين المالكي]ــــــــ[14 - 10 - 10, 04:59 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[مساعد بن راشد العبدان]ــــــــ[18 - 10 - 10, 12:56 ص]ـ
شكر الله لك أخي أبي البراء القصيمي، وأما طلبك فهو من المستحيلات، لأني لا أعلم أحداً استطاع أن يقبل رأس شيخنا، إلا من أتاه على غِرَّة وهو جالس، أو شخصاً شجاعاً أطول من الشيخ ونادرٌ ما هم!!
ـ[أبو كوثر المقدشي]ــــــــ[18 - 10 - 10, 05:20 ص]ـ
قال العلامة وليد بن راشد السعيدان حفظه الله في كتابه (فقه الدليل):
واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الصفرة والكدرة، والراجح عندي والله أعلم أنها لا تخلو من ثلاث حالات:- الصفرة والكدرة التي تكون قبل نزول الدم، والصفرة والكدرة التي تكون في أثناء فترة الحيض، أي أثناء فترة العادة والصفرة والكدرة بعد انتهاء الزمن المحكوم عليه بأنه عادة، فهي ثلاث حالات، قبل العادة، وفيها , وبعدها، فأما الصفرة والكدرة التي تراها المرأة قبل العادة، أي قبل نزول الدم المحكوم عليه بأنه دم حيض، فهذه الصفرة والكدرة لا تعتبر شيئا على القول الصحيح، لأن الحيض اسم للدم، وهذه ليست بدم، وإن كانت هي مقدماته، ولكنه ليس هو، فبما أنها ليست بدم حيض فلا تكون حيضا، لأن المتقرر أن أحكام الحيض ثبوتها وانتفاءها معلقة بوجود الدم الصالح أن يكون حيضا، إلا أننا نرى والله أعلم أنها إن كانت قبل نزول الدم إلا أنها كانت مصحوبة بآلام الدورة المعروفة لدى النساء واتصلت بنزول دم الحيض فإنها تعتبر حيضا، وعلى ذلك:- فالصفرة والكدرة قبل نزول دم الحيض لا تخلو من حالتين:- إما أن تكون مصحوبة بآلام العادة المعروفة عند النساء، وكانت متصلة بدم الحيض اتصالا لا فصل فيه فهي تعتبر من الحيض وإن كانت منفصلة عن نزول الدم، ولم يكن معها ثمة آلام، فلا تعتبر شيئا، فهذا بالنسبة للحالة الأولى، وهي فيما إذا رأت المرأة الصفرة والكدرة قبل الحيض، وأما الحالة الثانية وهي فيما إن رأت المرأة الصفرة والكدرة في أثناء الزمن المحكوم عليه بأنه عادة، فالقول الصحيح في هذه الصفرة والكدرة أنها من الحيض، لأن المتقرر عندنا في القواعد أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، ولأن أم عطية قالت:- كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. والاستدلال هنا على هذه الحالة بمفهوم المخالفة من هذا الحديث، فإنه يفهم منه أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض معتبرة، والمتقرر في القواعد أن مفهوم المخالفة حجة، وقولها (كنا) له حكم الرفع، لأن المتقرر في القواعد أن قول الصحابي (كنا) أو (كانوا) له حكم الرفع، ولحديث عائشة أن النساء كن يبعثن لها بالدرجة فيها القطن فيه الصفرة، فتقول لهن:- لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. حديث جيد، ولأن هذه الصفرة والكدرة في زمن الحيض هي في الحقيقة تابعة له وبقية منه، والمتقرر أن التابع في الوجود تابع في الحكم، فهذا بالنسبة للحالة الثانية، وأما بالنسبة للحالة الثالثة، وهي فيما إن رأت الصفرة والكدرة بعد انقضاء الزمن المحكوم عليه بأنه عادة، فهذه الصفرة والكدرة لا تعتبر شيئا، ولا تعدها المرأة شيئا، لحديث أم عطية السابق، والاستدلال به هنا على هذه الحالة بالمنطوق، وهذا تفصيل حسن، ويعجبني لأمرين:- لأنه مبني على الأدلة، والثاني:- أنه مفهوم واضح تفهمه النساء، والخلاصة أننا نعتبر الصفرة والكدرة حيضا في حالتين ولا نعتبرها شيئا في حالتين، فنحن نعتبرها حيضا فيما إن كانت قبل نزول الدم وكانت مصحوبة بآلام العادة ومتصلة بنزول الدم، وكذلك نعتبرها إن كانت في زمن العادة، ولا نعتبرها شيئا في حالتين أيضا:- في حالة ما إن كانت قبل نزول الدم ولم تكن مصحوبة بآلام العادة ولا متصلة بنزول الدم، وفي حالة ما إن كانت بعد الطهر ومرور الزمن المحكوم عليه بأنه عادة، والله أعلم.
بارك الله في الشيخ وليد،
أما ما يتعلق بالمسألة فالذي يظهر - والله أعلم- أن لها حالتين فقط، وذلك لأن الكدرة والصفرة إما أن يكونا في زمن ا الحيض أو في غيره، فإن كانا في زمن الحيض فهما من الحيض، وإن كانا في غير زمنه فلا يعتبران حيضا، وأما اعتبار كونهما مصحوبين بآلام الدورة المعروفة لدى النساء واتصالهما بنزول دم الحيض فلم أعرف له دليلا يمكن أن يؤخذ منه هذا التفصيل.
فإذا نزل من المرأة صفرة ثلاثة أيام ثم في الرابع نزل منها دم الحيض فعلى تفصيل الشيخ -إن لم أفهمه غلطا- تعتبر المرأة حائضا في الأيام الأربعة وهذا ليس بصحيح؛ حيث إن المرأة لا تكون حائضا إلا بعد نزول دم الحيض منها، وقبل التحقق من نزوله فإنها تعتبر طاهرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/151)
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[18 - 10 - 10, 12:48 م]ـ
ونعم الرجل
متواضع جداً
محب للعلماء
حسن التعامل مع الطلاب ,قابلته مرة واحدة
والذي أعجبني فيه جداً هو طرحه للتكلف , فهو على طبيعته ,مع الحرص الشديد والسؤال عن الأحوال.
وبالمناسبة يا أخي أبا البراء فهو قد ذكرك لي لما قابلته:).
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[18 - 10 - 10, 08:23 م]ـ
جزاكم الله خير جميعا ..
أخي أبو العباس وبارك فيك ..
أخي مساعد لعلك على غرة، وسجلها علي إن رأيتك قبلت رأسك وأيضا الواحدة بثنتين بل قابلة للتدبيل أكثر!.
أخي أبو كوثر الشيخ حفظه الله قيدها باتصالها بالحيض وليس ثمة فصل ووجود الآلام المعروفة، لكن قبل ذلك بثلاثة أيام (فيه نظر) أولا هل التي تأتيها الصفرة قبل بثلاثة أيام يكون معها الآلام المعروفة أم لا فهل تأكدت ن هذه الحيثية نفع الله بك، ثانيا حيث أن المدة (ثلاثة أيام) تعتبر طويلة! وإذا على كلامك يأتي آخر ويقول صفرة متصلة بدم الحيض قبل ذلك بعشرة أيام (مالفرق) وهكذا ويأتي آخر ويقول متصلة بدم الحيض وقبل بعشرين يوم وهكذا دواليك!! لا لا يقال بهذا، فيظهر والله أعلم أن الأمر مقيدة بزمنها المعروف لدى المرأة مع الشروط التي ذكرها الشيخ، ألا ترى أن الصفرة بعد زمن الحيض لا يعتبر حيضا فكذلك هنا.
أخي أبو أسامة جزاك الله ونفع بك.
ـ[إبراهيم العثمان]ــــــــ[22 - 10 - 10, 03:49 م]ـ
جزاكم الله خيراً ونفع بكم
ـ[محمد العوض]ــــــــ[22 - 10 - 10, 07:32 م]ـ
الأخ الكريم / جزاك الله خيراً
ليتك تكمل لنا الفائدة برأي الشيخ في الصفرة و الكدرة للنفساء؟(100/152)
ما حكم قول سيدنا على الصحابى مثلا قول سيد عبدالله بن عمر رضى الله عنهما
ـ[وليد شرة]ــــــــ[13 - 02 - 10, 03:09 ص]ـ
ارجو من الأخوة جزاهم الله خير الجزاء أن يفيدونى ويجيبوا على هذا السؤال بكل جوانبه ومحتوياته جزاكم الله خيرا.
السؤال هو ما حكم قول سيدنا على الصحابى مثلا قول سيد عبدالله بن عمر رضى الله عنهما اوقول سيدنا أبوبكر الصديق 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أو قول سيدنا عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[13 - 02 - 10, 03:15 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مواضيع ذات صلة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25110
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=37431
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4636
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=79797
]
ـ[وليد شرة]ــــــــ[13 - 02 - 10, 03:45 ص]ـ
اريد لو سمحتوا القول مكتوب فى المشاركة بعد اذنكم
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[13 - 02 - 10, 03:49 ص]ـ
هو خلاف الأولى، لأن أئمة السلف رضوان الله عليهم كانوا أكثر الناس ذكرًا للصحابة ولم يكونوا ينطقون بلفظ السيادة قبل أسمائهم، والله أعلم.(100/153)
في العقيقة هل يلزم اخراج الشاتين عن الولد في نفس الوقت
ـ[البقعاوي]ــــــــ[13 - 02 - 10, 01:17 م]ـ
في العقيقة هل يلزم اخراج الشاتين عن الولد في نفس الوقت؟
إذا كان فيه فتوى للشيخ ابن عثيمين(100/154)
سؤال للإخوة الشافعية
ـ[محمود محمود]ــــــــ[14 - 02 - 10, 01:58 ص]ـ
لماذا لا أجد مسألة " وإذا أرى الرجل الرجل السلعة " الواردة في الأم في أي كتاب من كتب الشافعية الشارحة للمذهب؟ هل لكون الشروح توجهت لشرح مختصر المزني والمزني لم يضمن هذه المسألة في مختصره؟(100/155)
شرح القواعد والأصول الجامعة للحازمي
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[14 - 02 - 10, 11:30 م]ـ
إخواني الكرام ,
من أراد متابعة دروس الشيخ الحازمي في شرح (القواعد والأصول الجامعة) مباشرة عبر بث موقع الشبكة الإسلامية فعلى هذا الرابط:
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lview&sid=60
وكذلك شرح الشيخ اليوبي على الكوكب الساطع
والشيخ المولوي في البلاغة
كل ذلك ضمن دورة ابن قدامة الثالثة في دولة قطر(100/156)
هل هناك بحث حول حكم أكل الفراخ البيضاء؟
ـ[محمد عبد المنعم السلفي]ــــــــ[15 - 02 - 10, 04:41 ص]ـ
كنا نتناقش انا واخوة حول حكم الفراخ البيضاء وكان البعض قد سمع فضيلة الشيخ مصطفى سلامة يفتي بحرمة اكلها وتجاذبنا اطراف الحديث واتصلنا ببعض المشايخ عندنا في مصر لكن؟!!
1 - هل رد أحد من اهل العلم على الشيخ مطفى سلامة؟ وخاصة انتم تعلمون ان هذه الفتوى كانت احد اسباب اعتقال الشخ لمدة كبيرة.
2 - هل هناك بحوث متعلقة بهذا الموضوع؟
3 - نريد رأي المشايخ - المصريين خاصة - في هذه المسألة.
وجزاكم الله خيرا
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[16 - 02 - 10, 06:25 م]ـ
بارك الله فيكم
اسم " الفراخ "، غير معروف إلا لأهل مصر، واسمها عند جل العرب " الدجاج "، والفراخ هو صغار الطير، فهذه نكتة أرجو أن تلحظها.
،، لا أدري عن فتوى فضيلة الشيخ / مصطفى سلامة - حفظه الله، ولكننى قرأت رأيا لعلماء الجماعة الإسلامية، بإن الذي ذهب إلى تحريمها، اعتبر أن داخل مكونات العلف المُغذي لها، الدم، وهو نجس،،، وكان من ردهم على هذا الرأي، أنها تُقاس على الجلالة إن كان هذا فعلا هو الحاصل، ولكن الجلالة أغلب أكلها من العذرة والنجاسات، في حين أن مشتقات الدم المستخدمة في علف الدواجن لا تزيد عن 1 %، من مجموع المكونات، وهذه النسبة لا أثر لها، وبالتالي، فهي مباحة.
،، يُلاحظ أن هذا الرد على من قال أن العلف يدخل في تصنيعه الدم
،، والله أعلى وأعلم.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[16 - 02 - 10, 07:25 م]ـ
من جهة أخرة، فإن العلوم الحقة، بينت ضرر هذا النوع بعديد من المسائل.
1 - يحتوي على نسبة كبيرة من الكلسترول، إن لم نقل أنه كلسترول ...
2 - تغييره الوراثي ... و أنتم تلاحظون الفرق بينه و بين البري أو البلدي الرائع صحيا ...
3 - أكله لهرمونات ... مما يجعله يأخذ وزنا في أقل من 15 يوما و هذه الهرمونات تنتقل إلى الإنسان .. (فحذاري للنساء) ..
و الله المستعان ...
سبحان الله، كنت أتحدث مع الأهل عن هذا الكم الهائل من المنتوجات الغذائية التي فسدت من جراء التخلف التكنولوجي (أقول التخلف و ليس التقدم) في هذا المجال. و لو تركنا المنتوج كما خلقه ربنا تبارك و تعالى لكان خيرا و كفى ... لكن الذين كفروا يسعون في الأرض فسادا ...
اللهم وفقنا لمرضاتك ...
ـ[محمد عبد المنعم السلفي]ــــــــ[16 - 02 - 10, 11:11 م]ـ
جزاكما الله خيرا لكن انا اريد توثيق في كل ما نقوله سواء من الناحية الشرعية او الطبية
اريد بحوث او فتاوى او نحو ذلك
لان الشيخ نفسه يقول ان كبد الدجاجة تحول الى ما يشبه كبد الخنزير في انه لا يُخرِج من مادة - اظنها البولينا - الا بنسبة 2 % فقط ويختزن 98 %
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[17 - 02 - 10, 12:16 ص]ـ
قول الشيخ المذكور لو كان كما حكيته هكذا: مطلق ... فهو ساقط رأسًا.
وهذه المسائل لا بد من أن توكل إلى كبار العلماء للبت فيها ليكون القول فيها معتبرًا ملزمًا. والله أعلم.
والجلالة مختلف فيها!(100/157)
هل تصلى تحية المسجد عند غروب الشمس
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[15 - 02 - 10, 06:54 ص]ـ
مشايخنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل تُصلَّى تحية المسجد إذا دخل المسجد عند غروب الشمس (أو طلوعها) علماً أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان ينهى عن الصلاة ودفن الموتى في هذه الأوقات، كونها تطلع وتغرب بين قرني الشيطان. بمعنى هل يُقدّم المستحب على المكروه
بارك الله فيكم جميعاً
لا يتعلم العلم مستحيي ولا مستكبر
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[15 - 02 - 10, 07:36 ص]ـ
سئل شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ:
كثر القول في تحية المسجد منهم من قال: إنها لا تفعل في أوقات النهي مثل عند طلوع الشمس وعند غروبها، ومنهم من قال: إنها تجوز حيث إنها من ذوات الأسباب التي لا توقيت لها وتفعل حتى ولو كانت الشمس قد مضى نصفها في الغروب: أرجو إفادتيعن ذلك تفصيلياً؟.
فأجاب:
في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن تحية المسجد مشروعة في جميع الأوقات حتى بعد الفجر وبعد العصر لعموم قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين " متفق على صحته، ولأنها من ذوات الأسباب كصلاة الطواف وصلاة الخسوف، والصواب فيها كلها أنها تفعل في أوقات النهي كلها كقضاء الفوائت من الفرائض لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في صلاة الطواف: " يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار " أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح، ولقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: في صلاة الكسوف: " إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف " (1) ( http://www.binbaz.org.sa/mat/1007#_ftn1#_ftn1) متفق على صحته، وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " (2) ( http://www.binbaz.org.sa/mat/1007#_ftn2#_ftn2)، وهذه الأحاديث تعم أوقات النهي وغيرها، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم ـ رحمة الله عليهما ـ، والله ولي التوفيق.
---------------------
(1) رواه البخاري في (الجمعة) برقم (1000)، ومسلم في (الكسوف) برقم (1522) واللفظ له.
(2) ( http://www.binbaz.org.sa/mat/1007#_ftnref2#_ftnref2) رواه البخاري في (مواقيت الصلاة) برقم (562)، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (1103).
نشرت في (كتاب الدعوة) الجزء الأول ص (54)، مجموع فتاوى و مقالاتمتنوعة الجزء الحادي عشر.
**********
وسئل ـ رحمه الله ـ:
هل تحية المسجد مشروعة في جميع الأوقات وفي أوقات النهي؟
فأجاب:
نعم، تحية المسجد مشروعة في جميع الأوقات؛ لأنها من ذوات الأسباب فإذا دخل المسجد بعد العصر ليجلس حتى ينتظر المغرب , أو للدروس , أو لأسباب أخرى يصلي تحية المسجد، وهكذا لو جاء بعد الفجر يصلي تحية المسجد؛ لأنها من ذوات الأسباب، النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين "، فالأفضل أن يركع ركعتين قبل أن يجلس , وهكذا لو كسفت الشمس بعد العصر صلي لها؛ لأنهامن ذوات الأسباب , وهكذا لو طاف في مكة طاف في الكعبة بعد العصر, أو بعد الفجر فإنه يصلي ركعتين، لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت فصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ".
**********
وسئل ـ رحمه الله ـ:
عندما يأتي المصلي لصلاة المغرب ويدخل المسجد هل عليه أن يصلي تحية المسجد أم لا. وهل عليه أن يصليها بعد الانتهاء من صلاة المغرب؟
فأجاب:
إذا دخل المسلم المسجد فإنه يصلي ركعتين تحية للمسجد سواء كان دخوله في المسجد للمغرب (1) أو بعده حتى ولو كان الوقت آخر النهار قبل الغروب، فإنه يصلي تحية المسجد لأنها من ذوات الأسباب، وليس لها وقت نهي بل يشرع لأي داخل أن يصلي ركعتين ثم يجلس وهاتان الركعتان يقال لها: تحية المسجد، فإذا دخل المسجد قبل الصلاة فالسنة له أن يصلي هاتين الركعتين. لعموم قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين " (2) متفق على صحته. فإنه يعم أوقات النهي وغيرها في أصح قولي العلماء.
أما سنة المغرب الراتبة فهي بعد الصلاة وهكذا العشاء ركعتان بعد صلاة العشاء لكن تحية المسجد هي التي للمسجد ليس لها علاقة بصلاة المغرب أو غيرها، فإذا دخل المسجد في أي وقتٍ وهو على وضوء صلى ركعتين ليلاً أو نهاراً أو عصراً أو ضحى وهكذا صلاة الكسوف إذا كسفت الشمس ظهراً أو عصراً صليت صلاة الكسوف لأنها من ذوات الأسباب، وهكذا لو طاف بعد صلاة الفجر أو العصر صلى ركعتي الطواف لأنها من ذوات الأسباب.
وقد صح عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: " يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعةٍ شاء من ليلٍ أو نهار " (3) أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة بإسنادٍ صحيح.
---------------------
(1) ( http://www.binbaz.org.sa/mat/4552#_ftnref1#_ftnref1) أي بعد دخول وقت المغرب.
(2) ( http://www.binbaz.org.sa/mat/4552#_ftnref2#_ftnref2) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى برقم (1167)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنهما مشروعة في جميع الأوقات برقم (714).
(3) ( http://www.binbaz.org.sa/mat/4552#_ftnref3#_ftnref3) أخرجه الإمام أحمد في أول مسند المدنيين ـ رضي الله عنهم ـ حديث جبير بن مطعم ـ رضي الله عنه ـ برقم (16294)، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف برقم (868).
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثلاثون.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/158)
ـ[أبو الوليد التونسي]ــــــــ[15 - 02 - 10, 01:17 م]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل
و بالمثل من دخل المسجد و الإمام يخطب يوم الجمعة فالأولي أن يصلي تحية المسجد ثم يجلس للإستماع للإمام
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[16 - 02 - 10, 06:22 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعاً وجزاكم الله خير الجزاء
فإن قرأ المسلم القرآن فقرأ آية سجدة (سجدة تلاوة) عند طلوع الشمس أو عند غروبها، فهل يسجد؟
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[16 - 02 - 10, 06:25 ص]ـ
والإمام ابن باز رحمه الله تعالى قال: في أحد قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. فمن من العلماء قال بالصلاة؟ ومن منهم قال بعدم الصلاة عند طلوع القرص أو عند الغروب؟،
نرجوا التفصيل بارك الله فيكم
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[16 - 02 - 10, 08:13 ص]ـ
بارك الله فيك أخي فلاح.
حَكَى الإجماعَ على كون وقت غروب الشمس من أوقات النهي جماعةٌ من العلماء، كابن عبد البر وابن رشد والنووي، وفيه خلاف عن داود رحمه الله تعالى.
واستدل لكونه من أوقات النهي بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: ثلاث أوقات كان ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن ... وذكر منها: وحين تتضيف الشمس للغروب. وحديث عمرو بن عبسة السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرنى شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار)
فهذه الأحاديث وغيرها عامة في النهي عن كل صلاة عند غروب الشمس.
وهذا النهي العام قد عارضه أمر عام ببعض الصلوات، فمن هنا وقع الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في كيفية الترجيح، ومن الأوامر العامة المعارضة لهذه النواهي العامة: الأمر بصلاة ركعتين عند دخول المسجد كما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) وعمومه مستفاد من (إذا) الشرطية، وهي تفيد عموم الأزمان.
لكن الجمهور يرون الأمر بالركعتين من قبيل المندوب، فلا ينبغي أن يعارض به النهي عن الصلاة الذي يقتضي التحريم.
والتعارض واقع عند من يقول بوجوب التحية كداود رحمه الله.
فيري بعض العلماء أن النهي إذا عارضه الأمر فإنهما يتساقطان، ونرجع إلى الأصل وهو الحظر.
ويرى بعضهم تقديم الأمر هنا لأن النهي قد دخلته مخصصات عدة، والعام المحفوظ أقوى من العام المخصوص.
المقصود أن المسألة متشعبة جدا، والكلام فيها طويل، وهناك بحث موسع في أوقات النهي لللشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين، وهو مفيد جدا.
أما سجود التلاوة والشكر عن الطلوع والغروب فالأظهر تحريمه، وإن وقع نزاع في بقية أوقات النهي فلا ينبغي أن يقع في هذين الوقتين نزاع، وذلك أن حديث عمرو بن عبسة السابق صريح في سبب النهي وهو سجود المشركين لها، فمن سجد في هذين الوقتين فقد شابه المشركين.
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[16 - 02 - 10, 07:54 م]ـ
بارك الله في شيخنا أبي المقداد وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[16 - 02 - 10, 10:15 م]ـ
سنن النسائي:
الرخصة في الصلاة قبل غروب الشمس
581 أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أنبأنا أبي قال حدثنا عمران بن حدير قال سألت لاحقا عن الركعتين قبل غروب الشمس فقال كان عبد الله بن الزبير يصليهما فأرسل إليه معاوية ما هاتان الركعتان عند غروب الشمس فاضطر الحديث إلى أم سلمة فقالت أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل العصر فشغل عنهما فركعهما حين غابت الشمس فلم أره يصليهما قبل ولا بعد اهـ
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[17 - 02 - 10, 12:27 ص]ـ
سنن النسائي:
الرخصة في الصلاة قبل غروب الشمس
581 أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أنبأنا أبي قال حدثنا عمران بن حدير قال سألت لاحقا عن الركعتين قبل غروب الشمس فقال كان عبد الله بن الزبير يصليهما فأرسل إليه معاوية ما هاتان الركعتان عند غروب الشمس فاضطر الحديث إلى أم سلمة فقالت أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل العصر فشغل عنهما فركعهما حين غابت الشمس فلم أره يصليهما قبل ولا بعد اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/159)
بارك الله فيك. هذا النقل المسند عن ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه ينقض الإجماع المدعى. وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في الفتح (3/ 276)
لكن هل يدل الحديث على أن وقت الغروب ليس وقت نهي عن الصلاة؟
لم أر لأهل العلم كلاما حول هذا الحديث، والحديث بهذا السياق غريب جدا، لم أجده إلا عند النسائي. والظاهر أن الحديث لا يدل على أن هذا الوقت ليس بوقت نهي، فالحديث فعل، ومن المقرر في علم الأصول أن الفعل لا عموم له، فلا ينبغي أن نعارض به عمومات النصوص. لكن لابد من التأويل، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن الصلاة في هذا الوقت، فكيف يفعل ما نهانا عنه؟ للعلماء في مثل هذا مسالك:
- القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم غير داخل في خطابه لأمته، فالنهي لا يشمله أصلا، فلا يعد فعله مخصصا لعموم قوله. فمسألة تخصيص عموم القول بالفعل مبنية على مسألة دخول النبي صلى الله عليه وسلم في عموم خطابه لأمته، وقد قررت ذلك اجتهادا ثم وجدت الزركشي رحمه الله أشار إليه في البحر.
- القول بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون صارفا للنهي من التحريم للكراهة. ولا يتم ذلك هنا لأن النهي معلل بأنه وقت سجود المشركين، ومشابهتهم محرمة على كل حال.
- القول بأن الفعل يخصص عموم القول، فيجوز أن تقضى فيه النافلة فقط، ويبقى النظر في تنقيح المناط للمجتهد، فهل يقصر ذلك على الركعتين قبل العصر أو لا؟، وهل يقصر على المداوم عليهما أو لا (لدلالة لفظ "كان")؟ هذا كله محل اجتهاد. ولا يتم ذلك كله أيضا لأن النهي معلل.
- القول بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كان إذا عمل عملا أثبته. ولا يتم كذلك لتعليل النهي.
- القول بأن هذا إنما كان بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، ذكره ابن رجب، والسياق لا يساعده.
- القول بأن هذا الفعل كان قبل النهي، وذلك أنه موافق للأصل وهو عموم استحباب التطوعات في جميع الأوقات، أما أحاديث النهي فهي ناقلة عن هذا الأصل، فوجب الأخذ بها. ولعل هذا الأخير هو أظهر هذه المسالك، والحمد لله رب العالمين.
ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[17 - 02 - 10, 01:38 ص]ـ
بارك الله فيك. هذا النقل المسند عن ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه ينقض الإجماع المدعى. وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في الفتح (3/ 276)
لكن هل يدل الحديث على أن وقت الغروب ليس وقت نهي عن الصلاة؟
لم أر لأهل العلم كلاما حول هذا الحديث، والحديث بهذا السياق غريب جدا، لم أجده إلا عند النسائي. والظاهر أن الحديث لا يدل على أن هذا الوقت ليس بوقت نهي، فالحديث فعل، ومن المقرر في علم الأصول أن الفعل لا عموم له، فلا ينبغي أن نعارض به عمومات النصوص. لكن لابد من التأويل، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن الصلاة في هذا الوقت، فكيف يفعل ما نهانا عنه؟ للعلماء في مثل هذا مسالك:
- القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم غير داخل في خطابه لأمته، فالنهي لا يشمله أصلا، فلا يعد فعله مخصصا لعموم قوله. فمسألة تخصيص عموم القول بالفعل مبنية على مسألة دخول النبي صلى الله عليه وسلم في عموم خطابه لأمته، وقد قررت ذلك اجتهادا ثم وجدت الزركشي رحمه الله أشار إليه في البحر.
- القول بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون صارفا للنهي من التحريم للكراهة. ولا يتم ذلك هنا لأن النهي معلل بأنه وقت سجود المشركين، ومشابهتهم محرمة على كل حال.
- القول بأن الفعل يخصص عموم القول، فيجوز أن تقضى فيه النافلة فقط، ويبقى النظر في تنقيح المناط للمجتهد، فهل يقصر ذلك على الركعتين قبل العصر أو لا؟، وهل يقصر على المداوم عليهما أو لا (لدلالة لفظ "كان")؟ هذا كله محل اجتهاد. ولا يتم ذلك كله أيضا لأن النهي معلل.
- القول بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كان إذا عمل عملا أثبته. ولا يتم كذلك لتعليل النهي.
- القول بأن هذا إنما كان بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، ذكره ابن رجب، والسياق لا يساعده.
- القول بأن هذا الفعل كان قبل النهي، وذلك أنه موافق للأصل وهو عموم استحباب التطوعات في جميع الأوقات، أما أحاديث النهي فهي ناقلة عن هذا الأصل، فوجب الأخذ بها. ولعل هذا الأخير هو أظهر هذه المسالك، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيك أخي الكريم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/160)
الحديث إن لم تخني الذاكرة صححه الألباني رحمه الله.
و هو في صلاه ذات سبب لأنه قضاء الرسول عليه الصلاة و السلام لصلاة انشغل عنها فالجمع يكون بتخصيص النهي العام بصلوات ذات الأسباب فهذا هو الأرجح في الجمع لا ما تفضلت به لجواز قضاء الفريضة في وقت النهي و قد تقرر أنه لا فرق بين الفريضة و النافلة و منها هذا الموضع كما أن فعل النبي عليه الصلاة و السلام حجة و الأصل فيه العموم أما إدعاء الخصوصية يحتاج دليلا و ما رجحته ضعيف لأن النهي عام في الحديث ثم اخرجت الفرائض لكونها قضاء و هي ذاتها علة صلاة ذوات الأسباب فالتخصيص واحد كما أن ترجيحك يسمى نسخا و هذا ممنوع لعدم معرفتنا بالتاريخ , إذن تجوز صلاة تحية المسجد عند الغروب و الحديث حجة في ذلك و إذا جمعناه مع باقي الأحاديث التي تفضل بها الأخوة صار ذلك أقوى و إن كان الحديث وحده يكفي.
أما الإجماع إن صح فهو على الصلوات غير ذات الأسباب أما صلوات ذات الأسباب فقول الشافعي معروف فيها.
أما الصلاة عند الغروب فقول الشافعي و شيخ الإسلام هو جواز صلاتها مطلقا في أوقات النهي أما الشيخ عبد الكريم الخضير فيرى جواز آداء صلاة ذات الأسباب في أوقات النهي الغير مغلظة و الذي منعه من القول بها عند الشروق و الغروب منع الجنازة عند هذه الأوقات لكن الحديث الذي أمامنا حجة و هو يرجح قول القائلين بجواز صلاة ذات في وقت النهي مطلقا و قول الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله قريب من قول ابن عبد البر رحمه الله الذي يرى جواز صلاتها ما دامت الشمس مصفرة و دليله في ذلك حديث صلاة الرسول عليه الصلاة و السلام بعد العصر.
و قد أشرت أخي الكريم أنك لم تجد من أهل العلم من ذكر حديث النسائي في هذه المسألة , كذلك بحثت عن من ذكره فلم أجد أحدا ربما الإخوة لديهم زيادة علم في ذلك
و الله أعلم.
ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[17 - 02 - 10, 12:51 م]ـ
للفائدة:
الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي برقم 580
و الله أعلم
ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[17 - 02 - 10, 01:50 م]ـ
النهي عن تحية المسجد بإوقات النهي هو قول الجهور ..
ـ[أبو الوليد التونسي]ــــــــ[17 - 02 - 10, 05:23 م]ـ
النهي عن تحية المسجد بإوقات النهي هو قول الجهور ..
ممكن أخي الفاضل تشرح هذا القول أكثر
ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[17 - 02 - 10, 06:19 م]ـ
ممكن أخي الفاضل تشرح هذا القول أكثر
عدم صلاة تحية المسجد في أوقات النهي ذهب إليه الإمام مالك والإمام أبو حنيفة و الإمام أحمد و هو ظاهر مذهب البخاري في صحيحه و هو مذهب عمر بن الخطاب و ابنه عبد الله رضي الله عنهما.
و ذهب الشافعي إلى آدائها في أوقات النهي و هو ظاهر مذهب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه.
أما الجمهور فحجتهم تخصيص حديث تحية المسجد بحديث النهي و تطبيق قاعدة الحضر أولى من الإباحة.
أما الشافعي فحجته تخصيص حديث النهي بحديث تحية المسجد و حجته أن حديث النهي عام دخله التخصيص و هو تخصيصه بقضاء الفريضة و صلاة الجنازة بعكس حديث تحية المسجد و القاعدة العام الذي لم يدخله التخصيص أقوى من العام الذي دخله تخصيص.
ذهب شيخ الإسلام لترجيح قول الشافعي أما ابن عبد البر و إن كان من المالكية فذهب لجواز آدائها ما دامت الشمس مصفرة بعد العصر.
أما الشوكاني فالظاهر من صنيعه التوقف في المسأله.
و من المعاصرين ذهب العثيمين و الشيخ ابن الباز رحمهما لله لقول شيخ الإسلام أما الشيخ عبد الكريم الخضير فذهب للقول بآدائها ما لم يكن الوقت من النهي المغلظ أي عند الغروب و الشروق.
و للعلماء أقوال عديدة في الصلاة عند الغروب منهم من يقول بعدم الجلوس في المسجد حتى يدخل الوقت و منهم من يقول بعدم آدائها و هكذا.
المتأمل في الأدلة يرجح قول الشافعي لثبوت قضاء النبي عليه الصلاة و السلام لنافلته بعد العصر و عند الغروب كما تقدم و القاعدة كما قلنا العام الذي لم يدخله التخصيص أولى من العام الذي دخله التخصيص فحديث النهي دخله التخصيص من نواحي عديدة منها صلاة الجنازة و قضاء الفريضة و ركعتي الطواف و قضاء الفجر بعد الصبح و ثبوت قضاء الرسول عليه الصلاة و السلام لنافلته بعد العصر أما حديث تحية المسجد فلم يدخله التخصيص لذلك خصص حديث النهي و الله أعلم
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[17 - 02 - 10, 09:36 م]ـ
بارك الله في الإخوة على هذا النقاش العلمي الثري!
المتأمل في الأدلة يرجح قول الشافعي لثبوت قضاء النبي عليه الصلاة و السلام لنافلته بعد العصر و عند الغروب كما تقدم و القاعدة كما قلنا العام الذي لم يدخله التخصيص أولى من العام الذي دخله التخصيص فحديث النهي دخله التخصيص من نواحي عديدة منها صلاة الجنازة و قضاء الفريضة و ركعتي الطواف و قضاء الفجر بعد الصبح و ثبوت قضاء الرسول عليه الصلاة و السلام لنافلته بعد العصر أما حديث تحية المسجد فلم يدخله التخصيص لذلك خصص حديث النهي و الله أعلم
قضاء الفرائض والنوافل وصلاة الجنازة وركعتي الطواف في وقت النهي = كل ذلك محل خلاف، فمن لا يقول بها فالنهي العام محفوظ عنده، فيقع التعارض التام. ثم إن الشافعية إنما يبيحون بعض تلك الصلوات لأنها من ذوات الأسباب! فهذه مصادرة! ومن المتقرر عدم صحة الاستدلال بمحل النزاع، وبطلان الاستدلال بالنتيجة على صحة المقدمة!
وأنا أسألك: ما الدليل على جواز الصلاة على الجنازة وركعتي الطواف في أوقات النهي؟
وإن كنت تقول باستحباب التحية .. فكيف يتعارض مستحب ومحرم؟ ثم كيف تقدم مستحبا على محرم؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/161)
ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[17 - 02 - 10, 10:17 م]ـ
بارك الله في الإخوة على هذا النقاش العلمي الثري!
قضاء الفرائض والنوافل وصلاة الجنازة وركعتي الطواف في وقت النهي = كل ذلك محل خلاف، فمن لا يقول بها فالنهي العام محفوظ عنده، فيقع التعارض التام. ثم إن الشافعية إنما يبيحون بعض تلك الصلوات لأنها من ذوات الأسباب! فهذه مصادرة! ومن المتقرر عدم صحة الاستدلال بمحل النزاع، وبطلان الاستدلال بالنتيجة على صحة المقدمة!
وأنا أسألك: ما الدليل على جواز الصلاة على الجنازة وركعتي الطواف في أوقات النهي؟
وإن كنت تقول باستحباب التحية .. فكيف يتعارض مستحب ومحرم؟ ثم كيف تقدم مستحبا على محرم؟
"و ثبوت قضاء الرسول عليه الصلاة و السلام لنافلته بعد العصر"
عن محمد بن إبراهيم عن جده قيس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقيمت الصلاة، فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدني أصلي، فقال: مهلا يا قيس أصلاتان معا .. قلت يا رسول الله: إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر قال فلا إذن. رواه ابن ماجه وصححه الألباني
ليس كل خلاف معتبر فأبن مذهبك في ما قلت أنه خلافي ثم ننظر.
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[17 - 02 - 10, 11:14 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الإمام ابن قدامة في (المغني: ج2ص314): وفعل غيرها من الصلوات التي لها سبب ... كتحية المسجد ... وصلاة الكسوف وسجود التلاوة فالمشهور في المذهب أنه لا يجوز .... ثم ذكر قول الشافعي بالجواز ...
إلى أن قال: ولنا أن النهي للتحريم، والأمر للندب، وترك المحرم أولى من فعل المندوب، ...
إلى أن قال: ولا يصح القياس على القضاء بعد العصر لأن حكم النهي فيه أخف ...
والله تعالى أعلم
ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[17 - 02 - 10, 11:22 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الإمام ابن قدامة في (المغني: ج2ص314): وفعل غيرها من الصلوات التي لها سبب ... كتحية المسجد ... وصلاة الكسوف وسجود التلاوة فالمشهور في المذهب أنه لا يجوز .... ثم ذكر قول الشافعي بالجواز ...
إلى أن قال: ولنا أن النهي للتحريم، والأمر للندب، وترك المحرم أولى من فعل المندوب، ...
إلى أن قال: ولا يصح القياس على القضاء بعد العصر لأن حكم النهي فيه أخف ...
والله تعالى أعلم
المسألة ليست قياس إنما تخصيص العام فهناك فرق أما قوله ترك المحرم أولى من فعل المندوب مردود هنا لثبوت آداء صلاة الفجر للصحابي بعض الصبح و هي سنة و الله أعلم.(100/162)
لمن يبحث في القواعد الفقهية هذه مصادر لموضوعك!!
ـ[محمود الجيزي]ــــــــ[15 - 02 - 10, 04:30 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
فقد يحتاج الباحث في علم قواعد الفقه إلى معرفة مصادر تفيده في إعداد بحثه، أو تقرب له معلومة ينفق ثمين الوقت في البحث عنها، وقد وجدت جمعًا مباركًا لمصادر ومراجع القواعد الفقهية وذكر مؤلفيها وطابعيها وسنة الطبع ... إلخ، فنقلته إلى هنا بعد إعادة تنسيقه، وهاك هو:
مصادر ومراجع في القواعد الخمس الكبرى
1 - أثر العرف في التشريع الإسلامي، د. السيد صالح عوض، القاهرة: دار الكتاب الجامعي.
2 - التحرير في قاعدة المشقة تجلب التيسير، عامر سعيد الزيباري، بيروت: دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 1415هـ ـ 1994م.
3 - رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، د. صالح عبد الله بن حميد، مكة المكرمة: مركز إحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، الطبعة الأولى، 1403هـ.
4 - رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، د. يعقوب عبد الوهاب الباحسين، الرياض: دار النشر الدولى، الطبعة الثانية، 1416هـ.
5 - الشك وأثره في نجاسة الماء وطهارة البدن وأحكام الشعائر التعبدية، د. عبد الله بن محمد السليمان، الرياض: دار طويق، الطبعة الأولى، 1421هـ - 2000م.
6 - العرف حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة، عادل بن عبد القادر قوته، مكة المكرمة: المكتبة المكية، الطبعة الأولى، 1418هـ -1998م.
7 - العرف وأثره في الشريعة والقانون، د. أحمد بن علي المباركي، الرياض: الطبعة الأولى، 1412هـ-1992م.
8 - العرف والعادة في رأي الفقهاء، د. أحمد فهمي أبو سنة، الطبعة الثانية، 1412هـ 1992م.
9 - قاعدة الأمور بمقاصدها، د. يعقوب عبد الوهاب الباحسين، الرياض: مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 1419هـ -1999م.
10 - قاعدة العادة محكمة، د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، الرياض: مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 1423هـ -2002م.
11 - قاعدة لا ضرر ولاضرار، محمد عبد العزيز السويلم، الرياض: دار عالم الكتاب، الطبعة الأولى، 1423هـ -2002م.
12 - قاعدة المشقة تجلب التيسير، د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، الرياض: مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 1424هـ ـ 2003م.
13 - قاعدة اليقين لا يزول بالشك، د. يعقوب عبد الوهاب الباحسين، الرياض: مكتبة الرشد، 1417هـ-1996م.
14 - القواعد الفقهية الخمس الكبرى والقواعد المندرجة تحتها من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، إسماعيل بن حسن علوان، الدمام: دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى،1420هـ-2000م.
15 - القواعد الفقهية الكبرى وأثرها في المعاملات المالية، د. عمر عبد الله كامل، مصر: دار الكتب، الطبعة الأولى، 1421هـ -2000م.
16 - القواعد الفقهية الكبرى وماتفرع عنها، د. صالح بن غانم السدلان، الرياض: دار بلنسيه، الطبعة الأولى، 1417هـ.
17 - القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، د. عبد الرحمن صالح العبد اللطيف، المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، عمادة البحث العلمي، الطبعة الأولى، 1423هـ-2003 م.
18 - المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية، د. إبراهيم بن محمد الحريري، عمان: دار عمار، الطبعة الأولى، 1419هـ -1998م.
19 - المشقة تجلب التيسير، صالح سليمان اليوسف، الرياض: المطابع الأهلية للأوفست، 1408هـ -1988م.
20 - الوجيز في ايضاح قواعد الفقه الكلية، د. محمد صدقي بن أحمد البورنو، بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة، 1419هـ ـ 1998م.
كتب القواعد الفقهية العامة
1 - القواعد الفقهية، علي أحمد الندوي، دمشق: دار القلم، الطبعة الرابعة، 1418هـ-1998م.
2 - القواعد الفقهية، د. محمد الزحيلي، دمشق: دار المكتبي، الطبعة الأولى، 1418هـ-1998م.
3 - القواعد الفقهية، د. يعقوب عبد الوهاب الباحسين، الرياض: مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 1418هـ-1998م.
4 - إدرار الشروق على أنواء الفروق، قاسم بن عبد الله بن الشاط، مطبوع بهامش الفروق للقرافي، بيروت: عالم الكتب.
5 - الاستغناء في الاستثناء، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1406هـ ـ 1986م.
6 - الاستغناء في الفرق والاستثناء، محمد بن أبي سليمان البكري، تحقيق: د. سعود بن مسعد الثبيتي، مكة المكرمة: مركز احياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، الطبعة الأولى، 1408هـ-1988م.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/163)
7 - الإسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخب، أبو القاسم بن محمد بن أحمد التواتي، راجعه: حمزة أبو فارس، وعبد المطلب قنباشه، طرابلس ـ ليبيا: دار الحكمة، 1997م.
8 - الأشباه والنظائر، زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم الحنفي، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، دمشق: دار الفكر، الطبعة الأولى، 1403هـ ـ 1983م.
9 - الأشباه والنظائر، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، بيروت: دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية، 1414هـ ـ 1993م.
10 - الأشباه والنظائر، تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، تحقيق: عادل عبد الموجود، وعلي معوض، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1411هـ ـ 1991م.
11 - الأشباه والنظائر، محمد بن عمر مكي بن عبد الصمد بن المرحل المعروف بابن الوكيل، تحقيق ودراسة: د. أحمد بن محمد العنقري، ود. عادل بن عبد الله الشويخ، الرياض: مكتبة الرشد، الطبعة الثانية، 1418هـ ـ 1991م.
12 - الأصول والضوابط، يحيى بن شرف النووي، تحقيق: د. محمد حسن هيتو، بيروت: دار البشائر الإسلامية، الطبعة الثانية، 1409هـ ـ 1988م.
13 - الاعتناء في الفرق والاستثناء، بدر الدين محمد بن أبي بكر بن سليمان البكري، تحقيق: عادل عبد الموجود، وعلي معوض، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1411هـ ـ 1991 م.
14 - إعداد المهج للاستفادة من المنهج، أحمد بن أحمد المختار الجكني الشنقيطي، راجعه: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، قطر: إدارة إحياء التراث الإسلامي، 1403 هـ ـ 1983م.
15 - الأقمار المضيئة شرح القواعد الفقهية، عبد الهادي ضياء الدين إبراهيم بن محمد الأهدل، صنعاء: مكتبة الإرشاد، الطبعة الأولى.
16 - أنوار البروق في أنواء الفروق، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، بيروت: عالم الكتب.
17 - إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، عبد الرحيم بن عبد الله بن محمد الزريراني الحنبلي، تحقيق ودراسة: د. عمر بن محمد بن عبد الله السبيل ـ رحمه الله ـ، مكة المكرمة: مركز إحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، 1414هـ.
18 - إيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصولتية، عبد الله بن سعيد اللحجي، القاهرة: مطبعة المدني، 1388هـ.
19 - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك، أحمد بن يحيى الونشريسي، تحقيق: الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، طرابلس ـ ليبيا: منشورات كلية الدعوة الإسلامية، ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي، الطبعة الأولى، 1401هـ (من وفاة الرسول) ـ 1991م.
20 - تأسيس النظر، أبو زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي الحنفي، تحقيق: مصطفى محمد القباني، بيروت: دار ابن زيدون، القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية.
21 - تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق: د. خالد بن علي المشيقح، الدمام: دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 1421هـ.
22 - التحفة السنية في الفوائد والقواعد الفقهية، علي بن محمد الهندي، جدة: دار القبلة للثقافة الإسلامية، الطبعة الأولى، 1407هـ ـ 1987م.
23 - التخريج عند الفقهاء والأصوليين، د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، الرياض: مكتبة الرشد، 1414هـ.
24 - تخريج الفروع على الأصول، عثمان بن محمد الأخضر شوشان، الرياض: دار طيبة، الطبعة الأولى، 1419هـ ـ 1998م.
25 - تخريج الفروع على الأصول، محمود بن أحمد الزنجاني، تحقيق: د. محمد أديب صالح، بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة، 1407هـ ـ 1987م.
26 - ترتيب الفروق واختصارها، أبو عبد الله محمد البقوري، تحقيق: عمر ابن عباد، المغرب: مطبعة فضلة، مطبوعات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، 1416هـ ـ 1996م.
27 - تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتاب إيضاح المسالك للونسريشي، شرح منهج المنتخب للمنجور، د. الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، الطبعة الأولى، 1423هـ-2002م.
28 - تقرير القواعد وتحرير الفوائد، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الخبر: دار ابن عفان، الطبعة الأولى، 1419هـ-1998م.
29 - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي، تحقيق: د. محمد حسن هيتو، بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة، 1407هـ-1987م.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/164)
30 - تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية، محمد بن حسين المكي المالكي. بيروت: عالم الكتب، مطبوع مع الفروق للقرافي.
31 - دراسات في قواعد الفقه الإسلامي، د. السيد صالح عوض، بحث غير منشور لطلاب الدراسات العليا في جامعة أم القرى.
32 - الدليل الماهر الناصح شرح المجاز الواضح في قواعد المذهب الراجح، محمد يحي بن محمد المختار الولاتي، مراجعة: بابا محمد عبد الله، الرياض: دار عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1414هـ.
33 - رسالة في القواعد الفقهية، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، اعتنى به: أشرف بن عبد المقصود، الرياض: أضواء السلف، الطبعة الأولى،1419هـ ـ 1998م.
34 - روضة الفوائد شرح منظومة القواعد لابن سعدي، د. مصطفى بن كرامة الله مخدوم. الرياض: دار اشبيليا، الطبعة الأولى، 1420هـ ـ 1999م.
35 - زينة العرائس من الطرق والنفائس في تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية، يوسف بن حسن بن عبد الهادي المعروف بابن المبرد، تحقيق: رضوان مختار غربية، بيروت: دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 1422هـ-2001م.
36_الشاطبي ومقاصد الشريعة، حمادي العبيدي، طرابلس ليبيا: منشورات كلية الدعوة الإسلامية.
37 - شرح القواعد السعدية، عبد المحسن بن عبد الله الزامل، اعتني بها: عبد الرحمن بن سليمان العبيد، وأيمن بن سعود العنقري، الرياض: دار أطلس، الطبعة الأولى، 1422هـ-2001م.
38 - شرح القواعد الفقهية، أحمد محمد الزرقا، اعتنى بها: مصطفي أحمد الزرقا، دمشق: دار القلم، بيروت: الدار الشامية، الطبعة الرابعة، 1417هـ-1996.
39 - شرح المجلة، سليم رستم باز اللبناني، بيروت: المطبعة الأدبية، الطبعة الثالثة، 1923م.
40 - شرح المنظومة الفظفرية في القواعد الفقهية، أنور عبد الله بن عبد الرحمن الفظفري، الرياض: مطابع الحميضي، الطبعة الأولى، 1423هـ.
41 - شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، أحمد بن علي المنجور، دراسة وتحقيق: د. محمد الشيخ محمد الأمين، دار عبد الله الشنقيطي.
42 - طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول، عبد الرحمن ناصر السعدي، الرياض: المؤسسة السعيدية.
43 - عدة البروق في جمع مافي المذهب من الجموع والفروق، أبو العباس أحمد بن يحي الونشريسي، دراسة وتحقيق: حمزة أبو فارس، بيروت: دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 1410هـ -1990م.
44 - غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، أحمد بن محمد الحنفي الحموي، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1405هـ-1985م.
45 - الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية، محمود حمزة الحسيني، دمشق: دار الفكر، الطبعة الأولى، 1406هـ-1986م.
46 - الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية، أبوبكر بن أبي القاسم الأهدل، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، جده: مكتبة العلم، الطبعة الأولى، 1415هـ.
47 - الفروق، أسعد بن محمد بن الحسن النيسابوري المعروف بالكرابيسي، تحقيق: د. محمد طموم، الطبعة الأولى، 1402هـ-1982م.
48 - الفروق، شهاب الدين أحمد إدريس الصنهاجي المشهور بالقرافي، بيروت: عالم الكتب مطبوع مع تهذيب الفروق.
49 - الفروق الفقهية في المذهب الحنبلي كما يراها ابن قدامة المقدسي، د. عبد الله بن حمد الغطيمل، مكة المكرمة: مطابع الصفا، الطبعة الأولى، 1413هـ.
50 - الفروق الفقهية والأصولية، د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، الرياض: مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 1419هـ-1998م.
51 - الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفرائد البهية، محمد بن ياسين الفاداني، اعتنى بطبعه: رمزي دمشقية، بيروت: دار البشائر الإسلامية، الطبعة الثانية، 1417هـ-1996م.
52 - الفوائد الزينية في مذهب الحنفية، زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم، اعتنى به: مشهور بن حسن آل سلمان، الدمام: دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 1414هـ-1994م.
53 - الفوائد في اختصار المقاصد أو القواعد الصغرى، عز الدين عبد العزيز عبد السلام السلمي، تحقيق: إياد خالد الطباع، بيروت: دار الفكر المعاصر، دمشق: دار الفكر، الطبعة الأولى، 1416هـ 1996م.
54 - القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله، محمود مصطفى هرموش، بيروت: المؤسسة الجامعية، الطبعة الأولى، 1406هـ-1987م.
55 - القطع والظن عند الأصوليين، د. سعد بن ناصر الشثري، الرياض: دار الحبيب، الطبعة الأولى، 1418هـ-1998م.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/165)
56 - القواعد، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن المعروف بتقي الدين الحصني، تحقيق: د. عبد الرحمن الشعلان، ود. جبريل البصيلي، الرياض: مكتبة الرشد، شركة الرياض للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1418هـ-1997م.
57 - القواعد، أبو الحسن علي بن محمد البعلي المعروف بابن اللحام، دراسة وتحقيق: عايض بن عبد الله الشهراني، وناصر بن عثمان الغامدي، الرياض: مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 1423هـ-2002م.
58 - القواعد، أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري، تحقيق ودراسة: د. أحمد بن عبد الله بن حميد، مكة المكرمة: مركز إحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى.
59 - قواعد الأحكام في مصالح الأنام، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي، بيروت: مؤسسة الريان، 1410هـ-1990م.
60 - القواعد التأصيلية دليل المتفقهين إلى ضبط المعارف الفقهية، أحمد بن مسفر العتيبي، بيروت: دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 1423هـ -2002م.
61 - قواعد الفقه، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، كراتشي: الصدف ببلشرز، توزيع: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، الطبعة الأولى، 1407هـ-1986م.
62 - قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف، د. محمد الروكي. جدة: مجمع الفقه الإسلامي، دمشق: دار القلم، الطبعة الأولى، 1419هـ-1998م.
63 - القواعد الفقهية، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، اعتنى به: خالد بن عبد الله المصلح، الدمام: دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 1423هـ.
64 - القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، د. محمد بكر إسماعيل، القاهرة: دار المنار، الطبعة الأولى، 1417هـ-1997م.
65 - القواعد الفقهية على المذهب الحنفى والشافعي، د. محمد الزحيلي، الكويت: جامعة الكويت، الطبعة الأولى، 1999م.
67 - القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات من خلال كتاب المغني للموفق ابن قدامة، د. عبد الله بن عيسى العيسى، الرياض: رسالة دكتوراة في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،1409هـ.
68 - القواعد الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية، عبد السلام بن إبراهيم الحصين، القاهرة: دار التأصيل، الطبعة الأولى، 1422هـ-2002م.
69 - القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين، عبد المجيد جمعه الجزائري، الدمام: دار ابن القيم، مصر: دار ابن عفان.
70 - القواعد الفقهية مع الشرح الموجز، عزت عبيد الدعاس، بيروت: دار الترمذي، الطبعة الثالثة، 1409هـ 1989م.
71 - القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة، د. عبد الواحد الإدريسي، الدمام: دار ابن القيم، القاهرة: دار ابن عفان، الطبعة الأولى، 1423هـ-2002م.
72 - القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي، د. عبد الله عبد العزيز العجلان، الرياض: دار طيبة، 1416هـ.
73 - القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، تحقيق: د. نزيه كمال حماد، ود. عثمان محمد ضميرية، دمشق: دار القلم، الطبعة الأولى، 1421هـ-2000م.
74 - القواعد الكلية والضوابط الفقهية، يوسف بن حسن بن عبد الهادي، تحقيق: جاسم بن سليمان الدوسري، بيروت: دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى، 1415هـ-1994م.
75 - القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، د. محمد عثمان شبير، عَمان: دار الفرقان، الطبعة الأولى، 1420هـ-2000م.
76 - قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، عبد الرحمن إبراهيم الكيلاني، دمشق: دار الفكر، الطبعة الأولى، 1421هـ-2000م.
77 - القواعد النورانية الفقهية، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق: عبد السلام محمد شاهين، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1414هـ-1994م.
78 - القواعد النورانية الفقهية باسمها الصحيح القواعد الكلية، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق وتعليق: محيسن بن عبد الرحمن المحيسن، الرياض: مكتبة التوبة، الطبعة الأولى، 1423هـ-2002م.
79 - القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، الرياض: دار الوطن، الطبعة الأولى، 1413هـ.
80 - قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية، د. مصطفي بن كرامة الله مخدوم، الرياض: دار إشبيليا، الطبعة الأولى، 1420هـ-1999م.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/166)
81 - القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة، محمد عبد الله الصواط، الطائف: مكتبة دار البيان، الطبعة الأولى، 1422هـ-2001م.
82 - القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة، ناصر بن عبد الله الميمان، مكة المكرمة: مركز بحوث الدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، 1416هـ-1996م.
83 - القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في المعاملات المالية، إبراهيم علي الشال، عمان: دار النفائس، الطبعة الأولى، 1422هـ-2000م.
84 - القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام بن تيمية في الأيمان والنذور، محمد بن عبد الله بن الحاج التمبكتي، مكة المكرمة: رسالة ماجستير بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، 1419هـ.
85 - القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الجنايات والعقوبات، عبد الرشيد بن محمد أمين بن قاسم، مكة المكرمة: رسالة ماجستير بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، 1418هـ.
86 - القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الزكاة والصوم والحج، حليمة بنت حسن برناوي، مكة المكرمة: رسالة ماجستير بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، 1418هـ ـ 1997م.
87 - القواعد والضوابط الفقهية في أبواب التمليكات المالية عند الإمام القرافي من خلال كتابيه الذخيرة والفروق جمعاً ودراسة، د. عادل بن عبد القادر قوته، مكة المكرمة: رسالة دكتوراة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، 1421هـ ـ 1422هـ.
88 - القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي جمعاً وترتيباً ودراسة، عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الحميد، الرياض: رسالة ماجستير بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1418هـ ـ 1419هـ.
89 - القواعد والضوابط الفقهية في كتاب المغني لابن قدامة من أول كتاب الحدود إلى نهاية كتاب الجزية، محمد عبد الرحمن السعدان، مكة: رسالة دكتوراه في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، 1420هـ
90 - القواعد والضوابط الفقهية في المغني من كتاب النكاح إلى آخر كتاب النفقات، سمير بن عبد العزيز آل عبد العظيم، مكة: رسالة ماجستير في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، 1417هـ.
91 - القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام، د. إبراهيم محمد الحريرى، عمان: دار عمار، الطبعة الأولى، 1420هـ-1999م.
92 - القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، د. عبد الرحمن صالح العبد اللطيف، المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، عمادة البحث العلمي، الطبعة الأولى، 1423هـ-2003م
93 - القواعد والضوابط الفقهية من كتاب المغني لابن قدامة من أول كتاب الصيد والذبائح إلى نهاية كتاب النذور، سعود بن نفيع العلياني السلمي، مكة المكرمة: رسالة ماجستير في كلية الشريعة الإسلامية والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، 1422هـ.
94 - القواعد والضوابط الفقهية من المغني لابن قدامة من كتب الجراح والديات وقتال أهل البغي والمرتد، عبد الملك بن محمد السبيل، مكة المكرمة: رسالة ماجستير في كلية الشريعة الإسلامية والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، 1421هـ.
95 - القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير، علي أحمد الندوي، القاهرة: مطبعة المدني، الطبعة الأولى، 1411هـ-1991م.
96 - القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية، علاء الدين علي بن عباس البعلي المعروف بابن اللحام، ضبطه وصححه: محمد شاهين، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1416هـ-1995م.
97 - القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين وأثر ذلك في قبول الأحاديث أو ردها، أميرة بنت علي الصاعدي، الرياض: مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 1421هـ-2000م.
98 - الكليات الفقهية، أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري، دراسة وتحقيق: د. محمد عبد الهادي أبو الأجفان، تونس: الدار العربية للكتاب، 1997م.
99 - الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية، جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي، تحقيق: د. محمد حسن عواد، عَمّان: دار عمار للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1405هـ-1985م.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/167)
100 - مجامع الحقائق، أبو سعيد محمد الخادمي، مطبعة سنارة، 1318هـ (مخطوط في مكتبة الملك عبد العزيز بالرياض).
101 - مجلة الأحكام الشرعية، أحمد بن عبد الله القاري، تحقيق: د. عبد الوهاب أبو سليمان، ود. محمد إبراهيم علي، جده: مطبوعات تهامة، الطبعة الأولى، 1401هـ.
102 - المجموع المذهب في قواعد المذهب، أبوسعيد خليل بن كيكلدي العلائي الشافعي، تحقيق ودراسة: د. محمد بن عبد الغفار الشريف، الكويت: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الطبعة الأولى، 1414هـ-1994م.
103 - مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، صالح بن محمد الأسمري، اعتنى بها: متعب بن مسعود الجعيد، الرياض: دار الصميعي، الطبعة الأولى، 1420هـ-2000م.
104 - مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي، محمود بن أحمد الحموي الفيومي المعروف بابن خطيب الدهشة، دراسة وتحقيق: د. الشيخ / مصطفى محمود البنجويني، الجمهورية العراقية: مطبعة الجمهور، 1984م.
105 - المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي، علي الشربجي، دمشق: اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1423هـ-2002م.
106 - المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، د. عبد الكريم زيدان، بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة السادسة عشرة، 1421هـ-2001م.
107 - مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام، يوسف بن عبد الهادي المقدسي، صححه وعلق عليه: عبد الله عمر بن دهيش، بيروت: دار خضر، الطبعة الثالثة، 1417هـ ـ 1997م.
108 - مفتاح الأصول في بناء الفروع على الأصول، أبو عبد الله الشريف التلمساني، تحقيق: أحمد عز الدين عبد الله، القاهرة: مطبعة السعادة، الطبعة الأولى، 1401هـ-1981م.
109 - مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن عاشور، تحقيق ودراسة: محمد الطاهر الميساوي، عَمّان: دار النفائس، الطبعة الأولى، 1420هـ ـ 1999م.
110 - مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، د. محمد سعد بن أحمد اليوبي، الرياض: دار الهجرة، الطبعة الأولى، 1418هـ-1998م.
111 - مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، د. أحمد محمد البدوي، عَمّان: دار النفائس، الطبعة الأولى، 1421هـ-2000م.
112 - مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام، د. عمر بن صالح بن عمر، عمان: دار النفائس، الطبعة الأولى، 1423هـ-2003م.
157 - منافع الدقايق في شرح مجامع الحقائق، مصطفى بن محمد الكوز لحصاري، مطبعة الحاج محرم أفندي البوسنوي.
113 - المنثور في القواعد، بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، تحقيق: د. تيسير فائق محمود، الطبعة الثانية، 1993م.
114 - منظومة في أصول الفقه وقواعد فقهية، محمد بن صالح العثيمين، جدة: الطبعة الأولى، دار المحمدي، 1415هـ.
115 - منظومة القواعد الفقهية، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، الرياض: درا المغني، الطبعة الأولى، 1421هـ ـ 2000م.
116 - المنهج إلى المنهج إلى أصول المذهب المبرج مع شرح التكميل، محمد الأمين بن أحمد زيدان، تحقيق ونشر: الحسين ين عبد الرحمن بن محمد الأمين الشنقيطي، القاهرة: دار الكتاب المصري، بيروت: دار الكتاب اللبناني.
117 - المواهب السنية على نظم الفرائد البهية، عبد الله سليمان الجرهزي، تحقيق: رمزي محمد ديشوم، بيروت: المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، 1418هـ-1998م.
118 - المواهب العلية شرح الفرائد البهية في القواعد الفقهية، يوسف بن محمد البطاح الأهدل، جدة: مكتبة جدة، الطبعة الأولى، 1407هـ-1986م.
119 - موسوعة القواعد الفقهية، د. محمد صدقي البورنو، الرياض: مكتبة التوبة، الطبعة الثانية، 1418هـ-1997م.
120 - موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات الماليه في الفقه الإسلامي، د. علي أحمد الندوي، توزيع: دار عالم المعرفة، 1419هـ-1999م.
121 - نزهة النواظر على الأشباه والنظائر، محمد أمين بن عمر المعروف بابن عابدين، تحقيق: محمد مطيع حافظ، دمشق: دار الفكر، الطبعة الأولى، 1403هـ ـ 1983م. (مطبوع بحاشية الأشباه والنظائر لابن نجيم).
122 - النظائر في الفقه المالكي، أبو عمران عبيد بن محمد الفاسي الصنهاجي، اعتنى به: جلال الجهاني، بيروت: دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى، 1421هـ ـ 2000م.
123 - الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعةالإسلامية، د. عبد الكريم زيدان، بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1422هـ ـ 2001م.
تمت بحمد الله
"م" "ن" "ق" "و" "ل" للفائدة
وهذا هو رابط الموضوع الأصلي
http://www.uqu.edu.sa/page/ar/60278
ـ[العوضي]ــــــــ[15 - 02 - 10, 09:58 م]ـ
بارك الله في الكاتب والناقل
كفى ووفى
ـ[محمود الجيزي]ــــــــ[16 - 02 - 10, 01:57 ص]ـ
بارك الله في الكاتب والناقل
كفى ووفى
وفيكم بارك، وشرفتم موضوعي بمروركم الكريم،،
دمتم بحفظ الله
ـ[محمد الرقاص]ــــــــ[17 - 02 - 10, 07:07 م]ـ
بارك الله فيك
لكن أين كتب الكليات الفقهية وهي تجمع القواعد والضوابط
مثل كتاب الكليات الفقهية للمقري ومثله للمكناسي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/168)
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[06 - 03 - 10, 08:25 م]ـ
ماشاء الله،، جمع طيب ..
وأضيف: الأشباه والنظائر لابن الملقن، لا أتذكر الناشر.
ـ[محمود الجيزي]ــــــــ[09 - 03 - 10, 07:19 ص]ـ
ماشاء الله،، جمع طيب ..
وأضيف: الأشباه والنظائر لابن الملقن، لا أتذكر الناشر.
جزاكم الله خيرا،
والأشباه والنظائر لابن الملقن طبع دار ابن القيم بالرياض & ودار ابن عفان بمصر بتحقيق/ مصطفى محمود الأزهري الطبعة الأولى، 2010م
ـ[أبو عدي القحطاني]ــــــــ[10 - 03 - 10, 06:43 ص]ـ
جزى الله الكاتب والناقل خيرا.
ومن ذلك: كتب د. ناصر الميمان في الكليات الفقهية، كالكليات الفقهية في المذهب الحنبلي، وبحث محكم نشرته مجلة وزارة العدل عن المدخل لعلم القواعد الفقهية، لا أذكر اسمه تحديدا.
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[10 - 03 - 10, 10:53 ص]ـ
جزيت خيراً ...
ـ[أبو سعيد الكناني]ــــــــ[25 - 03 - 10, 01:44 ص]ـ
هل يمكنكم رفع مذكرة "زبدة القواعد الفقهية"لحامد بن عبد الله العلي
ـ[إبراهيم بن سعيد بن سليمان]ــــــــ[25 - 03 - 10, 04:44 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[تماضر]ــــــــ[03 - 04 - 10, 11:49 م]ـ
بارك الله فيكم ...
وياحبذا تشيرن للمرفوع على النت من غيره حتى تعم الفائدة.
ـ[عبدالمجيد القاسم]ــــــــ[05 - 04 - 10, 09:43 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
ـ[عبد اللطيف السنوسي]ــــــــ[14 - 04 - 10, 03:31 م]ـ
هناك كتب أخرى لم يذكرها الأستاذ محمود، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، فقد أتى على الغالب الأعم، وأضيف إليه كتاب القواعد الفقهية المستخرجة من المدونة رسالة دكتوراه للأستاذ أحسن زقور. وفق الله الجميع.
ـ[عبدالرحمن الغامدي]ــــــــ[20 - 05 - 10, 04:44 م]ـ
جزيت خيرا
ـ[مبارك الزهراني]ــــــــ[07 - 06 - 10, 09:51 ص]ـ
جزاك الله خير على هذا النقل والترتيب المفيد.
ـ[رمح]ــــــــ[16 - 06 - 10, 01:57 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ..
ـ[ياسر]ــــــــ[29 - 06 - 10, 02:01 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالعزيز محمد أمين]ــــــــ[19 - 07 - 10, 11:12 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاكم الله خيرا
سؤالي يا إخوان, هل من كتاب يجمع القواعد الإسلامية ملخصة بدون شرح؟ و ما هو الكاتب الجامع للقواعد الشرعية بصورة مبسطة؟
و جزاكم الله خيرا
ـ[ابن عبد البر الليبي]ــــــــ[19 - 07 - 10, 04:49 م]ـ
بارك الله فيك
وجزاك الله كل خير
ـ[أبو الحسن العمراني]ــــــــ[26 - 07 - 10, 05:54 م]ـ
جزا الله الجميع خيرا
ـ[بن الصلاح الشنقيطى]ــــــــ[27 - 07 - 10, 06:49 ص]ـ
جزا الله الجميع خيرا
ـ[خالد العيسى]ــــــــ[15 - 08 - 10, 04:46 ص]ـ
جزا الله الجميع خيرا
ـ[مصطفى حامد بن سميط]ــــــــ[19 - 08 - 10, 07:06 م]ـ
من أجمل ما رايت في كتب القواعد الفقهية كتاب القواعد الفقهية للشيخ عبدالرحمن بن عبدالله السقاف حيث اصل القواعد من شروح المنهاج للإمام النووي
ـ[أبو عمر الأثري المصري]ــــــــ[25 - 08 - 10, 01:12 ص]ـ
جزيت خيراً ... وبارك الله فيك
ـ[محمد عبد السلام السلفي]ــــــــ[26 - 09 - 10, 09:28 م]ـ
جزاكم الله خيرا(100/169)
هل الهدي والصيام على النائب أم على المنيب؟
ـ[أبو محمد الحضرمي]ــــــــ[16 - 02 - 10, 12:04 م]ـ
أرجو من الإخوة طلاب العلم المساعدة:
هل من العلماء المتقدمين أو المتأخرين ذكر هذه المسألة؟
إذا أناب شخص آخر بأن يحج عنه متمتعاً، فهل الهدي على النائب أم على المنيب، وإذا لم يجد الهدي فمن الذي يصوم النائب أم المنيب؟(100/170)
سؤال للحنفية
ـ[عمرو جمال حسن أبوشاهين]ــــــــ[16 - 02 - 10, 01:46 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:-
إخواني الكرام، أريد أن أعرف هل هناك الآن من يدرس الفقه على المذهب الحنفي، خاصة في بلدنا مصر.
فأنا كنت درسته في المرحلة الثانوية عندما كنت طالبا في الأزهر.
و أنا والله أحب الإمام أبا حنيفة في الله حبا جما.
وهذا ليس تعصبا مني له، بل أنا أقدر جميع أئمة أهل السنة والجماعة، و أحبهم.
فأفيدوني في هذا الأمر بارك الله فيكم، ونفع الله بكم
ـ[احمد الدهشورى]ــــــــ[16 - 02 - 10, 02:22 م]ـ
هناك دورة على شبكة الشريعة الإسلامية (دورة محمد بن الحسن) انتهى الشيخ محمد رشيد من شرح مختصر المنار وسيشرع فى الاختيار لتعليل المختار ... الشرح سهل جداً.
الشيخ خريج كلية الشريعة -الأزهر
http://sharee3a.com/vb/forumdisplay.php?f=91
ـ[الباحثة عن الأصول]ــــــــ[16 - 02 - 10, 06:36 م]ـ
* الأستاذ الدكتور علي محمد العمري -حفظه الله- له كتاب:
"الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه
وموقف الأئمة الآخرين من هذا الخلاف"
-نشرته مكتبة العبيكان-
وهو يدرس الفقه الحنفي لكن في نطاق محدود.
وقد يسر الله تعالى أن درسنا عليه مواضع من كتاب الهداية للمرغيناني.
*وهناك أيضاً مركز "أنوار العلماء"، له عناية تامة بتدريس المذهب الحنفي وبعدة مستويات في دورات علمية متعددة.
يشرف عليه د صلاح أبو الحاج. وقد اطلعت على بعض التحقيقات والدراسات في المذهب الحنفي من إعداده.
ولعل بعض الإخوة يفيدنا بمزيد معلومات عن هذا المركز، وعن مشرفه؛ فقد سمعت مرة من ذم منهج الرجل ومعتقده.
أما عن مصر "فأهل مكة أدرى بشعابها"!، وننتظر المزيد منهم ...
ـ[الباحثة عن الأصول]ــــــــ[01 - 07 - 10, 12:48 ص]ـ
للرفع
ـ[الباحثة عن الأصول]ــــــــ[01 - 07 - 10, 12:52 ص]ـ
للرفع(100/171)
شيخ طه الفهد، أما تنشط للألفية الفقهية على مذهب السادة المالكية؟ قد تشق عليك ولكنك تعلم مهرها
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[17 - 02 - 10, 12:43 ص]ـ
ليتك تفعل أخي الحبيب، فطلبة العلم يحتاجون إليها.
ـ[طه محمد عبدالرحمن]ــــــــ[17 - 02 - 10, 01:52 م]ـ
هاتها بارك الله فيك و ادع لأخيك بالبركة في الوقت و الإخلاص في القول و العمل .. و سأحاول قدر استطاعتي تسجيلها في أقرب فرصة ممكنة إن شاء الله تعالى.
سؤال: من الناظم؟ و هل هذا عنوان المنظومة ((الألفية الفقهية على مذهب السادة المالكية))
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[17 - 02 - 10, 02:36 م]ـ
هاتها بارك الله فيك و ادع لأخيك بالبركة في الوقت و الإخلاص في القول و العمل .. و سأحاول قدر استطاعتي تسجيلها في أقرب فرصة ممكنة إن شاء الله تعالى.
سؤال: من الناظم؟ و هل هذا عنوان المنظومة ((الألفية الفقهية على مذهب السادة المالكية))
هي موجودة من مطبوعات دار ابن حزم، وقد شرحها واستدل لها المبروك زيد الخير جزاه الله خيرا، وعلى اي حال سأحاول أن أوافيك بها على ملف وورد مضبوطة ومنسقة، والأمر على التيسير إن شاء الله.(100/172)
مخطوطة (المفاتيح في شرح المصابيح)
ـ[سامي الفقيه الزهراني]ــــــــ[17 - 02 - 10, 12:51 ص]ـ
أعتذر عن وضع الموضوع هنا .. فليس هذا مكانه ..
وقد وضعته مرة أخرى في منتدى المخطوطات .. وهو أليق به ..
أرجو من المشرف حذف هذه المشاركة ..
ـ[سامي الفقيه الزهراني]ــــــــ[17 - 02 - 10, 12:54 ص]ـ
...............(100/173)
أين أجد فقه العبادات على المذهب الحنبلي؟
ـ[جعفر محمد]ــــــــ[17 - 02 - 10, 09:26 ص]ـ
أين أجد فقه العبادات على المذهب الحنبلي تأليف الحاجّة سعاد زرزور؟ مصورا ب د ف(100/174)
هل يرى العثيمين نجاسة (عين) الكافر؟
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[17 - 02 - 10, 10:59 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما تعلمون أن الجمهور على أن نجاسة الكافر نجاسة معنوية , وقال البعض أن نجاستهم حسية , فهل الشيخ العثيمين يقول باقول الثاني , حيث أنه أشكلت علي عبارته في الممتع صـ25
يقول - عليه رحمة الله -
" بل لا يمكن أن تقوم طهارة البدن مع وجود نجس الشرك .. "
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[17 - 02 - 10, 11:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما تعلمون أن الجمهور على أن نجاسة الكافر نجاسة معنوية , وقال البعض أن نجاستهم حسية , فهل الشيخ العثيمين يقول باقول الثاني , حيث أنه أشكلت علي عبارته في الممتع صـ25
يقول - عليه رحمة الله -
" بل لا يمكن أن تقوم طهارة البدن مع وجود نجس الشرك .. "
أخي الكريم
الشيخ لا يقول بنجاسة المشرك نجاسة معنوية
وإنما يقصد بقوله (لا يمكن أن تقوم طهارة البدن مع وجود نجس الشرك) أن المشرك لا يمكن أن يوصف بأنه طاهر مع تلبسه بالشرك فلو توضأ واغتسل لم يكن طاهراً , لأن الإسلام شرط للطهارة.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[17 - 02 - 10, 11:47 م]ـ
انظر قوله في الشرح الممتع على زاد المستقنع - (1/ 448)
فإِن قيل: إِن هذا ظاهر في المؤمن أنَّه لا يَنْجُس، أما بالنسبة للمشرك فكيف يُقال: لا يَنْجُس، والله يقول: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28].
فالجواب: أنَّ المراد بالنَّجاسة هنا النَّجاسة المعنويَّة؛ بدليل أنَّ الله تعالى أباح لنا أن نتزوَّج نساء أهل الكتاب، وأن نأكل طعامهم، مع أنَّ أيديهم تلامسه؛ والإِنسان يلامس زوجته إِذا كانت من أهل الكتاب، ولم يَرِدْ أَمْرٌ بالتَّطَهُّر مِنْهنَّ؛ وهذا هو القول الصَّحيح.
ـ[محمد السقار]ــــــــ[18 - 02 - 10, 12:07 ص]ـ
الشيخ لا يقول بنجاسة المشرك نجاسة معنوية
لعلك تقصد: عينية
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[18 - 02 - 10, 12:13 ص]ـ
لعلك تقصد: عينية
نعم , بارك الله فيك , هي سبق إصبع.
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[18 - 02 - 10, 01:33 ص]ـ
توضح لي الأمر الآن , بارك الله فيك.(100/175)
بيع الدرلاهمين بالدرهم عند الحنفية , هل يملك الدرهمين بالقبض عندهم؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[18 - 02 - 10, 01:03 م]ـ
معلوم أنه عند الحنفيه التفرقة بين العقد الفاسد والعقد الباطل , وعندهم العقد الفاسد يملك بالقبض
فهل من باع - بيع ربوي بربوي متفاضلا- مثل درهما بدرهمين - يملك الدرهمين بالقبض؟؟
أم يملك درهم واحد فقط بالقبض؟؟ ولا يملك الدرهم الآخر بالقبض؟؟
أرجو العزو للمصدر عندهم
وجزاكم الله خيرا(100/176)
جامعة <مرمرة> الموقع اسطنبول
ـ[عبدالله علي سعود الكليب]ــــــــ[18 - 02 - 10, 05:06 م]ـ
السلام عليكم
اخوتي في الله
ارجو ممن عنده العلم ان ينفعني
جامعة مرمرة في اسطنبول فيها قسم دراسات اسلامية ويسما قسم الالهيات اريد افادة من يعلم عنها اي شيئ مفيد
واعلم انه لابد من تعلم اللغة التركية
وانا اعرف بعض اللغة التركية واحتاج الى دراسة البعض
فيدونا من حيث اليسر والعسر
وجزاكم الله خير(100/177)
بشرى لطلبة العلم ...
ـ[أبو يحيى الحجازي]ــــــــ[18 - 02 - 10, 10:14 م]ـ
بشرى لطلبة العلم ...
تم رفع كتاب "الفهرس الشامل للتراث العربي المخطوط – قسم الفقه وأصوله"، والذي نشرته مؤسسة آل البيت في اثني عشر مجلدًا.
للتحميل:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=203903 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=203903)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(100/178)
ترجمة حافلة لشيخ الإسلام الفقيه الكبير ابن دقيق العيد.
ـ[محمود الجيزي]ــــــــ[19 - 02 - 10, 03:05 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وبعد،،
فقد أعجبتني جدًا الترجمة الحافلة التي ذكرها "محمد خلوف العبد الله" للإمام الكبير والحافظ الخطير والمجتهد النحرير/ تقي الدين ابن دقيق العيد عليه رحمة الله، وقد ذكرت هذه الترجمة كتقدمة لتحقيق كتاب "شرح الإلمام" الصادر عن دار النوادر 2009م، ولكثرة ما فيها من فوائد وضعتها بين أيديكم بحروفها.
فلا تنسونا من دعائكم،،
الملف في المرفقات بارك الله فيكم.
ـ[محمود الجيزي]ــــــــ[20 - 02 - 10, 12:14 ص]ـ
سوف ألحق بهذا البحث ما فات الأصل من إضافات وقفت عليها تتميمًا للفائدة،،
وأدعو إخواني للمشاركة.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[20 - 02 - 10, 12:58 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وهو كما وصفتَه إمام كبير وحافظ خطير ومجتهد نحرير
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[20 - 02 - 10, 01:32 ص]ـ
لا بأس بالمترجم أن يضبط أسماء الأعلام والأماكن
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[20 - 02 - 10, 09:19 م]ـ
جزاك الله خيرا ...
متابع ...
ـ[محمود الجيزي]ــــــــ[21 - 02 - 10, 01:13 ص]ـ
جزاك الله خيرا ...
متابع ...
بارك الله فيك،
وجعلك متابع للخير، تابع للحق.(100/179)
طلب مسالة في الاقامة
ـ[فواز وهيب]ــــــــ[20 - 02 - 10, 12:14 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني الافاضل من يفصل مسالة شفع الاقامة ويذكر فتاوى العلماء فيه من ائمة المذاهب ومن يقول انها سنة اميتت ومن يقول انها من شعائر الروافض ارجوا البسط في المسالة او الاحالة على من بحثها من جميع الجوانب بارك الله فيكم(100/180)
ما راي العثمين في حبوب منع الحيض
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[20 - 02 - 10, 11:26 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما راي العثمين - رحمه الله - في حبوب منع الحيض في:
1 - في رمضان.
2 - في الحج.
ـ[بن محمد الحنبلي المصري]ــــــــ[21 - 02 - 10, 12:28 ص]ـ
إذا كانت المرأة يأتيها الحيض في العشر الأواخر من رمضان، فهل يجوز لها أن تستعمل حبوب منع الحمل لتتمكن من أداء العبادة في هذه الأيام الفاضلة؟.
الحمد لله
عُرض هذا السؤال على الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله فقال:
لا نرى أنها تستعمل هذه الحبوب لتعينها على طاعة الله؛ لأن الحيض الذي يخرج شيءٌ كتبه الله على بنات آدم
وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي معه في حجة الوداع وقد أحرمت بالعمرة فأتاها الحيض قبل أن تصل إلى مكة فدخل عليها وهي تبكي، فقال ما يبكيك فأخبرته أنها حاضت فقال لها إن هذا شيءٌ قد كتبه الله على بنات آدم، فالحيض ليس منها فإذا جاءها في العشر الأواخر فلتقنع بما قدر الله لها ولا تستعمل هذه الحبوب وقد بلغني ممن أثق به من الأطباء أن هذه الحبوب ضارة في الرحم وفي الدم وربما تكون سبباً لتشويه الجنين إذا حصل لها جنين فلذاك نرى تجنبها. وإذا حصل لها الحيض وتركت الصلاة والصيام فهذا ليس بيدها بل بقدر الله.
أما الحج، فلم أجد فيه شيء بعد بحثي السريع غير الدقيق لابن عثيمين، ولكن هذه فتوى عن ذلك لابن باز رحمه الله تعالى:
هل يجوز للمرأة أن تأخذ حبوباً تمنع الدورة لتتمكن من الحج مع الناس؟.
الحمد لله
" لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحمل تمنع الدورة الشهرية أيام رمضان حتى تصوم مع الناس، وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس ولا تتعطل عن أعمال الحج، وإن وجد غير الحبوب شيء يمنع من الدورة فلا بأس إذا لم يكن فيه محذور شرعاً أو مضرة " انتهى كلام الشيخ عبد العزيز بن باز.
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[21 - 02 - 10, 12:45 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم , راجع فقه العبادات بالنسبة للحج. والذي أود أن أعرفه هل للشيخ قولان وما الذي استقر عليه الشيخ؟(100/181)
ماالمذهب عند الحنابلة في أن تشترط المراة أن يكون الطلاق بيدها
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[21 - 02 - 10, 12:40 ص]ـ
ماالمذهب عند الحنابلة في أن تشترط المراة أن يكون الطلاق بيدها0 أرجوذكر المراجع "غير ماذكرابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة "
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[21 - 02 - 10, 12:48 ص]ـ
المذهب: صحة الشرط كما في كشاف القناع 5/ 91 طبعة الفكر ..
ومعنى صحته عندهم أن الزوجة في حال خالف الزوج الشرط لهالا الخير بين البقاء معه أو الفسخ ..
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[21 - 02 - 10, 07:49 ص]ـ
جزاك الله خيرا ابا فهر "مللللللللللللللللللللللح الملتقى"
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[23 - 02 - 10, 11:20 م]ـ
ابو فهر لو تكرمت بنقل النص كاملا من الكشاف0(100/182)
سؤال إلى أصحاب المذهب المالكي
ـ[سامي الفقيه الزهراني]ــــــــ[21 - 02 - 10, 01:09 ص]ـ
من يعرف شيئا عن هذا العالم المالكي:
محمد بن عبدالعزيز بن أبي بكر بن أحمد بن يعقوب الجزولي
ـ[سامي الفقيه الزهراني]ــــــــ[23 - 02 - 10, 01:26 م]ـ
غاية ما وقفت عليه بأخرة من ترجمة لهذا الرجل ما سطره عمر رضا كحالة في كتابه معجم المؤلفين 10/ 174
بقوله:
" محمد الجزولي (كان حيا 1153 هـ) (1740 م)
محمد بن عبد العزيز الجزولي.
فاضل.
من آثاره: وردة الجيوب في ذكر الصلاة على النبي المحبوب".
قلت: الكتاب المذكور هو من كتبه المشهورة.
فهل عند أحد من استزادة يزيدنا بها؟؟ ..
وفقه الله لكل خير.(100/183)
إشكال في فهم كلام ابن حزم عند اختلاف المتبايعان في أحد متعلقات عقد البيع!!
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[21 - 02 - 10, 09:56 م]ـ
قال ابن حزم في المحلى 8/ 367:
" فلو تنازع المتبايعان فقال أحدهما تفرقنا وتم البيع خيرتني أو قال خيرتك فاخترت أو اخترت تمام البيع وقال الآخر بل ما تفرقنا حتى فسخت وما خيرتني ولا خيرتك أو أقر بالتخيير وقال فلم أختر أنا أو قال أنت تمام البيع فإن كانت السلعة المبيعة معروفة للبائع ببينة أو بعلم الحاكم ولا نبالي حينئذ في يد من كانت منهما ولا في يد من كان الثمن منهما أو كانت غير معروفة إلا أنها في يده – أي في يد البائع - والثمن عند المشتري فإن القول في كل هذا قول مبطل البيع منهما كائنا من كان مع يمينه لأنه مدعي عليه عقد بيع لا يقر به ولا بينة عليه به فليس عليه إلا اليمين بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين على المدعي عليه
فإن كانت السلعة في يد المشتري معروفة للبائع وكان الثمن عند البائع بعد فالقول قول مصحح البيع منهما كائنا من كان مع يمينه لأنه مدعى عليه نقل شيء عن يده ومن كان في يده شيء فهو في الحكم له فليس عليه إلا اليمين
فلو كانت السلعة والثمن معا في يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه لأنه مدعى عليه كما قلنا وبالله تعالى التوفيق
وهكذا القول في كل ما اختلف فيه المتبايعان مثل أن يقول أحدهما ابتعته بنقد ويقول الآخر بل بنسيئة أو قال أحدهما بكذا أو كذا أو قال الآخر بل أكثر أو قال أحدهما بعرض وقال الآخر بعرض آخر أو بعين أو قال أحدهما بدنانير وقال الآخر بدراهم أو قال أحدهما بصفة كذا وذكر ما يبطل به البيع وقال الآخر بل بيعا صحيحا فإن كان في قول أحدهما إقرار للآخر بزيادة إقرارا صحيحا ألزم ما أقر به ولا بد
فإن كانت السلعة بيد البائع والثمن بيد المشتري فهنا هو كل واحد منهما مدعي عليه فيحلف البائع بالله ما بعتها منه كما يذكر ولا بما يذكر ويحلف المشتري بالله ما باعها مني بما يذكر ويبرأ كل واحد منهما من طلب الآخر ويبطل ما ذكرا من البيع " أ. هـ
ابن حزم كغيره قسم اختلاف المتبايعين إما في أصل العقد وإما في أحد متعلقات العقد , وقسم الاختلاف في أصل العقد إلى ثلاثة أقسام:
1 - السلعة في يد البائع والثمن في يد المشتري
2 - السلعة في يد المشتري والثمن في يد البائع
3 - السلعة والثمن في يد المشتري أو البائع
وواضح مذهب ابن حزم في ذلك
لكن محل اللبس عندي في مذهب ابن حزم في الأقسام الثلاثة إذا كان في أحد متعلقات العقد كأن يختلفا كان حالا أو إلى أجل أو يختلفا في قيمة الثمن البائع يدعي زيادة والمشتري يدعي نقصا
فما مراد ابن حزم بقوله: " وهكذا القول في كل ما اختلف فيه المتبايعان " وعلى ماذا يعود؟؟؟
ثم بعد ذلك قال: " فإن كانت السلعة بيد البائع والثمن بيد المشتري فهنا هو كل واحد منهما مدعي عليه "؟؟!!
فالرجاء من الإخوة الأفاضل مساعدتي في إزالة اللبس عندي في تحرير مذهب ابن حزم لو اختلفا في أحد متعلقات العقد بعد إقرارهما على صحة العقد في تلك الأقسام الثلاثة:
1 - السلعة في يد البائع والثمن في يد المشتري
2 - السلعة في يد المشتري والثمن في يد البائع
3 - السلعة والثمن في يد المشتري أو البائع
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[23 - 02 - 10, 05:44 م]ـ
للرفع والمساعدة(100/184)
القول الفصل في عدم مشروعية وصل النافلة بالفرض:
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[21 - 02 - 10, 11:26 م]ـ
القول الفصل في عدم مشروعية وصل النافلة بالفرض:
الأحاديث الواردة في النهي عن وصل النافلة بالفرض دون خروج أو كلام:
(1) أخرج مسلم في صحيحه (3/ 601) حديث (883):
عن عُمَرَ بن عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ، ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ، يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلاَةِ. فَقَالَ: نَعَمْ. صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ. فَلمَّا سَلَّمَ الاْمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي. فَصَلَّيْتُ. فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ: لاَ تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ. إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلاَةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ. فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ أَمَرَنَا بِذلِكَ. " أَنْ لاَ تُوصَلَ صَلاَةٌ بِصَلاَةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ ".
قال البيهقي ـ رحمه الله ـ في السنن الكبرى (2/ 191): " وهذه الرواية تجمعُ الجمعةَ وغيرَها حيث قالَ: «لا تُوْصَلُ صلاةٌ بصلاة ٍ»، ويجمعُ الإمامَ والمأمومَ ". أهـ
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (7/ 429):
" ففي هذا ارشاد إلى طريق الأمن من الالتباس، وعليه تحمل الأحاديث المذكورة. ويؤخذ من مجموع الأدلة أن للإِمام أحوالاً؛ لأن الصلاة إما أن تكون مما يتطوع بعدها أو لا يتطوع، الأول اختلف فيه هل يتشاغل قبل التطوع بالذكر المأثور ثم يتطوع؟ وهذا الذي عليه عمل الأكثر، وعند الحنفية يبدأ بالتطوع. وحجة الجمهور حديث معاوية.
ويمكن أن يقال: لا يتعين الفصل بين الفريضة والنافلة بالذكر، بل إذا تنحى من مكانه كفى.
فإن قيل: لم يثبت الحديث في التنحي، قلنا: قد ثبت في حديث معاوية «أو تخرج» ويترجح تقديم الذكر المأثور بتقييده في الأخبار الصحيحة بدبر الصلاة.
وزعم بعض الحنابلة أن المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام، وتعقب بحديث «ذهب أهل الدثور» فإن فيه: «تسبحون دبر كل صلاة» وهو بعد السلام جزماً، فكذلك ما شابهه. وأما الصلاة التي لا يتطوع بعدها فيتشاغل الإِمام ومن معه بالذكر المأثور ولا يتعين له مكان بل إن شاؤوا انصرفوا وذكروا، وإن شاؤوا مكثوا وذكروا ". أهـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ في مجموع الفتاوى (24/ 202، 203): " والسنة أن يفصل بين الفرض والنفل في الجمعة، وغيرها. كما ثبت عنه في الصحيح: «أنه ـ صلى الله عليه وسلّم ـ نهى أن توصل صلاة بصلاة، حتى يفصل بينهما بقيام أو كلام» فلا يفعل ما يفعله كثير من الناس، يصل السلام بركعتي السنة، فإن هذا ركوب لنهي النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ، وفي هذا من الحكمة التمييز بين الفرض وغير الفرض، كما يميز بين العبادة وغير العبادة.
ولهذا استحب تعجيل الفطور، وتأخير السحور، والأكل يوم الفطر قبل الصلاة، ونهى عن استقبال رمضان بيوم أو يومين، فهذا كله للفصل بين المأمور به من الصيام، وغير المأمور به، والفصل بين العبادة وغيرها. وهكذا تمييز الجمعة التي أوجبها الله من غيرها.
وأيضاً فإن كثيراً من البدع كالرافضة وغيرهم لا ينوون الجمعة بل ينوون الظهر، ويظهرون أنهم سلموا، وما سلموا، فيصلون ظهراً ويظن الظان أنهم يصلون السنة، فإذا حصل التمييز بين الفرض والنفل كان في هذا منع لهذه البدعة، وهذا له نظائر كثيرة، والله سبحانه أعلم ". أهـ
وقال القشيري في كتابه السنن والمبتدعات ص (70) تحت باب (في بدع ما بعد التسليم): " ووصل السنة بالفرض من غير فصل بينهما منهيٌّ عنه كما في حديث مسلم: فإن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، وظاهر النهي التحريم ". أهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/185)
(2) أخرج عبد الرزاق في مصنفه (2/ 432) حديث (3973)، وأحمد في مسنده (5/ 368)، وأبو يعلى في مسنده (13/ 107) حديث (7168) من طريق الأزرق بن قيس، عن عبد الله بن رباح، عن رجل من أصحاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ صلى العصر، فقام رجل يصلي، فرآه عمر فقال له: اجلس، فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل، فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ: " أحسنَ ابنُ الخطاب ".
والأزرق بن قيس، هو الحارثي البصري، ثقة. التقريب (302).
وعبد الله بن رباح، هو الأنصاري المدني، ثقة. التقريب (3307).
قال الهيثمي في المجمع (2/ 489): " رواه أحمد، وأبو يعلى، ورجال أحمد رجال الصحيح ".
وقال الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (6/ 1/105) حديث (2549)، و (7/ 1/522) حديث (3173): " إسناده صحيح، رجاله ثقات ".
وقال في (6/ 1/105): " والحديث نص في تحريم المبادرة إلى صلاة السنة بعد الفريضة دون تكلم أو خروج ". أهـ
قلت: ولعل نهي عمر للرجل أنه أراد أن يتطوع بعد العصر وهو وقت نهي، ولكن الشاهد هو قوله: " اجلس، فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل ". والله أعلم.
(3) أخرج أبو داود في سننه (1/ 611، 612) حديث (1007) وغيره، عَنِ الأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا إِمَامٌ لَنَا، يُكْنَى أَبَا رِمْثَةَ، فَقَالَ: صَلَّيْتُ هَذِهِ الصلاَةَ، أَوْ مِثْلَ هَذِهِ الصلاَةِ، مَعَ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ، قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ـ رضي الله عنهما ـ يَقُومَانِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدمِ عَنْ يَمِينِهِ، وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ شَهِدَ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى مِنَ الصلاَةِ، فَصَلَّى نَبِيُّ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتى رَأَيْنَا بَيَاضَ خَدَّيْهِ، ثُم انْفَتَلَ كَانْفِتَالِ أَبِي رِمْثَةَ، يَعْنِي نَفْسَهُ، فَقَامَ الرجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ مَعَهُ التكْبِيرَةَ الأُولَى مِنَ الصلاَةِ يَشْفَعُ، فَوَثَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِهِ فَهَزَّهُ، ثُم قَالَ: اجْلِسْ، فَإِنَّهُ لَمْ يَهْلِكْ أَهْلُ الْكِتَابِ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَلَوَاتِهِمْ فَصْلٌ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بَصَرَهُ، فَقَالَ: " أَصَابَ اللهُ بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ".
وإسناده ضعيف.
لكن صح من وجه آخر ـ كما تقدم ـ.
أنظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (7/ 1/325، 524) حديث (3173).
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في تهذيب سنن أبي داود (7/ 429): " قالوا: فمقصود عمر، أن اتصال الفرض بالنفل إذا حصل معه التمادي وطال الزمن ظن الجهال أن ذلك من الفرض، كما قد شاع عند كثير من العامة: أن صبح يوم الجمعة خمس سجدات ولا بد، فإذا تركوا قراءة (الم تنزيل) قرأوا غيرها من سور السجدات ... ".
وفي وصل النافلة بالفريضة دون فصل تفويت لسنة أخرى وهي الأذكار التي تقال دبر الصلوات المكتوبة:
ومنها: حديث أهل الدثور، عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ: وفيه: (تسبحون، وتحمدون، وتكبرون، خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين) قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ، لما سئل عنكيفية ذكرهن، قال: يقول: سبحانالله، والحمد لله، والله أكبر، حتى يكون منهنكلهن ثلاثاً وثلاثين. أخرجه البخاري (843) في الأذان، وفي (6329) في الدعوات،ومسلم (595)، (143).
وحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أيضاً، قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين،وحمد الله ثلاثاً وثلاثين، وكبر الله ثلاثاً وثلاثين وقال تمام المائة: لا إلهإلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياهوإن كانت مثل زبد البحر ". رواه احمد في المسند (2/ 371)، (2/ 483)، ومسلم (597).
وحديث كعب بن عجرة ـ رضي الله عنه ـ، عن رسول الله ـ صلى اللهعليه وسلم ـ: قال: " معقبات لا يخيب قائِلُهن ـ أو فاعلهن ـ دبر كل صلاة مكتوبة:ثلاثاً وثلاثين تسبيحةً، وثلاثاً وثلاثين تحميدةً، وأربعاً وثلاثين تكبيرة) رواهمسلم (596)، والترمذي (2/ 249)، والنسائي (3/ 75).
وحديث زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ قال: " أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين،ويحمدوا ثلاثاً وثلاثين، ويكبروا أربعاً وثلاثين، فأتى رجل من الأنصار فيمنامه، فقيل له: أمركم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن تسبحوا دبر كلصلاة ثلاثاً وثلاثين، وتحمدوا ثلاثاً وثلاثين، وتكبروا أربعاً وثلاثين؟ قال: نعم. قال: فاجعلوها خمساً وعشرين، واجعلوا فيها التهليل (يعني: خمساً وعشرين)، فلما أصبح؛ أتى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فذكر ذلك له؛ قال: اجعلوها كذلك ". أخرجه الأمام احمد (5/ 184)، والنسائي (3/ 76)، والترمذي (3413)،والحاكم (1/ 253) وقال: " صحيح الإسناد " .. وله شاهد من حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ نحوه.
انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ص (1/ 1/ 210، 211).
وغيرها من الأحاديث:
قال ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث (3/ 267): " سُمِّيت مُعَقّباتٍ لأنَّها عادَتْ مرَّة بعد مرَّة، أو لأنَّها تقال عَقِيب الصَّلاة. والمُعقِّب من كلِّ شيء: ما جاءَ عَقِيبَ ما قبله ".
قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/ 1/211) بعد أن خرج عدة أحاديث في الذكر بعد المكتوبة آخرها حديث كعب بن عجرة ـ رضي الله عنه ـ المتقدم الذكر: " قلت: الحديث نصٌّ على أن هذا الذكر إنما يقال عقب الفريضة مباشرة، ومثله ما قبله من الأوراد وغيرها، سواء كانت الفريضة لها سنة بعدية أو لا. ومن قال من المذاهب بجعل ذلك عقب السنة ـ فهو مع كونه لا نصَّ لديه بذلك ـ فإنه مخالف لهذا الحديث وأمثاله مما هو نصٌّ في المسألة، والله ولي التوفيق ". أهـ
يتبع .. (2) ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/186)
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[21 - 02 - 10, 11:28 م]ـ
ما روي في ذلك من آثار وأقوال:
أخرج البخاري في صحيحه (2/ 251الفتح) حديث (848) قال:
وقال لنا آدمُ: حدَّثَنا شُعبةُ، عن أيُّوبَ، عن نافعٍ، قال: «كان ابنُ عمرَ يُصلِّي في مكانهِ الذي صلَّى فيه الفريضةَ، وَفعَلهُ القاسمُ، وَيُذكَرُ عن أبي هُرَيرةَ رَفعَهُ: لا يَتطوَّعُ الإِمامُ في مكانهِ. ولم يصح».
قال الحافظ في الفتح (2/ 604): " قوله: (وقال لنا آدم إلخ) هو موصول، وإنما عبر بقوله: «قال لنا» لكونهه موقوفاً مغايرة بينه وبين المرفوع، هذا الذي عرفته بالاستقراء من صنيعه. وقيل إنه لا يقول ذلك إلا فيما حمله مذاكرة، وهو محتمل لكنه ليس بمطرد، لأني وجدت كثيراً مما قال فيه: «قال لنا» في الصحيح قد أخرجه في تصانيف أخرى بصيغة «حدثنا»، وقد روى ابن أبي شيبة أثر ابن عمر من وجه آخر عن أيوب، عن نافع، قال: «كان ابن عمر يصلي سبحته مكانه».
وقوله: (وفعله القاسم) أي ابن محمد بن أبي بكر الصديق، وقد وصله ابن أبي شيبة عن معتمر، عن عبيد الله بن عمر، قال: «رأيت القاسم وسالماً يصليان الفريضة ثم يتطوعان في مكانهما».
قوله: (ويذكر عن أبي هريرة رفعه) أي قال فيه: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ.
قوله: (لا يتطوع الإِمام في مكانه) ذكره بالمعنى، ولفظه عند أبي داود: «أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة»، ولابن ماجه «إذا صلى أحدكم»، زاد أبو داود يعني في السبحة، وللبيهقي: «إذا أراد أحدكم أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم» الحديث.
قوله: (ولم يصح) هو كلام البخاري، وذلك لضعف إسناده واضطرابه تفرد به ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، واختلف عليه فيه.
وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في تاريخه، وقال: «ولم يثبت هذا الحديث» وفي الباب عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً ـ أيضاً ـ بلفظ: «لا يصلي الإِمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول» رواه أبو داود وإسناده منقطع ".
قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري (7/ 428، 429): " ويذكر عن أبي هريرة ـ رفعه ـ: " لا يتطوع الإمام في مكانه "، ولم يصح.
هذا الذي ذكر أنه لا يصح، خرجه الإمام أبو داود، وابن ماجه من رواية ليث، عن حجاج بن عبيدٍ، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي هريرة، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، قال: " أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر، أو عن يمينه أو شماله في الصلاة " يعني: في السبحة.
وليس في هذا ذكر الإمام، كما أورده البخاري.
وضعف إسناده من جهة ليث بن أبي سليمٍ، وفيه ضعفٌ مشهورٌ. ومن جهة إبراهيم بن إسماعيل، ويقال فيه: إسماعيل بن إبراهيم، وهو حجازي، روى عنه عمرو بن دينارٍ وغيره. قال أبو حاتمٍ الرازي: مجهولٌ.
وكذا قال في حجاج بن عبيد، وقد اختلف في اسم أبيه.
واختلف في إسناد الحديث على ليثٍ أيضاً.
وخرج أبو داود، وابن ماجة ـ أيضاً ـ من حديث عطاءٍ الخراساني، عن المغيرة بن شعبة، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، قال: " لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه ".
وقال أبو داود: وعطاء الخراساني لم يدرك المغيرة ". أهـ
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (2/ 605):
وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن، عن علي، قال: «من السنة أن لا يتطوع الإِمام حتى يتحول من مكانه»
وقال الحافظ ابن رجب في فتح الباري شرح صحيح البخاري (7/ 429): " وروى حربٌ بإسناده، عن عطاءٍ، أنه قال فيمن صلى المكتوبة: " لا يصلي مكانه نافلةً إلا أن يقطع بحديثٍ، أو يتقدم أو يتأخر ".
وعن الأوزاعي، قال: " إنما يجب ذلك على الإمام، أن يتحول من مصلاه ".
قيل له: فما يجزئ من ذلك؟ قال: أدناه أن يزيل قدميه من مكانه. قيل له: فإن ضاق مكانه؟، قال: فليتربع بعد سلامه؛ فإنه يجزئه.
وروى ـ أيضاً ـ: بإسناده، عن ابن مسعودٍ، أنه كان إذا سلم قام وتحول من مكانه غير بعيدٍ.
قال حربٌ: ثنا محمد بن آدم، حدثنا أبو المليح الرقي، عن حبيبٍ، قال: كان ابن عمر يكره أن يصلي النافلة في المكان الذي يصلي فيه المكتوبة، حتى يتقدم أو يتأخر أو يتكلم ".
وهذه الرواية تخالف رواية نافع التي خرجها البخاري.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/187)
وقد ذكر قتادة، عن ابن عمر، أنه رأى رجلاً صلى في مقامه الذي صلى فيه الجمعة، فنهاه عنه، وقال: لا أراك تصلي في مقامك.
قال سعيدٌ: فذكرته لابن المسيب، فقال: إنما يكره ذلك للإمام يوم الجمعة.
وعن عكرمة، قال: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بركعتين حتى تفصل بينهما بتحولٍ أو كلامٍ.
خرَّجهما عبد الرزاق.
ومذهب مالك: أنه يكره في الجمعة أن يتنفل في مكانه من المسجد، ولا ينتقل منه وإن كان مأموماً، وأما الإمام فيكره أن يصلي بعد الجمعة في المسجد بكل حالٍ.
وقد قال الشافعي في سنن حرملة: حديث السائب بن يزيد، عن معاوية في هذا ثابتٌ عندنا، وبه نأخذ.
قال: وهذا مثل قوله لمن صلى وقد أقيمت الصلاة: " أصلاتان معاً؟! " كأنه أحب أن يفصلهما منها حتى تكون المكتوبات منفرداتٍ مع السلام بفصلٍ بعد السلام.
وقدروي أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ اضطجع بعد ركعتي الفجر.
وروى الشافعي، عن ابن عيينة، عن عمروٍ، عن عطاءٍ، عن ابن عباسٍ، أنه كان يأمر إذا صلى المكتوبة، فأراد أن يتنفل بعدها أن لا يتنفل حتى يتكلم أو يتقدم.
قال: وقال الشعبي: إذا صليت المكتوبة، ثم اردت أن تتطوع، فاخط خطوةً. أهـ
القول فيما ورد عن ابن عمر في ذلك:
أما أثر ابن عمر المتقدم الذي رواه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أيوب، عن نافع، قال: «كان ابن عمر يصلي سبحته مكانه».
قلت: لعله كان يقطع بينهما بحديثٍ، يدل على ذلك أنه كان ـ رضي الله عنه ـ ينهى عن ذلك:
قال حربٌ، حدثنا محمد بن آدم، حدثنا أبو المليح الرقي، عن حبيبٍ، قال: كان ابن عمر يكره أن يصلي النافلة في المكان الذي يصلي فيه المكتوبة، حتى يتقدم، أو يتأخر، أو يتكلم ".
وهذه الرواية تخالف رواية نافع التي خرجها البخاري.
وقد ذكر قتادة، عن ابن عمر، أنه رأى رجلاً صلى في مقامه الذي صلى فيه الجمعة، فنهاه عنه، وقال: لا أراك تصلي في مقامك.
وكذا الجواب عما جاء من فعل القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، الذي رواه ـ أيضاً ـ ابن أبي شيبة عن معتمر، عن عبيد الله بن عمر، قال: «رأيت القاسم وسالماً يصليان الفريضة ثم يتطوعان في مكانهما».
الأحاديث الضعيفة الواردة في وصل النافلة بالفريضة دون خروج أو كلام، وخاصة فيما ورد في صلاة المغرب:
(1) عن حذيفة، قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " عجلوا بالركعتين بعد المغرب فإنهما يرفعان مع المكتوبة ".
رواه المروزي في قيام الليل ـ كما في مختصره للمقريزي ص (83) ـ، وابن عدي في الكامل (3/ 1057)، والديلمي في مسند الفردوس (3/ 11) حديث (4009) من طريق محمد بن الفضل، عن زيد العمي، عن أبي العالية، عن حذيفة به.
وإسناده واه.
محمد بن الفضل، هو ابن عطية، كذبوه. التقريب (6225).
وزيد العَمّي، هو ابن الحواري، ضعيف. التقريب (2131).
قال ابن عدي: " هذا البلاء فيه أظنه من محمد بن الفضل، وهو خراساني أضعف من زيد ".
وقال الشيخ الألباني في الضعيفة (8/ 316) حديث (3855): " ضعيف جداً ".
ورواه البيهقي في شعب الإيمان (6/ 315) حديث (2804) من طريق سويد بن سعيد، عن عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه به.
وفي إسناده: سويد بن سعيد، صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه ". التقريب (2690).
وعبد الرحيم بن زيد العمي البصري، وهاه ابن معين، فقال: " ليس بشيء " (تاريخ الدوري 2/ 362)، ونقل ابن الجوزي عنه أنه قال: كذاب. (الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي 2/ 102).
قال البخاري في التاريخ الكبير (6/ 102): " تركوه ".
وقال أبو حاتم في الجرح (5/ 339، 340): " تُرك حديثه، وكان يفسد أباه يحدث عنه بالطامات ".
وقال ابن حبان في المجروحين (2/ 150، 151): " يروي عن أبيه العجائب ".
وقال الحافظ في التقريب (4055): " متروك ".
فالإستاد ضعيف جداً.
قال الشيخ الألباني في ضعيف الجامع ص (540) رقم (3687): " ضعيف ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/188)
(2) وروى عبد الرزاق في مصنفه (3/ 70) حديث (4833)، وابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 198)، وأبو داود في المراسيل ص (111) حديث (73)، والمروزي في قيام الليل ـ كما في مختصره ص (83) ـ من طريق مكحول، قال: بلغني أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: «مَنْ صَلَّى? بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ كُتِبَتَا لَهُ فِي عِليينَ».
وهذا مرسل.
قال الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (1/ 172): " إسناده ضعيف مرسل ".
(3) وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (7/ 583، 584) ترجمة بكر بن أحمد بن محمي النساج، ومن طريقه أبي القاسم بكر بن أحمد بن محمي، عن يعقوب بن إسحاق بن تحية، عن يزيد بن هارون، عن حميد، عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قَالَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «مَنْ صَلَّى? بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَنْطِقَ مَعَ أَحَدٍ، يَقْرَأُ فِي الأُولَى? بِـ (الْحَمْدِ) و (قُلْ يَا أَيّهَا الْكَافِرُونَ)، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِـ (الْحَمْدِ) و (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا تَخْرُجُ الْحَيَّةُ مِنْ سَلْخِهَا».
موضوع:
أبو القاسم بكر بن أحمد بن محمي، قال ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 435): " مجهول الحال ".
وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (2/ 335) رقم (1558): " هذا الرجل لم يكن من أهل الحديث، وإنما جميع ما سمعه ثلاثة أحاديث سمعها منه جماعة ".
وقال أيضاً ـ كما في تنزيه الشريعة لابن عراق (1/ 177): " بكر ليس بمجهول العين، فقد روى عنه الحافظ أبو نعيم، والحافظ أبو يعلى الواسطي، ولم أر من تكلم فيه بجرح ولا تعديل ".
ويعقوب بن إسحاق بن تحية أبو القاسم الواسطي، قال عنه ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين (3/ 215): " مجهول "، وكذا في العلل (1/ 435)، والموضوعات (1/ 287).
وقال الذهبي في ديوان الضعفاء ص (445)، وفي ميزان الاعتدال (4/ 448): " ليس بثقة وقد اتهم ".
قال ابن الجوزي: " هذا حديث لا يصح ".
وقال الذهبي: " وضع على يزيد بن هارون، عن حميد، عن أنس ".
قلت: ولم ينفرد أبو القاسم به، بل تابعه جعفر بن محمد المؤدب الواسطي وهو ثقة. أخرجه الخطيب في تاريخه (16/ 422) ترجمة يعقوب بن إسحاق بن تحية الواسطي، من طريق جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم الواسطي، عن يعقوب بن إسحاق بن تحية به.
فتبقى علة الحديث: يعقوب بن إسحاق بن تحية الواسطي.
وفي الباب أحاديث أخرى لاتصح كلها موضوعة أعرضت عن ذكرها لذلك.
هل هذا الحكم خاص بالفريضة والنفل، أم يشمل النافلة والنافلة:
نصوص أكثر العلماء تدل على أن هذا الحكم خاصٌ بالفريضة والنافلة فلا يصل النافلة بالفريضة بل يستحب أن يفصل بينهما، وعلل ذلك بعضهم بخشية التباس النافلة بالفريضة وأن يُزاد في الفريضة ما ليس منها، كما ورد في قول عمرـ الذي تقدم ـ وأقره النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ للرجل الذي أراد أن يتطوع بعد سلام النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من الفريضة، " اجْلِسْ، فَإِنَّهُ لَمْ يَهْلِكْ أَهْلُ الْكِتَابِ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَلَوَاتِهِمْ فَصْلٌ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بَصَرَهُ، فَقَالَ: " أَصَابَ اللهُ بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ".
ففيه أن سبب هلاك أهل الكتاب هو عدم فصلهم بين صلواتهم.
ومن العلماء من ذهب إلى أن هذا الحكم عام فيشمل النافلة والنافلة فيفصل بينهما بكلامٍ أو خروج، ويؤيده العلة التي عللوا بها وهي تكثيرُ مواضع السجود حتى تشهد له يوم القيامة.
قال الشوكاني ـ رحمه الله ـ في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (3/ 239): " والعلة في ذلك تكثير مواضع العبادة، كما قال البخاري والبغوي، لأن مواضع السجود تشهد له كما في قوله تعالى: (يومئذٍ تحدث أخبارها) [الزلزلة 4] أي تخبر بما عمل عليها. وورد في تفسير قوله تعالى: (فما بكت عليهم السماء والأرض) [الدخان 92] إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض، ومصعد عمله من السماء. وهذه العلة تقتضي أيضاً أن ينتفل إلى الفرض من موضع نفله، وأن ينتقل لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل، فإن لم ينتقل فينبغي أن يفصل بالكلام لحديث النهي: «عَنْ أَنْ تُوصَلَ صَلاَةٌ بِصَلاَةٍ حَتَّى يَتَكَلَّمَ الْمُصَلِّي أَوْ يَخْرُجَ» أخرجه مسلم وأبو داود ". أهـ
والذي يظهر حمل كلامه على الاستحباب للعلة المذكورة، وهي تكثير مواضع السجود، أما الفرض والنفل فيحمل على الوجود لورود النص الصريح في ذلك. والله أعلم.
تم بحمد الله تعالى ..
أبو عبد الرحمن ضيدان اليامي
7/ 3/1431 هـ
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[23 - 02 - 10, 12:16 ص]ـ
ملحوظة للتنبيه: يوجد تشابك وتداخل في أحرف بعض الكلمات بعضها في بعص. لم نتنبه لإصلاحها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/189)
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[23 - 02 - 10, 08:41 ص]ـ
جزاكم ُ الله ُ خيرا ً شيخنا الكريم / ضيدان بن عبد الرحمن.
زادكم الله علما ً وعملا ً وفقها ً , ورفع شأنكم , وأعلى قدركم , وجعل الجنَّة مثواكم ومقامكم.
آمين
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[23 - 02 - 10, 02:56 م]ـ
الشيخ أبو الهمام البرقاوي، بارك الله فيك ورفع قدرك آمين
ـ[محمد ال سالم]ــــــــ[05 - 05 - 10, 12:09 م]ـ
شيخنا الفاضل بارك الله فيك
وياليتك تعيد درسك القديم في شرح زاد المستقنع، وكتاب التوحيد
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[05 - 05 - 10, 04:32 م]ـ
أالشيخ الكريم الأخ الفاضل / ضيدان اليامي.
اسمح لي ببعض هذه الفتاوى.
341_هل وردت في تغيير مكان السنة النافلة عن الفريضة موقوفةً أو مرفوعة ً؟ ج: هو سنة , واستدلوا بآية " يومئذ ٍ تحدِّث أخبارها " أي بما عمل العاملون عليها , وآية " فما بكت عليهما السماء والأرض " قيل: عندما يموت الإنسان يبكي الموضع الذي كان يتعبّد فيه .. وجاءت أحاديث عدة في ذلك , لكنها لا تصح إلا حديث معاوية في مسلم نهى النبي أن توصل صلاة بصلاة إلا أن يتكلم أو يخرج , فيخرج " تغيير للمكان " وأما ورد أن النبي كان يغير مكانه فضعيفة!
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[05 - 05 - 10, 04:33 م]ـ
816_ الشارع يحاول أن يفصل الفريضة عن النافلة , ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة" أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين " حتى لا يلتبس المفروض بالشيء المستحب , ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " وثبت أن رجلا صلى عند بعد إقامة الصلاة , فأتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له " أتصلي الصبح أربعا ً؟ " ولا شك أنه سلم بعد أن أدى الركعتين , لكنه عندما كان التسليم عند صلاة الفجر ثم قام إليها! فكأنما صلى أربعاً متصلة , ولذلك لا ينبغي للشخص أن يؤدي النافلة بعد الفريضة , بل يسبح , والتسبيحُ يعتبر فاصلا ً.
من فتاوى الشيخ المحدث / عبد الله السعد.(100/190)
من فاتته العصر وجاء الى المسجد فوجد أناساً يصلون المغرب فإنه يصلي معهم المغرب اتفاقاً (ابن تيمية).
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[22 - 02 - 10, 02:14 م]ـ
من فاتته العصر وجاء الى المسجد فوجد أناساً يصلون المغرب فإنه يصلي
معهم المغرب اتفاقاً (ابن تيمية).
نقل الاتفاق على هذه المسألة شيخ الاسلام ابن تيمية
كما في جامع المسائل (المجموعة الرابعة) صحيفة رقم 338 ثم ذكر بعد ذلك
الخلاف بين العلماء في اعادة المغرب ورجح أنها لا تعاد ونسبه الى ابن عباس.
وسؤالي هو: هل الحكم نفسه ينطبق على مسافر جاء ليصلي المغرب ووجد أناساً
يصلون العشاء؟
المشهور عندنا أنه يدخل معهم بنية المغرب ثم يصلي العشاء.
ما رأي الأفاضل؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[02 - 03 - 10, 02:28 م]ـ
......................
ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[02 - 03 - 10, 03:23 م]ـ
أليس الترتيب واجب؟
ـ[أبو صلاح الدرويش]ــــــــ[09 - 03 - 10, 09:00 م]ـ
انظر هذا الرابط ففيه مايفيدك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=204696(100/191)
شراء القفال كتاب الاختلاف لابن المنذر من أجل الوقوف على سلف لقول
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[22 - 02 - 10, 11:42 م]ـ
قال القاضي الحسين في تعليقته من باب صلاة التطوع:
" كان القفال يقول وددت أن أجد قول مَنْ سَلَف القنوت في الوتر في جميع السنة لكني تفحصت عنه فما وجدت أحدا قال به
قال القفال وقد اشتريت كتاب ابن المنذر في اختلاف العلماء لهذه المسألة خاصة ففحصت عنها فلم أجد أحدا قال به إلا مالكا فإنه قال بالقنوت في الوتر في جميع شهر رمضان دون غيره من الشهور
قلت (أي السبكي): كأنه يعني بالسلف الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى زمان مالك والشافعي وإلا فقد قال بالوتر في جميع السنة من أصحابنا أربعة منهم اثنان أستبعد خفاء قولهما على القفال وهما أبو الوليد النيسابوري وأبو عبد الله الزبيري وأبو منصور بن مهران وأبو الفضل بن عبدان واختاره النووي في تحقيق المذهب ولكن توقف الوالد رحمه الله في موافقته على اختياره قال إذ ليس في الحديث تصريح به.
ولما رأيت فحص القفال عن أقاويل السلف في هذه المسألة فكشفت أوعَب الكتب لأقاويلهم وهو مصنف ابن أبي شيبة فوجدته قال:
حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن إبراهيم عن عبد الله أنه كان يقول القنوت في السنة كلها قال وكان ابن سيرين لا يراه إلا في النصف من رمضان ثم روى عن الحسن أن الإمام يقنت في النصف والمنفرد يقنت الشهر كله ثم روى بسنده إلى إبراهيم قال كان عبد الله لا يقنت السنة كلها في الفجر ويقنت في الوتر كل ليلة قبل الركوع قال أبو بكر هذا القول عندنا قلت فهذا أبو بكر بن أبي شيبة قد نقل عن إبراهيم عن عبد الله وهو ابن مسعود أنه يقنت في الوتر في السنة كلها وقال به إبراهيم نفسه وهو النخعي وارتضاه أبو بكر وهو ابن أبي شيبة فهؤلاء ثلاثة من السلف وقد ذكر ابن أبي شيبة ذلك في فصل من قال القنوت في النصف من رمضان في فصول الوتر وقنوته".ا. هـ من طبقات السبكي59/ 5.
ـــــــــ
- فيه سلوك القفال المنهج العلمي السلفي في البحث عن سلفٍ للقول والرأي العلمي وخاصة الفقهي
وفي الباب عن أحمد والقاضي إسماعيل وابن أبي زيد القيرواني وابن تيمية وغيرهم من الأئمة
- وفيه مكانة كتب ابن المنذر في معرفة أقوال السلف واختلاف العلماء وهذا مشهور عند أهل العلم
- وفيه قول السبكي أن أوعب كتاب في خلاف السلف وفقههم هو كتاب ابن أبي شيبة وهو كذلك
ومن جمع إليه كتاب عبد الرزاق لم يكد يفته شيء
فإن أراد أن يقارب النهاية ضم إليهما الموطأ وكتب ابن نصر والطحاوي وابن المنذر والجصاص ثم أبي عمر ابن عبد البر وابي بكر البيهقي وأبي محمد ابن حزم
- والقفال هو عبد الله بن أحمد أبو بكر القفال المروزي يقال له القفال الصغير إمام في العلم والفقه وشيخ الشافعية وطريقة الخراسانيين في زمانه
طلب العلم وهو ابن ثلاثين وكان لا يفرق بين اختصرتُ واختصرتَ فبات إمام الفقهاء!!!
ـ[أبو راشد التواتي]ــــــــ[14 - 05 - 10, 10:28 م]ـ
جزاك الله خيرا
كتاب طبقات الشافعية للسبكي فيه فوائد كبيرة وبذات الفقهية ........(100/192)
أسئلة نحتاج الإجابة عليها وجزاكم الله خيرا.
ـ[خليل إبراهيم]ــــــــ[23 - 02 - 10, 12:44 ص]ـ
[3:41:00 PM] الشيخ أمين حسام: السلام عليكم يا شيخ حسني
من فضلك هل ممكن تضع هذه الرسالة على (موقع اهل الحديث لأجد مهم اجابات مفيدة) لأني ليس عندي معهم اشتراك
لسلام عليكم مشايخنا الأفاضل، ولكم جزيل الشكر على جهودكم المباركة:
يكثر الحديث بين الشباب وخاصة اهل المساجد في مسائل السنة والبدعة والإستحسان ومنها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل جميع المباحات، لأنها كثيرة، لا يستطيع بشر أن يستوعبها عدا، فضلا عن أن يتناولها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان زاهدا متقللا، ويترك ما زاد على ذلك.
وفي الصحيحين عن خالد بن الوليد أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتى بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقيل: هو ضب يا رسول الله فرفع يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: "لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه" قال خالد: فاجتررته فأكلته، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. وفي الحديث دليل للقاعدة الأصوليه: أن ترك الشيء، لا يقتضى تحريمه.
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل جميع المندوبات، لاشتغاله بمهام عظام، استغرقت معظم وقته: تبيلغ الدعوة، ومجادلة المشركين والكتابين، وجهاد الكفار، لحماية بيضة الإسلام، وعقد معاهدات الصلح والأمان والهدنة وإقامة الحدود، وإنفاذ السرايا للغزو وبعث العمال بجباية الزكاة، وتبليغ الأحكام، وغير ذلك مما يلزم لتأسيس الدوله الإسلامية، وتحديد معالمها، بل ترك صلى الله عليه وسلم بعض المندوبات عمدا، مخافة أن تفرض على أمته، أو يشق عليهم إذا هو فعله.
ولأنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بالنصوص العامة الشاملة للمندوبات بجميع أنواعها منذ جاء الإسلام، إلى قيام الساعة، مثل: {وما تفعلوا من خير يعلمه الله} {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها} {وافعلوا الخير لعلكم تفلحون} {ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا} {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره} وجاءت الأحاديث النبوية، على هذا المنوال.
قال الحافظ بن رجب في شرحه: "والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعه يدل عليه، وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا، وإن كان بدعة لغة.
أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر «يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة». قال ما عملت عملا أرجى عندي أنى لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلى) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (3/ 34) (يستفاد منه جواز الاجتهاد في توقيت العبادة، لأن بلالا توصل إلى ما ذكرنا بالاستنباط)
عن بلال أنه أتى النبي صلى الله عليه وءاله وسلم يؤذنه بالصبح، فوجده راقدا فقال: الصلاة خير من النوم، مرتين.
فقال النبي صلى الله عليه وءاله وسلم: "ما أحسن هذا اجعله في أذانك)] ".
أخرج البخاري (741) من حديث انس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح {قل هو الله أحد}. حتى يفرغ منه ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى فأما أن تقرأ بها وأما أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال: ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم, وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره, فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبروه الخبر, فقال: «يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟». فقال: (إني أحبها) فقال: «حبك إياها أدخلك الجنة»). فهذا اجتهاد من الصحابي اقره عليه الرسول لأنه عمل خيرا
في صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وءاله وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: "سمع الله لمن حمده" فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال: "من المتكلم" قال: أنا. قال: "رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/193)
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان لا يخالف المأثور
في صحيح البخاري قصة قتل خبيب، وصلاته ركعتين قبل قتله، قال: "وهو أول من سن صلاة ركعتين عند القتل".
والسؤال هو: لماذا يكثر العلماء من قولهم " هذا العمل الفلاني لم يكن معروفا أيام الرسول ولا الصحابة، او أن هذا العمل الفلاني لو كان فيه خير لما تركه الرسول والصحابة وهم احرص الناس على الخير، وما شابه ذالك، رغم الأدله السابقة التي تدل على الإجتهاد في كل ما هو خير ولو لم يكن عليه دليل من الكتاب والسنة ويكفي ان له اصلا ما لم يخالف الشرع؟
أخوكم امين حسام، الولايات المتحدة
رجاء المراسلة على إيميلي
[3:41:00 PM] الشيخ أمين حسام: السلام عليكم يا شيخ حسني
من فضلك هل ممكن تضع هذه الرسالة على (موقع اهل الحديث لأجد مهم اجابات مفيدة) لأني ليس عندي معهم اشتراك
لسلام عليكم مشايخنا الأفاضل، ولكم جزيل الشكر على جهودكم المباركة:
يكثر الحديث بين الشباب وخاصة اهل المساجد في مسائل السنة والبدعة والإستحسان ومنها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل جميع المباحات، لأنها كثيرة، لا يستطيع بشر أن يستوعبها عدا، فضلا عن أن يتناولها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان زاهدا متقللا، ويترك ما زاد على ذلك.
وفي الصحيحين عن خالد بن الوليد أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتى بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقيل: هو ضب يا رسول الله فرفع يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: "لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه" قال خالد: فاجتررته فأكلته، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. وفي الحديث دليل للقاعدة الأصوليه: أن ترك الشيء، لا يقتضى تحريمه.
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل جميع المندوبات، لاشتغاله بمهام عظام، استغرقت معظم وقته: تبيلغ الدعوة، ومجادلة المشركين والكتابين، وجهاد الكفار، لحماية بيضة الإسلام، وعقد معاهدات الصلح والأمان والهدنة وإقامة الحدود، وإنفاذ السرايا للغزو وبعث العمال بجباية الزكاة، وتبليغ الأحكام، وغير ذلك مما يلزم لتأسيس الدوله الإسلامية، وتحديد معالمها، بل ترك صلى الله عليه وسلم بعض المندوبات عمدا، مخافة أن تفرض على أمته، أو يشق عليهم إذا هو فعله.
ولأنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بالنصوص العامة الشاملة للمندوبات بجميع أنواعها منذ جاء الإسلام، إلى قيام الساعة، مثل: {وما تفعلوا من خير يعلمه الله} {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها} {وافعلوا الخير لعلكم تفلحون} {ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا} {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره} وجاءت الأحاديث النبوية، على هذا المنوال.
قال الحافظ بن رجب في شرحه: "والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعه يدل عليه، وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا، وإن كان بدعة لغة.
أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر «يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة». قال ما عملت عملا أرجى عندي أنى لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلى) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (3/ 34) (يستفاد منه جواز الاجتهاد في توقيت العبادة، لأن بلالا توصل إلى ما ذكرنا بالاستنباط)
عن بلال أنه أتى النبي صلى الله عليه وءاله وسلم يؤذنه بالصبح، فوجده راقدا فقال: الصلاة خير من النوم، مرتين.
فقال النبي صلى الله عليه وءاله وسلم: "ما أحسن هذا اجعله في أذانك)] ".
أخرج البخاري (741) من حديث انس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح {قل هو الله أحد}. حتى يفرغ منه ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى فأما أن تقرأ بها وأما أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال: ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم, وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره, فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبروه الخبر, فقال: «يا فلان ما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/194)
يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟». فقال: (إني أحبها) فقال: «حبك إياها أدخلك الجنة»). فهذا اجتهاد من الصحابي اقره عليه الرسول لأنه عمل خيرا
في صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وءاله وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: "سمع الله لمن حمده" فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال: "من المتكلم" قال: أنا. قال: "رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها".
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان لا يخالف المأثور
في صحيح البخاري قصة قتل خبيب، وصلاته ركعتين قبل قتله، قال: "وهو أول من سن صلاة ركعتين عند القتل".
والسؤال هو: لماذا يكثر العلماء من قولهم " هذا العمل الفلاني لم يكن معروفا أيام الرسول ولا الصحابة، او أن هذا العمل الفلاني لو كان فيه خير لما تركه الرسول والصحابة وهم احرص الناس على الخير، وما شابه ذالك، رغم الأدله السابقة التي تدل على الإجتهاد في كل ما هو خير ولو لم يكن عليه دليل من الكتاب والسنة ويكفي ان له اصلا ما لم يخالف الشرع؟
أخوكم امين حسام، الولايات المتحدة
[3:41:00 PM] الشيخ أمين حسام: السلام عليكم يا شيخ حسني
من فضلك هل ممكن تضع هذه الرسالة على (موقع اهل الحديث لأجد مهم اجابات مفيدة) لأني ليس عندي معهم اشتراك
لسلام عليكم مشايخنا الأفاضل، ولكم جزيل الشكر على جهودكم المباركة:
يكثر الحديث بين الشباب وخاصة اهل المساجد في مسائل السنة والبدعة والإستحسان ومنها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل جميع المباحات، لأنها كثيرة، لا يستطيع بشر أن يستوعبها عدا، فضلا عن أن يتناولها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان زاهدا متقللا، ويترك ما زاد على ذلك.
وفي الصحيحين عن خالد بن الوليد أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتى بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقيل: هو ضب يا رسول الله فرفع يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: "لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه" قال خالد: فاجتررته فأكلته، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. وفي الحديث دليل للقاعدة الأصوليه: أن ترك الشيء، لا يقتضى تحريمه.
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل جميع المندوبات، لاشتغاله بمهام عظام، استغرقت معظم وقته: تبيلغ الدعوة، ومجادلة المشركين والكتابين، وجهاد الكفار، لحماية بيضة الإسلام، وعقد معاهدات الصلح والأمان والهدنة وإقامة الحدود، وإنفاذ السرايا للغزو وبعث العمال بجباية الزكاة، وتبليغ الأحكام، وغير ذلك مما يلزم لتأسيس الدوله الإسلامية، وتحديد معالمها، بل ترك صلى الله عليه وسلم بعض المندوبات عمدا، مخافة أن تفرض على أمته، أو يشق عليهم إذا هو فعله.
ولأنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بالنصوص العامة الشاملة للمندوبات بجميع أنواعها منذ جاء الإسلام، إلى قيام الساعة، مثل: {وما تفعلوا من خير يعلمه الله} {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها} {وافعلوا الخير لعلكم تفلحون} {ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا} {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره} وجاءت الأحاديث النبوية، على هذا المنوال.
قال الحافظ بن رجب في شرحه: "والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعه يدل عليه، وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا، وإن كان بدعة لغة.
أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر «يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة». قال ما عملت عملا أرجى عندي أنى لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلى) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (3/ 34) (يستفاد منه جواز الاجتهاد في توقيت العبادة، لأن بلالا توصل إلى ما ذكرنا بالاستنباط)
عن بلال أنه أتى النبي صلى الله عليه وءاله وسلم يؤذنه بالصبح، فوجده راقدا فقال: الصلاة خير من النوم، مرتين.
فقال النبي صلى الله عليه وءاله وسلم: "ما أحسن هذا اجعله في أذانك)] ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/195)
أخرج البخاري (741) من حديث انس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح {قل هو الله أحد}. حتى يفرغ منه ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى فأما أن تقرأ بها وأما أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال: ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم, وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره, فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبروه الخبر, فقال: «يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟». فقال: (إني أحبها) فقال: «حبك إياها أدخلك الجنة»). فهذا اجتهاد من الصحابي اقره عليه الرسول لأنه عمل خيرا
في صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وءاله وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: "سمع الله لمن حمده" فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال: "من المتكلم" قال: أنا. قال: "رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها".
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان لا يخالف المأثور
في صحيح البخاري قصة قتل خبيب، وصلاته ركعتين قبل قتله، قال: "وهو أول من سن صلاة ركعتين عند القتل".
والسؤال هو: لماذا يكثر العلماء من قولهم " هذا العمل الفلاني لم يكن معروفا أيام الرسول ولا الصحابة، او أن هذا العمل الفلاني لو كان فيه خير لما تركه الرسول والصحابة وهم احرص الناس على الخير، وما شابه ذالك، رغم الأدله السابقة التي تدل على الإجتهاد في كل ما هو خير ولو لم يكن عليه دليل من الكتاب والسنة ويكفي ان له اصلا ما لم يخالف الشرع؟
أخوكم امين حسام، الولايات المتحدة
[3:41:00 PM] الشيخ أمين حسام: السلام عليكم يا شيخ حسني
من فضلك هل ممكن تضع هذه الرسالة على (موقع اهل الحديث لأجد مهم اجابات مفيدة) لأني ليس عندي معهم اشتراك
لسلام عليكم مشايخنا الأفاضل، ولكم جزيل الشكر على جهودكم المباركة:
يكثر الحديث بين الشباب وخاصة اهل المساجد في مسائل السنة والبدعة والإستحسان ومنها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل جميع المباحات، لأنها كثيرة، لا يستطيع بشر أن يستوعبها عدا، فضلا عن أن يتناولها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان زاهدا متقللا، ويترك ما زاد على ذلك.
وفي الصحيحين عن خالد بن الوليد أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتى بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقيل: هو ضب يا رسول الله فرفع يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: "لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه" قال خالد: فاجتررته فأكلته، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. وفي الحديث دليل للقاعدة الأصوليه: أن ترك الشيء، لا يقتضى تحريمه.
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل جميع المندوبات، لاشتغاله بمهام عظام، استغرقت معظم وقته: تبيلغ الدعوة، ومجادلة المشركين والكتابين، وجهاد الكفار، لحماية بيضة الإسلام، وعقد معاهدات الصلح والأمان والهدنة وإقامة الحدود، وإنفاذ السرايا للغزو وبعث العمال بجباية الزكاة، وتبليغ الأحكام، وغير ذلك مما يلزم لتأسيس الدوله الإسلامية، وتحديد معالمها، بل ترك صلى الله عليه وسلم بعض المندوبات عمدا، مخافة أن تفرض على أمته، أو يشق عليهم إذا هو فعله.
ولأنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بالنصوص العامة الشاملة للمندوبات بجميع أنواعها منذ جاء الإسلام، إلى قيام الساعة، مثل: {وما تفعلوا من خير يعلمه الله} {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها} {وافعلوا الخير لعلكم تفلحون} {ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا} {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره} وجاءت الأحاديث النبوية، على هذا المنوال.
قال الحافظ بن رجب في شرحه: "والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعه يدل عليه، وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا، وإن كان بدعة لغة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/196)
أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر «يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة». قال ما عملت عملا أرجى عندي أنى لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلى) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (3/ 34) (يستفاد منه جواز الاجتهاد في توقيت العبادة، لأن بلالا توصل إلى ما ذكرنا بالاستنباط)
عن بلال أنه أتى النبي صلى الله عليه وءاله وسلم يؤذنه بالصبح، فوجده راقدا فقال: الصلاة خير من النوم، مرتين.
فقال النبي صلى الله عليه وءاله وسلم: "ما أحسن هذا اجعله في أذانك)] ".
أخرج البخاري (741) من حديث انس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح {قل هو الله أحد}. حتى يفرغ منه ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى فأما أن تقرأ بها وأما أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال: ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم, وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره, فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبروه الخبر, فقال: «يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟». فقال: (إني أحبها) فقال: «حبك إياها أدخلك الجنة»). فهذا اجتهاد من الصحابي اقره عليه الرسول لأنه عمل خيرا
في صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وءاله وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: "سمع الله لمن حمده" فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال: "من المتكلم" قال: أنا. قال: "رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها".
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان لا يخالف المأثور
في صحيح البخاري قصة قتل خبيب، وصلاته ركعتين قبل قتله، قال: "وهو أول من سن صلاة ركعتين عند القتل".
والسؤال هو: لماذا يكثر العلماء من قولهم " هذا العمل الفلاني لم يكن معروفا أيام الرسول ولا الصحابة، او أن هذا العمل الفلاني لو كان فيه خير لما تركه الرسول والصحابة وهم احرص الناس على الخير، وما شابه ذالك، رغم الأدله السابقة التي تدل على الإجتهاد في كل ما هو خير ولو لم يكن عليه دليل من الكتاب والسنة ويكفي ان له اصلا ما لم يخالف الشرع؟
أخوكم امين حسام، الولايات المتحدة.
رجاء المراسلة على عنواني:
aminuswa@gmail.com
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[23 - 02 - 10, 08:53 ص]ـ
والسؤال هو: لماذا يكثر العلماء من قولهم " هذا العمل الفلاني لم يكن معروفا أيام الرسول ولا الصحابة، او أن هذا العمل الفلاني لو كان فيه خير لما تركه الرسول والصحابة وهم احرص الناس على الخير، وما شابه ذالك، رغم الأدله السابقة التي تدل على الإجتهاد في كل ما هو خير ولو لم يكن عليه دليل من الكتاب والسنة ويكفي ان له اصلا ما لم يخالف الشرع؟
الحمد لله وحده
يُجاب عن هذا بأن الاجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم، إنما حدث في حياة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وهو وقت التشريع، وكانوا يعلمون أن الوحي ينزل إما بتصديق وإقرار ما يعملونه، أو بذمه، وكانوا يخافون أن يعملوا العمل فيعلمه الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، أو يُنزل في شأنهم قرآنا، فلما رٌفع الوحي بوفاة الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، انتهوا ووقفوا عند حدود الآية الكريمة: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينا}، وقد حدث ما تسأل عنه بعد وفاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فانظر ماذا صنع الصحابة الكرام:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/197)
أخرج الدارمي: أخبرنا الحكم بن المبارك انا عمر بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد قلنا لا فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن اني رأيت في المسجد أنفا أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله الا خيرا قال فما هو فقال ان عشت فستراه قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصا فيقول كبروا مائة فيكبرون مائة فيقول هللوا مائة فيهللون مائة ويقول سبحوا مائة فيسبحون مائة قال فماذا قلت لهم قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك قال أفلا أمرتهم ان يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ان لا يضيع من حسناتهم ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون قالوا يا أبا عبد الله حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ان لا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه و سلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبل وأنيته لم تكسر والذي نفسي بيده انكم لعلي ملة هي أهدي من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا الا الخير قال وكم من مريد للخير لن يصيبه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج
قال حسين سليم أسد: إسناده جيد
،، و نستفيد من هذا الأثر، أن التسبيح والتهليل والتكبير على الرغم من أنه أمر محمود مندوب إليه شرعا، إلا أن أصبح بدعة إذ أنه لم يأت بصورة هيئته التى أمر بها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
،، فليس كل ماله أصل شرعا، ويُزاد عليه أو يؤتي به بغير هيئته التى كانت بأمر أو فعل أو بتقرير النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - له، يكون محمود شرعا
والله أعلى وأعلم(100/198)
رسائل فقهية مخطوطة
ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[23 - 02 - 10, 06:35 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه بعض الرسائل الفقهية المختصرة، تتناول بالتفصيل موضوعا واحدا فقهيا:
1 - صفوة الصفوة في شروط القدوة، لأحمد بن محمد الهبراوي (ت 1224):
http://makhtota.ksu.edu.sa/makhtota/6054/3
2- الكوكب الساري في الماء الجاري، لعبد الغني السادات (ت 1265):
http://makhtota.ksu.edu.sa/makhtota/8672/3
3- ثلاث رسائل، لابراهيم بيري زادة الحنفي (ت 1099):
http://makhtota.ksu.edu.sa/makhtota/2759/1
4- ردع الراغب عن الجمع في صلاة الرغائب، لابن غانم المقدسي (ت 1004):
http://makhtota.ksu.edu.sa/makhtota/8682/4
5- الهام الصواب لأولي الألباب (في دخان التنباك)، لمحمد بن رسول البرزنجي (ت 1103):
http://makhtota.ksu.edu.sa/makhtota/6406/3
6- الروض الرائض في عدم صحة نكاح أهل السنة بالروافض، لعلي بن محمد المرادي (ت 1184):
http://makhtota.ksu.edu.sa/makhtota/7842/3
7- قرة العينين في مساحة ظرف القلتين، لعبد الله بن محمد الشنشوري (ت 999):
http://makhtota.ksu.edu.sa/makhtota/4281/4
ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[23 - 02 - 10, 09:30 م]ـ
8 - رسالة في تحقيق صلاة العصر على المثلين، لرحمة الله بن خليل الهندي (ت 1306):
http://makhtota.ksu.edu.sa/makhtota/2326/4
9- العروض العلوية في الأروش الشرعية، لمحمد طاهر سنبل (ت 1219):
http://makhtota.ksu.edu.sa/makhtota/1918/1
10- فتح الكريم الرحمن فيما يغتفر للموافق من الأركان، لمحمد صالح الريس المكي الزبيري
http://makhtota.ksu.edu.sa/makhtota/2086/4
11- شذا العطر في زكاة الفطر، لأحمد بن اسماعيل الحلواني (ت 1308):
http://makhtota.ksu.edu.sa/makhtota/2624/4(100/199)
كشف رأس المرأة
ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[24 - 02 - 10, 09:42 ص]ـ
السلام عليكم
لقد حصلت جدالات كثيرة حول الفتوى الاخيرة لبعض المشائخ وهي أن كشف رأس المرأة صغيرة وليس كبيرة من الكبائر
فأرجو من المشايخ الكرام بيان حكم هذه المسالة بالتفصيل وجزاكم الله خيرا
إذ الامر مهم لان الصحافة روجتت لهذا الامر وشنعت على من وصفتهم زورا بالمتشددين(100/200)
امرأة توفي والدها، وهي حريصة على نفعه بعد مماته؛ فتقوم بتوكيل من يقوم بعمرة عنه،
ـ[إبراهيم محجب]ــــــــ[24 - 02 - 10, 11:56 م]ـ
امرأة توفي والدها، وهي حريصة على نفعه بعد مماته؛ فتقوم بتوكيل من يقوم بعمرة عنه، وتُكرر ذلك كثيرًا، كما أنها تطلب من المعتمر أن يذهب إلى قبر والدها ويسلم عليه ويدعو له، ثم يشتري ماءً ويضعُه في ثلاجة المقبرة طلبًا للثواب.
فهل يصح هذا الفعل -سددكم الله-؟(100/201)
حكو تعليق الطلاق على المستحيل .. عند الحنابلة
ـ[خالد مسلم]ــــــــ[26 - 02 - 10, 05:10 م]ـ
تعليق الطلاق على المستحيل عند الحنابلة له حالتان:
الأولى: أن يعلقه على فعل المستحيل مثل,,أنت طالق أن طرتِ أو أنت طالق أن صعدتِ
فحكمه:
أنه لا يقع الطلاق
الثانية: أن يعلق المستحيل على عدم فعله مثل,,,أن لم تطيري فأنت طالق أو أن لم أقتل الميت لإأنت طالق
فحكمه:
أنه يقع الطلاق
أرجو أن تفيدونا بتعليقاتكم ........(100/202)
تحرير مسافة قصر الصلاة في السفر عند الحنابلة
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[27 - 02 - 10, 02:17 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد:
فهذا كلام موجز في تحديد مسافة قصر الصلاة في السفر عند الحنابلة وهي بخلاف المشهور عند الناس.
قال في كشاف القناع (1/ 508) عن المسافر الذي يقصر:
(( .... (يبلغ سفره ذهابا) بفتح الذال مصدر ذهب (ستة عشر فرسخا تقريبا) لا تحديدا صححه في الإنصاف.
(برا) كان السفر (أو بحرا) لعدم الفرق بينهما (وهي) أي الستة عشر فرسخا (يومان) أي مسيرة يومين (قاصدان في زمن معتدل) الحر والبرد أي معتدلان طولا وقصرا
والقصد الاعتدال قال تعالى {واقصد في مشيك} بسير الأثقال ودبيب الأقدام
وذلك (أربعة برد) جمع بريد (والبريد أربعة فراسخ) جمع فرسخ (والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية وبأميال بني أمية ميلان ونصف) ميل (والميل) الهاشمي (اثنا عشر ألف قدم) وهي (ستة آلاف ذراع) بذراع اليد.)).ا. هـ
وطول الذراع = 48 سم، كما في كتاب «المقادير الشرعية»: (ص 258) للدكتور نجم الدين الكردي.
وعلى هذا؛ فيكون الميل = 6000 × 0,48 = 2880 مترًا.
ويكون الفرسخ = 3 × 2880 = 8640 مترًا.
فتكون ستةَ عَشَرَ فرسخًا = 138,240 كم وهي المسافة التي يقصر فيها.
...........
والذي عليه كثير من الفتاوى الآن أنها 80 كم تقريبًا ـ كما في «فتاوى الشيخ ابن باز»، رحمه الله تعالى (12/ 268)، وغيرها-ولم ينسبها للمذهب-، وفي «الشرح الممتع» (6/ 342): أن مسافة القصر على المذهب تساوي 81,317 كم ـ تقريبًا ـ
............
ومنشأ الخلاف -والله أعلم- مبني على الخلاف في تقدير الميل
قال في «الإقناع» (1/ 274): «والفرسخ: ثلاثة أميال هاشميّة ... والميل: ستة آلاف ذراع».
وهو المعتمد عند الشافعية؛ كما في «شرح مسلم» للنووي وفي «نهاية المحتاج» للرَّملي (2/ 257)، وغيره.
والإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى يرى أن الميل يساوي: 3500 ذراعٍ؛ ـ كما في «المقادير الشرعية» (ص 257) ـ ونسبه الدكتور الكردي لأغلب المتأخرين من المالكية.
والظاهر أن كل من قدَّر مسافة قصر الصلاة في السفر ـ بثمانين كيلو متر تقريبًا ـ فقد تابع في ذلك الإمام ابن عبد البر في تقدير الميل. والله أعلم.
ـ[أبوفلاح البرازي]ــــــــ[27 - 02 - 10, 11:07 م]ـ
وهناك من يقول ان الذراع عند الحنابلة 61 سم
ولعل مستند المعاصرين بتحديد مسافة السفر ب 80 كم تقريبا ليس هو تقدير المذهب بل قول بن عباس: ولكن الى جده وعسفان
والله اعلم
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[28 - 02 - 10, 02:15 م]ـ
جزاك الله خيرا
بالنسبة لطول الذراع فتقديره بالسنتيمتر اجتهادي، والمذهب على أنه أربعة وعشرين أصبعاً، والأصبع 2سم تقريبا.
على أي حال، لو قلنا الذراع 61 سم كم ذكرتكم فستتضاعف مسافة القصر عما هو مرقوم بأعلى فتكون مسافة القصر تساوي 175,680 كم
ثانياً:
المسافة بين جدة وعسفان [كما في أثر ابن عباس رضي الله عنهما] الاعتبار بقياسها فيه صعوبة لاتساع المدن من زمن الصحابة إلى الآن ..
ولعل هذا التقدير حجة لمن رأى القصر في كل ما أطلق عليه سفرٌ. والله أعلم
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[03 - 03 - 10, 07:46 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم.
وبالنسبة للذين قالوا إن مسافة القصر تساوي 80 كيلو تقريبا
فإنهم يرون أن الميل = 1609 م.
فتكون مسافة القصر: 48 × 1609 = 77232 م.
وقيل: مسافة القصر = 96 كلم.
وقيل = 89 كلم.
وقيل = 85 كلم.
وقيل = 80 كلم.
وقيل = 77 كلم.
وقيل = 72 كلم.
وهذا الخلاف مبني على الخلاف في تحديد قدر الميل بالكيلو.
قال الشيخ ابن باز: الصواب ما قرره جمهور أهل العلم وهو تحديد المسافة التي ذكرت وهي مسافة يوم وليلة يعني مرحلتين، ويقدر ذلك بنحو 80 كلم تقريباً، فينبغي الالتزام بذلك وهو الذي جاء عن الصحابة y . اهـ.
وقيل: لا حد للمسافة، وإنما المرجع في ذلك إلى العرف، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم وابن سعدي ومحمد بن إبراهيم والألباني وابن عثيمين. والله أعلم.
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[03 - 03 - 10, 02:16 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذه الفوائد
وما كتبتَه أخي الكريم هو أقوال لأهل العلم، والمسألة خلافية
لكن ما كتبه أخوك صاحب الموضوع متعلق بمذهب أحمد رحمه الله تعالى(100/203)
أين ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا القول؟
ـ[محمد السطيفي]ــــــــ[28 - 02 - 10, 12:09 م]ـ
قرأت موضوع هل من بحث عن صلاة الجماعة ( http://ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=161520) مايلي:
انفتل الرسول من صلاته فوجد اثنين لم يصليا فأمر بهما فجيء بهما ترعد فرائصهمافقال أمسلمان أنتما قالا نعم قال فلماذا لم تصليا معنا قالاصلينا في رحالنا قال_إذاصلى أحدكم في رحله ثم جاءالمسجدفوجدالقوم يصلون فليصل معهم فإنهاله نافلة_
وجه الدلالة/
1_لم ينكر عليهما أنهماصليا في رحالهما_قال ابن عثيمين وهذا استدلال قوي على عدم وجوب الجماعة
أجيب عنه أن ذلك كان في الحج وفي سفر ولذلك قال (في رحله)
وأجيب عن هذا أن كلامه عام وفي لفظ (في بيته)
ومعنى رحله أي بيته لذا فإن المؤذن يقول في المطرالشديد (ألاصلوا في رحالكم)
وأوردوا على هذا الحديث أن الرجلين قادمان من سفر وأجيب عنه أن كلام النبي في بعض الروايات عام وترك البيان وقت الحاجةلايجوز
أين ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا القول؟
ـ[محمد السطيفي]ــــــــ[28 - 02 - 10, 08:09 م]ـ
قال ابن عثيمين وهذا استدلال قوي على عدم وجوب الجماعة
أجيب عنه أن ذلك كان في الحج وفي سفر ولذلك قال (في رحله)
أين ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا القول؟
ـ[محمد السطيفي]ــــــــ[01 - 03 - 10, 10:16 ص]ـ
يرفع رفع الله قدركم
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[07 - 03 - 10, 02:56 م]ـ
أذكر هذا في " الشرح الممتع " في المجلد الرابع (عن المواقيت).
ـ[محمد السطيفي]ــــــــ[11 - 03 - 10, 03:21 م]ـ
أذكر هذا في " الشرح الممتع " في المجلد الرابع (عن المواقيت).
لم أجدها في المجلد الرابع أريد الجزء والصفحة؟ بارك الله فيك
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[12 - 03 - 10, 06:47 ص]ـ
في الشرح الممتع قال الشيخ رحمه الله:
واحتج بعض الناس بحديث الرجلين على جواز إقامة الجماعة في الرحل دون المسجد، أي: أنه لا يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة في المسجد، بل يجوز أن يصلي جماعة في رحله، وعلى هذا؛ فإذا كنا جماعة في بيت، وأذن المؤذن، فإنه يجوز لنا أن نصلي في بيتنا، ولا نذهب إلى المسجد؛ لقول الرجلين للنبي صلى الله عليه وسلم: صلينا في رحالنا فقال: «إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة» ولم يقل: لا تصليا في رحالكما، بل صليا في المسجد، وهذا لا شك أن فيه شيئا من الشبهة، ففيه فعل الصحابيين، وفيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعلهما، أما مجرد فعلهما فليس فيه دليل بلا شك، لأنه يحتمل أنهما لم يعلما بوجوب الصلاة في المسجد، ويحتمل أنهما ظنا أن الجماعة قد أقيمت، وأنهما لا يدركان جماعة المسجد فصليا في رحالهما. لكن الذي فيه الإشكال إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهما، حيث لم يقل: لا تصليا في رحالكما، ولا شك أن هذا فيه شبهة، وفيه شيء من المستند لمن قال بأنه لا تجب الصلاة في المسجد، ولكن هناك أدلة أخرى أصرح من هذا، تدل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد. والقاعدة الشرعية عندنا: أنه إذا وجد دليل مشتبه ودليل محكم لا اشتباه فيه، فالواجب حمل المشتبه على المحكم.
فالنصوص: تدل على أنه لا بد من الحضور في المسجد، مثل حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: « ... ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة؛ فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» مع أن القوم يمكن أن يصلوا جماعة في مكانهم، فجعل تخلفهم سببا لإحراقهم بالنار، الذي هم به عليه الصلاة والسلام.
ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: لما استأذنه الرجل الأعمى أن يصلي في بيته؛ أذن له؛ ثم دعاه، فقال: «هل تسمع النداء؟» قال: نعم، قال: «فأجب» ولم يقل: انظر من يصلي معك وصل في بيتك.
فالصحيح في هذه المسألة: أنه لا بد من حضور المسجد لصلاة الجماعة. لكن لو صلى في بيته ظانا أن الناس قد صلوا بناء على العادة، ثم تبين أنهم لم يصلوا لم يلزمه الحضور إلى المسجد؛ لأنه أدى الفريضة.
انتهى كلامه رحمه الله في المجلد الرابع ص 121 وهو في آخر باب صلاة التطوع عند قول الماتن (وإعادة جماعة ... )
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18058.shtml
ـ[محمد السطيفي]ــــــــ[12 - 03 - 10, 12:09 م]ـ
شكرا أخي
ولكن لا توجد هذه العبارة في نقلك السابق
قال الشيخ ابن عثيمين: وهذا استدلال قوي على عدم وجوب الجماعة
أجيب عنه أن ذلك كان في الحج وفي سفر ولذلك قال (في رحله)
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[13 - 03 - 10, 01:39 م]ـ
بارك الله فيك أخي عبد الوهاب قد كفيت النقل.
ـ[اثير]ــــــــ[13 - 03 - 10, 05:45 م]ـ
اذكر اني قرأت هذه العبارة في كتاب شرح ابن عثيمين لصحيح البخاري ....... لكن لا اذكر اين بالضبط ... ان شاء الله ادلك عليه قريباً.
ـ[إبراهيم بن سعيد بن سليمان]ــــــــ[25 - 03 - 10, 04:52 م]ـ
سمعتها في بعض الأشرطة.
إذا وجدتها سأبلغك.
وبالله التوفيق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/204)
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[25 - 03 - 10, 07:39 م]ـ
قال الشيخ:
لكن الذي فيه الإشكال إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهما، حيث لم يقل: لا تصليا في رحالكما، ولا شك أن هذا فيه شبهة، وفيه شيء من المستند لمن قال بأنه لا تجب الصلاة في المسجد،
.............
قلتُ فلذلك ذهب جمع من أهل العلم إلى أن صلاة الجماعة في المسجد لا تجب على المسافر؟ وإذا كان منفردا لزمه أن يصلي معهم، كما قيد ذلك الشيخ سليمان العلوان حفظه فيما أعلم ...
والدليل على التقييد بلزوم الجماعة هي (صلاة الخوف)،
...............................(100/205)
رسالة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في حوادث السيارات
ـ[أبو أسامة الحيسوني]ــــــــ[28 - 02 - 10, 04:44 م]ـ
هذه رسالة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في حوادث السيارات
وقد وضعتها في طلب احد الأخوة عند احكام المرور ولكن احببت وضعها هنا لتعم الفائدة
الورقة الأولى
http://www.m5zn.com/photo-r2yj05htpug9fhow- 01.jpg
الورقة الثانية
http://www.m5zn.com/photo-mwxiyi44hbyvrcki4- 02.jpg
الورقة الثالثة
http://www.m5zn.com/photo-cnwwrqyu9d1exd- 03.jpg
الورقة الرابعة
http://www.m5zn.com/photo-w2mn8lghgxq0m4lceq- 04.jpg
الورقة الخامسة
http://www.m5zn.com/photo-ljbw8k3a7mmgqiyc6- 05.jpg
الورقة السادسة
http://www.m5zn.com/photo-pnlbjycupwodma93f- 06.jpg
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[04 - 06 - 10, 05:10 م]ـ
جزاكم الله خيراً(100/206)
الأحكام السلطانية للقاضي المارودي: أسئلة وأجوبة
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[01 - 03 - 10, 12:54 ص]ـ
البَابُ الأَوَّلُ
عَقْدُ الإمَامَةِ
س1: ما حكم طاعة ولاة الأمور؟!
ج1: حكمها الوجوب لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}. ولقوله صلى الله عليه وسلم:" {سَيَلِيكُمْ بَعْدِي وُلَاةٌ فَيَلِيكُمْ الْبَرُّ بِبِرِّهِ، وَيَلِيكُمْ الْفَاجِرُ بِفُجُورِهِ، فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ مَا وَافَقَ الْحَقَّ، فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ}.
س2: ما حكم تنصيب الإمام؟
ج2: فرضٌ على الكفايةِ، إذا قام به من يتعيَّنُ في حقِّهِ، سقط عن الباقين التكليفُ والإثمُ.
س3: إن لم يقم بالإمامة أحد فعلى من يتعين تولي أمر تنصيب الإمام؟
ج3: على طائفتين من الناس:
الأولى: أهل الاختيار (الحل والعقد) حتى ينصبوا إمامًا.
الأخرى: أهل الإمامة حتى يصير أحدهم إمامًا.
س4: ما الشروط المعتبرة في أهل الاختيار؟
ج4: ثلاثة شروط:
1) العدالة ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1)).
2) العلم الذي يعرفون به المستحق للإمامة.
3) الرأي والحكمة.
س5: ما الشروط المعتبرة في أهل الإمامة؟
ج5: سبعة شروط:
1) العدالة.
2) العلم المؤدي للاجتهاد في النوازل.
3) سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان.
4) سَلَامَةُ الْأَعْضَاءِ مِنْ نَقْصٍ يَمْنَعُ عَنْ اسْتِيفَاءِ الْحَرَكَةِ وَسُرْعَةِ النُّهُوضِ.
5) الرأي المفضي إلى التدبير وسياسة الرعية.
6) الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية بيضة الإسلام وجهاد العدو.
7) أن يكون قرشيًا في النسب. لقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ}.
س6: ما أوجه (طرق) انعقاد الإمامة؟
ج6: وجهان:
1) اختيار أهل الحل والعقد.
2) عهد الإمام السابق له. وذلك ثابت بالإجماع وبفعل أبي بكر وعمر.
3) الغلبة بالسيف والقوة ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2)).
س7: ما عدد من تنعقد بقولهم من أهل الحل والعقد الإمامة؟
ج7: فيهم مذاهب:
1) جمهور أهل الحل والعقد من كل بلد. قال:" وهذا مدفوع بخلافة أبي بكر" فإنه لم يبايعه إلا أهل الحل والعقد ممن كان في المدينة.
2) أقل من تنعقد بهم الإمامة خمسة: لوجهين: الأول: أن أبا بكر بايعه خمسة هم: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَبِشْرُ بْنُ سَعْدٍ وَسَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، ثم تابعهم الناس فبايعوه. الثاني: عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَ الشُّورَى فِي سِتَّةٍ لِيُعْقَدَ لِأَحَدِهِمْ بِرِضَا الْخَمْسَةِ. ثم قال:" وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ".
3) تنعقد بثلاثة: أحدهم حاكم والآخران شاهدان كما في النكاح ولي وشاهدان. قاله بعض علماء الكوفة.
4) تنعقد بواحد. قالته طائفة.
س8: من يقدم لو تكافأ (تساوى) في شروط الإمامة اثنان؟
ج8: يقدم الأسن، وإن كان السن بله البلوغ غير مشروط.
س9: لو كان أحدهما أعلم والآخر أشجع؟
ج9: يراعى في الاختيار حكم الوقت، فإن كانت الحاجة إلى شجاع يذود عن حياض الإسلامة قدم الأشجع، وإن كانت الحاجة إلى فضل علم لقمع البدع ورفع الجهل قدم الأعلم.
س10: إذا تكافأ اثنان في الشروط واستويا في السن من يقدم؟
ج10: يقرع بينهما. وقيل: يختار أهل الحل والعقد من شاءوا.
س11: هل يجوز خلع الإمام بعد انعقاد بيعته إذا تبين لأهل الحل والعقد أن غيره أفضل منه؟
ج11: لا يجوز.
س12: هل يجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت واحد؟
ج12: نعم يجوز إذا كانا في بلدين، أما في بلد واحد فلا ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3)).
س13: هل يصح أن ينفرد الإمام بعقد الولاية من بعده لولده أو والده؟
ج13: فيه ثلاثة مذاهب:
1) لا يجوز في حال الولد والوالد إلا أن يشاور أهل الحل والعقد فيرون ولي العهد أهلًا لذلك.
2) يجوز مطلقًا لأنه نافذ الأمر في رعيته فلا يتهم في أمانته ولا يعارض في أمره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/207)
3) يجوز أن ينفرد بعقد البيعة لوالده دون ولده، لأن الطبع يبعث على ممايلة الولد أكثر من ممايلة الوالد. أما عقدها لأقاربه وإخونه فهو كعقدها للأجانب لا خلاف في جواز تفرده في ذلك.
س14: لو عهد الإمام لاثنين أحدهما بعد الآخر، فخلع الأول نفسه فهل تصح بيعة الثاني؟
ج14: لا يصح حتى يبتدئ.
ج15: هل تعتبر شروط الإمامة في ولي العهد من وقت العهد أم بعد موت الإمام المولِّي؟
ج15: تعتبر من وقت العهد إليه. فإن كان صغيرًا أو فاسقًا وقت العهد وبالغًا عدلًا بعد موت المولِّي لم تصح خلافته حتى يستأنف أهل الحل والعقد بيعته.
س16: هل يصح عهد الإمام لغائب مجهول الحياة؟
ج16: لا يصح.
س17: فإن كان معلوم الحياة وموقوفًا انعقاد بيعته على قدومه؟
ج17: يستقدمه أهل الحل والعقد، فأن كان بعيدًا عن البلد واستضر المسلمون بغيبته نظر أهل الحل والعقد فاستنابوا عنه نائبًا يبايعونه على النيابة دون الخلافة فإذا قدم الخليفة انعزل النائب، وصار أمره مردودًا بعد أن كان ماضيًا.
س18: هل يجوز أن ينقل ولي العهد ولاية عهده إلى غيره؟
ج18: لا يجوز لأن الخلافة لا تستقر له إلا بعد وفاة المستخلِف، فولي العهد لا يستطيع نقل ولاية العهد حال كونه ولي عهد (أي في حياة من ولاه)، وكذلك لا يصح توليته رجلًا العهد كان يقول وهو ولي عهد: فلان ولي عهدي إذا صرت خليفة. لأن تولية رجل العهد لا تصح إلا من خليفة.
س19: إذا خلع الخليفة نفسه وكان له ولي عهد فهل تصح خلافته وتنعقد بيعته؟
ج19: نعم، وإن كان عهد بولاية العهد إلى اثنين أو أكثر اختار أهل الحل والعقد أحدهم.
س20: إذا عهد الإمام إلى رجال عينهم، ثم مات وتولى أحدهم باختيار أهل الحل والعقد هل يجوز له أن يولي العهد أحدًا غير من عينهم الأول؟
ج20: نعم يجوز.
س21: هل يصح من الإمام أن يعين رجالا للاختيار كما يعين رجالا للعهد؟
ج21: نعم يجوز للإمام أن ينص على أهل الحل والعقد كما ينص على أهل العهد لأن ذلك من حقوق خلافته.
س22: هل يجوز للخليفة أن يعين للعهد رجالا يرتب فيهم الخلافة بعده كأن يقول: فلان بعدي خليفة فإذا مات فبعده فلان فإذا مات فبعده فلان؟
ج22: نعم يجوز كما استخلف النبي صلى الله عليه وسلم على مؤتة زيد بن حارثة وَقَالَ فَإِنْ أُصِيبَ فَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَإِنْ أُصِيبَ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَإِنْ أُصِيبَ فَلْيَرْتَضِ الْمُسْلِمُونَ رَجُلًا. وعهد سليمان بن عبد الملك لعمرو بن عبد العزيز وبعده إلى يزيد بن عبد الملك. وهارون الرشيد رتبها في ثلاثة من بنيه.
س23: فإن مات الخليفة فتولى ولي عهده فهل له أن يولي العهد لرجل غير من عينه الخليفة الأول بعده؟
ج23: في جواز ذلك خلاف. وجمهور الخلفاء على جوازه.
س24: إذا قال الخليفة قد عهدت لفلان فإذا ولي الخلافة بعدي ثم مات فالخلافة بعده لفلان؟
ج24: لا تصح خلافة الثاني، لأن عهد الخليفة إليه في خلافة الأول وليس في خلافته هو، إنما يجوز إذا قال: العهد بعدي لفلان ثم فلان. [أي يعهد إليه في الحال (حال خلافته) لأن قوله في الثاني غير نافذ في خلافة الأول].
س25: هل يلزم كافة الأمة معرفة الإمام بعينه واسمه؟
ج25: لا يلزم، إنما عليهم أن يعرفوا أن الخلافة أفضت إلى مستحقها بصفاته. ويلزم أهل الحل والعقد معرفة اسمه وعينه. وقال سليمان بن جرير: يجب ذلك على الجميع. وقال الجمهور: تلزم الكافة على الجملة دون التفصيل وليس على كل احد أن يعرفه إلا عند النوازل التي تحوج إليه.
س26: هل يجوز أن يقال للإمام: خليفة الله أو خليفة رسول الله؟
ج26: في جواز (خليفة الله) خلاف والجمهور على عدم الحواز بل نسبوا قائله إلى الفجور، وقال المصنف: يجوز أن يقال له: خليفة رسول الله!
س27: ما الأمور العامة التي تلزم الإمام؟
ج27: عشرة أمور:
1) حفظ الدين على أموره المستقرة، وإجماع سلف الأمة.
2) تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتخاصمين.
3) حماية البيضة والذب عن الحريم ليأمن الناس على نفوسهم وأموالهم وحرمهم.
4) إقامة الحدود.
5) تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة.
6) جهاد من عاند الإسلام بعد أن بلغته الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة.
7) جباية الفئ والصدقات.
8) تقدير العطايا وما يستحق من بيت المال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/208)
9) استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال.
10) أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور، وتصفح الأحوال لينهض بسياسة الأمور وتدبير الأمة ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة.
س28: ما هي أقسام ولايات خلفاء الإمام؟
ج28: أربعة أقسام:
1) من تكون ولايته عماة في الأعمال العامة كالوزراء.
2) من تكون ولايته عامة في أعمال خاصة كأمراء الأقاليم والبلدان.
3) من تكون ولايته خاصة في الأعمال العامة كقاضي القضاة ونقيب الجيوش.
4) من تكون ولايته خاصة في الأعمال الخاصة كقاضي بلد أو إقليم.
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref1) - قال المناوى في التوقيف:" العدالة لغة الاستقامة وشرعا الاستقامة في طريق الحق بتجنب ما هو محظور في دينه وقيل صفة توجب مراعاتها التحرز عما يخل بالمروءة عادة ظاهرا فالمرة الواحدة من صغائر الهفوات وتحريف الكلام لا تخل بالمروءة ظاهرا لاحتمال الغلط والسهو والتأويل بخلاف ما إذا عرف منه ذلك وتكرر فيكون الظاهر الإخلال ويعتبر عرف كل شخص وما يعتاد في لبسه كذا في المفردات وفي جمع الجوامع وشرحه العدالة ملكة راسخة في النفس تمنع عن اقتراف كل فرد فرد من الكبائر وصغائر الخسة كسرقة لقمة وتطفيف ثمرة والرذائل الجائزة كبول بطريق وأكل غير سوقي به"انتهى
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref2) - لم يذكره الماوردي، وذكره غيره. قال الإمام الشافعي:" من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة" (مناقب الشافعي).
ونقل القاضي عن أحمد:" ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة أو تسمى بأي اسم آخر وُسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إمامًا برًا كان أو فاجرًا" (الأحكام السلطانية لأبي يعلى).
وقال الحافظ في الفتح:" وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء" (فتح الباري).
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref3) - خالف في ذلك الماوردي وقال:" لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلْأُمَّةِ إمَامَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَإِنْ شَذَّ قَوْمٌ فَجَوَّزُوهُ".
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره:" فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام: "من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائنًا من كان". وهذا قول الجمهور، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد، منهم إمام الحرمين، وقالت الكرامية: يجوز نصب إمامين فأكثر كما كان علي ومعاوية إمامين واجبي الطاعة، قالوا: وإذا جاز بعث نبيين في وقت واحد وأكثر جاز ذلك في الإمامة؛ لأن النبوة أعلى رتبة بلا خلاف، وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما، وتردد إمام الحرمين في ذلك، قلت: وهذا يشبه حال خلفاء بني العباس بالعراق والفاطميين بمصر والأمويين بالمغرب" (تفسير ابن كثير).
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[01 - 03 - 10, 12:55 ص]ـ
الباب الثاني
تقليد الوزارة
س1:ما أنواع الوزارة؟
ج1: الوزارة على نوعين: وزارة تفويض، ووزارة تنفيذ.
س2: ما وزارة التفويض؟
ج2: هي أن يفوض الإمام من يدبر الأمور برأيه ويمضيها على اجتهاده.
س3: ما شروط وزارة التفويض؟
ج3: هي وشروط الإمامة سواء عدا النسب فإنه لا يشترط، وكذلك يشترط زائدًا على شروط الإمامة شرط المعرفة والقدرة على تدبير الأمور المفوضة.
س4: بم تنعقد هذه الوزارة؟
ج4: تنعقد بالقول الصريح من الإمام للوزير باستوزاره.
س5: من أي شيء اشتقت الوزارة؟
ج5: مختلف في ذلك على ثلاثة أوجه:
الأول: الوِزْر: وهو الثقل.
الثاني: الوَزَر: وهو الملجأ كما قال تعالى {كلا لا وزر}.
الثالث: الأَزْر: وهو الظهر.
س6: ما الذي يجوز لوزير التفويض وما الذي لا يجوز له؟
ج6: يجوز له ما يجوز للإمام إلا في ثلاثة أشياء:
الأول: ولاية العهد، فهذا لا يجوز لوزير التفويض.
الثاني: أن للإمام أن يستعفي الأمة من الإمامة وليس للوزير ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/209)
الثالث: أن للإمام أن يعزل ما قلده الوزير، وليس للوزير أن يعزل ما قلده الإمام.
س7: إذا قلد الوزير واليًا على عمل، وقلد الإمام واليًا آخر، فأيهما تنعقد الولاية على هذا العمل؟
ج7: ينظر أسبقهما تقليدًا، فإن كان تقليد الإمام أسبق نفذ. وإن كان تقليد الوزير أسبق وكان الإمام عالمًا به، نفذ تقليد الإمام لأن علمه قائم مقام عزل من قلده الوزير وتولية من ولاه هو. وقيل: لا ينعزل إلا بقول الإمام الصريح دون علمه. وإن لم يعلم بتقليد الوزير فتقليد الوزير أثبت.
س8: ما هي وزارة التنفيذ؟
ج8: هي توسط الوزير بين الإمام والرعية في تنفيذ أمر الإمام. هُوَ مُعِينٌ فِي تَنْفِيذِ الْأُمُورِ وَلَيْسَ بِوَالٍ عَلَيْهَا وَلَا مُتَقَلِّدًا لَهَا.
س9: هل تشترط الحرية والعلم في وزارة التنفيذ؟
ج9: لا يشترطان.
س10: ما مهام وزير التنفيذ؟
ج10: له مهمتان:
الأولى: أن يؤدي إلى الإمام فيَعْرِضُ عَلَيْهِ مَا وَرَدَ مِنْ مُهِمٍّ وَتَجَدَّدَ مِنْ حَدَثٍ مُلِمٍّ، لِيَعْمَلَ فِيهِ مَا يُؤْمَرُ بِهِ.
الثانية: أن يؤدي عنه ما يأمر به.
س11: ما الذي يراعى من أوصاف في وزير التنفيذ؟
ج11: يراعى فيه سبعة أوصاف:
1) الأمانة.
2) صدق اللهجة.
3) قلة الطمع حتى لا يرتشي.
4) أن يسلم فيما بينه وبين الناس من عداوة وشحناء.
5) أن يكون ذكورًا لما يؤديه إلى الإمام وما ينقله عنه لأن شاهد له وعليه.
6) الذكاء والفطنة.
7) ألا يكون من أهل الأهواء.
س12: هل يجوز أن يكون وزير التنفيذ ذميًّا أو امرأة؟
ج12: يجوزأن يكون ذميًّا، ولا يصح استوزار المرأة.
س13: ما الفرق بين هاتين الوزارتين من جهة عملي الوزيرين؟
ج13: الفرق في أربعة أوجه:
الأول: أَنَّهُ يَجُوزُ لِوَزِيرِ التَّفْوِيضِ مُبَاشَرَةُ الْحُكْمِ وَالنَّظَرُ فِي الْمَظَالِمِ؛ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِوَزِيرِ التَّنْفِيذِ.
الثاني: أَنَّهُ يَجُوزُ لِوَزِيرِ التَّفْوِيضِ أَنْ يَسْتَبِدَّ بِتَقْلِيدِ الْوُلَاةِ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِوَزِيرِ التَّنْفِيذِ.
الثالث: أَنَّهُ يَجُوزُ لِوَزِيرِ التَّفْوِيضِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِتَسْيِيرِ الْجُيُوشِ وَتَدْبِيرِ الْحُرُوبِ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِوَزِيرِ التَّنْفِيذِ.
الرابع: أَنَّهُ يَجُوزُ لِوَزِيرِ التَّفْوِيضِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ بِقَبْضِ مَا يَسْتَحِقُّ لَهُ وَبِدَفْعِ مَا يَجِبُ فِيهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِوَزِيرِ التَّنْفِيذِ.
س14: ما الفرق بين الوزارتين من جهة الشروط؟
ج14:خمسة:
الأول: أَنَّ الْحُرِّيَّةَ مُعْتَبَرَةٌ فِي وَزَارَةِ التَّفْوِيضِ وَغَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِي وَزَارَةِ التَّنْفِيذِ.
الثاني: أَنَّ الْعِلْمَ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مُعْتَبَرٌ فِي وَزَارَةِ التَّفْوِيضِ وَغَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي وَزَارَةِ التَّنْفِيذِ.
الثالث: أَنَّ الْمَعْرِفَةَ بِأَمْرَيْ الْحَرْبِ وَالْخَرَاجِ مُعْتَبَرَةٌ فِي وَزَارَةِ التَّفْوِيضِ وَغَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِي وَزَارَةِ التَّنْفِيذِ.
الرابع: أن الإسلام معتبر في وزير التفويض دون وزير التنفيذ.
الخامس: يجوز لوزير التفويض أن يستنيب نائبًا عنه دون وزير التنفيذ.
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[01 - 03 - 10, 12:56 ص]ـ
الباب الثالث
تقليد الإمارة على البلاد
س1: ما أنواع الإمارة؟
ج1: نوعان: عامة، وخاصة.
س2: ما أقسام الإمارة العامة؟
ج2: نوعان: إمارة استكفاء بعقد وعن اختيار، وإمارة استيلاء بعقد وعن اضطرار.
س3: ما الأمور التي ينظر فيها الأمور؟
ج3: سبعة أمور:
1) تدبير الجيوش.
2) تقليد القضاة والحكام.
3) جباية الخراج وقبض الصدقات.
4) حماية الدين والذب عن الحريم.
5) إقامة الحدود.
6) الإمامة في الجمع والجماعات.
7) تسيير الحجيج من عمله وسلكه، حتى ييسر عليهم.
8) جهاد من يليه من الاعداء وقسمة الغنائم.
س4: هل للوزير أن يزيد من أرزاق جيشه؟
ج4: ليس له ذلك، إلا لسبب.
س5: ما الفرق بين الأمير المنعقدة أمارته من قبل الإمام والآخر المنعقدة إمارته من قبل الوزير؟
ج5: الأول يبقى على إمارته بعد موت الإمام، والآخر يعزل إذا مات الوزير أو عزل إلا أن يقره الإمام.
س6: ما الأمارة الخاصة؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/210)
ج6: هي أن يكون الأمير مقصور الإمارة على تدبير الجيش وسياسة الرعية وحماية البيضة والذب عن الحريم وليس له التعرض للقضاء والأحكام وجباية الخراج والصدقات.
س6: ما شروط الإماة؟
ج6: شروط الإمارة العامة هي شروط وزارة التنفيذ مع زيادة شرطي الحرية والإسلام، وشروط الإماة الخاصة كالإماة العامة ولا يشترط لها العلم والفقه.
س7: ما هي ولاية الاستيلاء؟
ج7: هي ان يستولي الامير بالقوة على بلد فيقلده الخليفة إمارتها وتدبير سياستها، وفيها يكون الأمير مستبدًّا بالسياسة والتدبير.
س8: ما القواعد الشرعية التي لأجلها يجب تقليد المستولي؟!
ج8
: سبع قواعد:
1) حفظ منصب الإمامة في خلافة النبوة وتدبير أمور الملة.
2) ظهور الطاعة الدينية التي يزول معها حكم العناد والمشاقة والمباينة.
3) اجتماع الكلمة على الألفة والتناصر بين المسلمين.
4) أن تكون عقود الولايات الدينية جائزة والاحكام والأقضية فيها نافذة.
5) أن يكون استيفاء الاموال الشرعية بحق تبرأ به ذمة مؤديها ويستبيحه آخذها.
6) أن تكون الحدود مؤداه بحق ومستوجبة على مستحق.
7) ان يكون الامير في حفظ الدين ورعًا عن محارم الله يأمر بحقه إن اطيع ويدعو إلى طاعته إن عصي.
س9: ما الفرق بين إمارة الاستيلاء وإمارة الاستكفاء؟
ج9: الفرق في أربعة أوجه:
الأول: إمارة الاستيلاء متعينة في المستولي، وإمارة الاستكفاء مقصورة على اختيار المستكفي.
الثاني: أَنَّ إمَارَةَ الِاسْتِيلَاءِ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الْبِلَادِ الَّتِي غَلَبَ عَلَيْهَا الْمُتَوَلِّي، وَإِمَارَةَ الِاسْتِكْفَاءِ مَقْصُورَةٌ عَلَى الْبِلَادِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا عَهْدُ الْمُتَكَفِّي.
وَالثَّالِثُ: أَنَّ إمَارَةَ الِاسْتِيلَاءِ تَشْتَمِلُ عَلَى مَعْهُودِ النَّظَرِ وَنَادِرِهِ، وَإِمَارَةُ الِاسْتِكْفَاءِ مَقْصُورَةٌ عَلَى مَعْهُودِ النَّظَرِ دُونَ نَادِرِهِ.
وَالرَّابِعُ: أَنَّ وَزَارَةَ التَّفْوِيضِ تَصِحُّ فِي إمَارَةِ الِاسْتِيلَاءِ وَلَا تَصِحُّ فِي إمَارَةِ الِاسْتِكْفَاءِ لِوُقُوعِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُسْتَوْلِي وَوَزِيرِهِ فِي النَّظَرِ، لِأَنَّ نَظَرَ الْوَزِيرِ مَقْصُورٌ عَلَى الْمَعْهُودِ، وَلِلْمُسْتَوْلِي أَنْ يَنْظُرَ فِي النَّادِرِ وَالْمَعْهُودِ، وَإِمَارَةُ الِاسْتِكْفَاءِ مَقْصُورَةٌ عَلَى النَّظَرِ الْمَعْهُودِ فَلَمْ تَصِحَّ مَعَهَا وَزَارَةٌ تَشْتَمِلُ عَلَى مِثْلِهَا مِنْ النَّظَرِ الْمَعْهُودِ لِاشْتِبَاهِ حَالِ الْوَزِيرِ بِالْمُسْتَوْزِرِ.
ـ[محمد محمود أمين]ــــــــ[01 - 03 - 10, 04:27 م]ـ
الحمد لله رب العالمين
بارك الله لك في وقتك وجهدك ونفع بك
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[02 - 03 - 10, 04:29 ص]ـ
آمين وإياك أخي.
ـ[محمد محمود أمين]ــــــــ[12 - 03 - 10, 08:31 ص]ـ
هل انتهيت يا أبا قتادة!!؟؟
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[12 - 03 - 10, 09:17 م]ـ
لم أنته بعدُ، وبقي لي بعض الأبواب وتنقيحات لما تم تأليفه، وأمور أخرى في أشياء غير هذا المؤلف!
والقاضي الماوردي أحيانًا ينسى أشياء، وأحيانا يختار أشياء غير صحيحة أو لا دليل عليها أو مخالفة للعقيدة،،،،ولذا فقد أتأخر.
ـ[محمد محمود أمين]ــــــــ[14 - 03 - 10, 12:17 م]ـ
بُورك فيك يا أبا قتادة(100/211)
فوائد عن مذاهب الأئمة المندثرة والمشهورة ومنزلة (التعليقة) للإمام الإسفراييني
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[01 - 03 - 10, 07:57 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
هذا نقل اعترضني البارحة فوقفت عنده طويلا لنفاسته
- قال شيخ الحرمين أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكَرَجي في كتابه الذي سماه " الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول " وكان من أئمة الشافعية:
" ... فإن قيل: فهلا اقتصرتم إذا على النقل عمن شاع مذهبه وانتُحل اختياره من أصحاب الحديث وهم الأئمة: الشافعي ومالك والثوري وأحمد إذ لا نرى أحدا ينتحل مذهب الأوزاعي والليث وسائرهم؟.
قلنا: لأن من ذكرناه من الأئمة - سوى هؤلاء - أرباب المذاهب في الجملة إذ كانوا قدوة في عصرهم ثم اندرجت مذاهبهم الآخرة تحت مذاهب الأئمة المعتبرة.
وذلك أن ابن عيينة كان قدوة ولكن لم يصنف في الذي كان يختاره من الأحكام وإنما صنف أصحابه وهم الشافعي وأحمد وإسحاق فاندرج مذهبه تحت مذاهبهم.
وأما الليث بن سعد فلم يقم أصحابه بمذهبه قال الشافعي: " لم يرزق الأصحاب " إلا أن قوله يوافق قول مالك أو قول الثوري لا يخطئهما فاندرج مذهبه تحت مذهبهما.
وأما الأوزاعي فلا نرى له في أعم المسائل قولا إلا ويوافق قول مالك أو قول الثوري أو قول الشافعي فاندرج اختياره أيضا تحت اختيار هؤلاء.
وكذلك اختيار إسحاق يندرج تحت مذهب أحمد لتوافقهما.
قال:" فإن قيل: فمن أين وقعت على هذا التفصيل والبيان في اندراج مذاهب هؤلاء تحت مذاهب الأئمة؟
قلت: من التعليقة للشيخ أبي حامد الإسفرائيني التي هي ديوان الشرائع وأم البدائع في بيان الأحكام ومذاهب العلماء الأعلام وأصول الحجج العظام في المختلف والمؤتلف.
قال:" وأما اختيار أبي زرعة وأبي حاتم في الصلاة والأحكام مما قرأته وسمعته من مجموعيهما فهو موافق لقول أحمد ومندرج تحته وذلك مشهور.
وأما البخاري فلم أر له اختيارا
ولكن سمعت محمد بن طاهر الحافظ يقول: استنبط البخاري في الاختيارات مسائل موافقة لمذهب أحمد وإسحاق.
فلهذه المعاني نقلنا عن الجماعة الذين سميناهم دون غيرهم إذ هم أرباب المذاهب في الجملة ولهم أهلية الاقتداء بهم لحيازتهم شرائط الإمامة وليس من سواهم في درجتهم وإن كانوا أئمة كبراء قد ساروا بسيرهم. ا.هـ
نقلته من مجموع فتاوى أحمد ابن تيمية رحمه الله
ــــــــــــــــــــ
- قلت فيه فوائد جمة أذكر بعضها وأترك بعضها للنظار:
(1) فيه ذكر بعض مذاهب العلماء المندثرة كابن عيينة والليث والأوزاعي دون الثوري
فإما أن يكون ذلك لأنه آخرها إندثارا وأقربها تواجدا إلى عهد الكرجي
أو يكون عنده غير مندثر لكثرة المنقول عنه من اختياراته
أو كان في عهده من ينتحل مذهب الثوري
ولعل الأول أقوى والثاني قوي يدل عليه كلامه عن مذهب الليث
(2) فيه أن المذاهب الثلاثة (مذهب مالك والشافعي وأحمد) معدودة في مذاهب أهل الحديث
فيكون أتباعهما كذلك أي في المنهج الفقهي
وهذا ظاهر إلا في بعض الأفراد قلة
(3) فيه أصالة المذاهب الأربعة المشهورة وأنها امتداد لفقه أئمة الإسلام المتقدمين إذ هي تمثل مجمع أراء واختيارات ومناهج أئمة الإسلام والسلف
إذ كانت مذاهب غيرهم من الفقهاء مندرجة فيها مضمنة فيها كما ذكر الكرجي
ولم يذكر مذهب النعمان في هذا المقام من أجل أنه لم يذكره في أول كتابه مع الأئمة الذين نقل عنهم أصول الاعتقاد إذ هذا الاستطراد كان جوابا على اعتراض مبني على ذكر هؤلاء الأئمة دون غيرهم
هذا ظاهر نقل شيخ الإسلام ابن تيمية
لكن قال ابن كثير في طبقاته له كتاب الفصول في اعتقاد الأئمة الفحول حكى فيه عن أئمة عشرة من السلف الأئمة الأربعة وسفيان الثوري والأوزاعي وابن المبارك والليث وإسحق بن راهوية أقوالهم في أصول العقائد. ا.هـ
فإن لم يهم فيكون عدم ذكره في هذا المقام من أجل أن السؤال كان عن أئمة أهل الحديث وأبو حنيفة رحمه الله يصنف في أئمة أهل الرأي
ومذهب النعمان يندرج فيه مذهب شيوخه وأكثر أئمة العراق من تلامذة ابن مسعود إلى من دونهم مما هو معروف مشهور عند أهل العلم.
(4) فيه أن مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق يمثل مذهب ابن عيينة واختياراته إذ هم طلابه وحاملي علمه وفقهه واختياراته
والحميدي راوية ابن عيينة وأثبت الناس فيه وأعلمهم به كان مصاحبا للشافعي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/212)
وابن المديني راوية ابن عيينة وثاني أثبت الناس فيه كان مصاحبا لأحمد وإسحاق
وفقه ابن عيينة _وكان مقلا من الفتوى_ من فقه مدرسة أهل الحجاز تفقه بعمرو بن دينار وغيره وعمرو بجابر وابن عباس وغيرهما
ولولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز كما قال الشافعي
ومن هذه المدرسة تخرج الشافعي في بداية أمره
وكان لها أكبر الأثر في فقه أحمد وإسحاق وإن كانت بداية إسحاق على فقه أهل العراق.
(5) فيه أن ابن عيينة لم يصنف في كتبا في الأحكام وهو كذلك قال النديم في الفهرست:"وكان فقيها مجودا ولا كتاب له يعرف وانما كان يسمع منه له تفسير معروف".ا. هـ
أما الجامع فهو في الحديث ولعله من جمع بعض تلامذته فليحرر.
(6) فيه أن قول الليث يوافق قول مالك والثوري لا يخطئهما
يعني والله أعلم أن قوله إما أن يوافق قول مالك أو الثوري لا يخرج عنهما إلا نادرا
ولعل كلمة (نادرا) لا يرتضيها الكرجي بدليل كلامه عن قول الأوزاعي فالله أعلم
ولعل من يدرس فقه الليث ينتبه إلى هذا ويثبته أو ينفيه بعد الاستقراء والتتبع
وفيه أن فقه الليث تأثر بمدرسة أهل الحجاز (مالك) وأهل العراق (الثوري)
وفيه قرب مذهب الليث من مذهب مالك ولعل هذا ما وطأ لفقه مالك أن ينتشر في مصر قبل أن يرحل إليها الشافعي
كان ابن وهب يُقرأ عليه مسائل الليث فمرت به مسألة فقال رجل من الغرباء: أحسن والله الليث كأنه كان يسمع مالكاً يجيب فيجيب.
فقال ابن وهب للرجل: بل كان مالك يسمع الليث يجيب فيجيب
والله الذي لا إله إلا هو ما رأينا أحداً قط أفقه من الليث.
وهذا يدل على كثرة موافقتهما كما قاله الكرجي ويدل على دقة كلام الكرجي المنقول وصحة نظره الذي استخلصه من النظر في تعليقة أبي حامد
(7) فيه أن فقه الأوزاعي تأثر بفقه أهل الحجاز والعراق وكان يمثل الفقه في تلك العصور مدرستان مدرسة في الحجاز ومدرسة في العراق أو الكوفة لكثرة الصحابة المفتين النازلين في كل من المصرين مقارنة بغيرهما
فكان على غيرهما من أهل الأمصار الأخرى الرحلة لهما والاستفادة منهما
بينما كان أغلب الحجازيين والكوفيين يكتفي كل واحد منهما بما عنده في بلده من الفتيا والعلم لشدة تمسكه به وظنه الاستغناء به عن غيره
وفيه موافقة الأوزاعي في أكثر أقواله لمالك والثوري والشافعي لا أبي حنيفة
فيقال الأوزاعي أقرب لفقه أهل الحجاز من فقه أهل العراق
وماذا عن الثوري؟
(8) قوله مذهب إسحاق يندرج تحت مذهب أحمد هو واضح من عدة كتب أولها مسائل الكوسج
وفيه أن مراد الكرجي من حكاية الاندراج أي في الأعم الأغلب لأن لإسحاق مخالفات لأحمد لا تخفى.
(9) فيه أن أبا حاتم وأبا زرعة أقرب لمذهب أحمد من الشافعي وكل قريب
قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: اختيار أحمد وإسحاق أحب إلي من قول الشافعي، وما أعرف في أصحابنا أسود الرأس أفقه من أحمد.
فعدهم في الحنابلة أولى من عدهم في الشافعية أي في الأصول
وقد كان مذهب أحمد لا يميز عن مذهب الشافعي في بدايته
(10) وفيه عد الرازيين من أئمة الفقهاء والمعروف أنهما من أئمة المحدثين وليس كذلك
قال أبو زرعة الرازى أول شيء أخذت نفسي بحفظه من الحديث حديث مالك فلما حفظته ووعيته طلبت حديث الثورى وشعبة وغيرهما فلما تناهيت فى حفظ الحديث نظرت فى رأى مالك والثورى والأوزاعى وكتبت كتب الشافعى
وفيه أن لهما اختيارات فقهية كانت معروفة ولعلها كانت مجموعة
وهذا ما لا نعرفه نحن اليوم لضياع بعض كتب الخلاف
والله المستعان
(11) قول الكرجي:لم أر للبخاري اختيارا.
لا أظنه يريد مذهبا ولكن لعله يريد أقوالا تُذكر في كتب الخلاف
وقول ابن طاهر لم يذكره من تكلم عن مذهب البخاري فيما أعلم
والمعروف عن البخاري أنه مجتهد مطلق
ولا يعارض هذا ما قاله ابن طاهر عند التدقيق
والبخاري تفقه على إسحاق ثم أحمد وهو من مدرستهما
ولعل هذا يصلح في الرد على الحافظ ابن رجب عندما عاب البخاري في تركه التفقه على أحمد
وهذه الاختيارات والاستنباطات التي ذكر ابن طاهر ممكن أن تكون في تراجم الصحيح
فيكون صالحا للتتبع والاستقراء
وقد يكون كتابا في الاختيارات
وقد يكون أخذه من بعض كتب البخاري التي فقدت منذ زمن كالمبسوط
فالله أعلم
ـــــــــ
(12) فيه ما دهشني واستغربته جدا وأثار شجوني وحزني
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/213)
وهو أن كتاب التعليقة لأبي حامد الإسفراييني شيخ الشافعية في عصره كتاب جليل القدر رفيع المنزلة من أعظم كتب الخلاف الفقهي وأوسعها
قال أخبر الناس بكتب الشافعية الإمام النووي:"واعلم أن مدار كُتب أصحابنا العراقيين أو جماهيرهم مع جماعات من الخراسانيين على تعليق الشيخ أبى حامد، وهو فى نحو خمسين مجلدًا، جمع فيه من النفائس ما لم يشارك فى مجموعه من كثرة المسائل والفروع، وذكر مذاهب العلماء، وبسط أدلتها، والجواب عنها، وعنه انتشر فقه طريقة أصحابنا العراقيين ...... واعلم أن نُسَخ تعليق أبى حامد تختلف فى بعض المسائل، وقد نبهت على كثير من ذلك فى شرح المهذب، والله أعلم. ازهـ
وهذه التعليقة الكبرى لعلها تتكون من عدة تعاليق تختلف باختلاف الآخذين عن المؤلف
فلسليم الرازي عنه تعليقة
ولابن المحاملي عنه تعليقة أيضا تنسب إليه
وللبندنيجي عنه تعليقة
وقد كان يحضر في مجلس الشيخ أبي حامد أكثر من 700 فقيه وكان كثير الأصحاب
قال الشيخ أبو إسحاق:"وعلق عنه تعاليق في شرح المزني".
ويمكن أن تكون تعليقة واحدة لكنها كبيرة جدا فكان بعض تلاميذه يعلق عنه بعضا منها لا كلها
فقد قال سليم الرازي:علقت عن شيخنا أبي حامد جميع التعليقة.
وقال السبكي وقفت على أكثر تعليقة الشيخ أبي حامد بخط سليم الرازي وهي الموقوفة بخزانة المدرسة الناصرية بدمشق والتي علقها البندنيجي عنه ونسخ أخر منها وقد يقع فيها بعض تفاوت
وقد ذكر النووي أنها في 50 مجلدا
وقال الفقيه نصر المقدسي الشافعي:"درست على الفقيه سليم الرازي من سنة سبع وثلاثين وأربع مئة إلى سنة أربعين، ما فاتني منها درس، ولا وجعت إلا يوما واحدا، وعوفيت.
وسألته في كم التعليقة التي صنفها؟ قال: في نحو ثلاث مئة جزء، ما كتبت منها حرفا إلا وأنا على وضوء، أو كما قال.
ولعلي إن نشطت أفردت مقالا عن هذه التعليقة وعن كتب التعليق في المذاهب
- فائدة ختامية: أسند ابن الصلاح:أن المحاملى لما عمل (المقنع) كتابه المشهور، أنكر عليه شيخه أبو حامد الإسفراينى لكونه جَرَّد فيه المذهب، وأفرده عن الخلاف، وذهب إلى أن ذلك مما يقصر الهمم عن تحصيل الفنين، ويحمل على الاكتفاء بأحدهما، ومنعه من حضور مجلسه، حتى احتال لسماع درسه من حيث لا يحضر المجلس.
وقد كان فقهاء تلك الطبقة يعتنون بمعرفة الخلاف كثيرا
وهذا مثال آخر:
شراء القفال كتاب الاختلاف لابن المنذر من أجل الوقوف على سلف لقول ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=204263)
والله أعلم
ـ[محمد محمود أمين]ــــــــ[01 - 03 - 10, 04:31 م]ـ
بارك الله فيك ونفع بك(100/214)
ما المقصود بقول الحطاب لأنه استنجى بالأرض؟
ـ[باحثة]ــــــــ[01 - 03 - 10, 02:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
• قال الحطاب: ... لأنه عليه الصلاة والسلام استنجى بالأرض (1/ 418)
لم أعرف ما المقصود باستنجى بالأرض؟
فهل يسعفني منكم أحد
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفي مسعاكم آمين
ـ[محمد محمود أمين]ــــــــ[03 - 03 - 10, 01:43 م]ـ
النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - استنجي بالأحجار، والأحجار جزء من الأرض، .... ربما هذا مقصده والله أعلم .. !!
ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[03 - 03 - 10, 02:58 م]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله وبركاته
مواهب الجليل:
(الرابع) أجاز في الإكمال الاستجمار بالأرض ونصه لما ذكر أنه لا يستجمر بيمينه أما متى أمكنه حجر ثابت يتمسح به أو أمكنه الاسترخاء حتى يتمسح بالأرض أو بما يمكنه التمسح به من ثابت طاهر جامد فنعم، انتهى. فيؤخذ منه جواز الاستجمار بالتراب وقال ابن هارون في شرح المدونة: قالوا: ويجوز الاستجمار بالآجر والخرق والتراب وشبه ذلك من الطاهر ; لأنه عليه الصلاة والسلام استنجى بالأرض انتهى.
ربما يقصد هذا الحديث و الله أعلم:
عن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، قَالَ: حَدَّثَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ، قَالَتْ: " أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ " صحيح مسلم
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[03 - 03 - 10, 11:45 م]ـ
عن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، قَالَ: حَدَّثَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ، قَالَتْ: " أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ " صحيح مسلم
هذا يارعاك الله في الغسل والسائل يريد الاستنجاء والبون بينهما شاسع فتنبه، لاتختلط عليك المسائل، ثم ضرب النبي بيديه في ارض او على التراب او الرمل مبالغة في التنقية من المني على قولنا بنجاسته ليست هي المسالة المقصودة من ان يعمد الرجل الى شيء ثابت طاهر من الارض فيستنجي منه من غير ان يدخل يديه وذلك عندي كالاقطع او المكبل
أجاز في الإكمال الاستجمار بالأرض ونصه لما ذكر أنه لا يستجمر بيمينه أما متى أمكنه حجر ثابت يتمسح به أو أمكنه الاسترخاء حتى يتمسح بالأرض أو بما يمكنه التمسح به من ثابت طاهر جامد فنعم
لا تتصور المسالة عندي في صورتين اثنتين فقط
1 - التمسح بحجركبير ثابت في الارض له حدود يمكن ان تفي بغرض الاستنجاء
2 - التمسح بالرمل الكثيف والمتحرك بحيث يمكن للمستنجي ان يتطهر به وذلك بالحركة يمنة و يسرة
والله اعلم
ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[03 - 03 - 10, 11:59 م]ـ
هذا يارعاك الله في الغسل والسائل يريد الاستنجاء والبون بينهما شاسع فتنبه، لاتختلط عليك المسائل، ثم ضرب النبي بيديه في ارض او على التراب او الرمل مبالغة في التنقية من المني على قولنا بنجاسته ليست هي المسالة المقصودة من ان يعمد الرجل الى شيء ثابت طاهر من الارض فيستنجي منه من غير ان يدخل يديه وذلك عندي كالاقطع او المكبل
لا تتصور المسالة عندي في صورتين اثنتين فقط
1 - التمسح بحجركبير ثابت في الارض له حدود يمكن ان تفي بغرض الاستنجاء
2 - التمسح بالرمل الكثيف والمتحرك بحيث يمكن للمستنجي ان يتطهر به وذلك بالحركة يمنة و يسرة
والله اعلم
الخلط من عندك و ليس من عندي اخي الكريم، الحديث هو الذي يقصده و الله أعلم فلا أعرف غيره يذكر المسح بالأرض و لو فهمت جيدا المكتوب لأدركت ذلك بدل تصور مردود بالمكتوب فالمقام مقام استدلال بالاستنجاء بالأرض لا بالحجر فهذا معروف مشهور و الله أعلم
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[04 - 03 - 10, 12:04 ص]ـ
اشكر لك ردك مع اني لم اقتنع بشيء مما كتبت
بورك فيك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/215)
ـ[باحثة]ــــــــ[05 - 03 - 10, 11:25 ص]ـ
لا اظن ان مسح اليد بالأرض هو المقصود
لأنه بعد الاستنجاء
إنما المقصو انه استنجى بالأرض اي بالتراب ونحوه والله أعلم
قال الحطاب: قالوا: ويجوز الاستجمار بالآجر والخرق والتراب وشبه ذلك من الطاهر ; لأنه عليه الصلاة والسلام استنجى بالأرض انتهى.
وجدت حديثا في علل ابن أبي حاتم
عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله ? كان يخرج فيبول، فيتمسح بالتراب». فقال: «يا رسول الله، الماء منك قريب». فقال: «ما أدري لعلي لا أبلغ».
ذكره ابن أبي حاتم في العلل (94) وذكر أنه من طريق ابن لهيعة عن عبدالله بن هبيرة () عن حنش الصنعاني () عن ابن عباس.
وابن لهيعة ضعيف ().
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[06 - 03 - 10, 11:27 م]ـ
ننتطر رد الاخ عبد الحكيم الذي فاقنا بفهمه وفقهه؟؟؟؟
وفقك الله الجميع
ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[06 - 03 - 10, 11:47 م]ـ
ننتطر رد الاخ عبد الحكيم الذي فاقنا بفهمه وفقهه؟؟؟؟
وفقك الله الجميع
هلا تخلقت بخلق الفضلاء قبل التهكم على الغير.
حديث في كتاب العلل تظن أن المالكية يستدلون به و مند متى اهتم فقهاء المالكية بكتب العلل!!!
الأحاديث تجدها في كتب السنة المشهورة يا أخي الكريم و الذي قلته يصلح لذلك و يصححه لأنه حديث صحيح.
أخي الكريم هذه ليست حلبة مصارعة حتى تتهكم و تنتقص من إخوتك، إخلاص النية يا طلبة العلم بارك الله فيكم
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[06 - 03 - 10, 11:50 م]ـ
التنقص والتهكم زاد جدًّا هذه الأيام ولا داعي له،،،
والبحث والتقصي عن حديث آخر يضعف قول أحد الأعضاء فيوجد الحديث في بعض كتب العلل التي لا علاقة للفقهاء بها لا يجدي.
وكلا قولي العضوين مقارب للصواب.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[06 - 03 - 10, 11:57 م]ـ
يا عبد الحكيم انت جاهل بالفقه ولا بأصوله وانما مثلك كمثل رجل حفظ حديثا فقام يتبجح،،، فلا تقحم نفسك يا هذا فانك عندنا عامي ...
و الكلام مع العقلاء لا مع امثالك
ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[07 - 03 - 10, 12:01 ص]ـ
التنقص والتهكم زاد جدًّا هذه الأيام ولا داعي له،،،
والبحث والتقصي عن حديث آخر يضعف قول أحد الأعضاء فيوجد الحديث في بعض كتب العلل التي لا علاقة للفقهاء بها لا يجدي.
وكلا قولي العضوين مقارب للصواب.
بارك الله فيك أخي الكريم
لابد أن نتناصح فهناك الكثير من الحدة في النقاشات و الأصل أن الكل يدلي بدلوه و أن نخرج بفائدة لا بخصامات فلو تلطفنا في العبارات و إذا نسي أحدنا فليذكره الآخر حتى لا يكون عونا للشيطان على أخيه.
أسأل الله أن يثبتنا علي دينه وأن يهدينا إلى طريق الصواب.
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[07 - 03 - 10, 02:48 ص]ـ
فعلًا هو كذلك:
أنا قبل مشاركتي في المنتدى قرأت كثيرًا من المواضيع من خلال الأرشيف الموجود على الشاملة حتى إن بعض الأعضاء قرأت جميع مشاركاتهم ولحظت من البعض حدة وشدة،،،ولكن حينما شاركت بالفعل وجدت أن كثيرًا من طلبة العلم امتنعوا من المشاركة، وانه كثرت هذه الحدة والشدة وكأن العلاقة عكسية بين مشاركات طلبة العلم بحق وبين الحدة والشدة.(100/216)
أشكل علي كلام الشيخ وليد السعيدانحول مكث الحائض
ـ[السني]ــــــــ[01 - 03 - 10, 06:46 م]ـ
فقد قال الشيخ وفقه الله في (كشف الإلتباس عن كثير من مسائل الحيض والنفاس)
في الأشياء التي تحرم في حق الحائض، ما نصه:
"السابع:- اللبث في المسجد فإنه لا يجوز لها حال كونها حائضاً أن تدخل المسجد وتمكث فيه وذلك لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: " أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى " متفق عليه وهذا صريح في الدلالة فإذا كان هذا الأمر بالاعتزال في مسجد العيد فلأن يكون المنع في المساجد التي تصلى فيها الصلوات الخمس من باب أولى، وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: " ناوليني الخمرة من المسجد فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك " ووجه الدلالة منه أمران: الأول:- أن المتقرر عند عائشة رضي الله عنها أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد ولذلك اعتذرت عن تنفيذ الأمر لكونها حائضاً. الثاني: أنه صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا الاعتذار وإنما بين لها أن الحيضة ليست في اليد فمجرد إدخال اليد في المسجد لا يدخل في النهي، وهذا يدل على أن المتقرر عندهم هو أن الحائض ممنوعة من دخول المساجد، ولأنه يخشى من تلويث المسجد بشيء من نجاسة دم الحيض وهو بقعة الصلاة التي يطلب طهارتها، و
خلاصة الأمر: أن من الأشياء التي تمنع منها الحائض دخول المسجد لكن يجوز لها أن تخرج بيدها شيئاً من داخله. والله أعلم."
والإشكال هو أن منع اللبث في المسجد لا يعني عدم جواز الدخول فيه، لاسيما إن كان ما تريد الحائض أخذه من المسجد لا يمكن إلا مع دخوله.
فلا عدمتُ فوائدكم .... وإن تطفلتُ على موائدكم
ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[02 - 03 - 10, 01:16 ص]ـ
الثاني: أنه صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا الاعتذار وإنما بين لها أن الحيضة ليست في اليد فمجرد إدخال اليد في المسجد لا يدخل في النهي ..
ربما أراد هذا = أي إدخال اليد وليس إخراجها(100/217)
هل مر على أحدكم أن مالكيا شرح كتابا شافعيا
ـ[سامي الفقيه الزهراني]ــــــــ[02 - 03 - 10, 12:40 ص]ـ
هل مر على أحدكم أن مالكيا شرح كتابا شافعيا؟؟!!!
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[02 - 03 - 10, 01:06 ص]ـ
في علم الأصول مثلا:
المازري شرح البرهان.
بينما نجد عضد الدين الإيجي وهو شافعي يشرح مختصر ابن الحاجب المالكي.
ـ[أبو الخير الجزائري]ــــــــ[02 - 03 - 10, 01:34 ص]ـ
شروح المالكية على الرحبية في الفرائض
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[02 - 03 - 10, 01:48 ص]ـ
وعلى الورقات وجمع الجوامع للجويني والسبكي شروح مالكية كثيرة
والعلامة ابن دقيق العيد له في الفقه الشافعي مؤلف وهو ممن جمع بين المذهبين
وغيرهم .......
ـ[سامي الفقيه الزهراني]ــــــــ[02 - 03 - 10, 06:32 ص]ـ
جزاكم الله خيرا .. الآن اطمأنت نفسي ..
لأني حصلت على مخطوطة للمنهاج لجلال الدين المحلي مضبوطة كلها بالشكل وقد نسخت سنة ألف ومئة وثلاث وسبعين
وعليها تعليقات وطرر للعلامة داود الجكني الشنقيطي من علماء مدرسة غمَّقة ..
فهل أحد منكم يعرف شيئا عن ترجمة لهذا العالم؟؟؟؟
ـ[سليمان أحمد]ــــــــ[02 - 03 - 10, 06:58 ص]ـ
الأزهري له حاشية على الرسالة لابن أبي زيد الثمر الداني
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[02 - 03 - 10, 11:43 م]ـ
واظن ان لابن العربي رحمه الله شرحا على بعض كتب الشافعية ايضا
اما المتاخرين جدا فكثير منهم من شرح كتب المذاهب الاخري ليس في الفقه فقط بل تعدى الى كل الفنون
وفقكم الله
ـ[محمد زكريا الحنبلي]ــــــــ[03 - 03 - 10, 03:02 ص]ـ
و لك حاشية السيوطي على الموطأ
ـ[علي التنجدادي]ــــــــ[03 - 03 - 10, 03:53 ص]ـ
أحسن الله اليكم
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[05 - 03 - 10, 05:37 م]ـ
نقل أحمد بن قاسم البوني في كتابة " السحر الحلال " ان السيوطي شرح مخصر خليل
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[05 - 03 - 10, 06:40 م]ـ
الذى أعرفه أن ابن دقيق شافعى صرف، فهل من بيان؟
ـ[مصطفى الشكيري المالكي]ــــــــ[05 - 03 - 10, 09:49 م]ـ
الذى أعرفه أن ابن دقيق شافعى صرف، فهل من بيان؟
راجع رسالة التحول المذهبي للشيخ بكر رحمه الله فقد ذكر ترجمة لهذا الإمام الذي ضيعه المالكية.(100/218)
إلى الإخوة الحنفية: أين أجد هذا الكلام المحكي عن محمد بن الحسن في موضوع الزكاة؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - 03 - 10, 06:28 م]ـ
قال الشوكاني في نيل الأوطار في مسئلة صرف الزكاة للأقارب , حين مناقشة إعطاء الوالدين من الزكاة:
" وقال صاحب ضوء النهار إن دعوى الإجماع وهم قال وكيف ومحمد بن الحسن ورواية عن
العباس أنها تجزئ في الآباء والأمهات " أ. هـ
ولقد راجعت كتاب ضوء النهار فقد وجدت صحة الكلام
لكني راجعت كتب الحنفية فيما لدي , فلم أجد هذا النقل!!
فهل هذا النقل صحيح؟؟ وأين من كتب الحنفية؟؟
وجزاكم الله خيرا(100/219)
مسألة فقهية في غاية الأهمية وتنتظر الجواب الصحيح
ـ[علاء ابراهيم]ــــــــ[03 - 03 - 10, 12:07 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أطرح هنا مسألة فقهية حادثة عند بعض الاخوة ونريد الإجابة عليها من ذوى الإختصاص وأهل العلم بارك الله في الجميع.
المسألة:
رجل عقد قرانه علي فتاة فأصبحت بموجب العقد زوجته ولكنه توفى قبل أن يبنى بها فلم يدخل بها بعد فما حكم ميراثه .. ؟؟
هل تستحق زوجته كل المتأخر والصداق والمهر أم نصفه .. ؟؟
وهل راتبه الشهرى يعتبر من ميراثه أم لا .. ؟؟ وإلى متى يتم إعطاء الزوجة الأرملة نصيبها من راتب زوجها المتوفى .. ؟؟
ملاحظة المتوفى موظف حكومى ..
بارك الله فيكم
ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[03 - 03 - 10, 07:09 ص]ـ
الوفاة لا فرق بين قبل الدخول او بعده
تحاد ((العدة)) وترث .. هذا ما اعلم بالمسألة.
ـ[علاء ابراهيم]ــــــــ[03 - 03 - 10, 09:37 ص]ـ
الوفاة لا فرق بين قبل الدخول او بعده
تحاد ((العدة)) وترث .. هذا ما اعلم بالمسألة.
ولكن هل يعتبر الراتب من الميراث أم لا ... ؟؟
فلو إعتبر من الميراث فهذا يعنى أن تبقى الأرملة أخذ نصيبها مدى الحياة حتى لو تزوجت زوجاً آخر
وهذه المسألة هى محل الخلاف ونريد ممن بحث المسألة أن يعطينا رأى علماء العصر في المسألة
ـ[البهي]ــــــــ[03 - 03 - 10, 11:19 ص]ـ
انظر إلى هذه الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول عليها تجب عليها العدة أربعة أشهر وعشراً، قال ابن قدامة في المغني (11/ 223): أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر، مدخولاً بها أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ، وذلك لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرا) [البقرة:234]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً" متفق عليه. انتهى.
فالمرأة بمجرد العقد عليها تعتبر زوجة، فتدخل في عموم الآية والحديث، فيلزم لها الصداق كاملاً، والإرث، وتعتد عدة وفاة.
والله أعلم.
راجع موقع الشبكة الإسلامية:
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=18909&Option=FatwaId(100/220)
ما حكم بيع فسح البناء
ـ[البقعاوي]ــــــــ[03 - 03 - 10, 04:51 م]ـ
ما حكم بيع فسح البناء؟
وصورته
بيع فسح البناء الذي يأخذه الإنسان من البلدية لمؤسسة مقاولات من أجل أن تستفيد منه لإخراج تأشيرات من مكاتب العمل
وماذا على من باع الفسح واستفاد من قيمته؟ وكذلك المشتري
ـ[البقعاوي]ــــــــ[14 - 03 - 10, 11:02 م]ـ
هذه المساءلة حادثة واتمنى اشباعها بحثا ووجدت جواب من الشيخ عبدالله السلمي أرفقه لكم
ما حكم بيع فسح البناء؟ وصورته بيع فسح البناء الذي يأخذه الإنسان من البلدية لمؤسسة مقاولات من أجل أن تستفيد منه لإخراج تأشيرات من مكاتب العمل وماذا على من باع الفسح واستفاد من قيمته؟ وكذلك المشتري؟
اولا في هذه المساله يكتنف امور اولا ينبغي ان يدرس وضع السوق هل العماله تحتاج الى مثل هذا ام لا من المعلوم ان بعض الشركات ربما قامت بالضرر عليها بسبب قلة العماله وبعض الشركات لاتعمل اصلا ويكون عندها عمالات والسبب في ذلك هو ان يقوم بشراء فسوح للبناء من قبل بعض الناس ولايقوم اصلا ببنائها لاكنه يشتريها ثم يقوم بتقديمها ارى ان هذا من الكذب وكل شي بني ع الكذب فلاخير فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين فان الرجل لايزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وعلى هذا فارى ان هذا من الكذب ولايجوز الكذب في هذا الامر والانسان اذا لم يستطع في مثل هذه الاشياء علية الصبر وعليه ان يبحث بالطرق الشرعيه وعليه ان يتقدم يعمل وهذا هو مقصود الشارع ومقصود المال ان لايكون جولة بين الاغنياء منكم فاذا كان مثل شخص عنده مقاولة ويريد ان يتقدم بعماله او فيز لاخذ عماله فاننا نقول له اعمل لان عملك سوف ينفع هذه البلد اما ان ياتي من جهة اخرى او ربما يكونوا اناس مخالفون في جلوسهم في هذا الامر ويترتب عليه مفاسد اقتصاديه فارى انه من الاكاذيب وهذا لايجوز والله اعلم
ملف صوتي لجواب السؤال فقط
http://www.rofof.com/dw.png (http://sub3.rofof.com/03rvbfw14/Hlqh_aljwab.html)
المصدر للحلقة كاملة صوتي ومرئي
http://www.jawabk.net/vb/showthread.php?t=11027(100/221)
هل الطيب من سنن الفطرة؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[03 - 03 - 10, 09:53 م]ـ
بعض كتب الفقه تذكر الطيب من سنن الفطرة فهل تعلمون ما يدل على ذلك
جزاكم الله خيرا؟
ومن أهل العلم من يقول الطيب مستحب مطلقا ومنهم من يقول في أحوال معينة
من عنده ترجيح في هذه المسألة بارك الله فيكم(100/222)
متى يأثم من أطال شاربه؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[03 - 03 - 10, 09:54 م]ـ
هل يأثم إذا تركه أكثر من أربعين يوما
أم إذا تركه حتى نزل على شفته
أفيدونا أحسن الله إليكم(100/223)
الأجرة الكلفة ونسبة منها
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[03 - 03 - 10, 09:56 م]ـ
شخص اتفق مع شخص أن يشطب له بيته
على أن تكون الأجرة قدر كلفته زائد ثلاثين في المائة
مقسطة على أشهر
ما رأيكم في هذه المسألة(100/224)
بمناسبة الغبار والعواصف الرملية على المملكة هل يجوز الجمع بين الصلاتين؟
ـ[الصايلي الحربي]ــــــــ[04 - 03 - 10, 06:57 م]ـ
بمناسبة الغبار والعواصف الرملية هل يجوز الجمع بين الصلاتين؟
ونود نسمع فتاوي الفقهاء عن ذلك لإنه صار عندنا بالمسجد جدال حول الجمع
أرجو الإفادة
ـ[الصايلي الحربي]ــــــــ[05 - 03 - 10, 05:13 م]ـ
عجبا لم أرى ردا من طلبة العلم الفضلاء
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[09 - 03 - 10, 06:59 ص]ـ
في صحيح مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، في حديث وكيع قال قلت لابن عباس لم فعل ذلك قال كي لا يحرج أمته وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته.
وقال النووي في في شرح مسلم: ... وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وهو قول بن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره بن المنذر ويؤيده ظاهر قول بن عباس أراد أن لا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره والله أعلم
راجع أخي كتاب الفتاوى العراقية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أظن فيه فتوى في السؤال، والله تعالى أعلم(100/225)
دليل النخبة إلى أحكام الخطبة (1) ـ (2)
ـ[أبومالك عدنان المقطري]ــــــــ[04 - 03 - 10, 08:13 م]ـ
دليل النخبة إلى أحكام الخطبة (1) ـ (2)
دليل النخبة إلى أحكام الخطبة (1)
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد.
فإن نعم الله ـ تعالى على هذه الأمة عظيمة وكثيرة قال تعالى: {وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا} إبراهيم34
ومن أعظم النعم التي اختص بها دين الإسلام , وتميز بها عن غيره من الأديان الجمعة وخطبتها , فهي موعظة أسبوعية عامة , توقظ القلوب الغافلة , وتشحذ الههم العالية , وتصل النفوس بخالقها ـ جل وعلا ـ لتعبد ربها غلى علم وبصيرة حتى يأتيها اليقين , كل ذلك وغيره من الفوائد الكثيرة إنما يدل على أهميتها , والحاجة إلى العناية بها. وإنما تتحقق هذه الفوائد وغيرها إذا توفر للخطيب ما هو مطلوب من الشروط والأركان والسنن، وخلت مما لم يشرعه الله - تعالى - من الأمور المحرمة والمبتدعة، فكانت وفق هدي النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأصحابه، والسلف الصالح من هذه الأمة.
ومن هذا المنطلق كانت هذه السلسلة التي تُعني بأحكام الخطبة , والتي أقدمها لإخواني الدعاة والخطباء الأكارم ,صفوة المجتمع , وزبدة المسلمين راجياً من الله تعالى أن يكتب لي الأجر , ويرزقني الإخلاص.
تعريف الخطبة:
أولا: تعريفها في اللغة:الخُطْبَةُ: هي بضم الخاء، وهي ما يُقال على المنبر، يُقال: خَطَبَ على المنبر خُطْبَة - بضم الخاء - وخَطَابة، وأما خِطْبَة - بكسر الخاء - فهي طلب نكاح المرأة.
وهي مشتقة من المخاطبة، وقيل: من الخطب، وهو الأمر العظيم؛ لأنهم كانوا لا يجعلونها إلا عنده.
قال في تهذيب اللغة 7/ 246) " والخطبة مصدر الخطيب، وهو يخطب المرأة ويخطِبُها خِطبة وخِطِّيبى. . . قلت: والذي قال الليث أن الخطبة مصدر الخطيب لا يجوز إلا على وجه واحد، وهو أن الخُطبة اسم للكلام الذي يتكلم به الخطيب، فيوضع موضع المصدر، والعرب تقول: فلانٌ خِطْبُ فلانة، إذا كان يخطبها.
وقال في القاموس (1/ 65): ". . . وخَطَبَ الخاطب على المِنْبَر خَطابة بالفتح، وخُطبة بالضم، وذلك الكلام خُطبة أيضا، أو هي الكلام المنثور المُسَجَّع ونحوه، ورجل خَطِيبٌ حسن الخُطبة بالضم ".
- وقال في مختار الصحاح (ص:76) " خاطَبَه بالسلام مُخَاطَبة وخِطَابا، وخطب على المنبر خُطْبَة - بضم الخاء - وخَطَابة، وخَطَب المرأة في النكاح خِطْبَة - بكسر الخاء - يخْطُبُ بضم الخاء فيهما، واختَطَبَ أيضا فيهما، وخَطُبَ من باب ظَرُفَ صار خطيبا "
وقال في المصباح (1/ 173): " خَاطَبَه مُخَاطَبَة وخِطَابا، وهو الكلام بين متكلم وسامع، ومنه اشتقاق الخُطبَة - بضم الخاء وكسرها - باختلاف معنيين، فيُقال في الموعظة: خَطَبَ القوم وعليهم من باب قتل، خُطبة - بالضم -، وهي فُعلة بمعنى مفعولة. . . وجمعها خُطب، وهو خطيب القوم إذا كان هو المتكلم عنهم، وخَطَبَ المرأة إلى القوم إذا طلب أن يتزوج منهم، واختطبها، والاسم الخِطْبة - بالكسر -. . . . .. )
وقال في حلية الفقهاء (ص: 87): " وأما الخُطْبة فاشتقاقها من المُخاطبة، ولا تكون المخاطبة إلا بالكلام بين المُخاطَبين، وكذلك خِطْبَة النكاح، وقال قوم: إنما سمِّيتْ الخُطبة لأنهم كانوا لا يجعلونها إلا في الخَطْب والأمر العظيم، فلهذا سميت خُطْبة ".
ثانيا: تعريفها في الاصطلاح:
عرَّفها بعضهم بأنها: الكلام المؤلف المُتضمِّن وعظا وإبلاغا.
ولكن هذا فيه إجمال.
وأوضح منه تعريف من قال: إنها قياس مركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة، من شخص معتقد فيه، والغرض منها ترغيب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم
وعرَّف بعض المعاصرين الخطابة: بأنها فنّ من فنون الكلام، يقصد به التأثير في الجمهور عن طريق السمع والبصر معا .. وقال الشيخ. عبد العزيز الحجيلان بعد ذكره لهذه التعريفات في كتابه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/226)
(خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية ص:21) ولكن بعد تأمل ما تقدم ذكره من التعريف اللغوي والتعاريف الأخرى، وبناءً على ما ترجح في أحكامها يمكن أن أعرّفها تعريفا تقريبيا بأنها: ما يُلقى من الكلام المتوالي الواعظ باللغة العربية قبيل صلاة الجمعة بعد دخول وقتها بنية جهرا قياما مع القدرة على عدد يتحقق بهم المقصود.)
مكانة خطبة الجمعة في الإسلام
لخطبة الجمعة في الإسلام منزلة عظيمة، يتبين ذلك من خلال ما يأتي:
أولاً: كان تشريع خطبة الجمعة في أعظم أيام الأسبوع، وجعلها أيضاً قرينة لصلاة الجمعة، وسابقة لها، بل ونسبتها إلى هذا اليوم الفضيل، وتسميتها بخطبة الجمعة من أول الدلائل التي تدل على مكانة هذه الشعيرة العظيمة، بل عد الإمام ابن القيم - رحمه الله – (زاد المعاد في هدي خير العباد 1/ 386): (خطبة الجمعة من خصائص هذا اليوم الكريم فقال ـ رحمه الله ـ (الثانية والعشرون: أن فيه الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بالوحدانية ولرسوله ـ صلى الله عليه و سلم ـ بالرسالة , وتذكير العباد بأيامه , وتحذيرهم من بأسه , ونقمته ووصيتهم بما يقربهم إليه وإلى جنانه , ونهيهم عما يقربهم من سخطه وناره , فهذا هو مقصود الخطبة , والاجتماع لها)، ولا خلاف بين العلماء أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، و أنه خير يوم طلعت فيه الشمس، فعن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ قال: (خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خُلق آدم عليه السلام، و فيه أدخل الجنة، و فيه أخرج منها،و لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة) رواه مسلم (854).
ثانياً:القول أن خطبة الجمعة شرط لصحة الجمعة: وبه قال الأئمة أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد - رحمهم الله تعالى. (وسيأتي تحقيق المسألة إن شاء الله).
ثالثاً: أن الله سبحانه وتعالى ندب لها، وذم من انشغل عنها بغيرها، كما في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [9] فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [10] وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ [11]} [الجمعة / 9 - 11، فقد رجح الإمام القرطبي وغيره أن المراد بذكر الله في الآية: خطبة الجمعة، حيث قال في تفسير قول الله سبحانه (10/ 16) (إلى ذكر الله): أي الصلاة، وقيل الخطبة والمواعظ، قاله سعيد بن جبير، ابن العربي والصحيح أنه واجب في الجميع، وأوله الخطبة، وبه قال علماؤنا ... ).
رابعاً: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- اختار أن يتولى خطبة الجمعة بنفسه، فالإمامة والخطابة مهام اختار النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يتولاها بنفسه، وهذه مزية لخطبة الجمعة أيضاً، فعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يخطب قائماً، ثم يقعد، ثم يقوم كما تفعلون) رواه البخاري (920) ,ومسلم (861).
بل تعدت خطب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ التي خطبها في أصحابها الألفي خطبة، وبذلك صرح الصحابي الجليل جابر بن سمرة ـ رضي الله عنه ـ فقد أخبر (أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يخطب قائماً، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائماً.فمن نبأك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة) رواه مسلم (862).
ثم إن من اهتمام النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالجمعة قبل أن يصل المدينة في هجرته المباركة، حيث أرسل صاحبه مصعب بن عميرـ رضي الله عنه ـ إلى المدينة ليعلمهم الدين، و هناك استقر عند أسعد بن زرارة ـ رضي الله عنه ـ وعنده أقيمت أول صلاة للجمعة في المدينة، فعندما بلغوا الأربعين شخصاً أمَهم مصعب ـ رضي الله عنه ـ، فقد روي أنه كتب له رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يجّمع بهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/227)
ثم بعد أن مات النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ورثها من بعده خلفاؤه الراشدون، وهم أركان البلاغة، ودعائم البيان، وسادات الفصاحة، ثم من بعدهم ملوك بني أمية وعمالهم، ثم خلفاء بني العباس، ثم اتسعت حتى أصبحت في العلماء والمشايخ، إلى أن اتسع نطاقها لما هو أبعد من ذلك حتى أصبح في مصرٍ واحدٍ في هذا العصر أكثر من ألفي جامع، ولله الحمد والمنة.
خامساً: إن المتتبع لمقاصد خطبة الجمعة يجد كثيراً من المقاصد السامية ومن ذلك:
1 ـ أن خطبة الجمعة من الدعوة إلى الله، قال تعالى: {ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} [النحل / 125.
2 - وهي من البلاغ المأمور به، عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (بلغوا عني ولو آية .. ) الحديث رواه البخاري (3461).
3 - وخطبة الجمعة فيها تمثل لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال تعالى: {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [آل عمران104/
-4التذكير مقصد آخر من مقاصد خطبة الجمعة، قال تعالى وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ) الذاريات/ 55
-5التعليم والنصح مقصدان عظيمان من مقاصد خطبة الجمعة، عن أبي أمامة الباهلي ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه و سلم إن الله و ملائكته، حتى النملة في جحرها، و حتى الحوت في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير) رواه الترمذي (2685) وصححه الألباني (في صحيح الجامع: 1838).
وغير ذلك من المقاصد العظيمة من الدلالة إلى الخير، والتحذير من الشر، والاجتماع، والتعاون على البر والتقوى، والإصلاح، والتربية، وغير ذلك كثير، فخطبة الجمعة محضن عظيم، تتضمن كل ما فيه صلاح المسلم في دينه ودنياه.
سادساً: مكانة الخطبة الرفيعة من مكانة المسجد في الإسلام، فالخطب في المسجد الجامع، والمسجد له مكانته العظيمة في الإسلام، فالمساجد أفضل بقاع الأرض، قال - صلى الله عليه وسلم -: (خير البقاع المساجد .. ) الحديث رواه الحاكم (277) , عن ابن عمر (صحيح الجامع: 3271)، ومنها انطلق نور الإسلام للبشرية، وكانت ومازالت - لله الحمد - دور العبادة، والطاعة، والعلم، والدعوة.
سابعاً: وإن من مكانة خطبة الجمعة، أن نُدب المسلم للتبكير للاستماع لها، والتهيئة لذلك، فقد رتب الشارع الحكيم على التبكير للحضور يوم الجمعة أجراً عظيماً، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلّم ـ قال: (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح، فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة،ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذاخرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر (رواه البخاري (881) , ومسلم (850)
كما أن الشارع الحكيم حث على الإنصات للخطبة، وحذر من التهاون في ذلك، قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا) رواه مسلم (857)، وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ (إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت) رواه البخاري (934) , ومسلم (851)
ثامناً: ومن المعاني التي تستشعر فيها مكانة خطبة الجمعة في الإسلام، أن جعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لها مكاناً محدداً، ومنبراً خاصاً، فقد ثبت أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ اتخذ منبراً، وخطب عليه.
فعن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبراً، قال: إن شئتم، فجعلوا له منبراً فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر ... ) الحديث، رواه البخاري (449)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/228)
وقد دلت أحاديث كثيرة على ذلك، حتى حكى الإمام النووي الإجماع على ذلك فقال ـ رحمه الله ـ (المجموع شرح المهذب:4/ 446):" أجمع العلماء على أنه يستحب كون الخطبة على منبر؛ للأحاديث الصحيحة التي أشرنا إليها؛ ولأنه أبلغ في الإعلام؛ ولأن الناس إذا شاهدوا الخطيب كان أبلغ في وعظهم "
المراجع: صحيح البخاري , صحيح مسلم , سنن الترمذي , الجامع لأحكام القرآ ن الكريم للقرطبي , زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم , صحيح الجامع للألباني , خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية لعبد العزيز الحجيلان , الشامل في فقه الخطيب
كتبه /أبومالك عدنان المقطري
اليمن ـ تعز
دليل النخبة إلى أحكام الخطبة (2)
حكم خطبة الجمعة
سبق في العدد الأول في هذه السلسلة ذكر مكانة الخطبة , وما مُيزت به من الفضائل وأُُعطيته من المزايا.
وفيما سيأتي نتطرق لحكم خطبة الجمعة وأراء الفقهاء في ذلك حتى يتسنى لطالب العلم والداعية التعرف على كلامهم , وأدلتهم فيما ذهبوا إليه وعولوا عليه.
فأقول مستعيناً بالله تعالي:
- حكم خطبة الجمعة –
اختلف الفقهاء في حكم الخطبة لصلاة الجمعة هل هي شرط لها فلا تصح بدونها، أو سنة فتصح الصلاة بدون خطبة؟ وذلك على قولين:
القول الأول: أن الخطبة شرط للجمعة.
. وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد انظر: بدائع الصنائع (2/ 195) , عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (1/ 227)، المجموع (4/ 383)، المغني (3/ 15)، مصنف عبدالرزاق (3/ 222). . وبه قال عطاء، والنخعي، وقتادة، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور انظر: المغني (3/ 15). . قال القاضي عياض: وهو قول كافة العلماء انظر: إكمال المعلم (3/ 256).
قال في الحاوي (3/ 44): (فهو مذهب الفقهاء كافة إلا الحسن البصري فإنه شذ عن الإجماع وقال: إنها ليست واجبة).
وقال في المغني (3/ 15) وجملة ذلك أن الخطبة شرط في الجمعة لا تصح بدونها كذلك قال عطاء , والنخعي , وقتادة , والثوري وإسحاق وأبوثور , وأصحاب الرأي , ولا نعلم فيه مخالفا إلا الحسن).
وقال العلامة ابن باز ـ رحمه الله ـ خطبة الجمعة شرط من شروط الصلاة (من الموقع الرسمي لفضيلته.
قال العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ (الشرح الممتع:5/ 51) يشترط لصحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان، وهذا هو الشرط الرابع، فإن لم يتقدمها خطبتان لم تصح.
ولو تأخرت الخطبتان بعد الصلاة لم تصح) ا. هـ.
أدلة القائلين بالوجوب:
لقد استدل أهل هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة وادعى بعضهم الإجماع.
الدليل الأول: استدلوا من الكتاب العزيز بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} الجمعة9
قال ابن قدامه في المغني (3/ 5): (فأمر بالسعي ويقتضي الأمر بالوجوب , ولا يجب السعي إلا إلى الواجب , ونهى عن البيع لئلا يُشتغل به عنها , فلو لم تكن واجبة لما نهي الله عن البيع من أجلها) أ. هـ.
واختلف أهل العلم – رحمهم الله – ما المراد بذكر الله في الآية على قولين: فمنهم من قال: الخطبة, ومنهم من قال: الصلاة , ورجح ابن العربي: انها تشمل الجميع , وقال (أحكام القرآن4/ 218): (والدليل على وجوبها أنها تُحرم البيع , ولولا وجوبها ما حرمته لأن المستحب لا يحرم المباح).
الدليل الثاني:
قول الله: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً} الجمعة:11.
وسبب نزول الآية ما جاء في البخاري (354) , ومسلم (863) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهماـ أن النبي – صلى الله عليه وسلم: "كان يخطب قائماً يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانتقل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلاً فنزلت الآية "
قال ابن العربي (أحكام القرآن 4/ 244): (قال كثير من علمائنا: إن هذا القول يوجب الخطبة،لأن الله تعالى ذمهم على تركها والواجب هو الذي يذم تاركه شرعاً حسبما بيناه في أصول الفقه) أ. هـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/229)
وقال القرطبي في تفسيره (10/ 21): (والدليل على وجوبها قوله تعالي: (وَتَرَكُوكَ قَائِماً) وهذا ذم , والواجب هو الذي يذم تاركة شرعاً ثم إن النبي – صلى الله عليه وسلم ـ لم يصلها إلا بخطبة) أ.هـ.
.ومن أدلتهم:
ما جاء في حديث مالك بن الحويرث أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال ً: (صلوا كما رأيتموني أصلي) رواه البخاري (631)
وقال النووي (المجموع 4/ 268) وقال القاضي عياض: وروي عن مالك: دليلنا قوله ـ صلى الله عليه سلم ـ: (صلوا كما رأيتموني أصلي وثبت صلاته – صلى الله عليه وسلم – بعد خطبتين , وقال بن قدامه في المغني (3/ 15): (ولأن النبي – صلى الله عليه وسلم – ما ترك الخطبة للجمعة في حال، وقد قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي).
ومن ذلك ماذكره الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في الشرح الممتع (5/ 51) أن النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة، والإمام يخطب فقد لغوت» أخرجه البخاري (934)؛ ومسلم (851) عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.، وهذا يدل على وجوب الاستماع إليهما، ووجوب الاستماع إليهما يدل على وجوبهما.
ـ مواظبة النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ عليهما مواظبة غير منقطعة، فلم يأتِ يوم من أيام الجمعة لم يخطب فيه النبي صلّى الله عليه وسلّم، وهذا الدوام المستمر صيفاً وشتاءً، شدةً ورخاءً يدل على وجوبهما.
ـ أنه لو لم تجب لها خطبتان لكانت كغيرها من الصلوات، ولا يستفيد الناس من التجمع لها، ومن أهم أغراض التجمع لهذه الصلاة الموعظة وتذكير الناس).ا. هـ.
القول الثاني:
وهو القول بالسنية وبه قال الحسن البصري , وهو مروي عن الإمام مالك , وبه أيضاً قال بعض أصحابة , وقال به ابن حزام.
قال ابن حزم (3/ 263): (وليست الخطبة فرضاً، فلو صلاها إمام دون خطبه صلاها ركعتين جهراً ولابد) ا. هـ.
وأما ما جاء عن مالك في ذلك فقد أنكره الإمام القرطبي (الجامع لأحكام القرآن 10/ 14) فقال (ونقل عن مالك من لم يحقق أنها سنة) , وقال ابن العربي: (وحكى ابن وهب عن مالك أن شهودها سنة ثم قال: قلت له تأويلا ن أحدهما: أن مالكاً يطلق السنة على الفرض.
الثاني: أنه أراد سنة على صفتها لا يشاركه فيه سائر الصلوات حسب ما شرعه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ. وفعله المسلمون وقد روى ابن وهب عن مالك عزيمة الجمعة على كل من سمع النداء) ا. هـ من نيل الأوطار (2/ 280).
وممن قال بالسنية من أصحاب مالك ابن الماجشون قال ابن العربي (أحكام القران 4/ 224): (وقال ابن الماجشون أنها سنة والصحيح ما قدمناه ـ أي الوجوب ـ والله أعلم) أ. هـ.ونقله عنه كذلك القرطبي في تفسيره (10/ 21) , وقال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد (1/ 198): (وعن مالك رواية شاذة أنها سنة).
وقال الحسن: (هي مستحبة) ,ونقل عنه ابن حزم في المحلي: (3/ 264) قوله: (من لم يخطب يوم الجمعة صلى ركعتين على كل حال) أ. هـ.
وممن نقله عن الحسن الإمام النووي في المجموع (4/ 268) قال: (وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري أن يوم الجمعة تصح بلا خطبة، وبه قال داود وعبد الملك ـ بن حبيب ـ من أصحاب مالك) أ. هـ وابن قدامه في المغني (3/ 15) نقل عن الحسن البصري أنه قال: (تجزهم جميعهم خطب الإمام أو لم يخطب لأنها صلاة عيد فلم تشترط لها الخطبة كصلاة الأضحى) أ. هـ.
وقال الشيخ سعود الشريم ـ حفظه الله ـ: (الشامل في فقه الخطيب والخطبة:1/ 12) والذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - أن للحسن البصري في هذه المسألة قولين:.
الأول منهما: هو ما ذكره أهل العلم سابقاً، وثانيهما: أنه يقول بوجوب الخطبة، لما رواه ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: الإمام إذا لم يخطب صلى أربعاً) مصنف ابن أبي شيبة (2/ 31) .. فيتضح من هذا أن للحسن روايتين، ولكن أيتهما المتأخرة؟ العلم عند الله تعالى) ا. هـ.ورجَّح الإمام الشوكاني ـ رحمه الله ـ هذا القول في نيل الأوطار (2/ 331) فقال: (فالظاهر ما ذهب إليه الحسن البصري , وداود الظاهري , والجويني من أن الخطبة مندوبة فقط). اهـ.
وقد أجاب الشوكاني عن أدلة الجمهور بما يأتي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/230)
1 - أما فعله ـ صلى الله عليه وسلم ـ المستمر الذي واظب فيه على الخطبة، فقد قال عنه الشوكاني: إن مجرد الفعل لا يفيد الوجوب. اهـ.
2 - وأما قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (صلوا كما رأيتموني أصلي) , فقد قال عنه الشوكاني: (وهو مع كونه غير صالح للاستدلال به على الوجوب ليس فيه إلا الأمر بإيقاع الصلاة على الصفة التي كان يوقعها عليه والخطبة ليست بصلاة. اهـ.
3 - وأما استدلالهم بقوله تعالى: {فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} وأن فعله ـ صلى الله عليه وسلم ـ للخطبة بيان للمجمل، وبيان المجمل الواجب واجب؛ فقد قال الشوكاني: (هو مردود بأن الواجب بالأمر هو السعي فقط وقولهم بأن الذكر هو الخطبة فهو متعقب بأن المراد به الصلاة، وغاية الأمر أنه متردد بين الصلاة وبين الخطبة، وقد وقع الاتفاق على وجوب الصلاة، والنزاع في وجوب الخطبة، فلا ينتهض هذا الدليل للوجوب.
وممن قال بالسنية من المعاصرين العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ: حيث قال في (الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة 91 ـ 92) قد ثبت ثبوتا يفيد القطع أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ما ترك الخطبة في صلاة الجمعة التي شرعها الله سبحانه في كتابه العزيز بالسعي إلى ذكر الله ـ عز وجل ـ والخطبة من ذكر الله إذا لم تكن هي المرادة بالذكر فالخطبة سنة لا فريضة
وأما كونها شرطا من شروط الصلاة فلا. فإنا لم نجد حرفا من هذا في السنة المطهرة بل لم نجد فيها قولا يشتمل على الأمر بها الذي يستفاد منه الوجوب فضلا عن الشرطية , وليس هناك إلا مجرد أفعال محكية عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه خطب وقال في خطبته:كذا وقرأ كذا. وهذا غاية ما فيه أن تكون الخطبة قبل صلاة الجمعة سنة من السنن المؤكدة لا واجبة فضلا عن أن تكون شرطا للصلاة. والفعل الذي وقعت المداومة عليه لا يستفاد منه الوجوب بل يستفاد منه أنه سنة من السنن المؤكدة. فالخطبة في الجمعة سنة من السنن المؤكدة وشعار من شعائر الإسلام لم تترك منذ شرعت إلى موته ـ صلى الله عليه وسلم ـ) ا. هـ. ولقائل أن يستدل بقول الشيخ ـ رحمه الله ـ والخطبة من ذكر الله ... ) فيقول مادامت من ذكر الله , فقد أمر المولى ـ عز وجل ـ بالسعي إليها , والأمر يفيد الوجوب , وما كان السعي إليه واجباً فهو واجب؛ لأن السعي وسيلة إلى إدراكه وتحصيله، فإذا وجبت الوسيلة وجبت الغاية.
أدلتهم:
أن الجمعة تصح ممن لم يحضر الخطبة، ولو كانت شرطاً يجب الإتيان به لم يصح إدراك الجمعة إلا بها. انظر الحاوي (3/ 44).
الترجيح: والراجح في هذه المسألة ـ والله أعلم ـ هو ماذهب إليه الشوكاني في السيل الجرار (182) ـ والسيل الجرار متأخر عن نيل الأوطارـ حيث قال أقول:قد ثبت ثبوتا متواترا يفيد القطع بأن النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ ما ترك الخطبة في صلاة الجمعة قط , فالجمعة التي شرعها الله سبحانه هي صلاة الركعتين مع الخطبة قبلها , وقد أمر الله سبحانه في كتابه العزيز بالسعي إلى ذكر الله , والخطبة من ذكر الله إذا لم تكن هي المرادة بالذكر , فالخطبة فريضة , وأما كونها شرطا من شروط الجمعة فلا) ا. هـ.
فالدلالة على الوجوب صريحة في القرآن الكريم ـ كما تقدم ـ ومحافظته ـ صلى الله عليه وسلم ـ عليها هو تفسير لذلك الوجوب , وتأكيد له ,وهذا القول هو الوسط بين القولين , والحق بين الفريقين , وأما القول بالسنية فهو بعيد مخالف لنص الآية , والقول بالشرطية يحتاج إلى دليل ,وقد قال ابن الأمير الصنعاني (سبل السلام 2/ 120) ثم الأصل عدم الشرطية حتى يقوم الدليل) ا. هـ. ولا دليل على ذلك كما تقدم.
والقول بالشرطية قول بأن الصلاة لاتجزىء إلا بالخطبة , وهو ماذهب إليه أبو حنيفة ومالك انظر المحلى 3/ 263). وقد ثبت مايرده فعند النسائي (557) , وابن ماجة (1123) عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته. وقال الألباني: (صحيح) انظر صحيح الجامع حديث رقم 5994).
قال الصنعاني معلقاً على هذا الحديث وفي الحديث: دلالة على أن الجمعة تصح للاحق ,وإن لم يدرك من الخطبة شيئاً) ا. هـ.
وكتبه أبومالك عدنان المقطري
10 ربيع الأول 1431هـ
المراجع: صحيح البخاري , صحيح مسلم , سنن النسائي , سنن ابن ماجة , المغني لابن قدامة , المحلى لابن حزم , المجموع للنووي , الجامع لأحكام القرآن للقرطبي , أحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي , نيل الأوطار والسيل الجرار وكلاهما للشوكاني , سبل السلام للصنعاني , الشرح الممتع للعثيمين , الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة الجامعة وصحيح الجامع للأ لباني , الشامل في فقه الخطيب لسعود الشريم , خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية لعبد العزيز الحجيلان.
استدراك على: ما رواه مسلم 862)) ـ المذكور في العدد السابق ـ عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائما، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائما، فمن قال: إنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فلقد والله صليتُ معه أكثر من ألفي صلاة ".
وقال الشوكاني في نيل الأوطار (2/ 334) (" ألفي صلاة " قال النووي: المراد الصلوات الخمس لا الجمعة. ولابد من هذا , لأن الجُمع التي صلاها ـ صلى الله عليه وسلم ـ من عند افتراض صلاة الجمعة إلى عند موته لاتبلغ ذلك المقدار , ولانصفه) ا. هـ.(100/231)
أحكام العطاس وآدابه في الشريعة الإسلامية
ـ[أبومالك عدنان المقطري]ــــــــ[04 - 03 - 10, 08:16 م]ـ
أحكام العطاس وآدابه في الشريعة الإسلامية
المقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد:
فإن التأسي بالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ طريق لفلاح المؤمن , وسعادته في الدنيا والآخرة , والله –عز و جل- يقول في كتابه الكريم: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً} الأحزاب21
قال القرطبي (التفسير:8/ 149): (الأسوة القدوة , والأسوة مايتأسى به ,أي يتعزى به ,فيقتدى به في جميع أفعاله , ويتعزى به في جميع أحواله.) ا. هـ.
وقال ابن كثير (تفسيره:3/ 483): (هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في أقواله, وأفعاله, وأحواله.) ا. هـ.
وما أحوج الأمة, في هذه الأزمنة المتأخرة , أن تتأسى برسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأن تسير على سنته , تقتفي أثره, وتسلك دربه ,وتهتدي بهديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ
ورحم الله الإمام مالك بن أنس حيث قال في كلمته المشهورة: (لن يصلح آخر هذه الأمة إلابما صلح به أولها).
وإن من صلاح أولها ما حدثنا به التاريخ من تأسيهم برسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حتى في الأمور الجبلية فضلاً عن غيرها.
ومن ذلك ماجاء عند أحمد عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: ((كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يحب الدباء)) (1)
وفي المتفق عليه: (كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يتتبع الدباء من حوالي القصعة , فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ) (2)
وفي رواية مسلم يقول أنس ـ رضي الله عنه ـ: (فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلاصُنع).
قال الحافظ ابن حجر (الفتح: 9/ 536): (وفيه فضيلة ظاهرة لأنس لاقتفائه أثر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حتى في الأشياء الجبلية)
وهكذا ينبغي لآخر هذه الأمة أن تكون متأسية به ـ صلى الله عليه وسلم ـ كما كان أولئك الأوائل.
وحتى نحقق شيئاً من هذا, أضع بين يديك ـ أخي الكريم ـ أدباً من آدابه النبوية , وخلقاً من أخلاقه المهدية , وهو أدب العطاس , جمعت فيه ماتيسر لي من أحكامه, وآدابه ,
ولا أدعي الكمال في هذا الجمع , فهو عمل بشري معرض للخطأ ,والزلل, والنسيان والخلل, ولكن:
وإن تجد عيبًا فسد الخللا فجل من لاعيب فيه وعلا
سائلاً المولى ـ عز وجل ـ أن يرزقني الإخلاص في جميع أقوالي, وأفعالي ,ويجعلها ذخراُ لي يوم لقاه , وسبباً لنيل رضاه , وأن يتقبلها مني بقبول حسن.
اللهم آمين
والحمد لله رب العالمين , و صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وكتبه / أبومالك عدنان بن عبده بن أحمد بن سعيد بن علي المقطري
اليمن ـ تعز15رجب1430هـ
تعريف العطاس
تعريفه لغة:-
في القاموس المحيط: (ص:516) قال: (عطس ويعطس عطساً وعُطاساً أتته العطسة، وعطسه غيره تعطيساً، والصبح: انفلق وفلان مات ,والعاطوس: مايعطس منه، ودابة يتشاءم بها).
وفي مختار الصحاح (ص: 233): (العطاس بالضم من العطسة, وقد عطس يعطس بضم الطاء وكسرها, وربما قالوا: عطس الصبح إذا انفلق , والمعطس بوزن المجلس أنف وربما جاء بفتح الطاء).
تعريفه اصطلاحا: زفير مفاجئ قوي ,يخرج عن طريق قصبة الأنف، دون إرادة الشخص، وينشأ نتيجة لتهيج الغشاء المخاطي للأنف، أو يخرج مرضاً كما يحدث في الزكام، وانحباسه يحدث خمولاً في الجسم، أما خروجه فيحس العاطس بعده بخفة في بدنه. (1)
وقال ابن القيم (مفتاح دار السعادة ص: 618): (والعطاس ريح مختنقة تخرج, وتفتح السد من الكبد ,وهو دليل جيد للمريض مؤذن بانفراج بعض علته, وفي بعض الأمراض يستعمل مايعطس العليل ,ويجعل نوعا من العلاج ومعينا عليه).
الذكر بعد العطاس
عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله) رواه البخاري (1)
وقد نقل ابن حجر في الفتح (10/ 600): (عن ابن بطال وغيره عن طائفة أنه لا يزيد على الحمد لله لهذا الحديث).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/232)
وثبت عند الترمذي وأبي داوود أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال): إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين على كل حال) (2)
وجاء في حديث عبد الله بن مسعود ـ موقوفاً عنه ـ أنه قال: (إذا عطس أحدكم فليقل الحمدلله رب العالمين) (3)
فتيبن من هذه الآثار أن الألفاظ المشروعة في العطاس هي:
1 - الحمد لله 2 - الحمد لله على كل حال 3 - الحمد لله رب العالمين
قال الإمام النووي في الأذكارـ رحمه الله ـ (ص: 240): (اتفق العلماء على أنه يستحب للعاطس أن يقول عقب عطاسه الحمد لله , ولوقال الحمدلله رب العالمين لكان أحسن ,فلو قال الحمد لله على كل حال كان أفضل)
وقال ابن حجر (الفتح:10/ 601): (ونقل ابن بطال عن الطبراني أن العاطس يتخير بين أن يقول: الحمدلله, أويزيد رب العالمين, أوعلى كل حال , والذي يتحرر من الأدلة أن كل ذلك مجزئ , ولكن ما كان أكثر ثناء أفضل, بشرط أن يكون مأثوراً.)
وقال النووي في شرح مسلم (18/ 100): (وقال ابن جرير هو مخير بين هذا كله , وهذا هو الصحيح ,وأجمعوا على أنه مأمور بالحمد لله)
وكل ما ذكر هنا من الألفاظ فإنما هو مقيد بحمد الله ـ عز وجل ـ , والثناء عليه.
ولذلك يقول ابن حجر (الفتح 10/ 600): (وعن طائفة مازاد من الثناء فيما يتعلق بالحمد, كان حسناً).
وأما الزيادة على ذلك, وإضافة أذكار مبتدعة, وطرق مخترعة, وأساليب مصطنعة, فكل هذا مما يخالف هدي محمد بن عبد الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (وخير الهدي هدي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ).
فائدة:
يذكر بعض علماء العصر الحديث:أن القلب يتوقف عن النبض, ثم يستأنف عمله بعد العطاس ... والعطسة سرعتها 100 كلم في الساعة، فإذا عطست بقوة فإنه من الممكن أن تكسر ضلع من أضلاعك، وإذا حاولت إيقاف عطسة مفاجئة من الخروج، فهذا يؤدي إلى ارتداد الدم في الرقبة أو الرأس ومن ثم إلى الوفاة ...
أما إذا تركت عينيك مفتوحتين أثناء العطاس، فمن المحتمل أن تخرجا من مخرجيهما ...
وأثناء العطسة تتوقف جميع أجهزة الجسم التنفسي , والهضمي , والبولي، رغم أن زمن العطسة ثانية, أو أجزاء من الثانية, وبعدها تعمل إن أراد الله لها أن تعمل, وكأنه لم يحصل شيء ...
والعطاس رد فعل طبيعي من الجسم عندما يكون هناك مواد دخلت للأنف قد تضر بصحة الإنسان , فتأتي العطسة لتخرجها خارج الجسم بقوة طرد عالية لحماية الجسم ...
لذلك كان حمد الله تعالى هو شكر لله على هذه النجاة!!! فسبحان الله العظيم ...
من البدع عند العطاس
وبعد أن عرفنا الأذكار الشرعية للعاطس , يستحسن أن نُذكر ببعض المخالفات, والبدع المحدثات من بعض المسلمين في هذا الباب, وبالله التوفيق:
1 - الصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم –
روى الترمذي عن نافع: أن رجلاً عطس إلى جنب ابن عمرـ رضي الله عنهماـ فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله. قال ابن عمر ـ رضي الله عنهماـ: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله ,وليس هكذا علمنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ. علمنا أن نقول: الحمد لله على كل حال.) (1)
فالصلاة على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ من أعظم القربات , وأجل الطاعات , ولكن ابن عمر ـ رضي الله عنهماـ أنكر على الرجل قوله في هذا الموضع لأن هذا ليس من هديه ,ولا من سنته التي علمهم إياها- صلى الله عليه وسلم- فلكل مقام مقال ,وليس مقامها هنا فتنبه.
قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في الأذكار (ص 241): (فصل: إذا قال العاطس لفظاً آخر غير الحمد لله لم يستحق التشميت) (11)
وقال ابن القيم: (جلاء الأفهام)
(وقالوا: لا تستحب الصلاة على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عند العطاس وإنما هو موضع حمد الله تعالى وحده ,ولم يشرع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عند العطاس إلا حمد الله تعالى ,والصلاة على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ, وان كانت من أفضل الأعمال ,وأحبها إلى الله تعالى فلكل ذكر موطن يخصه لا يقوم غيره مقامه فيه ,
قالوا:ولهذا لا تشرع الصلاة عليه في الركوع , ولا السجود ,ولا قيام الاعتدال من الركوع ,وتشرع في التشهد الأخير إما مشروعية وجوب, أو استحباب.
ورووا حديثا عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا تذكروني عند ثلاث عند تسمية الطعام, وعند الذبح, وعند العطاس ,وهذا الحديث لا يصح).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/233)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ مجموع الفتاوى (11/ 631 - 633):
(إن من المقرر عند العلماء أنه لا يجوز التقرب إلى الله بما لم يشرعه الله, ولو كان أصله مشروعا كالأذان مثلا لصلاة العيدين, وكالصلاة التي تسمى بصلاة الرغائب, وكالصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم عند العطاس , ومن البائع عند عرضه بضاعته للزبون - ونحو ذلك كثير وكثير جدا - من محدثات الأمور التي يسميها الإمام الشاطبي ـ رحمه الله ـ ب" البدع الإضافية " وحقق في كتابه العظيم حقا " الاعتصام " دخولها في عموم قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار " (2)
2 - قول كلمة (آب)
عن مجاهد ـ رحمه الله ـ قال:عطس ابن لعبد الله بن عمرـ رضي الله عنه ـ فقال: آب. فقال ابن عمر: وما آب؟ إن آب اسم شيطان من الشياطين جعلها بين العطسة, والحمد) (1)
قال إبراهيم: إن شيطاناً يسمى أهاب , فمن عطس , فليخفض من صوته , ولا يقل: أهاب ,وكذلك كانوا يكرهون أن يقول: أشهب إذا عطس).
3 - السلام عند العطاس:
جاء عند الترمذي وأبي داوود أن رجلاً عطس عند النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: السلام عليكم , فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (وعليكم السلام وعلى أمك) ثم قال: (إذا عطس أحدكم فليحمد الله) قال: فذكر بعض المحامد: وليقل له من عنده: يرحمك الله وليرد يغفر الله لنا ولكم) (1)
ويحدث هذا لكثير من الناس إذا عطس أو سمع من يعطس قال: السلام عليكم وغالب هؤلاء إن لم يكن جميعهم تحدث منهم على غفلة دون تعمد والله أعلم (2)
قال بن حجر (الفتح 10/ 60): (ولا أصل لما اعتاده كثير من الناس من استكمال قراءة الفاتحة بعد قوله: الحمد لله رب العالمين، وكذا العدول من الحمد إلى أشهد أن لا إله إلا الله أ وتقديمها على الحمد فمكروه) أ. هـ
4 - استبدال الحمد ببعض الكلمات الأجنبية:
يقول الشيخ عبد السلام في (السنن والمبتدعات): (وقد ترك هذه السنة الجليلة (أي الحمد) كثير من الناس, واستعاضوا عنها بسنة إفرنجية خسيسة وهي قولهم: سلوتي , اجراستي (.
5 - بدعة قولهم (صحة) للعاطس: عطس أو لم يعطس , وهذه الكلمة في هذا الموطن لا أصل لها لا من كتاب, ولا من سنة
حكم الحمد للعاطس وحكمته
نقل الإمام النووي – رحمه الله – اتفاق العلماء على استحباب الحمد للعاطس كما في الأذكار ((ص:24)).
وبوب الإمام البخاري – رحمه الله – باب الحمد للعاطس.
قال الحافظ (10/ 60): (أي مشروعيته، وظاهر الحديث يقتضي وجوبه لثبوت الأمر الصريح به، ولكن نقل النووي الاتفاق على استحبابه) أ. هـ
قال ابن القيم – رحمه الله – (زاد المعاد 2/ 400):- (ولما كان العاطس قد حصلت له بالعطاس نعمة, ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه ,التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسرة، شرع له حمد الله على هذه النعمة، مع بقاء أعضائه على التئامها, وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض لها).
وقال (2/ 401): (وقيل: تشميت له بالشيطان، لإغاظته على نعمة العطاس، وماحصل له من محبة الله, فإن الله يحبه).
وفي الآداب الشرعية لابن مفلح: (ص:493) ط (مؤسسة الرسالة ناشرون في مجلد واحد): (قال ابن هبيره:- فإذا عطس الإنسان استدل بذلك من نفعه بصحة في بدنه ,وجودة مطعمه، واستقامة قوته , فينبغي له أن يحمد الله, ولذلك أمره ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يحمد الله).
تنبيه:- قال الرازي من الأطباء: العطاس لايكون أول مرض أبداً إلا أن تكون له زكمة) المصدر السابق.
قال الحافظ ـ رحمه الله ـ (الفتح 7/ 602): (قال الحليمي: الحكمة في مشروعية الحمد للعاطسين ,أن العطاس يدفع الأذى من الدماغ الذي فيه قوة الفكر، ومنه منشأ الأعصاب التي هي معدن الحس ,وبسلامته تسلم الأعضاء, فيظهر بهذا أنها نعمة جليلة، فناسب أن تقابل بالحمد له لما فيه من الإفراد لله بالخلق والقدرة، وإضافة الخلق إليه لا إلى الطبائع) أ.هـ
ماينبغي على الحامد
قال الإمام النووي (الأذكار ص 42): (وأقل الحمد التشميت, وجوابه أن يرفع صوته بحيث يسمع صاحبه).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/234)
وقال العلامة ابن عثيمين (شرح رياض الصالحين 2/ 1163): (ولابد أن يكون حمد العاطس مسموعاً) , وفي شرح السنة للبغوي (6/ 366): (وفيه دليل على أنه ينبغي أن يرفع صوته للتحميد حتى يسمع من عنده حتى يستحق التشميت).
ومراده بالحديث حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ في البخاري: (كان حقاً على كل مسلم سمعه ,أن يشمته) وسيأتي إن شاء الله
العطاس في الخلاء
إن هذه المسألة تدخل في حكم ذكر الله ـ عزوجل ـ في الخلاء
قال العلامة ابن عثيمين):شرح رياض الصالحين 2/ 1161): (العلماء ـ رحمهم الله ـ يقولون: إذا عطس - وهو في الخلاء - فلا يقول بلسانه الحمد لله , ولكن يحمده بقلبه لأنهم يقولون ـ رحمهم الله ـ أن الإنسان لايذكر الله في الخلاء).
وفي الفتح (10/ 606): (السادس ممن يمكن أن يستثنى: من كان عند حالة يمتنع عليه فيها ذكر الله، كما إذا كان على الخلاء , أو في جماعة فيؤخر, ثم يحمد الله فيشمت).
قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ (الأذكار ص:28): (يكره الذكر , والكلام حال قضاء الحاجة , سواء كان في الصحراء , أو في البنيان , وسواء في ذلك جميع الأذكار, والكلام , إلا كلام الضرورة حتى قال بعض أصحابنا:إذا عطس لايحمد الله تعالى , ولايشمت عاطساً , ولايرد السلام, ولايجيب المؤذن , ويكون المسلم مقصراً لايستحق جواباً.
والكلام بهذا كله مكروه كراهة تنزيه ولايحرم , فإن عطس فحمد الله بقلبه , ولم يحرك لسانه فلا بأس).
إن الله يحب العطاس
عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي –صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن الله يحب العطاس , ويكره التثاؤب)) رواه البخاري ()
قال ابن حجر (الفتح 10/ 607): (قال الخطابي: معنى المحبة, والكراهة فيهما منصرفة إلى سببهما، وهو بخلاف التثاؤب فإنه من علة امتلاء البدن , وثقله مما يكون ناشئاً عن كثرة الأكل, والتخليط فيه ,والأول يستدعي النشاط للعبادة ,والثاني على عكسه)
وقال ابن القيم (زاد المعاد 2/ 401): (وقيل هو تشميت له بالشيطان لإغاظته بحمد الله على نعمة العطاس، وما حصل له به من محاب الله، فإن الله يحبه، فإذا ذكر العبد الله وحمده , ساء ذلك الشيطان من وجوه منها: نفس العطاس الذي يحبه الله , وحمد الله عليه , ودعاء المسلمين له بالرحمة، ودعاؤه لهم بالهداية، وإصلاح البال , وذلك كله غائظ للشيطان, ومحزن له، فتشميت المؤمن يغيظ عدوه ,وحزنه ,وكآبته, فسمي الدعاء له بالرحمة تشميتاً له، لما في ضمنه من شماتته لعدوه ,وهذا معنى لطيف إذا انتبه له العاطس والمشمت، انتفعا به، وعظمت عندهما منفعة نعمة العطاس
في البدن والقلب، وتبين السر في محبة الله له, فلله الحمد الذي هو أهله كما ينبغي لكريم وجهه ـ عز جلاله ـ)
قال العلامة ابن عثيمين (شرح رياض الصالحين 2/ 1161):
(العُطاس من الله يحبه الله كما في حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (إن الله يحب العطاس) , والسبب في ذلك: أن العطاس يدل على النشاط، والخفة ولهذا تجد الإنسان إذا عطس نشط، والله -عز وجل- يحب الإنسان النشيط الجاد، وفي الصحيح عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: ((المؤمن القوي خيرٌ وأحبُ إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلٍ خير) (1) والعطاس يدل على الخفة والنشاط لهذا كان محبوباً إلى الله).
تنبيه:
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: (زاد المعاد 2/ 403):
(وأما سنة العطاس الذي يحبه الله، وهو نعمة، ويدل على خفة البدن، وخروج الأبخرة المحتقنة، فإنما يكون إلى تمام الثلاث، وما زاد عليها يُدعى لصاحبه بالعافية).
وقال ابن حجر (الفتح 10/ 607): (إن الله يحب العطاس، يعني الذي لا ينشأ عن زكام، لأنه المأمور فيه بالتحميد والتشميت).
قال ابن العربي ـ رحمه الله ـ: (فإن قيل, فإذا كان مرضاً فينبغي أن يشمت بطريق الأولى لأنه أحوج إلى الدعاء من غيره، قلنا: نعم لكن يدعى له بدعاء يلائمة, لا بالدعاء المشروع للعاطس بل من جنس دعاء المسلم للمسلم بالعافية).
قال العلامة عبد المحسن العباد ـ حفظه الله ـ:
(وإذا كان العطاس يحبه الله ـ تبارك وتعالى ـ فلا يعني ذلك أن يكثر منه؛ فالإكثار منه غير جيد؛ لأنه مرض، ولهذا كان الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا زاد العاطس على ثلاث لا يشمته، ويقول: مزكوم!)
آداب العطاس
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/235)
1 - حمد الله تعالى وتقدم الحديث عنه فيما مضى.
2 - تغطية الفم حال العطاس:
عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (كان إذا عطس غطى وجهه بيده, أو بثوبه ,وغض بها صوته) رواه الترمذي وأبو داود ().
وفي الحديث أدبان من آداب العطاس:
-الأول: تغطية الفم باليد أو الثوب.
-الثاني: غض الصوت وخفضه.
قال ابن العربي ـ رحمه الله ـ: (الحكمة في خفض الصوت بالعطاس أن في رفعه إزعاجاً للأعضاء، وفي تغطية الوجه أنه لو بدر منه شيء آذى جليسه، ولو لوا عنقه صيانة لجليسه , لم يأمن من الالتواء، وقد شاهدنا من وقع له ذلك) من (فتح الباري (10/ 602).
ويقول العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ (شرح رياض الصالحين 2/ 1162): ومن آداب العطاس: أنه ينبغي للإنسان إذا عطس أن يضع ثوبه على وجهه، قال أهل العلم: وفي ذلك حكمتان: الحكمة الأولى: أنه قد يخرج من هذا العطاس مخاط تنتشر على من حوله.
الحكمة الثانية: أنه قد يخرج من أنفه شيء مستقذر ,تتقزز النفوس منه , فإذا غطى وجهه صار ذلك خير).
وقد ورد هذا الأدب بصيغة الأمر، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه، وليخفض صوته) رواه الحاكم ().
قال لبن مفلح في الآداب الشرعية صـ (493): (ويُسن أن يغطي العاطس وجهه، ويخفض صوته إلا بقدر ما يسمع جليسه ليشمته. وهذا معنى كلام أحمد في رواية أبي طالب, وأحمد بن أصرم، قال ابن عقيل: ويبعد من الناس، قال الشيخ تقي الدين البغدادي: غريب، قال الشيخ عبدالقادر: ولا يلتفت يميناً ولا شمالاً. انتهى كلامه، ويحمد الله جهراً).
3 - عدم المبالغة في إخراج العطسة:
قال ابن حجر ((الفتح 10/ 607)): (ومما يستحب للعاطس ألا يبالغ في إخراج العطسة، فقد ذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: (سبع من الشيطان فذكر منها شدة العطاس).
العطاس في الصلاة هل يبطلها؟
هذه المسألة متفرعة عن مسألة النفخ في الصلاة ,وهل تبطل الصلاة بما ذكر أما لا؟ وهل هو كلام أم لا؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: (فهذه الأشياء هي كالنفخ (1)
والقول بالبطلان بالنفخ هو قول أبي حنيفة، ومحمد، والثوري وذهب الإمام الشافعي أن مابان حرفين من هذه الأصوات كان كلاماً مبطلاً , قال شيخ الإسلام: (واحتجوا لهذا القول بما روي عن أم سلمة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: (من نفخ في الصلاة فقد تكلم) رواه الخلال؛ لكن مثل هذا الحديث لا يصح مرفوعًا، فلا يعتمد عليه، لكن حكى أحمد هذا اللفظ عن ابن عباس، وفي لفظ عنه: النفخ في الصلاة كلام. رواه سعيد في سننه.)
.قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ: (وهو أشد الأقوال في هذه المسألة، وأبعدها عن الحجة)
وقد ذهب إبراهيم النخعي وابن سيرين ـ رحمهما الله ـ , وغيرهما من السلف , وهو قول أبي يوسف وإسحاق , وفي رواية لمالك وأحمد إلى عدم بطلان الصلاة بالنفخ)
قال ابن رشد المالكي ـ رحمه الله ـ (بداية المجتهد 1/ 227): (وسبب اختلافهم: تردد النفخ بين أن يكون كلاماً , أولا يكون كلاماً)
.قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ: (فإن الإبطال إن أثبتوه بدخولها في مسمى الكلام في لفظ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فمن المعلوم الضروري أن هذه لا تدخل في مسمى الكلام، وإن كان بالقياس لم يصح ذلك، فإن في الكلام يقصد المتكلم معاني يعبر عنها بلفظه، وذلك يشغل المصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن في الصلاة لشغلاً) ,
وأما هذه الأصوات فهي طبيعية كالتنفس , ومعلوم أنه لو زاد في التنفس على قدر الحاجة لم تبطل صلاته، وإنما تفارق التنفس بأن فيها صوتًا، وإبطال الصلاة بمجرد الصوت إثبات حكم بلا أصل، ولا نظير.
وأيضًا، فقد جاءت أحاديث بالنحنحة والنفخ، كما تقدم، وأيضًا فالصلاة صحيحة بيقين، فلا يجوز إبطالها بالشك، ونحن لا نعلم أن العلة في تحريم الكلام، هو ما يدعى من القدر المشترك، بل هذا إثبات حكم بالشك الذي لا دليل معه). (1)
من غلبه العطاس في الصلاة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/236)
وقال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ (مجموع الفتاوى: 22/ 623 - 624): (فأما ما يغلب عليه المصلي من عطاس , وبكاء , وتثاؤب، فالصحيح عند الجمهور أنه لايبطل، وهو منصوص أحمد وغيره، وقد قال بعض أصحابه: إنه يبطل، وإن كان معذورًا، كالناسي. وكلام الناسي فيه روايتان عن أحمد: أحدهما: وهو مذهب أبي حنيفة أنه يبطل.
والثاني: وهو مذهب مالك والشافعي أنه لا يبطل، وهذا أظهر، وهذا أولى من الناسي، لأن هذه أمور معتادة لا يمكنه دفعها، وقد ثبت أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع). (1)
وأيضًا، فقد ثبت حديث الذي عطس في الصلاة , وشمته معاوية بن الحكم السلمي ـ رضي الله عنه ـ، فنهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ معاوية عن الكلام في الصلاة؛ ولم يقل للعاطس شيئًا. , والقول بأن العطاس يبطل تكليف من الأقوال المحدثة التي لا أصل لها عن السلف ـ رضي الله عنهم ـ.
وقد تبين أن هذه الأصوات الحلقية التي لا تدل بالوضع، فيها نزاع في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، وأن الأظهر فيها جميعًا أنها لا تبطل. فإن الأصوات من جنس الحركات، وكما أن العمل اليسير لا يبطل، فالصوت اليسير لا يبطل، بخلاف صوت القهقهة، فإنه بمنزلة العمل اليسير، وذلك ينافي الصلاة، بل القهقهة تنافي مقصود الصلاة أكثر؛ ولهذا لا تجوز فيها بحال، بخلاف العمل الكثير، فإنه يرخص فيه للضرورة، والله أعلم).
قلت: في حديث معاوية بن الحكم السلمي- رضي الله عنه - دليل لا دافع له في صحة صلاة من عطس , وذلك أن الإنكار كان منصباً على معاوية- رضي الله عنه - لما حدث منه من التشميت , أم الذي عطس فلم ينكر عليه ذلك , ولم يستفصل هل يستطيع دفعه أولايستطيع؟ , وماغلبه من العطاس. فتنبه والله تعالى أعلم
الحمد للعاطس في الصلاة
جاء في الترمذي عن رفاعة بن رافع الزرقي – رضي الله عنه - قال: (صليت خلف رسول الله – صلى الله عليه وسلم - فعطست، فقلت الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه مباركاً عليه، كما يحب ربنا ويرضى، فلما صلى رسول الله– صلى الله عليه وسلم - انصرف فقال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد، ثم قالها الثانية: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد، ثم قالها الثالثة: من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع أبي عفراء – رضي الله عنه - أنا يا رسول الله، قال: كيف قلت؟ قال: قلت الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه, مباركاً عليه كما يحب ربنا ويرضى، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم -: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكاً أيهم يصعد بها ().
قال ابن حجر (الفتح 2/ 287): (واستدل به .. على أن العاطس في الصلاة يحمد الله بغير كراهة).
وقال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ (شرح مسلم (5/ 20): (وأما العاطس في الصلاة فيستحب له أن يحمد الله تعالى سراً، هذا مذهبنا، وبه قال مالك وغيره، وعن ابن عمر و النخعي وأحمد ـ رضي الله عنهم ـ أنه يجهر به، والأول أظهر، لأنه ذكر، والسنة في الأذكار في الصلاة الإسرار إلا ما استثنى من القراءة في بعضها ونحوها).
وقال ابن حجر ـ رحمه الله ـ في (الفتح 10/ 609): (واستدل بأمر العاطس بحمد الله أنه يشرع حتى للمصلي، .. وبذلك قال الجمهور من الصحابة والأئمة بعدهم، وبه قال:مالك ,والشافعي وأحمد).
قال الترمذي ـ رحمه الله ـ (حديث404): (وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع لأن غير واحد من التابعين قالوا: إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه , ولم يوسعوا في أكثر من ذلك).اهـ
وبالإمكان أن يتعقب هذا الكلام بأن رفاعة ـ رضي الله عنه ـ كان في صلاة مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ , ويدل على ذلك قوله في البخاري: (كنا نصلي مع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ) ثم زاد الأمر إيضاحاً بأنها فريضة ما أخرجه الطبراني وبين أن الصلاة المذكورة هي المغرب قال ابن حجر (الفتح 10/ 600): (وسنده لا بأس به) قال المباركفوري (تحفة الأحوذي 2/ 364): (فهذه الراوية ترد على من حمل هذا الحديث على التطوع) , قال المباركفوري (تحفة الأحوذي2/ 365): (فإن حديث الباب يدل على جواز الحمد للعاطس بلا مرية).
فتوى
وإذا عطست وأنا أصلي هل أقول الحمد لله أم لا؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/237)
ومن عطس وهو في الصلاة فإنه يشرع له أن يحمد الله سبحانه، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، وبذلك قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، وقال به الإمام مالك والشافعي وأحمد، على خلاف بينهم: هل يسر بذلك أو يجهر به، والصحيح من قولي العلماء مذهب الإمام أحمد أنه يجهر بذلك، ولكن بقدر ما يسمع نفسه؛ لئلا يشوش على المصلين، ويدل لذلك عموم ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال -: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله. .» الحديث أخرجه البخاري، ويؤيد ذلك أيضا ما رواه رفاعة بن رافع - رضي الله عنه- قال: صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فعطست فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى , فلما صلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وانصرف قال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد ثم قالها الثانية: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد، ثم قالها الثالثة: من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع: أنا يا رسول الله، قال: كيف قلت؟ قال: قلت: (الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى).
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (فوالذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها (أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن،
والذي نقله الحافظ في (التهذيب) عن الترمذي أنه صححه، وأخرجه البخاري في صحيحه إلا أنه لم يذكر أنه قال ذلك بعد أن عطس، وإنما قاله بعد الرفع من الركوع، فيحمل على أن عطاسه وقع عند رفعه من الركوع، فقال ذلك لأجل عطاسه، فأقره النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك ولم ينكر عليه، فدل ذلك على مشروعيته في الصلاة، لكن من عطس في الصلاة ثم حمد الله فإنه لا يجوز لمن سمعه أن يشمته؛ لأن التشميت من كلام الناس، فلا يجوز في الصلاة، وقد ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه أنكر على من شمت العاطس في الصلاة، ثم قال له): إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس هذا، إنما هو التسبيح ,والتكبير ,وقراءة القرآن (أخرجه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي. (1)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد .. صالح بن فوزان الفوزان .. عبد العزيز آل الشيخ .. عبد العزيز بن باز
وقال الشيخ العثيمين في فتاوى نور على الدرب:
السؤال:إذا عطس الإنسان في الصلاة فهل عليه أن يحمد الله؟
الجواب: إذا عطس الإنسان في الصلاة وخارج الصلاة فحمد الله تعالى ليس بواجبٍ عليه بل هو أفضل, وأكمل ولو لم يحمد الله لم يكن آثماً بذلك ,والحمد عند العطاس مشروعٌ للإنسان في حال الصلاة ,وفي حال عدم الصلاة إلا أنه إذا كان في الصلاة ,وخاف أن يشوش على من معه من المصلين فليسر بالحمد, ولا يجهر به لأنه يخشى إذا جهر به أن يشوش على المصلين, أو أن يستعجل أحدٌ من الناس فيقول: يرحمك الله, وإذا قال أحدٌ لمن عطس فحمد الله: يرحمك الله ,والقائل يصلى فإن صلاته تبطل لأن الكاف للخطاب, وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام - إنه لا يصلح يعني في الصلاة شيءٌ من كلام الناس أو قال:من كلام الآدميين فلينتبه لذلك وقد ثبت في الصحيح أن معاوية بن الحكم- رضي الله عنه -دخل في الصلاة فعطس رجلٌ من القوم فقال: الحمد لله فقال له معاوية: يرحمك الله, فرماه الناس بأبصارهم منتقدين إياه بهذه الكلمة فقال: واثكل أمياه, فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه ,فسكت فلما انصرف النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من الصلاة دعاه, قال معاوية: فبأبي وأمي هو ما رأيت معلماً أحسن تعليماً منه, والله ما نهرني ,ولا كهرني, وإنما قال: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح و التحميد والتكبير وقراءة القرآن) , أو كما قال- صلى الله عليه وسلم- وهذا يدل على أن تشميت العاطس في الصلاة إذا حمد الله قد يقع من بعض المصلين إما جهلاً, وإما غفلة, وحينئذٍ إذا خاف من ذلك فلا يجهر بالحمد.
تشميت العاطس
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/238)
وكما أن للعاطس آدابا ًينبغي له أن يقوم بها، ويتحلى بحسنها، فكذلك على من كان بجواره ,وعلى مقربة منه أوسمعه, آداباُينبغي له يقوم بها ليكتمل بذلك الهدي النبوي ,والقيام بالأخلاق الإسلامية من الطرفين.
معنى التشميت:
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ (زاد المعاد 2/ 400): (فقال: شمته وسمته بالسين والشين فقيل: هما بمعنى واحد، قاله أبو عبيدة وغيره.
قال: وكل داعٍ بخير، فهو مُشمِّت ومُشَمَّت، وقيل بالمهملة دعاء له بحسن السمت, و بعوده إلى حالته من السكون والدعة، فإن العطاس يحدث في الأعضاء حركة وانزعاجاً.
وبالمعجمة: دعاء له بأن يصرف الله عنه ما يُشمت به أعدائه، فشمت إذا أزال عنه الشماتة، كقرد البعير: إذا أزال قُرادة عنه، وقيل: هو دعاء له بثباته على قوائمه في طاعة الله، مأخوذ من الشواميت، وهي القوائم، وقيل: هو تشميت له بالشيطان لإغاظته بحمد الله على نعمة العطاس).
وقال (مفتاح دار السعادة: 618): (يقال شمته إذا قال له: يرحمك الله وسمته بالمعجمة والمهملة وبهما روى الحديث, فأما التسميت بالمهملة فهو تفعيل من السمت الذي يراد به حسن الهيئة, والوقار فيقال: لفلان سمت حسن فمعنى سمت العاطس, وقرته ,وأكرمته وتأدبت معه بأدب الله ورسوله في الدعاء له, لا بأخلاق أهل الجاهلية من الدعاء عليه والتطير به , والتشاؤم منه, وقيل سمته دعا له أن يعيده الله إلى سمته قبل العطاس من السكون, والوقار, وطمأنينة الأعضاء فإن في العطاس من انزعاج الأعضاء ,
واضطرابها ما يخرج العاطس عن سمته ,فإذا قال له السامع: يرحمك الله فقد دعا له أن يعيده إلى سمته, وهيئته, وأما التشميت بالمعجمة فقالت طائفة منهم ابن السكيت وغيره: أنه بمعنى التسميت, وأنهما لغتان ذكر ذلك في كتاب (القلب, والإبدال) ولم يذكر أيهما الأصل ,ولا أيهما البدل , وقال أبو علي الفارسي: المهملة هي الأصل في الكلمة, والمعجمة بدل , واحتج بأن العاطس إذا عطس انتفش ,وتغير شكل وجهه, فإذا دعا له فكأنه أعاده إلى سمته ,وهيأته, وقال تلميذه ابن جني:لو جعل جاعل الشين المعجمة أصلا ,وأخذه من الشوامت , وهي القوائم لكان وجها صحيحا, وذلك أن القوائم هي التي تحمل الفرس ,ونحوه وبهما عصمته ,وهي قوامه فكأنه إذا دعا له فقد أنهضه ,وثبت أمره, وأحكم دعائمه ,وأنشد للنابغة
طوع الشامت من خوف ومن صرد ...
وقالت طائفة منهم ابن الأعرابي يقال:مرضت العليل أي قمت عليه ليزول مرضه ,ومثله قذيت عينه أزلت قذاها, فكأنه لما دعا له بالرحمة قد قصد إزالة الشماته عنه, وينشد في ذلك:
ما كان ضر الممرضي بجفونه ... لو كان مرض منعما من أمرضا
وإلى هذا ذهب ثعلب)
وقال ابن حجر (الفتح 10/ 601): (وقال ابن العربي في (شرح الترمذي): تكلم أهل اللغة على اشتقاق اللفظين ولم يبينوا المعنى فيه وهو بديع، وذلك أن العاطس ينحل كل عضو في رأسه ,وما يتصل به من العنق ونحوه، فكأنه إذا قيل له رحمك الله كان معناه، أعطاه الله رحمة يرجع بها بذلك العضو إلى حاله قبل العطاس، ويقيم على حاله من غير تغيير، فإن كان التشميت بالمهملة فمعناه رجع كل عضو إلى سمته الذي كان عليه، وإن كان بالمعجمة فمعناه صان الله شوامته ـ أي قوائمه ـ التي بها قوام بدنه عن خروجها عن الاعتدال، قال وشوامت كل شيء قوائمه التي بها قوامه وهي رأسه وما يتصل به من عنق وصدر. أ. هـ ملخصاً أ. هـ.
تشميت العاطس من حق المسلم على المسلم: -
1ـ عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ((حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه)). رواه البخاري ومسلم (1)
2ـ عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى, كان حقاً على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله)) (2).
3ـ عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (أربع للمسلم على المسلم، يعوده إذا مرض، ويشهده إذا مات، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس) (3).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/239)
4ـ (عن البراء بن عازب ـ رضي الله عنه ـ قال: أمرنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، ونصرة المظلوم، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي، ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن آنية الفضة، وعن المياثر، والقسية والإستبرق، والديباج، والحرير). (4)
(1) أخرجه البخاري في الجنائز- باب الأمر بإتباع الجنائز:, ومسلم في السلام ـ باب من حق المسلم رد السلام
(2) أخرجه البخاري في الآداب ـ باب مايستحب من العطاس
(3) أخرجه ابن ماجة في الجنائز ـ باب ماجاء في عيادة المريض , والبخاري في الأدب المفرد ـ باب تشميت العاطس وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد:708
(4) أخرجه البخاري في الجنائز ـ باب الأمر بإتباع الجنائز ـ., ومسلم في اللباس ـ باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ـ
أمره ـ صلى الله عليه وسلم ـ بتشميت العاطس:
1 - (عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أوصاحبه: يرحمك الله) (1)
3 - (عن أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه) رواه مسلم
وقد تقدم وسيأتي كذلك عدد من الأحاديث الآمرة بتشميت العاطس, وأيضاً من فعله ـ صلى الله عليه وسلم ـ
حكم التشميت
اختلف أهل العلم – رحمهم الله – في حكم تشميت العاطس.
فذهب بعض المالكية كابن مزين وابن أبي زيد , وكذلك جمهور الظاهرية إلى أنه فرض عين ,ورجحه ابن دقيق العيد ـ رحمه الله ـ وقال: ظاهر الأمر الوجوب.
وقال ابن القيم ـ رحمه الله ـ (زاد المعاد 2/ 399): (فظاهر الحديث المبدوء به أن التشميت فرض عين على كل من سمع العاطس يحمد الله , ولايجزىء تشميت الواحد عنهم , وهذا أحد قولي العلماء , واختار ه ابن أبي زيد ,وأبو بكر بن العربي المالكيان , ولادافع له).
وذكر ابن مفلح أن ظاهر مذهب مالك القول بفرض الكفاية , وأنه إذا قام به البعض سقط عن الآخرين.
وقالت به الحنفية , وجمهور الحنابلة , وقال البغوي ـ رحمه الله ـ (شرح السنة 6/ 367): (وقوله: (حق على كل مسلم) يريد أنه فرض كفاية).
وهوما رجحه ابن حجر ـ رحمه الله ـ في الفتح , وقال البغوي: (قال حميد بن زنجويه: إذا عطس الرجل في مجلس كبير , أوسلم على جماعة , فشمته بعضهم , أورد عليه بعضهم , أجزأ عن كلهم , وكان الفضل للذين شمتوا وردوا , فإن تركوا تشميته , أو الرد عليهم كلهم , أثموا كالصلاة على الجنازة).
وذهبت جماعة من المالكية إلى القول بالاستحباب, قال ابن مفلح: (وقيل: بل هما سنة , وهو مذهب الشافعي وغيره).
قلت: وحديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في البخاري عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ: (كان حقاً على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله). (1)
واضح الدلالة , وصريح العبارة , في وجوبه وجوباً عينياً على كل مسلم سمعه يحمد الله أن يشمته والله تعالى أعلم.
قال الحافظ ابن حجر (الفتح 10/ 610): (قال الحليمي: .... فإذا قيل للعاطس: يرحمك الله , فمعناه جعل الله لك ذلك لتدوم لك السلامة , وفيه إشارة إلى تنبيه العاطس على طلب الرحمة , والتوبة من الذنب)
لفظ التشميت
1ـ عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: (كنا جلوساً عند رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فعطس رجل فحمد الله، فقال له رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: يرحمك الله) (1)
2 ـ عن سلمة بن الأكوع ـ رضي الله عنه ـ قال: (عطس رجل عند النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: يرحمك الله) رواه مسلم وأبو داود والترمذي (2).
3ـ عن أبي أيوب الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (وليقل الذي يشمته: يرحمك الله) رواه الترمذي (3).
4ـ عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله) رواه البخاري (4).
5 - عن ابن عمر ـ رضي الله عنهماـ قال: " كنا جلوسا عند النبي صلى الله
عليه وسلم فعطس، فحمد الله، فقالوا: يرحمك الله، فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: يهديكم الله و يصلح بالكم ". أخرجه الطبراني (5)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/240)
وجاء عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس – رضي الله عنه - يقول إذا شمت: (عافانا الله وإياكم من النار، يرحمكم الله) رواه البخاري في الأدب المفرد (1).
وعن عبد الله بن عمر– رضي الله عنه -: (أنه كان إذا عطس فقيل له: يرحمك الله، قال: يرحمنا وإياكم، ويغفر لنا ولكم) (2)
قال العلامة الألباني (صحيح الأدب المفرد صـ: 344) معلقاً على أثر ابن عباس: ((هذه الزيادة لم أجد لها شاهداً في المرفوع، فلعل ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ لم يكن يلتزمها، ويقال هذا أيضا في زيادة ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ الآتية في:369 - باب420): ((وإياكم)) فكن من ذلك على ذكر،فإن الأحاديث المرفوعة إنما فيها: ((يرحمك الله)) كالآتي بعده وغيره، فالتزام السنة أولى)).
وقال ابن دقيق العيد ـ رحمه الله ـ: (ظاهر الحديث أن السنة لاتتأدى إلا بالمخاطبة، وأما ما اعتاده كثير من الناس من قولهم للرئيس: يرحم الله سيدنا، فخلاف السنة، وبلغني عن بعض الفضلاء أنه شمت رئيساً فقال له ((يرحمك الله سيدنا)) فجمع الأمرين وهو حسن) (3)
(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ـ باب كيف تشمت العاطس: (حديث929) , وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد برقم:710
(2) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ـ باب كيف يبدأ العاطس: (حديث: 933) وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد برقم:733
(3) فتح الباري (10/ 609)
من لم يحمد الله هل يشمت؟
عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: (عطس رجلان عند النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني؟ قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله) رواه البخاري ومسلم (1).
عن أبي بردة قال: دخلت على أبي موسى ـ رضي الله عنه ـ، وهو في بيت ابنة الفصل ابن عباس، فعطست ولم يشمتني، وعطست فشمتها، فرجعت إلى أمي فأخبرتها فلما جاءها قالت: عطس عندك أبني فلم تشمته وعطست فشمتها، قال: أن ابنك عطس ولم يحمد الله، فلم أشمته، وعطست فحمدت الله فشمتها، سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: ((إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه)) رواه مسلم (2).
1 - عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال ((جلس رجلان عند النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أحدهما أشرف من الآخر، فعطس الشريف منهما، فلن يحمد الله، ولم يشمته، وعطس الآخر، فحمد الله فشمته النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال الشريف: عطست عندك ولم تشمتني، وعطس هذا الآخر فشمته؟ فقال: هذا ذكر الله فذكرته، وأنت نسيت الله فنسيتك)) (3).
2 - عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: (كنا جلوساً عند النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فعطس رجل فحمد الله، فقال له رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ((يرحمك الله)) ثم عطس آخر فلم يقل له شيئاً، فقال يا رسول االله رددت على الآخر ولم تقل لي شيئاً؟ فقال أنه حمد الله، وسكت) (44)
قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ (شرح مسلم 18/ 100): (قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه) هذا تصريح بالأمر بالتشميت إذا حمد العاطس، وتصريح بالنهي عن تشميته إذا لم يحمده، فيكره تشميته إذا لم يحمد ـ فلو حمد ولم يسمعه الإنسان لم يشمته، وقال مالك لايشمته حتى يسمع حمده، قال: فإن رأيت من يليه شمته فشمته) أ.هـ.
وقال البغوي ـ رحمه الله ـ معلقاً على نفس الحديث (شرح السنه 3/ 371):
(قلت: في الحديث بيان أن العاطس إذا لم يحمد الله لايستحق التشميت .......
قال مكحول: كنت إلى جنب ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ، فعطس رجل من ناحية المسجد،فقال يرحمك الله إن كنت حمدت الله (1)، وقال الشعبي ـ رحمه الله ـ: إذا سمعت الرجل يعطس من وراء جدار فحمد الله فشمته).
وقال ابن حجر ـ رحمه الله ـ (الفتح 10/ 610): (لكن هل النهي فيه للتحريم أو للتنزيه؟ الجمهور على الثاني، قال: وأقل الحمد والتشميت أن يسمع صاحبه، ويؤخذ منه أنه إذا أتى بلفظ آخر غير الحمد لايشمت).
(قال ابن القيم (زاد المعاد 2/ 403): (وقد اختلف الناس في مسألتين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/241)
أحدهما:- أن العاطس إذا حمد الله فسمعه بعض الحاضرين دون بعض، هل يسن لمن لم يسمعه تشميته؟ فيه قولان، والأظهر أنه يشمته إذا تحقق أنه يحمد الله , وليس المقصود سماع المشمت للحمد , وإنما المقصود نفس حمده، فمتى تحقق ترتب عليه التشميت، كما لو كان المشمت أخرس، ورأى حركة شفتيه بالحمد, والنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: فإن حمد الله فشمتوه، وهذا هو الصواب.
والثانيه:- إذا ترك الحمد، فهل يستحب لمن حضره أن يذكره الحمد؟
قال ابن العربي: لايذكره، قال وهذا جهل من فاعله.
وقال النووي: أخطأ من زعم ذلك، بل يذكره، وهو مروي عن إبراهيم النخعي، قال: وهو من باب النصيحة والأمر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى، وظاهر السنة يقوي قول ابن العربي , لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يشمت الذي عطس ,ولم يحمد الله، ولم يذكره وهذا تعزيز له , وحرمان لبركة الدعاء لما حرم نفسه بركة الحمد فنسى الله فصرف قلوب المؤمنين , وألسنتهم عن تشميته , والدعاء له , ولو كان تذكيره سنة لكان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أولى بفعلها , وتعليمها , والإعانة عليها)
ويقول العلامة العثيمين ـ رحمه الله ـ: (وعلى هذا إذا عطس إنسان ـ ولم يحمد الله فلا تقل له: يرحمك الله، ولكن هل نذكره فنقول له قل: ((الحمد لله))؟ لا، لأن هذا االحديث يدل على أنك لاتذكره، فلم يقل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الحديث: (إذا عطس ولم يحمد الله فذكروه، بل قال لاتشمتوه، فنحن لانقول: احمد الله، ولكن فيما بعد علينا أن نخبره أن الإنسان إذا عطس عليه أن يقول: ((الحمد لله)) ويكون ذلك من باب التعليم، ولابد أن يكون حمد العاطس مسموعاً) شرح رياض الصالحين: (2/ 1163).
فوائد التشميت:
قال ابن دقيق العيد ـ رحمه الله ـ: (ومن فوائد التشميت تحصيل المودة والتأليف بين المسلمين، وتأديب العاطس بكسر النفس عن الكبر، والحمل على التواضع، لما في ذكر الرحمة من الإشعار بالذنب الذي لايعرف عنه أكثر المكلفين) (1)
قال ابن أبي جمرة ـ رحمه الله ـ: (وفي الحديث دليل على عظيم نعمة الله على العاطس , يؤخذ ذلك مما رتب عليه من الخير , وفيه إشارة إلى عظيم فضل الله على عبده , فإنه أذهب عنه الضرر بنعمة العطاس , ثم شرع له الحمد الذي يثاب عليه , ثم الدعاء بالخير بعد الدعاء بالخير , وشرع هذه النعم المتواليات في زمن يسير فضلاً منه وإحساناً , وفي هذا لمن رآه بقلب له بصيرة زيادة قوة في إيمانه حتى يحصل له من ذلك ما لايحصل بعبادة أيام عديدة ,ويداخله من حب الله الذي أنعم عليه بذلك مالم يكن في باله , ومن حب الرسول الذي جاءت معرفة هذا الخير على يده , والعلم الذي جاءت به سنته مالا يقدر قدره.
قال: وفي زيادة ذرة من نور من هذا مايفوق الكثير مماعداه من الأعمال , ولله الحمد كثيراً) أ. هـ من (الفتح 10/ 610).
وقال شيخنا العلامة عبد الرزاق العباد -حفظه الله – (فقه الأدعية الأذكار:295):
(فانظرـ أخي المسلم رعاك الله ـ إلى هذا الجمال والكمال الذي دعت إليه الشريعةُ عند العُطاس؛ حمدٌ وثناءٌ, وتراحمٌ ودعاءٌ، العاطسُ يحمَد اللهَ، ومَن يسمعه يدعو له بالرحمة، ثم هو يُبادل الدعاءَ بالدعاء، فيدعو لِمَن شَمَّته بالهداية, وصلاح الحال، فما أقواها من لُحمة، وما أجمله من ترابط ووصال).
ـ عطا س آدم , وتشميت المولى ـ عز وجل ـ له ـ
عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ: أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ((لما نفخ الله في آدم الروح فبلغ الروح رأسه عطس، فقال: الحمد لله رب العالمين، فقال له تبارك وتعالى يرحمك الله)) رواه ابن حبان (1)
فصارت تلك سنة العاطس. فمن لم يحمد الله لم يستحق هذه الدعوة. وفي هذا الحديث دليل على أن أول نفس خرج من أبينا آدم العطاس، وأول كلمة جرت على لسانه الشريف حمد الله جل شأنه).
قال ابن القيم: (مفتاح دار السعادة:618): (ولما سبقت هذه الكلمة لآدم- عليه السلام- قبل أن يصيبه ما أصابه كان مآله إلى الرحمة، وكان ما جرى عارضاً وزال، فإن الرحمة سبقت العقوبة وغلبت الغضب). انتهى ملخصا والله أعلم.
ـ الكافر إذا عطس ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/242)
عن أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ قال: (كان اليهود يتعاطسون عند النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم) رواه أبو داود والترمذي (1)
فحرص اليهود على أن يدعو لهم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالرحمة, وهذا من علمهم بنبوته ,وصدق رسالته ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولكن: {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً} النمل:14، قد كانوا يتكلفون العطاس، فلم يزد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على أن قال لهم: (يهديكم الله ويصلح بالكم، فدعا لهم بالهداية،والصلاح وامتنع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن قوله لهم: يرحمكم الله) لأن الدعاء بالرحمة خاص بالمؤمنين.
قال الإمام الصنعاني ـ رحمه الله ـ (سبل السلام:4/ 446): ففيه دليل على أنه يقال لهم ذلك ـ يهديكم الله ويصلح بالكم ـ, ولكن إن حمد الله)
(قال العاقولي: هذا من خبث اليهود حتى في طلب الرحمة أرادوا حصولها لا عن انقياد. آهـ
وهذا دليل على أنهم يعرفون صدقه ولكنهم يكابرون، كما قال تعالى: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} الأعراف:157. (2)
(1) أخرجه أبو داود في الأدب باب كيف يشمت الذمي؟ (حديث 5038) والترمذي في الأدب باب ما جاء في كيف تشميت العاطس (حديث 2739) وصححه الألباني
(2) من حاشية الأذكار ص:234.
قال الشعبي ـ رحمه الله ـ: إذا عطس اليهودي فحمد الله، فقل: يهديك الله، وقال: إذا شمتك المشرك، فقل: هداك الله (1).
والدعاء منه ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالهداية للكفار وارد في غير هذا الموطن، فقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (اللهم اهد أحد العمرين) , وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (اللهم أهد قومي فإنهم لايعلمون) , وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (اللهم أهد دوساً وأت بهم مسلمين) , وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (اللهم أهد أم أبي هريرة). قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ (الفتح 10/ 604): ((فحديث أبي موسى دال على أنهم يدخلون في مطلق الأمر بالتشميت، لكن لهم تشميت مخصوص وهو الدعاء لهم بالهداية ,وإصلاح البال ,وهوالشأن, ولامانع من ذلك بخلاف تشميت المسلمين , فإن هم أهل الدعاء بالرحمة بخلاف الكفار))
(1) شرح السنة (6/ 369)
العطاس عند أهل الجاهلية
قال الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة (617 - 618): (ومماكان الجاهلية يتطيرون به ويتشاءمون منه العطاس كما يتشاءمون بالبوارح والسوانح.
قال رؤبة بن العجاج يصف فلاة:
قطعتها ولا أهاب العطاسا
وقال امرؤ القيس:
وقد اغتدى قبل العطاس بهيكل ... شديد مشيد الجنب فعم المنطق
أراد أنه كان ينتبه للصيد قبل أن ينتبه الناس من نومهم ليلا, يسمع عطاسًا فيتشاءم بعطاسه ,وكانوا إذا عطس من يحبونه قالوا له: عمرا وشبابا ,وإذا عطس من يبغضونه قالوا له: وريا وقحابا , والورى: كالرمي داء يصيب الكبد فيفسدها , والقحاب: كالسعال وزنا ومعنى, فكان الرجل إذا سمع عطاسا يتشاءم به يقول: بكلابي إني أسال الله أن يجعل شؤم عطاسك بك لابي ,وكان تشاؤمهم بالعطسة الشديدة أشد كما حكي عن بعض الملوك أن سامرا له عطس عطسة شديدة راعته فغضب الملك فقال سميره: والله ما تعمدت ذلك ,ولكن هذا عطاسي فقال:والله لئن لم تأتني بمن يشهد لك بذلك لأقتلنك, فقال:أخرجني إلى الناس لعلى أجد من يشهد لي, فأخرجه وقد وكل به الأعوان, فوجد رجلا فقال:يا سيدي نشدتك بالله إن كنت سمعت عطاسي يوما فلعلك تشهد لي به عند الملك, فقال: نعم أنا أشهد لك فنهض معه , وقال: يا أيها الملك أنا أشهد أن هذا الرجل عطس يوما فطار ضرس من أضراسه, فقال له الملك:عد إلى حديثك ومجلسك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/243)
فلما جاء الله سبحانه بالإسلام ,وأبطل برسوله - صلى الله عليه و سلم- ما كان عليه الجاهلية من الضلالة نهى أمته عن التشاؤم, والتطير, وشرع لهم أن يجعلوا مكان الدعاء على العاطس بالمكروه ,الدعاء له بالرحمة , كما أمر العائن أن يدعو بالتبريك للمعين ,ولما كان الدعاء على العاطس نوعا من الظلم والبغي , جعل الدعاء له بلفظ الرحمة المنافي للظلم, وأمر العاطس عمداً أن يدعو لسامعه , ويشمته بالمغفرة , والهداية وإصلاح البال , فيقول:يغفر الله لنا ولكم, أو يهديكم الله ,ويصلح بالكم.
فأما الدعاء بالهداية فلما أن اهتدى إلى طاعة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ , ورغب عما كان عليه أهل الجاهلية , فدعا له أن يثبته الله عليها, ويهديه إليها , وكذلك الدعاء بإصلاح البال ,وهي حكمة جامعة لصلاح شأنه كله, وهي من باب الجزاء على دعائه لأخيه بالرحمة فناسب أن يجازيه بالدعاء له بإصلاح البال ,وأما الدعاء بالمغفرة فجاء بلفظ يشمل العاطس والمشمت كقوله: يغفر الله لنا ولكم ليستحصل من مجموع دعوى العاطس ,والمشمت له المغفرة, والرحمة لهما معا , فصلوات الله وسلامه على المبعوث بصلاح الدنيا والآخرة ولأجل هذا ـ والله أعلم ـ لم يؤمر بتشميت من لم يحمد الله, فإن الدعاء له بالرحمة نعمة فلا يستحقها من لم يحمد الله , ويشكره على هذه النعمة , ويتأسى بابيه آدم فإنه لما نفخت فيه الروح إلى الخياشيم عطس فألهمه ربه ـ تبارك وتعالى ـ أن نطق بحمده فقال: الحمد لله, فقال الله سبحانه: (يرحمك الله يا آدم) فصارت تلك سنة العطاس فمن لم يحمد الله لم يستحق هذه الدعوة , ولما سبقت هذه الكلمة لآدم قبل أن يصيبه ما أصابه كان مآله إلى الرحمة , وكان ما جرى عارضا وزال , فإن الرحمة سبقت العقوبة ,وغلبت الغضب , وأيضا فإنما أمر العاطس بالتحميد عند العطاس لأن الجاهلية كانوا يعتقدون فيه أنه داء ,ويكره أحدهم أن يعطس , ويود أنه لم يصدر منه لما في ذلك من الشؤم وكان العاطس يحبس نفسه عن العطاس , ويمتنع من ذلك جهده من سوء اعتقاد جهالهم فيه، ولذلك ـ والله أعلم ـ بنوا لفظه على بناء الأدواء كالزكام, والسعال ,والدوار, والسهام وغيرها.
فاعلموا أنه ليس بداء ,ولكنه أمر يحبه الله, وهو نعمة منه يستوجب عليها من عبده أن يحمده عليها, وفي الحديث المرفوع: (إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب) (1) 1، والعطاس ريح مختنقة تخرج، وتفتح السد من الكبد،وهو دليل جيد للمريض , مؤذن بانفراج بعض علته، وفي بعض الأمراض يستعمل ما يعطس العليل، ويجعل نوعا من العلاج، ومعينا عليه هذا قدر زائد على ما أحبه الشارع من ذلك, وأمر بحمد الله عليه, وبالدعاء لمن صدر منه , وحمد الله عليه ولهذا فالله أعلم.)
وقال: (والمقصود أن التطير من العطاس من فعل الجاهلية الذي أبطله الإسلام, وأخبر النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ أن الله يحب العطاس كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريره عن النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ قال: (إن الله يحب العطاس , ويكره التثاؤب) فإذا تثاءب أحدكم فليستره ما استطاع فإنه إذا فتح فاه فقال: آه آه , ضحك منه الشيطان)
ـ تشميت الرجل المرأة إذا عطست ـ
عن أبي بردة قال: دخلت على أبي موسى ـ رضي الله عنه ـ , وهو في بيت ابنة الفضل بن عباس. فعطست فلم يشمتني , وعطست فشمتها ,فرجعت إلى أمي فأخبرتها , فلما جاءها , قالت: عطس عندك ابني فلم تشمته , وعطست فشمتها , فقال: إن ابنك عطس فلم يحمد الله , فلم أشمته , وعطست فحمدت الله ,فشمتها , سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله , فشمتوه , فإن لم يحمد الله , فلا تشمتوه) رواه مسلم (1)
وقد بوب الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ في الأدب المفرد على هذا الحديث: (ـ باب تشميت الرجل للمرأة ـ).
وجماع هذه المسألة ماذكره ابن مفلح ـ رحمه الله ـ في الآداب الشرعية (ص:497): (عن حرب: قلت لأحمد: الرجل يشمت المرأة إذا عطست؟ قال: إن أراد أن يستنطقها يسمع كلامها فلا , لأن الكلام فتنة , وإن لم يرد ذلك , فلا بأس أن يشمتهن)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/244)
فالمسألة مقيدة بعدم وجود فتنة يخشاها المؤمن من جراء التشميت. فمتى زالت الفتنة فلا حرج , والحكم عام في الرجل والمرأة ,وفي شرح السنة للبغوي (6/ 369): (وسئل معمر: هل يشمت المرأة الرجل إذا عطست؟ قال: نعم لابأس بذلك , قلت: وكذلك تشميت المرأة المرأة , والمرأة الرجل).
ـ الصبي إذا عطس ـ
إذا عطس الصبي الصغير ماذا يقال له: وإن كان طفلاً هل يحمد الله وليه عنه؟
إن عطس صبي عُلّم "الحمد لله" ثم قيل له: يرحمك الله أو بورك فيك ونحوه، ويعلم الرد. وإن كان طفلاً فقال بعض العلماء: إن وليه كأمه , أو أبيه , أو من حضره يحمدون الله عنه، وكذا التسمية على الطعام، يسمون عن الطفل، وقرر ابن مفلح ـ رحمه الله ـ أنه لا يحمد عن الطفل والمجنون؛ لأنهما لم يخاطبا، ففعل الغير عنه فرع ثبوت الخطاب، ولم يثبت فلا فعل، وكذلك العبادة البدنية المحضة لا تفعل عن الحسي، وأن من لا عقل له ,ولا تمييز كان موجوداً على عهده ـ عليه الصلاة السلام ـ، وعهد الصحابة ـ رضى الله عنهم ـ، فلو شرعت عنه التسمية لذلك لشاع، ولنقله الخلف عن السلف؛ لعموم البلوى به والحاجة، فلما لم ينقل ذلك دل على سقوطه ,وعدم اعتباره. بل قد يؤخذ من المنقول من تحنيك الأطفال عدم التسمية؛ لأن الراوي لم يذكرها , والأصل عدمها، لكن يشرع الدعاء له في الجملة. والله أعلم. (1)
(1) بتصرف. من (الآداب الشرعية لابن مفلح:. (498 - 499
ـ ما يترتب على عطاس الصبي من الأحكام ـ
ومما يتعلق بعطاس الصبي من أحكام شرعية , مايخص الصبي من سقط وغيره , وهل يصلى عليه؟ أو يرث ويورث؟
جاء عند الترمذي عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: (الطفل لايٌصلى عليه , ولايورث حتى يستهل) (1)
وعند ابن ماجة عن سعيد بن المسيب، عن جابر بن عبد الله، والمسور بن مخرمة قالا: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا "، قال: واستهلاله أن يبكي, ويصيح, أو يعطس) (2)
ففي هذين الحديثين علق الشارع على استهلال الصبي ,أمر الصلاة عليه, واستحقاقه للإرث.
فأما الصلاة
قال ابن قدامة (3/ 250): (فإن خرج حياً, واستهل غسل ,وصلي عليه بغير خلاف.
حكاه ابن المنذر إجماعاً).
واختلف أهل العلم – رحمهم الله – فيمن سقط بعد أربعة أشهر , ولم يستهل بصراخ أو بكاء , أو عطاس , أوحركة ممايدل على حياته.
فقال الإمام أحمد: إذا أتي له أربعة أشهر غسل , وصلي عليه).
قال ابن قدامة (المغني 3/ 250): (وهذا قول سعيد بن المسيب , وابن سيرين , وإسحاق , وصلى ابن عمر على ابن لأبيه ولد ميتاً).
واستدل أصحاب هذا القول بما رواه الترمذي وابن ماجة عن المغيرة بن شعبة – رضي الله عنه – قال سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: (الطفل يصلى عليه) وفي رواية: (السقط) قال الترمذي عقبه: (والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – وغيرهم قالوا: يصلى على الطفل , وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق ,وهو قول أحمد وإسحاق).
وقال آخرون لايصلى عليه ,ولايرث, ولايورث لأنه لم يثبت له حكم الحياة , واستدلوا بحديث الاستهلال , فقالوا: (وظاهر حديث الاستهلال أنه لايصلى عليه, وهو الحق لأن الاستهلال يدل على وجود حياة قبل خروج السقط , كما يدل على وجودها بعده , فاعتبار الاستهلال من الشارع دليل على أن الحياة بعد الخروج من البطن معتبرة في مشروعية الصلاة على الطفل , وأنه لايكفي بمجرد العلم بحياته في البطن فقط) (1)
وممن ذهب إلى هذا القول الحسن, وإبراهيم ,والحكم ,وحماد, ومالك, والأوزاعي, وأصحاب الرأي, وسفيان الثوري, والشافعي , ورجحه المجد ابن تيمية وقال: (لأنه ليس بميت إذ لم ينفخ فيه الروح) وقال به أيضاً:الإمام الشوكاني (2)
فائدة:
قال ابن قدامة (المغني 3/ 251): (فأما من لم يبلغ أربعة أشهر فلا يغسل, ولايصلى عليه , ويلف في خرقة , ويدفن لعدم وجود الحياة , لانعلم فيه خلافاً إلا عن ابن سيرين فإنه قال: يصلى عليه إذا علم أنه نفخ فيه الروح وحديث الصادق المصدوق يدل على أنه لاينفخ فيه الروح إلا بعد أربعة أشهر , وقبل ذلك يكون نسمة فلايصلى عليه كسائر الجمادات) أ. هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/245)
وعلى كل فلا يدخل هذا الأمر في باب الوجوب , وذلك لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يصل على ابنه إبراهيم, وهو ابن ثمانية عشر شهراً.
عن عائشة، قالت: (مات إبراهيم ابن النبي- صلى الله عليه وسلم -، وهو ابن ثمانية عشر شهرًا , فلم يصل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-) (3)
مايلحق بالصلاة للمستهل:
قال الإمام الشوكاني ـ رحمه الله ـ في السيل الجرار: 207: (إذا قد ثبت للسقط المستهل أنه يصلى عليه فما قبل الصلاة, وهو الغسل والكفن , وما بعدهما, وهو الدفن كذلك).
الإرث بالاستهلال:
قال الإمام الشوكاني ـ رحمه الله ـ في نيل الأوطار (3/ 506): (والحديثان يدلان على أن المولود إذا وقع منه الاستهلال, أومايقوم مقامه ثم مات, ورثه قرابته , وورث هو منهم ,وذلك مما لاخلاف فيه).
وذكر ابن قدامة (المغني 3/ 251): (أن الميراث يٌحتاج فيه إلى اليقين ,والاحتياط بخلاف الصلاة لأنها دعاء له ولوالديه , فلم يحتج فيها إلى الاحتياط)
ـ إذا تكرر العطاس ـ
عن سلمة بن الأكوع ـ رضي الله عنه ـ أنه سمع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعطس رجل عنده, فقال: يرحمك الله , ثم عطس أٌخرى, فقال له رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (الرجل مزكوم). رواه مسلم والترمذي (1)
وجاء في رواية عند الترمذي: (إلا أنه قال في الثالثة:أنت مزكوم).
وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه , فإن زاد على الثلاثة , فهو مزكوم , ولاتشمته بعد ثلاث) رواه أبو داود (2)
وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (شمت أخاك ثلاثاً , فمازاد فهو زكام) رواه أبو داود (3).
وأخرج ابن أبي شيبة عن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنه ـ قال: (شمتوه ثلاثاً , فإن زاد فهو داء يخرج من جسده).
وعن عبدالله بن الزبير ـ رضي الله عنه ـ: (أن رجلاً عطس عنده فشمته ثم عطس فقال له في الرابعة أنت مضنوك).
وعن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ:قال: (شمته مابينك وبينه ثلاث , فإن زاد فهو ريح) (4).
قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ الأذكار ص 242: (إذا تكرر العطاس من الإنسان متتابعاً , فالسنة أن يشمته لكل مرة إلى أن يبلغ ثلاث مرات).
وقال ص: 243: (واختلف العلماء فيه , فقال ابن العربي المالكي: قيل يقال له في الثانية: إنك مزكوم , وقيل يقال له في الثالثة , وقيل في الرابعة , والأصح أنه في الثالثة.
قال: والمعنى فيه أنك لست ممن يشمت بعد هذا , لأن هذا الذي بك زكام, ومرض لاخفة العطاس).
وقال البغوي في شرح السنة (6/ 373): (وسئل إبراهيم عن الرجل به زكام , فعطس مراراً, قال:أنا أشمته ثلاثا ثم أتركه , وعن الحسن مثله , وقال مجاهد: تشمته مرة إذا عطس مراراً, كما إذا قرأ سجدة , ثم قرأها الثانية لم يسجد)
قال ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ (زاد المعاد 2/ 403): (وقوله في الحديث: (الرجل مزكوم) تنبيه على الدعاء له بالعافية , لأن الزكمة علة , وفيه اعتذار من ترك تشميته بعد الثلاث , وفيه تنبيه له على هذه العلة ليتداركها ولايهملها , فيصعب أمرها , فكلامه ـ صلى الله عليه وسلم ـ كله حكمة ورحمة , وعلم, وهدى).
قول: (شفاك الله للعاطس) بعد الثلاث
سئل العلامة العثيمين مانصه:
السؤال: هل ورد عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ أننا نقول لمن يعطس في المرة الثالثة: شفاك الله؟
الجواب: إذا عطس أحد وقال: الحمد لله، قل له: يرحمك الله، فإذا عطس ثانية فحمد الله، قل له: يرحمك الله، وإذا عطس ثالثة وقال: الحمد لله، قل له: عافاك الله إنك مزكوم، كذلك ادع له بالعافية. (لقاءات الباب المفتوح 40)
وسئل عن قول ـ شفاك الله -الشيخ العلامة عبدُ المحسن العبّاد - حفظه الله - فقال:
ما أعلم هل ورد في هذا شيءٌ أم لا.
(شرح سنن الترمذي - كتاب الاستئذان والآداب - الشريط رقم: 298)
وفي الفتاوى الشرعية للشيخ المحدث أبي الحسن السليماني - حفظه الله -
(السؤال (30): رجل تكرر منه العطاس , فبعضهم يقول: إنه مزكوم فلا نُشَمِّتُه بعد الأولى , وبعضهم يقول: لا نُشَمِّتُه بعد الثانية أو الثالثة , وبعضهم يقول له: شفاك الله. فما هو الصحيح في ذلك؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/246)
الجواب: من نظر في الأحاديث؛ وجد حديث سلمة بن الأكوع ـ رضي الله عنه ـ عند مسلم وغيره أن رجلاً عطس عند رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – فقال: " يرحمك الله " ثم عطس أخرى فقال: " الرجل مزكوم " وفيه اختلاف على عكرمة بن عمار، لكن الأكثر رووه عنه بهذا اللفظ, وفي حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ مرفوعًا وموقوفًا: " شَمِّتْ أخاك ثلاثًا , فما زاد فهو زكام " والرفع زيادة ثقة , لكن في السند علة أخرى , وروي من طريق أخرى فيها سليمان بن أبي داود الحراني , وهو إلى الوهاء أقرب , ومن مرسل أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزام، وهو مرسل صحيح , أن الرسول – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – قال: " إن عطس فشمتوه , ثم إن عطس فشمتوه , ثم إن عطس فشمتوه , ثم إن عطس فقل: إنك مضنوك " , قال عبد الله بن أبي بكر الراوي عن أبيه: لا أدري أبعد الثالثة أم الرابعة؟ وهناك آثار أخرى , فالراجح عندي: أن ترك التشميت بعد ثلاث زيادة مقبولة يتعين العمل بها , وانظر ما جاء في " فتح الباري " (10/ 605 - 606).
وأما قول الجليس بعد الثلاث: شفاك الله؛ فلا أعلمه مرفوعًا ولا موقوفًا , إنما هو من قول بعض الشافعية , نقله عنه ابن دقيق العيد , وَوَجْهُهُ أن الرجل مريض يحتاج إلى دعاء بالعافية والشفاء , انظر "الفتح". وعندي أن ما جاء في السُّنه أولى , ولا ينبغي أن نلتزم بعد الثلاث دعاء معينًًا كي لا يُظَنَّ أنه سنة , ويكون بعد ذلك ذريعة للابتداع في الدين. والله أعلم.)
قلت - والله تعالى أعلم - الأصل في الأذكار التوقف , وتحديد ذكر معين يحتاج إلى دليل صحيح , وبما أنه لم يثبت في ذلك نص , فيدعى له بالعافية دون تحديد لفظ معين إلا بدليل ثابت.
قال العلامة الألباني (أصل صفة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:3/ 943): (فإن الأذكار والأوراد توقيفية؛ لا يجوز الزيادة عليها، كما لا يجوز النقص
منها، أو تغيير شيء من ألفاظها، وقد دلَّ على ذلك السنة؛ كما في " الصحيحين " (1) 1من
حديث البراء بن عازب قال: قال لي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" إذا أتيت مضجعك؛ فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن،
وقل: اللهم! أسلمت وجهي إليك ... " الحديث، وفيه:
" آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت ".
قال البراء: فقلت أستذكرهن: وبرسولك الذي أرسلت. قال:
" لا، - وفي رواية الترمذي، وصححه (2/ 240 - طبع بولاق)، والطحاوي في
" المشكل " (2/ 45) قال: فطعن بيده في صدري، ثم قال: - وبنبيك الذي أرسلت ".
قال الحافظ في " الفتح " (11/ 94):
" وأولى ما قيل في الحكمة في رده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على البراء: أن ألفاظ الأذكار توقيفية، ولها
خصائص وأسرار لا يدخلها القياس؛ فيجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به، وهذا
اختيار المازري؛ قال: فيقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه، وقد يتعلق الجزاء بتلك
الحروف، ولعله أوحي إليه بهذه الكلمات؛ فيتعين أداؤها بحرفها ".
وهذه قاعدة عظيمة يجب مراعاتها في جميع الأذكار والأوراد المروية عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أن
لا يزاد فيها ولا ينقص، ولا يتصرف فيها بتغييرأي لفظ؛ لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أنكر على من
غير لفظ: (النبي) بلفظ: (الرسول)، مع أنه لم يغير شيئاً من المعنى؛ لما تقرر أن الرسول
أعم من النبي، فالرسول نبيٌّ وزيادة، فإذا كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أنكر ذلك - وليس فيه إلا
استبدال لفظ بلفظ -؛ فلأن ينكر على من زاد زيادة باللفظ والمعنى من باب أولى) ا. هـ
من يكره التشميت هل يشمت؟
هناك من الناس من ملء الكبر قلبه , وانغمس التجبر في فؤاده , فلا يحب أن يشمت , أوان ينال الفضائل العظيمة في التشميت , فماحكم تشميت أمثال هؤلاء؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/247)
قال الحافظ ابن حجر (الفتح 10/ 606): (الرابع ممن يخص من عموم العاطسين , من يكره التشميت , قال ابن دقيق العيد: ذهب بعض أهل العلم إلى أن من عرف من حاله أنه يكره التشميت , أنه لايشمت إجلالاً للتشميت أن يؤهل له من يكرهه, فإن قيل: كيف يترك السنة لذلك؟ قلنا: هي سنة لمن أحبها , فأما من كرهها ورغب عنها فلا , قال: ويطرد ذلك في السلام والعيادة , قال ابن دقيق العيد: والذي عندي أنه لايمتنع من ذلك إلا من خاف منه ضرراً, فأما غيره فيشمت امتثالاً للأمر, ومناقضة للتكبر في مراده ,وكسرا ًلسورته في ذلك , وهو أولى من إجلال التشميت.
قلت (ابن حجر): ويؤيده أن لفظ التشميت دعاء بالرحمة فهو يناسب المسلم كائناً من كان والله أعلم) أ. هـ.
من عطس والإمام يخطب هل يشمت؟
عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:
(إذا قلت لصاحبك: أنصت , يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت) رواه البخاري ومسلم (1)
يقول أهل العلم ـ رحمهم الله ـ: وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمى الأمر بالمعروف حال الخطبة لغواً، مع أنه أمر مطلوب شرعاً، وفيه فائدة متعدية للآخرين ,وهي منع التشويش عليهم، فكذلك رد السلام وتشميت العاطس، بل هو أولى
وعن أُبَيُّ بن كعب - رضي الله عنه - قال: «قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة (تبارك) وهو قائم، فذكرنا بأيام الله، وأبو الدرداء، أو أبو ذر يغمزني، فقال: متى أُنزلت هذه السورة؟ فإني لم أسمعها إلا الآن، فأشار إليه أن اسكت، فلما انصرفوا قال: سألتُك متى أُنزلت هذه السورة فلم تخبرني، فقال: إنه ليس لك من صلاتك إلا ما لغوتَ، فذهب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر له ذلك، وأخبره بالذي قال له أُبي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صدق أُبي» (2)
وجه الدلالة: أن ما طلبه أبو الدرداء أو أبو ذر من أبي بن كعب - رضي الله عنهم - من تاريخ السورة، فقد كان فرضاً عليهم، ليعرفوا الناسخ من المنسوخ، وقد جعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من اللغو في حالة الخطبة، فكذلك رد السلام وتشميت العاطس.
وقد اختلف الفقهاء في حكم تشميت العاطس في خطبة الجمعة إذا حصل موجبه، وذلك على أربعة أقوال:
القول الأول: يحرم , وبهذا قال أكثر الحنفية، وبه قال المالكية، وهو الوجه الصحيح عند الشافعية كما رجحه النووي في المجموع: (4/ 275)، ورواية عن الإمام أحمد , ويذكر عن الشعبي وسعيد بن جبير , وإبراهيم النخعي , وذكر صاحب المغني: ذلك عن ابن عمر والأوزاعي.وهو ما اختاره العلامة الألباني كما في تمام المنة ص: (339).
القول الثاني: يجوز , وبهذا قال أبو يوسف في رواية عنه، وهو وجه عند الشافعية، والرواية الصحيحة عن الإمام أحمد، والصحيح عند أصحابه، وبه قال ابن حزم.
القول الثالث: يحرم على من يسمع الخطبة، ويجوز لمن لا يسمعها.
وبهذا قال الإمام أحمد في رواية عنه، وهو قول لبعض أصحابه.
القول الرابع: لا يجوز رد السلام، ويجوز تشميت العاطس.
وهذا قول للشافعية.وذكر كل منهم دليله , وتعليله فيما ذهب إليه.
والراجح ـ والله تعالى أعلم ـ هو القول الأول , لأن وجوب الإنصات شامل للجميع، فيكون المنع من تشميت العاطس ثابتًا في حقه، كبقية الحاضرين (1).
فتوى
وسُئل فضيلة الشيخ العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ:
عن حكم رد السلام؟ وتشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة؟ وما حكم مصافحة من مد يده أثناء خطبة الجمعة؟
فأجاب فضيلته بقوله: رد السلام وتشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة لا يجوز؛ لأنه كلام، والكلام حينئذ محرم؛ ولأن المسلم لا يشرع له السلام في هذه الحال، فسلامه غير مشروع فلا يستحق جواباً.
والعاطس غير مشروع له حال الخطبة أن يجهر بالحمد فلا يستحق أن يشمت.
وأما مصافحة من مد يده فهو أهون، والأولى عدمه؛ لأنه مشغل إلا أن يخشى من ذلك مفسدة فلا بأس أن يصافح اتقاء للمفسدة لكن بدون كلام، وتبين له بعد الصلاة أن الكلام حال الخطبة حرام. (2)
مسألة: إذا عطس الخطيب
وكذلك إذا عطس الخطيب، واستمر فإنه لا يشمت لأن الاستماع للخطبة أولى من تشميته , وإن حمد فوقف قليلاً ليشمت فلا يمتنع أن يشرع تشميته, لأنه في حالة سكوت.
ـ النهي عن التشميت في الصلاة ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/248)
عن معاوية بن الحكم السلمي ـ رضي الله عنه ـ بينا أنا أصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم – إذعطس رجل من القوم , فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم ,فقلت: واثكل أمياه ماشأنكم تنظرون إلي؟ , فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم , فلما رأيتهم يصمتونني , لكني سكت , فلما صلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأبي هو وأمي مارأيت معلماً قبله , ولابعده أحسن تعليماً منه , فوالله ماكهرني, ولا ضربني , ولاشتمني , قال: (إن هذه الصلاة لايصلح فيها شيء من كلام الناس , إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) رواه مسلم (1)
قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ (شرح مسلم 5/ 20): (وفي الحديث:النهي عن تشميت العاطس في الصلاة , وأنه من كلام الناس الذي يحرم في الصلاة , وتفسد به إذا أتى به عالماً عامداً) (2)
وبوب أبوداود ـ رحمه الله ـ في سننه على حديث معاوية (930): (في كتاب الصلاة ـ باب تشميت العاطس في الصلاة) , ثم ساق الحديث في النهي عن ذلك.
تشميت العاطس من حقوق الطريق
إن من شمولية هذا الدين , وعالميته أنه هذب أهله, وعلم أبناءه كل ماينفعهم في الدين والدنيا, ومن ذلك حقوق الطريق التي بينه نبينا – عليه الصلاة والسلام –كماجاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إياكم والجلوس في الطرقات " قالوا: يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه " قالوا: وما حقه؟، قال: " غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر) متفق عليه.
ووردت روايات أخرى تُضاف إلى الخمس المذكورة ,وقد ذكرها العلامة الألباني في سلسلته وإليك نص كلامه.
قال – رحمه الله – (السلسلة الصحيحة - (ج 6 / ص 9):
(فإنه في الصحيحين وغيرهما وفي مسلم من حديث أبي طلحة دون قوله: (وإرشاد الضال). وعند أحمد من حديث أبي سعيد زاد فيه: (وكف الأذى , والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). وفي رواية لأحمد: عن أبي سعيد به لكنه ذكر مكان كف الأذى: (وأرشدوا السائل). ولفظ أبي طلحة: (غض البصر, ورد السلام, وحسن الكلام). وورد عن أبي هريرة بلفظ: (غض البصر ,وإرشاد ابن السبيل, وتشميت العاطس إذا حمد الله ,ورد التحية). وفي حديث البراء بلفظ: (فردوا السلام ,وأعينوا المظلوم ,واهدوا السبيل). وفي حديث ابن عباس ولفظه: (فردوا السلام ,وغضوا البصر ,واهدوا السبيل ,وأعينوا على الحمولة) وفي حديث سهل نحوه بلفظ: (قالوا: وما حق المجالس؟ قال: ذكر الله كثيرا وأرشدوا السبيل وغضوا الأبصار). وفي حديث وحشي بلفظ: (فردوا السلام ,وغضوا من أبصاركم, واهدوا الأعمى) , ـ ووقع في الفتح الأغبياء وهو الأقرب لمعنى سائر الأحاديث ـ وأعينوا المظلوم).
فمن مجموع هذه الروايات تجتمع عدد من حقوق الطريق:
1 - غض البصر،2 - كف الأذى،3 - رد السلام 4 - الأمر بالمعروف، 5 - النهي عن المنكر,6 - إرشاد الضال , وهداية السائل والأعمى 7 - حسن الكلام, 8 - إعانة المظلوم
9 - الإعانة على الحمولة 10 - ذكر الله كثيرا,11 - تشميت العاطس.
وشاهدنا من هذا الحديث أن النبي- صلى الله عليه وسلم -جعل تشميت العاطس من حقوق الطريق.
ما يقول العاطس في جواب التشميت
قال تعالى: {وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً} النساء86
قال ابن العربي المالكي ـ رحمه الله ـ (أحكام القران:1/ 497): (روى ابن وهب وابن القاسم عن مالك أن قوله تعالى: وإذا حييتم ... ) أنه في العطاس والرد على المشمت ,والأكثر على أنها في السلام ورده)
1ـ عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (إذا عطس أحدكم فليقل: الحمدلله , وليقل له أخوه , أو صاحبه: يرحمك الله , فإذا قال: يرحمك الله , فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم) رواه البخاري (1)
2 - عن أبي أيوب الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (إذا عطس الرجل , فليقل: الحمدلله على كل حال , وليقل الذي يشمته: يرحمك الله , وليرد عليه: يهديك الله , ويصلح بالكم) رواه الترمذي (2).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/249)
3 - عن سالم بن عبيد ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (إذا عطس أحدكم فليحمد الله) قال: فذكر بعض المحامد , (وليقل له من عنده: يرحمك الله , وليرد ـ يعني عليهم ـ يغفر الله لنا ولكم) رواه أبو داود (3).
4 - عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهماـ: أنه كان إذا عطس فقيل له: يرحمك الله , قال: (يرحمنا وإياكم , ويغفر لنا ولكم) رواه البخاري في الأدب المفرد (4)
5ـ عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: (إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله رب العالمين , وليقل من يرد: يرحمك الله , وليقل هو: يغفر الله لي ولكم) (5)
قال الحافظ في الفتح: (10/ 610):قوله (قوله بالكم شأنكم) قال أبو عبيدة في معنى قوله تعالى: (سيهديكم ويصلح بالكم) أي شأنكم. قال الإمام النووي (الأذكار ص:241):
) ويستحب للعاطس بعد ذلك أن يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم , أو يغفر الله لنا ولكم)
وقال الإمام النوويـ رحمه الله ـ (الأذكار ص: (241): (ويستحب للعاطس بعد ذلك أن يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم , أو يغفر الله لنا ولكم)
وقال ابن حجرـ رحمه الله ـ في (الفتح: 10/ 609): (ومقتضاه أنه لايشرع ذلك إلا لمن شمت , وهو واضح , وأن هذا اللفظ هو جواب التشميت)
ثم قال في ذكر الخلاف في اللفظ الذي يرد به المشمت: (وهذا مختلف فيه , قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى هذا (1) وذهب الكوفيون إلى أنه يقول: يغفر الله لنا ولكم) اهـ.
قلت:والنصوص عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ وردت باللفظين: وهما يهديكم الله, ويصلح بالكم , ويغفر الله لنا ولكم , فلا عبرة بالخلاف مع النص, وعليه أن يتخير بين اللفظين , كما هو مذهب الإمامين مالك والشافعي ـ رحمهما الله ـ.
ورجح ابن أبي جمرة ,وابن دقيق العيد أن يجمع بين اللفظين: (وذلك أجمع للخير ويخرج به من الخلاف) قاله ابن أبي جمرة.
ودليله في ذلك ماتقدم في الأثر عن عبدالله بن عمر حيث جمع بينهما في قوله لمن شمته: (يرحمنا وإياكم , ويغفر لنا ولكم) (2)
من أخبار العاطسين
أخرج ابن عبد البرـ رحمه الله ـ بسند جيد عن أبي داود ـ رحمه الله ـ ـ صاحب السنن ـ أنه كان في سفينة ,فسمع عاطساً على الشط حمد, فاكترى قارباً بدرهم حتى جاء إلى العاطس فشمته ثم رجع , فسئل عن ذلك , فقال: لعله يكون مجاب الدعوة , فلما رقدوا سمعوا قائلاً يقول: ياأهل السفينة إن أبا داود اشترى الجنة من الله بدرهم (1)
فتأمل إلى هذا الحرص الشديد من هذا الإمام في اتباع السنة , وتأديتها ,وما أحوج الناس في هذا الزمان إلى أن يعرفوا سير هؤلاء الأعلام.
فنسأل الله أن يرزقنا حسن الإتباع للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وسنته.
وذكر العلامة ابن كثير في البداية والنهاية (ج 11 / ص 173) , عن العالم الزاهد الفقيه الحنبلي الواعظ أبو محمد البربهاري، فقال:وكان شديداً على أهل البدع والمعاصي، وكان كبير القدر تعظمه الخاصة والعامة، وقد عطس يوما وهو يعظ , فشمته الحاضرون، ثم شمته من سمعهم حتى شمته أهل بغداد، فانتهت الضجة إلى دار الخلافة، فغار الخليفة من ذلك وتكلم فيه جماعة من أرباب الدولة، فطلب فاختفى عند أخت بوران شهرا، ثم أخذه القيام - داء - فمات عندها، فأمرت خادمها فصلى عليه، فامتلأت الدار رجالا عليهم ثياب بياض. ودفنته عندها ثم أوصت إذا ماتت أن تدفن عنده.
وكان عمره يوم مات ستا وتسعين سنة ـ رحمه الله ـ.
أحاديث ضعيفة في العطاس
1 - (إذا عطس أحدكم فقال الحمدلله , قال الملك: رب العالمين , فإذا قال: رب العالمين , قال الملك: يرحمك الله) جاء موقوفاً وهو ضعيف , وجاء مرفوعاً, و
إسناده هالك, كما قال العلامة الألباني في ضعيف الأدب المفرد (ص:85).
2 - (من قال عند عطسة سمعها: الحمدلله رب العالمين على كل حال ماكان , لم يجد وجع الضرس , ولا الأذن أبداً) ضعيف مرفوعاً وموقوفاً (السلسة الضعيفة 6139) , وضعيف الأدب المفرد ص: (86).
3 –عن مكحول الأزدي قال: كنت إلى جنب ابن عمر , فعطس رجل من ناحية المسجد , فقال ابن عمر: (يرحمك الله إن كنت حمدت الله) فيه عمارة بن زاذان وهو ضعيف (ضعيف الأدب المفرد ص (:87).
4 - (من حدث حديثاً فعطس عنده فهو حق) ضعيف في إسناده بقية بن الوليد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/250)
5 - (من سبق العاطس بالحمد أمن من الشوص , واللوص ,والعلوص" ذكره ابن الأثير في النهاية وهو خبر موضوع، الآداب الشرعية لابن مفلخ مع التحقيق ص (: 499).
6 - (العطاس, والنعاس, والتثاؤب, في الصلاة من الشيطان) قال ابن حجر: (الفتح 10/ 607):وسنده ضعيف.
7 - (إن التثاؤب الشديد , والعطسة الشديدة من الشيطان)
أخرجه ابن السني ,وسنده ضعيف (حاشية زاد المعاد 2/ 401بتحقيق الأرنؤؤط).
8 - (إن الله يكره رفع الصوت بالتثاؤب ,والعطاس) في سنده علي بن عروة ,وهو متروك الحديث كما قال الحافظ في التقريب (المرجع السابق).
9 - (يشمت العاطس ثلاثاً فإن زاد فإن شئت فشمته ,وإن شئت فلا) قال عنه الترمذي: هذا حديث غريب مجهول , وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي.
10 - (إذا عطس الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة فشمته) ضعيف جداً انظر ضعيف الجامع:596
11 - (استهلال الصبي العطاس)
قال الشيخ الألباني: (موضوع) انظر حديث رقم: 837 في ضعيف الجامع
12 - (إن من أسرق السراق من يسرق لسان الأمير, و إن من أعظم الخطايا من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق, و إن من الحسنات عيادة المريض, و إن من تمام عيادته أن تضع يدك عليه, و تسأله كيف هو؟ و إن من أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى تجمع بينهما ,و إن من لبسة الأنبياء القميص قبل السراويل, و إن مما يستجاب به الدعاء عند العطاس)
قال الشيخ الألباني: (ضعيف) انظر حديث رقم: 1986 في ضعيف الجامع
13 – (شيئان لا أذكر فيهما: الذبيحة, و العطاس هما مخلصان لله)
قال الشيخ الألباني: (موضوع) انظر حديث رقم: 3417 في ضعيف الجامع
13 - العطاس عند الدعاء شاهد صدق)
قال الشيخ الألباني: (موضوع) انظر حديث رقم: 3864 في ضعيف الجامع
14ـ (لاتذكروني عند ثلاث تسمية الطعام, وعند الذبح ,وعند العطاس)
(موضوع) السلسة الضعيفة - (ج 2 / ص 21)
15 - (مِنَ السعادةِ: العطاسُ عند الدعاء).
ضعيف.السلسة الضعيفة - (ج 24 / ص 324)
16 ـ (من عطس أو تجشأ فقال: الحمدلله على كل حال , من الحال صرف الله عنه سبعين داء أهونها الجذام) قال الكتاني (تنزيه الشريعة 2/ 321): (لايصح فيه محمد بن كثير)
17ـ من بدر العاطس إلى محامد الله عوفي من وجع الداء والدبيلة)
قال الكتاني (2/ 322): (لايصح فيه عمر بن صبح , وبشير بن زاذان متروك)
المراجع
الآداب الشرعية لابن مفلح طبعة مؤسسة ناشرون ـ مجلد واحد
الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار للإمام النووي طبعة دار إحياء التراث العربي
الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي طبعة مكتبة الإيمان
أحكام القرآن لابن عربي المالكي طبعة شركة دار القدس للتصوير ـ القاهرة
القاموس المحيط للفيروز آبادي طبعة دار إحياء التراث العربي
المغني لابن قدامة طبعة دار الحديث ـ القاهرة
المجموع للإمام النووي
بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد طبعة دار العقيدة
تفيسر القرآن العظيم للعلامة ابن كثير طبعة دار المعرفة
تنزيه الشريعةعن الأخبار الشنيعة المصنوعة لأبي الحسن الكتاني طبعة المكتبة التوقيفية
توضيح الأحكام من بلوغ المرام للعلامة البسام طبعة دار ابن الهيثم
خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية د/ عبد العزيز الحجيلان طبعة دار ابن الجوزي
زاد المعاد من هدي خير العباد لابن القيم الجوزية طبعة مؤسسة الرسالة ناشرون
سبل السلام للإمام الصنعاني طبعة دار العقيدة
سنن الترمذي فريق دار الأفكار الدولية
سنن أبي داود طبعة دار المعارف ـ اعتنى به مشهوربن حسن بن سلمان
سنن ابن ماجة طبعة دار المعارف ـ اعتنى به مشهوربن حسن بن سلمان
سنن النسائي طبعة دار المعارف ـ اعتنى به مشهور بن حسن بن سلمان
السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني طبعة دار المعارف
السلسلة الضعيفة للعلامة الألباني طبعة دار المعارف
شرح رياض الصالحين للعلامة العثيمين طبعة دار السلام
شرح السنة للبغوي طبعة دار الكتب العلمية
شرح مسلم للإمام النووي طبعة مكتبة الصفا
صحيح البخاري طبعة دار السلام
صحيح مسلم طبعة دار السلام
صحيح وضعيف الأدب المفرد للعلامة الألباني طبعة دار الصديق
صحيح الجامع للعلامة الألباني طبعة المكتب الإسلامي
ضعيف الجامع للعلامة الألباني طبعة المكتب الإسلامي
فتح الباري لابن حجر العسقلاني طبعة المطبعة السلفية ومكتباتها
فقه الأدعية والأذكار لشيخنا العلامة عبد الرزاق العباد طبعة كنوز أشبيليا
مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية طبعة مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة
مختار الصحاح للرازي دار الغد الجديد
مفتاح دار السعادة للعلامة ابن القيم طبعة دار الحديث القاهرة
نيل الأوطار للعلامة الشوكاني الشركة الدولية للطباعة
ـ[أحمد سعيد سالم]ــــــــ[05 - 03 - 10, 05:42 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أم البراء السلفية]ــــــــ[19 - 03 - 10, 05:24 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جعله الباري في موازين حسناتكم
بارك الله فيكم وبعلمكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/251)
ـ[أحمد السويد]ــــــــ[25 - 03 - 10, 10:24 م]ـ
بحث قيّم، أثابكم الله، ونفع بما زبَرْتم ..
ـ[أبوخالد]ــــــــ[26 - 03 - 10, 03:06 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا.
بحث قيم، وجمع جميل.
غير أن لي عليه ملاحظتين:
إحداهما: أن البحث يحتاج إلى ترتيب وتبويب.
الأخرى: لو ذكرت بعض الأحكام الفقهية النوازل؛ كالتشميت عبر الهاتف وما شابهه، وكتشميت المذيع في الراد، أو الملقي في المرئي، ونحو ذلك.
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[31 - 03 - 10, 09:24 ص]ـ
جمع طيب مبارك ..
سددك الله ..
ـ[مسك]ــــــــ[20 - 04 - 10, 05:33 م]ـ
بارك الله فيك
هل تتكرم علينا بنسخة من البحث في ملف وورد مرفق إن كنت تسمح بنشره ...
وهل كاتب الموضوع هو نفسه المؤلف ...
بوركت
ـ[أبومالك عدنان المقطري]ــــــــ[21 - 04 - 10, 07:21 م]ـ
لابأس بذلك مع عدم التغيير أو الإضافة وكاتب الموضوع هو المؤلف وفقه الله وأرجو موافاتنا بعملكم وبارك الله فيك
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[21 - 04 - 10, 10:30 م]ـ
جزاكم الله خيرًا.
بحث قيم، وجمع جميل.
غير أن لي عليه ملاحظتين:
إحداهما: أن البحث يحتاج إلى ترتيب وتبويب.
الأخرى: لو ذكرت بعض الأحكام الفقهية النوازل؛ كالتشميت عبر الهاتف وما شابهه، وكتشميت المذيع في الراد، أو الملقي في المرئي، ونحو ذلك.
اكمل موضوعك يا اخى وليتحفنا احدهم بنسخة بى دي اف
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[21 - 04 - 10, 11:07 م]ـ
بارك الله فيك أبا مالك عدنان المقطري ونفع بك.
كتبت فجمعت فوفيت فأحسنت.
ـ[مسك]ــــــــ[22 - 04 - 10, 05:51 ص]ـ
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=50&book=5143
ـ[جلال الدين خليفة]ــــــــ[05 - 05 - 10, 02:53 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبومالك عدنان المقطري]ــــــــ[25 - 05 - 10, 11:50 ص]ـ
وهذه نسخة أخرى مرتبة أسأل الله أن ينفع بها هذا رابطها:
http://www.rofof.com/dw.png (http://sub5.rofof.com/05cyvjf25/Ahkam_al3tas.html)
ـ[ام سلمان الجزائرية]ــــــــ[26 - 05 - 10, 09:21 م]ـ
جزاكم الله خيرا و سدد على الحق خطاكم
و جعلنا و اياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه
ـ[بن روضه الجنوبي]ــــــــ[26 - 05 - 10, 11:25 م]ـ
وهذه نسخة أخرى مرتبة أسأل الله أن ينفع بها هذا رابطها:
http://www.rofof.com/dw.png (http://sub5.rofof.com/05cyvjf25/Ahkam_al3tas.html)
اخي
هذا الرابط لا يعمل ولقد ودتت بهذه النسخة المرتبة حسب ما ذكرت، فلعلك تصحح الرابط فأنا في الإنتظار.
اثابك الله بحث متميز حقا.
ـ[ام سلمان الجزائرية]ــــــــ[26 - 05 - 10, 11:35 م]ـ
اخي
هذا الرابط لا يعمل ولقد ودتت بهذه النسخة المرتبة حسب ما ذكرت، فلعلك تصحح الرابط فأنا في الإنتظار.
اثابك الله بحث متميز حقا.
الرابط يعمل و عند ردي الاول قمت بالتحميل و الحمد لله الكتاب عندي الان
جرب مرة اخرى و سيعمل الرابط ان شاء الله تعالى
اخي الفاضل صاحب الموضوع بارك الله فيك عندي استفسار
هل يشمت تارك الصلاة؟ و ماذا نقول له عندما يعطس و يحمد الله عزوجل؟
و جزاكم الله خيرا
ـ[محمد السطيفي]ــــــــ[01 - 06 - 10, 08:30 ص]ـ
بحث قيم بارك الله فيك
ـ[حمد سليمان]ــــــــ[01 - 06 - 10, 02:03 م]ـ
جزيتم خيراً.
ـ[أبو ناصر المدني]ــــــــ[13 - 06 - 10, 06:13 م]ـ
1 - عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال ((جلس رجلان عند النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أحدهما أشرف من الآخر، فعطس الشريف منهما، فلن يحمد الله، ولم يشمته، وعطس الآخر، فحمد الله فشمته النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال الشريف: عطست عندك ولم تشمتني، وعطس هذا الآخر فشمته؟ فقال: هذا ذكر الله فذكرته، وأنت نسيت الله فنسيتك)) (3).
لم أرَ ذكر راوي الحديث!
ـ[نظير صباح الحيالي]ــــــــ[15 - 06 - 10, 11:40 ص]ـ
بارك فيك وجزاك خيراً على هذا البحث القيم
ـ[أبومالك عدنان المقطري]ــــــــ[15 - 06 - 10, 11:54 ص]ـ
الأخت أم سلمان - وفقها الله - مسألة تشميت تارك الصلاة (تكاسلاً) تتخرج عن حكم تارك الصلاة نفسه هل هو كافر أم فاسق؟.
وقد ذكرت في البحث صفحة 42 بما يرد على الكافر إذا عطس والله تعالى أعلم.
ـ[أبومالك عدنان المقطري]ــــــــ[15 - 06 - 10, 11:56 ص]ـ
الأخ المدني وفقه الله- الحديث تجد ذكرالراوي وتخريجه ص 37 من نسخة بي دي إف وشكراً لك على المرور ولا تبخل علينا بملاحظاتك أنت وجميع الكرام في هذا الملتقى.
ـ[مبارك حسين]ــــــــ[15 - 06 - 10, 01:13 م]ـ
جزاكم الله خيرًا.
بحث قيم، وجمع جميل.
غير أن لي عليه ملاحظتين:
إحداهما: أن البحث يحتاج إلى ترتيب وتبويب.
الأخرى: لو ذكرت بعض الأحكام الفقهية النوازل؛ كالتشميت عبر الهاتف وما شابهه، وكتشميت المذيع في الراد، أو الملقي في المرئي، ونحو ذلك.
غير أن لي عليه ملاحظتان:
ـ[إسماعيل بن علي المنصوري]ــــــــ[01 - 07 - 10, 06:12 م]ـ
جزاك اللهُ خيرا أخي المؤلف على هذا البحث العلمي القيم النفيس، فكم من مسائل شرعية تخفي على كثير من طلاب العلم فضلا عن غيرهم كمثل هذه المسألة التي ما كنا نظن أنها تحوي مثل هذه الأحكام.
ولقد نسختها عندي لأستفيد منها ولألقي منها مواعظ وخطب ينفع الله بها كثيرا من الناس.
وجزاك الله خيرا.
أخوك / إسماعيل بن علي المنصوري (أبو سلمان) خطيب مسجد وداعية وباحث ومعالج بالقرآن الكريم (الطب البديل) في صنعاء اليمن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/252)
ـ[أبومالك عدنان المقطري]ــــــــ[02 - 07 - 10, 12:20 ص]ـ
نفعني الله وإياك أخي الكريم ووفقك لكل خير , ولاتنسانا من دعواتكم في ظهر الغيب , وأخوك خطيب وداعية في مدينة تعز , فإن جئتها لا تبخل علينا بالزيارة وشكراً.
ـ[عمر بن الشريف]ــــــــ[11 - 07 - 10, 11:19 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبو مالك المقطري
نفع الله بك الأمه
ـ[أبومالك عدنان المقطري]ــــــــ[12 - 07 - 10, 10:57 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي الكريم عمر , وأسأل الله أن يجعلني عند حسن الظن.(100/253)
حكم خلع السن بالخطأ من طبيب الأسنان
ـ[محمود الأثري]ــــــــ[04 - 03 - 10, 10:43 م]ـ
السلام عليكم
لدي مسأله صعبت على بعض طلبة العلم فأريد الافاده ممن يعلم جزاكم الله خيرا
والدتي طبيبة اسنان منذ عشرة اعوام خلعت سن لبني (اي سن مؤقت) لصبي لانها كانت مسوسه وتحتاج للخلع, لكن بالصدفه خرج مع السن اللبني برعم السن الدائم الذي تحته
وكان من المفترض عليها ان تعيده الى مكانه وفي الغالب سيطلع بعد ذلك كالسن الطبيعي تماما
لكنها خافت من العقوبه من أهل المريض اذا لاحظوا انها تعيد السن الى مكانه فرمت البرعم!
والآن هي تسأل هل عليها من ديه لسن هذا الصبي
وحتى الخص ابعاد المسأله:
1 - هي خلعت البرعم خطأ ولم تقصد ذلك
2 - لكنها تعمدت عدم ارجاعه الى مكانه خوفا من العقاب
3 - والآن تريد اداء الديه ان وجدت .... ولكن طبعا لا يمكن بأي حال من الأحوال الوصول لذلك الولد
فهل عليها من ديه ... وكم تقدر ... ولمن تدفعها؟
افيدوني افادكم الله
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[05 - 03 - 10, 12:27 ص]ـ
ما دامت الطبيبة حاذقة ومشهود لها من قبل معلميها بذلك أو عندها شهادة نظامية بكونها حاذقة في ذلك وفعلت ما تعود الأطباء على فعله في مثل هذه الحال فتلف العضو فل اشيء عليها.
ولكنها إذا كانت كذلك ولكنها أخطأت فتلف العضو فهي ضامنة:
قال ابن رشد: (وأجمعوا على أن الطبيب إذا أخطأ لزمته الدية؛ لأنه في معنى الجاني خطأ، وعن مالك رواية أنه ليس عليه شيء .. الخ) [بداية المجتهد (31312)].
ويدل له مفهوم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مرفوعاً: "من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن" أخرجه أبو داود (4586)، النسائي (4830)، وابن ماجة (3466).
ولابن القيم بحث مستفيض في طبه النبوي من الزاد ليراجع فإنه نافع.
والدية المضمونة على العاقلة.
والله أعلم.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[05 - 03 - 10, 12:29 ص]ـ
يجب في الجناية على ما دون النفس إما القصاص، وإمّا الديّة كاملة، وإما أرش مقدّر وإمّا غير مقدّر.
القصاص:
الأصل في القصاص قوله تعالى: ?وكتبنا عليهم فيها أن النّفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن والسنّ بالسنّ والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
وقوله تعالى: ?فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
وقوله تعالى: ?وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به.
القصاص في السنّ:
وفي السنّ القصاص لقوله تعالى: ?والسنّ بالسنّ?، ولأنّ القصاص ممكن فيه لأنّه محدود بنفسه فوجب القصاص فيه.
ويؤخذ الصحيح بالصحيح، والمكسور بالصحيح لأنّ المجنيّ عليه يأخذ بعض حقّة.
ولا يقتص في السّنّ إلاّ من الذي سقطت رواضعه ثم نبتت، ولا قصاص في سنّ الصبيّ الّذي لم تسقط رواضعه لأنه يعود، ولا قصاص فيما يعود.
فان لم تعد في مدة يعود مثلها لزم القصاص، وكذلك في سنّ من سقطت رواضعه إذا قال أهل الخبرة أنّها تعود لا يقتص من الجاني في الحال وإنّما ينتظر المدّة التي قرّرها أهل الخبرة، فان عادت فلا شيء على الجاني، وإن لم تعد لزم القصاص.
ويقتص في بعض السنّ كما يقتصّ في كلّه، فإذا كسر بعضه يبرد من سنّ الجاني مثله، لأنّ ما جرى القصاص في كلّه جرى في بعضه إذا كان ذلك ممكناً.
أمّا إذا لم يكن ممكناً فلا قصاص فيه كما إذا قرّر أهل الخبرة بأنّ القصاص في بعض السنّ يؤدّي إلى إتلاف الكلّ كأن يتفّتت أو يتصدّع.
وتشترط المماثلة في الأسنان، فلا يؤخذ ضرس بثنية، ولا ثنيّة بضرس، ولا سنّ في الفك العلوي بسنّ في الفك السفلي، ولا سنّ في جهة اليمين بسنّ في جهة اليسار، ولا أصلية بزائدة، ولا زائدة بزائدة مع تغاير المحل، فإذا كان للجاني مثلها في موضعها فللمجني عليه القصاص فيها.
عفو المجني عليه من القصاص
يجوز للمجني عليه أن يعفو عن القطع وذهاب منافع الطرف والشجة والجراحة إذا لم تسر، وذلك لأنّه حقّه وقد أسقط هذا الحقّ برضاه.
إذا قال المجني عليه للجاني: عفوت عنك عن الجناية أو الشجّة وما يحدث منها، أو عن القطع وما يحدث منه صحّ العفو عند أبي حنيفة، ومحمد، وأبي يوسف ولا شيء على الجاني.
وبهذا قال المالكية والحنابلة، لأنّه اسقط حقّه بعد انعقاد سببه فسقط كما لو أسقط الشفيع حقّه في الشفعة بعد البيع
تنبه اخي:
هذه نقول فقط للمدارسة وليست فتوى فلست اهلا لها ولا اريد تحمل تبعاتها
وفقكم الله
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[05 - 03 - 10, 12:34 ص]ـ
نعم، ولكن لا علاقة للقصاص بمسألتنا ...
الأمر الآخر: أن كلام الأخوة الاعضاء في المسائل الشرعية من باب التذاكر، وإن صدر بعضه مصدر الفتوى فهو غير ملزم، إنما يلزم العامي تقليد العلماء المجتهدين.
والله أعلم.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[05 - 03 - 10, 12:41 ص]ـ
أظن أني قيدت النقل بالمدارسة فلا تضييق اذن ثم ان الجروح قصاص كما جاء في الاية و هي مجملة
وفقكم الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/254)
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[05 - 03 - 10, 12:46 ص]ـ
نعم هو كذلك زادك الله علمًا وحلمًا، وبارك الله فيك على إثراء الموضوع.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[05 - 03 - 10, 12:58 ص]ـ
اخي الاموي نقلك عن ابن رشد اكمله فضلا لاننا نحن المالكية نرفض ان يقحم احدهم نفسه في روايات المذهب بغير علم ولا فهم ولا إدراك لمسائل المذهب
قال ابن رشد: (وأجمعوا على أن الطبيب إذا أخطأ لزمته الدية؛ لأنه في معنى الجاني خطأ، وعن مالك رواية أنه ليس عليه شيء .. الخ) [بداية المجتهد (31312)].
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[05 - 03 - 10, 01:01 ص]ـ
هذا ابن رشد القائل وليس أنا، راجع الموضع.
ـ[محمود الأثري]ــــــــ[05 - 03 - 10, 08:13 م]ـ
بارك الله فيكم اخواني
لدي سؤالين
1 - ماذا افعل اذا لم استطع الوصول الى الشخص المراد توصيل الدية له, هل يجوز التصدق بها ووهب ثوابها له؟
2 - التمس منكم الوصول الى اي من العلماء الأفاضل والسؤال لي عن هذه الفتوى لأني لم استطع الوصول لأي منهم واحستبوا في ذلك قضاء حاجة اخيكم المسلم
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[05 - 03 - 10, 10:45 م]ـ
هذا ابن رشد القائل وليس أنا، راجع الموضع.
يا رجل الا تعقل الكلام قلت لك اكمل نقلك عن ابن رشد ولم اتهم ابن رشد في نقله عن الامام مالك ... اين الامانة العلمية
هذه المسألة مخرجة على اصول أئمتنا المالكيين في قاعدة هل الترك فعل ام لا
وهي عندنا فعل يعني هذه الطبيبة وجب عليها دية السن لانه كان بامكانها تدراك الامر ولكنها فضلت هواها وسمعتها على الشرع وايضا المسالة مخرجة على هل يعذر الجاهل بجهله وهي هنا لا تعذر لان تاويلها بعيد وضعيف وبذلك نلزمها الاثم و دية السن
وفقكم الله
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[05 - 03 - 10, 10:56 م]ـ
ما أظنك استوعبت المسألة ولا فقهها، ولن أمكل مع النقاش ما دمت تشتد على مناقشك إلى هذه الدرجة.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[05 - 03 - 10, 11:06 م]ـ
حقك علي يا عزيزي الاموي، اعذر اخاك هذه المرة ولتكن الاخيرة مني
ارجو ان تتغاضى عني اخطائي وتعلمني الفقه والادب
مرة اخرى حقك علي
بورك فيكم شيخنا الاموي .... انتظرك
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[13 - 03 - 10, 12:10 ص]ـ
اين انت اخي أبا قتادة فالمسألة لاتزال عالقة على حسب قولك السابق؟؟؟
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[13 - 03 - 10, 12:35 ص]ـ
بارك الله فيك، في نقلي الأسبق الجواب على سؤال الأخ ....
ولا أدري أية مسألة تلكم العالقة، بينها لي.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[13 - 03 - 10, 12:41 ص]ـ
بارك الله فيكم اخواني
لدي سؤالين
1 - ماذا افعل اذا لم استطع الوصول الى الشخص المراد توصيل الدية له, هل يجوز التصدق بها ووهب ثوابها له؟
2 - التمس منكم الوصول الى اي من العلماء الأفاضل والسؤال لي عن هذه الفتوى لأني لم استطع الوصول لأي منهم واحستبوا في ذلك قضاء حاجة اخيكم المسلم
وجزاكم الله خيرا
وهذه الاسئلة من الاخ ماذا نفعل بها
انت تقول بان الخطا معفو عنه وانا اخالفك والزمها الدية لانها اخطات وكان بامكانها الاصلاح لكن عدلت الى التستر عليه بحجة واهية
فهل ترى ان مثل هذا خطأ معفو عنه وبخاصة وقد قرر الفقهاء دية السن؟؟
وفقك الله
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[13 - 03 - 10, 12:43 ص]ـ
لا بالعكس أنا أقول: يلزمها الدية، راجع كلامي.
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[13 - 03 - 10, 12:48 ص]ـ
وأعيد للأخ السائل: إن كلامي في هذا الأمر غير ملزم، وإنما الذي يلزم المكلف المقلد هو قول المجتهد،،،،وذلك لئلا يكثر الأسئلة فنحن هنا نذاكر لا نفتي.
والله المستعان.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[13 - 03 - 10, 12:50 ص]ـ
صحيح اعذر غفلتي بارك الله فيك
ارى ان يكون الجواب على السؤال الاول
ان فعلت الطبيبة كل السبل لايجاد صاحب السن ولم تفلح فعليها ان تتصدق بها وليكن في دفع تكاليف علاج شخص فقير او معدم او تزويج شاب فقير او قضاء دين معسر
فهل توافقني الرألي ام لك فيه مقال
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[13 - 03 - 10, 12:55 ص]ـ
لقولك وجه وهو مخرج على أقاويل فقهاء كثيرين وفتاويهم.
ولكن من وجهة نظري أن الصيام أولى في كفارة ذلك استئناسًا بقوله تعالى: (أو عدل ذلك صيامًا ليذوق وبال أمره).
والصيام من الكفارات،،،،وهذا أولى.
لأنها إذا تصدقت بالدية فقد تجد المريض بعد فليزمها دفع دية جديدة.
وعليه فالصيام - في نظري- أولى ...
.... وهذا كله ولا أعيد .... للمذاكرة وليس للفتوى.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[13 - 03 - 10, 01:08 ص]ـ
لكن الصوم جاء في جزاء الصيد للمحرم فلست افهم كيف جعلته كفارة هنا
ثم لنقل انا اوجبنا عليها الصوم اليس عندما تجد المريض كنا قد كلفناها ما ليست مخاطبة به؟؟
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[13 - 03 - 10, 01:19 ص]ـ
جزيت خيرًا أخي الحبيب:
1) أنا لم أوجب عليها الصوم بل ذلك مستحب، واستحباب الصوك ككفارة في غير جزاء الصيد مذهب بعض العلماء وهو متوجه عندي، ويفتي به الشيخ مصطفي العدوي.
ووجهه عندي: أن الله تعالى ذكره في آية جزاء الصيد بقوله (أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره) فيستأنس باستحباب الصوم لكل من ارتكب محظورًا ليذوق وبال أمره من ذلك فيما لم يجعل الله عقوبة أو حدا أو كفارة غير الصوم.
وأن الله تعالى جعل الكفارة لبعض الأفعال كقتل الخطأ وغيره الدية قمن لم يجد فالصيام، فوجدنا أنه تعالى جعل الصيام كفارة لمن تعذر عليه القيام بأداء الدية لعائق ما!!!
وهو مجرد رأي كما أسلفت ولا ألزم به أحدا ولكني أراه أولى من الصدقة بالدية لما ذكرته آنفًا.
ثم إنها إذا وجدت المريض بعد الصوم تكون مخاطبة بأداء الدية فإنه قد سقط حق الله بالصوم، وبقي حق الآدامي في الدية.
وأن تقول:
تتصدق بالدية فتبرأ ذمتها وحق الله تعالى، وإذا وجدت المريض يبقي في ذمتها دية أخرى!!!!!
وهذا ضعيف من وجهة نظري، ولا ألزمك به أيها الفقيه المالكي (أقول ذلك حقا لا تهكمًا) ابتسامة.
وفقك الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/255)
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[13 - 03 - 10, 01:30 ص]ـ
وجزيت افضل ما يجزى به الحبيب
توجيهك وفقهك في استحباب الصيام اعجبني جدا لكن يشكل علي انك شرعت امرا جديدا في مقابل نص في دية السن،، وانت يارعاك الله انما صرت لهذا للاشكال الذي عرفت وهو عدم وجود المصاب وهذا لا اظن الفقهاء غفلوا عنه ولا يحضرني الان اقول فقهائنا المالكيين، ولولا ذلك لاتيتك به واستدللت عليه
ثم
اما قولك فتبقى في ذمتها دية اخرى فلا اظن هذا يصار اليه من باب الضرورة المسقطة لبعض التكليف وهذا عندي منه
لانها تصدقت عليه وهو افاد اجرا اخرويا افضل من الاجر الدنيوي
وايضا فرضية ايجاده صغيرة جدا
لذا فالافضل ان يصار الى الدية بالتصدق خير من الصوم ثم دية اخرى فهذا فيه مشقة وقد علمت ان مشقة ترفع
فما قولك
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[13 - 03 - 10, 01:48 ص]ـ
قولك متوجه، وقد ذكرت ذلك من قبل ....
وكما ذكرت الفقهاء لم يغفلوا عن ذلك، فلنهمل أنفسنا مدة للبحث في أقاويلهم.
والله المستعان.
ـ[محمود الأثري]ــــــــ[15 - 03 - 10, 03:29 ص]ـ
السلام عليكم
لقد سألت الشيخ مصطفى العدوي عن هذه المسأله فقال:
الأحوط لدينها ان تدفع الديه عن السن , وهي تقدر بخمسة من الابل للسن الواحده, ولكن تختلف قيمة الديه من بلد لأخرى ففي مصر تقدر دية النفس بستة وثلاثين كيلوجراما ونصف من الفضه اي ما يعادل مائة الف جنيه
فبالتالي دية السن الواحده خمسة الاف جنيه, وتتصدق بالديه ان لم تجد صاحبها
وقد اضاف الشيخ مصطفى العدوي ايضا ان الامر يختلف اذا كان الطبيب مخطئا في شئ ندر ان يخطئ فيه الطبيب وحدث بسبب تفريط في المهنه او ان الامر حصل بسبب خطأ ليس للطبيب اي اتهام فيه بالتفريط
ولم يفصل لأن الوقت لم يكفي
المشكله اني لم اخبره في السؤال ان الحادثه حصلت في السعوديه وليس مصر (رغم اننا في مصر الآن الا ان المستحق للديه طفل سعودي في السعوديه) فهل بذلك يجب دفع دية خمسة من الابل بمقدار السعوديه ام مصر؟
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[15 - 03 - 10, 08:59 م]ـ
هذا التفصيل الذي نقله الاخ عن الشيخ العدوي فيه نظر فيكيف يقول بالاحتياط في امر الخطا فيه موكد ومتيقن
ثم كلامه عن اخطاء الطبيب لانسلمه له ....
ولنا عودة بحول الله
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[15 - 03 - 10, 09:04 م]ـ
بدو أن الأخ لم ينقل المسألة بحرفيتها للشيخ، ولذا لم يتصورها الشيخ فقال ما نقله الأخ عنه بالمعنى!!!
ـ[محمود الأثري]ــــــــ[15 - 03 - 10, 10:49 م]ـ
لست افهم اي جزئيه من كلام الشيخ التي تعترضون عليها, قرار الديه نفسه ام مقدراها؟
لقد سألته نفس السؤال وأهملت فقط التفصيل الخاص بانها كان بامكانها ارجاع السن ولم تفعل, ولم أهمل ذلك الا بسبب ضيق الوقت فقد سألته على الهواء مباشرة في اتصال هاتفي في برنامج تلفزيوني
هل هذا قد يغير فتوى الشيخ؟
اقصد لو قلنا انها فرطت وفعلت خطأ والآن تريد التوبه
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[18 - 03 - 10, 11:02 م]ـ
يا أخي هي لا تجد مستحق الدية أصلا .... هذه نقطة أٌغفلت في الفتوى.
هي عليها التوبة من هذا الفعل سواء أوجدت المريض أو لم تجده، أدت الدية أو لم تؤدها ...
ـ[محمود الأثري]ــــــــ[19 - 03 - 10, 07:40 ص]ـ
لا بل سألته هذا السؤال وقال ان لم تستطع الوصول لصاحب الديه فتتصدق له بها
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[22 - 03 - 10, 09:40 م]ـ
هذا جيد، ويبقي الاستدلال أو الاستشهاد لمشروعية الصدقة دون غيرها في ذلك، ويبقى كذلك الإيراد الذي أوردته من قبل في شأن أمر الصدقة والذي أحسبه معقولا ولم يجب عنه.(100/256)
الخلطة المؤثرة عند المالكية
ـ[توبة]ــــــــ[05 - 03 - 10, 12:28 ص]ـ
ذكر المالكية 5 شروط:الراعي و الفحل و الدلو (الماء) و المسرح (الكلأ) و المبيت
،و يكفي توفر ثلاثة منها حتى تصير الخلطة مؤثرة.
بالنسبة للفحل: في ميارة الكبرى
[يشترط فيه الضرب في الجميع مع كونه مشتركا بينهما أو لأحدهما فقط فإذا كان متعددا أي لكل ماشية فحل فيشترط الافتقار إلى تعدد الفحل،أما إن كفى ماشية كل واحد فحلُهُ فليس الاجتماع حينئذ في الفحل من صفات الخلطة.]
*ما الذي يقصده بالافتقار إلى تعدد الفحل؟
*و هل إذا كان هناك خلطة بين اثنين يشتركان في المبيت و المسرح و يملكان نفس النوع لكن صنفيهما مختلفان:مثلا الأول ضأن و الثاني معز و يملك كل واحد منهما فحلا تبعا لصنفه.
هل يُعتبر شرط الفحل هنا فتكون الخلطة مؤثرةً؟ أم لا؟
ألايدخل هذا في ضابط (الافتقار إلى تعدد الفحل)؟
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[05 - 03 - 10, 02:34 ص]ـ
يقصد - رحمه الله - بالافتقار إلى تعدد الفحل أن الفحل الواحد لا يكفي الجميع؛ فلكي يلقح الجميع يشترط وجود أكثر من فحل، مفهومه أنه لو كفى فحل الجميع لكن جعل لكل ماشية فحل لم يعد الفحل من صفات الخلطة الست.
أما مسألة الضأن والمعز فهي مسألة أخرى تتعلق بالضم وليس اشتراط الافتقار إلى تعدد الفحل يعنيها.
وإن لم تتصور المسألة زدناها تفصيلا، والله الموفق.
ـ[توبة]ــــــــ[05 - 03 - 10, 10:24 ص]ـ
يقصد - رحمه الله - بالافتقار إلى تعدد الفحل أن الفحل الواحد لا يكفي الجميع؛ فلكي يلقح الجميع يشترط وجود أكثر من فحل، مفهومه أنه لو كفى فحل الجميع لكن جعل لكل ماشية فحل لم يعد الفحل من صفات الخلطة الست.
أما مسألة الضأن والمعز فهي مسألة أخرى تتعلق بالضم وليس اشتراط الافتقار إلى تعدد الفحل يعنيها.
وإن لم تتصور المسألة زدناها تفصيلا، والله الموفق.
بارك الله فيك أخي، هذا ما فهمت لكني ترددت في المثال أعلاه:
-هل كون فحل الضأن لا يضرب في إناث المعز، يدخله في الضابط المذكور أي الافتقار الى التعدد؟
أم
أنه يلزم وجود فحل واحد-على الأقل- يضرب في جميع إناث الماشية (بغض النظر عن اتحاد الصنف).
و قد فهمت من جوابكم أن الثاني هو الصحيح.
ـ[توبة]ــــــــ[05 - 03 - 10, 10:37 ص]ـ
مفهومه أنه لو كفى فحل الجميع لكن جعل لكل ماشية فحل لم يعد الفحل من صفات الخلطة الست.
أخي الكريم إذا كنت تقصد بصفات الخلطة"المنافع " الخمس المذكورة أعلاه فما هي السادسة؟
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[05 - 03 - 10, 10:23 م]ـ
بارك الله فيكم
مسألة ضم الأصناف المتشابهة بعضها ببعض غير مسألة الخلطة، والافتقار إلى تعدد الفحل بالنسبة للصنف الواحد كالضأن، وجائز الجمع بين المسألتين والتخريج عليهما سهل وإن لم يذكرهما فقهاء المالكية في مؤلفاتهم
قلت:
أنه يلزم وجود فحل واحد-على الأقل- يضرب في جميع إناث الماشية (بغض النظر عن اتحاد الصنف).
الصواب استعمال قيد "على الأكثر"؛ فواحد لكل الماشية؛ فإن لم يكفِ فاثنان؛ فإن كفيا وإلا زاد العدد؛ فإن كان يكفي اثنان وجعل الخلطاء للماشية ثلاثة صار الوصف غير مؤثرٍ
أخي الكريم إذا كنت تقصد بصفات الخلطة"المنافع " الخمس المذكورة أعلاه فما هي السادسة؟
هو مذهب مرجوح اعتمده علي الصعيدي تبعا لابن عمر يوسف وكلّهم شرّاح الرسالة؛ قال: "ومنها أن يتحد الفحل والراعي والمراح والمرعى والدلو والمبيت" بزيادة المرعى؛ لكن الخليليون والحاجبيون أسقطوا الوصف السادس، والزيادة في الأوصاف زيادة في القيود؛ فالأولى طرحه. والله أعلم.
ـ[توبة]ــــــــ[05 - 03 - 10, 10:41 م]ـ
وجائز الجمع بين المسألتين والتخريج عليهما سهل وإن لم يذكرهما فقهاء المالكية في مؤلفاتهم
*اقتباس: و هل إذا كان هناك خلطة بين اثنين يشتركان في المبيت و المسرح و يملكان نفس النوع لكن صنفيهما مختلفان:مثلا الأول ضأن و الثاني معز و يملك كل واحد منهما فحلا تبعا لصنفه.
هل يُعتبر شرط الفحل هنا فتكون الخلطة مؤثرةً؟ أم لا؟
فكيف تخريج هذه بارك الله فيك؟ حتى أتأكد من أني استوعبت المسألة ..
هو مذهب مرجوح اعتمده علي الصعيدي تبعا لابن عمر يوسف وكلّهم شرّاح الرسالة؛ قال: "ومنها أن يتحد الفحل والراعي والمراح والمرعى والدلو والمبيت" بزيادة المرعى؛ لكن الخليليون والحاجبيون أسقطوا الوصف السادس، والزيادة في الأوصاف زيادة في القيود؛ فالأولى طرحه. والله أعلم. أليس المراح هو نفسه المبيت؟
و المرعى هو المسرح و موضع الكلأ؟
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[06 - 03 - 10, 03:45 م]ـ
*اقتباس: و هل إذا كان هناك خلطة بين اثنين يشتركان في المبيت و المسرح و يملكان نفس النوع لكن صنفيهما مختلفان:مثلا الأول ضأن و الثاني معز و يملك كل واحد منهما فحلا تبعا لصنفه.
هل يُعتبر شرط الفحل هنا فتكون الخلطة مؤثرةً؟ أم لا؟
فكيف تخريج هذه بارك الله فيك؟ حتى أتأكد من أني استوعبت المسألة ..
أستغفر الله، قال في كفاية الطالب الرباني (2/ 400): "الفحل: فلابد أن تكون الماشية من صنف واحد كضأن أو معز، ولا يجوز أن تكون من صنفين" اهـ
فلا يعتبر شرط الفحل إذا اختلفت الأصناف مطلقا.
أليس المراح هو نفسه المبيت؟
و المرعى هو المسرح و موضع الكلأ؟
المراح موضع اجتماعها بالقائلة؛ والمبيت موضع اجتماعها بالليل.
قال في النوادر والزيادات (2/ 245): "وتجب الخلطة بجمعهما في الراعي والمراح والدلو. وزاد عنه ابن القاسم وابن وهب: والفحل، وإن باتت هذه في قرية وهذه في قرية"
والمرعى هو موضع الكلأ وقد زاده بعض الفقهاء كابن حبيب ومن ذكرنا من شراح الرسالة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/257)
ـ[توبة]ــــــــ[06 - 03 - 10, 08:31 م]ـ
جزاك الله كل خير أخي الكريم. المراح موضع اجتماعها بالقائلة؛ والمبيت موضع اجتماعها بالليل.
قال في النوادر والزيادات (2/ 245): "وتجب الخلطة بجمعهما في الراعي والمراح والدلو. وزاد عنه ابن القاسم وابن وهب: والفحل، وإن باتت هذه في قرية وهذه في قرية"
والمرعى هو موضع الكلأ وقد زاده بعض الفقهاء كابن حبيب ومن ذكرنا من شراح الرسالة.
قد بحثت فوجدت اختلافا بين المذاهب و في المذهب الواحد بين السادة المالكية في تحديدهم لبعض الصفات كالمراح و المسرح و المرعى، لكن الحاصل أنهم يشترطون الاشتراك في ثلاثة منافع مع اتفاقهم في الفحل و الراعي.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[07 - 03 - 10, 04:10 ص]ـ
شكر الله لك يا ابراهيم، رائع بارك الله في يمينك.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[07 - 03 - 10, 09:34 م]ـ
بوركت أيامك ولياليك وجعلت نورا عليك في الدنيا والآخرة.
ـ[توبة]ــــــــ[11 - 03 - 10, 04:12 م]ـ
شرفني مرورك من هنا أستاذ حميتو _بورك فيك.
أخي الكريم إبراهيم:
إذا كان لأحدهم عددا من الغنم يستغرق النصاب-و زيادة- و شارك بجزء منه في خلطة و احتفظ بالباقي.
كيف يحسب زكاة غنمه إذا مر حول على أصل ملكه؟
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[14 - 03 - 10, 11:07 م]ـ
وفقكم الله
ذكرت المسألة في المدونة (1/ 372 - 373) وننقلها من شرح الرجراجي فهو معتمد وما زال المشايخ ينقلون منه ويعتمدونه.
قال (2/ 349): "وأما إن خالط أحدهما صاحبه ببعض ماشيته دون بعض مثل أن يكون رجل له ثمانون شاة فخالط منها بأربعين من له أربعون شاة؛ فلا يخلو صاحب الثمانين من أن يخالط بالأربعين الباقية رجلا آخر أم لا؟ "
ثم قال (2/ 350 - 351): "وأما الوجه الثاني إذا خالط بأربعين وبقيت له أربعون لم يكن له فيها خليط كيف يزكيان؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها أن عليهما شاة واحدة؛ على صاحب الثمانين ثلثاها وعلى صاحب الأربعين ثلثها، وهو قول مالك في المدونة وفي كتاب ابن المواز. والثاني أن عليهما شاة وسدسا؛ على صاحب الثمانين ثلثا شاة وعلى صاحب الأربعين نصفها، وهو قول سحنون. والثالث أن عليهما شاة ونصف؛ على صاحب الثمانين شاة وعلى صاحب الأربعين نصف شاة، وهو ظاهر قول عبد الملك [بن حبيب] في المبسوط".
ثم وجّه الأقوال على أصول المذهب.
ومهّد الأقوال في الأوصاف الخمسة المذكورة أعلاه وحررها على مقتضى المدونة وغيرها حيث اختلف في المراح على ستة أقوال فلتراجع هناك (2/ 354) ولا بأس بنقلها هنا.
ـ[توبة]ــــــــ[15 - 03 - 10, 12:17 ص]ـ
قال (2/ 349): "وأما إن خالط أحدهما صاحبه ببعض ماشيته دون بعض مثل أن يكون رجل له ثمانون شاة فخالط منها بأربعين من له أربعون شاة؛ فلا يخلو صاحب الثمانين من أن يخالط بالأربعين الباقية رجلا آخر أم لا؟ "
ثم قال (2/ 350 - 351): "وأما الوجه الثاني إذا خالط بأربعين وبقيت له أربعون لم يكن له فيها خليط كيف يزكيان؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها أن عليهما شاة واحدة؛ على صاحب الثمانين ثلثاها وعلى صاحب الأربعين ثلثها، وهو قول مالك في المدونة وفي كتاب ابن المواز. والثاني أن عليهما شاة وسدسا؛ على صاحب الثمانين ثلثا شاة وعلى صاحب الأربعين نصفها، وهو قول سحنون. والثالث أن عليهما شاة ونصف؛ على صاحب الثمانين شاة وعلى صاحب الأربعين نصف شاة، وهو ظاهر قول عبد الملك [بن حبيب] في المبسوط".
يعني تضم الاربعون الباقية إلى الخلطة و يزكيهما جميعا أم يزيكيها لوحدها؟
ربما أحتاج لمراجعة النص كاملا لأستوعب كلامه و سأحرص على ذلك غدا إن شاء الله:
جزاكم الله كل خير أخي الفاضل.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[15 - 03 - 10, 12:35 ص]ـ
لا تضم الباقية إلى الخلطة بل تزكى لوحدها، فصاحب مال الخلطة بمنزلة مالك مستقل.
ـ[توبة]ــــــــ[15 - 03 - 10, 12:49 ص]ـ
شكرا جزيلا أخي الكريم.
ـ[إبراهيم بن سعيد بن سليمان]ــــــــ[25 - 03 - 10, 04:49 م]ـ
جزاكم الله خيرا(100/258)
قرض بزيادة لا يدفعها المقترض
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[05 - 03 - 10, 05:30 م]ـ
حكومة عربية تدرس مشروع قانون يتم بموجبه قرض الموظفين العاملين في مختلف دوائرها مبالغ مالية معتبرة تخصص لتمويل بناء السكنات، وتشترط فائدة؟؟؟ قدرها واحد بالمئة (1 %)، والغريب أن المقترض لا يرجع إلا المبلغ الذي أخذه بدون زيادة والذي يتولى دفع الزيادة (1 %) خزانة الدولة.
ما حكم هذا القرض؟
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[05 - 03 - 10, 11:02 م]ـ
هل من مجيب
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[08 - 03 - 10, 01:50 م]ـ
غريب أمر " أهل الذكر" ... يسألون ولا يجيبون ... ولا حتى ينقلون اجتهادات غيرهم ...
ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[08 - 03 - 10, 02:49 م]ـ
من عنده علم لأن يبخل عليك فصبرك أخي على اخوانك
ـ[محمد نائل]ــــــــ[09 - 03 - 10, 02:15 ص]ـ
غريب أمر " أهل الذكر" ... يسألون ولا يجيبون ... ولا حتى ينقلون اجتهادات غيرهم ...
سؤال مهم يدور بخلد كثير ممن يتقون الله ويخافون على دينهم، جزاك الله خير أخي علي على طرح هذا السؤال.
أهيب بالمشايخ والعلماء أن يجيبوا على هذه النّازلة بشيء من التّفصيل الذي لا يترك شبهة لأحد خصوصا وأن المسألة فيها شائبة الرّبا - نعوذ بالله من سخطه -
ـ[محمد نائل]ــــــــ[09 - 03 - 10, 02:18 ص]ـ
لو يتفضل أحد طلبة العلم من رواد هذا المنتدى بطرح هذا السؤال على العلماء والمشايخ، ومن ثمّ نقل كلامهم على هذه الصفحة - جزاكم الله خيرا -.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[09 - 03 - 10, 09:34 م]ـ
حكومة عربية تدرس مشروع قانون يتم بموجبه قرض الموظفين العاملين في مختلف دوائرها مبالغ مالية معتبرة تخصص لتمويل بناء السكنات، وتشترط فائدة؟؟؟ قدرها واحد بالمئة (1 %)، والغريب أن المقترض لا يرجع إلا المبلغ الذي أخذه بدون زيادة والذي يتولى دفع الزيادة (1 %) خزانة الدولة.
ما حكم هذا القرض؟
أخي الكريم هذه الصيغ وضعت لمن هو مثلي ومثلك حتى يقترف حراما أو يظل غراما؛ فاطرح عنك خطوات الشيطان.
ملاحظة: الفتوى من أهلها لأهلها.
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[09 - 03 - 10, 10:32 م]ـ
أخي الكريم هذه الصيغ وضعت لمن هو مثلي ومثلك حتى يقترف حراما أو يظل غراما؛ فاطرح عنك خطوات الشيطان.
ملاحظة: الفتوى من أهلها لأهلها.
بارك الله فيك أخي إبراهيم ... ولكن إذا كانت معنا فتوى من علماء معروفين تثق العامة بعلمهم وورعهم أمكن أن نقلل من خطر هذه المعاملة إن ثبت أنها معاملة ربوية، أما القول أن هذه االمعاملة من خطوات الشيطان فلا ينفع إلا مع أهل الورع والتقوى. جعلنا الله وإياك منهم وأبعد عنا الشبهات وخطوات الشيطان.
ـ[محمد نائل]ــــــــ[10 - 03 - 10, 08:11 م]ـ
آمين
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[23 - 03 - 10, 04:28 م]ـ
هل من مجيب؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - 03 - 10, 06:35 م]ـ
آكل الربا هو البنك
وموكله هو الحكومة
والمواطن نجا من الربا لكنه وقع في " الإعانة " على الحرام
والله أعلم
==
وهذه فتوى لأمر مشابه:
رقم الفتوى: 65395
عنوان الفتوى: التأمين على الحياة حرام ولو كانت الشركة تقوم بدفع الأقساط لموظفيها
تاريخ الفتوى: 25 جمادي الثانية 1426/ 01 - 08 - 2005
السؤال:
أعمل بشركة تقوم بإصدار وثيقة تأمين على الحياة لموظفيها وتقوم بدفع الأقساط كاملة ولا يدفع الموظف أي مبلغ وللموظف أن يقوم بإنهاء الوثيقة والحصول على ما دفع من أقساط بعد خصم المصاريف أو فى حالة الموت يحصل الورثة على التعويض، هل لي أن أشترك بنيه التحويش ما دام المبلغ لا أدفع فيه شيئا؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن التأمين التجاري على الحياة محرم، وذلك في الفتوى رقم: 10046.
وعليه فلا يجوز الاشتراك في هذا التأمين على الحياة ولو كنت لن تدفع أي شيء من أقساط هذا التأمين، لما في ذلك من المعاونة على الحرام والإقرار له، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وراجع الفتوى رقم: 31625.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://english.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=65395
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[25 - 03 - 10, 12:39 م]ـ
الذي أراه في هذه النازلة هو القول بالجواز،شرط ان يكون البنك المقرض بنكا حكوميا، وحينها لك ان تتصور المسألة، فترى أن المقرض (البنك) ودافع الزيادة (الحكومة) شخص واحد. والله اعلم
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[26 - 03 - 10, 03:18 م]ـ
الأخ الفاضل
السلام عليمكم و رحمة الله و بركاته
نصيحة من أخ لك
إن الأمر لا يخلو من شبه لأن الصورة التى يتم عليها إما أن يكون الدافع للزيادة وكيلا عن المقترض أو ليس وكيلا ولكن جهه-حكومة أو غيرها- لها مصلحة تجلبها من وراء هذا المقترض وهذا محتمل ليس ببعيد لأن الحكومات فى الغالب قد تستقطع من الموظف أو المواطن أموالا قلت أو كثرت - بصور متعددة معروفة وكلاهما فيه إثم
ولو كان المقصود من ذلك كله القرض الحسن الذى قرره الشرع لدفعت الحكومة هذا المال الى طالب القرض بدون طلب زيادة ولا شك ان المقرض - البنك - ليس بأغنى من الحكومة
والبعد عن الشبة ليس فقط من الورع بل مأمور به العبد لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {فمن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام} وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/259)
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[26 - 03 - 10, 07:05 م]ـ
سلمك الله. أيها الفاضل.لو تأملت كلامي لوجدتني قيدت جواز تلك المعاملة بكون البنك بنكا حكوميا،والذي
ينبغي التنبه اليه هو أن هذه الاموال (اموال الحكومة والبنك) هي في الاصل ملك للشعب،وحينها أرأيت لو أن غاصبا
غصبك مالك ثم وكل شخصا يقرضك من مالك الذي غصبكه وتبرع بإعطاء موكله زيادة على القرض ـ هي من مالك أيضاـ
فهل كنت تمتنع من الانتفاع بهذا القرض؟
فالحكومة غاصبة لأموال الشعب والبنك جهاز من أجهزتها، وكما يقولون عندنا (اللعاب ـ اللاعب ـ
أحميدة، والرشام أحميدة)
,فمن ظفر بشيء من تلك الاموال وقدر على أخذها،دون أن يضر بأحد
فله أخذه لنفسه أولمستحقيه.
قد تستغرب كلامي هذا،ولكنه محض الصدق
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[30 - 03 - 10, 01:34 ص]ـ
آكل الربا هو البنك
وموكله هو الحكومة
والمواطن نجا من الربا لكنه وقع في " الإعانة " على الحرام
والله أعلم
==
لا أراه قد نجا شيخنا الكريم
فلو نجا من دفع الزيادة الربوية، لم ينج من موافقته على العقد الربوي، فمجرد قبول العقد الربوي، بغض الطرف عمن يدفع الزيادة الربوية، هو في حد ذاته إقرار للربا، وقد لُعن شاهده، وهو في هذه الحال أقوى من الشاهد، إذ به يتم العقد الربوي
،، هذا رأيٌ رأيته، وقسته على بطاقات الفيزا الائتمانية التي تسمح بفترة زمنية لتسديد القرض بدون فائدة، فقد حرمها العلماء على الرغم من أن صاحبها من الممكن أن يسدد دينه قبل حلول وقت السداد بالفائدة وينجو (فيما يظن) من دفع الزيادة الربوية، ولكن العلماء إنما حرموها لما فيها من إقرار على العقد الربوي
والله أعلى وأعلم
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[30 - 03 - 10, 10:11 ص]ـ
لا أراه قد نجا شيخنا الكريم
فلو نجا من دفع الزيادة الربوية، لم ينج من موافقته على العقد الربوي، فمجرد قبول العقد الربوي، بغض الطرف عمن يدفع الزيادة الربوية، هو في حد ذاته إقرار للربا، وقد لُعن شاهده، وهو في هذه الحال أقوى من الشاهد، إذ به يتم العقد الربوي
،، هذا رأيٌ رأيته، وقسته على بطاقات الفيزا الائتمانية التي تسمح بفترة زمنية لتسديد القرض بدون فائدة، فقد حرمها العلماء على الرغم من أن صاحبها من الممكن أن يسدد دينه قبل حلول وقت السداد بالفائدة وينجو (فيما يظن) من دفع الزيادة الربوية، ولكن العلماء إنما حرموها لما فيها من إقرار على العقد الربوي
والله أعلى وأعلم
وأنا أوافقُ ما قاله أخي وشيخي/ مصطفى رضوان حفظه الله تعالى
ولا يكون العقد صحيحاً إلا في صورة واحدة؛ وهي:
إذا كان البنك يُقرض عن طريق معاملة تتمّ في مؤسّسة أو هيئةٍ حكومية، والهيئة تأخذ أجراً على هذا القرض، وتعتبَرُ حينئذٍ عقدَ وكالةٍ بين البنك والهيئة. والصورة الّتي أطمئنُّ لها تماماً: أن يكون المبلغ الزائد محدّداً؛ لا بنسبةٍ.
فإن كان بنسبةٍ زادت الشبهةُ كثيراً؛ لأنّه ربّما تكون تكلفة إجراءات القرض كلّما زادَ زادَتْ.
ولا أجرؤُ على التّحليل؛ إنّما هي من باب المذاكرة، والله تعالى أعلم.
ـ[أبا المنذرالسلفي]ــــــــ[30 - 03 - 10, 12:08 م]ـ
لا أراه قد نجا شيخنا الكريم
فلو نجا من دفع الزيادة الربوية، لم ينج من موافقته على العقد الربوي، فمجرد قبول العقد الربوي، بغض الطرف عمن يدفع الزيادة الربوية، هو في حد ذاته إقرار للربا، وقد لُعن شاهده، وهو في هذه الحال أقوى من الشاهد، إذ به يتم العقد الربوي
،، هذا رأيٌ رأيته، وقسته على بطاقات الفيزا الائتمانية التي تسمح بفترة زمنية لتسديد القرض بدون فائدة، فقد حرمها العلماء على الرغم من أن صاحبها من الممكن أن يسدد دينه قبل حلول وقت السداد بالفائدة وينجو (فيما يظن) من دفع الزيادة الربوية، ولكن العلماء إنما حرموها لما فيها من إقرار على العقد الربوي
والله أعلى وأعلم
ولكن البطاقات الإئتمانيه (ليس كلها) فيها مخرجان الأول أن الذي وقع على العقد وافق على استخدام البطاقه فيما له حوجة ماسه به كالتسوق في الانترنت و الثاني كانه يقترض مال من بنك أصلا هو صاحب هذا المال بالتالي ما يستدينه من البطاقة يغطي ماله من مال فكأن العملية دين من البنك لأن البطاقة في بعض الحالات تشترط أن يكون عندك حساب على البنك برصيد محدد فكأنها تبادل منفعه .....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/260)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[30 - 03 - 10, 11:36 م]ـ
وأنا أوافقُ ما قاله أخي وشيخي/ مصطفى رضوان حفظه الله تعالى
ولا يكون العقد صحيحاً إلا في صورة واحدة؛ وهي:
إذا كان البنك يُقرض عن طريق معاملة تتمّ في مؤسّسة أو هيئةٍ حكومية، والهيئة تأخذ أجراً على هذا القرض، وتعتبَرُ حينئذٍ عقدَ وكالةٍ بين البنك والهيئة. والصورة الّتي أطمئنُّ لها تماماً: أن يكون المبلغ الزائد محدّداً؛ لا بنسبةٍ.
فإن كان بنسبةٍ زادت الشبهةُ كثيراً؛ لأنّه ربّما تكون تكلفة إجراءات القرض كلّما زادَ زادَتْ.
ولا أجرؤُ على التّحليل؛ إنّما هي من باب المذاكرة، والله تعالى أعلم.
عفوا أيها الكريم ابن الكريم سليل الكرماء والأكرمين، بل أنت شيخي وأستاذي، وإنما نحن عيال ومتطفلون على موائد آل المري العامرة، بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم
، وفائدة ذكية منكم أن أوجدتم مخرجا لنسبة ال 1% المشترطة، فهي غالبا يُقصد بها مقابل المصاريف الإدارية، وأحسنتم إذ قيدتم جواز ذلك بمبلغ مقطوع وليس نسبة من أصل الدين في مقابل هذه المصاريف
لا عدمنا فوائدكم
ولكن البطاقات الإئتمانيه (ليس كلها) فيها مخرجان الأول أن الذي وقع على العقد وافق على استخدام البطاقه فيما له حوجة ماسه به كالتسوق في الانترنت و الثاني كانه يقترض مال من بنك أصلا هو صاحب هذا المال بالتالي ما يستدينه من البطاقة يغطي ماله من مال فكأن العملية دين من البنك لأن البطاقة في بعض الحالات تشترط أن يكون عندك حساب على البنك برصيد محدد فكأنها تبادل منفعه .....
أخي الكريم لم أفهم ما تقصد ولكني أُحيلك على بحث ماتع جامع لماهية وأنواع هذه البطاقات من كتاب (بطاقة الائتمان) للعلامة بكر أبو زيد، قال رحمه الله تعالى:-
وبالاستقراء يجد الناظر مجموعة كبيرة من البطاقات العادية، والائتمانية، يمكن تصنيفها في ثلاثة أنواع:
النوع الأول: البطاقة العادية .. ويقال: بطاقة الصرف، أو بطاقة الصرف الآلي، أو بطاقة الخصم الفوري. ويقال: البطاقة التقليدية (2).
وهي بطاقة يمنحها البنك للعميل الذي له حساب لديه، وذلك للخصم الفوري من حسابه عند استخدامها بواسطة أجهزة الصرف الآلية، أو أنظمة التحويل الإلكتروني. وهي تتصف بما يلي:
لا تصدر إلا لمن له رصيد لدى البنك.
ولا تسمح بالصرف من غير رصيد حاملها.
وبدون مقابل.
ويتم الخصم فور استخدامها بالاستلام للمبلغ، أو بالتحويل عليه.
وهي محلية في محيط جغرافية الدولة، وقد تسع حسب ربط أجهزة الصرف بدولة أخرى.
ومن خدماتها الاستعلام عن مقدار الرصيد.
ومن خدماتها: أن لحاملها الصرف بها من "شبكة البنوك الأخرى" المشاركة في تأمين (أجهزة الصرف) على الطرقات، لكن هنا حسب نظام شبكات الصرف: إذا كان حامل البطاقة صرف بها من جهاز صرف لغير مصدرها فإن جهة الجهاز تأخذ من مصدر البطاقة عمولة خدمة السحب في حدود "أربعة ريالات" في الآلف.
حكمها:
وهذا النوع من البطاقات بهذا الوصف ليست محل بحث، لعدم وجود أي شائبة في حلها، وما لم يحصل لها شرط أو وصف إضافي ينقلها من الحل، ويحولها إلى التحريم، وهي في حال تحويل حاملها للتاجر تكون: "وكالة"، لأن له حساباً لدى المصرف، فوكله بالسداد عنه من حسابه.
النوع الثاني:
بطاقة الخصوم. ويقال: بطاقة الخصم، أو: البطاقة المدينة (1).
وهي بطاقة مشروط إصدارها بوجود حساب للعميل لدى البنك، لكن ليس لها القدرة على توليد سيولة إضافية عن طريق البطاقة. وفائدتها تكمن فيما يلي:
إن العميل كلما استخدمها لدى محل تجاري، أو خطوط طيران، ونحوها يقوم البنك-مصدر البطاقة-بالسحب مباشرة من حسابه لسداد قيمة الفاتورة الواردة من التاجر.
حكمها:
هذا النوع بهذا الوصف جار على الحل، ولا يظهر فيه ما يمنع شرعاً؛ لأنه لا يدخل تحت مجموعة البطاقات الائتمانية، ما لم يحصل أي شرط، أو توصيف إضافي فينظر في حكمه شرعاً.
ولا أدري - حتى الآن - لماذا أفردها الاقتصاديون عن سابقتها في: النوع الأول.
تنبيه:
يرد على هذا النوع، والذي قبله: أن البنك الذي أصدرهما يستفيد من استثمار الرصيد مقابل إصدارهما - ألا يكون هذا من الربا؟ فليحرر.
النوع الثالث:
بطاقات الائتمان، ويقال: "بطاقات الاعتماد" أو:"بطاقات الملاءة" (1).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/261)
يصدرها البنك العضو في مجموعة المنظمات، والمؤسسات صاحبة الترخيص، أو الراعية للبطاقات المصرفية ومن أشهر بطاقات هذا النوع:
"بطاقة الفيزا" (2).
"بطاقة الماستر كارد" (3).
"بطاقة الداينرز كلوب" (4).
"بطاقة الأمريكان إكسبريس" (5).
ثم كل منظمة، أو مؤسسة من المنظمات والمؤسسات المذكورة، تصدر عدداً من البطاقات، تختلف مواصفات وشروط وأغراض كل بطاقة عن الأخرى منها:
منظمة: "الفيزا" تمنح تراخيص إصدار ثلاثة أنواعه من بطاقات هي:
"بطاقة الفيزا الفضية".
"بطاقة الفيزا الذهبية".
"بطاقة فيزا إلكترون".
ومنظمة:"أمريكان إكسبريس" تمنح تراخيص إصدار ثلاثة أنواع من البطاقات هي:
"بطاقة أمريكان إكسبريس الخضراء".
"بطاقة أمريكان إكسبريس الذهبية".
"بطاقة أمريكان إكسبريس الماسية".
وبطاقات هذا النوع الائتمانية يمكن جعلها في قسمين:
بطاقات الائتمان العادية، ويقال: بطاقة الاعتماد الشهري، أو الخصم الشهري (6).
وحقيقتها بطاقة محلية، ودولية، تصدر برسوم اشتراك، ورسوم تجديد، تمكن حاملها من استخدامها في المحلات التجارية للشراء، أو تلقي الخدمات في مكاتب الطيران، أو الفنادق، أو المطاعم … ونحوها.
كما يمكن استخدامها على نحو بطاقة الصرف الآلي للسحب بواسطة الصرف الآلي، أو أنظمة التحويل الإلكتروني، ولا يلزم للحصول عليها وجود حساب لحاملها لدى البنك المصدر لها، بل البنك يقرضه مبلغاً له حد أعلى ويسمى في اصطلاحهم: "الخط الائتماني".
ويطالب البنك - المصدر لها - حاملها بتسديد مسحوباته خلال مدة لا تزيد عن شهر غالباً، وفي حال المماطلة يقوم بالبنك بمطالبته، ويلغي البنك البطاقة، ويرتب عليه فوائد التأخير.
فهذه البطاقة تعتمد العناصر الآتية:
لا يلزم لإصدارها وجود حساب للعميل في "بطاقة أمريكان إكسبريس" و"الداينرز كلوب". وقد تشترط بعض جهات الإصدار ذلك.
يقوم البنك بإقراض العميل - حامل البطاقة - مبلغاً له حد أعلى يسمى:"الخط الائتماني".
يلزم حاملها بالتسديد خلال شهر غالباً.
يلزم حاملها بدفوعات أربعة: رسم الاشتراك، ورسم التجديد، وفوائد الإقراض، والتأخير.
في حال عدم التسديد يطالب قضائياً، وتلغى عضوية حاملها أو تسحب منه البطاقة.
بطاقات الائتمان القرضية، ويقال: بطاقة الائتمان، أو بطاقة التسديد بالأقساط (1).
وهذه أقوى البطاقات انتشاراً، وهي آخرها إصداراً، وأكثرها رواجاً، خاصة في الدول الصناعية، والمتحضرة. وينصرف إليها مصطلح: "بطاقة الائتمان" عند الإطلاق.
وحقيقتها مثل: "بطاقة الخصم الشهري" كما تقدم. لكن تفترق عنها بأن هذه البطاقة يكون التسديد فيها غير محدد بشهر مثلاً، لكنه دين متجدد على شكل دفعات، بحيث تعطي العميل - حامل البطاقة - قدرة على استخدامها، ما دام منتتظماً بتسديد الفوائد المستحقة عليها شهريا، وهي أكثر" البطاقات" فرضاً للفوائد على حاملها، لهذا فهي تغل ربحاً مجزياً لمصدرها.
وهذه البطاقة تعتمد العناصر الآتية:
لا يلزم لإصدارها وجود حساب للعميل.
يقوم البنك - المصدر لها - بإقراض العميل - حامل البطاقة - مبلغاً له حد أعلى يسمى: "الخط الائتماني".
التسديد يكون بالتقسيط على شكل دفعات، وليس محدداً بشهر.
يلزم حاملها بدفوعات أربعة: رسم الاشتراك "العضوية"، ورسوم التجديد، وفوائد الإقراض. وفوائد التأخير. اهـ
،،، وراجع إن شئت بقية الكتاب
وبالله التوفيق
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[08 - 04 - 10, 09:42 ص]ـ
رقم الفتوى: ... 31625
عنوان الفتوى: ... حكم الانتفاع من التأمين لمن لم يدفع شيئاً
تاريخ الفتوى: ... 04 ربيع الأول 1424/ 06 - 05 - 2003
السؤال
السلام عليكم،، الموضوع: تأمين الحياة حماية وإدخار موظف في شركة ما، تقوم شركته بدفع قيمة أقساط التأمين على الحياة بدون طلب منه ويتم تعويضه عن كل إصابة جسمانية، وعند انتهاء خدماته يرجع للموظف جزء من الأقساط التي تم دفعها عنه من قبل رب العمل، وفي حالة وفاته يتم تعويض أسرته بمبلغ التأمين، علما بأن الموظف لم يطلب من شركته التأمين عليه ولم يساهم في دفع الأقساط، أي مدفوعة بالكامل من قبل رب العمل، الرجاء رأيكم الشرعي فيما سبق ذكره من حيث الحلال والحرام شرعيا؟
الفتوى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/262)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالتأمين بجميع صوره لا يجوز؛ إلا ما كان منه على وجه التعاون والإحسان، ولذا فلا يجوز للمسلم أن يشارك في أي نوع من أنواع التأمين المحرمة، فإن شارك اختياراً أثم، وإن شارك مضطراً فلا إثم عليه، وفي الحالين ليس له إلا ما دفع أو أخذ منه.
أما في حالة أنه لم يدفع شيئاً ولم يؤخذ منه شيء، فلا يجوز له أن يأخذ قليلاً ولا كثيراً، لأنه مال عائد من خلال عقد فاسد فلا يملك، ولأن في قوله إقراراً لأهل المنكر على منكرهم، وانظر الفتوى رقم: 8308. والله أعلم.
ـ[محمد نائل]ــــــــ[09 - 04 - 10, 03:15 م]ـ
نص فتوى الشيخ القرضاوي
إلى فضيلة الشيخ الجليل العلامة الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله
الموضوع: طلب فتوى.
بناء على الفتوى التي أصدرتموها بجواز امتلاك السكن بقرض ربوي لفائدة المسلمين المقيمين بديار الغربة. فقد أخذ بعض الشباب في المغرب هذه الفتوى وصاروا يوظفونها في بلدهم بدعوى فتوى الشيخ القرضاوي.
سيدي الشيخ: لامتلاك السكن في المغرب، المرء أمام خيارين إما أن يكون له مال فيقتني سكنا أو يقوم ببنائه. ومن ليس له مال فعليه أن يلجأ إلى البنوك للاقتراض، وقد وضعت الدولة تسهيلات في هذا المجال للحصول على قرض ربوي لامتلاك السكن، والمغرب لا يتوفر على بنوك تعتمد المعاملات الشرعية.
لذا يطلب الكثير من الناس بيان حكم الشرع في هذه القضية، هل يجوز في المغرب امتلاك سكن بقرض ربوي؟
وجزاكم الله خيرا، وأطال في عمركم".
جواب الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:
"الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، (أما بعد):
فقد أصدر المجلس الأوروبي للإفتاء: فتوى تجيز للأقليات المسلمة في أوروبا شراء بيوت للسكن عن طريق القروض البنكية، مراعاة للظروف التي يعيشها المسلمون في تلك البلاد، وحاجتهم الماسة إلى السكن في بيت يملكونه، ولا يتحكم فيهم المستأجر الذي يضيق بسكن المسلمين الذين يتميزون عن غيرهم بكثرة الأولاد، وهو ما لا يحبه الأوروبيون.
وقد أفتى المجلس بأغلبيتة بهذه الفتوى بناء على قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، وهي قاعدة متفق عليها، مستمدة من نصوص القرآن الكريم في خمس آيات، منها قوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (البقرة:173).
وقد قرر العلماء الراسخون: أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، خاصة كانت أو عامة.
ولا يختلف اثنان أن السكن حاجة من الحاجات الأصلية للإنسان، كما امتن الله تعالى في كتابه بقوله {وَاللهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا} (النحل:80).
وقد ذكر الإخوة الذين يعيشون في أوروبا: مزايا كثيرة، لشراء هذه البيوت وتملكها. بالإضافة إلى الحاجة إليها.
كما يستأنس هنا بمذهب الحنفية الذي يجيز التعامل بالعقود الفاسدة خارج دار الإسلام، إذا كان فيها منفعة للمسلمين، وكانت برضا غير المسلمين.
وأعتقد أن الأساس الذي بنيت عليه الفتوى للأقليات المسلمة في أوروبا، ينطبق على الإخوة في المغرب، ما دامت الأبواب مسدودة أمامهم لامتلاك بيت بطريق غير طريق البنك التقليدي. فيجري عليهم ما يجري على إخوانهم في دار الاغتراب.
ولا سيما أني سمعت أن الدولة في المغرب لا تكاد تأخذ فائدة، إلا شيئا قليلا، قد يعتبر نوعا من الخدمة ونفقات الإدارة.
المرجع: http://www.profvb.com/vb/t2532.html
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[09 - 04 - 10, 10:06 م]ـ
سلمك الله. أيها الفاضل.لو تأملت كلامي لوجدتني قيدت جواز تلك المعاملة بكون البنك بنكا حكوميا،والذي
ينبغي التنبه اليه هو أن هذه الاموال (اموال الحكومة والبنك) هي في الاصل ملك للشعب،وحينها أرأيت لو أن غاصبا
غصبك مالك ثم وكل شخصا يقرضك من مالك الذي غصبكه وتبرع بإعطاء موكله زيادة على القرض ـ هي من مالك أيضاـ
فهل كنت تمتنع من الانتفاع بهذا القرض؟
فالحكومة غاصبة لأموال الشعب والبنك جهاز من أجهزتها، وكما يقولون عندنا (اللعاب ـ اللاعب ـ
أحميدة، والرشام أحميدة)
,فمن ظفر بشيء من تلك الاموال وقدر على أخذها،دون أن يضر بأحد
فله أخذه لنفسه أولمستحقيه.
قد تستغرب كلامي هذا،ولكنه محض الصدق
المواطن لم يأكل ربا، بل هو المسكين المأكول المشروب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/263)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 02:31 ص]ـ
فتوى القرضاوي مخالفة للشرع وليس لها وجه في الفقه
وفيها خطأ في النسبة لأبي حنيفة والحنفية
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 02:37 ص]ـ
حكم شراء بيت بالربا في بلاد الكفر
أنا امرأة متزوجة ومنذ فترة تحسن عمل زوجي كثيرا والحمد لله ولكن بدلا من أن يشكر زوجي -هداه الله- الله عز و جل على هذه النعمة يصر على شراء بيت عن طريق الأقساط الربوية لقوله إن كثيراً من العلماء أجازوا ذلك لمن يعيش في بلد غير مسلم، فهل أطلب الطلاق أم أبقى مع زوجي والإثم عليه وحده؟ وهل أكون آثمة إذا قمت باختيار بيت غالي الثمن لكي يشعر زوجي بأنه غير قادر على دفع أقساط عالية ويرتدع عن شراء بيت ربوي؟ أرجوكم لا تهملوا هذا السؤال لأنه مهم جدا. ماذا أفعل هل أطلب الطلاق أم ماذا؟ أرجوكم انصحوني فأنا حائرة جدا لأنه عندنا ولد.
الحمد لله
أولا:
لا يجوز شراء بيتٍ أو غيره عن طريق الربا، سواء كان ذلك في بلاد إسلامية أو غير إسلامية؛ لعموم الأدلة التي تحرّم الربا وتلعن آكله وموكله، وهذا مذهب جمهور أهل العلم.
وذهب الحنفية إلى أنه يجوز أخذ الربا من الحربيين في دار الحرب، وتصحيح كل عقد أو معاملة تعود على المسلم بنفع ما دامت قائمة على التراضي، وليس فيها غش ولا خيانة.
قال الكاساني في "بدائع الصنائع" (7/ 132): " وعلى هذا إذا دخل مسلم أو ذمي دار الحرب بأمان , فعاقد حربيا عقد الربا أو غيره من العقود الفاسدة في حكم الإسلام جاز عند أبي حنيفة , ومحمد - رحمهما الله - وكذلك لو كان أسيرا في أيديهم أو أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا , فعاقد حربيا ... وجه قولهما: أن أخذ الربا في معنى إتلاف المال , وإتلاف مال الحربي مباح , وهذا لأنه لا عصمة لمال الحربي , فكان المسلم بسبيلٍ من أخذه إلا بطريق الغدر والخيانة , فإذا رضي به انعدم معنى الغدر " انتهى.
وقال ابن الهمام في "فتح القدير" (7/ 39): " الظاهر أن الإباحة تفيد نيل المسلم الزيادة , وقد التزم الأصحاب في الدرس أن مرادهم من حل الربا والقمار ما إذا حصلت الزيادة للمسلم نظرا إلى العلة " انتهى.
وينظر: تبيين الحقائق (4/ 97)، العناية شرح الهداية (7/ 38)، حاشية ابن عابدين (5/ 186).
وقد تبين من هذا أن الحنفية يجيزون أخذ الربا من الكافر الحربي – في دار الحرب -؛ لأن ماله مباح أصلا، فيجوز أخذه برضاه عن طريق الربا.
وأما أن يدفع المسلم الربا للكافر، فهذا لا يجوز.
وبهذا يتبين خطأ من يفتي المسلمين بدفع الربا في بلاد الكفر، اعتمادا على مذهب الحنفية.
والحق أن الربا كله محرم، لا فرق بين أن يكون بين مسلمَيْن، أو بين مسلم وكافر، وآكل الربا وموكله كلاهما متوعَّد بالوعيد الشديد، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/278 - 279.
وروى مسلم (1598) عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/ 47): " ويحرم الربا في دار الحرب , كتحريمه في دار الإسلام. وبه قال مالك , والأوزاعي , وأبو يوسف , والشافعي , وإسحاق ...
لقول الله تعالى: (وحرم الربا). وقوله: (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس). وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا). وقوله صلى الله عليه وسلم (: من زاد أو ازداد فقد أربى). عام , وكذلك سائر الأحاديث. ولأن ما كان محرما في دار الإسلام كان محرما في دار الحرب , كالربا بين المسلمين " انتهى باختصار.
ثانيا:
إذا أصر زوجك على التعامل بالربا، فإن الإثم يلحقه هو، ولا يضرك ذلك ما دمت كارهة لعمله، ولهذا لا ينبغي أن تطلبي الطلاق، ولكن استمري في نصحه وتحذيره من الوقوع في هذه الكبيرة العظيمة، وذكريه بأن ما عند الله خير وأبقى، وأن سكن الإنسان بالأجرة ولو كانت مرتفعة خير له من امتلاك منزل عن طريق الربا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/264)
ولا حرج في استعمال الحيلة التي ذكرت، من التظاهر بالرغبة في شراء بيت غالي الثمن، لا يتمكن من دفع أقساطه، لينصرف عن الربا.
نسأل الله لكما التوفيق والسداد، والرضا والقناعة، وأن يصرف عنكما الربا وإثمه وهمّه وسوء عاقبته.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/ar/ref/101080/
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 02:42 ص]ـ
قال الشيخ محمود الطحان - وهو أحد المشاركين في المؤتمر الذي سيأتي ذِكره -:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
وبعد:
فإشارة إلى المؤتمر الفقهي الأول لرابطة علماء الشريعة في أمريكا الشمالية المنعقد في مدينة ديترويت بولاية متشغان بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة 10 - 13 شعبان 1420 هجري الموافق 19 - 22 نوفمبر 1999م وإشارة إلى القرار (ثانياً) المتعلق بحكم شراء المنازل عن طريق قروض ربويَّة من بنك ربويٍّ والذي جاء فيه: " أنه ذهب أكثر المشاركين في المؤتمر إلى جواز التملك للمسكن عن طريق القروض الربوية إذا لم توجد البدائل الشرعية (للحاجة التي تنزَّل منزلة الضرورة) "، وادَّعوا أنَّ الحاجة لا تندفع بالاستئجار لأنَّه لا يخلو من عقبات كثيرة، كما جاء فيه: " وهناك مَن يرى المنع مِن استخدام طريقة التسهيلات البنكيَّة - (أي شراء البيوت عن طريق القروض الربوية) - ولو تحققت الحاجة التي تُنزّل منزلة الضرورة، وأنَّه ينبغي الاكتفاء بالاستئجار كبديل عن التملك "، ولا شك أنَّ الحاجة تندفع إذا تيسر الاستئجار، وشرط الذين أجازوا شراء البيوت عن طريق القروض الربوية ما يلي:
أن يكون المسلم خارج ديار الإسلام.
أن تتحقق فيه الحاجة لعامة المقيمين في خارج البلاد الإسلاميَّة.
أن يقتصر التملك على بيت للسكنى الذي يحتاج إليه، وليس للتجارة أو الاستثمار.
أقول:
ونحن نُرحب ببحث المشكلات والمسائل، ولكن ليس بهذه الطريقة المتسرعة، وبما أنَّ صِياغة القرار غير دقيقة، فإيضاحاً للواقع، وإبراءً للذمة، وتحذيراً للمسلمين لئلا يُخدعوا بهذا القرار فيقعوا في حُرمة التعامل بالربا عن غير علمٍ ولا تبيُّن، أُبيِّنُ ما يلي:
أنَّ الذين لم يُوافقوا على هذا القرار هم أكثر المشاركين المدعوِّين من خارج أمريكا من علماء الشريعة وأهل الاختصاص والفتوى ولا عِبرة بالكثرة إذا لم يكونوا من أهل الفتوى أو أهل الاختصاص الشرعي، فقد حشدت إدارة المؤتمر أشخاصاً ليسوا من أهل الاختصاص في العلوم الشرعية، بل لقد عدُّوا من بين العلماء والأئمة المشاركين الأستاذ " بيتر سميت "!! وهو غير مسلم! ومنهم اقتصاديون وتربويون… إلخ، وعمدوا إلى عدم ذكر أسماء بعض المشاركين، فقد شطبوا اسمي من قائمة المشاركين مع أنني مدعو، ومن أبرز غير الموافقين على هذا القرار مِن العلماء المشهورين ما يلي:
1 - الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي أستاذ الفقه بكلية الشريعة في جامعة دمشق.
2 - الأستاذ الدكتور محمود الطحان أستاذ الحديث بكلية الشريعة بجامعة الكويت.
3 - الأستاذ الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الأزهر.
4 - الأستاذ الدكتور عبد الله مبروك النجار أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الأزهر.
5 - الأستاذ الدكتور علي الصوا أستاذ الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الأردنية.
6 - الأستاذ الدكتور عتيق القاسمي أستاذ الفقه في الهند وعضو مجمع الفقه الإسلامي في الهند.
7 - الشيخ عبد الله سليم من الهند ومقيم في أمريكا.
8 - الشيخ موفق الغلاييني مدير المركز الإسلامي في مدينة آن أربار.
9 - الدكتور حمود الصلوي من اليمن.
10 - الدكتور شرف القضاة أستاذ جامعي في الأردن.
وغيرهم من العلماء الذي طلبوا مِن رئاسة المؤتمر ذِكر أسمائهم في قائمة غير الموافقين على هذا القرار، ولكن رئاسة المؤتمر رفضت طلبهم وبعد الإلحاح الشديد على هذا الطلب وعدت رئاسة المؤتمر بتلبية الطلب، ثم نكثت بوعدها فلم تذكر أسماءهم وما أدري ما السبب؟.
ثانياً: ما معنى أن يُباح الربا للحاجة للمسلم الذي يُقيم خارج دار الإسلام ولا يُباح للمسلم الذي يُقيم في ديار الإسلام؟ يعني: هل يُباح للمسلم أن يتفلتَ من أحكام الإسلام إذا خرج من ديار الإسلام؟ مع أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: " اتقِ الله حيثما كنتَ ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/265)
ثالثاً: جاء نص الفقرة (ثالثاً) كما يلي: " قد تبيَّن من البيانات التي قدمها بعض المختصين حول العقود المطبقة حاليّاً لتملك المساكن أنَّ بعض هذه العقود تقترب كثيراً من عقد بيع الأجل من حيث المضمون، وأنه تُطبق هنا قاعدة " العِبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني " وأنَّ تنقيحها ممكن بتغيير المصطلحات التقليدية المستخدمة فيها " انتهى نص الفقرة بالحرف الواحد.
وهذا أمرٌ عجيبٌ وخطيرٌ جدّاً ولم يُذكر في مداولات المؤتمر بل هو من عند رئاسة المؤتمر، وهو يُشبه قول الكفرة في الربا - كما حكاه القرآن الكريم عنهم - ذلك بأنهم قالوا: {إنما البيع مثل الربا وأحلَّ الله البيع وحرم الربا} إنَّ الصيغة في العقود لها قيمتها، ولا أريد الدخول في التفاصيل إذِ الأمر معروف لدى أهل العلم فلا يجوز تمييع الأمور حتى يختلط الحلال بالحرام فالحلال بيِّنٌ والحرام بيِّنٌ.
فبدلاً من العمل على إيجاد البدائل الشرعية ونُصح المسلمين بالثبات على التزام أحكام دينهم عمدت رئاسة المؤتمر إلى التحايل لإحلال الربا الذي حرمه الله بنصوص قاطعة واضحة في الكتاب والسنَّة.
…
مناشدة:
وفي الختام أُناشد إخوتنا المسلمين في أمريكا الشمالية وفي كلِّ مكان من العالم ألا ينخدعوا بقرار هذا المؤتمر الذي يُبيح للمسلمين التعامل بالربا المحرم لشراء المنازل المريحة بدون ذكر الأدلة الشرعيَّة على ذلك، وأُوصيهم بأن يلتزموا حدود الله تعالى في عدم الوقوع في الحرام ألا وهو الربا المقطوع بحرمته في الكتاب والسنَّة فقد قال تعالى: {يا أيّها الذين آمنوا اتقوا وذروا ما بقيَ من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله} فهل ترضون أن تكونوا محاربين لله تعالى؟ بل إنَّ حُرمة الربا أشد من حُرمة الزنا، فقد روى الإمام أحمد والطبراني في معجمه الكبير - رجال أحمد رجال الصحيح - عن عبد الله بن حنظلة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " درهمُ ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية "، فهل ترضون أن تكونوا في الإثم أشد من الزُناة؟ أعيذكم بالله من ذلك.
هذا وإنَّ آكل الربا ومُوكله سواء في الإثم عند الله، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن رضي الله عنه أنه قال: " لعن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم آكلَ الربا ومُوكلَه وكاتبَه وشاهدَيه، وقال: هم سواء ".
كما أُوصيهم أن يُحافظوا على أحكام دينهم وعلى هويتهم الإسلاميَّة في بلاد غير المسلمين، وأن يعتزوا بالتمسك بتعاليم دينهم الحنيف، وأن يعملوا على إيجاد الحلول الإسلاميَّة والبدائل الشرعيَّة لشراء المساكن؛ فإنَّ في هذا القرار تعدٍّ على أحكام الله، كما أنَّ فيه إعلاناً بإفلاس وانهزام النظام الاقتصادي الإسلامي في إيجاد الحلول لمشكلات المسلمين الاقتصاديَّة واللجوء إلى النظام الرأسمالي لحلِّ مشكلات المسلمين.
وأخيراً:
أقول لإخوتنا المسلمين المقيمين في أمريكا خاصة وفي بلاد غير المسلمين عامَّة، إنَّ الربا حرام بل هو من السبع الموبقات - أي: المهلكات - وإنَّ حُرمته مقطوع بها ولا تُغيِّر هذه الحُرمة فتاوى بعض المتساهلين بالفتوى!! فدينُ الله واضحٌ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البر ما اطمأنت إليه النَّفس، واطمأنَّ إليه القلب، والإثم ما حاك في القلب، وتردد في الصدر، وإن أفتاك النَّاس وأفتوك ".
أسأل الله تعالى أن يُثبتَ المسلمين عامة، والمسلمين في غير ديار الإسلام خاصَّة على الالتزام بأحكام دينهم، وعدم الوقوع في الحرام، إنَّه تعالى سميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد ربِّ العالمين.
أ. د. محمود الطحان أستاذ الحديث الشريف بكلية الشريعة - جامعة الكويت -والمقيم حالياً بتوليدو في أوهايو.
" جريدة الزيتونه العدد (207) وتاريخ: 8 من شوال 1420هـ.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[10 - 04 - 10, 02:48 ص]ـ
بارك الله فيكم
وقول الحنفية يتعارض مع القواعد المقررة التي تنص على أن ما يحرم أخذه يحرم إعطاؤه، وما يحرم فعله يحرم طلبه.
وقوله صلى الله عليه وسلم: ((المسلمون عند شروطهم: إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا)) / أبوداود (3594) والبخاري تعليقا بعد حديث (2273).
ـ[محمد نائل]ــــــــ[12 - 04 - 10, 12:46 ص]ـ
عَنْ عَلِىٍّ رضى الله عنه أَنَّ مُكَاتَبًا جَاءَهُ فَقَالَ إِنِّى قَدْ عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِى فَأَعِنِّى. قَالَ أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صِيرٍ دَيْنًا أَدَّاهُ اللَّهُ عَنْكَ قَالَ «قُلِ اللَّهُمَّ اكْفِنِى بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِى بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ».
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. قال الشيخ الألباني: حسن. وأخرجه أحمد (1/ 153، رقم 1318)
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.(100/266)
معرض الكتاب في الرياض
ـ[راشد اللحيان]ــــــــ[06 - 03 - 10, 02:17 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأحبة الكرام الذين زاروا المعرض ما الكتب التي ترون مناسبة اقتناءها وخاصة ما يتعلق بالفقه والمقاصد والقواعد أو غيرها
وما هي الدور المتميزة من خارج المملكة التي توصون بها والتي لديها كتب قد لا تتوفر عند غيرها
بارك الله فيكم(100/267)
ماهي شروحات الرسالة
ـ[أبو الحسن القرشي]ــــــــ[06 - 03 - 10, 06:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني ماهي شروحات كتاب الرسالة للإمام الشافعي؟
ـ[أحمد وفاق مختار]ــــــــ[07 - 03 - 10, 11:15 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ذكر الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله في مقدمة تحقيقه وشرحه لكتاب الرسالة:
وقد عني أئمة العلماء السابقين بشرح هذا الكتاب، كما ظهر لنا من تراجم بعضهم ومن كتاب (كشف الظنون)، والذين عرفت أنهم شرحوه خمسة نفر:
1 - أبو بكر الصديق محمد بن عبد الله، كان يقال: إنه أعلم خلق الله بالاصول بعد الشافعي، تفقه على ابن سريج، مات سنة 330 ذكر شرحه في كشف الظنون وطبقات الشافعية (2: 169 - 170) والزركشي في خطبة البحر.
2 - أبو الوليد النيسابوري الامام الكبير حسان بن محمد بن أحمد بن هرون القرشي الاموي، تلميذ ابن سريج، وشيخ الحاكم أبي عبد الله، وصاحب المستخرج على صحيح مسلم، ولد بعد سنة 270 ومات ليلة الجمعة 5 ربيع الاول سنة 349 (الطبقات 2: 191 - 192) ولم يذكر شرحه، وذكره الزركشي وكشف الظنون.
3 - القفال الكبير الشاشي، محمد بن علي بن إسماعيل، ولد سنة 291 ومات في آخر سنة 365 ذكره الزركشي وكشف الظنون والطبقات (2: 176 - 178).
4 - أبو بكر الجوزقي النيسابوري الامام الحافظ محمد بن عبد الله الشيباني، تلميذ الاصم وأبي نعيم، وشيخ الحاكم أبي عبد الله، وصاحب المسند على صحيح مسلم، مات في شوال سنة 388 وله 82 سنة (الطبقات 2: 169) ولم يذكر شرحه، وذكره كشف الظنون.
5 - أبو محمد الجويني الامام، عبد الله بن يوسف، والد إمام الحرمين، مات سنة 438 (الطبقات 3: 208 - 219) ولم يذكر الشرح، وذكره الزركشي وكشف الظنون.
ولعل غيرهم شرحه ولم يصل خبره إلي. ولكن هذه الشروح التي عرفنا أخبارها لم أسمع عن وجود شرح منها في أية مكتبة من مكاتب العالم في هذا العصر.
اهـ
والله أعلم
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[07 - 03 - 10, 02:34 م]ـ
الشيخ أحمد نقيب في 50 درساً.(100/268)
سؤال عن أداء السنن الرواتب في المسجد
ـ[حسن البركاتي]ــــــــ[06 - 03 - 10, 09:40 م]ـ
السلام عليكم
قال لي أحد الأخوة: قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم السنن الرواتب في منزله، ومن الاقتداء به صلاة السنن في المنزل، وعليه لا تصلى السنن الرواتب في المسجد، وإذا خرجت من المسجد وأنت تعلم أنك لن تذهب إلى البيت إلا بعد خروج وقت الفريضة المؤداة فقد سقطت عنك السنن لأن مكان فعلها المنزل وقد خرج وقتها .... انتهى كلامه
السؤال: هل ماذكره الأخ الفاضل من الاتباع صحيح بهذه الصورة أفيدونا باسهاب وتفصيل، أما مشاهدتي فقد رأيت كثيراً من العلماء الأجلاء يؤدون السنن الرواتب في المسجد إذا كان لديهم درس بعد الفريضة خاصة في فرضي المغرب والعشاء.
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[06 - 03 - 10, 11:11 م]ـ
سئل الأمام أحمد أين أصلي الراتبة قال "أين تجد قلبك"والأمر يسير
ـ[حسن البركاتي]ــــــــ[07 - 03 - 10, 11:00 م]ـ
جزاك الله خيراً
لكن الأخ يقول أنها تسقط عنك السنن، فهل قال أحد بهذا؟
ـ[أبو عبدالرحمن البدراني]ــــــــ[10 - 03 - 10, 10:40 م]ـ
لا أظن أن أحد يقول بهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم استحب أن يصلي الرجل السنن الرواتب في البيت لكيلا تكون البيوت مقابر فالصلاة نور ..
وفرق بين فعل الأفضل وبين فعل الجائز ..
فيستحب أن تصلى السنن الرواتب في المنزل وأيضا يجوز أن تصلى في المسجد.
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[11 - 03 - 10, 01:14 ص]ـ
تستحب في المسجد ولا تجب واختلفوا في سنة المغرب فمنهم من رأى وجوبها في البيوت(100/269)
لماذا كان ابن رشد عازمًا على ألا يثبت كتاب الحج في بداية المجتهد؟
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[07 - 03 - 10, 08:24 ص]ـ
قال ابن رشد في آخر كتاب الحج من البداية:" وكان الفراغ منه يوم الأربعاء التاسع من جمادى الأولى الذي هو عام أربعة وثمانين وخمسمائة وهو جزء من كتاب المجتهد الذي وضعته منذ أزيد من عشرين عامًا أو نحوها". (البداية:ص935 بتحقيق عبد الله العبادي أو 1/ 380 دار الكتب العلمية) ... وقال الناسخ بعدها:" كان رضي الله عنه عزم عند تأليف الكتاب أولا ألا يثبت كتاب الحج ثم بدا له بعد فأثبته.
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[30 - 03 - 10, 10:21 م]ـ
؟؟؟؟؟
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[31 - 03 - 10, 12:18 ص]ـ
الامر يرجع عندي الى
1 - عدم وقوفه على مصادر الخلاف في الحج وربما وقع له بعض الكتب لمن عنده غير معتمدة
2 - فقه الحج تطبيقي والامام لم يحج رحمه الله لذا رأى ان الدخول فيه اقتحام او مجرد تحرير خلاف من غير نظر
و ربما توجد له أسبا بلا نعرفها فحسبنا ان نلتمس للامام الفذ العذر فمثله لا يسقط بابا كالحج الا لعذر رجح
وفقكم الله
ـ[أبو عدي القحطاني]ــــــــ[02 - 04 - 10, 01:58 ص]ـ
ابن رشد الحفيد الفيلسوف ليس إمامًا ولا فذًَا بل هو عالم مبتدع ضال وعلماء أهل البدع كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: إما منافقون زنادقة أو ضالون مضلون.
ومسألة عدم وقوفه على مصادر فمستبعدة لأنه تقلد منصب القضاء، وكتابه البداية دال على اطلاع على الخلاف.
ولعل عدم حجه -فقد شغله عنه أرسطو وفلسفته- هو السبب في عدم إتقانه لباب الحج من الفقه، والله أعلم.
يقول لعل عدم حجه انشغاله بأرسطو وفلسفتة.
ويزيد البيان بقوله: (وهذا سبب عدم اتقانه لباب الحج).
وهذه الكلمة للمتأمل فيهما، تدل أن كاتبها قرأ الكتاب وفحصه، ثم حكم على ابن رشد بأنه غير متقن له ...
أسأل الله أن يحلينا بالأدب، معه، ومع علماء الأمة.
ويا أخي العزيز: قد تتلمذ على هذا الكتاب أجيال وأجيال، وقد قُرر للتدريس بالجامعة الإسلامية، باقتراح من والد الشيخ محمد بن محمد بن محمد المختار الشنقيطي.
وقد تعاقب على تدريسه معلمون يُشهد لهم بالخير والصلاح ما فيهم من رضي بأن يدرس كتب المنافقين أو المضلين، ولو كان ابن رشد كما قلت لسعى هؤلاء في إزالته أوتغييره.
وقد دُرِس في حياة الشيخ ابن باز وكان رئيسا للجامعة، فما تكلم، والظن به أن لا يخفى عليه مثله، والشيخ الألباني وهو لا يسكت عن الحق، فما وجه بإزالته ولا أمر بها، والشيخ حماد الأنصاري، والشيخ محمد المختار عضو هيئة كبار العلماء.
فهل الظن بهؤلاء أنهم يدرسون كتب أقوام هم (إما منافقون زنادقة أو ضالون مضلون).
أترك الجواب لك، وأتركك لتتأمل الأدب في قول من سبقك في المشاركة:
و ربما توجد له أسباب لا نعرفها فحسبنا ان نلتمس للامام الفذ العذر فمثله لا يسقط بابا كالحج الا لعذر رجح
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[02 - 04 - 10, 02:07 ص]ـ
وقد دُرِس في حياة الشيخ ابن باز وكان رئيسا للجامعة، فما تكلم، والظن به أن لا يخفى عليه مثله، والشيخ الألباني وهو لا يسكت عن الحق، فما وجه بإزالته ولا أمر بها، والشيخ حماد الأنصاري، والشيخ محمد المختار عضو هيئة كبار العلماء.
بارك الله فيكم اخي الكريم واحسن اليك كما احسنت الى الامام بدفاعك عنه في غيابه، قد جئت بقاصمة الظهر و قاطعة الحجة لمن يذهب الى ان ابن باز يرضى لطلابه كتب اهل الضلال والعياذ بالله
يا أبا قتادة ما كان دعاك لتجرع السم ..... وعند الله تجتمع الخصوم وخصم كابن رشد لابد وان النتيجة محسومة ..... -ابتسامة-
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[02 - 04 - 10, 03:51 ص]ـ
كانوا يتعلمون الأدب قبل العلم، حتى مع المخالف، و اليوم يتظاهر البعض بالتعالم، و لا يكاد يجيء شيئا بالنسبة لظل خصمه، و لكنها آفة النفوس، فالصعود على أكتاف الأكابر حالةٌ تعتري لُصقاء الأرض.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[02 - 04 - 10, 10:08 ص]ـ
وفقكم الله.
ولماذا لم يحج ابن عبد البر ... وابن حزم ... ولماذا كانت للأخير تلك الأخطاء الشهيرة في هذا الباب من أبواب الفقه؟
لعل الجواب هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=46851
ولعل هنا بعض الفائدة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/270)
طرق الحج: جسور للتواصل الحضاري بين الشعوب ... للدكتور محمود علي مكي.
(ظل البحر المتوسط بحيرة إسلامية تمخره مراكب المسلمين من مرافيء الأندلس والمغرب إلى المشرق حتى قرب نهاية القرن الخامس الهجري. ولكن الأحوال بدأت في التغير خلال هذا القرن، إذ شرعت موازين القوى في الاختلال، فرأينا القوى المسيحية تزاحم المسلمين بقوة في المشرق والمغرب على سواء. أما في الشرق فإن الضعف المتزايد للخلافة العباسية مكن الدولة البيزنطية من استعادة زمام المبادرة، فإذا بها تستولى على كثير من الثغور الإسلامية في شمال الشام والجزيرة، وتسترد الجزر التي كانت بأيدي المسلمين في شرقي حوض البحر المتوسط مثل قبرص ورودس وإقريطش (كريت)، ثم لانصل إلى آخر القرن الخامس حتى تطالعنا حملات الصليبيين منذ سنة 494هـ (1099م) تستولى على السواحل الشامية وتقيم فيها إمارات مسيحية، وأما في الغرب فإن القوى البحرية الإسلامية يداخلها الضعف بالتدريج، نرى مظاهر لذلك في فشل الأسطول القوى الذي أنشأه مجاهد العامري صاحب دانية وجزر البليار في حملته على جزيرة سردانية سنة 406هـ (1014م)، وبين منتصف هذا القرن وأواخره تستولى مملكتا قشتالة وأرغون المسيحيتان على طليطلة (478هـ/1085م) وسرقطة (512هـ/1118م) وهما من كبريات الحواضر الأندلسية. صحيح أن المرابطين الذين خلعوا ملوك الطوائف بنوا أسطولاً قويا أوجدوا به نوعاً من التوازن في غرب البحر المتوسط، غير أن هذا التوازن لم يلبث أن اختل بدوره بعد انهيار دولة المرابطين في منتصف القرن السادس الهجري، واستيلاء النورمنديين على جزيرة صقلية وجنوبي إيطاليا ابتداء من سنة 464هـ (1072م)، وقيام جمهوريات في عدد من المواني الإيطالية مثل جنوة وبيشة (بيزا) والبندقية أصبحت أساطيلها التجارية والحربية هي المهيمنة على الحوض الغربي للبحر المتوسط.
وترتب على انقلاب الأوضاع على هذا النحو أن البحر المتوسط لم يعد آمناً لرحلات حجاج المغرب والأندلس إلى البقاع المقدسة، مما جعل الكثيرين منهم يؤثرون الطريق البرى على الرغم من البطء الذي تتسم به الرحلات عبره، ومن الأخطار التي يتعرض لها المسافرون من غارات قطاع الطرق عليهم حينما تعجز الحكومات عن الحفاظ على الأمن عبر تلك الطرق. وقد أدى ذلك إلى ظاهرة قد تبدو غريبة لأول وهلة، غير أنها أصبحت مقبولة لدى المسلمين، وهي أن يستخدم الحجيج مراكب مسيحية في رحلاتهم بين المشرق والمغرب، وكثيراً ما كانت هذه المراكب تتوقف في طريقها في مواني مسيحية أو إسلامية استولى عليها الصليبيون، فالواقع أن العلاقات بين أهل المغرب والأندلس والمسيحيين التي استولى عليها الصليبيون لم تكن دائما علاقات حرب وعداء، بل كانت هناك اتفاقات مبرمة لانعرف تفاصيلها بين الجابين، وكانت تكفل أمن المسافرين وسلامتهم في هذه الرحلات، فالرحالة ابن جبير (ت 613هـ/1217م) يعترف في رحلته التي قام بها في عودته من الحج بأنه أقلع في سنة 579هـ (1184م) من ميناء عكا ـ وكانت سواحل الشام في قبضة الصليبيين ـ على متن سفينة مسيحية أوصلته إلى الساحل الأندلسي مارة في طريقها بصقلية، وفي هذه المناسبة يشيد بسياسة ملكها النورمندي الذي كان يكفل الأمن للحجاج المسلمين النازلين بمدن الجزيرة. وسنرى مثل ذلك أيضا في رحلة أبى مروان الباجي بعد نحو نصف قرن بين سنتي 634 و 635 (1236 أ ـ 1237م).
على أن هذا التطور الذي طرأ على الأوضاع السياسية والأمنية أدى إلى أن عدداً من علماء المسلمين شعروا بضرورة إعادة النظر في أولوية الفريضة نفسها، وذلك في المفاضلة بين الحج والجهاد، ولعل أول من طرح هذه المسألة هما إثنان متعاصران أحدهما أندلسي مهاجر إلى المشرق هو أبوبكر الطرطوشي (ت 520هـ/ 1126م) والآخر هو قاضي الجماعة بقرطبة أبو الوليد ابن رشد الجد المتوفي في نفس السنة. أما الأول فقد كان صريحاً في قوله إن " الحج حرام على أهل المغرب، فمن خاطر وحج فقد سقط فرضه، ولكنه آثم بما ارتكب من الغرر> وأما ابن رشد فيبدو أن فتواه كانت في عقب الحملة الجريئة التي قام بها ألفونسو الأول الملقب بالمحارب مَلَكَ أرغون واخترق فيها أرض المسلمين من سرقسطة إلى ساحل بلش مالقة في أقصى الجنوب في سنة 519 هـ (1125م) إزاء التخاذل الغريب من جانب المسلمين، وقد حملت هذه الواقعة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/271)
القاضي ابن رشد على التوجه بنفسه إلى مراكش لكي يشرح للسلطان المرابطي على بن يوسف خطورة الوضع في الأندلس، وقد سئل ابن رشد بهذه المناسبة عمن لم يحج من أهل الأندلس في هذا الوقت: هل الحج أفضل له أو الجهاد، فكان جوابه بأن >فرض الحج ساقط في زماننا هذا عن الأندلس لعدم الاستطاعة، وهي القدرة على الوصول مع الأمن على النفس والمال. وإذا سقط الفرض صار نفلاً مكروهاً للضرر، فبان أن الجهاد الذي لاتحصى فضائله أفضل ... وأما غير أهل الأندلس كالعدوتين فإن خافوا على أنفسهم وأموالهم فهم كالأولين، وإن لم يخافوا فالجهاد عندي لهم أفضل من تعجيل الحج<. ويعلق الفقيه ابن طلحة في كتاب المدخل على ذلك بقوله: > ولقد لقيت في بلاد المغرب وأنا قاصد الحج من المغرب ما اعتقدت معه أن الحج ساقط عن أهل المغرب بل حرام، لما يركبونه من المخاطرات<.
ولم يكن هذا رأي ابن رشد ومن تبعه وحدهم، بل شاركه في أيضا الفقيه الصقلي المازري (ت 536 هـ/1142م) وكان قد سئل عن سقوط فرض الحج، فأجاب بأن الحاج" إن كان يخاف على نفسه الهلاك أو لايصل إلى ذلك إلا ببذل الكثير من ماله لظلمة في الطريق والغرامة تجحف بماله وتضرُّ به ضرراً شديداً فإن الحج ساقط في هذه الحال<.
وقد سبق المازري إلى هذا الرأي أستاذه الفقيه القيرواني أبو الحسن على بن محمد اللخمى (ت 498هـ/1105م) وقد سئل عمن أراد الحركة إلى الحج مع تعذر طريق البر لما يتعرض له من قطاع الطرق، والخطر في طريق البحر بسبب غلبة الروم وما يخشى منهم على المراكب، فأجاب: > الطريق اليوم من إسكندرية ومابعد ذلك إلى مكة على صفة لايلزم معها فرض الحج، ولا يأثم من تأخر لهذه الأحوال<.
وعلى الرغم من هذه الفتاوى فإنها لم تمنع مسلمي الأندلس والمغرب من تجشم مخاطر السفر لأداء هذه الفريضة. وتواصلت هذه الرحلات من أجل أداء مناسك الحج منذ هذا التاريخ حتى اليوم، وستظل إلى ماشاء الله، إذ إن أداء هذه الشعيرة تعد أوثق صلة تربط بين المسلمين في أنحاء العالم كله من مشارق الأرض إلى مغاربها).
ـ[أبو عاصم المغربي]ــــــــ[02 - 04 - 10, 06:43 م]ـ
غفر الله لك يا أخي أبا قتادة الأموي، وأبعدكَ عن هذا مثل السلوك، تابعتُك في الملتقى فرأيتُ لك مواضيع رائعة جميلة، ليس أوحدها (المناظرة الصغرى بين الأشعري والسلفي)، فلا تشوّه ذلك بمثل هذا التسرّع!
فابن رشد وإن كان له فضل على أرسطو نفسه بنشر كتبه وشرحها إلا أن الرجل لم يشغله ذلك -كما تقول- عن الحج، بل قولك هذا عنه من القول بلا علم.
أسأل الله أن يرزقنا وإياك عفة اللسان.
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[03 - 04 - 10, 12:27 ص]ـ
وإن يكن لم يشغله، فابن رشد لا شك في كونه مبتدعًا، ولا زال أهل العلم يدرسون ويفيدون من بعض كتب المبتدعة كالجويني والرازي وابن رشد ..
وقولي في ابن رشد هو قول أئمة الهدي كابن تيمية الذي نقلت أقواله آنفة الذكر.
وابن رشد له مقالات كفرية كقوله بقدم الأفلاك، ....
ولم أغل في ذمه وكذلك لا أغلو في مدحه والثناء عليه ف\قلت من قبل إنه ذو معرفة بالخلاف ومعرفة بالفقه ... إلخ
لكني لا أقول: إمام ولا عالم ولا فقيه بالمعنى الممدوح للعلم والفقه والإمامة ..
والله المستعان.
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[03 - 04 - 10, 12:41 ص]ـ
يا أبا قتادة ما كان دعاك لتجرع السم ..... وعند الله تجتمع الخصوم وخصم كابن رشد لابد وان النتيجة محسومة ..... -ابتسامة-
أكون (أنا + ابن تيمية) خصومًا لـ (ابن رشد + أرسطو) نتيجة مثل هذه محسومة (ابتسامة).
اللهم توفنا على الإسلام.
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[03 - 04 - 10, 12:45 ص]ـ
غفر الله لك يا أخي أبا قتادة الأموي، وأبعدكَ عن هذا مثل السلوك، تابعتُك في الملتقى فرأيتُ لك مواضيع رائعة جميلة، ليس أوحدها (المناظرة الصغرى بين الأشعري والسلفي)، فلا تشوّه ذلك بمثل هذا التسرّع!
فابن رشد وإن كان له فضل على أرسطو نفسه بنشر كتبه وشرحها إلا أن الرجل لم يشغله ذلك -كما تقول- عن الحج، بل قولك هذا عنه من القول بلا علم.
أسأل الله أن يرزقنا وإياك عفة اللسان.
بارك الله فيك أخي.
نشر كتب أرسطو وشرحها لم تجن منه الأمة غير ضياع عزها وذهاب قوتها، وفي حين كانت قوى الغرب متكالبة على الأندلس، وكذلك قوى الشرق الملحد مهاجة لأهل بغداد ودمشق وغيرها ... كان ابن رشد عاكفًا عل كتب أرسطو ويدعوه إلهيًا لا إنسانيًا كما قال في مقدمة شرحه لكتاب الطبيعيات ...
أما مسألة إتقانه لكتاب الحج فمحل نظر، فكتاب ابن رشد كتاب لا شك أنه ماتع وسلس ومتسلسل في عذوبة ويسر، وبراعته في عرضه لا في مضمونه فلا يمكن للناظر فيه الحكم على مؤلفه من جهة فقهه، إنما يحكم عليه بالتفرد والبراعة من جهة طريقة عرضه.
والله أعلم.
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[03 - 04 - 10, 07:30 ص]ـ
أخي الحبيب ثلاثة تابو بعدما شابو الغزالي والرازي وابن رشد كلهم تابو من علم الكلام والفلسفة ورجعو الى الحديث وأهله، وكذا امام الحرمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/272)
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[04 - 04 - 10, 12:18 ص]ـ
أخي الحبيب ثلاثة تابو بعدما شابو الغزالي والرازي وابن رشد كلهم تابو من علم الكلام والفلسفة ورجعو الى الحديث وأهله، وكذا امام الحرمين.
أين الدليل على توبة ابن رشد؟
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[04 - 04 - 10, 01:19 ص]ـ
أكون (أنا + ابن تيمية) خصومًا لـ (ابن رشد + أرسطو) نتيجة مثل هذه محسومة (ابتسامة).
اللهم توفنا على الإسلام.
ابن تيمية لم يجرؤ على قول هذا الشيء، و هو الذي يعتقد أنه على الحق، و لكن ليس غريباً، فقد جمع مع العلم خشية و أدبا مع الله، فلم يتألَّ عليه.
و ابتسامة أيضا؟! لا تعليق يُضاف.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[04 - 04 - 10, 01:37 ص]ـ
يكفيك أن تقول: أنا كي نعلم أنك أنت، وما أنت إلا كناطح ...
على الأقل ابن رشد وإن ضل كما زعمت شغل عقله ولا عصمة لبشر، لكن ما الذي تقدمه لنا أنت هنا، وأي خدمة تقدمها للإسلام وأهله، دعنا إذن مما لا فائدة تجتنى منه وأقبل على شأنك.
والدعاوى ما لم تقيموا ... عليها بينات أبناؤها أدعياء
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[04 - 04 - 10, 09:21 م]ـ
يكفيك أن تقول: أنا كي نعلم أنك أنت، وما أنت إلا كناطح ...
على الأقل ابن رشد وإن ضل كما زعمت شغل عقله ولا عصمة لبشر، لكن ما الذي تقدمه لنا أنت هنا، وأي خدمة تقدمها للإسلام وأهله، دعنا إذن مما لا فائدة تجتنى منه وأقبل على شأنك.
والدعاوى ما لم تقيموا ... عليها بينات أبناؤها أدعياء
بل شرب الخمر و الزنا للموحد، خير من مقالات ابن رشد
قال شيخ الإسلام
(وابن سينا وأمثاله لما عرفوا أن كلام الرسول لا يحتمل هذه التأويلات الفلسفية؛ بل قد عرفوا أنه أراد مفهوم الخطاب: سلك مسلك التخييل وقال: إنه خاطب الجمهور بما يخيل إليهم؛ مع علمه أن الحق في نفس الأمر ليس كذلك. فهؤلاء يقولون: إن الرسل كذبوا للمصلحة. وهذا طريق ابن رشد الحفيد وأمثاله من الباطنية فالذين عظموا الرسل من هؤلاء عن الكذب نسبوهم إلى التلبيس والإضلال والذين أقروا بأنهم بينوا الحق قالوا: إنهم كذبوا للمصلحة)
مجموع الفتاوى (19/ 157)
وقال (والمقصود هنا أن ابن رشد هذا مع اعتقاده أقوال الفلاسفة الباطنية - لا سيما الفلاسفة المشائين أتباع أرسطو صاحب التعاليم الذين لهم التصانيف المعروفة في الفلسفة - ومع أن قول ابن رشد هذا في الشرائع من جنس قول ابن سينا وأمثاله من الملاحدة من أنها أمثال مضروبة لتفهيم العامة ما يتخيلونه في أمر الإيمان بالله واليوم الاخر وأن الحق الصريح الذي يصلح لأهل العلم فإنما هو أقوال هؤلاء الفلاسفة وهذه عند التحقيق منتهاها التعطيل المحض وإثبات وجود مطلق لا حقيقة له في الخارج غير وجود الممكنات وهو الذي انتهى إليه أهل الوحدة والقائلون بالحلول والاتحاد كابن سبعين وأمثاله ممن حقق هذه الفلسفة ومشوا على طريقة هؤلاء المتفلسفة الباطنية من متكلم ومتصوف وممن أخذ بما يوافق ذلك من كلام أبي حامد وأمثاله وزعموا أنهم يجمعون بين الشريعة الإلهية والفلسفة اليونانية كما زعم ذلك أصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم من هؤلاء الملاحدة
وابن رشد هذا مع خبرته بكلام هؤلاء وموافقته لهم)
درء التعارض - (7/ 101)
ـ[ابو علي الفلسطيني]ــــــــ[04 - 04 - 10, 10:14 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
يُرجع لهذا الرابط ... جنبنا الله تعالى الغرور والباطل والقول بغير الحق ...
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=31900
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[04 - 04 - 10, 10:50 م]ـ
بل شرب الخمر و الزنا للموحد، خير من مقالات ابن رشد
قال شيخ الإسلام
(وابن سينا وأمثاله لما عرفوا أن كلام الرسول لا يحتمل هذه التأويلات الفلسفية؛ بل قد عرفوا أنه أراد مفهوم الخطاب: سلك مسلك التخييل وقال: إنه خاطب الجمهور بما يخيل إليهم؛ مع علمه أن الحق في نفس الأمر ليس كذلك. فهؤلاء يقولون: إن الرسل كذبوا للمصلحة. وهذا طريق ابن رشد الحفيد وأمثاله من الباطنية فالذين عظموا الرسل من هؤلاء عن الكذب نسبوهم إلى التلبيس والإضلال والذين أقروا بأنهم بينوا الحق قالوا: إنهم كذبوا للمصلحة)
مجموع الفتاوى (19/ 157)
وقال (والمقصود هنا أن ابن رشد هذا مع اعتقاده أقوال الفلاسفة الباطنية - لا سيما الفلاسفة المشائين أتباع أرسطو صاحب التعاليم الذين لهم التصانيف المعروفة في الفلسفة - ومع أن قول ابن رشد هذا في الشرائع من جنس قول ابن سينا وأمثاله من الملاحدة من أنها أمثال مضروبة لتفهيم العامة ما يتخيلونه في أمر الإيمان بالله واليوم الاخر وأن الحق الصريح الذي يصلح لأهل العلم فإنما هو أقوال هؤلاء الفلاسفة وهذه عند التحقيق منتهاها التعطيل المحض وإثبات وجود مطلق لا حقيقة له في الخارج غير وجود الممكنات وهو الذي انتهى إليه أهل الوحدة والقائلون بالحلول والاتحاد كابن سبعين وأمثاله ممن حقق هذه الفلسفة ومشوا على طريقة هؤلاء المتفلسفة الباطنية من متكلم ومتصوف وممن أخذ بما يوافق ذلك من كلام أبي حامد وأمثاله وزعموا أنهم يجمعون بين الشريعة الإلهية والفلسفة اليونانية كما زعم ذلك أصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم من هؤلاء الملاحدة
وابن رشد هذا مع خبرته بكلام هؤلاء وموافقته لهم)
درء التعارض - (7/ 101)
جزيت خيرًا، قد نقلت هذه النقول فحذفت، ولو سكت من لا يعلم ومن يتكلم بعصبية وحمية جاهلية لسقط الخلاف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/273)
ـ[عمر السلمي]ــــــــ[06 - 04 - 10, 01:21 م]ـ
يقول لعل عدم حجه انشغاله بأرسطو وفلسفتة.
.................................................. .........................
يا أخي هداك الله انشغل بالعلم ودعك من الكلام في العلماء.
ـ[أبو علي]ــــــــ[11 - 04 - 10, 11:31 م]ـ
ابن رشد لم يعد أن يكون فيلسوفُا ملحدًا
أمَّا كتابه البداية فقد سرقه من الاستذكار لابن عبدالبر، وأكثر أسباب الخلاف التي يذكرها هي اختلاف الأحاديث الواردة في المسألة، وهو أمرٌ بدهيٌّ!!!!!
أمَّا الَّذي يدَّعي أدب العلم فليته غار على عقيدة التَّوحيد التي بعث بها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قبل أن يغار على أهل الكفر والزَّندقة
وإنَّم هي شنشنة نعرفها من أخزم!
ـ[المسيطير]ــــــــ[11 - 04 - 10, 11:43 م]ـ
هل ابن رشد صاحب بداية المجتهد هو ابن رشد الفيلسوف؟!
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=21780)
نظرة في كتاب بداية المجتهد لابن رشد - بدر العمراني
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=68851)
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[14 - 04 - 10, 09:18 ص]ـ
ابن رشد لم يعد أن يكون فيلسوفُا ملحدًا
أمَّا كتابه البداية فقد سرقه من الاستذكار لابن عبدالبر، وأكثر أسباب الخلاف التي يذكرها هي اختلاف الأحاديث الواردة في المسألة، وهو أمرٌ بدهيٌّ!!!!!
أمَّا الَّذي يدَّعي أدب العلم فليته غار على عقيدة التَّوحيد التي بعث بها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قبل أن يغار على أهل الكفر والزَّندقة
وإنَّم هي شنشنة نعرفها من أخزم!
صدقت.
ـ[بن محمد الحنبلي المصري]ــــــــ[15 - 04 - 10, 03:09 م]ـ
فلينظر:
http://www.islam-qa.com/ar/ref/130484
ولكني لا أتفق معك أخي أبي قتادة. (تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون) فالرجل مات، وحسابه على الله، فنأخذ الحسن من كلامه، ونترك القبيح. فقولك مثلا (أين الدليل على توبة ابن رشد؟) بل بدايتك هذا الموضوع من أساسه، ليس منه فائدة، فهو إن تاب، فلعل الله أن يعفو عنه، وإن لم يتب، فإن الله غفور رحيم، أما نحن، فلا دخل لنا بهذا، بل البحث عنه مضيعة للوقت بل وغيبة. (وما أنت عليهم بمصيطر). وكذلك (إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم) فلعلك أخي تعلق على الكتاب وما له وما عليه (الذي على حسب علمي المحدود بالمذهب المالكي من الكتب المشهورة ذات المكانة عندهم) بدلا من ابن رشد. أما كفره، فأنا لم أطلع على كتبه، ولكن ليس القول بالكفر هينا، فلعله جهل شيئا أو تأول شيئا، فلا تحكم بالكفر على أحد بعينه إلا بعد عدم وجود مجال للشك، هكذا تصرف ابن تيمية وعلماء أهل السنة والجماعة الذين خاصمت فيهم الآن، نحسبك كذلك، والله حسيبك، ولا نزكي على الله أحدا. وعفا الله عنك وجزاك خيرا.
ـ[أبو عدي القحطاني]ــــــــ[17 - 04 - 10, 02:24 ص]ـ
ابن رشد لم يعد أن يكون فيلسوفُا ملحدًا
أمَّا كتابه البداية فقد سرقه من الاستذكار لابن عبدالبر، وأكثر أسباب الخلاف التي يذكرها هي اختلاف الأحاديث الواردة في المسألة، وهو أمرٌ بدهيٌّ!!!!!
أمَّا الَّذي يدَّعي أدب العلم فليته غار على عقيدة التَّوحيد التي بعث بها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قبل أن يغار على أهل الكفر والزَّندقة
وإنَّم هي شنشنة نعرفها من أخزم!
أسأل الله أن يعفو عن ابن رشد، ويغفر له.
وأسأله لي ولك الهداية.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[17 - 04 - 10, 05:15 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ترددت كثيرا قبل أن أكتب هذه الكلمات، فالوقت أثمن من الخوض في أمور فرغ منها الناس ورفعت فيها الأقلام، وتورع فيها السلف والخلف، والحال أن هيان بن بيان، وكل نكرة غير مقصودة تحرث في البحر، ولكن لا بد مما ليس منه بد.
فأقول بعون الله تعالى:
إنه من غير الإنصاف العلمي، ولا من آداب البحث والمناظرة والخلاف عموما أن تحذف مشاركات بعض الفضلاء الذين يذبون عن أعراض سلف الأمة، ثم تظل مشاركات - يستحق كاتبوها التعزير - مبثوثة تتطاول على جبال شامخة وترميها بالإلحاد والزندقة والنفاق، وسكوت الإشرف الكريم عن مثل هذه الحماقات إقرار لها.
ابن رشد أيها المساكين لا يحتاج منكم تزكية، فقط أنفقوا بعض الوقت، وقلبوا كتب التراجم وارجعوا قرونا إلى الوراء، وانظروا من رمى ابن رشد الحفيد بالكفر والزندقة والإلحاد.
قرطبة كانت كعبة العلم، وابن رشد كان قاضي الجماعة بها، وأجمع الناس على إمامته في الحكمة والشريعة والطب، ثم ها نحن بعد ألف عام نسمع من طويلب علم - إن كان هناك علم وطلب أصلا - ما لم يفه به عوام السلف السلف فضلا عن علمائمهم.
أشفق على الرأس، لاتشفق على الجبل.
كتاب اسمه (الديباج المذهب) لابن فرحون المدني المالكي، إقرأ فيه ترجمة ابن رشد الحفيد، ثم أعد قراءتها، وانظر متى توفي ابن فرحون، ثم اقرأ - مأمورا - ترجمة ابن فرحون، وانظر من يكون الرجل، ثم إن أراد الله بك خيرا فستنتهي إلى نتيجة من مقدمتين، أسأل الله تعالى أن ينفعك بها.
ولمن تولى كبر هذه الخطيئة أقول:
كناطح صخرة يوما ليوهنها ...
والعلم ليس الذي جئتَ به.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/274)
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[17 - 04 - 10, 06:09 ص]ـ
وإن تعجب، فالعجب كله مما توقع به -يا مسكين - من كلام الإمام أحمد رضي الله عنه: (قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام).
ثم أين أنت من هذه الأباطيل؟ فمن إمامك في تبديع ابن رشد الحفيد؟
ومن رماه بالكفر والإلحاد فليعد قراءة الآجرومية من جديد.
إن كان قد قرأها قبل أصلا.
لكل داء دواء يستطب به ** إلا الحماقة أعيت من يداويها
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[17 - 04 - 10, 12:07 م]ـ
من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب.
كون ابن رشد كان قاضيًا أدفعه بأن أحمد بن أبي دؤاد كان قاضيًا وكفره السلف.
وإمامي في تبديع ابن رشد هو الشيخ ابن تيمية رحمه الله.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[17 - 04 - 10, 01:00 م]ـ
أبا قتادة أقصر يرحمك الله لا تكن كالذباب لا يقع إلا على ما يراه قذى.
أو كلما عارضك معارض شهرت عليه سيف شيخ الإسلام ابن تيمية أو اتخذته لك ترسا؟!!!
أقصر وإلا ربما دفعتَ بعضهم إلى أن يتسفه على شيخ الإسلام ويأتي بما لا نحب ولا نقره عليه، وما في رأسك لا يغسله ماء ولايزيله صعيد، وما أنت بمكره الناس على رأيك وقولك، وما قام إليك من يجبرك على الاعتقاد بإمامة ابن رشد، فليس قولك هذا بضائره وإن قلت وزدت، ومن وافقك من القوم فشأنه وذاك، ولكن إن قلت بكفره والبراءة منه فلا تركب سيارة ولا طيارة ولا تقعد أمام حاسوب، ولا تفتح ثلاجة، ولا تمسك كتابا من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ولا غيره من الكتب، ولا تبحث عن مسألة خلافية في بدايته،.
والله يا أخا الإسلام وددت أنك تأتينا بمسألة علمية نجالدك وتجالدنا فيها، لكن أن تأتينا بما احتمل نسخه فقد أسرفت، فلعل الرجل كان منه في آخر عمره ما خفي عنك وعني.
وعدا هذا وذاك إذا أقررنا لك بفسق ابن رشد وكفره بزعم البعض يكون ماذا؟ أيتفصى عن مسألتك هذه ثمرة؟
أفتح هو كفتح رومية والقسطنطينية؟ أفرقان هو كيوم بدر؟ أحجج هي أقمتها كحجج ابن عباس رضي الله عنهما يوم الخوارج؟
لا تحمل كلامي هذا على أنه لشخصك، فأنا لا أعرفك وأنت لا تعرفني وإنما هي كلمة تقرع كلمة منك أو مني، فلا يكن لسانك أسبق من عقلك وخلقك، ونصيحة من محب خذها أو دعها: أخي لا تشغل نفسك بقشور المسائل وأقبل على ما تنفع نفسك والناس به، فبغضك لابن رشد لن يزيده عذابا إن كان من أهل النار، ولن ينقص من نعيمه إن كان من أهل الجنة.
ـ[أبو عدي القحطاني]ــــــــ[17 - 04 - 10, 01:23 م]ـ
إذا أقررنا لك بفسق ابن رشد وكفره بزعم البعض يكون ماذا؟
أيتفصى عن مسألتك هذه ثمرة؟
أفتح هو كفتح رومية والقسطنطينية؟
أفرقان هو كيوم بدر؟
أحجج هي أقمتها كحجج ابن عباس رضي الله عنهما يوم الخوارج؟
فبغضك لابن رشد لن يزيده عذابا إن كان من أهل النار، ولن ينقص من نعيمه إن كان من أهل الجنة.
أرجو أن تقرأ هذا بعين الإنصاف.
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[17 - 04 - 10, 01:42 م]ـ
أخي يوسف وفقه الله وسدده.
معرفة الحق مطلوبة لذاتها لا لثمرة تتفصى عنها، والمطلوب من كل امرئ أن يكون مقسطًا في أحكامه وأفعاله دائرًا مع الدليل حيث دار.
والشيخ ابن تيمية رحمه الله ما قال باطلًا بل قال حقا وناقل قوله في ذلك مستند لحجج وبراهين وليس مجرد مقلد.
وليت شعري ما الداعي إلى تسفيه ابن تيمية وقد قال الحق ونطق بالصدق.
ومسألة الثمرة:
أخبرني بربك ما الثمرة التي تتفصى عن تكفير الجهم وابن أبي دؤاد والمريسي .... إلخ.
الثمرة هي معرفة الحق والحذر من الباطل.
والتظنى في الحكم بتوبة مظنونة لجاهل مفسد هو الذي أنتج في الأمة المضلين والزنادقة.
ولا يخفاك الجدل الكبير الذي دار حول ابن عربي من قبل وهو من هو كفرًا وضلالا.
ولا تحوجني-رعاك الله- إلى أن أقول: إن إنسانًا لداوعي مذهبية أو قطرية يتعصبون لأناس معروفين بالضلال والانحراف عن صريح الإسلام.
وحاذرن أخي أن تتقول على إخوانك بالباطل بكثرة إيرادك لكلمة (كفر) عن حديثنا عن ابن رشد.
وأنا لمن أشغل نفسي بابن رشد ولا بقشور المسائل وراجع مواضيعي يتبين لك ذلك جليا.
والله الموفق.
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[17 - 04 - 10, 03:38 م]ـ
أبا قتادة أقصر يرحمك الله لا تكن كالذباب لا يقع إلا على ما يراه قذى.
أو كلما عارضك معارض شهرت عليه سيف شيخ الإسلام ابن تيمية أو اتخذته لك ترسا؟!!!
أقصر وإلا ربما دفعتَ بعضهم إلى أن يتسفه على شيخ الإسلام ويأتي بما لا نحب ولا نقره عليه، وما في رأسك لا يغسله ماء ولايزيله صعيد، وما أنت بمكره الناس على رأيك وقولك، وما قام إليك من يجبرك على الاعتقاد بإمامة ابن رشد، فليس قولك هذا بضائره وإن قلت وزدت، ومن وافقك من القوم فشأنه وذاك، ولكن إن قلت بكفره والبراءة منه فلا تركب سيارة ولا طيارة ولا تقعد أمام حاسوب، ولا تفتح ثلاجة، ولا تمسك كتابا من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ولا غيره من الكتب، ولا تبحث عن مسألة خلافية في بدايته،.
والله يا أخا الإسلام وددت أنك تأتينا بمسألة علمية نجالدك وتجالدنا فيها، لكن أن تأتينا بما احتمل نسخه فقد أسرفت، فلعل الرجل كان منه في آخر عمره ما خفي عنك وعني.
وعدا هذا وذاك إذا أقررنا لك بفسق ابن رشد وكفره بزعم البعض يكون ماذا؟ أيتفصى عن مسألتك هذه ثمرة؟
أفتح هو كفتح رومية والقسطنطينية؟ أفرقان هو كيوم بدر؟ أحجج هي أقمتها كحجج ابن عباس رضي الله عنهما يوم الخوارج؟
لا تحمل كلامي هذا على أنه لشخصك، فأنا لا أعرفك وأنت لا تعرفني وإنما هي كلمة تقرع كلمة منك أو مني، فلا يكن لسانك أسبق من عقلك وخلقك، ونصيحة من محب خذها أو دعها: أخي لا تشغل نفسك بقشور المسائل وأقبل على ما تنفع نفسك والناس به، فبغضك لابن رشد لن يزيده عذابا إن كان من أهل النار، ولن ينقص من نعيمه إن كان من أهل الجنة.
لا مزيد، سوى أن الفراغَ يُحدث الضجيج. و إذا هناك من يُصفق فلا غرابة أن يُخَفق. و الاستدلال بما ليس دليلا ذريعة الهزيل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/275)
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[17 - 04 - 10, 04:37 م]ـ
http://www.islam-qa.com/ar/ref/130484
فتوى موقع الإسلام سؤال وجواب أقرب إلى رأي الشيخ وليد في ابن رشد
يقول الدكتور خالد كبير علال حفظه الله:
" ابن رشد لم يُعط للسنة النبوية مكانتها اللائقة بها كمصدر أساسي للشريعة الإسلامية بعد القرآن الكريم، ولم يتوسع في استخدامها في كتبه الكلامية والفلسفية، ففاتته أحاديث كثيرة ذات علاقة مباشرة بكثير من المواضيع الفكرية التي تطرق إليها، كما أن الأحاديث التي استخدمها في تلك المصنفات كثير منها لم يفهمه فهما صحيحا، وأخضعه للتأويل التحريفي خدمة لفكره وأرسطيته " انتهى.
" نقد فكر الفيلسوف ابن رشد " (ص/97)
ولا أدري كيف يدافع الأخوة عن فيلسوف ورجل لم يعطي للسنة النبوية مكانتها كما حكى الدكتور خالد كبير في الاقتباس أعلاه
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[17 - 04 - 10, 10:13 م]ـ
غفرانك اللهم.
طلبة العلم ودكاترة القرن الواحد العشرين يحكَّمون في الإمام ابن رشد.
ولكي نكفيكم المشقة، هاتوا لنا من تراجم السلف والمالكية والأندلسيين خاصة من رمى ابن رشد ببدعة أو كفر أو زندقة.
ولا يظنن نكرة أن العلم كان في زمن ابن تيمية وبلاد المغرب والأندلس خواء منه ومن أهله.
عندكم الشاملة ابحثوا فيها بضغطة زر وأتونا بالجواب.
لطف الله بنا وبكم.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[17 - 04 - 10, 10:32 م]ـ
من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب.
كون ابن رشد كان قاضيًا أدفعه بأن أحمد بن أبي دؤاد كان قاضيًا وكفره السلف.
وإمامي في تبديع ابن رشد هو الشيخ ابن تيمية رحمه الله.
لعلمك أيها الفاضل، تخصصي هو ابن رشد وبلاد المغرب والأندلس خاصة، وبداية المجتهد على وجهد التحديد كان موضوع دراستي العليا.
إمامك في تبديع ابن رشد هو ابن تيمية رحمه الله، وما هو إلا قطرة في بحر العلم، وغصن رفيع في غابة العلماء والأئمة وشيوخ الإسلام، هات غيره بارك الله فيك.
أما من رمى بالتكفير والزندقة فلا نطالبه بدليل ولا سلف، لأن الحماقات لا تحتاج إلى استدلال.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[17 - 04 - 10, 11:01 م]ـ
ابن تيمية زعم أن ابن رشد يقول أن الرسل كذبوا للمصلحة
لو ثبت هذا عن ابن رشد فما قولكم فيه؟
يقول ابن خلدون المالكي في " مقدمته " (492)
(وأما ابن رشد فلخص كتب أرسطو وشرحها متبعا له غير مخالف)
لكن ما هي عقيدة ارسطوا
قال ابن القيم في "اغاثة اللهفان (وقد حكى أرباب المقالات أن أول من عرف عنه القول بقدم هذا العالم أرسطو وكان مشركا يعبد الأصنام وله في الإلهيات كلام كله خطأ من أوله إلى آخره)
وابن خلدون ينص على أن ابن رشد مالم يخالف ارسطو!
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[17 - 04 - 10, 11:13 م]ـ
الله المستعان.
رحماك يا ربي!
اللهم غفرًا غفرًا.
ابن تيمية رحمه الله خير من ملء الأرض من مثل ابن رشد وهذا لا ينازع فيه إلا مماحك.
وتسمية الدليل والبرهان حماقة تلك لوثة فكرية وعقدة نفسية نسأل الله أن يعافي من ابتلي بها.
وابن رشد فكره معروف وكتبه منشورة وحسبه أنه قائل بقدم العالم تبعًا لأرسطو الذي هو أحد القائلين بقدم العالم وليس أول القائلين.
وأما قول بعضهم بانه يريد أحدًا غير ابن تيمية أو يريد مالكيًا تكلم في ابن رشد فهذا من العار والشنار .... العبرة بالحجة والبرهان لا بقول الرجال ومن زعم خلاف ذلك فعقابه الضرب على المقعدة كما يفعل بسفهاء الأطفال!
والله المستعان.
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[18 - 04 - 10, 01:20 ص]ـ
موضوع له صلة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=31900
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[18 - 04 - 10, 03:13 ص]ـ
الله المستعان.
رحماك يا ربي!
اللهم غفرًا غفرًا.
ابن تيمية رحمه الله خير من ملء الأرض من مثل ابن رشد وهذا لا ينازع فيه إلا مماحك.
وتسمية الدليل والبرهان حماقة تلك لوثة فكرية وعقدة نفسية نسأل الله أن يعافي من ابتلي بها.
وابن رشد فكره معروف وكتبه منشورة وحسبه أنه قائل بقدم العالم تبعًا لأرسطو الذي هو أحد القائلين بقدم العالم وليس أول القائلين.
وأما قول بعضهم بانه يريد أحدًا غير ابن تيمية أو يريد مالكيًا تكلم في ابن رشد فهذا من العار والشنار .... العبرة بالحجة والبرهان لا بقول الرجال ومن زعم خلاف ذلك فعقابه الضرب على المقعدة كما يفعل بسفهاء الأطفال!
والله المستعان.
قد لوثت الموضوع بهذه القاذورة، وهذا لا يناسب فاضلا في سنك.
إنما طالبتك بذلك لأن أهل الدار أعرف بمن فيها، والذين عاصروا ابن رشد وأتوا بعده وترجموا له من المغاربة والأندلسيين لم يذكروه بسوء ولا بدعة ولا تكفير. فإن كنت ترميهم بالتملق والنفاق، فصرح بذلك.
وإذا كان ابن تيمية رحمه الله قد بدع ابن رشد، فهل من السلامة لدينك أن تقف أمام الله تعالى مقلدا رجلا واحدا، والحال أن من هم أئمة عظام سكتوا وأحسنوا الظن؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/276)
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[18 - 04 - 10, 03:20 ص]ـ
قد طالبناك بما هو من صميم العلم والبحث والإنصاف فلم تأت بشيء.
من من أهل التراجم رماه بالبدعة أو الكفر والزندقة؟
قرأتَ ترجمته عند ابن فرحون وهو مدني حجازي؟
ـ[عبد اللطيف السنوسي]ــــــــ[18 - 04 - 10, 01:53 م]ـ
شكرا على الإفادة.
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[18 - 04 - 10, 11:05 م]ـ
قد لوثت الموضوع بهذه القاذورة، وهذا لا يناسب فاضلا في سنك.
إنما طالبتك بذلك لأن أهل الدار أعرف بمن فيها، والذين عاصروا ابن رشد وأتوا بعده وترجموا له من المغاربة والأندلسيين لم يذكروه بسوء ولا بدعة ولا تكفير. فإن كنت ترميهم بالتملق والنفاق، فصرح بذلك.
وإذا كان ابن تيمية رحمه الله قد بدع ابن رشد، فهل من السلامة لدينك أن تقف أمام الله تعالى مقلدا رجلا واحدا، والحال أن من هم أئمة عظام سكتوا وأحسنوا الظن؟
يا هذا ليس هذا بتقليد، ولا أرمي أحدًا بشيء ولا ألقي التهم جزافًا، إنما أطالب المتكلم في هذه المسألة بالنظر في كتب الرجل هذا فحسب.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[19 - 04 - 10, 02:13 ص]ـ
ليس من الأدب النداء على المخالف أثناء النقاش بـ (يا هذا)، أمامك معرفي فنادني به.
أيها الفاضل ..
كتب ابن رشد لعلك لم تقرأ منها إلا زكاتها؛ ربع العشر، والذين ترجموا له وعاصروه وجاؤوا بعده من أهل قرطبة والأندلس والمغرب يعرفون ابن رشد أكثر منك قطعا.
قد طالبناك بشيء لم تأت به: من بدع ابن رشد من الأئمة غير ابن تيمية؟
الذهبي في السير - على الرغم من شدته على مخالفيه - لم يرمه ببدعة.
ثم اعلم - هداني الله وإياك - أن ابن رشد عقد له مجلس محاكمة وكان ذلك بجامع قرطبة سنة 591هـ، ولم يثبتوا عليه كفرا ولا زندقة، واكتفوا بحرق كتبه الفلسفية.
ولعلك لم تعرج على ترجمته في الديباج، فهاكها، وابن فرحون هو ابن فرحون:
قال الإمام ابن فرحون ( ... وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية، ودرس الفقه والأصول وعلم الكلام، ولم ينشأ بالأندلس مثله كمالا وعلما وفضلا. وكان على شرفه أشد الناس تواضعا وأخفضهم جناحا وعني بالعلم من صغره إلى كبره، حتى حكي أنه لم يدع النظر ولا القراءة منذ عقل إلا ليلة وفاة أبيه وليلة بنائه بأهله، وأنه سود- فيما صنف وقيد وألف وهذب واختصر- نحوا من عشرة آلاف ورقة، ومال إلى علوم الأوائل، وكانت له فيها الإمامة دون أهل عصره. وكان يفزع إلى فتياه في الطب كما يفزع إلى فتياه في الفقه، مع الحظ الوافر من الإعراب و الآداب والحكمة ... وحمدت سيرته في القضاء بقرطبة، وتأثلت له عند الملوك وجاهة عظيمة ولم يصرفها في ترفيع حال، ولا جمع ا مال، وإنما قصرها على مصالح أهل بلده خاصة، ومنافع أهل الأندلس عامة).
ـ[بن محمد الحنبلي المصري]ــــــــ[19 - 04 - 10, 03:43 ص]ـ
إخواني، إن الله قد أمرنا أن نجادل أهل الكتاب بالحسنى، فمن كان يبخل بما يكون مقسطا إن أعطاه لكافر، من كان يبخل بمثل هذا على إخوانه في الله، الذين ما جمعهم به إلا رغبة في العلم، نحسبهم كذلك، والله حسيبهم، ولا نزكي على الله أحدا، فليس هذا مكانه. ومن كان قد تعلم العلم للمراء والجدال، فليحظر وليتب إلى الله قبل أن يأتي يوم يُسأل فيه عن علمه. ومن كان يرى أن العلم ما قال الله وما قال ابن تيمية، وأن له العصمة في فهم كلام ابن تيمية -رحمه الله وجزاه عنا خيرا-، فلما يتحدث عن عقيدة ابن العربي، وقد شابهت أفكاره هو شخصيا أفكار الصوفية؟! إن النبي كان يُسب بل ويُضرب، فيرد بالحسنى، فكيف يُنصح أحدنا فيرد جهرا بالسوء من القول؟ وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وليس خير الخطائين من بطر الحق وغمط الناس.
ثانيا، ما زلت أرى أنه إنما ينبغي التحذير أن يكون من الكتب المضلة التي كتبها، لا أكل لحمه ميتا فكرهه. وأعيد (تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون)! لم يجعل الله النبي (صلى الله عليه وسلم) على عباده حسيبا، أفيجعلنا نحن؟ بل حرم الله الغيبة، التي هي ذكرت أخاك بما يكره مما هو حقا فيه، أتظن أن ابن رشد يحب أن يسمع هذا منك؟ فإن قلت ليس بأخي، بل هو كافر، أقول تأنى! فهو إن لم يكن كافرا، فقد قلت أنت كلاما قد يخلد صاحبه في النار، أعاذنا الله وإياك! وما حاجتك لمثل هذا؟ أرأيت لو قلت لك أن رجلا تسلق جبلا شاهقا لكي يحصل على علاج، وهو يعلم أن علاجا أسلم منه في السوق قرب بيته و يباع بأرخص الأسعار، ماذا تقول فيه؟ فلذا أنصح ذاك الذي يحاول تسلق جبلا لا تؤمن عقباه، وصديقك من صدَقك وليس من صدّقك، أن تتقي أعراض العلماء، وكل ابن آدم خطاء، فكيف تتوقع ألا يخطأ العلماء إذا لم يسلم من الخطأ الأنبياء؟ فإن وجدت من رجل إصابة وخطئا، فخذ الحق واترك بل ونبه على الباطل. ولكن لا تكن على إمامنا ابن تيمية عارا! ولا يأخذ هذا الكلام شخصيا، وكلنا يخطئ، ولكن من لم يسلم قلبه من الكبر، (خصيصا وأنه لا يعلمه أحد ممن شارك في هذا الموضوع على ما أظن) ولو ذرة منه، فليتق الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/277)
ـ[بن محمد الحنبلي المصري]ــــــــ[19 - 04 - 10, 03:50 ص]ـ
انظر سبب التعديل.
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[19 - 04 - 10, 01:18 م]ـ
جزاكم الله خيراً أخي ابن الحنبلي
ولعل الأخ وليد لا يقول بكفره!!
بل بأنه ليس بعالم يؤخذ منه ولا هو من السلف الصالح بل مجرد فيلسوف وقع في أقوال كفرية
وأعتقد فتوى موقع الشيخ المنجد كافية
ـ[عصام البشير]ــــــــ[19 - 04 - 10, 02:29 م]ـ
الحمد لله
وددت لو اختصر هذا النقاش الطويل في بضع كلمات.
شيخ الإسلام ابن تيمية - وهو من أعلم الناس بالمقالات وبكلام أهل الفلسفة، وليس بالمعصوم - انتقد على ابن رشد أمورا مخصوصة واضحة.
فكان ينبغي أن يجرد المدافعون عن ابن رشد هذه المسائل واحدة تلو الأخرى، فيبينوا أن ابن تيمية أخطأ في النقل، أو زل في الفهم، أو قلد بغير حجة، أو تجنى بغير بينة، أو غير ذلك مما يمكن تصوره نظريا.
ولا ينبغي أن يقال: بدعه ابن تيمية، فلم لم يبدعه الآخرون؟
لأن هذا لا يزيدنا في العلم شيئا معتبرا، مع أن الاحتمالات للجواب عن هذا كثيرة جدا. وسيبقى كلام ابن تيمية قائما متبعا، ما لم ينقض بالحجة والدليل.
وشخص ابن رشد لا يهمنا في شيء، فقد أفضى إلى ما قدم. وإنما تهمنا كتاباته الفلسفية، ويهمنا الحكم عليها بميزان الشرع.
كما أن المذهب الفقهي للمنتقد لا ينبغي أن يكون له تأثير ما على صحة النقد أو بطلانه. فالفقه شيء والعقيدة شيء آخر. وإلا لزم أن نعتد في معرفة عقيدة الإمام الشافعي مثلا، بآراء الأشعرية المتأخرين من الشافعية الذين يدعون أنهم على منهج الإمام وعقيدته، وفي هذا من الفساد ما لا يخفى.
والله أعلم.
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[19 - 04 - 10, 10:46 م]ـ
بارك الله فيك يا شيخ عصام.
وأنا الآن اأورد مسائل قال بها ابن رشد وانتقدها عليه الشيخ ابن تيمية وأدعو المدافعين عنه إلى تحريرها لمعرفة الحق فيها لتخطئة ابن رشد أو ابن تيمية:
الأولى: القول بجواز النظر الفلسفي.
الثانية: القول بقدم العالم.
الثالثة: القول بأن معجزات الأنبياء ليست أدلة قطعية على نبوتهم وصدقها. (لم يذكرها الشيخ ابن تيمية وتوجد في كتب ابن رشد).
الرابعة: القول بأن الحكمة في قول الله تعالى (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة) هى الفلسفة.
........
إليكم هذه المسائل الأربع ولم تنته المسائل- بعد -وليكن باعثنا إلى النقاش -بعد -هو طلب الحق.
والله الهادي للرشاد.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[20 - 04 - 10, 04:58 م]ـ
نحن لا نماري في أن ابن رشد الحفيد قد ضمن كتبه الفلسفية بعض ضلالات الفلاسفة، وإنما البحث في إطلاق وصف البدعة عليه، فلا يخفى عليكم أيها الفضلاء الفرق بين النوع والمعين، وإلا للزم أن نرمي ابن حزم بالضلال والفسق العقدي والبدعة لانتحال طريقة الجمهية في الصفات، وللزم القياس عليه في تبديع جم غفير من الأئمة الذين على طريقة المتكلمين والصوفية، ومن فيهم تشيع وشيء من الاعتزال.
فهل نقول في السبكيين التقي والتاج، والباقلاني، والرازي، وابن الجوزي .. وغيرهم من الأئمة مبتدعة؟
هذا المنهج هو الذي جرأ صغار طلبة العلم اليوم على الأئمة، فصاروا يرمونهم بالضلال والبدعة والكفر، والحال أنهم لم يحرروا الفرق بين المسند والمسند إليه.
والدليل على مقالتي هذه كلام كهذا: (بل بأنه ليس بعالم يؤخذ منه ولا هو من السلف الصالح بل مجرد فيلسوف وقع في أقوال كفرية)، مشاركة الأخ إسلام.
والفخر الرازي - على جلالته - استأجر سفينة من الإسكندرية ليرحل إلى الأندلس بنية لقاء ابن رشد، ولكن عدل عن ذلك لما علم بحلول النكبة به.
أو أن الفاضل أبا قتادة يرى هذا من باب ركوب مبتدع إلى مبتدع إلى مبتدع؟
ملاحظة: ما أنكره ابن تيمية رحمه الله على ابن رشد لا نماري فيه، وإنما إطلاق وصف المبتدع هو محل النقاش.
أما سلب وصف الإمام والفقيه فلا نضيع الوقت في إبطاله.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[20 - 04 - 10, 08:46 م]ـ
هذا تطور جيد في النقاش.
وقد كنت فهمت أولا - ولعل ذلك من سوء فهمي - أنكم تنكرون ما وقع فيه من ضلالات مطلقا.
أما إن كنتم تقرون أن الرجل فيلسوف، وافق الفلاسفة في كثير من ضلالاتهم، فلا يضرني بعد ذلك مسألة الحكم الشخصي على الرجل، لأنني أكون واثقا - بعد حصول الاتفاق على ما سبق - أن كتبه الفلسفية لن تغر أحدا من العوام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/278)
أما كتاب بداية المجتهد فما زال الناس يستفيدون منه، فلا إشكال.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[20 - 04 - 10, 11:21 م]ـ
هذا تطور جيد في النقاش.
وقد كنت فهمت أولا - ولعل ذلك من سوء فهمي - أنكم تنكرون ما وقع فيه من ضلالات مطلقا.
أما إن كنتم تقرون أن الرجل فيلسوف، وافق الفلاسفة في كثير من ضلالاتهم، فلا يضرني بعد ذلك مسألة الحكم الشخصي على الرجل، لأنني أكون واثقا - بعد حصول الاتفاق على ما سبق - أن كتبه الفلسفية لن تغر أحدا من العوام.
أما كتاب بداية المجتهد فما زال الناس يستفيدون منه، فلا إشكال.
أحسن الله إليك أخي الحبيب الكريم عصام البشير، وصدق من قال: نفس عصام ...
أخي الحبيب، لعل النقاش فعلا كان في حاجة إلى من يوجهه، ولسنا ـ أنا وأخي الحبيب أبو يوسف ـ نشك في نيات الإخوةهنا ولا نتهمهم، فلا ينكر مسلم عاقل أن ابن رشد نشر فلسفة أرسطو، وهي ما هي من الضلالات والكفريات، ولكن هل يواجه التكفير والتفسيق والتبديع والرجل هو من هو في قدره وقد شهد له القاصي قبل الداني.
المشكلة أخي الحبيب، أن كثيرا من الإخوة يتجرأون جرأة بعيدة ويشطن بهم القول إلى أبعد مما يمكن تصوره، وأظن أن مشكلة أخرى هي سبب هذه الحدة في القول والرد عليه والرد على الرد، ألا وهي موقف البعض من المالكية عموما، ولعلك تعرف سبب ذلك، نظرا لربطه بين المالكية والأشعرية وجعلهما صنوين لا ينفصلان، ومن ثم فمن غير شعور يحمل أحدهم على المالكي وفي تصوره أنه أشعري، و لا يغرب عن تصورك ما في هذا من التجني والجناية، ولك أن تزيد أخرى، وهي مسألة التأويلات، أي تأويل المواقف والأقوال والأفعال بما قد يكون صوابا في بعضه وبعدا في بعضه الآخرـ وما هذا الموضوع سبب النقاش منك ببعيد ـ.
إن البعض يزن الناس بميزان واحد، فها أنت تجدهم يضعون ابن رشد والفارابي وابن سينا والكندي في كفة واحد، والحال أنه لا صلة بينه وبين هؤلاء إلا تلك الفلسفة المقيتة التي شغل نفسه بها، فالرجل كان مؤديا لفرائضه ما علمت عنه زلة ولا خصلة من خصال الفساق والزنادقة، بينما الباقون تعرف أنت حالهم.
ابن رشد أخطأ، نعم أخطأ كما سائر الناس يخطئون، ابن رشد أدخل على المسلمين ما لا ينبغي أن يشغلوا به، نعم فعل ذلك، وهذا حسابه عند ربه.
أنا لا أجرؤ على أن أخطئ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة، وأنا في داخلي لا يستقيم لي معنى ما قاله في مسألة فقهية أو أصولية أو حتى عقدية ـ ومن ذا يسلم ـ لكن أتراني إن فعلت ماذا يكون؟ ألن يقوم علي من يبدعني ويفسقني ويذهب ابعد من ذلك، وهو يرى أني أخطئ شيخ الإسلام، ولا بد تجدهم يقولون: من أنت ايها النكرة حتى تعقب على شيخ الإسلام؟ ومن أنت حتى يكون عندك عند؟ ومن ومن ومن؟ واللائحة طويلة، وإذا أردت أن أجرب أفعل.
وأرجو ألا يسبق إلى ذهن البعض أني حين أرى خطأ ابن تيمية في بعض أقواله أو آرائه أو اختياراته أني أنقص من قدره، وحقي أن أقبل وأرد، وهو ليس بالمعصوم ابدا رحمه الله، لكن الطامة أخي أن البعض جعله سيفا يضرب ورمحا يطعن وسهما يرمى وترسا يتقى به، وما يعلم المسكين أنه أزرى بابن تيمية حين يلقي به في كل نازلة، صحيح أنه رحمه الله لم يدع فنا إلا له فيه قول، ولكني أستغرب جدا كيف لا يقول أحد: وقد أخطأ ابن تيمية في كيت وكيت من المسائل، ولربما وقر في نفسه أنه فعلا مخطئ، في أحسن الأحوال تجده ينقل قوله ويمر عليه مرورا، ولا يملك أن يحاول مجرد التأويل مخافة أن يثير حفيظة البعض.
ابن تيمية سلف صالح، ولربما تدارك الله به الفئام من الناس في زمنه وبعد زمنه ـ وقد أكوناحدا منهم ـ ولكني أنا أتبع مذهب مالك رحمه الله أصولا وفروعا وعقيدة، ويحز في نفسي ـ وليس تعصبا ـ أن معظم سهام القوم في نحر المالكية، ولعلك تذكر موضوعي: ما شأن البعض وأصحاب مالك؟، صحيح فرق بين السياقين، ولكن هذه من تلك.
ما يدفع البعض أن يتحرى قذى المالكية ثم يقع عليه؟، وفي كل مذهب رجال وقع منهم ما وقع من مثل ابن رشد دانها أو فاقه، أو وقع منهم خلافه ولكن على غير منهج سليم، وكما قلت سابقا لعل خاتمة الرجل نسخت بدايته، ولا يستقيم لأبي قتادة أن يسأل ما دليل توبته؟ كما ذهب هو نفسه في موضوع رجوع الغزالي أو الجويني، فهل من شرط التوبة أن يكتب الإنسان أنه تاب عن جميع ما كتبه، وإذا أردنا أن نسير في سير التأويلات نقول لعل الرجل تاب وعاجلته المنية، فليثبت لي العكس إذن.
إن الحق أحق أن يتبع صدقا وعدلا، وأعلنها صراحة: ما نقول كمالكية أبدا بمقالات ابن رشد، ولكن نأبى على كل من هب ودب أن يتصيد عثرات أعلامنا، وينتقص منهم، وحبذا لو أقبل على نفسه واستكمل فضائلها قبل أن يثلب الناس ويثلم أعراضهم، فلا أرجو له أن يكون ممن يشتهي الثلب أبدا وأربأ به عن ذلك أداء لحق الأخوة وحسن الظن.
واستغفر الله من حدة غير مقصودة، وأحل كل من اشتد علي أمام الله وأرجو منه أن يكون لي عنده مثل ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/279)
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[21 - 04 - 10, 04:25 ص]ـ
كفيتنا المؤنة يا أبا حاتم، أثابك الله بما أنت أهله.
وعسى ألا يفهم كلامك على غير وجهه.
وللفاضل عصام البشير أقول: ما نحن بالذين يدفعنا الانتساب إلى مذهب الإمام مالك رضي الله عنه إلى الذب عن الباطل وإن جاء على لسان وأقلام أئمة المذهب أصولا وفروعا، وإنما - والله شاهد علينا - نذب عن أعراض الأئمة مهما كان مذهبهم الفقهي والعقدي، ماداموا من أهل السنة والجماعة، ولمصلحة تقتضي بيان ما هم عليه من الغلط نريق المداد ونتعب أعيننا أمام شاشات الحاسوب، لا لمجرد الطعن في شخوصهم لأمر في النفس، أو لمجرد خلاف فقهي أو عقدي.
فكم - والله - سمعنا وقرأنا عمن يرمي الأئمة الأعلام بالضلال والبدعة والفسق لمجرد أنهم على طريقة متكلمي أهل السنة في أصول الدين، وهذا منهج لا نرتضيه، لأنه ليس من العلم والإنصاف في شيء.
وأختم بكلام الإمام الذهبي في شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى، لا على سبيل القدح، وإنما ليعلم قوم ما هو الإنصاف:
(قال ولم أر مثله في ابتهاله واستغاثته وكثرة توجهه وأنا لا أعتقد فيه عصمة بل أنا مخالف له في مسائل أصلية وفرعية فإنه كان مع سعة علمه وفرط شجاعته وسيلان ذهنه وتعظيمه لحرمات الدين بشرا من البشر ... وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك). الدرر الكامنة لابن حجر.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[21 - 04 - 10, 01:28 م]ـ
بارك الله فيكم أخوي الكريمين.
ونحن متفقون والحمد لله.
وما بقي إلا أن أعيد التركيز على أن من أعظم ما يدافَع به عن المالكية ألا يجعل علماؤها في سلة واحدة، كما يقال.
فليس ابن عبد البر كابن رشد الحفيد، ولا ابن أبي زيد كابن العربي.
وليس الأئمة المتقدمون، كالعلماء المتأخرين.
وليس المحقق المخرج المحرر، كالناقل المقلد المتعصب.
وليس السني كالفيلسوف، ولا السلفي كالأشعري، ولا المتبع كالمخرف.
تأبى عقيدتنا - التي جمعتنا قبل أن يجمعنا المذهب الفقهي - أن نسوي بين هؤلاء، حين فرقت بينهم العقائد.
ولو كان مالك حيا - وهو المعروف بشدة الاتباع - لاشتد إنكاره على هؤلاء المتكلمين والفلاسفة المنتسبين إليه زورا، ولما خفف من إنكاره انتسابهم إلى فقهه.
أفلا ننكر عليهم نحن أيضا، ليسلم لنا فقه مالك، ومعتقد مالك، غضا طريا، لم تأت على نداوته سوافي الفلسفة والكلام؟
والشافعي السني أقرب إلي - وإلى كل ذي عقيدة سليمة - من المالكي البدعي. ثم إذا جاء الفقه رجعت إلى المالكي، فنهلت من علمه، وتركت عقيدته دبر أذني.
ولأخي الكريم أبي حاتم أقول:
ألم يكن الموعد في ربيع الثاني؟
أتأجيل أم نسيان؟
وفقكم الله للخير.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[21 - 04 - 10, 01:41 م]ـ
بارك الله فيكم أخوي الكريمين.
ونحن متفقون والحمد لله.
وما بقي إلا أن أعيد التركيز على أن من أعظم ما يدافَع به عن المالكية ألا يجعل علماؤها في سلة واحدة، كما يقال.
فليس ابن عبد البر كابن رشد الحفيد، ولا ابن أبي زيد كابن العربي.
وليس الأئمة المتقدمون، كالعلماء المتأخرين.
وليس المحقق المخرج المحرر، كالناقل المقلد المتعصب.
وليس السني كالفيلسوف، ولا السلفي كالأشعري، ولا المتبع كالمخرف.
تأبى عقيدتنا - التي جمعتنا قبل أن يجمعنا المذهب الفقهي - أن نسوي بين هؤلاء، حين فرقت بينهم العقائد.
ولو كان مالك حيا - وهو المعروف بشدة الاتباع - لاشتد إنكاره على هؤلاء المتكلمين والفلاسفة المنتسبين إليه زورا، ولما خفف من إنكاره انتسابهم إلى فقهه.
أفلا ننكر عليهم نحن أيضا، ليسلم لنا فقه مالك، ومعتقد مالك، غضا طريا، لم تأت على نداوته سوافي الفلسفة والكلام؟
والشافعي السني أقرب إلي - وإلى كل ذي عقيدة سليمة - من المالكي البدعي. ثم إذا جاء الفقه رجعت إلى المالكي، فنهلت من علمه، وتركت عقيدته دبر أذني.
ولأخي الكريم أبي حاتم أقول:
ألم يكن الموعد في ربيع الثاني؟
أتأجيل أم نسيان؟
وفقكم الله للخير.
كل قالة بعد قولك هذا شيخي الحبيب نافلة.
أما الموعد فقد كان كذلك فعلا، وما الواقع الآن بمَلكي فأنت تعرف مطل القوم وانشغالاتهم، وكأنهم يقرأون سطرا واحدا في اليوم أو دونه. ولكن قدر الله وما شاء فعل.
لعلي أراك قريبا إن شاء الله ولو من باب وكان سلامه وداعا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/280)
وفقت لكل خير وعصمك الله من كل شر، وكنت من أهل: {بشراكم اليوم}. .
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[21 - 04 - 10, 03:11 م]ـ
نحن لا نماري في أن ابن رشد الحفيد قد ضمن كتبه الفلسفية بعض ضلالات الفلاسفة، وإنما البحث في إطلاق وصف البدعة عليه، فلا يخفى عليكم أيها الفضلاء الفرق بين النوع والمعين، وإلا للزم أن نرمي ابن حزم بالضلال والفسق العقدي والبدعة لانتحال طريقة الجمهية في الصفات، وللزم القياس عليه في تبديع جم غفير من الأئمة الذين على طريقة المتكلمين والصوفية، ومن فيهم تشيع وشيء من الاعتزال.
فهل نقول في السبكيين التقي والتاج، والباقلاني، والرازي، وابن الجوزي .. وغيرهم من الأئمة مبتدعة؟
هذا المنهج هو الذي جرأ صغار طلبة العلم اليوم على الأئمة، فصاروا يرمونهم بالضلال والبدعة والكفر، والحال أنهم لم يحرروا الفرق بين المسند والمسند إليه.
والدليل على مقالتي هذه كلام كهذا: (بل بأنه ليس بعالم يؤخذ منه ولا هو من السلف الصالح بل مجرد فيلسوف وقع في أقوال كفرية)، مشاركة الأخ إسلام.
والفخر الرازي - على جلالته - استأجر سفينة من الإسكندرية ليرحل إلى الأندلس بنية لقاء ابن رشد، ولكن عدل عن ذلك لما علم بحلول النكبة به.
أو أن الفاضل أبا قتادة يرى هذا من باب ركوب مبتدع إلى مبتدع إلى مبتدع؟
ملاحظة: ما أنكره ابن تيمية رحمه الله على ابن رشد لا نماري فيه، وإنما إطلاق وصف المبتدع هو محل النقاش.
أما سلب وصف الإمام والفقيه فلا نضيع الوقت في إبطاله.
السبكيان ليسا بإمامين إنما هما مبتدعان فلا تحشرهما مع ابن الجوزي والأشعري والباقلاني.
والفخر الرازي ليست له جلالة إلا في البدعة.
وابن رشد بخلاف ابن حزم لأن الأخير مشهور بتعظيمه للسنة وأئمتها بخلاف الأول.
........
ابن رشد وقع في كفريات ورد على أهل السنة ورد على الأشاعرة كذلك. فمثل هذا يعلم الحجة فلا يحتاج إلى أن تقام عليه.
وأذكرك بأن الرجل إذا كان واقعًا في كفر ومتبعًا لمنهج مبتدع وقليل البضاعة في معرفة الآثار وأقوال أئمة السنة مع ادعائه معرفة الحق وأنه فيلسوف والفلاسفة هم أنبياء الطبقة العالمة (على حد تعبيره) ... مقل هذا لا يحكم عليه بالاستقامة.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[21 - 04 - 10, 03:37 م]ـ
السبكيان ليسا بإمامين إنما هما مبتدعان فلا تحشرهما مع ابن الجوزي والأشعري والباقلاني.
والفخر الرازي ليست له جلالة إلا في البدعة.
وابن رشد بخلاف ابن حزم لأن الأخير مشهور بتعظيمه للسنة وأئمتها بخلاف الأول.
أعان الله من حولك عليك أبا قتادة ورزقهم الصبر والسلوان.
فكأننا لم نسمع وكأنك لم تقل.
ـ[أبو البركات]ــــــــ[21 - 04 - 10, 03:58 م]ـ
ابن رشد الحفيد هو أخطر ضررا من الصوفي الغزالي بل الصوفي العزالي المعروف بحجة الإسلام خير منه .. لآن بن رشد الحفيد يحاول أن يجعل من الفلسفة أو كلام ارسطو أو مايسميه بالحكمة موافق لكلام الله وكلام نبيه!!! وهذه كارثة عظيمة.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[21 - 04 - 10, 09:11 م]ـ
أما بعد ..
لقد أسمعت إذ ناديت حيا ** ولكن لا حياة لمن تنادي
لو نارا نفخت فيها أضاءت ** ولكنك تنفخ في رماد
والسلام.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[22 - 04 - 10, 05:53 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم أبا قتادة على غيرتك على التوحيد والعقيدة السلفية الصحيحة
والمدافعون عن ابن رشد
إما أنهم لا يعرفون أقوال ابن رشد أو لا يعرفون الدين الذي جاءت به الرسول من التوحيد
* ابن رشد يقول بقدم العالم يعني أن الله لم يخلق العالم و إنما هو قديم مع الله
* ابن رشد لا يرى وجود جنة و لا نار ولا بعث و لا نشور و لا حياة آخرة و إنما الرسل كذبوا على الناس و ضربوا الامثال لهم بهذا لأن الناس لا يصلحهم إلا هذا على زعم ابن رشد وابن سينا وقد نقل كلامه في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في "بيان التلبيس "
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[22 - 04 - 10, 02:13 م]ـ
والمدافعون عن ابن رشد
إما أنهم لا يعرفون أقوال ابن رشد أو لا يعرفون الدين الذي جاءت به الرسول من التوحيد.
"
لا هذا ولا ذاك أيها الفاضل.
اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لاشفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما.
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[23 - 04 - 10, 11:24 م]ـ
يا من تدافعون عن ابن رشد قد طلبت منكم تحقيق أربع مسائل عنه ولم يرفع بالجواب عن ذلك أحد منكم رأسًا وللتذكير:
بارك الله فيك يا شيخ عصام.
وأنا الآن اأورد مسائل قال بها ابن رشد وانتقدها عليه الشيخ ابن تيمية وأدعو المدافعين عنه إلى تحريرها لمعرفة الحق فيها لتخطئة ابن رشد أو ابن تيمية:
الأولى: القول بجواز النظر الفلسفي.
الثانية: القول بقدم العالم.
الثالثة: القول بأن معجزات الأنبياء ليست أدلة قطعية على نبوتهم وصدقها. (لم يذكرها الشيخ ابن تيمية وتوجد في كتب ابن رشد).
الرابعة: القول بأن الحكمة في قول الله تعالى (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة) هى الفلسفة.
........
إليكم هذه المسائل الأربع ولم تنته المسائل- بعد -وليكن باعثنا إلى النقاش -بعد -هو طلب الحق.
والله الهادي للرشاد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/281)
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[25 - 04 - 10, 12:53 ص]ـ
صبرا يا أموي فانما يمنع من الردعلى امثالك الشغل ولولاه لتكلمت معك بما يسرنا في ابن رشد ويسوؤك فيمن تقلده ...
ولي عودة ان شاء الله
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[25 - 04 - 10, 01:11 ص]ـ
لقد كان ظني فيكم أخي خيرًا مما أبديته وأوقعته، وأنت أهل للرجوع إلى الحق.
وأزيد المسائل مسألة: ما رأيك في قول ابن رشد في القرآن وأن اللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق؟!
ـ[أبو سليمان الجسمي]ــــــــ[25 - 04 - 10, 12:42 م]ـ
إخواني وفقكم الله أنهوا هذا الجدال العقيم إذ لا فائدة ترتجى
الأخ الفاضل أبو قتادة تُشْكَر على غيرتك على التوحيد
الأخوان الفاضلان المالكيان تُشكران على دفاعكما عن ابن رشد و عدم إطلاق لفظ المبتدع عليه
الأخ الفاضل عصام البشير جزاك الله خيرا.
لكن الملاحظ أن الموضوع عن (لماذا كان ابن رشد عازما .......................... )
و ليس من هو ابن رشد و لا يجب في هذا الموضوع الإنتقاص من قدر العلماء و الأئمة السابقين الذين قدموا و ولو شيئا بسيطا في خدمة الإسلام ما لم نقدمه.
و قد بدأ الحديث عن ابن رشد ثم وصل ابن حزم و ابن الجوزي و الرازي و السبكيان و .... و ......... و و و و
هل من وراء هذا فائدة؟؟؟
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[25 - 04 - 10, 03:26 م]ـ
لا هذا ولا ذاك أيها الفاضل.
اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لاشفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما.
الحمدلله
يكفيني هذا منك
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[25 - 04 - 10, 06:49 م]ـ
إخواني وفقكم الله أنهوا هذا الجدال العقيم إذ لا فائدة ترتجى
الأخ الفاضل أبو قتادة تُشْكَر على غيرتك على التوحيد
الأخوان الفاضلان المالكيان تُشكران على دفاعكما عن ابن رشد و عدم إطلاق لفظ المبتدع عليه
الأخ الفاضل عصام البشير جزاك الله خيرا.
لكن الملاحظ أن الموضوع عن (لماذا كان ابن رشد عازما .......................... )
و ليس من هو ابن رشد و لا يجب في هذا الموضوع الإنتقاص من قدر العلماء و الأئمة السابقين الذين قدموا و ولو شيئا بسيطا في خدمة الإسلام ما لم نقدمه.
و قد بدأ الحديث عن ابن رشد ثم وصل ابن حزم و ابن الجوزي و الرازي و السبكيان و .... و ......... و و و و
هل من وراء هذا فائدة؟؟؟
بارك الله فيكم أيها الفاضل أبا سليمان.
وإنما الحديث ذو شجون، وإنما انجررنا رغما عنا، وغايتنا الذب عن أئمة الإسلام.
طلبنا من المخالف أن يذكر لنا من رمى ابن رشد بالمبتع، فلم يأت بغير شيخ الإسلام، والذهبي لم يبدعه في شيء.
فإذا تورع الجم الغفير عن تبديعه، فهل الإسلم لديننا تقليد ابن تيمية وحده؟
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[25 - 04 - 10, 06:53 م]ـ
الحمدلله
يكفيني هذا منك
وجزاكم الله خيرا
وأنتم من أهل الجزاء.
وإنما قصدت ما شفاؤه طلب العلم والتورع عن الطعن في الأئمة.
لا أخالنا إلا في الشبر الأول، وفي الأخير يتبين لنا أننا لا نعلم شيئا.
وفقني الله وإياك.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[25 - 04 - 10, 07:02 م]ـ
يا من تدافعون عن ابن رشد قد طلبت منكم تحقيق أربع مسائل عنه ولم يرفع بالجواب عن ذلك أحد منكم رأسًا وللتذكير:
قد كُفينا هذا يا فاضل.
محل البحث غير ما تخوض فيه، وإنما هل كل من وقع في البدعة - أو قل الكفر - من علماء الإسلام يسمى مبتدعا؟
عندك سواد علماء الملة من الأشاعرة، هل تبدع أعيانهم؟
وهذا السؤال لا أطلب منك الجواب عليه، فقد انتهينا من الخوض في الموضوع لخروجكم على شرطه، لا لقصور منا على مناقشتكم، وإنما نحن متفقون معكم في أمور تحسبون أنتم أننا على نقيضها.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[25 - 04 - 10, 07:51 م]ـ
وأنتم من أهل الجزاء.
وإنما قصدت ما شفاؤه طلب العلم والتورع عن الطعن في الأئمة.
لا أخالنا إلا في الشبر الأول، وفي الأخير يتبين لنا أننا لا نعلم شيئا.
وفقني الله وإياك.
أنا لم أطعن في ابن رشد كما توهمتَ بل هذا كلام ابن رشد و إن لم يكن كلامه كفر و زندقة والحاد فما في الدنيا كفر و لا زندقة و إنما حمدت ربي أنك تعرف الاقوال والعقائد الكفرية التي قررها ابن رشد أما كونه مبتدعا أو كافرا، فالتكفير إلى فحول أهل العلم و لعله تاب من هذا العقائد قبل موته
و أما تبديعه فابن رشد اطبق من ترجم له بإن (فيلسوف) و لا أظن هذا الاسم من أسماء أهل السنة والجماعة، و انت تذكرني بمن قال عمرو بن عبيد معتزلي أو صاحبه واصل بن عطاء ولكنهم ليسوا بمبتدعة!
واسم البدعة اطلقه العلماء والمقصود الأول منه هو التنفير عن بدعة الرجل ومقالاته و لا يريدون بذلك حكما في "الآخرة "
ـ[ابوهادي]ــــــــ[25 - 04 - 10, 09:29 م]ـ
إمام هدى؟ لا!! .................................................. ............................ إمام ضلالة؟ لا!!
** السلامة الوسط بين الطرفين **
لكن يا إخوة سؤال عنّ لي الآن أيهما أكثر ضرراً الميل إلى التضليل للعالم الإمام؟ أم الطرف الآخر الميل إلى تأميم مبتدع ضال؟!!
وأسأل الله لي ولكم السلامة من كلا الطرفين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/282)
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[27 - 04 - 10, 11:08 م]ـ
قد كُفينا هذا يا فاضل.
محل البحث غير ما تخوض فيه، وإنما هل كل من وقع في البدعة - أو قل الكفر - من علماء الإسلام يسمى مبتدعا؟
عندك سواد علماء الملة من الأشاعرة، هل تبدع أعيانهم؟
وهذا السؤال لا أطلب منك الجواب عليه، فقد انتهينا من الخوض في الموضوع لخروجكم على شرطه، لا لقصور منا على مناقشتكم، وإنما نحن متفقون معكم في أمور تحسبون أنتم أننا على نقيضها.
من وقع في بدعة او كفر من الأعيان لا تقع عليه البدعة او الكفر إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع.
ولكننا نظرنا فوجدنا ابن رشد وقع في بدع وكفريات وأطلق بعض الأئمة المجتهدين في حقه أنواعًا من الذم تابعناه عليها ولا يضره أن غيره لم يصله من حال ابن رشد ما يذمه عليه.
وكما أننا نتابع الأئمة في تبديع المريسي وابن سينا وتكفيرهما كذلك نتابعهم في ذم ابن رشد وتبديعه ولا نقول في ابن رشد ما لم نقله في المريسي: هل ما دام قال الكفر أو البدعة يصير كافرًا مبتدعًا؟
وكذلك لا نتوهم لهؤلاء توبة لا دليل عليها.
ونسكت عنهم إذا كان سلفنا سكتوا عنهم.
وما تقدم فيه الحجة الواضحة لمريد الحق.
ـ[مصطفى الشكيري المالكي]ــــــــ[30 - 04 - 10, 09:52 ص]ـ
إخواني وفقكم الله أنهوا هذا الجدال العقيم إذ لا فائدة ترتجى
الأخ الفاضل أبو قتادة تُشْكَر على غيرتك على التوحيد
الأخوان الفاضلان المالكيان تُشكران على دفاعكما عن ابن رشد و عدم إطلاق لفظ المبتدع عليه
الأخ الفاضل عصام البشير جزاك الله خيرا.
لكن الملاحظ أن الموضوع عن (لماذا كان ابن رشد عازما .......................... )
و ليس من هو ابن رشد و لا يجب في هذا الموضوع الإنتقاص من قدر العلماء و الأئمة السابقين الذين قدموا و ولو شيئا بسيطا في خدمة الإسلام ما لم نقدمه.
و قد بدأ الحديث عن ابن رشد ثم وصل ابن حزم و ابن الجوزي و الرازي و السبكيان و .... و ......... و و و و
هل من وراء هذا فائدة؟؟؟
أخي الكريم صاحب الموضوع هو من خرج بالموضوع إلى هذه المسألة وكم حاولت تجاهله وتجاهل مشاركاته ولكن الآن ظهر لي أن رجل به شيء فأقول له هداك الله وعافاك مما أنت فيه
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[30 - 04 - 10, 11:03 م]ـ
ورب الكعبة لا يستطيع معارض أن يأتي بحجة ولا برهان على تخطئة النقول والمسائل المأخوذة عن ابن رشد.
وأنا ما كفرته ولكني بدعته اتباعًا لمن بدعه فجاء أقوام فتعصبوا بالباطل وقالوا بإمامته ولم يات واحد ببينة ولما رأوا أن وضعهم مزر حادوا عن المناقشة بالأدلة إلى السب أو الدعاء بالهداية.
وهذا حق أريدبه باطل.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[01 - 05 - 10, 12:26 ص]ـ
ورب الكعبة لا يستطيع معارض أن يأتي بحجة ولا برهان على تخطئة النقول والمسائل المأخوذة عن ابن رشد.
وأنا ما كفرته ولكني بدعته اتباعًا لمن بدعه فجاء أقوام فتعصبوا بالباطل وقالوا بإمامته ولم يات واحد ببينة ولما رأوا أن وضعهم مزر حادوا عن المناقشة بالأدلة إلى السب أو الدعاء بالهداية.
وهذا حق أريدبه باطل.
أخشى أنك حانث في يمينك تلك.
فاسمع مني رحمك الله، وإنها لآخرها عندي معك ولا أعود إليها أبدا.
1ـ لا تحسبن أن تأليفك معجم اصحاب ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يجعلك إمام المسلمين وحامل لواء الموحدين، إنما هي اسماء تتبعتها في بطون الكتب ـ ونعم ما فعلت ـ ولكن ما عدوت إلى ما سوى ذلك من العلم.
2ـ طلبت أن ناتيك بالححج والبراهين، وقد سلمنا لك أن ابن رشد أخطأ، فما تبغ بعد؟ ثم أتعلم لماذا أحجمنا عن بيان قدر ابن رشد؟ إذن فاعلم أبا قتادة أنا ما فعلنا ذلك عجزا ولا جبنا ولكن ذلك كان منا من باب: كم حاجة قضيناها بتركها، فوالذي بعث محمدا بالحق لو علمنا أنا نفيد منك أدبا قبل علم لجلسنا إليك على الركب ـ على الأقل أنا ـ، ولكن إن سلمنا لك في ابن رشد، فكيف تقول أن السبكي مات وما عرف معبوده، ثم تنفي عن نفسك التكفير وتتستر بستار التبديع زعما منك أنك طالب حقيقة.
3ـ أبا قتادة، كم من حق ضيع مبناه معناه، وصاحب له ضيعه في دعواه، وكم من مظلوم تعسف فما انتصف، وإنا نخاف إن نحن تمادينا معك أن تصيبنا منك فتنة لا نحبها، وقد عمدت إلينا بأنا نسبك وهذه فرية توجب ما توجب، وإنك رجل ذو سن وشيبة، فاتق الله فينا فلا نحب أن تبلغك منا قالة غير مقصودة نبوء بإثمها إذ لا نأمن منك زلة لسان تحملنا على ما لا نحب، وأنا لا أحشر نفسي، ولكن من بين من نبهك وعقب عليك رجال أهل علم وعفة، لو برزوا إليك لعلمت أنهم الرجال، قبلت منهم أو رددت، أخطأوا أم أصابوا، ولكن ما كفوا أقلامهم إلا لأنهم عفوا، ولأنهم وازنوا وما جبنوا، فارتع إذن أبا قتادة وأقبل وأدبر، وقل ما شئت وبدع من شئت وكفر من شئت واتهم من شئت، وابخس قدر من شئت، واتبع من شئت، وقلد من شئت.
اللهم اغفر لأبي قتادة , واجعل الجنة له دار القرار.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/283)
ـ[مصطفى الشكيري المالكي]ــــــــ[01 - 05 - 10, 12:36 ص]ـ
ورب الكعبة لا يستطيع معارض أن يأتي بحجة ولا برهان على تخطئة النقول والمسائل المأخوذة عن ابن رشد.
وأنا ما كفرته ولكني بدعته اتباعًا لمن بدعه فجاء أقوام فتعصبوا بالباطل وقالوا بإمامته ولم يات واحد ببينة ولما رأوا أن وضعهم مزر حادوا عن المناقشة بالأدلة إلى السب أو الدعاء بالهداية.
وهذا حق أريدبه باطل.
أنصحك أخي الكريم كآخر مشاركة لي في هذا الموضوع بأن تراجع كتب العلماء في آداب الجدل والمناظرة وانتفع بها حتى تتمرس في مناقشة إخوانك وكما قال الشيخ الدكتور الفاضل يوسف حميتو اللهم اغفر لأبي قتادة أقولها أيضا
آمين
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[01 - 05 - 10, 02:56 ص]ـ
أخشى أنك حانث في يمينك تلك.
فاسمع مني رحمك الله، وإنها لآخرها عندي معك ولا أعود إليها أبدا.
1ـ لا تحسبن أن تأليفك معجم اصحاب ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يجعلك إمام المسلمين وحامل لواء الموحدين، إنما هي اسماء تتبعتها في بطون الكتب ـ ونعم ما فعلت ـ ولكن ما عدوت إلى ما سوى ذلك من العلم.
2ـ طلبت أن ناتيك بالححج والبراهين، وقد سلمنا لك أن ابن رشد أخطأ، فما تبغ بعد؟ ثم أتعلم لماذا أحجمنا عن بيان قدر ابن رشد؟ إذن فاعلم أبا قتادة أنا ما فعلنا ذلك عجزا ولا جبنا ولكن ذلك كان منا من باب: كم حاجة قضيناها بتركها، فوالذي بعث محمدا بالحق لو علمنا أنا نفيد منك أدبا قبل علم لجلسنا إليك على الركب ـ على الأقل أنا ـ، ولكن إن سلمنا لك في ابن رشد، فكيف تقول أن السبكي مات وما عرف معبوده، ثم تنفي عن نفسك التكفير وتتستر بستار التبديع زعما منك أنك طالب حقيقة.
3ـ أبا قتادة، كم من حق ضيع مبناه معناه، وصاحب له ضيعه في دعواه، وكم من مظلوم تعسف فما انتصف، وإنا نخاف إن نحن تمادينا معك أن تصيبنا منك فتنة لا نحبها، وقد عمدت إلينا بأنا نسبك وهذه فرية توجب ما توجب، وإنك رجل ذو سن وشيبة، فاتق الله فينا فلا نحب أن تبلغك منا قالة غير مقصودة نبوء بإثمها إذ لا نأمن منك زلة لسان تحملنا على ما لا نحب، وأنا لا أحشر نفسي، ولكن من بين من نبهك وعقب عليك رجال أهل علم وعفة، لو برزوا إليك لعلمت أنهم الرجال، قبلت منهم أو رددت، أخطأوا أم أصابوا، ولكن ما كفوا أقلامهم إلا لأنهم عفوا، ولأنهم وازنوا وما جبنوا، فارتع إذن أبا قتادة وأقبل وأدبر، وقل ما شئت وبدع من شئت وكفر من شئت واتهم من شئت، وابخس قدر من شئت، واتبع من شئت، وقلد من شئت.
اللهم اغفر لأبي قتادة , واجعل الجنة له دار القرار.
جزاك الله خيرًا.
ومسألة السبكي أن سرت فيها سيرة الأئمة، فقد قال علي بن الحسن بن شقيق سألت عبد الله بن المبارك كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا عز وجل؟ قال: (على السماء السابعة على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض). كما في السنة لعبد الله بن أحمد والأسماء والصفات للبيهقي ومعجم ابن مقرئ والإبانة لابن بطة وغيرها.
فمن لم يعرف أن ربه في السماء فقد جهله هكذا على الأنواع. أما الأعيان فلهم أحكام أخرى يراعى فيها استيفاء الشروط وانتفاء الموانع.
فأنا لم أكفر أحدًا والحمد لله.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[29 - 06 - 10, 01:22 ص]ـ
كان الكشف من اخر الكتب التي ألفها ابن رشد و لعل في هذا ردا على من يريد التكفير
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[26 - 07 - 10, 11:30 م]ـ
كان الكشف من اخر الكتب التي ألفها ابن رشد و لعل في هذا ردا على من يريد التكفير
بارك الله فيك.
الكشف ليس آخر كتبه ولا من آخرها كما حققه صاحب (تاريخ فلاسفة الإسلام) انظر ص148.
ـ[أبو محمد الدمشقي المالكي]ــــــــ[27 - 07 - 10, 12:22 ص]ـ
ردا على السؤال الأصلي
كثير من المالكية أسقطوا وجوب الحج لأجل الضرائب التي تؤخذ في الطريق أو لعدم الأمن ...
و هناك شناقطة كثر لم يشرحوا باب الحج عند شرح ابن عاشر أو غيره من المتون .........................(100/284)
من لديه إصدارات رابطة العالم الإسلامي للشاملة
ـ[أبو الخير الأزهري]ــــــــ[07 - 03 - 10, 02:33 م]ـ
من لديه إصدارات رابطة العالم الإسلامي للشاملة يسعفني بها مشكورًا
وهي كالآتي
دورية دعوة الحق
كتاب دوري محكم من قبل اساتذة متخصصين يصدر بشكل دوري، يهتم بقضايا المسلمين الآنية ويعتبر كل عدد اضافة علمية حافلة بالفكر والرؤية المتميزة
مجلة الرابطة
مجلة شهرية علمية ثقافية تهتم بالقضايا الحية ومستجدات العمل الاسلامي من خلال الملفات الحوارية والبحوث المتخصصة، يكتب بها أقلام متميزة من كافة أنحاء العالم
مجلة المجمع الفقهي
مجلة شهرية علمية ثقافية تهتم بالقضايا الحية ومستجدات العمل الاسلامي من خلال الملفات الحوارية والبحوث المتخصصة، يكتب بها أقلام متميزة من كافة أنحاء العالم
أبحاث المؤتمرات
عدد من الأبحاث الهامة التي ترتبط بالمؤتمرات والتى تستطيع الحصول عليها بالرجوع الى باب المؤتمرات والندوات في ابحاث الدورة أو المؤتمر كذلك ستجد كثير من الأبحاث تحت باب هيئات الرابطة تحت عنوان فعاليات
مجلة الإعجاز
مجلة دورية علمية تصدر من الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة
إصدارات الحج
اصدارات خاصة بموسم الحج تغطي كافة الفعاليات التى تقيمها الرابطة خلال موسم الحج
مؤلفات الأمين
ملخصات لمؤلفات معالي الأمين العام للرابطة
إصدارات أخرى
إصدارات أخرى غير دورية تصدرها الرابطة
ـ[أبو الخير الأزهري]ــــــــ[08 - 03 - 10, 02:45 م]ـ
للرفع
ـ[أبو الخير الأزهري]ــــــــ[10 - 03 - 10, 11:16 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو الخير الأزهري]ــــــــ[13 - 03 - 10, 10:02 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو الخير الأزهري]ــــــــ[16 - 03 - 10, 04:53 م]ـ
للرفع
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[04 - 06 - 10, 12:45 ص]ـ
للرفع(100/285)
حكم قول من ادعى الفقر وهو يعرف بالغنى ليأخد من الزكاة
ـ[وراق لبنان]ــــــــ[07 - 03 - 10, 07:47 م]ـ
حكم قول من ادعى الفقر، وهو يعرف بالغنى إذا سأل الزكاة
المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن والاه
أما بعد:
الزكاة حق الله في المال، فيجب إخراجها إذا توفرت فيها شروطها، وإذا أخرجها الإنسان فلا بدّ أن تكون لأناس مخصوصين، ولا بدَّ له من الحذر أن يضعها في غير محلّها حتى تبرأ ذمته أمام الله ـ عز وجل ـ، فإنَّ الزكاة لا تبرأ بها الذمة، ولا تكون مقبولة عند الله إلاَّ إذا وضعها الإنسان في مواضعها التي فرض الله أن توضع فيها ممن ذكرهم في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [1] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn1)
ففي هذه الآية الحصر بـ"إنما"، وكأنما العبارة: (ما الصدقات إلاَّ للفقراء و ... ) [2] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn2)
فقد حصر الله سبحانه الصدقات في هذه الأصناف الثمانية، فلا تجزئ في غيرها. وكثير من الناس يدَّعي أنه من أهل الزكاة، وأكثر ما يدعيه الناس في زماننا هذا هو الفقر.
هذا مما دعاني لأن أطرح في هذا البحث مسألة مهمة في الزكاة ومصرفها، ألا وهي حكم من ادعى الفقر وهو يعرف بالغنى.
أهمية البحث:
تكمن أهمية هذا البحث للحاجة الماسة ـ وخاصة في عصر ضاعت فيه الأمانات، وضعف الوازع الديني ـ فجمعت المسألة، وما فيها من خلاف في المذاهب الأربعة مع أدلتهم، ناقشت أقوالهم وسردت اعتراضاتهم والله الموفق.
خطة البحث:
بحثنا هذا ليس فيه سوى فصل واحد، وفيه:
-المقدمة وفيها:
التمهيد
أهمية البحث
- تعريف المصطلحات، وفيه:
تعريف الادعاء
تعريف الفقر
تعريف الغنى
تعريف البينة
- تحرير محل النزاع
- ذكر الأقوال، وفيه:
القول الأول
القول الثاني
- سبب الخلاف
- ذكر الأدلة، وفيه:
أدلة القول الأول, ومناقشته
أدلة القول الثاني, ومناقشته, والأجوبة
- الترجيح
تعريف المصطلحات:
الادعاء:
أن تزعمحقّاً لك, أو لغيرك [3] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn3).
الفقر:
الفاء والقاف والراء أَصلٌ صحيح, يدلُّ على انفراجٍ في شيء، من عضوٍ أو غير ذلك [4] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn4).
الفقير لغةً:
المكسور فَقَارِ الظَّهر [5] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn5). وقال أهل اللُّغة: منه اشتُقَّ اسمُ الفقير، وكأنه مكسورُ فَقَار الظَّهر، من ذِلَّتِهِ ومَسْكَنتِه [6] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn6)، والفقير: المحتاج [7] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn7)
واصطلاحاً:
اختلف الفقهاء في تعريف الفقير على أقوال، نذكر أهمها:
القول الأول:
مَن له شيئ دون نصاب الزكاة، أو له قدر نصاب غير نام, مستغرق في الحاجة، وهو قول عند الحنفية [8] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn8)
القول الثاني:
الْفَقِير: مَنْ لَهُ بُلْغَةٌ لَا تَكْفِيهِ لِعَيْشِ عَامِه ِ، وهو قول المالكية [9] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn9)
القول الثالث:
هو الذي لا شيئ له، وهو قول الشافعية. [10] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn10)
القول الرابع:
مَن لا يقدر على كسب ما يقع موقعاً من كفايته، ولا له من الأجرة أو من المال الدائم ما يكفيه، ولا له خمسون درهماً، ولا قيمتها، وهو قول الحنابلة [11] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn11).
الغنى:
الغين والنون والحرف المعتل أصلانِ صحيحان، أحدُهما يدلُّ على الكِفاية، والآخر صوت [12] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn12).
والغني لغة:
المكتفي المستغني عن الغير [13] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn13).
واصطلاحاً:
فيه أقوال:
القول الأول:
إنه مَن ملك النصاب، أو مَن يملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الأصلية، من أي مال كان، وهو قول الحنفية [14] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn14).
القول الثاني:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/286)
لا حدّ له، وإنما هو راجع إلى الاجتهاد، وهو قول المالكية [15] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn15).
القول الثالث:
مَن كان ذا كسب يغني به نفسه وعياله ـ إن كان له عيال ـ، أو كان له قدر كفايته في كلّ يوم من أجر عقار، أو تجارة، أو نحو ذلك، وهو قول الشافعية [16] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn16).
القول الرابع:
هو مَن يملك خمسين درهما أو قيمتها، وهو قول الحنابلة [17] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn17).
البينة:
الدليل والحجة والبرهان، أو الدلالة الفاصلة بين القضية الصادقة والكاذبة [18] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn18).
تحرير محل النزاع:
اتفقوا على أنَّ مَن ادعى الفقر وهو يعرف بالغنى، فإنه لا يقبل قوله، ولا يصدَّق، بل يكلَّف ببينة لبيان فقره، أو ذهاب ماله [19] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn19). واختلفوا في البينة على قولين:
القول الأول:
إنَّ البينة شاهدان من الرجال، أو رجل وامرأتان، أو استفاضة بين الناس على فقره، وهو قول الحنفية [20] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn20)، والمالكية [21] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn21) ، والمذهب المعتمد عند الشافعية [22] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn22)، ورواية عند الحنابلة [23] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn23).
القول الثاني:
إنَّ البينة ثلاثة شهود، وهو وجه عند الشافعية [24] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn24)، والمذهب المعتمد عند الحنابلة [25] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn25)
ذكر الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بالقياس؛ إذ قاسوها على سائر الشهادات سوى الزنى؛إذ عدد شهودها اثنين [26] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn26)
وجه الاستدلال:
أنَّ قول الشاهدين في الفقر يقبل بالنسبة لحقوق الآدميين المبنية على الشح والضيق، ففي حق الله أولى؛ لأنه مبني على المسامحة والمغفرة [27] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn27).
الرد على الاستدلال:
أنَّ في ذلك قياس مع الفارق؛ فإنَّ الشاهدين في الجناية وغيرها يشهدان في أمر ظاهر عياناً، فهما ـ مثلاًـ رأياه يقتل بآلة حادة، أو يخنق، أو كان مديناً، وشهدا على أمر ظاهر واضح، أما من أصابته الفاقة فهو في بيته، وهو في أمره وشأنه، فلا نعلم حقيقة مدخله وحقيقة معيشته، ولم يأبه بحاله وغناه قبل طلبه، ولهذا يشترط في هؤلاء الشهود هذا العدد [28] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn28).
أدلة القول الثاني: حديث قبيصة:
"يا قبيصة إنَّ المسألة لا تحلّ إلاَّ لأحد ثلاثة: رجل تحمَّل حمالة فتحل له المسألة حتى)): [29] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn29) يصيبها، ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلَّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلَّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، ثم يمسك فما سواهنَّ من المسألة، فسحت يأكلها صاحبها سحتا)) [30] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn30)
وجه الاستدلال:
أنَّ الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ خص بالثلاثة، فلا يجزئ بأقلَّ من ذلك، وعملوا بظاهر هذا النص [31] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn31).
الرد على الاستدلال:
الرد الأول:
أنَّ المراد في الحديث التغليظ، وليس التحديد بالعدد.
الرد الثاني:
أنَّ الخبر هذا في حلّ مسألة، فيقتصر عليه.
الرد الثالث:
أنَّ الخبر محمول على الاستحباب. [32] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn32)
الأجوبة:
إنَّ في تخصيص العدد بالمسألة نفسها، أو قصرها على الاستحباب، أو التغليظ، شيء لا دليل عليه، ولا داعي له؛ فهو أمرٌ من الشارع، والأمر يدلّ على الوجوب إذا لم يكن هناك قرينة تصرفه إلى الندب، وإنَّ هذا يشبه ما جعله الله سبحانه من إيجاب أربعة شهود على الزنى، فالشارع جعل ذلك لحكمة، وكذا في المسألة هنا [33] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn33) .
الترجيح:
ولعلَّ الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني؛ لورود النص في ذلك، وقد تقدمت مناقشة أدلة القول الأول، وقد أجيب عليها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/287)
والخلق عبيد الله يتعبَّدهم الله بما شاء، فتعبّدهم بأن جعل الاثنين حجة فيما جعلهما فيه، ثم جعل الحجة في غير ذلك، وهو الزنى بأكثر من عددهما، وكان مثل ذلك في المسألة التي أباح المسألة عندها تعبدهم فيه على لسان رسول الله عليه السلام بثلاثة، وخالف بين ذلك وبين ما سواه مما جعل الاثنين فيه حجة، فوجب التقيد بالعدد الوارد بالنص.والله أعلم وأحكم.
[1] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftnref1) التوبة 60
[2] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftnref2) انظر أقوال المفسرين في الآية تفسير الطبري14/ 305وتفسير ابن كثير 4/ 165وتفسير البغوي4/ 64
[3] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftnref3) انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس 2/ 228، والقاموس المحيط للفيروز آبادي صـ1655ـــــــ
[4] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftnref4) انظر معجم مقاييس اللغة 4/ 355
[5] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftnref5) القاموس المحيط صـ588ـــــــ
[6] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftnref6) القاموس المحيط المرجع نفسه، ومختار الصحاح صـ517ــــــ
[7] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftnref7) التعريفات صـ216ـــــ
[8] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftnref8) انظر فتح القدير 2/ 265، و تبيين الحقائق 2/ 111
[9] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftnref9) انظر الخرشي على مختصر خليل 1/ 212، والدسوقي لابن عرفة الدسوقي 2/ 100
[10] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftnref10) انظر الأم للشافغي 4/ 264، والمجموع للنووي 6/ 190
[11] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftnref11) انظر المغني لابن قدامة 9/ 306، و الإنصاف للمرداوي 2/ 217
[12] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftnref12) انظر معجم مقاييس اللغة 4/ 319 - 320، والقاموس المحيط صـ1700ـــ
[13] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftnref13) انظر معجم مقاييس اللغة 4/ 319 - 320
[14] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftnref14) انظر تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/ 301، وتبيين الحقائق 2/ 123
[15] انظر الذخيرة للقرافي 3/,149 والخرشي على مختصر خليل 1/ 212، وبداية المجتهد ,لابن رشد القرطبي صـ231ــــ
[16] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftnref16) انظرالمجموع للنووي 6/ 190
[17] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftnref17) انظرالمغني 9/ 309، والإنصاف 3/ 221
[18] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftnref18) انظر والتعاريف للمناوي صـ149أنيس الفقهاء للقونوي صـ237،
[19] انظر المجموع 6/ 195، والإنصاف 5/ 229
[20] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftnref20) انظر تحفة الفقهاء 1 / والمبسوط 2/ 149
[21] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftnref21) انظر الخرشي على مختصر خليل 1/ 213، والدسوقي2/ 100
[22] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftnref22) انظر المجموع 6/ 189، والحاوي الكبير 10/ 560
[23] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftnref23) انظر المغني9/ 311، والإنصاف 3/ 245
[24] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftnref24) انظر المجموع 6/ 189، والحاوي الكبير 10/ 560
[25] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftnref25) انظر المغني9/ 311، والإنصاف 3/ 245
[26] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftnref26) انظر الخرشي على مختصر خليل 1/ 213 والحاوي الكبير10/ 560
[27] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftnref27) انظرالحاوي الكبير 10/ 560
[28] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftnref28) بيان مشكل الآثار للطحاوي 1/ 435
[29] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftnref29) قبيصة بن المخارق بن عبد الله بن شداد بن أبى ربيعة بن نهيك بن هلال بن عامر بن صعصعة الهلالى البصرى له صحبة انظر أسد الغابة 4/ 77، والتقريب 2/ 123
[30] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftnref30) أخرجه مسلم (2/ 722 رقم 1044)، وأبو داود (2/ 120، رقم 1640)، والنسائى (5/ 89، رقم 2580)
[31] المغني والإنصاف المرجع نفسه
[32] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftnref32) الحاوي والمغني والإنصاف المرجع نفسه
[33] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftnref33) المغني المرجع نفسه، وبيان مشكل الآثار للطحاوي 1/ 435
http://www.alislah.r3r.info/vb/images/eslam-alshrqy/misc/progress.gif
وكتبه أخوكم: وراق عبد الرحمن(100/288)
مالفرق بين القول الواحد الذي إختاره الكرمي في الدليل والحجاوي في الزاد؟
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[08 - 03 - 10, 12:09 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقول محقق الدليل للكرمي " ألا يذكر إلا قولا واحدا على مذهب الإمام أحمد بن حنل , ويكون مما جزم به أهل التصحيح والعرفان , وأن يكون عليه الفتوى بين أهل الترجيح والإتقان.
ويقول صاحب الزاد: فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام ابي محمد على قول وأحد وهو الراجح في مذهب أحمد .. ..
ما لون يلزم منه أن تكون كل الترجيحات في الكتابين متشابهة , فلا يفرق أحدهما على الآخر!!!
مالفرق بين القول الواحد الذي إختاره الكرمي في الدليل والحجاوي في الزاد؟(100/289)
هل هذا المال المكتسب حرام؟
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[08 - 03 - 10, 01:05 ص]ـ
ذكر بعض الاخوة عن بعض المشايخ تحريم اعطاء الدروس الخصوصية لمن اشتُرط عليه ان يمتنع ووافق على ذلك بتوقيعه للعقد واستدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم)
والمسألة المستشكَلَة هي هل المال المكتسب على اعتبار القول بالتحريم يعتبر حراما.؟
ارجو ممن عنده علم في هذه المسألة فليجد به بارك الله فيكم(100/290)
التصوير هل هو من مسائل الإجتهاد؟
ـ[أبومالك عدنان المقطري]ــــــــ[08 - 03 - 10, 12:09 م]ـ
التصويرهل هو من مسائل الإجتهاد؟
من المسائل التي يجهل حقيقتها كثير من الشباب لا سيما من أهل الغلو, مسألة التصوير الفوتوغرافي والفيديو وإذا جئنا لننظر المسألة في كتب أهل العلم فسترى ما يلي:
قال الإمام ابن حجر ((مذهب الحنابلة جواز الصورة في الثوب, ولو كان معلقاً على ما في خبر أبي طلحة، لكن إن ستر به الجدار منع عندهم، قال النووي: وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان له ظل, وأما ما لا ظل له فلا بأس باتخاذه مطلقاً، وهو مذهب باطل، قال ابن حجر: قلت: المذهب المذكور نقله ابن أبي شيبة عن القاسم بن محمد بسند صحيح, ولفظه عن ابن عون: (قال دخلت على القاسم وهو بأعلى بيته، فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء، ففي إطلاق كونه مذهباً باطلاً نظر إذ يحتمل أنه تمسك في ذلك بعموم قوله (إلا رقماً في ثوب) فإنه أعم من أن يكون معلقاً, أو مفروشاً .. والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة، وكان أفضل أهل زمانه، وهو الذي روى حديث النمرقة، فلولا أنه فهم الرخصة في مثل الحجلة ما استجاز استعمالها، لكن الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك يدل على أنه مذهب مرجوح))، {فتح الباري ج /10}.
قال العلامة البسام في (توضيح الأفكار من بلوغ المرام) ج2 ص14: ((اختلف العلماء قديماً وحديثاً في التصوير والصور ولو عرضنا أدلتهم لطال البحث)) وقال العلامة الألباني: ((وهذا باب واسع قد يرى عالمٌ الأمر واجباً ويراه الآخر ليس كذلك، وما اختلف العلماء من قبل ومن بعد إلا لأنه باب الاجتهاد)) بل الألباني- رحمه الله- في مقدمة كتابه (غاية المرام) يذكر مسألة التصوير, وغيرها, فيقول: ((أنها من مواطن النزاع، فقد يقرها قوم وينكرها آخرون، كلٌ حسب ما عنده من علم بالكتاب والسنة، ومعرفة بصحيحها وسقيمها، وطرق الاستدلال بالأدلة الشرعية)) فما فسق وما ضلل من أجل هذه المسألة، وقال في كلامه على الدكتور/ القرضاوي، حيث جوّز التصوير وغيرها من المسائل: ((فهو وحده – القرضاوي – المسؤول عنها بل المأجور عليها، أصاب أم أخطأ)) وفي (آداب الزفاف في السنة المطهرة) {ص:194} الحاشية قال العلامة الألباني: (وقبل أن أنهي هذه الكلمة ,لا يفوتني أن ألفت النظر إلى أننا وإن كنا نذهب إلى تحريم التصوير بنوعيه جازمين بذلك, فإننا لا نرى مانعاً من تصوير ما فيه فائدة محققة , دون أن يقترن بها ضرر ما ,ولا تتيسر هذه الفائدة بطريق أصله مباح , مثل التصوير الذي يحتاج إليه في الطب, وفي الجغرافيا,
وفي الاستعانة على اصطياد المجرمين, والتحذير منهم, ونحو ذلك, فإنه جائز, بل قد يكون واجباً في بعض الأحيان, والدليل على ذلك حديثان).
ثم ذكر الشيخ ـرحمه الله ـ حديث عائشة أنها كانت تلعب بفرس له جناحان من رقاع, وحديث الربيع بنت المعوذ في جعلهم للصغار اللعبة من العهن, وأضاف الشيخ بعد ذكر الحديثين قائلاً: (فقد دل هذان الحديثان على جواز التصوير واقتنائه، إذا ترتبت من وراء ذلك مصلحة تربوية تعين على تهذيب النفوس وتثقيفها وتعليمها ,فيلحق بذلك كل ما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين من التصوير والصور (1) 1,ويبقى ما سوى ذلك على الأصل ـوهو التحريم ـ مثل صور المشايخ والعظماء والأصدقاء ونحوها , مما لا فائدة فيه , بل فيه التشبه بالكفار وعبدة الأصنام.والله أعلم) أ. هـ وقال العلامة ابن عثيمين في شرحه لرياض الصالحين (2/ 1756) بعد ذكر الخلاف: (وخلاصة القول أن التصوير باليد ولو كان بالتلوين والتخطيط حرام على القول الراجح، وأما التصوير بالآلة الفوتوغرافية فليس بتصوير أصلاً، ونحن يجب علينا أن نتأمل أولاً بدلالة النص، ثم في الحكم الذي يقتضيه النص، وإذا تأملنا وجدنا أن هذا ليس بتصوير ولا يدخل في النهي، ولا في اللعن، ولكن يبقى مباحاً, ثم ينظر في الغرض الذي من أجله يصور، إن كان غرضاً مباحاً فالتصوير مباح، وإن كان غرضاً محرماً فهو محرم. والله الموفق.)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/291)
وفي القول المفيد ص: 617وهو يتحدث عن الصور الفوتوغرافيا: (فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين) ثم رجح القول الثاني، وهو: (أنها ليست بتصوير، لأن التصوير فعل المصور، وهذا الرجل ما صورها في الحقيقة، وإنما التقطها بالآلة،والتصوير من صنع الله) ثم قال: (وهذا هو الأقرب)
وقال الشيخ العلامة عبد الله المطلق ـ عضو هيئة كبار العلماء ـ: (الصور الفوتوغرافية حبس ظل ليس فيها مضاهاة لخلق الله تعالى) {من برنامج الجواب الكافي في قناة المجد 22رمضان 1429 هـ}
فالمسالة خلافية بين علماء المسلمين في القديم والحديث.
ولو كان من يبيح التصوير منحرفاً, أو ضالاً, لما ذكره البسام والعثيمين في كلامهم في عداد أقوال العلماء .. مما يجعلنا نوقن أن الأمر لا يحتاج إلى تفسيق , أو تضليل من اجتهد في هذه المسألة وإن أخطأ.
بل الشيخ مقبل الوادعي – رحمه الله – بعد أن ذكر ترجيحه لتحريم الصور مطلقاً أثبت الخلاف في هذه المسألة، فقال: ((نعم الإمام النووي في شرح صحيح مسلم حكى الخلاف في هذا، وقال إن الجمهور على تحريم عموم الصور)) {الأجوبة السديدة في فتاوى العقيدة – ص:88.}
وسؤال نطرحه على هذا الرجل: هل التصوير من أجل كرت السيارة أوالدراجة النارية، ورخصة القيادة ضرورة؟ أو من أجل الوظيفة في التربية, وأنت قادر أن تعمل في مجالات بدون تصوير ولو بالحجر والطين، فهل هذه ضرورة؟ وهل تعليم أولادك في المدارس التي لا تقبلهم إلا بالصور ضرورة؟ مع مقدرتك تعليمهم في البيت؟ وماذا عن ارتكاب التصوير لعمرة ثانية وثالثة أو حجة مستحبة؟
فعلى فتوى الشيخ البسام في تعريف الضرورة والتي نقلتها في رسالتك .. كل هذا ليس من الضرورة بشيء، فلو كنت صادقاً فيما نقلت ,أو قررت لما درست في التربية، أو سعيت في شراء سيارة،أو درست أولادك في المدارس، ولما اعتمرت مراراً أو حججت، أنت ومن سار على هذا المنهج فأرونا صدقكم.
أما أنه حرام على اليتيم, والمسكين الضعيف الذي تعد هذه وثيقة له عند أهل الخير ليسعوا في كفالته،وحلال لك وأمثالك وأنتم في قوة وفتوة.
قال العلامة العثيمين ((وكذلك لو أراد إنسان شهد مشهداً يحب أن الناس يطلعون عليه استعطافاً ,واستدراراً لأموالهم ,كالنظر مثلاً:إلى قوم جياع عراة مجروحين من الأعداء وما أشبه ذلك ليعرضهم على الناس, ليستعطفهم عليهم هذا أيضاً غرض صحيح لا بأس به)) (أي للتصوير) (رياض الصالحين) {ص:1756 ج2}.
وأما كيمرات الفيديو لنقل المحاضرات ,والدروس فالكم الهائل من العلماء في هذا العصر لا يرون في ذلك أي مانع، ففتاوى العلامة ابن باز, والعثيمين بجواز المشاركة في التلفاز ,لإرشاد المسلمين طافحة ومعروفة، وقد شاهدنا للعلامة ابن عثيمين شريط فيديو تنقل له محاضرة،وفي المسجد،.وكانت في أمريكا في آخر حياته.
وفي كتاب (الصحوة الإسلامية) ص164
سئل ابن عثيمين عن حكم المشاركة في التلفاز, وغيرها من وسائل الإعلام.
فأجاب قائلاً ((أرى أنه يجب استخدام وسائل الإعلام في الدعوة إلى الله لأن ذلك مما تقوم به الحجة)).
وماذا تقول في علماء المملكة في الهيئة وغيرها الذين يشاركون في قناة المجد, وغير قناة المجد ومنهم الشيخ المفتى عبدالعزيز آل الشيخ في برنامجه (مع سماحة المفتي) كل يوم جمعة في قناة المجد، والعلامة اللحيدان ,والمطلق, والأطرم, والركبان, والشيخ صالح آل الشيخ، ثم أين أنت من فتوى العلامة الألباني في إيجابه الفيديو إذا كان فيه تعليم الناس دينهم كما في (مجلة الأصالة)؟ فالأحرى بكم أن تتهموا رأيكم لرأي العلماء الكبار, وجمهورهم في هذا العصر، بدلاً من التضليل, والجمود على فتوى معينة، ولماذا لا يكون من أفتاكم هو المخطئ المخالف لجمهور العلماء، أو على الأقل مسألة اجتهادية؟ أأنتم أعلم من هؤلاء العلماء بأصول السلفية التي لا يجوز فيها الخلاف؟
من
فتاوى العلماء
في الفيديو والتلفاز
العلامة عبد العزيز بن عبدالله بن باز – رحمه الله -
س: عمت البلوىبالتصوير في الفيديو والسينما وما أشبه ذلك، هل لسماحتكم من توجيه، وهل تقرون بأنهذا مما عمت به البلوى؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/292)
ج: لاشك أنها عمت البلوى بهذا ولكن عمومالبلوى لا تجعل الشيء مباحاً وهو محرم, وقد عمت البلوى أيضاً بشرب الخمر, وبالزنافي بلدان كثيرة, وفي دول كثيرة, فلا يجوز أن يقال هذا عذر، بل الواجب الحذر مما حرمالله وإن كثر فاعلوه, والواجب الاستقامة على ما أوجب الله وإن كثر تاركوه، فالمقدمهو إتباع الحق ولو كنت وحدك من بين الناس، لو أطبق أهل الأرض على ترك الصلاة لاتتركها, ولو أطبقوا على الزنا لا تزني, ولو أطبقوا على شرب الخمر لاتشرب الخمر, ولوأطبقوا على عقوق الوالدين لا تعق والديك, وهكذا ليس الناس بحجة كما قالالله-عزوجل- (: وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِاللّهِ) الأنعام116، وقال-سبحانه-: (وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ) سبأ13،وقال-عز وجل- (: وَمَاأَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ) يوسف103, فالواجب على المسلم أن يتبع الحق, وأن يلزم الحق ,وإن قل أهله, وأن يحذر الباطل, ويبتعد عنه ,وإن كثر أهله, هذا هوالواجب على المسلم, فالتصوير من هذا الباب فالتصوير محرم فالنبي-عليه الصلاةالسلام-قال: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون) 1 (1)، وقال: (إن أصحاب هذه الصوريعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم) (2) 2، وقال عليه الصلاة والسلام (من صورصورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ) (3) 3،
وقال لعلي-رضي الله عنه-: (لاتدع صورة إلا طمستها, ولا قبراً مشرفاً إلا سويته) (4) 4؛ لكن إذا دعت الضرورة إلى الصورةصار المسلم في حد العذر كما قال الله-جل وعلا- (: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَعَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ)، إذا كان الإنسان مضطراً للتابعيةمثلاً, أو رخصة القيادة, أو الدراسة, ولم يحصل ذلك إلا بصورة فهو معذور فليأخذها معالكراهة، مع كراهة قلبه لكنه مضطر إلى هذا الشيء, وهكذا تصوير المجرمين للذين يخشىمن شرهم حتى يمسكوا ويقضى عليهم, وهكذا ما دعت الضرورة إليه غير ما ذكرنا، وإلافالأصل تحريم التصوير, تحريم استعمال الصور،
وكثير من إخواننا من أهل العلم قالواأنه لامانع من التصوير للقيام بالأحاديث الدينية في التلفاز,
وفي الفيديو إذا دعتالحاجة إلى ذلك وقالوا: إن هذا من باب ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت كبراهما, وأنجعل التلفاز, والفيديو يخلوا من نصائح العلماء, وأحاديث العلماء يجعل ذلك فرصةلغيرهم مما يتكلف في هذه الأمور, ويدعوا إلى الباطل, ويستنكر عن الحق, وهذا الذيقالوا له وجه وقد فعل بعضهم ذلك, وظهر في التلفاز لنصيحة المسلمين وللإجابة علىأسئلتهم, وهكذا في تصوير الفيديو في الندوات العلمية, أو المحاضرات العلمية ليرىالناس الشخص الذي ألقى المحاضرة, والأشخاص الذين قاموا بالندوة ليطمئنوا على أنهمفلان وفلان, ويتيقنوا أن هذه الندوة صدرت منهم؛ لأن بعض الناس قد يشك في صدورها إذانشرت, وقد لا يسمع أصواتهم وقد يسمعها وتشتبه عليه فهذا قول له وجه بهذا الشرط, وهوشرط أن يكون ذلك في مصلحة المسلمين, ونشر العلم, وحفظ الأمن وغير هذا مما يكون فيهمصلحة عامة للمسلمين هذا القول له وجه, وأنا لم أفعل ذلك إلا فيأوقات تعم البلوى بها في بعض المجالس العامة التي يكون فيها ندوات، أو محاضرات عامةفقد تصور وأنا من جملة الحاضرين فلا أشدد في ذلك نظراً للمصحلة العامة التي قد ينفعالله بها المسلمين, أما أن أصور وأنا وحدي في حديثي في التلفاز, أو سفري إلى الآن لمأقدم عليه؛ لأن عندي تحرجاً من ذلك, وعندي توقف في ذلك, عندي بعض التوقف فيذلك, وأما إخواني الذين أقدموا ورضوا بأن يصوروا لهذا المعنى الذي تقدمفأرجوا أن يكونوا موفقين, وأنهم معذورون لقصدهم الطيب, وحرصهم على نفع المسلمينوالله ولي التوفيق.
المرجع: http://www.binbaz.org.sa/mat/10790
ومما يبين أن الشيخ ابن باز قد فصل في هذا الأمر بعد توقفه، فتواه التي نقلها عنه تلميذه
الشيخ عبد الله بن مانع قال): سئل شيخنا عن كاميرا الفيديو مراراً؟
فلميمنع منها؛ وعلّل ذلك بأنها ليست ثابتة في ورق أو جدار.)
قال شيخنا: الصور في التليفزيونمثل الصور في المرآة؛ لا بأس) من كتاب (مسائل ابن باز) لتلميذه الشيخ / عبدالله بن مانع.
* * *
العلامة محمد بن صالح العثيمين- رحمه الله –
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/293)
سئل_ رحمه الله _ عن التصوير بالفيديو؟
فقال: (المصور في الفيديو ليس مصوراً) (لقاءات الباب المفتوح- اللقاء الثاني)
وقال في نفس المصدر: (أماإذا كان تصوير الفيديو لمصلحة دينية أو علمية نافعة فلا بأس)
وفي اللقاء الأول (السؤال:بيع الأفلام الإسلامية ماذا ترى فيه أي التي فيها أرواح؟) فقال:
(الجواب: مافيها شيء، الأفلام التي فيها مصلحة، مافيها شيء، يعني مثلاً: خطيب، واعظ يشرح أشياء نافعة للناس لابأس أن ينقل ذلك)
وفي أسئلة الطلبة السودانيين لفضيلته
السؤال الرابع: هل يجوز دخول أستديوهات التلفاز بغرض تقديم برامج إسلامية نافعة لعموم المسلمين برغم ما فيه من المفاسد؟
الجواب: الذي أرى أنه لابأس في أن يتكلم أهل الخير في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة،لأنه إذا خلا الجو من هؤلاء تمحض لأهل الشر.
الشيخالعلامة عبد الله المطلق – حفظه الله –
وقال العلامة عبد الله المطلق-عضو هيئة كبار العلماء-: (الدش مثل البقالة فيها السكر والرز وفيها الدخان والجراك وغيره فمن اشترى السكر والهيل جائز ومن اشترى الدخان فهو حرام) (من برنامج الجواب الكافي في قناة المجد 22رمضان 1429 هـ).
الشيخ عبيد الجابري ـ وفقه الله ـ
وهذا نص السؤال المقدَّم إليه والجواب عنه:
«السائل: مَسْأَلَة الخروج في التلفاز عن طَرِيقِ التَّصوير يَعْنِي فِي هَذِهِ الأَيَّامِ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أهْلِ السُّنَّةِ رأى أَنَّ مِنَ المَصْلحة ودرء مفسدة أعْظَم فَهَل يُثَرَّب عَلَى طَالبِ العِلم لَو خَرَجَ فِي التلفَاز وَاتخذ التصوير لذلك في دفع مفسدة أعظم؟.
الجواب: وَاللهِ هُوَ أَنَّ النَّاس قَد بَالغُوا فِي هَذَا حَتَّى فِي المَسَاجِد تَدخل: كاميرا وفيديو مِنْ أَجْلِ نَشر هَذَا عَلَى النَّاس نَقُولُ لا دَاعِي لِه, فَإِنَّ كَلاَم العَالِم السُّنِّي المَبْنِي عَلَى الدَّلِيل يَفْهَمُهُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَلاَ يَحْتَاجُونَ إِلَى صُورَتِهِ عَنْ طَرِيقِ فِيديو أَوْ غَيره لا دَاعِي لِهَذَا بَلْ هَذهِ قَدْ تُحْدِثُ شَرًّا عَظِيمًا عَلَى مُرُورِ الزَّمَن أَمَّا التّلفاز أو الظُّهُور بِالتّلفاز هَذَا لَهُ حَالات:
إِحْدَاهُمَا: نَشر صُورَةِ هَذَا الشّخص مِنْ خَلاَلِ هَذِه الوَسِيلَة مِنْ خَلاَلِ الكِامِيرَا لِيَرَاهُ النَّاس فَهذَا عِنْدِي شَبِيهٌ بِالمِرآة وَالنَّظَر مُتَّجِه إِلَى الكَلاَم لَيْسَ إِلَى المُتَكَلِّم.
الثَّانِيَة: نَسْخ الصُورَة وَالاحْتفاظ بِهَا، عِنْدَكم يا أهل نجد يقول: ما بعد العود قعود. نحنُ نَقولُ ما: اسم مَوصول بِمَعْنَى الَّذِي، وبعد: صِلَة المَوصول، وقعود: خبره، .... ، فَهِمْتُم -بَارَكَ اللهُ فِيكُم- فَنَسْخ الصُّورة وَالاحْتفاظ فِيهَا هَذَا هُوَ مَحَلُّ كَلاَم أَهْلِ العِلِم.
لَكِن أَنَا أََقُول الّذِينَ يَظْهَرُونَ فِي التِّلفَاز مِن المَوْصُوفِين بِالعِلْمِ وَالفَضْلِ هَؤُلاَءِ مَا يَقْصِدُونَ الثَّانِي، يَقْصِدُونَ مَنْفَعَةَ النَّاس فَلاَ تَثْرِيب عَلَيْهِم إِن شَاء اللهُ تَعَالَى وَكَانَ بودّي أَنَّ المُؤَسَّسَة التِّلْفَازِيَّة أَنَّهَا تَكْتَفِي بِنَقلِ الصُّوَرَةَ الحَيَّة فَقَط، وَلاَ تَحْتَفِظ بِهَا وَتَنْشُرُهَا فِيمَا بَعَد يَعْنِي لاَ تَنْسَخُهَا.
السائل: يعني هَذه المسألة لا يُثَرَّب فِيهَا؟
الشيخ: لا، لا يُثَرَّب فِيهَا لَكن مَنْ تَرَكَهَا كان لا نُثَرِّب عَلَيه، مَحلّ اجْتِهَاد.
السائل: الإخوان يريدون أن يسجِّلُوا برنامج تلفزيوني هنا؟
الشيخ: لالالالا، طبْعًا النَّدَوَات هَذِهِ أَنَا لَوْ ظَهَرْتُ فِي التِّلْفَاز عِنْدِي شُرُوط: مَا كُلّ شَخْض أَرْغَبُ بِمُشَارَكَتهِ فِي النَّدْوَةِ أَنَا أَخْتَار يُشَارِكُنِي فُلاَن وفُلاَن، وَالمُذِيع إِذَا كَانَ تَوَجُّهه صَاحِبُ سُنَّة أُمكّن له يُدير لاَ يُعَلِّق, وَالمُدَاخَلَة لاَ أَضَعُهَا فِي النَّدَوَات، المُدَاخَلَة لاَ أُحِبُّهَا أَبَدًا لأَنِّي خَبَرت أَنَّ بَعْضَ النَّاس عَفَارِيت فَيُدْخِلْ عَلَى هَذَا وَيُلْقِي شُبُهَات قَدْ لاَ يَكُونُ مُسْتَعِدًّا لَهَا أَبَدًا، أَنَا لَو ظَهَرْت أَقولُ شَرْطِي عَدَم المُدَاخِلَة مَهَمَا يَكُن الإنْسَان لاَ أَرْضَى بِمُدَاخَلَتِهِ فَمَن أَراد أَنْ يَرُدَّ عَلَيَّ رَدًّا عِلْمِيًّا فَالمَيْدَان
وَاسِع شَأْنُهُ لأَنَّ ظُهُورِي وَمُشَارَكَتِي فِي هَذِهِ النّدوة لَيْسَ لِي أَنْ أُلْزِمَ النَّاسَ بِه: ?لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ? فَلاَ أَظُنُّ أَنَّ الجَمَاعَة يَرْضَون بِهَذَا» ([1]).
1)) وهل ظهور العلماء والدعاة المصلحين إلا من هذا الباب , لتهذيب النفوس وتربيتها وتتويبها لله رب العالمين, وكم هو الأثر الملموس, والخير المحسوس, من بروز الدعاة في هذا المجال ,لاسيما وقد أصبحت هناك قنوات إسلامية من شزوطها: اجتناب الموسيقى ,وصور النساء
(1) رواه البخاري (اللباس –باب عذاب المصورين يوم القيامة (5950)،ومسلم (اللباس –باب تحريم تصوير صور ة الحيوان (2109) عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه -
((2 رواه البخاري اللباس –باب من كره القعود (5951)، ومسلم في اللباس –باب تحريم صور الحيوان عن عائشة –رضي االله عنها -
3)) رواه البخاري في اللباس – باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ (5950) ومسلم في اللباس باب تحريم تصوير صورة الحيوان (2110)
4)) رواه مسلم في الجنائز –باب الأمر بتسوية القبر (969) 0
([1]) نشرت هذه الفتوى في موقع سحاب وهي في شريطه «الموقف الحق من المخالف».
هذا المقال من كتاب (مهلاً ياغلاة التجريح) لأبي مالك عدنان المقطري(100/294)
مسح الرأس الملبد بالحناء وغيره
ـ[أبومالك عدنان المقطري]ــــــــ[08 - 03 - 10, 04:45 م]ـ
قال العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ: (ولو كان الرَّأس ملبَّداً بحنَّاء، أو صمغ، أو عسل، أو نحو ذلك فيجوز المسح؛ لأنه ثبت أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان في إحرامه ملبِّداً رأسَه فما وُضع على الرَّأس مِنَ التَّلبيد فهو تابع له.
وهذا يدلُّ على أن طهارة الرَّأس فيها شيء من التَّسهيل.
وعلى هذا؛ فلو لبَّدت المرأة رأسها بالحِنَّاء جاز لها المسحُ عليه، ولا حاجة إلى أن تنقض رأسَها، وتَحُتُّ هذا الحنَّاء.
وكذا لو شدَّت على رأسها حُليًّا وهو ما يُسمّى بالهامة، جاز لها المسحُ عليه؛ لأننا إِذا جوَّزنا المسح على الخمار فهذا من باب أَوْلَى.
وقد يُقال: إن له أصلاً وهو الخاتم، فالرَّسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يلبس الخاتم ومع ذلك فإِنَّه قد لا يدخل الماءُ بين الخاتم والجلد، فمثل هذه الأشياء قد يُسامِحُ فيها الشَّرع، ولا سيما أن الرَّأس من أصله لا يجب تطهيرُه بالغسل، وإنما يطهرُ بالمسح، فلذلك خُفِّفَتْ طهارتُه بالمسح.) الشرح الممتع على زاد المستقنع - (1/ 240 ـ239)
قلت:وحديث التلبيد نصه في البخاري في الحج ـ باب من أهل ملبداً: (1540).
: عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «رأيت النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يهل ملبداً»، أي: واضعاً شيئاً يلبد شعره.
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[12 - 03 - 10, 02:49 م]ـ
كلام الشيخ رحمه الله في هذه المسألة ينضح فقها-كما عودنا الشيخ-وثم وجه آخر أهمله الشيخ جار على أصل من لا يرى التخصيص بالعرف المقارن للخطاب وهو أن الخضاب إذا غطى الرأس كان داخلا في إطلاق الخمار وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخمار.
ـ[سليمان بطيخ]ــــــــ[22 - 03 - 10, 07:44 م]ـ
قد من الله على بالبحث فى تلك المسئلة فوجدت
ـ[أبو سعيد الكناني]ــــــــ[25 - 03 - 10, 01:48 ص]ـ
و لكن ماذا عن تلك الكريمات الموجودة الآن وأيضا ما يسمى بالـ "جل" و التي يستخدمها بعض الشباب اليوم سواء كان لها جرم أم لم يكن لها جرم؟؟ هل يمكن القول بأنها تدخل تحت التلبيد
ـ[أبو سعيد الكناني]ــــــــ[25 - 03 - 10, 06:07 م]ـ
نرجو الإفادة ممن يعلم ..(100/295)
إلى الحنابلة: ما المسائل التي خالف فيها ابن مفلح
ـ[السني]ــــــــ[08 - 03 - 10, 10:28 م]ـ
الحنبلي صاحب الفروع المشهور من المذهب؟
ـ[سعود الكابري]ــــــــ[08 - 03 - 10, 11:01 م]ـ
هناك رسالة دكتوراه في جامعة الإمام بعنوان اختيارات ابن مفلح.(100/296)
الفرق بين النهي عن بيع مالا تملك وبيع السلم
ـ[أمجد فلاح]ــــــــ[09 - 03 - 10, 12:27 ص]ـ
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى عن بيع ما لا يملك، وهو ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن، وبيع وسلف، وبيع فيه شرطان يقول: هذا بالنقد بكذا، وبالنسيئة بكذا وكذا» «لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن عبد العزيز إلا محمد بن شعيب»
ثم ان الكثير من العلماء أجاز بيع السلم؟؟؟ كيف الجمع بين الامربن
ـ[أبو معاذ السلفي المصري]ــــــــ[09 - 03 - 10, 02:27 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[09 - 03 - 10, 02:44 ص]ـ
تفضل
ان شاء الله لن تسأل عنها بعدها
:)
http://ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=163347
ـ[أمجد فلاح]ــــــــ[09 - 03 - 10, 03:46 م]ـ
أخي العزيز أبو سلمى رشيد بارك الله فيك و جزاك الله خير لقد زال عني الاشكال الان
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[09 - 03 - 10, 04:47 م]ـ
آمين وإياك أخي
مبارك عليك
ـ[أمجد فلاح]ــــــــ[09 - 03 - 10, 07:41 م]ـ
يبارك فيك ويهديك(100/297)
أثر تغير قيمة النقود في الحقوق والالتزامات ... قضية هامة جدًا!!
ـ[محمود الجيزي]ــــــــ[09 - 03 - 10, 04:42 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
إن موضوع تغير قيمة النقود موضوع يقتضي العناية نظرًا لما يشهده الواقع المعاصر من الاهتزاز المادي المستمر؛ لذا جلبت لكم هذا البحث الهام:
أثر تغير قيمة النقود في الحقوق والالتزامات
كتب سمير السيد
3 - 9 - 2008
عندما بُعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانت النقود التي يتعامل بها الناس هي الدنانير الذهبية، والدراهم الفضية، فشرع صلى الله عليه وسلم من الأحكام ما ينظم تعامل المسلمين بهذين المعدنين: الذهب والفضة، وهذه الأحكام التي تُعرف في الفقه الإسلامي بأحكام الصرف.
ومن هذه الأحاديث ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد))، [رواه مسلم، 4147].
فهذا الحديث وغيره في بابه يُؤخذ منه أن الصرف كي يتم صحيحًا بغير ربا يشترط فيه الآتي:
1. التماثل بغير زيادة ولا نقصان عند تبادل ذهب بذهب، ومثله دينار بدينار، أو تبادل فضة بفضة، ومثلها درهم بدرهم، ويسقط هذا الشرط إذا كان بيع ذهب بفضة ولا يتأخر البيع.
2. القبض في المجلس قبل الافتراق؛ فلا يُباع غائب بحاضر، ولا يتأخر القبض وإنما هاء وهاء، ويدًا بيد، فإذا افترق المتصارفان قبل أن يتقابضا، فالصرف فاسد بغير خلاف، وأحكام الصرف واضحة ومفصلة في كتب الفقه.
ولكن المشكلة طرأت من الزيادات الفاحشة للأسعار، مما أدى إلى انخفاض قيمة النقود يومًا تلو الآخر على النحو المشاهد والمعايش، وهو ما يُعرف بظاهرة "التضخم".
والتضخم بكل بساطة هو ضعف القوة الشرائية للعملة، فإذا كان عشر وحدات من عملة البلد تشتري كيلو غرام من اللحم أو دجاجتين في الزمن الحاضر، ثم ضعفت القيمة الشرائية للعملة بعد سنة وأصبح ثمن كيلو اللحم أو قيمة الدجاجتين ما يعادل خمس عشرة وحدة من وحدات العملة المحلية، فهذا يعني أن التضخم حدث بمعدل كبير وهو 50%.
لذا فإن المستثمر الذي ربط أمواله لفترة طويلة بعائد مقبول لديه وقت بداية الاستثمار أصبح خاسرًا؛ ليس بسبب سوء اختياره لقناة الاستثمار، بل لأن عاملًا آخر وهو التضخم قد قضى على قدر كبير من قيمة استثماره.
والتضخم أمر لا بد منه، فالأشياء ترتفع أسعارها، فبذلك تقل قيمة النقود أمام السلع، فما كان الإنسان يشتريه منذ ثلاث سنوات بمبلغ 20 جنيهًا مثلًا فإنه الآن غالبًا ما يكون بخمسة وعشرين جنيهًا، وهذا هو التضخم.
والتضخم المقبول والمعقول والمتوقع وجوده يكون صغير المقدار، وقد لا يتجاوز نصفًا في المائة، أو واحدًا في المائة في العام، عندما يكون الوضع الاقتصادي للبلد سليمًا وصحيحًا، علمًا بأن تضخمًا في حدود 1 - 2% لا يمكن اعتباره نذير سوء، ولكن في حالة تجاوز معدل التضخم لهذا المعدل؛ فإن هذا يعني وجود خلل اقتصادي كبير.
فإذا ما أردنا التعرف على أسباب التضخم من خلال ما عرضه علماء الاقتصاد في مؤلفاتهم، فسوف نجد ما يأتي: الاختلال بين العرض والطلب، ارتفاع التكلفة، ارتفاع الأجور بسبب ارتفاع الأسعار، ارتفاع سعر الفائدة، ارتفاع أسعار السلع التي يتم إنتاجها في الاحتكار أو منافسة القلة، ارتفاع معدلات الأجور، ارتفاع أثمان المواد الخام أو المواد الغذائية المستوردة مما يزيد من نفقات الإنتاج، التوسع في الاستهلاك، اختلال التوازن بين الاستهلاك والاستثمار، ثم النفقات العامة، والتي تتطلب رءوس أموال كبيرة دون أن تؤدي في غالب الأحيان إلى أي إنتاج؛ كالمصاريف العسكرية، والمصاريف المنفقة على الصحة والتعليم وغيرها، كل هذه تؤدي إلى التضخم.
فهل التضخم يؤثر على الحقوق والالتزامات المختلفة؟ فلنأخذ القرض مثالًا على ذلك:
فإذا ما اقترض شخص من آخر ألفًا مثلًا، وحان موعد ردها، وانخفضت قيمة النقود بمقدار مائة، فهل يردها إليه ألف ومائة أم ألف فقط؟!
يجدر بنا هنا أن نناقش أقوال علماء المذاهب في هذه المسألة:
أولًا ـ أقوال الحنابلة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/298)
قال "ابن قدامة" في "المغني": (وإن كانت الدراهم يتعامل بها عددًا فاستقرض عددًا رد عددًا، وإن استقرض وزنًا رد وزنًا، وهذا قول الحسن وابن سيرين والأوزاعي، ويجب رد المثل في المكيل والموزون، لا نعلم فيه خلافًا) أ. هـ، [المغني، 4/ 357].
وقال في موضع آخر: (المستقرض يرد المثل في المثليات، سواء رخص سعره أو غلا، أو كان بحاله، وإن كان القرض فلوسًا أو مكسرة فحرمها السلطان وتركت المعاملة بها كان للمقرض قيمتها ولم يلزمه قبولها ... ، قال القاضي: هذا إذا اتفق الناس على تركها، فأما إن تعاملوا بها مع تحريم السلطان لها لزمه أخذها، وقال مالك والليث بن سعد والشافعي: ليس لنا إلا مثل ما أقرضه) [المغني، 9/ 114].
أقوال المالكية:
يقول "ابن وهب" في "المدونة الكبرى": (كل شيء أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله وزيادة فهو ربا) [المدونة، 8/ 451].
وفي "المعيار المعرب" تحت عنوان: "الحكم إذا بدلت سكة التعامل بأخرى" يقول: (وسُئِل ـ أي أبو سعيد بن لب ـ عن رجل باع سلعة بالناقص المتقدم بالحلول ـ أي بالتقسيط ـ فتأخر الثمن إلى أن تحول الصرف، وكان ذلك على جهة، فبأيهما يقضي له؟ وعن رجل آخر باع بالدراهم المفلسة فتأخر الثمن إلى أن تبدل، فبأيهما يقضي له؟
فأجاب: لا يجب للبائع قِبل المشتري إلا ما انعقد البيع في وقته؛ لئلا يظلم المشتري بإلزامه ما لم يدخل عليه في عقده، فإن وجد المشتري ذلك قضاه إياه، وإن لم يوجد رجع إلى القيمة ذهبًا لتعذره) [المعيار المعرب، 6/ 461 - 462].
أقوال الشافعية:
قال الإمام "الشافعي" في كتاب "الأم": (ومن سلف فلوسًا أو دراهم، أو باع بها ثم أبطلها السلطان؛ فليس له إلا مثل فلوسه أو دراهمه التي أسلف أو باع بها، ومن أسلف رجلًا دراهم على أنها بدينار أو بنصف دينار فليس عليه إلا مثل دراهمه، وليس عليه دينار ولا نصف دينار ... ) [الأم، 3/ 33].
وقال الشيرازي في المهذب: (ويجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل، لأن مقتضى القرض رد المثل ... ) [المهذب، 2/ 81].
وقال النووي: (ولو أقرضه نقدًا، فأبطل السلطان المعاملة به، فليس له إلا النقد الذي أقرضه) [روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، 1/ 499].
أقوال الحنفية:
اختلفت أقوال الحنفية فى هذه المسألة:
فقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى وجوب المثل في جميع الحالات.
قال "المرغيناني" فى "الهداية": (ولو استقرض فلوسًا نافقة فكسدت فعند أبي حنيفة رحمه الله يجب عليه مثلها لأنه إعارة، وموجبه رد العين معنى ـ أي رد القرض بالمثل لأنه يستهلك بالمنفعة فلا تبقى عينه ـ) [العناية شرح الهداية، محمد محمود البابرتي، 10/ 32].
مع العلم بأن صاحبيه "أبا يوسف" و"محمدًا" رحمهما الله كانا يذهبان إلى الأخذ بوجوب القيمة، ولكن أبو يوسف يأخذ بوجوب القيمة يوم ثبوت الحق في جميع الحالات أيضًا، بعد أن كان موافقًا لرأي الإمام في حالة تغير القيمة.
أما محمد فيرى ثبوت الحق يوم حدوث الكساد أو الانقطاع، مع أنه كان يأخذ برأي أبي حنيفة عند تغير القيمة، ففي فتاوى قاضي خان رحمه الله: (قال محمد رحمة الله عليه: قيمتها في آخر يوم كانت رائجة، وعليه الفتوى، ويقصد بقول محمد هنا: أي قبل أن يحدث لتلك النقود التي تم إقراضها كساد) [فتاوى قاضي خان، 2/ 254].
ومن أقوال العلماء الآخرين:
يقول ابن حزم رحمه الله: (ولا يجوز في القرض إلا رد مثل ما اقترض، لا من سوى نوعه أصلًا) أ. هـ، [المحلى، 6/ 56].
ويقول ابن تيمية رحمه الله: (لا يجب في القرض إلا رد المثل بلا زيادة، والدراهم لا تقصد عينها، فإعادة المقترض نظيرها، كما يعيد المضارب نظيرها، وهو رأس المال ـ ولهذا سُمي قرضًا ـ ولهذا لم يستحق المقرض إلا نظير ماله، وليس له أن يشترط الزيادة عليه في جميع الأموال باتفاق العلماء، والمقرض يستحق مثل قرضه في صفته) [مجموع الفتاوى، 29/ 473].
حتى إن القانون يأخذ بنفس الرأي منعًا لفتح باب كبير من الخلاف، فيقول: (إذا كان محل الالتزام نقودًا التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد، دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر)، [الكتاب الثاني الالتزامات والعقود، الباب الأول مصادر الالتزام، الفصل الأول القانون، المادة 95].
هذا وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة في الكويت في جمادى الأولى 1409هـ الموافق ديسمبر 1988م قراره في هذا الشأن، حيث قرر ما يلي: (العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تُقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة ـ أيًا كان مصدرها ـ بمستوى الأسعار).
من هنا؛ فإن ما قال به أكثر الفقهاء هو الراجح، فالقرض لا يرد إلا مثله، ولا عبرة هنا بانخفاض قيمة النقود نتيجة الغلاء؛ اللهم إلا إذا انقطعت العملة لأي سبب من الأسباب كما حدث للدينار الكويتي؛ عندما انهار تمامًا عقب الغزو العراقي للكويت في أغسطس 1990م، ففي هذه الحالة يمكن الأخذ برأي بعض الأئمة بالنظر إلى قيمة الدين.
كما يجب أن نعلم أن تغير قيمة النقود لا يظهر في القروض والديون فقط، إنما يظهر أيضًا في عقود أخرى؛ كعقد الإيجار، والبيع الآجل (التقسيط)، والمهور المؤجلة ... ، فالنظر إلى تغيير قيمة النقود لابد وأن تكون شاملة عامة، ولا تقتصر فقط على الديون والقروض.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
"م" "ن" "ق" "و" "ل"
للفائدة
وهذا رابط الموضوع الأصلي:
http://www.shareah.com/index.php?/records/view/id/1466/
وهنا كتاب مفرد حول هذه القضية: بعنوان:
تغير قيمة النقود وأثره في سداد الدَّيْن في الإسلام
http://www.najah.edu/thesis/403.pdf
ودمتم بحفظ الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/299)
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[09 - 03 - 10, 11:22 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
لذا فإن المستثمر الذي ربط أمواله لفترة طويلة بعائد مقبول لديه وقت بداية الاستثمار أصبح خاسرًا؛ ليس بسبب سوء اختياره لقناة الاستثمار، بل لأن عاملًا آخر وهو التضخم قد قضى على قدر كبير من قيمة استثماره.
المستثمر أبعد الناس عن خطر التضخم؛ أصح من هذا القول إنهم أكثر الناس انتفاعا بالتضخم خاصة المستثمرين في الخدمات، وهناك ما يسمى بالكفاية الحدية لرأس المال يحدد المستثمر من خلالها عوائده تبعا للنسب المتغيرة من تضخم وفائدة وتحيين للأسعار ....
أما المتضررين من خطر التضخم فهم الكرّاؤون وأصحاب الأجور الثابتة وشبه الثابتة وأصحاب العقود الطويلة الأجل التي تكون عادة بين بلد وبلد.
وأعرف من أجّر عقارات بأسعار الثمانينات بعقد عرفي، وهو إلى وقتنا هذا يتقاضى قيمة الإيجار نفسها بحكم العقد الأول، وهو يخسر شهريا الملايين ....
والتضخم أمر لا بد منه، فالأشياء ترتفع أسعارها، فبذلك تقل قيمة النقود أمام السلع، فما كان الإنسان يشتريه منذ ثلاث سنوات بمبلغ 20 جنيهًا مثلًا فإنه الآن غالبًا ما يكون بخمسة وعشرين جنيهًا، وهذا هو التضخم.
ما الذي يجعله لا بد منه؟ وأصح من هذا القول إنه ملازم للرأسمالية تبعا لنظامها الكاسد.
فإذا ما أردنا التعرف على أسباب التضخم من خلال ما عرضه علماء الاقتصاد في مؤلفاتهم، فسوف نجد ما يأتي: الاختلال بين العرض والطلب، ارتفاع التكلفة، ارتفاع الأجور بسبب ارتفاع الأسعار، ارتفاع سعر الفائدة، ارتفاع أسعار السلع التي يتم إنتاجها في الاحتكار أو منافسة القلة، ارتفاع معدلات الأجور، ارتفاع أثمان المواد الخام أو المواد الغذائية المستوردة مما يزيد من نفقات الإنتاج، التوسع في الاستهلاك، اختلال التوازن بين الاستهلاك والاستثمار، ثم النفقات العامة، والتي تتطلب رءوس أموال كبيرة دون أن تؤدي في غالب الأحيان إلى أي إنتاج؛ كالمصاريف العسكرية، والمصاريف المنفقة على الصحة والتعليم وغيرها، كل هذه تؤدي إلى التضخم.
أسبابه الأساسية ثلاثة: أن يزيد استهلاك الناس على حساب إنتاجهم، أو أن يبسط في النقود أكثر مما يحتاجه الناس لمعاملاتهم، أو أن يكون مستوردا من بلد خارجي.
والزيادة في سعر سلعة أو اثنين لا يسمى تضخما وإنما هو زيادة في السعر، أما التضخم فهو زيادة عامة في كل الأسعار؛ أي في أسعار السلع الأساسية.
وهناك أسباب أخرى استثنائية للتضخم ذكر بعضها في المقتبس أعلاه، ليست على ظاهرها وتحتاج لتفصيل طويل.
هنا؛ فإن ما قال به أكثر الفقهاء هو الراجح، فالقرض لا يرد إلا مثله، ولا عبرة هنا بانخفاض قيمة النقود نتيجة الغلاء؛ اللهم إلا إذا انقطعت العملة لأي سبب من الأسباب كما حدث للدينار الكويتي؛ عندما انهار تمامًا عقب الغزو العراقي للكويت في أغسطس 1990م، ففي هذه الحالة يمكن الأخذ برأي بعض الأئمة بالنظر إلى قيمة الدين.
هذا هو المعتمد، ففي حالة التضخم الجامح تعتبر القيمة، ولا تقدر نسبة التضخم الجامح بل تترك للموازنة بين المصالح والمفاسد؛ لأنه أحيانا يكون رد الدين بالقيمة سببا في تغذية التضخم. والله أعلم.
ـ[مؤيد السعدي]ــــــــ[10 - 03 - 10, 12:01 ص]ـ
والتضخم أمر لا بد منه، فالأشياء ترتفع أسعارها، فبذلك تقل قيمة النقود أمام السلع، فما كان الإنسان يشتريه منذ ثلاث سنوات بمبلغ 20 جنيهًا مثلًا فإنه الآن غالبًا ما يكون بخمسة وعشرين جنيهًا، وهذا هو التضخم.
السبب الرئيسي للتضخم أن البنوك المركزية ربوية.
والتضخم هو الذريعة التي تفتح باب الربا. يعني يقول المرابي من الظلم أن تأخذ مني 100 دينار وتعيدها 100 لأنها وقت تعيدها لن تكون تساوي ما تساويه ال 100 الآن.
هذا الفرض لا دليل عليه إذ أن قيمة العملة في السابق كانت تتحدد بالذهب والفضلة لكنها منذ منتصف القرن العشرين الميلادي أصبحت لا ترتبط بشيء ويحكم سعرها المضاربات والعبث بالعملة + مقدار طباعة الدولة لتلك العملة.
يعني لا يوجد أي رادع يمنع الولايات المتحدة من طباعة 100 مليار زائدة لا يوجد ما يغطيها من الذهب لأنه لا يوجد ذهب أصلا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/300)
لكنها إن فعلت سيزيد العرض وعلى نفس الطلب فتنزل قيمة العملة لكن من خلال العبث بمقدار الربا (الفائدة) أو من خلال عمليات المضاربة الوهمية في سوق العملات يمكن أن تعطيه قيمة وهمية منفوخة.
لا يوجد تفسير علمي لزيادة سعر الخبز حيث أن هناك الكثير من الأراضي الصحراوية تستصلح بالوسائل الحديثة كذلك يتم استخدام زراعة كمية وآلات ونظم ري وجلب المياه وحفر الآبار ... كل هذا يتم بعمالة أقل يعني العمال الذين يلزمون لحص دونم بالمنجل اليدوي قلة في حين أن الحصادة يكفيها سائق وخلال أيام تكون حصدت محصول كامل ... خلاصة الكلام هذا كله يعني زيادة العرض مقابل طلب عادي يزيد بزيادة السكان الذين منهم مزارعين وعمال يستصلحون المزيد من الأرض.
كذلك الحال في صناعة الأجهزة مثلا حيث مع مرور الزمن يتم اكتشاف طرق لعمل ترانزيستورات أكثر في الميليمتر الواحد من رقاقة السيليكون. عرض أكثر طلب عادي ...
كل هذا يعني أن الأسعار يفترض أن تنخفض لا أن ترتفع. لكن ما يجري هو أن سعر العملة يتم التلاعب به من خلال الربا ومن خلال المضاربات والبيوع الوهمية في سوق المال.
هذه صورة جنيه مصري قديم توضح أنه سند له قيمة تتعهد الدولة بها
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Egyptian_First_pound_bill.jpg
هذه صورة توضح سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/ab/Us_dollar_value_in_egyptian_pounds.JPG
لاحظ أن الدولار في 1800 كان أقل من عُشر الجنيه
في حين أنه الآن يساوي 5 جنيه يعني انتفخ هواءٌ بمقدار 5000%
لو كان سعر العملة مرتبط بمقدار محدد من الذهب والفضة المحروزة لدى الدولة ما استطاع المضاربون العبث بها (هم يعبثون بها لأنه لا يوجد لها ضابط مادي إلا بالمقدار الذي تستطيع فيه الولايات المتحدة تحويل الشجر إلى ورق وطباعتها دولارات)
هذا العبث قد لا يكون ظاهر في فترة حياة فرد لكن على مر السنوات يكون ظاهرا فجا كما في الصورة.
كذلك لو لم يكن هناك ربا (فائدة من البنك المركزي) لما كان التضخم فرضية.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[10 - 03 - 10, 12:14 ص]ـ
بوركت أخي السعدي
الحكومات الحكيمة - وهي موجودة - لا تطبع من النقود إلا ما يمكنها تغطية قيمته ذهبا، لوجود المخاطرة وعدم التأكد وعدم الثقة السائد في النظام الرأسمالي.
وقولك عن سبب الربا إنه البنك المركزي ليس على إطلاقه؛ لأن البنك المركزي مضطر لتحيين أسعاره بالفائدة وإلا وجد نفسه في كل مرة يخسر قيما معتبرة من عملته مقابل أسعار الفائدة العالمية، والحقيقة هي أن مؤسسات السطو العالمي المتمثلة في صندوق النقد الدولي والبنك العالمي هي سبب الربا.
وهناك علم يسمى "الرياضيات المالية" يضبط كيفية التعامل بالربا (الفائدة)، يقول هذا العلم إن مبرر استخدام الفائدة هو التضخم! لكن الصحيح هو العكس.
ـ[مؤيد السعدي]ــــــــ[10 - 03 - 10, 12:31 ص]ـ
الحكومات الحكيمة - وهي موجودة - لا تطبع من النقود إلا ما يمكنها تغطية قيمته ذهبا، لوجود المخاطرة وعدم التأكد وعدم الثقة السائد في النظام الرأسمالي.
نعم لكن لا يوجد ما يلزمها بذلك وهنا يلعب المضاربين بالتشكيك إما في الرغبة (يعني رغبة الحكومات أن تطبع المزيد) أو في صدقها وعزمها على ذلك على فرض أن الرغبة متوفرة. وحيث أنه لا يوجد إلتزام (سواء بقانون أو تعهد كما كان سابقا) فإن غالبة المضاربين (الصغار) لن يغامروا بمدخراتهم من أجل نوايا فيتوجهون حيث تقودهم مؤشرات يتحكم بها كبار المضاربين.
الأمر الطريف أن الكثير من الدول الصغيرة تعمل على تثبيت عملتها مقابل الدولار (بعضها يقوم بتثبيتها بسلة من العملات)
وحيث أن الدولار وغيره ليس مغطا بذهب ولا فضة فهو كالذي يبني قصورا في الهواء
يعني لو كانت تغطى بشيء حقيقي محروز (كالذهب) فإن مقدار وجوده في جوف الأرض كيف الحفاظ على سعره (مفهوم الندرة النسبية) أما التغطية بالدولار فذلك لا يحده شيء.
حاليا أغلب البنوك المركزية الغربية المتحكمة في قيمة العملة هي هيئات غير حكومية بل تابعة للقطاع الخاص موفوق ذلك هي مملوكة لليهود
مثلا البنك المركزي السويدي كما تقول ويكيبيديا كان في الأصل تابع للقطاع الخاص (ومؤسسه هو الذي قدم العملة الورقية لأوروبا) وحتى بعد أن كانت إدارته للحكومة تم عمل قانون في 1975 ميلادية تم فصله عن الحكومة إلى هيئة خاصة مستقلة بل وتم انهاء اتصال العمله فيه بالذهب حيث كان إلى عام 1931 ميلادية يغطي العملة بالذهب ثم أصبح ملزما على تبديلها وفي 1975 تم فك أي إلزام فأصبحت العملة مجرد حبر على ورق وغير مرتبطة بأي إلتزام.
هذه ليست حالة فردية. كذلك الحال في الولايات المتحدة الأمريكية حيث أن البنك المركزي هناك والمسمى الخزينة الفدرالية ليس هيئة حكومية تماما بل شبه حكومي أو شبه خاص quasi-public and quasi-private وتعاقب على إدارته اليهود من مصرفي القطاع الخاص الذين كان آخرهم Ben Bernanke. وحتى لا نخرج عن الموضوع الدولار تم فصله عن الذهب في عام 1971 ميلادية حيث أصبح مجرد حبر على ورق.
وإن لم تكن تدرك معنى هذا الكلام تامل تأمل هذه الحادثة حيث قام البنك السويدي يوضع نسبة فائدة 500% من أجل أن لا يهبط سعر العملة بسبب المضاربات ثم تقوم بخفض سعر العملة بشكل مفاجئ! وفي الرابط السابق نرى مهاتير محمد يلقي باللوم على مشكلة نمور أسيا وانهيار عملة بلاده على مضاربين مثل اليهودي جورج سورس (الذي ربح مليار دولار في يوم واحد من المضاربة بالعملة)
http://www.ojuba.org/wiki/blog/alsadi/14301121-bubble-burst
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/301)
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[10 - 03 - 10, 08:53 ص]ـ
الأمر الطريف أن الكثير من الدول الصغيرة تعمل على تثبيت عملتها مقابل الدولار (بعضها يقوم بتثبيتها بسلة من العملات)
وحيث أن الدولار وغيره ليس مغطا بذهب ولا فضة فهو كالذي يبني قصورا في الهواء
يعني لو كانت تغطى بشيء حقيقي محروز (كالذهب) فإن مقدار وجوده في جوف الأرض كيف الحفاظ على سعره (مفهوم الندرة النسبية) أما التغطية بالدولار فذلك لا يحده شيء.
العملات الصعبة المعوّمة في أسواق الصرف تغطى بصيغة يحددها صندوق النقد الدولي؛ يعني تغطى بعناصر هي الذهب، والاحتياطي من العملة الصعبة الأجنبية، وحقوق السحب الخاصة (عملة دولية يصدرها الصندوق).
أما الاقتصادات القوية فتغطي إصدارات عملتها تبعا لمعدلات النمو المسجلة كدولة الصين مثلا.
ـ[مؤيد السعدي]ــــــــ[10 - 03 - 10, 05:31 م]ـ
العملات الصعبة المعوّمة في أسواق الصرف تغطى بصيغة يحددها صندوق النقد الدولي؛ يعني تغطى بعناصر هي الذهب، والاحتياطي من العملة الصعبة الأجنبية، وحقوق السحب الخاصة (عملة دولية يصدرها الصندوق).
غير صحيح. تم فك هذا الارتباط مثلا الدولار تم فك ارتباطه في عام 1971
وفي السويد تم فك الارتباط في 1931
إن شئت المراجع فهناك إحالات إلى ويكيبيديا الإنجليزية تحتوي هي الأخرى إحالات إلى تلك القرارات والقوانين.
أنا لست خبير اقتصادي أنا فقط ترجمت وأحلت.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[10 - 03 - 10, 08:48 م]ـ
بل صحيح، فإن كنت لست خبيرا اقتصاديا فاسمع جيدا
العملة المعومة والمعروضة في أسواق المال والبورصات مثلها مثل أي سلعة؛ فإن كثر الطلب عليها زاد سعرها وصارت عملة قوية، وربما كان عرض بعض العملات كبيرا في السوق اي الطلب عليها قليل فترخص قيمتها، وحركة الأسعار هذه ليست في صالح البلد صاحب العملة وليست في صالح الذين يتعاملون معه وليست في صالح من يثبتون عملاتهم بعملة هذا البلد، وهذه التذبابات في الأسعار قد عانى منها الاقتصاد الرأسمالي الأمرين بسبب المضاربة الصورية، فاشترط أصحاب العملات المعومة أن تكون قيمة التغير نسبيا محدودة بين 2.5 و -2.5 في المائة كحد أقصى حتى لا يكون الاختلال كبيرا، فأنشؤوا النظام المعمول به حاليا وهو تعويم متحكم فيه وليس مطلقا؛ فكيف يتحكمون في قيمة العملة؟
في حالة ارتفاع قيمة العملة بسبب كثرة الطلب عليها يصدرون نقودا جديدة ويطرحونها في السوق المالي فيوازنون بين العرض والطلب، ولن أتكلم عن كيفية ذلك حتى لا يتصدع دماغك.
وفي الحالة العكسية أي انخفاض قيمة العملة بسبب كثرة عرضها تلجأ البنوك المركزية للدولة المعنية بشراء الكمية الفائضة من النقد المتداول حتى يوازنوا بين العرض والطلب؛ فكيف يشترون تلك الفوائض؟
لكي تشتري عملة من السوق لا بد أن تتبادل مع البائع ما هو ثمين، ولكي تكون العملية فعالة لا بد أن تكون سريعة، وأثمن الأشياء أو بالأحرى الأشياء التي تتداول بكثرة وسرعة وتباع مهما كان السوق كاسدا هي الذهب والعملات الصعبة (كالدولار والأورو) وحقوق السحب الخاصة ..... وأمور أخرى كطرح سندات ذات فائدة كبيرة، وهذه الأخيرة هي أكثر الطرق اتباعا، ثم يأتي بعدها طريقة المبادلة بالعملات الصعبة ثم طريقة بيع الذهب ونادرا ما يحدث هذا.
الخلاصة أن بيع بلد ما كمية من الذهب = قوة العملة إذا لم تصدر نقودا جديدة أو بقاءها على نفس القيمة إذا أصدرت نقودا جديدة، وكذلك القول عن الأشياء الأخرى .....
هذا كله بالنسبة للعملة المعومة؛ أما المثبتة فهي تشبه المعومة إلى حد ما لكنها تملك نوعا من المرونة التي تمكنها من تلافي التذبذبات الكبيرة. والله أعلم.
ـ[مؤيد السعدي]ــــــــ[10 - 03 - 10, 09:29 م]ـ
فإن كنت لست خبيرا اقتصاديا فاسمع جيدا
هات لكن لا تستغل تواضعي!
العملة المعومة والمعروضة في أسواق المال والبورصات مثلها مثل أي سلعة؛ فإن كثر الطلب عليها زاد سعرها وصارت عملة قوية،
هذه متفقين عليها. لكن هذا لا يمنع من وجود عرض وطلب زائف من قبل كبار المضاربين.
تذكر أن جورج سورس الذي ربح مليار دولار في يوم واحد من المضاربة بالعملة!
إن العرض لأي سلعة مثل السجاد يعتمد على الندرة النسبية للصوف + أجور العمال + المخازن الآلات ...
ولا يمكن توليده بضغطة زر حيث لا يمكن تحول الهواء إلى صوف بعكس العرض في العملة النقدية.
فاشترط أصحاب العملات المعومة أن تكون قيمة التغير نسبيا محدودة بين 2.5 و -2.5 في المائة كحد أقصى
من أجل تعزيز الثقة في كلامك هل يمكنك فضلا أن تزودني بإحالة إلى تلك الشروط.
ثانيا 2.5% خلال العام أم الشهر أم اليوم؟ وهل ذلك يكفي؟
هذه الصورة توضح سعر الذهب منذ 1968 مقابل الدولار وفق قيمته في ذاك العام نفسه (بالأزرق) أو مقابل الدولار وفق قيمته في عام 2006
لا يبدو لي أن الفارق بين 1980 و 1983 مجرد 2.5% بل يبدو أنه 1700/ 600*100% يعني 283% فما تفسيرك لهذا؟
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Gold_price.png
وهو تعويم متحكم فيه وليس مطلقا
ليس تعويم متحكم به وتثبيت فحسب بل هناك 5 أنواع مختلفة هي
http://en.wikipedia.org/wiki/Exchange_rate_regime
والنوع الذي تتحدث عنه اسمه التعويم المتحكم فيه Managed float regime أو التعويم القذر dirty float.
http://en.wikipedia.org/wiki/Managed_float_regime
والدليل على أنه لا يوجد ضابط حقيقي وقوع هفوات مثل الأربعاء الأسود حيث خسرت الخزينة البريطانية 3 مليار جنيه استرليني
(لصالح اليهودي سورس أيضا في أسبوع واحد)
http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Wednesday
ولن أتكلم عن كيفية ذلك حتى لا يتصدع دماغك
لا تعد!
فأنشؤوا النظام المعمول به حاليا وهو تعويم متحكم فيه وليس مطلقا
ما هو الضابط؟ هل هو ضابط مادي أم قرار بجرة قلم؟
وأمور أخرى كطرح سندات ذات فائدة كبيرة، وهذه الأخيرة هي أكثر الطرق اتباعا
وهنا مربط الفرس! ضابط التضخم هو الربا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/302)
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[11 - 03 - 10, 12:58 ص]ـ
هات لكن لا تستغل تواضعي!
يبدو أنك متواضع جدا؛ فاشفق بمن هو أقل منك علما!
هذه متفقين عليها. لكن هذا لا يمنع من وجود عرض وطلب زائف من قبل كبار المضاربين.
تذكر أن جورج سورس الذي ربح مليار دولار في يوم واحد من المضاربة بالعملة!
إن العرض لأي سلعة مثل السجاد يعتمد على الندرة النسبية للصوف + أجور العمال + المخازن الآلات ...
ولا يمكن توليده بضغطة زر حيث لا يمكن تحول الهواء إلى صوف بعكس العرض في العملة النقدية.
كان في وقت ما بضغطة زر لما كان التعويم مطلقا في السنوات الأولى بعد أزمة الركود التضخمي 1971.
والمضاربون هم المتحكمون في الأسواق العالمية؛ أقصد منهم اليد الأولى والثانية، ويحبكون السوق بالتنبؤات، ولا يخفى عليك الخلاف بين أنصار التوقعات الرشيدة وأنصار اللاتأكد .... لكن الأصل أن المضاربين لهم قانون يحكمهم وهو المتاجرة بالأشياء التي لا يهبط سعرها، والأشياء التي في حالة كساد مؤقت، والعوائد التي تحيّن مع الزمن ... والعملات القوية التي لا يهبط سعرها كالأسهم التي مؤسساتها في حالة نمو مطرد، لكن توقع لأحد المتنبئين بإفلاس شركة ضخمة كفيل بإنزال أسعار أسهمها فجأة وبمقدار كبير، لكن في حالة الدول الانخفاض الكبير تجابهه البنوك المركزية ....
من أجل تعزيز الثقة في كلامك هل يمكنك فضلا أن تزودني بإحالة إلى تلك الشروط.
ثانيا 2.5% خلال العام أم الشهر أم اليوم؟ وهل ذلك يكفي؟
هذه الصورة توضح سعر الذهب منذ 1968 مقابل الدولار وفق قيمته في ذاك العام نفسه (بالأزرق) أو مقابل الدولار وفق قيمته في عام 2006
لا يبدو لي أن الفارق بين 1980 و 1983 مجرد 2.5% بل يبدو أنه 1700/ 600*100% يعني 283% فما تفسيرك لهذا؟
هي اتفاقيات كثيرة أنتجت صيغا عديدة في طريقة تعويم العملات كالتي ذكرتها أدناه، ولما كنت متواضعا جدا! عاملتك كمبتدئ وقرّبت لك الأمر بمثال 2.5 في المائة في اليوم الذي كان معمولا به في وقت ما، أما الآن فيمكن الاستعانة بالشبكة لمعرفة مدى التذبذب المعمول به.
ومثالك لا يصلح أبدا لما نحن فيه؛ في 1968 كان نظام الذهب، وفي 2006 نظام التعويم المتحكم فيه، ويعد أزمة 1971 تم خفض قيمة الدولار بقرار سياسي .... والمقارنة تكون على المدى القصير
ليس تعويم متحكم به وتثبيت فحسب بل هناك 5 أنواع مختلفة هي
أمر معلوم.
والدليل على أنه لا يوجد ضابط حقيقي وقوع هفوات مثل الأربعاء الأسود حيث خسرت الخزينة البريطانية 3 مليار جنيه استرليني
هذه الاستثناءات لا تلغي الأصل الذي هو قانون العرض والطلب، ومثل هذه الحالات سبب في مراجعة الأنظمة، وأنواع التعويم التي ذكرتها ما ظهرت في وقت واحد وإنما في سياقة لها ملابسات.
لا تعد!
طبعا!
ما هو الضابط؟ هل هو ضابط مادي أم قرار بجرة قلم؟
ذكر أعلاه، وقال الخليفة الراشد تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من فجور.
وهنا مربط الفرس! ضابط التضخم هو الربا.
لا خلاف في هذا، إنما الكلام في إصدار النقود بتغطية محسوبة أم دون أي تغطية؟
ـ[مؤيد السعدي]ــــــــ[11 - 03 - 10, 01:54 ص]ـ
يبدو أنك متواضع جدا؛ فاشفق بمن هو أقل منك علما!
معاذ الله! أنت أعلم مني في ذاك المجال.
والمقارنة تكون على المدى القصير
التغيير الطفيف على المدى القصير لا يمكن ملاحظته لكن بما أنها علاقات هندسية مركبة فإنها تظهر جلية إن طالت الفترة الزمنية.
كما في المتتاليات الهندسية أو الفوائد المركبة.
ومثالك لا يصلح أبدا لما نحن فيه في 1968 كان نظام الذهب، وفي 2006 نظام التعويم المتحكم فيه،
الرسم يوضح ما بين 1968 إلى 2006 لكني لم أقارن أول سنة فيه بآخر سنة فيه. أنا أخذت 3 سنوات متقاربة هي 1980 - 1983 وقد كان التغيير فيها أكثر من 250%
كذلك أرباح سورس في الأربعاء الأسود كانت مليارات خلال أسبوع وفي أزمة نمور آسيا كانت مليارات في يوم واحد وغيرها من الأمثلة.
ويعد أزمة 1971 تم خفض قيمة الدولار بقرار سياسي
وهذا هو موضوعنا. وهو أن العملة المعومة أو المثبتة إلى عملة أخرى معومة فيها غرر وهو أني آخذ وأعطي ليس بناءً على عرض وطلب في سوق الذهب (الذي لا يمكن أن يزيد وينقص بجرة قلم) ما بل على مضاربات وهمية في سوق المال وقرارات سياسية في مجارير المال والسياسة. فمثلا لو استدنت 100 دولار ثم صدر قرار سياسي بخفض القيمة مقابل الذهب هل من العدل أن أردها 100 دولار. (طبعا هذا ليس تبرير للربا بل نقد للنظام المالي الذي فيه التضخم والربا وجهان لعملة واحدة)
ما هو الضابط؟ هل هو ضابط مادي أم قرار بجرة قلم؟
ذكر أعلاه، وقال الخليفة الراشد تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من فجور.
ما قصدته بالضابط المادي هو أن العرض والطلب على أي سلعة (من رغيف الخبز إلى الذهب) يعتمد بشكل أساسي على ندرتها النسبية في الطبيعة وهذا ما عنيته بالضابط المادي فكما نعلم لا يمكن للناس أن تولد قمحا أو ذهبا من العدم.
فإن لم يكن هناك شيء مادي محروز له قيمته في ذاته (لا في ما يمثله من قرار سيادي لبلد ما أو ثقة في قدرة البنك المركزي على تجاوز المضاربات) عندها نكون أما غرر واضح. مثلا عند تعرض بلد ما لتهديد أو صدور خبر بأن زعيم ما دخل المستشفى أو انتخاب حزب مختلف ذي توزجهات مختلفة ... ما ذنبي كدائن أن تنزل قيمة الدين الذي أعطيته لزيد أو عمرو لمثل هذه الأسباب.
وحيث أن البنوك المركزية (في أغلبها إن لم تكن كلها في حدود علمي) تعمل بعيدا عن ضوابط الشرع فإن هذا الغرر تحصيل حاصل وسيؤدي إلى أكل بعض الناس (المتنفذين) أموال بعضهم بالباطل كما فعل ساورس.(100/303)
لمن يسأل عن كتب العلامة الفقيه الأصولي أبي الطيب السوسي ... هذه تذكرة بها!!
ـ[محمود الجيزي]ــــــــ[09 - 03 - 10, 05:46 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
بعيدًا عن الأضواء يعيش علامة المغرب أبو الطيب مولود السريري السوسي -أدام الله في الطاعة بقاءه- فأردت أن أكتب تذكرة موجزة بكتبه حتى يعم الانتفاع بها بإذن الله تعالى.
وهذه التذكرة بكتب الشيخ (أطال الله في النعمة بقاءه) المطبوعة:
1 - تجديد علم أصول الفقه (غلاف - 208 صفحة).
كتاب مهم يبحث في موضوع التجديد في علم اصول الفقه ويطالب بان لا نكون مقلدين للاجيال السابقة من الفقهاء دون التفكر والتبصر فيما كتبوا وابدعوا ويدعوا الى التجديد في هذا العلم بعد اعمال العقل فيما ترك لنا السلف الصالح من اراء بحيث يترك له في الحرية اقتراح وطرح مسائل جديدة تنطلق من الاسس القديمة والمتينة لتبدع شيئا جديدا يناسب روح العصر وما يثار فيه من مسائل.
2 - القانون في تفسير النصوص [بيان مناهج وقواعد وضوابط تفسير وشرح النصوص الدينية في الإسلام] (غلاف - 248 صفحة).
كتاب يتناول بيان طرق ومناهج وقواعد وضوابط مفسري وشرّاح النصوص الدينية الاسلامية، فدرس مفاهيم الفاظهم ومصطلحاتهم ومعانيها، ومسلكهم في اختيار مصادر الفقه وادلته،ومسلك الفقهاء العملي في بناء الاحكام الفقهية،وتناول موضوع تجديد منهج فقه النصوص
3 - مصادر التشريع الإسلامي وطرق استثمارها عند الإمام الفقيه المجتهد علي بن أحمد بن حزم الظاهري (غلاف - 148 صفحة).
كتاب مهتم بأصول الفقه الاسلامي. يقول المؤلف: إن فوائدا جمة تكمن في علم أصول الفقه لكل مسلم ومسلمة، ومن أجل هذا جمعت هذه الدراسة التي قد تعين في إنارة درب المشتاق إلى أصول هذا الفن المرموق. وهي دراسة قصدنا بها تجلية القواعد الأصولية التي يعتمد عليها الظاهرية في استنباط الأحكام الفقهية من النصوص الشرعية، وقد خصصناها للإمام ابن حزم الظاهري الذي أقام منار المذهب الظاهري، وعبّد سبله، وقوى أسسه، وأبرز معالمه ودافع عن حياضه. وقد جاء الكتاب في أربعة فصول وخاتمة
4 - معجم الأصوليين [يحتوي على علماء أصول الفقه وأصحاب الآراء فيه والمؤلفين فيه] (مجلد 600 صفحة).
كتاب مهم جمع فيه المؤلف تراجم علماء أصول الفقه وأصحاب الأراء فيه والمؤلفين فيه. وقد سار المؤلف فيه على منهج الزركلي في كتابه الأعلام مما يجعل أمر الاطلاع عليه سهل لأنّ من يعرف اسم من يريد الاطلاع على ترجمته فإنّه يقصد اسمه مباشرة، والأسماء في الكتاب مرتبة على حروف المعجم. تكمن أهمية الكتاب ايضاً في أنّه ترجم لمجموعة من العلماء الذين لم يسلّط الضوء عليهم من قبل. واخيراً يمتاز اسلوب الكتاب بالدقة والبحث والتحرّي والشمول (لانّه جمع ما في غيره من كتب التراجم وأضاف اليها تراجم جديدة)، كذلك يمتاز الكتاب بسهولة البحث فيه عن التراجم والأعلام.
5 - مناظرات ومحاورات فقهية وأصولية (غلاف - 352 صفحة).
كتاب يتناول مجموعة من المناظرات والمحاورات والنقاشات التي اغنت الفكر الاسلامي في مختلف المواضيع الفقهية والاصولية واللغوية، والتي اشترك فيها أئمة هذا الشأن من مختلف المذاهب مثل الأئمة الاربعة وابن الرشد والقاضي ابي بكر بن العربي وابن سريج وغيرهم كثير
6 - منهج الأصوليين في بحث الدلالة اللفظية الوضعية (غلاف - 216 صفحة).
كتاب يبحث في علم أصول الفقه، التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية، وفي المصطلحات الأصولية التي تشتد الحاجة لدى طالب الأصول الفقه إلى معرفتها، وفي نشأة علم أصول الفقه التي تعتبر من المواضيع التي انتشر الكلام عنها في مراجع هذا العلم، التي ذكر العديد منها في هذا الكتاب للغاية العلمية
7 - استثمار النص الشرعي على مدى التاريخ الإسلامي [وهو من آخر ما صدر من كتبه بتاريخ 2009/ 6/2م] (غلاف - 480 صفحة).
كتاب يبحث في النص الشرعي الاسلامي الماخوذ من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبين كيف استفاد منه الصحابة في عصر الرسول وبعده وفي عصر التابعين، وعصر الاجتهاد، وذكر معنى التاويل والاجتهاد وكل ما يتعلق بالاسس المعتمدة.في الاستفادة من النص الشرعي والخلافات التي دارت حول ذلك.
ـ[مصطفى الشكيري المالكي]ــــــــ[10 - 03 - 10, 05:33 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أحسنت أخي الفاضل أحسن الله إليك، فكثير من طلاب العلم لا يعرفون شيئا عن هذا الجبل الشهم حفظه الله ووفقه.
آخر زيارة لي إليه كان قد أخبرني بأنه قد شرح مفتاح الوصول للتلمساني وسيدفعه للطبع, كما وجدته يعد كتابا يتحدث فيه عن الأنكحة في زماننا هذا وما يتعقب الأسر من مشاكل, مع العلم أنه كان قد أتمه من قبل ودفع لدار الكتب العلمية قبيل اجتياح اليهود لجنوب لبنان, إلا أن تأليفه ذاك ضاع بسبب الاجتياح ولم يكن قد احتفظ بنسخة احتياطية عنده للأسف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/304)
ـ[محمود الجيزي]ــــــــ[10 - 03 - 10, 08:06 م]ـ
أخي أبو أنس البيضاوي
شرفت الموضوع بمرورك الكريم
وأفدتنا بعلمك العظيم
ودمت بحفظ الله
ـ[مصطفى الشكيري المالكي]ــــــــ[11 - 03 - 10, 09:05 ص]ـ
شرف الله قدرك أخي الحبيب
ولست بمدعي علم هنا إلا ما علمته من الشيخ علمني وإياك العلم النافع.
وأسأل الله أن يحفظ علينا الشيخ الكريم ...(100/305)
كتب لماستر الفقه
ـ[بنت الشريعه]ــــــــ[09 - 03 - 10, 10:12 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا حابه اقدم على ماجستير الفقه لكن ماني عارفه ايش الاسئله اللي راح تكون في المقابله
فلذلك ارجوا منكم المساعده جزاكم الله الف خير
اهم الكتب اللي اقدر ارجع لها وتفيدني
اهم الاشياء الاساسيه اللي يركزون عليها في المقابله الشخصيه
ايش رايكم اقدم فقه او اصول ايهم اسهل في الدراسه
وهل للمقابله الشخصيه بين الاصول والفقه فيه فرق؟؟؟
ارجوا منكم المساعده العاجله
جعل الله ذلك من موازين حسناتكم
ـ[مصطفى الشكيري المالكي]ــــــــ[09 - 03 - 10, 03:38 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بالنسبة للأسئلة التي تطرح فعلى وفق الكلية التي ستتقدمين لها ووفق التخصص المحدد.
فمثلا قد يكون التخصص الفقه المالكي وأصوله, يلزمك أن تكون لك عناية بفقه المعاملات وفقه العبادات من كتب الفقه المالكي, وأذكر على سبيل المثال لا الحصر أن مما يعين في هذا التخصص كتاب الفقه المالكي وأدلته لمؤلفه الحبيب بن الطاهر, -طبعا أنت اختاري كتابا أكاديميا فقهيا الذي يكون متوافقا مع مذهب بلدك ومع الطريقة المعتمدة في الكلية عندكم -.
وأما الأصول فاعتمدي على كتاب الواضح في أصول الفقه لعمر سليمان الأشقر.
ولا تنسي أن تراجعي ما سطرتيه في بحثك بكالوريوس الجامعة (بحث الإجازة).
والله الموفق.
وأنصحك بأن تستشيري من سبقك في نفس الجامعة التي ترغبين في الالتحاق بها
ـ[بنت الشريعه]ــــــــ[09 - 03 - 10, 05:02 م]ـ
اشكرك وجزاك الله خيرا
راح اقدم في جامعة الامام بالرياض ان شاء الله
ـ[مصطفى الشكيري المالكي]ــــــــ[09 - 03 - 10, 06:26 م]ـ
آمين وجزاك الله خيرا
طيب وفقك الله ولعل الإخوة الذين لهم علاقة بالجامعة المقصودة يحدد لك كيفية الاختبارات ونوعيتها وما يتعلق بها. والله يوفقك
ـ[أبو محمد الحبشي]ــــــــ[09 - 03 - 10, 06:33 م]ـ
هذه بعض تلأسئلة التي أذكرها لاختبار القبول بجامعة أم القرى لإحدى السنوات:
1 - قال الإمام أحمد: (من ادعى الإجماع فهو كاذب، ما يدريه لعل الناس اختلفوا)
هل تفهم من هذه العبارة أن الإمام أحمد ينكر الإجماع؟
أجب بشيء من التفصيل.
2 - ما هي كتب ظاهر الرواية عند الحنفية مع ذكر المؤلفين
3 - ما الكتب المعتمدة عند الحنابلة مع ذكر المؤلفين.
4 - اذكر فرقين لكل من
ـ[أبو محمد الحبشي]ــــــــ[09 - 03 - 10, 06:42 م]ـ
هذه بعض الأسئلة التي أذكرها لاختبار القبول بجامعة أم القرى لإحدى السنوات:
1 - قال الإمام أحمد: (من ادعى الإجماع فهو كاذب، ما يدريه لعل الناس اختلفوا)
هل تفهم من هذه العبارة أن الإمام أحمد ينكر الإجماع؟
أجب بشيء من التفصيل.
2 - ما هي كتب ظاهر الرواية عند الحنفية مع ذكر المؤلفين
3 - ما الكتب المعتمدة عند الحنابلة مع ذكر المؤلفين.
4 - اذكر فرقين لكل من:
أ – حكم القاضي وفتوى المفتي.
5 – عدد أركان النكاح وشروطه. واذكر رأيك الشخصي في مسألة الزواج بنية الطلاق مع ذكر أدلتك
6 – ما معنى ((الصرورة)).
وغيرها مما لت أذكره الآن
والمقابلة الشخصية:
1 – اقرأ مما تحفظ.
2 – اعرب: فأخذناه وجنوده.
3 – ما هي أركان الإرث
4 – عرف الاجتهاد، وفي أي علم يدرس، وعرف هذا العلم.
5 - هل ينسب إلى ساكت قول؟ اذكر مثالاً
6 – عرف القواعد الفقهية، وهل القاعدة الفقهية تسمى (حكم)؟
وهذا أيضا الذي أذكره
أسأل الله لك التوفيق
ـ[بنت الشريعه]ــــــــ[12 - 03 - 10, 08:39 م]ـ
جزاكم الله الف خير يارب
ووفقنا واياكم لما يحب ويرضى
ـ[سعد الحضيري]ــــــــ[13 - 03 - 10, 03:49 ص]ـ
وفقكِ الله للعلم النافع وعليك بالفقه إنما الأصول وسيلة إليه(100/306)
إشكال
ـ[أمجد فلاح]ــــــــ[09 - 03 - 10, 07:58 م]ـ
الدلك عند المالكية واجب في الوضوء والغسل ...... ولكن ماهو دليلهم على الوجوب QuestionQuestionQuestionQuestion(100/307)
للمناقشة:سؤال في نقل الفتوى أشكل علي + هدية ادخل تجد ما يسرك إن شاء الله
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[10 - 03 - 10, 08:14 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0 - بالنسبة لطالب العلم الذي لا يعرف في المسألة إلا قولا واحدا وربما لا يعرف دليله هل يجوز له أن ينقل مجيبا لمن يسأله بهذا مع العلم أنه لا يعلم هل هذا القول حق أو لا بل غايته أن فلان العالم يقول به أو هو المشهور، وهل يختلف الحكم لو عرف دليله
1 - وموضع الإشكال أن الله أمرنا ألا نقول عليه إلا الحق وهذا لا يعلم الحق
وهناك قول نقله النووي في مقدمة المجموع عن الأثرم كان أحمد يكثر أن يقول لا أدري وذلك فيما عرف فيه الأقاويل
فكيف بمن هو دون أحمد ولم يعرف إلا قولا واحدا
كذلك قول الإمام أبي حنيفة - رحمه الله -: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي
فسمى النقل عنه فتوى،
فبرجاء التعليق
والهدية هذه (خلفية باسم الملتقى المبارك)
http://www7.0zz0.com/thumbs/2010/03/10/05/576822818.jpg (http://www.0zz0.com/realpic.php?s=7&pic=2010/03/10/05/576822818.jpg)
التحميل من هنا ( http://www12.0zz0.com/2010/03/10/05/472990337.jpg)(100/308)
كشفُ الغطاءِ عنْ مسألةِ مسحِ الوجهِ بعدَ الدُّعاءِ
ـ[نادر بن وهبي النَّاطور]ــــــــ[10 - 03 - 10, 08:38 ص]ـ
كَشْفُ الغِطَاءِ
عنْ مَسْأَلَةِ مَسْحِ الوَجْهِ بَعْدَ الدُّعَاءِ
تأليفُ
أبي عُمَرَ نادرِ بنِ وَهْبي النَّاطُورِ القنِّيريِّ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
وبِهِ نَسْتَعِينُ
المُقَدِّمَةُ
الحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ المُرْسَلِينَ، وَخَاتمِ النَّبِيِّينَ، محمَّدِ بنِ عبدِ اللَّهِ، صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ، وَصَحْبِهِ، وَمَنِ اقْتَفَى أَثَرَهُمْ إِلى يَوْمِ الدِّينِ.
وَبَعْدُ:
فَهَذِهِ رِسَالَةٌ لَطِيفَةٌ؛ أُبيِّنُ فِيهَا حُكْمَ مَسْحِ الوَجْهِ عَقِبَ الدُّعَاءِ، وَقَدْ جمعتُ فِيهَا الأَحَادِيثَ وَالآثَارَ الوَارِدَةَ في ذَلِكَ، وَتَكَلَّمْتُ عَلَى أَسَانِيدِهَا _ قَبُولاً وَرَدّاً _، وَحَرِصْتُ أَنْ أَلْتَزِمَ في ذَلِكَ مِيزَانَ النَّقْدِ الحَدِيثِيِّ، وَالَّذِي تميَّزَتْ بِهِ الأُمَّةُ المحمَّديَّةُ عَنْ غيرِها مِنَ الأُمَمِ، وَاعْتُبِرَ خَصِيصَةً مِنْ خَصَائِصِهَا، وَذَيَّلْتُهَا بِذِكْرِ بَعْضِ أَقْوَالِ العُلَمَاءِ في المَسْأَلَةِ، وَوَسَمْتُهَا بـ: " كَشْفِ الغِطَاءِ عنْ مَسْأَلَةِ مسْحِ الوَجْهِ بَعْدَ الدُّعَاءِ "، فَإِنْ وُفِّقْتُ في ذَلِكَ؛ فَهُوَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ إِيَّايَ، وَإِنْ كَانَ غيرَ ذَلِكَ؛ فَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ كُلِّ زَلَلٍ وَخَطَلٍ.
وَاللَّهَ أَسْأَلُ أنْ يَجْعَلَ عَمَلِي _ هَذَا _ خَالِصاً لِوَجْهِهِ الكَرِيمِ، وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الوَكِيلُ.
كتبهُ: أبو عُمَرَ نادرُ بنُ وَهْبِي النَّاطُورُ القنِّيريُّ
السَّبت: 9 صفر 1429 هـ
16 شباط 2008 م
المَبْحَثُ الأَوَّلُ
الأَحَادِيثُ المَرْفُوعةُ الوَارِدَةُ في مَسْحِ الوَجْهِ بَعْدَ الدُّعَاءِ
1 _ حَدِيثُ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رضي اللَّه عنه: أَخْرَجَهُ عبدُ بنُ حُميدٍ في " مُسْنَدِهِ " (رقم:39 _ منتخب)، والتِّرمذيُّ في " سُنَنِهِ " (رقم: 3386) _ واللَّفظُ لهُ _، والحاكمُ في " المستدركِ " (1/ 719 _ رقم: 1967) _ وَمِنْ طَرِيقِهِ: الذَّهبيُّ في "سيرِ أعلامِ النُّبلاءِ " (16/ 67) و " تذكرةِ الحفَّاظِ " (3/ 885 _ 886) _، والبزَّارُ في " مُسْنَدِهِ " (1/ 243 _ رقم: 129)، وأبو بكرٍ الخلاَّلُ _ كَمَا في " العللِ المتناهيةِ " (2/ 840 _ رقم: 1406)، والطَّبرانيُّ في " المعجمِ الأوسطِ " (7/ 124 _ رقم: 7053)، و " الدُّعاءِ " (رقم: 212) و (رقم: 213)، وأبو سعيدٍ النَّقاشُ في " فوائدِ العِرَاقيينَ " (رقم: 27)، وأبو الفضلِ الزُّهْرِيُّ في " حَدِيثِهِ " (رقم: 475)، وابنُ عَسَاكِرَ في " تاريخِ دمشقَ " (20/ 49) مِنْ طُرُقٍ عَنْ حمَّادِ بنِ عِيسَى الجُهَنيِّ، عَنْ حَنْظَلَةَ بنِ أبي سُفْيَانَ الجُمَحيِّ، عَنْ سالمِ بنِ عبدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عمرَ بنِ الخطَّابِ رضي اللَّه عنه؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذَا رفَعَ يَدَيْهِ في الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ.
وَجَاءَ لَفْظُهُ في بَعْضِ طُرُقِهِ: " كَانَ إِذَا مَدَّ يَدَيْهِ في الدُّعَاءِ لَمْ يَرُدَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ".
وَجَاءَ لَفْظُهُ عِنْدَ الطَّبرانيِّ في " الأوسطِ " عَلَى الشَّكِّ: " أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَدَّ، أَوْ رَفَعَ يَدَيْهِ في الدُّعَاءِ "، وَأَمَّا في " الدُّعَاءِ " في الموضعِ الأَوَّلِ فَجَاءَ لَفْظُهُ هَكَذَا: " كَانَ إِذَا دَعَا رَفَعَ بَاطِنَ كَفَّيْهِ إِلى السَّمَاءِ وَلاَ يَرُدُّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ "، وَأَمَّا في الموضعِ الثَّاني فَلَفْظُهُ: " مَا مَدَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَدَيْهِ في دُعَاءٍ قَطُّ فَقَبَضَهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهََهُ ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/309)
قَالَ التِّرمذيُّ: " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لاَ نعرفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ حمَّادِ بنِ عِيسَى، وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ، وَهُوَ قَلِيلُ الحَدِيثِ، وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ النَّاسُ ".
هَكَذَا جَاءَ في النُّسْخَةِ المَطْبُوعَةِ من " سُنَنِ التِّرمذيِّ "، والصَّوابُ أَنَّ التِّرمذيَّ قَالَ: " هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ " دُونَ قولِهِ: " صَحِيحٌ "، قَالَ الإمامُ النَّوَوِيُّ في " الأذكارِ " (ص: 917) و " المجموعِ " (3/ 501): " وَأَمَّا قولُ عبدِ الحقِّ _ رحمهُ اللَّهُ تَعَالى _: إِنَّ التِّرمذيَّ قَالَ: إِنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، فَلَيْسَ في النُّسخِ المُعْتمدةِ مِنَ التِّرمذيِّ أنَّهُ صَحِيحٌ، بَلْ قَالَ: حَدِيثٌ غَرِيبٌ ".
أقولُ: وَكَذَا جَاءَ في " تحفةِ الأشرافِ " (8/ 59) للمزِّيِّ.
وَقَالَ الطَّبرانيُّ: " لاَ يُرْوَى هَذَا الحَدِيثُ عَنْ عُمَرَ إِلاَّ بهَذَا الإسنادِ، تَفَرَّدَ بِهِ حمَّادُ بنُ عِيسَى الجُهَنيُّ ".
وَقَالَ البزَّارُ: " وَهَذَا الحَدِيثُ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ حَنْظَلَةَ حمَّادُ بنُ عِيسَى، وَهُوَ لَيِّنُ الحَدِيثِ، وَإِنَّمَا ضُعِّفُ حَدِيثُهُ بِهَذَا الحَدِيثِ، وَلَمْ نَجِدْ بُدّاً مِنْ إِخْرَاجِهِ، إِذْ كَانَ لاَ يُرْوَى عنِ النَّبيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلاَّ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، أَوْ مِنْ وَجْهٍ دُونَهُ ".
أقولُ: هَذَا إسنادٌ ضَعِيفٌ؛ مَدَارُهُ عَلَى حمَّادِ بنِ عِيسَى الجهنيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، قَالَ عبَّاسٌ الدُّوريُّ: " فَذَاكَرْنَا بِهَذَا يحيى بنَ معينٍ؛ فَقَالَ: مَا سَمِعْنَا مِنْ أَحَدٍ، إِلاَّ أَنَّ حمَّادَ بنَ عِيسَى رَوَاهُ، وَهُوَ شيخٌ صالحٌ "، وَقَالَ الذَّهبيُّ في " السِّير " (4/ 467): " تَفَرَّدَ بِهِ حمَّادٌ، وَفِيهِ لِينٌ "، وَقَالَ _ أيضاً _ (16/ 67): " أَخْرَجَهُ الحاكمُ في مُسْتَدْرَكِهِ، فَلَمْ يُصِبْ، حمَّادٌ ضَعِيفٌ "، وَقَالَ في " تذكرةِ الحفَّاظِ " (3/ 886): " أَخْرَجَهُ الحاكمُ في المستدركِ، وَمَا هُوَ بالثَّابتِ؛ لأَنَّهُمْ ضَعَّفُوا حمَّاداً "، وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ في " الأذكارِ " (ص: 398) أَنَّ في إسنادِهِ ضَعْفاً، وَضعَّفهُ ابنُ الجوزيِّ في " العللِ المتناهيةِ " (2/ 840)، وَالعِرَاقِيُّ في " تخريجِ الإحياءِ " (1/ 305)، وَقَالَ السُّيوطيُّ في " فضِّ الوعاءِ " (ص: 52): " رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، سِوَى حمَّادٍ، وَهُوَ شيخٌ صالحٌ، ضَعِيفُ الحديثِ ".
2 _ حَدِيثُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبَّاسٍ رضي اللَّه عنه: أَخْرَجَهُ ابنُ مَاجَةَ في " سُنَنِهِ " (رقم: 1181 و 3866) _ واللَّفظُ لهُ _، ومحمَّدُ بنُ نصرٍ المروزيُّ في " صلاةِ الوترِ " (رقم: 74)، وَابنُ عَدِيٍّ في " الكاملِ " (4/ 51)، وابنُ حِبَّانَ في " المجروحينَ " (1/ 368)، وابنُ الجوزيِّ في " العللِ المتناهيةِ " (2/ 840 _ رقم: 1407) مِنْ طَرِيقِ صالحِ بنِ حسَّانَ، عَنْ محمَّدِ بنِ كعبٍ القُرظيِّ، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذَا دَعَوْتَ اللَّهَ فَادْعُ بِبُطُونِ كَفَّيْكَ، وَلاَ تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ ".
وَجَاءَ لَفْظُهُ عِنْدَ ابنِ عَدِيٍّ: " إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ، وَامْسَحُوا بِهِا وُجُوهَكُمْ ".
وَأَخْرَجَهُ ابنُ المنذرِ في " الأوسطِ " (رقم:2677) فَقَالَ: حدَّثونا عَنْ محمَّدِ بنِ الصَّبَّاحِ؛ قَالَ: حدَّثنا عائذُ بنُ حبيبٍ الأَصَمُّ، عَنْ صالحِ ابنِ حسَّانَ، بِهِ نحوَهُ.
وَأَخْرَجَهُ الحاكمُ في " المستدركِ " (1/ 719 _ رقم: 1968) مِنْ طَرِيقِ سعيدِ بنِ هُبيرةَ، حدَّثنا وُهيبُ بنُ خالدٍ، عَنْ صالحِ بنِ حيَّانَ، عَنْ محمَّدِ بنِ كعبٍ القُرظيِّ، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ _ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا _؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ، وَلاَ تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا، وَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/310)
أقولُ: هَكَذَا جَاءَ عِنْدَ الحاكمِ: " صالح بن حيَّان " بدلاً مِنْ: " صالح بن حسَّان "، فَلَعَلَّهُ تحريفٌ، فَإِنَّ الحَدِيثَ معروفٌ بصالحِ بنِ حسَّانَ، وَهُوَ الَّذِي يَرْوِي عَنْ محمَّدِ بنِ كعبٍ القُرظيِّ، لاَ صالح بن حيَّان، والحافظُ ابنُ حَجَرٍ في " التَّلخيصِ الحبيرِ " (1/ 250) عَزَاهُ للحاكمِ، وَذَكَرَ أنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ صالحِ بنِ حسَّانَ، ولكنْ يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ أنَّ الحافظَ الذَّهبيَّ أَخْرَجَهُ في " تذكرةِ الحفَّاظِ " (2/ 616) مِنْ طَرِيقِ الحاكمِ، فَجَاءَ عِنْدَهُ: صالح بن حيَّان، كَمَا هُوَ في نُسْخَةِ " المستدركِ " المطبوعةِ، ثُمَّ أَكَّدَ ذَلِكَ بقولِهِ عَقِبَهُ: " أَخْرَجَهُ الحاكمُ في مُسْتَدْرَكِهِ، وصالحٌ وَاهٍ، قَالَ البُخاريُّ: فِيهِ نظرٌ "، فَإِنَّ البُخاريَّ قَالَ هَذَا القولَ في: صالحِ بنِ حيَّانَ، لاَ في: صالحِ بنِ حسَّانَ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّحْرِيفَ مَوْجُودٌ في النُّسَخِ القَدِيمةِ مِنَ " المستدركِ "، وصالحُ بنُ حسَّانَ ضَعْفُهُ شديدٌ، فَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَقَدْ شَدَّدَ ابنُ حِبَّانَ القَوْلَ فِيهِ؛ فَقَالَ: " وَكَانَ ممَّنْ يَرْوِي الموضُوعَاتِ عَنِ الأثباتِ، حتَّى إِذَا سَمِعَهَا مَنِ الحَدِيثَ صِنَاعَتُهُ شَهِدَ لها بالوضعِ ".
فَحَاصِلُ الأَمْرِ؛ أَنَّ الإِسْنَادَ ضَعِيفٌ جِدّاً، وَقَدْ سَأَلَ ابنُ أبي حاتمٍ أَبَاهُ في " العللِ " (2/ 351 _ رقم:2572) عَنْ هَذَا الحديثِ؛ فَقَالَ: " هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ "، والحديثُ ضعَّفَهُ ابنُ الجوزيِّ في " العللِ المتناهيةِ "، وَأَشَارَ النَّوويُّ في " الأذكارِ " (ص:398) أَنَّ في إسنادِهِ ضَعْفاً.
وَقَدْ تَابَعَ صالحَ بنَ حسَّانَ عَلَيْهِ: عِيسَى بنُ ميمونٍ، وَرَاوٍ مُبْهَمٌ.
أَمَّا متابعةُ عِيسَى بنِ ميمونٍ فَأَخْرَجَهَا: إسحاقُ بنُ رَاهَوَيْهِ في" مُسْنَدِهِ "_ كَمَا في " نصبِ الرَّايةِ " للزَّيلعيِّ (3/ 43) _، وَمِنْ طَرِيقِهِ: محمَّدُ بنُ نصرٍ المروزيُّ في " صلاةِ الوترِ " (رقم:75)؛ قَالَ: أخبرنا محمَّدُ بنُ يزيدَ الواسطيُّ، حدَّثنا عِيسَى بنُ ميمونٍ، عَنْ محمَّدِ بنِ كعبٍ القرظيِّ، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، نحوَهُ.
أقولُ: هَذِهِ متابعةٌ ضعيفةٌ جِدّاً _ أيضاً _؛ فَعِيسَى بنُ ميمونٍ هُوَ: المدنيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، مُنْكَرُ الحَدِيثِ.
أمَّا متابعةُ الرَّاوِي المبهمِ: فَأَخْرَجَهَا أبو دَاوُدَ في " سُنَنِهِ " (رقم: 1485) _ وَمِنْ طَرِيقِهِ: البيهقيُّ في " السُّننِ الكُبرى " (2/ 212 _ رقم: 2969)، و " الدَّعواتِ الكبيرِ " (رقم: 172) _ قَالَ: حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ مَسْلَمةَ، حدَّثنا عبدُ الملكِ بنُ محمَّدِ بنِ أيمنَ، عَنْ عبدِ اللَّهِ بنِ يعقوبَ بنِ إسحاقَ، عَمَّنْ حدَّثَهُ، عَنْ محمَّدِ بنِ كعبٍ القُرَظِيِّ، بِهِ نحوَهُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: " رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غيرِ وَجْهٍ عَنْ محمَّدِ بنِ كعبٍ كُلُّهَا وَاهِيَةٌ، وَهَذَا الطَّرِيقُ أَمْثَلُهَا، وَهُوَ ضَعِيفٌ _ أيضاً _.
أقولُ: وَهَذَا إسنادٌ ضَعِيفٌ جدّاً، مُسَلْسَلٌ بالمجاهيلِ؛ عبدُ الملكِ بنُ محمَّدِ بنِ أيمنَ مجهولٌ، وشيخُهُ عبدُ اللَّهِ بنُ يعقوبَ بنِ إسحاقَ مجهولُ الحالِ، وشيخُهُ المبهمُ مجهولٌ _ أيضاً _، وَحَدِيثُ ابنُ عبَّاسٍ لاَ يَزْدَادُ بهَذِهِ المتابعاتِ إِلاَّ ضَعْفاً.
3 _ حَدِيثُ يزيدَ بنِ سعيدٍ الكِنْديِّ رضي اللَّه عنه: أَخْرَجَهُأحمدُ في " المُسْنَدِ " (4/ 221_ رقم: 17972)،وأبو دَاوُدَ في " سُنَنِهِ " (رقم: 1492) _ وَمِنْ طَرِيقِهِ: البيهقيُّ في " الدَّعواتِ الكبيرِ " (رقم:173) _، والطَّبرانيُّ في " المعجمِ الكبيرِ " (22/ 241 _ رقم:631)، وأبو نُعيمٍ الأصبهانيُّ في " معرفةِ الصَّحابةِ " (رقم:6012) مِنْ طَرِيقِ قتيبةَ بنِ سعيدٍ، حدَّثنا ابنُ لَهِيعةَ، عَنْ حفصِ بنِ هاشمِ بنِ عتبةَ بنِ أبي وقَّاصٍ، عَنِ السَّائبِ بنِ يزيدَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/311)
أقولُ: هَذَا إسنادٌ ضعيفٌ؛ ابنُ لَهِيعةَ سَيِّءُ الحفظِ، تغيَّرَ حالُهُ في آخِرِ عُمُرِهِ، قَالَ الزَّيلعيُّ في " نصبِ الرَّايةِ ": " وَهُوَ مَعْلُولٌ بابنِ لَهِيعةَ "، وشيخُهُ حفصُ بنُ هاشمٍ مجهولٌ، والحديثُ لَهُ عِلَّةٌ قَلَّ مَنْ تَنَبَّهَ لَهَا، وَهِيَ الاضْطِرَابُ، وَقَدْ أَشَارَ عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ _ عَقِبَ الحديثِ _ إِلَيْهَا بقولِهِ: " وَقَدْ خَالَفُوا قُتَيْبَةَ في إسنادِ هَذَا الحديثِ، وأَبِي حَسِبَ قُتَيْبَةَ وَهِمَ فِيهِ، يَقُولُونَ: عَنْ خلاَّدِ بنِ السَّائبِ، عَنْ أَبِيهِ "، فَقَدِ اخْتُلِفَ في إسنادِ هَذَا الحَدِيثِ وَمَتْنِهِ عَلَى ابنِ لَهِيعةَ، فَرَوَاُه قتيبةُ ابنُ سعيدٍ _ وَهُوَ ثقةٌ ثبتٌ _ عَنِ ابن لَهيعةَ كَمَا ذُكِرَ آنِفاً، وَخَالَفَهُ جماعةٌ مِنْ أَصْحَابِ ابنِ لَهِيعةَ:
أ _ فَأَخْرَجَ الطَّبرانيُّ في " المعجمِ الكبيرِ " (7/ 141 _ رقم: 6625) _ واللَّفظُ لهُ _، وأبو نُعيمٍ الأصبهانيُّ في " معرفةِ الصَّحابةِ " (رقم:3063) مِنْ طَرِيقِ عمرِو بنِ خالدٍ الحرَّانيِّ _ وَهُوَ ثقةٌ _، وتمَّامٌ الرَّازيُّ في " الفوائدِ " (2/ 183) مِنْ طَرِيقِ عمرِو بنِ هاشمٍ البيروتيِّ _ وَهُوَ صدوقٌ _، وأبو نُعيمٍ الأصبهانيُّ في " معرفةِ الصَّحابةِ " (رقم: 3063) مِنْ طَرِيقِ عثمانَ بنِ سعيدِ بنِ كثيرٍ الحِمْصيِّ _ وَهُوَ ثقةٌ _، كُلُّهُمْ عَنْ حفصِ بنِ هاشمِ بنِ عتبةَ بنِ أبي وقَّاصٍ، يَذْكُرُ أَنَّ خلاَّدَ بنَ السَّائبِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ إِذَا دَعَا رَفَعَ رَاحَتَيْهِ إِلى وَجْهِهِ.
وَجَاءَ لَفْظُهُ عِنْدَ أبي نُعيمٍ وتمَّامٍ: كَانَ إِذَا دَعَا جَعَلَ رَاحَتَيْهِ إِلى وَجْهِهِ.
وَذَكَرَ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ في " التَّهذيب " (2/ 361) أَنَّ رِشْدِينَ بنَ سعدٍ _ وَهُوَ ضعيفٌ _ رَوَاهُ _ أيضاً _ عَنِ ابنِ لَهِيعةَ، عَنْ حفصِ بنِ هاشمٍ، بِهِ. وَلَمْ أَقِفْ عَلَى رِوَايَتِهِ هَذِهِ.
ب _ وَرَوَاهُ مُوسَى بنُ دَاوُدَ الضَّبِّيُّ _ وَهُوَ صدوقٌ، في حَدِيثِهِ اضطرابٌ _، عَنِ ابنِ لَهِيعةَ، وَلَمْ يَقُلْ: عَنْ أَبِيهِ. ذَكَرَ ذَلِكَ أبو نُعيمٍ الأصبهانيُّ في " معرفةِ الصَّحابةِ " عَقِبَ الحديثِ (رقم:3063).
أقولُ: وَهَذَا مِنْ أَوْهَامِ مُوسَى بنِ دَاوُدَ.
ج _ وَأَخْرَجَ أحمدُ في " مُسْنَدِهِ " (4/ 56 _ رقم: 16612 و 16613) قَالَ: حدَّثنا يحيى بنُ إسحاقَ _ وَهُوَ صدوقٌ _؛ قَالَ: أخبرنا ابنُ لَهِيعةَ، عَنْ حِبَّانَ بنِ واسعٍ، عَنْ خلاَّدِ بنِ السَّائبِ الأنصاريِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ إِذَا دَعَا جَعَلَ بَاطِنَ كَفَّيْهِ إِلى وَجْهِهِ.
وَجَاءَ لَفْظُهُ في الموضعِ الثَّاني: كَانَ إِذَا سَأَلَ جَعَلَ بَاطِنَ كَفَّيْهِ إِلَيْهِ، وَإِذَا اسْتَعَاذَ جَعَلَ ظَاهِرَهُمَا إِلَيْهِ.
قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ في " تهذيبِ التَّهذيبِ " (2/ 361) _ مُعَقِّباً عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ _: " أظُنُّ الغَلَطَ فِيهِ مِنِ ابنِ لَهِيعةَ؛ لأَنَّ يحيى بنَ إسحاقَ السَّيْلَحِيْنيَّ مِنْ قُدَمَاءِ أصحابِهِ، وَقَدْ حفِظَ عَنْهُ: حِبَّان بن واسع، وأمَّا حفصُ بنُ هاشمٍ فَلَيْسَ لَهُ ذِكْرٌ في شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ التَّواريخِ، ولاَ ذَكَرَ أَحَدٌ أنَّ لابْنِ عُتْبَةَ ابْناً يُسمَّى: حَفْصاً ".
د _ وَأَخْرَجَ ابنُ أبي عاصمٍ في " الآحادِ والمثاني " (5/ 54 _ رقم: 2590) مِنْ طَرِيقِ سعيدِ بنِ أبي مريمَ _ وَهُوَ ثقةٌ ثبتٌ _، حدَّثنا ابنُ لَهِيعةَ، عَنْ حِبَّانَ بنِ واسعٍ، عَنْ حفصِ بنِ هاشمِ بنِ عتبةَ، أَنَّ خلاَّدَ بنَ السَّائبِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ إِذَا دَعَا جَعَلَ رَاحَتَيْهِ إِلى وَجْهِهِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/312)
فَالحَاصِلُ؛ أَنَّ هَذَا الاضْطِرَابَ الواقعُ في رِوَايَاتِ الحَدِيثِ مَرَدُّهَا إلى ابنِ لَهِيعةَ؛ لِسُوءِ حفظِهِ، وتغيُّرِ حالِهِ، كَمَا أَشَارَ إِلى ذَلِكَ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ _ رحمه اللَّه _ في رِوَايَةِ يحيى بنِ إسحاقَ السَّيْلَحِينيِّ، واللَّهُ أعلمُ، وَهَذِهِ العِلَّةُ خَفِيتْ عَلَى الشَّيخِ الألبانيِّ _ رحمهُ اللَّهُ _ عِنْدَ تخريجِهِ للحديثِ في كتابِهِ: " إرواءِ الغليلِ " (2/ 178 _ 179).
4 _ مُعْضَلُ الوليدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أبي مُغيثٍ: أَخْرَجَهُ الطَّبرانيُّ في " الدُّعاءِ " (رقم: 214) قَالَ: حدَّثنا أبو مسلمٍ الكَشِّيُّ، حدَّثنا القَعْنبيُّ، حدَّثنا عِيسَى بنُ يُونسَ، عَنْ إبراهيمَ بنِ يزيدَ، عَنِ الوليدِ بنِ عبدِ اللَّهِ؛ أَنَّ النَّبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِذَا رَفَعَ أَحَدُكُمْ يَدَيْهِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِيهِمَا بَرَكَةً وَرَحْمَةً، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ دُعَائِهِ فلْيَمْسَحْ بِهِمَا وَجْهَهُ ".
أقولُ: هَذَا إسنادٌ مُنْكرٌ مُعْضَلٌ؛ آفَتُهُ إبراهيمُ بنُ يزيدَ، وَهُوَ: القُرشيُّ الأمويُّ، ويُعْرفُ بالخُوزيِّ، وَهُوَ متروكٌ، مُنْكَرُ الحديثِ، والوليدُ بنُ عبدِ اللَّهِ ثقةٌ، إِلاَّ أنَّهُ أَعْضَلَ الحديثَ، قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ في " أَمَالِيهِ " _ كَمَا في " فَضِّ الوعاءِ " للسُّيوطيِّ (ص: 64) _: " الوليدُ في طبقةِ من سَمِعَ من الصَّحابةِ _ رضيَ اللَّهُ عَنْهُمْ _، لكنْ لَمْ أَرَ لَهُ رِوَايَةً عَنْ صحابيٍّ، فَيَكُونُ هَذَا الإسنادُ مُعْضَلاً ".
5 _ مُرْسَلُ الزُّهريِّ: أَخْرَجَهُ عبدُ الرَّزَّاقِ في " المُصنَّفِ " (2/ 247 _ رقم: 3234) و (3/ 123 _ رقم: 5003) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهريِّ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ صَدْرِهِ في الدُّعَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ.
وَجَاءَ لَفْظُهُ في الموضعِ الثَّاني: يَرْفَعُ يَدَيْهِ بِحَذَاءِ صَدْرِهِ إِذَا دَعَا.
أقولُ: وَهَذَا إسنادٌ مُرْسَلٌ، أَوْ مُعْضَلٌ؛ لأنَّ الزُّهريَّ مِنْ صِغَارِ التَّابِعِينَ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ عَنْ غيرِ صَحَابيٍّ.
, تنبيهٌ: قَالَ الشَّيخُ الألبانيُّ _ رحمهُ اللَّهُ _ في " إرواءِ الغليلِ " (2/ 182): " جَاءَ في "شرحِ ثلاثيَّاتِ مُسْنَدِ الإمامِ أحمدَ " للسفارينيِّ (1/ 655) مَا نَصُّهُ: وفي "صَحِيحِ البُخاريِّ " مِنْ حَدِيثِ أنسٍ رضي اللَّه عنه قَالَ: كَانَ النَّبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ في الدُّعَاءِ لَمْ يرُدَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ. قلتُ _ أَيِ الألبانيُّ _: فَهَذَا وَهْمٌ مِنْهُ _ رحمهُ اللَّهُ _، فَلَيْسَ الحَدِيثُ عَنْ أنسٍ عِنْدَ البُخَارِيِّ، وَلاَ غيرِهِ مِنْ أَصْحَابِ الكُتُبِ السِّتَّةِ ".
نَخْلُصُ مِمَّا سَبَقَ؛ أَنَّ جَمِيعَ الأَحَادِيثِ المَرْفُوعَةِ الوَارِدَةِ في مَسْحِ الوَجْهِ بَعْدَ الدُّعَاءِ ضَعِيفةٌ، وَهِيَ مِنَ النَّوعِ الَّذِي لاَ يَنْجَبِرُ بِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ والشَّواهدِ؛ لشدَّةِ ضَعْفِهَا، غير حَدِيثِ عمرَ بنِ الخطَّابِ رضي اللَّه عنه، فَهُوَ أَخَفُّهَا ضَعْفاً، أَمَّا قَوْلُ الحافظِ ابنِ حَجَرٍ في " بلوغِ المرامِ " (4/ 219 _ سبل السَّلام) بَعْدَ إِيرَادِهِ لحَدِيثِ عمرَ بنِ الخطَّابِ: " وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْهَا: عِنْدَ أبي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ ابنِ عبَّاسٍ، وغيرِهِ، وَمَجْمُوعُهَا يَقْضِي بِأَنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ "، وَكَذَلِكَ قَْولُ السُّيوطيِّ في " فضِّ الوعاءِ " (ص: 52): " ولحديثِهِ هَذَا شواهدُ، فَهُوَ حَسَنٌ "، فَمَرْدُودٌ ِبمَا وَضَّحْنَاهُ وفصَّلناهُ سَابِقاً، وَقَدْ تَابَعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ الشَّيخُ ابنُ عُثَيْمِينَ _ رحمهُ اللَّهُ _ في كِتَابِهِ " مُصْطلحِ الحديثِ " (ص: 15)، حَيْثُ مَثَّلَ للحَدِيثِ الحَسَنِ لغيرِهِ _ وَهُوَ الضَّعِيفُ إِذَا تعدَّدتْ طُرُقُهُ عَلَى وَجْهٍ يجبرُ بَعْضُهَا بَعْضاً _ بحديثِ عمرَ بنِ الخطَّابِ رضي اللَّه عنه، مُسْتَنِداً في ذَلِكَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/313)
عَلَى قَوْلِ الحافظِ ابنِ حَجَرٍ السَّابقِ.
% % %
المَبْحَثُ الثَّانِي
الآثارُ الوَارِدَةُ في مَسْحِ الوَجْهِ بَعْدَ الدُّعَاءِ
1 _ أَثَرُ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ رضي اللَّه عنهما: أَخْرَجَهُ عبدُ الرَّزَّاقِ في " المُصنَّفِ " (2/ 252 _ رقم: 3256) عَنِ ابنِ جُريجٍ، عَنْ يحيى بنِ سعيدٍ؛ أَنَّ ابنَ عُمَرَ كَانَ يَبْسُطُ يَدَيْهِ مَعَ العَاصِ، وَذَكَرُوا أَنَّ مَنْ مَضَى كَانُوا يَدْعُونَ، ثمَّ يَرُدُّونَ أَيْدِيَهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ؛ لِيَرُدُّوا الدُّعَاءَ وَالبَرَكَةَ.
أقولُ: هَذَا أَثَرٌ إسنادُهُ ضعيفٌ؛ لانْقِطَاعِهِ بينَ يحيى بنِ سعيدٍ وَهُوَ: الأنصاريُّ، وبينَ ابنِ عُمَرَ، وابنُ جُريجٍ مُدلِّسٌ وحش التَّدليسِ لاَ يُدلِّسُ إِلاَّ عَنْ مجروحٍ، وَقَدْ عَنْعَنَهُ.
2 _ أَثَرُ الحسنِ بنِ أبي الحسنِ البَصْريِّ: أَخْرَجَهُ الفريابيُّ _ كَمَا في " فضِّ الوعاءِ " (ص: 101) _ قَالَ: حدَّثنا إسحاقُ بنُ رَاهَوَيْهِ، أخبرنا المعتمرُ بنُ سليمانَ؛ قَالَ: رأيتُ أبا كعبٍ _ صَاحِبَ الحَرِيرِ _ يَدْعُو رَافِعاً يَدَيْهِ، فَإِذَا فَرَغَ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ، فقلتُ لَهُ: مَنْ رأيتَ يفعلُ هَذَا؟، قَالَ: الحسنُ بنُ أبي الحسنِ.
أقولُ: وَهَذَا سَنَدٌ صَحِيحٌ؛ وأبو كعبٍ صَاحِبُ الحَرِيرِ هُوَ: عبدُ ربِّهِ بنُ عُبيدٍ الأزديُّ، وَهُوَ ثقةٌ.
3 _ أَثَرُ مَعْمَرِ بنِ راشدٍ البَصْريِّ: قَالَ عبدُ الرَّزَّاقِ في " المُصنَّفِ "
عَقِبَ أَثَرِ ابنِ عُمَرَ _ السَّابق _ (2/ 252 _ رقم: 3256): رَأَيْتُ _ أَنَا _ مَعْمَراً يَدْعُو بِيَدَيْهِ عِنْدَ صَدْرِهِ، ثمَّ يَرُدُّ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُ وَجْهَهُ.
وَقَالَ عَقِبَ حَدِيثِ الزُهريِّ _ السَّابقِ _ في الموضعِ الأوَّلِ (رقم: 3234): وَرُبَّمَا رَأَيْتُ مَعْمَراً يَفْعَلُهُ، وَأَنَا أَفْعَلُهُ.
وَقَالَ عَقِبَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ _ السَّابقِ أيضاً _ في المَوْضِعِ الثَّاني (رقم:5003): وَرَأَيْتُ مَعْمَراً يَفْعَلُهُ، قُلْنَا لعبدِ الرَّزَّاقِ: أَتَرْفَعُ يَدَيْكَ إِذَا دَعَوْتَ في الوترِ؟، قَالَ: نَعَمْ، في آخِرِهِ قَلِيلاً.
أقولُ: وَهَذَا أَثَرٌ صَحِيحٌ.
فَحَاصِلُ الأَمْرِ؛ أَنَّ مَسْحَ الوَجْهِ بَعْدَ الدُّعَاءِ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ صَحَابةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - _ رُضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ _، وَإِنَّمَا ثَبَتَ فِعْلُهُ عَنِ الحَسَنِ البَصْريِّ مِنَ التَّابِعِينَ، وَعَنْ مَعْمَرِ بنِ راشدٍ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ.
% % %
المَبْحَثُ الثَّالِثُ
أَقْوَالُ العُلَمَاءِ في المَسْأَلةِ
1 _ سُئِلَ مالكُ بنُ أنسٍ _ رحمهُ اللَّهُ _ عَنِ الرَّجُلِ يَمْسَحُ بكفَّيْهِ وَجْهَهُ عِنْدَ الدُّعَاءِ؟، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ؛ وَقَالَ: مَا عَلِمْتُ (1).
2 _ وسُئِلَ عبدُ اللَّهِ بنُ المباركِ _ رحمهُ اللَّهُ _ عَنِ الرَّجُلِ يَبْسُطُ يَدَيْهِ فيَدْعُو، ثمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ؟؛ فَقَالَ: كَرِهَ ذَلِكَ سُفْيَانُ (2).
وَأَخْرَجَ البيهقيُّ في " السُّننِ الكُبرى " (2/ 212 _ رقم:2970) قَالَ: أخبرنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرنا أبو بكرٍ الجراحيُّ، حدَّثنا يحيى ابنُ سَاسَوَيْهِ، حدَّثنا عبدُ الكريمِ السُّكَّريُّ، حدَّثنا وهبُ بنُ زمعةَ، أخبرني عليٌّ البَاشَانِيُّ؛ قَالَ: سألتُ عبدَ اللَّهِ _ يَعْنِي: ابنَ المباركِ _ عَنِ الَّذِي إِذَا دَعَا مَسَحَ وَجْهَهُ؟، قَالَ: لَمْ أَجِدْ لَهُ ثبتاً، قَالَ عليٌّ: وَلَمْ أَرَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ، قَالَ: وَكَانَ عبدُ اللَّهِ يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكوعِ في الوترِ، وَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ (3).
2 _ وَقَالَ محمَّدُ بنُ نصرٍ المَرْوزيُّ: " وَرَأَيْتُ إِسْحَاقَ يَسْتَحْسِنُ العَمَلَ بهذِهِ الأَحَادِيثِ " (4).
3 _ وقال محمَّدُ بنُ نصرٍ المَروزيُّ _ أيضاً _: " حدَّثني أبو دَاوُدَ قَالَ: سمعتُ أحمدَ وسُئِلَ عَنِ الرُّجُلِ يمسحُ وجْهَهُ بِيَدَيْهِ إذا فَرَغَ في الوترِ؟، فَقَالَ: لَمْ أسْمَعْ فِيهِ بِشَيْءٍ، وَرَأَيْتُ أحمدَ لاَ يَفْعَلُهُ " (5).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/314)
وَقَالَ مُهنَّا: " سُئِلَ أحمدُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْنُتُ في بَيْتِهِ؛ أَيُعْجِبُكَ يجهرُ بالدُّعَاءِ في القُنوتِ، أَوْ يُسِرُّهُ؟، قَالَ: يُسِرُّهُ، وَذَلِكَ أَنَّ الإمامَ إنَّما يجهرُ لِيُؤَمِّنَ المأمومُ ".
قَالَ عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ: " قُلْتُ لأبي: يمسحُ بهما وَجْهَهُ؟، قَالَ: أَرْجُو أَنْ لاَ يَكُونَ بِهِ بأسٌ، وَكَانَ الحَسَنُ إِذَا دَعَا مَسَحَ وَجْهَهُ " (6).
وَقَالَ عبدُ اللَّهِ _ أيضاً _: " سُئِلَ أبي عَنْ رَفْعِ الأَيْدِي في القُنُوتِ ويمسحُ بهما وَجْهَهُ؟، قَالَ: لاَ بأسَ؛ يمسحُ بهما وَجْهَهُ، قَالَ عبدُ اللَّهِ: وَلَمْ أَرَ أبي يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ ".
قَالَ ابنُ القيِّمِ _ مُعَقِّباً عَلَى ذَلِكَ _: " فَقَدْ سُئِلَ أبو عبدِ اللَّهِ في ذَلِكَ، وَجَعَلَهُ بِمَنْزِلَةِ مَسْحِ الوَجْهِ في غيرِ الصَّلاَةِ؛ لأنَّهُ عَمَلٌ قَلِيلٌ، وَمَنْسُوبٌ إِلى الطَّاعَةِ، وَاخْتِيَارُ أبي عبدِ اللَّهِ تَرْكُهُ " (7).
4 _ وَجَاءَ عَنِ ابنِ عبدِ السَّلامِ أنَّهُ نَهَى عَنْهُ؛ وَقَالَ: " لاَ يَفْعَلُهُ إِلاَّ جَاهِلٌ " (8)، وقال ابنُ الجَزَريِّ: " ورأيتُ بعضَ علمائِنَا _ وَهُوَ ابنُ عبدِ السَّلامِ _ في فَتَاوَاهُ أَنْكَرَ مَسْحَ الوَجْهِ بِاليَدَيْنِ عُقَيْبَ الدُّعَاءِ؛ ولاَ شَكَّ _ عِنْدِي _ أَنَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ، واللَّهُ أعلمُ " (9).
أقولُ: بَلْ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ اطَّلَعَ عَلَيْهَا، وَلَكِنَّهَا لَمْ تَثْبُتْ لَدَيْهِ، وَهَذَا هُوَ الأَوْلَى في حَقِّهِ، رحمهُ اللَّهُ.
5 _ وَقَاَل البيهقيُّ _ رحمهُ اللَّهُ _ في مَعْرِضِ كَلاَمِهِ عَنْ مَسْحِ الوَجْهِ بَعْدَ دُعاءِ القُنوتِ: " فَأَمَّا مَسْحُ اليَديْنِ بِالوَجْهِ عِنْدَ الفَرَاغِ مِنَ الدُّعَاءِ؛ فَلَسْتُ أَحْفَظُهُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ في دُعَاءِ القُنُوتِ، وَإِنْ كَانَ يُرْوَى عَنْ بَعْضِهِمْ في الدُّعَاءِ خَارِجَ الصَّلاةِ، وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ عَنِ النَّبيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حَدِيثٌ فِيهِ ضعفٌ، وَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ عِنْدَ بَعْضِهِمِ خَارِجَ الصَّلاَةِ، وَأَمَّا في الصَّلاَةِ؛ فَهُوَ عَمَلٌ لَمْ يَثْبُتْ بخبرٍ صَحِيحٍ، وَلاَ أَثَرٍ ثَابِتٍ، وَلاَ قِيَاسٍ، فَالأَوْلَى أَنْ لاَ يَفْعَلَهُ، وَيَقْتَصِرَ عَلَى مَا فَعَلَهُ السَّلَفُ _ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ _ مِنْ رَفْعِ اليَدَيْنِ دُونَ مَسْحِهِمَا بِالوَجْهِ في الصَّلاَةِ، وَبِاللَّهِ التَّوفِيقُ " (10).
6 _ وَقَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ _ رحمهُ اللَّهُ _: " وَأَمَّا مَسْحُ الوَجْهِ بِاليَدَيْنِ بَعْدَ الفَرَاغِ مِنَ الدُّعَاءِ _ أَيْ: دُعاءِ القُنوتِ _؛ فَإِنْ قُلْنَا: لاَ يَرْفَعُ اليَدَيْنِ؛ لَمْ يُشْرَعِ المَسْحُ بِلاَ خِلاَفٍ، وَإِنْ قُلْنَا: يَرْفَعُ؛ فَوَجْهَانِ:
أَشْهَرُهُمَا: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ، وَممَّنْ قَطَعَ بِهِ: القَاضِي أبو الطَّيِّبِ، والشَّيخُ أبو محمَّدٍ الجُوينيُّ، وَابنُ الصَّبَّاغِ، وَالمتولي، وَالشَّيخُ نصرٌ في كُتُبِهِ، والغزَّاليُّ، وَصَاحِبُ " البيانِ ".
وَالثَّاني: لاَ يَمْسَحُ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، صَحَّحَهُ: البيهقيُّ، وَالرَّافعيُّ، وَآخَرُونَ مِنَ المُحَقِّقِينَ، ... ، وَلَهُ _ أَيِ البيهقيّ _ رِسَالَةٌ مَشْهُورَةٌ كَتَبَهَا إِلى الشيخِ أبي محمَّدٍ الجُوينيِّ أَنْكَرَ عَلَيْهِ فِيهَا أشياءَ مِنْ جُمْلَتِهَا مَسْحَهُ وَجْهَهُ بَعْدَ القُنُوتِ، وَبَسَطَ الكَلاَمَ في ذَلِكَ، ... ، وَالحَاصِلُ؛ لأَصْحَابِنَا ثَلاَثةُ أَوْجُهٍ:
الصَّحِيحُ: يُسْتَحَبُّ رَفْعُ يَدَيْهِ دُونَ مَسْحِ الوَجْهِ.
وَالثَّاني: لاَ يُسْتَحَبَّانِ.
وَالثَّالِثُ: يُسْتَحَبَّانِ.
وَأَمَّا غيرُ الوَجْهِ _ مِنَ الصَّدْرِ وغيرِهِ _ فَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ لاَ يُسْتَحَبُّ، بَلْ قَالَ ابنُ الصَّبَّاغِ وغيرُهُ: هُوَ مَكْرُوهٌ، واللَّهُ أعلمُ " (11).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/315)
7 _ وَقَالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ _ رحمهُ اللَّهُ _: " وَأَمَّا رَفْعُ النَّبيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَدَيْهِ في الدُّعَاءِ: فَقَدْ جَاءَ فِيهِ أَحَادِيثُ كَثِيرةٌ صَحِيحَةٌ، وَأَمَّا مَسْحُهُ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ فَلَيْسَ فِيهِ إِلاَّ حَدِيثٌ، أَوْ حَدِيثَانِ، لاَ يَقُومُ بِهِمَا حُجَّةٌ، وَاللَّهُ أعلمُ " (12).
والَّذي أَدِينُ اللَّهَ بِهِ: أنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ في مَسْحِ الوَجْهِ بَعْدَ الدُّعَاءِ _ سَوَاء أَكَانَ ذَلِكَ في دَاخِلِ الصَّلاةِ أَمْ في خَارِجِهَا _ حَدِيثٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَلاَ أَثَرٌ عَنْ صَحَابَتِهِ الكِرَامِ، وَإِنَّمَا ثَبَتَ ذَلِكَ عَنِ الحسنِ البَصْريِّ مِنَ التَّابِعِينَ، ومَعْمَرِ بنِ راشدٍ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ، وَقَدْ قَالَ عامرُ ابنُ شَرَاحِيلَ الشَّعْبيُّ _ وَهُوَ مِنَ التَّابِعِينَ _: " مَا حدَّثوكَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه ِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؛ فَخُذْ بِهِ، وَمَا قَالُوا بِرَأْيِهِمْ؛ فَبُلْ عَلَيْهِ " (13)، وَقَالَ عبدُ الرَّحمنِ بنُ عَمْرٍو الأوزاعيُّ _ وَهُوَ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ _: " العِلْمُ مَا جَاءَ عَنْ أَصْحَابِ محمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَمَا لَمْ يَجِىءْ عَنْ أَصْحَابِ محمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَلَيْسَ بِعِلْمٍ " (14)، قَالَ أَبُو شَامةَ المَقْدِسِيُّ _ مُفسِّراً قَوْلَهُ _: " يَعْنِي: مَا لَمْ يَجِىءْ أَصْلُهُ مِنْهُمْ " (15).
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: " سمعتُ أَبَا عبدِ اللَّهِ _ أَيْ: أحمدَ بنَ حَنْبَلٍ _ يُسْأَلُ: إِذَا جَاءَ الشَّيءُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَ التَّابِعِينَ، لاَ يُوجَدُ فِيهِ عَنِ النَّبيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، يَلْزَمُ الرَّجُلَ أَنْ يأْخُذَ بِهِ؟، قَالَ: لاَ " (16).
وَبِمَا أَنَّ الدُّعَاءَ عِبَادَةٌ كَمَا في الحَدِيثِ: " الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ " (17)، وَالأَصْلُ في العِبَادَةِ أَنَّهَا تَوْقِيفِيَّةٌ، فَكُلُّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا تَوْقِيفِيٌّ _ أيضاً _، فَالأَوْلَى بِالمُسْلِمِ أَنْ يَلْتَزِمَ سُنَّةَ نَبِيِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في ذَلِكَ، وَلاَ يَتَعَدَّاهَا.
وَقَدْ سُئِلَتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِ في المملكةِ السُّعوديةِ عَنْ هَذِهِ المسألةِ، فَأَجَابَتْ بضَعْفِ الأَحَادِيثِ الوَارِدَةِ فِيهَا، ثمَّ قَالَتْ: " وَإِذَا كَانَ الدُّعَاءُ عِبَادَةً مَشْرُوعَةً، وَلَمْ يَثْبُتْ في مَسْحِ الوَجْهِ بِالكَفَّينِ _ عَقِبَهُ _ سُنَّةٌ قَوْلِيَّةٌ وَلاَ عَمَلِيَّةٌ، بَلْ رُوِيَ ذَلِكَ مِنْ طُرُقٍ ضَعِيفَةٍ، فَمَسْحُ الوَجْهِ بِهِمَا بَعْدَ الدُّعَاءِ غيرُ مَشْرُوعٍ، وَبِاللَّهِ التَّوفِيقُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نبيِّنا محمَّدٍ وآلِهِ وصحبِهِ وسلَّمَ " (18).
ومِنْ أَعْجَبِ مَا وقَفْتُ عَلَيْهِ ممَّا يتعلَّقُ بمسألةِ مَسْحِ الوَجْهِ؛ أنَّ الإمامَ ابنَ الجَزَريِّ في كِتَابِهِ " النَّشرِ " (19) ذَكَرَ آدَابَ الدُّعَاءِ، وَمْنِ ضِمْنِهَا مَسْحُ الوَجْهِ، وَاسْتَدَلَّ لَهَا بحَدِيثِ عبدِ اللَّهِ بنِ عبَّاسٍ، وعمرَ بنِ الخطَّابِ، والسَّائبِ بنِ يزيدَ، عَنْ أَبِيهِ _ رضوانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ _، واسْتَشْهَدَ لَهَا برُؤيا مَنَاميَّةٍ؛ فقال: " وَرَأَيْتُ _ أَنَا _ النَّبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في شِدَّةٍ نَزَلَتْ بِي وَبِالمُسْلِمِينَ في سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَتِسْعِينَ وَسَبْعِمائةٍ؛ فقلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ لِي وَلِلْمُسْلِمِينَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا، ثمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ".
أقولُ: وَمَتَى كَانَ يُسْتَفَادُ مِنَ الرُّؤَى أَحْكَاماً شَرْعِيَّةً؟!.
تَمَّ بحمدِ اللَّهِ تعالى
% % %
(1) " صلاة الوتر " لمحمَّدِ بنِ نصرٍ المروزيِّ (رقم: 75)، ومختصره للمقريزيِّ (ص: 152).
(2) المصدرينِ السَّابقينِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/316)
(3) أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ _ شيخُ البيهقيِّ _ هو الحاكمُ، ووهبُ بنُ زمعةَ ثقةٌ، وبقيَّةُ رجالِ السَّندِ لَمْ أَعْثُرْ عَلَى تَرَاجِمِهِمْ.
(4) " صلاة الوتر " (رقم: 75)، ومختصره (ص: 152).
(5) المصدرينِ السَّابقينِ.
(6) " بدائع الفوائد " لابنِ القيِّمِ (4/ 921).
(7) المصدر السَّابق (4/ 922).
(8) " فيض القدير " (1/ 344)، و" مغني المحتاج " للشربينيِّ (1/ 165).
(9) " النَّشر في القراءات العشر " (2/ 345).
(10) " السُّنن الكبرى " (2/ 212).
(11) " المجموع " (3/ 500 _ 501) مختصراً.
(12) " مجموع الفتاوى " (22/ 405 _ كجك).
(13) أثرٌ صحيحٌ؛ أَخْرَجَهُ عبدُ الرَّزَّاقِ في " المصنَّفِ " (11/ 256 _ رقم:20476) _ وَمِنْ طَرِيقِهِ: ابنُ عبدِ البرِّ في " جامعِ بيانِ العلمِ وفضلِهِ " (2/ 32) _ قَالَ: أخبرنا مَعْمَرٌ، والثَّوريُّ، عَنْ ابنِ أبجرٍ؛ قَالَ: قَالَ الشَّعبيُّ: ... ، فَذَكَرَهُ.
أقولُ: هَذَا إسنادٌ صحيحٌ، وابنُ أبجر هُوَ: عبدُ الملكِ بنُ سعيدِ بنِ حيَّانَ بنِ أبجر، وَهُوَ ثقةٌ، وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ: عبدُ اللَّهِ بنُ أبي السَّفرِ _ وَهُوَ ثقةٌ أيضاً _، أَخْرَجَهُ ابنُ سعدٍ في " الطَّبقاتِ الكُبرى " (6/ 251) قَالَ: أخبرنا قبيصةُ بنُ عقبةَ؛ قَالَ: حدَّثنا سفيانُ، عَنْ عبدِ اللَّهِ بنِ أبي السَّفرِ، عَنِ الشَّعبيِّ قَالَ: ... ، فَذَكَرَ نحوَهُ.
وَقَدْ وَقَفْتُ لَهُ عَلَى لفظٍ آخَرَ عِنْدَ أبي شَامةَ في " مختصرِ المؤملِ " (ص:44)، غير أنِّي لَمْ أَعْثُرْ عَلَى إسنادِهِ، أَلاَ وَهُوَ: إِذَا جَاءَكَ الخبرُ عَنْ أَصْحَابِ مُحمَّدٍ؛ فَضَعْهُ عَلَى رَأسِكَ، وَإِذَا جاءَكَ عنِ التَّابِعِينَ؛ فَاضْرِبْ بِهِ أَقْفِيَتَهُمْ.
(14) أَثَرٌ حَسَنٌ؛ أَخْرَجَهُ ابنُ عبدِ البرِّ في " جامعِ بيانِ العلمِ وفضلِهِ " (2/ 29) قَالَ: حدَّثني قاسمٌ؛ قَالَ حدَّثنا محمَّدُ بنُ عبدِ السَّلامِ الخُشنيُّ؛ قَالَ: حدَّثنا المُسيَّبُ بنُ واضحٍ؛ قَالَ: حدَّثنا بقيَّةُ؛ قَالَ: سمعتُ الأوزاعيَّ يقولُ: ... ، فَذَكَرَ نحوَهُ.
أقولُ: هَذَا إسنادٌ رجالُهُ ثقاتٌ، غير المُسيَّبِ بنِ واضحٍ، فَهُوَ صدوقٌ يُخْطىءُ كثيراً، إِلاَّ أنَّهُ قَدْ تُوبِعَ عَلَيْهِ، تَابَعَهُ: مُوسَى بنُ أيُّوبَ النَّصيبيُّ، وَهُوَ صدوقٌ، أَخْرَجَهُ ابنُ عَسَاكِرَ في " تاريخِ دمشقَ " (35/ 201) مِنْ طَرِيقِ محمَّدِ بنِ يزيدَ بنِ عبدِ الصَّمدِ، حدَّثنا مُوسَى بنُ أيُّوبَ، حدَّثنا بقيَّةُ بنُ الوليدِ، بِهِ.
(15) " مختصر المؤمل في الردِّ إلى الأمر الأوَّل " (ص: 44).
(16) " المسودة " للآلِ تيميَّة (ص: 304).
(17) حَدِيثٌ صَحِيحٌ؛ أَخْرَجَهُ أحمدُ في " المسندِ " (4/ 267 _ رقم: 18378) و (4/ 271 _ رقم:18410 و 18415) و (4/ 276 _ رقم: 18455 و 18459)، والبُخاريُّ في " الأدبِ المفردِ " (رقم:714)، وأبو دَاوُدَ في " سُنَنِهِ " (رقم:1479)، والتِّرمذيُّ في " سُنَنِهِ " (رقم: 2969 و 3247 و 3372) _ واللَّفظُ لهُ _، والنَّسائيُّ في " السُّننِ الكُبرى " (رقم:11464)، وابنُ ماجةَ في " سُنَنِهِ " (رقم:3828)، وابنُ حِبَّانَ في " صَحِيحِهِ " (3/ 172 _ رقم:890)، والحاكمُ في " المستدركِ " (1/ 667 _ رقم:1802)، وغيرُهُمْ، مِنْ طُرُقٍ عَنْ ذرٍّ الهمدانيِّ، عَنْ يُسيعٍ الحضرميِّ، عَنِ النُّعمانِ ابنِ بشيرٍ؛ قَالَ: سمعتُ النَّبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقولُ: " الدُّعَاءُ هُوَ العبادةُ، ثمَّ قَرَأَ:] وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ [[غافر: 60] ".
قَالَ التِّرمذيُّ: " هَذَا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ ".
وَقَالَ الحاكمُ: " هَذَا حديثٌ صحيحُ الإسنادِ، ولم يُخرِّجاهُ ".
أقولُ: وَهُوَ كَمَا قَالاَ.
(18) السُّؤال الثَّاني من الفتوى رقم: (2370).
(19) (2/ 345).
ـ[ابو اسحاق فيصل الاحمداني]ــــــــ[10 - 03 - 10, 02:31 م]ـ
باركالله فيك ايها الفاضل جمعت وأجدت
ـ[ابو اسحاق فيصل الاحمداني]ــــــــ[10 - 03 - 10, 02:32 م]ـ
بارك الله فيك ايها الفاضل جمعت وأجدت(100/317)
مسجد في قبلته قبر، ولا يوجد مسجد غيره في القرية
ـ[إبراهيم محجب]ــــــــ[10 - 03 - 10, 09:41 م]ـ
مسجد في قبلته قبر، ولا يوجد مسجد غيره في القرية، والمساجد الأخرى بعيدة
فكيف يصلي من كان هذا وضعه؟
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[22 - 03 - 10, 02:17 م]ـ
(13263)
سؤال: أود منكم حفظكم الله التعليق على هذه الصور:
1 - القبر داخل حوش المسجد في غير اتجاه القبلة.
2 - القبر داخل المسجد في غير اتجاه القبلة.
3 - القبر في وسط المسجد.
4 - القبر في قبلة المسجد لكن بينهما طريق.
5 - القبر في حوش المسجد ناحية القبلة.
أيهما يزال المسجد أو القبر في هذه الصور.
الجواب: يجب إبعاد المساجد عن القبور، فإذا كان هناك قبر في بقعة لم يجز بناء المسجد عنده أو قريبًا منه، لكن إذا تم بناء المسجد وكان القبر خلف المصلين في زاوية المسجد أو الملحق به التي عن يسار المسجد عفي عنها، وكذا إذا كان المسجد مفصولاً بينه وبين القبر بطريق، ولو كان في قبلة المصلين، وأما إذا كان القبر متصلاً بالمسجد في قبلة المصلين، فإنه إما أن يزال القبر وإما أن ينقل المسجد، وهكذا إذا كان متصلاً بالمسجد في وسطه، أو في قبلته، فإنه لا يجوز إقراره، فقد نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن الصلاة في المقابر وقال: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"، وقال: "إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد" والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
5/ 2/1426هـ
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[22 - 03 - 10, 02:26 م]ـ
سؤال: فنكتب إلى فضيلتكم بأن هناك رجالاً مقيمين في بعض البلاد الإسلامية، ويذكرون أن بقربهم ثلاثة مساجد يوجد في جميعها قبور، وأقرب مسجد ليس فيه قبر يبعد عنهم مسافة نصف ساعة ويشق عليهم الذهاب في وسائل النقل في كل وقت.
فما الحكم؟ هل لهم أن يصلوا في المساجد القريبة التي فيها قبور أو يصلون منفردين في منازلهم؟ ما توجيه فضيلتكم لهم ومن في حالهم. أفيدونا مأجورين… والله يحفظكم ويرعاكم.
الجواب: لا تجوز الصلاة في المقبرة لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام وذلك لأنه مظنة الغلو في المقبورين واعتقاد أن الصلاة عندهم أفضل من الصلاة في المساجد الخالية من المقابر ويخشى وقوع الإشراك بهم ودعاؤهم من دون الله وعلى هذا فإما أن تنبش القبور من المساجد أو من أحدها أو تهدم المساجد ويبنى غيرها أو يتخذ مصلى في الحي مسجد أو منزل أو نحو ذلك، والله الموفق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
24/ 10/1420 هـ(100/318)
السن وعلامات البلوغ
ـ[الرميصاء]ــــــــ[11 - 03 - 10, 12:24 ص]ـ
أخواني الكرام
جزى الله خيرا من أجابني عن هذا السؤال مع احالتي الى المصادر
من علامات البلوغ (الاحتلام واللانبات والحيض والحمل والسن) اتفق الفقهاء على الاحتلام والحيض والحمل واختلفوا في الانبات والسن) والسؤال
هل السن مساو لعلامات البلوغ في الحكم أم اذا لم تظهر علامات البلوغ على الشخص فإننا نعتبر بالسن كما هو مذهب أبو حنيفة
بمعنى هل اقول أن الاحتلام علامة من علامات البلوغ والحيض علامة والسن علامة متى ما وجد أحدها أحكم ببلوغ الشخص أم العبرة بالعلامات السابقة عدا السن فإن لم تظهر أي من العلامات نعمل بالسن؟
آمل إفادتي حيث اني وجدت أن اخر شيئ هو العمل بالسن كما يقول الحنفية أم الجمهور فلم يتطرقوا لهذا، أريد معرفة رأي الجمهور
أفيدوني مأجورين لأن المسألة مشكلة بالنسبة لي
بوركتم 24 - 3
ـ[الرميصاء]ــــــــ[11 - 03 - 10, 03:22 م]ـ
أفيدونا يا كرام وفقكم الله
ـ[الرميصاء]ــــــــ[12 - 03 - 10, 08:48 ص]ـ
مازلت انتظر
جزى الله خيرا كل من أفادني
ـ[توبة]ــــــــ[12 - 03 - 10, 10:47 ص]ـ
أخواني الكرام
جزى الله خيرا من أجابني عن هذا السؤال مع احالتي الى المصادر
من علامات البلوغ (الاحتلام واللانبات والحيض والحمل والسن) اتفق الفقهاء على الاحتلام والحيض والحمل واختلفوا في الانبات والسن) والسؤال
هل السن مساو لعلامات البلوغ في الحكم أم اذا لم تظهر علامات البلوغ على الشخص فإننا نعتبر بالسن كما هو مذهب أبو حنيفة
بمعنى هل اقول أن الاحتلام علامة من علامات البلوغ والحيض علامة والسن علامة متى ما وجد أحدها أحكم ببلوغ الشخص أم العبرة بالعلامات السابقة عدا السن فإن لم تظهر أي من العلامات نعمل بالسن؟
آمل إفادتي حيث اني وجدت أن اخر شيئ هو العمل بالسن كما يقول الحنفية أم الجمهور فلم يتطرقوا لهذا، أريد معرفة رأي الجمهور
أفيدوني مأجورين لأن المسألة مشكلة بالنسبة لي
بوركتم 24 - 3
أختي الكريمة ما أعلمه أن العلامات الخمسة هي قول الجمهور و يكفي ظهور إحدى العلامات للحكم بوجوب التكليف ومنها السن.
أما اختلاف الفقهاء في السن فهو اختلاف في تحديده و ليس في كونه علامة من علامات البلوغ و الراجح فيه هو خمس عشرة سنة استدلالا بحديث ابن عمر رضي الله عنه:
"عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني".
ويكون الانسان ابن خمس عشرة سنة باكمالها لا بالدخول فيها (مواهب الجليل 5/ 95)
كذلك يستأنس بهذا الأثر:
قول نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما كذلك: "قدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة، فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير؛ فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة، ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال"(100/319)
سؤال: هل بيع أحد الزوجين من ملك اليمين يفسخ عقد الزواج؟
ـ[سامح النجار]ــــــــ[11 - 03 - 10, 08:20 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[سامح النجار]ــــــــ[11 - 03 - 10, 08:49 ص]ـ
و هل يجوز وطئ ملك اليمين الكافرة و غير كتابية؟
ـ[البهي]ــــــــ[08 - 06 - 10, 01:14 م]ـ
بعد التحية
أشار البخاري في صحيحه إلى هذه المسألة فقال:
(14) باب: لا يكون بيع الأمة طلاقها.
يشير – رحمه الله – إلى أن السيد إذا باع الأمة المتزوجة من غيره لا يعد ذلك طلاقُا لها، وفاقًا لأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والظاهرية و [الزيدية، الهادوية] والإباضية. خلافًا لمن قال أن بيع الأمة يكون طلاقًا لها كالإمامية من الشيعة.
هذا والله تعالى أعلم(100/320)
عقدت البيع بالهاتف ودفع الزبون العربون والآن رجعت في بيعي!
ـ[أبو لمى]ــــــــ[11 - 03 - 10, 11:18 ص]ـ
أنا في منطقة بعيدة عن عقار لي
وكنت عرضته للبيع
واتصل علي المكتب ومعه زبون وانزلت قي سعر العقار على ماكان بيني وبين صاحب المكتب ان يعضره به
ثم بعدها كلمني صاحب المكتب هل آخذ منه عربونه ونبارك له
قلت نعم خذ عربونه وبارك الله له
سؤالي:
الآن رغبت في الغاء العقد
هل اعوض المشتري الذي وضع عربونه بأن اجعل له مبلغا يرضيه
أم اني ابلغهم بأني رحعت عن البيع واطلب زيادة في العقار
أم ماذا؟
علما أن المسألة كانت هاتفيا ولم يحصل بيننا لقاء
جزى الله خيرا من أبان لي رأيا شرعيا فيها
محبكم أبو لمى0503790350(100/321)
من يذكر لنا - مأجورا - علماء كانوا على غير المذهب الحنبلي ثم صاروا إليه ..
ـ[سامي الفقيه الزهراني]ــــــــ[11 - 03 - 10, 06:02 م]ـ
من يذكر لنا - مأجورا - علماء كانوا على غير المذهب الحنبلي ثم صاروا إليه ..
ـ[أبو يوسف الشافعى]ــــــــ[11 - 03 - 10, 10:18 م]ـ
ذكر العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في المدخل المفصل بعضاً ممن تحول إلى مذهب الحنابلة
بعدما بين أن من تحول من الحنابلة إلى مذهب أخر أكثر
وممن تحولوا إلى مذهب أحمد:
القاضي أبو يعلى الحنفي ثم الحنبلي
أبو منصور الخياط الشافعي ثم الحنبلي
ابن نضلة المالكي ثم الحنبلي
وغيرهم ممن ذكرهم الشيخ في المدخل وفي كتابه التحول المذهبي(100/322)
هل يوجد مَن جمع إجماعات الإمام القرطبي؟
ـ[أبو إسحاق الحضرمي]ــــــــ[12 - 03 - 10, 11:13 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة الكرام في ملتقى أهل الحديث
هل يوجد من جمع إجماعات الإمام القرطبي الفقهية، لأنه عندنا بعض الإخوان بدأ في جمعها في رسالة.
فنرجوا إفادتنا بذلك.
ـ[مصطفى الشكيري المالكي]ــــــــ[14 - 03 - 10, 03:34 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
على حد علمي لاأدري من كتب في هذا الموضوع, وإن شاء الله يكون بحث الأخ أو الإخوة -كما ذكرت- نافعا ومعينا إن شاء الله رب العالمين.(100/323)
هل من موضح لهذه العبارة من كلام السبكي في فتاوية؟
ـ[م ع بايعقوب باعشن]ــــــــ[12 - 03 - 10, 02:04 م]ـ
هل من موضح لهذه العبارة في كلام السبكي في فتاوية 2/ 566 حيث قال:
(ولا يجوز أن يكون قوله خفت الموالي من ورائي معناه خوفهم على إرث ماله لكونه لا ولد له لأنه عليه السلام لم يكن مولى وله عصبات وهم أسباط بني إسرائيل فمن أين يتوهم وراثة المال للموالي فبطل التعلق بهاتين الآيتين في وراثة المال)
فهذا الكلام الملون بالاحمر هو الذي لم أستوعبة
فجزاكم الله خيرا
ـ[سعد الحضيري]ــــــــ[13 - 03 - 10, 04:15 ص]ـ
الظاهرة أن السبكي رحمه الله أراد نفي كونه مولى رق وعبودية وأثبات أن له عصبات قرابة والظاهر أن التقي السبكي رحمه الله أراد الرد على الرافضة في قولهم في وراثة الأنبياء ويتبين ذلك بالنظر في أول المسألة وما بعد هذه الجملة المذكورة حيث جاء فيها: (قال الشيخ الإمام تغمده الله برحمته قوله تعالى {وورث سليمان داود} معناه ورث العلم والنبوة وليس معناه أنه ورث المال لقوله صلى الله عليه وسلم {إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة} ولأن الرواة وحملة الأخبار وجميع التواريخ القديمة وجميع طوائف بني إسرائيل ينقلون بلا خلاف نقلا يوجب العلم أن داود عليه السلام كان له بنون ذكور جماعة غير سليمان ولم يذكر الله تعالى أنه ورثه غير سليمان فصح أنه إنما ورث النبوة وكلهم مجمعون على أنه ولي مكان أبيه عليهما السلام وعمره اثنا عشر عاما ولداود عليه السلام أربعة وعشرون ابنا ذكورا كبارا وصغارا. قوله تعالى {وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب} ذكر ذلك عن زكريا عليه السلام فوهبه الله يحيى وورث منه النبوة والعلم كما ورث سليمان داود، والدليل على ذلك من الآية نفسها قوله {ويرث من آل يعقوب} ولكل سبط من أسباط يعقوب عصبات عظيمات ولا يرث يحيى منهم مالا فصح أنه إنما رغب في ولد يرث عنه وعن آل يعقوب النبوة فقط، وكيف يتصور أن زكريا عليه السلام يرغب إلى الله تعالى في ولد يحجب عصبته عن ميراثه، وهو عليه السلام وسائر الأنبياء عليهم السلام قد نزههم الله تعالى عن الرغبة في المال والدنيا فهذا يستحيل في حقه وحق أمثاله، ومن الدليل على ذلك أنه عليه السلام إنما طلب الولد حين رأى ما أعطاه الله تعالى لمريم التي كانت في
كفالته من الخوارق. قال الله تعالى {كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء} وعلى هذا المعنى دعا حينئذ أيضا فقال {هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا} ومما يدل على ذلك أن الله وهبه ولدا حصورا لا يقرب النساء، قال الله تعالى {وحصورا ونبيا من الصالحين} فلو كان المقصود وراثة المال كان إعطاؤه ولدا يكون له عقبا يصل إليهم بميراثه المالي لو كان يورث عنه المال، ولا يجوز أن يكون قوله {خفت الموالي من ورائي} معناه خوفهم على إرث ماله لكونه لا ولد له؛ لأنه عليه السلام لم يكن مولى وله عصبات وهم أسباط بني إسرائيل فمن أين يتوهم وراثة المال للموالي فبطل التعلق بهاتين الآيتين في وراثة المال، وكذلك التعلق بهما أيضا في وراثة الخلافة كما ادعته الدودوية وهم طائفة زعموا أنه لا تجوز الخلافة إلا في ولد العباس بن عبد المطلب ولعلهم قالوا ذلك تقربا لبني العباس على أن بني العباس لم يرتضوا بهذه المقالة ولا ادعاها أحد منهم والعباس رضي الله عنه كان حيا عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم ولا ادعى لنفسه شيئا من ذلك ولا من وراثة المال، ولو كان المال مما يورث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان له منه الربع والثمن ولم ينقل قط أنه وقع منه كلام في شيء من ذلك ولا توهمته نفسه، وذهبت طائفة إلى أن الخلافة لا تجوز إلا في ولد علي رضي الله عنه.
فهاتان الطائفتان حصرتها في بني هاشم .. إلخ .. (2/ 551 - 553وما بعدها ط الكتب العلمية)
والله أعلم
ـ[م ع بايعقوب باعشن]ــــــــ[13 - 03 - 10, 02:17 م]ـ
حياك الله أخي الخضيري وأشكرك على ردك
ولكن
ربما لم أوضح سؤالي
(لم يكن مولى وله عصبات وهم أسباط بني إسرائيل)
فنعم الكلام هو في مسألة معنى الورث في الأية
ولكن لم يتضح لي بعد مامعنى كلامة هذا هل يقصد
أن زكريا لم يكن ممن يرثة عصابتة أي أن المال لم يذهب إليهم فينتفى معنى الخوف على مالة من عصابتة؟!(100/324)
طلاق المازح .. !
ـ[أبو لجين]ــــــــ[12 - 03 - 10, 04:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله.
هل يوجد بحث عن طلاق المازح او عتق المازح هل يقع أم لا؟
نريد تحقيق لهذه المسألة لا حرمكم ربي الأجر ..
ـ[أبو يوسف الثبيتي]ــــــــ[13 - 03 - 10, 11:53 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=134815
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=192061
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8684
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19439&pp=15&page=103(100/325)
امرأة عجوز مات عنها زوجها ولها بيت كانت تسكن فيه أحيانا
ـ[أبو سليمان الخليلي]ــــــــ[12 - 03 - 10, 11:42 م]ـ
امرأة عجوز مات عنها زوجها ولها بيت كانت تسكن فيه أحيانا لكن كانت تنتقل عند بيوت أولادها الآن لما مات زوجها هل يجوز أن تعتد في بيوت أولادها؟.(100/326)
سؤال أريد الجواب عليه لمن له من فتاوى العلماء جوابا له
ـ[محمد مرباح الأثري]ــــــــ[13 - 03 - 10, 05:36 م]ـ
هدا نص السؤال بالتفصيل: رجل أعطته الحكومة أرضا لزراعتها والانتفاع بمحاصيلها، لكنه تحايل على الجهات المختصة وباع 100 متر مربع لشخص، علما أن الحكومة لا تسمح ببيع هده الأرض وإنما تسمح باستغلالها للفلاحة فقط. فزعم المشتري أنه سأل الشيخ أبا اليسر الخشاب عن حكم شراء القطعة منها ولا ندري ما صيغة طرحه للسؤال فقال لنا بأن الشيخ أجابه بالجواز شرط أن تأدن له الحكومة، وعندما أتى بعض الإخوة للشراء بجواره منعتهم الحكومة من الشراء وقالت لهم بأن هدا البناء فوضوي. والأخ الدي اشترى القطعة هو الآن ساكن في هده القطعة دون إدن الحكومة له، فهل هدا يعتبر عصيانا لأولي اأمر ................. بارك الله فيكم.(100/327)
ما هو حكم ضياع العهدة من العامل؟
ـ[ابن ابراهيم المصري]ــــــــ[13 - 03 - 10, 05:39 م]ـ
السلام عليكم اخوتي الاحباب
عامل في احدى الشركات التجارية طلبت منه الشركة توصيل بضاعة داخل سيارته المملوكة للشركة
ووضع العامل البضاعة داخل حقيبة السيارة واغلق الحقيبة وكان معه امين المخزن لحمل البضاعة ووضعها في السيارة ثم صعد الى الشركة لتسليم اوراق ولم يستغرق اكثر من نصف ساعة فوجد السيارة سرقت منها البضاعة فسأل امين المخزن هل انت متأكد اننا اغلقنا السيارة جيدا؟ فاجابه نعم هذا مع علمه بأنه اغلقها ولكن للتأكد. مع العلم ان البضاعة لم يضعها ظاهرة ولكن كانت داخل حقيبة السيارة الخلفية غير ظاهرة. فمن يتحمل هذة البضاعة العامل ام صاحب المال؟ وهل ينطبق عليه (لاضمان على مؤتمن)؟ افيدونا بالدليل افادكم الله.(100/328)
ورد في الروض المربع في حد المسكر: (أو شرب ما خلط به ولم يستهلك فيه) والضمير في (به) يعود إلى المسكر
ـ[أمة السلام]ــــــــ[13 - 03 - 10, 09:04 م]ـ
ورد في الروض المربع في حد المسكر: (أو شرب ما خلط به ولم يستهلك فيه) والضمير في (به) يعود إلى المسكر، ثم ذكر بعد ذلك الحد
فما ضابط الاستهلاك فيه، هل هو بحيث يزول طعمه وأثره؟ أو يزول طعمه فقط ويبقى أثره لأنه شوهد أن بعض ما يدخل في صناعته الكحول يكون ألين وبقاؤه أطول؟ أو معنى الاستهلاك التحول التام من مادة إلى أخرى كالخمر يصير خلا؟
ـ[السني]ــــــــ[13 - 03 - 10, 10:32 م]ـ
قال ابن عثيمين في شرح الزاد:
((وأما خلط الخمر بغيره على وجه لا يظهر فيه أثره، فإن هذا لا يؤثر، فهو كما لو وقعت نجاسة بماء فلم تغيره.
ففي هذه الحال لا يكون الماء نجساً؛ فإذا عَجَن عجيناً بخمر فإنه يكون حراماً، وهذا بشرط أن يسكر، ومعلوم أنك إذا عجنت العجين بخمر فإنه سوف يؤثر عليه بلا شك، أما إذا لم يؤثر، أي: يكون خلطاً قليلاً يتضاءل ويذهب أثره فلا عبرة به.))(100/329)
زكاة مال اليتيم
ـ[توبة]ــــــــ[14 - 03 - 10, 02:42 ص]ـ
عند المالكية:
إذا كان ليتيم مال استوجب عليه الزكاة و لم يزك عنه وليه.
فهل على صاحب المال بعد بلوغه أن يزكي عن الأعوام الفائتة -بامتلاكه حق التصرف في ماله - أم يزكيها مرة واحدة قياسا على الدائن؟
لم أجد خلال بحثي سوى مذهب الشافعية كما نقله الإمام النووي رحمه الله أن عليه إخراج زكاة جميع السنوات الفائتة التي لم يخرج عنها وليه.
حبذا توثيق نصوص المالكية من كتبهم إذا وجدت.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[15 - 03 - 10, 12:12 ص]ـ
بارك الله فيكم وزادكم حرصا بالتفقه على الوجه الصحيح ....
قلت
فهل على صاحب المال بعد بلوغه أن يزكي عن الأعوام الفائتة -بامتلاكه حق التصرف في ماله - أم يزكيها مرة واحدة قياسا على الدائن؟
أولى القياس على من اجتمع في ماله صدقات ولم يأته الساعي؛ حيث جاء في الموطأ: "العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا قال مالك الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله مائة بعير فلا يأتيه الساعي حتى يجب عليه صدقة أخرى فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا خمس ذود يأخذ المصدق من الخمس ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال شاتين في كل عام شاة؛ لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله، فإن هلكت ماشيته أو نمت فإنما يصدق المصدق زكاة ما يجد يوم يصدق، وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده، فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منه شيء حتى هلكت ماشيته كلها أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك أو مضى من السنين".
وبسطها في التمهيد بما يغني فليراجع هناك.
ـ[توبة]ــــــــ[15 - 03 - 10, 12:27 ص]ـ
أخي الكريم عذرا لأني لم أوضح إذ قصدت الدين في العين أو الناض.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[15 - 03 - 10, 12:28 ص]ـ
وقال في المنتقى: "مَسْأَلَةٌ: إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّ الَّذِي تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ الَّذِي يَعْصِي بِتَرْكِ إخْرَاجِهَا وَأَمَّا الطِّفْلُ فَلَيْسَ بِعَاصٍ، وَكَذَلِكَ إذَا تَرَكَهُ يُتْلِفُ أَمْوَالَ النَّاسِ وَلَا يَأْمُرُهُ بِالصَّلَاةِ إذَا وَجَبَ أَمْرُهُ بِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِمَّا يَلْزَمُ الْوَلِيَّ وَيُحَاسَبُ بِهِ دُونَ الصَّغِيرِ".
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[15 - 03 - 10, 12:30 ص]ـ
نعم قد فهمت قصدك؛ والمسألة بعينها لا توجد منصوصة عند المالكية فأحسن صورة يقاس عليها هي التي أوردتها أعلاه.
ـ[توبة]ــــــــ[15 - 03 - 10, 12:37 ص]ـ
نعم أخي لكني قست على الدائن في المال العيني و قد فصل المالكية و غيرهم في زكاة الدين بين الماشية و العين و غيرهما.
إ [براهيم الجزائري; وقال في المنتقى: "مَسْأَلَةٌ: إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّ الَّذِي تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ الَّذِي يَعْصِي بِتَرْكِ إخْرَاجِهَا وَأَمَّا الطِّفْلُ فَلَيْسَ بِعَاصٍ، وَكَذَلِكَ إذَا تَرَكَهُ يُتْلِفُ أَمْوَالَ النَّاسِ وَلَا يَأْمُرُهُ بِالصَّلَاةِ إذَا وَجَبَ أَمْرُهُ بِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِمَّا يَلْزَمُ الْوَلِيَّ وَيُحَاسَبُ بِهِ دُونَ الصَّغِيرِ".
و إذا صار بالغا؟
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[15 - 03 - 10, 12:55 ص]ـ
نعم فرق المالكية بينهما؛ والمالكية قولهم موافق لقول الشافعي وهو قول الجمهور عدا الحنفية؛ ينظر في ذلك بداية المجتهد والقوانين الفقهية.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[25 - 03 - 10, 11:38 م]ـ
القول بوجوب إخراج اليتيم ما فات من زكاة ماله وقياسه على الدائن ـ كما قالت توبة ـ أو قياسه على من اجتمعت عليه صدقات ولم يأته الساعي ــ كما قال ابراهيم الجزائري ـ قياس فاسد، وغفلة شديدة،إذ أن أهلية هذين أهلية تامة،بخلاف الصبي فإن أهليته ناقصة (أهلية وجوب لا أهلية أداء) أي أن الصبي قابل للالزام دون الالتزام،
وقول الباجي: إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّ الَّذِي تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ الَّذِي يَعْصِي بِتَرْكِ إخْرَاجِهَا وَأَمَّا الطِّفْلُ فَلَيْسَ بِعَاصٍ
قول ظاهر في براءة ذمة الصبي إذا بلغ أشده و اونس رشده.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[25 - 03 - 10, 11:48 م]ـ
بارك الله فيك
لكن فريضة الزكاة تتعلق بالمال.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[25 - 03 - 10, 11:53 م]ـ
تنبيه: اليتيم عند المالكية هو الولد غير البالغ فاقد الأب فقط
وعليه يجب ان توضح الاخت قصدها هل يوافق التعريف الاصطلاحي ام لا وعندها نتكلم مع الواحدي؟
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[26 - 03 - 10, 12:04 ص]ـ
بارك الله فيك
لكن فريضة الزكاة تتعلق بالمال.
وفيك بارك الله. نعم الزكاة تتعلق ـ على مذهب الجمهور ـ بالمال،ولكن الذمة المشغولة في هذه الحال هي ذمة الولي او الوصي لا الصبي للسبب الذي ذكرته سابقا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/330)
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[26 - 03 - 10, 12:14 ص]ـ
تنبيه: اليتيم عند المالكية هو الولد غير البالغ فاقد الأب فقط
هذا مما لا خلاف فيه بين احد من الفقهاء واللغويين،فلا معنى لمطالبتك توبة ب"توضيح" قصدها
وعليه يجب ان توضح الاخت قصدها هل يوافق التعريف الاصطلاحي ام لا وعندها نتكلم مع الواحدي
تفضلوا فتكلموا مع الواحدي
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[26 - 03 - 10, 12:27 ص]ـ
قال ابن عسكر البغدادي رحمه الله في الارشاد
وَشُرُوطُ وُجُوبِهَا الْحَوْلُ وَالنِّصَابُ فِي مِلْكٍ كَامِلٍ مُتَّحَدٍ ... وَمَنْ مَكَثَ دَيْنُهُ أَحْوَالاً فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حتَّى يَقْبِضَهُ أَوْ نِصَاباً مِنْهُ فَيُزَكِّيهِ إِمَامٌ وَاحِدٌ، فَإِنْ قَبَض دُونَهُ لَمْ يُزَكِّ حَتَّى يَقْبضَ تَمَامَهُ أَبْقَى الأُولَى أَوْ أَتْلَفَهَا كَثَمَنِ عَرْضِ التِّجَارَةِ، وَإِنِ اسْتَفَادَهُ فَلاَ زَكَاةَ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ بَعْدَ قَبْضِهِ،
فعلق الوجوب على الملك واليتيم قد ملك فهاهنا احتمالين أما ان يزكي عن كل عام فرط فيه الولي واما ان يزكي على عام واحد فقط لانه اشبه المدين غير الدائن،، والثاني عندي اقرب لأن اليتيم استفاد المال وتعلق بذمته بعد البلوغ، وهنا مسألة ان لم يعلم او لم يستلم الا بعد سنين من بلوغه و تمييزه
ولا ارجح شيئا حتى اقف على نص عند أئمتنا المالكيين
ـ[أبو يحيى المكناسي]ــــــــ[26 - 03 - 10, 08:52 م]ـ
قال صاحب "مواهب الجليل" رحمه الله: (قال الشيخ ابن القاسم وأشهب ويزكي أموال المجانين كالصبيان وإذا كان وصي اليتيم لا يزكي ماله فليزك اليتيم إذا قبضه لماضي السنين ولو كان الوصي تسلفه سنين لم يزكه إلا لعام واحد من يوم ضمنه الوصي انتهى. ولو رفع الوصي الأمر لحاكم يرى سقوط الزكاة عن مال الأطفال فحكم بسقوطها ثم بلغ الصبي وقلد من يقول بوجوبها في مال الأطفال فالذي يظهر أن ذلك لا يسقط الزكاة فتأمل.
ـ[توبة]ــــــــ[27 - 03 - 10, 01:10 ص]ـ
بارك الله بالجميع.
قال صاحب "مواهب الجليل" رحمه الله: (قال الشيخ ابن القاسم وأشهب ويزكي أموال المجانين كالصبيان وإذا كان وصي اليتيم لا يزكي ماله فليزك اليتيم إذا قبضه لماضي السنين ولو كان الوصي تسلفه سنين لم يزكه إلا لعام واحد من يوم ضمنه الوصي انتهى. ولو رفع الوصي الأمر لحاكم يرى سقوط الزكاة عن مال الأطفال فحكم بسقوطها ثم بلغ الصبي وقلد من يقول بوجوبها في مال الأطفال فالذي يظهر أن ذلك لا يسقط الزكاة فتأمل.
جزيت كل خير أخي الفاضل.
فكرت بأن القياس على الدائن لا يصح لكون مال اليتيم لم يخرج من ملكه و إنما جعل الشارع الوصيَّ نائبا عنه في معاملاته لفقدانه أهلية الأداء حتى يصير مميزا.
و لهذا يزكي إذا بلغ،جميعَ السنوات الفائتة التي لم تُؤدَّ زكاتها لأنها وجبت في مال كان في ملكه و منتفعا به، بخلاف الدائن.(100/331)
الفرق بين خيار الشرط وخيار المجلس
ـ[بنت الشريعه]ــــــــ[14 - 03 - 10, 10:13 م]ـ
الله يجزاكم خير
هل يمكنكم المجلس التعاون معي في ايجاد الفرق بين خيار المجلس وخيار الشرط
واي الكتب التي يمكنني الرجوع اليها؟
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[26 - 03 - 10, 12:29 ص]ـ
خيار المجلس وخيار الشرط يشملهما وصف التروي والتأني نظرا من الشارع لمصلحة العاقدولا يلزم العقد الا بسقوطهما، ولا فرق بينهما من هذه الحيثية،وإنما يفترقان في أن خيار المجلس ـ عند من يثبته ـ يسقط ببت البيع (أو يخير فيختار) أو بالتفرق بالابدان. أما خيار الشرط فإنه يستمر من لدن بت البيع الى أن تنتهي مدة الخيارالشرطي المتفق عليه بين المتعاقدين.
ـ[أبو إسحاق إبراهيم]ــــــــ[04 - 04 - 10, 02:25 ص]ـ
يمكن الرجوع إلى كتاب:
- الخيار وأثره في العقود رسالة دكتوراه 1975م لـ أ. د. عبدالستار أبو غدة
- فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر لـ أ. د. علي السالوس
- الموسوعة الفقهية (الكويت)
ولعلي أنقل منهما.(100/332)
الفرق بين خيار المجلس وخيار الشرط
ـ[بنت الشريعه]ــــــــ[14 - 03 - 10, 10:21 م]ـ
مالفرق بين خيار الشرط وخيار المجلس؟ وماهي الكتب اللتي يمكن الرجوع اليها للمساعده في ذلك
ـ[ربى الجزائرية]ــــــــ[14 - 03 - 10, 11:35 م]ـ
(الفرق السادس والتسعون والمائة بين قاعدة خيار المجلس وقاعدة خيار الشرط)
المجلس عند من قال به هو من خواص عقد البيع وما في معناه من غير شرط، بل هو من اللزوم وخيار الشرط عارض عند اشتراطه وينتفي عند انتفاء الاشتراط واعلم أن الأصل في العقود اللزوم؛ لأن العقود أسباب لتحصيل المقاصد من الأعيان، والأصل ترتيب المسببات على أسبابها وخيار المجلس عندنا باطل والبيع لازم بمجرد العقد تفرقا أم لا، وقاله أبو حنيفة.
وقال الشافعي وابن حنبل رضي الله عنهما بعدم لزوم العقد وخيار المجلس حتى يتفرقا أو يختار الإمضاء وحكاه أبو الطاهر عن ابن حبيب منا، وكذلك الإجارة والصرف والسلم والصلح على غير جنس الحق وهو حطيطة لا بيع، وكذلك القسمة بناء على أنها بيع واعتمد مالك وأبو حنيفة على الأصل المتقدم أن الأصل في العقود اللزوم لذوي [ص: 270] الحاجات من الأعواض فإن العقد لا يقع إلا لحاجة ولا تندفع الحاجة إلا بالتخيير واحتج الشافعي، ومن وافقه بما في البخاري وغيره قال صلى الله عليه وسلم {المتعاقدان بالخيار ما لم يتفرقا إلا ببيع الخيار أو يقول أحدهما للآخر اختر} ولنا عنه عشرة أجوبة
(الأول) حمل المتبايعين على المتشاغلين بالبيع مجازا يدل عليه ما سيأتي من الأدلة ويكون الافتراق بالأقوال
(الثاني) أن أحد المجازين لازم في الحديث لنا إن حملنا المتبايعين على حالة المبايعة كان حقيقة؛ لأن اسم الفاعل لا يصدق حقيقة الإحاطة الملابسة وبكون المجاز في الافتراق فإن أصله في الأجسام نحو افتراق الخشبة وفرق البحر ويستعمل مجازا في الأقوال نحو قوله تعالى {وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته}، وقوله صلى الله عليه وسلم {: افترقت بنو إسرائيل على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي}، الحديث. أي بالأقوال والاعتقادات وإن حملنا المتبايعين على من تقدم منه البيع كان مجازا كتسمية الإنسان نطفة، ثم يكون الافتراق في الأجسام [ص: 271] حقيقة، ثم في هذا المقام يمكننا الاقتصار على هذا الفرق ونقول ليس أحدهما أولى من الآخر، فيكون الحديث مجملا فيسقط به الاستدلال ولنا ترجيح المجاز الأول لكونه معضودا بالقياس والقواعد.
(الثالث) قوله صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق في أبي داود والدارقطني {المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا إلا أن يكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله} فلو كان [ص: 272] خيار المجلس مشروعا لم يحتج للإقالة فإن من توجهت نفسه يختار الفسخ ولما صرح بما يقتضي احتياجه للآخر وهو الإقالة دل على بطلان خيار المجلس بعد العقد وإنما هو ثابت قبل العقد وإن المتبايعين هما المتشاغلان بالبيع كما تقدم في الوجه الأول، وهذا دليل ذلك المجاز. الرابع المعارضة بنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر، وهذا من الغرر؛ ولأن كل واحد منهما لا يدري ما يحصل له من الثمن والمثمن
(الخامس) قوله تعالى {أوفوا بالعقود} والأمر للوجوب المنافي للخيار
(السادس) لو صح خيار المجلس لتعذر تولي واحد طرفي العقد كشراء الأب لابنه الصغير والوصي والحاكم؛ لأن ذلك مجمع عليه فيلزم ترك العمل بالدليل وعلى قولنا لا يلزم كذلك يلزم فيما يسرع إليه الفساد من الأطعمة كالهرائس والكنائف
(السابع) أن نقول خيار المجلس مجهول العاقبة فيبطل كخيار الشرط المجهول العاقبة أو النهاية في الزمان فإن خيار المجلس ليس له ضابط إلا الافتراق، وقد يطول، وقد يقصر ومثل ذلك مجمع على بطلانه في خيار الشرط الذي صرح به فأولى أن يقتضي بطلان ما لم يصرح به في العقد
(الثامن) عقد وقع الرضى به فيبطل خيار المجلس فيه كما بعد الإمضاء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/333)
(التاسع) يحمل الحديث على ماذا قال المشتري بعني [ص: 273] فيقول البائع بعتك فإن أبا يوسف قال له الخيار ما دام في المجلس وهذه صورة تفرد بها الحنفية فلا بد أن يقول عندهم اشتريت وإن كان قد استدعى البيع وحملوا عليه قوله عليه الصلاة والسلام في البخاري في آخر الحديث {أو يقول أحدهما للآخر اختر} أي اختر الرجوع عن الإيجاب أو الاستدعاء ونحن نحمله على اختيار شرط الخيار، فيكون معنى الحديث المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا فلا خيار أو يقول أحدهما لصاحبه اختر فلا تنفع الفرقة ولذلك لم يرد إلا بيع الخيار مع هذه الزيادة
(العاشر) عمل أهل المدينة وهو مقدم على خبر الواحد فإن تكرر البيع عندهم مع الأنفاس، فعدم المجلس بين أظهرهم يدل على عدم مشروعية دلالة قاطعة والقطع مقدم على الظن فهذه عشرة أوجه تسقط دلالة الخبر [ص: 274] ثم نذكر وجها حادي عشر يقتضي الدلالة بالخبر على بطلان خيار المجلس عكس ما تدعيه الشافعية وذلك مبني على ثلاث قواعد
: (القاعدة الأولى) أن اسم الفاعل حقيقة في الحال مجاز إذا مضى معناه على الأصح
(القاعدة الثانية) أن ترتيب الحكم على الوصف يقتضي عليه ذلك الوصف لذلك الحكم نحو اقتلوا الكافر وارجموا الزاني واقطعوا السارق ونحوها فإن ترتيب هذه الأحكام على هذه الأوصاف تقتضي عليه تلك الأوصاف المتقدمة لهذه الأحكام
(القاعدة الثالثة) أن عدم العلة علة المعلول لعدم الإسكار علة لعدم التحريم وعدم الكفر علة لعدم إباحة الدماء والأموال وعدم الإسلام في الردة علة لعدم العصمة هو كثير إذا تقررت هذه القواعد فنقول الحديث يدل على عدم خيار المجلس لا على ثبوته [ص: 275] بيانه وذلك أن المتبايعين حقيقة في حالة الملابسة عملا بالقاعدة الأولى ووصف المبايعة هو علة عدم الخيار عملا بالقاعدة الثانية فإذا انقطعت أصوات الإيجاب والقبول انقطعت المبايعة فتكون العلة قد عدمت فيعدم الخيار المرتب عليها فلا يبقى خيار بعده عملا بالقاعدة الثالثة وهو المطلوب وهذه القواعد كما دلت على عدم خيار المجلس فهي تدل على أن المتبايعين يتعين حملهما على المتساومين فإن الخيار على هذا التقدير لا يثبت إلا في هذه الحالة وينقطع بعدها وهو يؤكد الوجه الأول وهذه نبذة حسنة في هذا الفرق بين قاعدة خيار الشرط وخيار المجلس من جهة ما اشتمل عليه خيار المجلس من الغرر ومخالفة القواعد والأدلة وغير ذلك
من كتاب الامام الشيخ الشهاب القرافي رحمه الله /أنوار البروق في أنواع الفروق
ـ[بنت الشريعه]ــــــــ[15 - 03 - 10, 04:52 م]ـ
شكرا يا اخت ربى الله يعطي الف عافيه من جد ساعدتيني وفرجت علي الله يفرجها عليك(100/334)
متى ظهر فقه المعاملات؟ ومَن أول مؤلف في هذا المجال؟
ـ[أبو المهند المقدسي]ــــــــ[15 - 03 - 10, 06:32 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجوا منكم إخواني الأفاضل الإجابة على سؤالي
متى ظهر فقه المعاملات؟ ومَن أول مؤلف في هذا المجال؟(100/335)
حكم تسمية البنت بهذا الإسم؟
ـ[عبد الله حسن السلفي]ــــــــ[15 - 03 - 10, 01:56 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
امرأة رزقها الله ببنت وتسأل عن حكم تسميتها " آية "
وقد بحثت فظهر لي كأن أهل العلم اختلفوا والله أعلم , فمن يفيدنا من الإخوة بكلام أهل العلم في جواز التسمي بهذا الإسم من عدمه
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[15 - 03 - 10, 02:03 م]ـ
لا شيء في التسمي بهذا الاسم من الجهة الشرعية وكذلك لو سمتها (آية الله) أو نحو ذلك.
ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام حاصله أن كل شيء مخلوق هو آية كونية قدرية دالة على قدرة الله وعظمته، ولا أذكر موضع ذلك.
حكم التسمية بـ برحمة أو آية أو فرقان أو همة أو بيان أو تقى أو مؤيد بالله
السؤال: ما حكم التسمي بهذه الأسماء – تفاؤلا بها -: رحمة، آية، فرقان، همة، بيان، تقى، مؤيد بالله
.
الجواب: الحمد لله
أولا
:
أما اسم " رحمة " فمن الأسماء الطيبة المباركة، يرجى لحامله أن يكون رحمة على والديه وأسرته وأمته، وأن ينال بذلك رحمة الله عز وجل، ولذلك نص بعض أهل العلم على اختيار التسمي به، كما في " تسمية المولود " للعلامة بكر أبو زيد رحمه الله (ص/31
).
ثانيا
:
أما اسم " آية " فلا حرج فيه أيضا، ولا شك أن جميع مخلوقات الله هي من آياته الدالة على عظمته وقدرته عز وجل
.
ثالثا
:
وأما اسم " فرقان " فمكروه، لأنه اسم سورة من سور القرآن، وقد كره العلماء التسمي بأسماء القرآن وسوره
.
يقول ابن القيم رحمه الله
:
"
ومما يمنع منه: التسمية بأسماء القرآن وسُوَرِه، مثل: طه، ويس، وحم " انتهى.
"
تحفة المودود " (ص/127)
رابعا
:
يجوز التسمي بـ " هِمَّة " ولا حرج، ومعناه صحيح مقبول، يبعث في النفس القوة والرغبة في بلوغ المعالي
.
خامسا
:
وأما اسم " بيان " فقد اختلفت فيه فتاوى أهل العلم المعاصرين على قولين
:
القول الأول: الكراهة
.
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
:
"
أما " بيان " فلا أرى أن يسمى به، وكذلك " إيمان "؛ لأن فيه شيئاً من التزكية، و " أبرار " كذلك " انتهى.
"
لقاءات الباب المفتوح " (لقاء رقم/16، سؤال رقم/26)
ويقول أيضا رحمه الله
:
" "
بيان " نقول: لا تُسَمِّ به؛ لأن " بيان " من أسماء القرآن، وهذه المرأة ليست بياناً، قد لا تكون مبيِّنة فضلاً عن كونها بياناً " انتهى.
"
لقاءات الباب المفتوح " (لقاء رقم/67، سؤال رقم/8)
وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله السؤال الآتي
:
أحد الأخوان رزق بمولودة أسماها (بيان) ما الحكم في ذلك، علما بأن عمر المولودة أكثر من سنة، وقد سجلت في الأوراق الرسمية؟
فأجاب
:
أرى تغيير هذا الاسم؛ حيث ذكر بعض المشايخ أنه لا يجوز، وذلك لأنه اسم أو وصف للقرآن، والأولى تغييره ولو بعد مضي سنة أو أكثر. والله أعلم " انتهى
.
نقلا عن موقع الشيخ رحمه الله
:
http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=6&book=67&page=3778
القول الثاني: الجواز.
يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله:
" كثُر السؤال في عصرنا عن حكم تسمية المولود باسم " بيان "، فمانع منه بعضهم؛ لأنه من أسماء القرآن الكريم، ويمتنع تسمية الآدميين بأسماء كلام الله المنزل على عبده ونبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
وأفتيت من سألني بجواز تسمية المولود باسم: " بيان " وهو من الأسماء المشتركة بين الذكور والإناث مثل: " أسماء " و " خارجة " وغيرهما؛ لأن هذا اللفظ: " بيان " ليس من أسماء القرآن الكريم، وإنما هو وصف من أوصافه العظيمة، مثل: " هدى ".
ومن لطيف ما يستحضر أن عصرينا الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي المتوفى سنة 1410 هـ - رحمة الله تعالى - ألف كتاباً حافلاً في جزئين سماه: " الهدى والبيان في أسماء القرآن " فلو كانا اسمين للقرآن؛ لما سمَّى كتابه بهما، لكنهما من الأوصاف لا من الأسماء.
ولا يؤثِّر على الجواز: أن أول من تكلَّم بالقدر في البصرة: بيان بن سمعان، فكم في الرواة من اسمه: " بيان "، ولم نسمع في التحاشي منه بخبر، وانظر: " التقريب " للحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى- ففيه مَن اسمه " بيان " والله أعلم " انتهى.
" معجم المناهي اللفظية " (ص/627)
ولعل القول بالجواز أقرب، لأنه الأصل، ما لم يدل دليل على المنع منه، وإن كان في الأسماء الطيبة المتفق عليها ما يغني عنه، لا سيما في ابتداء التسمية، فلا حاجة إلى أن يدخل نفسه في أمر يختلف أهل العلم في جوازه والمنع منه، ما دامت له مندوحة عن ذلك.
سادسا:
وأما اسم " تقى "، و " المؤيد بالله " فيكره التسمي بها، لما فيها من التزكية، وقد سبق بيان كراهة التسمي بالأسماء التي يغلب فيها ملحظ التزكية، وذلك في جواب السؤال رقم: (101401) ( http://islamqa.com/ar/ref/101401) ، (117474) (http://islamqa.com/ar/ref/117474)
وانظر جواب السؤال رقم: (1692) ( http://www.islam-qa.com/ar/ref/1692) ، (7180) (http://www.islam-qa.com/ar/ref/7180)
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/336)
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[24 - 03 - 10, 10:35 ص]ـ
آراء العلماء المذكورة في هذا الموضوع .. هل نعتبرها أحكاماً شرعية أم مجرد آراء يجوز لنا أن نخالفها مادام ليس هناك دليل صريح من كتاب الله وسنته؟
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[24 - 03 - 10, 03:43 م]ـ
قول المجتهد بالنسبة إلى المقلد كالدليل بالنسبة إلى المجتهد لا يسعه مخالفته ...
والقول المعتبر هو القول الذي له حظ من النظر إما لاستناده إلى دليل أو اندراجه تحت تعليل شرعي كأن يكون مقصودًا شرعيًا أو جزئيًا تحت قاعدة كلية مستنبطة من النصوص الشرعية الصحيحة ...
والذي رأيته أن اسم (آية) إطلاق جوازه مستند إلى النصوص الشرعية التي حاصلها أن خلق الإنسان ذكرًا وأنثى من آيات الله المونية الدالة على عظمته،،،،إلخ
وعلى هذا فلا مانع من تسمية الإنسان ذكرًا كان أو انثى ب (آية) مع قصد أنه آية كونية لا شرعية.
والله أعلم.
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[26 - 03 - 10, 03:09 ص]ـ
قول المجتهد بالنسبة إلى المقلد كالدليل بالنسبة إلى المجتهد لا يسعه مخالفته ...
....
والذي رأيته أن اسم (آية) إطلاق جوازه مستند إلى النصوص الشرعية التي حاصلها أن خلق الإنسان ذكرًا وأنثى من آيات الله المونية الدالة على عظمته،،،،إلخ
وعلى هذا فلا مانع من تسمية الإنسان ذكرًا كان أو انثى ب (آية) مع قصد أنه آية كونية لا شرعية.
والله أعلم.
حياك الله .. وجزاك خير الجزاء ..
*****
كلامك هذا تقوله (تقليداً) .. أم (اجتهاداً) .. ؟
ابن القيم - رحمه الله - قال: (ومما يمنع منه: التسمية بأسماء القرآن وسُوَرِه، مثل: طه، ويس، وحم).
علماً أن ملايين الناس يحملون هذه الأسماء ..
ما رأيك؟(100/337)
بيان الأدلة المعروضة في المواريث المفروضة
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[16 - 03 - 10, 06:23 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان الأدلة المعروضة في المواريث المفروضة
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآله وصحبه أجميعن.
وبعد: فإن المواريث تعني قسمة التركة، وبمعنى آخر قسمة المال، والمال شقيق الروح فكان بحاجة إلى دليل شرعي لا يُختلف فيه، يبين نصيب كل وارث، يأخذ نصيبه ونفسه مطمئنة إليه، لا يَختلف مع بقية الورثة في نصيبه.
والذي لا يُختلف فيه، ولا يُراجع هو القرآن الكريم، ثم صحيح السنة النبوية الشريفة، فكان البيان واضحاً في هذا الأمر.
غير بعض الإخوة نظراً لبيانه ووضوحه، ينتقل مباشرة إلى سرد الحالات، وبعضهم يؤثر ذكر الآيات القرآنية مع سرد الحديث الشريف إن وُجِد.
وقد شدَّ من همتي إلى هذا البحث أخي أبو الهمام البرقاوي، فقمت بجمع الأدلة، راجياً المولى سبحانه وتعالى أن يحقق فيه النفع والفائدة المرجوة.
أولاً:
المراد بالأدلة الشرعية:
الأدلة الشرعية هي: مصادر التشريع الإسلامي، وهي تشمل القرآن الكريم، والسنة والإجماع، والقياس، كما تشمل كذلك المصلحة المرسلة، والاستحسان، وسد الذرائع، والعرف والاستصحاب، قول الصحابي، وشرع مَن قبلنا، والاستقراء.
وهذه الأدلة قسّمها علماء أصول الفقه إلى قسمين:
القسم الأول: (المتفق عليها)، أوالمصادر الأصلية، وهي المصادر الأربعة الأولى.
القسم الثاني: (المختلف فيها)، أو المصادر التابعة، وهي بقية المصادر.
ويمكن القول بأن الأدلة الشرعية تعود إلى ثلاثة مصادر أساسية وكبرى، وهي:
1 - النص: ويشمل القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة.
2 - الإجماع: ويشمل ما اتفق عليه العلماء والمجتهدون.
3 - الاجتهاد: ويشمل النظر في الآيات والأحاديث، وإعمال القياس، والمصلحة، والاستحسان، ومراعاة الذرائع، والعرف، والاستقراء، والاستئناس بقول الصحابي، وشرع من قبلنا.
ثانياً:
عموم أدلة توريث أصحاب الفروض تعتمد على النص، وبعض منها على الإجماع _القولي أو السكوتي-، أو الاجتهاد.
ثالثاً:
المال شقيق الروح، وتعلق الإنسان بالمال كتعلقه بروحه، وقد قال الله تعالى: {وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا} [الفجر/20]، وقال أيضاً: {وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ} [العاديات/8]، والمقصود به المال. وتقسيمه ليس بالأمر السهل، ولا يرضى أي إنسان بأي قسمة كانت، لذلك تولى الله تعالى قسمته بين الناس، حتى لا يعترض أحد.
ومع ذلك نرى الناس يعترضون في بعض المسائل.
العمل في هذا البحث:
سيقوم عملي في هذا البحث على ما يلي:
أولاً- أعرض حالات الوارث، والفروض التي يستحقها.
ثانياً- أورد الدليل النقلي: من الكتاب أو السنة، أو منهما معاً، مع بيانه.
ثالثاً- العمل على تخريج الأحاديث الشريفة، وبيان طرق الحديث الشريف إن كانت له.
رابعاً- للاختصار أورد أبيات متن الرحبية لأهميتها.
خامساً- لن أخوض في الاختلافات الفقهية، لأن البحث يخص فقط الأدلة.
(وأرجو الله تعالى أن يوفقني ويأخذ بيدي لشرح وتفصيل أكثر)
فإن أصبت الصواب فتوفيق الله تعالى لي، وإلا فبتقصير من نفسي
وأرجو من جميع الأخوة، ممن قرأ وطالع ما خطته يميني، مناصحتي، وجزاه الله خيراً سلفاً، فالمؤمن للمؤمن كالمرآة، وكاليدين تغسل إحداهما الأخرى.
والله ولي التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
والحمد لله رب العالمين
وكتبه
عبد الجواد محمد الصباغ
ماجستير دراسات إسلامية
يوم الاثنين 30/ربيع الأول/1431هـ
الموافق: 15/آذار/2010م
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[16 - 03 - 10, 07:08 ص]ـ
أدلة أصحاب الفروض من الرجال:
أولاً: الزوج، وله حالتان
النصف: عند فقد الفرع الوارث للزوجة، سواء كان منه، أو من غيره.
الربع: عند وجود الفرع الوارث للزوجة، سواء كان منه، أو من غيره.
يقول الله تعالى:
{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ،
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء/12]
الفرضان: النصف والربع واضحان في الآية، لكم: أنتم الأزواج، لكم من زوجاتكم، لهُنَّ: أي للزوجات، ولد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/338)
والمقصود في الولد: مطلق الولد، إن ذكراً أو أنثى، الصلبي المباشر، أو فروع الذكر، كأن نقول: ابن، بنت (هذان صلبيان مباشران)، فروع الذكر: ابن ابن وإن نزل، وبنت ابن وإن نزل. وهذا هو المقصود في قول الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء/11]
أما فروع البنت: ابن بنت، بنت بنت ... الخ، فغير معنيين في هذا الأمر.
يقول الإمام الرحبي:
والنصف فرض خمسة أفراد الزوج والأنثى من الأولاد
المثال: ماتت عن: زوج، وأب، وأم. للزوج هنا (النصف) لفقد الفرع.
ماتت عن: زوج، وأب، وابن. للزوج هنا (الربع) لوجود الفرع.
ثانياً: حالات الأب ثلاثة
السدس: (1/ 6) فقط: عند وجود الفرع المذكر: ابن، أو ابن ابن وإن نزل.
السدس مع التعصيب: (1/ 6+ع) عند وجود الفرع المؤنث: بنت، بنت ابن.
التعصيب: (ع) عند فقد الفرع مطلقاً.
يقول الله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء/11]
والأبوان: الأب، والأم، لكل واحد منهما السدس فقط، في حال وجود الولد (مطلقاً)، فإن أعطينا أصحاب الفروض فرضهم، وزاد شيء من التركة يكون هذا الزائد للأب، فيصبح (السدس + التعصيب) أخذاً من الحديث الشريف: في صحيح مسلم: ج5/ص59، رقم/4226/: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ-رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ).
أما التعصيب فقط: لما قال تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} فإن الله تعالى بيّن نصيب الأم، وسكت عن نصيب الأب ليدل على أنّ الباقي كله (وهو التعصيب) للأب.
يقول الإمام الرحبي: في السدس
والسدس فرض سبعة من العدد ... أب وأم ثم بنت ابن وجد
وفي التعصيب قال:
وحق أن نشرع في التعصيب ... بكل قول موجز مصيب
كالأب والجد وجد الجد ... والابن عند قربه والبعد
أما الجمع بينهما: فلا يكون إلا إن زاد شيء من التركة،
مثل: مات عن: زوجة، وأب، وابن. للأب (السدس) فقط لوجود الفرع المذكر.
مات عن: زوجة، وأب، وبنت. للأب (السدس + التعصيب) لوجود الفرع المؤنث.
مات عن: زوج، وأب، وأم. للأب (التعصيب) لفقد الفرع.
ـ[طويلبة شنقيطية]ــــــــ[19 - 09 - 10, 05:18 م]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بك(100/339)
استفسار في قواعد القضاء
ـ[مرفت عبدالجبار]ــــــــ[16 - 03 - 10, 10:05 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ...
لدي استفسار فيما يتعلق، بالنظام القضائي في الإسلام ..
(المبادئ والقواعد العامة التي قام عليها نظام القضاء في الإسلام)، هل هي بمعنى واحد؟؟
أم أن هناك فرق بين المبادئ والقواعد ...
وأحسن الباري إليكم.(100/340)
استفسار في قواعد القضاء
ـ[مرفت عبدالجبار]ــــــــ[16 - 03 - 10, 10:12 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ...
لدي استفسار فيما يتعلق، بالنظام القضائي في الإسلام ..
(المبادئ والقواعد العامة التي قام عليها نظام القضاء في الإسلام)، هل هي بمعنى واحد؟؟
أم أن هناك فرق بين المبادئ والقواعد ...
وأحسن الباري إليكم.(100/341)
استفسار عن قضاة اصحاب الحديث
ـ[مصباح الراجي]ــــــــ[16 - 03 - 10, 08:48 م]ـ
اخوتي الكرام
من الواضح دور القضاة المنسوبين الي احد المذاهب الفقهية في انحاء العالم الاسلامي
و لكن هل هناك قضاة من اصحاب الحديث غير منسوبين الي المذاهب الفقهية؟(100/342)
رجوع الفقيه المالكي الى نص الاحناف في المسألة لانص فيها ... للمناقشة
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[18 - 03 - 10, 11:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
إخواني الكرام نريد مناقشة علمية في مسألة تكلم عنها بعض الشيوخ وهي مسألة اذا لم يكن نص في نازلة او مسألة فقهية هل يرجع المالكية الى نص الاحناف او الى نص الشافعية فيها
فالذين قالوا بأن الرجوع الى نص الاحناف في المسألة كان من قولهم ان الاحناف اقرب وأقل خلافا معنا وقد حصر بعض الشيوخ مسائل الخلاف بيننا وبين الاحناف في نيف وثلاثين مسألة (قلت هذا لا اصل له فيما اطلعت عليه والناظر في كتب الخلاف يرى كثرة الخلاف مع الاحناف لكنه دون الخلاف مع الشافعية)
والذين قالوا ان نرجع الى نص الشافعية وعللوا قولهم بان الشافعي تلميذ الامام مالك رضي الله عنهما
قلت هذا الاخير ضعيف عندي وقد علم الخاص والعام ان الخلاف مع الشافعي في مسئل هي من عمل المدنيين وقد علمه الشافعي وحضره،فلا اعتداد بهذا القول لان القاضي ابا يوسف رجع عن نصف مذهب امامه لما رأى من تواتر العمل المدني وقوة عارضة الامام مالك في احكامه واستدلالاته، فوجب الا يرجع الى الشافعية في هذا وان الافضل الاخذ بنص الاحناف على فرض عدم وجود نص في مسألة ما عند المالكيين
ننتظر توجيهاتكم و إبداء اوجه النظر في هذا
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[22 - 03 - 10, 08:06 م]ـ
ننتظر منشاركات الاخوة المالكية وغيرهم
بورك فيكم
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[23 - 03 - 10, 07:43 م]ـ
ما بال الاخوة لا يجيبون و لايعرجون على المواضيع هذه الايام؟؟؟
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[25 - 03 - 10, 02:24 م]ـ
ننتظر من الشيخ الفهم الصحيح و الاخوة الافاضل المشاركة و التوجيه
ـ[ابو غالب الرومي]ــــــــ[02 - 04 - 10, 01:12 ص]ـ
يرفع،،، رفع الله قدر السائل
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[02 - 04 - 10, 01:17 ص]ـ
بارك الله فيكم اخي
رفع الله قدرك ومنزلتك في الدارين
ارجح الرجوع الى نص الاحناف وذلك لاسباب منها
- اذا عدم النص فلم يبق لنا الا القياس والاحناف اقعد المذاهب بالقياس
- اذا عدم النص فاهل الراي مفدمون على غيرهم في استخراج المسائل والاجابة عليها
- الشافعية يقولون باكثر اصولنا الا انهم اكثر الناس خلافا معنا فالرجوع اليهم ابعاد في الطلب
وفقكم الله
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[04 - 07 - 10, 12:26 ص]ـ
يظهر انه لا علم للاخزو بهذه المسالة ولا اهتمام
على كل حال ما جاء اعلاه يكفي وان كانت مجرد تخمينات(100/343)
سبب تأخر تصنيف المؤلفات في المذهب المالكي
ـ[الشيشاني]ــــــــ[19 - 03 - 10, 04:17 م]ـ
فائدة: من كتاب التأصيل للشيخ بكر أبو زيد - رحمه الله تعالى - قال: (ص 21 حاشية 31)
"إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي و المتوفى سنة179هـ - رحمه الله تعالى – رأس المتقنين، وكبير المتثبتين. ومن العجيب في شأن مذهب هذا الإمام الجليل، أنه لم يؤلف في مذهبه كتاب مختصر في وقت مبكر، حتى ألَّف خليل المتوفى سنة 776هـ رحمه الله تعالى ((مختصره)) وما زلتُ متطلبا السبب حتى وجدته في: ((شرح الإحياء)) للزبيدي: (1/ 281) فليقف الراغب على قراءته".
وبمراجعة الموضع المشار إليه، قال العلامة الزبيدي - رحمه الله تعالى - معلقا على قول الإمام الغزالي - رحمه الله تعالى -: (وتساهلوا في الخلاف مع مالك): "لأن أكثر مقلدي مذهبه مغاربة، وهم أهل بادية، فلذلك لم يصنفوا فيه كتبا إلا ما كان من المتأخرين منهم".
ـ[عصام البشير]ــــــــ[22 - 03 - 10, 12:04 م]ـ
الحمد لله
هذا الكلام يفتقر إلى تدقيق.
فإن كان المقصود مطلق التأليف في المذهب، فهو لم ينقطع من لدن الإمام نفسه إلى عصرنا هذا.
وكتب تلامذة الإمام مالك، وتلاميذ تلاميذه، فمن بعدهم لا يأتي عليها الحصر. فأين التأخر المدعى؟
وإن كان المقصود تأليف المختصرات - وهو ظاهر كلام الشيخ بكر رحمه الله - فهذا ليس خاصا بفقه المالكية، بل هي ظاهرة عامة في العلوم الشرعية كلها. فمؤلفات القرون الأولى كانت مبسوطة مفصلة. وما ظهر الاختصار وانتشر إلا في القرون المتأخرة.
على أنه وجدت قبل مختصر خليل مختصرات فقهية أشهرها: رسالة ابن أبي زيد، ومختصر ابن الحاجب. فلا أولية إلا باعتبار شدة الاختصار وكثرة المسائل.
والله أعلم.
ـ[الشيشاني]ــــــــ[22 - 03 - 10, 03:40 م]ـ
بارك الله فيك، الشيخ عصام البشير.
وهذا أحد الأسباب التي من أجلها أحب هذا الملتقى، أعني التدقيق والنقد العلمي المتزن والمناقشة، وجمع ما ورد وقيل في الموضوع، الخ.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[22 - 03 - 10, 09:02 م]ـ
وبمراجعة الموضع المشار إليه، قال العلامة الزبيدي - رحمه الله تعالى - معلقا على قول الإمام الغزالي - رحمه الله تعالى -: (وتساهلوا في الخلاف مع مالك): "لأن أكثر مقلدي مذهبه مغاربة، وهم أهل بادية، فلذلك لم يصنفوا فيه كتبا إلا ما كان من المتأخرين منهم".
هذا كلام غير مقبول البتة ويدل على جهل بالمذهب وبأعلامه فاول مختصر كان بعد الامام بما يقرب من خمسين سنة وهي مختصرات ابن عبد الحكم التي اعتمد ائمتنا العراقيون وعليها الفتوى والتدريس عندهم والصغير من المختصرات فيه اكثر من عشرة الالاف مسالة على ما اذكر ثم مختصر المختصر ثم مختصر الوقار ثم مختصر الجلاب ثم التلقين ثم تتوالى المختصرات بالكثرة
فقائل هذا جاهل بالمذهب ولا عبرة بقوله هذا
ولعلنا نحرر المسالة في وقت اخر
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[23 - 03 - 10, 04:37 م]ـ
فقائل هذا جاهل بالمذهب ولا عبرة بقوله هذا
صدقت ... ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب ...
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[23 - 03 - 10, 06:21 م]ـ
لإته لمن المؤسف جدا تطاول بعض المنتسبين الى العلم على المذهب وإمامه و كبار أتباعه وبخاصة من يصرح بانه ينتمي الى مذهب السلف، ولا اعد هذا منهم الا جهلا باصول المذاهب وقلة البضاعة في اصول الفقه ومسائل الخلاف
والاغرب منه سكوت المالكيين في المنتديات على الهجمات الشنيعة التي يقترفها بعض المنتسبين الى العلم، ولعل هذا خوفا من الدخول في متاهات عقيمة من الجدال مع من لايفهم اصول المذاهب ولا يذهب الى مراعاة بعض الخلاف جريا على فهمهم القاصر للنصوص التي يعدونها صحيح السنة فقط
وفقك الله وشكر لك ردك هاهنا
ـ[الشيشاني]ــــــــ[23 - 03 - 10, 06:43 م]ـ
مهلا أيها الشيخان! خففا لهجتكما وحدَّتكما، وإن تكلمتما فالتزما الأدب مع العلماء.
ما أجمل جواب الشيخ عصام البشير حيث قال "يفتقر إلى تدقيق" بدلا من القول "بالجهالة"، واتهام الإمامين الجليلين بالتكلم في غير فنهما.
لا أحد يريد انتقاص المذهب، فلا مكان هنا لهذه الحساسية التي قد تفضي إلى التعصب.
والسلام عليكما ورحمة الله وبركاته!
ـ[مصطفى الشكيري المالكي]ــــــــ[24 - 03 - 10, 03:47 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذكر الشيخ محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي في كتابه القيم الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ما يلي:
"أبو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ابن أعين بن الليث المصري مولى امرأة من موالي عثمان بن عفان رضي الله عنه.
أخرج له النسائي وسمع من مالك, والليث, وعبد الرزاق, والقعنبي, وابن عيينة, وغيرهم, وروى عنه ابن حبيب, وأحمد بن صالح, وابن نمير, وابن المواز, وغيرهم.
كان فقيها صدوقا, عارفا بمذهب مالك, عاقلا حليما, تفرد برئاسة مصر بعد أشهب, وقد نبه بيته بمصر, وبلغوا مجدا لم يبلغه أحد وكان صديقا للشافعي, ونزل عليه لما ورد مصر, ومات بداره ودفن في مقبرته, وقد بالغ في بره وإكرامه.
وله {المختصر الكبير} اختصر فيه كتب أشهب, وفيه ثماني عشرة ألف مسألة.
وله {الأوسط} ويروى عنه أوسطان: أحدهما: من رواية ابنه محمد وسعيد بن حسان, والثاني: من رواية القراطيسي فيه زيادة الآثار على الأول وفي الأوسط أربعة آلاف مسألة.
وله {المختصر الصغير} قصره على علم الموطأ فيه ألف مسألة ومائتان.
فمن هذا التاريخ بدأت فكرة الاختصار, وظهر الملل وكلل في القرائح بسبب كثرة الفقه التقديري, وله كتب أخرى.
توفي سنة (214) أربع عشرة ومائتين عن ستين سنة".اهـ(100/344)
هل يضمن المجنون ما أتلفه؟ للمناقشة
ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[22 - 03 - 10, 11:38 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أردت المناقشة مع الإخوة الأفاضل في ضمان المجنون
ولماذا لا يقاس على العجماء؟
وهل رفع القلم عنه يستلزم عدم ضمانه؟
ولماذا الضمان من الأحكام الوضعية لا التكليفية؟
ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[24 - 03 - 10, 10:55 ص]ـ
هل من مناقش؟
نفع الله بكم
ـ[أبو جنة المصرى الحنبلى]ــــــــ[24 - 03 - 10, 01:03 م]ـ
ما أعرفه
لو له مال يضمن عنه وليه من مال المجنون، لان هذا فى حق المال (كزكاة الصبي الذى له مال)
والله أعلي وأعلم
ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[24 - 03 - 10, 01:08 م]ـ
نعم أخي الفاضل لكني اردت المناقشة في النقاط المطروحة بارك الله فيك
أولا لماذا لا نقيسه على العجماء وقد قال النبي العجماء جرحها جبار أي هدر
وقد عللوا أنها لا عقل لها
وهل يصح أن نقول أن عدم تكليفه يقتضى عدم ضمانه؟
بارك الله فيكم
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[24 - 03 - 10, 11:06 م]ـ
الأخ الفاضل أبو جويرية
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
هذه المسألة مختصرة فى نقاط
- ان المجنون إذا أتاف مال غيره ضمن المثل أو القيمة للمتلوف من ماله وهو واجب على وليه ورفع القلم عن الكلف لايسقط الضمان عند إتلاف مال الغير
- أن البهيمة أذا أتلفت مالا كأكل زرع أو غيره فقد فصل فيها العلماء فإن أتلفت المال بتفريط من صاحبها كتسيبها ليلا مثلا ضمن وإلا فإن الأصل عدم الضمان للحديث
- قياس المجنون على البهيمة غير صحيح لوجود الفروق العديدة وإختلال الأركان فاشتراك المجنون والبهيمة فى زوال العقل لا يلزم منه تشابهما من كل جانب وقياس أحدهما على الأخر
- أما كون الضمان من الحكام الوضعية وليس من الأحكام التكليفية لأن الضامن فى مال غيره كالمجنون غير مكلف
وهذه المسالة مبسوطة فى جل كتب الفقه
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[25 - 03 - 10, 01:54 ص]ـ
نعم أخي الفاضل لكني اردت المناقشة في النقاط المطروحة بارك الله فيك
أولا لماذا لا نقيسه على العجماء وقد قال النبي العجماء جرحها جبار أي هدر
وقد عللوا أنها لا عقل لها
وهل يصح أن نقول أن عدم تكليفه يقتضى عدم ضمانه؟
بارك الله فيكم
قياس المجنون على العجماء فاسد وباطل،إذ أن الاحكام التكليفية أو الوضعية إنما تتعلق بالانسان دون الحيوان. كما أن سقوط أهلية الأداء عند الانسان بالجنون لا توجب سقوط أهلية الوجوب عنه، بخلاف العجماء فإنه ليس لها شيء من ذلك.
ولا يصح أن يقال: (إن عدم تكليفه يقتضى عدم ضمانه) لأن الضمان حكم وضعي.
ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[25 - 03 - 10, 10:01 ص]ـ
الأخ الفاضل أبو عمر
جزاك الله خيرا وإن كنت لا اريد الاختصار
لكن سأعلق على نقطة في مشاركتك القيمة
قولك:
قياس المجنون على البهيمة غير صحيح لوجود الفروق العديدة وإختلال الأركان فاشتراك المجنون والبهيمة فى زوال العقل لا يلزم منه تشابهما من كل جانب وقياس أحدهما على الأخر.
ليس من شرط لصحة الاجماع أن يشبه المقيس المقيس عليه من كل الجوانب بل يكفي فقط اتفاقهما في العلة التي كان من أجلها الحكم في المقيس عليه (الأصل)
وليتك تنقل لنا من الكتب ما وجدته في المسألة
الأخ الفاضل " أبو العلياء " أحسن الله إليك
كلامك سديد وفقك الله
لكن السؤال أخي الفاضل لماذا الضمان من الأحكام الوضعية؟!
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[25 - 03 - 10, 12:26 م]ـ
لما كان الاتلاق سببا للضمان،صار الضمان حكما وضعيا،لأن الحكم الوضعي ـ كما تعلم ـ هو ما كان ناشئا عن سبب او شرط أو مانع.
ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[30 - 03 - 10, 10:55 ص]ـ
ما رأيكم بهذا البحث حول ضمان المجنون
http://ia331207.us.archive.org/2/items/abozyad_722/ghlaf.gif
الحمدُ للهِ الذي مهَّدَ أصولَ شريعتِهِ بكتابِه العليِّ، وأيَّدَ قواعدَها بسُنَّةِ نبيِّه العربيِّ، وشيَّدَ أركانها بالإجماعِ المعصومِ من الشَّيطانِ الغويّ، وأعلى منارَها بالاقتباسِ من القياسِ الجليّ و الخفيّ، وأوضحَ طرائقها بالاجتهادِ في الاعتمادِ على السببِ القويِّ، وشرعَ للقاصرِ عن مرتبتِها استفتاءَ مَن هو بها قائمٌ مليٌّ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/345)
وصلاتُه وسلامُه على سيدِنا محمدٍ المبعوثِ إلى القريبِ والبعيدِ الشريفِ والدنيِّ
وعلى آلِه وصحبِه أولي كلِ فضلٍ سمي وقدرٍ علي
وبعدُ:
فقد " شُرِعَ الضمانُ حفظاً للحقوقِ، ورعايةً للعهود، وجبرا للأضرار، وزجرا للجناة، وحدا للاعتداء؛ في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة " لا يتسع المجال لذكرها.
ولما كان المجنونُ لا عقلَ له يمنعه عن الإفسادِ وفعل ما لا يحمد عقباه: كان كثيرَ الإتلافِ لذلكَ: كان مما ليس منه بد معرفة أحوال المجنون في هذه القضية وبالأخص معرفة أيجب الضمان في حقه؟ أو لا؟، وكيف يضمن وهو لا عقل له؟، والعقل مناط التكليف! وهل الضمان من الأحكام التكليفية؟ أو الوضعية؟، ولماذا لا يقاس على العجماء، والعجماء جرحها جبار لأنه لا عقل لها؟ وهل رفع القلم يستلزم عدم الضمان؟ وهل إثبات الضمان ينافي انعدام التكليف؟ وإذا خُطِبَ وليه بالضمان أليس في ذلك من ظلمه؟ ولماذا لا يسقط الضمان تبعا لسقوط الحد؟
وهذا ما يتضح بمشيئة الله – عزَّ وجلَّ – من خلال هذا البحثِ المتواضعِ الذي كلفنا به فضيلةُ الشَّيخِ البحاثة المتفنن المتبحر
" أبي عمر حسن بن عبد الستير النعماني " – حفظه الله – سائلا اللهَ أن يحفظ علينا هذا الجبلَ الشامخَ وبحرَ الفوائدِ ... آمين
ويتلخصُ البحثُ فيمَا يلي:
أولاً: التَّعريف بمصطلحاتِ البحثِ الأساسية.
تعريف الإتلاف.
تعريف الضمان.
فرع في شروط ضمان المتلف.
تعريف الجنون.
تعريف العقل.
ثانياً: مذاهبُ أهلِ العلمِ في ضَمانِ المجنونِ.
ومن خلال ذكر ما بنى عليه أهل العلم المسألة لابد من بيان بعض المسائل الأصولية:
ثالثاً: التَّفريق بين الحكمِ التكليفيِّ والحكمِ الوضعيِّ.
رابعاً: بيان أن الضمان من الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي.
خامساً: بيانُ أن المجنونَ من أهلِ الخطابِ بالحكمِ الوضعيِّ، وإن لم يكن مكلفاً.
سادساً: تعريفُ الأهليةِ وبيانُ أنوعِها.
ومن ثمة أَثبتُ ضمان المجنون لما أتلف، ثم أجبتُ على بعض الإشكالات الافتراضية كـ:
القياس على العجماء.
أن رفع القلم يستلزم رفع الضمان.
أن إثبات الضمان ينافي انعدام التكليف.
أن في الزام ولي المجنون بالضمان من ظلمه.
أن إسقاط الحد يستلزم إسقاط الضمان.
ملحوظةٌ:
1 - لم أجد أحداً من أهلِ العلمِ - فيما وقفتُ عليه – قال بأنَّه لا ضمانَ على المجنونِ - إلا من قولٍ غير مشهورٍ عندَ المالكيةِ كما سيأتي -؛ بل وجدتُ أهلَ العلمِ تتابعوا على أنَّ المجنونَ إذا أتلفَ شيئاً ضمنه لأنَّ الضَّمانَ من الأحكامِ الوضعيةِ لا التكليفيةِ، ولذا عمدتُ إلى توضيحِ ذلك من الناحيةِ الأصوليةِ.
2 - المرادُ بضمانِ المجنونِ هو وجوبُ الضَّمانِ على وليِّه المتصرفِ في مالِهِ إذ هو المخاطبُ بذلك.
3 - قد آثرتُ أن يكونَ البحثُ بحثاً أصوليا بيانا لأهمية هذا العلم الذي زهدَ فيه بعضُ الناسِ ولم يكتفوا بالزهدِ فيه بل صاروا يزهدون فيه طلبةَ العلمِ وما ذلك إلا لقصرِ عقولهم وعجزهم عن فهمِ هذا العلمِ فلم يعلموا منه إلا اسمَه ولم يقفوا إلا على رسمِه وقديماً قيلَ: من جهلَ شيئاً عاداه! وإلى اللهِ المشتَكى.
4 - قد توخيتُ الاختصارَ قدر المستطاعِ كما أني بعد الانتهاءِ قمتُ بحذفِ بعضِ المسائلِ خشيتَ أن يطولَ البحثُ والله المستعان.
وقد سميتُه:
" التِّبْيَانُ بِأَنَّ عَلَى المَجْنُونِ فِيمَا أَتْلَفَ ضَمَانٌ "
سائلاً اللهَ - عزَّ وجلَّ – التوفيقَ والسدادَ والإخلاصَ والقبولَ إنه وليُّ ذلك والقادِرُ عليه.
وكتَبَ:
أَبُو زِيَادٍ مُحَمَّدٌ بنُ مَحْمُودٍ النُّعْمَانِيُّ
غفرَ اللهُ له
رابط تحميل البحث
http://ia361308.us.archive.org/13/items/abozyad_298/tbian.PDF(100/346)
أبحث عن نظم أسهل المسالك - من يتحفنا به؟
ـ[أبو محمد بن محمد]ــــــــ[22 - 03 - 10, 12:13 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أبحث عن نظم أسهل المسالك بارك الله فيكم
وأنا في أمسِّ الحاجة إليه
فمن يتحفنا به جزاكم الله خيرا
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[23 - 03 - 10, 01:09 ص]ـ
حاولت رفع الملف ولم يرفع، فلتراسلني بـ "الإيميل".
ـ[أبو محمد بن محمد]ــــــــ[23 - 03 - 10, 11:33 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل ابراهيم
أسعدتني بجوابك
اخي أردت الاتصال بك لكن ما وجدت الايميل في ملفك الشخصي
ثم حاولت ان ارسل لك رسالة خاصة فما استطعت لأن عدد مشاركاتي يقل عن خمسين
وحاولت ببرنامج سكايبي فما وجدتك متصلا
فهلا تكرمت بارك الله فيك بأي طريقة أخرى او تتفضل بإرسال ايميلك الشخي الي برسالة خاصة
جزاك الله خيرا
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[23 - 03 - 10, 07:55 م]ـ
برنامج السكايبي يعمل دائما في الفترة المسائية
وابدأ بالمحادثة النصية مباشرة.
ـ[أبو عبيدة التونسي السلفي]ــــــــ[23 - 03 - 10, 09:37 م]ـ
سبق أن حملته لكني لم أجد رابطه لأنقله لك , لذلك أعدت رفعه , والنسخة وإن كانت قديمة إلا أنها واضحة , وطالما بحثت عن غيرها فلم أجد إلا ما كان مخطوطا
من هنا ( http://www.4shared.com/file/247717561/21dacca8/_____.html)
ـ[أبو محمد بن محمد]ــــــــ[26 - 03 - 10, 07:32 م]ـ
بارك الله فيك أبا عبيدة وجزاك الله خيرا
وكذلك قد أرسل لي الأخ الفاضل ابراهيم المنظومة واضحة وسأرفعها قريبا هنا ان شاء الله تعالى
ويجب التذكير أن مقدمة المنظومة تقرير لعقيدة الأشعرية الضالة التي تخالف عقيدة السلف .. والله المستعان(100/347)
أود معرفة الإجابة؟
ـ[محمدرضا]ــــــــ[22 - 03 - 10, 05:36 م]ـ
هل يجوز مدح النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر كالبردة أو غيرها من الأمداح؟
وهل يجوز فعلها في جماعة؟
ـ[محمدرضا]ــــــــ[23 - 03 - 10, 07:55 م]ـ
ألا يوجد من يجيب عن سؤالي
ـ[أبو عامر خالد]ــــــــ[23 - 03 - 10, 08:08 م]ـ
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
أما بعد
ففي هذا الرابط بغيتك أن شاء الله
http://www.saaid.net/feraq/sufyah/39.htm(100/348)
حكم الرهن في السفر
ـ[ماجد السحيم]ــــــــ[22 - 03 - 10, 11:49 م]ـ
ما حكم الرهن في السفر والحضر؟؟؟
ما قول احمد؟
ما قول الامام مالك؟
وما قول الظاهريه؟؟
وماقول ابو حنيفه؟
وماقول الشافعي؟؟؟(100/349)
خطورة الإفتاء في الحقوق على برامج الإفتاء في الفضائيات
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[23 - 03 - 10, 01:58 ص]ـ
خطورة الإفتاء في الحقوق على برامج الإفتاء في الفضائيات
أتابع كثيراً بعض برامج الإفتاء والتي بعضها يستضاف لها شيوخ فضلاء، وطلبة علم متميزون بارزون، والذي لحظته أنه يكثر الإستفتاء من قبل المشاهدين عن الحقوق خصوصاً التي تتعلق بأكثر من طرف، ومنها على سبيل المثال الطلاق والسؤال عنه يكثر في هذه البرامج خصوصا من قبل الزوجات، والزوجة ليست مؤتمنة عن السؤال في هذا الموضوع خصوصاً إذا كان بينها وبين زوجها خلاف، والغالب أن بعض الزوجات ترتب حكما عمليا على هذه الفتيا وهنا تأتي الخطورة، والذي يُلحظ على بعض المشايخ أنهم يطلقون الفتوى على الظاهر وكأن المسألة مجرد مسألة علمية يفترضها الشيخ ليناقشها مع تلامذته، وليست واقعة تحتاج إلى معالجة تتعلق بها حقوق، الأولى أن محلها القضاء ليسمع من كل الأطراف وليس على برنامج إفتاء على قناة فضائية، يسمع فيه الشيخ من طرف ثم يفتى أو على الأصح هو يفتي كما يعتقد، بينما يعتبره السائل قضاء يرتب عليه أحكاما، ويبني عليه مواقفاً ...
ـ[إبراهيم بن سعيد بن سليمان]ــــــــ[25 - 03 - 10, 04:47 م]ـ
هذه هي المصيبة.
نسأل الله العافية
ـ[عمرو جمال حسن أبوشاهين]ــــــــ[27 - 03 - 10, 04:23 ص]ـ
صدقت يا أبا عبد الله.
ومن أحسن من يتجنبون هذا الأمر شيخنا أبو عبد الله مصطفى بن العدوي رفع الله مقامه في الدنيا و الآخرة(100/350)
مشروعية صلاة الحاجة لأجل المسجد الآقصى
ـ[أبوعبدالله السعدي]ــــــــ[23 - 03 - 10, 11:37 م]ـ
الأخوة الأفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما مدى مشروعية صلاة الحاجة؟
ومن قال بمشروعيتها من أهل العلم؟
وهل تشرع في جماعة؟؟
وهل يسلم لمن قال بمشروعيتها في الأزمة النازلة الآن في المسجد الأقصى؟
ـ[عمرو جمال حسن أبوشاهين]ــــــــ[27 - 03 - 10, 04:25 ص]ـ
الذي لا خلاف فيه جواز القنوت في مثل هذه النازلة، أما عن مسألتك فتحتاج للبحث و الله المستعان(100/351)
قاعدة (يغتفر فى الوسائل ما لا يغتفر فى المقاصد) سؤال؟
ـ[أبو العباس الجنوبى]ــــــــ[24 - 03 - 10, 04:05 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
(يغتفر فى الوسائل ما لا يغتفر فى المقاصد)
الشرائط الشرعية المطلوبة يجب توافرها جميعا فى المحل الاصلى و لكن التوابع قد يتساهل فى استيفائها بعض هذه الشروط لأنه قد يكون للشىء قصدًا شروط مانعة , و أما اذا ثبت ضمنًا أو تبعًا لشىء آخر يكون ثبوته ضرورة ثبوت متبوعه أو ما هو فى ضمنه.
فروع هذه القاعدة:-
1 - سجود التلاوة فى الصلاة يجوز على الراحلة قطعًا تبعًا, و جرى فى خارجها خلاف لإستقلاله.
2 - المستعمل فى الوضوء لا يستعمل فى الجنابة اتفاقًا و يستتبع غسل الجنابة الوضوء على الأصح, و يندرج فيه الترتيب و المسح.
3 - المستعمل فى الحدث لا يستعمل فى الخبث و عكسه على الأصح.
4 - لا يثبت شوال الا بشهادة اثنين قطعًا و لو صاموا بشهادة واحد و ثلاثين يومًا و لو يروا الهلال افطروا فى الأصح لحصوله تبعًأ.
أرجوا من الأخوة التفضل بشرح و إيضاح فروع هذه القاعدة.(100/352)
كشفُ المُقيَّدات في طُرَّة "خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول" لأبي شامة المقدسي
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[24 - 03 - 10, 05:28 م]ـ
الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم أجمعين .. أما بعد:
فقد يسّر الله لي قراءة الكتاب الموسوم بـ:"خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول" لأبي شامة المقدسي (599 - 665هـ)
وكنت في أثناء تقليبي صفحاتِه أصطفي من الفوائد أوفاها ومن الفرائد أسماها ..
فتحصَّل لي من ذلك قدرٌ لابأس به، تجمَّلت به طُرَّة الكتاب زمنًا، وأحببت الكشفَ عن تلك المُقيَّداتِ في ذي النافذة ..
واللهَ أسأل أن يبارك لي ولكم في العلم والعمل ..
وعنوان الكتاب مفصحٌ عن مااستكن في تضاعيفه ..
فقد أبان أبو شامة رحمه الله في هذا السِّفر المبارك عن فضل العلم والعلماء، وسطّر صفحات عديدة فيها الثناء على الشافعي وبيان إمامته، وتكلم عن حال فقهاء زمانه والشافعية منهم على سبيل الخصوص ..
وندب ماعليه كثير من فقهاء الشافعية من نبذٍ لأمر الشافعي إياهم بتقديم قول المصطفى على قوله ..
فأغلظ في النكير وشدد في النذير .. وسلك مسلكا لاكالمسلك الذي سلكوا .. ولكلٍّ وجهة
وأجلب بخيله ورجله لرد الفقهاء إلى نصوص الوحيين، ونادى بعالي الصوت قائلًا:
"الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها. وعليه بالإنصاف وترك التقليد واتباع الدليل، فكل أحد يخطئ ويصيب إلا من شهدت له الشريعة بالعصمة وهو النبي وإجماع الأمة"
والكتاب من مطبوعات دار أضواء السلف وعلق عليه جمال عزّون ..
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[24 - 03 - 10, 05:32 م]ـ
[توطئة]
قال أبو شامة بعد أن ألقى نُبَذًا عن جملةٍ من علوم الشريعة:
(وبعون الله وتوفيقه قد سبق مني عدة مصنفات صغار مفرقة في عدة من هذه العلوم، مختصةٍ ببعض الأبواب منها وغير مختصة، كل مصنف منها متقن لذلك الباب إن شاء الله عز وجل، جامعٌ أشتاتَه، مستوعبٌ مسائله، ضامٌّ أطرافَه، استدلالا واعتراض، جمعا وبيانا، ضبطا وتقريرا، شرحا وتفسيرا.
وأردت أن أجمع تلك المصنفات، أو معظمها في مجلدات، كل مجلدة مشتملة على عدة مصنفات، كل مصنف منها في فن من الفنون ... وسميت مايجمع تلك المصنفات بـ: (الكتاب المرقوم في جملة من العلوم)،وكل مصنف منها منفرد باسم دال على مايتضمنه ذلك التصنيف، وابتدأت بالخطبة الكبرى التي جعلتها مقدمةَ كتابٍ لو تهيأ لم يكن له نظير) 36
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[24 - 03 - 10, 05:33 م]ـ
- التفقه في الدين هو استنباط المعاني الصحيحة من الكتاب والسنة على مايقتضيه علم العربية، وماتشهد له قواعد الدين المعلومة والمظنونة، وآثار الصحابة والتابعين، ومذاهبُ أئمة المسلمين الذين اختلافهم رحمة لهذه الأمة. 33 (من مقدمة "الكتاب المرقوم في جملة من العلوم" وهي المقدمة التي تسبق الخطبة الكبرى للكتاب المؤمل، وتنحصر في ثلاثة أوراق)
- علم الأصول منقسم إلى مايُسمى أصولَ الدين وإلى مايسمى أصول الفقه، وقد أُلحق بكل واحد من العلمين أشياء كثيرة، وأبحاث عسيرة، من علم الكلام وشبه أهل الجدال والخصام. والأولى بمن صح إيمانه، ووضح برهانه، أن لايضيع زمانه فيه، وقد دس فيها فيهما بعض من انتهض، أو كان في قلبه مرض، من علوم الأوائل المنكرة، أمورا ضارة مستنكرة، حتى صار المشتغل بتلك الأمور يتستر باسم الأصول وهو ملوم. 34 - 35 (من مقدمة "الكتاب المرقوم في جملة من العلوم")
- قال ابن عبدالحكم: كنت عند مالك أقرأ عليه العلم، فدخل وقت الظهر، فجمعت الكتب لأصلي، فقال: ياهذا ما الذي قمتَ إليه بأفضل مما كنت فيه إذا صحت النية.
يعني قيامَه لإحراز فضيلة أول الوقت، والله أعلم 55
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[24 - 03 - 10, 05:37 م]ـ
- ... فإنا مأمورون بالعلم وبالعمل، فلا ينبغي أن يحملنا تقصيرنا في العمل على أن نقصر في تحصيل العلم، فنكون قد خالفنا الأمر فيهما، مع أنه يُرجى من بركة العلم النافع أنه يفضي بصاحبه إلى العمل، فقد جاء عن جماعة من أكابر التابعين وأتباعهم في العلم والدين أنهم قالوا: تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله.
وقال بعضهم: تعلمنا العلم ومالنا فيه كبير نية ثم رزقنا الله النية بعد.
فهذا تفسير قول من قال: (تعلمنا لغير الله فأبى أن يكون إلا لله) أي: فحصلت النية.
وذكر الغزالي في "كتاب الإحياء" أن بعضهم قال: معناه أن العلم أبى وامتنع علينا فلم تنكشف لنا حقيقته، وإنما حصل لنا حديثه وألفاظه.
والتفسير الأول أولى إذ بعضُ الروايات فسر بعضا، ووقع هذا القول من جماعةِ أكابرَ لايُظنّ بهم سوى المعنى الأول.
قال سماك بن حرب: طلبنا هذا الأمر ونحن لانريد الله به، فلما بلغتُ حاجتي دلني على ماينفعني، وحجزني عما يضرني.
فهذا معنى ماذهبوا إليه رحمهم الله. 58 - 59
- اعلم أن استخراج مسائل الفقه وتحقيقها متوقف على إحكام علم أصول الفقه، وإتقان كل هذه العلوم متوقف على التبحر في معرفة اللسان العربي، من وجوهه وطرقه ومجازه ومجاري استعماله، ولهذا ضل كثير ممن جهله فزلوا في علوم الأصول والفروع أنواعا من الزلل، وأخطؤوا فيها ضروبا من الخطأ والخلل.
قال أبو عبيد: سمعت الأصمعي يقول: سمعت الخليل بن أحمد يقول: سمعت أيوب السختياني يقول:
عامة من تزندق بالعراق لجهلهم بالعربية.
وقال الزهري: إنما أخطأ الناس في كثير من تأويل القرآن لجهلهم بلغت العرب.
قلتُ: وسبب الخطأ حمل الألفاظ مطلقا على ظواهرها، وانصراف الأذهان عن مجاري كلام العرب، والغفلة عن كثرة تصرفاته وتفننه ومذاهبه التي لايعقلها إلا العالمون به. 62 - 63
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/353)
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[24 - 03 - 10, 05:38 م]ـ
- قيل لبعض الحكماء: من يعرف كل العلم؟ فقال: كل الناس.
يعني: كل العلم الذي آتاه الله خلقه لايعرفه إلا جميعهم، ولايعرف العلم بأسره مطلقا إلا خالقهم عز وجل. 63
- قال القاسم بن محمد: كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يفتون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 67
- قال أحمد بن حنبل: كان الفقهاء أطباء والمحدثون صيادلة، فجاء الشافعي طبيبا صيدلانيا، مامَقَلَتِ العيون مثله ...
وقال: إذا سُئلتُ عن مسألة لاأعرف فيها خبرًا قلت فيها بقول الشافعي. 73 - 74
- قال أبو العباس بن المبرد: رحم الله الشافعي كان من أشعر الناس، وآدَبِ الناس، وأعرفهم بالقراءات.
كذا وقع وأظنه [المتكلم أبو شامة] تصحيفًا، إنما هو: "وأعرفهم بالقرآن" أي: بمعانيه وأحكامه، أي: رُزِق فهما فائقًا فيه على ماسبق من كلام إسحاق بن راهويه ويونس بن عبدالأعلى وغيرهما. 75
- قال الربيع: كان الشافعي لايصلي مع الناس في قيام رمضان ويصلي في بيته، ويختم ستين ختمة ليس شيء منها إلا في صلاة، ختمة بالنهار وختمة بالليل. 77
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[24 - 03 - 10, 05:40 م]ـ
- قال الحافظ أبو حاتم بن حبان البستي: (للشافعي رحمة الله عليه ثلاث كلمات ماتكلم بها أحد في الإسلام قبله، ولايفوه بها أحد بعده إلا والمأخذ فيها عنه.
إحداها: أني سمعت ابن خزيمة يقول: سمعت المزني يقول: سمعت الشافعي يقول: إذا صح لكم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فخذوا به ودعوا قولي.
الثانية: أخبرني محمد بن المنذر بن سعيد عن الحسن بن محمد بن الصبّاح الزّعفرانيّ قال: سمعت الشافعي يقول: مانظرت أحدا قط فأحببت أن يخطئ. زاد في رواية أخرى: إلا صاحب بدعة فإني أحب أن ينكشف أمره للناس.
قال: والثالثة: سمعت موسى بن محمد الديلمي بأنطاكية يقول: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي يقول: وددت أن الناس تعلموا هذه الكتب ولم ينسبوها إلي)
وفي رواية: وددت أن كل علم أعلمه تعلمه الناس أُؤجر عليه ولايحمدوني، وماناظرت أحدا قط إلا على النصيحة. 78 - 79
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[24 - 03 - 10, 05:43 م]ـ
- ماأعظم حظ من بذل نفسه وجهدها في تحصيل العلم حفظا على الناس مابقي بأيديهم منه، فإن هذه الأزمنة قد غلب على أهلها الكسل والملل وحب الدنيا، فالمشتغل منهم عليها يحوم، ولها يقعد ويقوم، فإذا حصلت فترت همته واشتغل بها، وطلب الزيادة منها.
ومنهم من تفتر همته لعدم حصولها له ولاسيما إذا حصلت لغيره ممن يراه دون درجته، هذا مع أن اشتغال المشتغلِ منهم ضعيف، قد قنع الحريصُ منهم من علوم القرآن بحفظ سواده، ونقل بعض قراءاته، وأغفل علم تفسيره ومعانيه، واستنباط أحكام الشريعة من مبانيه.
واقتصر من علم الحديث على سماع بعض الكتب على شيوخ أكثرهم أجهل منه بعلم الرواية، فضلا عن الدراية، وأغفل إتقانَ معرفة الأسانيد والمتون من التقييد اللفظي، والبحث الصحيح المعنوي.
واجتزأ من علم الفقه بحفظ مختصر، ولولا الجاري عليه بسببه لما صبر.
ومنهم من صعب عليه أيظا حفظ المختصر ورفع نفسه عنه، فنظر في بعض نكت الخلافيين المتأخرين، العارية عن مآخذ الأئمة وفقه المتقدمين وعدّ نفسه لغرابة ماأتى به من رؤوس العلماء، وهو عند الله تعالى وعند علما الشريعة من أجهل الجهلاء، قد حُرِم أنفاسَ أهل الدين والعلم الفاخر، ورضي مما هم عليه بإطلاق اسم المستدل المناظر.
واكتفى من علم العربية بالنظر في مقدمة يزعم أنه يُصلح بها لسانه، ويقوي بها عند الجدال جنانَه، وصدف عن الكتب النفيسة الكافلة بنفائس هذا الشأن، وعن الاشتغال بعلمَي اللغة والبيان، اللذينِ بهما يُفهم الحديث والقرآن.
وأما أصول الفقه فقد هُجر هجرا، فلا تكاد تسمع له ذكرا، إلا بأبحاث خارجة عنه، وإن كانت قد سُطِّرت فيه حتى حُسبت أنها منه.
فليتدبر ماقلناه طالبُ العلم، وليتهم نفسه بالتحصيل، فكل علم من هذه العلوم بحر زاخر، ولايحصل على دُرره إلا كل سابح غوّاص ماهر، قد مرت عليه أزمنة في ملازمة الطلب، وطول النصب والتعب، من التكرار والبحث والشرح والمراجعات، ومذاكرة العلماء وكثرة المطالعات، مع الأهليّة التامّة من صحة الذهن وحدته، وطول الفكر منه وحسن نيته، فيراجع ماأشكل عليه ويحققه، وإذا عَدَّ تنبيهَ من نبهه على خطئة فائدة منه وشكره عليه فالله يوفقه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/354)
وليعتمد من مذاكرة الشيوخ ومطالعة الكتب كل معتمد عليه، ولايتجاوز تحقيق ماأشكل عليه، فهذه صفة المشتغل المحقق، وهو الذي ينتفع وينفع الله كل مُوفَّق. 93 - 95
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[24 - 03 - 10, 05:46 م]ـ
- قال أحمد بن حنبل: سألت الشافعي عن القياس؟ فقال: عند الضرورات. 105
- ... ثم إن الشافعي رحمه الله احتاط لنفسه وعلم أن البشر لايخلو من السهو والغفلة وعدم الإحاطة، فصح عنه من غير وجه أنه أمر إذا وُجد قوله على مخالفة الحديث الذي يصح الاحتجاج به أن يُردَّ قولُه ويؤخذَ الحديث ...
ونقل أيضا إمام الحرمين في باب التعزير من كتاب "النهاية" عن صاحب "التقريب" كلامًا حسنًا في هذا المعنى وإن كان فيما استنبطه نظرٌ، فقال: ولما ذكر صاحب "التقريب" مقالات الأصحاب في التعزيرات ومبالغَها روى عن أبي بردة بن نيار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لايجلد فوق العشرة إلا في حد). قال صاحب "التقريب": هذا خبر صحيح لو بلغ الشافعيَّ لقال به ...
قلتُ: وهذا الحديث متفق عليه في الصحيحين ولكن له عندي تأويل، وهو أن المراد به ضرب التأديب الصادر من غير الولاة، كضرب السيدِ عبدَه، والزوجِ امرأتَه، والأبِ ولدَه، والمعلم والمؤدب من تحت يده من الصبيان المتعلمين.
وقوله: (إلا في حد) يعني: مايضربه الولاة على الجرائم فإنها حدود شرعية، أي: موانع وزواجر.
وهي منقسمة إلى حد مقدر كحد الزنا والقذف، وإلى حد غير مقدر وهي التعزيرات على الجرائم التي لامقدَّر في حدها من جهة الشرع، وإنما هو موكول إلى اجتهاد ولاة الأمر يفعلون من ذلك ماهو الرادع الزاجر لصاحب تلك الجريمة مما هو لائق به، وذلك يختلف باختلاف الجرائم، فمنها الكبائر كأكل الربا، ومال اليتيم، والغصب، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين، فكيف يُسوَّى بين هذه وبين الصغائر في أن لايبلغ بالجميع عشرة أسواط؟ فأي انزجار يحصل بذلك؟ لاسيّما من الأراذل والسفل ...
فليس لهذا الحديث الصحيح محمل إلا ماذكرته، وهو معنى حسن جيد. والحمد لله على فهمه، وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله تعالى في موضعه، وإنما قدمته هنا خوفا من اخترام المنية قبل الوصول إليه لأنه في أواخر الكتاب،واستطرد الكلام بنا فذكرته. 109 - 116
وقد جرى عليه من قضاء الله تعالى مامنه خاف ..
والله يخلق مايشاء ويختار ..
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[24 - 03 - 10, 05:48 م]ـ
- ... وأجود تصانيف أصحابنا من الكتب الكبار فيما يتعلق بصحة نقل نصوص الشافعي رحمه الله هو كتاب "التقريب"، أثنى عليه بذلك أخبرُ المتأخرين بنصوص الشافعي وهو الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله، ذكر ذلك في رسالة له كتبها إلى الشيخ أبي محمد عبدالله بن يوسف الجويني والد إمام الحرمين ناصحًا له فيها، ومنكرا عليه ماوقف عليه من تصنيف له في الفقه شرع فيه وسماه "المحيط" فقال فيها:
(وكنت أنظر في بعض كتب أصحابنا وحكايات من حكى منهم عن الشافعي رضي الله عنه نصا، وأبصر اختلافهم في بعضها، فيضيق قلبي بالاختلاف، مع كراهية الحكاية من غير ثَبْتٍ، فحملني ذلك على نقل مبسوط مااختصره المزني رحمه الله على ترتيب "المختصر". ثم نظرت في كتاب "التقريب" وكتاب "جمع الجوامع"* و"عيون المسائل" وغيرها، فلم أرَ أحدا منهم أوثق من صاحب "التقريب" رحمنا الله وإياه، وهو في النصف الأول من كتابه أكثر حكاية لألفاظ الشافعي رحمه الله منه في النصف الآخر، وقد غفل في النصفين جميعا -مع اجتماع الكتب له أو أكثرها وذهاب بعضها في عصرنا- عن حكاية ألفاظ لابد لنا من معرفتها لئلا نجترئ على تخطئة المزني في بعض مانُخطِّئه فيه، وهو عندي بريء، ولنتخلص بها عن كثير من تخريجات أصحابنا) ... 116 - 118
* جمع الجوامع لأحمد بن محمد بن محمد أبي سهل بن العفريس الزوزني. كما ذكر المعلِّق
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[24 - 03 - 10, 05:49 م]ـ
-[ذكر أبو شامة رحمه الله وجهين من أوجه الخلل الواقعة في مصنفات بعض الشافعية. الأول منهما عن اختلافهم فيما ينقلون من نصوص الشافعي مع عدم رجوعهم إلى كتبه وتثبتهم منها. وقال في هذا السياق:]
وإذا كان هذا الخلل قد وقع منهم في نقل نصوص إمامهم فماالظن بما ينقلونه من نصوص باقي المذاهب؟ فترى في كتبهم من ذلك أشياء ينكرها أصحاب تلك المذاهب، وكأن الخلل إنما جاءهم من تقليد بعضهم بعضا فيما ينقله من مذهب غيره أو من نص إمامه، ويكون الأول قد غلط فيتبعه من بعده، والغلط جائز على كل أحد إلا من عصمه الله تعالى، ولكن لو أن كل من ينقل عن أحد مذهبا أو قولا راجع في ذلك كتابه إن كان له مصنف أو كتب أهل مذهبه ... لقل ذلك الخلل، وزال أكثر الوهم وبطل، والله الموفق.
[ثم ذكر الوجه الثاني فقال:]
مايفعلونه في الأحاديث النبوية والآثار المروية من كثرة استدلالهم بالأحاديث الضعيفة على مايذهبون إليه نصرة لقولهم، ومن تغيير لفظ ماصح منها والزيادة فيه والنقص منه لقلة خبرتهم بذلك، وماأكثره في كتب أبي المعالي وصاحبه أبي حامد، نحو:"إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا" 119
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/355)
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[24 - 03 - 10, 05:53 م]ـ
فقد يسّر الله لي قراءة كتاب ابن جماعة الموسوم بـ ...
فقد أبان ابن جماعة رحمه الله ...
أفتُرى ابنَ جماعة
...
جرى القلم بذكر ابن جماعة سهوًا ..
وصوابه (أبو شامة) ..
وفق الله الجميع لمرضاته
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[24 - 03 - 10, 05:55 م]ـ
- ومن العجيب ماذكره صاحب "المهذب" في أول باب إزالة النجاسة قال: (وأما الغائط فهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار: (إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والدم والقيء) ثم ذكر بعد ذلك طهارة مني الآدمي ولم يتعرض للجواب عن هذا الحديث الذي هو حجة خصمه، ولم يكن له حاجة إلى ذكره أصلا فإن الغائط لاضرورة إلى الاستدلال على نجاسته بهذا الحديث الضعيف المنتهضِ حجةً عليه في أمر آخر والله الموفق.
ومن قبيح مايأتي به بعضهم تضعيفُهم لخبر يحتج به بعض مخالفيهم، ثم يحتاجون هم إلى الاحتجاج بذلك الخبر بعينه في مسألة أخرى، فيوردونه معرضين عما كانوا ضعفوه به،ففي كتاب "الحاوي" و "الشامل" وغيرهما من ذلك شيء كثير. 120
- ولانبطل الخبر بالرأي بل نضعفه إن كان على اختلاف وجوه الضعف من علل الحديث المعروفة عند أهله، او بإجماع الكافة على خلافه، وقد يظهر ضعف الحديث وقد يخفى.
وأقرب مايؤمر به في ذلك أنك متى رأيت حديثا خارجا عن دواوين الإسلام كـ:"الموطأ" و"مسند أحمد" و"الصحيحين" و"سنن أبي داود والترمذي والنسائي"ونحوها مما تقدم ذكره ومما لم نذكره، فانظر فيه، فإن كان له نظير في الصحاح أو الحسان قَرُب أمره، وإن رأيته يباين الأصول وارتبت به فتأمل رجال إسناده، واعتبر احوالهم من الكتب المصنفة في ذلك، وأصعب الأحوال أن يكون رجال الإسناد كلهم ثقات ويكون متن الحديث موضوعا عليهم أو مقلوبا أو قد جرى فيه تدليس، ولايَعرف هذا إلا النقاد من علماء الحديث، فإن كنتَ من أهله وإلا سل عنه أهله. 125 - 126
- ... فإذا ظهر هذا وتقرر تبين أن التعصب لمذهب الإمام المقلَّد ليس هو باتباع أقواله كلها كيفما كانت، بل بالجمع بينها وبين ماثبت من الأخبار والآثار، ويكون الخبر هو المُتَّبع، ويُؤوَّل كلام ذلك الإمام تنزيلا له على الخبر.
والأمر عند المقلدين أو أكثرهم بخلاف هذا، إنما هم يؤولون الخبر تنزيلا له على نص إمامهم. 127
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[24 - 03 - 10, 05:56 م]ـ
- كان العلماء من قدماء أصحابنا يعتنون بـ"مختصر المزني" رحمه الله حفظا وشرحا، وبسببه سهل تحصيل مذهب الشافعي رحمه الله على طلابه في ذلك الزمان، وسمعه من المزني خلق عظيم من الغرباء، ورُحل إليه بسببه، وامتلأت بنسخه البلدان حتى إنه بلغني أن المرأة كانت إذا جُهِّزت للدخول على زوجها حُمل في جَهازها مصحف ونسخة من "مختصر المزني"،فاشتهر اشتهارا عظيما، وانتفع به أئمة أكابر، وتخرج به المشايخ، وتفقه به معظم الأصحاب.
ويُروى عن المزني رحمه الله أنه قال: بقيت في تصنيف هذا "المختصر" ستَّ عشرة سنة، وماصليت لله تعالى في طول هذه المدة فريضة ولانافلة إلا سألت الله عز وجل البركةَ لمن تعلمه ونظر فيه.
وجاء عن أبي العباس بن سريج رحمه الله تعالى أنه كان يقول في"المختصر":
لصيقُ فؤدي مذ ثلاثين حجة ... وصَيقَلُ ذهني والمفرج عن همي
عزيز على مثلي إضاعة مثله ... لما فيه من نسج بديع ومن نظم
جموعٌ لأنواع العلوم بأسرها ... وآيته أن لايفارقه كمي 137
- اعلم أنه لايفقه كل الفقه من لايعرف اختلاف الناس ومذاهبَهم، ويقفُ على أدلتهم وماتمسكوا به. 138
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[24 - 03 - 10, 06:01 م]ـ
- ثم اشتهر في آخر الزمان على مذهب الشافعي تصانيف الشيخين أبي إسحاق الشيرازي-وهو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزاباذي-وأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزّالي الطوسي رحمهما الله، فأكب الناس على الاشتغال بكتبهما، وكثرت النسخ بها، واشتهرت اشتهارا عظيما، وانتُفع بها نفعا كثيرا، وكثر المتعصبون لهما حتى صار المتبحر المرتفع عند نفسه يرى أن نصوصهما كنصوص الكتاب والسنة لايرى الخروج عنها ...
وقد يقع في بعض مصنفاتهما أو مصنفات أحدهما شيء قد خالف المصنِّفُ فيه صريح حديث صحيح، أو ساق حديثا على خلاف لفظه، أو نقل إجماعا أو حكما عن مذهب بعض الأئمة وليس كذلك، فإذا ذُكر لذلك المتعصب الصوابُ في مثل ذلك تأذى وتنمَّر، وصاح وزمجر، وأخفى العداوة وأظهر، وكان سبيله أن يفرح بوصوله إلى علم مالم يكن يعرفه، ولكن عمى التقليد أصمه عن سماع العلم المفيد ... 140
- ومن العجب أن كثيرا منهم إذا أُورِد على مذهبهم أثرٌ عن بعض أكابر الصحابة يقول مبادرا بلاحياء ولاحشمة: (مذهب الشافعي الجديد أن قول الصحابي ليس بحجة) وإنما طريقه في هذا تأويله وتخريجه والاعتذار عنه بدون هذه العبارة الرَّدِيَّة التي يروم أن يرد بها قول مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لتصحيح مذهبه ... وسيأتي الكلام في تحقيق هذه المسألة، ونقل مذهب الشافعي وغيره فيها، وبيان أن الأمر ليس على مافهموه، أو ظنوه وتوهموه. 143
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/356)
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[24 - 03 - 10, 06:03 م]ـ
- وقد بحثت-والحمد لله- عن معرفة أحكام الله تعالى وماخاطبنا به في كتابه العزيز وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، واستخرجت ذلك من معادنه وهي كتب الحديث المعتمد عليها عند أربابها، ورددت ما اختَلف فيه العلماء إلى ذلك بمبلغ جهدي وطاقتي وعملا بقوله تعالى: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) فظهر لي ماستراه في هذا الكتاب مختارا، وجميع ذلك إن شاء الله هو مذهب الشافعي.
من ذلك:
* ماهو منصوص له وقد صحح الأصحاب خلافه لأجل نص له آخر كصوم الولي عن الميت.
* أو يكون النص لاخلاف عنه فيه لكنه على مخالفة حديث ثابت كاختياره قول المأموم:"سمع الله لمن حمده" في الرفع من الركوع كالإمام.
* أو يكون قد علق قوله على ثبوت حديث فوجد ثابتا كإخراج الأقط في زكاة الفطر.
* أو دل عليه حديث آخر ثابت.
* أو يكون الشافعي قد تمسك بحديث وفي الباب حديث أثبت منه قد دل على خلاف ذلك، كحديث عمار في التيمم ضربة واحدة مسح بها وجهه وكفيه.
* أو يكون الحديث قد دل على حكم في مسألة لم يُعلم فيها نص للشافعي بنفي ولاإثبات، كرفع اليدين عند القيام من التشهد الأول.
* أو يكون الشافعي قد تمسك بظاهر آية أو حديث وقد دل الدليل على أن ذلك ليس على ظاهره، كإلزام كل من يخرج زكاة ماله بنفسه أن يصرفها إلى الأصناف الثمانية أو من قدر عليه منهم حتى في زكاة الفطر.
وكنقض الطهارة بمس الفرج وإن كان الاحتياط فعل ماقاله الشافعي رحمه الله في هذا، لكن هذا الاحتياط يكون مندوبا لاواجبا.
فمذهب الشافعي في هذا كله أو أكثره الرجوع إلى ماثبت في السنة.
فأما ماطريقه البحث والنظر فللاجتهاد في مجال، فقد يظهر له مالم يظهر لغيره، فلا نُقوِّلُه مالم يقل كما في مسألة الأصناف ومس الفرج، لكن ننبه على الدليل المقتضي خلافَ ذلك ويُرجَّح به مذهب غيره إن لم يمكن إدراج ذلك فيما أمر به من مخالفة قوله لدلالة السنة الصحيحة لأن هذا في معناه والله أعلم.
فنقول: ماصح من حديثه صلى الله عليه وسلم ودل على حكم لانص للشافعي على خلافه فهو مذهبه لاشك فيه، أخذا من قوله ومما أمر به، وأما ماله نص على خلافه فهو قسمين:
أحدهما: أن يكون الحديث لم يبلغه فهذا كالقسم الأول يُترك نصه ويُصار إلى الحديث وهو مذهبه كما أمر، وذلك إذا وضحت دلالة الحديث على ذلك الحكم، أما إذا خفيت وأمكن الجمع بين الحديث والنص وأمكن تنزيل الحديث عليه فلا.
القسم الثاني: أن يكون الحديث قد بلغ الشافعي ووقف عليه وعرف ثبوته وأوّله وتكلم عليه، فيُنظر في كلامه فإن كان ظاهرا متوجها لادفع له لم يُخالف، وحُمل الحديث على ماحمله هو عليه، وذلك كاختياره الجهر بالبسملة في الصلوات الجهرية، وتأويله لحديث أنس الثابت الظاهر الدلالة في بعض الروايات على نفي الجهر بما ذكرناه في كتاب مفرد ...
وإن كان لكلامه مدفع صِير إلى الحديث لأن ذلك يتناوله قوله: (ودعوا ماقلت) ...
ولاينبغي أن يُفعل هذا إلا في حديث لم يُعلم أن الشافعي تكلم عليه بكلام شافٍ بعد البحث التام عن ذلك، ثم ليُبحث عن ذلك الحديث هل له معارض أو ناسخ أو مانع من العمل به، ولايتأتّى ذلك إلا من عالم بعلوم الاجتهاد، فذلك الذي خاطبه الشافعي رحمه الله بقوله: (إذا وجدتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف قولي فخذوا به ودعوا ماقلت)
وليس هذا لكل أحد، فكم في السنة من أحاديث كثيرة صحيحة والعمل والفتوى على خلاف ظاهرها إما إجماعا وإما اختيارا لمانع منع من ذلك مما ذكرناه من المعارض والناسخ أو غير ذلك، نحو:"كان الثلاث واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر"،"صليت مع سول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سبعا جميعا وثمانيا جميعا في غير خوف ولامطر"،"غسل الجمعة واجب على كل محتلم" ...
فالأمر ذلك ليس بالسهل، ولهذا قال سفيان رحمه الله: (الحديث مضلة إلا للفقهاء) ويروى: (إلا للعلماء) يريد من قذف الله تعالى في قلبه نور العلم، فقُه في دينه، وعرف مخارج الأحاديث، وليس العلم بكثرة الرواية كما قال مالك بن أنس رحمه الله. 147 - 151
[قال المحقق: نقل كثيرا من تقريرات أبي شامة هذه ابن السبكي في"معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي"3/ 106 - 107،مجموعة الرسائل المنيرية، ولم يوافقه في بعضها!] "التعجب من المحقق! "
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[24 - 03 - 10, 06:05 م]ـ
- "لما مات عمر رضي الله عنه قال ابن مسعود: مات تسعة أعشار العلم. فقيل له: أتقول ذلك وفينا جِلَّة الصحابة؟ فقال: لست أريد علم الفتوى والأحكام، إنما أريد العلم بالله سبحانه.
أفتُرى أنه أراد صنعة الكلام والجدل، فمالك لاتحرص على معرفة ذلك العلم الذي مات بموت عمر رضي الله عنه" 154 نقلا عن الغزالي في الإحياء
- "لقد كان الحسن البصري أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء وأقربَهم هديا من الصحابة، اتفقت الكلمات في حقه على ذلك، وكان أكثر كلامه في خواطر القلوب، وفساد الأعمال، ووساوس النفوس، والصفات الخفية الغامضة من شهوات النفس. وقيل له: ياأبا سعيد إنك تتكلم بكلام ليس يُسمع من غيرك فمن أين أخذته؟ فقال: من حذيفة بن اليمان"
[ذكره نقلا عن الإحياء. قال أبو شامة:]
قلتُ: كذا هو في كتاب "الإحياء"،والحسن يصغر عن لقاء حذيفة رضي الله عنهما، ولعله أراد: أخذته من كلامه ومنطريقته، أي: سلكت مسلكه الذي رُوي لنا عنه، والله أعلم.
وقال حذيفة: معروفكم اليوم منكر زمان قد مضى، وإن منكركم معروف زمان قد أتى، وإنكم لاتزالون بخير ماعرفتم الحق، وكان القائم فيكم غير مُستَخْفٍ به. 162
- قال عبدالله بن أحمد بن حنبل: ذهب أبي ويحيى بن معين إلى معروف، فقال يحيى بن معين: أيْشٍ المعنى في سجدتي السهو ولم جُعلتا في الصلاة؟
فقال معروف مسرعا: عقوبة للقلب -عافاك الله- إذا سها، ولِمَ سها عن الله عز وجل وهو بين يدي الله عز وجل؟
قال: فقال له أبي: ياأبا زكريا، هذا من علمك، هذا من كتبك أو من كتب أصحابك. 176
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/357)
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[24 - 03 - 10, 06:07 م]ـ
تمَّ الكشفُ عن المقيَّدات ..
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..(100/358)
النذر
ـ[طارق السيد هاشم]ــــــــ[25 - 03 - 10, 12:12 ص]ـ
هل اذا عاهد الانسان ربه على عمل شئ ما هل يعد هذا نذرا وماذا ان لم يكن يعرف انه نذر؟
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[25 - 03 - 10, 04:26 ص]ـ
http://almoslim.net/node/57815(100/359)
نذر عهد يمين
ـ[طارق السيد هاشم]ــــــــ[25 - 03 - 10, 12:26 م]ـ
Question اننى كنت واقع فى مشكله وقد كنت اصلى وفى الصلاه قلت يا رب ان اجيتنى من هذه المشكله سوف ازيد من طاعتى واتقرب اليك
والاان قد رفع الله هذه الغمه و اريد ان اسال أولا
1 - هل هذا نذر او عهد او يمين
2 - لوفرض انه نذر ولم لم اكن اعرف انه نذر فما حكمه
3 - ما المطلوب منى من هذه الطاعات(100/360)
اريد كتاب ضوابط وقواعد فقهية. ..
ـ[أبا حمزة البردي]ــــــــ[26 - 03 - 10, 03:50 م]ـ
السلام عليكم ورحمة اللهـ
باركـ الله فيكم أريد أي مرجع يتكلم عن ضوابط أو قواعد فقهية في أبواب الفقه ..
يعني الضوابط في باب الطهارة و الصلاة وهكذا. .
كما أريد أي مرجعـ تكلم عن الوضوء من كبد الإبل وعن الخلاف فيهاا. .
وجزاكم الله خيراً كلما أجبتم عن سؤال السائل خيراً تجدوهـ يوم المسائل ..
والسلام ..
ـ[أبو عاصم المغربي]ــــــــ[26 - 03 - 10, 10:42 م]ـ
المجلد الثاني من (الأشباه والنظائر) للسيوطي فيه قريب مما ذكرت إن لم يكن عينه.
وفي القواعد والضوابط بعامة كتاب: (القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية) لـ: محمد عثمان شبير، فهو من أجود ما رأيت في هذا الباب.
والله أعلم
ـ[أبو إسحاق إبراهيم]ــــــــ[04 - 04 - 10, 02:52 ص]ـ
القواعد الفقهية لعلي الندوي
ووضوء الإبل .. تجد جواباً في فوائد من شرح منار السبيل للشيخ عبدالله الجبرين .. إعداد الشيخ / عبدالعزيز السدحان ولكنه مختصر ..
ولعلي أبحث عن مصادر أخرى(100/361)
هل يجوز أن يحلف بأن قوله حق وأن عليه لعنة الله إن كان كاذباً
ـ[ابو حمنة]ــــــــ[26 - 03 - 10, 04:13 م]ـ
السلام عليكم
هل يجوز استحلاف إنسانٍ بأن قوله حق وأن عليه لعنة الله إن كان كاذباً؟
(كأن يقول: والله إن قولي لحق وأنَّ عليَّ لعنة الله إن كنت كاذباً)
وذلك بقصد المباهلة بين أهل السنة
فما حكم هذا؟ وهل أفتى فيه أهل العلم أو ألفوا فيه؟
وبارك الله فيكم(100/362)
تاريخ المنهج الفقهي
ـ[سليمان دويدار]ــــــــ[26 - 03 - 10, 04:22 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد:
إليكم في المرفقات ملف ( word) يحوي تاريخ المنهج الفقهي وأردت أن ينتفع به الأخوة، وهو ليس من عندي، ولا أتذكر من صاحبه، ولما فيه من فائدة أردت نشره، راجياً من الله تعالى أن ينفع به.(100/363)
أحكام طواف الوداع ....
ـ[بنت الشريعه]ــــــــ[26 - 03 - 10, 05:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
انا عندي بحث عن أحكام طواف الوداع
وابغى منكم الله يعافيكم كتاب أحكام طواف الوداع بصيغة bdf عشان يساعدني في البحث
و مؤلف الكتاب اسمه صالح بن محمد الحسن
الله يعافيكم ساعدوني في اعداد بحثي
ومشكورين مقدماً
ـ[بنت الشريعه]ــــــــ[26 - 03 - 10, 09:12 م]ـ
الله يعافيكم .... ضروووووري
ـ[ضياءالدين أحمدشكري]ــــــــ[18 - 11 - 10, 07:36 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تفضل أخي الكريم في الرابط التالي:
http://waqfeya.net/book.php?bid=3196
ـ[ضياءالدين أحمدشكري]ــــــــ[18 - 11 - 10, 07:37 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تفضل أختي الكريمة في الرابط التالي:
http://waqfeya.net/book.php?bid=3196
ـ[ضياءالدين أحمدشكري]ــــــــ[18 - 11 - 10, 07:39 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تفضلي أختي الكريمة في الرابط التالي:
http://waqfeya.net/book.php?bid=3196
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[18 - 11 - 10, 09:26 م]ـ
لو كانت مشاركتك الثالثه بصيغه الجمع لكان افضل (ابتسامه)(100/364)
هل يجوز للنساء أن يذبحن الدجاج
ـ[عمرو جمال حسن أبوشاهين]ــــــــ[27 - 03 - 10, 04:15 ص]ـ
الحمد لله و الصلاةو السلام على رسول الله و بعد:-
ربما يتعجب الكثيرون من عنوان الموضوع، و هذا ما حدث معي حينما سمعت السؤال لأول مرة
من حوالي يومين كنت ألقي كلمة بسيطة تذكرة في إحدى غرف المحادثة الإسلامية و بعد انتهاء الكلمة جائتني رسالة مكتوب فيها، هل يجوز للمرأة أن تذبح الدجاج في حالة عدم وجود الرجل؟
فكان جوابي: و ماذا فيها لو ذبحتها وهو موجود فتعجبت السائلة كثيرا لاني أبيح أن تذبح المرأة الدجاج و الرجل موجود؟
تعجب الإخوة الحضور مثل عجبي و علق بعضهم بتعليقات مثل:
لو كان الدجاج من غير المحارم.
و لو كان ديك أما لو دجاجة فلا بأس بذبحها.
ونحوا من هذا ....
لكني لما تبينت الأمر و جدت فعلا أن إخواننا في المغرب لا يبيحون للنساء أن يذبحن الدجاج
في الحقيقة صدمت كثيرا و قلت لا أدري.
و في نفسي ربما هناك نص لا أعلمه أو قول لإمام أو نحو هذا و آثرت أن أسأل إخواني الذين تسكن إليهم نفسي و يطمئن لهم فؤادي.
إن كان أحد منكم حفظكم الله عنده علم في هذه المسألة، أو لو هناك أحد من إخواننا في المغرب فيخبرنا بحقيقة الأمر.
و جزاكم الله خيرا
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[27 - 03 - 10, 11:44 ص]ـ
عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَلَمْ يَرَ بِهَا بَأْسًا. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدَةَ. فهذا نص في جواز ذبيحة المرأة
وجاء في البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصارللصنعاني (وَتَصِحُّ ذَبِيحَةُ الْمَرْأَةِ وَلَوْ حَائِضًا، لِعُمُومِ الدَّلِيلِ {، وَلِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِأَكْلِ ذَبِيحَةِ جَارِيَةِ آلِ كَعْبٍ}
وفي الدرر السنية (سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله: عن حل ذبيحة المرأة؟
فأجاب: وأما ذبيحة المرأة، فلا بأس بها إذا كانت مسلمة، وذكرت اسم الله تعالى.
وجاء في نيل الأوطار (وقد نقل محمد بن عبد الحكم عن مالك كراهته وفي المدونة جوازه وفي وجه للشافعية يكره ذبح المرأة الأضحية وعند سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم الخنعي أنه قال في ذبيحة المرأة والصبي لابأس إذا أطاق الذبيحة وحفظ التسمية)
فمن هنا ربما استغرب أهل المغرب الإسلامي
ـ[حسام الصالح]ــــــــ[27 - 03 - 10, 12:28 م]ـ
نحن با نتظار الشيخ المالكي أبو عائشة المغربي وفقه الله ليفدنا عن ذلك(100/365)
ما حكم السماد المتخذ من روث الخنزير؟
ـ[أبو عاصم المغربي]ــــــــ[27 - 03 - 10, 06:40 ص]ـ
ما حكم الأسمدة المتخذة من روث الخنزير؟
فلقد أعياني البحث عن جواب لهذه المسألة، هل هي على الجواز، لأنها استحالت فأصبحت جائزة كبقية الأسمدة النجسة المتخذة من الحيوانات الأخرى، أم تبقى على التحريم فيكون كحكم الخنزير؟!
وجزيتم خيراً
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[30 - 03 - 10, 11:54 م]ـ
وفقك الله
فضلا انظر التالي:-
رقم الفتوى: 101042
عنوان الفتوى: حكم شراء روث الخنزير لاستعماله كسماد
تاريخ الفتوى: 29 شوال 1428/ 10 - 11 - 2007
السؤال
هل يجوز شراء روث الخنازير بغية استعماله كسماد عضوي للأرض الزراعية أم هو حرام؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جمهور أهل العلم على منع بيع رجيع الدواب غير مأكولة اللحم، وأجاز ذلك الحنفية.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز بيع السرجين النجس. وبهذا قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: يجوز، لأن أهل الأمصار يتبايعونه لزروعهم من غير نكير، فكان إجماعاً، ولنا أنه مجمع على نجاسته، فلم يجز بيعه كالميتة، وما ذكروه فليس بإجماع، فإن الإجماع اتفاق أهل العلم ولم يوجد، ولأنه رجيع نجس فلم يجز بيعه كرجيع الآدمي. انتهى.
ولم نقف على تفريق لأهل العلم بين الخنزير وبين غيره من الحيوانات غير مأكولة اللحم، إلا أنه من المعلوم أن الخنزير أشد قذارة من سائر الحيوانات، وأنه آكد منها جميعاً في التحريم.
وعليه فلا نرى جواز شراء روثه للاستعمال كسماد أو لأي استعمال آخر، ولك أن تراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 40327.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
****************************
رقم الفتوى: 40327
عنوان الفتوى: أنواع السماد وحكم بيعها
تاريخ الفتوى: 25 رمضان 1424/ 20 - 11 - 2003
السؤال
ما حكم بيع الأسمده؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعل السائل يسأل عن الأسمدة التي تصنع من المواد النجسة، بناء على أنه لا يجوز بيع النجاسات، لأنها محرمة في ذاتها، وما حرم في ذاته حرم بيعه كالخمر والميتة ونحو ذلك، وينبغي هنا أن نفرق بين نوعين من الأسمدة:
الأول: السماد الذي ينتج عن معالجة النجاسات بحيث تتحول النجاسات إلى اسم آخر وحقيقة أخرى ووصف آخر، فهذه لا مانع من استخدامها على الراجح، لأنها تأخذ حكم الاسم والوصف الجديدين، وبناء على ذلك، يجوز بيعها وشراؤها.
الثاني: السماد الذي يشتمل على عين النجاسة دون أن تتحول النجاسة إلى حقيقة أو عين أخرى طاهرة، وهذا النوع يجوز استخدامه مع نجاسته، قال في الغرر البهية شرح البهجة الوردية: وحِلُّ استعمال النجس العيني ثابت لتسميد الأرض مع الكراهة، بأن يجعل فيها السماد للحاجة إليه. اهـ.
هذا هو الراجح، وهو مذهب الشافعية كما ذكرنا، قال النووي: والصواب القطع بجوازه مع الكراهة. اهـ.
ومذهب المالكية أنه لا يجوز الانتفاع بالنجس، لكن يجوز الانتفاع بالمتنجس، ولذا أجازوا جعل العذرة النجسة في الماء ثم يُسقى به الزرع، لأنه عند ذلك متنجس لا نجس، قال الشيخ عليش في "منح الجليل": وعذرة بماء لسقي زرع اهـ.
ومذهب الحنفية في هذا كمذهب الشافعية، قال في رد المحتار: ويجوز بيع السرقين والبعر والانتفاع به. اهـ.
والراجح -والله أعلم- هو جواز استعمال الأسمدة التي تحتاج الأرض إليها ولو كانت نجسة، لاحتياج الناس إليها، والقاعدة أن "المشقة تجلب التيسير" و"إذا ضاق الأمر اتسع".
هذا هو الحكم في استعمال الأسمدة النجسة، أما بيعها، فقد ذهب الحنفية إلى جواز بيعها، قال الشبلي في حاشيته على تبيين الحقائق: بيع السرقين جائز وهو نجس العين للانتفاع به.
وذهب الشافعية إلى عدم جواز بيعه كذلك قال ابن المقري اليمني في "روض الطالب": فلا يصح بيع نجس العين كالسرجين.
أما المالكية، فالمنقول في كتبهم ثلاثة أقوال، المعتمد منها جواز بيعه للضرورة، قال الدسوقي في حاشيته على "الشرح الكبير": وأما الزبل فذكر ابن عرفة فيه ثلاثة أقوال:
1 - المنع، وهو قياس ابن القاسم له على العذرة في المنع عند مالك.
2 - وقول لابن القاسم بجوازه.
3 - وقول أشهب بجوازه عند الضرورة.
وتزداد الكراهة على ظاهر المدونة وفهم أبي الحسن، قال في "التحفة": ونجس صفقته محظورة، ورخصوا في الزبل للضرورة وهو يفيد أن العمل على جواز بيع الزبل دون العذرة للضرورة، ونقله في المعيار عن ابن لب وهو الذي به العمل. اهـ. وذهب الحنابلة إلى عدم جواز بيعه، قال المرداوي في "الإنصاف": ولا يجوز بيع السرجين النجس، هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. اهـ.
هذه هي المذاهب الأربعة في المسألة، علما بأن الحنفية لا يجيزون بيع عذرة الآدمي إلا إذا كانت مختلطة بتراب يغلب عليها، بخلاف بقية النجاسات كالزبل والسرجين، فيجوز بيعها خالصة دون خلط، قال الحصكفي في "الدر المختار": بطل بيع صبي لا يعقل ومجنون شيئا، وبول ورجيع آدمي لم يغلب عليه التراب، فلو كان مغلوبا به جاز، كسرقين وبعر. اهـ.
والأصل عند المالكية عدم جواز بيع عذرة الآدمي في المعتمد، والذي نراه راجحا -والله أعلم- هو مذهب القائلين بجواز بيع الأسمدة النجسة للحاجة إليها وعموم البلوى، ولو لم تستحل عينها إلى عين أخرى.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
***********************
قلت: لعل المفتي قد ترجح لديه الإباحة على أصل أن النجاسة متولدة من الحيوان الطاهر، وليس الذي كان في أصله نجسا كالكلب والخنزير، لأنه لا يحل الانتفاع بالمتولد والمنفصل عنهما بحال.
والله أعلى وأعلم
وبالله التوفيق(100/366)
ما هي الكتب الفقهية المقررة في بلاد المغرب الاسلامي
ـ[حسام الصالح]ــــــــ[27 - 03 - 10, 12:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هي الكتب المقررة في الفقه والأصول في كليات الشريعة بالمغرب الاسلامي؟
وخصوصا جامعة فاس العتيقة التي انتقل إليها كثير من علماء الأندلس وخرجت علماء أجلاء في الفقه والاصول.
ـ[مصطفى الشكيري المالكي]ــــــــ[31 - 03 - 10, 04:02 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هي الكتب المقررة في الفقه والأصول في كليات الشريعة بالمغرب الاسلامي؟
وخصوصا جامعة فاس العتيقة التي انتقل إليها كثير من علماء الأندلس وخرجت علماء أجلاء في الفقه والاصول.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم لو سمحت فرق بين التدريس الأكاديمي والعتيق
أما الأكاديمي فليس هناك كتب مقررة إلا ...
وأما التدريس العتيق فبحسب الشيخ المدرس؛ وإليك بعض الطرق
الفقه:
1) المرشد المعين لابن عاشر
2) ثم الرسالة لابن أبي زيد القيرواني
3) ثم مختصر خليل
الأصول:
1) الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني
2) ثم أصول الإمام مالك لابن أبي كف
3) ثم مفتاح الوصول للتلمساني
4) ثم المراقي لسيدي العلوي
وبعضهم لا يدرس ابن أبي كف ويقتصر على مفتاح الوصول، وبعضهم يدرس جمع الجوامع بدل المراقي.(100/367)
هل الاكل والشرب بالشمال (للكراهة أو التحريم)
ـ[عبدالله بورغد]ــــــــ[27 - 03 - 10, 01:10 م]ـ
من موسوعة الفتاوى الاسلامية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 16952 ( http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=16952) أن الأكل باليمين من الآداب وليس من الواجبات، وبهذا قال كل من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وذهب ابن حزم وابن عبد البر إلى حرمة الأكل بالشمال، لظاهر الأخبار. حكاه عنهما ابن مفلح في الآداب الشرعية، إلا أن المنصوص عليه في الاستذكار أنه من باب الأدب قال: وأصل النهي أن تنظر إلى ما ورد منه وطرأ على ملكك أو على ما ليس في ملكك، فما كان منه واردا على ملكك فهو يمين آداب وإرشاد واختيار، وما طرأ على غير ملكك فهو على التحريم، وعلى هذا ورد النهي في القرآن والسنة. ثم قال: والاستنجاء باليمين دون الشمال والأكل بالشمال دون اليمين .. فهذا كله وما كان مثله نهي أدب وإرشاد لأنه طرأ على ما في ملك الإنسان، فمن واقع شيئًا من ذلك لم يحرم عليه فعله. اهـ
وحكى التاج السبكي عن والده الإمام تقي الدين السبكي أنه اختار تحريم الأكل بالشمال.
استدل من أوجب الأكل باليمين بحديث عمر بن أبي سلمة وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال له: وكل بيمينك. والحديث متفق عليه. وبحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم وأحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال.
وقال من ذهب إلى وجوب الأكل باليمين وحرمة الأكل بالشمال: في الأحاديث دلالتان تدلان على الوجوب:
الأولى: الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل باليمين.
الثاني: أن في الأكل بالشمال تشبهًا بالشيطان. ورد الجماهير من العلماء على ذلك بما يلي:
أما الأمر: فإن الأصوليين ذكروا من صوارف صيغة الأمر عن الوجوب إلى الندب، أن يكون الأمر واردًا في باب الأدب؛ كقوله تعالى: وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ [البقرة:237]، ومثَّل له العلماء أيضًا بقوله صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك، وكل مما يليك. ولا شك أن الأكل باليمين داخل تحت الأدب.
وأما التشبيه بالشيطان فلا يفيد الحرمة، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن المجلس بين الظل والشمس مجلس الشيطان. رواه أحمد. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم في أمر القيلولة بقوله: قيلوا فإن الشيطان لا يقيل. رواه الطبراني في الأوسط، وصححه الألباني بتعدد طرقه وإن ضعفه غيره.
وفي سنن ابن ماجه: وليعط بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله. قال المنذري: إسناده صحيح. وصححه المناوي.
والجماهير من العلماء على عدم وجوب القيلولة، وعدم وجوب المناولة باليمين، إلى غير ذلك.
وأما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على من أكل بالشمال في الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن سلمة بن الأكوع: أن رجلاً أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله! فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر.
فقيل في الجواب عنه أجوبة من ذلك:
1 - أ ن الرجل منافق، بدليل رده أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرًا واستعلاءً. جزم بذلك القاضي عياض.
2 - أن الدعاء عليه لمخالفة الحكم الشرعي عمومًا. جزم بذلك الإمام النووي.
3 - أن الدعاء عليه لكبره. قال المناوي في فيض القدير: ودعاؤه على الرجل إنما هو لكبره الحامل له على ترك الامتثال، كما هو مبين.
ولمزيد ايضاح اضغط هذا الرابط:
الأكل باليمين .. أدب أم واجب ( http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=34688&Option=FatwaId)(100/368)
تساؤل في "ولم يحل بتفليسه" في عمدة الفقه؟؟
ـ[أم البراء الصقري]ــــــــ[29 - 03 - 10, 06:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله في كل من قام على هذا المنتدى الطيب الذي أسأل الله أن يوفقنا جميعا لنفع الإسلام
أدرس دورة علمية ... وفي شرح عمدة الفقه قال المؤلف رحمه الله في باب أحكام الدين " {[من لزمه دَين مؤجل لم يطالب به قبل أجله ,ولم يحجر عليه من أجله, ولم يحل بتفليسه ... }
قال شيخنا:
قوله: (ولم يحل بتفليسة)
مثال ذلك: هذا رجلٌ عليه دين وعنده مال، الدين الذي عليه يساوي مائة ألف، والمال الذي عنده يساوي خمسين ألفاً فهذا له مال وعليه دين: هذا المدين الذي له مال وعليه دين يُحجر عليه بطلب الغرماء كلهم أو بعضهم هذه المائة بعضها مؤجل تسعون ألف حالَّه وعشره مؤجله فحجر عليه القاضي عليه، لمَّا حَجَر عليه الدين المؤجل، فيبقى المؤجل مؤجلاً ولا يملك صاحبه أن يُطالب به حتى يحل.
قرأت شرح الشنقيطي قال::
قال رحمه الله: [ولم يحل بتفليسه]: ولم يحل الحكم بتفليسه بمعنى أن القاضي لا يحكم بفلَسه إذا لم يحل الأجل لأصحاب الديون، وهذا على الأصل الذي ذكرناه أن صاحب الدين لا يستحق دينه إلا إذا حل الأجل، وإذا حلّ الأجل ثبتت المطالبة، وشرط الحجْر أن يطالِب أصحاب الديون، فلما كانت مطالبتهم سابقة للأجل سقطت، وإذا سقطت؛ سقط الشرط الذي يثبت به الحجر، وهو أن يطالب أصحاب الديون بحقوقهم.
سؤالي::
ماذا يقصد ب لم يحل في تفليسه؟؟
هل يقصد أنه لو كان زيد عليه دين مائة ألف ريال ... بعضها مؤجل وبعضها حال
وعنده مال يكفي لسداد الدين الحال. فقط .. فصاحب الدين المؤجل لايجوز أن يطالبه بسبب تفليسه .. بل ينتظر إلى أن يحل وقته؟؟
أي باختصار أن إذا أفلس المدين فليس لدائنه أن يطالبه إلا إذا حل الأجل. هل فهمي صحيح.
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[29 - 03 - 10, 07:32 م]ـ
نعم إذا أفلس المدين , ولم يحل الأجل بعدُ فليس للدائن أن يطالب بالدين قبل حلول الأجل , ولو كان المدين قد أفلس , فصاحب الدين لا يستحق دينه إلا إذا حل الأجل , والأجل هنا لم يحل , والأجل حق للمدين فلا يسحق هذا الحق بسبب الفلس.
والله أعلم.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[29 - 03 - 10, 08:55 م]ـ
فلا يسحق.
والله أعلم.
تصويب: فلا يسقط
ـ[أم البراء الصقري]ــــــــ[03 - 04 - 10, 11:46 ص]ـ
جزاك الله خيرا ... وزادك علما وتقوى ..(100/369)
طلب توضيح مصطلحات
ـ[إبراهيم عيشو]ــــــــ[29 - 03 - 10, 11:41 م]ـ
السلام عليكم
أرجو من الإخوة الكرام أن يتفضلوا بشرح المصطلحات الآتية:
ـ التخريج
ـ الزوائد
ـ الأجزاء الحديثية
ـ الجرح
ـ التعديل
ـ العقيدة المسندة
ـ العلل
ـ السؤالات
ـ الرقاق(100/370)
دراسة أصولية فقهية لقوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض) لفضيلة الشيخ: جلال بن علي السلمي
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[30 - 03 - 10, 06:41 م]ـ
الحمد لله المتفرد بالخلق والملك، المتوحد بالتدبير، والصلاة والسلام على خيرة خلقه ومصطفاه منهم، وعلى أهل بيته ومن صحبه، وتابعيهم بإحسان, وبعد:
فإن علم الأصول هو ميزان الشريعة، ومعيار النصوص، وهو أداة الفهم عن الله ورسوله ?، فالمتعين على كل من تصدى لدراسة مسائل الشريعة والإقلال بأعبائها أن يجعل طلب هذا العم شغله، والتحقيقَ فيه رغبته. ومن رام استنباطا صحيحا وفهما رجيحا بلا طلبه فهو كمن يطلب إبرة في رَمْلِ عَالِجٍ، أو من يصيد سمكا في مَفَازَةٍ.
وبعد .. فهذا بحث أصولي ماتع، حوى في طياته نفائس الأصول، وضم بين جنباته كرائم المحصول، أطال فيه شيخنا -حفظه الله- النفس في تحرير المسائل، ونصب الدلائل، فجزاه الله خيرا كثيرا، على ما جاد وأفاد.
وكنت قد طلبت من شيخنا الشيخ جلال بن علي السلمي وفقه الله أن يكتب لي جزءا يأتي فيه على مهمات المسائل المتعلقة بهذه الآية الكريمة، إذ هي من مشهور آي الأحكام، وأكثرها مسائل، فأجابني إلى ذلك جزاه الله عني صالحةً. وأصل هذا البحث كتابات قديمة أعاد الشيخ ترتيبها وتهذيبها لتصلح للنشر، ثم أرسلها لي، فرأيت نشرها على حلقات، تنشيطا للإخوة، إذ ربما يمنع الطول البعضَ من القراءة فضلا عن الاستفادة.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
أبو المقداد
المدينة النبوية
ٹ ٹ ژ ? ? ?? ? ? ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ژ
المسألة الأولى:
سبب نزول الآية:
آيات القرآن يمكن تقسيمها إلى قسمين اثنين: ابتدائية، وسببية، فالابتدائية هي: ما نزل من غير سبب يتعلق بالمخاطبين، والسببية هي: ما نزل لسبب يتعلق بهم، والغالب في آيات القرآن الثاني، ويدل على ذلك الاستقراء، ثم إن السببية تنقسم إلى قسمين:
ما يدل نظمها على السبب، وما ليست كذلك، والآية التي معنا سببية لا ابتدائية، ونظمها يدل على السبب، فقوله تعالى: ژ ? ژ يدل على أن هذه الآية نزلت بسبب سؤال جماعة من الناس للنبي صلى الله عليه وسلم عن المحيض، وهذه الجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روينا في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»، وجاء في المراسيل عن السدي وغيره أن السائل هو ثابت بن الدحداح الأنصاري، والإرسال نوع من الانقطاع، والقاعدة في الأصول: [أن الانقطاع في الخبر يقتضي رده]، وإذا قلنا بمفاد المرسل ففي الآية تجوز إطلاق الجمع (ضمير الجمع الواو في قوله يسألونك) على المفرد، أو تجوز إطلاق السؤال على المقر للسائل، وفي حديث أنس رضي الله عنه تأكيد للظاهر وأن السؤال وقع من جماعة، وذلك في قوله: فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا بيان الباعث للصحابة رضي الله عنهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو فعل اليهود ومعاملتهم لنسائهم حال الحيض.
وفي أحكام القرآن لابن الفرس المالكي رحمه الله (1/ 228) أن العلماء اختلفوا في سبب نزول هذه الآية، وذكر قولين اثنين:
القول الأول: أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لأن العرب في المدينة وما والاها كانوا قد استنوا بسنة بني إسرائيل في تجنب مؤاكلة الحائض ومساكنتها، فنزلت هذه الآية، قاله قتادة وغيره.
القول الثاني: أنهم-أي الصحابة- كانوا يتجنبون النساء في الحيض، ويأتونهن في أدبارهن مدة زمن الحيض، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية، قاله مجاهد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/371)
والصحيح في سبب النزول ما قدمته في أول البحث، وفي كلام قتادة رحمه الله قدر زائد على ذلك إذ لا دليل على أن العرب قد استنوا باليهود في ذلك، وما نقل عن مجاهد رحمه الله لا يثبت عنه، فقد أخرجه الطبري في تفسيره وفي إسناده خصيف بن عبد الرحمن الجزري سيء الحفظ، ثم لو ثبت عنه فلا يصح مرفوعا لإرساله، فالإرسال ضرب من الانقطاع، والقاعدة في الأصول: [أن الانقطاع في الخبر يقتضي رده].
مبحث مهم:
ما الفائدة من معرفة أسباب النزول للفقيه المجتهد الناظر في الدليل القرآني لاستنباط الحكم الشرعي؟
الجواب: لذلك فوائد كثيرة منها:
1 - معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم.
2 - تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب.
3 - الوقوف على المعنى الصحيح للآية.
قال أبو الفتح القشيري رحمه الله: "بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز وهو أمر تحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا"، وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: "ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية؛ فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب؛ ولهذا كان أصح قولي الفقهاء: أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف، رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها"، وقال الشاطبي رحمه الله: "أن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات، ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال ... ".
4 - عدم جواز تخصيص محل السبب فيما إذا كان نص الآية عاما، لأن دخول السبب في العموم قطعي، ومأخذ قطعيته أمران اثنان:
الأول: أنه يلزم من القول بجواز تخصيصه تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا يجوز.
الثاني: أن القول بجواز تخصيصه فيه عدول عن محل السؤال فيما إذا كان السبب سؤالا، وذلك لا يجوز في حق الشارع لئلا يلتبس الحال على السائل.
.................................................. ........................
المسألة الثانية:
في الآية دليل على جواز السؤال عن الأحكام الشرعية ولو كانت متعلقة بإتيان النساء، ومأخذ الجواز من قوله: ژ?ژ فهذا فعل من الصحابة رضي الله عنهم، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والقاعدة في الأصول: [أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل يدل على الجواز]، وهذا ثابت في حق الصحابة الذين سألوا، والقاعدة في الأصول: [أن ما ثبت في حق بعض الأمة يثبت في حق جميعها ما لم يرد دليل بالتخصيص]، ولا دليل، وهذا استدلال بالسنة الواردة في القرآن، ولها نظائر، وهي نوع من السنة المتواترة، إذ القرآن الذي هو مصدر أدائها متواتر، والسؤال إما أن يقع من عالم أو غير عالم، وأعني بالعالم المجتهد، وغير العالم المقلد، وعلى كلا التقديرين؛ إما أن يكون المسئول عالما أو غير عالم؛ فهذه أربعة أقسام، ومرادي بالسؤال في أصل المسألة سؤال المتعلمين للعلماء، فهذا هو الأصل في السؤال، وهو حال الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، والجواز ثابت في السؤال عن إتيان المرأة في الحيض بالنص، وفي غيرها من المسائل بالإلحاق بنفي الفارق، والقاعدة في الأصول: [أن الإلحاق بنفي الفارق حجة في إثبات الأحكام]، وهو أي الجواز ثابت في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بالنص، وفي سؤال غيره من العلماء بالإلحاق بنفي الفارق، والقاعدة في الأصول: [أن الإلحاق بنفي الفارق حجة في إثبات الأحكام].
.................................................. ........................
المسألة الثالثة:
في الآية دليل على وجوب إجابة السائلين عن الأحكام الشرعية، ومأخذ الحكم من قوله تعالى: ژ ? ? ہ ہ ژ، فهذا أمر، والقاعدة في الأصول: [أن الأمر المطلق للوجوب]، وهذا ثابت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة في الأصول: [أن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم يثبت في حق أمته ما لم يرد دليل بخلافه]، ولا دليل، والوجوب ثابت في مسألة إتيان النساء في الحيض بالنص، وفي غيرها من المسائل بالإلحاق بنفي الفارق، والقاعدة في الأصول: [أن الإلحاق بنفي الفارق حجة في إثبات الأحكام].
فائدة في الإفتاء والمناظرة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/372)
للمفتي والمناظر أن يقدم علة الحكم, ثم يُعقبُ ذلك بالحكم, كما في هذه الآية، قال الله تعالى: ژ ? ? ہ ہ ہ ہ ھھ ژ فقدم العلة قبل الفتوى بحكم ما سئل عنه، وله أن يقدم الحكم ثم يذكر علته , كما في قوله تعالى: ژفطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ژ، ثم علل , فقال: ژلا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ژ.
[انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (2/ 102)].
ومأخذ هذه الطريقة أن الله عز وجل في كتابه -الذي هو الغاية في البيان- سلكها في تقرير الأحكام، ومن ثم لا يعاب على من أخذ بها وسار عليها، وهذا ما يسمى عند بعض الأصوليين بالدلالة التبعية.
[انظر: الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي (151/ 1)].
.................................................. ........................
المسألة الرابعة:
في الآية دليل على تحريم إتيان المرأة في فرجها حال الحيض، وقد حكي الاتفاق على ذلك، [انظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص23، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (21/ 624)]، ومأخذ الحكم من الآية من وجهين اثنين:
الأول: من قوله: ژ ہ ژ فهذا أمر، والقاعدة في الأصول: [أن الأمر بالشيء نهي عن ضده]، والقاعدة في الأصول: [أن النهي المطلق للتحريم].
الثاني: من قوله ژ ھ ھژ فهذا نهي، والقاعدة في الأصول: [أن النهي المطلق للتحريم]، وفي معنى الآية من جهة إفادة هذا الحكم حديث أنس رضي لله عنه السابق الوارد في سبب النزول، فقد جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»، فهذا استثناء من إباحة، والقاعدة في الأصول: [أن الاستثناء من الإباحة تحريم]، وقد استثنى بعض الفقهاء من ذلك من به شبق بشرطه: وهو أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج، ويخاف أن تشقق أنثياه إن لم يطأ، ولا يجد غير الحائض، بأن لا يقدر على مهر حرة أو ثمن أمة، [انظر المبدع لابن مفلح (1/ 261)،كشاف القناع للبهوتي (1/ 198)]، وما ذكروه متجه، ودليله: عموم قوله تعالى: ژوقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ژ، فقوله:"ما"اسم موصول، والقاعدة في الأصول: [أن الأسماء الموصولة تفيد العموم]، فتشمل سائر المحرمات ومن ذلك وطء الحائض، وقوله: "إلا ما اضطررتم إليه"، استثناء من التحريم، والقاعدة في الأصول: [أن الاستثناء من التحريم إباحة].
.................................................. ........................
المسألة الخامسة:
في الآية دليل على تحريم إتيان المرأة في فرجها حال النفاس، وقد حكي الاتفاق على ذلك، [انظر: فتح الباري لابن رجب (1/ 187)، نيل الأوطار (1/ 284)، المغني لابن قدامة (1/ 432) المحلى لابن حزم (م:261)]، أما مأخذ التحريم فعلى الوجه الذي تقدم، وأما مأخذ كون حال النفاس كذلك فمن قوله: "المحيض"، واسم الحيض صادق عليه في اللغة، والقاعدة في الأصول: [أن اللغة معتبرة في تفسير كلام الشارع]، والدليل على أن النفاس يسمى في اللغة حيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحيض نفاسا، <أخرجه الشيخان عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما>،وكلام النبي صلى الله عليه وسلم حجة في اللغة.
واستدل بعض العلماء على أن النفاس يعد حيضا بحديث عائشة رضي الله عنها عند أبي دواد والنسائي مرفوعا: «دم الحيض أسود يعرف»، قالوا فكل دم أسود يعد حيضا ومن ذلك دم النفاس.
إذا تقرر ذلك فتحريم إتيان المرأة في فرجها حال النفاس ثابت بالنص، ونازع في ذلك بعض العلماء، وقرر أن اسم الحيض لا يصدق على النفاس في اللغة، ولا يلزم من هذا التقرير عدم تحريم إتيان المرأة في فرجها حال النفاس، إذ القاعدة في الأصول: [أن عدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول]، وذلك لاحتمال ثبوته بدليل آخر، قالوا ويدل على تحريم إتيان المرأة في فرجها حال النفاس القياس على الحيض لاشتراكهما في العلة التي هي الأذى، والقاعدة في الأصول: [أن قياس العلة حجة في إثبات الأحكام]، وإليك شرح هذا القياس:
أركانه:
الأصل (أي محل الحكم الذي يراد القياس عليه): إتيان المرأة في فرجها حال الحيض.
الفرع (أي المحل الذي يراد معرفة حكمه بالقياس): إتيان المرأة في فرجها حال النفاس.
العلة (أي الوصف الظاهر المنضبط الذي يناسب الحكم): الأذى، [وفي معنى الأذى خلاف: قيل: هو النجاسة، وقيل: الضرر، وقيل: الدم، وقيل: المكروه لنجاسته وضرره ونتن ريحه].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/373)
الحكم (أي حكم الأصل): التحريم.
وقد تقدم في المسألة السابقة مأخذ تحريم إتيان المرأة في فرجها حال الحيض، وهذا الحكم المستفاد من الآية معلل بعلة منصوصة وهي الأذى، وجه ذلك: أن الله عز وجل رتب الحكم المستفاد من صيغة الأمر في قوله: ژہژ على الوصف الذي هو الأذى مقرونا -أي الحكم- بالفاء، وهذه هي إحدى صور مسلك الإيماء والتنبيه عند الأصوليين، والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن مسلك الإيماء والتنبيه معتبر في إثبات العلة الشرعية].
وقد قدح في هذا القياس باعتراض النقض (وجود العلة مع تخلف الحكم)، ومأخذه: أن المستحاضة وجد فيها الأذى الذي هو الدم، ومع ذلك يباح لزوجها أن يطأها.
(فائدة: دفع اعتراض النقض يكون بأحد ثلاث طرق: 1 - منع مسألة النقض، 2 - منع وجود العلة، 3 - بيان الاحتراز، وبيان الاحتراز يكون بأحد أمرين: أ- بيان الفظ المحترز به، ب- تفسير اللفظ بما يحقق الاحتراز).
وأجيب بأجوبة:
- أنه لا يجوز وطء المستحاضة (منع مسألة النقض)، وهذا يستقيم على مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى.
- أنه لا يسلم وصف دم الاستحاضة بالأذى (منع وجود العلة)، وهذا جواب الجمهور رحمهم الله.
قال الفخر الرازي في مفاتح الغيب (6/ 414): "فإن قيل: ليس الأذى إلا الدم، وهو حاصل وقت الاستحاضة، مع أن اعتزال المرأة في الاستحاضة غير واجب، فقد انتقضت هذه العلة، قلنا: العلة غير منقوضة؛ لأن دم الحيض دم فاسد يتولد من فضلة تدفعها طبيعة المرأة من طريق الرحم، ولو احتبست تلك الفضلة لمرضت المرأة، فذلك الدم جار مجرى البول والغائط، فكان أذى وقذرا، أما دم الاستحاضة فليس كذلك، بل هو دم صالح يسيل من عروق تنفجر في عمق الرحم فلا يكون أذى، هذا ما عندي في هذا الباب، وهو قاعدة طيبة، وبتقريرها يتخلص ظاهر القرآن من الطعن، والله أعلم بمراده".
تنبيه مهم: اختلف الأصوليون رحمهم الله في اعتراض النقض هل يعد قادحا أم لا؟، وذلك على بضعة عشر قولا، [انظر في ذلك: البحر المحيط للزركشي (4/ 232)، إرشاد الفحول للشوكاني (2/ 929)، فمن قال بعدم كونه قادحا مطلقا، أو بعدم كونه قادحا في المنصوصة فله أن يجيب عما سبق بأن اعتراض النقض لا يقدح في صحة القياس، ومن ثم لابد من تقدير وجود مانع أو تخلف شرط بالنسبة للمسألة المدعاة في النقض، ودليلهم في ذلك: القياس على تخصيص العموم اللفظي، وتقريره: أن العلة بالنسبة إلى محالها ومواردها كالعموم اللفظي بالنسبة إلى موضوعاته, فكما جاز تخصيص العموم اللفظي وإخراج بعض ما تناوله فكذلك في العلة.
.................................................. ........................
المسألة السادسة:
استدل الحنابلة بالآية على تحريم إتيان المرأة في فرجها حال الاستحاضة، [انظر المغني لابن قدمة (1/ 420) والمبدع لابن مفلح (1/ 292)]،
أما مأخذ التحريم فعلى الوجه الذي تقدم، وأما مأخذ كون حال الاستحاضة كذلك فبالقياس على حال الحيض بجامع الأذى.
وذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية إلى إباحة ذلك، [انظر البناية للعيني الحنفي (1/ 621) و بداية المجتهد لابن رشد المالكي (1/ 45) المجموع للنووي الشافعي (2/ 372) والمحلى لابن حزم الظاهري (2/ 296)] واستدلوا على ذلك بذات الآية، ووجهه أن الله عز وجل قال: ژ ھ ھ ے ے?ژ فمفهوم المخالفة الغائي جواز وطء الحائض إذا طهرت، والمستحاضة طاهر، والقاعدة في الأصول -عند الجمهور-: [أن مفهوم المخالفة الغائي حجة في إثبات الأحكام]، بل دل على الإباحة منطوق الآية، وذلك في قوله تعالى: ژ ? ? ?ژ إذ المستحاضة طاهر، والأمر بوطء النساء عقب الطهارة سواء قلنا للوجوب أو للإباحة الاصطلاحية -أي استواء الطرفين- يدل على الإذن، والقاعدة في الأصول: [أن الإذن يقتضي عدم التحريم].
وأجاب الجمهور عن استدلال الحنابلة بالآية من وجهين:
الوجه الأول: أن القياس الذي استدلوا به قياس معارض للنص (فاسد الاعتبار)، والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [إذا تعارض النص والقياس قدم النص].
الوجه الثاني: لا يسلم بأن دم الاستحاضة أذى، والقاعدة في الأصول: [أن من شرط صحة القياس تحقق الوصف في الفرع].
(وهذا الاعتراض يسمى عند الأصوليين بمنع الوصف في الفرع، والجواب عنه يكون بأحد ثلاث طرق: التفسير، وبيان موضع التسليم، والدلالة، وشرحها في الأصول).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/374)
وقد يجيب الحنابلة عن استدلال الجمهور بأن العموم الوارد في الآية مخصوص بالقياس المنصوص على علته، والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [يجب تخصيص العموم بالقياس إذا نص علته]،
(العموم في وقوله: ژ ھ ھ ژ وقوله: ژ ? ژ: فضمير الجمع (هن)، يعود إلى عامٍ وهو لفظ (النساء) والقاعدة في الأصول -على الصحيح-: [أن ضمير الجمع يفيد العموم إذا عاد إلى عام]، فتخصص المستحاضة بالقياس على الحائض لاشتراكهما في العلة)،
ويشكل على هذا أن العام الذي يعود إليه ضمير الجمع جميعُ أفراده مرادةٌ عند الحنابلة، والقول باستغراقه لجميع أفراده في صورة، و تخصيصه في صورة، حمل للفظ الواحد على حقيقته ومجازه، والقاعدة في الأصول -على الصحيح-: [لا يجوز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه في آنٍ واحد].
واستدل الحنابلة أيضا بما أخرجه البيهقي في السنن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (المستحاضة لا يغشاها زوجها).
وجه الاستدلال بالأثر:
أن قولها: (لا يغشاها) خبر بمعنى الإنشاء أي النهي، والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن النهي المطلق للتحريم]، والقاعدة في الأصول-عند جماعة-: [أن قول الصحابي حجة في إثبات الأحكام].
وأجيب:
أ-بأن القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن قول الصحابي ليس بحجة في إثبات الأحكام].
ب- أن قول الصحابي هنا معارض للكتاب، والقاعدة في الأصول-عند من يقول بحجية قول الصحابي-: [أن الكتاب مقدم على قول الصحابي عند التعارض].
ج-أن قول الصحابي هنا معارض بقول صحابي آخر، فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف والدارمي في السنن عن ابن عباس أنه يجوز وطأ المستحاضة، والقاعدة في الأصول-عند من يقول بحجية قول الصحابي-: [أن قول الصحابي إذا عارضه قول صحابي آخر سقط الاستدلال به].
ونوقش هذا الجواب: بأن الأثر الوارد عن ابن عباس لا يثبت عنه في إسناد رواية عبد الرزاق الأجلح الكندي، وفي إسناد رواية الدارمي خصيف الجزري، وكلاهما سيء الحفظ، والقاعدة في الأصول: [أن سوء حفظ الراوي يقتضي رد روايته]، والقاعدة في الأصول: [أن التعارض فرع الثبوت].
واستدل الجمهور أيضا بما أخرج أبو داود في سننه عن عكرمة عن حمنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها، وبما أخرجه أيضا عن عكرمة قال: (كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها).
وجه الاستدلال بالخبرين:
أن هذا فعل من الصحابي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، (والدليل على كونه واقعا في زمانه صلى الله عليه وسلم ما ورد من الأحاديث الدالة على وقوع لاستحاضة منهما في ذلك الزمان)، والقاعدة في الأصول-عند جماعة-: [أن وقوع الفعل من الصحابي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز].
وأجيب عنهما من جهتين:
الجهة الأولى: الثبوت:
أُعل الخبران بالانقطاع حيث أنه لم يثبت سماع عكرمة بن عمار من حمنة وأم حبيبة رضي الله عنهما، قال المنذري رحمه الله في مختصر السنن (1/ 195): "وفي سماع عكرمة من أم حبيبة وحمنة نظر، وليس فيه ما يدل على سماعه منهما "، وبناء على ذلك فهما منقطعان، والقاعدة في الأصول: [أن الانقطاع في الخبر يقتضي رده].
ونوقش هذا الجواب:
بأن عكرمة بن عمار قد عاصر حمنة وأم حبيبة رضي الله عنهما، واللقاء بينهما ممكن، وليس ممن عرف بالتدليس، فتكون روايته عنهما محمولة على السماع.
الجهة الثانية: الدلالة:
ليس في الخبرين ما يدل على وقوع الفعل -أي وطء المستحاضة- في زمانه صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من وقوع الاستحاضة في زمانه وقوع الوطء فيه، ولو سلمنا جدلا أنه واقع في زمانه صلى الله عليه وسلم فليس فيه دليل على جواز ذلك، فالقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن وقوع الفعل في زمانه صلى الله عليه وسلم إذا لم يقم دليل على حصوله بمحضره أو بلوغه إليه وإقراره لا يدل على جوازه]، [انظر شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي (1/ 562)، تقريب الأصول لابن جزي الكلبي (281)، مفتاح الأصول للشريف التلمساني (591)].
وبناء على ما سبق فالراجح في المسألة مذهب الجمهور.
.................................................. ........................
المسألة السابعة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/375)
في الآية دليل على تحريم إتيان المرأة في دبرها، كما هو مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، [انظر: بدائع الصنائع للكساني الحنفي (1/ 119)، مواهب الجليل للحطاب المالكي (3/ 407)، روضة الطالبين للنووي الشافعي (7/ 204)، كشاف القناع للبهوتي الحنبلي (5/ 188)، المحلى لابن حزم الظاهري (9/ 220)]، أما مأخذ التحريم فعلى الوجه الذي تقدم، وأما مأخذ كون إتيان المرأة في دبرها كذلك فبالقياس على إتيانها في فرجها حال الحيض بجامع الأذى، والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن القياس بالعلة المنصوصة حجة في إثبات الأحكام]، وأثبت بعضهم التحريم من جهة قياس الأولى، وهو ضرب من قياس العلة، وتقريره:
إذا حرُم إتيان المرأة في فرجها حال الحيض لأجل الأذى، فلأن يحرم إتيانها في دبرها من باب أولى، وذلك لأن الأذى في ذلك المحل أفحش وأذم، والقاعدة في الأصول: [أن قياس الأولى حجة في إثبات الأحكام].
قال علاء الدين الكساني -رحمه الله- في بدائع الصنائع (5/ 119):"ولا يحل إتيان الزوجة في دبرها لأن الله تعالى -عز شأنه- نهى عن قربان الحائض، ونبه على المعنى وهو كون المحيض أذى، والأذى في ذلك المحل أفحش وأذم فكان أولى بالتحريم".
وقال أبو بكر ابن العربي -رحمه الله- في أحكام القرآن (1/ 173): "وَسَأَلْت الْإِمَامَ الْقَاضِيَ الطُّوسِيَّ عَنْ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ: لَا يَجُوزُ وَطْءُ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا بِحَالٍ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْفَرْجَ حَالَ الْحَيْضِ لِأَجْلِ النَّجَاسَةِ الْعَارِضَةِ، فَأَوْلَى أَنْ يُحَرِّمَ الدُّبُرَ بِالنَّجَاسَةِ اللَّازِمَةِ".
وقال الفخر الرازي في مفاتيح الغيب (6/ 61): "أن الله تعالى قال في آية المحيض: ژ ? ? ہ ہ ہ ہ ھھ ژ فجعل قيام الأذى علة لحرمة إتيان موضع الأذى، ولا معنى للأذى إلا ما يتأذى الإنسان منه، وههنا يتأذى الإنسان بنتن روائح ذلك الدم، وحصول هذه العلة في محل النزاع أظهر، فإذا كانت تلك العلة قائمة ههنا وجب حصول الحرمة ".
وقال شمس الدين ابن القيم-رحمه الله- في زاد المعاد (3/ 149): "وإذا كان الله حرَّم الوطءَ في الفرج لأجل الأذى العارض، فما الظنُّ بالحشِّ الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جداً من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان".
وقال -رحمه الله-: "وأيضاً: فإن ذلك مضر بالرجل، ولهذا ينهى عنه عقلاءُ الأطباء منِ الفلاسفة وغيرهم، لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وإراحة الرجل منه والوطءُ في الدُّبُر لا يعين على اجتذاب جميع الماء، ولا يخرج كلَّ المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي".
واستدل بعضهم بالآية على التحريم من وجه آخر، ومأخذه من قوله تعالى: ژ ? ? ? ?? ژ قالوا: ومعنى ژ ? ? ?? ژ أي الفرج، و"من" بمعنى "في"، أي "في حيث أمركم الله"، والأمر في قوله "فأتوهن" للإباحة، والإتيان كناية عن الوطء، فيكون منطوق الآية: يباح لكم وطء النساء في فروجهن، ومفهومها المخالف الظرفي (ظرف مكان): لايباح لكم وطء النساء في أدبارهن، والقاعدة في الأصول -عند جماعة-: [أن مفهوم المخالفة الظرفي حجة في إثبات الأحكام].
قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم (5/ 94): "وإباحة الاتيان في موضع الحرث يشبه أن يكون تحريمَ إتيانٍ في غيره، فالإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرم بدلالة الكتاب".
وقال الماوردي رحمه الله في الحاوي (11/ 435):" وَدَلِيلُنَا: ژ ? ? ? ? ? ? ?? ژ، يَعْنِي فِي الْقُبُلِ، فَدَلَّ عَلَى تَحْرِيمِ إِتْيَانِهَا فِي الدُّبُرِ".
تنبيهان مهمان:
التنبيه الأول: تحريم إتيان المرأة في دبرها ليس ثابتا بالقرآن عند أهل الظاهر، وذلك لأنهم لا يقولون بحجية القياس، ولا بحجية المفهوم المخالف، ولا يلزم من ذلك عدم قولهم بالتحريم، فالقاعدة في الأصول: [أن عدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول]، وهم يذهبون إلى التحريم كما سبق، ويستندون في ذلك إلى دليل السنة على ما سوف يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
التنبيه الثاني: أن الوجه الثاني من دلالة الآية على تحريم إتيان المرأة في دبرها لا يقول به الحنفية، وذلك لأنهم لا يقولون بحجية المفهوم المخالف. انتهى
وأجيب عن الاستدلال بالآية من الوجه الثاني:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/376)
أن القاعدة في الأصول -على الصحيح-: [أن مفهوم المخالفة الظرفي ليس بحجة في إثبات الأحكام].
واستدل الجمهور رحمهم الله على التحريم بأدلة أخرى، منها:
1 - ما أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث خزيمة بن ثابت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يستحيي من الحق، ثلاث مرات، لا تأتوا النساء في أدبارهن» وجه الاستدلال بالخبر:
من قوله: «لا تأتوا» فهذا نهي، والقاعدة في الأصول: [أن النهي المطلق للتحريم].
وأجيب:
بأن هذا الحديث ليس بثابت -مردود- في إسناده علتان:
أ-هرمي بن عبد الله الأنصاري مجهول، والقاعدة في الأصول: [أن جهالة الراوي تقتضي رد خبره].
ب-الحجاج بن أرطاة القاضي سيء الحفظ، والقاعدة في الأصول: [أن سوء حفظ الراوي يقتضي رد خبره]، ووصفه غير واحد من الأئمة بالتدليس "منهم أبو حاتم، وأبو زرعة" وقد عنعن، وبناء على ذلك فالحديث منقطع حكما، والقاعدة في الأصول: [أن الانقطاع في الخبر يقتضي رده]، إذا تقرر ذلك فلا دلالة فيه على التحريم، فالقاعدة في الأصول: [أن الدلالة فرع الثبوت]، وفي معناها القاعدة في الأصول: [أن الحديث الضعيف ليس بحجة في إثبات الأحكام].
ونوقش الجواب:
بأن هذا اللفظ ورد من طريق أخر رجاله ثقات وإسناده متصل كما عند النسائي في السنن الكبرى، قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان قال: حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن».
إذا تقرر ذلك فهذا دليل صحيح سالم من المعارضة فيتعين المصير إليه.
2 - ما أخرجه الترمذي في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر».
وجه الاستدلال بالخبر:
من قوله ?: «لا ينظر الله» فهذا وعيد على الفعل، والقاعدة في الأصول: [أن الوعيد على الفعل يقتضي تحريمه].
وأجيب:
بأن هذا الحديث ليس بثابت -مردود- في إسناده علتان:
أ-أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان الأزدي، قال عنه ابن معين: صدوق وليس بحجة، وهذا جرحٌ له من جهة ضبطه لا عدالته، والقاعدة في الأصول: [أن عدم ضبط الراوي يقتضي رد خبره].
ب-الضحاك بن عثمان القرشي، قال عنه أبو زرعة ليس بالقوي، وقال أبو حاتم لا يحتج به وهو صدوق، وهذا جرحٌ له من جهة ضبطه، والقاعدة في الأصول: [أن عدم ضبط الراوي يقتضي رد خبره].
ونوقش الجواب:
بأن أبا خالد الأحمر ثقة، وثقه ابن المديني والنسائي بل وابن معين في رواية، وما ذُكر عن ابن معين رحمه الله من جرح جاء غير مفسر، والقاعدة في الأصول: [إذا تعارض الجرح غير المفسر والتعديل قدم التعديل]، ومثله يقال في الضحاك بن عثمان فقد وثقه الإمام أحمد وابن معين وأبو داود، وجرحُ أبي زرعة وأبي حاتم له جاء غيرَ مفسر، والقاعدة في الأصول: [إذا تعارض الجرح غير المفسر والتعديل قدم التعديل].
إذا تقرر ذلك فهذا دليل صحيح سالم من المعارضة فيتعين المصير إليه.
3 - استدل بعضهم بالإجماع حكاه غير واحد.
انظر حاشية ابن عابدين على البحر الرائق (3/ 106)، الإنصاف للمرداوي (8/ 348)، تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (1/ 179).
وأجيب عنه بجوابين:
أ- أن هذا من باب عدم العلم بالخلاف، والقاعدة في الأصول -على الصحيح-: [أن عدم العلم بالخلاف ليس بحجة في إثبات الأحكام].
ب-بأنه قد خالف جماعة من العلماء فقالوا بالجواز، على ما سوف يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن الإجماع لا ينعقد بقول الأكثر].
وقد ذهب إلى جواز إتيان المرأة في دبرها الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه نفاها بعض أصحابه، وفهم من كلامٍ للشافعي رحمه الله، وقد أنكر هذا الفهم أكثر أصحابه، وجوز بعضهم أن يكون مذهبا له في القديم، وهو مروي عن ابن عمر ونافع على خلاف في الرواية عنهما، وحكي عن زيد بن أسلم، ومحمد بن المنكدر، وابن أبي مليكة رحمهم الله تعالى، [انظر: الذخيرة للقرافي المالكي (4/ 416)، تكملة المجموع للمطيعي الشافعي (16/ 419)، المحلى لابن حزم (9/ 220)، الحاوي للماوردي (11/ 433)، البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (2/ 181)]، واستدلوا على ما ذهبوا إليه بأدلة، منها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/377)
1 - قوله تعالى: ژ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ژ.
وجه الاستدلال:
ظاهر هذه الآية أن الله عز وجل أباح للرجال إتيان النساء -أي الأزواج- في كل مكان شاءوا في القبل أو الدبر، أما مأخذ الإباحة فمن قوله: "فأتوا"، وهو وإن كان أمراً إلا أنه حاصل لدفع توهم المنع، والقاعدة في الأصول -عند جماعة-: [أن الأمر إذا كان لدفع توهم المنع فهو للإباحة]، وأما مأخذ العموم بما يشمل الدبر فمن قوله: "أنى شئتم"، وأنى في اللغة بمعنى أين، وأين اسم استفهام يتعلق بالمكان، والقاعدة في الأصول: [أن أسماء الاستفهام تفيد العموم].
وأجيب عنه بأجوبة:
الجواب الأول: أنه لا يسلم بأن أنى -هنا- بمعنى أين، فأنى في لغة العرب تأتي لعدة معان على جهة الاشتراك، وهي:
- كيف، نحو قوله تعالى:" أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ".
- من أين وَأين، نحو قوله تعالى:" يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا ".
- متى، نحو زرني أنى شئت.
والاشتراك من أسباب الإجمال، والقاعدة في الأصول: [يجب التوقف في المجمل حتى يرد البيان]، ومن ثم لابد من دليل على تعيين أحد هذه المعاني.
ونوقش هذا الجواب: بأن القاعدة في الأصول-عند جماعة-: [أنه يجوز حمل المشترك على جميع معانيه إذا لم تكن متعارضة].
وردت المناقشة من وجوه:
- أن القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أنه لا يجوز حمل المشترك على جميع معانيه]، ومأخذ هذه القاعدة أن هذا الحمل وضع محدث لا شاهد عليه!
وفي سبب النزول -على ما سوف يأتي إن شاء الله تعالى- ما يدل على أنها على معنى كيف فيصار إليه.
-أ ن القاعدة في الأصول-عند من يقول بحمل المشترك على جميع معانيه-:
[أنه يشترط لجواز حمل المشترك على جميع معانيه عدم قيام قرينة على إرادة أحد المعاني]، وقد قامت قرائن على إرادة معنى كيف، وهي:
أ-سبب النزول:
فقد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها، كان الولد أحول، فنزلت: "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم".
فسبب النزول هنا بين أن المراد تسويغ كيفية الجماع، لا تسويغ كونه في كل محل.
(فائدة: سبب النزول -هنا-أزال الإجمال الحاصل بسبب الاشتراك).
ويمكن أن يجاب عنه:
أن سبب النزول لا يدل على أن هذا المعنى هو المراد فقط، ومن ثم يمنع من حمل المشترك على جميع معانيه، بل غاية ما يدل عليه أن هذا المعنى مرادٌ، من غير تعرض لباقي المعاني بالإثبات أو النفي، ويقال في تقعيد هذا التقرير: أن القاعدة في الأصول-عند جماعة-: [عدم جواز تعيين أحد أفراد المشترك بسببه].
((وهذا نظير القول بعدم جواز تخصيص العام بسببه)).
ب-أن الله عز وجل قال: " نساؤكم حرث لكم "، وهذه كناية في إتيان المرأة في القبل، الذي هو محل حصول الولد.
قال الجصاص الحنفي في أحكام القرآن (2/ 39): " قوله تعالى: " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم "، الحرث: المزدرع، وجعل في هذا الموضع كناية عن الجماع، وسمى النساء حرثا لأنهن مزدرع الأولاد، وقوله: " فأتوا حرثكم أنى شئتم "، يدل على أن إباحة الوطء مقصورة على الجماع في الفرج؛ لأنه موضع الحرث ".
قال أبو عبدالله القرطبي -رحمه الله- في تفسيره (3/ 95): "وقال مالك لابن وهب، وعلي بن زياد لما أخبراه أن ناسا بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك، فنفر من ذلك، وبادر إلى تكذيب الناقل، فقال: كذبوا علي، كذبوا علي، كذبوا علي!، ثم قال: ألستم قوما عربا؟، ألم يقل الله تعالى: " نساؤكم حرث لكم "؟، وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت؟! ".
وأجيب: أن الله عز وجل جعل جميع المرأة حرثاً، حيث قال: "نساؤكم حرث لكم "، فيصدق اسم الحرث على محل النزاع.
قال الفخر الرازي الشافعي في مفاتيح الغيب (6/ 62) في معرض ذكره لأدلة المجيزين: "التمسك بهذه الآية من وجهين الأول أنه تعالى جعل الحرث اسماً للمرأة، فقال:"نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ"، فهذا يدل على أن الحرث اسم للمرأة، لا للموضع المعين، فلما قال بعده:" فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ "،كان المراد فأتوا نساءكم أنى شئتم، فيكون هذا إطلاقاً في إتيانهن على جميع الوجوه، فيدخل فيه محل النزاع ".
ونوقش هذا الجواب:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/378)
بأن إطلاق لفظ الحرث على النساء من باب المجاز (تسمية الكل باسم البعض)، وقرينة إرادة المجاز مفقودة في قوله: "فأتوا حرثكم"، والقاعدة في الأصول: [أن القرينة شرط لصحة التجوز].
قال الفخر الرازي الشافعي في مفاتيح الغيب (6/ 62): " أن الحرث اسم لموضع الحراثة، ومعلوم أن جميع أجزائها ليست موضعاً للحراثة، فامتنع إطلاق اسم الحرث على ذات المرأة، ويقتضي هذا الدليل أن لا يطلق لفظ الحرث على ذات المرأة، إلا أنا تركنا العمل بهذا الدليل في قوله: "نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ"، لأن الله تعالى صرح ههنا بإطلاق لفظ الحرث على ذات المرأة، فحملنا ذلك على المجاز المشهور، من تسمية كل الشيء باسم جزئه، وهذه الصورة مفقودة في قوله:" فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ " فوجب حمل الحرث هاهنا على موضع الحراثة على التعيين ".
الجواب الثاني:
سلمنا أن أنى بمعنى أين، فهذا عموم واردٌ على سبب، وهو وطء النساء أي الأزواج من أدبارهن في فروجهن، كما جاء في حديث جابر -رضي الله عنه- السابق، والقاعدة في الأصول -عند جماعة-: [أن العام يخصص بسببه]، ومن ثم فلا دلالة في الآية على حل الوطء في الدبر.
ونوقش هذا الجواب: أن القاعدة في الأصول -على الصحيح-: [أن العام لا يخصص بسبه].
الجواب الثالث:
سلمنا أن أنى بمعنى أين، فهذا عموم مخصوص بالأدلة الدالة على تحريم إتيان المرأة في دبرها، وهي -أي أدلة التحريم- على نوعين:
- قياس منصوص على علته-القياس على وطء الحائض بجامع الأذى-، والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [يجب تخصيص العموم بالقياس المنصوص على علته].
-أخبار آحاد - نحو: «لا تأتوا النساء في أدبارهن» -، والقاعدة في الأصول -على الصحيح-: [يجب تخصيص عموم آي الكتاب بخبر الواحد].
قال أبو العباس القرطبي -رحمه الله- في المفهم ( ... ): " أنَّه لو سُلِّم أنَّ {أنَّى} شاملة للمسالك بحكم عمومها، فهي مخصَصَّةٌ بأحاديث صحيحة، ومشهورة ".
ونوقش هذا الجواب: أنه قد جاء عند النسائي في السنن الكبرى بسند ظاهره الصحة عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-:
أن رجلا أتى امرأته في دبرها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأنزل الله تعالى: "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ".
فهذا الحديث يدل على أن المراد بالآية تسويغ وطء المرأة في دبرها إذ إنه سببٌ لنزولها، والقاعدة في الأصول: [أن صورة السبب تدخل في العموم دخولاً قطعياً]، وبعبارة أخرى: [لا يجوز تخصيص صورة السبب].
وردت هذه المناقشة من وجوه:
الوجه الأول: أنه حديث منكرٌ (نكارة سند)، ووجه النكارة: أن الرخصة عن ابن عمر إنما هي معروفة من رواية نافع، ولو كانت الرخصة ثابتة من رواية زيد بن أسلم، لنقلها الناس وتتبعوا عليها.
قال الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي -رحمه الله- في العلل (1/ 409): "قال أبِي: هذا أشبهُ، وهذا أيضًا مُنكرٌ، وهُو أشبهُ مِن حدِيثِ ابنِ عُمر، لأنّ النّاس أقبلُوا قبل نافِعٍ فِيما حكى عنِ ابنِ عُمر، فِي قولِهِ: "نِساؤُكُم حرثٌ لكُم" فِي الرُّخصةِ، فلو كان عِند زيدِ بنِ أسلم، عنِ ابنِ عُمر، لكانُوا لا يُولعُون بِنافِعٍ، وأوّلُ ما رأيتُ حدِيث ابنِ عَبدِ الحكمِ استغربناهُ، ثُمّ تبيّن لِي عِلّتُهُ".
وأجيب: أن القاعدة في الأصول: [أنه لا يمتنع أن يخفى طريق على الأمة مع ثبوت متنه من طريق آخر].
(فائدة: هذه القاعدة فرع عن القاعدة الأصولية المشهورة: [لا يمتنع أن يخفى دليل على الأمة مع ثبوت حكمه]).
الوجه الثاني: أنه حديث منكر (نكارة متن)، ووجه النكارة: أنه قال في دبرها، والصحيح من دبرها، لكن غلط في ذلك الراوي، ودليل وقوع الغلط منه: أن هذا الغلط وقع من بعض الصحابة رضي الله عنهم.
قال الإمام ابن القيم -رحمه الله- في حاشية السنن (6/ 201): "قيل هذا غلط بلا شك، غلط فيه سليمان بن بلال، أو بن أبي أويس راويه عنه، وانقلبت عليه لفظة من بلفظة في، وإنما هو أتى امرأة من دبرها ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/379)
وقال رحمه الله أيضا: "والذي يبين هذا، ويزيده وضوحا، أن هذا الغلط قد عرض مثله لبعض الصحابة حين أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الوطء في قبلها من دبرها، حتى بين له صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا شافيا، قال الشافعي: أخبرني عمي، قال أخبرني: عبد الله بن علي بن السائب، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح، أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة، قال الشافعي: أنا شككت، عن خزيمة بن ثابت أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «حلال»، فلما ولى الرجل دعاه، أو أمر به فدعي، فقال: «كيف قلت في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين، أمن دبرها في قبلها فنعم أم من دبرها في دبرها فلا، إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن».
قال الشافعي: عمي ثقة، وعبد الله بن علي ثقة، وقد أخبرني محمد وهو عمه محمد بن علي عن الأنصاري المحدث به أنه أثنى عليه خيرا، وخزيمة من لا يشك عالم في ثقته، والأنصاري الذي أشار إليه هو عمرو بن أحيحة، فوقع الاشتباه في كون الدبر طريقا إلى موضع الوطء، أو هو مأتي، واشتبه على من اشتبه عليه معنى من بمعنى في فوقع الوهم ".
وأجيب: أن القاعدة في الأصول: [لا يجوز تغليط الراوي الثقة إلا بدليل]، ولا دليل، وما ذكره ابن القيم -رحمه الله تعالى- لا يصلح أن يكون دليلا، فوقوع الخطأ من فاضل لا يلزم منه وقوع الخطأ ممن هو دونه!!.
الوجه الثالث: سلمنا صحة الرواية، لكنها ليست صريحة ولا ظاهرة في كون هذه الحادثة سبب للنزول، فيحتمل أن يكون هذا من فهم ابن عمر رضي الله عنه، والقاعدة في الأصول: [أن الاحتمال المساوي يسقط الاستدلال]، واختلاف الرواية عن ابن عمر في شأن التحريم وعدمه يؤكد أن هذا من فهمه، وقوله في الرواية: على عهد رسول الله ? ... لا يدل على الجواز، فالقاعدة في الأصول -على الصحيح-: [أن وقوع الفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقم دليل على حصوله بمحضره، أو بلوغه إليه وإقراره، لا يدل على جواز ذلك الفعل].
[انظر في ذلك: شرح اللمع (1/ 562)،تقريب الأصول ص281، مفتاح الأصول ص591].
إذا تقرر ذلك فلا يصح الاستدلال بهذه الآية على الإباحة.
(ملحوظة):
(لا يسلم بأن مفاد الأمر الإباحة إذا كان لدفع توهم المنع، فالقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن دفع توهم المنع ليس قرينة صارفة للأمر عن ظاهره]، ومأخذ هذه القاعدة الأدلة الدالة على أن الأمر المطلق للوجوب، ودليل من قال بالإباحة القياس على الأمر بعد الحظر، ويجاب عن هذا الدليل من وجهين:
- أن هذا إثبات للغة بالقياس، والقاعدة في الأصول: [لا يجوز إثبات اللغة بالقياس].
(هذا الجواب إذا قيل بأن إفادتها للإباحة حاصلة من جهة الوضع).
- أنه لا يسلم بأن الأمر بعد الحظر للإباحة بل للوجوب على ما سوف يأتي إن شاء الله تعالى، والقاعدة في الأصول: [أن من شرط صحة القياس ثبوت حكم الأصل]).
2 - قوله تعالى: "وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ".
وجه الاستدلال:
أن في هذه الآية إباحة إتيان الرجل لزوجته في كل أجزاء البدن، ومن ذلك الدبر،
أما مأخذ الإباحة فمن قوله:"غير ملومين"، والقاعدة في الأصول: [أن نفي اللوم يفيد الإباحة]، أما مأخذ العموم فمن قوله: "أزواجهم"، مفرد مضاف، والقاعدة في الأصول: [أن المفرد المضاف يفيد العموم].
قال الكيا الهراسي الشافعي -رحمه الله- في أحكام القرآن (1/ 141): "ومالك يحتج بقوله تعالى: "وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ "، وأن عموم ذلك يقتضي إباحة وطئهن في الموضع الذي جوزنا وطأهن فيه ".
(ملحوظة): قوله تعالى: "أزواجهم" مفرد مضاف، والقاعدة في الأصول: [أن المفرد المضاف يفيد العموم]، فيعم كل زوجة، لا كل أجزاء الزوجة الواحدة، والذي يظهر لي أن الاستدلال بالآية من جهة الإطلاق لا العموم.
وأجيب: أن الآية مطلقة تقيد بالنصوص الأخرى الواردة في تحريم إتيان المرأة في دبرها، والقاعدة في الأصول: [يجب حمل المطلق على المقيد إذا اتحدا في الحكم والسبب].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/380)
قال الجصاص الحنفي-رحمه الله- في أحكام القرآن (2/ 39):
"فإن قيل: قوله عز وجل: "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم" يقتضي إباحة وطئهن في الدبر، لورود الإباحة مطلقة غير مقيدة، ولا مخصوصة، قيل له: لما قال الله تعالى: "فأتوهن من حيث أمركم الله "، ثم قال في نسق التلاوة: " فأتوا حرثكم أنى شئتم "، أبان بذلك موضع المأمور به، وهو موضع الحرث، ولم يرد إطلاق الوطء بعد حظره إلا في موضع الولد، فهو مقصور عليه دون غيره، وهو قاض مع ذلك على قوله تعالى: " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم "،
كما كان حظر وطء الحائض قاضيا على قوله:" إلا على أزواجهم ".
وإذا تقرر ذلك، فلا يصح الاحتجاج بهذه الآية على الإباحة.
3 - قوله تعالى: " أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنْ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ".
وجه الاستدلال:
أن الله -عز شأنه- حكى عن لوط عليه السلام أنه قال لقومه في مقام التوبيخ: "وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم "،
وفي الكلام محذوف تقديره: وتذرون مثل ذلك من أزواجكم، فإن قيل: بأن التقدير على خلاف الظاهر، والقاعدة في الأصول: [يجب العمل بالألفاظ على ظاهرها، ولا يجوز العدول عنها إلا بدليل]، فالجواب: أنه لولا هذا التقدير لما صح التوبيخ، فهذا دليل الخروج عن الظاهر.
وليس المباح من الموضع الآخر - أي: قبل المرأة- مثلا له -أي لأدبار الرجال،
فتعين أن المراد أدبار النساء.
ومأخذ الإباحة من قوله: " لكم ":فاللام لام الاختصاص، والقاعدة في الأصول: [أن لام الاختصاص تفيد الإباحة].
<فائدة>: إفادة لام الاختصاص للإباحة دلالة التزام.
انظر: نهاية السول لجمال الدين الأسنوي رحمه الله (2/ 934).
إذا تقرر ذلك، وتقرر أن القاعدة في الأصول-عند جماعة-: [أن شرع من قبلنا شرع لنا]، ففي الآية دليل على إباحة إتيان الزوجة في دبرها.
قال الكيا الهراسي الشافعي -رحمه الله- في أحكام القرآن (1/ 142): "وروي عن محمد بن كعب القرظي أنه كان لا يرى بذلك بأسا، ويتأول فيه قول الله عز وجل: (أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ)، وقال: فتقديره تتركون مثل ذلك من أزواجكم، ولو لم يبح مثل ذلك من الأزواج لما صح ذلك، وليس المباح من الموضع الآخر مثلا له، حتى يقال: تفعلون ذلك وتتركون مثله من المباح ".
وأجيب عن هذا الاستدلال بجوابين:
- أن تقدير (مثل) تأويل لادليل عليه، والقاعدة في الأصول: [لا يجوز التأويل إلا بدليل]، وما ذكروه لا يصلح أن يكون دليلا،
إذ التوبيخ يصح على معنى: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم مما فيه تسكين شهوتكم، ولذة الوقاع حاصلة بهما جميعا،
بل هي أبلغ حصولاً في إتيان الزوجة في قبلها.
انظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي رحمه الله (1/ 142).
-أن هذا ثابت في شرع من قبلنا، والقاعدة في الأصول: [أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا].
وإذا تقرر ذلك، فلا يصح الاحتجاج بهذه الآية على الإباحة.
4 - ما أخرجه الإمام النسائي -رحمه الله- في السنن الكبرى عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن رجلا أتى امرأته في دبرها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأنزل الله تعالى:" نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ".
وتقدم الإشارة إلى وجه الاستدلال به والإجابة عن ذلك فلا حاجة لإعادته.
وبناء على ما سبق فالراجح في المسألة قول الجمهور.
فائدة:
قال موفق الدين ابن قدامة -رحمه الله- في المغني (8/ 132): "ولا بأس بالتلذذ بها بين الأليتين من غير إيلاج؛ لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر، فهو مخصوص بذلك، ولأنه حرم لأجل الأذى، وذلك مخصوص بالدبر فاختص التحريم به".
يتبع بعون الله ...
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[02 - 04 - 10, 02:52 م]ـ
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وآله وصحبه ..
تتمة لما سبق:
المسألة الثامنة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/381)
استدل بالآية على تحريم اللواط (إِتْيَانُ الذَّكَرِ الذَّكَرَ) [انظر: الحاوي للماوردي (13/ 222)]، وقد أجمعت الأمة على تحريم ذلك، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، [انظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص131، والمغني لابن قدامة (9/ 31)]، أما مأخذ التحريم فعلى الوجه الذي تقدم، وأما مأخذ كون إتيان الذكر كذلك فبالقياس على إتيان المرأة حال الحيض بجامع الأذى، والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن القياس بالعلة المنصوصة حجة في إثبات الأحكام]، وأثبت بعضهم التحريم من جهة قياس الأولى، وهو ضرب من قياس العلة، وتقريره: إذا حرُم إتيان المرأة في فرجها حال الحيض لأجل الأذى، فلأن يحرم إتيان الذكر في دبره من باب أولى، وذلك لأن الأذى في ذلك المحل أفحش وأذم، والقاعدة في الأصول: [أن قياس الأولى حجة في إثبات الأحكام].
قال صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود البخاري -رحمه الله- في التوضيح (1/ 33): "أَمَّا الْقِيَاسُ الْمُسْتَنْبَطِ مِنْ الْكِتَابِ فَكَقِيَاسَ حُرْمَةِ اللَّوْطَةِ عَلَى حُرْمَةِ الْوَطْءِ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ الثَّابِتَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ژ ? ? ہ ہ ہ ہ ھھ ژ، وَالْعِلَّةُ هِيَ الْأَذَى".
وقد دل على تحريم اللواط أدلة أخرى، منها:
1 - قوله تعالى: ژأَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ ژ، مع قوله: ژقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ژ.
وجه الاستدلال بالآيتين:
هذا دليل مركب من مقدمتين:
المقدمة الأولى: أن اللواط فاحشة، كما دلت على ذلك الآية الأولى، والدليل على أنه أراد بلفظ الفاحشة فيها اللواط، قوله بعدها: ژإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ژ.
المقدمة الثانية: أن الله عز وجل حرم عموم الفواحش، كما دلت على ذلك الآية الثانية، مأخذ التحريم من قوله: "حرم"، فالقاعدة في الأصول: [أن لفظ الحرام وما تصرف منه يدل على التحريم]، بل هو صريح فيه، ومأخذ العموم من قوله: "الفواحش": فهذا جمع دخلت عليه أل الجنسية، والقاعدة في الأصول: [أن أل الجنسية تفيد عموم مدخُولِها].
النتيجة: اللواط محرم.
2 - قوله تعالى: "وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذالِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَژ.
وجه الاستدلال بالآية:
أن الله عز وجل وصف من طلب التمتع بغير زوجته أو أمَتِه بأنه عادٍ أي مجاوز الحلالَ إلى الحرام، وهذا ذم منه سبحانه وتعالى لمن فعل ذلك، والقاعدة في الأصول: [أن ما ذم فاعله شرعاً فهو محرم].
[انظر: كتاب الإمام في بيان أدلة الأحكام للعز بن عبد السلام رحمه الله ص107].
قال الإمام أبوحيان الأندلسي -رحمه الله- في البحر المحيط (6/ 392): "ويشمل قوله:"وراء ذلك" الزنا، واللواط، ومواقعة البهائم، والاستمناء، ومعنى "وراء ذلك" وراء هذا الحد الذي حد من الأزواج ومملوكات النساء".
3 - ما أخرجه الترمذي في السنن بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر».
وجه الاستدلال بالخبر:
من قوله: «لا ينظر الله» فهذا وعيد على الفعل، والقاعدة في الأصول: [أن الوعيد على الفعل يقتضي تحريمه].
4 - ما أخرجه أحمد في المسند بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله من عمل عمَل قوم لوط».
وجه الاستدلال بالخبر:
من قوله: «لعن الله» فهذا وعيد على الفعل، والقاعدة في الأصول: [أن الوعيد على الفعل يقتضي تحريمه].
.................................................. ........................
المسألة التاسعة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/382)
استدل بعض الفقهاء بهذه الآية على تحريم إتيان المرأة في فرجها حال الصُّفْرَةِ والكُدْرَةِ، أما مأخذ التحريم فعلى الوجه الذي تقدم، وأما مأخذ كون حال الصفرة والكدرة كذلك فمن قوله: ژ ?ژ واسم الحيض صادق عليهما من جهة اللغة، والقاعدة في الأصول: [أن اللغة معتبرة في تفسير كلام الشارع]، هكذا زعموا!!، وذهب جماعة من العلماء إلى إباحة ذلك، ودليلهم في ذلك: استصحاب الأصل، فالأصل إباحة إتيان الرجل لزوجته على أي حال، ما لم يرد دليل بخلاف ذلك، ولا دليل، والقاعدة في الأصول: [أن الاستصحاب حجة في إثبات الأحكام]، قالوا: واسم الحيض خاص بالأسود، ويظهر مما سبق أن معرفة وجه الصواب في المسألة متوقفة على الفصل في المسألة المشهورة: هل الصفرة والكدرة من الحيض أم لا؟، فإليك بيانها والراجح فيها، فأقول طالبا من الله التوفيق:
اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أربعة أقوال:
القول الأول: أن الصفرة والكدرة حيض مطلقا، وهذا قول عند المالكية، وبه قال الشافعية في الأصح، [انظر مواهب الجليل للحطاب (1/ 365)، مغني المحتاج للشربيني (1/ 285)]،واستدلوا على ذلك بدليلين:
أ- ما أخرجه مالك في الموطأ وعبد الرزاق في المصنف عن أم علقمة مولاة عائشة أم المؤمنين، أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين، بالدرجة فيها الكرسف، فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة. فتقول لهن: (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء)، تريد بذلك الطهر من الحيضة".
وجه الاستدلال بالأثر:
أن عائشة رضي الله عنها قصرت الطهر على البياض الخالص، وذلك في قولها: "لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء"، وبناء على ذلك فكل ما عداه يعد حيضا، ومن ذلك الصفرة والكدرة، وما ذهبت إليه لا يدرك من جهة العقل، فإما أن تكون أخذته من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون خبرا، والقاعدة في الأصول: [أن الخبر حجة في إثبات الأحكام]، وإما أن تكون أخذته من لغة العرب، والقاعدة في الأصول: [أن اللغة معتبرة في تفسير كلام الشارع].
وأجيب عنه من ناحيتين:
الناحية الأولى: الثبوت:
فهذا الأثر ليس بثابت-مردود- في إسناده أم علقمة مجهولة ذكر ذلك الذهبي في الميزان، والقاعدة في الأصول: [أن جهالة الراوي تقتضي رد روايته].
ونوقش الجواب: بأن ابن حبان رحمه الله ذكرها في الثقات، والقاعدة في الأصول: [إذا تعارض التوثيق والتجهيل فالحكم للتوثيق]، وذلك لأن الموثق معه زيادة علم فيتعين المصير إليها.
وَرُدَّت المناقشة: بأن ابن حبان رحمه الله له مذهب في التوثيق لا يساعده فيما ذهب إليه، إذ هو يذهب إلى أن الثقة من لا يعرف بجرح، والحق على خلاف ذلك، وبحث المسألة محله الأصول.
الناحية الثانية: الدلالة:
فهذا الأثر معارض بأثر آخر، وهو ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أم عطية رضي الله عنها، قالت: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا"، ويقال في تقرير الاستدلال به ما قيل في أثر عائشة رضي الله تعالى عنها، إذا تقرر ذلك وتقرر أن القاعدة في الأصول: [أن من شرط صحة الدليل النقلي رجحانه على ما يعارضه]، فلا يصح الاحتجاج بهذا الأثر.
ب- ما أخرجه ابن أبي شيبة عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، قالت: كنا في حجرها مع بنات ابنتها، فكانت إحدانا تطهر، ثم تصلي، ثم تنكس بالصفرة اليسيرة، فتسألها فتقول: "اعتزلن الصلاة ما رأيتن ذلك، حتى لا ترين إلا البياض خالصا".
وجه الاستدلال بالأثر:
أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قصرت الطهر على البياض الخالص، وذلك في قولها: "اعتزلن الصلاة ما رأيتن ذلك، حتى لا ترين إلا البياض خالصا"، وبناءً على ذلك فكل ما عداه يعد حيضا، ومن ذلك الصفرة والكدرة، وما ذهبت إليه لا يدرك من جهة العقل، فإما أن تكون أخذته من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون خبرا، والقاعدة في الأصول: [أن الخبر حجة في إثبات الأحكام]، وإما أن تكون أخذته من لغة العرب، والقاعدة في الأصول: [أن اللغة معتبرة في تفسير كلام الشارع].
وأجيب عنه من ناحيتين:
الناحية الأولى: الثبوت:
فقد قيل في هذا الأثر علتان تقتضيان عدم ثبوته:
1 - أن هذا الأثر في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السير، وهو مدلس، وقد رواه بالعنعنة، فيكون منقطعا حكما، والقاعدة في الأصول: [أن الانقطاع في الأثر يقتضي رده].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/383)
ونوقش هذا الجواب: بأن محمد بن إسحاق صرح بالتحديث كما عند الدرمي في السنن، والقاعدة في الأصول: [قبول رواية المدلس الثقة إذا صرح بالسماع].
2 - أن محمد بن إسحاق لم يسمع من فاطمة بنت المنذر، حيث أنكر زوجها هشام بن عروة أن يكون ثمت رجل سمع منها، ففي ميزان الاعتدال للذهبي رحمه الله (3/ 471): "عن سليمان بن داود أنه قال: قال يحيى القطان: أشهد أن محمد بن إسحاق كذاب. قلت: وما يدريك؟ قال: قال لي وهيب، فقلت لوهيب: وما يدريك؟ قال: قال لي مالك بن أنس. فقلت لمالك: وما يدريك؟ قال: قال لي هشام بن عروة، قال: قلت لهشام بن عروة: وما يدريك؟ قال: حدث عن امرأتي فاطمة بنت المنذر، وأدخلت على وهى بنت تسع، وما رآها رجل حتى لقيت الله تعالى"، وبناءا على ذلك فالأثر منقطع، والقاعدة في الأصول: [أن الانقطاع في الأثر يقتضي رده].
ونوقش هذا الجواب من وجوه:
أ- أن ابن إسحاق رحمه الله لم يقل بأنه رآها حتى يكذب.
قال الإمام الذهبي رحمه الله في الميزان (3/ 471): "والرجل فما قال إنه رآها، أفبمثل هذا يعتمد على تكذيب رجل من أهل العلم؟ هذا مردود".
ب-أنه قد روى عنها غيره من الرجال.
قال الذهبي رحمه الله:"ثم قد روى عنها محمد بن سوقة".
ج-أن القول بأنها زفت لهشام وهي بنت تسع سنين غلط.
قال الذهبي -رحمه الله- (3/ 471): " ثم ما قيل من أنها أدخلت عليه وهى بنت تسع غلط بين، ما أدرى ممن وقع من رواة الحكاية، فإنها أكبر من هشام بثلاثة عشرة سنة، ولعلها ما زفت إليه إلا وقد قاربت بضعا وعشرين سنة، وأخذ عنها ابن إسحاق وهى بنت بضع وخمسين سنة أو أكثر".
إذا تقرر ذلك فلا يصح القدح في ثبوت الأثر.
الناحية الثانية: الدلالة:
فهذا الأثر معارض بأثر آخر، وهو ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أم عطية رضي الله عنها، قالت: " كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا "، ويقال في تقرير الاستدلال به ما قيل في أثر عائشة رضي الله تعالى عنها، إذا تقرر ذلك وتقرر أن القاعدة في الأصول: [أن من شرط صحة الدليل النقلي رجحانه على ما يعارضه]، فلا يصح الاحتجاج بهذا الأثر.
القول الثاني: أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي غيرها ليست بحيض، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وذهب إليه المالكية والشافعية في قول، [انظر: بدائع الصنائع للكاساني (1/ 153)، الشرح الكبير لابن أبي عمر (2/ 449)، شرح الخرشي على مختصر خليل (1/ 379)، المجموع للنووي (2/ 415)].
واستدلوا على ذلك بأدلة:
أ- ما أخرجه مالك في الموطأ وعبد الرزاق في المصنف عن أم علقمة مولاة عائشة أم المؤمنين، أنها قالت:" كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين، بالدرجة فيها الكرسف، فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة. فتقول لهن: (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء)،تريد بذلك الطهر من الحيضة".
وجه الاستدلال بالأثر:
تقرير كون الصفرة والكدرة من الحيض في أيام الحيض على الوجه الذي سبق، أما تقرير كونهما من غير الحيض في غير أيامه فمن جهة تخصيص عموم الأثر بالأدلة الدالة على تحديد أقصى مدة للحيض، <فقد ذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى تحديد أقصى مدة للحيض على خلاف بينهم في المدة، فذهب أبو حنيفة إلى أن أكثره عشرة أيام، واستدل له أصحابه بأدلة منها حديث أبي سعيد مرفوعا: «أكثر الحيض عشرة أيام»، أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية، وذهب الثلاثة إلى أن أكثره خمسة عشر يوما، واستدل لهم بعض أصحابهم بما يروى حديثا: «تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي»، وفي المسألة بحث أصولي ((تخصيص قول الصحابي بالسنة)) >.
وأجيب عنه من الناحيتين:
الناحية الأولى: الثبوت:
وتقريرها على الوجه الذي تقدم.
الناحية الثانية: الدلالة:
وتقريرها على الوجه الذي تقدم، ويضاف إليه عدم التسليم بأن لأكثر الحيض مدة محددة، إذ لم يرد بذلك شرع، وما ذكره المخالفون عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت عنه.
القول الثالث: أن الصفرة والكدرة إذا سبقتا بحيض متصل فهما منه وإلا فلا، وهذا مذهب أبي يوسف من الحنفية، وبه قال الإمام أبو ثور، واختاره ابن المنذر،
[انظر: بدائع الصنائع للكساني (1/ 153)،الأوسط لابن المنذر (2/ 235 - 237].
ودليلهم على ذلك:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/384)
-ما أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في السنن عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت: "كنا لا نعد الكدرة، والصفرة بعد الطهر شيئا ".
وجه الاستدلال:
أن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد، وقول الصحابي كنا نفعل إذا لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم يعد إجماعا، والقاعدة في الأصول: [أن الإجماع حجة في إثبات الأحكام]، وقولها: بعد الطهر، مفهومه مفهوم المخالفة الوصفي: أنهم يعدون الصفرة والكدرة قبل الطهر شيئا أي حيضا، والقاعدة في الأصول-عند الجمهور-: [أن مفهوم المخالفة الوصفي حجة في إثبات الأحكام].
وأجيب عنه:
- بأنه لا يسلم بأن قول الصحابي كنا نفعل إذا لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم يعد إجماعا، وذلك لأمرين اثنين:
الأمر الأول: أنه لا يدل على فعل جميع الأمة، بل جماعة منهم، والقاعدة في الأصول- على الصحيح-: [أن الإجماع المعتبر في إثبات الأحكام قول جميع الأمة أو فعلها].
الأمر الثاني: أن نقله أحادي، والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن الإجماع لا يثبت بخبر واحد].
- أنه لا يسلم بأن مفهوم المخالفة الوصفي حجة، فالقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن مفهوم المخالفة الوصفي ليس بحجة في إثبات الأحكام]، ثم لو سلمنا جدلا أنه حجة في الأصل، فهو هنا معارض لعموم الرواية الواردة عند البخاري بلفظ: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا "، والقاعدة في الأصول -على الصحيح-: [أن العموم مقدم على المفهوم المخالف]، <<مأخذ العموم في رواية البخاري: من قولها: الكدرة والصفرة لفظان عامان، لأنهما مفردان محليان بأل الجنسية، والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن المفرد المحلى بأل الجنسية يفيد العموم]، وبناء على ذلك فيشملان كل كدرة وصفرة سواء كانتا قبل الطهر أو بعده>>.
ونوقش الجواب:
بأن الإجماع المقصود إثباته من خلال قول الصحابي كنا نفعل الإجماع السكوتي لا الصريح، والقاعدة في الأصول-عند الجمهور-: [أن الإجماع السكوتي حجة في إثبات الأحكام].
وردت المناقشة: بأن القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن الإجماع السكوتي ليس بحجة في إثبات الأحكام]، وليس هذا مقام تثبيتها، ثم إنه لا دليل على انتشار هذا القول وسكوت البقية حتى يقال بأنه إجماع سكوتي، والقاعدة في الأصول-عند الجمهور-: [أنه يشترط لتحقق الإجماع السكوتي انتشار القول وسكوت البقية].
القول الرابع: أن الصفرة والكدرة ليستا من الحيض مطلقا، وهذا مذهب أهل الظاهر رحمهم الله تعالى.
[انظر: المحلى لابن حزم (1/ 165)]،
وقال به من الصحابة: أم عطية، وابن عباس رضي الله عنهما،
[انظر: صحيح البخاري (رقم:326)، مصنف ابن أبي شيبة (رقم: 1352)]،
ومن التابعين: سعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي وجماعة رحمهم الله تعالى،
[انظر: المحلى لابن حزم (1/ 165)].
واستدلوا على ذلك بدليلين:
أ- ما أخرجه أبو داود النسائي رحمهما الله تعالى في سننهما من حديث عائشة رضي الله عنها: أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي».
وجه الاستدلال بالخبر:
أن هذا الحديث نص - أي لا احتمال فيه- في كون الحيض هو الدم الأسود،
وأن ما عداه لا يعد حيضا ومن ذلك الصفرة والكدرة، والقاعدة في الأصول: [أن النص يجب العمل به، ولا يدخله التأويل].
وأجيب عنه من ناحيتين:
الناحية الأولى: الثبوت:
-أن هذا الحديث معل بعلتين:
الأولى: الانقطاع: وقد بينه النسائي في سننه، حيث ذكر أن محمد بن المثنى روى هذا الحديث عن ابن أبي عدي فقال: "حدثنا ابن أبي عدي من كتابه"، وساق الإسناد، وفيه: عن عروة عن فاطمة بدون ذكر عائشة.
ثم حدث ابن أبي عدي من حفظه فذكر عائشة في الإسناد، وما في كتابه أصح أي أن الخبر منقطع بين عروة وفاطمة، إذ الكتاب أضبط من الحفظ، ولذلك جزم ابن القطان فقال: هو منقطع، والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن الانقطاع في الخبر يقتضي رده].
الثانية: أن قوله: دم الحيض أسود يعرف، هذه زيادة تفرد بها محمد عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وقد خالف في ذلك الأئمة الثقات الذين رووه بدونها كما جاء ذلك في الصحيحين وغيرهما، والقاعدة في الأصول-عند جماعة-: [أن زيادة الثقة غير مقبولة].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/385)
وبعضهم يرى ضعف محمد بن عمرو، ويحكم عليه بسوء الحفظ، ومن ثم يرد خبره مطلقا، إذ القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن سوء حفظ الراوي يقتضي رد الخبر]، و يرى أن زيادته من قبيل المنكر عند المحدثين.
ونوقش الجواب بما يلي:
الجواب عن العلة الأولى:
إعلال الخبر بالانقطاع غير متجه، فمحمد ابن أبي عدي ثقة، وما رواه من حفظه مقبول، ولا تعارض بين الطريقين حتى يعمد إلى الترجيح، والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن إرسال الراوي الثقة لخبره الذي رواه متصلا لا يقدح في ثبوته].
الجواب عن العلة الثانية:
إعلال الخبر بتفرد محمد بن عمرو الليثي غير متجه، فمحمد بن عمرو ثقة، وثقه النسائي وغيره، ولا يلتفت إلى قول ابن حبان رحمه الله في الثقات كان يخطئ، وقول ابن حجر في التقريب صدوق له أوهام، فالذي يغلب على ظني أنهما اعتمدا على كلام ابن معين رحمه الله، فقد قال أبو بكر بن أبي خيثمة: "سئل يحيى بن معين عن محمد بن عمرو، فقال: ما زال الناس يتقون حديثه. قيل له، وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة، عن أبي هريرة"، قلت: وما ذكره ابن معين لا يصح أن يكون قادحا في ضبطه، إذ لا مانع من حفظه للوجهين، إذا تقرر ذلك وتقرر أن القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن زيادة الثقة مقبولة]، فلا يصح القدح في ثبوت الخبر.
الناحية الثانية: الدلالة:
لا يسلم بأن الحديث نص فيما ذكروا، بل محل النصية فقط كون الأسود حيضا وهذا مما لا نزاع فيه، ودلالته على أن الصفرة والكدرة ليستا من الحيض متحصلة من جهة المفهوم المخالف اللقبي، والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن مفهوم المخالفة اللقبي ليس بحجة].
ونوقش الجواب:
أن الحديث نص في محل النزاع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: «وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي»، والمقام مقام بيان، والقاعدة في الأصول: [لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق النبي صلى الله عليه وسلم].
ب-ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أم عطية رضي الله عنها، قالت: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا ".
وقد تقدم تقرير وجه الاستدلال بهذا الأثر، ومناقشته فلا حاجة إلى إعادة ذلك.
* الترجيح:
تبين لي بعد عرض الأقوال وأدلة كل قول أن الراجح في المسألة هو القول الرابع، وذلك لسلامة بعض أدلته من المعارضة، وضعف أدلة الأقوال الأخرى، وإذا تقرر ذلك فيجوز إتيان المرأة في فرجها حال الصفرة والكدرة.
ـ[أم سلمة]ــــــــ[02 - 04 - 10, 11:08 م]ـ
بارك الله فيكم
هل من الممكن جمع هذه الدراسة في ملف وورد؛ لأن بعض الكلام لايظهر، جزاك الله خيرا0
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[03 - 04 - 10, 12:30 ص]ـ
بارك الله فيكم
هل من الممكن جمع هذه الدراسة في ملف وورد؛ لأن بعض الكلام لايظهر، جزاك الله خيرا0
سيكون ذلك إن شاء الله
حتى تظهر الآيات لابد من تحميل برنامج مصحف المدينة النبوية.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[04 - 04 - 10, 03:18 ص]ـ
دراسة جيدة بارك الله فيكم وفي الشيخ، مع بعض الملاحظات على قواعد مختلف فيها كإثبات اللغة بالقياس، وصورة السبب داخلة قطعا في العموم، ومفهوم الصفة ....
وقد ذهب إلى جواز إتيان المرأة في دبرها الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه نفاها بعض أصحابه،
قال القرافي (4/ 417): "وفي الجواهر عقد النكاح يبيح كل استمتاع إلا الوطء في الدبر وقاله الأئمة ونسبته إلى مالك كذب".
ثم قال (4/ 418): "وقال له علي بن زياد يا أبا عبد الله عندنا قوم بمصر يحدثون عنك إنك تجيز الوطء في الدبر فقال كذبوا علي فالروايات متظافرة عنه بتكذيبهم وكذبهم عليه".
فلا يحل نقل مثل هذا عن مالك.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[04 - 04 - 10, 02:37 م]ـ
المسألة العاشرة:
استدل بالآية على تحريم مباشرة الحائض مطلقا -أي في جميع أجزاء بدنها-،
وهذا القول مرويٌ عن ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما، وعبيدة السلماني -رحمه الله تعالى- من التابعين،
[انظر: جامع البيان للطبري (2/ 382)، وأحكام القرآن لابن العربي (1/ 225)]
ومأخذ الحكم من الآية من وجهين اثنين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/386)
الوجه الأول: من قوله: ژ ہ ہ ہ ھھ ژ، ويقال في تقرير استدلالهم: أن الاعتزال في اللغة التنحي عن الشيء، وعدم قربانه مطلقا، والمحيض مصدر بمعنى الحيض، ومن المسموع في لغة العرب استعمال مفعل بمعنى المصدر، ومن ذلك قول رؤبة بن العجاج التميمي:
إليك أشكو شدة المعيش * ومر أعوام نتفن ريشي
والمراد بالمعيش العيش. فأمر الله عز وجل بالتنحي عن النساء في حال الحيض، وعدم قربانهن، والقاعدة في الأصول: [أن الأمر بالشيء نهي عن ضده]، والقاعدة في الأصول: [أن النهي المطلق للتحريم]، فإن قيل بأن المراد بالاعتزال عدم وطئهن في الفرج حال الحيض، فالجواب: أن الأمر بالاعتزال جاء مطلقا، والقاعدة في الأصول: [أنه يجب العمل بالمطلق على إطلاقه ما لم يرد دليل بخلافه]، ولا دليل!.
الوجه الثاني: من قوله: ژ ھ ھژ ويقال في تقرير استدلالهم: أن القرب في اللغة نقيض البعد، وأنه سبحانه وتعالى في هذه الآية نهى عن قرب النساء في حال الحيض، والقاعدة في الأصول: [أن النهي المطلق للتحريم]، فإن قيل بأن المراد بالقرب عدم وطئهن في الفرج حال الحيض،
فالجواب: أن النهي عن القرب جاء عاما، والقاعدة في الأصول: [أنه يجب العمل بالعام على عمومه ما لم يرد دليل بخلافه]، ولا دليل!.
فائدة:
بيان وجه العموم في الآية:
من قوله: ژ ھ ھ ژ فلا: ناهية، وتقربوهن: فعل مضارع، والفعل ينحل عن نكرة، وهي المصدر (قرب)، والقاعدة في الأصول: [أن النكرة في سياق النهي تفيد العموم].
قال الإمام ابن جرير الطبري -رحمه الله- في تفسيره (2/ 382): "واعتل قائلو هذه المقالة بأن الله -تعالى ذكره- أمر باعتزال النساء في حال حيضهن، ولم يخصص منهن شيئا دون شيء، وذلك عام على جميع أجسادهن واجب اعتزال كل شيء من أبدانهن في حيضهن ".
قال أبو بكر ابن العربي -رحمه الله- في أحكام القرآن (1/ 225) " اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَوْرِدِ الْعَزْلِ وَمُتَعَلِّقِهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ:
الْأَوَّلُ: جَمِيعُ بَدَنِهَا، فَلَا يُبَاشِرُهُ بِشَيْءٍ مِنْ بَدَنِهِ؛ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةُ فِي قَوْلٍ، وَعَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ ......
فَأَمَّا مَنْ قَالَ: إنَّهُ جَمِيعُ بَدَنِهَا فَتَعَلَّقَ بِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى: ژ ہژ؛ وَهَذَا عَامُّ فِيهِنَّ فِي جَمِيعِ أَبْدَانِهِنَّ ".
ملحوظة: لفظ النساء عام في أفراد النساء، لا في أجزاء جسدهن كما قال ابن العربي -رحمه الله-!!.
فائدة:
المخالف في المسألة إما أنه لم يبلغه الأخبار الدالة على الإباحة، أو أنها بلغته لكنه يرى تقديم ظاهر القرآن على أخبار الآحاد، فالقاعدة في الأصول -عند جماعة-: [يجب تقديم ظاهر القرآن على أخبار الآحاد].
قال ابن رشد الجد في المقدمات الممهدات (1/ 123): " وهذا إنما ذهب إليه من اتبع ظاهر القرآن وجهل ما ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من الآثار ".
وقال ابن الفرس المالكي رحمه الله في أحكام القرآن (1/ 289): "وهذا إنما ذهب إليه من اتبع ظاهر القرآن وجهل ما ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من الآثار، وقدم ظاهر القرآن على خبر الواحد".
وقد ذهب جمهور العلماء إلى إباحة مباشرة الحائض في الجملة، بل حكي الإجماع على ذلك،
[انظر: المغني لابن قدامة (1/ 414)، والمجموع للنووي (2/ 561)]
واستدلوا على ذلك بأدلة، ومنها:
1 - ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال -عقب نزول هذه الآية-: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»، وفي رواية عند ابن ماجة بسند صحيح: «إلا الجماع».
وجه الاستدلال بالخبر:
من قوله: اصنعوا، فهذا أمر، ويلزم من الأمر الإذن، والقاعدة في الأصول: [أن الإذن يدل الإباحة وعدم التحريم].
2و3 - ما أخرجه الشيخان من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حُيَّضٌ.
وما أخرجاه أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: وكان يأمرني، فأتزر، فيباشرني وأنا حائض.
وجه الاستدلال بالخبرين:
أن هذا فعل منه صلى الله عليه وسلم، والقاعدة في الأصول: [أن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز].
وأجاب الجمهور عن الوجه الأول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/387)
بأن قوله تعالى: ژ ہ ہ ژ مطلق يقيد بحديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»،إذ القاعدة في الأصول -على الصحيح-: [يجب حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب].
ويتوجه عندي: أنه من باب المطلق الذي أريد به المقيد (أي: إتيانها في الفرج)، فإن قيل: بأن هذا مجاز، والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن الأصل في الكلام الحقيقة]، أو بعبارة أخرى: [لا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا بقرينة].
فالجواب: أن قوله تعالى: ژ ? ? ہژ قرينة دالة على إرادة المعنى المجازي، الذي هو إتيانها في الفرج، وذلك لاختصاص الأذى به.
وأجابوا عن الوجه الثاني:
بأن قوله تعالى: ژ ھ ھ ژ عام يخصص بالأدلة السابقة، إذ القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [يجب تخصيص العام بالخاص عند التعارض].
ويتوجه عندي: أنه من باب العام الذي أريد به الخاص (أي: إتيانها في الفرج)، ويمكن أن يعترض عليه بأن هذا مجاز، والقاعدة في الأصول: [لا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا بقرينة].
ويجاب عنه: بأن قوله تعالى: ژ ? ? ہ ژ قرينة دالة على المعنى المجازي، وجهه ما تقدم قريبا.
قال الإمام أبو الوليد ابن رشد -رحمه الله- في بداية المجتهد (1/ 128): "وأما الاحتمال الذي في آية الحيض فهو تردد قوله تعالى: ژ ? ? ہ ہ ہ ہ ھھ ژ بين أن يحمل على عمومه إلا ما خصصه الدليل أو أن يكون من باب العام أريد به الخاص بدليل قوله تعالى فيه: ژ? ? ہ ژ والأذى إنما يكون في موضع الدم ".
وثمت جواب آخر وهو:
عدم التسليم بأن المراد بالمحيض الحيض، بل المراد به مكان الحيض وهو الفرج، ويدل على ذلك أدلة:
1 - أنه وصفه بكونه أذى في قوله: ژ ? ? ہژ وهذا يختص بمكان الحيض الذي هو الفرج.
2 - أنه لو أراد الحيض لكان أمرا باعتزال النساء في مدة الحيض بالكلية والإجماع بخلافه.
3 - أن سبب نزول الآية أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها فلم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت: فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه و سلم: «اصنعوا كل شيء غير النكاح» رواه مسلم في صحيحه، وهذا تفسير لمراد الله تعالى، ولا تتحقق مخالفة اليهود بحملها على إرادة الحيض؛ لأنه يكون موافقا لهم.
[انظر: المغني لابن قدامة رحمه الله (1/ 415)].
بحث أصولي:
قدح في صحة الإجماع المحكي في المسألة بقادح المخالفة، وتقريره:
تقدم في صدر المسألة أن الخلاف مروي عن ابن عباس وعائشة وعبيدة السلماني، والقاعدة في الأصول: [لا ينعقد الإجماع مع وجود المخالف].
(فائدة: دفع هذا القادح يكون بأحد أربعة أمور:
إبطال ما روي، أو تأويله، أو رجوع المخالف، أو ترجيح كون المخالفة على وجهٍ لا يؤثر).
وأجيب عن هذه المخالفة بما يلي:
أولا: الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه: لعل هذه الرواية مستفادة مما أخرجه أحمد والبيهقي عن ندبة مولاة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ميمونة أرسلتها إلى عبد الله بن عباس في رسالة، فدخلت عليه فإذا فراشه معزول عن فراش امرأته، فرجعت إلى ميمونة فبلغتها رسالتها، ثم ذكرت ذلك، فقالت لها ميمونة: ارجعي إلى امرأته فسليها عن ذلك، فرجعت إليها فسألتها عن ذلك، فأخبرتها أنها إذا طمثت عزل أبو عبد الله فراشه عنها، فأرسلت ميمونة إلى عبد الله بن عباس، فتغيظت عليه، وقالت: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله إن كانت المرأة من أزواجه لتأتزر بالثوب ما يبلغ أنصاف فخذيها، ثم يباشرها بسائر جسدها ".
ويقال في مناقشة هذه المخالفة:
- أن هذه الرواية باطلة -ضعيفة-، فندبة مولاة ميمونة رضي الله عنها مجهولة , [انظر: ميزان الاعتدال (4/ 610)]، والقاعدة في الأصول: [أن جهالة الراوي تقتضي رد روايته]. (إبطال ما روي في المخالفة).
- ليس في هذه الرواية أن ابن عباس رضي الله عنه يرى التحريم، فلعله اعتزل فراشها على معنى الراحة من مضاجعتها وهي على هذه الحال.
انظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/ 226). (تأويل المخالفة).
- أنه روي عن ابن عباس رضي الله عنه رجوعه عن ذلك، قاله ابن رجب رحمه الله.
انظر: فتح الباري (1/ 417). (رجوع المخالف).
ثانياً: الرواية عن عائشة رضي الله عنها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/388)
لعل هذه الرواية مستفادة مما أخرجه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير، فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ندن منه حتى نطهر ".
ويقال في مناقشة هذه المخالفة:
- أن هذه الرواية باطلة -ضعيفة-، أبو اليمان وأم ذرة كلاهما مجهول، [انظر فتح الباري لابن رجب رحمه الله (1/ 419)]، والقاعدة في الأصول: [أن جهالة الراوي تقتضي رد روايته]. (إبطال ما روي في المخالفة).
- أنه كان في أول الأمر ثم نسخ، أو أن المراد بالدنو والقرب الوطء، أو أن هذا شأنهن معه صلى الله عليه وسلم حتى يدعوهن للمعاشرة، ودليل هذا التأويل حديثها في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها فتتزر، ويباشرها وهي حائض.
انظر: شرح مشكاة المصابيح للطيبي رحمه الله (3/ 859)، والغاية القصوى للطيب آبادي (2/ 424). (تأويل المخالفة).
ثالثاً: الرواية عن عبيدة السلماني رحمه الله:
هذه الرواية مستفادة مما أخرجه ابن جرير رحمه الله في تفسيره عن محمد بن سيرين أنه قال: قلت لعبيدة، ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟
قال: " الفراش واحد، واللحاف شتى، فإن لم يجد إلا أن يرد عليها من ثوبه رد عليها منه ".
ويقال في مناقشة هذه المخالفة:
- ليس في هذه الرواية أنه يرى تحريم المباشرة، بل فيها أن الأولى أن لا ينام معها متجردة في لحاف واحد، حتى يسترها بشيء من لباسه، وهذا مما لا خلاف فيه، ومما يؤيد هذا التأويل أنه جاء عند ابن أبي شيبة عن ابن سيرين عن عبيدة في الحائض: "لك ما فوق الإزار".
انظر: فتح الباري لابن رجب (1/ 417). (تأويل المخالفة).
.................................................. ........................
المسألة الحادية عشرة:
استدل بالآية على إباحة مباشرة الرجل لزوجته في جميع أجزاء بدنها عدا الفرج، وهذا مذهب الحنابلة والظاهرية -رحمهم الله تعالى-، [انظر شرح المنتهى للبهوتي الحنبلي (1/ 11)، المحلى لابن حزم الظاهري (2/ 176)]، ومأخذ الحكم من قوله: ژ ہ ہ ہ ھھ ژ والمحيض في اللغة اسم مكان الحيض، فمفهوم المخالفة الظرفي للآية إباحة إتيانهن في غير مكان الحيض، والقاعدة في الأصول-عند جماعة-: [أن مفهوم المخالفة الظرفي حجة في إثبات الأحكام].
فائدة: عموم قوله: ژ ھ ھ ژ مخصوص عندهم بالمفهوم المخالف في قوله: ژ ہ ھھ ژ فالقاعدة في الأصول -عند جماعة-: [يجب تخصيص العموم بالمفهوم المخالف].
قال موفق الدين ابن قدامة -رحمه الله- في المغني (1/ 415): "ولنا: قول الله تعالى: ژ ہ ہ ہ ھھ ژ والمحيض اسم لمكان الحيض، كالمقيل والمبيت، فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه ".
قال الفخر الرازي الشافعي في مفاتح الغيب (6/ 414): "واختلفوا في أنه هل يجوز الاستمتاع بما دون السرة وفوق الركبة، فنقول: إن فسرنا المحيض بموضع الحيض على ما اخترناه كانت الآية دالة على تحريم الجماع فقط، فلا يكون فيها دلالة على تحريم ما وراءه، بل من يقول: إن تخصيص الشيء بالذكر يدل على أن الحكم فيما عداه بخلافه، يقول إن هذه الآية تدل على حل ما سوى الجماع ".
وأجيب عن الاستدلال بالآية من وجهين:
- لا يسلم بأن المحيض اسم مكان الحيض، بل هو الحيض، فمن المسموع في لغة العرب إطلاق مفعل وإرادة المصدر.
ونوقش: بالأوجه الثلاثة التي تقدم ذكرها في المسألة السابقة.
- أن القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن مفهوم المخالفة الظرفي ليس بحجة في إثبات الحكام].
واستدلوا بأدلة أخرى، ومنها:
1 - ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال -عقب نزول هذه الآية-: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»، وفي رواية عند ابن ماجة بسند صحيح: «إلا الجماع».
وجه الاستدلال بالخبر:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للرجال صنع عموم الأشياء مع زوجاتهم حال الحيض عدا الجماع، ومن ذلك المباشرة بين السرة والركبة، أما مأخذ الإباحة فمن قوله: «اصنعوا»، فهذا أمر يلزم من الإذن، والقاعدة في الأصول: [أن الإذن يفيد الإباحة وعدم التحريم]، وأما مأخذ العموم فمن قوله: «كل شيء»، فالقاعدة في الأصول: [أن كل تفيد عموم مدخولها].
وأجيب: بأن المراد بقوله: «كل شيء»، القبلة، ولمس اليد، ونحو ذلك مما هو غالب فعل الناس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/389)
قال النووي في المجموع (2/ 363): "وأجاب القائلون بهذا عن حديث أنس المذكور بأنه محمول على القبلة ولمس الوجه واليد ونحو ذلك مما هو معتاد لغالب الناس فان غالبهم إذا لم يستمتعوا بالجماع استمتعوا بما ذكرناه لا بما تحت الأوزار ".
ونوقش: بأن هذا ضرب من التأويل، والقاعدة في الأصول: [يجب العمل بالألفاظ على ظاهرها، ولا يجوز تأويلها إلا بدليل]، ولا دليل، وما ذكروه من الغالب لا يسلم به، وعلى فرض ثبوته فإنه لا يصلح أن يكون دليلا، إذ القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [لا يجوز قصر العام على الغالب من أفراده]، ومأخذ هذه القاعدة: شمول اللفظ العام لما ليس بغالب من أفراده من جهة الوضع.
2 - ما أخرجه أبو داود عن عكرمة رحمه الله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا ".
وجه الاستدلال بالخبر: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يتجنب الفرج فقط دون غيره، والقاعدة في الأصول: [أن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز].
قال الإمام الشوكاني -رحمه الله- في نيل الأوطار (1/ 345): "يدل على جواز الاستمتاع من غير تخصيص بمحل دون محل من سائر البدن غير الفرج، لكن مع وضع شيء على الفرج يكون حائلا بينه وبين ما يتصل به من الرجل ".
وأجيب: بأنه ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر بين السرة والركبة، وكونه يلقي على فرجها ثوبا لا يلزم منه مباشرتها في كل مكان عداه.
3 - ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ناوليني الخمرة من المسجد»، قالت فقلت: إني حائض، فقال: «إن حيضتك ليست في يدك».
فائدة: وأخرجه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه. (هذا الدليل لم أجده عند غير ابن حزم، ولم يبين رحمه الله وجه الاستدلال منه).
وجه الاستدلال بالخبر:
أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لعائشة رضي الله عنها أن الحيض لا أثر له على غير محله الذي هو الفرج، ومن ثم يجوز مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة.
وأجيب: بأنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن نجاسة الحيض لا تتعدى محله إلى اليد وغيرها من الأعضاء، ولا تلازم بين الطهارة وبين جواز المباشرة، فلا يجوز مباشرة المحرمة والمعتكفة مع طهارتهما، والقاعدة في الأصول: [إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال].
وقد ذهب إلى تحريم مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة، الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في رواية، [انظر فتح القدير لابن الهمام الحنفي (1/ 166)، التاج والإكليل للأبي المالكي (1/ 373)، روضة الطالبين للنووي الشافعي (1/ 136)، الفروع لابن مفلح الحنبلي (1/ 262)]، واستدلوا على ذلك بأدلة، ومنها:
1 - هذه الآية:
ومأخذ الحكم منها من قوله تعالى: ژ ہ ہ ہ ھھ ژ، فالمراد بالمحيض الحيض، وقد أمر الله عز وجل باعتزال النساء فيه مطلقا، والقاعدة في الأصول: [أن الأمر بالشيء نهي عن ضده]، والقاعدة في الأصول: [أن النهي المطلق للتحريم]، وقامت الأدلة على إباحة ما فوق السرة ودون الركبة، فيقيد الإطلاق بها، وبناءً على ذلك يبقى ما عداه على التحريم، فالقاعدة في الأصول: [يعمل بالمطلق على إطلاقه في غير محل التقييد].
وفي الآية وجه آخر: وذلك في قوله: ژ ھ ھ ژ فهذا نهي، والقاعدة في الأصول: [أن النهي المطلق للتحريم]، وهو عام في جميع صور القرب ويخصص من ذلك ما فوق السرة وتحت الركبة، لقيام الدليل عليه، ويبقى ما عداه على العموم، فالقاعدة في الأصول: [أن العام يبقى حجة بعد التخصيص].
قال الكيا الهراسي الشافعي -رحمه الله- في أحكام القرآن (1/ 135): "وأبو حنيفة يحرم ما تحت الإزار، ويحتج بأن قوله تعالى: ژ ہ ہ ہ ھھ ژ دال على حظر ما فوق الإزار وما تحته، غير أنه قام الدليل فيما فوق الإزار في الإباحة، وبقي ما دونه على حكم العموم ".
وأجيب عنه من وجهين:
- لا يسلم بكون المحيض بمعنى الحيض على ما تقدم.
- سلمنا، لكن قام الدليل على إباحة مباشرتها فيما بين السرة والركبة، فيقيد إطلاق الآية بذلك.
ويجاب عن الوجه الآخر:
بأن العموم مخصوص بالأدلة الدالة على إباحة.
2 - ما أخرجه الشيخان أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "وكان يأمرني، فأتزر، فيباشرني وأنا حائض".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/390)
وما أخرجاه أيضا من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض"
وجه الاستدلال بالخبرين:
أن هذا فعل منه صلى الله عليه وسلم، والقاعدة في الأصول-عند جماعة-: [أن فعله صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على الوجوب].
وأجيب: أن القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن فعله صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب].
قال الإمام ابن دقيق العيد -رحمه الله- في الإحكام ص195: "وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ تَصْرِيحٌ بِمَنْعٍ وَلَا جَوَازٍ، وَإِنَّمَا فِيهِ: فِعْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْفِعْلُ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ عَلَى الْمُخْتَارِ ".
3 - ما أخرجه أبو داود في السنن من حديث حرام بن حكيم، عن عمه، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «لك ما فوق الإزار».
وجه الاستدلال بالخبر:
منطوق هذا الخبر إباحة ما فوق الإزار، ومأخذ الإباحة من لام الاختصاص في قوله: «لك»، إذ القاعدة في الأصول: [أن لام الاختصاص تفيد الإباحة]، ومفهومه المخالف الظرفي تحريم ما تحت الإزار، والقاعدة في الأصول-عند جماعة-: [أن مفهوم المخالفة الظرفي حجة في إثبات الأحكام].
وأجيب عنه من جهتين:
الجهة الأولى: الثبوت:
أعل هذا الحديث بأربع علل:
-مروان بن محمد الأسدي الطاطري: ضعفه ابن قانع، وقد تبعه على ذلك أبو محمد ابن حزم رحمه الله، [انظر: تهذيب التهذيب (10/ 96)] والقاعدة في الأصول: [أن ضعف الراوي يقتضي رد خبره].
- الهيثم بن حميد الغساني مولاهم: ضعفه أبو مسهر رحمه الله، [انظر تهذيب التهذيب (11/ 81)]، والقاعدة في الأصول: [أن ضعف الراوي يقتضي رد خبره].
- العلاء بن الحارث الحضرمي: ثقة تغير عقله، قاله أبو داود رحمه الله، [انظر: تهذيب التهذيب (8/ 157)]، قلت: ولم يتميز حديثه، والاختلاط ضرب من سوء الحفظ، والقاعدة في الأصول: [أن سوء حفظ الراوي يقتضي رد خبره].
- حرام بن حكيم الأنصاري: مجهول، قاله ابن القطان الفاسي رحمه الله، انظر: بيان الوهم والإيهام (3/ 312)، والقاعدة في الأصول: [أن جهالة الراوي تقتضي رد خبره].
ونوقش هذا الجواب بما يلي:
- مروان بن محمد الطاطري ثقة، وثقه أبو حاتم، وصالح بن محمد جزرة، والدارقطني، وجرح من ضعفه غير مفسر، والقاعدة في الأصول: [أن التعديل مقدم على الجرح غير المفسر عند التعارض].
- الهيثم بن حميد الغساني مولاهم: ثقة، وثقه ابن معين، وأبو داود، وجرح من ضعفه غير مفسر، والقاعدة في الأصول: [أن التعديل مقدم على الجرح غير المفسر عند التعارض].
- العلاء بن الحارث الحضرمي خرج له مسلم في الصحيح. انظر تهذيب التهذيب (8/ 157).
- حرام بن حكيم الأنصاري ثقة، وثقه دحيم، والدارقطني. [انظر تهذيب التهذيب (2/ 195)]، والقاعدة في الأصول: [إذا تعارض التوثيق والتجهيل قدم التوثيق]، ومأخذ هذه القاعدة أن الموثق معه زيادة علم فيتعين المصير إليه.
وردت المناقشة:
بأن العلاء مختلط ولم يتميز حديثه، والاختلاط ضرب من سوء الحفظ، والقاعدة في الأصول: [أن سوء حفظ الراوي يقتضي رد خبره]، وتخريج مسلم له في الصحيح لا يصلح أن يكون دليلا على قبول روايته، وهذا حاله.
إذا تقرر ذلك، وتقرر أن القاعدة في الأصول: [أن الحديث الضعيف ليس بحجة في إثبات الأحكام]، فلا يصح الاحتجاج بهذا الحديث.
الجهة الثانية: الدلالة:
والجواب عنها من وجهين:
- أن القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن المفهوم المخالف الظرفي ليس بحجة في إثبات الأحكام].
-سلمنا أنه حجة، لكنه معارض بمنطوق حديث أنس مرفوعا: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»، والقاعدة في الأصول: [أن المنطوق مقدم على المفهوم عند التعارض].
قال موفق الدين ابن قدامة -رحمه الله- في المغني (1/ 415) " ثم ما ذكرناه منطوق، وهو أولى من المفهوم ".
ونوقش الوجه الثاني بما يلي:
- أن المنطوق عام، والقاعدة في الأصول -عند جماعة-: [يجب تخصيص المنطوق بالمفهوم المخالف].
-أنه لا يسلم بأن هذا الحديث مفهوم من جهة المعنى، بل هو منطوق، وذلك لأنه وقع جوابا عن قول السائل: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟،
فمعناه: جميع ما يحل لك ما فوق الإزار، لأن معنى السؤال جميع ما يحل ما هو؟، والقاعدة في الأصول: [يجب مطابقة الجواب للسؤال].
انظر: فتح القدير لابن الهمام رحمه الله (1/ 167).
- أن حديث أنس رضي الله عنه مبيح، وحديث عبد الله بن سعد رضي الله عنه حاظر، والقاعدة في الأصول-عند جماعة-: [يجب تقديم الحاظر على المبيح عند التعارض]،فهو أقوى من هذه الحيثية.
قال ابن نجيم رحمه الله في البحر الرائق (1/ 208): "فالترجيح له؛ لأنه مانع، وذلك مبيح ".
وردت المناقشة:
بأن القاعدة في الأصول -على الصحيح-: [إذا تعارض الحاظر والمبيح تساويا ورجع إلى الأصل].
وبناءً على ما سبق فالراجح في المسألة القول الأول.
.................................................. ...........................................
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/391)
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[04 - 04 - 10, 05:04 م]ـ
قال أبو بكر ابن العربي -رحمه الله- في أحكام القرآن (1/ 225) " اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَوْرِدِ الْعَزْلِ وَمُتَعَلِّقِهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ:
الْأَوَّلُ: جَمِيعُ بَدَنِهَا، فَلَا يُبَاشِرُهُ بِشَيْءٍ مِنْ بَدَنِهِ؛ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةُ فِي قَوْلٍ، وَعَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ ......
فَأَمَّا مَنْ قَالَ: إنَّهُ جَمِيعُ بَدَنِهَا فَتَعَلَّقَ بِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى: ژ ہژ؛ وَهَذَا عَامُّ فِيهِنَّ فِي جَمِيعِ أَبْدَانِهِنَّ ".
ملحوظة: لفظ النساء عام في أفراد النساء، لا في أجزاء جسدهن كما قال ابن العربي -رحمه الله-!!
بارك الله فيكم، ابن العربي قال عام فيهن (في أفراد النساء الحائضات)، في جميع أبدانهن، وهو صحيح صادق، بل عموم النساء أقوى لأنه كالمعرف باللام جمعا، أما الفعل في سياق النهي والنفي فقد رأى إمام أهل الرأي أنه لا يفيد عموما ولا خصوصا ......
ـ[ابن المهلهل]ــــــــ[04 - 04 - 10, 08:49 م]ـ
هل الشيخ هو الذي يسكن في مكة؟؟؟
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[05 - 04 - 10, 12:15 ص]ـ
هل الشيخ هو الذي يسكن في مكة؟؟؟
نعم.
..
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[06 - 04 - 10, 12:17 ص]ـ
دراسة جيدة بارك الله فيكم وفي الشيخ، مع بعض الملاحظات على قواعد مختلف فيها كإثبات اللغة بالقياس، وصورة السبب داخلة قطعا في العموم، ومفهوم الصفة ....
لا يخفى أن أكثر القواعد الأصوية خلافية، لكن المقام هنا مقام تطبيق، فالشيخ حفظه الله لم يتعرض لتثبيت هذه القواعد، إلا إشارة، كما تراه في مسألة حمل المشترك على جميع معانيه، ومسألة تعارض التوثيق والتجهيل، وفي تتمة البحث إن شاء الله سترى تحريرا نفيسا لمسألة أصولية وهي مفاد الأمر بعد الحظر.
أما عموم النساء فمن المقرر أن (أل) تفيد عموم مدخولها، ومدخولها هنا هو أفراد النساء لا أجسادُهن، وإنما يكون كلامك صحيحا لو قيل: اعتزلوا جسد المرأة، أو جميع جسد المرأة، فالعموم في الأولى لأنه مفرد مضاف، وفي الثانية من (جميع) التي تفيد عموم مدخولها بالوضع.
أما عموم النهي عن القرب فهو دليل ثان لهذا القول يؤيده ولا يعارضه، وكون أبي حنيفة لا يراه لا يمنع من الاستدلال به، فالشيخ لم ينسبه للحنفية. وكونه أضعف من غيره لا يمنع الاستدلال به كذلك، ما دام الناظر يرى صحته، إذ الأدلة متفاوتتة الرتب. والله أعلى وأعلم.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[06 - 04 - 10, 02:38 ص]ـ
المسألة الثانية عشرة:
استدل بالآية على تحريم إتيان المرأة الحائض في فرجها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل،
وهذا مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة.
انظر: المدونة (57/ 1)، الأم (233/ 1)، المغني (419/ 1).
و به قال زفر من الحنفية.
انظر: المبسوط (16/ 2).
ومأخذ التحريم من قوله: " ولا تقربوهن " فهذا نهي، والقاعدة في الأصول: [أن النهي المطلق للتحريم]،وأما مأخذ ثبوته في هذه الصورة فمن قوله: " حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن "، فمد الله عز وجل التحريم إلى غاية، وهي انقطاع الدم، وذلك في قوله: " حتى يطهرن "، وشرط لحل إتيانهن بعده الاغتسال، وذلك في قوله: "فإذا تطهرن "،فمفهوم المخالفة (مفهوم الشرط): أنه لا يحل إتيانهن إذا لم يغتسلن، والقاعدة في الأصول: [أن مفهوم المخالفة الشرطي حجة في إثبات الأحكام].
وأجيب عنه بثلاثة أجوبة:
1 - أن الاستدلال بالآية مبني على حجية مفهوم المخالفة الشرطي، والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن مفهوم المخالفة الشرطي ليس بحجة في إثبات الأحكام].
2 - أنه لا يسلم بأن الطهر في قوله تعالى: "فإذا تطهرن " بمعنى الغسل، فالطهر في كلام العرب يطلق على ثلاثة معان وهي:
انقطاع الدم، وطهر جميع الجسد، وطهر الفرج، فهو من باب المشترك اللفظي، والقاعدة في الأصول: [أن الاشتراك من أسباب الإجمال]،
والقاعدة في الأصول: [يجب التوقف في المجمل حتى يرد البيان].
[انظر: بداية المجتهد (130/ 1)].
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن صيغة تفعل إنما تطلق على ما يكون من فعل الآدميين، وهذه قرينة على تعين أحد معاني المشترك اللفظي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/392)
قال أبو الوليد ابن رشد -رحمه الله- في بداية المجتهد (130/ 1): " وقد رجح الجمهور مذهبهم بأن صيغة التفعل إنما تنطلق على ما يكون من فعل المكلفين لا على ما يكون من فعل غيرهم فيكون قوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أظهر في معنى الغسل بالماء منه في الطهر الذي هو انقطاع الدم والأظهر يجب المصير إليه حتى يدل الدليل على خلافه ".
وردت المناقشة: بأن هذه القرينة تبطل أحد المعاني، وهو انقطاع الدم، ويبقى اللفظ متردداً بين المعنيين الآخرين.
الوجه الثاني: أن القاعدة في الأصول-عند جماعة-: [يجب حمل المشترك على جميع معانيه إذا لم تكن متعارضة]، ومن ثم فلا إجمال.
وردت المناقشة: بأن القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [لا يجوز حمل المشترك على جميع معانيه].
3 - أن مفهوم الشرط في عجز الآية عارضه مفهوم الغاية في صدرها، والقاعدة في الأصول-عند جماعة-: [أنه إذا تعارض مفهوم الغاية ومفهوم الشرط قدم مفهوم الغاية]، ومأخذ التقديم أنه الأقوى، وبحث ذلك في الأصول.
[انظر: جمع الجوامع لابن السبكي مع شرحه للجلال المحلي (206/ 1)].
(فائدة):
((مفهوم الغاية في قوله: " حتى يطهرن "، فمد الله عز وجل التحريم إلى غاية، وهي انقطاع الدم، ومقتضى الغاية: أن ما بعدها مخالف لما قبلها في الحكم، فمفهوم المخالفة الغائي هنا: حل المرأة لزوجها إذا نقطع دمها ولو لم تغتسل)).
قال ابن التركماني الحنفي-رحمه الله- في الجوهر النقي (310/ 1): " ثم أسند البيهقي (عن مجاهد في قوله تعالى حتى يطهرن حتى ينقطع الدم فإذا تطهرن قال إذا اغتسلن) قلت: على هذا التفسير صدر الآية يقتضى جواز القربان بعد الانقطاع قبل الاغتسال من باب مفهوم الغاية؛ لأنه جعل الانقطاع غاية للمنع من القربان، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، وعجز الآية يقتضى حرمته قبل الاغتسال من باب مفهوم الشرط، فتعارضت دلالتا المفهومين، وقد قال بمفهوم الغاية جماعة لم يقولوا بمفهوم صفة ولا شرط، فعلى هذا ينبغي أن تقدم دلالة مفهوم الغاية، وبهذا يظهر أنه لا دليل للبيهقي
في تفسير مجاهد هذا ".
وأجيب: بأن القاعدة في الأصول -عند جماعة-: [أنه إذا تعارض مفهوم الغاية ومفهوم الشرط قدم مفهوم الشرط].
قال أبو بكر ابن العربي -رحمه الله- في أحكام القرآن (216/ 1): " قُلْنَا: إنَّمَا يَكُونُ حُكْمُ الْغَايَةِ مُخَالِفًا لِمَا قَبْلَهَا إذَا كَانَتْ مُطْلَقَةً، فَأَمَّا إذَا انْضَمَّ إلَيْهَا شَرْطٌ آخَرُ فَإِنَّمَا يَرْتَبِطُ الْحُكْمُ بِمَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِ مِنْ الشَّرْطِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ}؛ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} وَكَمَا بَيَّنَّاهُ ".
وإذا تقرر ذلك فلا يصح استدلالهم بهذه الآية.
واستدلوا أيضاً بأدلة أخرى، ومنها:
* أن الإجماع منعقد على حرمة وطء المرأة في الحيض، فيستصحب التحريم حتى يتفق على الإباحة، ولم يحصل الاتفاق إلا إذا نقطع دمها، واغتسلت في جميع جسدها، وهذا ما يسمى عند الأصوليين: (باستصحاب الإجماع في محل الخلاف)،
والقاعدة في الأصول-عند جماعة-: [أن استصحاب الإجماع في محل الخلاف حجة في إثبات الأحكام].
وأجيب عنه من وجهين:
الوجه الأول: أنه قد ورد الدليل الناقل، والقاعدة في الأصول: [أن عدم ورود الناقل شرط لحجية الاستصحاب].
الوجه الثاني: أن القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن استصحاب الإجماع في محل الخلاف ليس بحجة في إثبات الأحكام].
(فوائد):
1 - ضابط استصحاب الإجماع في محل الخلاف:
" أن يجمع العلماء على مسألة، ثم تتغير إحدى صفاتها فيحصل الخلاف، فيحكم بالإجماع في ذلك المحل بناء على ثبوته فيما قبل".
2 - الاستدلال بهذا الدليل لا يستقيم على مذهب الجمهور، إذ هم لا يقولون بهذا النوع من الاستصحاب.
[انظر: البحر المحيط للزركشي (22/ 6)، والإبهاج لابن السبكي (182/ 3)].
وقد احتج به أهل الظاهر، وجماعة.
[انظر: الإحكام لابن حزم (5/ 5)، و التبصرة للشيرازي (526)].
والحق في هذه المسألة: أن هذا النوع من الاستصحاب ليس بحجة، ويدل على ذلك أدلة، ومنها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/393)
أ- أن موضع الخلاف غير موضع الإجماع، ولا يجوز الاحتجاج بالإجماع في غير موضعه، كما لو وقع الخلاف في مسألة لا يجوز الاحتجاج فيها بالإجماع المنعقد في مسألة أخرى.
ب- أن حقيقة الإجماع غير موجودة في موضع الخلاف، وما كان حجة لا يصح الاحتجاج به في الموضع الذي لا يوجد فيه، كألفاظ صاحب الشرع إذا تناولت موضعا خاصا لم يجز الاحتجاج بها في غير الموضع الذي تناولته.
ج- أنه ليس لمستصحب حال الإجماع في موضع الخلاف دليل من جهة العقل ولا من جهة الشرع، وبناء عليه فلا يجوز له إثبات الحكم به،
كما لو لم يتقدم موضع الخلاف إجماع.
[التبصرة للشيرازي (527)، إحكام الفصول للباجي (949/ 1)]
3 - نقل ابن السبكي عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي أنه قال في الإمام داود بن علي الظاهري: " وكان القاضي يعني أبا الطيب يقول: داود لا يقول بالقياس الصحيح، وهنا يقول بقياس فاسد؛ لأنه يحمل حالة الخلاف على حالة الإجماع من غير علة جامعة ".
[انظر: الإبهاج لابن السبكي (182/ 3)].
قال أبوعبدالله -عفي عن تقصيره-: و هذا استدراك موفق من أصولي محقق رحم الله الجميع.
وقد ذهب الحنفية إلى أنه يجوز إتيان الحائض إذا انقطع دمها ولو لم تغتسل، إذا كان هذا الانقطاع بعد أكثر الحيض (عشرة أيام)، أما إذا كان انقطاع الدم لأقل من ذلك، فلا تحل له حتى تغتسل، أو يمضي وقت صلاة كاملة.
[انظر: المبسوط للسرخسي (16/ 2)].
واستدلوا على ذلك بهذه الآية، ومأخذ الحكم من الآية من قوله: " ولا تقربوهن حتى يطهرن ".
قالوا: قد ورد في هذه الآية قراءتان،
الأولى: بالتخفيف " حتى يَطهُرن "، وهي قراءة نافع، وأبي عمرو، وابن كثير، وابن عامر، وعاصم في رواية حفص عنه.
والثانية: بالتشديد " حتى يطّهّرن "، وهي قراءة حمزة، والكسائي، وعاصم في رواية أبي بكر والمفضل.
والقاعدة في الأصول: [أن القراءتين كالآيتين في استنباط الأحكام]،
قالوا: والطهر في قراءة التخفيف بمعنى انقطاع الدم، وفي قراءة التشديد بمعنى الاغتسال، فتحمل قراءة التخفيف على ما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض، فمد الله -عز وجل-التحريم إلى غاية وهي انقطاع الدم، والقاعدة في الأصول: [أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم]، وبناء على ذلك فيجوز إتيانها بعد انقطاع الدم ولو لم تغتسل.
وتحمل قراءة التشديد على ما إذا انقطع دمها لأقل من ذلك، فمد الله -عز وجل-التحريم إلى غاية وهي الاغتسال، والقاعدة في الأصول: [أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم]، وبناء على ذلك فلا يجوز إتيانها بعد انقطاع الدم إلا إذا اغتسلت،
ووجه التفريق بين الصورتين: أن في الصورة الثانية لا يؤمن عود الدم مرة أخرى.
وأجيب عنه من وجوه:
1 - أن القاعدة في الأصول -على الصحيح-: [أن مفهوم المخالفة الغائي ليس بحجة في إثبات الأحكام].
(القول بعدم حجيته مذهب أكثر الحنفية، انظر: أصول السرخسي (238/ 1)).
ونوقش: بأن ما بعد الغاية يبقى على الأصل، وهو -هنا- حل إتيان الرجل لامرأته،
والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن الاستصحاب حجة في إثبات الأحكام].
2 - أن هذا الاستدلال متضمن للتأويل (تخصيص العموم)، والقاعدة في الأصول: [يجب حمل الألفاظ على ظاهرها ولا يجوز تأويلها إلا بدليل]، ولا دليل!، أو بعبارة أخرى القاعدة في الأصول: [يجب العمل بالعام على عمومه ما لم يرد دليل بالتخصيص]، ولا دليل!.
(العموم في قوله: تقربوهن: فضمير الجمع هن يرجع إلى عام، وهو لفظ النساء، والقاعدة في الأصول: [أن ضمير الجمع إذا عاد إلى عام أفاد العموم]).
3 - أن هذا الاستدلال متضمن لحمل اللفظ على حقيقته ومجازه، وذلك أن قوله تعالى: "فإذا تطهرن " حمل على حقيقته -أي: الاغتسال- إذا نقطع الدم لأقل من عشرة أيام، وحمل على مجازه -أي: انقطاع الدم- إذا انقطع الدم لعشرة أيام فأكثر،
والقاعدة في الأصول: [أنه لا يجوز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه في آنٍ واحد].
انظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي الشافعي -رحمه الله- (139/ 1).
4 - لا يسلم بأن قراءة التخفيف محمولة على انقطاع الدم، بل هي لغةٌ في معنى قراءة التشديد (غسل جميع الجسد، أو غسل الفرج)،
ويكون هذا من باب الجمع بين اللغتين في آية واحدة، كما قال تعالى: " فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ".
ونوقش:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/394)
بأن حمل قراءة التخفيف على انقطاع الدم أكثر فائدة، والقاعدة في الأصول-عند جماعة-: [أن كثرة الفائدة مرجحة عند تعارض المعاني].
وردت المناقشة من وجهين:
أ-أن القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن كثرة الفائدة ليس مرجحة عند تعارض المعاني]، ومن ثم يبقى الاجمال، ومأخذ هذه القاعدة:
أن كثرة الفائدة إنما تكون بعد إرادة المعنى الذي يقتضيها، فلا يستدل بكثرة الفائدة عليه، وإلا لزم الدور.
ب-أن الفائدة المدعاة لا تتحقق إلا بتأويل العموم من غير دليل، وقد تقدم، والقاعدة في الأصول: [أن بقاء اللفظ على ظاهره آكد من اعتبار كثرة الفائدة].
وإذا تقرر ذلك فلا يصح استدلالهم بهذه الآية.
وقد ذهب الظاهرية إلى أنه يجوز إتيان المرأة الحائض إذا انقطع دمها وغسلت جميع جسدها بالماء، أو توضأت وضوءها للصلاة،
أو تيممت عن أحدهما إذا كانت من أهل التيمم، أو غسلت فرجها بالماء.
انظر المحلى لابن حزم (م:256).
واستدلوا على ذلك بهذه الآية، ومأخذ الحكم من قوله تعالى: " حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن ".
قالوا: قوله: " حتى يطهرن " أي حتى ينقطع عنهن الدم، وقوله: " فإذا تطهرن " أي اكتسبن الطهر، وكل ما ذكرناه في بيان المذهب يسمى في الشريعة واللغة تطهرا وطهورا وطهرا (مشترك لفظي)، فأي ذلك فعلت فقد طهرت،
والدليل على أن الاغتسال يسمى تطهرا قوله تعالى: " وإن كنتم جنبا فاطهروا "،
والدليل على أن الوضوء يسمى تطهرا قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يقبل الله صلاة بغير طهور "، والدليل على أن التيمم يسمى تطهرا قوله صلى الله عليه وسلم: " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا "، والدليل على أن غسل الفرج يسمى تطهرا قوله تعالى: " فيه رجال يريدون أن يتطهروا ".
والقاعدة في الأصول-عند جماعة-: [أن المشترك اللفظي إذا لم يقم دليل على تعيين أحد معانيه فإنه يحمل على أحد هذه المعاني على سبيل التخيير].
انظر: المحلى لابن حزم (م:256).
وأجيب:
- أن هذا استدلال بمفهوم المخالفة الشرطي، والقاعدة الأصول-على الصحيح-: [أن مفهوم المخالفة الشرطي ليس بحجة في إثبات الأحكام].
(ملحوظة: أكثر أهل الظاهر على عدم حجيته، ومنهم: أبو محمد ابن حزم -رحمه الله-، وهنا قال بمقتضاه!!)
-أن القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [لا يجوز حمل المشترك على أحد معانيه على سبيل التخيير]، أو بعبارة أخرى: [يجب التوقف في المشترك إلى أن يرد دليل على إرادة أحد معانيه].
قال أبوعبدالله -غفر الله له -: التحقيق في هذه المسألة أنه يجوز إتيان الحائض إذا انقطع دمها، وغسلت فرجها، ودليل ذلك:
أن الله عز وجل إنما حرم وطء الحائض لعلة وهي: الأذى، وذلك في قوله: " قل هو أذى فاعتزلوا النساء "، ومن معلوم أن الأذى يزول بغسلها لفرجها، والقاعدة في الأصول: [أن الحكم يزول بزوال علته].
(فائدة):
* نسب ابن العربي المالكي هذا القول للإمام داود بن علي الظاهري رحمه الله،
لكن في المحلى لابن حزم أن الظاهرية يقولون بأنها لا تحل إلا بأحد أربعة أمور على سبيل التخيير كما تقدم.
و نسبه أبو الوليد ابن رشد للإمامين الأوزاعي، وابن حزم رحمهما الله تعالى،
لكن نقل الفخر الرازي في التفسير عن الأوزاعي أنه يقول بوجوب الغسل كقول الجمهور، وأما بالنسبة لابن حزم فقد تقدم أنه لا يقول بذلك.
أحكام القرآن لابن العربي (218/ 1)، المحلى لابن حزم (م:256).
بداية المجتهد (130/ 1)، مفاتيح الغيب للرازي (68/ 6).
.................................................. ..................................
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[06 - 04 - 10, 02:57 ص]ـ
بارك الله فيكم
والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن مفهوم المخالفة الشرطي ليس بحجة في إثبات الأحكام].
والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن مفهوم المخالفة الغائي ليس بحجة في إثبات الأحكام].
هذه تفتقر إلى بيان الترجيح؟
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[06 - 04 - 10, 07:29 م]ـ
نعم، ولكن المقام ليس مقام تثبيت للقواعد الأصولية، والمسألتان مبسوطتان في كتب الأصول ولا يكاد يخلو منهما كتاب، والخلاف فيهما مشهور، ولكل قول أدلته وحججه.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[07 - 04 - 10, 11:23 م]ـ
المسألة الثالثة عشرة:
في الآية دليل على وجوب وطء المرأة بعد طهرها من الحيض.
انظر: المحلى لابن حزم (10/ 40).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/395)
ومأخذ الحكم من الآية من قوله: (فأتوهن)، فهذا أمر، والقاعدة في الأصول: [أن الأمر المطلق للوجوب].
وذهب الجمهور إلى عدم وجوب ذلك.
[انظر: رد المحتار لابن عابدين الحنفي (3/ 213)، مواهب الجليل للحطاب المالكي (5/ 255)، روضة الطالبين للنووي الشافعي (5/ 528)، كشاف القناع للبهوتي الحنبلي (5/ 218)].
وأجاب بعضهم عن الاستدلال بالآية: بأن الأمر الوارد في الآية أمر بعد حظر، الحظر في قوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض)، وقوله تعالى: (ولا تقربوهن)، والقاعدة في الأصول-عندهم-: [أن الأمر بعد الحظر للإباحة].
قال الإمام ابن جرير الطبري -رحمه الله- في تفسيره (2/ 203): (فإن قال قائل: أففرض جماعهن حينئذ؟، قيل: لا، فإن قال: فما معنى قوله إذاً: فأتوهن؟، قيل: ذلك إباحة ما كان منع قبل ذلك من جماعهن، وإطلاق لما كان حظر في حال الحيض، وذلك كقوله: (وإذا حللتم فاصطادوا)، وقوله: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض)، وما أشبه ذلك).
وقال أبو بكر الجصاص الحنفي -رحمه الله- في أحكام القرآن (2/ 39): قوله تعالى: (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله)، قال أبو بكر:هو إطلاق من حظر، وإباحة، وليس هو على الوجوب، كقوله تعالى: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض)، (وإذا حللتم فاصطادوا)، وهو إباحة وردت بعد حظر.
وأجاب بعضهم بأن الأمر بعد الحظر للوجوب، هذا هو الأصل، لكن أجمعت الأمة على عدم وجوب وطء المرأة بعد طهرها من الحيض، والقاعدة في الأصول: [أن الإجماع يصرف الأمر عن ظاهره]، وبعبارة أخرى: [إذا تعارض الإجماع وظاهر الكتاب قدم الإجماع].
قال الإمام أبو عبد الله القرطبي -رحمه الله- في تفسيره (6/ 43):" قوله تعالى: "وإذا حللتم فاصطادوا" أمر إباحة، - بإجماع الناس - رفع ما كان محظورا بالإحرام، حكاه كثير من العلماء وليس بصحيح، بل صيغة " افعل " الواردة بعد الحظر على أصلها من الوجوب، وهو مذهب القاضي أبي الطيب وغيره، لأن المقتضي للوجوب قائم، وتقدم الحظر لا يصلح مانعا، دليله قوله تعالى: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين)، فهذه "افعل" على الوجوب، لأن المراد بها الجهاد، وإنما فهمت الإباحة هناك وما كان مثله من قوله: (فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا)، (فإذا تطهرن فأتوهن) من النظر إلى المعنى والإجماع، لا من صيغة الأمر"
ونوقش الجواب الأول: بأن القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن الأمر بعد الحظر للإيجاب ما لم يرد دليل بخلافه]، وبعبارة أخرى: [أن تقدم التحريم على الأمر لا يصرف الصيغة من الإيجاب إلى الإباحة]، وسيأتي تثبيت هذه القاعدة إن شاء الله تعالى.
ونوقش الجواب الثاني:بأن هذا الإجماع المدعى من باب عدم العلم بالخلاف،
والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن عدم العلم بالخلاف ليس بحجة في إثبات الأحكام].
<تثبيت قاعدة أصولية>:
((مفاد الأمر بعد الحظر)):
اختلف الأصوليون -رحمهم الله تعالى- في هذه المسألة على خمسة أقوال، وقبل الشروع في الخلاف لابد من تحرير محل النزاع،
وذلك ليتوارد النفي والإثبات على محل واحد، فأقول:
اتفق الأصوليون على أن الأمر بعد الحظر للوجوب إذا دل دليل على ذلك،
واتفقوا على أن الأمر بعد الحظر للندب إذا دل دليل على ذلك،
واتفقوا على أن الأمر بعد الحظر للإباحة إذا دل دليل على ذلك،
واختلفوا فيما عدا الصور السابقة- أي: صورة الإطلاق- على خمسة أقوال:
القول الأول: أن الأمر بعد الحظر للإيجاب:
وبهذا قال جمهور الأصوليين.
[انظر: روضة الناظر لابن قدامة (2/ 612)، نهاية الوصول للصفي الهندي <915/ 3>].
أدلتهم:
1 - الأدلة الدالة على أن الأمر للوجوب، ومنها:
أ-قوله تعالى: "فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم "
وجه الاستدلال: أن الله سبحانه وتعالى رتب الوعيد بالفتنة والعذاب الأليم على مخالفة أي أمر من أوامره صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أنها للوجوب، إذ القاعدة في الأصول: [أن ما توعد على تركه فهو واجب]، وقوله في الآية: أمره مفرد مضاف، والأصل فيه أنه مفيد للعموم، وإنما فسر هنا بالإطلاق بدلالة السياق، والقاعدة في الأصول: [أن دلالة السياق معتبرة في نحو هذه الصورة]،
إذا تقرر ذلك، فالآية تصدق على كل أمر سواء كان ابتدائيا، أو واردا بعد حظر،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/396)
وما ذكره المخالفون من أدلة على أن الأمر بعد الحظر للندب أو الإباحة لا تصلح لأن تكون دليلا، والقاعدة في الأصول: [يجب العمل بالمطلق على إطلاقه ما لم يرد دليل يقتضي خلافه].
ب-قوله تعالى: "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ".
وجه الاستدلال: أن الله عز وجل نفى الخيرة -أي الاختيار- عن أهل الإيمان إذا ورود الأمر منه سبحانه، أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، والقاعدة في الأصول: [أن نفي النقيض إثبات لنقيضه]، ونقيض الاختيار الإلزام، والإلزام هو معنى الإيجاب، وقوله: أمرا نكرة في سياق الشرط، والأصل فيها إفادة العموم، وإنما فسرت بالإطلاق لدلالة السياق على ذلك، والقاعدة الأصول: [أن دلالة السياق معتبرة في نحو هذه الصورة]،إذا تقرر ذلك، فالآية تصدق على كل أمر سواء كان ابتدائيا، أو واردا بعد حظر، وما ذكره المخالفون من أدلة على أن الأمر بعد الحظر للندب أو الإباحة لا تصلح لأن تكون دليلا، والقاعدة في الأصول: [يجب العمل بالمطلق على إطلاقه ما لم يرد دليل يقتضي خلافه].
*ويمكن صياغة هذا الدليل بعبارة أخرى، فيقال:
إن المقتضي للوجوب قائم، والمعارض الموجود لا يصلح أن يكون معارضا، فوجب تحقق الوجوب.
<وجه كون مقتضي الوجوب قائما = الأدلة الدالة على أن صيغة افعل للوجوب، ووجه كون المعارض الموجود لا يصلح أن يكون معارضا =ما سوف يأتي في الجواب عن أدلة المخالفين، وإذا تقرر عدم صحة ما استدلوا به سقط المعارض، وتعين المصير إلى المقتضي>.
2 - قوله تعالى: " فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ".
وجه الاستدلال:
أن الله عز وجل حظر القتل في الأشهر الحرم، ثم أمر به بعد انسلاخها، واقتضى هذا الأمرُ الوجوبَ اتفاقا، فدل على أن الأمر بعد الحظر للوجوب.
وأجيب: بأن وجوب قتل المشركين لم يستفد من هذه الآية، وإنما استفيد من آيات أخر، نحو قوله تعالى:"فقاتل في سبيل الله "، وقوله:"فقاتلوا أئمة الكفر "، وقوله:"قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر".
3 - اتفق العلماء على أن النهي بعد الأمر يقتضي التحريم، فكذلك الأمر بعد النهي يتعين أن يقتضي الوجوب.
وأجيب عنه بأجوبة:
أ-لا يسلم بالاتفاق بل المسألة محل خلاف.
[انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 262)].
ب-أن هذا إثبات للغة بالقياس، والقاعدة في الأصول: [أن اللغة لا تثبت بالقياس].
ج-أن هذا قياس مع الفارق، والقاعدة في الأصول: [أن وجود الفارق المؤثر قادح في القياس].
<وجه الفرق>:
-أن النهي لدفع مفسدة المنهي عنه، والأمر لتحصيل مصلحة المأمور به، واعتناء الشارع بدفع المفاسد أشد من اعتنائه بجلب المصالح.
-أن النهي يقتضي التكرار والأمر يقتضي الفور.
- أن حمل النهي الوارد بعد الأمر على التحريم يقتضي الترك، وهذا موافق للأصل، فالأصل عدم الفعل، بخلاف حمل الأمر بعد الحظر على الوجوب فإنه يقتضي الفعل، وهذا على خلاف الأصل.
4 - أن الأمر في اللغة استدعاء وطلب، والإباحة تخيير بين الفعل والترك، فحمل الأمر على الإباحة مجاز، والقاعدة في الأصول: [يجب حمل الألفاظ على الحقيقة ولا يجوز العدول عنها إلا بدليل]، وما ذكره المخالفون من أدلة على أن الأمر بعد الحظر للندب أو الإباحة لا تصلح لأن تكون دليلا ليصار إلى المجاز.
القول الثاني: أن الأمر بعد الحظر للندب:
وبهذا قال القاضي حسين من الشافعية،
[انظر: البحر المحيط للزركشي (2/ 380)].
دليله:
لم أجد له استدلالا، واستدل له بعض المعاصرين: بأن تقدم الحظر على الأمر يضعف قوة الطلب في صيغة الأمر،
فتجعلها تدل على الندب بدلا من الوجوب.
ويجاب عنه: بأن هذا استدلال بمحل النزاع (مصادرة على المطلوب)، وهو غير مقبول في البحث والمناظرة.
القول الثالث: أن الأمر بعد الحظر للإباحة، وبهذا قال بعض المالكية، بل نسبه القاضي عبد الوهاب رحمه الله إلى الإمام مالك وأصحابه، وهو مذهب بعض الشافعية، وذكر الشيرازي رحمه الله أنه ظاهر قول الإمام الشافعي، و به قال جمهور الحنابلة.
[انظر: الإشارة للباجي ص 140، شرح التنقيح للقرافي ص 140، التبصرة للشيرازي ص 38، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (2/ 576]).
أدلتهم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/397)
1 - الاستقراء: فكل أمر بعد حظر وارد في الشرع فهو للإباحة، كقوله تعالى:" وإذا حللتم فاصطادوا "، وقوله:" فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا "، وقوله: "فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله "، فدل على أن هذا هو مقتضى الصيغة.
وأجيب بأجوبة:
أ-لا يسلم أن قوله:"فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله " للإباحة.
ب- أنه قد وردت الصيغة والمراد بها الوجوب، وذلك في قوله تعالى: "فاقتلوا المشركين ".
ج-أن هذه الأوامر حملت على الإباحة بدلالات دلت عليها، وهذا لا يدل على أن ذلك مقتضاها، ألا ترى أن أكثر ألفاظ العموم في الشرع محمولة على الخصوص، ثم لا يدل على أن مقتضاها الخصوص، فكذلك هاهنا.
د- أن القواعد الأصولية لا ينظر في تقريرها إلى الفروع الفقهية، وذلك لأن القواعد سابقة على الفروع في الوجود، والفروع لاحقة لها، وما كان كذلك فلا يصلح لأن يكون دليلا.
2 - لبعضهم، وهو قريب من السابق:
أن استعمال الشارع للأمر بعد الحظر غالبا ما يكون للإباحة، ونادرا ما يكون لغيرها، والغالب كالأصل بالنسبة لغيره، وإذا كان كذلك كان هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، و التبادر أمارة الحقيقة، والقاعدة في الأصول: [يجب حمل الألفاظ على الحقيقة، ولا يجوز العدول عنها إلا بدليل].
وأجيب:بأن غلبة الاستعمال في الإباحة لا يدل على الحقيقة فيها، لأن حمله عليها في أكثر المواضع لأدلة من جهة الشرع.
3 - أن الأشياء في الأصل على الإباحة، فإذا ورد الأمر بعد الحظر، ارتفع الحظر، وعاد الفعل إلى الأصل، وهو الإباحة.
وأجيب بأجوبة:
أ-أن قولهم:"الأشياء في الأصل على الإباحة" غير مسلم به، فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
الحظر، والإباحة، والتوقف، ومن ثم لابد من تثبيت هذا الأصل.
ب- أن هذا يبطل بما إذا قال بعد الحظر: أوجبت، فإنه يحمل على الوجوب اتفاقا.
ج- أنه لو جاز أن يقال هذا في الأمر بعد الحظر، لجاز أن يقال نظيره في النهي بعد الأمر، فلما لم يجز هذا في النهي بعد الأمر، لم يجز في الأمر بعد النهي.
د- أن هذا استدلال بمحل النزاع (مصادرة على المطلوب)، وهو غير مقبول في البحث والمناظرة.
4 - أن الأمر المطلق -أي المتجرد عن القرائن- هو الدليل على الوجوب، وتقدم الحظر قرينة دالة على إرادة رفع الجناح أي:الإباحة، يدل عليه:
أن السيد من العرب إذا منع عبده من فعل شيء، ثم قال له: افعله، كان ذلك دليلا على ظهور إرادة الإباحة.
وأجيب عنه بأجوبة:
أ-لا يسلم ما ذكروه، بل الظاهر أنه أراد الإيجاب؛ وذلك لأمور:
-أن القرينة من حيث الصياغة الصرفية فعيلة بمعنى مفعولة أي مقرونة، والحظر المتقدم ليس له اتصال بالأمر المتأخر، فكيف يجعل قرينة فيه؟!.
-أن القرينة ما يبين معنى اللفظ ويفسره، وذلك إنما يكون بما يوافق اللفظ ويماثله، لا بما يخالفه و يضاده، والنهي ضد الأمر، فلا يجوز أن يجعل قرينة له.
ونوقش هذا من وجهين:
الوجه الأول: أنه لا يلزم في القرينة أن تكون مماثلة لمعنى اللفظ الُمبيَن، فالاستثناء مخالف للإثبات، وهو مبيِنٌ له، وكذلك الحال بالنسبة للمخصصات مع العموم.
الوجه الثاني: أن القرينة هنا ليست هي النهي بل النهي المتقدم على الأمر، وذلك غير مخالف للأمر ولا مضاد له.
-أن لفظ الأمر موضوع للإيجاب، والمقاصد والإرادات إنما تعلم بالألفاظ.
ب-أنه لو كان الحظر دليلا على الإباحة لاستحال أن يأتي بعد الحظر غير الإباحة، ولكن يجوز أن يأتي بعد الحظر ما يقتضي الإيجاب كما لو صرح به فقال: أوجبت أو فرضت.
ج-أنه لو جاز أن يقال هذا في الأمر بعد الحظر، لجاز أن يقال في النهي بعد الأمر إن القصد منه إسقاط الوجوب، وإباحة الترك، فلا يقتضي الحظر.
القول الرابع: أن الأمر بعد الحظر يرفع الحظر السابق، ويرجع حال الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر، وبهذا قال تقي الدين ابن تيمية، والكمال ابن الهمام الحنفي، وجماعة.
[انظر: شرح الكوكب (3/ 61)، و تيسير التحرير (1/ 346)].
دليلهم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/398)
أن الاستقراء يدل على أن الأمر بعد الحظر يدل على رجوع حال الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان قبله مباحا رجع إلى الإباحة، وإن كان واجبا رجع إلى الوجوب، وهكذا، فالصيد مثلا كان مباحا ثم حظر بقوله تعالى: (غير محلي الصيد وأنتم حرم)، ثم أمر به بقوله: (وإذا حللتم فاصطادوا)، فيرجع إلى ما قبل الحظر، وهو الإباحة، وقتل المشركين كان واجبا لقوله: (واقتلوهم حيث ثقفتموهم)، ثم حظر في الأشهر الحرم لقوله: (منها أربعة حرم)، ثم أمر به في قوله:"فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ "، فيرجع إلى ما قبل الحظر، وهو الوجوب.
وأجيب:
- أن القواعد الأصولية لا ينظر في تقريرها إلى الفروع الفقهية، وذلك لأن القواعد سابقة على الفروع في الوجود، والفروع لاحقة لها، وما كان كذلك فلا يصلح لأن يكون دليلا.
- أن هذا الاستقراء استقراء ناقص، والقاعدة في الأصول: [أن الاستقراء الناقص ليس بحجة].
-على فرض حجية الاستقراء الناقص، فإن هذا الاستقراء منقوض بأوامر جاءت بعد حظر سابق، ولم يأخذ الفعل حكمه قبل الحظر، وذلك كما في الأمر بالنظر إلى المرأة عند العزم على نكاحها، فإنه للوجوب -وقيل للاستحباب-، مع أنه أمر بعد حظر -النهي عن النظر للمرأة الأجنبية-، والحكم السابق للحظر الإباحة بناءا على الأصل.
القول الخامس: التوقف حتى يرد البيان،
حكاه سليم الرازي عن المتكلمين، واختاره أبو المعالي الجويني، والغزالي في المنخول، والسيف الآمدي.
[انظر: البحر المحيط (2/ 380)، البرهان (1/ 188)، المنخول ص131، الإحكام (2/ 198)].
دليلهم:
أن الأمر بهد الحظر جاء للإيجاب، وجاء للندب، وجاء للإباحة، وهو محتمل لهذه المعاني على جهة السواء، و بهذا تحقق حد الإجمال، والقاعدة في الأصول: [يجب التوقف في المجمل إلى أن يرد البيان].
وأجيب: بأن احتمال الإيجاب أرجح، لأن هذا هو المراد من صيغة الأمر عند الإطلاق، وبهذا تحقق حد الظاهر، والقاعدة في الأصول: [يجب العمل بالظاهر ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل].
الترجيح:
تبين لي بعد عرض الأقوال في المسألة، وأدلة كل قول، أن الراجح في المسألة القول الأول، وذلك لسلامة بعض أدلته من المناقشة، وعدم سلامة أدلة الأقوال الأخرى.
.................................................. ......................
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[11 - 04 - 10, 01:08 م]ـ
المسألة الرابعة عشرة:
في الآية دليل على جواز إتيان المرأة الحائض في فرجها بواسطة "الواقي الذكري" ( Male Condom) ومأخذ الحكم من قوله: {قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض}، فحرم الله عز وجل إتيان المرأة في حال الحيض، وعلل ذلك بكونه أذى، وعدم حصول الأذى مأمون في إتيانها على هذه الصورة، والقاعدة في الأصول: [أن الحكم يزول بزوال علته]، ومن ثم يرجع إلى الأصل (إباحة المرأة لزوجها)،
إذ القاعدة في الأصول: [أن الاستصحاب حجة في إثبات الأحكام].
.................................................. ................
المسألة الخامسة عشرة:
في الآية دليل على مشروعية التوبة (أي: الرجوع عن حال المعصية إلى حال الطاعة)، ومأخذ الحكم من قوله: {إن الله يحب التوابين}، والقاعدة في الأصول: [أن محبة الله للفاعل تدل على مشروعية فعله (أي: القدر المشترك بين الإيجاب والندب)]، وقد قامت الأدلة على وجوب التوبة، ومنها
1 - قوله تعالى: {وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون}.
2 - قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً}:
3 - ما أخرجه الإمام مسلم -رحمه الله- في صحيحه عن الأغر بن يسار المزني، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ»:
وجه الاستدلال بهذه النصوص على المطلوب: أنها قد تضمنت الأمر بالتوبة، والقاعدة في الأصول: [أن الأمر المطلق للوجوب].
وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في المراد بالتوبة في هذه الآية على أربعة أقوال:
القول الأول: أن المراد التوبة من الذنوب، قاله عطاء:
القول الثاني: أن المراد التوبة من الشرك، قاله سعيد بن جبير:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/399)
القول الثالث: أن المراد التوبة من الكبائر، قاله قتادة:
القول الرابع: أن المراد التوبة من الجماع في الحيض، قاله بعضهم:
[انظر:جامع البيان لابن جرير الطبري (3/ 743)، البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (2/ 179)].
والصحيح في المسألة القول الأول؛ ووجه ذلك: أن قوله: {التوابين} لفظ عام، إذ هو جمع محلى بأل الاستغراقية، والقاعدة في الأصول: [أن الجمع المحلى بأل الاستغراقية يفيد العموم]، فيشمل كل تائب سواء كانت توبته من الشرك، أو الكبائر، أو الجماع في الحيض، أو غيرها:
قال نجم الدين الطوفي -رحمه الله- في الإشارات الإلهية (1/ 332): «{إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} عام مطرد، ويحتمل تخصيصه بمن تكررت توبته استهزاء، ولعبا، أو عن غير عزم، وبمن أكثر الطهارة إسرافا، ووسواسا، ونحو ذلك، فالظاهر أنه لا يحبهما مع دخولهما تحت عموم التوابين والمتطهرين».
.................................................. ................
المسألة السادسة عشرة:
في الآية دليل على مشروعية التطهر (الطهارة بالماء)،
ومأخذ الحكم من قوله: {ويحب المتطهرين}، والقاعدة في الأصول: [أن محبة الله للفاعل تدل على مشروعية فعله (أي: القدر المشترك بين الإيجاب والندب)]، وقد قامت الأدلة على وجوب الطهارة بالماء في بعض الصور، واستحبابها في البعض الآخر:
وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في المراد بالطهارة في هذه الآية على أربعة أقوال:
القول الأول: الطهارة بالماء، قاله عطاء:
القول الثاني: الطهارة من الذنوب، قاله مجاهد، وسعيد بن جبير، وأبو العالية:
القول الثالث: الطهارة من الشرك، قاله الأعمش:
القول الرابع: الطهارة من أدبار النساء، روي عن مجاهد:
[انظر: جامع البيان للطبري (3/ 743)، البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (2/ 179)، تفسير ابن أبي حاتم (7/ 1883)، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 220)].
والصحيح في المسألة القول الأول، ووجه ذلك: أن استعمال لفظ التطهر في طهارة الماء أغلب، وأسرع تبادرا إلى الذهن عند الإطلاق، وهذه علامة الحقيقة!، والقاعدة في الأصول: [يجب حمل الألفاظ على الحقيقة، ولا يجوز حمله على المجاز إلا بدليل]، ولا دليل!:
وقد أيد بعضهم إرادة المعنى الحقيقي بقرينة مدعاة، وهي:
تقدم ذكر طهارة الماء في الآية:
قال الإمام ابن جرير الطبري –رحمه الله- (3/ 744): " وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: إن الله يحب التوابين من الذنوب، ويحب المتطهرين بالماء للصلاة، لأن ذلك هو الأغلب من ظاهر معانيه ":
قال أبو بكر الجصاص الحنفي –رحمه الله- في أحكام القرآن (2/ 39): " قال أبو بكر: المتطهرين بالماء أشبه؛ لأنه قد تقدم في الآية ذكر الطهارة، فالمراد بها الطهارة بالماء للصلاة في قوله: {فإذا تطهرن فأتوهن}، فالأظهر أن يكون قوله: {ويحب المتطهرين} مدحا لمن تطهر بالماء للصلاة، وقال تعالى: {فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين}، وروي أنه مدحهم لأنهم كانوا يستنجون بالماء ":
تمّ بحمد الله
.................................................. ................
كتبه:
جلال بن علي بن حمدان السلمي
–غفر الله له ولوالديه-
مكة المكرمة.
ـ[بن محمد الحنبلي المصري]ــــــــ[11 - 04 - 10, 08:31 م]ـ
السلام عليكم.
ما شاء الله، تبارك الله. شرح مذهل!! جزاك اللهُ والشيخَ خيرا، ففعلا موضوع استفدت منه كثيرا، فبارك الله فيكما.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[12 - 04 - 10, 05:05 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أبا المقداد
ولا بأس أن تراجع الشيخ في بعض القواعد الأصولية لزيادة البيان .... ومما ذكرته أخيرا قاعدة: الأمر بعد الحظر للوجوب؛ والمعتمد أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، ومثله القول في القواعد الأخرى
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[19 - 04 - 10, 12:28 ص]ـ
للتحميل:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1266448#post1266448
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[21 - 04 - 10, 12:54 م]ـ
لله درّه(100/400)
جواز التشقير من كلام بعض العلماء المتقدمين والمعاصرين
ـ[أبو محمد الحضرمي]ــــــــ[30 - 03 - 10, 10:28 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
نقول لبعض العلماء المتقدمين والمعاصرين القائلين بجواز تشقير الحواجب
العلامة الشيخ المرداوي الحنبلي:
يرى المردواي جواز تحسين الحاجب بتحميره. فقال في الإنصاف 1/ 99:
وأباح ابن الجوزي النمص وحده وحمل النهي على التدليس أو أنه شعار الفاجرات وفي الغنية وجه يجوز النمص بطلب الزوج ولها حلقه وحفه نص عليهما وتحسينه بتحمير ونحوه وكره ابن عقيل حفه كالرجل فإن أحمد كرهه له والنتف بمنقاش لها ويكره التحذيف وهو إرسال الشعر الذي بين العذار والنزعة.
العلامة الشيخ ابن مفلح الحنبلي:
ذكر ابن مفلح في الفروع 1/ 136: أنّ للمرأة تحسين الحاجب بتحميرٍ ونحوه. فقال: «وأباح ابن الجوزي النمص وحده وحمل النهي على التدليس أو أنه كان شعار الفاجرات وفي الغنية يجوز بطلب زوج ولها حلقة وحفه نص عليها وتحسينه بتحمير ونحوه».
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز:
فتوى للشيخ عبدالعزيز بن باز بجواز التشقير:
جاء في موقع تسجيلات الشبكة الإسلامية - قسم المحاضرات. هذا النص:
هذه أسئلة عرضت على سماحة العلامة عبد العزيز بن باز فأجاب عليها جزاه الله خيراً .......
السؤال: امرأة تسأل عن التشقير؟
الجواب: التشقير هو: صبغ يباع في الأسواق يرشوه على جزء من الحاجب بلون البشرة، بحيث يظهر للذي ينظر في الحاجب أنه نحيف، أي: كأنه منتوف ولكنه ليس كذلك؛ لأنه مصبوغ من الأعلى مثلاً أو من الحواف بصبغ مشابه للون البشرة، فبعض النساء سألن عن هذا، فتوجهت بهذا السؤال للشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله فقال: لا حرج في هذا؛ لأنه ليس نتفاً، إلا أن يكون الصباغ أسود فإنه منهي عنه، أما إذا كان غير ذلك فإنه لا بأس به.
وفي موقع ملتقى أهل الحديث:
ذكر بعض الإخوة طلاب العلم أن اختيار الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله هو جواز التشقير. حيث قالوا عن الشيخ: «اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله: التشقير والتقشير كلاهما جائز».
وذكروا مصدر الفتوى التي قال فيها الشيخ ابن باز بجواز التشقير فقالوا:
«التشقير: ورد في فتاوى ابن باز الصوتية – ألبوم من عشرة أشرطة، إصدار تسجيلات البردين الإسلامية، وهو مأخوذ من فتاوى نور على الدرب – شريط رقم 3 الوجه ب».
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين:
سئل الشيخ العثيمين السؤال التالي:
ما حكم صبغ شعر الحاجبين بلون يقارب لون البشرة؟
- الجواب:
الحمد لله، لا بأس به لأن الأصل في هذه الأمور الإباحة إلاّ بدليل يقتضي التحريم أو الكراهة من الكتاب والسنة. من فتاوى الشيخ لمجلة الدعوة العدد 1741ص36 (بتاريخ 7/ 2/1421هـ).
فضيلة الشيخ عبدالرحمن البراك:
ذكر أحد طلبة العلم في موقع ملتقى أهل الحديث أن رأي الشيخ عبدالرحمن البراك جواز التشقير فقال:
سألت الشيخ الزاهد العلامة المحقق: عبدالرحمن بن ناصر البراك، أثابه الله فأفتاني بجواز التشقير.
فضيلة الشيخ عبدالله الركبان:
سئل فضيلة الشيخ عبدالله الركبان في برنامج الجواب الكافي بقناة المجد عن حكم التشقير فقال:
يجوز تشقير الحواجب, وأرى أنه ليس من النمص الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم, ومن تركه من باب الاحتياط فهو أولى. أما قص الحواجب فيجوز إن كان شعر الحاجب طويلاً يؤذي العين, أما إن لم يكن كذلك فلا يجوز.
فضيلة الشيخ عبدالكريم الخضير:
هذا سؤال موجه للشيخ عبدالكريم الخضير وموجود في موقع الشيخ:
السؤال: ما حكم تشقير الحواجب للنساء؟
الجواب:
أما تشقير الحواجب بلون البشرة بحيث إذا رؤيت المرأة قيل إنها نزعت حواجبها ونمصت حواجبها، فمثل هذا لا ينبغي أن يُتَرَدد في منعه، لكن التشقير بلون آخر غير لون البشرة وغير السواد الذي نهينا بل وأمرنا باجتنابه، أمره أخف إذا خلا عن مشابهة الكفار.
معالي الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو اللجنة الدائمة:
فقد سألت الشيخ حفظه الله أكثر من مرة عن التشقير فقال بجوازه.
فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن فوزان الفوزان:
رأي الشيخ/ عبدالعزيز بن فوزان الفوزان, (عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في برنامج الجواب الكافي على قناة المجد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/401)
( ... أما مسألة تشقير الحواجب بالنسبة للنساء سبق أن قلت مراراَ لا أرى به بأساَ وأحب أن أبين بعض الناس يظن أن هذه المسألة جديدة لم يعرفها العلماء السابقون وهذا من الفهم والظن الخاطئ والوهم الفاسد تكلم عنها السابقون بكلام كثير عجيب هم لا يسمونه التشقير يسمونه التحمير والتصفير في كتب الفقه لكنه معروف منذ القدم وجمهور أهل العلم على الجواز فأرى أنه لا بأس به وهو جائز بالنسبة للنساء.
فضيلة الشيخ سليمان الماجد:
سئل الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عن حكم التشقير في سؤال ورد في موقعه بتاريخ 18/ 10/1429:
س: هل تشقير الحواجب شبهة؟ وإذا كان كذلك؛ فلماذا لا يتم التحريم على هذا الأساس؟ وهل حديث "من وقع في الشبهات كمن وقع الحرام " صحيح أم لا؟
ج: التشقير جائز، وليس من النمص المنهي عنه، وكون الحكم شبهة أو غير شبهة من الأمور النسبية التي تختلف من شخص لآخر، فقد يكون التشقير عند عالم أو طالب علم أو مقلد شبهة لاحتمال الأدلة أو اشتباهها عنده، وقد يكون عند آخرين واضحاً لا لبس فيه ولا شبهة لوضوح أدلة المنع أو الإباحة. والحديث المذكور لا نعلم له أصلا في السنة، واللفظ الصحيح: "ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه". والله أعلم.
فضيلة الشيخ عبدالوهاب الطريري:
د. عبد الوهاب بن ناصر الطريري
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
التصنيف فقه الأسرة وقضايا المرأة/قضايا المرأة /زينة المرأة
التاريخ 2/ 11/1422
السؤال
هل يجوز تشقير الشعر الزائد بين الحاجبين لإخفائه بدل إزالته؟
الجواب
تشقير الحواجب جائز، ورسمها كذلك جائز إذا لم يصاحبه نتف شيء منها، وهو النمص.
فضيلة الشيخ سامي الماجد:
سامي بن عبد العزيز الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف فقه الأسرة وقضايا المرأة/قضايا المرأة /زينة المرأة
التاريخ 04/ 08/1425هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ما حكم تشقير الحواجب؟ ما حكم قص شعر الحواجب نفسها؟ وما حكم الذهاب إلى الملاهي، مع العلم بوجود منكرات وهي لبس البنطلون، ولبس التنُّورات الشانيل، وقصدي بالملاهي المخصصة للنساء فقط، والتي لا يوجد بها اختلاط. نفع الله بعلمكم وجعله في موازين أعمالكم.
الجواب
الحمد لله حده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الأخت الفاضلة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تشقير الحواجب جائز -فيما يظهر لي- لأن الأصل في الأشياء الإباحة، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح وتعليل صريح قوي يوجب الانتقال من هذا الأصل، ولم أجد عند من حرَّم التشقير دليلاً يصح التعويل عليه في التحريم، وغاية ما استدلوا به أن التشقير تغيير لخلق الله، كالنمص وتفليج الأسنان، وفي هذا نظر، فالتشقير إنما هو صبغ لشعر الحواجب بلون الجلد بحيث يبدو محددًا مرسومًا، وليس في هذا تغيير لخلق الله المنهي عنه، وإنما هو كتغيير شيب اللحية بالخضاب ونحوه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به. انظر صحيح البخاري (3462) وصحيح مسلم (2103). وكتغيير لون شعر الرأس من لون الشيب إلى غيره، فدل هذا الترخيص على أن صبغ الشعر وتخضيبه ليس من قبيل تغير خلق الله فما يقال في شعر الرأس يقال في شعر الحواجب، لا فرق بينهما، لكن لا يجوز تشقير الحواجب للخاطب لما فيه من الغش والتدليس، ويجوز لأجل أفراح النساء لافتقار هذه العلة، ويجوز قص شعر الحواجب إذا كانت تؤذي العين أو كانت خارجة عن الحد المألوف، بحيث تكون ملفتة للأنظار ومحرجة للمرأة، وأما الذهاب للملاهي الخاصة بالنساء فهو جائز أيضًا بشرط أن تلتزم المرأة باللباس الذي يليق الخروج به عند مجتمع النساء، ولا يضر في ذلك كون بعض مرتادات الملاهي يلبسن ما لا يجوز لبسه، أو يبدين ما لا يجوز إبداؤه، فأنت لم تذهبي إلى الملاهي لتشاهدي هذه المنكرات، وليس لك فيها إعانة ولا مشاركة، لكن عليك واجب إنكار المنكر بالرفق واللين، والموعظة الحسنة، وغض البصر عن العورات. والله أعلم.
فضيلة الشيخ عثمان الخميس:
فتاوى الشيخ عثمان الخميس:
قص الحاجب
هل يجوز قص الحاجب للمرأة أي تقصيره وليس الإزالة منه وهل يجوز تشقيره بالمواد المشقرة وشكرا
الجواب:
لا يجوز قصه ولا تقصيره ولا مانع من تشقيره إن كان لا يتسبب في سقوطه.
فضيلة الشيخ يوسف الشبيلي:
سئل الشيخ يوسف الشبيلي في برنامج فتوى في قناة دليل بتاريخ 26/ 10/1429هـ:
تشقير الحاجب هل يجوز؟
الجواب: مر علينا بكثرة، وأقول إن هذا يدل على حرص النساء على التجمل لأزواجهن، فالذي يظهر إن تشقير الحواجب لا يدخل في النمص، فالنمص هو النتف، أما التشقير فهو التلوين للحاجب، بحيث يظهر كما لو كان دقيقاً، فأرى أن العلة اختلفت الآن.
مركز الفتوى بموقع الشبكة الإسلامية:
السؤال:
ماحكم تشقير الحواجب لغرض الزينة وليس الأخذ منها المنهي عنه (النمص)؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المراد بالتشقير الصبغ باللون الأشقر، فالظاهر أنه لا حرج فيه، ولا يدخل في النمص، وراجعي الجواب رقم: 292.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه.
قال أحد طلبة العلم:
ويمكننا ان نناقش القول بتحريم التشقير بما يلي:
أ- الصبغ ليس من تغيير خلق الله لأن تغيير خلق الله ضابطه أن يكون باقياً ثابتاً دائماً وأما ما لا يكون كذلك كالحنّاء والكحل فليس من تغيير خلق الله ولو فرضنا أن الصبغ تغيير لخلق الله فإن هذا يلزمنا أن نمنع صبغ الشعر مع أن تغيير الشيب من السنن المشهورة ولا يعد من تغيير خلق الله.
ب- الصبغ لا يشبه النمص ولا يدخل في معناه لأن الصبغ تلوين للشعر فقط وأما النمص فهو إزالة جذور الشعر أو بقاءها مع تقصير وقص… فلا تشابه ولازم المشابه بين الصبغ والنمص أن من صبغ شعر إبطه قلنا له هو حسبك من النتف وهذا لا يقول به أحد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/402)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[19 - 07 - 10, 07:21 م]ـ
هل ثمة فرق في الحكم بين تشقير الحواجب وتشقير اللحية؟؟
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[19 - 07 - 10, 09:23 م]ـ
أيوجد من الرجال الرجال من يفعل هذا؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 07 - 10, 07:05 ص]ـ
يوجد من يسأل
ولا أدري عمن يفعل
ـ[رائد محمد]ــــــــ[22 - 07 - 10, 05:39 م]ـ
لكن ماذا لو قلنا أن التشقير ليس هو النمص فلا يلحق به، لكن لا شك أن فيه تشبها ظاهرا بالكافرات والملعونات من المتنمصات، وبذلك يكون فعل التشقير محرما للتشبه بالمتنمصات في الصورة والله أعلم
ـ[فاطمة السمرقندي]ــــــــ[22 - 07 - 10, 06:07 م]ـ
التحمير الذي ورد في كلام المتقدمين ليس هو التشقيرمع تحديد ورسم الحاجب، فبينهما فرق كبير
والمصيبة أن الرائي لايستطيع أن يفرق بيبن النمص وبين التشقير مع رسم الحاجب
الأمر فيه شبهة (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)(100/403)
ما معنى هذه القاعدة ومن نص عليها؟ العامي يقلد العالم في الحوادث
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[30 - 03 - 10, 11:00 م]ـ
العامي يقلد العالم في الحوادث
المراد بالحوادث؟ ومن نص عليها من أهل العلم؟ وهل هي حجة؟
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[29 - 06 - 10, 12:14 ص]ـ
للرفع
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[29 - 06 - 10, 12:53 ص]ـ
لعل المراد بالحوادث النوازل التي ليس يصل نظر العامي -ان كان له - الى فهما او حلها فضلا عن ابداء الحكم فيها و في مقدمة الحافظ ابن القصار رحمه الله تجد بعضها من هذا
وفقكم الله(100/404)
فوائد من شرح ابن عثيمين لكتاب الكبائر (2)
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[31 - 03 - 10, 01:02 ص]ـ
فوائد من شرح ابن عثيمين لكتاب الكبائر (2)
ابن عثيمين يحرم اقتناء الصور الفوتغرافية للذكرى خلافا لما يشيع عنه
ص 293: فينظر إلى هذا التصوير ماذا قصد به، قد ... يصور للذكرى هذا أيضا حرام لا يجوز، لأنه إضاعة للوقت وأي فائدة لك أن تذكر هذا المصور حينا بعد حين. وأشد من ذلك أن بعض الناس يموت له الميت وللميت صورة فيبقيها عنده وهذا لا يجوز. إذا مات الميت فاحرق صورته لأجل أن لا تذهب تتذكر هذا الميت كل ما أردت أن تتذكره فيتجدد الحزن وربما تعتقد فيه اعتقادا باطلا. فبمجرد أن يموت تحرق لا فائدة منها اللهم إلا أن يكون الإنسان يخشى أن يحتاج إليها في إثبات معاشات تقاعد عند الدولة أو ما أشبه ذلك. فهذا يكون معذورا، أما إذا لم يكن هناك سبب فواجب إحراقها.
هل يجوز للزوج أن يفسد صيام زوجته؟
وهل يجوز للمرأة أن تأذن لأحد بدخول بيت زوجها بدون إذنه؟
ص 279: أما إذا كان في صوم الواجب، كما لو كان عليها أيام من رمضان ولم يبق على رمضان الثاني إلا بمقدار ما عليها فهنا يجب عليها أن تصوم سواء أذن أم لم يأذن. فمثلا إذا كانت المرأة عليها من رمضان عشرة أيام، ولم يبق على رمضان الثاني إلا عشرة أيام تصوم لأن هذا واجب.
أما إذا كان عليها عشرة أيام من رمضان وقد بقي على رمضان الثاني شهر أو شهران أو أكثر. فله أن يمنعها من الصوم، ولا يحل لها أن تصوم إلا بإذنه وذلك أن الوقت واسع وإذا كان واسعا فلا ينبغي لها أن تضيق على زوجها. وإذا أذن لها وسامحها ووافق فإن كان الصوم واجبا حرم عليه أن يفسده بالجماع. لأنه أذن فيه وقد شرعت في صوم الواجب فيلزمها إتمامه وإن كان تطوعا فله أن يجامعها فيه ولو فسد الصوم، لأن التطوع لا يلزمه إتمامه. لكن لو قالت: أنت أذنت لي وهذا وعد منك بأنك لا تفسد صومي وجب عليه الوفاء وحرم عليه أن يفسد صومها، لقول الله تعالى: {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا} [الإسراء:34].وأما قوله: ولا تأذن في بيته إلا بإذنه يعني لا تدخل أحدا إلى البيت إلا بإذنه، فإن منعها أن تدخل أحدا معينا، قال لا يدخل علي حرم عليها أن تدخله بيته لأن البيت له.
وأما إذا كان رجلا واسع الصدر لا يهمه أن يدخل إلى أهله أحد فلا يلزمها أن تستأذنه لكل واحد.
جواز اقتناء بطانية عليها صورة إذا كان يفترشها لا يتغطى بها
ص 296: ولكن التنزه عنها أولى وأحسن ...
فمثلا لو كان عند الإنسان بطانية فيها صورة أسد وجعلها تحته يفترشها فلا شيء عليه أما إذا تخطاها فلا لأنه إذا تخطاها ما يوجد فيها امتهان.
ما هي النياحة
ص 298: النياحة هي البكاء على الميت برنة، ينوح كما تنوح الحمام.
تعريف الجار
ص 330: ولا شك أن الملاصق للبيت جار، وأما ما وراء ذلك فإن صحت الأخبار بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحق ما جاءت به وإلا فإنه يرجع في ذلك إلى العرف.
من صور إيذاء الجار المحرمة
ص 332: وفي هذا دليل على تحريم العدوان على الجار، سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل، أما بالقول فأن يسمع منه ما يزعجه ويقلقه، كالذين يفتحون الراديو أو التلفزيون أو غيرهما مما يسمع فيزعج الجيران، فإن هذا لا يحل له، حتى لو فتحه على كتاب الله وهو مما يزعج الجيران بصوته فإنه معتد عليهم ولا يحل له أن يفعل ذلك.
وأما بالفعل فيكون بإلقاء الكناسة حول بابه والتضييق عليه عند مداخل بابه أو بالدق أو ما أشبه ذلك مما يضره.
الإسبال من الكبائر ولو بدون خيلاء
ص 346: قوله صلى الله عليه وسلم: " ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار" .. وفي هذا دليل على أن من أنزل ثوبه إزارا أو قميصا أو سروالا أو مشلحا إلى أسفل من الكعبين فإنه قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، سواء فعل ذلك خيلاء أو لغير خيلاء.
معنى عدم قبول صلاة العبد الآبق
ص 353: فالعبد إذا أبق وهرب من سيده ثم صلى، فلا صلاة له واختلف العلماء رحمهم الله هل صلاته غير مقبولة لا الفريضة ولا النافلة أو أنها النافلة فقط.
فمن العلماء من قال: صلاة الفريضة مقبولة، لأن زمنها مستثنى شرعا ولأنه سوف يصلي سواء كان عند سيده أوآبقا منه.
ومنهم من قال إن الحديث عام ولا يمتنع أن يعاقب بذلك، ويكون المراد بنفي القبول، بالنسبة للنوافل نفي الصحة وبالنسبة للفرائض نفي الإثابة، وهذا جمع حسن.
معنى الانتماء إلى غير الأب.
ص 357: لكن المهم الذي عليه الوعيد الذي ينتمي إلى غير أبيه، لأنه غير راض بحسبه ونسبه فيريد أن يرفع نفسه ويدفع خسيسته بالانتماء إلى غير أبيه، فهذا هو الذي عليه اللعنة.
والعياذ بالله يوجد والعياذ بالله من يفعل ذلك للدنيا ينتسبون إلى أعمامهم دون آبائهم، للدنيا مثل ما يوجد الآن أناس لديهم جنسيتان ينتسب إلى عمه أو إلى خاله أو ما أشبه ذلك لينال بذلك شيئا من الدنيا، هذا أيضا حرام عليه، ولا يحل عليه ذلك والواجب على من كان كذلك أن يعدل بتبعيته وجنسيته وكذلك بطاقته ولا يبقيها على ما هي عليه.
الموظف المقصر مطفف
ص 366: قال تعالى: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3)} [المطففين: 1 - 3] ....
وهذه الآية وإن كانت قد وردت في المكيال والميزان إلا أن العامل حتى الموظف إذا كان يريد أن يعطى راتبه كاملا لكنه يتأخر في الحضور أو يتقدم في الخروج فإنه من المطففين الذي توعدهم الله بالويل، لأنه لا فرق بين إنسان يكيل أو يزن للناس وبين إنسان موظف عليه أن يحضر في الساعة الفلانية ولا يخرج إلا في الساعة الفلانية ثم يتأخر في الحضور، ويتقدم في الخروج هذا مطفف وهذا المطفف في الوظيفة لو نقص من راتبه ريال واحد من عشرة آلاف لقال لماذا تنقص.
انتقاء أبي معاوية غالب الساقي المشرف على موقع روضة السلفيين www.salafien.com (http://www.salafien.com)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/405)
ـ[أبو عمر البديري]ــــــــ[31 - 03 - 10, 09:49 ص]ـ
الأخ غالب الساقي نفع الله بكم.
هذا الشرح على كتاب الكبائر لا تصح نسبته إلى الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -، كما أخبرني بذلك الشيخ خالد المصلح في اتصال هاتفي سألته عن هذا الشرح خصوصاً.
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[01 - 04 - 10, 04:22 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذه الفائدة ولم أكن سمعت بذلك من قبل
ولعلني أبحث ذلك
إلا إن معظم الآراء التي رأيتها فيه هي آراء الشيخ ابن عثيمين ولكن ما دام أن أحد تلاميذ الشيخ شكك في نسبته فلا بد من التحقق من أمره.
وربما يكون جمع من كلام الشيخ من مختلف الكتب والأشرطة.
ولعل الإخوة من طلبة العلم يفيدونا فالكتاب مطبوع ومنسوب للشيخ فلا بد من دراسة موضوعه والوصول إلى النتيجة السليمة بإذن الله(100/406)
مذاهب الأئمة الأربعة في (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة)
ـ[ابو غالب الرومي]ــــــــ[31 - 03 - 10, 04:34 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة الأفاضل
معلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في فهم مراد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حين أمر ألا (يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة)
فمنهم من صلى قبل الغروب ومنهم من أخره إلى بعد
سؤالي لكم أيها الأفاضل
لو أننا طبقنا أصول وقواعد أئمتنا الأربعة (رضي الله عنهم)، فما يكون اجتهادهم؟
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا
جزاكم الله خيرا
ـ[إبراهيم بن سعيد بن سليمان]ــــــــ[04 - 04 - 10, 12:13 م]ـ
النبي صلى الله عليه وسلم أقر الجميع.
فهذه مسألة ليس فيها إجتهاد.
ـ[ابو غالب الرومي]ــــــــ[05 - 04 - 10, 09:27 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم
ولكن قد يقول قائل أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم من أن يعنف إحدى الطائفتين لا يعني بالضرورة أن كلاهما وفق للحق
عموما ليس هذا موضوعنا
أنقل لكم هنا إجتهاد الظاهرية بحسب أصول مذهبهم كما بين إبن حزم الأندلسي
فهم يأخذون بالظاهر ويرون أن الحديث خاص فيقدم على العام
يقول رحمه الله ...
لو أننا حاضرون يوم بني قريظة لما صلينا العصر إلا فيها ولو بعد نصف الليل [ ... ] فأمره عليه السلام في ذلك اليوم بألا يصلى صلاة العصر إلا في بني قريظة أمر خاص في صلاة واحدة من يوم واحد في الدهر فقط فكان ذلك مستثنى من عموم أمره بأن يصلى كل عصر من كل يوم في الأبد يخرج وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس [ ... ] فواجب طاعة ذلك الأمر الحادث والشرع الطارىء لما قدمنا من البراهين على وجوب القبول لكل ما أمرنا به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن ربه تعالى
انتهى النقل بتصرف
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[05 - 04 - 10, 11:00 م]ـ
الحق واحد.
وعدم التعنيف شيء آخر.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[06 - 04 - 10, 03:43 ص]ـ
بارك الله فيكم
المالكية على رأي الصحابة الذين صلوا العصر في وقته؛ قال الشاطبي (1/ 263 - 266): وللنظر في ضوابط ما يدخل تحت العفو إن قيل به نظر، فإن الاقتصار به على محال النصوص نزعة ظاهرية! ...
وقال في موضع آخر باسطا الخلاف (3/ 154): "وهذا وجه من الاعتبار يمكن الانصراف إليه والقول به عاما - وإن كان غيره أرجح منه - وله مجال في النظر منفسح، فمن وجوهه أن يقال لا يخلو أن نعتبر في الأوامر والنواهى المصالح أولا، فإن لم نعتبرها فذلك أحرى في الوقوف مع مجردها، وإن اعتبرناها فلم يحصل لنا من معقولها أمر يتحصل عندنا دون اعتبار الأوامر والنواهي فإن المصلحة وإن علمناها على الجملة فنحن جاهلون بها على التفصيل".
قلت: وبيانه أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أراد الإسراع بالذهاب إلى بني قريظة؛ فالأكمل أن يصلي الصحابة العصر قبل الغروب في بني قريظة؛ ودونه كمالا أن يصلي العصر قبل الغروب دون بني قريظة؛ ودونه أن يصلي العصر بعد الغروب في بني قريظة.
الأول - ولم ينقل فعله عن الصحابة - أتى المقصود على وجهه
والثاني ضاع عنه بلوغ بني قريظة قبل الغروب فأتى بإحدى الحسنيين
والثالث ضاع عنه الاثنين الإسراع والصلاة على وقتها.
والله أعلم.
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 04:22 ص]ـ
هل ينطبق هذا المثال على قاعدة المنطوق والمفهوم والأصل والظاهر
ـ[عبدالعزيز بن صالح الدميجي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 05:05 ص]ـ
النبي صلى الله عليه وسلم أقر الجميع.
فهذه مسألة ليس فيها إجتهاد.
حياك الله أخي الكريم ..
ألا ترى حفظك الله , أن ثمة إنفكاك في الجهة بين سكوت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - , وأن إحدى الطائفتين أصابت الحق؟
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[10 - 04 - 10, 06:56 ص]ـ
بارك الله فيكم
هل ينطبق هذا المثال على قاعدة المنطوق والمفهوم والأصل والظاهر
الحديث من قبيل المنطوق والمفهوم لكن ليس مفهوم الحصر كما يظهر؛ لأن مفهوم الحصر قوي وينتج قولا واحدا في المسألة وهو أن الصلاة تكون في بني قريظة لا في غيرها، وقد أقر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الاجتهاد الثاني، فدل على أنه قصد شيئا آخر وهو الإسراع والدلالة عليه من باب مفهوم الاقتضاء الشرعي التي تعرف من السياق، فكأنه قال "أسرعوا حتى لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة"؛ فمفهوم الحصر هنا غير معتبر لأنه خرج مخرج المبالغة.
وفيه تعارض بين الأصل والظاهر كما ذكرت بارك الله فيك، ويعدل عن الظاهر للتعارض.
حياك الله أخي الكريم ..
ألا ترى حفظك الله , أن ثمة إنفكاك في الجهة بين سكوت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - , وأن إحدى الطائفتين أصابت الحق؟
وفقتَ أخي الفاضل، والمسألة اجتهادية والحق فيها واحد.
ـ[عبد اللطيف السنوسي]ــــــــ[14 - 04 - 10, 10:05 م]ـ
الذي صلى في قريظة أخذ بظرف المكان، والذي صلى العصر أخذ بظرف الزمان، فالكل اجتهد في فهم النص، والنبي الكريم أقرهم على ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/407)
ـ[ابو غالب الرومي]ــــــــ[15 - 04 - 10, 10:56 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي إبراهيم الجزائري
أشكرك جدا على النقل وبيان مذهب السادة المالكية في المسألة
ويظهر أنهم يميلون إلى الأخذ بالمعنى والقياس
أحب ان أضيف أيضا رأي ابن القيم رحمه الله (ولا أدري إن كان ذلك يمثل مذهب السادة الحنابلة)
يقول ابن حجر في الفتح:
((وقال ابن القيم في الهدى ما حاصله: كل من الفريقين مأجور بقصده، إلا أن من صلى حاز الفضيلتين: امتثال الأمر في الإسراع، وامتثال الأمر في المحافظة على الوقت ولا سيما ما في هذه الصلاة بعينها من الحث على المحافظة عليها وأن من فاتته حبط عمله، وإنما لم يعنف الذين أخروها لقيام عذرهم في التمسك بظاهر الأمر، ولأنهم اجتهدوا فأخروا لامتثالهم الأمر. لكنهم لم يصلوا إلى أن يكون اجتهادهم أصوب من اجتهاد الطائفة الأخرى.))
جزى الله الجميع خيرا
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[15 - 04 - 10, 11:36 م]ـ
وفيكم بارك الله أخي الفاضل الرومي
أحب ان أضيف أيضا رأي ابن القيم رحمه الله (ولا أدري إن كان ذلك يمثل مذهب السادة الحنابلة)
هو بهذا مالكي!
ـ[عمر بن سليمان]ــــــــ[20 - 04 - 10, 12:02 م]ـ
أحسن الله اليك
ـ[ابو غالب الرومي]ــــــــ[29 - 04 - 10, 12:56 ص]ـ
وإياك أخي عمر
وللأخ ابراهيم أقول نعم قد وافق المالكية في المسألة ولكن لا أدري إن كان بذلك يسير على أصول وقواعد المذهب الحنبلي
وليت الإخوة الحنفية والشافعية يضيفون ما عندهم
وقد قيل لي أن الشافعية يتمسكون بالظاهر فحبذا لو أطلعتونا على رأيهم ورأي الأحناف الذين يغلب عليهم الرأي والقياس
جزاكم الله كل خيرا
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[24 - 08 - 10, 05:08 ص]ـ
هل من قائل من أهل العلم بتصويب كلا الفريقين؟(100/408)
ما حكم البيرة التي كتب عليها خالية من الكحول؟!!!!
ـ[أبو الحسنين السوري]ــــــــ[31 - 03 - 10, 09:25 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
إلى كل من يحتار في أمرالبيرة الخالية من الكحول أو التي بدون كحول كما يسمونها
إلى كل من يظن أنهاحلال
إلى كل من يشربها جهارا نهارا ظنا منه أنها حلال
فليستمع إلى فتوى الشيخ أسامة عبد الكريم الرفاعي حفظه الله
بعد قيامه مع فريق من الأطباء و المخبريين و المختصين بعمل دراسة و بحث علمي حول الموضوع
و البيرة بدون كحول معروفة بالماركات التالية: باربيكان، ألماسة، فيروز، و غيرها ...
و تباع في البقاليات والسوبرماركت و الأماكن العامة و الجامعات
الفتوى
تكرر طرح السؤال التالي على الشيخ:“هل يجوز شرب المشروب الذي كتب عليه – بيرة بدون كحول-؟ ”لم يتجرأ الشيخ الرفاعي على الإجابة حتى قام مع إخوانه في الله بدراسةعلمية شاملة لإعطاء إجابة موثقة، حرصاً على أن لايكون هناك تجني على أحد، أو فتوى بغير علم، أو رجماً بالغيب. يقول الشيخ:
أخذنا زجاجة (قنينة) كتب “عليها بيرة بدون كحول”ودفعناها الى مخبر في الشام متخصص بتحليل المواد الغذائية والصناعيةوهو معتمد من قبل وزارة الصناعة، حللنا المادة في الزجاجة وتبين أن فيها 0.004 منالكحول المركز. وتثبتنا من صحة هذا التحليل عن طريق إدارة البحوث، ونحن نعلم كم فيهذه الإدارة من الدقة، وأثبتت إدارة البحوث صحة هذا التحليل. ولكن هناك من يقول ماذا تعني 0.004 هل هذه مسكرة؟ (يا أخوان 0.004 تعني أنه إذا كان لدينا 1000 غرام فهناك 4غرامات فيها كحول).تابعنا الدراسة بعد أن شكك أحد الأخوة في هذا وقال لنا ” يا أخي الخلفيه 0.004 كحول وربما أكثر! ” فاتصلنا بهيئة المقاييس والمواصفات السورية وقلنا لهمالخل الطبيعي كم فيه من الكحول؟ فكانت الإجابة ” أن الخل حينما يتحول – أي من الخمرفيكون خلاً- فإنه بعد ذلك يكون عديم الكحول ” أي نسبة الكحول فيه صفراً. بالتاليفالتشكيك كان في غير محله. ثم بعد ذلك أتينا الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لنعلم هل النسبةقليلة يمكن التجاوز عنها أم هي كثيرة؟ تابعوا معنايقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:” ماأسكر منه الفَرَقْ فملءُ الكف منه حرام” وهذا ورد في توضيح الحديث ” ما أسكر كثيره فقليله حرام”الفَرَق: وعاء كان يغتسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول كتب اللغة أن الفَرَق سعته ثلاثة أصُع (جمع صاع) والصاع يعادل حوالي 3.1 ليتر، وبالتالي سعة الفَرَق هي 9.3 ليتر. ما قاله صلى الله عليه وسلم فيحديثه أن الذي يشرب من أي مشروب سعة فَرَق (9.3 ليتر) ويسكر، فكمية قليلة من هذاالمشروب ولو كانت ملء الكف هي حرام. نعود الى البيرة بدون كحول، لوملئنا فَرَق بمشروب بيرة بدون كحول وحسبنا كمية 0.004 لوجدنا أن الفَرَق فيه 37غكحول خالص، والسؤال الأن هل هذه مسكرة؟ قمنابإستشارة أهل العلم وهم أطباء متخصصون بالأمور النفسية فأجابونا بأن نسبة تركيزالكحول في الدم في رأي الطب الشرعي في فرنسا إذا كانت0.8 غ/ليترالدم أوأكثرفيعتبر السائق سكران ويعاقب وتسحب منه رخصة قيادة السيارة. وفي أمريكا هذه النسبة هي 0.3غ/ليتر الدم. أخذنا الحد الأعلى (0.8 غ/ليتر الدم) تساهلاً وذلك تماشياً مع الطب الشرعي الفرنسي، وسألنا أطباء النفسية: ما هي الكمية التي يحتاج أن يشربها الإنسان لتصل نسبة الكحول في دمه الى0.8غ/ليتر؟ فكان الجواب 6 غرامات. أي إذا شرب الإنسان 6 غرامات يسكر، ينتشي. بالعودة الى الفَرَق وفيه 9.3ليتر بيرة بدون كحول حيث وجد فيها بالحسابات 37 غ كحول خالص، نجد أن الفَرَق يسكروبالتالي ” ما أسكر منه الفَرَقْ فملءُ الكف منه حرام” إذاً 0.004 حرام ولايوجد أي تردد في هذه الفتوى، فمقياسه صلى الله عليه وسلم واضح. ويقول الشيخ أسامة الرفاعي في نهاية كلامه أن الدراسة بوثائقها الكاملة متوفرة لمن أراد الإطلاع عليها.
وهذا الرابط يبين الفتوى من فم الشيخ أسامة الرفاعي من موقعه على النت
http://www.sadazaid.com/play.php?catsmktba=4511 (http://www.sadazaid.com/play.php?catsmktba=4511)
إذا البيرة التي يدعى أنها بلا كحول هي بكحول وهي حرااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
والله أعلم
--------------
السؤال الرابع من الفتوى رقم (5434)
س 4: يقدم إلينا في الشركة وجبات يومية تحتوي على مواد غذائية محرمة (شحم خنزير في حليب فلوريا والجبن) والكحول في الخل المحلى، وأخطر من ذلك الخبز الذي هو أساس العيش عندنا يحتوي على (خميرة) مصنوعة من زبد الجعة (البيرة) وهي محرمة شربها فما حكم الشرع في هذه المواد، وهل يعتبر حالنا هذا ضرورة في نظر الشرع أم لا؟
ج 4: لا يجوز لكم تناول الأطعمة المشتملة على شحم الخنزير والأشربة المشتملة على الكحول، ويجب عليكم تناول أطعمة وأشربة لم تشتمل على شيء من الأمور المحرمة، وفي إمكانكم مطالبة الشركة بأن لا تقدم لكم إلا طعاما مباحا شرعا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/409)
ـ[أحمد بن العبد]ــــــــ[01 - 04 - 10, 12:16 م]ـ
و البيرة بدون كحول معروفة بالماركات التالية: باربيكان، ألماسة، فيروز، و غيرها ...
أخذنا زجاجة (قنينة) كتب “عليها بيرة بدون كحول”
أخى الكريم الموضوع يحتاج إلى تحر أكثر فإن كانت العينة المأخوذة من نوع ما ثبت فيها فليس بالضرورة ثبوتها فى الباقى
والمفترض أن تذكر نوع العينة المأخوذة ولا تقس عليها الباقى
ـ[أبو الحسنين السوري]ــــــــ[17 - 05 - 10, 01:37 م]ـ
من يعلم حكم الشيخ ابن باز بشأن الشراب المشتمل على كحول؟
غير ماذكرت
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[17 - 05 - 10, 02:15 م]ـ
أيها الإخوة:
أنا شخصياً مرة أذكر قريباً من فتوى الشيخ الرفاعي،
وكنت أضيف ملاحظة هامة:
لماذا كل الشرابات الغازية وعاؤها يختلف على بقية الأوعية؟
لماذا ما يُسمى أنه خال من الكحول: وعاؤه مثيل وعاء البيرة تماماً، غير أنه أصغر؟
أحد الحضور الذين كانوا يسمعون كلامي، قال أنا أجيب (أنقل لكم كلامه بالحرف):
أنا كنت أشرب الخمر من قبل، وتاب الله علي والحمد لله رب العالمين،
فمن يخطر بباله الخمر، ولا يريد أن يعود إليه، يجد في هذا المشروب (فشة خلق)، بمعنى: أنه يحاول أن يتشبه بشرب الخمر، ولو المتعة النفسية.
فإن لم يكن فيه إلا التشبه بالخمر فيكفي.
والله أعلم.
ـ[أبو الحسنين السوري]ــــــــ[20 - 05 - 10, 11:35 م]ـ
أيها الإخوة:
أنا شخصياً مرة أذكر قريباً من فتوى الشيخ الرفاعي،
وكنت أضيف ملاحظة هامة:
لماذا كل الشرابات الغازية وعاؤها يختلف على بقية الأوعية؟
لماذا ما يُسمى أنه خال من الكحول: وعاؤه مثيل وعاء البيرة تماماً، غير أنه أصغر؟
أحد الحضور الذين كانوا يسمعون كلامي، قال أنا أجيب (أنقل لكم كلامه بالحرف):
أنا كنت أشرب الخمر من قبل، وتاب الله علي والحمد لله رب العالمين،
فمن يخطر بباله الخمر، ولا يريد أن يعود إليه، يجد في هذا المشروب (فشة خلق)، بمعنى: أنه يحاول أن يتشبه بشرب الخمر، ولو المتعة النفسية.
فإن لم يكن فيه إلا التشبه بالخمر فيكفي.
والله أعلم.
لفتة جميلة
بوركت جزيت الجنة وشفاعة صاحب السنة
ـ[أبو الحسنين السوري]ــــــــ[20 - 05 - 10, 11:39 م]ـ
1 - قال الشيخ القرضاوي
في بيان حكم هذا المشروب المشؤوم
http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=388&version=1&template _id=8&parent_id=12
وهذا الرابط لكلام الشيخ ونهيه عن هذا المشروب من موقعه وهو في كتابه فتاوى معاصرة
وهذا هو كلام الشيخ القرضاوي الذي خلف الرابط
"كتب: = 600) this.width = 600; return false;"> فتاوى معاصرة-الجزء الأول
شرب البيرة = 600) this.width = 600; return false;"> س: ما حكم شرب " البيرة " في الإسلام؟ وإذا كانت البيرة حرامًا فلماذا تباع علنًا في المقاهي والبرادات؟ علمًا بأن البيرة التي تباع الآن والمكتوب عليها " بدون كحول " أثبت تحليل أحد الخبراء لها أن بها نسبة من الكحول تقدر بـ3,5%.
ج: أما الشراب الذي يطلق عليه اسم " البيرة " فليس من مهمتي ولا مهمة أهل الفتوى أن يحللوا كل مشروب إلى عناصره الأولية، ويعرفون ماذا يشتمل عليه.
وكل ما استطيع أن اقوله هنا: إن الجمعية الدولية لمنع المسكرات قد أدخلت البيرة ضمن الأشربة الممنوعة التي تحاربها.
وعل كل حال فإن القاعدة الشرعية: أن كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام.
وفي الحديث المتفق عليه عن أبي موسى قال: (يا رسول الله، أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع هو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد) قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم بخواتمه، فقال: كل مسكر حرام) رواه أحمد والشيخان.
وعن جابر بن عبدالله أن رجلاً من جيشان - وجيشان من اليمن - سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المزر، فقال: أمسكر هو؟ قال: نعم فقال: كل مسكر حرام.
إن على الله عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: " عرق أهل النار، وعصارة أهل النار " رواه أحمد ومسلم والنسائي.
وإذا كان التحريم مبنيًا على الإسكار، فإن المادة الفعالة في الإسكار هي "الكحول" كما قرر أهل الخبرة والتحليل.
فإذا ثبت أن نوعًا من البيرة خال من الكحول، واطمأن إلى ذلك قلب المسلم فلا بأس بشربه وإذا ثبت له أن بها قدرًا من الكحول - ولو ضئيلاً- بحيث يسكر الكثير منها فهي حرام.
وإن شك في ذلك فليدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في المشبهات وقع في الحرام، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه.
ولا يخدعن المسلم عن دينه أن هذه المشروبات لا تسمى خمرًا، فإنه لا عبرة بالأسماء متى وضحت المسميات.
روى أحمد وأبو داود عن أبي مالك الأشعري: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ليشربن ناس من أمتي الخمر، ويسمونها بغير اسمها).وروي عن النسائي بسنده عن رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يشرب ناس من أمتي الخمر، ويسمونها بغير اسمها)
وأود أن اقول للأخ السائل: إن في عصير الفواكه المتنوعة وألوان المياه الغازية المختلفة التي تعمر الأسواق ما يغني عن هذه البيرة المشبوهة، ومن فضل الله على عباده أن يسر لهم من ألوان الحلال الطيب ما يغني عن المحرمات والمشتبهات "
2 - رقم الفتوى 10249 حكم تناول شراب الشعير الخالي من الكحول
تاريخ الفتوى: 22 جمادي الثانية 1422
السؤال
ما حكم الإسلام في شرب شراب الشعير بدون كحول المسمى ب "موسي" المتداول بدول الخليج.
وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم تناول ما فيه كحول، قليلا كان أو كثيرا.
والشراب المذكور إن ثبت خلوه من الكحول جاز شربه.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبد الله الفقيه"(100/410)