مثال ذلك: توفيت امرأة عن (زوج، وشقيقة، وأم) وخلفت تركة مقدارها 80 ألف ريال.
أصل المسألة من 6 وتعول إلى 8
للزوج 1/ 2 ثلاثة
وللشقيقة 1/ 2 ثلاثة
وللأم 1/ 3 اثنان
نسبة نصيب الزوج إلى المسألة: 3 إلى 8 أي: ثلاثة أثمان، فنعطي الزوج ثلاثة أثمان التركة = 30 ألف ريال.
ونسبة نصيب الشقيقة إلى المسألة: 3 إلى 8 أيضا، فنعطي الشقيقية ثلاثة أثمان التركة = 30 ألف ريال.
ونسبة نصيب الأم إلى المسألة: 2 إلى 8 أي ربع، فنعطي الأم ربع التركة = 20 ألف ريال.
أو نضرب التركة × تلك النسبة = نصيب الوارث من التركة.
فلكل واحد من الزوج والشقيقة 80 ألفا × 3/ 8 = 240000/ 8 = 30 ألف ريال.
وللأم 80 ألفا × 1/ 4 = 80000/ 4 = 20 ألف ريال.
وهذا الحل يحتاج لمعرفة كيفية ضرب الكسور، وهو سهل يسير، ومن خفي عليه أوضحناه له إن شاء الله تعالى.
الطريق الثاني: أن نقسم التركة على المسألة، ثم نضرب الناتج في سهم كل وارث، يحصل نصيبه من التركة.
[التركة ÷ المسألة × سهم الوارث = نصيب الوارث من التركة].
ففي المثال السابق نقول:
80 ألفا ÷ 8 = 10 آلاف.
لكل واحد من الزوج والشقيقة 10 آلاف × 3 = 30 ألف ريال.
وللأم 10 آلاف × 2 = 20 ألف ريال.
تنبيه: محل هذا العمل، إذا كانت التركة مما تتساوى أجزاؤها بمقاييس الضبط، من العد كالدراهم والأوراق النقدية المتحدة قي النوع، أو الذرع كالأقمشة متحدة النوع، أو الوزن كالذهب والفضة والحديد المتحدات، أو الكيل كالحبوب والثمار المتحدات.
وأما ما لا يمكن ضبطه بمقاييس الضبط، كالعقارات والرقاب والأنعام ونحوها، فيقتصر فيها على الطريقة الأولى - طريقة النسبة - إلا إذا بيعت الأمتعة أو العقارات ونحوها بنقد، فيعمل فيها بالطريقة الثانية، لأن التركة صارت نقدًا.
فلو توفيت امرأة عن (زوج، وأم، وأب، وبنت، وبنت ابن) وخلَّفت بستانا.
فأصل المسألة من 12 وتعول إلى 15
للزوج 1/ 4 ثلاثة
وللأم 1/ 6 اثنان
وللأب 1/ 6 اثنان
وللبنت 1/ 2 ستة
ولبنت الابن 1/ 6 اثنان
نسبة نصيب الزوج إلى المسألة: 3 إلى 15 أي: خمس، فيأخذ الزوج خمس البستان.
ونسبة نصيب البنت إلى المسألة: 6 إلى 15 أي: خمسين، فتأخذ البنت خمسي البستان.
ونسبة نصيب كل واحد من الأم والأب وبنت الابن: 2 إلى 15 أي: ثلثي خمس، فيأخذ كل واحد منهم ثلثي خمس البستان.
تدريبات
توفي عن (أم، وبنت، وعم لغير أم) وخلَّف 24 ألف ريال.
توفيت عن (زوج، وشقيقة، وأخت لأب) وخلَّفت 70 ألف ريال.
توفيت عن (زوج، وشقيقتين، وأم) وخلَّفت 8 ملايين ريال.
توفيت عن (زوج، وشقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم) وخلَّفت 26 ألف ريال.
توفي عن (زوجة، وجدة، وبنت، وابن أخ شقيق) وخلَّف 90 ألف ريال.
توفي عن (زوجة، و3 أبناء، وبنت) وخلَّف 100 رأس من الإبل.
توفي عن (زوجتين، وجدة، وعمين شقيقين) وخلَّف 24 مليون ريال.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[19 - 02 - 10, 07:26 ص]ـ
رب يسر بخير وأعن يا كريم
توفي عن (أم، وبنت، وعم لغير أم) وخلَّف 24 ألف ريال
أصل المسألة من 6
للأم السدس: سهم واحد
للبنت النصف: 3 أسهم
للعم الباقي تعصيبا: سهمان
التركة 000 24
للأم: 000 24 ÷ 6 = 4000 × 1 = 4000
للبنت: 000 24 ÷ 6 = 4000 × 3 = 12000
للعم: 000 24 ÷ 6 = 4000 × 2 = 8000
توفيت عن (زوج، وشقيقة، وأخت لأب) وخلَّفت 70 ألف ريال
أصل المسألة من 6 وتعول إلى 7
للزوج النصف: 3 أسهم
للأخت ش النصف: 3 أسهم
للأخت لأب السدس: سهم واحد
التركة 70000
للزوج: 70000 ÷ 7 = 10000 × 3 = 30000
للأخت ش: 30000
للأخت لأب: 10000
توفيت عن (زوج، وشقيقتين، وأم) وخلَّفت 8 ملايين ريال
أصل المسألة من 6 وتعول إلى 8
للزوج النصف: 3 أسهم
للأختين ش الثلثان: 4 أسهم لكل واحدة منهما سهمان
للأم السدس: سهم واحد
التركة 8000000
للزوج: 3000000
للأختين ش: 4000000 لكل واحدة منهما 2000000 ريال
للأم: 1000000
توفيت عن (زوج، وشقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم) وخلَّفت 26 ألف ريال
أصل المسألة من 6 وتعول إلى 8
للزوج النصف: 3 أسهم
للأخت ش النصف: 3 أسهم
للأخت لأب السدس: سهم واحد
للأخت لأم السدس: سهم واحد
التركة 26000
للزوج: 9750
للأخت ش: 9750
للأخت لأب: 3250
للأخت لأم: 3250
توفي عن (زوجة، وجدة، وبنت، وابن أخ شقيق) وخلَّف 90 ألف ريال
أصل المسألة من 24
للزوجة الثمن: 3 أسهم
للجدة السدس: 4 أسهم
للبنت النصف: 12 سهما
لابن الأخ ش الباقي تعصيبا: 5 أسهم
التركة 90000
للزوجة: 11250
للجدة: 15000
للبنت: 45000
لابن الأخ ش: 18750
توفي عن (زوجة، و3 أبناء، وبنت) وخلَّف 100 رأس من الإبل
أصل المسألة من 8
للزوجة الثمن: سهم واحد
للأبناء 3: لكل واحد منهم سهمان
للبنت: سهم واحد
التركة 100 من الإبل (لا يمكن ضبطه).
للزوجة: 1 إلى 8 أي الثمن فتأخذ ثمنا من الإبل.
للأبناء 3: لكل واحد منهم 2 إلى 8 أي أن كل واحد منهم يأخذ ربعا من الإبل.
للبنت: 1 إلى 8 أي تأخذ ثمنا من الإبل.
توفي عن (زوجتين، وجدة، وعمين شقيقين) وخلَّف 24 مليون ريال.
أصل المسألة من 12 وتصح من 24
للزوجتين الربع: 6 أسهم
للجدة السدس: 4 أسهم
للعمين الباقي تعصيبا: 14 سهما لكل واحد منهما 7 أسهم
التركة 24000000
للزوجتين: 6000000
للجدة: 4000000
للعمين: 14000000 لكل واحد منهما 7000000
والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/243)
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[19 - 02 - 10, 08:29 م]ـ
يا سيدي! جزاكم الله كل خير، وصلتم إلى تقسيم التركات، أين بحث الرد، وبحث الجد والأخوة؟ نحن ننتظر منكم ذلك جزاكم الله خيرا
ـ[الجعفري]ــــــــ[20 - 02 - 10, 12:28 ص]ـ
لقد استفدت من دروسكم غاية الفائدة ..
فجزاكم الله خيراً ..
.................
الأخت نقاء: أرجو أن ترفعي الدروس على موقع غير هذا ..
إذ فيه رسومات لا تليق ..
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[20 - 02 - 10, 09:57 م]ـ
يا سيدي! جزاكم الله كل خير، وصلتم إلى تقسيم التركات، أين بحث الرد، وبحث الجد والأخوة؟ نحن ننتظر منكم ذلك جزاكم الله خيرا
أخي لا تعجل بارك الله تعالى فيك, انظر هنا تكرما:
تنبيه: بناء على ما ذكرناه من أن الجد يسقط الإخوة مطلقا على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإننا في هذا الدرس سنعتمد هذا القول في حل المسائل، فإذا يسر الله بحوله وقوته وأتممنا باب الحساب وقسمة التركات، وكان في الإخوة من يرغب في دراسة باب الجد والإخوة على قول زيد بن ثابت t الذي أخذ به المالكية والشافعية والحنابلة، أخذنا في بيانه، وإلا شرعنا في باب المناسخات. والله تعالى أعلم.
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[22 - 02 - 10, 11:26 ص]ـ
أيها الأحباب الكرام
ابتداء من الدرس القادم، سيتولى الدرس فضيلة الشيخ خالد بن سالم باوزير حفظه الله تعالى، وقد علمته متمكنا من هذا العلم شغوفا به.
أسأل الله للجميع التوفيق والسداد.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[23 - 02 - 10, 08:28 ص]ـ
أيها الأحباب الكرام
ابتداء من الدرس القادم، سيتولى الدرس فضيلة الشيخ خالد بن سالم باوزير حفظه الله تعالى، وقد علمته متمكنا من هذا العلم شغوفا به.
أسأل الله للجميع التوفيق والسداد.
هل لنا أن نسأل ياشيخنا الحبيب لم؟!!!، قد علمنا قدر وفضل شيخنا الحبيب المحبوب أبي معاذ في هذا العلم، وما شرحه للرحيبية عنا ببعيد، ولكن لكل شيخ طريقة، وتنوع الشروح يزيد من التحصيل، و قد نستدرك معك ما فاتنا مع الشيخ أبي معاذ، فلم ياشيخنا الحبيب لا تُكمل عملا بدأته فتذهب بإتقانه،،، لن نقيلك إلا من عذر، وأذكركم بالمسئولية الجسيمة التى يتحملها أهل الفروض في تبسيط هذا العلم، ونشره بين طلابه، وتطويعه وتذليله، لأنه قد تعين عليكم ذلك بعد أن أفاء الله عليكم بجمعه وسبر غوره، فكان من زكاته مثل هذا الشرح الطيب المبارك وأمثاله، فلا مجال للتراخي والاعتذار ياشيخنا الكريم، وكما قلت آنفا لكل شيخ طريقة، فعلى الشيخ أبي معاذ وفقه الله أن يتم ما بدأه في الرحيبية، وعليكم - حفطكم الله - إتمام هذا الشرح المبارك، ولكما منا الامتنان والدعاء،، ولم يبق من الأبواب إلا القليل، فإن كانت الشواغل والصوارف، فلن تعدموا من يقوم بوضع الشرح في الملتقى ومتابعته بعد أن تدفعوه إليه من أجل ذلك، وما نطلب منكم إلا سويعات في المتابعة
أرجو التكرم بإعادة النظر في الأمر والنزول على رغبة التلاميذ والإخوان،، وتذكروا ندرة هذا العلم في هذا الزمان، إن لم يكن عندكم بالمملكة فبجميع البلدان، ولكم أن تتخيلوا مدى حظ هذا العلم من التجاهل والنسيان، إذا مضى أصحابه به حتى في طي الكتمان.
أدعو الشيخ الحبيب أبا معاذ، أن يُقنع الشيخ الحبيب هشاما أن يكمل هذا الشرح، وأدعو الإخوان إلى الموافقة على هذا الإقتراح
وأدعو الله لي ولكم بالتوفيق والسداد والهداية إلى سبل الرشاد
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[23 - 02 - 10, 08:41 م]ـ
أيها السادة الأفاضل والأكارم:
ما دام العطاء متدفقاً، والشيخ خالد بن سالم موفقاً، كن يا أخي مصطفى بالشيخ هشام مرفقاً، فالخير إن شاء الله ممتد كأنه أفقاً، (المهم لا تحرمونا من الخيرات، والعطاءات، في علم تقسيم التركات، ولكم منا كل التحيات).
وكل التحية والشكر والامتنان للشيخ هشام، وإن غادرنا صحبته السلامة، ونرجو منه دعوة في ظهر الغيب، وأهلاً ومرحباً بالشيخ خالد أبي معاذ.
وهيا بنا يا أخي مصطفى لنتابع الدروس، ونتعلم كيفية تقسيم الفلوس.
جزاكم الله كل خير
ـ[المحبرة]ــــــــ[23 - 02 - 10, 08:55 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توفي عن (أم، وبنت، وعم لغير أم) وخلَّف 24 ألف ريال.
.
أصل المسألة (6)
للأم: السدس
للبنت: النصف
وللعم من غير أم: الثلث الباقي تعصيبا
1 - نقسم الـ 24 على أصل المسألة 6 = 4
2 - نضرب الـ 4 في جميع سهام الورثة
فيصبح الناتج /
للأم أربعة آلاف، وللبنت اثنا عشر ألفا، وللعم ثمانية آلاف.
توفيت عن (زوج، وشقيقة، وأخت لأب) وخلَّفت 70 ألف ريال.
أصل المسألة (6) وعالت إلى (7)، (70 ÷ 7 = 10)
1/ 2 الزوج = 3 × 10 = 30 ألف
1/ 2 الشقيقة = 3 × 10 = 30 ألف
1/ 6 الأخت لأب = 1 × 10 = 10 آلاف
توفيت عن (زوج، وشقيقتين، وأم) وخلَّفت 8 ملايين ريال.
أصل المسألة (6) وعالت إلى (8)، (8 ÷ 8 = 1)
1/ 2 الزوج = 3 × 1 = 3 ملايين
1/ 6 الأم = 1 × 1 = مليون
2/ 3 الشقيقتين = 4 × 1 = 4 ملايين
هذا ما تيسر لنا حله
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/244)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[26 - 02 - 10, 08:53 م]ـ
((باب المناسخات))
النسخ في اللغة يطلق على معان منها:
1 - النقل
2 - الإزالة
3 - التغيير.
والمناسخة في اصطلاح الفرضيين هي: أن يموت شخص فلا تقسم تركته حتى يموت ورثته أوبعضهم.
ووجه تسميتها بهذا الاسم لسببين:
1 - أن الأيدي تناسخت المال وتناقلته.
2 - أن المسألة الثانية نسخت حكم الأولى وغيرته.
ثم اعلم أيها المبارك أن للمناسخة ثلاثَ حالات:
الأولى: أن يكون ورثة الميت الثاني هم نفس ورثة الميت الأول ولم يختلف إرثهم.
الثانية: أن يكون ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول.
الثالثة: أن يكون ورثة الميت الثاني هم نفس ورثة الميت الأول مع اختلاف إرثهم أو ورث معهم غيرهم.
مثال الحالة الأولى:
هلك هالك عن عشرة أبناء ثم لم تقسم التركة حتى توفي ثلاثة أبناء من العشرة واحدا بعد واحد عن الباقين:
المسألة من عدد رؤوس الباقين لكل واحد واحد, وكأن الميت لم يخلف غيرهم.
تدريبات
1 - توفي عن أربع بنات وثلاثة أبناء من أم واحدة فلم تقسم التركة حتى توفيت إحدى البنات وأحد الأبناء واحدا بعد واحد عن الباقين؟
2 - توفي عن ستة إخوة أشقاء وقبل القسمة توفي اثنان منهم واحدا بعد واحد عن الباقين؟
3 - توفي عن خمسة إخوة لأب من أم واحدة فلم تقسم التركة حتى توفي أحدهم عن الباقين؟
4 - توفيت عن سبعة أبناء ابن من أم واحدة فلم تقسم التركة حتى مات ثلاثة منهم واحدا بعد واحد عن الباقين؟
5 - توفي عن ستة أبناء وزوجة هي أمهم فلم تقسم التركة حتى توفي اثنان واحدا بعد واحد عن الباقين, ثم توفيت الأم عنهم؟
6 - توفي عن ثمانية إخوة أشقاء وأم فلم تقسم التركة حتى توفي أربعة منهم واحدا بعد واحد عن الباقين, ثم توفيت الأم عنهم؟
ـ[المحبرة]ــــــــ[27 - 02 - 10, 06:01 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
1 - توفي عن أربع بنات وثلاثة أبناء من أم واحدة فلم تقسم التركة حتى توفيت إحدى البنات وأحد الأبناء واحدا بعد واحد عن الباقين؟
للثلاث البنات الباقيات الثلثان (2/ 3)، و للولدين من أم الباقيين الثلث (1/ 3) أصل المسألة من 3:
للبنات سهمين يقسم بينهم بالتساوي
وللولدين سهم يقسم بينهما بالتساوي
2 - توفي عن ستة إخوة أشقاء وقبل القسمة توفي اثنان منهم واحدا بعد واحد عن الباقين؟
أصل المسألة من عدد الرؤوس المتبقية (4) تقسم بينهم بالتساوي
3 - توفي عن خمسة إخوة لأب من أم واحدة فلم تقسم التركة حتى توفي أحدهم عن الباقين؟
أصل المسألة من عدد الرؤوس (4) تقسم بينهم بالتساوي
4 - توفيت عن سبعة أبناء ابن من أم واحدة فلم تقسم التركة حتى مات ثلاثة منهم واحدا بعد واحد عن الباقين؟
يرثون بالفرض والرد ..
بالفرض:
يكون أصل المسألة من 3 (لأنهم يتشاركون في الثلث)
فيصبح للأربعة إخوة المتبقين سهم واحد يتقاسمونه بالتساوي
ثم يرد عليهم حيث لا يوجد غيرهم:
فيصبح أصل المسألة من عدد الرؤوس (4) وتقسم التركة بينهم بالتساوي
5 - توفي عن ستة أبناء وزوجة هي أمهم فلم تقسم التركة حتى توفي اثنان واحدا بعد واحد عن الباقين, ثم توفيت الأم عنهم؟
أصل المسألة من عدد الرؤوس (4) تقسم بينهم بالتساوي
6 - توفي عن ثمانية إخوة أشقاء وأم فلم تقسم التركة حتى توفي أربعة منهم واحدا بعد واحد عن الباقين, ثم توفيت الأم عنهم؟
أصل المسألة من عدد الرؤوس (4) تقسم بينهم بالتساوي
والله تعالى أعلم
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[28 - 02 - 10, 07:15 ص]ـ
تدريبات
1 [/ QUOTE] [/QUOTE] - توفي عن أربع بنات وثلاثة أبناء من أم واحدة فلم تقسم التركة حتى توفيت إحدى البنات وأحد الأبناء واحدا بعد واحد عن الباقين؟ [/ QUOTE]
للأم السدس، والباقي للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، وباعتبار أن إرثهم وفرضهم لا يتغير، نعتبر أن المتوفي مات عن: ثلاث بنات وابنين، أو عن ابنتين وابن، وهكذا، فإن بقيت بنت واحدة وأم أصبح في المسألة رد، وإن لم يبق إلا الأم أخذت المال كله بالفرض والرد
2 [/ QUOTE] - توفي عن ستة إخوة أشقاء وقبل القسمة توفي اثنان منهم واحدا بعد واحد عن الباقين؟ [/ QUOTE]
وفي هذه المسألة نقول: توفي عن أربعة أشقاء مباشرة. لأنه لا يوجد لأي من الميتين التاليين ورثة سوى المذكورين
3 [/ QUOTE] - توفي عن خمسة إخوة لأب من أم واحدة فلم تقسم التركة حتى توفي أحدهم عن الباقين؟ [/ QUOTE]
وكذلك هذه المسألة مثل سابقتها. نقول: توفي عن أربعة إخوة لأب.
4 [/ QUOTE] - توفيت عن سبعة أبناء ابن من أم واحدة فلم تقسم التركة حتى مات ثلاثة منهم واحدا بعد واحد عن الباقين؟ [/ QUOTE]
وكذلك هذه المسألة، ينتقل ميراث الميت الثاني إلى الباقين، وكذلك الثالث ثم الرابع، وبالتالي يرث المال من بقي.
5 [/ QUOTE] - توفي عن ستة أبناء وزوجة هي أمهم فلم تقسم التركة حتى توفي اثنان واحدا بعد واحد عن الباقين, ثم توفيت الأم عنهم؟ [/ QUOTE]
الزوجة ترث الثمن، والباقي للأبناء، ثم عن أم وخمسة إخوة، ثم أم وأربعة إخوة، وبعد وفاة الأم يصبح الميراث للأخوة الأربعة يتقاسمون بالسوية
6 [/ QUOTE] - توفي عن ثمانية إخوة أشقاء وأم فلم تقسم التركة حتى توفي أربعة منهم واحدا بعد واحد عن الباقين, ثم توفيت الأم عنهم؟ [/ QUOTE]
وهذه المسألة مثل سابقتها تماماً.
إذن هذه تمارين الحالة الأولى: أن لا يختلف الميراث، لأن الورثة هم أنفسهم ورثة الميت الأول.
والله أعلم.
وحياكم الله أخي الشيخ خالد، وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/245)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[07 - 03 - 10, 10:56 م]ـ
أيها الأحبة في الله!
من يرى من نفسه الكفاءة لإكمال هذا الدرس فليكمله, فلا أظن أن باستطاعتي إكماله لكثرة الصوارف والشغول, والله المستعان.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[08 - 03 - 10, 07:01 م]ـ
أيها الأحبة في الله!
من يرى من نفسه الكفاءة لإكمال هذا الدرس فليكمله, فلا أظن أن باستطاعتي إكماله لكثرة الصوارف والشغول, والله المستعان.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا سيدي جزاكم الله كل خير، وأمدكم بالصحة والعافية.
لا أقول عندي الكفاءة في متابعة الدروس، ولكن ربما أستطيع المتابعة إن شاء الله تعالى كوني أدرس المادة عندنا في المدرسة الشرعية، ولكن أريد معرفة أراء بقية الأخوة هل يرضون بذلك ام لا
وأنا بالانتظار جزاكم الله خيرا
ثم معرفة برنامج الدروس هل درس واحد في الأسبوع أم أكثر؟
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[08 - 03 - 10, 09:18 م]ـ
الإخوة الأكارم /
أرجو الإجابة ...........
عن الاثني عشر ’ أصحاب الفرائض والعصبات , مودعة ً بأدلة من القرآن فقط!
الجد ..... كم له ... الدليل ...
الأخوات لأم ... كم لهن ... الدليل
الأب ... كم له ... الدليل 1_ فرض 2_ فرض وتعصيب 3_ تعصيب كلها في القرآن!
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[09 - 03 - 10, 07:15 ص]ـ
يا سيدي جزاكم الله كل خير، وأمدكم بالصحة والعافية.
لا أقول عندي الكفاءة في متابعة الدروس، ولكن ربما أستطيع المتابعة إن شاء الله تعالى كوني أدرس المادة عندنا في المدرسة الشرعية، ولكن أريد معرفة أراء بقية الأخوة هل يرضون بذلك ام لا
وأنا بالانتظار جزاكم الله خيرا
ثم معرفة برنامج الدروس هل درس واحد في الأسبوع أم أكثر؟
توكل على الله أخي الكريم, وأما بالنسبة لبرنامج الدروس فيكفي أسبوعٌ واحدٌ لحل التدريبات وتصحيح ما يلزم, وقد لا تحتاج إلى أسبوع إن رأيت من الأعضاء تفاعلا جيدا, كما في بعض الأحيان, ولك أن تقدر الأمر بما تراه مناسبا, والله يعينك ويوفقك.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[12 - 03 - 10, 11:02 ص]ـ
الإخوة الأكارم /
أرجو الإجابة ...........
عن الاثني عشر ’ أصحاب الفرائض والعصبات , مودعة ً بأدلة من القرآن فقط!
الجد ..... كم له ... الدليل ...
الأخوات لأم ... كم لهن ... الدليل
الأب ... كم له ... الدليل 1_ فرض 2_ فرض وتعصيب 3_ تعصيب كلها في القرآن!
ألا من مجيب .. !!!
أرجو الرد إخواني الأفاضل.!
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[14 - 03 - 10, 06:49 ص]ـ
الإخوة الأكارم /
أرجو الإجابة ...........
عن الاثني عشر ’ أصحاب الفرائض والعصبات , مودعة ً بأدلة من القرآن فقط!
الجد ..... كم له ... الدليل ...
الأخوات لأم ... كم لهن ... الدليل
الأب ... كم له ... الدليل 1_ فرض 2_ فرض وتعصيب 3_ تعصيب كلها في القرآن!
أخي الحبيب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن معك إن شاء الله تعالى، وكنا ننتظر الإذن
فأقول لك: اعذرني فإني لم أفهم مرادك، من السؤال، أرجو الإيضاح أكثر،
وإن كنتَ تريد ذكر الحالات، فليتك تعود إلى الصفحات الأولى، من هذا الموضوع لعلك تجد مرادك
وإلا فأنا في خدمة محبي هذا العلم
وجزاك الله كل خير، أنا بانتظارك
والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[14 - 03 - 10, 06:51 ص]ـ
توكل على الله أخي الكريم, وأما بالنسبة لبرنامج الدروس فيكفي أسبوعٌ واحدٌ لحل التدريبات وتصحيح ما يلزم, وقد لا تحتاج إلى أسبوع إن رأيت من الأعضاء تفاعلا جيدا, كما في بعض الأحيان, ولك أن تقدر الأمر بما تراه مناسبا, والله يعينك ويوفقك.
سيدي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله كل خير،
ادع الله تعالى لي أن يعينني على ذلك، وكنت أنتظر الإذن منكم، وسأبدء إن شاء الله مباشرة
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[14 - 03 - 10, 10:28 ص]ـ
وإلا فأنا في خدمة محبي هذا العلم
بارك الله فيك.
طلبي:
الرقم: - صاحب الفرض- فرضه-- الدليل -
1_ الزوج - النصف - , الربع ,-- ولكم نصف ما ترك .. -
هكذا
الزوج , والزوجة , والأب , والجد , والابن , وبنت الابن , والبنت والأم , والجدة , والأخت لأب , والأخت الشقيق , والأخت لأم.
هكذا.
إن لم يوجد الدليل , فالتعليل.!
أنتظرك أخي الفاضل.!
وعلى وعدك:)
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[15 - 03 - 10, 06:35 ص]ـ
أنتظرك أخي الفاضل.!
وعلى وعدك:)
أخي الكريم أبو الهمام:
وأنا جاهز إن شاء الله تعالى، ستجد ذلك في أقرب فرصة وأسرعها، ولن أطيل عليك الغياب إن شاء الله، وأرجو الله تعالى، أن نحقق سوية المطلوب بإذن الله تعالى.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[15 - 03 - 10, 04:55 م]ـ
طيب.
سآتيك غدا ً أو بعد غد ٍ إن شاء الله , بمقدمة لهذا البرنامج.
وأراه , لو أكملناه - وليس بصعب - لكان فيه نفع وخير كبير إن شاء الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/246)
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[16 - 03 - 10, 06:29 ص]ـ
طيب.
سآتيك غدا ً أو بعد غد ٍ إن شاء الله , بمقدمة لهذا البرنامج.
وأراه , لو أكملناه - وليس بصعب - لكان فيه نفع وخير كبير إن شاء الله.
أخي أبو الهمام:
لقد وضعت الموضوع بعنوان جديد حتى يسهل الأمر علينا، وأسميته (بيان الأدلة المعروضة في المواريث المفروضة) فأرجو منك ومن كل الأخوة الذين يحبون متابعة هذا الموضوع أن يتابعوه في صفحته المستقلة، وإن كان هناك أحد يحب متابعة البحث من حيث انتهى في بحث المناسخات فأنا أيضاً جاهز إن شاء الله والله ولي التوفيق
وهذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=206139
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[16 - 03 - 10, 11:30 ص]ـ
يبدو أنني سأتحامل على نفسي لأكمل ما بدأه شيخنا, فلم يكن المرجو من الأخ أبي الجود أن يفعل ما فعله - عفا الله تعالى عنه - فكأنه هدم ما بناه شيخنا, والله المستعان.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[16 - 03 - 10, 02:12 م]ـ
لعلي إن شاء الله , - حينما يصلح الجهاز - نكمله في مقال أخينا أبي الجود.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[16 - 03 - 10, 07:23 م]ـ
يبدو أنني سأتحامل على نفسي لأكمل ما بدأه شيخنا, فلم يكن المرجو من الأخ أبي الجود أن يفعل ما فعله - عفا الله تعالى عنه - فكأنه هدم ما بناه شيخنا, والله المستعان.
عفوا يا سيدي:
ما كان لي أن أفعل هذا أبداً، كل ما فعلته هو استجابة لرغبة أحد الإخوة في بيان الأدلة، ولعلك تلاحظ أنني ذكرت في آخر مشاركتي أنني مستعد لمتابعة نفس الموضوع، وكل ذلك حسب رغبة الإخوة.
فأعاذنا الله من الهدم، والله ما جئنا لمصلحة شخصية، ولا لشهرة، بل لمزيد من العلم والاستفادة،
وعلى كل حال إن التمستم لي العذر فجزاكم الله خيراً.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[19 - 03 - 10, 12:52 م]ـ
ولعلك تلاحظ أنني ذكرت في آخر مشاركتي أنني مستعد لمتابعة نفس الموضوع، وكل ذلك حسب رغبة الإخوة.
يا أخي قلنا لك توكل على الله, لا أدري ماذا تنتظر - عفا الله تعالى عنك -.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[23 - 03 - 10, 07:34 ص]ـ
الحالة الثانية من بحث المناسخات: أن يكون للميت الثاني ورثة جدد غير المذكورين، سواء أكان أحد المذكورين يرث من الثاني أم لا.
في هذه الحالة نضع الورثة السابقين (بوصفهم الجديد) في عمود مسألة الميت الثاني.
ونضع بجانب الميت الثاني حرف (ت).
ونضع الورثة الجدد في أسفل المسألة تحت مسألة الميت الثاني، ثم نحل المسألة الثانية بشكل تام.
ثم نقوم بعملية استخراج عمود الجامعة كما يلي:
كيفية استخراج أصل الجامعة:
أولاً- ننظر بين سهام الميت الثاني وأصل مسألته:
فإن كان تماثلاً: ننقل الأصل الأول إلى عمود الجامعة، ثم ننقل الأسهم من المسألة الأولى إلى عمود الجامعة، مع توزيع سهام الميت الثاني.
وإن كان توافقاً: نأخذ وفق سهام الميت الثاني في المسألة الأولى، ونضعه فوق أصل مسألته، ونأخذ وفق أصل المسألة الثانية، ونضعه فوق أصل المسألة الأولى، ثم نضربهما ببعض، والناتج منهما نضعه في عمود خاص اسمه (الجامعة).
وإن كان تبايناً: نأخذ كامل سهام الميت الثاني من المسألة الأولى، ونضعه فوق أصل المسألة الثانية، وكامل أصل المسألة الثانية نضعه فوق الأولى، ثم نضربهما ببعض، والناتج أصل عمود الجامعة.
ثانياً
1 - نضرب سهام كل وارث من المسألة الأولى بما فوق أصلها، والناتج نضعه في عمود الجامعة، وكذا ما يكون في المسألة الثانية.
2 - إذا كان الوارث يرث من المسألتين نجمع نصيبه منهما ونضعه عمود الجامعة.
3 - نجمع السهام القائمة في عمود الجامعة، يجب أن تساوي الأصل.
ثالثاً
إن كان في المسألة ثلاثة أموات، بعد أن ننهي مسألة الميت الثاني، ويصح عمود الجامعة، نعتبره هو الأصل للمسألة ونتابع بينه وبين مسألة الثالث، وهكذا ......
ملاحظة: يجب الانتباه إلى نص المسألة، إن كان فيه (عن السابقين، أو المذكورين) فيعني احتمال التوريث من الثاني، وإن لم تُذكر فيعني غير وارثين لسبب ما، كما سيأتي في المثال.
مثال فيه توافق: مات عن: زوجة، وأب، وأم، وابن، وقبل القسمة مات الأب عن: زوجة، وأم، وبنت، وأخت شقيقة.
مسألة الميت الأول صحت من /24/، ونصيب الأب منها/4/، ومسألة الميت الثاني من/24/ فكان بين سهام الميت الثاني وأصل مسألته (توافق بـ4) فضربنا أصل المسألة الأولى بالوفق الناتج، أي (24×6=144) أصل عمود الجامعة، ثم ضربنا سهام كل وارث بما فوق أصل مسألته التي هو فيها.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[23 - 03 - 10, 04:12 م]ـ
الحالة الثالثة من المناسخة
أن يكون ورثة الميت الأول أصحاب فروض مختلفة، ثم يموت أحدهم عن الموجودين (المذكورين فقط)، أو وغير المذكورين.
الحل: نحل المسألة الأولى بشكل تام، ثم نضع حرف (ت) بجوار الميت الثاني، وبجوار كل وارث الوصف الجديد له بالنسبة للميت الثاني، والورثة الجدد نضعهم في أسفل المسألة الثانية، كما في الحالة الثانية.
ثم نحل مسألة الثاني مستقلة تماماً عن المسألة الأولى.
ونتابع الحل كما في الحالة الثانية.
الأمثلة المحلولة:
مات عن: زوجة، وأب، وأم، وابنتين، وعم، ثم مات الأب عن المذكورين.
ماتت عن: زوج، وأم، وعم، ثم مات الزوج عن المذكورين وثلاثة أبناء.
ماتت عن: زوج، وأم، وعم، ثم مات الزوج عن المذكورين وستة أبناء.
ماتت عن: زوج، وأم، وعم، ثم مات الزوج عن المذكورين وخمسة أبناء.
تفضل هنا ( http://www.4shared.com/file/247497388/74ec1c5f/__online.html)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/247)
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[23 - 03 - 10, 04:34 م]ـ
الحالة الثالثة من المناسخة
أن يكون ورثة الميت الأول أصحاب فروض مختلفة، ثم يموت أحدهم عن الموجودين (المذكورين فقط)، أو وغير المذكورين.
الحل: نحل المسألة الأولى بشكل تام، ثم نضع حرف (ت) بجوار الميت الثاني، وبجوار كل وارث الوصف الجديد له بالنسبة للميت الثاني، والورثة الجدد نضعهم في أسفل المسألة الثانية، كما في الحالة الثانية.
ثم نحل مسألة الثاني مستقلة تماماً عن المسألة الأولى.
ونتابع الحل كما في الحالة الثانية.
الأمثلة المحلولة:
مات عن: زوجة، وأب، وأم، وابنتين، وعم، ثم مات الأب عن المذكورين.
ماتت عن: زوج، وأم، وعم، ثم مات الزوج عن المذكورين وثلاثة أبناء.
ماتت عن: زوج، وأم، وعم، ثم مات الزوج عن المذكورين وستة أبناء.
ماتت عن: زوج، وأم، وعم، ثم مات الزوج عن المذكورين وخمسة أبناء.
تفضل هنا ( http://www.4shared.com/file/247497388/74ec1c5f/__online.html)
ـ[إبراهيم بن سعيد بن سليمان]ــــــــ[25 - 03 - 10, 04:46 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[26 - 03 - 10, 04:40 م]ـ
تمارين على مسائل المناسخة (مطلوب حلها)
مسألتان عن الحالة الأولى:
1 - مات عن خمسة أبناء، ثم مات أحدهم عن المذكورين
2 - ماتت عن: ثلاث بنات، ثم ماتت إحداهن عن المذكورات.
مسألتان عن الحالة الثانية:
1 - مات عن: زوجة، وأم، وأخ، ثم ماتت الزوجة عن: زوج، وابن، وبنت.
2 - ماتت عن: زوج، وابن، وبنت، ثم مات الابن عن: زوجة، وابن وبنت.
مسألتان عن الحالة الثالثة:
1 - مات عن: زوجة، وأم وابن، وبنت، ثم ماتت البنت عن المذكورين، وزوج وابن.
2 - ماتت عن: زوج، وبنت، وأم، وأخ، ثم ماتت الأم عن المذكورين، وزوج.
بانتظار حلها، وجزاكم الله خيراً، ولا أدري هل البحث واضح تماماً، أم هناك بعض الفقرات تحتاج لإيضاح
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[26 - 03 - 10, 04:41 م]ـ
بارك الله فيكم
بارك الله فيك أخي الكريم، وجزاكم الله خيرا
ـ[المحبرة]ــــــــ[26 - 03 - 10, 10:31 م]ـ
فإن كان تماثلاً: ننقل الأصل الأول إلى عمود الجامعة، ثم ننقل الأسهم من المسألة الأولى إلى عمود الجامعة، مع توزيع سهام الميت الثاني.
وإن كان توافقاً: نأخذ وفق سهام الميت الثاني في المسألة الأولى، ونضعه فوق أصل مسألته، ونأخذ وفق أصل المسألة الثانية، ونضعه فوق أصل المسألة الأولى، ثم نضربهما ببعض، والناتج منهما نضعه في عمود خاص اسمه (الجامعة).
وإن كان تبايناً: نأخذ كامل سهام الميت الثاني من المسألة الأولى، ونضعه فوق أصل المسألة الثانية، وكامل أصل المسألة الثانية نضعه فوق الأولى، ثم نضربهما ببعض، والناتج أصل عمود الجامعة.
سؤال: إذا كان تداخل، فكيف نفعل؟
لأنه عند حلنا للسؤال التالي:
مسألتان عن الحالة الثانية:
1 - مات عن: زوجة، وأم، وأخ، ثم ماتت الزوجة عن: زوج، وابن، وبنت.
ظهر لنا أن العلاقة بين سهام الميت الثاني وأصل مسألته علاقة تداخل، حيث كانت سهام الميت الثاني = 3 وأصل مسألته = 12.
ملاحظة / نحن غير متأكدين من صحة الحل، وإنما اجتهدنا حسب فهمنا.
جزاكم الله خيرا
ـ[المحبرة]ــــــــ[26 - 03 - 10, 10:35 م]ـ
مسألتان عن الحالة الأولى:
1 - مات عن خمسة أبناء، ثم مات أحدهم عن المذكورين
2 - ماتت عن: ثلاث بنات، ثم ماتت إحداهن عن المذكورات.
1 - أصل المسألة من عدد الرؤوس المتبقية (4) لكل واحد سهم، أي يقسم المال بينهم بالتساوي.
2 - أصل المسألة من عدد الرؤوس المتبقية (2) لكل واحدة سهم، أي يقسم المال بينهن بالتساوي.
والله أعلم
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[30 - 03 - 10, 09:11 م]ـ
سؤال: إذا كان تداخل، فكيف نفعل؟
لأنه عند حلنا للسؤال التالي:
ظهر لنا أن العلاقة بين سهام الميت الثاني وأصل مسألته علاقة تداخل، حيث كانت سهام الميت الثاني = 3 وأصل مسألته = 12.
ملاحظة / نحن غير متأكدين من صحة الحل، وإنما اجتهدنا حسب فهمنا.
جزاكم الله خيرا
التداخل نتعامل معه على أنه توافق، فيكون بين 3 و12 توافق بـ /3 /. وتابعوا على خطا التوافق
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[30 - 03 - 10, 09:13 م]ـ
1 - أصل المسألة من عدد الرؤوس المتبقية (4) لكل واحد سهم، أي يقسم المال بينهم بالتساوي.
2 - أصل المسألة من عدد الرؤوس المتبقية (2) لكل واحدة سهم، أي يقسم المال بينهن بالتساوي.
والله أعلم
الحل صحيح، وفقكم الله وفتح عليكم،
لا زلت بانتظار حل بقية الأسئلة لإضافة تمرينات أخرى
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[31 - 03 - 10, 08:03 ص]ـ
أعانكم الله تعالى لإكمال الشرح أخي الفاضل أبا الجود!
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[02 - 04 - 10, 07:23 م]ـ
أعانكم الله تعالى لإكمال الشرح أخي الفاضل أبا الجود!
جزاكم الله كل خير، ووفقكم لما يحب ويرضى،
دعوتكم هذه كأنها الماء للزرعة الظمآ، وقطرات الندى، بدعائكم تزداد فرحتي وهمتي
وأرجو الله تعالى أن أكون عند حسن ظنكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/248)
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[02 - 04 - 10, 07:39 م]ـ
تدريبات أخيرة على المناسخة
هذه مسائل فيها تماثل، وتوافق، وتباين
1 - ماتت عن: ثلاث بنات، وأختين شقيقتين، وأخ شقيق، ثم ماتت إحدى الأختين عن المذكورين.
2 - ماتت عن: زوج، وأم، وعم، ثم مات الزوج: عن المذكورين وابن.
3 - ماتت عن: زوج، وبنت، وبنت ابن، وابن ابن، ثم مات الزوج: عن زوجة، وأم، وأختين لأب، وأخ لأم
4 - ماتت عن: زوج، وأم، وعم، ثم مات الزوج عن: المذكورين، وستة / 6 / أبناء
5 - ماتت عن: زوج، وأب، وأم، ابنتين، ثم مات الزوج عن: أخت شقيقة، وأم، وزوجة، وأخ لأم.
6 - ماتت عن: زوج، وأم وعم، ثم مات الزوج: عن المذكورين وخمسة أبناء.
أيها الأحبة: هذه تمرينات أخيرة في المناسخة، ثم سننتقل إلى ميراث الحمل
فمن أحب أن يتوسع قليلاً في مسائل المناسخة
فليتفضل في التحميل (هنا) ( http://www.4shared.com/file/255328328/e780f49d/___online.html)
ـ[المحبرة]ــــــــ[02 - 04 - 10, 08:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سنقوم بحل جميع المسائل إن شاء الله
ولكن فقط نريد وقتا إضافيا إذا تكرمتم
ونرجو منكم عدم الانتقال إلى شرح ميراث الحمل حتى نكمل حل التمارين
جزاكم الله خيرا
ـ[ابو محمد حسام محمد]ــــــــ[05 - 04 - 10, 04:53 م]ـ
جزاك الله خير ا شيخنا ونفع بك
ـ[المحبرة]ــــــــ[06 - 04 - 10, 09:23 م]ـ
مسألتان عن الحالة الثانية:
1 - مات عن: زوجة، وأم، وأخ، ثم ماتت الزوجة عن: زوج، وابن، وبنت.
مسألة الميت الأول: (أصل المسألة 12)
1/ 4 الزوجة: 3
1/ 3 الأم: 4
ع الأخ: 5
المسألة الثانية بعد وفاة الزوجة: (أصل المسألة 4)
1/ 4 الزوج: 1
ع الابن والبنت: 3
بعد التصحيح: (أصل المسألة 12)
الزوج: 3
الابن: 6
البنت: 3
استخراج عمود الجامعة:
العلاقة بين سهام الميت وأصل مسألته علاقة تداخل ويؤخذ الوفق بينهما وهو (3)
نضرب (3) في أصل المسألة الأولى (12)، والناتج يكون أصل الجامعة (36)
ثم نضرب الـ (3) في سهام الورثة في المسألة الأولى، وننزل نصيب الأحياء منهم تحت أصل الجامعة
والزوجة المتوفاة نأخذ سهمها بعد ضربه في (3) ونقسمه على أصل مسألتها (12) والناتج (333333333. 1) نضربه في سهام الورثة في المسألة الثانية، ثم ننزل النواتج في عمود الجامعة
فيصبح الناتج: (أصل الجامعة 36)
الأم: 12
الأخ: 15
الزوج: 4
الابن: 8
البنت: 4
2 - ماتت عن: زوج، وابن، وبنت، ثم مات الابن عن: زوجة، وابن وبنت.
المسألة الأولى: (أصل المسألة 4)
1/ 4 الزوج: 1
ع الابن والبنت: 3
بعد التصحيح: (أصل المسألة 12)
الزوج: 3
الابن: 6
البنت: 3
المسألة الثانية: (أصل المسألة 24)
1/ 8 الزوجة: 3
1/ 6 الأب: 4
ع الابن والبنت: 17
بعد التصحيح: (أصل المسألة 72)
الزوجة: 9
الأب: 12
الابن: 34
البنت: 17
استخراج عمود الجامعة:
العلاقة بين سهام الميت وأصل مسألته علاقة توافق، ويؤخذ الوفق بينهما (2)
فيصبح الناتج: (أصل الجامعة 24)
الزوج (الأب): 6 + 72 = 78
البنت: 6
الزوجة: 54
الابن: 204
البنت: 102
والله أعلم
سنكمل حل بقية المسائل إن شاء الله
ـ[أبو عمر الصيداوي]ــــــــ[07 - 04 - 10, 01:00 ص]ـ
ما شاء الله ...(99/249)
ـ[المحبرة]ــــــــ[07 - 04 - 10, 08:40 م]ـ
مسألتان عن الحالة الثالثة:
1 - مات عن: زوجة، وأم وابن، وبنت، ثم ماتت البنت عن المذكورين، وزوج وابن.
المسألة الأولى: (أصلها 24)
1/ 8 الزوجة: 3
1/ 6 الأم: 4
ع الابن والبنت: 17
بعد التصحيح: (أصلها 72)
الزوجة: 9
الأم: 12
الابن: 34
البنت (ت): 17
المسألة الثانية: (أصلها 12)
1/ 4 الزوج: 3
1/ 6 الأم: 2
ع الابن: 7
استخراج عمود الجامعة:
العلاقة بين سهام البنت المتوفاة وأصل مسألتها علاقة تباين (17: 12)
فنأخذ أصل مسألتها ونضعه فوق أصل المسألة الأولى، ثم نضربهما ببعضهما والناتج يكون أصل الجامعة (12 × 72 = 864)
ثم نضرب سهام الأحياء في المسألة الأولى بما فوق أصلها وهو الـ (12) والناتج ننزله في عمود الجامعة
وفي المسألة الثانية نأخذ سهام البنت المتوفاة (17) ثم نضربها بكل سهم في مسألتها، والناتج ننزله في عمود الجامعة
فيصبح الناتج: (أصل الجامعة 864)
الزوجة + الأم: 108 + 34 = 142
الأم: 144
الابن: 408
الزوج: 51
الابن: 119
2 - ماتت عن: زوج، وبنت، وأم، وأخ، ثم ماتت الأم عن المذكورين، وزوج.
المسألة الأولى: (أصلها 12)
1/ 4 الزوج: 3
1/ 2 البنت: 6
1/ 6 الأم (ت): 2
ع الأخ: 1
المسألة الثانية: (أصلها 4)
1/ 4 الزوج: 1
ع الابن: 3
استخراج عمود الجامعة:
العلاقة بين سهام الميت علاقة توافق بـ (2)
فنأخذ الوفق ونضربه في أصل المسألة الأولى، والناتج يكون أصل الجامعة (24)
ثم نضرب الوفق في سهام جميع الورثة في المسألة الأولى، والأحياء منهم ننزل نصيبهم بعد الضرب كما هو في عمود الجامعة
أما بالنسبة للأم المتوفاة فبعد ضرب سهامها بالوفق نأخذ الناتج ونقسمه على أصل مسألتها (4 ÷ 4 = 1)، فيخرج لنا جزء السهم (1) الذي نقوم بضربه في أسهم الورثة في المسألة الثانية، والنواتج ننزلها في عمود الجامعة
فيصبح الناتج: (أصل الجامعة 24)
الزوج: 6
البنت: 12
الأخ + الابن: 2 + 6 = 8
الزوج: 2
والله أعلم
ـ[المحبرة]ــــــــ[07 - 04 - 10, 09:26 م]ـ
تدريبات أخيرة على المناسخة
هذه مسائل فيها تماثل، وتوافق، وتباين
1 - ماتت عن: ثلاث بنات، وأختين شقيقتين، وأخ شقيق، ثم ماتت إحدى الأختين عن المذكورين.
المسألة الأولى بعد التصحيح: (أصلها 12)
البنات الثلاث: 8
الأخت ش: 1
الأخت ش (ت): 1
الأخ ش: 2
المسألة الثانية:
الأخت ش: 1
الأخ ش: 2
استخراج عمود الجامعة:
العلاقة بين سهام الميت وأصل مسألته علاقة تباين (1: 3)
فيصبح الناتج: (أصل الجامعة 36)
البنات: 24
الأخت ش: 3 + 1 = 4
الأخ ش: 6 + 2 = 8
2 - ماتت عن: زوج، وأم، وعم، ثم مات الزوج: عن المذكورين وابن.
المسألة الأولى: (أصلها 6)
1/ 2 الزوج: 3
1/ 3 الأم: 2
ع العم: 1
المسألة الثانية: (أصلها 1)
الابن: 1
استخراج عمود الجامعة:
العلاقة بين سهام الميت وأصل مسألته علاقة تباين (3: 1)
فيصبح الناتج: (أصل الجامعة 6)
الأم: 2
العم: 1
الابن: 3
والله أعلم
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[09 - 04 - 10, 04:38 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سنقوم بحل جميع المسائل إن شاء الله
ولكن فقط نريد وقتا إضافيا إذا تكرمتم
ونرجو منكم عدم الانتقال إلى شرح ميراث الحمل حتى نكمل حل التمارين
جزاكم الله خيرا
أيها الإخوة:
أخوكم رهن إشارتكم، ولا زلت بالانتظار، وأنا الآن سأتابع حل المسائل والإشارة إلى مواطن الخلل، وإن أحببتم نقدم لكم مسائل أخرى حتى نشعر أننا تمكنا من الحل، إن شاء الله تعالى
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[09 - 04 - 10, 04:40 م]ـ
جزاك الله خير ا شيخنا ونفع بك
أخي الحبيب: جزاكم الله كل خير، ودعاؤكم بلسم شافي، ودفع قوي لنا في المتابعة إلى الأمام
وفقكم الله.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[09 - 04 - 10, 04:43 م]ـ
ما شاء الله ...
هيا بنا أخي أبو عمر: أدلي بدلائك، وحاول معنا حلّ بعض المسائل، فنحن معك بكل الحب والود
وفقكم الله وجزاكم خيرا
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[09 - 04 - 10, 05:04 م]ـ
مسألة الميت الأول: (أصل المسألة 12)
1/ 4 الزوجة: 3
1/ 3 الأم: 4
ع الأخ: 5
المسألة الثانية بعد وفاة الزوجة: (أصل المسألة 4)
1/ 4 الزوج: 1
ع الابن والبنت: 3
بعد التصحيح: (أصل المسألة 12)
الزوج: 3
الابن: 6
البنت: 3
هنا لا داعي للتصحيح، طالما الأسهم تقسم قسمة صحيحة، فأصل المسألة من/4/، /1/للزوج، و/2/للابن، و/1/ للبنت.
لذلك هناك تباين بين أصل المسألة الثانية ونصيب الميت، وبذلك يصح أصل المسألة من/48/
فيرجى التأكد وإعادة الحل.
[/ QUOTE] استخراج عمود الجامعة:
العلاقة بين سهام الميت وأصل مسألته علاقة تداخل ويؤخذ الوفق بينهما وهو (3)
نضرب (3) في أصل المسألة الأولى (12)، والناتج يكون أصل الجامعة (36)
ثم نضرب الـ (3) في سهام الورثة في المسألة الأولى، وننزل نصيب الأحياء منهم تحت أصل الجامعة
والزوجة المتوفاة نأخذ سهمها بعد ضربه في (3) ونقسمه على أصل مسألتها (12) والناتج (333333333. 1) نضربه في سهام الورثة في المسألة الثانية، ثم ننزل النواتج في عمود الجامعة
فيصبح الناتج: (أصل الجامعة 36)
الأم: 12
الأخ: 15
الزوج: 4
الابن: 8
البنت: 4
المسألة الأولى: (أصل المسألة 4)
1/ 4 الزوج: 1
ع الابن والبنت: 3
بعد التصحيح: (أصل المسألة 12)
الزوج: 3
الابن: 6
البنت: 3
المسألة الثانية: (أصل المسألة 24)
1/ 8 الزوجة: 3
1/ 6 الأب: 4
ع الابن والبنت: 17
بعد التصحيح: (أصل المسألة 72)
الزوجة: 9
الأب: 12
الابن: 34
البنت: 17
استخراج عمود الجامعة:
العلاقة بين سهام الميت وأصل مسألته علاقة توافق، ويؤخذ الوفق بينهما (2)
فيصبح الناتج: (أصل الجامعة 24)
الزوج (الأب): 6 + 72 = 78
البنت: 6
الزوجة: 54
الابن: 204
البنت: 102
والله أعلم
سنكمل حل بقية المسائل إن شاء الله [/ QUOTE]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/250)
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[09 - 04 - 10, 05:12 م]ـ
مسألة الميت الأول: (أصل المسألة 12)
1/ 4 الزوجة: 3
1/ 3 الأم: 4
ع الأخ: 5
المسألة الثانية بعد وفاة الزوجة: (أصل المسألة 4)
1/ 4 الزوج: 1
ع الابن والبنت: 3
بعد التصحيح: (أصل المسألة 12)
الزوج: 3
الابن: 6
البنت: 3
استخراج عمود الجامعة:
العلاقة بين سهام الميت وأصل مسألته علاقة تداخل ويؤخذ الوفق بينهما وهو (3)
نضرب (3) في أصل المسألة الأولى (12)، والناتج يكون أصل الجامعة (36)
ثم نضرب الـ (3) في سهام الورثة في المسألة الأولى، وننزل نصيب الأحياء منهم تحت أصل الجامعة
والزوجة المتوفاة نأخذ سهمها بعد ضربه في (3) ونقسمه على أصل مسألتها (12) والناتج (333333333. 1) نضربه في سهام الورثة في المسألة الثانية، ثم ننزل النواتج في عمود الجامعة
فيصبح الناتج: (أصل الجامعة 36)
الأم: 12
الأخ: 15
الزوج: 4
الابن: 8
البنت: 4
المسألة الأولى: (أصل المسألة 4)
1/ 4 الزوج: 1
ع الابن والبنت: 3
بعد التصحيح: (أصل المسألة 12)
الزوج: 3
الابن: 6
البنت: 3
المسألة الثانية: (أصل المسألة 24)
1/ 8 الزوجة: 3
1/ 6 الأب: 4
ع الابن والبنت: 17
في هذا المسألة: أيضاً فكرة التصحيح، طالما الأسهم تقسم على الرؤوس لا داعي للتصحيح
الأمر الآخر من أين أتينا بالأب، لا يوجد في المسألة الأولى ولا يصح في الثانية أب. وبالتالي لم تصح المتابعة في المسألة الثانية، وبالطبع لن يصح عمود الجامعة.
وهي كما يلي: أصل المسألة من/8/، للزوجة/1/ وللابن والبنت/7/، ثم نصحح فنضرب أصل المسألة الثانية بعدد الرؤوس/3/ لتصبح/24/، ونتابع، فيكون بين نصيب الميت الثاني وأصل مسألته توافق ب/2/ فنضرب أصل المسألة الأولى بما فوقها لتصبح/48/ ونتابع
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[09 - 04 - 10, 05:19 م]ـ
المسألة الأولى: (أصلها 24)
1/ 8 الزوجة: 3
1/ 6 الأم: 4
ع الابن والبنت: 17
بعد التصحيح: (أصلها 72)
الزوجة: 9
الأم: 12
الابن: 34
البنت (ت): 17
المسألة الثانية: (أصلها 12)
1/ 4 الزوج: 3
1/ 6 الأم: 2
ع الابن: 7
استخراج عمود الجامعة:
العلاقة بين سهام البنت المتوفاة وأصل مسألتها علاقة تباين (17: 12)
فنأخذ أصل مسألتها ونضعه فوق أصل المسألة الأولى، ثم نضربهما ببعضهما والناتج يكون أصل الجامعة (12 × 72 = 864)
ثم نضرب سهام الأحياء في المسألة الأولى بما فوق أصلها وهو الـ (12) والناتج ننزله في عمود الجامعة
وفي المسألة الثانية نأخذ سهام البنت المتوفاة (17) ثم نضربها بكل سهم في مسألتها، والناتج ننزله في عمود الجامعة
فيصبح الناتج: (أصل الجامعة 864)
الزوجة + الأم: 108 + 34 = 142
الأم: 144
الابن: 408
الزوج: 51
الابن: 119
هذه صحيحة تماماً، جزاكم الله خيراً ووفقكم لما يحب ويرضى وفتح عليكم.
المسألة الأولى: (أصلها 12)
1/ 4 الزوج: 3
1/ 2 البنت: 6
1/ 6 الأم (ت): 2
ع الأخ: 1
المسألة الثانية: (أصلها 4)
1/ 4 الزوج: 1
ع الابن: 3
استخراج عمود الجامعة:
العلاقة بين سهام الميت علاقة توافق بـ (2)
فنأخذ الوفق ونضربه في أصل المسألة الأولى، والناتج يكون أصل الجامعة (24)
ثم نضرب الوفق في سهام جميع الورثة في المسألة الأولى، والأحياء منهم ننزل نصيبهم بعد الضرب كما هو في عمود الجامعة
أما بالنسبة للأم المتوفاة فبعد ضرب سهامها بالوفق نأخذ الناتج ونقسمه على أصل مسألتها (4 ÷ 4 = 1)، فيخرج لنا جزء السهم (1) الذي نقوم بضربه في أسهم الورثة في المسألة الثانية، والنواتج ننزلها في عمود الجامعة
فيصبح الناتج: (أصل الجامعة 24)
الزوج: 6
البنت: 12
الأخ + الابن: 2 + 6 = 8
الزوج: 2
والله أعلم
أما هذه المسألة فالمشكلة في نصيب الأخ+الابن، من المسألة الأولى 2ومن المسألة الثانية 3، لأن الوفق فو ق المسألة الثانية هو/1/، وكذلك الزوج، ولاحظي في حلكِ عند الجمع كم ستكون النتيجة؟ جزاكم الله خيرا
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[09 - 04 - 10, 06:23 م]ـ
المسألة الأولى بعد التصحيح: (أصلها 12)
البنات الثلاث: 8
الأخت ش: 1
الأخت ش (ت): 1
الأخ ش: 2
المسألة الثانية:
الأخت ش: 1
الأخ ش: 2
استخراج عمود الجامعة:
العلاقة بين سهام الميت وأصل مسألته علاقة تباين (1: 3)
فيصبح الناتج: (أصل الجامعة 36)
البنات: 24
الأخت ش: 3 + 1 = 4
الأخ ش: 6 + 2 = 8
هذه المسألة صحيحة تماماً، وفقكم الله وفتح عليكم
المسألة الأولى: (أصلها 6)
1/ 2 الزوج: 3
1/ 3 الأم: 2
ع العم: 1
المسألة الثانية: (أصلها 1)
الابن: 1
استخراج عمود الجامعة:
العلاقة بين سهام الميت وأصل مسألته علاقة تباين (3: 1)
فيصبح الناتج: (أصل الجامعة 6)
الأم: 2
العم: 1
الابن: 3
والله أعلم
وهذه أيضاً صحيحة، أخذ الله تعالى بيدكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/251)
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[09 - 04 - 10, 06:34 م]ـ
تنبيه أثناء حل المسائل:
1 - عند حل المسألة الثانية: يجب الانتباه إلى الوصف الجديد للورثة، بالنسبة إلى الميت الثاني.
2 - عند النظر بين سهام الميت الثاني، وأصل مسألته تكون العلاقة بينهما: إما تماثل، أو توافق، أو تباين، فلا يوجد بينهما تداخل، لأن التداخل نعتبره توافق.
3 - ما يصح ويستقيم من عمود الجامعة يعتبر أصل مسألة في حال وجود ميت ثالث.
وعلى سبيل المثال: (وهذا المثال يُطلب حله):
ماتت عن: زوج، وأخ لأم، وعم شقيق.
ثم مات الزوج عن: بنت، وبنت ابن، وأب.
ثم ماتت البنت: عن زوج، وأختين شقيقتين.
نرجو الله تعالى لكم التوفيق، وأن يفتح عليكم فتوح العارفين.
ـ[المحبرة]ــــــــ[10 - 04 - 10, 06:58 م]ـ
الأستاذ أبا الجود أعانكم الله وجزاكم خيرا
وهذه محاولة لتصحيح الأخطاء
مسألتان عن الحالة الثانية:
1 - مات عن: زوجة، وأم، وأخ، ثم ماتت الزوجة عن: زوج، وابن، وبنت.
مسألة الميت الأول: (أصل المسألة 12)
1/ 4 الزوجة: 3
1/ 3 الأم: 4
ع الأخ: 5
المسألة الثانية بعد وفاة الزوجة: (أصل المسألة 4)
1/ 4 الزوج: 1
ع الابن والبنت: 3
استخراج عمود الجامعة:
العلاقة بين سهام الميت وأصل مسألته علاقة تباين (3: 4)
فيصبح الناتج: (أصل الجامعة 48)
الأم: 16
الأخ: 20
الزوج: 3
الابن: 6
البنت: 3
2 - ماتت عن: زوج، وابن، وبنت، ثم مات الابن عن: زوجة، وابن وبنت.
المسألة الأولى: (أصلها 4)
الزوج: 1
الابن: 2
البنت: 3
المسألة الثانية بعد التصحيح: (أصلها 72)
الزوجة: 9
الأب: 12
الابن: 34
البنت: 17
استخراج عمود الجامعة:
العلاقة بين سهام الميت وأصل مسألته علاقة تباين (2: 72)
فيصبح الناتج: (أصل الجامعة 288)
الزوج: 72
البنت: 72
الزوجة: 18
الأب: 24
الابن: 68
البنت: 34
ـ[المحبرة]ــــــــ[10 - 04 - 10, 07:22 م]ـ
- ماتت عن: زوج، وبنت، وأم، وأخ، ثم ماتت الأم عن المذكورين، وزوج.
المسألة الأولى: (أصلها 12)
1/ 4 الزوج: 3
1/ 2 البنت: 6
1/ 6 الأم (ت): 2
ع الأخ: 1
المسألة الثانية: (أصلها 4)
1/ 4 الزوج: 1
ع الابن: 3
استخراج الجامعة:
العلاقة بين سهام الميت وأصل مسألته علاقة تباين (2: 4)
فيصبح الناتج: (أصل الجامعة 48)
الزوج: 12
البنت: 24
الأخ + الابن: 4 + 6 = 10
الزوج: 2
ـ[المحبرة]ــــــــ[10 - 04 - 10, 10:43 م]ـ
إكمال حل بقية المسائل
- ماتت عن: زوج، وبنت، وبنت ابن، وابن ابن، ثم مات الزوج: عن زوجة، وأم، وأختين لأب، وأخ لأم
المسألة الأولى بعد التصحيح: (أصلها 12)
الزوج: 3
البنت: 6
بنت الابن: 1
ابن الابن: 2
المسألة الثانية بعد التصحيح: (أصلها 72)
الزوجة: 9
الأم: 12
البنت: 36
بنت الابن: 5
ابن الابن: 10
استخراج الجامعة:
العلاقة بين سهام الميت وأصل مسألته علاقة تباين (3: 72)
فيصبح الناتج: (أصل الجامعة 864)
البنت: 432 + 108 = 540
بنت الابن: 72 + 15 = 87
ابن الابن: 144 + 30 = 174
الزوجة: 27
الأم: 36
4 - ماتت عن: زوج، وأم، وعم، ثم مات الزوج عن: المذكورين، وستة / 6 / أبناء.
المسألة الأولى: (أصلها 6)
الزوج: 3
الأم: 2
العم: 1
المسألة الثانية: (أصلها 6)
لكل واحد من الأبناء سهم
استخراج الجامعة:
العلاقة بين سهام الميت وأصل مسألته علاقة تباين (3: 6)
فيصبح الناتج: (أصل الجامعة 36)
الأم: 12
العم: 6
الـ (6) أبناء: 18 سهم، لكل واحد منهم 3 أسهم
5 - ماتت عن: زوج، وأب، وأم، ابنتين، ثم مات الزوج عن: أخت شقيقة، وأم، وزوجة، وأخ لأم.
المسألة الأولى بعد العول: (أصلها 15)
الزوج: 3
الأب: 2
الأم: 2
البنتان: 8
المسألة الثانية " مسألة ناقصة ": (أصلها 23)
الأم: 4
الزوجة: 3
البنتان: 16
استخراج الجامعة:
العلاقة بين سهام الميت وأصل مسألته علاقة تباين (3: 23)
فيصبح الناتج: (أصل الجامعة 345)
الأب: 46
أم الزوجة: 46
البنتان: 184 + 48 = 232
أم الزوج: 12
الزوجة: 9
6 - ماتت عن: زوج، وأم وعم، ثم مات الزوج: عن المذكورين وخمسة أبناء
المسألة الأولى: (أصلها 6)
الزوج: 3
الأم: 2
العم: 1
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/252)
المسألة الثانية: (أصلها 5)
لكل واحد من الأبناء سهم
استخراج الجامعة:
العلاقة بين سهام الميت وأصل مسألته علاقة تباين (3: 5)
فيصبح الناتج: (أصل الجامعة 30)
الأم: 10
العم: 5
الـ (5) أبناء: 15 سهم، لكل واحد 3 أسهم
والحمد لله رب العالمين
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[11 - 04 - 10, 07:03 ص]ـ
الأستاذ أبا الجود أعانكم الله وجزاكم خيرا
وهذه محاولة لتصحيح الأخطاء
مسألة الميت الأول: (أصل المسألة 12)
1/ 4 الزوجة: 3
1/ 3 الأم: 4
ع الأخ: 5
المسألة الثانية بعد وفاة الزوجة: (أصل المسألة 4)
1/ 4 الزوج: 1
ع الابن والبنت: 3
استخراج عمود الجامعة:
العلاقة بين سهام الميت وأصل مسألته علاقة تباين (3: 4)
فيصبح الناتج: (أصل الجامعة 48)
الأم: 16
الأخ: 20
الزوج: 3
الابن: 6
البنت: 3
هذه المسألة صحيحة تماماً وفقكم الله
المسألة الأولى: (أصلها 4)
الزوج: 1
الابن: 2
البنت: 3
المسألة الثانية بعد التصحيح: (أصلها 72)
الزوجة: 9
الأب: 12
الابن: 34
البنت: 17
استخراج عمود الجامعة:
العلاقة بين سهام الميت وأصل مسألته علاقة تباين (2: 72)
فيصبح الناتج: (أصل الجامعة 288)
الزوج: 72
البنت: 72
الزوجة: 18
الأب: 24
الابن: 68
البنت: 34
أما هذه المسألة فعذراً: عدنا إلى نفس الخطأ
1 - طالما أصل المسألة/4/ ينقسم على الورثة فلا داعي للتصحيح، للزوج/1/، وبقي /3/ وهي تنقسم على الابن والبنت، الابن/2/ والبنت/1/.
2 - ملاحظة هامة جداً: إذا لم يُذكر في نص المسألة: ثم مات عن (السابقين، أو عن المذكورين) فلا يصح اعتبارهم في مسألة الميت الثاني، فأنتِ تعتبرين الزوج بالنسبة للميت الثاني أب، هو كذلك لو ذكر في نص المسألة عن المذكورين، لكنه لم يذكر ذلك، فقد يكون الزوج: (زوج أم) أو قد يكون مطلق، لذلك لا يصح اعتباره في المسألة الثانية.
3 - أرجو التوضيح من أين أتيتي بالأب منفرداً عن الزوج؟
4 - في حال اعتبار الزوج بالنسبة للميت الثاني (أب) فيصبح: الزوج في المسألة الثانية أب. ويكون الحل كما يلي:
بالنسبة للميت الثاني: أصبح مات عن: (أب-وهو الزوج بالنسبة للميت الأول-، وزوجة، وابن وبنت)
أصل المسألة من/24/، للأب:4، وللزوجة: 3، وبقي 17 للابن والبنت، ثم نصحح المسألة فنضرب أصلها بعدد الرؤوس3، فتصبح: 72، وهذه بينها وبين سهام الميت الثاني توافق بـ/2/، فنضع /36/ فوق أصل المسألة الأولى، و/1/ فوق المسألة الثانية، فيصح عمود الجامعة من/144/:
للزوج (الأب في المسألة الثانية: 36+12
وللبنت في المسألة الأولى: 36
وللزوجة في المسألة الثانية: 9
وللابن في المسألة الثانية: 34
وللبنت في المسألة الثانية: 17.
ملاحظة: (عن المذكورين أو السابقين) هامة جداً، وإن لم تذكر هذه العبارة فيعني أن الورثة السابقين لا يرثون من الميت الثاني.
أرجو إعادة الحل لنفسك، للتأكد وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[11 - 04 - 10, 07:12 ص]ـ
المسألة الأولى: (أصلها 12)
1/ 4 الزوج: 3
1/ 2 البنت: 6
1/ 6 الأم (ت): 2
ع الأخ: 1
المسألة الثانية: (أصلها 4)
1/ 4 الزوج: 1
ع الابن: 3
استخراج الجامعة:
العلاقة بين سهام الميت وأصل مسألته علاقة تباين (2: 4)
فيصبح الناتج: (أصل الجامعة 48)
الزوج: 12
البنت: 24
الأخ + الابن: 4 + 6 = 10
الزوج: 2
سبحان الله، كيف فاتكم هذا الخطأ، العلاقة بين (2 و4) توافق بـ/2/، فيصبح عمود الجامعة من/24/ لو فعلت هذا لكانت المسألة صحيحة تماماً، أخذ الله بيدكم
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[11 - 04 - 10, 07:45 ص]ـ
إكمال حل بقية المسائل
المسألة الأولى بعد التصحيح: (أصلها 12)
الزوج: 3
البنت: 6
بنت الابن: 1
ابن الابن: 2
المسألة الثانية بعد التصحيح: (أصلها 72)
الزوجة: 9
الأم: 12
البنت: 36
بنت الابن: 5
ابن الابن: 10
استخراج الجامعة:
العلاقة بين سهام الميت وأصل مسألته علاقة تباين (3: 72)
فيصبح الناتج: (أصل الجامعة 864)
البنت: 432 + 108 = 540
بنت الابن: 72 + 15 = 87
ابن الابن: 144 + 30 = 174
الزوجة: 27
الأم: 36
سأحل معك المسائل واحدة واحدة:
على ما يبدو لي مع الاحترام الشديد: لم ننتبه إلى الملاحظات السابقة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/253)
1 - تعتبرين دائماً الورثة السابقين ورثة للميت الثاني (ولو لم تُذكر عبارة عن الورثة السابقين).
2 - أرجو إعادة النظر في مفهوم المصطلحات الثلاث: (التماثل، والتوافق، والتباين).
إذا كان بين العددين عدد ثالث يقسم بينهما يسمى (توافق) فبين 3:72 توافق بـ/3/،
3 - أرجو إعادة حل هذه المسألة من دون اعتبار الورثة السابقين ورثة للميت الأول.
ثم سأعود إن شاء الله في جلسة قادمة لإعادة النظر في الحل، وأتابع تصحيح المسائل اللاحقة
ـ[المحبرة]ــــــــ[12 - 04 - 10, 09:01 م]ـ
غفر الله لنا ولكم
بالنسبة لمسألة (عن السابقين أو عن المذكورين) لم نكن نعلم أنها شرط عند النظر في العلاقة بين المسألة الأولى والثانية، بالرغم من أنها واردة في الشرح ولكن لم نعيها بشكل واضح
ومسألة (التصحيح) ندركها تماما ولله الحمد، ولكن أحيانا مع العجلة أثناء الحل نخطىء، ولا ننكر أنه سبق تنبيهنا على ذلك، ولكن جل من لا يسهو
وهذه محاولة أخيرة لتصحيح حل المسائل، وبعدها يمكنكم الانتقال لشرح ميراث الحمل حتى وإن وُجِدَت أخطاء في حل هذه المسائل، لأنَّا أطلنا في هذا الباب كثيرا
أعانكم الله
2 - ماتت عن: زوج، وابن، وبنت، ثم مات الابن عن: زوجة، وابن وبنت.
المسألة الأولى: (أصلها 4)
الزوج: 1
البنت: 1
الابن: 2
المسألة الثانية بعد التصحيح: (أصلها 24)
الزوجة: 3
الابن: 14
البنت: 7
استخراج الجامعة:
العلاقة بين سهام الميت وأصل مسألته علاقة توافق، والوفق هو (2)، ولكن عند الحل على هذا الأساس لن تصح النواتج ..
(وهذا السبب الذي يجعلنا لا نعتبر العلاقة بين عددين هي علاقة توافق إذا كان أحد هذين العددين مساويا للوفق مثل: (24 و 2) فالوفق بينهما 2، وكذلك بين (4 و 2) فالوفق بينهما 2، وكذلك (72 و 3) فالوفق بينهما 3 .. بل نعد العلاقة تباين إلا إذا كان الوفق عددا مخالفا للعددين مثل (8 و 6) فالوفق بينهما 2 ..
عموما في هذه المسألة اعتبرنا العلاقة تباين، فيصبح الناتج:
(أصل الجامعة 96)
الزوج: 24
البنت: 24
الزوجة: 6
الابن: 28
البنت: 14
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[13 - 04 - 10, 07:10 ص]ـ
غفر الله لنا ولكم
بالنسبة لمسألة (عن السابقين أو عن المذكورين) لم نكن نعلم أنها شرط عند النظر في العلاقة بين المسألة الأولى والثانية، بالرغم من أنها واردة في الشرح ولكن لم نعيها بشكل واضح
ومسألة (التصحيح) ندركها تماما ولله الحمد، ولكن أحيانا مع العجلة أثناء الحل نخطىء، ولا ننكر أنه سبق تنبيهنا على ذلك، ولكن جل من لا يسهو
وهذه محاولة أخيرة لتصحيح حل المسائل، وبعدها يمكنكم الانتقال لشرح ميراث الحمل حتى وإن وُجِدَت أخطاء في حل هذه المسائل، لأنَّا أطلنا في هذا الباب كثيرا
أعانكم الله
أختي: جزاك الله خيرا، على ما يبدو لا يوجد أحد سواك يتابع حل مسائل المناسخة، لذلك لا حرج عليك، وسأبقى معك حتى تتقنين حلها بشكل تام.
وأرجو أن تكونين قد اقتنعت بعبارة (عن السابقين، أو عن المذكورين في نص المسألة)
المسألة الأولى: (أصلها 4)
الزوج: 1
البنت: 1
الابن: 2
المسألة الثانية بعد التصحيح: (أصلها 24)
الزوجة: 3
الابن: 14
البنت: 7
استخراج الجامعة:
العلاقة بين سهام الميت وأصل مسألته علاقة توافق، والوفق هو (2)، ولكن عند الحل على هذا الأساس لن تصح النواتج ..
(وهذا السبب الذي يجعلنا لا نعتبر العلاقة بين عددين هي علاقة توافق إذا كان أحد هذين العددين مساويا للوفق مثل: (24 و 2) فالوفق بينهما 2، وكذلك بين (4 و 2) فالوفق بينهما 2، وكذلك (72 و 3) فالوفق بينهما 3 .. بل نعد العلاقة تباين إلا إذا كان الوفق عددا مخالفا للعددين مثل (8 و 6) فالوفق بينهما 2 ..
أختي: هذه المعلومة تحتاج إلى تدقيق، من قال لك هذا؟ بين (24و2) توافق، والوفق بينهما/2/، فنقول: 2÷2=1، ونضعه فوق مسألة الميت الثاني، و24÷2=12 ونضعه فوق أصل المسألة الأولى، فيصبح 12×4=48، حاولي مرة أخرى وستجدين الحل الصحيح إن شاء الله
عموما في هذه المسألة اعتبرنا العلاقة تباين، فيصبح الناتج:
(أصل الجامعة 96)
الزوج: 24
البنت: 24
الزوجة: 6
الابن: 28
البنت: 14
لاحظي معي: في الفرائض كلما وصلنا إلى عدد أصغر في التصحيح أو عمود الجامعة فهو أفضل وأصح وإلا ستتضخم الأعداد كثيراً،
ألا تلاحظين معي: أن النتائج كلها تقبل القسمة على /2/، فلو اعتبرتي التوافق من البداية لكانت النتيجة كما يلي:
نضع/1/ فوق أصل مسألة الميت الثاني، و/12/ فوق أصل المسألة الأولى ثم نضرب 12×4=48
للزوج: 12
للبنت في المسألة الأولى: 12
للزوجة في المسألة الثانية: 3
للابن في المسألة الثانية: 14
للبنت في المسألة الثانية: 7
ولدى الجمع يتبين: /48 /
وأعود وأقول لن أبدء ببحث الحمل، حتى تقولين لي: الآن تأكدت من الحلول تماماً إن شاء الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/254)
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[13 - 04 - 10, 07:26 ص]ـ
وهذه محاولة جديدة في مثال جديد:
ماتت عن: زوج، وبنت، وأم، وأخ
ثم مات الزوج عن: زوجة، وأم، وجد
ـ[المحبرة]ــــــــ[13 - 04 - 10, 07:26 م]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
اتضحت النقاط التي تم التعقيب عليها
وعلى سبيل المثال: (وهذا المثال يُطلب حله):
ماتت عن: زوج، وأخ لأم، وعم شقيق.
ثم مات الزوج عن: بنت، وبنت ابن، وأب.
ثم ماتت البنت: عن زوج، وأختين شقيقتين.
المسألة الأولى: (أصلها 6)
(ت) الزوج: 3
الأخ لأم: 1
العم الشقيق: 2
المسألة الثانية: (أصلها 6)
البنت: 3
بنت الابن: 1
الأب: 2
استخراج الجامعة:
العلاقة بين سهام الميت وأصل مسألته علاقة توافق بـ (3)
فيصبح الناتج: (أصل الجامعة 12)
الأخ لأم: 2
العم الشقيق: 4
(ت) البنت: 3
بنت الابن: 1
الأب: 2
المسألة الثالثة: (أصلها بعد العول 7)
الزوج: 3
الأختين الشقيقتين: 4
استخراج الجامعة:
العلاقة بين سهام الميت وأصل مسألته علاقة تباين (3: 7)
فيصبح الناتج: (أصل الجامعة 84)
الأخ لأم: 14
العم الشقيق: 28
بنت الابن: 7
الأب: 14
الزوج: 9
الأختين الشقيقتين: 12
ـ[المحبرة]ــــــــ[13 - 04 - 10, 07:34 م]ـ
وهذه محاولة جديدة في مثال جديد:
ماتت عن: زوج، وبنت، وأم، وأخ
ثم مات الزوج عن: زوجة، وأم، وجد
المسألة الأولى: (أصلها 12)
(ت) الزوج: 3
البنت: 6
الأم: 2
الأخ: 1
المسألة الثانية: (أصلها 12)
الزوجة: 3
الأم: 4
الجد: 5
استخراج الجامعة: (أصلها 48)
البنت: 24
الأم: 8
الأخ: 4
الزوجة: 3
الأم: 4
الجد: 5
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[13 - 04 - 10, 08:04 م]ـ
المسألة الأولى: (أصلها 12)
(ت) الزوج: 3
البنت: 6
الأم: 2
الأخ: 1
المسألة الثانية: (أصلها 12)
الزوجة: 3
الأم: 4
الجد: 5
استخراج الجامعة: (أصلها 48)
البنت: 24
الأم: 8
الأخ: 4
الزوجة: 3
الأم: 4
الجد: 5
هذه مسألة صحيحة تماماً، أرجو الله أن يفتح فتوح العارفين
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[13 - 04 - 10, 08:13 م]ـ
تنبيه هام
قبل الانتقال إلى الموضوع الجديد، أو التنبيه على عبارة (عن المذكورين، أو السابقين)
قد يُقال: هذه العبارة لم نجدها في كتب بعض أشياخنا، أو بعض كتبهم ... الخ
فأقول: نعم فعلاً قد لا توجد هذه العبارة، ولكن الذي يوجد: يوجد شرح في نص المسألة، مثل:
ماتت عن: زوج، وبنت من غيره، وأخ من غير أمه ... الخ،
وفي هذه الحالة: نخشى من الالتباس أو الخلط أثناء تقدير الوصف الجديد، فتفادياً من الوقوع في هذه المشكلة اجتهد بعض أساتذتنا، وأشياخنا العبارة التي نحن بصدد الحديث عنها.
وإن شاء الله تعالى الموضوع القادم
الحمل
ونسأل الله العون والتيسير.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[13 - 04 - 10, 08:58 م]ـ
ميراث: الحمل، والمفقود، والخنثى المشكل
أولاً – الحمل
هل يرث الحمل؟
لا خلاف بين العلماء أن الحمل يحسب حسابه بشرطين:
1 - أن يكون حياً عند موت مورثه. 2 - أن يفصل عن أمه حياً ولو مات بعد دقائق – ولو لحظة-.
هل يشترط أن يفصل كله حياً أم أكثره؟
قال الأئمة الثلاثة (المالكي، والشافعي، والحنبلي) يشترط أن ينفصل كله حياً.
وقال أبو حنيفة: يشترط أن ينفصل أكثره، فإذا خرج رأسه أولاً كان الأكثر بخروج الصدر، وإذا خرج من رجليه كان الأكثر بخروج السرة، (والقانون: أخذ برأي الأئمة الثلاثة).
ما هي الحياة المعتبرة لتوريث الحمل؟
عند الأئمة الثلاثة: هي الحياة المستقرة، كالبقاء والتثاؤب، والعطاس، ومد اليد.
وعند أبي حنيفة: تكفي الحركة البسيطة والتنفس ولو قليلاً.
ثانياً – هل تقسم التركة في حال وجود الحمل؟
قال (أبو حنيفة والشافعي وأحمد) تقسم التركة حال وجود الحمل، ويحتاط للحمل، وبرأيهم أخذ القانون.
* وإذا رضي الورثة بوقف القسمة حتى يولد الحمل لا خلاف بين الفقهاء بوقفها.
ثالثاً – كيفية تقسيم التركة حال وجود الحمل، له ثلاثة أحوال:
1 - إن كان الحمل محجوباً على كل تقدير فإنه لا خلاف بأن تقسم فوراً، ولا معنى للتوقف والانتظار.
2 - إن كان حاجباً للموجودين، ولو على بعض التقديرات فإن التركة توقف ولا يعطى الموجودون منها شيئاً.
3 - إذا كان مشاركاً للموجودين غير حاجب ولا محجوب، ولكن يختلف نصيبه إن كان ذكراً، أو كان أنثى، يحتفظ له بأحسن النصيبين، ويعطى الورثة الفرض الأدنى.
وذلك بأن نجري له مسألتين: الأولى على فرض الذكورة، والثانية على فرض الأنوثة.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[13 - 04 - 10, 09:05 م]ـ
كيفية الحل:
1 - نحل المسألة الأولى حلاً عادياً على فرض (ذكر)، والمسألة الثانية على فرض أنثى.
2 - لاستخراج عمود الجامعة: ننظر بين أصل المسألتين بأحد النظائر (التماثل، التوافق، التباين).
التماثل: يبقى الأصل الأول هو الجامعة، ثم نقارن بين نصيبي الوارث في المسألتين فنضع النصيب الأقل لكل وارث في عمود الجامعة، والزائد بجواره خارج العمود، ويسمى (موقوف) مثال: مات عن زوجة حامل، وأخ شقيق، (الحمل إما ابن، أو بنت).
التوافق: نأخذ وفق أصل المسألتين ونبادلهما ثم نضرب أصل المسألة بوفق الثانية، والناتج هو الجامعة، ثم نتابع كما في التماثل، مثال: مات عن: أب، وأم، زوجة حامل، حمل، وبنت. (توافق بـ/9/)
التباين: نحول أصل المسألة الأولى إلى الثانية، والثانية إلى الأولى ثم نضربهما ببعض، ونتابع مثل السابقة.
ملاحظة هامة: في الموقوف يوجد عدد كبير، وأعداد صغيرة، يجب أن يكون العدد الكبير مساوياً لجمع الأعداد الصغيرة، أو يتكرر العدد نفسه، كما في المسائل السابقة.
ولإمكانية المتابعة بالشرح المفصل مع شرح المسائل، بالإمكان التحميل من (هنا) ( http://www.4shared.com/document/sO5xmIDF/____.html)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/255)
ـ[المحبرة]ــــــــ[13 - 04 - 10, 09:27 م]ـ
تنبيه هام
قبل الانتقال إلى الموضوع الجديد، أو التنبيه على عبارة (عن المذكورين، أو السابقين)
قد يُقال: هذه العبارة لم نجدها في كتب بعض أشياخنا، أو بعض كتبهم ... الخ
فأقول: نعم فعلاً قد لا توجد هذه العبارة، ولكن الذي يوجد: يوجد شرح في نص المسألة، مثل:
ماتت عن: زوج، وبنت من غيره، وأخ من غير أمه ... الخ،
وفي هذه الحالة: نخشى من الالتباس أو الخلط أثناء تقدير الوصف الجديد، فتفادياً من الوقوع في هذه المشكلة اجتهد بعض أساتذتنا، وأشياخنا العبارة التي نحن بصدد الحديث عنها.
وإن شاء الله تعالى الموضوع القادم
الحمل
ونسأل الله العون والتيسير.
الخلط الذي حصل عندنا في الحل بين المسائل التي ذكر فيها (عن المذكورين أو السابقين)
ليس بسبب علمنا وإنما بسبب جهلنا
وفهمنا الخاطىء هذا أحدث عندنا لبس، حيث باتت جميع المسائل من رديف الحالة الثالثة من حالات المناسخات إلا القلة منها ..
وللعلم فإن باب المناسخات هو أول باب جديد نتعلمه في الفرائض، وقد صعب علينا قليلا، ولكن الآن ولله الحمد بات يسيرا، وحل المسائل فيه واضحا
والفضل لله ثم لجهودكم وصبركم
بارك الله فيكم
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[14 - 04 - 10, 07:19 ص]ـ
الخلط الذي حصل عندنا في الحل بين المسائل التي ذكر فيها (عن المذكورين أو السابقين)
ليس بسبب علمنا وإنما بسبب جهلنا
وفهمنا الخاطىء هذا أحدث عندنا لبس، حيث باتت جميع المسائل من رديف الحالة الثالثة من حالات المناسخات إلا القلة منها ..
وللعلم فإن باب المناسخات هو أول باب جديد نتعلمه في الفرائض، وقد صعب علينا قليلا، ولكن الآن ولله الحمد بات يسيرا، وحل المسائل فيه واضحا
والفضل لله ثم لجهودكم وصبركم
بارك الله فيكم
الفضل لله وحده، الذي ألهمكم الصبر على متابعة طلب العلم، وتكرار المحاولات، والفضل لله وحده الذي أكرمني متابعة المتابعة، فلا فضل إلا لله وحده، وماسواه فأمانة تؤدى.
وتم تحميل بحث الحمل، حتى ننتقل إلى التدريبات؟
ـ[المحبرة]ــــــــ[14 - 04 - 10, 06:40 م]ـ
الفضل لله وحده، الذي ألهمكم الصبر على متابعة طلب العلم، وتكرار المحاولات، والفضل لله وحده الذي أكرمني متابعة المتابعة، فلا فضل إلا لله وحده، وماسواه فأمانة تؤدى.
وتم تحميل بحث الحمل، حتى ننتقل إلى التدريبات؟
جزاكم الله خيرا و زادكم من فضله
بالنسبة للتحميل لم نتمكن من ذلك .. لأن الجهاز لدينا تمت إعادة تهيأته (فورمات) ولا يوجد به برامج حاليا، لذا لا يمكن أن تنفتح الملفات بعد تحميلها
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[15 - 04 - 10, 07:06 ص]ـ
ميراث: الحمل، والمفقود، والخنثى المشكل
أولاً – الحمل
هل يرث الحمل؟
لا خلاف بين العلماء أن الحمل يحسب حسابه بشرطين:
1 - أن يكون حياً عند موت مورثه. 2 - أن يفصل عن أمه حياً ولو مات بعد دقائق – ولو لحظة-.
هل يشترط أن يفصل كله حياً أم أكثره؟
قال الأئمة الثلاثة (المالكي، والشافعي، والحنبلي) يشترط أن ينفصل كله حياً.
وقال أبو حنيفة: يشترط أن ينفصل أكثره، فإذا خرج رأسه أولاً كان الأكثر بخروج الصدر، وإذا خرج من رجليه كان الأكثر بخروج السرة، (والقانون: أخذ برأي الأئمة الثلاثة).
ما هي الحياة المعتبرة لتوريث الحمل؟
عند الأئمة الثلاثة: هي الحياة المستقرة، كالبقاء والتثاؤب، والعطاس، ومد اليد.
وعند أبي حنيفة: تكفي الحركة البسيطة والتنفس ولو قليلاً.
ثانياً – هل تقسم التركة في حال وجود الحمل؟
قال (أبو حنيفة والشافعي وأحمد) تقسم التركة حال وجود الحمل، ويحتاط للحمل، وبرأيهم أخذ القانون.
* وإذا رضي الورثة بوقف القسمة حتى يولد الحمل لا خلاف بين الفقهاء بوقفها.
ثالثاً – كيفية تقسيم التركة حال وجود الحمل، له ثلاثة أحوال:
1 - إن كان الحمل محجوباً على كل تقدير فإنه لا خلاف بأن تقسم فوراً، ولا معنى للتوقف والانتظار.
2 - إن كان حاجباً للموجودين، ولو على بعض التقديرات فإن التركة توقف ولا يعطى الموجودون منها شيئاً.
3 - إذا كان مشاركاً للموجودين غير حاجب ولا محجوب، ولكن يختلف نصيبه إن كان ذكراً، أو كان أنثى، يحتفظ له بأحسن النصيبين، ويعطى الورثة الفرض الأدنى.
وذلك بأن نجري له مسألتين: الأولى على فرض الذكورة، والثانية على فرض الأنوثة.
كيفية الحل:
1 - نحل المسألة الأولى حلاً عادياً على فرض (ذكر)، والمسألة الثانية على فرض أنثى.
2 - لاستخراج عمود الجامعة: ننظر بين أصل المسألتين بأحد النظائر (التماثل، التوافق، التباين).
التماثل: يبقى الأصل الأول هو الجامعة، ثم نقارن بين نصيبي الوارث في المسألتين فنضع النصيب الأقل لكل وارث في عمود الجامعة، والزائد بجواره خارج العمود، ويسمى (موقوف) مثال: مات عن زوجة حامل، وأخ شقيق، (الحمل إما ابن، أو بنت).
التوافق: نأخذ وفق أصل المسألتين ونبادلهما ثم نضرب أصل المسألة بوفق الثانية، والناتج هو الجامعة، ثم نتابع كما في التماثل، مثال: مات عن: أب، وأم، زوجة حامل، حمل، وبنت. (توافق بـ/9/)
التباين: نحول أصل المسألة الأولى إلى الثانية، والثانية إلى الأولى ثم نضربهما ببعض، ونتابع مثل السابقة.
ملاحظة هامة: في الموقوف يوجد عدد كبير (يتجسد في أحد الورثة)، وأعداد صغيرة، يجب أن يكون العدد الكبير مساوياً لجمع الأعداد الصغيرة، أو يتكرر العدد نفسه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/256)
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[15 - 04 - 10, 07:46 ص]ـ
حل الأمثلة المذكورة
التماثل:
على فرض ذكر على فرض أنثى
8 8 8
1/ 8 زوجة حامل 1 1/ 8 زوجة حامل 1 1
م/ أخ ش 0 ع/ أخ ش 3 0 3
ع/ حمل ابن 7 2/ 1 حمل بنت 4 4 3 الموقوف
في المسألة الأولى:
أصل المسألة من: / 8 /
للزوجة: الثمن / 1 /
والأخ محجوب
والحمل: على تقدير ابن له /7/
في المسألة الثانية:
للزوجة: بقي الثمن
والأخ: له التعصيب
والحمل على تقدير بنت لها/ 4/
نلاحظ أن بين أصلي المسألتين تماثل، والموقوف / 3 /
التوافق
في مسألة التوافق نلاحظ التوافق بين أصلي المسألتين بـ/9 /
نأخذ وفق الأولى ونضعه فوق الثانية، ووفق الثانية نضعه فوق الأولى
أما في حالة التباين فنأخذ كامل أصل المسألة الأولى، ونضعه فوق الثانية، وكامل أصل الثانية ونضعه فوق الأولى ثم نضربهما ببعض
تمرين:
- مات عن: بنت، وأم، وزوجة ابن حامل.
- مات عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وزوجة أب حامل
ـ[المحبرة]ــــــــ[15 - 04 - 10, 04:58 م]ـ
السلام عليكم
سؤال
إذا كانت المسألة عائلة أو فيها رد ونحو ذلك، هل نطبقه أم نتجاهله ونكمل الحل، حيث أن أصل المسألة سيتغير؟
- مات عن: بنت، وأم، وزوجة ابن حامل.
- مات عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وزوجة أب حامل
(وقبل إدراج حل التمارين، هل صحيح أن العلاقة في كلتا المسألتين السابقتين هي علاقة تباين؟ أم نتأكد من حلنا ونراجع المسألتين؟)
وسؤال أخير أيضا .. هل طريقة الحل بعد إيجاد العلاقة بين المسألتين مطابقة لطرق حل مسائل المناسخات؟
يعني مثلا إذا كانت العلاقة تباين: نأخذ كامل أصل المسألة الأولى، ونضعه فوق الثانية، وكامل أصل الثانية ونضعه فوق الأولى ثم نضربهما ببعض ويكون الناتج أصل الجامعة ..
ثم نضرب كل سهم بما فوق أصل مسألته؟ والنصيب الأقل ننزله في عمود الجامعة، والباقي نوقفه؟
هل هذه الطريقة صحيحة؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[ام عبدالرحمن باصريح]ــــــــ[15 - 04 - 10, 06:08 م]ـ
لوسمحت ياشيخ نريد مسائل اكثر وموضحه ولكم جزيل الشكر
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[15 - 04 - 10, 10:44 م]ـ
السلام عليكم
سؤال
إذا كانت المسألة عائلة أو فيها رد ونحو ذلك، هل نطبقه أم نتجاهله ونكمل الحل، حيث أن أصل المسألة سيتغير؟
وعليكم السلام ورحمة الله، وبعد: فيجب علينا أثناء الحل أن ننهي حل المسألة تماماً: تصحيحاً، عولاً، أو رداً، ثم نحل المسألة الثانية كذلك، ثم نقارن بين أصلي المسألتين، ونتابع كما سيأتي.
(وقبل إدراج حل التمارين، هل صحيح أن العلاقة في كلتا المسألتين السابقتين هي علاقة تباين؟ أم نتأكد من حلنا ونراجع المسألتين؟)
المسألة الأولى فيها تباين، والمسألة الثانية: على فرض (أنثى) فيها رد، وفي النهاية يكون هناك توافق بين الأصلين بـ/2/.
وسؤال أخير أيضا .. هل طريقة الحل بعد إيجاد العلاقة بين المسألتين مطابقة لطرق حل مسائل المناسخات؟
يعني مثلا إذا كانت العلاقة تباين: نأخذ كامل أصل المسألة الأولى، ونضعه فوق الثانية، وكامل أصل الثانية ونضعه فوق الأولى ثم نضربهما ببعض ويكون الناتج أصل الجامعة ..
ثم نضرب كل سهم بما فوق أصل مسألته؟ والنصيب الأقل ننزله في عمود الجامعة، والباقي نوقفه؟
هل هذه الطريقة صحيحة؟
وجزاكم الله خيرا
نعم، بعد الوصول إلى العلاقة بين الأصلين، نضرب أصل المسألة بما فوقها، والناتج هو عمود الجامعة، ثم ماذكرتيه في المتابعة صحيح،
وإن أحببت الدخول إلى هذا الرابط ففيه بيان لحل المسائل.
http://www.4shared.com/document/mW4WJSof/____.html
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[15 - 04 - 10, 10:57 م]ـ
لوسمحت ياشيخ نريد مسائل اكثر وموضحه ولكم جزيل الشكر
أهلاً بك يا أخت أم عبد الرحمن:
في الحقيقة نحاول إعطاء الرابط، حتى لا نطيل الصفحة أكثر، ففيه إن شاء الله توضيح أكثر، والرابط
هو http://www.4shared.com/document/mW4WJSof/____.html
ومع ذلك نقول:
من المعلوم أن الحمل له حقوق، مفصلة في كتب الفقه، والذي يهمنا في هذا الباب (ميراثه):
1 - قد لا يرث الحمل أبداً، ولا يؤثر على أحد من الورثة في كلا الحالتين، مثل: مات عن: زوجة، وأم حامل، وابن وبنت.
2 - قد يرث أحد الورثة في حالة، ولا يرث في حالة، مثل: مات عن: زوجة حامل، وأم، وأخت.
ففي الحالة الأولى نقسم الميراث دون انتظار قدوم الحمل.
وفي الحالة الثانية: نعطي الورثة نصيبهم، ونوقف نصيب الأخت، لأنها ستتأثر به.
3 - يرث الورثة في كلا الحالتين، لكن في حالة أكثر من حالة، وفي هذه الحالة:
أ- سنقوم بحل مسألتين مرة على فرض (ذكر)، ومرة على فرض (أنثى)، ثم ننظر بين أصلي المسألتين بالنظائر الثلاث: (التماثل)، (التوافق)، (التباين).
مثال: مات عن: زوجة، وأم حامل، وأخت.
ولا ننسى أن الرابط فيه تفصيل واضح بالجداول كيفية الحل.
حاولي حل المسائل المذكورة بعد دراسة ما في الرابط، ثم اعرضيها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/257)
ـ[ام عبدالرحمن باصريح]ــــــــ[15 - 04 - 10, 11:16 م]ـ
لماذا لايعمل معي الرابط
ـ[المحبرة]ــــــــ[16 - 04 - 10, 01:36 م]ـ
- مات عن: بنت، وأم، وزوجة ابن حامل.
المسألة الأولى: (أصلها بعد العول 5)
1/ 6 الأم: 1
1/ 2 البنت: 3
1/ 6 بنت الابن (الحمل): 1
المسألة الثانية: (أصلها 6)
1/ 6 الأم: 1
1/ 2 البنت: 3
ع ابن الابن (الحمل): 2
استخراج الجامعة:
العلاقة بين أصل المسألة الأولى والثانية علاقة تباين (5: 6)
فيصبح الناتج: (أصل الجامعة 30)
الأم: 5 / والموقوف: 1
البنت: 15 / والموقوف: 3
الحمل (على فرض أنثى): 6 / والموقوف: 4
- مات عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وزوجة أب حامل
(نأسف فعند إعادة حل هذه المسألة ظهرت لنا نفس النتائج السابقة بأن العلاقة " علاقة تباين "، ولم نتوصل إلى مكمن الخطأ)
وكان الحل كالآتي:
المسألة الأولى: (أصلها بعد العول 11)
1/ 4 الزوجة: 3
1/ 2 الأخت ش: 6
1/ 6 الأختان لأب: 2
المسألة الثانية: (أصلها بعد التصحيح 12)
1/ 4 الزوجة: 3
1/ 2 الأخت ش: 6
ع الأخت والأخ لأب: 3
استخراج الجامعة:
العلاقة بين أصل المسألتين علاقة تباين (11: 12)
فيصبح الناتج: (أصل الجامعة 132)
الزوجة: 33 / الموقوف: 3
الأخت ش: 66 / الموقوف: 6
الأخت لأب: 11 / الموقوف: 1
الحمل (على فرض أنثى): 12 / الموقوف: 10
ملاحظة / إذا لم نقم بعملية العول في المسألة الأولى، وكذلك بالتصحيح في المسألة الثانية فستكون العلاقة توافقا بـ (2) حيث أن أصل المسألتين كان (12: 4) ..
ـ[المحبرة]ــــــــ[16 - 04 - 10, 02:19 م]ـ
عفوا! في المسألة الثانية رد وليس عول
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[16 - 04 - 10, 04:58 م]ـ
المسألة الأولى: (أصلها بعد العول 5)
1/ 6 الأم: 1
1/ 2 البنت: 3
1/ 6 بنت الابن (الحمل): 1
المسألة الثانية: (أصلها 6)
1/ 6 الأم: 1
1/ 2 البنت: 3
ع ابن الابن (الحمل): 2
استخراج الجامعة:
العلاقة بين أصل المسألة الأولى والثانية علاقة تباين (5: 6)
فيصبح الناتج: (أصل الجامعة 30)
الأم: 5 / والموقوف: 1
البنت: 15 / والموقوف: 3
الحمل (على فرض أنثى): 6 / والموقوف: 4
(نأسف فعند إعادة حل هذه المسألة ظهرت لنا نفس النتائج السابقة بأن العلاقة " علاقة تباين "، ولم نتوصل إلى مكمن الخطأ)
وكان الحل كالآتي:
المسألة الأولى: (أصلها بعد العول 11)
1/ 4 الزوجة: 3
1/ 2 الأخت ش: 6
1/ 6 الأختان لأب: 2
المسألة الثانية: (أصلها بعد التصحيح 12)
1/ 4 الزوجة: 3
1/ 2 الأخت ش: 6
ع الأخت والأخ لأب: 3
استخراج الجامعة:
العلاقة بين أصل المسألتين علاقة تباين (11: 12)
فيصبح الناتج: (أصل الجامعة 132)
الزوجة: 33 / الموقوف: 3
الأخت ش: 66 / الموقوف: 6
الأخت لأب: 11 / الموقوف: 1
الحمل (على فرض أنثى): 12 / الموقوف: 10
ملاحظة / إذا لم نقم بعملية العول في المسألة الأولى، وكذلك بالتصحيح في المسألة الثانية فستكون العلاقة توافقا بـ (2) حيث أن أصل المسألتين كان (12: 4) ..
حل المسألة الأولى صحيح تماماً بعد استدراك (الخطأ).
أما الثانية، فأرجو إعادة المسألة بهدوء لأنه فيها عملية رد على فرض الحمل أنثى
وفي الحقيقة أنا قد فصلتها وشرحتها في الرابط، فأرجو العودة إليه للتأكد،
لأن النتيجة تقول في النهاية: أصل المسألة على فرض الحمل ذكر /12/ لأن فيها تصحيح، وعلى فرض أنثى يوجد رد، ثم تصحيح، وبه تصح المسألة من /32/ وبين (12 و 32) توافق
ـ[المحبرة]ــــــــ[16 - 04 - 10, 05:11 م]ـ
إن شاء الله سنعيد حلها
والروابط لا يمكننا فتح الملفات فيها، لأن الجهاز لدينا خالي من البرامج
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[16 - 04 - 10, 05:16 م]ـ
لماذا لايعمل معي الرابط
أرجو إعادة المحاولة مرة ثانية، فأنا الآن جربته ووجدته صالحاً للتحميل، أرجو الله تعالى لكم التوفيق
ـ[المحبرة]ــــــــ[17 - 04 - 10, 06:40 م]ـ
الأستاذ أبا الجود
قد أعدنا حل المسألة، ولكن ظهرت لنا نفس النتائج
ويبدو أن الإشكال في المسألة التي فُرض فيها بأن الحمل أنثى
وكان الحل كالآتي:
المسألة الأولى: (أصلها بعد الرد 11)
1/ 4 الزوجة: 3
1/ 2 الأخت ش: 6
1/ 6 الأختان لأب: 2
فهل طريقة قسمة السهام فيها صحيحة؟
وبالأخص نصيب الأختان لأب .. هل صحيح أنهما ترثان السدس ويقسم بينهما؟
أما بالنسبة لحل المسألة على فرض أنه ذكر، فقد ظهرت لنا النتائج كما ذكرتم بأن أصلها 12 بعد التصحيح، وهو ما ظهر لنا كذلك في الحل الأول الذي أدرج سابقا ..
أعانكم الله وجزاكم خيرا
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[18 - 04 - 10, 07:13 ص]ـ
الأستاذ أبا الجود
قد أعدنا حل المسألة، ولكن ظهرت لنا نفس النتائج
ويبدو أن الإشكال في المسألة التي فُرض فيها بأن الحمل أنثى
فهل طريقة قسمة السهام فيها صحيحة؟
وبالأخص نصيب الأختان لأب .. هل صحيح أنهما ترثان السدس ويقسم بينهما؟
نعم، الأختان لأب ترثان السدس ويقسم بينهما، ولكن المشكلة أصبحت واضحة عندك، وهي: أن المسألة فيها رد، فأنت تجمعين الأسهم جميعاً، وهذا خطأ، تابعي معي:
أولاً يكون أصل المسألة من/4/، نعطي الزوجة فرضها/1/، ثم نقوم بحل مسألة من يُرد عليهم لوحدهم، للأخت ش/3/، وللأختان لأب/1/والمجموع/4/، وبين مجموع سهام مَن يُرد عليهم في المسألة الأولى/3/ وأصل مسألتهم الثانية/4/ تباين، فنضع/4/ فوق أصل المسألةالأولى ثم نضربهما ببعض، ويكون الناتج/16/، ثم نضرب سهم الزوجة بما هو فوق المسألة الأولى، ويكون/4/، ثم نضرب سهام الأخت ش بمجموع سهام مَن يرد عليهم في المسألة الأولى ويكون الناتج/9/، وكذلك نصيب الأختان لأب ويكون/3/، ثم نصحح المسألة على اعتبار /3/ لا تقسم على الأختين لأب، فيصبح أصل المسألة من/32/، ثم نتابع التصحيح، وإذ بنا نرى بين (32 و 12) توافق/2/.
والسؤأل الهام الآن: ما مدى فكرتك ومعلوماتك في بحث الرد؟
هذا سؤال هام، إن أحببت نعود إلى شرح بحث الرد.
أ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/258)
ـ[المحبرة]ــــــــ[18 - 04 - 10, 02:41 م]ـ
نعم، الأختان لأب ترثان السدس ويقسم بينهما، ولكن المشكلة أصبحت واضحة عندك، وهي: أن المسألة فيها رد، فأنت تجمعين الأسهم جميعاً، وهذا خطأ، تابعي معي:
أولاً يكون أصل المسألة من/4/، نعطي الزوجة فرضها/1/، ثم نقوم بحل مسألة من يُرد عليهم لوحدهم، للأخت ش/3/، وللأختان لأب/1/والمجموع/4/، وبين مجموع سهام مَن يُرد عليهم في المسألة الأولى/3/ وأصل مسألتهم الثانية/4/ تباين، فنضع/4/ فوق أصل المسألةالأولى ثم نضربهما ببعض، ويكون الناتج/16/، ثم نضرب سهم الزوجة بما هو فوق المسألة الأولى، ويكون/4/، ثم نضرب سهام الأخت ش بمجموع سهام مَن يرد عليهم في المسألة الأولى ويكون الناتج/9/، وكذلك نصيب الأختان لأب ويكون/3/، ثم نصحح المسألة على اعتبار /3/ لا تقسم على الأختين لأب، فيصبح أصل المسألة من/32/، ثم نتابع التصحيح، وإذ بنا نرى بين (32 و 12) توافق/2/.
والسؤأل الهام الآن: ما مدى فكرتك ومعلوماتك في بحث الرد؟
هذا سؤال هام، إن أحببت نعود إلى شرح بحث الرد.
أ
اتضح لدينا الآن سبب خطأنا! فنحن لم نكن نفرق بين مسائل الرد التي فيها أحد الزوجين وبين المسائل التي تخلو منهما
وهذه النقطة كانت مغيبة عنا تماما
ولو لاحظتم بأن حل المسألة الأولى كان صحيحا بالرغم من أن فيها رد، ولكنها تخلو من الزوجين
عموما لا داعي للعودة لدروس الرد، فقد اتضحت الطريقة الآن ..
جزاكم الله خيرا وزادكم من فضله
ـ[المحبرة]ــــــــ[18 - 04 - 10, 03:26 م]ـ
- مات عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وزوجة أب حامل
المسألة الأولى على فرض الحمل أنثى: (أصلها بعد الرد والتصحيح 32)
الزوجة: 8
الأخت ش: 18
الأختان لأب: 6 لكل واحدة 3 أسهم
المسألة الثانية على فرض الحمل ذكر: (أصلها 12)
الزوجة: 3
الأخت ش: 6
الأخت لأب: 1
الأخ لأب: 2
استخراج الجامعة:
العلاقة بين أصل المسألتين (32: 12) علاقة توافق بـ (2)
فيصبح الناتج: (أصل الجامعة 192)
الزوجة: 48
الأخت ش: 96 / والموقوف: 12
الأخت لأب: 16 / والموقوف: 2
الحمل: 18 / والموقوف: 14
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[18 - 04 - 10, 05:10 م]ـ
المسألة الأولى على فرض الحمل أنثى: (أصلها بعد الرد والتصحيح 32)
الزوجة: 8
الأخت ش: 18
الأختان لأب: 6 لكل واحدة 3 أسهم
المسألة الثانية على فرض الحمل ذكر: (أصلها 12)
الزوجة: 3
الأخت ش: 6
الأخت لأب: 1
الأخ لأب: 2
استخراج الجامعة:
العلاقة بين أصل المسألتين (32: 12) علاقة توافق بـ (2)
فيصبح الناتج: (أصل الجامعة 192)
الزوجة: 48
الأخت ش: 96 / والموقوف: 12
الأخت لأب: 16 / والموقوف: 2
الحمل: 18 / والموقوف: 14
الله أكبر ولله الحمد، المسألة صحيحة تماماً.
ولله الحمد والفضل والمنة
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[18 - 04 - 10, 05:52 م]ـ
عندي مسألتان، علينا حلهما، حتى نشعر أننا تمكنا من الحل (مع كل الاحترام والتقدير)، ثم نتابع بقية مواضيعنا:
1 - مات عن: زوجة حامل، وأب، وأم.
2 - ماتت عن: زوج، وأم حامل من أبيها، وأخوين لأم.
ـ[المحبرة]ــــــــ[18 - 04 - 10, 06:25 م]ـ
الله أكبر ولله الحمد، المسألة صحيحة تماماً.
ولله الحمد والفضل والمنة
الحمد لله، جزاكم الله خيرا
- مات عن: زوجة حامل، وأب، وأم.
المسألة الأولى على فرض أنثى: (أصلها 24)
الزوجة: 3
الأم: 4
الأب: 4 فرضا + 1 تعصيبا = 5
البنت: 12
المسألة الثانية على فرض ذكر: (أصلها 24)
الزوجة: 3
الأم: 4
الأب: 4
الابن: 13
استخراج الجامعة:
العلاقة بين أصل المسألتين علاقة تماثل (24: 24)
فيصبح الناتج: (أصل الجامعة 24)
الزوجة: 3
الأم: 4
الأب: 4 / والموقوف: 1
الحمل: 12 / والموقوف: 1
2 - ماتت عن: زوج، وأم حامل من أبيها، وأخوين لأم
المسألة الأولى على فرض أنثى: (أصلها بعد العول 8)
الزوج: 3
الأخوين لأم: 2
الأخت لأب: 3
المسألة الثانية على فرض ذكر: (أصلها 6)
الزوج: 3
الأخوين لأم: 2
الأخ لأب: 1
استخراج الجامعة:
العلاقة بين أصل المسألتين (8: 6) علاقة توافق بـ (2)
فيصبح الناتج: (أصل الجامعة 24)
الزوج: 9 / والموقوف: 3
الأخوين لأم: 6 / والموقوف: 2
الحمل: 4 / والموقوف: 5
ـ[المحبرة]ــــــــ[19 - 04 - 10, 01:22 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قد نتغيب لعدة أيام، ولا بأس في الاستمرار في عرض الدروس، فعند العودة سنستأنف ما فات ..
إن شاء الله تعالى
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[19 - 04 - 10, 04:35 م]ـ
الحمد لله، جزاكم الله خيرا
المسألة الأولى على فرض أنثى: (أصلها 24)
الزوجة: 3
الأم: 4
الأب: 4 فرضا + 1 تعصيبا = 5
البنت: 12
المسألة الثانية على فرض ذكر: (أصلها 24)
الزوجة: 3
الأم: 4
الأب: 4
الابن: 13
استخراج الجامعة:
العلاقة بين أصل المسألتين علاقة تماثل (24: 24)
فيصبح الناتج: (أصل الجامعة 24)
الزوجة: 3
الأم: 4
الأب: 4 / والموقوف: 1
الحمل: 12 / والموقوف: 1
هذه المسألة صحيحة تماماً.
المسألة الأولى على فرض أنثى: (أصلها بعد العول 8)
الزوج: 3
الأخوين لأم: 2
الأخت لأب: 3
المسألة الثانية على فرض ذكر: (أصلها 6)
الزوج: 3
الأخوين لأم: 2
الأخ لأب: 1
استخراج الجامعة:
العلاقة بين أصل المسألتين (8: 6) علاقة توافق بـ (2)
فيصبح الناتج: (أصل الجامعة 24)
الزوج: 9 / والموقوف: 3
الأخوين لأم: 6 / والموقوف: 2
الحمل: 4 / والموقوف: 5
أما هذه المسألة ففيها نكتة فرائضية (تعمدت إخفاءها لغاية في نفس يعقوب) نلاحظ ما يلي:
1 - عبارة (من أبيها) لتفيد أن الحمل أخ شقيق، وبالتالي تتحول المسألة إلى (المسألة المشتركة، أو المشركة).
2 - فيها إشارة: لماذا كنا نقول في حل مسائل المناسخة (عن المذكورين) خشية الوقوع فيما حصل في هذه المسألة.
إذاً: الحمل يعتبر (أخ شقيق).
وأرجو إعادة الحل من جديد، على أساس الحمل (أخ شقيق).
وعلى كل حال: إن شاء الله يكون الغياب خيراً، ومصحوباً بالسلامة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/259)
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[19 - 04 - 10, 04:38 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قد نتغيب لعدة أيام، ولا بأس في الاستمرار في عرض الدروس، فعند العودة سنستأنف ما فات ..
إن شاء الله تعالى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عسى أن يكون الغياب خيراً إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله يكون مصحوباً بالسلامة، وسأقدم درساً واحداً بسيطاً، لأن الدروس في الفرائض لا تحتمل التراكم.
بالتوفيق إن شاء الله تعالى.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[19 - 04 - 10, 04:42 م]ـ
ميراث المفقود، والخنثى
أولاً: المفقود
ويشتمل على المباحث الآتية:
1 - تعريف المفقود:
المفقود في اللغة: " المعدوم".
وفي اصطلاح علماء المواريث: الآدمي الذي يختفي وينقطع خبره، فلا يعلم له حياة ولا موت، وهو يؤثر على الورثة أو بعضهم.
2 - حالات المفقود:
للمفقود من حيث غلبة السلامة أو الهلاك عليه حالتان:
الحالة الأولى: أن يغلب عليه السلامة، كمن سافر لتجارة أو نزهة أو طلب علم، أو نحو ذلك.
الحالة الثانية: أن يغلب عليه الهلاك، كمن فُقد من بين أهله، أو في المعركة أو كان في سفينة غرق بعض ركابها وسلم بعضهم، ولم يعلم كونه من أي الفريقين، أو اختطف وانقطع خبره، ونحو ذلك.
حكمه:
لا تُزوج امرأته، ولا يورث ماله، ولا ينصرف في استحقاقه إلى أن يُعلم حاله، ويظهر أمره من موت أو حياة، أو يحكم القاضي بموته.
إذاّ: تثبت له الحياة باستصحاب الحال، الذي هو بقاء الأصل حتى يظهر خلافه.
لقول علي رضي الله عنه: "امرأة ابتُليت فلتصبر لا تنكح حتى يأتيها يقين موته". [بيهقي]
المدة التي يحكم فيها بموت المفقود:
1 - عند الحنفية والشافعية: بموت أقرانه، وروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أنه يُنتظر حتى 90عاماً.
2 - وعند المالكية /70/سنة، لحديث: (أعمار أمتي ما ين الستين والسبعين، وأقلهم مَن يجوز ذلك) [ترمذي وابن ماجة].
ويروى عن الإمام مالك رحمه الله تعالى: أن للزوجة أن ترفع أمرها للقاضي فَيُنظِرها أربع سنوات، وبعدها تعتد عدة الوفاة، ثم تحل للأزواج.
3 - وعند الحنابلة: إذا فُقِد في حالة يغلب فيها الهلاك، فيُبحث عنه أربع سنوات، فإن لم يُعثر عليه قسم ماله، على الورثة، وتعتد زوجته عدة وفاة ثم تتزوج.
وإن فُقِد في حالة لا يغلب فيها الهلاك فهناك رأيان:
الأول: انتظاره إلى أن يمضي /90/سنة من مولده، والثاني: تفويض أمره إلى الحاكم.
والرأي الصحيح: أنها لا تُقدر بزمن معين، بل القاضي يقدر ذلك، وخاصة نحن الآن في زمن وسائل الاتصالات السريعة والمختلفة قد غطت العالم كله.
توريث المفقود:
ما سبق ذكره في اختلاف الفقهاء إذا كان المفقود مورِّثاً، أما إذا كان وارثاً فله حالات:
أ- إما أن يكون المفقود يحجب مَن معه، فهنا توقف التركة بأكملها، حتى يظهر أمره.
مثل: مات: عن أخ شقيق، وأخت شقيقة، وابن مفقود، فهو يحجبهم. فتوقف التركة.
ب- وإما أن يكون المفقود لا يحجبهم، فللورثة الأقل من النصيبين من حال الحياة أو الموت. (تماماً وبالضبط مثل العمل في الحمل).
ثانياً: ميراث الخنثى
وكذلك الخنثى:
وهو الإنسان المشكل، الذي لم يُحدد جنسه تماماً (أذكر هو، أم أنثى)، فإلى أن يتحدد جنسه بالعمل الجراحي، أو بظهور بعض أمارات الذكورة أو الأنوثة، أو الميل، فإن كان يميل إلى النساء فيُحكم أنه ذكر، وإن كان يميل إلى الذكور فيُحكم أنه أنثى.
يُعامل معاملة (الحمل، والمفقود) إن كان حاجباً على كل الأحوال، أو أقل النصيبين تماماً.
وبكلمة مختصرة نقول:
الحمل، والمفقود، والخنثى
لهم نفس الحالة: إيجابية، وسلبية:
الحمل والخنثى مرة نحكم أنهم ذكور، والمفقود حي، مرة نحكم أن الحمل والخنثى: أنثى والمفقود ميت. ونعطي الورثة أقل النصيبين.
ـ[المحبرة]ــــــــ[22 - 04 - 10, 10:23 م]ـ
2 - ماتت عن: زوج، وأم حامل من أبيها، وأخوين لأم.
المسألة الأولى: (أصلها بعد العول 9)
الزوج: 3
الأم: 1
الأخوين لأم: 2
الأخت ش: 3
المسألة الثانية: (أصلها 6)
الزوج: 3
الأم: 1
الأخوين لأم: 2
الأخ ش: لا شيء
استخراج الجامعة:
العلاقة بين أصل المسألتين علاقة توافق بـ (3)
فيصبح الناتج: (أصل الجامعة 18)
الزوج: 6 / والموقوف: 3
الأم: 2 / والموقوف: 1
الأخوين لأم: 4 / والموقوف: 2
الحمل: لا شيء / والموقوف: 3
ـ[المحبرة]ــــــــ[23 - 04 - 10, 12:17 ص]ـ
فيصبح الناتج: (أصل الجامعة 18)
الزوج: 6 / والموقوف: 3
الأم: 2 / والموقوف: 1
الأخوين لأم: 4 / والموقوف: 2
الحمل: لا شيء / والموقوف: 3
عفوا! الموقوف بالنسبة للحمل (6)
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[23 - 04 - 10, 03:49 م]ـ
المسألة الأولى: (أصلها بعد العول 9)
الزوج: 3
الأم: 1
الأخوين لأم: 2
الأخت ش: 3
المسألة الثانية: (أصلها 6)
الزوج: 3
الأم: 1
الأخوين لأم: 2
الأخ ش: لا شيء
هذه المسألة على فرض (الذكر) تصبح مسألة مشتركة، وهي: أن يشترك الأخوة لأم مع الأخ الشقيق في الثلث، ثم نصحح المسألة فيصبح أصلها/18/، وبين الأصلين توافق بـ/9/ فيصبح أصل عمود الجامعة/18/
ثم أكملي على ذلك.
والسؤال: هل تعلمين ما هي المسألة المشتركة، وكيفية حلها؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/260)
ـ[المحبرة]ــــــــ[23 - 04 - 10, 04:14 م]ـ
والسؤال: هل تعلمين ما هي المسألة المشتركة، وكيفية حلها؟
نعم نعلم ..
ولكن قمنا بحلها على أساس أن الأخ الشقيق لا شيء له لاستغراق الفروض التركة، وهذا ما قضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أول الأمر وسميت بالمسألة الحمارية أو الحجرية ..
عموما كان يجب أن نحلها بطريقة التشريك؛ لأنكم حددتم لنا ذلك، ولكن أخطأنا ..
وسنعيد حلها بطريقة التشريك إن شاء الله
ـ[المحبرة]ــــــــ[23 - 04 - 10, 04:36 م]ـ
2 - ماتت عن: زوج، وأم حامل من أبيها، وأخوين لأم.
المسألة الأولى: (أصلها بعد العول 9)
الزوج: 3
الأم: 1
الأخوين لأم: 2
الأخت ش: 3
المسألة الثانية: (أصلها بعد التصحيح 18)
الزوج: 9
الأم: 3
الأخوين لأم: 4
الأخ ش: 2
استخراج الجامعة:
العلاقة بين أصل المسألتين علاقة توافق بـ (9)
فيصبح الناتج: (أصل الجامعة 18)
الزوج: 6 / والموقوف: 3
الأم: 2 / والموقوف: 1
الأخوين لأم: 4
الحمل: 2 / والموقوف: 4
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[23 - 04 - 10, 04:43 م]ـ
عفوا! الموقوف بالنسبة للحمل (6)
لا، بل عفواً سيكون الموقوف بالنسبة للحمل/4/، هذا على أساس أننا حللنا المسألة على فرض (الحمل ذكر- أي أخ شقيق)، أرجو التأكد من ذلك.
ـ[المحبرة]ــــــــ[23 - 04 - 10, 05:33 م]ـ
لا، بل عفواً سيكون الموقوف بالنسبة للحمل/4/، هذا على أساس أننا حللنا المسألة على فرض (الحمل ذكر- أي أخ شقيق)، أرجو التأكد من ذلك.
نعم صحيح، ولكن الحل السابق على أساس أن الحمل أنثى وسيكون نصيب سهامها 6 وهو الموقوف، أما بالنسبة للذكر (الأخ الشقيق) فلم نعطه شيئا .. وقد بينا السبب أعلاه وهو أن الأخ الشقيق لا شيء له لاستغراق الفروض التركة
وهذا كما قال الشيخ البسام حفظه الله:
اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله أجمعين.
ونرجو منكم النظر في الحل الأخير الذي تم إدراجه، فهو على طريقة التشريك
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[23 - 04 - 10, 08:09 م]ـ
نعم صحيح، ولكن الحل السابق على أساس أن الحمل أنثى وسيكون نصيب سهامها 6 وهو الموقوف، أما بالنسبة للذكر (الأخ الشقيق) فلم نعطه شيئا .. وقد بينا السبب أعلاه وهو أن الأخ الشقيق لا شيء له لاستغراق الفروض التركة
وهذا كما قال الشيخ البسام حفظه الله:
اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله أجمعين.
ونرجو منكم النظر في الحل الأخير الذي تم إدراجه، فهو على طريقة التشريك
جزاكم الله خيرا
الحل أصبح صحيحاً، ولكن علينا أن نعلم أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قد شرّك بين الإخوة، وعلى هذا الأساس أصبحت المسألة مشهورة باسم (المشركة، أو الحمارية .. الخ) ,وإلا لبقيت مسألة عادية لا شيء يميزها عن غيرها.
على كل حال، إن أخذنا بقول (عدم التشريك كان الحل صحيحاً، وعندما أخذنا بالقول الثاني أيضاً أصبح الحل صحيحاً) وبناء على ذلك نتابع في دورسنا إن شاء الله تعالى، وأن المفقود والخنثى تماماً كالحمل في حل المسائل
وننتقل إلى بحث الغرقى والهدمى إن شاء الله تعالى.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[25 - 04 - 10, 11:26 م]ـ
ميراث الغرقى والهدمى والحرقى ونحوهم
جمع وترتيب: عبد الجواد محمد الصباغ
أبو الجود
إن من شروط استحقاق الإرث: تحقق وجود الوارث على قيد الحياة بعد موت المورث، وهذا الشرط غير متحقق هنا، والميراث لا يبنى على الشك.
وعلى كل حال لا بد من بيان أقوال العلم في ذلك.
معنى الغرقى والهدمى .. :
- يقصد الفرضيون بهذه المسألة: كل جماعة متوارثين ماتوا بحادث عام؛ كالطاعون والغرق، والهدم، والحريق والمعارك الحربية وحوادث السيارات ..... .
أحوال الهالكين في هذه المسألة:
- لا يخلو الهالكون في هذه المسألة من خمسة أحوال؛ هي:
الحالة الأولى:
- أن يُعلم أنّ أحدهم مات قبل الآخر؛ فهنا يرث المتأخر من المتقدم بلا خلاف؛ لتحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهذه الحالة لا ينبغي إدراجها في هذا البحث.
الحالة الثانية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/261)
- أن يُعلم أنهم ماتوا جميعاً في آن واحد؛ فهنا لا توارث بينهم بالإجماع؛ لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهذا الشرط غير محقق هنا.
الحالة الثالثة:
- أن يُجهل واقع موتهم فلا يُدرى أماتوا جميعاً في وقت واحد، أم تأخر بعضهم عن بعض.
الحالة الرابعة:
- أن يُعلم تأخر موت أحدهم عن الآخر من غير تعيين المتقدم منهم عن المتأخر.
الحالة الخامسة:
- أن يُعلم السابق على التعيين ثم يُنسى لطول مدة ونحو ذلك.
- فهذه الحالات الثلاث الأخيرة محل خلاف بين أهل العلم على قولين:
القول الأول: (جمهور الصحابة والتابعين، الحنفية، المالكية، الشافعية، احمد).
- لا توارث بينهم مطلقاً في هذه الحالات الثلاث، ومال كل واحد منهم لباقي ورثته الأحياء
-أدلتهم:
قضاء الصحابة في قتلى اليمامة، وموتى طاعون عمواس، وفي قتلى الجمل وصفين؛ فقد روى مالك بسند صحيح: (أنه لم يتوارث من قُتِل يومُ الجمل، ويوم صفين، ويوم الحرة، ثم كان يوم قديد فلم يورث أحد من صاحبه شيئاً، إلا مَنْ عُلِمَ أنه قُتِل قبل صاحبه).
عن خارجه بن زيد: (أن أبا بكر رضي الله عنه قضى في أهل اليمامة مثل قول زيد بن ثابت؛ ورّث الأحياء من الأموات، ولم يورث الأموات بعضهم من بعض).
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: (كل قوم متوارثين عُمِيَ موتهم في هدم أو غرق فإنهم لا يتوارثون يرثهم الأحياء).
القول الثاني: قول (عمر، علي، الصحيح من مذهب الحنابلة).
إنهم في هذه الحالات الثلاث يرثون من بعض، بشرط: ألا يختلف الورثة؛ فيدَّعي كل منهم تأخر موت مورثه، وليس هناك بينة شرعية، فان وقع ذلك تحالفوا، ولا توارث بينهم.
- فان اتفق الورثة جميعاً على القول بجهل المتقدم من المتأخر؛ فهنا يرث كل منهما من الآخر من تلاد المال (ماله القديم الذي كان يملكه قبل موته) دون طريفه (وهو ماله الجديد الذي ورثه ممن مات معه في الهلاك).
-أدلتهم:
ما رواه الشعبي: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وقع الطاعون بالشام عام عمواس، فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم، فكُتِبَ بذلك إلى عمر، فكتب عمر: أن ورثوا بعضهم من بعض.
ما رواه الشعبي: أن عمر وعلي قضيا في القوم يموتون جميعاً، لا يدري أيهم يموت قبل؛ أن بعضهم يرث بعضاً.
أن الأصل حياة كل منهما، وموته بعد صاحبه مشكوك فيه، فلا يترك اليقين لأمر مشكوك فيه
الراجح:
- لا توارث بينهم، لكون التحقق من حياة الوارث بعد موت مورثه غير متيقن هنا، فواقع الموتى مجهول، والميراث لا يثبت مع الشك.
- ثم إن القول بتوريثهم من بعض فيه تناقض ظاهر؛ لكون القائلين بتوريثهم يفرضون أن أحدهم مات أولاً، ثم يقسمون المسألة، ثم يعكسون؛ فيفرضون أن الآخر مات أولاً ويقسمون المسألة، فيكون الواحد منهم متقدماً على الآخر في الوفاة متأخراً عنه وهذا محال.
- أما ما روي عن بعض السلف أنه ورّثهم من بعض، فهي وقائع لا تثبت، والثابت عن جمهور الصحابة والتابعين عدم توريث الغرقى ونحوهم من بعض.
قال ابن شهاب: (مضت السنة بأن يرث كل ميت وارثه الحي، ولا يرث الموتى بعضهم من بعض).
قال الإمام مالك بن أنس: (وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند،حد من أهل العلم ببلدنا، وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت، إذا لم يُعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئاً، وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما؛ يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء)
قال ابن قدامه: ( .. توريث كل واحد منهما خطأ يقيناً؛ لأنه لا يخلو من أن يكون موتهما معاً، أو سبق أحدهما به، وتوريث السابق بالموت والميت معه خطأ يقيناً مخالف للإجماع).
أما الدليل الذي استشهد به أصحاب القول الثاني
فقد جاء في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - (ج 6 / ص152 - 153)
يقول الشيخ الألباني: قلت: وهذا سند ضعيف، لضعف ابن أبي ليلى واسمه محمد بن عبد الرحمن والانقطاع بين الشعبي وعمر.
وعلقه البيهقي عن الشعبي مختصراً وعن قتادة أن عمر ورث أهل طاعون عمواس بعضهم من بعض فإذا كانت يد أحدهما ورجله على الآخر ورث الأعلى من الأسفل ولم يورث الأسفل من الأعلى. وقال: " وهاتان الروايتان منقطعتان.
والله تعالى أعلم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[26 - 04 - 10, 08:16 م]ـ
جزاكم الله تعالى خير الجزاء وجعل ما قدمتم في موازين حسناتكم أيها المفضال.
أيها الفاضل من أي البلاد أنت - حفظك الله تعالى -؟
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[26 - 04 - 10, 09:41 م]ـ
جزاكم الله تعالى خير الجزاء وجعل ما قدمتم في موازين حسناتكم أيها المفضال.
أيها الفاضل من أي البلاد أنت - حفظك الله تعالى -؟
أخي الحبيب أبو معاذ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم في الله: عبد الجواد محمد الصباغ، من سوريا - حلب
جزاكم الله كل خير، ووفقكم لما يحب ويرضى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/262)
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[27 - 04 - 10, 07:37 م]ـ
ثمرة العلم
تقسيم التركة
ها نحن قد وصلنا إلى نهاية المشوار، وتحقيق الهدف بعد رحلة طويلة وشاقة، سائلين المولى عزوجل أن يتممها علينا بكل خير ويمن وبركة، وهنا أتوقف لأقول:
إن ثمرة العلم وبركتَه: العملُ به، وتحويله إلى ميدان عملي، وسلوك تطبيقي، وإلا فما الفائدة من العلم إن لم يكن كذلك؟
وبتطبيق هذا العلم والعمل به: يكون إحياء نصف العلم، والعودة إلى شريعة الإسلام، وسنة رسول الأنام صلوات الله وسلامه عليه، لأن البُعد عن العمل به يعني موت نصف العلم، والبعد عن حكم الإسلام، واستبداله بشيء آخر، واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وبعد
فبعد أن نكون قد أنهينا حل المسألة حلاً تاماً (عولاً، أو رداً، أو تصحيحاً، أو كان فيها مناسخة)، بعد أن نقول صحت المسألة من كذا، أو انتهينا فيها إلى عمود الجامعة الذي هو كذا، نحفظ هذا الأصل الأخير، أو المسألة كاملة، ثم ننظر إلى التركة التي تركها المتوفى، ويكون العمل فيها كما يلي:
1 - النظر في تركة المتوفى إن كان بالإمكان قسمتها حسب الأسهم بدون أضرار، وإلا نحوّلها إلى قيمة مالية.
2 - تصفية التركة من كامل الحقوق المستحقة كما في بداية هذا العلم.
3 - عند الحصول على التركة الصافية، والصالحة للقسمة بين الورثة يكون العمل بإحدى طريقتين، الأولى أسهل من الثانية، كما يلي:
الطريقة الأولى: أ- تقسيم التركة على الأصل الأخير الذي حصلنا عليه، والناتج يُسمى قيمة السهم الواحد.
ب- ضرب سهام كل وارث بقيمة السهم الواحد، والناتج هو حق هذا الوارث. والمثال على ذلك:
مات عن: زوجة، وأب، وأم، وبنت. وصافي التركة الصالحة للقسمة بين الورثة /48000/، فبعد حل المسألة انتهت بـ/24/، فيكون التطبيق كما يلي: 48000÷24=2000 وهو قيمة السهم الواحد
حصة الزوجة: 3× 2000=6000 حصة الأب: 5× 2000=10000
حصة الأم: 4×2000= 8000 حصة البنت: 12× 2000= 24000
الطريقة الثانية: ضرب مجموع التركة بمجموع أسهم الوارث ثم تقسيم الناتج على أصل المسألة التي صحت منه، كما يلي:48000×3÷24=6000 , وهكذا نتابع في الباقي.
يجب التأكد من صحة العمل بأن نجمع نصيب كل وارث بحيث يساوي مجموع التركة، وإلا العمل غير صحيح ويجب التأكد من جديد، وفي حال كانت النتيجة غير متطابقة تماماً لكنها قريبة جداً إلا كسور بسيطة فيتسامح بها.
والله تعالى أعلم، سائلين المولى عزوجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الذين يحكمون بشرع الله تعالى، وسنة حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام.
وكتبه: الفقير إلى رحمة الله تعالى
عبد الجواد محمد الصباغ
عصر يوم الثلاثاء: 14/جمادى1/ 1431هـ
27/ 4 / 2010م
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[27 - 04 - 10, 07:49 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله
في الحقيقة: كنت أتصفح في الملتقى فتفاجأت في نص سؤال فرائضي، فلم أستطع إلا أن أنظر فيه وأدلي بدلوي، وعدت إلى متابعة ما بدأ به أخونا الشيخ هشام البسام، غير أنني وجدت نفسي مشتتاً بين الصفحتين، فأقول:
أولاً: إجمالي علم الفرائض ينتهي بتقسيم التركة، وتبقى مواضيع تُذكر على هامش العلم.
ثانياً: هناك مواضيع ربما لم يذكرها أخونا الشيخ.
ثالثاً: ربما هناك أسئلة واستفسارات يجب إيضاحها.
فحتى لا نتشتت، إما أن نتابع على نفس الصفحات، أو نبدأ بصفحة جديدة ونختار لها عنواناً مناسباً يشير إلى ما بدأ به شيخنا الفاضل.
هذا رأي ومقترح للتشاور والتداول، وأنا بالانتظار
- كما يُقال ربطاً (رابط الصفحة التي طُرح فيها الموضوع ذو الصلة)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1271697&posted=1#post1271697
ـ[المحبرة]ــــــــ[27 - 04 - 10, 08:01 م]ـ
نقترح فتح صفحة جديدة وذلك لكثرة عدد الصفحات
ولكن نطلب الإذن من الشيخ هشام أولا ..
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[27 - 04 - 10, 08:04 م]ـ
بل واصل يا شيخ في هذه الصفحة حتى تنتهي من الدرس بارك الله فيك فهو أجمع وأبعد عن الشتات - رفع الله تعالى قدرك وأجزل لك المثوبة -.
ملحوظة / أتمنى منك يا شيخ بما أنك صاحب همة أن تكمل عني شرح الرحبية فلم يبق إلا القليل أرجو أن تكمله عني بارك الله فيك وجزاك عني وعن محبي هذا العلم خير الجزاء.
وهاك الرابط:
http://ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?p=1000037
ـ[الجعفري]ــــــــ[27 - 04 - 10, 11:18 م]ـ
جزاك الله خيراً ..
وكتب أجرك ..
فقد استفدت من دروسكم ..
وفقكم الله ..
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[28 - 04 - 10, 06:10 م]ـ
جزاك الله خيراً ..
وكتب أجرك ..
فقد استفدت من دروسكم ..
وفقكم الله ..
أكرمكم الله ووفقكم لما يحب ويرضى، وجزاكم الله كل خير، فزكاة العلم تبليغه
اللهم اجعلنا خدماً لطلاب العلم يا كريم
أخذ الله بأيدينا جميعاً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/263)
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[28 - 04 - 10, 07:02 م]ـ
أيها الإخوة الأحباب:
بما أن سلفنا الصالح من العلماء الذين تابعوا كتب أشياخهم، تابعوهم تحت نفس العنوان الذي بدأ به الشيخ، فسأتابع بعون الله وتوفيقه بقية الدروس، وما لم يُذكر، أيضاً تحت نفس العنوان، وفي الصفحة / 7 /. إن شاء الله تعالى،
فإنني الآن أقوم بمطالعة كاملة من الصفحة الأولى لدروس شيخنا الفاضل هشام البسام حفظه الله، والنظر لما يمكننا العمل عليه، ومتابعة الدروس.
لذا:
أرجو من كافة الأخوة الأحباب الذين يتابعون هذا الدرس، أن يبينوا ما يحتاجون إليه، وما نقص عندهم، أو أُشكل عليهم، حتى نتعاون على الوصول إلى الإيضاح التام لهذا العلم الجليل
وجزاكم الله كل خير.
ـ[المحبرة]ــــــــ[28 - 04 - 10, 09:08 م]ـ
وقفة ..
أسأل الله أن يجزي كل من علمني في هذا العلم حرفا خير الجزاء وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم يلقاه سبحانه ..
فوالله لم نكن نفقه في هذا العلم شيئا، حتى قمنا بتعلم أساسياته خارج الملتقى، وقد تزامنت دروس الشيخ هشام غفر الله له مع فترة دراستنا، فكنا نطبق ما ندرسه مع الشيخ، وبعدها انتهينا من دراستنا تلك ..
واعتذر الشيخ عن اكمال الدروس ..
فاستلمها الشيخ أبو معاذ جزاه الله خيرا، وعلمنا أول درس في باب المناسخات، ومن هنا كانت البداية بالنسبة لنا فقد كان هذا أول درس جديد نتعلمه في الفرائض ..
ومن ثم أكمل الشيخ عبد الجواد وفقه الله تدريسنا، وكل الأبواب التي علمنا إياها لم يكن لنا فيها سابق معرفة، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه بفضل الله وتوفيقه ..
فشكر الله لكم جهدكم وصبركم على تعليمنا، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[28 - 04 - 10, 09:13 م]ـ
بل واصل يا شيخ في هذه الصفحة حتى تنتهي من الدرس بارك الله فيك فهو أجمع وأبعد عن الشتات - رفع الله تعالى قدرك وأجزل لك المثوبة -.
ملحوظة / أتمنى منك يا شيخ بما أنك صاحب همة أن تكمل عني شرح الرحبية فلم يبق إلا القليل أرجو أن تكمله عني بارك الله فيك وجزاك عني وعن محبي هذا العلم خير الجزاء.
وهاك الرابط:
http://ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?p=1000037
يا سيدي أرجو الله تعالى أن أكون عند حسن ظنكم بي، وما أكرمتموني به، وإن شاء الله سأعمل على ذلك، فأنا رهن إشارتكم.
وأرجو أن تذكر لي أين سأجد الموضوع للمتابعة فيه؟ علماً بأنني بحثت عنه في قسم الدراسات الفقهية كثيراً فلم أجده، فأرجو ذكر القسم، ورقم الصفحة
وجزاكم الله خيراً.
ـ[المحبرة]ــــــــ[28 - 04 - 10, 09:22 م]ـ
أيها الإخوة الأحباب:
بما أن سلفنا الصالح من العلماء الذين تابعوا كتب أشياخهم، تابعوهم تحت نفس العنوان الذي بدأ به الشيخ، فسأتابع بعون الله وتوفيقه بقية الدروس، وما لم يُذكر، أيضاً تحت نفس العنوان، وفي الصفحة / 7 /. إن شاء الله تعالى
نوافقكم على ذلك، توكلنا على الله
لذا:
أرجو من كافة الأخوة الأحباب الذين يتابعون هذا الدرس، أن يبينوا ما يحتاجون إليه، وما نقص عندهم، أو أُشكل عليهم، حتى نتعاون على الوصول إلى الإيضاح التام لهذا العلم الجليل
وجزاكم الله كل خير
قد يصعب علينا أن نحدد ما قد ينقصنا لعدم إدراكنا ذلك، ولكن نقترح إن كان بوسعكم أن تطرحوا علينا أسئلة عامة ونجيب عليها ومن ثم يتبين ما قد ينقصنا، أو إن كان ذلك صعبا فنرى أن تشرعوا في شرح بقية الدروس وما لم يذكر، لأنه يغلب على الظن أن كل شيء واضح إن شاء الله.
وننتظر رأي بقية الإخوة .....
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[28 - 04 - 10, 09:27 م]ـ
وقفة ..
أسأل الله أن يجزي كل من علمني في هذا العلم حرفا خير الجزاء وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم يلقاه سبحانه ..
فوالله لم نكن نفقه في هذا العلم شيئا، حتى قمنا بتعلم أساسياته خارج الملتقى، وقد تزامنت دروس الشيخ هشام غفر الله له مع فترة دراستنا، فكنا نطبق ما ندرسه مع الشيخ، وبعدها انتهينا من دراستنا تلك ..
واعتذر الشيخ عن اكمال الدروس ..
فاستلمها الشيخ أبو معاذ جزاه الله خيرا، وعلمنا أول درس في باب المناسخات، ومن هنا كانت البداية بالنسبة لنا فقد كان هذا أول درس جديد نتعلمه في الفرائض ..
ومن ثم أكمل الشيخ عبد الجواد وفقه الله تدريسنا، وكل الأبواب التي علمنا إياها لم يكن لنا فيها سابق معرفة، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه بفضل الله وتوفيقه ..
فشكر الله لكم جهدكم وصبركم على تعليمنا، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.
الشكر لله وحده، أن هداني إلى هذا الملتقى لأداء أمانة في عنقي، فما أنا إلا ناقل ومبلغ، ورُبَّ مُبَلَّغ خير من مبلِغ.
نتابع على بركة الله جملة من المواضيع، التي لم يذكرها شيخنا الفاضل
ـ[المحبرة]ــــــــ[28 - 04 - 10, 09:30 م]ـ
نتابع على بركة الله جملة من المواضيع، التي لم يذكرها شيخنا الفاضل
حسناً ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/264)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[30 - 04 - 10, 07:55 م]ـ
يا سيدي أرجو الله تعالى أن أكون عند حسن ظنكم بي، وما أكرمتموني به، وإن شاء الله سأعمل على ذلك، فأنا رهن إشارتكم.
وأرجو أن تذكر لي أين سأجد الموضوع للمتابعة فيه؟ علماً بأنني بحثت عنه في قسم الدراسات الفقهية كثيراً فلم أجده، فأرجو ذكر القسم، ورقم الصفحة
وجزاكم الله خيراً.
هي ضمن الرابط يا شيخ ص2 جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[30 - 04 - 10, 09:26 م]ـ
بحث الرد
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله
بحث الرد يندرج تحت باب الحساب، المؤلف من: (تأصيل المسائل، ثم العول، ثم الرد، ثم التصحيح)، ولعل الإمام الرحبي، لم يذكره في نظمه على اعتباره شافعي المذهب، فالله أعلم، والعذر نفسه نلتمسه لشيخنا الشيخ هشام أنه لم يذكره.
لذلك: أبدء به مستعيناً بالله تعالى: فأقول قسمت البحث إلى قسمين، أو إلى درسين، الأول في غالبه الغالب نظري، والقسم الثاني أو الدرس الثاني في غالبه الغالب عملي، فالله المستعان، وعليه التكلان.
بحث الرد
تعريفه لغة: العود والرجوع والصرف.
اصطلاحاً: نقص في أصل المسألة، وزيادة في مقادير السهام المفروضة.
دليله:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ – رضي الله عنه- قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم- إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إني تَصَدَّقْتُ عَلَى أمي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ - قَالَ – فَقَالَ: (وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ ... ). [صحيح مسلم، باب القضاء عن الميت، وفي مسند أحمد وغيرهما].
فجعل حقها في الجارية كلها، ولولا الرد لوجب لها النصف فقط.
أقوال الصحابة رضوان الله عنهم في الرد، ومذاهب العلماء، مذهبان:
المذهب الأول:
يرى عدم الرد، وإنما يكون الباقي من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، لبيت المال.
وهذا مذهب: زيد بن ثابت – رضي الله عنه -، وبه أخذ مالك والشافعي.
لكن المعتمد عند متأخري المالكية والشافعية: إذا لم ينتظم بيت المال يُرد الباقي على أصحاب الفروض غير الزوجين، وبنسبة فروضهم، فإن لم يكونوا فعلى ذوي الأرحام.
دليلهم:
1 - إن الله تعالى قد بيّن نصيب كل وارث بالنص، فلا تجوز الزيادة بدون دليل.
2 - قال عليه الصلاة والسلام، بعد نزول آية المواريث: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه ... ) [الترمذي]، فلا يستحق وارث أكثر من حقه.
المذهب الثاني:
جمهور فقهاء الصحابة والتابعين، ومنهم سيدنا علي- رضي الله عنهم-: أن يُرد على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فرضهم.
وبه أخذ الحنفية، والحنابلة، ومتأخرو المالكية والشافعية، (لعدم انتظام بيت المال).
وورد أن سيدنا عثمان بن عفان – رضي الله عنه- أجاز الرد على الزوجين.
دليلهم:
قال الله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [الأنفال/75]، فإن هذا يفيد أن ذوي الأرحام أولى بتركة رَحِمِهم ممن عداهم، وأقرب الناس رحماً بالميت هم أصحاب الفروض.
ولما كان الزوجان ليسا من الأقرباء، لم تشملهما الآية، لأن ميراثهما بسبب آخر غير الرحم والقرابة، وهو عقد الزوجية، الذي ينتهي بالموت.
أركان الرد ثلاثة:
1 - وجود صاحب فرض، ولو كان من ذوي الأرحام عند فقد أصحاب الفروض.
2 - بقاء شيء من التركة.
3 - عدم وجود العصبة، أي عصبة كانت، لأن العصبة تأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض.
كيفية العمل في الرد:
ينقسم العمل في الرد إلى قسمين
الأول: بدون أحد الزوجين، وله حالتان، وهي:
1 - أن يكون الورثة أصحاب فرض واحد (فيكون أصل المسألة من عدد الرؤوس).
2 - أن يكون الورثة أصحاب فروض متعددة، (فيكون أصل المسألة من مجموع سهامهم)، بعد حل المسألة بالشكل الطبيعي، بمعنى:
نضع أصل المسألة الأصلي – حسب القواعد التي نعرفها-، فنعطي كل وارث نصيبه، ثم نجمع سهامهم، فنشطب الأصل الأول، ونضع بدلاً منه مجموع السهام.
مثل: مات عن: خمس بنات، أصل المسألة مباشرة من /5/ لكل واحدة سهم.
مات عن: بنت وبنت ابن، أصل المسألة الأصلي: من/6/ للبنت/3/، ولبنت الابن/1/، ثم نجمعهم فيصبح الأصل الردي الجديد/4/.
أمثلة للحل:
مات عن: خمس أخوات.
ماتت عن: ست بنات.
مات عن: بنت، وبنت ابن، وأم.
مات عن: جدة، وأخوين لأم.
ماتت عن: جدة، وأخ لأم.
ـ[المحبرة]ــــــــ[30 - 04 - 10, 10:24 م]ـ
اصطلاحاً: نقص في أصل المسألة، وزيادة في مقادير السهام المفروضة.
أوليس العكس يا شيخ؟
بمعنى أنه: زيادة في أصل المسألة، ونقص في مقادير السهام المفروضة ..
فيكون مجموع السهام بعد القسمة أقل من أصل المسألة، فيرد الباقي عليهم؟
هل هذا صحيح؟
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[30 - 04 - 10, 10:41 م]ـ
أوليس العكس يا شيخ؟
بمعنى أنه: زيادة في أصل المسألة، ونقص في مقادير السهام المفروضة ..
فيكون مجموع السهام بعد القسمة أقل من أصل المسألة، فيرد الباقي عليهم؟
هل هذا صحيح؟
جزاكم الله خيرا
أنت تنظرين إلى الأرقام، وبحث الرد ينظر إلى قيمتها.
فإذا كان في المسألة: بنت وبنت ابن فقط، المحفوظ لدينا أن أصل المسألة /6/، للبنت نصفها/3/، ولبنت الابن سدسها/1/، فبعد جمع 3+1=4، أولاً نقص أصل المسألة من (6 إلى 4)، والبنت أخذت ثلاثة أرباع، وبنت الابن الربع، بمعنى آخر: للبنت/3/ كانت قيمتها النصف، فأصبحت (ثلاثة أرباع).
أما ما ذكرتيه من معنى فهو لبحث العول تماماً، وانظريه في الصفحة الرابعة.
وفقك الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/265)
ـ[المحبرة]ــــــــ[01 - 05 - 10, 08:23 م]ـ
أنت تنظرين إلى الأرقام، وبحث الرد ينظر إلى قيمتها.
فإذا كان في المسألة: بنت وبنت ابن فقط، المحفوظ لدينا أن أصل المسألة /6/، للبنت نصفها/3/، ولبنت الابن سدسها/1/، فبعد جمع 3+1=4، أولاً نقص أصل المسألة من (6 إلى 4)، والبنت أخذت ثلاثة أرباع، وبنت الابن الربع، بمعنى آخر: للبنت/3/ كانت قيمتها النصف، فأصبحت (ثلاثة أرباع).
أما ما ذكرتيه من معنى فهو لبحث العول تماماً، وانظريه في الصفحة الرابعة.
وفقك الله
بارك الله فيكم ..
وقد عرفنا سبب الإشكال لدينا ..
وهو أن التعريف لو تلاحظون يحتمل الوجهين:
اصطلاحاً: نقص في أصل المسألة، وزيادة في مقادير السهام المفروضة.
فأنتم تقصدون: نقص في مجموع السهام (وعبرتم عنه بـ: أصل المسألة) بالنسبة لأصل المسألة المؤصل بها، وذلك بعد حلها في المرة الأولى،، وزيادة في مقاديرها بعد الرد عليها ..
ونحن فهمنا التعريف على الوجه التالي:
نقص في أصل المسألة بالنسبة إلى مجموع السهام (أي أن أصل المسألة ناقص عن مجموع السهام) وذلك عند حل المسألة في الخطوة الأولى من الحل ..
فليس عندنا خلط بين معنى العول والرد، وإنما الإشكال لدينا في نفس صيغة التعريف الاصطلاحية .. وقد أوضحتم لنا ذلك جزاكم الله خيرا ..
ونحن نعرف بأن المسألة العائلة هي التي: تنقص فيها أنصبة الورثة بقدر نسبة زيادة السهام على الأصل .. هكذا تعلمناها في مناهجنا
والرد: هو إرجاع ما يبقى في المسألة بعد أصحاب الفروض على من يستحقه منهم، فالرد يترتب عليه زيادة في أنصبة من يرد عليه.
فيعني الاختلاف فقط في صيغ التعاريف الاصطلاحية، وليس في المعنى طبعا ..
بارك الله فيكم
ـ[المحبرة]ــــــــ[01 - 05 - 10, 09:11 م]ـ
مات عن: خمس أخوات.
أصل المسألة من عدد الرؤوس، وتقسم السهام بينهن بالتساوي، لكل بنت سهم.
ماتت عن: ست بنات.
أصل المسألة من عدد الرؤوس، وتقسم السهام بينهن بالتساوي، لكل بنت سهم.
مات عن: بنت، وبنت ابن، وأم.
أصل المسألة بعد الرد 5:
للبنت: 3، وبنت الابن: 1، والأم: 1
مات عن: جدة، وأخوين لأم.
أصل المسألة بعد الرد 3:
للجدة: 1، للأخوين لأم: 2
ماتت عن: جدة، وأخ لأم
أصل المسألة بعد الرد 2:
للجدة: 1، وللأخ لأم: 1
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[02 - 05 - 10, 06:38 ص]ـ
على العموم: (لا مشاحة في الاصطلاح) طالما المعنى صحيح، والمضمون هو المضمون وهو المطلوب.
والمسائل صحيحة تماماً.
أخذ الله تعالى بأيديكم.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[02 - 05 - 10, 06:49 ص]ـ
الحالة الثانية: في الرد
مع أحد الزوجين، ولها حالتان أيضاً، وهي:
1 - وجود صاحب فرض واحد مع أحد الزوجين: فيكون أصل المسألة من مقام مَن لا يُرد عليه، فيُعطى فرضه، والباقي لصاحب الفرض.
2 - وجود فروض متعددة مع أحد الزوجين: هناك حالتان:
الأولى: أن يقسم الباقي على الورثة بعد إعطاء فرض من لا يُرد عليه، مثل: مات عن (زوجة، وأم، وأخوين لأم).
الثانية: أن لا ينقسم الباقي على الورثة، وفي هذه الحالة يكون العمل كما يلي: المسألة لها ثلاثة أعمدة (مسألة أولى، وثانية، وعمود الجامعة):
1 - العمود الأول: أصله من مقام مَن لا يُرد عليه، فيُعطى فرضه، والباقي يكون مشتركاً بين بقية الورثة.
2 - العمود الثاني: أصله من مجموع سهام مَن يُرد عليهم، (كما في الحالة الثانية لهم).
3 - العمود الثالث: (وهو عمود الجامعة) أصله ناتج ضرب الأصلين الأول والثاني ببعضهما، ثم نضرب سهام من لا يُرد عليه في أصل المسألة الثانية، ثم نضرب مجموع سهام مَن يُرد عليهم في نصيب كل وارث منهم من المسألة الثانية، والناتج نضعه في عمود الجامعة.
مسائل للحل:
ماتت عن: زوج، وأم.
مات عن: زوجة، وأخت شقيقة.
مات عن: زوجة، وجدة.
مات عن: زوج، وأخ لأم.
مات عن: زوجة، وأم، وأخ لأم.
مات عن: زوجة، وبنت، وبنت ابن، وأم.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[02 - 05 - 10, 07:18 ص]ـ
لقد رتبت فصلاً خاصاً للحساب، فيه: (تأصيل المسائل، العول، الرد، التصحيح)
على هذا الرابط
http://www.4shared.com/document/gmyIjdFU/___.html
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[02 - 05 - 10, 03:54 م]ـ
لقد رتبت فصلاً خاصاً للحساب، فيه: (تأصيل المسائل، العول، الرد، التصحيح)
على هذا الرابط
http://www.4shared.com/document/gmyIjdFU/___.html
لله دركم يا شيخ, لقد أكرمنا الله عز وجل بكم في هذا الملتقى المبارك.
ـ[المحبرة]ــــــــ[02 - 05 - 10, 06:54 م]ـ
مسائل للحل:
ماتت عن: زوج، وأم.
أصل المسألة 2:
للزوج: 1، للأم: 1
مات عن: زوجة، وأخت شقيقة.
أصل المسألة 4:
للزوجة: 1، للأخت ش: 3
مات عن: زوجة، وجدة.
أصل المسألة 4:
للزوجة: 1، للجدة: 3
مات عن: زوج، وأخ لأم.
أصل المسألة 2:
للزوج: 1، للأخ لأم: 1
مات عن: زوجة، وأم، وأخ لأم.
أصل المسألة الأولى 4:
للزوجة: 1، للأم والأخ لأم: 3
أصل المسألة الثانية 3 ..
أصل الجامعة 12:
للزوجة: 3، للأم: 6، للأخ لأم: 3 ..
مات عن: زوجة، وبنت، وبنت ابن، وأم
لم نتمكن من معرفة حلها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/266)
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[02 - 05 - 10, 08:23 م]ـ
أصل المسألة الأولى 4:
للزوجة: 1، للأم والأخ لأم: 3
أصل المسألة الثانية 3 ..
أصل الجامعة 12:
للزوجة: 3، للأم: 6، للأخ لأم: 3 ..
من الناحية الفعلية الواقعية المسألة صحيحة، بمعنى للزوجة الربع فرضاً فقط، وللأم النصف فرضاً ورداً، وللأخ لأم الربع فرضاً ورداً، أما من الناحية الفرائضية فيوجد خطأ، أين هو؟
يقول الإمام الرحبي: (واطلب طريق الاختصار في العمل ... )
المسألة الأولى كما ذكرت من/4/، المسألة الثانية: من/3/ بعد أن كانت من /6/، أي للأم الثلث/2/ وللأخ لأم السدس/1/، ومجموعهما /3/ فبين مجموع سهام مَن يُرد عليهم، وأصل مسألتهم الثانية تماثل، فننقل الأصل الأول /4/ إلى عمود الجامعة، ثم ننقل سهام الزوجة من العمود الأول، وسهام الأم، والأخ لأم من العمود الثاني إلى عمود الجامعة، فيصبح عمود الجامعة، أصله من/4/، واحد للزوجة، واثنان للأم، وواحد للأخ لأم.
فأنا حللت واحدة، وأترك لك الثانية لإعادة الحل.
لم نتمكن من معرفة حلها
إذا كان تماثل بين مجموع أسهم مَن يرد عليهم، وأصل مسألتهم، ننقل الأصل الأول إلى عمود الجامعة، وإذا كان بينهما تباين، نضرب الأصلين ببعضهما، ثم نتابع
وأرجو تحميل فصل الحساب الذي أعددته خصيصاً للملتقى، وستشاهدين كيفية الحل مباشرة.
ولا نريد الاستسلام هكذا.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[02 - 05 - 10, 08:25 م]ـ
لله دركم يا شيخ, لقد أكرمنا الله عز وجل بكم في هذا الملتقى المبارك.
أكرمكم الله تعالى يا سيدي، وجعلنا عند حسن ظنكم، وجعلنا خداماً لطلاب العلم، وأنا أخص دعوتي خاصة طلاب علم الفرائض والميراث.
ـ[المحبرة]ــــــــ[02 - 05 - 10, 09:19 م]ـ
حسنا إن شاء الله سنحاول حل المسألة
وللأسف فالجهاز لدينا لا يزال خاليا من البرامج، ولكن عن قريب بإذن الله سنقوم بتحميل جميع الملفات التي أدرجتموها ..
ـ[المحبرة]ــــــــ[03 - 05 - 10, 06:44 ص]ـ
رب يسر وأعن ..
مات عن: زوجة، وبنت، وبنت ابن، وأم
أصل المسألة الأولى 8:
للزوجة: 1، وللبقية: 7
أصل المسألة الثانية 5 بعد أن كانت 6:
للبنت: 3، لبنت الابن: 1، للأم: 1
العلاقة بين 5 و 6 علاقة تباين ..
أصل الجامعة 30:
للزوجة: 5
للبنت: 15
لبنت الابن: 5
للأم: 5
(واثقون بأن الحل غير صحيح، ولكن حاولنا عدة مرات)
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[03 - 05 - 10, 06:45 ص]ـ
حتى لا تتوقف العجلة:
نحل المسألة، ثم نحاول في أخرى.
نص المسألة: (مات عن: زوجة، وبنت، وبنت ابن، وأم)
المسألة الأولى: أصلها من/8/ - للزوجة الثمن/1/، وللبنت النصف، ولبنت الابن السدس (تكملة للثلثين)، وللأم السدس، بمعنى يكون الباقي/7/ مشترك.
المسألة الثانية: أصلها قبل الرد/6/ وبعد الرد/5/.
بين مجموع سهام مَن يُرد عليهم/7/، وأصل مسألتهم الردية/5/ تباين.
نضرب الأصلين ببعضهما، والناتج/40/ أصل عمود الجامعة.
نضرب نصيب الزوجة في الأصل الثاني: 1×5=5
مجموع سهام من يردعليهم 7×نصيب البنت من المسألة الثانية/3/=21
و 7×نصيب بنت الابن من المسألة الثانية/1/ = 7.
و7× نصيب الأم من المسألة الثانية /1/ = 7.
7+7+21+5=40
مسألة للحل:
ماتت عن: زوج، وبنت، وبنت ابن.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[03 - 05 - 10, 06:49 ص]ـ
رب يسر وأعن ..
أصل المسألة الأولى 8:
للزوجة: 1، وللبقية: 7
أصل المسألة الثانية 5 بعد أن كانت 6:
للبنت: 3، لبنت الابن: 1، للأم: 1
العلاقة بين 5 و 6 علاقة تباين ..
هنا المشكلة فعلاً:
النظر يكون بين مجموع سهام مَن يُرد عليهم، في المسألة الأولى، وأصل المسألة الثانية
للبقية / 7 / وأصل المسألة الثانية / 6 / تباين، فنضرب أصلي المسألة ببعضهما، ثم نتابع كما أدرجت حلها قبل لحظات.
ـ[المحبرة]ــــــــ[03 - 05 - 10, 07:01 ص]ـ
أصل الجامعة 42:
للزوجة: 6
للبنت: 21
لبنت الابن: 7
للأم: 7
ولكن أصبح المجموع ناقصا عن الأصل بواحد!! فما السبب؟
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[03 - 05 - 10, 07:22 ص]ـ
أصل الجامعة 42:
للزوجة: 6
للبنت: 21
لبنت الابن: 7
للأم: 7
ولكن أصبح المجموع ناقصا عن الأصل بواحد!! فما السبب؟
لأن للزوجة: / 5 / وليس / 6 /، بمعنى: نضرب نصيب الزوجة /1/ في الأصل الردي للمسألة الثانية/5/.
ثم أصل الجامعة / 40 / وليس /42 /.
أي أصل المسألة الأولى: من مقام الزوجة /8/ وأصل المسألة الثانية الردي/5/ نضربهما ببعض، والناتج: /40/.
ـ[المحبرة]ــــــــ[03 - 05 - 10, 07:26 ص]ـ
اتضح كل شيء الآن، جزاكم الله خيرا
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[03 - 05 - 10, 07:27 ص]ـ
اتضح كل شيء الآن، جزاكم الله خيرا
ننتظر حل المسألة الثانية، وهي: ماتت عن: زوج، وبنت، وبنت ابن.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[03 - 05 - 10, 03:01 م]ـ
إن لم تسبقني أختي المحبرة إلى حل المسألة فسأحلها إن شاء الله تعالى متى سنح لي الوقت.
وفقكم الله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/267)
ـ[المحبرة]ــــــــ[03 - 05 - 10, 07:25 م]ـ
حتى لا تتوقف العجلة:
نحل المسألة، ثم نحاول في أخرى.
نص المسألة: (مات عن: زوجة، وبنت، وبنت ابن، وأم)
المسألة الأولى: أصلها من/8/ - للزوجة الثمن/1/، وللبنت النصف، ولبنت الابن السدس (تكملة للثلثين)، وللأم السدس، بمعنى يكون الباقي/7/ مشترك.
المسألة الثانية: أصلها قبل الرد/6/ وبعد الرد/5/.
بين مجموع سهام مَن يُرد عليهم/7/، وأصل مسألتهم الردية/5/ تباين.
نضرب الأصلين ببعضهما، والناتج/40/ أصل عمود الجامعة.
نضرب نصيب الزوجة في الأصل الثاني: 1×5=5
مجموع سهام من يردعليهم 7×نصيب البنت من المسألة الثانية/3/=21
و 7×نصيب بنت الابن من المسألة الثانية/1/ = 7.
و7× نصيب الأم من المسألة الثانية /1/ = 7.
7+7+21+5=40
مسألة للحل:
ماتت عن: زوج، وبنت، وبنت ابن.
السلام عليكم
يا شيخ .. لم نر هذا الرد إلا للتو
عموما فقد انتهينا من حل المسألة، ولكن لن ندرجه قبل الشيخ خالد
ونحن بالانتظار
ولدينا سؤال: إذا كانت العلاقة بين مجموع سهام من يرد عليهم وأصل مسألتهم علاقة توافق، فكيف العمل؟
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[03 - 05 - 10, 09:00 م]ـ
السلام عليكم
لدينا سؤال: إذا كانت العلاقة بين مجموع سهام من يرد عليهم وأصل مسألتهم علاقة توافق، فكيف العمل؟
لا يُتصور علاقة توافق بينهما، فإما تماثل، أو تباين.
وإن وُجِدت علاقة توافق أرجو ذكرها لأرى مسألة نادرة الوجود.
لأن المعلوم الباقي دائماً: إما 1، أو 3، أو 7.
وأصل مسألة من يُرد عليهم: إما 5 أو 4 أو 3 أو 2
فيكون بذلك التماثل أو التباين
ـ[المحبرة]ــــــــ[03 - 05 - 10, 09:03 م]ـ
لا .. لا
فقط كنا نسأل تحسبا لأيِّ عارض في المسائل القادمة
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[03 - 05 - 10, 11:41 م]ـ
تمارين إضافية بانتظار حلها:
1 - ماتت عن: زوج، وجدة، وأخ لأم.
2 - ماتت عن: زوج، وبنت، وأم
3 - ماتت عن: زوج، وبنت ابن، وجدة
4 - مات عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخت لأم.
5 - مات عن: زوجة، وبنت، وأم، وأخت لأم.
6 - مات عن: زوجة، وبنت ابن، وجدة، وأخت لأم.
ـ[المحبرة]ــــــــ[03 - 05 - 10, 11:57 م]ـ
تمارين إضافية بانتظار حلها:
1 - ماتت عن: زوج، وجدة، وأخ لأم.
أصل المسألة الأولى 2:
للزوج: 1، للجدة والأخ لأم: 1
أصل المسألة الثانية بعد الرد 2:
للجدة: 1، للأخ لأم: 1
أصل الجامعة 4:
للزوج: 2، للجدة: 1، للأخ لأم: 1
2 - ماتت عن: زوج، وبنت، وأم
أصل المسألة الأولى 4:
للزوج: 1، للبقية: 3
أصل المسألة الثانية بعد الرد 4:
للبنت: 3، للأم: 1
أصل الجامعة 16:
للزوج: 4، للبنت: 9، للأم: 3
3 - ماتت عن: زوج، وبنت ابن، وجدة
أصل الأولى 4:
للزوج: 1، للبقية: 3
أصل الثانية بعد الرد 4:
لبنت الابن: 3، للجدة: 1
أصل الجامعة 16:
للزوج: 4، لبنت الابن: 9، للجدة: 3
ونترك بقية المسائل للشيخ أبو معاذ إن أراد المشاركة
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[04 - 05 - 10, 12:16 ص]ـ
ونترك بقية المسائل للشيخ أبو معاذ إن أراد المشاركة
يمكن القول بأن المسائل أصبحت في متناول اليد والحل، إن شاء الله،
وكما يمكن القول بأننا على استعداد لمتابعة دروسنا، ويبقى أخونا الشيخ أبو معاذ أخونا وشيخنا وأستاذنا، ولا يمكنني وأنا الفقير والضعيف أن أصحح مسائله.
لذلك أقول: هل نتابع في الدرس التالي: وهو التصحيح، تصحيح المسائل؟
ـ[المحبرة]ــــــــ[04 - 05 - 10, 12:20 ص]ـ
يمكن القول بأن المسائل أصبحت في متناول اليد والحل، إن شاء الله،
وكما يمكن القول بأننا على استعداد لمتابعة دروسنا، ويبقى أخونا الشيخ أبو معاذ أخونا وشيخنا وأستاذنا، ولا يمكنني وأنا الفقير والضعيف أن أصحح مسائله.
لذلك أقول: هل نتابع في الدرس التالي: وهو التصحيح، تصحيح المسائل؟
خلاص .. توكلنا على الله
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[04 - 05 - 10, 07:07 ص]ـ
بحث التصحيح:
بحث التصحيح هو الجزء الرابع من باب (الحساب)، وقد أورده الشيخ هشام جزاه الله خيراً في الربع الأخير من الصفحة الرابعة، ولا أدري إن كان بحاجة لمزيد من الإيضاح.
على كل حال، أذكر ثلاث مسائل من خلال حلها يتبين إن كان الجزء الرابع بحاجة لتفصيل أكثر أم لا:
المسائل المطلوب حلها:
1 - مات عن: ثلاث بنات، وثلاث أخوات.
2 - مات عن: زوجتين، وثلاث جدات، واثنتي عشرة بنت، وستة أعمام
3 - مات عن: أربع زوجات، ثماني عشرة/18/ بنت، وثلاث جدات، وستة أعمام
ـ[المحبرة]ــــــــ[04 - 05 - 10, 04:46 م]ـ
المسائل المطلوب حلها:
1 - مات عن: ثلاث بنات، وثلاث أخوات.
أصل المسألة بعد التصحيح 9:
للـ3 بنات: 6، وللـ3 أخوات: 3
2 - مات عن: زوجتين، وثلاث جدات، واثنتي عشرة بنت، وستة أعمام
أصل المسألة بعد التصحيح 144:
للزوجتان: 18
للـ3 جدات: 24
للـ12 بنت: 96
للـ6 أعمام: 6
3 - مات عن: أربع زوجات، ثماني عشرة/18/ بنت، وثلاث جدات، وستة أعمام
أصل المسألة بعد التصحيح 288:
للـ4 زوجات: 36
للـ18 بنت: 192
للـ3 جدات: 48
للـ6 أعمام: 12
(للـ18 بنت: 192) لا يزال بها كسر ولا نعلم السبب، أي كيف نصححه؟
ملاحظة: لم يسبق وأن تعلمنا طريقة التصحيح عندما يكون الانكسار على أكثر من فريق، فهو من الدروس التي فاتتنا مع الشيخ هشام ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/268)
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[05 - 05 - 10, 06:06 ص]ـ
أصل المسألة بعد التصحيح 288:
للـ4 زوجات: 36
للـ18 بنت: 192
للـ3 جدات: 48
للـ6 أعمام: 12
(للـ18 بنت: 192) لا يزال بها كسر ولا نعلم السبب، أي كيف نصححه؟
ملاحظة: لم يسبق وأن تعلمنا طريقة التصحيح عندما يكون الانكسار على أكثر من فريق، فهو من الدروس التي فاتتنا مع الشيخ هشام ..
المسألتان: الأولى والثانية صحيحتان، وتبقى الثالثة بما فيها من علة، ويمكننا الاحتفاظ بها إلى ما بعد عرض الدرس المتعلق بها، ثم يمكن إعادة حلها من جديد إن شاء الله تعالى.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[05 - 05 - 10, 06:11 ص]ـ
البحث الرابع: تصحيح المسائل
التصحيح لغة: مشتق من الصحة، وإزالة السقم.
اصطلاحاً: الوصول إلى تقسيم التركة بسهام صحيحة لا كسر فيها.
المراد بالسهم: اصطلاح على تقسيم التركة إلى أسهم ذات قيمة تقديرية، بمعنى السهم الواحد، أي الجزء الواحد قيمته كذا، كما في شركات الأسهم. فالسهم قسم مخصوص، وجاء في الحديث الشريف: (واضربوا لي معكم سهماً) ().
فبعد الفراغ من تأصيل المسألة (عدلاً، أو عولاً، أو رداً) ننظر بين سهام كل فريق، وعدد رؤوسهم، فقد نجد أن بعض السهام لا تنقسم على عدد الرؤوس برقم صحيح، مثل: (مات عن: زوج، وثلاث أخوات ش) أصل المسألة من/6/، للزوج النصف/3/، وللأخوات الثلاث الثلثين/4/، ونلاحظ أن/4/عدد الأسهم، لا تنقسم على /3/ عدد الرؤوس قسمة صحيحة، فما العمل للوصول إلى رقم صحيح؟
الجواب على ذلك:
لتحقيق هذا الهدف اصطلح علماء الفرائض على أربع مصطلحات، يجب إيضاحها، وفهمها، وهي: (التماثل، التداخل، التوافق، التباين)، وهذه كلها تقع بين عددين.
1 - التماثل: لغة التشابه، واصطلاحاً: أن يكون هناك عددان متطابقان متماثلان إذا انقسم أحدهما على الآخر كانت النتيجة /1/، مثل: (3 و 3) - (5 و5).
2 - التداخل: لغة من الدخول ضد الخروج، واصطلاحاً: أن يكون هناك عددان الأكبر ضعف الأصغر، وينقسم عليه بدون باق، مثل: (4 و 8) - (3 و9).
3 - التوافق: لغة من الوفق وهو التقريب، واصطلاحاً: أن يكون هناك عددان غير متماثلين، وغير متداخلين، ولكن يقسم بينهما عدد آخر غير الواحد، ويُسمى القاسم المشترك (ودائماً نأخذ القاسم المشترك الأعظم)، بمعنى إن كان هناك عددان يقسمان، نأخذ الأكبر منهما. مثل: (4و6) (8 و20).
4 - التباين: لغة التباعد، واصطلاحاً: أن يكون هناك عددان متباعدان، لا توجد بينهما أي علاقة مما سبق ذكره، مثل: (4و7 * 12و 17).
طريقة العمل في التصحيح
عندما يوجد أشخاص متعددون في صنف واحد من الورثة، أو أكثر من صنف:
الحالة الأولى: وجود جزء سهم واحد في صنف واحد من الورثة:
في التماثل: مطابقة بين عدد الرؤوس والأسهم، فلا داعي لعمل شيء، وكذلك إذا كان عدد الأسهم ضعف عدد الرؤوس.
أما في الحالات الأخرى وهي:
أ- إن كان عدد الرؤوس ضعف عدد الأسهم فيكون بينهما توافق: وعندها ننظر إلى القاسم المشترك بينهما، فنأخذ ناتج قسمة عدد الرؤوس، ونضعه بجانب الفرض، ويُسمى (جزء السهم).
وفي هذه الحالة: التداخل يُسمى توافق.
ب- إذا كان بين عدد الرؤوس وعدد الأسهم تباين: نأخذ كامل عدد الرؤوس ونضعه بجانب الفرض، ويُسمى (جزء السهم).
ملاحظة: جزء السهم الذي نحصل عليه نضعه فوق أصل المسألة ثم نضرب به، والناتج نضعه في عمود التصحيح الجديد، والذي هو بمثابة عمود الجامعة. ثم نضرب أسهم كل وارث بجزء السهم الموضوع فوق أصل المسألة، والناتج نضعه في مكانه من عمود الجامعة.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[05 - 05 - 10, 06:19 ص]ـ
الحالة الثانية: وجود أكثر من جزء سهم:
أ- ننظر في كل صنف بما سبق ذكره.
ب- عند الحصول على أكثر من جزء سهم، (اثنان فأكثر) ننظر بين كل جزءين على حدة بالنظائر الأربع:
في التماثل نأخذ أحدهما ونشطب الآخر.
وإن كان بينهما تداخل نأخذ الأكبر ونشطب الأصغر.
وإن كان بينهما توافق نأخذ وفق أحدهما ونضربه في الآخر، والناتج منهما ننظر بينه وبين عدد آخر إن كان موجوداً ...
وإن كان بينهما تباين نضربهما ببعض.
ودائماً الناتج من الطرفين نعتبره واحداً وننظر بينه وبين الآخر، وهكذا حتى نصل إلى عدد واحد لنضعه فوق أصل المسألة، ثم يُضرب به أصل المسألة وبقية السهام. ونقول صحت المسألة من كذا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/269)
المثال:
إذا وجد (3 - 3 - 4 - 5 - 6) بين/3و3/تماثل نأخذ أحدهما، وبين /3و6/ تداخل نأخذ الأكبر، وبين/4و6 / توافق بـ/2/فيكون الناتج/12/، ثم نقول بين/12و5/ تباين فنضربهما ببعض، والناتج/60/ وهو الذي نضرب به أصل المسألة.
بين 3 و3 تماثل، أخذنا 3، ثم بين 3 و4 تباين=12، ثم بين 12 و5 تباين =60
وبين 60 و6 تداخل نأخذ الأكبر وهو (60) ويسمى جزء السهم الذي نضرب به أصل المسألة وأسهم بقية الورثة.
ثم لا يشترط البداية من اليمين، بل لا مانع أن نبدأ من اليسار، كما يلي:
بين 6و5 تباين = 30، وبين /30 و 4 / توافق بـ/2/: فإما أن نقول 30÷2×4=60،
أو 4÷2×30=60
وكذلك لو ابتدأنا من الوسط باتجاه اليمين، أو اليسار، ثم نكمل ستبقى النتيجة واحدة.
ويجب أن ننتبه إلى أن العدد الناتج من الطرفين يعتبر عدد واحد نتابع به المقارنة مع بقية الأعداد.
مثال محلول: مات ع: زوجة/4/، وبنت/18/، وجدة/3/، وعم/6/.
للزوجات: الثمن، يتقاسمنه.
وللبنات: الثلثان.
وللجدات: السدس.
وللأعمام: العصوبة.
أصل المسألة: من/24/، فنرى في التوضيح أكثر:
هذه المسألة: فيها أكثر من صنف، ننظر النظرة الأولى: بين عدد الزوجات/4/ وسهامن/3/تباين، نأخذ كامل عدد الرؤوس، ثم بين عدد رؤوس البنات/18/وسهامن/16/ توافق بـ/2/أي 18÷2=9، فنأخذ /9/، وبين عدد رؤوس الجدات/3/وسهامن/4/ تباين، نأخذ كامل عدد الرؤوس، وبين عدد رؤوس الأعمام/6/ وسهمهم/1/ تباين، فنأخذ كامل عدد الرؤوس.
أصبح الآن عندنا أجزاء السهم هي: (4 – 9 – 3 – 6).
النظرة الثانية: سننظر بين هذه الأجزاء بالنظائر الأربع، (ولا يضر إن بدأنا من اليمين، أو الوسط، أو اليسار) لأن النتيجة ستكون واحدة.
من اليمين: بين / 4 و 9 / تباين نضربهما ببعض فيكون الناتج:/36 /، ثم ننظر بين/36 و 3/ تداخل، نأخذ الأكبر ونشطب الأصغر، ثم ننظر بين /36 و 6/ أيضاً تداخل نشطب الأصغر ونأخذ الأكبر. بمعنى الناتج من النظر بين العددين: ننظر بينه وبين الآخر، وهكذا.
من اليسار: بين / 3 و6/ تداخل نأخذ الأكبر/6/ ونشطب الأصغر/3/، ثم ننظر بين / 6 و 9 / بينهما توافق بـ/3/ فنضرب ناتج قسمة أحدهما بالآخر: أي: 6÷3=2× 9=18، أو 9÷3=3×6=18، ثم ننظر بين/18 و4/ أيضاً بينهما توافق بـ/2/ كذلك نقول:
18÷2=9×4=36 أو 4÷2=2×18 = 36 وهكذا.
قد يُفتَكر: للوهلة الأولى أنّ الأمر معقد أو صعب، لكنه في الحقيقة سهل جداً، وهو عبارة عن عملية رياضية بسيطة جداً، كل ما هنالك أن نمسك بالقلم والورقة ونجرب.
أمثلة للحل:
- مات عن: ثلاث بنات، وثلاث أخوات.
- مات عن: زوجتين، وثلاث جدات، واثنتي عشرة بنت، وستة أعمام.
ـ[المحبرة]ــــــــ[05 - 05 - 10, 07:38 ص]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا على الشرح والتوضيح
أمثلة للحل:
- مات عن: ثلاث بنات، وثلاث أخوات.
أصل المسألة بعد التصحيح 9:
للـ3 بنات: 6، وللـ3 أخوات: 3
- مات عن: زوجتين، وثلاث جدات، واثنتي عشرة بنت، وستة أعمام
أصل المسألة بعد التصحيح 4608:
للزوجتان: 576
للـ3 جدات: 768
للـ12 بنت: 3072
للـ6 أعمام: 192
يا شيخ: لو جعلنا جزء السهم الذي نصحح به المسألة = 6، لصحت المسألة بمضاعفات أقل ..
ـ[جلال الدين خليفة]ــــــــ[05 - 05 - 10, 02:51 م]ـ
ان شاء الله احد اصدقائي يريد انشاء موقع و ينزل فيها محاضرة المواريث من اوله الى اخره للدكتور مصطفى مسلم الله يجزيه الخير (سجلت عن طريق كاميرا في مسجد جامعة الشارقة)
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[05 - 05 - 10, 06:55 م]ـ
أصل المسألة بعد التصحيح 4608:
للزوجتان: 576
للـ3 جدات: 768
للـ12 بنت: 3072
للـ6 أعمام: 192
يا شيخ: لو جعلنا جزء السهم الذي نصحح به المسألة = 6، لصحت المسألة بمضاعفات أقل ..
يا سبحان الله! كيف حصلت على هذا العدد الضخم/4608/، ومن أين أتيت به؟
أقول: عندنا أربعة أجزاء سهم: (2 - 3 - 2 - 6)، بين: 2 و 2 تماثل نشطب أحدهما، ونأخذ الآخر، فيبقى (2 - 3 - 6) بينهم تداخل، لأن / 6 / ينقسم على 2 و 3 بدون باق، وفي التداخل نأخذ العدد الأكبر، أي نأخذ / 6 / فعلاً كما ذكرت، ونضرب به أصل المسألة.
فأرجو أن تذكري لي ماذا فعلت لنعرف أين الخطأ والمشكلة، ونصححها.
علماً بأن المسألتين السابقتين هما صحيحتان تماماً.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[05 - 05 - 10, 07:07 م]ـ
ان شاء الله احد اصدقائي يريد انشاء موقع و ينزل فيها محاضرة المواريث من اوله الى اخره للدكتور مصطفى مسلم الله يجزيه الخير (سجلت عن طريق كاميرا في مسجد جامعة الشارقة)
أخي الحبيب: جلال الدين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير
أولاً- تسعدنا مشاركتك كثيراً، ولنا عندك طلب خاص أن تؤمن لنا نسخة خاصة تماماً عن التسجيل الكامل للشيخ جزاه الله خيراً.
ثانياً- أود أن أقول لك: العلوم بشكل عام، تؤخذ من الصدور قبل السطور، وبالعين قبل الأذن، وقيل: العين مغرفة الكلام، وهذا يعني: لا يُكتفى أبداً بسماع الشريط المرئي أو المسموع لوحده، لا بد من التذاكر بين اثنين، ولا بد من مصاحبة من يصحح لنا الخطأ، فكثيراً ما يقع أحدنا بخطأ ما وهو لا يدري أو لم يشعر به.
ثالثاً- نرجو إخبارنا بعنوان الموقع عند إتمام إنشائه، وخاصة إذا كانت فيه مساهمات في المواريث
وأخيراً جزاكم الله كل خير، ووفقك لما يحب ويرضى، وطيب جداً هذه المشاركة، وهذا الاهتمام خاصة بموضوع المواريث.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/270)
ـ[جلال الدين خليفة]ــــــــ[05 - 05 - 10, 08:19 م]ـ
أ
ثانياً- أود أن أقول لك: العلوم بشكل عام، تؤخذ من الصدور قبل السطور، وبالعين قبل الأذن، وقيل: العين مغرفة الكلام، وهذا يعني: لا يُكتفى أبداً بسماع الشريط المرئي أو المسموع لوحده، لا بد من التذاكر بين اثنين، ولا بد من مصاحبة من يصحح لنا الخطأ، فكثيراً ما يقع أحدنا بخطأ ما وهو لا يدري أو لم يشعر به.
ثالثاً- نرجو إخبارنا بعنوان الموقع عند إتمام إنشائه،
السلام عليكم شيخنا الكريم انا معاكم و لا شك في كلامكم بالنسبة للموقع حسب ما قال ان شاء الله سيبدا بانشائه بعد قريب لكن بحمد الله نحن انتهينا من المحاضرات في المواريث.و صديقي عنده الافلام و يحتاج الى تحسين و بعض تغييرات كاضافة ميكس.الدكتور اخذ الاختبار و اعطى الاجازة لكل المشاركين في الدورة (في كتابه) بس انا ما استطعت الحضور في الاختبار و قدر الله ما شاء فعل
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[05 - 05 - 10, 11:12 م]ـ
السلام عليكم شيخنا الكريم انا معاكم و لا شك في كلامكم بالنسبة للموقع حسب ما قال ان شاء الله سيبدا بانشائه بعد قريب لكن بحمد الله نحن انتهينا من المحاضرات في المواريث.و صديقي عنده الافلام و يحتاج الى تحسين و بعض تغييرات كاضافة ميكس.الدكتور اخذ الاختبار و اعطى الاجازة لكل المشاركين في الدورة (في كتابه) بس انا ما استطعت الحضور في الاختبار و قدر الله ما شاء فعل
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مرحباً بك أخي الكريم، وأرجو من جنابك أن تزودني بشكل شخصي المحاضرات في المواريث (مقروءة أو مسموعة، أو بهما معاً) فجزاك الله كل خير، وهذا إن أمكن هذا وتيسر لك.
وإن أمكن نتشرف أيضاً بإجازة الشيخ، إن أحب الاختبار، أو أي شيء، المهم أن نتشرف بإجازته.
وعند الموافقة، والإمكان، أزودكم بالإيميل الذي يخصني.
وفقكم الله وأخذ بيدكم.
ـ[المحبرة]ــــــــ[07 - 05 - 10, 09:42 م]ـ
يا سبحان الله! كيف حصلت على هذا العدد الضخم/4608/، ومن أين أتيت به؟
أقول: عندنا أربعة أجزاء سهم: (2 - 3 - 2 - 6)، بين: 2 و 2 تماثل نشطب أحدهما، ونأخذ الآخر، فيبقى (2 - 3 - 6) بينهم تداخل، لأن / 6 / ينقسم على 2 و 3 بدون باق، وفي التداخل نأخذ العدد الأكبر، أي نأخذ / 6 / فعلاً كما ذكرت، ونضرب به أصل المسألة.
فأرجو أن تذكري لي ماذا فعلت لنعرف أين الخطأ والمشكلة، ونصححها.
علماً بأن المسألتين السابقتين هما صحيحتان تماماً.
السلام عليكم
يا شيخ لا حاجة إلى ذكر الطريقة، فقد عرفنا الخطأ ونعتذر
وهذا الحل بعد التصحيح:
أصل المسألة بعد التصحيح 144:
للزوجتان: 18
للـ3 جدات: 24
للـ12 بنت: 96
للـ6 أعمام: 6
زادكم الله حلما وصبرا
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[07 - 05 - 10, 11:45 م]ـ
السلام عليكم
زادكم الله حلما وصبرا
اللهم آمين، ولا حيلة لنا سوى ذلك حتى نصل إلى تحقيق الهدف المنشود.
وعلى كل حال: ما حال المسألة الأخيرة
وهي: مات عن: أربع زوجات، وثماني عشرة بنت، وثلاث جدات، وستة أعمام
بحلها نصل إلى الهدف، وهو تصحيح المسائل. إن شاء الله تعالى.
ـ[المحبرة]ــــــــ[08 - 05 - 10, 12:08 ص]ـ
مثال محلول: مات ع: زوجة/4/، وبنت/18/، وجدة/3/، وعم/6/.
للزوجات: الثمن، يتقاسمنه.
وللبنات: الثلثان.
وللجدات: السدس.
وللأعمام: العصوبة.
أصل المسألة: من/24/، فنرى في التوضيح أكثر:
هذه المسألة: فيها أكثر من صنف، ننظر النظرة الأولى: بين عدد الزوجات/4/ وسهامن/3/تباين، نأخذ كامل عدد الرؤوس، ثم بين عدد رؤوس البنات/18/وسهامن/16/ توافق بـ/2/أي 18÷2=9، فنأخذ /9/، وبين عدد رؤوس الجدات/3/وسهامن/4/ تباين، نأخذ كامل عدد الرؤوس، وبين عدد رؤوس الأعمام/6/ وسهمهم/1/ تباين، فنأخذ كامل عدد الرؤوس.
أصبح الآن عندنا أجزاء السهم هي: (4 – 9 – 3 – 6).
النظرة الثانية: سننظر بين هذه الأجزاء بالنظائر الأربع، (ولا يضر إن بدأنا من اليمين، أو الوسط، أو اليسار) لأن النتيجة ستكون واحدة.
من اليمين: بين / 4 و 9 / تباين نضربهما ببعض فيكون الناتج:/36 /، ثم ننظر بين/36 و 3/ تداخل، نأخذ الأكبر ونشطب الأصغر، ثم ننظر بين /36 و 6/ أيضاً تداخل نشطب الأصغر ونأخذ الأكبر. بمعنى الناتج من النظر بين العددين: ننظر بينه وبين الآخر، وهكذا.
من اليسار: بين / 3 و6/ تداخل نأخذ الأكبر/6/ ونشطب الأصغر/3/، ثم ننظر بين / 6 و 9 / بينهما توافق بـ/3/ فنضرب ناتج قسمة أحدهما بالآخر: أي: 6÷3=2× 9=18، أو 9÷3=3×6=18، ثم ننظر بين/18 و4/ أيضاً بينهما توافق بـ/2/ كذلك نقول:
18÷2=9×4=36 أو 4÷2=2×18 = 36 وهكذا.
قد قمتم بحله ياشيخ ..
أصل المسألة بعد التصحيح 864:
للـ4 زوجات: 108
للـ18 بنت: 576
للـ3 جدات: 144
للـ6 أعمام: 36
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[08 - 05 - 10, 01:02 م]ـ
نعم، لقد حللت المسألة لأحل المشكلة، والمهم: أن نعرف الطريقة في الحل، والبرهان على ذلك أن نحل هذه المسائل التالية:
1 - مات عن: زوجتين، وخمس بنات، وثلاث أخوات.
2 - مات عن: زوجتين، وست بنات، وبنتي ابن، وابن ابن، وثلاث جدات.
3 - مات عن: أربع زوجات، وخمس أخوات شقيقات، وخمس أخوات لأم، وثلاث جدات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/271)
ـ[المحبرة]ــــــــ[08 - 05 - 10, 03:51 م]ـ
1 - مات عن: زوجتين، وخمس بنات، وثلاث أخوات.
أصل المسألة بعد التصحيح 720:
للزوجتين: 90
للـ5 بنات: 480
للـ3 أخوات: 150
2 - مات عن: زوجتين، وست بنات، وبنتي ابن، وابن ابن، وثلاث جدات.
أصل المسألة بعد التصحيح 576:
للزوجتين: 72
للـ6 بنات: 384
للـ3 جدات: 96
لبنتي الابن: 12
لابن الابن: 12
3 - مات عن: أربع زوجات، وخمس أخوات شقيقات، وخمس أخوات لأم، وثلاث جدات
أصل المسألة بعد العول والتصحيح 1020:
للـ4 زوجات: 180
للـ5 أخوات الشقيقات: 480
للـ5 أخوات لأم: 240
للـ3 جدات: 120
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[08 - 05 - 10, 09:05 م]ـ
أصل المسألة بعد التصحيح 720:
للزوجتين: 90
للـ5 بنات: 480
للـ3 أخوات: 150
أصل المسألة بعد التصحيح 576:
للزوجتين: 72
للـ6 بنات: 384
للـ3 جدات: 96
لبنتي الابن: 12
لابن الابن: 12
أصل المسألة بعد العول والتصحيح 1020:
للـ4 زوجات: 180
للـ5 أخوات الشقيقات: 480
للـ5 أخوات لأم: 240
للـ3 جدات: 120
المسائل الثلاث كلها صحيحة الحل.
وهذا يعني إشعار بالبدء بدرس جديد وهو (الجد والإخوة) فهل الإخوة موافقون على ذلك؟
بانتظار الجواب
ـ[المحبرة]ــــــــ[08 - 05 - 10, 09:22 م]ـ
المسائل الثلاث كلها صحيحة الحل.
وهذا يعني إشعار بالبدء بدرس جديد وهو (الجد والإخوة) فهل الإخوة موافقون على ذلك؟
بانتظار الجواب
بالنسبة لنا موافقون
وننتظر البقية ....
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[08 - 05 - 10, 09:34 م]ـ
فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[09 - 05 - 10, 01:00 ص]ـ
فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
توكلنا على الله، فنعم المولى ربنا ونعم النصير، رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[09 - 05 - 10, 01:03 ص]ـ
بالنسبة لنا موافقون
وننتظر البقية ....
إذاً: على بركة الله، وسأبدأ بإعداد وكتابة بحث الجد والإخوة
توكلنا على الله، ادعوا لنا في ظهر الغيب
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[10 - 05 - 10, 07:52 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الجد والإخوة
جمعه وأعده خصيصاً للملتقى
عبد الجواد محمد الصباغ
تمهيد
تعتبر مسائل الجد والإخوة في علم الفرائض من المسائل المختلف فيها، ومن المسائل الحرجة التي اختلف فيها الصحابة اختلافاً كثيراً، ووقع فيها اختلاف كبير بين العلماء المتقدمين، حيث لم يرد فيها حديث مرفوع.
فأفتى أبو بكر -رضي الله عنه- بأن الجد كالأب يُسقط الإخوة، وأما عمر-رضي الله عنه- فاختلف رأيه: فتارةً يسقط الإخوة بالجد، وتارةً يورِّثهم، وتارة يتوقّف، ويكره الفتيا في هذه المسألة. ولكنها وقعت له، فوقع أنه مات أحد أبنائه وله ذرّية، ثم مات أحد أولئك الذرية وله إخوة وجد، وهو عمر نفسه، فلم يكن بد من أن يفتي فيها، فاختار أن الجد لا يسقط الإخوة بل يقاسمهم (1).
هذا كله نجده في القسم الأول من هذا البحث، فإذا ما انتهينا من القسم الأول فإننا نجد بحث الجد والإخوة بحث يسير على مَن يسره الله عليه أولاً، ثم على مَن كانت عنده فكرة بسيطة في الرياضيات والحساب، وإني لأعجب مِن مَن يظنه صعباً أو معقداً.
لذلك قسمت البحث إلى قسمين: نظري، وعملي.
فأقول:
القسم النظري
اختلف أهل العلم في توريث الجد والإخوة (الأشقاء أو لأب) على قولين:
القول الأول: أن الجد كالأب يحجب الحواشي مطلقاً، ومنهم الإخوة الأشقاء أو لأب؛
من الصحابة: هو قول أبي بكر الصديق، وأبو موسى، وابن عباس، وكان رأي عمر بن الخطاب ثم تراجع عنه قبيل وفاته، وأربعة عشر من الصحابة - رضي الله عنهم -.
قال البخاري: (لم يُذكر أن أحداً خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون) (2).
ومن الفقهاء: هو مذهب أبي حنيفة (3) وإحدى الروايتين عن أحمد، اختارها شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم (4)، قال في الفروع: وهو أظهر (5). وصوبه في الإنصاف (6).
من أدلتهم:
الدليل الأول: قال تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النساء/176].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/272)
وجه الدلالة: أن الآية شرطت لإرث الإخوة كون المسألة كلالة؛ والكلالة من ليس له ولد ولا والد، والجد والد.
الدليل الثاني: أن الله سمى الجد أباً، قال تعالى عن نبيه يوسف- عليه السلام -: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آَبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} [يوسف/38]، ومن ذلك قوله تعالى: {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} [الحج/78] هذا من الكتاب، أما من السنة فكقوله صلى الله عليه وسلم: (ارموا بني إسماعيل؛ فإن أباكم كان رامياً) (7)، يقصد بذلك إسماعيل بن إبراهيم – عليهما السلام – وقد كان جداً بعيداً لهم؛ قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله –: (وفيه أن الجد الأعلى يسمى أباً) (8).
الدليل الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر) (9).
وجه الدلالة: والجد أولى من الأخ حكماً ومعنى،
أما الحكم: فإن الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ؛ بخلاف الجد فلا يسقط إلا مع الأب.
وأما المعنى: فلأن له قرابة إيلاد وبعضية كالأب.
الدليل الرابع: قياساً على ابن الابن الذي ينزل منزلة الابن عند عدمه؛ بجامع أن كلاً منهما من عمودي النسب.
ولهذا قال ابن عباس – رضي الله عنهما-: ألا يتقي الله زيد؟! يجعل ابن الابن ابناً، ولا يجعل أب الأب أباً؟!!.
الدليل الخامس: إجماع أهل العلم أن الجد كالأب في غير موضع؛ فهو كالأب مع الفروع ويفرض له السدس وإن عالت المسألة، وكما أنه يحجب الإخوة لأم، فالقياس أنه يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب.
الدليل السادس: أن الجد ليس كالإخوة؛ فهو إما أن يكون كالأخ الشقيق، أو كالأخ لأب، أو دونهما أو فوقهما؛ فإن كان كالشقيق لزم أن يحجب الأخ لأب، وإن كان كالأخ لأب لزم أن يحجبه الشقيق، وإن كان دونهما لزم أن يحجبه كلاً منهما؛ والكل باطل، فيتعين كونه فوقهما؛ فيحجبهما.
والابن يُسقط الإخوة ولا يسقط الجد.
وقد نصر ذلك ابن القيم – رحمه الله -في كتابه إعلام الموقعين بنحو عشرين وجهاً، فدلّ على أن الجد يُسقط الإخوة وأنه كالأب، فمن أرادها طالعها (10).
القول الثاني: أنه لا يحجبهم ويرث معهم.
من الصحابة: هو مذهب زيد بن ثابت، و علي بن أبي طالب، وابن مسعود، والقول الثاني لعمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- (11).
ومن الفقهاء: هو مذهب مالك (12)، والشافعي (13)، وأحمد (14)، وصاحبا أبي حنيفة (15) - رحمهم الله-.
من أدلتهم:
الدليل الأول: قوله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النساء/7]
وجه الدلالة: أن الله تبارك وتعالى جعل للرجال والنساء الأقارب نصيباً، والإخوة والأخوات لأب إذا اجتمعوا مع الجد فهم من الأقارب، فمن قال لا نصيب لهم؛ فقد ترك ظاهر القرآن.
الدليل الثاني: أن ميراث الإخوة ثابت بالكتاب؛ فلا يحجبون إلا بنص صريح، بخلاف ميراث الجد فلم يرد فيه دليل صريح يقتضي بتوريثه من الكتاب والسنة، وإنما ثبت بالاجتهاد فهو إنما ينزل منزلة الأب في عدم وجوده.
الدليل الثالث: أن الجد والإخوة متساوون في سبب الاستحقاق؛ لاستوائهم في الإدلاء بالأب؛ الجد أب الأب والأخ ابن الأب فيتساوون في الميراث، بل الأخ أولى لأن قرابة البنوة أقوى من قرابة الأبوة.
الدليل الرابع: الأخ يعصّب أخته بخلاف الجد، فلم يُسقطه الجد لأنه أقوى منه كالابن.
الدليل الخامس: فرع الأخ (ابن أخ)، أما فرع الجد (فهو عم)، وابن الأخ أقوى من العم، وقوة الفرع من قوة الأصل.
الدليل السادس: الإخوة والأخوات يرثون على حسب ميراث الأولاد عصوبة وفرضاً، بخلاف الجد.
الترجيح:
في الحقيقة: الأدلة عقلية وليست نقلية، لأنه لم يرد نص في القرآن الكريم أو السنة المطهرة، ولهذا حصل الاختلاف.
وقد جرى العمل على توريث الإخوة مع الجد في المحاكم الإسلامية، لأنه قول جمهور الفقهاء، حتى الحنفية، لأنه قول أبي يوسف ومحمد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين حفظه الله في جامع ابن تيمية، وفي عارض الشاملة: 2/ 471:.
2 - ذكره البخاري في صحيحه معلقاً: كتاب الفرائض، 9 - باب ميراث الجد مع الأب والإخوة.
3 - رد المحتار على الدر المختار:6/ 774.
4 - مجموع الفتاوى:31/ 342 - 343، إعلام الموقعين: 1/ 374، المغني: 9/ 65 - 66.
5 - الفروع: 5/ 8.
6 - الإنصاف: 7/ 36.
7 - أخرجه البخاري – كتاب الجهاد والسير – باب التحريض على الرمي برقم (2899).
8 - فتح الباري: 6/ 108.
9 - أخرجه البخاري – كتاب الفرائض – برقم (6732) ومسلم –كتاب الفرائض- برقم (1615)
10 - إعلام الموقعين، ابن القيم: 1/ 374 - 381
11 - المغني: 9/ 66.
12 - بداية المجتهد: 2/ 282؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 4/ 463.
13 - الأم: 8/ 189، البيان في مذهب الإمام الشافعي: 9/ 91.
14 - الإنصاف: 7/ 229، المغني: 9/ 66.
15 - رد المحتار على الدر المختار:7/ 229.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/273)
ـ[المحبرة]ــــــــ[10 - 05 - 10, 09:45 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا وأعانكم لإكمال ما تبقى
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[11 - 05 - 10, 12:29 ص]ـ
لله دركم يا شيخ أين أنت عنا من قديم؟
أختي المحبرة!
الشيخ يكمل شرح الرحبية بعنوان إتحاف الأحبة الكرام في نفس المنتدى أرجو أن تتفاعلي معه فأنتِ المستفيدة الأولى ولا يتعارض ذاك مع ذا.
والله ولي التوفيق.
ـ[المحبرة]ــــــــ[11 - 05 - 10, 07:22 ص]ـ
أختي المحبرة!
الشيخ يكمل شرح الرحبية بعنوان إتحاف الأحبة الكرام في نفس المنتدى أرجو أن تتفاعلي معه فأنتِ المستفيدة الأولى ولا يتعارض ذاك مع ذا.
والله ولي التوفيق.
حسنا .. إن شاء الله
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[11 - 05 - 10, 08:18 ص]ـ
لله دركم يا شيخ أين أنت عنا من قديم؟
أخي الحبيب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أما ورد في الحديث الشريف (في سنن الترمذي، وقال الشيخ الألباني حسن صحيح)، قوله عليه الصلاة والسلام: (الدال على الخير كفاعله)؟ فأنتم، والشيخ هشام جزاكم الله خيراً مَن دلنا على هذا الخير، وشجعنا على متابعته.
وحقاً تشجيعكم ومشاركتكم، وكذلك كل الأحبة الذين يشاركوننا هذا الموضوع ويتفاعلون معنا، هو العامل الأكبر بعد توفيق الله تعالى وتيسيره على المتابعة.
فنحن معكم إن شاء الله قلباً وقالباً.
وهذا ذخيرتنا إلى الآخرة، والثقل في ميزان الحسنات إن شاء الله تعالى.
نحبكم جميعاً في الله
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[11 - 05 - 10, 08:23 ص]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا وأعانكم لإكمال ما تبقى
تشجيعكم ومشاركتكم، وهذه المتابعة الحثيثة والحريصة، هذا بعد ابتغاء الأجر والثواب من الكريم الرحيم، ودفع زكاة العلم، يجعلني في حالة استعداد ومتابعة إن شاء الله إلى نهاية هذا العلم الكريم، الذي غدا طلاله قلة.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[11 - 05 - 10, 07:48 م]ـ
القسم العملي لبحث الجد والإخوة
الجزء الأول
فيه ثلاثة مذاهب: (سيدنا علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت) رضي الله عنهم.
مذهب سيدنا علي رضي الله عنه يتألف من ثلاث فقرات:
1 - الجد يقاسم الإخوة ما لم ينقص حظه عن السدس، وإن نقص: يُفرض له فرضاً.
2 - الإخوة لأب لا يُعدون على الجد في القسمة.
3 - الأخوات المنفردات ـ أي ليس معهنّ أخ يعصبهنّ ـ صاحبات فرض، لا يُعصبهن الجد.
مذهب سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه أيضاً يتألف من ثلاث فقرات:
1 - الجد يقاسم الإخوة ما لم ينقص حظه عن الثلث، وإن نقص: يُفرض له فرضاً.
2 - الإخوة لأب لا يُعدون على الجد في القسمة.
3 - الأخوات المنفردات ـ أي ليس معهنّ أخ يعصبهنّ ـ صاحبات فرض، لا يُعصبهن الجد.
نلاحظ: أنّ ابن مسعود رضي الله عنه وافق علياً رضي الله عنه في الفقرتين الثانية والثالثة، وخالفه في الأولى فقط.
وهذان المذهبان لم يُعمل بهما شرعاً ولا قانوناً، لأنهما لم يبينا العمل إن كان مع الجد والإخوة صاحب فرض.
على كل حال أذكر بعض الأمثلة أوضح فيها المذهبين:
1 - جد وأخ: (لكل واحد منهما النصف مقاسمة بالتعصيب).
2 - جد وثلاثة أخوة: (لكل واحد منهما الربع مقاسمة بالتعصيب).
3 - جد، وأخ ش، وأخ لأب: (للجد النصف، وللأخ ش النصف، ولا شيء للأخ لأب).
4 - جد، وأخت ش: (الأخت ش لها فرض النصف، وللجد الباقي تعصيباً).
تفصيل الحل:
في المسألة الأولى: على المذهبين المقاسمة أفضل.
وفي الثانية: على مذهب سيدنا علي المقاسمة أفضل، لأنها أكثر من السدس، أما لو كانت على مذهب ابن مسعود يُفرض له الثلث.
وفي المسألة الثالثة: في المذهبين لا يجوز أن نعد الأخ لأب، بل هو محجوب بالشقيق، وانتهى.
أما المسألة الرابعة: في المذهبين أيضاً: نلاحظ أن الجد لم يُعصب الأخت، بل أخذت فرضها.
مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه أيضاً يتألف مذهبه من ثلاث فقرات، على تفصيل:
1 - الجد يعصّب الأخوات المنفردات كأنه أخ لهن.
2 - الإخوة لأب يُعدّون على الجد.
3 - أما الثلث أو السدس ففيه تفصيل: إن لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض، أو كان معهما صاحب فرض.
إن لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض:
للجد الأفضل من حالتين: إما المقاسمة، أو ثلث جميع المال
المقاسمة أفضل في خمس صور فقط: (1 - جد وأخ، 2 - جد وأخت، 3 - جد وأخ وأخت، 4 - جد وأختان، 5 - جد وثلاث أخوات).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/274)
وتستوي المقاسمة مع ثلث جميع المال في ثلاث صور فقط: (1 - جد وأخوان، 2 - جد وأخ وأختان، 3 - جد وأربع أخوات).
وما سوى هذه الصور الثمان، فيُفرض الثلث للجد، يُعطى فرضه، والباقي للإخوة مهما كانوا.
أمثلة:
1 - جد وأخ: مقاسمة، وأصل المسألة من / 2 /.
2 - جد وأخوان: مقاسمة، وأصل المسألة من / 3 /.
3 - جد وأخت: مقاسمة، وأصل المسألة من / 3 / (الجد يُعصب الأخت).
نلاحظ في المسألة الأولى: المقاسمة أفضل للجد،
وفي الثانية: استوت المقاسمة مع الثلث،
أما في الثالثة: فإن الجد عصّب الأخت.
إن كان مع الجد والإخوة صاحب فرض: فله الأفضل من إحدى حالات ثلاث: (المقاسمة، أو ثلث الباقي، أو سدس جميع المال) بشرط أن لا ينقص حظه عن السدس، وإلا فيُفرض له.
نظرة رياضية بسيطة:
هنا نحن بحاجة إلى نظرة رياضية بسيطة: ننظر إن كان مجموع فروض أصحاب الفروض صغيراً: فننظر ما بين (المقاسمة، وثلث الباقي)، وأما إن كان كبيراً فننظر ما بين: (المقاسمة، والسدس).
وإليكم الأمثلة المشروحة:
1 - مات عن: أم، وجد، وأخ: أصل المسألة من/3/، للأم الثلث، والباقي: (مقاسمة بينهما).
2 - مات عن: زوجة، وجد، وأخ2: أصل المسألة من/4/، للزوجة الربع، والباقي: (مقاسمة بينهما).
3 - مات عن: بنت، وجد، وأخ: أصل المسألة بعد التصحيح من/4/، للبنت النصف، والباقي: (مقاسمة بينهما).
4 - مات عن: ابنتين، وجد، وأخ: أصل المسألة بعد التصحيح من/6/، للبنتين الثلثان، والباقي: (مقاسمة بينهما).
5 - مات عن: ابنتين، وجد، وأخوين: أصل المسألة بعد التصحيح من/12/، للبنتين الثلثان، وللجد السدس فرضاً، وللأخوين الباقي تعصيباً.
في المسألة الأولى: لما كان الفرض صغيراً، نسينا السدس، ونظرنا ما بين المقاسمة وثلث الباقي، فكانت المقاسمة أفضل، من ثلث الباقي، ومن السدس، لأن نصيبه أصبح ثلثاً كاملاً.
وفي الثانية: استوت المقاسمة مع ثلث الباقي، وبالتالي فهي أفضل من السدس.
وفي الثالثة: المقاسمة أفضل من ثلث الباقي ومن السدس، لأننا إن قلنا: بثلث الباقي كان للأخ أكثر من الجد، وكذلك إن قلنا بالسدس.
وفي الرابعة: استوت المقاسمة مع السدس.
وفي الخامسة: لما كان نصيب الجد سينقص عن السدس فرضنا السدس له.
وهكذا: مهما كانت المسألة ضخمة، سنجدها في غاية السهولة إن دققنا النظر قليلاً.
طريقة الساعة (الزمنية)
وعندي طريقة ثانية: لحساب النصيب الأفضل للجد، وهي طريقة (الساعة)، وهي كما يلي:
الساعة= /60/د، يعني: السدس=/10/د، والربع=/15/د، والنصف=/30/د، والثلثان=/40/د، والثمن=/7.5/د تقريباً.
فنحسب فروض أصحاب الفروض على أساس الدقائق، ثم نحسب الباقي ما هو الأفضل للجد، مثلاً: إذا مات عن: (بنت، وأم، وجد، وأخوين). فنحسب في ذهننا: للبنت النصف/30/د، ولأم السدس/10/د، الباقي/20/د، ما هو الأفضل؟
إن قلنا المقاسمة: فيكون للجد/7/د فقط، وإن قلنا ثلث الباقي أيضاً/7/د، أما إن قلنا السدس فيكون له/10/د، وبالتالي نقول: السدس له أفضل، ونحل المسألة على هذا الأساس. وهكذا.
أمثلة مطلوب حلها (طبعاً على مذهب زيد بن ثابت –رضي الله عنه-):
1 - مات عن: جد، وثلاث أخوات.
2 - مات عن: جد، وأخ، وأختين.
3 - مات عن: جد، وأخوين، وأخت.
4 - مات عن: أم، وجد، وأخ، وأخت.
5 - مات عن: زوجة، وبنت، وجد، وأخ.
6 - مات عن: زوج، وبنت، وجد، وأخ.
ـ[المحبرة]ــــــــ[11 - 05 - 10, 09:03 م]ـ
شرح مبسط وواضح وجهود طيبة
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا
ولكن لدينا سؤال: ما معنى " يعدون " .. هنا:
2 - الإخوة لأب لا يُعدون على الجد في القسمة.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[11 - 05 - 10, 10:06 م]ـ
شرح مبسط وواضح وجهود طيبة
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا
ولكن لدينا سؤال: ما معنى " يعدون " .. هنا:
خيراً جزاكم، وفيكم الله بارك،
أما جواب السؤال فإنه آت إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني من القسم العملي
ـ[المحبرة]ــــــــ[12 - 05 - 10, 04:36 م]ـ
أمثلة مطلوب حلها (طبعاً على مذهب زيد بن ثابت –رضي الله عنه-):
1 - مات عن: جد، وثلاث أخوات.
أصل المسألة من عدد الرؤوس 5:
للجد: 2، للـ3 أخوات: 3
2 - مات عن: جد، وأخ، وأختين.
أصل المسألة من عدد الرؤوس 6:
للجد: 2، للأخ 2، للأختين: 2
3 - مات عن: جد، وأخوين، وأخت.
أصل المسألة بعد التصحيح 15:
للجد: 5، للأخوين: 8، للأخت: 2
سنكمل حل بقية المسائل فيما بعد إن شاء الله
ـ[المحبرة]ــــــــ[12 - 05 - 10, 10:54 م]ـ
عذرا يا شيخ!
هناك خطأ في حل المسائل، فنرجو منكم إمهالنا وقت للتصحيح
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[13 - 05 - 10, 06:56 ص]ـ
عذرا يا شيخ!
هناك خطأ في حل المسائل، فنرجو منكم إمهالنا وقت للتصحيح
طيب نحن بانتظار التصحيح من جديد
ـ[المحبرة]ــــــــ[13 - 05 - 10, 06:32 م]ـ
السلام عليكم
يبدو أنا وهمنا وجود خطأ في حل المسائل أعلاه، ولكن إن شاء الله إن الحل صحيح ..
4 - مات عن: أم، وجد، وأخ، وأخت.
هنا المقاسمة أفضل من الثلث ..
فيكون أصل المسالة بعد التصحيح 15:
للأم: 5، للجد: 4، للأخ: 4، للأخت: 2
5 - مات عن: زوجة، وبنت، وجد، وأخ.
المقاسمة أفضل من السدس ..
أصل المسألة بعد التصحيح 16:
للزوجة: 2، للبنت: 8، للجد: 3، للأخ: 3
6 - مات عن: زوج، وبنت، وجد، وأخ
هنا السدس أفضل، لأنه بالمقاسمة سيكون نصيبه أقل من السدس ..
أصل المسألة 12:
للزوج: 3، للبنت: 6، للجد: 2، للأخ: 1
في الحقيقة طريقة الحساب بالساعة الزمنية " طريقة ذهبية " بارك الله في مبتكرها، فهي بفضل الله تسهل عملية المقارنة كثيرا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/275)
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[13 - 05 - 10, 08:10 م]ـ
السلام عليكم
هنا المقاسمة أفضل من الثلث ..
فيكون أصل المسالة بعد التصحيح 15:
للأم: 5، للجد: 4، للأخ: 4، للأخت: 2
سبحان الله! طالما المقاسمة أفضل، فلماذا ضخمنا الأرقام؟
أصل المسألة من / 6 / مقام الأم السدس،
للأم السدس: / 1 /، والباقي / 5 /، والجد والأخ والأخت أيضاً / 5 /، للذكر مثل حظ الأنثيين.
أما المسألتان التاليتان فصحيحتان تماماً.
في الحقيقة طريقة الحساب بالساعة الزمنية " طريقة ذهبية " بارك الله في مبتكرها، فهي بفضل الله تسهل عملية المقارنة كثيرا.
هذه الطريقة كانت من جملة إكرام الله تعالى لي في هذا العلم، فأنا أدرسها لطلابي منذ عشر سنوات، لم أسمعها من إنسان من قبل أبداً.
بل كنت أفكر في نفسي كيف أسهل عملية حل مسائل الجد والوصول إلى الأفضل، فألهمني ربي عزوجل هذه الفكرة. والحمد لله رب العالمين.
ـ[المحبرة]ــــــــ[13 - 05 - 10, 09:01 م]ـ
سبحان الله! طالما المقاسمة أفضل، فلماذا ضخمنا الأرقام؟
أصل المسألة من / 6 / مقام الأم السدس،
للأم السدس: / 1 /، والباقي / 5 /، والجد والأخ والأخت أيضاً / 5 /، للذكر مثل حظ الأنثيين.
أما المسألتان التاليتان فصحيحتان تماماً.
ليت المسألة اقتصرت على التضخيم فقط، بل الخطأ أعظم، فلقد حسبنا نصيب الأم بالثلث، وأصل المسألة من 3، ونسينا أمر وجود جمع من الإخوة، ولكن جل من لا يسهو ....
هذه الطريقة كانت من جملة إكرام الله تعالى لي في هذا العلم، فأنا أدرسها لطلابي منذ عشر سنوات، لم أسمعها من إنسان من قبل أبداً.
بل كنت أفكر في نفسي كيف أسهل عملية حل مسائل الجد والوصول إلى الأفضل، فألهمني ربي عزوجل هذه الفكرة. والحمد لله رب العالمين
ما شاء الله تبارك الله، إذا لكم السبق فيها، وهذا دليل تمكنكم بفضل الله
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[13 - 05 - 10, 09:56 م]ـ
القسم العملي لبحث الجد والإخوة
الجزء الثاني: المسائل المعادة
المسائل المعادة:
المعادة من: عَدَّ يَعُدُّ، أو من عاد يعود
عَدَّ الشيء: يعده، كم جزء، أو كم قسماً، أما عاد: من العود والرجوع.
أي: إما أن نقول عد الإخوةُ الأشقاءُ الإخوةَ لأب على الجد، لينقصوا شيئاً من نصيبه لصالحهم.
أو: بعد أن يفرز الإخوة الأشقاء نصيب الأخوة لأب أمام الجد يعودون بنصيبهم لصالحهم.
إذاً:
بقي لنا أن ننظر في المسائل المعادة، وهي من أبسط ما في بحث الجد.
سبق أن قلنا في مذهبي (سيدنا علي وابن مسعود) رضي الله عنهما، أن الإخوة لأب لا يُعدون على الجد، أما في مذهب سيدنا زيد بن ثابت? فيُعدون عليه.
كل ما سبق ذكره وشرحه إذا كان الإخوة من نوع واحد (أشقاء، أو لأب)، أما لو اجتمع النوعان (الأشقاء، ولأب) في مسألة واحدة؟ مثل: مات: عن جد، وأخ ش، وأخ لأب.
فنقول: إما أن يكون الإخوة الأشقاء ذكوراً، أو إناثاً.
إن كانوا ذكوراً فقط، أو معهم إناث: نعد الإخوة لأب على الجد عداً فقط، فنعطي الجد الأفضل له، ثم نعود بنصيب الإخوة لأب للأشقاء مهما بلغ نصيبهم. مثل المثال السابق: (مات عن جد، وأخ ش، وأخ لأب) فنعطي الجد: المقاسمة أو ثلث جميع المال وهو (1من 3)، ونعطي الأخ ش (2من3) نصيبه ونصيب الأخ لأب.
ومثال آخر: (مات عن جد، وأخ ش، وأخت لأب) نعطي الجد: (2من5) على أساس المقاسمة، وهي للذكر مثل حظ الأنثيين، وللأخ ش (3من5) نصيبه/2/ونصيب الأخت لأب/1/.
إن كانوا إناثاً فقط:
نفس الكلام السابق نذكره هنا، ولكن بشرط أن لا يزيد نصيب الأخت الشقيقة عن فرضها (النصف عند الانفراد) أو (الثلثان عند التعدد)، فإن زاد شيء نرده إلى الأخوة لأب، وهذا ما نجده في المسائل الأربعة المشهورة بـ (الزيديات الأربع).
وهذا الكلام نفسه ينطبق: إن لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض، أو معهم صاحب فرض.
وعلينا ملاحظة حسابية هامة:
1 - إن كان الجد والإخوة بدون صاحب فرض: يشترط أن لا يتجاوز عدد الإخوة ضعفي الجد، وإلا يُفرض له الثلث. وبالتالي لا يستفيد الإخوة الأشقاء من عد الإخوة لأب على الجد.
2 - إن كان مع الجد والإخوة صاحب فرض: يشترط أن يكون الباقي بعد أصحاب الفروض أكثر من الربع. لأنه إن بقي الربع فما دون أيضاً لا يستفيد الإخوة الأشقاء من عد الإخوة لأب، لأن الجد سيُطالب بفرضه الأدنى وهو السدس.
وإليكم الأمثلة:
1 - مات عن: زوجة، وجد، وأخت شقيقة، وأختين لأب.
2 - ماتت عن: زوج، وجد، وأخت شقيقة، وأختين لأب.
3 - مات عن: جد، وأخت شقيقة، وأخت لأب.
شرح الأمثلة:
المسألة الأولى: للزوجة الربع، والأفضل للجد ثلث الباقي، فأُعطي له، وعُدنا بنصيب الأخت لأب للأخت ش، ووجدنا أنه لم يتجاوز فرضها النصف، فبقي لها.
بالأرقام: أصل المسألة/4/، للزوجة: الربع/1/، وللجد: ثلث الباقي/1/، وللأخت ش إلى فرضها النصف/2/. لم يبق شيء للأخت لأب.
والمسألة الثانية: للزوج النصف، ويستوي ثلث الباقي مع السدس فأعطيناه للجد، وعُدنا بنصيب الأخت لأب للأخت ش ولم يتجاوز فرضها، أيضاً بقي لها.
بالأرقام: أصل المسألة/6/، للزوج: النصف/3/، وللجد: ثلث الباقي، أو السدس/1/، وللأخت ش/2/ ولم يتجاوز فرضها، فبقي لها.
والمسألة الثالثة: الأفضل للجد المقاسمة، وأخذ نصيبه، ولما عدنا بنصيب الأخت لأب للأخت ش وجدنا أنه تجاوز حد فرضها، فأعطيناها فرضها والزائد رددناه إلى الأخت لأب.
بالأرقام: أصل المسألة/5 وبعد التصحيح10/ عدد الرؤوس، الجد أخذ/4/، وعدنا بنصيب الأخ لأب للأخت ش، فتجاوز النصف فأعطيناه إلى حد النصف/5/، والزائد/1/للأخت لأب.
أما كيف عرفنا وكيف جرى العمل؟ فالأمر بغاية البساطة، كيف سنعرف حدود فرضها النصف؟ نضرب كل المسألة بـ/2/حتى نستطيع التقسيم على /2/، فقلنا: /3×2=6/ وبه أعطينا الأخت الشقيقة حدود النصف فقط وهو/5/ والزائد/1/ رددناه للأخت لأب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/276)
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[15 - 05 - 10, 06:35 م]ـ
القسم العملي لبحث الجد والإخوة
الجزء الثالث: مسائل خاصة تابعة للبحث
الزيديات الأربع
المسألة الأكدرية، وما في حكمها
الزيديات الأربع:
سميت هذه المسائل بهذا الاسم، لتصدي زيد بن ثابت رضي الله عنه لحلها.
علمنا مما سبق: نعود بنصيب الأخوة لأب إلى الأخت الشقيقة، إلى حدود فرضها، فإن زاد شيء نرده إلى الأخ أو الأخوة لأب، وفي هذه المسائل (الزيدية) زيادة عن فرض الأخت الشقيقة، هذه الزيادة تُردُّ من جديد إلى الأخ لأب.
ملاحظة هامة: هذه الزيادة المردودة يتقاسمها الأخوة لأب على عدد الرؤوس، إن كانوا ذكوراً فقط، أو ذكوراً وإناثاً، وفيما يلي بيان ذلك:
1 - جد، وأخت ش، وأخ لأب.
2 - جد، وأخت ش، وأختان لأب.
3 - أم، وجد، وأخت ش، وأخ لأب، وأخت لأب. (وتسمى مختصرة زيد).
4 - أم، وجد، وأخت ش، وأخوان لأب، وأخت لأب. (وتسمى تسعينية زيد).
الأولى: (العشرية- أصلها بعد التصحيح/10/): جد، وأخت ش، وأخ لأب:
الأفضل للجد المقاسمة: (لأن عدد الإخوة أقل من مثليه)، ولما عدنا بنصيب الأخ لأب إلى الأخت ش، تجاوز حد فرضها، فنعطيها إلى حد فرضها (النصف)، والزائد رددناه إلى الأخ لأب.
الثانية: (العشرينية أصلها بعد التصحيح/20/): جد، وأخت ش، وأختان لأب:
وفيها أيضاً الأفضل للجد المقاسمة: (لأن عدد الإخوة أقل من مثليه)، ولما عدنا بنصيب الأختين لأب إلى الأخت ش، تجاوز حد فرضها، فنعطيها إلى حد فرضها (النصف)، والزائد/1/ رددناه إلى الأختين لأب، ثم صححنا المسألة فأصبح أصلها/20/.
كيف ذلك: لنحدد نصف الأصل الأول/5/ نضرب بـ/2/ فيصبح الأصل/10/تصحيحاً، ثم نصحح مرة أخرى لنقسم/1/ على الأختين لأب؛ فيصبح الأصل/20/.
الثالثة: (مختصرة زيد): أم، وجد، وأخت ش، وأخ لأب، وأخت لأب:
في هذه المسألة تستوي المقاسمة مع ثلث الباقي، فإن حللنا المسألة على أساس المقاسمة ستطول قليلاً، ثم تقبل الاختصار بالقسمة على/2/، لذلك سميت بـ (مختصرة زيد)، أما إن حللناها على أساس ثلث الباقي فسنصل إلى نفس النتيجة بشكل مختصر. كما يلي:
أصل المسألة من/6/
نعطي الأم: فرضها السدس/1/.
ويبقى /5/، ثم لاستخراج ثلثها نضرب كامل المسألة بـ/3/ فيصبح الأصل/18/.
نعطي الجد ثلث الباقي /5 /.
والأخت ش: إلى حد النصف /9/.
يبقى /1 / للأخ والأخت لأب: فنضطر إلى تصحيح المسألة بضربها بـ/3/ فيصبح/54/، ونتابع التصحيح، فتستقيم القسمة على الجميع.
الرابعة: (تسعينية زيد): أم، وجد، وأخت ش، وأخ لأب، وأخت لأب:
العمل فيها نفس العمل في المسألة السابقة، لكن التصحيح اختلف من/3/ إلى /5/ فأصبح الناتج /90/، وله سميت: (تسعينية زيد).
المسألة الأكدرية:
سميت هذه المسألة بالأكدرية؛ لأكثر من سبب:
أولاً- لأنها كَدَّرتْ قواعد باب الجد والإخوة حيث خالفتها في ثلاثة أمور:
1) أن قاعدة هذا الباب إذا لم يبق إلا السدس أن يسقط الإخوة، وهنا في الأكدرية لم تسقط الأخت.
2) أن مسائل هذا الباب لا تعول، والأكدرية عالت.
3) أنه في غير المسائل المعادة لا يُفرض للأخت في هذا الباب، وفي الأكدرية فُرِض لها.
ثانياً- هذه المسألة كما كدّرت قواعد باب الجد والإخوة، فقد كدّرت أيضاً قواعد الفرائض كلها، حيث ضُمَّ فيها فرض، إلى فرض، ثم قسما بين صاحبيهما قسمة تعصيب، وليس في الفرائض فرضان مستقلان يُضم أحدهما إلى الثاني، وليس في الفرائض وارث فُرِض له ثم وُرِّث بالتعصيب.
ثالثاً- كدّرت على سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه مذهبه، حيث الجد لم يستطع أن يعصّب الأخت ليحصل على فرضه (الأدنى وهو السدس)، وأيضاً: الأخت أخذت فرض النصف مع وجود الجد، والمذهب أن تأخذ نصف حظ الجد.
لذلك بعد أن أعطى كل صاحب فرض فرضه، جمع فرضي الجد والأخت، والناتج قسمه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وبه تخلّص من الإشكالية.
رابعاً- يُروى أنّ المرأة المتوفاة من بني الأكدر.
طريقة الحل على مرحلتين:
المرحلة الأولى: نحل المسألة بشكل عادي، بمعنى نفرض السدس للجد، والنصف للأخت، حتى تعول المسألة من /6إلى 9/، ثم نصححها، بضرب أصل المسألة العائل/9/بـ/3/، فيصبحالناتج/27/.
المرحلة الثانية: نجمع نصيبي الجد والأخت فيصبح/4/ ثم نقسمهما على الجد والأخت تعصيباً (للذكر مثل حظ الأنثيين)، أي / 9 × 3 = 27/ وهو الأصل العائل المصحح، فيصبح للجد ضعفا نصيب الأخت، وبه يستقيم مذهب زيد من جديد، حيث عصّب الجد الأخت.
مسألة في حكم الأكدرية:
الصورة السابقة للمسألة الأكدرية هكذا وردتنا، وتوجد مسألة تأخذ نفس الحكم قياساً، ويمكن اعتبارها أيضاً (أكدرية)، وهي: (زوج، جدة، جد، أخت لأب).
أي: ما سبق ذكره من الكلام على المسألة الأكدرية في صورتها الأولى، والتي فيها الأخت الشقيقة، هو نفسه ينطبق على الصورة الثانية إذا كانت الأخت لأب، لأن الفروض لم تتغير.
كما أنّ الإمام الرحبي لم يفرق بينهما، حيث قال:
والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كمّلها
زوج وأم وهما تمامها فاعلم خير أمة علامها
وبه يكون قد استُكمل بحمد الله وتوفيقه بحث الجد والإخوة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/277)
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[15 - 05 - 10, 06:41 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الإخوة الأحباب:
أعددت لكم بحث الجد والإخوة (بشكل خاص للملتقى).
وفيه حل مسائل الجد بشكل تفصيلي، وبالأرقام.
فمَن أحبَّ مطالعته فعلى هذا الرابط:
http://www.4shared.com/document/CmbDP7c2/___.html
ـ[المحبرة]ــــــــ[16 - 05 - 10, 07:45 ص]ـ
تم التحميل ...
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[16 - 05 - 10, 04:03 م]ـ
تم التحميل ...
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا
أرجو الله تعالى أن يحقق لنا الخير والمنفعة العامة.
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[16 - 05 - 10, 04:08 م]ـ
أيها الإخوة الكرام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير
أظن أن قلمي قد جف حبره.
فما رأيكم بورقة اختبار؟ أكتب الأسئلة، وأرفعها لكم، ثم أعطيكم الرابط
ومَن أحب الإجابة أن تكون إجابته منسقة وواضحة على برنامج وورد، ثم يرفعها ويعطينا الرابط
لأن ورقة الاختبار على صفحات الملتقى لا يمكن تنسيقها، كما ننسقها على صفحات الوورد.
أو إن كان لديكم أي اقتراح، أو رأي نسمعه وندرسه
وجزاكم الله خيراً، ونحن بالانتظار
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[16 - 05 - 10, 08:07 م]ـ
افعل ما بدا لك أيها الشيخ ونحن رهن إشارتك.
وأبشركم فقد تم التحميل فجزاكم الله عنا خير الجزاء وأجزل لكم المثوبة والأجر وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم يوم تلقونه.
ـ[المحبرة]ــــــــ[16 - 05 - 10, 10:47 م]ـ
أيها الإخوة الكرام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير
أظن أن قلمي قد جف حبره.
فما رأيكم بورقة اختبار؟ أكتب الأسئلة، وأرفعها لكم، ثم أعطيكم الرابط
ومَن أحب الإجابة أن تكون إجابته منسقة وواضحة على برنامج وورد، ثم يرفعها ويعطينا الرابط
لأن ورقة الاختبار على صفحات الملتقى لا يمكن تنسيقها، كما ننسقها على صفحات الوورد.
أو إن كان لديكم أي اقتراح، أو رأي نسمعه وندرسه
وجزاكم الله خيراً، ونحن بالانتظار
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نسأل الله تعالى أن يجزل لكم الأجر والمثوبة وأن يرفع قدركم ويعلي منزلتكم
وموافقون على الاختبار .. أعانكم الله وجزاكم خيرا
ـ[أبو عبدالرحمن المكي]ــــــــ[16 - 05 - 10, 11:48 م]ـ
عذرا على المقاطعة
في أصحاب الفروض إذا اجتمع زوج وأم وأب وبنت
فهل نجعلها مثل العمرية فيكون للأب السدس وللأم نصف السدس
أو تكون المسألة من12 وعالت إلى 13 فيكون للأم السدس وللأب السدس والبنت النصف والزوج الربع
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[17 - 05 - 10, 12:23 ص]ـ
عذرا على المقاطعة
في أصحاب الفروض إذا اجتمع زوج وأم وأب وبنت
فهل نجعلها مثل العمرية فيكون للأب السدس وللأم نصف السدس
أو تكون المسألة من12 وعالت إلى 13 فيكون للأم السدس وللأب السدس والبنت النصف والزوج الربع
مرحباً بك أخي (أبو عبد الرحمن):
لا يمكن أن تكون هذه المسألة عمرية _أو غراوية_، لأن الأب يأخذ السدس + التعصيب إن بقي شيء بعد أصحاب الفروض، وبالتالي هذه المسألة أصلها / 12 وتعول إلى 13/:
للزوج: الربع.
وللأب: السدس + ع
وللأم: السدس فقط
وللبنت: النصف.
مرة أخرى: مرحباً بك وبمشاركتك.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[17 - 05 - 10, 12:27 ص]ـ
أيها الأحبة:
سندخل الاختبار إن شاء الله على المستوى المتوسط فقط.
أما المستوى المتقدم فيكون بعد (بحث ذوي الأرحام)، لأنه لم يُذكر في هذه الصفحات،
ولا أدري كيف فاتني هذا، فلم أنتبه إليه إلا في الأخير.
لذلك حتى نبقى عند وعدنا، سيكون الاختبار على المستوى المتوسط فقط.
ـ[أبو عبدالرحمن المكي]ــــــــ[17 - 05 - 10, 12:30 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا الجود
لكن الأب يأخذ أكثر من الأم
لذلك عمر قضى في مسألة الغراوين على غير المعهود
أفلا تكون هذه المسألة من قياس الاولى
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[17 - 05 - 10, 12:55 ص]ـ
أما المستوى المتقدم فيكون بعد (بحث ذوي الأرحام)، لأنه لم يُذكر في هذه الصفحات،
أحسن الله إليكم يا شيخ!
أرجو أن تفصلوا في باب ذوي الأرحام تفصيلا يروي الغليل ويشفي العليل جزاكم الله خيرا.
ـ[المحبرة]ــــــــ[17 - 05 - 10, 01:37 ص]ـ
أيها الأحبة:
سندخل الاختبار إن شاء الله على المستوى المتوسط فقط.
أما المستوى المتقدم فيكون بعد (بحث ذوي الأرحام)، لأنه لم يُذكر في هذه الصفحات،
ولا أدري كيف فاتني هذا، فلم أنتبه إليه إلا في الأخير.
لذلك حتى نبقى عند وعدنا، سيكون الاختبار على المستوى المتوسط فقط.
ولكن متى سيكون الاختبار يا شيخ؟
لأنا منشغلون قليلا هذا الأسبوع، ولكن بعد عشرة أيام تقريبا سنكون مستعدون إن شاء الله
بارك الله فيكم
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[17 - 05 - 10, 06:07 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا الجود
لكن الأب يأخذ أكثر من الأم
لذلك عمر قضى في مسألة الغراوين على غير المعهود
أفلا تكون هذه المسألة من قياس الاولى
أخي أبو عبد الرحمن: أحسن الله إليك.
أولاً- في المسألة التي ذكرتها: (زوج، وأب، وأم، وبنت).
لا يأخذ الأب إلا السدس+ ع، وبالتالي له/ 2 / فقط بسبب العول.
ثانياً- لا مشكلة أبداً إن أخذ الأب ضعف الأم. بل القياس أن يأخذ ضعف الأم.
ثالثاً- في المسألتين الغراوين الأم هي التي كانت ستأخذ ضعف الأب، لذلك أعطاها ثلث الباقي حتى يأخذ الأب ضعف الأم.
رابعاً- عندما أخذت ثلث الباقي كان لها فرضها الأدنى وهو السدس، لم ينقص بل زيادة بسيطة في حال وجود الزوجة، وتمام السدس في حال وجود الزوج.
لهذا كله:
كيف ستقيس هذه على تلك؟ وقد أخذ الزوج الربع، والبنت النصف، فلم يبق لكل واحد من الأب والأم إلا السدس. مع شيء من النقص بسبب العول.
هذا والله أعلم، وبالله التوفيق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/278)
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[17 - 05 - 10, 06:15 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا الجود
لكن الأب يأخذ أكثر من الأم
لذلك عمر قضى في مسألة الغراوين على غير المعهود
أفلا تكون هذه المسألة من قياس الاولى
أخي أبو عبد الرحمن: أحسن الله إليك.
أولاً- في المسألة التي ذكرتها: (زوج، وأب، وأم، وبنت).
لا يأخذ الأب إلا السدس+ ع، وبالتالي له/ 2 / فقط بسبب العول.
ثانياً- لا مشكلة أبداً إن أخذ الأب ضعف الأم. بل القياس أن يأخذ ضعف الأم.
ثالثاً- في المسألتين الغراوين الأم هي التي كانت ستأخذ ضعف الأب، لذلك أعطاها ثلث الباقي حتى يأخذ الأب ضعف الأم.
رابعاً- عندما أخذت ثلث الباقي كان لها فرضها الأدنى وهو السدس، لم ينقص بل زيادة بسيطة في حال وجود الزوجة، وتمام السدس في حال وجود الزوج.
لهذا كله:
كيف ستقيس هذه على تلك؟ وقد أخذ الزوج الربع، والبنت النصف، فلم يبق لكل واحد من الأب والأم إلا السدس. مع شيء من النقص بسبب العول.
هذا والله أعلم، وبالله التوفيق.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[17 - 05 - 10, 06:41 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا الجود
لكن الأب يأخذ أكثر من الأم
لذلك عمر قضى في مسألة الغراوين على غير المعهود
أفلا تكون هذه المسألة من قياس الاولى
أخي أبو عبد الرحمن:
المسألتان الغراوان: هما: زوج وأب وأم، أو زوجة وأب وأم.
في المسألة الأولى: تأخذ الأم ضعف الأب
وفي الثانية: تأخذ أكثر من الأب بقليل.
لكننا عندما أعطيناها ثلث الباقي عادت إلى القاعدة: (للذكر مثل حظ الأنثيين).
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[17 - 05 - 10, 07:08 ص]ـ
أحسن الله إليكم يا شيخ!
أرجو أن تفصلوا في باب ذوي الأرحام تفصيلا يروي الغليل ويشفي العليل جزاكم الله خيرا.
أخي الحبيب:
إني لأرجو الله تعالى وأدعوه أن يحقق لنا جميعاً هذا، وادعوا لأخيكم الضيعف
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[17 - 05 - 10, 07:14 ص]ـ
ولكن متى سيكون الاختبار يا شيخ؟
لأنا منشغلون قليلا هذا الأسبوع، ولكن بعد عشرة أيام تقريبا سنكون مستعدون إن شاء الله
بارك الله فيكم
هذه فرصة طيبة إن شاء الله، لأقوم بإعداد بحث ذوي الأرحام بشكل مفصل، وبهدوء.
ولا مانع من تأخير الاختبار إلى ذلك الوقت. فنحن بالانتظار.
وفقكم الله لما يحب ويرضى، وأخذ بيدكم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[17 - 05 - 10, 01:33 م]ـ
والله إننا بشوق كبير لشرح باب ذوي الأرحام.
وفقكم الله تعالى يا شيخ.
ـ[المحبرة]ــــــــ[17 - 05 - 10, 04:03 م]ـ
هذه فرصة طيبة إن شاء الله، لأقوم بإعداد بحث ذوي الأرحام بشكل مفصل، وبهدوء.
ولا مانع من تأخير الاختبار إلى ذلك الوقت. فنحن بالانتظار.
وفقكم الله لما يحب ويرضى، وأخذ بيدكم
اللهم آمين .. وجزاكم الله خيرا
ونسأل الله أن ييسر لكم إعداد وإتمام البحث
ـ[المحبرة]ــــــــ[18 - 05 - 10, 12:36 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا شيخ عبد الجواد .. حفظك الله
هناك عضو في موقع (الالوكة ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=57846) ) يسأل ويقول:
أعنى الجد مع الاخوة فى المواريث هل يحجب الاخوة كالاب ام يشاركهم
لانه يتغير بها حل مسائل المواريث
وقد استشكلت على
بعد ما كنت اقلد الجمهور وجدت الامام بن القيم فى الاعلام يرجح قول الامام ابى حنيفة اريد اعرف الراجح فانها من اصعب المسائل
ونعتذر الموضوع نزل مرتين خطا نتى
فهل تسمحون بنقل بحثكم في هذه المسألة إليهم؟!
حيث أنكم ذكرتم بأنه خاص بالملتقى ..
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[18 - 05 - 10, 06:39 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فهل تسمحون بنقل بحثكم في هذه المسألة إليهم؟!
حيث أنكم ذكرتم بأنه خاص بالملتقى ..
جزاكم الله خيرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صحيح أنني أعددت البحث بشكل خاص للملتقى، فهو للملتقى بشكل خاص، ولمن أحب بشكل عام، وليبقى الملتقى وأعضاؤه مصدّرين للعلم، وخاصة إذا كان العضو من المهتمين والمتابعين.
ثم زكاة العلم تبليغه، فلا مانع من نقله، وإني لأرجو الله تعالى بذلك المثوبة وحسن الرضوان.
ـ[المحبرة]ــــــــ[18 - 05 - 10, 05:32 م]ـ
جزاكم الله خيرا .. تم نقله
ونسأل الله تعالى أن يجزل لكم الأجر والمثوبة
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[18 - 05 - 10, 09:38 م]ـ
جزاكم الله خيرا .. تم نقله
ونسأل الله تعالى أن يجزل لكم الأجر والمثوبة
أرجو الله تعالى أن يحقق لنا الخير والفائدة المرجوة، وأن يعم النفع، وأن يجعلكم دليلاً على الخير.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[18 - 05 - 10, 11:18 م]ـ
أيها الإخوة: نظراً لتقصيرنا في معالجة تمارين ومسائل الجد والإخوة، أعود إليها من جديد قبل الاستمرار والمتابعة، وقبل الاختبار الذي نحن على موعد معه في وقت لاحق إن شاء الله.
فهذه تمارين في بحث الجد والإخوة
وهي جملة من المسائل تحتاج لحل، وذكر الأفضل للجد، ومن خلالها نتعرف على مواطن النقص والضعف، ثم مناقشتها بشكل تفصيلي:
المرحلة الأولى:
1 - جد وأخوان.
2 - جد وأختان.
3 - جد وأخوان وأختان.
4 - زوج، وجد، وأخوان.
5 - زوجة، وجد، وأخوان.
6 - ابنتان، وجد، وأخ.
7 - بنت، وبنت ابن، وجد، وأخ، وأخت.
8 - ابنتان، وأم، وجد، وأخ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/279)
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[18 - 05 - 10, 11:22 م]ـ
المرحلة الثانية من تمارين بحث الجد والإخوة:
1 - جد، وأخ ش، وأخ لأب.
2 - جد، وأخوان ش، وأخ لأب.
3 - جد، وأخت ش، وأخ لأب.
4 - زوج، وأم، وجد، أخت ش.
5 - أم، وأخت لأب، وزوج، وجد.
ـ[المحبرة]ــــــــ[19 - 05 - 10, 12:24 ص]ـ
جزاكم الله خيرا يا شيخ
والتقصير منا نحن وليس منكم، وما قصدناه بقولنا (لم ندرسها) يعني لم نذاكرها بتركيز بعد .. وليتنا سكتنا
ولكن الحمد لله على كل حال
وبارك الله فيكم وفي جهودكم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[19 - 05 - 10, 01:37 ص]ـ
أيها الإخوة: نظراً لتقصيرنا في معالجة تمارين ومسائل الجد والإخوة، أعود إليها من جديد قبل الاستمرار والمتابعة، وقبل الاختبار الذي نحن على موعد معه في وقت لاحق إن شاء الله.
فهذه تمارين في بحث الجد والإخوة
وهي جملة من المسائل تحتاج لحل، وذكر الأفضل للجد، ومن خلالها نتعرف على مواطن النقص والضعف، ثم مناقشتها بشكل تفصيلي:
المرحلة الأولى:
1 - جد وأخوان.
2 - جد وأختان.
3 - جد وأخوان وأختان.
4 - زوج، وجد، وأخوان.
5 - زوجة، وجد، وأخوان.
6 - ابنتان، وجد، وأخ.
7 - بنت، وبنت ابن، وجد، وأخ، وأخت.
8 - ابنتان، وأم، وجد، وأخ.
أحسنتم يا شيخ فهذا الباب من الأبواب العويصة في علم الفرائض بعد باب ذوي الأرحام, وإن شاء الله تعالى أقوم بحل ما تيسر أو جميعه وأكتب النتيجة النهائية.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[19 - 05 - 10, 01:40 ص]ـ
.. وليتنا سكتنا
بل الحمد لله أنك لم تسكتي, ولو سكتي ما أردف الشيخ هذه التمارين التي من خلالها يتم الضبط إن شاء الله تعالى.
ـ[المحبرة]ــــــــ[19 - 05 - 10, 07:57 ص]ـ
طبعا نحن سعداء بهذه المسائل، وسنحلها إن شاء الله
ولكن الشيخ تكلف ويظن أنه قصر، فأردنا التوضيح فقط
ـ[المحبرة]ــــــــ[19 - 05 - 10, 05:18 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا
المرحلة الأولى:
1 - جد وأخوان.
هنا تستوي المقاسمة وفرض ثلث المال للجد ..
أصل المسألة من عدد الرؤوس 3، لكل واحد سهم
2 - جد وأختان.
هنا المقاسمة أفضل ..
أصل المسألة من عدد الرؤوس 4، للجد سهمان، وللأختان سهمان
3 - جد وأخوان وأختان.
هنا يفرض للجد الثلث ..
أصل المسألة بعد التصحيح 18:
للجد: 6، للأخوان: 8، للأختان: 4
4 - زوج، وجد، وأخوان.
هنا تستوي جميع الصور، سواءاً أعطي السدس، أو ثلث المال، أو المقاسمة ..
أصل المسألة بعد التصحيح 12:
للزوج: 6، للجد: 4، للأخوان: 2
5 - زوجة، وجد، وأخوان.
هنا استوت المقاسمة، والثلث الباقي ..
أصل المسألة بعد التصحيح 24:
للزوجة: 6، للجد: 8، للأخوان: 10
6 - ابنتان، وجد، وأخ.
هنا استوت المقاسمة، والسدس ..
أصل المسألة 6:
للبنتان: 4، للجد: 1، للأخ: 1
7 - بنت، وبنت ابن، وجد، وأخ، وأخت.
هنا السدس أفضل ..
أصل المسألة بعد التصحيح 18:
للبنت: 9، لبنت الابن: 3، للجد: 3، للأخ: 2، للأخت: 1
8 - ابنتان، وأم، وجد، وأخ.
هنا يفرض للجد السدس، ولا شيء للأخ ..
أصل المسألة 6:
للبنتان: 4، للأم: 1، للجد: 1، والأخ لا شيء له
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[19 - 05 - 10, 07:19 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا
هنا استوت المقاسمة، والثلث الباقي ..
أصل المسألة بعد التصحيح 24:
للزوجة: 6، للجد: 8، للأخوان: 10
ما شاء الله، تبارك الله، نسأل الله أن يفتح عليكم وعلينا فتوح العارفين
كل المسائل صحيحة باستثناء هذه. إلا بيان الأفضلية.
نعم تستوي المقاسمة وثلث الباقي، لكن من أين أتت هذه الأعداد؟
للزوجة: الربع، ويبقى ثلاثة أرباع، لكل واحد من الثلاثة ربع، وبه استوت المقاسمة مع ثلث الباقي، فلا داعي للتصحيح، ولا للخطأ الذي وقعتم فيه أثناء التصحيح.
يرجى إعادة الحل والتأكد، وتعيين مكان الخطأ
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[19 - 05 - 10, 08:20 م]ـ
بحث ذوي الأرحام أصبح جاهزاً إن شاء الله تعالى، ولكن لن أدرجه ضمن المشاركات قبل إتمام بحث الجد والإخوة والاطمئنان إلى حل مسائله بشكل سهل وبسيط.
أنا بالانتظار
ـ[المحبرة]ــــــــ[19 - 05 - 10, 08:27 م]ـ
المشكلة هي: أنه بعد ما نظرنا في المفاضلة، أتينا لحل المسألة وبدل أن نحسب للجد ثلث الباقي، أخطأنا وقسمنا ثلث جميع المال ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/280)
وهذا التصحيح:
أصل المسألة 4:
للزوجة: 1، ويبقى 3، لكل من الجد والأخوان سهم
جزاكم الله خيرا
ـ[المحبرة]ــــــــ[19 - 05 - 10, 08:35 م]ـ
بحث ذوي الأرحام أصبح جاهزاً إن شاء الله تعالى، ولكن لن أدرجه ضمن المشاركات قبل إتمام بحث الجد والإخوة والاطمئنان إلى حل مسائله بشكل سهل وبسيط.
أنا بالانتظار
حسنا .. نحن الآن بصدد حلها، نرجو الانتظار
ـ[المحبرة]ــــــــ[19 - 05 - 10, 09:40 م]ـ
المرحلة الثانية من تمارين بحث الجد والإخوة:
1 - جد، وأخ ش، وأخ لأب.
هنا يستوي الثلث والمقاسمة ..
أصل المسألة من عدد الرؤوس 3:
للجد: 1، للأخ ش: 2، الأخ لأب: لا شيء
2 - جد، وأخوان ش، وأخ لأب.
هنا يفرض للجد الثلث، ولا فائدة من المعادة؛ لأن عدد الإخوة زاد عن ضعفي الجد ..
أصل المسألة 3:
للجد: 1، للأخوان ش: 2، الأخ لأب: لا شيء
3 - جد، وأخت ش، وأخ لأب.
هذه المسألة العشرية ..
أصلها بعد التصحيح 10:
للجد: 4، للأخت ش: 5، للأخ لأب: 1
4 - زوج، وأم، وجد، أخت ش.
هذه المسألة الأكدرية ..
أصلها بعد العول 9:
للزوج: 3، للأم: 2، للجد: 1، للأخت ش: 3
مجموع نصيبي الجد والأخت ش = 4
أصل المسألة بعد التصحيح، وتعصيب الجد للأخت الشقيقة (27):
للزوج: 9، للأم: 6، للجد: 8، للأخت ش: 4
5 - أم، وأخت لأب، وزوج، وجد.
هذه المسألة توفرت فيها شروط الأكدرية، ولكن لا نعلم ما إذا كانت تقاس عليها أم لا!
لأن الذي نعرفه بأن للأكدرية صورتان: الأولى / موجودة في المسألة السابقة ..
والثانية: (زوج - جدة - جد - أخت لأب) ..
ولكن قمنا بحلها على أنها أكدرية، وه>ا الحل:
أصل المسألة بعد العول 9:
للأم: 2، للأخت لأب: 3، للزوج: 3، للجد: 1
نجمع نصيبي الجد والأخت لأب = 4
أصل المسألة بعد تعصيب الجد للأخت لأب، والتصحيح (27):
للأم: 6، للأخت لأب: 4، للزوج: 9، للجد: 8
..............................
أعانكم الله وجزاكم خيرا
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[19 - 05 - 10, 10:05 م]ـ
رب يسر بخير
1 - جد وأخوان.
أصل المسألة من 3
للجد سهم
وللأخوين سهمان أي لكل واحد منهما سهم
وتستوي هنا المقاسمة للجد مع ثلث المال لأن الإخوة كمثليه.
2 - جد وأختان.
أصل المسألة من 4 على عدد رؤسهم لتعين المقاسمة للجد في هذه المسألة لأن الإخوة أقل من مثليه
للجد سهمان فهو برأسين
وللأختين سهمان لكل واحدة منهما سهم واحد
أكتفي بهذا القدر وأكمل في وقت لاحق قريب إن شاء الله تعالى. لأنني الآن في عجالة من أمري.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[20 - 05 - 10, 12:09 ص]ـ
وهذا التصحيح:
أصل المسألة 4:
للزوجة: 1، ويبقى 3، لكل من الجد والأخوان سهم
جزاكم الله خيرا
هذا التصحيح هو الصحيح، وفقكم الله
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[20 - 05 - 10, 12:24 ص]ـ
هذه المسألة توفرت فيها شروط الأكدرية، ولكن لا نعلم ما إذا كانت تقاس عليها أم لا!
لأن الذي نعرفه بأن للأكدرية صورتان
قبل الإجابة على تساؤلكم، عندي تساؤل:
هل كان حل المسائل من بنات الأفكار والحفظ، أم أنه من خلال النظر في المسائل المدرجة وما أشبه ذلك؟ لأن المسائل محلولة بشكل دقيق وصحيح.
أما ما يُقاس على المسألة الأكدرية:
وجود النصف، والثلث، والسدس، والنصف.
أما ذكر الجدة، فهذا خطأ مني (تفاجأت به) مدرج في الصورة الثانية. سأعمل مباشرة على تصحيحه إن شاء الله تعالى. وأرجو تصحيحه.
المهم: الحل عندكم صحيح.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[20 - 05 - 10, 12:29 ص]ـ
رب يسر بخير
يسر الله تعالى عليك، أخي الحبيب، فالأمور ميسرة إن شاء الله تعالى.
وفتح عليك. لقد أحسنت اختيار أسهل مسألتين. ما شاء الله تبارك الله.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[20 - 05 - 10, 01:01 ص]ـ
أيها الإخوة:
في بحث الجد والإخوة، المسألة الأكدرية: وقع خطأ، وطالما هو خطأ، فهو الدليل على أن الكمال لله وحده.
الخطأ هو: الصورة الثانية للمسألة الأكدرية: (زوج، وجدة، وجد، وأخت لأب)، الخطأ (ذكر كلمة الجدة بدل الأم) والصورة الصحيحة: (زوج، أم، جد، أخت لأب).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/281)
وعلى كل حال أعدت رفع البحث من جديد بعد تصحيحه على هذا الرابط، فأرجو من كل مَن حمّل البحث إعادة التحميل من جديد، ليتم التصحيح، وكل الشكر لكم، ثم أرجو المعذرة.
http://www.4shared.com/document/HPnkyI6H/___.html
ـ[المحبرة]ــــــــ[20 - 05 - 10, 02:00 م]ـ
قبل الإجابة على تساؤلكم، عندي تساؤل:
هل كان حل المسائل من بنات الأفكار والحفظ، أم أنه من خلال النظر في المسائل المدرجة وما أشبه ذلك؟ لأن المسائل محلولة بشكل دقيق وصحيح.
لا هذه، ولا هذه يا شيخ .. كل ما قمنا به هو:
فتحنا الشرح لنقرأه بتركيز ..
وفي البداية كنا نتساءل ما فائدة المعادة؟ لأنا لم نكن مدركين بأن الاخوة لأب لا يأخذون شيئا، وإنما يُعطى ما قسم لهم للأشقاء .. وأيضا كنا نقول: أوليس الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب؟
المهم بعدما شعرنا بالصداع قررنا أن نحلها كما فهمنا، وقلنا ربما هذه احدى المذاهب ..
فحلينا المسألة الأولى بشكل خاطئ، وذلك بأن أعطينا الأخ لأب سهما ..
ثم فتحنا الملف الذي قمنا بتحميله سابقا لأنه أكثر تنسيقا، وعندما رأينا الجدول فهمنا كل شيء، وأن المعادة معناها: بأن نعتبر الإخوة لأب أشقاء إلى حين الانتهاء من القسمة فقط، وبعد ذلك نعطي ما قسم لهم للأشقاء .. فصححنا حل المسألة الأولى ..
المسألة الثانية حليناها بطريقة الساعة الزمنية - ونعتذر عن ذلك ولكن هذا ما حصل، لأنه من المفترض أن نعطيه الثلث منذ البداية حيث أن عدد الإخوة تجاوز مثلي الجد، وأيضا لأن هذه الصورة ليست من الصور الثمانية -، وقد اعتبرناها جد و3 إخوة أشقاء، وصححناها من 9وأخرجنا الأخ لأب ..
وعرفنا لاحقا بأنه في هذه الحالة لا فائدة من المعادة أصلا ..
المسألة الثالثة أيضا أخطانا في حلها، لأنا لم نكن، ولا زلنا لا نعرف كيف نعلم بأن الأخت ش أخذت أكثر من نصيبها .. (بالرغم من أنا قرأنا الطريقة أكثر من مرة، ولكن لا فائدة)
وحليناها كالآتي:
أصل المسألة من عدد الرؤوس 5:
للجد: 2، للأخت ش: 1، الأخ لأب: 2
وقد أخطأنا عندما لم نعد بنصيب الأخ لأب إلى الأخت ش ..
ثم اطلعنا على الشرح فتنبهنا بأنها المسألة العشرية، وأيضا تنبهنا لخطئنا في القسمة فصححناه، ولكن بقي شيء لم نفهمه، وهو: بعد الضرب في 2 أصبح نصيب الأخت 6، ثم أعطيت 5 الذي هو حدود فرضها .. كيف؟ لا نعلم .. فقلنا بما أنها أربع صور لا تتكرر وهذه إحداها، فسنحلها كما هي، ونحفظها فيما بعد إن شاء الله ..
(ملاحظة: قمنا بحلها بطريقة الساعة الزمنية، فظهر لنا نصيب الجد = 24، والأخت ش = 36 .. فعرفنا بذلك أنها زادت عن فرضها بـ6، فأعطينا الزيادة للأخ لأب .. ولكن لم نعرف كيف نحول هذه الأرقام إلى أعداد بسيطة كما في القسمة السابقة)
أما بالنسبة للمسألة الأكدرية فهي أسهل مسألة، فما إن فهمناها حتى عرفنا بأنها أسهل من المسائل المعادة، وأنه كان الأولى بنا أن نستصعب المسائل المعادة لا هي، فقمنا بتكرار حلها، وماذا عسانا أن نفعل ..
والمسألة الأخيرة قسناها على الأكدرية ..
خلاصة القول: بأنا كنا نفهم ونحل ونصحح في وقت واحد
ونعتذر على الإطالة وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[20 - 05 - 10, 04:53 م]ـ
المسألة الثانية حليناها بطريقة الساعة الزمنية
عفوا أختنا الفاضلة المحبرة!
ماذا تقصدون بهذه العبارة - حفظكم الله تعالى -؟ إذ أريد الفائدة.
ـ[المحبرة]ــــــــ[20 - 05 - 10, 05:21 م]ـ
عفوا أختنا الفاضلة المحبرة!
ماذا تقصدون بهذه العبارة - حفظكم الله تعالى -؟ إذ أريد الفائدة.
هذه طريقة ابتكرها الشيخ عبد الجواد بارك الله فيه لحساب النصيب الأفضل للجد في حالة وجود صاحب فرض في المسألة ..
وهي كالتالي:
طريقة الساعة (الزمنية)
وعندي طريقة ثانية: لحساب النصيب الأفضل للجد، وهي طريقة (الساعة)، وهي كما يلي:
الساعة= /60/د، يعني: السدس=/10/د، والربع=/15/د، والنصف=/30/د، والثلثان=/40/د، والثمن=/7.5/د تقريباً.
فنحسب فروض أصحاب الفروض على أساس الدقائق، ثم نحسب الباقي ما هو الأفضل للجد، مثلاً: إذا مات عن: (بنت، وأم، وجد، وأخوين). فنحسب في ذهننا: للبنت النصف/30/د، ولأم السدس/10/د، الباقي/20/د، ما هو الأفضل؟
إن قلنا المقاسمة: فيكون للجد/7/د فقط، وإن قلنا ثلث الباقي أيضاً/7/د، أما إن قلنا السدس فيكون له/10/د، وبالتالي نقول: السدس له أفضل، ونحل المسألة على هذا الأساس. وهكذا.
وعند تنويهنا عليها .. كان هذا الرد:
هذه الطريقة كانت من جملة إكرام الله تعالى لي في هذا العلم، فأنا أدرسها لطلابي منذ عشر سنوات، لم أسمعها من إنسان من قبل أبداً.
بل كنت أفكر في نفسي كيف أسهل عملية حل مسائل الجد والوصول إلى الأفضل، فألهمني ربي عزوجل هذه الفكرة. والحمد لله رب العالمين.
ونحن نرى بأن الأولى تسميتها بطريقة (الساعة الذهبية)، فهي بفضل الله تسهل عملية المقارنة كثيرا ..
وبالنسبة لنا: لا نستخدم طريقةً للمفاضلة غيرها
نسأل الله أن يكتب له أجرها وأن يجزيه خيرا على ما قدم وإياكم ويبارك فيكم أجمعين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/282)
ـ[المحبرة]ــــــــ[20 - 05 - 10, 09:15 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما ما يُقاس على المسألة الأكدرية:
وجود النصف، والثلث، والسدس، والنصف.
يا شيخ .. أنتم كتبتم في ملف بحث الجد والإخوة:
شرطها: وجود فرض النصف، مع فرض السدس، بالإضافة لفرض الجد السدس، وفرض الأخت النصف ..
وأردنا تنبيهكم لذلك
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[21 - 05 - 10, 03:50 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا شيخ .. أنتم كتبتم في ملف بحث الجد والإخوة:
شرطها: وجود فرض النصف، مع فرض السدس، بالإضافة لفرض الجد السدس، وفرض الأخت النصف ..
وأردنا تنبيهكم لذلك
عندي الإجابة على كثير من المشاركات السابقة لكن هذه أضرها، وأهمها: لا أدري والله كيف أخطأت هذا الخطأ القاتل، شرط الأكدرية: وجود النصف، والثلث، والسدس، والنصف، وهذا يتمثل في: الزوج النصف، الأم الثلث لفقد تعدد الإخوة، والسدس الباقي للجد، ونفرض للأخت النصف.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[21 - 05 - 10, 04:40 م]ـ
المسألة الثانية حليناها بطريقة الساعة الزمنية - ونعتذر عن ذلك ولكن هذا ما حصل،
بالعكس هذا ما أردناه من عرض الطريقة: أن نطبقها دائماً.
ولكن بقي شيء لم نفهمه، وهو: بعد الضرب في 2 أصبح نصيب الأخت 6، ثم أعطيت 5 الذي هو حدود فرضها .. كيف؟ لا نعلم .. فقلنا بما أنها أربع صور لا تتكرر وهذه إحداها، فسنحلها كما هي، ونحفظها فيما بعد إن شاء الله ..
(ملاحظة: قمنا بحلها بطريقة الساعة الزمنية، فظهر لنا نصيب الجد = 24، والأخت ش = 36 .. فعرفنا بذلك أنها زادت عن فرضها بـ6، فأعطينا الزيادة للأخ لأب .. ولكن لم نعرف كيف نحول هذه الأرقام إلى أعداد بسيطة كما في القسمة السابقة)
أولاً- لمعرفة النصف، دائماً نضرب بـ/2/. ولمعرفة الثلث، دائماً نضرب بـ/3/.
فبعد أن عرفنا أن الأخت لها إلى حدود النصف، ننظر إلى أصل المسألة وهو /10 / فأعطيناها النصف فقط.
وعملية الساعة فقط بشكل مبدئي لتحديد الأفضل للجد، فإذا عرفنا ما هو الأفضل عملنا عليه.
خلاصة القول: بأنا كنا نفهم ونحل ونصحح في وقت واحد
ونعتذر على الإطالة وجزاكم الله خيرا
خلاصة القول: أسعدني جداً قراءة هذه المشاركة فقد قرأتها أكثر من مرة، لأنني شعرت فعلاً بأن طالباً نبيهاً ومجتهداً يتصدع رأسه من الدراسة، وهذا يزيد من همتي في المتابعة والعمل.
خاصة وأنا أشعر بأن ما بعد الصداع والعمل نتائج مرضية.
فيا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[21 - 05 - 10, 05:19 م]ـ
أيها الإخوة أعدت التصحيح مرة ثانية للخطأ الواقع في المسألة الأكدرية، ورفعته لكم، وتحميله على هذا الرابط
http://www.4shared.com/document/9Y9ah1Mn/___.html
ـ[المحبرة]ــــــــ[21 - 05 - 10, 05:26 م]ـ
أولاً- لمعرفة النصف، دائماً نضرب بـ/2/. ولمعرفة الثلث، دائماً نضرب بـ/3/.
فبعد أن عرفنا أن الأخت لها إلى حدود النصف، ننظر إلى أصل المسألة وهو /10 / فأعطيناها النصف فقط.
وعملية الساعة فقط بشكل مبدئي لتحديد الأفضل للجد، فإذا عرفنا ما هو الأفضل عملنا عليه.
الحمد لله، وأخيرا وصل المعنى جزاكم الله خيرا
وهذا يزيد من همتي في المتابعة والعمل.
ونحن المستفيد بإذن الله
بارك الله فيكم وزادكم من فضله ورزقكم الهدى والسداد وتقبل منكم ما قدتمتم وما ستقدمون وجعله في ميزان حسناتكم يوم تلقونه إنه جواد كريم
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[21 - 05 - 10, 05:55 م]ـ
أيها الإخوة:
لو تساءلنا عن سر تكرار الخطأ كتابة وعدم وجوده أثناء الحل: لكان الجواب
للأسف عدم اهتمامنا بالأحرف اللثوية، والتركيز عليها،
من الناحية اللفظية إن لم نعض على اللسان لا فرق بين ثلث وسدس، فمرت الكلمة وكُتبت كما سمعتها الأذن. ولكن أثناء الحل يتبين الفرق بينهما.
والمهم خلاصة الكلام في المسألة الأكدرية:
(النصف وهو فرض الزوج، الثلث فرض الأم لفقد الفرع، أو تعدد الإخوة، السدس للجد، النصف للأخت)
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[21 - 05 - 10, 06:03 م]ـ
بارك الله فيكم وزادكم من فضله ورزقكم الهدى والسداد وتقبل منكم ما قدتمتم وما ستقدمون وجعله في ميزان حسناتكم يوم تلقونه إنه جواد كريم
هذا خير ما نسعى إليه دعوة صالحة في ظهر الغيب، وأرجو الله تعالى أن يعيننا جميعاً على المتابعة وأن نكون مفاتيح خير مغاليق شر. فأكثروا لنا من الدعاء، فإنه زادنا لمعادنا
جزاكم الله كل خير
أرجو تبيان إن كان بقي شيء في بحث الجد والإخوة
ـ[المحبرة]ــــــــ[21 - 05 - 10, 06:09 م]ـ
أيها الإخوة:
لو تساءلنا عن سر تكرار الخطأ كتابة وعدم وجوده أثناء الحل: لكان الجواب
للأسف عدم اهتمامنا بالأحرف اللثوية، والتركيز عليها،
من الناحية اللفظية إن لم نعض على اللسان لا فرق بين ثلث وسدس، فمرت الكلمة وكُتبت كما سمعتها الأذن. ولكن أثناء الحل يتبين الفرق بينهما.
حصل خير إن شاء الله، والمهم أنه تم التصحيح
وقد أعدنا تحميل الملف من جديد
كما أنه خطأ بسيط يمكن التنبه له من خلال قراءة الأمثلة
جزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/283)
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[21 - 05 - 10, 07:36 م]ـ
حصل خير إن شاء الله، والمهم أنه تم التصحيح
وقد أعدنا تحميل الملف من جديد
كما أنه خطأ بسيط يمكن التنبه له من خلال قراءة الأمثلة
جزاكم الله خيرا
جزاكم الله خيراً لكنكم لم تبينوا إن بقي شيء بحاجة إلى إيضاح في بحث الجد والإخوة
حتى أعمل إدراج بحث ذوي الأرحام
ـ[المحبرة]ــــــــ[21 - 05 - 10, 09:44 م]ـ
الحمد لله بات كل شيء واضحاً
وننتظر بحث ذوي الأرحام
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[21 - 05 - 10, 11:20 م]ـ
ذوو الأرحام
عبد الجواد محمد الصباغ
عملي في هذا البحث:
أولاً- تقسيم البحث:
بعد الدراسة، وجمع المتفرقات، وجدت من الضرورة إعادة ترتيب وتبويب هذا البحث حتى يسهل التعامل معه، ودراسة المذاهب فيه، وبالتالي تسهل النتيجة من ذلك.
فقسمت البحث إلى قسمين رئيسيين: نظري، وعملي، ثم العملي أيضاً قسمته إلى قسمين.
ثانياً- تخريج الأحاديث:
قمت بتخريج الأحاديث الواردة في البحث، مما يبين قوة حجة فريق على آخر.
ثالثاً- التفصيل في مذهب أهل القرابة:
صحيح هناك ثلاثة مذاهب، واحد مهجور، والثاني: أقرب للقياس، ولكن لم يُعمل به، والسبب نراه في مكانه إن شاء الله، والثالث: وهو المعمول به، فكان أولى من غيره بالتفصيل.
رابعاً- تركت تخريج الأحاديث إلى نهاية هذا القسم النظري.
والله من وراء القصد، والله ولي التوفيق
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
القسم الأول: القسم النظري
(دراسة فقهية بحتة)
توريث ذوي الأرحام وبيان اختلاف الصحابة والأئمة في ذلك
التعريف لغة:
جمع رحم، وهو مكان تكوين الجنين في بطن أمه.
ثم أطلق لغة: على القرابة مطلقاً، سواء أكانوا أقارب من جهة الأب، أم من جهة الأم، لأن الرحم يجمعهم.
اصطلاحاً: أقرباء الميت الذين ليسوا أصحاب فروض ولا عصبة.
مرتبتهم في التوريث:
تأتي مرتبتهم في التوريث: عند فقدِ أصحاب الفروض، والعصبات، سوى الزوجين. فلا ميراث لهم مع وجود صاحب فرض، أو عصبة (عدا الزوجين) 2.
مشروعية توريثهم:
اختلف الصحابة رضوان الله عنهم في توريثهم على قولين، وسار على ذلك التابعون والفقهاء.
القول الأول:
وهو قول: عمر، وعلي، وابن مسعود، ومعاذ بن جبل، وغيرهم من كبار الصحابة رضوان الله عنهم. ووافقهم على ذلك من الفقهاء: أبو حنيفة، وأحمد، والمتأخرون من المالكية والشافعية.
ذهبوا: (إلى توريث ذوي الأرحام، إذا لم يكن ثمة أصحاب فروض، ولا عصبات).
دليلهم:
1 - قول الله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال/75 - الأحزاب/6].
2 - قوله عليه الصلاة والسلام: ( ... والخال وارث من لا وارث له) 3.
3 - قوله عليه الصلاة والسلام: (ابن أخت القوم منهم) 4.
4 - لما مات ثابت بن الدحداح_رضي الله عنه_ قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم- لعاصم بن عدي: (هل تعرفون له فيكم نسباً؟) قال: إنه كان فينا غريباً، ولا نعرف له إلا ابن أخته، فدعا ابن أخته أبا لبابة بن عبد المنذر فأعطاه ميراثه.5
5 - أُتي عمر بن الخطاب_رضي الله عنه_ في عم لأم وخالة فأعطى العم الثلثين والخالة الثلث6.
6 - المعقول: إن ذوي الأرحام أحق بالميراث من بيت المال، لأن بيت المال تربطه بالميت رابطة واحدة، وهي رابطة الإسلام، أما ذوو الأرحام فتربطهم بالميت رابطة الإسلام والرحم، فهم أقوى ممن له رابطة واحدة، مثل: الأخ لأبوين مع الأخ لأب، فالأول أحق بالميراث من الثاني.
القول الثاني:
وهو قول: زيد بن ثابت، وابن عباس في بعض الروايات، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير.
ووافقهم المتقدمون من المالكية والشافعية: (إلى عدم توريث ذوي الأرحام)، وقالوا: بِرَدِّ الفاضل إلى بيت المال، لأنه أعم فائدة.
دليلهم:
1 - حديث: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقه) 7.
2 - وحديث: (سُئل رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ عن ميراث العمة والخالة، فقال: (أخبرني جبريل: أن لا شيء لهما) 8.
3 - الأصل في التوريث أن يكونه بنص شرعي قاطع، وهو غير متوفر هنا، وإن الميراث لا مجال فيه للعقل والرأي، ولا يثبت إلا بنص شرعي في القرآن أو السنة، ولم يرد نص يدل على توريثهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/284)
4 - العمة لا ترث مع وجود أخيها (العم)، وبنت الأخ لا ترث مع وجود أخيها (ابن الأخ)، والأخ يقوي وجود الأخت، فبالأولى أن لا يرثن منفردات عند عدم الأخ.
* الترجيح:
أولاً- مناقشة أدلة القول الثاني:
الحديث الأول: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه)، مقترن بالوصية للوارث، بدليل أن تمام الحديث الشريف جاء ذكره في خطبة الوداع: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث).
كما احتج به القائلون بعدم الرد عند وجود الفائض من التركة بعد إعطاء أصحاب الفروض فرضهم.
والحديث الثاني: حديث مرسل، لا يحتج به9، ولو صح وصله، فالمراد نفي ميراثهما قبل نزول آية الأنفال: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) [الأنفال/75]، أو أنهما ليس لهما فرض مقدر، ولا يرثان مع العصبة، ولا مع ذي فرض يردُّ عليه، ولكنهم يرثون عند عدم الفرض والعصبة، ومع مَن لا يرد عليه، وهذا يتفق مع الحديث الآخر: (الخال وارث من لا وارث له) 10.
ثانياً- اعتمد متأخرو المالكية توريث ذوي الأرحام، بعد المائتين من الهجرة، وأفتى به متأخرو الشافعية منذ القرن الرابع الهجري، لمّا لم يَعد بيت المال منتظماً؛ فأضحى إجماعاً (إجماع المذاهب الأربعة).
وأخذ به القانون المصري (م/31 - 38)، والسوري (م/289 - 197)، والكويتي (م/319) وغيرها، فأصبح مقرراً في العمل والتطبيق.
ــــــــــــ
1 - المعجم الوسيط: 335.
2 - كتب الفقه، والمواريث المختلفة.
3 - السنن الكبرى للنسائي: ج4/ص 76، رقم/6352/ عن السيدة عائشة_رضي الله عنها_.
- سنن الترمذي: ج4/ص421، رقم/2103/، عن عائشة، و المقدام بن معد يكرب_رضي الله عنهما_ وهذا حديث حسن صحيح، قال الشيخ الألباني: صحيح.
- سنن أبي داود - (ج 2 / ص 137) رقم/2899/عن المقدام، قال الشيخ الألباني: حسن صحيح.
4 - صحيح البخاري: ج3/ص 1294، رقم/3327/ عن أنس.
- صحيح مسلم: ج2/ص733، رقم/133/ عن أنس.
- سنن النسائي: ج5/ص111، رقم/2609/ عن أنس بن مالك.
- سنن أبي داود: ج2/ص753، رقم/5122/ عن أبي موسى, قال الشيخ الألباني: صحيح.
- سنن الترمذي - (ج 5 / ص 712) 3901 عن أنس قال: حسن صحيح، قال الشيخ الألباني: صحيح.
- مصنف ابن أبي شيبة: ج6/ص235، رقم/181/.
5 - بغية الحارث: ج1/ص155، رقم/475/.
- سنن البيهقى: ج2/ص163، رقم/12579/.
- مصنف ابن أبي شيبة: ج7/ص338، رقم:21/ 2.
6 - موطأ مالك رواية محمد بن الحسن: ج3/ص100.
- سنن الدارمي: ج2/ص463، رقم/2978/. قال حسين سليم أسد: إسناده جيد.
7 - مسند أحمد طبعة الرسالة: ج29/ص214، رقم/17665/ عن عمرو بن خارجة.
- مصنف ابن أبي شيبة: ج7/ص281، كتاب الوصايا، عن أبي أمامة الباهلي.
- سنن الترمذي: ج4/ص433، رقم/2120/ عن أبي أمامة الباهلي.
- السنن الكبرى للبيهقي: ج6/ص264، عن أنس بن مالك.
8 - سنن الدارقطني: ج4/ص 99، لم يسنده غير مسعدة عن محمد بن عمرو وهو ضعيف والصواب مرسل.
- مجمع الزوائد: ج4/ص22 - 230، رواه الطبراني في الصغير وفيه يعقوب بن محمد الزهري وهو ضعيف.
- المراسيل لأبي داود: ج1/ص263، رقم/361/، عن الزهري موقوف على ابن المسيب.
- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: ج4/ص51، رقم: 1392/ 7:
أبو داود في المراسيل، والدارقطني من طريق الدراوردي عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار به مرسلاً، ومن حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، وضعفه بمسعدة بن اليسع الباهلي راويه عن محمد بن عمرو، وأخرجه النسائي من مرسل زيد بن أسلم، ووصله الحاكم في المستدرك بذكر أبي سعيد، وفي إسناده ضعف، ووصله الطبراني في الصغير أيضاً من حديث أبي سعيد في ترجمة محمد بن الحارث المخزومي شيخه، وليس في الإسناد مَن يُنظر في حاله غيره، ورواه الحاكم من حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر وصححه، وفي إسناده عبد الله بن جعفر المديني وهو ضعيف.
9 - سبق تخريجه.
10 - سبق تخريجه.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[21 - 05 - 10, 11:30 م]ـ
القسم الثاني: القسم العملي
(دراسة فرائضية)
كيفية توريث ذوي الأرحام
بعد الاطمئنان إلى توريثهم، اختلف العلماء في كيفية توريثهم إلى ثلاثة مذاهب:
1 - مذهب أهل الرحم:
يقولون بالتسوية بين ذوي الأرحام في اقتسام التركة لا فرق بين قريب وبعيد، وذكر وأنثى، لأنهم يستحقون الإرث بسبب الرحم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/285)
مثال: لو توفي عن: ابن بنت، وبنت بنت، وبنت أخت، وبنت ابن أخ، وخال، وعمة، يُقسم المال بينهم بحسب عدد رؤوسهم.
ولم يأخذ بهذا المذهب أحد من العلماء والأئمة وأصحاب المذاهب المعروفة، فاندثر بموت قائليه، (فهو مذهب مهجور وغير مشهور).
2 - مذهب أهل التنزيل:
هو مذهب الحنابلة، وأخذ به المتأخرون من فقهاء المالكية والشافعية.
وحجتهم:
أن نسبة الاستحقاق في الإرث لا تثبت بالرأي، ولا يوجد نص أو إجماع في بيان نصيبهم من التركة، فلا يبقى إلا إقامة ذوي الأرحام مقام المدلين بهم، ويعطون نصيبهم.
ويؤيد ذلك ما روي عن ابن مسعود _رضي الله عنه_ فيمن مات عن: بنت بنت، وبنت أخت، إن المال بينهما نصفان، وكأن الميراث للبنت، والأخت.
ويستدلون بما روي من فعل عمر بن الخطاب_رضي الله عنه_ يوم أُتي في عم لأم وخالة فأعطى العم الثلثين والخالة الثلث (1).
وحاصله: ينزل كل من ذوي الأرحام منزلة مَنْ يدلي به لو كان حياً، فنعطي الفروع نصيب أصولهم، وللذكر مثل حظ الأنثيين.
فبعد إنزال الوارث الرحمي منزلة مَن أدلى به: إن كان صاحب فرض أخذ فرضه، وإن كان عصبة أخذ التعصيب، وإن كان محجوباً حُجِب.
استثنوا من القاعدة: الأخوال والخالات، فجعلوهم بمنزلة الأم، والأعمام لأم والعمات بمنزلة الأب.
مثال: - مات عن: (بنت بنت، وبنت أخ، وبنت عم)، فلبنت البنت النصف، ولبنت الأخ عصبة، وبنت العم محجوبة.
= مات عن: خالة وعمة، فللخالة الثلث لأنها مكان الأم، والباقي للعمة لأنها مكان الأب.
ما يؤخذ على هذا المذهب:
أصحاب هذا المذهب: لا يلتزمون في توريث ذوي الأرحام ترتيب الأصناف (كما هو مذهب أهل القرابة)، فقد يرث عندهم أكثر من صنف عند الاجتماع، بغض النظر عن درجة القرب أو البعد، فهم ينزلون الرحمي منزلة مَن أدلى به مهما كانت درجة القرب أو البعد.
بعد إنزال الرحمي منزلة مَن أدلى به: إن كان صاحب فرض أعطوه فرضه، وإن كان عصبة أعطوه التعصيب ... وهكذا.
لذلك أيضاً كان العمل به قليلاً.
3 - مذهب أهل القرابة:
سُمي بهذا الاسم لأنه يعتمد على القرب من الميت، فيُقدم في الإرث الأقرب، فالذي يليه في القرابة، قياساً على ترتيب العصبات.
قال العلماء: إن مذهب أهل التنزيل أقيس من مذهب أهل القرابة، ومذهب أهل القرابة أقوى، لذا كان العمل به، وأخذت به معظم قوانين الأحوال الشخصية: المصري: (م/32 - 38)، والسوري: (م/291 - 297)، والكويتي: (م/320 - 327)، وهو مذهب علي بن أبي طالب_رضي الله عنه_.
ملخصه: أن ذوي الأرحام أصناف أربعة مرتبة بعضها على بعض في الإرث، (على طريقة توريث العصبة بالنفس)، أي: يقدم الصنف الأول على الثاني، والثاني على الثالث، والثالث على الرابع.
والأصناف الأربعة هم كما يلي:
الصنف الأول: من كان من فروع الميت وهم:
1 - أولاد البنات مهما نزلوا: كبنت البنت، وبنت ابن البنت.
2 - أولاد بنات الابن مهما نزلوا: كابن بنت الابن، وبنت بنت الابن.
الصنف الثاني: من كان من أصول الميت وهم:
1 - الأجداد الرحميون مهما علوا، (وهم الذين توسطت بينهم وبين الميت أنثى، كأبي أم الميت).
2 - الجدات غير الثابتات مهما علون، وهن نسوة توسط بينهن وبين الميت جد رحمي، مثل: أم أبي أم الميت، أو أم أم أبي أم الميت.
الصنف الثالث: من كان من فروع أبوي الميت وهم:
1 - أولاد الأخوات مطلقاً شقيقات أو لأب أو لأم، كابن الأخت، وبنت الأخت، وابن بنت الأخت.
2 - أولاد الإخوة لأم كابن الأخ لأم، وبنت الأخ لأم، وبنت ابن الأخ لأم.
3 - بنات الإخوة الأشقاء أو لأب، كبنت الأخ الشقيق، وبنت الأخ لأب، وابن بنت الأخ شقيق.
الصنف الرابع: من كان من فروع أحد أجداد أو جدات الميت مهما علوا، ممن ليسوا أصحاب فرض ولا عصبة.
هذا الصنف يقسم إلى مراتب صعوداً، وتقسم كل مرتبة إلى طبقات نزولاً:
المرتبة الأولى: هي فروع الجد الأول، أو الجدة الأولى للميت، كعمة الميت وعمه لأمه، وخاله وخالته، وأولادهم وإن نزلوا.
المرتبة الثانية: هي فروع الجد الثاني وفروع الجدة الثانية، كعمة أبيه، وخال أبيه، وخالة أبيه وأولادهم وإن نزلوا.
المرتبة الثالثة: هي فروع الجد الثالث وفروع الجدة الثالثة: كعمة أبي أبي الميت، وخال أبي أبي الميت وهكذا.
طريقة توريثهم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/286)
كما سبق قبل قليل، طريقة التوريث في (مذهب أهل القرابة) مثل طريقة التوريث العصبات تماماً:
أ- إذا كانوا من أصناف متعددة: الصنف الأول مقدم على الصنف الثاني، والثاني على الثالث، …وهكذا.
ب-إذا كانوا من الصنف الأول: - يقدم الأقرب درجة مثل ابن بنت، وابن بنت ابن.
-إن استووا يقدم ولد صاحب الفرض على ولد الرحم، مثل بنت بنت ابن، وابن بنت بنت.
ت- إذا كانوا من الصنف الثاني:- يقدم الأقرب درجة، أب أم، وأب أم أب.
- إن استووا يقدم من يدلي بفرض على رحم، أب أم أم أم، وأب أم أب أم.
- إن استووا درجة وإدلاء فإن كانوا من جانب واحد: أب فقط، أو أم فقط، يقسم بالتساوي، مثل: أب أم أب أب، أب أم أم أب.
- إن كان بعضهم من طرف الأم والآخر من طرف الأب: للذكر ضعف الأنثى: (أم أب أم أب، و أم أب أم أم).
ث- إذا كانوا من الصنف الثالث: - يقدم الأقرب درجة، بنت أخت، وبنت ابن أخ.
- إن تساووا يقدم ولد العصبة على ولد الرحم: بنت ابن أخ، وابن بنت أخت.
- إن تساووا يقدم الأقوى قرابة، فمن كان لأبوين يحجب من كان لأحدهما فقط، ومن كان لأب يحجب من كان لأم: بنت ابن أخ ش، وبنت ابن أخ لأب. – بنت أخ لأب وبنت أخ لأم (م).
- إن تساووا فللذكر مثل حظ الأنثيين،مثل: بنت ابن أخ لأم، وابن أخ لأم.
ج- إذا كانوا من الصنف الرابع: فيه ثلاث مراتب، وهم: (فروع الجد الأول، وفروع الجد الثاني، وفروع الجد الثالث).
- كل مرتبة من المراتب تحجب ما فوقها من المراتب، مثل: عمة، وعمة لأب، كان المال كله للأولى.
- إن كان متعددون يقدم الأقوى قرابة، مثل: عمة لأبوين، وعمة لأب.
- إن كان المتعددون من طبقة واحدة متساوية في قوة القرابة اشتركوا للذكر مثل حظ الأنثيين.
- إذا كان أفراد الطبقة الواحدة مختلفين بعضهم من جهة الأب وبعضهم من جهة الأم: يعطى للذي من جهة الأب الثلثين، وللذي من جهة الأم الثلث.
ـــــــــــــــ
(1) - موطأ مالك رواية محمد بن الحسن: ج3/ص100.
- سنن الدارمي: ج2/ص463، رقم/2978/. قال حسين سليم أسد: إسناده جيد.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[22 - 05 - 10, 12:44 ص]ـ
طريقة تدريس توريث ذوي الأرحام
بحث ذوي الأرحام طويل الشرح والتفصيلات الجزئية، لكنه من الناحية العملية غاية في السهولة والبساطة، وحتى نصل إلى هذه السهولة والبساطة علينا أن نعيد شرح توريث العصبة بالنفس، لأن عملية التفاضل والتقديم في التوارث العملي بين ذوي الأرحام بنفس الطريقة في العصبات.
العمل في توريث العصبات:
أولاً- الجهة: البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة.
فجهة البنوة تحجب جهة الأبوة _ (تحجب الأب من العصبة لا الفرض) _،
وجهة الأبوة تحجب جهة الأخوة، وجهة الأخوة تحجب جهة العمومة.
ثانياً- إن اتحدت الجهة: الأقرب يحجب الأبعد، مثل: ابن، وابن ابن، فالابن يحجب ابن الابن، أو: أب، وأب الأب، فالأب يحجب أب الأب. وهكذا.
ثالثاً- إن اتحدت الجهة والدرجة، يُنظر إلى الأقوى قرابة، فالأقوى يحجب الأضعف،
وهذا يكون في الأخوة والعمومة، مثل: أخ ش، وأخ لأب، فالأخ ش يحجب الأخ لأب.
أما إن كان: أخ لأب، وابن أخ ش، فالأخ لأب يحجب ابن الأخ ش، لأنه أقرب درجة.
هذا الكلام نفسه يقال في توريث ذوي الأرحام على مذهب أهل القرابة، ولكن بعبارات مختلفة، فنقول بدل الجهة (الصنف):
الصنف الأول: فروع الميت،
الصنف الثاني: أصول الميت،
الصنف الثالث: فروع أبوي الميت،
الصنف الرابع: فروع أجداد الميت
الصنف الأول يحجب الثاني، والصنف الثاني يحجب الثالث، ... وهكذا.
- إن كانوا من صنف واحد، الأقرب يحجب الأبعد.
- إن كانوا من صنف واحد، ودرجة واحدة، وجنس واحد يتقاسمون بالسوية.
- إن كانوا من صنف واحد، ودرجة واحدة، وجنسين (يتقاسمون للذكر مثل حظ الأنثيين).
- قوة القرابة في العصبة يقابلها في الأرحام: مَن يدلي بفرض، يُقدم على مَن يدلي برحم.
_ يبقى إن كانوا من صنف الأصول: واحد من جهة الأب، والآخر من جهة الأم: يتوارثون كما لو كان أب وأم، أي: ثلثان، وثلث.
أمثلة مشروحة:
- ابن بنت، وابن بنت ابن، الأول يحجب الثاني لأنه أقرب درجة.
- بنت بنت ابن، وابن بنت بنت، تقدم الأولى لأنها أدلت بصاحبة فرض.
- أب أم أب أب، وأب أم أم أب: يتقاسمون بالسوية، لأنهما من طرف الأب.
- أم أب أم أب، وأم أب أم أم: الأولى لها الثلثان، لأنها من طرف الأب، والثانية لها الثلث لأنها من طرف الأم.
ملاحظة هامة:
لا أدري لماذا يأتون إلى الصنف الرابع، وهو صنف (فروع أجداد الميت) ويفصّلون فيه تفصيلاً زائداً، علماً بأنه يمكن أن يطبق نفس الكلام على كل الأصناف، فأين يكمن السر وسبب زيادة التفصيل؟
الجواب على ذلك:
يرتفعون طبقة ثم ينزلون بها درجات, وهذا زيادة في التفصيل، وزيادة في البعد عن الواقع العملي.
فيقولون مثلاً، في الطبقة الثانية: عمة أب الميت، وعم أب الميت لأمه، وأولادهم، ثم أولاد أولادهم.
والطبقة الثالثة: عمة جد الميت، ثم أولادها ..... وهكذا
ويكفي كلمة واحدة في ذلك الأقرب يحجب الأبعد، وانتهينا.
ونكون بذلك أيضاً قد أنهينا بحث توريث ذوي الأرحام.
والله ولي التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
والحمد لله رب العالمين.
7/جمادى2/ 1431، الموافق 21/ 5/2010.
ولتحميل بحث ذوي الأرحام كاملاً على هذا الرابط
http://www.4shared.com/document/gxsOluG-/__1.html
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/287)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[22 - 05 - 10, 06:06 ص]ـ
شكر الله لكم يا شيخ ورفع قدركم ونفع بكم وجزاكم عني وعن الشيخ هشام وعن طلبة هذا العلم خير الجزاء وأوفره وأجزله وأوفاه.
ما أصعب هذه اللحظات يا شيخ ما أصعبها والله!
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[22 - 05 - 10, 07:01 م]ـ
شكر الله لكم يا شيخ ورفع قدركم ونفع بكم وجزاكم عني وعن الشيخ هشام وعن طلبة هذا العلم خير الجزاء وأوفره وأجزله وأوفاه.
ما أصعب هذه اللحظات يا شيخ ما أصعبها والله!
أخي الحبيب على هذه الصفحات لا زال اللقاء بالأحبة متواصل، صفحاتكم تلك (إتحاف الأحبة الكرام .... ) انتهت بانتهاء شرح المتن، أما هذه الصفحات فلنا فيها لقاءات ولقاءات.
سأنتظر قليلاً وأفتح المجال لدراسة بحث ذوي الأرحام ومناقشاته، فإذا انتهينا من ذلك، عندنا أكثر من متابعة، بدايتها في الاختبار التجريبي. إن شاء الله تعالى،
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[23 - 05 - 10, 02:40 م]ـ
تبسيط في توريث ذوي الأرحام
قواعد عامة:
1 - يشترط لميراث الأرحام عدم وجود صاحب فرض ولا عصبة، إلا أحد الزوجين فلا يؤثر.
2 - إذا اجتمع أكثر من صنف: فالأولى الفروع الرحميون، ثم الأصل، ثم فروع أبوي الميت
الرحميون، ثم فروع الأجداد الرحميون.
إذاً: كل صنف يحجب ما بعده قطعاً.
3 - إذا اجتمع أكثر من وارث من صنف واحد فيرث حسب القواعد التالية:
الصنف الأول: فروع الميت الرحميون:
1 - أولاد البنات (ذكوراً وإناثاً) مهما نزلوا. مثل: (ابن بنت – بنت
2 - أولاد بنات الابن (ذكوراً وإناثاً) مهما نزلوا. مثل: (ابن بنت ابن – بنت بنت ابن).
التوريث:
1 - يُقدم الأقرب درجة: (ع/ابن بنت – م/ابن بنت ابن).
2 - إن استووا في الدرجة؛ يُقدم ولد الفرض على ولد الرحم: (ع/بنت بنت ابن – م/ابن بنت بنت).
3 - إن استووا في الدرجة والإدلاء:
أ- إن كانوا من جنس واحد: القسمة بالتساوي: (1/بنت ابن بنت – 1/بنت بنت بنت).
ب- إن اختلفوا في الجنس: للذكر مثل حظ الأنثيين: (2/ابن بنت – 1/ بنت بنت).
الصنف الثاني: أصول الميت الرحميون
1 - الأجداد الرحميون: (أب الأم) وإن علا.
2 - الجدات الرحميات: (أم أب أم) وإن علت.
التوريث:
1 - يُقدم الأقرب درجة: (ع/ أب أم – م/أب أم أب).
2 - إن استووا في الدرجة يُقدم مَن يدلي بصاحب فرض على مَن يُدلي برحم:
(ع/ أب أم أم أم – م/ أب أم أب أم).
3 - إن استووا درجة وإدلاء:
أ- إن كانوا من جانب الأم فقط، أو من جانب الأب فقط: يقسم بينهم بالسوية:
(1/ أب أم أب أب – 1/ أب أم أم أب).
ب- إن كان بعضهم من طرف الأب، وبعضهم من طرف الأم:
ثلثان لطرف الأب، وثلث لطرف الأم: (2/أم أب أم أب – 1/ أم أب أم أم).
الصنف الثالث: فروع أبوي الميت الرحميون:
1 - أولاد الأخوات الشقيقات أو لأب (ذكوراً وإناثاً) مهما نزلوا.
2 - بنات الإخوة الأشقاء أو لأب.
3 - أولاد الأخوة والأخوات لأم (ذكوراً وإناثاً).
التوريث:
1 - يُقدم الأقرب درجة: (ع/ بنت أخ – م/ بنت ابن أخ).
2 - إن استووا في الدرجة؛ يُقدم ولد العصبة على ولد الرحم:
(ع/ بنت ابن أخ _ م/ ابن بنت أخت).
3 - إن استووا في الدرجة والإدلاء يُقدم الأقوى قرابة:
(ع/ بنت ابن أخ ش – م/بنت ابن أخ لأب).
(ع / بنت أخت لأب - م/ ابن أخ لأم).
4 - إن استووا في الدرجة والإدلاء وقوة القرابة:
أ- من جنس واحد بالتساوي: (1/ بنت أخ ش – 1/ بنت أخ ش).
ب- من جنسين مختلفين: للذكر مثل حظ الأنثيين: (2/ابن أخ لأم – 1/ بنت أخ لأم).
ملحظ: يُلاحظ هنا الفرق بين الفروع الرحميين للأبوين من ناحيتين:
1 - من كان أصله لأبوين أو لأب يحجب من كان أصله لأم، وليس كذلك في التوريث
الأصلي لهم.
2 - بالنسبة لفروع الأخوة لأم: إذا كانوا من جنسين مختلفين: فللذكر مثل حظ الأنثيين،
أما بالتوريث الأصلي فالتساوي.
الصنف الرابع: فروع أجداد أو جدات الميت الرحميون:
1 - عمة الميت (ش، لأب، لأم) وأولادها.
2 - عم الميت لأمه، وأولاده.
3 - خال الميت: (ش، لأب، لأم) وأولاده، ومعهم بنات العم.
4 - خالة الميت: (ش، لأب، لأم) وأولادها.
5 - عمة أبي الميت (ش، لأب، لأم) وأولادها.
6 - عم أبي الميت لأمه.
7 - خال أبي الميت: (ش، لأب، لأم) وأولادها. ومعهم بنات عم أبيه.
8 - خالة أبي الميت: (ش، لأب، لأم) وأولادها.
التوريث:
1 - كل مرتبة تحجب ما بعدها: (ع/ عمة – م/ عمة أبي الميت)،
(ع/ خال – م / ابن خال).
2 - إن تعددوا من طبقة واحدة، وكانوا من جهة الأب فقط، أو من جهة الأم فقط يُقدم الأقوى
قرابة: (ع/ عمة ش – م/ عمة لأب)، (ع/ خال ش – م/ خال لأم).
3 - إذا تساووا في القرابة: وكانوا من جنس واحد (بالتساوي)، وإن اختلفوا (للذكر مثل حظ الأنثيين): (2/عم لأم – 1/ عمة لأم).
وإذا تعددوا وكان بعضهم من جهة الأب، وبعضهم الآخر من جهة الأم: فالثلثان لجهة الأب، والثلث لجهة الأم: (2/ عمة ش – 1/ خال ش)، (2/ عمة لأب – 1/ خالة لأب).
4 - دائماً الأقرب يحجب الأبعد، ثم الأقوى قرابة، فإن تساووا وكان بعضهم من جهة الأب، وبعضهم الآخر من جهة الأم: (فالثلثان لجهة الأب – والثلث لجهة الأم).
والخلاصة:
نلاحظ: دائماً التوريث على حسب تفضيل وترتيب أولويات توريث العصبات بالنفس، كل ما هنالك تغيير في الوصف والتسمية، فإن استطعنا أن نستوعب هذا الترتيب انتهت كل المشكلة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/288)
ـ[المحبرة]ــــــــ[23 - 05 - 10, 03:56 م]ـ
نسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء وأن يبارك فيكم ويزيدكم من فضله
يا شيخ قد لا نتمكن من متابعة الدروس قبل نهاية الخميس القادم 13/ 6 / 1431 هـ
فنرجو المعذرة، ولنا عودة إن شاء الله لاستئناف هذه الدروس
السلام عليكم
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[23 - 05 - 10, 05:15 م]ـ
نسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء وأن يبارك فيكم ويزيدكم من فضله
قد لا نتمكن من متابعة الدروس قبل نهاية الخميس القادم 13/ 6 / 1431 هـ
خيراً إن شاء الله تعالى، وعلى بركة الله تعالى، ونحن بالانتظار ذلك اليوم الموعود.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[23 - 05 - 10, 08:37 م]ـ
أحسن الله إليكم يا شيخ!
أراكم فصلتم القول في مذهب أهل القرابة وأعرضتم عن مذهب أهل التنزيل, فأرى حفظكم الله تعالى أن تفصلوا في الجميع لتعم الفائدة رفع الله قدركم.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[24 - 05 - 10, 06:41 ص]ـ
أحسن الله إليكم يا شيخ!
أراكم فصلتم القول في مذهب أهل القرابة وأعرضتم عن مذهب أهل التنزيل, فأرى حفظكم الله تعالى أن تفصلوا في الجميع لتعم الفائدة رفع الله قدركم.
حاضر، وسأعمل على تفصيله مباشرة إن شاء الله تعالى، ولعل غاية الأمر في بلادنا المعمول به مذهب أهل القرابة.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[25 - 05 - 10, 06:10 ص]ـ
توريث ذوي الأرحام على مذهب أهل التنزيل (1)
عبد الجواد محمد الصباغ
هو أن يُنزل ذوو الأرحام منزلة أصلهم، أو منزلة مَن يدلون به إلى الميت، فلا يُنظر إلى الموجودين من ذوي الأرحام، وإنما ينظر إلى الذين أدلوا بهم من أصحاب الفروض والعصبات، ويقومون مقامهم، ويُعطى الموجود من ذوي الأرحام نصيب أصله أو مَن أدلى به، سواء أكان فرضاً أم عصبة.
وهذا مذهب الجمهور، وقال به: علقمة، ومسروق، والشعبي من التابعين، والإمام أحمد بن حنبل، ثم أخذ به المتأخرون من فقهاء المالكية والشافعية.
وحجتهم أن نسبة الاستحقاق في الإرث لا تثبت بالرأي، ولا يوجد نص أو إجماع في بيان نصيبهم من التركة، فلا يبقى إلا إقامة ذوي الأرحام مقام المدلين بهم، ويعطون نصيبهم.
ويؤيد ذلك ما روي عن ابن مسعود_رضي الله عنه_ فيمن مات عن: بنت بنت، وبنت أخت، إن المال بينهما نصفان، وكأن الميراث للبنت والأخت، ولو كانتا على قيد الحياة، فتأخذ البنت النصف فرضاً، والأخت الباقي تعصيباً، فأُعطيت بنت كل منهما نصيب أمها.
واتفق المالكية والشافعية والحنابلة على معظم قواعد التوريث لذوي الأرحام بالتنزيل، واختلفوا في بعضها، وفقاً لما سنبينه:
1 - لا يلتزمون ترتيب الأصناف المعروفة، فلا يقدمون صنفاً على آخر، بل يصح أن يرث أكثر من صنف عند اجتماعهم. (وهذا يخالف أهل القرابة الذين يعتمدون ترتيب الأصناف).
2 - إذا انفرد واحد من ذوي الأرحام حاز جميع المال ذكراً كان أم أنثى.
3 - إذا اجتمع اثنان فأكثر من ذوي الأرحام يتم التنزيل درجة درجة، وتُطبق قواعد التوريث عامة.
4 - ينزل ذوو الأرحام منزلة الشخص الذي يدلي به، ويصله على الميت.
5 - إذا كان بعضهم يدلي بوارث، وبعضهم يدلي بغير وارث، أو كان محجوباً كان الميراث لمن يدلي إليه بوارث.
6 - اتفق أهل هذا المذهب على أنه إن كان ذوو الأرحام من أولاد ولد الأم (أولاد أخوة لأم، وأولاد أخوات لأم) قسم المال بينهم بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثيين.
واختلفوا: إن كانوا ذكوراً وإناثاً من جهة واحدة، ودرجة واحدة (وليسوا من أولاد الأم) كابن بنت البنت، وبنت بنت البنت، اختلفوا على قولين:
- المالكية والشافعية: يقسم النصيب للذكر مثل حظ الأنثيين.
- الحنابلة: يقسم المال بينهم بالسوية، ولا فرق بين الذكر والأنثى.
الفرق بين مذهب أهل التنزيل وأهل القرابة:
الفرق الجوهري بينهما: أن مذهب أهل التنزيل لا يرتب بين الأصناف، فلا يقدم صنفاً على آخر، بينما مذهب أهل القرابة يقدم الأصناف بعضها على بعض.
ب- قرب الدرجة لا اعتبار له عند أهل التنزيل، بل العبرة بقرب الإدلاء بوارث صاحب فرض أو عصبة، فمن يدلي عن قريب بذي فرض أو عصبة أولى ممن يدلي عن بعيد، أما مذهب أهل القرابة، فإن قرب الدرجة أول طرائق الترجيح بين آحاد الصنف الواحد.
أمثلة مشروحة فيها مقارنة بين مذهبي أهل التنزيل، وأهل القرابة:
في توريث الأبناء:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/289)
1 - مات عن: (بنت بنت، وبنت بنت ابن):
عند أهل التنزيل: إذا رفعنا كلاً منهما درجة، صار كأنه: (بنت، وبنت ابن)، فللأولى النصف، وللثانية السدس تكملة للثلثين. ثم يُرد الباقي عليهما.
وعند أهل القرابة: المال كله لبنت البنت، لأنها أقرب درجة إلى الميت من الثانية.
ومثله تماماً يُقال لو مات عن: (ابن بنت، وابن بنت ابن).
2 - مات عن: (بنت بنت ابن، وبنت بنت بنت):
عند أهل التنزيل: إذا رفعنا كلاً منهما درجة، صار كأنه: (بنت ابن، وبنت بنت)، صار المال كله للأولى، لأنها أدلت بصاحب فرض، والثانية لا شيء لها لأنها أدلت برحم.
وعند أهل القرابة: كذلك لأنهما في درجة واحدة، فالأولى أدلت بصاحب فرض.
مات عن: (ابن بنت، وبنت بنت):
عند أهل التنزيل: إذا رفعنا كلاً منهما درجة، صار كأنه: (بنتين) يقسم المال بينهما نصفين.
وعند أهل القرابة: اتحد الصنف والدرجة، واختلفوا في الجنس، فللذكر مثل حظ الأنثيين.
وفي توريث الأجداد:
عند أهل التنزيل: الذين هم من جهة الأب بمنزلة الأب. والذين هم من جهة الأم بمنزلة الأم، لأن كلاً منهم أدلى به.
عند أهل القرابة: الأقرب درجة، فإن استوت الدرجة، فمن أدلى بصاحب فرض أولى ممن أدلى برحم، فإن لم تختلف قرابتهم؛ بأن كانوا جميعاً من طرف الأب، أو من طرف الأم قسم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
مثال: مات عن: (أم أب الأم، وأب أم أم الأب):
عند أهل التنزيل: إذا رفعنا كلاً منهما درجتين، صار كأنه: (أم، وأم الأب) فالأم تحجب أم الأب.
وعند أهل القرابة: أيضاً الأولى حجبت الثانية، لكن بسبب آخر وهو قرب الدرجة.
وعلى هذا القياس يتواصل، وكلما ازددنا في التفريعات ازددنا في التعقيد، والبعد عن الواقع الحياتي، فمن الفقهاء مَن كان له النفس الطويل، وسرد جميع المسائل، ومنهم مَن اختصر إلى بضعة أسطر، والفريق الثالث المتوسط بينهما.
هذا ما استطعت جمعه وكتابته، فما كان من خير فبفضل الله تعالى ومنته، وما كان من نقص فبتقصيري ومن الشيطان.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
ـــــــــ
(1) - الشرح الكبير لابن قدامة: ج7/ص 103
- الإقناع: ج2/ص 48
- المغني: ج7 /ص 86
- تسهيل المواريث والوصايا، عبد الكريم محمد نصر:286
- الفرائض والمواريث والوصايا، محمد الزحيلي: 284
- الكنوز الملية في الفرائض الجلية، عبد العزيز المحمد السلمان: 172
- أحكام التركات والمواريث، محمد أبو زهرة: 193
- السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية، فيصل بن عبد العزيز آل مبارك:26
- مذكرة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
ـ[المحبرة]ــــــــ[28 - 05 - 10, 11:00 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ها قد عدنا، وقد بدأنا بدراسة البحث، ونسأل الله العون والتيسيير
وجزاكم الله خيرا على ما قدمتم
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[28 - 05 - 10, 11:06 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ها قد عدنا، وقد بدأنا بدراسة البحث، ونسأل الله العون والتيسيير
وجزاكم الله خيرا على ما قدمتم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحمداً لله على سلامتكم، عدتم والعود أحمد.
وقد اشتقنا للمذاكرة العلمية، بعد طول انتظار.
فعلى بركة الله تعالى.
أمامكم الآن بحث طويل عن ذوي الأرحام، وإن شئتم بعدها الوعد الذي بيننا (الاختبار الأولي)
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[30 - 05 - 10, 08:49 م]ـ
أيها الإخوة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل يمكنني القول: بأنه لا حاجة للمتابعة، ولا للإجراء الاختبار، لأن كل شيء أصبح واضحاً.
لأنني انتظرت طويلاً، ولم أجد أية مشاركة؟؟؟
بانتظار إجابة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[المحبرة]ــــــــ[31 - 05 - 10, 11:07 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحمداً لله على سلامتكم، عدتم والعود أحمد.
وقد اشتقنا للمذاكرة العلمية، بعد طول انتظار.
فعلى بركة الله تعالى.
أمامكم الآن بحث طويل عن ذوي الأرحام، وإن شئتم بعدها الوعد الذي بيننا (الاختبار الأولي)
بارك الله فيكم وسلمكم من كل مكروه
أيها الإخوة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل يمكنني القول: بأنه لا حاجة للمتابعة، ولا للإجراء الاختبار، لأن كل شيء أصبح واضحاً.
لأنني انتظرت طويلاً، ولم أجد أية مشاركة؟؟؟
بانتظار إجابة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا بالعكس يا شيخ، فنحن نريد خوض الاختبارين ..
ولكن المشكلة بأن علينا ضغط هذه الأيام، وكم كرهنا أن ننسحب وقد شارفنا على النهاية
ولقد ساءنا هذا الرد كثيرا، ولكن لكم كل الحق في ذلك ..
ويبدو أنه ما عاد باليد حيلة، فافعلوا ما ترونه مناسبا رزقكم الله الهدى والسداد
وجزاكم الله خيرا وغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[01 - 06 - 10, 06:48 ص]ـ
بارك الله فيكم وسلمكم من كل مكروه
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا بالعكس يا شيخ، فنحن نريد خوض الاختبارين ..
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في الحقيقة هذا ما كنا ننتظره منكم.
وقد شارفنا على النهاية
ليست النهاية بل البداية والله، إنها البداية العملية
فافعلوا ما ترونه مناسبا رزقكم الله الهدى والسداد
سنفعل ما هو مأمول إن شاء الله تعالى، وهو أن أدفع لكم رابط الاختبار الأول، وهو
http://www.4shared.com/document/fjHoHog
قال الشيخ الألباني :
/_____-___.html
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/290)
ـ[المحبرة]ــــــــ[01 - 06 - 10, 04:06 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا شيخ نحن لم نحمل أسئلة الاختبار بعد ..
ولكن غدا إنشاء الله نحملها ونرفع بعدها ملف الأجوبة
لأنا نريد اليوم مراجعة جميع الدروس بإذن الله
ونسأل الله العون والتيسير، وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[01 - 06 - 10, 08:43 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا شيخ نحن لم نحمل أسئلة الاختبار بعد ..
ولكن غدا إنشاء الله نحملها ونرفع بعدها ملف الأجوبة
لأنا نريد اليوم مراجعة جميع الدروس بإذن الله
ونسأل الله العون والتيسير، وجزاكم الله خيرا
على بركة الله، وبالتوفيق إن شاء الله تعالى. نحن معكم
ـ[المحبرة]ــــــــ[04 - 06 - 10, 12:10 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
نعتذر يا شيخ فقد انقطع لدينا الاتصال خلال الفترة الماضية
وسنحل الاختبار الآن وندرجه فور الانتهاء إن شاء الله
ـ[المحبرة]ــــــــ[04 - 06 - 10, 02:57 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
ملف إجاباتنا على الأسئلة موجود في المرفقات ..
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[04 - 06 - 10, 06:12 ص]ـ
وعلى هذا القياس يتواصل، وكلما ازددنا في التفريعات ازددنا في التعقيد، والبعد عن الواقع الحياتي، فمن الفقهاء مَن كان له النفس الطويل، وسرد جميع المسائل، ومنهم مَن اختصر إلى بضعة أسطر، والفريق الثالث المتوسط بينهما.
جزاكم الله خيرا أيها المفضال!
لكن ما ذكرتم أعلاه ليس مسلما أحسن الله إليكم, ولعلكم يا شيخ لم يتسنَّ لكم دراسة مذهب أهل التنزيل دراسة محققة مما حاد بكم إلى هذا القول, وإلا فليس كما ذكرتم, وأحيلكم أنتم والأخت المحبرة على هذا الرابط لتجدوا بإذن الله بغيتكم فيه:
http://www.mmf-4.com/vb/t5781.html
بشرى / تم فتح التسجيل بالملتقى المحال عليه فلعلكم تشرفوننا هناك.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[04 - 06 - 10, 10:17 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
ملف إجاباتنا على الأسئلة موجود في المرفقات ..
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ملف التصحيح مرفق
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[04 - 06 - 10, 10:26 م]ـ
جزاكم الله خيرا أيها المفضال!
لكن ما ذكرتم أعلاه ليس مسلما أحسن الله إليكم, ولعلكم يا شيخ لم يتسنَّ لكم دراسة مذهب أهل التنزيل دراسة محققة مما حاد بكم إلى هذا القول, وإلا فليس كما ذكرتم,
أخي أبو معاذ الحبيب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ما تفضلتم به صحيح ودقيق، وكنت ذكرت هذا المعنى تماماً، مَن كان صاحب الباع الكبير، والنفس الطويل من الفقهاء استفاض وضبط مثل الشيخ هشام، وأما مَن كان مثلي (متطفل على موائد أهل الفضل والعلم) سيضيق نفسه عن استيعاب المسائل بشكل دقيق.
لكن أظنني: في البداية ضبطت القاعدة الموجزة، (حسب ما علمت)، دون تفصيل تام.
ثم قبلت دعوتكم للتسجيل بكل حب، وسأعمل إن شاء الله تعالى على ذلك.
ـ[المحبرة]ــــــــ[05 - 06 - 10, 08:56 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
نرجو الاطلاع على الملف في المرفقات ..
ـ[المحبرة]ــــــــ[05 - 06 - 10, 10:05 م]ـ
بشرى / تم فتح التسجيل بالملتقى المحال عليه فلعلكم تشرفوننا هناك.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، يشرفنا ذلك
سنتصفح الموقع ونستفيد مما يحويه بإذن الله، ولكن لن نقوم بالتسجيل ..
لأنا أولا لسنا من طلاب العلم .. ولكن علنا أن نلحق بركابهم عن قريب إن شاء الله
وثانيا نجزم بأنا لن نضيف له جديدا، فيحسن بنا ترك المجال لأهله ..
وجزاكم الله خيرا على الدعوة ..
وواضح من خلال التصفح السريع للموقع جودة مادته العلمية، وعند الاطلاع على أقسامه يجدها المرء مبهرة، ومما يميزه قيام تلك النخبة من المشايخ وطلبة العلم عليه، ما شاء الله تبارك الله ..
أعان الله القائمين عليه وجزاهم خيرا، ووفق الله أعضاءه لمراعاة ضوابطه ولكل خير ..
ونسأل الله أن يعم النفع به.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[06 - 06 - 10, 01:00 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
نرجو الاطلاع على الملف في المرفقات ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
عندي تعليق، وتعقيب، يُرجى الاطلاع عليه في المرفق
وجزاكم الله خيرا
ـ[المحبرة]ــــــــ[06 - 06 - 10, 04:23 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اطلعنا على الملف يا شيخ ..
وبالنسبة للجدة الأبوية، فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول في تسهيل الفرائض:
وهذه قواعد لحجب الحرمان بالشخص:
القاعدة الأولى: في الأصول، فكل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، فالأب يحجب الأجداد لأنهم من جنسه ولا يحجب الجدات لأنهن من غير جنسه، والأم تحجب الجدات لأنهن من جنسها ولا تحجب الأجداد لأنهم من غير جنسها.
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_17837.shtml
وإن شاء الله نعوض ما فاتنا في الاختبار القادم، ونتفادى ما وقعنا فيه من أخطاء، ونتنبه للمغالطات ..
ولكن سؤال يا شيخ .. الآن في الخلافيات، بأي المذاهب نأخذ بشكل عام؟
ويبقى لنا طلب وهو: نرجو أن يكون الاختبار القادم في شهر شعبان إذا سمحتم، لأنه إن كان قبل ذلك لا نظن أن باستطاعتنا المشاركة فيه، كما أنا نريد وقتا كافيا للاستذكار قبله لنضبط ما درسناه بإذن الله.
أكرمكم الله وجزاكم خيرا ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/291)
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[06 - 06 - 10, 11:32 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اطلعنا على الملف يا شيخ ..
وبالنسبة للجدة الأبوية، فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول في تسهيل الفرائض
نعم، الشيخ ابن جبرين، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقولان هذا، وأنا ذكرت كتب فقه المالكية، وقلت: لا أدري ما هو المستند لهما. طالما كتب الفقه الكبيرة تقول بحجبها.
وإن شاء الله نعوض ما فاتنا في الاختبار القادم، ونتفادى ما وقعنا فيه من أخطاء، ونتنبه للمغالطات ..
ولكن سؤال يا شيخ .. الآن في الخلافيات، بأي المذاهب نأخذ بشكل عام؟
أنتم تقولون أنها خلافيات، وطالما هي كذلك فلا حرج في ذلك، وإن كان ينبغي الإشارة إلى ذلك.
ويبقى لنا طلب وهو: نرجو أن يكون الاختبار القادم في شهر شعبان إذا سمحتم، لأنه إن كان قبل ذلك لا نظن أن باستطاعتنا المشاركة فيه، كما أنا نريد وقتا كافيا للاستذكار قبله لنضبط ما درسناه بإذن الله.
إن كانت هذه رغبتكم، وما تريدون، فليس باليد حيلة، وإن كان ستكون المدة الزمنية طويلة، وعلى كل حال إن عزمتم على ذلك فتوكلوا على الله تعالى.
وإلى ذلك الوقت المعلوم، أرجو منكم دعوة صالحة في ظهر الغيب، فمَن يدري منا مَن يمد الله في عمره ويعيش إلى ذلك الوقت البعيد؟ الله تعالى أعلم.
وعلى كل حال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[المحبرة]ــــــــ[06 - 06 - 10, 11:51 م]ـ
إن كانت هذه رغبتكم، وما تريدون، فليس باليد حيلة، وإن كان ستكون المدة الزمنية طويلة، وعلى كل حال إن عزمتم على ذلك فتوكلوا على الله تعالى.
جزاكم الله خيرا .. والله المستعان وعليه التكلان
وإلى ذلك الوقت المعلوم، أرجو منكم دعوة صالحة في ظهر الغيب،
بإذن الله ....
فمَن يدري منا مَن يمد الله في عمره ويعيش إلى ذلك الوقت البعيد؟ الله تعالى أعلم.
صدقتم، نسأل الله أن يرحمنا برحمته أجمعين، وأن يحسن لنا الختام
وعلى كل حال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ونطلب منكم السماح على ما بدر منا من تقصير
غفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين.
ـ[المحبرة]ــــــــ[14 - 07 - 10, 06:16 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الشيخ أبو الجود
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نسأل الله أن تكونوا في أحسن حال ..
ها قد عدنا بعد طول انقطاع ...
وقد بدأنا بمذاكرة ما فات، ووصلنا الآن إلى باب المناسخات، ولكن استوقفتنا بعض الأسئلة:
س1 / هل نطبق أحكام المسألة العمرية في مسألة توفرت فيها شروطها إلا أن فيها شخص محجوب؟
مثل: توفي عن / زوجة، وأم، وأب، وأخت شقيقة.
س2 / في المسألة العائلة، كيف يمكننا حساب ما نقصه العول من حصة كل وارث؟
س3 / عند تصحيح المسائل، قلنا إذا كان هناك توافق أو (تداخل والذي نعتبره توافق) بين عدد الرؤوس وعدد السهام نأخذ القاسم المشترك بينهما، ولكن هل نأخذ القاسم الأكبر أم الأصغر؟
مثل: (12، 6).
وأعانكم الله وجزاكم خيرا.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[14 - 07 - 10, 10:37 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الشيخ أبو الجود
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نسأل الله أن تكونوا في أحسن حال ..
ها قد عدنا بعد طول انقطاع ...
وقد بدأنا بمذاكرة ما فات، ووصلنا الآن إلى باب المناسخات، ولكن استوقفتنا بعض الأسئلة:
وأعانكم الله وجزاكم خيرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحمداً لله على سلامتكم، بعد طول انقطاع وغياب
أما عن الأسئلة، فسأجيب عنها بأسرع ما يمكن.
فإنني كنت أبحث عن مسند البزار، وتفاجأت بعودتكم، فإن شاء الله في جلسة قادمة إن شاء الله
ستجدون الإجابات على الأسئلة.
ـ[المحبرة]ــــــــ[15 - 07 - 10, 02:53 ص]ـ
بارك الله فيكم
ونحن بالانتظار إن شاء الله.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[15 - 07 - 10, 03:00 ص]ـ
س1 / هل نطبق أحكام المسألة العمرية في مسألة توفرت فيها شروطها إلا أن فيها شخص محجوب؟
مثل: توفي عن / زوجة، وأم، وأب، وأخت شقيقة.
إذا كان الوارث المحجوب لا يؤثر على فرض الأم فنطبق عليها أحكام المسألة العمرية، وإن كان يؤثر فتعتبر مسألة عادية، مثال: مات عن: زوجة، وأم، وأب، وأختين، فالأم في هذه الحالة لها السدس فقط وبالتالي لا تعتبر مسألة عمرية.
وطبيعي إن وجد الفرع الوارث فإنه يؤثر على كل الموجودين.
س2 / في المسألة العائلة، كيف يمكننا حساب ما نقصه العول من حصة كل وارث؟
أحد احتمالين، إما لم أفهم مراد السؤال بشكل دقيق، أو نقول: يدخل النقص على جميع الورثة بحسب نصيب كل وارث، فمثلاً: لما عالت المسألة من /6 / إلى / 9 / فرض الزوج النصف، وبعد العول بدل أن يأخذ نصف التركة، سيأخذ الثلث فقط، بمعنى: فرض الزوج النصف، ونصيبه من التركة أصبح ثلثها. هذا ما فهمته من السؤال، فإن كان الاحتمال الأول: أرجو بيانه لاحقاً.
س3 / عند تصحيح المسائل، قلنا إذا كان هناك توافق أو (تداخل والذي نعتبره توافق) بين عدد الرؤوس وعدد السهام نأخذ القاسم المشترك بينهما، ولكن هل نأخذ القاسم الأكبر أم الأصغر؟ مثل: (12، 6).
طبعاً: دائماً نأخذ القاسم المشترك الأكبر، وذلك لتصغير الأرقام ما استطعنا.
وعلينا الانتباه: أن نأخذ القاسم المشترك لعدد الرؤوس وليس الأسهم.
مثال: عندنا ثمان أخوات، وزوج، فالأخوات لهن/ 4 / نأخذ وفق عدد الرؤوس، أي بين /8 و 4 / توافق بـ/4/، (8÷4=2 وهو جزء السهم) الذي نضرب به أصل المسألة للتصحيح،
هذا والله أعلم وبالله التوفيق.
أخذ الله تعالى بيدكم ووفقكم لما يحب ويرضى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/292)
ـ[المحبرة]ــــــــ[15 - 07 - 10, 05:09 م]ـ
إذا كان الوارث المحجوب لا يؤثر على فرض الأم فنطبق عليها أحكام المسألة العمرية، وإن كان يؤثر فتعتبر مسألة عادية، مثال: مات عن: زوجة، وأم، وأب، وأختين، فالأم في هذه الحالة لها السدس فقط وبالتالي لا تعتبر مسألة عمرية.
وطبيعي إن وجد الفرع الوارث فإنه يؤثر على كل الموجودين.
بارك الله فيكم .. هذه اتضحت
أحد احتمالين، إما لم أفهم مراد السؤال بشكل دقيق، أو نقول: يدخل النقص على جميع الورثة بحسب نصيب كل وارث، فمثلاً: لما عالت المسألة من /6 / إلى / 9 / فرض الزوج النصف، وبعد العول بدل أن يأخذ نصف التركة، سيأخذ الثلث فقط، بمعنى: فرض الزوج النصف، ونصيبه من التركة أصبح ثلثها. هذا ما فهمته من السؤال، فإن كان الاحتمال الأول: أرجو بيانه لاحقاً.
لا بالعكس هذا ما نسأل عنه، ولكن الذي نريد معرفته بالضبط هو: كيف نحسب هذا النقص للوارث، يعني ما هي الطريقة؟
فأنتم الآن قلتم بأن الزوج كان نصيبه النصف، ولكنه أخذ الثلث فقط بسبب العول، فكيف عرفتم؟ يعني ما هي العملية الحسابية التي أجريتموها؟
وقد تكون هذه الأعداد بسيطة وبالنظر يمكننا معرفة النقص، لأن من 6 إلى 9 ومن النصف، إلى الثلث، يعني كلها أعداد متداخلة ..
ولكن نحن نريد معرفة الطريقة لتطبيقها على جميع الحالات في العول إن شاء الله.
طبعاً: دائماً نأخذ القاسم المشترك الأكبر، وذلك لتصغير الأرقام ما استطعنا.
وعلينا الانتباه: أن نأخذ القاسم المشترك لعدد الرؤوس وليس الأسهم.
مثال: عندنا ثمان أخوات، وزوج، فالأخوات لهن/ 4 / نأخذ وفق عدد الرؤوس، أي بين /8 و 4 / توافق بـ/4/، (8÷4=2 وهو جزء السهم) الذي نضرب به أصل المسألة للتصحيح،
الحمد لله، أوضحتم لنا أكثر مما كنا نسأل عنه، فجزاكم الله خيرا.
هذا والله أعلم وبالله التوفيق.
أخذ الله تعالى بيدكم ووفقكم لما يحب ويرضى
بارك الله فيكم وزادكم من فضله.
ـ[المحبرة]ــــــــ[15 - 07 - 10, 06:13 م]ـ
نعم، الشيخ ابن جبرين، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقولان هذا، وأنا ذكرت كتب فقه المالكية، وقلت: لا أدري ما هو المستند لهما. طالما كتب الفقه الكبيرة تقول بحجبها.
السلام عليكم ورحمة الله
سألت د. أحمد المقرمي عن ذلك، فكان الجواب:
((نعم الجدة لاتحجبها إلا الأم
الجدة ترث بالفرض، وليس بالتعصيب،ولا يحجبها هنا إلا الأم فقط، وسواء كانت من جهة الأم أو الأب.
ودليل توريث الجدة: الحادثة التى حصلت أيام أبي بكر، فهى بمنزلة الأم إذ لا نص في توريثها، وعند الشافعية قد ترث أكثر من جدة، بل يشعبون إلى كذا وتسعين جدة؛ لأنه كلما ارتفعت درجة تضاعفت وليس المحل للبسط.))
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[16 - 07 - 10, 12:34 ص]ـ
ما دمتِ عدتِ أختي المحبرة فأستأذنكِ وأستأذن الشيخ أبا الجود قبل ذلك في إعادة شرح باب ذوي الأرحام وبيان مذهب أهل التنزيل بيان شافيا بإذن الله تعالى يوضح غامضه ويحل عقدته, مع وضع تمارين مع كل درس كي يضبط, وبالله التوفيق.
ـ[المحبرة]ــــــــ[16 - 07 - 10, 12:51 ص]ـ
ما دمتِ عدتِ أختي المحبرة فأستأذنكِ وأستأذن الشيخ أبا الجود قبل ذلك في إعادة شرح باب ذوي الأرحام وبيان مذهب أهل التنزيل بيان شافيا بإذن الله تعالى يوضح غامضه ويحل عقدته, مع وضع تمارين مع كل درس كي يضبط, وبالله التوفيق.
نحن نسعد بكل إفادة، ولا مانع لدينا ..
فمنكم نستفيد .. أنتم والشيخ أبو الجود
ولكن نحن على موعد للاختبار هذا الشهر، فكان لزاما علينا أن ننتظر رأي الشيخ أبو الجود حفظه الله.
وجزاكم الله خيرا جميعا على ما تبذلون.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[16 - 07 - 10, 03:09 ص]ـ
بارك الله فيكم وزادكم من فضله.
الأخت الفاضلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فقرتان:
الأولى: عندما يقع العول في مسألة ما، وزاد أصل المسألة بالعول: ما الذي يحصل بالضبط؟
الجواب على ذلك: نقسم التركة على (الأصل العائل مهما كان)، والناتج قيمة السهم الواحد، ثم نعطي كل وارث نصيبه من السهام، مهما كانت، ولن نقول له: لك النصف، أو الربع ... الخ، بل نقول له: لك ثلاثة أسهم وقيمتها كذا. أو لك سهمان وقيمتهما كذا.هكذا، والله أعلم.
الثانية:
على ما يبدو المسألة اختلافية لن أتوقف عندها، ولكن ما أورده بعد قليل: (إن شاء الله تعالى ليس من قبيل الانتصار للرأي والقول، بل لمزيد من العلم والمعرفة والمطالعة):
توريث الجدة (أم الأب) مع الأب: هذه في المذهب الحنبلي فقط: مستدلين بحديث ضعيف، كما يلي:
ضعيف سنن الترمذي، الشيخ محمد ناصر الألباني:
ج1/ص238،
11 - باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها
372 - 2199 حدثنا الحسن بن عرفة.
أخبرنا يزيد بن هارون، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود: قال في الجدة مع ابنها: إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها، وابنها حي. (ضعيف - ا لارواء 1687).
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - (ج 6 / ص 131)
1687 - (حديث ابن مسعود: " أول جدة أطعمها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) السدس أم أب مع ابنها وابنها حي " رواه الترمذي. ورواه سعيد بلفظ " أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها "). 2/ 69 ضعيف. أخرجه الترمذي (2/ 13) وكذا البيهقي (6/ 226) من طريق محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال في الجدة مع ابنها أنها أول جدة أطعمها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سدسا مع ابنها وابنها حي. وقال الترمذي مضعفا: " هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ". وقال البيهقي: " تفرد به محمد بن سالم وهو غير محتج به ". قلت وقال الحافظ في " التقريب ": " ضعيف ".
هذا والله أعلم وبالله التوفيق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/293)
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[16 - 07 - 10, 03:14 ص]ـ
وأستأذن الشيخ أبا الجود قبل ذلك في إعادة شرح باب ذوي الأرحام وبيان مذهب أهل التنزيل بيان شافيا بإذن الله تعالى يوضح غامضه ويحل عقدته, مع وضع تمارين مع كل درس كي يضبط, وبالله التوفيق.
أخي الحبيب أبو معاذ:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، سعدنا برؤياكم، بعد طول غياب
الميدان ميدانكم، وموائد جودكم قد نزلنا عليها، فكرمكم وسعة صدركم رفع من قدرنا حتى لا نكون متطفلين على موائدكم الكريمة.
يسعدنا أن نزداد علماً ومعرفة، وخاصة من أمثالكم. جزاكم الله خيراً.
نحن ننتظر الجهود الطيبة والمشكورة سلفاً.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[16 - 07 - 10, 03:20 ص]ـ
نحن نسعد بكل إفادة، ولا مانع لدينا ..
فمنكم نستفيد .. أنتم والشيخ أبو الجود
ولكن نحن على موعد للاختبار هذا الشهر، فكان لزاما علينا أن ننتظر رأي الشيخ أبو الجود حفظه الله.
وجزاكم الله خيرا جميعا على ما تبذلون.
الأخت الكريمة: جزاكِ الله تعالى كل خير، هذا اللطف والأدب،
تعلمين أن الأخ أبا معاذ شيخنا في هذا العلم، فأذننا يكون من بعد أذنه، ثم الاختبار يأتينا في وقت آخر إن شاء الله تعالى، طالما سَتُفتح لنا خزينة علمية، نفتقر إليها. ولا مانع بعد أن نغتنمها، ونكسبها، يمكن إدراجها ضمن فقرات مواد الامتحان.
إذاً:
قولي معي: على بركة الله أخونا أبو معاذ، ليس فقط بحث ذوي الأرحام (أهل التنزيل) بل البحث كله، وما فتح الله تعالى عليك، فنحن معك.
جزاكم الله كل خير، ووفقكم لما يحب ويرضى، هيا بنا جميعاً (وتعاونوا على البر والتقوى)
ـ[المحبرة]ــــــــ[16 - 07 - 10, 03:26 م]ـ
أحسن الله إليكم، وشكر الله لكم تواضعكم ..
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[16 - 07 - 10, 06:18 م]ـ
ما دمتِ عدتِ أختي المحبرة فأستأذنكِ وأستأذن الشيخ أبا الجود قبل ذلك في إعادة شرح باب ذوي الأرحام وبيان مذهب أهل التنزيل بيان شافيا بإذن الله تعالى يوضح غامضه ويحل عقدته, مع وضع تمارين مع كل درس كي يضبط, وبالله التوفيق.
بارك الله فيك أبا معاذ والأخوة جميعاً
هذا الموضوع طال جداً وقد لا يتسنى للطالب المبتدئ قراءته جميعاً لكثرة تفريعاته وتشابك مسائله
وأرى (والرأي لكم) أن تُفردَوا موضوعاً خاصاً لمسائل ذوي الأرحام وليكون مجموعاً في مكان واحد ليسهل قطْف ثمرته.
والله يحفظكم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[16 - 07 - 10, 08:24 م]ـ
بارك الله فيك أبا معاذ والأخوة جميعاً
هذا الموضوع طال جداً وقد لا يتسنى للطالب المبتدئ قراءته جميعاً لكثرة تفريعاته وتشابك مسائله
وأرى (والرأي لكم) أن تُفردَوا موضوعاً خاصاً لمسائل ذوي الأرحام وليكون مجموعاً في مكان واحد ليسهل قطْف ثمرته.
والله يحفظكم
أنا موافق وأنتظر رأي الشيخ أبي الجود والأخت المحبرة.
ـ[المحبرة]ــــــــ[17 - 07 - 10, 02:02 ص]ـ
بالنسبة لنا، فافعلوا ما ترونه مناسبا.
ـ[المحبرة]ــــــــ[17 - 07 - 10, 02:10 ص]ـ
الأخت الفاضلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فقرتان:
الأولى: عندما يقع العول في مسألة ما، وزاد أصل المسألة بالعول: ما الذي يحصل بالضبط؟
الجواب على ذلك: نقسم التركة على (الأصل العائل مهما كان)، والناتج قيمة السهم الواحد، ثم نعطي كل وارث نصيبه من السهام، مهما كانت، ولن نقول له: لك النصف، أو الربع ... الخ، بل نقول له: لك ثلاثة أسهم وقيمتها كذا. أو لك سهمان وقيمتهما كذا.هكذا، والله أعلم.
الثانية:
على ما يبدو المسألة اختلافية لن أتوقف عندها، ولكن ما أورده بعد قليل: (إن شاء الله تعالى ليس من قبيل الانتصار للرأي والقول، بل لمزيد من العلم والمعرفة والمطالعة):
توريث الجدة (أم الأب) مع الأب: هذه في المذهب الحنبلي فقط: مستدلين بحديث ضعيف، كما يلي:
ضعيف سنن الترمذي، الشيخ محمد ناصر الألباني:
ج1/ص238،
11 - باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها
372 - 2199 حدثنا الحسن بن عرفة.
أخبرنا يزيد بن هارون، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود: قال في الجدة مع ابنها: إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها، وابنها حي. (ضعيف - ا لارواء 1687).
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - (ج 6 / ص 131)
1687 - (حديث ابن مسعود: " أول جدة أطعمها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) السدس أم أب مع ابنها وابنها حي " رواه الترمذي. ورواه سعيد بلفظ " أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها "). 2/ 69 ضعيف. أخرجه الترمذي (2/ 13) وكذا البيهقي (6/ 226) من طريق محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال في الجدة مع ابنها أنها أول جدة أطعمها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سدسا مع ابنها وابنها حي. وقال الترمذي مضعفا: " هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ". وقال البيهقي: " تفرد به محمد بن سالم وهو غير محتج به ". قلت وقال الحافظ في " التقريب ": " ضعيف ".
هذا والله أعلم وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/294)
ـ[المحبرة]ــــــــ[17 - 07 - 10, 02:58 ص]ـ
الأخت الفاضلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[17 - 07 - 10, 02:45 م]ـ
أنا موافق وأنتظر رأي الشيخ أبي الجود والأخت المحبرة.
أخي أبو معاذ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن كنتم ترون أن بحث ذوي الأرحام لم يُستكمل بشكل دقيق، ضمن هذه الصفحات التي ابتدأها أخونا الشيخ هشام حفظه الله، فأرى استكماله ولو بشكل مختصر، حتى يمكننا القول بأن البحث هنا انتهى، وذلك حفاظاً على الجهود السابقة، ولعلكم تذكرون يوم أردت شرح أدلة المواريث في صفحة خاصة، لم تستحسنوا ذلك.
فأرجو تثبيت ما عرضتموه علينا ضمن هذه الصفحات، ثم نخرج إلى عنوان جديد: تخصصي أكثر، بحث الجد والإخوة، بالتفصيل الدقيق، ذوي الأرحام بحيث يشمل أقوال الفقهاء ومناقشاتهم، وبالتالي الخروج بخلاصة شاملة.
وإن رأيتم أن بحث ذوي الأرحام تم استكماله هنا، ولكنه يحتاج إلى تخصص أكثر، فنحن معكم في ذلك.
وجزاكم الله خيراً.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[17 - 07 - 10, 03:08 م]ـ
بالنسبة لنا، فافعلوا ما ترونه مناسبا.
أما أنا العبد لله، والفقير إليه أقول: بالنسبة لنا بشكل جماعي: عرضت رأياً ووجهة نظر على الأخ أبي معاذ، وعليه اتخاذ القرار المناسب، ونحن عندها سنكون معه إن شاء الله تعالى، ولن نتركه طالما نرى فيه منهلاً علمياً، وجدير بأن ننهل منه. وجزاه الله خيراً.
ثم أدع الرأي واتخاذ قرار آخر بالنسبة لي ولكِ لمتابعة بعض المسائل العالقة، أو التي فيها شيء من الغموض لإيضاحها، ومن ثَم الاتفاق على وقت ما لإجراء اختبار المرحلة الثانية.
وهذا كله على أساس واحد: أننا جميعاً نكمل بعضنا البعض، لا الاستقلاليات غير المحمودة.
(((الأمر: رأي ووجهة نظر تحتاج لاتخاذ القرار وبيان الرأي))).
وفي الختام أقول: أرجو الله تعالى وأدعوه أن يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى، وأن يزيد كل واحد منا الآخر ولو مسألة فقهية، وأن يكمل كل واحد منا الآخر، انطلاقاً من الحديث الشريف الذي رواه السلمي في آداب الصحبة، رقم/1750/: (مثل الأخوين إذا التقيا مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى وما التقى مؤمنان قط إلا أفاد الله أحدهما من صاحبه خيراً).
ـ[المحبرة]ــــــــ[17 - 07 - 10, 07:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
بالنسبة لإفراد موضوع خاص لبحث ذوي الأرحام، فالرأي الذي تستقرون عليه أنتم والأخ أبو معاذ، فنحن معكم فيه بإذن الله ..
وبالنسبة لهذا الأمر:
ثم أدع الرأي واتخاذ قرار آخر بالنسبة لي ولكِ لمتابعة بعض المسائل العالقة، أو التي فيها شيء من الغموض لإيضاحها، ومن ثَم الاتفاق على وقت ما لإجراء اختبار المرحلة الثانية.
نحن في الحقيقة توقفنا عن المذاكرة، بعد أن قرأنا موافقتكم على تأخير الاختبار قليلا حتى الانتهاء من دراسة باب ذوي الأرحام مجددا مع الأخ أبو معاذ ..
ولكن بما أن الأمور اختلفت قليلا، فسنستأنف المذاكرة إن شاء الله، ونريد أن تمهلونا أياما قليلة، ريثما نتمها بإذن الله، ونظن أنا سنحصد أسئلة في طريق مذاكرتنا، فإن كان كذلك فسنعرضها عليكم إن شاء الله.
وفق الله الجميع لكل خير.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[17 - 07 - 10, 08:17 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
بما أن الأمور اختلفت قليلا، فسنستأنف المذاكرة إن شاء الله، ونريد أن تمهلونا أياما قليلة، ريثما نتمها بإذن الله، ونظن أنا سنحصد أسئلة في طريق مذاكرتنا، فإن كان كذلك فسنعرضها عليكم إن شاء الله.
وفق الله الجميع لكل خير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
أقول: اختلف الأمر - كما قلتِ قليلاً - إن كان الرأي بأحداث صفحة جديدة وخاصة ببحث ذوي الأرحام مفصلاً، أما إن بقينا على هذه الصفحات، فلن يتغير رأينا السابق.
وعلى كل حال، في أنا أنتظر الأسئلة والاستفسارات، وفي حال تمت الجاهزية والاستعداد، أرجو إخباري.
وأنا سأبقى في متابعة لهذه الصفحات، وللصفحات الجديدة في حال تم الإقرار على إحداثها.
ليرعانا الله ويوفقنا ويأخذ بأيدينا جميعاً.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[17 - 07 - 10, 10:00 م]ـ
أخي أبو معاذ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن كنتم ترون أن بحث ذوي الأرحام لم يُستكمل بشكل دقيق، ضمن هذه الصفحات التي ابتدأها أخونا الشيخ هشام حفظه الله، فأرى استكماله ولو بشكل مختصر، حتى يمكننا القول بأن البحث هنا انتهى، وذلك حفاظاً على الجهود السابقة، ولعلكم تذكرون يوم أردت شرح أدلة المواريث في صفحة خاصة، لم تستحسنوا ذلك.
فأرجو تثبيت ما عرضتموه علينا ضمن هذه الصفحات، ثم نخرج إلى عنوان جديد: تخصصي أكثر، بحث الجد والإخوة، بالتفصيل الدقيق، ذوي الأرحام بحيث يشمل أقوال الفقهاء ومناقشاتهم، وبالتالي الخروج بخلاصة شاملة.
وإن رأيتم أن بحث ذوي الأرحام تم استكماله هنا، ولكنه يحتاج إلى تخصص أكثر، فنحن معكم في ذلك.
وجزاكم الله خيراً.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته,
نثبته يا شيخ - رفع الله قدركم -.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/295)
ـ[محمد الحرز]ــــــــ[18 - 07 - 10, 01:57 ص]ـ
بارك الله فيكم وفى الشيخ الكريم وأنا لم أسمع عن هذه الدورة إلا بالمصادفة اليوم والله المستعان وسأحاول تحصيل ما فاتنى وإجابة الأسئلة
ـ[محمد الحرز]ــــــــ[18 - 07 - 10, 01:58 ص]ـ
[تدريبات
1 - اشترت امرأة سيارة بثمن مؤجل، واقترضت من صاحبةٍ لها مبلغا وقدرة 20 ألفا، ثم توفيت عن زوج، وتركت هذه السيارة فقط. فكيف تقسم التركة؟.
تعاد السيارة إلى مالكها لأنها متبوعة برهن
2 - توفي رجل وعليه دين قدره (20 ألفًا)، وأوصى لخاله بـ (بِخُمسِ ماله)، وخلَّف ابنًا، وتركةً قدرها (70 ألفا). فكيف تقسم التركة؟.
يسدد الدين والباقى نعطى خمسه لخال الرجل والباقى من هذا يعطى للإبن
3 - توفي رجل -ليس هناك من يقوم بمؤن تجهيزه- وعليه دين قدره (5 آلاف) وأجرة تجهيزه قدرها (500)، وخلَّف تركة قدرها (5 آلاف). فكيف تقسم التركة؟.
تسدد مؤن تجهيزه والباقى يسدد به الدين
4 - نذر رجل لله أن يتصدق بـ (1000)، واقترض من شخص (4 آلاف)، ومن آخر (7 آلاف)، ثم توفي عن أبيه، وترك (3 آلاف). فكيف تقسم التركة؟.
نسبة الديون إلى التركة هى الربع وعلى هذا فيتصدق بربع الألف جنيه ويعطى الشخصان اللذان أقرضاه ربع المبلغ المقترض
والله أعلم
وأعذرنى شيخنا الكريم لأنى لم أعلم بأمر هذه الدورة إلا اليوم بعد أن فاتنى منها الشىء الكثير ولكن الله المستعان سأحاول تحصيل ما فاتنى وإجابة الأسئلة
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[18 - 07 - 10, 06:28 ص]ـ
يبدو يا شيخ أبا الجود أننا سنستأنف حديثا جديدا لباب ذوي الأرحام فقد تداخلت الأمور وما عاد المحل قابلا, فأرجو أن تأذنوا لي!
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[18 - 07 - 10, 01:33 م]ـ
يبدو يا شيخ أبا الجود أننا سنستأنف حديثا جديدا لباب ذوي الأرحام فقد تداخلت الأمور وما عاد المحل قابلا, فأرجو أن تأذنوا لي!
أخي الحبيب:
على بركة الله، وإن شاء الله تعالى سأبقى معكم، ومنكم نستفيد.
فلا حرج عليك، فقط أرجو أن تخبرني عند مباشرتك العمل، وعنوان الصفحة.
جزاكم الله كل خير.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[18 - 07 - 10, 01:50 م]ـ
أعذرنى شيخنا الكريم لأنى لم أعلم بأمر هذه الدورة إلا اليوم بعد أن فاتنى منها الشىء الكثير ولكن الله المستعان سأحاول تحصيل ما فاتنى وإجابة الأسئلة
أخي الكريم محمد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
أهلاً ومرحباً بك معنا،
أرجو منك تحديد المرحلة التي يمكننا أن نعمل من خلالها معاً، فقد بدأت بالأسئلة بشكل مباشر،
فيا ترى هل ستكتفي بالإجابات على الأسئلة المطروحة، أم ستدرس بشكل رسمي، أم ماذا؟
أرجو البيان، وبعدها ستلقى الإجابة الوافية إن شاء الله تعالى.(99/296)
ـ[محمد الحرز]ــــــــ[18 - 07 - 10, 02:03 م]ـ
لا أنا أريد أن أدرس بشكل رسمى وقد قرأت أول درس وأجبت على الأسئلة التى كانت عليه فهل هذا صحيح أم ماذا يجب أن أفعل أفيدونا جزاكم الله كل خير
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[18 - 07 - 10, 02:34 م]ـ
لا أنا أريد أن أدرس بشكل رسمى وقد قرأت أول درس وأجبت على الأسئلة التى كانت عليه فهل هذا صحيح أم ماذا يجب أن أفعل أفيدونا جزاكم الله كل خير
أخي محمدا هذا الدرس انتهى منذ فترة, فإن أحببت أن نعقد دورة أخرى في الفرائض لنتدارس سوية فلك ذلك شريطة أن تلتزم حتى النهاية, أما إذا كنت ستنقطع كما يفعل كثير ممن يطلبون إقامة هذه الدورات فآمل أن تعفينا بارك الله فيك.
ـ[المحبرة]ــــــــ[24 - 07 - 10, 04:02 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
علام استقريتم يا إخوان؟
وهل سيشرح الأخ أبو معاذ مذهب أهل التنزيل؟
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[24 - 07 - 10, 08:41 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
علام استقريتم يا إخوان؟
وهل سيشرح الأخ أبو معاذ مذهب أهل التنزيل؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته,
نعم. إن شاء الله تعالى.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[25 - 07 - 10, 04:43 ص]ـ
نعم. إن شاء الله تعالى.
متى ستبدأ يا أخي؟ نحن بالانتظار، جزاكم الله خيرا، وفتح عليكم
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[31 - 07 - 10, 02:41 ص]ـ
ميراث ذوي الأرحام
على مذهب أهل التنزيل
في الملف المرفق، ملخص لباب ذوي الأرحام على مذهب أهل التنزيل وهم الحنابلة والشافعية،
وسيقوم الشيخ خالد باوزير بتوضيحه ووضع الأمثلة والمسائل، إن شاء الله تعالى.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[31 - 07 - 10, 11:34 ص]ـ
ميراث ذوي الأرحام
على مذهب أهل التنزيل
في الملف المرفق، ملخص لباب ذوي الأرحام على مذهب أهل التنزيل وهم الحنابلة والشافعية،
وسيقوم الشيخ خالد باوزير بتوضيحه ووضع الأمثلة والمسائل، إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله كل خير، لقد نقلت الملف كاملاً، ونحن ننتظر الشرح من الشيخ خالد، أعانه الله تعالى.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[01 - 08 - 10, 10:15 م]ـ
جزى الله شيخنا هشاما خير الجزاء وأجزل له المثوبة.
سأقوم إن شاء الله تعالى بوضع مسائل على ضوء شرح شيخنا ويقوم الإخوة بحلها بعد قراءة شرح الشيخ.
مسائل:
ابن بنت
ابن بنت أخرى
أم أبي الأم
_______________
عمة
خالة
بنت أخ ش
ــــــــــــــــــــــــــــ
بنت ابن بنت
بنت بنت بنت
خالة الأب
خالة الأم
_____________
وهذه مسألة للجهابذة - أحسبكم كذلك والله حسيبكم -.
توفي عن: (بنتي بنت، وبنت عمة ش، وبنت عمة ش أخرى، وابن عم لأم، وخال ش، وخال لأم).
وبالله التوفيق.
ـ[المحبرة]ــــــــ[01 - 08 - 10, 10:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
جزاكم الله خيرا جميعا
لم نتمكن من تحميل الملف، فهل يتكرم أحدكم بنسخ محتواه هنا على الصفحات؟
بارك الله فيكم.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[02 - 08 - 10, 06:54 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
جزاكم الله خيرا جميعا
لم نتمكن من تحميل الملف، فهل يتكرم أحدكم بنسخ محتواه هنا على الصفحات؟
بارك الله فيكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته,
هذا غريب أختي المحبرة مع أن الملف فتح معي بسهولة ويسر ولله الحمد.
أما بالنسبة لإنزال محتواه فلا إشكال لكن الإشكال في إنزال الجدول الذي وضعه الشيخ وهو مهم جدا وخلاصة هذا المبحث, ثم هناك مسائل قام بحلها الشيخ بطريقة الشباك ولا يمكن إنزالها على صفحة الويب, فلعلكِ تعيدين المحاولة أو تتعرفين على سبب المشكلة, والله ولي التوفيق.
ـ[المحبرة]ــــــــ[02 - 08 - 10, 09:02 ص]ـ
حسنا سنحاول مجددا .. ونسأل الله التيسير
ـ[المحبرة]ــــــــ[02 - 08 - 10, 04:54 م]ـ
الحمد لله .. أصبح الملف عندنا الآن
لم نحمله بطريقة مباشرة، ولكن يسر الله ولله الحمد ..
المهم،، سنجيب على الأسئلة في أقرب وقت بمشيئة الله.
جزى الله الشيخ هشام وإياكم خيرا.
ـ[المحبرة]ــــــــ[02 - 08 - 10, 05:42 م]ـ
السلام عليكم، لنا سؤالان:
سـ1 / ما معنى الأجداد والجدات السواقط؟ سواءًا من قبل الأب أو الأم ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/297)
سـ2 / نرجو توضيح هذه النقطة إن أمكن: (تنبيه: فائدة معرفة جهات ذوي الأرحام عند الحنابلة: معرفة الحاجب والمحجوب إذا اتحدت الجهة، فالأقرب درجة يحجب الأبعد، مع اتحاد الجهة، كما تقدم. لا أنه يرث ميراث الابن أو الأب أو الأم.)
وجزاكم الله خيرًا.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[02 - 08 - 10, 09:08 م]ـ
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سـ1 / ما معنى الأجداد والجدات السواقط؟ سواءًا من قبل الأب أو الأم ..
هم من كل من لا يرث بفرض أو تعصيب كأبي الأم وكذا أمه أي أم أبي الأم وهؤلاء من جهة الأم.
أما من جهة الأب فكأبي أم الأب وكذا أمه أي أم أبي أم الأب.
سـ2 / نرجو توضيح هذه النقطة إن أمكن: (تنبيه: فائدة معرفة جهات ذوي الأرحام عند الحنابلة: معرفة الحاجب والمحجوب إذا اتحدت الجهة، فالأقرب درجة يحجب الأبعد، مع اتحاد الجهة، كما تقدم. لا أنه يرث ميراث الابن أو الأب أو الأم.)
الجهات في باب ذوي الأرحام على ما اختاره شيخنا كما عرفتِ أخية ثلاث: بنوة, أبوة, أمومة.
والقاعدة عندنا - نحن الحنابلة - أنه متى اتحدت الجهة حجب الأقرب الأبعد كبنت بنت وابن بنت بنت فالجهة هنا كما ترين واحدة وهي البنوة فلا نقرب ابن بنت البنت درجة حتى يصل إلى البنت فيرث مع بنت البنت, بل يسقط لأن بنت البنت أدلت بالبنت مباشرة وكانت الجهة واحدة فاستحقت جميع المال وسقط ابن بنت البنت الباكي.
وهذا متفق عليه بيننا وبين أشياخنا الشافعية عليهم رحمة الله تعالى.
وأما إذا اختلفت الجهة بأن كان أحد الورثة من جهة الأمومة مثلا والآخر من جهة الأبوة مثلا وكان أحدهما أقرب إلى وارث فلا نسقط الأبعد بل نقربه درجة درجة حتى يصل إلى الوارث فيرث خلافا للشافعية فهم يقدمون الأقرب مطلقا اتحدت الجهة أم اختلفت.
مثال:
ابن ابن ابن أخ لأم
بنت أخ ش
الجواب:
عند فقهائنا نقرب ابن ابن ابن الأخ لأم درجة درجة حتى يصل إلى الأخ لأم فيرث مع بنت الأخ ش مع أنها أقرب منه لوارث لكن لما اختلفت جهتهما فالأول أمومة والثانية أبوة قرب البعيد حتى يرث مع القريب, وعليه فلابن ابن ابن الأخ لأم السدس ميراث من أدلى به وهو الأخ لأم, ولبنت الأخ ش الباقي تعصيبا ميراث من أدلت به وهو الأخ ش, فكأن المتوفى مات عن: أخ لأم وأخ ش.
أما على مذهب أشياخنا الشافعية - رحمهم الله تعالى ورفع قدرهم - فالمال كله لبنت الأخ ش لأنها أقرب إلى الوارث, ولا عبرة عندهم باختلاف الجهة.
والله تعالى أعلم.
أرجو أن يكون الأمر واضحا.
وجزاكم الله خيرًا.
وإياكم.
ـ[المحبرة]ــــــــ[03 - 08 - 10, 12:37 ص]ـ
بارك الله فيكم وزادكم من واسع فضله ..
اتضح الأمر تماما ولله الحمد.
ـ[المحبرة]ــــــــ[03 - 08 - 10, 04:17 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
مسائل:
ابن بنت
ابن بنت أخرى
أم أبي الأم
_______________
أصل من 6 وترد إلى 5:
لابن البنت: 2
ابن البنت الأخرى: 2
أم أبي الأم: 1
عمة
خالة
بنت أخ ش
ــــــــــــــــــــــــــــ
أصل المسألة من 3:
للعمة: 2
للخالة: 1
بنت الأخ ش: محجوبة بالعمة
بنت ابن بنت
بنت بنت بنت
خالة الأب
خالة الأم
_____________
أصل المسألة بعد التصحيح والرد 10:
لبنت ابن البنت: 4
وبنت بنت البنت: 4
الخالة لأب: 1
الخالة لأم: 1
والله أعلم ..
ملاحظة: يصعب علينا جدا تحديد الدرجة، فهل من قاعدة أو مزيد إيضاح لا حرمكم الله الأجر.
ـ[المحبرة]ــــــــ[03 - 08 - 10, 04:38 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وهذه مسألة للجهابذة - أحسبكم كذلك والله حسيبكم -.
توفي عن: (بنتي بنت، وبنت عمة ش، وبنت عمة ش أخرى، وابن عم لأم، وخال ش، وخال لأم).
وبالله التوفيق.
لسنا جهابذة، وإنما نحاول الحل ..
أصل المسألة بعد التصحيح والرد 30:
لبنتي البنت: 18
ولبنت العمة ش: 2
وبنت العمة ش الأخرى: 2
وابن العم لأم: 2
وللخال ش: 3
والخال لأم: 3
والله أعلم.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[04 - 08 - 10, 12:08 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته,
أصل من 6 وترد إلى 5:
لابن البنت: 2
ابن البنت الأخرى: 2
أم أبي الأم: 1
أحسنتِ
أصل المسألة من 3:
للعمة: 2
للخالة: 1
بنت الأخ ش: محجوبة بالعمة
أحسنتِ
أصل المسألة بعد التصحيح والرد 10:
لبنت ابن البنت: 4
وبنت بنت البنت: 4
الخالة لأب: 1
الخالة لأم: 1
راجعيها ولا حظي أن الخالة الأولى خالة الأب وليست لأب والثانية خالة الأم وليست لأم ففرق بينهما.
ملاحظة: يصعب علينا جدا تحديد الدرجة، فهل من قاعدة أو مزيد إيضاح لا حرمكم الله الأجر
نعم أختي المحبرة.
من أدلى إلى الوارث مباشرة من ذوي الرحم فبينه وبين الوارث درجة واحدة, فإن كان بينهما غير وارث فبينهما درجتان وإن اثنان فثلاث وهكذا.
مثال:
بنت البنت تدلي بالبنت مباشرة فهي في الدرجة الأولى.
بنت بنت البنت تدلي بالبنت في الدرجة الثانية لأنها لم تدلِ بها مباشرة, بل أدلت أولا ببنت البنت وهي غير وارثة ثم نزلناها درجة ثانية فوصلت إلى البنت الوارثة.
ابن ابن ابن أخ لأم يدلي بالأخ لأم في الدرجة الثالثة, فنزلناه أولا منزلة من أدلى به مباشرة فوجدناه غير وارث, فهذه درجة, ثم نزلناه منزلة من بعده فكذلك وهذه درجة ثانية, ثم نزلناه منزلة من بعده وهو الأخ لأم فهو وارث, وكان في الدرجة الثالثة وهكذا دواليك.
أسأل الله تعالى أن يكون واضحا وإلا فلا مانع من المناقشة والمدارسة.
وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/298)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[04 - 08 - 10, 12:11 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لسنا جهابذة، وإنما نحاول الحل ..
أصل المسألة بعد التصحيح والرد 30:
لبنتي البنت: 18
ولبنت العمة ش: 2
وبنت العمة ش الأخرى: 2
وابن العم لأم: 2
وللخال ش: 3
والخال لأم: 3
والله أعلم.
راجعيها, وتأملي جدول الشيخ جيدا مع التوضيح الذي ذكرته في المشاركة السابقة, والله يوفقكِ.
وعندي أمل كبير بإذن الله تعالى أنكِ ستصلين عاجلا غير آجل فأبشري وأملي واستعيني بالله فهو المعين وحده سبحانه وتعالى.
ـ[المحبرة]ــــــــ[04 - 08 - 10, 07:18 م]ـ
راجعيها ولا حظي أن الخالة الأولى خالة الأب وليست لأب والثانية خالة الأم وليست لأم ففرق بينهما.
.
نعم فتنزلان لـ (أم الأب، وأم الأم)، ولكن (بنت ابن بنت، وبنت بنت بنت) البنتان الوارثتان تنزلان مكان (البنت) والتي تعتبر جدتهما، ولكن هذه البنت التي بالأزرق هل هي نفسها الأولى؟ أم هما بنتان؟
نرجو أن نكون قد وفقنا في عرض السؤال ...
نعم أختي المحبرة.
من أدلى إلى الوارث مباشرة من ذوي الرحم فبينه وبين الوارث درجة واحدة, فإن كان بينهما غير وارث فبينهما درجتان وإن اثنان فثلاث وهكذا.
مثال:
بنت البنت تدلي بالبنت مباشرة فهي في الدرجة الأولى.
بنت بنت البنت تدلي بالبنت في الدرجة الثانية لأنها لم تدلِ بها مباشرة, بل أدلت أولا ببنت البنت وهي غير وارثة ثم نزلناها درجة ثانية فوصلت إلى البنت الوارثة.
ابن ابن ابن أخ لأم يدلي بالأخ لأم في الدرجة الثالثة, فنزلناه أولا منزلة من أدلى به مباشرة فوجدناه غير وارث, فهذه درجة, ثم نزلناه منزلة من بعده فكذلك وهذه درجة ثانية, ثم نزلناه منزلة من بعده وهو الأخ لأم فهو وارث, وكان في الدرجة الثالثة وهكذا دواليك.
أسأل الله تعالى أن يكون واضحا وإلا فلا مانع من المناقشة والمدارسة.
وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى
اللهم آمين،، بارك الله فيكم وأجزل لكم المثوبة، نعم الشرح واضح والحمد لله ..
ـ[المحبرة]ــــــــ[04 - 08 - 10, 07:23 م]ـ
راجعيها, وتأملي جدول الشيخ جيدا مع التوضيح الذي ذكرته في المشاركة السابقة, والله يوفقكِ.
وعندي أمل كبير بإذن الله تعالى أنكِ ستصلين عاجلا غير آجل فأبشري وأملي واستعيني بالله فهو المعين وحده سبحانه وتعالى.
بشَّرَكم الله بالخير، وبارك الله فيكم وبكم وجزاكم خيرا
وسنحاول حلها مجددا إن شاء الله، ونسأل الله العون والتيسيير لنا ولكم.
ـ[المحبرة]ــــــــ[04 - 08 - 10, 07:54 م]ـ
توفي عن: (بنتي بنت، وبنت عمة ش، وبنت عمة ش أخرى، وابن عم لأم، وخال ش، وخال لأم).
سنحدد المنزلة والدرجة والجهة مبدئيًا، ونرجو تنبيهنا إن وجدت أخطاء، ثم سنكمل الحل إن شاء الله:
بنتي بنت: (الأولى - البنت - البنوة)
بنت عمة ش: (الثانية - الأب - الأبوة)
بنت عمة ش أخرى: (الثانية - الأب - الأبوة)
ابن عم لأم: (الثانية - الأب - الأبوة)
خال ش: (الأولى - الأم - الأمومة)
خال لأم: (الأولى - الأم - الأمومة)
والذي يظهر لنا أنه لا أحد محجوب على مذهب الحنابلة في هذه المسألة.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[04 - 08 - 10, 09:51 م]ـ
سنحدد المنزلة والدرجة والجهة مبدئيًا، ونرجو تنبيهنا إن وجدت أخطاء، ثم سنكمل الحل إن شاء الله:
بنتي بنت: (الأولى - البنت - البنوة)
بنت عمة ش: (الثانية - الأب - الأبوة)
بنت عمة ش أخرى: (الثانية - الأب - الأبوة)
ابن عم لأم: (الثانية - الأب - الأبوة)
خال ش: (الأولى - الأم - الأمومة)
خال لأم: (الأولى - الأم - الأمومة)
والذي يظهر لنا أنه لا أحد محجوب على مذهب الحنابلة في هذه المسألة.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
أحسنتِ هو كما قلتِ, والآن أكملي أيتها الفاضلة زادني الله وإياكِ من فضله.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[04 - 08 - 10, 09:53 م]ـ
نعم فتنزلان لـ (أم الأب، وأم الأم)، ولكن (بنت ابن بنت، وبنت بنت بنت) البنتان الوارثتان تنزلان مكان (البنت) والتي تعتبر جدتهما، ولكن هذه البنت التي بالأزرق هل هي نفسها الأولى؟ أم هما بنتان؟
بل هي نفسها, والضابط أختي أنني إذا لم أقل أخرى فيعني أنها واحدة, والله ولي التوفيق.
ـ[المحبرة]ــــــــ[06 - 08 - 10, 06:10 م]ـ
بل هي نفسها, والضابط أختي أنني إذا لم أقل أخرى فيعني أنها واحدة, والله ولي التوفيق.
نعم .. جزاكم الله خيرا
وهذه محاولة نرجو أن تكون صحيحة:
أصل المسألة بعد الرد والتصحيح 8:
بنت ابن بنت: 3
بنت بنت بنت: 3
خالة الأب: 1
خالة الأم: 1
ـ[المحبرة]ــــــــ[06 - 08 - 10, 06:33 م]ـ
ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
أحسنتِ هو كما قلتِ, والآن أكملي أيتها الفاضلة زادني الله وإياكِ من فضله.
اللهم آمين .. بارك الله فيكم
والله حتى بعدما أعدنا الحل تظهر لنا نفس النتائج، ولا نعلم أين الخطأ ..
فلعلنا نفصل الحل قليلا لتخبرونا:
بنتي بنت: لهما النصف
(بنت عمة ش، وبنت عمة ش أخرى، وابن عم لأم): لهم السدس، يقسم بينهم بالسوية على مذهب الحنابلة
(خال ش، وخال لأم): لهم السدس
فيصبح أصل المسألة بعد التصحيح والرد 30:
لبنتي البنت: 18
ولبنت العمة ش: 2
وبنت العمة ش الأخرى: 2
وابن العم لأم: 2
وللخال ش: 3
والخال لأم: 3
نسأل الله التيسير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/299)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[06 - 08 - 10, 11:05 م]ـ
نعم .. جزاكم الله خيرا
وهذه محاولة نرجو أن تكون صحيحة:
أصل المسألة بعد الرد والتصحيح 8:
بنت ابن بنت: 3
بنت بنت بنت: 3
خالة الأب: 1
خالة الأم: 1
أحسنتِ أحسن اللهُ إليك ِ.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[07 - 08 - 10, 12:58 ص]ـ
اللهم آمين .. بارك الله فيكم
والله حتى بعدما أعدنا الحل تظهر لنا نفس النتائج، ولا نعلم أين الخطأ ..
فلعلنا نفصل الحل قليلا لتخبرونا:
بنتي بنت: لهما النصف
(بنت عمة ش، وبنت عمة ش أخرى، وابن عم لأم): لهم السدس، يقسم بينهم بالسوية على مذهب الحنابلة
(خال ش، وخال لأم): لهم السدس
فيصبح أصل المسألة بعد التصحيح والرد 30:
لبنتي البنت: 18
ولبنت العمة ش: 2
وبنت العمة ش الأخرى: 2
وابن العم لأم: 2
وللخال ش: 3
والخال لأم: 3
نسأل الله التيسير.
جزاكِ الله خيرا.
الحل الصحيح بالتفصيل أسأل الله تعالى أن يكون واضحا:
ننزل كل ذي رحم منزلة من أدلى به من الورثة.
بنتا البنت (بنت)
بنت عمة ش (أب) (الدرجة الثانية)
بنت عمة ش أخرى (أب) (الدرجة الثانية)
ابن عم لأم (أب) (الدرجة الثانية)
خال ش (أم) (الدرجة الأولى)
خال لأم (أم) (الدرجة الأولى)
فكأن المتوفى مات عن: (بنت, أب, أم)
أصل المسألة من 6
لبنتي البنت النصف 3
لمن أدلى بالأم السدس (خال ش, خال لأم) لأنهما بمنزلتها
لمن أدلى بالأب الباقي لأنهما نزلا منزلته
تصح المسألة من 12 وذلك لأن عند بنتي البنت انكسارا فنضرب عدد رؤوسهما في أصل المسألة فتصح من 12
لبنتي البنت 6
لمن أدلى بالأم 4
لمن أدلى بالأب 2
ثم نجعل من أدلوا بالأب كأن الأب مات عنهم, فكأنه مات:
بنت أخت ش
بنت أخت ش أخرى
ابن أخ لأم
وهؤلاء من ذوي الأرحام فلا يرثون, إذًا نقربهم درجة حتى يصلوا إلى الوارث, ولما اتحدت الجهة وتساووا في قربهم للوارث قربنا الجميع, فقربنا بنتي الأختين ش للأختين ش وقربنا ابن الأخ لأم للأخ لأم, فكأن الأب مات عن: أختين ش, أخ لأم
أصلها من 6 وترد إلى 5
للأختين ش الثلثان 4 لكل واحدة منهما 2
للأخ لأم السدس سهم واحد
ثم نجعل من أدليا بالأم كأن الأم ماتت عنهما, فكأنها ماتت عن: أخ ش, أخ لأم
أصلها من 6
للأخ ش 5
للأخ لأم سهم واحد وهو السدس
بعد ذلك نتعامل مع المسألة بطريقة المناسخة الثانية:
فننظر بين ما حصل عليه من أدلوا بالأب بعد التصحيح في المسألة الأولى وهو 4 أسهم مع أصل مسألتهم بعد ما جعلنا الأب كأنه مات عنهم وهي 5 بعد الرد نقارن بينهما بالتوافق والتباين فنجد أنهما متباينان فنثبت أصل المسألة كما هي, ثم ننظر بين ما حصل عليه من أدليا بالأم بعد التصحيح في المسألة الأولى وهو سهمان مع أصل مسألتهم بعد ما جعلنا الأم كأنها ماتت عنهما وهي 6 نقارن بينهما بالتوافق والتباين فنجد أنهما متوافقان في النصف فنثبت نصف الستة 3, ثم ننظر بين المثبتين (5) (3) بالنسب الأربع فنجد أنهما متباينان فنضرب كامل أحدهما في كامل الآخر فتكون النتيجة 15 نضربها في مصح المسألة الأولى (12) فتكون الجامعة النهائية 180
نضرب سهم بنتي البنت في جزء السهم 15 فتكون النتيجة 90 نرقمه تحت الجامعة بمحاذاتهما
ثم نضرب 4 الأسهم ما حصل عليه من أدلى بالأب في جزء السهم 15 فتكون النتيجة 60 نقسمها على أصل مسألتهم بعد الرد (5) بعد ما جعلنا الأب كأنه مات عنهم فتكون النتيجة 12 نجعلها كجزء سهمهم لمسألتهم, ثم نقوم بضرب ما حصل عليه كل واحد منهم في مسألة الأب فنضرب سهمي بنت العمة ش الأولى في 12 (2 × 12 = 24) وهكذا الأخرى, وسهم ابن العم لأم في 12 كذلك = 12
ثم نقوم بضرب السهمين الذين حصل عليهما من أدليا بالأم في جزء السهم 15 فتكون النتيجة 30 نقسمها على أصل مسألتهم (6) وليس على المثبت (3) فلينتبه, وذلك بعد ما جعلنا الأم كأنها ماتت عنهما فتكون النتيجة 5 أنجعلها كجزء سهم لمسألتهم, ثم نقوم بضرب ما حصل عليه كل احد منهما في مسألة الأم فنصرب الخمسة الأسهم ما استحقه الخال ش في 5 = 25, وهكذا الخال لأم نضرب سهمه الذي استحقه في 5 = 5, فتكون النتيجة النهائية كما يلي:
الجامعة 180
لبنتي البنت 90 سهما لكل واحدة منهما 45 سهما
لبنتي العمة ش 48 لكل واحدة منهما 24 سهما
لابن العم لأم 12 سهما
للخال ش 25 سهما
للخال لأم 5 أسهم
والله تعالى أعلم
** هذا الحل على طريقة الحنابلة.
ـ[المحبرة]ــــــــ[07 - 08 - 10, 10:22 م]ـ
بارك الله فيكم، وجزاكم خيرا ..
نعتذر، فلم نر هذا الرد إلا اليوم
سننظر به، وإن ظهر لنا سؤال، سألناكم إن شاء الله
شكر الله لكم.
ـ[المحبرة]ــــــــ[09 - 08 - 10, 12:43 ص]ـ
فكأن المتوفى مات عن: (بنت, أب, أم)
أصل المسألة من 6
لبنتي البنت النصف 3
لمن أدلى بالأم السدس (خال ش, خال لأم) لأنهما بمنزلتها (يصبح: 1)
لمن أدلى بالأب الباقي لأنهما نزلا منزلته (لهم 2 وهو الباقي)
تصح المسألة من 12 وذلك لأن عند بنتي البنت انكسارا فنضرب عدد رؤوسهما في أصل المسألة فتصح من 12
لبنتي البنت 6
لمن أدلى بالأم 4 (أليس من المفترض بأن تكون 2؟)
لمن أدلى بالأب 2 (وهنا أليس لهم 4؟)
.
أحسن الله إليكم، نرجو منكم أن توضحوا لنا .. فإن كان مجرد سهو منكم فلا بأس، أما إن كان هناك خطأ عندنا، فنرجو تنبيهنا له ..
وجزاكم الله خيرا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/300)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[09 - 08 - 10, 06:42 ص]ـ
أحسن الله إليكم، نرجو منكم أن توضحوا لنا .. فإن كان مجرد سهو منكم فلا بأس، أما إن كان هناك خطأ عندنا، فنرجو تنبيهنا له ..
وجزاكم الله خيرا.
جزاكِ الله خيرا أختي المحبرة هو سبق أنملة بارك الله فيكِ.
ـ[المحبرة]ــــــــ[09 - 08 - 10, 04:03 م]ـ
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا
الحل الآن واضح تمامًا بارك الله فيكم.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[09 - 08 - 10, 10:23 م]ـ
مسائل:
توفي عن: (ابن بنت، وبنت بنت هي الأولى، وابن بنت ابن).
توفي عن: (ابن بنت، وبنت بنت أخرى، وبنت بنت ابن).
توفي عن: (أب أم، وأب أم أب).
توفي عن: (أم أب أم، وأب أم أم).
توفي عن: (بنت ابن أخ لأب، وبنت عم ش).
توفي عن: (بنت أخت ش، وابن أخت لأب، وابن أخت لأم، وبنت عم لأم).
توفي عن: (عمة، وخال).
توفي عن: (أم أب أم، وخالة).
توفي عن: (أب أب أم أب، وعمة).
توفي عن: (عمة الأب، وابن خال).
توفي عن: (ابن بنت، وأب أم، وعم لأم).
توفي عن: (بنت بنت، وبنت بنت ابن، وأب أم، وعمة).
توفي عن: (ابن بنت، وبنت بنت هي الأولى، وأم أب أم، وخال لأب).
ـ[المحبرة]ــــــــ[10 - 08 - 10, 04:32 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
هذا حل الأربع مسائل الأُوَل، وإن شاء الله نكمل البقية تِباعًا:
مسائل:
توفي عن: (ابن بنت، وبنت بنت هي الأولى، وابن بنت ابن).
أصل المسألة من عدد الرؤوس 2:
ابن بنت: 1
بنت بنت هي الأولى: 1
ابن بنت ابن: محجوب بالسابقين.
وذلك كان على مذهب الحنابلة.
توفي عن: (ابن بنت، وبنت بنت أخرى، وبنت بنت ابن).
أصل المسألة من عدد الرؤوس 2:
ابن بنت: 1
بنت بنت أخرى: 1
بنت بنت ابن: محجوبة.
وذلك كان على مذهب الحنابلة.
توفي عن: (أب أم، وأب أم أب).
أب أم: له جميع المال.
أب أم أب: محجوب.
توفي عن: (أم أب أم، وأب أم أم).
أم أب أم: محجوبة.
أب أم أم: له جميع المال.
ــــــــــــــــــــ
نأمل من الله أن يكون الحل صحيحا، وإذا ما وجدت أخطاء فسنفصل الحل قليلا ليتبين موضع الخطأ إن شاء الله.
ـ[المحبرة]ــــــــ[11 - 08 - 10, 01:34 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
توفي عن: (بنت ابن أخ لأب، وبنت عم ش).
بنت ابن أخ لأب: محجوبة
بنت عم ش: لها جميع المال.
توفي عن: (بنت أخت ش، وابن أخت لأب، وابن أخت لأم، وبنت عم لأم).
أصل المسألة من 6 وترد إلى 5:
بنت أخت ش: 3
ابن أخت لأب: 1
ابن أخت لأم: 1
بنت عم لأم: محجوبة، لأنها في الدرجة الثانية.
توفي عن: (عمة، وخال).
أصل المسألة من 3:
للعمة: 2
للخال: 1
ــــــــــــــــــــــــــــــ
والله أعلم.
يتبع إن شاء الله ...
ـ[المحبرة]ــــــــ[11 - 08 - 10, 01:39 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الأخ أبو معاذ،، إن كنتم ترون أن نكمل بعد رمضان إن شاء الله فلكم ذلك، وإن رأيتم أن نواصل فكما ترون ..
نرجو أن تختاروا ما يناسبكم، ونحن لا فرق عندنا في كلا الأمرين بإذن الله.
ـ[المحبرة]ــــــــ[11 - 08 - 10, 02:52 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
توفي عن: (أم أب أم، وخالة).
أم أب أم: محجوبة، لأنها في الدرجة الثانية.
خالة: لها جميع المال.
توفي عن: (أب أب أم أب، وعمة).
أب أب أم أب: محجوب، لأنه في الدرجة الثانية.
عمة: لها جميع المال.
توفي عن: (عمة الأب، وابن خال).
أصل المسألة 3:
عمة الأب: 2
ابن خال: 1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والله تعالى أعلم.
يتبع إن شاء الله ....
ـ[المحبرة]ــــــــ[11 - 08 - 10, 03:17 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
توفي عن: (ابن بنت، وأب أم، وعم لأم).
أصل المسألة من 6:
ابن بنت: 3
أب أم: 1
عم لأم: 2
توفي عن: (بنت بنت، وبنت بنت ابن، وأب أم، وعمة).
أصل المسألة من 6:
بنت بنت: 3
بنت بنت ابن: 1
أب أم: 1
عمة: 1
توفي عن: (ابن بنت، وبنت بنت هي الأولى، وأم أب أم، وخال لأب).
أصل المسألة بعد الرد والتصحيح 8:
ابن بنت: 3
بنت بنت هي الأولى: 3
أم أب أم: محجوبة، لأنها من الدرجة الثانية.
خال لأب: 2.
القسمة بين أحفاد الميت كانت على مذهب الحنابلة، حيث تتساوى فيه القسمة بين الذكور والإناث.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[11 - 08 - 10, 07:03 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
هذا حل الأربع مسائل الأُوَل، وإن شاء الله نكمل البقية تِباعًا:
أصل المسألة من عدد الرؤوس 2:
ابن بنت: 1
بنت بنت هي الأولى: 1
ابن بنت ابن: محجوب بالسابقين.
وذلك كان على مذهب الحنابلة.
.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته,
راجعيها حفظك الله.
أصل المسألة من عدد الرؤوس 2:
ابن بنت: 1
بنت بنت أخرى: 1
بنت بنت ابن: محجوبة.
وذلك كان على مذهب الحنابلة.
بل على كلا المذهبين الحنابلة والشافعية.
أب أم: له جميع المال.
أب أم أب: محجوب.
أحسنتِ
أم أب أم: محجوبة.
أب أم أم: له جميع المال.
أحسنتِ
وفقكِ الله.
يتبع التصحيح إن شاء الله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/301)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[11 - 08 - 10, 07:04 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الأخ أبو معاذ،، إن كنتم ترون أن نكمل بعد رمضان إن شاء الله فلكم ذلك، وإن رأيتم أن نواصل فكما ترون ..
نرجو أن تختاروا ما يناسبكم، ونحن لا فرق عندنا في كلا الأمرين بإذن الله.
ما يكتبه الله لنا فهو خير. وجزاكِ الله خيرا على مشورتكِ.
ـ[المحبرة]ــــــــ[11 - 08 - 10, 04:35 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته,
راجعيها حفظك الله.
جزاكم الله خيرا .. قد أخطأنا في تحديد منزلة ابن بنت ابن ودرجته، وهذا التصحيح:
أصل المسألة بعد التصحيح والرد 8:
ابن بنت: 3
بنت بنت هي الأولى: 3
ابن بنت ابن: 2
والله أعلم.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[11 - 08 - 10, 06:41 م]ـ
جاءت لي رسالة (نصها).
مسألتان:
1_ توفى عن أخت شقيقة وزوجة وله من الاولاد 6بنات وولدين والمبلغ الذى تركه عشرون ألف دينار
2_ توفى أب وله 7ذكور،5إناث والمبلغ عشرة آلاف فكيف تكون القسمة؟
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[11 - 08 - 10, 07:16 م]ـ
جاءت لي رسالة (نصها).
مسألتان:
1_ توفى عن أخت شقيقة وزوجة وله من الاولاد 6بنات وولدين والمبلغ الذى تركه عشرون ألف دينار
2_ توفى أب وله 7ذكور،5إناث والمبلغ عشرة آلاف فكيف تكون القسمة؟
سأحلها بإذن الله واعرضها على من يجيزها من أهل العلم والقضاة ...
المسألة الأولى:
الزوجة لها الثمن والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين و لاشيء للأخت لوجود الفرع الوارث
الأم لها 2500
للبنت الواحدة 1750 * 6 = 10500
وللولد 3500*2 = 7000
المسألة الثانية
للذكر مثل حظ الأنثيين
للبنت 526.31579
للذكر 1052.6316
لكن لا بد من عرضها على القاضي .. وهذه المشاركة من باب التمرين لنفسي:)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[11 - 08 - 10, 08:18 م]ـ
جزاكم الله خيرا .. قد أخطأنا في تحديد منزلة ابن بنت ابن ودرجته، وهذا التصحيح:
أصل المسألة بعد التصحيح والرد 8:
ابن بنت: 3
بنت بنت هي الأولى: 3
ابن بنت ابن: 2
والله أعلم.
أحسنتِ بارك الله فيك ِ.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[13 - 08 - 10, 01:04 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بنت ابن أخ لأب: محجوبة
بنت عم ش: لها جميع المال.
أصل المسألة من 6 وترد إلى 5:
بنت أخت ش: 3
ابن أخت لأب: 1
ابن أخت لأم: 1
بنت عم لأم: محجوبة، لأنها في الدرجة الثانية.
أصل المسألة من 3:
للعمة: 2
للخال: 1
ــــــــــــــــــــــــــــــ
والله أعلم.
يتبع إن شاء الله ...
أحسنتِ أحسن الله إليكِ.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[13 - 08 - 10, 01:07 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أم أب أم: محجوبة، لأنها في الدرجة الثانية.
خالة: لها جميع المال.
أب أب أم أب: محجوب، لأنه في الدرجة الثانية.
عمة: لها جميع المال.
أصل المسألة 3:
عمة الأب: 2
ابن خال: 1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والله تعالى أعلم.
يتبع إن شاء الله ....
أحسنتِ رفع الله قدركِ أيتها الفاضلة وبارك فيكِ.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[13 - 08 - 10, 01:18 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أصل المسألة من 6:
ابن بنت: 3
أب أم: 1
عم لأم: 2
أصل المسألة من 6:
بنت بنت: 3
بنت بنت ابن: 1
أب أم: 1
عمة: 1
أصل المسألة بعد الرد والتصحيح 8:
ابن بنت: 3
بنت بنت هي الأولى: 3
أم أب أم: محجوبة، لأنها من الدرجة الثانية.
خال لأب: 2.
القسمة بين أحفاد الميت كانت على مذهب الحنابلة، حيث تتساوى فيه القسمة بين الذكور والإناث.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والله تعالى أعلم.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
إجابات مسددة موفقة أختي المحبرة زادكِ الله علما ونفع بكِ.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[13 - 08 - 10, 01:21 ص]ـ
مسائل:
توفي عن: (4 زوجات، وبنت بنت ابن، وابن ابن بنت).
توفيت عن: (زوج، وابن وبنت أخ لأم).
توفي عن: (زوجة، وخال ش، وخال لأب، وخال لأم).
توفيت عن: (زوج، ابني بنت ابن، وبنتي أخت ش، وبنتي ابن خال لأم).
توفي عن: (زوجة، وعمتين ش، وعمتين لأب، وعمين لأم، وخالة ش، وخالة لأم، وخال لأب).
ـ[المحبرة]ــــــــ[17 - 08 - 10, 05:18 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
نرجو المعذرة على التأخر في الحل ..
مسائل:
توفي عن: (4 زوجات، وبنت بنت ابن، وابن ابن بنت).
أصل المسألة بعد التصحيح 32:
4 زوجات: 4
بنت بنت ابن: 28
ابن ابن بنت: محجوب لأنه من الدرجة الثانية.
توفيت عن: (زوج، وابن وبنت أخ لأم).
أصل المسألة بعد التصحيح 4:
زوج: 2
ابن أخ لأم: 1
بنت أخ لأم: 1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالنسبة لبقية المسائل:
توفي عن: (زوجة، وخال ش، وخال لأب، وخال لأم).
توفيت عن: (زوج، ابني بنت ابن، وبنتي أخت ش، وبنتي ابن خال لأم).
توفي عن: (زوجة، وعمتين ش، وعمتين لأب، وعمين لأم، وخالة ش، وخالة لأم، وخال لأب)
فما عرفنا كيف نكمل الحل .. فمثلا في المسألة الأولى بعدما نعطي الزوجة نصيبها يبقى 3.
ثم عندما نعمل مسألة جديدة للأخوال ونعتبر أنهم وارثون ممن أدلوا بها وهي الأم، فيصبحوا (أخ ش، أخ لأب، أخ لأم) .. الأخ لأب محجوب، وبالنسبة للأخ لأم فله: 1، والأخ ش: 2 ..
ثم ماذا؟! .. يعني كيف نكمل؟
وجزاكم الله خيرا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/302)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[18 - 08 - 10, 08:03 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أصل المسألة بعد التصحيح 32:
4 زوجات: 4
بنت بنت ابن: 28
ابن ابن بنت: محجوب لأنه من الدرجة الثانية.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته,
هلا فصلتم الحل جزاكم الله خيرا؟
أصل المسألة بعد التصحيح 4:
زوج: 2
ابن أخ لأم: 1
بنت أخ لأم: 1
أحسنتم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالنسبة لبقية المسائل:
فما عرفنا كيف نكمل الحل .. فمثلا في المسألة الأولى بعدما نعطي الزوجة نصيبها يبقى 3.
ثم عندما نعمل مسألة جديدة للأخوال ونعتبر أنهم وارثون ممن أدلوا بها وهي الأم، فيصبحوا (أخ ش، أخ لأب، أخ لأم) .. الأخ لأب محجوب، وبالنسبة للأخ لأم فله: 1، والأخ ش: 2 ..
ثم ماذا؟! .. يعني كيف نكمل؟
وجزاكم الله خيرا.
بل للأخ ش 5 أسهم وللأخ لأم كما ذكرتِ إذ إن أصل المسألة من 6 مخرج فرض الأخ لأم, ثم نقارن بين ما بقي من مسألة الزوجية 3 وأصل مسألة ذوي الرحم بالتوافق والتباين فنجدهما متوافقين في الثلث فنثبت 2 جانب أصل المسألة, نأخذ المثبت 2 نضربه في أصل مسألة الزوجية 4 × 2 = 8 هي جامعة مسألتي الزوجية وذوي الرحم, نضرب سهم الزوجة 1 في جزء السهم 2 = 2 إذًا لها سهمان, ثم نضرب الباقي من مسألة الزوجية في جزء السهم 2 = 6 نقسمها على أصل مسألة ذوي الرحم 6 فتكون النتيجة سهما واحدا هو جزء سهم مسألة ذوي الرحم, ثم نضرب ما حصل عليه الخال ش في مسألة ذوي الرحم 5 في جزء السهم واحد = 5 أسهم نرقمها تحت الجامعة بمحاذاته, ونضرب سهم الخال لأم أيضا في جزء السهم واحد = 1 نرقمها تحت الجامعة بمحاذاته فتكون النتيجة النهائية هكذا:
الجامعة من 8
للزوجة: سهمان
للخال ش: 5 أسهم
للخال لأم: سهم واحد
والله تعالى أعلم.
ملحوظة: لو أنكم تأملتم طريقة حل هذه المسألة جيدا توفي عن: (بنتي بنت، وبنت عمة ش، وبنت عمة ش أخرى، وابن عم لأم، وخال ش، وخال لأم)
ننزل كل ذي رحم منزلة من أدلى به من الورثة.
بنتا البنت (بنت)
بنت عمة ش (أب) (الدرجة الثانية)
بنت عمة ش أخرى (أب) (الدرجة الثانية)
ابن عم لأم (أب) (الدرجة الثانية)
خال ش (أم) (الدرجة الأولى)
خال لأم (أم) (الدرجة الأولى)
فكأن المتوفى مات عن: (بنت, أب, أم)
أصل المسألة من 6
لبنتي البنت النصف 3
لمن أدلى بالأم السدس (خال ش, خال لأم) لأنهما بمنزلتها
لمن أدلى بالأب الباقي لأنهما نزلا منزلته
تصح المسألة من 12 وذلك لأن عند بنتي البنت انكسارا فنضرب عدد رؤوسهما في أصل المسألة فتصح من 12
لبنتي البنت 6
لمن أدلى بالأم 2
لمن أدلى بالأب 4
ثم نجعل من أدلوا بالأب كأن الأب مات عنهم, فكأنه مات:
بنت أخت ش
بنت أخت ش أخرى
ابن أخ لأم
وهؤلاء من ذوي الأرحام فلا يرثون, إذًا نقربهم درجة حتى يصلوا إلى الوارث, ولما اتحدت الجهة وتساووا في قربهم للوارث قربنا الجميع, فقربنا بنتي الأختين ش للأختين ش وقربنا ابن الأخ لأم للأخ لأم, فكأن الأب مات عن: أختين ش, أخ لأم
أصلها من 6 وترد إلى 5
للأختين ش الثلثان 4 لكل واحدة منهما 2
للأخ لأم السدس سهم واحد
ثم نجعل من أدليا بالأم كأن الأم ماتت عنهما, فكأنها ماتت عن: أخ ش, أخ لأم
أصلها من 6
للأخ ش 5
للأخ لأم سهم واحد وهو السدس
بعد ذلك نتعامل مع المسألة بطريقة المناسخة الثانية:
فننظر بين ما حصل عليه من أدلوا بالأب بعد التصحيح في المسألة الأولى وهو 4 أسهم مع أصل مسألتهم بعد ما جعلنا الأب كأنه مات عنهم وهي 5 بعد الرد نقارن بينهما بالتوافق والتباين فنجد أنهما متباينان فنثبت أصل المسألة كما هي, ثم ننظر بين ما حصل عليه من أدليا بالأم بعد التصحيح في المسألة الأولى وهو سهمان مع أصل مسألتهم بعد ما جعلنا الأم كأنها ماتت عنهما وهي 6 نقارن بينهما بالتوافق والتباين فنجد أنهما متوافقان في النصف فنثبت نصف الستة 3, ثم ننظر بين المثبتين (5) (3) بالنسب الأربع فنجد أنهما متباينان فنضرب كامل أحدهما في كامل الآخر فتكون النتيجة 15 نضربها في مصح المسألة الأولى (12) فتكون الجامعة النهائية 180
نضرب سهم بنتي البنت في جزء السهم 15 فتكون النتيجة 90 نرقمه تحت الجامعة بمحاذاتهما
ثم نضرب 4 الأسهم ما حصل عليه من أدلى بالأب في جزء السهم 15 فتكون النتيجة 60 نقسمها على أصل مسألتهم بعد الرد (5) بعد ما جعلنا الأب كأنه مات عنهم فتكون النتيجة 12 نجعلها كجزء سهمهم لمسألتهم, ثم نقوم بضرب ما حصل عليه كل واحد منهم في مسألة الأب فنضرب سهمي بنت العمة ش الأولى في 12 (2 × 12 = 24) وهكذا الأخرى, وسهم ابن العم لأم في 12 كذلك = 12
ثم نقوم بضرب السهمين الذين حصل عليهما من أدليا بالأم في جزء السهم 15 فتكون النتيجة 30 نقسمها على أصل مسألتهم (6) وليس على المثبت (3) فلينتبه, وذلك بعد ما جعلنا الأم كأنها ماتت عنهما فتكون النتيجة 5 أنجعلها كجزء سهم لمسألتهم, ثم نقوم بضرب ما حصل عليه كل احد منهما في مسألة الأم فنصرب الخمسة الأسهم ما استحقه الخال ش في 5 = 25, وهكذا الخال لأم نضرب سهمه الذي استحقه في 5 = 5, فتكون النتيجة النهائية كما يلي:
الجامعة 180
لبنتي البنت 90 سهما لكل واحدة منهما 45 سهما
لبنتي العمة ش 48 لكل واحدة منهما 24 سهما
لابن العم لأم 12 سهما
للخال ش 25 سهما
للخال لأم 5 أسهم
والله تعالى أعلم
ما استعصى عليكم حل هذه المسائل إذ هي في نظري أسهل منها, والله المستعان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/303)
ـ[المحبرة]ــــــــ[18 - 08 - 10, 08:55 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا على الشرح والتوضيح ..
مسائل:
توفي عن: (4 زوجات، وبنت بنت ابن، وابن ابن بنت).
عرفنا خطأنا في هذه المسألة، وهذا التصحيح:
أصل المسألة بعد التصحيح 16:
للـ4 زوجات: 4
ولبنت بنت ابن: 12
وابن ابن بنت: محجوب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
وهذا بعض التفصيل:
جميع ذوي الأرحام في المسألة السابقة من جهة البنوة ..
(بنت بنت ابن) تنزل منزلة بنت الابن، وتعد من الدرجة الأولى.
ثم (ابن ابن بنت) ينزل منزلة البنت، ويعد من الدرجة الثانية، فهو محجوب.
فأصبح لدينا في المسألة 4زوجات، وذات رحم واحدة .. فيكون أصل المسالة من مقام الزوجة، والباقي لذات الرحم ..
وحصل عندنا تصحيح وذلك بالضرب في عدد رؤوس الزوجات، فصححنا المسألة وصحت من 16.
والله أعلم.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[19 - 08 - 10, 01:21 ص]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا على الشرح والتوضيح ..
عرفنا خطأنا في هذه المسألة، وهذا التصحيح:
أصل المسألة بعد التصحيح 16:
للـ4 زوجات: 4
ولبنت بنت ابن: 12
وابن ابن بنت: محجوب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
وهذا بعض التفصيل:
جميع ذوي الأرحام في المسألة السابقة من جهة البنوة ..
(بنت بنت ابن) تنزل منزلة بنت الابن، وتعد من الدرجة الأولى.
ثم (ابن ابن بنت) ينزل منزلة البنت، ويعد من الدرجة الثانية، فهو محجوب.
فأصبح لدينا في المسألة 4زوجات، وذات رحم واحدة .. فيكون أصل المسالة من مقام الزوجة، والباقي لذات الرحم ..
وحصل عندنا تصحيح وذلك بالضرب في عدد رؤوس الزوجات، فصححنا المسألة وصحت من 16.
والله أعلم.
أحسنتم وبقي مسألة واحدة لم تحلوها.
ـ[المحبرة]ــــــــ[19 - 08 - 10, 03:20 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توفيت عن: (زوج، ابني بنت ابن، وبنتي أخت ش، وبنتي ابن خال لأم).
أصل الجامعة 24:
زوج: 12
ابني بنت ابن: 6
بنتي أخت ش: 4
بنتي ابن خال لأم: 2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
نرجو أن يكون الحل صحيحًا، إن كان كذلك فسنحل المسألة الأخيرة إن شاء الله.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[19 - 08 - 10, 07:07 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أصل الجامعة 24:
زوج: 12
ابني بنت ابن: 6
بنتي أخت ش: 4
بنتي ابن خال لأم: 2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
نرجو أن يكون الحل صحيحًا، إن كان كذلك فسنحل المسألة الأخيرة إن شاء الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته,
ما شاء الله لا قوة إلا بالله حلكم صحيح وفقكم الله تعالى.
ـ[المحبرة]ــــــــ[21 - 08 - 10, 01:28 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توفي عن: (زوجة، وعمتين ش، وعمتين لأب، وعمين لأم، وخالة ش، وخالة لأم، وخال لأب).
أصل الجامعة 24:
زوجة: 6
عمتين ش: 6
عمتين لأب: 2
عمتين لأم: 4
خالة ش: 3
خالة لأم: 2
خالة لأب: 1
والله تعالى أعلم
وتلك كانت المسألة الأخيرة، وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[21 - 08 - 10, 02:00 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أصل الجامعة 24:
زوجة: 6
عمتين ش: 6
عمتين لأب: 2
عمتين لأم: 4
خالة ش: 3
خالة لأم: 2
خالة لأب: 1
والله تعالى أعلم
وتلك كانت المسألة الأخيرة، وجزاكم الله خيرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته,
أحسنتِ لكن راجعي مسألة العمتين ش والعمتين لأب ولاحظي في مسألة الأخوال أن الأخير خال لأب لا خالة وفقكِ الله تعالى.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[21 - 08 - 10, 02:12 ص]ـ
وهاكِ مسائلَ جديدة:
توفي عن: (زوجة، وأبي أم الأب، وأبي أبي أم الأم).
توفي عن: (زوجتين، وابني خالتين ش، وبنتي خالين لأم).
توفيت عن: (زوج، وبنتي عم ش، وابني عم لأم).
توفي عن: (زوجة، وأبي أم أبي الأم، وابني ابن بنت أخ ش، وابني ابن ابن أخت ش).
ـ[المحبرة]ــــــــ[24 - 08 - 10, 03:59 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته,
أحسنتِ لكن راجعي مسألة العمتين ش والعمتين لأب ولاحظي في مسألة الأخوال أن الأخير خال لأب لا خالة وفقكِ الله تعالى.
نعم صحيح ظنناها خالة وأيضًا في مسألة العمات أخطأنا، عمومًا هذا التصحيح ونرجو أن يكون صحيحًا ..
أصل الجامعة 24:
زوجة: 6
عمتين ش: 8
عمتين لأب: لا شيء
عمين لأم: 4
خالة ش: 3
خالة لأم: 1
خال لأب: 2
جزاكم الله خيرا ..
ـ[المحبرة]ــــــــ[24 - 08 - 10, 04:39 م]ـ
سؤال:
إذا كان بين ما بقي من مسألة الزوجية وأصل مسألة ذوي الأرحام علاقة تباين، هل نضرب أصل المسألتين ببعضهما ليخرج لنا أصل الجامعة؟ وعندها فماذا سيكون جزء السهم؟
بارك الله فيكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/304)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[24 - 08 - 10, 11:28 م]ـ
سؤال:
إذا كان بين ما بقي من مسألة الزوجية وأصل مسألة ذوي الأرحام علاقة تباين، هل نضرب أصل المسألتين ببعضهما ليخرج لنا أصل الجامعة؟ وعندها فماذا سيكون جزء السهم؟
بارك الله فيكم
يكون جزء السهم هو أصل مسألة ذوي الأرحام.
مثال:
بين 3 و 5 تباين نضرب 5 في أصل مسألة الزوجية وتكون هي جزء السهم.
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[24 - 08 - 10, 11:29 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
نعم صحيح ظنناها خالة وأيضًا في مسألة العمات أخطأنا، عمومًا هذا التصحيح ونرجو أن يكون صحيحًا ..
أصل الجامعة 24:
زوجة: 6
عمتين ش: 8
عمتين لأب: لا شيء
عمين لأم: 4
خالة ش: 3
خالة لأم: 1
خال لأب: 2
جزاكم الله خيرا ..
أحسنتِ أحسن الله إليكِ.
ـ[المحبرة]ــــــــ[24 - 08 - 10, 11:49 م]ـ
يكون جزء السهم هو أصل مسألة ذوي الأرحام.
مثال:
بين 3 و 5 تباين نضرب 5 في أصل مسألة الزوجية وتكون هي جزء السهم.
والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ..
في هذه المسألة مثلا:
توفي عن: (زوجة، وأبي أم الأب، وأبي أبي أم الأم).
أصل مسألة الزوجية 4:
للزوجة: 1
والباقي: 3
وأصل مسألة ذوي الأرحام 2:
لأبي أم الأب: 1
وأبي أبي أم الأم: 1
ثم العلاقة بين الباقي من مسألة الزوجية وأصل مسألة ذوي الأرحام علاقة تباين (3: 2) ..
فنضرب أصل مسألة الزوجية في أصل مسألة ذوي الأرحام (4 × 2 = 8) .. فتصبح (8) هي أصل الجامعة ..
ثم بعد ذلك ما هو جزء السهم الذي أضربه في أنصباء الورثة حتى أدرجها تحت عمود الجامعة؟ هل هو (4) أصل مسألة الزوجية؟
أحسن الله إليكم ..
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[25 - 08 - 10, 06:44 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ..
في هذه المسألة مثلا:
أصل مسألة الزوجية 4:
للزوجة: 1
والباقي: 3
وأصل مسألة ذوي الأرحام 2:
لأبي أم الأب: 1
وأبي أبي أم الأم: 1
ثم العلاقة بين الباقي من مسألة الزوجية وأصل مسألة ذوي الأرحام علاقة تباين (3: 2) ..
فنضرب أصل مسألة الزوجية في أصل مسألة ذوي الأرحام (4 × 2 = 8) .. فتصبح (8) هي أصل الجامعة ..
ثم بعد ذلك ما هو جزء السهم الذي أضربه في أنصباء الورثة حتى أدرجها تحت عمود الجامعة؟ هل هو (4) أصل مسألة الزوجية؟
أحسن الله إليكم ..
بل جزء السهم هو أصل مسألة ذوي الرحم 2 وقد بينته لكِ في المشاركة السابقة أختي الفاضلة.
ـ[المحبرة]ــــــــ[25 - 08 - 10, 04:20 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا ..
وهاكِ مسائلَ جديدة:
توفي عن: (زوجة، وأبي أم الأب، وأبي أبي أم الأم).
أصل الجامعة 8:
زوجة: 2
أبي أم الأب: 3
أبي أبي أم الأم: 3
توفي عن: (زوجتين، وابني خالتين ش، وبنتي خالين لأم).
أصل الجامعة 8:
زوجتين: 2
أختين: 4
أخوين لأم: 2
في هذه المسألة كانت العلاقة بين ما بقي من مسألة الزوجية وأصل مسألة ذوي الأرحام علاقة تماثل!! فهل عندنا خطأ فيها؟
توفيت عن: (زوج، وبنتي عم ش، وابني عم لأم).
أصل المسألة 4:
زوج: 2
بنتي عم ش: 2
ابني عم لأم: محجوبان بمن قبلهما لأنهما من الدرجة الثانية مع اتحاد الجهة.
توفي عن: (زوجة، وأبي أم أبي الأم، وابني ابن بنت أخ ش، وابني ابن ابن أخت ش).
هذه المسألة سأحلها قريبًا إن شاء الله ..
والله أعلم
أعانكم الله،،
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[25 - 08 - 10, 06:52 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا ..
أصل الجامعة 8:
زوجة: 2
أبي أم الأب: 3
أبي أبي أم الأم: 3
أصل الجامعة 8:
زوجتين: 2
أختين: 4
أخوين لأم: 2
في هذه المسألة كانت العلاقة بين ما بقي من مسألة الزوجية وأصل مسألة ذوي الأرحام علاقة تماثل!! فهل عندنا خطأ فيها؟
أصل المسألة 4:
زوج: 2
بنتي عم ش: 2
ابني عم لأم: محجوبان بمن قبلهما لأنهما من الدرجة الثانية مع اتحاد الجهة.
هذه المسألة سأحلها قريبًا إن شاء الله ..
والله أعلم
أعانكم الله،،
أحسنتم وفقكم الله, وأنا بانتظار حل المسألة الأخيرة.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[27 - 08 - 10, 01:59 ص]ـ
توفي عن: (زوجة، وأبي أم أبي الأم، وابني ابن بنت أخ ش، وابني ابن ابن أخت ش).
أخي أبو معاذ:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: عذراً على هذا الانقطاع الطويل، وهذه مجرد محاولة لي أحمل بها شيئاً من العبء عن أختنا المحبرة، وأرجو الله أن يكون الحل صحيحاً:
للزوجة: الربع.
ثم نجري مسألة مستقلة لذوي الأرحام، فيكون:
لأبي أم أبي الأم: السدس = 1.
ولابني ابن بنت اخ ش: 1
وكذلك لابني ابن ابن أخت ش: 1.
وبه مجموع مسألة ذوي الأرحام: 3.
وفيها: تماثل ما بين المسألة الأولى والثانية، فيكون أصل الجامعة: 4
ولكل جهة إرثية 1،
ثم نصحح المسألة، فتصبح / 8 /.
للزوجة: 2
للجد: 2
لكل واحد من الابناء الأربعة: 1.
هذا والله أعلم
وأرجو الله أن يكون صحيحاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/305)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[27 - 08 - 10, 02:42 ص]ـ
أخي أبو معاذ:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: عذراً على هذا الانقطاع الطويل، وهذه مجرد محاولة لي أحمل بها شيئاً من العبء عن أختنا المحبرة، وأرجو الله أن يكون الحل صحيحاً:
للزوجة: الربع.
ثم نجري مسألة مستقلة لذوي الأرحام، فيكون:
لأبي أم أبي الأم: السدس = 1.
ولابني ابن بنت اخ ش: 1
وكذلك لابني ابن ابن أخت ش: 1.
وبه مجموع مسألة ذوي الأرحام: 3.
وفيها: تماثل ما بين المسألة الأولى والثانية، فيكون أصل الجامعة: 4
ولكل جهة إرثية 1،
ثم نصحح المسألة، فتصبح / 8 /.
للزوجة: 2
للجد: 2
لكل واحد من الابناء الأربعة: 1.
هذا والله أعلم
وأرجو الله أن يكون صحيحاً.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته,
عودا حميدا يا شيخ.
يؤسفني أن الحل غير صحيح, فلعلكم تعيدون النظر فيها.
ـ[المحبرة]ــــــــ[27 - 08 - 10, 07:09 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا أبا الجود ..
ونحن قد ظهر لنا حل مختلف، ولكن لا نعلم مدى صحته:
أصل الجامعة 12:
زوجة: 3
وأبي أم أبي الأم: 3
وابني ابن بنت أخ ش: 4
وابني ابن ابن أخت ش: 2
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[27 - 08 - 10, 08:05 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا أبا الجود ..
ونحن قد ظهر لنا حل مختلف، ولكن لا نعلم مدى صحته:
أصل الجامعة 12:
زوجة: 3
وأبي أم أبي الأم: 3
وابني ابن بنت أخ ش: 4
وابني ابن ابن أخت ش: 2
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته,
راجعي الحل أختي المحبرة رفع الله قدركِ.
ـ[المحبرة]ــــــــ[28 - 08 - 10, 04:41 ص]ـ
حسنًا .. إن شاء الله
ولكن المشكلة بأنا لا نعرف أين الخطأ بالضبط ..
فنريد أن نتأكد أولا: هل صحيح أن ذوي الأرحام في المسألة السابقة ينزلون منزلة (أم، أخ ش، أخت ش)؟
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرًا.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[28 - 08 - 10, 05:02 ص]ـ
: هل صحيح أن ذوي الأرحام في المسألة السابقة ينزلون منزلة (أم، أخ ش، أخت ش)؟
أحسنتِ هو ماذكرتِ.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[28 - 08 - 10, 03:34 م]ـ
أيها السادة:
ما فكّرت به هو ما ذكرتموه، وفي البداية أنزلت الورثة الرحميين منزلة من أدلوا به، ولكنني قرأت للشيخ هشام، أنه لا يتم التوريث بالعصوبة بل بالتساوي وهذه عبارته:
فقال الحنابلة: يقتسم ذوو الأرحام نصيب المدلَى به على حسب إرثهم منه، إلا إذا كانوا يرثونه بالعصوبة فإنهم يقتسمونه بالسوية، الذكر كالأنثى.
وعلى كل حال جزاكم الله خيرا
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[28 - 08 - 10, 04:14 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا أبا الجود ..
ونحن قد ظهر لنا حل مختلف، ولكن لا نعلم مدى صحته:
أصل الجامعة 12:
زوجة: 3
وأبي أم أبي الأم: 3
وابني ابن بنت أخ ش: 4
وابني ابن ابن أخت ش: 2
كنت أرجو: البيان أكثر، من أين أتت الأرقام، إذا كنا قد علمنا أن الزوجة أخذت الربع، والجد الذي هو بمنزلة الأم أخذ السدس، وبقي الأبناء: ننزلهم منزلة من أدلوا به، فنعطيهم التعصيب، أم التساوي؟
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[28 - 08 - 10, 04:23 م]ـ
أحسنتِ هو ماذكرتِ.
الأخ الفاضل أبا معاذ:
أرجو بيان وتفصيل المسألة بشكل واضح.
فالأخت: في محاولة سابقة أعطت الأخ ش ضعفي الأخت ش، وطلبت منها مراجعة الحل، ثم تساءلت: هل يعني تصبح المسألة: (أم، أخ ش، أخت ش)، فأجبتها أحسنتِ هو ما ذكرتِ.
وتساؤلي: (تساؤل العلم والمعرفة) لا الاستنكار:
1 - ما المقصود بـ: أخ ش، وأخت ش؟ هل يعني توريث بالتعصيب، أو أن الذكر ضعف الأنثى؟
فإن كان الجواب نعم، فأقول: لقد أعطت الأخت للذكر ضعف الأنثى، ولم تصوب حلها.
وإن كان التساوي، فأنا أعطيت بالتساوي: ولم تصوّب حلي.
لذا:
أرجو منك أن يتسع صدرك لنا، وتصغي لي لنا أولاً، ثم تصحح وتصوب.
فأنا فهمت:
زوجة، ولا إشكال،
الجد بمنزلة الأم، وله السدس.
وكل ابنين يأخذان نصيب من أدليا به، وهو أخ ش، وأخت ش. على أساس التساوي وليس للذكر مثل حظ الأنثيين.
كما ذكر الشيخ هشام.
المسألة فيها رد، وتابعت على هذا الأساس ..
وجزاكم الله كل خير.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[28 - 08 - 10, 07:02 م]ـ
الأخ الفاضل أبا معاذ:
أرجو بيان وتفصيل المسألة بشكل واضح.
فالأخت: في محاولة سابقة أعطت الأخ ش ضعفي الأخت ش، وطلبت منها مراجعة الحل، ثم تساءلت: هل يعني تصبح المسألة: (أم، أخ ش، أخت ش)، فأجبتها أحسنتِ هو ما ذكرتِ.
وتساؤلي: (تساؤل العلم والمعرفة) لا الاستنكار:
1 - ما المقصود بـ: أخ ش، وأخت ش؟ هل يعني توريث بالتعصيب، أو أن الذكر ضعف الأنثى؟
فإن كان الجواب نعم، فأقول: لقد أعطت الأخت للذكر ضعف الأنثى، ولم تصوب حلها.
وإن كان التساوي، فأنا أعطيت بالتساوي: ولم تصوّب حلي.
لذا:
أرجو منك أن يتسع صدرك لنا، وتصغي لي لنا أولاً، ثم تصحح وتصوب.
فأنا فهمت:
زوجة، ولا إشكال،
الجد بمنزلة الأم، وله السدس.
وكل ابنين يأخذان نصيب من أدليا به، وهو أخ ش، وأخت ش. على أساس التساوي وليس للذكر مثل حظ الأنثيين.
كما ذكر الشيخ هشام.
المسألة فيها رد، وتابعت على هذا الأساس ..
وجزاكم الله كل خير.
الشيخ أبا الجود حفظك الله ورفع قدرك من نزل منزلة وارث فإنه يرث ميراثه وعليه فإن الأخ ش يرث ضعف الأنثى, وخطأ الأخت المحبرة ليس هنا حفظكم الله, أما ما ذكرته عن شيخنا هشام فليس كما فهمتم حفظكم الله, إذ مقصود الشيخ أنه متى أدلى الوارثان بوارث واحد كبنت وابن فإنهما يرثان ميراثه بالتساوي لا فضل للذكر على الأنثى وهذا على مذهبنا وإلا مذهب الشافعية أن للذكر مثلَ حظ الأنثيين, فلعله ألبس عليكم حفظكم الله تعالى, وبالله التوفيق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/306)
ـ[المحبرة]ــــــــ[29 - 08 - 10, 02:34 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
نرجو أن يكون هذا الحل صحيحًا،،
وقد كان الخطأ الذي اكتشفناه هو أنا أعطينا الأم الثلث بدل السدس، ولا نعلم إن كان هناك خطأ آخر ..
توفي عن: (زوجة، وأبي أم أبي الأم، وابني ابن بنت أخ ش، وابني ابن ابن أخت ش).
أصل الجامعة 16:
زوجة: 4
أبي أم أبي الأم: 2
ابني ابن بنت أخ ش: 6
ابني ابن ابن أخت ش: 4
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[29 - 08 - 10, 04:12 ص]ـ
الشيخ أبا الجود حفظك الله ورفع قدرك من نزل منزلة وارث فإنه يرث ميراثه وعليه فإن الأخ ش يرث ضعف الأنثى, وخطأ الأخت المحبرة ليس هنا حفظكم الله, أما ما ذكرته عن شيخنا هشام فليس كما فهمتم حفظكم الله, إذ مقصود الشيخ أنه متى أدلى الوارثان بوارث واحد كبنت وابن فإنهما يرثان ميراثه بالتساوي لا فضل للذكر على الأنثى وهذا على مذهبنا وإلا مذهب الشافعية أن للذكر مثلَ حظ الأنثيين, فلعله ألبس عليكم حفظكم الله تعالى, وبالله التوفيق.
لعله هذا هو الإشكال، وجزاكم الله كل خير.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[29 - 08 - 10, 06:59 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
نرجو أن يكون هذا الحل صحيحًا،،
وقد كان الخطأ الذي اكتشفناه هو أنا أعطينا الأم الثلث بدل السدس، ولا نعلم إن كان هناك خطأ آخر ..
أصل الجامعة 16:
زوجة: 4
أبي أم أبي الأم: 2
ابني ابن بنت أخ ش: 6
ابني ابن ابن أخت ش: 4
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته,
أختي المحبرة هلا تفضلتِ بطرح طريقة الحل! جزاكِ الله خيرا.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[29 - 08 - 10, 07:07 ص]ـ
لعله هذا هو الإشكال، وجزاكم الله كل خير.
وإياكم. وكذا لو أدلى الابن ببنت والبنت ببنت أخرى فالمال بينهما بالسوية ولا إشكال إذ إن ميراث البنتين يقسم بينهما بالسوية فيكون لهما الثلثان ثم بعد ذلك يقسم بين ولديهما بالسوية, وبالله التوفيق.
أرجو أن يكون قد اتضح الفرق!
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[29 - 08 - 10, 03:41 م]ـ
أرجو أن يكون قد اتضح الفرق!
إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله كل خير.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[30 - 08 - 10, 06:38 م]ـ
لقاؤنا بعد شهر رمضان إن شاء الله تعالى.
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأعاده علينا ونحن في أحسن حال وتجاوز عن تقصيرنا وهفواتنا وزلاتنا .. آمين .. .
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[13 - 09 - 10, 08:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
نكمل ما بدأنا به أيها الأحبة.
نرجو أن يكون هذا الحل صحيحًا،،
وقد كان الخطأ الذي اكتشفناه هو أنا أعطينا الأم الثلث بدل السدس، ولا نعلم إن كان هناك خطأ آخر ..
أصل الجامعة 16:
زوجة: 4
أبي أم أبي الأم: 2
ابني ابن بنت أخ ش: 6
ابني ابن ابن أخت ش: 4
أختي المحبرة هلا تفضلتِ بطرح طريقة الحل! جزاكِ الله خيرا.
ـ[المحبرة]ــــــــ[15 - 09 - 10, 01:53 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أختي المحبرة هلا تفضلتِ بطرح طريقة الحل! جزاكِ الله خيرا
راجعنا حلنا مجددًا وظهرت لنا نتائج أخرى،،
مسألة الزوجة أصلها من 4:
للزوجة: 1
والباقي 3،،
ذوي الأرحام ينزلون منزلة (أم، أخ ش، أخت ش)
أصل مسألتهم بعد التصحيح 36:
للأم: 3
للأخ ش: 10
للأخت ش: 5
أصل الجامعة 48:
للزوجة: 12
لأب أم أب الأم: 3
لابني ابن بنت الأخ ش: 10
لابني ابن ابن أخت ش: 5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
نحن تسرعنا في إدراج الحل .. فمجموع السهام هنا لا يساوي أصل الجامعة، ولعله ينقصنا تصحيح في مسألة ذوي الأرحام، سننظر به إن شاء الله ...
جزاكم الله خيرًا
ـ[المحبرة]ــــــــ[15 - 09 - 10, 03:27 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا آخر حل وصلنا إليه، نرجو أن يكون صحيحًا ..
أصل مسألة الزوجية 4:
للزوجة: 1
والباقي 3.
أصل مسألة ذوي الأرحام بعد الرد 42:
لأب أم أب الأم: 12
لابني ابن بنت أخ ش: 20
لابني ابن ابن أخت ش: 10
أصل الجامعة 48:
للزوجة: 14
لأب أم أب الأم: 12
لابني ابن بنت أخ ش: 20
لابني ابن ابن أخت ش: 10
أحسن الله إليكم.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[15 - 09 - 10, 02:15 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أصل مسألة ذوي الأرحام بعد الرد 42:
لأب أم أب الأم: 12
لابني ابن بنت أخ ش: 20
لابني ابن ابن أخت ش: 10
أي رد أختي المحبرة؟ المسألة ليس فيها رد.
أصل الجامعة 48:
أحسنتِ الجامعة صحيحة.
للزوجة: 14
لأب أم أب الأم: 12
.
راجعيها وأعتقد أن سبب الخطأ هو الرد إذ ليس هناك رد.
لابني ابن بنت أخ ش: 20
لابني ابن ابن أخت ش: 10
أحسنتِ.
أحسن الله إليكم.
وإليكم جزاكم الله خيرا.
ولا حظي أن مجموع السهام أكثر من الجامعة بسبب الخلل الذي نبهتُ عليه.
وبالله التوفيق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/307)
ـ[المحبرة]ــــــــ[15 - 09 - 10, 03:57 م]ـ
نعم لأني عدلت الحل وقصدت أن أغير أصل الجامعة لـ56، ولكن نسيت ..
وأيضًا مسألة ذوي الأرحام فيها عول وليس رد، ولكن أخطأنا في اللفظ
عمومًا نعتقد أنا لن نصل للنتيجة الصحيحة، فنرجو منكم وضع الحل الصحيح،،
وجزاكم الله خيرًا.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[15 - 09 - 10, 07:48 م]ـ
الحل الصحيح كما يلي:
أصل مسألة ذوي الأرحام من 4
للزوجة: 1
والباقي 3 لذوي الأرحام
ثم تجعل مسألة لذوي الأرحام أصلها من 6
لأبي أم أبي الأم: 1
لابني ابن بنت الأخ ش مع ابني ابن ابن الأخت ش: الباقي 5 لا تنقسم عليها
تصح مسألتهما من 18
لأبي أم أبي الأم: 3
لابني ابن ابن الأخ ش: 10
لابني ابن ابن الأخت ش: 5 لا تنقسم عليها
تصح المسألة من 36
لأبي أم أبي الأم 6
لابني ابن ابن الأخ ش 20
لابني ابن ابن الأخت ش 10
ثم نقارن بين الباقي من مسألة الزوجية وبين ما صح من مسألة ذوي الأرحام (3 , 36) فنجد بينهما توافقا فنثبت جزء السهم 12 فوق مصح مسألة ذوي الأرحام, ثم نقوم بضربها في أصل مسألة الزوجية فتصح الجامعة من 48
للزوجة: 12 سهما
لأبي أم أبي الأم: 6 أسهم
لابني ابن ابن الأخ ش: 20 أسهم
لابني ابن ابن الأخت ش: 10 أسهم
وعليه فلا رد ولا عول.
والله تعالى أعلم.
ـ[المحبرة]ــــــــ[16 - 09 - 10, 04:08 ص]ـ
بارك الله فيكم وزادكم من واسع فضله
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[16 - 09 - 10, 07:28 ص]ـ
وهاكِ مسألةً:
زوج
ابنا بنت
ابنا بنت ابن
ابن ابن أخ لأم
أم أبي الأم
أبو أم الأب
ابن خالة ش
ابن خالة لأب
ابن خالة لأم
وفقكِ الله تعالى.
ـ[المحبرة]ــــــــ[17 - 09 - 10, 12:20 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وهاكِ مسألةً:
زوج
ابنا بنت
ابنا بنت ابن
ابن ابن أخ لأم
أم أبي الأم
أبو أم الأب
ابن خالة ش
ابن خالة لأب
ابن خالة لأم
وفقكِ الله تعالى.
وإياكم،، أحسن الله إليكم
أصل الجامعة 60:
للزوج: 30
ابنا بنت: 18
ابنا بنت ابن: 6
ابن ابن أخ لأم: محجوب
أم أبي الأم: 1
أبو أم الأب: محجوب
ابن خالة ش: 3
ابن خالة لأب: 1
ابن خالة لأم: 1
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[17 - 09 - 10, 08:03 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وإياكم،، أحسن الله إليكم
أصل الجامعة 60:
للزوج: 30
ابنا بنت: 18
ابنا بنت ابن: 6
ابن ابن أخ لأم: محجوب
أم أبي الأم: 1
أبو أم الأب: محجوب
ابن خالة ش: 3
ابن خالة لأب: 1
ابن خالة لأم: 1
والله تعالى أعلم.
جزاكِ الله خيرا, أنتِ قريبة من الحل الصحيح لكن راجعي توريثك لأبناء الخالات.
ـ[المحبرة]ــــــــ[17 - 09 - 10, 08:59 م]ـ
بارك الله فيكم
أصل الجامعة 20:
للزوج: 10
ابنا بنت: 6
ابنا بنت ابن: 2
ابن ابن أخ لأم: محجوب
أم أبي الأم: 2
أبو أم الأب: محجوب
ابن خالة ش: محجوب
ابن خالة لأب: محجوب
ابن خالة لأم: محجوب
والله أعلم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[18 - 09 - 10, 12:12 ص]ـ
بارك الله فيكم
أصل الجامعة 20:
للزوج: 10
ابنا بنت: 6
ابنا بنت ابن: 2
ابن ابن أخ لأم: محجوب
أم أبي الأم: 2
أبو أم الأب: محجوب
ابن خالة ش: محجوب
ابن خالة لأب: محجوب
ابن خالة لأم: محجوب
والله أعلم
أحسنتِ أيتها الفاضلة.
ـ[المحبرة]ــــــــ[18 - 09 - 10, 12:20 ص]ـ
أحسن الله إليكم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[18 - 09 - 10, 07:47 ص]ـ
مسألتان:
توفي عن:
أبي أم أبي الأم،
وأم أبي أم الأب،
وبنت عم لأم،
وبنت خالة ش.
توفي عن:
بنت بنت عم ش،
وبنت عم لأم،
وبنت بنت خال ش،
وبنت خال لأم.
وفقكِ الله تعالى.
ـ[محمود يحيى]ــــــــ[18 - 09 - 10, 08:28 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[المحبرة]ــــــــ[19 - 09 - 10, 05:40 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مسألتان:
توفي عن:
أبي أم أبي الأم،
وأم أبي أم الأب،
وبنت عم لأم،
وبنت خالة ش.
أصل المسألة من 3:
أبي أم أبي الأم: محجوب
وأم أبي أم الأب: محجوبة
بنت عم لأم: 2
بنت خالة ش: 1
توفي عن:
بنت بنت عم ش،
وبنت عم لأم،
وبنت بنت خال ش،
وبنت خال لأم.
أصل المسألة من 3:
بنت بنت عم ش: محجوبة
وبنت عم لأم: 2
وبنت بنت خال ش: محجوبة
وبنت خال لأم: 1
والله أعلم.
وفقكِ الله تعالى.
اللهم استجب،، وإياكم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[19 - 09 - 10, 09:37 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أصل المسألة من 3:
أبي أم أبي الأم: محجوب
وأم أبي أم الأب: محجوبة
بنت عم لأم: 2
بنت خالة ش: 1
أصل المسألة من 3:
بنت بنت عم ش: محجوبة
وبنت عم لأم: 2
وبنت بنت خال ش: محجوبة
وبنت خال لأم: 1
والله أعلم.
اللهم استجب،، وإياكم
أحسنتِ أختي المحبرة وفقكِ الله تعالى لما يحب ويرضى وزادكِ علما وفقها.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[19 - 09 - 10, 03:17 م]ـ
دونكِ هذه المسألةَ فحليها:
أم أبي أم أم الأب
عمة أم الأم لأبوين
عمة أم الأم لأب
عمة أم الأم لأم
ابن خالة أم الأم لأبوين
ابن خالة أم الأم لأب
ابن خالة أم الأم لأم
أم أبي أم أم الأم
عمة أم الأب لأبوين
عمة أم الأب لأب
عمة أم الأب لأم
ابن خالة أم الأب لأبوين
ابن خالة أم الأب لأب
ابن خالة أم الأب لأم
وفقكِ الله تعالى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/308)
ـ[المحبرة]ــــــــ[19 - 09 - 10, 09:26 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
دونكِ هذه المسألةَ فحليها:
أم أبي أم أم الأب
عمة أم الأم لأبوين
عمة أم الأم لأب
عمة أم الأم لأم
ابن خالة أم الأم لأبوين
ابن خالة أم الأم لأب
ابن خالة أم الأم لأم
أم أبي أم أم الأم
عمة أم الأب لأبوين
عمة أم الأب لأب
عمة أم الأب لأم
ابن خالة أم الأب لأبوين
ابن خالة أم الأب لأب
ابن خالة أم الأب لأم
أصل الجامعة من 40:
أم أبي أم أم الأب:محجوبة
عمة أم الأم لأبوين: 15
عمة أم الأم لأب: 5
عمة أم الأم لأم: محجوبة
ابن خالة أم الأم لأبوين: محجوب
ابن خالة أم الأم لأب: محجوب
ابن خالة أم الأم لأم: محجوب
أم أبي أم أم الأم: محجوبة
عمة أم الأب لأبوين: 12
عمة أم الأب لأب: 4
عمة أم الأب لأم: 4
ابن خالة أم الأب لأبوين: محجوب
ابن خالة أم الأب لأب: محجوب
ابن خالة أم الأب لأم: محجوب
والله أعلم.
وفقكِ الله تعالى
جزاكم الله خيرًا.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[19 - 09 - 10, 09:40 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أصل الجامعة من 40:
أم أبي أم أم الأب:محجوبة
عمة أم الأم لأبوين: 15
عمة أم الأم لأب: 5
عمة أم الأم لأم: محجوبة
ابن خالة أم الأم لأبوين: محجوب
ابن خالة أم الأم لأب: محجوب
ابن خالة أم الأم لأم: محجوب
أم أبي أم أم الأم: محجوبة
عمة أم الأب لأبوين: 12
عمة أم الأب لأب: 4
عمة أم الأب لأم: 4
ابن خالة أم الأب لأبوين: محجوب
ابن خالة أم الأب لأب: محجوب
ابن خالة أم الأب لأم: محجوب
والله أعلم.
جزاكم الله خيرًا.
وإياكم.
راجعيها بارك الله فيكِ.
ـ[المحبرة]ــــــــ[21 - 09 - 10, 02:16 ص]ـ
السلام عليكم
هل ذوي الأرحام الوارثون في المسألة السابقة ينزلون منزلة (أم أم، وأم أب)؟
بارك الله فيكم.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[21 - 09 - 10, 05:32 ص]ـ
السلام عليكم
هل ذوي الأرحام الوارثون في المسألة السابقة ينزلون منزلة (أم أم، وأم أب)؟
بارك الله فيكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته,
أم أم
أم أم أب
أم أم أم
أم الأب
أم أم الأب
وفيكم بارك الرحمن
ـ[المحبرة]ــــــــ[23 - 09 - 10, 10:26 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه محاولة أخيرة، وأسأل الله أن يكون الحل صحيحًا ..
أصل الجامعة 10:
عمة أم الأم لأبوين: 3
عمة أم الأب لأب: 1
عمة أم الأم لأم: 1
عمة أم الأب لأبوين: 3
عمة أم الأب لأب: 1
عمة أم الأب لأم: 1
والبقية محجوبون ..
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[24 - 09 - 10, 07:22 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه محاولة أخيرة، وأسأل الله أن يكون الحل صحيحًا ..
أصل الجامعة 10:
عمة أم الأم لأبوين: 3
عمة أم الأم لأب: 1
عمة أم الأم لأم: 1
عمة أم الأب لأبوين: 3
عمة أم الأب لأب: 1
عمة أم الأب لأم: 1
والبقية محجوبون ..
والله تعالى أعلم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته,
إجابة مسددة أختي المحبرة وفقكِ الله تعالى.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[24 - 09 - 10, 07:28 ص]ـ
مسألتان:
توفي عن:
أبي أم أبي الأم،
وأم أبي أم الأب،
وبنت عم لأم،
وبنت خالة ش.
توفي عن:
بنت بنت عم ش،
وبنت عم لأم،
وبنت بنت خال ش،
وبنت خال لأم.
وفقكِ الله تعالى.
ـ[المحبرة]ــــــــ[25 - 09 - 10, 12:39 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا،،
ولكن هذه المسألتان سبق وأن أجبنا عليهما، في المشاركة رقم 597:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=197419&page=12
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[25 - 09 - 10, 09:28 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا،،
ولكن هذه المسألتان سبق وأن أجبنا عليهما، في المشاركة رقم 597:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=197419&page=12
أعتذر أختي المحبرة, كنت قد شعرت بذلك جزاكِ الله خيرا على التنبيه, وهذا إن دل فهو يدل على متابعتك للدرس بتركيز وانتباه وفقكِ الله تعالى لكل خير.
أنا كنت أقصد هاتين المسألتين لكن جل من لا يسهو:
1 - توفي عن:
أبي أم الأب،
وخالة الأب،
وخالة الأم،
وعمة الأب،
وعمة الأم.
2 - توفي عن:
أم أبي أم الأم،
وابن خالة الأم،
وأم أبي أم الأب،
وابن خالة الأب.
ـ[المحبرة]ــــــــ[26 - 09 - 10, 08:01 ص]ـ
أعتذر أختي المحبرة, كنت قد شعرت بذلك جزاكِ الله خيرا على التنبيه, وهذا إن دل فهو يدل على متابعتك للدرس بتركيز وانتباه وفقكِ الله تعالى لكل خير.
أنا كنت أقصد هاتين المسألتين لكن جل من لا يسهو:
اللهم آمين وإياكم،، وجل من لا يسهو
1 - توفي عن:
أبي أم الأب،
وخالة الأب،
وخالة الأم،
وعمة الأب،
وعمة الأم.
أصل الجامعة من 12:
أبي أم الأب: 1
خالة الأم: 1
عمة الأب: 10
- توفي عن:
أم أبي أم الأم،
وابن خالة الأم،
وأم أبي أم الأب،
وابن خالة الأب.
أصل المسألة من 10:
أم أبي أم الأم: 2
وابن خالة الأم: 3
وأم أبي أم الأب: 2
وابن خالة الأب: 3
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/309)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[26 - 09 - 10, 11:18 ص]ـ
اللهم آمين وإياكم،، وجل من لا يسهو
أصل الجامعة من 12:
أبي أم الأب: 1
خالة الأم: 1
عمة الأب: 10
أحسنتِ
أصل المسألة من 10:
أم أبي أم الأم: 2
وابن خالة الأم: 3
وأم أبي أم الأب: 2
وابن خالة الأب: 3
راجعيها.
ـ[المحبرة]ــــــــ[26 - 09 - 10, 03:15 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
راجعيها.
أصل المسألة 2:
أم أبي أم الأم: 1
أم أبي أم الأب: 1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولكن نحن ورَّثنا ابني الخالات في الحل السابق لأنا قربناهم إلى درجة الأخوات وليس (أبناء الأخوات) وذلك لأن أبناء الأخوات من ذوي الأرحام، فكنا نظن أنه يلزم تقريبهم، ولكن الآن عرفنا أنه طالما يوجد أحد من المُدلى بهم وارث، فإنا لا نقوم بتقريب من معه، إلا أن يكون جميع المدلى بهم من ذوي الأرحام فعند ذلك نقربهم جميعًا، فيرث من يرث منهم .. فهل هذا صحيح؟
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[26 - 09 - 10, 03:48 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أصل المسألة 2:
أم أبي أم الأم: 1
أم أبي أم الأب: 1
أحسنتِ بارك الله فيكِ وزادكِ علما وأسبغ عليكِ من أفضاله.
ولكن نحن ورَّثنا ابني الخالات في الحل السابق لأنا قربناهم إلى درجة الأخوات وليس (أبناء الأخوات) وذلك لأن أبناء الأخوات من ذوي الأرحام، فكنا نظن أنه يلزم تقريبهم، ولكن الآن عرفنا أنه طالما يوجد أحد من المُدلى بهم وارث، فإنا لا نقوم بتقريب من معه، إلا أن يكون جميع المدلى بهم من ذوي الأرحام فعند ذلك نقربهم جميعًا، فيرث من يرث منهم .. فهل هذا صحيح؟
نعم هذا صحيح وفقكِ الله تعالى.
وإليكِ الحل بالتفصيل لشيخنا الفرضي هشام البسام - حفظه الله تعالى ورفع قدره في الدارين -:
أم أبي أم الأم [أم الأم، ثانية، أمومة]
ابن خالة الأم [أم الأم، ثانية، أمومة]
أم أبي أم الأب [أم الأب، ثانية، أبوة]
ابن خالة الأب [أم الأب، ثانية، أبوة]
تقسم المسألة أولا على المدلى بهم:
فيكون أصل المسألة من 2
لأم الأم 1 فرضا وردا.
ولأم الأب 1 فرضا وردا.
ثم نقسم نصيب [أم الأم] على من أدلوا بها بحسب إرثهم منها:
فـ أم أبي أم الأم، هي: (أم أبيها)
و ابن خالة الأم، هو: (ابن أختها)
فيكون جميع نصيب أم الأم: لـ (أم أبيها) فرضا وردا، ويسقط (ابن أختها)
ثم نقسم نصيب [أم الأب] على من أدلوا بها:
فـ أم أبي أم الأب، هي: (أم أبيها)
وابن خالة الأب، هو: (ابن أختها)
فيكون جميع نصيب أم الأب: لـ (أم أبيها) فرضا وردا، ويسقط (ابن أختها). كالتي قبلها تماما.
فتكون الجامعة من 2
لأم أبي أم الأم 1
ولأم أبي أم الأب 1
والله ولي التوفيق.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[26 - 09 - 10, 03:52 م]ـ
مسألة:
هالك عن: (زوجة, بنت بنت بنت, بنت بنت بنت ابن, أم أم أبي أم الأم, أبي أبي أم أبي الأب, ابن ابن خالة ش, ابن ابن خالة لأب, 3 بنات ابن 3 خالات لأم, ابن ابن ابن أخ لأم)
وفقكم الله تعالى لما يحب ويرضى.
ـ[المحبرة]ــــــــ[26 - 09 - 10, 05:50 م]ـ
أحسنتِ بارك الله فيكِ وزادكِ علما وأسبغ عليكِ من أفضاله.
نعم هذا صحيح وفقكِ الله تعالى.
اللهم أجب،، وإياكم أحسن الله إليكم
وإليكِ الحل بالتفصيل لشيخنا الفرضي هشام البسام - حفظه الله تعالى ورفع قدره في الدارين -:
أم أبي أم الأم [أم الأم، ثانية، أمومة]
ابن خالة الأم [أم الأم، ثانية، أمومة]
أم أبي أم الأب [أم الأب، ثانية، أبوة]
ابن خالة الأب [أم الأب، ثانية، أبوة]
تقسم المسألة أولا على المدلى بهم:
فيكون أصل المسألة من 2
لأم الأم 1 فرضا وردا.
ولأم الأب 1 فرضا وردا.
ثم نقسم نصيب [أم الأم] على من أدلوا بها بحسب إرثهم منها:
فـ أم أبي أم الأم، هي: (أم أبيها)
و ابن خالة الأم، هو: (ابن أختها)
فيكون جميع نصيب أم الأم: لـ (أم أبيها) فرضا وردا، ويسقط (ابن أختها)
ثم نقسم نصيب [أم الأب] على من أدلوا بها:
فـ أم أبي أم الأب، هي: (أم أبيها)
وابن خالة الأب، هو: (ابن أختها)
فيكون جميع نصيب أم الأب: لـ (أم أبيها) فرضا وردا، ويسقط (ابن أختها). كالتي قبلها تماما.
فتكون الجامعة من 2
لأم أبي أم الأم 1
ولأم أبي أم الأب 1
والله ولي التوفيق.
جزاه الله خيرًا وإياكم على الإيضاح الوافي.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[30 - 09 - 10, 01:42 م]ـ
أرجو أن تكون الأخت المحبرة بخير.
ـ[المحبرة]ــــــــ[30 - 09 - 10, 03:51 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو أن تكون الأخت المحبرة بخير.
أنا بخير ولله الحمد، جزاكم الله خيرًا، ونعتذر بشدة عن التأخر في إدراج الحل فقد انشغلنا ببعض الأمور والحمد لله على كل حال.
هالك عن: (زوجة, بنت بنت بنت, بنت بنت بنت ابن, أم أم أبي أم الأم, أبي أبي أم أبي الأب, ابن ابن خالة ش, ابن ابن خالة لأب, 3 بنات ابن 3 خالات لأم, ابن ابن ابن أخ لأم)
أصل الجامعة 120:
زوجة: 30
بنت بنت بنت: 54
بنت بنت بنت ابن: 18
ابن ابن خالة ش: 9
ابن ابن خالة لأب: 3
3 بنات ابن 3 خالات لأم: 6
والبقية محجوبون والله تعالى أعلم.
وفقكم الله تعالى لما يحب ويرضى.
وإياكم، أحسن الله إليكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/310)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[30 - 09 - 10, 04:06 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أنا بخير ولله الحمد، جزاكم الله خيرًا، ونعتذر بشدة عن التأخر في إدراج الحل فقد انشغلنا ببعض الأمور والحمد لله على كل حال.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
أصل الجامعة 120:
زوجة: 30
بنت بنت بنت: 54
بنت بنت بنت ابن: 18
ابن ابن خالة ش: 9
ابن ابن خالة لأب: 3
3 بنات ابن 3 خالات لأم: 6
والبقية محجوبون والله تعالى أعلم.
وإياكم، أحسن الله إليكم.
لله دركِ أختي المحبرة (ما شاء الله لا قوة إلا بالله) والله لقد فرحت جدا بهذا الحل الرائع, زادكِ الله علما وعملا وهدى وتقى.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[30 - 09 - 10, 04:08 م]ـ
فائدة:
فيما إذا اجتمع في شخص واحد قرابتان بالرحم
إذا اجتمعت في شخص واحد قرابتان بالرحم:
1 - فإن لم تُحجب إحداهما: فإنه يرث بهما جميعًا.
مثاله: هالك عن (ابن ابن بنت هو ابن بنت بنت أخرى، ومعه بنت بنت بنت أخرى).
فللابن الثلثان نصيب جدتيه
وللبنت الثلث نصيب جدتها.
2 - وإن حُجبت إحداهما: لم يرث بها.
مثاله: هالك عن (ابنِ ابنِ بنتٍ) هو (ابنُ بنتِ أخٍ لأمٍ) فيرث بالقرابة الأولى دون الثانية. لأن البنت تحجب الأخ لأم.
مسألة: هالك عن (بنتي أختٍ لأم إحداهما بنتُ أخٍ لأب، وبنتِ أختٍ شقيقة).
** هذه الفائدة وضعها لي شيخي هشام البسام حفظه الله تعالى وأنا وضعتها لكم وفقكم الله تعالى.
ـ[المحبرة]ــــــــ[01 - 10 - 10, 02:30 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة: هالك عن (بنتي أختٍ لأم إحداهما بنتُ أخٍ لأب، وبنتِ أختٍ شقيقة).
** هذه الفائدة وضعها لي شيخي هشام البسام حفظه الله تعالى وأنا وضعتها لكم وفقكم الله تعالى.
بارك الله فيكم وفي الشيخ هشام ونفع بكما ..
أصل المسألة بعد التصحيح 12:
لبنت الأخت لأم: 1
لبنت الأخت لأم الأخرى والأخ لأب: 5
لبنت الأخت ش: 6
والله أعلم
زادكِ الله علما وعملا وهدى وتقى.
اللهم آمين وإياكم، جزاكم الله خيرًا.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[01 - 10 - 10, 06:31 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم وفي الشيخ هشام ونفع بكما ..
أصل المسألة بعد التصحيح 12:
لبنت الأخت لأم: 1
لبنت الأخت لأم الأخرى والأخ لأب: 5
لبنت الأخت ش: 6
والله أعلم
اللهم آمين وإياكم، جزاكم الله خيرًا.
أحسنتِ أحسن الله إليكِ.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[01 - 10 - 10, 06:52 ص]ـ
أختي المحبرة بعد قراءة الملف المرفق الذي صنعه شيخنا الهمام هشام البسام - حفظه الله تعالى ورفع قدره - عليكِ بحل هذه المسائل:
(ابن بنت مفقود, ابن بنت أخرى, أبو الأم, عم لأم)
(ابن بنت, زوجة أخ ش حامل, أبو أم الأب)
(زوج, ولد أخ ش خنثى يرجى اتضاح حاله, بنت أخ لأب)
(ولد أبوي الأم خنثى لا يرجى اتضاح حاله, خال لأب, خال لأم)
ملحوظة / لم أضع مسائل المبعض لأننا لم ندرسها بعد وفي البال إن شاء الله تعالى أن ندرسها بعد فراغنا من دراسة باب ذوي الأرحام - وقد شارفنا على الانتهاء منه - فإن أحببتم ذلك فعلتُ وإلا جعلنا باب ذوي الأرحام هو آخر الأبواب, علما بأن توريث المبعض هو مذهب أصحابنا الحنابلة رحمهم الله تعالى خلافا للجمهور, وبالله التوفيق.
ـ[المحبرة]ــــــــ[03 - 10 - 10, 12:35 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا حل المسألة الأولى:
(ابن بنت مفقود, ابن بنت أخرى, أبو الأم, عم لأم)
.
أصل الجامعة 20:
لابن البنت المفقود على فرض الموت: لا شيء، والموقوف: 8
لابن البنت الأخرى: 8، والموقوف: 7
لأبي الأم: 4، والموقوف: 1
عم الأم: محجوب.
ملحوظة / لم أضع مسائل المبعض لأننا لم ندرسها بعد وفي البال إن شاء الله تعالى أن ندرسها بعد فراغنا من دراسة باب ذوي الأرحام - وقد شارفنا على الانتهاء منه - فإن أحببتم ذلك فعلتُ وإلا جعلنا باب ذوي الأرحام هو آخر الأبواب, علما بأن توريث المبعض هو مذهب أصحابنا الحنابلة رحمهم الله تعالى خلافا للجمهور, وبالله التوفيق
نسأل الله أن ييسر الأمور، ونحن نرغب في دراسة مسائل المبعض إن شاء الله .. و جزاكم الله خيرًا ونفع بكم.
ـ[المحبرة]ــــــــ[06 - 10 - 10, 07:31 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
(ابن بنت, زوجة أخ ش حامل, أبو أم الأب)
أصل الجامعة 6:
لابن البنت: لا شيء، والموقوف: 3
للحمل على فرض الأنوثة: 2، والموقوف: 6
لأبو أم الأب: لاشيء، والموقوف: 1
والله أعلم.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[07 - 10 - 10, 08:01 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا حل المسألة الأولى:
أصل الجامعة 20:
لابن البنت المفقود على فرض الموت: لا شيء، والموقوف: 8
لابن البنت الأخرى: 8، والموقوف: 7
لأبي الأم: 4، والموقوف: 1
عم الأم: محجوب.
لا حظي أن العم لأم وليس عم الأم, ثم أعيدي النظر في كامل المسألة.
وفقكِ الله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/311)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[07 - 10 - 10, 08:06 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أصل الجامعة 6:
لابن البنت: لا شيء، والموقوف: 3
للحمل على فرض الأنوثة: 2، والموقوف: 6
لأبو أم الأب: لاشيء، والموقوف: 1
والله أعلم.
أعيدي النظر فيها.
ـ[المحبرة]ــــــــ[07 - 10 - 10, 04:21 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم، هذه محاولة للتصحيح،،
(ابن بنت مفقود, ابن بنت أخرى, أبو الأم, عم لأم)
أصل الجامعة 6:
ابن بنت مفقود علة فرض الموت: لا شيء، والموقوف: 2
ابن بنت أخرى: 2، والموقوف: 1
أبو الأم: 1
عم لأم: 1، والموقوف: 1
والله أعلم ..
ـ[المحبرة]ــــــــ[07 - 10 - 10, 09:51 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
(ابن بنت, زوجة أخ ش حامل, أبو أم الأب)
في المسألة السابقة قمنا بعمل ستة مسائل، وهي على فرض أن الحمل (مات، ذكر، أنثى، ذكران، أنثيان، ذكر وأنثى)، وأصبح عندنا أصول المسائل الآتية: (4، 1، 6، 2، 6، 3)، ونظن أنه يجب النظر بينها بالعلاقات التالية (تماثل، توافق، تباين) ولكن هناك إشكال معين قد يصعب شرحه، فنرجو أن توضحوا لنا طريقة إكمال الحل جزاكم الله خيرًا.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[09 - 10 - 10, 03:09 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم، هذه محاولة للتصحيح،،
أصل الجامعة 6:
ابن بنت مفقود علة فرض الموت: لا شيء، والموقوف: 2
ابن بنت أخرى: 2، والموقوف: 1
أبو الأم: 1
عم لأم: 1، والموقوف: 1
والله أعلم ..
أحسنتِ
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[09 - 10 - 10, 03:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
في المسألة السابقة قمنا بعمل ستة مسائل، وهي على فرض أن الحمل (مات، ذكر، أنثى، ذكران، أنثيان، ذكر وأنثى)، وأصبح عندنا أصول المسائل الآتية: (4، 1، 6، 2، 6، 3)، ونظن أنه يجب النظر بينها بالعلاقات التالية (تماثل، توافق، تباين) ولكن هناك إشكال معين قد يصعب شرحه، فنرجو أن توضحوا لنا طريقة إكمال الحل جزاكم الله خيرًا.
أختي المحبرة هذه طريقة الحل مقتضبة لعل فيها حل الإشكال فإن لم يكن فأرجو منكم أن تعرضوا الحل كاملا حتى يتضح موطن الإشكال جزاكم الله خيرا, كما أرجو مكنم أن تدعوا لي في ظهر الغيب بالشفاء العاجل وأن يكشف الله ما بي من ضر أثابكم الله ورفع قدركم.
الجواب الصحيح وبالله التوفيق:
الجامعة من 12
الموقوف (جميع المال)
فإن تبينت ذكورته أخذ جميع المال وسقط الجميع لأنه حينئذ وارث وهم من ذوي الأرحام, وإن كان أنثى أخذ ابن البنت نصفه وأبو أم الأب سدسه وأخذ الحمل الباقي.
والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
ـ[المحبرة]ــــــــ[10 - 10 - 10, 11:23 م]ـ
كما أرجو مكنم أن تدعوا لي في ظهر الغيب بالشفاء العاجل وأن يكشف الله ما بي من ضر أثابكم الله ورفع قدركم.
لا حول ولا قوة إلا بالله،، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، نسأل الله أن يكشف ما بكم ويفرج عنكم ويجعل ما أصابكم زيادةً لكم في الإيمان واليقين وأن يكفر به عنكم ويثيبكم، شفاكم الله وعافاكم، لا بأس طهور إن شاء الله ..
((وبشر الصابرين))
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[12 - 10 - 10, 02:53 ص]ـ
لا حول ولا قوة إلا بالله،، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، نسأل الله أن يكشف ما بكم ويفرج عنكم ويجعل ما أصابكم زيادةً لكم في الإيمان واليقين وأن يكفر به عنكم ويثيبكم، شفاكم الله وعافاكم، لا بأس طهور إن شاء الله ..
((وبشر الصابرين))
جزاكِ الله خيرا.
وأنا بانتظاركم.
ـ[المحبرة]ــــــــ[14 - 10 - 10, 04:53 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
الجواب الصحيح وبالله التوفيق:
الجامعة من 12
الموقوف (جميع المال)
فإن تبينت ذكورته أخذ جميع المال وسقط الجميع لأنه حينئذ وارث وهم من ذوي الأرحام, وإن كان أنثى أخذ ابن البنت نصفه وأبو أم الأب سدسه وأخذ الحمل الباقي.
والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
السؤال هنا هو: كيف تم التوصل إلى أصل الجامعة 12؟
يعني ما الذي فعلناه بأصول المسائل الستة السابقة حتى توصلنا إلى أصل الجامعة 12؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/312)
لأنا قمنا بعمل ستة مسائل (على فرض أن الحمل مات، على فرض ذكورته، على فرض أنوثته، على فرض أنه ذكران، على فرض أنه أنثيان، على فرض أنه ذكر وأنثى)
فكانت أصول المسائل عندنا هي: (4، 1، 6، 2، 6، 3) فكيف قارنَّا بين هذه الأصول الستة واستخرجنا الجامعة؟
وجزاكم الله خيرًا وبارك فيكم.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[15 - 10 - 10, 07:05 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السؤال هنا هو: كيف تم التوصل إلى أصل الجامعة 12؟
يعني ما الذي فعلناه بأصول المسائل الستة السابقة حتى توصلنا إلى أصل الجامعة 12؟
لأنا قمنا بعمل ستة مسائل (على فرض أن الحمل مات، على فرض ذكورته، على فرض أنوثته، على فرض أنه ذكران، على فرض أنه أنثيان، على فرض أنه ذكر وأنثى)
فكانت أصول المسائل عندنا هي: (4، 1، 6، 2، 6، 3) فكيف قارنَّا بين هذه الأصول الستة واستخرجنا الجامعة؟
وجزاكم الله خيرًا وبارك فيكم.
وإياكم, وفيكم بارك الرحمن.
أما ما ذكرتيه من أصول المسائل فصحيح إلا الأخير فإنه 1 وليس 3 إذ بنت الأخ لا إرث لها مع وجود الابن فهو من الورثة وهي من ذوي الأرحام.
ثم كان النظر بين أصول هذه المسائل بالنسب الأربع تماما كما في مسائل الحمل وما شابهها, فبين 4 و 6 توافق فنضرب كامل أحدهما في كامل الآخر فتكون النتيجة 12, وبين 12 وباقي الأعداد تداخل, إذًا نأخذ 12 فتكون هي الجامعة.
بعد ذلك نقوم بقسمة الجامعة 12 على أصول المسائل فتكون أجزاء الأسهم كالتالي:
(3 , 12, 2, 6, 2, 12) , ثم نقوم بضرب أسهم الورثة في كل مسألة بجزء السهم فإن كانوا قد أخذوا في جميع المسائل أعطيناهم الأقل احتياطا للحمل, وإن كانوا سقطوا في بعض المسائل فلا نعطيهم شيئا احتياطا للحمل, ونحن هنا نرى أن جميع الورثة بما فيهم الحمل بطبيعة الحال سقطوا في بعض المسائل, إذًا يوقف جميع المال, فإن تبينت ذكورته فله جميع المال لأنه حينئذ وارث, وإلا فلابن البنت النصف, ولأبي أم الأب السدس, ولبنت الأخ الباقي.
والله تعالى أعلم.
** أرجو أن تكون قد اتضحت.
ـ[المحبرة]ــــــــ[15 - 10 - 10, 12:48 م]ـ
نعم بإذن الله،، جزاكم الله خيرًا
وسنحاول حل المسألتين الأخيرتين
ـ[المحبرة]ــــــــ[16 - 10 - 10, 12:08 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وسنحاول حل المسألتين الأخيرتين
إن شاء الله،،
(زوج, ولد أخ ش خنثى يرجى اتضاح حاله, بنت أخ لأب).
أصل الجامعة 4:
للزوج: 1
ولولد الأخ ش الخنثى: 1 على فرض أنه أنثى، والموقوف: 2
بنت الأخ لأب: محجوبة في كلتا الحالتين.
والله تعالى أعلم ..
سؤال:
ما الفرق بين من يُرجى اتضاح حاله، وبين من لا يُرجى اتضاح حاله؟ هل سيكون هناك فرق في الحل؟
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[16 - 10 - 10, 12:36 ص]ـ
سؤال:
ما الفرق بين من يُرجى اتضاح حاله، وبين من لا يُرجى اتضاح حاله؟ هل سيكون هناك فرق في الحل؟
نعم بالطبع, فالذي يرجى اتضاح حاله يوقف له حتى يتضح حاله والآخر لا يوقف له إذ إنه مأيوس منه, وبطبيعة الحال يكون الحل مختلفا.
كما أنه يرجى منكم إعادة النظر في حل المسألة.
وفقكم الله تعالى.
ـ[زياد الحامد]ــــــــ[16 - 10 - 10, 12:58 ص]ـ
يسرني مشاركة الاخوة في دروس المواريث ولكن أتمنى السرعة في طرح بقية الابواب لخشية القواطع المستقبلية وشكرا ونفع الله بالشيخ الفاضل
ـ[زياد الحامد]ــــــــ[16 - 10 - 10, 01:08 ص]ـ
عفوا لقد اطلعت على السلسلة كاملة نفع الله بالشيخ وعلمه
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[16 - 10 - 10, 01:14 ص]ـ
عفوا لقد اطلعت على السلسلة كاملة نفع الله بالشيخ وعلمه
حياك الله أخي (زياد) ومرحبا بك بين إخوانك وأحبتك ونسعد بانضمامك إلينا وقد وصلنا كما ترى إلى باب ذوي الأرحام, فإن أحببت مشاركتنا فذاك شرف لنا, والله يتولانا جميعا برحمته.
ـ[زياد الحامد]ــــــــ[16 - 10 - 10, 02:16 ص]ـ
شكرا أخي أبا معاذ أشرف بذلك وماذا بقي من الدروس سوى باب الرد والقسمة؟
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[16 - 10 - 10, 06:48 ص]ـ
شكرا أخي أبا معاذ أشرف بذلك وماذا بقي من الدروس سوى باب الرد والقسمة؟
بل بحثا رفع الله قدرك ولم يبق لنا إلا الباب الذي نحن بصدده بعد إعادته حيث تطلب الأمر ذلك وسنأخذ إن شاء الله تعالى بعده باب المبعض تلبية لطلب الإخوة, والله ولي التوفيق.
ـ[المحبرة]ــــــــ[16 - 10 - 10, 08:27 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
(زوج, ولد أخ ش خنثى يرجى اتضاح حاله, بنت أخ لأب).
أصل الجامعة 2:
للزوج: 1
لولد الأخ ش الخنثى: 1
بنت الأخ لأب: محجوبة.
والله أعلم ...
نعم بالطبع, فالذي يرجى اتضاح حاله يوقف له حتى يتضح حاله والآخر لا يوقف له إذ إنه مأيوس منه, وبطبيعة الحال يكون الحل مختلفا.
لم تتضح المسألة،، الذي فهمناه أنا نعطي باقي الورثة نصيبهم كاملا ولا نوقف لهم شيئًا، ولكن بالنسبة لهذا الوارث الذي لم تتضح حاله هل نعطيه نصيب ذكر أم أنثى؟ أم ماذا نفعل؟
أحسن الله إليكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/313)
ـ[أم هاجر المصري]ــــــــ[16 - 10 - 10, 08:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا جزاك الله خير على هذه الدروس
ولكن لى سؤال انا الان اول يوم ادخل على هذه الدروس نظراً لأنى مشاركة جديدة فى المنتدى فهل تقبلنى من الاول ولو يوجد عندى سؤال من البداية او حل ما تقوم بوضعه ام لا
وجزاكم الله خير
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[16 - 10 - 10, 11:51 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اولا جزاك الله خير على هذه الدروس
ولكن لى سؤال انا الان اول يوم ادخل على هذه الدروس نظراً لأنى مشاركة جديدة فى المنتدى فهل تقبلنى من الاول ولو يوجد عندى سؤال من البداية او حل ما تقوم بوضعه ام لا
وجزاكم الله خير
وإياكم, حياكم الله أختي أم هاجر.
إن كنتِ ستستمرين معنا أيتها الفاضلة فلا بأس بفتح مدارسة في صفحة جديدة غير هذه إذ يتعذر هنا أن نرجع من جديد, أما إن كان يتعذر عليكِ الاستمرار فأرجو أن تعفيني من هذه المهمة فلا أشق على الإنسان من أن يبدأ مشروعا ثم يقف, ولا أخفيكِ أنني عانيتُ من بعض الإخوة الذين طلبوا نحو ما أردت ثم انصرفوا عفا الله عنهم, وأنا ناظر ماذا ترجعون؟
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[17 - 10 - 10, 12:16 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أصل الجامعة 2:
للزوج: 1
لولد الأخ ش الخنثى: 1
بنت الأخ لأب: محجوبة.
والله أعلم ...
أحسنتِ أحسن الله إليكِ ورفع قدركِ.
لم تتضح المسألة،، الذي فهمناه أنا نعطي باقي الورثة نصيبهم كاملا ولا نوقف لهم شيئًا، ولكن بالنسبة لهذا الوارث الذي لم تتضح حاله هل نعطيه نصيب ذكر أم أنثى؟ أم ماذا نفعل؟
أحسن الله إليكم.
لعل الشيخ أبا الجود لم يشرح مسألة الخنثى الذي لا يرجى اتضاح حاله وإلا فلن تخفى على مثلكم إذ إنني لا حظت سرعة فهمكم واستيعابكم لما يشرح أحسبكم كذلك والله حسيبكم ولا أزكيكم على الله زادكم الله توفيقا وسدادا ورشادا.
طريقة العمل في مسائل الخنثى الذي لا يرجى اتضاح حاله:
1 - نفرض للخنثى تقديرين, التقدير الأول: على اعتبار أنه ذكر, والتقدير الثاني: على اعتبار أنه أنثى.
2 - نقسم المسألتين على الورثة فيها, ونصحح ما يحتاج إلى تصحيح.
3 - نقارن بين أصلي المسألتين بالنسب الأربع على قاعدة التأصيل بالنسب الأربع, وما حصل من المقارنة نضربه في (2) عدد المسائل, وما حصل فهو الجامعة لمسألتي الخنثى. وفائدة ذلك: حتى أن نعطي الورثة في المسألة متوسط النصيبين من دون أن يحصل كسر في سهام بعض الورثة, بل تكون سهامهم صحيحة, ثم بالإمكان الاختصار بعد العمل, كما في مسائل المناسخات.
4 - نقسم الجامعة على أصلي المسألتين لإخراج جزء سهم كل مسألة.
5 - نضرب جزء سهم كل مسألة في سهام الورثة فيها, وما حصل فهو نصيبهم من الجامعة.
6 - نجمع نصيب كل وارث في المسألتين, ومن بينهم الخنثى, ثم نقسم المجموع على (2) وما حصل فهو نصيبه من الجامعة, وبهذا تنتهي المسألة.
** المصدر: الخلاصة في علم الفرائض للشيخ الفاضل ناصر الغامدي - حفظه الله تعالى -.
... علما بأن المسألة قد تحل بغير هذه الطريقة إلا أنها مقاربة لها تماما وقد يوجد طرق أخرى لم أقف عليها, ولا مشاح في الحلول والمقصود هو النتيجة, والله ولي التوفيق.
ـ[أم هاجر المصري]ــــــــ[17 - 10 - 10, 12:18 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وإياكم, حياكم الله أختي أم هاجر.
إن كنتِ ستستمرين معنا أيتها الفاضلة فلا بأس بفتح مدارسة في صفحة جديدة غير هذه إذ يتعذر هنا أن نرجع من جديد, أما إن كان يتعذر عليكِ الاستمرار فأرجو أن تعفيني من هذه المهمة فلا أشق على الإنسان من أن يبدأ مشروعا ثم يقف, ولا أخفيكِ أنني عانيتُ من بعض الإخوة الذين طلبوا نحو ما أردت ثم انصرفوا عفا الله عنهم, وأنا ناظر ماذا ترجعون؟
شكراً لك ولكن لم افهم فتح مدارسة جديد
اى بمعنى تعقيبى يكون فى موضوع اخر وسوف يتابع باذن الله إن كان سؤال على الجزء الذى اقرأه للأستفسار أو الاجابة عن الاسئلة
هل هذا ما تقصده
وجزاك الله خير وربنا كريم واستطيع أن استمر معكم بإذن الله تعالى
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[17 - 10 - 10, 12:20 ص]ـ
شكراً لك ولكن لم افهم فتح مدارسة جديد
اى بمعنى تعقيبى يكون فى موضوع اخر وسوف يتابع باذن الله إن كان سؤال على الجزء الذى اقرأه للأستفسار أو الاجابة عن الاسئلة
هل هذا ما تقصده
وجزاك الله خير وربنا كريم واستطيع أن استمر معكم بإذن الله تعالى
لا, بل أقصد إن كان لك رغبة في دراسة الفرائض، فيمكن عمل مدارسة لا درس، وذلك بوضع أسئلة تقومون بحلها، وذلك بداية من أصحاب الفروض والعصبات ثم باب المناسخات ... إلخ.
ـ[أم هاجر المصري]ــــــــ[17 - 10 - 10, 12:25 ص]ـ
لا, بل أقصد إن كان لك رغبة في دراسة الفرائض، فيمكن عمل مدارسة لا درس، وذلك بوضع أسئلة تقومون بحلها، وذلك بداية من أصحاب الفروض والعصبات ثم باب المناسخات ... إلخ.
إن شاء الله تعالى سوف استمر معكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/314)
ـ[زياد الحامد]ــــــــ[17 - 10 - 10, 01:10 ص]ـ
لا زلنا في مطالعة طروحاتكم الثاقبة وفقتم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[17 - 10 - 10, 06:55 ص]ـ
إن شاء الله تعالى سوف استمر معكم
الأخت أم هاجر هل لديكِ كتاب الرائد في الفرائض للعيد الخطراوي؟
ـ[أم هاجر المصري]ــــــــ[17 - 10 - 10, 09:43 ص]ـ
الأخت أم هاجر هل لديكِ كتاب الرائد في الفرائض للعيد الخطراوي؟
والله انا مازلت مبتدئة وقرأتى كانت متقطعه لمواضيع فقط وكتب متواجده فى جميع المنازل لكتب فقة السنة والصحابة والسيرة بعضها
قرأتكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ بن حجر العسقلاني نظراً لأنه يوجد اخ فاضل معنا فى احد المنتديات قام بكتابته لنا من مكتبته جزاه الله خير
ولكن بإذن الله انا سوف اقوم بما ترشدونى له واحضر اى كتاب يفيدنى
بالنسبة للتفاسير ايضاً يوجد عندى كتاب تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان للأمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدى ولو إنى باستعين بما موجود على النت من تفسير ابن كثير والبحر المحيط والتفسير الميسر
مكتبتى مازلت فقيرة حتى الان ولكن باراده الله تعالى سوف تثمر الى مكتبه بها كل ما ينبغى ان تكون باذن الله تعالى وبدعمك لى
جزاك الله خير
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[17 - 10 - 10, 03:30 م]ـ
وفقكم الله أختي أم هاجر.
إذًا اقرأي دروس شيخنا هشام هنا من البداية وسنفتح صفحة جديدة لمدارستها فهذا أيسر عليكم ما رأيكم؟ ومتى تريدوننا أن نستأنف الدرس؟
ـ[زياد الحامد]ــــــــ[17 - 10 - 10, 04:12 م]ـ
أتمنى المدارسة واياكم عن طريق السؤال والجواب ولنبدأ من أصحاب الفروض؟
ـ[محيي الدين أبو عبد الله النجدي]ــــــــ[17 - 10 - 10, 06:12 م]ـ
السلام عليكم
إخواني أريد أن أسألكم عن بعض المتون في الفرائض وياحبذا لو معها رابط تحميلها ولكم مني الدعاء
إليكم المتون
1ـ السراجية
2ـ الرحبية
3ـ الدرة الثمينة لسليمان بن حماد (منظومة)
4ـ القلائد البرهانية
5ـ المنظومة الفارضية
6ـ منظومة ابن الجعبري
بارك الله فيكم
والسلام
ـ[أم هاجر المصري]ــــــــ[18 - 10 - 10, 01:02 ص]ـ
وفقكم الله أختي أم هاجر.
إذًا اقرأي دروس شيخنا هشام هنا من البداية وسنفتح صفحة جديدة لمدارستها فهذا أيسر عليكم ما رأيكم؟ ومتى تريدوننا أن نستأنف الدرس؟
سأبدء من الان بإذن الله القرأة
جزاك الله خير الجزاء وأنا بإذن الله جاهزة معك
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[18 - 10 - 10, 06:36 ص]ـ
أتمنى المدارسة واياكم عن طريق السؤال والجواب ولنبدأ من أصحاب الفروض؟
حياك الله.
ـ[شاهين]ــــــــ[18 - 10 - 10, 06:52 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[18 - 10 - 10, 01:53 م]ـ
آمل أن تكون أختنا المحبرة بخير وعافية.
ـ[المحبرة]ــــــــ[18 - 10 - 10, 08:14 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسنتِ أحسن الله إليكِ ورفع قدركِ.
وإياكم،، جزيتم خيرًا
لعل الشيخ أبا الجود لم يشرح مسألة الخنثى الذي لا يرجى اتضاح حاله
نعم صحيح، نفع الله بكم جميعًا
** المصدر: الخلاصة في علم الفرائض للشيخ الفاضل ناصر الغامدي - حفظه الله تعالى -.
نقل موفق بارك الله فيكم
(ولد أبوي الأم خنثى لا يرجى اتضاح حاله, خال لأب, خال لأم)
أصل الجامعة 12:
ولد أبوي الأم الخنثى: 8
خال لأب: 2
خال لأم: 2
والله أعلم ..
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[19 - 10 - 10, 07:48 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أصل الجامعة 12:
ولد أبوي الأم الخنثى: 8
خال لأب: 2
خال لأم: 2
والله أعلم ..
أحسنتِ أحسن الله إليكِ أختي المحبرة ورفع قدركِ, والله لقد أثلجتِ صدري أثلج الله صدركِ وزادكِ إيمانا وهدى وتقى وعلما وعملا.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[19 - 10 - 10, 08:22 ص]ـ
باب المبعض
صفة عمل مسائل تعدد المبعض:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/315)
- نجعل مسائل على عدة أحوال المبعضين: فإذا كان في المسألة مبعضَين تعمل أربع مسائل: حريتهما، رقهما، حرية الأول ورق الثاني، حرية الثاني ورق الأول. وتقسم هذه المسائل على الورثة. وإذا كان في المسألة ثلاثة مبعضين عملت ثمان مسائل. وإذا كان فيها أربع مبعضين عملت ستة عشر مسألة. وهلم جرا، كلما زاد عدد المبعضين تضاعف عدد المسائل، كما ذكروا في مسائل تعدد الخناثى.
- نضرب سهام كل مسألة في عدد أجزاء المبعض.
فمثلا المسألة التي يكون فيها المبعض ثلثيه حر:
نضرب سهام جميع الورثة في مسائل حرية هذا المبعض في 2 لأن ثلثيه حر.
وأما المسائل التي يكون فيها رقيقا فتبقى سهام الورثة كما هي، لأن عدد أجزاء رقه واحد، فلا داعي للضرب.
[استخراج الجامعة]:
- ينظر بين المسائل بالنسب الأربع.
- فما حصل نضربه بعدد المسائل، مع اعتبار المسائل التي ضربنا فيها سهام الورثة في 2، بمسألتين، والتي ضربنا في 3، بثلاث مسائل، وهكذا.
فما حصل من ناتج الضرب فهو الجامعة.
- نأخذ حاصل النظر بين المسائل بالنسب الأربع قبل ضربه، ونقسمه على كل مسألة، يحصل جزء سهم كل مسألة.
- نضرب نصيب كل وارث في جزء سهم مسألته، ونضع الناتج تحت الجامعه.
- نجمع هذه النواتج التي حصلت لكل وارث، فما حصل فهو نصيبه من الجامعة.
ويتضح ذلك بالمثال الآتي:
توفي جل عن (زوجة، وعم، وابنين) أحدهما ثلثه رقيق، والآخر نصفه رقيق.
نعمل أربعة مسائل:
الأولى: مسألة حريتهما:
أصلها من ثمانية وتصح من ستة عشر، للزوجة الثمن اثنان، ولكل ابن سبعة، ولا شيء للعم.
نضرب سهام الورثة في 2 عدد أجزاء حرية الابن الأول حيث أن ثلثيه حر، يحصل:
للزوجة 4، ولكل ابن 14، ولا شيء للعم.
الثانية: مسألة رقهما:
أصلها من أربعة، للزوجة الرابع واحد، وللعم الباقي ثلاثة، ولا شيء للابنين.
الثالثة: مسألة حرية الأول ورق الثاني:
أصلها من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، وللابن الأول الباقي سبعة، ولا شيء للابن الثاني والعم.
نضرب سهام في 2 عدد أجزاء حرية الابن الأول، يحصل:
للزوجة 2، وللابن الأول 14، ولا شيء للابن الثاني والعم.
الرابعة: مسألة حرية الثاني ورق الأول:
أصلها من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، وللابن الثاني الباقي سبعة، ولا شيء للابن الثاني والعم.
[استخراج الجامعة]:
1 - ينظر بين المسائل بالنسب الأربع (16، 4، 8، 8) حاصل النظر 16.
2 - نضرب 16 في عدد المسائل، مع ملاحظة أن المسألة التي ضربت في 2 تحسب بمسألتين.
فتضرب 16 في 6 يحصل 96 وهي الجامعة.
3 - تقسم 16 على كل مسألة يحصل جزء سهم كل مسألة.
فيكون جزء سهم الأولى 1، والثانية 4، والثالثة 2، والرابعة 2.
4 - نضرب سهام كل وارث في جزء سهم مسألته، وما يحصل نضعه تحت الجامعة.
فنصيب الزوجة من الأولى 4، ومن الثانية 4، ومن الثالثة 4، ومن الرابعة 2، المجموع 14 وهو نصيبها من الجامعة.
ونصيب الابن الأول من الأولى 14، ومن الثالثة 28، ولا شيء له من الثانية والرابعة، فيكون مجموع سهامه 42 وهي نصيبه من الجامعة.
ونصيب الابن الثاني من الأولى 14، ومن الرابعة 14، ولا شيء له من الثانية الثالثة، فيكون مجموع سهامه 28 وهي نصيبه من الجامعة.
ونصيب العم من الثانية 12، وهي نصيبه من الجامعة، لأنه لا شيء له في الأولى والثالثة والرابعة. والله أعلم.
صفة عمل مسائل تعدد المبعض:
- نجعل مسائل على عدة أحوال المبعضين: فإذا كان في المسألة مبعضَين تعمل أربع مسائل: حريتهما، رقهما، حرية الأول ورق الثاني، حرية الثاني ورق الأول. وتقسم هذه المسائل على الورثة. وإذا كان في المسألة ثلاثة مبعضين عملت ثمان مسائل. وإذا كان فيها أربع مبعضين عملت ستة عشر مسألة. وهلم جرا، كلما زاد عدد المبعضين تضاعف عدد المسائل، كما ذكروا في مسائل تعدد الخناثى.
- نضرب سهام كل مسألة في عدد أجزاء المبعض.
فمثلا المسألة التي يكون فيها المبعض ثلثيه حر:
نضرب سهام جميع الورثة في مسائل حرية هذا المبعض في 2 لأن ثلثيه حر.
وأما المسائل التي يكون فيها رقيقا فتبقى سهام الورثة كما هي، لأن عدد أجزاء رقه واحد، فلا داعي للضرب.
[استخراج الجامعة]:
- ينظر بين المسائل بالنسب الأربع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/316)
- فما حصل نضربه بعدد المسائل، مع اعتبار المسائل التي ضربنا فيها سهام الورثة في 2، بمسألتين، والتي ضربنا في 3، بثلاث مسائل، وهكذا.
فما حصل من ناتج الضرب فهو الجامعة.
- نأخذ حاصل النظر بين المسائل بالنسب الأربع قبل ضربه، ونقسمه على كل مسألة، يحصل جزء سهم كل مسألة.
- نضرب نصيب كل وارث في جزء سهم مسألته، ونضع الناتج تحت الجامعه.
- نجمع هذه النواتج التي حصلت لكل وارث، فما حصل فهو نصيبه من الجامعة.
ويتضح ذلك بالمثال الآتي:
توفي جل عن (زوجة، وعم، وابنين) أحدهما ثلثه رقيق، والآخر نصفه رقيق.
نعمل أربعة مسائل:
الأولى: مسألة حريتهما:
أصلها من ثمانية وتصح من ستة عشر، للزوجة الثمن اثنان، ولكل ابن سبعة، ولا شيء للعم.
نضرب سهام الورثة في 2 عدد أجزاء حرية الابن الأول حيث أن ثلثيه حر، يحصل:
للزوجة 4، ولكل ابن 14، ولا شيء للعم.
الثانية: مسألة رقهما:
أصلها من أربعة، للزوجة الرابع واحد، وللعم الباقي ثلاثة، ولا شيء للابنين.
الثالثة: مسألة حرية الأول ورق الثاني:
أصلها من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، وللابن الأول الباقي سبعة، ولا شيء للابن الثاني والعم.
نضرب سهام في 2 عدد أجزاء حرية الابن الأول، يحصل:
للزوجة 2، وللابن الأول 14، ولا شيء للابن الثاني والعم.
الرابعة: مسألة حرية الثاني ورق الأول:
أصلها من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، وللابن الثاني الباقي سبعة، ولا شيء للابن الثاني والعم.
[استخراج الجامعة]:
1 - ينظر بين المسائل بالنسب الأربع (16، 4، 8، 8) حاصل النظر 16.
2 - نضرب 16 في عدد المسائل، مع ملاحظة أن المسألة التي ضربت في 2 تحسب بمسألتين.
فتضرب 16 في 6 يحصل 96 وهي الجامعة.
3 - تقسم 16 على كل مسألة يحصل جزء سهم كل مسألة.
فيكون جزء سهم الأولى 1، والثانية 4، والثالثة 2، والرابعة 2.
4 - نضرب سهام كل وارث في جزء سهم مسألته، وما يحصل نضعه تحت الجامعة.
فنصيب الزوجة من الأولى 4، ومن الثانية 4، ومن الثالثة 4، ومن الرابعة 2، المجموع 14 وهو نصيبها من الجامعة.
ونصيب الابن الأول من الأولى 14، ومن الثالثة 28، ولا شيء له من الثانية والرابعة، فيكون مجموع سهامه 42 وهي نصيبه من الجامعة.
ونصيب الابن الثاني من الأولى 14، ومن الرابعة 14، ولا شيء له من الثانية الثالثة، فيكون مجموع سهامه 28 وهي نصيبه من الجامعة.
ونصيب العم من الثانية 12، وهي نصيبه من الجامعة، لأنه لا شيء له في الأولى والثالثة والرابعة. والله أعلم.
**بعد قراءة الشرح وهو لشيخنا هشام بن محمد البسام والاطلاع على الملف المرفق لشيخنا - حفظه الله تعالى ورفع قدره - يرجى حل المسألة الآتية:
توفيت امرأة عن (زوج، وشقيقة نصفها حر، وأخت لأب ربعها حر , وعم).
أسأل الله تعالى لي ولكم ولشيخنا هشام بن محمد البسام التوفيق والسداد.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[19 - 10 - 10, 04:59 م]ـ
الحمد لله وحده
بدأنا شغل اللوغاريتمات، يارب يا معين أعني.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=79160&stc=1&d=1287492443
والله أعلى وأعلم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[20 - 10 - 10, 03:20 ص]ـ
الحمد لله وحده
بدأنا شغل اللوغاريتمات، يارب يا معين أعني.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=79160&stc=1&d=1287492443
والله أعلى وأعلم
حياكم الله أخي الشيخ رضوان.
لو تعيد النظر في الحل جزاك الله خيرا!
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[20 - 10 - 10, 05:17 ص]ـ
حياكم الله أخي الشيخ رضوان.
لو تعيد النظر في الحل جزاك الله خيرا!
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا وإياكم
الحل بعد إعادة النظر:
الجامعة من ستة وخمسين
للزوج سبعة وعشرون، وللشقيقة ثلاثة عشر، وللأخت لأب تسعة، وللعم سبعة أسهم
،، فإن كان هذا الحل صحيحا، فعندنا إشكال في شرح الشيخ، أبسطه بعد التصحيح إن شاء الله.
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[20 - 10 - 10, 06:43 ص]ـ
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا وإياكم
الحل بعد إعادة النظر:
الجامعة من ستة وخمسين
للزوج سبعة وعشرون، وللشقيقة ثلاثة عشر، وللأخت لأب تسعة، وللعم سبعة أسهم
،، فإن كان هذا الحل صحيحا، فعندنا إشكال في شرح الشيخ، أبسطه بعد التصحيح إن شاء الله.
وجزاكم الله خيرا
وإياكم.
أبعدتَ أخي رضوان فحلك الأول إنما فيه بعض النقاط التي تحتاج إلى تصحيح وإلا أصل طريقة الحل فلا غبار عليها.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[20 - 10 - 10, 08:52 ص]ـ
وإياكم.
أبعدتَ أخي رضوان فحلك الأول إنما فيه بعض النقاط التي تحتاج إلى تصحيح وإلا أصل طريقة الحل فلا غبار عليها.
يامولانا حيرتني، وأنت تدري جيدا عقدتي في مسائل المبعض، ابسطها يامولانا بلاش تعقدها الله يستر عليك - ابتسامة
انظر يامولانا آخر كلام عندي:
الجامعة: 112
الزوج: 55
الشقيقة: 27
أختها لأبيها: 9
عمهما: 21
،، والله المستعان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/317)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[20 - 10 - 10, 01:52 م]ـ
يامولانا حيرتني، وأنت تدري جيدا عقدتي في مسائل المبعض، ابسطها يامولانا بلاش تعقدها الله يستر عليك - ابتسامة
انظر يامولانا آخر كلام عندي:
الجامعة: 112
الزوج: 55
الشقيقة: 27
أختها لأبيها: 9
عمهما: 21
،، والله المستعان.
أحسنتَ أحسن الله إليك.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[21 - 10 - 10, 12:52 ص]ـ
أنتظر الأختَ المحبرة إذ إنها معنا من بداية الدرس فلا نفوت عليها.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[21 - 10 - 10, 08:49 ص]ـ
أحسنتَ أحسن الله إليك.
وإياك وبارك فيك أهل الفضل والإحسان، الآن عرفت - إن شاء الله - كيف تُحل مسائل المبعض، هل تسمحا لي - أنتم والشيخ البسام - في وضع خطوات مبسطة ومبسوطة لحل هذه المسائل؟، فما اكتمل فهمي لها إلا من شئ كان بيننا في مدارسة قديمة لها، ومن فهم لجداول أمثلة الشيخ البسام في شرحه المتقدم.
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[21 - 10 - 10, 09:24 ص]ـ
هل تسمحا لي - أنتم والشيخ البسام - في وضع خطوات مبسطة ومبسوطة لحل هذه المسائل؟
جزاكم الله خيرا
وإياكم, بالطبع أخي مصطفى فما نحن هنا إلا لنستفيد من بعضنا جزاكم الله خيرا.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[21 - 10 - 10, 12:16 م]ـ
الحمد لله وحده
خطوات حل مسائل المبعض:
1. نحدد عدد أجزاء حرية ورق كل مبعض، فمثلا في مسألة تحتوي على وارثين مبعضين، أولهما 3/ 5 حر، والآخر 3/ 8 رق، فنكتب الآتي:-
• عدد أجزاء حرية المبعض الأول = 3
• عدد أجزاء حرية المبعض الثاني = 5
• عدد أجزاء رق الأول = 2
• عدد أجزاء رق الثاني = 3
2. نجري عدد مسائل وراثة بحسب عدد المبعضين طبقا للعلاقة الرياضية:
عدد المسائل = 2 أس (ض)، حيث: ض = عدد المبعضين
أي: الرقم 2 أُس عدد المبعضين
فلو كانا اثنين = 2 (2) = 4
ولو كانوا ثلاثة = 2 (3) = 8
ولو كانوا أربعة = 2 (4) = 16
ولو كانوا خمسة = 2 (5) = 32،،، وهكذا
3. في المسائل السابقة، نجري مسألة لكل حالة من الحالات التي يُحتمل وجود المبعضين عليها حسب حريتهم و رقهم حتى نستنفذ كل احتمالات الحرية والرق، فمثلا في حالة مبعضين اثنين، تكون عدد المسائل طبقا للعلاقة في الخطوة السابقة = 4، وتكون الاحتمالات كالتالي:
• مسألة لحريتهما معا، ويُرمز لها بالرمز " ح ".
• وأخرى لرقهما معا، ويرمز لها بالرمز " ر ".
• والثالثة لحرية الأول ورق الثاني، ويرمز لها بالرمز " ح1 ر2 ".
• والرابعة لرق الأول وحرية الثاني، ويرمز لها بالرمز " ر1 ح2 ".
4. في مسألة " ح "، نقوم بضرب جميع أنصبة الورثة في حاصل ضرب أجزاء حريتهما معا، فمثلا في المثال المتقدم، حاصل ضرب حريتهما = 3 * 5 = 15.
إذن " ح " = أنصبة الورثة * 15
، والرقم 15 هو عدد مسائل أجزاء المبعضين بالنسبة إلى " ح "
وكذلك الحال بالنسبة للمسألة " ر "، نقوم بضرب أسهم جميع الورثة في عدد أجزاء رقهما معا وهو = 6، وهو عدد مسائل أجزاء المبعضين بالنسبة إلى " ر ".
وبالنسبة إلى " ح1 ر2 "، نقوم بضرب أنصبة الورثة في حاصل ضرب عدد أجزاء حرية الأول في عدد أجزاء رق الثاني وهو = 9.
ونفس الأمر إلى " ر1 ح2 "، نضرب أنصبة الورثة في 10.
5. نقوم باستخراج الجامعة الأولى وهى الناتج من النظر في أرقام رؤوس الأربع مسائل المتقدمة بالنسب الأربعة (التوافق والتماثل والتباين والتداخل)، ثم نقسم هذه الجامعة على رؤوس هذه المسائل، ينتج جزء السهم لكل مسألة، فنضربه في عدد أسهم كل وارث، فينتج نصيب كل وارث من هذه المسألة.
6. نقوم باستخراج الجامعة الكبرى، وهي ناتج حاصل ضرب الجامعة الأولى، في مجموع مسائل أجزاء المبعضين المشار إليها آنفا وهي: 15 + 6 + 9 + 10 = 40
• أي أن الجامعة الكبرى = الجامعة الصغرى x 40 ( للمثال المتقدم)
7. نقوم بجمع نصيب كل وارث في كل مسألة من المسائل الأربع، فيكون هو نصيبه من الجامعة الكبرى، ولابد في الأخير أن يتساوى مجموع أنصبة الورثة مع الجامعة الكبرى، فإن وجد اختلاف فثم خطأ أكيد لابد من مراجعة الخطوات ثانية.
مثال عملي:
هالك عن زوجة وابن 3/ 5 حر، وبنت 3/ 8 رقيق، وأخ شقيق
الحل طبقا لخطوات العمل السابقة:
1. عدد أجزاء حرية الابن = 3، ورِقَّه = 2، وعدد أجزاء حرية البنت = 5، ورِقَّها = 3
2. عدد المسائل المطلوبة = 4
3. تفصيل المسائل:
• " ح "
رأس المسألة من 8 وبعد التصحيح = 24
للزوجة الثمن = 3
للابن ثلثا الباقي = 14
للبنت = 7
الشقيق = 0
نضرب أنصبة كل الورثة في 15
زوجة = 45، ابن = 210، بنت = 105
• " ر "
رأس المسألة من 4
للزوجة = 1
الشقيق = 3
نضرب الأنصبة في 6
زوجة = 6، والشقيق = 18
• " ح1 ر2 "
رأس المسألة من 8
زوجة = 1
الابن = 7
نضرب في 9
زوجة = 9، ابن = 63
• " ر1 ح2 "
رأس المسألة من 8
الزوجة = 1
البنت = 4
الشقيق = 3
نضرب في 10
زوجة = 10، بنت = 40، شقيق = 30
4. الجامعة الأولى: 24، 4، 8، 8 = 24
5. الجامعة الكبرى = 24 * {15 + 6 + 9 + 10} = 960
6. جزء سهم المسألة " ح " = 1، " ر " = 6، " ح1 ر2 " = 3، " ر1 ح2 " = 3
7. نصيب الزوجة من الجامعة الكبرى = 1*45 + 6*6 + 3*9 + 3*10 = 138
8. نصيب الابن = 1*210 + 6*0 + 3*63 + 3*0 = 399
9. نصيب البنت = 1*105 + 6*0 + 3*0 + 3*40 = 225
10. نصيب الشقيق = 1*0 + 6*18 + 3*0 + 3*30 = 198
تم بحمد الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/318)
ـ[إبراهيم العثمان]ــــــــ[22 - 10 - 10, 03:33 م]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
ـ[المحبرة]ــــــــ[23 - 10 - 10, 09:32 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
للأسف لم نتمكن من الوصول للحل الصحيح!
فمرة ظهر لنا بأن أصل الجامعة 225 فأعدنا الحل فأصبح 336 فأعدنا الحل فأصبح 56
علمًا بأنه في المحاولتين الأولى تكون الجامعة الصغرى = 42، وفي المحاولة الأخيرة كانت = 14
ويبدو أن الإشكال في هذه الجزئية:
- نضرب سهام كل مسألة في عدد أجزاء المبعض.
1. نحدد عدد أجزاء حرية ورق كل مبعض،
هل صحيح بأنه في المسألة المطلوب حلها /
عدد أجزاء حرية الأولى =1، والثانية = 1
وعدد أجزاء رق الأولى = 1، والثانية = 3؟؟
جزاكم الله خيرًا جميعًا ..
أحسنتِ أحسن الله إليكِ أختي المحبرة ورفع قدركِ, والله لقد أثلجتِ صدري أثلج الله صدركِ وزادكِ إيمانا وهدى وتقى وعلما وعملا.
اللهم آمين وإياكم أحسن الله إليكم.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[24 - 10 - 10, 12:57 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
للأسف لم نتمكن من الوصول للحل الصحيح!
فمرة ظهر لنا بأن أصل الجامعة 225 فأعدنا الحل فأصبح 336 فأعدنا الحل فأصبح 56
علمًا بأنه في المحاولتين الأولى تكون الجامعة الصغرى = 42، وفي المحاولة الأخيرة كانت = 14
ويبدو أن الإشكال في هذه الجزئية:
هل صحيح بأنه في المسألة المطلوب حلها /
عدد أجزاء حرية الأولى =1، والثانية = 1
وعدد أجزاء رق الأولى = 1، والثانية = 3؟؟
جزاكم الله خيرًا جميعًا ..
اللهم آمين وإياكم أحسن الله إليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته,
الحمد لله على عودتكم أختي المحبرة.
الخطأ ليس خطأكِ وإنما خطئي فكان ينبغي أن ندرس أولا المسائل التي لا يكون فيها إلا مبعض واحد قبل دراسة تعدد المبعض في المسألة فمعذرة إليكِ.
ولنبدأ من جديد إن شاء الله تعالى في وقت قريب.
أكرر اعتذاري.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[24 - 10 - 10, 08:47 ص]ـ
الحمد لله وحده
حل المثال باستخدام خطوات الحل المتقدمة:-
توفيت امرأة عن (زوج، وشقيقة نصفها حر، وأخت لأب ربعها حر , وعم).
أولاً:
• عدد أجزاء حرية الشقيقة = 1
• عدد أجزاء حرية الأخت لأب = 1
• عدد أجزاء رق الشقيقة = 1
• عدد أجزاء رق الأخت لأب = 3
ثانياً: عدد المسائل = 4
ثالثا: " ح "
رأس المسألة من 6 وتعول إلى = 7
زوج = 3، وأخت ش = 3، وأخت لأب = 1
نضرب أسهم الورثة في عدد أجزاء حرية كل من الأختين = 1 * 1 = 1، فنجد أن عدد الأسهم لم يتغير.
• " ر "
رأس المسألة من 2
زوج = 1، عم = 1
نضرب أسهمهما في حاصل ضرب أجزاء رقهما = 1 * 3 = 3
زوج = 1 * 3 = 3
عم = 1 * 3 = 3
• " ح1 ر2 "
رأس المسألة من 2
زوج = 1، أخت ش = 1
نضرب أسهمهما في حاصل ضرب أجزاء حرية الشقيقة x أجزاء رق الأخت لأب = 1 * 3 = 3
زوج = 1 * 3 = 3
أخت ش = 1 * 3 = 3
• " ر1 ح2 "
رأس المسألة من2
زوج = 1، أخت لأب = 1
نضرب أسهمهما في حاصل ضرب أجزاء رق الشقيقة x أجزاء حرية الأخت لأب = 1 * 1 = 1، فتبقى الأسهم كما هي.
ثالثاً: الجامعة الأولى: 7، 2، 2، 2 = 14
رابعاً: الجامعة الكبرى = 14 * (1 + 3 + 3 + 1) = 112
خامسا: جزء سهم المسألة " ح " = 2، " ر " = 7، " ح1 ر2 " = 7، " ر1 ح2 " = 7
سادسا: تجميع الأنصبة
زوج = 2 * 3 + 3 * 7 + 3 * 7 + 1 * 7 = 55
أخت ش = 2 * 3 + 3 * 7 = 27
أخت لأب = 2 * 1 + 1 * 7 = 9
عم = 3 * 7 = 21
أرجو أن تكون الخطوات واضحة
وجزاكم الله خيرا
ـ[المحبرة]ــــــــ[24 - 10 - 10, 08:59 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته,
الحمد لله على عودتكم أختي المحبرة.
الخطأ ليس خطأكِ وإنما خطئي فكان ينبغي أن ندرس أولا المسائل التي لا يكون فيها إلا مبعض واحد قبل دراسة تعدد المبعض في المسألة فمعذرة إليكِ.
ولنبدأ من جديد إن شاء الله تعالى في وقت قريب.
أكرر اعتذاري.
لا بأس، أحسن الله إليكم وأعانكم ..
الحمد لله وحده
حل المثال باستخدام خطوات الحل المتقدمة:-
توفيت امرأة عن (زوج، وشقيقة نصفها حر، وأخت لأب ربعها حر , وعم).
أولاً:
• عدد أجزاء حرية الشقيقة = 1
• عدد أجزاء حرية الأخت لأب = 1
• عدد أجزاء رق الشقيقة = 1
• عدد أجزاء رق الأخت لأب = 3
ثانياً: عدد المسائل = 4
ثالثا: " ح "
رأس المسألة من 6 وتعول إلى = 7
زوج = 3، وأخت ش = 3، وأخت لأب = 1
نضرب أسهم الورثة في عدد أجزاء حرية كل من الأختين = 1 * 1 = 1، فنجد أن عدد الأسهم لم يتغير.
• " ر "
رأس المسألة من 2
زوج = 1، عم = 1
نضرب أسهمهما في حاصل ضرب أجزاء رقهما = 1 * 3 = 3
زوج = 1 * 3 = 3
عم = 1 * 3 = 3
• " ح1 ر2 "
رأس المسألة من 2
زوج = 1، أخت ش = 1
نضرب أسهمهما في حاصل ضرب أجزاء حرية الشقيقة x أجزاء رق الأخت لأب = 1 * 3 = 3
زوج = 1 * 3 = 3
أخت ش = 1 * 3 = 3
• " ر1 ح2 "
رأس المسألة من2
زوج = 1، أخت لأب = 1
نضرب أسهمهما في حاصل ضرب أجزاء رق الشقيقة x أجزاء حرية الأخت لأب = 1 * 1 = 1، فتبقى الأسهم كما هي.
ثالثاً: الجامعة الأولى: 7، 2، 2، 2 = 14
رابعاً: الجامعة الكبرى = 14 * (1 + 3 + 3 + 1) = 112
خامسا: جزء سهم المسألة " ح " = 2، " ر " = 7، " ح1 ر2 " = 7، " ر1 ح2 " = 7
سادسا: تجميع الأنصبة
زوج = 2 * 3 + 3 * 7 + 3 * 7 + 1 * 7 = 55
أخت ش = 2 * 3 + 3 * 7 = 27
أخت لأب = 2 * 1 + 1 * 7 = 9
عم = 3 * 7 = 21
أرجو أن تكون الخطوات واضحة
وجزاكم الله خيرا
وإياكم، والحل واضح جدًّا وقد عرفنا الخطأ الذي كنا نقع فيه، بارك الله فيكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/319)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[24 - 10 - 10, 01:55 م]ـ
الحمد لله وحده
حل المثال باستخدام خطوات الحل المتقدمة:-
توفيت امرأة عن (زوج، وشقيقة نصفها حر، وأخت لأب ربعها حر , وعم).
أولاً:
• عدد أجزاء حرية الشقيقة = 1
• عدد أجزاء حرية الأخت لأب = 1
• عدد أجزاء رق الشقيقة = 1
• عدد أجزاء رق الأخت لأب = 3
ثانياً: عدد المسائل = 4
ثالثا: " ح "
رأس المسألة من 6 وتعول إلى = 7
زوج = 3، وأخت ش = 3، وأخت لأب = 1
نضرب أسهم الورثة في عدد أجزاء حرية كل من الأختين = 1 * 1 = 1، فنجد أن عدد الأسهم لم يتغير.
• " ر "
رأس المسألة من 2
زوج = 1، عم = 1
نضرب أسهمهما في حاصل ضرب أجزاء رقهما = 1 * 3 = 3
زوج = 1 * 3 = 3
عم = 1 * 3 = 3
• " ح1 ر2 "
رأس المسألة من 2
زوج = 1، أخت ش = 1
نضرب أسهمهما في حاصل ضرب أجزاء حرية الشقيقة x أجزاء رق الأخت لأب = 1 * 3 = 3
زوج = 1 * 3 = 3
أخت ش = 1 * 3 = 3
• " ر1 ح2 "
رأس المسألة من2
زوج = 1، أخت لأب = 1
نضرب أسهمهما في حاصل ضرب أجزاء رق الشقيقة x أجزاء حرية الأخت لأب = 1 * 1 = 1، فتبقى الأسهم كما هي.
ثالثاً: الجامعة الأولى: 7، 2، 2، 2 = 14
رابعاً: الجامعة الكبرى = 14 * (1 + 3 + 3 + 1) = 112
خامسا: جزء سهم المسألة " ح " = 2، " ر " = 7، " ح1 ر2 " = 7، " ر1 ح2 " = 7
سادسا: تجميع الأنصبة
زوج = 2 * 3 + 3 * 7 + 3 * 7 + 1 * 7 = 55
أخت ش = 2 * 3 + 3 * 7 = 27
أخت لأب = 2 * 1 + 1 * 7 = 9
عم = 3 * 7 = 21
أرجو أن تكون الخطوات واضحة
وجزاكم الله خيرا
أحسن الله إليكم يا شيخ مصطفى ورفع قدركم.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[24 - 10 - 10, 02:00 م]ـ
وإياكم، والحل واضح جدًّا وقد عرفنا الخطأ الذي كنا نقع فيه، بارك الله فيكم.
الحمد لله مادام أن الحل واضح أختي المحبرة فسأطلب منكِ حفظكِ الله تعالى أن تحليها على أن مكان الزوج زوجة, فإن وافقت الصواب فالحمد لله ولا حاجة بأن نبدأ من جديد لأن فهم مسألة تعدد المبعض في المسألة فهم لمسألة المبعض الواحد في المسألة إذ إن فهم الأعلى فهم للأدنى ولا عكس, وبالله التوفيق.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[24 - 10 - 10, 03:23 م]ـ
أحسن الله إليكم يا شيخ مصطفى ورفع قدركم.
وإياكم شيخنا المفضال وزادكم بسطة في العلم، والفضل لله ثم لسابق يد لكم عليَّ في مدارسة هذا الباب حتى اتقنته بفضل الله، فجزاكم الله عني خيرا
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[24 - 10 - 10, 03:24 م]ـ
لا بأس، أحسن الله إليكم وأعانكم ..
وإياكم، والحل واضح جدًّا وقد عرفنا الخطأ الذي كنا نقع فيه، بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الرحمن
ـ[المحبرة]ــــــــ[24 - 10 - 10, 07:50 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
توفي عن: (زوجة، وشقيقة نصفها حر، وأخت لأب ربعها حر , وعم)
أصل الجامعة 96:
للزوجة: 24
للأخت ش: 24
للأخت لأب: 8
للعم: 40
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[25 - 10 - 10, 06:19 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
توفي عن: (زوجة، وشقيقة نصفها حر، وأخت لأب ربعها حر , وعم)
أصل الجامعة 96:
للزوجة: 24
للأخت ش: 24
للأخت لأب: 8
للعم: 40
والله تعالى أعلم.
لله دركم أختي المحبرة ورفع قدركِ أحسنتِ أحسنتِ بارك الله فيكِ.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[25 - 10 - 10, 06:20 ص]ـ
وإليكِ هذه المسألة:
توفي عن:
ابن عشره حر
أخ ش
أخت ش
وفقكم الله تعالى.
ـ[المحبرة]ــــــــ[25 - 10 - 10, 07:44 ص]ـ
لله دركم أختي المحبرة ورفع قدركِ أحسنتِ أحسنتِ بارك الله فيكِ.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم
وإليكِ هذه المسألة:
توفي عن:
ابن عشره حر
أخ ش
أخت ش
وفقكم الله تعالى.
وإياكم ..
أصل الجامعة 30:
للابن: 3
للأخ ش: 18
للأخت ش: 9
والله أعلم.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[25 - 10 - 10, 01:38 م]ـ
أصل الجامعة 30:
للابن: 3
للأخ ش: 18
للأخت ش: 9
والله أعلم.
أحسنتم بارك الله فيكم ورفع قدركم.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[25 - 10 - 10, 01:51 م]ـ
مسائل:
توفي عن: (ابن ربعه حر, ابن نصفه حر, بنت ثلاثة أرباعها رقيق, عم ش)
توفي عن: (زوجة, بنت ابن خمسها حر, ابن ابن ثلاثة أخماسه رقيق, جد)
توفيت عن: (زوج, أخت ش سدسها حر, عم ش سبعه حر, عم لأب)
توفيت عن: (خالة ش ربعها حر, خال لأب, خال لأم عشره رقيق)
وفقكم الله تعالى.
ـ[المحبرة]ــــــــ[25 - 10 - 10, 09:41 م]ـ
السلام عليكم
إخواني أريد أن أسألكم عن بعض المتون في الفرائض وياحبذا لو معها رابط تحميلها ولكم مني الدعاء
إليكم المتون
1ـ السراجية
2ـ الرحبية
3ـ الدرة الثمينة لسليمان بن حماد (منظومة)
4ـ القلائد البرهانية
5ـ المنظومة الفارضية
6ـ منظومة ابن الجعبري
بارك الله فيكم
والسلام
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لعل في هذه الروابط إفادةً عما تسألون عنه:
كتب الفرائض وترتيب المستويات ( http://www.bsa2er.com/vb/showthread.php?t=170)
تعريف ببعض شروح الرحبية ( http://www.bsa2er.com/vb/showthread.php?t=173)
نسأل الله للجميع التوفيق والسداد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/320)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[26 - 10 - 10, 09:43 ص]ـ
مسائل:
توفي عن: (ابن ربعه حر, ابن نصفه حر, بنت ثلاثة أرباعها رقيق, عم ش)
وفقكم الله تعالى.
آمين، بسم الله المعين
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=79321&stc=1&d=1288071740
والله أعلى وأعلم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[26 - 10 - 10, 11:38 م]ـ
آمين، بسم الله المعين
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=79321&stc=1&d=1288071740
والله أعلى وأعلم
أحسنتَ أحسن الله إليك يا شيخ مصطفى.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[27 - 10 - 10, 08:18 ص]ـ
أحسنتَ أحسن الله إليك يا شيخ مصطفى.
وإياكم يا شيخنا المبارك وزادكم من فضله ونفع بكم
هاكم المحاولة الثانية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=79341&stc=1&d=1288153007
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=79342&stc=1&d=1288153007
ـ[المحبرة]ــــــــ[27 - 10 - 10, 09:06 ص]ـ
مسائل:
توفي عن: (ابن ربعه حر, ابن نصفه حر, بنت ثلاثة أرباعها رقيق, عم ش)
.
أصل الجامعة 960:
للابن1: 167
للابن2: 387
للبنت: 91
للعم ش: 315
وفقكم الله تعالى
وإياكم، جزاكم الله خيرًا
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[27 - 10 - 10, 07:21 م]ـ
أصل الجامعة 960:
للابن1: 167
للابن2: 387
للبنت: 91
للعم ش: 315
وإياكم، جزاكم الله خيرًا
أحسنتِ أختي المحبرة.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[27 - 10 - 10, 08:36 م]ـ
هاكم المحاولة الثانية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=79341&stc=1&d=1288153007
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=79342&stc=1&d=1288153007
فتح الله عليك يا شيخ مصطفى.
بقيت لك مسألةُ ذوي الأرحام.
وفقكم الله وأعانكم.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[28 - 10 - 10, 08:56 ص]ـ
فتح الله عليك يا شيخ مصطفى.
بقيت لك مسألةُ ذوي الأرحام.
وفقكم الله وأعانكم.
وإياكم ياشيخنا الحبيب وبارك فيكم وفي علمكم
كنت أود أن أتركها للأخت المحبرة، ولكن لا بأس
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=79383&stc=1&d=1288241715
والله أعلى وأعلم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[28 - 10 - 10, 02:50 م]ـ
كنت أود أن أتركها للأخت المحبرة، ولكن لا بأس
لا عيكَ يا شيخ مصطفى إذ إن الأخت المحبرة مطلوب منها أن تحل جميع المسائل التي حللتَ, فالأسئلة مطالب بها الجميع إذ إن هذه المذاكرة مرتبة بخلاف مدارستنا السابقة التي كنت فيها رفيق دربي فكانت مشوشة. جزاكم الله خيرا.
ونحن ننتظر أختنا المحبرة لتكمل معنا هذه المذاكرة, إذ إننا سننتقل إن شاء الله تعالى بعدها إلى فصل الرد في باب المبعض, وما أدراك ما الرد في باب المبعض؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=79383&stc=1&d=1288241715
والله أعلى وأعلم
أحسنتَ أحسن الله إليك ونفع بك يا شيخ مصطفى.
ـ[أبو صهيب عدلان الجزائري]ــــــــ[28 - 10 - 10, 04:06 م]ـ
أحسن الله إليكم
ـ[المحبرة]ــــــــ[28 - 10 - 10, 06:00 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
توفي عن: (زوجة, بنت ابن خمسها حر, ابن ابن ثلاثة أخماسه رقيق, جد)
أصل الجامعة 1800:
للزوجة: 333
لبنت الابن: 142
لابن الابن: 476
للجد: 849
توفيت عن: (زوج, أخت ش سدسها حر, عم ش سبعه حر, عم لأب)
أصل الجامعة 84:
للزوج: 42
للأخت ش: 7
للعم ش: 5
للعم لأب: 30
توفيت عن: (خالة ش ربعها حر, خال لأب, خال لأم عشره رقيق)
أصل الجامعة 240:
للخالة ش: 30
للخال لأب: 174
للخال لأم: 36
والله تعالى أعلم ..
وفقكم الله تعالى.
جزاكم الله خيرًا.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[28 - 10 - 10, 06:48 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أصل الجامعة 1800:
للزوجة: 333
لبنت الابن: 142
لابن الابن: 476
للجد: 849
أصل الجامعة 84:
للزوج: 42
للأخت ش: 7
للعم ش: 5
للعم لأب: 30
أصل الجامعة 240:
للخالة ش: 30
للخال لأب: 174
للخال لأم: 36
والله تعالى أعلم ..
جزاكم الله خيرًا.
أحسنتم بارك الله فيكم.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[28 - 10 - 10, 07:08 م]ـ
أحسنتَ أحسن الله إليك ونفع بك يا شيخ مصطفى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/321)
وإياكم ياشيخنا الكريم، وجزاكم عنا وعن طلبة العلم خير الجزاء، جزاءً لما تقدموه من خدمة لهذا العلم العزيز.
, وما أدراك ما الرد في باب المبعض؟
.
يارب استرنا ولا تفضحنا - ابتسامة
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[28 - 10 - 10, 07:11 م]ـ
فصل
صفة الرد في مسائل المبعض
الحمد لله وحده .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد: -
اعلم أيها الحبيب أنه لا يرد في مسائل المبعض إلا بعد استخراج الجامعة، أما في مسائل الرق والحرية، فلا يرد فيها.
مثال:
هالك عن:
ابن نصفه حر
ابن ابن ثلثه حر
أخ ش ثلاثة أرباعه حر
حل هذه المسألة أن نعمل لهم مسائل بعدد أحوالهم وهي 8
ثم نستخرج الجامعة وهي 24
للابن 12
ولابن الابن 4
وللأخ الشقيق 6
يبقى 2 نردهما على ابن الابن والأخ الشقيق فقط، أما الابن فلا.
وذلك لأنه يرد على كل ذي فرض وعصبة إن لم يصب من التركة قدر حريته من نفسه، لكن متى استكمل بردٍ أزيد من قدر حريته من نفسه منع من الزيادة، ورد على غيره إن أمكن، بأن كان هناك من لم يصبه بقدر حريته من المال، وإلا فالباقي لذي الرحم إن كان، فإن لم يكن فلبيت المال. فمن نصفه حر لا يأخذ أكثر من نصف التركة، ومن ثلثه حر لا يأخذ أكثر من ثلث التركة، وهكذا.
ففي مسألتنا الابن الذي نصفه حر أخذ نصف المال فلا يرد عليه، وأما ابن الابن والأخ فيرد عليهما لأنه لم يستكمل كل واحد منهما قدر حريته من نفسه، فنجمع سهام ابن الابن والأخ الشقيق، يحصل 10 ننظر بينها وبين الباقي 2 نجد الباقي لا ينقسم على 10 لكن بينهما توافق في النصف، فنأخذ نصف العشرة وهو 5 ونضربه في الجامعة وأنصبائها والباقي,
فتبلغ الجامعة 120
للابن 60
ولابن الابن 20
وللأخ 30
والباقي 10 لابن الابن منه 4 ولللأخ 6
فتكون الجامعة 120
للابن 60
ولابن الابن 24
وللأخ 36
ولو توفي عن (بنت نصفها حر) فلها النصف بفرض ورد، وكذلك لو توفي عن (ابن نصفه حر) له النصف، والباقي لذي الرحم إن كان، وإلا فلبيت المال.
ولو توفي عن (بنت وجدة نصفهما حر) فالمال بينهما نصفان، ولا يرد على قدر فرضيهما، لئلا يأخذ من نصفه حر فوق نصف التركة.
** بتصرف من شرح شيخنا الفاضل هشام بن محمد البسام - رفع الله قدره ونفعنا به -.
وهذا ملف فيه مزيد من الإيضاح والأمثلة:
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[29 - 10 - 10, 06:59 ص]ـ
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
بعد قراءة الشرح والاطلاع على الملف المرفق يرجى حل الآتِ:
توفي عن: (ابن نصفه حر, ابن ابن ربعه حر, أخ لأب خمسه حر)
توفي عن: (زوج, بنت ربعها حر, بنت ابن سدسها رقيق)
توفي عن: (زوجة, أخت ش ثلاثة أرباعها حر, أخ لأم تسعة أعشاره حر)
وفقكم الله تعالى.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[29 - 10 - 10, 06:13 م]ـ
بسم الله، رب يسر يامعين
المسألة الأولى لم أجد فيه ما يمكن ردُّه على الورثة
وأما الثانية والثالثة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=79433&stc=1&d=1288361527
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=79434&stc=1&d=1288361527
والله أعلى وأعلم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[29 - 10 - 10, 07:08 م]ـ
بسم الله، رب يسر يامعين
المسألة الأولى لم أجد فيه ما يمكن ردُّه على الورثة
والله أعلى وأعلم
كيف أخي مصطفى؟ بل يوجد حفظكم الله تعالى. فلعلك تعيد النظر فيها.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[30 - 10 - 10, 02:51 ص]ـ
بسم الله، رب يسر يامعين
المسألة الأولى لم أجد فيه ما يمكن ردُّه على الورثة
وأما الثانية والثالثة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=79433&stc=1&d=1288361527
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=79434&stc=1&d=1288361527
والله أعلى وأعلم
أخي مصطفى راجع حل المسألتين وارجع إلى شرح الشيخ والملف المرفق وتأملهما جيدا رفع الله قدرك وأنار دربك وسهل لك ما استعصى عليك.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[30 - 10 - 10, 08:08 ص]ـ
أخي مصطفى راجع حل المسألتين وارجع إلى شرح الشيخ والملف المرفق وتأملهما جيدا رفع الله قدرك وأنار دربك وسهل لك ما استعصى عليك.
مين آمين آمين، وجزاكم بمثله ياشيخنا الكريم
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا
المحاولة الثانية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=79460&stc=1&d=1288411584
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=79461&stc=1&d=1288411584
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=79462&stc=1&d=1288411584
والله أعلى وأعلم
ـ[المحبرة]ــــــــ[30 - 10 - 10, 10:47 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
بعد قراءة الشرح والاطلاع على الملف المرفق يرجى حل الآتِ:
توفي عن: (ابن نصفه حر, ابن ابن ربعه حر, أخ لأب خمسه حر)
أصل الجامعة الأولى 40:
للابن: 20
لابن الابن: 5
للأخ لأب: 3
نجمع سهام ابن الابن والأخ لأب، يحصل 8 ننظر بينها وبين الباقي 12 نجد الباقي لا ينقسم على 10 لكن بينهما توافق، فنأخذ وفق الثمانية وهو 2 ونضربه في الجامعة وأنصبائها والباقي.
فيصبح أصل الجامعة 80:
للابن: 40
لابن الابن: 10
للأخ لأب: 6
والباقي 24،، الآن كيف نقسم هذا الباقي على ابن الابن والأخ لأب؟
لأنه إن كنا سنعطي ابن الابن ربع التركة فقط وهو مقدار حريته فسيكون نصيبه 10 + 10 = 20
والأخ لأب: 6 + 10 = 16
ولكن سيبقى 4 أسهم،،
ونعلم بأنا حلنا خاطئ، ولكن ما الطريقة الصحيحة في قسمة الباقي عليهما؟
جزاكم الله خيرًا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/322)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[31 - 10 - 10, 12:19 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=79460&stc=1&d=1288411584
أحسنتَ أحسن الله إليك.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=79461&stc=1&d=1288411584
راجعها بارك الله فيك.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=79462&stc=1&d=1288411584
راجعها أحسن الله إليك.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[31 - 10 - 10, 01:10 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أصل الجامعة الأولى 40:
للابن: 20
لابن الابن: 5
للأخ لأب: 3
نجمع سهام ابن الابن والأخ لأب، يحصل 8 ننظر بينها وبين الباقي 12 نجد الباقي لا ينقسم على 10 لكن بينهما توافق، فنأخذ وفق الثمانية وهو 2 ونضربه في الجامعة وأنصبائها والباقي.
فيصبح أصل الجامعة 80:
للابن: 40
لابن الابن: 10
للأخ لأب: 6
والباقي 24،، الآن كيف نقسم هذا الباقي على ابن الابن والأخ لأب؟
لأنه إن كنا سنعطي ابن الابن ربع التركة فقط وهو مقدار حريته فسيكون نصيبه 10 + 10 = 20
والأخ لأب: 6 + 10 = 16
ولكن سيبقى 4 أسهم،،
ونعلم بأنا حلنا خاطئ، ولكن ما الطريقة الصحيحة في قسمة الباقي عليهما؟
جزاكم الله خيرًا.
أختي المحبرة تأملي الشرح جيدا وكذا الملف المرفق لتعرفي بقية الحل.
وفقكِ الله تعالى.
ـ[المحبرة]ــــــــ[31 - 10 - 10, 07:57 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أصل الجامعة الأولى 40:
للابن: 20
لابن الابن: 5
للأخ لأب: 3
نجمع سهام ابن الابن والأخ لأب، يحصل 8 ننظر بينها وبين الباقي 12 نجد الباقي لا ينقسم على 10 لكن بينهما توافق، فنأخذ وفق الثمانية وهو 2 ونضربه في الجامعة وأنصبائها والباقي.
فيصبح أصل الجامعة 80:
للابن: 40
لابن الابن: 10
للأخ لأب: 6
نضرب وفق الباقي في سهام أهل الرد من الجامعة الأولى:
3 × 5 = 15 نصيب ابن الابن من الرد.
3 × 3 = 9 نصيب الأخ لأب من الرد.
نجمع ما تحصل لكل واحد منهما من الرد، مع ما تحصل له من الجامعة = نصيبه من الجامعة.
أصل الجامعة 80:
للابن: 40
لابن الابن: 25
للأخ لأب: 15
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[31 - 10 - 10, 08:12 ص]ـ
آخر كلام
توفي عن: (زوج, بنت ربعها حر, بنت ابن سدسها رقيق)
الجامعة: 39168
الزوج: 11016
بنت ربعها حر: 7452
بنت ابن سدسها رقيق: 20700
توفي عن: (زوجة, أخت ش ثلاثة أرباعها حر, أخ لأم تسعة أعشاره حر (
الجامعة: 10080
الزوجة: 2520
أخت ش ثلاثة أرباعها حر: 5400
أخ لأم تسعة أعشاره حر: 2160
والله أعلى وأعلم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[31 - 10 - 10, 11:16 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
نضرب وفق الباقي في سهام أهل الرد من الجامعة الأولى:
3 × 5 = 15 نصيب ابن الابن من الرد.
3 × 3 = 9 نصيب الأخ لأب من الرد.
نجمع ما تحصل لكل واحد منهما من الرد، مع ما تحصل له من الجامعة = نصيبه من الجامعة.
أصل الجامعة 80:
للابن: 40
لابن الابن: 25
للأخ لأب: 15
أحسنتِ أحسن الله إليكِ.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[31 - 10 - 10, 11:22 ص]ـ
الجامعة: 39168
الزوج: 11016
بنت ربعها حر: 7452
بنت ابن سدسها رقيق: 20700
أحسنتَ أحسن الله إليك.
الجامعة: 10080
الزوجة: 2520
أخت ش ثلاثة أرباعها حر: 5400
أخ لأم تسعة أعشاره حر: 2160
والله أعلى وأعلم
راجعها أحسن الله إليك.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[31 - 10 - 10, 12:18 م]ـ
الجامعة: 3360
الزوجة: 840
أخت ش ثلاثة أرباعها حر: 1800
أخ لأم تسعة أعشاره حر: 720
والله أعلى وأعلم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[31 - 10 - 10, 12:42 م]ـ
الجامعة: 3360
الزوجة: 840
أخت ش ثلاثة أرباعها حر: 1800
أخ لأم تسعة أعشاره حر: 720
والله أعلى وأعلم
أخي مصطفى لعلك تفصل طريقةَ حلك للمسألة جزاك الله خيرا وأعتذر إليك فقد أثقلت عليك.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[31 - 10 - 10, 01:10 م]ـ
الجامعة: 3360
الزوجة: 840
أخت ش ثلاثة أرباعها حر: 1800
أخ لأم تسعة أعشاره حر: 720
والله أعلى وأعلم
أحسنتَ أحسن اللهُ إليك ولا حاجة للتفصيل.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[31 - 10 - 10, 01:17 م]ـ
نحن بانتظار أختنا المحبرة لتحل المسألتين ثم نردف هذه المسائل بمسائلَ أخرى حتى يضبط هذا الفصل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[01 - 11 - 10, 11:52 م]ـ
إلى أن تجيب أختُنا المحبرةُ عن المسألتين أضع بين أيديكم هذه الأسئلة:
توفي عن: (زوج, أخ لأم ربعه حر)
توفي عن: (أخت ش ثلثها حر, أخت لأب سدسها رقيق, أم ثلاثة أرباعها حر)
توفي عن: (زوج, بنت نصفها حر, أخت لأم عشرها حر, أم خمسها رقيق)
توفي عن: (زوجة, بنت ربعها رقيق, بنت ابن ثلثها رقيق, أخ لأم سدسه رقيق, أم ستة أسباعها حر)
وفقكم الله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/323)
ـ[المحبرة]ــــــــ[02 - 11 - 10, 09:02 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توفي عن: (زوج, بنت ربعها حر, بنت ابن سدسها رقيق)
أصل الجامعة قبل الرد 288:
للزوج: 81
للبنت: 36
لبنت الابن: 100
الباقي = 71
مجموع سهام أهل الرد = 136
بين 71 و 136 تباين،،
أصل الجامعة النهائية 39168:
للزوج: 11016
للبنت: 7452
لبنت الابن: 20700
توفي عن: (زوجة, أخت ش ثلاثة أرباعها حر, أخ لأم تسعة أعشاره حر)
أصل الجامعة قبل الرد 480:
للزوجة: 120
للأخت ش: 180
للأخ لأم: 72
الباقي = 108
مجموع سهام أهل الرد = 252
بين 108 و 252 توافق،،
108 ÷ 18 = 6
252 ÷ 18 = 14
أصل الجامعة النهائية 6720:
للزوجة: 1680
للأخت ش: 3600
للأخ لأم: 1440
والله تعالى أعلم.
ـ[المحبرة]ــــــــ[02 - 11 - 10, 06:32 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
توفي عن: (زوج, أخ لأم ربعه حر)
أصل الجامعة 24:
للزوج: 12
للأخ لأم: 6
تم الرد على الأخ لأم إلى تمام ربع المال، والباقي 6 يذهب لبيت المال، لعدم وجود عاصب، أو ذو رحم.
توفي عن: (أخت ش ثلثها حر, أخت لأب سدسها رقيق, أم ثلاثة أرباعها حر)
أصل الجامعة 131760:
للأخت ش: 31104
للأخت لأب: 60480
للأم: 40176
والله تعالى أعلم.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[02 - 11 - 10, 06:40 م]ـ
بارك الله فيك أخيتي
نفس النتائج التي توصلت إليها، وعليه سأبدأ من حيث انتهيت
توفي عن: (زوج, بنت نصفها حر, أخت لأم عشرها حر, أم خمسها رقيق)
الجامعة: 6000
الزوج: 2700
بنت نصفها حر: 1800
أخت لأم عشرها حر: 60
أم خمسها رقيق: 1440
وجاري حل الأخيرة
والله أعلى وأعلم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[03 - 11 - 10, 06:30 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أصل الجامعة قبل الرد 288:
للزوج: 81
للبنت: 36
لبنت الابن: 100
الباقي = 71
مجموع سهام أهل الرد = 136
بين 71 و 136 تباين،،
أصل الجامعة النهائية 39168:
للزوج: 11016
للبنت: 7452
لبنت الابن: 20700
أحسنتِ أحسن الله إليك.
أصل الجامعة قبل الرد 480:
للزوجة: 120
للأخت ش: 180
للأخ لأم: 72
الباقي = 108
مجموع سهام أهل الرد = 252
بين 108 و 252 توافق،،
108 ÷ 18 = 6
252 ÷ 18 = 14
أصل الجامعة النهائية 6720:
للزوجة: 1680
للأخت ش: 3600
للأخ لأم: 1440
والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم.
حلكم من حيث الصنعة غير صحيح وإن كان في نفس الأمر لا يخالف الحل الصحيح من حيث ما يتحصل لكل وارث, وذلك أنكم أصلتم المسألة من عدد كبير مع إمكانية تأصيلها من عدد أقل, فالعددان 252 و 108 ينقسمان على 36 فيكون حاصل قسمة المجموع (252) 7 تضرب في الجامعة فتكون من 3360, والباقي واضح, فأنتِ لو قسمتِ هذه الجامعة على أنصباء الورثة لوجدتِّ جوابك الأول مطابقا للثاني لكن الكلام من حيث الصنعة, فالتأصيل هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها, والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[03 - 11 - 10, 06:56 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أصل الجامعة 24:
للزوج: 12
للأخ لأم: 6
تم الرد على الأخ لأم إلى تمام ربع المال، والباقي 6 يذهب لبيت المال، لعدم وجود عاصب، أو ذو رحم.
أحسنتِ أحسن الله إليكِ.
أصل الجامعة 131760:
للأخت ش: 31104
للأخت لأب: 60480
للأم: 40176
والله تعالى أعلم.
الحل من حيث الصنعةُ غير صحيح إذ لا حاجة إلى النظر بين سهام أهل الرد والباقي من الجامعة, فالرد هنا على جميع الورثة, فالجامعة من 432 وترد إلى 305.
وإن تكن من أصلها تصح ** فترك تطويل الحساب ربح
والله تعالى أعلى وأجل وأعلم سبحانه وتعالى.
ـ[المحبرة]ــــــــ[04 - 11 - 10, 01:00 م]ـ
نعم،، جزاكم الله خيرًا
سؤال: هل يصح تبسيط الجامعة وأنصباء الورثة بعد الانتهاء من الحل؟ كأن يكون أصل الجامعة كبيرًا ويقبل القسمة على عدد ويكون هذا العدد يقبل القسمة على سهام الورثة أيضًا .. فهل يصح عمل مثل هذا؟
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[04 - 11 - 10, 02:22 م]ـ
توفي عن: (زوج, بنت نصفها حر, أخت لأم عشرها حر, أم خمسها رقيق)
الجامعة: 6000
الزوج: 2700
بنت نصفها حر: 1800
أخت لأم عشرها حر: 60
أم خمسها رقيق: 1440
وجاري حل الأخيرة
والله أعلى وأعلم
أما من تعليق على هذه؟
، وأما الأخيرة، فقد استنفذت من وقتي دهرا، وأرهقتني من أمري عسرا، وسأضع ما توصلت إليه، فإن كانت غير صحيحة، فيحسن بك وضع الحل مباشرة يا مولانا، فلم يعد هناك مجال للمحاولة مرة أخرى
زوجة: 1157328
بنت ربعها رقيق: 2700432
بنت ابن ثلثها رقيق: 3709152
أخ لأم سدسه رقيق: 272160
أم ستة أسباعها حر: 2962656
الجامعة: 10801728
والله أعلى وأعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/324)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[04 - 11 - 10, 05:43 م]ـ
نعم،، جزاكم الله خيرًا
سؤال: هل يصح تبسيط الجامعة وأنصباء الورثة بعد الانتهاء من الحل؟ كأن يكون أصل الجامعة كبيرًا ويقبل القسمة على عدد ويكون هذا العدد يقبل القسمة على سهام الورثة أيضًا .. فهل يصح عمل مثل هذا؟
تقصدين الاختصار بعد العمل؟ بالطبع يمكن ذلك, والله تعالى أعلم.
ـ[المحبرة]ــــــــ[04 - 11 - 10, 05:54 م]ـ
تقصدين الاختصار بعد العمل؟ بالطبع يمكن ذلك, والله تعالى أعلم.
أجل، نقصد الاختصار بعد العمل .. جزاكم الله خيرًا.
ـ[المحبرة]ــــــــ[04 - 11 - 10, 07:07 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
توفي عن: (زوج, بنت نصفها حر, أخت لأم عشرها حر, أم خمسها رقيق)
أصل الجامعة قبل الرد 1200:
للزوج: 450
للبنت: 300
للأخت لأم: 20
للأم: 240
الباقي = 190
مجموع سهام أهل الرد = 560
بين 190 و 560 توافق ..
190 ÷ 10 = 19
560 ÷ 10 = 56
أصل الجامعة النهائية 67200:
للزوج: 25200
للبنت: 22500
للأخت لأم: 1500
للأم: 18000
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
ويمكن اختصار الناتج السابق إن كان حلنا صحيحًا، بالقسمة على 300، وهذا ما عنيناه في سؤالنا، فيصبح /
أصل الجامعة 224:
للزوج: 84
للبنت: 75
للأخت لأم: 5
للأم: 60
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[04 - 11 - 10, 09:43 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أصل الجامعة قبل الرد 1200:
للزوج: 450
للبنت: 300
للأخت لأم: 20
للأم: 240
الباقي = 190
مجموع سهام أهل الرد = 560
بين 190 و 560 توافق ..
190 ÷ 10 = 19
560 ÷ 10 = 56
أصل الجامعة النهائية 67200:
للزوج: 25200
للبنت: 22500
للأخت لأم: 1500
للأم: 18000
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
ويمكن اختصار الناتج السابق إن كان حلنا صحيحًا، بالقسمة على 300، وهذا ما عنيناه في سؤالنا، فيصبح /
أصل الجامعة 224:
للزوج: 84
للبنت: 75
للأخت لأم: 5
للأم: 60
والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم.
الحل خرج عندي كما يلي:
الجامعة قبل الرد 1200
للزوج: 450
للبنت: 300
للأخت لأم: 10
للأم: 240
مجموع سهام أهل الرد 550 والباقي 200
بينهما توافق على 50
550 ÷ 50 = 11 تضرب في الجامعة وأنصباء الورثة
200 ÷ 50 = 4 تضرب في سهام أهل الرد من الجامعة الأولى
الجامعة النهائية 13200
للزوج 4950
للبنت 4500
للأخت لأم 150
للأم 3600
يمكن اختصار الجامعة بالقسمة على 75 فيتحصل: 176
للزوج 66
للبنت 60
للأخت لأم 2
للأم 48
والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم سبحانه وتعالى.
ملحوظة** الخلاف بين حلي وحلكم في الأخت لأم فأنتم أعطيتموها 20 سهما من الجامعة الأولى التي قبل الرد بينما أعطيتها 10 أسهم, فلا أدري أينا أصاب؟ فلعلكم تراجعونها وتفيدونني, لأنني قمت بمراجعتها فوجدتها لا تزيد عن 10 أسهم, فالله تعالى أعلم.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[04 - 11 - 10, 09:49 م]ـ
بارك الله فيك أخيتي
نفس النتائج التي توصلت إليها، وعليه سأبدأ من حيث انتهيت
الجامعة: 6000
الزوج: 2700
بنت نصفها حر: 1800
أخت لأم عشرها حر: 60
أم خمسها رقيق: 1440
وجاري حل الأخيرة
والله أعلى وأعلم
أخي مصطفى لعلك تقارن بين حلك هذا وحل الأخت المحبرة مع حلي! لأننا اتفقنا على الأصل أنا وهي وإنما اختلفنا في جزئية معينة, بينما حلك مختلف, فالله تعالى أعلم.
ـ[المحبرة]ــــــــ[04 - 11 - 10, 10:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
توفي عن: (زوجة, بنت ربعها رقيق, بنت ابن ثلثها رقيق, أخ لأم سدسه رقيق, أم ستة أسباعها حر)
أصل الجامعة قبل الرد 12096:
للزوجة: 1638
للبنت: 4500
لبنت الابن: 2004
للأخ لأم: 1672
للأم: 1872
ااباقي = 410
مجموع سهام أهل الرد = 10084
بينهما توافق،،
410 ÷ 2 = 205
10084 ÷ 2 = 5024
أصل الجامعة النهائية 60770304:
للزوجة: 8229312
للبنت: 23530500
لبنت الابن: 10478916
للأخ لأم: 8742888
للأم: 9788688
والله تعالى أعلم.
ـ[المحبرة]ــــــــ[04 - 11 - 10, 10:58 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/325)
ملحوظة** الخلاف بين حلي وحلكم في الأخت لأم فأنتم أعطيتموها 20 سهما من الجامعة الأولى التي قبل الرد بينما أعطيتها 10 أسهم, فلا أدري أينا أصاب؟ فلعلكم تراجعونها وتفيدونني, لأنني قمت بمراجعتها فوجدتها لا تزيد عن 10 أسهم, فالله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرًا،، حقيقةً لا نعلم أين الخطأ ولكن سنفصل الحل ليظهر لنا الصواب إن شاء الله /
توفي عن: (زوج, بنت نصفها حر, أخت لأم عشرها حر, أم خمسها رقيق)
حرية البنت = 1، ورقها = 1
حرية الأخت لأم = 1، ورقها = 9
حرية الأم = 4، ورقها = 1
عدد مسائل الحرية والرق هنا = 8
1) على فرض حريتهم
أصل المسألة 12: (وضربنا الأنصبة × 4)
للزوج: 12، للبنت: 12، للأخت لأم: 8، للأم: 8
2) على فرض رقهم
أصل المسألة 2: (وضربنا الأنصبة × 9)
للزوج: 9، ولا شيء للباقين
3) على فرض حرية البنت ورق البقية
أصل المسألة 4: (وضربنا الأنصبة × 9)
للزوج: 9، للبنت: 18، ولا شيء للباقين
4) على فرض حرية الأخت ورق البقية
أصل المسألة 6: (وضربنا الأنصبة × 1)
للزوج: 3، للأخت: 1، ولا شيء للبقية
5) على فرض حرية الأم ورق البقية
أصل المسألة 6: (وضربنا الأنصبة × 36)
للزوج: 108، للأم: 72، ولا شيء للبقية
6) على فرض حرية البنت والأخت ورق الأم
أصل المسألة 12: (وضربنا الأنصبة × 1)
للزوج: 3، للبنت: 6، للأخت: 2، لا شيء للأم
7) على فرض حرية البنت والأم ورق الأخت
أصل المسألة 12: (وضربنا الأنصبة × 36)
للزوج: 108، للبنت: 216، للأم: 72، لا شيء للأخت
8) على فرض حرية الأخت والأم ورق البنت
أصل المسألة 6: (وضربنا الأنصبة × 4)
للزوج: 12، للأخت: 4، للأم: 8، لا شيء للبنت
الجامعة الصغرى = 12، بعد قسمتها على أصول المسائل السابقة نستخرج جزء السهم ونضربه في سهام الورثة،،
في المسألة (1) جزء السهم = 1، بضربه في نصيب الأخت = 8
في المسألة (4) جزء السهم = 2، بضربه في نصيب الأخت = 2
في المسألة (6) جزء السهم = 1، بضربه في نصيب الأخت = 2
في المسألة (8) جزء السهم = 2، بضربه في نصيب الأخت = 8
الجامعة الكبرى = 12 × (4 + 9 + 9 + 1 + 36 + 1 + 36 + 4) = 1200
ونصيب الأخت لأم منها = (8 + 2 + 2 + 8) = 20
ثم أكملنا حلنا كما سلف ..........
والله أعلم،،
ونرجو الآن أن نعرف مكمن الخطأ، نسأل الله الهدى والسداد.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[05 - 11 - 10, 04:04 ص]ـ
أخي مصطفى لعلك تقارن بين حلك هذا وحل الأخت المحبرة مع حلي! لأننا اتفقنا على الأصل أنا وهي وإنما اختلفنا في جزئية معينة, بينما حلك مختلف, فالله تعالى أعلم.
بارك الله فيك، أما الجامعة الأولى فنفس ما توصلتما إليه، وكان خطأي أنني أدخلت سهام الزوج مع أهل الرد، فتغير وفق هذا الأخير مع وفق الباقي إلى 200، ووفق الأول 5، فكان ما رأيت، والحل ما ذكرتَ، شكر الله لك
جزاكم الله خيرًا،، حقيقةً لا نعلم أين الخطأ ولكن سنفصل الحل ليظهر لنا الصواب إن شاء الله /
توفي عن: (زوج, بنت نصفها حر, أخت لأم عشرها حر, أم خمسها رقيق)
حرية البنت = 1، ورقها = 1
حرية الأخت لأم = 1، ورقها = 9
حرية الأم = 4، ورقها = 1
عدد مسائل الحرية والرق هنا = 8
1) على فرض حريتهم
أصل المسألة 12: (وضربنا الأنصبة × 4)
للزوج: 12، للبنت: 12، للأخت لأم: 8، للأم: 8
2) على فرض رقهم
أصل المسألة 2: (وضربنا الأنصبة × 9)
للزوج: 9، ولا شيء للباقين
3) على فرض حرية البنت ورق البقية
أصل المسألة 4: (وضربنا الأنصبة × 9)
للزوج: 9، للبنت: 18، ولا شيء للباقين
4) على فرض حرية الأخت ورق البقية
أصل المسألة 6: (وضربنا الأنصبة × 1)
للزوج: 3، للأخت: 1، ولا شيء للبقية
5) على فرض حرية الأم ورق البقية
أصل المسألة 6: (وضربنا الأنصبة × 36)
للزوج: 108، للأم: 72، ولا شيء للبقية
6) على فرض حرية البنت والأخت ورق الأم
أصل المسألة 12: (وضربنا الأنصبة × 1)
للزوج: 3، للبنت: 6، للأخت: 2، لا شيء للأم
7) على فرض حرية البنت والأم ورق الأخت
أصل المسألة 12: (وضربنا الأنصبة × 36)
للزوج: 108، للبنت: 216، للأم: 72، لا شيء للأخت
8) على فرض حرية الأخت والأم ورق البنت
أصل المسألة 6: (وضربنا الأنصبة × 4)
للزوج: 12، للأخت: 4، للأم: 8، لا شيء للبنت
الجامعة الصغرى = 12، بعد قسمتها على أصول المسائل السابقة نستخرج جزء السهم ونضربه في سهام الورثة،،
في المسألة (1) جزء السهم = 1، بضربه في نصيب الأخت = 8
في المسألة (4) جزء السهم = 2، بضربه في نصيب الأخت = 2
في المسألة (6) جزء السهم = 1، بضربه في نصيب الأخت = 2
في المسألة (8) جزء السهم = 2، بضربه في نصيب الأخت = 8
الجامعة الكبرى = 12 × (4 + 9 + 9 + 1 + 36 + 1 + 36 + 4) = 1200
ونصيب الأخت لأم منها = (8 + 2 + 2 + 8) = 20
ثم أكملنا حلنا كما سلف ..........
والله أعلم،،
ونرجو الآن أن نعرف مكمن الخطأ، نسأل الله الهدى والسداد.
وأما خطأك أختاه فكان أنكِ أورثتي الأخت لأم مع الفرع الوارث وهي محجوبة بها، فكان نصيبها 10 كما ذكر الشيخ أبو معاذ
والله أعلى وأعلم
،، ماذا عن المسألة ذات الستة عشر؟؟؟؟
والل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/326)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[05 - 11 - 10, 05:36 ص]ـ
بارك الله فيك، أما الجامعة الأولى فنفس ما توصلتما إليه، وكان خطأي أنني أدخلت سهام الزوج مع أهل الرد، فتغير وفق هذا الأخير مع وفق الباقي إلى 200، ووفق الأول 5، فكان ما رأيت، والحل ما ذكرتَ، شكر الله لك
وأما خطأك أختاه فكان أنكِ أورثتي الأخت لأم مع الفرع الوارث وهي محجوبة بها، فكان نصيبها 10 كما ذكر الشيخ أبو معاذ
والله أعلى وأعلم
،، ماذا عن المسألة ذات الستة عشر؟؟؟؟
والله تعالى أعلم
جزاكم الله تعالى خيرا ونفع بكم.
ـ[المحبرة]ــــــــ[05 - 11 - 10, 04:22 م]ـ
نعم صحيح،، جزاكم الله خيرًا
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[06 - 11 - 10, 07:13 ص]ـ
أخي الحبيب مصطفى أختي المحبرة - وفقكما الله تعالى -.
أضع حلي بين أيديكم وأرجو منكما أن تقارنا بينه وبين حلكما لنعرف أينا أصاب؟ جزاكما الله عني خيرا.
الجامعة النهائية 43956864
للزوجة 5952492
للبنت 23718744
لبنت الابن 7906248
للأخ لأم 732060
للأم 5647320
والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم سبحانه جل جلاله.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[06 - 11 - 10, 07:11 م]ـ
أخي الحبيب مصطفى أختي المحبرة - وفقكما الله تعالى -.
أضع حلي بين أيديكم وأرجو منكما أن تقارنا بينه وبين حلكما لنعرف أينا أصاب؟ جزاكما الله عني خيرا.
الجامعة النهائية 43956864
للزوجة 5952492
للبنت 23718744
لبنت الابن 7906248
للأخ لأم 732060
للأم 5647320
والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم سبحانه جل جلاله.
إذن لا مناص ولا محيص من وضع تفصيل المسألة للمراجعة والتمحيص،
وهي كالتالي:-
توفي عن: (زوجة, بنت ربعها رقيق, بنت ابن ثلثها رقيق, أخ لأم سدسه رقيق, أم ستة أسباعها حر)
عدد أجزاء حرية البنت = 3،،،،،،،،، وعدد أجزاء رقها = 1
عدد أجزاء حرية بنت الابن = 2،،،،،،،،، وعدد أجزاء رقها = 1
عدد أجزاء حرية الأخ لأم = 5،،،،،،،،، وعدد أجزاء رقها = 1
عدد أجزاء حرية الأم = 6،،،،،،،،، وعدد أجزاء رقها = 1
عدد مسائل: ح1 ح2 ح3 ح4 = 180
عدد مسائل: ر1 ر2 ر3 ر4 = 1
عدد مسائل: ح1 ر2 ر3 ر4 = 3
عدد مسائل: ر1 ح2 ر3 ر4 = 2
عدد مسائل: ر1 ر2 ح3 ر4 = 5
عدد مسائل: ر1 ر2 ر3 ح4 = 6
عدد مسائل: ح1 ح2 ر3 ر4 = 6
عدد مسائل: ح1 ر2 ح3 ر4 = 15
عدد مسائل: ح1 ر2 ر3 ح4 = 18
عدد مسائل: ر1 ر2 ح3 ح4 = 30
عدد مسائل: ر1 ح2 ر3 ح4 = 12
عدد مسائل: ر1 ح2 ح3 ر4 = 10
عدد مسائل: ح1 ح2 ح3 ر4 = 30
عدد مسائل: ح1 ح2 ر3 ح4 = 36
عدد مسائل: ح1 ر2 ح3 ح4 = 90
عدد مسائل: ر1 ح2 ح3 ح4 = 60
حل المسائل
1. ح1 ح2 ح3 ح4 من = 24
زوجة = 3
بنت = 12
بنت ابن = 4
أخ لأم = 0
أم = 4
X 180
زوجة = 540، بنت = 2160، بنت ابن = 720، أم = 720
2. ر1 ر2 ر3 ر4 من = 4
زوجة = 1
X 1
3. ح1 ر2 ر3 ر4 من = 8
زوجة = 1
بنت = 4
X 3
زوجة = 3، بنت = 12
4. ر1 ح2 ر3 ر4 من = 8
زوجة = 1
بنت ابن = 4
X 2
زوجة = 2، بنت ابن = 8
5. ر1 ر2 ح3 ر4 من = 12
زوجة = 3
أخ لأم = 2
X 5
زوجة = 15،أخ لأم = 10
6. ر1 ر2 ر3 ح4 من = 12
زوجة = 3
أم = 4
X 6
زوجة = 18، أم = 24
7. ح1 ح2 ر3 ر4 من = 24
زوجة = 3
بنت = 12
بنت ابن = 4
X 6
زوجة = 18، بنت = 72، بنت ابن = 24
8. ح1 ر2 ح3 ر4 من = 8
زوجة = 1
بنت = 4
أخ لأم = 0
X 15
زوجة = 15، بنت = 60
9. ح1 ر2 ر3 ح4 من = 24
زوجة = 3
بنت = 12
أم = 4
X 18
زوجة = 54، بنت = 216، أم = 72
10. ر1 ر2 ح3 ح4 من = 12
زوجة = 3
أخ لأم = 2
أم = 4
X 30
زوجة = 90، أخ لأم = 60، أم = 120
11. ر1 ح2 ر3 ح4 من = 24
زوجة = 3
بنت ابن = 12
أم = 4
X 12
زوجة = 36، بنت ابن = 144، أم = 48
12. ر1 ح2 ح3 ر4 من = 8
زوجة = 1
بنت ابن = 4
أخ لأم = 0
X 10
زوجة = 10، بنت ابن = 40
13. ح1 ح2 ح3 ر4 من = 24
زوجة = 3
بنت = 12
بنت ابن = 4
أخ لأم = 0
X 30
زوجة = 90، بنت = 360، بنت ابن = 120
14. ح1 ح2 ر3 ح4 من = 24
زوجة = 3
بنت = 12
بنت ابن = 4
أم = 4
X 36
زوجة = 108، بنت = 432، بنت ابن = 144، أم = 144
15. ح1 ر2 ح3 ح4 من = 24
زوجة = 3
بنت = 12
أخ لأم = 0
أم = 4
X 36
زوجة = 108، بنت = 432، أم = 144
16. ر1 ح2 ح3 ح4 من = 24
زوجة = 3
بنت ابن = 12
أخ لأم = 0
أم = 4
X 60
زوجة = 180، بنت ابن = 720، أم = 240
الجامعة الأولى = 24
الجامعة الثانية = 24 * 504 = 12096
أصول المسائل بالترتيب = 24 4 8 8 12 12 24 8 24 12 24 8 24 24 24 24
أجزاء الأسهم بالترتيب = 1 6 3 3 2 2 1 3 1 2 1 3 1 1 1 1
ثالثا: أسهم الورثة من الجامعة الثانية:
• الزوجة = 1*540+6*1+3*3+3*2+2*15+2*18+1*18+3*15+1*54+2*90+1* 36+3*10+1*90+1*108+1*108+1*108 = 1404
• البنت = 1*2160+3*12+1*72+3*60+1*216+1*360+1*432+1*432 = 3888
• بنت الابن = 1*720+3*8+1*24+1*144+3*40+1*144+1*720 = 1896
• الأخ لأم = 2*10+2*60 = 140
• الأم = 1*720+2*24+1*72+2*120+1*48+1*144+1*144+1*240 = 1656
رابعا الجامعة النهائية:
أسهم أصحاب الرد = 7580
الأسهم الباقية = 3112
، وفق العددين = 4، وفق الأول = 1895،، ووفق الثاني = 778
إذن الجامعة النهائية = 12096 * 1895 = 22921920
نصيب الزوجة = 2660580
نصيب البنت = 10392624
نصيب بنت الابن = 5068008
نصيب الأخ لأم = 374220
نصيب الأم = 4426488
والله أعلى وأعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/327)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[07 - 11 - 10, 12:44 ص]ـ
أخي مصطفى أعتذر فأنا أعطيت الأم وبنت الابن سهمين بدل 4 أسهم (ابتسامة) ولم أنتبه إلى ذلك إلا بعد تفصيلك فلعلي أعيد الحل مرة أخرى جزاك الله عني الجزاء ونفع بك الإسلام والمسلمين.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[08 - 11 - 10, 11:36 م]ـ
إذن لا مناص ولا محيص من وضع تفصيل المسألة للمراجعة والتمحيص،
وهي كالتالي:-
توفي عن: (زوجة, بنت ربعها رقيق, بنت ابن ثلثها رقيق, أخ لأم سدسه رقيق, أم ستة أسباعها حر)
عدد أجزاء حرية البنت = 3،،،،،،،،، وعدد أجزاء رقها = 1
عدد أجزاء حرية بنت الابن = 2،،،،،،،،، وعدد أجزاء رقها = 1
عدد أجزاء حرية الأخ لأم = 5،،،،،،،،، وعدد أجزاء رقها = 1
عدد أجزاء حرية الأم = 6،،،،،،،،، وعدد أجزاء رقها = 1
عدد مسائل: ح1 ح2 ح3 ح4 = 180
عدد مسائل: ر1 ر2 ر3 ر4 = 1
عدد مسائل: ح1 ر2 ر3 ر4 = 3
عدد مسائل: ر1 ح2 ر3 ر4 = 2
عدد مسائل: ر1 ر2 ح3 ر4 = 5
عدد مسائل: ر1 ر2 ر3 ح4 = 6
عدد مسائل: ح1 ح2 ر3 ر4 = 6
عدد مسائل: ح1 ر2 ح3 ر4 = 15
عدد مسائل: ح1 ر2 ر3 ح4 = 18
عدد مسائل: ر1 ر2 ح3 ح4 = 30
عدد مسائل: ر1 ح2 ر3 ح4 = 12
عدد مسائل: ر1 ح2 ح3 ر4 = 10
عدد مسائل: ح1 ح2 ح3 ر4 = 30
عدد مسائل: ح1 ح2 ر3 ح4 = 36
عدد مسائل: ح1 ر2 ح3 ح4 = 90
عدد مسائل: ر1 ح2 ح3 ح4 = 60
حل المسائل
1. ح1 ح2 ح3 ح4 من = 24
زوجة = 3
بنت = 12
بنت ابن = 4
أخ لأم = 0
أم = 4
X 180
زوجة = 540، بنت = 2160، بنت ابن = 720، أم = 720
2. ر1 ر2 ر3 ر4 من = 4
زوجة = 1
X 1
3. ح1 ر2 ر3 ر4 من = 8
زوجة = 1
بنت = 4
X 3
زوجة = 3، بنت = 12
4. ر1 ح2 ر3 ر4 من = 8
زوجة = 1
بنت ابن = 4
X 2
زوجة = 2، بنت ابن = 8
5. ر1 ر2 ح3 ر4 من = 12
زوجة = 3
أخ لأم = 2
X 5
زوجة = 15،أخ لأم = 10
6. ر1 ر2 ر3 ح4 من = 12
زوجة = 3
أم = 4
X 6
زوجة = 18، أم = 24
7. ح1 ح2 ر3 ر4 من = 24
زوجة = 3
بنت = 12
بنت ابن = 4
X 6
زوجة = 18، بنت = 72، بنت ابن = 24
8. ح1 ر2 ح3 ر4 من = 8
زوجة = 1
بنت = 4
أخ لأم = 0
X 15
زوجة = 15، بنت = 60
9. ح1 ر2 ر3 ح4 من = 24
زوجة = 3
بنت = 12
أم = 4
X 18
زوجة = 54، بنت = 216، أم = 72
10. ر1 ر2 ح3 ح4 من = 12
زوجة = 3
أخ لأم = 2
أم = 4
X 30
زوجة = 90، أخ لأم = 60، أم = 120
11. ر1 ح2 ر3 ح4 من = 24
زوجة = 3
بنت ابن = 12
أم = 4
X 12
زوجة = 36، بنت ابن = 144، أم = 48
12. ر1 ح2 ح3 ر4 من = 8
زوجة = 1
بنت ابن = 4
أخ لأم = 0
X 10
زوجة = 10، بنت ابن = 40
13. ح1 ح2 ح3 ر4 من = 24
زوجة = 3
بنت = 12
بنت ابن = 4
أخ لأم = 0
X 30
زوجة = 90، بنت = 360، بنت ابن = 120
14. ح1 ح2 ر3 ح4 من = 24
زوجة = 3
بنت = 12
بنت ابن = 4
أم = 4
X 36
زوجة = 108، بنت = 432، بنت ابن = 144، أم = 144
15. ح1 ر2 ح3 ح4 من = 24
زوجة = 3
بنت = 12
أخ لأم = 0
أم = 4
X 36
زوجة = 108، بنت = 432، أم = 144
16. ر1 ح2 ح3 ح4 من = 24
زوجة = 3
بنت ابن = 12
أخ لأم = 0
أم = 4
X 60
زوجة = 180، بنت ابن = 720، أم = 240
الجامعة الأولى = 24
الجامعة الثانية = 24 * 504 = 12096
أصول المسائل بالترتيب = 24 4 8 8 12 12 24 8 24 12 24 8 24 24 24 24
أجزاء الأسهم بالترتيب = 1 6 3 3 2 2 1 3 1 2 1 3 1 1 1 1
ثالثا: أسهم الورثة من الجامعة الثانية:
• الزوجة = 1*540+6*1+3*3+3*2+2*15+2*18+1*18+3*15+1*54+2*90+1* 36+3*10+1*90+1*108+1*108+1*108 = 1404
• البنت = 1*2160+3*12+1*72+3*60+1*216+1*360+1*432+1*432 = 3888
• بنت الابن = 1*720+3*8+1*24+1*144+3*40+1*144+1*720 = 1896
• الأخ لأم = 2*10+2*60 = 140
• الأم = 1*720+2*24+1*72+2*120+1*48+1*144+1*144+1*240 = 1656
رابعا الجامعة النهائية:
أسهم أصحاب الرد = 7580
الأسهم الباقية = 3112
، وفق العددين = 4، وفق الأول = 1895،، ووفق الثاني = 778
إذن الجامعة النهائية = 12096 * 1895 = 22921920
نصيب الزوجة = 2660580
نصيب البنت = 10392624
نصيب بنت الابن = 5068008
نصيب الأخ لأم = 374220
نصيب الأم = 4426488
والله أعلى وأعلم
أخي مصطفى أعدت الحل مرة أخرى وقمت بتعديل ما يلزم فكانت الجامعة النهائية: 51795072
للزوجة: 7013916
للبنت: 23718744
لبنت الابن: 10541664
للأخ لأم: 732060
للأم: 9788688
ثم قمت بالمقارنة بين حلي وحلك الأخير المفصّل فوجدت الخلاف في المسألة 15 حيث إنك جعلت عدد مسائل الحرية 36 بينما وجدتها أنا 90, ثم إنك عندما أخذت في جمع مسائل الزوجة أعطيتها في المسألة 16 108 بينما لها 180 وهو سبق أصبع بالتأكيد لم تقصده لأنك أعطيتها في تلك المسألة حين الضرب 180, ولذا اختلفت النتيجتان بناء على الخلاف المذكور, وبالله التوفيق.
** ماذا عن أختنا المحبرة؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/328)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[22 - 11 - 10, 12:26 م]ـ
الأخ الفاضل مصطفى الأخت الفاضلة المحبرة أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكما صالح الأعمال وأن يعيده علينا ونحن في أحسن حال وأن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة كما جمعنا في هذا الملتقى المبارك.
وأنا بانتظار حضوركما لنكمل ما بدأنا به فلم يبق إلا القليل - إن شاء الله تعالى -.
ـ[المحبرة]ــــــــ[22 - 11 - 10, 05:10 م]ـ
الأخ الفاضل مصطفى الأخت الفاضلة المحبرة أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكما صالح الأعمال وأن يعيده علينا ونحن في أحسن حال وأن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة كما جمعنا في هذا الملتقى المبارك.
وأنا بانتظار حضوركما لنكمل ما بدأنا به فلم يبق إلا القليل - إن شاء الله تعالى -.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرًا،، وقد كنا على سفر لذلك انقطعنا في الفترة الماضية، والحمد لله الذي يسر لنا الاستئناف مجددًا ..
** ماذا عن أختنا المحبرة؟
حقيقةً فقدت ورقة حلِّي السابق، ولكن أعدت الحل وظهر لي الناتج الذي توصلتم إليه (أصل الجامعة النهائية 51795072)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[22 - 11 - 10, 07:18 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرًا،، وقد كنا على سفر لذلك انقطعنا في الفترة الماضية، والحمد لله الذي يسر لنا الاستئناف مجددًا ..
حقيقةً فقدت ورقة حلِّي السابق، ولكن أعدت الحل وظهر لي الناتج الذي توصلتم إليه (أصل الجامعة النهائية 51795072)
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وحمدا لله على سلامتكم. عودا حميدا إن شاء الله تعالى.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[22 - 11 - 10, 07:27 م]ـ
نستأنف بإذن الله تعالى وضع المسائل ونسأل الله تعالى القبول:
1 - مسألة: توفي عن (ابن، وأخ ش) نصفهما حر.
2 - مسألة: توفي عن (أم ثلثها حر، وبنت، وأخت لأم نصفهما حر).
3 - مسألة: توفي عن (بنت، وجدة) نصفهما حر.
4 - مسألة: توفي عن (بنت نصفها حر، وجدة ثلثها حر).
5 - مسألة: توفي عن (بنت، وبنت ابن، وثلاثة أبناء) أحدهم ثمنه حر، والثاني تسعه حر، والثالث عشره حر.
6 - مسألة: توفي عن (ابنين) نصفهما حر.
7 - مسألة: توفي عن (بنت حرة، وأخ ش، وأخ لأب نصفهما حر).
8 - مسألة: توفي عن (بنت، وابنين) أحدهما نصفه حر، والآخر ثلثه حر.
9 - مسألة: توفي عن (ثلاث أخوات متفرقات) نصف كل واحدة حر.
10 - مسألة: توفي عن (بنت، وبنت ابن، وبنت ابن ابن) نصف كل واحدة حر.
وبالله التوفيق.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[23 - 11 - 10, 12:27 م]ـ
الأخ الفاضل مصطفى الأخت الفاضلة المحبرة أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكما صالح الأعمال وأن يعيده علينا ونحن في أحسن حال وأن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة كما جمعنا في هذا الملتقى المبارك.
وأنا بانتظار حضوركما لنكمل ما بدأنا به فلم يبق إلا القليل - إن شاء الله تعالى -.
بارك الله فيكم شيخنا الكريم، تقبل الله منا ومنكم
نستأنف بإذن الله تعالى وضع المسائل ونسأل الله تعالى القبول:
1 - مسألة: توفي عن (ابن، وأخ ش) نصفهما حر.
2 - مسألة: توفي عن (أم ثلثها حر، وبنت، وأخت لأم نصفهما حر).
3 - مسألة: توفي عن (بنت، وجدة) نصفهما حر.
4 - مسألة: توفي عن (بنت نصفها حر، وجدة ثلثها حر).
5 - مسألة: توفي عن (بنت، وبنت ابن، وثلاثة أبناء) أحدهم ثمنه حر، والثاني تسعه حر، والثالث عشره حر.
6 - مسألة: توفي عن (ابنين) نصفهما حر.
7 - مسألة: توفي عن (بنت حرة، وأخ ش، وأخ لأب نصفهما حر).
8 - مسألة: توفي عن (بنت، وابنين) أحدهما نصفه حر، والآخر ثلثه حر.
9 - مسألة: توفي عن (ثلاث أخوات متفرقات) نصف كل واحدة حر.
10 - مسألة: توفي عن (بنت، وبنت ابن، وبنت ابن ابن) نصف كل واحدة حر.
وبالله التوفيق.
هذه المسائل هي عينها الأمثلة التي أوردها الشيخ البسام في شرحه
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[23 - 11 - 10, 12:34 م]ـ
هذه المسائل هي عينها الأمثلة التي أوردها الشيخ البسام في شرحه
أعلم ذلك لكن المطلوب حلها من خلال الفهم لا من خلال الاطلاع على ما أورده شيخنا (ابتسامة).
ـ[المحبرة]ــــــــ[23 - 11 - 10, 07:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
نستأنف بإذن الله تعالى وضع المسائل ونسأل الله تعالى القبول:
1 - مسألة: توفي عن (ابن، وأخ ش) نصفهما حر.
أصل الجامعة بعد الرد 4:
للابن: 2
للأخ: 2
2 - مسألة: توفي عن (أم ثلثها حر، وبنت، وأخت لأم نصفهما حر).
أصل الجامعة بعد الرد 216:
للأم: 48
للبنت: 44
للأخت لأم: 24
3 - مسألة: توفي عن (بنت، وجدة) نصفهما حر.
أصل الجامعة بعد الرد 24:
للبنت: 18
للجدة: 6
4 - مسألة: توفي عن (بنت نصفها حر، وجدة ثلثها حر).
أصل الجامعة بعد الرد 396:
للبنت: 324
للجدة: 72
5 - مسألة: توفي عن (بنت، وبنت ابن، وثلاثة أبناء) أحدهم ثمنه حر، والثاني تسعه حر، والثالث عشره حر.
أصل الجامعة قبل الرد 151200:
للبنت: 67328
للابن1: 11568
للابن2: 10224
للابن3: 9160
لبنت الابن: 17640
الباقي = 35280 ÷ 80 = 441
مجموع سهام أهل الرد = 115920 ÷ 80 = 1449
أصل الجامعة بعد الرد 219088800:
للبنت: 127249920
للابن1: 21863520
للابن2: 19323360
للابن3: 17312400
لبنت الابن: 33339600
والله تعالى أعلم ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/329)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[24 - 11 - 10, 07:00 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أصل الجامعة بعد الرد 4:
للابن: 2
للأخ: 2
أحسنتِ أحسن الله إليكِ.
أصل الجامعة بعد الرد 216:
للأم: 48
للبنت: 44
للأخت لأم: 24
راجعيها ولا حظي أننا نعمل هنا مسألتي رد, فنرد إلى تمام قدر حرية البنت ثم ننظر بالتباين والتوافق بالنسبة للأم والأخت لأم.
أصل الجامعة بعد الرد 24:
للبنت: 18
للجدة: 6
أصل الجامعة بعد الرد 396:
للبنت: 324
للجدة: 72
كذلك هنا نفعل كالتي قبلها.
أصل الجامعة قبل الرد 151200:
للبنت: 67328
للابن1: 11568
للابن2: 10224
للابن3: 9160
لبنت الابن: 17640
الباقي = 35280 ÷ 80 = 441
مجموع سهام أهل الرد = 115920 ÷ 80 = 1449
أصل الجامعة بعد الرد 219088800:
للبنت: 127249920
للابن1: 21863520
للابن2: 19323360
للابن3: 17312400
لبنت الابن: 33339600
والله تعالى أعلم ..
أما حلكِ هذا فصحيح إلا إنه من حيث الصنعة غير صحيح, لأنني كما أخبرتكِ سابقا أن المسألة إذا كانت تصح من أصلها فلا داعي لتطويل الحساب, وهنا ترد هذه المسألة مباشرة إلى 115920, فإنكِ لو قسمتِ الجامعة المذكورة على أسهم الورثة وفعلتِ ذلك مع الجامعة التي توصلتِ إليها لحصل نفس الناتج لكل وارث, لذا فلا حاجة إلى تطويل الحساب, وبالله التوفيق.
ـ[المحبرة]ــــــــ[25 - 11 - 10, 03:50 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خيرًا،، وهذا التصحيح:
2 - مسألة: توفي عن (أم ثلثها حر، وبنت، وأخت لأم نصفهما حر).
أصل الجامعة 36:
للأم: 12
للبنت: 18
للأخت لأم: 6
3 - مسألة: توفي عن (بنت، وجدة) نصفهما حر.
أصل المسألة 12:
للبنت: 6
للجدة: 6
4 - مسألة: توفي عن (بنت نصفها حر، وجدة ثلثها حر).
أصل السألة 18:
للبنت: 9
للجدة: 6
يبقى 3 تذهب لبيت المال لعدم وجود عاصب أو ذو رحم.
ـ[المحبرة]ــــــــ[25 - 11 - 10, 05:20 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
6 - مسألة: توفي عن (ابنين) نصفهما حر.
أصل المسألة 6:
للابن: 3، للابن: 3
8 - مسألة: توفي عن (بنت، وابنين) أحدهما نصفه حر، والآخر ثلثه حر.
أصل المسألة 150:
للبنت: 69
للابن: 52
للابن: 32
9 - مسألة: توفي عن (ثلاث أخوات متفرقات) نصف كل واحدة حر.
أصل المسألة 24:
للأخت ش: 12
للأخت لأب: 8
للأخت لأم: 4
10 - مسألة: توفي عن (بنت، وبنت ابن، وبنت ابن ابن) نصف كل واحدة حر.
أصل المسألة 25:
للبنت: 12
لبنت الابن: 8
لبنت ابن الابن: 5
7 - مسألة: توفي عن (بنت حرة، وأخ ش، وأخ لأب نصفهما حر).
أصل المسألة 7:
للبنت: 4
للأخ ش: 2
للأخ لأب: 1
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[25 - 11 - 10, 06:02 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خيرًا،، وهذا التصحيح:
أصل الجامعة 36:
للأم: 12
للبنت: 18
للأخت لأم: 6
أصل المسألة 12:
للبنت: 6
للجدة: 6
أصل السألة 18:
للبنت: 9
للجدة: 6
يبقى 3 تذهب لبيت المال لعدم وجود عاصب أو ذو رحم.
أحسنتِ أحسن الله إليكِ.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[25 - 11 - 10, 06:08 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أصل المسألة 6:
للابن: 3، للابن: 3
أصل المسألة 150:
للبنت: 69
للابن: 52
للابن: 32
أصل المسألة 24:
للأخت ش: 12
للأخت لأب: 8
للأخت لأم: 4
أصل المسألة 25:
للبنت: 12
لبنت الابن: 8
لبنت ابن الابن: 5
أصل المسألة 7:
للبنت: 4
للأخ ش: 2
للأخ لأب: 1
أحسنتِ أحسن الله إليكِ لكن راجعي نصيب البنت في المسألة 8.
وفقكِ الله لما يحب ويرضى.(99/330)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[25 - 11 - 10, 06:20 م]ـ
مزيدا من المسائل:
1 - توفي عن: (بنت ربعها حر, أم سدسها رقيق, أخت لأم عشرها حر)
2 - توفيت عن: (زوجة, أخت لأب ربعها حر, جدة ثلثها حر)
3 - توفي عن: (أخت ش ربعها حر, أم نصفها حر, جدة ثلاثة أرباعها رقيق)
4 - توفي عن: (زوجة, أخت لأب نصفها حر, جدة ثلثها حر)
5 - توفي عن: (ابن نصفه حر, ابن ربعه حر, ابن سدسه حر)
وبالله التوفيق.
ـ[المحبرة]ــــــــ[25 - 11 - 10, 07:32 م]ـ
أحسنتِ أحسن الله إليكِ لكن راجعي نصيب البنت في المسألة 8.
وفقكِ الله لما يحب ويرضى.
جزاكم الله خيرًا،، نصيب البنت في المسألة الثامنة: 66، ربما أخطأت في كتابته ..
أحسن الله إليكم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[25 - 11 - 10, 09:30 م]ـ
جزاكم الله خيرًا،، نصيب البنت في المسألة الثامنة: 66، ربما أخطأت في كتابته ..
أحسن الله إليكم
أحسنتِ بارك الله فيكِ.
ـ[المحبرة]ــــــــ[25 - 11 - 10, 10:56 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مزيدا من المسائل:
1 - توفي عن: (بنت ربعها حر, أم سدسها رقيق, أخت لأم عشرها حر)
أصل المسألة 1440 وترد إلى 548:
للبنت: 180
للأم: 350
للأخت لأم: 18
والله أعلم،،
ـ[فايح المقاطي]ــــــــ[26 - 11 - 10, 12:50 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيختنا
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[26 - 11 - 10, 01:26 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أصل المسألة 1440 وترد إلى 548:
للبنت: 180
للأم: 350
للأخت لأم: 18
والله أعلم،،
أحسنتِ أحسن اللهُ إليكِ ورفع قدركِ.
ماذا عن أخينا الشيخ مصطفى رضوان؟
ـ[المحبرة]ــــــــ[26 - 11 - 10, 04:54 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خيرًا،،
2 - توفيت عن: (زوجة, أخت لأب ربعها حر, جدة ثلثها حر)
أصل الجامعة 144:
للزوجة: 36
للأخت لأب: 18
للجدة: 8
الباقي = 82 ÷ 2 = 41
مجموع سهام أهل الرد = 26 ÷ 2 = 13
الجامعة النهائية 1872:
للزوجة: 468
للأخت لأب: 972
للجدة: 432
والله أعلم
ـ[المحبرة]ــــــــ[26 - 11 - 10, 06:45 م]ـ
3 - توفي عن: (أخت ش ربعها حر, أم نصفها حر, جدة ثلاثة أرباعها رقيق)
أصل الجامعة 192 وترد إلى 60:
للأخت ش: 24
للأم: 32
للجدة: 4
4 - توفي عن: (زوجة, أخت لأب نصفها حر, جدة ثلثها حر)
أصل الجامعة 72:
للزوجة: 15
للأخت لأب: 18
للجدة: 4
الباقي = 35
مجموع سهام أهل الرد = 22
الجامعة النهائية 1584:
للزوجة: 330
للأخت لأب: 1026
للجدة: 228
5 - توفي عن: (ابن نصفه حر, ابن ربعه حر, ابن سدسه حر)
أصل الجامعة 288 وترد إلى 198:
للابن1: 116
للابن2: 50
للابن3: 32
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[27 - 11 - 10, 06:58 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خيرًا،،
أصل الجامعة 144:
للزوجة: 36
للأخت لأب: 18
للجدة: 8
الباقي = 82 ÷ 2 = 41
مجموع سهام أهل الرد = 26 ÷ 2 = 13
الجامعة النهائية 1872:
للزوجة: 468
للأخت لأب: 972
للجدة: 432
والله أعلم
أحسنتِ أحسن الله إليكِ.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[27 - 11 - 10, 07:11 م]ـ
السلام عليكم
لقد فاتنا خيرا كثيرا، معذرة إليكم الموقع كان محجوبا عندنا في مصر ولم يفتح معي إلا الساعة، أن يظن أحد أنني ممتنع عن المشاركة
بارك الله بكم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[27 - 11 - 10, 08:52 م]ـ
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لقد فاتنا خيرٌ كثيرٌ، معذرة إليكم الموقع كان محجوبا عندنا في مصر ولم يفتح معي إلا الساعة، أن يظن أحد أنني ممتنع عن المشاركة
بارك الله بكم
وبك أخي الشيخ مصطفى ومرحبا بك من جديد وعودا حميدا, وما زال المجال مفتوحا للإجابة رفع الله قدركم.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[28 - 11 - 10, 01:01 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لقد فاتنا خيرٌ كثيرٌ،
وبك أخي الشيخ مصطفى ومرحبا بك من جديد وعودا حميدا, وما زال المجال مفتوحا للإجابة رفع الله قدركم.
أحسن إلله إليكم شيخنا الكريم، وجزاكم عني خيرا، فدائما أنتم نعم المعين في أخطائي النحوية، ولم يخف عليّ مثل هذا الخطأ، ولكنه الانفعال والاستعجال، فيوميا أحاول الدخول على صفحة الملتقى لعدة مرات ولا يفتح معي، حتى هذه المرة ما إن فتح معي حتى هرعت إلى هذا الموضوع المبارك وراعني أن الملتقى يعمل عندكم ولا يعمل عندي، فدخلت في حيص بيص، فما علمت أفاعل أنا أم مفعول به، فأنا دائما ما يُفعل بي الأفاعيل ويُتقول علي الأقاويل (ابتسامة)
،، وعودة إلى حل المسائل:
3 - توفي عن: (أخت ش ربعها حر, أم نصفها حر, جدة ثلاثة أرباعها رقيق)
الجامعة من 192، وترد إلى 72
أخت ش ربعها حر: 18
أم نصفها حر: 32
جدة ربعها حر: 4
الباقي = 18، وسهام أهل الرد = 36
فالجامعة الجديدة من 144
للأخت = 36، والأم = 96، والجدة = 12
،، ولكن الأم أخذت أكبر من قدر حريتها في التركة وهو النصف، فترد إلى: 72، ويرد الباقي إلى الجدة، فتصبح = 36
والله أعلى وأعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/331)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[30 - 11 - 10, 07:08 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
4 - توفي عن: (زوجة, أخت لأب نصفها حر, جدة ثلثها حر)
الجامعة الأولى من: 72
للزوجة: 18
أخت لأب نصفها حر: 18
جدة ثلثها حر: 4
الباقي = 32
مجموع سهام أهل الرد = 22
الجامعة النهائية = 792
الزوجة = 198
الأخت لأب = 486، وترد إلى 297، وهو قدر حريتها ويُقدر بنصف التركة بعد نصيب الزوجة
الجدة = 108، وترد إلى 198، وهو قدر حريتها وهو ثلث التركة بعد نصيب الزوجة.
والباقي = 99 إلى بيت المال
********************************
5 - توفي عن: (ابن نصفه حر, ابن ربعه حر, ابن سدسه حر)
الجامعة من 288 وترد إلى 198
ابن نصفه حر = 116
ابن ربعه حر = 50
ابن سدسه حر = 32
والله أعلى وأعلم(99/332)
الإختلاط [الموسوعة الفقهية الكويتية]
ـ[ابو محجن الحجناوي]ــــــــ[15 - 12 - 09, 02:32 م]ـ
الموسوعة الفقهية الكويتية
[2/ 289 - 291]
اخْتِلاَطٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الاِخْتِلاَطُ ضَمُّ الشَّيْءِ إِلَى الشَّيْءِ، وَقَدْ يُمْكِنُ التَّمْيِيزُ بَيْنَهُمَا كَمَا فِي الْحَيَوَانَاتِ، وَقَدْ لاَ يُمْكِنُ كَمَا فِي الْمَائِعَاتِ فَيَكُونُ مَزْجًا (1).
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لَهُ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
2 -
الاِمْتِزَاجُ هُوَ انْضِمَامُ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ بِحَيْثُ لاَ يُمْكِنُ التَّمْيِيزُ بَيْنَهُمَا، وَيَخْتَلِفُ عَنْهُ الاِخْتِلاَطُ بِأَنَّهُ أَعَمُّ؛ لِشُمُولِهِ مَا يُمْكِنُ التَّمْيِيزُ فِيهِ وَمَا لاَ يُمْكِنُ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 -
يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ بِحَسَبِ الْمَسَائِل الَّتِي يَجْرِي فِيهَا الاِخْتِلاَطُ، فَقَدْ يَكُونُ أَثَرُ الاِخْتِلاَطِ هُوَ الْحُرْمَةَ.
وَذَلِكَ تَبَعًا لِقَاعِدَةِ: إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلاَل وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ، كَمَا لَوِ اخْتَلَطَتِ الْمَسَالِيخُ الْمُذَكَّاةُ بِمَسَالِيخِ الْمَيْتَةِ دُونَ تَمْيِيزٍ، فَإِنَّهُ لَمْ يَجُزْ تَنَاوُل شَيْءٍ مِنْهَا، وَلاَ بِالتَّحَرِّي إِلاَّ عِنْدَ الْمَخْمَصَةِ (2).
وَيَجُوزُ التَّحَرِّي إِذَا كَانَتِ الْغَلَبَةُ لِلْمُذَكَّاةِ كَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ.
وَكَذَلِكَ لَوْ اخْتَلَطَتْ زَوْجَتُهُ بِغَيْرِهَا فَلَيْسَ لَهُ الْوَطْءُ وَلاَ بِالتَّحَرِّي، وَمِثْل ذَلِكَ مَنْ طَلَّقَ إِحْدَى زَوْجَتَيْهِ مُبْهِمًا، يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْوَطْءُ قَبْل التَّعْيِينِ (3). وَقَدْ يَكُونُ أَثَرُ الاِخْتِلاَطِ هُوَ الاِجْتِهَادَ وَالتَّحَرِّيَ غَالِبًا فَالأَْوَانِي إِذَا كَانَ بَعْضُهَا طَاهِرًا وَبَعْضُهَا نَجِسًا وَلَمْ تَتَمَيَّزْ، وَكَذَلِكَ الثِّيَابُ إِذَا اخْتَلَطَ الطَّاهِرُ بِالنَّجِسِ فَإِنَّهُ يَتَحَرَّى لِلطَّهَارَةِ وَاللُّبْسِ (4).
وَهَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ يَقُول عَدَمُ التَّحَرِّي وَهُمُ الْحَنَابِلَةُ إِلاَّ بَعْضَهُمْ.
وَقَدْ يَكُونُ أَثَرُ الاِخْتِلاَطِ هُوَ الضَّمَانَ.
وَمِنْ ذَلِكَ مَا إِذَا خَلَطَ الْمُودِعُ الْوَدِيعَةَ بِمَالِهِ وَلَمْ تَتَمَيَّزْ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ لأَِنَّ الْخَلْطَ إِتْلاَفٌ (5).
وَقَدْ يُعْتَبَرُ الاِخْتِلاَطُ إِبْطَالاً لِبَعْضِ الْعُقُودِ كَالْوَصِيَّةِ، فَمَنْ وَصَّى بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ خَلَطَهُ بِغَيْرِهِ عَلَى وَجْهٍ لاَ يَتَمَيَّزُ مِنْهُ كَانَ رُجُوعًا فِي الْوَصِيَّةِ (6).
وَمِنْ صُوَرِ الاِخْتِلاَطِ:
اخْتِلاَطُ الرِّجَال بِالنِّسَاءِ:
4 -
يَخْتَلِفُ حُكْمُ اخْتِلاَطِ الرِّجَال بِالنِّسَاءِ بِحَسَبِ مُوَافَقَتِهِ لِقَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ أَوْ عَدَمِ مُوَافَقَتِهِ، فَيَحْرُمُ.
الاِخْتِلاَطُ إِذَا كَانَ فِيهِ:
أ - الْخَلْوَةُ بِالأَْجْنَبِيَّةِ، وَالنَّظَرُ بِشَهْوَةٍ إِلَيْهَا.
ب - تَبَذُّل الْمَرْأَةِ وَعَدَمُ احْتِشَامِهَا.
ج - عَبَثٌ وَلَهْوٌ وَمُلاَمَسَةٌ لَلأَْبْدَانِ كَالاِخْتِلاَطِ فِي الأَْفْرَاحِ وَالْمَوَالِدِ وَالأَْعْيَادِ، فَالاِخْتِلاَطُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ مِثْل هَذِهِ الأُْمُورِ حَرَامٌ، لِمُخَالَفَتِهِ لِقَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ.
قَال تَعَالَى: {قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ}. . . {وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}.
وَقَال تَعَالَى عَنِ النِّسَاءِ: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} وَقَال: {إِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} (7).
وَيَقُول النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ (8)
وَقَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَِسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ (9).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/333)
كَذَلِكَ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ لَمْسِ الأَْجْنَبِيَّةِ، إِلاَّ إِذَا كَانَتْ عَجُوزًا لاَ تُشْتَهَى فَلاَ بَأْسَ بِالْمُصَافَحَةِ.
وَيَقُول ابْنُ فَرْحُونَ: فِي الأَْعْرَاسِ الَّتِي يَمْتَزِجُ فِيهَا الرِّجَال وَالنِّسَاءُ، لاَ تُقْبَل شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ إِذَا كَانَ فِيهِ مَا حَرَّمَهُ الشَّارِعُ؛ لأَِنَّ بِحُضُورِهِنَّ هَذِهِ الْمَوَاضِعَ تَسْقُطُ عَدَالَتُهُنَّ.
وَيُسْتَثْنَى مِنَ الاِخْتِلاَطِ الْمُحَرَّمِ مَا يَقُومُ بِهِ الطَّبِيبُ مِنْ نَظَرٍ وَلَمْسٍ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ، وَالضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ.
- وَيَجُوزُ الاِخْتِلاَطُ إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ حَاجَةٌ مَشْرُوعَةٌ مَعَ مُرَاعَاةِ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ وَلِذَلِكَ جَازَ خُرُوجُ الْمَرْأَةِ لِصَلاَةِ الْجَمَاعَةِ وَصَلاَةِ الْعِيدِ، وَأَجَازَ الْبَعْضُ خُرُوجَهَا لِفَرِيضَةِ الْحَجِّ مَعَ رُفْقَةٍ مَأْمُونَةٍ مِنَ الرِّجَال.
كَذَلِكَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ مُعَامَلَةُ الرِّجَال بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.
وَلَقَدْ سُئِل الإِْمَامُ مَالِكٌ عَنِ الْمَرْأَةِ الْعَزَبَةِ الْكَبِيرَةِ تَلْجَأُ إِلَى الرَّجُل، فَيَقُومُ لَهَا بِحَوَائِجِهَا، وَيُنَاوِلُهَا الْحَاجَةَ، هَل تَرَى ذَلِكَ لَهُ حَسَنًا؟ قَال: لاَ بَأْسَ بِهِ، وَلْيُدْخِل مَعَهُ غَيْرَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَلَوْ تَرَكَهَا النَّاسُ لَضَاعَتْ، قَال ابْنُ رُشْدٍ: هَذَا عَلَى مَا قَال إِذَا غَضَّ بَصَرَهُ عَمَّا لاَ يَحِل لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهِ (10).
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
6 -
الأَْشْيَاءُ الَّتِي يَتِمُّ فِيهَا الاِخْتِلاَطُ تَشْمَل مَوَاطِنَ مُتَعَدِّدَةً فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَسَائِل الْفِقْهِيَّةِ وَلِكُل مَسْأَلَةٍ حُكْمُهَا بِحَسَبِ أَثَرِ الاِخْتِلاَطِ فِيهَا وَمِنْ هَذِهِ الْمَوَاطِنِ:
اخْتِلاَطُ الْمَغْصُوبِ بِغَيْرِهِ فِي بَابِ الْغَصْبِ.
وَاخْتِلاَطُ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِهِمْ فِي بَابِ الْجَنَائِزِ.
وَاخْتِلاَطُ الْحَادِثِ بِالْمَوْجُودِ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ.
وَاخْتِلاَطُ الْمَاشِيَةِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ فِي بَابِ الزَّكَاةِ.
وَاخْتِلاَطُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فِي بَابِ الإِْيمَانِ.
وَاخْتِلاَطُ النَّجِسِ بِالطَّاهِرِ فِي الْمَائِعَاتِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وَفِي الْمَوْضُوعِ فُرُوعٌ مُتَعَدِّدَةٌ. (ر: نَظَرٌ - خَلْوَةٌ - مَحْرَمٌ - أَجْنَبِيٌّ).
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير.
(2) الأشباه والنظائر لابن نجيم 1/ 145 دار الطباعة العامرة، والفروق للقرافي 1/ 226 ط دار إحياء الكتب العربية، والأشباه للسيوطي ص 106 ط مصطفى الحلبي، والقواعد لابن رجب ص 241 ط الصدق الخيرية، والدسوقي 2/ 402
(3) المراجع السابقة.
(4) الأشباه لابن نجيم 1/ 146، والفتاوى الهندية1/ 60 ط بولاق والفروق للقرافي2/ 101، والحطاب1/ 160 ط ليبيا والأشباه للسيوطي ص 107 والقواعد لابن رجب ص 241 والمغني 1/ 50 ط المنار.
(5) بدائع الصنائع 6/ 213، والدسوقي 3/ 420، والقليوبي 3/ 186، والمغني7/ 281
(6) القليوبي 3/ 176، والمغني 6/ 487
(7) سورة النور / 30،31، وسورة الأحزاب / 53
(8) حديث: " لا يخلون. . . " أخرجه الترمذي (تحفة الأحوزي 6/ 384)
(9) حديث: " يا أسماء " أخرجه أبو داود (عون المعبود 4/ 106)
(10) ابن عابدين 5/ 243 ط ثالثة والبدائع 5/ 125 ط الجمالية والاختيار4/ 154 - 156، والمغني 3/ 237 - 372 و2/ 200 - 204 و 6/ 558، ومنتهى الإرادات 3/ 5 - 7، والمهذب 1/ 71، 100، 126 و 2/ 35، ومغني المحتاج 1/ 467، ومنح الجليل 1/ 133، 231، 275، 439، 484 و3/ 738، والمدخل لابن الحاج 1/ 237، 275 و 2/ 17، 53، والتبصرة بهامش فتح العلي 1/ 296(99/334)
الرجوع عن الاقرار للشيخ بكر ابو زيد
ـ[ابراهيم]ــــــــ[15 - 12 - 09, 08:24 م]ـ
بحث الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله حول الرجوع عن الاقرار قمت برفعه على هذا الرابط http://www.rofof.com/dw.png (http://sub3.rofof.com/012glxnv15/Al-rjw3n_alaqrar.html)
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[17 - 12 - 09, 03:30 م]ـ
جزاك الله خيرًا، وبارك فيك.
ـ[ابو سارة الغائب]ــــــــ[17 - 12 - 09, 07:33 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[20 - 12 - 09, 08:11 ص]ـ
بارك الله فيك أخ إبراهيم
ولكن لا يوجد شيء في الرابط
ـ[ابراهيم]ــــــــ[20 - 12 - 09, 03:42 م]ـ
الشكر مووصول للفضلاء الذين مروا
بارك الله فيك أخ إبراهيم
ولكن لا يوجد شيء في الرابط
عزيزي الرابط يعمل وقد جربته الآن، لكن بعد فتح الصفحة انتظر قليلا ثم اضغط رابط التحميل وفقك الله.
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[21 - 12 - 09, 07:08 ص]ـ
بارك الله فينا وفيك
أخي العزيز الرابط يظهر لي كلمة "تحميل" فقط ولا أستطيع النقر عليها وكذلك فإني لاحظت أن الرابط لا يحتوي إلا على امتداد png وهو امتداد لصوره، مما يؤكد لي أنها مجرد صورة كلمة "تحميل".
سامحني إن كنت أثقلت عليك ولكن هذا ما وجدته.
ـ[ابراهيم]ــــــــ[21 - 12 - 09, 09:18 ص]ـ
بارك الله فينا وفيك
أخي العزيز الرابط يظهر لي كلمة "تحميل" فقط ولا أستطيع النقر عليها وكذلك فإني لاحظت أن الرابط لا يحتوي إلا على امتداد png وهو امتداد لصوره، مما يؤكد لي أنها مجرد صورة كلمة "تحميل".
سامحني إن كنت أثقلت عليك ولكن هذا ما وجدته.
وفيك بارك، دخلت مرة اخرى على الرابط وحملت منه من جهاز اخر عندي، والرابط يعمل، لكن لو جربت من جهاز آخر، انا في خدمتك اخي الكريم، لو ما مشى معك الحال، سوف ارفعه على رابط اخر بإذن الله.
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[21 - 12 - 09, 10:48 ص]ـ
مرة أخرى لا شيء، يا ليتك تحمل في مكان آخر.
وسامحني أخي فقد أتعبتك.
ـ[الاستاذ]ــــــــ[24 - 01 - 10, 03:59 م]ـ
للرفع
ـ[النقاء]ــــــــ[24 - 01 - 10, 05:28 م]ـ
تفضل على هذا الرابط:
http://www.4shared.com/file/206003996/bc0637b1/__-___.html
ونرجو من الأستاذ إبراهيم رفع صفحة العنوان.
ـ[خالد القعمري]ــــــــ[28 - 01 - 10, 02:51 ص]ـ
ولكن لا يوجد شيء في الرابط
ـ[النقاء]ــــــــ[28 - 01 - 10, 02:16 م]ـ
ولكن لا يوجد شيء في الرابط
جربته الآن ووجدتُ الكتاب؟!
استعن بالله وحاول مرة أخرى!
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[28 - 01 - 10, 06:28 م]ـ
تم التحميل
وجزاك الله خيراً(99/335)
المسائل التي أخذت من الإجماع فقط ولانص صريح من الكتاب والسنة عليها
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[17 - 12 - 09, 07:12 م]ـ
فتحت هذا المو ضوع
لأجمع فيه المسائل التي اتفق علماء العصر على أنه أجمع عليها و لانص قطعي عليها من القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية المرفوعة
ويحضرني الآن ثلاثة مسائل
أولهم
رفع المسيح عليه السلام إلى السماء بالتحديد
فقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على ذلك حيث قال
(وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل رفع عيسى إليه في السماء) انظر: بيان تلبيس الجهمية 2/ 419
وممن نقل الإجماع على ذلك ابن عطية رحمه الله إذ قال في تفسيره المحرر الوجيز3/ 143: (أجمعت الأمة على ما تضمنه الحديث المتواتر من أن عيسى في السماء)
أقول:
و لا أعلم أحدا من المسلمين أنكر رفعه للسماء.
ومع ذلك لاأعلم نصا صريحا في ذكر السماء.
الثانية
عدم الزواج بأكثر من أربعة
قال: ابن وهب حفظه الله
قال: الإمام ابن حزم - رحمه الله -
(فلم يختلف في أنه لا يحل لأحد زواج أكثر من أربع نسوة أحد من أهل الإسلام)
وقال الشوكاني
(أقول اما الاستدلال على تحريم الخامسة وعدم جواز زيادة على اربع بقوله عز وجل مثنى وثلاث ورباع فغير صحيح كما اوضحته في شرحي للمنتقى ولكن الاستدلال على ذلك بحديث قيس بن الحارث وحديث غيلان الثقفي وحديث نوفل بن معاوية هو الذي ينبغي الاعتماد عليه وإن كان في كل واحدم منهما مقال ولكن الاجماع على ما دلت عليه قد صارت به من المجمع على العمل وقد حكى الاجماع صاحب فتح الباري والمهدي في البحر)
أقول:
و لاأعم أحدا من علماء المسلمين أباح الزوج بأكثر من أربعة
ومع ذلك لاأعلم نصا صحيحا صريحا في المسألة.
الثالثة
فساد النكاح الذي أسقط منه المهر
قال ابن حجر في الفتح: (وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجا وهب له،دون الرقبة بغير صداق)
أقول:
ولا أعلم أحدا من علماء المسلمين أجاز النكاح مع إسقاط المهر
ومع ذلك لاأعلم نصا صريحا وفي المسألة أدلة كثيرة لاأعتقد أنها صريحة في المسألة
ولعلي أضيف لهم مسائل أخرى إن شاء الله تعالى
فمن كان لديه تعليق أو إضافة فاليكرمنا بها وجزاه الله خيرا.
.
ـ[همام الجرف]ــــــــ[17 - 12 - 09, 08:09 م]ـ
جزاكم الله خيرا
لعل أحدا من الأخوة يفيدنا في رفع مواد ذات صلة بالموضوع لأهميته
ـ[عبدالرحيم الجيزاني]ــــــــ[17 - 12 - 09, 09:26 م]ـ
بارك الله فيك.
الظاهر أن المسائل في هذا كثيرة.
أقول:
و لا أعلم أحدا من المسلمين أنكر رفعه للسماء.
ومع ذلك لاأعلم نصا صريحا في ذكر السماء.
.
وما ضابط النص الصريح؟
وهل يشترط التنصيص على (السماء) وقد قال الله تعالى: (إني رافعك إلي)؟
وأين الله؟
وفي الحديث: (ينزل عيسى ... ) فينزل من أين؟
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[17 - 12 - 09, 09:52 م]ـ
وهل يشترط التنصيص على (السماء) وقد قال الله تعالى: (إني رافعك إلي)؟
وأين الله؟
جزاك الله ألف خير
لم أكن متفطنا لما قلت ولم أكن أستحضر حديث أين الله؟
وفعلا هو كما قلت رفعه إلى السماء في حكم النص الصريح
أفدتني أفادك الله وكثر الله من أمثالك.
.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[17 - 12 - 09, 10:15 م]ـ
رفع المسيح عليه السلام إلى السماء بالتحديد
.................
ومع ذلك لاأعلم نصا صريحا في ذكر السماء
.
( ..... ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحْيَى وَعِيسَى وَهُمَا ابْنَا الْخَالَةِ قَالَ هَذَا يَحْيَى وَعِيسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمْتُ فَرَدَّا ثُمَّ قَالَا مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ ...... ). [صحيح البخاري]
- أم أن ذكر الأنبياء الآخرين معه مما يضعف دلالة هذا الحديث؟
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[17 - 12 - 09, 10:20 م]ـ
أم أن ذكر الأنبياء الآخرين معه مما يضعف دلالة هذا الحديث؟
هو صريح بأن الله رفع روحه على الأقل إلى السماء كما رفع أرواح الأنبياء
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[18 - 12 - 09, 12:29 ص]ـ
أقول:
و لاأعم أحدا من علماء المسلمين أباح الزوج بأكثر من أربعة!
.
قال أبو الوليد القرطبي: (وقالت فرقة: يجوز تسع!).
وحكاه محمد بن علي اليماني عن: ( .... ابن الصباغ والعمراني والقاسم بن إبراهيم .... وجماعة من الشيعة، وثلة من محققي المتأخرين ... )! وهو ظاهر اختيار أبي عبد الله اليمني في (الوبْل)
والله المستعان لا رب سواه.
ـ[أبو محمد الجعلى]ــــــــ[28 - 12 - 09, 12:23 ص]ـ
للرفع ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/336)
ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[18 - 01 - 10, 01:15 م]ـ
أحبتي في الله
الأمثلة لبحثنا هذه كثيرة كثيرة، وتحتاج إلى شيء من التتبع والاستقراء لكلام أهل العلم، ومع ذلك أقول: لا ينبغي لنا أن نتعجل في الجزم بنفي الدليل، فكم من مسألة يعتقد طالب العلم أنه لا دليل عليها والدليل بين يديه وأمام عينيه، لكن غفل عنه؛ إما لقلة باعه في العلم، أو ضعفه في الأصول - أصول الفقه واللغة -[والأمر كما قيل: من حرم الأصول من الوصول] فقد يكون الأصل في المسألة المنع ولا دليل على الإباحة، فيأتي من يقول: أنا لا أعلم دليلا على التحريم. فليتنبه لهذا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من يرد الله به خيرا يفقه في الدين(99/337)
اجابة ببلى
ـ[محمد هاشم السندي]ــــــــ[18 - 12 - 09, 02:51 م]ـ
السلام عليكم - ما حكم اجابة ببلى عند ختم سورة التتين او القيامة في الصلاة الفريضة Question عند الائمة الاربعة عامة وخاصة اريد التفصيل في هذه المسالة عند الاحناف. شكرا
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[18 - 12 - 09, 03:58 م]ـ
أجاز ذلك طائفة ومنعه آخرون
بناء على تصحيح الحديث الوارد في ذلك أو تضعيفه فمن صححه عمل به ومن لا فلا
والأحناف خاصة لايرون ذلك والله أعلم
ـ[العوضي]ــــــــ[18 - 12 - 09, 05:40 م]ـ
فوائد (4) ما ثبت وما لم يثبت مما يقال بعد آيات معيَّنة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t-2229.html
ما حكم قول" بلي" عند قول الإمام "أليس الله بأحكم الحاكمين" هل هي بدعة؟
http://www.islam-qa.com/ar/ref/85481
والله الموفق
ـ[محمد هاشم السندي]ــــــــ[19 - 12 - 09, 04:10 ص]ـ
وفقك الله يا اخي العوضي. ما الدليل عند الاحناف علي ذالك Question صلاته تبطل Question ام مكروه هذا لديهم فقط Question(99/338)
أرجوا الإفادة
ـ[حصةعبدالعزيزالعنزان]ــــــــ[18 - 12 - 09, 03:20 م]ـ
السلام عليكم
تمت الاجابه على سؤالي ولكن لم أستطع الدخول عليها لا أدري لماذا؟ هل من الممكن إعادة الإجابة. جزاكم الله خيراًببيان فوائده من شروح كتاب بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني إما من كتاب سبل السلام أوفتح الباري إذا كان الحديث للبخاري أوغير ذلك من شروح بلوغ المرام- وذكر المسائل الفقهيه في هذا الحديث .. مع ذكرأسم المرجع ورقم
الصفحه0وشكراً
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: {دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ -اِمْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ- عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ r . فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنْ اَلنَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ, إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ, فَهَلْ عَلَِيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ? فَقَالَ: "خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ, وَيَكْفِي بَنِيكِ".}
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[18 - 12 - 09, 05:46 م]ـ
سبب حذف مواضيعك هو عدم التزامك بشروط الكتابة في الملتقى
وحتى هذا الموضوع سوف يحذف
وللفائدة فهذه شروط الكتابة في الملتقى
التي يفترض أن يكون جميع الأعضاء قد قرأوها لأنها من شروط التسجيل في الملتقى
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7324(99/339)
حُكْمُ التكبير عقب الصلاة المكتوبة
ـ[يوسف بن عواد البردي]ــــــــ[18 - 12 - 09, 03:40 م]ـ
الإخوة زوَّار وأعضاء الملتقى الكرام ... ما القول الراحج في قول الإمام بعد انتهاءه من الصلاة المكتوبة (الله أكبر) والحجة له قول ابن عباس عند مسلم وغيره: كنت أعلم انتهاءصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير إذ سمعْتُهُ.
ـ[العوضي]ــــــــ[18 - 12 - 09, 05:45 م]ـ
انظر ما في الرابط وسفيدك
الجهر بالذكر عقب الصلوات
http://www.mmf-4.com/vb/t2245.html
ـ[يوسف بن عواد البردي]ــــــــ[19 - 12 - 09, 12:12 ص]ـ
أخي العوضي جزيت الجنة ...(99/340)
ما حكم الترحم على المغنين والفنانين والفنانات بعد موتهم والدعاء لهم بالمغفرة
ـ[أبو عبدالملك السلفي]ــــــــ[19 - 12 - 09, 04:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: سؤالي:
ما حكم الترحم على المغنين والفنانين والفنانات بعد موتهم والدعاء لهم بالمغفرة , وأنا أقصد بذلك المسلمين منهم؟ أجيبوني جزاكم الله خيرا.
ـ[وجيه علي]ــــــــ[19 - 12 - 09, 04:33 م]ـ
مسلم عاص ... يجوز الترحم عليه , حتى لو كان من أصحاب الكبائر الا الشرك. والله أعلم.
ـ[أبو عبدالملك السلفي]ــــــــ[19 - 12 - 09, 05:04 م]ـ
شكرا لك أخي الكريم , ولكن هل لديك نص فتوى لعالم؟ أو مرجع لكتاب؟
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[19 - 12 - 09, 05:09 م]ـ
وكثيراً ما يُسأل عن حُكم الترحّم على أهل الكبائر. ولا شك أن ما تُوعِّد فاعلُه بلعنةٍ أو بنارٍ أو
ترتّب على فعله حدٌّ في الدنيا أو الآخِرة أنه من الكبائر، وأهل الكبائر تحت المشيئة، إن شاء
الله غفر لهم وإن شاء عذّبهم.
والكبائر لا يُكفِّرها إلا التوبة النصوح، بخلاف الصغائر، فإنها تُكفِّر بالصلاة والصيام والعمرة، واجتناب الكبائر، لقوله تعالى: (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلا كَرِيمًا) [النساء:31].
ولقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم.
وفي رواية له: ما لم تُغْشَ الكبائر.
فاجتنبي الكبائر، وخذي على نفسك العهد من هذه اللحظة ومن هذا اليوم أن تُقلعي عما اقترفتيه من كبائر، مما ورد ذِكره أو مما لم يَرِد مما تلبّستي به.
فإن التوبة تجبّ ما قبلها، ولا تقولي: (سوف) و (إذا) و (لعل) فإن هذه من جنود إبليس
وإن هَوى بك إبليسُ لمعصيةٍ ... فأهلكيه بالاستغفار يَنْتَحِبِ
للشيخ السحيم ...
ـ[وجيه علي]ــــــــ[19 - 12 - 09, 05:14 م]ـ
326 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ سُلَيْمَانَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرٍو الدَّوْسِىَّ أَتَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِى حِصْنٍ حَصِينٍ وَمَنَعَةٍ - قَالَ حِصْنٌ كَانَ لِدَوْسٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ - فَأَبَى ذَلِكَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- لِلَّذِى ذَخَرَ اللَّهُ لِلأَنْصَارِ فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَمَرِضَ فَجَزِعَ فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ فَرَآهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فِى مَنَامِهِ فَرَآهُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ فَقَالَ لَهُ مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ فَقَالَ غَفَرَ لِى بِهِجْرَتِى إِلَى نَبِيِّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ مَا لِى أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْكَ قَالَ قِيلَ لِى لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ.
فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ»
الحديث في مسلم
والنبي صلى الله علية وسلم لم يصل على المنتحر لكنه لم ينه أصحابه , والصلاة دعاء.
ـ[وجيه علي]ــــــــ[19 - 12 - 09, 05:18 م]ـ
حكم الترحم والاستغفار على من مات من أهل البدع
اجاب عليها فضيلة الشيخ سليمان العلوان:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/341)
الميت المبتدع الذي لا تخرجه بدعته عن الإسلام حكمه حكم عامة المسلمين تشرع الصلاة عليه ولا تجب على كل أحد ويُدعى له بالمغفرة والرحمة والرضوان. ولا أعلم أحداً من أهل السنة قال بمنع الترحم والاستغفار على أهل البدع مطلقاً فهذا قول الخوارج المارقين وأهل الضلال المنحرفين عن الحق. والأصل الجامع في ذلك أن كل من قال لا إله إلا الله وشهد أن محمداً رسول الله ولم نعلم عنه كفراً ظاهراً فإنه يُصلى عليه ويستغفر له فإن الله تعالى حين منع من الاستغفار للمشركين في قوله {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى .. } كان هذا دليلاً على جواز الاستغفار على أهل البدع والمعاصي المعدودين في أهل القبلة. وقد ظن بعض الناس أن امتناع بعض أئمة السلف من الصلاة عليهم دليل على منع الترحم عليهم وهذا من الظن الكاذب المخالف للكتاب والسنة والإجماع. فما زال المسلمون في المشرق والمغرب يصلون على كل من أظهر الإسلام ما لم يُعْلَم عنه نفاق أو ردة. فمن علم منه ذلك فتحرم الصلاة عليه. ومن لم يعلم منه ذلك فلا يجوز التقرب لله بترك الصلاة عليه إذا لم يكن في ذلك مصلحة ظاهرة. فقد كان بعض أئمة السلف يمتنعون من الصلاة على أهل الأهواء والمجاهرين بالمعاصي لينتهي أهل البدع عن بدعهم وأهل المعاصي عن شهواتهم فهو من باب إنكار المنكرات وتحصيل المصالح العامة للمسلمين وهذا العمل سائغ للمصلحة وله نظائر في الشرع. فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على قاتل نفسه رواه مسلم في صحيحه (978). وترك الصلاة على الذي عليه دين ولم يترك وفاءً وقال للمسلمين ((صلوا على صاحبكم)) رواه البخاري (2298) ومسلم (1619). وترك الصلاة على الغال رواه أحمد (4/ 286) وأبو داود (2710) والنسائي (4/ 64) وابن ماجة (2848) وفي إسناده اختلاف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى (24/ 286) وكل من لم يعلم منه النفاق وهو مسلم يجوز الاستغفار له والصلاة عليه بل يشرع ذلك ويؤمر به كما قال تعالى {واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات}. وقال في منهاج السنة (5/ 235) فكل مسلم لم يعلم أنه منافق جاز الاستغفار له والصلاة عليه وإن كان فيه بدعة أو فسق لكن لا يجب على كل أحد أن يصلي عليه. وإذا كان في ترك الصلاة على الداعي إلى البدعة والمظهر للفجور مصلحة من جهة انزجار الناس فالكف عن الصلاة كان مشروعاً لمن كان يؤثر ترك صلاته في الزجر بأن لا يصلى عليه ... ). وبالجملة فالاستغفار للمشركين والكفار محرم شرعاً وأدلته كثيرة وهذا من المجمع عليه. والاستغفار على من دون هؤلاء من أهل القبلة مشروع بالاتفاق ولم يخالف في ذلك غير الخوارج والمعتزلة فإن الخوارج أول من كفر أهل القبلة بالذنوب ويعتقدون ذنباً ما ليس بذنب ويستحلون دماء المسلمين وقد نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله (يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان) رواه البخاري (3344) ومسلم (1064) من حديث أبي سعيد. والمعتزلة يوافقون الخوارج على تخليد أهل الكبائر وتحريم الاستغفار لهم والترحم عليهم. ويخالفونهم في الحكم عليهم في الدنيا. فهم بمنزلة بين منزلتين فلا هم مؤمنون يشرع الاستغفار لهم ولا هم كفار مبعدون وهذا باطل بأدلة كثيرة قال تعالى {وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون} فقد فرق الله بين الكفر والفسوق والعصيان وجعلها ثلاث مراتب: الأولى: الكفر. الثانية: الفسوق وليست بكفر. الثالثة: العصيان وهي مرتبة دون الفسق فهو عاص وليس بفاسق والخوارج لا تفقه هذه الحقيقة وتجعل الفسق كفراً. وقال تعالى {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10)}. فقد وصف الله الطائفتين المقتتلتين بالإيمان والأخوة وأمر بالإصلاح بينهما وهذه الآية من أحسن ما يحتج به على الخوارج والمكفرين بالذنوب. وقال تعالى {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} فجعل الله تعالى ما دون الشرك معلقاً بمشيئته فليس هو بكافر كما تقوله الخوارج. وأحاديث الشفاعة وإخراج عصاة الموحدين من النار متواترة وهي قاضية على مذهب الخوارج وأهل الإرجاء. وفي صحيح مسلم (116) من طريق حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله: هل لك في حِصْن حَصينْ ومنعة؟ (قال حصن كان لدوس في الجاهلية) فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها أوداجه فشخبت يداه حتى مات فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيئتُه حسنة ورآه مغطياً يدَيْهِ فقال له ما صنع بك ربُك فقال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال مالي أراك مغطياً يديك قال قيل لي لن نُصلح منك ما أفسدتَ فقصَّها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر)). وهذا الحديث الصحيح من أجود ما يحتج به على الخوارج المكفرين بالكبائر والمرجئة القائلين بأن المعاصي لا تضر. والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/342)
ـ[وجيه علي]ــــــــ[19 - 12 - 09, 05:19 م]ـ
................................................
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[19 - 12 - 09, 10:09 م]ـ
جزاكم الله خير جميعا:
ألا ترى أنه يصلى عليه وصلاة الجنازة دعاء! وهي من فروض الكفايات.
ـ[أبو عبدالملك السلفي]ــــــــ[19 - 12 - 09, 11:07 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي وجيه ونفع بك , فلقد أوفيت , وشكرا للجميع على المرور وجزيتم خيرا.
ـ[أبو سليمان الجسمي]ــــــــ[19 - 12 - 09, 11:50 م]ـ
جزاكم الله خيرا على الإيضاح.
ـ[هشام أبو يزيد]ــــــــ[20 - 12 - 09, 12:33 ص]ـ
هناك ممَّن يُطلق عليهم فنانون وفنانات قد ارتكبوا من المعاصيب ما بلغ حد الكفر، كالاستهزاء بالدين وأحكامه وأهله الملتزمين به، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا يُستغفر لهم و لا يُترحم عليهم.
أما سائرهم فالأفضل والله أعلم ألا يُفعل هذا الأمر من أهل العلم والدين أمام عامة المسلمين إنكارا لأصحاب الكبائر والمجاهرين بالفسق، مثل ما قالوا عن موت الفساق أنه ينبغي ألا يصلي عليهم أهل العلم والدين عقوبة وتأديبًا لأمثالهم [أحكام الجنائز/ 45]، ولا ننسى أن هؤلاء ليسوا مجرد عصاة كسائر العصاة بل حرفتهم هي فتنة الناس عن دينهم، وتعمد إشغال الناس بالمجون والخلاعة في الأيام الفاضلة التي تتنزل فيها الرحمات. وتأصيل الفجور والإجرام في نفوس المسلمين وتشويه صورة الملتزمين إلى غير ذلك من صنوف الفسق والانحلال. وما فسد أكثر شباب المسلمين وبناتهم إلا بهؤلاء النتنى، وقانا الله شرهم.(99/343)
مقولة"اتفق العلماء"+الظابط في تحديد العالِم؟ أعينوني بقوة أعانكم الله
ـ[الحاج موسى]ــــــــ[19 - 12 - 09, 06:42 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
أخواني الكرام رزقكم الله الجنة
أخيكم عاكف على مشروع علمي أرجوا على الله أن يوفقني فيه وأن يجعله خالصاً لوجه الكريم
السؤال الأول/
مامدى صحة المقوله:
"اتفق العلماء كلهم على أن تغطية الوجه أفضل من الكشف"؟
السؤال الثاني/
مالظابط في إطلاق صفة "عالِم" على أحدهم؟
المعذرة يا أخواني الكرام ... أعلم أن مشاركاتي معدومة ... ولكني حقيقة أدخل هذا المنتدى أنهل فيه من علمكم بارك الله لكم فيه ... ولست إلا في بداية طلبي للعلم أسأل الله أن ييسر لي .. ولكم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم(99/344)
أرجو توضيح بعض العبارات في: مجمل أصول اعتقاد أهل السنة
ـ[وفي مرزوقي عمار الإندونيسي]ــــــــ[20 - 12 - 09, 10:22 ص]ـ
قال مؤلفه حفظه الله:
يجب الالتزام بمنهج الوحي في الرد: كما يجب في الاعتقاد والتقرير، فلا ترد البدعة ببدعة، ولا يقابل التفريط بالغلو ولا العكس.
أرجو منكم أن تشرحوا لي هذه العبارات وجزاكم الله كل خير، ما مثال رد البدعة ببدعة، ومثال مقابلة التفريط بالغلو أو عكسه، وما هو التقرير المراد هنا، والله يثيبكم ويجعل الجنة مثواكم،
أخوكم: وفي الإندونيسي
--------------------------------------------
"اَللَّهُمَّ أَعْطِنَا مِنَ الْخَيْرِ فَوْقَ مَا نَرْجُوْ، وَاصْرِفْ عَنَّا مِنَ السُّوْءِ فَوْقَ مَا نَحْذَرُ. اَللَّهُمَّ عَلِّقْ قُلُوْبَنَا بِرَجَائِكَ، وَاقْطَعْ رَجَاءَنَا عَمَّنْ سِوَاكَ. اَللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ عُيُوْبَنَا فَاسْتُرْهَا، وَتَعْلَمُ حَاجَاتِنَا فَاقْضِهَا، كَفَى بِكَ وَلِيًّا وَكَفَى بِكَ نَصِيْرًا يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ".(99/345)
اختلاف أقوال العلامة الشوكاني من خلال كتبه السيل والنيل والدّراري ....
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[20 - 12 - 09, 02:40 م]ـ
اختلاف أقوال العلامة الشوكاني من خلال كتبه السيل والنيل والدّراري ....
اقتراح انقدح في الذهن ولقى قبولا من أخينا أبي أنس البجمعوي فاجتهد واقتنص إلى الآن مسألتين.
الأولى مسألة هل تدل لفظة رجس على التنجيس ذهب في السيل إلى أنها لا تدل على ذلك بل قصاراها الدلالة على التحريم بينما تراه في الدراري يستدل بقوله تعالى فإنه رجس على نجاسة لحم الخنزير.
المسألة الثانية حكم التشهد الأوسط ذهب في الدراري إلى أنه سنة وصرّح في السيل بالوجوب وكذا في النيل على ما أظن.
بارك الله فيكم.
ـ[أبو المعالي القنيطري]ــــــــ[20 - 12 - 09, 02:52 م]ـ
موضوع ثري لكن يتطلب جهد ووقت.
ـ[أبو البرآء الشبراخيتى]ــــــــ[20 - 12 - 09, 03:31 م]ـ
يسر الله لكم هذ العمل
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[20 - 12 - 09, 11:37 م]ـ
قد ألف في هذا كتاب أسماه مؤلفه
الاختيارات العلمية في المسائل الفقهية ..
ومؤلفه هو عبد الرحمن بن محمد العيزري.
وقد قدم له القاضيان العمراني والأكوع وأثنيا على الكتاب خيرا.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 01 - 10, 12:29 م]ـ
للمتابعة
هل له قولان في مسألة هل القيء ناقض للوضوء؟
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[09 - 01 - 10, 08:20 م]ـ
قد ألف في هذا كتاب أسماه مؤلفه
الاختيارات العلمية في المسائل الفقهية ..
ومؤلفه هو عبد الرحمن بن محمد العيزري.
وقد قدم له القاضيان العمراني والأكوع وأثنيا على الكتاب خيرا.
الكتاب مفيد ومجهود جامعه لا ينكر
لكن على ما أذكر-وعهدي بالكتاب بعيد- أن جامعه-وفقه الله-يرجح أحياناً بناءً على قرائن معينة، وليس حكماً صريحاً. والله أعلم
ولعل هذا الرابط يفيد في هذا الموضوع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22246(99/346)
ماحكم صلاة المرأة عن يمين وزجها
ـ[ابو خالد الشمري]ــــــــ[20 - 12 - 09, 03:56 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل هناك دليل على أن المرأة تقف خلف زوجها في الصلاة اذا كانت هي وزوجها فقط
وماالحكم اذا صلت عن يمينه
ـ[ابو خالد الشمري]ــــــــ[21 - 12 - 09, 01:02 م]ـ
للرفع
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[24 - 12 - 09, 10:58 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نقلاً من موقع الإسلام سؤال وجواب:
(تزوجت منذ فترة قريبة والحمد لله، وأرجو أن تخبرني ما إذا كان يمكن للمسلم أن يصلي مع زوجته جماعة، وكيف يكون ذلك؟.
الحمد لله
يجوز للرجل أن يؤُمَّ زوجته في الصلاة، وتصفَُّّ المرأة خلف الرجل، إذ لا يجوز لها أن تصُفَّ معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأنس واليتيم جعل أم سُليْم خلفهما، وهي أمُّ أنس.
ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا) رواه مسلم (المساجد ومواضع الصلاة/1056)
قال الكاساني: إذا كان مع الإمام امرأة أقامها خلفه.
وقال ابن رشد الحفيد: ولا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام وأنها إذا كانت مع الرجل صلى الرجل إلى جانب الإمام والمرأة خلفه.
انظر كتاب أحكام الإمامة والائتمام للمنيف ص/319 - 320
والله أعلم)
وهذا هو الرابط:
http://islamqa.com/ar/cat/59&pp=50
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[24 - 12 - 09, 01:09 م]ـ
حديث أنس رضي الله عنه عندما صلى به النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فصف أنس واليتيم وراء النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وصفت جدته خلفهم لوحدها , والحديث متفق عليه.
ونقل ابن تيمية اتفاق العلماء على أن المرأة تصلي خلف الرجل ولو كانت لوحدها.
أما اصطفافها عن يمين زوجها فيصح ونص العلماء على ذلك كما في الإقناع والمنتهى , ولكن الأولى أن تكون خلفه لما في الحديث الماضي.
والله أعلم.(99/347)
هل يجوز بيع دفتر الجمعيات السكنية
ـ[منى ريمة]ــــــــ[20 - 12 - 09, 09:32 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
سجلت على بيت في مشروع إسكان الشباب في سورية - بالتقسيط واستلام البيت بعد 12 سنة من تاريخ التسجيل -؛ لكنني وقتها لم أنتبه لشروط العقد وهي كالتالي:
أن ثمن البيت تقديري، سيخضع الثمن لاحقاً للزيادة بسبب غلاء مواد البناء.
المكان لم يحدد بعد.
المساحة تقديرية يعني في العقد محدد أنه 85 متر مربع لكن مؤخراً صرح المهندس المسؤول عن المشروع - في الجريدة الرسمية- أن المساحة قد تزيد حوالي 12 متر مربع.
والشرط الأهم أنه إذا تأخرت في دفع القسط الشهري يجب أن أدفع غرامة قدرها 1% من قيمة القسط لقاء التأخير.
طبعاً هذا الشرط الأخير كفيل لوحده بتحريم هذا البيع.
سؤالي - وآسفة للإطالة - هل يجوز لي بيع دوري في هذا البيع المحرم - أنا إلى الآن دفعت مبلغ 184 ألف ليرة من ثمن البيت ويوجد من يدفع لي 350 ألف ليرة مقابل أن أتنازل له عن دفتر الجمعية.
وجزاكم الله خيراً.(99/348)
أرجو الإفادة: أين أجد مبحث لعقود العمل؟ وفقكم الله.
ـ[أبوسعود السلفي]ــــــــ[21 - 12 - 09, 11:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
عندي بحث عن عقود العمل ومن مباحثه ما يلي:-
1 - الحكمة من مشروعية العمل
2 - مفاسد ترك العمل
3 - خصائص نظام العمل السعودي
4 - أركان عقد العمل وشروطه
أرجو المساعدة ولكم مني الدعاء
ـ[العوضي]ــــــــ[22 - 12 - 09, 08:06 ص]ـ
أحكام أجر العامل في نظام العمل
(دراسة مقارنة)
بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية
إعداد الطالب
فهد بن محمد الضالع
إشراف
فضيلةالشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد أبا الخيل
الأستاذ بقسم السياسة الشرعية في المعهد العالي للقضاء
العام الجامعي
1427هـ- 1428هـ
وهو عبارة عن خطة للبحث وتجده في المرفقات
ـ[أبوسعود السلفي]ــــــــ[22 - 12 - 09, 12:59 م]ـ
الله يعطيك العافية يا أخي الكريم وإذا كان فيه بحث آخر فأرجو إفادتني به(99/349)
الجمع بين المرأة وزوجة أبيها
ـ[حسن البركاتي]ــــــــ[22 - 12 - 09, 04:42 م]ـ
ماحكم الجمع بين المرأة وزوجة أبيها؟
ـ[البهي]ــــــــ[23 - 12 - 09, 12:04 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد:
يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمها وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم إلا ما روي عن ابن أبي ليلى أنه كرهه.
وهذه المسألة استثناء من القاعدة المتفق عليها بين أهل العلم ... ألا وهي: أن كل اثنتين لا يجوز أن تنكح إحداهما الآخر لا يجوز الجمع بينهما. فلو قلبت ابنة الرجل ذكرا، لم يحل له نكاح امرأة أبيه.
وقد أشار البخاري إلى هذه المسألة في صحيحه ....
انظر صحيح البخاري / كتاب النكاح/ باب ما يحل من النساء وما يحرم.
هذا والله تعالى أعلم
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[24 - 12 - 09, 10:46 ص]ـ
نقلاً من موقع الاسلام سؤال وجواب:
الجمع بين المرأة وزوجة أبيها
هل يجوز الجمع بين زوجتي وزوجة والدها (أي أن زوجتي ليست ابنتها) في نفس الوقت؟.
الحمد لله
"يجوز للرجل أن يتزوج بزوجة أبي زوجته إذا لم تكن أُماً لزوجته، ولا حرج عليه أن يتزوج بها ولو كانت ابنة زوجها معه، لأنه لا صلة بين الزوجتين أي بين زوجته الأولى وبين زوجة أبيها، والذي يحرم الجمع بينهما هما: الأختان، والمرأة وخالتها والمرأة وعمتها وانظر سؤال رقم (22302) وما عدا ذلك فإنه حلال لقول الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات في النكاح: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم).
وأما الأم وبنتها: فإن كانت البنت هي الزوجة فإن أمها حرام عليه تحريماً مؤبداً بمجرد العقد.
وإن كانت الأم هي الزوجة (ففيه تفصيل):
-إن دخل بها زوجها (أي وطئها) فإن البنت حرام عليه تحريماً مؤبداً.
-وإن لم يدخل بها كانت (البنت) حراماً عليه حتى يفارق أمها؛ لقوله تعالى في جملة المحرمات: (وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) سورة النساء (23) " انتهى من كتاب فتاوى إسلامية ج3 ص 134.
وهذا هو الرابط أخي الكريم:
http://islamqa.com/ar/ref/23435
ـ[حسن البركاتي]ــــــــ[30 - 12 - 09, 12:35 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(99/350)
فليدركني أحدكم! [أشكل علي تفهم الفرق بين البيع والتنازل بعوض]
ـ[أصولية حنفية]ــــــــ[22 - 12 - 09, 06:56 م]ـ
يا فضلاء
أشكل علي تفهم الفرق بين البيع والتنازل بعوض، حتى ظننت أني لا أفقه شيئا!
بين يدي مسألة اختلف الفقهاء في تكييفها، فمنهم من كيفها على أنها بيع، ومنهم من جعلها تنازلا بعوض، وفي كلا التكييفين يختلف الحكم بين الحل والحرمة.
ولكن العويص هو تفهمي للفرق بين البيع والتنازل بعوض!! أليسا سواء؟
فليدركني أحدكم! الغوث الغوث!!!
ـ[أصولية حنفية]ــــــــ[22 - 12 - 09, 11:13 م]ـ
وجدت في الموسوعة الكويتية الآتي:
"التَّمْلِيكُ: نَقْل الْمِلْكِ وَإِزَالَتُهُ إِلَى مَالِكٍ آخَرَ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَنْقُول عَيْنًا كَمَا فِي الْبَيْعِ، أَمْ مَنْفَعَةً كَمَا فِي الإِْجَارَةِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ بِعِوَضٍ كَمَا سَبَقَ، أَمْ بِدُونِهِ كَالْهِبَةِ. وَالتَّمْلِيكُ بِعُمُومِهِ يُفَارِقُ الإِْسْقَاطَ بِعُمُومِهِ، إِذْ التَّمْلِيكُ إِزَالَةٌ وَنَقْلٌ إِلَى مَالِكٍ، فِي حِينِ أَنَّ الإِْسْقَاطَ إِزَالَةٌ وَلَيْسَ نَقْلاً، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ إِلَى مَالِكٍ، لَكِنَّهُمَا قَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي الإِْبْرَاءِ مِنَ الدَّيْنِ، عِنْدَ مَنْ يَعْتَبِرُهُ تَمْلِيكًا، كَالْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضِ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَلِذَلِكَ يَشْتَرِطُونَ فِيهِ الْقَبُول."
وأحتاج لمن يشرح لي نص الموسوعة، فما معنى الإزالة، والنقل؟ وما الفرق بينهما؟
وهل التنازل عن الحق هو عينه إسقاطه؟
هل الإسقاط والتنازل شيء واحد
ـ[النقاء]ــــــــ[22 - 12 - 09, 11:41 م]ـ
ما هي المسألة لعلي أساعدك في فهمها؟؟
ـ[النقاء]ــــــــ[23 - 12 - 09, 12:20 ص]ـ
(التمليك إزالة ونقل) هو إزالة ملكية عن أحد ونقل هذه الملكية المُزالة إلى فرد آخر
كما في البيع: إزالة لملكية المبيع من ملك البائع إلى المشتري، وإزالة لملكية الثمن من ملك المشتري إلى ملك البائع.
(الإسقاط إزالة وليس نقلا) فهو إزالة لما تعلق في ذمة أحد من حقوق، ولا تنتقل هذه الحقوق إلى ذمة آخر.
هذا ما أفهمه من عبارة الموسوعة.
ـ[أصولية حنفية]ــــــــ[23 - 12 - 09, 02:43 م]ـ
أولا بارك الله جهودك في عمل شجرة الدلالات فإنها نافعة ماتعة
ثانيا أقرب المسائل للواقعة المبحوث فيها هي مسألة رفع الاختصاص عند الشافعية في بيع النجاسات، فإنهم يمنعون بيع الزبل - أجلكم الله - كونه نجسا، ولكنهم يبيحون تملكه برفع مالكه لاختصاصه بالعين النجسة مقابل عوض يدفعه الآخذ.
أما أن أذكر لكم المسألة التي أبحث فيها فهي مسألة من المعاملات المعاصرة.
ـ[أبو أسماء السني المغربي]ــــــــ[23 - 12 - 09, 03:08 م]ـ
بارك الله فيكم على حرصكم الموفق
ـ[أصولية حنفية]ــــــــ[23 - 12 - 09, 03:35 م]ـ
بارك الله فيكم على حرصكم الموفق
بوركت أخي لكن هل عندكم إفادة؟
يبدو أن الضعف في أبواب المعاملات بات سمة لطلبة العلم عموما
ـ[أصولية حنفية]ــــــــ[23 - 12 - 09, 04:31 م]ـ
هل عند أحد إفادة ترجى؟
ـ[أصولية حنفية]ــــــــ[23 - 12 - 09, 06:08 م]ـ
ألم أقل لكم أن تفهم الفرق أمر عويص؟
اللهم فتحا من عندك
ـ[النقاء]ــــــــ[23 - 12 - 09, 11:47 م]ـ
عفوا أختي وفقك الله لعلك تطرحين المسألة التي ذكرتيها التي من المعاملات المعاصرة، أناقشها معك ونفهمها سويا، ففهمي في المعاملات المالية المعاصرة لابأس به إن شاء الله، أَفهم وأُفهم (ابتسامة)
ـ[أصولية حنفية]ــــــــ[24 - 12 - 09, 08:42 ص]ـ
وددت مراسلتكِ على الخاص لعرضها لكنني منعت كوني لا أحوز نصابا! من المشاركات.
لكن هل أنتي الأخت (النقاء) في ملتقى المذاهب الفقهية؟ فإن كنت هي، فلعلي أراسلك هناك، إن أذنتِ.
ـ[أصولية حنفية]ــــــــ[24 - 12 - 09, 08:48 ص]ـ
ولا تقولي - رعاك المولى - "ونفهمها سويا" بل قولي: معا.
ـ[النقاء]ــــــــ[24 - 12 - 09, 02:10 م]ـ
وددت مراسلتكِ على الخاص لعرضها لكنني منعت كوني لا أحوز نصابا! من المشاركات.
لكن هل أنتي الأخت (النقاء) في ملتقى المذاهب الفقهية؟ فإن كنت هي، فلعلي أراسلك هناك، إن أذنتِ.
نعم أنا هي!
ـ[أصولية حنفية]ــــــــ[26 - 12 - 09, 04:59 م]ـ
أخيتي (النقاء) رعاها المولى
إليكِ هذا الرابط
http://www.mmf-4.com/vb/t4399.html
ـ[النقاء]ــــــــ[26 - 12 - 09, 11:06 م]ـ
نعم أختي كنت أتابع موضوعك هناك في الملتقى، ومراسلة الشيخ البسام أفضل، وسيكفيك في الأمر إن شاء الله، وكنت سأعرض موضوعك على أحد أساتذتي في الماجستير بأم القرى، وما دمت قد وجدت سبيلا فالحمد لله.
بارك الله فيك.(99/351)
هل اانتقل ابن حجر من مذهب الشافعي إلى مذهب مالك
ـ[محمد زكريا الحنبلي]ــــــــ[22 - 12 - 09, 11:47 م]ـ
ما مدى صحة انتاقل ابن حجر من مذهب الشافعي الي مالكية افيدونا ... جزكم الله خيرا
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[23 - 12 - 09, 11:00 ص]ـ
من زعم ذلك؟
ـ[محمد زكريا الحنبلي]ــــــــ[26 - 12 - 09, 04:03 ص]ـ
جزكم الله خيرا هل من مزيد من المعلومات ,, لاتمنعونا بما عندكم من الفيفض.
ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[26 - 12 - 09, 05:56 ص]ـ
بارك الله فيكم.
قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد -رحمة الله عليه- في كتاب «التحول المذهبي» (ص 147 ضمن كتاب «النظائر»):
قال الكتاني في «فهرس الفهارس» (1/ 325): (ومن الغرائب التي تتعلق بترجمته ما في ثبت الشهاب أحمد بن القاسم البوني: أن الحافظ انتقل في آخر عمره لمذهب مالك قال: كما رأيت ذلك بخطه في مكة المكرمة.
قلت: ولعل رجوعه في مسألة أو مسألتين، والله أعلم). اهـ
ـ[محمد زكريا الحنبلي]ــــــــ[28 - 12 - 09, 09:02 ص]ـ
ليس البلية في أيامنا عجبا بل السلامة فيها أعجب العجب
ليس الجمال بأثواب تزيننا إن الجمال جمال العقل والأدب
ليس اليتم الذي مات والده إن اليتم يتم العلم والأدب
ـ[جمال سعدي الجزائري]ــــــــ[28 - 12 - 09, 09:05 م]ـ
لم نسمع بهذا قط
ـ[أبو علي المالكي]ــــــــ[01 - 01 - 10, 07:17 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله، الذي يذكرونه في ترجمة الحافظ أنه أراد الانتقال إلى مذهب أبي حنيفة لأن فروع المذهبية عندهم منبية على الأصول، فرأى أحد شيوخه في المنام بعدما توفي فقال له أن رسول الله عاتب عليك لعزمك على ترك الستة، فترك فكرة الانتقال والله أعلم.
ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[01 - 01 - 10, 09:02 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله، الذي يذكرونه في ترجمة الحافظ أنه أراد الانتقال إلى مذهب أبي حنيفة لأن فروع المذهبية عندهم منبية على الأصول، فرأى أحد شيوخه في المنام بعدما توفي فقال له أن رسول الله عاتب عليك لعزمك على ترك الستة، فترك فكرة الانتقال والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من خبايا الزوايا:
قال الحافظ ابن حجر في ترجمة أحمد بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن البرهان:
ورأيته بعد موته فقلت له: أنت مت؟ قال: نعم. فقلت: ما فعل الله بك؟ فتغير تغيرا شديدا حتى ظننت أنه غاب، ثم أفاق، فقال: نحن الآن بخير، لكن النبي -صلى الله عليه وسلم- عتبان عليك، فقلت: لماذا؟ قال: لميلك إلى الحنفية، فاستيقظت متعجبا! وكنت قلت لكثير من الحنفية: إني لأود لو كنت على مذهبكم، فيقال: لماذا؟ قلت: لكون الفروع مبنية على الأصول، فاستغفرت الله تعالى من ذلك. ولقد كنت أُنسيتُ هذا المنام، فذكرنيه شهاب الدين أحمد بن أبي بكر البُوصِيري بعد عشر سنين. اهـ
المجمع المؤسس للمعجم المفهرس (3/ 74). http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1166268&postcount=6
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[07 - 01 - 10, 09:01 م]ـ
دعوى تحول ابن حجر إلى المذهب المالكي تحتاج إلى برهان وليس في أيدينا ما يفيد هذه الدعوى , وأنا أرى أنها بعيدة من عدة أوجه:
1 - أن ابن حجر هو ابن مدرسة شافعية وهذا معلوم من تتبع كلامه في الفتح خاصة وان كان يخرج عن هذه المدرسة احيانا.
2 - لم يذكر ابن حجر في فتح الباري (وهو المرجعي الوحيد في معرفة اتجاه ابن حجر الفقهي) ما يفيد ميله الى المدرسة المالكية بل رد مرات عديدة على المالكية في احتجاجهم بعمل اهل المدينة
3 - قد يكون ميل ابن حجر الى المالكية اكثر من ميله إلى غيرهم وذلك لعدة أسباب:
- كون اشهر شيوخه وهو ابن دقيق العيد من المالكية قبل تحول الأخير الى الشافعية
- كثرة نقل ابن حجر عن ابن بطال في فتح الباري وابن بطال مالكي اودع فقه مالك في شرحه للبخاري
ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[07 - 01 - 10, 10:43 م]ـ
- كون اشهر شيوخه وهو ابن دقيق العيد من المالكية قبل تحول الأخير الى الشافعية
نفع الله بكم.
ابن دقيق العيد ليسا شيخا لابن حجر؛ توفي ابن دقيق العيد سنة (702 هـ)، وولد الحافظ سنة (773 هـ).
رحمهما الله.
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[08 - 01 - 10, 01:02 ص]ـ
أصبت أخي إبراهيم فقد أخطأت في قولي أن ابن دقيق العيدمن شيوخ ابن حجر
ـ[محمد زكريا الحنبلي]ــــــــ[29 - 01 - 10, 09:08 ص]ـ
جزآكم الله خيرا وبارك الله فيكم على هذه الافادة العطرة(99/352)
حكم البناء على الأراضي الفلاحية دون إذن الحاكم
ـ[محمد مرباح الأثري]ــــــــ[23 - 12 - 09, 07:17 م]ـ
أرجو فتاوى لأهل العلم حول هذا الموضوع بارك الله فيكم.
ـ[أبو عامر خالد]ــــــــ[23 - 12 - 09, 08:14 م]ـ
السلام عليكم
إذا كنت تقصد بالأرض الفلاحية التي هي ملك للدولة فهذا لا يجوز بدون أخذ الأذن عليه لأنه داخل في الغصب
قال صلى الله عليه وسلم ((قَالَ: مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، طوَّقَهُ اللَّهُ إيَّاهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ)) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ و في رواية ((من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه ... ))
أما إذا كانت الأرض ملكا لك و لكن يتوجب عليك الحصول على تصريح للبناء عليها؛فعليك بذلك لما فيه من طاعة لولي الأمر بموجب القوانين الموضوعة للتنظيم البناء و لما فيه من المصلحة العامة.
و الله تعالى أعلم
ـ[أبو أسماء السني المغربي]ــــــــ[23 - 12 - 09, 08:36 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[أبو عامر خالد]ــــــــ[23 - 12 - 09, 11:09 م]ـ
و فيكم بارك(99/353)
كلمة عن حملة الاستغفار ..
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[25 - 12 - 09, 08:47 م]ـ
القاعدة في العبادات المطلقة أنه لا يجوز أن تخصص بزمان أو مكان معين ما دام الشرع لم يرد بذلك، وهذه القاعدة تنطبق على الاستغفار، فالاستغفار ورد مطلقًا في جميع الأوقات، وقد ورد الشرع بالحث على الاستغفار في أوقات معينة، مثل دبر الصلوات الخمس كما جاء في حديث ثَوْبَانَ ـ رضي الله عنه ـ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ، إِذَا انْصَرَفَ من صلاته، اسْتَغْفَرَ ثَلاَثاً. وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ. تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ». قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ: كَيْفَ الإِسْتِغْفَارُ؟ قَالَ: تَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللّهَ. رواه مسلم (5/ 74) ح (1285) وغيره. وكذا في وقت السحر، قال تعالى: (وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) [الذاريات 18]، فيقتصر على ذلك في التحديد ويبقى الأمر على إطلاقه. قال تعالى: (أَفَلاَ يَتُوبُونَ إِلَى اللّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) [المائدة74]. وعن أبي هُرَيْرَةَ ـ رضي الله عنه ـ قال: سَمِعْتُ رسولَ الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ، يَقُولُ: " والله إنِّي لأسْتَغْفِرُ الله وأتُوبُ في اليَوْمِ أكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً ". رواه البخاري في صحيحه (6307) وتأمل قوله: " في اليَوْمِ " فهو عام يشمل اليوم كله دون تحديد.
أما ما لم يرد الشرع به فلا يجوز تخصيص ساعة معينة أو تحديد وقت معين يحمل الناس عليه بالاستغفار، وإذا كان المقصود حمل الناس على الاستغفار ودعوتهم إلى ذلك فبغير هذه الطريقة التي تخالف الشريعة، فالشريعة لها أسرار في سد الذرائع. والله أعلم.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[27 - 12 - 09, 01:13 م]ـ
، وإذا كان المقصود حمل الناس على الاستغفار ودعوتهم إلى ذلك فبغير هذه الطريقة التي تخالف الشريعة، فالشريعة لها أسرار في سد الذرائع. والله أعلم.
جميل
إذن ما الطرق الأخرى التي لا تخالف الشريعة؟
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[27 - 12 - 09, 02:24 م]ـ
نعم.
وقال عنها الشيخ الفوزان والبراك وكثيرٌ من العلماء .. أنها بدعة محدثة
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[27 - 12 - 09, 06:59 م]ـ
جميل
إذن ما الطرق الأخرى التي لا تخالف الشريعة؟
[/ INDENT]
الطريقة أخي أبا العز النجدي جعلك الله عزيزاً في الدنيا والآخرة:
الاستغفار ورد مطلقًا في جميع الأوقات، وقد ورد في الشرع الحث على الاستغفار في أوقات معينة، مثل دبر الصلوات الخمس كما جاء في حديث ثَوْبَانَ ـ رضي الله عنه ـ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ، إِذَا انْصَرَفَ من صلاته، اسْتَغْفَرَ ثَلاَثاً. وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ. تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ». قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ: كَيْفَ الإِسْتِغْفَارُ؟ قَالَ: تَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللّهَ. رواه مسلم (5/ 74) ح (1285) وغيره. وكذا في وقت السحر، قال تعالى: (وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) [الذاريات 18]، فيقتصر على ذلك في التحديد ويبقى الأمر على إطلاقه. قال تعالى: (أَفَلاَ يَتُوبُونَ إِلَى اللّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) [المائدة74]. وعن أبي هُرَيْرَةَ ـ رضي الله عنه ـ قال: سَمِعْتُ رسولَ الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ، يَقُولُ: " والله إنِّي لأسْتَغْفِرُ الله وأتُوبُ في اليَوْمِ أكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً ". رواه البخاري في صحيحه (6307) وتأمل قوله: " في اليَوْمِ " فهو عام يشمل اليوم كله دون تحديد.
ـ[سعد الحضيري]ــــــــ[03 - 01 - 10, 06:11 ص]ـ
أيها الإخوان عندي في هذه المسألة إشكال أعرضه عليكم رجاء المشاركة في كشفه، وأما هذه المقدمة فمعلومة وهي من قواعد ضبط باب البدع من السنن، لكن هل دعوة الناس المطلقة لفعل سنة مشروعة بلا قيد زماني ولامكاني ولا عددي يعد ذلك من البدع؟ كما في حملة الاستغفار (إن صحت التسمية) مع أنها لم تحدد بزمان ولامكان ولا عدد ولا صفة معينة إنما حث مجرد، إلا يدخل ذلك تحت قوله تعالى: (وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) وغيرها. وما الفرق بينها وبين الحث والتواصي (ولو عبر رسائل الجوال أيضاً) على فعل طاعة مشروعة كالتواصي على فعل صلاة الضحى أو غيرها من السنن، فالكل يشترك في المشروعية
وأرجو أن لانخلط بين شيء مطلق حدد بصفة أو عدد أو مكان أو زمان وبين مطلق حث عليه بلا قيد من تلك القيود بل أبقي على إطلاقه.
هذا مع أني لا زلت متوقفاً قي هذه المسألة من جهتي المشروعية والتبديع، ففيها إشكال.
لكن (دع ما يريبك إلى مالا يريبك)
والله الموفق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/354)
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[06 - 01 - 10, 08:35 ص]ـ
[ QUOTE= سعد الحضيري;1204030] أيها الإخوان عندي في هذه المسألة إشكال أعرضه عليكم رجاء المشاركة في كشفه، وأما هذه المقدمة فمعلومة وهي من قواعد ضبط باب البدع من السنن، لكن هل دعوة الناس المطلقة لفعل سنة مشروعة بلا قيد زماني ولامكاني ولا عددي يعد ذلك من البدع؟ كما في حملة الاستغفار (إن صحت التسمية) مع أنها لم تحدد بزمان ولامكان ولا عدد ولا صفة معينة إنما حث مجرد، إلا يدخل ذلك تحت قوله تعالى: (وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) وغيرها.
نعم تدخل ضمن هذه الآية
وما الفرق بينها وبين الحث والتواصي (ولو عبر رسائل الجوال أيضاً) على فعل طاعة مشروعة كالتواصي على فعل صلاة الضحى أو غيرها من السنن، فالكل يشترك في المشروعية
وأرجو أن لانخلط بين شيء مطلق حدد بصفة أو عدد أو مكان أو زمان وبين مطلق حث عليه بلا قيد من تلك القيود بل أبقي على إطلاقه.
لا فرق
فالناس استغلو مجانية الرسائل فانتهزو الفرصة في حث المسلمين على الخير والبر
ومن أعظم البر للنفس الاستغفار لطلب التوبة والعفو من العزيز الغفّار
بل إن الاستغفار سبب لدفع النِّقم كما قال تعالى
{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ
وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} الانفال 33
وقد استبشرتُ عندما أتتني رسالة بالأمس من أحد أبناء عمي (ازقرتي)
فيها حث على صلاة الفجر وذكْر فضلها والترهيب من ترْكها
وفي آخر الرسال قال فيها (حملة الحث على صلاة الفجر)
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[06 - 01 - 10, 09:06 ص]ـ
[ QUOTE]
وفي آخر الرسال قال فيها (حملة الحث على صلاة الفجر)
أخي الفاضل: أبو العز زادك الله عزاً ورفعه في الدارين ونفع الله بك ..
أليس هناك فرق بين " حملة الاستغفار " وبين " حملة الحث على صلاة الفجر "
حيث أن صلاة الفجر وقتها معروف والشرع حدده ولا يمنع من التواصي في التذكير بالمحافظة عليها
.. أما حملة الاستغفار فهي تعتبر تشريع جديد من القائمين على الرسائل وقت وتنتهي الحملة ثم ماذا بعد ذلك؟
ثم إن الاستغفار من العبادات المطلقة كما ذكر أخي " ضيدان " ولم يقيد بحملة ولا يوم وشهر وعام ولا وقت كذلك .. إلا ما حدده الشرع بوقتاً ملعوم لديك.
ـ[حكيم بن عبدالله]ــــــــ[08 - 09 - 10, 09:21 ص]ـ
جزاكم الله خير
ـ[أبو محمد المحمد الحنبلي]ــــــــ[20 - 09 - 10, 08:22 ص]ـ
شكرا للأخ ضيدان على الموضوع
وجزاكم الله خيرا ...
أما ما لم يرد الشرع به فلا يجوز تخصيص ساعة معينة أو تحديد وقت معين يحمل الناس عليه بالاستغفار، وإذا كان المقصود حمل الناس على الاستغفار ودعوتهم إلى ذلك فبغير هذه الطريقة التي تخالف الشريعة، فالشريعة لها أسرار في سد الذرائع. والله أعلم.
وفقك الله على الموضوع ومشاركة الأخوة
وما وضعته باللون الأحمر أرجو إيضاحه ... فلم أتبينه
=============================================
وفي نظري -البسيط-:
المسألة أشبه-شبه خفي!؟ - ما تكون في مثل حث الناس على الخشوع وأحيانا الصوم؛ لأجل استجلاب رقة القلوب في صلاة الاستسقاء .... فقد سطّر هذا في الكتب ...
بل البعض يجيز خروج البهائم ... كما فعل موسى بن نصير رحمه الله واستحسن فعله بعض علماء المدينة ينظر مواهب الجليل بحواشيه2/ 595 - 596
مع انه إلزام بزمان ومكان وهيئة ... ولم يرد بالشرع أمر صحيح صريح بذلك
لكنها تابعة لمقصد نبيل في قول من أجازها ... أو رغّب بها ... ولا اشتراط في قبولها ..
علماؤنا حفظهم الله نظروا إلى الأثر المترتب على هذه الحملة ... واستجازته في غيره ... وصرفه فيما هو أنفع وأصرح
ثم هناك سؤال هل هذا الأمر عبادة محضة ... أو هو من قبيل تعامل الناس ... فيكون بدعة اصطلاحية ... ؟
الثاني أقرب خصوصا ان الوقت كان وقت مجاني في الاتصال ...
والأول أورع
والله أعلم.
ـ[أبو محمد المحمد الحنبلي]ــــــــ[20 - 09 - 10, 09:00 ص]ـ
ينظر مواهب الجليل بحواشيه2/ 595 - 596
---------------------------------------------
استحسن فعل موسى بن نصير بعض علماء المدينة ....
ينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل [2/ 206]
المؤلف: أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري (897هـ)
(ذكرته للتعريف بالكتاب)(99/355)
مسائل في صيام المحرم، دراسة حديثية أصولية، للشيخ: جلال السلمي
ـ[همام النجدي]ــــــــ[26 - 12 - 09, 10:40 م]ـ
مسائل في صيام المحرم، دراسة حديثية أصولية
كتبه: جلال بن علي السلمي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذه مسائل يكثر السؤال عنها في مثل هذه الأيام، فرأيت كتابتها وتوضيحها من ناحية حديثية أصولية لعل الله أن ينفع بها.
مسألـ (1) ـة: حكم صيام المحرم:
يستحب صيام شهر الله المحرم، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الصيام، بعد رمضان، شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة، بعد الفريضة، صلاة الليل»، ومأخذ الحكم من الحديث من قوله: «أفضل»، فهذا اللفظ يتضمن إثبات الثواب على الفعل، والقاعدة في الأصول: [أن ترتيب الثواب على الفعل يقتضي المشروعية - القدر المشترك بين الإيجاب والندب- والأصل عدم الوجوب فيتعين الثاني].
وإذا تقرر مشروعية صيامه، وأنه في الفضل بعد رمضان فلا يغفل عن ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له، إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به» , فإن فيه أوضح الدلالة وأبينها على فضل الصيام عموما, ومن ذلك صيام المحرم، والمراد بقوله: «فإنه لي»، أي: أني أضاعفه مضاعفة تفوق مضاعفة سائر الأعمال الصالحة، لا يعلم قدرها إلا أنا، ودليل هذا التفسير ما جاء في روايةٍ عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف،قال الله عز وجل: إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي»، وفي معنى هذا الحديث ما جاء في الكتاب في قوله تعالى: ?إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب?، فقد قال غير واحد من المفسرين: المراد أهل الصيام.
مسألـ (2) ـة: أفضل الشهور في الصيام بعد رمضان:
أفضل الشهور في الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وبهذا قال جمهور العلماء، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة السابق، فهو صريح فيما تقدم تقريره، وخالف في ذلك بعض الشافعية والحنابلة؛ فقالوا: أفضل الشهور في الصيام بعد رمضان شعبان، واستدلوا على ذلك بدليلين:
1 - ما أخرجه الترمذي في السنن من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ فقال: «شعبان لتعظيم رمضان».
وأجيب عنه: بأنه حديث ضعيف في إسناده صدقة بن موسى الدقيقي أبو المغيرة سيء الحفظ, والقاعدة في الأصول: [أن سوء حفظ الراوي يقتضي رد خبره].
2 - ما أخرجه الشيخان عن عائشة-رضي الله عنها- أنها قالت: «فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان» , قالوا لو كان شهر المحرم أفضل لكان صيامه له أكثر.
وأجيب عنه من وجهين:
الوجه الأول: الاحتمال أنه علم فضله في آخر حياته فلم يتمكن من صيامه.
الوجه الثاني: الاحتمال أنه عرض له فيه أعذار من سفر أو مرض أو غيرهما فلم يصمه.
والقاعدة في الأصول: [أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال].
مسألـ (3) ـة: حكم صيام يوم عاشوراء:
اختلف العلماء-رحمهم الله- في ذلك على قولين:
القول الأول: يشرع صيام يوم عاشوراء استحبابا، وهذا مذهب جمهور العلماء، وحكاه ابن رشد في البداية اتفاقا (2/ 746)، وقال أبو عمر ابن عبد البر- رحمه الله - في التمهيد (7/ 203): "لا يختلف العلماء أن يوم عاشوراء ليس بفرض صيامه ولا فرض إلا صوم رمضان".
- ودليل ذلك ما أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء، فقال: «يكفر السنة الماضية»، ومأخذ الحكم من الحديث من قوله: «يكفر السنة»، وهذا ترتيب للثواب على الفعل، والقاعدة في الأصول: [أن ترتيب الثواب على الفعل يدل على الشرعية الصادقة على الإيجاب والاستحباب والأصل عدم الأول فيتعين الثاني].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/356)
القول الثاني: يشرع صيام عاشوراء وجوبا، وأن وجوبه باقٍ لم ينسخ، نقله القاضي عياض في الإكمال (4/ 40) عن بعض السلف، وقال: "وقد انقرض القائلون بهذا وحصل الإجماع على خلافه ".
- ودليلهم على الفرضية الأحاديث الواردة في الأمر به منها حديث أبي موسى- رضي الله عنه- في الصحيحين، وفيه أنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فصوموه أنتم»، ومأخذ الحكم من قوله: «صوموه»، فهذا أمر، والقاعدة في الأصول: [أن الأمر المطلق للوجوب]، ودليل بقاء الفرضية استصحاب الأصل الذي هو الإحكام (أي عدم النسخ)، فالقاعدة في الأصول: [أن الأصل في النصوص الإحكام]، والقاعدة في الأصول: [أن الاستصحاب حجة في الشريعة].
قال مقيده- عفا الله عنه-: القول بالوجوب قول ضعيف جدا، فقد أخرج الشيخان عن حميد بن عبد الرحمن، أنه سمع معاوية بن أبي سفيان، خطيبا بالمدينة - يعني في قدمة قدمها - خطبهم يوم عاشوراء، فقال: أين علماؤكم؟ يا أهل المدينة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - لهذا اليوم - «هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن أحب منكم أن يصوم فليصم، ومن أحب أن يفطر فليفطر»، فهذا الحديث صريح في عدم الوجوب من وجهين:
- الوجه الأول: أنه نفى الكتب، والكتب بمعنى الإيجاب والإلزام لغة, والقاعدة في الأصول: [أن اللغة العربية معتبرة في تفسير كلام الشارع].
- الوجه الثاني: أنه تضمن التخيير بين الفعل والترك، والقاعدة في الأصول: [أن التخيير يدل على عدم الوجوب]، وذلك من جهة أن الوجوب إلزام والتخيير ينافيه، وفي الحقيقة الوجه الثاني في الحديث فرع عن الأول، ولهذا رتبه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاء، وذلك في قوله: «فمن شاء»، وبناء على ذلك فهذا الحديث صارف للأمر الوارد في حديث أبي موسى رضي الله عنه.
وقال جماعة من العلماء أن صيامه كان فرضا ثم نسخ، [مذهب الحنفية, ووجه عند الشافعية "انظر: الفتح لابن حجر (4/ 103) "، ورواية عن أحمد، اختارها الحافظ ابن تيمية، " انظر: الإنصاف للمرداوي (3/ 346) "، وهو مذهب المالكية، وجزم به الباجي منهم."انظر: المنتقى للباجي"]:واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، وفيه أنها قالت: كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر إلى المدينة، صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال: «من شاء صامه ومن شاء تركه».
-وجه الدلالة من الحديث أقرره لهم فأقول: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، والقاعدة في الأصول: [أن الأمر المطلق يقتضي الفرضية والوجوب]، والتخيير حاصل بعد الأمر فلا يكون صارفا له، إذ قد ثبت مقتضاه (أي الوجوب) قبل ذلك، فقوله المتضمن للتخيير حينئذ رافع لمقتضى الخطاب السابق، وهذا حد النسخ عند الأصوليين.
- ويجاب عن ذلك: بأن حديث معاوية-رضي الله عنه- يقتضي عدم سبق فرضية، ومن ثم لا نسخ، ووجه ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ولم يكتب عليكم» فهذا خبر منه بنفي سبق الفرضية والإيجاب، النفي مستفاد من قوله: «لم»، والفريضة والإيجاب مستفادة من قوله: «يكتب»، والأسبقية مستفادة من قوله: «لم يكتب»، فإن "لم" حرف جزم ونفي وقلب على ما تقرر في العربية، والمراد بالقلب تحويل الفعل المضارع المفيد للحال إلى إفادة المضي، إذا تقرر ذلك فلا نسخ، والقول بعدم وجوب صومٍ قبل رمضان مذهب الجمهور والمشهور عند الشافعية [انظر الفتح لابن حجر-رحمه الله- (4/ 103)].
(تنبيه: استشكل بعضهم حديث أبي موسى رضي الله عنه حيث جاء فيه أن اليهود كانت تعد يوم عاشوراء عيدا، وقال: كيف يستقيم ذلك مع أنه جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين أن اليهود كانت تصومه؟
ج/أنه لا دليل على أنه يحرم عليهم في العيد الصيام، فلا تعارض بين الأمرين، وما زعمه بعضهم من أنه يلزم من كونه عيدا الفطر، وأنه أمر بصيامه مخالفة لهم حيث جعلوه عيدا، فهذا غلط بين لأن فيه إغفالا لحديث ابن عباسٍ الصريح فصيامهم له.)
- فإن قيل: ما توجيه حديث عائشة - رضي الله عنها - السابق، والذي أوهم النسخ؟
الجواب: قال جماعة: نسخ تأكد استحبابه [انظر الفتح لابن حجر-رحمه الله-].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/357)
قال مقيده - عفا الله عنه -: هذا التوجيه ليس بشيء، وتأكد استحبابه باقٍ، ولاسيما مع استمرار الاهتمام به حتى في عام وفاته - صلى الله عليه وسلم- حيث قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، ولترغيبه في صومه وأنه يكفر سنة، وأي تأكيد أبلغ من هذا، والصحيح أن يقال في حديث عائشة-رضي الله عنها- أنها سمعت البيان بالتخيير من النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد رمضان (ملاحظة لا يلزم من هذا عدم علمها بالبيان قبل ذلك) فروته، وهو بيان تأكيدي لا ابتدائي جمعا بينه وبين حديث معاوية رضي الله عنه.
- وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن نافع- رحمه الله - أنه قال: وكان عبد الله - يعني ابن عمر - لا يصومه إلا أن يوافق صومه، ونقل جماعة منهم ابن عبد البر في الاستذكار (10/ 133) عن ابن عمر القول بكراهة قصده بالصيام، فهل يستفاد من هذا كراهة صيام عاشوراء؟
الجواب: لا, وذلك لثلاثة أوجه:
1 - أنه مذهب صحابي، والقاعدة في الأصول: [أن مذهب الصحابي ليس بحجة في إثبات الأحكام الشرعية]، وهي قاعدة أصولية خلافية، والصحيح فيها – عندي - ما تقدم، وليس هذا مقام تثبيتها.
2 - الذي يظهر لي أن من حكى عنه -رضي الله عنه- الكراهة استفاد ذلك من مجرد فعله، وهذه الاستفادة غير صحيحة، لأن القاعدة في الأصول: [أن ترك الفعل لا يقتضي عدم الاستحباب].
3 - أن مذهب الصحابي هنا عارض نصا، ومن يقول بحجية مذهب الصحابي فإنه يشترط لحجيته أن لا يعارض نصا, فالقاعدة عندهم في الأصول: [إذا تعارض مذهب الصحابي مع النص قدم النص]، واختلفوا في النص المقدم عند التعارض؛ قيل مطلقا أي سواء كان النص صريحا أم ظاهرا، وقيل في الصريح فقط، وهنا النص صريح (ترتيب الثواب على الفعل)، فيقدم قولا واحدا.
مسألـ (4) ـة: هل يكره إفراد عاشوراء بالصيام، وهل يحصل الأجر لمن صامه مفردا؟
يكره صيام عاشوراء على صفة الانفراد، ومن صامه عليها يحصل له الثوب المرتب، وهذا مذهب الحنفية والشافعية، [شرح فتح القدير (2/ 303)، مغني المحتاج]، وذهب المالكية والحنابلة إلى عدم الكراهة، [الشرح الكبير للدردير، المبدع لابن مفلح (3/ 52)].
والصحيح في هذه المسألة القول الأول، والدليل على أن من صامه على هذه الصفة يثاب عموم حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - عند مسلم مرفوعا: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء، فقال: «يكفر السنة الماضية»، وصيغة العموم: المفرد المضاف في قوله (صوم يوم)، والقاعدة في الأصول: [أن المفرد المضاف يفيد العموم]، فالثواب يشمل صومه منفردا ومقترنا بغيره.
- ويكره إفراده بالصيام؛ لأن فيه تركا لما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه (وهو صيام التاسع)، وهذا حد المكروه عند الأصوليين.
مسألـ (5) ـة: الحكمة من صيام عاشوراء:
جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك؟ فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيما له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «نحن أولى بموسى منكم» فأمر بصومه.
فظاهر هذا الحديث أن النبي-صلى الله عليه وسلم- إنما صام عاشوراء تعظيما له، حيث أظهر الله - جل وعلا - نبيه موسى- عليه السلام - وقومه على فرعون، قال الإمام ابن عبد البر-رحمه الله - في التمهيد:"فهذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصمه أيضا إلا تعظيما له"،
وجاء في رواية أخرى في الصحيحين أن اليهود قالوا: هذا يوم عظيم، وهو يوم نجى الله فيه موسى، وأغرق آل فرعون، فصام موسى شكرا لله، فقال: «أنا أولى بموسى منهم» فصامه وأمر بصيامه، ففي هذه الرواية أن موسى-عليه السلام-صامه، وأن باعثه على الصيام هو الشكر لله تعالى الذي نجاه وأظهره على فرعون وقومه، وأن النبي-صلى الله عليه وسلم-صامه لهذا المعنى، وفيه بيان للإجمال الحاصل في لفظة التعظيم الواردة في الرواية الأخرى.
إذا تقرر ذلك فيشرع صيامه لهذا المعنى، لأن هذا فعل منه صلى الله عليه وسلم، والقاعدة في الأصول: [أن فعله-صلى الله عليه وسلم-للاستحباب].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/358)
وجاء عند أحمد في المسند من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من اليهود قد صاموا يوم عاشوراء، فقال: «ما هذا من الصوم؟» قالوا: هذا اليوم الذي نجى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق، وغرق فيه فرعون، وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي، فصام نوح وموسى شكرا لله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أنا أحق بموسى، وأحق بصوم هذا اليوم»، فأمر أصحابه بالصوم.
وهذا الحديث لوثبت لدل على معنى أخر لصيامه, وهو أن الله - عز وجل - نجى نوحا - عليه السلام - ومن معه في السفينة، وأن نوحا - عليه السلام - صامه شكرا لله تعالى، ولكن هذا الحديث ضعيف جدا في إسناده أبو جعفر المدائني وعبد الصمد بن حبيب الأزدي وكلاهما سيء الحفظ، وفيه أيضا حبيب بن عبد الله الأزدي مجهول، والقاعدة في الأصول: [أن الحديث الضعيف ليس بحجة في إثبات الأحكام الشرعية]، وبناء على ذلك فلا يؤخذ منه مشروعية قصد هذا المعنى في صيام عاشوراء.
- وقد استشكل بعضهم ثلاثة أمور في حديث ابن عباس-رضي الله تعالى عنهما-السابق:
الأمر الأول: أنه قال في الحديث: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود ... ، فظاهره أنه علم بذلك عقب قدومه مباشرة، والمتقرر أنه قدم صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول.
وأجيب عنه بجوابين:
1 - أن علمه - صلى الله عليه وسلم- بذلك تأخر إلى أن دخلت السنة الثانية.
2 - أن صيامهم كان على حساب الأشهر الشمسية فلا يمتنع أن يقع عاشوراء في ربيع الأول, هكذا قرره ابن القيم في الهدى، قال: وصيام أهل الكتاب إنما هو بحساب سير الشمس.
ونوقش هذا الجواب: بأنه يلزم عليه أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر المسلمين أن يصوموا عاشوراء بالحساب الشمسي، وأنه في شهر ربيع الأول، والمعروف من حال المسلمين في كل عصر أن صيام عاشوراء في المحرم لا في غيره من الشهور، وأما ما ذكره عن أهل الكتاب ففيه نظر فإن اليهود لا يعتبرون في صومهم إلا الأهلة.
ورد: أن الأصل فيه ذلك فلما أمر النبي صلى الله عليه و سلم بصيام عاشوراء رده إلى حكم شرعه وهو الاعتبار بالأهلة, فأخذ أهل الإسلام على ذلك، وأما القول بأن اليهود يعتبرون في صومهم الأهلة فقط فلعله كان في الأزمنة المتأخرة، وأنه كان فيهم من كان يعتبر الشهور بحساب الشمس لكن لا وجود لهم الآن كما انقرض الذين أخبر الله عنهم أنهم يقولون عزير ابن الله، تعالى الله عن ذلك. [انظر الفتح لابن حجر-رحمه الله-].
الأمر الثاني: أنه قال: فأمر بصومه، وفي هذا رجوع منه صلى الله عليه وسلم إلى اليهود في إثبات شرع.
وأجيب عنه بجوابين:
1 - أنه يحتمل أمور:
- أن الله - عز وجل- أوحى إليه بصدقهم.
- أنه تواتر عنده الخبر بذلك.
- أنه أخبره من أسلم منهم كابن سلام.
والقاعدة في الأصول: [أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال].
2 - أنه ليس في الحديث أنه ابتدأ الأمر بصيامه لخبرهم، بل في حديث عائشة-رضي الله عنها- في الصحيحين التصريح بأنه كان يصومه قبل ذلك، فغاية ما في القصة أنه لم يحدث له بقول اليهود تجديد حكم. [انظر المعلم للمازري].
الأمر الثالث: يفهم منه أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصومه قبل قدومه المدينة، حيث أنه صلى الله عليه وسلم سألهم عن الباعث على صيامه, وهذا معارض لحديث عائشة في الصحيحين أن قريشا كانت تصومه في الجاهلية, وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه.
وأجيب:
- بمنع التعارض، وجه ذلك: أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ، وكانت قريش تصومه، ولعلهم أخذوا هذا من شرع سالف، ولم يكن-صلى الله عليه وسلم-يعلم بأن هذا اليوم هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه، فَلَمَّا هَاجَرَ ورأى أن اليهود تصومه، سألهم عن الباعث لصومه، فعلم أن الله نجى فيه موسى-عليه السلام-فصامه وأمر بصيامه.
- قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله-في الفتح:"وأما صيام قريش لعاشوراء فلعلهم تلقوه من الشرع السالف ولهذا كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة فيه وغير ذلك ثم رأيت في المجلس الثالث من مجالس الباغندي الكبير عن عكرمة أنه سئل عن ذلك فقال أذنبت قريش ذنبا في الجاهلية فعظم في صدورهم, فقيل لهم صوموا عاشوراء يكفر ذلك هذا أو معناه ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/359)
-وقال -رحمه الله-أيضا: "ولا مخالفة بينه وبين حديث عائشة أن أهل الجاهلية كانوا يصومونه كما تقدم إذ لا مانع من توارد الفريقين على صيامه مع اختلاف السبب في ذلك قال القرطبي لعل قريشا كانوا يستندون في صومه إلى شرع من مضى كإبراهيم، وصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون بحكم الموافقة لهم كما في الحج أو أذن الله له في صيامه على أنه فعل خير".
مسألـ (6) ـة: المراد بيوم عاشوراء الذي يشرع صيامه:
هذه المسألة متعلقة بمبحث الحقائق عند الأصوليين، وهو مبحث مهم جدا،لا تقل أهميته عن مبحث الأمر والنهي اللذين عليهما مدار التكليف، إذ لا يمكن امتثال الأمر إيجابا وندبا، والنهي تحريما وكراهة إلا بعد العلم بحقيقة المأمور به والمنهي عنه.
- إذا تقرر ذلك فمن المهم معرفة حقيقة هذا اليوم الذي يشرع صيامه.
فأقول: اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في ذلك على قولين:
* القول الأول: أن عاشوراء: هو اليوم العاشر من شهر المحرم، و بهذا قال الجمهور [انظر المجموع للنووي- رحمه الله - (6/ 383)].
- واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم في الصحيح، وفيه أنه قال: (حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع» قال: فلم يأت العام المقبل، حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم)، ووجه الاستدلال بالحديث: أن قوله: صام رسول الله يوم عاشوراء، مع قوله: في المقبل صمنا التاسع صريح في أن اليوم الذي كان يصومه على أنه عاشوراء ليس هو اليوم التاسع، فتعين العاشر لأن الخلاف دائر بين هذين اليومين؛ فهذا دليل مركب من الخبر والإجماع الضمني الظني.
- واستدلوا على ذلك أيضا بالتسمية والاشتقاق، وهو دليل قوي، قال أبو العباس القرطبي-رحمه الله - في المفهم (3/ 190): "وزنه: فاعولاء، والهمزة فيه للتأنيث، وهو معدول عن عاشرة للمبالغة والتعظيم، وهو في الأصل: صفة لليلة العاشرة؛ لأنه مأخوذ من العشر الذي هو اسم العقد الأول، واليوم مضاف إليها، فإذا قلت: يوم عاشوراء، فكأنك قلت: يوم الليلة العاشرة، إلا أنهم لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الاسمية، فاستغنوا عن الموصوف، فحذفوا الليلة، وعلى هذا: فيوم عاشوراء هو العاشر؛ قاله الخليل وغيره".
- واستدلوا على ذلك أيضا بحديث ابن عباس-رضي الله عنه-عند الترمذي قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم عاشر)، وهو صريح من جهة الدلالة إلا أن ليس بصحيح، ففي إسناده انقطاع بين الحسن وابن عباس-رضي الله عنه-، الحسن لم يسمع منه، والقاعدة في الأصول: [أن الحديث المنقطع ليس بحجة في إثبات الأحكام الشرعية].
- واستدلوا على ذلك أيضا بما جاء عن ابن عباس-رضي الله عنه-أنه قال: (يوم عاشوراء العاشر)، أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وهذا صريح من جهة الدلالة إلا أن في إسناده مسعود بن فلان لا يدرى من هو، ويحتمل أن لفظة فلان من باب الإبهام, والله تعالى أعلم.
* القول الثاني: أن عاشوراء: هو اليوم التاسع من شهر المحرم، حكي عن ابن عباس-رضي الله عنه-، وادعى النووي أنه صريح قوله، قال -رحمه الله- في شرح صحيح مسلم: "هذا تصريح من ابن عباس بأن مذهبه أن عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم".
وبه قال الضحاك بن مزاحم الهلالي أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف.
وحكاه الباجي في المنتقى والقرطبي في المفهم عن الشافعي-رحمه الله-.
وبه قال الإمام أبو محمد ابن حزم-رحمه الله- في المحلى حيث جاء فيه"وَنَسْتَحِبُّ صَوْمَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ: وَهُوَ التَّاسِعُ مِنْ الْمُحَرَّمِ وَإِنْ صَامَ الْعَاشِرَ بَعْدَهُ فَحَسَنٌ"، واستدل ابن حزم على ذلك بما أخرج مسلم في صحيحه عن الحكم بن الأعرج، قال:انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء، فقال: (إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، وأصبح يوم التاسع صائما)، قلت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قال: (نعم).
وتقرير استدلالهم بهذا الحديث: أن ظاهره مشروعية صيام التاسع من محرم على أنه عاشوراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه هكذا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/360)
قالوا: ويُسمى التاسع من محرم عاشوراء على عادة العرب في الإظماء، وذلك أنهم: إذا وردوا الماء لتسعة سموه: عِشْرًا؛ وذلك أنهم: يحسبون في الإظماء يوم الورود، فإذا أقامت الإبل في الرعي يومين، ثم وردت في الثالث قالوا: أوردت رِبْعًا. وإذا وردت في الرابع قالوا: وردت خمسًا؛ لأنهم حسبوا في كل هذا بقية اليوم الذي وردت فيه قبل الرعي وأول اليوم الذي ترد فيه بعده".
قال مقيده-غفر الله له-: الجواب عن استدلالهم أن ظاهر هذا الحديث معارض لحديث ابن عباس السابق والذي هو صريح (نص) في عدم إرادة التاسع، والقاعدة في الأصول: [إذا تعارض النص والظاهر قدم النص وأول الظاهر]، أي صرف عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، فيأول هذا الحديث بأن المراد تقرير مشروعية صيام التاسع لذلك الرجل، وكونه العاشر معلوم من جهة التسمية والاشتقاق فلا حاجة لبيانه، وقوله: (نعم):أي نعم هكذا يصومه لو بقي، لأنه أخبرنا بذلك، ومات قبل صيامه.
قال الإمام ابن القيم -رحمه الله- في حاشية السنن: "والصحيح أن المراد صوم التاسع مع العاشر لا نقل اليوم؛ لما روى أحمد في مسنده من حديث ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وقال عطاء عن ابن عباس صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود ذكره البيهقي، وهو يبين أن قول بن عباس إذا رأيت هلال المحرم فاعدد فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائما أنه ليس المراد به أن عاشوراء هو التاسع، بل أمره أن يصوم اليوم التاسع قبل عاشوراء، فإن قيل: ففي آخر الحديث قيل كذلك كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم، قال: نعم فدل على أن المراد به نقل الصوم لا صوم يوم قبله، قيل: قد صرح بن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فدل على أن الذي كان يصومه هو العاشر، وابن عباس راوي الحديثين معا فقوله هكذا كان يصومه محمد أراد به-والله أعلم-قوله لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع عزم عليه وأخبر أنه يصومه إن بقي، قال ابن عباس هكذا كان يصومه، وصدق رضي الله عنه هكذا كان يصومه لو بقي فتوافقت الروايات عن ابن عباس".
- وأما ما ذكروه في الإظماء فالجواب عنه: أنه لا يمكن أن يعتبر في عدد ليالي العشر وأيامه ما يعتبر في الاظماء، لأنهم ذكروه فيه فقط فلا يعدى لغيره، إذ الأصل السماع، والقاعدة في الأصول: [أن القياس في اللغة ممنوع ما لم ينص العرب على الجامع].
- إذا تقرر ذلك فالراجح في هذه المسألة القول الأول لما تقدم تقريره.
وقد قلت في صدر الكلام حكي عن ابن عباس-رضي الله عنه- ولم أجزم لأمرين اثنين:
1 - أن هذه النسبة أخذت من هذا الخبر، وتقدم أنه ليس بصريح في أنه عاشوراء هو التاسع، وعارضه ما هو صريح.
2 - ما أخرجه عبد الرزاق-رحمه الله-في المصنف بسند صحيح عن ابن عباس-رضي الله عنه-أنه قال: (خالفوا اليهود وصوموا التاسع والعاشر).
فظاهر هذا الأثر أن ابن عباس-رضي الله عنه- يرى أن عاشوراء هو العاشر، ولهذا أمر بصيام التاسع لتتحقق المخالفة لليهود، ولو كان يرى أنه التاسع لما أمر بصيام العاشر لتحققها بدونه.
* (قال بدر الدين العيني-رحمه الله-في عمدة القاري: "وفي (تفسير أبي الليث السمرقندي) عاشوراء يوم الحادي عشر وكذا ذكره المحب الطبري"، وهذا القول قول ساقط جدا، ولهذا أعرضت عن ذكره في المسألة).
مسألـ (7) ـة: حكم صيام التاسع من المحرم:
يشرع صيام التاسع من المحرم مشروعية استحباب، وبهذا قال أكثر أهل العلم، وحكي اتفاقا. [انظر المجموع للنووي -رحمه الله- (6/ 383)].
- واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس-رضي الله عنه- عند مسلم في الصحيح، وفيه أنه قال: (حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع» قال: فلم يأت العام المقبل، حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/361)
وجه دلالة الحديث على الحكم: أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على صيامه، وقد أخذنا هذا من خبره، والقاعدة في الأصول: [أن ما عزم النبي -صلى الله عليه سلم- على فعله كفعله في استفادة الأحكام]، وهنا عزم -صلى الله عليه وسلم- على فعل تقربي وهو الصيام، والقاعدة في الأصول: [أن فعل النبي التقربي يفيد الاستحباب].
ومن الأدلة على استحباب صيامه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الصيام، بعد رمضان، شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة، بعد الفريضة، صلاة الليل»، ومأخذ الحكم من الحديث من قوله: «أفضل»، فهذا اللفظ يتضمن إثبات الثواب على الفعل، والقاعدة في الأصول: [أن ترتيب الثواب على الفعل يقتضي المشروعية-القدر المشترك بين الإيجاب والندب- والأصل عدم الوجوب فيتعين الندب والاستحباب].
- وجاء عند الإمام أحمد-رحمه الله- في المسند من حديث ابن عباس-رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يوما، أو بعده يوما».
وظاهر هذا الخبر وجوب صيام التاسع أو الحادي عشر (واجب مخير في أقسام محصورة)، ومأخذ الوجوب من قوله: «صوموا»: فهذا أمر، والقاعدة في الأصول: [أن الأمر المطلق للوجوب] , وأما التخيير فمأخذه من قوله: أو بعده يوما، والقاعدة في الأصول: [أن حرف أو يفيد التخيير]، والقاعدة في الأصول: [أن اللغة العربية معتبرة في تفسير كلام الشارع]، وقد يدعى أن للأمر صارفا، وذلك أن صوم عاشوراء مستحب فيلزم أن هذا كذلك، وهذا ضرب من الرأي (أي القياس) المعارض للنص الظاهر، والقاعدة في الأصول: [أن النص الظاهر مقدم على القياس (غير منصوص العلة) عند التعارض]، على أن هذا ليس بقياس صحيح، لأن القاعدة في الأصول: [لا قياس إلا بعلة]، ولا يشكل على هذا القياس بنفي الفارق فإن العلة فيه متحققة لكن لظهورها لم يشتغل القائس ببيانها وتحقيقها، ولا تلازم بين الأصل وصفته من حيث الإيجاب والندب، واعتبر ذلك بالركوع في صلاة النافلة.
- قال مقيده - عفا الله عنه -: لوثبت الخبر لقلت بالوجوب، لكنه ضعيف ليس بثابت، فلا يمكن استفادة حكم منه، فالقاعدة في الأصول: [أن الحديث الضعيف ليس بحجة في إثبات الأحكام الشرعية]، ووجه عدم ثبوته: أن في إسناده محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى سيء الحفظ، والقاعدة في الأصول: [أن سوء حفظ الراوي يقتضي ضعف خبره]، وداود بن علي بن عباس الهاشمي قال ابن معين: شيخ هاشمي، إنما يحدث بحديث واحد (قال ابن عدي: أظن الحديث في عاشوراء، وقد روى غير هذا بضعة عشر حديثا)، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال يخطي، وقال ابن حجر في التقريب مقبول، وسواء قلنا أنه سيء الحفظ أو مجهول فحديثه مردود.
- وقد جاء هذا الحديث عند البيهقي في السنن الكبير بلفظ: «صوموا قبله يوما وبعده يوما»، هكذا في رواية البيهقي عن أبي الحسن ابن عبدان، وهذا اللفظ لوثبت - بقطع النظر عن سابقه - يقتضي وجوب الجمع بين الحادي عشر والتاسع لمن صام عاشوراء، فالقاعدة في الأصول في مبحث معاني الحروف: [أن الواو تقتضي مطلق الجمع]، ومن ثم نحتاج إلى الجمع بينه وبين الذي قبله، لكنه ضعيف جدا في إسناده ابن أبي ليلى سيء الحفظ, وداود بن علي مردود الحديث، وأبو الحسن ابن عبدان، قال عنه الإمام الذهبي-رحمه الله-في الكاشف: "ليس بثقة ,كان يلحق اسمه في الطباق".
مسألـ (8) ـة: الحكمة من صيام التاسع:
لصيام التاسع مع العاشر معنيان:
- المعنى الأول: مخالفة اليهود والنصارى فهم يخصون عاشوراء بالصيام، وهذا المعنى مروي عن ابن عباس-رضي الله عنهما- عند عبد الرزاق بسند صحيح كما تقدم، ويدل عليه ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس-رضي الله عنهما- والذي فيه أنه قالحين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/362)
- المعنى الثاني: الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال, ووقوع غلط فيكون التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر، وهذا المعنى نقله النووي في المجموع عن جماعة من الشافعية وغيرهم، ولعلهم يستدلون على ذلك بما أخرج الطبراني-رحمه الله- في المعجم الكبير (10/ 330) بسند صحيح عن ابن عباس-رضي الله عنهما- أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن عشت إن شاء الله إلى قابل صمت التاسع؛ مخافة أن يفوتني يوم عاشوراء»، فهذا الحديث صريح في أنه هم بصوم التاسع خشية فوات العاشر.
* فيظهر مما سبق أن استحباب صيام التاسع مع العاشر معلل بعلتين وهما الاحتياط والمخالفة، والقاعدة في الأصول: [يجوز تعليل الحكم بعلتين]، ومن ثم فلا تعارض بين الأخبار الواردة في التعليل.
مسألـ (9) ـة: حكم صيام الحادي عشر من المحرم:
يشرع صيام الحادي عشر استحبابا، وبهذا قال الجمهور، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في صحيح مسلم، وفيه أن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» ومأخذ الحكم من الحديث من قوله: «أفضل»، فهذا اللفظ يتضمن إثبات الثواب على الفعل، والقاعدة في الأصول: [أن ترتيب الثواب على الفعل يقتضي المشروعية-القدر المشترك بين الإيجاب والاستحباب-والأصل عدم الوجوب فيتعين الاستحباب] , والفضل ثابت لكل الشهر ومن ذلك اليوم الحادي عشر، وتقدم الأمر بصيامه في حديث ابن عباس عند أحمد في المسند وتقدم أنه ضعيف، وأنه لو ثبت لدل على وجوبه ووجوب التاسع على التخيير.
ويمكن أن يقرر استحبابه من وجه أخر وهو أن استحباب صيام التاسع معلل بعلتين وهما الاحتياط والمخالفة، وهاتان العلتان متحققتان في الحادي العشر، والقاعدة في الأصول: [أن العلة تعمم معلولها الذي هو الحكم] , والقاعدة في الأصول: [أن القياس المنصوص على علته حجة في إثبات الأحكام الشرعية] , ولا يشكل على هذا القاعدة الأصولية: [لا قياس في العبادات]، فالمراد الأمر التعبدي الذي لم يعقل معناه.
وقد قيد الحنفية استحبابه بما إذا لم يصم التاسع، ولعلهم أخذوا ذلك من جهة أن المخالفة تحققت بالتاسع فلا حاجة لصيام الحادي عشر.
ويجاب عن هذا أن فيه إغفالا لاستحباب صيام كل المحرم, وإغفالا للاحتياط في إصابة عين العاشر.
وقيده الحنابلة بما إذا اشتبه عليه الشهر [انظر "الشرح الكبير" (3/ 104)]، ويجاب عن هذا أن في إغفالا لاستحباب صيام كل المحرم.
إذا تقرر ذلك فالصحيح القول الأول، والله تعالى أعلم.
مسألـ (10) ـة: الحكمة في صيام الحادي عشر مع العاشر:
يقال فيه مثل ما قيل في التاسع، وأنه يشرع صيامه مخالفة لأهل الكتاب، واحتياطا لإصابة عين العاشر.
والله تعالى أعلم، انتهى.
كتبه: جلال بن علي حمدان السلمي.
ـ[عبدالله بن عبدالكريم السلمي]ــــــــ[03 - 12 - 10, 05:21 م]ـ
للرفع
ـ[أبو القاسم السلفي]ــــــــ[10 - 12 - 10, 07:18 ص]ـ
جزاكم الله خير
يرفع للفائده(99/363)
القول بوجوب ختان الاناث!
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[27 - 12 - 09, 12:04 ص]ـ
بارك الله فيكم وسددكم هل ورد القول بوجوب ختان الاناث عن احد من اهل العلم من السلف او من الخلف؟؟
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[27 - 12 - 09, 02:55 ص]ـ
الذي اعلمه ان الامام الشافعي رحمه الله يري وجوبه
ـ[أبو صهيب الحنبلى]ــــــــ[27 - 12 - 09, 05:54 م]ـ
شهود العيان على شرعية الختان
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين’’’’’’’’ ثم أما بعد
فهذا سفر جمعته وهو من قليل البضاعة لتبيين شرعية الختان دون التطرق إلى مناقشة أقوال العلماء في قضية وجوب أو استحسان العلماء للختان وهو الذي لم يشذ عنه مذهب من المذاهب فهو دائر بين الوجوب والاستحسان سواء على الذكور أو الإناث ولم أقصد فيه الاستقصاء في الأدلة فهي لاتحصى ولكن أردت فيه الاكتفاء لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فجاء السفر قليلا صفحاته عظيما قدره وليس لذاته ولكن تباركا بما فيه من آيات بينات واضحات وأدلة من السنة قويات جليلات وفهم السلف الصالح لكلام رب البريات وسنة النبي (صلى الله عليه وسلم) وأسال الله تبارك وتعالى أن يجعله خالصا لوجه وألا يكون فيه لغيره نصيب وأن يكون موافقا لشريعته (صلى الله عليه وسلم) إنه ولي ذلك والقادر عليه ,
وستحتوي المادة على:
1 - معنى الختان
2 - دلائل من الكتاب على شرعيته
3 - دلائل من السنة على شرعيته
4 - كلام المذاهب في الختان
5 - فتوى مفتي الديار الأسبق في الختان للشيخ علي جاد الحق
6 - لماذا أشاعوا تحريم الختان
7 - كلمة لله عز وجل
الآن مع مادة السفر:
أولا: معنى الختان:
قال الإمام النووي:
الختان مصدر (ختن) أي قطع والختن: قطع الجلدة التي تغطي الحشفة من الذكر وقطع الجلدة التي في أعلى فرج الأنثى.
(المجموع (1/ 301)
وقال الإمام ابن القيم:
الختان اسم لفعل الخاتن وهو مصدر كالنزال والقتال وسمي به موضع الختن أيضا ,,,,,,,
وقال (ويسمى في حق الأنثى خفضا يقال ختنت ختنا وخفضت الجارية خفضا ويسمى في الذكر إعذارا ,,,,,,,,)
(تحفة المودود (109)
قلت: ويعني أن الختان قد يستعمل في حق الذكر والأنثى ولكن الأظهر أن اسم الختان معروف أنه للذكر ولفظ الخفض معروف أنه للأنثى وهو الأشهر ولذلك قال ابن سيده في كتابه (المحكم والمحيط الأعظم (2/ 290):
(وخفض الجارية يخفضها خفضا وهو كالختان للغلام وقيل خفض الصبي خفضا ختنته فاستعمل في الرجل والأعرف أن الخفض للمرأة والختان للصبي)
قلت: إذا فهي أسماء لمسمى واحد أي فعل واحد فهي اختلاف في الألفاظ والفعل لكليهما واحد والله أعلم.
ثانيا: دلائل من الكتاب:
قال تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} النحل (123)
قلت: ومن ملة إبراهيم (عليه السلام) أنه اختتن والذي يؤكد أهمية الاختتان أنه اختتن (عليه السلام) عندما مر عليه ثمانون سنة ولم يتركها رغم مروره كل هذا العمر وهو قليل بالنسبة لأعمارهم ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: (اختتن إبراهيم خليل الرحمن عندما أتت عليه ثمانون سنة) البخاري (6298) , مسلم (370).
وفي هذا النص دلائل أو فوائد وسنقتصر على الشاهد:
• أن الختان سنة من سنن الأنبياء
فنحن مأمورون باتباع الأنبياء جمعيا ما أقره النبي (صلى الله عليه وسلم) ولم يكن في شرعنا منسوخا وهو أمر لازم بدوره
للذكور والإناث فليس ثمة أمر يدل على نسخ يفيد أن الأمر ها هنا مختص بالذكور دون الإناث.
•مدى أهمية الختان عند خليل الرحمن والذي دفعه إلى عدم ترك الختان حتى بعد بلوغه ثمانين سنة.
•قص النبي (صلى الله عليه وسلم) الخبر والذي يدل على أن في الأمر سنة وإلا ما كان لقصه ذاك حينئذ فائدة وهو معصوم من العبث فضلا على أنه أخبر أنه من الفطرة والذي سيأتي تعريفه (إن شاء الله)
•تشريع الختان في حق الذكور والإناث وهذا يظهر من سياق النص لما فعله إبراهيم (عليه السلام) والذي أمرنا الله تعالى أن نتبعه والخطاب يشمل الذكور والإناث والله أعلم.
ومن أدلة الكتاب أيضا:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/364)
قوله تعالى {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} البقرة (124)
قال الإمام ابن كثير"
" وقد اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم (عليه السلام) فروي عن ابن عباس في ذلك روايات , فروي عنه: ابتلاه الله بالمناسك , ابتلاه الله بالطهارة , خمس في الرأس وخمس في الجسد , قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء "
قلت: الحديث قد رواه الطبري في تفسيره (1910) والحاكم في مستدركه (2/ 266) وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي (رحمهما الله)
وقال رحمه الله (أي ابن كثير):
وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس: أنه كان يقول في هذه الآية: قال: عشر , ست في الإنسان , حلق العانة ونتف –
الإبط والختان ,,,,,,,,)
انظر مختصر ابن كثير تحقيق العلامة أحمد شاكر (1/ 154و155)
فانظر أخي الكريم كلام السلف الصالح يقول ابن عباس أن الختان مما قد ابتلى الله به آدم (عليه السلام) أي أمره بها مختبرا له بها - أي يطيع أم يعصي - فأتمهن - أي فعل ما أمره الله به - فهلا أطعناه ... ؟
وقال النووي في المجموع (1/ 298):
(فإن قيل لا دلالة في الآية على وجوب الختان لأنا أمرنا بالتدين بدينه فما فعله معتقدا وجوبه فعلناه معتقدين وجوبه وما فعله ندبا فعلناه ندبا ولم يعلم أنه كان يعتقده واجبا: فالجواب أن الآية صريحة في اتباعه فيما فعله وهذا يقتضي إيجاب كل فعل فعله إلا ما قام دليل على أنه سنة في حقنا كالسواك ونحوه
ومن ذلك أيضا قوله تعالى:
{فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} الروم (30)
قلت وقد عرف العلماء معنى الفطرة بشيء واضح ومن ذلك:
ما يقول شارح سنن ابن ماجة تحت حديث الفطرة خمس:
" وهي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع فكأنها أمر جبلي فطروا عليه "
وانظر حاشية السندي (1/ 19) ونيل الأوطار (1/ 19) وعمدة القاري للعيني (22/ 45)
قال صاحب الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني (8/ 182):
(بَابٌ فِي) تَفْسِيرِ (الْفِطْرَةِ) مِنْ قَوْله تَعَالَى: {فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} فَإِنَّ الشُّيُوخَ اخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِهَا، فَمِنْهُمْ مَنْ فَسَّرَهَا بِالسُّنَّةِ الْقَدِيمَةِ الَّتِي اخْتَارَهَا لِأَنْبِيَائِهِ وَاتَّفَقَتْ عَلَيْهَا الشَّرَائِعُ حَتَّى صَارَتْ كَأَنَّهَا أَمْرٌ جِبِلِّيٌّ فُطِرُوا عَلَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ فَسَّرَهَا بِالْخِصَالِ الَّتِي يَتَكَمَّلُ بِهَا الْإِنْسَانُ بِحَيْثُ يَصِيرُ بِهَا عَلَى أَشْرَفِ الْأَوْصَافِ، وَمِنْهُمْ مَنْ فَسَّرَهَا بِالدِّينِ وَرُبَّمَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ}.)
قلت: ومن الفطرة التي فطر الله الناس عليها: الختان , وأما من فسرها بالإسلام فهو يشمل ما نقول وزيادة وليس في ذلك ثمة مناقضة والحمد لله والذي يدل على ذلك ما جاء في الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال " الفطرة خمس - وفي رواية مسلم عشر من الفطرة - الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الأباط "
البخاري (5891) , مسلم (257)
وقد بينا معنى الفطرة وهي:
لها مقصود ها هنا وهي الخصال التي إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها وحشرهم عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرف صورة) صحيح فقه السنة (1/ 97)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/365)
قلت: ولما كان الختان من الفطرة التي خلق الله الناس عليها كما نص الحديث كان هذا دليلا واضحا من الكتاب وبينته السنة على مشروعية الختان واستحبابه سواء للذكر أو للأنثى لما في دخوله في قضية الفطرة والذي يؤيد ذلك أن الله تعالى قال عقب قوله (فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) قال (لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ) يعني أن هذا الفعل ارتضاه لهم وأن تغيرهم له أصبح تغييرا لخلق الله وإن شئت فقل لدين الله لأن الله تعالى قد نهى أن يغير خلقه سواء بقليل أو كثير ولذلك قال الإمام ابن كثير:
وقوله: {لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} قال بعضهم: معناه لا تبدلوا خلق الله، فتغيروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها. فيكون خبرا بمعنى الطلب، كقوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران: 97]، وهذا معنى حسن صحيح.
وقال آخرون: هو خبر على بابه، ومعناه: أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة المستقيمة، لا يولد أحد إلا على ذلك، ولا تفاوت بين الناس في ذلك؛ ولهذا قال ابن عباس، وإبراهيم النَّخَعي، وسعيد بن جُبَيْر، ومجاهد، وعِكْرِمة، وقَتادة، والضحاك، وابن زيد (3) في قوله: {لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} أي: لدين الله.
وقال البخاري: قوله: {لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ}: لدين الله، خَلْقُ الأولين: [دين الأولين]، (4) والدين والفطرة: الإسلام.
تفسير ابن كثير (6/ 314)
ولذلك أعقب الله تعالى قوله (لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ) بقوله تعالى:
" ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ " وهو واضح الدلالة أنه يريد بذلك الفطرة عامة يقول ابن كثير:
وقوله تعالى: {ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ} أي: التمسك بالشريعة (5) والفطرة السليمة هو الدين القويم المستقيم، {وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ} أي: فلهذا لا يعرفه أكثر الناس، فهم عنه ناكبون، كما قال تعالى: {وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ} [يوسف: 103]، {وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [الأنعام: 116].
تفسير ابن كثير (6/ 407)
والأمر أوضح من أن يبين لذوي الألباب والله المستعان
ثالثا: دلائل من السنة:
1_عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ (الموطأ حديث 92) وصححه العلامة الألباني
قال صاحب كتاب المنتقي شرح الموطأ:عقب هذا الحديث "
: قَوْلُهُ إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ يُرِيدُ خِتَانَ الْفَرْجِ وَخِتَانَ الذَّكَرِ وَلَا يَتَمَاسَّانِ إِلَّا بِالْإِيلَاجِ قَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ وَرَوَاهُ عَنْ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ مُوجِبٌ لِلْغُسْلِ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ
(المنتقي 1/ 105)
وقال في الموطأ:
- و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ
إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
والحديث في أقصى درجات الصحة فهو أصح إسناد إلى ابن عمر والله أعلم
قال صاحب المنتقي:
قَوْلُهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ يَدُلُّ عَلَى تَكَرُّرِ هَذَا الْقَوْلِ عَنْهُ وَاعْتِقَادِهِ لَهُ وَأَخْذِهِ بِهِ)
(المنتقي 1/ 109)
قلت:
وفي هذا دلالة على أنه كان يعتاد القول به كما سلفه النبي (صلى الله عليه وسلم) وليس كان يقولها تحرجا منعا من التصريح بلفظ آخر يفيد به فرج المرأة وكأن النبي (صلى الله عليه وسلم) لا يستطيع أن يأتي بكلمة تفيد بهذا القول والذي قال في حق نفسه (أوتيت جوامع الكَلِم)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/366)
فها هو يصرح نافع رحمة الله أن ابن عمر كان يقول وهي تفيد الاستمرار كما فهم ذلك أيضا صاحب كتاب المنتقي وهو من علماء المالكية أن ابن عمر كان يقول إذا جاوز الختان الختان فسمي فرج المرأة الختان أي موضع الختن أي مكان فعله وليس الفعل نفسه فالعرب يطلقون اسم الفعل على موضعه وهذا من جنسه وليس كما يقول بعض الذين ليس لهم نصيب من العلم في هذا أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يقولها تحرجا أو أنه يقولها تأدبا ولكن كان ينبغي أن يقول كما قال بعض أهل العلم أنه قال الختان ها هنا على فرج المرأة للتغليب أو المشاكلة يعني بين الذكر والأنثى مع أنه نفس الفعل ولذلك قال صاحب كتاب تنوير الحوالك على موطأ مالك
(إذا مس الختان الختان قال أهل اللغة ختان المرأة إنما يسمى خفاضا فذكره هنا بلفظ الختان للمشاكلة) تنوير الحوالك (1/ 66)
وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه بابا في ذلك مشيرا إلى هذا فقال:
بَاب إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ
ولذلك قال الحافظ ابن حجر في الفتح تعقيبا على هذا التبويب:
قَوْله: (بَاب إِذَا اِلْتَقَى الْخِتَانَانِ)
الْمُرَاد بِهَذِهِ التَّثْنِيَةِ خِتَان الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالْخَتْن قَطْع جِلْدَة كَمَرَتِهِ وَخِفَاض الْمَرْأَة وَالْخَفْض قَطْع جُلَيْدَة فِي أَعْلَى فَرْجِهَا تُشْبِهُ عُرْفَ الدِّيكِ بَيْنَهَا وَبَيْن مَدْخَل الذَّكَر جِلْدَة رَقِيقَة وَإِنَّمَا ثُنِّيَا بِلَفْظٍ وَاحِدٍ تَغْلِيبًا وَلَهُ نَظَائِرُ وَقَاعِدَته رَدّ الْأَثْقَل إِلَى الْأَخَفِّ وَالْأَدْنَى إِلَى الْأَعْلَى.
(الفتح 1/ 456)
كما أن العرب كانوا معروفين بالختان وأقر ذلك النبي (صلى الله عليه وسلم) بل جعله من الفطرة
فضلا على ذلك أن هرقل لما أحب أن يستفسر عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا فإذا هو مختتن (صلى الله عليه وسلم) والذي يدل على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) وفيه (قَالَ ابْنُ النَّاظُورِ وَكَانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ مَلِكَ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ فَمَنْ يَخْتَتِنُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَالُوا لَيْسَ يَخْتَتِنُ إِلَّا الْيَهُودُ فَلَا يُهِمَّنَّكَ شَأْنُهُمْ وَاكْتُبْ إِلَى مَدَايِنِ مُلْكِكَ فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنْ الْيَهُودِ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ أُتِيَ هِرَقْلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ قَالَ اذْهَبُوا فَانْظُرُوا أَمُخْتَتِنٌ هُوَ أَمْ لَا فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَتِنٌ وَسَأَلَهُ عَنْ الْعَرَبِ فَقَالَ هُمْ يَخْتَتِنُونَ فَقَالَ هِرَقْلُ هَذَا مُلْكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ)
- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ
البخاري حديث (5823)
قال صاحب فيض القدير (3/ 606):
(قال الشافعي: وهو واجب دون بقية الخمس ولا مانع من أن يراد بالفطرة القدر المشترك الذي يجمع الوجوب والندب وهو الطلب المؤكد كما مر)
- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ
مُخَفَّفَةً قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَقَالَ بِالْقَدُّومِ وَهُوَ مَوْضِعٌ مُشَدَّدٌ
البخاري (4285)
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/367)
مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ قَالَ وَكَانُوا لَا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ
وَقَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا خَتِينٌ
البخاري (6824
قال الحافظ في الفتح:
(قَوْله: (مُلْك الْخِتَان)
بِضَمِّ الْمِيم وَإِسْكَان اللَّام، ولِلْكُشْمِيهَنِيّ بِفَتْحِ الْمِيم وَكَسْر اللَّام.
قَوْله: (قَدْ ظَهَرَ)
أَيْ: غَلَبَ، يَعْنِي دَلَّهُ نَظَره فِي حُكْم النُّجُوم عَلَى أَنَّ مُلْك الْخِتَان قَدْ غَلَبَ، وَهُوَ كَمَا قَالَ؛ لِأَنَّ فِي تِلْكَ الْأَيَّام كَانَ اِبْتِدَاء ظُهُور النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
وقال رحمه الله (قَوْله: (مِنْ هَذِهِ الْأُمَّة)
أَيْ: مِنْ أَهْل هَذَا الْعَصْر، وَإِطْلَاق الْأُمَّة عَلَى أَهْل الْعَصْر كُلّهمْ فِيهِ تَجَوُّز، وَهَذَا بِخِلَافِ قَوْله بَعْد هَذَا مُلْك هَذِهِ الْأُمَّة قَدْ ظَهَرَ، فَإِنَّ مُرَاده بِهِ الْعَرَب خَاصَّة، وَالْحَصْر فِي قَوْلهمْ إِلَّا الْيَهُود هُوَ بِمُقْتَضَى عِلْمهمْ؛ لِأَنَّ الْيَهُود كَانُوا بِإِيلِيَاء وَهِيَ بَيْت الْمَقْدِس كَثِيرِينَ تَحْت الذِّلَّة مَعَ الرُّوم، بِخِلَافِ الْعَرَب فَإِنَّهُمْ وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ تَحْت طَاعَة مَلِك الرُّوم كَآلِ غَسَّان لَكِنَّهُمْ كَانُوا مُلُوكًا بِرَأْسِهِمْ.) انظر الفتح (1/ 6)
ويدل أيضا على أنه كان من أمر العرب الموافق للفطرة بل إنهم كانوا يخصصون له امراة لختان الإناث ويدل على ذلك ما جاء عند الطبراني من حديث أنس (رضي الله عنه):
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للخافضة (أي التي تختن الإناث) قال أشمي ولا تنهكي فإنه أحظى للزوج وأسرى للوجه) والحديث أورده الهيثمي في المجمع (5/ 75) وقال رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن , قلت وقد حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (2/ح722) وقد ضعفه بعض أهل العلم وهذا للأمانة العلمية والله أعلم.
وقد أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث جعفر بن عمرو الضمري قال خرجت مع عبيد الله بن عدي ,,,,,,,,,,,,,, إلى أن قال (قَالَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ يَا سِبَاعُ يَا ابْنَ أُمِّ أَنْمَارٍ مُقَطِّعَةِ الْبُظُورِ أَتُحَادُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ فَكَانَ كَأَمْسِ الذَّاهِبِ) البخاري (11/ 405)
والشاهد من هذا قوله رضي الله عنه يابن أم أنمار مقطعة البظور أي يابن الخاتنة هذا مما يدل على اشتهار هذا الأمر عند العرب كما بينا آنفا وإن كان قد قالها له في معرض الذم لأنه قال له يابن مقطعة البظور بدلا من الخاتنة وهو الاسم الصحيح لفعل الخاتنة ولكن قالها له ذاما لسباع الذي لم يكن حينئذ مسلما ولذلك قال الحافظ رحمه الله (قَوْله: (مُقَطِّعَة الْبُظُور)
بِالظَّاءِ الْمُعْجَمَة جَمْع بَظْر وَهِيَ اللَّحْمَة الَّتِي تُقْطَع مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ الْخِتَانِ، قَالَ اِبْن إِسْحَاق: كَانَتْ أُمّه خَتَّانَة بِمَكَّة تَخْتِنُ النِّسَاءَ ا ه. وَالْعَرَب تُطْلِقُ هَذَا اللَّفْظ فِي مَعْرِض الذَّمِّ، وَإِلَّا قَالُوا خَاتِنَة وَذَكَرَ عُمَر بْن شَبَّة فِي " كِتَابِ مَكَّةَ " عَنْ عَبْد الْعَزِيز بْن الْمُطَّلِبِ أَنَّهَا أُمّ سِبَاع وَعَبْد الْعُزَّى الْخُزَاعِيُّ، وَكَانَتْ أَمَة وَهِيَ وَالِدَة خَبَّاب بْن الْأَرَتّ الصَّحَابِيّ الْمَشْهُور.)
وقال أيضا في مقدمة الفتح (1/ 87):
(فصل ب ظ قوله بظر اللات بفتح أوله وإسكان ثانيه ما يقطع من فرج المرأة عند الختان ومنه قول حمزة يا بن مقطعة البظور)
وقال في المقدمة أيضا (1/ 108):
(الختان هو الموضع الذي يقطع من الفرج ثم استعمل للفعل قوله ختنه بالتحريك أي صهره)
وقال أيضا (وَالْبَظْر بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة وَسُكُون الْمُعْجَمَة قِطْعَة تَبْقَى بَعْد الْخِتَان فِي فَرْج الْمَرْأَة،)
الفتح (8/ 283)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/368)
بل إنهم كانوا يسمون التي لا تختتن بالمتكاء ففي الفتح يقول الحافظ رحمه الله:
وَقَالَ الْجَوْهَرِيّ: الْمُتَّكَأ مَا تُبْقِيه الْخَاتِنَة بَعْدَ الْخِتَان مِنْ الْمَرْأَة، وَالْمَتْكَاء الَّتِي لَمْ تُخْتَن، وَعَنْ الْأَخْفَش الْمُتَّكَأ الْأُتْرُجّ)
بل إن الفقهاء كانوا يعدونه (أي الختان) من علامات الإسلام وشعائره فقد قال الإمام ابن بطال في شرحه على البخاري (17/ 80):
(والختان علامة لمن دخل فى الإسلام، فهي من شعائر المسلمين)
وعن أبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ، عليه السَّلام، بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً، وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ». مُخَفَّفَةً.
وَقَالَ الْمُغِيرَةُ: عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، وَقَالَ: «بِالْقَدُّومِ، وَهُوَ مَوْضِعٌ مُشَدَّدٌ. وروى الحديث الأول بالتخفيف شعيب، عن أبى الزناد.
(1) /62 - وفيه: ابْن عَبَّاس، سُئل مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ النَّبِى عليه الصلاة والسَّلام؟ قَالَ: أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ، وَكَانُوا لا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ.
قال: ابن بطال في شرحه:
قال ابن القصار: الختان سنة عند مالك والكوفيين، وقال الشافعي: هى فرض، والدليل لقول مالك والكوفيين قوله عليه الصلاة السلام: «الفطرة خمس» فذكر الختان فى ذلك، والفطرة السنة، لأنه جعلها من جملة السنن فأضافها إليها، ولما أسلم سلمان لم يأمره النبي - عليه الصلاة والسلام - بالاختان، ولو كان فرضًا لم يترك أمره بذلك.
واحتج الشافعي بقوله تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} النحل (123) وكان فى ملته الاختان، لأنه ختن نفسه بالقدوم.
قيل له: أصل الملة الشريعة والتوحيد، وقد ثبت أن فى ملة إبراهيم فرائض وسننًا فأمر أن يتبع ماكان فرضًا ففرضًا، وما كان سنة فسنة، وهذا هو الاتباع، فيجوز أن يكون اختتان إبراهيم من السنن.
وقد روى عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «الاختتان سنة للرجال، ومكرمة للنساء» والختان علامة لمن دخل في الإسلام، فهي من شعائر المسلمين.
واختلفوا فى وقت الختان، فقال الليث: الختان للغلام مابين السبع سنين إلى العشر.
وقال مالك: عامة ما رأيت الختان ببلدنا إذا أثغر وقال مكحول: أن إبراهيم خليل الرحمن ختن ابنه إسحاق لسبعة أيام وختن ابنه إسماعيل لثلاث عشرة سنة. (أخرجه البخارى (6299)
وللأمانة العلمية أن حديث أن الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء قد رواه الخلال بسند ضعيف َقَالَ الْحَافِظ فِي تَلْخِيص الْحَبِير: حَدِيث الْخِتَان سُنَّة فِي الرِّجَال مَكْرُمَة فِي النِّسَاء أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيث الْحَجَّاج بْن أَرْطَاة عَنْ أَبِي الْمَلِيح بْن أُسَامَة عَنْ أَبِيهِ بِهِ، وَالْحَجَّاج مُدَلِّس، وَقَدْ اِضْطَرَبَ فِيهِ، فَتَارَة رَوَاهُ كَذَا، وَتَارَة رَوَاهُ بِزِيَادَةِ شَدَّاد بْن أَوْس بَعْد وَالِد أَبِي الْمَلِيح، أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة وَابْن أَبِي حَاتِم فِي الْعِلَل، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِير، وَتَارَة
اِبْن عَبَّاس مَرْفُوعًا،ثم قال: وَضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَن، وَقَالَ فِي الْمَعْرِفَة: لَا يَصِحّ رَفْعُهُ
قلت ومعنى قوله مكرمة للنساء أنه مستحب كما قال صاحب الفواكه الدواني (8/ 186):
(وَالْخِفَاضُ) وَهُوَ قَطْعُ مَا عَلَى فَرْجِ الْأُنْثَى كَعُرْفِ الدِّيكِ (لِلنِّسَاءِ) وَحُكْمُهُ أَنَّهُ (مَكْرُمَةٌ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْمِيمِ أَيْ كَرَامَةٌ بِمَعْنَى مُسْتَحَبٌّ لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، وَيُسْتَحَبُّ فِيهِ السَّتْرُ بِحَيْثُ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُ الْفَاعِلَةِ وَالْمَفْعُولِ بِهَا وَلِذَلِكَ لَا يُصْنَعُ لِلْخِفَاضِ طَعَامٌ، بِخِلَافِ الْخِتَانِ فَيَجُوزُ أَنْ يُشْهَرَ وَيُدْعَى إلَيْهِ النَّاسُ
وقد قال صاحب فيض القدير (3/ 370):
((الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء) أخذ بظاهره أبو حنيفة ومالك فقالا: هو سنة مطلقا وقال أحمد: واجب على الذكر سنة للأنثى وأوجبه الشافعي في الذكور والإناث وأول الخبر بأن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/369)
المراد بالسنة الطريقة لا ضد الواجب)
انظر عون المعبود (11/ 304)
فانظر أخي رحمك الله كيف كان الأمر بين أهل العلم وخاصته هو بين الفرض والسنة كما أنهم كانوا يجعلونه من شعائر الإسلام كما تقدم وسيأتي إن شاء الله عند حكاية أقوال الفقهاء والله المستعان.
فضلا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من الفطرة وقد تقدم الكلام عليه ولا بأس بالتذكرة فقد أورده البخاري في صحيحه وكذا مسلم
(1) /61 فعن أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّبِيّ، عليه الصلاة والسَّلام: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأظْفَارِ» وفي رواية (عشر من الفطرة
وأخرجه أيضا أخرجه الحميدي (936) وهو صحيح.
قال الإمام ابن بطال (وَأَمَّا الْفِطْرَة؛ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الْمُرَاد بِهَا هُنَا؛ فَقَالَ أَبُو سُلَيْمَان الْخَطَّابِيُّ: ذَهَبَ أَكْثَر الْعُلَمَاء إِلَى أَنَّهَا السُّنَّة، وَكَذَا ذَكَرَهُ جَمَاعَة غَيْر الْخَطَّابِيّ قَالُوا: وَمَعْنَاهُ أَنَّهَا مِنْ سُنَن الْأَنْبِيَاء صَلَوَات اللَّه وَسَلَامه عَلَيْهِمْ، وَقِيلَ: هِيَ الدِّين، ثُمَّ إِنَّ مُعْظَم هَذِهِ الْخِصَال لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ عَنْد الْعُلَمَاء، وَفِي بَعْضهَا خِلَاف فِي وُجُوبه كَالْخِتَانِ وَالْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق،) شرح ابن بطال على البخاري (1/ 414)
هناك أحاديث تحث عليه كثيرة وإن كان فيها ضعف ولكن استدل بها بعض الفقهاء على وجوب الختان وليس هذا قصدنا ولكن سنذكر شيئا منها للاستئناس منها ماجاء عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ
أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ
قَالَ أَبُو دَاوُد رُوِيَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمَعْنَاهُ (11/ 304) سنن أبي داود
قلت:هو ضعيف لما فيه من إرسال وجهالة ولذلك قال أبو داود عقب هذا الحديث:
(لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ وَقَدْ رُوِيَ مُرْسَلًا قَالَ أَبُو دَاوُد وَمُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ مَجْهُولٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ)
ولا شك أن كل ما هو من الفطرة لابد وأن تكون فيه خير كثير لما أنها من الشارع الحكيم كما أن الختان ليس قطعا للشهوة ولا لزيادتها ولكن للتوسط فهو دين الوسطية في كل شيء ولذلك قال الإمام الرازي: إن الحشفة قوية الحس فما دامت مستورة بالقلفة تقوي اللذة عند المباشرة وإذا قطعت صلبت الحشفة فضعفت اللذة وهو اللائق بشرعنا تقليلا للذة لا قطعا لها توسيطا بين الإفراط والتفريط (كما قال صاحب كتاب فيض القدير 3/ 370)
وقد قيل أن أول امرأة اختتنت هي هاجر رضي الله عنها كما نقل صاحب كتاب فيض القدير (30/ 370):
(قال السهيلي أول امرأة خفضت من النساء وثقبت آذانها وجرت ذيلها هاجر وذلك أن سارة غضبت عليها فحلفت أن تقطع ثلاثة أعضاء فأمرها إبراهيم عليه السلام أن تبر قسمها بثقب آذنيها وخفاضها فصارت سنة في النساء كذا في الروض عن نوادر أبي زيد (حم) من حديث الحجاج بن أرطاة (عن والد أبي المليح) قا الذهبي: وحجاج ضعيف لا يحتج به (طب عن شداد بن أوس وابن عباس) رمز المصنف لحسنه قال البيهقي: ضعيف منقطع وأقره الذهبي وقال الحافظ العراقي: في سنده ضعيف وقال ابن حجر فيه الحجاج بن أرطاة مدلس وقد اضطرب فيه قتادة وقال أبو حاتم: هذا خطأ من حجاج أو الراوي.) وهذا ما استطعت جمعه والله المستعان.
يتبع بإذن الله ..
http://www.eltwhed.com/vb/images/buttons/quote.gif (http://www.eltwhed.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=86364)
بنت خير الأديانعرض ملفه الشخصي ( http://www.eltwhed.com/vb/member.php?u=3383) إرسال رسالة خاصة إلى بنت خير الأديان ( http://www.eltwhed.com/vb/private.php?do=newpm&u=3383) البحث عن كافة المشاركات بواسطة بنت خير الأديان ( http://www.eltwhed.com/vb/search.php?do=finduser&u=3383)
#2 (http://www.eltwhed.com/vb/showpost.php?p=86365&postcount=2)
http://www.eltwhed.com/vb/images/statusicon/post_old.gif 03-17-2008
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/370)
http://www.eltwhed.com/vb/image.php?u=3383&dateline=1230533033 (http://www.eltwhed.com/vb/member.php?u=3383) بنت خير الأديان ( http://www.eltwhed.com/vb/member.php?u=3383) http://www.eltwhed.com/vb/images/statusicon/user_offline.gif
عضو
http://www.eltwhed.com/vb/images/stars/01.gifhttp://www.eltwhed.com/vb/images/stars/01.gif
المذهب أو العقيدة: مسلم تاريخ التسجيل: Mar 2007
الدولة: في الأرض رايتان .. راية الإسلام وراية الطاغوت .. فانظر لنفسك أين تقف
المشاركات: 92
http://www.eltwhed.com/vb/images/icons/icon1.gif
رابعا: أقوال المذاهب في الختان:
أولا ما جاء في فقه أبي حنيفة:
قال ابن عابدين في حاشية رد المحتار (2/ 217):
(وفيها أن علامة المسلمين أربعة: الختان، والخضاب، ولبس السواد، وحلق العانة اه.
قلت: في زماننا لبس السواد لم يبق علامة للمسلمين.)
وقال أيضا: (قوله: (وختان المرأة) الصواب خفاض لأنه لا يقال في حق المرأة ختان وإنما يقال: خفاض ..
قوله: (بل مكرمة للرجال) لأنه ألذ في الجماع. زيلعي.
وقال (وفي كتاب الطهارة من السراج الوهاج: اعلم أن الختان سنة عندنا للرجال والنساء).
وقال الشافعي: واجب.
وقال بعضهم: سنة للرجال مستحب للنساء لقوله عليه الصلاة والسلام: ختان الرجال سنة، وختان النساء مكرمة.)
قلت بل إن عندهم لو أن أهل بلدة اجتمعوا على ترك الختان فقد وجب على الإمام قتالهم وذلك لأنه من شرائع الإسلام وفي ذلك يقول صاحب كتاب تكملة رد المحتار (الأصل أن (الختان سنة) كما جار في الخبر (وهو من شعائر الإسلام) وخصائصه (فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم) الإمام، فلا يترك إلا لعذر وعذر شيخ لا يطيقه ظاهر (ووقته) غير معلوم، وقيل: (سبع) سنين. كذا في الملتقى.)
قلت وعندهم أن من استشكل عليه ميت لدفنه أهو مسلم أم لا فإن الختان يعتبر من الدلائل على إسلامه وفي ذلك يقول شمس الدين السرخسي:
(وَإِذَا وُجِدَ مَيِّتٌ لَا يُدْرَى أَمُسْلِمٌ هُوَ أَمْ كَافِرٌ فَإِنْ كَانَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُسْلِمٌ فَيُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى أَهْلِ الشِّرْكِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْهُمْ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ سِيمَا الْمُسْلِمِينَ فَحِينَئِذٍ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَسِيمَا الْمُسْلِمِينَ الْخِتَانُ وَالْخِضَابُ وَلَيْسَ السَّوَادُ وَمَا تَعَذَّرَ الْوُقُوفُ عَلَى حَقِيقَتِهِ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْعَلَامَةُ وَالسِّيمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ} وَقَالَ {وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً} (المبسوط2/ 411)
بل إن عند الأحناف أن للرجل أن ينظر إلى موضع الرجل للختان وللمراة أن تنظر إلى موضع عورة المرأة وهو في الأصل محرم ولكن جاز ذلك عندهم في الختان لدلالة ذلك على أهمية الختان عند أهل العلم قال الإمام السرخسي: (فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْخَاتِنَ يَنْظُرُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ وَالْخَافِضَةُ كَذَلِكَ تَنْظُرُ لِأَنَّ الْخِتَانَ سُنَّةٌ وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْفِطْرَةِ فِي حَقِّ الرِّجَالِ لَا يُمْكِنُ تَرْكُهُ وَهُوَ مَكْرُمَةٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ أَيْضًا وَمِنْ ذَلِكَ عِنْدَ الْوِلَادَةِ الْمَرْأَةُ تَنْظُرُ إلَى مَوْضِعِ الْفَرْجِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَرْأَةِ) المبسوط (12/ 377)
وفي مذهب المالكية
قال صاحب كتاب التاج والأكليل
(نْظُرْ لَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ الْخِتَانِ وَهُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَاجِبٌ وَعِنْدَ مَالِكٍ سُنَّةٌ)
التاج والأكليل (4/ 422)
وفي شرح مختصر الخليل للخرشي:
((قَوْلُهُ وَالِاسْتِحْبَابُ) أَيْ وَحُكْمُ الْخِتَانِ الِاسْتِحْبَابُ فِي النِّسَاءِ وَقَوْلُهُ وَيُسَمَّى أَيْ الْخِتَانُ فِي النِّسَاءِ الْخِفَاضُ هَذَا مُفَادُهُ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْخِتَانَ قَاصِرٌ عَلَى الذَّكَرِ وَاَلَّذِي لِلْأُنْثَى الْخِفَاضُ
شرح مختصر الخليل (9/ 110)
كما أنه عند المالكية أنه من تركها بغير عذر لا تقبل شهادته ويسمى بالأغلف قال صاحب كتاب الفواكه الدواني (4/ 382):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/371)
((سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ) أَيْ مُؤَكَّدَةٌ مَنْ تَرَكَهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ لَمْ تَجُزْ إمَامَتُهُ، وَلَا شَهَادَتُهُ،
بَلْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا يَتِمُّ الْإِسْلَامُ إلَّا بِالْخِتَانِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى سُنِّيَّتِهِ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظَافِرِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ} وَزَمَنُ الْخِتَانِ الْمُسْتَحَبُّ عِنْدَ مَالِكٍ الْإِثْغَارُ، وَهُوَ زَمَنُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ وَيُكْرَهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَأَحْرَى يَوْمُ الْوِلَادَةِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ فِعْلِ الْيَهُودِ إلَّا إذَا كَانَ يَخَافُ عَلَى الصَّبِيِّ مِنْهُ عِنْدَ تَأَخُّرِهِ لِزَمَنِ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ،)
قلت بل يقولون باستحباب إمرار الموسى إذا ما ولد الطفل مختونا وهو قول بعضهم قال في الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني:
(وَاخْتُلِفَ فِيمَنْ وُلِدَ مَخْتُونًا هَلْ يَجْرِي عَلَيْهِ الْمُوسَى أَوْ لَا؟ وَانْظُرْ لِمَ لَمْ يَجْزِمْ بِإِجْرَائِهَا كَمَا قِيلَ فِيمَنْ تَحَلَّلَ مِنْ الْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ يُمِرُّ الْمُوسَى عَلَى مَحَلِّ الشَّعْرِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِوُجُوبِ الْحِلَاقِ عِنْدَ الْإِحْلَالِ دُونَ الْخِتَانِ.)
حتى إن بعضهم حكى الخلاف في ختان الخنثي أيختن وإذا كان من يختنه الرجل أم المرأة وهما وجهان للشافعية وسكت البعض عنها وقيل يختن الخنثي نفسه ليتم إسلامه قال في رسالته:
((خَاتِمَةٌ) سَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ بَيَانِ حَالِ الْخُنْثَى الَّذِي لَهُ ذَكَرٌ، وَلَهُ فَرْجٌ هَلْ يُخْتَنُ أَوْ يُخْفَضُ؟ قَالَ الْفَاكِهَانِيُّ: لَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ لِأَصْحَابِنَا نَصًّا، وَلِلشَّافِعِيَّةِ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ: يُخْتَنُ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَيَنْظُرُ حِينَئِذٍ مَنْ يَتَوَلَّى خِتَانَهُ قَبْلَ اتِّضَاحِهِ، وَقِيلَ لَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ عِنْدَهُمْ، ابْنُ نَاجِي: لَا يُخْتَنُ لِمَا عَلِمْت مِنْ قَاعِدَةِ تَغْلِيبِ الْحَظْرِ عَلَى الْإِبَاحَةِ أَيْ؛ لِأَنَّ الْخِتَانَ سُنَّةٌ، وَالنَّظَرُ لِعَوْرَةِ الْكَبِيرِ الْمُرَاهِقِ أَوْ الْبَالِغِ حَرَامٌ لِقَوْلِ اللَّخْمِيِّ: الْمُرَاهِقُ كَكَبِيرٍ، وَلَا يُرْتَكَبُ مُحَرَّمٌ لِفِعْلِ سُنَّةٍ، وَيَظْهَرُ لِي أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِخَتْنِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْمُكَلَّفَ مَأْمُورٌ بِفِعْلِ مَا يَكْمُلُ بِهِ إسْلَامُهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ بِهِ كَمَالَ الْإِسْلَامِ، وَيُقَالُ مِثْلُ ذَلِكَ فِيمَنْ اشْتَرَى رَقِيقًا بَعْدَ بُلُوغِهِ أَوْ مُرَاهِقَةً؛ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ يُمْكِنُ الْمُكَلَّفُ تَحْصِيلُهَا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ تَقْتَضِي إسْقَاطَهَا وَحَرَّرَ ذَلِكَ، فَإِنِّي لَمْ أَرَهُ لَكِنَّ الْقَوَاعِدَ تَقْتَضِيهِ، وَسَكَتَ أَيْضًا عَنْ الْخَاتِنِ وَالْخَافِضِ لِوُضُوحِ الْأَمْرِ فِي ذَلِكَ، فَفِي الْمُدَوَّنَةِ: يَخْتِنُ الرِّجَالُ الصِّبْيَانَ) الفواكه الدواني (4/ 384)
ما جاء في مذهب الشافعية في الختان
يعد بعض علماء الشافعية أن عدم اختتان الكبار يعتبر عيبا والمقصد بالعيب أي عند النكاح والله أعلم: قال النووي في روضة المحبين:
(قلت: كذا أطلق أكثر الأصحاب أو كثيرون منهم جواز الختان من غير فرق بين الصغير والكبير وصرح المتولي والشيخ نصر بأنه لا فرق وقال صاحب المهذب ومن تابعه يمنع من ختان الكبير دون الصغير لخوف التلف وهذا ظاهر نصه في الأم والمختصر ويؤيده أنهم عدوا عدم الختان عيباً في الكبير دون الصغير كما سبق والله أعلم.) (روضة المحبين2/ 19)
وقد ذهب الإمام النووي إلى أن القول بوجوب الختان للرجال والنساء هو الأصوب والمعروف وقال به رحمه الله كقول محقق للشافعية قال في روضة المحبين (3/ 487):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/372)
(الثالثة الختان واجب في حق الرجال والنساء وقيل سنة وقيل واجب في الرجل سنة في المرأة والصحيح المعروف هو الأول وختان الرجل قطع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تنكشف جميع الحشفة ويقال لتلك الجلدة القلفة قال الإمام فلو بقي مقدار ينبسط على سطح الحشفة وجب قطعه حتى لا يبقى جلد متجاف هذا هو الصحيح المعروف للأصحاب وقال ابن كج عندي يكفي قطع شيء من الحشفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها وأما من المرأة فتقطع من اللحمة التي في أعلق الفرج فوق مخرج البول وتشبه تلك اللحمة عرف الديك فإذا قطعت بقي أصلها كالنواة ويكفي أن يقطع ما يقع عليه الاسم قال الأصحاب وإنما يجب الختان بعد البلوغ ويستحب أن يختن في السابع من ولادته إلا أن يكون ضعيفاً لا يحتمله فيؤخر حتى يحتمله قال الإمام ولو كان الرجل ضعيف الخلقة بحيث لو ختن خيف عليه لم يجز أن يختن بل ينتظر حتى يصير بحيث يغلب على الظن سلامته)
وقال أيضا:
((فرع) الختان واجب على الرجال والنساء عندنا وبه قال كثيرون من السلف كذا حكاه الخطابي وممن أوجبه أحمد وقال مالك وأبو حنيفة سنة في حق الجميع وحكاه الرافعي وجها لنا: وحكى وجها ثالثا أنه يجب على الرجل وسنة في المرأة: وهذان الوجهان شاذان: والمذهب الصحيح المشهور الذى نص عليه الشافعي رحمه الله وقطع به الجمهور أنه واجب على الرجال والنساء: ودليلنا ما سبق فإن احتج القائلون بأنه سنة بحديث الفطرة عشر ومنها الختان فجوابه قد سبق عند ذكرنا تفسير الفطرة والله أعلم) المجموع (1/ 300)
وقال صاحب فتح المعين:
((ووجب ختان) للمرأة والرجل حيث لم يولدا مختونين لقوله تعالى: * (أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ) * ومنها الختان،) فتح المعين (4/ 197)
ماجاء في مذهب الحنابلة:
قال ابن قدامة في المغني:
((مسألة) قال (ويجب الختان ما لم يخفه على نفسه) وجملة ذلك أن الختان واجب على الرجال ومكرمة للنساء وليس بواجب عليهن وهذا قول كثير من أهل العلم قال أحمد والرجل أشد وذلك أنه إذا لم يختتن فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة فلا ينقى ماثم والمرأة أهون، وفيه رواية أخرى أنه يجب على المرأة كالرجل.
قال أبو عبد الله وكان ابن عباس يشدد في أمره، وروي عنه لا حج له ولا صلاة يعني إذا لم يختتن.
المغني (1/ 109)
وقال رحمه الله أيضا:
((فصل) * وإن وجد ميت فلم يعلم أمسلم هو أم كافر؟ نظر إلى العلامات من الختان والثياب والخضاب فان لم يكن عليه علامة وكان في دار الإسلام غسل وصلي عليه، وإن كان في دار الكفر لم يغسل ولم يصل عليه، نص عليه أحمد لأن الأصل أن من كان في دار فهو من أهلها يثبت له حكمهم ما لم يقم على خلافه دليل.) المغني (2/ 358)
وقال ابن مفلح في الفروع:
(وَيَجِبُ الْخِتَانُ (هـ) وَعَنْهُ عَلَى غَيْرِ امْرَأَةٍ، وَعَنْهُ يُسْتَحَبُّ، قَالَ شَيْخُنَا: يَجِبُ إذَا وَجَبَتْ الطَّهَارَةُ وَالصَّلَاةُ.الفروع لابن مفلح (1/ 98)
بل وعندهم أن للرجل أن يجبر زوجته على الختان قال صاحب كشاف القناع:
(وَحَيْثُ تَقَرَّرَ وُجُوبُ الْخِتَانِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى (فَخَتْنُ ذَكَرِ خُنْثَى مُشْكِلٍ وَفَرْجِهِ) احْتِيَاطًا (وَلِلرَّجُلِ إجْبَارُ زَوْجَتِهِ الْمُسْلِمَةِ عَلَيْهِ) كَالصَّلَاةِ (وَ) الْخِتَانُ (زَمَنَ صِغَرٍ أَفْضَلُ إلَى التَّمْيِيزِ) لِأَنَّهُ أَسْرَعُ بَرْءًا لِيَنْشَأَ عَلَى أَكْمَلِ الْأَحْوَالِ وَخِتَانُ الذَّكَرِ (بِأَخْذِ جِلْدَةِ حَشَفَةِ ذَكَرٍ) وَيُقَالُ لَهَا الْقُلْفَةُ وَالْغُرْلَةُ (فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى) أَخْذِ (أَكْثَرِهَا جَازَ) نَقَلَهُ الْمَيْمُونِيُّ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ (وَ) خَفْضُ الْجَارِيَةِ (أَخْذُ جِلْدَةِ أُنْثَى فَوْقَ مَحِلِّ الْإِيلَاجِ تُشْبِهُ عُرْفَ الدِّيكِ).)
كشاف القناع (1/ 222)
قال صاحب مطالب أولي النهى الشرح:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/373)
(وَ) يَجِبُ (خِتَانُ أُنْثَى، وَتُجْبَرُ) زَوْجَةٌ مُسْلِمَةٌ عَلَى الْخِتَانِ إنْ أَبَتْ (بِأَخْذِ جِلْدَةٍ فَوْقَ مَحَلِّ الْإِيلَاجِ، تُشْبِهُ عُرْفَ دِيكٍ، وَسُنَّ أَنْ لَا تُؤْخَذَ كُلُّهَا) نَصًّا، لِحَدِيثِ {اخْفِضِي وَلَا تَنْهَكِي فَإِنَّهُ أَنْضَرُ لِلْوَجْهِ وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ} رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ مَرْفُوعًا.
وَمَعْنَى اخْفِضِي، أَيْ: اخْتَتِنِي، وَلَا تَنْهَكِي، أَيْ: وَلَا تَأْخُذِيهَا كُلَّهَا، وَدَلِيلُ وُجُوبِهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ {أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَفِي الْحَدِيثِ {اخْتَتَنَ إبْرَاهِيمُ بَعْدَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ سَنَةً} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ.
وَقَالَ تَعَالَى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} وَلِأَنَّهُ مِنْ شِعَارِ الْمُسْلِمِينَ.
وَفِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ} دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَخْتَتِنَّ.
قَالَ أَحْمَدُ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُشَدِّدُ فِي أَمْرِهِ حَتَّى إنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ قَالَ: لَا حَجَّ لَهُ وَلَا صَلَاةَ.)
(مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى (1/ 201)
هذا مايسر الله لي جمعه بحوله وقوته والله على كل شئ قدير
خامسا: فتوى مفتي الديار الأسبق في الختان للشيخ علي جاد الحق
هذه الفتوى إخوتي في الله صادره عن دار الإفتاء المصرية
أنقلها لكم سؤال و جواب فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله
شيخ الأزهر الأسبق
السؤال
بالطلب المقدم من السيد: ... قال فيه: إن له بنتين صغيرتين، إحداهما ست سنوات والأخرى سنتان، وأنه قد سأل بعض الأطباء المسلمين عن ختان البنات، فأجمعوا على أنه ضار بهن نفسياً وبديناً، فهل أمر الإسلام بختانهن أو أن هذا عادة متوارثة عن الأقدمين فقط؟
و هذه الفتوي مسلسلة برقم فتوي في دار
الإفتاء
الرقم المسلسل: 709
الموضوع: (1202) ختان البنات.
التاريخ: 29/ 01/1981م.
المفتي: فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق.
المراجع:
1 - اتفق الفقهاء على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الإناث مشروع، ثم اختلفوا في كونه سنة أو واجباً.
2 - الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التي دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها.
الجواب:
قال الله تعالى: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين} [النحل: 123]، وفى الحديث الشريف (متفق عليه - البخاري في كتاب بدء الخلق وفى باب الختان في كتاب الاستئذان - ومسلم في باب فضائل ابراهيم - في كتاب الفضائل): "اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة".
وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر" (متفق عليه - شرح السنة للبغوى ج - 12 ص 109 باب الختان)، وقد تحدث الإمام النووى الشافعى في المجموع (جـ1 ص 284 في تفسير الفطرة بأن أصلها الخلقة)، قال الله تعالى: {فطرة الله التي فطر الناس عليها} [الروم: 30]، واختلف في تفسيرها في الحديث قال الشيرازي والماوردي وغيرهما: هي الدين، وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: فسرها أكثر العلماء في الحديث بالسنة، ثم عقب النووي بعد سرد هذه الأقوال وغيرها بقوله قلت تفسير الفطرة هنا بالنسبة هو الصواب.
ففي صحيح البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر"، وأصح ما فسر به غريب الحديث تفسيره بما جاء في رواية أخرى، لاسيما في صحيح البخاري.
وقد اختلف أئمة المذاهب وفقهاؤها في حكم الختان: قال ابن القيم (هامش شرح السنة للبغوى ج - 2 ص 110 في باب الختان) في كتابه (تحفة المودود): اختلف الفقهاء في ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/374)
فقال الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والشافعي وأحمد هو واجب، وشدد فيه مالك حتى قال: من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته، ونقل كثير من الفقهاء عن مالك، أنه سنة، حتى قال القاضي عياض: الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم تاركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب، وقال الحسن البصرى وأبو حنيفة لا يجب بل هو سنة.
وفى فقه الإمام أبى حنيفة (الاختيار شرح المختار للموصلي ج - 2 ص 121 في كتاب الكراهية) إن الختان للرجال سنة، وهو من الفطرة، وللنساء مكرمة، فلو اجتمع أهل مصر (بلد) على ترك الختان قاتلهم الإمام، لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه.
والمشهور في فقه الإمام مالك في حكم الختان للرجال والنساء كحكمه في فقه الإمام أبى حنيفة.
وفقه الإمام الشافعي (ج - 1 ص 297 من المهذب للشيرازي وشرحه المجموع للنووي) إن الختان واجب على الرجال والنساء.
وفقه الإمام أحمد بن حنبل (المغنى لابن قدامة ج - 1 ص 70 مع الشرح الكبيرة) إن الختان واجب على الرجال، ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن، وفي رواية أخرى عنه أنه واجب على الرجال والنساء كمذهب الإمام الشافعي.
وخلاصة هذه (الافصاح عن معاني الصحاح ليحيى بن هبيرة الحنبلي ج - 1 ص 206) الأقوال إن الفقهاء اتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الإناث مشروع، ثم اختلفوا في وجوبه، فقال الإمامان أبو حنيفة ومالك هو مسنون في حقهما وليس بواجب وجوب فرض ولكن يأثم بتركه تاركه، وقال الإمام الشافعي هو فرض على الذكور والإناث، وقال الإمام أحمد هو واجب في حق الرجال، وفى النساء عنه روايتان أظهرهما الوجوب.
والختان في شأن الرجال قطع الجلدة التي تغطى الحشفة، بحيث تنكشف الحشفة كلها، وفى شأن النساء قطع الجلدة التي فوق مخرج البول دون مبالغة في قطعها ودون استئصالها، وسمى بالنسبة لهن (خفاضاً).
وقد استدل الفقهاء على خفاض النساء بحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: إن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنهكى، فإن ذلك أحظى للزوج، وأسرى للوجه".
وجاء ذلك مفصلاً في رواية أخرى تقول: (إنه عندما هاجر النساء كان فيهن أم حبيبة، وقد عرفت بختان الجوارى، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: "يا أم حبيبة هل الذى كان في يدل، هو في يدك اليوم"، فقالت: نعم يا رسول الله، إلا أن يكون حراماً فتنهانى عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بل هو حلال، فادني منى حتى أعلمك"، فدنت منه، فقال: "يا أم حبيبة، إذا أنت فعلت فلا تنهكى، فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج"، ومعنى: "لا تنهكي" لا تبالغي في القطع والخفض، ويؤكد هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "يا نساء الأنصار اختفضن (أى اختتن) ولا تنهكن" (ألا تبالغن في الخفاض)، وهذا الحديث جاء مرفوعاً (نيل الأوطار للشوكانى جـ1 ص113) برواية أخرى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
وهذه الروايات وغيرها تحمل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ختان النساء ونهيه عن الاستئصال.
وقد علل هذا في إيجاز وإعجاز، حيث أوتى جوامع الكلم فقال: "فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج".
وهذا التوجيه النبوى إنما هو لضبط ميزان الحس الجنسي عند الفتاة، فأمر بخفض الجزء الذي يعلو مخرج البول، لضبط الاشتهاء، والإبقاء على لذات النساء، واستمتاعهن مع أزواجهن، ونهى عن إبادة مصدر هذا الحسن واستئصاله، وبذلك يكون الاعتدال فلم يعدم المرأة مصدر الاستمتاع والاستجابة، ولم يبقها دون خفض فيدفعها إلى الاستهتار، وعدم القدرة على التحكم في نفسها عند الإثارة.
لما كان ذلك كان المستفاد من النصوص الشرعية، ومن أقوال الفقهاء على النحو المبين والثابت في كتب السنة والفقة أن الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التي دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها على ما يشير إليه تعليم رسول الله كيفية الختان، وتعبيره في بعض الروايات بالخفض، مما يدل على القدر المطلوب في ختانهن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/375)
قال الإمام البيضاوى إن حديث: "خمس من الفطرة" عام في ختان الذكر والأنثى، وقال (جـ1 ص113) الشوكاني في نيل الأوطار: إن تفسير الفطرة بالسنة لا يراد به السنة الاصطلاحية المقابلة للفرض والواجب والمندوب، وإنما يراد بها الطريقة، أى طريقة الإسلام، لأن لفظ السنة في لسان الشارع أعم من السنة في اصطلاح الأصوليين.
ومن هنا اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام وشعائره، وأنه أمر محمود، ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم التي بين أيدينا - القول بمنع الختان للرجال أو النساء، أو عدم جوازه أو إضراره بالأنثى، إذا هو تم على الوجه الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة في الرواية المنقولة آنفاً.
أما الاختلاف في وصف حكمه، بين واجب وسنة ومكرمة، فيكاد يكون اختلافاً في الاصطلاح الذي يندرج تحته الحكم.
يشير إلى هذا ما نقل في فقه (الاختيار شرح المختار ص 121 ج - 2) الإمام أبى حنيفة من أنه لو اجتمع أهل مصر على ترك الختان، قاتلهم الإمام (ولى الأمر) لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه، كما يشير أليه أيضاً أن مصدر تشريع الختان هو اتباع ملة إبراهيم، وقد اختتن، وكان الختان من شريعته، ثم عده الرسول صلى الله عليه وسلم من خصال الفطرة، وأميل إلى تفسيرها بما فسرها به الشوكاني - حسبما سبق - بأنها السنة التي هي طريقة الإسلام ومن شعائره وخصائصه، كما جاء في فقه الحنفيين.
وإذاً: قد استبان مما تقدم أن ختان البنات المسئول عنه من فطرة الإسلام وطريقته على الوجه الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يصح أن يترك توجيهه وتعليمه إلى قول غيره ولو كان طبيبا، لأن الطب علم والعلم متطور، تتحرك نظرته ونظرياته دائما، ولذلك نجد أن قول الأطباء في هذا الأمر مختلف. فمنهم من يرى ترك ختان النساء، وآخرون يرون ختانهن، لأن هذا يهذب كثيراً من إثارة الجنس لاسيما في سن المراهقة التي هي أخطر مراحل حياة الفتاة، ولعل تعبير بعض روايات الحديث الشريف في ختان النساء بأنه مكرمة يهدينا إلى أن فيه الصون، وأنه طريق للعفة، فوق أنه يقطع تلك الإفرازات الدهنية التي تؤدى إلى التهابات مجرى البول وموضع التناسل، والتعرض بذلك للأمراض الخبيثة، هذا ما قاله الأطباء المؤيدون لختان النساء.
وأضافوا أن الفتاة التي تعرض عن الختان تنشأ من صغرها وفى مراهقتها حادة المزاج سيئة الطبع، وهذا أمر قد يصوره لنا ما صرنا إليه في عصرنا من تداخل وتزاحم، بل وتلاحم بين الرجال والنساء في مجالات الملاصقة والزحام التي لا تخفى على أحد، فلو لم تقم الفتاة بالاختتان لتعرضت لمثيرات عديدة تؤدى بها - مع موجبات أخرى، تذخر بها حياة العصر، وانكماش الضوابط فيه - إلى الانحراف والفساد.
وإذا كان ذلك فما وقت الختان شرعاً اختلف الفقهاء في وقت الختان فقيل حتى يبلغ الطفل، وقيل إذا بلغ تسع سنين.
وقيل عشرا، وقيل متى كان يطيق ألم الختان وإلا فلا (المراجع السابقة) والظاهر من هذا أنه لم يرد نص صريح صحيح من السنة بتحديد وقت للختان، وأنه متروك لولى أمر الطفل بعد الولادة - صبيا أو صبية - فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين رضي الله عنهما يوم السابع من ولادتيهما، فيفوض أمر تحديد الوقت للولي، بمراعاة طاقة المختون ومصلحته.
لمّا كان ذلك: ففى واقعة السؤال قد بان أن ختان البنات من سنن الإسلام وطريقته لا ينبغى إهمالهما بقول أحد، بل يجب الحرص على ختانهن بالطريقة والوصف الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة، ولعلنا في هذا نسترشد بما قالت حين حوارها مع الرسول: هل هو حرام فتنهاني عنه؟ فكان جوابه عليه الصلاة والسلام وهو الصادق الأمين: "بل هو حلال".
كل ما هنالك ينبغى البعد عن الخاتنات اللاتى لا يحسن هذا العمل ويجب أن يجرى الختان على هذا الوجه المشروع. ولا يترك ما دعا إليه الإسلام يقول فرد أو أفراد من الأطباء لم يصل قولهم إلى مرتبة الحقيقة العلمية أو الواقع التجريبى، بل خالفهم نفر كبير من الأطباء أيضاً، وقطعوا بأن ما أمر به الإسلام له دواعيه الصحيحة وفوائده الجمة نفسياً وجسدياً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/376)
هذا وقد وكل الله سبحانه أمر الصغار إلى آبائهم وأولياء أمورهم وشرع لهم الدين وبينه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أعرض عنه كان مضيعاً للأمانة التي وكلت إليه على نحو ما جاء في الحديث الشريف فيما روى البخاري ومسلم (زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم ج - 1 ص 302) عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهى مسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه وهو مسئول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"، والله سبحانه وتعالى أعلم.
هذا هو نص الفتوي دون زيادة أو نقصان وللعلم نحن نقلناه دون تحقيق الكلام او النصوص لكن قد سبق التكلم عن نصوصه تحقيقا ولا داعي للتكرار
هذه الفتوي مستفادة من موقع صوت القرآن الحكيم
http://quran.maktoob.com/vb/quran24913/ (http://quran.maktoob.com/vb/quran24913/)
سادسا: لماذا أشاعوا تحريم الختان؟
هذه إخوتي في الله كلمات واضحات بينات جليات ولسن هن بكلمات على أهل الفضل والخير غريبات وما أردت إلا زيادة تذكرة وإلا فالمقصود قد قتل بحثا ولكنا في زمن نحتاج فيه إلى التكرار والإعادة لما قد يحصل لذوي الأفهام من ذلك إفادة خاصة وقد أطلق العلم عن كل ما سوى العلوم الشرعية وأصبح الأغبياء أذكياء , وعديمو العلم والجهلاء هم العلماء الفضلاء وأصبح الإجلاء في نظر هؤلاء الأغبياء جهلاء وليس هذا بالحق الذي يدركه ويعرفه أهل الخير عامتهم وخاصتهم ولكنه واقع مرير في قلوب أهل الضلال دون أهل الفضل جدير وبه يعملون فياليتهم عنه يعقلون ولكن يبقي ها هنا السؤال ,,,,,,,,,,,,,,,,
لماذا أشاعوا تحريم الختان؟ وإن شئت فقل لماذا المرأة بالذات؟
أتظنني سأجيبك؟ لا لن أجيبك لأنه من المعلوم جواز السكوت عن المعلوم في اللغة ويقول ابن مالك في ألفيته وحذف ما يعلم جائز , لكني أريد منك الإجابة.
لماذا الحرب على النقاب؟ قولوا أنه فرض قولوا أنه سنة أو مكرمة أو فضيلة فكل سبق به أهل الفضل والخير ولكن لماذا كل هذه الحروب على المرأة؟
ولكن لعلي أفكر معك بصوت عال أراني كنت أفكر بها منذ وقت ليس ببعيد
لماذا المرأة؟
لعل المرأة حين انتقابها ستخفي جمالها ويحرم منه هؤلاء,,,,معقول!!!
لا ليس هذا بشيء يحتاج إلى شن كل هذه الحروب ولكن لماذا؟
لعل به يحصل شافة لأهل الفضل والخير والذي بدوره يقطع شافة هؤلاء لقلة علمهم بهذا الطريق؟
لعلي عجزت عن الوصول إلى سبب الله أعلم بحالهم
ولكن لماذا الختان إذن؟
هل الطب حقيقة أثبت أن هذا ضار بجميع النساء؟
هل الواقع أقر بهذه الحقيقة المزعومة بأن كل من اختتن من النساء كان بهن ضارا حتى انتشر؟
وإذا كان هذا بالفعل هو السبب لماذا لم ينتشر القول به إلا الآن؟
هل هؤلاء مجبورون على القول به لقرار سياسي خارجي من الدول الطاغية؟
وإذا كان هذا لماذا يجبروننا عليه وما المصلحة في ذلك لدول الفجر والجبروت؟
أم أننا مقتنعون أن كل ما يأتي من دول الغرب أنه تحضر حتى ولو كانت دولا تشيع فيهم الزنا الفجر والفسوق؟
أم أنه يدفع إلى زيادة الإثارة عند النساء فعلا أم أنه يمنع وجوده؟
هل هم رأوا الغرب منعوا الختان وبالتالي أصبح الغرب ليس فيه مجون وليس فيه قطع لهذه الإثارة بحيث أصبحت طبيعية؟
لعلي عجزت عن معرفة السبب إلى أن كتبت هذه الكلمة
سابعا: كلمة لله عز وجل
قد رأيتم إخوتي أن الأمر لا يخرج عن الوجوب أو الاستحسان وهذا دأب العلماء في عدم الخروج عن منهج الحق ولكن لا يسلم أمر من خلاف ولو أن أحدهم اجتهد ولم يصب فيه فقد يؤجر لذلك الاجتهاد ففي الحديث إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر ‘أو كما قال ولكن هناك وقفة لله عز وجل
وملخصها في كلمات قليلات: اعرف الحق تعرف أهله وإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون باتباعهم الحق وليس بعد الحق إلا الضلال
ولا تظنن أخي الكريم أنه آخر ما يحارب من هذا الدين القويم ولسنا آخر من يتشرف بالانتساب إلى الحق رزقني الله وإياك الحق أينما كان لكن إنها مسالة دين فإياك أن تقول ما يقوله أهل الجهل والغباء: الغرب صعد القمر ونحن نتكلم عن دخول الخلاء باليسار أم باليمين , إنه دين وإياك أن تسمع لمن يطعن في دينك ويريد أن يسلب دينك منك شيئا فشيئا حسدا وعدوا وطغيانا وأخيرا سأترجم لك ما أقول في كلمات بينات واضحات من كلام رب البريات قال تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (26) وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا (27) يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (28) *) سورة النساء (26:28)
أُخي أخيتي أراكما تعقلان ما أقول وحسبنا الله ونعم الوكيل
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
كتبه الفقير إلى عفو ربه
أبوصهيب في يوم: 30/ 1/1429 هـ
7/ 2/2008 مـ
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين(99/377)
ماحكم من صام أكثر من ثلاثة أيام في الحج؟
ـ[إبراهيم محجب]ــــــــ[27 - 12 - 09, 08:53 م]ـ
قال الله تعالى: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم).
ماحكم من صام أكثر من ثلاثة أيام في الحج؟
أرجو بسط الكلام في المسألة مع العزو قدر الإمكان.(99/378)
تفريغ الشريط العاشر من شرح الرحبية / للشيخ الحازمي
ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[27 - 12 - 09, 11:18 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هذا تفريغ الشريط العاشر من شرح الرحبية للعلامة أحمد بن عمر الحازمي حفظه الله تعالى، وأحببت أن أشير إلى نقاط لابد منها وهي:
1= أولا التفريغ حرفي كله ولله الحمد
2= الشيخ حفظه الله كما لا يخفى عنكم اعتمد شرح الشنشوري فأحيانا يقول قال الشارح فيقصد به عبد الله الشنشوري الشافعي رحمه الله ولكن الشيخ لم يفرق في الغالب بين نَفَس كلامه ونفس كلام الشارح فصعب علي التمييز أحيانا
لاسيما أن شرح الشنشوري لم اتحصل عليه الا مخطوطا في البداية ثم عند نهاية التفريغ لهذا الشريط وصلني من طرف خليل لي مع شرح الباجوري له وكان مصورا والطبعة غير جيدة، فمن كان عنده الشرح مصورا بطبعة جيدة او على الوورد على الاقل فليسعفني به
3= أما ما يخص الاشرطة من الاول الى الثامن فهي عندي في كراسة بخط يدي ولكن ليست حرفيا كلها و سيتكفل بترتيبها و تحسينها الاخ ابو سلمى رشيد في المستقبل القريب
هذا رابط تفريغ الشريط السابق اعني التاسع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=185151
ودونكم التفريغ:
بسم الله الرحمن الرحيم
لازال الحديث في (باب من يرث السدس)
وقد ذكرنا أن هذا الباب هو الاخير من أصحاب الفروض وقد ذكر الناظم هنا أنهم سبعة وهذا محل إجماع
(باب من يرث السدس) ذكر السدس في القران في ثلاثة مواضع وأصحابه سبعة بالاجماع جمع الناظم في البيتين الاولين العدة فقال
وَالسُّدْسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ مِنَ الْعَدَدْ ... أَبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ بِنْتِ ابْنٍ وَجَدّْ
وَالأُخْتُ بِنْتُ الأَبِ ثُمَّ الْجَدَّهْ ... وَوَلَدُ الأُمِّ تَمَامُ الْعِدَّهْ
هذان البيتان اشتملا على السبعة , ... ثم شرع في بيان كل واحد من هؤلاء السبعة وما يشترط في شانه أو ما يستحق به فقال
فَالأَبُ يَسْتَحِقُّهُ مَعَ الْوَلَدْ ... وَهَكَذَا الأُمُّ بِتَنْزِيْلِ الصَّمَدْ
ذكر في هذا البيت الاول والثاني وهما الاب و الام (فالاب) الفاء هذه كما ذكرنا فاء الفصيحة (يستحقه) يعني يستحق السدس بشرط واحد وهو شرطٌ وجودي (مع الولد) يعني مع وجود الولد ولد الصلب الابن أو البنت الصلب أو ولد الولد لانه داخل فيه من جهة اللغة كما ذكرنا أو من باب القياس فعلى هذا وذاك فهو مجمع عليه
فالاب يستحق السدس مع الولد
ولد الصلب وكذالك ولده وكذالك البنت وابنها , فالاب يستحق السدس بشرط واحد قال (مع الولد) (مع) هذا ظرف متعلق بمحذوف وهو حال كونه مع الولد يعني مع وجود الفرع الوارث واحدا كان أو أكثر ذكرا كان أو انثى قريبا كان أو بعيدا ولذالك أطلقه الناظم فقال مع الولد فيعم الواحد والاثنين ويعم الذكر والانثى
لكن مع الذكر يرث الاب السدس فقط يعني بالفرض أما مع الانثى فان فضل شي بعد السدس حينئذ أخذه تعصيبا فيرث مع الذكر بجهة واحدة بنوع واحد من أنواع الارث وهو بالفرض فحسب وأما مع الانثى حينئذ إذا بقي شي بعد أخذ الفروض يرثه الاب بالتعصيب فيجمع بين الفرض وهو السدس وما زاد على ذالك وهو بالتعصيب
وهكذا الام هذا النوع الثاني وهو الام أي أم الميت , (وهكذا) أي والأم مثل هذا , (هكذا) خبر مقدم والام مبتدأ مؤخر يعني
والأم مثل الأب فتستحق السدس بشرط وهو (وجود الفرع الوارث) فيقال هنا ما قيل هناك (وهكذا الام) تستحق السدس بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث
أو وجود العدد من الاخوة يعني الجمع من الاخوة كما سيذكره فيما ياتي
قال (بتنزيل الصمد) يعني أن السدس يستحقه الاب وتستحقه الام مع الولد وولد الولد بتنزيل الصمد بمعنى أنه جاء في القران ما ينص على ذالك وهو قوله تعالى {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) وهذا شرط وله مفهوم {إن كان له ولد}
حينئذ لأبويه من؟ الاب والام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/379)
إذن لأبويه , يشتركان في السدس أو كل واحد له سدس مستقل عن الاخر؟ كل واحد له سدس مستقل عن الاخر ولذالك لمّا كان هذا موهما في قوله {ولابويه} قال {لكل واحد منهما السدس} لانه لو قال {ولابويه السدس حينئذ يظن الظان أنهما اشتركا في سدس واحد وليس الامر كذالك بل الاب له سدس خاص مستقل به والام كذالك لها سدس خاص واستقلت به ولذالك قال {لكل واحد منهما} إذن (لابويه) كما ذكرنا خبر مقدم والسدس هذا مبتدأ مؤخر {لكل واحد) هذا جار ومجرور وبدل من الجار والمجرور السابق {مما ترك إن كان له ولد} هذا الشرط إن كان له ولد لابويه السدس وان لم يكن ولد فلهما حكم آخر وهنا الشرط منصوص يعني قوله (مع الولد .. بتنزيل الصمد) في النوعين الاب والام منصوص عليه في القران ولذالك قال بتنزيل الصمد
إذن نص الرب جل وعلا على استحقاق الابوين للسدس ونص على الشرط الذي يستحق به كل منهما السدس وهكذا الام بتنزيل الصمد
لما كان قوله (مع الولد) يوهم أن ولد الولد ليس كالولد قد يوهم ذالك نص الناظم كغيره على ولد الابن ولذالك قال
وَهَكَذَا مَعْ وَلَدِ الاِبْنِ الَّذِيْ ... مَا زَالَ يَقْفُوْ إِثْرَهُ وَيَحْتَذِيْ
يعني الابن يقفو اثر أبيه إرثا وحجبا فيرث متى ما ورث أبوه ويحجب من حجبه أبوه حينئذ يرث إذا كان يحجب الام من الثلث الى السدس وجود ولد حينئذ الابن كذالك وهذا محل إجماع وانما الخلاف في وجه دخول ابن الابن في الابن فقط هل هو بطريق اللغة الحقيقة أم انه مجاز أو بالقياس والظاهر والله اعلم انه داخل من جهة اللغة فيعمه
(وهكذا) أي وحال الاب والام مع ولد الابن مثل حالهما مع الولد في استحقاق السدس
(مع ولد الابن) قلنا بالهمزة هنا همزة القطع تقطع الهمزة من اجل الوزن
(الذي) يعني هذا الابن ابن الابن الذي مازال
(مازال يقفو اثره) يعني يتبع إثره اثر أبيه
(ويحتذي) ويقتدي به في الارث والحجب
ثم قال
وَهْوَ لَهَا أَيْضًا مَعَ الإِثْنَيْنِ ... مِنْ إِخْوَةِ الْمَيْتِ فَقِسْ هَذَيْنِ
(وهو) أي السدس
(لها) أي للأم
(أيضا) آض يئيض أيضا أي كما هو لها مع الولد وولد الابن
(مع الاثنين) أي حالة كونها مع الاثنين
(مع) ظرف متعلق بمحذوف حال أي حالة كونها مع الاثنين ممن؟
(من إخوة الميت) هذا قيد أو شرط آخر داخل في الشرط هو شرط واحد اما وجود الولد أو ولده أو جمع من الاخوة يعني إخوة الميت حينئذ تستحق السدس اما هذا وإما ذاك على البدلية , اما هذا وإما ذاك لا يشترطان معا , اما أن يكون ثم ولد للميت أو أن لا يكون ولد وانما يكون إخوة جمع من الاخوة اقل الجمع في باب الفرائض اثنان فأكثر ولذالك نص الناظم هنا قال: (مع الاثنين)
(من إخوة الميت) بالتخفيف
(وهو لها أيضا) كما هو مع الولد وولد الابن مع الاثنين من إخوة الميت و (إخوة) هنا يشمل الاخوات ففيه تغليب تغليب الذكور على الاناث لان (إخوة) هذا جمع أخ وليس جمع أخت لان جمع أخت إنما هو أخوات , ويطلق الجمع ويراد به التذكير والتانيث من باب التغليب كما قال تعالى {وأقيموا الصلاة} ما قال وأقمن الصلاة خطاب يكون باب تغليب الذكور على الاناث , لو قال قائل هذا الخطاب ليس للاناث ....... جاء في سورة وأقمن الصلاة هذا خطاب خاص لكن في سائر القران لم يات الا {أقيموا ... أتوا} الخ حينئذ نقول هذا خطاب للرجال ويشمل الاناث من جهة الالحاق الشرعي اما في اللغة فلا {أقيموا} الواو هنا واو الجماعة تدل على الفاعل وهذا خاص بالذكور وهذا محل اتفاق فشموله للاناث من باب تعميم الحكم الشرعي لا من باب اللغة
وأما هنا (من إخوة) هذا جمع وهو خاص بالذكور حينئذ نقول يشمل الاخوات ففيه تغليب
(من إخوة الميت) بالخفيف وهو فرع المشدد وهما بمعنى واحد
قوله (من أخوة الميت) سبق هناك (مع الولد) قلنا: ولد الولد كأبيه وهنا قال (من إخوة الميت) هل ابن الاخ كأبيه؟ الجواب لا هناك عممنا وهنا خصصنا هناك عممنا للنص وهنا نخصص لعدم النص يعني عدم النص نص الحاق الابن بابيه فابن الاخ ليس كالاخ , إذن بنوا الاخوة هل هم مثل أبائهم؟ الجواب لا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/380)
وهنا خرج بالاخوة بنوهم فلا يحجبون الام من الثلث الى السدس فان قيل لمَ حجبها ولد الابن كأبيه ولم يحجبها ابن الاخ كأبيه؟ بماذا فرقنا ... هناك عام في الولد وابنه وهنا خاص بالاخوة ولا يشمل الابن , أجيب بان الاخ لا يطلق على ابنه في لسان العرب ولا كذالك في الشرع يعني الاخ المراد به الاخ وأما الابن فهذا يطلق عليه ابن الاخ فلا يشمله لا لغة ولا شرعا , وإما الابن فلا جاء إطلاق لفظ الابن على ابنه والولد على ولد الولد وهذا في لسان العرب وكذالك في الشرع وهو محل اتفاق وأما الاخ فلا يطلق على ابنه بلفظ الاخ وانما نحتاج الى دليل منفصل وليس عندنا
... أجيب بان الاخ لا يطلق على ابنه بخلاف الابن فانه يطلق على ابنه مجازا شائعا وقيل حقيقة اما من جهة المجاز وأما من جهة الحقيقة وأيضا أولاد الابن أقوى من أولاد الاخ لاشك في هذا و البنوة كما سياتي في باب التعصيب أقوى من جهة الميت باعتبار الاخوة يعني بمقابلة الاخوّة
(وهو لها أيضا) السدس , يعني لها للام أيضا (مع الاثنين من إخوة الميت) قلنا هذا يشمل الاخوات وكذالك يشمل اثنين فأكثر ولذالك نص الناظم على ذالك في قوله (مع الاثنين) فأكثر من باب أولى وأحرى مطلقا - كما قال الشارح هنا - يعني سواء كان الاخوة إخوة لاب أو لام أو أشقاء كذالك أطلقه الناظم (من إخوة الميت) فيشمل الاشقاء والاخوة لاب والاخوة لام المراد جمع من الاخوة بقطع النظر عن نوعهم هل هم أشقاء هل هم لأب هل هم لأم لو كان من كل واحد واحد كفى في استحقاق الام للسدس
وجود جمع من الاخوة أو الاخوات أو منهما والجمع اثنان فأكثر هنا لقوله تعالى {فان كان له إخوة فلامه السدس} إخوة أطلق هنا الشرع وإذا قيل الجمع اقله ثلاثة جاء هنا قول ابن عباس (بان الاثنين لا يحجبون الام من الثلث الى السدس) لكن محل إجماع صار إجماعا ولم يراع الخلاف لان الاخوة المراد بهم هنا الاثنان فأكثر {فان كان له إخوة فلامه السدس} لا تشمل بحسب ظاهرها نحو الاختين وانما تشمل ذالك بعد حمل الجمع على ما فوق الواحد يعني إذا نظرنا الى لسان العرب - ودائما نكرر بان اقل الجمع ثلاثة - فكيف نطبق هذا هنا؟ حينئذ نقول المرد الى الشرع وهذا محل وفاق , لا تشمل بحسب ظاهرها يعني المعنى اللغوي ل (إخوة) لا يشمل الا ثلاثة فأكثر وهذا واضح بين لكن في باب الفرائض استقل الاصطلاح الشرعي والعرفي عند الفرضيين بان اقل الجمع اثنان فيكون حينئذ هذه حقيقة عرفية وليست حقيقة لغوية وزد عليها كذالك أنها حقيقة شرعية
لا تشمل حسب ظاهرها نحو الاختين وانما تشمل بعد حمل الاختين على ما فوق الواحد الاخوين فأكثر إن راعينا التغليب فيكون نحو الاختين مقياس على نحو الاخوين لانه كما ذكرنا - إخوة - هذا مذكر والاختين الاخوات هذا من باب القياس اما اللفظ حينئذ نقول لا يشمل الاناث لانه جمع والجمع هنا جمع مفرده أخ وهو مذكر حينئذ هذا الجمع جمع تكسير لمذكر والاخوات هذا جمع لمؤنث حينئذ لا يدخل هذا تحت ذاك كما في قوله: المسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنات الذاكرين الذاكرات .. الخ كل جمع مستقل بمعناه هذا هو الاصل لكن هنا يستثنى من هذه القواعد وكل قاعدة لها استثناء منها ما يذكر هنا في هذا المقام إذن فان كان له إخوة اثنان فأكثر والاخوة هنا مذكر من باب التغليب فيدخل فيه الاختان فأكثر هذا تقرير هذه النهاية فان كان له إخوة اثنان فأكثر أو أختين فأكثر فيكون حينئذ أطلق الجمع جمع المذكر هنا فيشمل الاناث من باب التغليب اما باعتبار ظاهره دون نظر الى الفن أصول الفن نفسه الفرائض ودون النظر الى سائر الاحكام الشرعية المتعلقة بالفرائض فالاصل - انه خاص بالمذكر وكذالك ثلاثة فأكثر ولكن هذا لم يقل به الا ابن عباس من حيث العدد
قال هنا
(فقس هذين) الفاء هذه فصيحة يعني إذا علمت هذا الحكم السابق أن الام مع الاثنين ترث السدس حينئذ إذا علمت هذا (قس هذين)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/381)
(قس) هذا فعل أمر و (هذين) يحتمل أن يكون مفعول قس فيكون هو المقيس وأما المقيس عليه هو المحذوف يعني المذكورين الاثنين حينئذ هو المقيس و المقيس عليه يكون محذوفا والتقدير: فقس هذين أي الاثنين على ما زاد عليهما كالثلاثة قس الاثنين على الثلاثة مع أن النص جاء في الثلاثة فأكثر لأن الظاهر فإن كان له إخوة ثلاثة فأكثر هذا ظاهر النص , قس هذين: هو لم ينص على الاثنين وانما ذكر الثلاثة فأكثر فالاصل أن نقيس الاثنين على الثلاثة لكن هو يقول لا قس هذين الاثنين المقيس على ظاهره: قس هذين أي الاثنين على الثلاثة لان الثلاثة هو الذي جاء به النص هذا واضح وبين , إذن هذين هو المقيس وأما المقيس عليه فهو محذوف والتقدير: فقس هذين أي الاثنين على ما زاد عليهما كالثلاثة فأكثر أربعة خمسة ... الى عشرة أو أكثر
ووجه ذالك أن الثلاثة لم يختلف في أنها تحجبها بخلاف الاثنين يعني الثلاثة لا خلاف بين الفرضيين بين الفقهاء أنهم يحجبون الام من الثلث الى السدس لا خلاف فيه فقد قال ابن عباس بعدم حجبها بهما لظاهر النص لان الله سبحانه وتعالى يقول {فإن كان له إخوة} وقوفا مع ظاهر النص ابن عباس قال لابد من الثلاثة نحتاج دليل واضح بين والفقهاء يحكون الاجماع في هذه المسالة نحتاج الى دليل واضح بين يصرف هذا الظاهر اللغوي الى معنى شرعي فيكون حينئذ لفظ - إخوة - من حيث اللغة ثلاثة فأقل نريد أن نصرفه الى اثنين فأكثر نحتاج الى دليل قوي يخاف هذا الظاهر وإلا فلا لذالك ابن عباس جرى على ظاهر النص
بخلاف الاثنين فقد قال ابن عباس بعدم حجبها والجمهور يقيسون الاثنين على الثلاثة في حجبها والله اعلم
ويحتمل أن (هذين) منصوب بنزع الخافض ومفعوله محذوف والتقدير فقس على هذين أي الاثنين الواقعين في نظم ما زاد عليهما كالثلاثة. يعني قلب فجعل المقيس عليه هو الاثنين لانه مسلم به والثلاثة هذا كأنه مختلف فيه يعني كأنه لا خلاف في الامرين لا في الاثنين ولا في الثلاثة بدليل انه جعل الاثنين وهو مختلف فيه جعله أصلا مقيس عليه والاصل إنما يقاس على المتفق عليه لا على المختلف فيه على كل هذا بقوة المسألة عنده جعل المختلف فيه كأنه أصل والمتفق عليه كأنه فرع فلا فرق بينهما البتة
(فقس هذين) قال الشارح أي عليهما في كلام مازاد يعني اجعله في القول الاول على حذف حرف الجر يعني منصوب بنزع الخافض فالمقيس عليه هو الاثنان والمقيس هو مازاد والمراد انه مقيس في التصوير والذكر لا في الحكم لانه ثابت في النص فالمصنف صرح بالاثنين ولم يصرح بمازاد على ذالك فلذالك أمرك أن تقيس على الاثنين بما زاد عليهما
أو فقس بعض الاثنين مما لم تشمله الاية على ما شملته منها الذي لم تشمله الاية باعتبار ظاهرها اللغوي لان الاثنين لم تشملهما الاية فان كان له إخوة في الظاهر ها جمع واقل الجمع ثلاثة , أما على قول مالك وغيره أقل الجمع اثنين لا إشكال فيه , الاشكال فيما إذا صححنا أن أقل الجمع ثلاثة هنا الاشكال
قال هنا: أو فقس بعض افراد الاثنين يعني: أو هذين مفعول على حذف مضافين فقس بعض أفراد الاثنين هذين مما لم تشمله الاية على ما شملته منها كأنه يقول أن الاثنين لم يرد بهما نص وانما ورد النص {فإن كان له إخوة} في الثلاثة فأكثر وألحقنا الاثنين من باب القياس على كل الاثنان فيهما خلاف بين أهل العلم ويحكى أنه إجماع وقول ابن عباس مشهور فيه انه: لا يحجبها من الثلث الى السدس
إذن (وَهْوَ لَهَا أَيْضًا مَعَ الإِثْنَيْنِ ... مِنْ إِخْوَةِ الْمَيْتِ فَقِسْ هَذَيْنِ) إذن الام هو النوع الثاني ممن يستحق السدس بشرط وهو وجود الفرع الوارث أو وجود عدد جمع من الاخوة مطلقا سواء كانوا أشقاء أو لاب أو لام اثنان على قول الجمهور وعلى قول ابن عباس لابد من ثلاثة فأكثر والله اعلم
الثالث الجد
قال رحمه الله
وَالْجَدُّ مِثْلُ الأَبِ عِنْدَ فَقْدِهِ ... في حَوْزِ مَا يُصِيْبُهُ وَمَُدِّهْ
(والجد) إذا أطلق الجد انصرف الى الجد الوارث وهكذا عندهم الاخت الشقيقة والاخت لاب ... إنما إذا أطلق هذا اللفظ حينئذ ينصرف إلى من يرث أما من لا يرث هذا لا إشكال فيه أنه لا يشمله الاطلاق , (والجد) عند الاطلاق لا ينصرف الا للوارث
(والجد) هو أبو الاب قال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/382)
(مثل الأب) هنا تشبيه يعني يستحق السدس مثل الاب بشرط الولد
(عند فقده) عند فقد الاب هذا شرط ثاني كأنه قال لك: الجد يستحق السدس بشرطين:
1= وجود الفرع الوارث كالاب لانه مقيس عليه
2= عدم الاب لأنه أدلى بالاب ... كل من أدلى بشي إذا وجد ذالك الشيء حجبه هذا الاصل الا الاخوة لام كما سبق الاستثناء
فالجد يستحق السدس بشرطين الاول وجود الفرع الوارث الثاني عدم الاب وياخذ السدس قياسا على الاب في ارثه السدس مع الفرع الوارث فهو كالاب الا في مسائل ولذالك شبهه هنا قال مثل الاب والمثلية ليست تامة من كل وجه بل في الجملة يعني انه يستحق السدس مع وجود الفرع الوارث وعند فقد الاب وليس كالاب مطلقا في الارث والحجب بل ثم مسائل ذكر منها الناظم ثلاثة لا يكون الجد كالأب بل هو مخالف له
والجد: الذي لم يدخل في نسبته للميت أنثى هكذا فسره الشارح بمعنى أنه يريد الجد الوارث وأما إذا كان ثمة أنثى بينها حينئذ صار من ذوي الأرحام ولا يكون له فرض وهل يرث أو لا؟ مسالة أخرى
والجد الذي لم يدخل في نسبته للميت أنثى وهذا أخذه من إطلاق الجد، لأن الجد إذا أطلق انصرف إلى الوارث
(مثل الأب) الجد مبتدأ و قوله مثل هذا خبره وهو مضاف والأب مضاف إليه يعني مثله في أخذه للسدس بالشرط السابق الإحالة على ما سبق لما كان ثمة شرط لم يذكر قال (عند فقده) يعني فقد من؟ الضمير يعود على الأب عند هذا شرط ثاني (عند فقده) يعني عند عدم الأب، وأما عند وجوده فهو محجوب به فلا يرث الجد مع وجود ابنه - الاب - فهو محجوب به كما سياتي في باب الحجب
إذن هذا له مفهوم (عند فقده) يعني عند عدمه فإن وجد حينئذ صار ساقطا ولا يرث مع وجود الأب
في حَوْزِ مَا يُصِيْبُهُ وَمَُدِّهْ
(في حوز) يقال حاز فلان الشيء حيازة ضمه وملكه
(ما) أي الذي
(يصيبه) الذي أصاب السدس المال
صاب السهم من باب باع لغة في أصاب ولذالك قال يصيب بضم الياء دل على أنه أخذه من أصاب (ومده)
(بحوز ما يصيبه) قال الشارح: من السدس مع الفرع الوارث جامعا بينه وبين التعصيب أو غير جامع هذا ياتي في موضع في باب الجد مع الاخوة
(في حوز ما يصيبه) يعني ما ياخذه
(ومده) وفي مده قدره الشارح على حذف (في)
(ومده) هذا مصدر بمعنى ممدود بمعنى اسم المفعول، أطلق المصدر وأراد به اسم المفعول أي: ممدوده أي: رزقه الموسع، من قولهم مد الله في رزقه أي: وسعه، حينئذ يكون تأكيدا لقوله (في حوز ما يصيبه) لأن الذي أصابه رزق وهو: السدس، ومده هو الرزق كذالك إذن حينئذ يكون من باب التوكيد، حينئذ يسلط العامل (حوز) على الاول ويسلط على الثاني كأنه قال: في حوز ما يصيبه وحوز مده فهو معطوف على قول (ما يصيبه) ويسلط عليه حوز، فالتقدير: وحوز مده أي ممدوده أي رزقه الموسع
ويصح أن يكون المراد بقوله (ومده) أي حجبه لقولهم: رجل مديد القامة طويل , أي طويل الباع فكأن الحاجب لقوته مديد القامة، الحاجب نقول الأب يحجب الجد كأنه يحجبه حسا، عندما يكون الرجل طويل ما ترى الذي وراه يحجبه هذا مثله شبهه به، (ومده) أي حجبه كقولهم رجل مديد القامة يعني طويل القامة أي طويل الباع فكأن الحاجب معنى هنا ليس حسا، كأن الحاجب معنى لقوته مديد القامة طويل الباع، هذه استعارة تصريحية فهو معطوف على حوز وتسلط عليه (في) لفظ (في) يعني تقدير , فالتقدير (في مده) أي حجبه حينئذ لا يكون معطوفا على ما سبق من حيث العامل , يعني لا يكون معطوفا على (حوز) وإنما يقدر له حرف جر وهو (في) أي في مده أي حجبه فتقدير الشارح (في) يناسب الحل الثاني ويناسب الحل الاول في (حوز)
إذن المراد هنا: أن الجد مثل الأب فيما يصيبه، فيما يناله من السدس ونحو ذالك، والسدس لاشك أنه رزق موسع
إِلاَّ إِذَا كَانَ هُنَاكَ إِخْوَهْ ... لِكَوْنِهِمْ في الْقُرْبِ وَهْوَ أُسْوَهْ
(إلا إذا كان هناك إخوة) ثمة استثناءات لأن قوله (مثل الأب) هذا يفهم منه أن الجد والاب مستويان مطلقا في جميع الاحكام إرثا وحجبا، وليس الامر كذالك، بل ثمة مسائل يكون الجد ليس مساويا للأب مخالف له ذكر الناظم منها ثلاث مسائل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/383)
(إلا) والمستثنى منه قول (مثل الأب) لأن المثلية هنا إذا نظرنا إليها أنها مثلية تامة استوى من جميع الوجوه وليس الأمر كذالك بل الجد يخالف الاب في بعض المسائل
(إذا كان هناك) مع (الجد إخوة) الاب سياتي أنه يحجب الإخوة مطلقا، لا يرث إخوة لا شقيق ولا لأب ولا أم مع الأب أبدا، هل الجد مثل الأب في أنه يحجب الإخوة أو لا؟ سياتي باب كبير عويص باب الجد والاخوة، ثمة مسائل سياتي أنه يرث الجد مع الاخوة
إذن خالف الجد الأب في كونه لم يحجب الاخوة الاشقاء لأب، أما الأم فيحجبها كالأب أما الأشاء أو لأب فالجد يرث معهم على قول إلا إذا كان هناك مع الجد إخوة ٌ إخوةَ - يجوز الوجهان - إذا كان هناك إخوةَ - حال - إذا وجد هناك إخوةً - حال - أو وجد إخوةٌ هناك يكون - ظرف -، أشقاء أو لأب فليس الجد كالأب في ذالك
(لكونهم في القرب وهو أسوة) لكونهم، اللام هنا للتعليل، لماذا استثنينا هذه المسالة وهي كون الأب يحجب الإخوة قلنا: الجد مثل الأب وأما هذه المسألة فهي مستثناة لماذا؟ قال لكونهم يعني لكون الاخوة في القرب وهو مع الجد أسوة كل منهما في درجة واحدة باعتبار الميت
(لكونهم) قلنا اللام هنا للتعليل، وهو علة الاستثناء (لكونهم) أي إخوة
(في القرب) هذا جار ومجرور متعلق بقوله (أسوة)
(وهو) أي الجد أسوة أي مستوين يعني سواء في جهة واحدة كل منهما يدلي إلى الميت بجهة واحدة قوله (لكونهم) هنا الضمير يعود على الاخوة فهو في محل رفع باعتبار وفي محل خفض باعتبار، في محل رفع باعتبار أنه اسم للكون، وباعتبار خفض باعتبار أنه مضاف إليه
(لكونهم) وكونك إياه عليك يسير، مثلهم يعني لكون الإخوة والإخوة هنا اسم الكون، حينئذ له إعرابان
1= الخفض من حيث كونه مضافا إليه كون مضاف والهاء مضاف إليه، وله معنى آخر واعتبار آخر وهو أنه
3= مرفوع لأنه اسم لكون ينبني على هذا قول (وهو) وهو ضمير رفع لاشك فيه معطوف على الضمير باعتبار الرفع
(وهو) نقول أين مرجع الضمير؟ (وهو) هذا معطوف على (لكونهم) هاء المضاف إليه، كيف هو مرفوع؟ وهذا مضاف إليه؟ نقول: نعم عطف عليه باعتبار الرفع لأن الضمير هنا له محلان رفع لانه اسم الكون وخفض لأنه مضاف إليه إذن عرفنا قوله (وهو) لماذا رفعه
(لكونهم في القرب) (في القرب) قلنا جار ومجرور متعلق بقوله (أسوة) (لكونهم .. وهو) يعني الجد (أسوة) في القرب
وقوله (أسوة) هذا خبر الكون (وهو) هذا معطوف على الضمير (أسوةً) أو (أسوةٌ)؟ بالرفع أو بالنصب؟ بالنصب لأن كون مثل كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، قلنا الاسم هو الضمير أين خبرها؟ (أسوةً) إذن بالنصب يا إخوة، وهو أسوة ٌ؟ لا يكون هذا لماذا؟ لأنك تجعل (هو) مبتدأ و (أسوة) خبره وليس الامر كذالك بل المراد (لكونهم وهو) (لكونهم) والجد (أسوةً) بالنصب على أنه خبر (لكونهم)
إذن (لكونهم) الضمير اسم الكون قوله (أسوة) هذا بالنصب يوقف عليه من أجل الوزن، (وهو) هذا على الضمير باعتبار الرفع
(في القرب) من الميت (وهو) أي الجد (أسوة) أي سواء في جهة واحدة وهو بمعنى مستوي لأنهم فرع الاب والجد أصله، هذا واضح فيرثون معه على تفصيل سياتي في بابهم ولذالك أحال عليه الناظم قال
وَحُكْمُهُ وَحُكْمُهُمْ سَيَاتِي ... مُكَمَّلَ الْبَيَانِ في الْحَالاَتِ
يعني حكم الجد مع حكم الاخوة كله سياتي في باب خاص يعنون له بباب الجد والاخوة وليته قدم هذا البيت بعد البيت السابق
أو هذه المسالة الثانية مما يخالف فيها الجد الاب يعني ليس مثله وهذا البيت الذي يليه في مسالة العمريتين، سبق هناك: زوج وأم وأب، حينئذ الام ترث الثلث ثلث الباقي ليس هو الثلث حقيقة وإنما هو ثلث الباقي، وهو سدس في هذه المسالة أو مع زوجة وهو الربع فحينئذ نقول: هل إذا كان بدل الأب الجد، أم وجد وزوج هل هي مثل أم وأب وزوج؟ هي العمرية الثانية هل هذا مثله؟ الجواب لا، حينئذ الام ترث الثلث كاملا، إذن قوله (والجد مثل الأب) ليس مطلقا لأن الأب في العمريتين يحجب الأم، تكون آخذة للثلث الباقي وليس لثلث التركة كاملة
وهل الجد مثل الأب؟ نقول لا ولذالك قال:
أَوْ أَبَوَانِ مَعْهُمَا زَوْجٌ وَرِثْ ... فَالأُمُّ لِلثُّلْثِ مَعَ الْجَدِّ تَرِثْ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/384)
(أو) بمعنى الواو هنا
(أبوان) يعني أب وأم
(معهما زوج ورث) ما الجديد في هذا الشطر؟ ليس به جديد هذا حكى لك العمرية وهي: زوج وأبوان
(فَالأُمُّ لِلثُّلْثِ مَعَ الْجَدِّ تَرِثْ) ترث الثلث كاملا وليس هو الشان كشان الاب حينئذ لا يكون حاجبا لها إذن هذه المسالة خالف الجد الأب، حينئذ ترث الام معه في العمريتين الثلث كاملا ولا ينقص من حقها شيء البتة لأن ثمة فرق بين الاب والجد
(أو أبوان) أم وأب
(معهما زوج) يعني زوج معهما
(ورث) هذه صفة للزوج
(فالام للثلث) (فالام) ترث (للثلث) اللام هذه زائدة للتقوية
(ترث) هذا فعل ما نوعه؟ ورث ترث يرث فعل مضارع متعد يتعدى بنفسه هذا أصله يعني ينصب مفعول به بنفسه دون واسطة لكن ثمة قاعدة: أنه إذا تقدم المعمول المفعول به على فعل متعدي جاز أن يعدى إليه بحرف وهي اللام التي ذكرها هنا وهي لام التقوية، حينئذ قوله (للثلث) أصله فالأم مع الجد ترث الثلث بالنصب مفعول به لو أخره لما جاز دخول اللام على المفعول به لكن لما قدمه ضعف العامل من تسلطه على المعمول حينئذ يحتاج غلى تقوية {إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ} يوسف43 تعبرون الرؤيا تعدى بنفسه لكن لما تقدم المعمول مفعول به حينئذ ضعف العامل فهو يعمل فيما بعده لا يعمل فيما قبله هذا الاصل ولكن لما تقدم لنكتة حينئذ توصل إليه بحرف
على كل قوله (للثلث) هذه ليست اللام هنا حرف جر هي حرف جر من حيث هي لكن لا من حيث العمل
(للثلث) نقول والثلث مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد وهو زائد هنا لتقوية العامل
(فالأم) لأن الأم الفاء هذه للتعليل لأن الأم فهو علة للاستثناء
(للثلث) بسكون اللام ولام الجر فيه للتقوية لان العامل ضعف بالتاخير
مع الجد (ترث) هذا عامل متعد وهو العامل في الثلث لكنه ضعف بالتاخير فعدي باللام للتقوية
إذن لا يستثنى الجد مع الام ومع الزوج وكذالك مع الزوجة
قال هنا الشارح: (أو) بمعنى الواو أي وإلا إذا كان هنالك أبوان هنا لم يجعلها على بابها (أو) لأن لا يتوهم أن المستثنى إحدى الصورتين مع أن كلا منهما مستثنى لأنك إذا قلت: إلا إذا كان هناك إخوة أو أبوان إما هذا أو ذاك هذا الظاهر لا ليس الامر كذالك بل الثانية بعد (أو) أو هنا بمعنى الواو
ويصح جعلها بمعنى أو على بابها وتكون للتنويع حينئذ نوع لك المسائل لكن الشارح ذهب إلى أنها بمعنى الواو لأن لا يتوهم أنها مترددة بين مستثنى سابق وهذه
(أبوان) يعني أب وأم
(معهما) أي الأب والأم
(زوج ورث) ورث الجد كالأب في ذالك، فإن للأم مع الأب ثلث الباقي كما تقدم، ومع الجد لو كان بدله ثلث جميع المال كما صرح به في قوله: والأم للثلث مع الجد لو كان بدل الأب ترث وتكون المسألة زوجا وأما وجدا هكذا، لا تقل هذه عمرية ليست عمرية، عمرية تكون الام أخذت ثلث الباقي وهنا أخذت الكل كاملا إذن ليست عمرية
زوجا وأما وجدا هذه تكون من ستة: فللزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث كاملا اثنان - عندنا ستة - وللجد الباقي واحد وهذا لا يضر لان الشرط متى؟ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} النساء11 عند استوائهم في الدرجة، والأم ليس بدرجتها الجد إنما درجتها الأب وهي أقرب إلى الميت منه حينئذ اختلفا فتاخذ حقها كاملا ولا ينقصها الجد شيئا ولم ننظر إلى كونها تاخذ أكثر منه لأنها أقرب منه بخلافها مع الاب لأنهما في درجة واحدة
والمسألة الثالثة التي لا يكون الجد مثل الأب أشار إليها بقوله
وَهَكَذَا لَيْسَ شَبِيْهًا بِالأَبِ ... في زَوْجَةِ الْمَيْتِ وَأُمٍّ وَأَبِ
مسالتان عمرية يعني أب وأم وزوجة، الزوجة تاخذ نصيبها الأم حينئذ تاخذ ثلث الباقي إذا جاء بدل الأب الجد حينئذ أخذت الام الثلث كاملا و تاخذ الثلث ثلث الباقي
(وهكذا ليس شبيها)
(وهكذا) ليس الجد (شبيها) أي ليس الجد شبيها بالاب في هذه المسألة مثل هذا أي مثل ما سبق من المسالتين وهذه المسالة مثلها في الاستثناء
(وهكذا ليس) الجد (شبيها) الشبيه هو المثل (بالأب)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/385)
(في زوجة الميت وأم وأب) يعني في مثل هذه المسالة كالمسألة السابقة نعم، فإن لها مع الأب ثلث الباقي كما تقدم ولو كان الجد بدل الأب كانت المسالة زوجة وأما وجدا، تكون من ثنتي عشر فيكون للام الثلث كاملا ثلث الاثني عشر كم؟ أربعة وللزوجة الربع ثلاثة والباقي للجد خمسة
لان الجد وإن لم يفضل عليها التفضيل المعهود {للذكر مثل حظ الانثيين} إلا أنه لا محذور في ذالك لكونه أقرب منهم بخلافها مع الأب
إذن في هذه المسائل الثلاث زادوا عليها لكن الذي ذكره الناظم نقف معه، هذه المسائل الثلاث هي التي تستثنى من قوله (والجد مثل الأب) لأن فيه إيهاما أن الجد مع الأب في جميع الاحكام إرثا وحجبا وليس الأمر كذالك بل هو هذا الاصل ويستثنى منه مسائل ذكر الناظم منها ثلاثة مسائل يمكن حصرها في ثنتين
1= أولا الجد مع الاخوة ليس كالأب مع الاخوة، الاب مع الاخوة يحجبهم مطلقا والجد مع الاخوة يحجب الاخوة لأم فقط، وأما إخوة لأب وأشقاؤه فيرثون معه سياتي تفصيله، على خلاف وبعضهم يرى أنه كالأب في مثل هذه المسألة
2= المسالة الثانية أنه لا يكون كالأب في العمريتين فترث الأم معه الثلث كاملا هاتان الصورتان
وَحُكْمُهُ وَحُكْمُهُمْ سَيَاتِي ... مُكَمَّلَ الْبَيَانِ في الْحَالاَتِ
يعني لما ذكر أن الجد مخالف الاب في مشاركته يعني الاخوة وكان كلامه في تفاصيل أحوال ذالك مما يطول أخر حكمهم يعني الجد والاخوة إلى أن يعقد له بابا يخصه ولذالك وعد أنه سياتي ذالك
(وحكمه) يعني حكم الجد (وحكمهم) مجتمعين وأما منفردين فكل يُؤخذ من موطنه فالإخوة إذا انفردوا يؤخذ حكمهم من الأبواب السابقة ومثله هذا الباب، وكذالك الجد إذا انفرد حكمه مأخوذ من هذا الموضع وأما مجتمعين هذا الذي أحال عليه في الباب الاتي، ولذالك لو قدم هذا البيت على قوله (أو أبوان) لكان أنسب لأنه متعلق به
إِلاَّ إِذَا كَانَ هُنَاكَ إِخْوَهْ ... لِكَوْنِهِمْ في الْقُرْبِ وَهْوَ أُسْوَهْ
وَحُكْمُهُ وَحُكْمُهُمْ سَيَاتِي ... مُكَمَّلَ الْبَيَانِ في الْحَالاَتِ
هذا طيب يعني سياتي في موضعه
(مُكَمَّلَ الْبَيَانِ في الْحَالاَتِ) بيان أبان الشيء أظهره ووضحه (مكمل) أي حال كونه (مكمل البيان)، كمل الشيء كمولا تمت أجزاؤه وصفاته ويقال كمل الشهر تم دوره فهو كامل كمل الشيء أكمله فهو كامل وأكمل الشيء أتمه يعني سياتي تاما في محله (في الحالات) يعني في جميع الحالات فهو جمع حالة وهي الحال أو من حال الشيء أي صفته وال الانسان ما يختص به من أموره المتغيرة الحسية والمعنوية وهذا سياتي في موضعه
الرابع ممن يرث السدس
إذن عرفنا الأب والأم والجد هؤلاء ثلاثة، الرابع ممن يرث السدس - بنت الابن - وقد ذكرها بقوله
وَبِنْتُ الاِبْنِ تَأْخُذُ السُّدْسَ إِذَا ... كَانَتْ مَعَ الْبِنْتِ مِثَالاً يُحْتَذَى
هذا شرط إذا كانت مع البنت
(وبنت الابن) قال الشارح أو بنات الابن وعليه تكون الاضافة للجنس قوله (وبنت الابن) أو بنات الابن والشراح دائما يشيرون بالاشارات ولا يصرحون أو بنات الابن لماذا قال أو بنات وهو قال (وبنت الابن)؟ إذا نظرنا إلى الظاهر واحدة إذن يشترط أن تكون واحدة؟ لا لايشترط أن تكون واحدة بل بنت الان واحدة فأكثر من أين أخذنا فأكثر؟ تقول إضافة للجنس وإذا كانت الاضافة للجنس حينئذ تصدق للواحد والاثنين والمائة والالف
(وبنت الابن) أو بنات الابن الاضافة للجنس قال: متحاذيات أي متساويات في الدرجة درجة ونحوها هذا ياتي بحثه في التعصيب (تأخذ السدس) تاخذ أو ياخذن إذا كن جمعا (تاخذ السدس) متى؟ (إذا كانت) أو كن (مع البنت) الواحدة بنت ليس عندنا إضافة حينئذ تبقى على ظاهرها إذا كانت مع البنت لانه تكملة للثلثين لو كانوا بنات أخذوا الثلثين وسقطت بنت الابن، وانما تاخذ السدس هنا إذا كان ثمّ فرع أعلى منها يحتاج إلى تكملة الثلثين والبنت هنا تاخذ النصف حينئذ تكملها بنات الابن بالسدس فيكون ثلثين (إذا كانت مع البنت) يعني الواحدة تكملة الثلثين للإجماع والدليل، للاجماع والنص الاتي في ذكر قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه
إذن بنت الابن ممن ياخذ السدس وتستحقه بشرطين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/386)
1= الاول عدم المعصب وهو ابن الابن المساوي لها في الدرجة سواء كان أخا أو ابن عم وهذا ياتي شرحه في التعصيب، المراد هنا أن لا يكون معها معصب، بنت الابن إن وجد ابن الابن قضى عليها حينئذ ياخذ ماذا؟ معها تعصيب لا تاخذ فرضا تاخذ للذكر مثل حظ الانثيين، إذن تاخذ السدس عند عدم وجود المعصب لانه إذا وجد المعصب انتقلت من الفرض الى التعصيب للذكر مثل حظ الانثيين، عدم المعصب وهو ابن الابن مساوي لها في الدرجة سواء كان أخا أو ابن عم
2= عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها سوى صاحبة النصف الذي نص عليه الناظم هنا من بنت الصلب او بنت ابن أعلى منها فإنها لا تاخذ السدس الا معها يعني يشترط عدم الفرع الوارث الا البنت وهي لا تاخذ السدس بنت الابن الا مع وجود البنت، البنت لها النصف لانها من أصحاب النصف كما سبق حينئذ بنت الابن واحدة كانت او ثنتين أو أكثر تاخذ السدس، سدس ونصف حينئذ كملت الثلثين، لو كان البنت عدم سقطت بنت الابن لماذا؟ لانها إنما أخذت تكملة للثلثين، فإذا استوفى البنات الثلثين حينئذ سقطت بنت الابن
قال هنا للاجماع ولقول ابن مسعود إذن ثمة نص وإجماع ولاشك أن النص سابق على الاجماع إذ هو دليله ومستنده، بالاجماع يعني أجمع الفقهاء على أن بنت الابن تاخذ السدس مع البنت الصلب تكملة للثلثين دليل ثاني لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بنت - يعني في مسالة عرضت عليه - و بنت ابن وأخت في بنت وبنت ابن وأخت قال فيها: لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذن هذا رفع رفع الحكم الشرعي فهو حديث مرفوع، لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين هكذا قال ابن مسعود وما بقي فللأخت رواه البخاري وقس على ذالك كل بنت نازلة فأثر مع بنت ابن واحدة أعلى منها
شرط أن يكون ماذا؟ بنت واحدة ترث النصف، ثم بنت الابن واحدة فأكثر وإن نزلن، وإن نزلن من باب القياس كذالك هذا القياس مجمع عليه الذي لابد من تحققه ون الذي اخذ من الفرع الوارث أعلى من بنت الابن أن تكون صاحبة نصف فان كن جمعا أسقطنا بنات الابن وبنات الابن المراد بهن وان نزلن كما قال هنا الشارح وقد أشار الى ذالك بقوله (مثالا يحتذى) مثالا مفعول ثاني لفعل محذوف - جعل ذالك مثالا - قدره الشارح: اجعل ذالك مثالا، (يحتذى) بالبناء للمفعول صفة ل (مثالا) أي يقتدى به، يقتدى به في ماذا؟ في النزول يعني بنت الابن وإن نزلن هذا المراد به لان النص ورد نص ابن مسعود بنت وبنت ابن، طيب بنت بنت بنت الابن إذا وجدت مع البنت كذالك تاخذ السدس تكملة للثلثين، ما جاء فيها النص؟ نقول هذا من باب القياس ولذالك أشار إليها الناظم في قوله (مثالا يحتذى) يعني يقتدى به
الخامس ممن يرث السدس
الأخت للأب قال الناظم
وَهَكَذَا الأُخْتُ مَعَ الأُخْتِ الَّتِي ... بِالأَبَوَيْنِ يَا أُخَيَّ أَدْلَتِ
(وهكذا الاخت) يعني أخت لاب فقط واحدة فأكثر (مع الاخت) يعني تاخذ السدس (مع الاخت) يعني الواحدة التي أدلت بالأبوين يعني مع الشقيقة سياتي ولد الأم ينال السدس (وهكذا الاخت) المراد بها الاخت لأب (مع الاخت التي بالابوين) أدلت (التي) هذا نعت لأخت وقوله (بالابوين) جار ومجرور متعلق بقوله أدلت و (أدلت) هنا صلة موصل التي، وتقدم متعلق الصلة على الصلة هذا فيه خلاف لكن بالضرورة هنا لاباس به،الاصل التي أدلت بالابوين يعني الشقيقة، بالابوين أدلت هذا ممنوع لا يجوز عندهم كثر على منعه لكن نقول هنا في باب النظم يتوسع ما لا يتوسع في غيره
(وهكذا) أي ومثل هذا الاخت في كونها تاخذ السدس تكملة الثلثين وهكذا الاخت التي أدلت بالاب فقط تاخذ السدس مع الاخت الواحدة الشقيقة، إن كن شقائق أسقطن الاخت لاب لأن العلة هنا في أخذ السدس لبنت الابن هي نفسها أو في هذا الموضع هي العلة التي سبقت، حينئذ لابد أن يكون الاعلى الذي ألحق به أو كمّل لابد أن يكون صاحبة نصف فإن أخذنا الثلثين بأن كن جمعا أسقطنا الملحق حينئذ لا ترث الاخت لأب السدس لماذا؟ لانها إنما ترث السدس تكملة للثلثين وقد ذهب الثلثان ليس لها شيء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/387)
(وهكذا الاخت مع الاخت التي بالابوين .. أدلت) يعني اتصلت بالميت بواسطة الابوين وهي الشقيقة إذن الاخت للاب تنال السدس تاخذ السدس بشرطين
1= الاول أن تكون هذه إذا كانت مفردة أو يكن مع أخت شقيقة واحدة ورثت النصف فرضا، سياتي أن الاخت الشقيقة ورثت النصف لا فرضا إنما هو تعصيب ويشترط هنا أن تكون وارثة النصف فرضا، فلو تعددت الشقيقات بأن كن اثنتين فأكثر أسقطن الاخت أو الاخوات من الاب على الارث، لو كن الشقيقات متعددات أخذن الثلثين فأسقطن الاخت لاب سواء كانت واحدة أو أكثر لأنهم إنما أخذن السدس تكملة للثلثين فإذا استوفى الشقائق الثلثين حينئذ لا شيء لها، فلو تعددت الشقيقات بأن كن اثنتين فأكثر اسقطن الاخت أو الاخوات من الاب عن الارث بالفرضية لاستكمالهن الثلثين لان الاخت من الاب فأكثر إنما تاخذ السدس مع الشقيقة لتكملة الثلثين كبنت الابن مع البنت هذا كما سبق
وقولهم وارثة النصف فرضا يخرج به ما لو أخذت الشقيقة النص تعصيبا مع الغير فلا شيء للاخت لاب كما في بنت وأخت شقيقة و أخت لاب، البنت تاخذ النصف فرضا والاخت الشقيقة تاخذ كما سياتي في بابه النصف تعصيبا لا فرضا سقطت الاخت لاب لم ترث السدس لماذا؟ لان الشرط أن ترث مع صاحبة النصف فرضا لا تعصيبا فإن أخذته تعصيبا حينئذ سقطت هذا سياتي مزيد بحث فيه
2= إذن الشرط الاول أن تكون مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضا واحدة، فان تعددت الشقائق اسقطن الاخت لاب سواء كانت واحدة أو جمعا ثانيا: عدم المعصب لها وهو أخوها، الأخت لاب لو وجد الاخ لاب عصبها و سياتي الاخ المشؤوم والاخ المبارك (ابتسامة) في محله، عدم المعصب لها وهو أخوها فإن كان معها أخوها فالباقي بعد الشقيقة لهما تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين
(وَهَكَذَا الأُخْتُ مَعَ الأُخْتِ الَّتِي) الاخت الواحدة (وهكذا الاخت) واحدة فأكثر (مع الاخت) الشقيقة الواحدة فقط أن كن اثنين فأكثر اسقطن الاخت لاب
(يا أخي) هذه جملة معترضة أتى بها للاستعطاف وأخ هنا تصغير أخيّ أصلها أُخَيْوٌ اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء هكذا قيل (يا أخي) ثم أضيف الى ياء المتكلم مثل يا غلام زيد لذالك نصبه
(أدلت) نعم (مع الاخت التي بالابوين يا أخي أدلت) تكملة الثلثين بالاجماع قياسا على بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب
السادس ممن يرث السدس
الجدة فأكثر، جدة واحدة فاضت بالسدس أو ثنتين فأكثر .. الخ يشتركن في السدس على تفصيل فيما اذا تعددن اما الواحدة فلا إشكال فيه تاخذ وتنفرد بالسدس اما إذا كن أكثر هذا سياتي تفصيله فيما ياتي
وَالسُّدْسُ فَرْضُ جَدَّةٍ في النَّسَبِ ... وَاحِدَةً كَانَتْ لأُمٍّ وَأَبِ
(والسدس) بالسكون للوزن، والسدس لغة ويتأكد انه للوزن (والسدس) هذا مبتدأ وقوله (فرض جدة) أي مفروض لها كما سبق وهو خبر فالفرض هنا مصدر بمعنى اسم المفعول والاضافة تكون لامية (فرض جدة) قال صحيحة بمعنى أنها وارثة لان الجدة قسمان:
1= جدة فاسدة لا ترث
2= جدة صحيحة وهي التي تحقق فيها الشرط كما سياتي
(والسدس فرض جدة) وارثة (في النسب) في هنا للسببية يعني فرض جدة بسبب النسب، قال لا ولاء، لانه قد تكون الجدة بالولاء وهذا واضح بين إذن بالنسب هذا متعلق بقوله فرض لانه مصدر والمصدر يتعلق به الجار والمجرور كما يتعلق به الظرف و (في) هنا للسببية يعني فرض جدة بسبب النسب لا في الولاء (واحدة) بالجر هذا صفة لجدة (واحدة) كانت لأم أو أب (واحدة) أو أكثر لكن نص على الواحدة هنا لان الاكثر سينص عليه ولذالك قال: وإن تسوى نسب الجدات ... الخ دل على أن الجمع جمع الجدات فيه تفصيل قد يرثن مع بعضهن قد يشتركن في السدس قد يتوزعن السدس ونحو ذالك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/388)
(واحدة) صفة للجدة ومفهومه وهو الاكثر من واحدة فيه تفصيل كانت لام أو أب، لام يعني جدة من جهة الام وجدة من جهة الاب هذا مراده من جهة الام ومن جهة الاب ولذالك قال هنا: اللام بمعنى من يعني من أم على حذف مضاف يعني من جهة الام، أو لأب، أو للتنويع أو جدة من جهة الاب قال هنا: سواء كانت لام أو كانت لأب أي من قبل الام فالكلام على حذف مضاف أو من قبل الاب - انظر هنا الشارح صرف ظاهر النظم، ظاهر النظم تخصيص جدة لأم وجدة لاب يعني أم الأم وأم الاب فقط وليس الامر كذالك لان الجدات أكثر من هذا قد يصلن الى ثمانية بعضهم أوصلهن الى ستة عشر حينئذ يختلف الحكم
إذن قوله (كانت لأم) يعني أم أم، أو (أب) يعني أم أب هذا الظاهر لكن ليس المراد لابد من صرفه نجعل اللام هنا بمعنى من، ثم من قبل الام يعني من جهة الام، حينئذ أم أم الأم دخلت معنا والاول أم الأم فقط حينئذ لابد من توسيع العبارة من أجل إدخال مالا يشمله الظاهر لذالك قال هنا أي من قبل الام فالكلام على حذف مضاف أو من قبل الاب لأن ظاهر المتن لا يصدق إلا بالجدة للأم والجدة للاب دون أم الام وأم الاب والمراد جدة الميت من جهة الام وجهة الاب وإن علون فجعلنا الكلام بمعنى من وفي الكلام محذوف ليشمل من ذكر، وسواء كان معهما ولد أو لا وسواء كان له إخوة أو لم يكن، لما ورد في ذالك وهو قضاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم للجدة أم الأم بسدس هذا واضح أم الام مجمع عليها أنها ترث وقضاء ابي بكر رضي الله عنه كذالك لها بالسدس أم الأم وقضى عمر لأم الأب، أم الاب وأم الام بالاجماع أنهما وارثات
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم تكن هناك أم للميت، يعني الام أم الام كالجد مع الاب عند فقده، الجدة لام لا ترث عند وجود الام وكذالك الجدة لاب لا ترث عند وجود الاب لانها أدلت بالاب وتلك أدلت بالام والقاعدة: أن من أدلى بشيء حجبه، ولذالك قال ابن المنذر إذا لم تكن هناك أم للميت، وأجمعوا على أنها تحجبها من جميع الجهات، قال الشارح هنا سواء كانت لأم أو كانت لأب، قدر سواء ليجعل قول الناظم كانت خبرا لمبتدئ محذوف، نعم سواء هو الخبر وكانت هذه مؤول معها الهمزة المحذوفة والمقدرة همزة التسوية مثل قوله {سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم} هناك سواء عليهم إنذارك وعدمه هنا كذالك قدر سواء إشارة إلى أن قبله كانت في تاويل مصدر مبتدأ محذوف الخبر وهو سواء والتقدير سواء كونها كذا وكذا،
ولكن هذا فيه نظر لأن شرط همزة التسوية أن تكون بعدها أم وليست أو، هذا أولا حينئذ التقدير هذا ليس في محله، كذالك همزة التسوية إنما يحذف الخبر إذا كان معلوما وأما إذا لم يكن معلوما فلا يجوز حذفه والظاهر أنها صفة لجدة إذن (السدس فرض جدة) صحيحة وارثة (في النسب) يعني بسبب النسب (واحدة كانت لأم) يعني من قبل الام أو من قبل الأب هذا ما يتعلق بالجدة - والجدة ليست كالام فترث السدس مطلقا بشرط عدم الام أو جدة أقرب منها يعني بشرط واحد بشرط عدمي وهو عدم الام أو جدة أقرب منها إن وجد جدة أقرب منها حينئذ حجبتها على المذهب مطلقا سواء كانت من جهة الام أو من جهة الاب، والشافعي على تفصيل عندهم
السابع ممن يرث السدس الواحد من ولد الام
وَوَلَدُ الأُمِّ يَنَالُ السُّدْسَا ... وَالشَّرْطُ في إِفْرَادِهِ لاَ يُنْسَى
(وولد الأم) يعني أخ لأم (وولد) يدخل فيه كذالك الاخت إذن شمل الاثنين الذكر والانثى ولذالك قال الشارح: ذكرا كان أو أنثى، (وولد الأم) سواء كان أخا لأم أو أختا لأم (ينال) يعني ياخذ نال الشيء نيلا أدركه وبلغه ويقال: نال الشيء فلان وصل إليه، إذن ينال بمعنى ياخذ (السدسا) والالف هذه للاطلاق بشرط ذكر واحدا الناظم (والشرط في إفراده) والشرط لاستحقاق الولد ولد الام السدس أن يكون واحدا، فإن تعدد حينئذ ذهب إلى الثلث ولذالك ولد الام وارث بالفرض إما ثلث وإما سدس، غن كانوا جمعا الثلث وإن كان فرضا حينئذ أخذ السدس
(والشرط في إفراده لا ينسى) يعني لا ينبغي نسيانه
1= هذا الشرط الاول: أن يكون فردا
2= الشرط الثاني: عدم الفرع الوارث
3= الشرط الثالث: عدم الاصل من الذكر الوارث، لان ولد الام يحجبه الاب والجد
والدليل على ذالك أنه ياخذ السدس الاجماع، في الشرح عندكم اجمالا غلط هذا! ينال السدس إجماعا لقوله تعالى: {فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس} والمراد بالاخ أو الاخت لام كما قرئ به في الشواذ (والشرط في إفراده لا ينسى) الاية الكريمة المذكورة
إذن محل إجماع أنه إذا افرد مع الشرطين المذكورين أخذ السدس كل واحد منهما السدس، وأما إذا كانوا متعددين فلهم الثلث {وإن كان رجل يورث كلالة أو وامرأة وله أخ أو أخت) إذا لم يكن له أخ بل كان أخوات و إخوة حينئذ اختلف الحكم، وفي بعض النسخ بدل هذا البيت
وولد الام له إذا انفرد ... سدس جميع المال نصا قد ورد
قد ورد نصا يعني بالنص منصوصا عليه في القران وهذا عام في كل ما ذكر قال: وهو بمعناه بل هو أصرح لان فيه تصريح بان ذالك قد ورد بالنص أي في القران العزيز
وقوله (والشرط في إفراده) في هنا من ظرفية العام في الخاص ن أو تجعل في بمعنى من البيانية فالمعنى والشرط الذي هو إفراده فلم يلزم ظرفية شيء في نفسه، إذن السابع ممن يرث السدس وهو الاخير: الواحد من ولد الأم بشرط أن يكون فردا مع الشرطين المذكورين
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين
فرغه أبو مالك إبراهيم الفوكي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/389)
ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[28 - 12 - 09, 12:37 ص]ـ
إليكم التفريغ في ملف وورد
http://www.mediafire.com/?mjmm1m2ymnj
الله الموفق
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[28 - 12 - 09, 02:38 ص]ـ
الله يبارك فيك أخي ابراهيم
جزاك الله خيرا
ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[31 - 12 - 09, 12:44 ص]ـ
الله يبارك فيك أخي ابراهيم
جزاك الله خيرا
وفيك يبارك الله
وجزاك خيرا كثيرا(99/390)
ما حكم صلاة العيد الاضحى؟؟
ـ[محمد زكريا الحنبلي]ــــــــ[28 - 12 - 09, 09:59 ص]ـ
ما حكم صلاة العيد الاضحى باربعة ايام من وقفة العرفة؛ الاجابة تكون سريعا ياخوة الكرام؟ السلام عليكم.
ولا تنسونا في صالح دعائكم.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[28 - 12 - 09, 10:21 ص]ـ
أخي الكريم هلا بينت ما تقصده بيانا شافيا
هل صليتم العيد بعد الوقفة بأربعة أيام
وإذا كان كذلك فما السبب فيه
هل جهلتم وقته أم ماذا
أم تقصد من فاته العيد هل يصليها بعدها بيومين أو ثلاثة
ـ[محمد زكريا الحنبلي]ــــــــ[05 - 01 - 10, 12:28 ص]ـ
هذا حدث ولكن ليس عندنا , و لاتسال غير هذ يا اخي.
انا اريد فقط الاجابة او نقاش في الموضوع
وفق الله الجميع
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[05 - 01 - 10, 02:24 م]ـ
حسن السؤال نصف العلم
ـ[أبو يحيى المكناسي]ــــــــ[05 - 01 - 10, 06:29 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
ينبغي توضيح السؤال حتى تستقيم المسألة، لأنها سيترتب عليها حكم شرعي بارك الله فيك، فالأفضل إعادة صياغة السؤال بشكل جيد وفقك الله.
ـ[محمد زكريا الحنبلي]ــــــــ[18 - 01 - 10, 05:12 ص]ـ
شكر الله لك
ـ[محمد زكريا الحنبلي]ــــــــ[02 - 03 - 10, 10:50 م]ـ
هناك بعض الدول الجران عندنا تجد منهم من يصلون العيد في يوم الفرفة و يومين بعد العرفة و و و .......... الخ
هذا ما اردت تبينه لكم
وجزكم الله خيرا
و السلام عليكم(99/391)
أريد شيخاً .. يشرح لي الفرائض .. في الرياض
ـ[محمد العوض]ــــــــ[28 - 12 - 09, 11:47 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أرجو منكم إرشادي أيها الإخوان إلى شيخ متمكّن في علم الفرائض في الرياض
و أرجو أن يكون ممن يفتح صدره للتعليم كذا مرّة في الأسبوع حتى أنهي العلم في مدة جيّدة .. و ليس هذا إان شاء الله من الاستعجال و لكن من باب جمع العلم بعضه إلى بعض و ترابطه
أفيدوني
و شكراً
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[28 - 12 - 09, 01:18 م]ـ
يذكرون الشيخ ناصر الطريري اقرأ عليه التحفة السنية للمشاط ثم البرهانية ثم الرحبية
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[28 - 12 - 09, 08:57 م]ـ
و أرجو أن يكون ممن يفتح صدره للتعليم كذا مرّة في الأسبوع حتى أنهي العلم في مدة جيّدة .. و ليس هذا إان شاء الله من الاستعجال و لكن من باب جمع العلم بعضه إلى بعض و ترابطه
أفيدوني
و شكراً
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته,
عجبا لأمرك أخي!
ألم تر درس الشيخ الفرضي هشام البسام في نفس هذا المنتدى الذي كتبت فيه ما كتبت؟!
ـ[النقاء]ــــــــ[28 - 12 - 09, 08:59 م]ـ
وللاستزادة لدينا درس هنا في الملتقى للشيخ هشام البسام حفظه الله:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=197419
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[28 - 12 - 09, 09:01 م]ـ
فائدة جانبية:
في دار الحديث الخيرية بمكة المكرمة كرمها الله وشرفها , يجب على الطالب (إلزامي) حفظ جدول الضرب إلى 12
وذلك تمهيدا لعلم الفرائض , فشد على الجدول حفظًا وفقك الله.
ـ[النقاء]ــــــــ[28 - 12 - 09, 09:02 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته,
عجبا لأمرك أخي!
ألم تر درس الشيخ الفرضي هشام البسام في نفس هذا المنتدى الذي كتبت فيه ما كتبت؟!
سبحان الله يبدو أننا كتبنا في نفس الوقت ولكن سبقتمونا بالإرسال!(99/392)
هل في دعاوي التهمة كالسرقة تشرع فيها اليمبن على المدعى عليه؟؟ مناقشة كلام ابن تيمية!!
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[28 - 12 - 09, 06:08 م]ـ
هل في دعاوي التهمة كالسرقة تشرع فيها اليمبن على المدعى عليه؟؟
ذهب ابن تيمية رحمه الله أن في دعاوي التهمة لا تشرع اليمين على المدعى عليه في بحث جميل في مجموع الفتاوى 35/ 389: 400
وذهب إلى أن حديث ابن عباس المشهور " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال رجال ودماءهم ولكن اليمين على المدعى عليه " أنه خاص بدعاوي غير التهمة كالبيع والقرض والرهن
لكن يشكل على هذا الاستدلال قوله في الحديث " ودماءهم " فهل يتصور أن يكون هناك دماء من غير تهمة؟؟ ما الجواب؟؟
وما حكم من سرق من ماله شيء وليس معه بينة على أن فلان سرقه وهو يتهمه نظرا لفجوره وفسقه وعداوته له وهذا الرجل الفاجر ما أسهل أن يحلف؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[29 - 12 - 09, 04:27 م]ـ
للرفع والمشاركة(99/393)
من لديه معلومات عن هذه الكتب أن يزودني بهاعاجلا. الكتب هي"نظرية البطلان
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[29 - 12 - 09, 01:58 م]ـ
الأخوة الفضلاء: تم قبول بحثي لنيل درجة الماجستير ولله الحمد ولكن كان هناك ملاحضات على البحث ومن ضمنها: المقارنة بين بعض الكتب التي ذكروها وبحثي؛المشكلة أني بحثت عن هذه الكتب ولم أجدها؛فأرجو من لديه معلومات عن هذه الكتب أن يزودني بهاعاجلا. الكتب هي"نظرية البطلان"د\عبد العظيم شرف الدين "فسخ العقد في الشريعة الأسلامية"د\علي أحمد مرعي "العقد الفاسد في الفقه والقانون "منصور مصطفى منصور0 ولكم خالص الدعااااااااااااااء0
ـ[الباحثة عن الأصول]ــــــــ[29 - 12 - 09, 04:32 م]ـ
بارك اللهم لكم
واقترح أن تستعين بموضوع "أطلب ما تشاء من الكتب وسيلبى طلبك بإذن الله"
والمواضيع المماثلة في هذا الملتقى الطيب
ـ[السنهورى]ــــــــ[02 - 01 - 10, 08:25 م]ـ
الأخوة الفضلاء: تم قبول بحثي لنيل درجة الماجستير ولله الحمد ولكن كان هناك ملاحضات على البحث ومن ضمنها: المقارنة بين بعض الكتب التي ذكروها وبحثي؛المشكلة أني بحثت عن هذه الكتب ولم أجدها؛فأرجو من لديه معلومات عن هذه الكتب أن يزودني بهاعاجلا. الكتب هي"نظرية البطلان"د\عبد العظيم شرف الدين "فسخ العقد في الشريعة الأسلامية"د\علي أحمد مرعي "العقد الفاسد في الفقه والقانون "منصور مصطفى منصور0 ولكم خالص الدعااااااااااااااء0
اخى يمكنك الاتصال بى على 0113075737 ربما استطيع توجيهك ومساعدتك فى الحصول عليها وعلى غيرها ان شاء الله.
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[02 - 01 - 10, 09:31 م]ـ
رقم الجوال غير صحيح
ـ[السنهورى]ــــــــ[10 - 01 - 10, 01:05 ص]ـ
رقم الجوال غير صحيح
بل صحيح اخى الفاضل
0113075737
ربما المفتاح ان كنت خارج مصر 002(99/394)
هل يصح تأبيد الإجارة؟
ـ[أصولية حنفية]ــــــــ[29 - 12 - 09, 07:04 م]ـ
هل يصح في عقد الإجارة اشتراط التأبيد؟
ما قولكم؟ دام فضلكم.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[29 - 12 - 09, 09:32 م]ـ
رقم الفتوى: 58077
عنوان الفتوى: حكم تأجير السكن مدى الحياة وثبات الأجرة مهما تغيرت الظروف وزيارة هذا المؤجر
تاريخ الفتوى: 06 ذو الحجة 1425/ 17 - 01 - 2005
السؤال
جزاكم الله خيراً على هذا الموقع المتميز وجعله في ميزان حسناتكم.
وبعد، انتشرت في مصر في العقود الماضية ظاهرة تعرف بالإيجار القديم، وهو عقد للشقق يبقى فيها المستأجر مدى الحياة في الشقة بنفس القيمة الإيجارية ويورثها لجيل واحد يليه. وقد فرضت الحكومة هذا الأمر على الملاك في الستينيات، ولكن هذا النوع من التعاقد استمر في السبعينيات برضا الطرفين أحياناً، حتى وصل في وقتنا الحالي أن بعض العقارات مؤجرة بقيمة زهيدة جداً بعد تدني قيمة العملة.
السؤال: هل تعتبر هذه الشقق مغصوبة من ملاكها؟ وهل يلزم على المستأجر الخروج منها حتى إن كان لا يملك مكاناً آخر للسكن؟ وهل على المستأجرين تعويض الملاك عن الفترات السابقة؟
وحيث إن هذه الظاهرة منتشرة جداً فان كثيراً من الأقارب والأصهار يسكنون في شقق بهذه العقود، فهل تجوز زيارتهم في هذه الشقق إن كانت تعتبر عيناً مغصوبة؟
جزاكم الله خيراً وعفواً على الإطالة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز الالتزام بقانون الإيجار المعمول به في بعض الدول، والذي يقضي بلزوم الإيجار مدى حياة المستأجر وتوريثها لجيل واحد من أبنائه بعده، مع بقاء الأجرة ثابتة طوال هذه المدة دون نظر إلى أجرة المثل عند ارتفاع قيمة الإيجار وزيادة الأسعار، بل يعتبر المستأجر غاصبا في حالة مطالبة مالك العقار له بالخروج أو بزيادة الأجرة، فإن بقاءه متمسكا بالعين المستأجرة مستندا في ذلك إلى هذا القانون الجائر منكر عظيم، ويجب أن يعلم أن القانون لا يحل حراما ولا يحرم حلالا.
والصواب أن الإجارة عقد لا يقتضي التأبيد، بل لا بد من معلومية مدته كيوم أو شهر أو سنة ونحو ذلك، فتأبيد الإجارة يجعل المستأجر مالكا أو كالمالك، كما أنه يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل.
فإذا انتهت المدة وجب على المستأجر إخلاء العين المستأجرة للمؤجر، فإذا أراد البقاء فيها ورضي بذلك رب العقار مختارا وجب عليه دفع ما يتفق هو ورب العقار عليه، ويجب دفع أجرة المثل للملاك عن المدة السابقة، إلا إذا تنازلوا عنها طائعين.
أما عن زيارة سكان هذه البيوت التي هي في حكم المغصوب فلا تجوز، لما فيها من إقرارهم على المعصية والرضا بها، وراجع الفتوى رقم: 35388.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/VER2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=58077
ـ[أصولية حنفية]ــــــــ[29 - 12 - 09, 09:38 م]ـ
والصواب أن الإجارة عقد لا يقتضي التأبيد، بل لا بد من معلومية مدته كيوم أو شهر أو سنة ونحو ذلك، فتأبيد الإجارة يجعل المستأجر مالكا أو كالمالك، كما أنه يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل.
جزاك الله خيرا لكن ما دليل هذه الجملة؟
ما الدليل على حرمة تأبيد العقد؟ ثم هل تناول الفقهاء هذه المسالة بحكم اشتراط تأبيد عقد الإجارة، أو إخلاء العقد من ذكر المدة؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[29 - 12 - 09, 09:47 م]ـ
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
ثَامِنًا - الْعُقُودُ الْمُؤَقَّتَةُ وَالْعُقُودُ الْمُطْلَقَةُ:
53 - قَسَّمَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْعَقْدَ بِاعْتِبَارِ قَبُولِهِ التَّأْقِيتَ وَعَدَمِ قَبُولِهِ ذَلِكَ إِلَى نَوْعَيْنِ: الْعُقُودُ الْمُؤَقَّتَةُ، وَالْعُقُودُ غَيْرُ الْمُؤَقَّتَةِ.
قَال السُّيُوطِيُّ: كُل عَقْدٍ كَانَتِ الْمُدَّةُ رُكْنًا فِيهِ لاَ يَكُونُ إِلاَّ مُؤَقَّتًا، كَالإِْجَارَةِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالْهُدْنَةِ، وَكُل عَقْدٍ لاَ يَكُونُ كَذَلِكَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ مُطْلَقًا، وَقَدْ يَعْرِضُ لَهُ التَّأْقِيتُ حَيْثُ لاَ يُنَافِيهِ، كَالْقِرَاضِ يُذْكَرُ فِيهِ مُدَّةٌ، وَيُمْنَعُ مِنَ الشِّرَاءِ بَعْدَهَا فَقَطْ، وَمِمَّا لاَ يَقْبَل التَّأْقِيتَ: الْجِزْيَةُ فِي الأَْصَحِّ، وَعَقْدُ الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالْوَقْفِ، وَمِمَّا يَقْبَلُهُ وَهُوَ شَرْطٌ فِي صِحَّتِهِ: الإِْجَارَةُ وَكَذَا الْمُسَاقَاةُ، وَالْهُدْنَةُ فِي الأَْصَحِّ، وَمِمَّا يَقْبَل التَّأْقِيتَ وَلَيْسَ شَرْطًا فِي صِحَّتِهِ: الْوَكَالَةُ، وَالْوِصَايَةُ.
وَقَال أَيْضًا: وَالْحَاصِل أَنَّ مَا لاَ يَقْبَل التَّأْقِيتَ - وَمَتَى أُقِّتَ بَطَل - الْبَيْعُ بِأَنْوَاعِهِ وَالنِّكَاحُ، وَالْوَقْفُ (1).
وَذَكَرَ سَائِرُ الْفُقَهَاءِ كَذَلِكَ أَنَّ عَقْدَ الإِْجَارَةِ مِنَ الْعُقُودِ الْمُؤَقَّتَةِ (2).
كَمَا قَالُوا فِي عَقْدِ الْوَكَالَةِ: إِنَّهَا تَقْبَل التَّوْقِيتَ (3)، وَكَذَلِكَ عَقْدُ الْمُسَاقَاةِ، فَإِنْ لَمْ يُبَيَّنْ فِيهَا الْوَقْتُ وَقَعَ عَلَى أَوَّل ثَمَرٍ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ (4).
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَصِحُّ تَأْقِيتُ الْمُسَاقَاةِ، وَلاَ يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ مُؤَقَّتَةً؛ لأَِنَّهُ لاَ ضَرَرَ فِي تَقْدِيرِ مُدَّتِهَا (5).
وَمِنَ الْعُقُودِ الَّتِي لاَ تَقْبَل التَّأْقِيتَ عَقْدُ الرَّهْنِ (6).
وَكَذَلِكَ عَقْدُ الْهِبَةِ؛ لأَِنَّهَا تَمْلِيكُ الْعَيْنِ بِغَيْرِ عِوَضٍ فِي الْحَال، وَتَمْلِيكُ الأَْعْيَانِ لاَ يَصِحُّ مُؤَقَّتًا كَالْبَيْعِ (7)
وَاخْتَلَفُوا فِي عَقْدِ الْكَفَالَةِ، هَل تَقْبَل التَّأْقِيتَ أَوْ لاَ؟ فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ عِنْدَهُمْ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ يَجُوزُ تَوْقِيتُهَا، وَكَذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ مَعَ بَعْضِ الشُّرُوطِ، وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ (1).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/395)
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[29 - 12 - 09, 09:56 م]ـ
الدليل هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر , والشريعة جاءت
لابعاد الخصومة والتنازع وأسبابها , لا لإحداثها , ومعلوم أن الايجار المؤبد
سيؤدي الى النزاع , فالعقار - مثلا - ترتفع أسعاره في ازمان وتنخفض في اخرى
فكان من الواجب حدها بزمن معين.
والله أعلم
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[29 - 12 - 09, 10:08 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=81145
ـ[أصولية حنفية]ــــــــ[29 - 12 - 09, 10:26 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك لك في علمك
وشكر الله لك إفادتك
ـ[أصولية حنفية]ــــــــ[29 - 12 - 09, 10:28 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك لك في علمك
وشكر الله لك إفادتك
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[29 - 01 - 10, 11:08 ص]ـ
جزاك الله خيرا(99/396)
استفسار - من الاخوة الشافعية خاصة - بخصوص بعض المخطوطات (
ـ[العوضي]ــــــــ[29 - 12 - 09, 09:25 م]ـ
1 - الأقسام والخصال في فروق الفقه الشافعي لابن سريج.
2 - إيضاح الأحكام فيما تأخذه العمال والحكام لابن حجر الهيتمي.
3 - فتاوى القفال.
4 - القول التام في أحكام المأموم والإمام للأقفهسي
5 - كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لابن حجر الهيتمي
6 - مختصر الإيضاح في المناسك لابن حجر الهيتمي
7 - مغيث الخلق في اختيار بيان الحق لأبي المعالي الجويني
8 - منسك الشربيني
هل هذه المخطوطات محققة؟(99/397)
ثمانون مسألة فقهية وتربوية من أحكام يوم عاشوراء ... لعل وقتها لم يفت
ـ[أبو عمر الشمري]ــــــــ[30 - 12 - 09, 01:15 ص]ـ
بإذن الله لم يفت الأوان ...
يطيب لي اطلاعكم على موضوعي في (الإسلام اليوم) بعنوان:
(ثمانون مسألة فقهية وتربوية من أحكام يوم عاشوراء) ...
على الرابط التالي:
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-124959.htm(99/398)
تفريغ الشريط الحادي عشر من شرح الرحبية / للشيخ الحازمي
ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[31 - 12 - 09, 12:38 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح الرحبية الشريط الحادي عشر
- احمد بن عمر الحازمي -
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد:
هذا أيها الأحبة تفريغ للشريط الحادي عشر من شرح الرحبية في علم المواريث شرح الشيخ العلامة أحمد بن عمر الحازمي – حفظه الله تعالى – وكان عملي أثناء التفريغ كالآتي:
1= التفريغ حرفي ولله الحمد
2= ماكان من كلام الناظم لونته بالاحمر
3= ماكان من كلام الشنشوري لونته بالازرق
وفقني الله و إياكم
رابط الشريط التاسع: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=185151
رابط الشريط العاشر: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=198806
قال العلامة الحازمي:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد
لا زال الحديث في باب أصحاب السدس، أو من يرث السدس، وهو آخر الابواب التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى وأصحاب السدس سبعة وسبق عدهم وبيان شروط كل واحد منهم ومتى ياخذ السدس وختم بالسابع وهو الواحد من ولد الام
وَوَلَدُ الأُمِّ يَنَالُ السُّدْسَا ... وَالشَّرْطُ في إِفْرَادِهِ لاَ يُنْسَى
بمعنى أنه يشترط أن يكون فردا يعني واحدا ولا يكون متعددا فإن كان ولد الأم متعددا حينئذ انتقل إلى الثلث فصار من أصحاب الفرض الثاني
ثم لما انتهى الكلام عمن يرث السدس في نفس الباب معقود لمن يرث السدس شرع يتكلم في شيء من أحوال الجدات، وسبق أن الجدة ترث السدس حيث قال فيما سبق
وَالسُّدْسُ فَرْضُ جَدَّةٍ في النَّسَبِ ... وَاحِدَةً كَانَتْ لأُمٍّ وَأَبِ
وهذه الجدة تختلف قد تكون واحدة وقد تكون متعددة قد تكون متساوية، قد يكن متعددات وقد يكن متباينات ولذالك استطرد الناظم رحمه الله تعالى في بيان أحوال الجدات (استطرادا) قال هنا على وجه الاستطراد وهو ذكر الشيء في غير محله لمناسبة، قبل الشروع في ذالك قدم الشارح مقدمة قال: (واعلم قبله - يعني قبل التكلم في شيء من أحوال الجدات - انه إذا اجتمع جدات) عدة جدات ثنتان فأكثر أما الواحدة فتاخذ السدس ولا إشكال (أنه إذا اجتمع جدات فتارة يكن في درجة واحدة) يعني متساويات في درجة واحدة قد ذكره الناظم بقوله
وَإِنْ تَسَاوَى نَسَبُ الْجَدَّاتِ ... وَكُنَّ كُلُّهُنَّ وَارِثَاتِ
فالسدس ... الى آخر البيت الثاني هذا تارة يكن في درجة واحدة متساويات (وتارة يكون بعضهن أقرب من بعض) وهذا ذكره الشارح لقوله
وَإِنْ تَكُنْ قُرْبَى لأُمٍّ حَجَبَتْ ... أَمَّ أَبٍ بُعْدَى وَسُدْسًا سَلَبَتْ
إذن (فتارة يكن في درجة واحدة وتارة يكون بعضهن أقرب من بعض وعلى كل) من التقديرين السابقين (فتارة يكن من جهة واحدة) يعني من جهة الأب فقط أو من جهة الام فقط (وتارة يكن من جهتين) يعني من جهة الاب ومن جهة الام والصور حينئذ تكون أربعة، وقد شرع أول ما شرع في بيان حكم المتساويات بقوله
وَإِنْ تَسَاوَى نَسَبُ الْجَدَّاتِ ... وَكُنَّ كُلُّهُنَّ وَارِثَاتِ
فَالسُّدْسُ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّهْ ... في الْقِسْمَةِ الْعَادِلَةِ الشَّرْعِيَّهْ
المذاهب تختلف في الجدات ثمة ما هو متفق عليه مجمع عليه وثم ما هو مختلف فيه وقد قررنا فيما سبق أن نذكر مذهب الحنابلة ولكن بعد أن نذكر الابيات نلخص مذهب الحنابلة في الجدات
(وإن تساوى) تساوى مساواة معلومة (نسب) أي قرابة (الجدات) بأن كن في درجة واحدة فقوله (الجدات) كما سبق مرارا أن الجمع في هذا الفن يراد به اثنان فأكثر حينئذ إذا اجتمع جدتان فأكثر والكلام فيما إذا تعدد الجدات والمراد بالجمع ما فوق الواحدة فيشمل اثنتين فأكثر ولذالك قال الشارح (جدات حيث كن ثنتين فأكثر) وتحته صورتان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/399)
1= كونهن من جهة واحدة يعني من جهة الاب فقط كلا الجدتين من جهة الاب هذا يعبر عنه بانه من جهة واحدة 2= أو كونهن من جهتين يعني من جهة الاب جدة ومن جهة الام جدة حينئذ ليستا من جهة واحدة هذا يعبر عنه باختلاف الجهتين مع التساوي إذن إذا تساوى نسب الجدات حينئذ ينظر فيهن من هذه الجهتين هل هن من جهة واحدة كأم أم الاب وأم أب الاب؟ انظروا الخاتمة بماذا؟ بالاب إذن هتان جدتان من جهة الاب، أم أم الاب و أم أب الاب، أو كونهن من جهتين كأم أم وأم أب، أم الام جدة وهي من قبل الام وأم الاب جدة وهي من قبل الاب انظر أم أم أم أب جهتهم واحدة يعني التقارب العدد واحد لو كان أم أم أم، أم أب ليس في درجة واحدة إذن تنظر العدد بين الام وبين من ترث به
(وَإِنْ تَسَاوَى نَسَبُ الْجَدَّاتِ) (حيث كن ثنتين فأكثر) قلنا وتحته صورتان كونهن (من جهة واحدة) يعني من جهة الاب فقط كأم أم الاب وأم أب الاب أو كونهن من جهتين كأم الام وأم الاب
(وكن كلهن وارثات) هذا قيد لانه ليس كل جدة ترث ثم جدة محجوبة وثم جدة فاسدة فاحترز بقوله فكن كلهن وارثات أن لا يكون من بين الجدات جدة محجوبة أو جدة فاسدة هذا واضح بين مما سبق وفيما سياتي في باب الحجب
(وكن) الواو هذه واو الحال (كن) الضمير هنا نون الاناث اسم كان (كلهن) هذا توكيد لنون الاناث (وكن كلهن) هذا توكيد مرفوع، ونون الاناث هذه مرفوعة محلا لانها مبنية (وارثات) بالخفض لماذا بالكسر؟ لماذا خفضت؟ لم تخفض نعم هذا الجواب إذن هذه الكسرة ليست كسرة خفض وانما هي كسرة نصب لماذا؟ خبر كان طيب لماذا كان بالكسرة لا بالفتحة والدليل؟ ايوه أحسنت [أراد الطالب]
وما بتا وألف قد جمعا ... يكسر في الجر وفي النصب معا
هكذا إذا قيل الدليل تاتي بهذا ليس عندنا قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المقام ليس مقام تشريع إذا قيل ما الدليل؟ نقول قال ابن مالك، عندنا قاعدة متفق عليها هذا استنادهم
إذن (وارثات) هذا خبر كان (بأن لا يكون فيهن جدة محجوبة) كأم الاب معه عند الشافعية نشرح ما عند الشافعية لانها محجوبة وعند الحنابلة لا الاب لا يحجب أمه، وعند الشافعية هكذا بان لا يكون فيهن جدة محجوبة كأم الاب معه، يعني إذا وجد جدة أم الاب والاب كذالك موجود حينئذ أدلت بماذا؟ أدلت بالاب وهو موجود إذن يحجبها على القاعدة، والمذهب عندنا لا يحجبها كما سياتي (ولا فاسدة وهي التي تدلي بذكر بين انثيين) كأم أب الام إذا وقع الذكر بين انثيين حينئذ لم تكن وارثة
إذن قوله (وكن كلهن وارثات) هذه الجملة في محل نصب حال والمراد به الاحتراز عن الجدة المحجوبة على كلام الناظم لانه شافعي والجدة الفاسدة وهي التي لا تكون وارثة وضابطها التي تدلي بذكر بين انثيين
(فالسدس بينهن بالسوية) إذا تساوى نسب الجدات ما الحكم؟ كلهن ياخذن السدس يقتسمن السدس بالسوية يعني يشتركن ثنتان فأكثر في السدس ليس لكل واحدة سدس (ولابويه لكل واحد منهما السدس} لا، هنا الكل يجتمع في السدس ففرض المجموع أو الجميع السدس يقتسمن بينهن بالسوية، يعني إذا كان عندنا سدس وعندنا جدتان حينئذ ينتصف السدس بينهن نصف السدس ونصف السدس
(فالسدس) الفاء واقعة في جواب الشرط (بينهن بالسوية) يعني بالاستواء
(في القسمة العادلة الشرعية) حال كون ذالك ثابتا (في القسمة) في القسمة جار ومجرور متعلق محذوف حال، حال كون ذالك أي التسوية بينهن في السدس ثابتا في القسمة العادلة وهذا لاشك أنها قسمة عادلة لان مدلول النصوص هو هذا الذي ذكره الناظم
(العادلة) أي غير الجائرة إذن العدل الانصاف وهو إعطاء المرء ماله الذي له وأخذ ما عليه، ولاشك أنها قسمة عادلة وهي ماخوذة من الشرع ولذالك قال (القسمة العادلة الشرعية) يعني منسوبة الى الشرع
إذن بين الناظم في هذا البيت وفي هذين البيتين الحال الاولى للجدات وهي إذا اجتمع الجدات اثنتان فأكثر فان كن متساويات حينئذ اشتركن في السدس ولذالك قوله هنا (في الْقِسْمَةِ الْعَادِلَةِ الشَّرْعِيَّهْ) (في بعض النسخ المرضية) يعني التي ارتضاها الفرضيون
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/400)
أما إذا كن غير متساويات في الدرجة فان الجدة القربى تسقط الجدة البعدى سواء كانت من جهة الام أو من جهة الاب خلافا للمالكية والشافعية هذا عندنا معاشر الحنابلة، فالقربى عندهم من جهة الام تسقط البعدى من جهة الاب لا العكس هذا سياتي بيانه
الدليل على التساوي (ما روى الحاكم على شرط الشيخين أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى للجدتين في الميراث بالسدس وقيس الاكثر منهما عليهما) بل ثبت بالنص توريث ثلاث جدات ففي مراسيل ابي داود انه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورث ثلاث جدات أي وهن أم أم الام وأم أم الاب وأم أب الاب كما فسرهن الراوي ذالك كما سياتي تقريره، لان المذهب عند الحنابلة لايرث الا ثلاث جدات فقط إذن هذه هي الحالة الاولى
ثم ذكر حكم ما إذا كانت إحداهما اقرب من الاخرى وهما من جهتين وأما إذا كانتا من جهة واحدة فسيذكره فيما ياتي
وَتَسْقُطُ الْبُعْدَى بِذَاتِ الْقُرْبِ ... في الْمَذْهَبِ الأَوْلَى فَقُلْ لِيْ حَسْبِي
يعني لم يذكر ما ذكره هنا أولا لانه إذا تساوى نسب الجدات من جهة واحدة طيب إذا كانت إحداهما قربى والاخرى بعدى؟ لاشك أن القربى تسقط البعدى لكنه آخره في آخر النظم وشرع فيما يتعلق باجتماع الجدتين إذا كن من جهتين ونحو ذالك فقال رحمه الله
وَإِنْ تَكُنْ قُرْبَى لأُمٍّ حَجَبَتْ ... أَمَّ أَبٍ بُعْدَى وَسُدْسًا سَلَبَتْ
انظر هنا اجتمعت جدة لام وجدة لاب إذن من جهتين من جهة واحدة يعنون بها من قبل الام فقط جدتان فأكثر حكم سابق فيهما إن كن متساويات اشتركن في السدس أن كانت إحداهما قربى والثانية بعدى حينئذ القربى أسقطت البعدى وإذا اجتمعن وكن من جهتين إحداهما من قبل الام والاخرى من قبل الاب حينئذ فيه التفصيل الذي ذكره عند الشافعية
(وان تكن قربى لام حجبت أم أب) (تكن) اسم تكن هنا ضمير يعود على الجدة (وان تكن) أي الجدة (قربى) هذا خبر تكن (لأم) اللام هنا بمعنى من، كما نخرجه دائما للناظم، لان التنصيص على شيء قد يفهم أن غيره ليس بداخل فيه وليس الامر كذالك
(إن تكن) أي الجدة (قربى) هذا خبر تكن (لام) يعني من أم وعلى حذف مضاف يعني من قبل الام حينئذ يشمل أم الام وأم أم الام وهلم جرا لماذا؟ لانه لو نص على الظاهر الذي اخذ من اللفظ حينئذ لاختص الحكم بأم الام وليس الامر كذالك حينئذ لابد من جعل اللام بمعنى من ثم على حذف مضاف ولذالك قال الشارح (أي من جهة الام) جعل اللام بمعنى من ثم جعل الام مضاف إليه والمضاف محذوف فهو تقدير من جهة الام من قبل الام
(حجبت) أي منعت (أم أب بعدى) (أم) مفعول لقوله حجبت و (بعدى) صفة لها (حجبت أم أب) أي من جهة الاب القول فيها كالقول فيما سبق فليست قاصرة على أم الاب كما هو ظاهر العبارة
(وسدسا سلبت) يعني سلبت سدسا يعني أخذت السدس كاملا لانها لو اشتركت معها كان نصف السدس لها فهو حقها ولكن الناظم هنا عبر بأنها سلبت السدس كاملا لانفرادها وإلا الظاهر أنه ليس ثم سدس كامل في الاصل لها هي لا تستحق الا النصف وكونها حجبتها أخذت نصف السدس الاخر حينئذ لم تسلب السدس كله وانما سلبت نصف السدس هذا هو في الحقيقة ولكن لما كان السدس معطيا لها على جهة الاستقلال عبر الناظم بذالك (وسدسا سلبت) أي سلبت سدسا، السلب في الحقيقة لنصف السدس لانها لو لم تحجب الاخرى لاشتركتا ولكن نظر المصنف الناظم هنا لكونه أخذت سدسا لكماله قال الشارح (وإن تكن الجدة قربى لأم أي من جهة الام كأم أم حجبت (أم أب) أي من جهة الاب بعدى كأم أم أب) انظر أم الام قريبة يعني ليس بينها وبين الميت الا واحد وهنا البعدى أم أم أب أيهما اقرب؟ هذه باثنين وهذه بواحدة وصلت إذن القريبة تحجب البعيدة لكن بشرط أن تكون القريبة أم من جهة الام والبعيدة من جهة الاب ((وكأم أب أب) أشار بتعدد المثال الى انه لا فرق بين أن تدلي للاب بأنثى) أو بذكر
العكس لو كانت القربى أم أب والبعدى أم الام هذا فيه خلاف بين الشافعية، إذن عندنا مسالتان أو صورتان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/401)
1= أن تكون القربى أم الام من جهة الام والبعدى من جهة الاب حجبتها لا إشكال فيها لو كانت بالعكس بان كانت القربى من جهة الاب والبعدى من جهة الام فالقولان منصوصان يعني في كتب أهل العلم ففيهما خلاف أيهما يسقط الاخرى ثم ذكر ما إذا كانت القربى من جهة الاب فقال
وَإِنْ تَكُنْ بِالْعَكْسِ فَالْقَوْلاَنِ ... في كُتْبِ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْصُوْصَانِ
(وان تكن) أي الجدة القربى (فالقولان)
(وان تكن بالعكس) يعني متلبسة بالعكس يعني من المسالة الاولى بان كانت القريبة من جهة الاب والبعدى من جهة الام أيهما يحجب الاخر؟ هل نعمم القاعدة فنقول القربى مطلقا تحجب البعدى سواء كانت القربى من جهة الام أو من جهة الاب أو نفصل؟ فنقول القربى إن كانت من جهة الام حجبت البعدى وأما بالعكس ففيه خلاف فنرجح انه لا تسقط البعدى التي هي من قبل الام بالقربى من جهة الاب هذا الذي يعنيه الناظم هنا
(وان تكن بالعكس) ((وان تكن) الجدة القربى (بالعكس)) مما سبق يعني من المسالة السابقة مخالفة للصورة السابقة (بان كانت القربى من جهة الاب) والبعدى من جهة الام قال (فالقولان) الفاء واقعة في جواب الشرط والقولان مبتدأ (منصوصان) خبر المبتدأ (في كتب أهل العلم) يعني منهم من قال بأنها تطرد القاعدة القربى مطلقا تحجب البعدى مطلقا ومنهم من فصل قال إن كانت القربى من جهة الام حجبت البعدى من جهة الاب، وان كانت القربى من جهة الاب لم تحجب البعدى من جهة الام بل تحجبها تلك أو يشتركان على خلاف
(في كتب) بإسكان التاء وهو لغة وللوزن كذالك (أهل العلم) أي الفقهاء والفرضيين (منصوصان) قلنا هذا خبر المبتدأ نص على الشيء نصا عينه وحدده وصيغة الكلام الاصلية التي وردت من المؤلف قال (بالعكس من الاولى بان (كانت القربى من جهة الاب كأم أب والبعدى من جهة الام كأم أم أم (فالقولان) فيهما) في هتين الصورتين مذكوران في كتب أهل العلم من الشافعية وغيرهم) منصوصان للامام الشافعي رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى (وهما روايتان عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه)
1= لا تسقط البعدى هذا القول الاول
لاَ تَسْقُطُ الْبُعْدَى عَلَى الصَّحِيْحِ ... وَاتَّفَقَ الْجُلُّ عَلَى التَّصْحِيْحِ
(لا تسقط البعدى) هذا خبر لمحذوف يعني احد القولين (لا تسقط البعدى) أي بعدى؟ التي من جهة الام لا تسقط تبقى مع التي من جهة الاب وهي القربى (لا تسقط) أي الجدة البعدى (على الصحيح) يعني على القول الصحيح صحيح فعيل بمعنى مفعول يعني على القول المصحح، وصح الشيء صحة برئ من كل عيب أو ريب فهو صحيح (على الصحيح) أي على القول الصحيح
(واتفق الجل) أي معظم الشافعية كذالك المالكية على التصحيح يقال صححه أزال خطأه أو عيبه، إذن رجح المصنف هنا بان البعدى لا تسقط (لا تسقط البعدى من جهة الام بالقربى من جهة الاب بل يشتركان في السدس على الصحيح) عندهم (وبه قال مالك - رحمه الله تعالى علة عدم السقوط قالوا (لان التي من جهة الام وان كانت ابعد فهي أقوى) من القريبة التي من جهة الاب (لكون الام أصلا في ارث الجدات) لان الجدات في طريق الامومة (فعدل قرب التي من قبل الاب قوة التي من جهة الام فاعتدلتا واشتركتا) هو يقول (فاعتدلا فاشتركا) لا هنا التانيث واجب (فاعتدلتا واشتركتا)
2= القول الثاني تحجبها يعني القربى تحجب البعدى ولو كانت القربى من قبل الاب تحجب البعدى من جهة الام وهذا هو الصحيح للقاعدة المطردة وهو مذهب الحنابلة كما سياتي
والقول الثاني تحجبها أي أن القربى تحجب البعدى (جاريا على الاصل - والقاعدة من أن القربى تحجب البعدى) هذا هو الاصل المطرد في علم الفرائض أن القريب يحجب البعيد لا يرث معه (وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه وهو المفتى به عند الحنابلة رحمهم الله) وهو الاولى بالقبول لموافقته للاصول
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/402)
(واتفق الجل أي المعظم من الشافعية والمالكية - كذالك - على التصحيح لهذا القول الاول) إذن إذا كان من جهتين فحينئذ إذا كانت القربى من جهة الام أو كانت القربى من جهة الاب حينئذ حجبت البعدى مطلقا على الصحيح وعند الشافعية فيه تفصيل أن كانت القربى من جهة الام حجبت البعدى من جهة الاب وان كانت القربى من جهة الاب لم تحجب البعدى من جهة الام بل ترث معها وتشترك في السدس والصحيح هو الحجب
إذن قوله (وان تكن) هذا ذكر للجدات إذا كانت إحداهما اقرب من الاخرى وهما من جهتين ثم قال
وَكُلُّ مَنْ أَدْلَتْ بِغَيْرِ وَارِثِ ... فَمَا لَهَا حَظٌّ مِنَ الْمَوَارِثِ
هذا تصريح بمفهوم قوله (وكن كلهن وارثات) صرح بالمفهوم أن التي تكون فاسدة هي من وجد فيها هذا الضابط فلا تكون وارثة لانه بين لك بقوله (وان تساوى ... ) الخ ....... الوارثة فمن هي التي لا ترث؟ حينئذ نحتاج البيان لانك قيدت الحكم قلت (وكن كلهن وارثات) نفهم منه أن من الجدات من ترث ومن الجدات من لا ترث إذن ما الضابط بينهما؟ قال
وَكُلُّ مَنْ أَدْلَتْ بِغَيْرِ وَارِثِ ... فَمَا لَهَا حَظٌّ مِنَ الْمَوَارِثِ
إذا أدلت ووصلت الى الميت بشخص لا يرث ليس من أصحاب الفروض وليس من أصحاب التعصيب فحينئذ نقول هذه جدة فاسدة غير صحيحة لماذا؟ لانها لا ترث
(وكل من أدلت من الجدات بغير وارث) وهي كل من أدلت بذكر بين انثيين هذا ضابطها (فما لها) الفاء واقعة في جواب؟ واقعة في خبر المبتدا ليس في جواب لان (كل) مبتدأ وهو من صيغ العموم حينئذ يستحسن أن تدخل الفاء على الخبر (وكل) هذا ضابط (كل من أدلت) من الجدات (بغير وارث) يعني وصلت الى الميت بغير وارث شخص لا يرث
(فما لها حظ) أي نصيب من الموارث (فما لها حظ) فليس (لها حظ من الموارث) أي من الامور الموروثة فهو جمع ميراث بمعنى الموروث قال الشارح هنا (وكل من أدلت من الجدات هنا بغير وارث كأم أب الام) أب الام من ذوي الارحام (فان ابا الام غير وارث ويعبر عنها بالتي تدلي بذكر بين انثيين) كلاهما مختلفان في الصيغة والمؤدى واحد (فما لها حظ من الموارث لانها من ذوي الارحام فلا ترث الا عند من قال بتوريث ذوي الارحام) وهم الحنابلة وغيرهم في المذهب عندنا الضابط هنا لايسقط الجدة الا الام وأما الاب والجد فلا يسقطان الجدة المدلية بهما عند الحنابلة خلافا للائمة الثلاثة يعني أم الاب ترث مع الاب وأم أب الاب ترث مع الجد لان أب الاب هو الجد، فترث معه ولا يحجبها هذا يضاف الى ما ذكرناه هناك من؟ الاخوة لام قلنا القاعدة: كل من أدلى بوارث حينئذ حجبه هذه قاعدة استثنينا فيما سبق بالاتفاق الاخوة لأم لانهم أدلوا بالام ويرثون معها يضاف إليه عند الحنابلة الجدة مع الاب والجدة مع الجد الذي هو أب الاب
لايسقط الجدة الا الام، الام هي التي تسقطها وأم الاب والجد فلا يسقطان الجدة المدلية بهما عند الحنابلة خلافا للأئمة الثلاثة والجدة الفاسدة هي الجدة المدلية لذكر بين انثيين كأم أب الام قال هنا (فائدة: - الشارح - حاصل القول أن الجدات عند الفرضيين على أربعة أقسام
1= القسم الاول من أدلت بمحض إناث) يعني بإناث خلّص أم أم أم ... ليس بينهم ذكر ولا تنتهي بذكر (كأم الام وأمهاتها المدليات بإناث خلّص) بخلاف ما إذا لو كان هناك ذكر بين الاناث فإنها لا ترث حينئذ على هذا القسم القسم الاول من أدلت بمحض الاناث جدة تدلي بالميت بمحض الاناث أم أم، أم أم الام وهلم جرا وان علون حينئذ نقول هذه السلسلة كلها إناث حينئذ ترث وهذه محل إجماع بين العلم ترث بإجماع الائمة الاربعة لكن بهذا الشرط: بمحض الاناث بخلاف ما إذا لو كان هناك ذكر بين الاناث فإنها لا ترث حينئذ
2= (القسم الثاني) إذن القسم الاول لا خلاف فيه المجمع عليه إذا عرفته يسهل لك الامر كثيرا (2= والقسم الثاني من الجدات من أدلت بمحض ذكور) يعني ذكور خلص ليس بينهم إناث (كأم الاب وأم أب الاب وأم أبي ابي الاب) ذكر لك ثلاثة أنواع
انتبه: أم الاب هذه وارثة بالاجماع يعني إجماع الائمة الاربعة لا خلاف في أن أم الأب وارثة واضح؟ وأم أب وكذالك أمهاتها المدليات بمحض الاناث يعني وان علون أم أم أم الاب ... الى آخره كلهن وارثات بشرط أن لايكن ثمة فاصل بين الاناث بذكر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/403)
وأما الثانية وهي أم أب الاب وهذه ترث عند الائمة الثلاثة عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد حتى المذهب عندنا ترث خلافا للمالكية فلا ترث عندهم أم أب الأب هذه قلنا ترث عند الائمة الثلاثة ولا ترث عند المالكية ومثلها في ذالك أمهاتها المدليات بإناث خلص هذا النوع الثاني، الثالث: - ليس النوع الثالث - القسم الثالث في الجدات المذكورات في القسم الثاني أم أب أب الأب هذه ترث هذه ترث عند الشافعية والحنفية دون المالكية والحنابلة الحنابلة لا ترث وهكذا بمحض الذكور كأم أب أب اب اب، إذن القسم الثاني من أدلت بمحض ذكور يعني ذكور خلص وذكر الناظم ثلاثة أنواع لهذا القسم
ا= أم الاب وترث بإجماع
ب= أم اب الام ترث عند الثلاثة خلافا للمالكية
ج= أم ابي اب الاب هذه ترث عند الشافعية والحنفية دون المالكية والحنابلة
3= (القسم الثالث) من أحوال الجدات (من أدلت بإناث إلى ذكور) يعني إناث والخاتمة بذكور أي لا بإناث خلص ولا بذكور خلص مثل أم أم أب انظروا أدلت بإناث أم أم الى ذكور اب (كأم أم أب وكأم أم أم ابي اب وهكذا) أم الاب هذه مجمع على إرثها وأم أم بي اب هذه وارثة عند غير المالكية يعني عند الثلاثة ترث الا المالكية
4= (القسم الرابع عكس الثالث يعني من أدلت بذكور الى إناث كأم ابي الام) هي التي احترز عنها بقوله
وَكُلُّ مَنْ أَدْلَتْ بِغَيْرِ وَارِثِ ... فَمَا لَهَا حَظٌّ مِنَ الْمَوَارِثِ
يعني جدة فاسدة ليس لها حظ من الارث (وهي غير وارثة عندنا كالحنفية) والمالكية والحنابلة (الا على قول بتوريث ذوي الارحام)
إذن هذه أربعة أقسام على ما ذكرناه في اختلاف المذاهب الاربعة وسياتي خلاصة المذهب إن شاء الله تعالى
وَتَسْقُطُ الْبُعْدَى بِذَاتِ الْقُرْبِ ... في الْمَذْهَبِ الأَوْلَى فَقُلْ لِيْ حَسْبِي
هذا البيت لو جعله فيما يتعلق بقوله
فَالسُّدْسُ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّهْ ... في الْقِسْمَةِ الْعَادِلَةِ الشَّرْعِيَّهْ
(وتسقط البعدى) ... لانه متعلق به الجدات إذا كن من جهة واحدة من جهة الام فقط واجتمعن ليس في درجة واحدة أحداهما قربى والثانية بعدى إذن البعدى تسقط بالقربى هذا الذي عناه هنا
(وتسقط البعدى) يعني من الورثة الجدة البعدى (بذات القرب)
(وتسقط) من الورثة (البعدى) هذه صفة لموصوف محذوف أي الجدة البعدى (وتسقط) الجدة (البعدى) بذات القرب يعني بالجدة صاحبة القرب بمعنى صاحبة (سواء كانتا من جهة الام كأم أم وأمها اتفاقا لانها مدلية بها) لأم الام تسقط بها (أو كانتا من جهة الاب والبعدى مدلية بالقربى كأم أب وأمها اتفاقا أيضا لانها أدلت بها) فتسقط بها (أو كانتا من جهة الاب والبعدى لا تدلي بالقربى كأم الاب وأم أبي الاب الاصح المنصوص في زوائد الروضة)
إذن (ونسقط القربى بذات القرب في المذهب الاولى) عند الثلاثة لا إشكال فيها اتفاقا وانما في (المذهب الاولى) يعني الخلاف عند الشافعية وأما عند الحنابلة قولا واحدا أنها تسقط وكذالك عند المالكية وعند الحنفية وانما (في المذهب الاولى) يعني في القول الاول عند الشافعية لان في هذه المسالة قولين
1= تسقط
2= لا تسقط
والمرجح عندهم أنها تسقط وفاقا للثلاثة
إذن قوله (في المذهب الاولى) يعني في القول الارجح عند الشافعية وإما عند الائمة الثلاثة فمحل وفاق لا خلاف عندهم في إن البعدى تسقط بذات القرب
1= و هذا فيما إذا كان من جهة واحدة أن قربى كل جهة تحجب بعداها هذا الضابط في باب الفرائض
2= اما الوجه الثاني عندهم إنها لا تحجبها بل يشتركان في السدس إنها يعني قال هنا إنها لا تحجبها أي بعدم إدلائها بها بل يشتركان في السدس
(في المذهب الاولى) (يعني الارجح المفتى به في بعض هذه المسائل وإما في بعضها فاتفاقا) فتسقط البعدى بالقربى اتفاقا (كما قررت لك فجريان الخلاف في هذه المسائل باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع)
(فقل لي حسبي) يعني يكفي كأنه استشعر انه أطال في هذا الباب فيكفي هذه المسائل (فقل أيها الناظر في هذا النظم لي حسبي) يعني يكفيني ما حصل من ذكر المسائل (في أصحاب الفروض أو في الجدات) فحسب اسم فعل بمعنى يكفي (ففيما ذكرته لي كفاية للمبتدي ولا يقصر عن إفادة المنتهي ومن أراد التبحر في ذالك فعليه بالكتب المطولة)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/404)
وَقَدْ تَنَاهَتْ قِسْمَةُ الْفُرُوْضِ ... مِنْ غَيْرِ إِشْكَالٍ وَلاَ غُمُوْضِ
(وقد تناهت) قد للتحقيق (تناهت) تفاعل هنا ليس على بابه كما أشار الشارح الى ذالك بقوله (أي انتهت) (تناهت) يعني بلغت الغاية في النهاية ليس هذا المراد إنما المراد أنها انتهت (وقد تناهت قسمة الفروض) أي ما يؤخذ منه قسمة الفروض، فالذي انتهى بيان الفروض ومستحقيها لا قسمة الفروض قسمة الفروض هذا يكون عمليا وانما بيان الفروض وبيان مستحقي الفروض هو الذي انتهى، فالمراد بقسمة الفروض أي ما يؤخذ منه قسمة الفروض، وهو معرفة من يرث ومن لا يرث معرفة الفروض وأصحابها هذا الذي يكون أصلا ثم بعد ذالك تقسم هذا كم له وهذا كم له إذن (قسمة الفروض) أي ما يؤخذ منه قسمة الفروض
حال كونها (من غير إشكال) يعني من غير التباس يقال أشكل الامر التبس (ولا غموض) هذا لازم لما قبله غمض الشي هو الكلام غموض الخفية يعني من غير التباس ومن غير خفاء (وقد تناهت قسمة الفروض) أي انتهت (من غير إشكال ولا غموض) وهو كذالك لان الرحبية من المنظومات الواضحة البينة التي لا تحتاج الى كثرة كلام
من يرث من الجدات عند الحنابلة؟ ثلاثة
1= الاولى أم الام وان علت بمحض الاناث وقلنا هذا مجمع على توريثها
2= أم الاب كذالك وان علت بمحض الاناث هذه مجمع على توريثها 3= أم اب الاب ن عند الحنابلة غير هذه الثلاثة لا ترث فقط وهذا هو ظاهر السنة أن غير هذه الثلاثة لا يرثن البتة وبه قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
أما أم ابي الام فإنها من ذوي الارحام وكذا كل جدة تدلي بغير وارث إجماعا لا ترث
أما أم ابي أم فإنها من ذوي الارحام و الخلاف في ذوي الارحام هذا معلوم
ولا خلاف بين العلماء في توريث أم الام وأم الاب وانما الخلاف في الثالث وهي أم ابي الاب والصحيح أنها ترث
ودليل الحصر في الثلاثة لماذا حصرن في ثلاثة؟ ما رواه سعيد في سننه عن ابن عيينة عن منصور عن ابراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورث ثلاث جدات، قوه ثلاث يدل على الحصر إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورث ثلاث جدات ثنتين من قبل الاب وواحدة من قبل الام، أم الام هذه واحدة أم الاب وأم ابي الاب ثنيتن من قبل الاب، وأخرجه أبو عبيد الدارقطني وقال في الارواء واسناده صحيح مرسل
وأخرجه البيهقي - هو مرسل والمرسل مختلف فيه لكن عند كثير من الاوائل السلف انه معمول به قبل وجود فتنة الكذب ونحو ذالك لكن يؤيده الاجماع الاتي - واخرج البيهقي من مرسل الحسن البصري أيضا، إذن من مرسل ابراهيم النخعي ومن مرسل الحسن البصري إن الوارثات من الجدات ثلاثة
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وذكر البيهقي عن محمد ابن نصر انه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذالك ماهو ذالك؟ انه لا يرث الا ثلاث جدات أم الام وأم الاب وأم ابي الاب، الا ما روي عن سعد ابن ابي وقاص انه أنكر ذالك ولا يصح إسناده عنه يعني ما روي من كلام سعد ابن ابي وقاص لا يثبت عنه البتة
فالمذهب عندنا انه يرث الجدات الثلاث وان علون أمومة السدس، قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولا يرث غير ثلاث جدات أم الام وأم الاب وأم ابي الاب وان علون أمومة وأبوة الا المدلية بغير وارث كأم ابي الام، ووجه الاستدلال من الاثر السابق قوله (ورث ثلاث جدات) وقال كذالك في الاثر: كانوا يورثون ثلاث جدات فدل على التحديد بثلاث وانه لا يرث أكثر منهن وان المدلية باب بين أمين غير وارثة
من أدلت باب بين أمين يعني ذكر بين انثيين هذه ليست وارثة ونص عليها الناظم
وَكُلُّ مَنْ أَدْلَتْ بِغَيْرِ وَارِثِ ... فَمَا لَهَا حَظٌّ مِنَ الْمَوَارِثِ
حالات الجدة تلخيص لما سبق قلنا هذا في المذهب أن انفردت واحدة من الثلاث أخذت السدس كاملا بلا نزاع إذا لم يكن ثمة أم فان وجدت الام حجبتها، أن انفردت واحدة يعني لم يوجد الا جدة واحدة أم الام أو أم الاب أو أم اب الاب حينئذ انفردت أخذت السدس الا إذا وجدت الام فتحجبها فان وجد سبب حينئذ لا ترث
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/405)
وان اجتمع اثنتان أو ثلاث فننظر فآما أن يتحاذين بمعنى أن يتساوين بدرجة القرب من المبت كأم أم أم وأم أم اب وام ابي اب كلهن في درجة واحدة ثلاث ثلاث يعني تعد كم بينهم أم أم أم ثلاث أم أم اب ثلاث أم ابي اب تقول هؤلاء استوين في الدرجة حينئذ يشتركن في السدس كاملا يعني السدس بينهن بالسوية كما ذكره الناظم أو تساوين في درجة البعد من الميت، فالسدس بينهن لخبر قضى للجدتين في الميراث بالسدس وقيس الاكثر منهما عليهما ولعدم المرجح لاحداهن على الاخرى ولانهن ذوات عدد واستوى كثيرهن وواحدتهن كالزوجات جاء النص بالزوجة والزوجات مثلهن فكذالك الجدات إذا كن وارثات فكل واحد منهن حينئذ تستحق تطلب السدس لكن لما لم تكن منفردة حينئذ تشرك مع غيرها
وان لم يتساوين فمن قربت من الجدات فالسدس لها وحدها مطلقا سواء كانت من جهة الام أو من جهة الاب لانهن أمهات يرثن ميراثا واحدا من جهة واحدة فإذا اجتمعن فالميراث لاقربهن كالاباء والابناء والاخوة
وتسقط البعدى من كل جهة بالقربى سواء كانت القربى من جهة الام والبعدى من جهة الاب أو بالعكس إذن هذا هو المذهب دون تفصيل على ما ذكره الناظم رحمه الله
ثم قال رحمه الله تعالى بعدما انتهى من ببيان بالارث أو النوع الاول وهو الفرض
وَاعْلَمْ بِأَنَّ الإِرْثَ نَوْعَانِ هُمَا ... فَرْضٌ وَتَعْصِيْبٌ عَلَى مَا قُسِّمَا
بين لك الفرض واصحابه ثم انتقل الى بيان النوع الثاني وهو التعصيب
فقال: (باب التعصيب)
(لما أنهى الكلام عن الفروض ومستحقيها شرع في بيان االعصبات فقال (باب التعصيب)) أي هذا باب بيان التعصيب وما يتعلق به من حيث التعريف ومن حيث الاحكام
(التعصيب مصدر عصب يعصب تعصيبا) لانه فعّل كلم يكلم تكليما علم يعلم تعليما إذن التعصيب هذا مصدر، وعصب فعّل يعصب تعصيبا، تعصيبا هذا لا حاجة الى أن يذكره الشارح لانه هو المحدث عنه كان الاولى حذفه فهو عاصب، هل اتفق عصب يعصب تعصيبا فهو عاصب؟ فهو معصب هذا الذي يتفق، لكن عاصب هذا مصدر عصب كضرب فهو عاصب، وان كان هذا المشهور على السنة الفرضيين يقولون عاصب عاصب، ويقولون باب التعصيب حينئذ اخذوا التعصيب من عصّب وأخذوا عاصب من عصب وهذا لا إشكال فيه
لكن قوله (فهو عاصب) قد يوحي أو يشير الى انه عاصب اسم فاعل ماخوذ من عصب ليس الامر كذالك بل هو معصب فهو عاصب بيان لاسم الفاعل وكان حق التعبير معصب لانه هو اسم فاعل لعصّب وأما عاصب فهو اسم فاعل لعصب كضرب مثل قتل فهو قاتل وضرب فهو ضارب عصب فهو عاصب، اما مكلم ومعلم ومعصب هذا لفعّل ياتي على وزن مفعّل لأنه من غير الثلاثي، كل ماكان ليس صله ثلاثيا حينئذ ياتي على مُفْعِلْ
(ويجمع العاصب على عصبة) عاصب اسم فاعل يجمع على عصبة هذا يبين لك اصطلاحات الفرضيين يجمع العاصب على عصبة مثل طالب وطلبة عاصب عصبة والعصبة يجمع كذالك على عصبات فعصبات جمع الجمع مثل قصبة وقصبات وجمع الجمع هذا سماعي ليس قياسيا، جمع الاول عصبة هذا لا إشكال فيه انه قياسي أما جمع الجمع كله في لسان العرب كله سماعي، يعني ليس له ضوابط، بل قيل أن جمع التكسير كله سماعي وقيل بعضه قياسي ثم اختلفوا فيه على كلام طويل عريض
ويجمع العصبة وجمع على عصبات كقصبة وقصبات و عصبات جمع الجمع (ويسمى بالعصبة الواحد وغيره) يقال زيد عصبة و الزيدان عصبة والزيدون عصبة واحد مثل قولك زيد عدل والزيدان عدل والزيدون عدل، هل بينهما فرق؟ نعم بينهما فرق زيد عدل الزيدان عدل مصدر والمصدر يخبر به عن الاثنين والواحد والجمع، وأما عصبة فهذا جمع فكيف يستوي؟ هذا قد يقال له استعمالين يعني ثم تعارض بين ما بدا به الشارح وبين قوله الاخير (يسمى بالعصبة الواحد وغيره) يعني يطلق على الواحد عصبة فيقال زيد عصبة وعلى الاثنين زيدان عصبة وعلى الجمع يقال الزيدون عصبة، كما تقول زيد عدل تقول الزيدان عدل والزيدون عدل وظاهر هذا انه اسم جنس إفرادي وهذا يخاف قوله ما سبق أنه جمع لعاصب الا أن يقال أن فيه استعمالين: فيستعمل جمعا ويستعمل اسم جنس أفرادي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/406)
إذن ليس هو السابق وانما هكذا ابتداء عصبة نوعان عصبة جمع لعاصب وعصبة اسم جنس أفرادي من أجل أن يصح التعبير، لان الذي يخبر به على الواحد والاثنين والجمع ويستوي اللفظ دون تغيير بإلحاق علامة التثنية أو الحاق علامة جمع هو اسم الجنس الافرادي وأما الذي يكون جمعا فلا يصح هذا، إنما تقول زيد عصبة والزيدان عصبتان والزيدون عصبات، هذا الذي يناسبه، أما اتحاد اللفظ حينئذ لابد أن يكون اسم جنس أفرادي
إذن عصبة له استعمالان جمع وليس بجمع وهذا لا إشكال فيه مثل فلك يكون جمعا ويكون مفردا والامر واضح وقفل ونحوها ... قُفُل وقفل لا قفول هذا مفرد وقفل هذا جمع ثم يتحدان إذا خفف الثاني قُفُل قُفْل ينظر فيه
(والعصبة في اللغة قرابة الرجل لأبيه) العصبة عرفنا أنها اسم لذوات والقرابة في الاصل أنها مصدر فهي معنى حينئذ لا يصح الاخبار عن المبتدئ بذي المعنى أي أبوه قرابة الرجل فلابد من حذف المضاف، العصبة لغة: قرابة الرجل ذووا قرابة الرجل لابد من الاتيان بذو وجمعها أي ذووا قرابة الرجل فهو على تقدير مضاف ليصح الاخبار به عن العصبة فان القرابة معنى من المعاني والعصبة اسم للذوات فلا يصح الاخبار الا بتقدير هذا المضاف و يصح أن تكون القرابة بمعنى الاقارب وحينئذ اتحدا من حيث إطلاقها على الذوات
إذن القرابة مصدر ولا يصح الاخبار به عن الذوات وهو العصبة حينئذ لابد من حذف مضاف ذووا قرابة، او نجعل القرابة هنا ليس المراد بها المصدر وانما أطلق وأريد بها الاقارب وهم ذوات
(قرابة الرجل لأبيه) هذا تقييد احترازا من قرابة الرجل لامه فانه ليس عصبات إنما هو خاص بالرجل أي دون أمه لضعف قرابتها حيث أدلوا برحم انثى وأيضا الغالب أنهم من قبيلة أخرى منفكة عن الميت
إذن (العصبة في اللغة قرابة الرجل لأبيه سموا بها) يعني سمي أقارب الرجل بالعصبة (لانهم عصبوا به أي أحاطوا به فالعصبة حينئذ مأخوذة من العصب بمعنى الاحاطة وعصب بمعنى أحاط يتعدى بالباء وبمعنى شد يتعدى بنفسه (وكل ما استدار حول شيء فقد عصب به) أي أحاط به (ومنه العصائب أي العمائم) يعني منه من العصب بمعنى الاحاطة العصائب أي العمائم سميت بذالك لإحاطتها بالراس (وقيل سموا بها) يعني بهذا اللفظ أقارب الرجل بالعصبة (لتقوي بعضهم ببعض) يعني بعض الاقارب يتقوى بالبعض الاخر ........ (من العصب وهو الشد والمنع) فبعضه يشد بعضا (يقال عصبت الشيء عصبا شددته والراس بالعمامة شددتها ومنه العصابة يشد الراس بها وقيل غير ذالك)
إذن لماذا سموا عصبة فيه قولان
1= اما من الاحاطة من معنى الاحاطة لانهم أحاطوا بالميت
2= أو ماخوذ من الشد والمنع
(ومدار هذه المادة) وهي العين والصاد والباء (على الشد والقوة والاحاطة والمنع) وكلها لا مانع أن يقال بأنهم سموا عصبة لهذه المعاني
إذن عرف هنا الشارح العصبة لغة قرابة الرجل لأبيه، أورد على هذا اعترض على هذا التعريف بان فيه قصور، لانه لا يشمل الاباء ولا الابناء مع أن الاحاطة لا تتم الا بهم فالابناء من تحت والاباء من فوق وإخوتهم وبنوهم والاعمام وبنوهم في الجوانب القريبة والبعيدة،
ولذالك قيل العصبة - تعريف آخر - من يرث بلا تقدير لان الارث على نوعين
1= ارث بالفرض وهو مقدر
2= وارث بالتعصيب وهو غير مقدر وهذان الحدان مذكوران في كتب الفرائض وكل من عرف التعصيب ففي حده خلل والاولى أن يعدى فيقال: العصبة أو من يرث بالعصبة ثلاثة أقسام النوع الاول وهم كذا وكذا والنوع الثاني وهم كذا وكذا ... ولذالك قال القائل
وليس يخلو حده من نقد ... فينبغي تعريفه بالعد
فيقول عصبة بالنفس اثني عشر وعصبة بالغير والعصبة مع الغير، اما محاولة أن نضع له تعريف هذا لا يسلم منه اعتراض
(والعصبة اصطلاحا) قال الناظم هنا
وَحُقَّ أَنْ نَشْرَعَ في التَّعْصِيْبِ ... بِكُلِّ قَوْلٍ مُوْجَزٍ مُصِيْبِ
هذه تقدمة
فَكُلُّ مَنْ أَحْرَزَ كُلَّ الْمَالِ ... مِنَ الْقَرَابَاتِ أَوِ الْمَوَالِي
أَوْ كَانَ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْفَرْضِ لَهْ ... فَهْوَ أَخُو الْعُصُوْبَةِ الْمُفَضَّلَهْ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/407)
(وحق) وحُق يجوز فيه الوجهان حق بالفتح أي وجب صناعة فحق بفتح الحاء مبنية للفاعل بمعنى وجب حق الشيء يحق بالكسر أي وجب حق يحق من باب ضرب يضرب أي وجب وإنما وجب صناعة (أن نشرع في التعصيب) لماذا؟ لان العادة عند الفرضيين جرت بذالك يقسمون الارث الى نوعين
واعلم بان الارث نوعان
ثم يشرعون في الفرض ثم بعد الانتهاء من الفرض يبدؤون في التعصيب حينئذ صار الواجب هنا الواجب صناعة كما نذكر في المقدمات البسملة ... وغيرها
وإنما وجب صناعة أن نشرع في التعصيب لان العادة جرت بذالك بذكر التعصيب بعد ذكر الفروض ويصح أن يقرا بضم الحاء مبنيا للمفعول يعني انه يستعمل متعديا فيصح بناؤه للمفعول كما في قول النحاة: زيدٌ أبوك عطوفا، أي يحقه عطوفا إذن يجوز فيه الوجهان حَق حُق ولا إشكال فيه
(أن نشرع) أن وما دخلت عليه تأويل مصدر فاعل أو نائب فاعل إذا قيل حُقّ فهو نائب فاعل فإذا قيل حَق فهو فاعل (أن نشرع) ونبدأ (في التعصيب) يعني في بيان التعصيب وحينئذ يكون على حذف مضاف في بيان ذي التعصيب يعني أصحاب الارث بالتعصيب ولذالك قال الشارح (في الارث به) وعليه ففي النظم توسع بحذف الجار مع الباء، به حذفها
(بكل قول موجز مصيب) (نشرع بكل) إذن (بكل) جار ومجرور متعلق بقوله نشرع (بكل) هل الاستغراق هنا مراد؟ بمعنى انه لا يترك شيئا البتة؟ أو عرفي يعني بالمجموع لا شك انه الثاني حينئذ الاستغراق هنا الذي أفادته كل استغراق عرفي لانه بحسب ما تيسر له وإلا فالاستغراق الحقيقي غير ممكن
(بكل قول) قول: مصدر بمعنى مقول بمعنى اسم المفعول بكل مقول تيسر له حينئذ نجعل الكلية هنا عرفية لا حقيقية وصف هذا القول بانه (موجز) بفتح الجيم أي موجز فيه فهو من باب الحذف والايصال ويصح كسر الجيم موجِز على انه اسم فاعل لكن يكون الاسناد مجازيا أي: من موجز، نعم: قول موجز صاحبه، يعني صاحبه هو الذي يوجز، اما موجَز فهو وصف للقول وموجز بالكسر فهو وصف للناظم نفسه
و الموجز المراد به المختصر وهذا بناء على أن الايجاز والاختصار مترادفان كما سبق في أول النظم (مصيب) اسم فاعل من أصاب وأصله مصوب بوزن مكرم نقلت حركة الواو للساكن قبلها ثم قلبت الواو ياء لسكونها اثر كسرة، (مصيب) من الصواب ضد الخطأ ولذالك قال الشارح (ليس بخطأ)
فَكُلُّ مَنْ أَحْرَزَ كُلَّ الْمَالِ ... مِنَ الْقَرَابَاتِ أَوِ الْمَوَالِي
(فكل) يعني إذا أردت بيان العصبة فأقول كل من حينئذ تكون الفاء فصيحة فالفاء فاء الفصيحة ويصح أن تكون استئنافية قاله البيجوري واعترض إتيانه في التعريف هنا لانه أراد أن يعرف العصبة اصطلاحا جاء بكل ومعلوم أن كل ليست من؟ لا تدخل الحدود لان الحدود يراد بها الماهية والماهية تكون في الذهن و (كل) تكون لضبط الافراد والافراد يكون في الخارج، كيف يعرف ما في الذهن بشيء في الخارج؟ هذا فيه اعتراض
واعترض إتيانه ب (كل) بان التعريف لبيان المهية وكل للافراد فلا يصح الاتيان بها في التعريف فأجيب بانه ضابط لا تعريف: كل ما صدر بلفظ كل فهو ضابط، وهذا ضابط نفسه واضح؟ وليس بتعريف ولذالك تسمى بعض الكتب الكليات وليست من القواعد كما سبق في شرح الفرائض، وأجيب بانه ضابط لا تعريف وقيل التعريف ما بعد كل نعم أجاب بعضهم بان التعريف يكون ما بعد كل، إنما دخلت عليه للدلالة على أن التعريف محيط بأفراد المعرف لانها مفيدة للاحاطة فتدل على انه لم يخرج عن هذا التعريف شيء من افراد المعرف
(فكل من أحرز) كل مضاف و (من) مضاف إليه (كل) مبتدأ أليس كذالك؟ أين خبره؟ أحسنت البيت الثاني
فَكُلُّ مَنْ أَحْرَزَ كُلَّ الْمَالِ ... مِنَ الْقَرَابَاتِ أَوِ الْمَوَالِي
أَوْ كَانَ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْفَرْضِ لَهْ الى هنا انتهى الحد - فَهْوَ أَخُو الْعُصُوْبَةِ الْمُفَضَّلَهْ
جملة هنا (فهو أخو العصوبة المفضلة) حينئذ يكون جوابا للمبتدأ والفاء واقعة في الخبر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/408)
(فكل من أحرز) (أحرز) يعني حاز بمعنى جمع (أحرز كل المال) وهذا التعريف إنما يصدق على العصبة بالنفس لانه هو الذي يصدق عليه انه إذا انفرد جمع كل المال ولذالك قيده الشارح هنا عند الانفراد، فكل من جمع وأحرز وحاز (كل أمال) عند الانفراد، عن الفروض يعني لا يكون ثمة صاحب فرض معه إذا لم يكن من الورثة الا ابنه فقط نقول الابن هذا ليس من أصحاب الفروض التي سبقت معنا حينئذ يحوز كل المال نقول هذا عصبة بالنفس
بين من أحرز (من القرابات أو الموالي) لان العصبة نوعان
1= عصبة بنسب
2= عصبة بسبب الاول منه القرابات، والثاني الذي هو بسبب الموالي جمع مولى كما سبق معنا أن المعتق وكذالك المعتقة ممن يرث بسبب وهو؟ العتق ماذا قال؟ لا في الاسباب؟ كل يفيد ربه الوراثة ... ؟ (نكاح وولاء ونسب) نكاح هذا السبب الاول وولاء هذا الثاني إذا يرث بسبب هو الولاء إذن قوله (من القرابات) هذا بيان لمن أحرز لانه يرث بالعصبة وهو من القرابات، أو من الموالي يعني بسبب
قوله (القرابات) ليس بعربي لانه جمع قرابة وهي في الاصل مصدر ولا يثنى ولا يجمع المصدر لا يثنى ولا يجمع لا يقال عدلان وعدول هذا الاصل فيه الا إذا أول باسم الفاعل جمع وإذا أول باسم المفعول جمع اما باعتباره مصدر كما هو للدلالة على المعنى فلا يثنى ولا يجمع
حينئذ قرابات جمع قرابة قلنا قرابة هذا مصدر والمصدر لا يثنى ولا يجمع كيف يجمع؟ قالوا هذا ليس بعربي الا إذا تنوع لأنواع صح جمع حينئذ نقول هذا عربي وصح تنوعه وصح جمعه، وأجيب بان القرابة أنواع فلذالك جمعت نعم هو هذا وبان محل المنع إذا بقي المصدر على مصدريته وما هو بمعنى اسم الفاعل فالقرابة بمعنى القريب والقرابات بمعنى الاقارب
نعم المصدر على معناه يعني بالدلالة على المصدرية لا يثنى ولا يجمع ولكن إذا ضمّن معنى شيء آخر أو فسر أو أوّل بشيء آخر كاسم الفاعل واسم المفعول حينئذ جمع ومنه القرابة (من القرابات) جمع قرابة يعني الاقارب) لذالك قال الشارح هكذا (أو الموالي من المعتقين وعصبتهم إجماعا) وهذا محل إجماع أن العصبة بالنفس قد يكون بالنسب وقد يكون بسبب (لقوله تعالى {وهو يرثها إن لم يكن لها ولد}) بمعنى ماذا؟ {وهو} يعود على الاخ {يرثها إن لم يكن لها ولد} قال (وغير الاخ كالاخ) يعني من باب القياس وهذه الاية استدل بها أهل العلم وأجمعوا على مدلولها ولذالك قال (إجماعا) لقوله تعالى قوله تعالى هذا بيان لمستند الاجماع ليس هو دليل آخر من حيث هو إنما هو إجماع لمدلول الاية فورث في هذه الاية الاخ جميع ما للأخت إن لم يكن لها ولد إن لم يكن لها ولد حينئذ ورث الاخ كل ما للاخت وهذا هو حقيقة التعصيب بأنه أحرز كل المال إذا لم يكن ثم وارث {إن لم يكن لها ولد}
والابن وابنه والاب والجد أولى من الاخ لقرابتهم وقيس عليهم بنوا الاخوة والاعمام وبنوهم والموالي بجامع التعصيب هذا كله مجمع عليه يعني منهم من نص النص عليه دليل، ومنهم من الحق بالقياس ثم القياس مجمع عليه إذن هذا جزء من العصبة بان من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي عند انفارده بمعنى انه إذا لم يكن ثمة صاحب فرض فهو عاصب
أَوْ كَانَ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْفَرْضِ لَهْ ... فَهْوَ أَخُو الْعُصُوْبَةِ الْمُفَضَّلَهْ
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين
فرغه أبو مالك إبراهيم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[31 - 12 - 09, 02:35 ص]ـ
بارك الله فيك وفي عمرك يا شيخ إبراهيم
أحسن الله إليك
آمين
المزيد المزيد
ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[31 - 12 - 09, 09:42 ص]ـ
بارك الله فيك وفي عمرك يا شيخ إبراهيم
أحسن الله إليك
آمين
المزيد المزيد
وفيكم يبارك الله اخي رشيد بارك الله فيك
نعم ساتحفك بالمزيد ان كان في العمر بركة ابشر
ـ[محمد بن عبد الله الشريف]ــــــــ[31 - 12 - 09, 11:18 ص]ـ
هل لك تفريغات أخرى لشروح الشيخ أحمد؟
ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[31 - 12 - 09, 11:22 ص]ـ
هل لك تفريغات أخرى لشروح الشيخ أحمد؟
عندي ولكنها مفرغة في كراسة بخط يدي ونفسي لا تراودني ان اضعها او اطبعها حتى أنهي الرحبية بحول الله تعالى
عندي الاشرطة الاولى من شرح الجوهر المكنون(99/409)
اريد اقول العلماء المؤيدين لفترة الحمل 9 شهور
ـ[عاشور العدوى]ــــــــ[31 - 12 - 09, 09:03 ص]ـ
اعداء الاسلام يطعنون فى النسب الشريف نسب الحبيب ومن شبهاتهم الذين يستدلوا بها ان علماء الاسلام يقولون ان مدة الحمل تصل ل 10 سنين هؤلاء مجتهدون ما معاهم نص
انا اعرف ان ابن حزم يقول 9 شهور فى تفسير الاية ومن غيره قال بهذا القول؟؟؟
ـ[عاشور العدوى]ــــــــ[03 - 01 - 10, 08:51 م]ـ
???????????
ـ[ابوعمرالشهري]ــــــــ[05 - 01 - 10, 09:17 م]ـ
بسم الله
السلام عليم
انقل لك هذه النقولات مما جمعت من بعض المواقع وماكان من صواب من الله وماكان من خطا فالله ثم رسوله وانا منه براء
أطول مدة تمكثها المرأة وهي حامل
السؤال: ما هي أطول مدة تمكثها المرأة وهي حامل؟ أود أن أعرف ما هي أكثر مدة للحمل، وما أطول مدة له؛ حيث إني قد قرأت هذه القتوى برقم (120178)، وبسبب هذه الفتوى قد دار نقاش بيني وبين الوالد، حيث إن الوالد من أهل الاختصاص في مسائل الحمل، حيث إنه يعمل طبيب أشعة تشخيصية، وهو يقول باستحالة هذا الحمل طبّاً، وإن كان قد حدث قبل ذلك، وهو ما استنكره بشدة، فهو غالبا لم يكن حملاً حقيقيّاً، وإنما اشتباه بحمل، أو حمل كاذب، وقد استدل الوالد بآية (وحمله وفصاله ثلاثون شهراً)، كما استدل بأدلة طبية كثيرة تمنع هذه المدة من طول الحمل ويقول إنه بذلك قد فتح الباب لإلحاق أحد الأولاد برجل ليس هو أباه!. وما جاء في الفتوى هو كلام العلماء رحمهم الله جميعا، غير أنه لم يستدل بحديث إلا بحديث (الولد للفراش) متفق عليه، وما أعرفه أن هذا الحديث عن عائشة قالت: " اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال سعد: يا رسول اللّه ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إليَّ أنه ابنه انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول اللّه ولد على فراش أبي فنظر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إلى شبهه فرأى شبهًا بيِّناً بعتبة فقال: (هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة) قال: فلم ير سودة قط. ففي هذا لم يذكر مدة حمل وغير ذلك مما استدل به على هذه المسألة. أفتونا مأجورين، هل هناك تناقض بين الدِّين والعلم، مع أن القرآن قد وقَّت للحمل والرضاعة عامين وستة أشهر على الأكثر
.
الجواب: الحمد لله
أولاً
:
مسألة " أطول مدة لحمل المرأة " من مسائل الخلاف بين علماء الشرع، وهي ضيقة الخلاف عند الأطباء، وأضيق منها في قوانين الأحوال الشخصية في غالب العالم العربي
.
أما عند علماء الشرع: فقد اختلفوا في أقصى مدة تمكثها المرأة وهي حامل إلى أقوال
:
1.
أقصى مدة للحمل: هي المدة المعهودة، وهي تسعة أشهر، وبه قال أصحاب المذهب الظاهري.
2.
أقصى مدة للحمل: سنَة واحدة، وهو قول محمد بن عبد الحكم، واختاره ابن رشد.
3.
سنتان، وهو مذهب الحنفية.
4.
ثلاث سنين، وهو قول الليث بن سعد.
4.
أربع سنين، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وأشهر القولين عند المالكية.
5.
خمس سنين، وهي رواية عن الإمام مالك.
6.
ست سنين، وهي رواية عن الزهري، ومالك.
7.
سبع سنين، وبه قال ربيعة الرأي، وهي رواية أخرى عن الزهري، ومالك.
8.
لا حد لأكثر الحمل، وهو قول أبي عبيد، والشوكاني، وقال به من المعاصرين: المشايخ: الشنقيطي، وابن باز، والعثيمين.
انظر: " المحلى " لابن حزم (10/ 316)، " المُغني " لابن قدامة المقدسي (9/ 116)، " أضواء البيان " (2/ 227
).
وأما عند الأطباء: فقد اختلفوا على ثلاثة أقوال
:
1.
عشرة أشهر.
2. 310
يوماً.
3. 330
يوماً.
وأما في قوانين الأحوال الشخصية في غالب البلاد العربية: فقد ذهبوا إلى تحديد المدة بسنة، ومنهم من حسبها باعتبارها سنة شمسية – وهم الأكثر -، ومنهم من نصَّ على كونها سنَة قمرية
.
والذي اختاره كثير من الباحثين المعاصرين: أن أقصى مدة حمل للمرأة ما بين التسعة أشهر إلى السنَة، وهو قول ابن عبد الحكم، وابن رشد، رحمهما الله، وليس بعيداً عن قول الأطباء، وهو مطابق لقوانين الأحوال الشخصية في كثير من البلاد الإسلامية
.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/410)
وأما القول بأن الحمل يمكن أن يمتد لسنوات فهو أمرٌ مرفوض في عالم الطب، ولذا رفضه غالب الباحثين المعاصرين
.
وقد طعن ابن حزم رحمه الله في صحة الأخبار التي اعتمد عليها أولئك العلماء، وقالوا بأن الحمل يمكن أن يمتد لسنوات. فقال رحمه الله – تعليقاً على الأخبار التي تروى عن نساء حملن لعدة سنين
-:
"
وكلُّ هذه: أخبارٌ مكذوبةٌ، راجعةٌ إلى مَنْ لا يَصْدق، ولا يُعرف من هو، ولا يجوز الحكم في دين الله تعالى بمثل هذا" انتهى.
"
المحلى" (10/ 316).
وقد استدل من قال من الفقهاء بامتداد مدة الحمل إلى سنوات كثيرة ببعض الأحاديث والآثار، غير أنها ضعيفة لا يثبت بها مثل هذا الحكم
.
وقد تتبعها ابن حزم رحمه الله بالتضعيف، والإنكار
.
ثانياً
:
أما أقوال الباحثين المعاصرين في هذه المسألة فنذكر بعضها
:
1.
جاء في التوصيات الصادرة عن " المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية " في موضوع " أقصى مدة الحمل " – الندوة الثالثة سنة 1987 م-:
يستمر نماء الحمل منذ التلقيح حتى الميلاد معتمداً في غذائه على المشيمة، والاعتبار: أن مدة الحمل بوجه التقريب: مائتان وثمانون يوماً، تبدأ من أول أيام الحيضة السوية السابقة للحمل
.
فإذا تأخر الميلاد عن ذلك: ففي المشيمة بقية رصيد يخدم الجنين بكفاءة لمدة أسبوعين آخرين , ثم يعاني الجنين المجاعة من بعد ذلك، لدرجة ترفع نسبة وفاة الجنين في الأسبوع الثالث والأربعين , والرابع والأربعين , ومن النادر: أن ينجو من الموت جنين بقي في الرحم خمسة وأربعين أسبوعاً
.
ولاستيعاب النادر والشاذ: تُمد هذه المدة اعتباراً من أسبوعين آخرين، لتصبح ثلاثمائة وثلاثين يوماً , ولم يُعرف أن مشيمة قدِرت أن تمدَّ الجنين بعناصر الحياة لهذه المدة , وقد بالغ القانون في الاحتياط مستنداً إلى بعض الآراء الفقهية، بجانب الرأي العلمي , فجعل أقصى مدة الحمل: سنَة. انتهى
.
2.
وقد ذكر الأستاذ عمر بن محمد بن إبراهيم غانم في خاتمة كتابه " أحكام الجنين في الفقه الإسلامي " النتائج التي توصل إليها، ومنها:
-
أن أقصى مدة للحمل هي: سنَة قمرية واحدة، ولا عبرة لما ذهب إليه الفقهاء من أقوال تزيد عن هذه المدة، بنيت على الظنون، والأوهام، ولا أساس لها من الحقيقة، بل إن معطيات العلم الحديث تبددها. انتهى.
3.
وقال الدكتور محمد سليمان النور في مقاله " مدّة الحمل بين الفقه والطب وبعض قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة":
وترجح للباحث أنها ثلاثمائة وثلاثون يوماً، ويمكن أن تزيد إذا ثبت بالفحص ما يتسمى عند الأطباء بـ " السبات "، وهو يحدث عندما يتم الحمل، وفي مرحلة ما يتوقف هذا الحمل عن النمو لفترة، لكنه موجود حيٌّ، وفق الفحوصات، والاختبارات الطبية، فتزيد مدة الحمل بقدر زيادته، واختلف الأطباء في أكثر مدة الحمل على ثلاثة آراء: أنها: عشرة أشهر، (310) يوماً، (330) يوماً، وهي آراء متقاربة، وأحوطها: الرأي الأخير، وعلل بعض الأطباء حكايات الحمل الممتد لسنين بعدة تعليلات، وهي: الحمل الوهمي أو الكاذب، الخطأ في الحساب من بعض الحوامل، ظهور أسنان عند بعض المولودين حديثاً، موت الحمل في بطن أمه وبقاؤه فيها مدة طويلة، عدم صحة هذه الأخبار
.
وذهبت قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة، ومشروعات قوانين الأحوال الشخصية في كثير من البلاد الإسلامية: إلى أن أكثر مدة الحمل: سنًة واحدة
.
"
مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية الكويتية "، عدد شعبان، 1428 هـ.
4.
وقال الدكتور عبد الرشيد بن محمد أمين بن قاسم:
وبالتأمل في الأقوال السابقة: يظهر لي: أن أقصى مدة الحمل التي تبنى عليها الأحكام الشرعية: هي المدة المعهودة، تسعة أشهر، والتي قد تزيد أسابيع محدودة، كما هو الواقع، أما المدد الطويلة: فهي نادرة، والقاعدة الفقهية أن " الاحتمالات النادرة لا يُلتفت إليها "، والقاعدة: " العبرة بالغالب، والنادر لا حكم له "، والواقع المعاصر يبدِّد وهم القائلين بامتداد حمل امتد لسنوات، حيث يولد في العام الواحد عشرات الملايين من البشر، ولو قدِّر وجود أمثال هذا الحمل: لتناقلته وسائل الإعلام، والأطباء، حيث إنهم يهتمون بنقل ما هو أقل من هذا الحدَث بكثير، وقد اختار هذا الرأي: عامة الباحثين المعاصرين، الذين تناولوا هذه المسألة
.
"
أقل وأكثر مدة الحمل، دراسة فقهية طبية " (ص 10) – ترقيم الشاملة-.
وأخيراً .. الذي يمكن أن يقال في هذه المسألة: إذا ثبت طبياً، ثبوتاً أكيداً لا شبهة فيه، أن الحمل لا يمكن أن يبقى كل هذه السنوات الطويلة، فلا مفر من القول بذلك، لأن الشرع لا يمكن أن يأتي بما يخالف الواقع أو الحس
.
والمسألة ليس فيها نص من القرآن أو السنة حتى نقول إن الدين تصادم مع العلم، وإنما هي اجتهادات لأهل العلم المرجع فيها إلى الوجود؛ أي أن من قال بقول ما، ذكر أنه قد وجد في الواقع ما يشهد له ويؤيده
.
ولهذا قال ابن رشد رحمه الله
:
"
وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة، والتجربة، وقول ابن عبد الحكم، والظاهرية: هو أقرب إلى المعتاد، والحُكم: إنما يجب أن يكون بالمعتاد، لا بالنادر ولعله أن يكون مستحيلاً" انتهى.
"
بداية المجتهد" (2/ 358).
وقال ابن عبد البر رحمه الله
:
"
وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد، والرد إلى ما عُرف من أمر النساء" انتهى.
"
الاستذكار" (7/ 170).
وحينئذ يمكن الاعتذار عن العلماء الذين قالوا بجواز المدة الطويلة، بأنهم بنوا ذلك على أخبار ظنوا ـ حينئذ ـ ثبوتها، وبنوا الأمر على السلامة
.
وللوقوف على معنى قوله تعالى: (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً): الأحقاف/15: انظر جواب السؤال رقم
: (102445).
وللوقوف على شرح حديث عبد بن زمعة: انظر جواب السؤال رقم
: (100270).
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/411)
ـ[ابوعمرالشهري]ــــــــ[05 - 01 - 10, 09:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أطول مدة للحمل بين الشرع والطب والقانون
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
قضية " أطول مدة للحمل " مما اختلفت أقوال العلماء فيها، ولا شك أنه قد بني على الخلاف فيها شر عظيم، ومنه: ارتكاب الفحشاء من بعض النساء بعد وفاة زوجها وحملها منه وادعاء أن ذلك كان من زوجها!! ولو فعلت ذلك بعد موته بسنوات على اعتبار القول بطول مدة الحمل وأنها قد تصل إلى خمس سنوات!!
وكنت أعجب من الأقوال هذه وأرى بعدها عن الصواب، وقد وقفت على ما يؤيد هذا من كلام أهل الاختصاص.
وسأسوقه بلفظه ليطلع عليه الإخوة راجيا لهم النفع.
====
* أطول مدة للحمل: وكما يمكن للجنين أن يولد قبل تمام مدة الحمل المعتادة فإنَّه قد يمكث في رحم أمِّه أطول من هذه المدة (1)، وهناك خلاف في تحديد أطول مدة للحمل بين أهل الفقه، وأهل الطب، وأهل القانون على التفصيل الآتي:
* فبعض الفقهاء يرون أن مدة الحمل قد تطول إلى سنتين (الأحناف) ويرى بعضهم أنها قد تصل إلى أربع سنوات (المالكية والشافعية وبعض الحنابلة) ويرى آخرون أنها يمكن أن تصل إلى خمس سنوات (المالكية، ورواية عند الحنابلة)، وقد فنَّد الفقيه الأندلسي ابن حزم هذه الآراء حيث قال: (لا يجوز أن يكون الحمل أكثر من تسعة أشهر، ولا أقل من ستة أشهر، لقول الله تعالى: وحملُهُ وفِصالُهُ ثلاثونَ شهراً، وقوله تعالى: والوالدات يُرْضِعْنَ أولادَهُنَّ حولَيْنِ كاملينِ لِمَنْ أرادَ أنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ، فمن ادعى حملاً وفصالاً في أكثر من ثلاثين شهراً فقد قال بالباطل والمُحال، وردّ كلامَ اللهِ عزَّ وجلَّ جهاراً) ثم قال رحمه الله تعالى عن الأخبار التي تروى عن نساء حملن لعدة سنين: (وكلُّ هذه أخبارٌ مكذوبةٌ راجعةٌ إلى مَنْ لا يَصْدق ولا يُعرف من هو، ولا يجوز الحكم في دين الله تعالى بمثل هذا) (2)
* أما الأطباء فيرون أن الحمل لا يتأخر عن الموعد المعتاد إلا فترة وجيزة لا تزيد عن أسبوعين أو ثلاثة غالباً، وأن (الولادات التي تحصل بين الأسبوعين 39 و 41 تتمتع بأفضل نسبة سلامة للأجنة، فإذا تأخَّرت عن الأسبوع 42 نقصت وأصبح الجنين في خطر حقيقي، وكذلك إن حصلت مبكرة عن وقتها نقصت نسبة السلامة، فهي قبل الأسبوع 37 أقل منها في تمام الحمل وهي قبل الأسبوع 35 أقل بوضوح، والوليد الذي يولد قبل ذلك يحتاج إلى عناية خاصة للمحافظة على حياته) (3)، والسبب في هذا أن الجنين يعتمد في غذائه على المشيمة ( Placenta) فإذا بلغ الحملُ نهايتَهُ المعتادةَ ضعفت المشيمةُ ولم تَعُدْ قادرةً على إمداد الجنين بالغذاء الذي يحتاجه لاستمرار حياته، فإنْ لم تحصل الولادة عانى الجنينُ من المجاعة ( Famine ) فإذا طالت المدة ولم تحصل الولادة قضى نَحْبَهُ داخل الرحم (ومن النادر أن ينجو من الموت جنين بقي في الرحم 45 أسبوعاً ولاستيعاب النادر والشَّاذِّ فإنَّ هذه المدة تمدَّد أسبوعين آخرين لتصبح 330 يوماً، ولم يُعْرَفْ أنَّ المشيمة يمكن أن تُمِدَّ الجنينَ بالعناصر اللازمة لحياته إلى هذه المدة) (4)
* أما أهل القانون فقد توسعوا في الاحتياط مستندين إلى بعض الآراء الفقهية بجانب الرأي العلمي فجعلوا أقصى مدة للحمل سنة شمسية واحدة (5)، وقد ذكرت روايات عن حالات حمل دامت أكثر من ذلك، ولكن تلك الروايات كلها روايات صحفية لا يمكن الاطمئنان إليها من الوجهة العلمية، وهي ترجع غالباً إلى توهُّم المرأة بأنها حاملٌ وما هي في الحقيقة بحامل، وهذا ما يعرف طبياً باسم: الحمل الكاذب ( Pseudocysis ) وقد تبقى المرأة على ظنها الخاطئ بأنها حامل لمدة سنة أو أكثر، فإذا حملت حملاً حقيقياً بعد ذلك ظنَّتْ أنَّ مدَّةَ حملها من بداية وهمِها! ومن أسباب الوهم أيضاً أن المرأة قد تحمل حملاً حقيقياً ثم يموت الجنين في بطنها دون أن ينزل، وبمرور الوقت يتكلس الجنين ويبقى في بطنها مدة طويلة إلى أن ينزله الأطباء، لكنه في مثل هذه الحالات ينزل ميتاً (انظر: مولود)، ومما يعزز الاعتقاد الخاطئ أيضاً بأن المرأة يمكن أن تحمل لسنوات أيضاً، ظهور أسنان عند بعض المولودين حديثاً ( Newborn ) فإن كانت أعراض الحمل الكاذب قد ظهرت على المرأة قبل ذلك، ثم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/412)
حملت حملاً حقيقياً ووضعت طفلاً قد نبتت بعض أسنانه، تعزَّز الاعتقاد بأن مدة حملها كانت فعلاً سنتين أو ثلاث أو أربع، وليس هذا بصحيح!
ومع تطور علوم الطب، ومتابعة الحوامل بصورة دورية فقد صار بإمكاننا التأكد من عمر الحمل بدقة وقد رصد الأطباء المتخصصون بأمراض النساء والولادة في العصر الحديث ملايين الحالات ولم تسجَّل لديهم حالاتُ حملٍ مديدٍ طبيعية يدوم لسنة واحدة، ناهيك عن عدة سنين! ومن هنا فإن أحكام الحمل يجب أن تبنى على الحقائق، وليس على الظَّنِّ أو الروايات التي لا أساس لها من الصِّحَّة
-------------------------------
(1) أطول فترات الحمل بين الحيوانات هي فترة حمل الفيل الآسيوي التي تبلغ (609 أيام) أي حوالي 20 شهراً، وقد بلغ أطول ما سجل منها (760 يوماً) أو ما يعادل مرتين ونصف طول مدة الحمل عند البشر! [جنّس: موسوعة المعلومات العامة للأرقام القياسية، ص 31، مؤسسة نوفل، بيروت 1987]
(2) المحلى لابن حزم 10/ 316
(3) د. مأمون شقفة: القرار المكين. ص 73، مطبعة دبي 1985.
(4) المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية، ص 759، الكويت 1987.
(5) نصت المادة (128) من القانون السوري على أن أقل مدة للحمل 180 يوماً، وأكثرها سنة شمسية، ونصت المادة (15) من القانون المصري رقم (15) لسنة 1929 على أنه لا تُسمع عند الإنكار دعوى النسب لولدِ زوجةٍ ثبت عدمُ التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها، ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة [د. وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته 7/ 678 دار الفكر، دمشق 1996].
http://www.alsehha.net/fiqh/0077.htm
كتبه
إحسان بن محمد بن عايش العتيبي
أبو طارق
والله اعلم
http://www.saaid.net/Doat/ehsan/148.htm
ـ[ابوعمرالشهري]ــــــــ[05 - 01 - 10, 09:24 م]ـ
أقل وأكثر مدة الحمل دراسة فقهية طبية
أقل مدة الحمل وأكثر ها دراسة فقهية طبية
الاربعاء 10 ربيع الثاني 1426 الموافق 18 مايو 2005
د. عبد الرشيد محمد أمين بن قاسم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
ففي 19جمادي الآخرة عام 1364هـ ألحق القاضي مصطفى عبدالقادر العلوي القاضي بالمحكمة الشرعية بمكة المكرمة نسب طفل ولدته أمه بعد موت زوجها بخمس سنين، وحكم لأختها خديجة بلحوق طفلها بزوجها الذي طلقها قبل أربع سنين (1)، فهذه القضية وأمثالها جعلت عددًا من الباحثين المعاصرين يتناولون هذا الموضوع بدراسة متعمقة كما جعلت بعض الأطباء يكتب ويراجع العلماء في هذه المسألة. فأقصى مدة تقضيها المرأة وهي حامل مما تنازع فيها الفقهاء قديماً.
كما تنازع الأطباء والباحثون فيها حديثًا ومعرفة الرأي الراجح فيها بالغ الأهمية؛ لما ينبني عليه من أحكام عديدة كدرء الحد والإرث والنسب والنفقه والعدة وغيرها من أحكام الأسرة.
وهو ما سنبينه بإذن الله في الأسطر التالية، محاولين الجمع بين ما قاله الفقهاء أصحاب التنظير، والأطباء أصحاب الخيرة والتطبيق، مبينين قبل ذلك أقل مدة لحمل المرأة لما بين المسألتين من علاقة على أن يكون ذلك في مبحثين:
المبحث الأول: أقل مدة للحمل
اتفق العلماء على أن أقل الحمل ستة أشهر (2) ويدل على ذلك ما يلي:
1 – الدليل المركب من قوله تعالى: "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً" (3) مع قوله تعالى: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين" (4).
وجه الدلالة:
إذا كان مجموع الحمل والإرضاع ثلاثين شهراً وكانت مدة الرضاع منه سنتين كان الباقي في المدة وهو ستة أشهر متعينًا للحمل.
2 – الإجماع حيث أجمع العلماء على أن أقل الحمل ستة أشهر. (5)
3 – الأثر:
عن أبي الأسود أنه رفع إلى عمر أن امرأة ولدت لستة أشهر، فهم عمر برجمها، فقال له علي: ليس لك ذلك. قال الله تعالى: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين"، وقال تعالى: "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً"
فحولان وستة أشهر ثلاثون شهراً، لا رجم عليها، فخلى عمر سبيلها، وولدت مرة أخرى لذلك الحد " (6).
ويروى مثل ذلك عن عثمان وابن عباس.
4 – الواقع:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/413)
حيث إنه وجد حمل ولد لستة أشهر فمما ذكرته كتب التاريخ أن الحسين بن على رضي الله عنهما والخليفة الأموي عبد الملك بن مروان وجرير الشاعر المشهور ولدوا لستة أشهر (7).
قال الشوكاني: " لم يسمع في المنقول عن أهل التواريخ والسير أنه عاش مولود لدون ستة أشهر، وهكذا في عصرنا لم يسمع بشيء من هذا بل الغالب أن المولود لستة أشهر لا يعيش إلا نادراً، لكن وجود هذا النادر يدل على أن الستة الأشهر أقل مدة الحمل وقد كان من جملة من ولد لستة أشهر من المشهورين عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي " (8).
موقف الطب
قال ابن القيم: " إن الأدلة على أن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر، تظاهرت عليها الشريعة والطبيعة، فالشريعة من خلال الآيتين السابقتين، وأما الطبيعة فقد نقل أقوال الأطباء أصحاب الاختصاص الذين أثبتوا أن أقل حمل كان في مائة وأربع وثمانين ليلة ".
وقد أكد الطب الحديث ما ذهب إليه الفقهاء من أن أقل مدة الحمل ستة أشهر إلا أن المولود لها نادراً ما يعيش في الأحوال العادية. ومع تقدم مجالات الطب أصبح بالإمكان إيجاد فرصة أكبر لمثل هؤلاء المواليد في الحياة بعد وضعه في حضانة طبية مناسبة وقد قرر الأطباء إذا ما ولد الطفل ما بين (24 – 36 أسبوعاً) يسمى الطفل خديجاً ( Pematue) ويكون في الغالب قابلاً للحياة، ولكنه يحتاج لعناية طبية خاصة، يقول الطبيب أحمد كنعان: " ويتفق أهل الطب والفقهاء حول أقل مدة الحمل، إذ تؤكد الشواهد الطبية أن الجنين الذي يولد قبل تمام الشهر السادس لا يكون قابلا للحياة، وإلى هذا يذهب أهل القانون أيضاً " (9).
ويقول الطبيب عبد الله باسلامة " فقد غير الأطباء رأيهم الآن وأصبحت أقل مدة الحمل هي ستة أشهر بعد أن كانت سبعة، والواقع أنه إلى الآن لا تزال مذكورة في دائرة المعارف البريطانية أن اقل الحمل الذي يمكن أن يعيش هو 28 أسبوعا أو 169 يوما، ولا أعتقد أنه سوف يجئ يوم من الأيام ويكون في مقدور جنين أن يعيش خارج الرحم ويواصل الحياة إن هو نزل قبل هذه المدة (ستة شهور) " (10).
ويظهر لي أن النصوص تدل على أن أقل الحمل ستة أشهر في الأحوال العادية، أما إذا سقط قبل الشهر السادس ووضع في حاضنة طبية أو (رحم صناعي كما يؤمل العلماء إيجاده مستقبلا) ليتابع رعايته إلى ما بعد الشهر السادس فليس هناك ما يتعارض مع نصوص القرآن فليتأمل.
ومن المسائل التي تبنى على ما سبق فيما لو أتت المرأة بولد بعد نكاحها بخمسة أشهر مثلا، فإن النسب لا يلحق الزوج ويكون الحمل من سفاح.
حمل عيسى عليه السلام
من عقيدة المسلم الإيمان بأن عيسى خلق بغير أب وأنه منسوب إلى أمه مريم العذراء وأنه بشر ونبي من أنبياء الله وكان خلقه آية عظيمة تدل على كمال قدرة الله.
ومن لطائف المعارف التي ذكرتها كتب التفسير مدة حمل عيسى عليه السلام فقد قال ابن عباس –رضي الله عنهما-: " ما هو إلا أن حملت فوضعت في الحال "
وذهب بعض المفسرين إلى أنه ولد لستة أشهر وقيل ثمانية أشهر وقيل تسعة أشهر (11).
وقد رجح القرطبي قول ابن عباس وهو الأظهر لأن الله ذكر الانتباذ عقب الحمل "فحملته فانتبذت به مكاناً قصياً * فأجاءها المخاض ... " (12). والفاء تدل على التعقيب والله أعلم.
المبحث الثاني: أكثر مدة الحمل
قبل بيان أقوال العلماء في أكثر الحمل يجدر بي أن أنقل رأي الطب في كيفية حدوث الحمل.
بعد أن يتصل الرجل بالمرأة وينزل منه المني فإنه يسير في المهبل ويرسب في قعره بالقرب من فوهة عنق الرحم، التي تفرز رائحة تجذبه إليها فيدور حولها ويكون عدد الخلايا المنوية لا يقل عن 20 مليون في المليلتر من السائل المنوي في الرجل الطبيعي.
ثم يمر تباعاً في الفوهة العنقية، ويبلغ طول المدخل العنقي من الفوهة حتى مقر البييضة 15سم وتساوي هذه المسافة بالنسبة للمني سير 8كم عند الرجل ويعتبر هذا الطريق كثير المنعطفات بسبب الأقنية الغددية وثنايا الأغشية المعترضة في الطريق
فتندفع الخلايا المنوية وتساعدها أذنابها للسير وتضطر لقضاء نصف ساعة في اجتياز كل سنتمتر (13).
وتحتاج الخلايا المنوية 4 - 6 ساعات أحياناً لقطع المسافة وتصل إلى البوق حيث تكون البييضة مهيأة وفي الانتظار.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/414)
وتحيط بالبييضة مجموعة من الخلايا تكون لها كالتاج المشع وتبقى البييضة 24 – 36 ساعة فإن لم يحصل مجيء للخلية المنوية فسرعان ما تذوي وتموت وعندئذ تدفعها شعيرات قناة الرحم إلى الرحم الذي يطردها إلى المهبل مع إفرازاته.
أما إذا التقت الخلية المنوية مع البييضة فإنها سرعان ما تكوّن جداراً تمنع غيرها من الخلايا المنوية من الوصول والاختراق، فلا تلقح البييضة إلا خلية واحدة فقط، وبعد التلقيح سرعان ما تتحد النواتان لتصل إلى 46 كروموسوم وتحدث تغيرات فسيولوجية وتبدأ الانقسامات في البييضة الملقحة، وفي هذه الأثناء تتحرك النطفة الأمشاج أو البييضة الملقحة ببطء من قناة فالوب وتتجه عبر القناة الرحمية حتى تقترب من الرحم وفي خلال خمسة أيام أو أسبوع على الأكثر تكون قد وصلت إلى الرحم وهناك تنغرز في المكان المناسب بعد أن تهيأ الرحم لاستقبال البييضة حيث جداره مليء بالأوعية الدموية التي سوف تغذي هذه النطفة (14).
وحين تقترب البييضة الملقحة (النطفة) من الغشاء المخاطي للرحم تكون النطفة فيها خملات دقيقة تساعد على الإنغراس وفيها خلايا خارجية آكلة تثبت النطفة في جدار الرحم وتبدأ النطفة في التعلق وتبدأ مرحلة العلقة فيكون الاتصال بين دماء الأم وخلايا التغذية في الجنين اتصالاً مباشراً وتتغذى العلقة الآن من هذه الدماء وإفرازات الغدد الرحمية، ويظهر كيس السلي (الأمينون) وكيس المُح والغشاء المشيمي (الكوريون) والذي سيكون المشيمة في المستقبل. (15)
أقوال الفقهاء في أكثر الحمل
تنازع الفقهاء في أكثر المدة التي تقضيها المرأة وهي حامل ويمكن إجمالاً أن نلخص الأقوال في قولين الأول: أن أقصى مدة الحمل هي المدة المعهودة تسعة أشهر، وبه قال داود وابن حزم من الظاهرية وأختاره عامة الباحثين المعاصرين. (16)
والقول الثاني: يمكن أن يمتد الحمل أكثر من تسعة أشهر، وأصحاب هذا القول اختلفوا في أكثر الحمل على الأقوال التالية:
1 – أن أقصى مدة الحمل سنة واحدة لا أكثر، وبه قال محمد بن عبد الحكم وأختاره ابن رشد (17).
2 – أن الحمل قد يستمر إلى سنتين، وهو مذهب الحنفية (18).
3 – أنه قد يستمر إلى ثلاث سنين، وهو قول الليث بن سعد (19).
4 – أن أقصى الحمل أربع سنين، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وأشهر القولين عند المالكية (20).
5 – أن أكثر الحمل خمس سنين، وهي رواية عن مالك (21).
6 _ أن أقصى الحمل ست سنين، وهي تروى عن مالك والزهري (22).
7 _ أن أقصى الحمل سبع سنين، وبه قال ربيعه وهي رواية عن الزهري ومالك (23).
8 – لا حد لأكثر الحمل، فإذا ظهر بالمرأة حمل أو وجدت القرائن الدالة على الحمل كالحركة في البطن فإننا ننتظر وإن طالت المدة، أما إذا مضت التسعة أشهر ولم يظهر بها علامات الحمل فلا انتظار لأن الأشهر التسعة هي المدة الغالبة وبه قال أبو عبيد والشوكاني (24).
وهذه الأقوال المتعددة إنما حكيت على ما توارد على السمع عندهم من أن هناك حملاً أمتد لهذا الأمد خلا أصحاب القول الأول والثاني الذين استندوا لبعض النصوص
وهنا أسوق أشهر الأدلة التي استدل بها القائلون بامتداد الحمل عن تسعة أشهر:
1 - أن كل ما لم يرد في الشرع واللغة تحديده فإنه يعود في ذلك إلى العرف والواقع فإذا ثبت في الواقع شيء أخذنا به وقد وجد حمل زاد عن تسعة أشهر.
قال الشوكاني: " لم يرد في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف مرفوع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أكثر مدة الحمل أربع سنين، ولكنه قد اتفق ذلك ووقع كما تحكيه كتب التاريخ، غير أن هذا الاتفاق لا يدل على أن الحمل لا يكون أكثر من هذه المدة، كما أن أكثرية التسعة الأشهر في مدة الحمل لا تدل على أنه لا يكون في النادر أكثر منها فإن ذلك خلاف ما هو الواقع " (25).
2 - عن الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس إني حدثت عن عائشة أنها قالت: " لا تزيد المرأة في حملها عن سنتين قدر ظل المغزل " فقال: سبحان الله، من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان، امرأة صدق وزوجها رجل صدق،
وحملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة، تحمل في كل بطن أربع سنين " (26).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/415)
3 – ما روي عن عمر أنه رفع إليه امرأة غاب عنها زوجها سنتين فجاء - وهي حبلى – فهم عمر برجمها، فقال معاذ بن جبل: يا أمير المؤمنين إن يك السبيل لك عليها، فلا سبيل لك على ما في بطنها، فتركها عمر حتى ولدت غلاما – قد نبتت ثناياه – فعرف زوجها شبهه، فقال عمر: عجز النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ هلك عمر (27).
4 - قوله تعالى) وحمله وفصاله ثلاثون شهراً (حيث جعل سبحانه الثلاثين شهرًا مقصورة على المدتين، فلا يجوز أن تكون إحداهما أكثر من ثلاثين شهرا (28).
أما الأخبار المتعددة التي جاء فيها الحمل زائدا عن تسعة أشهر فمنها:
أ – أن نساء بني العجلان ولدن لثلاثين شهراً.
ب – أن مولاة لعمر بن عبد العزيز حملت ثلاث سنين، وأن الإمام مالك ولد لثلاثة أعوام.
ج _ أن هرم بن حيان والضحاك بن مزاحم حمل بكل واحد منهما سنتين.
د – ما روي عن مالك أنه قال: بلغني عن امرأة حملت سبع سنين (29).
و- روى المبارك بن مجاهد قال: مشهور عندنا، كانت امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين، فكانت تسمى حاملة الفيل. (30)
موقف ابن حزم من الأخبار السابقة
قال ابن حزم: " وكل هذه أخبار مكذوبة راجعة إلى من لا يصدق، ولا يعرف من هو؟ ولا يجوز الحكم في دين الله تعالى بمثل هذا " (31).
وقد علل الأحاديث السابقة بالضعف والانقطاع والجهالة، وكذلك الشوكاني يرى أنه لم يصح في أكثر الحمل حديث مرفوع كما تقدم.
وقد استدل أصحاب القول الأول القائلون بعدم تجاوز الحمل المدة المعهودة بما يلي:
1 – قوله تعالى: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة" (32) وقوله تعالى: "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً" (33).
وجه الدلالة:
قال ابن حزم: " فمن ادعى أن حملا وفصالاً يكون في أكثر من ثلاثين شهراً فقد قال الباطل والمحال، ورد كلام الله عز وجل جهاراً " (34).
2 – ما رواه سعيد بن المسيب عن عمر أنه قال: أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها، فإن لم يستبين حملها في تسعة أشهر فلتعتد بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر عدة التي قعدت عن المحيض (35).
وجه الدلالة:
أن عمر لا يرى الحمل أكثر من تسعة أشهر.
موقف الطب من أكثر الحمل
يرى الطبيب أحمد ترعاني – أخصائي الأمراض النسائية والتوليد – أن الحمل قد يصل إلى عشرة شهور، ولا يزيد على ذلك لأن المشيمة التي تغذي الجنين تصاب بالشيخوخة بعد الشهر التاسع، وتقل كمية الأكسجين والغذاء المارين من المشيمة إلى الجنين فيموت الجنين.
كما أكد أيضًا أنه يجب التأكد أنه ليس ثمة خطأ في مدة الحمل؛ لأن المرأة قد تتأخر عنها الدورة الشهرية بسبب الرضاع مثلاً أو غيره ثم تحمل مباشرة دون حدوث طمث وعند ذلك تطول مدة انقطاع الدورة الشهرية، فيجب اعتبار هذه المدة (أي انقطاع الطمث قبل الحمل) (36).
ويرى الطبيب مأمون شقفة أن الولادات التي تحصل بين الأسبوعين 39 – 41 تتمتع بأفضل نسبة سلامة للأجنة فإذا تأخرت عن الأسبوع 42 نقصت وأصبح الجنين في خطر حقيقي، وكذلك إن حصلت مبكرة عن وقتها نقصت نسبة السلامة، فهي قبل الأسبوع 37 أقل منها في تمام الحمل وهي في الأسبوع 35 أقل بوضوح، والوليد الذي يولد قبل ذلك يحتاج إلى عناية خاصة للمحافظة على حياته (37).
وقد تبين في بعض الإحصائيات أن نسبة الحمل المتأخر حتى 42 أسبوع 4 – 14 % أي بمعدل 10 % ونسبة الحمل الذي يبلغ 43 أسبوع 2 – 7 % (38).
وتذكر الإحصائيات أن وفاة المواليد تزداد وتتضاعف بازدياد مدة الحمل عن الأسبوع الثاني والأربعين بسبب تليف المشيمة (39).
وقد بين الطبيب أحمد كنعان سبب استبعاد بقاء الجنين لفترة طويلة في الرحم عن المدة المعتادة فقال: " إن الجنين يعتمد في غذائه على المشيمة فإذا بلغ الحمل نهايته ضعفت المشيمة ولم تعد قادرة على إمداد الجنين بالغذاء الذي يحتاجه لاستمرار حياته، فإن لم تحصل الولادة عانى الجنين من المجاعة فإن طالت المدة ولم تحصل الولادة قضى نحبه داخل الرحم " (40).
وأكد القول بأنه من النادر أن ينجو من الموت جنين بقي في الرحم 45 أسبوعاً، ولاستيعاب النادر والشاذ فإن هذه المدة تُمدَّ أسبوعين آخرين لتصبح 330 يوماً ولم يعرف أن مشيمة قدرت أن تمد الجنين بعناصر الحياة لهذه المدة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/416)
وأهل القانون توسعوا في الاحتياط مستندين إلى بعض الآراء الفقهية بجانب الرأي العلمي فجعلوا أقصى مدة للحمل سنة واحدة (41).
وقد علل الطبيب عبد الله باسلامة و محمد البار توهم بعض النساء أن حملهن قد امتد سنين بإمكان إصابتهن بما يسمى بالحمل الكاذب، وحاصله أن المرأة التي تبحث عن الإنجاب قد تنتفخ بطنها وتتوقف عادتها الشهرية … وتعتقد اعتقاداً جازماً بأنها حامل رغم تأكيد جميع الفحوصات المخبرية والفحوصات الطبية بأنها غير حامل …وقد يحدث لإحدى هؤلاء الواهمات بالحمل الكاذب الذي تتصور أنه بقي في بطنها سنيناً …قد يحدث أنها تحمل فعلا … فتضع طفلا طبيعياً في فترة حمله ولكنها نتيجة وهمها وإيهامها من حولها أنها حملت لمدة ثلاث أو أربع سنوات (42).
ثم نبه الطبيب البار لاستحالة امتداد الحمل لفترات طويلة فقال: وينبغي أن ينبه من يدرسون في كتب الفقه على استحالة حدوث هذا الحمل الطويل الممتد سنيناً .. وإنه نتيجة لوهم الأم الراغبة في الإنجاب في أغلب الحالات …أو من اختراع القصاص وأساطيرهم. والمشكلة أن المرأة قد تلد بعد وفاة زوجها أو بعد طلاقها منه بعدة سنوات فيحكم لها الفقهاء بأن الولد للفراش وينسبون الولد لزوجها المتوفى عنها بعدة سنوات أو الذي طلقها قبل عدة سنوات (43).
مناقشة الأدلة:
يظهر من خلال استعراض الأقوال أن الأطباء لا يقبلون بأن ثمة حمل يمتد لسنة فضلاً عن سنوات طويلة، أما الفقهاء الذين تعددت آراؤهم في المسألة فبنوا على ما توارد على أسماعهم وما بلغهم عن نساء امتد عندهن الحمل لفترات طويلة، وثمرة الخلاف تظهر في إثبات النسب للزوج المتوفى أو المطلق، وكذلك الإلزام بالنفقة عند من يقول به والميراث للطفل المولود، ولزوم العدة للمرأة وإقامة حد الزنا وغيرها من الأحكام الهامة.
وبالتأمل في الأقوال السابقة يظهر لي أن أقصى مدة الحمل التي تبنى عليها الأحكام الشرعية هي المدة المعهودة تسعة اشهر والتي قد تزيد أسابيع محدودة كما هو الواقع أما المدد الطويلة فهي نادرة والقاعدة الفقهية أن "الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها" والقاعدة "العبرة بالغالب والنادر لا حكم له " (44) والواقع المعاصر يبدد وهم القائلين بامتداد حمل امتد لسنوات حيث يولد في العام الواحد عشرات الملايين من البشر ولو قدر وجود أمثال هذا الحمل لتناقلة وسائل الإعلام والأطباء حيث أنهم يهتمون بنقل ما هو اقل من هذا الحدث بكثير وقد اختار هذا الرأي عامة الباحثين المعاصرين الذين تناولوا هذه المسألة بينما ترك البعض المسألة بدون ترجيح كالباحثة ليلى أبو العلا في رسالة الدكتوراه. وقد استبعد ابن رشد الحفيد امتداد الحمل لسنين حيث قال: " وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة، وقول ابن عبدالحكم والظاهرية هو أقرب إلى المعتاد والحكم إنما يجب أن يكون بالمعتاد لا بالنادر ولعله أن يكون مستحيلا " ولا يعني هذا القطع بنفي وقوع حمل امتد طويلا مع كونه نادر جداً وذلك للأمور التالية:
1 – أن عامة الباحثين المعاصرين لم يتطرقوا لخبر ابن صياد والذي ثبت أنه ولد لسنة ففي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: لأن أحلف عشر مرارًا أن ابن صائد هو الدجال أحب إلي من أن أحلف مرة واحدة أنه ليس به، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى أمه، سلها كم حملت، قال فأتيتها فسألتها فقالت: حملت به اثني عشر شهرا، قال ثم أرسلني إليها فقال: سلها عن صيحته حين وقع. قال: فرجعت إليها فسألتها فقالت: صاح صيحة الصبي ابن شهر " (45).
وقد يقال بأن ابن صياد هو الدجال وليس كعامة الناس، لكن عامة العلماء على أن الدجال غير ابن صياد فقد دخل مكة والمدينة وله ابن من التابعين الأجلاء الذي روى بعض الأحاديث ومن الثابت أن الدجال لا يولد له (46) ولا يدخل مكة والمدينة إنما كان الرسول r وبعض الصحابة كانوا يشكون في أمره وكان فيه شيء من تلبس الجان.
2 – ذكرت صحيفة (المحقق الطبي) الأمريكية في 27 ديسمبر 1884م امرأة دام حملها 15شهراً و 20 يوماً، وورد في مجلة (تاريخ الأكاديمية) الفرنسية ذكر حمل دام 36 شهراً أي ثلاث سنين (47).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/417)
فهذه أخبار منقولة عن مجلة طبية من جهة طبيب معاصر، وقد سألت الشيخ عبد المجيد الزنداني – واضع أسس علم الإعجاز العلمي في القران والسنة _ في 4/ 4/1422هـ الموافق 26/ 6 / 2001م بمكة عن ما جاء في كتب الفقهاء من امتداد فترة الحمل لسنين فأخبرني أنه سأل طبيبًا عالميًا مختصًا في علم الأجنة بكندا وذكر الطبيب أن هذا التأخر يرجع إلى مدى استعداد جهاز المناعة للطفل ولم يرفض مبدأ تأخر الحمل.
3 - وجود الشواذ في الخلق مقطوع به فقد ثبت ولادة سبعة توائم في بطن واحد بخلاف المعهود، ووجود أطفال ولدوا برأسين، وغير ذلك كثير مما هو نادر وواقع، ولا يمتنع أن توجد على جهة الشذوذ مشيمة لها قدرة على إمداد الطفل لفترة طويلة على غير المعهود كما هو حال المعمرين في هذا الزمان والذين تجاوز أعمار البعض قرن ونصف من الزمان.
4 - حدثني الشيخ الدكتور بكر أبو زيد أنه ثبت لديه حين كان قاضياً بالمدينة حمل دام أربع سنين، وأن الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام السعودية – رحمه الله – ثبت لديه حمل دام سبع سنين حين كان يشغل منصب القضاء وحين أورد ذلك على الأطباء في مناقشات مجمع الفقه الإسلامي بالرابطة حاروا في الجواب (38).
فإذا أضفنا هذه الأخبار المعاصرة لما ورد في كتب الفقه والتاريخ من وجود نساء حملن لمدد طويلة أفادت هذه الأخبار وجود هذا النوع من الحمل وإن كان شاذاً ونادراً (49).
وأما استدلال ابن حزم بأن الحمل والفصال لا يزيد عن ثلاثين شهراً ويلزم منه أن الحمل تسعة أشهر فهذا استدلال بعيد؛ لأن الآية خرجت مخرج الغالب لأن المرأة لو أرضعت طفلها سنتين وأتمت الرضاعة "لمن أراد أن يتم الرضاعة" (50) فيبقى من الثلاثين شهراً ستة أشهر ولم يقل أحد أن أكثر الحمل ستة أشهر، وكذلك منقوض من جهة أخرى وهو أن المرأة لو أرضعت طفلها سنة واحدة وارتفع لبنها وفطمته لزم أن تكون حملت به سنة وستة أشهر وهو لا يقول بذلك.
إضافة إلى أن الواقع يرفضه، فالواقع يثبت وجود حمل امتد لعشرة أشهر وهو كثيرٌ جداً.
الخلاصة: أن أقصى الحمل هي المدة المعهودة تسعة أشهر والتي قد تزيد بضعة أسابيع وهو الذي يبني عليه الأحكام الشرعية، وإذا ادعت المرأة وجود حمل تجاوز المدة المعهودة يلزم أن تثبت ذلك بالبينة الموجبة لتصديق قولها كأن تشهد النساء بوجود هذا الحمل وظهور علاماته الواضحة – التي لا تلتبس مع الحمل الكاذب – كحركة الجنين، أو تثبت ذلك عن طريق تحليل البول أو الدم أو الموجات الصوتية (السونار) أو غير ذلك مما يقطع بوجود الحمل من عدمه لأن الأصل عدم امتداد الحمل عن المدة المعهودة، ولقطع باب الادعاء ولكون هذا الحمل ينبني عليه أحكام كثيرة، ويمكن للقضاة في هذا الزمان الاعتماد على الأجهزة الطبية الحديثة التي تحدد عمر الجنين بدقة إضافة إلى البصمة الوراثية والتي تحدد الأبوين بنسبة 99% والله أعلم.
--------------------------------------------------------------------------------
(*) أمين مصادر التعلم بتعليم مكة المكرمة.
(1) انظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن للبار ص 450
(2) انظر: تفسير القرطبي 9/ 286، شرح زبد ابن رسلان ص 69.
(3) سورة الأحقاف: 15.
(4) سورة البقرة: 233.
(5) انظر: الإجماع لابن المنذر ص 95، المبدع لابن مفلح 8/ 111، تفسير القرطبي 9/ 286، التقرير والتحبير لمحمد بن حسن ص 146.
(6) أخرجه البيهقي 7/ 442 برقم 15326، عبد الرزاق 7/ 351 برقم 13447 وقد قوى ابن عبد البر إسناده كما في الاستذكار 24/ 74.
(7) انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 215، الحاوي للماوردي 11/ 205، المغني لابن قدامة 1/ 232، المعارف لابن قتيبة ص 595.
(7) انظر: السيل الجرار للشوكاني 2/ 334، وانظر أيضاً: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 104.
(8) انظر: التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص 213.
(9) انظر: الموسوعة الفقهية الطبية لأحمد كنعان ص 375، وانظر أيضا رحلة الإيمان في جسم الإنسان لحامد أحمد ص 127، والخديج: هو الطفل الذي ولد ناقصاً عن المدة المعهودة.
(10) انظر: رؤية إسلامية لبعض القضايا الطبية لعبد الله باسلامة ص 59، وانظر أيضاً: الطب النبوي والعلم الحديث لمحمود النسيمي 3/ 364.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/418)
(11) انظر: تفسير القرطبي 11/ 92، تفسير الطبري 16/ 65، تفسير ابن كثير 3/ 117، الدر المنثور للسيوطي 3/ 6، مسائل الإمام أحمد ص 328.
(12) سورة مريم: 22 - 23
(13) إذا كانت عدد الخلايا أقل من المليونين أو لم تستطيع الخلايا المنوية المرور من عنق الرحم فإن ذلك من أسباب العقم والتي يمكن معالجته بإذن الله.
(14) انظر: إعجاز القرآن في خلق الإنسان لمحمد كمال ص 20 – 32، الآيات العجاب في رحلة الإنجاب لحامد الأحمد ص 75 – 128.
(15) انظر: المصادر السابقة، أيضاً: موقع صحة sehha.com موقع طبيبي tabeebe.com
(16) انظر: المحلى لابن حزم 10/ 132، تفسير القرطبي 9/ 287. أحكام الجنين لعمر غانم ص76
(17) انظر: تفسير القرطبي 9/ 287، الفقه الإسلامي للزحيلي 7/ 677.
(18) ا نظر: حاشية ابن عابدين 5/ 511، شرح فتح القدير لابن الهمام 4/ 362.
(19) ا نظر: المغني لابن قدامه 7/ 477، شرح فتح القدير لابن الهمام 4/ 362.
(20) انظر: الأم للشافعي 5/ 212، روضة الطالبين للنووي 6/ 39، الإنصاف للمرداوي 5/ 212، التاج والإكليل للمواق 4/ 149.
(21) انظر: الكافي لابن عبد البر ص 293.
(22) انظر: مختصر اختلاف العلماء للجصاص 2/ 405، تفسير القرطبي 9/ 287.
(23) انظر: المصدر السابق.
(24) انظر: المغني لابن قدامه 9/ 116، السيل الجرار للشوكاني 2/ 334 – 335، لسان الحكام لابن أبي اليمن ص 332.
(25) انظر: السيل الجرار للشوكاني 2/ 334.
(26) نصب الراية للزيلعي 3/ 264، التلخيص الحبير لابن حجر 3/ 235.
(27) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى 7/ 443 برقم 15335، وعبد الرزاق في المصنف 7/ 354 برقم 13454.
(28) انظر: الحاوي للماوردي 11/ 205.
(29) انظر هذه الأخبار وغيرها في: سنن البيهقي 7/ 443، التلخيص الحبير لابن حجر 3/ 235، المحلى لابن حزم 10/ 132 – 134، تفسير القرطبي 9/ 287، سير أعلام النبلاء للذهبي 8/ 132، تذكرة الحفاظ للذهبي 1/ 165.
(30) أخرجه الدارقطني 3/ 322 برقم 283، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 443 برقم 15331، أيضاً: نزهة الألباب في الألقاب لابن حجر ص 190.
(31) انظر: المحلى لابن حزم 10/ 132 – 133.
(32) سورة البقرة: 233.
(33) سورة الأحقاف: 15.
(34) انظر: المحلى لابن حزم 10/ 132 – 133، أيضاً: معتصر المختصر ليوسف بن موسى 1/ 317 وفيه توجيه للآيتين بناء على مذهب الحنفية.
(35) انظر: المحلى لابن حزم 10/ 133.
(36) انظر: أحكام المرأة الحامل للخطيب ص 106.
(37) انظر: القرار المكين لمأمون شقفة ص 73.
(38) انظر: Williams Obstetrics ص 730.
(39) انظر: الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية بحث لنبيه الجيار ص 437 وهي متخصصة في أمراض النساء والتوليد.
(40) انظر: الموسوعة الفقهية الطبية لأحمد كنعان ص 376.
(41) المصدر السابق، والحيض والنفاس والحمل لعمر الأشقر ص 95، 96.
(42) رؤية إسلامية لبعض القضايا الطبية لباسلامة ص57، خلق الإنسان بين الطب والقرآن للبار ص 453، 454، أيضاً: الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية ص 672.
(43) المصدر السابق. أحكام التدخلات الطبية لليلى أبو العلا ص356.
(44) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 28/ 334، شرح المجلة للباز ص 37، القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الجنايات والعقوبات لعبدالرشيد قاسم – رسالة ماجستير- ص 265
(45) أخرجه أحمد في المسند 5/ 148 برقم 21357، وابن أبي شيبة 7/ 493 برقم 37485، والطبراني في الأوسط 8/ 242 برقم 8520، قال الهيثمي في المجمع 8/ 2: " ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحارث بن حصيرة وهو ثقة " وسكت عنه الحافظ في الفتح 6/ 173.
(46) انظر صحيح الجامع للألباني 1/ 640 برقم 3403 ولفظ الحديث: " الدجال لا يولد له ولا يدخل المدينة ولا مكة " وصححه الألباني.
(47) انظر الموسوعة الفقهية الطبية لأحمد كنعان ص 376 وعزاه لموسوعة المعلومات العامة للأرقام القياسية لغينيس ص 18. وقد اعترض بعض الأطباء على هذه المعلومة بأنها ليست في مصدر طبي معتمد إضافة أن الخبر الأول مضى عيها أكثر من قرن ولم تكن عندهم الوسائل والمختبرات الدقيقة التي تؤكد صحة الخبر.
(48) من خلال مقابلتي له بمكة المكرمة في ذي الحجة 1420هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/419)
(49) وقد سبق بيان أن الأخبار المذكورة لم تثبت من جهة السند إلا أن كثرتها وتعدد طرقها ووجود الضعف اليسير في بعضها تؤدي للاستئناس بها، ويلا حظ أن الأطباء في هذه الأيام يقومون بعمل الطلق الصناعي أو العملية القيصرية إذا تجاوز الحمل عشرة أشهر، لذا لا غرابة في انعدام وجود أمثال هذا الحمل الطويل أصلاً.
(50) سورة البقرة: 233.
والله اعلم
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-5632.htm
ـ[ابوعمرالشهري]ــــــــ[05 - 01 - 10, 10:15 م]ـ
الفهرس» الحديث الشريف» شبهات حول السنة» شبهات مثارة حول السنة (36)
رقم الفتوى: 109678
عنوان الفتوى: جواب شبهة حول ما قرره الفقهاء في أكثر مدة الحمل
تاريخ الفتوى: 21 جمادي الثانية 1429/ 26 - 06 - 2008
السؤال
أود أن تفيدوني بمدى صحة بقاء الجنين في بطن أمه لفترة تقارب 4 سنوات، حيث قرأت ذلك في عدة مراجع. كما أن المدعو القمص زكريا بطرس الذي يشن حملة شعواء ضد الإسلام قد أشار إلى هذا الأمر بكل استهزاء.أرجوكم أن تميطوا هذا اللبس و جزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا في فتاوى سابقة أن بينا أن أكثر مدة الحمل مختلف فيها عند الفقهاء، فهي عند المالكية والشافعية والحنابلة أربع سنوات، وفي قول للمالكية أنها خمس سنوات، ومذهب الحنفية وهو رواية عن الحنابلة أنها سنتان.
وهذا التحديد ليس فيه نص صحيح ولا دليل قاطع وإنما أخذه العلماء من استقراء أحوال الناس في عصرهم ولذلك اختلفوا، فحكي عن مالك رحمه الله أنه قال: جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة تحمل كل بطن أربع سنين.
لكن غالب مدة الحمل عند الجميع هي تسعة أشهر، وقد تزيد أياما وتنقص أياما كما هو معلوم من حال النساء، وراجع الفتوى رقم: 23882.
وبما أن الواقع أثبت تلك المدة وهي الأربع سنوات فليس في الأمر ما يشنع به على الإسلام وأحكامه وأقوال فقهائهم، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وأمثال هؤلاء إنما مقصدهم تشكيك المسلمين في دينهم وإيذائهم مصداقا لقول الله تعالى: وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا {آل عمران:186}، والواجب المؤكد على المسلم عدم السماع لهم وهجرهم كما بينا أدلة ذلك في الفتاوى رقم: 63819، 45226، 43475، فراجعها للفائدة.
كما أنه أيضاعلى المستطيع إظهار باطلهم وعوار دينهم المحرف وضلالهم في باب الاعتقاد وغيره، وإذا كان هؤلاء الضالون المضلون يشككون فيما هو واقع ومجرب فكيف يقررون زورا وبهتانا أوهاما وخيالات وأباطيل يعرفها كل من اطلع على شيء من اعتقادهم في المسيح عليه السلام كعقيدة التثليث وغير ذلك من الخرافات التي بنوا عليها دينهم.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=109678&Option=FatwaId
ـ[ابوعمرالشهري]ــــــــ[05 - 01 - 10, 10:21 م]ـ
الفهرس» الحديث الشريف» شبهات حول السنة» شبهات مثارة حول السنة (36)
رقم الفتوى: 109678
عنوان الفتوى: جواب شبهة حول ما قرره الفقهاء في أكثر مدة الحمل
تاريخ الفتوى: 21 جمادي الثانية 1429/ 26 - 06 - 2008
السؤال
أود أن تفيدوني بمدى صحة بقاء الجنين في بطن أمه لفترة تقارب 4 سنوات، حيث قرأت ذلك في عدة مراجع. كما أن المدعو القمص زكريا بطرس الذي يشن حملة شعواء ضد الإسلام قد أشار إلى هذا الأمر بكل استهزاء.أرجوكم أن تميطوا هذا اللبس و جزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا في فتاوى سابقة أن بينا أن أكثر مدة الحمل مختلف فيها عند الفقهاء، فهي عند المالكية والشافعية والحنابلة أربع سنوات، وفي قول للمالكية أنها خمس سنوات، ومذهب الحنفية وهو رواية عن الحنابلة أنها سنتان.
وهذا التحديد ليس فيه نص صحيح ولا دليل قاطع وإنما أخذه العلماء من استقراء أحوال الناس في عصرهم ولذلك اختلفوا، فحكي عن مالك رحمه الله أنه قال: جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة تحمل كل بطن أربع سنين.
لكن غالب مدة الحمل عند الجميع هي تسعة أشهر، وقد تزيد أياما وتنقص أياما كما هو معلوم من حال النساء، وراجع الفتوى رقم: 23882.
وبما أن الواقع أثبت تلك المدة وهي الأربع سنوات فليس في الأمر ما يشنع به على الإسلام وأحكامه وأقوال فقهائهم، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وأمثال هؤلاء إنما مقصدهم تشكيك المسلمين في دينهم وإيذائهم مصداقا لقول الله تعالى: وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا {آل عمران:186}، والواجب المؤكد على المسلم عدم السماع لهم وهجرهم كما بينا أدلة ذلك في الفتاوى رقم: 63819، 45226، 43475، فراجعها للفائدة.
كما أنه أيضاعلى المستطيع إظهار باطلهم وعوار دينهم المحرف وضلالهم في باب الاعتقاد وغيره، وإذا كان هؤلاء الضالون المضلون يشككون فيما هو واقع ومجرب فكيف يقررون زورا وبهتانا أوهاما وخيالات وأباطيل يعرفها كل من اطلع على شيء من اعتقادهم في المسيح عليه السلام كعقيدة التثليث وغير ذلك من الخرافات التي بنوا عليها دينهم.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=109678&Option=FatwaId(99/420)
مقدار القراءة في الفرائض
ـ[إحسان بن رفيق]ــــــــ[31 - 12 - 09, 02:50 م]ـ
من كان لديه بحث في مقدار القراءة في الفرائض؟
فأفيدونا
- جزاكم الله خيرا _(99/421)
فتاوى العلماء في حكم التوسعة الجديدة للمسعى وعدم جواز السعي فيها
ـ[محمود محمود]ــــــــ[31 - 12 - 09, 09:53 م]ـ
فتاوى العلماء في حكم التوسعة الجديدة للمسعى وعدم جواز السعي فيها
جمع وإعداد: أحمد سلامة الغرياني
ahmed982eriany@yahoo.com
الحمد لله رب العلمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد صدرت فتاوى كثيرة لعدد من العلماء في العالم الإسلامي تبين حكم الزيادة الجديدة للمسعى وكونها خارجة عن عرض جبلي الصفا والمروة،وأنه لا يصدق على من سعى فيها كونه ساعيا بين الجبلين أو محاذيا لهما كما ورد في الأحاديث الصحيحة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه في حجة الوداع: انطلق، فطف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحل (1). وقوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه في تلك الحجة: أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا (2). وما رواه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أمر – النبي صلى الله عليه وسلم- أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا. (3) ولعل من أهم تلك الفتاوى والبحوث التي صدرت في هذا الموضوع تلك الفتوى التي صدرت عن هيئة كبار العلماء في السعودية برئاسة المفتي العام للمملكة الشيخ عبد العزيز آل شيخ حفظه الله وعضوية 21 عضوا من أعضائها، والذين وافقوا بالأغلبية على ذلك القرار الذي أفتى بالمنع، بالإضافة إلى فتوى هيئة كبار العلماء السابقة برئاسة المفتي الأسبق الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله وعضوية الشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهما من العلماء، كما صدرت بالإضافة إلى ذلك فتاوى وبحوث ومقالات أخرى كثيرة سوف أعرض لبعض منها بالذكر في هذه الورقة.
أولا: قرار مفتي عام المملكة العربية السعودية
الشيخ عبد العزيز آل شيخ وغالبية أعضاء هيئة كبار العلماء رقم (227)
بتاريخ 22/ 2/1427 هـ. والذي وقع عليه من أعضاء الهيئة بالإضافة إلى المفتي كل من:
سماحة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان (رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا وعضو المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي).
معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان (عضو اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية والمجمع الفقهي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي ومدير المعهد العالي للقضاء سابقا).
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان (عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ورئيس محكمة الخبر سابقا).
الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي (الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد سابقا ونائب رئيس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي).
الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد (رئيس مجلس الشورى سابقا رئيس مجلس القضاء الأعلى في المملكة العربية السعودية وإمام وخطيب المسجد الحرام وعميد كلية الشريعة ومدير مركز الدراسات العليا الإسلامية بجامعة أم القرى سابقا).
الشيخ عبد الله بن سعد بن محمد الرشيد (أستاذ الفقه بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود).
الشيخ الدكتور يوسف الغفيص حفظه الله (أستاذ مساعد في قسم العقيدة في كلية الشريعة وأصول الدين بجمامعة القصيم "جامعة الإمام سابقا").
الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ (عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء و رئيس لمجلس الأوقاف الفرعي بمنطقة الرياض).
الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين (عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء).
الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ (رئيس مجلس الشورى ووزير العدل سابقا).
الشيخ محمد بن عروس بن عبد القادر (المدرس بالحرم المكي).
الشيخ أ. د علي بن سعد الضويحي (أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة - الإحساء - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية).
الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن فهد السدحان (أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية).
في حين تحفظ ثلاثة أعضاء فقط عن التوقيع على القرار، وأفتى ستة آخرون بالمنع ثم تراجعوا بعد ذلك.
وفيما يلي نعرض نص قرار الهيئة كاملا للاطلاع عليه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/422)
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء
قرار رقم (227)، وتاريخ 22/ 2/1427 هـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهداه،
أما بعد:
فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الرابعة والستين التي انعقدت في مدينة الرياض
ابتداء من تاريخ 18/ 2/1427 هـ. درس موضوع توسعة المسعى، من الناحية الشرعية، بناء على ما ورد من صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة عضو هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بالكتاب رقم 751078/ 3 س، وتاريخ 6/ 8/1426 هـ. المشار فيه إلى برقية المقام السامي رقم 8020 / م ب، وتاريخ 15/ 6/1426 هـ.وقد استعرض المجلس ما سبق أن صدر منه بالقرار رقم (21)، وتاريخ 12/ 11/1393 هـ المتضمن جواز السعي فوق سقف المسعى عند الحاجة، واطلع على البحوث المعدة حول مشعر المسعى من الناحية الشرعية والتاريخية. واطلع كذلك على الفتوى الصادرة من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المفتي الأسبق للمملكة العربية السعودية - رحمه الله – حول ما أدخلته العمارة الجديدة للمسعى، وحول الصفا والمروة، بناء على قرارات اللجان المشكلة من عدد من العلماء الذين أمرهم - رحمه الله - بذلك، وهم:
الشيخ عبد الملك بن إبراهيم آل الشيخ، والسيد علوي عباس المالكي، والشيخ عبد الله بن دهيش، والشيخ عبد الله بن جاسر، والشيخ يحيى أمان، والشيخ محمد الحركان - رحمهم الله جميعًا – وذلك لمتابعة إدخال ما هو من المسعى، وإخراج ما ليس منه، مما هو منصوص عليه في كتب أهل العلم من محدثين وفقهاء ومؤرخين. ا هـ.
وقد نص العلماء على عرض المسعى بالذراع وجزء الذراع، فكان ذلك المنصوص حدًا لعرضه بما هو مذكور في كتب العلماء - رحمهم الله -.والمسعى بطوله يحكمه جبل الصفا وجبل المروة، وعرضه يحكمه عمل القرون المتتالية من عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا.
وبعد الدراسة والمناقشة والتأمل رأى المجلس بالأكثرية:
أن العمارة الحالية للمسعى شاملة لجميع أرضه، ومن ثم فإنه لا يجوز توسعتها، ويمكن عند الحاجة حل المشكلة رأسيًا بإضافة بناء فوق المسعى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
فتوى الشيخ صالح اللحيدان (عضو هيئة كبار العلماء) في حكم توسعة المسعى:
سئل الشيخ اللحيدان حفظه الله عن حكم المسعى الجديد ومدى صحة السعي فيه فأجاب:
أنا لست ممن وافق على المسعى الجديد، ولا أرضى بتلك التوسعة، أكثر أعضاء هيئة كبار العلماء لم يرضوا بذلك ولا أعرف أن أحدا وقّع سوى اثنين من الأعضاء , و الذي سألني لا أرى له السعي في المسعى الجديد، لكني أرى إذا أدى عمرة أنه يكون في حكم من ترك فرضا من العمرة يجبره بدم، ذبيحة، فإن السعي على قول من يقول إنه ركن ما تصح العمرة أصلا، و على قول من يقول إن السعي واجب من واجبات العمرة، المسألة فيها خلاف بين العلماء، يقول هذا الواجب إذا تعذر الحصول عليه يجزئ عنه أن يذبح ذبيحة لفقراء مكة، ومن اتصل بنا نصحته أن لا يعتمر ما دام المسعى القديم لم يفتح للناس , و عسى الظن بولاة الأمر لم يستمروا على المنع، إن شاء الله يوفقهم الله جل وعلا ليسعهم ما وسع المسلمين خلال ألف وأربعة مائة و أكثر من ثمان و عشرين سنة، بحول الله نعتقد أن الله جل وعلا لا يتركها كذالك، ونثق بحول الله أن الله جل وعلا سوف يهدي ولاة أمرنا لترك الأمر على ما كان عليه خلال هذه المدة الطويلة، والله المستعان. انتهى كلامه حفظه الله (4)
.
فتوى الشيخ صالح الفوزان في مسألة التوسعة الجديدة للمسعى:
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في مقال له بعنوان: الصفا والمروة من شعائر الله وشعائر الله لا تغير:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/423)
إن الذين أفتوا بأن الزيادة لها حكم المسعى لم يعتمدوا على شيء، وقد اختلفوا في مستنداتهم فمنهم من يقول إن المسألة خلافية ولولي الأمر أن يختار ما يرى فيه المصلحة، فنقول لهم: متى حدث الخلاف؟ إنه لم يعرف في المسألة خلاف إلا قريبا، ولم يعتمد المخالف على مستند صحيح، وأيضاً مسألة المسعى مسألة تعبدية ليست محل اجتهاد ونظر فالمشاعر توقيفيه لا مسرح للاجتهاد فيها. وقولهم إن التوسعة ضرورية لشدة الزحام. نقول لهم: التوسعة تكون أفقية بزيادة الأدوار فوق المسعى كالأدوار فوق الجمرات كما رأت ذلك اللجنة العلمية برئاسة الشيخ محمد بن إبراهيم وكما في قرار هيئة كبار العلماء. لأن الهواء يحكي القرار. انتهى (5)
كما أن للشيخ حفظه الله مقالا آخر بعنوان: فتنة التوسعة في المسعى والرد على شبهات المجيزين لها. قال في نهايته: وأخيرا أطلب من خادم الحرمين - حفظه الله - أن ينفذ قرار هيئة كبار العلماء في زيادة الأدوار فوق المسعى وستزول المشكلة بإذن الله إن كان هناك مشكلة وأرجو منه - حفظه الله- أن تحول الزيادة التي عملت خارج المسعى إلى مصلى للناس بدل أن يصلوا أو يجلسوا في المسعى فيضايقوا الساعين وأن يفرغ المسعى للساعين فقط اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والصلاح للإسلام والمسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. (6)
ثانيا: فتوى الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى
(مدرس في المسجد النبوي وأستاذ في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقا)
حيث قال: " قد سبق أن كتبت كلمة بعنوان " بهذا يحصل الاطمئنان لصحة السعي بالتوسعة الجديدة للمسعى" ذكرت فيها أن السعي إنما يكون في المسعى القديم وأنه لا يجوز السعي في التوسعة الجديدة إلا إذا ثبت امتداد جبلي الصفا والمروة شرقا بمقدار هذه التوسعة." (7)
ثالثا: فتوى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك
الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية:
حيث أصدر الشيخ حفظه الله فتوى بعنوان: حكم توسعة المسعى والسعي فيها: جاء فيها أن "الصفا والمروة معلمان من معالم الدين، وشعيرتان من شعائر الله، والطواف بهما من مناسك الحج والعمرة، والطواف بهما هو التردد بينهما تعبدا لله وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والصفا والمروة لا يحتاجان إلى تفسير إلا لمن لم يرهما لأنه لم يحج أو يعتمر، فمن حج أو اعتمر فإنه يعرفهما بالمشاهدة، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على أن نسك الطواف بهما لا يصح إلا بينهما، وقد ورث المسلمون موضع الطواف بالصفا والمروة طولاً و عرضاً ميراثاً عمليا، ولم يختلف المؤرخون الذين ذرعوا عرضه اختلافا بيّنا، بل كان ذرعهم متقاربا، وقد نص الفقهاء المتقدمون والمتأخرون على عدم صحة من خرج في سعيه عن عرض المسعى ولم يقل أحد من الفقهاء والمؤرخين إن جبلي الصفا والمروة ممتدان شرقاً، مما يدل على بطلان دعوى من ادعى ذلك، فالقول بجواز توسعة المسعى بناءً على امتداد جبلي الصفا والمروة – زعموا - يتضمن تجهيل الفقهاء والمؤرخين بالواقع أو جمهورهم على ما اعتاده الناس من الاقتصار على ذلك المكان المحدود وعدم مراعاة امتداد الصفا والمروة المزعوم. (8)
رابعا: معالي الشيخ عبد الكريم الخضير
في مقال له بعنوان: السَّعِي في المَسْعَى الجديد. جاء فيه:
" على كُلِّ حال هذه المسألة من المسائل الكبار التِّي لا يُفتي فيها إلا الكبار، فيُنتظر ما يقُولُهُ المُفتي وما تقُولُهُ اللجنة الدَّائِمَة وما يقوله أعضاءُ الهيئة – نسألُ الله -جلَّ وعلا- أنْ يُعينهم ويُسدِّدهم؛ وإلاَّ فالمسألة من عُضل المسائل رُكْن من أركان النُّسُك، هذا يحتاج إلى تحرِّي، ويحتاج إلى تأكُّد وتحقُّق، بعضُهم يقول أنت مُحْصَر، تَحلَّل بِدَمْ! لا تسْعَ تحلَّل بدم! وبعضُهُم يقول حُكم الحاكم يرفع الخِلاف، والمشايخ اختلفُوا وولي الأمر رأى أنَّ الرُّجحان مع من يُجيز، وأُحْضِر شُهُود يَشْهَدُون أنَّ المَسْعَى أعْرَضْ من المَسْعَى القائم، ورأى وليُّ الأمر، ولا يُشك يعني في إرادة المصلحة في مثل هذا؛ لكنَّ الإرادة والنِّيَّة وحدها لا تكفي؛ بل لا بُدَّ من الصدور عن أقوال أهل العلم؛ لأنَّ العبادات محضة ما تخضع للاجتهاد، يعني لو رأى راءٍ مثلاً إنَّ عرفة ضاقت بالنَّاس وقال نبي نوسعه،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/424)
نُوسِّع عرفة، يُمْكِنْ؟! ما يُمكن؛ لأنَّ هذا رُكن من أركان الحج، والسَّعي رُكن منْ أركان الحج، على كلِّ حال نسأل الله -جلَّ وعلا- أنْ يَدُلُّهُم على الحق -أعنِي وُلاة الأمر- سواءً كانُوا من أهل الحلِّ والعَقْد والأمر والنَّهي أو أهل العلم. (9)
خامسا: قرار قرار هيئة كبار العلماء السابقة برئاسة المفتي الأسبق
الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله وموافقة أكثرية أعضاء الهيئة وهم:
الشيخ عبد العزيز بن باز (مفتي عام المملكة ورئيس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ورئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقا).
الشيخ عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة الدائمة للإفتاء ومدرس في كلية الشريعة في الرياض ومدير المعهد العالي للقضاء و رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية سابقا)
الشيخ محمد بن جبير (وزير العدل السعودي ورئيس ديوان المظالم السابق وعضو مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي. سابقا).
الشيخ محمد الحركان (مدرس بالمسجد النبوي ووزير العدل بالمملكة العربية السعودية ونائب رئيس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي سابقا)
الشيخ صالح بن غضون (عضو مجلس القضاء الأعلى سابقا).
الشيخ عبد المجيد حسن جبرتي (عضو مجلس القضاء الأعلى سابقا).
الشيخ سليمان بن عبيد (عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سابقا).
الشيخ راشد بن خنين (المستشار بالديوان الملكي سابقا).
الشيخ عبد الله بن خياط (إمام وخطيب الحرم المكي ورئيسً الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وعضو في مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي سابقا).
الشيخ عبد العزيز بن صالح (إمام ومدرس في المسجد النبوي وعضو في مجلس القضاء الأعلى سابقا).
الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ (رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ووزير العدل السابق).
الشيخ عبد الله بن غديان.
الشيخ صالح بن لحيدان.
وجاء فيه:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فبناء على الخطاب الوارد لفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من معالي وزير العدل رقم (267) وتاريخ 23\ 3 \ 1393هـ المبني على خطاب سمو نائب وزير الداخلية رقم (26\ 10612) وتاريخ 21\ 3 \ 1393 هـ بخصوص الرغبة في إبداء الحكم الشرعي في (حكم السعي فوق سقف المسعى) ... وبعد تداول الرأي والمناقشة انتهى المجلس بالأكثرية إلى الإفتاء بجواز السعي فوق سقف المسعى عند الحاجة، بشرط استيعاب ما بين الصفا والمروة وأن لا يخرج عن مسامتة المسعى عرضا. (10)
سادسا: قرار المفتي الأسبق للمملكة الشيخ محمد بن إبراهيم آل شيخ
رحمه الله مع بقية أعضاء لجنة الفتوى في حينه وهم:
الشيخ عبد الملك بن إبراهيم.
الشيخ عبد الله بن جاسر.
الشيخ عبد الله بن دهيش.
الشيخ علوي مالكي.
الشيخ محمد الحركان.
الشيخ يحيى أمان.
وورد في نص القرار ما يلي:
"وبالنظر لكون الصفا شرعًا هو الصخرات الملساء التي تقع في سفح جبل أبي قبيس، ولكون الصخرات المذكورة لا تزال موجودة للآن وبادية للعيان، ولكون العقود الثلاثة القديمة لم تستوعب كامل الصخرات عرضًا. فقد رأت اللجنة أنه لا مانع شرعًا من توسيع المصعد المذكور بقدر عرض الصفا.
وبناء على ذلك فقد جرى ذرع عرض الصفا ابتداء من الطرف الغربي للصخرات إلى نهاية محاذاة الطرف الشرقي للصخرات المذكورة في مسامتة موضع العقود القديمة، فظهر أن العرض المذكور يبلغ ستة عشر مترًا، وعليه فلا مانع من توسعة المصعد المذكور في حدود العرض المذكور " (11)
سابعا: الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
(عضو هيئة كبار العلماء ومدرس في المسجد النبوي والجامعة الإسلامية سابقا)
في كتابه أضواء البيان في تفسير القرآن حيث قال:
اعلم أنه لا يجوز السعي في غير موضع السعي، فلو كان يمر من وراء المسعى حتى يصل إلى الصفا والمروة من جهة أخرى لم يصح سعيه؛ وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه. (12)
ثامنا: الشيخ الشريف محمد بن حسين الصُمْداني
المشرف العام على موقع آل البيت في بحث له بعنوان:
حُسْنُ المَسْعَى في الرد على القولِ المحدَثِ في عَرْضِ المَسْعَى
(بحث فقهي، تاريخي، لغوي)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/425)
خصص فيه فصلا كاملا للجواب عن استدلالات المجيزين. (13)
تاسعا: فتوى الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف.
المشرف العام على موقع الدرر السنية
من خلال مقال له بعنوان: (وقفات مع موضوع المسعى الجديد) (14) ومقال آخر له أيضا بعنوان: حكم السعي في المسعى الجديد " قال فيه: وهذه الفتاوى والبيانات والبحوث أجْلَتِ الأمرَ، وأظهرت بالأدلةِ الشرعيَّةِ والتاريخيَّةِ واللغويَّةِ أنَّ موضع المسعى الجديد خارج حدودِ الصفا والمروة عرضاً، وردَّت على جميع الشُّبهات التي استند إليها المجوِّزون. (15)
عاشرا: الشيخ عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر
حيث نقل عنه الشيخ علوي السقاف أنه قرأ مقاله "حكم السعي في المسعى الجديد " المذكور آنفا والمؤيد لوجهة النظر المفتية بالمنع على الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك وأقره.
الحادي عشر: الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي
في بحث له بعنوان:
كلمة حق في توسعة المسعى (دراسة علمية تاريخية) قال فيه:
إن الحق الذي لا ريب فيه أن الصفا والمروة من شعائر الله، والمسعى بينهما محلٌ توقيفي عرفه المسلمون أجمعون كما هو دون زيادة أو نقصان، وتوارثوه على حاله جيلا بعد جيل. والقائلون بجواز هذه التوسعة لم يظفروا – على كثرة ما بحثوا وقالوا- بدليل صحيح صريح الدلالة لا معارض له يعضد ما نصروا، ولا بنص واحد عن إمام معتبر من أئمة المسلمين السابقين يجيز فيه توسعة المسعى، ولا بنقل عن أحد منهم أنه سعى في غير المسعى المعروف. (16)
الثاني عشر: الشيخ د. جابر بن علي الحوسني
(قاضي شرعي في دولة الإمارات العربية المتحدة)
صدر له كتاب بعنوان: المباحث المفيدة في تحديد عرض المسعى وحكم توسعته الجديدة، جاء في المبحث الرابع منه تحت عنوان الرد على شبه من انتصروا لجواز التوسعة الحالية في عرض المسعى: " لا يصح السعي خارج نطاق طول المسعى الوارد في بعض الروايات أنه من زقاق بني أبي حسين المحاذي لجبل الصفا إلى زقاق دار بني عباد المحاذي لجبل المروة، كما يبطل سعي من سعى في خارج عرض المسعى الذي صرحت بعض الروايات أنه من جهة البيت العتيق إلى دار العباس بن عبد المطلب؛ لأن منسك السعي توقيفي تعبدي لا مجال للاجتهاد في الترخيص في تضييق أرضه أو توسيعها مثلما حدث هذا العام عام تسعة وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية، وتأسيسا على القاعدة الأصولية: الأصل في العبادات التوقيف، فلا يحق لأحد الاجتهاد في حكم تعبدي صرف، حصل في تحديد محله نقل مستفيض من قبل العلماء المحققين استنادا على ما حرره عمدة هذا الشأن المؤرخ الأزرقي المكي ت نحو250هـ فقد ذكر أن عرض المسعى الذي سعى فيه رسول الله – صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعوهم بإحسان إلى عصر الأزرقي لا يزيد عن خمسة وثلاثين ذراعا ونصف الذراع (وهو يعادل 18 متر تقريبا)، وهو مقارب جدا لعرض المسعى المشاهد اليوم للعيان قبل ترخيص بعض المفتين المعاصرين اعتبار التوسعة الأخيرة من عرض المسعى؛ مخالفين بذلك فتوى اللجنة التي أجمع عليها سلفهم. (17)
الثالث عشر: الدكتور طه الحبيشي أستاذ ورئيس قسم العقيدة
كلية أصول الدين – جامعة الأزهر
في كتاب له بعنوان: الصفا والمروة .. التوسعة والحكم. قال فيه:
ولقد شاء الله ومشيئته نافذة أن يبتلي المسلمون بعمل بدعة، ما كان للمسلمين في الماضي أن تتحمل مشاعرهم مثله، وهذا العمل البدعة هو حمل المسلمين الذين كتب الله لهم أن يحجوا أو يعتمروا علي أن يقوموا بمعظم السعي خارج المكان الذي حدده الشارع لهم.
وإيقاع السعي في المكان الذي أراده الله فريضة علي رأي جمهور علماء الأمة، لا يجوز تجاوزها. (18)
الرابع عشر: الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
" خبير في مجمع الفقه الإسلامي بجدة وأستاذ الفقه الإسلامي بجامعة الفاتح في ليبيا"
في مقال له بعنوان "السعي في المسعى الجديد "قال فيه:
لا وجه لتوسعة المسعى بإضافة عشرين مترا أخرى إليه، وهي إضافة كبيرة، وليست زيادة يسيرة تغتفر وتدخل تحت السمت التقريبي للجبلين، أو التواء الوادي المعفو عنه، فهي إضافة تزيد على ضعف عرضه الأصلي، بلا مستند ولا دليل، في موضع هو مكان عبادة ونسك، أمره توقيفي لا يثبت بالرأي ولا اجتهاد العقول. (19)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/426)
الخامس عشر: الشيخ إبراهيم الفوزان
في بحث له بعنوان: المسعى الجديد ... وتهميش الكبار. قال فيه:
إن في الطريقة التي تناولها موضوع توسعة المسعى من عرضٍ للموضوع على مجلس هيئة كبار العلماء .. وصدور قرار الهيئة رقم 227 .. القاضي "بأنه وبعد الدراسة والمناقشة والتأمل رأى المجلس بالأكثرية أن العمارة الحالية للمسعى شاملة لجميع أرضه، ومن ثم فإنه لا يجوز توسعتها، ويمكن حل المشكلة رأسياً، بإضافة بناء فوق المسعى" وتوقيع جميع الأعضاء على القرار مع تحفظ ثلاثة فقط، أي بالأغلبية المطلقة! وقد استندت الفتوى على قرار اللجنة المشكلة من قبل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم في 10/ 2/1378 هـ، والتي ضمت في عضويتها عدد من المشايخ وأعيان أهل مكة وكانت قبل البنيان مما مكنها من تصور عرض المسعى تصوراً دقيقاً. وبعد ذلك – وللأسف الشديد – يبدأ العمل على توسعة المسعى من جهة الشرق وكأن قرار هيئة كبار العلماء كان على العكس تماماً! ...
قال: لقد تحيرت أن أكتب شيئاً بعد ذكر هؤلاء الكبار، الذين يكفي لمعرفة قوة القول بعدم جواز التوسعة كونهم قالوا به؛ مع عدم وجود المخالف لهم من الكبار سوى واحدٍ أو اثنين على الأكثر. (20)
السادس عشر والسابع عشر: الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
(داعية في وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية)
والشيخ الدكتور. إبراهيم الصبيحي
حيث سئل الشيخ عبد الرحمن السحيم حفظه الله سؤالا عن المسعى جاء فيه:
إذا اشترط الحاج عند التلبية وقال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم ذهب للحج وتعذر عليه السعي في المسعى القديم، فهل يكون حجه صحيحا أم ماذا عليه؟
فأجاب: سألت شيخنا الشيخ د. إبراهيم الصبيحي فقال: لا يصح أن يشترط لأجل أن لا يسعى، أو أن لا يطوف وقال يستطيع السعي في غير أوقات الزحام.
ثم سألته: لو كان من أهل جُدّة، فرجع إلى جدة إلى أن يخفّ الزحام، ثم يعود ليطوف ويسعى؟
قال: له ذلك، ويبقى على إحرامه، أي أنه لم يتحلل التحلل الكامل، وهو التحلل الأكبر. (21)
الثامن عشر: الشيخ سليمان بن ناصر العلوان:
حيث قال: إن المسعى شأنه توقيفي وليس اجتهاديًا , وأن تحديده في القرن الرابع الهجري بعرض20 مترًا لا يزيد، هذا ما قاله أهل العلم , ولو جاز لنا أن نوسع في المسعى لفعلنا هذا في منى وعرفات ومزدلفة , ومعلوم أن هذه أشياء توقيفية وليست اجتهادية.
وقال أيضا: لا يجوز السعي إلا في حدود ما ذكره الفاكهي والكردي في عهد الملك سعود وهو عشرون مترا. (22)
التاسع عشر: الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الهبدان
المشرف العام على شبكة وموقع (نور الإسلام)
في مقال له بعنوان: وقفات مع إقالة الدكتور سعد الشثري (23) قال فيه:
حادثة الشيخ سعد وحادثة المسعى وغيرها من الحوادث دلت دلالة واضحة أن المناصب لا تأثر على العلماء الربانيين في قول الحق والصدع به مما زاد ذلك في ثقة الناس بعلمائهم وهذا من فضل الله تعالى.
وقال أيضا في مقال آخر له بعنوان: الجدل حول المسعى الجديد (24):
" إن الجهة الرسمية ممثلة بهيئة كبار العلماء قد بينّت موقفها بوضوح تجاه المسعى الجديد وعدم جواز السعي فيه شرعا باستثناء عضوين أو ثلاثة تراوحت أقوالهم بين التأييد والتوقف في المسألة إلا أن الصحافة ووسائل الإعلام وظفت كل طاقاتها لنصرة القائلين بجواز السعي في المسعى الجديد ومشروعية بنائه وكعادة الإعلام فقَدَ مصداقيته وأظهر انحيازه المكشوف في تأييد القول المجيز دون أن يتيح الفرصة للقائلين بالمنع للإدلاء بأقوال وبيان أدلتهم وحججهم وفي هذا أعظم الظلم والتلبيس على الناس في عباداتهم وأركان دينهم ".
العشرون: الشيخ عبدالرحمن بن صالح الحجي
في مقال له بعنوان: دروس وعبر من قضية المسعى الجديد
حيث قال إن: العلماء الراسخين رأوا أن المسعى الجديد لا تنطبق عليه الشروط الشرعية للسعي بين الصفا والمروة حسب المعطيات الموجودة الآن أمام أنظارهم، وحسب ما يفهمون من الكتاب والسنة، وهذا بحمد الله باتفاقهم. (25)
الواحد والعشرون: الشيخ عبد الرحمن السويلم
عندما سئل: ما حكم السعي في المسعى الجديد؟
فأجاب: لايصح السعي في المسعى الجديد لأنه خارج حدود جبل الصفا، وجبل الصفا صغير،
والأحسن والأحوط على الذي سعى فيه أن عليه دم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/427)
وقال أيضا: المسعى الجديد لا يصح السعي فيه وبإمكانه أن يذهب للسطح. (26)
الثاني والعشرين: الشيخ محمد صالح المنجد
(المشرف العام على موقع الإسلام سؤال وجواب)
حيث أجاب عن سؤال متعلق بالمسعى الجديد جاء فيه:
ما حكم السعي في المسعى الجديد؟ لأنه قد اختلف أهل العلم في ذلك كثيرًا، فمن قائل لا بأس، ومن قائل لا يجوز السعي فيه للحج والعمرة ومن فعل ذلك لم يحل من إحرامه وعليه العودة وإعادة العمرة أو الحج، ومن قائل بل يجبر السعي بدم، ومن متوقف. فبم تنصحون؟
فأجاب قائلا:
الحمد لله عُرض موضوع السعي في المسعى الجديد على هيئة كبار العلماء، وصدر قرارهم كما يلي: قرار رقم (227) وتاريخ 22/ 2/1427هـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:-
فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الرابعة والستين التي انعقدت في مدينة الرياض ابتداء
من تاريخ 18/ 2/1427هـ. درس موضوع توسعة المسعى، من الناحية الشرعية ....
وقد استعرض المجلس ما سبق أن صدر منه بالقرار رقم (21)، وتاريخ 12/ 11/1393هـ
المتضمن جواز السعي فوق سقف المسعى عند الحاجة، واطلع على البحوث المعدة حول مشعر المسعى من الناحية الشرعية والتاريخية.
واطلع كذلك على الفتوى الصادرة من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ،
المفتي الأسبق للمملكة العربية السعودية رحمه الله، حول ما أدخلته العمارة الجديدة للمسعى،
وحول الصفا والمروة، بناء على قرارات اللجان المشكلة من عدد من العلماء الذين أمرهم - رحمه الله - بذلك، وهم:
الشيخ عبد الملك بن إبراهيم آل الشيخ، والسيد علوي عباس المالكي، والشيخ عبد الله بن دهيش، والشيخ عبد الله بن جاسر، والشيخ يحيى أمان، والشيخ محمد الحركان - رحمهم الله جميعًا -، وذلك لمتابعة إدخال ما هو من المسعى، وإخراج ما ليس منه، مما هو منصوص عليه في كتب أهل العلم من محدثين وفقهاء ومؤرخين. أ. هـ.
وقد نص العلماء على عرض المسعى بالذراع وجزء الذراع، فكان ذلك المنصوص حدًا لعرضه بما هو مذكور في كتب العلماء - رحمهم الله -. والمسعى بطوله يحكمه جبل الصفا وجبل المروة، وعرضه يحكمه عمل القرون المتتالية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.وبعد الدراسة والمناقشة والتأمل رأى المجلس بالأكثرية أن العمارة الحالية للمسعى شاملة لجميع أرضه، ومن ثم فإنه لا يجوز توسعتها، ويمكن عند الحاجة حل المشكلة رأسيًا بإضافة بناء فوق المسعى وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه" انتهى.
وينبني على هذا مسألتان:
الأولى: أن من أراد العمرة أو الحج اشترطَ عند إحرامه قائلاً: إن حَبَسَنِي حابسٌ فَمَحِلِّي حيث حَبَسْتَنِي، فإن استطاعَ أنْ يُتِمَّ سعيه في المسعى القديم دونَ أن يُحْدِثَ ضرراً لنفسهِ، أو لغيره أتم نسكه والحمد لله، وإنْ لم يستطعِ السعيَ، ولم يستطعِ البقاءَ لوقتٍ يتمكنُ فيه من إتمامِ نُسُكِهِ فهو مُحْصَرٌ حِيلَ بينه وبين إتمامِ النُّسُك، فيتحلَّل من عمرتهِ أو حجه مجَّاناً لاشتراطهِ، ولا شيء عليه، كما دلَّ عليه حديثُ ضُباعةَ بنتِ الزبير رضي الله عنها، فقد روى البخاري (5089) ومسلم (1207) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا: (لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ؟ قَالَتْ: وَاللَّهِ، لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً. فَقَالَ لَهَا: حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي)
فإن لم يشترط فعليه دمٌ للإحصار يذبحه قبل أن يتحلَّل، ويوزعه على فقراء الحرم،
ثم يحلق أو يقصِّر.هذا كلُّه على القولِ المعروفِ المشهورِ وهو قولُ الجمهور، وهو أنَّ السَّعيَ ركنٌ من أركان الحج والعمرة.وأما على القول بأن السعي واجب – وهو قول بعض العلماء – فإنه يسقط بالعجز، أو يُجبر تركه بدم.
المسألة الثانية: أن من سعى في المسعى الجديد، إن كان قد أُفْتِيَ بذلك فهو على ذمَّةِ من أفتاه وإن سعى جاهلا بالحكم معتمدا على سعي جمهور الناس حوله، فهو معذور كذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/428)
فإن كان عالما بالحكم لزمه أن يعيد السعي في المسعى القديم، فإن لم يستطع فهو محصر يذبح دم الإحصار في مكة ثم يتحلل.
وانظر: بيان الشيخ علوي السقاف في ذلك، وقد قرئ على فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك وأقره وزاد فيه (27).
الثالث والعشرون: الشيخ الدكتور بندر العتيبي
في مقال له بعنوان: وقفات مع رد فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع. (28)
قال فيه: الوقفة الثالثة:
في قول فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع نقول: هل لديك دليل عقلي أو نقلي من كتاب الله أو من سنة رسوله على أن هذه التوسعة خارجة عن بينية ما بين الصفا والمروة؟ ألا يكفيك ثلاثون شاهداً كلهم أكبر منك سنا وغالبهم من أهل مكة وأهل مكة أدرى بشعابها.
والرد حول شهادة الشهود ذكره الشيخ صالح الفوزان في رده بعنوان "الصفا والمروة من شعائر الله وشعائر الله لا تغير" حيث قال:
"والذين شهدوا على امتداد الصفا والمروة شهادتهم مخالفة للواقع المشاهد ومخالفة لما درج عليه المسلمون من اعتبار المسعى محصوراً فيما بين الصفا والمروة البارزين فلو علموا أن هناك زيادة لأدخلوها فيه لأنه لا يجوز انتقاص أرض المشاعر ولا الزيادة فيها لأن هذا يتنافى مع حرمتها وعليه فلا تجوز الزيادة في مساحة المسعى".
ووضح ذلك توضيحا شافياَ في رده بعنوان "فتنة التوسعة في المسعى والرد على شبهات المجيزين لها" حيث قال:
" كما قررت ذلك قبلهم اللجنة العلمية المشكلة برئاسة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة العربية السعودية -رحم الله الجميع- وصمم مبنى المسعى بناء على قرارها وجعل له سوران يحيطان به من جهة الغرب والشرق ولم يعترض على ذلك أحد من علماء زمانهم لأن مساحة المسعى قد استغرقت ما بين الصفا والمروة الذين جعلهما الله شعارين على حدود المسعى.
الرابع والعشرون: الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف
في مقال له بعنوان:
المسعى ودعوة الإعلام إلى تجاوز الأعلام وتدويل إدارة البيت الحرام (29)
الخامس والعشرين: الشيخ بدر بن علي بن طامي العتيبي
في جواب له عن سؤال حول المسعى الجديد جاء فيه:
ما رأيكم حفظكم الله شيخنا الفاضل في المسعى وهل يجوز السعي فيه بعد أن اختفت معالم المسعى القديم وحدوده الأصلية بعد الزيادة فيه وما هو رأيكم فيمن أراد السعي في المسعى الجديد. وجزاكم الله خيراً.
فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
مسألة المسعى من المسائل الحادثة النازلة، ولا يخفى عليكم ما ثار حوله من جدل وخلاف، وقولي في علمي القاصر هو عدم مشروعية توسعته ... (30)
السادس والعشرين: سليمان بن سليم الله الرحيلي
حيث قال:
إن الحكم من حيث التنظير الفقهي إن اليقين هو السعي في المسعى القديم، فان المسعى القديم هو المسعى باتفاق أهل العلم والسعي فيه صحيح باتفاق أهل العلم، أما المسعى الجديد فهو مشكوك فيه
و لا أعلم حتى اليوم دليلاً واضحا بيناً يدل على يعني صحة أن يكون هذا من المسعى. (31)
السابع والعشرون الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السند
في محاضرة له بعنوان:
حكم المسعى بعد اتصاله بالمسجد الحرام
قال فيها: لا شك أن المسعى مشعر مستقل بنفسه من الحرم، كان خارج المسجد الحرام، وهو غير داخل فيه، ولذا فله أحكامه الخاصة به، الله جل جلاله يقول: "إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما " لا شك أن المسعى مكان متميز باسمه، يؤدي فيه المسلمون شعيرة السعي بحج أو عمرة، محدد في المكان بين جبلي الصفا والمروة، ... ولذا فالإجماع منعقد على أنه لايجوز أداء شعيرة السعي في غير هذا المشعر المكاني، المحدود بالنقل والتوارث، وهو من الحرم، وخارج المسجد الحرام، وهو غير داخل فيه، ولذا صار من شروط صحة السعي قطع المسافة التي بين الصفا والمروة، فلو دخل في سعيه فيما بين الصفا والمروة داخل أروقة المسجد الحرام لم يصح السعي. (32)
الثامن والعشرون: دار الفتوى (مجلس العلماء في أستراليا)
برئاسة الأمين العام الشيخ
سليم علوان الحسني
حيث أجابت الدار عن سؤال موجه لها عن المسعى ورد فيه:
ما حكم السعي خارج حدود المسعى بدعوى ضيق المكان بالناس؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ءاله وسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/429)
أما بعد: فقد قال الله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}. وقال عز وجل: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله}. وقال الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه: "خذوا عني مناسككم" رواه البيهقي. وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" رواه البخاري. وقد درج المسلمون على ذلك قرونا طويلة يلتزمون بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتمسكون به في صلواتهم ومناسكهم وغير ذلك، ومن ذلك السعي في الحج بين الصفا والمروة تكلم فيه العلماء من المذاهب الأربعة وبينوا كيفيته ووقته ومكانه وطول المسعى وعرضه وماذا يدخل فيه وماذا يخرج عنه وتوارث ذلك المسلمون جيلا عن جيل. وقد حدث في هذا الزمن حادث يهدد بإدخال الفساد على حج الناس وهذا خطب جليل وهو أن بعض الموسومين بالعلم ادعى أنه يجوز زيادة عرض المسعى لأجل المصلحة وضيق المكان بالناس بحيث يسعى الساعي خارج حدوده وادعى أن الصورة الجيولوجية للأرض هناك أظهرت اتساع قاعدة جبل الصفا وجبل المروة عما يظهر منهما.
ومن المعلوم عند كل من له إلمام بالسنة الشريفة والسيرة الطاهرة أن النبي قد سمى ما ظهر من الجبلين الصفا والمروة وجعل السعي بين ما ظهر منهما وكلامه عليه الصلاة والسلام جار على سنن اللغة العربية. والعرب لم يكونوا يطلقون الجبل على ما تحت الأرض كما هو معلوم مشهور. وأما الزحمة فلا تبيح تغيير المنسك ولا تبديله وقد يزدحم الناس في الصلاة بحيث لا يستطيعون السجود مع الإمام فهل يبيح ذلك لهم تعمد الانحراف عن القبلة ليسجدوا إلى غير القبلة. وهل قال ذلك أحد من الأئمة أو أنهم تكلموا في المسئلة مراعين حكم الشرع والمصلحة في ءان. وهكذا أمر السعي كم قد حج منا في السنين الأخيرة ولم يجد مانعا له من إتمام سعيه على ما هو المسعى عليه الآن وما المانع من أن يسعى الناس دفعة بعد دفعة لا سيما مع اتساع وقت السعي؟ وما المانع من بناء طابق فوق طابق لذلك كما فعلوا للطواف حول الكعبة فيتم الحاج نسكه على وجهه من غير إدخال فساد عليه؟ أما ابتداع مكان جديد للسعي تحت ذريعة الزحمة أو ما شابه فهو خروج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبديل لما جاء به وقد قال ربنا تبارك وتعالى: {فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم}.
قال النووي في المجموع، كتاب الحج، باب صفة الحج والعمرة، السعي ركن من أركان الحج، فرع السعي في غير موضع السعي:
(فرع) قال الشافعي والأصحاب:لا يجوز السعي في غير موضع السعي، فلو مر وراء موضع السعي في زقاق العطارين أو غيره لم يصح سعيه؛ لأن السعي مختص بمكان فلا يجوز فعله في غيره كالطواف. قال أبو علي البندنيجي في كتابه الجامع: موضع السعي بطن الوادي. قال الشافعي في القديم: فإن التوى شيئا يسيرا أجزأه. وإن عدل حتى يفارق الوادي المؤدي إلى زقاق العطارين لم يجز وكذا قال الدارمي: إن التوى في السعي يسيرا جاز، وإن دخل المسجد أو زقاق العطارين فلا، والله أعلم.اهـ.
والله تعالى أعلم، إليه المرجع والمآب وهو نعم المولى ونعم الوكيل. (33)
التاسع والعشرون: الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر
المشرف العام لوقع المسلم على الشبكة الدولية
حيث قال: صدرت فتوى المشايخ وعلى رأسهم مفتي الديار السعودية الأسبق العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ بأن المسعى إبان التوسعة السعودية عام 1375 قد أستغرق حدود المسعى المشروعة، وقريباً من ذلك الوقت "قد جرى ذرع عرض الصفا ابتداء من الطرف الغربي للصخرات إلى نهاية محاذاة الطرف الشرقي للصخرات المذكورة في مسامتة موضع العقود القديمة، فظهر أن العرض المذكور يبلغ ستة عشر مترًا" [من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم]، وفي ذلك العهد كانت "الصخرات المذكورة لاتزال موجودة .. وبادية للعيان" [السابق].
واليوم جراء اجتهادات وشهادات معاصرة على أحداث بعيدة مضى عليها أكثر من نصف قرن سوغ بعض أهل العلم توسعة المسعى، خلافاً لجمهور هيئة كبار العلماء، وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء؛ جهة الفتوى الرسمية في البلاد.
وتذرعاً بتلك الاجتهادات أغلق المسعى الشرعي بإجماع العلماء، وشرع المسعى الجديد المختلف فيه لسعي الناس، وليست تلك هي القضية!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/430)
بل القضية أكبر من مجرد تجاوز جهة الفتوى في البلاد ابتداءً بالشروع الفعلي في العمل والتخطيط قبل الاستفتاء ... وانتهاء بالتذرع باجتهادات غيرهم من العلماء.
قضيتنا اليوم تلك الحملة الشعواء على كبار العلماء بذريعة المسعى!
قضيتنا هم أولئك النفر الذين يريدون استغلال الأحداث من أجل تهميش كبار العلماء ..
قضيتنا تلك العصابة التي تريد بذريعة المسعى تقديم رؤوس البدعة في مقابل تأخير علماء السنة .. (34)
الثلاثون: الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام لموقع معرفة السنن والآثار
في مقال له بعنوان: إضاعة السنة سبب كل شر
قال فيه: فعليك أيها المسلم أن تجتنب البدعة وهي كل عبادة لا دليل عليها وإن استحسنها عقلك لأن الله حرمها ويستحيل أن يحرم الله أمر ويكون النفع فيه أرجح من الضرر وأي ضرر أعظم من منازعة الله في الحكم فهو يحكم بين عبادة في العبادات فيما كانوا فيه يختلفون.
فلو أن رجلاً اقترح بناء مسعى موازياً للمسعى الحالي الموجود في الحرم لتسهيل الحركة لكان رأيه ذلك بدعة وضلالة وإن كان ينتج من ذلك تسهيل سير الحجاج والمعتمرين لأن مقصود الشارع السعي بين الصفا والمروة (الجبلين) فإذا سعى موازياً للمسعى لم يسعى بين الجبلين فلم يسعى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا بين الصفا والمروة قال بن عمر: (كل بدعة ضلالة وإن رأها الناس حسنة) وقال مالك: من استحسن في الدين بدعة يراها حسنة برأيه فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة اقرؤوا قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فما لم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم دين. قال الشاطبي: المبتدع مستدرك على الله أو كما قال رحمه الله (35).
إلى غير ذلك من الفتاوى التي لم تنل حقها من النشر والتوثيق والنقل.
مطلب: في تلخيص الأدلة التي احتج بها العلماء لعدم جواز التوسعة الجديدة للمسعى وكونها خارجة عن عرض جبلي الصفا والمروة
أولا: عدم وجود دليل يمكن أن يحتج به لاتساع عرض الصفا والمروة شرقا بمقدار كافي ليشمل الزيادة الجديدة، بحيث تكون بينهما، وأن جميع ما استدل به المجوزون على ذلك هو في الحقيقة أدلة غير واقعية حصل فيها خلط بين جبل الصفا والجبل المتصل به من الناحية الشرقية وهو جبل أبي قبيس، كما يظهر ذلك جليا لمن يتأمل صورة الخريطة الجيولوجية المستدل بها على اتساع عرض الصفا من الناحية الشرقية التي تمت فيها التوسعة، وهي في الحقيقة تظهر أن امتدادات الصفا المدعاة في الخريطة تحتل المكان المشاهد بالعين المجردة لجبل أبي قبيس.
هذه صورة للخريطة الجيولوجية للامتدادات المدعاة لجبل الصفا
http://img233.imageshack.us/img233/7910/69828061.jpg
وهذه صورة تبين موقع جبل أبي قبيس:
http://img504.imageshack.us/img504/784/75415629.jpg
وهذه صورة أخرى للجبل
http://img215.imageshack.us/img215/1301/93626061.jpg
ثانيا: شهادة لجنة مكونة من 6 من العلماء بناء على طلب مفتي المملكة في حينه الشيخ محمد بن إبراهيم آل شيخ رحمه الله عام 1378 هجري بأن عرض الصفا لا يتجاوز 16 مترا فقط.
حيث ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في بعض فتاويه أنه قامت لجنة مكونة من:
الشيخ عبد الملك بن إبراهيم
والشيخ عبد الله بن جاسر
والشيخ عبد الله بن دهيش
والشيخ علوي مالكي
والشيخ محمد الحركان
والشيخ يحيى أمان
بحضور صالح قزاز وعبد الله بن سعيد مندوبي الشيخ محمد بن لادن بذرع الصفا كاملا، بما في ذلك ما زاد على العقود الثلاثة القديمة - وجاء في تقرير اللجنة:
" وبالنظر لكون الصفا شرعًا هو الصخرات الملساء التي تقع في سفح جبل أبي قبيس، ولكون الصخرات المذكورة لا تزال موجودة للآن وبادية للعيان، ولكون العقود الثلاثة القديمة لم تستوعب كامل الصخرات عرضًا. فقد رأت اللجنة أنه لا مانع شرعًا من توسيع المصعد المذكور بقدر عرض الصفا.
وبناء على ذلك فقد جرى ذرع عرض الصفا ابتداء من الطرف الغربي للصخرات إلى نهاية محاذاة الطرف الشرقي للصخرات المذكورة في مسامتة موضع العقود القديمة، فظهر أن العرض المذكور يبلغ ستة عشر مترًا، وعليه فلا مانع من توسعة المصعد المذكور في حدود العرض المذكور " (36)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/431)
وهي شهادة مرجحة قطعا على ما استدل به المجوزون من شهادات لبعض كبار السن على بعض ما يتذكرونه من كون الصفا في الماضي كانت له امتدادات شرقية كبيرة تصل إلى حوالي الأربعين مترا، وهو أمر غير مقبول قطعا، لعدة أمور:
1: أنها شهادة معارضة بشهادة العلماء المتقدم ذكرهم في اللجنة التي كونها الشيخ محمد بن إبراهيم، وهي شهادة موثقة ومكتوبة لا يتطرق إليها احتمال وهم أو نسيان، بينما شهادة كبار السن الآن على أمر مضى عليه ما يقرب من خمسين عاما، مع ضعف الذاكرة، وعدم التدوين والتوثيق، واحتمال الوهم والخلط بين جبل الصفا وجبل أبي قبيس المتصل به هي في الحقيقة شهادة لا تفيد حتى مجرد الظن.
2: أن المؤرخين كأبي إسحاق الحربي والأزرقي والفاكهي رحمهم الله قد أشاروا إلى أن جبل أبي قبيس كان يلتف خلف جبل الصفا ويتصل به من الناحية الشرقية، قال أبو إسحاق الحربي رحمه الله في كتابه المناسك: " وحيالها (أي منارة المسجد الحرام) جبل أبي قبيس، يتعرج خلف الصفا طرف منه ". (37)
وقد نص الأزرقي والفاكهي رحمهما الله على أن العلم الأخضر الأول من جهة الصفا والمحدد لنهاية المسعى من الناحية الشرقية كان يقع في أصل جبل أبي قبيس ويتصل به، (38) أي أنه لا وجود لاتساع شرقي للصفا بعد حدود المسعى القديم (المتمثلة في العلم الأخضر) كما توهم ذلك الشهود، بل المشاهد هنالك في الواقع هو جبل أبي قبيس وليس الصفا.
ثالثا: أن المسعى من الناحية الشرقية محدد بعلمين أخضرين لم يتجاوزهما عبر التاريخ لا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إبان حجة الوداع ولا في ما توارد على المسجد الحرام من توسعات متكررة بعد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين وخلافة الزبير رضي الله عنهم أو في خلافة الخليفة العباسي المهدي رحمه الله إلى وقتنا هذا قبل التوسعة الأخيرة للمسعى، فلا يستطيع أحد أن يدعي أن المسعى الشرعي الصحيح كان أوسع وأعرض من الناحية الشرقية من المسعى القديم الذي كان موجودا قبل التوسعة.
وذلك لأن العلم الأخضر الأول من جهة الصفا كان موضوعا في أصل جبل أبي قبيس المتصل بالصفا من الناحية الشرقية كما نص على ذلك الأزرقي والفاكهي رحمهما الله، والعلم الأخضر الثاني من الناحية الشرقية كان موضوعا على باب دار العباس رضي الله عنه وهي حدود تاريخية قديمة وقائمة من زمن النبوة ومنقولة إلينا بالنقل المستفيض والمتواتر.
وفي نهاية هذه الورقة أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
قائمة المراجع:
1: صحيح مسلم ج2/ص896
2: رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ج2/ص884
3: صحيح البخاري ج2/ص560
4: يمكن الاستماع للمقطع الصوتي للفتوى مباشرة عن طريق موقع اليوتيوب الإلكتروني على الشبكة الدولية على الرابط التالي:
####
5: انظر موقع نور الإسلام على الشبكة الدولية على هذا الرابط:
www.islamlight.net/index.php?option=*******
6 : انظر الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ صالح الفوزان على الرابط التالي: http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/MyNews/tabid/87/Default.aspx?more=454&new_id=120
7 : انظر مكتبة صيد الفوائد على الشبكة الدولية على الرابط التالي:
http://www.saaid.net/book/open.php?book=4574&cat=83
8 : انظر موقع لواء الشريعة على الشبكة الدولية بتاريخ: 19 - 5 - 2009 على الرابط التالي:
http://www.shareah.com/index.php?/records/view/action/view/id/2494/
9 : الموقع الرسمي للدكتور عبد الكريم الخضير على الرابط التالي:
http://www.khudheir.com/ref/1320
10 : موقع الإسلام اليوم. نوافذ بتاريخ 18/ 10 / 2009 على الرابط التالي:
http://islamtoday.net/nawafeth/artshow-32-6226.htm
11 : فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 5/ 141
12: أضواء البيان في تفسير القرآن 5/ 253
13: انظر حسن المسعى في الرد على القول المحدث في عرض المسعى على موقع: الإسلام اليوم. بحوث ودراسات، بتاريخ: 12 يونيو 2008 على الرابط التالي:
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-12950.htm
14 : انظر موقع الدرر السنية على الرابط التالي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/432)
http://www.dorar.net/art/48
15 : انظر موقع الدرر السنية على هذا الرابط:
www.dorar.net/art/102
16 : انظر موقع الألوكة. مقالات على الرابط التالي:
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2805
17 : المباحث المفيدة في تحديد عرض المسعى وحكم توسعته الجديدة منشور في شبكة أنا المسلم للحوار الإسلامي على الرابط التالي:
http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=297911
18 : الصفا والمروة التوسعة والحكم ص 7 من الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور طه الحبيشي على هذا الرابط:
http://www.tahahibishy.com/abooks.php?ids=31&sbook=1
19 : السعي في المسعى الجديد ص 9 موقع التناصح (الموقع الرسمي للدكتور الصادق عبد الرحمن الغرياني) على الرابط التالي:
http://www.tanasuh.com/pdf/8_masaa.pdf
20 : انظر موقع المسلم على الشبكة الدولية على الرابط التالي:
http://almoslim.net/node/92583
21 : الحج سؤال وجواب ... لقاء مع الشيخ عبد الرحمن السحيم في موقع شبكة مِشْكَاة الإسلامية 8 ذو القعدة 1429هـ على الرابط التالي:
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=70044&page=6
22 : انظر موقع الألوكة. المجلس العلمي على الرابط التالي:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=19908
23 : الموقع الرسمي للشيخ محمد الهبدان بتاريخ: 19/ 10/1430 هـ على الرابط التلي:
www.islamlight.net/index.php?option=*******...
24 موقع نور الإسلام بتاريخ:13/ 4/1429 هـ على الرابط التالي:
www.islamlight.net/index.php?option...task...
25 : شبكة شباب السنة على الرابط التالي:
http://www.al-sunna.net/articles/file.php?id=3263
26 : محاضرة الشيخ عبد الرحمن السويلم.واجبات الحج. 24 ذو القعدة عام 1430 بالجامع الكبير بالحلة_حوطة بني تميم انظر موقع منتديات منابر مكة على الرابط التالي:
http://forum.mnaber.com/t11686.html
27 : انظر موقع الإسلام سؤال وجواب بتاريخ 30 ذو الحجة 1430 على الرابط التالي:
http://islamqa.com/ar/ref/121215
28 : موقع كتابي دوت كوم على الرابط التالي:
http://www.ktaby.com/book-onebook-19110.html
29 : انظر موقع المسلم على الشبكة الدولية على الرابط التالي:
http://almoslim.net/node/95585
30 : موقع دعوة التوحيد. ركن الاستشارات على الرابط التالي:
http://bintamme.com/html/play-76.html
31 : ذكره الشيخ حفظه المولى تعالى في درس شرح كتاب الطهارة من كتاب (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) ضمن دورة إمام دار الهجرة بالمدينة النبوية لعام 1429وانظر موقع شبكة الدعاة على الرابط التالي:
http://www.du3at.com/vb/showthread.php?t=7497
32 : شريط مسائل فقهية معاصرة للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السند انظر موقع البث الإسلامي بتاريخ 24/ 7 / 1428 هجري على الرابط التالي: www.liveislam.net
33 : الموقع الرسمي ل دار الفتوى (مجلس العلماء في أستراليا) على الرابط التالي:
http://www.darulfatwa.org.au/*******/view/749/229/
34 : موقع المسلم على الرابط التالي:
http://almoslim.net/node/95350
35 : شبكة شباب السنة. المقالات والتفريغات بتاريخ: 22/ 10 / 2009 ف على الرابط التالي:
http://www.al-sunna.net/articles/file.php?id=2999
36 : فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 5/ 141
37: كتاب المناسك لأبي إسحاق الحربي تحقيق حمد الجاسر ص 479
38: أخبار مكة للفاكهي ج 5 ص 385 وانظر أيضا 3/ 498 و أخبار مكة للأزرقي الجزء 2/ 206
ـ[معاذ الجلال]ــــــــ[01 - 01 - 10, 08:05 م]ـ
بارك الله فيك اخي وجزاك الله الخير كلة
ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[18 - 01 - 10, 12:37 م]ـ
جهد طيب وسعي مشكور ـ إن شاء الله تعالى ـ وجزاكم الله خيراً، ونفع بكم
لكن حبذا لو اتحفتمونا بمن أجاز ذلك من علمائنا ومشايخنا بالمملكة!!
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[18 - 01 - 10, 01:52 م]ـ
للفائدة، فإن الشيخ أبي إسحاق الحويني -حفظه الله- قال بجواز التوسعة و أنه ليس هناك دليل عل المنع.
ـ[محمود محمود]ــــــــ[12 - 02 - 10, 10:01 م]ـ
شكرا لجميع الإخوة الذين علقوا على الموضوع
وأعتذر عن عدم نقل فتاوى العلماء المجوزين بأمرين
الأول: أنها قد أخذت حقها في النشر في حين أهملت فتاوى العلماء المانعين بالكامل
والثاني: كوني غير مقتنع بالجواز أصلا بل ومستغرب من كل من أفتى به وإن كنت أكن للجميع التقدير والاحترام الكبيرين.
ـ[عمرو جمال حسن أبوشاهين]ــــــــ[14 - 02 - 10, 03:09 ص]ـ
ما معنى قول شيخنا أبي إسحاق في أنه ليست هناك أدلة على المنع أليس الأمر توقيفيا؟
ـ[أبو عبدالرحمن البدراني]ــــــــ[18 - 02 - 10, 08:07 م]ـ
أخي كاتب الموضوع كان من الأفضل أن تكتب لنا المشايخ المجيزين لكي تعم الفائدة العلمية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/433)
ـ[محمود محمود]ــــــــ[19 - 02 - 10, 02:02 ص]ـ
شكرا للإخوة على التفاعل مع الموضوع
أما بالنسبة لما ذكره الشيخ الحويني وغيره من عدم وجود أدلة على المنع فهو محل استغراب كبير وكأن الشيخ لم يطلع على أي رسالة أو بحث كتبه العلماء المانعون وعرضو فيه الأدلة الدامغة على المنع
ولعل من أشهر البحوث في ذلك بحث حسن المسعى وبحث كلمة حق في توسعة المسعى
على أن المثبت هو المدعي وعليه هو أن يقيم البينةويذكر دليله بينما النافي منكر
إلا أن العلماء المانعين كالشيخ العباد وعلوي سقاف وعبد الرحمن البراك والشيخ الفوزان والشيخ اللحيدان ومفتي المملكة آل شيخ والشيخ الصادق الغرياني علاوة على كاتبي البحثين آنفي الذكر الشريف الصمداني وصالح السندي وغيرهم وغيرهم قد أقاموا الدليل الواضح على عدم صحة التوسعة وخروجها عن عرض جبلي الصفا والمروة.
وأما بالنسبة لما ذكره الأخ البدراني من كون الأفضل كتابة المشايخ المجيزين لكي تعم الفائدة العلمية فأعتذر إليه بما سبق وأن اعتذرت به من قبل بكوني غير مقتنع بصحة القول بالجواز ولا أجد له أدلة تبرره خاصة في مثل هذه الشعيرة فإنما اكتفيت بذكر المانعين تأييدا للمنع وترجيحا له(99/434)
أسها الأخوة ما هو القول الراجح في المذي
ـ[تركي بن ماجد]ــــــــ[01 - 01 - 10, 03:11 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أيها الأحبة كان طرح أحد الأخوة موضوعا
عن حكم رطوبة فرج المرأة
وأثناء مداخلات بعض الأخوة اتجهت بعض الردود
للخوض في حكم طهارة المذي ونظرا لكثرة من يسأل عن ذلك أتمنى منكم مناقشة هذا الموضوع حتى تتضح المسألة للجميع
علما أن هناك أسئلة في آخر الموضوع أتمنى ممن فقهه الله أن يبين ما يراه فيها
ووسأبدى هنا بعرض مشاركات الأخوة في ذلك الموضوع جزاهم الله خير الجزاء
---------
مشاركة الأخ عبدالرحمن الفقيه
وما دام أنها ذكرت مسألة الوضوء من رطوبة فرج المرأة فالأصح هو وجوب الوضوء، فكل ما خرج من الفرج فإنه ينقض الوضوء ومثله مثل دم الاستحاضة
والمعهود في الأدلة الشرعية الأمر بالوضوء من كل ما خرج من الفرج فلا يستثنى من ذلك شيء
والله أعلم
=====
=مشاركة الأخ محمد الأمين
قال ابن قدامة في المغني (2/ 4919 (فصل: وفي رطوبة فرج المرأة احتمالان: أحدهما , أنه نجس ; لأنه في الفرج لا يخلق منه الولد , أشبه المذي. والثاني: طهارته ; لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من جماع , فإنه ما احتلم نبي قط , وهو يلاقي رطوبة الفرج , ولأننا لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة , لحكمنا بنجاسة منيها ; لأنه يخرج من فرجها , فيتنجس برطوبته. وقال القاضي: ما أصاب منه في حال الجماع فهو نجس ; لأنه لا يسلم من المذي , وهو نجس. ولا يصح التعليل , فإن الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المذي , كحال الاحتلام.)
قلت: قوله بنجاسة المذي تبعاً لكثير من الفقهاء فيه نظر. فإنه ليس عندهم دليل صريح على نجاسة المذي.
والفقهاء الذين يقولون بطهارة المني متناقضون في تلك الحالة، لأن الثابت المعروف أن المذي هو من مكونات المني. فقولهم بنجاسة المذي يلزمه القول بنجاسة المني، وإلا كان التنقاض. والأدلة التي استفادوها لإثبات طهارة المني تستعمل هنا للمذي كذلك وهو أولى بالطهارة لمن ثبتت عنده طهارة المذي
=====
مشاركة الأخ عبدالرحمن الفقيه
الأخ الفاضل محمد الأمين وفقه الله
كما تعلم أن النجاسة حكم شرعي يعرف بعدة أمور منها
النص على نجاستها
ومنها الأمر بغسلها
وهذا هو الدليل على نجاسة المذي
فقد ورد في الصحيحين وغيرهما عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال توضأ ((واغسل ذكرك))
فقوله في الحديث (واغسل ذكرك) هو الدليل على نجاسة المذي
__________________
===
مشاركة الأخ محمد الأمين
الشيخ الفاضل عبدالرحمن الفقيه
لكن الأمر بالغسل قد يحمل على الاستحباب
فكما أن المني قد شبهه ابن عباس رضي الله عنه بأنه كالبصاق والمخاط (أي في حكم إزالته)، فمن الأولى حمل ذلك على المذي كذلك قياساً على المني
ثم إن الحديث ليس صريحاً حتى في غسل المذي. فهو لم يقل إغسل ما أصاب المذي من جسمك وثوبك. بل قال ((واغسل ذكرك)). وقد اختلف العلماء -كما تعلم- في فهم هذه الجملة. فمنهم من حملها على حرفيتها. ومنهم من قال أن كلمة ذكرك تشمل كل فرجه، أي ما تلوث بالمذي وما لم يتلوث.
====
مشاركة الأخ عبدالرحمن الفقيه
الأخ الفاضل الأصل في الأمر الوجوب إلا بقرينة تصرفه عن الوجوب
ولاشك أن سبب الأمر بغسل الذكر هو وجود المذي وإلا ما الفائدة من الأمر بغسله
والقياس في العبادات فيه كلام
وهل تعلم خلافا في عدم نجاسة المذي
__________________
====
مشاركة الأخ محمد الأمين
جزى الله خيراً الشيخان أبي خالد وعبد الرحمان على حسن تعقيبهما. ولست أجزم بأن رأيي هو الصواب لكن هذا ما أراه الأصح.
1 - قلت أنا: <<لكن الأمر بالغسل قد يحمل على الاستحباب>>. قال الشيخ عبد الرحمان: <<الأصل في الأمر الوجوب إلا بقرينة تصرفه عن الوجوب>>. قلت: الخلاف راجع بذلك إلى الخلاف حول تلك القاعدة الأصولية.
2 - قلت أنا: <<فكما أن المني قد شبهه ابن عباس رضي الله عنه بأنه كالبصاق والمخاط (أي في حكم إزالته)، فمن الأولى حمل ذلك على المذي كذلك قياساً على المني>>. قال الشيخ: <<والقياس في العبادات فيه كلام>>. قلت: نعم، فيه خلاف بين العلماء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/435)
3 - قلت أنا: <<ثم إن الحديث ليس صريحاً حتى في غسل المذي. فهو لم يقل إغسل ما أصاب المذي من جسمك وثوبك. بل قال ((واغسل ذكرك)). وقد اختلف العلماء -كما تعلم- في فهم هذه الجملة. فمنهم من حملها على حرفيتها. ومنهم من قال أن كلمة ذكرك تشمل كل فرجه، أي ما تلوث بالمذي وما لم يتلوث>>. قال الشيخ: <<ولاشك أن سبب الأمر بغسل الذكر هو وجود المذي وإلا ما الفائدة من الأمر بغسله>>.
قلت: قال كثير من العلماء بوجوب غسل الفرج كله، ما أصاب من المذي وما لم يصب. واستدلوا بحديث أخرجه أبو داود عن عبد الله بن سعد، وفيه <<فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك>>. أما العلّة (وهو المهم) فهي عندهم لمنع خروج المذي وإطفاء الشهوة.
قال الطحاوي: <<لم يكن الأمر بغسله لوجوب غسله كله بل ليتقلص فيبطل خروجه كما في الضرع إذا غسل بالماء البارد يتفرق لبنه إلى داخل الضرع فينقطع بخروجه>>.
قلت: فمن قال بذلك فيمتنع أن يقول بنجاسة المذي لأن الأمر عندئذٍ لا يكون لغسل ما أصاب المذي، وإنما الأمر لغسل كل الفرج لإطفاء الشهوة. وسبب إطفاء الشهورة ظاهر وهو إيقاف المذي عن الخروج حتى لا ينتقض الوضوء مرة أخرى.
قال ابن حجر في الفتح: <<وخرج ابن عقيل الحنبلي من قول بعضهم: "إن المذي من أجزاء المني" رواية بطهارته. وتعقب بأنه لو كان منيا لوجب الغسل منه>>.
قلت: هذا تعقبٌ ضعيفٌ لأنه لم يقل أحدٌ أن المذي كالمني، وإنما المذي جزء من أجزاء المني. فالقول بطهارة المني يقتضي القول بطهارة أجزاءه ومنها المذي. أما أيجاب الغسل من المني فلا يفيد الغسل من المذي، لأنه مجرد جزء منه وليس كله.
وهذا يحل الإشكال الذي نقله ابن قدامة حول رطوبة فرج المرأة. والله أعلم
=====
مشاركة الأخ المجيدري
قال صاحب الكفاف [من الكتب المالكية] لمحمد مولود الملقب بأدّ
رطوبة الفرج كبول صاحبه وبعضهم طاهرة في مذهبه
إما المذي فنجس بالإجماع كما حكي الصنعاني وكلام ابن عقيل غير منسوب لاحد بل هو تخريج فقط فعلي الاستاذ محمد الامين أن يأتي بمن خالف هذا الاجماع
وكلام الطحاوي يتكلم علي طريقة غسله لا عن نجسته وأنت أثبت فرقا
ما فيفترقا كذلك في الاحكام وإلا حصل التناقض
====
مشاركة الأخ محمد الأمين
- لما أعجزتهم الحجة والبرهان ادعوا الإجماع في أمرٍ قد عرفوا فيه الخلاف!
2 - أين كلام الصنعاني في الإجماع؟ أرجو التوثيق.
3 - قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: "من ادعى الإجماع فهو كاذب! لعل الناس اختلفوا. هذه دعوى بشر المريسي والأصم (الضالَّين المبتدعين). ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغنا خلافهم".
4 - فما بالك لو علمت أن القائل بطهارة المذي هو الإمام أحمد بن حنبل نفسه؟: D فماذا يقول يا ترى عمن يدعي مثل هذا الإجماع؟ إلا إن كان المقصود أن الإمام أحمد لا يُعتد به في الفقه على قول بعض الجهلة، وهذا منكر.
5 - والرواية مشهورة في كتب الحنابلة، فكيف تسألني عنها قبل أن تكلف نفسك عناء مطالعة الكتب المشهورة مثل المغني والإنصاف؟
6 - والقول عن الإمام أحمد بن حنبل في طهارة المذي، اختاره أبو الخطاب في خلافه، وقدّمه ابن رزين في شرحه، وجزم في نهايته ونظمها.
إنظر على سبيل المثال المغني والمحرر في الفقه 1: 6، والانصاف 1: 330، وكثير من مراجع الحنابلة.
وصدق الإمام أحمد في قوله: <<من ادعى الإجماع فهو كاذب. فإنما هذه دعوى بشر وابن علية، يريدون أن يبطلوا السنن بذلك>>.
====
مشاركة الأخ ابن معين
أخي ابن معين
الإجماع حكاه الصنعاني في العدة حاشية على إحكام الأحكام في شرح العمدة، على ما أذكر، والكتاب ليس عندي الآن.
وعلى كل فقد حكاه الشوكاني أيضا فقال في النيل 1/ 64:
واتفق العلماء على أن المذي نجس ولم يخالف في ذلك إلا بعض الإمامية محتجين بأن النضح لا يزيله ولو كان نجسا لوجبت الإزالة ويلزمهم القول بطهارة العذرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسح النعل منها والوضوء والصلاة فيها والمسح لا يزيلها وهو باطل بالاتفاق. انتهى
وحكاه قبله النووي فقال في المجموع 2/ 510:
أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي ثم مذهبنا ومذهب الجمهور أنه يجب غسل المذي ولا يكفي نضحه بغير غسل وقال أحمد بن حنبل رحمه الله أرجو أن يجزيه النضح، انتهى
====
مشاركة أبو خالد السلمي
أخي ابن معين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/436)
الإجماع حكاه الصنعاني في العدة حاشية على إحكام الأحكام في شرح العمدة، على ما أذكر، والكتاب ليس عندي الآن.
وعلى كل فقد حكاه الشوكاني أيضا فقال في النيل 1/ 64:
واتفق العلماء على أن المذي نجس ولم يخالف في ذلك إلا بعض الإمامية محتجين بأن النضح لا يزيله ولو كان نجسا لوجبت الإزالة ويلزمهم القول بطهارة العذرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسح النعل منها والوضوء والصلاة فيها والمسح لا يزيلها وهو باطل بالاتفاق. انتهى
وحكاه قبله النووي فقال في المجموع 2/ 510:
أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي ثم مذهبنا ومذهب الجمهور أنه يجب غسل المذي ولا يكفي نضحه بغير غسل وقال أحمد بن حنبل رحمه الله أرجو أن يجزيه النضح، انتهى
--------
مشاركة الأخ أبو خالد السلمي
ووجدت أيضا أقوالا بطهارته في المذهب الحنبلي حكاها صاحب الإنصاف فقال:
تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله تعالى أن المذي نجس وهو صحيح فيغسل كبقية النجاسات على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وعنه في المذي أنه يجزىء فيه النضح فيصير طاهرا به كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام جزم به في الإفادات والمنور والمنتخب والعمدة وقدمه في الفائق وإدراك الغاية وابن رزين في شرحه واختاره الشيخ تقي الدين وصححه الناظم وصاحب تصحيح المحرر وقال بعض شراح المحرر صححها ابن عقيل في إشارته وأطلقهما في المحرر وقال في الرعاية وقيل إن قلنا مخرجه مخرج البول فينجس وإن قلنا مخرجه مخرج المني فله حكمه انتهى وعنه ما يدل على طهارته اختاره أبو الخطاب في الانتصار وقدمه ابن رزين في شرحه وجزم في نهايته ونظمها فعلى القول بالنجاسة يغسل الذكر والأنثيين إذا خرج على الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به ناظم المفردات وهو منها وقدمه ابن والحواشي واختاره أبو بكر والقاضي وعنه يغسل جميع الذكر فقط ما أصابه المذي وما لم يصبه 1/ 330
====
مشاركة الأخ محمد الأمين
قال الأخ الفاضل ابن معين: <<الذي نقل الصنعاني الإجماع عليه _ كما رأيته في سبل السلام _ وكذا نقل ابن قدامة الإجماع، وقبلهم ابن المنذر: هو أن المذي ناقض للوضوء لا أنه جنس فيتنبه لهذا>>.
قلت نقله صحيح. لكن الإجماع الذي زعمه الصنعاني وابن قدامة وابن المنذر بأن المذي ناقض للوضوء، غير صحيح. وأنا -مع قولي بأن المذي ناقض للوضوء- فإني أتقي الله ولا أدعي إجماعاً أعلم أنه غير صحيح. وكيف أدعي الإجماع وقد ثبت أن ابن المسيّب وابن عمر لا يرانه ناقضاً للوضوء؟!
=========
مشاركة الأخ ابن وهب
قال الاخ الفاضل محمد الامين وفقه الله
(فما بالك لو علمت أن القائل بطهارة المذي هو الإمام أحمد بن حنبل نفسه؟)
اخي الحبيب اثبت الرواية
فالرواية غير صريحة في ذلك
ولهذا نص الحنابلة بقولهم وعنه (اي عن الامام احمد) ما يدل
وعبارة ما يدل يدل دلالة واضحة ان هذا من استنباط المتاخرين
وكثيرا ما غلط ابن تيمية ابن عقيل في تخريجاته
وحمله لكلام الامام احمد احمد ما لايحتمل
وهنا لم ينفرد ابن عقيل بل وافقه ابو الخطاب وغيره
ولكن كل هذا مبني على رواية غير صريحة عن الامام احمد
ويمكن حمل الرواية
اما ان يقال بانه يعفى عن يسير النجاسات كما هو مشهور مذهب احمد
واو يقال ان هذا فيه تاكيد من الامام احمد بانه لايشترط الماء في ازالة النجاسات
كما هو مذهب الامام ابي حنيفة و رواية عن الامام احمد
وقد فصل فيها شيخ الاسلام ابن تيمية
وارى ان القول بطهارة المذي شذوذ
ومخالف للنص
اذا الاصل كما ذكر الشيخ عبدالرحمن الفقيه حمل النصوص على الوجوب
وهذه قاعدة يقول بها جماهير الاصوليين
وجماهير اهل الحديث
وقد نص على ما يدل على ذلك الامام الشافعي رحمه الله
وخصوصا في امر العبادات
وخصوصا فيما لم يعارضه نص عام او خاص
هذا اولا
ثانيا
ان الاصل حمل الامر على الحقيقية الشرعية
وما نقلته عن الامام الطحاوي غريب جدا
وهو اقرب الى فقه اهل الراي منه الى فقه اهل الحديث
وتاويللك الامر بالغسل بما ذكرته
هو مخالف لللاصل
اذ الاصل ان الغسل للنجاسة لاالعكس
وحتى الان لم اقف على نص صريح في طهارة المذي
وهو مخالف للنصوص
وقولك
وإنما المذي جزء من أجزاء المني
يحتاج الى اثبات
والله اعلم
-----=============
مشاركة الأخ محمد الأمين
أخي الفاضل ابن وهب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/437)
إنكارك للرواية عن أحمد يعارض ما قلته في موضع سابق عن قبول ما يرويه الحنابلة عن إمامهم لأنهم أعلم به، فتأمل. قال ابن قدامة في المغني (1\ 413): "
وروي عن أحمد رحمه الله أنه بمنزلة المني قال في رواية محمد بن الحكم إنه سأل أبا عبدالله عن المذي أشد أو المني قال هما سواء ليسا من مخرج البول إنما هما من الصلب والترائب كما قال ابن عباس هو عندي بمنزلة البصاق والمخاط وذكر ابن عقيل نحو هذا وعلل بأن المذي جزء من المني لأن سببهما جميعا الشهوة ولأنه خارج تحلله الشهوة أشبه المني".
وإجمالاً فإن قول بعض الحنابلة بهذا القول يسقط دعوى الإجماع. وإن لم يعجبك الحنابلة، فما رأيك بابن المسيب وعمر بن الخطاب؟ ولا أخال رأيهم يخفى عليك، بارك الله بك.
وقاعدة حمل النصوص على الوجوب لا أراها. فبم تفسر مثلاً نقل ابن عبدالبر الإجماع على عدم وجوب إلقاء السلام؟ أو قول جمهور المتأخرين من الشافعية بأن إطلاق اللحية سنة وليس فرضاً؟ وهناك أمثلة أكثر وأوضح لكنها لا تحضرني الآن. وربما أنت تختلف مع هذه الاجتهادات (ولك الحق في ذلك) لكن هذا يدل على أن تلك القاعدة ليست على إطلاقها.
لكن ربما أنت لا تقبل قول الفقهاء بل تقبل قول المحدّثين فقط. فما رأيك بقول إمام الأئمة ابن خزيمة في صحيحه (1\ 16): "باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب"؟
أما عن اعتراضك على تعليل الطحاوي فقد وجدته عن كثير من العلماء. مثلاً قال أبو المحاسن الحنفي في معتصر المختصر (1\ 14): "فالأمر بغسل الذكر ليتقلص المذي وينقطع كالأمر بنضح ضرع الهدى بالماء لئلا يسيل اللبن (((((وليس بواجب)))))) دل عليه ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترا من قوله فيه الوضوء فأخبر بالواجب وفيه ما ينفي أن يكون فيه واجب سواء. وذكر ابن عقيل نحو هذا، وعلل بأن المذي جزء من المني؛ لأن سببهما جميعا الشهوة؛ ولأنه خارج تحلله الشهوة أشبه المني".
وقال شيخ الإسلام: اما المذي فيعفى عنه في اقوى الروايتين لان البلوى تعم به ويشق التحرز منه فهو كالدم بل اولى للاختلاف في نجاسته والاجتزاء عنه بنضحه.
" شرح العمدة " 1/ 104، 105
http://arabic.islamicweb.com/Books/t...book=386&id=48 (http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=386&id=48)
------------
إجمالاً فأنا وجدت أدلة طهارة المني كلها تنطبق على المذي (نفس المناقشة). فلا يكون للقائلين بنجاسة المذي إلا حديث علي وهو غير واضح الدلالة. ومن المعلوم أنه إذا تطرق الاحتمال سقط الاستدلال، ورجعنا للأصل وهو طهارة الأعيان.
فالذي تطمأن له النفس هو طهارة المذي. والمذي مما يصعب التنزه عنه أكثر من البول. وليس له جرم أو أثر ظاهر حتى يغسل أو يزال. ولم يعلق به بطلان صوم ولا حد ولا كفارة. وهو مقدمة لنزول المني وهو طاهر أيضاً. بل إن الثابت طبياً أنه جزء من المني. والغدد التي تفرز المذي، تشترك في إفراز المني. والفرق أن المني فيه مكونات أكثر (كالنطاف مثلاً!). لذا يطمئن القلب لطهارته.
=====
مشاركة الأخ ابن وهب
باب بيان مشكل) ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به عمارا لما سأله عن المذي يغسل مذاكيره والتوضؤ منه
قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أمره إياه يغسل مذاكيره. فقال قائل ما المراد بذلك وغسل المذاكير لا يؤمر به من بال وإنما حكم خروج المذي مردود إلى حكم خروج البول. فكان جوابنا له في ذلك - بتوفيق الله عز وجل وعونه - أنه أمره بذلك ليتقلص المذي فلا يخرج لأن الماء يقطعه عن ذلك كما أمر المسلمون من ساق بدنة ولها لبن أن ينضح ضرعها بالماء حتى لا يسيل ذلك اللبن منه لأن الماء يقلصه فمثل ذلك ما أمر به في هذا الحديث من غسل المذاكير إنما هو ليتقلص المذي فلا يخرج لا أن ذلك واجب كوجوب وضوء الصلاة في خروجه والدليل على ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مما قد جاء عنه متواترا. كما قد حدثنا أحمد بن أبي عمران وإبراهيم بن أبي داود جميعا قالا ثنا عمرو بن محمد الناقد قال ثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال {قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم , فقال فيه الوضوء}
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/438)
مشكل الاثار
وكلام ابي المحاسن هو كلام الامام الطحاوي وكتابه مختصر
(باب بيان مشكل) ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به عمارا لما سأله عن المذي يغسل مذاكيره والتوضؤ منه. حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا أمية بن بسطام قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا روح بن القاسم عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن إياس بن خليفة عن رافع بن خديج {أن عليا أمر عمارا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي , فقال يغسل مذاكيره ويتوضأ}. قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أمره إياه يغسل مذاكيره. فقال قائل ما المراد بذلك وغسل المذاكير لا يؤمر به من بال وإنما حكم خروج المذي مردود إلى حكم خروج البول. فكان جوابنا له في ذلك - بتوفيق الله عز وجل وعونه - أنه أمره بذلك ليتقلص المذي فلا يخرج لأن الماء يقطعه عن ذلك كما أمر المسلمون من ساق بدنة ولها لبن أن ينضح ضرعها بالماء حتى لا يسيل ذلك اللبن منه لأن الماء يقلصه فمثل ذلك ما أمر به في هذا الحديث من غسل المذاكير إنما هو ليتقلص المذي فلا يخرج لا أن ذلك واجب كوجوب وضوء الصلاة في خروجه والدليل على ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مما قد جاء عنه متواترا. كما قد حدثنا أحمد بن أبي عمران وإبراهيم بن أبي داود جميعا قالا ثنا عمرو بن محمد الناقد قال ثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال {قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم , فقال فيه الوضوء}. وكما حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قال ثنا سعيد بن منصور قال أنا هشيم قال أنا الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري {عن محمد بن الحنفية قال سمعته يقول عن أبيه قال: كنت أجد مذيا فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك واستحييت أن أسأله لأن ابنته عندي فسأله فقال إن كل فحل يمذي فإذا كان المني ففيه الغسل وإذا كان المذي ففيه الوضوء}. وكما حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء الغداني قال أنا زائدة بن قدامة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن {علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء وكانت عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال توضأ واغسله}. وكما حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا يزيد بن أبي زياد , قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي , فقال {فيه الوضوء وفي المني الغسل}. وكما حدثنا الحسين بن نصر , قال حدثنا الفريابي , قال حدثنا إسرائيل , قال حدثنا أبو إسحاق عن هانئ بن هانئ {عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء , فكنت إذا أمذيت اغتسلت , فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء}. وكما حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا زائدة قال ثنا الركين بن الربيع الفزاري عن حصين بن قبيصة عن {علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك وإذا رأيت الماء فاغتسل}. وكما حدثنا بكار بن قتيبة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن عياش بن أنس. (ح). وكما حدثنا أحمد بن شعيب قال أنا قتيبة بن سعيد قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن عائش بن أنس قال سمعت {عليا على المنبر يقول كنت رجلا مذاء فأردت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه لأن ابنته كانت تحتي فأمرت عمارا فسأله فقال فيه الوضوء}. وروى عنه أيضا سهل بن حنيف في هذا المعنى مثل ذلك أيضا. كما حدثنا نصر بن مرزوق وسليمان بن شعيب جميعا قالا ثنا يحيى بن حسان قال ثنا حماد بن زيد عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن {سهل بن حنيف أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي , فقال فيه الوضوء}. قال أبو جعفر فكان فيما روينا من هذه الآثار إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الواجب في خروج المذي أنه الوضوء وفي ذلك ما ينفي أن يكون فيه واجب سواه وإذا كان الوضوء هو الواجب فيه لا ما سواه كان الذي أمره به فيه غير الوضوء ليس للإيجاب ولكن لما سواه مما لا وجه له غير الذي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/439)
ذكرناه فيه , والله أعلم وإياه نسأله التوفيق.
)
انا لااتكلم عن الاجماع
انا اتكلم عن اصل المسالة
قال ابن خزيمة
(باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب
[23] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن سعيد بن غالب أبو يحيى العطار ثنا عبيدة بن حميد ثنا ألأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مذاء فسئل لي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال يكفيك منه الوضوء قال أبو بكر وفي خبر سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي في المذي قال يكفيك من ذلك الوضوء قد خرجته في باب نضح الثوب من المذي
)
(باب نضح الثوب من المذي إذا خفي موضعه من الثوب
[291] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا بن علية نا محمد بن إسحاق ح وحدثنا محمد بن إبان نا محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق أخبرني سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر الاغتسال منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما يجزيك الوضوء قلت فكيف بما يصيب ثوبي منه قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب وقال بن أبان قال حدثني سعيد بن عبيد بن السباق قال أبو بكر حديث سهل بن حنيف أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي قال فيه الوضوء قلت أرأيت بما يصيب ثيابنا قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب قد أمليته قبل أبواب المذي
)
محمد بن اسحاق لايحتج به في الاحكام عند جماعة
وكل هذا على الاصل الذي قام عليه
وهو
(باب ذكر الدليل على أن المني ليس بنجس والرخصة في فركه إذا كان يابسا من الثوب إذ النجس لا يزيله عن الثوب الفرك دون الغسل وفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الذي قد أصابه مني بعد فركه يابسا ما بان وثبت أن المني ليس بنجس)
وهذا ما لم يسلم لهم فيه الحنفية
قال الطحاوي
(قالوا: ففي هذه الآثار أنها كانت تفرك المني من ثوب الصلاة , كما تفركه من ثوب النوم. قال أبو جعفر: وليس في هذا عندنا دليل على طهارته , فقد يجوز أن يكون كانت تفعل به هذا , فيطهر بذلك الثوب والمني في نفسه نجس كما قد روي فيما أصاب النعل من الأذى. حدثنا فهد قال: ثنا محمد بن كثير قال: ثنا الأوزاعي , عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه , أو بنعله , فطهورهما التراب}. قال أبو جعفر: فكان ذلك التراب يجزئ عن غسلهما , وليس في ذلك دليل على طهارة الأذى في نفسه. فكذلك ما روينا في المني , يحتمل أن يكون كان حكمه عند هما كذلك يطهر الثوب بإزالتهم إياه عنه بالفرك وهو في نفسه نجس , كما كان الأذى يطهر النعل بإزالتهم إياه عنها , وهو في نفسه نجس. فالذي وقفنا عليه من هذه الآثار المروية في المني , هو أن الثوب يطهر مما أصابه من ذلك بالفرك إذا كان يابسا ويجزئ ذلك من الغسل وليس في شيء من هذا , دليل على حكمه هو في نفسه , أطاهر هو أم نجس؟. فذهب ذاهب إلى أنه قد روي عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على أنه كان - عندها - نجسا , وذكر في ذلك , ما حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا مسدد قال: ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة , عن ابن عبد الرحمن بن القاسم , عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في المني إذا أصاب الثوب " إذا رأيته فاغسله وإن لم تره فانضحه ". حدثنا أبو بكرة قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة فذكر بإسناده مثله. حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد قال: حدثنا شعبة قال: أنا أبو بكر بن حفص قال: سمعت عمتي تحدث عن عائشة مثله. حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا شعبة , فذكر بإسناده مثله قال: فهذا , قد دل على نجاسته عندها. قيل: له ما في ذلك دليل على ما ذكرت , لأنه لو كان حكمه عندها , حكم سائر النجاسات من الغائط والبول والدم , لأمرت بغسل الثوب كله إذا لم يعرف موضعه منه. ألا ترى أن ثوبا لو أصابه بول فخفي مكانه أنه لا يطهره النضح وأنه لا بد من غسله كله , حتى يعلم طهوره من النجاسة. فلما كان حكم المني - عند عائشة رضي الله عنها - إذا كان موضعه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/440)
من الثوب , غير معلوم - النضح , ثبت بذلك أن حكمه , كان عندها , بخلاف سائر النجاسات. وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك , فروي عنهم في ذلك , ما حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد قال: ثنا هشيم , قال أنا حصين , عن مصعب بن سعد , عن أبيه , أنه كان يفرك الجنابة من ثوبه. فهذا يحتمل أن يكون , كان يفعل ذلك لأنه - عنده - طاهر. ويحتمل أن يكون كان يفعل ذلك كما يفعل بالروث المحكوم من النعل لا لأنه - عنده - طاهر. حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه , عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب , فيهم عمرو بن العاص , وأن عمر عرس ببعض الطريق , قريبا من بعض المياه. فاحتلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد كاد أن يصبح , فلم يجد ماء في الركب , فركب حتى جاء الماء , فجعل يغسل ما رأى من الاحتلام , حتى أسفر. فقال له عمرو: أصبحت , ومعنا ثياب , فدع ثوبك , فقال عمر: بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أره. حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيد بن الصلت أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر , فإذا هو قد احتلم ولم يغتسل فقال: والله ما أراني إلا قد احتلمت , وما شعرت , وصليت وما اغتسلت , فاغتسل , وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يره. فأما ما روى يحيى بن عبد الرحمن عن عمر , فهو يدل على أن عمر فعل ما لا بد له منه , لضيق وقت الصلاة ولم ينكر ذلك عليه أحد ممن كان معه , فدل ذلك على متابعتهم إياه على ما رأى من ذلك. وأما قوله " وأنضح ما لم أره بالماء " فإن ذلك يحتمل أن يكون أراد به " وأنضح ما لم أر مما أتوهم أنه أصابه , ولا أتيقن ذلك " حتى يقطع ذلك عنه الشك فيما يستأنف ويقول: هذا البلل من الماء. حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو الوليد , قال: ثنا عبد الله بن المبارك , عن معمر , عن الزهري , عن طلحة بن عبد الله , عن أبي هريرة قال - في المني يصيب الثوب - " إن رأيته فاغسله , وإلا فاغسل الثوب كله ". فهذا يدل على أنه قد كان يراه نجسا. حدثنا حسين بن نصر قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا سفيان عن حبيب , عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس رضي الله عنه قال " امسحوا بإذخر ". فهذا يدل على أنه قد كان يراه طاهرا. حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن , قال: ثنا شعبة , عن عمرو بن دينار , عن عطاء , عن ابن عباس رضي الله عنه , نحوه. حدثنا أبو بكرة قال: ثنا إبراهيم بن بشار قال: ثنا سفيان , عن مسعر , عن جبلة بن سحيم قال: سألت ابن عمر عن المني يصيب الثوب قال " انضحه بالماء ". فقد يجوز أن يكون أراد بالنضح , الغسل , لأن النضح قد يسمى غسلا , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {إني لأعرف مدينة ينضح البحر بجانبها} يعني يضرب البحر بجانبها. ويحتمل أن يكون ابن عمر , أراد غير ذلك. حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو الوليد قال: ثنا أبو عوانة , عن عبد الملك بن عمير قال: سئل جابر بن سمرة وأنا عنده , عن الرجل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله , قال: صل فيه , إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله ولا تنضحه , فإن النضح لا يزيده إلا شرا. حدثنا أبو بكرة قال: ثنا الوليد قال: ثنا السري بن يحيى , عن عبد الكريم بن رشيد , قال: سئل أنس بن مالك عن قطيفة أصابتها جنابة لا يدري أين موضعها , قال: اغسلها. قال أبو جعفر: فلما اختلف فيه هذا الاختلاف , ولم يكن فيما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على حكمه كيف هو؟ اعتبرنا ذلك من طريق النظر , فوجدنا خروج المني حدثا أغلظ الأحداث , لأنه يوجب أكبر الطهارات. فأردنا أن ننظر في الأشياء التي خروجها حدث كيف حكمها في نفسها؟. فرأينا الغائط والبول , خروجهما حدث , وهما نجسان في أنفسهما. وكذلك دم الحيض والاستحاضة , هما حدث , وهما نجسان في أنفسهما , ودم العروق كذلك في النظر. فلما ثبت بما ذكرنا أن كل ما كان خروجه حدثا , فهو نجس في نفسه , وقد ثبت أن خروج المني حدث , ثبت أيضا أنه في نفسه نجس. فهذا هو النظر فيه , غير أنا اتبعنا في إباحة حكمه - إذا كان يابسا - ما روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول أبي حنيفة , وأبي يوسف , ومحمد , رحمهم الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/441)
تعالى.
=====
مشاركة الأخ محمد الأمين
أحب أن أوضح نقطة كنت قد أشرت لها باختصار وهو أن من الثابت علمياً أن المذي هو من إفرازات الجهاز التناسلي وليس البولي. وبالتالي فإن الأولى القول بطهارته قياساً على المني.
أما عند المرأة فإن الأمر واضح لأنه يخرج من الفرج وليس من مخرج البول. وأما عند الرجل فالغدد التي تفرز المذي موجودة في القضيب في المجرى البولي التناسلي المشترك. لكن الذي يحدث عند الانتصاب هو أن غدة البوتستات تمنع البول تماماً من الدخول إلى هذا المجرى. ويبدئ عمل هذه الغدد في تلك اللحظة بإفراز المذي، وهو سائل شفاف شديد اللزوجة. وتفيد قلويته الخفيفة في التخلص من أي بقايا لحامض البول في المجرى، حيث أن الحامض يقتل النطف المنوية بسرعة. لكن هذا ليس له أهمية حقيقية لأن هذه البقايا البولية قليلة جداً، في مقابل السائل المنوي الذي يخرج بكمية كبيرة وبسرعة عالية. على أن المذي له فائدتان مهمتان عند الرجل والمرأة:
1 - ترطيب الأعضاء الجنسية لتسهيل الجماع.
2 - تساعد لزوجته -عندما يختلط بالمني- على إلتصاق النطف بالرحم.
عذراً على توسعي في التفصيل لكن هذا لا بد منه في موضوع كهذا، ولا حياء في تعلم الدين. ومن أراد التوسع أكثر فالمراجع الطبية كثيرة.
والخلاصة أن القول بنجاسة المذي وطهارة المني قولٌ متناقض لأن الأول جزء من الثاني. والله الموفق للصواب
--------
مشاركة الأخ زياد العضيلة
فقط تعقيبا , على استدلال الاخ محمد الامين بخروج المذي من الجهاز التناسلي .. وانه يوجب قياسه على المنى وينتج منه القول بطهارته.
اقول لايصح هذا ... لان تعليل خروجه من الجهاز التناسلي ليس بعلة دالة على طهارته وان كان التعليل عنده انه من جنس المنى ... فهاهي العلقة من جنس المولود وأصله ومع ذلك هي نجسة فهي خليط دم نجس ... ثم تستحيل الى طاهر وهو الملولود.
فكون المذي مقدمة للمنى او يخرج من الجهاز التناسلي ليس بدليل معتبر على طهارته. ثم ان هناك فرق ظاهر حسي بين المذي والمني وهذا الفرق قد يصلح علة في الفرق بينهما نجاسة وطاهرة , ودليل الفرق ان المذي لايحصل منه الولد .. وتكوينه يختلف بالكلية عن المنى فكيف يعلل بانهما من موضع واحد وقد اختلفا ... وقد ذكرت لك مثال قريب وهو العلقة والجنين
----------
مشاركة الأخ ابن وهب
فائدة
في الفتح ((1/ 333)
(وبهذا احتج الشيخ الموفق وغيره على طهارة رطوبة فرجها
قال: ومن قال ان المني لايسلم من المذي فيتنجس به لم يصب لأن الشهوة اذا اشتدت خرج المني دون المذي والبول كحالة الاحتلام)
انتهى
فائدة
(وتعدُّ النطافُ ( Spermatozoa ) التي تنتجها الخصيتان هي المادة الرئيسية في مني الرجل، أما بقية المني فيتكون من سوائل تفرزها غدة الموثة والحويصلان المنويان)
فائدة
(وهناك مفرزات أخرى غير المني تفرزها الغدد الملحقة بالجهاز البولي التناسلي عند الرجل ولاسيما منها غدة الموثة (البروستاة) وهذه المفرزات لا تحتوي على نطف كما هو شأن المني، غير أنها قد تلتبس بالمني لشبهها به، ولأنها تفرز مثله من جراء الإثارة الجنسية غالباً وأهمها مفرزان، هما: المذي وهو ماء رقيق لونه يميل إلى البياض يخرج عند الشهوة أو المداعبة أو التذكر. والودي: وهو ماء ثخين أبيض يخرج في إثر البول بعض الأحيان من غير شهوة.)
مشاركة الأخ أبو يوسف التواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإنني سأشير إلى المسألة باختصار -إذ قرأت بعض ما كتبت الدكتورة رقية المحارب ولاحظت عليه عدداً من الملاحظات لا آنَس لذكرها هنا- حتى تتضح معالمها.
أولاً: رطوبة الفرج على قسمين:
الأول: الرطوبة من ظاهر الفرج
قال ابن عابدين رحمه الله في الحاشية (1/ 313): (وأما رطوبة الفرج الخارج فطاهرة اتفاقاً).
الثاني: الرطوبة من باطن الفرج للمرأة
وقد اختلف فيها العلماء على أقوال، أشهرها:
1 - أنها طاهرة، وهو قول أبي حنيفة، والأصح عند أكثر الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة.
2 - أنها نجسة، وهو قول صاحبي أبي حنيفة، والمشهور في مذهب المالكية، وقول عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة.
واستدل الأولون بأدلة أبرزها:
1 - أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يثبت دليل يقتضي نجاستها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/442)
2 - حديث عائشة رضي الله عنها وأنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان من جماع إذ الأنبياء لا يحتلمون.
فلو حكمنا بنجاسة رطوبة فرج المرأة لحكمنا بنجاسة منيها لأنه يخرج من الفرج. وكونها تفرك المني دليل على طهارته.
3 - أن التحرز منها فيه حرج ومشقة، والمشقة تجلب التيسير.
4 - أنه يشبه العَرَق في الفرج، فيأخذ حكمه وهو الطهارة.
واستدل الآخرون بأدلة منها:
1 - ما جاء في الصحيحين عن أبي أيوب قال: أخبرني كعب أنه قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزِل؟ قال: "يغسل ما مسَّ المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي".
2 - في الصحيحين أيضاً أن زيد بن خالد سأل عثمان بن عفان: أرأيت إذا جامع فلم يُمنِ؟ قال: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره.
قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: فسألتُ عن ذلك علياً والزبير وطلحة وأُبَي بن كعب فأمروني بذلك.
تنبيه: الحديثان في جواز الصلاة بلا غسل منسوخان، فمن جامع وجب عليه الغُسل ولو لم يُنزِل.
قالوا: وأما الأمر بغسل الذكر وما مسه منها فإنه ثابت غير منسوخ؛ فدل على أن الرطوبة نجسة.
3 - أنها بلل في الفرج ولا يتخلق منه الولد، فأشبهت المذي.
(قلت): والذي يظهر لي -والله أعلم- أن القول بطهارته هو الأقوى للأدلة التي ذكرها الأولون.
ويجاب عن أدلة القول الثاني بأن الأمر بالغسل يحتمل أمرين:
الأول: أن المجامِع يخرج منه مذي، والمذي نجس؛ فلهذا أُمِرنا بالغسل لا لأجل الرطوبة.
الثاني: أن الأمر فيه للاستحباب والندب.
ومما يقوي هذا القول: ما جاء عند ابن خزيمة في صحيحه (برقم 279) عن القاسم بن محمد قال: سألتُ عائشة عن الرجل يأتي أهله يلبس الثوب فيعرق فيه نجساً ذلك؟ فقالت: قد كانت المرأة تعد خرقة أو خرقاً فإذا كان ذلك مسح بها الرجل الأذى عنه ولم ير أن ذلك ينجسه.
وبالله التوفيق.
__________________
مشاركة ابن وهب
قال ابن عبدالبر
(وليس حال من وصفنا حاله بأكثر من سلس البول والمذي لأن البول والمذي متفق على أن خروجهما في الصحة حدث
وكذلك اختلفوا في البول والمذي الخارجين لعلة مرض أو فساد هل يوجب خروجهما الوضوء كخروجهما في الصحة
انتهى
(مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة (1) فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة)
قال ابن عبدالبر
(1 (14 - باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي)
1 (14 - باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي)
76 - مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف فقال له سعيد لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي
77 - مالك عن الصلت بن زبيد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء (1) واله عنه
وترجمته في هذا الباب بالرخصة في ترك الوضوء من المذي ليست من الباب في شيء
لأنه لا رخصة عند أحد من علماء المسلمين في المذي الخارج على الصحة كلهم يوجب الوضوء منه وهي سنة مجمع عليها لا خلاف والحمد لله فيها
حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بن وضاح حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا هشيم بن بشر عن يزيد بن أبي زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال سئل رسول الله عن المذي فقال ((فيه الوضوء وفي المني الغسل)) (1)
ولما صح الإجماع في وجوب الوضوء من المذي لم يبق إلا أن تكون الرخصة في خروجه من فساد وعلة فإذا كان خروج كذلك فلا وضوء فيه عند مالك ولا عند سلفه وعلماء أهل بلده لأن ما لا يرقأ ولا ينقطع فلا وجه للوضوء منه
ومعنى قول سعيد بن المسيب أنه يلزم من فحش سلس بوله أو مذيه ولم يرقأ دم جرحه أو دمله أن يغسله من ثوبه ولا يدخل في صلاته حتى يغسل ما فحش منه وكثر فإذا دخل في الصلاة لم يقطعها ولو سال على فخذه
فأراد سعيد بقوله ذلك أن كثرة المذي وفحشه في البدن والثوب لا يمنع المصلي من تمام صلاته وليس كذلك ابتداءه لأنه يؤمر بغسل الكثير الفحش منه قبل دخوله في الصلاة ولا يؤمر بقطعها
وفي رواية بن القاسم عن مالك في هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال يحيى بن سعيد وأخبرني من كان عند سعيد أنه قال للرجل فإذا انصرفت إلى أهلك فاغسل ثوبك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/443)
قال يحيى وأما أنا فلم أسمعه منه وهذه الزيادة رواها يحيى بن مسكين وغيره عن بن القاسم وهي توضح لك ما فسرنا وبالله توفيقنا
ذكر بن وهب عن الليث بن سعد أن كثير بن فرقد حدثه أن عبد الرحمن الأعرج حدثه أن عمر بن الخطاب قال إني لأجد المذي ينحدر مني مثل الجمان أو اللؤلؤ فما التفت إليه ولا أباليه
وهذا يدل أن عمر استنكحه (2) أمر المذي وغلب عليه وسلس منه كما يسلس البول فقال فيه القول
وهذا خلاف القول الذي حكى عنه أسلم مولاه في حال الصحة على ما في الموطأ
الاستذكار ج:1 ص:243
وذكر بن أبي ذئب في موطئه عن أخيه المغيرة بن عبد الرحمن أنه قال كان يخرج مني المذي قال فربما توضأت المرتين والثلاث فأتيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن فسألته فقال والله ما أدري ائت القاسم بن محمد فسله عسى أن تجد عنده علما قال فجئت القاسم فسألته فقال إنما ذلك من الشيطان فاله عنه فلهوت عنه فانقطع عني
وهذا الباب فيمن كان خروج المذي منه لعلة وفساد لا لصحة وشهوة وهو الذي يسميه أصحابنا المستنكح وهو صاحب السلس الذي لا ينقطع مذيه أو بوله لعلة نزلت به من كبر أو برد أو غير ذلك
وقد أجمع العلماء على أنه لا يسقط ذلك عنه فرض الصلاة وأن عليه أن يصليها في وقتها على حالته تلك إذ لا يستطيع غيرها
)
قال ابن عبدالبر
(ذكر بن وهب عن الليث بن سعد أن كثير بن فرقد حدثه أن عبد الرحمن الأعرج حدثه أن عمر بن الخطاب قال إني لأجد المذي ينحدر مني مثل الجمان أو اللؤلؤ فما التفت إليه ولا أباليه
وهذا يدل أن عمر استنكحه (2) أمر المذي وغلب عليه وسلس منه كما يسلس البول فقال فيه القول
وهذا خلاف القول الذي حكى عنه أسلم مولاه في حال الصحة على ما في الموطأ
انتهى
---------
مشاركة الأخ محمد الأمين
مصنف عبد الرزاق ج: 1 ص: 160
614 عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب قال سمعته يقول لو سال على فخذي ما انصرفت يعني المذي 615 عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن عجلان قال سمعت عبد الرحمن الأعرج يقول قال عمر وهو على المنبر إنه لينحدر شيء مثل الجمان أو مثل الخرزة فما أباليه
613 عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال إني لأجد المذي على فخذي ينحدر وأنا أصلي فما أبالي ذلك قال وقال سعيد عن عمر بن الخطاب إني لأجد المذي على فخذي ينحدر وأنا على المنبر ما أبالي ذلك
أي أن سعيد بن المسيب قد اختار لنفسه مذهب عمر في طهارة المذي
__________________
أسئلتي
1 - هل اغلق باب الاجتهاد حيث أننا لا نرى إلا الحديث عن اجتهادات العلماء السابقين فقط؟؟
2 - كنت قد عرضت موضوعا عن الوسواس في الطهارة
ومما أتى من استفسار
أن هناك شخصا يكثر معه خروج المذي خاصة إذا كان في الحرم
أو في السوق أو عند سماع بعض الأحاديث التي تخص بعض الأمور
فما الحكم في حالته علما بأنه يشق عليه نضح الماء على الملابس
أما إعادة الوضوء فلامشكلة عنده فيها
2
إذا كان الشخص يلبس (سروالا قصيرا ثم آخر طويلا
وخرج منه شيئ يسير أو كثير (من المذي)
فما الحكم في طهارة الملابس
أليس في ذلك مشقة حيث أنه لو نضح عليها لأصبح
ذلك ملفتا للانتباه الآخرين
وقد يثير تساؤلاتهم أو سخريتهم أو لمزهم
فهل يعتبر ذلك من المشقة فيتجاهل نضح الملابس أم لا
(وسواء كان ذلك وسواسا أم لم يكن فماهو الحكم في الثياب المصابة بالمذي)
3 - رأيكم في من يحتج بطهارة المذي آخذا بقول عمر بن الخطاب
وموضحا بأنه إذا كان عمر بن الخطاب وهو يصارع آلامه التي تسببت في مفارقة حياته
ينبه آكل الثوم والبصل ومسبل الثياب أيغيب عنه وهو في صحته نجاسة المذي
فلا يُفصل فيها! ويحملها على حكم واحد؟
(((نورونا الله ينوركم))
ـ[تركي بن ماجد]ــــــــ[01 - 01 - 10, 03:26 م]ـ
أتمنى من الإشراف
تعديل الخطأ المطبعي في العنوان
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[01 - 01 - 10, 11:47 م]ـ
أشكرك على جمع الأقوال هنا فقد أفدتني
ـ[تركي بن ماجد]ــــــــ[03 - 01 - 10, 12:28 ص]ـ
أخوي خالد وأنت كذلك
ولكن أين أهل العلم
ـ[تركي بن ماجد]ــــــــ[11 - 01 - 10, 07:36 م]ـ
أيها الأحبة
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
هل الأسئلة صعبة؟
أم أن باب المناقشة والاجتهاد قد أُقفل؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[15 - 01 - 10, 08:27 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/444)
1 - هل اغلق باب الاجتهاد حيث أننا لا نرى إلا الحديث عن اجتهادات العلماء السابقين فقط؟؟
الحمد لله
أخي الفاضل باب الاجتهاد لم يغلق لكن ينبغي التنبه إلى أمر، وهو أن من مسائل العلم ما هو بين ودلائله واضحة لذا تجد العلماء قد أجمعوا عليه أو يكون أقل دلالة فتجد عامة العلماء عليه، أو يكون أقل من ذلك أو له معارض من نصوص أخرى فترى العلماء فيه على قولين وهكذا.
والمسائل القديمة قد استقرت فيها الأقوال بناء على استقرار الأدلة كما أن إحداث قول جديد خارج عن قول العلماء السابقين مردود.
ولذا تجد العلماء اليوم بين هذه الأقوال لا يخرجون عنها لأن دلالة النصوص تدور حولها.
أما المسائل الحديثة والنوازل فهي مسرح لاجتهاد العلماء اليوم.
2 - كنت قد عرضت موضوعا عن الوسواس في الطهارة
ومما أتى من استفسار
أن هناك شخصا يكثر معه خروج المذي خاصة إذا كان في الحرم
أو في السوق أو عند سماع بعض الأحاديث التي تخص بعض الأمور
فما الحكم في حالته علما بأنه يشق عليه نضح الماء على الملابس
أما إعادة الوضوء فلامشكلة عنده فيها
يجب عليه الوضوء ونضح ثيابه وإن كان هذا يسبب له حرجا فعليه أن يفعل من الأسباب ما يزيل ذلك كأن ينشف ما نضحه بخرقة أو منديل ونحوه أو يلبس أكثر من سروال ويكون نضحه لما يباشر النجاسة منها، والباقي تكون مانعا من ظهور أثر البلل.
2
إذا كان الشخص يلبس (سروالا قصيرا ثم آخر طويلا
وخرج منه شيئ يسير أو كثير (من المذي)
فما الحكم في طهارة الملابس
أليس في ذلك مشقة حيث أنه لو نضح عليها لأصبح
ذلك ملفتا للانتباه الآخرين
وقد يثير تساؤلاتهم أو سخريتهم أو لمزهم
فهل يعتبر ذلك من المشقة فيتجاهل نضح الملابس أم لا
(وسواء كان ذلك وسواسا أم لم يكن فماهو الحكم في الثياب المصابة بالمذي)
يجب عليه أن ينضح ما أصابه المذي فقط وهو الداخلي، ولا يبالغ في النضح ويعصره بعدها ولن يظهر أثر ذلك عليه، وإن خشي من انتباه بعض الناس إن ظهر شيء فليبعد عنهم ويشتغل بأي شيء حتى يذهب أثره.
3 - رأيكم في من يحتج بطهارة المذي آخذا بقول عمر بن الخطاب
وموضحا بأنه إذا كان عمر بن الخطاب وهو يصارع آلامه التي تسببت في مفارقة حياته
ينبه آكل الثوم والبصل ومسبل الثياب أيغيب عنه وهو في صحته نجاسة المذي
فلا يُفصل فيها! ويحملها على حكم واحد؟
لا أعرف حكاية الثوم هذه لكن عمر على جلالة وعظيم منزلته في الدين قد خفيت عليه بعض الأحكام مما لم يبلغه فيها سنة كحديث الاستئذان أو أشكل عليها فهمها كالكلالة، أو ظهر له أن نصا يخالف نصا آخر كالمطلقة ثلاثا وجعله لها النفقة والسكنى وترك حديث فاطمة بنت قيس.
المقصود أن السنة إذا استبانت فلا يجوز ردها لقول أحد كائنا من كان.
والله أعلم.(99/445)
إتحاف السالك بتقديم الراجح على المشهور في مذهب الإمام مالك
ـ[أبوعبد الله عادل المغربي]ــــــــ[01 - 01 - 10, 11:51 م]ـ
إتحاف السالك
بتقديم الراجح على المشهورفي مذهب الإمام مالك
الشيخ أبو أويس مولاي رشيد الإدريسي
من المقرر عند العلماء أن القولين المتعارضين يسلك فيهما مسلك الدليلين المتعارضين شرعا، ذلك بالجمع بينهما إذا كان الأمر متاحا على وفق الصنعة الفقهية فإن " الإعمال خير من الإهمال "1.
قال الناظم:
وللكلام يا فتى الإعمال****أولى من الإهمال فيما قالوا
وإذا تعذر الجمع وعلم المتأخر منهما فهو القول المعتمد، والمتقدم معدول عنه، وإذا تعذر هذا أيضا صير إلى الترجيح، ومن صور العمل بذلك عند السادة المالكية: تعارض الراجح في المذهب مع المشهور.
* تعريف الراجح والمشهور
الراجح لغة: الوازن، ومنه: رجح الميزان: مال، ورجحت إحدى الكفتين الأخرى: مالت بالموزون 2.
أما اصطلاحا: فقيل: الراجح هو ما قوي دليله، وقيل: ما كثر قائله 3، فيكون بهذا مرادفا للمشهور على ما هو مشهور كما سيأتي قريبا، والذي عليه الجماهير من فقهاء المالكية هو الحد الأول 4، وهو الأنسب للمعنى اللغوي.
قال أبو الشتاء الصنهاجي المالكي 5:
إن يكن الدليل قد تقوى****فراجح عندهم يسمى
ويعبر عنه عندهم ببدائل اصطلاحية أخر كالأصح والأصوب والظاهر والمفتى به، والعمل على كذا 6.
أما المشهور لغة: فهو مشتق من الشهرة، والشهرة: ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره الناس 7.
أما اصطلاحا: فقيل هو ما قوي دليله فيكون بهذا مرادفا للراجح، وهذا المعنى أشهره أحمد الونشريسي رحمه الله 8، وصححه أبو الحسن التسولي 9 وجماعة من المالكية.
وقيل: هو قول ابن القاسم في المدونة، وإليه مال شيوخ الأندلس والمغرب كالباجي وابن اللباد واللخمي وابن أبي زيد والقابسي 10.
وقيل: المشهور ما كثر قائله وهو مذهب الجماهير من المالكية وهو الحق الأنسب للمعنى اللغوي ومال إليه ابن الحاجب، وأشهره العدوي في حاشيته 11، وقال الدسوقي:" هو المعتمد " 12، وصوبه أبو عبد الله القادري 13، والرجراجي 14، ونظمه أبو الشتاء الصنهاجي في قوله 15:
والقول إن كثر من يقول به****يسمى بمشهور لديهم فانتبه
* الواجب عند تعارض الراجح مع المشهور
على ما صوب في تعريف الراجح والمشهورمن أن الأول ما قوي دليله، والثاني ما كثر قاله وهو اصطلاح الجماهير من المالكية فإنهم اختلفوا في أيهما يقدم عند التعارض على قولين:
الأول: تقديم المشهور على الراجح، قاله العدوي 16، وبه جرى صنيع فريق من المالكية كالمازري والشاطبي والمهدي الوزاني في آخرين.
الثاني: تقديم الراجح على المشهور، وإليه مال أبو بكر بن العربي 17، وهو مذهب الجماهير من الفقهاء والأصوليين.
قال الهلالي المالكي رحمه الله:" ومقتضى نصوص الفقهاء والأصوليين أن العمل بالراجح واجب " 18 وهو الصواب.
قال أبو الشتاء الصنهاجي رحمه الله:
مشهورهم لراجح تعارضا****يقدم الراجح وهو المرتضى 19
بل هذا القول جرى عليه الإمام مالك رحمه الله وعد من أصوله.
قال ابن عزوز المالكي رحمه الله:" .. في الفرق بينهما أن المشهور ما كثر قائله، والراجح ما قوي دليله كما اعتمده القرافي. وقال بعده: وكان مالك يراعي ما قوي دليله لا ما كثر قائله، ومثله قاله ابن عبد السلام.
فهذا أصل مهم من أصول مالك ينبغي أن لا يغفل عنه في الخلافيات ولذا قال المحققون: إذا تعارض الراجح والمشهور فالواجب العمل بالراجح " 20.
والوجه الصحيح الفصيح لهذا الترجيح أن يقال: قدم الراجح على المشهور " لأن قوته نشأت من الدليل نفسه من غير نظر للقائل، والمشهور نشأت قوته من القائل " 21، وفي هذا اعتبار الحجج والبراهين لا كثرة القائلين كما هو المسلك الواضح المبين! وعكس القضية ممتنع في مقررات الشرع ومسلمات العقول، بل هو أمر مشين!.
ثم من المقرر عند العلماء المحققين أن الدليل إذا كان ثابتا لا معارض له مقابل قول جماهير أهل العلم من سائر المذاهب فالحجة في الدليل 22 فكيف بمخالفة الدليل لجمهرة علماء مذهب من المذاهب فقط؟! فتأمل.
قال العلامة صديق حسن خان رحمه الله" اعلم أنه لا يضر الخبر الصحيح عمل أكثر الأمة بخلافه، لأن قول الأكثر ليس بحجة " 23
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/446)
وعليه يظهر مبالغة أبي الحسن التسولي رحمه الله في الانتصار لتقديم المشهور في المذهب المالكي على الراجح حتى أنه قال:" المقلد لا يعدل عن المشهور وإن صح مقابله، وأنه لا يطرح نص إمامه للحديث، وإن قال إمامه وغيره بصحته! " 24.
وفي هذا النص دعوى للتساهل في الفتوى، وفتح لباب التعصب المقيت مع أنه " لا يجوز التعصب إلى المذاهب بالانتصاب للانتصار بوضع الحجاج وتقريبها على الطرق الجدلية، مع اعتقاد الخطأ أو المرجوحية عند المجيب كما يفعله أهل الخلاف إلا على وجه التدريب على نصب الأدلة، والتعلم لسلوك الطريق بعد بيان ما هو الحق، فالحق أعلى من أن يعلى عليه، وأغلب من أن يغلب " كما قال المقري المالكي رحمه الله 25.
وقال بوطليحية في نظم المعتمد من الكتب والفتوى على مذهب المالكية:
ولم يجز تساهل في الفتوى****بل تحرم الفتوى بغير الأقوى
قال ابن فرحون المالكي رحمه الله:" واعلم أنه لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى، ومن عرف بذلك لم يجز أن يستفتى وكذلك الحاكم (أي القاضي) " 26.
إذن التحقيق المعتمد تقديم الراجح (وهو الذي قوي دليله) على المشهور (وهو من كثر قائله) عند التعارض عند المالكية رحمهم الله، وإليكم بعض التطبيقات والأمثلة التي تخص ذلك:
* مسألة تحية المسجد وقت خطبة الجمعة:
المشهور من مذهب مالك رحمه الله أن تحية المسجد لا تجوز وقت الخطبة، وعليه عول خليل رحمه الله في مختصره عاطفا على المحرمات قائلا:" وابتداء صلاة بخروجه وإن لداخل " مواهب الجليل 2/ 179، وانظر المدونة 2/ 274.
وقد نقل ابن شاش وأبو بكر بن العربي القول بجواز تحية المسجد وقت الخطبة عن محمد بن الحسن عن مالك27، واختاره السيوري المالكي من شيوخ المذهب انظر مواهب الجليل 2/ 179.
قال النفراوي المالكي رحمه الله:" ما ذكرناه من حرمة الصلاة بعد خروج الخطيب ولو للداخل هو مشهور المذهب ومقابله جواز إحرامه ولو حال الخطبة، وعليه السيوري من علمائنا28" الفواكه الدواني 1/ 412.
وعليه فالراجح في المذهب القول بالمشروعية لدلالة الحديث بصراحة 29على ذلك وهو حديث سليك رضي الله عنه من رواية جابر رضي الله عنه قال:" دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله عليه الصلاة والسلام يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا، قال: فصل ركعتين "رواه الجماعة.
والقول بأن هذا الحديث خاص بسليك رضي الله عنه وعليه فهو إذن واقعة عين لا عموم لها تكلف وتحكم لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، و " الخصائص لا تثبث بالاحتمال " كما قال الحافظ في الفتح 1/ 245، ولذا قرر العلماء أن القول بالخصوصية في المسائل تحتاج إلى دليل لا مجرد دعوى انظر الجامع لأحكام القرآن 3/ 193 للإمام القرطبي المالكي رحمه الله 30.
* مسألة القبض والسدل في الصلاة:
جاء في المدونة 1/ 74:" وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة قال 31: لا أعرف ذلك في الفريضة ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به على نفسه ".
وعلى مذهب المدونة جرى غير واحد من المالكية كابن عاشر رحمه الله في منظومته الشهيرة:
ردا وتسبيح السجود والركوع **** سدل يد تكبيره مع الشروع
فقيل أن القول بالسدل عند السادة المالكية هو مشهور مذهبهم لأجل ذلك.
قال أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله:" اختلف في ذلك علمائنا على ثلاثة أقوال، الأول: لا توضع في فريضة ولا نافلة ... الثاني: أنه لا يفعلها في الفريضة، ويفعلها في النافلة ... الثالث: يفعلها في الفريضة وفي النافلة، وهو الصحيح، روى مسلم عن وائل بن حجر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه عندما دخل في الصلاة حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى " أحكام القرآن 4/ 1978.
وعليه فالقول الراجح الذي دل عليه الدليل في المذهب القول بمشروعية القبض في صلاة الفرض والنفل حتى قال الباجي المالكي رحمه الله:" وأما وضع اليمنى على اليسرى فقد أسند عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق صحاح .. " المنتقى 1/ 281.
بل قال ابن عزوز المالكي رحمه الله بعد تقرير المشروعية:" وقد أسلفنا ما لا مزيد عليه وبذلك تعرف أنه لم يبق في يد صاحب السدل قوة دليل ولا كثرة قائل 32 وقد حصحص الحق لمن كان له تثبت وذوق عند طلب حقائق المسائل " هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك 134.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/447)
* مسألة صيام ستة أيام من شوال:
جاء في الموطأ:" قال يحيى: وسمعت مالكا يقول 33: في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان أنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم، ورأوهم يعملون ذلك " 1/ 209.
وعلى مشهور المذهب هذا جرى خليل رحمه الله في مختصره.
وقال الإمام القرطبي المالكي رحمه الله:" ويستحب له أن يصوم من شوال ستة أيام لما رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان له كصيام الدهر) " الجامع 2/ 331.
فالقول الراجح ما ذهب إليه الإمام القرطبي رحمه الله لدلالة السنة الصحيحة الصريحة على ذلك 34.
......................... ..... ...................
1. الأشباه والنظائر للسبكي رحمه الله 2/ 217.
2. لسان العرب 2/ 445، والقاموس 1/ 229، والمعجم الوسيط 1/ 329.
3. رفع العتاب والملام لمحمد القادري 19.
4. وهو الصواب انظر جواهر الإكليل لعبد السميع الأبي 1/ 4، ودليل السالك لحميدي شلبي 17 في آخرين.
5. منهاج الناشئين من القضاة والحكام 46، ومواهب الخلاق على شرح التاودي للامية الزقاق لأبي الشتاء 2/ 337.
6. منار السالك للرجراجي 44، بل إن بعض الفقهاء يطلق الراجح على المشهور والمشهور على الراجح، ولا يراعي فرقا بينهما، لأن القول المعتمد في المذهب يسمى راجحا ومشهورا من غير تمييز بين قوة دليله وكثرة قائله، وإليه مال المهدي الوزاني في رسالة له في استحباب السدل!! 76.
7. لسان العرب 4/ 431، والقاموس 2/ 67.
8. كما في المعبار 12/ 37.
9. كما في البهجة في شرح التحفة.
10. انظر حاشية الدسوقي 1/ 20، وكشف النقاب لابن فرحون 72_68، ومنح الجليل لعليش 1/ 20.
11. الحاشية للعدوي 1/ 39.
12. حاشية الدسوقي 24.
13. في "رفع العتاب والملام" 17.
14. منار السالك 44.
15. منهاج الناشئين 36، ومواهب الخلاق 2/ 237.
16. في حاشيته على الخرشي 1/ 541.
17. في أحكام القرآن 2/ 114.
18. نور البصر 156.
19. مواهب الخلاق 2/ 237.
20. هيئة الناسك لابن عزوز المالكي رحمه الله 133.
21. الصوارم والأسنة 66.
22. هذا مع العلم أنه في الغالب يكون الصواب مع الجماهير من فقهاء السلف والخلف كما هو مقرر عند أهل العلم والدين انظر السير للإمام الذهبي رحمه الله 7/ 117، والصحوة الإسلامية للعلامة ابن عثيمين رحمه الله 192.
23. قواعد التحديث 91.
24. البهجة في شرح التحفة.
25. قواعد المقري 2/ 397.
26. التبصرة 1/ 74.
27. " ولا يلتفت إلى إنكار ابن عرفة على من نقل الجواز عن مالك، لأن نفيه للجواز دعوى تفتقر إلى دليل، فضلا عن أنه معارض بإثبات غيره، ومع المثبت زيادة علم خفيت على النافي، قيقدم من هذه الجهة الإثبات على النفي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ " التعارض بين الراجح والمشهور في المذهب المالكي لقطب الريسوني 84، وانظر عارضة الأحوذي لابن العربي المالكي رحمه الله 2/ 299، ونيل الأوطار للشوكاني رحمه الله 3/ 257.
28. وذهب الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله إلى التخير بين صلاتها وتركها حالة الخطبة فقال:"قد قدمنا قوله عليه الصلاة والسلام للذي تخطى الرقاب: اجلس، واستعمال الحديثين يكون بأن الداخل إن شاء ركع، وإن شاء لم يركع .. " الاستذكار 2/ 262، وانظر تحرير ذلك وفق ما دل عليه الدليل كتاب" اختيارات الحافظ ابن عبد البر رحمه الله الفقهية في العبادات" 638 فما بعدها.
29. قال النووي رحمه الله عند ذكر حديث سليك رضي الله عنه:" هذا نص لا يتطرق إليه التأويل ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ صحيحا فيخالفه "شرح مسلم 3/ 430.
30. أما ما يروى عن ابن عمرو مرفوعا:" إذا صعد الخطيب المنبر، فلا صلاة ولا كلام" فحديث باطل، أخرجه الطبراني في الكبير وفيه أيوب بن نهيك وهو ضعيف الحديث وقال أبو زرعة: منكر الحديث. انظر مجمع الزوائد 2/ 184،و نصب الراية 2/ 201، والفتح 2/ 409، والضعيفة رقم: 98.
31. وفي نسبة هذا للإمام رحمه الله نظر.
32. لأنه حرر رحمه الله أن مشروعية القبض هو مشهور المذهب كذلك على خلاف ما هو مشهور كما هو راجحه وقد نقل في ذلك قول المسناوي المالكي رحمه الله حيث قال:" وقد اجتمع في سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة قوة الدليل وكثرة القائل " هيئة الناسك 133.
33. وقد خرج قوله هذا رحمه الله على جملة من المخارج: قيل كره مالك صومها مخافة أن يلحق الجهلة برمضان غيره، أما صومها على ما أراده الشرع فلا يكره.
وقيل لم يبلغه الحديث، أو لم يثبت عنده، أو وجد العمل على خلافه.
وقيل كره صومها مع وصلها بيوم الفطر أما من صامها أثناء الشهر فلا كراهة.
انظر في ذلك: شرح الزرقاني المالكي رحمه الله على الموطأ 2/ 190، وبداية المجتهد لابن رشد المالكي رحمه الله 1/ 308، و عقد الجواهر لابن الشاش المالكي رحمه الله 1/ 369، و الذخيرة للقرافي المالكي رحمه الله 2/ 530، وأقرب المسالك للدردير المالكي رحمه الله 1/ 692، والاعتصام للشاطبي المالكي رحمه الله 2/ 108.
34. وانظر تحرير ذلك وفق الحجة والدليل رسالة "تحرير الأقوال في صوم الست من شوال " للفقيه المحدث قاسم بن قطلوبغا رحمه الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/448)
ـ[محمدحجازي]ــــــــ[04 - 01 - 10, 12:39 ص]ـ
هل (إتحاف السالك بتقديم الراجح .. ) هو عنوان المشاركة أم عنوان كتاب تمت طباعته؟
ـ[أبو يحيى المكناسي]ــــــــ[05 - 01 - 10, 07:39 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
" اتحاف السالك بتقديم الراجح على المشهور في مذهب مالك" هذا ليس عنوان كتاب، وإنما هو بحث من شيخنا إبي أويس رشيد الإدريسي حفظه الله، كتبه في "جريدة السبيل" السلفية المغربية، وكثيرا ما تجده يعنون لمقالاته بمثل هذه المسميات على طريقة المتقدمين، والشيخ من الشباب الين نفع الله بهم وبعلمهم، فله مشاركات جميلة، وتحريرات مفيدة في مختلف العلوم الشرعية.
ـ[أبو يحيى المكناسي]ــــــــ[05 - 01 - 10, 07:40 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
" اتحاف السالك بتقديم الراجح على المشهور في مذهب مالك" هذا ليس عنوان كتاب، وإنما هو بحث لشيخنا إبي أويس رشيد الإدريسي حفظه الله، كتبه في "جريدة السبيل" السلفية المغربية، وكثيرا ما تجده يعنون لمقالاته بمثل هذه المسميات على طريقة المتقدمين، والشيخ من الشباب الذين نفع الله بهم وبعلمهم، فله مشاركات جميلة، وتحريرات مفيدة مكتوبة ومسموعة ومرئية في مختلف العلوم الشرعية.
فقد جالسته ووجدت فيه الإخلاص والخلق الرفيع وحسن الفهم،لذلك أنصح طلاب العلم المقربين من الشيخ نشر كل مقالاته حتى تعم الفائدة لأن فيها العلم الغزير، وجودة البحث والتحقيق.
والله الموفق.
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[05 - 01 - 10, 09:33 م]ـ
بارك الله فيكم و بانتظار اراء مشايخنا الكرام في الملتقى ....
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[28 - 01 - 10, 09:08 ص]ـ
والشيخ من الشباب
بارك الله فيك. ولكن كيف يكون شابا والحال أنه حاز المشيخة؟
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[28 - 01 - 10, 09:10 ص]ـ
لقد قرأت للأخ الفاضل الإدريسي في السبيل، وهو طالب علم موفق بإذن الله.
أما وسمه بالشيخ فهي الصفة التي تقسم ظهور طلبة العلم.
والله المستعان.
ـ[أبوعبد الله عادل المغربي]ــــــــ[01 - 02 - 10, 05:42 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=202122
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[02 - 02 - 10, 01:51 م]ـ
كلام يملأ العين ويثلج الصدر
جزاك الله خيرا أنت وشيخك
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[03 - 02 - 10, 10:30 ص]ـ
وقد نقل ابن شاش وأبو بكر بن العربي القول بجواز تحية المسجد وقت الخطبة عن محمد بن الحسن عن مالك، واختاره السيوري المالكي من شيوخ المذهب
ابن شاس لم يقل بجواز التحية حال الخطبة كما توهم عبارة الكاتب جزاه الله خيرا، وإنما حكى مقابل المشهور في المذهب، قال في عقد الجواهر الثمينة 1/ 167: (ولا يحيي المسجد في أثناء الخطبة، ورأى أبو القاسم السيوري أنه يحيي المسجد والإمام يخطب، وروى مثله محمد بن الحسن عن مالك).
أما ابن العربي فلم ينقل عن السيوري شيئا، وإنما ذكر مذهب الشافعي وساق حديث مسلم في الباب وقال بأنه نص في المسألة.
تنبيه: لست - بارك الله فيكم- في معرض مناقشة الفروع والمسائل الواردة في الموضوع.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[03 - 02 - 10, 10:39 ص]ـ
مسألة صيام ستة أيام من شوال:
جاء في الموطأ:" قال يحيى: وسمعت مالكا يقول 33: في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان أنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم، ورأوهم يعملون ذلك " 1/ 209.
وعلى مشهور المذهب هذا جرى خليل رحمه الله في مختصره.
وقال الإمام القرطبي المالكي رحمه الله:" ويستحب له أن يصوم من شوال ستة أيام لما رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان له كصيام الدهر) " الجامع 2/ 331.
فالقول الراجح ما ذهب إليه الإمام القرطبي رحمه الله لدلالة السنة الصحيحة الصريحة على ذلك.
حديث الباب مدني لم يخف على الإمام مالك، والبحث في المسألة مقاصدي ذرائعي، ناقشناه هنا بارك الله فيكم:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=187006
ـ[أبوعبد الله عادل المغربي]ــــــــ[03 - 02 - 10, 02:19 م]ـ
ابن شاس لم يقل بجواز التحية حال الخطبة كما توهم عبارة الكاتب جزاه الله خيرا، وإنما حكى مقابل المشهور في المذهب، قال في عقد الجواهر الثمينة 1/ 167: (ولا يحيي المسجد في أثناء الخطبة، ورأى أبو القاسم السيوري أنه يحيي المسجد والإمام يخطب، وروى مثله محمد بن الحسن عن مالك).
أما ابن العربي فلم ينقل عن السيوري شيئا، وإنما ذكر مذهب الشافعي وساق حديث مسلم في الباب وقال بأنه نص في المسألة.
تنبيه: لست - بارك الله فيكم- في معرض مناقشة الفروع والمسائل الواردة في الموضوع.
الشيخ قال نقل ابن شاس و لم يقل قال ابن شاس و الفرق بين اللفظين واضح و الحمد لله.
و قولك أما ابن العربي لم ينقل عن السيوري شيئا ... لم يقل الشيخ بذلك و لا أعرف من أين لك به؟! بل قال (نقل ... أبو بكر بن العربي القول بجواز تحية المسجد وقت الخطبة عن محمد بن الحسن عن مالك ... ). و ليس ابن شاس وحده الذي يرى عدم جواز التحية بل ابن العربي المالكي أيضا يرى عدم جوازالتحية و احتج بقول الجمهور كما سطره رحمه الله في شرحه على الترمذي, فالنقل غير القول أخي الحبيب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/449)
ـ[أبوعبد الله عادل المغربي]ــــــــ[03 - 02 - 10, 02:25 م]ـ
حديث الباب مدني لم يخف على الإمام مالك، والبحث في المسألة مقاصدي ذرائعي، ناقشناه هنا بارك الله فيكم:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=187006
لو اطلت النفس قليلا و قرأت الهامش لوجدت مبتغاك, قال الشيخ: ((وقد خرج قوله هذا رحمه الله على جملة من المخارج: قيل كره مالك صومها مخافة أن يلحق الجهلة برمضان غيره)) وهذا يدخل تحت باب سد الذرائع.
ـ[العلوشي الشنقيطي]ــــــــ[05 - 02 - 10, 01:41 ص]ـ
ابن شاس لم يقل بجواز التحية حال الخطبة كما توهم عبارة الكاتب جزاه الله خيرا، وإنما حكى مقابل المشهور في المذهب، قال في عقد الجواهر الثمينة 1/ 167: (ولا يحيي المسجد في أثناء الخطبة، ورأى أبو القاسم السيوري أنه يحيي المسجد والإمام يخطب، وروى مثله محمد بن الحسن عن مالك).
أما ابن العربي فلم ينقل عن السيوري شيئا، وإنما ذكر مذهب الشافعي وساق حديث مسلم في الباب وقال بأنه نص في المسألة.
تنبيه: لست - بارك الله فيكم- في معرض مناقشة الفروع والمسائل الواردة في الموضوع.
احسنت اخي الكريم بارك الله فيك شكرا لك
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[05 - 02 - 10, 05:10 ص]ـ
أما ابن العربي فلم ينقل عن السيوري شيئا، وإنما ذكر مذهب الشافعي وساق حديث مسلم في الباب وقال بأنه نص في المسألة ..
أقصد القرطبي لا ابن العربي. سبق زر.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[05 - 02 - 10, 05:13 ص]ـ
لو اطلت النفس قليلا و قرأت الهامش لوجدت مبتغاك, قال الشيخ: ((وقد خرج قوله هذا رحمه الله على جملة من المخارج: قيل كره مالك صومها مخافة أن يلحق الجهلة برمضان غيره)) وهذا يدخل تحت باب سد الذرائع.
بارك الله فيك.
إنما زدتها توضيحا لأن بعض الإخوة في نقاشات سابقة لم يتصور المسألة من هذا النحو.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[05 - 02 - 10, 08:10 ص]ـ
مذهب هذا الطالب المغربي منكر و لا يقول به المالكية، إذ لو قالوا به لتركوا مذهب المدنيين واجتهاد الامام رحمه الله الى ما صح به الحديث وليس كل صحيح يؤخذ به و لا يعمل به عند الامام مالك
لذا فاطلاق القول هكذا مذهب السلفيين المخلطين فقه مالك بما صح عند بعض شيوخ العصر
والله المستعان
ـ[أبوعبد الله عادل المغربي]ــــــــ[05 - 02 - 10, 02:12 م]ـ
مذهب هذا الطالب المغربي منكر و لا يقول به المالكية، إذ لو قالوا به لتركوا مذهب المدنيين واجتهاد الامام رحمه الله الى ما صح به الحديث وليس كل صحيح يؤخذ به و لا يعمل به عند الامام مالك
لذا فاطلاق القول هكذا مذهب السلفيين المخلطين فقه مالك بما صح عند بعض شيوخ العصر
والله المستعان
لا حاجة لنا بكلام يطلق على عواهنه بدون استدلال.
ـ[أبو عبد الله الباعمراني]ــــــــ[12 - 02 - 10, 03:08 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لي على هذا الموضوع مداخلتان ألخصهما في هاتين المسألتين وبارك الله في الجميع.
- المسألة الأولى: لعل عنوان هذا البحث يشبه عنوان كتاب الشيخ العلامة بداه البصيري رحمه الله تعالى: «أسنى المسالك في أن من عمل بالراجح ما خرج عن مذهب الإمام مالك».
- المسألة الثانية: تتعلق بالاستدلال بالحديث عند المالكية وهو من المواضيع الشائكة عندهم، فإذا كان أهل العلم يستدلون بالحديث إذا لم يكن له معارض، فهم اختلفوا في هذا المعارض، والمالكية يعدون أمورا كثيرة من المعارض الذي يحول دون الاستدلال بالحديث أو العمل به فمن ذلك:
- مخالفته لعمل أهل المدينة، لأن عمل أهل المدينة عندهم نوع من التواتر العملي فهو أقوى من مجرد حديث الآحاد.
- كون الحديث من رواية أهل العراق قال ابن العربي: أما مالك فسكن المدينة دار إبريز الذهب، وأما أبو حنيفة فسكن دار الضرب. أي: العراق، و أهل العراق عرفوا بالضرب وهو التزوير يقصد وضع الحديث.
- كون الحديث مخالفا للقواعد التي استنبطت من نصوص كثيرة من القرآن أو السنة فصار لها نوع من التواتر المعنوي.
- مخالفة الحديث لظواهر القرآن.
هذا باختصار، لذلك وجب تحرير ما المقصود بالراجح عند المالكية؟ فالراجح عند المالكية القول المبني على الدليل الذي يمشي على أصول استدلالهم، لا على أصول غيرهم.
والموضوع طويل الذيول، لعل الله ييسر مشاركة أخرى إن شاء الله تكون محررة ومؤصلة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/450)
وأرجو المعذرة من أخينا الكبير رشيد مومن الإدريسي حفظه الله خاصة ومن سائر الإخوة المتدخلين.
والسلام عليكم ورحمة الله.
ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[12 - 02 - 10, 03:15 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لي على هذا الموضوع مداخلتان ألخصهما في هاتين المسألتين وبارك الله في الجميع.
- المسألة الأولى: لعل عنوان هذا البحث يشبه عنوان كتاب الشيخ بداه البصيري: «أسنى المسالك في أن من عمل بالراجح ما خرج عن مذهب الإمام مالك».
- المسألة الثانية: تتعلق بالاستدلال بالحديث عند المالكية وهو من المواضيع الشائكة عندهم، فإذا كان جل أهل العلم يستدلون بالحديث إذا لم يكن له معارض، فهم اختلفوا في هذا المعارض، والمالكية يعدون أمورا كثيرة من المعارض الذي يحول دون الاستدلال بالحديث أو العمل به فمن ذلك:
- مخالفته لعمل أهل المدينة، لأن عمل أهل المدينة عندهم نوع من التواتر العملي فهو أقوى من مجرد حديث الآحاد.
- كون الحديث من رواية أهل العراق قال ابن العربي: أما مالك فسكن المدينة دار إبريز ال\هب، وأما أبو حنيفة فسكن دار الضرب. أي أهل العراق عرفوا بالضرب وهو التزوير يقصد وضع الحديث.
- كون الحديث مخالفا للقواعد التي استنبطت من نصوص كثيرة من القرآن أو السنة.
- مخالفة الحديث لطواهر القرآن.
هذا باختصار، لذلك وجب تحرير ما المقصود بالراجح عند المالكية؟ فالراجح عند المالكية القول المبني على الدليل الذي يمشي على أصول استدلالهم، لا على أصول غيرهم.
والموضوع طويل الذيول، لعل الله ييسر مشاركة أخرى إن شاء الله تكون محررة ومأصلة.
وأرجو المعذرة من أخينا الكبير رشيد مومن الإدريسي حفظه الله خاصة ومن سائر الإخوة المتدخلين.
والسلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيك أخي الكريم هذا عينه ما اعترضت به على الشيخ في السابق "فالراجح عند المالكية القول المبني على الدليل الذي يمشي على أصول استدلالهم، لا على أصول غيرهم" إنما الراجح عند المالكية يكون على أصولهم لا على أصول الشيخ التي تخالف أصول المالكية و إلا لنزعنا عمل المدينة و قمنا نرجح كل أقوال المذاهب الأخرى و نقحمها في المذهب و الله أعلم
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[13 - 02 - 10, 07:33 م]ـ
لا يحتاج المبصر والعاقل لدليل على نور الشمس المشرقة في اليوم الصحو
ـ[أبوعبد الله عادل المغربي]ــــــــ[13 - 02 - 10, 10:29 م]ـ
جزاك الله خيرا, و نسأل الله أن يرينا الحق حقا و يرزقنا اتباعه و يرزقنا الباطل باطلا و يرزقنا اجتنابه, و أن ينجينا من التعصب المقيت و بذاذة اللسان.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[13 - 02 - 10, 11:12 م]ـ
بورك فيك وفي فهمك أخي الكريم ... كثير من الطلاب يقصر الدليل على صحة الحديث لا غير ويتجاهل اصول هذه المذاهب ولو نظر فيها قليلا لادرك انه اقتحم بحرا خضما وهو لايجيد العوم
و قد ترى الطالب يضعف مسائل بعض المذاهب والحال انه يجهل كون الحديث المرسل مثلا حجة عند جمهور الفقهاء والعلماء الا طائفة من المحدثين والشافعية ..
اما عن اصول الفقه فلا اعتبار لها عنده البتة،، لذا فالكلام مع الاعمي في النهار كالكلام معه في احلك الظلمات مالم يفطن لنفسه ويطلب دواء لعينيه
وفقكم الله
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[19 - 02 - 10, 12:38 ص]ـ
هون عليك يا حبيبنا المازري.
الراجح في المذهب يا أحبابنا الكرام ما قوي دليله عند أهل المذهب ونُظاره، ووفق قواعدهم في ترتيب الأدلة واعتبارها، لا كما يظنه بعض الفضلاء؛ مجرد دليل وإن صح. فعمل أهل المدينة - الذي هو من قبيل التواتر - مقدم على خبر الواحد. فالغلط من المخالف هو تصوره لقوة الدليل، فعندنا بالنسبة إلى قواعد المذهب، وعنده بالنسبة إلى مجرد صحته.
وبالله التوفيق.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[19 - 02 - 10, 12:49 ص]ـ
يعمد احد من يبعض المذاهب فيقتص من كلام الائمة ما يوافق شذوذه وهواه ويجعل منه موضوعا ليغر به البسطاء والجهلاء فاذا انكرنت عليه اتهمك بالتعصب و الغلو ولو نظروا بعين الانصاف لوجدوا انفسهم اقرب الى ما رفضوه وما مقتوه
اخي ابا يوسف عبثا تحاول الكلام مع قوم لا يفقهون من علوم الشرع الا صحة الحديث و مصححه الفلاني
والله المستعان
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[19 - 02 - 10, 01:48 ص]ـ
اخي ابا نصر حفظك الله و رعاك
لو رددت الاخ مسألة مسأله و بينت اقوال ائمة مذهبكم حتى نعرف الصحيح لديكم لكان افضل(99/451)
التعرف على الخلاف
ـ[أبوعبد الله عادل المغربي]ــــــــ[02 - 01 - 10, 12:10 ص]ـ
مسالك علماء المذهب في تحقيق المذهب
المذهب المالكي أنموذجا
" التعرف على الخلاف "
الشيخ أبو أويس مولاي رشيد الإدريسي
لا يخفى على أهل النظر وأرباب الصنعة الفقهية أن التعرف على الخلاف من المهمات في باب تحقيق الأقوال وتحرير المسائل، ولذا قال الإمام الشاطبي المالكي رحمه الله:" ولذلك جعل الناس العلم: معرفة الاختلاف. فعن قتادة رحمه الله من لم يعرف الخلاف: لن يشم أنفه الفقه)، وعن هاشم بن عبيد الله الرازي رحمه الله: (من لم يعرف اختلاف القراءة فليس بقارئ، ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه) " الموافقات 4/ 161.
وعن الإمام مالك رحمه الله قال:" لا تجوز الفتيا 1 إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه " جامع بيان العلم لابن عبد البر رحمه الله 2/ 43.
وقد قيل كذلك في هذا الصدد أن المرء " إذا لم يعرف الخلاف والمأخذ لا يكون فقيها إلى أن يلج الجمل في سم الخياط، وإنما يكون رجلا ناقلا محيطا، حامل فقه إلى غيره، لا قدرة له على تخريج حادث بموجود 2، ولا قياس مستقبل بحاضر، ولا إلحاق شاهد بغائب 3، وما أسرع الخطأ إليه، وأكثر تزاحم الغلط عليه، وأبعد الفقه لديه " نقلا عن مقدمة دراسة كتاب تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك للفندلاوي رحمه الله دراسة الأستاذ أحمد بن محمد البوشيخي 1/ 165.
والخلاف 4 الفقهي حده عند أهل الشأن هو:" تغاير أحكام الفقهاء في مسائل الفروع سواء كان ذلك على وجه التقابل، كأن يقول بعضهم في حكم مسألة ما بالجواز، ويقول البعض الآخر فيها بالمنع، أو كان على وجه دون ذلك، كأن يقول أحدهم حكم هذه المسألة الوجوب، ويقول غيره حكمها الندب أو الإباحة " مقدمة دراسة كتاب تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1/ 104.
وليعلم أن الخلاف بين الفقهاء قد يقع بين المذاهب، وهو المعبر عنه بالخلاف الكبير، أو التعليق الكبير، أو الخلافيات، أو الخلاف العالي، أو الفقه المقارن كما في اصطلاح كثير من أهل العلم، وقد يقع هذا الخلاف داخل المذهب الواحد، وهو المعبر عنه بالخلاف المذهبي، أو الصغير، ومن هذه المذاهب المعتبرة التي جرى بين أصحابها هذا الخلاف الأخير: المذهب المالكي، حيث بسط علماؤه ذلك كثيرا إما ضمن كتبهم الفقهية، أو في تآليف خاصة مفردة، فالمذهب المالكي غني بأقوال إمامه، واجتهادات أصحابه.
حكى البقاعي رحمه الله عن شرف الدين يحيى الكندي المالكي رحمه الله أنه سئل: "ما لمذهبكم كثير الخلاف؟ قال: لكثرة نظاره في زمن إمامه" نيل الابتهاج للتنبكني رحمه الله 358، وانظر نظم العقيان في أعيان الأعيان للسيوطي رحمه الله 177، والاختلاف الفقهي في المذهب المالكي 6، والمدخل المفصل للشيخ بكر رحمه الله 1/ 15_16.
ولا عجب فقد نقل عن الإمام مالك رحمه الله إلى العراق نحو سبعين ألف مسألة، فاختلف الناس في مذهبه، لاختلاف نشرها في الآفاق.
قال شيوخ البغداديين: هذا غير ما زاد علينا أهل الحجاز ومصر والمغرب.
أنظرالمعيار للونشريسي المالكي رحمه الله 1/ 211، وانظر الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي 6_7، والمدخل المفصل للشيخ بكر رحمه الله 1/ 16.
ومن المؤلفات في الخلاف المذهبي المالكي ضمن الكتب الفقهية أو في كتب خاصة بذلك ما يأتي: اختلاف ابن القاسم وأشهب ليحيى بن عمر الكناني رحمه الله، و المبسوطة في اختلاف أصحاب مالك وأقواله ليحيى بن إسحاق بن يحيى الليثي الأندلسي رحمه الله، والاتفاق والاختلاف في مذهب مالك لمحمد بن الحارث الخشني رحمه الله، واختلاف أقوال مالك وأصحابه لأبي عمر بن عبد البر رحمه الله، ومسائل الخلاف لمحمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير رحمه الله، وبالعنوان نفسه لمحمد بن أحمد المعروف بابن الوراق رحمه الله، والمعتمد في الخلاف لأبي سعيد أحمد القزويني رحمه الله، والتعليقة على مسائل الخلاف لأبي بكر الطرطوشي المالكي رحمه الله، والإنصاف في مسائل الخلاف لمحمد بن عبد الله بن العربي رحمه الله، الخلاف العالي في المذهب المالكي تاريخه واتجاهاته المنهجية 5 لمحمد العلمي، ودليل الرفاق على شمس الاتفاق 6 لماء العينين الشنقيطي، والإشراف على نكت الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله، والنوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله، قال عن هذا الكتاب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/452)
ابن خلدون رحمه الله:" جمع ابن أبي زيد جميع ما في الأمهات من المسائل والخلاف والأقوال في كتاب النوادر، فاشتمل على جميع أقوال المذاهب، وفروع الأمهات كلها في هذا الكتاب " المقدمة 1/ 259.
وشرح التلقين للمازري المالكي رحمه الله، قال عنه محققه الشيخ محمد المختار السلامي:" كتاب شرح التلقين كتاب مفرد في طريقته، نوه به أهل عصره وعرف بمنزلته في الفقه المالكي حذاق المذهب وأئمته " 1/ 5_6.
وعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار لعلي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار رحمه الله، قال عنه ابن فرحون المالكي رحمه الله:" لا يعرف للمالكيين كتاب في الخلاف أكبر منه " الديباج المذهب 2/ 100، وانظر اصطلاح المذهب عند المالكية 250.
إذن لا مناص لمن أراد تحقيق الأقوال في المذهب الواحد خاصة من معرفة الخلاف فيه، فالجاهل بذلك لا يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك، ولا يؤمن عليه أن يفرض الخلاف في محل الوفاق، فيخرق الاتفاق في ذلك المذهب، أو يفرض الوفاق في محل النزاع، فيضيق كثيرا مما حقه الاتساع.
يقول الإمام الشاطبي المالكي رحمه الله:" نقل الخلاف في مسألة لا اختلاف فيها في الحقيقة: خطأ كما أن نقل الاتفاق في موضع الخلاف لا يصح" الموافقات 4/ 214.
ومما لا شك فيه كذلك أن معرف الخلاف في المذهب خاصة تعين الناظر على الكشف على الحق فيه، وفحص أساليب الاستدلال، لأن الذي ينظر إلى الأمر من كل وجوهه يكون أقدر على الحكم فيه بالصواب أو الخطأ.
إلا أن معرفة الخلاف لا بد أن يراعى فيها جملة من الضوابط التي تضبط للمرء نظره في الفقهيات كشف عنها أهل العلم رحمهم الله ومنهم أرباب المذهب المالكي وأهم ذلك:
أولا: تحرير محل الخلاف ومجاله:
من المهمات عند الخلاف الفقهي خاصة تحرير محل النزاع، وتحديد مجاله، وضبط صور المسائل، ذلك " لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وقد يقال: الحكم على الشيء ردا وقبولا فرع عن كونه معقولا " كما قال محمد الخضر الجكني الشنقيطي المالكي رحمه الله في كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري 1/ 113.
يقول ابن عاصم المالكي رحمه الله في مرتقى الوصول إلى علم الأصول:
أول ما تدركه تصور **** وعنه تصديق له تأخر
فأول إدراك معنى مفرد **** والثان الإدراك لحكم مسند
وهذا التصور للمسائل يعرف عند الأصوليين بالمقدمة العقلية أو بتحقيق المناط العام الذي قال عنه الإمام الشاطبي المالكي رحمه الله:" لا خلاف بين الأمة في قبوله، ومعناه: أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي لكن يبقى النظر في تعيين محله " الموافقات 4/ 95.
وبمراعاة ذلك يسلم المتفقه عموما من الوقوع في المتشابه كما قال الشاطبي المالكي رحمه الله:" .. كل من حقق مناط المسائل فلا يكاد يقف في متشابه " الموافقات 5/ 341.
ثانيا: تحرير الخلاف لا مجرد حكايته:
حكاية مجرد الخلاف دون تحريره وتحقيق الصواب من ذلك في مجاله 7 يجعل المتفقه في حيرة، وربما ظن اشتباه الشرع وصعوبة درك الحق وطلبه، فهذه الطريق لا يحصل بها بيان، بل هي إلى التعمية وتوعير الطريق أقرب.
قال الشاطبي المالكي رحمه الله في هذا الصدد:" وكلام الناس هنا كثير وحاصله معرفة مواقع الخلاف 8 لا حفظ مجرد الخلاف " الموافقات 4/ 162.
وقد أدى هذا الطرح للفقهيات في بابه إلى ما يسمى عند أهل الشأن بـ " التعليل بالخلاف " 9 مطلقا وهو ممنوع كما قال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله:" الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله " جامع بيان العلم 2/ 89.
وقد قرر هذا كذلك الإمام الشاطبي المالكي رحمه الله حيث قال:" وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في حجج الإباحة، ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفا فيه بين أهل العلم، لا بمعنى مراعاة الخلاف فإن له نظرا آخر".
إلى أن قال رحمه الله:" وهذا عين الخطأ على الشريعة، حيث جعل ما ليس بمعتمد معتمدا، وما ليس بحجة حجة " الموافقات 4/ 141.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/453)
ومنه يتبين الخطأ الذي جرى عليه عمل بعض المشتغلين بالعلم من إيراد مسائل الخلاف وحكايتها وسرد الأقوال فيها ونسبتها إلى أصحابها، وربما ذكر أدلة كل قول دون تحقيق لذلك مع أن المقام يستوجبه، ومن غير بيان للراجح من المرجوح والقوي من الضعيف على أن نوع ذاك الخلاف يتعين فيه ذلك.
ثالثا: طرح الأقوال الضعيفة:
الواجب طرح الأقوال الضعيفة 10 لضعف أدلتها أو وجه الاستدلال منها في عموم المذاهب وكذا في المذهب الواحد ومن ذلك المذهب المالكي حتى قال الإمام القرافي المالكي رحمه الله فيما نقل عنه السنوسي المالكي رحمه الله في الإيقاظ:" لا يجوز تقليد إمام في مسألة ضعف مدركه فيها ولو لمقلده في غيرها، فالمالكي لا يجوز له تقليد مالك في حكم ضعف مدركه فيه وإنما يقلده فيما وافق الدليل أو قوي دليله على دليل غيره امتثالا لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي، وكلما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه) .. " نقلا عن الصوارم والأسنة في الذب عن السنة للعلامة الشنقيطي رحمه الله ص: 246.
وقال كذلك رحمه الله:" كل شيء أفتى فيه مجتهد فخرجت فتياه على خلاف الإجماع، أو القواعد أو النص أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس، ولا يفتي به في دين الله " الفرق 78 من كتابه الفروق.
إذن طرح الأقوال الضعيفة متعين إلا أن التعصب المقيت فعل في أصحابه ما فعل حتى قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله في معرض الكلام عن أناس ينتسبون إلى مذهب مالك رحمه الله:" صار التقليد ديدنهم، والإقتداء بغيتهم، فكلما جاء أحد من المشرق بعلم، دفعوا في صدره، وحقروا من أمره، إلا أن يستتر عندهم بالمالكية، ويجعل ما عنده من علوم على رسم التبعية ... فإن ظهر عندهم من له معرفة، أوجاءهم بفائدة في الدين وطريقة من سلف الصالحين، وسرد لهم البراهين، غمزوا جانبه وقبحوا عجائبه، وعيبوا حقه استكبارا وعتوا، وجحدوا علمه وقد استيقنته أنفسهم ظلما وعلوا، وسعوا في إخمال ذكره، وتحقير قدره، وافتعلوا عليه، وردوا كل عظيمة إليه" العواصم من القواصم 366 – 369، طبعة عمار الطالبي 11.
......................... ......................... ......................... ...
1. قال يحيى بن سلام رحمه الله:" لا ينبغي لمن لا يعلم الاختلاف أن يفتي، ولا يجوز لمن لا يعرف الأقاويل أن يقول هذا أحب إلي " انظر الموافقات 4/ 105.
2. بعكس العارف بالخلاف فإنه يترشح أن يكون " جديرا بأن يتبين له الحق في كل نازلة تعرض له " الموافقات للشاطبي المالكي رحمه الله 4/ 160.
3. قال الإمام الشاطبي المالكي رحمه الله:" من لم يعرف مواضع الاختلاف لم يبلغ درجة الاجتهاد " الموافقات 4/ 160.
4. مع خُلف حاصل بين أهل العلم في معنى هذا المصطلح، ومصطلح الاختلاف، ولا يعدوا الأمر أن يكون خلافا لفظيا اصطلاحيا.
5. رسالة دكتوراه دار الحديث الحسنية المغرب عام 2001م.
6. يقع في ثلاثة أجزاء، وهو شرح على منظومة في اختلاف الأئمة في فقه مالك تحقيق البلعيشمي أحمد.
7. ومناسبة هذا القيد للاحتراز عن المصنفات التي صنفت وغرض أصحابها حكاية الأقوال واستيعابها فحسب و إلا الأصل هو الترجيح وفق الأدلة الشرعية والقواعد المرعية، فرارا من المنهج التجريدي في الفقهيات الذي عابه الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله على كثير ممن سلكه من المتأخرين في غير بابه فقال عنهم: "طرحوا علم السنن والآثار وزهدوا فيها، وأضربوا عنها، فلم يعرفوا الإجماع من الاختلاف، بل عولوا على حفظ ما دون لهم من الرأي والاستحسان الذي كان عند العلماء آخر العلم والبيان، وكان الأئمة يبكون على ما سلف وسبق لهم فيه، ويودون أن حظهم السلامة منه" (جامع بيان العلم 2/ 170).
8. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذا الصدد:" .. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف: أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن تُنبِّه على الصَّحيح منها، وتُبطل الباطل، وتذكر فائِدة الخلاف وثمرته، لئلاَّ يطول النزاع والخلاف فيما لا فائِدة تحته، فيُشتغل به عن الأهم " مقدمة تفسيره 1/ 10.
9. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله:" لا يجوز للمفتي أن يعمل بما يشاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح، ولا يعتد به بل يكتفي في العمل بمجرد كون ذلك قولا قاله إمام، أو وجها ذهب إليه جماعة، فيعمل بما يشاء من الوجوه والأقوال، حيث رأى القول وفق إرادته وغرضه عمل به، فإرادته وغرضه هو المعيار وبها الترجيح وهذا حرام باتفاق الأمة " إعلام الموقعين 4/ 211.
10. الأصل هو طرح الأقوال الضعيفة والشاذة حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" والمسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من الأئمة المسلمين لا على وجه القدح فيه، ولا على وجه المتابعة له فيها، فإن في ذلك ضربا من الطعن في الأئمة بإتباع الأقوال الضعيفة " الفتاوي 32/ 147.
هذا وإن كان القول الضعيف يذكره العلماء في كتبهم لكن " للتنبيه عليه وعلى ما فيه لا للاعتداد به " كما قال الشاطبي المالكي رحمه الله في موافقاته 4/ 173.
11. هذه الفقرة من كلام أبي بكر بن العربي المالكي رحمه الله توجد في النص الكامل لكتاب العواصم طبعة عمار الطالبي وهي أحسن الطبعات فيما نعلم للنص الكامل للكتاب حيث اعتمد فيها على أربع مخطوطات، بخلاف طبعة العلامة عبد الحميد بن باديس رحمه الله وإن كان نصها كاملا في جزئين إلا أنه اعتمد في تحقيقها على نسخة يتيمة فقط مخطوطة بجامع الزيتون، وعليه فالفقرة أعلاه من كلام ابن العربي رحمه الله لا توجد في طبعة الشيخ الأديب محب الدين الخطيب لأنه رحمه الله لم ينشر من النص الكامل للكتاب إلا المبحث الخاص بالصحابة رضوان الله عليهم، ومع أن الخطيب رحمه الله نبه على هذا في المقدمة إلا أن الكثير من الباحثين ظنوا طبعته هي الكتاب بصورته الكاملة.(99/454)
ما هو اصح متن فقهى مطبوع
ـ[السنهورى]ــــــــ[02 - 01 - 10, 08:31 م]ـ
الاخوه الافاضل ما هو اصح متن فقهى حنبلى واكثرها واوفاها مسائل
وما هو اصح متن غير مذهبى
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[03 - 01 - 10, 08:16 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله تعالى أعلم
من أفضل وأشهر متون الحنابلة هو [زاد المستقنع] لموسى الحجاوي وله شرح عظيم للعلامة صالح البليهي رحمه الله ذكر فيه الأدلة مستوفاة وترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، والكتاب اسمه [السلسبيل في معرفة الدليل حاشية على الزاد] وهو بحق تحفة ومن أعظم ما كتب وهو متوسط لا بالطويل الممل ولا بالقصير المجحف. وتجد فيه مذهب الحنابلة وترجيحات ابن تيمية. وهناك شرح موسع مطول لزاد المستقنع للعلامة محمد بن صالح العثيمين اسمه [الشرح الممتع على زاد المستقنع] والسلسبيل يغني عن غيره لمن حفظه واستظهره.
أما أصح متن غير مذهبي فهو [عمدة الأحكام في أحاديث الأحكام] جمع في الحافظ عبد الغني المقدسي أكثر من أربع مائة حديث متفق عليه (رواها البخاري ومسلم) كانت تحفظ من قبل طلاب العلم، ولها شروح منها شرح ابن دقيق العيد [إحكام الأحكام] وشرح للعلامة عبد الله البسام مفيد جداً [تيسير العلاَّم]
ومن حفظ عمدة الأحكام من طلاب العلم، ينتقل ليحفظ [بلوغ المرام] للحافظ ابن حجر العسقلاني جمع لطلابه فيه أكثر من ألف وسبع مائة حديث، شرحها العلامة الصنعاني الزيدي ثم السلفي بكتابه الرائع [سبل السلام شرح بلوغ المرام]
هذا والله تعالى أعلم.
لا يتعلم العلم مستحيي ولا مستكبر
ـ[السنهورى]ــــــــ[05 - 01 - 10, 02:06 ص]ـ
الاخ فلاح جعلك الله من اهل الفلاح ... وشكرا ... دعواتك.
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[05 - 01 - 10, 08:51 م]ـ
بارك الله فيكم وزادكم علماً وعملاً، ورزقنا وإياكم العفو والعافية واليقين في الدنيا والآخرة آمين
لا يتعلم العلم مستحيي ولا مستكبر
ـ[أبو عاصم القصيمي]ــــــــ[09 - 01 - 10, 12:01 م]ـ
الأخ السنهوري:
أفضل متن حنبلي هو (زاد المستقنع) وهو شامل جامع وفيه صعوبة ومتانة.
وأفضل متن حنبلي في نظري سهل ومتقن هو (التسهيل) للبعلي، ويمتاز بأن مؤلفة متحرر من كثير من التقليد ثم هو يعتني باختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، ومع ذلك قد خلصه مؤلفه من شائبت التكلف والإفتراضيات.
وله شرح نفيس باسم: (فقه الدليل شرح التسهيل) للشيخ / عبد الله بن صالح الفوزان - حفظه الله - وهو شرح نفيس جداً.
أما أفضل متن غير مذهبي فهو (الدرر البهية) للعلامة الشوكاني - رحمه الله -، وله شرح جميل باسم (الروضة الندية شرح الدرر البهية) لصديق حسن خان - رحمه الله -.
جعلنا الله وإياك ممن وفقهم للفقه بالدين.
ـ[السنهورى]ــــــــ[10 - 01 - 10, 12:03 ص]ـ
بارك الله فيك وجزاك خيرا ابا عاصم.(99/455)
هل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[03 - 01 - 10, 08:13 ص]ـ
مقبرة لها سوران
والمسجد بينهما
هل تجوز الصلاة في هذا المسجد
يعني القبور يحيط بها سور
ثم مسجد
ثم سور عام للمقبرة والمسجد
من عنده علم أو نقل في هذه المسألة
جزاه الله خيرا
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[03 - 01 - 10, 11:29 ص]ـ
فصل ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة
وأفتى بعدم الجواز(99/456)
تنبيهات على تعقبات الدكتور الهبدان في تحقيقه لزاد المستقنع
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[03 - 01 - 10, 02:11 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
فهذه تعقبات على مواضع من تعليقات الدكتور الهبدان-حفظه الله- على زاد المستنقع -طبعة دار ابن الجوزي- الطبعة الرابعة.
قدمت كلامه بقولي: قال في الحاشية.
وقدمت كلامي بقولي: قال المتعقب
...........
1 - قال في الزاد في باب فروض الوضوء وصفته (ص54):
((وصفة الوضوء: ... ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعرالرأس إلى ما انحدر من اللحيين (4)))
قال في الحاشية رقم (4): ظاهر كلامه وجوب غسل داخل العينين، وهو رواية بشرط أمن الضرر، والمذهب كما في المنتهى، والإقناع: أنه لا يجب بل بكره مطلقاً ولو أمن الضررا. هـ
قال المتعقب -غفر الله له-:
تقدم قوله في الزاد في ذكر فروض الوضوء فقال: (( .. غسل الوجه والفم والأنف منه .. ))
وهو ظاهر في عدم دخول غسل باطن العينين فيه.
2 - قال في الزاد في باب الحيض (ص66):
((والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها وإن نسيتها عملت بالتمييز "الصالح" فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض .. ))
قال في الحاشية رقم (6): ظاهر كلامه أنها تقعد غالب الحيض وإن لم يتكرر ثلاثاً، وهو أحد الوجهين، والمذهب كما في المنتهى (1/ 126)، والإقناع (1/ 104): أنها تجلس أقله حتى يتكرر ثلاثاً ثم تجلس غالبها، وقد صرف الشارح عبارة الماتن لتوافق المذهب. ا.هـ
قال المتعقب -غفر الله له-:
((هذا وهم والشارح رحمه الله لم يصرف هذه العبارة عن ظاهرها لأنه لا مخالفة فيها، فالتكرار لا يكون إلا للمبتدأة المستحاضة فقط، قال الشيخ عثمان في حاشيته على المنتهى (1/ 128): (( .. المبتدأة المستحاضة إن لم يكن لها تمييز صالح ولم تعلم أول وقت ابتدائها فإنها تجلس غالب لحيض من أول كل شهر هلالي لكن بعد التكرار بخلاف المتحيرة فإن استحاضتها لا تحتاج إلى تكرار كما ذكره المصنف)).
...........
يتبع إن شاء الله تعالى
ـ[محمدحجازي]ــــــــ[04 - 01 - 10, 01:31 ص]ـ
تعقبات موفقه لكن قلت أيها المتعقب أن التكرار للمبتدأة المستحاضة فقط و ما أعلمه أن التكرار لازم للمبتدأة سواء كانت مستحاضة أو لا و ذلك لكي تثبت لها عادة، إلا أن تستحاض فى الشهر الثاني و لها تمييز صالح فلا داعي للتكرار فى الشهر الثالث مع هذا التمييز، أي أن التكرار لازم فى حق المبتدأه سواء جاوز دمها أكثر الحيض أو لم يجاوزه و ذلك كي تثبت لها عادة تنتظم عليها و صواب قولكم أن التكرار للمبتدأة فقط إلا تكون مميزة فى الشهر الثاني بتمييز صالح فتجلس المتميز.
(و المبتدأة تجلس أقله ... فإن تكرر ثلاثا فهو حيض ... و إن جاوزه فمستحاضه تجلس المتميز إن كان و صلح فى الشهر الثاني و إلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه) من أخصر المختصرات.
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[06 - 01 - 10, 02:40 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ومقصود كلامي أن التكرار لا يكون إلا للمبتدأة، وإنما كرروا لها ذلك -احتياطاً-لئلا تكون مستحاضة، فسبب التكرار الاستحاضة، فإن كان دمها متميزاً خرجت عن هذا الاحتياط-بشرطه.
وكلامي وإن كان مجملاً فقد بينته بكلام العلامة عثمان المذكور بعدها
وأنا سعيدٌ بمرورك يا شيخ محمد وأتمنى أن تتابع باقي التعقبات فقد أكون أنا المتعقَّب.
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[06 - 01 - 10, 02:41 م]ـ
3 - قال في الزاد في باب شروط الصلاة (ص79):
((ولا تصح الصلاة في مقبرة ... ))
قال في الحاشية رقم (4): ظاهره ولو صلاة الجنازة، وهو رواية والمذهب كما في المنتهى (1/ 182)، والإقناع (1/ 147): أنها تصح. ا.هـ
قال المتعقب -غفر الله له-:
((لا حاجة لهذا التعقب ولا حاجة للنقل من المنتهى والإقناع فقد صرح الماتن رحمه الله تعالى بذلك في كتاب الجنائز ص 131:
((ومن فاتته الصلاة عليه: صلى على القبر))
وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه على الروض (ص160): ((إذا أطلق القول في موضع، وفصله في آخر فلا تعد مخالفة)) ا. هـ
والكلام هنا عن شروط الصلاة المعتادة وإلا للزم الكلام عن باقي شروط صلاة الجنازة. نعم يذكر جوزا صلاة الجنازة على المقبرة في هذا الموضع من باب الاستطراد كما في الإقناع، لكنها إن لم تذكر فلا تعد مخالفة. والله أعلم.
4 - قال في الزاد في فصلٍ ذكر فيه أركان الصلاة وغيرها (ص91):
((أركانها: ... والتسليم.))
قال في الحاشية رقم (3):
إطلاقه يقتضي أنها ركن في النفل أيضاً، وهو ظاهر المنتهى (1/ 237)، وعنه: هي سنة في النفل دون الفرض، وهي التي مشى عليها في الإقناع (1/ 204).اهـ
قال المتعقب -غفر الله له-:
عبارته في الإقناع (1/ 204 - 205): ((والتسليمتان إلا في صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر ونافلة فتجزئ واحدة))
فالتسليم لم يسقطه صاحب الإقناع وإنما أسقط التسليمتين واكتفى بواحدة.
..............
يتبع إن شاء االمولى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/457)
ـ[محمد العوض]ــــــــ[08 - 01 - 10, 09:48 م]ـ
بارك الله فيك
واصل .. جزاك الله خيرا
و أرجو أن تصل هذه الملاحظات للشيخ محمد
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[09 - 01 - 10, 02:24 م]ـ
جزاكم الله خيراً أخي الكريم ونفع بك
..........
5 - قال في الزاد في فصلٍ ذكر فيه أحكام الاقتداء (ص107):
((يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين إذا اتصلت الصفوف.))
قال في الحاشية رقم (1):
((ظاهر كلامه اشتراط الرؤية في جميع الصلاة، وهو رواية، والمذهب كما في الإقناع، والمنتهى: يكفى رؤيتهم في بعضها)) ا. هـ
قال المتعقب -غفر الله له-:
اشتراط الرؤية في جميع الصلاة متعذر في السجود فإطلاق عبارة الزاد غير مراد.
وعبارة صاحب الإنصاف (2/ 208) هنا:
((فائدتان.
... الثانية: تكفي الرؤية في بعض الصلاة صرح به الأصحاب.))
فلم يذكر رحمها الله تعالى روايات في المسألة، وكذا في الفروع (3/ 48 - 54) وانظر تعليق ابن قندس عليها (3/ 50 - 51).
6 - قال في الزاد في فصلٍ ذكر فيه أحكام قصر الصلاة (ص109):
((من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه.))
قال في الحاشية رقم (7):
((ظاهر كلامه أنه لا يشترط نية السفر فلو خرج لنحو طلب ضالة وبلغ المسافة فله القصر، والمذهب كما في الإقناع، والمنتهى: اشتراط نية السفر، وقد صرف الشارح عبارة الماتن لتوافق المذهب)) ا. هـ
قال المتعقب -غفر الله له-:
يفهم من قول الماتن: ((إذا سافر ... ))، وقوله: (( .. إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه.)) اشتراط نية السفر لأنه لا يجيز لكل أحدٍ فارق عامر قريته أو خيام قومه القصر.
.........
يتبع إن شاء الله تعالى
ـ[أبو نور النوبى]ــــــــ[10 - 01 - 10, 11:28 م]ـ
جزاكم الله خيراً أخي الكريم ونفع بك
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[11 - 01 - 10, 02:14 م]ـ
بارك الله فيكم جميعاً
وجزى الله المشرف خيراً على تثبيت الموضوع
.............
7 - قال في الزاد في باب زكاة الحبوب والثمار (ص138):
((ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في أرضه))
قال في الحاشية رقم (8):
((قوله: ((ولو نبت في أرضه)): لو إشارة خلاف، وظاهر كلامه أنه لو نبت في أرضه ما يزرعه الآدمي فلا زكاة فيه، كما لو سقط له حبة حنطة في أرضه وهو أحد الوجهين، والمذهب كما في الإقناع، والمنتهى: أن فيه الزكاة فلا يشترط فعل الزارع.)) ا. هـ
قال المتعقب -غفر الله له-:
((صاحب الزاد لم يخالف المذهب، فقوله على البطم والزعبل أنه لا زكاة عليه، مفهومه أن غيره عليه زكاة، بل تعبيره بـ ((لو)) التي تدل على الخلاف إشارة إلى أن الخلاف في إخراج الزكاة عن البطم والزعبل موجودٌ فغيره أولى. والله أعلم)).
8 - قال في الزاد في باب زكاة الفطر (ص143):
((وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته وقبله تلزم.))
قال في الحاشية رقم (1):
((ظاهر كلامه سواء دخل بها أو لا، والمذهب أنه يشترط أن يدخل بها كما نصوا عليه في النفقات.
وظاهر كلامه أيضاً: أن لو كان العقد قبل الغروب والدخول بعده لزمته، والمذهب لا تلزمه، لأن زكاة الفطر من النفقة، ولا تجب النفقة إلا بتسليم الزوجة، وهو لم يتسلمها هنا إلا بعد الغروب كما نصوا عليه في النكاح والنفقات.)) ا. هـ
قال المتعقب -غفر الله له-:
تقدم قوله في الزاد: ((فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه ولو شهر رمضان)).
فإطلاق كلامه الذي اعترض عليه به مقيد بوجوب النفقة عليه.
............
يتبع إن شاء الله تعالى
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[16 - 01 - 10, 08:13 م]ـ
9 - قال في الزاد في باب جزاء الصيد (ص166):
((والحمامة شاة.))
قال في الحاشية رقم (3):
الصحيح من المذهب أن الذي لا مثل له من الطيور فيه قيمته. انظر السلسبيل (1/ 382).
قال المتعقب -غفر الله له-:
لم أفهم سبب ذكر هذا الكلام هل للتعقب؟ وهو الظاهر، أم للفائدة؟.
عموماً عبارة الزاد موافقة للإقناع (1/ 600)، والمنتهى (2/ 129).
10 - قال في الزاد في باب الهدي والأضاحي (ص178):
((ولا تجزيء العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء والجداء والمريضة والعضباء بل ... وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف (5)))
قال في الحاشية رقم (5):
((هذا أحد الوجوه والمذهب كما في الإقناع (2/ 43)، والمنتهى (2/ 185) الإجزاء)).
قال المتعقب -غفر الله له-:
عبارة الإقناع موافقة للمتن قال في الإقناع (2/ 43): ((ولا عضباء: وهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنا وتكره معيبة أذن بخرق أو شق أو قطع لأقل من النصف وكذا قرن)).
وفي المنتهى (2/ 185) إجزاء التي قطع نصف أذنها أو قرنها مع الكراهة قال: ((و لا عضباء: ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها.
وتكره معيبتهما بخرق أو شق أو قطع لنصف منهما)).
............
يتبع إن شاء الله تعالى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/458)
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[20 - 01 - 10, 02:19 م]ـ
11 - قال في الزاد في كتاب البيع (ص192):
((ويحرم بيعه على بيع أخيه ... وشراؤه على شرائه .. عشرة ليفسخ ويعقد معه (4)))
قال في الحاشية رقم (4):
((ظاهر كلامه سواء وقع ذلك في زمن الخيارين أو لا وهو أحد الوجهين والمذهب كما في الإقناع (2/ 183)، والمنتهى (2/ 279) أن محل ذلك إذا وقع ذلك في زمن الخيارين)).
قال المتعقب -غفر الله له-:
قول الماتن: ((ليفسخ ويعقد معه)) يدل على أن هذا في زمن الخيارين. والله أعلم.
12 - قال في الزاد في باب الشروط في البيع (ص194):
((وان باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح ولمن جهله وفات غرضه الخيار (6)))
قال في الحاشية رقم (6):
((ظاهره ولو أعطى البائع الزيادة للمشتري مجاناً وهو أحد الوجهين، والمذهب ان محل الخيار ما لم يعطه الزائد مجاناً فإن أعطاه إياه مجاناً فليس له الفسخ جزم به في الإقناع (2/ 195)، والمنتهى (2/ 295))).
قال المتعقب -غفر الله له-:
تقييد الماتن رحمه الله تعالى وجود الخيار بفوات الغرض يدل على أنه لو أعطاه الزيادة فلا خيار
قال في الشرح الممتع (5/ 5): ((مثال آخر: اشتراها على أنها مائة متر فتبين أنها مائة وعشرون، فقال المشتري: أنا أريد أن أفسخ؛ لأنها تغيرت عما قُدِّرت به، فقال البائع: لك العشرون مجاناً لا تعطني إلا الثمن الذي اتفقنا عليه، فلا خيار للمشتري؛ لأنه لا ضرر عليه، فإذا قال المشتري: أنا قد قدرت أن أبني بيتاً قدره مائة متر، والآن صارت مائة وعشرين فتزيد عليّ المواد، وقيمة البناء؛ لأنه يلزم أن أوسع الحجر والغرف، فنقول له: اجعلها فسحة، فإذا قال: حتى لو جعلتها فسحة فيزيد عليَّ الجدار (السور)، نقول: اجعل الزائد مواقف أو شارعاً، إذاً ليس عليه ضرر.
والمؤلف اشترط أن يفوت غرضه، وهنا لا يفوت الغرض.)) ا. هـ
.............
يتبع إن شاء الله تعالى
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[24 - 01 - 10, 02:46 م]ـ
13 - قال في الزاد في باب بيع الأصول والثمار (ص207):
((ولا يباع ثمره قبل بدو صلاحه (1) ولا زرع قبل اشتداد حبه ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه وباذنجان دون الأصل))
قال في الحاشية رقم (1):
((ظاهره ولو بيع لمالك الأصل وهو أحد الوجهين، والمذهب كما في الإقناع (2/ 273)، والمنتهى (2/ 376) أنه يصح)).
قال المتعقب -غفر الله له-:
تقييد الماتن رحمه الله تعالى عدم صحة البيع بكونها دون الأصل يغني عن هذا، فلا مخالفة. والله أعلم
14 - قال في الزاد في باب الوكالة (ص228):
((وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله فان جهل رده ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة (2)))
قال في الحاشية رقم (2):
قوله: ((ولا يقبض الثمن بغير قرينة)) هذا احد الوجوه، والمذهب: لا يقبضه إلا بإذن، فإن تعذر لم يلزم الوكيل شيء لنه ليس بمفرط لكونه لا يملك القبض. جزم به في الإقناع (2/ 432)، والمنتهى (2/ 536).ا. هـ
قال المتعقب -غفر الله له-:
عبارة الإقناع (2/ 433):
((وإن وكله في بيع شيء ملك تسليمه ولم يملك قبض ثمنه فإن تعذر قبضه لم يلزمه شيء: كما لو ظهر المبيع مستحقا أو معيبا: كحاكم وأمينه1 إلا أن يأذن له في قبض الثمن أو تدل عليه قرينة: مثل توكيله في بيع ثوب في سوق غائب عن الموكل أو موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل ونحوه))
فهي موافقة لعبارته في الزاد وصوبها في الإنصاف وانظر حاشية عثمان على المنتهى (2/ 536).
.............
يتبع إن شاء الله تعالى
ـ[محمدحجازي]ــــــــ[02 - 02 - 10, 08:57 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ومقصود كلامي أن التكرار لا يكون إلا للمبتدأة، وإنما كرروا لها ذلك -احتياطاً-لئلا تكون مستحاضة، فسبب التكرار الاستحاضة، فإن كان دمها متميزاً خرجت عن هذا الاحتياط-بشرطه.
وكلامي وإن كان مجملاً فقد بينته بكلام العلامة عثمان المذكور بعدها
وأنا سعيدٌ بمرورك يا شيخ محمد وأتمنى أن تتابع باقي التعقبات فقد أكون أنا المتعقَّب.
سبب التكرار ليس الإستحاضة إنما هو لثبوت العادة فلا تثبت لها عادة إلا بالتكرار ثلاثا استدلوا على ذلك من قول النبي صلى الله عليه و سلم (دعي الصلاة أيام أقرائك) و أقراء جمع أقله ثلاثا.
راجع شرح التنوخي على المقنع و هداية الراغب و كشف المخدرات.
و أنا أسعد يا شيخ حامد.
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[13 - 02 - 10, 02:20 م]ـ
15 - قال في الزاد في باب اللقيط (ص255):
((وهو طفل (1) لا يعرف نسبه ... ))
قال في الحاشية رقم (1):
قوله: ((وهو طفل)) ظاهره: ولو جاوز سن التمييز، وهو أحد الوجهين، والمذهب كما في الإقناع (3/ 53)، والمنتهى (3/ 316): إلى سن التمييز، وعند الأكثر: إلى البلوغ. ا.هـ
قال المتعقب -غفر الله له-:
هذا الظاهر غير مراد ويظهر هذا من تعريف الطفل والمميز
قال في الدليل في باب الموصى له (ص243 - دار طيبة):
((والمميز: من بلغ سبعا.
والطفل: من دون سبع.))
16 - قال في الزاد في كتاب الوقف (ص258):
((وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمسكين والأقارب من مسلم وذمي (1) غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل))
قال في الحاشية رقم (1):
علم منه أنه لا يصح الوقف على ذمي من غير قرابته، وهو أحد الوجهين، والمذهب كما في الإقناع (3/ 66)، والمنتهى (3/ 336) أنه يصح الوقف على الذمي وإن كان أجنبياً من الواقف.
قال المتعقب -غفر الله له-:
قد يدخل الذمي غير القريب في قوله غير حربي. والله أعلم
........................
هذا آخر ما وقفت عليه
وأرجو أن يكون هذا الجمع خالصاً لله رب العالمين، وأن يكون داخلاً في النصح للعلم وأهله
أسأل الله الكريم أن يعفو عن الزلات، ويتجاوز عن السيئات إنه برٌّ رحيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل
وكتبه
حامد الحنبلي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/459)
ـ[عمرو ريان]ــــــــ[14 - 02 - 10, 12:48 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[محمدحجازي]ــــــــ[15 - 02 - 10, 11:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو عمر الرضواني]ــــــــ[16 - 02 - 10, 01:02 ص]ـ
عود حميد يا شيخ حامد.
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[30 - 03 - 10, 03:37 م]ـ
جزاكم الله خيًرا جميعاً.
...................
والكتاب كثير الفوائد ..
فيضاف لما سبق:
17 - قال في الزاد في باب إزالة النجاسة (ص64):
((ولا ينجس: ... ولا ما لا نفس له سائلة (3)))
قال في الحاشية رقم (3):
في ((ب)) (وما لا نفس) والأصل أصح؛ لأن الضمير يعود إلى الخمرة التي خللت، والدهن المائع المتنجس. وفي طبعة الحاشية (1/ 360) جعلها من الشرح. ا.هـ
قال المتعقب-عفا الله عنه-:
ما تحته سطر متعلق بالحاشية رقم (1) التي هي عنده قوله في الزاد: ((ولا استحالة غير الخمرة، فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهرا (1).)).
18 - قال في الزاد في باب الخيار (ص198):
((خِيَارٌ فِي البَيعِ بِتَخْبِيرِ الثّمَنِ، مَتَى بَانَ أقَلّ أوْ أكْثَرَ (2)))
قال في الحاشية رقم (2):
قوله: ((أكثر)) قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (8/ 329):
((قوله: «متى بان أقل أو أكثر» «متى بان أقل» واضح؛ لأن المشتري مغبون، أي: متى بان الثمن أقل مما أخبر به، لكن قوله: «أو أكثر» تصويرها صعب، ولهذا لا توجد هذه العبارة «أكثر» لا في «الإقناع»، ولا في «المنتهى»، ولا في «المقنع» الذي هو أصل هذا الكتاب، ولا غيره، وهي عند التأمل لا وجه لها، فلعلها سبق قلم من المؤلف.)) ا. هـ
قال المتعقب-عفا الله عنه-:
قول الماتن -رحمه الله تعالى- له وجه كما ذكر ذلك العلامة ابن عثيمين في حاشيته على الروض (ص331) قال رحمه الله تعالى:
((يتصور أكثر فيما إذا ادعى بائع غلطاً بأن يقول بمئة ثم يدعي أنه غلط، وأن ثمنه مائتان، وتقوم بينة ذلك، فيخير المشتري حينئذ بين لفسخ وأخذه بالثمن الذي قامت به البينة على أني لم أجد ((أو أكثر)) لا في المنتهى ولا في الإقناع، ولا في الفروع، ولا في المقنع، ولا في الإنصاف، وإنما عبارتهم: ((متى بان أقل)) وهو الأوضح، لكن الماتن هنا له وجه كما سبق.
وذكر -رحمه الله تعالى- وجهاً آخر فيه بعد في الشرح الممتع (8/ 329) بعد الكلام المنقول عنه بأعلى:
(( .... فإذا بان أكثر فليس بمغبون، اللهم إلا إذا قال المشتري: أنا لا أريد أن يمن علي، أنا أريد الثمن الحقيقي بلا زيادة، فهذه ربما تكون صورة المسألة، وأما من الناحية المالية فمتى بان أكثر، فالواقع أن الحظ في جانب المشتري، فكيف يثبت له الخيار؟!))
ـ[جلال الدين خليفة]ــــــــ[05 - 05 - 10, 02:52 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[02 - 06 - 10, 05:52 م]ـ
اكمل ايها الحنبلى فهذا الموضوع يخص احد كتبى التى احبها وهو زاد المستقنع
ـ[ابن ماكولا]ــــــــ[15 - 09 - 10, 02:41 ص]ـ
جزاك الله خيرا
و نفع بك اينما حللت(99/460)
خلاف الفقهاء في المراد بالتحليل في آية الرجعة. بحث فقهي متواضع
ـ[أبو محمدالنجدي]ــــــــ[03 - 01 - 10, 11:36 م]ـ
الحمد لله , والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين , نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ,, أما بعدُ:
قَال تَعَالَى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} 1 (230)
وجه الدلالة: أن المطلق إذا استوفى ما يملك من الطلاق فإنها لا تحل له حتى ينكح زوجاً غيره وهذا بإجماع العلماء.
نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كالقرطبي2 وأبي الفرج عبدالرحمن بن قدامة المقدسي3.
اختلف العلماء فيما يكفي من النكاح وما الذي يبيح التحليل؟
اختلف العلماء على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يكفي مجرد العقد. قال بهذا الإمام سعيد بن المسيب4 , وسعيد بن جبير5.
القول الثاني: أنه لا يكفي مجرد الوطء حتى ينزل. وقد قال به الحسن البصري.6
القول الثالث: أنه يكفي مجرد الوطء وهو التقاء الختانين الذي يوجب الحد والغسل ويفسد الصوم والحج ويحصن الزوجين. وبهذا قال جمهور أهل العلم7.
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
قَوْله تَعَالَى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ} قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِلْأَوَّلِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ مِنْ الثَّانِي وَإِنْ لَمْ يَطَأْهَا الثَّانِي ; لِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} وَالنِّكَاحُ الْعَقْدُ.
نُوقِشْ هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول:
بَلْ هُوَ الْوَطْءُ، وَلَفْظُ النِّكَاحِ قَدْ وَرَدَ بِهِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى جَمِيعًا، فَمَا بَالُهُ خَصَّصَهُ هَاهُنَا بِالْعَقْدِ.وَقَدْ جَاءَتْ السُنّة وَبيّنَتْ أَنّ المُرادَ بِه الوطء. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى النَّبِىِّ - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِى فَبَتَّ طَلاَقِى فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - فَقَالَ «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِى إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى تَذُوقِى عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ». قَالَتْ وَأَبُو بَكْرٍ1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عِنْدَهُ وَخَالِدٌ1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَنَادَى يَا أَبَا بَكْرٍ أَلاَ تَسْمَعُ هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - -8
شبَّه لذَّة الجماع بذَوْقِ العَسَل فاسْتَعارَ لها ذَوْقاً وإنما أنَّث لأنه أراد قطعة من العَسَل 9.
وفسر النبي صلى الله عليه وسلم العسيلة بالجماع. عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ (الْعُسَيْلَةُ هِيَ الْجِمَاعُ) 10
الوجه الثاني:
إن الآية نفسها فيها دلالة على ذلك، فقد قال ابن جني11: سألت أبا علي عن قولهم نكح المرأة، فقال فرّقت العرب بالاستعمال، فإذا قالوا: نكح فلانٌ فلانةً أرادوا أنه عقد عليها، وإذا قالوا: نكح زوجته أرادوا به المجامعة، وهنا قال تعالى: {حتى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} فالمراد منه المجامعة.
اعترض أصحاب القول الأول بقولهم:
إن ذكر الجماع غير موجود في كتاب الله تعالى. فما الدلالة على ما قلتم؟ 12
وأجيب: الدلالة على ذلك إجماع الأمة جميعاً على أن ذلك معناه وبعد فإن الله تعالى ذكره فقالتَعَالَى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} 13وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الحديث السابق.
واعترض على هذا: بأنه ليس هناك ثمة إجماع , مع وجود المخالف.
وأجيب: بأن هناك من نقل الأجماع. قال ابن المنذر: لانعلم أحداً من أهل العلم قال بقول سعيد بن المسيب إلا الخوارج.14
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/461)
وفي ثبوته عن سعيد بن المسيب قد شكك فيه بعض أهل العلم كالحافظ ابن كثير رحمه الله.15في تفسيره 16
ولو سلمنا بعدم ثبوت الإجماع يكفي أن هناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة المتقدم وفسر في هذا الحديث كما جاء في المسند. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ (الْعُسَيْلَةُ هِيَ الْجِمَاعُ).
أدلة القول الثاني:
قالوا لزمنا أن نشترط الإنزال مع مغيب الحشفة في الإحلال , لأنه آخر ذوق العسيلة.
ويناقش هذا القول:
بأن هذا القول لادليل عليه بل الذي دل عليه الدليل بأن يذوق كل أحد منهم عسيلة الآخر وقد فسرالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - العسيلة بقوله (العسيلة هي الجماع). ولم يأتي دليل يدل على أنه لابد من الإنزال. وكذلك إنما شرط ذوق العسيلة , وذلك يكون بالتقاء الختانين. هذا لباب كلام علمائنا.17
أدلة القول الثالث:
1_ قَوْله تَعَالَى {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} قال ابن جني: سألت أبا علي عن قولهم نكح المرأة، فقال فرّقت العرب بالاستعمال، فإذا قالوا: نكح فلانٌ فلانةً أرادوا أنه عقد عليها، وإذا قالوا: نكح زوجته أرادوا به المجامعة، وهنا قال تعالى: {حتى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} فالمراد منه المجامعة.18
2_ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى النَّبِىِّ - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِى فَبَتَّ طَلاَقِى فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - فَقَالَ «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِى إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى تَذُوقِى عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» 19.
3_ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ (الْعُسَيْلَةُ هِيَ الْجِمَاعُ).20
4_ إجماع الأمة جميعاً على أن ذلك معناه وبعد فإن الله تعالى ذكره فقال تَعَالَى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} 21.
الترجيح:
بعد ذكر الأقوال ومناقشتها , تبين أن القول الراجح هو القول الثالث وهو القول بأن التحليل يكون بالجماع وهو التقاء الختانين الذي يوجب الحد والغسل ويفسد الصوم والحج ويحصن الزوجين. وبهذا قال جمهور أهل العلم.من الحنفية 22والمالكية 23والشافعية 24والحنابلة25.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
1 - سورة البقرة آية 230
2 - الجامع لأحكام القرآن (3/ 147) , هو الإمام المفسر أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح (بإسكان الراء وبالحاء المهملة)، الانصاري الخزرجي الاندلسي القرطبي المفسر، كام من عباد الله الصالحين، والعلماء العارفين، الورعين الزاهدين في الدنيا، المشغولين بما يعنيهم من أمور الاخرة. وكان مستقرا بمنية ابن خصيب، وتوفي ودفن بها في ليلة الاثنين التاسع من شوال سنة 671، رحمه الله ورضي عنه.
3 - هوالشيخ الامام العالم العامل شيخ الاسلام وقدوة الانام بقية السلف الكرام (شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الشيخ الامام العالم العامل الزاهد أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي) المتوفى سنة 682 هـ له كتاب الشرح الكبير (23/ 120).
4 - أبو محمد، سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المدني ,ولد في المدينة المنورة، لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أي في سنة (15هـ) ,والمسيَّب بفتح الياء المشددة المثناة من تحتها، وروي عنه أنه كان يقول: بكسر الياء، ويقول: سيب الله من يسيب أبي. أبوه وجده رضي الله عنهما صحابيان، وسمع منهم، وأكثر روايته عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.أخذ سعيد بن المسيب علمه عن زيد بن ثابت، وجالس سعد بن أبي وقاص، وابن عباس، وابن عمر، ودخل على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، عائشة وأم سلمة رضي الله عنهن، وأخذ عنهن وكان رأس فقهاء المدينة في زمانه، والمقدم عليهم في الفتوى، حتى اشتهر بفقيه الفقهاء. توفي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/462)
يرحمه الله عام (94) هـ على الأرجح في خلافة الوليد بن عبد الملك (86 - 96)، وكان يقال لهذه السنة: سنة الفقهاء؛ لكثرة من مات منهم فيها. عاش ثمانين سنة، ودفن في البقيع، أما أئمة الحديث فأكثرهم على أنه توفي سنة خمس و مائة.
5 - هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي، أبو محمد، ويقال: أبو عبد الله ووالبة هو ابن الحارث بن ثعلبة، عده أصحاب السير من الطبقة الثالثة من التابعين.
6 - الحسن بن أبي الحسن يسار الإمام شيخ الإسلام أبو سعيد البصري يقال مولى زيد بن ثابت ويقال مولى جميل بن قطبة وأمه خيرة مولاة أم سلمة نشأ بالمدينة وحفظ كتاب الله
مات سنة عشر ومائة وله ثمان وثمانون سنة رحمه الله تعالى.
7 - الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي (3/ 147) وهو تفسير يعتني بالأحكام الفقهية وهو تفسير ضخم يقع في أكثر من عشر مجلدات.
8 - رواه البخاري (كتاب الشهادات) 2496 , ومسلم (كتاب النكاح) 3599.
9 - النهاية في غريب الأثر لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري (3/ 470).
10 - مسند الإمام أحمد (40/ 388) 24331 وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ولم يحكم عليه (3/ 372) وحسنه الألباني في إرواء الغليل (2083).
11 - هو أبو الفتح، عثمان بن جِنّي الموصلي النحوي اللغوي، من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف، وصاحب التصانيف الفائقة المتداولة في اللغة. (ت.392هـ)
وكانت ولادة ابن جني بالموصل، وفيها قضى طفولته وتلقى دروسه الأولى، وذكرت المصادر التي ترجمت له أنه ولد قبل سنة ثلاثين وثلاثمائة، فلم تحدد سنة مولده غير ما جاء بلفظ "وقيل:" مولده سنة ثلاث وثلاثمائة، وإذا كانت أغلب المصادر التاريخية على أنه توفي - كما سيأتي - سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة، وكان آنذاك في السبعين من عمره - على قول ابن قاضي شهبة في طبقات النحاة، والذهبي في تاريخه وفي العبر - فإن ولادته تكون في سنة اثنتين وعشرين أو إحدى وعشرين وثلاثمائة من الهجرة. سير أعلام النبلاء (17/ 17). العبر في خبر من غبر (1/ 172). تاريخ الإسلام (6/ 370).
12 - تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (4/ 169).
13 - المصدر السابق.
14 - المبدع شرح المقنع لأبي إسحاق برهان الدين ابن مفلح (6/ 425)
15 - هو الإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي. ولد بقرية "مِجْدَل" من أعمال بصرى، وهي قرية أمه، سنة سبعمائة للهجرة أو بعدهابقليل. تتلمذ على 1 - شيخ الإسلام ابن تيمية و الحافظ المزي والحافظ الذهبي.في يوم الخميس السادس والعشرين من شهر شعبان سنة أربع وسبعين وسبعمائة توفي الحافظابن كثير بدمشق، ودفن بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيمية. وقدذكر ابن ناصر الدين أنه "كانت له جنازة حافلة مشهودة، ودفن بوصية منه في تربة شيخالإسلام ابن تيمية بمقبرة الصوفية".
16 - تفسير القرآن العظيم (2/ 356).
17 - أحكام القرآن لأبي بكر المعروف بابن العربي (1/ 198).
18 - تفسير آيات الأحكام للسايس (1/ 262).
19 - رواه البخاري (كتاب الشهادات) 2496 , ومسلم (كتاب النكاح) 3599.
20 - مسند الإمام أحمد (40/ 388) 24331 وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ولم يحكم عليه (3/ 372) وحسنه الألباني في إرواء الغليل (2083).
21 - الشرح الكبير (23/ 120).
22 - رد المحتار حاشية ابن عابدين (12/ 8).
23 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1/ 464).
24 - المهذب (2/ 104).
25 - كشاف القناع. (5/ 350) , الشرح الكبير (23/ 120) ,المبدع شرح المقنع (6/ 425).
ـ[أبو محمدالنجدي]ــــــــ[04 - 01 - 10, 12:05 ص]ـ
أرجوا من المشرف الكريم أن يعدل العنوان إلى (خلاف الفقهاء في المراد بالنكاح المحلل في آية الرجعة) فأنا عدلته ولكن لم يعتمد .. ؟ جزاكم الله خيراً.
لأن العنوان الحالي ليس هو المراد بالبحث إنما المراد ماهو المراد بالنكاح الذي يعتبر محلل للزوج.
ـ[أبو محمدالنجدي]ــــــــ[06 - 01 - 10, 03:15 ص]ـ
أرجوا من المشرفين الكرام التعديل بارك الله فيكم.(99/463)
أين يوضع رأس الميت في حين الصلاة عليه؟
ـ[أبو محمد العدني]ــــــــ[04 - 01 - 10, 10:40 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
لقد بحثت في كتاب الجنازة للشيخ الألباني والدليل المصور في صفة الصلاة على الجنازة فلم أجد من يقوم أن يوضع رأس الميت في جهة القبلة عند الصلاة عليه، بخلاف دفنه فإنه يوضع رأسه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ((قبلتكم ... أحياء وأمواتا)). حسنه الشيخ الألباني كما في الإرواء. وينظر في تخريجه لأني لم اراجعه.
فهل هناك دليل على وضع رأس الميت في جهة القبلة أثناء الصلاة عليه، ومن وضعه في جهة الشرق فهل ذلك جائز أم فيه شيء؟
فأرجو من لديه دليل أو كلام لأهل العلم أن يضعه.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[04 - 01 - 10, 11:24 ص]ـ
لا أعلم أحدا قال إنه يوضع الميت أثناء الصلاة عليه ورأسه جهة القبلة
وهذا نقل يستوعب الكلام في مسالة الصلاة على الميت
من شرح بلوغ المران للشيخ عطية محمد سالم
يقول
باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال (صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام وسْطها) متفق عليه.
هذا شروع في كيفية الصلاة على الجنازة، وذلك أن الميت إما أن يكون رجلاً أو امرأة أو أن يكون عدد من الموتى رجالاً أو نساءً، أو رجالاً ونساءً، فأين يكون موقف الإمام من الجنازة إن كانت واحدة رجلاً أو امرأة؟ وكيف توضع وترتب الجنائز إن اختلفت وتعددت، هنا يقول: (صليت وراء النبي على امرأة ماتت في نفاسها، فقام وسطها) الوسْط بالتسكين للمحسوس، والوسَط بالحركة للمعنوي، خير الأمور الوسَط، تقول: جلس فلان وسْط الدار، جاء يمشي وسْط رجلين، فبالتسكين للمحسوس، وبالتحريك للمعنوي، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم في وسْطها، لم يقف عند رأسها، ولا عند قدميها، بل في الوسْط، وهذه هي: سنة الموقف عند الصلاة على المرأة.
وإذا كان الميت رجلاً فإنه يقف عند كتفيه، أو في الجانب الذي يلي الرأس وليس في الوسْط، وإذا كان هناك جنازات متعددة، فإن كانوا رجالاً جعلوا الأفضل مما يلي الإمام، وقال قوم: الأفضل يقدم إلى القبلة، كما جاء: (قدموا أكثرهم أخذاً للقرآن) في دفنهم في القبر.
وإذا كان هناك رجال ونساء فإنهم يجعلون الرجال مما يلي الإمام، والنساء مما يلي القبلة، هذا مجمل ما في المسألة، وسيأتي له تتمة إن شاء الله في ترتيب الصلاة على الجنائز المتعددة.
هناك صورة تكلم عنها صاحب وفاء الوفاء، وهو إذا تعددت الجنائز هل نرصهم بالطول، بحيث يكون رأس هذا عند رجلي ذاك، أو نرصهم يميناً ويساراً إلى عرض المسجد، أو نرصهم شمالاً وجنوباً هذا بجانب هذا، ورأس هذا محاذاة لرأس ذاك، وأقدام هذا محاذاة لأقدام ذاك؟ الذي عليه الجمهور أنهم يرصون الأول والثاني مما يلي القبلة في عرض واحد وتكون رءوسهم متساوية من جهة الرءوس، وأقدامهم متساوية من جهة الأقدام، لا أن يمددوا الواحد تلو الثاني إلى اليمين واليسار.
وهناك تتمة لكيفية وقوف الإمام بالنسبة للرجل، وهو أن يكون عند صدره، وهذه المسألة لها صور بالنسبة للواقع مختلفة؛ لأن الجنازة إما أن تكون واحداً: رجلاً أو امرأة، أو متعددة رجالاً أو نساء، أو متنوعة رجالاً ونساء، فإذا كانت الجنازة واحدة فالمرأة يقف الإمام وسْطها، والمصلون يصفون من وراء الإمام، والقاعدة يا إخوان! بهذه المناسبة أن صفوف الصلاة في الجماعة تبنى وتنشأ من خلف الإمام مباشرة، ثم تمتد من اليمين ومن اليسار، لأننا ربما نجد بعض الإخوان في صلاة الجماعة (الصلاة العادية) يصفون من طرف الصف من الميسرة أو من الميمنة، وهذا خطأ، وصحة بناء الصف الجديد أن يبدأ من خلف ظهر الإمام، ثم يمتد يميناً أو يساراً، وهكذا في صلاة الجنازة، الإمام يقف في الموضع الذي بيَّنه الفقهاء ابتداءً من هذه المرأة، يقف وسْط المرأة والمصلون يصفون وراءه يميناً ويساراً.
وتقدم بأنه كلما كثرت الصفوف، ولو لم تكن مكتملة إلى النهاية، فهو أفضل بالنسبة للجنازة، أما الصلوات الخمس فأتموا الصف الأول فالأول.
فالحاصل في الوقوف على الجنازة أن المرأة يوقف عند وسطها، والرجل عند صدره، فإن كانوا رجالاً متعددين، فمهما كان العدد فيصلى عليهم صلاة واحدة بأربع تكبيرات، ولكن كيف يُصَفون أيُصَفون تباعاً من القبلة إلى الإمام ويتأخر الإمام إلى الوراء؟ أم يُصَفون سلسلة، بحيث يكون رأس كل واحد عند قدمي الآخر، ويمتدون يميناً ويساراً بالنسبة للإمام؟ الذي عليه الجمهور أنهم يرصون تباعاً، يبدأ بالأول من جهة القبلة ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ويكون الإمام عند الأخير منهم، وتتحاذى رءوسهم وأقدمهم، ويصلي على الجماعة كما يصلي على الواحد أربع تكبيرات على ما سيأتي، ويقف أيضاً عند محاذاة صدر الأخير في الرجال، وإن كن نساء كان الوضع أيضاً تباعاً، ويقف وسْط المرأة الأخيرة، هذا إذا كان الجنس واحداً.
فإذا كانت الجنائز رجالاً ونساءً، فالجمهور يقولون: يقدم النساء إلى القبلة، أي: يبعدن عن الرجال، ويكون الرجال وراء النساء مما يلي الإمام، فالنسوة يقدمن إلى القبلة، والرجال يكونون حاجزين بين جنائز النسوة وبين الإمام والمصلين.
وبعضهم يقول وهو خلاف الجمهور: العكس؛ لأن الرجال أفضل، فيقدمون في الصلاة، ولكن المسألة ليست بالأفضلية، لأننا نظرنا المغايرة في الموقف بين الرجل والمرأة، ولم ننظر في الأفضل.
إذاً: ما قاله الجمهور هو السنة المتتابعة أو المنقولة، وعليها عمل الجماهير.
فإذا وجد طفل فأين يوضع؟ قالوا: إذا وجد طفل دون السابعة فإنه يوضع مع تلك الجنائز؛ سواء مع امرأة أو مع رجل، فإن كانت هناك امرأة والطفلة أنثى فتوضع مع المرأة على خشبتها (على جنازتها) وإن كان الطفل ذكراً، وكان الميت رجلاً وضع مع الرجل على جنازته، وإن كانت امرأة وحدها ويوجد طفل وكان صغيراً وضع معها على الخشبة التي هي عليها، وكان تبعاً لها في الصلاة.
هذا هو ترتيب وضع الجنائز في صلاة الإمام عليها، واحداً أو واحدة، أو جماعة ذكوراً أو إناثاً، أو كانوا من الجنسين معاً.
والله الموفق.
شرح بلوغ المرام للشيخ عطية محمد سالم - (119/ 2)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/464)
ـ[أبو محمد العدني]ــــــــ[05 - 01 - 10, 08:42 م]ـ
جزاك الله خيراً،،،
وهذا يعني أنه لا دليل على ذلك.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[05 - 01 - 10, 08:46 م]ـ
جزاك الله خيراً،،،
وهذا يعني أنه لا دليل على ذلك.
نعم أحسن الله إليك لا دليل على الصورة المذكورة وهي وضع رأس الميت جهة القبلة أثناء صلاة الجنازة والله أعلم
ـ[أبو محمد العدني]ــــــــ[05 - 01 - 10, 10:58 م]ـ
نعم أحسن الله إليك لا دليل على الصورة المذكورة وهي وضع رأس الميت جهة القبلة أثناء صلاة الجنازة والله أعلم
نرجو من الله أن يستفيد بعض من يرأس الجهلة على القيام بشؤون تجهيز الأموات من تغسيل وصلاة ودفن، حيث أنه قدمت جنازة ووضع رأسها على يسار الإمام، وصلى عليها رجل من أهل السنة هكذا، فأنكر عليه رجل من الأشاعرة الجهلة، ولكن الحمد لله أنه دمغ قبل أن تحصل فتنة.(99/465)
التأسي بالرسول صلى الله عليه وسم في الحج - للشيخ الفاضل سعد الشثري
ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[04 - 01 - 10, 11:24 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحج
لفضيلة الشيخ – سعد بن ناصر الشثري – نصره الله بالكتاب والسنة
التأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يترتب عليه أجور كثيرة وثواب جزيل فالله تعالى يقول {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عنه فانتهوا} الحشر7 ويقول الله تعالى {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} آل عمران31 ويقول الله تعالى {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً} الأحزاب21
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (لتاخذوا عني مناسككم) كما في صحيح مسلم وجاء في السنن هذا الحديث بلفظ (خذوا عني مناسككم) قوله مناسككم جمع منسك والمنسك المراد به أعمال الحج والعمرة
والتأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا لا يكون الا بالاعمال التي تكون من صلب الحج ومن هنا أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي فعلها في موسم الحج نوعان
1= مناسك جزء من أجزاء الحج
2= أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا على جهة القربة والعبادة وانما فعلها اتفاقا أو عادة في مثل هذا النوع لا يشرع التأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
اختلف العلماء في أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي هي نسك هل هي للوجوب أو للاستحباب ويؤخذ الوجوب من دليل آخر والصواب أنها أفعال واجبة لان قوله (لتاخذوا عني مناسككم) هذا فعل أمر فعل مضارع مسبوق بلام الامر فيكون للوجوب وكذالك اللفظ الثاني (خذوا عني) لفظ أمر والاصل في الاوامر أن تكون للوجوب و الادلة على الوجوب كثيرة منها قوله تعالى {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} النور63 وكذالك قول الله {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً} الأحزاب36
ويدل على هذا أن النصوص جاءت بذم من عصى الرسول قال تعالى {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً} النساء80 وقال سبحانه {وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً} الأحزاب36 وقال تعالى {قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ} آل عمران32
و يصرف الفعل النبوي في المناسك من كونه للوجوب الى الندب بالادلة ومن تلك الادلة أن يرخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذالك الفعل ترخيصا عاما من مثل المبيت في منى في اليوم الثامن ليلة يوم عرفة، لما جاءه عروة ولم يبت ليلة التاسع في منى لم ينكر عليه ولم يطالبه بفدية ولا جزاء
وفيه أيضا أن طواف القدوم ليس بواجب لان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينكر على عروة هذا الامر
اما النوع الاخر وهي الافعال التي فعلها عادة واتفاقا وليس تعبدا فإننا لو اتبعنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها ووافقناه في الصورة الظاهرة للفعل الا أننا نخالفه في الصورة الباطنة التي هي النية، وموافقة النبي في الامر الباطن أولى من موافقته في الظاهر ومخالفته في الباطن
ونلاحظ بعض الناس يخالف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النسك وهذا لاشك انه واقع في البدعة، ومن تلك الافعال التي نراها أنه يزيد في عدد الحصى الذي يرميه في الجمرات عن سبع حصيات وهذه زيادة غير مشروعة وهي بدعة
كذالك أيضا اولائك الذين يتقربون الى جبل عرفة قربة لله نقول هذا الفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لانه ما صعد الجبل، إذن إذا فعله الانسان على جهة التقرب لله يكون بدعة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/466)
هكذا أيضا إذا خصص الانسان مكانا أو محلا يبيت فيه بمزدلفة أو للوقوف بعرفة أو بالدعا بدون أن يرد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقول هذا ليس من الامور المشروعة
هناك أفعال فعلها الصحابة بمحضر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينكر عليهم فعلوها على جهة التقرب فتكون مستحبات، وان كان الهدي النبوي اكمل، من مثل التلبيات
أن الصحابة قد لبوا بتلبيات أخرى غير التلبية المشهورة وسمعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واقرها ولم ينكرها عليهم وهذه التلبيات كلها جائزة ويجوز التقرب الى الله بها لكن نقول أن التلبية بتلبية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اكمل وأفضل
من أفعال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلبيد الراس بان جعل على راسه ما يجمعه ويمنع من دخول الغبار فيه قيل انه بغسل أو بعسل يوضع هذا على الشعر من اجل أن لا يدخله الغبار ومن اجل أن لا يكون شعثا في وقت الاحرام كما قال ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل ملبدا
جمهور أهل العلم على أن هذا الفعل ليس من الواجبات قالوا لان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله من اجل أمر دنيوي يقصده وليس من اجل التقرب لله، وقال آخرون بان هذا الفعل على الاستحباب والندب وليس على الوجوب، اما كونه على الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله من اجل الاحرام، وإما انه ليس على الوجوب فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى أصحابه حجوا ولم يلبد بعضهم ولم ينكر عليهم
ومن فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه أحرم بعد صلاة مكتوبة هذا في إحرامه للحج، وثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه احرم في أوقات أخرى من دون أن يكون إحرامه بعد صلاة كما في عمرة الجعرانة فدل هذا على أن الصلاة ليست من الواجبات، بل بعض العلماء قال تخصيص الاحرام بعد صلاة مفروضة ليس مشروعا
لكن نقول الصواب في هذا أن المرء إذا صلى صلاة لسبب اما صلاة فريضة وأما صلاة تحية مسجد أو صلاة وضوء ثم احرم اجزاه هذا وإذا ما وجدت هذه الاسباب فالصواب أن سنة الاحرام ثابتة لما ورد عن رسول الله في الصحيح انه قال (أتاني الليلة آت من ربي وهو بالعقيق أن صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة)
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشترط في إحرامه وورد في حديث ضباعة بنت الزبير أنها قالت يارسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية يعني مريضة يعني تخشى من عدم إكمال النسك فقال (حجي واشترطي أن محلي يعني تحللي من الاحرام حيث حبستني)
قالت طائفة أن هذا خاص بأهل الاعذار لان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشترط، وقال اخرون هذا للعموم والثاني اظهر لان هناك تعليل ورد في السنن فان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها (فان لك ما استثنيتي على ربك)
وورد في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما لبى حمد الله وسبحه وكبر ثم أهل بحج هذا يدل على استحباب هذا الفعل والاظهر انه ليس على الوجوب لانه ليس من النسك والحديث لتاخذوا عني مناسككم فاوجب المناسك لكن هذه الالفاظ ليست أنساكا وبالتالي ليست من الواجبات
ومن أفعاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه استمر بالتلبية الى أن رمى جمرة العقبة
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجتنب محظورات الاحرام ولم يفعل شيئا منها
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغتسل وهو محرم فدل هذا على انه جائز حال الاحرام ولا حرج فيه وهذا الاغتسال كان قبل دخول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الى مكة فقالت طائفة بوجوب الاغتسال في هذه الحالة ولكن هذا الاغتسال ليس فعلا لنسك بل هو في الاصل عبادة مستقلة فهو مستحب
أول ما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الى البيت طاف طواف القدوم وهو ليس من الواجبات لانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما عنف على من لم يطف طواف القدوم
بعد ذالك صلى الله عليه وعلى آله وسلم سعى بين الصفا والمروة سعي الحج وهو ركن من اركان الحج فيه دلالة على أن المفرد والقارن يجوز لهما أن يقدما سعي الحج ويجعلاه بعد طواف القدوم
تخصيص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطواف بالبيت يدل على انه لا يجوز الطواف بغير الكعبة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/467)
ومن أفعاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه طاف طواف الافاضة في يوم العيد بثيابه ولم يطف بإحرامه فدل هذا على أن الطائف بالبيت طواف إفاضة يطوف بإحرامه إذا كان قد تحلل قبل ذالك والرمي والحلق أو التقصير
والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل سفره طاف للوداع فيدل على مشروعية طواف الوداع والاصل وجوبه
استدل طائفة من أهل العلم بكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ ثم طاف بالبيت على أن الوضوء شرط من شروط صحة الطواف قالوا لحديث (لتاخذوا عني مناسككم) وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم ومن هنا فالطهارة شرط لصحة الطواف عند أهل العلم
وذهبت طائفة وهي إحدى الروايتين عن احمد وقول مشهور عند الحنفية بان الطواف بالبيت لا يشترط له الطهارة من الحدث الاصغر وقالوا أن فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للوضوء لا يدخل تحت (لتاخذوا عني مناسككم) لان الوضوء ليس من المناسك ومن هنا لا يصح أن نوجب الوضوء لهذا الحديث والقول الثاني أقوى لانه لازال أن غير المميزين يطاف بهم على البيت
من المعلوم أن طواف غير المميزين يكون بدون وضوء لان الوضوء لا يصح منهم
كذالك في استلام الحجر الاسود كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستلم الحجر الاسود في جميع الاشواط بدا من الاول الى السابع بل بعد سنة الطواف استلم الحجر الاسود فيدل هذا على مشروعية استلام الحجر الاسود وصرفنا هذا الى الاستحباب دون الوجوب لان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبت عنه انه طاف بالبيت ولم يكن يقبل الحجر الاسود
من أفعاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه عند محاذاة الحجر كان يكبر بيديه ولم يكن يشير بيده ولم يكن يقف عند الحجر الاسود وكان يقول عند محاذاته الله اكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعض الفقهاء يزيد ووفاء بعهدك وهذه اللفظة (ووفاء بعهدك) لم ترد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن ثم فان زيادتها تكون بدعة
وقد مسح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الركن اليماني ولم يقبله ولما ركب على بعيره في الطواف لم يكن يشير الى الركن اليماني وإنما يمر عليه بدون إشارة ولا تكبير
ومن هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الطواف أن يقول بين الركنين (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار) ولم يكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستلم بقية الاركان التي تقع شمال البيت بجوار الحطين يسمى بحجر إسماعيل
والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الطواف لم يكن يرفع صوته بدعائه بل يخفض الصوت وقد جاء في قوله تعالى {ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} الأعراف55 يعني بدون رفع صوت كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسرع في الاشواط الثلاثة في طواف العمرة وطواف القدوم وان يرمل في الاشواط الثلاثة
وهكذا أيضا في طواف القدوم وطواف العمرة كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضطبع يعني يجعل وسط الرداء تحت كتفه اليمنى ويجعل طرفي الرداء تحت كتفه اليسرى بحيث تكون كتفه اليمنى مكشوفة في جميع الطواف فلما انتهى عدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رداءه فغطى كتفيه
ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه تكلم في الطواف وراى رجلا يقود رجلا بخيط فقال له قده بيدك وبعد ذالك صلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتين خلف مقام إبراهيم، وثبت أنه أقر أصحابه أنه صلى خارج مكة في هتين الركعتين
وهل ركعتا الطواف واجبة أو لا؟ قالت طائفة أنها واجبة لانها من أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي المناسك فواجبة، والجمهور على عدم وجوبها كما هو مذهب احمد والشافعي واحد القولين لمالك قالوا لان الصلاة ليست نسكا مستقلا في الحج ولحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (أعلمهم أن الله افترض عليهم في اليوم والليلة خمس صلوات) فدل ذالك على عدم وجوب صلاة أخرى غير هذه المكتوبة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/468)
ثبت كذالك سعيه بين الصفا والمروة وقبل صعوده في الصفا وقال (ابدأ من حيث بدأ الله) وفي لفظ (ابدؤوا وكلا اللفظين يدل على الوجوب) وكون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله رد على من يقول بمجرد استحباب السعي واختلف الفقهاء على هل السعي واجب أو ركن أو مستحب ثلاثة أقوال، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يسع بين الصفا والمروة الى في نسك فدل هذا انه لا يصح لنا أن نتطوع لسعي تطوعا مطلقا
والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجته لما حج قارنا لم يسع الا مرة واحدة دل ذالك على أن السعي لا يجب على القارن والمفرد الا مرة واحدة
أيضا من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صعد الصفا قال الذكر الوارد وحد الله وكبره ثم قال (لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إلى آخر ما ورد وحمله العلماء على الاستحباب
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين العلمين في مقر الوادي سعى وأسرع وهذا حمله الجمهور على الاستحباب وذالك أن عددا من الصحابة لم يفعلوه في عهد النبوة فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
ثم بعد ذالك يرقى من على المروة ويستقبل القبلة ويدعو بمثل دعاءه على الصفا وهذا الدعاء على جهة الاستحباب لان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم أصحابه هذا الذكر ولم ينكر على من لم يقله وجاء في حديث ابن عمر بالنسبة للمشي بين العلمين قال (أن أسعى بين الصفا والمروة فقد رأيت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسعى وان امشي فقد رايت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمشي وأنا شيخ كبير) يعني سأمشي ولن أسعى
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد فراغه من السعي لم يحلق راسه ولم يقصره وذالك لانه حج قارنا على الصحيح فالقارن يبقى على إحرامه حتى طواف الافاضة
أو رمي الجمار مع الحلق، والتحلل الاكبر في الحج لا يحصل الا بالسعي بين الصفا والمروة
من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم محافظته على الصلاة وقصره في الصلاة الرباعية وهذه الافعال ليست من مناسك الحج
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل البيت لم يصل تحية المسجد بل ابتدأ بالطواف فهذا هو المشروع في حق داخل البيت ولا يدل هذا على وجوب الطواف بالبيت كلما دخل الانسان المسجد الحرام ولم يطف بالكعبة
أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ايام التلوية وأيام منى كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقصر الرباعية ولا يجمع
فالحج الاكمل والافضل أن يقصر الانسان صلاته في ايام منى بدون أن يجمع الصلوات
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى المغرب والعشاء يوم التاسع من ذي الحجة بمزدلفة جمعا وقصرا المغرب ثلاثا ثم العشاء ركعتين، وفي عرفة صلى الظهر جمعا وقصرا بآذان واحد وإقامتين، والاصوب في هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه في الصلوات المجموعة هكذا فعل أذن للصلاتين باذان واحد وإقامة لكل صلاة إقامة مستقلة
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمزدلفة لم يتطوع لا قبل العشاء ولا بعدها، وفي الصباح لم يجمع الحصا بمجرد وروده الى المزدلفة بل جمعه في الطريق بين مزدلفة ومنى في صباح يوم العيد
من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرفة انه لم يدخلها الا بعد زوال الشمس وصلى الظهر والعصر خارج عرفة وتكلم بخطبته المشهورة خارج حدود عرفة ثم دخل عرفة
ولذالك يلاحظ أن جزء المسجد هو الثلث المتقدم ليس في عرفة وانما هو خارج حدود عرفة
ولما دخل صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرفة بقي على راحلته يدعو الله ويذكره ويوحده حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا فالبقاء في عرفة الى غروب الشمس من واجبات الحج عند الجمهور لحديث المناسك
وبعد ذالك يذهب الى المزدلفة ويكثر من التلبية
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج من عرفة الى المزدلفة كان يمشي مشيا هينا وقد امسك راس بعيره بالحبر لان لا تسرع حتى أن راسها ليصيب مورك رحله أي الخشبة التي في مقدمة الرحل فيقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة
ومن هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التنقل بين المشاعر انه كان يركب ولم يكن يمشي فهذا دليل على استحباب إراحة النفس بحيث لا يتعبها فإذا جاءت مناسك الحج أداها على اكمل الوجوه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/469)
دعى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند دخوله لمكة والمسجد وعند بداية الطواف وبين الركنين اليماني والحجر الاسود وعند شرب زمزم وفي المزدلفة وعرفة وعند جمرة الصغرى والوسطى دون الكبرى
المواطن التي لم ينقل فيها أن الرسول دعى فيها لا يشرع للعبد أن يتحرى الدعاء فيها والدعاء عند استلام أستار الكعبة هذا كان يفعله أهل الجاهلية اما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يفعله
بات صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمزدلفة عند وصوله إليها وهذا هو المبيت لان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد رخص لضعفة أهله بمغادرة المزدلفة بليل
وبات بها حتى طلوع الفجر وصلى السنة وصلى صلاة الفجر والسنة تعجيلها في أول وقتها وهذا هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم
ولموطن الذي بات فيه بمزدلفة والمكان الذي وقف فيه بعرفة ليس مقصودا لذاته وانما و قع اتفاقا وليس من السنة في شيء تحري المكان في المبيت أو الوقوف
كذالك المكان الذي جلس فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنى ليس له خاصية ولا مزية
من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم التأخير والبقاء لليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن صلى صلاة الظهر انتقل الى مكان يقال له محصب من اجل انه اسهل لخروجه فهذا المحصب ليس بسنة والبقاء فيه ليس عبادة ولا قربة
في رمي الجمار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمى من مكان مخصوص لكن هذا المكان ليس له خاصية إنما رمى منه لانه أرفق به السنة في هذا الباب أن يختار الانسان المكان السهل
لم يكن في عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم حوض ولا شاخص إنما كانوا يرمون في مجمّع الحصى فمن رمى في مجمع الحصى أجزأه ذالك، الشاخص إنما وضع علامة للجمرة وليس هو علامة للرمي
تخصيص مكان معين للقط الحصى ليس من السنة في شيء فمن أي مكان لقط الانسان الحصى اجزاه من منى أو خارج منى
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمى بحجارة مثل حصى الخذف تكون بمثل حبة الباقلاء أقل من أنملة الخنصر وتكون أكبر من حبة الحمّص قليلا وهذا على سبيل الاستحباب
بعض الفقهاء يقولون أن الانسان يجمع سبعين حصاة، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلتقط رمي كل يوم في يومه
من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم العيد أن يرمي جمرة العقبة الجمرة الكبرى وفي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ويدعو بعد الصغرى ويدعو بعد الوسطى وليس من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدعاء بعد الكبرى
من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الترتيب والجمهور على وجوبه
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد الزوال كان يتحرى الزوال قالت طائفة أن الرمي لا يجزئ قبل ذالك، وقال الاخرون بالاستحباب
لم يكن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرمي بالليل ولكن ثبت انه رخص فيه وكان يرمي كل يوم بيومه ولكن هذا ليس على الوجوب لانه ثبت عنه انه رخص للرعاة أن يرموا يوم النحر ثم يرمون من بعد الغد بيومين
من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذبح الهدي و وكّل في بعضه، ومن هديه انه ساق الهدي من بلده ولكن هذا السوق ليس على جهة الوجوب لان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد رخص لأصحابه بالحج مع أنهم لم يسوقوا الهدي فدل ذالك على أن سوق الهدي ليس من الواجبات
ومن هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه وضع القلائد على الهدي وعلى ما يهدى إلى البيت من بهيمة الانعام
ومن هديه الاشعار بان يجرح سنام البعير ليعرف الاخرون انه هدي فلا يتعرض له احد، وذبح صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نسائه من غير أمرهن
ومن هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحلق فكان يحلق راسه وهذا لا يدل على منع الاقتصار على التقصير فانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعى للمقصرين مما يدل على أن الحلق لا يدل على انه من الواجبات المتعينة في الحج وانما هو على جهة البدل اما حلق وأما تقصير
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم العيد رمى جمرة العقبة أولا ثم نحر هديه ثم حلق أو قصر ثم تحلل ثم ذهب الى البيت وطاف بالبيت سبعة أشواط لكن هذا الترتيب على الاستحباب وليس الوجوب لان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفع الحرج والجناح عمن لم يرتب فقال قائل: حلقت قبل أن أرمي فقال: (افعل ولا حرج)
اما الذهاب الى المدينة من اجل الرياضة في المسجد فهذا لم يرد فيه دليل وليس من نسك الحج في شيء فالمرء يكمل حجه ولو لم يكن معه نسك إذا كان قارنا أو إذا لم يسق الهدي
ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذهاب بعد الحج إلى المدينة وان فعلها فهذا لانها بلده فلا يظن البعض أنها من مكملات الحج
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
لخصه أبو مالك إبراهيم الفوكي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/470)
ـ[أبو محمدالنجدي]ــــــــ[04 - 01 - 10, 11:57 م]ـ
بارك الله فيك أبا مالك.
ونفع الله بشيخنا العلامة سعد الشثري وحفظه وأطال الله في عمره على طاعته.
ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[05 - 01 - 10, 01:41 ص]ـ
بارك الله فيك أبا مالك.
ونفع الله بشيخنا العلامة سعد الشثري وحفظه وأطال الله في عمره على طاعته.
وفيك يبارك الله أخي الحبيب
آمين
سلامنا لمشايخ السلفية بنجد
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[06 - 01 - 10, 06:59 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[06 - 01 - 10, 07:03 م]ـ
جزاك الله خيرا
وإياك أخي الحبيب(99/471)
ترديد الأذان خلف الرافضة
ـ[أبو جمانة السلفي]ــــــــ[05 - 01 - 10, 05:49 م]ـ
الموضوع للبحث والمناقشة
الموضوع: الأذان خلف المبتدعة من الرافضة وغيرهم الذين يزيدون في الأذان على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والسؤال:
1 - هل يسن للسامع الترديد بعد مؤذنهم.
2 - وإذا سن ذلك فكيف بما زادوه من كلمات في الأذان هل يردده أم يسكت أم ماذا.
ملاحظة: نريد نقولات من كلام الفقهاء وليس فتاوى معاصرين فحسب.
حفظكم الله
ـ[أبو جمانة السلفي]ــــــــ[06 - 01 - 10, 10:56 ص]ـ
أين الفقهاء يالربع؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبو محمد العدني]ــــــــ[08 - 01 - 10, 02:02 م]ـ
أخي هذا السؤال يطرح في قسم العقيدة وليس الفقه!
وأظن أن شيخ الإسلام تتطرق لمثل هذه المسألة سوف أبحث عنها وإذا وجدتها فسوف أطرح لك هنا.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[08 - 01 - 10, 08:01 م]ـ
الموضوع للبحث والمناقشة
الموضوع: الأذان خلف المبتدعة من الرافضة وغيرهم الذين يزيدون في الأذان على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والسؤال:
1 - هل يسن للسامع الترديد بعد مؤذنهم.
2 - وإذا سن ذلك فكيف بما زادوه من كلمات في الأذان هل يردده أم يسكت أم ماذا.
ملاحظة: نريد نقولات من كلام الفقهاء وليس فتاوى معاصرين فحسب.
حفظكم الله
الجواب:
قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) وفي رواية: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)).
فماذا بعد الحق إلا الضلال, فلا أرى أي إشكال في عدم الترديد خلف هؤلاء المبطلين.
قمقم الله عصبهم واستأصل شأفتهم ودحر باطلهم وسلط عليهم بأسه الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين. آمين.(99/472)
دراسة الفقه المالكى بمصر
ـ[محمد بن سعد المالكى]ــــــــ[05 - 01 - 10, 09:32 م]ـ
هل تنصحون بدراسه الفقه المالكى فى مصر؟؟؟؟؟؟
إن كان فما هى شيوخه وأين يدرسون
المذهب الحنبلى لا أحد فى مصر تقريبا يدرسه كما ينبغى
فالكثير لا يحث على الحفظ والكثير من المشائخ لا يتجاوز نفسه
شرح العثيمين
ومسائل الزاد متن خليل يفوقها بمرات كثيرة جدا
فما اقتراحاتكم(99/473)
من مسالك علماء المذهب في تحقيق المذهب -"ضبط معاني المصطلحات"-
ـ[أبوعبد الله عادل المغربي]ــــــــ[06 - 01 - 10, 12:38 ص]ـ
من مسالك علماء المذهب في تحقيق المذهب
المذهب المالكي أنموذجا
"ضبط معاني المصطلحات"
الشيخ أبو أويس مولاي رشيد الإدريسي
من طرائق تحقيق الأقوال الفقهية خاصة وتنقيحها ضبط معاني الاصطلاحات في هذا الباب ولذا كان لهذا الشأن أهمية كبرى حيث شغل هذا علماء كُثر، حتى ألفت في ذلك الرسائل للكشف عن معاني اصطلاحات المذاهب بل اعتنى أصحاب كل مذهب من المذاهب الفقهية بذلك ضمن مؤلفاتهم، والبعض أفرد مصنفات لها ومن ذلك المذهب المالكي، خاصة عند فشو المختصرات ومنها مقدمة مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب رحمه الله، ومقدمة منح الجليل شرح مختصر خليل لعليش رحمه الله، ودليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك لحمدي شلبي، ومنار السالك إلى مذهب الإمام مالك للجراجي، وعمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين لنور سيف، في آخرين.
وعليه فمن سبل الوقوف عند الصواب في المذهب تفهم المقصود بالمصطلح1 المتداول فيه، ذلك لأن مشكلة المصطلحات التي نشأت عن الاجتهادات الفقهية وجرت على لسان العلماء والفقهاء تكمن في كونها ترتهن لإرادة من يستخدمها.
ومما يدل على ذلك ويؤكده أن العرب 2 كما قال الشاطبي المالكي رحمه الله كان من عرفها "تسمية الشيء الواحد بأسماء كثيرة, والأشياء الكثيرة باسم واحد" "الموافقات" 2/ 66 بتصرف يسير.
فتعين بذلك ضرورة النظر إلى اللفظة في سياق تحولاتها الدلالية، وهذا يقتضي تتبعها ورصد معانيها عند مستعمليها، لأن غلبة الاستعمال في بعض المعاني تعفي ما كان يفهم من اللفظ قبلها.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: "وما من أهل فن إلا وهم معترفون بأنهم يصطلحون على ألفاظ يتفاهمون بها مرادهم كما لأهل الصناعات ... ألفاظ يعبرون بها عن صناعتهم، وهذه الألفاظ هي عرفية عرفا خاصا ومرادهم بها غير المفهوم منها في أصل اللغة" اهـ "درء تعارض العقل والنقل"1/ 222 فما بعدها.
ولذلك قرر الإمام الشاطبي المالكي رحمه الله أنه من شروط مطالعة الكتب والمصنفات أن يحصل للناظر فيها " فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب، ومعرفة اصطلاحات أهله " الموافقات 1/ 147 تحقيق مشهور.
وليعلم أن جملة الأسباب التي دعت العلماء ومنهم المالكية إلى وضع هذه المصطلحات العرفية:
أولا: وجود ماهية عامة لها معنى وافي, فلا يمكن أن يوجد لها مصطلح واحد يغطي كافة معانيها فيضطر لوضع عدة مصطلحات كل مصطلح يغطي وجها من الوجوه.
ثانيا: اختلاف مفاهيم المجتهدين في تحديد وضيفة الماهية، فيضطرهم هذا لأن يضعوا مصطلحات عدة، فيضع كل مجتهد مصطلحات للماهية حسب تصوره لوظيفتها.
ثالثا: تصور المجتهد أن المسألة فيها حكمان، فيحتاج لوضع جديد يبرهن فيه على مذهبه ليفرق بين الحكم السابق والحكم الطارئ.
رابعا: التطور الاجتماعي أو اختلاف الأجيال بتباعد الأزمان.
انظر "المصطلح الأصولي ومشكلة المفاهيم" لعلي جمعة 30 - 31 - 32 - الحاشية.
وبناء عليه تتجلى أهمية المصطلح في كونه على حد تعبير الإمام الشاطبي المالكي رحمه الله " إما: واصفاً لعلم كان، أو ناقلاً لعلم كائن، أو مؤسساً لعلم سيكون" الموافقات 1/ 77 تحقيق دراز.
فالألفاظ والمصطلحات قد توجد في فن معين، وقد تستعمل هي نفسها في بعض العلوم الأخرى، فلا ينبغي أن يستشكل ذلك - لما مر معنا ذكره- ولا تظنن - كما أشرنا إليه سلفا- أن معناها في هذا العلم هو نفس معناها في العلوم الأخرى, بل لكل علم اصطلاحه، أي: معناه الخاص به، بحيث يؤدي هذا اللفظ في كل علم يستعمل فيه معنى يختص به.
وقد يختلف المصطلح الواحد في العلم الواحد باختلاف القائلين, وقد تختلف دلالة المصطلح في العلم الواحد باختلاف الزمان أو المكان، بل العَالِم الواحد قد يستخدم هو نفسه المصطلح الواحد لأكثر من معنى، فيعني به في موضع معنى ما، وفي موضع آخر معنى آخر.
وليس من شك أنه يجب على من يريد ضبط معاني اصطلاحات العلماء أن يربط بين دلالة المصطلح وبين قائله- إذا كان يعني به معنى خاصا -، والزمان الذي استعمل فيه إذا كان قد تغيرت دلالته من زمان إلى زمان والمكان أيضا, إذا كانت دلالته قد تغيرت من مكان إلى مكان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/474)
وإذ نحن قد أغفلنا هذا الاختلاف, وقعنا بالضرورة في أخطاء تكبر أو تصغر بحسب ما للمصطلح ذاته من أهمية منهجية.
هذا وإنما يُعرف تفسير المصطلح من أهله العارفين به المتخصصين الدارسين والمتأملين, لا من غيرهم.
والسبيل إلى إدراك ذلك بأمرين:
أولهما: أن يأتي نص عن إمام متخصص يفصح به عن معنى هذا اللفظ عنده أو عند غيره.
ثانيهما: الاستقراء والتتبع للمواضع التي ورد فيها هذا اللفظ، فيعرف معناه من خلال السياق، أو من خلال مقارنة هذه المواضع بعضها ببعض.
قال الناظم:
اعلم بأن اللفظ قد يستعمل **** في غير ما علم, فلا يسشكل
فكل علم وله اصطلاحه **** معناه عند أهله وشرحه
يدرى بالاستقراء أو بنص **** صاحبه أو عالم مختص
وربما تعددت معاني **** الاصطلاح عند أهل الشان
ومما يرجع إلى ضبط معنى المصطلح لتحقيق الأقوال الفقهية خاصة وتضييق وجهات النظر عند مآخد البحث العلمي:الاعتناء بالتعريفات والحدود بعد تحقيقها، للرجوع إليها عند الاختلاف 3، وليتوصل بها بعد ذلك إلى التصور الصحيح، والمعنى الفصيح.
قال القرافي المالكي- رحمه الله-: "إذا اختلفتم في الحقائق فحكموا الحدود" اهـ " الفروق" 4/ 200.
ولذا ألف علمائنا المالكية في ذلك مؤلفات عديدة كغيرهم من علماء المذاهب الأخرى من ذلك:
"الحدود في الأصول" لسليمان بن خلف الباجي المالكي، "الحدود" لابن عرفة المالكي (المتوفى سنة 803هـ) في آخرين.
فالمصطلح – إذن - من فقرات "صلب العلم" 4، وليس أدلَّ على ذلك من أننا إذا جرَّدنا أي علم من مصطلحاته فلا يبقى منه بعد ذلك شيء، وذلك أمر مطّرد في جميع العلوم لا يند عنه منها شيء.
............................................
1. المصطلح هو: "اللفظ الذي يُسمّي مفهوماً معيَّناً داخل تخصُّص ما" قاموس اللسانيات مع مقدمة في علم المصطلح للمسدي 10، مع التنبيه على أن لفظ " الاصطلاح" غالبا ما يستعمل في العلم الذي تحصل معلوماته بالنظر والاستدلال. انظر "الكليات" لأبي البقاء اللغوي- رحمه الله-129
2. جاء في كتاب سيبويه: "اعلم أن من كلامهم (أي العرب) اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين, واختلاف اللفظين والمعنى واحد, واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين ... " "الكتاب"1/ 24
3. قال الإمام ابن حزم رحمه الله:" لو اتفقت مصطلحات الناس لانتهت ثلاثة أرباع خلاف أهل الأرض"اهـ نقلا عن " المصطلح الأصولي ومشكلة المفاهيم" لعلي جمعة ص 47.
4. يقول الشاطبي المالكي رحمه الله:" من العلم ما هو صلب العلم، ومنه ما هو ملح العلم .. " الموافقات 1/ 107 تحقيق مشهور.(99/475)
ما حكم التدرج في هذا الأمر؟
ـ[محمد بن نبيل الببلاوي]ــــــــ[06 - 01 - 10, 01:28 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احدهم استفتي علماء ينتسبون الي جماعة كبيرة في بلد ما بأنه " يزني يومياً ولا يستطيع ان
يتوقف وحاول كثيراً ولكنه ..... "
فأفتي هؤلاء العلماء - Question - بالتدرج في ترك الزنا بمعني أن يزني كل يومين مرة ثم كل اسبوع وهكذا ...........
والحمد لله صار بعد تلك الفتوي من الدعاة الي الله وتاب
ما قولكم في تلك الفتوي -الشبهة - ولا حول ولا قوة الا بالله؟
رجاء الرد بالادلة وعدم الاختصار
جزاكم الله خيراً
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[06 - 01 - 10, 01:43 ص]ـ
سؤال هل هذه قصة حقيقية وفى اى بلد وقعت
وجه الغرابة انك ذكرت انه يزنى يوميا ومن يستطيع ذلك!!!!!!!
وما هو الاساس الذى بنى عليه هؤلاء الفقهاء حكمهم
هل قاموا بقياسها على مدمنى السجائر والمخدرات الخ مثلا
ومن هؤلاء العلماء حتى نحذر منهم
اريد منك الجواب على هذه الاسئلة
او نبحث عمن يجيبنا عليها
ـ[محمد بن نبيل الببلاوي]ــــــــ[06 - 01 - 10, 02:00 ص]ـ
الاجوبة أخي مصطفي سعد - لا أعرف انا السائل أم المسئول-
- سبحان الله! لم أذكر انها من واقع خيالي!
- بمعني الاكثار لا مانع عنده في اي وقت ....
- هذا السؤال لكم.
- كالاجابة السابقة.
- لايهم.
- انا الذي أريد الجواب.
- سبحان الله.(99/476)
حكم مدعى الرسالة
ـ[احمدصالح القماش]ــــــــ[07 - 01 - 10, 10:26 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم مدعى الرسالة وهل يجوزقتله واذا جاز ذلك فمن يقتله
أفيدونى جزاكم الله خيرا
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[07 - 01 - 10, 11:51 ص]ـ
كافر مرتد تضرب عنقه لتكذيبه لما هو معلوم من الدين بالضرورة ودل عليه الكتاب والسنة صراحة ...
ـ[احمدصالح القماش]ــــــــ[07 - 01 - 10, 11:59 ص]ـ
كافر مرتد تضرب عنقه لتكذيبه لما هو معلوم من الدين بالضرورة ودل عليه الكتاب والسنة صراحة ...
اخى الحبيب جزاكم الله خيرا انا اعلم انه بهذا يكون خارقا لاجماع الأمه ومن كان كذلك فهو كافر لكنى أريد دليلا صحيح بهذه المسألة من كتاب الله او سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يتولى قتله إن كان حده القتل
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[07 - 01 - 10, 12:06 م]ـ
يتولى قتله السلطان ..
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[07 - 01 - 10, 12:27 م]ـ
اخى الحبيب جزاكم الله خيرا انا اعلم انه بهذا يكون خارقا لاجماع الأمه ومن كان كذلك فهو كافر لكنى أريد دليلا صحيح بهذه المسألة من كتاب الله او سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يتولى قتله إن كان حده القتل
هل من خرق الالاجماع يكفر؟؟؟
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[07 - 01 - 10, 12:29 م]ـ
من الأدلة تكذيب قوله تعالى: "مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَ لَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا" الأحزاب 40
و الله تعالى أعلم.
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[07 - 01 - 10, 02:23 م]ـ
خرج البخاري ومسلم عن أَبَي حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[07 - 01 - 10, 02:24 م]ـ
ةخرج مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[07 - 01 - 10, 02:25 م]ـ
و خرج الترمذي عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى يَعْبُدُوا الْأَوْثَانَ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ(99/477)
من له حق التقديم في السيارة!
ـ[أبو محمد سيف]ــــــــ[07 - 01 - 10, 11:34 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
بناتي يخرجن قبل ابني الأسن منهن فتجلس الكبرى في المقعد الأمامي!
فإذا ذهبنا لنأخذ ابني يطلب أن يجلس في المقعد الأمامي لأنه الأكبر سنا!!
فبأيهما يكون الاعتبار؟؟
هل أقيم ابنتي التي تصغره بعام من مجلسها وقد نهى النبي أن يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يقعد فيه , أم يكون الاعتبار بحديث كبر كبر (القسامة) مع أن الذي شاهد الواقعة كان الأصغر!!
فرجحت أن لا يقيمها لحديث ثالث وهو أن النبي عليه السلام لم يقم ابن عباس من عن يمينه ليجلس فيه أبا بكر بل استأذنه في أن يقدمه في الشراب فقال ابن عباس رضي الله عنه: والله لا أوثر بنصيبي بعدك أحدا!!
وهي مسألة سهلة لكن فيها تمرين على النقاش أولا!
وثانيا فيها أن الدين يدخل في كل شأن من شؤوننا.
ـ[أبو محمد سيف]ــــــــ[08 - 01 - 10, 09:26 ص]ـ
كنت أتصور أن مثل هذا المبحث مطروق هنا لكثرة النقاشات والحوارات الطيبة في هذا المنتدى.
وحقيقة لا زلت أنتظر جوابا هل يقيم سائق السيارة الراكب الإمامي - الذي سبق بالركوب - لأجل الراكب المتأخر الأسن؟؟
ـ[محمود الرشيد]ــــــــ[21 - 01 - 10, 03:51 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي العزيز المؤكد أن السيارة ليست مناخا لمن سبق فمثلا لو ان احد اولادك سبق والدتهم وجلس بالمقعد الامامي ثم جاءت امه وهي زوجتك المصون فهل ستتركه اماما وتجلس امه بالخلف وكذلك لو سبق احد ابنائك احد ابويك
تمعن بهذا يحل لك الاشكال بإذن الله
والسلام(99/478)
أحكام المردان / دعوة للمشاركة بعلم وأدب
ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[07 - 01 - 10, 10:06 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احبتي في الله
ما تعريف الامرد لغة وشرعا؟
وما هي الاحكام المتعلقة به؟
وماهو موقف السلف من هذه المسالة؟
وما التحقيق في بعض ما ينسب الى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولماذا لا تعتبر تصحيحات ابن تيمية وابن قيم وابن الجوزي وغيرهما لبعض المرفوعات الى النبي حول المردان؟
و ما مدى التحقيق في مقولة: هو مع الرجال امراة ومع المراة رجل؟ كما اشار الى ذالكم العلامة الفوزان في شرح منظومة الاداب لابن عبد القوي
وكيف يعامل في التعليم و تحفيظ القران
وما هي المؤلفات في أحكام المردان؟
و ما وجه الصوفية الغلاة في كونهم يتعبدون الله بالنظر للامرد؟
اجعلوا بارك الله فيكم هذه الصفحة خاصة باحكام المردان
وفقني الله واياكم
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[07 - 01 - 10, 10:43 م]ـ
تعريف الأمرد:
قال ابن منظور في اللسان (مرد): (والأمرد: الشاب الذي بلغ خروج لحيته، وطر شاربه، ولم تبد لحيته، ومرد مرداً ومرودة وتمرد بقي زماناً ثم التحى بعد ذلك).
قال الفرّاء: (وتمرد الرجلُ إذا أبطأ خروجُ لحيته بعد إدراكه) ينظر القرطبي 13/ 209.
قال ابنُ حجر في الفتح: (ومنه الأمرد: لتجرده من الشعر)
وقال المناوي في التعاريف (1/ 647): (المردة: جمع مارد وهو العاتي من الجن، ومنه الأمرد، لأنّه في عنفوان الشباب وأنشطه، ومنه شجرة مرداء: لا شوك فيها.
وقال آخر: المرد: الأرض الخالية من النبات، ومنه اشتقاق الأمرد لخلو وجهه عن الشعر).
أحكام النظر إلى الأمرد:
أولاً: النظر بشهوة:
بوّب البيهقي في الكبرى (7/ 99): باب ما جاء في النظر إلى الغلام الأمرد بالشهوة.
قال الله جلّ ثناؤه: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم): ثم قال: وفتنته ظاهرة، لا تحتاج إلى خبر يُبيِّنها وبالله التوفيق .. )
قلت: قوله: (ولا تحتاج إلى خبر يُبيِّنها) أي: أنّ الافتنان بالأمرد، أمر معروف، لا يخفى فلا حاجة إلى خبر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأنّه ساق ما لا يثبت من الأخبار، وبيّن ضعفها!
ونقل الحافظ في الفتح (9/ 337) عن الغزالي قوله: (لسنا نقول: أنّ وجه الرجل في حقها – أي المرأة – عورة كوجه المرأة في حقه، بل هو كوجه الأمرد في حقّ الرجل فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط).
وقال المرداوي في الإنصاف (8/ 28): [1] ( http://www.saaid.net/Doat/almosimiry/29.htm#%5B1%5D) ( ولا يجوز النظر إلى أحد ممّا ذكرنا – منهم الأمرد – لشهوة، وهذا بلا نزاع قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: (ومن استحله كفر إجماعاً).
قلت: وقول الأئمة: النظر بشهوة، أي التلذذ بالنظر.
قال المرداوي في الإنصاف (8/ 30): (معنى الشهوة: التلذذ بالنظر).
وقال ابن مفلح في الفروع (5/ 113): (وقال ابن الجوزي: كان السلف يقولون في الأمرد: هو أشد فتنة من العذارى، فإطلاق البصر من أعظم الفتن).
وقال زين الدين المليباري في الفتح (3/ 263): (ويحرمُ مصافحة الأمرد الجميل كنظره بشهوة).
وقال أحمد بن غُنيم النفراوي المالكي في الفواكه الدواني: (قال: فلا يحلُّ له النظر لأجنبية، ولا لأمرد على وجه الالتذاذ للإجماع على حرمة النظر بقصد الشهوة لغير الزوجة والأمة قال ابن شعبان: النظر إلى الأمرد الحسن الصورة على وجه الالتذاذ كالنظر إلى الشابة.
وأما النظر إليه لا بقصد الالتذاذ أو الخلوة به فلا حرمة لمن علم السلامة على مقتضى مذهبنا لكنّ السلامة في ترك ذلك).
النظر بغير شهوة:
قال ابن عابدين في الحاشية (1/ 407): (ويحرمُ النظر إلى وجهها – أي المرأة – ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة أما بدونها فيباح ولو جميلاً، كما اعتمده الكمال قال: فمحلُّ النظر منوط بعدم خشية الشهوة مع عدم الصورة
ثانياً: النظر بلا شهوة
وقال المرداوي في الإنصاف (8/ 28): [2] ( http://www.saaid.net/Doat/almosimiry/29.htm#%5B2%5D) ( النظر إلى الأمرد لغير شهوة على قسمين:
أحدهما: أن يأمن ثوران الشهوة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/479)
فهذا يجوز له النظر من غير كراهة على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب، وغيرهم، وقاله أبو حكيم وغيره ولكن تركه أولى صرّح به ابن عقيل.
قال: وأما تكرار النظر فمكروه.
وقال أيضاً في كتاب القضاء: تكرار النظر إلى الأمرد مُحرّم؛ لأنّه لا يمكن بغير شهوة.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ومن كرر النظر إلى الأمرد وقال: إنّي لا أنظر بشهوة؛ فقد كذب في ذلك!
وقال القاضي: نظر الرجل إلى وجه الأمرد مكروه.
وقال ابن البنا: النظر إلى الغلام الأمرد الجميل مكروه نصّ عليه وكذا قال أبو الحسين.
القسم الثاني: أن يخاف من النظر ثوران الشهوة.
فقال الحلواني: يكره، وهل يحرم؟ على وجهين.
وحكى صاحب الترغيب ثلاثة أوجه: التحريم وهو مفهوم كلام صاحب المحرر، فإنّه قال يجوز لغير شهوة إذا أمن ثورانها.
واختاره الشيخ تقي الدين [3] ( http://www.saaid.net/Doat/almosimiry/29.htm#%5B3%5D) فقال: أصحُّ الوجهين لا يجوز.
وقال المصنف في المغني: إذا كان الأمرد جميلاً يخافُ الفتنة بالنظر إليه، لم يجز تعمد النظر إليه.
قال في الفروع: ونصُّه: يحرمُ النظر خوف الشهوة.
والوجه الثاني: الكراهة، وهو الذي ذكره القاضي في الجامع وجزم به الناظم.
والوجه الثالث: الإباحة، وهو ظاهر كلام المصنف هنا وكثير من الأصحاب.
والمنقول عن الإمام أحمد رحمه الله كراهة مجالسة الغلام الحسن الوجه.
وقال في الرعاية الكبرى: ويحرمُ النظرُ إلى الأمرد لشهوة ويجوز بدونها مع أمنها، وقيل: وخوفها.
وقال في الهداية والمذهب والمستوعب، والرعاية الصغرى والحاوي الصغير: وإن خاف ثورانها فوجهان).
مفاسدُ النظَّر إلى المردان:
1 - عموم فتنته للجنسين:
قال ابنُ عقيل: الأمرد ينفق على الرجال والنساء فهو شبكة الشيطان في حقّ النوعين.
قلت: ينفقُ على الرجال والنساء: أي يفتن الرجال والنساء ويحب كلّ منهم وصاله في الحرام عياذاً بالله.
2 - تهييج شهوة الناظر:
إنّ الناظر إلى الأمرد الجميل، مهما كان تقياً فهو عرضة مع إمعان النظر، وحدّ البصر إلى الافتتان به عياذاً بالله.
قال ابن كثير: كان السلف يكرهون أن يحد الرجل النظر الى الأمرد.
3 - افتتان الأمرد نفسه:
لا ريب أن شعور الأمرد بإهتمام الناظرين اليه، وإدامتهم تأمل محاسنه لن يخلو من مفسدة بل مفاسد منها:
1 - شعوره بأنّه محط الأنظار، ومهوى الأفئدة فإن كان ضعيف الإيمان، هزيل التربية دفعه ذلك إلى صنع علاقات مريبة مع الذكور عياذاً بالله. أو شجعه جماله وحسنه على تصيد النساء بعد أن امتلأ ثقة بجاذبيته.
2 - وأما إن كان تقياً ورعاً لا تعجبه تلك النظرات المريبة والتأملات المشبوهة فإنه قد يصاب بإحباط وآلام نفسية حين يشعر بأنّه مثير للغريزة، وموجج لشهوات الرجال كالنساء.
ولربما وسوس له الشيطان هو الآخر فوقع في غرام النساء بعد أن أوحت إليه كثرة النظرات أهليته لإشباع الغريزة بالحرام عياذاً بالله.
وفي قصة يوسف عليه السلام أعظم عبرة في خطورة كيد النساء وتربصهن بالمُرد الحسان إلا ما رحم الله.
وإلى هنا تم المقصود بحمد الله, والله أسأل أن ينفع به كاتبه وناسخه وقارئه وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
-----------------------------------------
[1] ينظر الفتاوى (22/ 247).
[2] ينظر: الفروع (5/ 111)، المغني (7/ 80) مجموع الفتاوى (21/ 251).
[3] قال شيخ الإسلام: يحرم عند جمهور الناس النظر إلى الأمرد عند خوف ثوران الشهوة (الفتاوى 22/ 247).
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[07 - 01 - 10, 11:06 م]ـ
عنوان البحث:القول الأحمد في حكم النظر الى الأمرد الدكتور رياض بن محمد المسيميري
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[07 - 01 - 10, 11:07 م]ـ
وهذا بحث للاخ عبد الرحمن السديس
أحكام الأمرد من كلام ابن تيمية أحمد
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة، والسلام، على قائد الغر المحجلين، نبينا محمد، وآله، وصحبه، ومن تبعه إلى يوم الدين، أما بعد:
فهذه بعض الفوائد، والأحكام المتعلقة بالمردان، رأيت الحاجة إليها ماسة، والعلم بها ضرورة، لأن الحذر من مخالطتهم مطلوب لئلا تفسد القلوب، فيهلكها مقلب القلوب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/480)
وقد جاء التحذير من مخالطتهم في كلام أهل العلم مسطور، ومكتوب، ومواقفهم في ذلك لا تخفى، وأخترت أن يكون النقل من كلام الحبر البحر الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رحمه الله، ورضي عنه، وجعلنا وإياه في الفردوس الأعلى من الجنة، لأن كلامه في هذه المسألة كثير يغني عن النقل عن غيره من صغير وكبير ..
[تعريفه:
قال في القاموس ص 407: والأمردُ: الشابُ طَرَّ شارِبُهُ ولم تَنْبُتْ لحيته. ونحوه في لسان العرب 3/ 401.] (ليس لابن تيمية)
[حكم النظر إليه]
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 15/ 374:
.... فإذا كان في ظهور الأمة، والنظر إليها فتنة وجب المنع من ذلك ... وهكذا الرجل مع الرجال، والمرأة مع النساء لو كان في المرأة فتنة للنساء، وفي الرجل فتنة للرجال لكان الأمر بالغض للناظر من بصره متوجها، كما يتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه فالإماء والصبيان إذا كن حسانا تختشى الفتنة بالنظر إليهم كان حكمهم كذلك، كما ذكر ذلك العلماء.
قال المروذي: قلت لأبى عبدالله يعنى ـ أحمد بن حنبل ـ الرجل ينظر إلى المملوك؟
قال: إذا خاف الفتنة لم ينظر إليه كم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلاء.
وقال المروذي: قلت لأبى عبدالله رجل تاب، وقال: لو ضرب ظهري بالسياط ما دخلت في معصية؛ إلا أنه لا يدع النظر؟!
فقال: أي توبة هذه؟! قال جرير: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة؟
فقال: اصرف بصرك ".
وقال ابن أبى الدنيا بإسناده عن أبى سهل الصعلوكي قال: سيكون في هذه الأمة قوم يقال لهم اللوطيون على ثلاث أصناف:
صنف ينظرون، وصنف يصافحون، وصنف يعملون ذلك العمل.
.. ووقفت جارية لم ير أحسن وجها منها على بشر الحافي فسألته عن باب حرب، فدلها، ثم وقف عليه غلام حسن الوجه فسأله عن باب حرب، فأطرق رأسه، فرد عليه الغلام السؤال فغمض عينيه، فقيل له: يا أبا نصر جاءتك جارية فسألتك فأجبتها، وجاءك هذا الغلام فسألك فلم تكلمه؟
فقال: نعم يروى عن سفيان الثوري أنه قال: مع الجارية شيطان، ومع الغلام شيطانان، فخشيت على نفسي شيطانية.
وروى ابن الجوزي بإسناده عن سعيد بن المسيب قال: إذا رأيتم الرجل يلح بالنظر إلى الغلام الأمرد فاتهموه.
وقد روى في ذلك أحاديث مسندة ضعيفة، وحديث مرسل أجود منها، وهو ما رواه أبو محمد الخلال ثنا عمر بن شاهين ثنا محمد بن أبي سعيد المقري ثنا أحمد بن حماد المصيصي ثنا عباس بن مجوز ثنا أبو أسامة عن مجالد عن سعيد عن الشعبي قال:" قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم ورواء ظهره، وقال: كانت خطيئة داود في النظر".
هذا حديث منكر، وأما المسند فمنها ما رواه ابن الجوزي بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" من نظر إلى غلام أمرد بريبة حبسه الله فى النار أربعين عاما".
وروى الخطيب البغدادي بإسناده عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:" لا تجالسوا أبناء الملوك فإن الأنفس تشتاق إليهم ما لا تشتاق إلى الجواري العواتق".
إلى غير ذلك من الأحاديث الضعيفة. اهـ بتصرف.
وقال رحمه الله في مجموع الفتاوي 15/ 419و 21/ 251:
ومن كرر النظر إلى الأمرد، ونحوه أو أدامه، وقال: إني لا أنظر لشهوة كذب في ذلك، فإنه إذا لم يكن معه داع يحتاج معه إلى النظر لم يكن النظر إلا لما يحصل في القلب من اللذة بذلك، وأما نظرة الفجأة فهي عفو إذا صرف بصره ..
وانظر (الاختيارات ص290)
وقال رحمه الله في مجموع الفتاوي 21/ 245:
والنظر إلى وجه الأمرد لشهوة كالنظر إلى وجه ذوات المحارم، والمرأة الأجنبية بالشهوة، سواء كانت الشهوة شهوة الوطء، أو شهوة التلذذ بالنظر، فلو نظر إلى أمه، وأخته، وابنته يتلذذ بالنظر إليها كما يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية كان معلوما لكل أحد أن هذا حرام، فكذلك النظر إلى وجه الأمرد باتفاق الأئمة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/481)
وقول القائل: إن النظر إلى وجه الأمرد عبادة كقوله إن النظر إلى وجوه النساء أو النظر إلى وجوه محارم الرجل كبنت الرجل وأمه وأخته عبادة ومعلوم أن من جعل هذا النظر المحرم عبادة كان بمنزلة من جعل الفواحش عبادة قال تعالى (وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون)
ومعلوم أنه قد يكون في صور النساء الأجنبيات، وذوات المحارم من الاعتبار، والدلالة على الخالق من جنس ما في صورة المرد فهل يقول مسلم: إن للإنسان أن ينظر بهذا الوجه إلى صور نساء العالم، وصور محارمه ويقول: إن ذلك عبادة؟!
بل من جعل مثل هذا النظر عبادة فإنه كافر مرتد يجب أن يستتاب فإن تاب و إلا قتل، وهو بمنزلة من جعل إعانة طالب الفواحش عبادة، أو جعل تناول يسير الخمر عبادة، أو جعل السكر بالحشيشة عبادة فمن جعل المعاونة على الفاحشة بقيادة، أو غيرها عبادة، أو جعل شيئا من المحرمات التي يعلم تحريمها من دين الإسلام عبادة فإنه يستتاب فإن تاب، و إلا قتل وهو مضاهٍ للمشركين الذين إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون ..
وقال رحمه الله في مجموع الفتاوي 15/ 415 - 419
النوع الثاني من النظر: كالنظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية فهذا أشد من الأول كما أن الخمر أشد من الميتة والدم ولحم الخنزير وعلى صاحبها الحد وتلك المحرمات إذا تناولها مستحلا لها كان عليه التعزير لأن هذه المحرمات لا تشتهيها النفوس كما تشتهى الخمر وكذلك النظر إلى عورة الرجل لا يشتهى كما يشتهى النظر إلى النساء ونحوهن وكذلك النظر إلى الأمرد بشهوة هو من هذا الباب وقد اتفق العلماء على تحريم ذلك كما اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية وذوات المحارم بشهوة، والخالق سبحانه يسبح عند رؤية مخلوقاته كلها، وليس خلق الأمرد بأعجب في قدرته من خلق ذي اللحية، ولا خلق النساء بأعجب في قدرته من خلق الرجال فتخصيص الإنسان بالتسبيح بحال نظره إلى الأمرد دون غيره كتخصيصه بالتسبيح بالنظر إلى المرأة دون الرجل وما ذاك لأنه أدل على عظمة الخالق عنده ولكن لأن الجمال يغير قلبه وعقله وقد يذهله ما رآه فيكون تسبيحه لما حصل فى نفسه من الهوى كما أن النسوة لما رأين يوسف أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما ذها بشرا إن هذا إلا ملك كريم .....
فلهذا الفرقان افترق الحكم الشرعي فصار النظر إلى المردان ثلاثة أقسام:
أحدها: ما تقترن به الشهوة فهو محرم بالاتفاق.
و الثاني: ما يحزم أنه لا شهوة معه كنظر الرجل الورع إلى ابنه الحسن، وابنته الحسنة، وأمه الحسنة، فهذا لا يقترن به شهوة إلا أن يكون الرجل من أفجر الناس، ومتى اقترنت به الشهوة حرم، وعلى هذا نظر من لا يميل قلبه إلى المردان كما كان الصحابة وكالأمم الذين لا يعرفون هذه الفاحشة فإن الواحد من هؤلاء لا يفرق من هذا الوجه بين نظره إلى ابنه وابن جاره وصبي أجنبي لا يخطر بقلبه شيء من الشهوة لأنه لم يعتد ذلك وهو سليم القلب من قبل ذلك ..
[القسم الثالث]: وإنما وقع النزاع بين العلماء في القسم الثالث من النظر، وهو النظر إليه بغير شهوة لكن مع خوف ثورانها ففيه:
وجهان في مذهب أحمد أصحهما وهو المحكي عن نص الشافعي وغيره: أنه لا يجوز. (الاختيارات ص290).
والثاني: يجوز لأن الأصل عدم ثورانها، فلا يحرم بالشك بل قد يكره.
والأول هو الراجح. كما أن الراجح في مذهب الشافعي، وأحمد أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز، وإن كانت الشهوة منتفية لكن لأنه يخاف ثورانها، ولهذا حرم الخلوة بالأجنبية لأنه مظنة الفتنة، والأصل أن كلما كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز فإن الذريعة إلى الفساد سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة، ولهذا كان النظر الذي قد يفضي إلى الفتنة محرما إلا إذا كان لحاجة راجحة مثل نظر الخاطب، والطبيب، وغيرهما فإنه يباح النظر للحاجة مع عدم الشهوة، وأما النظر لغير حاجة إلى محل الفتنة فلا يجوز ..
[مخالطتهم، ومجالستهم]
وقال رحمه الله في مجموع الفتاوي 15/ 374:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/482)
وقال ابن أبي الدنيا:حدثني أبي وسويد قالا حدثنا إبراهيم بن هراسة عن عثمان بن صالح عن الحسن بن ذكوان قال: لا تجالسوا أولاد الأغنياء فإن لهم صورا كصور النساء، وهم أشد فتنة من العذارى".
وهذا الاستدلال والقياس والتنبيه بالأدنى على الأعلى وكان يقال: لا يبيت الرجل في بيت مع الغلام الأمرد.
وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون مجالسة الأغنياء وأبناء الملوك، وقال: مجالستهم فتنة إنما هم بمنزلة النساء.
وروى أبو الشيخ القزويني بإسناده عن بشر أنه قال: احذروا هؤلاء الأحداث.
وقال فتح الموصلي: صحبت ثلاثين شيخا كانوا يعدون من الأبدال كلهم أوصاني عند مفارقتي له اتق صحبة الأحداث، اتق معاشرة الأحداث.
وكان سفيان الثوري لا يدع أمرد يجالسه.
وكان مالك بن أنس: يمنع دخول المرد مجلسه للسماع فاحتال هشام ـ يعني ابن عمار ـ فدخل في غمار الناس مستترا بهم وهو أمرد، فسمع منه ستة عشر حديثا، فأخبر بذلك مالك فضربه ستة عشر سوطا فقال هشام ليتني سمعت مائة حديث وضربني مائة سوط.
وكان يقول: هذا علم إنما أخذناه عن ذوي اللحى، والشيوخ فلا يحمله عنا إلا أمثالهم.
وقال يحيى بن معين: ما طمع أمرد أن يصحبني ولا أحمد بن حنبل في طريق.
وقال أبو علي الروذباري: قال لي أبو العباس أحمد بن المؤدب: يا أبا علي من أين أخذ صوفية عصرنا هذا الأنس بالأحداث، ـ وقد تصحبهم السلامة في كثير من الأمور ـ؟
فقال: هيهات قد رأينا من هو أقوى منهم إيمانا إذا رأى الحدث قد أقبل نفر منه كفراره من الأسد، وإنما ذاك على حسب الأوقات التي تغلب الأحوال على أهلها فيأخذها تصرف الطباع، ما أكثر الخطأ، ما أكثر الغلط.
قال الجنيد بن محمد: جاء رجل إلى أحمد بن حنبل معه غلام أمرد حسن الوجه، فقال له: من هذا الفتى؟ فقال الرجل: ابني، فقال: لا تجىء به معك مرة أخرى، فلامه بعض أصحابه في ذلك فقال أحمد: على هذا رأينا أشياخنا، وبه أخبرونا عن أسلافهم.
وجاء حسن بن الرازي إلى أحمد، ومعه غلام حسن الوجه، فتحدث معه ساعة، فلما أراد أن ينصرف قال له أحمد: يا أبا علي لا تمش مع هذا الغلام في طريق!
فقال: يا أبا عبدالله إنه ابن أختي. قال: وإن كان لا يأثم الناس فيك.
[خروجهم إلى أمكن الفتنة]
وقال رحمه الله في مجموع الفتاوي 15/ 418
وكذلك المردان الحسان لا يصلح أن يخرجوا في الأمكنة والأزقة التي يخاف فيها الفتنة إلا بقدر الحاجة ... ولا من الجلوس في الحمام بين الأجانب ولا من رقصه بين الرجال ونحو ذلك مما فيه فتنة للناس والنظر إليه كذلك ..
[تبرجهم]
وقال رحمه الله في مجموع الفتاوي 15/ 418
فلا يمكن الأمرد الحسن من التبرج.
وقال رحمه الله في مجموع الفتاوي 28/ 20
وعليهم أن يأتمروا بالمعروف، ويتناهوا عن المنكر،ولا يدعوا بينهم من يظهر ظلما أو فاحشة ولا يدعوا صبيا أمرد يتبرج، أو يظهر ما يفتن به الناس، ولا أن يعاشر من يتهم بعشرته، ولا يكرم لغرض فاسد ..
وقال في مجموع الفتاوي 28/ 370
فإذا كان من الصبيان من تخاف فتنته على الرجال أو على النساء منع وليه من إظهاره لغير حاجة، أو تحسينه لاسيما بتبرجه في الحمامات، وإحضاره مجالس اللهو والأغاني فان هذا مما ينبغي التعزير عليه.
[الاستمتاع به و مضاجعته]
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله مجموع الفتاوي 32/ 247
عن أقوام يعاشرون المردان، وقد يقع من أحدهم قبلة، ومضاجعة للصبي، ويدعون أنهم يصحبون لله، ولا يعدون ذلك ذنبا، ولا عارا، ويقولون نحن نصحبهم بغير خنا، ويعلم أبو الصبي بذلك، وعمه، وأخوه فلا ينكرون! فما حكم الله تعالى في هؤلاء؟
وماذا ينبغي للمرء المسلم أن يعاملهم به والحالة هذه؟
فأجاب: الحمد لله الصبي الأمرد المليح بمنزلة المرأة الأجنبية في كثير من الأمور، ولا يجوز تقبيله على وجه اللذة بل لا يقبله إلا من يؤمن عليه كالأب، والأخوة، ولا يجوز النظر إليه على هذا الوجه باتفاق الناس بل يحرم عند جمهورهم النظر إليه عند خوف ذلك، وإنما ينظر إليه لحاجة بلا ريبة مثل معاملته والشهادة عليه، ونحو ذلك كما ينظر إلى المرأة للحاجة، وأما مضاجعته فهذا أفحش من أن يسأل عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/483)
إذا بلغوا عشر سنين ولم يحتلموا بعد فكيف بما هو فوق ذلك؟
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال:" لا يخلوا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ".
وقال:" إياكم والدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أفرأيت الحم قال الحم الموت ".
فإذا كانت الخلوة محرمة لما يخاف منها فكيف بالمضاجعة؟.
وأما قول القائل: إنه يفعل ذلك لله فهذا أكثره كذب، وقد يكون لله مع هوى النفس كما يدعي من يدعي مثل ذلك في صحبة النساء الأجانب فيبقى كما قال تعالى في الخمر (فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما) وقد روى الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم " أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيهم غلام ظاهر الوضاءة أجلسه خلف ظهره وقال: إنما كانت خطيئة داود عليه السلام النظر". (1)
هذا وهو رسول الله، وهو مزوج بتسع نسوة، والوفد قوم صالحون، ولم تكن الفاحشة معروفة في العرب،وقد روى عن المشايخ من التحذير عن صحبة الأحداث ما يطول وصفه، وليس لأحد من الناس أن يفعل ما يفضي إلى هذه المفاسد المحرمة، وإن ضم إلى ذلك مصلحة من تعليم أو تأديب فإن المردان يمكن تعليمهم، وتأديبهم بدون هذه المفاسد التي فيها مضرة عليهم، وعلى من يصحبهم، وعلى المسلمين بسوء الظن تارة وبالشبهة أخرى بل روي:" أن رجلا كان يجلس إليه المردان فنهى عمر رضي الله عنه عن مجالسته ".
ولقي عمر بن الخطاب شابا فقطع شعره لميل بعض النساء إليه، (2) مع ما في ذلك من إخراجه من وطنه، والتفريق بينه وبين أهله، ومن أقر صبيا يتولاه ـ مثل ابنه وأخيه أو مملوكه أو يتيم عنده ـ من يعاشره على هذا الوجه فهو ديوث ملعون، ولا يدخل الجنة ديوث، فإن الفاحشة الباطنة ما يقوم عليها بينة في العادة، وإنما تقوم على الظاهرة، وهذه العشرة القبيحة من الظاهرة وقد قال الله تعالى (ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن)، وقال تعالى (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن) فلو ذكرنا ما حصل في مثل هذا من الضرر، والمفاسد وما ذكروه العلماء لطال سواء كان الرجل تقيا، أو فاجرا فإن التقي يعالج مرارة في مجاهدة هواه وخلاف نفسه، وكثيرا إما يغلبه شيطانه، ونفسه بمنزلة من يحمل حملا لا يطيقه فيعذبه، أو يقتله، والفاجر يكمل فجوره بذلك، والله أعلم.
وانظر: الاختيارات ص291
[الخلوة به]
تحوم الخلوة بأمرد حسن، ولو لمصلحة التعليم.
والاختيارات ص291
[تملك الأمرد]
وكذلك من ظهر منه الفجور يمنع من تملك الغلمان المردان الصباح ويفرق بينهما.
مجموع الفتاوي 28/ 370
[تعليمه]
ومن عرف بحبتهم ومعاشرتهم منع من تعليمهم.
الاختيارات ص291
[استحلال النظر إليهم]
يحرم النظر بشهوة إلى النساء، والمردان ومن استحله كفر إجماعا.
الاختيارات ص290
[وصفه والتغني بهم]
وسئل رحمه الله:
عن رجلين تراهنا في عمل زجلين، وكل منهما له عصبية، وعلى من تعصب لهما وفي ذكرهما التغزل في المردان وغير ذلك وما أشبههما أفتونا مأجورين؟
فأجاب:
الحمد لله هؤلاء المتغالبون بهذه الأزجال وما كان من جنسها هم، والمتعصبون من الطرفين، والمراهنة في ذلك، وغير المراهنة ظالمون معتدون آثمون مستحقون العقوبة البليغة الشرعية التي تردعهم، وأمثالهم من سفهاء الغواة العصاة الفاسقين عن مثل هذه الأقوال والأعمال التي لا تنفع في دين ولا دنيا بل تضر أصحابها في دينهم ودنياهم، وعلى ولاة الأمور وجميع المسلمين الإنكار على هؤلاء، وأعوانهم حتى ينتهوا عن هذه المنكرات، ويراجعوا طاعة الله ورسوله وملازمة الصراط المستقيم الذي يجب على المسلمين ملازمته فإن هذه المغالبات مشتملات على منكرات محرمات، وغير محرمات بل مكروهات، ومن المحرمات التي فيها تحريمه ثابت بالإجماع، وبالنصوص الشرعية، وذلك من وجوه:
أحدها: المراهنة على ذلك بإجماع المسلمين، وكذلك لو كان المال مبذولا من أحدهما أو من غيرها لم يجز لا على قول من يقول لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل ولا على قول من يقول السبق في غير هذه الثلاثة أما على القول الأول فظاهر وفي ذلك الحديث المعروف في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" لا سبق إلا خف أو حافر أو نصل".
...... هذه الأقوال فيها من وصف المردان، وعشقهم، ومقدمات الفجور بهم ما يقتضي ترغيب النفوس في ذلك وتهييج ذلك في القلوب، وكل ما فيه إعانة على الفاحشة والترغيب فيها فهو حرام، وتحريم هذا أعظم من تحريم الندب والنياحة وذلك يثير الحزن، وهذا يثير الفسق والحزن قد يرخص فيه، وأما الفسق فلا يرخص في شيء منه، وهذا من جنس القيادة وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" لا تنعت المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها".
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وصف المرأة لئلا تتمثل في نفسه صورتها فكيف بمن يصف المردان بهذه الصفات؟ ويرغب في الفواحش بمثل هذه الأقوال المنكرات التي تخرج القلب السليم وتعمى القلب السقيم، وتسوق الإنسان إلى العذاب الأليم، وقد أمر عمر رضي الله عنه بصرب نائحة فضربت حتى بدا شعرها فقيل له يا أمير المؤمنين إنه قد بدا شعرها فقال: لا حرمة لها إنما تأمر بالجزع، وقد نهى الله عنه، وتنهى عن الصبر، وقد أمر الله به، وتفتن الحي، وتؤذي الميت، وتبيع عبرتها، وتبكي شجو غيرها إنها لا تبكي على ميتكم وإنما تبكي على أخذ دراهمكم".
وبلغ عمر أن شابا يقال له نصر بن حجاج تغنت به امرأة فأخذ شعره، ثم رآه جميلا فنفاه إلى البصرة، وقال: لا يكون عندي من تغنى به النساء فكيف لو رأى عمر من يغني بمثل هذه الأقوال الموزونة في المردان؟ مع كثرة الفجور، وظهور الفواحش، وقلة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر فإن هؤلاء من المضادين لله، ولرسوله، ولدينه، ويدعون إلى ما نهى الله عنه، ويصدون عما أمر الله به، ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ...
مجموع الفتاوي 32/ 249 - 251.
================
(1) تقدم أنه قال عنه: حديث منكر.
(2) في مجموع الفتاوي 28/ 370 تفصيل للقصة، ويبدوا أن هنا سقط، والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/484)
ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[08 - 01 - 10, 02:33 ص]ـ
أحسن الله اليك يا اخي الحبيب لقد أجدت في نقلك
وأحببت أن أخص بعض الاثار والاقوال التي وردت في المقالتين، والتي استوقفتني بعض الشيء وهي
1= وقال ابن أبى الدنيا بإسناده عن أبى سهل الصعلوكي قال: سيكون في هذه الأمة قوم يقال لهم اللوطيون على ثلاث أصناف:
صنف ينظرون، وصنف يصافحون، وصنف يعملون ذلك العمل.
لاشك ان أبا سهل هنا قصد النظر والمصافحة بشهوة، فتجد الواحد منهم يتحرى ذالك لا لعبادة التصافح وإنما لغريزة خبيثة دفينه يسعى لها، وإلا مطلق المصافحة اذا ماكانت بشهوة كما يبدوا من كلام ابن تيمية انه لا حرج وإن كان رحمه الله شدد في مسالة النظر وقد اصاب كما في قوله في مجموع الفتاوي 15/ 419و 21/ 251:
ومن كرر النظر إلى الأمرد، ونحوه أو أدامه، وقال: إني لا أنظر لشهوة كذب في ذلك، فإنه إذا لم يكن معه داع يحتاج معه إلى النظر لم يكن النظر إلا لما يحصل في القلب من اللذة بذلك، وأما نظرة الفجأة فهي عفو إذا صرف بصره
ولم يذكر المصافحة
فهل تعتبر من باب اولى يعني حتى وان لم تكن بشهوة قياسا على النظر حتى وان لم يكن بشهوة او لا؟؟!
2= في أثر الامام احمد المذكور انفا وهو: وجاء حسن بن الرازي إلى أحمد، ومعه غلام حسن الوجه، فتحدث معه ساعة، فلما أراد أن ينصرف قال له أحمد: يا أبا علي لا تمش مع هذا الغلام في طريق!
فقال: يا أبا عبدالله إنه ابن أختي. قال: وإن كان لا يأثم الناس فيك.
هل يستفاد منه انه يجتنب السير مع الأمرد حتى وان لم يكن بشهوة؟ سدا لذريعة الكلام الفاسد الذي قد يثار؟؟
وفقني الله واياك
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[08 - 01 - 10, 01:05 م]ـ
قد أجبت في أسئلتك (ابتسامة)
ـ[أبو إبراهيم المطرودي]ــــــــ[13 - 01 - 10, 02:54 م]ـ
التنبيه على هذه المسألة بالغ الأهمية لأننا نرى جهلاً وتساهلاً في هذا الباب.
خاصتاً مع انتشار هذه الفتنة بين الشباب وضعف التوعية والخوف من الكلام عليها
ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[13 - 01 - 10, 08:31 م]ـ
قد أجبت في أسئلتك (ابتسامة)
نعم أخي الكريم لكن أحببت اثراء هذه الصفحة فيما يخص المردان والاحكام المتعلقة به(99/485)
بارك الله فيكم اغيثونا في هذه الفتوى قبل ان نقع في المحظور بسؤال احد المشايخ
ـ[عبد الله العتابي]ــــــــ[07 - 01 - 10, 11:23 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
اخاواني ربما تقولون لي الموضوع مخالف او ليس هذا هو القسم لكني محتاج الى هذه الفتوى علما اني ارسلتها الى العديد من مواقع الافتاء التي من بينها موقع الاسلام سؤال وجواب الخاص بالشيخ المنجد ولم اجد جوابا
السؤال باختصار
انا طالب في المدرسة وفي التوجيه الدراسي منذ سنتين اخترت دراسة العلوم وليس الادب ولكننا ندرس مادة التاريخ والجغرافيا التي هي مواد أدبية ويلزموننا بدراستها فهل يجوز الغش بها علما اننا ندرس احيانا المذاهب الفكرية المنحرفة والعلمانية يعني باختصار هل يجوز الغش في مادة التاريخ والجغرافيا ارجو من اي احد من الاخوة ان يسأل اي شيخ يثق فيه ويخبرنا بالجواب وبارك الله فيكم حتى لا نقع في المحظور.
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[08 - 01 - 10, 03:53 ص]ـ
هذا سؤال مشابه في الملتقي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1125421
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[08 - 01 - 10, 05:05 ص]ـ
هذا الرابط فيه الاجابة , و لكن يا أخي في ما يتعلق بالالحاد و العلمانية هذا كله لا يجوز للإنسان ان يدرسه أصلا , و لا حول و لا قوة إلا بالله.
ـ[الأبهيشي]ــــــــ[08 - 01 - 10, 11:06 ص]ـ
هذا الرابط فيه الاجابة , و لكن يا أخي في ما يتعلق بالالحاد و العلمانية هذا كله لا يجوز للإنسان ان يدرسه أصلا , و لا حول و لا قوة إلا بالله.
صدقتَ يا أخي .. و من يتقي الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب, و من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه
ـ[توبة]ــــــــ[08 - 01 - 10, 11:38 ص]ـ
انا طالب في المدرسة وفي التوجيه الدراسي منذ سنتين اخترت دراسة العلوم وليس الادب ولكننا ندرس مادة التاريخ والجغرافيا التي هي مواد أدبية ويلزموننا بدراستها فهل يجوز الغش بها علما اننا ندرس احيانا المذاهب الفكرية المنحرفة والعلمانية يعني باختصار هل يجوز الغش في مادة التاريخ والجغرافيا ارجو من اي احد من الاخوة ان يسأل اي شيخ يثق فيه ويخبرنا بالجواب وبارك الله فيكم حتى لا نقع في المحظور.
هذا الرابط فيه الاجابة , و لكن يا أخي في ما يتعلق بالالحاد و العلمانية هذا كله لا يجوز للإنسان ان يدرسه أصلا , و لا حول و لا قوة إلا بالله.طيب ... و ما دخل الجغرافيا؟:)
الأصل أن تطرق المقررات الدراسية للمذاهب الفكرية يكون فيه شيء من الحياد و الإيجاز، و الغرض منه عادة التعريف بها و التعرض أحيانا إلى الإيجابيات و النقائص،و ليس وجودها في المقررات من باب الدعوة إليها.
والظاهر من السؤال أن صاحبه يتهرب من الحفظ بغض النظر عن المحتوى،لميولاته العلمية التي تعتمد على الفهم أكثر،و هذا ليس حجة أبدا لاستحلال الغش و التكاسل عن الالتزام بالمقرر ... وعليه على الأقل أن يجتهد لتحصيل ما يمكنه من الظفر بنقطة تمنعه من الرسوب و لم يطلب منه احد ان يتفوق أو يحصل العلامة الكاملة.(99/486)
الرجاء منكم وضع مقترحات لموضوع في الاختيارات الفقهية أو جمع فقه عالم
ـ[طالبة علم مسلمة]ــــــــ[08 - 01 - 10, 01:59 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوة الكرام
الرجاء منكم وضع مقترحات لموضوع في الاختيارات الفقهية أو جمع فقه عالم
يصلح لرسالة ماجستير
وجزاكم خيرا
ـ[أبو عاصم القصيمي]ــــــــ[09 - 01 - 10, 11:54 ص]ـ
الأخت طالبة علم
أقترح أن تكون رسالتك العالمية في الأحكام الخاصة بالنساء وذلك لأنك من نفس الجنس
أو بعنوان: (آراء ابن كثير الفقهية) وذلك من خلال تتبع كتبه كالتفسير والبداية والنهاية وغيرها.
أو بعنوان: (الأقوال التي خالف فيها ابن القيم شيخه ابن تيمية).
أو بعنوان: (مسائل أشكلت في الطهارة أو الصلاة أو غيرها من كتب الفقه) ويكون البحث منصباً على مسائل كثر النقاش فيها والبحث فتقومين بستيعاب جميع الأقوال في المسألة الواحدة مع الأدلة لكل فريق والمناقشة.
وفقك الله للصواب، ونفع بك الإسلام والمسلمين.(99/487)
اشتراط ماء جديد للمسح على الخفين!
ـ[أبو محمد سيف]ــــــــ[08 - 01 - 10, 09:21 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل وردت رواية عن النبي عليه السلام في أنه أخذ ماء جديد للمسح على الخفين؟
أم أن الأمر يبقى على ما هو عليه دون زيادة فعل في الوضوء؟
دعوة للنقاش.(99/488)
من فتاوى الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين حول البيرة
ـ[مالك بن حشر]ــــــــ[08 - 01 - 10, 07:57 م]ـ
في معرض فتوى الشيخ رحمه الله تعالى عن البيرة قال:
ولا تظن أن أي نسبة من الخمر تكون في شيء تجعله حراماً بل النسبة إذا كانت تؤثر بحيث إذا شرب الإنسان من هذا المختلط بالخمر سكر صار حرماً أما إذا كانت نسبة ضئيلة تضاءلت وانمحى أثرها ولم تؤثر فإنه يكون حلالاًَ.
وقد ظن بعض الناس أن قول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ). أن معناه ما خلط بيسير فهو حرام ولو كان كثيراً، وهذا فهم خاطئ فالحديث: ما أسكر كثيرة فقليله حرام، يعني أن الشيء الذي إذا أكثرت منه حصل السكر، وإذا خففت منه لم يحصل السكر، يكون القليل والكثير حراماً، لأنك ربما تشرب القليل الذي لا يسكر، ثم تدعوك نفسك إلى أن تكثر فتسكر، وأما ما اختلط بمسكر ونسبة المسكر فيه قليلة لا تؤثر فهذا حلال ولا يدخل في الحديث " اهـ.
الباب المفتوح (3/ 381 - 382).
هل ترون هنا اشكال ام انه فهم قاصر مني؟
حول ماهي النسبة المؤثرة التي تكلم عنها الشيخ؟ قال يرحمه الله " ولا تظن أن أي نسبة من الخمر تكون في شيء تجعله حراماً بل النسبة إذا كانت تؤثر " وعليها يفهم ان ما دون هذه النسبة غير مؤثر فلا يسكر اذا هي حلال؟؟؟؟
تعلمون ان هناك من اطعمة اهل الكفر من حلوى و مشويات و غيرها من تضاف اليها المسكرات للطعم و النكهة او خلافه فما حكمها اذا كانت هذه النسب لا تعطي اثر السكر؟
كذلك المشروبات يحتوي بعضها على نسب 2% او اكثر بقليل او اقل لا تسكر الا ان يشرب 15 او 20 لترا مثلا؟
كما ان الفتوى تدفعنا الى جواز الانتفاع بهذه المشروبات و المطعومات بيعا و شراء و تصنيعا ونحوه.(99/489)
مسألة متعلقة بدبلة الخطبة؟؟؟ هل من مفيد؟
ـ[عبد الله حسن السلفي]ــــــــ[08 - 01 - 10, 08:23 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجل حديث الاستقامة تيتقدم لخطبة فتاة حالها كمثل حاله , وهما مقتنعان بحكم دبلة الخطبة , ولكن عائلة الفتاة تصر على احضار دبلة كهدية؟
الحل الذي وجده الأخ هو احضار خاتم كهدية لادبلة الخطبة ليقدمه لهم , ولكن الاشكال أنه سيقدمه حال الخطبة , أي أن الناس ستظن بأنه دبلة؟
فهل هناك افادات من كلام أهل العلم في مثل هذا أو هل هناك من له علم بهذا؟(99/490)
جلود السباع هل تحرم؟
ـ[سامي التميمي]ــــــــ[09 - 01 - 10, 01:01 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني أشكل علي امر .. وجدت هذه الفتوى في موقع الشيخ المنجد وفقه الله
لبس جلود السباع والجلوس عليها
ذكر البخاري أنه يجب أن لا نرتدي ملابس تشبه جلد النمر ولم أكن أعرف ذلك فعندي ملابس من ذلك النوع وإنني أنوي أن لا أشتري منها مرة ثانية فهل يمكن أن أستخدم هذه الملابس في المنزل؟ أم يحرم ارتداؤها حتى في المنزل؟.
الحمد لله
لعل السائل يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري (5175) عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر.
والمياثر نوع من الفرش كانوا يجعلونه على سَرْج الفرس، وكانوا يصنعونه من الحرير. وقد فسره بعض العلماء بجلود السباع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويُمْكِن تَوْجِيهه , بمَا إِذَا كَانَتْ الْمِيثَرَة وِطَاء صُنِعَتْ مِنْ جِلْد ثُمَّ حُشِيَتْ اهـ فتح الباري (10/ 293).
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن لبس جلود السباع أو الجلوس عليها.
فعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها.
رواه أبو داود (4131). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3479).
وروى الترمذي (1771) والنسائي (4253) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش.
صححه الألباني في صحيح الترمذي (1450).
وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار. يعني: جلود النمار.
رواه أبو داود (4239). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3566).
وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر).
رواه أبو داود (4130). وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (3478).
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي:
والأحاديث تدل على أن جلود السباع لا يجوز الانتفاع بها اهـ
والحكمة من النهي عن الانتفاع بها:
ما فيها من الكبر والخيلاء. ولأن فيها تشبهاً بالجبابرة، ولأنها زي أهل الترف والإسراف.
انظر تحفة الأحوذي، حاشية السندي على ابن ماجه.
ويضاف إلى ذلك علة أخرى وهي نجاستها إذا إن الدباغ لا يطهر إلا جلد الحيوان الذي يؤكل، أما ما لا يحل أكله فلا يطهر جلده بالدباغ. وهو مذهب الأوزاعي وعبد الله بن المبارك وإسحق بن راهويه ورواية عن الإمام أحمد. انظر شرح صحيح مسلم للنووي (4/ 54). الفروع لابن مفلح (1/ 102).
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أحد قوليه. مجموع الفتاوى (21/ 95). واختاره الشيخ ابن عثمين رحمه الله. الشرح الممتع (1/ 74).
وإذا حرم استعمال هذه الجلود فلا فرق بين منع لبسها داخل المنزل وخارجه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جلد نمر – كما سبق -.
قال في عون المعبود:
وَالْحَدِيث فِيهِ: يُكْرَه اِتِّخَاذ جُلُود النُّمُور وَاسْتِصْحَابهَا فِي السَّفَر وَإِدْخَالهَا الْبُيُوت لأَنَّ مُفَارَقَة الْمَلائِكَة لِلرُّفْقَةِ الَّتِي فِيهَا جِلْد نَمِر تَدُلّ عَلَى أَنَّهَا لا تُجَامِع جَمَاعَة أَوْ مَنْزِلا وُجِدَ فِيهِ ذَلِكَ وَلا يَكُون إِلا لِعَدَمِ جِوَار اِسْتِعْمَالهَا كَمَا وَرَدَ أَنَّ الْمَلائِكَة لا تَدْخُل بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِير , وَجُعِلَ ذَلِكَ مِنْ أَدِلَّة تَحْرِيم التَّصَاوِير وَجَعْلهَا فِي الْبُيُوت اهـ
وهذا فيما إذا كان اللباس المذكور في السؤال مصنوعاً من الجلود الطبيعية الحقيقية للسباع. أما الجلود الصناعية التي تشابه ألوانها ألوان جلود السباع فالأولى للمسلم التنزه عنها حتى لا يتهم ممن لا يعلم حقيقتها أنها من جلود السباع المحرم لبسها.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
لدي سؤالين ...
1 - كيف أجمع الكلام أعلاه مع الحديث
خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 906
خلاصة حكم المحدث: صحيح
فبهذا الحديث لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لبس النمار (جلود السباع)؟
2 - كيف أجمع بين حديث (كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار. قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء. متقلدي السيوف. عامتهم من مضر. بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة ... الحديث) رواه مسلم. فهذا يدل على أن من يلبس النمار فقير فكيف أجمع بينه وبين من قال اعلاه: (والحكمة من النهي عن الانتفاع بها: ما فيها من الكبر والخيلاء. ولأن فيها تشبهاً بالجبابرة، ولأنها زي أهل الترف والإسراف)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/491)
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[11 - 01 - 10, 02:55 م]ـ
(7172)
سؤال: هل يجوز استعمال (جلود وفراء) الحيوانات المحرم أكلها في الملبوسات التي يستعملها المسلم ويُصلي فيها؟
الجواب: روى أحمد وغيره عن أبي المليح أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عن جلود السباع، وعن معاوية أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عن جلود النمور أن يركب عليها، وقيل إن النهي للكراهة؛ لأنها من مراكب أهل السرف والخيلاء، وقيل لأنه غالبًا يبقى فيها شعر، والدباغ لا يؤثر فيه، وقيل إن النهي عن استعمالها قبل الدبغ، وقد رجح بعض العلماء جواز الانتفاع بها بعد الدبغ واختاره الشوكاني وذلك لورود الحديث الصحيح بلفظ: "أيما إهاب دُبغ فقد طهر" فلفظه عام في المأكول وغيره، وذهب أكثر العلماء إلى أن الدباغ إنما يؤثر في جلد مأكول اللحم لحديث: "دباغها ذكاتها" فالذكاة لا تبيح غير المأكول، وهذا هو المشهور ومع ذلك فالواقع أن جلود السباع أصبحت تُباع بأغلى الأثمان، ويُغالي الكثيرون في اقتنائها واستعمالها ولا يخرجها ذلك عن الكراهة. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ـ[سامي التميمي]ــــــــ[11 - 01 - 10, 10:20 م]ـ
جزاك الله الف خير
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[12 - 01 - 10, 09:17 ص]ـ
وجزاكم خير الجزاء(99/492)
زكاة الفوائد و زكاة النسل ....
ـ[أبو حفص ماحية عبد القادر]ــــــــ[09 - 01 - 10, 12:08 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
أرجو من متفقهة الملتقى أن يبسطوا لنا القول في زكاة الفوائد و زكاة النسل على المذاهب الملية الإسلامية مع عرض دليل كل مذهب.
و أرجو أن يكون البحث مصحوبا بالدليل و الترجيح.
و بارك الله فيكم جميعا.
ـ[أمين حماد]ــــــــ[10 - 01 - 10, 09:05 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله استاذي العزيز أكاد أجزم أنك لاتريد النقل المحض لأنه لا يعجز أحدا
لكن لعل فيه فائدة وأخوك ليس من رجال هذا الشأن،أحببت استثارة المشايخ والفائدة من كلامهم لاغير
المغني لابن قدامة المقدسي
فصل:
وإن ملك نصابا من الصغار , انعقد عليه حول الزكاة من حين ملكه وعن أحمد لا ينعقد عليه الحول حتى يبلغ سنا يجزئ مثله في الزكاة وهو قول أبي حنيفة وحكي ذلك عن الشعبي لأنه روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (ليس في السخال زكاة) وقال: (لا تأخذ من راضع لبن) ولأن السن معنى يتغير به الفرض فكان لنقصانه تأثير في الزكاة كالعدد ولنا , أن السخال تعد مع غيرها فتعد منفردة كالأمهات , والخبر يرويه جابر الجعفي وهو ضعيف عن الشعبي مرسلا , ثم هو محمول على أنه لا تجب فيها قبل حول الحول والعدد تزيد الزكاة بزيادته بخلاف السن , فإذا قلنا بهذه الرواية فإذا ماتت الأمهات إلا واحدة لم ينقطع الحول , وإن ماتت كلها انقطع الحول.
( http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=308&CID=45#TOP#TOP) مسألة:
قال: (ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) وروى أبو عبد الله بن ماجه , في " السنن " بإسناده عن عمرة عن عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) وهذا اللفظ غير مبق على عمومه فإن الأموال الزكاتية خمسة: السائمة من بهيمة الأنعام , والأثمان وهي الذهب والفضة وقيم عروض التجارة وهذه الثلاثة الحول شرط في وجوب زكاتها لا نعلم فيه خلافا , سوى ما سنذكره في المستفاد والرابع: ما يكال ويدخر من الزروع والثمار والخامس: المعدن وهذان لا يعتبر لهما حول والفرق بين ما اعتبر له الحول وما لم يعتبر له أن ما اعتبر له الحول مرصد للنماء , فالماشية مرصدة للدر والنسل وعروض التجارة مرصدة للربح وكذا الأثمان , فاعتبر له الحول فإنه مظنة النماء ليكون إخراج الزكاة من الربح فإنه أسهل وأيسر , ولأن الزكاة إنما وجبت مواساة ولم نعتبر حقيقة النماء لكثرة اختلافه وعدم ضبطه , ولأن ما اعتبرت مظنته لم يلتفت إلى حقيقته كالحكم مع الأسباب ولأن الزكاة تتكرر في هذه الأموال , فلا بد لها من ضابط كي لا يفضي إلى تعاقب الوجوب في الزمن الواحد مرات فينفد مال المالك أما الزروع والثمار , فهي نماء في نفسها تتكامل عند إخراج الزكاة منها فتؤخذ الزكاة منها حينئذ , ثم تعود في النقص لا في النماء فلا تجب فيها زكاة ثانية لعدم إرصادها للنماء والخارج من المعدن مستفاد خارج من الأرض , بمنزلة الزرع والثمر إلا أنه إن كان من جنس الأثمان ففيه الزكاة عند كل حول , لأنه مظنة للنماء من حيث إن الأثمان قيم الأموال ورأس مال التجارات , وبهذا تحصل المضاربة والشركة وهي مخلوقة لذلك فكانت بأصلها وخلقتها , كمال التجارة المعد لها.
( http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=308&CID=45#TOP#TOP) فصل:
فإن استفاد مالا مما يعتبر له الحول ولا مال له سواه وكان نصابا , أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصابا فبلغ بالمستفاد نصابا انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ , فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه وإن كان عنده نصاب لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام: أحدها , أن يكون المستفاد من نمائه كربح مال التجارة ونتاج السائمة فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله فيعتبر حوله بحوله لا نعلم فيه خلافا لأنه تبع له من جنسه , فأشبه النماء المتصل وهو زيادة قيمة عروض التجارة ويشمل العبد والجارية الثاني , أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده فهذا له حكم نفسه لا يضم إلى ما عنده في حول ولا نصاب , بل إن كان نصابا استقبل به حولا وزكاه وإلا فلا شيء فيه وهذا قول جمهور العلماء وروي عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية أن الزكاة تجب فيه حين استفاده قال أحمد عن غير واحد: يزكيه حين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/493)
يستفيده وروي بإسناده عن ابن مسعود قال: كان عبد الله يعطينا ويزكيه وعن الأوزاعي في من باع عبده أو داره , أنه يزكي الثمن حين يقع في يده إلا أن يكون له شهر يعلم فيؤخره حتى يزكيه مع ماله وجمهور العلماء على خلاف هذا القول منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ـ رضي الله عنه ـم ـ قال ابن عبد البر على هذا جمهور العلماء والخلاف في ذلك شذوذ , ولم يعرج عليه أحد من العلماء ولا قال به أحد من أئمة الفتوى وقد روي عن أحمد في من باع داره بعشرة آلاف درهم إلى سنة إذا قبض المال يزكيه وإنما نرى أن أحمد قال ذلك لأنه ملك الدراهم في أول الحول , وصارت دينا له على المشترى فإذا قبضه زكاه للحول الذي مر عليه في ملكه كسائر الديون وقد صرح بهذا المعنى في رواية بكر بن محمد , عن أبيه فقال: إذا كرى دارا أو عبدا في سنة بألف فحصلت له الدراهم وقبضها , زكاها إذا حال عليها الحول من حين قبضها وإن كانت على المكتري فمن يوم وجبت له فيها الزكاة بمنزلة الدين إذا وجب له على صاحبه , زكاة من يوم وجب له القسم الثالث أن يستفيد مالا من جنس نصاب عنده قد انعقد عليه حول الزكاة بسبب مستقل , مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعض الحول فيشترى أو يتهب مائة , فهذا لا تجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول أيضا وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة يضمه إلى ما عنده في الحول فيزكيهما جميعا عند تمام حول المال الذي كان عنده إلا أن يكون عوضا عن مال مزكى لأنه يضم إلى جنسه في النصاب , فوجب ضمه إليه في الحول كالنتاج ولأنه إذا ضم في النصاب وهو سبب فضمه إليه في الحول الذي هو شرط أولي وبيان ذلك أنه لو كان عنده مائتا درهم , مضى عليها نصف الحول فوهب له مائة أخرى فإن الزكاة تجب فيها إذا تم حولها , بغير خلاف ولولا المائتان ما وجب فيها شيء فإذا ضمت إلى المائتين في أصل الوجوب فكذلك في وقته , ولأن إفراده بالحول يفضي إلى تشقيص الواجب في السائمة واختلاف أوقات الواجب والحاجة إلى ضبط مواقيت التملك , ومعرفة قدر الواجب في كل جزء ملكه ووجوب القدر اليسير الذي لا يتمكن من إخراجه ثم يتكرر ذلك في كل حول ووقت , وهذا حرج مدفوع بقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (**********: openquran(21,78,78)) [ الحج: 78]. وقد اعتبر الشرع ذلك بإيجاب غير الجنس فيما دون خمس وعشرين من الإبل وجعل الأوقاص في السائمة وضم الأرباح والنتاج إلى حول أصلها مقرونا بدفع هذه المفسدة , فيدل على أنه علة لذلك فيجب تعدية الحكم إلى محل النزاع وقال مالك كقوله في السائمة دفعا للتشقيص في الواجب وكقولنا في الأثمان لعدم ذلك فيها ولنا , حديث عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم-: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) وروى الترمذي عن ابن عمر , أنه قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول وروي مرفوعا عن النبي - صلى الله عليه وسلم- إلا أن الترمذي قال: الموقوف أصح وإنما رفعه عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم , وهو ضعيف وقد روي عن أبي بكر الصديق وعلى وابن عمر وعائشة وعطاء وعمر بن عبد العزيز وسالم والنخعي أنه لا زكاة في المستفاد حتى يحول عليه الحول ولأنه مملوك أصلا فيعتبر فيه الحول شرطا كالمستفاد من غير الجنس , ولا تشبه هذه الأموال الزروع والثمار لأنها تتكامل ثمارها دفعة واحدة ولهذا لا تتكرر الزكاة فيها , وهذه نماؤها بنقلها فاحتاجت إلى الحول وأما الأرباح والنتاج فإنما ضمت إلى أصلها لأنها تبع له , ومتولدة منه ولم يوجد ذلك في مسألتنا وإن سلمنا أن علة ضمها , ما ذكروه من الحرج فلا يوجد ذلك في مسألتنا لأن الأرباح تكثر وتتكرر في الأيام والساعات ويعسر ضبطها , وكذلك النتاج وقد يوجد ولا يشعر به فالمشقة فيه أتم , لكثرة تكرره بخلاف هذه الأسباب المستقلة فإن الميراث والاغتنام والاتهاب ونحو ذلك يندر ولا يتكرر , فلا يشق ذلك فيه وإن شق فهو دون المشقة في الأرباح والنتاج فيمتنع قياسه عليه واليسر فيما ذكرنا أكثر لأن الإنسان يتخير بين التأخير والتعجيل , وما ذكروه يتعين عليه التعجيل ولا شك أن التخيير بين شيئين أيسر من تعيين أحدهما لأنه مع التخيير , فيختار أيسرهما عليه وأحبهما إليه ومع التعيين يفوته ذلك وأما ضمه إليه في النصاب , فلأن النصاب معتبر لحصول الغنى وقد حصل الغنى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/494)
بالنصاب الأول والحول معتبر , لاستنماء المال ليحصل أداء الزكاة من الربح ولا يحصل ذلك بمرور الحول على أصله فوجب أن يعتبر الحول له.
( http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=308&CID=45#TOP#TOP) فصل:
ويعتبر وجود النصاب في جميع الحول , فإن نقص الحول نقصا يسيرا فقال أبو بكر ثبت أن نقص الحول ساعة أو ساعتين معفو عنه وظاهر كلام القاضي , أن النقص اليسير في أثناء الحول يمنع لأنه قال في من له أربعون شاة فماتت منها شاة ونتجت أخرى: إذا كان النتاج والموت حصلا في وقت واحد لم تسقط الزكاة لأن النصاب لم ينقص وكذلك إن تقدم النتاج الموت وإن تقدم الموت النتاج سقطت الزكاة لأن حكم الحول سقط بنقصان النصاب ويحتمل أن كلام أبي بكر أراد به النقص في طرف الحول , ويحتمل أن القاضي أراد بالوقت الواحد الزمن المتقارب فلا يكون بين القولين اختلاف وحكى عن أبي حنيفة أن النصاب إذا كمل في طرفي الحول لم يضر نقصه في وسطه ولنا , أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) يقتضي مرور الحول على جميعه ولأن ما اعتبر في طرفي الحول اعتبر في وسطه كالملك والإسلام.
( http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=308&CID=45#TOP#TOP) فصل:
وإذا ادعى رب المال أنه ما حال الحول على المال , أو لم يتم النصاب إلا منذ شهر أو أنه كان في يدي وديعة وإنما اشتريته من قريب , أو قال: بعته في الحول ثم اشتريته أو رد على ونحو هذا مما ينفي وجوب الزكاة , فالقول قوله من غير يمين قال أحمد في رواية صالح: لا يستحلف الناس على صدقاتهم فظاهر هذا أنه لا يستحلف وجوبا ولا استحبابا وذلك لأن الزكاة عبادة فالقول قول من تجب عليه بغير يمين كالصلاة والكفارات.
المهذب لأبي إسحاق للشيرازي الشافعي
فصل: ولا تجب إلا في نصاب لأن الأخبار وردت بإيجاب الزكاة في النصب على ما نذكرها في مواضعها إن شاء الله، فدل على أنها لا تجب فيما دونها، ولأن ما دون النصاب لا يحتمل المواساة فلم تجب فيه الزكاة، وإن كان عنده نصاب فهلك منه واحد أو باعه انقطع الحول، فإن نتج له واحد أو رجع إليه ما باعه استأنف الحول، وإن نتجت واحدة ثم هلكت واحدة لم ينقطع الحول، لأن الحول لم يخل من نصاب، وإن خرج بعض الحمل من الجوف ثم هلك واحد من النصاب قبل أن ينفصل الباقي انقطع الحول لأنه ما لم يخرج الجميع لا حكم له فيصير كما لو هلك واحد ثم نتج واحد.
فصل: ولا تجب الزكاة فيه حتى يحول عليه الحول، لأنه روي ذلك عن أبي بكر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وهو مذهب فقهاء المدينة وعلماء الأمصار، ولأنه لا يتكامل نماؤه قبل الحول فلا تجب فيه الزكاة، فإن باع النصاب في أثناء الحول أو بادل به نصاباً آخر انقطع الحول فيما باعه، وإن مات في أثناء الحول ففيه قولان: أحدهما أنه ينقطع الحول لأنه زال ملكه عنه فصار كما لو باعه. والثاني لا ينقطع بل يبني الوارث على حوله لأن ملك الوارث مبني على ملك الموروث، ولهذا لو ابتاع شيئاً معيباً فلم يرد حتى مات رب المال قام وارثه مقامه في الرد بالعيب، وإن كان عنده نصاب من الماشية ثم استفاد شيئاً آخر من جنسه ببيع أو هبة أو إرث نظرت، فإن لم يكن المستفاد نصاباً في نفسه ولا يكمل به النصاب الثاني لم يكن له حكم لأنه لا يمكن أن يجعل تابعاً للنصاب الثاني فيجعل له قسط من فرضه، لأنه لم يوجد النصاب الثاني بعد ولا يمكن أن يجعل تابعاً للنصاب الذي عنده، فإن ذلك انفرد بالحول ووجب فيه الفرض قبل أن يمضي الحول على المستفاد فلا يمكن أن يجعل له قسط من فرضه فسقط حكمه، وإن كان يكمل به النصاب الثاني بأن يكون عنده ثلاثون من البقر ثم اشترى في أثناء الحول عشراً وحال الحول على النصاب وجب فيه تبيع، وإذا حال الحول على المستفاد وجب فيه ربع مسنة، لأنه تم بها نصاب المسنة ولم يمكن إيجاب المسنة لأن الثلاثين لم يثبت لها حكم الخلطة مع العشرة في حول كامل فانفردت بحكمها ووجب فيها فرضها والعشرة قد ثبت لها حكم الخلطة في حول كامل فوجب فيها بقسطها ربع مسنة، وإن كان المستفاد نصاباً ولا يبلغ النصاب الثاني وذلك يكون في صدقة الغنم بأن يكون عنده أربعون شاة ثم اشترى في أثناء الحول أربعين شاة، فإن الأربعين الأولى يجب فيها شاة لحولها، وفي الأربعين الثانية ثلاثة أوجه: أحدهما أنه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/495)
يجب عليه فيها لحولها شاة لأنه نصاب منفرد بالحول فوجب فيه فرضه كالأربعين الأولى، والثاني أنه يجب فيها نصف شاة لأنها لم تنفك من خلطة الربعين الأولى في حول كامل فوجب فيها بقسطها من الفرض وهو نصف شاة، والثالث أنه لا يجب فيها شيء وهو الصحيح لأنه انفرد الأول عنه بالحول ولم يبلغ النصاب الثاني فجعل وقصاً بين نصابين فلم يتعلق به فرض، وأما إذا كان عنده نصاب من الماشية فتوالدت في أثناء الحول حتى بلغ النصاب الثاني ضمت إلى الأمهات في الحول وعدت معها إذا تم حول الأمهات وأخرج عنها وعن الأمهات زكاة المال الواحد لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يديه. وعن علي كرم الله وجهه أنه قال: عد الصغار مع الكبار ولأنه من نماء النصاب وفوائده فلم ينفرد عنه بالحول، فإن تماوتت الأمهات وبقيت الأولاد وهي نصاب لم ينقطع الحول فيها، فإذا تم حول الأمهات وجبت الزكاة فيها. وقال أبو القاسم بن بكار الأنماطي رحمه الله: إذا لم يبق نصاب من الأمهات انقطع الحول لأن السخال تجري في حول الأمهات بشرط أن تكون الأمهات نصاباً وقد زال هذا الشرط لوجب أن ينقطع الحول والمذهب الأول، لأنها جملة جارية في الحول هلك بعضها ولم ينقص الباقي عن النصاب فلم ينقطع الحول كما لو بقي نصاب من الأمهات، وما قال أبو القاسم ينكسر بولد أم الولد فإنه ثبت له حق الحرية بثبوته للأم ثم يسقط حق الأم بالموت ولا يسقط حق الولد، وإن ملك رجل في أول المحرم أربعين شاة، وفي أول صفر أربعين وفي أول شهر ربيع الأول أربعين، وحال الحول على الجميع ففيه قولان: قال في القديم: تجب في الجميع شاة في كل أربعين ثلثها لأن كل واحدة من الأربعينات مخالطة للثمانين في حال الوجوب، فكان حصتها ثلث شاة. وقال في الجديد: تجب في الأولى شاة لأنه ثبت لها حكم الانفراد في شهر، وفي الثانية وجهان: أحدهما يجب فيها شاة لأن الأولى لم ترتفق بخلطتها فلم ترتفق هي. والثاني أنه تجب فيها نصف شاة لأنها خليطة الأربعين من حين ملكها، وفي الثالثة وجهان: أحدهما أنه تجب فيها شاة لأن الأولى والثانية لم ترتفقا بخلطتها فلم ترتفق هي. والثاني تجب فيها ثلث شاة لأنها خليطة الثمانين من حين ملكها فكان حصتها ثلث شاة.
ـ[أمين حماد]ــــــــ[10 - 01 - 10, 09:14 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله أستاذي العزيز أكاد أجزم أنك لاتريد هذا النقل المحض لأنه لايعجز أحدا
لكن أحببت أن أستثير أقلام شيوخنا بالمنتدى
ولوكنت من أهل الفن لشاركت، وأعزي نفسي بالمثل ليس هذا بعشك فادرجي
المغني لابن قدامة المقدسي
فصل:
وإن ملك نصابا من الصغار , انعقد عليه حول الزكاة من حين ملكه وعن أحمد لا ينعقد عليه الحول حتى يبلغ سنا يجزئ مثله في الزكاة وهو قول أبي حنيفة وحكي ذلك عن الشعبي لأنه روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (ليس في السخال زكاة) وقال: (لا تأخذ من راضع لبن) ولأن السن معنى يتغير به الفرض فكان لنقصانه تأثير في الزكاة كالعدد ولنا , أن السخال تعد مع غيرها فتعد منفردة كالأمهات , والخبر يرويه جابر الجعفي وهو ضعيف عن الشعبي مرسلا , ثم هو محمول على أنه لا تجب فيها قبل حول الحول والعدد تزيد الزكاة بزيادته بخلاف السن , فإذا قلنا بهذه الرواية فإذا ماتت الأمهات إلا واحدة لم ينقطع الحول , وإن ماتت كلها انقطع الحول.
( http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=308&CID=45#TOP#TOP) مسألة:
قال: (ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) وروى أبو عبد الله بن ماجه , في " السنن " بإسناده عن عمرة عن عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) وهذا اللفظ غير مبق على عمومه فإن الأموال الزكاتية خمسة: السائمة من بهيمة الأنعام , والأثمان وهي الذهب والفضة وقيم عروض التجارة وهذه الثلاثة الحول شرط في وجوب زكاتها لا نعلم فيه خلافا , سوى ما سنذكره في المستفاد والرابع: ما يكال ويدخر من الزروع والثمار والخامس: المعدن وهذان لا يعتبر لهما حول والفرق بين ما اعتبر له الحول وما لم يعتبر له أن ما اعتبر له الحول مرصد للنماء , فالماشية مرصدة للدر والنسل وعروض التجارة مرصدة للربح وكذا الأثمان , فاعتبر له الحول فإنه مظنة النماء ليكون إخراج
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/496)
الزكاة من الربح فإنه أسهل وأيسر , ولأن الزكاة إنما وجبت مواساة ولم نعتبر حقيقة النماء لكثرة اختلافه وعدم ضبطه , ولأن ما اعتبرت مظنته لم يلتفت إلى حقيقته كالحكم مع الأسباب ولأن الزكاة تتكرر في هذه الأموال , فلا بد لها من ضابط كي لا يفضي إلى تعاقب الوجوب في الزمن الواحد مرات فينفد مال المالك أما الزروع والثمار , فهي نماء في نفسها تتكامل عند إخراج الزكاة منها فتؤخذ الزكاة منها حينئذ , ثم تعود في النقص لا في النماء فلا تجب فيها زكاة ثانية لعدم إرصادها للنماء والخارج من المعدن مستفاد خارج من الأرض , بمنزلة الزرع والثمر إلا أنه إن كان من جنس الأثمان ففيه الزكاة عند كل حول , لأنه مظنة للنماء من حيث إن الأثمان قيم الأموال ورأس مال التجارات , وبهذا تحصل المضاربة والشركة وهي مخلوقة لذلك فكانت بأصلها وخلقتها , كمال التجارة المعد لها.
( http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=308&CID=45#TOP#TOP) فصل:
فإن استفاد مالا مما يعتبر له الحول ولا مال له سواه وكان نصابا , أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصابا فبلغ بالمستفاد نصابا انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ , فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه وإن كان عنده نصاب لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام: أحدها , أن يكون المستفاد من نمائه كربح مال التجارة ونتاج السائمة فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله فيعتبر حوله بحوله لا نعلم فيه خلافا لأنه تبع له من جنسه , فأشبه النماء المتصل وهو زيادة قيمة عروض التجارة ويشمل العبد والجارية الثاني , أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده فهذا له حكم نفسه لا يضم إلى ما عنده في حول ولا نصاب , بل إن كان نصابا استقبل به حولا وزكاه وإلا فلا شيء فيه وهذا قول جمهور العلماء وروي عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية أن الزكاة تجب فيه حين استفاده قال أحمد عن غير واحد: يزكيه حين يستفيده وروي بإسناده عن ابن مسعود قال: كان عبد الله يعطينا ويزكيه وعن الأوزاعي في من باع عبده أو داره , أنه يزكي الثمن حين يقع في يده إلا أن يكون له شهر يعلم فيؤخره حتى يزكيه مع ماله وجمهور العلماء على خلاف هذا القول منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ـ رضي الله عنه ـم ـ قال ابن عبد البر على هذا جمهور العلماء والخلاف في ذلك شذوذ , ولم يعرج عليه أحد من العلماء ولا قال به أحد من أئمة الفتوى وقد روي عن أحمد في من باع داره بعشرة آلاف درهم إلى سنة إذا قبض المال يزكيه وإنما نرى أن أحمد قال ذلك لأنه ملك الدراهم في أول الحول , وصارت دينا له على المشترى فإذا قبضه زكاه للحول الذي مر عليه في ملكه كسائر الديون وقد صرح بهذا المعنى في رواية بكر بن محمد , عن أبيه فقال: إذا كرى دارا أو عبدا في سنة بألف فحصلت له الدراهم وقبضها , زكاها إذا حال عليها الحول من حين قبضها وإن كانت على المكتري فمن يوم وجبت له فيها الزكاة بمنزلة الدين إذا وجب له على صاحبه , زكاة من يوم وجب له القسم الثالث أن يستفيد مالا من جنس نصاب عنده قد انعقد عليه حول الزكاة بسبب مستقل , مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعض الحول فيشترى أو يتهب مائة , فهذا لا تجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول أيضا وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة يضمه إلى ما عنده في الحول فيزكيهما جميعا عند تمام حول المال الذي كان عنده إلا أن يكون عوضا عن مال مزكى لأنه يضم إلى جنسه في النصاب , فوجب ضمه إليه في الحول كالنتاج ولأنه إذا ضم في النصاب وهو سبب فضمه إليه في الحول الذي هو شرط أولي وبيان ذلك أنه لو كان عنده مائتا درهم , مضى عليها نصف الحول فوهب له مائة أخرى فإن الزكاة تجب فيها إذا تم حولها , بغير خلاف ولولا المائتان ما وجب فيها شيء فإذا ضمت إلى المائتين في أصل الوجوب فكذلك في وقته , ولأن إفراده بالحول يفضي إلى تشقيص الواجب في السائمة واختلاف أوقات الواجب والحاجة إلى ضبط مواقيت التملك , ومعرفة قدر الواجب في كل جزء ملكه ووجوب القدر اليسير الذي لا يتمكن من إخراجه ثم يتكرر ذلك في كل حول ووقت , وهذا حرج مدفوع بقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (**********: openquran(21,78,78)) [ الحج: 78]. وقد اعتبر الشرع ذلك بإيجاب غير الجنس فيما دون خمس وعشرين من الإبل وجعل الأوقاص في السائمة وضم الأرباح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/497)
والنتاج إلى حول أصلها مقرونا بدفع هذه المفسدة , فيدل على أنه علة لذلك فيجب تعدية الحكم إلى محل النزاع وقال مالك كقوله في السائمة دفعا للتشقيص في الواجب وكقولنا في الأثمان لعدم ذلك فيها ولنا , حديث عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم-: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) وروى الترمذي عن ابن عمر , أنه قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول وروي مرفوعا عن النبي - صلى الله عليه وسلم- إلا أن الترمذي قال: الموقوف أصح وإنما رفعه عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم , وهو ضعيف وقد روي عن أبي بكر الصديق وعلى وابن عمر وعائشة وعطاء وعمر بن عبد العزيز وسالم والنخعي أنه لا زكاة في المستفاد حتى يحول عليه الحول ولأنه مملوك أصلا فيعتبر فيه الحول شرطا كالمستفاد من غير الجنس , ولا تشبه هذه الأموال الزروع والثمار لأنها تتكامل ثمارها دفعة واحدة ولهذا لا تتكرر الزكاة فيها , وهذه نماؤها بنقلها فاحتاجت إلى الحول وأما الأرباح والنتاج فإنما ضمت إلى أصلها لأنها تبع له , ومتولدة منه ولم يوجد ذلك في مسألتنا وإن سلمنا أن علة ضمها , ما ذكروه من الحرج فلا يوجد ذلك في مسألتنا لأن الأرباح تكثر وتتكرر في الأيام والساعات ويعسر ضبطها , وكذلك النتاج وقد يوجد ولا يشعر به فالمشقة فيه أتم , لكثرة تكرره بخلاف هذه الأسباب المستقلة فإن الميراث والاغتنام والاتهاب ونحو ذلك يندر ولا يتكرر , فلا يشق ذلك فيه وإن شق فهو دون المشقة في الأرباح والنتاج فيمتنع قياسه عليه واليسر فيما ذكرنا أكثر لأن الإنسان يتخير بين التأخير والتعجيل , وما ذكروه يتعين عليه التعجيل ولا شك أن التخيير بين شيئين أيسر من تعيين أحدهما لأنه مع التخيير , فيختار أيسرهما عليه وأحبهما إليه ومع التعيين يفوته ذلك وأما ضمه إليه في النصاب , فلأن النصاب معتبر لحصول الغنى وقد حصل الغنى بالنصاب الأول والحول معتبر , لاستنماء المال ليحصل أداء الزكاة من الربح ولا يحصل ذلك بمرور الحول على أصله فوجب أن يعتبر الحول له.
( http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=308&CID=45#TOP#TOP) فصل:
ويعتبر وجود النصاب في جميع الحول , فإن نقص الحول نقصا يسيرا فقال أبو بكر ثبت أن نقص الحول ساعة أو ساعتين معفو عنه وظاهر كلام القاضي , أن النقص اليسير في أثناء الحول يمنع لأنه قال في من له أربعون شاة فماتت منها شاة ونتجت أخرى: إذا كان النتاج والموت حصلا في وقت واحد لم تسقط الزكاة لأن النصاب لم ينقص وكذلك إن تقدم النتاج الموت وإن تقدم الموت النتاج سقطت الزكاة لأن حكم الحول سقط بنقصان النصاب ويحتمل أن كلام أبي بكر أراد به النقص في طرف الحول , ويحتمل أن القاضي أراد بالوقت الواحد الزمن المتقارب فلا يكون بين القولين اختلاف وحكى عن أبي حنيفة أن النصاب إذا كمل في طرفي الحول لم يضر نقصه في وسطه ولنا , أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) يقتضي مرور الحول على جميعه ولأن ما اعتبر في طرفي الحول اعتبر في وسطه كالملك والإسلام.
( http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=308&CID=45#TOP#TOP) فصل:
وإذا ادعى رب المال أنه ما حال الحول على المال , أو لم يتم النصاب إلا منذ شهر أو أنه كان في يدي وديعة وإنما اشتريته من قريب , أو قال: بعته في الحول ثم اشتريته أو رد على ونحو هذا مما ينفي وجوب الزكاة , فالقول قوله من غير يمين قال أحمد في رواية صالح: لا يستحلف الناس على صدقاتهم فظاهر هذا أنه لا يستحلف وجوبا ولا استحبابا وذلك لأن الزكاة عبادة فالقول قول من تجب عليه بغير يمين كالصلاة والكفارات.
المهذب لأبي إسحاق للشيرازي الشافعي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/498)
فصل: ولا تجب إلا في نصاب لأن الأخبار وردت بإيجاب الزكاة في النصب على ما نذكرها في مواضعها إن شاء الله، فدل على أنها لا تجب فيما دونها، ولأن ما دون النصاب لا يحتمل المواساة فلم تجب فيه الزكاة، وإن كان عنده نصاب فهلك منه واحد أو باعه انقطع الحول، فإن نتج له واحد أو رجع إليه ما باعه استأنف الحول، وإن نتجت واحدة ثم هلكت واحدة لم ينقطع الحول، لأن الحول لم يخل من نصاب، وإن خرج بعض الحمل من الجوف ثم هلك واحد من النصاب قبل أن ينفصل الباقي انقطع الحول لأنه ما لم يخرج الجميع لا حكم له فيصير كما لو هلك واحد ثم نتج واحد.
فصل: ولا تجب الزكاة فيه حتى يحول عليه الحول، لأنه روي ذلك عن أبي بكر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وهو مذهب فقهاء المدينة وعلماء الأمصار، ولأنه لا يتكامل نماؤه قبل الحول فلا تجب فيه الزكاة، فإن باع النصاب في أثناء الحول أو بادل به نصاباً آخر انقطع الحول فيما باعه، وإن مات في أثناء الحول ففيه قولان: أحدهما أنه ينقطع الحول لأنه زال ملكه عنه فصار كما لو باعه. والثاني لا ينقطع بل يبني الوارث على حوله لأن ملك الوارث مبني على ملك الموروث، ولهذا لو ابتاع شيئاً معيباً فلم يرد حتى مات رب المال قام وارثه مقامه في الرد بالعيب، وإن كان عنده نصاب من الماشية ثم استفاد شيئاً آخر من جنسه ببيع أو هبة أو إرث نظرت، فإن لم يكن المستفاد نصاباً في نفسه ولا يكمل به النصاب الثاني لم يكن له حكم لأنه لا يمكن أن يجعل تابعاً للنصاب الثاني فيجعل له قسط من فرضه، لأنه لم يوجد النصاب الثاني بعد ولا يمكن أن يجعل تابعاً للنصاب الذي عنده، فإن ذلك انفرد بالحول ووجب فيه الفرض قبل أن يمضي الحول على المستفاد فلا يمكن أن يجعل له قسط من فرضه فسقط حكمه، وإن كان يكمل به النصاب الثاني بأن يكون عنده ثلاثون من البقر ثم اشترى في أثناء الحول عشراً وحال الحول على النصاب وجب فيه تبيع، وإذا حال الحول على المستفاد وجب فيه ربع مسنة، لأنه تم بها نصاب المسنة ولم يمكن إيجاب المسنة لأن الثلاثين لم يثبت لها حكم الخلطة مع العشرة في حول كامل فانفردت بحكمها ووجب فيها فرضها والعشرة قد ثبت لها حكم الخلطة في حول كامل فوجب فيها بقسطها ربع مسنة، وإن كان المستفاد نصاباً ولا يبلغ النصاب الثاني وذلك يكون في صدقة الغنم بأن يكون عنده أربعون شاة ثم اشترى في أثناء الحول أربعين شاة، فإن الأربعين الأولى يجب فيها شاة لحولها، وفي الأربعين الثانية ثلاثة أوجه: أحدهما أنه يجب عليه فيها لحولها شاة لأنه نصاب منفرد بالحول فوجب فيه فرضه كالأربعين الأولى، والثاني أنه يجب فيها نصف شاة لأنها لم تنفك من خلطة الربعين الأولى في حول كامل فوجب فيها بقسطها من الفرض وهو نصف شاة، والثالث أنه لا يجب فيها شيء وهو الصحيح لأنه انفرد الأول عنه بالحول ولم يبلغ النصاب الثاني فجعل وقصاً بين نصابين فلم يتعلق به فرض، وأما إذا كان عنده نصاب من الماشية فتوالدت في أثناء الحول حتى بلغ النصاب الثاني ضمت إلى الأمهات في الحول وعدت معها إذا تم حول الأمهات وأخرج عنها وعن الأمهات زكاة المال الواحد لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يديه. وعن علي كرم الله وجهه أنه قال: عد الصغار مع الكبار ولأنه من نماء النصاب وفوائده فلم ينفرد عنه بالحول، فإن تماوتت الأمهات وبقيت الأولاد وهي نصاب لم ينقطع الحول فيها، فإذا تم حول الأمهات وجبت الزكاة فيها. وقال أبو القاسم بن بكار الأنماطي رحمه الله: إذا لم يبق نصاب من الأمهات انقطع الحول لأن السخال تجري في حول الأمهات بشرط أن تكون الأمهات نصاباً وقد زال هذا الشرط لوجب أن ينقطع الحول والمذهب الأول، لأنها جملة جارية في الحول هلك بعضها ولم ينقص الباقي عن النصاب فلم ينقطع الحول كما لو بقي نصاب من الأمهات، وما قال أبو القاسم ينكسر بولد أم الولد فإنه ثبت له حق الحرية بثبوته للأم ثم يسقط حق الأم بالموت ولا يسقط حق الولد، وإن ملك رجل في أول المحرم أربعين شاة، وفي أول صفر أربعين وفي أول شهر ربيع الأول أربعين، وحال الحول على الجميع ففيه قولان: قال في القديم: تجب في الجميع شاة في كل أربعين ثلثها لأن كل واحدة من الأربعينات مخالطة للثمانين في حال الوجوب، فكان حصتها ثلث شاة. وقال في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/499)
الجديد: تجب في الأولى شاة لأنه ثبت لها حكم الانفراد في شهر، وفي الثانية وجهان: أحدهما يجب فيها شاة لأن الأولى لم ترتفق بخلطتها فلم ترتفق هي. والثاني أنه تجب فيها نصف شاة لأنها خليطة الأربعين من حين ملكها، وفي الثالثة وجهان: أحدهما أنه تجب فيها شاة لأن الأولى والثانية لم ترتفقا بخلطتها فلم ترتفق هي. والثاني تجب فيها ثلث شاة لأنها خليطة الثمانين من حين ملكها فكان حصتها ثلث شاة.
ـ[أمين حماد]ــــــــ[10 - 01 - 10, 09:46 م]ـ
بدائع الصائع للكاساني الحنفي
فَصْلٌ وَأَمَّا صِفَةُ نِصَابِ السَّائِمَةِ فَلَهُ صِفَاتٌ
منها أَنْ يَكُونَ مُعَدًّا لِلْإِسَامَةِ وهو أَنْ يُسِيمَهَا لِلدَّرِّ وَالنَّسْلِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ مَالَ الزَّكَاةِ هو الْمَالُ النَّامِي وهو الْمُعَدُّ لِلِاسْتِنْمَاءِ وَالنَّمَاءُ في الْحَيَوَانِ بِالْإِسَامَةِ إذْ بها يَحْصُلُ النَّسْلُ فَيَزْدَادُ الْمَالُ فَإِنْ أُسِيمَتْ لِلْحَمْلِ أو الرُّكُوبِ أو اللَّحْمِ فَلَا زَكَاةَ فيها وَلَوْ أُسِيمَتْ لِلْبَيْعِ وَالتِّجَارَةِ فَفِيهَا زَكَاةُ مَالِ التِّجَارَةِ لَا زَكَاةُ السَّائِمَةِ ثُمَّ السَّائِمَةُ هِيَ الرَّاعِيَةُ التي تَكْتَفِي بِالرَّعْيِ عن الْعَلَفِ وَيُمَوِّنُهَا ذلك وَلَا تَحْتَاجُ إلَى أَنْ تُعْلَفَ فَإِنْ كانت تُسَامُ في بَعْضِ السَّنَةِ وَتُعْلَفُ وَتُمَانُ في الْبَعْضِ يُعْتَبَرُ فيه الْغَالِبُ لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ
أَلَا تَرَى أَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ لَا يَمْنَعُونَ من إطْلَاقِ اسْمِ السَّائِمَةِ على ما تُعْلَفُ زَمَانًا قَلِيلًا من السَّنَةِ وَلِأَنَّ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فيها لِحُصُولِ مَعْنَى النَّمَاءِ وَقِلَّةِ الْمُؤْنَةِ لِأَنَّ عِنْدَ ذلك يَتَيَسَّرُ الْأَدَاءُ فَيَحْصُلُ الْأَدَاءُ عن طِيبِ نَفْسٍ وَهَذَا الْمَعْنَى يَحْصُلُ إذَا أُسْيِمَتْ في أَكْثَرِ السَّنَةِ
وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْجِنْسُ فيه وَاحِدًا من الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ سَوَاءٌ اتَّفَقَ النَّوْعُ وَالصِّفَةُ أو اخْتَلَفَا فَتَجِبُ الزَّكَاةُ عِنْدَ كَمَالِ النِّصَابِ من كل جِنْسٍ من السَّوَائِمِ وَسَوَاءٌ كانت كُلُّهَا ذُكُورًا أو إنَاثًا أو مُخْتَلِطَةً وَسَوَاءٌ كانت من نَوْعٍ وَاحِدٍ أو أَنْوَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ كَالْعِرَابِ والبخاتي في الْإِبِلِ وَالْجَوَامِيسِ في الْبَقَرِ وَالضَّأْنِ وَالْمَعْزِ في الْغَنَمِ لِأَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِنِصَابِهَا بِاسْمِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَاسْمُ الْجِنْسِ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الْأَنْوَاعَ بِأَيِّ صِفَةٍ كانت كَاسْمِ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِ ذلك وَسَوَاءٌ كان مُتَوَلِّدًا من الْأَهْلِيِّ أو من أَهْلِيٍّ وَوَحْشِيٍّ بَعْدَ أَنْ كان الْأُمُّ أَهْلِيًّا كَالْمُتَوَلِّدِ من الشَّاةِ وَالظَّبْيِ إذَا كان أُمُّهُ شَاةً وَالْمُتَوَلِّدُ من الْبَقَرِ الْأَهْلِيِّ وَالْوَحْشِيِّ إذَا كان أُمُّهُ أَهْلِيَّةً فَتَجِب فيه الزَّكَاةُ وَيَكْمُلُ بِهِ النِّصَابُ عِنْدَنَا
وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ
لَا زَكَاةَ فيه
وَجْهُ قَوْلِهِ إن الشَّرْعَ وَرَدَ بِاسْمِ الشَّاةِ بِقَوْلِهِ في أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ
وَهَذَا وَإِنْ كان شَاةً بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأُمِّ فَلَيْسَ بِشَاةٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْفَحْلِ فَلَا يَكُونُ شَاةً على الْإِطْلَاقِ فَلَا يَتَنَاوَلُهُ النَّصُّ
وَلَنَا أَنَّ جَانِبَ الْأُمِّ رَاجِحٌ بِدَلِيلِ أَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ الْأُمَّ في الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ وَلِمَا نَذْكُرُ في كِتَابِ الْعَتَاقِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
وَمِنْهَا السِّنُّ وهو أَنْ تَكُونَ كُلُّهَا مَسَانَّ أو بَعْضُهَا فَإِنْ كان كُلُّهَا صِغَارًا فُصْلَانًا أو حُمْلَانًا أو عَجَاجِيلَ فَلَا زَكَاةَ فيها
وَهَذَا قَوْلُ أبي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ
وكان أبو حَنِيفَةَ يقول أَوَّلًا يَجِبُ فيها ما يَجِبُ في الْكِبَارِ وَبِهِ أَخَذَ زُفَرُ وَمَالِكٌ ثُمَّ رَجَعَ وقال يَجِبُ فيها وَاحِدَةٌ منها وَبِهِ أَخَذَ أبو يُوسُفَ وَالشَّافِعِيُّ ثُمَّ رَجَعَ وقال لَا يَجِبُ فيها شَيْءٌ وَاسْتَقَرَّ عليه وَبِهِ أَخَذَ مُحَمَّدٌ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/500)
وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عن أبي يُوسُفَ في زَكَاةِ الْفُصْلَانِ في رِوَايَةٍ قال لَا زَكَاةَ فيها حتى تَبْلُغَ عَدَدًا لو كانت كِبَارًا تَجِبُ فيها وَاحِدَةٌ منها وهو خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ
وفي رِوَايَةٍ قال في الْخَمْسِ خُمُسُ فَصِيلٍ وفي الْعَشْرِ خمسا (((خمس))) فَصِيلٍ وفي خَمْسَةَ عَشْرَ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ فَصِيلٍ وفي عِشْرِينَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ فَصِيلٍ وفي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَاحِدَةٌ منها
وفي رِوَايَةٍ قال في الْخَمْسِ يُنْظَرُ إلَى قِيمَةِ شَاةٍ وَسَطٍ وَإِلَى قِيمَةِ خُمُسِ فَصِيلٍ فَيَجِبُ أَقَلُّهُمَا وفي الْعَشْرِ يُنْظَرُ إلَى قِيمَةِ شَاتَيْنِ وَإِلَى قمية (((قيمة))) خُمُسَيْ فَصِيلٍ فَيَجِبُ أَقَلُّهُمَا وفي خَمْسَةِ عَشْرَ يُنْظَرُ إلَى قِيمَةِ ثَلَاثِ شِيَاهٍ وَإِلَى قِيمَةِ ثَلَاثَةِ أَخْمَاسِ فَصِيلٍ فَيَجِبُ أَقَلُّهُمَا
وفي عِشْرِينَ يُنْظَرُ إلَى قِيمَةِ أَرْبَعَةِ شِيَاهٍ وَإِلَى قِيمَةِ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ فَصِيلٍ فَيَجِبُ أَقَلُّهُمَا وفي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ يَجِبُ وَاحِدَةٌ منها
وَعَلَى رِوَايَاتِهِ كُلِّهَا قال لَا تَجِبُ في الزِّيَادَةِ على خَمْسٍ وَعِشْرِينَ شَيْءٌ حتى تَبْلُغَ الْعَدَدَ الذي لو كانت كِبَارًا يَجِبُ فيها اثْنَانِ وهو سِتَّةٌ وَسَبْعُونَ ثُمَّ لَا يَجِبُ فيها شَيْءٌ حتى تَبْلُغَ الْعَدَدَ الذي لوكانت كِبَارًا يَجِبُ فيها ثَلَاثَةٌ وهو مائة (((خمسة))) وخمسة وَأَرْبَعُونَ
وَاحْتَجَّ زُفَرُ بِعُمُومِ قَوْلِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم في خَمْسٍ وَعِشْرِينَ من الْإِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ وَقَوْلِهِ في ثَلَاثِينَ من الْبَقَرِ تَبِيعٌ أو تَبِيعَةٌ من غَيْرِ فَصْلٍ بين الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ وَبِهِ تَبَيَّنَ إن الْمُرَادَ من الْوَاجِبِ في قَوْلِهِ في خَمْسٍ من الْإِبِلِ شَاةٌ وفي قَوْلِهِ في أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ هو الْكَبِيرَةُ لَا الصَّغِيرَةُ
وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا بُدَّ من الْإِيجَابِ في الصِّغَارِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم في خَمْسٍ من الْإِبِلِ شَاةٌ وفي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ لَكِنْ لَا سَبِيلَ إلَى إيجَابِ الْمُسِنَّةِ لِقَوْلِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم لِلسُّعَاةِ إيَّاكُمْ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِ الناس
وَقَوْلُهُ لَا تَأْخُذُوا من حرزات (((حزرات))) الْأَمْوَالِ وَلَكِنْ خُذُوا من حَوَاشِيهَا وَأَخْذُ الْكِبَارِ من الصِّغَارِ أَخْذٌ من كَرَائِمِ الْأَمْوَالِ وحرزاتها (((وحزراتها))) وأنه مَنْهِيٌّ وَلِأَنَّ مَبْنَى الزَّكَاةِ على النَّظَرِ من الْجَانِبَيْنِ جَانِبِ الْمُلَّاكِ وَجَانِبِ الْفُقَرَاءِ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْوَاجِبَ هو الْوَسَطُ وما كان ذلك إلَّا مُرَاعَاتِهِ الْجَانِبَيْنِ وفي إيجَابِ الْمُسِنَّةِ اضرار بِالْمُلَّاكِ لِأَنَّ قِيمَتَهَا قد تَزِيدُ على قِيمَةِ النِّصَابِ وَفِيهِ إجْحَافٌ بِأَرْبَابِ الْأَمْوَالِ وفي نَفْيِ الْوُجُوبِ رَأْسًا إضْرَارٌ بِالْفُقَرَاءِ فَكَانَ الْعَدْلُ في إيجَابِ وَاحِدَةٍ منها
وقد رُوِيَ عن أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي اللَّهُ عنه أَنَّهُ قال لو مَنَعُونِي عَنَاقًا مِمَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إلَى رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ وَالْعَنَاقُ هِيَ الْأُنْثَى الصَّغِيرَةُ من أَوْلَادِ الْمَعْزِ فَدَلَّ أَنَّ أَخْذَ الصِّغَارِ زَكَاةً كان أَمْرًا ظَاهِرًا في زَمَنِ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم
وَلِأَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ أَنَّ تَنْصِيبَ النِّصَابِ بِالرَّأْيِ مُمْتَنِعٌ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ بِالنَّصِّ وَالنَّصُّ إنَّمَا وَرَدَ بِاسْمِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَهَذِهِ الْأَسَامِي لَا تَتَنَاوَلُ الْفُصْلَانَ وَالْحُمْلَانَ وَالْعَجَاجِيلَ فلم يَثْبُتْ كَوْنُهَا نِصَابًا
وَعَنْ أُبَيِّ بن كَعْبٍ أَنَّهُ قال وكان مُصَدِّقُ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم في عَهْدِي أَنْ لَا آخُذَ من رَاضِعِ اللَّبَنِ شيئا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/1)
وَأَمَّا قَوْلُ الصِّدِّيقِ رضي اللَّهُ عنه لو مَنَعُونِي عِنَاقًا فَقَدْ رُوِيَ عنه أَنَّهُ قال لو مَنَعُونِي عِقَالًا وهو صَدَقَةُ عَامٍ أو الْحَبْلُ الذي يُعْقَلُ بِهِ الصَّدَقَةُ فَتَعَارَضَتْ الرِّوَايَةُ فيه فلم يَكُنْ حُجَّةً وَلَئِنْ ثَبَتَ فَهُوَ كَلَامُ تَمْثِيلٍ لَا تَحْقِيقٍ أَيْ لو وَجَبَتْ هذه وَمَنَعُوهَا لَقَاتَلْتُهُمْ وَأَمَّا صُورَةُ هذه الْمَسْأَلَةِ فَقَدْ تَكَلَّمَ الْمَشَايِخُ فيها لِأَنَّهَا مُشْكِلَةٌ إذْ الزَّكَاةُ لَا تَجِبُ قبل تَمَامِ الْحَوْلِ وَبَعْدَ تَمَامِهِ لَا يَبْقَى اسْمُ الْفَصِيلِ وَالْحَمَلِ وَالْعُجُولِ بَلْ تَصِيرُ مُسِنَّةً
قال بَعْضُهُمْ الْخِلَافُ في أَنَّ الْحَوْلَ هل يَنْعَقِدُ عليها وَهِيَ صغار (((صغارا))) أو (((ويعتبر))) يعتبر انْعِقَادُ الْحَوْلِ عليها إذَا كَبِرَتْ وَزَالَتْ صِفَةُ الصِّغَرِ عنها
وقال بَعْضُهُمْ الْخِلَافُ فِيمَا إذَا كان له نِصَابٌ من النُّوقِ فَمَضَى عليها سِتَّةُ أَشْهُرٍ أو أَكْثَرُ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا ثُمَّ مَاتَتْ الْأُمَّهَاتُ وَتَمَّ الْحَوْلُ على الْأَوْلَادِ وَهِيَ صِغَارٌ هل تَجِبُ الزَّكَاةُ في الْأَوْلَادِ أَمْ لَا وَعَلَى هذا الإختلاف إذَا كان له مُسِنَّاتٌ فَاسْتَفَادَ في خِلَالِ الْحَوْلِ صِغَارًا ثُمَّ هَلَكَتْ الْمُسِنَّاتُ وَبَقِيَ الْمُسْتَفَادُ أَنَّهُ هل تَجِبُ الزَّكَاةُ في الْمُسْتَفَادِ فَهُوَ على ما ذَكَرْنَا
وَإِلَى هذا أَشَارَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى في الْكِتَابِ فِيمَنْ كان له أَرْبَعُونَ
حَمَلًا وَوَاحِدَةٌ مُسِنَّةً فَهَلَكَتْ الْمُسِنَّةُ وَتَمَّ الْحَوْلُ على الْحُمْلَانِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ
وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ تَجِبُ وَاحِدَةٌ منها
وَعِنْدَ زُفَرَ تَجِبُ مُسِنَّةٌ
هذا إذَا كان الْكُلُّ صِغَارًا فَأَمَّا إذَا اجْتَمَعَتْ الصِّغَارُ وَالْكِبَارُ وكان وَاحِدٌ منها (((منهما))) كَبِيرًا فإن الصِّغَارَ تُعَدُّ وَيَجِبُ فيها ما يَجِبُ في الْكِبَارِ وهو الْمُسِنَّةُ بِلَا خِلَافٍ لِمَا رُوِيَ عن رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أَنَّهُ قال تعد (((وتعد))) صِغَارُهَا وَكِبَارُهَا وَرُوِيَ أَنَّ الناس شَكَوْا إلَى عُمَرَ عَامِلَهُ وَقَالُوا إنَّهُ يَعُدُّ عَلَيْنَا السَّخْلَةَ وَلَا يَأْخُذُهَا مِنَّا فقال عُمَرُ أَلَيْسَ يَتْرُكُ لَكُمْ الرُّبَّى وَالْمَاخِضَ وَالْأَكِيلَةَ وَفَحْلَ الْغَنَمِ ثُمَّ قال عُدَّهَا وَلَوْ رَاحَ بها الرَّاعِي على كَفِّهِ وَلَا تَأْخُذْهَا منهم وَلِأَنَّهَا إذَا كانت مُخْتَلِطَةً بِالْكِبَارِ أو كان فيها كَبِيرٌ دَخَلَتْ تَحْتَ اسْمِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَتَدْخُلُ تَحْتَ عُمُومِ النُّصُوصِ فَيَجِبُ فيها ما يَجِبُ في الْكِبَارِ وَلِأَنَّهُ إذَا كان فيها مُسِنَّةٌ كانت تَبَعًا لِلْمُسِنَّةِ فَيُعْتَبَرُ الْأَصْلُ دُونَ التَّبَعِ فَإِنْ كان وَاحِدٌ منها مُسِنَّةً فَهَلَكَتْ الْمُسِنَّةُ بَعْدَ الْحَوْلِ سَقَطَتْ الزَّكَاةُ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ تَجِبُ في الصِّغَارِ زكاتها (((وزكاتها))) بِقَدْرِهَا حتى لو كانت حُمْلَانًا يَجِبُ عليه تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ جزأ من أَرْبَعِينَ جزأ من الْحَمَلِ لِأَنَّ عِنْدَهُمَا وُجُوبُ الزَّكَاةِ في الصِّغَارِ لِأَجْلِ الْكِبَارِ تَبَعًا لها فَكَانَتْ أَصْلًا في الزَّكَاةِ فَهَلَاكُهَا كَهَلَاكِ الْجَمِيعِ وَعِنْدَهُ الصِّغَارُ أَصْلٌ في النِّصَابِ وَالْوَاجِبُ وَاحِدٌ منها وَإِنَّمَا الْفَصْلُ على الْحَمَلِ الْوَاحِدِ بِاعْتِبَارِ الْمُسِنَّةِ فَهَلَاكُهَا يُسْقِطُ الْفَصْلَ لَا أَصْلَ الْوَاجِبِ
وَلَوْ هَلَكَتْ الْحُمْلَانُ وَبَقِيَتْ الْمُسِنَّةُ يُؤْخَذُ قِسْطُهَا من الزَّكَاةِ وَذَلِكَ جزأ من أَرْبَعِينَ جُزْءًا من الْمُسِنَّةِ لِأَنَّ الْمُسِنَّةَ كانت سَبَبَ زَكَاةِ نَفْسِهَا وَزَكَاةُ تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ سِوَاهَا لِأَنَّ كُلَّ الْفَرِيضَةِ كانت فيها لَكِنْ أَعْطَى الصِّغَارَ حُكْمَ الْكِبَارِ تَبَعًا لها فَصَارَتْ الصِّغَارُ كَأَنَّهَا كِبَارٌ فإذا هَلَكَتْ الْحُمْلَانُ هَلَكَتْ بِقِسْطِهَا من الْفَرِيضَةِ وَبَقِيَتْ الْمُسِنَّةُ بِقِسْطِهَا من الْفَرِيضَةِ وهو ما ذَكَرْنَا
ثُمَّ الْأَصْلُ حَالُ اخْتِلَاطِ الصِّغَارِ بِالْكِبَارِ أَنَّهُ تَجِبُ الزَّكَاةُ في الصِّغَارِ تَبَعًا لِلْكِبَارِ إذَا كان الْعَدَدُ الْوَاجِبُ في الْكِبَارِ مَوْجُودًا في الصِّغَارِ في قَوْلِهِمْ جميعا فإذا لم يَكُنْ عَدَدُ الْوَاجِبِ في الْكِبَارِ كُلُّهُ مَوْجُودًا في الصِّغَارِ فَإِنَّهَا تَجِبُ بِقَدْرِ الْمَوْجُودِ على أَصْلِ أبي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ بَيَانُ ذلك إذَا كان له مُسِنَّتَانِ وَمِائَةٌ وَتِسْعَةَ عَشْرَ حَمَلًا يَجِبُ فيها مُسِنَّتَانِ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّ عَدَدَ الْوَاجِبِ مَوْجُودٌ فيه وَإِنْ كان له مُسِنَّةٌ وَاحِدَةٌ وَمِائَةٌ وَعِشْرُونَ حَمَلًا أُخِذَتْ تِلْكَ الْمُسِنَّةُ لَا غير في قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ تُؤْخَذُ الْمُسِنَّةُ وَحَمَلٌ
وَكَذَلِكَ سِتُّونَ من الْعَجَاجِيلُ فيها تَبِيعٌ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ يُؤْخَذُ التَّبِيعُ لَا غير
وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ يُؤْخَذُ التَّبِيعُ وَعُجُولٌ وَكَذَلِكَ سِتَّةٌ وَسَبْعُونَ من الْفُصْلَانِ فيها بِنْتُ لَبُونٍ إنها تُؤْخَذُ فَحَسْبُ في قَوْلِهِمَا وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ تُؤْخَذُ بِنْتُ لَبُونٍ وَفَصِيلٌ لِأَنَّ الْوُجُوبَ لَا يَتَعَلَّقُ بِالصِّغَارِ أَصْلًا عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ يَتَعَلَّقُ بها وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/2)
ـ[أبو حفص ماحية عبد القادر]ــــــــ[15 - 01 - 10, 11:40 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته؛ أخي حمّاد متَّعك الله بالصحة و العافية و العلم النافع و العمل الصالح و وفّقك لكل خير و بارك فيك.
أولا لست ممن نالوا درجة الأستاذية فهي درجة رفيعة عظيمة.
ثانيا جازاك الله خيرا على النقول و الجهد المبارك إن شاء الله تعالى.
ثالثا بحق أنا كنت أريد الدليل و الترجيح. فمذهب مالك الذي تعلق به السؤال لا متابع له إلا أصحابه كما قال ابن رشد؛ و الظاهر جدا من كلام ابن رشد النقد لقول مالك رحم الله الجميع و ألحقنا و إياهم بالصالحين. و الذي بدا لي أن لا دليل لديهم إلا كونهم قدّروا النتاج و الربح كامنا في الأصل؛ و هذا يُعوزهم إلى الدليل.
و أرجو من أخي حماد أن يفيدنا باستمرار. و شكرا على حسن الظن و حسن الجواب.
رزقك الله العلم النافع و وفقك للصالحات و زودك البر و التقوى و أسكنك جنته العليا.
ـ[أمين حماد]ــــــــ[16 - 01 - 10, 10:22 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انظر المرفقات
فيها رد المالكية على ماسبق
ـ[أبو حفص ماحية عبد القادر]ــــــــ[21 - 01 - 10, 03:34 م]ـ
بارك الله فيك.
ـ[أمين حماد]ــــــــ[24 - 01 - 10, 12:31 ص]ـ
وبارك فيك وجزاك عنا خيرا
هذا هو الرد لعل يغضب المالكيون أنا لم نظهره
هذه مناظرة حول المسألة تبين حجج المالكية
مسألة في حول أولاد الماشية هل هو حول أمهاتها أم لا؟
(المالكية)
حول أولاد الماشية حول الأمهات، كانت الأمهات نصابا أو دونه إذا كمل بالأولادنصاب، ويزكى ذلك بحول الأمهات.
وقال أبوحنيفة والشافعي: يستأنف بالجميع حول من يوم كمل النصاب بالأولاد،
واحتج أصحابها بقوله صلى الله عليه وسلم {لازكاة في مال حتَّى يحول عليه الحول) قالوا وهذه السخال لم يحول عليها الحول، ولأنها زيادة كمل بها النصاب في نوع من الحيوان، فوجب أن يكون حولها من يوم كمل النصاب.
أصلها إذا كمل النصاب بشراء أو هبة أو صدقة أو ميراث، وقولهم في نوع من الحيوات احتراز من الركاز وغيره. قالوا: ولأن السخال من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة إلا بالحول، وحولها تارة يعتبر بنفسها، وتارة يعتبر بغيرها، فلا يجوز أن تتبع غيرها في الحول، ولاحول لذلك الغير.
ولأن الأولاد إنما يتبعون الأمهات في الحكم إذاكان الحكم ثابتا للأمهات حين الولادة، فأما إذالم يكن ثابتا لهاحين الولادة فلاتبيعة للأولاد مع الأمهات، ألا ترى أنّ ولد المكاتبة إنما يتبعها إذاكانت مكاتبة حين الولادة؟ وكذلك ولد المدبرة وولد أم الولد، ولأن الأمة إذا ولدت ولداوليس فيها عقد مكاتبة ولاتدبير ولا إيلاد من سيدها فولدها لا يتبعها، كوتبت أودبرت أو ولدت من سيدها وكذلك السخال.
(قال المالكية)
والدليل على صحِّة ماقلناه: قوله صلى الله عليه وسلم {في أربعين من الغنم شاة} واسم الغنم يقع على الصغار والكبار، وقول عمررضي الله عنه للذي يقبض الصدقة ((تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولايأخذها)) ولم يفرق بين أن تكون متولدة من نصاب أو دونه، وقدروى عاصم عن ضمرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة ولاتؤخذهرمة وتعد صغارها وكبارها} ولأنه نتاج حادث عن حيوان يجب في عينه الزكاة، فكان كألم يزل موجودا مع الأمهات من أول الحول حكما، فوجب أن يجب فيه الزكاة. دليله النماء الحادث في عروض التجارة على ما سيأتي بيانه بعد إن شاء الله، وهذا لايمكنهم دفعه جملة.
ولأن من أصل مذهب الشافعية أن الخليطين إذاكان لهما أربعون شاة، فإن الزكاة عليهما واجبة، فقدجعلوا لكل عشرين شاة منها حولا، إما بنفسها، أوبالعشرين الأخرى، وكل عشرين شاة منها دون النصاب، وهذا نفس مااعترضوا به علينا في السخال مع الأمهات إذا كانت الأمهات دون النصاب.
ولأنه لوكان لرجل مائة درهم، قد مضى لها عنده حول إلايوماثم أخذمن معدن مائة درهم أخرى فإنه يضمه إلى المائة الأولى، ويزكي عندهم عن المائتين جميعا، فبطل هذا وما قبله مما اعترضوا به علينا.
ولأنا أجمعنا نحن وإياهم على أن رجلا لوابتاع سلعة بمائة درهم، وهي تساوي وقت ابتياعها مائتي درهم، ثم باعها بعد الحول بمائتين، فإن الزكاة تجب عليه في ثمنها
وإنما وجبت الزكاة في ذلك، لأنه نماء حادث عن مال يجب في جنسه الزكاة، فكان حكمه حكم أصله.
فإذا ثبت هذا فما احتجوا به من قوله صلى الله عليه وسلم {لازكاة في مال حتى يحول عليه الحول} فلاحجة لهم فيه لأنه خبر عام وهومعارض بقوله صلى الله عليه وسلم {ولاتؤخذ هرمة وتعد عليهم صغارها وكبارها} ومعارض بقول عمر (تعد عليهم بالسخلة، يحملها الراعي ولايأخذها) ومرجح عليهم أيضا بما قدمناه من القياس الجلي.
فإن قالوا إن الأمهات لاحول بها أصلا لقصورها عن النصاب، قيل لهم وكذلك الأربعون شاة تكون بين خليطين، كل عشرين شاة منها لاحول لها أصلا، فأنظروا ما عذركم عن هذا فهو نفس عذرنا كما ألزمتمونا.
وقولهم لأنها زيادة كمل بها النصاب بشراء، أوهبة، أوصدقة، أوميراث، فهوفاسد على أصلهم لأن الزيادة عندهم لاتضم إلى الأصل سواء كان الأصل نصابا أو دونه.
وقولهم فلايجوز أن تتبع غيرها في الحول، إذ لاحول لذلك الغير. فالجواب عنه ماتقدم وهوأن الحول معتبر في الأصل حكما وإن لم يكن في الأمهات نصاب،لأن الولادة. كماقالوا هم ـ في الخليطين يكون بينهما أربعون شاة، وهي أيضا الجواب عن قولهم: ولأن الأولاد إنما يتبعون الأمهات في الحكم إذاكان الحكم ثابتا في الأمهات حين الولادة.
وأماما تعلقوا به من فصل ولد المكاتبة والمدبرة وأم الولد
فليس ذلك مما يتعلق بشيئ من مسألتنا، فلايشبهها، وإنما هومن باب أن كل ذات رحم فإن ولدها يتبعها في الحرية والرق، ويتبع أباه في الدين.
المرجع /تهذيب المسالك لأبي الحجاج يوسف بن دوناس بن عيسى الفندلاوي ت 523هـ
ص 259 ط مؤسسة المختار للنشر والتوزيع
ت الدكتور يحيى مراد(100/3)
طلب - ما حكم وضع وردة جميلة حمراء فوق المصحف محبةً وإجلالاً له؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[09 - 01 - 10, 09:56 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي الكرام .. بارك الله فيكم
ما حكم وضع وردة جميلة حمراء فوق المصحف محبةً وإجلالاً له؟
بارك الله فيكم دلونا على فتاوى علمائنا وأدلتهم
يعني ولو كانت في وضع شيئا آخر فوقه ليس على سبيل الإهانة
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 01 - 10, 06:32 م]ـ
تذكير
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[05 - 02 - 10, 03:15 ص]ـ
وما أقوال أهل العلم في وضع أي شيء فوق المصحف ليس لإهانته؟
هل يعتبر هذا إهانة له؟
ممكن تنقلون لنا أقوال أهل العلم في المسألة؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[06 - 02 - 10, 08:45 م]ـ
هل من مفيد؟
ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[06 - 02 - 10, 10:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت مع الشيخ الجليل أبي عبد الرحمن بن خدة في سيارته ذات يوم من ايام الجامعة فناولني كتابا شرعيا اظنه في الفقه او الاصول، فوضعته فوق المصحف فقال لي: لا! ضعه تحته، ففعلت، فكأني استفدت من هذا أنه لا صح وضع شيء فوق المصحف تأدبا معه حتى لو كان الموضوع ذا قيمة شرعا وعقلا
والله أعلم
ملحوظة: عجيب أين الاخوة وأين إجاباتهم على اسئلة اخينا رشيد كأن في الصدر (إنّ)!
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[06 - 02 - 10, 11:03 م]ـ
وعليكما السلام ورحمة الله وبركاته
إليكم هذه الفتوى
(تنبيه: ما منعني أن أضع هذه الفتوى، إلا أن الأخ الفاضل أبا سلمى، لم يرق له فتوى قرأها سابقا للشيخ الدكتور / عبد الله الفقيه، المشرف على الفتاوى بموقع الشبكة الإسلامية)
رقم الفتوى: 70739
عنوان الفتوى: حكم وضع شيء فوق المصحف
تاريخ الفتوى: 08 ذو الحجة 1426/ 08 - 01 - 2006
السؤال
هل يجوز وضع المصحف على مصحف آخر، وهل يجوز وضع أي شيء آخر على المصحف؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى مانعاً من وضع مصحف على مصحف آخر إذا لم يترتب عليه تمزقه أو سقوطه من مكان مرتفع، وليس في وضع المصحف على مصحف آخر امتهان.
وأما وضع شيء آخر غير المصحف: فإن كان من كتب العلم الشرعي فلا ينبغي وضعه فوق المصحف، وقد ذكر بعض فقهاء الحنفية كيفية ترتيب وضع الكتب بعضها فوق بعض، ونصوا على أن المصحف يوضع فوق جميع الكتب.
وأما إن كان ما يراد وضعه على المصحف ليس من كتب العلم الشرعي فيتأكد المنع من ذلك بل يصل إلى درجة الحرمة, إذا كان في ذلك امتهان للمصحف كوضع نعل عليه ونحو ذلك، وقد نص أهل العلم على حرمة توسد المصحف والوزن به والإتكاء عليه، وقد قال الله تعالى: وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ {الحج:32}، وقد سبق لنا أن بينا في الفتوى رقم: 48510 وجوب المحافظة على المصحف ووضعه في المكان اللائق به، فانظر الفتوى المشار إليها.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
،، وتعليقي على تساؤل أخي أبي سلمى، أن وضع الورد على المصحف الشريف ليس من توقيره وتعظيمه في شئ، وأنت تعلم ما تعظيمه، وتعلم أن هذا الفعل دخيل علينا من الأعاجم، وانظر إلى زيارتهم لقبور موتاهم،
،، تقبل مني أخي كلماتي هذه، إن كان فيها ما لا تستسيغه
وبالله التوفيق
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[06 - 02 - 10, 11:48 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي مصطفى على ما نقلت
لكن
لماذا تقول عني هذا بعد أن حذف المشرف الموضوع؟ فلو كان موجودا لوضعتُ هنا رابطه لأدفع التهمة عن نفسي
فأنا لم أكن أعرف الشيخ والفتوى تلك الملفقة عليه والمنسوبة إليه كان مفادها أنه يجوز للشاب السائل أن يكون له صديقات بالانترنت فأنا سألت عنه وعن تلك الفتوى
ثم بين لنا الإخوة ورع الشيخ ومنزلته وتقواه وعلمه
وبينوا لنا أن الفتوى ليست له ولا علاقة له بها
وأخبرونا أن أصحاب الموقع قد حذفوها من موقعهم بسبب ما أثير حولها هنا
وانتهى الموضوع يا أخي مصطفى
ومنزلة الشيخ الفقيه عالية في قلوبنا
نسأل الله أن ييسر لنا كل خير
آمين
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[06 - 02 - 10, 11:54 م]ـ
فتوى قرأها سابقا للشيخ الدكتور / عبد الله الفقيه، المشرف على الفتاوى بموقع الشبكة الإسلامية)
لا يا أخي الفتوى ليست للشيخ بل كانت منسوبة إليه وهو بريئ منها
وأصحاب موقع الشبكة الإسلامية قد حذفوها منه كما أسلفت لك
تقبل مني أخي كلماتي هذه، إن كان فيها ما لا تستسيغه
يا أخي لماذا لا أستسيغه؟
لماذا هذه العبارات؟ ماذا تعرف عني من قبل؟
فلعلك خلطت بيني وبين واحد آخر
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[06 - 02 - 10, 11:58 م]ـ
كنت مع الشيخ الجليل أبي عبد الرحمن بن خدة في سيارته ذات يوم ...
نعم أخي ابراهيم وأنا قد علمتها من كثير من أهل العلم في بلادنا ونفس القصة حدثت لي مع أحد كبار مشايخنا في بيته بالضبط في عام 1410 هـ
لكني أردت الحصول على فتاوى من كبار علماء العالم الإسلامي المشهورين المعروفين
لأنقلها إلى إخوة خارج الجزائر لم يقتنعوا بالحكم
فلعلهم يقتنعون بفتوى من يعرفون ولهم الحق في ذلك
هذا هو سبب فتحي لهذا الموضوع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/4)
ـ[حارث البديع]ــــــــ[15 - 02 - 10, 01:30 ص]ـ
ينبه هنا أن المقصد من وضع وردة على المصحف ليس الا لتوقيره فقط
فلا يشرك حكمها مع حكم من وضع كتابا فوق المصحف!؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[15 - 02 - 10, 03:09 ص]ـ
ينبه هنا أن المقصد من وضع وردة على المصحف ليس الا لتوقيره فقط
وأنا عن هذا أسأل .. هل هذل يعتبر توقيراً؟
هل هو من هدي السلف؟
هل هو مشروع؟(100/5)
لماذا صلاة الكسوف آكد السنن؟ للشيخ عبدالسلام الشويعر
ـ[أبوالقاسم محمد]ــــــــ[10 - 01 - 10, 08:52 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- صلاة الكسوف آكد السنن لثلاثة أمور:
1 - أنها تصلى جماعة.
2 - لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماتركها أبداً. فإذا كانت لم تقم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة فإنه يصدق عليه قول ماتركها.
3 - أن النبي نادى المسلمين لها بقول "الصلاة جامعة"
ويمكن إضافة أمر رابع وهو مراعاة الخلاف عند أهل العلم فمنهم من أوجبها.
- لاتصلى صلاة الكسوف حتى يُرى الكسوف، فإن رُؤي الكسوف ثم اختفى بغيم أو غبار فإننا نصلي.
- ينتهي وقت الكسوف بانتهائه، أو طلوع الشمس -إن كان خسوفاً للقمر-، أو غياب الشمس -إن كان الكسوف للشمس-.
"شرح منهج السالكين للشيخ عبدالسلام الشويعر -صوتي-"
ـ[ابن بركات المصري]ــــــــ[10 - 01 - 10, 10:30 ص]ـ
جزاك الله خيراً، ولعله من المفيد هنا أن نذكر إخواننا بالخسوف المتوقع للشمس يوم الجمعةالمقبل.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[10 - 01 - 10, 10:41 ص]ـ
جزاك الله خيراً، ولعله من المفيد هنا أن نذكر إخواننا بالخسوف المتوقع للشمس يوم الجمعةالمقبل.
هل يُرى الكسوف بالجزائر؟
ـ[أبوالقاسم محمد]ــــــــ[10 - 01 - 10, 10:54 م]ـ
صدقت أخينا ابن البركات المصري وفقك الله
أخي زكرياء توناني نقل الشيخ عبدالرحمن السديس
في مقال له في القسم الشرعي العام موقعاً
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=200170
لكني لم أجد فيه الجزائر
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[10 - 01 - 10, 11:24 م]ـ
رَضِينَا بِاللّهِ رَبّاً، وَبِالإِسْلاَمِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيّاً. نَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ غَضَبِ اللّهِ.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[11 - 01 - 10, 11:53 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.(100/6)
صلَّوْا في الطابق العلوي ثم انقطع التيار الكهربائي
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[10 - 01 - 10, 12:07 م]ـ
مسجد، مكوَّنٌ من طابقين، مَنْ في الطابق العلوي لا يرى مَن في الطابق السفلي، ولا يستطيع سماعه إلا بمكبرات الصوت.
خَطَبَ الإمامُ للجمعةِ، ثم أُقيمت الصلاة، وفي أثناء الصلاة، انقطع التيار الكهربائي.
ماذا يفعلُ مَن في الطابق العلوي؟
ـ[براءة]ــــــــ[10 - 01 - 10, 01:33 م]ـ
سبحان الله، هذا ما يحصل عندنا دائما في مصلى النساء: يتعطل المايك في منتصف الصلاة ولا ندري الإمام راكع أم ساجد أم يقرأ .......
فأرجو ممن عنده الحل فليسعفنا به
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[10 - 01 - 10, 06:15 م]ـ
قد تناقشنا مع إخواننا هنا بالإسكندرية، وهم يرون صحة الصلاة مع عدم اتصال الصف!!!
دعك من انقطاع الكهرباء، وأرني ماذا يفعل المصلون - مع وجود الكهرباء - إذا:
1 - صلى الإمام بآية سجدة ثم كبَّر وركع، هل يركعون أم يسجدون؟
2 - سها الإمام وسبَّح به المصلون بينما الذين لا يرونه لا يعلمون ماذا فعل، ماذا يفعلون؟
ـ[أبو علي المالكي]ــــــــ[10 - 01 - 10, 06:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله: الذين تنقطع عنهم الكهرباء فتستحيل في حقهم الإمامة خيروا بين أمرين، إما أن يتموا صلاتهم فرادى (بانين على ما قد صلوا مع الإمام).
أو يقدموا من يتم بهم صلاتهم والله أعلم.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[12 - 01 - 10, 06:51 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله: الذين تنقطع عنهم الكهرباء فتستحيل في حقهم الإمامة خيروا بين أمرين، إما أن يتموا صلاتهم فرادى (بانين على ما قد صلوا مع الإمام).
أو يقدموا من يتم بهم صلاتهم والله أعلم.
وإن صلَّوا أقل من ركعة، هل يتمون ظهرا أو جمعة، أو يقطعون صلاتهم ويستأنفون؟
بحاجة إلى ذكر الدليل والتعليل.
والله يحفظكم.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[14 - 01 - 10, 10:51 ص]ـ
للرفع
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[14 - 01 - 10, 12:58 م]ـ
http://islamqa.com/ar/ref/71231
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[14 - 01 - 10, 01:26 م]ـ
وإن صلَّوا أقل من ركعة، هل يتمون ظهرا أو جمعة، أو يقطعون صلاتهم ويستأنفون؟
بحاجة إلى ذكر الدليل والتعليل.
والله يحفظكم.
هذه المسألة تبنى على الخلاف فيما تدرك الجماعة فمن قال بالركعة قال بأن يتمها ظهرا إذا أدرك أقل من ركعة وإذا أدرك ركعة أتمها جمعة
وهنا ما حواه الرابط الذي نقله الأخ أحمد
انقطعت الكهرباء أثناء صلاة الجمعة ولم يتمكنوا من متابعة الإمام
كنا في صلاة الجمعة، والمسجد عندنا مكون من عدة طوابق، وفي الركعة الأولى انقطعت الكهرباء فلم يتمكن المأمومون الذين يصلون في الطابق الثاني والثالث من متابعة الإمام، فصلوها ظهرا، فهل ما فعلوه صحيح؟.
الحمد لله
إذا كان ذلك قد وقع قبل الركوع في الركعة الأولى، فما فعلوه صحيح، وإذا وقع ذلك بعد الركوع مع الإمام فكان الواجب عليهم أن يتموها جمعة، ركعتين.
وقد سئل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ عن مثل هذه الواقعة فقال: "من أدرك ركعة من الجمعة ثم عرض عارض كانقطاع الكهرباء ونحوه، فإنه يتمها جمعة منفرداً بمعنى أنه يصلي الركعة الثانية ثم يسلم؛ لما في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ). والركعة إنما تدرك بالركوع، ومن لم يدرك الركوع مع الإمام فإنه غير مدرك للركعة، وعلى هذا فإذا كان من ذكروا في السؤال لم يدركوا مع الإمام إلا تكبيرة الإحرام فقط فإنهم يصلونها ظهرا ً" اهـ.
"مجلة البحوث الإسلامية" (61/ 83).
http://islamqa.com/ar/ref/71231
ـ[أبو علي المالكي]ــــــــ[18 - 01 - 10, 04:47 م]ـ
السلام عليكم المشهور في مذهب مالك في الجمعة على من هذه حالهم أن يقدموا من يتم بهم لأن الجماعة شرط فيها فإن أتموا فرادى صلوا ظهرا في مشهور المذهب، وقيل: إذا أدركوا ركعة أتموها جمعة إن صلوا فرادى، أما إن استخلفوا فإنهم يبنون على صلاة الإمام ويتمونها جمعة على كل حال.
قال خليل 1/ 352 - الشرح الكبير: أو بإمامين إلا جمعة، قال الدردير: فلا تصح (أي الجمعة) إلا وحدانا، و تصح للبعض الذي بالإمام إن كمل العدد.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[24 - 01 - 10, 10:28 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
ولو انقطعت الكهرباء، فأتموا صلاتهم منفردين؛ فما لبث أن عادت الكهرباء والإمام قد رفع من الركوع مثلا؛ فهل يُلتحق به؟
ـ[عبدالعزيز بن صالح الدميجي]ــــــــ[28 - 01 - 10, 01:32 ص]ـ
http://img14.imageshack.us/img14/8816/basmlakb9.gif
http://img198.imageshack.us/img198/7576/alslam1yh2.gif
أولاً: أشكر الأخ الكريم على طرحه لهذه المسألة.
ثانياً: ينبغي لمن أراد أن يبني مسجداً أن يحرص على آلية معينة توصل صوت الإمام إلى من هم في الطابق الثاني , ومن أمثلة ذلك , أن يكون الحاجز خشبياً ذو ثقوب , ويكون هناك مبلغ لتكبيرات الإمام , أو أن تُجعل أنبوبة ممتدة من المحراب الدور الثاني.
ثالثاً: هذه المسألة يلغز بها بعض المتفقهة , وقد ذكرها صاحب كتاب " الدرر البهية في الألغاز الفقهية " , قال: ما تقول في جماعة ابتدأت بإمام واحد , وانتهت بثلاث أئمة.
رابعاً: الحكم أنهم يقدمون شخصاً يتم بهم الصلاة.
خامساً: لو انقطع التيار الكهربائي في الركعة الأولى مثلاً , فهل يتمونها جمعة ركعتين أم ظهراً أربع؟
هذه المسألة التي أريد أن أناقش بها طلبة العلم
هل الجواب على المسألة مبني فعلاً على الخلاف في إدراك الصلاة؟ كما نص عليه من المعاصرين الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله؟ ينبغي التأمل في ذلك جيداً , ألا يسوغ أن يقال أيها الفضلاء أن نائب الإمام بديل عنه , والعلماء يقولون: البدل له حكم المبدل , فل لإدراك الصلاة دخل في مسألتنا هذه؟ أم نقول يتمها جمعة ولو كان الإنقطاع منذ البداية؟
ما رأيكم بهذا الإيراد؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/7)
ـ[احمد علي محمد المقرمي]ــــــــ[04 - 02 - 10, 11:42 ص]ـ
وهناك إيراد اَخر إذاقدمو اشخصا أدرك مع الامام تكبيرة فقط وهم ادركوا ركعة كاملة في صلاة الجمعة.
فهل يكون انائب هنا قائم مقام الامام.
مع العلم ان الشافعية لايشترطون اتصال الصفوف ولا رؤية الامام إذاكانوا جميعا في مسجد واحد لايشترطون سوى العلم بالانتقال فقط.
والقول ماقاله الاخ من قبل: يصلون فرادى أو يقدمون أحدهم ,
فإن كانت جمعة اشتر ط الجماعة في الركعة الاولى ,وإلا أتموها اربعا إن كانوا أقل من العدد المطلوب عند من يشترط العدد.
والشافعية يفصلون هذه المسألة في الامام يحدث. أو في من زوحم عن السجود ولم يتمكن منه
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[22 - 02 - 10, 11:26 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
ولو انقطعت الكهرباء، فأتموا صلاتهم منفردين؛ فما لبث أن عادت الكهرباء والإمام قد رفع من الركوع مثلا؛ فهل يُلتحق به؟
وما حلُّ هذه؟ حفظكم الله.
ـ[عمرو جمال حسن أبوشاهين]ــــــــ[24 - 02 - 10, 02:33 ص]ـ
هونوا على أنفسكم يا إخوة يستحب في هذه الحالة لأحد الإخوة المصلين في الطابق الذي هو وراء الإمام أن يرفع صوته كمبلغ لمن في الطابق الأعلى
و الله المستعان
ـ[أبوخالد]ــــــــ[25 - 02 - 10, 01:39 م]ـ
حتى تتضح الصورة:
1 - ما الحكم إذا كانت الصلاة صلاة جمعة؟
2 - ما الحكم إذا كانت الصلاة غير صلاة الجمعة؟
3 - ما الحكم إذا قدموا أحدهم فأم بهم ثم عمل المكبر؟ هل يتمون مع الجديد أم لا؟
4 - هل هناك بأس إذا صلى كل أحد بمفرده؟
5 - ما هو الحد الذي ينتظر فيه من هم بالطابق العلوي حتى يقدموا أحدهم؟(100/8)
خدمه لاْخيكم
ـ[اْحمدالحسيني]ــــــــ[10 - 01 - 10, 05:07 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....
مطلوب مني بحث عن اْي مساْله من مسائل الجهاد
اوالفديه
اريد بحث ولوبسيط اين اْجده ياليت اذااحديعرف يضع الرابط اوينسخ المساله هنا ..
واكون له شاكرا
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[10 - 01 - 10, 05:31 م]ـ
تجد بغيتك إن شاء الله في الروابط التالية
الجهاد في سبيل الله تعريف - أحكام - أركان - آداب - وصايا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t-118491.html)
الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=928108)
من فقه الجهاد كتاب وحرض المؤمنين على القتال ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=158540)
مقاصد الجهاد في سبيل الله ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=32591)
حصار غزة في الفقه الإسلامي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=63126&d=1233593516)
ـ[اْحمدالحسيني]ــــــــ[11 - 01 - 10, 01:48 ص]ـ
تجد بغيتك إن شاء الله في الروابط التالية
الجهاد في سبيل الله تعريف - أحكام - أركان - آداب - وصايا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t-118491.html)
الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=928108)
من فقه الجهاد كتاب وحرض المؤمنين على القتال ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=158540)
مقاصد الجهاد في سبيل الله ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=32591)
حصار غزة في الفقه الإسلامي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=63126&d=1233593516)
الله يجزاك خيرويقرعينك بابنك القاسم ..(100/9)
استقبال القبلة عند تلاوة القرآن
ـ[خليل جنوبي]ــــــــ[10 - 01 - 10, 07:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل هناك دليل على استحباب استقبال القبلة عند تلاوة القرآن أم ان ذلك بدعة؟
ـ[ابو زينب البغدادي]ــــــــ[10 - 01 - 10, 11:29 م]ـ
هل من مجيب على هذا السؤال؟
ـ[عبدالرحيم العجمي]ــــــــ[11 - 01 - 10, 10:36 م]ـ
هذا في جملة الموضوع لاخصوصه ,,,,,,,,,,,
قال ابن مفلح في الفروع (واسقبال القبلة متوجه في كل طاعة الابدليل) عقب على ذلك ابن عثيمين في الممتع (ولكن هذا ا فيه مناقشة لان اسحبابه في كل طاعة الابدليل يحتاج الا دليل)
واظن المسألة تحتاج الى تحرير وتحقيق.(100/10)
لدى إحدى صديقات بحث في مسائل فقهيه " الفرائض
ـ[سلوى العتيبي]ــــــــ[11 - 01 - 10, 12:59 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,
لدى إحدى صديقات بحث في مسائل فقهيه " الفرائض "وهذه هي الأسئله الملطوب بحثها علماً بانها بحث لكن لم تجد شيء يذكر ...
واطلب من اهل العلم وطلبته مساعدتي في الإجابه عنها ,,,
السؤال الأول: ماورد عن بعض الصحابة في التوريث من اقاربهم المرتدين؟؟
الرد من ثلاثه أوجه؟؟
السؤال الثاني: مالمقصود بالملكية الفكريه وهل تورث وتدخل ضمن نطاق التركه أو لا مع التعليل؟
وشكرا ,,,
أرجو الإجابة في أسرع وقت ...
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[11 - 01 - 10, 02:44 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,
السؤال الثاني: مالمقصود بالملكية الفكريه ... ؟
...
تشير الملكية الفكرية إلى أعمال الفكر الإبداعية أي الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والرموز والأسماء والصور والنماذج والرسوم الصناعية.
وتنقسم الملكية الفكرية إلى فئتين هما الملكية الصناعية التي تشمل الاختراعات (البراءات) والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبيانات المصدر الجغرافية من جهة وحق المؤلف الذي يضم المصنفات الأدبية والفنية كالروايات والقصائد والمسرحيات والأفلام والألحان الموسيقية والرسوم واللوحات والصور الشمسية والتماثيل والتصميمات الهندسية من جهة أخرى. وتتضمن الحقوق المجاورة لحق المؤلف حقوق فناني الأداء المتعلقة بأدائهم وحقوق منتجي التسجيلات الصوتية المرتبطة بتسجيلاتهم وحقوق هيئات الإذاعة المتصلة ببرامج الراديو والتلفزيون.
(منقووووووووول)
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[12 - 01 - 10, 11:53 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,
لدى إحدى صديقات بحث في مسائل فقهيه " الفرائض "وهذه هي الأسئله الملطوب بحثها علماً بانها بحث لكن لم تجد شيء يذكر ...
واطلب من اهل العلم وطلبته مساعدتي في الإجابه عنها ,,,
السؤال الأول: ماورد عن بعض الصحابة في التوريث من اقاربهم المرتدين؟؟
الرد من ثلاثه أوجه؟؟
روى البيهقي في السنن الكبرى عن أبي عمرو الشيباني عن علي t: أنَّهُ أَتَى بمستوردٍ العجليّ وَقَدْ ارْتَدَّ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الإسْلامَ، فأبى، قال: فَقَتَلَهُ، وجَعَلَ مِيْرَاثَه بَيْنَ وَرَثَتِهِ المسْلِمِيْنَ.
وهذه الأثر ضعفه الإمام أحمد رحمه الله.
وعلى فرض صحته فقد أجيب عنه: بأن علي رضي الله عنه إنما جعل ميراث المرتد لورثته المسلمين، لما رأى فيهم من الحاجة، وكانوا ممن يستحقون ذلك في جماعة المسلمين من بيت مالهم، ولا يمكن عموم جماعة المسلمين بميراثه ذلك، فجعله لورثته على هذا الوجه، لا على أنه ورَّثهم منه على طريق الميراث. الاستذكار 15/ 493، وانظر: الحاوي الكبير 8/ 146.
ـ[سلوى العتيبي]ــــــــ[12 - 01 - 10, 06:08 م]ـ
شكرا أخي الكريم وأحسن الله إليك(100/11)
مواقعُ مهمةٌ لِدرَاسَاتِ وبُحوثِ الاقتصادِ الإسْلامي
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[11 - 01 - 10, 09:28 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين
فهذه بعضُ المواقعِ المُتخصِّصة ببحوث ودراسات في المصرفيَّة الإسلاميَّة والاقتصاد الإسلامي ككل
وهي مفيدة جداً وغنيَّة ببعضِ المواضيع الهامَّة والمتعلقة بفِقْهِ المعاملاتِ الماليَّة ودور الاقتصاد الإسلامي في ظل الظَّواهر والتقلُّبَات الاقتصاديَّة العالميَّة.
وكما هو مبيَّن اسم المركز والدولة التي يقع فيها والموقع الالكترني له:
(1) =الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي - دولة الكويت www.isegs.com (http://www.isegs.com/)
(2)= مركز أبحاث الإقتصاد الإسلامي بجدة / www.islamiccenter.kaau.ed u.sa (http://www.islamiccenter.kaau.edu.sa/)
(3)= مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية السعودية www.kfcris.com (http://www.kfcris.com/)
(4)= دار البحوث للدراسات الإسلامية الإمارات www.bhothdxb.org.ae (http://www.bhothdxb.org.ae/)
(5)= مركز الإقتصاد الإسلامي – باكستان www.cie.com.pk (http://www.cie.com.pk/)
(6)= المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية البحرين http://www.cibafi.org/ (http://www.cibafi.org/)
(7)= المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب – البنك الإسلامي للتنمية السعودية www.irti.org (http://www.irti.org/)
(8)= إسلامي إف إن الجزائر www.islamifn.com (http://www.islamifn.com/)
(9)= المؤسسة الإسلامية - ليستر بريطانيا www.islamic-foundation.org.uk (http://www.islamic-foundation.org.uk)
(10)= المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب – البنك الإسلامي للتنمية السعودية www.irti.org (http://www.irti.org/)
(11)= إسلامي إف إن الجزائر www.islamifn.com (http://www.islamifn.com)
يتبع إن شاء اللَّه
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[12 - 01 - 10, 04:55 م]ـ
(12) = المؤسسة الإسلامية - ليستر بريطانيا www.islamic-foundation.org.uk
(13) = مركز فيلكا لبحوث التمويل الإسلامي الكويت www.failaka.com
(14) = هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية البحرين www.aaoifi.com
(15) = مركز الأبحاث الإحصائية والإقتصادية للدول الإسلامية تركيا www.sesrtcic.org
(16) = شبكة المال والأعمال الإسلامية ماليزيا www.islamic-finance.net
(17) = معهد ماليزيا للتمويل الإسلامي والبنوك الإسلامية - ماليزيا www.ibfim.com
(18) = مجلس الخدمات المالية الإسلامية ماليزيا / www.ifsb.or
(19) = التمويل الإسلامي الدولي / www.iiff.ne
(20) = مجلس الخدمات المالية الإسلامية ماليزيا / www.ifsb.or
ـ[همام الجرف]ــــــــ[23 - 01 - 10, 04:15 م]ـ
مواقع مهمة
أثابك الله
ـ[عبدالعزيز العقيلي]ــــــــ[29 - 01 - 10, 03:43 م]ـ
شكر الله لك,
وهذا موقع " فقه المصارف الاسلامية"
http://www.badlah.com/page-1.html
وفي هذا الموقع صفحة تعرض أهم المواقع والهيئات التي تهتم بقضايا فقه المعاملات والعمل المصرفي الإسلامي.
http://www.badlah.com/page-10.html
ـ[عبدالعزيز العقيلي]ــــــــ[29 - 01 - 10, 04:05 م]ـ
وهذه مواقع أخرى:
1 - " الاسلام و الاقتصاد" باشراف الدكتور ناصح المرزوقي البقمي.
http://www.islamecon.com/
2- الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ يوسف الشبيلي.
http://www.shubily.com/home.php
3- الربح الحلال .. موقع متخصص في المعاملات المالية ..
http://www.halal2.com/
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[30 - 01 - 10, 08:13 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[30 - 01 - 10, 08:28 ص]ـ
الأخوة الأفاضل جزاكم الله خيراً وبارك فيكم
21 = التمويل الإسلامي الدولي / www.iiff.ne
22 = المجلس العالم للبنوك الإسلامية والتمويل / www.islamicfinanceonline. com
23 = المعهد العالمي للفكر الإسلامي أمريكا www.iiit.org
24 = هذا ربا - باكستان www.HazaRiba.com
25 = لا ربا - باكستان www.lariba.com
26 = مجمع الفقه الإسلامي السعودية - http://www.fiqhacademy.org.sa/
27 = مركز الإدارة الإسلامية ماليزيا www.islamist.org
28 = التمويل الإسلامي - ألمانيا www.islamicfinance.de
29 = الإستثمار والإسلام - أوروبا www.islamic.org.uk
30 = العملات الذهبية الإسلامية - سوريا www.islamiccoins.net
ـ[السلامي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 12:06 ص]ـ
أثابكم الله ......
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 08:05 م]ـ
31 - التمويل الإسلامي - باكستان www.islamic-finance.com (http://www.islamic-finance.com)
32 - مهنة التمويل – التمويل الإسلامي www.financeprofessor.com (http://www.financeprofessor.com)
33- الهيئة العالمية للاقتصاد والتمويل التابعة لرابطة العالم الإسلامي http://www.iifef.org/
34 - الجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي http://www.iaie.net/
35 - ربح مرصد التمويل الحلال http://alzakat.wordpress.com/
36 - مؤسسة إلتزام للمعايير الأخلاقية http://iltezam.org/faqs/faqstable.php?lang=ar
37 - مركز أبحاث فقه المعاملات سوريا = www.kantakji.com (http://www.kantakji.com)
38 - قاعدة بيانات إنجليزية حول التمويل الإسلامي www.Myislamicfinance.com (http://www.Myislamicfinance.com)
39 - قاعدة بيانات لمجموعة من الكتب http://www.springerlink.com/home/main.mpx
40 - قاعدة بيانات لجموعة من الدراسات والبحوث http://www.ssrn.com/
41 - مركز أبحاث بيت التمويل الكويتي http://www.kfhresearch.net/accounts/kuwaitfh/
42 - موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي http://iefpedia.com/
ومن باب رد الفضل لأهله فهذه المواقع ذكرها أحد الأخوة في ((ملتقى المذاهب الفقهية))
فاستأذنته بنقلها فلم يمانع جزاه الله خيرا ً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/12)
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[31 - 01 - 10, 09:30 م]ـ
بارك الله فيكم
وموقع الدكتور رفيق المصرى
http://wailah.110mb.com/
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[04 - 06 - 10, 05:11 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[04 - 06 - 10, 09:16 م]ـ
موقع الدكتور سامر قنقجي وعنده بحوث جيدة جدا:
www.e-su.no (http://www.e-su.no)
www.kantakji.com (http://www.kantakji.com)
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[05 - 06 - 10, 01:15 م]ـ
إيكونوميكات للعلوم المصرفية والمالية
http://economicat.com/(100/13)
كتاب مميز لحافظ حكمي رحمه الله تعالى ونادر في علم الفرائض
ـ[محمد بن سعد المالكى]ــــــــ[12 - 01 - 10, 05:30 م]ـ
رسالة
النور الفائض من شمس الوحي
في علم الفرائض
للعلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى هنا ( http://www.aloloom.net/vb/showthread.php?t=1545)
ـ[شريف بن قاسم]ــــــــ[14 - 01 - 10, 03:20 ص]ـ
بارك الله فيكم مرة أخرى على الملاحظات الرائعة والمعلومات المفيدة
ـ[محمد بن سعد المالكى]ــــــــ[16 - 01 - 10, 12:20 م]ـ
وفيكم بارك أخى الفاضل
ووفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[17 - 01 - 10, 07:16 ص]ـ
جزاكم الله خيراً.(100/14)
خطة حول المرداوي
ـ[شريف بن قاسم]ــــــــ[12 - 01 - 10, 05:32 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات, اهتديت إلى عنوان رسالة للماجستير وقد وافقت لجنة البرنامج عندنا عليه وهو كالتالي:
" أثر علاء الدين المرداوي في الفقه الحنبلي"
وبالتالي كان لا بد من وضع خطة حول هذا الموضوع والبحث عن أثره من خلال كتبه الفقهية وهي الانصاف والتنقيح وتصحيح الفروع ...
المطلوب أيها الأحباب اقتراحات وإضافات حول هذا الموضوع من أجل إضافته للخطة ..
واعلموا
أنها ستكون محل عنايتي بإذن الله تعالى ولكم مني جزيل الشكر والعرفان
أخوكم الذي ينتظر إضافاتكم بفارغ الصبر
فكونوا عند حسن ظنه
ـ[النقاء]ــــــــ[12 - 01 - 10, 07:10 م]ـ
ولكن أستاذي الكريم، ما هي عناصر الخطة، ليتصور الإخوةالموضوع، ويتسنى لهم الإضافة! بارك الله فيك.
ويحضرني أمران أحب نصيحتكم بهما:
1 - الاطلاع على رسائل في نفس المجال وترى كيف ناقشت الموضوع، وذلك بأن تكون رسالة علمية اختصت ببحث أثر فقيه في مذهب، فتنظر جوانب التأثير التي ناقشها في الرسالة، فيبدو لي أن كلمة (أثر) لها جوانب كثيرة يمكن تصنيفها إلى فصول ومباحث، كأن يؤثر في وفرة التأليف في الفقه، أو في توجيه اعتماد الأقوال في المذهب، أو في ضبط اصطلاحاته، أو الترجمة لعلمائه، أو ضبط أصوله، أو استدراكات له على المذهب، أو على كتبه السابقة، وتنظر أثر هذه المؤلفات بعد المرداوي في التأليف بعده، من موافقات أو مخالفات أو استدراكات أ و زيادات أو شروح أو تعليقات أو اختصارات أو استدلال لما لم يدلل عليه، أو حواشٍ أو تقريرات .....
فيمتزج عندك هنا الاسترداد التاريخي للمذهب مع المنهج التتبعي الاستقرائي، مع المنهج الاستدلالي الاستنباطي من خلال إيراد التطبيقات والبرهنة على ما تصل إليه من نتائج ترى أنها من آثار المرداوي على المذهب.
2 - أنصحك -مع ما كتبتَ هنا_ أن تكتب الطلب أيضا في ملتقى المذاهب الفقهية والدراسات العلمية، وتختار الموضع المناسب لموضوعك، تفضل الرابط:
http://www.mmf-4.com/vb/index.php
ولا تنسى أن تباحث المشرف عليك وتناقشه، فإنه سيفيدك إن شاء الله.
أتمنى لك بحثا مفيدا، وخطة ناجحة، وعلما نافعاً.
ـ[محمود غنام المرداوي]ــــــــ[12 - 01 - 10, 08:51 م]ـ
أخي الكريم شريف بن قاسم
أسأل الله أن ينفع بك، انه جواد كريم.
و أتمنى منك أن تذكر عناصر الخطة كما ذكرت أختنا النقاء نفع الله بها.
ـ[شريف بن قاسم]ــــــــ[15 - 01 - 10, 06:13 ص]ـ
محمود غنام هل لي أن أراسلك عبر الايميل sharif_1981@yahoo.com(100/15)
رضاع الكبير
ـ[احمد محمد علي]ــــــــ[12 - 01 - 10, 08:26 م]ـ
حديث رضاع الكبير يدل على جواز الحيل كيف نرد على من يقول ذلك
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[14 - 01 - 10, 01:10 م]ـ
حديث رضاع الكبير يدل على جواز الحيل كيف نرد على من يقول ذلك
حاشا أن يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم الحيل أو يجيز استخدام الحيل على الأوامر الشرعية
وإنما هذه رخصة من المشرع واستثناء من الأصل(100/16)
هل ثبت الاجماع على نجاسة المذي
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[13 - 01 - 10, 02:25 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل ثبت الاجماع على نجاسة المذي
فلقد نقل النووي رحمه الله الإجماع مع أن هناك رواية عن الإمام
أحمد بالطهارة
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[14 - 01 - 10, 01:54 ص]ـ
لم يثبت الإجماع أخي: فقد حكى الخلاف ابن تيمية في شرح العمدة وحكاه غيره في غيره!
ونقل بعضهم في ذلك أثرًا عن عمر، ومتابعة لابن المسيب على قول عمر ...
وقد نوقش الموضوع بإسهاب من قبل في المنتدى ... فلعلك تدير محرك البحث عن موضع ذلك.
ولترجيح أحد شقي الخلاف في المسألة كلام آخر.
وفقك الله لمراضيه.
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[14 - 01 - 10, 02:49 ص]ـ
مع التنبيه لأنَّ فائدة الإجماع = كسب القطعيَّة، والتضييق على المتأخر أن يخالف.
وليس من ضرورة الأقوال الراجحة = كونها مجمعاً عليها.
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[14 - 01 - 10, 02:54 ص]ـ
تنبيه على التوقيع:
لا أحسدُ المرءَ على دِرْهَمِهِ ** وإنِّما أحسدُهُ على الأدَبْ
أجيبك بقول الشاعر:
اذا أعجبتك خصال امرئ ** فكنه تكن مثلما يعجبك
فليس على الجود و المكرمات ** إذا جئتها حاجب يحجبك
ودع عنك الحسد فقد نقل ابن تيمية عن بعضهم قوله: (لا راحة مع حسد)، ولكن التمثل والتنافس في الخير.
بارك الله فيك على فائدتك.
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[29 - 05 - 10, 10:07 م]ـ
قال ابن عبدالبر لاخلاف بين المسلمين في ايجاب الوضوء منه وايجاب غسله لنجاسته
الاستذكار
قال النووي أجمعت الامة على نجاسة المذي والودي
المجموع
قال الترمذي واختلف العلماء في المذ يصيب الثوب فقيل لا يجزىء الا الغسل وهذا قول الشافعي واسحاق
وقيل يكفي النضح كما قال احمد
على كل حال جاءت رواية عن الامام أحمد ذكرها ابن قدامة في المغني ان الامام
أحمد يرى طهارة المذي وهذه الرواية اختارها ابو الخطاب لانه اشبه بالمني ولم يذكر الشيد دبيان الدبيان مع كبر كتابه الموسوعة لهم اي دليل
والله اجل واعلم
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[02 - 06 - 10, 01:20 م]ـ
وليس من ضرورة الأقوال الراجحة = كونها مجمعاً عليها.
ما معنى هذا؟ وهل يعارض ظاهره القول بحجية الإجماع؟
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[02 - 06 - 10, 01:45 م]ـ
تنبيه على التوقيع:
لا أحسدُ المرءَ على دِرْهَمِهِ ** وإنِّما أحسدُهُ على الأدَبْ
أجيبك بقول الشاعر:
اذا أعجبتك خصال امرئ ** فكنه تكن مثلما يعجبك
فليس على الجود و المكرمات ** إذا جئتها حاجب يحجبك
ودع عنك الحسد فقد نقل ابن تيمية عن بعضهم قوله: (لا راحة مع حسد)، ولكن التمثل والتنافس في الخير.
بارك الله فيك على فائدتك.
حقيقةً لم أفهم الشاهد من هذه الوصيَّة، ولا وجه الاستشهاد، ولا أظن أني حينما كتبتُ الردَّ قصدتُك بشيءٍ أخي وليد.
ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[02 - 06 - 10, 02:06 م]ـ
ما معنى هذا؟ وهل يعارض ظاهره القول بحجية الإجماع؟
لا، يا أخي المُفيد وليد، وإنَّما ذكرهُ الأخُ تحرُّزاً من توهُّمٍ متوَهِّمٍ أنَّ مجرَّدَ عدمِ انعِقادِ الإجماعِ على مسألةٍ هوَ تضعيفٌ لها.
فهوَ يقولُ: إنَّ القولَ الراجحَ إنَّما صارَ راجِحاً لأجلِ الدَّليلِ، ولو كانَت المسألة مختلفاً فيها، وليسَ بالَّضرورةِ أن يكونَ الحكمُ متَّفقاً عليهِ،
فلا يلزمنا عندَ الترجيح أن تكونَ المسألة إجماعيَّةً، بل الإجماعُ فوقَ ذلِكَ فهوَ يقطعُ أيَّ قولٍ آخرَ.
فالمسائلُ نوعانِ:
- مختلفٌ فيهِ: فالراجحُ ما وافقَ الدَّليلَ، وإنْ لم يكن ثمَّ إجماعٌ.
- متفق عليهِ: فهوَ الحقّ لا يجوز القولُ بغيرِهِ.
هذا نثر كلامِ خليلِ الفوائدِ (جمعاً:))، ولو سألتَني: فالسطرُ الذي كتبَهُ خليلُ الفائدةِ أوضحُ من كلِّ ما كتبتُهُ أنا!، ومعَ ذلكَ كتبتُهُ!
أقامَ يجهدُ أيامًا رويّتَهُ ... :)
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[02 - 06 - 10, 03:54 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=155836
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 06 - 10, 08:41 ص]ـ
http://www.mmf-4.com/vb/t4607.html(100/17)
حاشية الدوماني
ـ[الرميصاء]ــــــــ[13 - 01 - 10, 03:02 م]ـ
السلام عليكم
هل ظهر الملف؟ وما رأيكم
ـ[الرميصاء]ــــــــ[13 - 01 - 10, 03:08 م]ـ
وهذه المقدمة والفهارس
دعواتكم
ـ[الرميصاء]ــــــــ[13 - 01 - 10, 03:22 م]ـ
وهذه الحاشية فقط، بدون الفهارس والمقدمة
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[13 - 01 - 10, 08:21 م]ـ
جزاكم الله خيرا
أين هي؟
ـ[طارق الفوزان]ــــــــ[14 - 01 - 10, 08:55 ص]ـ
؟؟؟
ـ[شريف بن قاسم]ــــــــ[14 - 01 - 10, 03:51 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[أبو عمر السلمي]ــــــــ[14 - 01 - 10, 04:45 م]ـ
أين الكتاب المحقق؟؟
نأمل رفعه ...
ـ[الرميصاء]ــــــــ[15 - 01 - 10, 10:56 م]ـ
منذ فترة وأنا أحاول أرجو أني قد وفقت هذه المرة
بوركتم
ـ[الرميصاء]ــــــــ[31 - 01 - 10, 12:04 م]ـ
هل الحاشية المحققة واضحة؟
وما رأيكم؟
ـ[أبو جنة المصرى الحنبلى]ــــــــ[01 - 02 - 10, 03:30 ص]ـ
جزاكى الله خيرا
وعلمت أن حاشية الدومانى ستخرج كاملة من دار النوادر إن شاء الله
http://www.daralnawader.com/books/bo...bdb419&lang=ar
ـ[محمدحجازي]ــــــــ[02 - 02 - 10, 08:18 ص]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[المنصور]ــــــــ[13 - 05 - 10, 03:51 ص]ـ
نطلب بقية الحاشية المحققة في رسائل جامعية
غفر الله لمن حققه وعمل على توفيره وتصويره وتوزيعه
آمين(100/18)
حكم جماع الزوجة بعازل دون إنزال هل يوجب غسلا
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[13 - 01 - 10, 03:43 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
ما حكم جماع الزوجة بعازل - و لو رقيق - و لم يحصل إنزال هل يوجب غسلا؟
و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[13 - 01 - 10, 03:55 م]ـ
إذا التقى الختانان وجب الغسل
وهاهنا التقاء للختانيين ولو لم يتماسا
وأيضا فهذا يطلق عليه جماعا ولا شك
والغسل ليس واجبا بالانزال وإنما بالجماع
والله أعلم
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[13 - 01 - 10, 05:41 م]ـ
والغسل ليس واجبا بالانزال وإنما بالجماع
والله أعلم
كيف أخي الكريم؟ الغسل ليس واجبا بالإنزال؟ نريد توضيحا في ذلك بارك الله فيك.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[13 - 01 - 10, 05:48 م]ـ
كيف أخي الكريم؟ الغسل ليس واجبا بالإنزال؟ نريد توضيحا في ذلك بارك الله فيك.
يعني لو جامع وجب عليه الغسل ولو لم ينزل فلا عبرة أنزل أم لا إنما العبرة بكونه جامع ولاقى الختان الختان
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[13 - 01 - 10, 05:55 م]ـ
الحمد لله،
لأن كلامك قد يُحمل على أن الغسل ليس واجبا إذا كان الإنزال بدون جماع، كالمباشرة في أيام الحيض ....
الآن ظهرت المسألة.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[13 - 01 - 10, 05:57 م]ـ
الحمد لله،
لأن كلامك قد يُحمل على أن الغسل ليس واجبا إذا كان الإنزال ....
الآن ظهرت المسألة.
بوركت أخي محمد
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[13 - 01 - 10, 06:03 م]ـ
و إياك أخي الكريم، ونفعني الله و إياك بالوحيين.
تعديل: لقد عدلت كلامي السابق.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[13 - 01 - 10, 07:19 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
ما حكم جماع الزوجة بعازل - و لو رقيق - و لم يحصل إنزال هل يوجب غسلا؟
و جزاكم الله خيرا
وإن لم يوجب الغسل فلا يقام عليه حد الزنا إن كانت غير زوجته
لكنه يوجبه
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[13 - 01 - 10, 08:31 م]ـ
لم أفهمك أخي الكريم أبو سلمى؟
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[14 - 01 - 10, 12:09 ص]ـ
المسألة فيها ثلاثة أقوال
ثالثها التفصيل إن كان الحائل رقيقاً يحس معه بحرارة المسلك ويحصل معه كمال اللذة فيوجب الغسل حينئذٍ وإلا فلا
قال ابن العثيمين
وهل يُشْتَرط عدم وجود الحائل؟ قال بعض العلماء: يُشْتَرط أن يكون ذلك بلا حائل، لأنَّه مع الحائل لا يَصْدُق عليه أنه مَسَّ الختانُ الختانَ، فلا يجب الغُسْلُ. وقال آخرون: يجب الغُسْلُ. وفَصَّل آخرون فقالوا: إنْ كان الحائلُ رقيقاً بحيث تَكْمُل به اللَّذَّةُ وجب الغُسْلُ، وإن لم يكن رقيقاً فإنه لا يجب الغُسْل، وهذا أقرب، والأَوْلَى' والأحوط: أن يغتسل.
وفي مطالب أولي النهى
(الثَّالِثُ): الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ، أَيْ تَقَابُلُهُمَا وَتَحَاذِيهِمَا بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ، لَا إنْ تَمَاسًّا بِلَا إيلَاجٍ، فَلِذَا قَالَ: (تَغْيِيبُ كُلِّ حَشَفَةِ) الذَّكَرِ وَيُقَالُ لَهَا: الْكَمَرَةُ، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ بِذَلِكَ حَرَارَةً، (أَصْلِيَّةً)، فَلَا غُسْلَ بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ زَائِدَةٌ، أَوْ مِنْ خُنْثَى مُشْكِلٍ، لِاحْتِمَالِ الزِّيَادَةِ.
(مُتَّصِلَةً) فَلَا عِبْرَةَ بِتَغْيِيبِ الْمُنْفَصِلَةِ، (أَوْ) تَغْيِيبِ (قَدْرِهَا) - أَيْ: الْحَشَفَةِ - (مِنْ مَقْطُوعِهَا بِلَا حَائِلٍ)، لِانْتِقَاءِ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ مَعَ الْحَائِلِ، لِأَنَّهُ هُوَ الْمُلَاقِي لِلْخِتَانِ، (فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ): مُتَعَلِّقٌ بِتَغْيِيبِ
وقال في كشاف القناع
(وَلَا يَجِبُ غُسْلٌ بِتَغْيِيبِ بَعْضِ الْحَشَفَةِ) بِلَا إنْزَالٍ (وَلَا بِإِيلَاجٍ بِحَائِلٍ، مِثْلَ إنْ لَفَّ عَلَى ذَكَرِهِ خِرْقَةً، أَوْ أَدْخَلَهُ فِي كِيسٍ) بِلَا إنْزَالٍ.
في الموسوعة الفقهية
وإن لفّ عليها (الحشفة) خرقة كثيفة فذهب الحنفيّة في الأصحّ والمالكيّة، والحنابلة إلى عدم وجوب الحدّ قياسا على مسألة الغسل بل أولى. وأمّا بحائل خفيف لا يمنع اللّذّة فيجب الحدّ، وفي قول عند المالكيّة لا يجب، لأنّ الحدود تدرأ بالشّبهات. ويرى الشّافعيّة وجوب الحدّ، ولو كان الحائل غليظا
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[14 - 01 - 10, 12:17 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/19)
الإيلاج بالعازل الطبي ... رؤية شرعية
السؤال
شيخنا، هذا سؤال وسوس لي به أحدهم، وقد احترت فيه: ما هو ضابط الزنا الذي فيه الحد، هل هو الإيلاج أم اللمس، بمعنى هل إذا زنى أحدهم مستعملا عازلا طبيا يكون زناه لا يوجب الحد بما أن عضوه لم يلمس المرأة حقيقة أم أنه يستوجب الحد بما أنه أدخل عضوه؟ هب أني أناقش فقيها أصوليا، كيف أقنعه بالجواب مدعوما بالدليل النقلي الصحيح؟ وقد عثرت على فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب " لقاءات الباب المفتوح " يسأل فيها عن وجوب الغسل لمن جامع بالعازل الطبي ولم ينزل، فأجاب " أن الأحوط أن يغتسل، وأن بعض العلماء قالوا إنه لا غسل عليه لأن الختانين لم يلتقيا ". فلست أدري إن كان هذا يجيب عن هذا
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أهل العلم - رحمهم الله - اختلفوا في الإيلاج بحائل، فالذي عليه المالكية وبعض من الحنفية أنه إذا كان كثيفًا يمنع اللذة فإنه لا يوجب غسلاً ولا يترتب عليه حد، بخلاف الحائل الرقيق الذي توجد معه اللذة وحرارة الفرج.
وذهب الشافعية في الصحيح من مذهبهم وبعض الحنفية إلى عدم التفريق بين الحائل الكثيف وغيره، واعتبروا الإيلاج كافٍ.
وقال المرداوي وهو حنبلي -عند كلامه على حكم تغييب الحشفة- فإن وجد حائل بأن لف عليه خرقة أو أدخله في كيس لم يجب الغسل على الصحيح من المذهب .. قدمه في الفروع.
وقيل: يجب أيضاً وهو كظاهر كلام المصنف، وأطلقهما في المستوعب والنظم وابن تميم.
وقال صاحب المبدع وهو حنبلي أيضاً - عند كلامه على موجبات الغسل: وهو تغييب الحشفة الأصلية، أو قدرها ... بلا حائل. وقيل: ومعه وإن لم يجد حرارة.
وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين - عليه رحمة الله - عند كلامه على موجبات الغسل في شرحه لزاد المستقنع- خلاف العلماء في اعتبار الحائل الرقيق وعدم اعتباره، وقال: إن الأقرب والأحوط عدم اعتبار الحائل الرقيق. وبالتالي فهو كلا شيء هذا هو مراد الشيخ رحمه الله.
ومن خلال هذا العرض لمذاهب الأئمة في المسألة يتضح أنهم متفقون على أن الحائل الذي لا يمنع الحرارة وتوجد معه اللذة كلا شيء، باستثناء الخلاف عن الحنابلة في ذلك.
وعليه، فإن الزنا مع العازل الطبي الذي توجد معه اللذة لا فرق بينه وبين عدمه؛ إذ يحصل لصاحبه أقصى ما يحصل لكل مرتكب جريمة الزنا من انتهاك الحرمات والاعتداء على فرج غير مملوك له وكمال اللذة، هذا بالإضافة إلى أن النصوص الشرعية الواردة في الزنا الموجب للحد ظاهرها أن مناط الحكم هو الإيلاج، ولا شك أن مستعمل العازل يعتبر مولجاً عرفاً ولغةً، وهذا أمرٌ واضح لا ينبغي التشكيك فيه.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ahajj/index.php?page=ShowFatwa&lang=A&Id=20768&Option=FatwaId
قال أبو العز
بهذا يتبين أن الجماع بوضع (الواقي الطبي) الذي يباع في الصيدليات لا يمنع الغسل
عند تغييب الحشفة لرقّته ووجود اللذة
والله أعلم وأحكم
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[14 - 01 - 10, 10:40 ص]ـ
المكرم أبو العز النجدي
أحسن الله إليكم
أفدتنا بما نقلت جعله الله في ميزان حسناتك
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[14 - 01 - 10, 06:23 م]ـ
جزاكم الله خيرا إخوانى و شكر خاص لأخى أبو العز النجدى لأن ذلك ما كنت ابغى و ما توصلت إليه بالفعل بعد البحث و لكن اردت ان اطرح الموضوع لعلى اجد نقولا ت جديدة و حتى تحصل الفائدة.
و اطروحة جديدة: هل إذا جامع الرجل زوجته و هى حائض بعازل يعد منتها للمحرم و يطالب بالكفارة؟ أظنها مثل سابقتها ام الأمر مختلف؟
و جزاكم الله خيرا
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[15 - 01 - 10, 08:52 م]ـ
المكرم أبو العز النجدي
أحسن الله إليكم
أفدتنا بما نقلت جعله الله في ميزان حسناتك
آمين
أكرمك الله بطاعته أخي الحبيب
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[15 - 01 - 10, 10:10 م]ـ
.
و اطروحة جديدة: هل إذا جامع الرجل زوجته و هى حائض بعازل يعد منتهكا للمحرم و يطالب بالكفارة؟ أظنها مثل سابقتها ام الأمر مختلف؟
و جزاكم الله خيرا
وطء الحائض في الفرج يحرم مطلقاً سواء كان الحائل رقيقاً أم صفيقاً لتحريمه
لذاته ولتلطُّخ الرجل بالدم أثناء الجماع
قال في الروض المربع وشرح منتهى الارادات
قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض فإن فعل بأن أولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته ولو بحائل أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا فعليه دينار أو نصفه على التخيير كفارة لحديث ابن عباس
وقال الحريري في كتابه (الفقه على المذاهب الأربعة)
أما وطء الحائض قبل النقطاع دم الحيض فإنه يحرم ولو بحائل - كالكيس - المعروف فمن وطئ امرأته أثناء نزول الدم فإنه يأثم وتجب عليه التوبة فورا كما تأثم هي بتمكينه
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[17 - 01 - 10, 10:23 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخى الفاضل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/20)
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[17 - 01 - 10, 11:19 ص]ـ
وإن لم يوجب الغسل فلا يقام عليه حد الزنا إن كانت غير زوجته
لكنه يوجبه
هذا ليس على إطلاقه أعني الحد والغسل!
لأنه من أتى امرأة في دبرها ففي الحد نزاع، ولم أقف على نزاع في عدم الغسل هذا عند عدم الإنزال!
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[18 - 01 - 10, 05:05 ص]ـ
عذرًا: القول بوجوب الغسل منقول للمذاهب الأربعة! ولكن لم يتبين لي وجه الاستدلال له .... والله أعلم.
ـ[العلوشي الشنقيطي]ــــــــ[11 - 02 - 10, 01:43 ص]ـ
المسألة فيها ثلاثة أقوال
ثالثها التفصيل إن كان الحائل رقيقاً يحس معه بحرارة المسلك ويحصل معه كمال اللذة فيوجب الغسل حينئذٍ وإلا فلا
قال ابن العثيمين
وهل يُشْتَرط عدم وجود الحائل؟ قال بعض العلماء: يُشْتَرط أن يكون ذلك بلا حائل، لأنَّه مع الحائل لا يَصْدُق عليه أنه مَسَّ الختانُ الختانَ، فلا يجب الغُسْلُ. وقال آخرون: يجب الغُسْلُ. وفَصَّل آخرون فقالوا: إنْ كان الحائلُ رقيقاً بحيث تَكْمُل به اللَّذَّةُ وجب الغُسْلُ، وإن لم يكن رقيقاً فإنه لا يجب الغُسْل، وهذا أقرب، والأَوْلَى' والأحوط: أن يغتسل.
وفي مطالب أولي النهى
(الثَّالِثُ): الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ، أَيْ تَقَابُلُهُمَا وَتَحَاذِيهِمَا بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ، لَا إنْ تَمَاسًّا بِلَا إيلَاجٍ، فَلِذَا قَالَ: (تَغْيِيبُ كُلِّ حَشَفَةِ) الذَّكَرِ وَيُقَالُ لَهَا: الْكَمَرَةُ، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ بِذَلِكَ حَرَارَةً، (أَصْلِيَّةً)، فَلَا غُسْلَ بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ زَائِدَةٌ، أَوْ مِنْ خُنْثَى مُشْكِلٍ، لِاحْتِمَالِ الزِّيَادَةِ.
(مُتَّصِلَةً) فَلَا عِبْرَةَ بِتَغْيِيبِ الْمُنْفَصِلَةِ، (أَوْ) تَغْيِيبِ (قَدْرِهَا) - أَيْ: الْحَشَفَةِ - (مِنْ مَقْطُوعِهَا بِلَا حَائِلٍ)، لِانْتِقَاءِ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ مَعَ الْحَائِلِ، لِأَنَّهُ هُوَ الْمُلَاقِي لِلْخِتَانِ، (فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ): مُتَعَلِّقٌ بِتَغْيِيبِ
وقال في كشاف القناع
(وَلَا يَجِبُ غُسْلٌ بِتَغْيِيبِ بَعْضِ الْحَشَفَةِ) بِلَا إنْزَالٍ (وَلَا بِإِيلَاجٍ بِحَائِلٍ، مِثْلَ إنْ لَفَّ عَلَى ذَكَرِهِ خِرْقَةً، أَوْ أَدْخَلَهُ فِي كِيسٍ) بِلَا إنْزَالٍ.
في الموسوعة الفقهية
وإن لفّ عليها (الحشفة) خرقة كثيفة فذهب الحنفيّة في الأصحّ والمالكيّة، والحنابلة إلى عدم وجوب الحدّ قياسا على مسألة الغسل بل أولى. وأمّا بحائل خفيف لا يمنع اللّذّة فيجب الحدّ، وفي قول عند المالكيّة لا يجب، لأنّ الحدود تدرأ بالشّبهات. ويرى الشّافعيّة وجوب الحدّ، ولو كان الحائل غليظا
بارك الله فيك هذا هو الفقه وهو الذي درسنا
اما كون الانزال بلذة معتادة لا يوجب الغسل على اي مذهي هذا
قال عبد الواحد بن عاشر رحمه الله نعالى
موجبه حيض نفاس انزال===== مغيب كمرة بفرج اسجال
فالاولان منع الوطء الى ==== غسل والاخران قرءانا حلا
والكل مسجدا ======الخ
وقال عبد الله بن الحاج احماه الله الشنقيطي في نظمه لنثر الاخضري
معنى الجنابة مني خرجا === بلذة معتادة في نوم جا
اوبجماع اوسواه المجزي ==== او بغيب كمرة في فرجي
وراى انه يجامع ولم يمني ==== فلا اغتسال في ذا المحتلم
=====الخ
وقبلهما حديث انما الماء من الماء او كما قال صلى الله عليه وسلم
اما الانزال بلذة غير معتادة كحك جرب او نزوله في ماء حار او راى ذالك في المنام ولم يمني او لدغته عقرب
فهذا هوالذي لا يجب عليه الغسل
والله اعلم
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[12 - 02 - 10, 09:09 م]ـ
جزاكم الله خير جميعا ونفع بكم ..
الأمر معلق بالمجاوزة فإذا ما جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ولا أدل من هذا الدليل الصريح في المسألة:
عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل
تعليق شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره
وصححه الألباني
فأنت ترى أن اللفظ هنا عبر بالمجاوزة،
واسمح لي بهذا المثال العجيب!! لكنه دار في خلدي!! فلو أن رجلا قال لزوجته إن دخلت المنزل فهي طالق ثم دخلت متلفلفة أو مغلفة بحديد من جميع الجهات أليس يصدق عليها أنها دخلت فكذلك هنا!!! (ابتسامة)
قال العلامة الشيخ وليد السعيدان حفظه الله في شرحه (فقه الدليل .. ):
واختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما لو أولج ذكره في الفرج وقد لف عليه حائلا، كخرقة مثلا أو ما هو معروف عند أهل الطب في هذه الأزمنة، فهل يجب الغسل بهذا الإيلاج؟ على أقوال، والأقرب منها عندي والله تعالى أعلم أنه يجب عليه الغسل، وذلك لأن المعتبر هو تغييب الحشفة في الفرج، وأما وصول الحرارة للذكر أو مماسة بشرة الذكر لبشرة الفرج فإن هذا غير معتبر، ونقصان اللذة لا يعني أنه لا يجب الغسل عليه، وهذا ما تفيده رواية الترمذي رحمه الله تعالى ((وجاوز الختان الختان)) قال في المنتقى (وهو يفيد وجوب الغسل وإن كان ثمة حائل)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/21)
ـ[علي محمد ونيس]ــــــــ[12 - 02 - 10, 09:52 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا، لعل أقرب الضوابط في هذا أن يقال: يجب الغسل إذا مس الختان الختان ولو بحائل إذا كان يجد مع الحائل حرارة الفرج؛ لحصول الذوق مع الحرارة، أشبه من جامع بلا حائل. والله أعلم(100/22)
هل يوجد فرق بين الصدقه الجاريه والوقف
ـ[السنهورى]ــــــــ[14 - 01 - 10, 04:28 ص]ـ
هل يوجد فرق بين الصدقه الجاريه والوقف مع ضرب امثله وجزاكم الله خيرا
ـ[السنهورى]ــــــــ[18 - 01 - 10, 02:56 م]ـ
سبحان الله
ما لى لا ارى مجيب .. صلى الله على من قال الدال على الخير كفاعله ...(100/23)
ما رأى الاخوه فى حاشيه ابن عابدين
ـ[السنهورى]ــــــــ[14 - 01 - 10, 04:31 ص]ـ
ما رأى الاخوه فى حاشيه ابن عابدين وكيفيه الاستفاده منها وهل هناك تنبيهات عليها .. وجزاكم الله خيرا.
ـ[السنهورى]ــــــــ[18 - 01 - 10, 02:52 م]ـ
سبحان الله
ما لى لا ارى مجيب ..
اهو سؤال عجيب ...
ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[21 - 01 - 10, 08:39 ص]ـ
حاشية ابن عابدين كتاب جيد لمحقق في مذهب الحنفية، طبع مرات ومرات، ولعل من أفضل طبعاته طبعة دار المعرفة.
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[21 - 01 - 10, 10:36 ص]ـ
ابن عابدين مدونة عظيمة في الفقه الحنفي لا غنى للباحث عنها(100/24)
أفيدونا أفادكم الله فى حكم من لحق الامام فى الركوع
ـ[السنهورى]ــــــــ[14 - 01 - 10, 04:42 ص]ـ
أفيدونا أفادكم الله فى حكم من ادرك الامام فى الركوع ولم يقم معه .. هل تحتسب ركعه ام عليه اتمامها؟
وما اختيار شيخ الاسلام فى المسأله؟؟
فقد وجدت الامام الشوكانى وكأنه متردد فى المسأله. فما الراجح فيها.؟؟ والله اعلم.
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[17 - 01 - 10, 05:03 م]ـ
(8878)
سؤال: ما حكم من ركع في الصلاة وقد رفع الإمام من الركوع وهو يقول سمع الله قبل أن يتم جملته، فهل يكون قد أدرك الركعة مع الإمام؟
الجواب: لا يحكم بإدراكه إلا إذا أدرك الركوع، أي أدرك سبحان ربي العظيم قبل حركة إمامه وقبل بدئه في الرفع، أما إذا تحرك الإمام رافعاً قبل أن يتم ركوعه وقبل أن يطمئن فيه فلا يعتد بتلك الركعة. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
ـ[أبو صاعد المصري]ــــــــ[17 - 01 - 10, 07:21 م]ـ
المسألة فيها خلاف طويل عريض آت من الخلاف في ركنية قراءة الفاتحة و أظن أني قرأت كتاباً اسمه " القول المسموع في بيان إدراك الركعة بالركوع " لأبي إسحاق الدمياطي صهر الشيخ السليماني المأربي منذ نحو 5 سنوات لكن ليس عندي الكتاب الآن أو أنا لست عند كتبي الآن
ـ[السنهورى]ــــــــ[18 - 01 - 10, 02:50 م]ـ
جزاكم الله خيرا اخواننا بمكتب الشيخ الجبرين رحمه الله ..
وجزيت خيرا اخى ابو صاعد ...
المسأله فعلا فيها خلاف طويل وسأبحث عن الكتاب الذى ذكرته - علما بأن للسبكى الكبير كتاب فى المسأله قرر فيه عدم ادراك الركعه بالركوع .. لكن اسمه يغيب عنى الان ..
ولذلك سألت عن اختيار شيخ الاسلام فى المسأله واختيار الشوكانى لانهم ممن يرتاح القلب باختيارهم
فهل دلنا احد على ذلك .. والله المستعان.(100/25)
لمن كتاب الشافي
ـ[د. مراد السرحان]ــــــــ[14 - 01 - 10, 05:37 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ورد في كتب الحنفية ذِكرُ كتاب «شرح الشافي»
للإمام نجم الدين النسفي - رحمه الله -
السؤال: لمن هو كتاب الشافي؟
ويا حبذا لو وجد مصدر للرجوع إليه؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[النقاء]ــــــــ[15 - 01 - 10, 03:31 م]ـ
يُراجع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=191061
ـ[د. مراد السرحان]ــــــــ[16 - 01 - 10, 08:41 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
النقاء: جزاك الله خيرا، سؤالي هو عن كتاب الشافي، وليس عن كتاب الكافي شرح الوافي
ـ[النقاء]ــــــــ[16 - 01 - 10, 10:01 م]ـ
نعم أحسنتم!
وجدتُ لكم في [كشف الظنون 1/ 703] ما نصه: ((
خزانة المفتين في الفروع
للشيخ الإمام: حسين بن محمد السنيقاني (السمنقاني) الحنفي
صاحب: (الشافي في شرح الوافي)
وهو مجلد ضخم
أوله: (الحمد لله حمد الشاكرين. . . الخ)
ذكر فيه: أنه صنفه بإشارة: حكيم الدين: محمد بن علي الناموسني
فأورد ما هو مروي عن المتقدمين ومختار عند المتأخرين وطوى ذكر الاختلاف واكتفى بالعلامات من الهداية والنهاية وقاضيخان والخلاصة والظهرية وشرح الطحاوي وغير ذلك من المعتبرات))، وانظر أيضا معجم المؤلفين: 4/ 52
وفي الكشف أيضا [2/ 1023]: ((الشافي في فروع الحنفية
لعبد الله بن محمود شمس الأئمة إسماعيل بن رشيد الدين: محمود بن محمد الكردري
أوله: (الحمد لله رب العالمين. . . الخ)
ذكر أنه: لما فرغ من الخطوط التي تميز: (مسائل الكافي) أراد أن يجمعها. ورسمه: (بالشافي)
فأراد أن يكتب علامة الخلاف في: (الكنز) و (الوافي) فيما كان فيه الخلاف بين الإمامين فقط))
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[16 - 01 - 10, 11:42 م]ـ
الشافي من مؤلفات متقدمي الحنفية ولم أعثر على ذكر مؤلفه
ولعله من أهل القرن الخامس فإن نجم الدين النسفي من أهل القرن السادس.
أما ما ذكر في كشف الظنون ونقل في المشاركة قبل هذه فهو غير هذا الكتاب(100/26)
أغرب اسم مسجد في العالم
ـ[محمد الجبالي]ــــــــ[14 - 01 - 10, 06:14 م]ـ
وصلتني هذه الرسالة على اميلي من أحد دعاة الخير:
أغرب اسم مسجد في العالم
مسجد كأنني أكلت
هل سمع أحد بمثل هذا الاسم الغريب؟
هو جامع صغير في منطقة "فاتح" في اسطنبول واسم الجامع باللغة التركية هو " صانكي يدم " أي كأنني أكلت
ووراء هذا الاسم الغريب قصة ... وفيها عبرة كبيرة.
في كتابه الشيق "روائع من التاريخ العثماني " كتب الأستاذ الفاضل "أورخان محمد علي" .. قصة هذا الجامع ..
فيقول: أنه كان يعيش في منطقة "فاتح" شخص ورع اسمه خير الدين أفندي، كان صاحبنا هذا عندما يمشي في السوق، وتتوق نفسه لشراء فاكهة، "أو لحم، أو حلوى، يقول في نفسه: " صانكي يدم" .. يعني كأنني أكلت" أو "افترض أنني أكلت"!!
ثم يضع ثمن ذلك الطعام في صندوق له ..... ومضت الأشهر والسنوات ... وهو يكف نفسه عن لذائذ الأكل ..... ويكتفي بما يقيم أوده فقط، وكانت النقود تزداد في صندوقه شيئا فشيئا، حتى استطاع بهذا المبلغ القيام ببناء مسجد صغير في محلته، ولما كان أهل المحلة يعرفون قصة هذا الشخص الورع الفقير، وكيف استطاع أن يبني هذا المسجد , أطلقوا على الجامع اسم جامع: صانكي يدم
كم من المال سنجمع للفقراء والمحتاجين
وكم من المشاريع سنشيد في مجتمعنا وفي العالم
وكم من فقير سنسد جوعه وحاجته
وكم من القصور سنشيد في منازلنا
في الجنة إن شاء الله
وكم من الحرام والشبهات سنتجنب
لو أننا اتبعنا منهج ذلك الفقير الورع
وقلنا كلما دعتنا أنفسنا لشهوة زائدة على حاجتنا
" كأنني أكلت "
وبدوري قمت بإرسال الرسالة لكل المسجلين على قائمة الهوت ميل لدي، فأرسل إلي أحد الإخوة بهذا الرد:
ولا أقل غرابة من هذا مسلم تركي آخر كان يعمل حلاقا، وجعل على نفسه أن يتطوع بأجرة حلق شعر الرأس السادس في سبيل الله، ومازال يجمع ما تطوع به حتى بنى منه مسجدا وسماه (ألتي باش)) بمعنى الرأس السادس. وهذا شأن الصدقة في سبيل، يبارك الله فيها لتكون بيتا من بيوت الله ..
فهذا مسجد آخر باسم [الرأس السادس] أُسِّسَ كما ترون بصدقة بسيطة في ظاهرها لكن الله بارك فيها ونماها
ـ[احمد حلمى]ــــــــ[20 - 01 - 10, 06:29 م]ـ
ما شاء الله قصه جميله بارك الله فيك(100/27)
الكسوف
ـ[راشد اللحيان]ــــــــ[15 - 01 - 10, 10:17 ص]ـ
مسائل في صلاة الكسوف (الإمام ابن عثيمين رحمه الله)
المسألة الأولى: لو أن شخصاً دخل والإمام قد رفع من الركوع الأول وأدرك الركوع الثاني أيكون مدركاً لركعة أو لا؟
الجواب: لا، ليس مدركاً للركعة، فإذا دخلت مع الإمام في الركعة الأولى لكنه قد فاتك الركوع الأول منها فإذا سلم الإمام تأتي بركعة، لكن هل تأتي بركعة مبتورة - أي: ليس فيها إلا ركوع واحد - أو بركعة فيها ركوعان؟
الجواب: بالثاني، لا بد أن تأتي بركعة فيها ركوعان؛ لأن الركعة الأولى فاتتك، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) إذاً لا بد أن تأتي بالركعة التي فاتتك على صفتها: ركوعان في الركعة وسجودان.
المسألة الثانية: لو أن الإنسان خفف الصلاة هل يكون قد أتى بالواجب؟
الجواب: نعم أتى بالواجب، لكن الأفضل أن يطيل، والدليل أنه أتى بالواجب: قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) وهذا قرأ، وقوله للرجل: (اركع حتى تطمئن راكعاً) وهذا اطمأن، فيجزئ لكن الأفضل الإطالة كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
المسألة الثالثة: هل يقال للنساء في البيوت، أو لمن كان في بيته لمرض وعجز، هل يقال: صلوا أو لا؟
الجواب: يقال: صلوا لعموم الحديث: (صلوا وادعوا) فيقال لهؤلاء: صلوا في البيوت، ولا بأس أن تصلوا جماعة -أيضاً- كما لو فرض أن النساء فيهن امرأة قارئة أمتهن فلا بأس؛ لأن الحديث عام يشمل صلاتها في المساجد وصلاتها في البيت، لكن سبق لنا أنه بالنسبة للرجال الأفضل أن يصلوها في الجوامع.
المسألة الرابعة: إذا مر الإنسان بآية السجدة في صلاة الكسوف هل يسجد ويطيل السجدة، أو يسجد سجدة خفيفة كالعادة؟
الظاهر الأول: أنه إذا سجد للتلاوة يطيل سجدة التلاوة كما أطال سجدة الصلاة؛ وذلك من أجل أن تكون الصلاة متناسبةً؛ لأن سجود التلاوة داخل الصلاة حكمه حكم سجود الصلاة، فينبغي أن يكون طويلاً متناسباً.
المسألة الخامسة: هل ينبغي لنا إذا علمنا متى يكون الكسوف أن نخبر الناس بذلك ليستعدوا للصلاة، أو الأفضل ألا نخبرهم؟
[ RIGHT][COLORred] الجواب الثاني: ألا نخبرهم؛ لأن كون الشيء يأتي والإنسان مستعد له يقلل من هيبته ومن خوف الإنسان، لكن إذا جاء بغتة صار له وقع في النفس، ولذلك ترى الناس الذين علموا بوقت الكسوف تراهم يترقبونه، يتراءون القمر ويتراءون الشمس كما يتراءون الهلال، يعني: أن المسألة باردة عندهم، فكون الناس لا يعلمون إلا حين وقوعه لا شك أنه أعظم مخافة وأعظم هيبة، ولهذا إذا علمت به فلا تحرص على الإخبار به لا أهلك ولا لغير أهلك. أسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم شر عقوباته، وأن يعيذنا وإياكم من سخطه وعقابه، إنه على كل شيء قدير.
ـ[براءة]ــــــــ[15 - 01 - 10, 10:34 ص]ـ
[ QUOTE= راشد اللحيان;1212730]
المسألة الخامسة: هل ينبغي لنا إذا علمنا متى يكون الكسوف أن نخبر الناس بذلك ليستعدوا للصلاة، أو الأفضل ألا نخبرهم؟
الجواب الثاني: ألا نخبرهم؛ لأن كون الشيء يأتي والإنسان مستعد له يقلل من هيبته ومن خوف الإنسان، لكن إذا جاء بغتة صار له وقع في النفس، ولذلك ترى الناس الذين علموا بوقت الكسوف تراهم يترقبونه، يتراءون القمر ويتراءون الشمس كما يتراءون الهلال، يعني: أن المسألة باردة عندهم، فكون الناس لا يعلمون إلا حين وقوعه لا شك أنه أعظم مخافة وأعظم هيبة، ولهذا إذا علمت به فلا تحرص على الإخبار به لا أهلك ولا لغير أهلك. أسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم شر عقوباته، وأن يعيذنا وإياكم من سخطه وعقابه، إنه على كل شيء قدير.
/ QUOTE]
سبحان الله
الناس اليوم الجمعة كلهم نيام في هذا الوقت (وقت كسوف الشمس)، أليس من الأفضل أن نخبرهم ليستعدوا للصلاة فلا يفوتهم هذا الفضل بدل أن يكونوا نائمين لا يدرون عن شيء
أنا أرسلت رسائل لكل من أعرف من أول الليل
أليس هذا من باب التناصح والأمر بالمعروف؟(100/28)
الخسوف والكسوف آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده ولا يلزم أن يكونا بسبب الذنوب والمعاصي
ـ[صادق صبور]ــــــــ[15 - 01 - 10, 02:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله:
أخرج مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها- أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله r فقام قياماً شديداً .... ثم قال «إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما من آيات الله يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا الله حتى ينجليا»
و أخرج من حديث أبى مسعود الأنصارى t قال رسول الله r « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم»
يلاحظ أن الحديثين دلا صراحة على أن حكمة الكسوف والخسوف هو التخويف والتذكير للعباد، وهذا ما نص عليه الحديث الشريف، دون ذكر أن ذلك كان سببه الذنوب، وهذا لا يعني أن الذنوب لا علاقة لها فيما يحصل من المصائب على العباد بل إن ذنوب العباد وخطاياهم أساس كثير من البلاء كما قال تعالى ژ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ژالروم: 41
وقوله تعالى ژ ? ? ? ? ژ يشمل –كما قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله- الذنوب والمعاصي، ويشمل أيضاً تفريطهم في أسباب السلامة المادية، ومن ثم فإن هذا الأمر لا نزاع فيه.
وإنما الحديث الآن عن خصوص حالة الخسوف والكسوف، حيث نص الحديث المتقدم على أن الحكمة منهما هو التخويف والتذكير للعباد، ووجه ذلك أن هذه الكونية العظيمة دالة على عظمة الله وقدرته في التصرف المطلق في ملكوته، فإذا رأى العباد هذه الشمس -التي هي أكبر جرم يمكن لهم رؤيته بالعين المجردة- إذا رأوا هذا الجرم العظيم وقد حصل له ذلك علموا قدرة العزيز الجبار فأوجب لهم ذلك خضوعاً واستكانة وخشوعاً وإخباتاً ورجوعاً إليه سبحانه.
ومما يدلل على هذه القضية أن الكسوف حصل في أطهر مجتمع على وجه الأرض وأبعده عن الذنوب والمعاضي وهو مجتمع النبي r .
وهذا التأويل لهذه الحادثة الكونية يجيب عن كثير من الشبه التي قد يطرحها بعض ضعاف النفوس حين يستشكلون وقوع هذه الأحداث الكونية في مجتمعات المسلمين، وعدم وقوعها أحياناً في مجتمعات الكفار وهم أشد كفراً وفسوقاً، فيقال لهم إن الحكمة من هذه الآيات الكونية هي التذكير لمن كان له قلب من العباد، وتخويفهم بقدرة العزيز الجبار جل وعلا، حتى يعودوا إليه، ولا يلزم منها أن تكون عن الذنوب والمعاصي التي يقترفها العباد.
ولذا لو أمكن معرفه وقوع الخسوف والكسوف قبل حدوثهما – كما هو حال في هذا العصر - فإن ذلك لا يلغي هذه الحكمة، إذ إن من يرى الشمس كاسفة أو القمر خاسفاً، فإنه يحدث له من الوجل والإندهاش ما لايحصل لغيره، حتى ولو كان عالماً بوقت وقوع ذلك.
ولذلك نلاحظ هذا الاندهاش والوجل حاصلاً حتى عند الأمم الكافرة، حيث إن وسائل الإعلام تنقل كثيراً من مظاهر الإندهاش والوجل، بل الخوف والبكاء لدى بعضهم عند رؤيتهم لهذه الآية الكونية العظيمة، إلا أن الفرق بيننا وبينهم أننا وظفنا هذا الوجل في التوبة والاستغفار والرجوع إليه سبحانه بخلاف ما يصنعه أؤلئك، كما قال تعالى ژ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ٹ ٹ ٹ ژيوسف: 105
هذا ما ظهر لي والله أعلم(100/29)
هل بجزيء الاستجمار إن جاوز البول محل عادة غالب الناس وجاوز الحشفة لمن صار ذلك عادة خاصة له؟
ـ[طارق عنقاوي]ــــــــ[17 - 01 - 10, 11:36 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا تجاوز البول محل العادة, فقد قال المالكية والحنابلة بوجوب الاستنجاء.
وأما الشافعية في الأظهر فأوجبوه إذا تجاوز البول الحشفة.
والحنفية يجوبون الغسل بالماء إذا جاز البول قدر الدرهم.
والفقهاء راعوا في تلك الضوابط الأحوال العادية لغالب الناس. والمقصد المراعى هو دفع المشقة الغالبة.
والمسألة محل البحث, هي في مراعاة العادة الخاصة بأشخاص معينين, يتحاوز البول عندهم في العادة الخاصة الحشفة, فإن لم نراع عادتهم الخاصة وحملناهم على التقييد بالحشفة أو بموضع العادة عند غالب الناس أوجبنا عليهم الغسل, وهذا فيه من المشقة ما فيه.
وظاهر عبارات كثير من الفقهاء عدم مراعاة العادة الخاصة بالأشخاص المعينين, ولكن جاء في كلام بعض الفقهاء مراعاتها, ومن ذلك:
أولا: المالكية:
جاء في حاشية العدوي: (وَكَذَا يَتَعَيَّنُ فِي مُنْتَشِرٍ عَنْ مَخْرَجٍ كَثِيرًا , وَهُوَ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِتَلَوُّثِهِ دَائِمًا أَوْ غَالِبًا. قَالَهُ تت: قَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ وَيَنْبَغِي مُرَاعَاةُ عَادَةِ كُلِّ شَخْصٍ).
ثانيا: الشافعية:
جاء في تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي: (وَيَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الصَّوْمِ مِنْ الْعَفْوِ عَنْ خُرُوجِ مَقْعَدَةِ الْمَبْسُورِ وَرَدِّهَا بِيَدِهِ أَنَّ مَنْ اُبْتُلِيَ هُنَا بِمُجَاوَزَةِ الصَّفْحَةِ أَوْ الْحَشَفَةِ دَائِمًا عُفِيَ عَنْهُ فَيَجْزِيهِ الْحَجَرُ لِلضَّرُورَةِ).
قال الرملي في نهاية المحتاج: (وظاهر كلامهم يخالفه إلا أن يحمل على من فقد الماء).
قال الشبراملسي في حاشيته: (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ) مُعْتَمَدٌ كَمَا يَأْتِي عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ لِلشَّارِحِ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُحْمَلَ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ هَذَا الْحَمْلُ حَيْثُ قِيلَ بِعَدَمِ إجْزَائِهِ مَعَ الْمَاءِ, فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يُصَلِّي عِنْدَ الْفَقْدِ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ وَيُعِيدُ كَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ, وَعِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: فَإِنْ اطَّرَدَتْ عَادَتُهُ بِالْمُجَاوَزَةِ فَهُوَ كَغَيْرِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ , وَيُحْتَمَلُ إجْزَاءُ الْحَجَرِ لِلْمَشَقَّةِ ا هـ. قَالَ شَيْخُنَا الشَّوْبَرِيُّ: مَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَوْجَهُ).
جاء في حاشية قليوبي: (قَوْلُهُ: (أَمَّا الْمُجَاوِزُ لِمَا ذَكَرَ) قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ: وَإِنْ اُبْتُلِيَ بِهِ خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ , وَفِي شَرْحِهِ مُوَافَقَةُ ابْنِ حَجَرٍ , وَحَمَلَهُ شَيْخُنَا عَلَى مَنْ فَقَدَ الْمَاءَ كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ , وَفِيهِ نَظَرٌ).
جاء في تحفة الحبيب: (وَفِي شَرْحِ م ر] أي شرح الرملي [: أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ مُجَاوِزِ الصَّفْحَةِ وَالْحَشَفَةِ فِيمَنْ اُبْتُلِيَ بِهِ دَائِمًا بِشَرْطِ أَنْ يَفْقِدَ الْمَاءَ. ا هـ م د] أي الشيخ محمد المدابغي [).
فصل
لا إشكال في جواز الاستجمار في هذه الحالة عند من يرجح جوازه مطلقا, كما في الاختيارات لابن تيمية رحمه الله: (ويجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين والحشفة وغير ذلك, لعموم الأدلة بجواز الاستجمار, ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك تقدير).
ولكن هذا الترجيح غير مرضي عند بعض العلماء, وأجاب بعضهم عن عدم تقديره بأنّ مبناه على أن الأصل بقاؤه في موضع العادة.
وهؤلاء العلماء يرون أنّ علة جواز الاستجمار في موضع العادة دفع المشقة المتكررة.
وقد يقال أنّ ذات المشقة توجد في صاحب العادة الخاصة, فطرد العلة الجواز له أيضا, وليس في تقدير ذلك بالحشفة – كما يرى الشافعية – تقدير من الشارع يجب عدم تجاوزه.
أرجو أن يدلي الإخوة بدلوهم للمساعدة في الوصول لترجيح في هذه المسألة.
ـ[طارق عنقاوي]ــــــــ[21 - 01 - 10, 07:10 ص]ـ
هل من مشارك؟
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[21 - 01 - 10, 07:34 ص]ـ
الاستجمار (خاصة بالمنديل) يقلل النجاسة.
فهل يُعفى عن (اليسير جداً) من النجاسة؟
ذهب بعض أهل العلم إلى العفو عن ذلك.
ـ[طارق عنقاوي]ــــــــ[21 - 01 - 10, 08:02 ص]ـ
الاستجمار (خاصة بالمنديل) يقلل النجاسة.
فهل يُعفى عن (اليسير جداً) من النجاسة؟
ذهب بعض أهل العلم إلى العفو عن ذلك.
بارك الله فيك
تناولك المسألة من هذه الجهة لفتة جيدة منك
لكن يلاحظ أنّ القائلين بذلك هم ذاتهم من حدّوا للاستجمار حداً, وجعلوا ما تجاوزه موجبا للغسل. فلعلهم يرون أن في هذا التحديد اغتفار ليسير النجاسة, ومتى تجاوزت الحد خرجت عن كونها يسيرة.
فالمسألة تكون خارجة عن اسم اليسير, لأن اليسير هو دون ذلك الحد, سواء كان الحد قدر درهم أو موضع عادة غالب الناس.
هذا ما يرد على تخريج ما زاد عن موضع عادة غالب الناس أو الحشفة على مسألة اغتفار يسير النجاسة.
وأما قضية تخفيف النجاسة بالاستجمار, فأظنها تعود للخلاف في كون الاستجمار مطهر, يرد عليها ما ذكرته سابقا, لأنّ عندنا موضعين:
1 - موضع الاستجمار (سواء قلنا أنه موضع عادة غالب الناس أو الحشفة)
2 - ما تجاوز ذلك.
فإذا قلت أن الاستجمار يخفف النجاسة في الثاني, لزمك أنه خفف النجاسة في الأول كذلك, فكون النجاسة تخفف في (2) معلوم عند من أوجبوا الغسل, ومع ذلك أوجبوه. لأن اغتفار الاقتصار على التخفيف من النجاسة في موضع العادة مناسب لتخفيف المشقة المتكررة, بخلاف ما زاد عن الموضع فلم يكف فيه التخفيف.
وجزاك الله خيرا على مشاركتك القيمة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/30)
ـ[أبو علي المالكي]ــــــــ[23 - 01 - 10, 02:17 م]ـ
باسم الله الرحمن الرحمن، عند المالكية النجاسة على ثلاثة أحوال، أن تكون في محل الحدث فهذا لا خلاف بينهم في أنه يجوز الاستجمار والاستنجاء بالماء أفضل، وذهب ابن حبيب إلى أن الاستجمار نسخ وحل محله الاستنجاء وهي رواية عن مالك في العتبية.
إذا تجاوزت محل الاستنجاء تجاوزا كثيرا، فهذا لا خلاف بينهم في أن الواجب في إزالة النجاسة هو استعمال الماء.
إذا تجاوزت محل الاستنجاء تجاوزا يسيرا جدا، فهذا فيه خلاف بينهم بناء على القاعدة التي تقول: ما قارب الشيء أعطي حكمه.
والمسألة من أساسها مبنية على قاعدتين:
هل الماء هو وحده الأصل في إزالة النجاسة؟
هل يجوز القياس على الرخص؟ (عند من يرى أن الاستجمار رخصة)
والله أعلم.
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[23 - 01 - 10, 04:34 م]ـ
والمسألة من أساسها مبنية على قاعدتين:
هل الماء هو وحده الأصل في إزالة النجاسة؟
هل يجوز القياس على الرخص؟ (عند من يرى أن الاستجمار رخصة)
والله أعلم.
هل تكرمنا بمزيد إفادة واستطراد في بيان وجه البناء على هاتين القاعدتين.
ـ[أبو علي المالكي]ــــــــ[24 - 01 - 10, 11:35 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما الاختلاف في كون الماء وحده الأصل في إزالة النجاسات فالخلاف فيه معروف وهو بين الجمهور والأحناف، فالأحناف يرون أن كل ما أزال عين النجاسة جاز إزالة النجاسة به، والجمهور يرى أن الماء وحده هو الصالح لإزالة النجاسة فالمالكية مثلا يقولون للنجاسة عين وحكم حين تتعلق بجسم ما، فالأشياء التي تزيل عين النجاسة لا تزيل الحكم الذي نشأ عن تعلق النجاسة بهذا الجسم، أما الماء فيزيل الجميع (العين والحكم).
وعلى هذا الأساس فإن الاستجمار بالأحجار عند المالكية رخصة على خلاف الأصل والقياس (لأن القياس أن يزال النجو والبول بالماء)، فقصروا الاستجمار في المحل الذي ورد فيه (أي محل الحدث)،ولا يجيزون تعدية ذلك إذا تعدت النجاسة المحل، لأن الرخص لا يقاس عليها عندهم، ثم اختلفوا إذا جاوزت النجاسة المحل تجاوزا يسيرا فمن رأى أن المقارب له حكم ما قرب منه أجاز الاستجمار، وكاستطراد فقط في مسألة الاستجمار وأنه رخصة على خلاف القياس فلا يتعدى فيه النص، لم يجيزوا (المالكية) الاستجمار من المني أو الوذي بل يجب غسل الذكر منهما. والله أعلم(100/31)
بحث مختصر بعنوان: أحكام المسبوق في الصلاة
ـ[منتصر]ــــــــ[17 - 01 - 10, 12:06 م]ـ
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على رسوله الأمين
وعلى الصحب والآل أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
هذه أول مشاركة حقيقة لي في منتداكم العامر ... نفع الله به.
راجياً من الله الا تبخلوا علي بالنصح والنقد،،، جزاكم به الله خيرا.
وهو بحث - كنت قد قمت به قديما - في موضوع طالما احسست انه مهم ومفرق في بطون الكتب وهو بعنوان:
أحكام المسبوق في الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم
تمهيد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ...
عملي في هذا البحث:
أولاً الترتيب: قمت بحصر المسائل المتعلقة بصلاة المسبوق، وحيث أن البحث كله في موضوع واحد من الفقه - وهو الصلاة - وفي باب واحد -وهو أحكام المسبوق-؛ لذا جعلت البحث مقسم الي:
تمهيد، ومقدمة، وتعريفات، ومسائل مسلسلة - مرتبة على نحو الترتيب العملي الواقعي صلاة المسبوق - وخاتمة، ومسرد للمراجع، وفهرس.
ثانياً أقوال أهل العلم: تنقسم اقوال أهل العلم في هذه الموضوع الي أقسام منها:
1 - أقوال تدور مع الدليل - قوياً كان أم ضعيفاً -.
2 - أقوال إجتهادية من غير دليل في مسائل عملية يحتاج اليها.
3 - أقوال إجتهادية خلاف الدليل أو أنها إجتهادية تفصيلية في جزئيات خاصة.
فالقسمين الأول والثاني اوردتهما ما دعت اليهما حاجة البحث.
والثالث أعرضت عنه في الغالب -مكتفيا بما ورد فيه الدليل-.
ثالثاً التصحيح: حرصت كل الحرص على الإستدلال بالصحيح والحسن من الحديث، مع ذكر المراجع والمصادر المعتمدة في هذا الشأن.
رابعاً: أعتمدت في الترجيح -متى تيسر لي- علي أقوال المتأخرين من المحققين التي تبين لي فيها الرجحان.
المقدمة
إِنَّ الحَمْدَ للهِ؛ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ -وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ- وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
أما بعد ....
فَإِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.
وَبَعْدُ:
فهذا بحث مختصر في أحكام المسبوق، جمعته مما تيسر عندي من مصادر ومراجع. سائلاً الله تعالى أن يوفقني فيه للهدى والحق ... انه الهداي الى صراط مستقيم.
سائلاً الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه ويقبله، ولا يجعل لأحد فيه شيئاً، فما كان من من صواب فمن الله تعالى، وما كان من خطاءٍ فمن نفسي ومن الشيطان.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جمعه الفقير الى عفي ربه
منتصر بن حافظ
28 محرم 1428هـ
البحث
"التّعريف:
المسبوق في اللغة: اسم مفعول, فعله سبق, يقال: سبقه إذا تقدّمه.
والمسبوق في الاصطلاح: مَنْ سبقه الإمام ببعض ركعات الصّلاة أو بجميعها, أو هو الّذي أدرك الإمام بعد ركعة أو أكثر. (القاموس المحيط وقواعد الفقه وحاشية إن عابدين 400/ 1).
الألفاظ ذات الصّلة:
المُدرك:
والمدرك في اللغة: اسم فاعل فعله أدرك, يقال: أدركه إذا لحقه وتداركوا: تلاحقوا, أي لحق آخرهم أوّلهم, كما في (القاموس المحيط).
ومنه قوله تعالى: {حَتَّى إِذَا ادَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعاً}.
وفي الاصطلاح: هو الّذي يدرك الإمام بعد تكبيرة الافتتاح, أي يدرك جميع ركعات الإمام. كما في (التعريفات للجرجاني).
فالمدرك من لم يفته شيء من ركعات صلاته بخلاف المسبوق" (الموسوعة الفقهية ج 37 ص 160).
مسائل البحث
المسألةالأولى:
كيف يأتي المسبوق للصلاة:
ينبغي أن يأتي المسبوق -أو المصلي- الى الصلاة على هيئة الهدوء والسكينة -غير مسرع في السير- كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة ... ) متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: (فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/32)
فكما أن المصلي في صلاته يكون في خشوع وسكينة، فكذلك يأتي اليها على نفس الهيئة، حتى يفرغ قلبه مما سوى الله عز وجل، وتهدأ جوارحه استعداداً لأفعال الصلاة.
المسألة الثانية:
مبادرة المسبوق بالدخول في الصّلاة:
بيدأ المسبوق -الذي دخل المسجد والإمام يصلى- بالدخول في صلاة الفرض -أي الجماعة- مباشرة، وبذلك أفتى الإمام عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى- فقال:
"لا يجوز لمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة أن يصلي راتبة أو تحية المسجد، بل يجب عليه أن يدخل مع الإمام في الصلاة الحاضرة لقول النبي: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) خرجه الإمام مسلم في صحيحه ... "
من ضمن أسئلة موجهة إلى الشيخ عبد العزيز بن باز، طبعها الأخ / محمد الشايع في كتاب - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر
وقال أيضاً: "السنة لمن دخل والإمام يصلي في الفريضة، أو في التراويح، أو في صلاة الكسوف، أن يدخل مع الإمام مباشرة، ولا يصلي تحية المسجد، لأن الصلاة القائمة تكفي عنها. ولا أعلم خلافاً في هذا بين أهل العلم. والله ولي التوفيق".
(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر)
المسألة الثالثة:
وقوف المسبوق خلف الصف إذا لم يجد فرجة:
أذا دخل المسبوق الى المسجد ولم يجد فرجة في الصف، فهل يسحب أحداً من الصف الذي أمامه حتى يصف معه؟ أم يصلي جوار الإمام؟ أم ينتظر حتى يأتي مسبوق آخر فيقف معه؟ أم يصلي وحده خلف الصف؟
هذه المسألة أختلف فيها أهل العلم علي أقوال عدة:
"المشهور أن صلاة الرجل فذًّا خلف الصف -أو خلف الإمام- لا تصح -مطلقاً- إن صلى ركعة فأكثر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لفرد خلف الصف». رواه الإمام أحمد وابن ماجه (وصححه الالباني). وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. رواه الإمام أحمد، والترمذي، وحسنه، وابن ماجه، وفي إسناده اختلاف (صححه الألباني صحيح سنن أبي داود برقم 633). إلا أن يكون الفذ امرأة منفردة وحدها، فتصح صلاتها؛ لحديث أنس: أنّ جدَّته مُلَيْكَة دعت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فأكل، ثم قال: «قوموا لأصلي لكم». فقمت إلى حصير قد اسودّ من طول ما لبس، فنضحته بماء. فقام عليه صلى الله عليه وسلم وقمت أنا واليتيم وراءه، وقامت العجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين، ثم انصرف). صحيح -رواه الجماعة إلا ابن ماجه".
وهذا قول جمع من أهل العلم منهم: الإمام أحمد واللجنة الدائمة والشيخ إبن باز والفوزان ... وغيرهم.
والقول الثاني:
فقد "استدل المحققون بهذا الحديث -السابق- على أن الرجل المعذور الذي -أجتهد و- لم يجد له محلا في الصف يقف فيه، .... فأن صلاته فذاً صحيحة، للحاجة؛ لأنه اتقى اللَّه ما استطاع ... ، وهو الصواب إن شاء اللَّه".
وهو اختيار الجمهور: ومنهم الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة والشافعي، وشيخ الإسلام ابن تيميه والشيخ السعدي والألباني والعثيمين وعبد الله بن عقيل، وهو القول الراجح، لجمعِهِ بين الأدلة كلها، وعملاً بقاعدة الواجبات تسقط بالعذر والعجز عنها. (ذكرها الشيخ العثيمين) ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا امرتكم يأمر فأتوا منه ما استطعتم) رواه البخاري.
وأما "إن ركع الرجل فَذاً؛ لعذر -بأن خشي فوات الركعة- ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام، أو وقف معه آخَرُ قبل سجود الإمام، صحت صلاته قولا واحدا؛ لقصة أبي بكرة حين ركع دون الصف، ثم مشى حتى دخل الصف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «زادك اللَّه حرصا، ولا تَعُد». رواه البخاري.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم: «ولا تَعُد» دليل على أن هذا الفعل لا ينبغي؛ لأنه ينافي السكينة المأمور" بها. (بتصرف وإختصار من فتوى للشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل).
خلاصة المسالة:
1 - ينبغي أن يتعاون المصلون مع المسبوق لإفساح فرجة له، لما ورد في حديث: (أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ... ) صحيح - رواه أحمد وأبو داود وعند النسائي، وهو في صحيح الترغيب والترهيب.
قال أبو داود: "ومعنى ولينوا بأيدي إخوانكم، إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل منكبيه حتى يدخل في الصف".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/33)
2 - ولا يسحب أحداً من الصف الذي أمامه" فالاحاديث االواردة في هذا الباب كلها ضعيفة لاتقوم بها حجة. وفيه فتح فرجة، وقطع للصف، وهو من الكبائر المنهي لحديث: (من وصل صفاً وصله الله ومن قطع صفاً قطعه الله) قال الألباني: أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح (حجة النبي ص142).
3 - ولا يصلي المسبوق جوار الإمام فذلك خلاف السنة ويسبب حرجاً إذا أتى مسبوق آخر.
4 - ولا ينتظر المسبوق، مسبوقاً آخر ليصف معه، بل يشرع في الصلاة مباشرة -ولو منفرداً خلف الصف، بعد ما اجتهد ولم بجد فرجة-.
ولمزيد من التفصيل انظر لزاماً:
فتوي الشيخ العثيمين (هل يجوز أن يصف الرجل وحده خلف الصف) مجموع رسائل وفتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ج 15 برقم 1051).
وانظر كذلك بحث ماتع بعنوان "خلاف العلماء في صحة صلاة المنفرد خلف الصف" منشور الكترونياً.
المسألة الرابعة:
متابعة المسبوق إمامه في الصّلاة:
"ذهب الفقهاء إلى أنّ المسبوق إذا تخلّف في صلاته بركعة أو أكثر فإنّه يتبع إمامه فيما بقي من الصّلاة، ثمّ يأتي بما فاته من صلاته". (الموسوعة الفقهية ج 37 ص 161).
فعن عليٍ ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام) رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب (وقال الألباني: صحيح - مشكاة المصابيح).
ولحديث أبي هريرة مرفرعا: (إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ... ) رواه أبو داود وقال الألباني: صحيح.
المسألة الخامسة:
تدارك المسبوق للرّكعة:
"اتّفق الفقهاء على أنّ المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الرّكعة" , لحديث أبي هريرة مرفرعا (من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة) متفق عليه.
وعنه مرفوعا (إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة) سبق تخريجه.
"وقال الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة: وهذا إذا أدرك المسبوق إمامه في جزء من الركوع ولو دون الطمأنينة".
(الموسوعة الفقهية ج 37 ص 161).
المسألة السادسة:
أداء المسبوق لما فاته:
"وذهب جمهور الفقهاء "الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة" إلى أنّ ما أدرك المسبوق من الصّلاة مع الإمام فهو آخر صلاته, وما يقضيه أوّلها".
"وقال الشّافعيّة: ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو أوّل صلاته، وما يفعله بعد سلام إمامه آخرها, لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»، وإتمام الشّيء لا يكون إلّا بعد أوّله، وعلى هذا إذا صلّى مع الإمام الرّكعة الثّانية من الصبح وقنت مع الإمام، فإنّه يعيد القنوت، ولو أدرك ركعةً من المغرب مع الإمام تشهّد في ثانيته ندباً، لأنّها محل تشهده الأوّل، وتشهده مع الإمام للمتابعة، وذلك حجّة على أنّ ما يدركه أوّل صلاته".
(الموسوعة الفقهية ج 37 ص 161 - 165).
والخلاف نابع من أن الحديث ورد بصيغتين:
الأولى: عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) متفق عليه.
والثانية: ( ... فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا) أخرجه النسائي وقال الألباني: صحيح.
وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: هل مايقضيه المسبوق هو آخر صلاته؟
فأجاب فضيلته بقوله: ما يقضيه المسبوق اختلف العلماء فيه, والصواب أنه آخر صلاته لقوله صلي الله عليه وسلم (وما فاتكم فأتموا)).
وأما قوله: فاقضوا فالقضاء بمعنى الإتمام كما في قوله تعالى: (فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَات) (فصلت: من الآية12) ولهذا إذا أدرك مع الإمام ركعة من الثلاثية أو الرباعية تشهد الأول في أول ركعة يقضيها ولو كان أول صلاته ما تشهد إلا بعد ركعتين.
وقال أكثر العلماء: بل يقرأ السورتين إن لم يكن قرأهما فيما أدرك مع الإمام, والأمر في ذلك واسع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/34)
وقد رجح الشيخ خالد بن عبد اللطيف - حفظه الله - القول الثاني، فقال: "بان ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاة، وعليه ان يتم الباقي، واستدل بان المسبوق إذا قام -بعد أن سلم الإمام- واتى بتكبيرة الإحرام قضاءاً -لانها فاتته مع الإمام- فان صلاة باطلة بالإتفاق". (من فتاوى الشيخ المباشرة عقب صلاة الجمعة بمسجده - بتاريخ 14 محرم 1428هـ الموافق 2007/ 2/2م).
أي أن المسبوق يتم على ما بدأه مع الإمام إكمالاً، لا قضاءاً.
المسألة السابعة:
لا حرج في أن يصير المسبوق إماماً:
إذا دخل رجل المسجد بعد تسليم الإمام والمصلين، ولكنه وجد مسبوقًا يتم صلاته، فوقف بجانبه فجعله إماماً له لينال ثواب الجماعة، فذلك صحيح إن شاء الله.
وفي مثل هذا قال الشيخ إبن باز "لا حرج في ذلك إن شاء الله على الصحيح" وقال: يـ "شرع له أن يصلي معه ويكون عن يمين المسبوق، حرصا على فضل الجماعة، وينوي المسبوق الإمامة ولا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء ... " مختصرا من موقع الشيخ ابن باز رحمه الله.
(المصدر: نشرت في (كتاب الدعوة) الجزء الثاني ص (117) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر)
المسألة الثامنة:
إستخلاف المسبوق:
يجوز إستخلاف المسبوق بإتفاق المذاهب الأربعة - مع شي من التفصيل بينها -. (الموسوعة الفقهية ج 3 ص 81).
قال الشيخ العثيمين: "أولاً لا ينبغي للإمام أن يستخلف مسبوقاً لما في ذلك من إرباك المأمومين الذين خلفه، وإنما يستخلف من لا قضاء عليه، حتى يسلم بالمأمومين عند تمام صلاة الجميع، لكن إذا وقع مثل هذا الحادث، وكان المستخلف مسبوقاً، فإن هذا المسبوق يتم بهم الصلاة، فإذا أتم المأمومون صلاتهم، استمر هو في صلاته ولكن هم يجلسون -و- لا يتابعونه فيما زاد على صلاتهم؛ بل يجلسون ينتظرونه حتى يكمل صلاته ويسلم بهم. مثال ذلك لنفرض أن هذا المسبوق المستخلف قد فاته ركعتان من صلاة العصر فإنه يصلي بالمأمومين ويجلس للتشهد، وهو في حقه تشهدٌ أول، وفي حق المأمومين تشهدٌ أخير. فيبقون هم، ثم هو يقوم ويأتي بما بقي من صلاته ثم يسلم بهم". (فتاوى نور على الدرب (نصية): الصلاة).
المسألة التاسعة:
إدراك صلاة الجمعة وقضاءها:
عن أبي هريرة مرفوعا: (من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة) رواه الأثرم ورواه ابن ماجه ولفظه (فليضف إليها أخرى) قال الألباني: صحيح.
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة) رواه النسائي والترمذي وقال الألباني: صحيح.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا: من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى ومن أدركهم جلوسا صلى أربعاً، وبه يقول سفيان الثوري وبن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
المسألة العاشرة:
تكبيرات صلاة العيد:
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ما الحكم لو أدركت الإمام وهو يصلي العيد وكان يكبر التكبيرات الزوائد، هل أقضي ما فاتني أم ماذا أعمل؟
فأجاب: " إذا دخلت مع الإمام في أثناء التكبيرات، فكبر للإحرام أولاً، ثم تابع الإمام فيما بقي، ويسقط عنك ما مضى" اهـ. مجموع فتاوى ابن عثيمين (16/ 245).
وأما أذا فاتته ركعة كاملة فإنه يكمل على ما أدرك، ويإتي بركعة ثانية بتكبيراتها الخمس.
المسألة الحادية عشر:
المسبوق في صلاة الجنازة:
من جاء وقد حضرت الجنازة وكبر الإمام التكبيرة الأولى أو غيرها انتظر المسبوق حتى يفرغ الإمام من تكبيرته التي هو فيها، وإن كبر المأموم ولم ينتظر فصلاته صحيحة، ولكن لا تحتسب له، وعليه أن يقضي ما فاته من تكبيرات بعد فراغ الإمام من التكبيرة الرابعة؛ وهو قول الجمهور. (الموسوعة الفقهية ج ص).
المسألة الثانية عشر:
إدراك الركعة في صلاة الكسوف:
قال الشيخ محمد صالح المنجد: "تدرك الركعة في صلاة الكسوف بإدراك الركوع الأول منها وبناء على ما جاء في سؤالك -السائل أدرك الركوع الثاني- فإنك تكون قد أدركت الركعة الثانية فقط مع الإمام فتأتي بعد السلام بركعة كاملة بقراءتيها وركوعيها وسجوديها" (موقع الإسلام سؤال وجواب سؤال رقم 6309).
المسألة الثالثة عشر:
السهو:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/35)
والسهو في الأصل ليس له قاعدة منضبطة وليس أمراً مطرداً، ولذا كان سجود السهو فعلاً زائداً لجبر خلل وقع في الصلاة. لذلك تنوعت وتشعبت فيه المسائل والأقوال، وخاصة في حق المسبوق.
وعليه قمت بإختزال هذا الفصل ليشمل المسائل الرئيسة فقط، مختصرةً:
1 - المسبوق الذي يسهو بعد ما سلم الإمام، حكمه كحكم المنفرد، يسجد لسهوه بحسب نوع السهو.
2 - المسبوق الذي أدرك مع الأمام مكان السهو، يسجد مع إمامه اذا سجد قبل السلام متابعة لإمامه، ثم يسجد مرة أخرى قبل سلامه لان السجود يكون في آخر الصلاة. وإذا كان السجود بعدي؛ فإنه يقوم لإداء ما فاته، ثم يسجد لاحقاً بعد أن يسلم هو من صلاته. (العثيمين)
3 - المسبوق الذي سهى أمامه في ركعة لم يدركها المسبوق، فإن كان السهو قبلي لزمه تبعاً لإمامه. وإن كان بعدي فلا سجود عليه. (العثيمين)
4 - من صلي إمامه خمساً سهوا، ً وقد أدرك المسبوق ثلاث أصليات وواحد سهواً. فهل يعتبرها أربع ركعات كاملة ويسلم مع الإمام؟
أختلف في هذا أهل العلم، فقالوا -والخلاف معتبر-:
(أ) يعتد بها لأنه سـ "يزيد ركعة عمداً، وهذا موجب لبطلان الصلاة، أما الإمام فهو معذور بالزيادة، لأنه كان ناسياً فلا تبطل صلاته. اهـ (مجموع فتاوى ابن عثيمين (14/ 20)).
(ب) لا يعتد بها "لكونها وقعت سهوًا من الإمام في أصح قولي العلماء، وعليه أن يصلي الصلاة كاملة ويسجد للسهو بعد فراغه من قضاء ما عليه، إذا ... لم يسجد مع الإمام للسهو، فإن كان قد سجد معه للسهو كفاه ذلك" (مجموع فتاوى إبن باز ج 12).
5 - من سلم إمامه عن نقصٍ وقام المسبوق لأداء ما فاته، فإنه "يرجع -مع الإمام- حتى ولو كان قد استتم قائماً ويصلي معه، ثم بعد سلام الإمام يقضي ما فاته، وإنما قلنا إنه يرجع لأنه تبين أن الإمام لم يفرغ صلاته". اهـ (المفتي: محمد بن صالح العثيمين)
وهنالك حالات أخرى لم اتطرق لها بالذكر، لندرتها وللحاجة في إختصار البحث.
الخاتمه
مما سبق يتبين أن أحكام المسبوق تتنوع وتختلف بحسب حال الصلاة وبحسب إكتمال الصلاة ونقصها مع الإمام. ومما لا يخفى أن مثل هذه المسائل في الفقه، تحتاج الى مزيد بحث وعناية حتى تخرج -الى المصلين الراغبين في معرفة أحكام الصلاة- بصورة تتضح لهم بها جزئيات الفقه، مما لا يستغنى أحد عنه في مثل هذه الأيام.
وكذلك ينبغي لكل مصلي -إبتداءاً- أن يحرص علي التبكير في حضوره للصلاة، لما في ذلك من الأجور العظيمة والدرجات العالية، للمرابطين والسباقين والمبكرين في الحضور اليها، كما جاءت به الآيات والأحاديث والأثار السلفية مستفيضة ومتواترة.
وأخيرا أسأل الله العظيم رب العرش ان يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ... وأعوذ به أن اذكركم وأنسى نفسي.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ...
وصل الله علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه وسلم.
المراجع:
الموسوعة الفقهية - وزارة الاوقاف والشئون الإسلامية في دولة الكويت – المجلد 3 والمجلد 37.
برنامج: مكتبة الألباني - الإصدار الأول.
الموقع الرسمي: للشيخ عبد العزيز بن باز http://www.binbaz.org.sa
الموقع الرسمي: للشيخ محمد بن صالح العثيمين http://www.ibnothaimeen.com
موقع: موسوعة الفتاوى الإسلامية http://www.islammessage.com/islamww/index.php
موقع: الإسلام سؤال وجواب (بإشراف: الشيخ محمد صالح المنجد) http://www.islam-qa.com
بحث بعنوان: خلاف العلماء في صحة صلاة المنفرد خلف الصف منشور في موقع: الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة القصيم http://www.qassimedu.gov.sa/edu/archive/index.php/t-187.html
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[15 - 06 - 10, 01:36 م]ـ
بداية لا باس بها نحتاج لهذا الموضوع بالفعل
برجاء التقييم من الاخوة
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[15 - 06 - 10, 07:58 م]ـ
المسألة الخامسة:
تدارك المسبوق للرّكعة:
"اتّفق الفقهاء على أنّ المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الرّكعة" , لحديث أبي هريرة مرفرعا (من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة) متفق عليه.
وعنه مرفوعا (إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة) سبق تخريجه.
"وقال الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة: وهذا إذا أدرك المسبوق إمامه في جزء من الركوع ولو دون الطمأنينة".
(الموسوعة الفقهية ج 37 ص 161).
. html (http://www.qassimedu.gov.sa/edu/archive/index.php/t-187.html)
جزاك الله خيرا أخي الفاضل على هذا الجمع الطيب .....
لكن ثمة سؤال هو:
من قال لك: إن الفقهاء اتفقوا على أن المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة؟؟!!
ثم هل الحديث الذي استدللت به على قولك - أقصد حديث أبي هريرة - هو لنفس المسألة؟؟!!
أرجو تحرير ذلك من فضيلتكم ولكم الأجر ....
محبك
ـ[ابو ابراهيم امام العربي]ــــــــ[08 - 12 - 10, 10:05 م]ـ
جزيتم خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/36)
ـ[أبو ياسر السوسي]ــــــــ[09 - 12 - 10, 02:23 ص]ـ
بورك فيك أخي
ـ[أبو سمية السلفي]ــــــــ[09 - 12 - 10, 05:34 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي الكريم، ونفع الله بك.(100/37)
التدرج فى كتب الفقه الشافعى
ـ[كريم البحيرى]ــــــــ[17 - 01 - 10, 02:14 م]ـ
اخوانى الافاضل مع اقتراب معرض القاهرة الرجاء منكم ارشادى الى اهم كتب الفقه الشافعى ولتكن على النحو التالى
المستوى الاول
المستوى الثانى
المستوى الاخير
الرجاء ذكر اسم الكتاب واسم الدار(100/38)
هل من دراسة مؤصلة لمسائل الطلاق؟؟
ـ[أبو حزم الشاوي]ــــــــ[17 - 01 - 10, 07:12 م]ـ
هل من دراسة مؤصلة لمسائل الطلاق؟؟
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[18 - 01 - 10, 05:08 ص]ـ
التأصيل:
اقرأ مختصرًا في المسألة وليكن أولًا: تيسير العلام للبسام.
ثم = شرح العثيمين على الطلاق من زاد المستقنع.
ثم = مجلد الطلاق من مجموع الفتاوى لابن تيمية .....
ستتقن الطلاق بذلك إن شاء الله تعالى تأصيلا وتفريعًا ومسائل .....
وبعد ذلك = انظر الكتب الموسوعية في الفقه المقارن كالمغني والمحلى والمبسوط ..... تهجم عليها بعد تأصيل للمسائل ... لأن طالب العلم غير المتأصل يقرأ قولا في كتاب فيعتقده ثم يقرأ قولا يخالفه في كتاب آخر فيعتقده ويهجر الأول ... لأنه لم يتأصل ...
والله أعلم.
ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[18 - 01 - 10, 09:15 ص]ـ
التأصيل:
اقرأ مختصرًا في المسألة وليكن أولًا: تيسير العلام للبسام.
ثم = شرح العثيمين على الطلاق من زاد المستقنع.
ثم = مجلد الطلاق من مجموع الفتاوى لابن تيمية .....
ستتقن الطلاق بذلك إن شاء الله تعالى تأصيلا وتفريعًا ومسائل .....
وبعد ذلك = انظر الكتب الموسوعية في الفقه المقارن كالمغني والمحلى والمبسوط ..... تهجم عليها بعد تأصيل للمسائل ... لأن طالب العلم غير المتأصل يقرأ قولا في كتاب فيعتقده ثم يقرأ قولا يخالفه في كتاب آخر فيعتقده ويهجر الأول ... لأنه لم يتأصل ...
والله أعلم.
أخي الحبيب هذا الباب كما هو معلوم من أهم مسائل الفقه، ولذا وجب التنبيه مني، من أنه لا يمكن للطالب أن يضبط قواعده ويجمع شوارده إلا بمخالطة للعلماء والتلقي المباشر عنهم ومنهم، وإلا فتلقي مثل هذا الباب عن الكتب خطر عظيم، وقد قيل: من كان معلمه كتابه غلب خطؤه صوابه. وقيل ايضاً: مخالطة الشيخ تقصر لك العمر وتسدد لك الفهم.
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[18 - 01 - 10, 02:27 م]ـ
أنا قصدت أنه لو لم يستطع لقاء العلماء وإلا فلقاء العلماء نور على نور!
ـ[أبو حزم الشاوي]ــــــــ[28 - 02 - 10, 09:14 ص]ـ
قلت دراسة مؤصلة يا إخوان، ولم أسأل عن طريقة التأصيل؟؟؟
ـ[أبو عبد الله الوهراني الجزائري]ــــــــ[02 - 03 - 10, 06:54 م]ـ
السلام عليكم. عليك بكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وفقكم الله.(100/39)
قواعد في تربية الحيوانات والطيور في البيوت
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[18 - 01 - 10, 04:49 ص]ـ
قواعد في تربية الحيوانات والطيور في البيوت
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فهذه قواعد جمعتها من كلام أهل العلم تضبط مسألة تربية الحيوانات في داخل البيوت ألخصها مرقمة ليسهل فهمها والاستفادة منها والله المسئول أن ينفع بها قارئها كما نفع بها جامعها.
القاعدة الأولى
يحرم تربية ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسقًا أو أمر بقتله من الحيوان والطير وهي: الثعبان، والعقرب، والحدأة، والفأر، والوزغ، والغراب، والكلب الأسود البهيم والكلب العقور .....
قال الإمام البخاري في صحيحه:" حدثنا مُسَدَّدٌ حدثنا يزيدُ بن زُرَيْعٍ حدثنا مَعْمَرٌ عن الزُّهرِيُّ عن عُرْوَةَ عن عائشةَ -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والحديا والغراب والكلب العقور) ".
وقال:" حدثنا عبيد الله بن موسى أو ابن سلام عنه أخبرنا ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن سعيد بن المسيب عن أم شريك رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بقتل الوزغ وقال: (كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام).
القاعدة الثانية
لا يجوز تربية ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقصائه من البيوت ككلب الزينة الذي لم يتخذ لحراسة ولا زرع.
قال الإمام البخاري في صحيحه:" حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ ضَاريًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ. {متفق عليه}.
القاعدة الثالثة
لا يجوز تربية ما يشتهي المرأة وتشتهيه من الحيوانات كالقرد: قال ابن مفلح في الفروع (5/ 157 - 158):" وَتَحْرُمُ الْخَلْوَةُ لِغَيْرِ مَحْرَمٍ لِلْكُلِّ مُطْلَقًا، وَلَوْ بِحَيَوَانٍ يَشْتَهِي الْمَرْأَةَ أَوْ تَشْتَهِيهِ، كَالْقِرْدِ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَشَيْخُنَا"انتهى.
وقوله: (شيخنا) يعني به ابن تيمية رحمه الله تعالى، انظر الفتاوى الكبرى (5/ 449).
القاعدة الرابعة
لا يجوز تربية كل مستخبث من الحيوان وغيره. وتعليل ذلك أنه لا فائدة في تربيته لكفاية مطعم كالدواجن، ولا ملبس كالقز، ولا تجارة كالضأن ونحوه، ولا حراسة ككلب الحراسة، ولا زينة كطير الزينة.
القاعدة الخامسة
يجوز تربية الوحشي من الحيوان والطير إذا حظر وغلقت دونه الأبواب وأمن فتكه.
قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: " كَانَ لِآلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحْشٌ , فَإِذَا خَرَجَ , لَعِبَ وَاشْتَدَّ , وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ , فَإِذَا أَحَسَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدْ دَخَلَ , رَبَضَ فَلَمْ يَتَرَمْرَمْ , كَرَاهِيَةَ أَنْ يُؤْذِيَهُ. {قال الهيثمي في المجمع (8/ 555): رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح}.
قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 195):" وَقَدْ كَانُوا يَأْوُونَ فِيهِ الْوَحْشَ , وَيَتَّخِذُونَهَا , وَيُغْلِقُونَ دُونَهَا الْأَبْوَابَ"انتهى.
القاعدة السادسة
يجوز إمساك الطير في القفص وقص جناحه ليتلهى به الأطفال:
قال ابن حجر في الفتح (10/ 584) لما ذكر فوائد ابن القاص على حديث أبي عمير:" .. وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه وقص جناح الطير إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم"انتهى.
القاعدة السابعة
لا يجوز تعذيب الحيوان أو حبسه دون طعام ولا شراب: قال الإمام البخاري في صحيحه:" حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض) ".
القاعدة الثامنة
يجوز ضرب الحيوان عند الحاجة بلا تبريح ومع اجتناب الوجه.
وسئلت اللجنة الدائمة في الفتوى رقم (5088): ضرب البهيمة؟ وذلك مثل الناقة والجمل والعنز والشاة وما شابه ذلك- هل هو حرام؟
فأجابت: ضرب البهائم بدون حاجة لا يجوز، وعند الحاجة يجوز بقدرها، ويتقي الوجه، والضرب المبرح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
=======
يتبع إن شاء الله تعالى ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/40)
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[21 - 01 - 10, 04:43 م]ـ
جزاك الله خيرا ..
لا يجوز تربية ما يشتهي المرأة وتشتهيه من الحيوانات كالقرد: قال ابن مفلح في الفروع
وَتَحْرُمُ الْخَلْوَةُ لِغَيْرِ مَحْرَمٍ لِلْكُلِّ مُطْلَقًا، وَلَوْ بِحَيَوَانٍ يَشْتَهِي الْمَرْأَةَ أَوْ تَشْتَهِيهِ، كَالْقِرْدِ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَشَيْخُنَا"انتهى
أضحك الله سنك:)
هذا الحكم يحتاج لدليل خاص ...
قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يخلو بامرأة إلا مع ذي محرم
و قال: ما خلا رجل بامرأة، إلا كان الشيطان ثالثهما، أو معهما
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[28 - 01 - 10, 01:57 ص]ـ
دليل ذلك سد الذرائع، ....
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[29 - 01 - 10, 07:52 ص]ـ
الكلام عن سد الذرائع يحتاج لشيء من التفصيل ... و إلا فإنه يلزمك القول بمنع خلوة المرأة مع أخرى سدا لذريعة الوقوع في السحاق ..
الذريعة هي ما كان مباحا في الأصل لكن يتوصل به إلى محرم
و هذه المباحات ليست سواء .. فمنها ما يؤدي للمفسدة في الغالب أو في أكثر الأحيان فهنا يصح القول بالمنع سدا للذريعة مثل بيع السلاح في زمن الفتن و الاقتتال
و منها ما يكون إقضاؤه للمفسدة في القليل النادر .. فهذا لا يمنع بحجة سد الذرائع و مثاله زراعة العنب حتى لا يعتصره الناس خمرا، و كذلك منع خلوة المراة مع أخرى أو مع حيوان ما سداً لذريعة وقوع المحّرم ..
فـ (النادر لا حكم له) و نبقى على الأصل و هو الإباحة
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[29 - 01 - 10, 07:55 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[29 - 01 - 10, 09:26 ص]ـ
العجيب في القردة أنها تشتهي النساء وأحيانًا تغتصبهن، وهذا منقول ومبسوط في كتب الأدب! أعني قصص ذلك .....
وهذا محل الخشية والريبة .....
وللحديث بقية.(100/41)
حكم الائتمام أو الاقتداء بالمسبوق
ـ[أبو سعد البرازي]ــــــــ[18 - 01 - 10, 01:44 م]ـ
مسألة: ما حكم الائتمام بالمسبوق؟
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد؛
فإن آكد ما على المكلف معرفته أحكام عباداته, وآكدها ما لم تسقط عنه بحال -ما دام مكلفا- ألا وهي الصلاة, لذا سوف نستعرض في هذا المقال-القصير- مسألة دقيقة من المسائل المتعلقة بصلاة الجماعة ,
وهي حكم الائتمام بالمسبوق:
المسبوق: هو الذي أدرك الإمام بعد ركعة أو أكثر وهو يقرأ فيما يقضي مثل قراءة إمامه الفاتحة والسورة ... (1)
وصورتها: أن يقومَ مسبوقٌ -بركعة أو أكثر- بعد سلام الإمام ليقضي ما فاته من ركعات, فيأتمّ به من لم يدرك الجماعة الأولى , أو أن يأتم مسبوق بمسبوق آخر بما فاتهما من الصلاة إذا سلم الإمام, أو يأتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر.
وقد اختلف الفقهاء في حكم الائتمام أو الاقتداء بالمسبوق, على قولين:
القول الأول:
وهو قول الحنفية (2) والمالكية (3) , أنه لا يجوز الائتمام بالمسبوق ولا تصح صلاة المأتم به, وفصل المالكية: إذا أدرك ركعة مع الإمام أو أكثر, أما إذا لم يدرك ولا ركعة فتصح, واستدلوا:
1 - بقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ ... ) (4) فالمأموم تابع للإمام غير متبوع، ولو قلنا: إن المأموم يصير إماماً، فإن هذا لا يتحقق بوصف الحديث؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة بين المأموم والإمام، والقسمة لا تقتضي التشريك، فدل على أن المأموم لا يكون إماماً ومؤموماً في وقت واحد.
2 - وبقوله صلى الله عليه وسلم: (الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن) (5) فالمأموم يترك قراءة الفاتحة والقيام عند إدراكه الركوع مع الإمام فيتحملها عنه الإمام , فإذا كان هذا حال المسبوق فكيف بمن ائتم به.
ونوقشا: أن هذا ليس في محل النزاع , لأن المسبوق حين يسلم الإمام يقضي ما عليه فيكون في حكم المنفرد ودليل ذلك أنه لو سها فيما سُبِق به سجد للسهو ولم يحمله عنه إمامه.
3 - ولأن هذا تضمَّن انتقالاً من إمام إلى إمام، وانتقالاً من ائتمام إلى إمامة بلا عُذر، ولا يمكن أن ينتقل من الأدنى إلى الأعلى، فكون الإنسان إماماً أعلى من كونه مأموماً.
ونوقش: أنه انتقال من جماعة إلى أخرى لعذر السبق
4 - ولأنَّ هذا لم يكن معروفاً في عهد السَّلف، فلم يكن الصَّحابة إذا فاتهم شيء من الصَّلاة يتَّفقون أن يتقدَّم بهم أحدُهم؛ ليكون إماماً لهم، ولو كان هذا من الخير لسبقونا إليه.
5 - أن القول بجواز وصحة إمامة المسبوق يؤدي إلى التسلسل فيدخل مع المسبوق -حين يقضي ما فاته- من لم يدرك الجماعة الأولى وربما يفوته شيء فيقضيه، ثم يأتي ثالث ورابع .... ألخ
القول الثاني:
وهو قول الشافعية (6) والحنابلة (7) في الأصح, وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (8) , أنه يجوز الائتمام بالمسبوق, وتصح صلاة المؤتم به, وزاد الحنابلة: إلا أن تكون جمعة, واستدلوا:
1 - بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه و سلم عندها في تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت على يساره فأخذني فجعلني عن يمينه ... ) (9)
2 - وبحديث أنس رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي في رمضان فجئت فقمت إلى جنبه وجاء رجل آخر فقام أيضا حتى كنا رهطا فلما حس النبي صلى الله عليه و سلم أنا خلفه جعل يتجوز في الصلاة) (10)
قالوا: فيهما دليل على أن المنفرد يصح أن يتحول إلى إمام , والمسبوق فيما يقضيه من صلاته في حكم المنفرد- بدليل أنه يقرأ ويسجد للسهو إذا سها-, إذا تصح إمامة المسبوق.
3 - وبحديث عائشة –رضي الله عنها- في استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر -رضي الله عنه- وفيه: ( ... فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى جلس عن يسار أبي بكر قالت فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه و سلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر ... ) (11)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/42)
فقالوا: إن الانتقال من إمام إلى إمام آخر قد ثبتت به السُّنَّة كما في قضيَّةِ أبي بكر مع الرَّسول -عليه الصَّلاة والسَّلامُ- حين انتقل أبو بكر من إمام إلى مأموم , وأم الناس الرسول –صلى الله عليه وسلم- بعد أن أمهم أبو بكر , فتصح إمامة المسبوق لمثله , ولا يضره تحول الإمام.
4 - وبأثر عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ في قصة مقتل عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- وفيه: ( ... وَتَنَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ ... ) (12) ,
فأتم بهم الصلاة وكان ذلك بمحضر من الصحابة وغيرهم ولم ينكره منكر فكان إجماعا (13) , ففيه دليل على أن الصلاة تصح بإمامين, وقد يصير المأموم إماما كما في قصة عمر , فلأن جاز تحول المأموم إلى إمام وتحول النية من الائتمام إلى الإمامة في الجماعة الأولى , جاز ذلك بعدها.
5 - واستدلوا بعموم أدلة فضل الجماعة.
الترجيح:
إن المتأمل إلى المسألة يجد أن مأخذ أصحاب القول الأول هو أن المسبوق مأموم فلا يجوز الاقتداء به؛ لارتباط صلاته بصلاة إمامه، والمأموم لا يكون إماما, وعلى هذا تدور استدلالاتهم.
وقد تبين لك أن المسبوق بعد سلام الإمام يكون في حكم المنفرد , وأنه جائز تحول المأموم إلى إمام, والعكس كذلك.
فاعلم -رحمك الله- أن القول الراجح هو القول الثاني , وهو ما رجحه الإمام ابن باز (14) والإمام ابن عثيمين (15) –رحمهما الله-.
إلا أن هناك مأخذا وملحظا قويا لأصحاب القول الأول وهو عدم ورود ذلك عن الصحابة, مع حرصهم على الخير وحضور الجماعة, لذا نبّه الإمام ابن عثيمين فقال:
(الأقرب أنه صحيح لكنه خلاف الأولى، وهو إلى البدعة أقرب منه إلى السنة؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون هذا، كان الرجل إذا فاته شيء من الصلاة قام فقضاه وحده، ثم إن هذا يؤدي إلى التسلسل, فيصلي من دخل مع القاضي الذي يقضي ما فاته، وربما يفوته شيء أعني هذا الداخل فيقضيه، ثم يأتي ثالث ورابع ثم في هذه الحال يظهر جداً أنه بدعة.) (16) أ. هـ
هذا والله أعلى وأعلم , وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
_____________________________
الهوامش:
1 - التعريفات للجرجاني (م1351)
2 - فتح القدير:277/ 1, البحر الرائق (1/ 383)
3 - الشرح الكبير للدردير (1/ 327) , مواهب الجليل للحطاب (4/ 489)
4 - رواه البخاري (1/ 253) (689) , ومسلم (1/ 309) (414) من حديث أبي هريرة.
5 - رواه أبو داود (517) , والترمذي (207) من حديث أبي هريرة , وصححه الألباني.
6 - تحفة المحتاج للهيتمي (8/ 361) , نهاية المحتاج للرملي (2/ 233)
7 - المبدع (1/ 424) ,الإنصاف للمرداوي (2/ 36) , منتهى الإرادات (1/ 201)
8 - مجموع الفتاوى (23/ 382)
9 - رواه البخاري (1/ 247) (666) , ومسلم (1/ 525) (763)
10 - رواه مسلم (2/ 775) (1104)
11 - رواه البخاري (1/ 251) (681) , ومسلم (1/ 311) (418)
12 - رواه البخاري (9/ 239) (3700)
13 - المغني (1/ 779)
14 - مجموع فتاوى ابن باز (12/ 148)
15 - الشرح الممتع (2/ 317)
16 - لقاءات الباب المفتوح (12/ 13)
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[20 - 01 - 10, 03:00 م]ـ
(8328)
سؤال: هل يجوز أن أصلي خلف من أدرك جزء من صلاة الجماعة (أي أجعله إماماً لي) حيث لم أدرك الصلاة؟ وما الحكم في ذلك؟
الجواب: المختار عندي أن لا تتخذه إماماً وأن تتركه على انفراده وتصلي وحدك أو مع جماعة أخرى، وذلك أنه دخل مع الإمام الأول بنية مأموم ثم قام ليصلي ما فاته منفرداً بنية الانفراد ثم هو في نفس الصلاة ممنوع من الكلام ومن مخاطبته ليقلب نفسه إماماً لأن ذلك يشوش عليه، وإن دخلت معه فقد لا يقبل ويستمر على انفراده، لكن لو دخل اثنان أو ثلاثة في أثناء صلاة الإمام واتفقوا على تقديم أحدهم إذا قاموا للقضاء جاز ذلك، وحينئذ يجوز لمن دخل بعد الصلاة أن يدخل معهم.والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
11/ 8/1416 هـ
(8894)
سؤال: إذا اتفق ثلاثة أو أكثر عند دخولهم المسجد وقد فاتهم شيء من الصلاة أنه إذا سلم أن يكون أحدهم إماماً يتقدم عليهم ثم يتمون صلاتهم فهل هذا يجوز؟
الجواب: يجوز ذلك، وقد بين العلماء ذلك، فمثلاً إذا دخلتم وأنتم ثلاثة والإمام في الركعة الثالثة قد صلى ركعتين فاتفقتم على أنك يا فلان تكون إمامنا إذا قمنا لقضاء ما فاتنا، جاز ذلك، فإذا سلم الإمام وقمتم لقضاء الركعتين تقدمت بهم وصرت إمامهم في الركعتين الباقيتين، هذا هو الأفضل حتى تكون أول الصلاة مع جماعة ,آخرها مع جماعة. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ـ[أبو سعد البرازي]ــــــــ[23 - 01 - 10, 02:07 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الإضافة الجميلة
ورحم الله الشيخ ابن جبرين
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[23 - 01 - 10, 02:41 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم وتقبل دعاءكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/43)
ـ[رمضان الغنام]ــــــــ[01 - 07 - 10, 04:05 ص]ـ
سئل الشيخ الشنقيطي في دروس شرح العمدة عن: هل يجوز أن يأتم بالمسبوق. وجزاك الله خيرا؟
الجواب:المسبوق ارتبطت صلاته بالإمام، ولا يصير المسبوق إماما إلا في حال الاستخلاف. المسبوق مأموم وارتبطت صلاته بالإمام، والمأموم لا يصير إماما إلا بالاستخلاف، وعلى هذا فإنه لا يجوز أن يجعل المأموم إماما إلا إذا لم يدرك المسبوق مع الإمام شيئا، مثلا جئت مع رجل ودخلتم والإمام في التشهد أو دخلتم بعد رفع الإمام من الركعة الأخيرة من الركوع في الركعة الأخيرة، فقلت: صل عن يميني فإذا سلم الإمام ائتم بي أو يا فلان ويا فلان أنتم إذا سلم الإمام فارجعا ورائي وأنا إمامكم صح إذا سلم الإمام تتقدم ويصلون معك لا بأس بذلك؛ لأنكم منفردون، وعلى كل حال لا يصح للمأموم أن يصير إماما، وهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم الصلاة بين مأموم وإمام، وقال: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) وعلى هذا فالمأموم الذي ارتبطت صلاته بإمامه حمل الإمام الأول ولا يصح أن يكون حاملا محمولا.
أما إذا لم يدرك شيئا فلم يحمل الإمام عنه، ولذلك ما حمل عنه الفاتحة وهي ركن الصلاة الأعظم في الركعة، ولم يحمل عنه ركعة فأكثر فلم يصح أن يصير إماما. والله تعالى أعلم.
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[01 - 07 - 10, 07:58 ص]ـ
ما معنى قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله " الأقرب أنه صحيح لكنه خلاف الأولى، وهو إلى البدعة أقرب منه إلى السنة؛ "؟
أرجو توضيح مقولة الشيخ رحمه الله
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[01 - 08 - 10, 08:02 ص]ـ
ما معنى قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله " الأقرب أنه صحيح لكنه خلاف الأولى، وهو إلى البدعة أقرب منه إلى السنة؛ "؟
أرجو توضيح مقولة الشيخ رحمه الله
للرفع(100/44)
شرح عمدة الفقه ... لأخوكم طويلب العلم البقاعي
ـ[البقاعي]ــــــــ[21 - 01 - 10, 12:53 ص]ـ
الحمد لله والصلاة على نبي الرحمة محمد بن عبدالله حبيبنا عليه أفضل الصلاة والتسليم فهذه مشاركة متواضعة من أخوكم طويلب العلم (البقاعي) وهي عبارة عن سلسلة دروس ألقيتها عند طلاب مبتدئين قد طلبوا مني درس في الفقه فاستعنت بالذي ما خاب من استعان به وما ندم من هرب إليه
واخترت كتاب عمدة الفقه للموفق ابن قدامه ليكون العمدة والمرجع في ضبط المسائل ولمناسبة المتن لمستوى الطلاب المتلقين سأل المولى الإعانة والسداد وهو وكيل ونعم الوكيل
ولما بدأت بهذا الدرس وكان يوم واحداً في الأسبوع بدأ الإخوان مشكورين بتدوين الشرح وكتابته وعرضه على ليقيموا عليه اختبار للطلاب لتتم الفائدة وتعظم المنفعة بعد توفيق الله والله المستعان ...
وأحببت أن أضع هذا الشرح بين يديكم ليحصل الأجر و يعم النفع مع أني لا يعتد بمثل عملي ولكن لعل الباب ينفتح للنقاش في أحد المسائل المطروحة وأكون أول المستفيدين
واعتمدت بشرحي الاختصار وذكر بعض القواعد والأصول الفقهية والتعليق على المسائل التي خالفت المؤلف فيها مع ذكر الدليل في الغالب وفي أحيان قليلة أتطرق لأراء المذاهب في المسألة ...
وقمت بتخريج الأدلة والحكم عليها ونسيت بعض الأقوال لبعض علمائنا المعاصرين في بعض المسائل وسوف أورد هذه الدروس على شكل حلقات متفرقة بحسب ما يجهز عندي والله ولي التوفيق
ـ[البقاعي]ــــــــ[21 - 01 - 10, 12:55 ص]ـ
أولا / ترجمة الإمام ابن قدامة - رحمه الله -
اسمه ونسبه:
هو أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجمَّاعيلي شيخ المذهب الإمام بحر
علوم الشريعة المطهرة ـ رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة آمين ـ.
مولده ونشأته:
ولد ـ رحمه الله ـ بجمَّاعيل من عمل نابلس في فلسطين سنة 541 هـ، وقدم دمشق مع أهله.
وصفه:
قال الضياء ـ رحمه الله ـ: كان تام الخلقه أبيض مشرق الوجه أدعج كأن النور يخرج من وجهه لحسنه وأسع الجبين طويل اللحية قائم الأنف مقرون الحاجبين صغير الرأس لطيف اليدين والقدمين نحيف الجسم ممتعا بحواسه.
طلبه للعلم:
حفظ القرآن دون سن البلوغ وحفظ مختصر الخرقي، وكتبَ الخط المليح، وقرأ على مشايخ دمشق، ثم سافر إلى بغداد هو وابن خالته الحافظ عبدالغني المقدسي ـ رحمه الله ـ سنة إحدى وستين، وأقاما بها أربع سنوات يدرس على شيوخها.
نبذه عن حياته:
لما رجع الإمام الموفق من بغداد إلى دمشق تصدر في جامع دمشق مدة طويلة، وبعد موت أخيه أبي عمر صار هو الذي يؤم المصلين بالجامع المظفري ويخطب يوم الجمعة إذا حضر، وهو إمام محراب الحنابلة بجامع دمشق فيصلى فيه الموفق إذا كان في البلد.
قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ: كان يتنفل بين العشاءين بالقرب من محرابه، فإذا صلى العشاء انصرف إلى منزله بدرب الدّولَعِيّ بالرصيف، وأخذ معه الفقراء من تيسر، يأكلون معه من طعامه وكان منزله الأصلي بقاسيون، كان لا يناظر أحدا إلا وهو يبتسم، حتى قال بعض الناس: هذا الشيخ يقتل خصمه بتبسمه.
وقيل أنه ناظر ابن فضلان الشافعي ـ الذي كان يضرب به المثل في المناظرة ـ فقطعه.
وقال الضياء: كان حسن الأخلاق لا يكاد يراه أحد إلا مبتسما يحكي الحكايات ويمزح وسمعت البهاء يقول: كان الشيخ يمازحنا وينبسط، وكان لا ينافس أهل الدنيا، ولا يكاد يشكو، وربما كان أكثر حاجة من غيره، وكان يؤثر.
وسمعت البهاء يصفه بالشجاعة، وقال: كان يتقدم للعدو وجرح في كفه وكان يرامي العدو.
وجاءه مرة الملك العزيز ابن العادل يزوره فصادفه يصلي فجلس بالقرب منه إلى أن فرغ من صلاته ثم اجتمع به، ولم يجوز في صلاته.
قال السبط بن الجوزي ـ رحمه الله ـ: كان صحيح الاعتقاد مبغضا للمشبهة، وقال: من شرط التشبيهات أن يرى الشيء ثم يشبهه، من رأى الله تعالى حتى يشبهه لنا؟!!.
وقال ابن رجب ـ رحمه الله ـ: لم يكن يرى الخوض مع المتكلمين في دقائق الكلام وكان كثير المتابعة للمنقول في باب الأصول وغيره، ولا يرى إطلاق مالم يؤثر من العبارات .. .
قال السبط بن الجوزي: شاهدت من الشيخ أبي عمر وأخيه الموفق ونسيبه العماد ما نرويه عن الصحابة والأولياء الأفراد فأنساني حالهم أهلي وأوطاني ثم عدت إليهم على نية الإقامة عسى أن أكون معهم في دار المقامة.
وله ـ رضي الله عنه ـ أخبار كثيرة ومآثره مشهورة ونكتفي بما قدمناه.
مؤلفاته:
له مؤلفات كثيرة ذكرها ابن رجب منها:
1. العمدة.
2. المقنع.
3. الكافي.
4. المغني، وهو أكبر كتبه ومن كتب الإسلام المعدودة.
5. الاستبصار، في الأنساب.
6. الاعتقاد.
7. التوابين.
8. ذم التأويل
9. ذم الوسواس.
10. روضة الناضر وجنة المناظر.
11. فضائل الصحابة
12. القدر.
13. لمعة الاعتقاد.
14. مسألة في تحريم النظر في علم الكلام.
15. مناسك الحج.
قيل فيه:
قال الشيخ عزالدين بن عبدالسلام:
لم تطب نفسي بالفتيا حتى صار عندي نسخة المغني
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق
قال الأمام الذهبي:
الإمام القدوة العلامة المجتهد شيخ الإسلام، كان من بحور العلم وأذكياء العالم
قال الشيخ ابن النجار:
كان ثقة حجة غزير الفضل نزها ورعا عابدا على قانون السلف عليه النور والوقار ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه.
قال الحافظ عمر بن الحاجب:
إمام الأئمة ومفتي الأمة خصه الله بالفضل والوافر والخاطر الماطر والعلم الكامل طّنَّت بذكره الأمصار وضنت بمثله الأعصار أخذ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية.
وفاته:
توفي ـ رحمه الله ـ يوم السبت في يوم عيد الفطر عام 620هـ ودفن من الغد في جبل قاسيون خالف الجامع المطفري.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(100/45)